فتاوى دار الإفتاء المصرية

مجموعة من المؤلفين

المقدمة والتصدير

المقدمة Fدار الإفتاء المصرية An بسم الله الرحمن الرحيم. المحمود الله جل جلاله، والمصلى عليه هو النبى محمد وآله، والمدعو له بالسداد والرشاد هو الفقه الإسلامي ورجاله. وبعد فيسعدنى أن أعهد إلى المجلس الاعلى للشئون الإسلامية، بطبع فتاوى أعلام المفتين لدار الافتاء المصرية، وهى ثروة علمية، وتراث فقهى، تعتز به مصر، رائدة العالم الإسلامى، وكعبته العلمية، وراعية الجامع الأزهر، جامع الجامعات، والمنار التى يستضىء بها كل مسلم. إن أريد إلا الاصلاح ما استطعت وما توفيقى إلا بالله رمضان 1400 هجرية يوليو 1980 م. الدكتور زكريا البرى وزيرالأوقات ورئيس المجلس الاعلى للشئون الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. تقديم. نحمدك الله ونشكر نعمك التى لا يحصيها العد، ولا ينقصها الرفد، ونسألك قوة اليقين بك، فإنه لا حول ولا طول إلا حولك وطولك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، ومن العلم الذى نرتجيه هبة ومنحة منك الفقه فى دينك وشريعتك، إرتقابا لأن نكون ممن وهبتهم الخير الذى أخبر به الصادق الأمين عبدك ورسولك محمد - صلى الله عليه وسلم - فى قوله (من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين) واستعانة بك لخدمة هذه الشريعة المطهرة التى ارتضيتها لعبادك خاتمة للشرائع إلى يوم الدين، لا نبتغى إلا توفيقك إلى الحق، وعصمتك من الخطأ والزلل، سبحانك إن أصبتُ فمنك وإن أخطأتُ فمن نفسى ومن الشيطان، فاحفظنى بحفظك وألهمنى الصواب فى دينك. أما بعد فقد عقدت العزم منذ وليت إفتاء الديار المصرية، على نشر الفتاوى التى صدرت عن دار الإفتاء من واقع السجلات التى بمكتبتها، لينتفع بها المسلمون، ففيها فقه وتطبيق وتخريج لواقعات جديدة، وهى فى ذات الوقت منهل حافل ينهل منه الدارسون لعلوم الاجتماع والتاريخ والسياسة والاقتصاد، إذ تحمل الاستفتاءات الرسمية والشعبية صورة لواقع حياة الناس فى مصر، بل وربما فى العالم الإسلامى فى حقبة من الزمن تزيد على الثمانين من السنين منذ 7 جمادى الآخرة 1313 هجرية - 21 نوفمبر 1895م وكنت أرجو أن يتيسر الاطلاع على الفتاوى فيما قبل هذه الفترة، لكن أوراقها دخلت ذمة التاريخ، حيث قبعت فى دار الوثائق القومية، ومن ثم يكون الأحق بها وبنفض التراب عنها وعرضها فقهاء المؤرخين المتخصصين فى عرض تاريخ الإسلام وحضاراته، ولعل الله أن يقيض من العلماء المؤرخين الناقهين من يؤرخ لمفتى مصر وينشر على الناس فقههم، فإن فيه بلا شك إثراء للفقه الإسلامى فى حقب الزمان المتتالية، فوق أن فيه صورة حية لواقع الحياة وأشكالها ومشاكلها، وليس القصد من هذه الدعوة أشخاص المفتين، بقدر ما هو المقصود من إبراز علمهم وأعمالهم ومواقفهم وما فقهوا فيه من جديد الوقائع. ولقد كان من هؤلاء المفتين من جمعت فتاويهم ونشرت، وهى الآن من المراجع الهامة للقضاة والمفتين والأساتذة القائمين على تدريس فقه الإسلام، ولكن ما نشر ليس بالكثير. ولما كانت سجلات الفتاوى حاوية للعديد المتنوع، بل والمتكرر فقد كانت (اختيارات) من واقعات المفتين مما تمس الحاجة إلى العلم به، ونشره لما حواه من بحوث فقهية مقارنة، ومن ثم فليس هذا الكتاب بأجزائه التى ستظهر إن شاء الله هو كل ما فى سجلات دار الإفتاء، وإنما ستصدر هذه الاختيارات بعون الله وتوفيقه، ثم تليها مجموعات فى الوقف وفقهه وأحكامه، لأن الوقف نظام اقتصادى عرفه الإسلام، ويكاد أن يختص به ومازال قائما بالنسبة للوقف على جهات البر، ومجموعات فى الجنايات ومجموعات فى أحكام المواريث. وإنه لفأل طيب أن يبدأ طبع هذه الفتاوى فى شهر رمضان المبارك من عام 1400 هجرية وفى عهد الرئيس محمد أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية، مؤسس دولة العلم والإيمان، ومرسى دعائمها وفى الوقت الذى اتجهت فيه الدولة بقيادته، إلى تقنين أحكام الشريعة الإسلامية تمهيدا لتطبيقها فى الحكم والقضاء، مع تلك الكلمة الخالدة التى قالها السيد الرئيس فى مجلس الشعب يوم 29 جمادى الآخرة 1400 هجرية - 14 مايو 1980 م (أنا رئيس مسلم لدولة مسلمة) هذه الكلمة التى مكنت له فى قلوب الشعب وستفتح بإذن الله الطريق إلى العودة إلى الحكم بالشريعة الغراء، وبها يسود الأمن والأمان، ويستقيم السلوك، وإنه لحق أن أذكر وأشكر كل من ساند هذا العمل، فكرة وتنفيذا، وأخص بالذكر السادة المستشار أحمد موسى وزير العدل السابق، والمستشار أنور عبد الفتاح أبو سحلى وزير العدل الحالى، والسيد الدكتور زكريا أحمد البرى وزير الدولة للأوقاف الذى أبدى كل الترحيب وأسند طبع الفتاوى ونشرها إلى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فأزاح بهذا عقبة التكاليف المالية التى كادت تعطل التنفيذ، ولا غرو، فهو من أساتذة الشريعة الإسلامية الذين بذلوا جهدا مشكورا فى تجلية مبادئها، وممن يقدرون المكانة العلمية لهذه الفتاوى. وإنه لحق كذلك أن أشكر الزملاء، القضاة أعضاء المكتب الفنى للمفتى، الذين عملوا فريقا واحدا ساهرين سائرين بجد فى الطريق المرسوم بحذق وكفاءة، لا يبتغون سوى فضل الله وجزائه ومرضاته، والشكر كذلك للباحثين والإداريين، الذين نفذوا ما وكل إليهم بجهد صادق ودأب محمود. إن الحمد لله أولا وآخرا، والشكر له سبحانه ونسأله الرشاد والسداد، وأن يزودنا بالتقوى خير زاد، والصلاة والسلام على صاحب الشريعة المصطفى وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. القاهرة فى رمضان 1400 هجرية - يوليو 1980 م. جاد الحق على جاد الحق. مفتى جمهورية مصر العربية

الإفتاء

الإفتاء F جاد الحق على جاد الحق An المعنى اللغوى: فى لسان العرب أفتاه فى الأمر أبانه له وأفتى الرجل فى المسألة واستفتيته فيها فأفتانى افتاء وأفتى المفتى إذا أحدث حكما وقوله تعالى {يستفتونك قل الله يفتيكم} النساء 176، أى يسألونك سؤال تعلم. والفتيا بالياء وضم الفاء والفتوى بالواو وضم الفاء والفتوى بالواو وفتح الفاء ما أفتى به الفقيه. وفى المصباح المنير والفتوى بالواو، بفتح الفاء، وبالياء فتضم، اسم من أفتى العالم إذا بين الحكم، واستفتيه سألته أن يفتى، ويقال أصله من الفتى وهو الشاب القوى، والجمع الفتاوى بكسر الواو على الأصل، وقيل يجوز الفتح للتخفيف. ومن قبيل هذا قول الله تعالى {ويستفتونك فى النساء قل الله يفتيكم فيهن} النساء 127، وقوله {أفتونى فى رؤياى} يوسف 43، وقوله سبحانه {فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا} الصافات 11، وفى الحديث الشريف (إن أربعة تفاتوا إليه عليه السلام) أى طلبوا منه الفتوى. ومن هذا جاء الحديث الشريف أيضا (الإثم ما حاك فى صدرك وإن أفتاك الناس وأفتوك) أى وإن جعلوا لك فيه رخصة وأجازوه، وقد جاء هذا فى صحيح مسلم بلفظ (والإثم ما حاك فى نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس) . وفى مسند أحمد بلفظ (والإثم ما حاك فى القلب وتردد فى الصدر وإن أفتاك الناس أفتوك) . معنى الإفتاء شرعا يؤخذ مما قال به علماء الفقه وأصوله أن الإفتاء بيان حكم الله تعالى بمقتضى الأدلة الشرعية على جهة العموم والشمول. وفى كتاب الموافقات للشاطبى (ج 4 ص 244 وما بعدها فى فتوى المجتهد بتصرف) المفتى قائم فى الأمة مقام النبى صلى الله عليه وسلم لأن العلماء ورثة الأنبياء كما يدل عليه الحديث الشريف (إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم) (فى الترغيب والترهيب للمنذرى بروايته وزيادات أخرى) . ولأن المفتى نائب فى تبليغ الأحكام ففى الأحاديث الشريفة (ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب) (البخارى فى خطبته صلى الله عليه وسلم بمنى) و (بلغوا عنى ولو آية) (المرجع السابق فيما يذكر عن بنى اسرائيل ورواه أيضا أحمد والترمذى) و (تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم) (رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن ابن عباس وهو حديث صحيح (وإذا كان كذلك فهو معنى كونه قائما مقام النبى. مكانة الإفتاء جاء فى المجموع للإمام النووى شرح المهذب للشيرازى اعلم أن الإفتاء عظيم الخطر كبير الموقع كثير الفضل، لأن المفتى وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وقائم بفرض الكفاية لكنه معرض للخطأ (ص 40 طبع ادارة الطباعة المنيرية 1344 هجرية) ولهذا قالوا المفتى موقع عن الله تعالى. وفى الدر المختار للحصكفى وحاشيته رد المختار لابن عابدين الفاسق (ج 4 ص 418 فى كتاب القضاء) لا يصلح مفتيا لأن الفتوى من أمور الدين والفاسق لا يقبل قوله فى الديانات، ابن ملك، زاد العينى واختاره كثير من المتأخرين وجزم به صاحب المجمع فى متنه وهو قول الأئمة الثلاثة أيضا وظاهر ما فى التحرر أنه لا يحل استفتاؤه إتفاقا. وفى كتاب الفروق للقرافى قال مالك لا ينبغى للعالم أن يفتى حتى يراه الناس أهلا للفتوى ويرى هو نفسه أهلا لذلك (ج 2 ص 110 مع هامشه تهذيب الفروق بتصرف) ، يريد ظهور أهليته عند العلماء وثبوتها. وهذه المعانى مرددة فى عامة كتب فقهاء المذاهب تحرجا من التسرع فى الفتوى وفى هذا قال ابن القيم فى أعلام الموقعين كان السلف من الصحابة والتابعين يكر هو التسرع فى الفتوى ويود كل واحد منهم أن يكفيه إياها غيره، فإذا رأى أنها قد تعينت عليه بذل اجتهاده فى معرفة حكمها من الكتاب والسنة أو قول الخلفاء الراشدين ثم أفتى (ج 1 ص 27 طبع إدارة الطباعة المنيرية وانظر كشاف القناع على فن الاقناع للبهوتى الحنبلى ج 6 ص 240 وما بعدها فى أحكام تتعلق بالفتيا) . حكم الإفتاء تكاد نصوص (المجموع للنووى ج 1 ص 27، ص 45 والبحر الرائق لابن نجيم الحنفى ج 6 ص 290 والفروق للقرانى ج 4 ص 89، ومنتهى الارادات للبهوتى الحنبلى ج 4 ص 257 بهامش كشاف القناع) الفقهاء تتفق على أن تعليم الطالبين وإفتاء المستفتين فرض كفاية، فإن لم يكن وقت حدوث الواقعة المسئول عنها إلا واحد، تعين عليه، فإذا استفتى وليس فى الناحية غيره تعين عليه الجواب، فإن كان فيها غيره وحضر فالجواب فى حقهما فرض كفاية، وإن لم يحضر غيره وجهان أصحهما لا يتعين والثانى يتعين. أول من قام بالإفتاء كان هذا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يفتى بوحى من الله سبحانه، كما تشير إليه آيات القرآن الكريم، وقد كانت الفتوى ينزل بها القرآن أو يخبر بها صلوات الله عليه وسلامه بجوامع كلمه مشتملة على فصل الخطاب، وهذه الأخيرة من السنة الشريفة فى المرتبة الثانية من كتاب الله تعالى، ما لم تنقل متواترة ليس لأحد من المسلمين العدول عن العمل بها أو القعود عن اتباعها، بل على كل مسلم الأخذ بها متى صحت امتثالا لقوله تعالى {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} الحشر 7، وقوله {فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا} النساء 59، ومن بعده - صلى الله عليه وسلم - قام بالفتوى الفقهاء من الصحابة والتابعين، وقد أورد ابن حزم (الأحكام فى أصول الأحكام ج 5 ص 89 وما بعدها فى الباب الثامن والعشرين) رحمه الله تعالى، أسماء عدد كثير من الصحابة والتابعين الذين تصدوا للإفتاء، منسوبين إلى البلاد التى أفتوا فيها. وأفاض فى تعداد المفتين من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين العلامة ابن القيم فى كتابه أعلام (ج 1 ص 8 إلى 31 الطبعة السابقة) الموقعين مبينا أصول فتاوى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى مقارنة بما لدى الأئمة الآخرين من أصول فى هذا الموضع. من يتصدى للإفتاء فى الإسلام إن أمر الدين خطير وعظيم، من أجل هذا حرمي الله القول فيه بغير علم، بل وجعله فى المرتبة العليا من التحريم، ذلك - والله أعلم - قوله سبحانه {قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} الأعراف 33، وذلك أيضا - والله أعلم - قوله تعالى {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون} النحل 116، ففى الآية الأولى رتب الله الحكيم فى تشريعه المحرمات بادئا بأخفها الفواحش ثم مبينا ما هو أشد الإثم والظلم - ثم بكبيرها {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} وهذا عام فى القول فى ذات الله وصفاته ودينه وتشريعه. وفى الآية الأخرى أبان الله سبحانه أنه لا يجوز للمسلم أن يقول أن هذا حرام وهذا حلال، إلا إذا علم أن الله سبحانه وتعالى حرمه أو أحله. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح أميره (بريدة) أن ينزل عدوه إذا حاصرهم على حكم الله وقال (فإنك لا تدرى أتصيب حكم الله فيهم أم لا ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك) وفى سنن أبى داود من حديث مسلم بن يسار قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (من قال على ما لم أقل فليتبوأ بيتا فى جهنم ومن أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه ومن أشار على أخيه بأمر يعلم الرشد فى غيره فقد خانه) ومن هذا نعلم خطر الفتوى بدون علم، لأن الفتوى تعتبر شريعة عامة تشيع بين الناس فتعم المستفتى وغيره، فوجب الإلتزام بالإفتاء بنصوص الشريعة والتوقف إذا عز البيان. ولقد كان من ورع الأئمة المجتهدين إطلاق لفظ الكراهة على ما يرونه محرما تحرزا من القول بالتحريم الظاهر فى أمر لم يقطع به نص شرعى وخروجا من مظنة الدخول فى نطاق قول الله سبحانه {قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون} يونس 59، الحلال ما أحله الله ورسله، والحرام ما حرمه الله ورسوله (من اعلام الموقعين لابن القيم ج 1 ص 31 36 بتصرف (ومن ثم كان حتما أن تتوافر فيمن يتصدى للافتاء الأهلية التامة، وقد اختلفت كلمة فقهاء المذاهب فى مدى الأهلية للافتاء ففى الفقه الحنفى أنه لا يفتى إلا المجتهد (البحر الرائق لابن نجيم المصرى شرح كنز الدقائق ج 6 ص 289 وما بعدها) ، فقد استقر رأى الأصوليين على أن المفتى هو المجتهد فأما غير المجتهد ممن حفظ أو يحفظ أقوال المجتهدين فالواجب عليه إذا سئل أن ينسب القول الذى يفتى به لقائله على جهة الحكاية عنه، وطريق نقل أقوال المجتهدين أحد أمرين. الأول أن ينقله من أحد الكتب المعروفة المتداولة نحو كتب محمد بن الحسن وأمثالها من التصانيف المشهورة، لأنه وقتئذ بمنزلة الخبر المتواتر والمشهور. الثانى أن يكون له سند فيه بأن تلقاه رواية عن شيوخه. وفى الفقه المالكى: قال ابن رشد فى صفة المفتى إن الجماعة التى تنسب إلى العلوم وتتميز عن جملة العوام بالحفظ والفهم ثلاث طوائف (مواهب الجليل مع التاج والاكليل كلاهما شرح مختصر سيدى خليل ج 6 ص 94، 95) . الأولى طائفة تبعت مذهب مالك تقليدا بغير دليل، فحفظت مجرد أقواله وأقوال أصحابه فى مسائل الفقه دون التفقه فيها للتعرف على صحيحها والبعد عن سقيمها. الثانية طائفة تبعت المذهب لما بان لها من صحة الأصول التى انبنى عليها وحفظ أقوال إمامه وأقوال أصحابه فى مسائل الفقه وفقهت معانيها وعلمت صحيحها وسقيمها ولكنها لم تبلغ درجة معرفة قياس الفروع على الأصول. الثالثة طائفة تبعت المذهب لما انكشف لها صحة اصوله لكونها عالمة بأحكام القرآن والسنة عارفة بالناسخ والمنسوخ والمفصل والمجمل والعام والخاص والمطلق والمقيد، جامعة لأقوال العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار، حافظة لما كان موضع وفاق وما جرى فيه الخلاف. ولا تجوز الفتوى للطائفة الأولى وإن كان لها العمل بما علمت، وللطائفة الثانية أن تفتى بما علمته صحيحا من قول إمام المذهب وغيره من فقهائه، أما الطائفة الثالثة فهى الأهل للفتوى عموما. وفى الفقه الشافعى أن المفتين قسمان مستقل وغير مستقل (المجموع للنووى شرح المذهب للشيرازى ج 1 ص 42 وما بعدها) . القسم الأول المفتى المستقل، وشرطه معرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وما يشترط فى هذه الأدلة ووجوه دلالتها واستنباط الأحكام منها على ما هو مفصل فى علم أصول الفقه، واشتراط حفظ مسائل الفقه إنما هو فى المفتى الذى يتأدى به فرض الكفاية ولا يشترط هذا فى المستقل المجتهد. القسم الثانى المفتى غير المستقل، وهو المنتسب لأحد المذاهب تكون فتواه نقلا لقول إمام المذهب أو أحد أصحابه المجتهدين، ويتأدى به فرض الكفاية، وله أن يفتى بما لا نص فيه لإمامه تخريجا على أصوله إذا توافرت فيه شروط التخريج، وجملتها علمه بفقه المذهب واصوله وأدلته تفصيلا ووجوه القياس، أما من يحفظ مسائل فقه المذهب دون بصر بالأدلة والأقيسة، فهذا لا تجوز له الفتوى إلا بما يجده منقولا عن إمام وتفريعات المجتهدين فى المذهب، وما لا يوجد منقولا ويتدرج تحت قاعدة عامة من قواعد المذهب، أو يلتحق بفرع من فروعه ظاهر المأخذ جازت له الفتوى وإلا أمسك عنها. وفى فقه مذهب الإمام أحمد بن حنبل (روضة الناظر وأصول الفقه لابن قدامة المقدى ج 2 ص 441) أن المجتهد الظان بالحكم لا يقلد غيره، وأن ال

من أحكام القرآن الكريم

قراءة سورة الكهف والترقية وما يذكر بعد الأذان F محمد عبده. رمضان 1312 M 1- قراءة سورة الكهف جهرا وتلحينا على وجه يشوش على المصلين محظورة. 2 - الترقية قبل الخطبة حرام على مذهب أبى حنيفة. 3 - ما يذكر بعد الأذان أو قبله كله من المحدثات المبتدعة للتلحين لا لشىء آخر ولا يقول أحد بجواز هذا التلحين. 4 - الذكر جهرا أمام الجنازة مكروه. 5 - الأذان بين يدى الخطيب هو الباقى من سنة النبى صلى الله عليه وسلم Q بإفادة من مديرية المنوفية مؤرخة فى 24 مايو سنة 1904 مضمونها أنه مرسل معها عريضة مقدمة للمديرية من م ع ورفقائه والورقتان معها بأمل الاطلاع عليها والإفادة بما يرى نحو ما اشتملت عليه - والذى اشتملت عليه ست مسائل وهى المرغوب الاستفهام عما يرى فيها. الأولى - ما المفيد من قراءة بقية سورة الكهف جهرا يوم الجمعة لأجل عدم غوغاء الفلاحين بالكلام الدنيوى. الثانية - ما اشتهر من الترقية قبل الخطبة مع مراعاة الآداب فى الإلقاء وحديث إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب إلى أخره. الثالثة - ما يحصل من الأذان قبل الوقت يوم الجمعة بما يشتمل على استغاثات وصلوات على النبى - صلى الله عليه وسلم - لتنبيه الفلاحين الموجودين بالغيطان الغافلين عن مكان الجمعة. الرابعة - الأذان داخل المسجد بين يدى الخطيب. الخامسة - ما اشتهر فى الصلاة والسلام على النبى - صلى الله عليه وسلم - عقب الأذان فى الأوقات الخمس إلا المغرب. السادسة - الذكر جهرا أمام الجنازة بكيفية معتدلة خالية عن التلحين. هل ذلك كله جار على السنن القويم أو فيه إخلال بالدين An اطلعت على رقيم سعادتكم المؤرخ 24 مايو الماضى وعلى ما معه من الأوراق. وأفيد سعادتكم أن كل عبادة لم يرد بها نص عن النبى صلى الله عليه وسلم. ولم يأت فى عمله - صلى الله عليه وسلم - ولا فى عمل أصحابه اقتداء به وإن لم نعرف وجهة الاقتداء فهى بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار فهى ممقوتة للشارع يجب منعها وهذه الأمور التى جاءت فى العرائض المقدمة لسعادتكم جميعها ما عدا الأذان بين يدى الخطيب صور عادات محدثة لم تكن على عهد النبى - صلى الله عليه وسلم - ولا أصحابه ولا التابعين ولا تابعيهم ولا يعرف بالتحقيق من أحدثها وما ينقل عن بعض العلماء فى الترقية مثلا من أنها فى العادات كالأكل والشرب واللباس والمسكن وما يستحدث فى العبادات. فكل ما يحدث فى النوع الأول مما لا ضرر فيه بالدين ولا بالبدن وكان مما يخفف مشقة أو يدفع أذى أو يفيد منفعة فهو مستحسن ولا مانع منه إذا لم يكن ممنوعا بالنص كاستعمال الذهب والفضة والحرير للرجال ونحو ذلك. وأما ما يحدث فى القسم الثانى أعنى قسم العبادات فالحديث فيه على عمومه، أعنى كل ما حدث منه بدعة والبدعة ضلالة والضلالة فى النار بلا شبهة. وقد ذكر فى البحر فى كتب الحنفية أن ما تعورف من أن المرقى للخطيب يقرأ الحديث النبوى وأن المؤذنين يؤمنون عند الدعاء ويدعون لصحابة بالرضاء ونحو ذلك فكله حرام على مذهب أبى حنيفة رحمه الله. وما قاله بعضهم من حمل الترقية على الكلام بأخروى عند محمد لا يصح الالتفات إليه لأن الترقية عمل وقت بوقت مخصوص يؤدى على نحو مخصوص فهو ليس من قبيل الكلام الذى يعرض لقائله فى أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو ذكر الله، خصوصا والترقية على حالها الموجودة فى القرى والمدن لا يقول أحد من الأئمة بجوازها بما فيها من التلحين والتغنى. لو زعم السائلون أنه لا تلحين فيها لأنها لم يتخرج إلا للتلحين فإذا ذهب منها لم تعد تسمى ترقية ولم تبق فهم فيها حاجة. فالصواب منعها على كل حال لأنها بدعة سيئة. أما الأذان فقد جاء فى الخانية أنه ليس لغير المكتوبات وأنه خمس عشرة كلمة وآخره عندنا لا إله إلا الله. وما يذكر بعده أو قبله كله من المحرمات المبتدعة ابتدعت للتلحين لا لشىء آخر. ولا يقول أحد بجواز هذا التلحين ولا عبرة بقول من قال إن شيئا من ذلك بدعة حسنة، لأن كل بدعة فى العبادات على هذا النحو فهى سيئة، ومن ادعى أن ذلك ليس فيه تلحين فهو كاذب. وقراءة سورة الكهف يوم الجمعة جاء فى عبارة الأشباه عند تعداد المكروهات ما نصه وكره إفراده بالصوم وإفراد ليله بالقيام وقراءة الكهف فيه خصوصا وهى لا تقرأ إلا بالتلحين وأهل المسجد يلغون ويتحدثون ولا ينصتون، ثم إن القارئ كثيرا ما يشوش على المصلين بصوته وتلحينه، فقراءتها على هذا الوجه محظورة. أما الذكر جهرا أمام الجنازة ففى الفتح والأنقروية فى باب الجنائز يكره للماشى أمام الجنازة رفع الصوت بالذكر فإن أراد أن يذكر الله فليذكره فى نفسه. وعلى ذلك فجميع الأشياء التى سألتم عنها مما يلزم منعه ما عدا الأذان الثانى وحده وهو الأذان بين يدى الخطيب فإنه هو الباقى من سنة النبى صلى الله عليه وسلم من بين السنن وما عداه مما ذكر لا يصح الإبقاء عليه لأن جميعه من مخترعات العامة ولا يتمسك به إلا جهالهم وليس من الجائز أن يؤخذ فى الدين بشىء لم تتقدم فيه أسوة حسنة معروفة ولا سنة مقررة منقولة. وكيف يجوز اتباع مخترعين مجهولين لا يمكن الثقة بهم فى غير عبادة الله فضلا عن شىء فى دين الله. والله أعلم

حجم المصحف وتصغيره

حجم المصحف وتصغيره F بكرى الصدفى. ذو القعدة 1329 هجرية M 1- يكره تنزيها تصغير حجم المصحف وكتابته بقلم دقيق. 2- إمساك الشخص مصحفا ببيته ولا يقرأ فيه ينوى بذلك الخير والبركة لا يأثم بذلك بل يرجى له الثواب Q من مشيخة الجامع الأزهر بناء على ما ورد لها من نظارة الداخلية عن مصحف مطبوع بخط دقيق جدا مع صغر الحجم كذلك هل يجوز تداوله أو لا An صرح العلماء بأنه يكره تنزيها تصغير حجم المصحف وكتابته بقلم دقيق وبأنه ينبغى أن يكتب بأحسن خط وأبينه على أحسن ورق وأبيضه بأفخم قلم وأبرق مداد وتفرج السطور وتضخم الحروف ويضخم المصحف وصرحوا أيضا بأن الشخص إذا أمسك المصحف فى بيته ولا يقرأ ونوى به الخير والبركة لا يأثم بل يرجى له الثواب فتداول هذا المصحف بالصفة التى وجد عليها بين المسلمين بنحو بيع وشراء وقراءة منه متى أمكنت ولم يكن فيه تغيير ولا تبديل غير ممنوع شرعا وإن كان تصغير حجمه على وجه ما سبق مكروها تنزيها والله تعالى أعلم

ترجمة القرآن الكريم والزكاة لطلبة العلم الأغنياء

ترجمة القرآن الكريم والزكاة لطلبة العلم الأغنياء F بكرى الصدفى. ذو القعدة 1325 هجرية M 1 - يجوز كتابة آية أو آيتين باللغات المتداولة بين المسلمين ويكره كتابة التفسير تحتها. 2 - إذا اعتاد شخص القراءة بالفارسية وأراد أن يكتب بها مصحفا يمنع من ذلك. 3 - لا يجوز دفع الزكاة إلى طلبة العلم الأغنياء Q هل يجوز ترجمة القرآن الكريم باللغات المتداولة بين المسلمين وهل يجوز لمن وجبت عليه زكاة المال أو زكاة الفطر أن يدفعها إلى طلبة العلوم الشرعية الأغنياء منهم والفقراء إذا لم يوجد فقراء فى بلد المزكى ولا فى ضواحيها أم لا وهل يجب العشر فى خارج ما يزرع ويجعل قوتا للنحل خاصة كسائر ما تخرجه الأرض العشرية فما الحكم الشرعى فى ذلك كله An فى الدر المختار ما نصه ويجوز كتابة آية أو آيتين بالفارسية لا أكثر ويكره كتب تفسيره تحته بها انتهى وفى رد المحتار ما نصه فى الفتح عن الكافى إن اعتاد القراءة بالفارسية أو أراد أن يكتب مصحفا بها يمنع وإن فعل فى آية أو آيتين لا. فإن كتب القرآن وتفسير كل حرف وترجمته جاز انتهى ومنه يعلم الجواب عن المسألة الأولى فى السؤال. وأن كتابة القرآن جميعه بغير العربية ممنوعة إذ الفارسية غير قيد كما صرحوا به وفى الدر أيضا بعد كلام ما نصه وبهذا التعليل يقوى ما نسب للواقعات فى أن طالب العلم يجوز له أخذ الزكاة ولو غنيا إذا فرغ نفسه لإفادة العلم واستفادته لعجزه عن الكسب والحاجة داعية إلى مالا بد منه كذا ذكره المصنف انتهى وفى رد المحتار ما ملخصه ما نسب للواقعات رآه المصنف بخط ثقة معزيا إليها وفى المبسوط لا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابا إلا طالب العلم والغازى ومنقطع الحج لقوله عليه الصلاة والسلام (يجوز دفع الزكاة لطالب العلم وإن كان له نفقة أربعين سنة) انتهى ثم قال أيضا بعد ذلك ما نسب للواقعات مخالف لإطلاق الحرمة فى الغنى ولم يعتمده أحد الأوجه تقييده بالفقير انتهى ملخصا ومنه يعلم أيضا الجواب عن المسألة الثانية فى السؤال وأن الوجه عدم جواز دفع الزكاة لطلبة العلوم الشرعية الأغنياء. وأما ما يزرع فى الأرض العشرية ويجعل قوتا للنحل ففيه العشر متى كان مقصودا باستثمار الأرض واستغلالها إذ المدار على القصد وذلك كأن يزرع صاحب الأرض ما ذكر ليبيعه ممن يتخذه قوتا للنحل كما ذكر ففى البحر بعد كلام ما نصه ولأن النحل يتناول من النوار والثمار وفيهما العشر فكذا فيما يتولد منهما انتهى ومثله فى الفتح. وفى الفتاوى الأنقروية ما نصه. ثم الأصل عند أبى حنيفة أن كل ما يستنبت فى الجنان ويقصد بالزراعة فى البساتين والأراضى ففيه العشر الحبوب والبقول والرطاب والرياحين والوسم والزعفران والورس فى ذلك سواء ولا يجب فى الحطب والقصب والحشيش عنده لأنه لا تشتغل بها البساتين والأراضى بل ينقى منها عادة حتى لو اتخذها مقصبة أو مشجرة أو منبتا للحشيش ففيها العشر والمراد بالمذكور القصب الفارسى أما قصب السكر وقصب الذريرة ففيهما العشر لأنه يقصد بهما استغلال الأرض بخلاف السعف وأغصان الشجر والتبن فإنه لا يقصد بها استغلال الأرض حتى يجب العشر فى قوائم الخلاف لأنه يقصد به الاستثمار قلت ويمكن أن يلحق به أغصان التوت عندنا وأوراقها لأنه يقصد بهما الاستغلال بخوارزم وخراسان وقد نص عليه فى درر الفقه فقال يجب العشر فى ورق التوت وفى أغصان الخلاف التى تقطع فى كل أوان كقوائم الكروم وغير ذلك زاهدى شرح القدورى فى باب زكاة الزروع والثمار ولو جعل أرضه مشجرة أو مقصبة يقطعها ويبيعها فى كل سنة كان فيه العشر قاضيخان فى العشر من كتاب الزكاة. وعن أبى حنيفة يجب العشر فى كل ما أخرجته قل أو كثر إلا الحطب وقوائم الخلاف من الثانى فى زكاة فتاوى الظهيرية. وأصناف البقول والحبوب والرياحين والقثاء والخيار يجب فيها العشر عند أبى حنيفة انتهى

عدم جواز اتخاذ آية من القرآن الكريم أساسا للمسابقات

عدم جواز اتخاذ آية من القرآن الكريم أساسا للمسابقات F عبد المجيد سليم. صفر 1352 هجرية Mلا يجوز اتخاذ القرآن الكريم وسيلة للهو واللعب لما فيه من الإخلال بما يجب له من كمال التعظيم ونهاية الإجلال Q أذاعت محطة إذاعة المسابقة الآتية (آية من سورة طه تكتب بخط جميل وتوضع فى إطارات وتعلق فى المتاجر والمنازل وهى مكونة من أربع كلمات عبارة عن 12 حرفا. الكلمة الأولى حرفان والثانية أربعة والثالثة حرفان والرابعة أربعة وإذا أخذنا الحروف 9، 3، 6، 2 كانت بمعنى صديق. وإذا أخذنا الحروف 8، 10، 1، 12 كانت فعل مضارع بمعنى يعلم. وإذا أخذنا الحروف 4، 11، 5 كانت بمعنى ما يتطاير من النار والحرف السابع مجهول شروط المسابقة أن يكتب الحل على ورقة ويوضع الإسم والعنوان فى أعلى الخطاب. الخ (هذه هى المسابقة وحلها رب اشرح لى صدرى) . فهل يصح أن تكون الآيات القرآنية محورا لمثل هذه الأغراض التى يرتكز أكثرها على التجارة والربح وهل يصح أن تكون الآيات معرضة للتحوير والتغيير والتقديم والتأخير فضلا عن أن نص الآية هو {قال رب اشرح لى صدرى} . ولكن المسابقة تزعم أن الآية نصها (رب اشرح لى صدرى) خصوصا وأن أصحاب ومديرى محطة الإذاعة المذكورة ليس الإسلام دينهم An نفيد بأنه لا يجوز مثل هذا العمل لما فيه من اتخاذ القرآن وسيلة للهو واللعب ولما فيه أيضا من الإخلال بما يجب له من كمال التعظيم ونهاية الإجلال فضلا عما فيه مما جاء فى السؤال ولأن فتح هذا الباب لمثل هؤلاء الناس يؤدى إلى مفاسد كبيرة يجب لمنع حصولها درء كل ما يفضى إليها. والله سبحانه وتعالى أعلم

كتابة شىء من القرآن على العملة

كتابة شىء من القرآن على العملة F محمد خاطر. محرم 1363 هجرية 24 فبراير 1973 م M 1 - يكره كتابة شىء من القرآن على الدراهم والدنانير. 2 - الأحوط فى المحافظة على القرآن وآياته البعد به عن كل ما يخل بتقديسه وتكريمه، أو الوقوع فى الممنوع بسبب مسه ممن هو غير طاهر أثناء تداوله Q من المجلس الوطنى لدولة الإمارات العربية المتحدة بكتابه المتضمن أن المجلس علم بأن الحكومة بصدد طبع عملة جديدة للدولة كتب عليها الآية القرآنية الكريمة {واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا} آل عمران 103، وطلب بيان الحكم الشرعى فى جواز طبع آية من آيات القرآن الكريم على العملة التى تصدرها الدولة، علما بأن عملة الدولة يحملها ويتداولها المسلم والكافر، ويشترى بها الحلال والحرام وتستعمل فى غير ما أحله الله وتحمل إلى أماكن غير طاهرة An نفيد بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وكما يطلق القرآن على كل ما بين دفتى المصحف يطلق على السورة والآية منه. والقرآن كتاب تعبد وهداية وإرشاد للبشر كما فيه سعادتهم فى الدارين (الدنيا والآخرة) من عبادات ومعاملات وأخلاق. ولذلك يجب تقديسه وتكريمه والبعد عن كل ما يخل بشىء من ذلك. ولذلك لم يجز الفقهاء للمحدث حدثا أصغر (غير المتوضئ) ولا المحدث حدثا أكبر (الجنب) والحائض والنفساء مس القرآن ولا شىء من آياته إلا بغلاف منفصل لقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه (لا يمس القرآن إلا طاهر) وأجازوا ذلك للضرورة كدفع اللوح أو المصحف إلى الصبيان لأن فى المنع من ذلك تضييع حفظ القرآن، وفى الأمر بالتطهير حرج عليهم. كما نصوا على كراهة كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على الدراهم والمحاريب والجدران وكل ما يفرش (الهداية وفتح القدير ج 1) ومما ذكر يتبين أنه يكره كتابة شىء من القرآن على الدراهم والدنانير لأن فى ذلك تعريضا لمسها أثناء تداولها من الجنب والحائض والنفساء والمحدث وغيرهم، وليس هناك ضرورة تدعو إلى ذلك، فيكون الأحوط فى المحافظة على القرآن وآياته والبعد به عن كل ما يخل بتقديسة وتكريمه أو الوقوع فى الممنوع بسبب مسه ممن هو غير طاهر أثناء تداوله. ے

من أحكام الطهارة وما يتعلق بها

جواز التيمم مع وجود الماء اذا خيف الضرر F محمد بخيت. رجب 1333 هجرية Mيجوز التيمم عند خوف الضرر من استعمال الماء Q شخص بيديه ورجليه حرارة مزمنة تمكث ستة شهور فى السنة فى أيام الصيف وأن الماء يضرها ثلثى ضرر فإذا وصل إليها الماء حصل فيها قشف وخشونة وتصلب فى الجلد وإذا لم يصل إليها الماء طرى الجلد ودبل. فهل يسوغ لهذا الشخص التيمم أو لابد من الماء An فى الفتاوى الهندية ولو كان يجد الماء إلا أنه مريض يخاف إن استعمل الماء اشتد مرضه أو أبطأ برؤه يتيمم لا فرق بين أن يشتد بالتحرك كالمشتكى من العرق المدنى أو المبطون أو بالاستعمال كالجدرى ونحوه ويعرف ذلك الخوف إما بغلبة الظن عن أمارة أو تجربة أو إخبار طبيب حاذق مسلم غير ظاهر الفسق وإن كان به جدرى أو جراحات يعتبر الأكثر محدثا كان أو جنبا، ففى الجنابة يعتبر أكثر البدن، وفى الحدث يعتبر أكثر أعضاء الوضوء فإن كان الأكثر صحيحا والأقل جريحا يغسل الصحيح ويمسح على الجريح إن أمكنه وإن لم يمكنه المسح يمسح على الجبائر أو فوق الخرقة ولا يجمع بين الغسل والتيمم وإن كان نصف البدن صحيحا والنصف جريحا اختلف المشايخ فيه والأصح أنه يتيمم ولا يستعمل الماء. وفى الفتاوى المهدية أن مثل الجراحة كل داء يضره الغسل كما تفيده عباراتهم إذ المدار على الضرر - إنتهى -. وعلى هذا ففى حادثة السؤال إن كان السائل يخاف الضرر من غسل يديه ورجليه كما ذكر فى السؤال جاز له التيمم

التبليغ فى الصلاة للحاجة

التبليغ فى الصلاة للحاجة F محمد عبده. رجب 1319 هجرية M 1- التبليغ فى الصلاة عند عدم الحاجة مكروه وأما عند الاحتياج فمستحب. 2- تكره الزيادة فى الإعلام. 3- الإمام يجهر وجوبا بحسب الجماعة فإن زاد عليه أساء. 4- من يقرأ القرآن يأثم إذا آذى غيره أو قرأ حال اشتغال المصلى بالصلاة Q ما الحكم فى رفع صوت القارئ (سورة الكهف) بالجامع يوم الجمعة والناس مجتمعون ومنهم الذاكر والمتنفل واللاغى وفى الترقية والدعاء عند جلوس الخطيب والدعاء للسلطان وفى تبليغ أحد المأمومين عند قلة الجماعة وسماعهم صوت الإمام An صرحوا بأن التبليغ عند عدم الحاجة إليه بأن بلغ الجماعة صوت الإمام مكروه بل نقل بعضهم اتفاق الأئمة الأربعة على أن التبليغ حينئذ بدعة منكرة أى مكروهة وأما عند الاحتياج إليه فمستحب وصرحوا بأن المبلغ يكره له الزيادة فى الإعلام على قدر الحاجة وصرحوا بكراهة ما يفعله المؤذن وهو المعروف بالترقية فى الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم عند صعود الخطيب وما يفعله من الدعاء حال لجلسته والدعاء للسلطان بالنصر ونحو ذلك بأصوات مرتفعة وصرحوا بأن الإمام يجهر وجوبا بحسب الجماعة فإن زاد عليه أساء وقال الزاهدى لو زاد على الحاجة فهو أفضل إلا إذا أجهد نفسه وآذى غيره كما فى القهستانى وصرح فى الفتح عن الخلاصة بأنه إذا كان رجل يكتب الفقه وبجانبه رجل يقرأ القرآن ولا يمكن للكاتب استماع القرآن فالإثم على القارى وعلى هذا لو قرأ على السطح والناس نيام يأثم. لأن ذلك يكون سببا لإعراضهم عن السماع أو لأنه يؤذيهم بإيقاظهم وقالوا إنه يجب على القارئ احترام القرآن. بأن لا يقرأ فى الأسواق ومواضع الاشتغال فإذا قرأه فيها كان هو المضيع لحرمته فيكون الإثم عليه دون أهل الاشتغال دفعا للحرج ومن ذلك يتبين أن رفع الصوت فى الترقية والتبليغ زيادة عن الحاجة مكروه وكذلك رفعه بالدعاء عند جلوس الخطيب والدعاء للسلطان ونحو ذلك مما يفعله المؤذن حال الخطبة وأن القارئ لسورة الكهف ونحوها من القرآن يأثم إذا آذى غيره أو قرأ حال اشتغال المصلى بالصلاة بأن ابتدأ فى القراءة والمصلى يصلى لما فى ذلك من تضييع احترام القرآن الواجب عليه والله أعلم

صلاة أسير الحرب

صلاة أسير الحرب F محمد بخيت. شعبان 1334 هجرية يونيه 1916 م Mإذا أقام أسير الحرب فى مكان صالح للإقامة فإنه يصلى صلاة المقيم إذا غلب على ظنه أنه يقيم خمسة عشر يوما فأكثر Q ما الحكم الشرعى فى صلاة أسير الحرب هل يصليها تماما أم يصليها قصرا An نفيد أن أسير الحرب متى كان مسافرا وقت وقوعه فى الأسر ثم أقام فى مكان صالح للإقامة فإن غلب على ظنه أنه يقيم فى المكان الذى هو فيه خمسة عشر يوما فأكثر بإخبار من أسره أو غير ذلك كان مقيما وأتم صلاته وإلا فلا والله تعالى أعلم

أمامة الالثغ

أمامة الالثغ F محمد بخيت. ذى القعدة 1334 هجرية سبتمبر 1916 م M 1 - إمامة الألثغ لغيره ممن ليس بألثغ غير صحيحة على الصحيح. 2 - صلاة غير خطيب الجمعة بالناس بغير إذنه لا تجوز إلا إذا اقتدى به من له ولاية الجمعة Q رجل يصلى بالناس إماما مع كونه ألثغ يبدل الراء ياء - وأهل البلدة يكرهون الصلاة وراءه وهناك من يحسن القراءة. فهل تصح صلاة من لم يكن ألثغ وراءه أم تفسد أم تكره تحريما أو تنزيها. وإذا خطب هذا الألثغ يوم الجمعة ونوى الصلاة ثم أخرجه آخر وأدخل غيره وصلى بالناس ذلك الغير. فهل صحت الصلاة أم بطلت مع العلم بأن الفصل لم يطل An نفيد أنه قال فى شرح الدر من باب الإمامة ما نصه - ولا يصح اقتداء رجل بامرأة وصبى إلى أن قال ولا غير الألثغ به أى بالألثغ على الأصح كما فى البحر عن المجتبى - انتهى -. وقال فى رد المختار على الدر المختار ما نصه (قوله ولا غير الألثغ به) هو بالثاء المثلثة بعد اللام مع الألثغ بالتحريك قال فى المغرب هو الذى يتحول لسانه من السين إلى الثاء وقيل من الراء إلى الغين أو اللام أو الياء زاد فى القاموس أو من حرف إلى حرف - انتهى -. وهذا الخلاف فى معنى لفظ الألثغ لغة وأما من جهة الحكم الشرعى فكل من أبدل حرفا بحرف فهو ألثغ كما عليه صاحب القاموس وكما يؤخذ من الدر المختار وحاشيته رد المحتار وفى رد المحتار أيضا ما نصه (قوله على الأصح) أى خلافا لما فى الخلاصة عن الفضلى من أنها جائزة لأن ما يقوله صار لغة له ومثله فى التاتر خانية وفى الظهيرية وإمامة الألثغ لغيره تجوز وقيل لا ونحوه فى الخانية عن الفضلى وظاهره اعتمادهم الصحة وكذا اعتمدها صاحب الحلية قال لما أطلقه غير واحد من المشايخ من أنه ينبغى له أن لا يؤم غيره ولما فى خزانة الأكمل وتكره إمامة الفأفاء - انتهى -. ولكن الأحوط عدم الصحة كما مشى عليه المصنف ونظمه فى منظومته تحفة الأقران وأفتى به الخير الرملى وقال فى فتاواه الراجح المفتى به عدم صحة إمامة الألثغ لغيره ممن ليس به لثغة - انتهى -. وقال فى شرح الدر أيضا من باب الجمعة ما نصه وفى السراجية لوصلى أحد بغير إذن الخطيب لا يجوز إلا إذا اقتدى به من له ولاية الجمعة ويؤيد ذلك أن يلزم أداء النفل بجماعة وأقره شيخ الإسلام. وفى رد المحتار ما نصه (قوله إلا إذا اقتدى به من له ولاية الجمعة) شمل الخطيب المأذون - انتهى -. ومن ذلك يعلم أن إمامه الألثغ لغيره ممن ليس بألثغ غير صحيحة على الراجح المفتى به وأنه إذا صلى الجمعة بالناس غير الخطيب بغير إذنه لا تجوز الصلاة إلا إذا اقتدى به من له ولاية الجمعة ولو الخطيب المأذون فإن لم يقتد به من له ولاية الجمعة ولو الخطيب المأذون فأن لم يقتد به من له ولايه الجمعة ولو الخطيب المأذون لا تجوز الصلاة. والله تعالى أعلم

تأخير الجمعة عن أول وقتها

تأخير الجمعة عن أول وقتها F محمد بخيت. شوال 1335 هجرية أغسطس 1917 م M 1 - تأخير صلاة الجمعة عن أول وقتها جائز كتأخير صلاة الظهر مطلقا صيفا أو شتاء متى وقعت الصلاة بأكملها فى وقتها والأفضل التبكير بها شتاء وتأخيرها صيفا. 2 - حد التأخير صيفا أن تصلى قبل بلوغ ظل كل شىء مثله Q فى تأخير صلاة الجمعة عن أول وقتها لأجل اجتماع المصلين والقرية لم يكن بها إلا جامع واحد - فهل يجوز تأخير صلاة الجمعة عن أول وقتها لاجتماع المصلين أم لا An أطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن تأخير الجمعة عن أول الوقت جائز كتأخير الظهر مطلقا سواء كان فى زمن الصيف أو فى زمن الشتاء متى وقعت الصلاة بأكملها فى وقتها ولكن الأفضل فى زمن الشتاء هو التبكير أو التعجيل وفى زمن الصيف هو التأخير. وحد التأخير فى زمن الصيف أن تصلى قبل بلوغ ظل كل شىء مثله قال فى البحر بصحيفة 260 جزء أول عند قول الكنز (وندب تأخير الفجر وظهر الصيف) ما نصه أى ندب تأخيره لرواية البخارى كان إذا أشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر ابرد بالصلاة والمراد الظهر لأن جواب السؤال عنها وحده أن يصلى قبل المثل أطلقه فأفاد أنه لا فرق بين أن يصلى بجماعة أو لا وبين أن يكون فى بلاد حارة أو لا وبين أن يكون فى شدة الحر أو لا ولهذا قال فى المجمع ونفل الابراد بالظهر مطلقا فما فى السراج الوهاج من أنه إنما يستحب الابراد بثلاثة شروط ففيه نظر بل هو مذهب الشافعى على ما قيل والجمعة كالظهر أصلا واستحبابا فى الزمانين كذا ذكره الاسبيجابى انتهى، ومن ذلك يعلم صحة ما قلناه فى جواب هذا السؤال والله أعلم

تعدد صلاة الجمعة

تعدد صلاة الجمعة F محمد بخيت. محرم 1336 هجرية نوفمبر 1917 م Mيجوز تعدد الجمعة فى البلد الواحدة متى كانت مصرا إذا استوفيت باقى الشروط اللازمة شرعا Q يوجد فى بعض البلدان جامع تقام فيه صلاة الجمعة، ولكنه لا يتسع لصلاة المكلفين بها. ويوجد بهذه البلدة سوق وبها صنايع لا تحتاج لغيرها وبها مساجد أخرى. فهل يجوز إقامتها فى أحد هذه المساجد An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه قال فى متن التنوير وشرحه (وتؤدى فى مصر واحد بمواضع كثيرة) مطلقا على المذهب وعليه الفتوى شرح المجمع للعينى وإمامة فتح القدير دفعا للحرج - انتهى -. قال فى حاشية رد المحتار عليه فقد ذكر الإمام السرخسى أن الصحيح من مذهب أبى حنيفة جواز إقامتها فى مصر واحد فى مسجدين وأكثر وبه نأخذ لإطلاق لا جمعة إلا فى مصر شرط المصر فقط. وبما ذكرنا اندفع ما فى البدائع من أن ظاهر الرواية جوازها فى موضعين لا فى أكثر وعليه الاعتماد - انتهى -. فإن المذهب الجواز مطلقا بحر - انتهى -. ولأن فى إلزام اتحاد الموضع حرجا بينا لاستدعائه تطويل المسافة على أكثر الحاضرين ولم يؤخذ دليل عدم جواز التعدد بل قضية الضرورة عدم اشتراط لا سيما إذا كان مصرا كبيرا كمصرنا كما قاله الكمال - انتهى -. طحطاوى كذا فى رد المحتار أيضا. ومن ذلك يعلم جواز تعدد الجمعة فى البلد المذكور متى كانت مصرا وأذن بإقامتها فى المسجد الذى تقام فيه من قبل ولى الأمر واستوفيت باقى الشروط اللازمة شرعا لذلك

السعى لصلاة الجمعة

السعى لصلاة الجمعة F عبد الرحمن قراعة. شوال 1340 هجرية 11 يونية 1922 م M 1- السعى لصلاة الجمعة واجب بالأذان الأول الذى على المنارة بعد الزوال على الأصح. 2- فتح المحلات التجارية وغيرها باق على الإباحة ولا يجب إغلاقها لا قبل الصلاة ولا بعدها Q هل يجب على التجار فى يوم الجمعة إقفال محالهم التجارية فى ذلك اليوم جميعه وقت الصلاة وقبلها أو لا يجب إلا وقت الصلاة حسبما يرشد إليه قوله عز وجل {وذروا البيع} أفيدونا الجواب لا زلتم ملجأ للقاصدين An قال فى متن التنوير وشرحه الدر من باب صلاة الجمعة ما نصه (ووجب سعى إليها وترك البيع ولو مع السعى وفى المسجد أعظم وزرا بالأذان الأول فى الأصح وإن لم يكن فى زمن الرسول بل فى زمن عثمان وأفاد فى البحر صحة إطلاق الحرمة على المكروه تحريما - انتهى - وقال فى رد المحتار أراد به (أى البيع) كل عمل ينافى السعى وخصه إتباعا للآية ثم قال واختلفوا فى المراد بالأذان الأول فقيل الأول باعتبار المشروعية وهو الذى بين يدى المنبر لأنه الذى كان أولا فى زمنه عليه الصلاة والسلام وزمن أبى بكر وعمر حتى أحدث عثمان الأذان الثانى على الزوراء حين كثر الناس والأصح أنه الأول باعتبار الوقت وهو الذى يكون على المنارة بعد الزوال - انتهى -. ومن ذلك يعلم أن الواجب هو ترك البيع وكل عمل ينافى السعى إلى الجمعة بالأذان الأول وهو الذى يكون على المنارة بعد الزوال على القول الأصح عملا بقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} الجمعة 9، وليس فى هذه الآية الشريفة ما يدل على وجوب إغلاق محال التجارة فى يوم الجمعة لا فى وقت الصلاة ولا بعد الفراغ منها فهى باقية على إباحة فتحها وإغلاقها على أن قوله تعالى {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله} الجمعة 10، صريح فى الأمر بالانتشار للتجارة والتصرف فى الحوائج وابتغاء الرزق وإن لم يكن الأمر هنا للوجوب بل هو للإباحة فالقائل بوجوب إغلاق أماكن التجارة فى يوم الجمعة مثبت حكما لم يثبته الشرع لأنه إنما أثبت وجوب السعى للصلاة فقط. والله أعلم

جواز التنفل ممن عليه فوائت

جواز التنفل ممن عليه فوائت F عبد المجيد سليم. رجب 1347 هجرية ديسمبر 1928 م Mالمبدأ: يجوز لمن عليه فوائت أن يتنفل ولا يكره منه ذلك Q لقد وقع خلاف فى هذه الأيام بين العلماء الحاويين فى مسألة السنة والقضاء. فقد أفتى جمهورهم ببطلان السنة وتركها ويحرم فعلها إذا كان عليه قضاء مطلقا وقد اتخذ هذا سلاحا لهدم السنة لدى العوام مرتكزين على أقوال علمائهم. حتى أن صلاة العيدين والجنائز والتراويح لم يفعلها إلا القليل النادر. ولذلك اصحبت شعائر الإسلام آخذة فى الوهن نرجو بيان الحكم الشرعى فى ذلك An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه نقل الطحاوى فى حاشيته على الدر وابن عابدين فى رد المحتار عن المضمرات ما نصه (الاشتغال بقضاء الفوائت أولى وأهم من النوافل إلا سنن المفروضة وصلاة الضحى وصلاة التسبيح والصلوات التى رويت فيها الأخبار - انتهى -. قال ابن عابدين كتحية المسجد والأربع قبل العصر والست بعد المغرب - انتهى -. وقال صاحب الدر فى فصل فى العوارض المبيحة لعدم الصوم إن قضاء الصوم واجب على التراخى ولذا جاز التطوع قبله بخلاف قضاء الصلاة - انتهى -. وكتب الطحاوى على قوله بخلاف قضاء الصلاة ما نصه أى فإنه على الفور لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة نسيها فليصلها إذا ذكرها لأن جزاء الشرط لا يتأخر عنه وظاهره أنه يكره التنفل بالصلاة لمن عليه فوائت ولم أره نهى قلت قدمنا حكمه فى قضاء الفوائت وهو الكراهة إلا فى الرواتب والرغائب فليراجع، انتهت عبارة الطحاوى. وما قدمه فى باب قضاء الفوائت هو ما سلف ذكره من عبارة المضمرات. ومن هذا يعلم جواز أداء السنن وصلاة العيدين وصلاة الجنائر والتراويح ممن عليه فوائت. وأنه ليس فعل شىء من ذلك محرما عليه ولا مكروها لمجرد أن عليه فوائت والله سبحانه وتعالى أعلم

جواز الصلاة بالنعلين اذا كانا طاهرين

جواز الصلاة بالنعلين اذا كانا طاهرين F عبد المجيد سليم. رجب 1347 هجرية M 1- الصلاة بالنعلين جائزة متى كان طاهرين. 2- النجاسة ذات الجرم تطهر بالتراب وغير ذات الجرم لا تطهر حتى تغسل Q رجل صلى فى محل عمله لابسا حذائه المعتاد لبسه فى كل حين غير أنه لم يكن فى مكان الوطء من نعليه أى خبث أو أذى ظاهر فما حكم صلاته بالحذاء An نفيد أنه متى كان النعلان طاهرتين فالصلاة صحيحة لما فى البخارى عن يزيد الأزدى قال سألت أنس بن مالك. أكان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى فى نعليه قال نعم. وفى منتقى الأخبار عن شداد بن أوس قال - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون فى نعالهم ولا خفافهم وقد أخرج أبو داود من حديث أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما وقد كان يصلى فى النعلين كثير من الصحابة والتابعين - انتهى -. ملخصا من نيل الأوطار. وفى شرح منية المصلى لإبراهيم الحلبى نقلا عن فتاوى الحجة ما نصه الصلاة فى النعلين تفضل على صلاة الحافى أضعافا مخالفة لليهود - انتهى -. ومن هنا يعلم صحة الصلاة فى النعلين الطاهرتين بل ذهب كثير من علماء المسلمين إلى أنها مستحبة. وتتميما للفائدة نقول إن النعل إذا كانت متنجسة بنجس ذى جرم سواء أكان الجرم من النجاسة كالدم والعذرة أو من غيرها بأن ابتلت النعل ببول مثلا فمشى بها صاحبها على رمل أو رماد فاستجمد طهرت بالدلك حتى يذهب الأثر مطلقا على ما هو المختار عند بعض فقهاء الحنفية لما روى أبو داود عن أبى سعيد الخدرى أنه صلى الله عليه وسلم قال (إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى فى نعله أذى أو قذر فليمسحه وليصل فيهما) وأخرج ابن خزيمة عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسم قال إذا وطئ أحدكم الأذى بنعليه أو خفيه فطهورهما التراب. وأما إذا كانت النعل متنجسة بنجس غير ذى جرم كالبول إذا يبس فلا تطهر حتى تغسل والله سبحانه وتعالى أعلم

تحرير قبلة الصلاة

تحرير قبلة الصلاة F عبد المجيد سليم. جمادى الآخرة 1351 هجرية أكتوبر 1932 م M 1- يشترط لصحة الصلاة لمن لم يكن مشاهدا للكعبة إصابة جهتها تحقيقا أو تقريبا. 2- إصابة الجهة تحقيقا بمعنى أنه لو فرض خط من تلقاء وجهه على زاوية قائمة إلى الأفق يكون ذلك مارا على الكعبة أو هوائها. 3 - إصابة الجهة تقريبا يكون بمرور ذلك الخط منحرفا عن الكعبة إنحرافا لا تزول به المقابلة الكلية بأن يبقى شىء من سطح الوجه مسامتا للكعبة أو لهوائها فمن فعل ذلك صحت صلاته وإلا فلا Q بنى فاعل خير مسجدا بناحية محتاجة لوجوده ليتقرب إلى الله تعالى وأنفق فى تشييده وفخامته كل ثروته وكان حرر قبلته أحد المهندسين. وفى يوم افتتاحه حضر فيه فضيلة الحاكم الشرعى رئيس المحكمة الشرعية، وبعد أن تحرى وحقق بنفسه صحة اتجاه قبلته بواسطة البوصلة التى أحضرها معه خصيصا لذلك أجاز الصلاة فيه وأداها فضيلته وكثير من العلماء والمتفقهين مرارا عديدة ثم جاء مهندس آخر ادعى أن بالقبلة انحرفا لا يخرجها عن الاتجاه الحقيقى فعلى فرض وجود ذلك الانحراف مع ما فى الدين الحنيف والشريعة السمحاء من اليسر أفلا تكون الصلاة فيه صحيحة أو يغلق وتعطل فى الشعائر الدينية An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه يشترط لصحة الصلاة لمن لم يكن مشاهدا للكعبة إصابة جهة الكعبة وجهتها هى التى إذا توجه إليها الإنسان يكون مسامتا للكعبة أو لهوائها تحقيقا أو تقريبا ومعنى التحقيق أنه لو فرض خط من تلقاء وجهه على زاوية قائمة إلى الأفق يكون مارا على الكعبة أو هوائها ومعنى التقريب أن يكون ذلك منحرفا عن الكعبة أو هوائها إنحرافا لا تزول به المقابلة بالكلية بأن يبقى شىء من سطح الوجه مسامتا لها أو لهوائها. وعلى ذلك فمتى كان المصلى فى هذا المسجد غير منحرف عن القبلة إنحرافا تزول به المقابلة بالكلية بل يبقى شىء من سطح وجهه مسامتا لها أو لهوائها صحت صلاته وإلا فلا. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم

حكم الصوم والصلاة لمدينة تطلع فيها الشمس عقب الشفق

حكم الصوم والصلاة لمدينة تطلع فيها الشمس عقب الشفق F عبد المجيد سليم. ذى الحجة 1353 هجرية مارس 1935 م M 1- إذا كان الفجر يطلع فى بلد قبل غروب الشفق فلا تجب صلاة العشاء على أهل هذا البلد لعدم وجود وقتها ويكون الواجب عليهم أربع صلوات فقط عند بعض الحنفية. وذهب آخرون منهم إلى أن العشاء لا تسقط عنهم ولكن عليهم أن يصلوها بعد الفجر لا على أنها أداء حيث لا وقت للأداء عندهم. 2- يجب الصوم عليهم ويكون ابتداء النهار عندهم من طلوع الشمس الذى هو وقت زوال الليل بالنسبة لهم. 3- إذا كان البياض المستطير فى الأفق ظاهرا كان وقت الفجر معلوما وكان النهار من طلوع هذا البياض Q طلب من مصلحة المساحة أن تحسب أوقات الصلاة والصوم لمدينة جرينتش بانجلترا. وهذه المدينة تقع على خط عرض 52 درجة شمال خط الاستواء حيث لا يبلغ انخفاض الشمس عن الأفق (فى أشهر مايو ويونيو ويوليو) القدر الذى يترتب عليه زوال الشفق الأحمر بمعنى أن هذا الشفق يظل طول الليل مرئيا وبذلك لا يمكن تعيين وقت العشاء ولا وقت الفجر. أما فى الجهات القريبة من خط الاستواء مثل مصر فيزول الشفق الأحمر عندما يبلغ انخفاض الشمس سبعة عشر درجة ونصف درجة تحت الأفق ويظهر الضوء الأبيض وقت طلوع الفجر الصادق عندما تكون الشمس تحت الأفق بمدار تسعة عشر درجة ونصف. أما فى جرينتش فيقل انخفاض الشمس عن هذين المقدارين فى أشهر الصيف كما سبق القول ولذلك يستحيل حساب أوقات العشاء والفجر طبقا للطريقة المتبعة فى عمل الحساب لمصر والمبنية على هبوط الشمس تحت الأفق بالمقدارين المشار إليهما، وأن الشفق فى هذه المدينة يبقى بحالة واحدة إلى طلوع الشمس كما أن الظلام يبقى بحالة واحدة من غير تفاوت إلى طلوعها ولا يظهر بياض من جهة المشرق قبل طلوع الشمس. وطلبت المصلحة المذكورة بيان الحكام الشرعية بالنسبة للصوم والصلاة بالنسبة لهذه المدينة وقالت إن مدة الليل فى هذه المدينة فى الأشهر المذكورة تبلغ نحو السبع ساعات An نفيد بأننا لم نر لمشايخ الحنفية كلاما فى بيان حكم مثل هذه المدينه التى تطلع فيها الشمس عقب الشفق ويبقى فيها الظلام على حالة واحد إلى طلوعها وإنما المذكور فى كتبهم حكم أهل بلد يطلع فيه الفجر قبل غروب الشفق وقد اختلف فيه مشايخ الحنفية هل تجب العشاء حينئذ فمنهم من قال لا تجب العشاء لعدم وجود وقتها وعلى هذا لا يجب على أهل هذا البلد إلا أربع صلوات وقال قوم منهم إنها تجب على أهل هذا البلد بمعنى أنه يجب عليهم صلاة العشاء بعد الفجر لا على أنها أداء إذ ليس لها وقت أداء عندهم وعلى قياس هذا يؤخذ حكم أهل المدينة المذكورة بالنسبة لصلاتى العشاء والفجر فعلى القول الأول لا تجبان عليهم لعدم وجود وقت لكل منهما وعلى القول الثانى تجبان بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح على ما هو الظاهر لنا وتجبان حينئذ لا على أنهما من قبيل الأداء. هذا حكم الصلاة أما حكم الصوم فالظاهر لنا،وإن لم نجده منصوصا أنه على مذهب الحنفية يجب الصوم عليهم ويكون ابتداء النهار عندهم من طلوع الشمس الذى هو وقت زوال الليل بالنسبة إليهم وهذا إذا كان الأمر كما ذكر بكلام حضرة مندوب المصلحة من أن الشفق يبقى فى هذه المدينة بحالة واحدة إلى طلوع الشمس كما أن الظلام يبقى بحالة واحدة من غير تفاوت إلى طلوعها أما إذا كان يظهر البياض المستطير فى الأفق وهو الذى ينتشر ضوءه فى أطراف السماء لم يكن وقت الفجر حينئذ معدوما بل كان موجودا وكان النهار من طلوع هذا البياض وكان المعدوم حينئذ هو وقت العشاء فقط والحكم فيه ما سبق ذكره نصا عن الفقهاء هذا ما يتعلق بحكم الصلاة والصوم على مذهب الحنفية ومذهب الشافعية، يخالف مذهب الحنفية فى هذا الموضوع ونرى إحالة الأوراق على شيخ السادة الشافعية وهو حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الجامع الأزهر لبيان ما تقتضيه نصوص مذهب الشافعى فى هذا الموضوع

صلاة العيد والجمعة

صلاة العيد والجمعة F عبد المجيد سليم. ذى القعدة 1358 هجرية ديسمبر 1939 م M 1- مذهب الحنفية أنه إذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة فلا تجزئ إحدى الصلاتين عن الأخرى بل يسن للشخص أو يجب عليه صلاة العيد والجمعة لأن الأولى سنة والثانية فرض وهذا هو مذهب الشافعى غير أنه يرخص لأهل القرى الذين بلغهم النداء وشهدوا صلاة العيد ألا يشهدوا صلاة الجمعة. 2- مذهب الإمام أحمد أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة إلا الإمام فلا تسقط عنه إلا إذا لم يجتمع معه من يصلى به الجمعة، وفى رواية عنه إذا صليت الجمعة فى وقت العيد اجزأت صلاة الجمعة عن صلاة العيد، بناء على جواز تقديم صلاة الجمعة عنده قبل الزوال. ويرى الإمام مالك أن من صلى العيد تجب عليه صلاة الجمعة ولا تسقط. 3- الصحيح فى ذلك ما ذهب إليه الإمام أحمد من أنه لا تجب صلاة الجمعة على من صلى العيد وأن الجمعة إذا أديت قبل الزوال أجزأت عن صلاة العيد Q إذا كان العيد يوم الجمعة هل تكون باقية على سنيتها أو وجوبها على الخلاف بين المذاهب أو تسقط لموافقتها ليوم الجمعة نرجو الإجابة An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن مذهب الحنفية أنه إذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة فإن إحدى الصلاتين لا تجزىء عن الأخرى بل يسن للشخص أو يجب عليه صلاة العيد على حسب الخلاف فى ذلك فى المذهب وعليه أيضا صلاة الجمعة. ففى الجامع الصغير لمحمد رحمه الله عيدان اجتمعا فى يوم واحد فالأول سنة والثانى فريضة ولا ترك واحد منهما. وقد ذكر صاحب الدر عن القهستانى نقلا عن التمرتاشى أنهما لو اجتمعا أى يوم العيد ويوم الجمعة لم يلزم إلا صلاة أحدهما وقيل الأولى صلاة الجمعة وقيل صلاة العيد قال صاحب الدر قد راجعت التمرتاشى فرايته حكاه عن مذهب غيرنا أما مذهبنا فلزوم كل منها. هذا والمذكور فى شرح المهذب للإمام النووى أن مذهب الإمام الشافعى أنه إذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة فلا كلام فى أنه لا تسقط إحدى الصلاتين بالأخرى عن البلد الذى أقيمت فيه الصلاة ولكن يرخص لأهل القرى الذين بلغهم النداء وشهدوا صلاة العيد ألا يشهدوا صلاة الجمعة أخذا بما صح عن عثمان رضى الله عنه ورواه البخارى فى صحيحه مع أنه قال فى خطبة أيها الناس إنه قد اجتمع عيدان فى يومكم فمن أراد من أهل العالية قال النووى وهى قرية بالمدينة من جهة الشرق أن يصلى معنا الجمعة فليصل ومن أراد أن ينصرف وجاء فى المغنى لابن قدامة الحنبلى أن مذهب الإمام أحمد أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة إلا الإمام لا تسقط عنه إلا ألا يجتمع معه من يصلى به الجمعة وقيل فى وجوبها على الإمام روايتان وروى عنه أيضا أنه إذا صليت الجمعة فى وقت العيد أجزأت صلاة الجمعة عن صلاة العيد وذلك مبنى على رأيه فى جواز تقديم الجمعة قبل الزوال. وفى الجزء الأول من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية صفحة 145 فى جواب سؤال ما نصه إذا اجتمع يوم الجمعة ويوم العيد ففيها ثلاثة أقوال للفقهاء إحداها أن الجمعة على من صلى العيد ومن لم يصله كقول مالك وغيره والثانى أن الجمعة سقطت عن السواد الخارج عن المصر كما يروى ذلك عن عثمان بن عفان رضى الله عنه إنه صلى العيد ثم أذن لأهل القرى فى ترك الجمعة واتبع ذلك الشافعى والثالث أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة لكن ينبغى للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من أحب كما فى السنن عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه اجتمع فى عهده عيدان فصلى العيد ثم رخص فى الجمعة وفى لفظ أنه صلى العيد وخطب الناس فقال أيها الناس إنكم قد أصبتم خيرا فمن شاء منكم أن يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون. وهذا الحديث روى فى السنن من وجهين أنه صلى العيد ثم خير الناس فى شهود الجمعة. وفى السنن حديث ثالث فى ذلك أن ابن الزبير كان على عهده عيدان فجمعهما أول النهار ثم لم يصل إلا العصر وذكر أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فعل ذلك وذكر ذلك لابن عباس رضى الله عنه فقال قد أصاب السنة. وهذا المنقول هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو قول من بلغه من الأئمة كأحمد وغيره والذين خالفوه لم يبلغهم ما فى ذلك من السنن والآثار والله أعلم. والذى يظهر لنا أن الصحيح فى هذا الموضوع هو ما ذهب إليه الإمام أحمد من أنه لا تجب صلاة الجمعة على من شهد صلاة العيد وأنه إذا أديت صلاة الجمعة قبل الزوال أجزأت عن صلاة العيد فلا تكون صلاة العيد فى هذه الحالة واجبة ولا سنة. وذلك لقوة ما استند إليه الإمام أحمد من الأحاديث والأثار فى المسألتين أعنى جواز تقديم صلاة الجمعة عن الزوال والمسألة التى نحن بصددها ومن شاء الوقوف على ما استند إليه فى المسألة الأولى فليرجع إلى كتاب متنفس الأخبار وشرحه نيل الأوطار. وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال على مذاهب الأئمة الأربعة والله أعلم

صلاة النساء فى المسجد

صلاة النساء فى المسجد F عبد المجيد سليم. ذى الحجة 1360 هجرية يناير 1940 م M 1- يباح للنساء حضور الجماعات للأحاديث الكثيرة الواردة فى ذلك إذا لم يترتب على حضورهن مفسدة وغير متطيبات وما فى معناه من حسن الملبس والتحلى الذى يظهر أمره وغير ذلك مما يكون مدعاة للفساد. 2- أفضلية صلاتهن فى البيت محمولة على ما إذا كانت الصلاة فى المسجد غير مقترنة بسماع وعظ ونحوه مما لا يتيسر للنساء فى بيوتهن Q توجد غرفة ملاصقة لمسجد حائطها الملاصقة للمسجد مبنية بارتفاع مترين وبما فيها من فضاء بارتفاع مترين آخرين تقريبا. أيجوز للنساء أن يصلين ويسمعن الوعظ بتلك الغرفة مع الإحاطة بأن بها أبوابا وشبابيك غير مطلة على المسجد وأن مدخل ومخرج تلك الغرفة بعيد عن مدخل ومخرج المسجد وبأن المسجد يملأ المصلين من الرجال بحيث لا يسع غيرهم من السيدات اللاتى يردن الصلاة وسماع الدروس الدينية. فهل يجوز أن يلتحق به الغرفة المجاورة والتابعة له والتى لا ينتفع منها ليصلى فيها السيدات فيسمعن الوعظ والحكمة من غير أن يراهن الرجال حيث قد أصبحت الحائط التى بينها وبين المسجد على ارتفاع مترين إثنين فقط وتركت المترين الآخرين فضاء ليصل فيها صوت الواعظ إلى السيدات An نفيد بأنه لا مانع شرعا من إلحاق هذه الغرفة بالمسجد هذا ونصوص مذهب الحنفية تقضى بأن مثل هذا الحائط لا يمنع اقتداء من بالحجرة بالإمام فيصح اقتداء من فيها بالإمام الذى بالمسجد إذا كان لا يشتبه حال الإمام عليه فقد نقل ابن عابدين فى رد المحتار عن التاتر خانية ما نصه (وإن صلى على سطح بيته المتصل بالمسجد ذكر شمس الأئمة الحلوانى أنه يجوز لأنه إن كان متصلا بالمسجد لا يكون أشد حالا من منزل بينه وبين المسجد حائط ولو صلى رجل فى مثل هذا المنزل وهو يسمع التبكير من الإمام أو المكبر يجوز وكذلك القيام على السطح. هذا وقد اختلف العلماء فى جواز حضور النساء الجماعة والمعتمد عند متأخرى الحنفية منع كل النساء من حضور الجماعات مطلقا الآن ولو لسماع الوعظ لفساد الزمان وانتشار السفه فى كل الأوقات واستظهر صاحب الفتح العجائز المتفانيات ومذهب الإمام أحمد أنه يباح لهن حضور الجماعة مع الرجال ولكن صلاتهن فى بيوتهن خير لهن وأفضل فقد جاء فى المغنى لابن قدامة ص 35 من الجزء الثانى ما نصه (ومباح لهن حضور الجماعة مع الرجال لأن النساء كن يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال عائشة كان النساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الناس متفق عليه وقال النبى صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات (يعنى غير متطيبات) رواه أبو داود وصلاتهن فى بيوتهن خير لهن وأفضل لما روى ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن رواه أبو داود وقال صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة فى بيتها أفضل من صلاتها فى حجرتها وصلاتها فى مخدعها أفضل من صلاتها فى بيتها. رواه أبو داود انتهت عبارة المغنى (والمراد من الحجرة فى الحديث صحن الدار قال ابن مالك أراد بالحجرة ما تكون أبواب البيوت إليها والمخدع بضم الميم وتفتح وتكسر مع فتح الدال فى الكل هو البيت الصغير الذى يكون فى داخل البيت الكبير تحفظ فيه الأمتعة النفيسة ذكر هذا فى شرح عون المعبود لسنن أبى داود والظاهر لنا ما ذهب إليه الإمام أحمد من إباحة حضورهن الجماعة للأحاديث الكثيرة الواردة فى ذلك نعم ينبغى تقييد هذه الإباحة بما إذا لم يترتب على حضورهن مفسدة كما يرد عليه ما جاء فى الحديث من الأمر بخروجهن تفلات أى غير متطيبات ومثل الطيب ما فى معناه من حسن الملبس. والتحلى الذى يظهر أثره والزينة الظاهرة وغير ذلك مما يكون مدعاة للفساد وفضل أفضلية الصلاة فى البيت عن الصلاة فى المسجد محمولة على ما إذا كانت الصلاة فى المسجد غير مقترنة بسماع وعظ ونحوه مما لا يتيسر للنساء فى بيوتهن أما إذا كان حضورهن للصلاة ولسماع ما يصلح شأنهن فى أمور دينهن وتربية أولادهن والقيام بحقوق أزواجهن فالظاهر أن حضورهن فى هذه الحالة أفضل وبما ذكر علم الجواب. والله أعلم

صلاة المرأة وطهارتها

صلاة المرأة وطهارتها F عبد المجيد سليم. رمضان 1361 هجرية سبتمبر 1942 م M 1- لا يجوز للمرأة أن تصلى كاشفة ساقيها لأنهما من العورة وستر العورة شرط فى الصلاة. 2- لو احتلمت ورأت الماء صارت جنبا ووجب عليها الغسل ولا يكفى الوضوء فى هذه الحالة. 3- لا يجوز لها مس المصحف إذا كانت جنبا أو حائضا أو نفساء أو غير متطهرة من ذلك كله بعد انقطاعه كما لا يجوز لها ذلك إذا كانت محدثة حدثا أصغر إلا لضرورة كأن تخاف حرقا أو غرقا ويجوز لها مسه بحائل ككيس أو صندوق. 4- يجوز قراءة القرآن للمحدثة حدثا أصغر وإن حرم مسها للمصحف كما يجوز قراءتها للقرآن مع كشف رأسها بلا كراهة. 5- قراءة القرآن عبادة يثاب عليها القارئ Q أولا إذا نوت المرأة الصلاة وكانت لا تلبس شرابا وكان فستانها بعد الركبة بقليل فهل تجوز لها هذه الصلاة أم تكون باطلة - ثانيا آسفة جدا يا سيدى لهذا السؤال ولكن لا حياء فى الدين إذا السيدة احتلمت فهل تكون نجسة ولا بد من أنها تغتسل أم يكفى الوضوء - ثالثا- إذا كانت السيدة نجسة أى نجاسة كانت واضطرت للمس المصحف فهل هذا حرام وهل تعاقب عليه - رابعا - إذا قرأت فى المصحف بدون أن تضع على رأسها غطاء وبدون وضوء حرام أو مكروه أم لا - خامسا - إذا قرأت أى سورة من القرآن وختمت فى أى آية. فهل يجوز أم لا بد من ختم السورة بأجمعها An الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده. اطلعنا على هذه الأسئلة ونفيد أولا - أنه لا يجوز صلاة المرأة مع كشف ساقها لأن ساق المرأة من العورة وستر العورة شرط فى الصلاة فكشفه أو كشف مقدار ربعه مفسد للصلاة ومانع من صحتها. ثانيا - لو احتلمت ورأت الماء صارت جنبا ووجب عليها الغسل ولا يكفى فى ذلك الوضوء لما فى صحيح البخارى ومسلم عن أم سلمة رضى الله عنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبى طلحة إلى النبى صلى الله عليه وسم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحى من الحق. هل على المرأة من غسل إذا هى احتلمت قال نعم إذا رأت الماء والمراد برؤية الماء فى الحديث الشريف مطلق العلم بنزول الماء سواء كان عن رؤية أو عن غير رؤية. هذا والاحتلام ليس بمفطر. ثالثا - إذا كانت المرأة جنبا أو حائضا أو نفساء أو غير متطهرة منهما بعد انقطاعهما عنها أو كانت محدثة حدثا أصغر يحرم عليها مس المصحف إلا لضرورة. كأن تخاف حرقا أو غرقا. نعم يجوز أن تمس المصحف بحائل منفصل عنه ككيس وصندوق ونحوه. رابعا - أنه للمحدثة حدثا أصغر قراءة القرآن وإن حرم مسها للمصحف. كما قلنا. كما يجوز لها قراءة القرآن مع كشف رأسها بلا كراهة. خامسا - إن قراءة القرآن عبادة يثاب عليها القارئ وإن لم يتم السورة

جواز صلاة الجمعة فى المسجد المقام فى أرض المعارض

جواز صلاة الجمعة فى المسجد المقام فى أرض المعارض F حسنين محمد مخلوف. رجب 1367 هجرية - يونية 1948 م Mيجوز صلاة الجمعة فى المسجد المقام على أرض المعارض على المذاهب الأربعة Q هل يجوز صلاة الجمعة فى المسجد المقام بأرض المعارض علما بأنه يشترط للدخول فى المعرض دفع رسوم مقرر بحيث لا يمسح بدخوله لمن لم يدفعه وهل ذلك مخل بصحة صلاة الجمعة فى هذا المسجد An اطلعنا على الاستفتاء المتضمن أن بداخل أرض المعرض مسجدا تقام فيه صلاة الجمعة إلا أنه يشترط للدخول فى المعرض دفع رسم مقرر بحيث لا يسمح بدخوله لمن لم يدفعه. فهل ذلك مخل بصحة صلاة الجمعة فى هذا المسجد. والجواب أن من شروط صحة الجمعة عند الحنفية أن يقيمها السلطان أو من يأمره بإقامتها لأنها لا تقام إلا بجمع عظيم وقد تقع المنازعة بل المقاتلة بين الناس من أجل التقدم لإقامتها لأنه يعد شرفا ورفعة فيتسارع إليه كل من مالت همته إلى الرياسة فيقع التجاذب والتنازع وقد يؤدى إلى التقاتل وفيه ما فيه من الفتنة والفوضى والإفضاء إلى تفويتها ولا سبيل إلى حسم ذلك إلا بأن يكون التقدم إليها بأمر السلطان الذى تعتقد طاعته وتخشى عقوبته فكان هذا شرطا لابد منه تتميما لأمر هذا الغرض. وإليه ذهب الحسن البصرى والأوزاعى وحبيب بن أبى ثابت وجرى عليه العمل فى الديار المصرية منذ قرون إلى الآن. وذهب الأئمة الثلاثة إلى عدم اشتراطه كما نقله ابن قدامة فى المغنى ولما كان اشتراط إقامتها بالسلطان أو نائبه إنما هو للتحرز عن تفويتها وهذا لا يحصل إلا بالإذن العام. شرط الحنفية لصحتها الإذن العام من مقيمها وهو يأذن للناس إذنا عاما بدخول الموضع الذى تصلى فيه بحيث لا يمنع أحد من دخوله ممن تصح منه الجمعة ولذا قالوا لو أغلق الإمام باب قصره وصلى بأصحابه الجمعة لم يجز لأنها من شعائر الإسلام وخصائص الدين فتجب إقامتها على سبيل الاشتهار ليجتمع الناس لها ولا تفوت على أحد قال فى الكافى. والإذن العام وهو أن تفتح أبواب الجامع ويؤذن للناس حتى لو اجتمعت جماعة فى الجامع. وأغلقوا الأبواب وجمعوا لم يجز - وكذا السلطان إذا أراد أن يصلى بحشمه فى داره فإن فتح بابها وأذن للناس إذنا عاما جازت صلاته شهدتها العامة أولا وإن لم يفتح أبواب داره وأغلقها وأجلس البوابين ليمنعوا الناس من الدخول لم يجز لأن اشتراط السلطان للتحرز عن تفويتها ولذا لا يحصل إلا بالإذن العام. قال العلامة ابن عابدين وينبغى أن يكون محل النزاع ما إذا كانت لا تقام إلا فى محل واحد أما لو تعددت فلا لأنه يتحقق التفويت كما أفاده التعليل. وهو قوله لأن اشتراط السلطان. وهذا الشرط لم يشترطه الأئمة الثلاثة ولم يذكر فى كتب ظاهر الرواية عنه الحنفية وإنما ذكر فى كثير من معتبرات كتبهم كالكنز والواقية والملتقى وعلله فى البدائع بأن الله تعالى شرع النداء لصلاة الجمعة بقوله {يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} الجمعة 9، والنداء للاشتهار وكذا تسمى جمعة لاجتماع الجماعات فيها فاقتضى أن تكون الجماعات كلها مأذونين بالحضور تحقيقا لمعنى الاسم. ومن هذا يعلم أن أداء صلاة الجمعة فى هذا المسجد جائز على جميع المذاهب الأربعة. أما على المذاهب الثلاثة فظاهر لعدم اشتراط الإذن العام وأما على مذهب الحنفية فلأن الإذن العام متحقق فيه لعدم منع أحد ممن بداخل المعرض من الدخول فيه لأداء الجمعة، وكذا ممن هو خارج المعرض لإمكان الدخول بدفع الرسم المقرر الذى لم يشرط للدخول للصلاة بل للدخول فى المعرض وهو بمثابة غلق باب القلعة التى بداخلها المسجد لعادة قديمة كما ذكر فى شرح الدر على أنه يمكنه أداء الجمعة فى مسجد آخر من المساجد التى تقام فيها الجمعة بالقاهرة فلا تفوته بعدم الدخول إلى المعرض. وقد علمت مما حرره ابن عابدين أن الجمعة إذا كانت تقام فى مساجد متعددة بمصر لا ينبغى أن تكون محل نزاع. والله تعالى أعلم

صحة امامة البالغ

صحة امامة البالغ F حسنين محمد مخلوف. رمضان 1368 هجرية - يونيه 1949 م Mبلوغ الإمام شرط فى صحة إمامته فى الصلاة مطلقا Q شخص يحفظ كلام الله تعالى ويجيد قراءته وسنه ست عشرة سنة تقريبا وهو إمام مسجد فى قرية صغيرة بدل المرحوم والده المتوفى والذين يصلون رواءه مقتدين به يعبدون الله على مذهب الإمام مالك وحصل خلاف بينهم فمنهم من يرى أن الصلاة صحيحة وراءه فى الفروض والجمع والعيدين ومنهم من يرى أن الصلاة لا تصح وراءه لصغر سنه وقد امتنع بالفعل. وقد قال فريق نحن نتشكك فى صحة الصلاة وراءه. فما حكم الدين An إن المنصوص عليه فى مذهب الحنفية أن بلوغ الإمام شرط لصحة إمامته للرجال البالغين فى الصلاة المفروضة وكذل فى النافلة على المختار لما روى عن ابن عباس (لا يؤم الغلام حتى يحتلم) وذهب المالكية إلى أن بلوغه شرط لصحتها فى الصلاة المفروضة ولهم فى النافلة قولان وذهب الحنابلة إلى أنه شرط فى صحتها فى الصلاة المفروضة وأجازوا إمامة الصبى المميز فى النافلة وذهب الشافعية إلى أن البلوغ ليس بشرط فى الصلاة المفروضة ولا فى غيرها لحديث البخارى (أن عمرو بن سلمة كان يؤم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ست أو سبع) إلا أن إمامة البالغ أولى. وما قال به الأئمة الثلاثة من اشتراط البلوغ لصحة الإمامة فى الصلاة المفروضة. وهو ما قال به أبو بكر الصديق وعمر وابن مسعود وابن عباس وغيرهم من كبار الصحابة رضى الله عنهم كما فى الزيلعى. فمتى كان الأمام بالغا شرعا صح الاقتداء به فى جميع الصلوات متى توافر فيه باقى شروط الإمامة اتفاقا بين الأئمة. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم

الاذن العام بالصلاة فى المسجد

الاذن العام بالصلاة فى المسجد F حسنين محمد مخلوف. ذى الحجة 1368 هجرية أكتوبر 1949 م Mصحة أداء الصلوات فى المساجد لا تتوقف على إذن الإمام إلا فى صلاة الجمعة والعيدين عند الحنفية فقط واشترط المالكية فى المسجد أن يكون مباحا للعامة Q فى إحدى المدن سبعة مساجد وتعدادها ثلاثون الف نسمة بما فيه أصحاب الأديان الأخرى العشر تقريبا وقد مّن الله بحسن توفيقه وعونه وبنينا مسجدا ثامنا وقد تم من كل شىء ومن منذ شهرين قدمنا طلبا لوزارة الأوقاف لاستصدار إذن ملكى بصلاة الجمعة وإقامة الشعائر وقد أرسلت الوزارة الأوراق للجهات المختصة هنا للاستيفاء وقد تمت وأرسلت إليها ثانيا وللآن لم يصل الإذن. وحيث إن المسجد تم من نور ومياه وفرش وخلافه. فهل يجوز صلاة الجمعة وإقامة الشعائر حتى يحضر الإذن أم نتنظر وصول الإذن An اطلعنا على السؤال - والجواب - أن صحة أداء الصلوات فى المساجد الجديدة لا تتوقف على إذن الإمام فى صلاة الجمعة والعيدين عند الحنفية وهذا هو الحكم الجارى عليه العمل بالمملكة المصرية - وأما عند غيرهم من الأئمة فيجوز أداء الجمعة والعيدين كسائر الصلوات فى هذه المساجد أن يكون مباحا للعامة. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به. والله تعالى أعلم

صلاة الجمعة خلف المذياع غير جائزة

صلاة الجمعة خلف المذياع غير جائزة F حسنين محمد مخلوف. ربيع الثانى 1369 هجرية - فبراير 1950 م Mلا تصح صلاة الجمعة بدون إمام ولا خطبة ولا يكفى سماع الخطبة وحركات الإمام من المذياع والاقتداء به Q يوجد بالناحية جامع بدون إمام ولا مقرئ. فهل يجوز سماع القرآن والخطبة من جهاز الراديو وتكون الصلاة بعد الخطبة An إنه ورد فى الحديث كما رواه البخارى، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال (صلوا كما رأيتمونى أصلى) ولم يصل عليه السلام الجمعة إلا فى جماعة وكان يخطب خطبتين يجلس بينهما كما رواه البخارى ومسلم ولذا انعقد الإجماع على أنها لا تصح إلا بجماعة يؤمهم أحدهم كما ذكره الإمام النووى فى المجموع وقال ابن قدامة فى المغنى إن الخطبة شرط فى الجمعة لا تصح بدونها وانعقد إجماع الأئمة الأربعة على ذلك وعلى هذا لا تصح صلاة الجمعة فى هذه القرية المسئول عنها بدون إمام ولا خطبة ولا يكفى فى ذلك سماع الخطبة وحركات الإمام من المذياع والله أعلم

المريض الذى يخشى من استعمال الماء فى إزالة الجنابة

المريض الذى يخشى من استعمال الماء فى إزالة الجنابة F حسن مأمون. ذو القعدة سنة 1375 - 26 يونية 1956 م M 1 - المريض الذى يخشى اذا استعمل الماء فى ازالة الجنابة ان يشتد مرضه بغلبة الظن أو بقول طبيب حاذق مسلم جاز له التيمم. 2 - اذا لم يجد الجنب ما يسخن به الماء فى الشتاء وخاف ان يغتسل أن يقتله البرد أو يمرضه تيمم Q من السيد / م. قال انه شاب محافظ على الصلاة وكان اذا احتلم غسل المكان الملوث فى جسمه أو ثيابه فقط ولم يكن يغتسل كما هو المقرر شرعا لأنه مريض وقد يسبب له الاستحمام بعض المتاعب وخاصة فى الشتاء وقد يتكرر عذره فى أيام متتالية فتعقد لديه الأمور ولا يمكن الاستحمام والوضوء لا يؤلمه وطلب الحكم الشرعى فى حالته هذه An ان المنصوص عليه شرعا ان المريض الذى يخشى اذا استعمل الماء فى ازالة الحدث الأكبر وهو الجنابة أن يشتد مرضه أو يمتد بغلبة الظن أو قول طبيب حاذق مسلم غير ظاهر الغش يرخص له التيمم ولا فرق بين ان يشتد مرضه من تحركه أثناء الغسل كالمبطون مثلا أو من استعمال الماء كالمصاب بالجدرى ونحوه. وكذلك اذا خاف الجنب ان اغتسل أن يقتله البرد أو يمرضه يتيمم سواء كان خارج المصر أو فيه بشرط أن لا يقدر على تسخين الماء ولا يجد ثوبا يتدفأ فيه ولا مكانا يأويه كما أفاده فى البدائع وشرح الجامع الصغير لقاضيخان، فصار الأصل انه متى قدر على الاغتسال بوجه من الوجوه لا يباح له التيمم اجماعا. والظاهر من كلام السائل انه ليس لديه سبب من الأسباب التى تبيح له ان ينتقل من التطهر بالماء إلى التيمم بالقراب حسب الشروط التى أوضحها الفقهاء فى النصوص السابقة والواجب عليه ان يغتسل من الجنابة بالماء صيفا وشتاء وأن استطاع والا توصل إلى استعماله بتسخينه ووسائل ذلك ميسرة ولا مشقة فيها ولا عناء والله الهادى إلى سواء السبيل والله أعلم

غسل الشعر عند التطهر من الجنابة

غسل الشعر عند التطهر من الجنابة F أحمد هريدى. 10 أغسطس 1966 م M 1 - اتفق الفقهاء الأربعة على وجوب تعميم الجسد كله بالماء عند التطهر من الجنابة. 2 - كما اتفقوا على وجوب تخليل الشعر إذا كان خفيفا حتى يصل الماء إلى الجلد. 3 - إذا كان الشعر غزيرا يرى جمهور الفقهاء وجوب ادخال الماء إلى باطن الشعر فقط أما المالكية فيرون وجوب تخليله وتحريكه حتى يصل الماء إلى ظاهر الجلد. 4 - الشعر المضفور بالنسبة للمرأة لا يجب نقضه، بل الواجب عليها ازالة الطيب ولو كانت عروسا كى يصل الماء إلى جذور الشعر، وهذا هو رأى جمهور الفقهاء Q من السيد / نائب مأمور بطلبه المتضمن أن المرأة المتحضرة الآن تحتفظ بشعرها بالصورة التى أعدها الحلاق، ومن هذه الصورة ما يستمر شهورا وقد تمتد إلى سنة دون أن يمسه الماء لما تتكلفه هذه العملية من المال. وقد تتكرر عملية الاتصال الجنسى كثيرا لا سيما فى أول عهدها بالزواج. وطلب السائل بيان ما إذا كان من الجائز شرعا أن تتم الطهارة من الجنابة مع احتفاظ المرأة بشعرها على الصورة السابق ايضاحها مع أن الماء قد لا يصل إلى بشرة الرأس An اتفق الأئمة الأربعة على وجوب تعميم الجسد كله بالماء عند التطهر من الجنابة كما اتفقوا على وجوب تخليل الشعر اذا كان خفيفا حتى يصل الماء إلى ما تحته من الجلد. أما إذا كان الشعر غزيرا. فان المالكية قالوا يجب أيضا تخليل الشعر وتحريكه حتى يصل الماء إلى ظاهر الجلد. وقال الأئمة الثلاثة. ان الواجب هو أن يدخل الماء إلى باطن الشعر فيجب غسل ظاهرة ويحرك كى يصل الماء إلى بطنه. أما الوصول إلى البشرة الجلد فانه لا يجب. أما الشعر المضفور بالنسبة للمرأة. فالحنفية قالوا. انه لا يجب نقضه. وانما الواجب أن يصل الماء جذور الشعر. بل قالوا يجب عليها ازالة الطيب ولو كانت عروسا. ووافقهم فى ذلك الشافعية والحنابلة. وقال المالكية يجب على المرأة عند الغسل جمع الشعر المضفور وتحريكه ليعمه الماء. وطبقا لما ذكر فانه يجب على المرأة عند الغسل من الجنابة ايصال الماء الى باطن الشعر ان كان كثيفا. وتخليله ليصل الماء إلى البشرة ان كان خفيفا كما يجب عليها ازالة ما على الشعر من الطيب مما يمنع من وصول الماء إلى باطنه ولو عروسا ولا يمنع من هذا الوجوب أن تكون المرأة قد صففت شعرها على أى وجه كان وأنفقت فى ذلك مالا قليلا أو كثيرا. والله أعلم

وضوء مقطوع الساق وأمامته فى الصلاة

وضوء مقطوع الساق وأمامته فى الصلاة F عبد اللطيف حمزة. جماد أول 1304 هجرية - 21 فبراير 1983 م M 1 - من قطع من رجله بعض ما يجب غسله فى الوضوء وجب عليه أن يغسل ما بقى. فان قطع موضوع الفرض كاملا سقط الغسل. 2 - اذا كان للمسجد امام راتب كان هو الأحق والأولى بالأمامة. 3 - اذا لم يوجد للمسجد امام راتب فيؤم الناس أقرؤهم لكتاب الله ثم أعلمهم بأحكام الصلاة، ثم أورعهم ثم أكبرهم سنا ثم أحسهم خلقا ثم أنظفهم ثوبا. 4 - الأولى لمقطوع الساق أن يتنزه عن الامامة حيث لا يتمكن من القيام والجلوس باستواء واعتدال إلا بمشقة. 5 - يرى المالكية كراهية أمامة الأقطع والأشل، كما يرى الحنفية والحنابلة كراهية امامة الأعرج Q من السيد / م م ح بطلبه المتضمن ان ساقه اليمنى قد قطعت وبقى منها 15 سم أسفل الركبة ويستخدم جهازا صناعيا بقدم ثابتة بدلا من الجزء المقطوع - وعند سجوده فى الصلاة لا يتمكن من الجلوس عليها فيمدها للخلف أثناء السجود وللأمام بين السجدتين - ويسأل. 1 - هل يجوز له وحاله هكذا أن يؤم المصلين فى صلاة الجماعة حيث أنه حصل على الثانوية الأزهرية وقد كان يؤم الناس قبل بتر ساقه وحيث ان الإمام الذى يؤم المصلين حاليا غير متفقة ويلحن فى قراءة القرآن. 2 - هل فى حالة الوضوء مطالب بأن يمسح على القدم الصناعية أو يغسل ما تبقى من ساقه أسفل الركبة أم لا. 3 - طلب افادته عن ذلك على مذهب الامام مالك An أولا من فرائض الوضوء وأركانه التى لا يصح بدونها غسل الرجلين إلى الكعبين والكعبان هما العظمتان البارزان فى أسفل الساق فوق القدم قال تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} المائدة 6، ومن قطع من رجله بعض ما يجب غسله وجب عليه ان يغسل ما بقى فان قطع موضع الفرض كله سقط الغسل. ثانيا بخصوص الامامة فى الصلاة اذا كان للمسجد امام راتب معين من قبل وزارة الأوقاف فهو الأحق والأولى بالامامة فاذا لم يكن امام راتب فيؤم الناس اقرؤهم أى أحسنهم تلاوة لكتاب الله ثم أعلمهم بأحكام الصلاة صحة وفسادا. ثم أورعهم أى أكثرهم اجتنابا للشبهات. ثم أكبرهم سنا. ثم أحسنهم خلقا. ثم اشرفهم نسبا. ثم أنظفهم ثوبا والمراد باقرأ القوم أحسنهم تلاوة وان كان أقلهم حفظا. قال المالكية اذا اجتمع جماعة كل واحد منهم صالح للامامة فيندب تقديم السلطان أو نائبه ولو كان غيرهما أفقه وأفضل ثم الامام الراتب فى المسجد ثم الأعلم بأحكام الصلاة ثم الأعلم بفن الحديث رواية وحفظا ثم الأعلم بالقراءة ثم الزائد فى العبادة ثم الأقدم اسلاما ثم الأرقى نسبا ثم الأحسن فى الخلق ثم الأحسن لباسا. فان استووا أقرع بينهم إلا إذا رضوا بتقديم أحدهم فيقدم ويؤم الناس لأنه ينبغى للامام أن يكون متحليا بالكمال متخليا عما يعاب حتى لا يكرهه أهل الخير والصلاح ويكره له تحريما ان يؤم قوما يكرهونه أو أكثرهم اذا كانوا أهل دين وتقوى. وقالت المالكية كذلك تكره امامته ان كرهه القليل من غير أهل الفضل والشرف وتحرم امامته ان كرهه جميع القوم أو أكثرهم. وقالت المالكية أيضا وتكره امامة اقطع وأشل يد أو رجل ولو لمثلهما حيث لا يضعان العضو على الأرض وكذا سائر المعفوات فمن تلبس بشئ منها كره له أن يؤم غيره ممن هو سالم. وقال الحنفية ويكره تنزيها امامة الأعرج الذى يقوم ببعض قدم، وقالت الحنابلة كذلك، وعلى ذلك نقول للأخ السائل انه من الأولى والأكرم له ان يتنزه عن امامة الناس وهو بحاله هذه حيث انه مقطوع الساق اليمنى ولا يتمكن من القيام والجلوس باستواء واعتدال إلا بمشقة وخاصة اذا كان للمسجد امام راتب ويمكن للسائل أن يخطب للجمعة مادام يحمل الثانوية الأزهرية ومتفقها وحسن الخلق ومحبوبا بين الناس وينصح ويعلم الشباب القرآن والأحكام حتى يحوز رضاء الله والناس - والله تعالى نسأل لنا وله وللمسلمين الهداية والتوفيق والرشاد. والله سبحانه وتعالى أعلم

طلاء الأظافر وكشف الرأس

طلاء الأظافر وكشف الرأس F عبد اللطيف حمزة. شعبان 1404 هجرية - 6 مايو 1984 م M 1 - لا ينتقض الوضوء بطلاء الأظافر ودهان البشرة. 2 - يجب ازالة الطلاء والدهان قبل الوضوء اذا كان كل منهما مانعا من وصول الماء إلى البشرة. 3 - يشترط فى زى المرأة المسلمة أن يكون ساترا لجميع عورتها وأن يكون فضفاضا لا يصف ولا يشف. 4 - لا يجوز للمرأة شرعا أن تظهر محاسنها ولا شيئا من عورتها الا أمام زوجها ومحارمها. 5 - زوج الأخت وأخ الزوج ليسا من المحارم وهما اجنبيان عنها Q من السيدة / ش ع ت بطلبها المتضمن استفسارها عما يأتى: 1 - ما حكم الدين فى وضع طلاء الأظافر وخاصة أثناء الوضوء. 2 - انى موظفة ولا أستطيع ارتداء الملابس الطويلة الإسلامية وذلك لملاقاتى المصاعب فى الطرق والمواصلات فما هو الطول المناسب لمثل هذه الحالة وهل ارتداء البوت الطويل على الملابس القديمة يناسب الزى الإسلامى أم لا. 3 - هل خلع الايشارب وكشف الرأس أمام زوج أختى وأخى زوجى حرام أم لا. 4 - هل وضع المكياج البسيط حرام An أولا بخصوص طلاء الأظافر بالمونيكير ودهان البشرة بالكريمة بالنسبة للمتوضئة لا ينقض الوضوء ولكن عندما ينتقض الوضوء بخروج شئ من السبيلين أو بأحد نواقضه فانه يجب قبل الشروع فى الوضوء ازالة هذه القشرة الرقيقة الناتجة عن الطلاء لأنها تعتبر مادة عازلة تمنع وصول الماء إلى الظفر - وكذلك ازالة الكريمة لأنها مادة دهنية تمنع وصول الماء إلى البشرة، ونفيد كذلك بأن طلاء الأظافر من الزينة التى لا يجوز للمرأة اظهارها إلا لزوجها أو أحد محارمها. ثانيا أما بخصوص الزى الملائم للمرأة والفتاة المسلمة فيشترط فى هذا الزى أن يكون ساترا لجميع عورة الحرة المسلمة فلا يكون قصيرا يكشف عن الشئ من جسمها ولا يكون به فتحات تكشف بعض عورتها - وأن يكون الساتر سميكا بمعنى ألا يشف عما تحته كالملابس الرقيقة التى تكون فيها المرأة كاسية عارية فى وقت واحد وأن يكون الساتر فضفاضا بمعنى ألا يكون ضيقا بحيث يصف مفاتن المرأة فالضيق لا يسترها بل يدل عليها ويلفت النظر اليها - وألا يكون معطرا يجذب الانتباه اليها. وألا يكون الساتر للعورة زينة فى نفسه كالتاج الذى يوضع على الرأس - وكذلك الباروكة فقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن لبس الزينة لغير الأزواج - وألا يكون ثوب المرأة مشبها للثوب الخاص بالرجال والعرف هو الذى يحدد ذلك ففى الحديث (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل واللعن منصب على التشبه المقصود. وقال صلى الله عليه وسلم (ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال) . ونقول لنساء المؤمنين بأن حجاب المرأة ولبسها الشرعى الذى يسترها من رأسها حتى قدمها إلا وججها وكفيها فى هذا الزى جمال وكمال ودين وتمسك أكيد بما نصت عليه الشرائع والتزام صريح بمبادئ الإسلام الحنيف فجمال المرأة فى احتشامها وليس فى عريها - والمرأة التى تكشف مفاتنها وتظهر ما يجب أن يغطى من شعر أو صدر أو زراع أو ساق لا تساير بذلك العقل أو الدين أو الجمال أو الكمال وفى هذا يقول البارى عز وجل يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحميا فقفى أيتها الفتاة وحكمى عقلك أمام اثنتين أحداهما تغطى شعرها وتستر جسدها والأخرى شعرها منفوش وجسدها عار فأى الفتاتين أجمل وأكمل ان التعاليم السماوية التى سنها الخالق للبشر تدعو إلى أن تستر المرأة عورتها فاننا نعيش فى تيارات جارفة لا تعرف دينا ولا تؤمن بخلق ولا تعترف بمبادئ ولا شك ان موجات هذه التيارات غارقة وقاتلة ولا نجاة منها إلا بالرجوع الى الله فى امره ونهيه ورد الأمور إلى تنزيله ووحيه قال سبحانه وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فان الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما ونقول للسائلة بعد هذا الموجز ان ارتداء الملابس الشرعية التى سبق وصفها لا تعوق المرأة فى أداء واجبها - ولا تكون حجر عثرة فى طريقها إلى عملها فلو أنها اتقت ربها وأطاعته ليسر الله حالها وجعل لها من كل كرب فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وأما عن ارتداء البوت الطويل كما ذكرت فلا مانع من لبسه شرعا ما دامت ملابسها ساترة لجسدها من رأسها حتى قدميها أما إذا لبسته مع الملابس القصيرة فذلك غير جائز شرعا لأنه يحدد ويفصل ساقيها ويلفت النظر اليها. 3 - لا يجوز للمرأة شرعا أن تظهر محاسنها ولا شيئا من عورتها الا أمام زوجها ومحارمها وليس زوج أختها من محارمها ولا أخو زوجها ممن ذكر فهما أجنبيان بالنسبة لها. 4 - أما بشأن وضع المكياج البسيط فنقول ان الله تعالى شرع الزينة للمرأة فلها أن تتزين كيفما تشاء لزوجها أما بالنسبة للأجانب فلا يجوز لها شرعا أن تتزين لهم سوءا كان الميكاج قليلا أم كثيرا وأخيرا نسأل الله الهداية والتوفيق والرشاد للسائلة وللنساء المؤمنين عامة والله ولى التوفيق. والله سبحانه وتعالى أعلم

حكم الوضوء لذكر الله

حكم الوضوء لذكر الله F عبد اللطيف حمزة. محرم 1405 هجرية - 2 أكتوبر 1984 م M 1 - الوضوء سبب لاستباحة ما لا يحل الأقدام عليه إلا به من صلاة ومس مصحف وطواف. 2 - الذكر ليس من ضمن مالا يحل الاقدام عليه إلا بالوضوء. 3 - الوضوء للذكر مستحب وليس بشرط والاستحباب شئ والاشتراط شئ آخر Q من السيد / ع ف ع والذى يطلب به الافادة عما اذا كان يصح اشتراط الوضوء لذكر الله من عدمه وهل اذا اشترط بعض الناس الوضوء لذلك فهل يكون معناه أن يفضل الذكر على قراءة القرآن أم لا An ان الذكر هو ما يجرى على اللسان والقلب فان أريد به ذكر الله تعالى يكون المقصود به هو التسبيح والتحميد وتلاوة القرآن الى غير ذلك. والذكر حقيقة يكون باللسان وهذا يثاب عليه صاحبه فاذا أضيف اليه الذكر بالقلب كمل الذكر والذكر بالقلب هو التفكر فى أدلة الذات والصفات والتكاليف وفى أسرار المخلوقات إلى غير ذلك، وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على فضل الذكر ومجالسه وأهله ولكننا لا نتعرض إلا بالقدر المطلوب فى الفتوى وهو مدى اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر بالوضوء للذكر ومجلسه. فنقول انه قد ورد عن المهاجر بن قنفذ انه سلم على النبى صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوئه فرد عليه. وقال انه لم يمنعنى ان أرد عليك إلا انى كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة) رواه أحمد ابن ماجه وأخرجه أبو داود والنسائى. كما ورد عن عائشة رضى الله عنها قالت (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه) رواه الخمسة إلا النسائى. فالحديث الأول يدل على كراهية الذكر للمحدث حدثا أصغر إلا اذا توضأ. أما الحديث الثانى وهو حديث عاشئة رضى الله عنها فانه يدل على عكس ذلك وقد ورد حديث عن على بن أبى طالب كرم الله وجهه وفيه (أنه كان لا يحجزه عن القرآن شئ سوى الجنابة) فهذا الحديث يدل على جواز قراءة القرآن فى جميع الحالات إلا فى حالة واحد وهى حالة الجنابة. والقرآن الكريم أشرف الذكر واذا جازت قراءته بلا شرط وضوء فان جواز غيره من الأذكار من باب أولى. هذا وقد ذكر الامام الشوكانى فى نيل الأوطار ج - 1 ص 211 أنه يمكن الجمع بين حديث مهاجر ابن قنفذ بأنه خاص فيخص به العموم الوارد فى حديث السيدة عائشة رضى الله عنها مع حمل الكراهة فيه على الكراهة التنزيهية لا التحريمية كما ذكر الامام الشوكانى رضى الله عنه فى المرجع السابق ج - 1 ص 213 ما نصه انه يكره الذكر فى حالة الجلوس على البول والغائط وفى حالة الجماع فيكون الحديث (يقصد حديث عائشة ولفظه عام) مخصوصا بما سوى هذه الأحوال ويكون المقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله تعالى متطهرا ومحدثا وجنبا وقائما وقاعدا ومضطجعا وماشيا. قاله النووى هذا ولما كان للوضوء بسبب وهو استباحة مالا يحل الاقدام عليه الا به من صلاة ومس مصحف وطواف الخ فهل الاقدام على الذكر يصلح سببا للوضوء وهو ليس من ضمن ما لا يحل الاقدام عليه إلا به قطعا أنه لا يصلح سببا لذلك وانما نص الفقهاء وأهل الحديث على استحباب الوضوء للذكر - والاستحباب شئ والاشتراط أو الشرط شئ آخر - لأن مؤدى الاستحباب انه يجوز الذكر بغيره ولكن أن حصل وضوء للذكر فانه يكون مستحبا. اما مؤدى الشرط أو الاشتراط فهو أن يتوقف عليه الشئ ولا يتأدى إلا به ولم يقل أحد من الفقهاء بأن الذكر لا يتأدى إلا بالوضوء وبالتالى نستطيع أن نقول أن اشتراط الوضوء للذكر غير صحيح ويجوز شرعا لمن اشترطه لنفسه أن يذكر الله تعالى فى جميع أحيانه إلا فى الأحوال المستثناه سابقا ولا يجوز شرعا اشتراط الوضوء على الناس للذكر لأن هذا الاشتراط يكون تشريعا لم يقل به الشارع. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. والله سبحانه وتعالى أعلم

سلس البول عذر يبيح الترخص بقدره

سلس البول عذر يبيح الترخص بقدره F حسنين محمد مخلوف. جمادى الأولى 1372 هجرية - 1 فبراير 1953 م M 1 - خروج البول ولو قطرة واحدة ناقض للوضوء لحديث أبى هريرة. 2 - إذا دام خروجه واسترسل ولم يستطع منعه - وهو المعروف باسم سلس البول - كان عذرا يبيح الترخص بقدره. والضرورات تبيح المحظورات. 3 - جمهور الفقهاء قاسوا أرباب الأعذار على المستحاضة لورود النص فيها. فالحنفية والحنابلة والظاهرية ذهبوا إلى أنها مأمورة بالوضوء لوقت كل صلاة. والشافعية ذهبوا إلى أنها مأمورة بالوضوء لكل فريضة، ولا تصلى به فريضة أخرى حتى تتوضأ لها. والمالكية ذهبوا إلى أن العذر لا ينقض الوضوء مطلقا. 4 - الثوب الذى تصيبه نجاسة العذر - قيل يجب غسله، وقيل يجب غسل الزائد عن العذر المعفو عنه إذا أفاد الغسل Q فى شخص يكثر خروج البول منه وخاصة فى فصل الشتاء بغير إرادته فهل ينتقض وضوؤه بذلك وهل يجب عليه تطهير ثوبه كلما أصابه البول فى هذه الحالة An خروج البول ولو قطرة واحدة ناقض للوضوء لحديث أبى هريرة قال - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) غير أنه إذا دام خروجه واسترسل ولم يستطع منعه (وهو المعروف باسم سلس البول) كان عذرا يبيح الترخص بقدره والضرورات تبيح المحظورات، والمشقة تجلب التيسير، وحكم من ابتلى بهذا العذر ونحوه كاستطلاق بطن أو انفلات ريح أو رعاف دائم أو جرح لا يرقأ حكم المستحاضة (وهى ذات دم نقص عن أقل مدة الحيض أو زاد على أكثر مدة النفاس أو زاد على عادتها فى أقل مدة الحيض والنفاس وتجاوز أكثرهما أو حبلى أو آيسة) وقد نص الحنفية على أنها تتوضأ لوقت كل فرض، لا لكل فرض ولا لكل نفل، وتصلى به ما شاءت من الفرائض والنوافل فى الوقت ويبطل وضوؤها بخروجه عند أبى حنيفة ومحمد ويجب أن تستأنف الوضوء للوقت الآخر وكذلك من سلس البول ونحوه - ويشترط لثبوت العذر ابتداء أن يستوعب وقتا كاملا من أوقات الصلاة بحيث لا ينقطع زمنا يسع الوضوء والصلاة والانقطاع اليسير فى حكم العدم، وشرط بقائه ودوامه بعد ذلك أن يوجد ولو مرة واحدة فى كل وقت كامل من أوقات الصلاة، ولا يعد منقطعا إلا إذا زال وقتا كاملا وأما الثوب الذى تصيبه نجاسة العذر فقيل لا يجب غسله لأن قليل النجاسة يعفى عنه، وقدر فى النجاسة المائعة بقدر مقعر الكف فألحق به الكثير للضرورة، ولأن العذر غير ناقض للوضوء فلم يكن نجسا حكما. وقيل يجب غسل الزائد عن القدر المعفو عنه إذا أفاد الغسل بأن كان لا يصيبه مرة بعد أخرى وإلا لا يجب مادام العذر قائما واختاره مشايخ الحنفية وصححه فى البدائع - وقال ابن قدامة الحنبلى فى شرحه الكبير على متن المقنع (إن المستحاضة تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلى ما شاءت من الصلوات، وكذلك من به سلس البول والمذى والريح والجريح الذى لا يرقأ دمه والرعاف الدائم ويجوز لهؤلاء الجمع بين الصلاتين وقضاء الفوائت والتنفل إلى خروج لوقت، فإذا توضأ قبل الوقت وخرج منه شىء من الحدث بطل وضوؤه، وإذا توضأ بعد دخول الوقت صح وارتفع الحدث ولم يؤثر فى الوضوء ما يتجدد من الحدث الذى لا يمكن التحرز منه، وإذا خرج الوقت بطل الوضوء) - ملخصا -. وذهب الشافعية كما فى المجموع وشرح المنهاج (أن المدار فى ثبوت العذر على الاستمرار والدوام غالبا، ويجب فى الاستحاضة وما ألحق بها غسل النجاسة وشد المحل بنحو عصابة عقب الغسل، والوضوء لكل فريضة عقب الشد فى وقت الصلاة لا قبله لأنها طهارة ضرورة فتتقيد به كالتيمم، والمبادرة بالصلاة عقب الوضوء إلا لمصلحة تتعلق بالصلاة كانتظار الجماعة، ويصلى به الفريضة والنوافل القبلية والبعدية ولا يصلى به فريضة أخرى حتى يتوضأ لها - ولا يبطل الوضوء والصلاة بتجدد الحدث أثناءهما) تلخيص - وفى مذهب المالكية (كما فى شروح متن خليل) طريقتان - إحداهما أن العذر لا ينقض الوضوء مطلقا ولا تبطل به الصلاة غير أنه يستحب لمن ابتلى به أن يتوضأ لكل صلاة إلا أن يؤذيه البرد والأخرى وهى التى شهرها ابن رشد أنه لا ينتقض الوضوء ولا تبطل الصلاة إذا لازم نصف وقت الصلاة على الأقل إلا أنه يستحق الوضوء إذا لازم نصف الوقت أو أكثره لا إن لازم كل الوقت، وينتقض الوضوء إذا لازم أقل من نصف الوقت فيتوضأ لكل صلاة - انتهى - ذهب الظاهرية وابن حزم كما فى المحلى إلى أن من غلب عليه خروج البول وهو من به سلس البول ويسميه ابن حزم (المستنكح) يعنى من غلب عليه يجب عليه بعد غسل الموضع حسب الطاقة بدون حرج ومشقة الوضوء لكل صلاة فرضا أو نافلة، فيتوضأ للفريضة ويتوضأ وضوءا آخر للنافلة ثم لا شىء عليه فيما خرج منه بعد ذلك فى الصلاة أو فيما بين الوضوء والصلاة ولابد أن يكون الوضوء أقرب ما يمكن من الصلاة - انتهى - ملخصا وجملة القول أن جمهور الفقهاء قاسوا أرباب الأعذار على المستحاضة لورود النص فيها. فالحنفية والحنابلة ذهبوا إلى أنها مأمورة بالوضوء لوقت كل صلاة. والشافعية ذهبوا إلى أنها مأمورة بالوضوء لكل فريضة والمالكية لم يوجبوا عليها الوضوء مطلقا فى الطريقتين فذهبوا فى أرباب الأعذار إلى ما بيناه بطريق القياس. ويعلم من هذا أن مجرد خروج البول بكثرة كما فى السؤال لا يعد عذرا مبيحا للترخص المذكور، وإنما يكون كذلك إذا دام واستمر على النحو الذى بيناه فى المذاهب. ولعل الأرفق بأرباب الأعذار مذهب الحنفية والحنابلة، وللعامى أن يقلده ولو كان من مقلدى المذاهب الأخرى. والله أعلم

الوضوء قبل الغسل من الجنابة سنة

الوضوء قبل الغسل من الجنابة سنة F حسن مأمون. 8 يناير 1956 م Mالوضوء قبل الغسل من الجنابة ليس فرضا ولا واجبا عند الأئمة الأربعة بل هو سنة عندهم Q من السيد / ع أع قال إن بعض الناس بالمملكة العربية السعودية يقولون بوجوب غسل الذكر بعد الوقاع والوضوء قبل غسل الجنابة فى حين جرت العادة عند البعض أن يستحم مباشرة لإزالة الجنابة بدون وضوء قبله فما الرأى الصحيح فى ذلك An بأن فرائض الغسل عند الحنفية المضمضة والاستنشاق وغسل سائر البدن. وعند المالكية النية وتعميم الجسد بالماء ودلك جميع الجسد مع صب الماء أو بعده قبل جفاف العضو وإن تعذر سقط، وموالاة غسل الأعضاء مع الذكر والقدرة وتخليل جميع شعر جسده بالماء. وعند الشافعية النية وتعميم ظاهر الجسد بالماء. وعند الحنابلة تعميم الجسد بالماء وأدخلوا فى الجسد الفم والأنف فيجب غسلهما تبعا للبدن، واشترطوا النية فى صحة الغسل وأوجبوا التسمية فى أوله. ومن هذا يتبين أن الوضوء قبل غسل الجنابة ليس بفرض ولا واجب عند الأئمة الأربعة بل هو سنة قبل الغسل عندهم. وبهذا علم الجواب على السؤال. والله أعلم

مشروعية التيمم، وموضع القنوت

مشروعية التيمم، وموضع القنوت F حسن مأمون. رجب 1375 هجرية 21 فبراير 1956 م M 1 - الاحتياج إلى الماء لدفع الهلاك أو الأذى مبيح للتيمم. 2 - القنوت واجب عند الحنفية بعد قراءة السورة فى الركعةالثالثة من الوتر فقط وهو سنة عند الشافعية فى أعتدال الركعة الأخيرة من الصبح وفى وتر النصف الثانى من رمضان ويجبر إذا ترك بسجود السهو. وعند الحنابلة سنة فى الوتر فى جميع السنة Q من السيد / ع م ب قال: أولا - رجل فى الصحراء ومعه قليل من البطاطس أو الفاصوليا وقليل من الماء وليس معه خبز مطلقا فهل يستعمل الماء الذى معه فى طبخ الطعام ويتيمم أو يتوضأ بالماء ولا يتيمم، علما بأن بينه وبين الماء أكثر من المسافة المحددة لسبب التيمم ثانيا - هل القنوت يقرأ فى الوتر والصبح أم فى أحدهما An أولا إن من الأسباب التى يشرع فيها التيمم الاحتياج إلى الماء، فمن كان فى الصحراء واحتاج إلى ما معه من الماء فى الحال أو المآل خوفا من عطشه عطشا يؤدى إلى هلاكه أو أذاه أذى شديدا وكان ذلك الخوف بغلبة الظن لا بالشك فإنه يتيمم ويحتفظ بما معه من الماء لحاجته، وكذلك يتيمم من احتاج للماء الذى معه فى العجن أو طبخ الطعام لأن صيانة النفس أوجب من صيانة الطهارة بالماء فإن لها بدلا ولا بدل للنفس. ثانيا - أما القنوت فقال الحنفية إنه واجب بعد قراءة السورة فى الركعة الثالثة من الوتر ولا قنوت فى غيره من الصلوات وقال الشافعية إنه سنة فى اعتدال الركعة الأخيرة من الصبح، ومن وتر النصف الثانى من رمضان وهو من سنة الأبعاض عندهم فإذا ترك عمدا فإنه يجبر بسجود السهو. وقال الحنابلة إنه سنة فى الوتر فى جميع السنة. وبهذا علم الجواب. والله أعلم

انفلات ريح مستمر

انفلات ريح مستمر F حسن مأمون. ربيع ثان 1376 هجرية 2 ديسمبر 1956 م M 1 - مذهب الحنفية أن من عنده انفلات ريح مستمر يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلى بهذا الوضوء فى الوقت ماشاء من الفرائض والنوافل، ويبطل هذا الوضوء بخروج الوقت الذى توضأ له. 2 - عند الشافعية يتوضأ لكل صلاة مفروضة ويصلى مع هذا الفرض ما شاء من النوافل تبعا له. أما الفرائض الفائتة فيجب عليه الوضوء لصلاة كل فرض فاته Q فى مريض ومن عوارض مرضه كثرة الغازات والأرياح التى تخرج منه بحالة تكاد تكون مستمرة لقصر المدة بين المرة والأخرى الأمر الذى يسبب له كثيرا من المتاعب فى الوضوء والصلاة فيضطر إلى إعادة الوضوء ثانية وثالثة أو مرات كثيرة وعندما تعاوده هذه الحالة فى الصلاة يخرج منها ويتوضأ. فما حكم الشريعة فى هذه الحالة وهل من رأى يخلصه من هذه المتاعب An إن المنصوص عليه شرعا فى مذهب الحنفية أن من عنده انفلات ريح مستمر (كحالة السائل) إذا أراد الصلاة يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلى بهذا الوضوء فى الوقت ما شاء من الفرائض والنوافل، ويبطل هذا الوضوء بخروج الوقت الذى توضأ له، فإذا أراد من عنده هذا العذر أن يصلى الظهر مثلا فى وقته وتوضأ صلى بهذا الوضوء الظهر وما شاء من الفرائض الفائتة وواجبات وسنن، ويستمر هذا الوضوء قائما حتى يخرج وقت الظهر وحينئذ يبطل ويجب عليه إذا أراد صلاة العصر أن يتوضأ لها من جديد ويصلى به ما شاء أيضا من الفرائض والنوافل فى وقت العصر وهكذا وعند الشافعية يتوضأ من عنده هذا العذر لكل صلاة فرض ويصلى به مع هذا الفرض ما شاء من النوافل تبعا لذلك الفرض، ولا يصلى به ما فاته من الفرائض بل يجب عليه عند الإمام الشافعى رضى الله عنه أن يتوضأ لصلاة كل فرض فاته. وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم

نقض الوضوء باللمس

نقض الوضوء باللمس F حسن مأمون. شعبان 1378 هجرية 21 فبراير 1959 م M 1 - ينقض الوضوء عند الشافعية بلمس غير المحرم جلد الملموس بدون حائل. 2 - للطبيب شافعى المذهب لبس قفاز عند مباشرة عمله ومصافحة مرضاه منعا من نقض وضوئه عند كل لمس أو مصافحة. 3 - إذا كان القفاز يمنع من عمله كطبيب أو يؤثر عليه فله تقليد مذهب الحنفية فى الوضوء فيمسح ربع رأسه وبه لا ينقض الوضوء لأن مس المرأة لا ينقض الوضوء عند الحنفية Q من السيد / الدكتور أف جراح المستشفى الأميرى بطلبه المتضمن أنه شافعى المذهب وطبيعة عمله تجعله يصافح السيدات ويلمس أجسامهن، وهذا اللمس ينقض الوضوء عند الشافعية مما يسبب له متاعب تجعله يؤخر أداء الصلاة، وطلب السائل توجيهه إلى طريقة لا يكون فيها اللمس ناقضا للوضوء An إن المنصوص عليه عند الشافعية أن لمس غير المحرم بدون حائل بين جلد اللامس والملموس ينقض الوضوء، أما إذا وجد الحائل ولو رقيقا فلا ينقض الوضوء باللمس، فإذا استطاع السائل أن يلبس قفازا وهو يباشر عمله فى الكشف والمصافحة كان هذا القفاز (الحائل) مانعا من نقض الوضوء باللمس، أما إذا كان القفاز يمنعه من عمله أو يؤثر عليه فعلى السائل أن يقلد المذهب الحنفى فى الوضوء وذلك بأن يمسح ربع الرأس وبهذا التقليد لا ينتقض وضوؤه باللمس لأن لمس المرأة لا ينقض الوضوء عن الحنفية. والله أعلم

الطهارة والغسل من الجنابة

الطهارة والغسل من الجنابة F أحمد هريدى. 10 أغسطس 1966 م M 1 - عند إرادة التطهر من الجنابة يجب تعميم الجسد كله بالماء. 2 - يجب تخليل الشعر إذا كان خفيفا حتى يصل الماء إلى ما تحته من الجلد فإن كان غزيرا فالمالكية يوجبون التخليل والتحريك حتى يصل الماء إلى ظاهر الجلد، ويجب دخول الماء إلى باطن الشعر عند الأئمة الثلاثة ولا يجب عندهم وصول الماء إلى الجلد. 3 - إذا كان شعر المرأة مضفرا فلا يجب نقضه عند الحنفية، وإنما الواجب هو وصول الماء إلى جذور الشعر، ويجب عليها إزالة الطيب ولو كانت عروسا عند الاغتسال. 4 - يرى المالكية أن جمع الشعر المضفور وتحريكه ليعمه الماء واجب ولا يمنع منه ما أنفقته المرأة من مال فى سبيل تصفيف شعرها Q من السيد / أم ع بطلبه المتضمن أن المرأة المتحضرة الآن تحتفظ بشعرها بالصورة التى أعدها الحلاق. ومن هذه الصور ما يستمر شهورا وقد تمتد إلى سنة دون أن يمسه الماء لما تتكلفه هذه العملية من المال. وقد تتكرر عملية الاتصال الجنسى كثيرا لاسيما فى أول عهدها بالزواج. وطلب السائل بيان ما إذا كان من الجائز شرعا أن تتم الطهارة من الجنابة مع احتفاظ المرأة بشعرها على الصورة السابق إيضاحها مع أن الماء قد لا يصل إلى بشرة الرأس An اتفق الأئمة الأربعة على وجوب تعميم الجسد كله بالماء عند التطهير من الجنابة، كما اتفقوا على وجوب تخليل الشعر إذا كان خفيفا حتى يصل الماء إلى ما تحته من الجلد. أما إذا كان الشعر غزيرا فإن المالكية قالوا يجب أيضا تخليل الشعر وتحريكه حتى يصل الماء إلى ظاهر الجلد. وقال الأئمة الثلاثة إن الواجب هو أن يدخل الماء إلى باطن الشعر فيجب غسل ظاهره ويحرك كى يصل الماء إلى باطنه. أما الوصول إلى البشرة الجلد فإنه لا يجب، أما الشعر المضفور بالنسبة للمرأة فالحنفية قالوا إنه لا يجب نقضه. وإنما الواجب أن يصل الماء إلى جذور الشعر. بل قالوا يجب عليها إزالة الطيب ولو كانت عروسا. ووافقهم فى ذلك الشافعية والحنابلة، وقال المالكية يجب على المرأة عند الغسل جمع الشعر المضفور وتحريكه ليعمه الماء. وطبقا لما ذكر فإنه يجب على المرأة عند الغسل من الجنابة إيصال الماء إلى باطن الشعر إن كان كثيفا وتخليله ليصل الماء إلى البشرة إن كان خفيفا، كما يجب إزالة ما على الشعر من الطيب مما يمنع من وصول الماء إلى باطنه ولو عروسا، ولا يمنع من هذا الوجوب أن تكون المرأة قد صففت شعرها على أى وجه كان وانفقت فى ذلك مالا قليلا أو كثيرا

المسح على الجوربين عند الوضوء

المسح على الجوربين عند الوضوء F أحمد هريدى. 29 يناير 2969 م M 1 - يجوز المسح على الجوربين شرعا لأى شخص كان - سليما أو مريضا - بشرط أن يكون ثخينين لا يشفان الماء. 2 - الفرض فى المسح يكون بثلاثة أصابع من أصابع اليد خطوطا بالأصابع من قبل الأصابع إلى الساق ويكون المسح على ظاهرهما Q من السيد / م م أبطلبه المتضمن أن السائل عندما يحين فصل الشتاء يحصل فى أصابع رجليه انتفاخ، وبين الأصابع وبعضها عبارة عن حاجة بيضاء وتؤلمه وخصوصا عندما ينام بالليل ولا ينقطع هذا الألم إلا بعد أن يظل يدلك رجليه ويحك كل واحدة بالأخرى لمدة ساعة أو ساعتين قبل النوم كل ليلة، وقد عرض حالته هذه على طبيب فكتب له على دواء استعمله فلم يفده شيئا، فعاد للطبيب مرة أخرى فنصحه الطبيب فى هذه المرة بأن يمنع غسل رجليه فى الوضوء فلما منع عن رجليه غسلهما بالماء عند الوضوء ارتاح وزال عنه الألم. فالسائل الآن يمشى على الطريقة الآتية وهى أنه يتوضأ وضوءا كاملا ويغسل رجليه بالماء ويصلى الفجر ثم يدهن ما بين أصابعه بالدواء ويلبس الجورب ثم يتوضأ لصلاة الظهر ولبقية الأوقات ولا يغسل رجليه بالماء فى الوضوء وإنما يمسح فوق الجورب من فوق الرجل من الأمام وهكذا، ويظل يستعمل هذه الطريقة طوال فصل الشتاء، أما فى فصل الصيف فإنه يتوضأ لكل الأوقات وضوءا كاملا ويغسل رجليه فى كل وضوء بالماء. وهو يسأل ما هو حكم الشرع الحنيف فى هذه المسألة، وهل ما يفعله صواب يقره الدين أم هو خطأ يجب أن يعدل عنه An المقرر شرعا فى فقه الحنفية أنه لا يجوز المسح على الجوربين عند أبى حنيفة إلا أن يكونا مجلدين أو منعلين، وقال الصاحبان (محمد وأبو يوسف) يجوز المسح عليهما إذا كان ثخينين لا يشفان (ولما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه) ولأنه يمكن المشى فيهما إذا كانا ثخينين وهو أن يستمسك على الساق من غير أن يربط بشىء فأشبه الخف وله أنه ليس فى معنى الخف لأنه لا يمكن مواظبة المشى فيه إلا إذا كان منعلا وهو محمل الحديث وعن أبى حنيفة أنه رجع إلى قول الصاحبين وعليه الفتوى. هذا هو حكم الشرع فى المسح على الجوربين فى الحالة العادية للشخص الذى لا عذر له فى المسح على الجوربين وهو أنه يجوز المسح على الجوربين شرعا ويقوم مقام الغسل بالماء لأى شخص سليما كان أو مريضا بشرط أن يكون الجوربان ثخينين لا يشفان الماء، وهذا على القول المفتى به فى مذهب الإمام أبى حنيفة النعمان. وفى حادثة السؤال يقرر السائل أن برجليه مرضا وأن غسلهما بالماء يزيد من مرضهما ويؤلمه جدا فى فصل الشتاء، فيكون الدافع إلى المسح على الجوربين أقوى. وبناء على ما تقدم يجوز للسائل شرعا أن يمسح على الجوربين بشرط أن يكون الجوربان ثخينين لا يشفان الماء ويكون المفروض عليه فى المسح عليهما ثلاثة أصابع من أصابع اليد (كالمسح على الخفين) ويكون المسح عليهما خطوطا بالأصابع يبدأ من قبل الأصابع إلى الساق ويكون المسح على ظاهرهما. ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

لا أثر لاستعمال الكولونيا على الوضوء

لا أثر لاستعمال الكولونيا على الوضوء F محمد خاطر. ذو القعدة 1391 هجرية - 13 يناير 1972 م M 1 - المقرر شرعا أن الأصل فى الأعيان الطهارة، ولا يلزم من كون الشىء محرما أن يكون نجسا. 2 - النجاسة يلازمها التحريم دائما. فكل نجس محرم ولا عكس. 3 - الكولونيا طاهرة واستعمالها جائز شرعا، ولا تأثير فى استعمالها على نقض الوضوء خاصة وأنها معدة للتنظيف والتطيب Q طلبت الهيئة العامة للاستعلامات - المراقبة العامة للاعلام الخارجى بكتابها المتضمن أن سماحة الأستاذ مفتى مدينة دينزلى بتركيا تفضل بالسؤال عن مدى جواز استعمال الكولونيا وهل ينقض استعمالها الوضوء باعتبار أنها مادة مسكرة An نفيد بأن المقرر شرعا هو أن الأصل فى الأعيان الطهارة، ولا يلزم من كون الشىء محرما أن يكون نجسا، لأن التنجيس حكم شرعى لابد له من دليل مستقل. فإن المخدرات والسموم القاتلة محرمة وطاهرة لأنه دليل على نجاستها. ومن ثم ذهب بعض الفقهاء ومنهم ربيعة والليث بن سعد والمزنى صاحب الشافعى وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين إلى أن الخمر وإن كانت محرمة إلا أنها طاهرة، وأن المحرم إنما هو شربها خلافا لجمهور الفقهاء الذين يقولون إنها محرمة ونجسة. هذا والنجاسة يلازمها التحريم دائما، فكل نجس محرم ولا عكس. وذلك لأن الحكم فى النجاسة هو المنع عن ملابستها على كل حال، فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها، بخلاف الحكم بالتحريم، فإنه يحرم لبس الحرير والذهب وهما طاهران ضرورة شرعية وإجماعا. وبالنظر إلى الكولونيا فى ضوء القواعد الفقهية العامة نجد أنها تتكون من عدة عناصر أهمها الماء والمادة العطرية والكحول وهو يمثل أعلى نسبة فى تركيبها يستخلص من مولاس القصب بواسطة التقطير. وطبقا للنصوص الفقهية التى أشرنا إليها من أن الأصل فى الأعيان الطهارة وأن التحريم لا يلازم النجاسة تكون الكولونيا طاهرة وبخاصة وأنها معدة للتنظيف والتطيب، ومن ثم يكون استعمالها جائزا شرعا ولا تأثير لاستعمالها على نقض الوضوء كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

تصفيف شعر المرأة عند المصفف

تصفيف شعر المرأة عند المصفف F محمد خاطر. 30 أكتوبر 1977 م M 1 - لابد للمرأة أن تمسح شعرها بالماء فى الوضوء وإلا كان وضوؤها غير صحيح شرعا. أما فى الطهارة من الجنابة أو الحيض أو النفاس فلا بد من صول الماء إلى أصول الشعر وفروة الرأس. 2 - لا يليق بامرأة مسلمة أن تذهب إلى المصفف ليصفف لها شعرها فإن فعلت فقد اقترفت إثما كبيرا Q من السيد / أم م بطلبه المتضمن أن السائل له زوجة موظفة وشعرها من النوع الأجعد ولذلك فهى ترعى هذا الشعر بواسطة تصفيفه عند مصفف الشعر مرة كل خمسة عشر يوما، ويطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى الكيفية التى تتطهر بها زوجته هذه لأداء الصلاة لأن الماء يفسد شعرها ولذلك فهى لا تغسل شعرها إلا عند تصفيفه أى كل أسبوعين An المقرر فى فقه الحنفية أنه لابد من مسح الشعر بالماء فى الوضوء، أما فى الطهارة من الجنابة أو من الحيض أو من النفاس فلا بد أن يصل الماء إلى أصول الشعر وفروة الرأس ولا يلزمها نقض الضفيرة إذا كان الشعر مضفورا، وفى الحادثة موضوع السؤال نقول للسائل أولا إنه لا يجوز شرعا للرجل أن يبيح لزوجته أن تذهب إلى مصفف الشعر أصلا لأن شعر المرأة عورة لا يجوز كشفه ولا نظر الأجنبى إليه - فضلا عن أن يمسه ويصففه مصفف الشعر، ولا يليق بامرأة مسلمة أن تكشف شعرها ولا أن تذهب إلى المصفف ليصففه لها فإن فعلت هذا فقد اقترفت إثما كبيرا - وهذا إذا كان مصفف الشعر رجلا. ولابد لزوجة السائل أن تمسح شعرها بالماء فى الوضوء وإلا كان الوضوء غير صحيح شرعا. أما فى الطهارة من الحيض والنفاس ومن الجنابة فلا بد من وصول الماء إلى أصول الشعر وفروة الرأس مهما ترتب على ذلك - وبغير هذا لا تتم الطهارة - ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

عبادة الحائض والنفساء

عبادة الحائض والنفساء F جاد الحق على جاد الحق. محرم 1402 هجرية - 1 نوفمبر 1981 م M 1- الحيض والنفاس من الأعذار الشرعية التى لا يصح معها الصوم ولا الصلاة. 2- الإفطار واجب على الحائض والنفساء وقت نزول الدم، ولا ثواب لها إذا صامت معهما وتسقط عنها الصلاة وتقضى الصيام. 3- لا بأس بذكر الله من تهليل وتحميد وتكبير وتسبيح مع هذه الأعذار ويحرم مس المصحف Q بالطلب المقدم من السيد / أمين عام مساعد الشئون الإسلامية الذى يطلب فيه بيان الحكم الشرعى للسؤال الوارد من ش اع الذى تقول فيه - تجىء أيام على الفتاة المسلمة فى شهر رمضان الكريم لا تستطيع الصيام أو الصلاة وتنقطع عنهما فى هذا الشهر. فهل يجب عليها الإفطار فى تلك الأيام من أول النهار وهل يجوز لها إذا لم تصل وتصوم فى تلك الأيام أن تذكر الله مثل التهليل والتحميد والتكبير والتسبيح ومتى يجب عليها أداء تلك الأيام التى أفطرتها An يقول الله تعالى فى كتابه الكريم {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} البقرة 184، ويستفاد من هذه الآية أن من كان به عذر كالمريض والمسافر ولم يستطع الصيام يفطر ويقضى بدل الأيام التى أفطر فيها بعد زوال هذا العذر على تفصيل بينته السنة الشريفة. والحيض والنفاس من الأعذار الشرعية التى لايصح معها الصوم ولا الصلاة. وقد روى عن معاذة قالت - سألت عائشة فقلت - ما بال الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة قالت - كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه الجماعة. (نيل الأوطار للشوكانى ج 1 ص 280) . فإذا نزلت بالمرأة المسلمة الحيض أو النفاس وهى تصوم رمضان أو غيره وجب عليها الإفطار من وقت نزول الدم، ولا ثواب لها إذا صامت مع الحيض أو النفاس. أما الصلاة فإذا كان عذرها الحيض أو النفاس فقد سقطت عنها فى مدة كل منهما، ولا تقضى للحديث السابق تخفيفا عليها لتكرار الحيض كل شهر، والنفاس يتكرر أيضا بتكرر الحمل والولادة. وفقط يجب قضاء الصيام كما مر. ولا بأس بذكر الله من تهليل وتحميد وتكبير وتسبيح مع هذه الأعذار، بل يباح لها فعل ذلك فى أى وقت من ليل أو نهار ويحرم مس المصحف. والله سبحانه وتعالى أعلم

عبادة المستحاضة

عبادة المستحاضة F جاد الحق على جاد الحق. صفر 1401 هجربة - 9 يناير 1980 م M 1- الدم النازل من المرأة بعد طهرها من حيضها على جارى عادتها هو دم استحاضة. 2- اتفق فقهاء المذاهب على أن حكم المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة وتصلى بهذا الوضوء الفرض الذى توضأت له فى وقته وما شاءت من النوافل. 3- ينتقض وضوء المستحاضة بخروج الوقت الذى توضأت للصلاة فيه. وهذا بخلاف نواقض الوضوء الأخرى Q بالطلب المقدم من السيد / ع. س وقد جاء به أن زوجتى عادتها الشهرية عشرة أيام، وبعد انقضاء هذه المدة طهرت وعادت للصلاة، ثم بعد ثلاثة أيام من الطهر عاد الدم ثانية بنفس عادة الدورة الشهرية فهل هذا حيضا، لا تصلى فيه ولا تمس المصحف ولا تصوم، أو أن هذا شىء آخر An إن النساء أقسام أربعة - طاهر، وحائض، ومستحاضة، وذات الدم الفاسد. فالطاهر ذات النقاء من الدم، والحائض من ترى دم الحيض فى زمنه وبشروطه. والمستحاضة من ترى الدم بعد الحيض على صفة لا يكون حيضا. وذات الفساد من الدم من يبتديها دم لا يكون حيضا، كمن نزل منها الدم قبل بلوغ سن التاسعة من العمر، والتميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة إنما هو يجارى عادة المرأة فى زمن رؤيتها الدم ومدته، ثم بعلامات مميزة فى ذات الدم. وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم دم الحيض فى حديث فاطمة بنت حبيش الذى روته عائشة رضى الله عنها حيث قال لها (دم الحيض أسود وأن له رائحة فإذا كان ذلك فدعى الصلاة، وإذا كان الآخر فاغتسلى وصلى) وروى الدار قطنى والبيهقى والطبرانى من حديث أبى أمامة مرفوعا (دم الحيض أسود خاثر تعلوه حمرة، ودم الاستحاضة أصفر رقيق) وفى رواية (دم الحيض لا يكون إلا أسود غليظا تعلوه حمرة ودم الستحاضة دم رقيق تعلوه صفرة) (المجموع للنواوى الشافعى والتخليص الخبير فى تخريج أحاديث الرافعى الكبير للحافظ ابن حجر العسقلانى على فتح العزيز شرح الوجيز ج 2 فى باب الحيض) وروى النسائى وأبو داود عن عائشة (إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فأمسكى عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضىء فإنما هو عرق) وقال ابن عباس (أما من رأت الدم البحرانى فإنها تدع الصلاة) وقال (والله لن ترى الدم الذى هو الدم بعد أيام حيضها إلا كغسالة ماء اللحم) (المغنى لابن قدامة فى كتاب الحيض) . وقد فسر الإمام النووى لون دم الحيض بأنه الأسود وهو ما اشتدت حمرته فصار يميل إلى السواد، والقانىء فى آخره همزة، هو الذى اشتدت حمرته. وأنه ليس المراد بالأسود فى الحديث الأسود الحالك بل المراد ما تعلوه حمرة مجسدة كأنها سواد بسبب تراكم الحمرة لما كان ذلك كان ما ينزل من زوجة السائل بعد طهرها من حيضها على جارى عادتها استحاضة وليس حيضا، لأنه لا يتوالى حيضا بل لابد أن يفصل بينهما طهر تام، وأقله خمسة عشر يوما فى فقه الأئمة أبى حنيفة ومالك والشافعى. وثلاثة عشر يوما فى فقه الإمام أحمد بن حنبل. وقد اتفق فقهاء المذاهب على أن حكم المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة وتصلى بهذا الوضوء الفرض الذى توضأت له فى وقته وما شاءت من النوافل وأجاز لها بعض ذ1ت الوقت مس المصحف وحمله وسجود التلاوة والشكر. وعليها الصلاة والصوم وغيرها من العبادات المفروضة على الطاهر. ونقل ابن جرير الإجماع على أن لها قراءة القرآن. وروى إبراهيم النخعى أنها لا تمس المصحف وهو أيضا فقه مذهب الإمام أبى حنيفة، وفيه أيضا أنها لا تمس ما فيه آية تامة من القرآن. هذا وينتقض وضوء المستحاضة بخروج الوقت الذى توضأت لصلاته، فإذا توضأت لصلاة الظهر فى وقته فلا تصلى بها الوضوء العصر. بل عليها أن تتوضأ من جديد متى حان وقت العصر وهذا غير نواقض الوضوء التى ينتقض فيها بطروئها. وأميل إلى الأخذ بقول القائلين بأنها متى توضأت لوقت الصلاة جاز لها فعل كل عبادة جائرة للمتوضىء من قراءة القرآن ومس المصحف وحمله وصلاة النافلة وسجدة التلاوة وسجدة الشكر. والله سبحانه وتعالى أعلم

حكم سلس البول

حكم سلس البول F جاد الحق على جاد الحق. جمادى الأولى 1401 هجرية - 31 مارس 1981 م M 1- سلس البول من الأعذار التى تبيح لصاحبها الصلاة معه. 2- أوجب الفقهاء على صاحب مثل هذا العذر بعد التبول والاستنجاء عصب مخرج البول بما يمنع نزوله بقدر المستطاع. مع خلاف بينهم فى حد السلس الذى يصير به معذورا. 3- حكم المعذور فى فقه المذهب الحنفى. أن يتوضأ لوقت كل صلاة. 4- لا يضره ما يصيب ثوبه أو جسده من تقاطر البول إن لم يكن حبسه برباط أو غيره Q بالطلب المقدم من السيد / ع م أ - السودانى الجنسية المقيم بمدينة بون بألمانيا الاتحادية - المتضمن أن السائل مسلم متدين يصوم شهر رمضان ولكنه لا يصلى، لأنه يعتقد أن صلاته لا تصح لأن حالته المرضية تجعله غير أهل للصلاة، لأن الصلاة يشترط لصحتها طهارة الجسم والثوب وهذا غير متحقق. ذلك لأنه عندما يتبول ويغسل مكان التبول جيدا تنزل منه قطرات من البول على جسمه وملابسه إذ لا يستطيع التحكم فى منع هذه القطرات من النزول مهما عمل. وبالرغم من أنه حاول علاج نفسه من هذه الحالة عند أطباء المسالك البولية دون جدوى أو فائدة. وهو يريد أن يصلى ولكنه يتحرج من الصلاة لهذه الحالة المرضية. وطلب السائل بيان حكم الشرع فى حالته وكيف تصح صلاته An إن من شروط صحة الصلاة فى الإسلام طهارة الثوب والجسد من النجاسات نجد هذا واضحا وصريحا فى قول الله سبحانه {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون} المائدة 6، نجد هذا كذلك فى قوله {وثيابك فطهر} المدثر 4، ولقد أبانت السنة الشريفة أهمية وضرورة التطهر من البول والتنزه عنه فى الثوب والجسد وحث على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أنس (نيل الأوطار ج1 - ص 93) (تنزهوا من البول) وفيما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما (نيل الأوطار ج و1 - ص 93) من أن النبى صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال (إنهما يعذبان وما يعذبان فى كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة) وفى رواية لمسلم وأبى داود (يستنزه) . وإعمالا لهذه النصوص وغيرها من القرآن والسنة اتفق فقهاء المسلمين على أن الوضوء ينتقض بالخارج من القبل أو الدبر مطلقا فى حال الصحة فإن كان هذا الخارج حال المرض كسلس البول، بمعنى استرساله واستمرار نزوله وعدم استمساكه كان صاحب هذه الحال معذورا فى عرف الفقهاء وقد أوجبوا على صاحب مثل هذا العذر بعد التبول والاستنجاء عصب مخرج البول بما يمنع نزوله بقدر المستطاع، واختلفوا فى حد السلس الذى يصير به صاحبه معذورا. ففى الفقه المالكى أن يلازم عليه أوقات الصلاة أو نصفها وأن يكون غير منضبط وألا يقدر على رفعه بالتداوى مثلا وفى الفقه الحنفى أن من به سلس بول ولا يمكنه إمساكه يقال له معذور ويثبت عذره ابتداء إذا استمر نزول البول وقتا كاملا لصلاة مفروضة وفى فقه الإمام أحمد أنه يصير معذورا إذا دام نزول البول دون انقطاع وقتا يتسع للطهارة والصلاة. وحكم المعذور فى فقه المذهب الحنفى وهو ما نميل للفتوى به فى هذا الموضع - أن يتوضأ صاحب هذا العذر لوقت كل صلاة، ويصلى بوضوئه هذا ما شاء من الفرائض والنوافل، ومتى خرج الوقت الذى توضأ لفرضه انتقض وضوؤه، وعلى ذلك فلا يصلى فرض العصر فى وقته بوضوء فرض الظهر فى وقته. لما كان ذلك فإذا كانت حالة السائل تجعله معذورا بمعنى أن البول يتقاطر منه بعد الاستنجاء على جسده وملابسه ويعجز (وهذا ما يظهر من واقعات السؤال) وجب عليه أن يحاول قدر الاستطاعة الإقلال من نزول البول بعد الاستنجاء بربط مخرج البول وحشوه، ثم يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلى بوضوئه ما شاء من الفرائض والنوافل فى ذات الوقت فإذا خرج الوقت بحلول وقت صلاة فريضة أخرى انتقض وضوؤه ووجب عليه الوضوء للوقت الجديد. ولا يضره ما يصيب ثوبه أو جسده من تقاطر البول إن لم يمكن حبسه برباط أو غيره ولا يجب غسله، ما دام مريضا أو معذورا بتقاطر البول أو استمراره إذ الإسلام يسر لا عسر فيه. قال الله تعالى {وما جعل عليكم فى الدين من حرج} الحج 78، فاستقم على طاعة الله وتوضأ وصل الفرائض والنوافل واستعن بالله ولاتعجز. فقد قال سبحانه تعليما بعد الأخذ بالأسباب {وإذا مرضت فهو يشفين} الشعراء 80، والله سبحانه وتعالى أعلم

جواز التيمم مع وجود الماء اذا خيف الضرر

جواز التيمم مع وجود الماء اذا خيف الضرر F محمد بخيت. رجب 1333 هجرية Mيجوز التيمم عند خوف الضرر من استعمال الماء Q شخص بيديه ورجليه حرارة مزمنة تمكث ستة شهور فى السنة فى أيام الصيف وأن الماء يضرها ثلثى ضرر فإذا وصل إليها الماء حصل فيها قشف وخشونة وتصلب فى الجلد وإذا لم يصل إليها الماء طرى الجلد ودبل. فهل يسوغ لهذا الشخص التيمم أو لابد من الماء An فى الفتاوى الهندية ولو كان يجد الماء إلا أنه مريض يخاف إن استعمل الماء اشتد مرضه أو أبطأ برؤه يتيمم لا فرق بين أن يشتد بالتحرك كالمشتكى من العرق المدنى أو المبطون أو بالاستعمال كالجدرى ونحوه ويعرف ذلك الخوف إما بغلبة الظن عن أمارة أو تجربة أو إخبار طبيب حاذق مسلم غير ظاهر الفسق وإن كان به جدرى أو جراحات يعتبر الأكثر محدثا كان أو جنبا، ففى الجنابة يعتبر أكثر البدن، وفى الحدث يعتبر أكثر أعضاء الوضوء فإن كان الأكثر صحيحا والأقل جريحا يغسل الصحيح ويمسح على الجريح إن أمكنه وإن لم يمكنه المسح يمسح على الجبائر أو فوق الخرقة ولا يجمع بين الغسل والتيمم وإن كان نصف البدن صحيحا والنصف جريحا اختلف المشايخ فيه والأصح أنه يتيمم ولا يستعمل الماء. وفى الفتاوى المهدية أن مثل الجراحة كل داء يضره الغسل كما تفيده عباراتهم إذ المدار على الضرر - انتهى -. وعلى هذا ففى حادثة السؤال إن كان السائل يخاف الضرر من غسل يديه ورجليه كما ذكر فى السؤال جاز له التيمم

من أحكام الصلاة وما يتعلق بها

صلاة المأموم بطابق يخالف طابق الامام جائزة F حسنين محمد مخلوف. شوال 1372 هجرية - 8 يوليه 1953 م M1 - صلاة المأموم بالطابق السفلى مقتديا بإمام فى الطابق العلوى جائزة متى كان المأموم عالما بانتقالات الإمام Q من الأستاذ م ع ق القاضى بالمحاكم الوطنية والمنتدب بمجلس الوزراء قال ما قولكم فى مسجد مكون من طابقين يؤم الإمام فيه المصلين بالطابق العلوى ويصلى باقى المصلين بالطابق السفلى سماعا من مكبرات الصوت فهل صلاة المصلين بالطابق السفلى صحيحة وهل وجود الإمام بالطابق العلوى من باب ارتفاع الإمام عن المأموم - وبالجملة هل هناك شرعا ما يمنع وجود الإمام مع بعض المأمومين بالطابق العلوى دون السفلى الذى به باقى المصلين An إن الصحيح من مذهب الحنفية على ما ذكره العلامة الشرنبلالى أنه يصح اقتداء المأموم وبينه وبين الإمام حائط كبير لا يمكن الوصول منه إليه متى كان المأموم على علم بانتقالات الإمام بسماع أو رؤية. فالعبرة بعدم الاشتباه، قال وهو اختيار شمس الأئمة لما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم وكان يصلى فى حجرة عائشة رضى الله عنها والناس فى المسجد يصلون بصلاته. وعلى هذا صح الاقتداء فى المساكن المتصلة بالمسجد الحرام وأبوابها من خارجه إذا لم يشتبه حال الإمام عليهم لسماع أو رؤية ولم يتخلل إلا الجدار - وذكر شمس الأئمة الحلوانى أن من صلى على سطح بيته المتصل بالمسجد أو فى منزله بجنب المسجد وبينه وبين المسجد حائط مقتديا بإمام فى المسجد وهو يسمع التكبير من الإمام أو المكبر تجوز صلاته لأنه إذا كان متصلا لا يكون أشد حالا من منزل بينه وبين المسجد حائط ولو صلى رجل فى مثل هذا المنزل وهو يسمع التكبير من الإمام أو المكبر يجوز فكذلك القيام على السطح - قال ابن عابدين وعلى هذا عمل الناس بمكة فإن الإمام يقف فى مقام إبراهيم وبعض الناس وراء الكعبة من الجانب الآخر وبينهم وبين الإمام الكعبة ولم يمنعهم أحد عن ذلك. وحديث صلاته صلى الله عليه وسلم فى حجرة عائشة والناس يصلون فى المسجد بصلاته مع العلم بأنهم ما كانوا متمكنين من الوصول إليه فى الحجرة يؤيد أن شرط صحة الاقتداء هو عدم اشتباه حال الإمام على المأموم، وفى هذا رخصة عظيمة وتيسير على الناس لاسيما فى حال ضيق المكان وذهب المالكية كما فى الشرح الصغير إلى جواز الجمعة فى الطريق المتصلة بالمسجد من غير فصل بنحو بيوت أو حوانيت بدون كراهة عند ضيق المسجد واتصال الصفوف، فإذا اتصل أحد الصفوف بالصف خارجه صحت صلاتهم وصلاة من وراءهم خارج المسجد مع وجود حائط المسجد - وذهب الشافعية كما فى المجموع إلى جواز الاقتداء إذا كان بين الإمام والمأموم جدار المسجد والباب النافذ بينهما مفتوح فوقف المأموم فى قبالته، فلو لم يكن فى الجدار باب أو كان ولم يكن مفتوحا أو كان مفتوحا ولم يقف فى قبالته بل عدل عنه فوجهان - قيل لا يصح الاقتداء لعدم الاتصال، وقيل يصح ولو يكون الحائط حائلا سواء قدام المأموم أو عن جنبه - ملخصا - وذهب الحنابلة كما فى المغنى إلى أنه لو كان بين الإمام والمأموم حائل يمنع مقربة الإمام أو من وراءه ففيه روايتان إحداهما لا يصح الاقتداء به والأخرى يصح، وقد سئل الإمام أحمد فى رجل يصلى خارج المسجد يوم الجمعة وأبواب المسجد مغلقة فقال أرجو أن لا يكون به بأس، وسئل عن رجل يصلى الجمعة وبينه وبين الإمام سترة فأجاب بالصحة إذا لم يقدر على غير ذلك، بل قال ابن قدامة إذا كان بينهما طريق أو نهر تجرى فيه السفن ففيه روايتان. ورجح القول بالصحة. وقال إنه مذهب مالك والشافعية - انتهى - ملخصا وعلى هذا تصح صلاة المأموم الذى بالطابق السفلى مقتديا بإمام فى الطابق العلوى متى كان المأموم يعلم انتقالات الإمام غير أن انفراد الإمام فى طابق والمأمومون فى طابق آخر مكروه عند الحنفية فلو كان معه بعض المأمومين لم يكره. والله سبحانه وتعالى أعلم

صلاة العيد فى غير المسجد

صلاة العيد فى غير المسجد F حسن مأمون. ذو القعدة 1374 هجرية - 23 يونيه 1955 م M 1 - صلاة العيد فى الصحراء سنة عند الحنفية على الصحيح ولو وسعهم المسجد ويكره فعلها فى المسجد لغير عذر إلا بمكة حيث الأفضل صلاتها فيه، وهى سنة عند الحنابلة ولكن بشرط القرب من المبانى عرفا فإن بعدت الصحراء عنها لا تصح فيها الصلاة، ويكره عندهم صلاتها فى المسجد بلا عذر سوى مكة فإنها تصلى فى المسجد الحرام. 2 - مذهب الشافعية أن صلاتها فى المسجد أفضل لشرفه إلا لعذر كضيقه فتكره فيه للزحام، وحينئذ يسن الخروج إلى الصحراء Q من ع ع م قال هل تأدية صلاة العيد فى المسجد أفضل أم فى الخلاء An إن الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد سنة فى مذهب الحنفية وإن وسعهم المسجد الجامع هو الصحيح، فقد نقل ابن عابدين عن الخانية والخلاصة - السنة أن يخرج الإمام إلى الجبانة ويستخلف غيره ليصلى فى المصر بالضعفاء بناء على أن صلاة العيدين فى موضعين جائزة بالاتفاق وإن لم يستخلف فله ذلك - أما المالكية فيقولون يندب فعلها بالصحراء ولا يسن ويكره فعلها فى المسجد من غير عذر إلا بمكة فالأفضل فعلها بالمسجد الحرام لشرف البقعة ومشاهدة البيت أما الحنابلة فيقولون يسن صلاة العيد بالصحراء بشرط أن تكون قريبة من البنيان عرفا، فإن بعدت عن البنيان عرفا فلا تصح صلاة العيد فيها رأسا. ويكره صلاتها فى المسجد بدون عذر إلا لمن بمكة فإنهم يصلونها فى المسجد الحرام. ومذهب الشافعية أن صلاتها فى المسجد أفضل لشرفه إلا لعذر كضيقه فيكره فيه للزحام، وحينئذ يسن الخروج للصحراء وبهذا يعلم الجواب عن السؤال وأن صلاة العيد فى المسجد أفضل عند الشافعية وفى الخلاء أفضل فى المذاهب الثلاثة على التفصيل السابق والله أعلم

قراءة المأموم خلف الامام وحكم الفوائت

قراءة المأموم خلف الامام وحكم الفوائت F حسن مأمون. ذى القعدة 1374 هجرية - 3 يونية 1955 م M 1 - لا تجب قراءة المأموم خلف الإمام جهرا كانت قراءة الإمام أم سرا عند الحنفية. ويرى الإمام الشافعى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم مطلقا غير أنه فى حالة الجهر يكون مأمورا بالإنصات ويبقى الوجوب فيما عدا ذلك. 2 - قراءة المأموم خلف الإمام مكروة تحريما عند الحنفية جهرية كانت الصلاة أو سرية، ويرى المالكية أنها مندوبة مطلقا، وهى مستحبة عند الحنابلة فى السرية وعند سكتات الإمام فى الجهرية وتكره عندهم وقت القراءة الجهرية للامام. 3 - من ترك الصلاة المفروضة مدة طويلة وهو مكلف بها يجب عليه قضاؤها، ولا تسقط عنه مهما طال أمدها، ويقضيها على الفور وإن كثرت ما لم يلحقه ضرر من ذلك حيث يجوز له عند ذلك قضاء ما وسعه منها عقب كل صلاة مكتوبة حتى تبرأ ذمته منها Q من م أأ ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم فى السر والجهر، وما حكم تركها له، وما الحكم فى رجل كان تاركا للصلاة وبدأ يصلى فى سن الأربعين أو الخمسين، وهل لابد من تأدية الفوائت أو التسهيل An إنه لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة ولا غيرها فيما جهر به الإمام وفيما أسر به، أى أنه إذا لم يقرأ خلف الإمام فصلاته تامة، لأنه كان له إمام وقراءة الإمام له قراءة. وقال الإمام الشافعى وداود يجب قراءة الفاتحة على المأموم مطلقا لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب غير أنه قال فى حالة الجهر إنه مأمور بالإنصات لقوله تعالى {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} الأعراف 204، ويبقى الوجوب فيما عدا هذه الحالة على العموم - وذهب الحنفية إلى أن قراءة المأموم خلف إمامه مكروهة تحريما فى السرية والجهرية - وذهب المالكية إلى أن القراءة خلف الإمام مندوبة فى السرية مكروهة فى الجهرية إلا إذا قصد مراعاة الخلاف فتندب القراءة. وقال الحنابلة إن القراءة خلف الإمام مستحبة فى الصلاة السرية وفى سكتات الإمام فى الصلاة الجهرية وتكره حال قراءة الإمام فى الصلاة الجهرية. والذى ترجح لدينا ما ذهب إليه الحنفية من أن قراءة المأموم غير واجبة وأنها مكروهة تحريما فى الصلاة السرية والجهرية لقوله عليه الصلاة والسلام (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) هذا هو جواب السؤال الأول. وأما الجواب عن السؤال الثانى فإن الظاهر منه أن من ترك الصلاة إلى سن الأربعين أو الخمسين من المسلمين المخاطبين بجميع الفروع - والحكم فى مثله أى فيمن ترك الصلاة المكتوبة وهو مخاطب بأدائها من وقت البلوغ أن تركه إياها مهما طال وقته لا يسقطها عنه، ويجب عليه قضاؤها على الفور وإن كثرت ما لم يلحقه مشقة من قضاءها على الفور لكثرتها فى بدنه، بأن يصيبه ضعف أو مرض أو خوف مرض أو نصب أو إعياء، أو بأن يصيبه ضرر فى ماله بفوات شىء منه أو ضرر فيه أو انقطاع عن قيامه بأعمال معيشتة، ففى هذه الحالة لا يجب عليه القضاء على الفور، بل له أن يقضى منها عقب كل صلاة مكتوبة ما وسعه إلى أن يتيقن من قضائها جميعها، وبذلك تبرأ ذمته وبدون ذلك لا تبرأ ذمته، وقالوا إنه يقتصر فى القضاء على الفرائض فقط ولا يتنفل ولا يصلى سنتها معها فإن تيقن من قضاء جميع الفوائت اكتفى بأداء الصلوات المكتوبة وسننها ونوافلها ما وسعه. والله يتولى السرائر. والله سبحانه وتعالى أعلم

صلاة عارى الرأس وأدب سماع القرآن الكريم

صلاة عارى الرأس وأدب سماع القرآن الكريم F حسن مأمون. ذو الحجة 1374 هجرية - 15 أغسطس 1955 م M 1 - صلاة الرجل عارى الرأس صحيحة فى جميع المذاهب إماما كان المصلى أو مأموما أو منفردا، غير أن الأفضل غطاء الرأس فى الصلاة. 2 - يكره عند الحنفية للرجل أن يصلى حاسرا رأسه تكاسلا، ولا كراهة عندهم إذا كان ترك ذلك لعدم القدرة أو للأعذار، ولا بأس بترك ذلك عندهم تذللا وخشوعا لله سبحانه وتعالى. 3 - استماع القرآن أبلغ من سماعه. 4 - الشوشرة على القارىء والإعراض عن سماع القرآن بالاشتغال ببعض الأحاديث وشرب الدخان أثناء تلاوته كل ذلك مكروه كراهة شديدة لمخالفته للأمر بالاستماع والإنصات. 5 - استماع القرآن والإنصات إليه واجب فى الصلاة والخطبة وليس واجبا فى غيرهما، وقد حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك لأن فى إيجاب الاستماع فى غيرهما حرج عظيم لإفضائه ترك المشتغل بالعلم علمه وبالحكم حكمه وبالبيع بيعه. 6 - من يكون فى مجلس القرآن ولا شاغل له عنه يجب عليه الاستماع والإنصات ولا يباح له الإعراض عن ذلك. 7 - رفع الصوت فوق صوت النبى صلى الله عليه وسلم منهى عنه، ورفع صوت من حضر مجلس القرآن فوق صوت القارىء أولى بالنهى Q من السيد أأ ح يقول ما حكم الإمام الذى يصلى عارى الرأس بالناس، وحكم صلاة المأموم الذى يصلى خلفه عارى الرأس، وحكم صلاة المنفرد عارى الرأس، وهل صلاتهم صحيحة أو مكروهة أو باطلة أو محرمة. وحكم من يشوشر على قراءة القرآن ومن يعرض عن سماعه ويشرب السجاير ويلغو بالكلام وقت القراءة وما جزاء كل An 1 - بأن صلاة الرجل إماما كان أو مأموما أو منفردا عارى الرأس صحيحة فى جميع المذاهب، لأن شرط صحة الصلاة ستر العورة، ورأس الرجل ليست عورة باتفاق حتى يشترط لصحة الصلاة سترها، ولكن الأفضل تغطية الرأس فى الصلاة. وعلماء الحنفية يذهبون إلى أنه تكره صلاة الرجل حاسرا رأسه للتكاسل بأن يستثقل تغطيته ولا يراه أمرا هاما فى الصلاة فيتركه لذلك، ويقولون بجواز ترك تغطية الرأس مع عدم الكراهة إذا كان الترك لعدم القدرة أو لعذر من الأعذار، وليس الترك للتخفيف والحرارة من الأعذار عندهم، وقالوا إنه لا بأس بترك تغطية الرأس فى الصلاة للتذلل والخشوع. 2 - قال الله تعالى {إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا} الأنفال 2، وقال الله تعالى {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون} الأعراف 204، والاستماع للقرآن إذا قرىء أبلغ من سماعه، لأنه إنما يكون بقصد ونية وتوجيه الحاسة إلى الكلام لفهمه وإدراك مقاصده ومعانيه. أما السمع فهو ما يحصل ولو بدون قصد، والإنصات السكوت لأجل الاستماع حتى لا يشغله الكلام عن الإحاطة بكل ما يقرأ. فأمر الله تعالى المسلمين بالاستماع للقرآن وبالإنصات يفهم منه الإجابة عما يفعله بعض الناس أثناء تلاوة القرآن فى المآتم من الشوشرة على القارىء والإعراض عن سماع القرآن بلغو الحديث وشرب السجاير فإن ذلك كله مكروه كراهة شديدة، لمخالفته للأمر بالاستماع والإنصات الذى هو الوسيلة لتدبر معانى القرآن، وهو أيضا لا يتفق مع جلال القرآن وعظم شأنه. وقد حكى ابن المنذر الإجماع على عدم وجوب الاستماع والإنصات فى غير الصلاة والخطبة، لأن إيجابهما على كل من يسمع احدا يقرأ فيه حرج عظيم، لأنه يقتضى أن يترك المشتغل بالعلم علمه والمشتغل بالحكم حكمه والمتبايعان مساومتهما وتعاقدهما وكل ذى عمل عمله، ولكن من يكون فى مجلس يقرأ فيه القرآن ولا يوجد شاغل من عمله يشغله عنه لا يباح له أن يعرض عن الاستماع والإنصات وخاصة إذا رفع صوته بالكلام على صوت القارىء عمدا لأن الله أدب المؤمنين مع رسوله بقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون} الحجرات 2، فرفع أصوات المؤمنين على صوت التالى للقرآن أولى بالنهى، والأدب مع الله فوق الأدب مع كلام الرسول، والواجب على كل مسلم أن يتأدب بآداب القرآن وأن يحرص على استماعه والإنصات إليه. ولعل من أعجب العجب أن تشاهد هؤلاء الذين يلغون بالقول أو يشربون السجائر والقارىء يقرأ كلام الله لا يفعلون ذلك تأدبا إذا كانوا فى مجلس يخطب فيهم واحد منهم وأولى بهؤلاء القوم أن ينصرفوا عن مجلس القرآن ويدعوا غيرهم يستمع وينصت أو أن يلتزموا أدب سماع القرآن لينفعوا أنفسهم ولا يحولوا بين غيرهم والإفادة من سماع كلام الله. وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم

صلاة التراويح

صلاة التراويح F حسن مأمون. 8 سبتمبر 1955 م M 1 - صلاة التراويح سنة وعدد ركعاتها عشرون ركعة سوى الوتر. 2 - يستحب فيها الجلوس بين كل أربع ركعات بقدرها وكذا بين الترويحة الخامسة والوتر. 3 - أهل كل بلد مخيرون وقت جلوسهم بين قراءة القرآن والتسبيح والتهليل والتكبير، أو ينتظرون سكوتا، أو يصلون أربعا فرادى، ولا يلزم أثناء الجلوس شىء معين Q من السيد / أأ م ما عدد ركعات التراويح، وهل قراءة القرآن أفضل بين كل أربع ركعات فى فترة الاستراحة أو مديح الخلفاء أفضل An فى الصحيحين عن عائشة رضى الله تعالى عنها (ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد فى رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة منها الوتر) . وما روى عن ابن عباس من أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى فى رمضان عشرين ركعة سوى الوتر فضعيف. أما ثبوت العشرين ركعة فكان بإجماع الصحابة فى عهد عمر رضى الله تعالى عنه، وكون الرسول لم يثبت عنه أنه صلى العشرين لا يعتبر دليلا على عدم سنية العشرين لأنه صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتبع ما يحدث فى عهد الخلفاء الراشدين. حيث قال صلوات الله وسلامه عليه (عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى عضوا عليها بالنواجذ) وقال أيضا (ستحدث بعدى أشياء فأحبها إلّى أن تلزموا ما أحدث عمر) وروى أسد بن عمر عن أبى يوسف قال سألت أبا حنيفة عن التراويح وما فعله عمر فقال التراويح سنة مؤكدة ولم يستحدثه عمر من تلقاء نفسه ولم يكن فيه مبتدعا ولم يأمر به إلا عن أصل لديه وعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومادام الرسول صلوات الله عليه قد أمرنا باتباع ما يحدث فى عهد الخلفاء الراشدين وخاصة سيدنا عمر فتكون صلاة العشرين ركعة هى سنة التراويح، فكأن الرسول هو الآمر بها حتى إن الأصوليين ذكروا أن السنة ما فعله النبى صلى الله عليه وسلم أو واحد من الصحابة على أن الإجماع من الأدلة الشرعية التى يلزم الأخذ بها. والخلاصة أن التراويح وعددها عشرون ركعة سنة حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن قال بأنها سنة عمر مردود بما ذكر. ففى الفتاوى الهندية عن الجوهرة هى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل هى سنة سيدنا عمر رضى الله عنه والأول أصح. وهذا هو الذى يستفاد من كلام جمهرة فقهاء الحنفية. ولعل أحسن توفيق فى هذه المقام هو ما ذكره الكمال بن الهمام من فقهاء الحنفية فى الفتح حيث قال ما ملخصه إن قيام رمضان سنة إحدى عشرة ركعة بالوتر فى جماعة فعله صلى الله عليه وسلم ثم تركه لعذر، إلى أن قال ولا يستلزم كون ما يفعله الصحابة سنة بل هو ندب إلى سنتهم إذ سنته بمواظبته بنفسه فتكون العشرون مستحبا وذلك القدر منها ثمان ركعات هو السنة كالأربع بعد العشاء مستحبة، وركعتان منها هى السنة، وظاهر كلام المشايخ أن السنة عشرون ومقتضى الدليل ما قلناه. ويجب أن يفهم أن صلاة التراويح ليست بفرض. والدين يسر ولا يكف الله نفسا إلا وسعها، وسماحة الشريعة تقتضى من المسلمين ألا يصل بهم الاختلاف فى مثل هذه الأمور من الدين إلى التداعى والتنابذ والتشدد إلى درجة العقيدة والإيمان ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فمن استطاع صلاتها عشرين ركعة مغضيا الطرف عن هذا التعصب فقد أتى بالكمال وعمل عملا يثاب عليه وله أجر وافر، ومن لم يستطع صلاة العشرين صلى ما فى استطاعته ويكون بذلك مأجورا أيضا غير أنه لم يرق إلى درجة الكمال ولا يكون بذلك تاركا فرضا من الفرائض. ويستحب الجلوس بين صلاة كل أربع ركعات بقدرها، وكذا بين الترويحة الخامسة والوتر، وهذا هو المتوارث عن السلف كما صلى أبى بن كعب بالصحابة وروى عن أبى حنيفة - واسم التراويح ينبىء عن هذا - إذ المستحب فقط هو الانتظار ولم يؤثر عن السلف شىء معين يلزم ذكره فى حالة الانتظار وأهل كل بلد مخيرون وقت جلوسهم هذا بين قراءة القرآن والتسبيح وصلاة أربع ركعات فرادى والتهليل والتكبير أو ينتظرون سكوتا ولا يلزمهم شىء معين. والله الموفق والهادى إلى سواء السبيل

الصلاة فى المسجد وغيره صحيحة فيما عدا الجمعة

الصلاة فى المسجد وغيره صحيحة فيما عدا الجمعة F حسن مأمون. جمادى الثانية 1375 هجرية - 6 فبراير 1956 م M 1 - الصلاة فى كل مكان صحيحة فيما عدا الجمعة فلا تكون إلا فى مسجد والأفضل الصلاة فيه. 2 - تصح الصلاة فى أول الوقت وبعده ولا إثم فى التأخير مادامت قد أديت فى وقتها لأن الخطاب بالفرض فيها خطاب موسع. 3 - معرفة المصلى تفسير ما يقرؤه من القرآن ليس شرطا فى صحة الصلاة Q من السيد / ح ع ر قال ما بيان الحكم الشرعى فى الآتى: 1 - فلاح يسقى زرعه من مناوبة المياه وقد يبقى ساعة أو بضع ساعات فى انتظار دوره، فإذا جاء دوره وعمل فى سقى زرعه وأذن فى هذه الحالة مؤذن لصلاة العصر، فهل يترك العمل ويذهب للصلاة فى المسجد فورا كما يقول لهم فقيه القرية مع ما فى ذلك من الضرر البليغ الذى يلحق به من جراء ترك سقى الزرع الذى يعتمد عليه فى رزقه ورزق عياله، أم يؤخر الصلاة لحين الانتهاء من سقى الأرض، وهل يجب على كل مصل أن يعرف تفسير الفاتحة والآيات التى يقرؤها فى صلاته مع فهم معنى باقى ما فيها من تسبيح وتكبير وإن لم يعرف ذلك تكون صلاته باطلة An بأنه يفهم من السؤال وجوب المبادرة بالذهاب إلى المسجد لأداء الصلاة المكتوبة عند سماع الأذان وترك العمل الذى يباشره ونرى أن الصلاة تصح فى كل مكان فى المسجد وغيره كما تصح فى أول الوقت وبعده ولا إثم فى تأخيرها عن أول الوقت مادام المصلى قد أداها فى وقتها وذلك لأن. لكل صلاة من الصلوات الخمس المفروضة وقتا له بداية ونهاية فإذا جاء أول الوقت خوطب المكلف بالفرض الذى دخل وقته خطابا موسعا فله أن يؤدى الصلاة فى أول الوقت كما أن له أن يؤديها فى آخر الوقت قبل خروجه ولا يكون آثما بعدم المبادرة إلى المسجد عند سماع الأذان وإنما يأثم إذا أخر الصلاة حتى خرج وقتها. وواضح أن العمل بسقى الأرض لا يمنع المكلف من الصلاة فى الحقل إذا يستطيع أن يصلى فى مكان وجوده ولا تستغرق الصلاة منه وقتا طويلا، ولا يشترط لصحة الصلاة أن تكون الصلاة فى المسجد إلا فى صلاة الجمعة، فإذا صلى المصلى فى أى مكان فصلاته صحيحة ولا إثم عليه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم (جعلت لى الأرض مسجدا وطهورا أينما أدركتنى الصلاة تيممت وصليت) وهذا لا يمنع من أن الصلاة فى المسجد أفضل من الصلاة فى غيره، كما لا يشترط لصحة الصلاة أن يعرف المصلى تفسير ما يقرؤه من آيات الكتاب ويفهم معنى ما فيها من تسبيح وتكبير، وإن كان فهم ما يتلوه فى صلاته مما يزيده خشوعا وأجرا. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

الشك فى الوضوء والصلاة بعد تمامهما

الشك فى الوضوء والصلاة بعد تمامهما F حسن مأمون. رجب 1375 هجرية - 23 فبراير 1956 م Mالشك فى الطهارة أو الصلاة بعد إتمامهما غير معتبر شرعا إلا إذا تيقن الشخص بوجود حدث أثناء الوضوء أو بعده أو تيقن بترك بعض أركان الصلاة أو بارتكاب شىء يبطلها Q من الآنسة ف م ع (عن طريق الإذاعة المصرية) إن السائلة المذكورة يلازمها الشك كثيرا منذ ثلاث سنوات فى وضوئها أثناء الوضوء وبعده فى الصلاة وخارجها مما يترتب عليه إعادة الوضوء عدة مرات كما أنها تشك أيضا فى صلاتها من ناحية نقصها أو زيادتها وذلك بعد تمامها. وطلبت معرفة الحكم الشرعى فيما يجب عليها أن تفعله إزاء هذا الشك حتى تكون صلاتها صحيحة An إن المفهوم من السؤال أن الشك يحدث للسائلة فى الطهارة بعد إتمام الوضوء وفى الصلاة بعد إتمامها أيضا. فهى إذن يطرأ عليها الشك بعد تيقنها من الطهارة وبعد تيقنها من إتمام الصلاة - كما يفهم من السؤال أيضا أن هذا الشك أصبح عادة لها - وحكم الوضوء شرعا فى هذه الحالة أنه صحيح وتعتبر متطهرة فيجب عليها عدم الالتفات إلى هذا الشك، لأن الشك لا يرفع اليقين شرعا، وكذلك حكم الشك فى الصلاة مادام يحدث لها بعد تمامها إذا الشك فى هذه الحالة غير معتبر كما ذكر. وهذا كله إذا لم تتيقن من وجود الحدث أو لم تتيقن من ترك بعض أركان الصلاة أو ارتكاب ما يبطلها. وإننا ننصح السائلة بأن تتوضأ مرة واحدة وتصلى ولا تلتفت لهذا الشك مطلقا مهما كان أثره فى نفسها ولا تعيد الوضوء ولا الصلاة وبذلك تكون أدت الواجب عليها وأبرأت ذمتها أمام الله لأن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها - ولا نزاع فى أنها إذا اتبعت هذا تغلبت على هذا الشك فى وقت قريب جدا وشفيت منه تماما ومن هذا يعلم الجواب عنة السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

عورة المرأة وما يراه الخاطب من مخطوبته

عورة المرأة وما يراه الخاطب من مخطوبته F حسن مأمون. شعبان 1376 هجرية - 9 مارس 1957 م M 1 - رأس المرأة وذراعاها وساقاها من العورة التى يجب سترها فى الصلاة عند الأئمة الثلاثة أبى حنيفة والشافعى وأحمد. وتبطل الصلاة بكشف أحدها. 2 - عند المالكية أحد هذه الأعضاء من العورة المخففة التى تصح الصلاة مع كشفه مع الكراهة، واستحباب إعادة الصلاة فى الوقت مستورة. 3 - ستر العورة على الخلاف السابق أمر مشروط لصحة الصلاة نفسها - أما النظر إلى العورة المخففة عند المالكية فهو حرام بإجماع آراء الفقهاء. 4 - أباح الفقهاء للخاطب أن يرى مخطوبته وأن تراه هى بحضور أحد محارمها وأن يكرر هذه الرؤية إذا لم تكف المرة الواحدة بالشرط المذكور. 5 - النظر المباح إلى الوجه والكفين عند الأئمة الثلاثة. وعند الإمام أحمد لا يباح النظر إلا إلى ما يظهر غالبا كوجه ورقبة ويد وقدم. 6 - يرى ابن حزم أن للخاطب أن ينظر من مخطوبته الحرة متغفلا لها وغير متغفل إلى ما بطن منها وما ظهر. وقد خطأه فى ذلك الإمام النووى وقال إنه منابذ لأصول السنة والإجماع. 7 - اختلاط الخاطب بمخطوبته وخروجه معها منفردين بحجة التعرف غير مباح Q من الدكتور / س م م إنه يريد بيان الحكم الشرعى بيانا واضحا فيما يأتى أولا: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تؤدى الصلاة وهى حاسرة رأسها أو عارية ذراعيها أو بنصف كم أى وهى على حالتها التى ترتاد بها المجتمعات فى هذه الأيام أو لا. ثانيا: هل يجوز للعريس أن يختلط بعروسه ويتمتع بها ويقبلها ويعانقها قبل عقد الزواج ليتأكد من صلاحيتها له وليأمن العيوب الخفية أو لا وما هو رأى ابن حزم من ذلك An عن السؤال الأول إن من شروط الصلاة ستر العورة، فلا تصح الصلاة مع كشف العورة التى أمر الشارع بسترها فى الصلاة. وحد عورة المرأة الحرة هو جميع بدنها حتى شعرها النازل على أذنيها، واستثنى من ذلك الحنفية الوجه والكفين والقدمين - كما استثنى من ذلك الشافعية الوجه والكفين ظاهرهما وباطنهما. واستثنى الحنابلة من البدن الوجه فقط وقالوا إن ما عداه عورة - وقال المالكية إن العورة بالنسبة للمرأة فى الصلاة تنقسم إلى قسمين: مغلظة ومخففة فالمغلظة للحرة جميع بدنها ما عدا الأطراف والصدر وما حاذاه من الظهر. والمخففة لها هى الصدر وما حاذاه من الظهر والذراعان والعنق والرأس ومن الركبة إلى آخر القدم - أما الوجه والكفان ظهرا وبطنا فهما ليستا من العورة مطلقا، فمن صلت مكشوفة العورة المغلظة كلها أو بعضها ولو قليلا مع القدرة على الستر بطلت صلاتها إن كانت قادرة ذاكرة وأعادتها وجوبا أبدا فى الوقت وبعده - أما إذا صلت مكشوفة العورة المخففة فإن صلاتها لا تبطل وإن كان كشفها مكروها فى الصلاة ويحرم النظر إليها، ولكن يستحب لمن صلت مكشوفة العورة المخففة أن تعيد الصلاة فى الوقت مستورة. ومن هذا يتضح أن رأس المرأة وذراعيها وساقيها من العورة التى يجب سترها فى الصلاة عند الأئمة الثلاثة أبى حنيفة والشافعى وأحمد وتبطل الصلاة بكشف أحدها لفقد شرط من شروط الصلاة - أما عند المالكية فإن أحد هذه الأعضاء من العورة المخففة التى تصح الصلاة مع كشفه مع الكراهة واستحباب إعادة الصلاة فى الوقت مستورة، وحينئذ يجب أن يكون مفهوما أن ستر العورة على هذا الاختلاف المذكور أمر مشروط لصحة الصلاة نفسها، أما النظر إلى العورة المخففة عند المالكية فهو حرام باجماع آراء الفقهاء كما هو ظاهر. عن السؤال الثانى: إن الفقهاء أباحوا للخاطب أن يرى مخطوبته وأن تراه مخطوبته بحضور أحد محارمها كأبيها أو أخيها أو عمها أو خالها وأن يكرر هذه الرؤية إذا لم تكف المرة الواحدة بالشرط المذكور. والأصل فى ذلك هو ما ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبى صلى الله عليه وسلم (انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما) رواه الخمسة إلا أبا داود وعن أبى هريرة قال خطب رجل امرأة فقال النبى صلى الله عليه وسلم (انظر إليها فإن فى أعين الأنصار شيئا) رواه أحمد والنسائى وعن جابر قال سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول (إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل) رواه أحمد وأبو داود - وعن موسى بن عبد الله عن أبى حميد أو حميدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم) رواه أحمد وعن محمد بن سلمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إذا ألقى الله عز وجل فى قلب امرىء خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها) رواه أحمد وابن ماجه. وهذه الأحاديث كلها رواها الإمام الشوكانى وقد قال بعد ما بين صحة سندها وذكر أحاديث أخرى فى هذا الباب وأحاديث الباب فيها دليل على أنه لا بأس بنظر الرجل إلى المرأة التى يريد أن يتزوج بها، والأمر المذكور فى حديث أبى هريرة وحديث المغيرة وحديث جابر للإباحة بقرينة قوله فى حديث أبى حميد (فلا جناح عليه) وفى حديث محمد بن سلمة (فلا بأس) وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء، وحكى القاضى عياض كراهته وهو خطأ مخالف للأدلة المذكورة ولأقوال أهل العلم ثم قال وقد وقع فى الموضع الذى يجوز النظر إليه من المخطوبة خلاف فذهب الأكثر إلى أنه يجوز إلى الوجه والكفين فقط، وقال داود يجوز النظر إلى جميع البدن، وقال الأوزاعى ينظر إلى مواضع اللحم وظاهر الأحاديث أنه يجوز النظر إليها سواء أكان ذلك بإذنها أم لا. وروى عن مالك اعتبار الإذن - انتهى -. وقال الإمام النووى الشافعى المذهب فى شرحه لصحيح مسلم فى هذا الباب عند شرحه لحديث أبى هريرة ولفظه قال كنت عند النبى صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها قال لا. قال فاذهب فانظر إليها فإن فى أعين الأنصار شيئا وفيه استحباب النظر إلى وجه من يريد تزوجها وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبى حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وجماهير العلماء وحكى القاضى عياض كراهته عن قوم وهذا خطأ مخالف لصريح هذا الحديث ومخالف لإجماع الأمة على جواز النظر للحاجة عند البيع والشراء والشهادة ونحوها، ثم إنه يباح النظر إلى وجهها وكفيها فقط لأنهما ليسا بعورة، ولأنه يستدل بالوجه على الجمال أو ضده وبالكفين على خصوبة البدن أو عدمها هذا مذهبنا ومذهب الأكثرين وقال الأوزاعى ينظر إلى مواضع اللحم، وقال داود ينظر إلى جميع بدنها. وهذا خطأ ظاهر منابذ لأصول السنة والإجماع، ثم مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور أنه لا يشترط فى جواز هذا النظر رضاها بل له ذلك فى غفلتها ومن غير تقدم إعلام لكن قال مالك أكره نظره فى غفلتها مخافة وقوع نظره على عورة وعن مالك رواية ضعيفة أنه لا ينظر إليها إلا باذنها وهذا ضعيف لأن النبى صلى الله عليه وسلم قد أذن فى ذلك مطلقا إلى أن قال ولهذا قال أصحابنا يستحب أن ينظر إليها قبل الخطبة حتى إن كرهها تركها من غير إيذاء بخلاف ما إذا تركها بعد الخطبة. والله أعلم. قال أصحابنا وإذا لم يمكن النظر استحب له أن يبعث امرأة يثق بها تنظر إليها وتخبره ويكون ذلك قبل الخطبة لما ذكرنا هذه هى آراء الفقهاء فى هذا الباب ولم أر فيما قرأته من كتب الفقه فى المذاهب المختلفة ولا فى كتب السنة من أباح اختلاط الخاطب بمخطوبته وخروجه معها منفردين كما يفعل بعض الشبان الآن بحجة أنهم يريدون التعرف إلى ما يخطبونها من الفتيات. أما ابن حزم فقد اطلعت فى كتابه المحلى بالصحيفة 30، 31 من الجزء العاشر فوجدت فيه الآتى (ومن أراد أن يتزوج امرأة حرة أو أمة فله أن ينظر منها متغفلا لها وغير متغفل إلى ما بطن منها وظهر. ولا يجوز ذلك فى أمة يريد شراءها ولا يجوز أن ينظر منها إلا إلى الوجه والكفين فقط لكن يأمر امرأة تنظر إلى جميع جسمها وتخبره وبرهان ذلك قول الله عز وجل {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم} النور 30، فافترض الله عز وجل غض البصر جملة كما افترض حفظ الفرج فهو عموم لا يجوز أن يخص منه إلا ما خصه نص صريح وقد خص النص نظر من أراد الزواج فقط. فعن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا خطب أحدكم فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل) قال جابر فخطبت امرأة من بنى سلمة فكنت أختبىء تحت الكرب حتى رأيت منها بعض ما دعانى إليها. ثم قال وقد رويناه أيضا من طرق صحاح من طريق أبى هريرة والمغيرة بن شعبة فكان هذا عموما مخرجا لهذه الحال من جملة ما حرم من غض البصر. ثم تكلم ابن حزم بعد هذا عما يباح النظر إليه بالنسبة للجارية عند ابتياعها ولا شأن لنا بهذا الموضوع، ويظهر من هذا أن ابن حزم أباح نظر الرجل إلى من يريد خطبتها، واعتبر الأحاديث الواردة فى هذا الصدد مخصصة للعموم الوارد فى الآية وهو الأمر بغض البصر، أما النظر إلى المخطوبة فلم يتعرض له بأكثر من قوله إن له أن ينظر منها متغفلا لها وغير متغفل إلى ما بطن منها وظهر، ولعله تابع فى ذلك ما نقله الإمامان النووى والشوكانى منسوبا إلى داود من أنه يجوز عنده النظر إلى جميع البدن وقد خطأه فى هذا الرأى الإمام النووى وهو حجة حيث قال إنه خطأ ظاهر منابذ لأصول السنة والإجماع. ولا يباح النظر إلا إلى الوجه والكفين عند الأئمة الثلاثة، وعند الإمام. أحمد لا يباح النظر إلا إلى ما يظهر غالبا كوجه ورقبة ويد وقدم، والإمام مالك الذى أجاز الصلاة مع الكراهة إذا لم تستر العورة الخفيفة لم يبح للخاطب النظر إلى ما عدا الوجه والكفين، ولم يرد عن ابن حزم فيما يتصل بهذا الموضوع اتصالا وثيقا سوى ما قررناه أما حديث جابر الذى رواه ابن حزم فيجب حمله على ما يوافق باقى الأحاديث الصحيحة التى ذكرناها المروية عن أبى هريرة والمغيرة بن شعبة وموسى بن عبد الله. ومن هذا يتبين بوضوح أن إباحة معانقة المخطوبة وتقبيلها قبل العقد لم يتعرض له ابن حزم وهو مخالف لما أجمع عليه المسلمون من تحريمه، ولم يقل به أحد من فقهاء المذاهب المعتبرة ولا من رجال الحديث. ومنه يعلم الجواب عن السؤال بشقيه. والله أعلم. ے

جاحد الصلاة وتاركها

جاحد الصلاة وتاركها F حسن مأمون. شعبان 1376 هجرية - 14 مارس 1957 م M 1 - جاحد الصلاة كافر بلا خلاف بين المسلمين. 2 - تارك الصلاة عمدا مجانة وتكاسلا مع اعتقاده بوجوبها. يرى الحنفية عدم كفره وقتله بل يعزر ويحبس حتى يصلى Q من السيد / ى ع ع ما بيان الحكم الشرعى فى حكم جاحد الصلاة، وفى حكم تاركها تهاونا وتكاسلا، وما هو الواجب فى أمر المسلمين بها حتى يقيموها An إن المنصوص عليه فقها كما جاء فى الدر المختار وفى رد المحتار وفى الشوكانى - أن يؤمر بها أولاد المسلمين وهم أبناء سبع سنين، ويضربون عليها وهم أبناء عشر بيد لا بخشبة ونحوها. لحديث (مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم فى المضاجع) . أما جاحدها فهو كافر لأن الصلاة ركن من أركان الدين وثبتت فرضيتها بدليل قطعى ولا خلاف بين المسلمين فى ذلك - أما تاركها عمدا مجانة وتكاسلا مع اعتقاده بوجوبها كما هو حال كثير من الناس فقد اختلف فى حكمه - فذهبت العترة والجماهير من السلف والخلف منهم الإمامان مالك والشافعى إلى أنه لا يكفر بل يفسق، فان تاب فقد نجا وإلا قتل حدا كالزانى المحصن وقالوا إنه يقتل بالسيف على الراجح وقال جماعة من السلف إنه يكفر وهذا الرأى مروى عن على بن أبى طالب كرم الله وجهه وهو إحدى الروايتين فى الإمام أحمد بن حنبل وهو وجه وجيه لبعض أصحاب الشافعى وذهب الإمام أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزنى صاحب الشافعى إلى أنه لا يكفر ولا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلى، وقيل يضرب حتى يصلى، وقيل يضرب حتى يسيل منه الدم. وقد احتج كل فريق بما يؤيد قوله الذى ذهب إليه، فمنهم من احتج بالآيات القرآنية ومنهم من احتج بالأحاديث النبوية الصحيحة. ونحن نرى الأخذ برأى الإمام أبى حنيفة القائل بعدم كفر تارك الصلاة مجانة وتكاسلا مع اعتقاده بوجوبها ولا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلى لأنه القول الأرأف والألين - رجحته فى نظرنا أدق وأقوى وأما اقتراح أن تتولى الحكومة إجبار الناس على الصلاة كما جاء بالمذكرة فمتروك لولى الأمر. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم

صلاة الظهر بعد الجمعة

صلاة الظهر بعد الجمعة F حسن مأمون. جمادى الأولى 1377، هجرية 26 نوفمبر 1957 م M 1 - تعدد الأماكن والمساجد التى تصح فيها الجمعة لا يؤثر فى صحتها ولو سبق بعضها الآخر فى الصلاة عند الحنفية بشرط ألا يحصل عند المصلى يقين بأن غيره قد سبقه فى صلاة الجمعة وإلا وجب عليه أن يصلى أربع ركعات بنية آخر ظهر بتسليمة واحدة، أما إن شك فى ذلك فإنه يندب له صلاة أربع ركعات بنية آخر ظهر. والأفضل أن يكون ذلك كله فى بيته حتى لا يتوهم البعض أنه فرض. 2 - تعدد الأمكنة لحاجة أو ضرورة كضيق المسجد الواحد عن أهل البلدة يجيز الصلاة فى جميعها، ولكن يندب للمصلى أن يصلى الظهر بعد الجمعة وذلك عند الشافعية، وإلا فإن الجمعة تكون عندهم لمن سبق بالصلاة بشرط أن يثبت يقينا سبق السابق بتكبيرة الإحرام. 3 - إذا ثبت أنهم جميعا صلوا فى جميع المساجد فى وقت واحد بأن كبروا تكبيرة الإحرام فى وقت واحد أو وقع الشك فى ذلك فإن الصلاة تبطل فى جميع المساجد عند الشافعية، ويجب على الجميع الاجتماع فى مكان واحد ويعيدونها جمعة إن أمكن ذلك وإلا صليت ظهرا. 4 - تصح الجمعة فى المسجد العتيق فقط عند المالكية أما الجديد فتصح فيه إذا هجر العتيق كلية وانتقل الناس إلى الجديد، أو إذا حكم حاكم بصحتها فى الجديد أو أن يكون العتيق ضيقا ولا يمكن توسعته فيحتاج الناس إلى الجديد أو أن تكون هناك عداوة بين طائفتين بالبلدة الواحدة ويخشى من اجتماعهما فى مسجد واحد حدوث ضرر لإحداهما من الأخرى - وذهب يحيى بن عمر من المالكية إلى جواز تعدد الجمعة إذا كان البلد كبيرا وجرى العمل به. 5 - تجوز الجمعة فى أماكن عدة للحاجة سواء كانت صلاة الجمعة بإذن ولى الأمر أم بدون إذنه ولكن الأولى أن يصلى الظهر بعدها عند الحنابلة، فإن لم تكن حاجة لذلك فإن الجمعة لا تصح إلا فى المكان المأذون بالصلاة فيه من ولى الأمر. 6 - إذن الإمام بصلاة الجمعة فى عدة مساجد لغير حاجة أو عدم إذنه أصلا تكون الجمعة لمن سبق بتكبيرة الإحرام، وإن ثبت أنهم كبروا جميعا فى وقت واحد بطلت الصلاة إن تيقنوا ذلك وأعادوها جمعة إن أمكن وإلا صلوها ظهرا وهذا عند الحنابلة أيضا. 7 - عدم العلم بالسابق منهم بتكبيرة الإحرام يقتضى أن تكون الصلاة صحيحة فى مسجد غير معين، فلا تعاد جمعة بعدها ولكن على الجميع أن يصلوها ظهرا، غير أن صاحب الاقناع ذكر أن الجمعة تصح عند الحنابلة فى مواضع من غير نكير فكان إجماعا. 8 - عدم إقامة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة فى أكثر من موضع كان لعدم الحاجة إلى ذلك Q من م ص أالمقيم بدير الزور بسوريا بطلبه المتضمن طلب بيان حكم صلاة الظهر بعد الجمعة فى مصر تعددت فيه المساجد فوق الحاجة وتقام صلاة الجمعة فى جميع المساجد المتعددة ولم تعلم تكبيرة الإحرام السابقة من تلك الجمع، وهل تغنى صلاة الجمعة عن صلاة الظهر An إن المقصود من صلاة الجمعة هو اجتماع المسلمين فى مكان واحد خاشعين متذللين لرب العالمين شاعرين بالعبودية له وحده متأثرة نفوسهم بعظمة الخالق الذى اجتمعوا لعبادته متجهين جميعا فى خضوع إلى وجهه الكريم فلا سلطان ولا عظمة ولا كبريا ولا جاه إلا لله وحده، وبهذا تصفو النفوس وتزول الفوارق وتحصل المساواة أمام الله ويتعرف كل واحد من المجتمعين على أحوال أخيه ويحس باحساسه فتتوثق بينهم روابط الألفة والمودة والرحمة والإخاء والتعاون والرفق والمحبة والتضحية وتقوى أواصر الصلة وتندثر فى نفوسهم عوامل البغض والحقد والحسد والضغينة والكراهية والأنانية وحب الذات هذه هى بعض أغراض الشريعة الإسلامية من اجتماع المسلمين فى صعيد واحد فى صلاة الجمعة وفى سائر العبادات التى أوجبت فيها مثل هذا الاجتماع، وكلما كان الاجتماع أكثر كان أثره فى هذه المقاصد أجل وأعظم، فاذا تعددت الاجتماعات بتعدد المساجد لغير ضرورة لا يشعر المجتمعون بفائدة الاجتماع كشعورهم فى الأول ولا تتأثر نفوسهم بهذه المعانى كتأثرها عند كثرة المجتمعين، فلهذه الحكم والأغراض اختلفت آراء المذاهب الأربعة فى صحة الجمعة وعدم صحتها عند تعدد الأماكن أو المساجد التى تصح فيها الجمعة فى البلدة الواحدة، وفيما هو واجب على المسلمين إذا لم تصح الجمعة، وها هو ذا بيان آراء المذاهب فى هذا الموضوع. مذهب الحنفية: الرأى الصحيح والراجح عندهم أن تعدد المساجد والأماكن التى تصح فيها الجمعة لا يؤثر فى صحة الجمعة ولو سبق بعضها الآخر وذلك بشرط أن لا يحصل عند المصلى اليقين بأن غيره من المصلين فى المساجد أو الأماكن الأخرى قد سبقه فى صلاة الجمعة، فإذا حصل له هذا اليقين وجب عليه أن يصلى أربع ركعات بنية آخر ظهر بتسليمه واحدة، ويلاحظ أن الواجب عنه الحنفية أقل من الفرض ولا مانع من اعتباره سنة مؤكدة، ويقرأ فى كل ركعة من الفاتحة سورة أو ثلاث آيات قصار لاحتمال كون هذه الصلاة نقلا إذا هذه القراءة واجبة فى جميع ركعات النقل، والأولى أن يصلى هذه الركعات بعد أن يصلى أربع ركعات سنة الجمعة، والأفضل كذلك أن يصليها فى بيته حتى لا يعتقد العامة أنها فرض - وهذا كله حكم ما إذا تيقن أن غيره من المصلين فى المساجد الأخرى سبقه فى صلاة الجمعة - أما إذا حصل له شك فى ذلك ولم يتيقن فإنه يندب له أن يصلى أربع ركعات بنية آخر ظهر على الوجه المتقدم وعلى ذلك تكون صلاته فى كلتا الحالتين المذكورين على الوجه الآتى فبعد أن يصلى الجمعة يصلى بعدها أربع ركعات سنة الجمعة بغير فاصل ثم يصلى أربع ركعات بنية آخر ظهر يقرأ سورة أو ثلاث آيات قصار فى جميع ركعاتها، والأفضل أن تكون فى بيته ثم يصلى ركعتين سنة الظهر. يراجع الدر المختار وحاشيته رد المحتار للعلامة ابن عابدين باب الجمعة. مذهب الشافعية: قال الشافعية إذا تعددت الأمكنة التى تصلح فيها الجمعة لا يخلو - إما أن يكون تعدد هذه الأماكن لحاجة أو ضرورة كأن يضيق المسجد الواحد عن أهل البلدة، وإما أن يكون تعدد هذه الأماكن لغير حاجة أو ضرورة - ففى الحالة الأولى وهى ما إذا كان التعدد للحاجة أو الضرورة فإن الجمعة تصلى فى جميعها ويندب أن يصلى الناس الظهر بعد الجمعة - أما فى الحالة الثانية وهى ما إذا كان التعدد لغير حاجة أو ضرورة فإن الجمعة لمن سبق بالصلاة بشرط أن يثبت يقينا أن الجماعة التى صلت فى هذا المكان سبقت غيرها بتكبيرة الإحرام، أما إذا لم يثبت ذلك بأن يثبت بأنهم صلوا فى جميع المساجد فى وقت واحد بأن كبروا تكبيرة الإحرام معا فى لحظة واحدة أو وقع الشك فى أنهم كبروا معا أو فى سبق أحدهم بالتكبير فإن الصلاة تبطل فى جميع المساجد، ويجب عليهم أن يجتمعوا جميعا فى مكان واحد ويعيدوها جمعة إن أمكن ذلك، وإن لم يمكن صلوها ظهرا. تراجع حاشية العلامة البجيرمى على شرح المنهج. مذهب المالكية: ذهب المالكية إلى أن الجمعة إنما تصح فى المسجد العتيق وهو ما أقيمت فيه الجمعة أولا ولو تأخر أداؤها فيه عن أدائها فى غيره ولو كان بناؤه متأخرا، وتصح فى الجديد فى الأحوال الآتية (1) أن يهجر العتيق كلية وينقلها الناس إلى الجديد (2) أن يحكم حاكم بصحتها فى الجديد (3) أن يكون القديم ضيقا ولا يمكن توسعته فيحتاج الناس إلى الجديد (4) أن تكون هناك عداوة بين طائفتين بالبلد الواحد ويخشى من اجتماعهما فى مسجد واحد حدوث ضرر لإحداهما من الأخرى فانه يجوز لأيهما اتخاذ مسجد فى ناحية يصلون فيه الجمعة ما دامت العداوة قائمة - وذهب يحيى بن عمر إلى جواز تعداد الجمعة إذا كان البلد كبيرا، قال العلامة الدسوقى فى حاشيته على الشرح الكبير جزء أول بعد أن ذكر ما سبق وقد جرى العمل به. مذهب الحنابلة: ذهب الحنابلة إلى أن تعدد الأماكن التى تقام فيها الجمعة فى البلدة الواحدة إما أن يكون لحاجة أو لغير حاجة، فإن كان لحاجة كضيق مساجد البلدة عمن تصح منهم الجمعة وإن لم تجب عليهم وإن لم يصلوا فعلا فإنه يجوز وتصح الجمعة فى جميع المساجد سواء كانت صلاة الجمعة فى هذه المساجد باذن ولى الأمر أم بدون إذنه، وفى هذه الحالة الأولى أن يصلى الظهر بعدها، أما إذا كان تعدد المساجد لغير حاجة فإن الجمعة لا تصح إلا فى المكان الذى أذن ولى الأمر بإقامة الجمعة فيه ولا تصح الجمعة فى غيره حتى ولو سبقت، وإذا أذن ولى الأمر بإقامتها فى مساجد متعددة لغير حاجة أو لم يأذن أصلا فالصحيحة منها ما سبقت غيرها بتكبيرة الإحرام معا بطلت صلاة الجميع إن تيقنوا ذلك، فإن أمكن إعادتها جمعة أعادوها وإن لم يمكن صلوها ظهرا، أما إذا لم تعلم الجمعة السابقة فإن الجمعة تصح فى مسجد غير معين فلا تعاد جمعة ولكن على الجميع أن يصلوا ظهرا. يراجع تصحيح الفروع للعلامة المقدسى الحنبلى الجزء الأول. وقال فى الإقناع إن الجمعة تصح فى مواضع من غير تكبير فكان إجماعا. قال الطحاوى وهو الصحيح من مذهبنا وأما كونه صلى الله عليه وسلم لم يقمها ولا أحد من الصحابة فى أكثر من موضع فلعدم الحاجة إليه. ومما تقدم يظهر أن مسألة وجوب الظهر مع فرض الجمعة مسألة خلافية ونرجح الأخذ برأى الحنفية فى ذلك ليهرع الناس إلى المساجد أيام الجمع لأداء فريضة الجمعة فتغص بهم المساجد ويفيدون من هذه الاجتماعات ويستمعون إلى خطب الخطباء التى هى فى الأصل لهداية الضال وإرشاد القلق الحيران إلى كل ما يصلح أحواله فى دينه ودنياه والتى ينبغى أن تتناول شؤون الحياة وتعالج مشكلات الناس بروح دينية فيها سماحة وفيها قوة حتى إذا خرج المصلى من المسجد بعد سماعه الخطبة والصلاة مع إخوانه كان متزودا بزاد من الحكم والمواعظ ينفعه فى بيته ومتجره ومصنعه وفى كل شأن من شئون حياته، وبذلك نضمن حرص المسلمين على أداء فريضة الجمعة ولا نقصر فى حقوقهم، أما إذا علموا أن فريضة الجمعة لا تسقط فريضة الظهر فإنه يخشى أن يتكاسل الكثيرون منهم عن تلبية نداء الله فى قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون} الجمعة 9، 10، فلا يغشى المساجد فى أيام الجمع إلا العدد القليل من المسلمين وتضيع على الكثيرين فوائد الجمعة، ولعل العلامة ابن عابدين فى حاشيته رد المحتار قد أحس بأن العوام ربما هجروا الجمعة إطلاقا إذا أمروا بصلاة الأربع بعدها بناء على القول بعدم جواز تعدد الجمعة فقال نعم لو أدى أى صلاة الأربع بعدها إلى مفسدة لاتفعل جهارا والكلام عند عدمها. ولذا قال المقدسى نحن لا نأمر بذلك أمثال هذه العوام بل ندل عليه الخواص ولو بالنسبة إليهم - انتهى -. والله أعلم

صلاة النفل بين أذان المغرب وصلاتها

صلاة النفل بين أذان المغرب وصلاتها F حسن مأمون. ربيع الأول 1378 هجرية - 18 سبتمبر 1958 م Mلا خلاف فى أنه يستحب لمن كان فى المسجد وقت الأذان منتظرا للجماعة أن يصلى ركعتين خفيفتين بحيث لا تؤثر فى تأخير صلاة الجماعة Q من السيد / ح م بالقاهرة قال: دخلت أحد المساجد فى نهاية أذان المغرب فإذا بالإمام يصل ويخلع ملابسه ليتوضأ، وحينما نويت ركعتين تحية المسجد اعترضنى بعض المصلين بأن ذلك غير جائز وأيدنى البعض الآخر، ولما عاد الإمام بعد وضوئه أحتكمت إليه فأيد من ذهب من المصلين إلى منع التنفل بين الأذان وصلاة المغرب ولو كان تحية المسجد وسأل عن الحكم An للفقهاء فى هذه المسألة مذهبان فمنهم من ذهب إلى منع الركعتين قبل صلاة المغرب، ومنهم من ذهب إلى عدم المنع، وقال إن إتيانهما سنة كالشافعى أو مستحب كابن عابدين وصاحب البحر من الحنفية إذا أتى بهما المصلى قبل صلاة المغرب وكانتا خفيفتين بحيث لا تقام صلاة المغرب وهو فيهما وقد بسط الخلاف فى ذلك الإمام الشوكانى فى نيل الأوطار وأورد أدلة كل وقال واعلم أن التعليل للكراهية بتأدية الركعتين إلى تأخير المغرب مشعر بأنه لا خلاف فى أنه يستحب لمن كان فى المسجد فى ذلك الوقت منتظرا لقيام الجماعة وكان فعله للركعتين لا يؤثر فى التأخير كما يقع من الانتظار بعد الأذان للمؤذن حتى ينزل من المنارة، وهذا هو الذى نميل إلى الافتاء به فى هذه المسألة، فمن صلى ركعتين تحية للمسجد أو متنفلا بعد أذان المغرب وقبل إقامة صلاتها يكون مقتديا بقول صحيح له سنده، ومن لم يصل فهو مقتد برأى آخر ولا حرج ولا إثم على واحد منهما. والله أعلم

صلاة الجنازة على المرتد غير جائزة

صلاة الجنازة على المرتد غير جائزة F حسن مأمون. محرم 1379 هجرية - 27 يوليه 1959 م Mلا تجوز الصلاة على مرتد عند موته، كما لا يجوز دفنه فى مقابر المسلمين Q من الشيخ / ع أأ نقيب السادة الأشراف وشيخ الطريقة الخلوتية البكرية المقيم بميناء طرابلس لبنان بطلبه المتضمن أن جماعة من المواطنين قد غرتهم الدنيا بمظاهرها بالدعايات الشيطانية وألاعيبها وارتدوا عن الدين وكفروا بالله جل شأنه العظيم، واعتنقوا العقيدة الشيوعية الماركسية أو غيرها من العقائد الداعية إلى الكفر بالشرائع السماوية وماتوا وهم على عقيدتهم بالكفر وطلب الأستاذ السائل بيان الحكم الشرعى فى هذه الطائفة. هل يجوز أن يصلى عليهم عند موتهم صلاة الجنازة أو لا. وهل يجوز دفنهم فى مقابر المسلمين أو لا An إنه إذا ثبت ما جاء بالسؤال فإن هذه الطائفة تكون مرتدة عن دين الإسلام، ومن حكم المرتد أنه إذا مات مصرا على ردته لا تجوز شرعا صلاة الجنازة عليه ولا يجوز دفنه فى مقابر المسلمين. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

غطاء الرأس أثناء الصلاة

غطاء الرأس أثناء الصلاة F أحمد هريدى. شوال 1380 هجرية - 11 أبريل 1961 م M 1 - صلاة الرجل إماما كان أو مأموما أو منفردا عارى الرأس صحيحة فى جميع المذاهب لكن الأفضل تغطيتها فى الصلاة. 2 - علماء الحنفية يذهبون إلى كراهة صلاة الرجل حاسر الرأس للتكاسل. ويقولون بالجواز إذا كان الترك لعدم القدرة أو العذر. وفى قول لا بأس بترك تغطية الرأس فى الصلاة للتذلل والخشوع Q طلبت سفارة الجمهورية العربية برانجون الإجابة عن بيان الحكم الشرعى فى وضع غطاء للرأس أثناء الصلاة An إن صلاة الرجل إماما كان أو مأموما أو منفردا عارى الرأس صحيحة فى جميع المذاهب لأن شرط صحة الصلاة ستر العورة، ورأس الرجل ليست بعورة باتفاق حتى يشترط لصحة الصلاة سترها. ولكن الأفضل تغطية الرأس فى الصلاة. وعلماء الحنفية يذهبون إلى أنه تكره صلاة الرجل حاسر الرأس للتكاسل بأن يستثقل تغطيته ولا يراه أمرا هاما فى الصلاة فيتركه لذلك ويقولون بجواز ترك تغطية الرأس مع عدم الكراهة إذا كان الترك لعدم القدرة أو لعذر من الأعذار عندهم. وقالوا إنه لا بأس بترك تغطية الرأس فى الصلاة للتذلل والخشوع

صلاة الجمعة والجماعة

صلاة الجمعة والجماعة F أحمد هريدى. 26 أكتوبر 1963 م M 1 - الجماعة شرط من شروط صلاة الجمعة باتفاق بين الأئمة. 2 - تنعقد الجمعة عند الشافعية والحنابلة بأربعين رجلا، وعند المالكية باثنى عشر رجلا، وعند أبى حنيفة ومحمد تنعقد بثلاثة رجال غير الإمام وعند أبى يوسف باثنين غير الإمام، والخلاف بينهم أساسه الخلاف فى العدد الذى تصح به الجماعة Q من السيد / ع ع م ناظر مدرسة المحرقة جنوب الشلال بطلبة المتضمن أن السائل من قرية صغيرة وبها مسجد كبير، وأن أهل قريتهم يؤدون صلاتهم بالمسجد المذكور على مذهب الإمام مالك ولكن لا يجتمع به العدد الكافى لصحة الجمعة وهو اثنا عشر رجلا القدر الذى يعتبر من شروط صحة الجمعة على مذهب المالكية. وقد اختلف الناس فى أداء هذا الفرض. فمنهم من يرى صلاته ظهرا لعدم تحقق الشرط، ومنهم من يرى صلاته جمعة. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما لو صلوه جمعة مع عدم كمال العدد الذى تصح به An اتفق الأئمة الأربعة على أن الجماعة من شرائط صحة الجمعة. ولكنهم اختلفوا فى العدد الذى تنعقد به. فالراجح عند الشافعية والحنابلة أن الجمعة تنعقد بأربعين رجلا، وعند المالكية باثنى عشر رجلا، وقال أبو حنيفة تنعقد بأربعة رجال عدا الإمام، وقال صاحباه تنعقد بثلاثة رجال عدا الإمام. والوارد فى كتب الحنفية أن من شرائط الجمعة الجماعة وأقل الجماعة ثلاثة سوى الإمام عند أبى حنيفه ومحمد وعند أبى يوسف اثنان سوى الإمام وقيل إن محمدا مع أبى يوسف والصحيح أنه مع الإمام (يراجع شرح الهداية ومجمع الأنهر) - باب صلاة الجمعة - وبناء على ذلك فإنه يجب على السائل والمصلين معه أن يؤدوا فريضة الجمعة مراعين فى ذلك مذهب الأحناف لأنه ليس على الإنسان المقلد التزام مذهب معين بل يجوز له العمل بما يسمعه من العلماء. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال

صلاة المسافر

صلاة المسافر F أحمد هريدى. 27 فبراير 1965 م M 1 - قصر الرباعية فى السفر واجب عند الحنفية لأنه فريضة السفر عندهم، وهو جائز عند الشافعية ولكن القصر أفضل. 2 - اقتداء المسافر بالمقيم فى الرباعية مانع من القصر لتغير وضعه إلى الأربع للتبعية للإمام. 3 - إقتداء المقيمين بالمسافر غير مانع من القصر، وعليه أن يسلم عند الركعتين، وعلى المقيمين الإتمام. 4 - قطع مسافة القصر فى مدة وجيزة بالبخار ونحوه لا أثر له على حكم القصر Q من السيد / ع م د بطلبه المتضمن أن أناسا سافروا مسافة القصر وعزموا على الإقامة يوما وليلة، وفى صلاة العشاء أمهم اقرؤهم مع العلم بأن المأمومين منهم المسافر والمقيم - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما يأتى أولا: هل لو ترك الإمام رخصة القصر وأتم الصلاة تكون الصلاة باطلة وعليه الإثم، أو تكون صحيحة ولا إثم عليه ثانيا: لو فرض أن المأمومين جميعا مسافرون وترك الإمام رخصة القصر هل تكون الصلاة صحيحة ولا إثم عليه أو باطلة وعليه الإثم ثالثا: كانت مسافة القصر تقطعها الإبل فى عدة أيام وليال - والآن يقطعها البخار فى ساعات قليلة، فأيهما أفضل القصر أم الإتمام An المقرر شرعا أن قصر الصلاة الرباعية مشروع، إلا أنه اختلف فى كونه رخصة فيجوز تركه وفعله، أو عزيمة فيجب فعله ويكره تركه ذهب بعض الأئمة ومنهم الشافعى إلى أنه رخصة. فيجوز للمسافر الأخذ بها وقصر الصلاة الرباعية بصلاتها ركعتين أو الإتمام بصلاتها أربعا، إلا أن القصر أفضل من الإتمام متى تحققت شروطه، ومنها قطع مسافة القصر ولو فى مدة وجيزة وذهب الحنفية إلى أن القصر عزيمة. وأنه واجب إذ هو ليس قصرا وإنما هو فريضة السفر، ففرض المسافر فى الرباعية ركعتان لا يزيد عليهما، ونصوا على أنه إن صلى أربعا وقعد فى الثانية قدر التشهد أجزأته الأوليان عن الفريضة، والأخريان له نافلة اعتبارا بالفجر ويصير مسيئا لتأخير السلام، وإن لم يقعد فى الثانية قدر التشهد بطلت صلاته لاختلاط النافلة بها قبل إتمام أركانها - وإن اقتدى المسافر بالمقيم فى الوقت أتم أربعا لأنه يتغير فرضه إلى أربع للتبعية كما يتغير بنية الإقامة، وإن صلى المسافر بالمقيمين ركعتين سلم وأتم المقيمون صلاتهم لأن المقتدى التزم الموافقة فى الركعتين فينفرد فى الباقى كالمسبوق، ومما ذكر يعلم أن المسافر الذى أتم الصلاة صلاته صحيحة بدون كراهة عند الشافعية لأن القصر رخصة وهو مخير بين الإتمام والقصر. وصحيحة أيضا عند الحنفية إن قعد على رأس الركعتين الأوليين قدر التشهد وكان مسيئا. أما إذا لم يقعد بعد الركعتين الأوليين قدر التشهد فتكون باطلة - وصلاة المأمومين تتبع صلاة الإمام فى الحكم سواء من كان منهم مسافرا أو مقيما - وقطع مسافة القصر فى مدة قصيرة بالبخار ونحوه لا أثر له على الحكم. والأفضل فيه القصر عند الجمهور. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

الصلاة مع الأعذار

الصلاة مع الأعذار F أحمد هريدى. 4 مارس 1967 م M 1 - صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم متى توفرت شرائطها ولا يسقط أداؤها إلا بفقد شرط من شروطها. 2 - عدم استطاعة ثنى الرجل عند القعود ليس عذرا مانعا من الصلاة وله أن يصلى آخر الصف حتى لا يضيق به المصلون. 3 - إذا كان لا يستطيع أداء الحج الفرض بسبب عذره فالحج غير واجب عليه Q من م ع م قال إنه أصيب بكسر فى رجله إثر حادث مما جعله لا يستطيع ثنيها لأنها ممدودة كالعصا فلا يستطيع الصلاة بها إلا إذا مدها أمامه، وهذا مما جعله يشعر بمضايقة المصلين إذا أدى الصلاة فى جماعة وخاصة فى صلاة الجمعة وهو الآن يؤدى صلاة الفرائض مع أهله بجماعة فى منزله، ويريد الآن التخلف عن صلاة الجمعة لهذا العذر ويصليها ظهرا مع أهله كبقية الصلوات الأخرى. فهل تعتبر حالته هذه عذرا يبيح له ترك فريضة الجمعة، وهل هذا يعتبر عذرا من الأعذار التى تسقط عنه فريضة الحج An المنصوص عليه شرعا أن صلاة الجمعة بالمسجد فرض عين على كل مسلم متى توفرت شرائطها، ولا يسقط أداؤها إلا إذا فقط شرط من شروطها. وبما أن السائل يقرر أنه يؤدى الصلاة فعلا فى المسجد بجماعة، وأن الذى جعله يمتنع عن ذلك هو شعوره وشعور بعض المصلين بالضيق من مد رجله لعدم قدرته على ثنيها، وهذا ليس عذرا يمنعه من صلاة الجمعة مع قدرته على صلاتها فعلا إذا يستطيع أن يتفادى ذلك بوقوفه خلف الصف فى صف مستقل أو فى آخر الصف أو بأية صورة أخرى. وأما الذهاب إلى الحج فإن كان قادرا عليه ويستطيعه دون إرهاق ولا إعنات فعليه أن يؤدى فريضته، وإن كان لا يستطيعه مطلقا أو يستطيعه بمشقة زائدة وإرهاق له فلا يجب عليه الحج لأن شرط الوجوب الاستطاعة. والله تعالى أعلم

صلاة المريض

صلاة المريض F أحمد هريدى. 31 يناير 1968 م M 1 - إذا عجز المريض عن الصلاة قائما أو خاف زيادة المرض عليه صلى قاعدا كيف شاء لأن ذلك أيسر له، ولأن عذر المرض أسقط عنه الأركان فلأن يسقط عنه الهيئات من باب أولى. 2 - إذا تعذر ركوعه وسجوده أو مأ برأسه قاعدا إن قدر على القعود وجعل إيماءه للسجود أخفض من إيمائه للركوع وبذلك تكون صلاته صحيحة مادام العذر قائما Q من س ع ص قال إنه مسلم الديانة، ويريد أداء فريضة الصلاة ولكنه مريض برجله ولا يستطيع الجلوس إلا على كرسى، كما أنه لا يستطيع الركوع. وطلب السائل بيان كيفية الصلاة وهو بهذا المرض An المنصوص عليه شرعا أن المريض إذا عجز عن الصلاة وهو قائم أو خاف زيادة المرض صلى قاعدا كيف شاء. لأن ذلك أيسر على المريض. ولأن عذر المرض أسقط عنه الأركان فلأن تسقط عنه الهيئات أولى، وإذا تعذر الركوع والسجود أومأ برأسه قاعدا إن قدر على القعود وجعل سجوده بالإيماء أخفض من ركوعه. والسائل يقرر أنه لا يستطيع الجلوس إلا على كرسى وأنه لا يستطيع الركوع، وفى هذه الحالة يصلى وهو جالس على الكرسى ويومىء للركوع برأسه ويسجد فعلا إن كان يستطيع السجود. فإن لم يستطعه أيضا أومأ له برأسه كالركوع وجعل إيماءه للسجود أخفض من الركوع، وصلاته صحيحة مادام العذر قائما، فإن زال عنه المرض وجب عليه أن يصلى وهو قائم بركوع وسجود لعدم وجود العذر حينئذ. والله تعالى أعلم

حكم الأذان

حكم الأذان F أحمد هريدى. أبريل 1968 م Mالأذان سنة مؤكدة للفرائض الخمس جماعة كانت الصلاة أو انفرادا أداء كانت أو قضاء Q من السيد / ح ع خ قال: إن وقت الظهر قد وجب ومضى على دخوله عشرون دقيقة، وطلب السائل هل يصح الأذان بعد هذه المدة أم يصلى الظهر ولا داعى للأذان An الأذان سنة مؤكدة شرعا للفرائض الخمس، سواء كان المصلى منفردا أو بجماعة، وسواء كانت الصلاة أداء فى أول الوقت أو فى وسطه أو فى آخره. أو قضاء بعد فوات الوقت. ويسن أن يؤذن المصلى ويقيم للفائتة التى يصليها بعد فوات الوقت إذا كان يصلى فى غير المسجد أو كان يصلى فى المسجد منفردا. أما إذا كان يصلى فى المسجد بجماعة فلا يؤذن لها رافعا صوته لأن فى ذلك تشويشا على المصلين ويؤدى إلى اشتباه الأمر عليهم، ولا بأس بأن يؤذن فى هذه الحالة بصوت منخفض بقدر ما يسمع نفسه. والله تعالى أعلم

قضاء الفوائت

قضاء الفوائت F أحمد هريدى. 16 فبراير 1969 م M 1 - التكليف بالبلوغ شرعا. 2 - من ترك صلاة من وقت بلوغه سهوا كان ذلك أو إهمالا يجب عليه قضاؤها فورا وإن كثرت إلا إذا كانت تلحقه مشقة من ذلك سواء أكانت هذه المشقة فى نفسه أو ماله فتسقط الفورية بها ويجب عليه قضاء ما وسعه من ذلك عقب أداء كل صلاة مفروضة إلى أن يتيقن من قضاء الجميع. 3 - قضاء الفوائت قاصر على الصلاة المفروضة فقط Q من السيد / ع ع ط بطلبه المتضمن أنه مضى عليه أكثر من عشرين سنة لم يصل فيها وأنه الآن يصلى وقتا بوقت ومع كل وقت يصلى فرضا من الفوائت التى فاتته، وأنه سأل كثيرا من العلماء على ما يجب عليه أن يفعله فى مثل حالته إلا أن أقوالهم قد تضاربت واختلفت مما أوقعه فى حيرة شديدة. وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى An أتفق جمهور الفقهاء على أن من ترك الصلاة من المسلمين المخاطبين بأدائها من وقت البلوغ سواء كان ذلك منه لسهو أو إهمال يجب عليه قضاؤها على الفور وإن كثرت ما لم تلحقه مشقة من قضائها على الفور لكثرتها فى بدنه بأن يصيبه ضعف أو مرض أو خوف مرض أو نصب أو إعياء، أو بأن يصيبه ضرر فى ماله بفوات شىء منه أو ضرر فيه، أو انقطاع عن قيامه بأعمال معيشته. ففى هذه الحالة لا يجب عليه القضاء على الفور بل له أن يقضى منها عقب كل صلاة مكتوبة ما وسعه إلى أن يتيقن من قضائها جميعا وبذلك تبرأ ذمته وبدون ذلك لا تبرأ ذمته. وقالوا إنه يقتصر فى القضاء على الفرائض فقط ولا يتنفل ولا يصلى سننها معها، فإن تيقن من قضاء جميع الفوائت اكتفى بأداء الصلوات المكتوبة وسننها ونوافها. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

خطبة الجمعة بغير العربية ومعاملات البنوك والمضاربة

خطبة الجمعة بغير العربية ومعاملات البنوك والمضاربة F أحمد هريدى. 2 يوليو 1969 م M 1 - يشترط فى خطبة الجمعة أن تكون باللغة العربية عند جمهور الشافعية، ويرى بعضهم أنها مستحبة لأن المقصود منها الوعظ وهو حاصل بكل اللغات. 2 - إذا لم يكن فى الجماعة من يحسن العربية جاز أن يخطب فيهم بغير العربية مدة تعلمه العربية بحيث لو مضى زمن التعلم ولم يتعلم واحد منهم العربية عصوا بذلك ولا تنعقد لهم جمعة. 3 - يجوز إيداع الأموال بالبنوك بلا فائدة إذا قضت ضرورة بذلك. 4 - الفوائد ربا وهو محرم شرعا فى جميع صوره وأحواله. 5 - الأموال المودعة بأحد البنوك الأجنبية بفائدة تقضى النصوص الفقهية بعدم جواز أخذها والانتفاع بها على أى وجه ولو بالتصدق أو الإنفاق فى المشروعات العامة. 6 - دفع شخص لآخر ماله يتجر فيه على أن يقتسما الربح بينهما جائز عند الشافعية والحنفية، ويسمى عند الشافعية بعقد القراض، وعند الحنفية بعقد المضاربة، وهو جائز أيضا عند بعض المذاهب الأخرى. 7 - فساد العقد - قراضا أو مضاربة - يقتضى بقاء المال على ملك صاحبه ويكون الربح ناتجا عن مال مملوك له، ويجوز له أخذه والانتفاع به شرعا. 8 - تحديد مقدار الربح لصاحب المال المودع مفسد للعقد Q من م د ص بطلب الإفادة أولا: عن مدى جواز خطبة الجمعة بغير العربية متى كان المصلون لا يفهمون العربية على مذهب الإمام الشافعى. ثانيا: هل للمسلم الذى أودع أمواله أحد البنوك الأجنبية جواز أخذ الفائدة الربوية الناتجة عن إيداعه أمواله بالفائدة ويصرفها إلى ما فيه نفع المسلمين ومصلحتهم، ومنعا للأجانب من الاستعانة بها على المسلمين An عن السؤال الأول جاء فى الجزء الرابع من شرح المهذب على مذهب الإمام الشافعى ص 521 مانصه هل يشترط كون الخطبة بالعربية فيه طريقان أصحهما وبه قطع الجمهور يشترط لأنه ذكر مفروض فشرط فيه العربية كالتشهد وتكبيرة الإحرام مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمونى أصلى وكان يخطب بالعربية. والثانى فيه وجهان حكاهما جماعة منهم المتولى أحدهما هذا - والثانى مستحب ولا يشترط لأن المقصود الوعظ وهو حاصل بكل اللغات. قال أصحابنا فإذا قلنا بالاشتراط فلم يكن فيهم من يحسن العربية جاز أن يخطب بلسانه مدة التعلم، وكذا إن تعلم واحد منهم التكبير، فإن مضى زمن التعلم ولم يتعلم أحد منهم عصوا بذلك ويصلون الظهر أربعا ولا تنعقد لهم جمعة ومن هذا النص المذكور يتضح أنه يجوز على أحد الوجهين اللذين ذكرهما أصحاب الشافعى رضى الله عنه جواز خطبة الجمعة بغير العربية متى كان المصلون لا يفهمون العربية ولا يحسنونها لأن المقصود من خطبة الجمعة هو الوعظ والإرشاد وذلك حاصل بكل لسان. وعليهم أن يجتهدوا فى تعلم العربية خروجا من الخلاف. وعن السؤال الثانى: أولا: نبادر فنحذر السائل من إيداع أمواله بالبنوك الأجنبية حتى لا يؤدى ذلك إلى نفع هذه البنوك وتقويتها على مزاولة ما هى بسبيله لمصلحة أصحابها الذين يستخدمون أموالهم أو بعضا منها فيما يناهض الإسلام والمسلمين. وإذا لم يكن بد من الإيداع فى البنوك فليودع أمواله فى بنوك البلاد الإسلامية على أن لا يتقاضى أية فوائد على هذه الأموال، لأن الفوائد ربا وهو محرم شرعا فى جميع صوره وأحواله. ثانيا: بالنسبة لفوائد الأموال التى أودعها فعلا بالبنوك الأجنبية. تقضى النصوص من النظرة الأولى بتحريم اخذ هذه الفوائد وعدم جواز الانتفاع بها على أى وجه ولو بالتصدق أو الإنفاق فى المشروعات العامة. ولكن تقضى أحكام مذهب الإمام الشافعى بأن الشخص إذا دفع ماله لشخص آخر يتجر فيه ويقتسمان الربح بينهما وهو ما يسمى بالقراض عند الشافعية وبعض المذاهب، ويسمى بالمضاربة عند الحنفية وبعض المذاهب، فإنه يجوز شرعا ويحل أخذ الربح والانتفاع به، وإذا فسد عقد القراض بقى المال المدفوع على ملك صاحبه ويكون الربح ناتجا عن مال مملوك له ويجوز أخذه والانتفاع به شرعا. والمعروف فى العرف التجارى والاقتصادى أن البنوك تستخدم كثيرا من أموالها ومنها الأموال التى يودعها الأشخاص لديها فى مشروعات تجارية واقتصادية بقصد الاستغلال والربح وتعطى بعض الأموال قرضا للأشخاص أو الشركات وهيئات الخدمات بالفائدة، وأن الأشخاص حين يودعون أموالهم بالبنوك يقصدون استثمار أموالهم والحصول على ربح من وراء ذلك، فتكون العملية فى حقيقتها عملية قراض ومضاربة غير أنه بتحديد مقدار الربح لصاحب المال المودع يفسد عقد القراض، وفى هذه الحالة وبالتطبيق لأحكام مذهب الإمام الشافعى المنوه بها يحدث الربح على ملك المودع ويكون له ويجوز أخذه. وبهذا التأويل يجوز للسائل أن يأخذ الفوائد التى استحقت على أمواله المودعة غير أنه نظر للشبهة ينبغى ألا ينتفع بتلك الفوائد وينفقها فى المشروعات العامة التى تعود على المسلمين بالنفع. ونعود فنحذره من إيداع أمواله بالبنوك الأجنبية ومن أخذ الفوائد عنها إذا أودعها بالبنوك الأخرى بعدا عن شبهة الربا وحذرا من الوقوع فى المحرم. والله أعلم

صلاة الجمعة فى مكان ليست به أقامة مستقرة

صلاة الجمعة فى مكان ليست به أقامة مستقرة F محمد خاطر. 11 مايو 1968 م M 1 - (ا) يرى الحنفية عدم صحة الجمعة إلا فى مصر جامع أو فى مصلى المصر ويرى المالكية صحة الجمعة إذا وقعت مع الخطبة فى وقتها بشرط الاستيطان ولا تصح عندهم فى خيم من قماش أو شعر. (ب) ويرى الشافعية أن من شروط وجوب الجمعة الإقامة بمحلها. ومن شروط صحتها أن تقام فى مكان من بلد أو قرية. (ج) ويرى الحنابلة ما يراه المالكية بزيادة شرط هو ألا يقل عدد المصلين عن أربعين شخصا بالإمام. 2 - لا تصح إقامة الجمعة فى المكان الذى يوجد به ضريح سيدى. أبى الحسن الشاذلى (بالبحر الأحمر) لعدم وجود المكان المشترط لصحة إقامتها، والواجب إقامة صلاة الظهر أربع ركعات Q طلبت وزارة الأوقاف بكتابها المتضمن أنه ورد تقرير من فضيلة مفتش مساجد البحر الأحمر أثار فيه ما حدث أثناء موسم زيارة ضريح سيدى أبى الحسن الشاذلى من أنه قد حل يوم الجمعة أثناء الزيارة ولم تمكن إقامة صلاة الجمعة فى هذا المكان لأنه لا توجد إقامة مستقرة مطلقا فى المنطقة تصح معها صلاة الجمعة على أى من المذاهب الأربعة المعروفة، وأن الموجودين هناك قد صلوها ظهرا. وطلبت بيان حكم الشرع فى أداء فريضة صلاة الجمعة فى تلك المنطقة النائية التى لا توجد بها إقامة مستقرة مطلقا، وهل تصح صلاتها بها على أى من المذاهب الأربعة المعروفة أم تصلى ظهرا An جاء فى الهداية وشرحها ج 1 فى المذهب الحنفى ما يأتى لا تصح الجمعة إلا فى مصر جامع أو فى مصلى المصر أى فنائه ولا تجوز فى القرى. وجاء فى حاشية فتح القدير للكمال بن الهمام ولوجوبها شرائط فى المصلى وهى الحرية والذكورة والإقامة والصحة وسلامة الرجلين والعينين. وشرائط فى غيره وهى شرائط صحة المصر والجماعة والخطبة والسلطان والوقت والإذان العام. والمصر الجامع هو كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود وهذا عند أبى يوسف على ما اختاره الكرخى وهو الظاهر من المذهب. وقال أبو حنيفة المصر كل بلدة فيها سكك وأسواق وبها رساتيق ووال ينصف المظلوم من الظالم وعالم يرجع إليه فى الحوادث. وهناك تفسيرات أخرى للمصر لا داعى لاستيعابها وهى فى جملتها لا تصدق على القرية. وجاء فى الشرح الكبير على متن خليل للامام الدردير فى مذهب المالكية شرط صحة الجمعة وقوع كلها بالخطبة وقت الظهر مع استيطان بلد - أى العزم على الإقامة فيه بنية التأبيد أو أخصاص جمع خص وهو البيت من القصب ونحوه، ولا تصح إقامتها فى خيم من قماش أو شعر لأن الغالب على أهلها الارتحال فأشبهت السفن - نعم إذا كانوا مقيمين على مسافة نحو فرسخ من بلدها وجبت عليهم تبعا ولا تنعقد بهم - وفى جامع بنى بناءا معتادا لأهل البلد متحد وإن تعددت المساجد فالخطبة للعتيق وجاء فى حاشية الدسوقى على هذا الشرح تعليقا على قوله مع استيطان بلد شرط الصحة وقوع الجمعة فى بلد مستوطنة. أما الاستيطان أى استيطان الشخص نفسه وإقامته فهو شرط وجوب، ولا شك أن كون البلد مستوطنة شرط فى صحتها، وينبنى على هذا كما قال ابن الحاجب أنه لو مرت جماعة بقرية خالية فنووا الإقامة فيها شهرا وصلوا الجمعة بها لم تصح لهم كما لا تجب عليهم وجاء فى حواشى تحفة المحتاج بشرح المنهاج ج 2 فى مذهب الشافعى أن شرط وجوب الجمعة بالنسبة للشخص الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والإقامة بمحلها أو بما يسمع منه نداؤها. ويشترط لصحتها شروط منها أن تقام فى خطة أبنية أوطان المجمعين بحيث يسمى بلدا أو قرية واحدة والمراد بالخطة مكان من البلد أو القربة يعتبر منها عادة. وجاء فى حاشية الشروانى عليها الشرط أن تقام فى مكان من بلد أو قرية به أبنية مجتمعة يتخذها العدد الذى تقوم به الجمعة وطنا لهم بحيث لا يظعنون منها شتاءا ولا صيفا إلا لحاجة وجاء فى شرح منهج الطلاب وحاشية البجيرمى عليه ج 1 ومن شروط صحة الجمعة أن تقع بأبنية مجتمعة ولو بفضاء سواء كانت من حجر أو طين أو خشب أو غيرها. فلا تصح من أهل خيام بمحلهم وإن لازموه أبدا لأنهم على هيئة المستوقرين أى المستعدين للرحيل فإن سمعوا النداء من محلها لزمتهم فيه تبعا لأهله لأنها لم تقم فى عصر النبى صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين إلا فى مواضع الإقامة وجاء فى حاشية البجيرمى عليه إذا أقام الجمعة أربعون فى خطة الأبنية وخرجت الصفوف إلى خارج الأبنية مما هو حريمها أوصلى جماعة هناك تبعا للأربعين فى الأبنية صحت جمعتهم تبعا بخلاف ما لو صلى الجميع فى ذلك الفضاء الخارج أو كان من الخطة دون الأربعين فإنه لا يصح وجاء فى الإقناع فى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ج 1 يشترط لصحة الجمعة شروط منها أن تكون بقرية مجتمعة بما جرت العادة بالبناء به من حجر أو لبن أو طين أو قصب أو شجر يستوطنها أربعون بالإمام من أهل وجوبها استيطان إقامة لا يظعنون عنها صيفا ولا شتاءا، فلا تجب ولا تصح من مستوطنين بغير بناء كبيوت الشعر والخيام ونحوها، ولا فى بلد يسكنها. أهلها بعض السنة دون بعض أو بلد فيها دون العدد المعتبر أو متفرقة بما لم تجر العادة به ولو شملها اسم واحد، وإن خربت القرية أو بعضها وأهلها مقيمون بها عازمون على إصلاحها فحكمها باق فى إقامة الجمعة بها، وإن عزموا على النقلة عنها لم تجب عليهم الجمعة لعدم الاستيطان، وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء ولو بلا عذر لا فيما بعد عنه تلك هى النصوص الفقهية الخاصة بشروط صحة صلاة الجمعة ووجوبها بالنسبة لمكان إقامتها. ويتضح منها أنه لا تصح إقامة صلاة الجمعة فى المنطقة التى يوجد بها ضريح سيدى أبى الحسن الشاذلى لعدم وجود المكان المشترط لصحة إقامتها طبقا لما جاء فى تلك النصوص، وأن الواجب فى مثل هذه الحالة هو إقامة صلاة الظهر أربع ركعات طبقا لما هو مقرر ومعروف

الصلاة فى المقابر

الصلاة فى المقابر F محمد خاطر. شوال 1389 هجرية - 30 ديسمبر 1969 م M 1 - لا مانع شرعا من الصلاة على الموتى فى المكان الذى خصص لذلك بجوار المقبرة. 2 - صلاة الجنازة فى المساجد المعدة للصلاة المكتوبة شرعا جائزة عند الأئمة الأربعة. غاية الأمر أن الأحناف قد قالوا بالكراهة لاحتمال تلوث المسجد Q من السيد / إ ع م سكرتير جماعة المسلمين بجنوب أفريقيا بطلبه المتضمن أن مدينة برينوريا عاصمة جنوب أفريقيا يوجد بها أكثر من ديانة وأكثر من طائفة، فإلى جانب المسلمين يوجد الصينيون والأفريقيون والهندوس والأوروبيون، وأن بلدية هذه المدينة ضمت مساحات خاصة من الأرض لدفن أموات كل طائفة، وهذه المساحات متركزة فى منطقة واحدة بعضها بجانب البعض وتفصل بين كل مقبرة وأخرى صفوف الأشجار والطرق الضيقة، وأن بلدية هذه المدينة قد خصصت قطعة جانبية من الأرض التى منحتها للمسلمين لبناء مبنى يقيم فيه المسلمون شعائر صلاة الجنازة على موتاهم ويضعون فيه ما يحتاجون إليه للدفن والتجهيز وحفر القبور وقام أحد أصحاب الخير من المسلمين ببناء العمارة على نفقته الخاصة وحدها بأربعة جدران ولا تحتوى على مقبرة خاصة أو عامة، وظل المسلمون يمارسون فيها الصلاة على موتاهم منذ سنة 1940 إلى أن جاء أحد العلماء ووجه نداء إلى المسلمين يمنعهم من الصلاة فى هذا المبنى بحجة أن الصلاة لا تجوز فى المقابر وأن هذه العمارة التى تقام فيها صلاة الجنازة لا تصلح شرعا لوقوعها وسط قبور المسلمين وإحاطتها بمقابر غيرهم. وطلب الطالب إبداء الرأى فى ذلك An نفيد بأن الظاهر من السؤال أن العمارة التى أقامها المسلمون فى أطراف المقابر لإقامة شعائر صلاة الجنازة فيها على موتاهم أنها ليست مبنية على أحد القبور وكذلك فهى ليست موضعا لدفن الموتى كما أنها ليست مكانا لمسجد الجماعة وإنما أقيمت وخصصت للصلاة فيها على الموتى ووضع ما يحتاجون إليه فى الدفن ويؤخذ من أقوال الفقهاء أن الصلاة على الموتى فى مثلها صحيح وجائز شرعا ولكن الخلاف جرى بينهم على جواز الصلاة على الميت فى مسجد الجماعة وهو الذى أقيم لأداء المفروضات فالحنفية منهم ذهبوا إلى صحة الصلاة مع الكراهة إذا كانت الصلاة على الميت داخل مسجد الجماعة. لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى على جنازة فى المسجد فلا أجر له وعللوه بأنه بنى لأداء المكتوبات ولأنه يحتمل تلويث المسجد. وذهب جمهور الفقهاء إلى القول بأن الصلاة على الميت داخل مسجد الجماعة صحيحة ولا كراهة فيها. لما روى أنه لما مات سعد بن أبى وقاص أمرت عائشة رضى الله عنها بإدخال جنازته المسجد وصلت عليها وبما روى من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة سهيل بن البيضاء فى المسجد. ويتبين مما ذكر أن الصلاة على الموتى فى المكان الذى خصص لذلك بجوار المقبرة لامانع منها شرعا ولا محل للاعتراض عليها إذ أنها ليست مسجدا من المساجد المعدة لأداء الصلاة فيها شرعا. على أن صلاة الجنازة فى المساجد المعدة للصلاة المكتوبة شرعا جائزة عند الأئمة الأربعة. غاية الأمر أن الحنفية قد قالوا بكراهة ذلك لاحتمال تلوث المسجد. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال

صلاة الجنازة على أموات غير المسلمين

صلاة الجنازة على أموات غير المسلمين F محمد خاطر. ذو القعدة 1391 هجرية - 13 يناير 1972م Mيشترط لصلاة الجنازة أن يكون الميت مسلما Q طلبت سفارة جمهورية مصر العربية فى لوزاكا بكتابها الوارد إلينا من وزارة الخارجية والمتضمن أن الجمعية الإسلامية فى ندولا فى زامبيا تطلب رأى الدين الإسلامى فى إقامة الصلاة على الأموات غير المسلمين الذين فقدوا أرواحهم فى حادث انفجار منجم وبيان حكم الشرع فى ذلك An المنصوص عليه فقها أنه يشترط لصلاة الجنازة (الصلاة على الميت) أن يكون الميت مسلما، فلا تصح على غير المسلم لقوله سبحانه وتعالى {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا} التوبة 84، وعلى ذلك لا يجوز للمسلم أن يصلى على الأموات غير المسلمين الذين فقدوا أرواحهم فى حادث انفجار منجم لما ذكرنا. والله سبحانه وتعالى أعلم

حكم امامة الأشل

حكم امامة الأشل F محمد خاطر. 27 ابريل 1971 م Mالصلاة خلف الإمام الأشل بإحدى رجليه صحيحة شرعا إلا أن الصحيح أولى بالإمامة منه شرعا Q من السيد / ع م ح بطلبه المتضمن أن من يدعى م ع يؤدى صلاة الجمعة ويؤم المصلين ولكنه به عاهة وهى أنه أشل إحدى رجليه ولا يمكنه المشى بدون أن يتوكأ على عصاة، وأنه نظرا لهذا الشلل فإنه لا يطمئن فى ركوعه وسجوده مثل الإمام الصحيح وفى جلوسه للصلاة لا يجلس مطمئنا بل يجلس منحنيا بالنسبة لشلل فخذه وأنه أثناء وقوفه فى الصلاة يقف على أطراف أصابع رجله الصحيحة وأنه يوجد فى البلدة أناس غيره يؤدون الصلاة على الوجه الصحيح وحسب فرائضها الشرعية ومنهم السائل. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى الصلاة خلف الإمام المذكور، وهل تكون الصلاة خلفه صحيحة شرعا أم غير صحيحة An المنصوص عليه فى فقه الحنفية أن الأحدب يؤم القائم كما يؤم القاعد كذا فى الذخيرة وهكذا فى الخانية، وفى النظم إن ظهر قيامه من ركوعه جاز بالاتفاق وإلا فكذلك عندهما وبه أخذ العلماء خلافا لمحمد رحمه الله كذا فى الكفاية، ولو كان بقدم الإمام عوج وقام على بعضها يجوز وغيره أولى كذا فى التبيين يراجع الجزء الأول من الفتاوى الهندية ص 85. وعلى هذا تكون الصلاة خلف الإمام موضوع السؤال جائزة شرعا إلا أن غيره الذى هو صحيح الجسم ولا عاهة به الذى يؤدى الصلاة على وجهها الأكمل يكون أولى منه بالإمامة شرعا. ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

صلاة الجمعة وراء المذياع

صلاة الجمعة وراء المذياع F محمد خاطر. 20 يونية 1976م M 1 - اشترط الفقهاء لصحة صلاة الجمعة أن يسبقها خطبتان أو خطبة واحدة على الأقل وأن يكون الإمام مع المصلين. 2 - صلاة من صلوا الجمعة وراء المذياع اكتفاء بالإمام وخطبته المذاعة غير جائزة شرعا يجب على كل منهم صلاة الظهر بدلا منها Q من السيد / م م ع بطلبه المتضمن أنه يوجد فى الحى الذى يسكنه السائل ببور سعيد مسجد صغير غير تابع لوزارة الأوقاف، وفى كل يوم جمعة يتطوع أحد المسلمين ممن لهم دراية بالعلم بإلقاء خطبة الجمعة ويؤم المصلين. وفى يوم 25/4/1975 لم يحضر الإمام الذى كان يخطب فى كل يوم جمعة ويؤم المصلين، وانتظر المصلون حضوره إلى وقت الأذان فلم يحضر فصلى الحاضرون مقتدين بالإمام الذى تذاع خطبته وصلاته بالمذياع. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع، وهل تصح صلاتهم هذه مقتدين بالإمام المذاعة صلاته بالراديو - أم أن صلاتهم هذه تكون غير جائزة شرعا An اشترط الفقهاء لصحة صلاة الجمعة أن يسبقها خطبتان أو خطبة واحدة على الأقل كما اشترطوا أيضا أن يكون الإمام من بين المصلين لأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبة الجمعة ثم يصلى بالناس ويقول (صلوا كما رأيتمونى أصلى) ولأن الخطبة أقيمت مقام ركعتين فهى جزء من صلاة الجمعة أو كالجزء وعلى هذا ففى الحادثة موضوع السؤال تكون صلاة من صلوا الجمعة بدون خطبة وبدون إمام اكتفاء بالإمام المذاعة إمامته للمصلين تكون صلاتهم هذه غير جائزة شرعا، وإذا لم تصح صلاة الجمعة بالنسبة لهؤلاء القوم المسئول عنهم فيجب شرعا على كل منهم أن يصلى الظهر بدلا عنها. ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

حكم صلاة المرأة جماعة فى المسجد

حكم صلاة المرأة جماعة فى المسجد F محمد خاطر. 2 يناير 1977م M 1 - يقرر فقهاء الحنفية بأفضلية صلاة المرأة فى بيتها لأن الجماعة لم تشرع فى حقها. 2 - قال المالكية إذا كانت عجوزا انقطع عنها أرب الرجال جازلها حضور الجماعة فى المسجد وإلا كره. وإن كانت شابة وخيف الافتتان بها حرم عليها دفعا للفساد Q من السيد / م م ق بطلبه المتضمن أن السائل له زوجة تصر على أن تصلى الصلوات الخمس فى المسجد جماعة، وأنه لا يقبل أن تخرج من البيت إلى المسجد خمس مرات فى اليوم وأنه حاول إقناعها بأن تصلى فى البيت لأنه أفضل لها فرفضت وصممت على الصلاة فى المسجد وأنها تخرج إلى المسجد بدون إذنه. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع An يقرر فقهاء الحنفية بأن الأفضل للمرأة أن تصلى فى بيتها حتى الجمعة تصليها ظهرا فى بيتها لأن الجماعة لم تشرع فى حقها وفقهاء المالكية يقولون إذا كانت المرأة عجوزا انقطع عنها أرب الرجال جاز لها أن تحضر الجماعة فى المسجد وإلا كره لها ذلك، وإن كانت شابة وخيف من حضورها الافتتان بها فى طريقها أو فى المسجد يحرم عليها الحضور إلى المسجد دفعا للفساد. ونحن نقول فى حادثة السؤال: إنه يجب على زوجة السائل أن تطيع زوجها وألا تذهب إلى المسجد إلا بإذنه لأن طاعتها لزوجها واجبه عليها شرعا لاسيما وأن زوجها السائل لا يمنعها من الصلاة المفروضة عليها. وإنما يمنعها من الخروج إلى المسجد لتصلى فيه جماعة لأنه لا يحب أن يراها الرجال وهى ذاهبة إلى المسجد أو آيبة منه، وأن فى صلاتها فى المسجد مخالفة للأفضل فقد أخرج أحمد والطبرانى من حديث أم حميد الساعدية أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنى أحب الصلاة معك: فقال صلى الله عليه وسلم: قد علمت وصلاتك فى بيتك خير من صلاتك فى حجرتك وصلاتك فى حجرتك خير من صلاتك فى دارك وصلاتك فى دارك خير من صلاتك فى مسجد قومك وصلاتك فى مسجد قومك خير من صلاتك فى مسجد الجماعة قال الحافظ إسناده حسن، وروى عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير مساجد النساء قعر بيوتهن رواه أحمد ونحن نهيب بالسائل ألا يحرم زوجته من فضل الجماعة وأن يصلى بها جماعة فى البيت فإن ذلك يجعلها تطيب نفسا ولا تفكر فى مخالفة زوجها السائل وتذهب إلى المسجد ما دامت ستحصل على ثواب الجماعة فى البيت ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال إذا كان الحال كما ذكر به

قصر الصلاة للجند

قصر الصلاة للجند F محمد خاطر. ربيع الأول 1398 هجرية - 2 مارس 1978 م M 1 - الضباط والجنود المقاتلون لا يقصرون الصلاة إلا إذا كانوا فى حرب فعلية فى أرض الحرب أو محاصرين لمصر فى دار الحرب أو محاربين لأهل البغى فى دارنا. 2 - لا ينطبق عليهم حكم المسافرين ويتمون الصلاة إذا كانوا يقيمون فى أرض وطنهم وفى وحدات ثابتة مددا طويلة وليسوا معرضين للسفر الدائم Q من السيد / قائد وحدة، بالأمن الحربى للقوات المسلحة بطلبة المتضمن طلب بيان الحكم الشرعى بالنسبة للمقاتلين الحاليين من ضباط وضباط صف متطوعين أو مجندين بالنسبة لإقامتهم الصلاة، وهل يقيمونها كمقيمين أو مسافرين، وما يترتب على ذلك من قصر الصلاة أو إتمامها مع الإحاطة بأنهم مرتحلون عن محل إقامتهم An جاء فى فقه الحنفية فى باب صلاة المسافر ما يأتى (وكذا يقصر عسكر نواها بأرض الحرب أو حاصروا مصرا فيها أو حاصروا أهل البغى فى دارنا فى غيره أى غير مصر برا أو بحرا للتردد بين القرار والفرار) ومعنى هذا أن المقاتلين من ضباط وجنود لا يقصرون الصلاة إلا إذا كانوا فى حرب فعليه فى أرض الحرب أو محاصرين لمصر فى دار الحرب أو كانوا يحاربون أهل البغى فى دارنا ففى هذه الحالة ينطبق عليهم حكم المسافرين. ويقصرون الصلاة، أما إذا كان المقاتلون مجندين ومتطوعين يقيمون فى أرض وطنهم وفى وحدات ثابتة مددا طويلة وليسوا معرضين للسفر الدائم فإنهم فى هذه الحالة لا ينطبق عليه حكم المسافرين ويتمون الصلاة. ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة F جاد الحق على جاد الحق. 25 محرم 1402 هجرية - 22 نوفمبر 1981 م M 1- الأسلوب المتبع فى حساب مواقيت الصلاة فى جمهورية مصر العربية يتفق من الناحية الشرعية والفلكية مع رأى قدامى علماء الفلك المسلمين حسبما انتهى إليه رأى المختصين بعلوم الفلك. 2- المواقيت الحسابية للصلاة والصوم مع مراعاة فروق التوقيت من مكان إلى مكان فى مصر صحيحة، وموافقة للمواقيت الشرعية التى نزل بها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلامات الطبيعية الواردة فى الأحاديث الشريفة. 3- على الذين يقولون فى الدين بغير علم أن يتقوا الله حتى لايضلوا الناس فى دينهم Q استفسر كثير من المواطنين من دار الإفتاء عما أثارته بعض الجماعات من أن وقت صلاة الفجر بالحساب الفلكى المعمول به فى مصر متقدم بنحو العشرين من الدقائق عن دخول الوقت الشرعى بطلوع الفجر الصادق حسب علاماته الشرعية، وأن وقت المغرب ودخول وقت العشاء بذات الحساب غير صحيح أيضا، إذ لا يطابق كل هذا ما جاء فى السنة. وأن بعض هذه الجماعات قد ضللت الناس وأثارت الشك فى عبادتهم، لاسيما فى شهر رمضان، فقد أفتوا بامتداد الإفطار إلى إسفار النهار وظهوره متجاوزين وقت الفجر المحدد حسابيا، استدلالا بقول الله سبحانه {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل} البقرة 187، وأن هؤلاء كانوا يحضرون خيطين أبيض وأسود ويبيحون الأكل والشرب حتى يميزون الأبيض من الأسود منهما An إزاء كثرة الاستفسارات عن هذا تليفونيا وكتابيا، فقد عرض المفتى أمر الحساب الفلكى لمواقيت الصلاة الذى تصدره هيئة المساحة المصرية فى تقويمها الرسمى على لجنة من الأساتذة المتخصصين فى علوم الفلك والإرصاد والحسابات المصرية، لإبداء الرأى العلمى لمقارنة المواقيت الشرعية على المواقيت الحسابية الجارية، وشارك فى الفحص السيد / رئيس مجلس إدارة بنك دبى الإسلامى، وقد كان واحدا من أولئك الذين أرسلوا لدار الإفتاء تقريرا عن عدم صحة الحسابات المعمول بها فى مصر لأوقات الصلاة خاصة صلاتى العشاء والفجر. وقد تقدمت هذه اللجنة بتقريرها الذى انتهت فيه (بعد البحث) إلى أن (الأسلوب المتبع فى حساب مواقيت الصلاة فى جمهورية مصر العربية يتفق من الناحية الشرعية والفلكية مع رأى قدامى علماء الفلك المسلمين) . وتأكيدا لهذا: اقترحت اللجنة تشكيل لجنة علمية توالى الرصد والمطابقة مع المواقيت الشرعية فى فترات مختلفة من العام ولمدة عامين. ولما كان هذا الاقتراح جديرا بالأخذ به استيثاقا لمواقيت العبادة فى الصلاة والصوم، وأخذا بما فتح الله به على الإنسان من علم سبحانه {علم الإنسان ما لم يعلم} العلق 5، فقد تبادل المفتى الرأى مع السيد الأستاذ الوزير الدكتور إ ب رئيس أكاديمية البحث العلمى، لتشكيل اللجنة المقترحة، وتحديد مهمتها العلمية، وتيسير ماتتطلبه أبحاثها فى الجهات التابعة للأكاديمية، وتم الاتفاق على كل الخطوات بتوفيق من الله. والمفتى إذ يبين ذلك للمواطنين جميعا، إنما يؤكد لهم صحة المواقيت الحسابية للصلاة وشرعية العمل بها، والالتزام والوقوف عندها فى الصوم والصلاة مع مراعاة الفروق الحسابية للمواقيت الحسابية موافقة للمواقيت الشرعية التى نزل بها جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلامات الطبيعية الواردة فى الأحاديث الشريفة التى رواها أصحاب السنن فى كتاب مواقيت الصلاة. أما هؤلاء الذين ينظرون إلى الخيط الأبيض والخيط الأسود لتحديد وقت الفجر وبدء الصوم، فقد سبقهم إلى هذا أعرابى فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال روى البخارى ومسلم عن سهل بن سعد قال نزلت {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود} البقرة 187، ولم ينزل (من الفجر) . وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم فى رجليه الخيط الأبيض والأسود، ولا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتها، فأنزل الله بعد (من الفجر) فعلموا أنه إنما يعنى بذلك بياض النهار. وعن عدى بن حاتم قال (قلت يارسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود أهما الخيطان قال إنك - لعريض القفا إن أبصرت الخيطين. ثم قال لا. بل سواد الليل وبياض النهار) . أخرجه البخارى، وسمى الفجر خيطا لأن ما يبدو من البياض يرى ممتدا كالخيط وقد أوضح الرسول صلى الله عليه وسلم علامة الفجر الصادق فى أحاديث المواقيت المشار إليها وعليها يجرى حساب المواقيت بالدقة التامة التى أكدها تقرير اللجنة التى عهد إليها بالفحص. وبعد فإن على هؤلاء الذين يقولون بغير علم، أن يتقوا الله، حتى لا يضلوا الناس فى دينهم ولقد حذر الله سبحانه هؤلاء القائلين فى دينه بغير علم فقال {يا أيها الناس كلوا مما فى الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} البقرة 168، 169، وبين هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الزهرى عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده قال سمع النبى صلى الله عليه وسلم قوما يتمارون فى القرآن فقال (إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا ولا يكذب بعضه بعضا فما علمتم منه فقولوا وما جهلتم منه فكلوه إلى عالمه) . على هؤلاء. أن لا يلبسوا الدين بأغراض أخرى يبتغونها، لا يريدون بها وجه الله ولا إقامة دينه، فإن الحق أحق أن يتبع {ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين} البقرة 42،43، والله سبحانه وتعالى أعلم

صلاة العيد فى الشارع أمام المسجد

صلاة العيد فى الشارع أمام المسجد F جاد الحق على جاد الحق. 2 صفر 1399 هجرية - 1 يناير 1979 م M 1- صلاة العيد فى الصحراء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم - ولم يصلها فى المسجد إلا لعذر المطر. 2- جرى على هذه السنة الخلفاء الراشدون وصحت لدى الأئمة عدا الإمام الشافعى الذى رأى أن الأفضل صلاة العيد فى المسجد إلا لعذر الزحام فى الصلاة. 3- صلاة العيد فى الشارع أمام المسجد لا تعتبر إحياء للسنة بل السنة أن تكون الصلاة فى الصحراء Q بالطلب المقدم من السيد / رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح والتعاون الإسلامية - المتضمن أنه يوجد بحى الشيخ مبارك بمصر القديمة بالقاهرة مسجد يتسع لجميع المصلين من أهل الحى كما يوجد مسجدان آخران. وأن جمعية الإصلاح آنفة الذكر تتولى شئون المسجد الكبير وتؤدى فيه صلاة العيدين - وقد طلب بعض المصلين من الجمعية أن تقام صلاة العيد فى الشارع أمام المسجد إحياء للسنة النبوية الشريفة - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع An جرت سنة رسول الله صلوات الله وسلامة عليه على صلاة العيدين فى المصلى، وقد كان يترك المسجد فى هاتين الصلاتين. كما روى أنه - صلى العيدين فى المسجد فى يوم مطير. وقد جرى الخلفاء الراشدون على هذه السنة. وقد صح هذا فى مذهب الإمام أبى حنيفة ومذهب الإمام أحمد بن حنبل ويرى الإمام مالك أن صلاة العيد مندوبة خارج المسجد. ويكره أداؤها فى المسجد بغير عذر. أما الإمام الشافعى فيرى أن صلاة العيد فى المسجد أفضل إلا لعذر كما إذا ضاق بالمصلين وعندئذ يسن الخروج للفضاء لصلاة العيد. ومن هذا يعلم أن صلاة العيد فى الصحراء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه لم يصلها فى المسجد إلا لعذر المطر. وقد جرى على هذه السنة الخلفاء الراشدون وصحت هذه السنة لدى الأئمة أبى حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل ولم تصح عند الإمام الشافعى ورأى أن الأفضل صلاة العيد فى المسجد إلا لعذر الزحام فى الصلاة - هذا وقد كانت صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم العيدين فى الجبانة والمراد بها المصلى العام فى الصحراء - وكان من سنته صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى المصلى الذى على باب المدينة الشرقى وكانت إذ ذاك لا حائط فيها ولابناء - وكانت الحربة سترته يضعها أمامه. ومن هنا فإن صلاة العيد فى الشارع أمام المسجد كما جاء بالسؤال لا تعتبر إحياء للسنة، بل السنة أن تكون الصلاة فى الصحراء هذا وينبغى للمسلمين ألا يختلفوا فى أمر لهم فيه سعة سيما وهو متعلق بالأفضلية لا بصحة الصلاة أو عدم صحتها. وعليهم جميعا أن يتباعدوا عن أسباب الخلاف والنزاع ليتقبل الله العمل {واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا} آل عمران 103، ومن هنا يعلم الجواب. والله سبحانه وتعالى أعلم

قراءة القرآن يوم الجمعة والصلاة على النبى عقب الأذان

قراءة القرآن يوم الجمعة والصلاة على النبى عقب الأذان F جاد الحق على جاد الحق. 2 يناير 1980م M 1- قراءة القرآن يوم الجمعة فى المسجد لا بأس بها. 2- الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم عقب الأذان سنة عند الشافعية والحنابلة بدعة حسنة عند الحنفية والمالكية Q بالطالب المقدم من السيد/ ع أأ المتضمن أنهم يؤذنون فى المسجد الأذان الشرعى، وعقب الأذان يقومون بالصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعترضهم البعض مدعين أن ذلك حرام كما حرموا تلاوة القرآن الكريم قبل صلاة الجمعة. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ذلك An روى مسلم وأحمد وأبو داود والترمذى عن عبد الله بن عمر أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على فإنه من صلى على صلى الله بها عليه عشرا. ثم سلوا لى الوسيلة فإنها منزلة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله وأرجوا أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لى الوسيلة عليه حلت عليه شفاعتى) . وفى رواية أخرى (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على فإنه من صلى على وصلاة صلى الله عليه بها عشرا) . وقد اختلف الفقهاء فى الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم بعد الأذان. هل يشمل المؤذن فيكون مأمورا بالصلاة على النبى بعد الأذان بالأول قال الفقهاء الشافعية والحنابلة. وذهبوا إلى أنه يسن للمؤذن والسامع أن يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم بعد الأذان وهو بعمومه يشمل كل أذان. وفى حاشية رد المحتار لابن عابدين من كتب الحنفية والدردير فى فقه المالكية. أن التسليم بعد الأذان حدث فى سنة 781 هجرية فى العشاء ثم فى الجمعة ثم فى باقى الأوقات إلا المغرب. وأنه بدعة حسنة فى فقه المذهبين. ونقل السيوطى فى حسن المحاضرة عن السخاوى أنه حدث فى سنة 791 فى عهد السلطان الناصر صلاح الدين بأمر منه. والذين لا يرون الصلاة والتسليم على النبى صلى الله عليه وسلم من المؤذن بعد الأذان يلتزمون بما وردت به السنة من ألفاظ الأذان دون زيادة عليها حتى لا تفسر بمضى الأيام بأنها من الأذان. وإلى هذا ذهب الظاهرية والزيدية والزيلعى والذى أميل إلى الآخذ به هو ما قال به فقهاء المذاهب الأربعة من جواز الصلاة والتسليم على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الأذان بل أن فقهاء الشافعية والحنابلة قد ذهبوا إلى أنه من السنة، وذلك حرصا على أن يشهد الجماعة الأولى أكبر عدد من المسلمين الذين قد تشدهم أعمالهم فلا ينتهون لوقت الصلاة إلا بسماع الأذان ولكن على المؤذن أن يفصل بين ألفاظ الأذان وبين الصلاة والتسليم على الرسول صلى الله عليه وسلم بسكتة ليتضح انتهاء الأذان فعلا. إذ لا شك أن الصحيح هو ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فى قوله (ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن) وقوله (من سن سنة حسنة فله ثوابها وثواب من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة) والنطق بالصلاة على رسول الله صلى الله بعد الأذان مع الفصل بينهما إذا عد فى البدع فى هذا الموضوع كان من أحسنها - أما تلاوة القرآن الكريم فى يوم الجمعة فقد ورد فى صحيح مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم (ما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا أنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده) وذلك يجرى فى المساجد من قراءة القرآن يوم الجمعة فى الوقت الذى يفد فيه المسلمون إلى المساجد هذا القبيل. واعتياد الناس قراءة سورة الكهف هو الاقتصار على آيات محددة يصلى بها لمن يحفظ غيرها. هذا وننصح السائل وغيره من المسلمين بالبعد عن المشادة فى الدين وأحكامه والتثبت من صحة القول قبل إطلاقه بالتحريم أو التحليل. والله سبحانه وتعالى أعلم

فوائت الصلاة

فوائت الصلاة F جاد الحق على جاد الحق. رجب 1400 هجرية - 7 يونيه 1980 م M 1- الصلاة ركن من أركان الإسلام الخمسة ولاتسقط عن المكلف إلا إذا كانت امرأة حائضا أو نفساء. 2 - يرى الحنفية وجواب الترتيب فى قضاء الفوائت إذا لم تبلغ ستا غير الوتر ويرى المالكية والحنابلة وجوب الترتيب مطلقا، بينما يرى الشافعية أن تلك سنة. 3- إذا كثرت الفوائت بحيث لا يعرف عددها سقط الترتيب Q بالطلب المقدم من السيد الدكتور / ص ص ع المتضمن أن السائل منذ سنوات كان يؤدى بعض أوقات الصلاة ويترك كثيرا من الفروض والتى لا يعرف عددها ولا عدد السنوات التى مرت مع العلم بأنه يقوم الآن بأداء الصلاة دون أن يترك أى فرض منها. ويريد أن يعرف الحكم الشرعى بالنسبة لما فاته من أوقات الصلاة An الصلاة هى من أفضل أعمال الإسلام وأعظمها شأنا، وهى ركن من أركان الإسلام الخمسة، بل هى عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين. وقد ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا} النساء 103، وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم (خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله أن يدخله الجنة) وقد وردت أحاديث كثيرة فى تعظيم شأن الصلاة والحث على أدائها فى أوقاتها أو النهى عن الاستهانة بأمرها والتكاسل عن إقامتها. وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من تركها والتهاون فى أدائها من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة) هذا: ولا تسقط الصلاة عن المسلم البالغ العاقل إلا إذا كانت المرأة حائظا أو نفساء، واذا كان هذا شأنها وكانت أولى الفرائض العملية فى حديث (بنى الإسلام على خمس. شهادة ألا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا) لما كان ذلك. كان قضاء الفرائض حتما على كل مسلم. وقد اختلف فقهاء المذاهب الأربعة فى حكم ترتيب الفوائت مع الحاضرة على النحو التالى. يرى فقهاء الحنفية أنه يجب الترتيب بين الفوائت إذا لم تبلغ ستا غير الوتر. فمن كانت عليه فوائت أقل من من ست صلوات وأراد قضاءها يلزمه أن يقضيها مرتبة فلو صلى الظهر قبل الصبح مثلا فسدت صلاة الظهر ووجب عليه إعادتها بعد قضاء صلاة الصبح. ويسقط الترتيب بأحد أمور ثلاثة: 1 - أن تصير الفوائت ستا غير الوتر. 2 - ضيق الوقت عن أن يسع الوقتية والفائتة. 3 - نسيان الفائتة وقت أداء الحاضرة. ويرى فقهاء المالكية أنه يجب ترتيب الفوائت فى نفسها سواء كانت قليلة أو كثيرة بشرطين: 1 - أن يكون متذكر للسابقة. 2 - أن يكون قادرا على الترتيب. كما يجب ترتيب الفوائت اليسيرة ومقدارها خمس صلوات فأقل مع الصلاة الحاضرة فلو خالف وقدم الحاضرة عمدا صحت صلاته مع الإثم. أما قدم الحاضرة سهوا فلا إثم. ويندب له فى الحالتين إعادة الحاضرة بعد قضاء الفائتة. ويرى فقهاء الحنابلة أن ترتيب الفوائت فى نفسها واجب سواء كانت قليلة أو كثيرة، فإن خالف الترتيب بأن صلى العصر قبل الظهر مثلا لم تصح المقدمة على محلها إلا إذا كان ناسيا حتى فرغ من الصلاة، فتصح الصلاة بالنسبة للثانية. أى المقدمة كما يجب تقديمها على الفوائت، وإذا قدم الحاضرة على الفوائت ناسيا صحت صلاته. ويرى فقهاء الشافعية أن ترتيب الفوائت فى نفسها سنة سواء كانت قليلة أو كثيرة، فلو قدم بعضها على بعض صح ذلك. وترتيب الفوائت مع الحاضرة سنة أيضا بشرطين: 1 - ألا يخشى فوات الحاضرة. 2 - أن يكون متذكرا للفوائت قبل الشروع فى الحاضرة. وإذا كانت هذه هى أقوال فقهاء المذاهب فى ترتيب قضاء الفوائت فإن أيسرها هو ما قال به فقه الإمام الشافعى. إذ جعل الترتيب سنة سواء بين الفوائت أو مع الحاضرة، وتركه لا يمنع صحة القضاء. ولما كان السائل قد كثرت عليه فوائت الصلاة بحيث لا يعرف عددها. وقد زادت فوائته عن ستة فروض على ما هو واضح من سؤاله يكون الترتيب فى القضاء ساقطا عنه، وأنصحه بقضاء ما يستطيع فى وقت كل فرض. فيصلى مع الصبح مما فاته من هذا الفرض، ومع الظهر كذلك وهكذا بقية الفرائض. وما دام قضاء الفوائت قد اقترن بالتوبة والندم فإن الله يقبل التوبة عن عباده وهو الغفور الرحيم. والمطلوب من المسلم العمل بقدر الاستطاعة امتثالا لقوله تعالى {فاتقوا الله ما استطعتم} التغابن 16، والله سبحانه وتعالى أعلم

صلاة العيد فى قاعات اللهو

صلاة العيد فى قاعات اللهو F جاد الحق على جاد الحق. شعبان 1400 هجرية - 22 يونية 1980 م M 1 - صلاة العيد سنة فى الصحراء عند أبى حنيفة وأحمد بن حنبل ومندوبة عند المالكية. وعند الشافعية فى المسجد أفضل لشرفه إلا لعذر كضيقه. 2 - من السنة خروج النساء والأطفال لشهود صلاة العيد ولو لم يشتركوا فيها. 3 - الأماكن المعدة أصلا للرقص وشرب الخمر منهى عن الصلاة فيها. لما اقترن بالمكان من ملابسات توهن خشوع المصلى. ولأنها أماكن يأوى إليها الشيطان ويصد فيها عن ذكر الله وعن الصلاة. 4 - تنظيف هذه الأماكن وكنسها يزيل عنها النجاسة الحسية لا المعنوية. 5 - الصلاة فى هذه الأماكن لا تدخل فى باب الضرورات Q من مدير المجلس الإسلامى فى كندا - أوتاوا بكتابة المرسل وقد جاء به إنه منذ سنوات قليلة أدخل بعض المسلمون تقليدا جديدا على صلاة العيد فى هذه القارة. ذلك أنهم يهجرون المساجد يوم العيد لضيق المكان ويستأجرون قاعة أقيمت للهو المحرم تجمعهم فى صلاة واحدة، ويستندون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلى العيد خارج المدينة فى الفلاة إلا لعذر. بناء على هذا نرجو إجابتكم على ما يلى أولا: هل من شروط صلاة العيد أن يصلى الناس فى مكان واحد ووقت واحد بصرف النظر عن نوعية المكان. ثانيا: هل تجوز الصلاة فى قاعة أقيمت للرقص شبه العارى وحفلات الخمر بالرغم من وجود مسجد فى المدينة. ثالثا: هل تنظيف هذه الأماكن يزيل عنها النجاستين الحسية والمعنوية. رابعا: إن جازت الصلاة فيها، فهل ذلك يعنى: أن الضرورات تبيح المحظورات. خامسا: وإن جازت فأيهما أفضل ثوابا الصلاة دفعة واحدة، أم الصلاة فى المسجد على دفعتين An إن السنة النبوية الشريفة جرت بأن يصلى الناس العيد فى المصلى فى الصحراء على مشارف المدينة ومن هنا قال الإمامان أبو حنيفة وأحمد ابن حنبل بأن الصلاة العيد فى الصحراء سنة، وقال الإمام مالك إنها مندوبة. وفى فقه الإمام الشافعى أن صلاة العيد بالمسجد أفضل لشرفة إلا لعذر كضيقه عن استيعاب الناس ووقوع الزحام، وعندئذ يسن الخروج لصلاة العيد فى الصحراء. وجرت السنة كذلك بأن يخرج لشهود صلاة العيد النساء والأطفال ولو لم يشتركوا فيها إظهارا لكرامة هذا اليوم، باعتبار عيدا يعقب أداء فريضة الصوم أو فريضة الحج. وفى شأن مكان الصلاة، هل تجوز فى قاعة مقامة للرقص وغيره من المنكرات المحرمة فى الإسلام. نعرض ما جاء فى الكتاب المهذب للشيرازى وشرحه المجموع للإمام النووى وهما من أئمة فقه مذهب الإمام الشافعى (ج 3 ص 161 وما بعدها المطبوع مع كتاب فتح العزيز شرح الوجيز للرافعى) . يكره أن يصلى فى مأوى الشيطان. كما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال (اخرجوا من هذا الوادى فإن فيه شيطانا) فلم يصلى فيه، فالصلاة فى مأوى الشيطان مكروهة بالاتفاق، وذلك مثل مواضع الخمر والحانات ونحوها من المعاصي الفاحشة. ثم قال النووى: فإن صلى فى شىء من ذلك ولم يماس نجاسة بيده ولا ثوبه صحت صلاته مع الكراهة، وهذا الحديث المذكور صحيح عن أبى هريرة رضى الله عنه قال (عرسنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا موضع حضرنا فيه الشيطان) . رواه مسلم وغيره. وإذا كان ذلك كانت الصلاة فى المكان المعد للرقص والخمر والصخب مكروهة ولكنها جائزة إذا طهر المكان عن ذات النجاسات لتحقيق شرط المكان وهو طهارته عن النجس. هذا وقد نص فقهاء مذهب الإمام أبى حنيفة على أن الصلاة مكروهة بحضرة كل ما يشغل البال كالزينة ونحوها، أو يحل بالخشوع كاللهو واللعب. ونص فقهاء مذهب الإمام الشافعى - كما تقدم - على كراهة الصلاة فى مجال المعاصى. ونص فقهاء مذهب الإمام أحمد بن حنبل على أن الصلاة مكروهة إلى مجلس يتحدث فيه الناس، أو إلى ما يشغل المصلى كحائط منقوش. ومن هذا نستبين - على وجه الإجمال - أن الصلاة مكروهة فى مكان يذهب بالخشوع فيها، وأن تنظيف صالة الرقص والخمور من النجاسة الحسية لا يطهرها من النجاسة المعنوية اللصيقة بها، والتى عبر عنها الفقهاء ووصفوها بأنها مأوى الشيطان، إذ فيها تتوارد الخواطر الأثيمة على المصلى فتشغله عن الخشوع والطمأنينة فى صلاته فتصبح مجرد حركات وأفعال لا روح فيها. وإذا كان من واجبات المسلمين اتباع السنة فإنه إذا لم يتيسر لهم صلاة العيد فى الصحراء كان عليهم صلاتها فى مساجدهم، كما نص على ذلك فقهاء الشافعى، لأن المسجد أشرف مكان للصلاة. لكن لا تجوز صلاة العيد على دفعتين فى مسجد واحد، وإنما تجوز فى مسجدين أو فى عدة مساجد فى وقت واحد كالشأن فى صلاة الجمعة يجوز أداؤها فى أكثر من مسجد ولا تتكرر فى مسجد واحد. لما كان ذلك: كان إجماع الإجابة على تلك الأسئلة كما يلى: أولا: إن السنة الشريفة تقضى بأن يجتمع المسلمون فى أقرب فضاء كالصحراء على مشارف المدن أو القرى لصلاة العيد، لأن هذه الصلاة لا يجوز تكرارها فى مكان واحد وإن جاز تعددها فى عدة مساجد كالشأن فى صلاة الجمعة. ثانيا: إن النهى عن الصلاة فى الأماكن المعدة أصلا للرقص وشرب الخمر إنما هو لما اقترن بالمكان من ملابسات توهن خشوع المصلى وتطوف به فيما دار فى هذا الموضع من أمور ينكرها الإسلام. فهى أماكن كما وصفها الفقهاء أخذا من الحديث الشريف - يأوى إليها الشيطان ويصد فيها عن ذكر الله وعن الصلاة {ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين} الزخرف 62، وهذا على مثال النهى عن أداء الصلاة فى الدار المغصوبة، فإنه ليس لعدم جواز الصلاة فيها ووقوعها باطلة، وإنما النهى عن هذا لما اقترن بها من الغصب. ومن ثم فإذا تعذرت صلاة العيدين فى الصحراء كما هى السنة، أو فى حديقة مثلا تتسع لجميع المسلمين فى هذه الصلاة التى لا تتكرر فى العام الواحد كان أداؤها فى المسجد أحق وأولى، وإن ضاق المسجد اقتصر الحضور فيه على المصلين فقط دون النساء والأطفال، وإن تعددت المساجد فى المدينة صلى المسلمون صلاة العيد فيها فى وقت واحد ثم يتجمعون للتحية والتهانى بالعيد فى المكان الذى يختارونه فى غير منكر يقترفونه. ثالثا: إن تنظيف تلك القاعة وكنسها يزيل عنها النجاسة الحسية التى قد تكون عالقة بأرضها أو بجدرانها، ولكنه يطهرها من النجاسة المعنوية التى هى رجس الشيطان، والتى يستفاد لزومها إياها من وصف الفقهاء، بأن أماكن المعاصى مأوى الشيطان وحكموا بكراهة الصلاة فيها. رابعا: الصلاة فى هذه القاعة لا تدخل فى باب الضرورات لوجود المساجد. وأداء صلاة العيد فى المسجد عند تعذر إقامتها فى الصحراء أو الفضاء أحق وأولى وأفضل ثوابا عند الله، لأن المسجد الذى أسس على التقوى ولذكر الله لا يسكنه الشيطان ولا يأوى إليه، لكن لا يجوز أداء صلاة العيد فى مسجد واحد على دفعتين كالشأن فى صلاة الجمعة وإن جاز تعدد أدائها فى وقت واحد فى عدة مساجد. وبعد فإن على الجماعات الإسلامية فى كندا وفى غيرها من شتى أنحاء أرض الله أن تحافظ على وحدة الصف بين المسلمين، وأن تيسر أداء شعائر الإسلام فى طهر ويسر متمسكة بمبادئ الإسلام وهدايته، ملتزمة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحديد عنها ولا تبغى بها بديلا. وأن على هذه الجماعات تعويد نساء المسلمين وأولادهم مراعاة آداب الصلاة. فإذا حضرن إلى المساجد فليكن ذلك فى وقار وملابس ساترة لا تكشف ولا تحدد، وليكن معلوما أن النساء مؤخرات فى الصلاة، فلا يقفن مع الرجال فى صف واحد ولا يتقدمن عليهم، بل يتأخرن عنهم، ولا ينبغى أن تكون صلاة العيد واجتماع المسلمين فيها تسلية لغير المسلمين لأنه وإن كان دخول غير المسلمين المساجد والمسجد الحرام موضع نقاش وخلاف بين الفقهاء. فقال أهل المدينة (مذهب مالك) يمنع المشركون من دخول سائر المساجد، وقال الشافعى إنهم يمنعون من دخول المسجد الحرام ولا يمنعون من دخول غيره. وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يمنع اليهود والنصارى من دخول المسجد ولا غيره. ولعل استقبال الرسول صلى الله عليه وسلم لنصارى بنى نجران فى المسجد يؤيد القائلين بجواز دخول غير المسلمين المساجد، ومما يؤكد هذا أيضا ما ثبت من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة فى المسجد وهو مشرك، وقد قيل إن هذا كان لينظر ثمامة حسن صلاة المسلمين واجتماعهم عليها وحسن آدابهم فى جلوسهم فى المسجد، فيستأنس بذلك ويسلم وهذا ما كان من ثمامة فعلا. وحبذا لو أحسن المسلمون تنظيم جموعهم فى صلاة العيد كما يتطلب ذلك الإسلام من المسلمين ليكون شهود الغير لهم مدعاة لدخولهم فى الإسلام كما كان من ثمامة رضى الله عنه. وانصح الأخر صاحب الرسالة بأن يتسع صدره ويجتهد فى بيان حجته وفى النصح والإرشاد. إذ ينبغى لنا أن نترفع عن الاختلاف والشقاق، وأن نبتغى الهدى فى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد قال (تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما - كتاب الله وسنتى) هدانا الله وإياكم التمسك بحبله المتين ودينه القويم. وأداء شعائره كما أمرنا بها. والله سبحانه وتعالى أعلم

حكم القعود الأول فى الصلاة ورضاع محرم

حكم القعود الأول فى الصلاة ورضاع محرم F جاد الحق على جاد الحق. محرم 1401 هجرية - 17 نوفمبر 1980 م M 1 - اختلف الفقهاء فى حكم القعود الأول فى الصلاة الرباعية والثلاثية والتشهد فيه وأثر تركه فى الصلاة عمدا أو سهوا: (أ) القول الصحيح فى فقه الإمام أبى حنيفة أن هذا القعود والتشهد فيه من واجبات الصلاة التى يجبرها سجود السهو إن ترك سهوا، فإن ترك عمدا وجبت عليه الإعادة. وإلا كانت صحيحة مع إثمه (ب) فى فقه الإمام أحمد أنه من الواجبات. إن تركه عمدا بطلت صلاته وإن تركه جهلا أو سهوا لا تبطل وعليه السجود للسهو. (ج) فى فقه الإمامين مالك والشافعى أنه من سنن الصلاة، وتركه على هذا لا يترتب عليه بطلان الصلاة. 2 - برضاع بنت خالة السائل من أمه أكثر من سبع رضعات مشبعات فى مدته. صارت أختا له من الرضاع، ولايحل له الزواج منها فى قول فقهاء المذاهب جميعا Q بالطلب المقدم من الأستاذ / ج ص المحامى - المتضمن: أولا: أن زميلا له حدثه أن هناك آية فى القرآن تقول: يا عبدى أطعنى تكن عبدا ربانيا تقول للشىء كن فيكون ويسأل فى أى سورة هى. ثانيا: قيل له إن نصف التشهد يقرأ بعد كل ركعتين فى الصلاة إذا كانت أكثر من اثنتين كالظهر والعصر والمغرب والعشاء فما هو مصدر ذلك علما بأنى أصلى المغرب فقط بنصف التشهد بعد ركعتين. ثالثا: يقول إن بنت خالته رضعت من أمه رضاعة كاملة مشبعة أكثر من سبع مرات، وكانت أمه قد فطمت أخته الشقيقة لمدة ستة أشهر، وعندما أرضعت بنت أختها التى هى بنت خالته جاء اللبن من عند الله فهل يجوز لى الزواج من بنت خالتى المذكورة أم لا An عن السؤال الأول: لا يوجد فى القرآن الكريم آية بهذه العبارة. وعن السؤال الثانى: اختلف الفقهاء فى حكم القعود الأول فى الصلاة الرباعية والثلاثية والتشهد فيه وأثر تركه فى الصلاة عمدا أو سهوا. فالقول الصحيح فى فقه الإمام أبى حنيفة أن هذا القعود والتشهد فيه من واجبات الصلاة التى يجبرها سجود السهو إذ1 ترك سهوا. وإن تركه المصلى عمدا وجبت عليه إعادة الصلاة وإن لم يعدها كانت صحيحة مع إثمه. وفى فقه مذهب الإمام أحمد بن حنبل أن هذا القعود من الواجبات إذا تركه المصلى عمدا بطلت صلاته، وإذا تركه جهلا أو سهوا لا تبطل وعليه السجود للسهو. وفى فقه الإمامين مالك والشافعى أن هذا القعود والتشهد فيه من سنن الصلاة، وتركه على هذا لا يترتب بطلان الصلاة. هذا: وقد ثبت فى الحديث الشريف عن مالك بن الحويرث الذى رواه أحمد والبخارى قول الرسول صلى الله عليه وسلم (صلوا كما رأيتمونى أصلى) وقد كان يجلس فى الصلاة الرباعية والثلاثية القعود الأول ويتشهد فيه. فكان علينا اتباعه بغض النظر عن الخلاف فى توصيف هذا القعود بأنه واجب أو سنة لأن الخلاف مناطه درجة الدليل. وعن السؤال الثالث: فإنه لما كان الثابت من واقعة السؤال أن أم السائل قد أرضعت بنت أختها (خالته) إرضاعا مشبعا أكثر من سبع مرات كانت هذه البنت أختا للسائل من الرضاع ولا يحل له الزواج منها فى قول فقهاء المذاهب جميعا، متى تم هذا الإرضاع فى مدته الشرعية. وهى سنتان قمريتان على الأصح المفتى به. حيث صدق عليها قول الله سبحانه فى سورة النساء فى آية المحرمات رقم 23 {وأخواتكم من الرضاعة} النساء 23، والله سبحانه وتعالى أعلم

صلاة الجنازة وستر الجثة عند نقلها

صلاة الجنازة وستر الجثة عند نقلها F جاد الحق على جاد الحق. ربيع الآخر 1401 هجرية - 15 فبراير 1981 م M 1 - التكبير فى صلاة الجنازة قائم مقام الركعات بإجماع الفقهاء وهو أربع، واختلفوا فى الزيادة عليها، مع رفع اليدين فى التكبيرة الأولى باتفاق واختلفوا فيما بعدها. 2 - الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة باتفاق الأئمة، وبعد الصلاة مشروع فى كل وقت. 3 - ستر الميت رجلا كان أو امرأة عند نقله إلى القبر مستحب. 4 - المسجد ليس شرطا فى صحة الصلاة مطلقا فرادى أو جماعة، والأصح جواز إقامة الصلاة المفروضة جماعة فى البيت كإقامتها فى المسجد. 5 - اسقط العلماء وجوب صلاة الجمعة عن الأعمى عند تعذر الوصول بنفسه إلى المسجد بدون مشقة ولم يجد من يقوده إليه، وأبو حنيفة وفقهاء مذهب الإمام أحمد على سقوطها عنه مطلقا، والإمامان مالك والشافعى على وجوبها عليه إن وجد قائدا، ويسرى هذا الحكم فى شأن الجماعة فى الفروض الأخرى مع اختلاف فى حكمها بين الوجوب العينى والكفائى والسنة المؤكدة Q بالطلب القدم من السيد / م ص م من السودان - بالأسئلة التالية: 1 - ما الحكم فى مشروعية تكبير المأمومين وراء الإمام فى صلاة الجنازة والدعاء للميت بعد الصلاة. 2 - هل فى أحكام الشرع نقل الجثة إلى المقابر بدون عمل أى سترة كغطاء - بالملاية مثلا - وينقل الميت إلى المقابر بكفنه فقط. 3 - ما الحكم فى إقامة صلاة الجماعة فى أى مكان خلاف المسجد ولو كان هناك بعد فى المسافة والناس يسمعون الأذان من المسجد بواسطة مكبر الصوت. 4 - ماذا يعنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل الضرير الذى كان معتادا الصلاة فى المسجد، ثم أراد التخلف بحجة أنه لا يجد أحدا يوصله إلى المسجد فرخص له الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد ما خطأ خطوات ناداه رسول الله عليه وسلم وسأله أيسمع النداء فقال نعم قال فأجب. وطلب السائل بيان قصد الرسول صلى الله عليه وسلم من كلمة (فأجب) وهل تعتبر هذه الكلمة أمرا من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرجل الضرير بالحضور إلى المسجد، أم قصد الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة شيئا آخر An عن السؤال الأول: التكبير فى صلاة الجنازة قائم مقام الركعات وقد أجمع الفقهاء على أن التكبيرات على الميت أربع، وأن على المأمومين متابعة الإمام فيها، واختلفوا فيما إذا زاد الإمام على أربع تكبيرات - فقال الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعى لا يتابعه المأمون - وهو رواية عن الإمام أحمد، وعنه رواية أخرى بالمتابعة فى التكبيرة الخامسة. ورواية ثالثة فى المتابعة إلى السابعة. ونميل للعمل بوجوب متابعة المأمومين للإمام فى التكبيرات الأربع فقط. وقد أجمع أهل العلم على أن المصلى على الجنازة يرفع يديه فى التكبيرة الأولى فقط، واختلفوا فى الثلاثة الأخرى. فقال الإمامان الشافعى وأحمد باستحباب رفع اليد فيها، ومنع الرفع فيها الإمامان أبو حنيفة ومالك. أما الدعاء للميت فإنه بعد التكبير الثالثة باتفاق الأئمة. أما الدعاء له بعد الصلاة. فالدعاء للميت مشروع فى كل وقت أخذا بالحديث الشريف الذى رواه أبو هريرة عند مسلم وأهل السنن ونصه (نيل الأوطار ج 4 ص 93) (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقه جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له) . وعن السؤال الثانى: فى فقه مذهب الإمام الشافعى: أنه يستحب ستر الميت رجلا كان أو امرأة عند نقله إلى القبر، وقال الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد يستحب هذا فى المرأة فقط. وما قال به لفقه الشافعى فى هذا الموضوع أولى بالعمل به. وعن السؤال الثالث: إن المسجد ليس شرطا فى صحة الصلاة مطلقا سواء كانت تؤدى فرادى أو جماعة. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (نيل الأوطار ج ص 259) (جعلت لى الأرض مسجدا طهورا فأينما أدركتنى الصلاة تمسحت وصليت) رواه البخارى ومسلم. وقد اختلف العلماء فى إقامة الجماعة فى الصلاة المفروضة فى البيت، والأصح أنها جائزة كما قامتها فى المسجد. ومن ثم تصح الجماعة فى الفروض فى أى مكان طاهر غير المسجد ولو كان أهل هذه الجماعة يسمعون الأذان من المسجد سواء عن طريق مكبر للصوت أو بدونه. ولكن الأولى هو تلبية هذا النداء وإقامة الجماعة فى المسجد، لما فى ذلك من تكثير جمع المصلين وتعمير المساجد بكثرة روادها والمصلين فيها. عن السؤال الرابع: أسقط العلماء وجوب صلاة الجمعة عن الأعمى إذا تعذر عليه الوصول بنفسه إلى المسجد بدون مشقة ولم يجد من يقوده إليه - وقال فقهاء مذهب الإمام أحمد بن حنبل: إن الجمعة تسقط عنه حتى إن أمكنه الوصول بنفسه إلى المسجد بدون مشقة - وقال الإمام أبو حنيفة: لا تجب عليه وإن وجد قائدا - وقال الإمامان مالك والشافعى: تجب عليه إذا وجد قائدا - هذا فى شأن صلاة الجمعة التى قال فى شأنها رسول الله صلى الله عليه وسلم (لقد هممت أن آمر رجلا يصلى بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم) رواه مسلم. وفى شأن الجماعة فى الفروض الأخرى مع اختلاف الفقهاء فى حكمها بين الوجوب العينى والكفائى والسنة المؤكدة الشبيهة بالواجب يسرى ذلك الحكم أيضا. أما قول الرسول صلى الله عليه وسلم للأعمى الذى استرخص فى عدم الذهاب إلى المسجد لأنه لا يجد قائدا: أتسمع النداء - قال: نعم، قال: فأجب، فيحمل على أن هذا الأعمى كان فى غير حاجة إلى من يقوده إلى المسجد وإنما يهتدى إليه بنفسه. ويحمل أيضا على أن المقصود بعبارة: فأجب. أى قل مثل ما يقول المؤذن، وهذا الاحتمال هو الأولى والأقرب، لأنه بعد الترخيص له بعدم حضور صلاة الجماعة علمه الرسول صلى الله عليه وسلم ما يشارك به ويجب المؤذن. وعلى هذا يكون الأمر فى هذه العبارة للندب، ويؤكد الأحاديث الشريفة الواردة فى إجابة المؤذن. وقد قال الفقهاء بأن إجابة المؤذن مندوبة على خلاف بينهم فى عبارات الإجابة. والله سبحانه وتعالى أعلم

صلاة المريض ومن به سلس بول

صلاة المريض ومن به سلس بول F جاد الحق على جاد الحق. ذو الحجة 1401 هجرية - أكتوبر 1980 م M 1 - فقهاء المذاهب متفقون على أن القيام فى الصلاة المفروضة فى موضعه منها فرض على المستطيع، وإلا بطلت صلاته. 2 - من لا يقدر على النهوض للوقوف فى الصلاة إلا بمعين ولا يتأذى بالقيام، لزمه الاستعانة إما بمتبرع، وإما بأجرة المثل، أو إن قدر متكئا على عصا أو مستندا إلى حائط، ووجب عليه القيام فى صلاة الفرض لأنه صار فى حكم القادر، فإن عجز عن ذلك سقط عنه الوقوف. 3 - الأصل أن الوضوء ينقض بخروج أى شىء من القبل أو الدبر. وهذا قدر متفق عليه بين فقهاء المذاهب بالنسبة للإنسان الصحيح. 4 - على الإنسان الصحيح أن يتحقق من صحة طهارته بالاستنجاء وغسل القبل والدبر جيدا، وألا يتسرع فى الغسل بمجرد انقطاع نزول البول، بل يتريث ريثما ينقطع نهائيا وينتهى إحساسه بالحاجة إلى التبول. 5 - من به سلس بول أو مذى، وهو نزول قطرات ماء من القبل فى فترات متقطعة لا يتحكم فى منع نزولها، حكمة حكم المستحاضة يغسل ويحشو ويربط ربطا محكما ثم يتوضأ لكل صلاة مفروضة ويبادر بالصلاة بعد الوضوء. 6 - من هذا حالة يصلى بهذا الوضوء ما يشاء من الصلوات، وينقض وضوؤه بانتهاء وقت الصلاة المفروضة التى توضأ لها، ويتوضأ لفرض آخر بدخول وقته. 7 - عليه التطهير للصلاة بقدر الاستطاعة، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها Q بالطلب المقيد م من السيد / ج م م المتضمن: أولا: أنه قد بلغ من العمر 78 عاما ومريض بروماتيزم المفاصل مما لا يمكنه أداء الصلاة قائما إلا إذا كان مستندا على حائط أو عصا. ويسأل عن حكم ذلك شرعا. ثانيا: فى بعض الأوقات يخرج منه نقطة من البول بدون أى مناسبة كما يحصل ذلك بعد الوضوء وفى أثناء الصلاة. ويسأل عن تأثير ذلك على صحة الوضوء والصلاة An أولا: اتفق فقه المذاهب على أن القيام فى الصلاة المفروضة فى موضعه منها فرض على المستطيع - وأنه متى أخل المصلى بالقيام مع القدرة بطلت صلاته استدلالا بقوله تعالى {وقوموا لله قانتين} البقرة 238، وبحديث (رواه البخارى ج 1 ص 183 وفى سنن أبى داود ج 1 ص 151) عمران بن الحصين رضى الله عنه قال: كانت بى بواسير فسألت النبى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صلى قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب) رواه البخارى وأبو داود وزاد النسائى (فإن لم تستطع فمستلقيا) كما اتفق الفقهاء على أن من لم يستطع القيام فى صلاة الفرض كان له يؤديها قاعدا كما جاء فى هذا الحديث وأنه إذا لم يقدر على النهوض للوقوف فى الصلاة إلا بمعين وكان إذا نهض لا يتأذى بالقيام لزمه الاستعانة، إما بمتبرع وإما بأجرة المثل إن وجدها وكذلك إن قدر على القيام متكئا على عصا أو مستندا إلى حائط من غير ضرر ولا أذى يلحقه فى جسده، وجب عليه القيام فى صلاة الفرض. لأنه صار فى حكم القادر. لما كان ذلك كان للسائل إذا استطاع القيام فى صلاة الفرض سوءا بنفسه أو بأية وسيلة مما تقدم دون ضرر ولا أذى لزمه ذلك، فإن عجز عن الوقوف بنفسه أو بوسيلة مساعدة كان له أن يصلى قاعدا، ويسقط عنه الوقوف لقوله تعالى {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} البقرة 286، وقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم (رواه أبو هريرة رضى الله عنه فى النسائى ج 5 ص 110 (باب الحج)) . (فإذا أمرتكم بالشىء فخذوا به ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شىء فاجتنبوه) . وقد أجمل ابن جزى (القوانين الفقهية ص 74 تحقيق المرحوم عبد العزيز سيد الأهل ج 1 دار العليم للملايين بيروت) أحوال صلاة المريض اتفاقا استنباطا من السنة الشريفة بقوله: صلاة المريض له أحوال - أن يصلى قائما غير مستند فإن لم يقدر أو قدر بمشقة فادحة صلى قائما مستندا، ثم جالسا مستقلا ثم جالسا مستندا، ثم مضطجعا، ثم على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه ثم مستلقيا على ظهره مستقبل القبلة برجليه. وقيل يقدم الاستلقاء على الاضطجاع، ثم مضطجعا على جنبه الأيسر ويومىء بالركوع والسجود فى الاضطجاع والاستلقاء. فإن لم يقدر على شئ نوى الصلاة بقلبه وفاقا للشافعى، وقيل تسقط عنه وفاقا لأبى حنيفة. ثانيا: الأصل أن الوضوء ينتقض بخروج أى شىء من القبل أو من الدبر لقوله تعالى {أو جاء أحد منكم من الغائط} المائدة 6، وبالسنة المستفيضة وبالإجماع وبالقياس على الغائط - هذا قدر مقرر متفق عليه بين فقهاء المذاهب بالنسبة للإنسان الصحيح، إذ عليه أن يتحقق من صحة طهارته بالاستنجاء وغسل القبل والدبر جيدا - وألا يتسرع فى الغسل بمجرد انقطاع نزول البول، بل يتريث ريثما ينقطع نهائيا وينتهى إحساسه بالحاجة إلى التبول. إما من به مرض مما سماه الفقهاء سلس البول أو سلس المذى، وهو نزول قطرات ماء من القبل فى فترات متقطعة مع العجز عن التحكم فى منع نزولها. فقد قال الفقهاء إن من هذا حاله حكمه حكم المرأة المستحاضة التى يسيل منها الدم مرضا ونزيفا لا حيضا - ذلك الحكم هو وجوب غسل محل النجاسة، ثم حشو عضو التبول والربط عليه ربطا محكما، ثم الوضوء لكل وقت صلاة مفروضة والمبادرة بالصلاة بعد الوضوء - ويصلى من هذا حالة بهذا الوضوء ما يشاء من الصلوات وينتقضى وضوؤه بانتهاء وقت الصلاة المفروضة التى توضأ لها ويتوضا لفرض آخر بدخول وقته. والأصل فى هذا حديث عدى بن ثابت (رواه أبو داود والترمذى) عن أبيه عن جده عن النبى صلى الله عليه وسلم فى المستحاضة (تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصوم وتصلى وتتوضأ عند كل صلاة) وفى الباب أحاديث أخرى لما كان ذلك: كان على السائل المبادرة بالصلاة عقب الوضوء إذا كان نزول نقط الماء منه فى أوقات متباعدة، وأن يتريث ولا يسارع إلى الاستنجاء إلا إذا انتهى إحساسه بحاجته للتبول، فإذا لم يستطع أو كان نزول نقط البول أو المذى اضطرارا ولا يمكن التحكم فيه وقت الصلاة كان عليه بعد الاستنجاء أن يحشو فتحة عضو التبول منه ويربط عليه ربطا جيدا محكما ثم يتوضأ لوقت كل صلاة. وبهذا لا تتنجس ثيابه بما ينزل منه، وليعلم أن عليه التطهر للصلاة بقدر الاستطاعة وفى نطاق ما تقدم إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهو القائل فى كتابه: {فاتقوا الله ما استطعتم} والله سبحانة وتعالى أعلم

سن الأضحية وأوقات الصلاة

سن الأضحية وأوقات الصلاة F جاد الحق على جاد الحق. صفر 1402 هجرية - 8 ديسمبر 1981 م M 1 - نقود العمال التى تستبقيها الشركات لديها مودعة فى البنوك. إن كانت بفائدة محدودة زمنا ومقدارا. كانت هذه الفائدة داخلة فى الربا المحرم شرعا. وإن كان استثمارها عاديا دون تحديد لقدر الفائدة وزمنها كانت مباحة ويطيب للعامل الانتفاع بهذا العائد. 2 - أقل ما يجزىء فى الأضحية من البقر الثنية منها. وهى ما كان لها سنتان ودخلت فى الثالثة. وتحديد سن الأضحية توقيفى ولا عبرة لكثرة اللحم لأن الاعتبار لبلوغ سن التلقيح. 3 - حديث ابن عباس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا سفر ومن غير خوف ولا مطر. يرد عليه التأويل ولا يعمل به بإطلاق. 4 - فى أقوال فقهاء مذاهب الأئمة مالك والشافعى وأحمد السعة للجمع بين الصلاتين فى اليوم المطير وفى الليلة الباردة مع مراعاة الشروط التى اشترطوها فى كل عذر. 5 - التراويح التى جمع الناس عليها عمر بن الخطاب سنة مؤكدة فى قول فقهاء المذاهب عدا مالك، وهى أولى وأحق بالاتباع. 6 - أوقات الصلوات بدءا ونهاية حددتها أحاديث المواقيت بعلامات طبيعية هى الأساس فى تحديد هذه الأوقات الآن بالدقائق والساعات حسابيا. 7 - تختلف مدة وقت المغرب بدءا ونهاية حسابيا من بلد لآخر تبعا لاختلاف خطوط الطول والعرض. مضمون السؤال: 1 - استبقاء الشركة لجزء من مرتب العامل وإيداعه بالبنوك ومضاعفته له بعد خمس سنوات، وبعد خمس سنوات أخرى تضاعفه له أكثر - هل يعتبر هذا من باب الربا، أم لا يعتبر ربا. وهل يحل للمسلم الانتفاع به أم لا. 2 - هل المعتبر فى الأضحية كثرة لحمها، أم المعتبر هو سنها الذى حدده الفقهاء، بحيث إذا نقصت عن السن لا تجوز التضحية بها. 3 - هل يجوز الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم فى اليوم المطير وفى الليلة المطيرة أو الباردة هل يجوز الجمع بين صلاة المغرب والعشاء حتى ولو لم ينزل مطر ما هى أقوال الفقه فى هذا الموضع. 4 - كم عدد ركعات صلاة التراويح. 5 - كم من الوقت بين المغرب والعشاء هل هو ساعة وأربع دقائق، أم ساعة وثمان دقائق، أم ساعة وعشر دقائق Q بالطلب المقدم من السيد / س د ص إمام قرية كفر كنا - قضاء الناصرة فى إسرائيل - المتضمن طلب بيان الحكم الشرعى والإجابة عن الأسئلة الآتية. 1 - بعض العمال عندنا يشتغلون فى بعض الشركات، وعند قبض النقود آخر الشهر تبقى الشركة قسما من المال لهذا العامل أو لجميع العمال عندها فى البنوك، وبعد خمس سنوات تبلغ الشركة كل عامل أنه يوجد لك عندنا ثمانية آلاف شيكل، وبعد خمس سنوات أخرى تسلم كل عامل ستة عشر ألف شيكل. فهل يطيب للمسلم أخذ هذا المال ولا يعد ربا، أم كيف يكون الحكم فى هذه القضية. 2 - بعض الناس عندنا يعتنون بتربية البقر عربا ويهودا من الجنس الهولندى. وبعد مضى عشرة أشهر على ولادة البقر من هذا النوع، يبلغ وزنه (230) . كيلو فإذا بقى رأس البقر بعد هذه المدة لا يزيد وزنه شيئا، ويخسر صاحبه علفه وتربيته بدون فائدة على رأى أهل المعرفة بتربية الأبقار. فهل تجوز الأضحية برأس البقر الذى هذا وزنه وسنه كما ذكرنا خلاف السن المقررة للأضحية فى كتب الفقه مع العلم بأن البقر البلدى بعد تمام السن المقررة لا يصل إلى هذا الوزن. والناس عندنا يسألون عن حكم الأضحية من هذا النوع من البقر بهذه السن. ولم نر قولا للفقهاء يرشد إلى الحكم فى مثل هذه القضية. 3 - نحن نجمع بين الصلاتين فى اليوم المطير بين الظهر والعصر جمع تقديم. وفى الليلة المطيرة أو الباردة تجمع بين المغرب والعشاء بدون نزول المطر ولكن الجو يكون باردا - وهذا ما درج عليه الإمام السابق الشيخ م م ع الذى سكن فى بلدنا سبع عشرة سنة. وقد سرنا على عمله هذا. وكان يأخذ بحديث ابن عباس رضى الله عنه الذى رواه خمسة من حفاظ الحديث كما ذكر صاحب كتاب التاج فى المجلد الأول أن النبى صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا سفر، ومن غير خوف ولا مطر رواية الإمام مسلم. 4 - نحن نقوم بصلاة التراويح بثمان ركعات لحديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على ثمان ركعات، وإذا قمنا بصلاة عشرين ركعة فإن المصلين يطلبون التخفيف كل التخفيف، والنفس لا تطمئن إلى هذا التخفيف الذى يطلبونه ولا تتم الأركان به. ونحن نرى أن صلاة التراويح بثمان ركعات بالاطمئنان أولى من التخفيف الذى يطلبونه فما رأيكم. 5 - كم الوقت بين المغرب والعشاء - أن صاحب كتاب روضة المحتاجين فى الفقه الشافعى يقول: لقد قدروا الوقت بين المغرب والعشاء من ساعة واحدة إلى ساعة وأربع دقائق. وقد قرأنا فى رسالة حجمها صغير فى الفقه المالكى يقول المؤلف ساعة وثمان دقائق - وأنا رأيت الشفق الأحمر قد غاب فى بلدنا بعد ساعة وعشر دقائق An عن السؤال الأول: إن الله سبحانه وتعالى دعا إلى العمل وكسب الرزق فقال فى القرآن الكريم {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون} الجمعة 10، وأمر بالإنفاق من طيب الكسب فقال {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض} البقرة 267، ونهى عن أكل المال بالباطل فقال {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون} البقرة 188، وقال تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} النساء 29، ومن أكل الأموال بالباطل الربا. وقد نهى الله عنه فى آيات كثيرة منها قوله سبحانه {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون} آل عمران 130، وقال تعالى {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون} البقرة 275، وقال تعالى {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون} البقرة 278، 279،قال أبو بكر الجصاص الحنفى فى كتابه (ج 1 ص 551 وما بعدها ط. المطبعة البهية بالقاهرة سنة 1347 هجرية) أحكام القرآن فى تفسير قول الله سبحانه: {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس} . (أصل الربا فى اللغة هو الزيادة، وهو فى الشرع يقع على التفاضل وعلى النسيئة فيكون كل من ربا الزيادة وربا النسيئة محرما، ولا خلاف فى هذا بين فقهاء مذهب الأئمة الأربعة، باعتبار أن آيات تحريم الربا فى سورة البقرة هى آخر مانزل فى شأنه من القرآن، كما روى ذلك عن عمر وابن عباس، وسعيد بن جبير رضى الله عنهم (الدر المنثور فى التفسير بالمأثور السيوطى ج1 ص 365 وعلى هامشه التفسير المنسوب لابن عباس) . وجاءت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينة ومصدقة. من هذا ما روى عن أبى سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو أستزاد فقد أربى) (رواه البخارى وأحمد - كتاب نيل ألأوطار ج 5 - ص 190) لما كان ذلك: فإذا كانت نقود العمال التى تستبقيها الشركات لديهما مودعة فى البنوك للاستثمار بفائدة مقدرة مقدما زمنا ومقدارا، كأن تكون بواقع كذا فى المائة سنويا، كانت هذه الفائدة داخلة فى نطاق ربا الزيادة المحرم شرعا، لأن ربا الزيادة فى عرف الفقهاء: هو زيادة مال فى معارضة بمال دون مقابل، وإيداع الأموال لدى البنوك بفائدة محددة مقدما زمنا ومقدارا من باب القرض بفائدة، أما إذا كانت هذه الأموال مودعة من الشركة فى البنوك للاستثمار العادى، دون تحديد لقدر الفائدة وزمنها كانت مباحة، لأنها تدخل فى نطاق الاستثمار المشروع، وعندئذ يطلب للعامل الانتفاع بهذا العائد من أمواله المدخرة والمستثمرة بطريق مشروع فى الإسلام. عن السؤال الثانى: جرى فقه أئمة المسلمين على أنه لا يجرىء فى الأضحية إلا الأنعام، وهى الإبل والبقر والغنم، لقوله تعالى {ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام} الحج 28، وأقل ما يجزىء من هذه الأنواع فى الأضحية الجذع من الضأن، والثنية من المعز وغيرها. لما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تذبحوا إلا مسنة، إلا تعسر عليكم، فاذبحوا جذعة من الضأن) وروى عن على رضى الله عنه قال: (ولا يجوز فى الضحايا إلا الثنى من المعز والجذعة من الضأن) وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: (لا تضحوا بالجذع من المعز والإبل والبقر) والثنى من البقر والمعز ما كان لها سنتان ودخلت فى الثالثة، ومن الإبل ما كان لها خمس سنوات ودخلت فى السادسة، وقد جزم الثقات من أهل اللغهة بأن الجذع من الضأن والماعز والظباء والبقر ما أتم عاما كاملا ودخل فى الثانى من أعوامه فلا يزال جذعا حتى يتم عامين ويدخل فى الثالث فيكون ثنيا وتحديد سن الأضحية توقيفى، بمعنى أنه ثابت بالسنة الصحيحة أن الجذع من الضأن كاف تجوز به الأضحية، أما من غيره فلا تجزىء وليست الحكمة فى هذا - والله أعلم - كثرة اللحم مع تلك السن أو قلته مع هذه، وإنما الحكمة كما نقل بعض الفقهاء أن الجذع من الضأن يلقح أنثاه، ولا يلقح الجذع من غير الضأن أنثاه (المجموع للنووى شرح المهذب للشيرازى الشافعى 8 ص 392 - 394 - مع فتح العزيز للرافعى ج 3 ص 238 وما بعدها ومواهب الجليل مع التاج والأكليل شرح مختصر خليل والمغنى لابن قدامة الحنبلى مع الشرح الكبير ج 11 ص 99 وما بعدها والروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير ج 3 و 143 والفتح الربانى لترتيب مسند الامام أحمد مع شرح بلوغ الأمانى ج 11 ص 71 وما بعدها باب السن الذى يجزىء فى الأضحية والاختبار شرح المختار فى الفقه الحنفى ج 1 ص 171، وكتاب جواهر الكلام فى شرح شرائع الإسلام لقاضى محمد حسن باقر فى أحكام الهدى والأضحية من كتاب الحج، وهو الذى نقل بعض الآثار التى تشير إلى أن تحديد من الأضحية توقيفى، وأن ذلك مراعى فيه من التلقيح فى كل نوع من الأنعام) . لما كان ذلك: لم تجزىء الأضحية من البقر المسئول عنه مادام سنه منذ ولادته عشرة أشهر، ولابد لجوازه أضحية مشروعة أن يكون له عامان ودخل فى الثالث على ما تقدم بيانه لأن الاعتبار لبلوغ سن التلقيح لا لكثرة اللحم. وعن السؤال الثالث: اتفق الفقهاء بوجه عام على أن الحجاج يجمعون بعرفات بين الظهر والعصر فى وقت الظهر، وبين المغرب والعشاء بمزدلفة فى وقت العشاء هذا ثابت بالإجماع، ولا يجوز جمع صلاة الصبح إلى غيرها، ولاصلاة المغرب إلى العصر كذلك. أما فى غير هذا - فقد اختلفت كلمة الفقهاء بما موجزة: فى فقه مذهب أبى حنيفة: لا يجوز الجمع بين صلاتين فى وقت واحد، لا فى السفر ولا فى الحضر. وللجمع فى عرفات شروط موضحة فى كتب فقه هذا المذهب. وفى فقه مذهب الإمام مالك: أن السفر والمرض والمطر والطين مع الظلمة فى آخر الشهر ووجود الحاج بعرفة وبالمزدلفة، كل أولئك أسباب للجمع فيما أجيز الجمع فيه. أى فيما عدا صلاة الصبح، فل

قضاء الفوائت وبيع المؤمم وتحديد الأرباح التجارية

قضاء الفوائت وبيع المؤمم وتحديد الأرباح التجارية F جاد الحق على جاد الحق. صفر 1402 هجرية - 15 ديسمبر 1981 م M 1 - من ترك صلاة لزمه قضاءها عمدا كان الترك أو سهوا، ويجب ترتيب قضاءها عند التعدد مالم تزد على صلاة يوم وليلة عند الحنفية والمالكية. بينما لا يجب الترتيب عند الشافعية ولكنه مستحب عندهم. ويرى الحنابلة وزفر من الحنفية أنه واجب قلت الصلاة أو كثرت. 2 - لا تسقط الصلاة عن المسلمة إلا إذا كانت حائضا أو نفساء ولا قضاء عليها لما تركته. 3 - من اقتدى بإمام يرى بطلان صلاته حسب مذهبه فصلاته هو صحيحة باعتبار صحة صلاة إمامه فى ذاتها. 4 - التأميم شبيه بالوقف فى الإسلام، وقد وقع عملا بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن بعنوان (الحمى) فقد حمى أرضا بالمدينة يقال لها (النقيع) لترعى فيها خيل المسلمين. 5 - التأميم من ولى الأمر لمصلحة عامة تدخل فى نطاق المشروع منه صحيح شرعا، ويجوز بيع العين المؤممة شرعا كما يجوز لكل مسلم شراؤها. 6 - التأميم إذا كان بغير وجه حق مشروع بأن كان مصادرة بدون عوض يكون من باب غصب الأموال وهو محرم شرعا. 7 - بيع الغاصب ما غصبه وإن نفذ شكلا باعتبار ضمانه على الغاصب إلا أن الأولى ألا يقدم شخص على تملك أموال الغير المغتصبة مادام يعلم ذلك. 8 - المغالاة فى الربح قصد الإضرار بالناس محرمة شرعا. 9 - حبس البضائع والأقوات عند التداول احتكارا لها محرم شرعا. 10 - إضافة التاجر ما أنفقه على نقل السلعة إلى أصل الثمن دون شطط وتقديره ربحا بعد ذلك لنفسه بالمعروف وبما لا يضر بالمصلحة العامة للناس جائز شرعا Q بالطلب المقدم المرسل من السيد / م س م من مسلمى جزيرة موزمبيق المرسل من إدارة العلاقات الثقافية قسم أفريقيا بوزارة الخارجية إلى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والمحال إلينا من مجلة منبر الإسلام وقد جاء فيه: أولا: إن السائل قرأ فى كتاب السنن والمبتدعات للسيد / محمد خضر القشيرى فى حكم قضاء المكتوبات الفائتة طوال العمر، أن أقوال الفقهاء فى وجوب قضائها ليس عليه دليل يعول عليه، بل التوبة من ترك الصلاة ومداومة أدائها كافية دون حرج. وفيه أيضا أن من أئتم بمن يرى بطلان صلاة إمامة حسب مذهبه هو فصلاته صحيحة ما دامت صلاة الإمام صحيحة فى مذهبه. فهل هذا صحيح. ثانيا: ما الحكم إذا اشترى المواطن منزلا مؤمما مع وجود صاحبه أو ورثته فهل هذا البيع صحيح أم لا ثالثا: يشترى شخص أشياء متنوعة فيبيعها فى بلد آخر، فهل له حد لا يتعداه فى كسب الأرباح أوله البيع كيفما تطاوعه نفسه طمعا فى استرجاع مؤن الرحلة مادام المشترى راضيا بذلك An عن السؤال الأول: الصلاة من فروض الإسلام وهى أحد أركانه الخمسة. ففى القرآن الكريم {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا} النساء 103، وفى السنة قوله صلى الله عليه وسلم (خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة) رواه مالك وأبو داود وابن حيان فى صحيحة (الترغيب والترهيب ج 6 ص 161، 162) وقوله صلى الله عليه وسلم (نيل الأوطار ج 1 ص 291) (بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة) رواه الجماعة إلا البخارى. وقد أجمع العلماء الذين يعتد بهم على أن من ترك صلاة عمدا لزمه قضاءها. وخالف فى هذا أبو محمد على بن حزم من الظاهرية وقال: لا يقضى بل يكثر من فعل الخير وصلاة التطوع، وقوله هذا باطل لأنه مخالف للإجماع، كما نقل الإمام النووى الشافعى فى كتابه المجموع. والدليل على ذلك الحديث الصحيح الذى رواه البخارى ومسلم عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكر. قال النووى وإذا وجب القضاء على التارك ناسيا، فالعامد أولى، ويؤيد هذا ما ورد فى حديث الخثعمية حيث قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم (فدين الله أحق أن يقضى) وهو حديث صحيح وفيه من العموم ما يشمل هذا الباب. (الروضة الندية شرح الدرر البهية ج 1 ص 130 و 131) وبعد اتفاق الفقهاء على العمل بهذا ووجوب قضاء الفوائت عمدا أو سهوا أو بعذر اختلفوا فى ترتيب أدائها. فقال الإمام أبو حنيفة ومالك يجب الترتيب ما لم تزد الفوائت على صلوات يوم وليلة، وقال الإمام الشافعى لا يجب الترتيب ولكن يستحب وبه قال طاووس والحسن البصرى ومحمد بن الحسن وأبو ثور وأبو داود، وقال الإمام أحمد وزفر إن الترتيب واجب قلت الفوائت أو كثرت. ولكل قول أدلته المبسوطة فى كتب فقه المذاهب. لما كان ذلك فإذا كان ما جاء فى الكتاب المشار إليه فى السؤال صحيحا. يكون جاريا فيما قال على مذهب داود الظاهرى وهو مالا يفتى به فى هذا الموضع باعتبار أن الصلاة من الفرائض التى لا تسقط عن المسلمة والمسلم البالغ العاقل إلا إذا كانت المسلمة حائضا أو نفساء فلا صلاة عليها مدة الحيض والنفاس ولا قضاء عليها كذلك. وهذا ثابت بالنصوص الشرعية، أما من أئتم فى الصلاة بإمام يرى بطلان صلاته حسب مذهبه فصلاته المأموم صحيحة باعتبار صحة صلاة الإمام فى ذاتها، فقد أخرج البخارى وغيره من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم. وإن أخطأوا فلكم وعليهم) وأخرج ابن ماجه من حديث سهل بن ساعدة. وعن السؤال الثانى فإن التأميم وقع فى الإسلام لا بهذا العنوان ففى أحكام الإسلام جواز الوقف وهو شبيه بالتأميم. ووقع عملا من الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه بعنوان (الحمى) إذ أن من المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عله وسلم حمى أرضا بالمدينة يقال لها (النقيع) لترعى فيها خيل المسلمين. وحمى عمر أيضا بالربدة وجعلها مرعى لجميع المسلمين فجاء أهلها يقولون يا أمير المؤمنين إنها بلادنا قاتلنا عليها فى الجاهلية وأسلمنا عليها فى الإسلام علام تحميها فأطرق عمر ثم قال المال مال الله. والعباد عباد الله والله لولا ما احمل عليه فى سبيل الله ما حميت من الأرض شبرا فى شبرا (أبو عبيد فى الأموال ص 268 و 299 وبحث الحمى فى كتاب الأحكام السلطانية للماوردى ص 164 وللقاضى أبى يعلى ص 206) وظاهر أن (الحمى) هو اقتطاع جزء من الأرض لتكون مرعى عاما لا يملكه أحد، بل ينتفع به سواد الشعب، وقد روى أيضا (أنه كان لسمرة بن جندب نخلا فى بستان لرجل من الأنصار، فكان يدخل هو وأهله إلى هذا البستان فيؤذى صاحبه، فشكا الأنصارى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلقاه من سمرة فقال الرسول لسمرة: بعه، فأبى، قال فاقلعه، فأبى. قال هبه ولك مثله فى الجنة فأبى، ظنا منه أن الرسول يقول له ذلك على سبيل النصح لا على سبيل القضاء والإلزام، عندئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسمرة، أنت مضار، وقال للأنصارى أذهب فاقلع نخله. (رواه أبو داود وذكره أبو بعلى فى الأحكام السلطانية ص 285) لما كان ذلك وكان المستفاد من هذه الآثار وغيرها أن التأميم قد وقع فى الإسلام تشريعا وعملا وقضاء لرفع الظلم ودفع الضرر كما فى قضية سمرة، فإذا كان المنزل المسئول عنه قد أممه ولى الأمر صاحب السلطة الشرعية فى ذلك لمصلحة عامة تدخل فى النطاق المشروع الوارد بتلك الآثار، كان التأميم صحيحا شرعا، وجاز لولى الأمر بيعه كما يجوز لأى مسلم شراؤه، أما إذا كان التأميم بغير وجه شرعى، بأن كان مصادرة لأموال الناس بدون عوض فإنه فى باب غضب الأموال وذلك أمر محرم شرعا. وبيع الغاصب للمال المغضوب وإن نفذ شكلا باعتبار أنه مضمون على الغاصب، إلا أن الأولى بالمسلم ألا يقدم على تملك أموال الغير المغتصبة ما دام يعلم بذلك، غير أنه إذا أقر البيع المالك أو ورثته وأجازه يصح البيع شرعا وبدون إثم. وعن السؤال الثالث فقد اختلفت كلمة فقهاء المذاهب فى قدر الربح الذى يحل للبائع اقتضاؤه من المشترى، كما اختلفوا فى جواز إضافة ما تكلفه من مؤنة رحله التجارة وأجور النقل للبضائع وغيرها، والذى يستخلص من أقوالهم أن تقدير الربح إضرارا بالناس أمر محرم منهى عنه شرعا فى كثير من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ومثله حبس البضائع والأقوات عن التداول فى الأسواق احتكارا لها، لكن لا بأس من أن يضيف التاجر إلى أصل الثمن ما أنفقه على جلب السلعة مما جرت به عادة التجار وعرفهم دون شطط كأمور الحمل والخزن والسمسار، ثم يقدر ربحه فوق ذلك بالمعروف، وبما لا يضر بالمصلحة العامة للناس، أو يؤذى إلى احتكار وحبس ما يحتاج إليه الناس فى معاشهم، ففى الحديث الصحيح الذى أخرجه الإمام مسلم من حديث معمر بن عبد الله مرفوعا (لا يحتكر إلا خاطىء) والمحرم هو الاحتكار بقصد إغلاء الإسعار على الناس كما ورد فى حديث أبى هريرة الذى رواه أحمد والحاكم، لما كان ذلك كان الشخص الذى اشترى أشياء متنوعة من بلد، ليبيعها فى بلد آخر أن يضيف على الثمن ما تحمله من نفقات فى جلب هذه السلع حسب عرف التجار المشروع ويضيفه فوق الثمن. ثم يحدد ربحه حسبما يقضى به العرف والسعر المتداول فى الأسواق دون شطط أو احتكار بقصد إغلاء الأسعار. والله سبحانه وتعالى أعلم

الجمع بين الصلاتين تقديما وتأخيرا

الجمع بين الصلاتين تقديما وتأخيرا F حسن مأمون. 15 رجب سنة 1375 هجرية - 27 فبراير سنة 1956 م M 1 - منع الأحناف الجمع بين صلاتين فى وقت ولو لعذر إلا بعرفة والمزدلفة للحاج فقط. 2 - أجاز المالكية الجمع بين الصلاتين فى السفر والمرض والمطر والطين مع الظلمة آخر الشهر وذلك كله بشروط كما أجازوا الجمع للحاج بعرفة أو مزدلفة. 3 - الشافعية أجازوا الجمع بين صلاتين فى السفر والمطر بشروط وليس من الأسباب التى تبيح الجمع عنهم الظلمة الشديدة والريح والخوف والوحل. 4 - أباح الحنابلة الجمع وشرطوا فى اباحة الجمع أن يكون المصلى مسافرا سفرا تقصر فيه الصلاة أو يكون مريضا تلحقه مشقة بترك الجمع كما أباحوا الجمع لمن خاف على نفسه أو ماله أو عرضه وذلك كله بشروط مبسوطة فى كتبهم Q من السيد / ر ن م قال أن أحد معارفه يجمع الظهر والعصر معا كما يجمع المغرب والعشاء معا جمع تقديم أو تأخير ولما نهاه عن ذلك أحضر له كتابا اسمه (ازالة الحظر عمن جمع بين الصلاتين فى الحضر) فوجد فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع فى السفر والحضر وبعذر أو غير عذر أو مطر وطلب الافادة An بأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأداء الصلاة فى أوقاتها قال تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا يجوز للمكلف أن يؤخر فرضا عن وقته أو يقدمه عنه بدون سبب وقد اختلف الفقهاء فى جواز جمع المصلى بين الظهر والعصر تقديما بأن يصلى العصر مع الظهر قبل حلول وقت العصر أو تأخيرا بأن يؤخر الظهر حتى يخرج وقته ويصليه مع العصر فى وقت العصر ومثل الظهر والعصر المغرب والعشاء فمنع الحنفية الجمع بين صلاتين فى وقت ولو لعذر فان جمع فسد الفرض الذى قدمه وصح مع الحرمة بطريق القضاء فى الفرض الذى أخره إلا بعرفة فان الحاج يجمع بين الظهر والعصر فى وقت الظهر ومزدلفة فانه يجمع بين المغرب والعشاء فى وقت العشاء. وقال المالكية يجوز الجمع لأسباب وهى السفر والمرض والمطر والطين مع الظلمة فى آخر الشهر ووجود الحاج بعرفة أو مزدلفة. واشترطوا للسفر شروطا وقالوا ان الجمع خلاف الأولى فالأولى تركه كما قالوا بأن الجمع للمرض جمع صورى بأن يصلى الظهر فى آخر وقتها الاختيارى والعصر فى أول وقتها الاختيارى وهذا ليس جمعا حقيقا لوقوع كل صلاة فى وقتها وأما الجمع للمطر والطين مع الظلمة فيجوز فى المغرب والعشاء بشرط أن يكون فى المسجد وبجماعة وهو خلاف الأولى وأما الجمع فى المنزل وللمنفرد فى المسجد فغير جائز عندهم. وقال الشافعية بجواز الجمع المذكور فى السفر بشروط وقالوا أنه ضد الأولى لأنه مختلف فى جوازه فى المذاهب كما قالوا بجواز الجمع للمطر بشروط وليس من الأسباب التى تبيح الجمع على المشهور عندهم الظلمة الشديدة والريح والخوف والوحل. وقال الحنابلة أن الجمع مباح وهو ضد الأولى وتركه أفضل ويسن الجمع بين الظهر والعصر تقديما بعرفة وبين المغرب والعشاء تأخرا بالمزدلفة وشرطوا فى اباحة الجمع أن يكون المصلى مسافرا سفرا يقصر فيه الصلاة أو يكون مريضا تلحقه مشقة بترك الجمع وكذا يباح الجمع لمن خاف على نفسه وماله أو عرضه ولمن يخاف ضررا يلحقه فى معيشته بتركه كما شرطوا لجواز الجمع شروطا أخرى مبسوطة فى كتبهم. ومما ذكر يتبين رأى الفقهاء فى الجمع بين الصلاتين تقديما وتأخيرا. وعلى السائل ان أراد المزيد فى مذهب من المذاهب أن يرجع إلى كتب المذهب الذى يريد الايضاح فيه والله تعالى أعلم

ختام الصلاة جهرا وأذان يوم الجمعة

ختام الصلاة جهرا وأذان يوم الجمعة F حسن مأمون. 28 جمادى الثانية سنة 1367 هجرية - 29 يناير سنة 1957 م M 1 - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من الصلاة استقبل أصحابه بوجهه وذكر الله وعلمهم الذكر عقيب الخروج من الصلاة. 2 - ختام الصلاة لا يخرج عن كونه ذكرا. وينبغى أن يكون بصوت خفيف لا يشوش على الذين يتمون صلاتهم. 3 - لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد سيدنا أبى بكر وسيدنا عمر رضى الله عنهما يوم الجمعة إلا أذان واحد بين يدى الخطيب. 4 - أحدث سيدنا عثمان رضى الله عنه الأذان الأول يوم الجمعة على الزوراء ليترك الناس البيع والشراء ويتوجهوا إلى الجمعة ووافقه على ذلك سائر الصحابة Q من السيد / س وقال أن موظفى المستعمرة اختلفوا فى ختام الصلاة فى المسجد جهرا فقال قائل بأنه جائز شرعا وقال البعض بأنه غير جائز وكما اختلفوا فى ذلك اختلفوا أيضا فى الأذان يوم الجمعة هل أذان واحد أم هو أذانان كما هو متبع فى جميع المساجد وطلب بيان الحكم الشرعى An الجواب عن السؤال الأول أنه قد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان اذا فرغ من الصلاة استقبل أصحابه بوجهه الكريم وذكر الله وعلمهم الذكر عقيب الخروج من الصلاة ففى الصحيحين من حديث العترة بن شعبة أنه عليه السلام كان يقول لا اله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد - ونحو ذلك من الأدعية التى جاءت بها السنة الشريفة - فختام الصلاة على النحو الوارد بالسؤال بنحو ما سبق وما أثر عنه عليه السلام لا يخرج عن كونه من الذكر المأمور به شرعا. ولكن ينبغى أن يكون ذلك بصوت خفيف لا يشوش على المصلين أو يفسد عليهم صلاتهم والا كان ممنوعا. هذا بالنسبة للسؤال الأول. أما جواب السؤال الثانى فان المتوارث كما جاء فى الفتح والعناية أن للجمعة أذانين - الأول هو الذى حدث فى زمن سيدنا عثمان رضى الله عنه على الزوراء ليترك الناس البيع والشراء ويتوجهوا إلى الجمعة عملا بقوله تعالى {إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} . وقد أمر به سيدنا عثمان لما كثر الناس بالمدينة وتباعدت منازلهم ليعلمهم بدخول الوقف قياسا على بقية الصلوات فألحق الجمعة بها وأبقى خصوصيتها بالأذان بين يدى الخطيب اجتهادا منه ووافقه على ذلك سائر الصحابة بالسكوت عليه وعدم الانكار فصار اجماعا سكوتيا وهو حجة وثبت الأمر على هذا وأخذ الناس به فى جميع البلاد فكان فى يوم الجمعة من ذلك الحين أذانان هذا الأذان الأول الذى أمر به سيدنا عثمان والأذان الثانى وهو الذى يكون بين يدى الامام الخطيب حين يجلس على المنبر وهو الذى كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد سيدنا أبى بكر وسيدنا عمر رضى الله عنهما ولم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الأذان حتى أحدث سيدنا عثمان الأذان الأول ولذا قال صاحب الهداية والأصح أن المعتبرة فى وجوب السعى إلى الجمعة وحرمة البيع هو الأذان الأول اذا كان بعد الزوال لحصول الإعلام به والله أعلم. ے

صلاة المسافر

صلاة المسافر F أحمد هريدى. التاريخ 27/2/1965 M 1 - قصر الصلاة مشروع وأن اختلف فى كونه رخصة أو عزيمة. 2 - ان اقتدى المسافر بالمقيم فى الوقت أتم أربعا. وأن صلى المسافر بالمقيمين ركعتين سلم وأتم المقيمون صلاتهم. 3 - يرى جمهور الفقهاء أن قطع مسافة القصر فى مدة قصيرة بالبخار وغيره لا أثر له على حكم القصر Q من السيد / ع ع ص بطلبه المتضمن أن أناسا سافروا مسافة القصر وعزموا على الاقامة يوما وليلة، وفى صلاة العشاء أمهم اقرؤهم مع العلم بأن المأمومين منهم المسافر والمقيم. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما يأتى أولا هل لو ترك الإمام رخصة القصر وأتم الصلاة تكون الصلاة باطلة وعليه الاثم أو تكون صحيحة ولا اثم عليه ثانيا لو فرض أن المأمومين جميعا مسافرون وترك الامام رخصة القصر هل تكون الصلاة صحيحة ولا اثم عليه أو باطلة وعليه الاثم. ثالثا كانت مسافة القصر تقطعها الأبل فى عدة أيام وليال. والآن يقطعها البخار فى ساعات قيلة، فأيهما أفضل القصر أم الاتمام An المقر شرعا أن قصر الصلاة الرباعية مشروع، إلا أنه اختلف فى كونه رخصة فيجوز تركه وفعله أو عزيمة فيجب فعله ويكره تركه، ذهب بعض الأئمة ومنهم الشافعى إلى أنه رخصة. فيجوز للمسافر الأخذ بها وقصر الصلاة الرباعية بصلاتها ركعتين. أو الاتمام بصلاتها أربعا، إلا أن القصر أفضل من الاتمام متى تحققت شروطه، ومنها قطع مسافة القصر ولو فى مدة وجيزة وذهب الحنفية إلى أن القصر عزيمة. وأنه واجب اذ هو ليس قصرا وانما هو فريضة السفر. ففرض المسافر فى الرباعية ركعتان لا يزيد عليهما، ونصوا على أنه صلى أربعا وقعد فى الثانية قدر التشهد أجازته الأوليان عن الفرضية، والأخريان له نافلة اعتبارا بالفجر ويصير مسيئا لتأخير السلام، وأن لم يقعد فى الثانية قدر التشهد بطلت صلاته لاختلاط النافلة بها قبل اتمام أركانها، وان اقتدى المسافر بالمقيم فى الوقت أتم أربعا لأنه يتغير فرضه إلى أربع للتبعية كما يتغير بنية الاقامة، وأن صلى المسافر بالمقيمين ركعتين سلم وأتم المقيمون صلاتهم لأن المقتدى التزم الموافقة فى الركعتين فينفرد فى الباقى كالمسبوق، - ومما ذكر يعلم أن المسافر الذى أتم الصلاة صلاته صحيحة بدون كراهة عند الشافعية لأن القصر رخصة وهو مخير بين الاتمام والقصر - وصحيحة أيضا عند الحنفية أن قعد على رأس الركعتين الأوليين قدر التشهد وكان مسيئا أما اذا لم يقعد بعد الركعتين الأوليين قدر الشتهد فتكون باطلة - وصلاة المأمومين تتبع صلاة الامام فى الحكم سواء من كان منهم مسافرا أو مقيما، وقطع مسافة القصر فى مدة قصيرة بالبخار ونحوه، لا أثر له على الحكم، والأفضل فيه القصر عند الجمهور ومما يذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال - والله سبحانه وتعالى أعلم

متابعة صلاة الجماعة عن طريق المذياع

متابعة صلاة الجماعة عن طريق المذياع F جاد الحق على جاد الحق. صفر سنة 1399 هجرية - 16 يناير 1979 م M 1 - صلاة الجمعة مع المذياع فى غير المسجد الذى تذاع منه هذه الصلاة غير صحيحة شرعا باتفاق الأئمة. 2 - من كانت لديهم أعذار مانعة من صلاة الجمعة فى المسجد عليهم أن يصلوا الظهر بعد انتهاء صلاة الجمعة لسقوط هذه الفريضة عنهم. 3 - صلاة الفروض ما عدا الجمعة اقتداء خلف امام فى المسجد تذاع صلاته عير الأثير جائزة ولو فصل طريق أن نهر بين المأموم وامامه عند بعض الفقهاء Q من وزارة التعليم العالى - المراكز الخارجية - الادارة العامة للتمثيل الثقافى بكتابها المتضمن أن الادارة تلقت من السيد مدير المركز الثقافى العربى بنواكشوط أن الكثير من رجال موريتانيا العاملين فى شتى المجالات الثقافية الذين تقدمت بهم السن لا يستطيعون الذهاب إلى المساجد ويسألون عن امكانية متابعة صلاة الجماعة بالمسجد (الجمعة وغيرها) عن طريق المذياع عبر الأثير - واذا كانت هذه المتابعة جائزة شرعا فعلى أى مذهب - وعندئذ فهل الأفضل الصلاة بهذه الطريقة أم الصلاة الفردية. وتطلب الادارة العامة بيان حكم الشرع فى هذا الموضوع حتى يمكنها الرد على السيد مدير المركز الثقافى ليتولى بدوره أفادة المستفتين فى هذا الموضوع An نفيد أن صلاة الجمعة مع المذياع فى غير المسجد الذى تذاع منه هذه الصلاة غير صحيحة شرعا باتفاق الأئمة الأربعة لاشتراط المسجد لصحة صلاة الجمعة عندهم جميعا كل بشروطه الخاصة فى المسجد الذى تجوز اقامة صلاة الجمعة فيه. أما صلاة الجماعة فى الفروض الخمسة غير الجمعة فأصح الأقوال فى مذهب الشافعية أنها فرض كفاية ومذهب الحنابلة أنها فرض عين على كل شخص مسلم فى كل صلاة من الصلوات الخمس وعند الحنفية واجب والمشهور فى مذهب المالكية أنها سنة مؤكدة ومن شروط صحة الاقتداء فى هذه الصلوات تمكن المأموم من ضبط أفعال أمامه برؤية أو سماع ولو بمبلغ - فمتى تمكن المأموم من ضبط أفعال امامه صحت صلاته إلا اذا اختلف المأموم عن محل صلاة امامه فان صلاة المأموم تبطل عند فقهاء المذهب الحنفى حيث يشترطون اتحاد مكان الامام والمأمون بألا يكون بينهما فاصل كنهر تجرى فيه السفن - أو طريق نافذ يمر فيه الناس أو صف من النساء يسبق المأموم ويرى فقهاء الشافعية أنه إذا كان الامام فى المسجد والمأموم خارجه لزم لصحة الاقتداء به عدم وجود حائل بينهما وامكان وصول المأموم إلى مكان الامام دون انحراف عن القبلة أو استدبار لها والا تزيد المسافة بينهما على ثلثمائة ذراع وتبدأ هذه المسافة من طرف المسجد الذى يلى المأموم إذا كان الامام فى المسجد - فاذا لم تتوافر هذه الشروط بطل الاقتداء بهذا الامام ويرى فقهاء الحنابلة أنه لو كان المقتدى خارج المسجد والامام فى المسجد صح الاقتداء اذا رأى المأموم الامام أو أى من وراءه من المأمومين ولو فصل بينهما شباك ونحوه ولو زادت المسافة بين الامام والمأموم على 300 ذراع - أما اذا فصل بينهما نهر تجرى فيه السفن أو طريق ففى صحة الاقتداء قولان فى المذهب أحدهما لا تصح صلاة المأموم والآخر تصح - ويرى فقهاء المالكية أنه يجوز أن يفصل بين الامام والمأموم نهر صغير أو طريق أو زرع مادام المأموم على علم بأفعال الامام فى الصلاة ولو بالسماع ليأمن الخلل فى صلاته يراجع فيما تقدم نور الايضاح فقه حنفى ص 63 وكتاب المجموع فقه شافعى ص 309 بالجزء الرابع - وكتاب المغنى لابن قدامة الحنبلى ص 39، 40 بالجزء الثانى وكتاب مواهب الجليل فقه مالكى ص 117، 129 بالجزء الثانى. وبناء على ما تقدم ففى الموضوع الوارد بالسؤال تكون صلاة الجمعة وراء المذياع فى غير المسجد وملحقاته غير صحيحة وعلى السائلين اذا كانت لديهم اعذار مانعة من صلاة الجمعة فى المسجد أن يصلوا الظهر بعد انتهاء صلاة الجمعة لسقوط هذه الفريضة عنهم. فى خصوص صلاة الفروض الأخرى اقتداء خلف امام فى المسجد تذاع صلاته عبر الأثير فان ذلك جائز ولو فصل طريق أو نهر بين المأموم وامامه فى مذهب الامام مالك ورأى لبعض فقهاء الحنابلة وقد اختار هذا ابن قدامة الحنبلى فى كتابه المشار اليه قال انه الصحيح عندى ومذهب مالك والشافعى لأنه لا نص فى منع ذلك ولا اجماع ولأن المؤثر فى صحة الجماعة ما يمنع الرؤية أو سماع الصوت. هذه أراء فقهاء المذاهب فى الموضوع ولما كانت الحكمة المبتغاة من صلاة الجماعة هى اجتماع المسلمين فى المسجد فان الصلاة خلف الامام عن طريق المذياع لا تلتقى مع مشروعية الجماعة فى الصلاة واذا كان السائلون بالحال الواردة بالسؤال فان شهودهم الجماعة فى الصلوات المكتوبة غير مطلوب ولا اثم فى صلاتهم فرادى أو جماعة فى أماكنهم هذا وقد قال ابن قدامة فى شأن هذه الاعذار ويعذر فى ترك الجمعة والجماعة المريض ومن بدافع الأخبئين أو بحضرة طعام والخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه على نفسه من سلطان أو ملازمة غريم ولا شىء معه أو فوات رفقة أو غلبة النعاس أو خشية التأذى بالمطر والوحل والريح الشديدة فى الليلة المظلمة الباردة. والله سبحانه وتعالى أعلم

تحية المسجد

تحية المسجد F محمد خاطر. 9 ذو القعدة سنة 1391 هجرية - 26 ديسمبر سنة 1971 م Mيسن لداخل المسجد اذا كان فيه قوم جالسون أن يقول عند دخوله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ثم يصلى ركتعين تحية المسجد Q من السيد / م أأ بطلبه المتضمن بيان ما هو المسنون لداخل المسجد وهل يبدأ أولا بصلاة تحية المسجد ثم يسلم على الحاضرين فيه بعد أداء التحية أم يبدأ أولا بالسلام على الحاضرين ثم يؤدى تحية المسجد بعد السلام An جاء فى فقه الحنفية أنه يسن تحية المسجد بركعتين يصليهما فى غير وقت مكروه قبل الجلوس لقوله صلى الله عليه وسلم (اذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركتعين) قالوا والمراد غير المسجد الحرام فان تحية المسجد الحرام تكون بالطواف كما قالوا وأداء الفرض ينوب عنها وكذا كل صلاة أداها عند الدخول بلا نية التحية - وجاء فى كتاب زاد المعاد فى هدى خير العباد للامام الجليل الحافظ أبى عبد الله محمد بن أبى بكر الشهير بابن القيم الجوزية بالجزء الثانى بالصحيفة رقم 65 ما نصه (ومن هديه صلى الله عليه وسلم أن الداخل إلى المسجد يبتدى بركعتين تحية المسجد ثم يجىء فيسلم على القوم فتكون تحية المسجد قبل تحية أهله فان تلك حق الله تعالى والسلام على الخلق هو حق له. وحق الله فى مثل هذا أحق بالتقديم بخلاف الحقوق المالية فان فيها نزعا معروفا والفرق بينهما حاجة الآدمى وعدم اتساع الحق المالى لأداء الحقين بخلاف السلام - وكان عادة القوم معه هكذا - يدخل أحدهم المسجد فيصلى ركعتين ثم يجىء فيسلم على النبى صلى الله عليه وسلم. لهذا جاء فى حديث رفاعة بن رافع أن النبى صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس فى المسجد يوما (قال رفاعة ونحن معه اذ جاءه رجل كالبدوى فصلى فأخف صلاته ثم انصرف فسلم على النبى صلى الله عليه وسلم فقال وعليك فارجع فصل فانك لم تصل الخ الحديث) فأنكر النبى صلى الله عليه وسلم صلاته ولم ينكر عليه تأخير السلام عليه صلى الله عليه وسلم الى ما بعد الصلاة - وعلى هذا فيسن لداخل المسجد اذا كان فيه قوم جالسون ثلاث تحيات مترتبة - أن يقول عند دخوله - بسم الله الرحمن الرحيم الله والصلاة والسلام على رسول الله ثم يصلى ركعتين تحية المسجد ثم يسلم على القوم. من هذا كله يتبين فى المسألة موضوع الاستفتاء أنه يسن لداخل المسجد اذا كان فيه قوم جالسون ثلاث تحيات مترتبة أن يقول عند دخوله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ثم يصلى ركتعين تحية للمسجد ثم يسلم على القوم ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

المسح على الجورب والجمع بين الصلاتين

المسح على الجورب والجمع بين الصلاتين F محمد خاطر. 18 ربيع الآخر سنة 1395 هجرية - 30 أبريل سنة 1975 M 1 - يجوز المسح على الجورب اذا كان ثخينا يمنع وصول الماء الى ما تحته وأن يثبت على القدمين بنفسه من غير رباط وألا يكون شفافا يرى ما تحته من القدمين. 2 - يجوز الجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير للمسافر سفرا تقصر فيه الصلاة عند الأئمة مالك والشافعى وأحمد. 3 - لا يجوز الجمع بين الصلاتين تقديما وتأخيرا عند الحنفية الا فى عرفة والمزدلفة للحاج Q من السيد / أم خ بطلبه المتضمن أن السائل يعمل فى طنطا ويقيم فى القاهرة ويسافر يوميا من القاهرة إلى طنطا ثم يعود من طنطا الى القاهرة. وانه فى فصل الشتاء يصل إلى منزله فى القاهرة بعد العصر. وأنه لذلك حريص على أن يؤدى صلاة الظهر فى مكتبه بطنطا. وطلب السائل لذلك بيان الحكم الشرعى فى الأمرين التاليين: 1 - هل يجوز له التوضؤ مع المسح على الجورب إذا كان طاهرا وارتداه على وضوء. وهل يجوز لزوجته وبنته الوضوء مع المسح على الجورب الطويل اللتين تلبسانه تحت البنطلون الطويل أم لا. 2 - هل يجوز للسائل أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير عند عودته من عمله إلى منزله لأنه أحيانا ينشغل عن أداء صلاة الظهر فى موعدها بسبب عمله فى الشركة التى يعمل بها والتفاهم مع عملائها An 1 - عن السؤال الأول المقرر فقها أن المسح لا يجوز شرعا الا على الخف المصنوع من الجلد أو ما أخذ حكمه وهو أن يكون ثخينا يمنع وصول الماء إلى ما تحته وأن يثبت على القدمين بنفسه من غير رباط وألا يكون شفافا يرى ما تحته من القدمين أو من ساتر آخر فوقهما - إذا تحققت فى الجورب هذه الشروط وشروط أخرى مبسوطة فى كتب الفقه وأهمها أن يمكن المشى فيه - جاز المسح عليه شرعا والا فلا. وفى حادثة السؤال لا يجوز شرعا للسائل ولا لزوجته وبنته أن يمسحوا على الجورب لأن الظاهر من السؤال أن الجورب المسئول عن المسح عليه هو الجورب المعتاد لبسه عرفا وهذا الجورب لا تتحقق فيه الشروط التى ذكرناها. والتى بدونها لا يجوز المسح عليه شرعا. 2 - عن السؤال الثانى اتفق الأئمة الثلاثة مالك والشافعى وأحمد على أنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير للمسافر سفرا تقصر فيه الصلاة وحدد الأئمة الثلاثة المذكورون مسافة القصر بأنها المسافة التى تبلغ نحو (81 كيلو) إلا قليلا - أما الحنفية فقد حددوها بالأيام فقالوا أنها مسيرة ثلاثة أيام ولياليها بسير الابل ومشى الأقدام. والسير المذكور هو السير الوسط. كما قال الحنفية أيضا أن الجمع بين الصلاتين تقديما وتأخيرا لا يجوز شرعا إلا فى عرفة والمزدلفة للحاج فقط. وفى حادثة السؤال المسافة بين القاهرة وطنطا - تزيد عن مسافة القصر التى حددها الأئمة الثلاثة - وعلى ذلك فيجوز للسائل شرعا أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعى وأحمد. ولا يجوز له شرعا الجمع بينهما عند الحنفية. وهذا اذا كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

الأذان الثانى يوم الجمعة ومن أحق بالامامة فى صلاتها

الأذان الثانى يوم الجمعة ومن أحق بالامامة فى صلاتها F عبد اللطيف حمزة. 5 ذوالحجة سنة 1402 هجرية - 22 سبتمبر سنة 1982 م M 1 - الثابت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لصلاة الجمعة أذان وأحد يؤذنه بلال رضى الله عنه على باب مسجده صلى الله عليه وسلم وبعد جلوسه على المنبر وبين يديه. 2 - لما كثر الناس بالمدينة وشغلتهم الأسواق رأى عثمان رضى الله عنه أن الغرض الأول من الأذان لم يقع على الوجه الأكمل فأحدث الأذان المستحدث وأمر بفعله وأقره على ذلك الصحابة فكان اجماعا سكوتيا. 3 - من جعل للجمعة أذانا واحدات عقب صعود الخطيب المنبر فقد عمل بالسنة ومن جعل للجمعة أذانين عملا بما فعله خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد عمل أيضا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الواردة فى هذا الشأن. 4 - لا يشترط فى امام الجمعة عند الحنفية والشافعية والحنابلة أن يكون هو الخطيب - وقال المالكية يشترط أن يكون هو الخطيب الا لعذر يبيح له الاستخلاف. 5 - الأولى أن يكون امام الجمعة هو الخطيب خروجا من الخلاف مادامت شروط الأمامة متوفرة فيه Q من السيد / م أم بطلبه المتضمن قوله أن بعض المساجد يؤذن فيها أذان واحد يوم الجمعة عقب صعود الخطيب المنبر وبعضها الآخر يؤذن فيها أذانان قبل صعود الخطيب وعقب صعوده فأيهما أصح وأولى بالاتباع ويسأل كذلك عمن هو أحق بالامانة يوم الجمعة هل هو الخطيب أم غيره An أن الثابت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أذانا واحدا يؤذن بلال رضى الله عنه على باب مسجده صلى الله عليه وسلم وبعد جلوسه على المنبر وبين يديه - لقول السائب بن يزيد أن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر فلما كان خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثانى فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك، أخرجه البخارى والبيهقى والأربعة. من هذا يبين أن الغرض من الأذان الذى كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الاعلام بدخول الوقت لصلاة الجمعة ولذا كان على باب المسجد ليكمل هذا الغرض - وللعلم كذلك بقرب شروع الخطيب فى الخطبة لينصت الناس ويتركوا الكلام وهذا سر كونه بعد جلوس الخطيب على المنبر وبين يديه وهذا الغرض هو ما يقصد من الاقامة فانها للاعلام بالدخول فيها ثم لما كثر الناس بالمدينة وشغلتهم الأسواق رأى عثمان رضى الله عنه أن الغرض الأول من الأذان وهو الاعلام بدخول الوقت لصلاة الجمعة لم يقع على الوجه الأكمل فأحدث الأذان المستحدث وأمر بفعله على موضع بسوق المدينة يسمى الزوراء وأقره على ذلك الصحابة فكان اجماعا سكوتيا. هذا ما حدث فى الأذان مما لم يكن فى عهده صلى الله عليه وسلم وهو وأن كان محدثا بعده صلى الله عليه وسلم لكنه سنة الخلفاء الراشدين التى أوصانا بها رسول الله وأمرنا بالتمسك بها والحرص عليها حيث قال صلى الله عليه وسلم (عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى عضوا عليها بالنواجذ) وقال صلى اله عليه وسلم (أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم أهديتم) وأبقى عثمان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه ولكن صار الغرض منه خصوص الاعلام بقرب شروع الخطيب فى الخطبة لينصت الناس وعلى هذا فان من جعل للجمعة أذانا واحدا عقب صعود الخطيب المنبر متمسكا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد عمل بالسنة. ومن جعل للجمعة أذانين أحدهما قبل صعود الخطيب المنبر والثانى عقب صعوده عملا بما فعله خليفة رسول الله عثمان بن عفان رضى الله عنه فقد عمل أيضا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم للأحاديث الواردة فى هذا الشأن وكلاهما قد أصاب. أما بالنسبة لإمام الجمعة قال الحنفية لا يشترط فى امام الجمعة أن يكون هو الخطيب وقال المالكية يشترط فى امام الجمعة أن يكون هو الخطيب فلو صلى بهم غير الخطيب بلا عذر يبيح له الاستخلاف فالصلاة باطلة. وقال الشافعية والحنابلة لا يشترط أن يكون امام الجمعة هو الخطيب خروجا من هذا الخلاف نرى أنه من الأولى أن يكون امام الجمعة هو الخطيب مادامت شروط الامامة متوفرة فيه وخاصة اذا كان كما جاء فى الطلب داعية واعيا فقهيا ممتازا عالما بأحكام الصلاة صحة وفسادا وحسن الخلق يجيد القراءة وليس لديه عذر يبيح له الاستخلاف - اما اذا قدم الخطيب غيره للصلاة لعذر منعه من الامامة فانه جائز والصلاة صحيحة ونسأل الله الهداية والتوفيق والقبول والاخلاص والرشاد والله سبحانه وتعالى أعلم

الترتيب فى الصلاة بين الفرض الحاضر والفرض الفائت

الترتيب فى الصلاة بين الفرض الحاضر والفرض الفائت F عبد اللطيف حمزة. 17 صفر سنة 1405 هجرية - 11 نوفمبر سنة 1984 م M 1 - أيسر أقوال الفقهاء ما قال به الشافعية. اذ جعلوا الترتيب سنة سواء بين الفوائت أو مع الحاضرة وتركه لا يمنع صحة القضاء. 2 - اذا دخل المسجد من عليه فرض فائت والامام يصلى جماعة فعليه أن يصلى الفرض الذى فاته مادام وقت الحاضر يتسع له وللفائته Q من السيد / س أم بطلبه المتضمن استفساره عما يجب عليه اذا دخل المسجد فوجد الامام يصلى الفرض الحاضر وعليه (السائل) فرض فائت هل يصلى مع الامام الصلاة الحاضرة أم يصلى الفرض الذى فاته An ان الصلاة من أفضل الأعمال وأعظمها شأنا فهى ركن من أركان الإسلام الخمسة بل هى عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين، وقد ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة. قال تعالى {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا} النساء 103، وقال صلى الله عليه وسلم (خمس صلوات كتبها الله على العباد فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة) ووردت أحاديث كثيرة فى تعظيم شأنها والحث على أدائها فى أوقاتها والنهى عن الاستهانة بأمرها والتكاسل عن اقامتها، وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من تركها والتهاون فى أدائها من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة) - هذا ولا تسقط الصلاة عن المسلم البالغ العاقل إلا إذا كانت المرأة حائضا أو نفساء، واذا كان هذا شأنها وكانت أولى الفرائض العملية لما كان ذلك كان قضاء الفرائض حتما على المسلم - وقد اختلف الفقهاء فى حكم ترتيب الفوائت مع الحاضرة فيرى فقهاء الحنفية أنه يجب الترتيب بين الفوائت إذا لم تبلغ ستا غير الوتر فمن كانت عليه فوائت أقل من ست صلوات وأراد قضاءها يلزمه أن يقضيها مرتبة فلو صلى الظهر قبل الصبح مثلا فسدت صلاة الظهر ووجبت عليه اعادتها بعد قضاء صلاة الصبح ويسقط الترتيب بأحد أمور ثلاثة: 1 - أن تصير الفوائت ستا غير الوتر. 2 - ضيق الوقت عن أن يسع الوقتية (الصلاة الحاضرة والفائتة) . 3 - نسيان الفائتة وقت أداء الحاضرة. ويرى فقهاء المالكية أنه يجب ترتيب الفوائت سواء كانت قليلة أو كثيرة بشرط أن يكون متذكرا للسابقة وأن يكون قادرا على الترتيب، ويرى فقهاء الحنابلة أن ترتيب الفوائت واجب سواء كانت قليلة أو كثيرة كما يجب ترتيب الفوائت مع الحاضرة إلا اذا خاف فوات وقت الحاضرة فيجب تقديمها على الفوائت. ويرى فقهاء الشافعية أن ترتيب الفوائت فى نفسها سنة سواء قليلة أو كثيرة، وترتيب الفوائت مع الحاضرة سنة أيضا بشرط ألا يخشى فوات الحاضرة وأن يكون متذركا للفوائت قبل الشروع فى الحاضرة. وأيسر هذه الأقوال هو ما قال به فقهاء الشافعية اذ جعلوا الترتيب سنة سواء بين الفوائت أو مع الحاضرة وتركه لا يمنع صحة القضاء، والأولى بالسائل الذى عليه فرض فاته اذا دخل المسجد والامام يصلى جماعة فعليه أن يصلى الفرض الذى فاته مادام وقت الحاضرة يتسع له وللفائته فيصلى الفرض الذى فاته ثم يصلى الحاضرة. والله سبحانه وتعالى أعلم

مواضع السكتات فى الصلاة وقراءة المأموم

مواضع السكتات فى الصلاة وقراءة المأموم F عبد اللطيف حمزة. 9 فبراير سنة 1985 - 19 جمادى الأولى سنة 1405 هجرية M 1 - مواضع السكتات فى الصلاة تكون بعد تكبيرة الاحرام وقبل الفاتحة وبين ولا الضالين وآمين. وبين الفاتحة والسورة وبعد القراءة وقبل الركوع. 2 - على المأموم الانصات والاستماع لقراءة امامه فى الصلاة الجهرية ويندب له القراءة فى الصلاة السرية. 3 - قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة فى جميع ركعات الفرض والنفل على الامام والمنفرد بخلاف المأموم. 4 - يدرك المأموم الركعة بادراك الركوع مع الامام وأن لم يقرأ شيئا من القرآن Q من السيد / ح م ع بطلبه المتضمن استفساره عما يلى: 1 - ما هو سر السكتات التى كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الصلاة الجهرية. 2 - هل ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه أمر الصحابة بقراءة الفاتحة فيما يجهر به من الصلوات أم لا. 3 - هل الحديث القائل (لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب) يطبق على المأموم فى الركعات الجهرية ومتى يمكن له أن يقرأها. 4 - هل الحديث القائل (من كان له امام فقراءة الامام له قراءة) حديث صحيح يعمل به أم لا. 5 - اذا دخل الرجل المسجد ووجد الامام راكعا فركع قبل أن يرفع الامام رأسه فهل تعد هذه ركعة كاملة للمأموم أم لا An عن السؤال الأول من آداب الصلاة يندب للمصلى أن يسكت فى الصلاة أربع سكتات الأولى بعد تكبيرة الاحرام وقبل القراءة وهى مستحبة لكل مصل عند من يقول بدعاء الاستفتاح وهى ليست سكتة حقيقية بل المراد عدم الجهر بشىء من الذكر لاشتغاله بدعاء الاستفتاح فقد روى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر فى الصلاة سكت بين التكبير والقراءة فقلت له بأبى أنت وأمى أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة أخبرنى ما تقول قال (اللهم باعد بينى وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقنى من خطاياى كالثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلنى بالثلج والماء والبرد) أخرجه السبعة إلا الترمذى. فيسن عند خمهور العلماء لكل مصل أن يأتى بدعاء الاستفتاح سرا بعد تكبيرة الاحرام بأى صيغة من الصيغ الواردة فى ذلك (انضر المغنى لابن قدامه ج1 ص 519) . وشرعت هذه السكتة ليتسنى للمأمومين تأدية النية والتكبير ويتفرغوا لسماع القراءة. السكتة الثانية سكتة بين (ولا الضالين وآمين) ليتسنى للمأموم موافقة الامام فى التأمين لقول سمرة بن جندب حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين سكتة اذا كبر وسكتة اذا فرغ من قراءة {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} واخرجه أحمد وأبو داود (ج3 ص175 الفتح الربانى) الثالثة السكتة بين الفاتحة والسورة وهى مستحبة للامام عند الشافعية والحنابلة ليقرأ المأموم فيها الفاتحة - ويشتغل الامام بالذكر والدعاء ومكروهة عند الحنفيين ومالك لعدم ما يدل على مشروعيتها. الرابعة السكتة بعد القراءة وقبل الركوع وهى سكتة لطيفة لفصل القراءة من الركوع وهى مستحبة عند الشافعى وأحمد واسحاق (أنظر ج1 ص535 المغنى لابن قدامه) أما عن السؤال الثانى فهمنا منه هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة فى الصلاة الجهرية والجو اب أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة فى جميع ركعات الفرض والنفل على الامام والمنفرد بخلاف المأموم. قال الشافعية يفترض على المأموم قراءة الفاتحة خلف الامام إلا أن كان مسبوقا بجميعها أو بعضها. فان الامام يتحمل عنه ما سبق. وقال الحنفية ان قراءة المأموم خلف امامه مكروهة تحريما فى السرية والجهرية. وقال المالكية قراءة المأموم خلف الامام مندوبة فى السرية مكروهة فى الجهرية وقال الحنابلة القراءة خلف الامام مستحبة فى السرية وفى سكتات الامام فى الجهرية ومكروهة حال قراءة الامام فى الصلاة الجهرية - توفيتا بين أقوال الأئمة نقول يجب على المأموم الانصات والاستماع لقراءة امامه فى الصلاة الجهرية امتثالا لقول الله تعالى {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون} ويندب له القراءة واذا سكت الامام بعد قراءة الفاتحة أو اذا كان آخر الصفوف ولا يسمع قراءة الامام أو كان به صمم ولا يسمع. أما فى الصلاة السرية فيندب قراءة المأموم خروجا من الخلاف. 3 - أما حديث (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) فقد أخرجه أحمد والشيخان والنسائى ويمكن اعتباره فى حق غير المأموم (كالامام والمنفرد) لقول جابر رضى الله عنه من صلى ركعة لن يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل الا أن يكون وراء الامام أخرجه الترمذى وقال حسن صحيح. 4 - أما حديث (من كان له امام فقراءة الامام له قراءة) فهذا الحديث قد ورى من عدة طرق واستدل به الأحناف على كراهة قراءة المأموم فى السرية والجهرية ولكن خروجا من الخلاف وتوفيقا بين الأئمة قلنا يكره تحريما قراءة المأموم خلف الامام فى الصلاة الجهرية حيث أنه مأمور بالانصات والاستماع لامامه - ويندب له القراءة فى الصلاة السرية كما سبق. 5 - اتفق الأئمة الأربعة والجمهور على أن المأموم يدرك الركعة بادراك الركوع مع الامام وان لم يقرأ شيئا. قال صلى الله عليه وسلم (من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة) رواه أبو داود. والله سبحانه وتعالى أعلم

مواطن الدعاء فى الصلاة

مواطن الدعاء فى الصلاة F عبد اللطيف حمزة. 19 ذو القعدة سنة 1405 هجرية - 28 يوليو 1985 م M 1 - يجب على المأموم الاستماع والانصات لقراءة الامام. 2 - الدعاء من المأموم عندما يقول الامام (ولا الضالين) مكروه ولا تبطل به الصلاة. 3 - الدعاء فى الصلاة بما يشبه كلام الناس يبطلها Q من السيد / ر م ع بطلبه المتضمن الآتى 1 - ما حكم قول المأموم (استعنت بالله) عندما يقول الامام أثناء صلاة الجماعة {إياك نعبد وإياك نستعين} وهل حرام وتبطل به الصلاة أم لا 2 - ما حكم الدعاء من المأموم عندما يقول الامام اثناء صلاة الجماعة (ولا الضالين) وهل الدعاء حرام وتبطل به الصلاة فى هذه الحالة أم لا 3 - ما حكم قول المأموم لا إله لا الله أثناء سماعه آية قرآنية من الامام فى صلاة الجماعة تدل على عظمة الله. وهل هذا حرام وتبطل به الصلاة أم لا وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما تقدم من الأسئلة حسما للخلاف An ان الصلاة شرعا أركان وأفعال مخصوصة وهى فريضة على المسلم البالغ العاقل وركن من أركان الإسلام ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة. من ذلك قول الله تعالى {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا} وقوله صلى الله عليه وسلم (الإسلام أن تشهد إلا اله الا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة) الحديث. والصلاة أركانها وشروطها وواجباتها وسننها وآدابها وغير ذلك مما تكفلت بتفصيله كتب الفقه وحينما نتعرض للسؤال الأول وهو قول المأموم حينما يسمع قراءة الامام اياك نعبد واياك نستعين - استعنت بالله فان هذا القول مخالف لما ورد فى كتاب الله عند سماع القرآن حيث قال تعالى {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون} فواجب على المأموم الاستماع والانصات لقراءة الامام على أن قول المأموم لتلك الجملة لا تبطل بها صلاته لأنها ذكر وليس من كلام الناس إلا أنها ليست فى موضعها وصلاته صحيحة لكنها مكروهة وأما حكم الدعاء من المأموم عندما يقول الامام أثناء صلاة الجماعة (ولا الضالين) فمكروه أيضا والمطلوب فى تلك الحالة التأمين أى يقول آمين وهو سنة للأمر به فى الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم لقننى جبريل عليه السلام عند فراغى من الفاتحة آمين. وقال أنه كالختم على الكتاب وليس من القرآن وأفصح لغاته المد والتخفيف والمعنى استجب دعاءنا على أن التأمين للامام والمأموم سرا فى الصلاة عند الأحناف والمالكية وعند الشافعية سرا فى الصلاة السرية وجهرا فى الجهرية. وجاء فى كتاب الابداع فى مضار الابتداع س 151 ومن البدع الشائعة أنك تسمع المأمومين عقب فاتحة الامام وقبل أن يقول آمين يقول رب اغفر وارحم. فان المطلوب منهم التأمين مع الامام فقط. ومن هذا يتبين ان الدعاء من المأموم عقب قول الامام (ولا الضالين) مكروه ولا تبطل به الصلاة حيث أنه ذكر وليس من كلام الناس. ومن مواطن الدعاء فى الصلاة أن الشافعية يزيدون على التسبيح فى الركوع اللهم لك ركعت ولك خشعت ولك أسلمت وعليك توكلت. ويزيدون أيضا فى السجود سجد وجهى للذى خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين، ويرى الأحناف أن المصلى لا يأتى فى الركوع والسجود إلا بالتسبيح وأن هذه الدعوات تكون أثناء التهجد. ومما يرجح الدعاء أثناء السجود ما رواه أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء رواه مسلم وعن أبى بكر رضى الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمنى دعاء أدعو به فى صلاتى قال قل اللهم انى ظلمت نفسى ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لى مغفرة من عندك وأرحمنى انك أنت الغفور الرحيم، متفق عليه. وأيضا من السنة الدعاء فى القعود الأخير بعد التشهد والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم لقوله عليه الصلاة والسلام اذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله عز وجل والثناء عليه ثم ليصل على النبى ثم ليدع بعد ما شاء على أن يكون الدعاء فى الصلاة بما يشبه ألفاظ القرآن والسنة لأن الدعاء فيها بما يشبه كلام الناس مثل اللهم زوجنى فلانة يبطل الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام ان صلاتنا هذه لا يصح فيها شىء من كلام الناس ومن الدعاء المأثور فى آخر التشهد أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال ومن مواطن الدعاء عند استفتاح الصلاة بعد تكبيرة الاحرام سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك أو يقول وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ان صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. ومن مواطن الدعاء أيضا فى الصلاة، القنوت فى الوتر عند الأحناف بعد القراءة فى الركعة الأخيرة، وفى صلاة الفجر بعد الرفع من الركوع فى الثانية جهرا عند الشافعية وبعد القراءة فى الثانية وقبل الركوع سرا عند المالكية. كذلك ورد القنوت عند الشافعية فى الوتر فى النصف الأخير من رمضان. كذلك من مواطن الدعاء القنوت بعد الرفع من الركعة الأخيرة اذا نزل بالمسلمين نازلة أو شدة وذلك فى جميع الصلوات. وعند الأحناف القنوت فى تلك الحالة فى صلاة الصبح بعد القيام من الركوع فى الثانية كما ورد الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة فى صلاة الجنازة. وأما قول المأموم لا إله إلا الله أثناء سماعه آية من القرآن الكريم من الامام فى صلاة الجماعة فمكروه أيضا لأن المطلوب من المأموم أثناء قراءة الامام الاستماع والانصات ولكن قوله هذا لا يبطل الصلاة حيث أنه ذكر وليس من كلام الناس إلا أنه فى غير موضعه. هذا اذا كان الشأن كما ورد بالسؤال وبتلك الاجابة يكون قد وضح الابهام. والله سبحانه وتعالى أعلم، على أننا ندعو المسلمين عامة والمصلين فى بيوت الله خاصة الالتزام بالوارد بالكتاب والسنة وأن يكون اجتماعهم داعيا إلى الألفة والمحبة والتعاون على البر والتقوى، والله ولى التوفيق

التبليغ فى الصلاة للحاجة

التبليغ فى الصلاة للحاجة F محمد عبده. رجب 1319 هجرية M 1- التبليغ فى الصلاة عند عدم الحاجة مكروه وأما عند الاحتياج فمستحب. 2- تكره الزيادة فى الإعلام. 3- الإمام يجهر وجوبا بحسب الجماعة فإن زاد عليه أساء. 4- من يقرأ القرآن يأثم إذا آذى غيره أو قرأ حال اشتغال المصلى بالصلاة Q ما الحكم فى رفع صوت القارئ (سورة الكهف) بالجامع يوم الجمعة والناس مجتمعون ومنهم الذاكر والمتنفل واللاغى وفى الترقية والدعاء عند جلوس الخطيب والدعاء للسلطان وفى تبليغ أحد المأمومين عند قلة الجماعة وسماعهم صوت الإمام An صرحوا بأن التبليغ عند عدم الحاجة إليه بأن بلغ الجماعة صوت الإمام مكروه بل نقل بعضهم اتفاق الأئمة الأربعة على أن التبليغ حينئذ بدعة منكرة أى مكروهة وأما عند الاحتياج إليه فمستحب وصرحوا بأن المبلغ يكره له الزيادة فى الإعلام على قدر الحاجة وصرحوا بكراهة ما يفعله المؤذن وهو المعروف بالترقية فى الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم عند صعود الخطيب وما يفعله من الدعاء حال جلسته والدعاء للسلطان بالنصر ونحو ذلك بأصوات مرتفعة وصرحوا بأن الإمام يجهر وجوبا بحسب الجماعة فإن زاد عليه أساء وقال الزاهدى لو زاد على الحاجة فهو أفضل إلا إذا أجهد نفسه وآذى غيره كما فى القهستانى وصرح فى الفتح عن الخلاصة بأنه إذا كان رجل يكتب الفقه وبجانبه رجل يقرأ القرآن ولا يمكن للكاتب استماع القرآن فالإثم على القارى وعلى هذا لو قرأ على السطح والناس نيام يأثم. لأن ذلك يكون سببا لإعراضهم عن السماع أو لأنه يؤذيهم بإيقاظهم وقالوا إنه يجب على القارئ احترام القرآن. بأن لا يقرأ فى الأسواق ومواضع الاشتغال فإذا قرأه فيها كان هو المضيع لحرمته فيكون الإثم عليه دون أهل الاشتغال دفعا للحرج ومن ذلك يتبين أن رفع الصوت فى الترقية والتبليغ زيادة عن الحاجة مكروه وكذلك رفعه بالدعاء عند جلوس الخطيب والدعاء للسلطان ونحو ذلك مما يفعله المؤذن حال الخطبة وأن القارئ لسورة الكهف ونحوها من القرآن يأثم إذا آذى غيره أو قرأ حال اشتغال المصلى بالصلاة بأن ابتدأ فى القراءة والمصلى يصلى لما فى ذلك من تضييع احترام القرآن الواجب عليه والله أعلم

صلاة أسير الحرب

صلاة أسير الحرب F محمد بخيت. شعبان 1334 هجرية - يونيه 1916 م Mإذا أقام أسير الحرب فى مكان صالح للإقامة فإنه يصلى صلاة المقيم إذا غلب على ظنه أنه يقيم خمسة عشر يوما فأكثر Q ما الحكم الشرعى فى صلاة أسير الحرب هل يصليها تماما أم يصليها قصرا An نفيد أن أسير الحرب متى كان مسافرا وقت وقوعه فى الأسر ثم أقام فى مكان صالح للإقامة فإن غلب على ظنه أنه يقيم فى المكان الذى هو فيه خمسة عشر يوما فأكثر بإخبار من أسره أو غير ذلك كان مقيما وأتم صلاته وإلا فلا والله تعالى أعلم

من أحكام الصيام وما يتعلق به

الحقنة فى الصيام F محمد بخيت. شعبان 1337 هجرية - مايو 1919 م M 1- الاحتقان سواء كان فى العضدين أو فى أى موضع من ظاهر الجسم غير مفسد للصوم. 2- الشرط فى المفطر وصوله إلى الجوف واستقراره فيه وأن يكون دخوله من المنافذ المؤدية إلى الجوف Q هل الاحتقان بالحقنة المعروفة الآن فى العضدين أو الفخذين أو رأس الأليتين مفطر للصائم أم لا An نفيد أنه صرح فى متن التنوير وشرحه الدر المختار أن لو ادهن أو اكتحل لا يفطر ولو وجد طعمه فى حلقه قال فى رد المحتار عليه أى طعم الكحل أو الدهن كما فى السراج وكذا لو بزق فواجد لزقه فى الأصح بحر - قال فى النهر لأن الموجود فى حلقه أنه داخل من المسام الذى هو خلل البدن والمفطر إنما هو الداخل من المنافذ للاتفاق على أن من اغتسل فى ماء لوجد برده فى باطنه أن لا يفطر وإنما كره الإمام الدخول فى الماء والتلفف بالثوب المبلول لما فيه من إظهار الضجر فى إقامة العبادة. وبالجملة فالشرط فى المفطر أن يصل إلى الجوف وأن يستقر فيه والمراد بذلك أن يدخل إلى الجوف ولا يكون طرفه خارج الجوف ولا متصلا بشىء خارج عن الجوف وأن يكون الوصول إلى الجوف من المنافذ المعتادة لأن المسام ونحوها من المنافذ التى لم تجر العادة بأن يصل منها شىء إلى الجوف. ومن ذلك يعلم أن الاحتقان بالحقن المعروف الآن عملها تحت الجلد سواء كان ذلك فى العضدين أو الفخذين أو رأس الإليتين أو فى أى موضع من ظاهر البدن غير مفسد للصوم لأن مثل هذه الحقنة لا يصل منها شىء إلى الجوف من المنافذ المعتادة أصلا وعلى فرض الوصول فإنما تصل من المسام فقط وما تصل إليه ليس جوفا ولا فى حكم الجوف والله تعالى أعلم

فدية الصوم

فدية الصوم F عبد الرحمن قراعة. جمادى الآخرة 1345 هجرية - ديسمبر 1946 م M 1- الوصية بفدية الصوم جائزة وتبرأ بذلك ذمة الموصى قطعا. 2- المقدار الواجب عن صوم كل يوم نصف صاع من بر أو دقيقة أو سويقه ومقدار نصف الصاع قدح وثلث بالكيل المصرى ودفع القيمة أفضل. 3- إذا لم يوص بالفدية وتبرع بها الوارث أو غيره أجزأه إن شاء الله Q شخص أقام فى فرنسا مدة عشر سنوات. ولم يصم هذه المدة شهر رمضان معتقدا أنه يضر بصحته. وقبل وفاته أوصى بأن يعمل اسقاط بدلا عما فاته من الصوم بأن يخرج عن كل يوم مقدار ذلك بالمكاييل المصرية فهل تبرأ ذمته من الصوم أو لا An المنصوص عليه شرعا أن حكم الصوم فى شهر رمضان إن أفطر فيه المسافر والمريض وماتا قبل الإقامة والصحة فلا يلزمهما الإيصاء به لعدم إدراكهما عدة من أيام أخر وأن من أفطر فيه بغير عذر لزمه الوصية بما قدر عليه وبقى فى ذمته حتى أدركه الموت بجميع ما أفطره لأن التقصير منه. ونصوا على أنه إذا أوصى بفدية الصوم يحكم بالجواز قطعا لأنه منصوص عليه. وأما إذا لم يوصى فتطوع بها الوارث. فقد قال محمد فى الزيادات إنه يجزئه إن شاء الله تعالى فعلق الأجزاء بالمشيئة لعدم النص كما نص على ذلك فى رد المحتار على الدر المختار بصحفية 766 من الجزء الخامس طبعة أميرية سنة 1286 هجرية وفى نور الإيضاح وشرحه حيث قال ما نصه (وإن لم يوص وتبرع عنه وليه أو أجنبى جاز إن شاء الله تعالى لأن محمدا قال فى تبرع الوارث بالإطعام فى الصوم بجزئه إن شاء الله من غير جزم وفى إيصائه جزم بالإجزاء) أنتهى. ونصوا على أنه إذا أوصى بفدية الصوم يخرج عنه من له التصرف فى ماله لوراثه أو وصاية من ثلث ما تركه لصوم كل يوم نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه أو صاعا من تمر أو زبيب أو شعير أو قيمته ودفع القيمة أفضل لتنوع حاجات الفقير - ونص فى الفتاوى المهدية بالصحيفة التاسعة من الجزء الأول على أن الصاع ما يسع ألفا وأربعين درهما عدس ونحوه. وقدره بعضهم بقدحين وثلثى قدح بالمصرى ودفع القيمة أفضل من دفع العين على المفتى به. وهذا فى السعة أما فى الشدة فدفع العين أفضل - أنتهى -. ومن هذا يعلم أن المقدار الواجب عن صوم كل يوم هو نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه أو صاع تمر أو زبيب أو شعير أو قيمته وأن دفع القيمة أفضل من دفع العين على المفتى به فى وقت السعة. أما فى الشدة فدفع العين أفضل وأن مقدار نصف الصاع هو قدح وثلث قدح بالكيل المصرى وأن ذمة الموصى المتوفى تبرأ بهذا الإيصاء قطعا حيث أوصى والله أعلم

أثر التطعيم ضد الجدرى وغيره فى الصيام

أثر التطعيم ضد الجدرى وغيره فى الصيام F عبد المجيد سليم. شعبان 1364 هجرية - يوليو 1945 م Mالتطعيم ضد الجدرى والكوليرا والتيفود لا يفطر الصائم Q من معاون وكيل الداخلية قال نظرا لاقتراب موسم الحج لسنة 1364 هجرية قررت الوزارة أن تصدر تعليماتها إلى الجهات بقبول الطلبات من الراغبين فى السفر إلى الأقطار الحجازية لأداء فريضة الحج وزيارة الروضة الشريفة ولما كانت التعليمات المشار إليها تقضى ضمنا باتخاذ الإجراءات الصحية نحو مقدمى هذه الطلبات وذلك بتطعيمهم ضد الجدرى وحقنهم ضد الكوليرا أو التيفود. وأن هذه الإجراءات ستتخذ نحوهم فى خلال شهر رمضان المعظم. لذلك نرجو التفضل بابداء الرأى فيما إذا كانت الإجراءات الصحية المشار إليها تبطل الصوم إذا اتخذت أثناء النهار مع الصائم أم لا تبطل صحته وتفضلوا بقبول فائق الاحترام An السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فقد اطلعنا على كتاب سيادتكم المتضمن طلب إبداء رأينا فى تأثير تطعيم الراغبين فى السفر إلى الأقطار الحجازية ضد الجدرى فى شهر رمضان المبارك وحقنهم ضد الكوليرا والتيفود ونفيد بأن وزارة الداخلية للشئون الصحية سبق أن طلبت معرفة الحكم الشرعى فى تأثير التطعيم ضد الجدرى فى شهر رمضان المعظم فأجبناها بما يأتى، ونفيد بأن الداخل فى الجسم إذا لم يصل إلى الجوف أو الدماغ أو وصل إلى أحدهما من المسام لا يفطر الصائم كما نص على ذلك فقهاء الحنفية والشافعية فقد جاء فى فتح القدير ما نصه ولو اكتحل لم يفطر سواء وجد طعمه فى حلقه أو لا لأن الموجود فى حلقه أثره داخل من المسام والمفطر الداخل من المنافذ لا من المسام. وفى شرح مقطوعة الكواكبى ما نصه وكذا إن وصل إلى جوفه أو دماغه دواء من غير المسام أما إذا وصل من المسام فإنه لا يقضى (يعنى لا يفطر) فلا قضاء عليه كما لو أدهن فوجد أثر الدهن فى بوله أو اكتحل فوجد طعم الكحل فى حلقه أو لونه فى برازه. وجاء فى شرح المهذب للإمام النووى ص 313 من الجزء السادس ما نصه وضبط الأصحاب الداخل بالمفطر بالعين الواصلة من الظاهر إلى الباطن فى منفذ مفتوح عن قصد من ذكر الصوم ثم بين الباطن بأنه ما يقع عليه اسم الجوف أو ما يقع عليه اسم الجوف مما له قوة تحيل الواصل إليه من دواء أو غذاء على اختلاف القولين عندهم هذا وقد نقل الإمام النووى فى صحيفة 320 فى شرح المهذب عن الإمام مالك أنه لو داوى جرحه فوصل الدواء إلى جوفه أو دماغه لا يفطر مطلقا سواء أكان الدواء رطبا أو يابسا ومن هذا يعلم أن التطعيم بالطعم المذكور بالسؤال لا يفطر الصائم لأنه لا يصل إلى الجوف منه شىء عن طريق غير المسام كما علمنا ذلك من الأطباء وبما ذكرنا يعلم حكم الحقن ضد الكوليرا والتيفود وهو أنها لا تفطر الصائم لأن الدواء لا يصل فيها إلى الجوف من المنافذ والله سبحانه وتعالى أعلم

جواز فطر المجاهدين فى شهر رمضان

جواز فطر المجاهدين فى شهر رمضان F حسنين محمد مخلوف. شعبان 1367 هجرية - يونية 1948 م Mيجوز للمجاهدين فى سبيل الله برا وبحرا وجوا بكل أسلحة القتال وأدواته أن يفطر فى شهر رمضان إذا استمر الجهاد فيه توفيرا لقوتهم ومنعا لتسرب الضعف إليهم وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم Q هل يجوز الفطر فى شهر رمضان للمجاهدين من الجيوش المصرية الذين يحاربون الآن فى ربوع فلسطين لإنقاذها من شرور العصابات الصهيونية الأثيمة التى تريد أن تنتزع هذا الوطن العربى الإسلامى من أحضان العروبة والإسلام وتؤسس فيه دولة يهودية An إنه يجوز لهؤلاء المجاهدين الذين خرجوا من ديارهم للجهاد فى سبيل الله وإعلاء كلمته وإنقاذ هذا الوطن الإسلامى من الصهيونية الباغية أن يفطروا فى شهر رمضان إذا استمر الجهاد فيه توفيرا لقوتهم ومنعا لتسرب الضعف إليهم وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم فى إفطاره فى شهر رمضان فى غزوة الفتح. فقد خرج إلى مكة فى العاشر من شهر رمضان على رأس ثمان ونصف من الهجرة ومعه عشرة آلاف مجاهد فأفطر وأمرهم بالفطر. روى عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح حتى بلغ كراع الغميم (واد أمام عسفان) وصام الناس معه فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإن الناس ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه فأفطر بعضهم وصام بعضهم فبلغه أن أناسا صاموا فقال أولئك العصاة. (رواه البخارى) وهذا من حرصه عليه السلام على توافر قواهم للقتال وعدم تسرب الوهن إلى المجاهدين فمنعهم من صوم الفرض كى يستطيعوا القيام بفرض أعلى وطاعة أعظم. والجهاد أفضل الأعمال بعد الإيمان. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أى الأعمال أفضل قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال جهاد فى سبيل الله. وسئل أى الناس أفضل قال مؤمن يجاهد بنفسه وماله فى سبيل الله وفى الحديث الصحيح رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وعن ابن عباس رضى اله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فى شهر رمضان فصام حتى مر بغدير فى الطريق وذلك فى عز الظهيرة فعطش الناس فجعلوا يمدون أعناقهم وتتوق نفوسهم إليه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فأمسكه على يده حتى رآه الناس ثم شرب فشرب الناس (رواه أحمد) وعن ابن سعيد قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر ثم نزلنا منزلا آخر فقال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فافطروا فكانت عزمة فأفطرنا (رواه مسلم وأحمد وأبو داود) وفى نيل الأوطار وفى الحديث دليل على أن الفطر لمن وصل فى سفره إلى موضع قريب من العدو أولى فإذا كان لقاء العدو محققا فالإفطار عزيمة لأن الصائم يضعف عن منازلة الأقران ولا سيما عند غليان مراجل الضراب والطعان ولا يخفى ما فى الضعف من الإهانة لجنود المحقين وإدخال الوهن على عامة المجاهدين من المسلمين. على أن هؤلاء المجاهدين مسافرون بعيدا عن أوطانهم والسفر فى ذاته بقطع النظر عما فيه من الجهاد مما رخص الله فيه الفطر والله يحب أن تؤتى رخصه والفطر فيه أفضل لمن يشق عليه الصوم ويتضرر. به وفى فتح البارى (والراجح أن الفطر أفضل لمن اشتد عليه الصوم وتضرر به. ) وعن ابن عمر (من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة) بل قال ابن دقيق العيد (إن كراهة الصوم فى السفر مختصة بمن يضره الصوم) . وأفضلية الفطر عملا بالرخصة مذهب كثير من العلماء وهو قول الأوزاعى وأحمد وإسحق وذهب بعض الأئمة إلى عدم جواز الصوم للمسافر إذا خاف على نفسه المشقة أو الهلاك كما حكاه الطبرى. وذهب كثير إلى أن الصوم فى السفر لا يجزىء عن الفرض ومن صام فى السفر وجب عليه القضاء فى الحضر لقوله تعالى {فعدة من أيام أخر} البقرة 184، والحديث (ليس من البر الصيام فى السفر) وحكى هذا عن عمر وابن عمر وأبى هريرة والزهرى وإبراهيم النخعى وغيرهم فكيف إذا كان المسافر مجاهدا فى سبيل الله يحارب ليلا ونهارا فى البر والبحر والجو بكل أسلحة القتال وأدواته أفلا تكون المشقة عليه أشد وخوف تسرب الضعف إليه أغلب وعند ذلك لا يكون هناك نزاع فى وجوب الفطر عليه كما قدمنا. نسأله الله لجيوش المسلمين الفوز العظيم والنصر المبين بمنه وكرمه آمين والله تعالى أعلم

استحمام الصائم فى البحر لا يفطره

استحمام الصائم فى البحر لا يفطره F حسنين محمد مخلوف. رمضان 1367 هجرية - يوليه 1948 م Mالاستحمام فى البحر والاغتسال بالماء للتبرد والتلفف بالثوب المبلول لا يفطر الصائم وإن وجد الماء فى داخله. لأن المفطر إنما هو الداخل من المنافذ Q هل يجوز لصائم أن يستحم فى البحر. وهل هذا الاستحمام يفطر الصائم كما يقول بعضهم An اطلعنا على هذا السؤال المتضمن الاستفتاء عن حكم استحمام الصائم فى البحر هل هو مفطر له أو لا. والجواب أن الاستحمام فى البحر وكذا الاغتسال بالماء للتبرد والتلفف بالثوب المبلول لا يفطر به الصائم وإن وجد برد الماء فى باطنه. وأفتى الإمام أبو يوسف بعدم كراهته لما رواه أبو داود من أنه عليه السلام صب الماء على رأسه وهو صائم من العطش والحرارة وكان ابن عمر يبل الثوب ويلفه عليه وهو صائم ولأن فى ذلك هونا له على أداء الصوم ودفع الضجر الطبيعى. ودخول جزء من الماء فى الجسم بواسطة المسام لا تأثير له لأن المفطر إنما هو الداخل من المنافذ وقد كره الإمام أبو حنيفة ذلك لما فيه من إظهار الضجر فى إقامة العبارة لا لأنه مفطر كما ذكره شارح الدر ومحشيه. والله تعالى أعلم

صيام الست من شوال بعد الأول منه مستحب

صيام الست من شوال بعد الأول منه مستحب F حسنين محمد مخلوف. شوال 1367 هجرية - أغسطس 1948م M 1- صوم الست من شوال مستحب بعد اليوم الأول منه. 2- الأولى أن يكون صوم الست متتابعا فى شوال ويجوز أن يكون متفرقا فيه Q ما حكم صيام الست من شوال بعد يوم عيد الفطر متتابعة An إنه ورد فى الحديث كما فى نيل الأوطار عن أبى أيوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال فذاك صيام الدهر رواه الجماعة إلا البخارى والنسائى ورواه أحمد فى حديث جابر وعن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من صام رمضان وستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) (رواه ابن ماجه) . وبيانه أنه الحسنة بعشر أمثالها فصيام رمضان بعشرة أشهر وصيام الست بستين يوما وهذا تمام السنة فإذا استمر الصائم على ذلك فكأنه صام دهره كله. وفى الحديثين دليل على استحباب صوم الست بعد اليوم الذى يفطر فيه الصائم وجوبا وهو يوم عيد الإفطار والمتبادر فى الإتباع أن يكون صومها بلا فاصل بينه وبين صوم رمضان سوى هذا اليوم الذى يحرم فيه الصوم وإن كان اللفظ يحتمل أن يكون الست من أيام شوال والفاصل أكثر من ذلك كما أن المتبادر أن تكون الست متتابعة وأن كان يجوز أن تكون متفرقة فى شوال فإذا صامها متتابعة من اليوم الثانى منه إلى آخر السابع فقد أتى بالأفضل وإذا صامها مجتمعة أو متفرقة فى شوال فى غير هذه المدة كان آتيا بأصل السنة. وممن ذهب إلى استحباب صوم الست الشافعية وأحمد والظاهرية ففى المجموع للنووى ويستحب صوم الست من شوال لما رواه مسلم وأبو داود واللفظ لمسلم (من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر) ويستحب أن يصومها متتابعة فى أول شوال أى بعد اليوم الأول منه (الذى يحرم فيه الصوم) فإن فرقها أو أخرها عن أول شوال جاز وكان فاعلا لأصل هذه السنة لعموم الحديث وإطلاقه وهذا لا خلاف فيه عندنا وبه قال أحمد وداود -انتهى - ملخصا. وفى المغنى لابن قدامة أن صوم الست من شوال مستحب عند كثير من أهل العلم وبه قال الشافعى واستدل أحمد بحديثى أبى أيوب وثوبان - انتهى - ملخصا والمختار عند الحنفية كما فى الدر وحواشيه أنه لا بأس به لأن الكراهة إنما كانت لأنه لا يؤمن من أن يعد ذلك من رمضان فيكون تشبها بالنصارى وذلك منتف بالإفطار أول يوم من شوال كما فى التجنيس لصاحب الهداية والنوازل لأبى الليث والواقعات للحسام الشهيد والمحيط للبرهانى والذخيرة. وكان الحسن بن زياد لا يرى بأسا بصومها ويقول كفى بيوم الفطر مفرقا بينها وبين رمضان. وكذلك عامة المتأخرين لم يروا بأسا بصومها واختلفوا هل الفضل التفريق أو التتابع من الغاية. وكرهه أبو يوسف وقد علمت أن المختار خلافه عندنا من شوال لم أر أحدا من أهل العلم كانوا يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان أهل الجفاء والجهالة ما ليس منه لو رأوا فى ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعلمون ذلك. وقد ضعفه النووى فى المجموع وابن قدامة فى المغنى والشوكانى فى نيل الأوطار ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم

العلاج بالمس فى الفرج مفطر فى رمضان

العلاج بالمس فى الفرج مفطر فى رمضان F حسنين محمد مخلوف. رمضان 1368 هجرية - يوليو 1949 م Mعلاج المهبل بنترات الفضة وغسله بالماء أو الدواء مفسد للصوم ويجب القضاء Q تضطر زوجتى للذهاب بصحبتى إلى طبيب أخصائى أمراض نساء وولادة لملازمة علاجها الذى يقتضى عمل مس مهبلى بعقار نترات الفضة كل ثلاثة أيام وكذلك عمل غسيل مهبلى كل صباح وهذا الغسيل تجريه بنفسها ونظرا لأن مواعيد عيادة هذا الطبيب تنتهى كل يوم قبل موعد مدفع الإفطار لأنه طبيب مسلم فإنها تضطر للذهاب إلى عيادته صباح يوم موعد عمل المس. فهل المس والغسيل المهبلى من شأنهما أن يفطر الصائم فى رمضان وهل يجوز الإفطار فى رمضان لمثل هذا السبب مع ضرورة متابعة العلاج An إنه بناء على ما أخبرنا به الأطباء الأخصائيون من أن المهبل هو القناة التى تبتدىء بالفتحة المعروفة وتنتهى بفم الرحم وأن السائل الذى يمر بهذه القناة يصل إلى الداخل يكون الحكم فى الحادثة المستفتى عنها أن مس المهبل بنترات الفضة وغسله بالماء أو الدواء مفطر وأن الواجب القضاء ما أفطرته السيدة المذكورة لهذا السبب فى أيام أخر والله وأعلم

الفطر عمدا فى رمضان

الفطر عمدا فى رمضان F حسنين محمد مخلوف. رمضان 1368 هجرية - يونيه 1949 م M 1 - الأكل عمدا بعد حلول وقت الفجر مفسد للصوم وموجب للقضاء والكفارة فى مذهب الحنفية. 2 - الكفارة صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا غداء وعشاء أو فطورا وسحورا مشبعين أو إعطاء كل مسكين نصف صاع من بر أو دقيق أو قيمة ذلك Q أرجو الإفادة فيمن قام للسحور فوجد أن ميعاد السحور انتهى وحل الفجر. فأكل لأنه لا يمكنه الصيام بدون سحور وأمسك بعد الأكل مباشرة عن كل ما يفطر إلى نهاية اليوم آى إلى الغروب An إنه إذا دخل وقت الفجر في رمضان لا يجوز لمن وجب عليه الصوم الأكل والشرب والوقاع ويجب عليه الإمساك عن كل ذلك فإذا أكل عامدا بعد أن حل وقت الفجر فقد فسد صومه ووجب عليه القضاء والكفارة فى مذهب الحنفية وهى حسب الميسور الآن صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا غداء وعشاء أو فطور وسحور مشبعين أو إعطاء كل مسكين نصف صاع من بر أو دقيق أو قيمة ذلك. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به والله تعالى أعلم

الافطار غير العمد مفسد للصوم وموجب للقضاء فقط

الافطار غير العمد مفسد للصوم وموجب للقضاء فقط F حسنين محمد مخلوف. رمضان 1368 هجرية - يونيه 1949 M 1- الأكل والشرب فى ليل الصيام مباح حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. 2- يحل الأكل والشرب إلى قبيل طلوع الفجر بأيسر زمن ويحرم الأكل والشرب إذا طلع الفجر. 3- الأكل والشرب ظنا بعدم طلوع الفجر ثم ظهر طلوعه مفسد لصوم وموجب للقضاء فقط عند الحنفية Q جرت عادة الناس أنه لا يكفون عن تناول الأكل والشرب وسائر المفطرات ليلا حتى أذان الفجر ومعلوم أن هناك إمساك والفرق بينه وبين الفجر عشرون دقيقة فهل يمسك الصائم حسب الإمساك أم حسب الفجر. وهل ما كان يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام من قراءة خمسين آية بعد الإمساك ويؤذن بعد ذلك للفجر هل هذا من الفضائل أم دليل قاطع على عدم إباحة تعاطى مفطر فى هذه الفترة An إن الأكل والشرب فى ليلة الصيام مباح إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وهو سواد الليل وبياض النهار كما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حديث عدى بن حاتم وعن عائشة رضى الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر فأفاد ذلك أن غاية إباحة الأكل والشرب هى طلوع الفجر وهو الفجر الصادق فيحل له أن يأكل ويشرب إلى قبيل طلوعه بأيسر زمن ويحرم عليه الأكل والشرب إذا طلع الفجر فإن أكل وشرب على ظن عدم طلوعه ثم ظهر أنه كان قد طلع فسد صومه وعليه القضاء فقط عند الحنفية ويستحب تأخير السحور بحيث يكون بين الفراغ منه وبين الطلوع مقدار قراءة خمسين آية من القرآن كما فى حديث زيد بن ثابت رضى الله عنه قال تسحرنا مع النبى صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة وكان بين الآذان والسحور قدر خمسين آية قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (وهذا متفق عليه فينبغى العمل به وعدم العدول عنه لكونه أفضل وأحوط) ، وقال صاحب البدائع إنه يستحب تأخير السحور وأن محل استحبابه إذا لم يشك فى بقاء الليل فإن شك فى بقائه كره الأكل فى الصحيح. ومن هذا يعلم أن الإمساك لا يجب إلا قبل الطلوع وأن المستحب أن يكون بينه وبين الطلوع قدر قراءة خمسين آية ويقدر ذلك زمنا بعشر دقائق تقريبا ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به والله أعلم

جواز الفطر للأعذار

جواز الفطر للأعذار F حسنين محمد مخلوف. رمضان 1368 هجرية - يونيه 1949 م M 1 - المريض الذى يغلب على ظنه أن صومه يؤدى إلى زيادة مرضه أو إلى إبطاء برئه يجوز له الفطر فى رمضان. 2 - المريض بالسكر المعروف إذا كان صيامه يفضى إلى عدم قدرته على أداء عمله الذى يتعيش منه يجوز له الفطر فى رمضان وعليه القضاء فقط بعد زوال عذره. 3 - إذا تحقق اليأس من زوال العذر وجبت عليه الفدية بشرط استمرار عجزه إلى آخر حياته ولا قضاء عليه بعدها. 4 - الفدية إطعام مسكين واحد عن كل يوم أكلتين مشبعتين أو إعطاؤه نصف صاع من بر أو دقيقه أو قيمة ذلك Q عندى مرض سكر ولا يمكننى الاستغناء عن الماء ولا عن الغذاء فإن صمت وامتنعت عن الماء والغذاء يحصل عندى ضعف ولا يمكننى القيام لمباشرة عملى الذى استعين به على الحصول على معاش أولادى فضلا عما يلحقنى من الضرر. فما الحكم الشرعى An إن الحنفية قد نصوا على أن المريض إذا غلب على ظنه بأمارة أو تجربة أو إخبار طبيب حاذق مأمون أن صومه يفضى إلى زيادة مرضه أو إبطاء برئه جاز له الفطر فى رمضان وكذلك يجوز الفطر للمريض بمرض السكر المعروف إذا كان صومه يفضى إلى عدم قدرته على أداء عمله الذى لابد لعيشه أو عيش من يعولهم وعليه أن يقضى ما أفطره من رمضان فى أيام أخر بعد زوال هذا العذر فإن تحقق اليأس من زواله وجبت عليه الفدية كالشيخ الفانى بشرط أن يستمر عجزه إلى آخر حياته ولا قضاء عليه فى هذه الحالة والفدية هى إطعام مسكين واحد عن كل يوم غداء وعشاء مشبعين أو إعطاؤه نصف صاع من بر أو دقيقه أو قيمة ذلك عن كل يوم. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به والله تعالى أعلم

المرض المبيح للفطر فى نهار رمضان

المرض المبيح للفطر فى نهار رمضان F حسنين محمد مخلوف. التاريخ 14/9/1948 م M 1 - المرض المبيح للفطر هو ما يؤدى الصوم معه إلى ضرر فى النفس أو زيادة فى العلة أو ابطاء فى البرء. 2 - كل من كان كذلك فله الافطار وقضاء عدة من أيام آخر بعد زوال عذره ولا فدية عليه مادام يرجى عذره. 3 - اذا مات المريض وهو فى هذه الحالة لم يلزمه القضاء لعدم ادراكه عدة من أيام أخر. 4 - اذا تحقق اليأس من الصحة كان عليه الفدية اذا أفطر ويجب عليه الايصاء بها قبل موته تؤدى من ثلث تركته بعد تجهيزه وقضاء ديونه اذا لم يؤدها فى حياته. 5 - معرفة حد المرض المبيح للفطر تكون باجتهاد المريض الذى هو غلبة الظن عن امارة أو تجربة أو اخبار طبيب مسلم حاذق غير معروف بما ينافى العدالة. 6 - الأصحاء الذين يكلفون بأعمال شاقة لا يستطيعون معها الصوم ولابد لهم من مزاولتها لضرورة العيش كالخبازين وعمال المناجم والحصاوين وأمثالهم يأخذون حكم المرضى الذين يرجىء برؤهم فى وجوب قضاء ما أفطروه وعدم وجوب الفدية إلا اذا وصلوا الى الحالة التى لا يستطيعون فيها القضاء Q من السيد / ح م أمدير شركة، بما يفيد أن رجلا صام تسعة أيام فى شهر رمضان بالرغم من نصح الأطباء له بالافطار لمرض فى أمعائه وكبده يحتم عليه الفطر فأصابه تلبك فى أمعائه وتعب فى كبده مصحوبان بآلام فأفطر باقى أيام الشهر بأمر الأطباء وأنه لا يستطيع قضاء ما أفطره إلا اذا شفى من هذا المرض فهل يجوز له الآن اخراج الفدية عن صومه. واذا جاز هل يجوز أن يخرجها نقودا لجهة بر An بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أن الله تعالى أوجب صيام شهر رمضان على المكلفين بقوله تعالى {كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات} وهى ما ذهب اليه ابن عباس وكثير من المحققين شهر رمضان. وبقوله {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} . وقد اقتضت رحمته تعالى بعباده أن لا يشق على المرضى والمسافرين منهم بايجاب أداء الصوم فيه حال المرض والسفر فرخص لهم فى الفطر فى هذه الحالة وأوجب عليهم القضاء اذا أفطروا بقوله تعالى {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} أى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعليه القضاء فى أيام أخر بعد زوال المرض والسفر - والمرض المبيح للفطر عند جمهور السلف والأئمة هو ما يؤدى الصوم معه إلى ضرر فى النفس أو زيادة فى العلة أو ابطاء فى البرء وانما أبيح الفطر للمرض دفعا للحرج والمشقة وقد بنى التشريع الإسلامى على التيسير والتخفيف. قال تعالى {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} {وما جعل عليكم فى الدين من حرج} {يريد الله أن يخفف عنكم} {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج} وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة. وانما كانت كذلك لانتمائها على ما ذكر ولهذا شرعت فيها الرخص وكرخصة قصر الصلاة فى السفر والجمع بين الفريضتين وتناول المحرمات عند الاضطرار وغير ذلك فما أبيح للتيسير ودفع الحرج كما ذكره الامام الشاطبى فى الموافقات. ولما كانت مشروعية الفطر للمريض لرفع الحرج والعسر عنه وكان تحقق الحرج منوطا بزيادة المرض أو ابطاء البرء أو لخوف ضرر بالنفس بسبب الصوم كان الترخيص فى الافطار خاصا بالمريض الذى يضره الصوم ويعسر عليه أداؤه كما ذكره الجصاص فى أحكام القرآن والكمال فى الفتح والكاسانى فى البدائع وغيرهم من أئمة الحنفية. وقال الطبرى فى تفسيره والصواب فى القول أن المرض الذى أذن الله تعالى بالافطار معه فى رمضان هو ما يجهد الصائم جهدا غير محتمل فكل من كان كذلك فله الافطار وقضاء عدة أيام آخر وذلك أنه اذا بلغ ذلك الحد فان لم يكن مأذونا له فى الافطار فقد كلف عسرا ومنع يسرا وذلك غير الذى أخبر الله أنه أراده بخلقه بقوله {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} وأما من كان الصوم غير جاهده فهو بمعنى الصحيح الذى يطيق الصوم فعليه أداء فرضه - انتهى - بتصرف. وفى الأشباه والنظائر لابن نجيم المشقة العظيمة الفادحة كمشقة الخوف على النفوس والأطراف ومنافع الأعضاء موجبة للتخفيف والمشقة التى دون ذلك بحيث يخاف المريض من الصوم زيادة المرض أو بطء البرء منه تبيح له الفطر. وأما المشقة اليسيره أثر لها فى الترخيص فى الفطر - انتهى - ملخصا. ومعرفة حد المرض المبيح للفطر كما فى فتح القدير وغيره تكون باجتهاد المريض والاجتهاد غير مجرد الوهم والتخيل بل هو غلبة الظن عن امارة أو تجربة أو اخبار طبيب مسلم حاذق غير معروف بما ينافى العدالة. والأمارة هى العلامة الظاهرة التى تنذر بالضرر والتجربة هى تكرر وقوع ذلك عند اتحاد المرض فاذا تحقق ما ذكر جاز للمريض الفطر ووجب عليه قضاء ما أفطره بعد زوال العذر فاذا مات وهو على هذه الحالة لم يلزمه القضاء لعدم ادراكه عدة من أيام آخر ولا فدية عليه مادام يرجى أن يبرأ من مرضه أما اذا تحقق اليأس من الصحة كالزمنى المصابين بأمراض مستعصية شاقة فيجب عليه الفدية اذا أفطر كما ذكره الكرمانى وكذلك من شارف الموت وعليه قضاء رمضان وكان قد أفطر بعذر إلا أنه فرط فى القضاء بعد امكانه تجب عليه الفدية لعجزه عن الصوم بمنزلة الشيخ الفانى الذى لا يقدر على الصوم ويجب عليه الإيصاء بها قبل موته فاذا أوصى تؤدى من ثلث تركته الباقية بعد التجهيز وقضاء ديون العباد وأن لم يوص بها أثم وسقط وجوب أدائها من تركته ولو تبرع بها وليه فى المال من بعده يرجى أن يقبل ذلك وكذلك تجب الفدية على من نذر صوم الأبد فضعف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة ولم يدرك عدة من أيام أخر يمكنه فيها القضاء لتيقنه بالعجز عنه وعلى من أفطر بعذر أو بغير عذر ولم يقض حتى صار شيخا فانيا لا يرجى برؤه لتحقق عجزه عن الصوم ومثل المرضى الذين يرجى برؤهم فى وجوب قضاء ما أفطروه وعدم وجوب الفدية إلا اذا وصلوا إلى الحالة التى لا يستطيعون فيها القضاء الأصحاء الذين يكلفون أعمالا شاقة لا يستطيعون معها الصوم ولابد لهم من مزاولتها لضرورة العيش كالحصادين والخبازين وعمال المناجم والغواصين وأشباههم كما يؤخذ من حواشى الدر. والفدية طعام مسكين وهى نصف صاع من بر أو صاع من غيره عند أهل العراق ومنهم الحنفية ومد بضم الميم عند أهل الحجاز ومنهم الشافعى لكل يوم أفطره والصاع قدحان وثلث قدح بالكيل المصرى كما نقله ابن عادبين والمد ربع الصاع وقدر بالحفنة وهى ملء الكفين من القمح أو التمر ويجوز عند الحنفية فى الفدية طعام الإباحة لأن المنصوص عليه فيها لفظ طعام وما شرع بلفظ طعام وبلفظ الاطعام كما فى الكفارات تجوز فيه الاباحة ولا يشترط فيه التمليك بخلاف ما شرع بلفظ الايتاء والآداء كالزكاة وصدقة الفطر والعشر فانه يشترط فيه التمليك والشرط فى طعام الاباحة غذاءان أو عشاءان مشبعان أو غداء وعشاء كذلك عن كل يوم أفطره والسحور - كالغذاء ويقوم مقامهما قدرهما كما نقله أبو السعود فيجوز اخراجها نقودا وتعطى للمسكين أو المساكين. مذهب الشافعية وقال الشافعية كما فى المجموع للنووى أن المريض الذى لا يرجى برؤه والشيخ الكبير الذى يلحقه بالصوم مشقة شديدة لا يجب الصوم عليهما وعليهما الفدية فى أصح القولين والمريض العاجز عن الصوم لمرض يرجى زواله اذا لحقه بالصوم مشقة ظاهرة. لا يلزمه الصوم فى الحال ويلزمه القضاء اذا أفطر ولا يشترط أن ينتهى إلى حالة لا يمكنه فيها الصوم بل شرط اباحة الفطر أن يلحقه بالصوم مشقة يشق احتمالها وأما المرض اليسير الذى لا يلحقه به مشقة ظاهرة فانه لا يبيح الفطر بلا خلاف عند الشافعية - انتهى - ملخصا. مذهب الحنابلة وقال الحنابلة كما فى المغنى لابن قدامة أن الشيخ الكبير اذا كان يجهده الصوم ويشق عليه مشقة شديدة يجوز له أن يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا وهذا قول على وابن عباس وأبى هريرة وأنس وسعيد بن جبير وطاوس وأبى حنيفة والثورى والوزاعى. وقال مالك لا يجب عليه شىء لأنه ترك الصوم لعجزه فلم تجب عليه الفدية كما لو تركه لمرض اتصل به الموت وللشافعى قولان كالمذهبين والمريض الذى لا يرجى برؤه يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا لأنه فى معنى الشيخ الكبير والمريض بمرض يرجى برؤه ولكنه شديد يزيد بالصوم أو يخشى تباطؤ برئه يباح له الفطر والفطر له أفضل والمريض مرضا يسيرا كمن به وجع ضرس أو جرح فى أصبع أو دمل أو قرحة يسيره واشباه ذلك يباح له الفطر اذ لا أثر للصوم فيه - انتهى - ملخصا. وقوله يباح له الفطر أى وعليه القضاء كما يستفاد من عباراته السابقة. مذهب المالكية وذهب المالكية كما فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى إلى أنه يجوز الفطر للمريض إذا ظن زيادة المرض أو تأخر برئه بسبب الصوم بناء على أخبار طبيب عارف أو تجربة أو أخبار شخص آخر موافق له فى المزاج وكذا اذا لحقه بالصوم شدة وتعب ويجب عليه الفطر اذا خاف على نفسه بصومه هلاكا أو اذى شديدا لتعطيل منفعة من سمع أو بصر أو غيرهما لوجوب حفظ النفس - انتهى - ملخصا وظاهران الخوف المذكور لابد أن يستند إلى أخبار الطبيب العارف أو التجربة أو أخبار الموافق فى المزاج وقد استفيد من ذلك (أولا) أن المرض اليسير الذى لا يضر معه الصوم كوجع فى أصبع أو أدنى صداع أوسوء مزاج خفيف لا يبيح الفطر عند الجمهور (ثانيا) أن مجرد توهم زيادة المرض وابطاء البرء أو فساد عضو بدون غلبة الظن المبنية على ما ذكر من القرائن لا يبيح الفطر فان أفطر لمرض يسير أو لمجرد الوهم وجب عليه القضاء والكفارة. ثالثا أن هذه الرخصة ثابتة لكل مريض مرضا شديدا يعسر معه الصوم أو يضره فيزيد بالصوم أو يتطاول برؤه أيا كان نوع المرض فيندرج فى ذلك أمراض السل والقرحة المعوية والقرحة الأثنى عشرية والحميات القلب والكبد والمرارة وسائر الأمراض الشاقة التى يعسر معها الصوم ويفضى الى تفاقمها أو تأخر برئها أو فساد عضو فى البنية. رابعا ان الواجب على المريض مرضا يرجى زواله كما هى حالة السائل قضاء ما افطره بعد زوال العذر لقوله تعالى {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} ولا تجب عليه الفدية لأن شرط خلفية الفدية عن الصوم العجز المستمر عنه والأمر هنا ليس كذلك والله أعلم

صيام رمضان فى بلاد يطول فيها النهار عن حد الاعتدال

صيام رمضان فى بلاد يطول فيها النهار عن حد الاعتدال F حسنين محمد مخلوف. رمضان سنة 1371 هجرية - 10 يونيه سنة 1952 م M 1 - بنى التشريع الإسلامى عامة على السماحة والتيسير والطاقة والرفق. 2 - الصوم الشرعى يبدأ من طلوع الفجر وينتهى بغروب الشمس وأن مجرد طول النهار لا يعد عذرا شرعيا يبيح الفطر. 3 - اذا كان طول النهار يؤدى إلى اصابة الصائم بمرض أو ضعف واعياء يقينا أو فى غالب الظن حل له الترخص بالفطر. واذا كان لا يؤدى إلى ذلك حرم عليه الفطر Q من ع م أعن حكم الشريعة الإسلامية فى صيام رمضان للمسلمين المقيمين فى شمال أوروبا حيث تبلغ مدة الصوم فيه تسعة عشر ساعة وقد تزيد إلى احدى وعشرين ساعة أوأكثر An أن تشريع الإسلام فى العبادات قد بنى على توثيق الصلات بين العبد وربه وحسن قيام العباد بحق الله تعالى الذى أفاض عليهم نعمة الوجود ومن عليهم بالفضل والجود والخير والاحسان {وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها} فهى تربية وتهذيب ونظام واصلاح يرقى بالفرد والمجتمع إلى مراقى السعاة والفلاح ورأسها وعمادها الصلاة وهى مناجاة بالقلب واللسان بين العبد ومولاه يشهد فيها العبد افتقاره لخالقه واحسان الخالق اليه مع استغنائه عنه ويعلم عن يقين أن الأمر كله لله وان لا معبود يحق سواه فهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد - ومن أهمها فريضة الصيام وهو رياضة روحية تعد النفوس البشرية للسمو إلى معارج الكمال والتحليق فى أجواء العلم والعرفان وتعودها الصبر والثبات والقوة والفرج وتصفيها من شوائب المادية وعوائق الحمية وتبغض اليها المآثم والمنكرات وتحبب اليها الفضائل والمكرمات - وقد بنى تشريع الصوم كما بنى التشريع الإسلامى عامة على السماحة والتيسير والطاقة والرفق بالناس فلم يكن فيه اعنات ولا ارهاق ولم يكن فيه حرج ولا عسر - قال تعالى {وما جعل عليكم فى الدين من حرج} وقال فى الصوم {فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون} وقال عليه السلام (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما أستطعتم) وفى الحديث الصحيح سددوا وقاربوا - هذه السماحة وهذا اليسر قد ظهرا جليا فى فريضة الصوم فى الترخيص بالفطر للمسافرين ولو كان صحيحا لما يلازم السفر غالبا من المشقات والمتاعب وللمريض لضعف احتماله وحاجته إلى الغذاء والدواء حتى لا تتفاقم علته أو يبطىء برؤه ولمن ماثلهما فى الضرورة والاحتياج إلى الفطر كالحامل التى تخاف على نفسها أو جنينها المرض أو الضعف والمرضع التى تخشى ذلك على نفسها أو رضيعها والطاعن فى السن الذى لا يقدر على الصوم فاباح الإسلام لهؤلاء فطر رمضان على أن يقضى كل من المسافر والمريض والحامل والمرضع ما أفطره فى أيام أخر خالية من هذه الأعذار وعلى أن يخرج الشيخ الفانى فدية الصوم عن كل يوم أفطره حسبما تبين فى الفقه - والصوم الشرعى يبدأ من طلوع الفجر وينتهى بغروب الشمس كل يوم فتختلف مدته باختلاف عروض البلاد وكيفما كانت المدة فان مجرد طولها لا يعد عذرا شرعيا يبيح الفطر وانما يباح الفطر اذا غلب على ظن الناس بامارة ظهرت أو تجربة وقعت أو بأخبار طيب حاذق أن صومه هذه المدة يفضى إلى مرضه أو الى أعياء شديد يضره كما صرح به أئمة الحنفية فيكون حكمه حكم المريض الذى يخشى التلف أو أن يزيد مرضه أو يبطىء شفاؤه اذا صام هاهو المبدأ العام فى رخصة الفطر وفى التيسير على المكلفين وكل امرىء بصير بنفسه عليم بحقيقة أمره يعرف مكانها من حل الفطر وحرمته فاذا كان صومه المدة الطويلة يؤدى إلى اصابته بمرض أو ضعف وأعياء يقينا أو فى غالب الظن باحدى الوسائل العلمية التى أومأنا اليها حل له الترخص بالفطر واذا كان لا يؤدى إلى ذلك حرم عليه الفطر - والناس فى ذلك مختلفون ولكل حالة حكمها والله يعلم السر وأخفى والله أعلم

جواز الفطر للضعيف المريض

جواز الفطر للضعيف المريض F حسن مأمون. رمضان سنة 1377 هجرية - 29 مارس سنة 1958 م M 1 - يجوز للمريض الذى يخاف الضرر على نفسه بزيادة المرض أو تأخر البرء أن يفطر ويقضى ما أفطره من أيام أخر. 2 - اذا استمر المرض طيلة الحياة جاز للشخص أن يفدى باطعام مسكين عن كل يوم أفطره. 3 - اذا برىء المريض وقدر على الصيام وجب عليه القضاء ولا اعتبار للفدية التى يكون قد أخرجها قبل ذلك Q بالطلب المقدم من السيدة ك م م المتضمن انها سيدة ضعيفة ومريضة ولكنها متمسكة بدينها واذا صامت فقدت الوعى ولا تشعر إلا بالماء الذى يسكب عليها لاعادة وعيها وطلبت السائلة الافادة عما اذا كان يجوز لها الفطر شرعا وما هى الكفارة التى تفدى بها الصيام أن كان يجوز لها الفطر An انه يجب الصوم على المكلف القادر عليه رجلا أو امرأة دون ضرر يلحقه أو مشقة ترهقه وقد أباح الشارع للمريض الذى يخاف الضرر على نفسه بزيارة المرض أو تأخر البرء أن يفطر ويقضى عدة ما أفطره من أيام أخر والمراد بخوف الضرر الذى يبيح الفطر هو تيقنه أو غلبة ظنه وذلك بالتجربة الشخصية أو اخبار الطبيب الأمين الذى لا يعرف بالتهاون الدينى. أما الخوف الناشىء عن مجرد الوهم أو التمثيل فلا يبيح الفطر فاذا كانت السائلة قد تيقنت أو غلب على ظنها بالتجربة الشخصية أو أخبار الطبيب الأمين أن الصوم يزيد مرضها أو يضرها جاز لها الفطر شرعا على أن تقضى ما فاتها صومه بعد الصحة واذا كان الطبيب قد أخبرها ان مرضها سيستمر طوال حياتها جاز لها أن تفدى باطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التى تفطرها وتأخذ حكم الشيخ الفانى الذى لا يستطيع الصيام فاذا برئت من مرضها وقدرت على الصيام وجب عليها القضاء ولا اعتبار للفدية التى تكون قد اخرجتها قبل ذلك لأنه يشترط لجواز الخلف وهو الفدية دوام العجز عن الصيام أما اذا كان الصوم لا يزيد من مرضها ولا يؤخر برأها وهى تستطيع الصوم بلا جهد ولا مشقة فلا يباح لها الفطر والله أعلم

الشيخ الفانى وصيام رمضان

الشيخ الفانى وصيام رمضان F أحمد هريدى. التاريخ 9/3/1966 M 1 - الشيخ الفانى الذى لا يستطيع الصوم يجوز له أن يفطر ويلزمه الفداء ولو فى أول الشهر. 2 - اذا أخر الفداء يجب عليه الايصاء به فاذا لم يوص به حتى مات فانه يكون آثما. 3 - اذا تبرع بالفداء وليه من بعده فانه يرجى أن يقبل ذلك منه. 4 - لا يجب الفداء على الغير ما دام حيا موسرا فان كان معسرا لا يلزمه شىء من الفداء. 5 - لا مانع من اعطاء الفداء لمسكين واحد والقريب أولى ولو فى بلد بعيد ويجوز فيه طعام الاباحة Q من ع أد بطلبه المتضمن أن والدة السائل سنها 85 سنة وأنها لا تستطيع الصيام لضعفها فهل يجوز لها أن تفطر وتفدى عن صيامها واذا كان دخلها لا يمكنها من ذلك فهل يفدى عنها من تلزمه نفقتها وما هو مقدار الفداء شرعا وهل يصح دفعه لشخص واحد جملة عن كل أيام الافطار وهل يجوز مقدما أو مؤخرا وهل يجوز دفعه لأحد الأقارب فى بلد غير البلد الذى تقيم فيه أم السائل أو لا An المنصوص عليه شرعا أن الشيخ الفانى والعجوز الذى قرب من الفناء ولا يستطيع الصوم يجوز له أن يفطر ويلزمه الفداء وجوبا ولو فى أول الشهر لتحقق عجزه عن الصوم وان أخر الفداء يجب عليه الايصاء به فاذا أخره ولم يوص به حتى مات فانه يكون آثما وسقط وجوب أدائه عنه. وان تبرع بالفداء وليه من بعده فانه يرجى أن يقبل ذلك منه. ولا يجب الفداء على غيره مادام حيا موسرا فان كان معسرا لا يلزمه شىء من الفداء وعليه أن يستغفر الله تعالى. والفداء يجوز فيه طعام الاباحة وهو غذاءان أو عشاءان مشبعان أو غذاء وعشاء. والسحور مثل الغذاء. وذلك عن كل يوم أفطره ويقدر ذلك بنصف صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من شعير ويقوم مقام ذلك كله قيمته نقودا ويجوز اعطاؤها لمسكين واحد أو لمساكين والقريب أولى من البعيد ولو كان ذلك القريب فى بلد آخر غير البلد الذى فيه ذلك الشيخ الفانى ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال

اختلاف المطالع فى رؤية الهلال

اختلاف المطالع فى رؤية الهلال F جاد الحق على جاد الحق. ذو القعدة سنة 1309 هجرية - 8 أكتوبر سنة 1979 م M 1 - أجمع المسلمون على أن استبصار هلال رمضان واجب كفائى، وليس فرض عين فيكفى أن يلتمسه بعض المسلمين عملا بمقتضى السنة الصحيحة. 2 - يرى جمهور الفقهاء أنه لا عبرة باختلاف المطالع، فاذا ثبتت رؤية الهلال فى أى بلد اسلامى ثبتت فى حق جميع المسلمين، على اختلاف اقطارهم، متى بلغهم ثبوته بطريق صحيح. 3 - ويرى بعض الفقهاء اعتبار اختلاف المطالع فيلتزم أهل كل بلد بمطلعه. 4 - الرأى الراجح المفتى به، والذى استقر عليه مؤتمر علماء المسلمين المنعقد بمجمع البحوث الإسلامية بالزهر الشريف (1386 هجرية - 1966 م) أنه لا عبرة باختلاف المطالع لقوة دليله ولأنه يتفق مع ما قصده الشارع الحكيم من وحدة المسلمين. 5 - متى تحققت رؤية هلال رمضان فى بلد من البلاد الإسلامية فانه يجب الصوم على جميع المسلمين الذين تشترك بلادهم مع البلد الإسلامى الذى ثبتت فيه الرؤية فى جزء من الليل، ما لم يقم ما يناهض هذه الرؤية ويشكك فى صحتها امتثالا لقوله تعالى {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} والحديث الشريف (صموا لرؤيته) . 6 - اذا لم تثبت رؤية الهلال بأى سبب أو مانع كان عليهم اكمال عدة شعبان ثلاثين يوما متى قطع أهل الحساب بأن هلال رمضان يولد ويغرب قبل غروب شمس يوم 29 من شعبان. 7 - اذا قطع أهل الحساب بأن هلال رمضان يولد يوم 29 من شعبان ويمكث فوق الأفق بعد غروب شمس هذا اليوم مدة يمكن رؤيته فيها فانه فى هذه الحالة يعمل بقول أهل الحساب الموثوق بهم، ويثبت به دخول شهر رمضان، بناء على ما ذهب اليه بعض الفقهاء واستقر عليه رأى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف Q من السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجمع اللغة العربية بشأن طلب السيد الأستاذ / أع ع عضو المجمع من الجمهورية العربية اليمنية بشأن ما صدر من فتوى تنص على أن ثبوت رؤية الهلال فى بلد اسلامى يمكن الأخذ بها فى بلد آخر لم يثبت عنده رؤية الهلال مع سند ذلك من الفقه والتشريع An نفيد أن الثابت واقعيا والمشاهد حسيا وتأكد علميا ان الهلال عند ظهوره قد يرى فى سماء بعض البلاد بعد غروب الشمس ولايرى فى بلاد أخرى إلا فى الليلة التالية اذ قد تكون الرؤية متيسرة فى بعض الأقطار متعسرة فى بعض آخر، ومن هذا الواقع يصبح اختلاف مطالع الأهلة أمرا واقعيا وظاهرة مستمرة لا جدال فيها وتبعا لهذا اختلفت كلمة فقهاء المسلمين فيما اذا كان اختلاف مطالع القمر مؤثرا فى ثبوت ظهوره وبالتالى مؤثرا فى الأحكام المتعلقة بالأهلة كالصوم والأفطار والحج والأضحية أو غير مؤثر فلا عبرة باختلاف المطالع. بمعنى أنه اذا ثبتت رؤية الهلال فى أى بلد اسلامى ثبتت فى حق جميع المسلمين على اختلاف أقطارهم على ظهر أرض الله متى بلغهم ثبوته بطريق صحيح أو أن اختلاف المطلع يعتبر فيلتزم أهل كل بلد مطلعه، ذلك لأن الشارع الحكيم قد أناط الصوم برؤية الهلال فقال الله سبحانه {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} البقرة 185، وأبان الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله فى الحديث المتفق عليه (صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته) وأجمع المسلمون على أن استبصار هلال رمضان واجب كفائى وليس فرض عين فيكفى أن يلتمسه بعض المسلمين سندا على ما هو ثابت فى السنة الصحيحة من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ففى فقه الحنفية أن ظاهر المذهب - كما جاء فى الدر المختار للحصكفى والبحر الرائق لابن نجيم وفتح القدير لابن الهمام أنه لا عبرة باختلاف المطالع فمتى ثبتت رؤية الهلال فى بلد بالمشرق مثلا لزم ذلك سائر البلاد شرقا وغربا لعموم الخطاب فى حديث (صوموا لرؤيته) وذهب آخرون من فقهاء المذهب الى اعتبار اختلاف المطالع نص على هذا الزيلعى فى كتابه تبيين الحقائق - والفتوى فى المذهب على القول الأول. وفى الفقه المالكى أقوال ثلاثة. الأول أنه لا اعتبار لاختلاف المطالع قربت البلاد أو بعدت. الثانى اعتبار اختلاف المطالع بمعنى أنه اذا ثبتت الرؤية عند حاكم فلا يعم حكمها إلا من فى ولايته فقط. الثالث يعتبر اختلاف المطالع بالنسبة للبلاد البعيدة جدا كالحجاز والأندلس كما أورده ابن جزى فى كتابه القوانين الفقهية وكما ورد فى مواهب الجليل وفى الشرح الكبير. ولكن مقتضى ما جاء فى مختصر خليل بيد أن الفتوى على ما جاء فيه أن المشهور فى المذهب عدم اعتبار اختلاف المطالع وهو ما صرح به الحطاب. وفى فقه الشافعية قال الامام النووى فى كتابه المجموع شرح المهذب للشيرازى فى كتاب الصيام فى الجزء السادس ما موجزه أنه اذا رئى هلال رمضان فى بلد ولم ير فى غيره فان تقارب البلدان فحكمهما حكم بلد واحد بلا خلاف وان تباعدا فوجهان مشهوران أصحهما لا يجب الصوم على أهل البلاد الأخرى - والثانى يجب والأصح الأول وفيما يعتبر فيه البعد والقرب ثلاثة أقوال أصحها أن التباعد باختلاف المطالع كالحجاز والعراق وخراسان والتقارب كبغداد والكوفة. والثانى ان الاعتبار باتحاد الاقليم واختلافه فان اتحدا فمتقاربان وان اختلفا فمتباعدان. والثالث أن التباعد مسافة قصر الصلاة والتقارب دونها. وفى فقه الحنابلة نص ابن قدامة فى كتابه المغنى فى باب الصوم فى أوائل الجزء الثالث على أنه (واذا رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم) . وهذا قول الليث وبعض أصحاب الشافعى ثم ساق استدلاله بآية {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} وببعض ما ورد فى كتب السنة. وفقه الزيدية والشيعة الامامية مختلف كذلك فى عدم اعتبار اختلاف المطالع فى ثبوت هلال رمضان أو فى اعتباره فقال الهادوية والامام يحيى عن الزيدية بأن اختلاف المطالع معتبر فاذا ثبتت رؤية الهلال فى بلد فلا يسرى حكمها على بلد آخر مختلف المطلع بل قد جاء فى البحر الزخار أن الرؤية لا تعم فى الأقليم الواحد ان اختلف ارتفاعا وانحدارا وفى سبل السلام للصنعانى والأقرب لزوم بلدة الرؤية وما يتصل بها من الجهات التى على سمتها واختار المهدى وجماعة من الزيدية تعميم الحكم والشهادة بالرؤية جميع البلاد. وقال الشوكانى وهو الذى ينبغى اعتماده وذهب اليه جماعة من الامامية. من هذا العرض الوجيز لكلمة فقه الإسلام على اختلاف مذاهبه التى بأيدينا كتبها نرى أن الفقهاء مختلفين فى اعتبار اختلاف مطالع الأهله فيلتزم أهل كل قطر بمطلعه أو أنه لا اعتبار باختلاف المطالع فمتى ثبتت رؤية هلال رمضان فى بلد لزم سائر الناس شرقا وغربا متى وصلهم خبر ثبوت الرؤية بطريق صحيح وأن الخلاف فى هذا ليس بين مذهب فقهى وآخر فحسب وانما قد شجر الخلاف بين فقهاء المذهب الواحد فى هذا الموضع. والذى أميل إلى ترجيحه القول المردد فى جميع هذه المذاهب والذى يقرر أنه لا عبرة باختلاف المطالع لقوة دليله ولأنه يتفق مع ما قصده الشارع الحكيم من وحدة المسلمين فهم يصلون إلى قبلة واحدة ويصومون شهرا واحدا ويحجون فى أشهر محددة والى مواقيت ومشاعر معينة وعلى هذا فانه متى تحققت رؤية هلال رمضان فى بلد من البلاد الإسلامية يمكن القول بوجوب الصوم على جميع المسلمين الذين تشترك بلادهم مع البلد الإسلامى الذى ثبتت الرؤية فى جزء من الليل ما لم يقم ما يناهض هذه الرؤية وشكك فى صحتها امتثالا لعموم الخطاب فى الآية الكريمة والحديث الشريف السالفين. على أنه يجب أن يكون واضحا عند تلاوة قول الله سبحانه {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} أن الشهود فى الآية ليس معناه الرؤية وانما هو الحضور والاقامة ويكون المعنى والله أعلم من حضر شهر رمضان وأدرك زمنه فواجب عليه أن يصوم متى كان مكلفا بالصوم ولم يقم به عذر مرخص للفطر. ومما سلف نرى أنه يجب على جميع المسلمين فى شتى أنحاء الأرض أن يصوموا رمضان اذا ثبتت رؤية هلاله ثبوتا شرعيا فى قطر من أقطار المسلمين دون شك فى صحتها، فاذا لم تثبت كان عليهم اكمال عدة شعبان ثلاثين يوما ومتى أتموه بهذه العدة تعين دخول رمضان عملا بقول الرسول صلى الله عليه سلم (صوموا لرؤيته) فاكمال شعبان ثلاثين يوما يكون متى لم تثبت رؤية هلال رمضان ليلة الثلاثين سواء كان عدم الرؤية بسبب وجود ما يحول دونها من سحب أو غيوم أو غبار أو مع صفاء السماء من هذه الموانع متى قطع أهل الحساب أن هلال رمضان يولد ويغرب قبل غروب شمس يوم 29 من شعبان - أما اذا قطعوا بأن هلال رمضان يولد يوم 29 من شعبان ويمكث فوق الأفق بعد غروب شمس هذا اليوم مدة يمكن رؤيته فيها فانه فى هذه الحالة يعمل بقول أهل الحساب الموثوق بهم ويثبت به دخول شهر رمضان بناء على ما ذهب اليه بعض الفقهاء من جواز العمل بالحساب الموثوق به الدال على الوضع الهلالى وامكان الرؤية بعد غروب شمس يوم 29 من الشهر السابق - هذا وان كان الاختلاف بين الفقهاء على اشده فى مبدأ العمل بقول أهل الحساب. ولكن الرأى المتقدم هو ما حققه واختاره بعض الثقات من علماء الفقه والفتوى ونميل للأخذ به. ولقد انتهى مؤتمر علماء المسلمين المنعقد بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف فى دورته الثالثة فى جمادى الآخرة 1386 هجرية - أكتوبر 1966 م فى تحديد أوائل الشهور القمرية الى القرار الآتى (أ) يقرر المؤتمر ما يلى 1 - ان الرؤية هى أصل فى معرفة دخول أى شهر قمرى كما يدل عليه الحديث الشريف فالرؤية هى الأساس، لكنه لا يعتمد عليها اذا تمكنت فيها التهم تمكنا قويا. 2 - يكون ثبوت رؤية الهلال بالتواتر والاستفاضة كما يكون بخبر الواحد ذكرا كان أو أنثى. اذا لم تتمكن التهمة فى أخباره لسبب من الأسباب ومن هذه الأسباب مخالفة الحساب الفلكى الموثوق به الصادر ممن يوثق به. 3 - خبر الواحد ملزم له ولمن يثق به - أما الزام الكافة فلا يكون إلا بعد ثبوت الرؤية عند من خصصته الدولة الإسلامية للنظر فى ذلك. 4 - يعتمد على الحساب فى اثبات دخول الشهر اذا لم يتحقق الرؤية ولم يتيسر الوصول إلى اتمام الشهر السابق ثلاثين يوما. (ب) يرى المؤتمر أنه لا عبرة، باختلاف المطالع وان تباعدت الأقاليم متى كانت مشتركة فى جزء من ليلة الرؤية وأن قل ويكون اختلاف المطالع معتبرا بين الأقاليم التى لا تشترك فى جزء من هذه الليلة. ولعل السيد عضو المجمع اللغوى للغة العربية من جمهورية اليمن العربية صاحب الطلب قصد استيضاح الأسباب التى بها خالفت جمهورية مصر العربية جمهورية اليمن العربية فى بدء صوم رمضان فى عامنا الحالى 1399 هجرية مع اعلان هذه الأخيرة ثبوت رؤية هلال رمضان بعد غروب شمس يوم الاثنين 23 يولية لسنة 1979 م اذا كان هذا مقصودا فان دار الافتاء فى مصر بعد أن أطلعت على تقرير معهد الأرصاد بحلوان عن ولادة هلال شهر رمضان فى الساعة الثالثة والدقيقة 41 بتوقيت القاهرة المحلى من يوم الثلاثاء 24 يولية لسنة 1979 م مع ثقتها بهذا الحساب الصادر ممن يوثق به استبعدت امكان رؤية الهلال بعد غروب شمس يوم الاثنين 24 يولية 1979 اذ كيف يرى الهلال بصريا فى سماء مدينة الحديدة باليمن قبل ولادته بعدة ساعات تزيد على فروق التوقيت بين اليمن ومصر. وزاد هذا ثقة أن المملكة السعودية قد أتمت شعبان ثلاثين يوما وأعلنت أنه لم ير الهلال فى سمائها بعد غروب شمس يوم الاثنين 23 يولية 1979 م الموافق فى تقويم أم القرى 29 من شعبان لسنة 1399 هجرية مع ملاحظة أن هذا اليوم كان يوافق فى مصر 28 من شهر شعبان للاختلاف بين الأقطار فى تحديد بدء هذا الشهر. ودار الافتاء بهذا ملت

الصوم فى بلاد يطول فيها النهار عن حد الاعتدال

الصوم فى بلاد يطول فيها النهار عن حد الاعتدال F عبد اللطيف حمزة. 29 ذو القعدة سنة 1404 هجرية - 27 أغسطس سنة 1984 م M 1 - يقدر أهل البلاد التى يطول فيها النهار عن حد الاعتدال زمنا معتدلا فيصوموا قدر الساعات التى يصومها المسلمون فى أقرب البلاد المعتدلة اليهم. أو يتخذوا من مواقيت مكة أو المدينة معيارا لصومهم. 2 - يبدأ الصوم فى هذه البلاد من طلوع الفجر الصادق حسب موقعهم دون نظر أو اعتداد بمقدار ساعات الليل أو النهار ودون توقف فى الفطر على غروب الشمس Q من السيد / م ح أالمدرس المساعد بكلية الشرطة بالقاهرة والسيد / س ح أالمدرس المساعد بكلية الزراعة - جامعة عين شمس عن الطلبة المصريين المبعوثين للدراسة بجمهورية المانيا الاتحادية - بطلبه المتضمن 1 - ان أذان الفجر عندهم فى المانيا يبدأ الساعة الثانية والنصف صباحا وأذان المغرب فى تمام العاشرة إلا ربع مساء مما يؤدى إلى جعل مدة الصيام عندهم حوالى 19 ساعة وذلك يسبب اجهادا لهم مما قد يؤثر على تحصيلهم وأعمالهم. 2 - أوقات دراستهم متواصلة وتبدأ من 8 صباحا حتى 6 مساء. ويسألان هل يمكنهم أن يصوموا على أوقات الصيام فى القاهرة أم كيف يصومون هناك An قال تعالى {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون} . بهذه النصوص القرآنية الكريمة فرض الله سبحانه وتعالى صوم شهر رمضان على المسلمين فهو خطاب عام لجميع المسلمين فى كل زمان ومكان. ولم يقصد الإسلام بتكاليفه للناس عنتا ولا أرهاقا ولا مشقة {وما جعل عليكم فى الدين من حرج} ومن تيسير الله على عباده أنه حرم بعض المطعومات ومع هذا رخص لمن أشرف على الهلاك أو خاف الضرر بجوع أو عطش أن يأكل أو يشرب مما حرمه الله بقدر ما يحفظ عليه حياته. قال تعالى {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم} وقال تعالى {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين} . وصوم رمضان جاء على هذه السنة الرحيمة فهو مفروض على كل مقيم صحيح قادر عليه دون ضرر فى بدنه أو كسبه، وأبيح للمريض والمسافر الافطار مع وجوب القضاء ورخص فى الافطار دون قضاء لمن يشق عليه الصيام لسبب لا يرجى زواله ومنه ضعف الشيخوخة والمرض المزمن والعمل الشاق المستمر طوال العام على أن يؤدى فدية هى الاطعام عن كل يوم مسكينا واحدا بما يشبعه فى وجبتين طعاما متوسطا. وحين فرض الله سبحانه وتعالى صوم رمضان بين بدء الصوم ونهايته يوميا فقال تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل} . وبهذه العبارة من الآية الكريمة تحدد النهار المفروض صومه وهو من طلوع الفجر الصادق بظهور النور المستطير فى الأفق إلى دخول الليل بغروب الشمس كما فسره النبى صلى الله عليه وسلم بقوله اذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. واذا كان الصوم موقوفا هكذا بالشهر وباليوم وكان الخطاب موجها إلى المسلمين أيا كانت مواقعهم على أرض الله دون تفرقة بين جهة يطول ليلها أو يستمر الليل أو النهار دائما وجب على الجميع صومه متى تحققت فيهم شروطه التى بينها الله سبحانه وتعالى فى آيات الصوم وأوضحها الرسول فى أحاديثه وعمله وتقريره. ولما ظهر بعد عصر الرسالة أن على الأرض جهات يطول فيها النهار حتى لا يكون ليلها إلا جزءا يسيرا - أو يطول ليلها حتى لا يكون النهار فيها إلا ضوءا يسيرا وجهات يستمر فيها الليل نصف العام بينما يستمر النهار النصف الآخر وجهات أخرى على العكس من ذلك لما ظهر هذا اختلف الفقهاء فى مواقيت العبادات فى تلك البلاد وهل تتوقف على وجود العلامات الشرعية أو يقدر ويحسب لها. ومضمون الخلاف فى الحالة التى نحن بصددها فى السؤال حيث يطول النهار فى المانيا الاتحادية عن حد الاعتدال مما يسبب ارهاقا شديدا للمسلمين بها فى صيامهم رمضان فاننا نرى أن يقدر أهل هذه البلاد للصيام زمنا معتدلا فيصوموا قدر الساعات التى يصومها المسلمون فى أقرب البلاد المعتدلة اليهم أو يتخذوا من مواقيت البلاد المعتدلة التى نزل فيها التشريع الإسلامى (مكة والمدينة) معيارا للصوم فيصوموا قدر الساعات إلى يصومها المسلمون فى واحدة من هاتين المدينتين على أن يبدأ الصوم من طلوع الفجر الصادق حسب موقعهم إلى الارض دون نطر أو اعتدال بمقدار ساعات الليل أو النهار ودون توقف فى الفطر على غروب الشمس أو اختفاء ضوئها بدخول الليل فعلا وذلك اتباعا لما اخذ به الفقهاء فى تقدير وقت الصلاه والصوم وأمتثالا لأوامر الله وأرشادة فى القرأن الكريم رحمة بالعباد قال تعالى {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} وقال سبحانة {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} صدق الله العظيم والله سبحانة وتعالى أعلم

صيام المسافر

صيام المسافر F حسن مأمون. 19 محرم 1375 هجرية - 6 سبتمبر 1955 م M 1 - الفطر للمسافر فى رمضان رخصة بشرط ألا تقل المسافة عن 82 كيلو مترا، وإن صام فصومه أفضل إن لم يضره الصوم. 2 - إذا كان يخشى الضرر من صيامه أو يظنه يكره له الصوم، أما إذا كان يخشى الهلاك فإنه يجب عليه الفطر. 3 - إذا بدأ سفره بعد الفجر لا يرخص له فى فطر هذا اليوم، وإن أفطر فعليه القضاء والكفارة. 4 - إذا بدأ سفره قبل الفجر أو واصل سفره لليوم الثانى جاز له الفطر بشرط تحقق المسافة آنفة الذكر Q من م وم ما حكم صيام المسافر. وهل يجب عليه الفطر بالسفر، وإذا صام كان ثوابه أكثر An المسافر إذا ابتدأ سفره بعد الفجر لا يجوز له الفطر فى ذلك اليوم، وإن أفطر فعليه القضاء والكفارة. أما إذا سافر قبل الفجر أو واصل سفره لليوم الثانى جاز له الفطر بشرط أن تكون مسافة السفر لا تقل عن 82 كيلو وإن صام فى هذه الحالة كان صومه أفضل إن لم يضره، لقوله تعالى {وأن تصوموا خير لكم} البقرة 184، ولحديث (المسافر إذا أفطر رخصة وإذا صام فهو أفضل وكان ثوابه أكثر) فإن ظن الضرر كره له الصوم، وإن خاف الهلاك وجب عليه الفطر. والله أعلم

الصوم بلا صلاة

الصوم بلا صلاة F حسن مأمون. 21 محرم 1375 هجرية - 8 سبتمبر 1855 م M 1 - يجب على كل مسلم أن يؤدى جميع الفرائض حتى يصل إلى تمام الرضا من الله. 2 - لا ارتباط بين إسقاط ما يؤدى من الفرائض وبين مالا يؤدى منها فلكل ثوابه ولكل عقابه. 3 - من صام ولم يصل سقط عنه فرض الصوم وعليه وزر ترك الصلاة. 4 - ثواب الصائم المؤدى لجميع الفرائض الملتزم حدود الله أفضل من ثواب غيره، ويرجى للأول الثواب الأوفى، ولا ينال الثانى من صيامه إلا إسقاط الفرض وليس له ثواب آخر إلا من رحمه الله Q من السيد / م أم قال ما حكم الدين فيمن يصوم ولا يصلى An من المعلوم أنه يجب على كل مسلم أن يؤدى جميع الفرائض التى فرضها الله عليه حتى يصل إلى تمام الرضا من الله والرحمة منه وحتى يكون قربه من الله وزيادة ثوابه وقبوله أوفر ممن يؤدى بعضها ويترك البعض الآخر وتكون صلته بالله أوثق إلا أنه لا ارتباط بين إسقاط الفرائض التى يؤديها والفرائض التى يتهاون فى أدائها، فلكل ثوابه ولكل عقابه، فمن صام ولم يصل سقط عنه فرض الصوم ولا يعاقبه الله عليه، كما أن عليه وزر ترك الصلاة يلقى جزاءه عند الله. ومما لاشك فيه أن ثواب الصائم المؤدى لجميع الفرائض والملتزم لحدود الله أفضل من ثواب غيره وهو أمر بدهى. فالأول يسقط الفروض ويرجى له الثواب الأوفى لحسن صلته بالله، والثانى لا ينال من صيامه إلا إسقاط الفرض وليس له ثواب آخر إلا من رحمه الله وشمله بعطفه وجوده وإحسانه، فيكون تفضل منه ومنه لا أجرا ولا جزاء. والله تعالى أعلم

مرض الربو مبيح للفطر شرعا

مرض الربو مبيح للفطر شرعا F حسن مأمون. 11 رمضان 1375 هجرية - 22 أبريل 1956 م M 1 - استعمال دواء على هيئة نقط من الأنف مفسد للصوم. 2 - المريضة بالربو يباح لها الفطر شرعا. 3 - باستمرار المرض معها طوال حياتها تأخذ حكم الشيخ الفانى وتفدى بإطعام مسكين عن كل يوم. 4 - إذا برئت وقدرت على الصيام وجب عليها القضاء ولا اعتبار لما أخرجته من فدية Q من السيدة / م وك قالت إنها مريضة بحساسية فى الدم منذ خمس سنوات، ويأتيها المرض على صورة زكام وانسداد فى التنفس صيفا وشتاءا وتستعمل نقطا للأنف كالماء، ولا تستطيع التنفس مطلقا بدونها، وفى حالة عدم استعمالها يحدث لها ربو صدرى وفى السنوات الأربع الماضية كانت تصوم مع استعمال هذا الدواء. وسألت هل تستمر فى الصيام مع استعمالها لهذه النقط أم أن صيامها غير جائز. وما هو الواجب اتباعه شرعا فى هذه الحالة. وهل يجوز لها الصيام مع الفدية An إن مرض السائل الموصوف بالسؤال من الأمراض المبيحة للفطر شرعا. واستعمالها هذه النقط يفسد صومها لأنها تدخل من الأنف، والأنف والفم من المنافذ المعروفة التى يفسد الصوم كل ما يدخل الجوف عن طريقهما فالأكل والشرب وإدخال نقط من الأنف تصل للحلق وتتسرب منه إلى الداخل كل ذلك مفسد للصوم لقوله عليه السلام الفطر مما دخل وإذا استمرت حالتها كذلك طوال حياتها جاز لها أن تفدى باطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التى أفطرتها، وتأخذ حكم الشيخ الفانى الذى لا يستطيع الصيام، وإذا برئت من مرضها وقدرت على الصيام وجب عليها القضاء ولا اعتبار للفدية التى تكون قد أخرجتها قبل ذلك، لأن شرط الانتقال من وجوب القضاء إلى الفدية استمرار العجز أو عدم استطاعة الصيام. والله تعالى أعلم

ادخال الماء فى الفرج عند الوضوء مفسد للصوم

ادخال الماء فى الفرج عند الوضوء مفسد للصوم F حسن مأمون. 15 ذو الحجة 1376 هجرية - 13 يونيه 1957 م M 1 - الحيض والنفاس مانعان من الصلاة والصيام. 2 - الحائض والنفساء تقضيان الصوم فقط وتسقط عنهما الصلاة مادامتا كذلك. 3 - إدخال الماء فى الفرج أثناء الصوم مفسد له وموجب للقضاء فقط Q من السيد / ع م ك بطلبه المتضمن أن زوجته وضعت يوم 2 رمضان سنة 1376 فما حكم صيامها وصلاتها. وهل يجوز لها الوضوء من الداخل أو من الخارج An النفاس شرعا دم يعقب الولد. وأكثره عند الحنفية أربعون يوما ولا حد لأقله، وحكمه أنه يمنع الصلاة والصوم بالإجماع، وتقضى الصوم ولا تقضى الصلاة، لما قالت عائشة رضى الله عنها (كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقض صيام أيام الحيض ولا نقضى الصلاة) ولأن الحيض يمنع وجوب الصلاة وصحة أدائها ولا يمنع وجوب الصوم بل يمنع صحة أدائه فقط فنفس وجوبه ثابت، فيجب القضاء إذا طهرت. والنفاس حكمه حكم الحيض فى جميع الأحكام، فإذا انقطع الدم عنها بعد ساعة من الولادة فإنها تصوم وتصلى، والمراد بالساعة اللمحة لا الساعة النجومية على الصحيح. وهذا فى حق الصلاة والصوم، وتختلف مدته بعادة كل امرأة فيه. قال الترمذى أجمع أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. والعادة تثبت وتنتقل بمرة فى الحيض والنفاس عند أبى يوسف وبه يفتى، وعندهما لا بد من المعاودة وإذا طهرت من النفاس فى يوم رمضان لزمها إمساك بقية اليوم وعليها قضاؤه بعد رمضان هذا بالنسبة لصلاة النفساء وصومها. وأما بالنسبة لإدخالها الماء أثناء الوضوء إلى داخل الفرج فى أثناء الصوم وهى غير نفساء أو حائض، فان الأصح الذى عليه أكثر المعتبرات أنه مفسد لصومها، وعليها قضاء هذا اليوم الذى توضأت فيه بهذه الكيفية ولا كفارة عليها. وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم

نفاس المرأة وعادتها فى الحيض

نفاس المرأة وعادتها فى الحيض F حسن مأمون. 27 ربيع الآخر 1378 هجرية - 9 نوفمبر 1958 م M 1 - عذر الحيض والنفاس مانع من الصيام فى رمضان ويجب على صاحبه الفطر. 2 - من أبيح لها الفطر كالحامل والمرضع التى تخشى على نفسها أو ولدها فأفطرت عليها قضاء ما أفطرته من أيام أخر فقط. 3 - دم الحيض إذا زاد على عادة المرأة يكون استحاضة إذا جاوز أكثر مدة الحيض وهى عشرة أيام، وإن لم يجاوزها فالزائد على العادة حيض ويكون عادة لها. 4 - الحيض مانع من الصلاة بخلاف الاستحاضة Q من السيد / م أع بطلبه الذى يطلب فيه الإفادة عن الآتى: أولا امرأة وضعت فى شهر رمضان وأفطرت ومضى عليها عام، وفى العام التالى وضعت أيضا وأفطرت فما الواجب عليها. ثانيا: امرأة زاد عليها الحيض عن المدة المقررة وهى سبعة أيام فهل تصلى بعد السبعة أيام أم بعد انقطاع الحيض An عن السؤال الأول أن من وجب عليها الفطر، كالحائض والنفساء، ومن أبيح لها الفطر كالحامل والمرضع التى تخاف على نفسها أو ولدها تفطر وتقضى عدة ما أفطرته من أيام أخر وقضاء رمضان على من يجب عليه القضاء إن شاء فرقه لا طلاق النص، وإن شاء تابعه وهو أفضل مسارعة إلى إسقاط الواجب، فإن أخر القضاء حتى جاء رمضان آخر قدم الأداء لأنه وقته ثم قضى ما فاته، ولا فدية عليه عند الحنفية لأن وجوبه على التراخى، ولهذا جاز التطوع قبله. وعن الشق الثانى المنصوص عليه فى مذهب الحنفية أنه إذا زاد دم الحيض على العادة فإن جاوز العشرة أكثر مدة الحيض فالزائد كله استحاضة لأنه لو كان حيضا ما جاوز أكثره، وإن لم يجاوز العشرة فالزائد على العادة حيض ويكون عادة لها، وعلى ذلك فإذا كان الدم قد استمر بعد عادتها وهى السبعة وزاد على عشرة كانت عادتها فى الحيض وهى سبعة باقية وما زاد عليها يكون استحاضة، وتجب عليها الصلاة فيما زاد على السبعة لأن الاستحاضة لا تمنع من الصلاة، أما إذا كان الدم قد استمر بعد السبعة وانقطع على العشرة أو قبلها كان الزائد كله حيضا ولا تجب عليها فيها الصلاة. وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم

استعمال معجون الأسنان فى نهار رمضان

استعمال معجون الأسنان فى نهار رمضان F حسن مأمون. 26 رمضان 1378 هجرية - 4 أبريل 1959 م Mاستعمال فرشة الأسنان وحدها أو مع معجون الأسنان غير مفسد للصوم ما دام لم يتسرب منه شىء إلى الجوف، فإن تسرب شىء إلى الجوف فسد الصوم Q من السيد م م بطلبه كطبيب يخالط المرضى والزملاء والزبائن ويجد غضاضة من رائحة فمه فى الصوم وسأل هل هناك مانع دينى من استعمال فرشة الأسنان مع معجون الأسنان وهو صائم وهل يجوز استعمال السواك أم لا An إن المنصوص عليه شرعا أن إدخال الماء إلى الفم فى المضمضة لا يفسد الصوم مادام لم يدخل شىء منه إلى جوف الصائم، وكذلك لا يفسده استعمال السواك فى نهار رمضان رطبا كان السواك بالماء أو جافا، ومثل السواك فى ذلك استعمال فرشة الأسنان سواء استعملها الصائم وحدها أو مع معجون أسنان مادام لم يبالغ فى ذلك إلى درجة يتسرب معها شىء من المعجون إلى جوف الصائم، لأن ذلك هو الذى يترتب عليه إفساد الصوم، لا استعمال الفرشة والمعجون مع التحرز وعدم المبالغة فى الاستعمال، فإن لم يؤد استعمال الفرشة مع المعجون إلى دخول شىء من المعجون إلى جوف الصائم كان الصوم صحيحا ولا شىء فى هذا الاستعمال، وإن أدى إلى دخول شىء منه إلى جوف كان مفسدا للصوم. والله أعلم

الصوم بدءا ونهاية

الصوم بدءا ونهاية F حسن مأمون. 26 رمضان 1378 هجرية - 4 ابريل 1959 م M 1 - يبدأ الصوم من حين طلوع الفجر الثانى وينتهى بغروب الشمس. 2 - تناول الشخص أى شىء بعد ابتداء وقت الصوم مفسد لصومه سواء أكان ذلك قبل الأذان أو بعده. 3 - ما يذكره بعض الناس من أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشرب بعد أذان الفجر، وأنه كان يؤخر الصلاة حتى ينتهى الناس من طعامهم وشرابهم غير صحيح ولا عبرة به Q من السيد / ز ع س بطلبه المتضمن أن أحد المسلمين يتناول الشراب ويدعو الناس إلى ذلك بعد انتهائه من أذان الفجر مباشرة وقبل الصلاة، ويقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك مع بعض الصحابة وكان عليه الصلاة والسلام يؤخر الصلاة حتى ينتهوا من طعامهم وشرابهم، وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى فى ذلك وعن بدء الصيام An إن الصوم شرعا هو الإمساك عن المفطرات، ووقت الصوم من حين طلوع الفجر الثانى إلى غروب الشمس. لقوله تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل} البقرة 187، والخيطان بياض النهار وسواد الليل، فأول وقت الصوم الذى يجب فيه الامتناع عن تناول أى شىء يبدأ من أول طلوع الفجر الثانى وهو أول ما يبدو من الفجر الصادق وهو المستطير المنتشر المعترض فى الأفق كالخيط الممدود وهذا الوقت هو أول وقت الصبح، فلو تناول الإنسان أى شىء بعد هذا الوقت فسد صومه سواء أكان التناول قبل الأذان لصلاة الصبح أم بعده ما دام أن الوقت المحدد لأول وقت الفجر الصادق وصلاة الصبح قد بدأ وفى الحديث الذى يرويه البخارى عن السيدة عائشة رضى الله عنها أن بلال كان يؤذن بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا وشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر وبهذا علم الجواب عن السؤال وأنه متى بدأ وقت الصوم وجب الإمساك عن المفطرات، ومن تناول مفطرا بعد ذلك فسد صومه. كما علم أن ما ذكره الشخص المشار إليه بالسؤال غير صحيح ولا يعتد بكلامه. والله أعلم

الصيام وما يؤثر فيه من عدمه

الصيام وما يؤثر فيه من عدمه F حسن مأمون. 11 رمضان 1379 هجرية - 8 مارس 1960 م M 1 - مجرد وضع الروج على الشفاه لا يفسد الصوم إلا إذا دخل منه شىء إلى الجوف. 2 - الأكل والشرب فى نهار رمضان نسيانا لا يفطر به صاحبه استحسانا. 3 - القىء المفطر فى رمضان ما خرج من الصائم بصنعه وكان ملء الفم إذا كان الصائم ذاكرا لصومه مع فعله. 4 - جميع الحقن الجلدية أو الوريدية غير مفسدة للصوم. أما الحقنة الشراجية فإنها مفسدة له عند أكثر المذاهب. 5 - استعمال معجون الأسنان فى نهار رمضان غير مفسد للصوم إلا إذا تسرب منه شىء إلى المعدة، أو كانت مادته نفاذة تسرى إلى الجوف رغم التحرز فى استعماله. 6 - مجرد النظر إلى المرأة لا يفسد الصوم إلا إذا كان لذلك تأثير على الناظر فى تحرك ميله الجنسى وترتب عليه خروج شىء منه. 7 - قبلة الصائم لزوجته لا تفسد الصوم إلا إذا صاحبها أو نشأ عنها ما ذكر بشأن النظر إلى المرأة. 8 - لا دخل لملابس المرأة فى إفساد الصوم، غير أنه يجب على المرأة ستر جسمها فى رمضان وغير رمضان. 9 - الصحيح المقيم المضطر إلى العمل فى نهار رمضان لكسب نفقته ونفقة عياله يباح له الفطر إذا كان يغلب على ظنه بأمارة أو تجربة إلخ أن صومه يفضى إلى هلاكه، أو إصابته بمرض فى جسمه أو يؤدى إلى ضعفه عن أداء عمله وعليه القضاء. 10 - لمن يسافر مسافة لا تقل عن 82 كيلوا متر أن يفطر فى رمضان مادام مسافرا، والأفضل الصوم للمسافر لكثرة ثوابه. 11 - العامل المريض والمحتاج الذى يعمل مع الصائم فى نفس مكان عمله يستحق الزكاة متى كان فقيرا لا يملك نصاب زكاة فاضلا عن حوائجه الأصلية فى جميع السنة Q من جريدة المساء اليومية بالآتى: 1 - ما رأى فضيلتكم فى أثر الروج الذى تضعه المرأة على شفتيها فى صيامها. 2 - ما هى حدود نسيان الصائم إذا تناول طعاما أو شرابا وهو صائم، ومتى يصبح مفطرا بذلك. 3 - هل للقىء تأثير على الصوم، ومتى يعتبر مفطرا. 4 - هل الحقن بأنواعها تفسد الصوم، وهل خروج دم من الإنسان إذا جرح ينقض صومه. 5 - هل يفسد معجون الأسنان صوم الصائم إذا استعمل أثناء النهار. 6 - هل النظر إلى المرأة يؤدى إلى إفطار الصائم، وهل القبلة تنقض الصوم وما هى حدودها. 7 - هل يسمح الصوم باتصال الزوج بزوجته، ومتى يحل قيام هذا الاتصال خلال شهر رمضان، وما الذى لا يفطر فى هذه العلاقة. 8 - هل لثياب المرأة دخل فى نقض الصوم، وهل لهذه الثياب حدود معينة فى رمضان. 9 - هل يبيح الجهد الزائد الذى يبذله الناس الآن فى أعمالهم اليومية الفطر فى رمضان. 10 - كان السفر فى الماضى بوسائل بدائية ويجيز الفطر، فهل السفر الآن بالوسائل السهلة المريحة يجيز الفطر أيضا. 11 - هل تجوز الزكاة للعامل المريض، أو المحتاج الذى يعمل مع الصائم فى نفس مكان عمله، وهل هناك وقت معين للزكاة فى رمضان An 1 - وضع الروج على شفاه السيدات فى نهار رمضان بمجرده لا يوجب فساد الصوم إلا إذا تحلل منه شىء مع اللعاب ودخل الجوف فإنه يكون مفسدا للصوم فى هذه الحالة. 2 - لو أكل الصائم فى نهار رمضان أو شرب ناسيا لا يفطر استحسانا لقوله عليه الصلاة والسلام (من نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه) وعنه عليه السلام أنه قال من أفطر فى رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. ولا حد للأكل أو الشرب ناسيا فمهما أكل الصائم أو شرب ناسيا لم يفطر، والواجب عليه أن يكف عن الأكل أو الشرب بمجرد أن يتذكر الصوم أو يذكره به أحد، ويجب عليه الإمساك بقية يومه ولا قضاء عليه للحديث السابق، فإذا واصل الصائم الأكل والشرب بعد تذكر الصوم أو تذكيره به فسد صومه ووجب عليه القضاء. 3 - القىء المفطر فى رمضان هو ما خرج من الصائم بصنعه وملأ فمه وكان ذاكرا لصومه، فإذا خرج القىء من فمه بدون صنعه فإنه لايكون مفطرا ولو ملأ الفم، وكذلك إذا تعمد إخراجه وكان ناسيا أنه صائم فإنه لا يفطر فى هذه الأحوال. 4 - الحقن الجلدية أو الحقن فى الوريد لا تفطر الصائم إذا أخذها، لأن ما بها لا يصل إلى الجوف والمعدة من الطرق المعتادة، ووصوله إلى الجسم من طريق المسام لا ينقض الصوم. أما الحقن الشرجية فأكثر المذاهب على أنها مفسدة للصوم، وفى مذهب الإمام مالك رأيان أحدهما أن الاحتقان بالمائعات لا تفطر لأنه لا تصل إلى المعدة ولا إلى موضع ينصرف منه ما يغذى الجسم بحال، وسيلان الدم من الجسم بجرح أو نحوه لا يفسد الصوم لأن موجب الفطر كما ذكرنا هو ما يدخل الجوف لا ما يخرج منه. 5 - استعمال معجون الأسنان فى نهار رمضان إن أمكن فيه الاحتراز بحيث لا يتسرب شىء منه إلى المعدة لا يفسد الصوم، وهو فى هذه الحالة كغسل الفم بالصابون لا شىء فيه، أما إذا كانت مادته النفاذة تسرى إلى الجوف حتى مع التحرز فى استعماله فإنه يكون مفسدا للصوم، وللخروج من العهدة بيقين يمكن استعماله فى المدة من بعد الإفطار إلى وقت السحور، وهى مدة كافية فى تحقيق المصلحة من ناحية صحة الصائم والمحافظة على صومه فلا يطرأ عليه الفساد. 6، 7 - النظر إلى المرأة فى نهار رمضان لا يفسد الصوم، لكن إن أثر النظر تأثيرا خاصا فى جسم الناظر نشأ عنه تحرك الميل الجنسى خروج شىء منه فإنه يكون مفسدا للصوم. وقبلة الصائم لزوجته لا تفسد الصوم مالم ينشأ عنها ما قدمناه فى النظر فإنها فى هذه الحالة تكون مفسدة. والعملية الجنسية أيا كانت مفسدة للصوم، ونحن نرى أن مقدمات هذه العملية يجمل للصائم أن يبتعد عنها حتى لا يتعرض صومه للفساد. 8 - الصوم شرعا هو الإمساك عن شهوتى البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من كل يوم، فكل ما يفوت هذا الإمساك من أكل أو شرب أو جماع مفسد للصوم، ولا دخل لملابس المرأة فى إفساده شرعا لأنها قصرت أو طالت لا تفوت حقيقة الصوم. هذا ويجب على المرأة فى رمضان وغير رمضان أن تكون ثيابها سابغة ساترة لا تبدى شيئا من مفاتنها أمام الأجنبى عنها أو فى الطريق العام وإلا كانت آثمة شرعا. 9 - الصحيح المقيم إذا اضطر إلى العمل فى نهار رمضان وغلب على ظنه بأمارة أو تجربة أو إخبار طبيب حاذق مسلم مأمون أن صومه يفضى إلى هلاكه، أو إصابته بمرض فى جسمه، أو يؤدى إلى ضعفه عن أداء عمله الذى لابدله منه لكسب نفقته ونفقة عياله فانه فى هذه الحالة يباح له الفطر أخذا بما استظهره ابن عابدين من إباحة الفطر للخباز ونحوه من أرباب الحرف الشاقة، والواجب على هؤلاء العمال إذا أفطروا مع هذه الضرورة أن يقضوا ما أفطروا من أيام رمضان فى أوقات أخرى لا توجد فيها هذه الضرورة عندهم، فإن لازمتهم إلى أن ماتوا لم يلزمهم القضاء، ولم يجب عليها الإيصاء بالفدية لأن وجوب الإيصاء بها فرع وجوب القضاء عليهم، فإذا زال العذر ولم يقض هؤلاء العمال ما فاتهم من أيام رمضان حتى قاربوا الموت وجب عليهم الإيصاء بالفدية من ثلث ما لهم إن كان لهم مال وعليهم إثم تأخير القضاء، والفدية من ثلث ما لهم إن كان لهم مال وعليهم إثم تأخير القضاء، والفدية هى التصدق عن كل يوم أفطروه من رمضان بنصف صاغ من بر أو صاغ من تمر أو شعير أو قيمة ذلك، والصاع قدحان وثلث قدح بالكيل المصرى، ولا تقل قيمة ذلك عن عشرة قروش صاغ بالأسعار الحالية. 10 - رخص الله سبحانه وتعالى للصائم المسافر فى أن يفطر متى كانت مسافة سفره لا تقل عن اثنين وثمانين كيلو مترا، وأناط رخصة الفطر بتحقق وصف السفر فيه دون نظر إلى ما يصاحب السفر عادة من المشقة، لأن السفر مضبوط فيصبح أن يدور معه حكم هذه الرخصة وجودا وعدما، أما المشقة فهى مختلفة باختلاف الناس، ولذلك لم يترتب هذا الحكم عليها ولم يرتبط بها وجودا وعدما، قال تعالى فى آية الصوم {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} البقرة 185، فمتى تحقق وصف السفر فى الصائم جاز له الفطر اشتمل سفره على مشقة أولا ثم بين الله سبحانه بعد ذلك أن الصوم خير له وأفضل مع وجود المرخص فى الفطر بقوله تعالى {وأن تصوموا خير لكم} البقرة 184، والصوم خير له من الفطر فى هذه الحالة وأكثر ثوابا، وفى الحديث الشريف (المسافر إذا أفطر رخصة وإذا صام فهو أفضل وكان ثوابه أكثر) فإذا ظن المسافر الضرر كره له الصوم، وإن خاف الهلاك بتجربة وجب الفطر. وما يشاهد الآن من تنوع وسائل السفر واشتمالها على الراحة التامة التى لا يشعر معها المسافر بأى مشقة يدعو الصائم المسافر بهذه الوسائل المريحة إلى الأخذ بعزيمة الصوم، لأن صومه فى هذه الحالة خير له وأفضل من فطره. 11 - العامل المريض أو المحتاج الذى يعمل مع الصائم فى نفس مكان العمل كما جاء بالسؤال يعتبر شرعا من مصارف الزكاة متى كان فقيرا لا يملك نصاب الزكاة فاضلا عن حوائجه الأصلية فى جميع السنة، وكان ما يتناوله من الأجر لا يسد حاجته وحاجة عياله، فيجوز شرعا دفع زكاة الأموال إليه عند وجوبها فى ذمة المزكى، ويجوز تقديمها عن وقت وجوبها لأن تمام الوقت فى الأموال غير شرط لصحة دفعها للفقير، بل يصح الدفع قبله ويكون مجزيا شرعا، لأن وجوب الزكاة يتعلق بملك النصاب، فمتى تحقق ملك النصاب جاز إخراج الزكاة وإن لم يحل الحول، وكما جاز تقديم إخراج الزكاة فى الأموال يجوز كذلك تقديم زكاة الفطر عن وقت وجوبها وهو يوم الفطر، وذلك لأن سبب الوجوب قد وجد وهو رأس يمونه ويلى عليه، فصار كأداء الزكاة بعد وجود النصاب فيصح إخراجها فى أى وقت من رمضان وقيل فى النصف الأخير منه، وقيل فى العشر الأخيرة، لكن يجب إخراجها بعد طلوع فجر يوم الفطر قبل صلاة العيد، لذلك أمر رسول الله فيما رواه البخارى ومسلم. قال عليه السلام (من أداها قبل الصلاة فهى صدقة مقبولة. ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات) ولأن المستحب للمزكى أن يأكل هو قبل صلاة العيد فيقدم للفقير أيضا ليأكل منها قبل الصلاة كى يتفرغ لها

اختلاف المطالع فى اثبات رؤية هلال رمضان

اختلاف المطالع فى اثبات رؤية هلال رمضان F أحمد هريدى. 9 يناير 1963 م M 1 - صوم شهر رمضان واجب على جميع المسلمين فى جميع الأنحاء متى تحقق لديهم أحد ثلاثة أمور وهى (ا) رؤية هلال رمضان. (ب) إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما. (ج) قيام حائل يجعل رؤية الهلال مستحيلة. 2 - ذهب الحنفية والشافعية والمالكية ورواية عن أحمد وقول كثير من أهل العلم إلى وجوب إكمال شهر شعبان ثلاثين يوما فى حالتين (ا) استحالة رؤية الهلال لحائل. (ب) إذا لم ير فيها الهلال ولم يكن بالسماء ما يحول دون الرؤية وكان أهل الحساب قد قطعوا بأن هلال شهر رمضان يولد ويغرب قبل غروب شمس يوم 29 شعبان. 3 - ذهب بعض الفقهاء إلى جواز العمل بقول أهل الحساب فى دخول شهر رمضان إذا قطعوا بأن الهلال يولد يوم 29 شعبان ويمكث فوق الأفق بعد غروب شمس هذا اليوم مدة يمكن رؤيته فيها لو لم يكن هناك حائل وهذا ما جرى عليه العمل. 4 - المنصوص عليه فقها أنه لا عبرة باختلاف المطالع فى إثبات رؤية هلال رمضان، وأنه إذا رأى الهلال أهل بلد ولم يره أهل بلد آخر يجب الصوم على من لم يروا برؤية الذين رأوه. والميل إلى ترجيح ذلك لقوة دليله، وقيل يختلف باختلاف المطالع لأن السبب الشهر، وانعقاده فى حق قوم للرؤية لا يستلزم انعقاده فى حق آخرين مع اختلاف المطالع. وبه قال الشافعية. 5 - السماع من المذياع من أى بلد إسلامى يقوم مقام الإخبار بثبوت رؤية هلال رمضان Q من السيد / ح أم وطلبة الفلبين بالأزهر الشريف بالآتى. حدث فى شهر رمضان سنة 1381 أن صام أهل الفلبين يوم الاثنين لعدم رؤيتهم الهلال، وبعد مرور سبعة أيام على صيامهم ثبت لهم أن أهل الحجاز صاموا يوم الأحد بعد أن تحققوا من رؤية الهلال بمكة المكرمة، ومن يومها حتى الآن يوجد خلاف بين علمائهم، فبعضهم يرى وجوب قضاء يوم الأحد الذى صام فيه أهل الحجاز باعتباره هو أول يوم من رمضان، والبعض الآخر يرى أنه لا ضرورة للقضاء لاختلاف المطلع بين مكة المكرمة وبلادنا. وطلب بيان الحكم الفقهى فى هذا كما طلب بيان الحكم الفقهى من مذاهب الفقهاء الذى يناسب الموقع الجفرافى للفلبين، حيث إن خبر رؤية هلال مكة أو مصر يبلغ إليهم بواسطة الراديو فى النهار وبعد مرور بضعة أيام من رمضان بالرسائل، وبيان آراء الفقهاء وأدلتهم فيما يتعلق بموضوع الرؤية واختلافها بين البلدان، وتطبيق أرجحها فى الفلبين بالنسبة لكل من أندونيسيا والملايو وتايلاند وباكستان الشرقية والغربية ومكة المكرمة ومصر وغيرها من الأقطار الإسلامية، علما بأن الشمس تطلع فيها قبل كل من جاراتها أندونيسيا بنصف ساعة وملايو بأكثر من ساعة وتايلاند بساعة ونصف وباكستان الشرقية بساعتين وباكستان الغربية بثلاث ساعات ونصف ومكة المكرمة بخمس ساعات ونصف ومصر بست ساعات. وهل يجوز لهم قبول رؤية هلال مصر أو مكة أو غيرها من البلدان بواسطة الراديو وذكر السائل أنه يوجد بينهم زعيم للمسلمين يقدرون رأيه ويجلون حكمه فما الرأى فيما لو أشار عليهم بالعمل بأحد الآراء فى المسائل الخلافية فهل تجب عليهم طاعته مع أن أهل الفلبين مذهبهم شافعى An إنه يجب على جميع المسلمين فى جميع الأنحاء أن يصوموا شهر رمضان متى تحقق لديهم أحد ثلاثة أمور وهى: 1 - رؤية هلال رمضان. فإن الصوم فى هذه الحالة يجب بها إجماعا على جميع المسلمين، لقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) . 2 - إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما. لأنه يتعين بذلك دخول شهر رمضان ولا يعلم فى ذلك خلاف، وفى هذه الحالة لا يتوقف الصيام على رؤية الهلال. 3 - أن تحول دون رؤية الهلال سحب أو غيم أو غبار أو حائل يجعل رؤيته مستحيلة، وهذه الحالة قد اختلف فيها الفقهاء. فذهب الحنفية والشافعية والمالكية إلى النهى عن صوم يوم الثلاثين من شعبان وإلى أن صومه لا يجزىء عن رمضان، وهو أيضا رواية فى مذهب الإمام أحمد وقول كثير من أهل العلم لما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما) رواه البخارى وغيره. وقد صح أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال ليلة الثلاثين، ولأن الأصل بقاء شعبان فلا ينتقل منه بالشك وعلى ذلك يجب إكمال شهر شعبان ثلاثين يوما فى هذه الحالة التى تستحيل فيها الرؤية، وكذلك فى الحالة التى لم ير فيها الهلال ولم يكن بالسماء ما يحول دون الرؤية، وذلك متى كان أهل الحساب قد قطعوا بأن هلال شهر رمضان يولد ويغرب قبل غروب شمس يوم 29 شعبان، أما إذا قطعوا بأن هلال شهر رمضان يولد يوم 29 شعبان ويمكث فوق الأفق بعد غروب شمس هذا اليوم مدة يمكن رؤيته فيها فإنه فى هذه الحالة يعمل بقول أهل الحساب ويثبت دخول شهر رمضان بناء على قول أهل الحساب - بناء على ما ذهب إليه بعض الفقهاء من جواز العمل بحسابهم، وقد جرينا على العمل به فى هذه الحالة فقط، وهى ما إذا قطع أهل الحساب ببقاء الهلال فوق الأفق بعد غروب شمس يوم 29 شعبان مدة يمكن رؤيته فيها لو لم يكن هناك حائل يمنع من الرؤية. هذا والمنصوص عليه فقها الذى عليه أكثر المشايخ أنه لا عبرة باختلاف المطالع فى إثبات رؤية هلال رمضان، وأنه إذا رأى الهلال أهل بلد لم يره أهل بلد آخر يجب على أهل البلد الآخر الذين لم يروا الهلال أن يصوموا برؤية أولئك الذين رأوه قال الكمال بن الهمام الحنفى صاحب الفتح رحمه الله - وإذا ثبت فى مصر لزم سائر الناس فيلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب فى ظاهر المذهب لعموم الخطاب فى قوله عليه الصلاة والسلام (صوموا) معلقا بمطلق الرؤية فى قوله (لرؤيته) وبرؤية قوم يصدق اسم الرؤية فيثبت ما تعلق به من عموم الحكم فيعم الوجوب. وقيل يختلف باختلاف المطالع لأن السبب الشهر، وانعقاده فى حق قوم للرؤية لا يستلزم انعقاده فى حق آخرين مع اختلاف المطالع وممن قال باعتبار اختلاف المطالع الشافعية جاء فى المجموع شرح المهذب ما ملخصه وإن رأوا هلال رمضان فى بلد ولم يروه فى آخر، فإن تقارب البلدان فحكمهما حكم بلد واحد ويلزم أهل البلد الآخر الصوم بلا خلاف، وإن تباعدا فالصحيح أنه لا يجب الصوم على أهل البلد الأخرى، والتباعد يكون باختلاف المطالع، والتقارب أن لا تختلف المطالع إذ أن من كان مطلعهم واحدا إذا رآه بعضهم فعدم رؤيته للآخرين لتقصيرهم فى التأمل أو لعارض بخلاف مختلفى المطالع ونحن نميل إلى ترجيح الرأى القائل بأنه لا عبرة باختلاف المطالع لقوة دليله ولأنه يتفق مع ما يقصد إليه الشارع من وحدة المسلمين وجمع كلمتهم. وأنه متى تحققت رؤية الهلال فى بلد من البلاد الإسلامية يمكن القول بوجوب. الصوم على جميع المسلمين الذين تشترك بلادهم مع بلد الرؤية فى جزء من الليل. وعلى هذا الاعتبار أى اشتراك البلد الإسلامى مع بلد الرؤية فى جزء من الليل يتحتم اشتراكهما فى بدء الصيام، ويجب الصوم على أهل الفلبين برؤية أهل مصر إذا أن الشمس تطلع فى الفلبين قبل مصر بست ساعات وهذا دليل على اشتراكهما فى ليل واحد، كما يجب عليهم الصوم برؤية من هم أقرب إليها من مصر كمكة المكرمة والباكستان الغربية والشرقية وأندونيسيا وغيرها. هذا ويقوم مقام الإخبار بثبوت رؤية هلال رمضان سماع ذلك من المذياع (الراديو) فى أى بلد إسلامية، لأن المذياع يقوم مقام المخبر والسماع منه كالسماع من المخبر سواء بسواء، ولا فرق بين الاثنين إلا بعد المسافة وقربها بما لا يتأثر به وصول الصوت، وإذا أصبح أهل بلد يوم الأثنين وهم يظنون أنه من شعبان فقامت البينة فى بلد آخر أنه من رمضان لزمهم قضاء صومه لأنه بان أنه من رمضان، وهذا هو الحكم بالنسبة لجميع المذاهب فى البلاد القريبة أو المتحدة المطلع، وفى رأى من يقول بأنه لا عبرة لاختلاف المطالع وأنه متى رؤى الهلال وجب على الآخرين الصوم. وأما على رأى من يقول باعتبار اختلاف المطالع وأنه متى رؤى الهلال وجب على الآخرين الصوم. وأما على رأى من يقول باعتبار اختلاف المطالع فلا يلزمهم قضاء ذلك اليوم لأن الصوم غير واجب فى هذا اليوم، لأن الواجب عليهم على هذا الرأى هو العمل برؤيتهم حسب مطلعهم مما سبق بيانه تظهر أقوال الفقهاء ولأهل الفلبين أن يعملوا بمذهب الشافعى الذى هو مذهبهم، والقائل باعتبار اختلاف المطالع ووجوب الصوم عليهم برؤيتهم أو برؤية البلدان القريبة منهم ممن يتفقون معهم فى المطلع فقط. وفى هذه الحالة لا يجب عليهم قضاء اليوم الذى وقع الخلاف عليه لاختلافهم مع مكة فى المطلع، وإن شاءوا أخذوا برأى الجمهور الذى يقول بأنه لا عبرة باختلاف المطالع، وأنه يجب على أهل المشرق الصوم برؤية أهل المغرب الذين يتفقون معهم فى ليل واحد،وفى هذه الحالة يجب عليهم أن يقضوا ذلك اليوم. وإذا أشار على أهل الفلبين زعيمهم الدينى الذى يقدرون رأيه ويجلون حكمه باتباع أحد الرأيين رأى الجمهور القائل بعدم اعتبار اختلاف المطالع وبالتالى بوجوب قضاء اليوم المتنازع عليه بينهم. أو رأى الشافعية القائل باعتبار اختلاف المطالع وبالتالى بعدم وجوب قضاء هذا اليوم، فلا مانع من إطاعته واتباع ما يشير عليهم به

الزام قوات الجيش بالفطر فى رمضان أثناء المعركة

الزام قوات الجيش بالفطر فى رمضان أثناء المعركة F أحمد هريدى. 12 نوفمبر 1967 م M 1 - من قاتل عدوا أو أحاط العدو ببلده والصوم يضعفه جاز له الفطر عند الحنابلة. 2 - إذا كان أفراد القوات المسلحة فى حالة تأهب أو إعداد أو تدريب على حالة تأهب واستعداد، واحتمال الاشتباك مع العدو قائم فعلا على سبيل الفجاءة، وكانوا لا يستطيعون الصوم بوضعهم لما ينشأ عنه من تراخ وضعف يجب عليهم الفطر فى رمضان Q من هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة فرع الإدارة العسكرية بمذكرتها المؤرخة 1/11/1967 من أن قيادة القوات المسلحة الجوية سبق أن طلبت من دار الإفتاء بيان الحكم الشرعى فى إفطار أفراد القوات المسلحة بالجبهة الشرقية خلال شهر رمضان المبارك. وأن البند (34) الفصل الأول الباب الثانى من مجموعة الأوامر العسكرية لعام 1957 يتضمن نص ما ورد من فضيلة مفتى الديار المصرية فى هذا الشأن وهو ما يأتى. وبعد فقد رخص الله بالفطر فى رمضان مع وجوب القضاء بعده للمرضى والمسافرين. قال الله تعالى {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} البقرة 185، والمريض المرخص له بالفطر هو من يخاف إذا صام أن يزيد مرضه أو يتأخر شفاؤه بالصيام. ومثل المريض المرخص له بالفطر الصحيح الذى يخاف المرض، والعامل الذى يجهده العمل ويضعفه الصوم أو يعرضه للهلاك أو المرض. ونرى أن أفراد القوات المسلحة بالجبهة الشرقية الذين يؤدون واجب الدفاع عن الوطن ضد الصهيونية يجوز لهم الفطر خلال رمضان، لأنه يخشى عليهم من أن يضعفهم الصوم أو يعرضهم للهلاك. وإذ ذاك تتعطل مهمتهم الكبرى الملقاة عليهم، وهى الجهاد والدفاع عن الوطن. ونرى أن يترك كل من استطاع منهم القيام بجميع واجباته مع الاستمرار فى الصوم بدون ضرر يلحقه لتقديره الشخصى بدون إلزام له بالفطر. فقد أجاز الرسول صلى الله عليه وسلم الفطر قبل مقابلة العدو كما أجاز الصيام. أما إذا حصل اشتباك مع العدو فإن الفطر فى هذه الحالة يكون واجبا وعزيمة، كما فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. وأن فرع الإدارة العسكرية قد رأى رغم الحالة الطارئة بالنسبة للقوات المسلحة بعد الاعتداء الإسرائيلى فى 5 /6/1967 - الالتزام بنص الفتوى، وأن الالزام بالفطر غير جائز شرعا إلا إذا حصل اشتباك مع العدو. ولكن رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة قد رأى التوجه شخصيا لمقابلة فضيلة المفتى وإعادة شرح الموضوع على أساس عاملين إضافيين جديدين هما: 1 - أن النظام العسكرى ودور الخدمة فى الموقع الدفاعى لا يسمحان بجواز الإفطار (أى جعل الإفطار جوازيا) إذ أن ذلك يتعارض معهما مما يجعل من الصالح أن يفطر الجميع. 2 - أن بعض التشكيلات فى المنطقة المركزية جار تجهيزها وإعدادها لدفعها إلى الخدمة، وهذا يتطلب بذل جهد مستمر خلال اليوم لسرعة مقابلة العدو. 3 - ينطبق ما جاء فى البند (1) على أفراد الدفاع الجوى، وقد تمت المقابلة فعلا يوم الثلاثاء 7 /11/1967 وشرحت العوامل الإضافية الجيدة المشار إليها بمذكرة الهيئة وتتلخص نتيجة الشرح والإيضاح فيما يأتى: 1 - إن حالة الحرب قائمة بيننا وبين العدو وهو يحتل جزءا من أراضى الجمهورية، واحتمال الاشتباك والقتال مستمر فى أى لحظة وبصورة مفاجئة بل أن الاشتباكات قد وقعت بالفعل كثيرا ويحتمل وقوعها دائما. 2 - إن أفراد القوات المسلحة بما فيها أفراد القوات الجوية فى حالة تأهب واستعداد، وتعمل فى الموقع الدفاعى نظرا لحالة الطوارىء القائمة. 3 - بالنسبة للجنود الذين هم فى دور الإعداد والتدريب يقتضى الوضع القائم الإسراع فى تجهيزهم لملاقاة العدو بقوة، وهذا يتطلب بذلك جهد مستمر فى التدريب طول الوقت مما يصعب معه عليهم الصوم. 4 - إن الجنود يطرأ عليهم فى حالة الصوم ضعف قبل موعد الإفطار بوقت طويل، كما تطرأ عليهم بعد الإفطار حالة فتور وتراخ، وهم يقضون فترة فى تناول الإفطار، وقد جرت عادة العدو بانتهاز فرص الضعف والتراخى والانشغال والمفاجأة بالاشتباك أثناءها، وهو يعرف تماما موعد الإفطار بمقتضى نظام الصوم المعروف شرعا. مما قد يترتب عليه إلحاق الضرر بالقوات والبلاد، وفى ضوء هذه الاعتبارات الطارئة والقائمة بالفعل طلبت الهيئة بيان الحكم فيما إذا كان يجوز إلزام أفراد القوات المسلحة بالفطر فى رمضان أو لا An الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. فقد عرضت السنة النبوية وعرض الفقهاء المجتهدون حكم الإفطار فى رمضان للمحاربين من المسلمين الذين هم فى حالة الاشتباك وقتال بالفعل مع العدو والذين هم فى حالة تأهب واستعداد لملاقاته، وفى وضع يمكن فيه نشوب القتال وحصول الاشتباك، والذين خرجوا من بلادهم وفى الطريق إلى ملاقاته. روى أحمد ومسلم وأبو داود عن أبى سعيد قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام. قال فنزلنا منزلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر. فقال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا فكانت عزمة فأفطرنا. وجاء فى زاد المعاد لابن القيم جزء أول صفحة 334 وسافر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رمضان فصام وأفطر وخير الصحابة بين الأمرين وكان يأمرهم بالفطر إذا دنوا من عدوهم ليتقووا على قتاله. فلو اتفق مثل هذا فى الحضر وكان فى الفطر قوة لهم على لقاء عدوهم فهل لهم الفطر فيه قولان أصحهما دليلا أن لهم ذلك. وهو اختيار ابن تيمية، وبه أفتى العساكر الإسلامية لما لقوا العدو بظاهر دمشق. ولا ريب أن الفطر لذلك أولى من الفطر لمجرد السفر. لأن القوة هناك تختص بالمسافر والقوة هنا له وللمسلمين، ولأن مشقة الجهاد أعظم من مشقة السفر، ولأن المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من المصلحة بفطر المسافر، ولأن الله تعالى قال {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة} الأنفال 60، والفطر عند اللقاء من أعظم أسباب القوة ثم ذكر ابن القيم حديث أبى سعيد السابق وقال إن النبى صلى الله عليه وسلم علل بدنوهم من عدوهم واحتياجهم إلى القوة التى يلقون بها العدو. وجاء فى كتاب الإقناع فى فقه الإمام أحمد بن حنبل جزء أول صفحة 306 طبع المطبعة المصرية ومن قاتل عدوا أو أحاط العدو ببلده والصوم يضعفه ساغ له الفطر بدون سفر نصا. والمقرر أنه يجوز للصحيح أن يفطر إذا خاف أن يصيبه مرض إذا صام دفعا للضرر. وقاعدة دفع الضرر مقررة وثابتة شرعا ولا خلاف فيها مطلقا. وواضح مما ذكر ومن الاعتبارات الجديدة المشار إليها أننا فى حالة حرب مع العدو، وأن أفراد القوات المسلحة بما فيهم القوات الجوية والتشكيلات التى يجرى إعدادها وتدريبها فى حالة تأهب واستعداد، وأن الاشتباك مع العدو بالفعل احتمال قائم ومستمر ويقع كثيرا بصفة مفاجئة، وأن الوضع القائم يجعلهم لا يستطيعون الصيام لما ينشأ عنه من ضعف وتراخ وانشغال، وقد يحصل اشتباك فى هذه الأحوال، ويترتب عليه من النتائج ما يضر بالجنود والوطن. ونرى أن أفراد القوات المسلحة الذين فى هذا الوضع يجب عليهم الفطر فى رمضان ويجوز إلزامهم بالفطر فيه ليتمكنوا من القيام بواجب الدفاع عن الوطن، وصد العدو والتغلب عليه، ووقاية الوطن من الخطر الذى يتهدده، كما فى الحالة التى أمر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين المحاربين بالفطر معللا بالدنو من العدو والحاجة إلى القوة التى يلقونه بها. ے

اباحة الفطر للعاجز عن الصوم

اباحة الفطر للعاجز عن الصوم F أحمد هريدى. 7 يناير 1965 م M 1 - العاجز عن الصوم لمرض، أو الذى يضره الصوم، أو يؤخر برأه بإخبار طبيب حاذق أمين - له أن يفطر وعليه القضاء فقط. 2 - إذا كان المرض لا يرجى شفاؤه ويعجز المريض بسببه عن الصوم له الفطر وعليه الفدية، وهى إطعام كل يوم مسكينا بشرط استمرار العجز إلى الوفاة Q من السيد / ع ق م بطلبه المتضمن أنه مريض منذ سنة 1948 وعولج كثيرا، وقد ظهر من كشف الأشعة الذى أجرى له أن عنده قرحة بالمعدة، ونصح له الأطباء بأن يأكل كل ساعتين أكلا خفيفا على قدر الإمكان، وأن صيام رمضان يسبب له زيادة فى المرض لعدم الأكل المستمر، وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ذلك An نص الفقهاء على أنه يباح للمريض الذى يعجز عن الصوم، أو يضره أو يؤخر برأه بإخبار الطبيب الحاذق الأمين أن يفطر ويقضى عدة ما أفطر من أيام أخر بعد شفائه، هذا إذا كان المرض يرجى برؤه. أما إذا كان المرض مزمنا ولا يرجى برؤه ويعجز فيه المريض عن الصوم، ففى هذه الحالة يعطى المريض حكم الشيخ الفانى ويباح له الفطر ويجب عليه الفداء بأن يطعم عن كل يوم مسكينا بشرط أن يستمر العجز إلى الوفاة، فان برئ فى أى وقت من أوقات حياته وجب عليه صوم الأيام التى أفطرها مهما كانت كثيرة بقدر استطاعته، ولا تعتبر الفدية فى هذه الحالة مجزية ولو كان قد أخرجها، لأن شرط إجزائها استمرار العجز عن الصوم إلى وقت الوفاة. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال

الحمل من الأعذار المبيحة للفطر فى رمضان

الحمل من الأعذار المبيحة للفطر فى رمضان F أحمد هريدى. 27 نوفمبر 1965 م Mالحامل إذا خافت الضرر من الصيام على نفسها أو حملها أو عليهما معا يجوز لها الفطر، ويجب عليها القضاء عند القدرة على الصوم بلا شرط التتابع ولا فدية عنها Q من السيد / م ش ح بطلبه المتضمن أن زوجته كانت حاملا فى الشهر السادس، وقد أقبل شهر رمضان فلم تستطع صيامه، وقد أفطرت وهى تقيم بالاسكندرية مع والدتها التى تعول أطفالا أربعة وليس لها سوى دخل طفيف. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ذلك An المنصوص عليه فى فقه الحنفية أن الحامل إذا خافت الضرر من الصيام جاز لها الفطر. سواء أكان الخوف على النفس والولد أم على النفس فقط أم على الولد فقط، ويجب عليها القضاء عند القدرة على الصوم بدون فدية وبدون متابعة الصوم فى أيام القضاء. وبما أن السيدة المذكورة قد أفطرت فى العام الماضى وهى حامل كما هو الحال فى الحادثة موضوع السؤال. فإنه يجب عليها القضاء ولا فدية عليها، ولو تأخر القضاء عن العام التالى كما لا يجب عليها تتابع الصوم عند القضاء. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال

أخذ الدواء بواسطة البخاخة

أخذ الدواء بواسطة البخاخة F أحمد هريدى. 28 مايو 1968 م M 1 - أخذ الدواء بالبخاخة المستعملة لمرضى الربو إذا وصل إلى الجوف أفسد الصوم وإلا فلا. 2 - بفساد الصوم يجب عليه القضاء بعد زوال المرض، فإن كان مزمنا وجبت عليه الفدية، وهى إطعام مسكين عن كل يوم غداء وعشاء مشبعين Q فى مريض بالربو وأنه لذلك يستعمل الجهاز المعروف بجهاز البخاخة وطلب السائل بيان هل استعمال هذا الجهاز يفطر الصائم An إذا كان الدواء الذى يستعمله بواسطة البخاخة يصل إلى جوفه عن طريق الفم أو الأنف فإن صومه يفسد، وإذا كان لا يصل منه شىء إلى الجوف فلا يفسد الصوم. وفى حالة فساد الصوم يجب عليه القضاء من أيام أخر بعد زوال المرض، فإن كان مرضه مزمنا ولا يرجى شفاؤه فلا يجب عليه الصوم شرعا وعليه الفدية، وهى إطعام مسكين عن كل يوم يغديه ويعشيه غداء وعشاء مشبعين. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله أعلم

السحور بعد الفجر مع الظن أنه قبله

السحور بعد الفجر مع الظن أنه قبله F أحمد هريدى. 14 يناير 1969 م M 1 - لا عبرة بالظن البين خطؤه. 2 - من تسحر بعد الفجر ظنا منه بأن الفجر لم يطلع فإذا به قد طلع أمسك بقية اليوم وعليه القضاء فقط Q من السيد / س س م بطلبه المتضمن أنه ظن بقاء الليل بعد أن تحرى بقدر إمكانياته لبعده عن العمران، وليس له ساعة أو مذياع وأكل، وفى أثناء أكله سمع أذان الفجر فلفظ اللقمة من فمه ونوى صوم يومه. وهو شافعى المذهب. وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى An المنصوص عليه فى الفقه الحنفى أن من تسحر وهو يظن أن الفجر لم يطلع فإذا هو قد طلع أمسك بقية يومه قضاء لحق الوقت بالقدر الممكن أو نفيا للتهمة وعليه القضاء، لأنه حق مضمون بالمثل كما فى المريض والمسافر ولا كفارة عليه لعدم القصد وفى فقه الشافعى كما ذكره العلامة البجيرمى فى حاشيته على شرح المنهج أنه يحل التسحر ولو يشك فى بقاء الليل لأن الأصل بقاء الليل فيصح الصوم مع الأكل بذلك إن لم يبن غلطه، فلو أفطر أو تسحر بتحر وبان غلطه بطل صومه، إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه وعليه القضاء وعلى ذلك يجب على السائل قضاء يوم مكان اليوم الذى ظن فيه بقاء الليل وأكل حتى سمع صوت المؤذن لظهور خطئه بيقين. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

الاستمناء بالكف فى نهار رمضان

الاستمناء بالكف فى نهار رمضان F محمد خاطر. 12 مارس 1978 م M 1 - المقرر فى فقه الحنفية أن الاستمناء بالكف لا يفسد الصوم إذا لم يحدث إنزال للمنى. 2 - إذا حدث الإنزال بعد ذلك فسد الصوم ووجب عليه القضاء فقط. 3 - الذى لا يستطيع الصوم لمرض دائم يعتبر كالشيخ الفانى وتجب عليه الفدية وهى إطعام مسكين عن كل يوم ويجوز إخراج القيمة. 4 - استغفار الله والاستعاذة به وقراءة القرآن طريق الخلاص من هذه العادة القبيحة Q من السيد / ص م ص من ليبيا بطلبه المتضمن أن السائل شاب متدين، ويؤدى فريضة الصلاة، ولا تفوته صلاة، ويصوم شهر رمضان كما يصوم أيام الأجر الأخرى 6 أيام بعد رمضان ويوم عاشوراء ويوم عرفة، ولا يشرب الخمر بل لا يشرب الدخان أيضا - إلا أنه فعل العادة السرية (الاستمناء) فى شهر رمضان عدة مرات نتيجة لوسوسة الشيطان له وتغلبه عليه. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع، وهل يجب عليه القضاء والكفارة، أو القضاء فقط أو الكفارة فقط - مع العلم بأنه لا يستطيع الصوم بسبب مرض الكلى الذى يعانى منه، وقد أجريت له بسببه عملية جراحية - كما طلب السائل إرشاده إلى الطريقة التى تخلصه من هذه المشكلة التى يعانى منها كثير من الشباب An الظاهر من السؤال أن السائل قد حدث منه عملية الاستمناء فى نهار رمضان وهو صائم وإلا لما كان هناك داع للسؤال عما إذا كان يجب عليه القضاء فقط أو القضاء والكفارة فقط، إذ لو كانت حدثت منه هذه الفعلة ليلا لكان سؤاله منحصرا فى الحل أو الحرمة فقط لا ما يفسد الصوم ومالا يفسده لأن الليل لا صوم فيه وعلى ذلك فنقول للسائل إن المقرر فى فقه الحنفية أن الاستمناء بالكف لا يفسد الصوم إذا لم يحدث إنزال للمنى، أما إذا حدث الانزال بعد الاستمناء فيفسد صومه ويجب عليه القضاء فقط. ولما كان السائل لا يستطيع الصوم كما قرر فى سؤاله لمرضه بالكلى الذى لا يستطيع معه الصوم بصفة دائمة ففى هذه الحالة يعتبر كالشيخ الفانى وتجب عليه الفدية وهى إطعام مسكين عن كل يوم يفطره من شهر رمضان كالفطرة (المقصود بها مقدار صدقة الفطر) ويجوز عند الحنفية إخراج القيمة بدلا من الإطعام - أما عن الطريقة التى يتخلص بها من هذه العادة القبيحة فنحن ننصحه بألا يكثر من التفكير فى الجنس، ولا يخلو بنفسه كثيرا، وكلما وسوس له الشيطان وحسن له هذا العمل استعاذ بالله منه وتوضأ وصلى واستغفر الله وأكثر من ذكر الله ومن قراءة القرآن، فإنه إن فعل ذلك نرجو أن يتوب الله عليه ويغفر له ويوفقه للعدول عن هذه العادة. ومن هنا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

أثر النزيف من الفم فى الوضوء والصوم

أثر النزيف من الفم فى الوضوء والصوم F محمد خاطر. ربيع الآخر 1398 هجرية - 12 مارس 1978 م M 1 - مريض الصدر الذى يستمر معه النزيف من فمه مدة طويلة يعتبر من أصحاب الأعذار. 2 - يتوضأ لكل صلاة ويصلى بهذا الوضوء ماشاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها فيبطل وضوؤه ويتوضأ لغيرها وهكذا. 3 - ما يخرج من النزيف لا ينقض الوضوء ولا يبطل الصلاة لقيام العذر. 4 - يحل له شرعا الفطر فى رمضان وعليه القضاء إن قدر على ذلك وإلا وجبت الفدية أو القيمة Q من السيد / ع م ك بطلبه المتضمن: 1 - أن السائل مريض مرضا مزمنا فى صدره مما يسبب له نزيفا من فمه ويستمر هذا النزيف معه مدة أقصاها ثلاثين يوما أحيانا. 2 - كما أن السائل يعانى من ضعف يعتريه إذا صام شهر رمضان. وقد أباح له أطباء مسلمون الإفطار فى رمضان. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى النزيف الناتج من مرضه الصدرى والذى يستمر معه مدة قد تصل إلى ثلاثين يوما. وهل هذا النزيف ناقض للوضوء مبطل للصلاة أم لا كما طلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما إذا كان يحل له شرعا الإفطار فى شهر رمضان لأن الصوم يضعفه بشهادة الأطباء المسلمين الذين أباحوا له الإفطار. وإذا جاز له الإفطار فى شهر رمضان فهل يلزمه القضاء أم لا An 1 - عن السؤال الأول المقرر فى فقه الحنفية أن المعذور كمن به سلس بول أو نحوه يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلى بهذا الوضوء فى الوقت ما شاء من الفرائض والنوافل ويبطل وضوؤه بخروج الوقت وما يصيب الثوب من حدث العذر لا يجب غسله إذا اعتقد أنه إذا غسله تنجس بالسيلان ثانيا قبل فراغه من الصلاة التى يريد فعلها، أما إذا اعتقد أنه لا يتنجس قبل الفراغ منها فانه يجب عليه غسله. 2 - عن السؤال الثانى. المقرر فى فقه الحنفية أن الشخص إذا غلب على ظنه بأمارة أو تجربة أو إخبار طبيب حاذق مسلم أن صومه يؤدى إلى ضعفه جاز له الإفطار فى رمضان ويجب عليه أن يقضى ما أفطره فى أوقات أخرى لا يؤدى فيها الصوم إلى ضعفه. فإن اعتقد أنه لن يزول عنه هذا الضعف ولن يستطيع الصوم فى يوم من الأيام فإنه يأخذ حكم الشيخ الفانى وتجب عليه الفدية وهى إطعام مسكين عن كل يوم يفطره كالفطرة بأن يملكه نصف صاغ من بر أو صاغ من شعير أو تمر أو قيمة ذلك. وعلى ذلك ففى الحادثة موضوع السؤال نقول للسائل: 1 - إنك بالنسبة للموضوع الأول تكون من أصحاب الأعذار فيجب عليك شرعا أن تتوضأ لوقت كل صلاة، فإذا توضأت لصلاة الظهر مثلا فإنك تصلى الظهر بهذا الوضوء وبعد صلاة الظهر لك أن تصلى ما تشاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقت الظهر فيبطل وضوؤك هذا بخروجه ثم تتوضأ لوقت العصر وهكذا، وما يخرج منك من نزيف نتيجة هذا المرض لا ينقض وضوءك ولا يبطل صلاتك لقيام العذر على الوجه السابق بيانه. 2 - ونقول له بالنسبة للموضوع الثانى يحل لك شرعا وحالتك هذه الإفطار فى رمضان ويجب عليك قضاء ما أفطرته إن قدرت على ذلك. وإن كان ضعفك مستمرا وجبت عليك الفدية على الوجه السابق بيانه. ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

صوم أصحاب الحرف

صوم أصحاب الحرف F محمد خاطر. رمضان 1398 هجرية - 28 اغسطس 1978 م M 1 - أباح الفقهاء لصاحب الحرفة الشاقة الذى ليس عنده ما يكفيه وعياله الفطر وعليه القضاء فى أوقات لا توجد فيها هذه الضرورة. 2 - إن لازمته هذه الضرورة إلى أن مات لم يلزمه القضاء ولم يجب عليه الإيصاء بالفدية. 3 - إن اعتقد أو غلب على ظنه عدم زوال العذر فى يوم من الأيام أخذ حكم الشيخ الفانى ووجبت عليه الفدية أو القيمة. 4 - إذا زال عنه العذر وجب عليه شرعا القضاء Q من السيد / ع ع م المصرى المقيم بالعراق بطلبه المتضمن أن السائل شاب مصرى يعمل فى بغداد بالعراق، وعندما حل شهر رمضان الماضى نوى الصيام ولم يستطع أن يصوم فى أول يوم إلا لغاية الساعة العاشرة صباحا حيث درجة الحرارة مرتفعة جدا هناك، وظروف عمله تحتم عليه أن يكون أمام درجة حرارة (245) درجة وحاول أن يكمل اليوم الأول فلم يستطع كما لم يستطع أن يصوم أى يوم منه بعد ذلك، لأن ظروف عمله والجو الحار الشديد الذى لم يتعود عليه كل هذه العوامل لا تمكنه من صيام شهر رمضان. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع، وهل يحل له الإفطار شرعا أم لا وفى حالة إفطاره هل يجب عليه القضاء فقط أم القضاء والكفارة أم الكفارة فقط وفى حالة وجوب الكفارة هل يمكن أن يقوم بها أهله فى مصر، أم يقوم هو بإخراج مبلغ من المال للفقراء والمساكين فى محل إقامته وعمله، وماذا يدفع عن اليوم الواحد An المقرر فى فقه الحنفية أن الصحيح المقيم إذا اضطر للعمل فى شهر رمضان وغلب على ظنه بأمارة أو تجربة أو إخبار طبيب حاذق مسلم مأمون أن صومه يفضى إلى هلاكه أو إصابته بمرض فى جسمه، أو يؤدى إلى ضعفه عن أداء عمله الذى لا بد له منه لكسب نفقته ونفقة عياله فإن فى هذه الحالة يباح له الفطر أخذا بما استظهره ابن عابدين من إباحة الفطر للمحترف الذى ليس عنده ما يكفيه وعياله. وما نص عليه الفقهاء من إباحة الفطر للخباز ونحوه من أرباب الحرف الشاقة والواجب على هؤلاء العمال إذا أفطروا مع هذه الضرورة أن يقضوا ما أفطروه من رمضان فى أوقات أخرى لا توجد فيها هذه الضرورة عندهم، فإن لازمتهم هذه الضرورة إلى أن ماتوا لم يلزمهم القضاء ولم يجب عليهم الإيصاء بالفدية. وتطبيقا لذلك ففى الحادثة موضوع السؤال يجوز شرعا للسائل أن يفطر فى رمضان لعدم استطاعته الصوم لأنه يعتبر من أصحاب الحرف الشاقة الذين أباح لهم الفقهاء الإفطار، ويجب عليه شرعا قضاء ما أفطره من رمضان فى أوقات أخرى لا توجد فيها هذه الضرورة عنده، فإن لازمته هذه الضرورة إلى أن مات لم يلزمه القضاء، ولم يجب عليه الإيصاء بالفدية لأن وجوب الإيصاء فرع وجوب القضاء ولم يجب عليه القضاء فى هذه الحالة. وإن اعتقد السائل أو غلب على ظنه أنه لن يزول عنه هذا العذر فى يوم من الأيام فإنه فى هذه الحالة يأخذ حكم الشيخ الفانى وتجب عليه الفدية وهى أن يطعم فقيرا عن كل يوم يفطره كالفطرة بأن يملكه نصف صاغ من بر أو صاغ من شعير أو تمر أو قيمة ذلك عند الحنفية، ويقوم بالإطعام أو إخراج القيمة بنفسه أو ينيب عنه من يقوم بذلك، فإذا زال عنه العذر بأن عاد إلى العمل فى جو يمكنه فيه الصيام وجب عليه شرعا أن يقضى ما أفطره. ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

صوم مريض القلب

صوم مريض القلب F جاد الحق على جاد الحق. 11 فبراير 1979 م M 1 - مريض القلب أو أى مرض آخر عليه أن يستنير برأى الطب فيما إذا كان الصوم يضره أو يستطيعه دون ضرر. 2 - المريض الذى يرجى برؤه يقضى أيام فطرة، أما أن كان مرضه مزمنا ولا أمل فى البرء منه فيطعم عن كل يوم مسكينا Q هل يصوم مريض القلب An صوم شهر رمضان من أركان الإسلام. قال الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} البقرة 183، 184، وقال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه (بنى الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج) ولا خلاف بين المسلمين فى فرض صوم شهر رمضان ووجوب الصوم على المسلم البالغ العاقل المطيق للصوم. وقد وردت الأخبار والأحاديث الصحاح والحسان فى فضل الصوم بأنه عظيم وثوابه كبير من هذا ما ثبت فى الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال مخبرا عن ربه (يقول الله تعالى كل عمل ابن آدم إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزى به) وقد فضل الصوم على باقى العبادات بأمرين أولهما أن الصوم يمنع من ملاذ النفس وشهواتنا ما لا يمنع منه سائر العبادات والأمر الآخر أن الصوم سر بين الإنسان المسلم وربه لا يطلع عليه سواه، فلذلك صار مختصا به أما غيره من العبادات فظاهر، ربما يداخله الرياء والتصنع. والعبادات فى الإسلام مقصود منها تهذيب المسلم وإصلاح شأنه فى الدين والدنيا. ومع أوامر الله تعالى ونواهيه جاءت رحمته بعباده إذا طرأ على المسلم ما يعوقه عن تنفيذ عبادة من العبادات أو اضطر لمقارفة محرم من المحرمات فأباح ما حرم عند الضرورة قال تعالى {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه} البقرة 173، وفى عبادة صوم رمضان بعد أن أمر بصومه بقوله تعالى {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} البقرة 185، أتبع هذا بالترخيص بالفطر لأصحاب الأعذار. فقال جل شأنه {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} البقرة 185، كما رخص للمتضرر من استعمال الماء فى الطهارة للصلاة بالتيمم بالتراب - وللمريض فى صوم شهر رمضان حالتان - الأولى أنه يحرم عليه الصوم ويجب عليه الفطر إذا كان لا يطيق الصوم بحال أو غلب على ظنه الهلاك أو الضرر الشديد بسبب الصوم. والحالة الأخرى أنه يستطيع الصوم لكن بضرر ومشقة شديدة، فإنه يجوز للمريض فى هذه الحالة الفطر وهو مخير فى هذا وفقا لأقوال فقهاء الحنفية والشافعية والمالكية. وفى فقه أحمد بن حنبل أنه يسن له الفطر ويكره له الصوم. هذا إذا كان المسلم مريضا فعلا، أما إذا كان طبيعيا وظن حصول مرض شديد له فقد قال فقهاء المالكية إن الشخص الطبيعى إذا ظن أن يلحقة من صوم شهر رمضان أذى شديد أو هلاك نفسه وجب عليه الفطر كالمريض. وقال فقهاء الحنابلة إنه يسن له الفطر كالمريض فعلا ويكره له الصيام وقال فقهاء الحنفية إذا غلب على المسلم أن الصوم يمرضه يباح له الفطر. أما فقهاء الشافعية فقد قالوا إذا كان الإنسان طبيعيا صحيح الجسم وظن بالصوم حصول المرض فلا يجوز له الفطر ما لم يشرع فى الصوم فعلا ويتيقن من وقوع الضرر منه. من هذا يتضح أن المريض مرخص له فى الإفطار فى رمضان بالمعايير السابق بيانها. وكذلك الشخص الطبيعى إذا خاف لحوق مرض به بالصيام بالتفصيل المنوه عنه فى أقوال فقهاء المذهب. ولكن ما هو المرض الذى يوجب الفطر أو يبيحه لا جدال فى أن نص القرآن الكريم الذى رخص للمريض بالإفطار فى شهر رمضان جاء عاما لوصف المرض ولذلك اختلف أقوال العلماء فى تحديده. فقال الكثيرون إذا كان مرضا مؤلما مؤذيا أو يخاف الصائم زيادته أو يتأخر الشفاء منه بسبب الصوم ولا شك أنه لا يدخل فى المرض المبيح للفطر المرض اليسير الذى لا يكلفه مشقة فى الصيام، ولذلك قال فريق من الفقهاء إنه لا يفطر بالمرض إلا من دعته ضرورة إلى الفطر، ومتى احتمل الضرورة بالمرض إلا من دعته ضرورة المرض إلى الفطر، ومتى احتمل الضرورة معه دون ضرر أو أذى لم يفطر، ومن هذا يمكن أن نقول إن معيار المرض الموجب أو المبيح للفطر بالتفصيل السابق معيار شخصى، أى أن المريض هو الذى يقدر مدى حاجته إلى الفطر وجوبا أو جوازا، وله بل وعليه أن يأخذ برأى طبيب مسلم متدين يتبع نصح فى لزوم الفطر أو أى مرض آخر عليه أن يستنير برأى الطب فيما إذا كان الصوم يضره أو يستطيعه دون ضرر وليعلم المسلم أن الله الذى فرض الصوم رخص له فى الفطر عند المرض وإذا أفطر المريض وكان يرجى له الشفاء قضى أيام فطره، وإن كان مرضه مزمنا لا أمل فى البرء منه أطعم عن كل يوم مسكينا، ومن الأعذار المبيحة للفطر بالنسبة للنساء الحمل والإرضاع. ففى فقه المذهب الحنفى أنه إذا خافت الحامل أو المرضع الضرر من الصيام جاز لهما الفطر سواء كان الخوف على نفس المرضع والحامل وعلى الولد والحمل جميعا، أو كان الخوف على نفس كل منهم فقط، ويجب على الحامل والمرضع القضاء عند القدرة بدون فدية وبغير تتابع الصوم فى القضاء، ولا فرق فى المرضع من أن تكون أما أو مستأجر للإرضاع، وكذلك لا فرق بين أن تتعين للإرضاع أو لا، لأن الأم واجب عليها الإرضاع ديانة والمستأجر واجب عليها والإرضاع بحكم العقد. وفى الفقه المالكى أن الحامل والمرضع سواء كانت هذه الأخيرة أما أو مستأجر إذا خافتا بالصوم مرضا أو زيادته سواء كان الخوف على نفس كل منها أو على الولد أو الحمل يجوز لهما الإفطار وعليهما القضاء ولا فدية على الحامل بخلاف المرضع فعليها الفدية أما إذا خافتا الهلاك أو وقوع ضرر شديد لأنفسهما أو الولد فيجب عليهما الفطر، وإنما يباح الفطر للمرضع إذا تعينت للإرضاع. وقد أجاز فقهاء الحنابلة للحامل والمرضع الفطر إذا خافتا الضرر على أنفسهما والولد والحمل جميعا، أو خافتا على أنفسهما فقط، وعليهما فى هاتين الحالتين القضاء فقط أما إذا كان الخوف من الصوم على الولد فقط فلهما الفطر وعليهما القضاء والفدية، وأوجب فقهاء الشافعية على الحامل والمرضع الفطر فى رمضان إذا خافتا بالصوم ضررا لا يحتمل فى أنفسهما والولد جميعا أو على أنفسهما، وعليهما القضاء فقط فى الحالتين الأوليين أما فى حالة الخوف على الولد فقط فعليهما القضاء والفدية. وبعد فإن الله قد يسر للمسلمين عبادته فقال سبحانه {فاتقوا الله ما استطعتم} التغابن 16، وإن الله سائل كل مسلم عن أمانة العبادة وغيرها من الأمانات حفظ أو ضيع وهو العليم بالسرائر المحاسب عليها، فليتق الله كل مسلم وليؤد ما فرض الله عليه ولا يتخلق أعذارا ليست قائمة بذات نفسه توصلا للتحليل من تأدية العبادة والله يقول الحق وهو يهدى السبيل، ويوفق للخير والحق

الفطر فى السفر

الفطر فى السفر F جاد الحق على جاد الحق. 21 سبتمبر 1979 م M 1 - يرى فقهاء المذاهب الثلاثة عدا الحنابلة إباحة الفطر للمسافر بشرط مسافة القصر والشروع فى السفر قبل طلوع الفجر، وأنه يندب له الصوم إن لم يشق عليه، فإن شق عليه كان الفطر أفضل. 2- ويرى الشافعية إن أفطر بما يوجب القضاء فقط لزمه القضاء دون الكفارة. وإن أفطر بما يوجب القضاء والكفارة فعليه القضاء والكفارة. 3- ويرى الحنابلة أنه يسن للمسافر الفطر ويكره له الصوم ولو لم يجد مشقة Q اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / ف ع ز المتضمن أنه سافر ذات يوم فى تمام الساعة السادسة صباحا من الإسكندرية إلى القاهرة وهو صائم، وأثناء سفره قرأ فى إحدى الجرائد عن الإفطار أثناء السفر، وأنه منة من الله وحرصا منه على أن ينال الأجر والثواب فقد أفطر ابتغاء مرضاة الله وبعد عودته من سفره بدا له أثناء مطالعته لبعض المراجع الدينية إتضح أنه يشترط للإفطار أثناء السفر ألا تقل المسافة عن 80 كيلو وأن يبدأ السفر قبل صلاة الفجر،وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ذلك An يرى فقهاء المذاهب الثلاثة - عدا الحنابلة - أنه يباح الفطر للمسافر بشرطين: أولا - أن يكون السفر مسافة تبيح القصر وهى أكثر من 81 وأحد وثمانين كيلو. ثانيا - أن يشرع فى السفر قبل طلوع الفجر. ويرى هؤلاء الأئمة أنه يندب للمسافر الصوم إن لم يشق عليه لقوله تعالى {وأن تصوموا خير لكم} البقرة 184، فإن شق عليه كان الفطر أفضل، فلو أفطر فعليه القضاء فقط عند فقهاء الحنفية والمالكية، ويرى الشافعية أنه إذا أفطر بما يوجب القضاء فقط لزمه القضاء دون الكفارة أما لو أفطر بما يوجب القضاء والكفارة فعليه القضاء والكفارة. أما فقهاء الحنابلة فيقولون إنه يسن للمسافر الفطر ويكره له الصوم ولو لم يجد مشقة لقول النبى صلى الله عليه وسلم (ليس من البر الصيام فى السفر) وإذا كان حال السائل وفطره مطابقا للرأى فى فقه الإمام أحمد ابن حنبل فنرجو ألا يأثم بفطره. وعليه قضاء اليوم الذى أفطره فقط ولا كفارة عليه. هذا والأولى مستقبلا الصوم امتثالا لقول الله سبحانه {وأن تصوموا خير لكم} والله سبحانه وتعالى أعلم

العمل فى نهار رمضان غير مانع من الصيام

العمل فى نهار رمضان غير مانع من الصيام F جاد الحق على جاد الحق. 10 رمضان 1400 هجرية - 22 يولية 1980 م Mالصيام لا يتعارض مع العمل فكلاهما عبادة. فإذا تعذر العمل مع الصوم وجب تقديم العمل باعتباره وسيلة لحفظ الحياة Q اطلعنا على السؤال المقيد برقم 213 لسنة 1980 الموجه من الأستاذ / أ. ر بجريدة الأخبار الصادرة يوم الأثنين 9 رمضان 1400 هجرية - 21/ 7 / 1980 ونصه هل يجوز فى شهر رمضان المعظم أن تعمل لجنة تقدير الإيجارات An إن صوم شهر رمضان فرض على كل بالغ عاقل من المسلمين والمسلمات قال تعالى {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} البقرة 185، وهذا الصوم لا يستتبع تعطيل العمل أو إهماله، فالمسلمون منذ فرض الصوم عليهم يعملون وهم صائمون، بل كانوا يحاربون وهم صائمون. ولأهمية العمل فى الإسلام أبيح الفطر لأصحاب الأعمال الشاقة المضطرين لمزاولتها نهارا ولا مورد لهم سواها، وتعرضوا بسبب الصوم مع العمل لمظنة حصول المرض أو الضعف المعجز عن مباشرة العمل الذى يحصل منه قوته ومن تلزمه نفقته. ومن ثم كان العمل عبادة كالصوم، وإذا تعذر العمل مع الصوم وجب تقديم العمل باعتباره وسيلة لحفظ الحياة. والله أعلم

صيام المجهد جسميا أو ذهنيا

صيام المجهد جسميا أو ذهنيا F جاد الحق على جاد الحق. محرم 1401 هجرية - 15 نوفمبر 1980 م M 1 - من لا تمكنه حالته من الاستمرار فى صوم شهر رمضان بسبب جهد جسدى أو ذهنى. عليه مجاهدة نفسه وترويضها على الصوم. فإن عجز أو ترتب على الصوم خلل فى دراسته أو تعطيل لها كان عليه قضاء ما يفطر إن كان عجزه مؤقتا. 2- إن كان عجزه ذاتيا مستمرا فعليه الفدية، فإن لم يستطع أداءها فورا كانت دينا فى ذمته يؤديها وقت استطاعته. 3- للمسلم التمتع بأموال زوجته المسيحية والانتفاع بها ما دامت قد أحلتها له. واختلاط هذه الأموال بالربا اختلاطا لايمكن الفصل بينهما يجعلها مباحة ضرورة. 4- له أن يأكل لحوم ذبائح أهل الكتاب ومنهم المسيحيون مع التسمية عند ابتداء الأكل مالم يتأكد أنها ذبحت بطريقة تجعلها ميتة. 5- ترك المسلم أداء الصلاة فى مواقيتها لأنه عجز عن صوم كل شهر رمضان خطأ فى الدين، وعليه أداء ما استطاع من العبادات وإلا كان تاركا للصلاة بدون عذر واستحق عقاب الله، ولعل فى مداومته على الصلاة إعانة على التوفيق فى الطاعات الأخرى Q بالطلب الوارد من إيطاليا من السيد / م م ج وخلاصته: أولا - أن السائل مسلم يدرس الطب ولا يتحمل الصوم، ولقد صام 12 يوما من شهر رمضان الماضى، ثم لم يستطع إكماله حيث لا يتحمل الصوم إلا لوقت الظهر، وبعد هذا يشعر بدوخة وآلام وشدة على البطن ويشعر بتعب شديد وإرهاق من الدراسة. وأنه يعلم أن الذى لا يقدر على الصوم تجب عليه الفدية، وأنه لا يقدر على هذه الفدية لأنه يعيش على الصدقة. ثانيا - أنه متزوج بمسيحية تتولى الإنفاق عليه من مرتبها. ومن مالها المودع فى البنك بفائدة. ثالثا - أنه يأكل لحما مذبوحا بغير ذبح المسلمين ولا يستطع الاستغناء فى طعامه عن اللحم. رابعا - أنه ترك الصلاة فى رمضان خجلا من الله لفطره. وطلب فى الختام بيان رأى الدين فى كل ذلك An عن السؤال الأول قال الله سبحانه وتعالى فى آيات الصوم {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون} البقرة 184، وفى الآية الأخيرة من هذه السورة قوله تعالى {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} . ومن هذا نرى أن الإسلام دين السماحة واليسر، لا يكلف الانسان إلا بما يطيقه، فمن كان مريضا مرضا يرجى الشفاء منه، أبيح له الفطر ومتى شفى من مرضه صام ما أفطر من أيام شهر رمضان، وإن عجز عن الصوم لمرض لا يرجى منه الشفاء أو لضعف جسدى، أو بسبب تقدم السن كأن كان يقدر بمشقة بالغة، أبيح له الفطر ووجبت عليه الفدية، وهى إطعام مسكين عن كل يوم يفطره من شهر رمضان لما كان ذلك فإذا كانت حالة السائل لا تمكنه من الاستمرار فى صوم شهر رمضان بسبب جهد جسدى أو ذهنى يبذله كان عليه أن يجاهد نفسه ويروضها على الصوم بقدر استطاعته، فإن عجز أو ترتب على الصوم خلل فى دراسته أو تعطيل لها كان عليه الفطر، وهو فى مستقبل عمره عليه قضاء هذه الأيام التى يفطر فيها من شهر رمضان، إن كان عجزه على ضعف مؤقت طارىء بسبب العمل أو الدراسة أو المرض، وإن كان عجزه ذاتيا مستمرا كانت عليه الفدية، فإذا لم يستطع أداءها فورا كانت دينا فى ذمته يحصيها ليؤديها وقت استطاعته واستعن بالله ولا تعجز، وغالب النفس والشيطان واعصهما، لأن الله يعلم السر وأخفى فهو العليم بحالك وقدرتك، وإذا أعسرت الآن بالفدية وفرج الله كربتك ووسع فى رزقك فأد ما تراكم فى ذمتك من حقوق الله {سيجعل الله بعد عسر يسرا} الطلاق 7، عن السؤالين الثانى والثالث إن زواج المسلم بامرأة مسيحية وأكل طعامهم وذبائحهم جائز بنص القرآن الكريم فى قوله تعالى {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذى أخدان} المائدة 5، وفى الحديث الشريف الذى رواه البخارى والنسائى وابن ماجه كما جاء فى نيل الأوطار ج 8 ص 139 عن عائشة (أن قوما قالوا يارسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندرى أذكر اسم الله عليه أم لا - فقال سموا عليه أنتم وكلوا) . وفى هذا الدليل الواضح على حل طعام أهل الكتاب وذبائحهم، وأن على المسلم احتياطا فى الدين أن يذكر اسم الله حين ابتداء الأكل كأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث، وهذا ما لم يتأكد المسلم من أن ذبح غير المسلم وقع بالخنق وغيره من الطرق التى تجعل الذبيحة ميتة. لما كان ذلك كان للسائل التمتع بأموال زوجته المسيحية ما دامت قد أحلتها له وأباحت له الانتفاع منها، لأنه على ما يبدو من السؤال ليست كل أموالها وإنما هى مختلطة، والأموال التى اختلط فيه الحلال والحرام بحيث لا يمكن الفصل بينهما تصير مباحة ضرورة (حاشية رد المحتار لابن عابدين ج 4 ص 137 فى كتاب البيوع) وكان له أيضا أكل لحوم ذبائح أهل الكتاب ومنهم المسيحيون مع التسمية عند ابتداء الأكل اخذا بنص ذلك الحديث الشريف. عن السؤال الرابع إن الله فرض فرائض متنوعة لكل منها أوقاتها وشروطها، وهى فى مجموعها أسس الإسلام، فإذا حال عذر دون أداء واحد منها فورا لم يكن ذلك مدعاة للامتناع عن أداء باقى الفرائض، يدل لذلك قول الله سبحانه {فاتقوا الله ما استطعتم} التغابن 16، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سنن ابن ماجه ج 1 ص 4، 5 ونصه عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ذرونى ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشىء فخذوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شىء فانتهوا) . وإذا كان ذلك كان ترك السائل أداء الصلوات فى مواقيتها لأنه عجز عن صوم كل شهر رمضان خطأ فى الدين، وعليه أن يؤدى من العبادات ما استطاع وإلا كان تاركا للصلاة بدون عزر واستحق عقاب الله. ولعله إن داوم على الصلاة وحافظ عليها أعانه الله ووفقه إلى الطاعات والفروض الأخرى كالصوم قال تعالى {إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر} العنكبوت 45، والله سبحانه وتعالى أعلم

الافطار بدون عذر فى نهار رمضان

الافطار بدون عذر فى نهار رمضان F جاد الحق على جاد الحق. 2 شعبان 1401 هجرية - 22 يونية 1981 م M 1 - من أنكر ماثبتت فرضيته - كالصلاة والصوم. أو حرمته، كالقتل والزنا - بنص شرعى قطعى فهو خارج عن ربقة الإسلام. 2 - الشاب الذى أفطر فى نهار رمضان عمدا من غير عذر شرعى إن كان جاحدا لفريضة الصوم منكرا لها كان مرتدا عن الإسلام. وإلا كان مسلما عاصيا فاسقا يستحق العقاب شرعا. 3 - يجب عليه قضاء ما فاته من الصوم باتفاق فقهاء المذاهب، وليس عليه كفارة فى حالة عدم الجحود، وذلك فى فقه الإمام أحمد بن حنبل وقول للإمام الشافعى. 4 - يقضى فقه الإمامين أبى حنيفة ومالك وقول فى فقه الإمام الشافعى بوجوب الكفارة عليه إذا ابتلع ما يتغذى به من طعام أو دواء. وهو الذى مالت إليه الفتوى. 5 - كفارة الفطر عمدا فى صوم شهر رمضان هى تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا Q بالطلب المقدم من السيد / أع أالذى يطلب فيه إفادته عن الحكم الشرعى لشاب فى الخامسة والعشرين من عمره وليس عنده عذر شرعى من مرض أو سفر أفطر عدة أيام فى شهر رمضان المعظم. فهل تجب عليه كفارة أم لا An أجمع المسلمون على أن من أنكر ما ثبتت فرضيته - كالصلاة والصوم، أو حرمته كالقتل والزنا - بنص شرعى قطعى فى ثبوته عن الله تعالى وفى دلالته على الحكم وتناقله جميع المسلمين كان خارجا عن ربقة الإسلام لا تجرى عليه أحكامه ولا يعتبر من أهله. قال ابن تيمية فى مختصر فتاويه (ومن جحد وجوب بعض الواجبات الظاهرة المتواترة كالصلاة، أو جحد تحريم المحرمات الظاهرة المتواترة كالفواحش والظلم والخمر والزنا والربا. أو جحد حل بعض المباحات المتواترة كالخبز واللحم والنكاح فهو كافر) لما كان ذلك فالشاب الذى أفطر فى نهار رمضان عمدا من غير عذر شرعى. إذا كان جاحدا لفريضة الصوم منكرا لها كان مرتدا عن الإسلام، أما إذا أفطر فى شهر رمضان عمدا دون عذر شرعى معتقدا عدم جواز ذلك، كان مسلما عاصيا فاسقا يستحق العقاب شرعا، ولا يخرج بذلك عن ربقة الإسلام، ويجب عليه قضاء ما فاته من الصوم باتفاق فقهاء المذاهب، وليس عليه كفارة فى هذه الحالة فى فقه الإمام أحمد بن حنبل وقول للإمام الشافعى، ويقضى فقه الإمامين أبى حنيفة ومالك، وقول فى فقه الإمام الشافعى بوجوب الكفارة عليه إذا ابتلع ما يتغذى به من طعام أو دواء أو شراب، وهذا القول هو ما نميل إلى الإفتاء به - وكفارة الفطر عمدا فى صوم شهر رمضان هى كفارة الظهار المبينة فى قوله تعالى {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم} المجادلة 3، 4، نسأل الله لنا وللمسئول عنه قبول توبتنا وهدايتنا إلى العمل بأحكام الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم

بعض الأعذار المبيحة للفطر فى رمضان

بعض الأعذار المبيحة للفطر فى رمضان F جاد الحق على جاد الحق. 11 رمضان 1401 هجرية - 12 يولية 1981م M 1 - الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذى لا يرجى شفاؤه وأصحاب الأعمال الشاقة التى لابديل لها. يرخص لهم فى الفطر وعليهم الفدية بشرط عدم القدرة على القضاء. 2- مريض القرحة المعدية وضغط الدم إذا زاد الصوم مرضهما حدة وثبتت خطورته على حياتهما إما بالتمرن أو برأى طبيب ثقة كانا ضمن المرخص له بالإفطار للمرض فى آيات الصوم Q بالطلب المقدم من السيد / ج ف ف مدير عام البحوث بوزارة المالية المتضمن أنه يصوم رمضان منذ صغره وأنه بدأ يشعر بالإرهاق الزائد عن الحد منذ العام الماضى بما يفقد جسمه كل نشاط وحيوية، ويثور لأتفه الأسباب بما يؤدى إلى نزاع دائم فى البيت. كما أنه مصاب بقرحة معدية وارتفاع فى ضغط الدم يعالج منهما باستمرار. وطلب السائل الإفادة عما إذا كان يجوز له الإفطار طبقا لحالته المرضية هذه An فرض الله الصيام على كل مسلم - ذكرا كان أو أنثى - بالغ عاقل قادر على الصوم مقيم غير مسافر - يقول الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون} البقرة 183، 184، 185، ويقول الرسول فيما رواه البخارى ومسلم عن عبد الله ابن عمر رضى الله عنهما (بنى الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا) . وقد رخص الله فى الفطر للشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذى لا يرجى شفاؤه وأصحاب الأعمال الشاقة التى لا بديل لها. وذلك إذا كان الصوم يجهد هؤلاء ويشق عليهم مشقة شديدة لا تطاق، وعليهم أن يطعموا عن كل يوم يفطرونه مسكينا. ولما كان السائل يشكوا إصابته بقرحة معدية وارتفاع فى ضغط الدم يعالج منهما باستمرار، فإذا كانت هذه الإصابات المرضية يزيدها هذا الصوم حدة وتصير خطرا على حياة السائل وثبت ذلك إما بالتجربة أو برأى طبيب ثقة كان ضمن المرخص لهم بالإفطار للمرض فى آيات الصوم. وإذا كانت هذه الأمراض مزمنة بحيث لا يرجى من السائل قضاء ما أفطر فيه من شهر رمضان كان عليه الفدية - وهى إطعام مسكين عن كل يوم وجبتين مشبعتين من أوسط ما يأكل السائل هو وأسرته - ويمكن له تقدير قيمة الوجبتين وإخراجهما عن كل يوم أو جملة. هذا والله سبحانه هو الذى فرض الصوم وهو الذى رخص بالفطر لأصحاب الأعذار فليتق الله كل مسلم فيما يقدم عليه من رخص لأن الله يعلم السر وأخفى. والله سبحانه وتعالى أعلم

افطار المرأة عمدا وكفارته والحج وهى حائض

افطار المرأة عمدا وكفارته والحج وهى حائض F جاد الحق على جاد الحق. 2 ربيع الأول 1402 هجرية - 28 ديسمبر 1981 م M 1 - إفطار المرأة عمدا فى نهار رمضان موجب للقضاء والكفارة. 2 - إذا بدأت صوم الكفارة شهرين متتابعين وحاضت فى خلال ذلك كان عليها أن تفطر للعذر مدة حيضها، ثم تتابع الصوم بعد ارتفاع الحيض مباشرة حتى تتم الشهرين عددا، ولا يعتبر إفطارها للحيض قطعا للتتابع. 3 - للحائض أن تقوم بكل مناسك الحج من إحرام ووقوف بعرفة ورمى جمار وغير ذلك إلا الطواف بالبيت للزوم الطهارة قبلة. 4 - إذا اضطرت إلى السفر مع الرفاق وكانت حائضا يجوز لها أن تطوف طواف الإفاضة بعد أن تعصب مكان نزول الدم، أو تنيب عنها فى ذلك من يطوف عنها بشرط أن يطوف هو عن نفسه أولا Q بالطلب المقدم من السيدة / ى ح ى - الذى تطلب فيه بيان الحكم الشرعى فى الآتى أولا تقول إن من أفطر فى نهارا رمضان عامدا متعمدا عليه القضاء والكفارة فإذا تعينت الكفارة بالصيام، فتكون بصيام ستين يوما متتابعة. فكيف تصوم المرأة هذه الكفارة مع العلم بأن الدورة الشهرية تأتيها كل اثنين وعشرين يوما فلا يمكنها أن تصوم ستين يوما متتابعة. ثانيا تقول نعلم أن الحج عرفة. فما الحكم إذا وقفت المرأة بعرفة فنزل عليها دم الحيض وما حكم حجها An إن الحائض والنفاس أمر خلقى، كتبه الله على بنات آدم وحواء ومن أجل هذا اختصهن الإسلام بأحكام خاصة فى الصلاة والصوم والحج. وفى حديث السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها الذى رواه أصحاب السنن أنها قالت (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج حتى جئنا سرف، فطمثت، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أبكى، فقال مالك لعلك نفست، فقالت نعم، قال هذا شئ كتبه الله على بنات آدم، افعلى ما يفعل الحاج غير ألا تطوفى بالبيت حتى تطهرى) وفى صحيح مسلم فى رواية (فاقضى ما يقضى الحاج، غير ألا تطوفى بالبيت حتى تغتسلى) . لما كان ذلك فإنه عن السؤال الأول إذا أفطرت المرأة عمدا فى نهار رمضان وجب عليها قضاء اليوم أو الأيام التى تعمدت الإفطار فيها دون عذر شرعى، ووجبت عليها الكفارة، فإذا بدأت صوم الكفارة شهرين متتابعين، وحاضت فى خلالهما كان عليها أن تفطر مدة نزول الحيض، وتتابع الصوم بعد ارتفاعه حتى تتم الشهرين عددا، ولا يعتبر إفطارها فى خلال صوم مدة الكفارة قطعا لها، لأن الحيض عذر شرعى فلا يفسد به تتابع الصوم فى الكفارة. وعن السؤال الثانى فإن الحديث الشريف الذى روته السيدة عائشة صريح فى أن للمرأة أن تقوم بكل مناسك الحج من الإحرام والوقوف بعرفة ورمى الجمار وغير هذا وهى حائض، غير أنها لا تطوف بالبيت للزوم الطهارة، فإذا اضطرت للسفر مع الرفاق وكانت حائضا، كان لها أن تطوف طواف الإفاضة بعد أن تعصب مكان نزول الدم حتى لا ينزل منها الدم فى الطواف حول البيت وفى المسجد أو تندب من يطوف عنها ما اخترناه فى الفتوى رقم 5 / 117 بتاريخ 15 / 12 / 1981. وبذلك يكون وقوف المرأة الحائضة بعرفات صحيحا مؤدية به الركن الأعظم فى الحج، ويكون حجها صحيحا إذا أتمت باقى المناسك على وجهها المطلوب شرعا. د والله سبحانه وتعالى أعلم

بدء الصيام وانتهاؤه فى النرويج

بدء الصيام وانتهاؤه فى النرويج F جاد الحق على جاد الحق. 9 ربيع الأول 1402 هجرية - 3 يناير 19982 م M 1 - سنة الله فى التكاليف ترد على غالب الأحوال دون التعرض لبيان حكم ما يخرج على هذا الغالب، وفى كل تكليف تخفيضات من الله ورحمة. 2 - الخطاب بفرض الصوم موجه إلى المسلمين أيا كانت مواقعهم على أرض الله، دون تفرقه فى أصل الفريضة بين جهة يطول ليلها أو يستمر الليل أو النهار دائما. 3 - المسلمون المقيمون فى البلاد التى يطول النهار ويقصر الليل مخيرون بين أمرين (أ) اتخاذ مكة والمدينة معيار للصوم، فيصومون قدر الساعات التى يصومها المسلمون فى واحدة من هاتين المدينتين. (ب) حساب وقت الصوم باعتبار زمنه فى أقرب البلاد اعتدالا إليهم فإن تعذرت المعرفة بالحساب يؤخذ بالساعات التى يصومها المسلمون فى مكة والمدينة. 4- يبدأ الصوم من طلوع الفجر الصادق حسب موقعهم على الأرض دون نظر أو اعتداد بمقدار ساعات الليل أو النهار، ودون توقف فى الفطر على غروب الشمس أو اختفاء ضوئها بدخول الليل فعلا Q من السيد السفير مدير إدارة العلاقات الثقافية - وزارة الخارجية قال إن سفارتنا فى أوسلو أرسلت برقية بتساؤلات عن أحكام الصيام فى النرويج، باعتبارها بلدا له نظامه الجغرافى الخاص من ناحية استمرار ضوء النهار طوال الأربع والعشرين ساعة تقريبا. وقد أرفقت ترجمة لصورة هذا الكتاب تخلص فى الآتى إنه بمناسبة حلول شهر رمضان على الأمة الإسلامية فإن الجالية الإسلامية فى النرويج فى حاجة إلى أن تعرف - بقدر الإمكان - القواعد التى تتحكم فى الآتى: 1 - إذا كانت بداية كل من الشهر المقدس وعيد الفطر محددة على أساس التقويم. 2- قدر مدة الصيام اليومى، آخذا فى الاعتبار ظروف الأحوال الخاصة للنرويج وضوء النهار الذى يمتد تقريبا كل الأربع والعشرين ساعة خلال فترة الصيف An إن الله سبحانه قال {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} البقرة 183 - 185، بهذه الآيات فرض الله سبحانه وتعالى صوم شهر رمضان على المسلمين فهو خطاب تكليفى عام موجه إلى كل المسلمين فى كل زمان ومكان ولم يقصد الإسلام بتكاليفه للناس عنتا ولا إرهاقا ولا مشقة، بل قال الله سبحانه {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} البقرة 286، {وما جعل عليكم فى الدين من حرج} الحج 78، ومن تيسير الله على عباده أنه حرم بعض المطعومات، ومع هذا رخص لمن أشرف على الهلاك أو خاف الضرر بجوع أو عطش، أن يأكل أو يشرب مما حرمه الله بقدر ما يحفظ عليه حياته. قال تعالى {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم} البقرة 173، بل إن الله أوجب دفع هذا الضرر بالأكل من المحرم حفظا للحياة، وإذا ما أوغل المسلم فى التدين فى هذه الحال والتزم باجتناب المحرم، ولم يأكل أو يشرب حتى مرض أو مات بهذا السبب كان آثما، لأن الله الذى حرم هو الذى أباح حفظا للنفس قال تعالى {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين} البقرة 195، وكذلك رخص لمن يتضرر أو يخاف الضرر باستعمال الماء فى طهارة الصلاة أن يتيمم صعيدا طيبا وهكذا نجد فى كل تكليف تخفيضات من الله رحمة ورفقا. وكان صوم رمضان على هذه السنة الرحيمة، فهو على كل مقيم صحيح قادر عليه دون ضرر فى بدنه أو كسبه، وأبيح للمريض والمسافر الإفطار مع وجوب القضاء ورخص فى الإطار دون قضاء لمن يشق عليه الصوم لسبب لا يرجى زواله، ومنه ضعف الشيخوخة والمرض المزمن والعمل الشاق المستمر طوال العام دون بديل له، على أن يؤدى فدية هى الإطعام عن كل يوم طوال العام مسكينا واحدا بما يشبعه فى وجبتين طعاما متوسطا، وهى مسألة أمانة ومراقبة لله سبحانه الذى يعلم السر وأخفى. وقد جرت سنة الله فى التكاليف أن ترد على غالب الأحوال، دون أن تتعرض لبيان حكم ما يخرج على هذا الغالب. وحين فرض الله سبحانه صوم شهر رمضان، بين أيضا بدء الصوم ونهايته يوميا فقال تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل} البقرة 187، حيث جعل الله سبحانه فى هذه الآية الليل وقتا للأكل والشرب واتصال الزوجين، وجعل النهار وقتا للصيام، وبين أحكام الزمانين (الليل والنهار) وغاير بينهما بفواصل ينتهى إليها كل منهما حيث يبدأ الآخر فى أغلب الأحوال والأوقات، وبهذه العبارة من الآية الكريمة نحدد النهار المفروض صومه وهو من طلوع الفجر الصادق بظهور النور المستطير فى الأفق إلى دخول الليل بغروب الشمس، كما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم فى الحديث الذى رواه الشيخان (رواه الشيخان فى كتاب الصوم} عن عمر رضى الله عنه أنه قال (إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم..) ورمضان شهر قمرى له بدء وغاية قمرية وفقا للحديث الشريف (منتقى الأخبار وشرحه نيل الأوطار للشوكاتى ج 4 ص 189 كتاب الصيام) (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين يوما..) وإذا كان الصوم موقوتا هكذا بالشهر وباليوم وكان الخطاب بفرضه موجها إلى المسلمين أيا كانت مواقعهم على أرض الله، دون تفرقة وجب على الجميع صومه، متى تحققت فيهم شروطه التى بينها الله سبحانه فى آيات الصوم (من الآيات 183، 184، 185، 187 من سورة البقرة) وأوضحها رسوله صلى الله عليه وسلم فى أحاديثه وعمله وتقريره. ولما ظهر بعد عصر الرسالة أن على الأرض جهات يطول فيها النهار حتى لا يكون ليلها إلا جزء يسيرا، أو يطول الليل نصف العام بينما يستمر النهار النصف الآخر، وجهات أخرى على العكس من ذلك - لما ظهر هذا - اختلف الفقهاء فى مواقيت العبادات فى تلك البلاد وهل تتوقف على وجود العلامات الشرعية أو يقدر ويحسب لها ففى الفقه الحنفى فى شأن الصلاة بأنه إذا فقد الوقت، كما فى بعض البلاد التى يطلع فيها الفجر قبل غروب الشفق يقدر له، ومعنى التقدير، أنه إذا طلع الفجر قبل غروب الشفق يكون وقت العشاء قد مضى حيث طلع الفجر من قبل غروب الشفق، فيعتبر أن وقتها قد وجد تقديرا، كما فى أيام الدجال، ويحتمل أن المراد بالتقدير، هو ما قاله الفقهاء الشافعيون من أنه يكون وقت العشاء فى حقهم بقدر هو ما قاله الفقهاء فى أقرب البلاد إليهم. ثم ثار الجدل بين فقهاء هذا المذهب فيما إذا كان تقدير الوقت الاعتبارى الذى تؤدى فيه الصلاة التى لم توجد الدلائل الشرعية على دخوله يكون أداء للصلاة فى وقتها أو قضاء باعتبارها فائتة. وأفاض فى نقل أقوالهم ونقاشها العلامة ابن عابدين فى حاشيته (ج - 1 ص 374 إلى ص 279 عند بيان وقت العشاء، وفتح القدير على الهداية ج- 1 ص 156 فى ذات الموضع،وحاشية الطهطاوى على الدار المختار ج- 1 ص 175 - 177) رد المحتار على الدار المختار فى كتاب الصلاة. ثم قال فى شأن الصوم لم أر من تعرض عندنا لحكم صومهم فيما إذا كان يطلع الفجر عندهم كما تغيب الشمس أو بعده بزمان لا يقدر فيه الصائم على أكل ما يقيم بنيته، ولا يمكن أن يقال بوجوب موالاة الصوم عليهم لأنه يؤدى إلى الهلاك، فإن قلنا فبوجوب الصوم، يلزم القول بالتقدير، وهل يقدر لهم بأقرب البلاد إليهم كما قال الشافعيون هنا أيضا أم يقدر لهم بما يسع الأكل والشرب أم يجب عليهم القضاء فقط دون الأداء كل محتمل. ولا يمكن القول بعدم وجوب الصوم عليهم أصلا، لأن الصوم قد وجد سببه، وهو شهود جزء من الشهر وطلوع فجر كل يوم. وفى مراقى الفلاح شرح نور الإيضاح (ص 96) وحاشية الطهطاوى من كتب هذا المذهب. ومن لم يجد وقتهما أى العشاء والوتر لم يجبا عليه، لعدم وجود الوقت، كالبلاد التى يطلع فيها الفجر قبل مغيب الشفق وليس مثل اليوم الذى كسنة من أيام الدجال، للأمر فيه بتقدير الأوقات، وكذا الآجال فى البيع والإجازة والصوم والحج والعدة، حيث ينظر ابتداء اليوم فيقدر كل فصل من الفصول الأربعة بحسب ما يكون لكل يوم من الزيادة والنقص كما فى كتب الشافعية وقواعد المذهب لا تأباه وأضاف فى حاشيته (ص 175 - 177 عند بيان وقت العشاء) على الدر المختار فى ذات الموضوع قوله ونحن نقول بمثله، إذا أصل التقدير مقول به إجماعا فى الصلوات. وفى فقه الإمام مالك قال الحطاب فى التنبيه الخامس (كتاب شرح مواهب الجليل على مختصر خليل ج - 1 ص 288 مع التاج والأكليل للمواق ط. أولى دار السعادة) عند مقيمات الظهر ورد فى صحيح مسلم أن مدة الدجال أربعون يوما، وأن فيها يوما كسنة ويوما كشهر ويوما كجمعة، وسائر أيامه كأيامنا، فقال الصحابة يا رسول الله فذاك اليوم الذى كسنة أيكفينا فيه صلاة قال. لا اقدروا له قدره. قال القاضى عياض هذا حكم مخصوص بذلك اليوم شرعه لنا صاحب الشرع. ثم قال ونقله عنه النووى وقبله وقال بعده ومعنى اقدروا له قدره أنه إذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبين ظهر كل يوم فصلوا الظهر، ثم إذا مضى بعده قدر ما يكون بينها وبين العصر فصلوا العصر، وهكذا. ثم نقل عن القرافى أن إمام الحرمين قال لا تصلى العشاء حتى يغيب الشفق، ولا يكون قضاء لبقاء وقتها ويتحرى بصلاة الصبح فجر من يليهم من البلاد ولا يعتبر الفجر الذى لهم. وفى فقه الإمام أحمد بن حنبل جاء فى كتاب مختصر الدرر (المختصر لبدر الدين البعلى الحنبلى لفتاوى تقى الدين بن تيمية الحنبلى ص 38، 39 ط. محمد حامد الفقى 1368 هجرية - 1949 م) المضيئة من الفتاوى المصرية فى كتاب الصلاة والمواقيت التى علمها جبريل عليه السلام للنبى صلى الله عليه وسلم وعلمها النبى صلى الله عليه وسلم لأمته، حين بين مواقيت الصلاة، وهى التى ذكرها العلماء فى كتبهم، هى فى الأيام المعتادة، فأما ذلك اليوم الذى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم (يوم كسنة) قال (اقدروا له قدره) فله حكم آخر ثم قال والمقصود أن ذلك اليوم لا يكون وقت العصر فيه إذا صار ظل كل شىء لامثله ولا مثليه، بل يكون أول يوم قبل هذا الوقت شىء كثير، فكما أن وقت الظهر والعصر ذلك اليوم، هما قبل الزوال، كذلك صلاة المغرب والعشاء قبل الغروب، وكذلك صلاة الفجر فيه تكون بقدر الأوقات فى الأيام المعتادة، ولا ينظر فيها إلى حركة الشمس، لا بزوال ولا بغروب ولا مغيب شفق ونحو ذلك وهكذا وقول الصحابة رضى الله عنهم (يا رسول الله أرأيت اليوم كالسنة أيكفينا فيه صلاة يوم فقال لا. ولكن اقدروا له. أرادوا اليوم والليلة. وفى كشاف القناع للبهوتى (ج - 1 ص 233 و 234 آخر باب شروط الصلاة ط. أنصار السنة المحمدية 1366 هجرية - 1947 م) على متن الإقناع للحجاوى قال ومن أيام الدجال ثلاثة أيام طوال، يوم كسنة، فيصلى فيه صلاة سنة وكذا الصوم، والزكاة والحج، ويوم كشهر، فيصلى فيه صلاة شهر ويوم كجمعة، فيصلى فيه صلاة جمعة فيقدر للصلاة فى تلك الأيام بيقدر ما كان فى الأيام المعتادة لا أنه للظهر مثلا بالزوال وانتصاف النهار، ولا للعصر بمصير ظل الشىء مثله، بل يقدر الوقت بزمن يساوى الزمن الذى كان فى الأيام المعتادة، أشار إلى ذلك الشيخ تقى الدين فى الفتاوى المصرية، والليلة فى ذلك كاليوم، فإذا كا

من أحكام الزكاة وما يتعلق بها

زكاة ورق البنكنوت F محمد بخيت. شوال 1333 هجرية M 1- أوراق البنكنوت المتعامل بها الآن هى مستندات ديون والمعاملة بها من قبيل الحوالة وهى فى الحكم كالبيع. 2- البيع بالمعاطاة عند من يقول به بلا اشتراط صيغتى الإيجاب والقبول صحيح ومن يقول به يقول بصحة التعامل بهذه الأوراق بين الناس وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة أبى حنيفة ومالك وأحمد وهو رأى وجيه أيضا فى مذهب الإمام الشافعى. 3- ما دامت هذه الأوراق مستندات ديون تجب فيها الزكاة. عند الشافعية، أما أبو حنيفة فيرى وجوب الزكاة فى الدين القوى وهو بدل القرض ومال التجارة إذا حال عليه الحول ويتراخى الأداء عند قبضه أربعين درهما حيث يكون فيها درهم. أما الدين المتوسط وهو ما ليس بقوى فلا زكاة فيه إلا إذا قبض نصابا وتعتبر لما مضى من الحول. أما الدين الضعيف وهو بدل ما ليس بمال كالمهر فلا زكاة فيه ما لم يقبض نصابا ويحول عليه والحول. 4- مذهب المالكية إذا لم يكن الدين ثمن عرض وكان حالا فتجب زكاته عن كل سنة ولو قبل قبضه. ودين البنكنوت ليس ثمن عرض وهو مال يستطيع صاحبه قبضه بسهولة ولذا تجب فيه الزكاة عندهم. 5- مذهب الحنابلة أن من له دين على ملىء وحال عليه الحول فكلما قبض شيئا أخرج زكاته لما مضى وأوراق البنكنوت دين على ملىء باذل فتجب فيه الزكاة وهو قادر على قبضه بسهولة فى كل وقت. ولو كان الدين على غير ملىء فحكمه حكم الملىء على الصحيح. 6- تجب الزكاة فى أوراق البنكنوت متى بلغت نصابا خاليا عن الحوائج الأصلية ومقدارها ربع عشر القيمة Q رجل عنده ورق بنكنوت قيمته ألف جنيه وهذه القيمة له خاصة. فهل يلزم بدفع زكاة عنها وما قيمة هذه الزكاة عند المذاهب الأربعة An نفيد أنه مما لا ريب فيه أن أوراق البنكنوت المتعامل بها الآن بين الناس هى مستندات ديون وأن المعاملة بها من قبيل الحوالة والحوالة فى الحكم كالبيع فمن يقول بصحة البيع بالمعاطاة من غير اشتراط صيغة الإيجاب والقبول يقول بصحة الحوالة بالمعاطاة فيقول بصحة المعاملة بهذه الأوراق كما هو الجارى الآن بين الناس وذلك هو مذهب السادة الحنفية والسادة المالكية والسادة الحنابلة فإنهم يجيزون المعاملة بالمعاطاة من غير اشتراط صيغة الإيجاب والقبول وهناك قول وجيه فى مذهب السادة الشافعية يجيز المعاملة بالمعاطاة ومتى علمت أن تلك الأوراق هى سندات ديون فمذهب السادة الشافعية وجوب الزكاة فيها قولا واحدا لأن ما بها من الدين يقدر على أخذه بغاية السهولة. قال فى مختصر المزنى قال الشافعى وإن كان له دين يقدر على أخذه فعليه تعجيل زكاته كالوديعة. ومذهب أبى حنيفة قد قسم الدين إلى ثلاثة أقسام قوى وهو بدل القرض ومال التجارة ومتوسط وهو بدل ما ليس بقرض ولا هو من مال التجارة كثمن ثياب البذلة ونحوه. وضعيف وهو بدل ما ليس بمال كالمهر والوصية ونحو ذلك ففى القوى تجب الزكاة إذا حال الحول ويتراخى الأداء إلى أن يقبض أربعين درهما ففيها درهم. وكذا فيما زاد فبحسابه. وفى المتوسط لا تجب ما لم يقبض نصابا وتعتبر لما مضى من الحول فى صحيح الرواية. وفى الضعيف لا تجب ما لم يقبض نصابا ويحول عليه الحول بعد القبض ولا شك أن دين الأوراق من أقوى الديون وهو بمنزلة الوديعة بل قبضه أقوى من قبض الوديعة فيجب فيه تعجيل الزكاة لأنه قادر على قبضه فى كل وقت على مذهب الحنفية وأما مذهب المالكية فقالوا إذا لم يكن الدين ثمن عرض وكان حالا فيزكيه عن كل سنة ولو قبل قبضه ولا شك أن دين الأوراق ليس ثمن عرض وهو دين حال يقدر صاحبه على قبضه بسهولة فتجب فيه الزكاة عن كل سنة ولو قبل قبضه على مذهب المالكية وأما مذهب السادة الحنابلة فقد قالوا من له دين على ملىء باذل من قرض أو دين عروض تجارة أو ثمن بيع وحال عليه الحول فكلما قبض شيئا أخرج زكاته لما مضى. وفى الدين على غير الملىء روايتان الصحيح من المذهب أنه كالدين على الملىء فيزكيه إذا قبضه لما مضى. ولا شك أن دين أوراق البنكنوت دين على ملىء باذل فتجب فيه الزكاة أيضا وهو قادر على قبضه بسهولة فى كل وقت. ومن ذلك يعلم وجوب الزكاة فى أوراق البنكنوت متى بلغ قيمتها نصابا خاليا عن الحوائج الأصلية ومقدار الزكاة ربع العشر فيكون الواجب فى الأوراق التى قيمتها ألف جنيه ربع عشر قيمتها وهو خمسة وعشرون جنيها لأن الجنيهات المصرية والافرنكية لا يختلف مقدارها فى الوزن قطعا والله أعلم

زكاة الأرض العشرية

زكاة الأرض العشرية F محمد بخيت. رمضان 1336 هجرية - يونية 1918م M 1- انتفاع المرتهن بالمرهون إذا كان مشروطا فى عقد الرهن لا يحل شرعا وكذلك لا يحل إذا كان معلوما أنه لولا الانتفاع ما أعطاه النقود. 2- ما تنبته الأرض الخراجية والعشرية لا تجب فيه الزكاة إلا إذا باعه بالنقود وبلغت نصابا فائضا عن حوائجه الأصلية وحال عليه الحول فتجب فى النقود زكاة النقدين Q أولا رجل عليه دين لرجل آخر. رهن المدين به قطعة أرض فهل لرب الدين أن ينتفع بتلك الأرض المرهونة بالزراعة أو الإيجار أو نحوهما ثانيا هل ما تنبته الأرض الخراجية والعشورية تجب فيه الزكاة إذا بلغت قيمته نصابا An نفيد أنه قال فى متن التنوير وشرحه الدر المختار فى أوائل كتاب الرهن ما نصه (وله حبس رهنه بعد الفسخ للعقد حتى يقبض دينه أو يبرئه لا الانتفاع به مطلقا لا باستخدام ولا سكنى ولا لبس ولا إجارة ولا إعارة سواء كان من مرتهن أو راهن إلا بإذن كل للأخر. وقيل لا يجوز للمرتهن لأنه ربا وقيل إن شرطه كان ربا وإلا لا وفى الأشباه والجواهر أباح الراهن للمرتهن أكل الثمار أو سكنى الدار أو لبن الشاة المرهونة فأكلها لم يضمن وله منعه. ثم أفاد فى الأشباه أنه يكره للمرتهن الانتفاع بذلك. وسيجىء آخر الرهن. وقال فى رد المحتار ما نصه قال فى المنح وعن عبد الله محمد بن أسلم السمرقندى. وكان من كبار علماء سمرقند أنه لا يحل له أن ينتفع بشىء منه بوجه من الوجوه وإن اذن له الراهن لأنه اذن له فى الربا لأنه يستوفى دينه كاملا فتبقى له المنفعة فضلا فيكون ربا وهذا أمر عظيم. قلت وهذا مخالف لعامة المعتبرات من أنه يحل بالإذن إلا أن يحمل على الديانة وما فى المعتبرات على الحكم ثم رأيت فى جواهر الفتاوى. إذا كان مشروطا صار قرضا فيه منفعة وهو ربا وإلا فلا بأس. ما فى المنح ملخصا وأقره ابنه الشيخ صالح وتعقبه الحموى بأن ما كان ربا لا يظن فيه فرق بين الديانة والقضاء على أنه لا حاجة إلى التوفيق بيد أن الفتوى على ما تقدم من أنه يباح. أقول ما فى الجواهر يصلح لتوفيق وهو وجية وذكروا نظيره فيما لو أهدى المستقرض للمقرض أن كانت مشروطة كره وإلا فلا وما نقله الشارح عن الجواهر أيضا من قوله لا يضمن يفيد أنه ليس ربا لأن الربا مضمون فيحمل على غير المشروط فى الأشباه من الكراهة على المشروط ويؤيده قول الشارح الآتى آخر الرهن إن التعليل بأنه ربا يفيد أن الكراهة تحريمية فتأمل. وإذا كان مشروطا ضمن كما أفتى به فى الخيرية فيمن رهن شجر زيتون على أن يأكل المرتهن ثمرته نظير صبره بالدين. قال قلت والغالب من أحوال الناس أنهم إنما يريدون عند الدفع الانتفاع ولولاه لما أعطاه الدراهم وهذا بمنزلة الشرط لأن المعروف كالمشروط وهو مما يعين المنع والله تعالى أعلم. ومن ذلك يعلم الجواب عن السؤال الأول وهو أنه إذا كان الانتفاع مشروطا فى عقد الرهن فلا يحل وإن لم يكن مشورطا فى عقد الرهن ولكنه لولا الانتفاع لما أعطاه النقود كان فى حكم المشروط أيضا فلا يباح الانتفاع على ما عليه تلك النقول وأما الجواب عن السؤال الثانى فنقول قال فى الفتوى المهدية بصحيفة (11) جزء أول ما نصه سئل فى أراضى الزراعة هل فيما يخرج منها زكاة أم لا (أجاب) لا تجب الزكاة فيما يخرج من زراعة الأرض لا فرق بين كون الأرض خراجية أو عشرية ولو زرعها بقصد بيع الخارج منها والتجارة فيه ولو بقى حولا إذ يشترط فى نية التجارة الموجبة للزكاة بعد الحول عدم المانع وهو تكرار الواجب من العشر والزكاة أو الخراج والزكاة ومقارنة نية التجارة لعقد التجارة وهو كسب المال بالمال بعقد شراء أو إجارة أو استقراض فلو نوى التجارة بعد العقد أو اشترى شيئا للقنية ناويا أنه إن وجد ربحا باعه لا زكاة عليه كما لو نوى التجارة فيما خرج من أرضه إلا أن ثمن ما يبيعه من الخارج من أرضه إذا كان من النقدين وهو يبلغ نصابا فاضلا عن حاجته الأصلية إذا بقى حولا، عند مالكه تجب فيه زكاة النقدين وترك خراج الأرض للمزارع لا يخرجها عن كونها خراجية كالإقطاعات كما أن ترك العشر لا يخرجها عن كونها عشرية والله تعالى أعلم. ومن ذلك يعلم جواب السؤال الثانى وهو أن ما تنبته الأرض الخراجية والعشورية لا تجب فيه الزكاة ولو بلغت قيمتة نصابا إلا إذا باعه بالدراهم والدنانير أى بالنقود المتعامل بها وبلغت نصابا فارغا عن حوائجه الأصلية وحال عليه الحول فحينئذ تجب فى النقود زكاة النقدين

دفع الزكاة إلى القريب

دفع الزكاة إلى القريب F عبد المجيد سليم. شوال 1356 هجرية - ديسمبر 1937 م M 1- يبدأ فى الصدقات بالأقارب ثم الموالى ثم الجيران. 2- إذا دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه من الأقارب جاز ذلك بشرط ألا يحتسبها من النفقة Q شخص تاجر موسر ويريد أن يخرج زكاة ماله وله أخ لا تلزمه نفقته وهو طالب علم فقير. منعزل عنه هل يحق له أن يعطيه An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه قد جاء فى رد المحتار فى باب المصرف من الجزء الثانى ضمن كلام ما نصه - وقيد بالولاد لجوازه أى دفع الزكاة لبقية الأقارب كالإخوة والأعمام والأخوال الفقراء بل هم أولى لأنه صلة وصدقة وفى الظهيرية ويبدأ فى الصدقات بالأقارب ثم الموالى ثم الجيران ولو دفع الزكاة إلى من نفقته واجبة عليه من الأقارب جاز إذا لم يحسبها من النفقة - انتهى - وبهذا علم أنه يجوز للسائل أن يدفع زكاة ماله إلى أخيه الفقير ولو كانت نفقته واجبة عليه متى لم يحتسب ما يدفعه من هذه النفقة كما علم أن الدفع إليه أولى وهذا حيث كان الحال كما ذكر. بالسؤال والله أعلم

زكاة الفطر ومصارفها

زكاة الفطر ومصارفها F عبد المجيد سليم. رمضان 1358 هجرية - أكتوبر 1939 م M 1- الأفضل عند الحنفية أن تعطى زكاة الفطر من النقود لأن ذلك أعون على دفع حاجة الفقير. 2- يجوز عند الأئمة الأربعة إعطاء الزكاة لولى الأمر أو نائبه ليصرفها فى مصارفها ولا يجب على الشخص أن يعطيها للفقير بنفسه. 3- مصارف هذه الزكاة هم الفقراء وابن السبيل الخ. 4- لا مانع شرعا من إيداع الصدقة بعد جمعها بأحد المصارف بغير فوائد بشرط عدم التصرف فيها تصرفا لا يجوز شرعا Q نظرا لاقتراب موسم الزكاة لعيد الفطر رأت وزارة الشئون الاجتماعية أن تبادر بإنشاء صندوق فى مستودع أمين تودع فيه أموال الزكاة التى يدفعها المسلمون فى هذه المناسبة بدون فوائد. وطلبت الإفادة عما إذا كان فى إيداع هذه الأموال فى مصرف كبنك مصر ما يؤدى الغرض المقصود من أداء هذه الفريضة وما هى الوجوه التى تنفق فيها هذه الأموال لتكون متفقة مع مقتضيات هذه الفريضة حتى تسترشد بها اللجنة المشرفة على هذا الصندوق وعلى وجوه صرف أمواله An اطلعنا على كتاب عزتكم ونفيد أنه لا يجب عند الحنفية أن تعطى صدقة الفطر من الحبوب ولا من سائر أنواع الطعام بل يجوز أن تعطى من النقود بل ذلك افضل لما قالوه من أن دفعها نقودا أعون على دفع حاجة الفقير لاحتمال أنه يحتاج غير الحنطة مثلا من ثياب ونحوها. هذا ولا مانع أن يأخذ الناس فى هذا الموضوع بمذهب أبى حنيفة لما فيه من التيسير على الفقراء وأرباب الحاجات ولا يجب عند الأئمة الأربعة أن يدفع من وجبت عليه صدقة الفطر بنفسه إلى مستحقها بل يجوز أن يعطيها لولى الأمر أو لنائبه ليصرفها فى مصارفها فقد جاء فى رد المحتار نقلا عن الرحمتى عند قول المصنف - ولا يبعث الإمام على صدقة الفطر ساعيا - ما نصه - فى الحديث الصحيح أنه جعل أبا هريرة على صدقة الفطر فكان يقبل من جاء بصدقته - قال ابن عابدين - قلت فالمراد أنه لا يبعث عاملا كعامل الزكاة يذهب إلى القبائل بنفسه فلا ينافى ما فى الحديث تأمل - انتهت عبارة رد المحتار. فالمأخوذ من هذا أنه يجوز عند الحنفية أن تدفع هذه الزكاة إلى نائب ولى الأمر وهو الآن وزارة الشئون الاجتماعية التى نيط بها بمقتضى المرسوم الصادر فى 5 رجب 1358 هجرية - 2 أغسطس 1939 م تنظيم أعمال البر والإحسان ليصرفها فى مصرفها الشرعى. والحديث المشار إليه فى العبارة المذكورة رواه البخارى فى كتاب فضائل القرآن. وفى كتاب الوكالة وفى صفة ابليس من صحيحه وقد ذكره ابن كثير عند تفسيره لآية الكرسى. هذا مذهب الحنفية وقد نص فى مذهب الإمام مالك على أنه يندب دفعها للإمام العدل (أى ولى الأمر العدل) بل ذكروا أن ظاهر المدونة وجوب دفعها للإمام العدل. وقد روى عن الإمام أحمد أنه قال أما صدقة الفطر فينبغى دفعها إلى السلطان. والمأخوذ من شرح المهذب للإمام النووى فى مذهب الإمام الشافعى أنه يجوز دفع زكاة الأموال الباطنة ومنها صدقة الفطر إلى الإمام وأن الأفضل هو دفعها إليه إذا كان عدلا وهو المذهب عندهم والأصح. وقد علل هذا بأنه بدفعها للإمام يتيقن سقوط الفرض به بخلاف تفريق المزكى لها بنفسه لأنه قد يصادف غير المستحق ولأن الإمام أعرف بالمستحقين وبالمصالح وبقدر الحاجات وبمن أخذ قبل هذه المرة من غيره. والخلاصة أنه لا خلاف بين الأئمة الأربعة فى جواز دفع صدقة الفطر، إلى الإمام أو عماله ليتولوا صرفها فى جهاتها الشرعية بل ذلك أفضل كما نص عليه فى مذهب الإمام الشافعى وكما يؤخذ مما روى عن الإمام أحمد وهو مندوب إليه فى مذهب الإمام مالك وهو مقتضى ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من جعل أبى هريرة على صدقة الفطر ومن عرف المصلحة التى يراد تحصيلها والتى من أجلها يراد جمع هذه الصدقة وتفريقها على ذويها بنظام يكفل تقديم الأحوج على غيره فى الصرف إليه لا يرتاب فى أن الدفع إلى نائب الإمام أفضل وأولى فى الشريعة الإسلامية التى كلها مصلحة وعدل أما مصارف هذه الزكاة فهم الفقراء على اختلاف أنواعهم وابن السبيل وهو المسافر الذى لا مال معه أو له مال فى وطنه لا يتيسر له الحصول عليه فى الحال ويلحق به من كان له مال على غائب أو معسر أو جاحد له. ولا يلزم إعطاء الكل ويقدم الأحوج على غيره بحسب ما يتبين للجنة التى تشكل لذلك من التحرى ممن يوثق به. هذا ولا مانع شرعا من جمع هذه الصدقة فى مصرف بغير فوائد متى لم يظن التصرف فيها تصرفا لا يجوز شرعا. وبما ذكر علم الجواب عما طلب منا والإجابة عنه والله سبحانه وتعالى أعلم

جواز اعطاء الزكاة للجمعيات الخيرية

جواز اعطاء الزكاة للجمعيات الخيرية F عبد المجيد سليم. صفر 1360 هجرية - مارس 1941 م Mيجوز إعطاء الزكاة إلى الجمعية الخيرية إذا تحقق أنها تصرف ما يدفع لها فى وجوه الخير والبر سواء أكان هذا الصرف على وجه التمليك أم لا Q أسس بعض محبى البر والإحسان جمعية خيرية غايتها معاونة البؤساء والمحتاجين وإعانة العجز والأرامل والأيتام والفقراء والمعوزين. فهل يجوز لمن تجب عليهم الزكاة أن يؤدوا زكاة أموالهم أو بعضها إلى الجمعية الخيرية المذكورة An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن يدفع زكاة أمواله كلها أو بعضها لهذه الجمعية إذا تحقق أنها تصرف ما يدفعه لها فى الوجوه المذكورة نيابة عنه وذلك على رأى من أجاز من الفقهاء صرف الصدقات إلى جميع وجوه البر والخير سواء كان هذا الصرف على وجه التمليك أم لا فقد جاء فى تفسير الفخر الرازى عند قوله {وفى سبيل الله} {إنما الصدقات للفقراء} إلخ ما نصه (واعلم أن ظاهر اللفظ فى قوله وفى سبيل الله لا يوجب القصر على كل الغزاة. فلهذا المعنى نقل القفال فى تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد لأن قوله {وفى سبيل الله} عام فى الكل. انتهت عبارة الفخر ولم يعقب عليها فى شىء ونقل صاحب المغنى فى مذهب الإمام أحمد بن حنبل عن أنس والحسن رضى الله عنهما ما نصه (ما أعطيت) أى الزكاة (فى الجسور والطرق فهى صدقة ماضية) انتهى. والظاهر لنا من الآية الكريمة هو ما ذهب إليه هذا البعض من جواز صرف الزكاة فى كل سبيل من سبل البر، ولا يجب أن تصرف الزكاة إلى من هو من أهل التملك من الفقراء والغزاة وغيرهم كما يقول بذلك جمهور الفقهاء. ومنهم الحنفية وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به والله أعلم

جواز صرف الزكاة فى بناء المساجد

جواز صرف الزكاة فى بناء المساجد F عبد المجيد سليم. محرم 1363 هجرية - يناير 1944م Mيجوز صرف الزكاة فى بناء المسجد ويسقط بذلك الفرض عن المزكى Q تم إنشاء مسجد بحدائق القبة حيث يكثر المسلمون ولا توجد مساجد للعبادة وبعد تعب شديد فى جمع المال لبناء هذا المسجد وفى هذه الجهة رجل ثرى أراد إخراج زكاة ماله لمصلحة المسجد المذكور فهل يصح ذلك أم يكون آثما أم يؤجر على ذلك An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه يجوز صرف الزكاة لبناء المسجد ونحوه من وجوه البر التى ليس فيها تمليك أخذا برأى بعض فقهاء المسلمين الذى أجاز ذلك استدلالا بعموم قوله تعالى {وفى سبيل الله} من آية {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} الآية وإن كان مذهب الأئمة الأربعة على غير ذلك وما ذكرناه مذكور فى تفسير هذه الآية للإمام فخر الدين الرازى ونص عبارته (واعلم أن ظاهر اللفظ فى قوله وفى سبيل الله لا يوجب القصر على كل الغزاة فلهذا المعنى نقل القفال فى تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد لأن قوله وفى سبيل الله عام فى الكل) انتهت عبارة الفخر ولم يعقب رحمه الله على ذلك بشىء وقد جاء فى المغنى لابن قدامة بعد أن قال ولا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى من بناء المساجد والقناطر والجسور والطرق فهى صدقة ماضية والأول أصح لقوله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين وإنما للحصر والإثبات. تثبت المذكور وتنفى ما عداه انتهى وظاهر أن أنسا والحسن يجيزان صرف الزكاة فى بناء المسجد لصرفها فى عمل الطرق والجسور وما قاله ابن قدامة فى الرد عليهما غير وجيه لأن ما أعطى فى الجسور والطرق مما أثبتته الآية لعموم قوله تعالى {وفى سبيل الله} وتناوله بكل وجه من وجوه البر كبناء مسجد وعمل جسر وطريق. ولذلك ارتضاه صاحب شرح كتاب الروض النضير إذ قال (وذهب من أجاز ذلك أى دفع الزكاة فى تكفين الموتى وبناء المسجد إلى الاستدلال بدخولهما فى صنف سبيل الله إذ هو أى سبيل الله طريق الخير على العموم وإن كثر استعماله فى فرد من مدلولاته وهو الجهاد لكثرة عروضه فى أول الإسلام كما فى نظائره ولكن لا إلى حد الحقيقة العرفية فهو باق على الوضع الأول فيدخل فيه جميع أنواع القرب على ما يقتضيه النظر فى المصالح العامة والخاصة إلا ما خصه الدليل وهو ظاهر عبارة البحر فى قوله قلنا ظاهر سبيل الله العموم إلا ما خصه الدليل انتهت عبارة الشرح المذكور والخلاصة أن الذى يظهر لنا هو ما ذهب إليه بعض فقهاء المسلمين من جواز صرف الزكاة فى بناء المسجد ونحوه فإذا صرف المزكى الزكاة الواجبة عليه فى بناء المسجد سقط عنه الفرض وأثيب على ذلك والله أعلم

جواز نقل الزكاة من بلد إلى أخرى بها ذوى قرباه

جواز نقل الزكاة من بلد إلى أخرى بها ذوى قرباه F حسنين محمد مخلوف. رمضان 1365 هجرية - أغسطس 1946 م Mيجوز نقل زكاة المال من بلد المزكى إلى بلد أقربائه الفقراء رعاية لسد حاجة ذوى القربى Q نظرا لأن فقراء المدن أحسن حالا من فقراء الأرياف وخاصة هؤلاء الذين تربطنا بهم صلة القربى. هل يجوز نقل زكاة المال من بلدة إلى أخرى أى من القاهرة مثلا إلى تلك القرية التى يقطنها هؤلاء الفقراء An اطلعنا على هذا السؤال المطلوب به بيان الحكم الشرعى فى نقل زكاة المال من بلدة إلى أخرى ونفيد بأن مذهب الحنفية والحسن البصرى والإمام النخعى أن نقل زكاة المال من بلد إلى آخر مكروه تنزيها مراعاة لحق الجوار إلا إذا كان النقل إلى ذى قرابة محتاج فإنه لا يكره بل يتعين نقلها إليه لما روى من قوله عليه السلام (لا يقبل الله صدقة من رجل وله قرابة محتاجون إلى صلة) وفى نقلها إليهم تحقيق للمقصود من الزكاة وهو سد خلة المحتاج وللمطلوب شرعا من صلة الرحم ففيه جمع بين الصدقة وصلة الأرحام والأفضل أن تصرف للأقرب فالأقرب من ذوى القربى المحتاجين وكان عليه الصلاة والسلام يستدعى الصدقات من الأعراب إلى المدينة ويصرفها لفقراء المهاجرين والأنصار. وذكر فى نيل الأوطار أن المروى عن مالك والشافعى والثورى جواز نقلها وأنه لا يجوز صرفها لغير فقراء البلد الذى فيه المزكى أخذا من قوله عليه السلام لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن (خذها من أغنيائهم وضعها فى فقرائهم) وذهب الإمام أحمد كما فى المغنى إلى أنه لا يجوز نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر بينهما مسافة قصر الصلاة وأنه إن خالف ذلك ونقلها أجزأته فى قول أكثر أهل العلم. ومن هذا يعلم أنه يجوز لك رعاية لسد حاجة ذوى القربى أن تتبع فى ذلك مذهب الحنفية. والله تعالى أعلم

زكاة التأمين

زكاة التأمين F حسنين محمد مخلوف. 2 مايو 1952 م Mالتأمين النقدى الذى يدفعه المستأجر لمالك الأرض مال مملوك للمستأجر تجب الزكاة فيه على مالكه لا على صاحب الأرض إذا توافرت شرائط الوجوب Q ما مدى خضوع ما يدفعه المستأجر من تأمين للمالك للزكاة إذا بلغ نصابا شرعيا وحال عليه الحول An التأمين النقدى الذى يدفعه المستأجر لمالك الأرض مال مملوك للمستأجر مودع عند صاحب الأرض ضمانا لسداد الإيجار فى مواعيده فيجب زكاته على مالكه لا على صاحب الأرض إذا توافرت شرائط الوجوب ومنها بلوغ النصاب وحولان الحول. والله أعلم

زكاة مال المدين

زكاة مال المدين F حسن مأمون. محرم 1375 هجرية - 8 سبتمبر 1955 م M 1 - الدين لا يمنع وجوب الزكاة عند الشافعية فيما فى يد المدين من مال بلغ نصابا وحال عليه الحول، ولا فرق فى ذلك بين ما إذا كان الدين لله أو للعبد. 2 - الدين مانع من وجوب الزكاة عند الأئمة الثلاثة فى بعض الأموال وغير مانع فى بعضها الآخر على خلاف فى ذلك. 3 - الدين المستغرق لكل ما يملك المدين بحيث لا يبقى منه ما يكمل النصاب لا تجب فيه زكاة Q من الأستاذ / ص أع هل على المدين زكاة فى ذهب أو فضة أو حلى أو تجارة أو زروع وثمار أو ماشية الخ إذا استغرق الدين جل ما يملك وبقى للمدين أقل من نصاب الزكاة، أو أنه يشترط لإخراج الزكاة الخلو من الدين An بأن الدين لا يمنع وجوب الزكاة عند الشافعية. قال صاحب حاشية تحفة المحتاج شرح المنهاج (ولا يمنع الدين الذى فى ذمة من بيده نصاب فأكثر مؤجلا أو حالا لله تعالى أو لآدمى وجوبها عليه فى أظهر الأقوال لإطلاق النصوص الموجبة، ولأنه مالك لنصاب نافذ التصرف فيه ويمنع الدين وجوب الزكاة عند الأئمة الثلاثة فى بعض الأنواع ولا يمنعها فى البعض على التفصيل الآتى قال المالكية لا تجب الزكاة فى مال مدين إن كان المال عينا ذهبا أو فضة وليس عنده من العروض ما يجعله فيه، وتجب إن كان حرثا أو ماشية أو معدنا مع وجود الدين. قال صاحب الشرح الكبير (ولا زكاة فى مال مدين إن كان المال عينا، كان الدين عينا أو عرضا حالا أو مؤجلا وليس عنده من العروض ما يجعله فيه، أما إذا كان المال حرثا أو ماشية أو معدنا فإن الزكاة فى أعينها فلا يسقطها الدين) وقال الحنابلة لا تجب الزكاة على من عليه دين يستغرق النصاب أو ينقصه ولو كان الدين من غير جنس المال المزكى، ويمنع الدين وجوب الزكاة فى الأموال الباطنة كالنقود وقيم عروض التجارة والمعدن والأموال الظاهرة كالمواشى والحبوب والثمار فمن كان عنده مال وجبت زكاته وعليه دين فليخرج منه ما يفى دينه أولا ثم يزكى الباقى إن بلغ النصاب، وقال الحنفية إن الدين يمنع وجوب الزكاة إذا كان دينا خالصا للعباد، أو كان دينا لله لكن له مطالب من جهة العباد أما الديون الخالصة لله تعالى وليس لها مطالب من جهة العباد كالنذور والكفارات فلا تمنع وجوب الزكاة، ويمنع الدين الزكاة بجميع أنواعها إلا زكاة الزروع والثمار فإن الدين لا يمنع وجوب الزكاة فيها قال صاحب الهداية (ومن كان عليه دين يحيط بماله فلا زكاة عليه لأنه مشغول بحاجته الأصلية فاعتبر معدوما كالماء المستحق بالعطش وثياب البذلة والمهنة، وإذا كان ماله أكثر من دينه زكى الفاضل إذا بلغ نصابا لفراغه عن الحاجة الأصلية والمراد به دين له مطالب من جهة العباد حتى لا يمنع دين النذر والكفارات) ونختار ما ذهب إليه الحنفية من أن الدين الذى يستغرق جل ما يملك بحيث لا يبقى بعده ما يكمل النصاب لا تجب فيه الزكاة. والله تعالى أعلم

زكاة الأرض الزراعية المؤجرة للغير

زكاة الأرض الزراعية المؤجرة للغير F حسن مأمون. 5 شوال 1376 هجرية - 5 مايو 1957 م M1 - الخراج وظيفة الأرض والعشر أو نصفه وظيفة الخارج منها فلم تتحد جهة الإيجاب وهذا عند الشافعية وبه أخذت الفتوى للآتى (ا) الخراج فى الأرض المؤجرة على صاحبها والعشر أو نصفه على المستأجر المالك للخارج منها. وبيان الواجب على المستأجر أنها إن كانت تسقى أغلب السنة بدون الآلات كان الواجب فيها عشر الخارج منها وإن كانت تسقى بلآلات معظم السنة كان الواجب نصف العشر. (ب) الخراج الواجب على صاحب الأرض هو الأموال الأميرية التى تدفع للحكومة كل عام ولا شىء عليه فيما قبض من أجرتها إلا إذا بلغت نصابا وكانت فائضة عن حوائجه الأصلية وحال عليها الحول بالسنة القمرية من تاريخ استلام الأجرة. (ج) لا تجب الزكاة فى الدور المعدة للسكنى أو الاستغلال إلا إذا بلغ الاستغلال نصابا، فإن كانت الدور عروض تجارة وجبت فيها الزكاة والواجب فيها ربع العشر لقيمتها فى آخر الحول بشرط بلوغ النصاب فى أول الحول وآخره وحولان الحول بأن هلك النصاب جميعه أثناء الحول وكمل فى أوله وآخره بطل الحول ولم تجب الزكاة Q من السيد / أع س قال إنه يملك حوالى فدانين يؤجرها فى العام بمبلغ 64 جنيها منها 12 جنيها أموال أميرية والصافى 52 جنيها، كما يملك منزلين يسكن أحدهما هو وعائلته ويستغل الآخر ويأخذ منه ريعا سنويا قدره 90 جنيها، وأن مصروف أولاده على مدار السنة يستهلك الريع كله. وسأل هل يجب عليه زكاة فى هذا المال وما كيفية ذلك An إن القول الحق الذى اختاره ابن عابدين فى حاشيته رد المحتار على الدر باب العشر والخراج (أن ما علم من الأراضى المصرية كونه لبيت المال بوجه شرعى فحكمه ما ذكره الشارح عن الفتح من أن المأخوذ من أصحابها الآن أجرة لا خراج وما لم يعلم كونه كذلك فهو ملك لأربابه والمأخوذ منه خراج لا أجرة لأنه خراج فى أصل الوضع) - انتهى بتصرف - وعلى ذلك لا يجب فى هذه الأرض المسئول عنها عشر ولا نصف عشر لأن العشر والخراج لا يجتمعان فى أرض واحدة عند الحنفية. أما عند الشافعية فلا مانع من اجتماع العشر والخراج فى أرض واحدة لأن الخراج وظيفة الأرض والعشر أو نصفه وظيفة الخارج منها فلم تتحد جهة الإيجاب وبهذا الرأى نفتى وعلى ذلك يكون الخراج فى الأرض المؤجرة على صاحب الأرض والعشر أو نصفه على المستأجر المالك للخارج منها، فإذا سقيت أغلب السنة بدون الآلات كان الواجب فيها عشر الخارج منها، وإن سقيت بالآلات معظم العام كان الواجب فيها نصف العشر. وحينئذ لا يجب على السائل فى أرضه المذكورة مادام يؤجرها إلا الخراج وهو الأموال الأميرية التى يدفعها للحكومة كل عام ولا شىء عليه فيما قبض من أجرتها إلا إذا بلغت نصابا وفضلت عن حوائجه الأصلية وحال عليها الحول وهو سنة قمرية أيامها 354 يوما من تاريخ استلام الأجرة. فإذا كان الحال كما ذكر بالسؤال فإنه لا يجب على السائل زكاة فى هذه الأجرة مادامت لم تفرغ عن حوائجه وحوائج عياله على مدار السنة، هذا بالنسبة للأرض وأما بالنسبة للمنزلين المشار إليهما، فإن المنصوص عليه شرعا أنه لا زكاة فى واحد منهما لا بالنسبة لقيمته ولا بالنسبة لمنفعته لورود النص على عدم وجوب الزكاة فى الدور المعدة للسكنى، وكذلك الدور المعدة للاستغلال مهما كانت قيمتها إذا كانت أجرتها لم تبلغ نصاب الزكاة من الذهب أو الفضة وقيمة نصاب الذهب بالعملة المصرية أحد عشر جنيها وثمانمائة مليم وخمسة وسبعين مليما وقيمة نصاب الفضة خمسمائة وثلاثون قرشا صاغا تقريبا، أو بلغت أجرتها هذا النصاب ولكنها لم تفرغ من حوائج المالك وحوائج عياله أما إذا بلغت أجرتها نصاب الذهب أو الفضة السابق وحال عليها الحول وكانت فاضلة عن حوائجه وحوائج عياله الأصلية فإنه تجب فيها الزكاة شرعا، والواجب فيها حينئذ هو ربع العشر. هذا بالنسبة لدور السكنى ودور الاستغلال. أما الدور التى هى من عروض التجارة وهى التى اشتريت للتجارة وكانت نية الاتجار فيها مصاحبة لشرائها فإنها تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول وبلغت قيمتها نصاب الزكاة من الذهب أو الفضة فى أول الحول وآخره ولو نقصت عنه فى أثناء الحول، فلو هلك النصاب جميعه أثناء الحول وكمل فى أوله وآخره بطل الحول ولم تجب الزكاة حينئذ، ومقدار الواجب فيها هو ربع عشر قيمتها فى آخر الحول. وبهذا علم الجواب عما سأل. عنه الطالب. والله أعلم

زكاة المال الممسوك للانفاق منه

زكاة المال الممسوك للانفاق منه F حسن مأمون. 3 ذو الحجة 1376 هجرية - يوليو 1957 م M 1 - المال الممسوك فى اليد لشراء عقار لم يتم شراؤه أو للإنفاق منه تجب فيه الزكاة متى حال عليه الحول وبلغ نصابا. 2 - بقاء جزء منه بعد إنفاق معظمه يقتضى وجوب الزكاة فى الباقى الذى حال عليه الحول وبلغ نصابا Q فى رجل باع بعض أطيانه الزراعية بمبلغ سبعة آلاف جنيه ليشترى بدلها عمارة ولم يوفق إلى الآن، وأنه صرف من هذا المبلغ نصفه وبقى لديه النصف الثانى ليشترى به عقارا، وسأل هل تجب زكاة المال فى هذا المبلغ مع العلم بأنه ليس فائضا عن حاجته، وكلما احتاج إلى مصاريف سحب منه An إن سبب وجوب الزكاة شرعا كما جاء فى الدر وحاشيته رد المحتار ملك نصاب حولى تام فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد وعن حاجته الأصلية، لأن المشغول بها كالمعدوم. وفسره ابن ملك بما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقا كالنفقة ودور السكنى وآلات الحرب والثياب المحتاج إليها لدفع الحر أو البرد، أو تقديرا كالدين فإن المديون محتاج إلى قضائه بما فى يده من النصاب دفعا عن نفسه الحبس الذى هو كالهلاك وكآلات الحرفة وأثاث المنزل ودواب الركوب وكتب العلم لأهلها فإن الجهل عندهم كالهلاك، فإذا كان له دراهم مستحقة يصرفها إلى تلك الحوائج صارت كالمعدومة، كما أن الماء المستحق بصرفه إلى العطش كان كالمعدوم وجاز عنده التيمم. فقد صرح بأن من معه دراهم وأمسكها بنية صرفها إلى حاجته الأصلية لاتجب الزكاة إذا حال الحول وهى عنده. لكن اعترضه فى البحر بقوله ويخالفه ما فى المعراج والبدائع من أن الزكاة تجب فى النقد كيفما أمسكه للنماء أو للنفقة، وأقره فى النهر والشرنبلالية وشرح المقدسى ثم قال ابن عابدين بعد نقل ما سبق لكن حيث كان ما قاله ابن ملك موافقا لظاهر عبارات المتون فالأولى التوفيق بحمل ما فى البدائع وغيرها على ما إذا أمسكه لينفق منه كل ما يحتاجه فحال الحول وقد بقى معه نصاب فإنه يزكى ذلك الباقى وإن كان قصده الإنفاق منه أيضا فى المستقبل لعدم استحقاقه صرفه إلى حوائجه الأصلية وقت حولان الحول بخلاف ما إذا حال الحول وهو مستحق الصرف إليها وبهذا التوفيق بين الروايتين نفتى جوابا على هذا الاستفتاء. فما بقى فى يد السائل من هذا المال بعد الصرف فى حوائجه الأصلية وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة، ونصاب الزكاة من الذهب بالعملة المصرية أحد عشر جنيها وثمانمائة وخمسة وسبعون مليما، ومن الفضة خمسمائة وثلاثون قرشا تقريبا والله أعلم

زكاة السيارات والدور المعدة للاستغلال

زكاة السيارات والدور المعدة للاستغلال F حسن مأمون. 6 ذو الحجة 1376 هجرية - 4 يوليه 1957 م M 1 - السيارات والدواب المعدة للركوب إذا لم يقصد عند شرائها التجارة فيها لا زكاة فى قيمتها مهما بلغت وكذلك الدور. 2 - المتحصل من أجرتها يخصم منه مصاريفها وديونها وغرامات مرورها، فإن بلغ الباقى نصابا وحال عليه الحول من تاريخ قبضة وجبت فيه الزكاة متى تحققت شروط الوجوب ومقدارها ربع العشر Q من السيد / ع ف أصاحب شركة نقل بالسيارات بطلبه أن رجلا يملك سيارات نقل بضائع بالأجرة من بلد لآخر وعليها التزامات وديون أقساط شهرية ثمن موتوراتها وأقساط ثمن إطارات كاوتش وضريبة قلم المرور وضريبة أرباح. وسأل هل تجب الزكاة فى ثمنها عند الشراء أو عند قيمتها الحالية أو فى إيرادها، وفى أى وقت تجب الزكاة وهل تجب الزكاة فى منزل يملكه رجل ويؤجره لآخرين ويدفع عنه عوايد بقدر إيجار شهر من إيراده وهل الزكاة تجب عن قيمته أو على إيراده السنوى وما قدرها An إن المنصوص عليه شرعا أن الزكاة لا تجب فى دواب الركوب والدواب المعدة للأجرة، وكذلك عبيد الخدمة أو الأجرة، وكذلك الدور المعدة للاستغلال مهما بلغت قيمة ذلك كله إذا كان ما قبضه مالكها من أجرتها لم يبلغ نصاب الزكاة من الذهب أو الفضة وقيمة نصاب الذهب بالعملة المصرية أحد عشر جنيها وثمانمائة وخمسة وسبعون مليما وقيمة نصاب الفضة خمسمائة وثلاثون قرشا تقريبا أما إذا بلغت أجرتها نصاب الذهب أو الفضة السابق وحال عليها الحول من تاريخ القبض وكانت فاضلة عن حوائجه وحوائج عياله الأصلية فإنه تجب فيها الزكاة شرعا، ومقدار الواجب فيها حينئذ هو ربع العشر، ومثل ذلك فى الحكم السيارات المسئول عنها إذا اشتريت لذلك ولم يقصد عند شرائها الاتجار بأعيانها فإنه لا زكاة فى قيمتها مهما بلغت أما المتحصل من أجرتها بعد الصرف عليها فى الوجوه المذكورة بالسؤال فإنه لا تجب فيه الزكاة حتى يبلغ نصاب الزكاة السابق ويحول عليه الحول من تاريخ القبض ويكون فاضلا عن حوائجه الأصلية، فإذا بلغت أجرتها بعد ما صرف عليها هذا النصاب وتوفرت فيه باقى الشروط السابقة وجبت فى الفاضل من الأجرة الزكاة وقدرها ربع عشر أجرتها المتبقية لدى مالكها والحكم كذلك فى المنزل المشار إليه فى السؤال فإن بلغت أجرته نصاب الزكاة المذكور وحال عليه الحول فى يد مالكه وكان فارغا عن حاجته وحاجة عياله وجبت فيها الزكاة كما ذكرنا فى السيارات المسئول عنها، أما إذا لم تبلغ أجرته النصاب المذكورة فلا زكاة فيها ولا فى قيمته مهما بلغت. والله سبحانه وتعالى أعلم

زكاة أوراق البنكنوت وأسهم الشركات

زكاة أوراق البنكنوت وأسهم الشركات F حسن مأمون. 15 جمادى الأولى 1377 هجرية - 7 ديسمبر 1957 م M 1 - أوراق البنكنوت تصدر بضمانة البنك الأهلى وتأخذ حكم الذهب والفضة وتجب فيها الزكاة. 2 - أسهم الشركات التى يشتريها الناس وتكون قيمتها مجتمعة هى رأس مال الشركة موزعا على جميع المساهمين فيها تعتبر عروض تجارة وتجب فيها الزكاة ومقدار ما يجب فيها وما يضاف عليها من ربح هو ربع العشر. 3 - السندات عبارة عن ديون لأصحابها على البنك المسحوبة منه السند وحكمها فى الزكاة حكم الديون المضمونة ولا خلاف فى وجوب الزكاة فيها وإنما الخلاف فى وقت وجوبها فيرى الحنفية عدم لزوم إخراج زكاتها حتى يقبض الدين ومتى قبض فإنه يزكى عما مضى ويرى الشافعية وجوب إخراجها فى الحال وإن لم يقبض. 4 - وجوب زكاتها مشروط بأن تكون القيمة قد بلغت نصابا وحال عليه الحول وكانت فائضة عن حوائجه الأصلية، ويعتبر الحول من تاريخ الشراء، ومقدار زكاتها ربع العشر Q ما بيان حكم أوراق البنكنوت وأسهم الشركات والسندات هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب An إن الأصل فى وجوب الزكاة فى النقدين هو الذهب والفضة سواء أكانت مضروبة أو غير مضروبة ولما كانت أوراق البنكنوت التى يصدرها البنك الأهلى المصرى بضمانته مما يتعامل به الناس فى جميع معاملاتهم المالية من شراء وبيع وسداد ديون وغير ذلك من التصرفات التى يتعاملون بها فى الذهب والفضة المضروبة أى المسكوكة فإنها تأخذ حكمها وتعتبر نقودا تجب فيها زكاة المال كما تجب فى الذهب والفضة. والجزء الواجب إخراجه هو ربع عشرها بشرط توفر شروط وجوب الزكاة. أما أسهم الشركات التى يشتريها الناس وتكون قيمتها مجتمعة رأس مال الشركة يوزع على المساهمين فيها ما يخص كلا منهم من ربح أو خسارة كشركة الحديد والصلب فإنها تعتبر عروض تجارة تجب فيها الزكاة، ومقدار الواجب فيها وفيما يضاف عليها من أرباح هو ربع العشر، وأما السندات فإنها تعتبر ديونا لأصحابها على البنوك التى تصدر السندات وتأخذ فى الزكاة حكم الديون المضمونة، وهى الديون التى تكون على معترف بالدين باذل له، ولاخلاف فى وجوب الزكاة فيها، وإنما الخلاف فى وقت وجوبها فذهب الحنفية إلى أنه لا يلزم إخراج الزكاة حتى يقبض الدين ومتى قبضه يزكيه عما مضى. وقال الشافعى يجب عليه إخراج الزكاة فى الحال وإن لم يقبضه، ونختار وجوب إخراج الزكاة متى قبضه، وما يقبضه إن بلغ نصاب الزكاة وحال عليه الحول وفاض عن حوائجه يخرج عنه ربع العشر، ويعتبر الحول من تاريخ شراء السندات. والله أعلم

زكاة حلى المرأة

زكاة حلى المرأة F حسن مأمون. 17 جمادى الثانى 1377 - هجرية 7 يناير 1958 م M 1 - تجب الزكاة فى الذهب مضروبا كان أو غير مضروب آنية كان أو حليا للتجارة كان أو لغيرها للنساء كان أم لا. 2 - ما غلب ذهبه من المصنوعات فحكمه حكم الذهب الخالص والمعتبر فيه الوزن وجوبا وأداء. 3 - زكاة الحلى على الزوجة لا على زوجها، والواجب فيه ربع العشر إذا تحققت شروط الزكاة عند الحنفية. 4 - مذهب المالكية عدم وجوب الزكاة فى حلى النساء، وتجب عندهم فيما اتخذ لأغراض أخر كما تجب فى المدخر منها للتجارة. 5 - مذهب الشافعية أن ما اتخذ من الذهب إن استعمل فى مباح كحلى النساء فلا زكاة فيه، وإن استعمل فى محرم كالآنية أو كان للاقتناء أو للتجارة تجب فيه الزكاة Q من السيدة / ج أم أنها تملك مصوغات من الذهب، هل تجب زكاتها فى مالها أو فى مال زوجها وما هى شروط أدائها An إن المنصوص عليه فى مذهب الحنفية أن الزكاة تجب فى الذهب مضروبا كان كالنقود أو غير مضروب كالتبر كما تجب فى آنية وحليه سواء نوى بها التجارة أو التجميل أو النفقة أو لم ينو شيئا، وسواء كانت للنساء أو لا قدر الحاجة أو فوقها لأنه من الأثمان خلقة فتجب الزكاة فيه كيفما كان - وما غلب ذهبه حكمه حكم الذهب الخالص والمعتبر فيه الوزن وجوبا وأداء ونصاب الذهب الذى تجب فيه الزكاة عشرون مثقالا وفيها ربع العشر متى حال عليها الحول وكانت فارغة عن حوائج مالكها الأصلية وعن الدين الذى له مطالب من جهة العباد. ويساوى نصاب الذهب من العملة المصرية - أحد عشر جنيها وثمانمائة وخمسة وسبعون مليما - فمتى كانت المصوغات المسئول عنها قد حال عليها الحول فارغة عن حوائج السائلة وعن الدين الذى له مطالب من جهة العباد وبلغت قيمتها 11 جنيها و 875 مليما بالعملة المصرية وجبت زكاتها على السائلة من مالها لا من مال زوجها، والواجب فيها هو ربع العشر من قيمتها أى 1/40 منها فإذا كانت قيمة هذه المصوغات أكثر من قيمة النصاب السابقة ينظر فإن بلغ الزائد عن النصاب خمس النصاب وجب فيه ربع العشر عند الإمام وفيما زاد عن الخمس بحسابه، وإن كان الزائد أقل من الخمس لم تجب فيه الزكاة عنده وعند الصاحبين تجب الزكاة فى الزائد عن النصاب بالغا ما بلغ وفيه ربع العشر هذا هو الحكم عند الحنفية وأما المالكية فقد ذهبوا كما جاء فى مواهب الجليل جزء 2 إلى أنه لا زكاة فيما تتخذه المرأة من الحلى للباسها أو للباس بنتها كما لا زكاة فيما اتخذه الرجل من الحلى لتلبسه زوجته أو بنته إذا كانت موجودة واتخذه لها لتلبسه الآن. وتجب الزكاة فيما اتخذ من الحلى لغير ذلك من الأغراض كالأوانى والمكحلة الخ، كما تجب فى الحلى المدخرة للتجارة وذهب الشافعية كما جاء فى المجموع إلى أن المتخذ من الذهب إما أن يعد للاستعمال المباح أو لا، فإن استعمل فى مباح كحلى النساء وما أعد لهن ففيه قولان قول بعدم وجوب الزكاة فيه وقول بوجوب زكاته، وقال صاحب المجموع إن الشافعى استخار الله واختار هذا القول وإن كان ما أخذ من الذهب أعد للقنية أو التجارة أو للاستعمال المحرم كأوانى الذهب وما يتخذه الرجل لنفسه من سوار أو طوق أو خاتم ذهب إلى غير ذلك فإنه تجب فيه الزكاة، أى أن فى مذهب الشافعية قولين فى حلى الذهب الأول قول بوجوب الزكاة فيها مطلقا الثانى قول بالتفصيل فإن استعملت استعمالا مباحا كحلى النساء لم تجب فيها الزكاة، وإن استعملت على وجه محرم كأوانى الذهب مثلا وجبت فيها الزكاة. وهو ما نختاره ونفتى به. والله أعلم

زكاة الأموال وعروض التجارة عن السنوات الماضية

زكاة الأموال وعروض التجارة عن السنوات الماضية F حسن مأمون. 5 مايو 1958 م M 1 - الزكاة واجبة فى المال الموجود فى آخر الحول متى بلغ نصابا وحال عليه الحول. 2 - بقاء الأموال عند مالكها أعواما بدون إخراج زكاتها يقتضى إخراج زكاتها عن جميع الأعوام السابقة. 3 - تضم الديون التى له على الغير إلى ماله الذى تحت يده ويخرج الزكاة عن الجميع. 4 - تخصم ديونه إن كانت، من المال ثم يخرج الزكاة عن الباقى فقط. 5 - إذا كانت له ديون على فقير فلا يجوز لمن وجبت عليه الزكاة إبراء ذمة مدينه واحتساب ذلك من الزكاة. 6 - يجوز إعطاء الفقير المدين زكاة المال ثم أخذها منه عن دينه وسيلة لأخذ دينه منه. 7 - لا يجوز احتساب أى ضريبة تفرضها الحكومة على المواطنين من الزكاة الواجبة فى مالهم Q من / ح ت ص التاجر ببور سعيد بشأن بيان حكم الزكاة فى المال وفى عروض التجارة، وهل يخرج الزكاة عن المال الذى زكاه فى السنين الماضية أو يخرجها عما زاد عن قيمته فى السنين الماضية فقط، وما الحكم إذا كان على صاحب المال الواجب فيه الزكاة ديون أو كان له ديون عند آخرين، وإذا كان صاحب المال يدين آخر بمبلغ هل يجوز تركه له من أصل الزكاة الواجبة على الدائن فى ماله إذا كان المدين معسرا مع إخباره بذلك، وهل يصح احتساب ضرائب الأرباح التى فرضتها الحكومة من الزكاة الواجبة، وإذا كان ذلك غير جائز فهل يصح احتساب ضريبة الدفاع من الزكاة لأن مصرفها دينى وهو الدفاع عن الوطن An إن الزكاة فرض عند الحنفية على كل مسلم عاقل بالغ حر يملك نصابا حال عليه الحول وكان فارغا عن الدين وحوائجه الأصلية وحوائج عياله ناميا ولو تقديرا. فمن ملك نصابا من أحد الأنواع التى تجب فيها الزكاة شرعا ومضى عليه فى ملكه سنة قمرية أيامها 354 يوما، وكان فاضلا عن حاجته الأصلية وعن دين له مطالب من جهة العباد ناميا حقيقة بالتوالد والتناسل وبالتجارة أو تقديرا بأن يتمكن من الاستنماء بأن يكون المال فى يده أو يد نائبه، لأن الآثمان لا يشترط فيها النماء حقيقة وإنما يشترط فقط القدرة عليه لأنها بخلقتها نامية بالتجارة، فإن لم يتمكن من الاستنماء فلا زكاة عليه لفقد شرطها وذلك مثل مال الضمار كالمغصوب والمفقود بلا بينة عليه والمدفون فى برية لا يعرف مكانه والساقط فى البحر. فمن ملك نصابا توفرت فيه الشروط السابقة وجبت فيه الزكاة، ويختلف الواجب باختلاف نوع المال المملوك، فمن كان عنده نصاب من الأثمان أى الذهب أو الفضة أو أوراق البنكنوت بأن كانت قيمة الذهب أحد عشر جنيها وثمانمائة وخمسة وسبعين مليما وقيمة الفضة أو البنكنوت خمسمائة وثلاثون قرشا تقريبا وجب فيه ربع العشر، والمعتبر كمال النصاب أول الحول وآخره فإذا كمل فيهما ونقص أثناء الحول وجبت الزكاة فى المال الموجود فى آخر الحول، وقد اشترط حولان الحول فى المال المزكى إذا كان من الأثمان أو عروض التجارة لأن مضى الحول مظنة النماء فيكون إخراج الزكاة من الربح وذلك أسهل وأيسر. وقد سبق أن حقيقة النماء لم يشترط إلا فيما عدا الأثمان، أما الأثمان فيكفى فيها اشتراط النماء ولو تقديرا وذلك بمضى الحول عليها عند مالكها لأن مضيه دليل نمائها عادة، فاعتبار حولان الحول ضرورى حتى لا يتعاقب وجوب الزكاة فى الزمن الواحد مرات فينفد مال المالك، ففى نهاية كل حول يحصر المزكى ماله، فإن بلغ نصاب الزكاة من أى نوع أخرجها ويضم المستفاد أثناء الحول إلى أصله إذا كان من جنسه ويزكى الجميع ولو كان قد سبق للمالك أنه زكاة قبل ذلك، لأن النصاب كما ذكر صاحب البدائع بعد مضى الحول عليه يجعل متجددا حكما كأنه انعدام الأول وحدث آخر لأن شرط الوجوب وهو النماء يتجدد بتجدد الحول فيصير النصاب كالمتجدد، وهذا بالنسبة لزكاة الأموال التى هى أثمان. وأما بالنسبة لزكاة الأموال التى هى أثمان. وأما بالنسبة لعروض التجارة وهى ما عدا الأثمان من الأموال غير السائمة على اختلاف أنواعها من النبات والعقار والثياب وسائر المال الموجود للتجارة فإن الزكاة تجب فيها متى بلغت قيمتها نصابا من الذهب أو الفضة وحال عليها الحول على الوجه السابق ونوى مالكها بها التجارة واقترنت نيته بفعل التجارة وكانت العين صالحة لنية التجارة، ففى نهاية كل عام تقوم العروض التى توفرت فيها الشروط السابقة بأحد النقدين الذهب أو الفضة أو البنكنوت فإذا بلغت بأيها نصاب الزكاة وجب إخراج ربع عشرها، وإن بقيت عند مالكها أعواما بدون زكاة ثم باعها بعد ذلك فعليه زكاته لجميع الأعوام لا لعام واحد فقط، وإذا كان مالك النصاب له دين عند غيره فإنه يجب عليه ضم ما يقبضه منه إلى ما فى يده من المال وإخراج زكاة الجميع مرة واحدة لأن المقبوض من الدين فى هذه الحالة بمثابة المستفاد أثناء السنة وفى مثله يجب ضمه للأصل وإخراج زكاة الجميع وقدرها ربع العشر كما سبق إذا كان المال من الأثمان أو عروض التجارة وتوفرت فيه شروطه السابقة، وإذا كان على صاحب المال الواجب فيه الزكاة ديون خصمت قيمتها من المال الذى فى يده لأن المشغول بالدين من الحوائج الأصلية فلا تجب فيه الزكاة، وما بقى بعد ذلك تجب فيه الزكاة على الوجه السابق إن بلغ نصاب الزكاة من أى نوع بعد توفر وشروط اخراجها السابقة. وإذا كان لمن وجبت عليه الزكاة ديون على فقير لم يجز للمزكى صاحب الدين أن يبرىء مدينه من دينه وحسبانه من الزكاة الواجبة عليه فى ماله الآخر المملوك له والواجب فيه الزكاة غير هذه الدين. قال ابن عابدين فى حاشيته رد المحتار لا يجوز أداء الدين عن العين كجعله مافى ذمة مديونه زكاة لماله الحاضر، ثم قال وحيلة الجواز فيما إذا كان له دين على معسر وأراد أن يجعله زكاة عن عين عنده أو عن دين له على آخر سيقبض أن يعطى مديونه الفقير زكاته ثم يأخذها منه ثانية عن دينه ونقل عن الأشباه قولها وهو أفضل من غيره لأنه يصير وسيلة إلى إبراء ذمة المديون. هذا ولا يصح احتساب أى نوع من أنواع الضرائب التى تفرضها الحكومة على المواطنين فى أموالهم وكسبهم وإيرادهم من الزكاة الواجبة فى مالهم، لأن ما تفرضه الحكومة منها يصرف فى وجوه ومصالح تحقق الخير للمواطنين ولكنها ليست خاصة بالمصارف الشرعية التى بينت الشريعة أنواعها وأوجبت أداء الزكاة إليه جميعها أو إلى بعضها، وفضلا عن ذلك فإن هذه الضرائب لا تنطبق عليها ما هية الزكاة شرعا، لأنها تختلف فى مقاديرها وشروطها عن مقادير الزكاة وشروطها التى بينتها الشريعة وبدونها لا يتحقق معنى الزكاة والله أعلم

التبرع للحرب من مال الزكاة جائز

التبرع للحرب من مال الزكاة جائز F أحمد هريدى. 11 يوليه 1967 م M1 - دفع المال للمجهود الحربى بنية الزكاة عند الدفع جائز لأنه مصرف من مصارف الزكاة Q من السيد / أخ ع هل التبرع للمجهود الحربى لتحرير الأرض والذود عن الدين ضد الاستعمار والصهيونية يمكن احتساب ذلك من زكاة المال أو لا يجوز ذلك An بين الله تعالى مصارف الزكاة فى قوله سبحانه {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} التوبة 60، وهذه المصارف محددة والفقهاء متفقون على تحديد المراد منها فيما عدا المصرف المعبر عنه بقوله تعالى {وفى سبيل الله} فإنهم قد اختلفوا فى تحديد المراد منه والأكثرون على أن المراد منه الغزاة. والغزاة هم جند المسلمين الذين يعدون ويجهزون للدفاع عن الوطن ويردون عنه العدو ويقومون على حماية الدين وتأمين الدعوة الإسلامية، والإنفاق على الغزاة يشمل كل ما يحتاجه جند الوطن الإسلامى ويعينهم على أداء واجباتهم والقيام بها على الوجه المطلوب من عتاد وسلاح وتموين وكل ما يلزم. والقوات المسلحة هى درع الوطن وحماة البلاد والمدافعون عن الدين ضد الأعداء ومن يريدون النيل من البلاد، فهم الذين عبر عنهم الفقهاء بالغزاة، وهم بالتالى مصرف من مصارف الزكاة والمجهود الحربى الذى فتحت الدولة باب التبرع له يشمل فيما يشمل إعداد القوات المسلحة وتجهيزها بما يلزمها فى القيام بواجب الدفاع، فالدفع إليه أداء لواجب الزكاة فى مصرف من مصارفها، غير أنه يجب لاعتبار المبلغ المدفعوع للمجهود الحربى من الزكاة الواجبة شرعا فى المال على صاحبه أن ينوى عند الدفع أن يكون المبلغ المدفوع زكاة ماله. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله تعالى أعلم

زكاة الأرض العشرية والخراجية

زكاة الأرض العشرية والخراجية F أحمد هريدى. 19 أغسطس 1967 م M 1 - يجب العشر فى زكاة الزروع والثمار إذا كانت الأرض عشرية وكانت تسقى من المطر أو المصارف ونحوها، ونصف العشر إذا كانت تسقى بالآلات قل الخارج منها أو كثر، وتجب الزكاة فى كل الخارج دون خصم نفقات الزراعة وذلك عند الحنفية. 2 - لا يشترط فى وجوبها نصاب ولا حولان حول عند الحنفية ويشترط عند غيرهم نصاب معين قدره 50 خمسون كيلة بالكيل المصرى. 3 - لا يجب فى الخارج من الأرض الخراجية زكاة عند الحنفية. 4 - تكون زكاة القطن فيما عدا ما يسلم للحكومة من محصوله كنصيب لها فيه بدون خصم تكاليف الزراعة ولا قيمة الإيجار Q من الحاج / أم ك قال إن الحكومة قد منحته إثر بناء السد العالى خمسة أفدنة لزراعة القمح وخمسة أفدنة لزراعة الفول السودانى وخمسة أفدنة لزراعة القطن، وأن محصول القطن مشترط بينه وبين الحكومة وباقى المحاصيل ملك خاص له، وأن الحكومة تقدم له مياه الرى مجانا ويتكفل هو بعد ذلك بجميع المصاريف الزراعية. وطلب السائل الإفادة عن قيمة الزكاة الواجبة على هذه المحاصيل An المنصوص عليه فى مذهب الحنفية أن الواجب فى زكاة الزرع والثمار العشر إذا كانت خارجة من أرض تسقى بالمطر أو المصارف ونحوها، ونصف العشر إذا كانت خارجة من أرض تسقى بآلات كالآلات الميكانيكية أو البخارية ونحوها. سواء كان الخارج من الأرض قليلا أو كثيرا فتجب الزكاة من كل الخارج دون أن تخصم منه النفقات ولا يشترط نصاب ولا حولان حول، ولا يجب شىء فى الخارج من الأرض الخراجية عندهم. واشترط غير الأحناف أن يبلغ الخارج من الأرض نصابا معينا قدره أربعة أرادب وكيلتين بالكيل المصرى. وعلى ذلك وتطبيقا للمذهب الحنفى الذى نميل إلى الإفتاء به يكون الواجب على السائل عشر الخارج من أرضه إن كانت تسقى بالمصارف ونحوها، ونصف العشر إن كانت تسقى بآلات ونحوها. وذلك بعد استبعاد نصيب الحكومة فى محصول القطن وسواء أكان الخارج قليلا أو كثيرا، وبدون خصم تكاليف هذه الزراعة ولا قيمة الإيجار بل تجب فى جميع الخارج من الأرض غير الخراجية. والله أعلم

صندوق التوفير والزكاة

صندوق التوفير والزكاة F أحمد هريدى. 3 فبراير 1968 م M 1 - مبالغ صندوق التوفير تعتبر من قبيل الوديعة فتكون كالمال المحوز لدى صاحبه وتجب زكاته متى بلغ نصابا وحال عليه الحول. 2 - مقدار النصاب مائتا درهم من الفضة وعشرون مثقالا من الذهب ويرجع فى تقدير ذلك بالعملة المحلية لأهل الخبرة Q من / ن م ط قالت إنها أودعت أموالا مملوكة لها صندوق توفير البريد ابتداء من شهر أكتوبر سنة 1962 حتى شهر سبتمبر سنة 1967 وقد بلغ جملة الصافى المستحق الصرف لها هو مبلغ 267 جنيها رصيدها الآن. وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فى كيفية إخراج زكاة المال ومصرفها An المبالغ التى يضعها الشخص فى صندوق التوفير تعتبر من قبيل الوديعة فتكون كالمال المحوز لدى صاحبه والذى تحت يده. ومال هذا شأنه تجب فيه الزكاة متى بلغ النصاب المحدد شرعا وهو مائتا درهم فى الفضة وعشرون مثقالا فى الذهب، ويرجع فى تقدير قيمة هذا النصاب بالعملة الحاضرة إلى المختصين بتحديد قيمة الذهب والفضة، وقد ألح أكثر الفقهاء الأوراق المالية البنكنوت بالمال فى وجوب الزكاة فيها. فإذا كانت المبالغ التى أودعتها السائلة صندوق التوفير قد بلغت هذا النصاب وتوافرت سائر الشروط التى نص عليها الفقهاء وجبت فيها الزكاة شرعا. والقدر الواجب إخراجه فى ذلك هو ربع العشر ويقدر ب 5ر2 % (فى المائة) وتقدر قيمة أوراق - البنكنوت - بحسب ما يساويه قيمتها من الذهب أو الفضة، وإذا كانت قيمتها تبلغ نصابا على أحد التقديرين ولا تبلغ على التقدير الثانى فيجب الأخذ بالتقدير الذى تبلغ به النصاب مراعاة لمصلحة الفقير، ومصارف الزكاة هى المبينة فى قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} التوبة 60، ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله تعالى أعلم

الاستعانة بالزكاة فى الزواج

الاستعانة بالزكاة فى الزواج F أحمد هريدى. 7 ديسمبر 1968 م M 1 - الزكاة ركن من أركان الإسلام وهى تمليك جزء معين من المال شرعا لفقير مسلم مع قطع المنفعة عن المملك من كل وجه وتجب بشروط معينة. 2 - لا يجوز شرعا منع مقدار الزكاة الواجب بسبب تزويج الأولاد أو أولاد الإخوة. 3 - تزويج الأولاد ليس من القرب التى يجوز صرف الزكاة فيها Q من السيد / ع ج ح بطلبه المتضمن أن السائل يخرج زكاة الزراعة سنويا من كل محصول حبوب وأن محصول الأرز هذا العام أى عام سنة 1968 فيه مانع يمنع السائل من إخراج زكاته هذا المانع هو أن السائل يريد أن يستعين بمقدار ما يخرجه من زكاته فى تزويجه لأولاده وأولاد إخوته الذين يزرعون هذه الأرض ويخرجون منها هذه المحاصيل بكدهم وعرق جبينهم. وطلب السائل بيان حكم الشرع فى هذا الموضوع، وهل يجوز له أن يستعين بمقدار الزكاة فى تزويج أولاده وأولاد إخوته أم لا يجوز له ذلك شرعا مع أنه يتعهد بالمداومة على صرف الزكاة بعد هذا العام، وما المفروض والواجب عليه شرعا إزاء هذا الأمر An الزكاة ركن من أركان الإسلام، وعرفها الفقهاء بأنها تمليك جزء من المال معين شرعا من فقير مسلم مع قطع المنفعة عن المملك من كل وجه وتجب على من توافرت فيه الشروط التى نصوا عليها فى كتب الفقه، وذكروا أن مصارف الزكاة سواء أكانت زكاة مال أو عروض تجارة أو صدقة فطر أو زكاة زروع وثمار هى المبينة فى قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} التوبة 60، والأصناف الواردة فى الآية الكريمة عبارة عن فئات وطوائف من المسلمين لم يقع خلاف بين الفقهاء فى تحديدها وفهم المراد منهم إلا قوله تعالى {وفى سبيل الله} فقد اختلف الفقهاء فى تفسيره، ففسره الجمهور بالغزاة (المجاهدون فى سبيل الله) وفسره بعضهم بمنقطعى الحجيج، وفسره صاحب البدائع من الحنفية بجميع القربات وحتى على هذا التفسير فليس تزويج أبناء السائل وأبناء إخوته من القرب التى يجوز صرف الزكاة فيها. وإذن فلا يجوز للسائل شرعا أن يمنع صرف الزكاة الواجبة عليه شرعا فى محصول أرز هذا العام بسبب تزويجه أولاده وأولاد إخوته، بل الواجب عليه شرعا أن يخرج من هذا المحصول الزكاة التى أوجبها الشارع الحكيم عليه، ومقدارها عشر جميع الخارج من الأرض إذا كانت هذه الأرض تسقى بماء المطر أو المصارف ونحوها (أى من غير آلات) ونصف العشر لجميع الخارج من الأرض أيضا إذا كانت خارجة من أرض تسقى بآلات كالآلات الميكانيكية والبخارية ونحوها، وإن كانت تسقى بآلات وبغير آلات فالعبرة بالأغلب، فإن كان الأغلب بالآلات فالواجب نصف العشر، وإن كان الأغلب بغير الآلات فالواجب العشر، ويكون العشر أو نصفه من جميع الخارج من الأرض كما أشرنا إليه سابقا دون خصم النفقات وما تأخذه الحكومة من حيازة وخلافه، وللسائل أن يتصرف فى الباقى من محصوله بعد إخراج الزكاة من مصالحه الخاصة من تزويج أولاده وأولاد إخوته وغير ذلك. ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

زكاة مال القاصر

زكاة مال القاصر F أحمد هريدى. 8 شوال 1386 هجرية - 17 ديسمبر 1969 م M 1 - لا زكاة فى مال القاصر عند الحنفية لا شتراطهم البلوغ فى الزكاة. 2 - تجب فيه الزكاة عند الأئمة الثلاثة لأن الزكاة حق المال عندهم ولأنها أنفع للفقير. 3 - سندات بنك مصر من عروض التجارة وتجب الزكاة فيها شرعا Q من السيد / ص م أبطلبه المتضمن أن السائل له بنات ثلاثة وهن ماجدة وسنها 14 سنة وقد أودع لها بالبريد مبلغ (200) جنيه بدفتر توفير باسمها وقد اشترى لها 25 سندا من بنك مصر باسمها أيضا، وفاء وسنها 12 سنة وقد أودع لها بالبريد مبلغ (700) جنيه بدفتر توفير باسمها وبالحساب الجارى، وسلوى وسنها 10 سنوات وقد أودع لها بالبريد مبلغ (737) جنيه بدفتر توفير باسمها وبالحساب الجارى وأن البنات الثلاث تلميذات بالمدارس، وقد أودع لهن هذه المبالغ لتكون عونا لهن على مصاريف المدارس ومصاريف الجهاز إذا تزوجت واحدة منهن، وقرر السائل أنه ولى شرعى على البنات الثلاث. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى زكاة هذه الأموال، وهل يجب عليه أن يخرج زكاتها بصفته وليا شرعيا على بناته المذكورات أم لا يجب عليه ذلك شرعا An المقرر شرعا فى مذهب الحنفية أنه يشترط فى وجوب الزكاة البلوغ، وعلى ذلك فلا زكاة على الصغير لأنها عبادة والصغير ليس أهلا للعبادة. وبناء على ذلك فلا تجب زكاة شرعا على أى بنت من بنات السائل إلا إذا بلغت إما بالسن بأن بلغت خمسة عشر عاما أو بالعلامات بأن رأت دم الحيض. ومتى بلغت واحدة منهن أخرجها عنها السائل بصفته وليا شرعيا عليها والمقدار الواجب إخراجه زكاة عن المال المودع هو ربع العشر، وسندات بنك مصر تعتبر شرعا من عروض التجارة وتجب فيها الزكاة متى بلغت قيمتها نصاب الزكاة وقدره 11جنيها و875 مليما وهذا بشرط أن يحول الحول على هذا المال وأن يكون فارغا عن الحوائج الأصلية. أما مذاهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعى وأحمد بن حنبل فهو وجوب الزكاة على الصغير لأن الزكاة حق المال ولأنها أنفع للفقير. وللسائل أن يقلد المذهب الذى يراه. ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

مصارف الزكاة الشرعية

مصارف الزكاة الشرعية F أحمد هريدى. 29 يناير 1966 م Mلا يجوز صرف شىء من مال الزكاة فى وضع أساس مدرسة أو إنارة قرية أو غير ذلك من المشاريع التى يزمع المكتب التنفيذى إنشاءها بالقرية إلا فى بناء المساجد Q طلب المكتب التنفيذى لمركز السنطة - مصر- بكتابه المتضمن أن المكتب اقترح جمع قدح عن كل إردب من زكاة الحبوب مثل القمح والأذرة والأرز للصرف منها على تعمير مسجد أو وضع أساس مدرسة أو إنارة قرية أو غير ذلك من المشروعات الخاصة بالقرية بالمجموع منها الزكاة. وطلب الإفادة عن الحكم الشرعى An نفيد أن مصارف الزكاة بينها الله سبحانه وتعالى فى قوله {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} التوبة 60، والأصناف الواردة فى الآية الكريمة عبارة عن فئات وطوائف من المسلمين لم يقع خلاف بين الفقهاء فى تحديدها وفهم المراد منها إلا قوله تعالى {وفى سبيل الله} فقد اختلف الفقهاء فى تفسيره وفهم المراد منه، ففسره جمهور الفقهاء بالغزاة - القوات المسلحة - وفسره بعضهم بمنقطعى الحجيج، وفسره صاحب البدائع من الحنفية بجميع القربات. ونقل القفال الشافعى فى تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه البر من تكفين الموتى وبناء الحصون والمساجد وتعميرها لأن قوله تعالى {وفى سبيل الله} عام فى الكل. وقد ذكر ذلك الفخر الرازى فى تفسيره بعد أن قال اعلم أن ظاهر اللفظ فى قوله تعالى {وفى سبيل الله} يوجب القصر على الغزاة القوات المسلحة ثم ساق عبارة القفال السابقة. ويتبين مما تقدم أن المشروعات التى يزمع المكتب التنفيذى القيام بها من حصيلة الزكاة التى يجمعها من المقدار الواجب على من وجب عليه الزكاة لا تعتبر فى جملتها من مصارف الزكاة شرعا حتى على رأى من يتوسع فى تفسير قوله تعالى {وفى سبيل الله} ومن ثم لا نرى جواز صرف شىء من مال الزكاة فى تلك المصارف اللهم إلا بناء المساجد. هذا وقد اشترط الفقهاء عند إخراج الزكاة نية مقارنة للأداء أو عند عزل القدر الواجب فى مال المزكى أو عند دفعه إلى من ينوب عنه فى مصارف الزكاة، فلو دفع من وجبت عليه الزكاة إلى من ينوب عنه فى الدفع ولم يكن قد قصد أن يكون من الزكاة الواجبة عليه فلا تبرأ ذمته من إيتاء الزكاة ويكون ما أداه صدقة من الصدقات

زكاة الوقف

زكاة الوقف F أحمد هريدى. 9 جمادى الآخرة 1394 - هجرية 29 يونيه 1974 م Mلا زكاة شرعا فى ثمار النخل وشجر الزيتون المزروع فى فناء المسجد أو المحيط به قياسا على البستان الملحق بالدار. إلا إذا كان موقوفا على المسجد وليس فى فنائه ولا تابعا له فتجب Q من السيد / أح م بطلبه المتضمن أن السائل يعمل إماما ومؤذنا بمسجد العتيق ببلدة سيوة، وأن هذا المسجد له نخيل وشجر زيتون متفرقة بمطايا سيوه، وأن السائل يجمع كل عام محصول النخل وشجر الزيتون ويتصرف فيه فينفق من ريعه على أكله وشربه وملبسه وأن السائل رجل فقير جدا لا مال له ولا شىء ينفق منه سوى ريع هذا النخيل وهذا الشجر وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما إذا كانت تجب الزكاة شرعا فى ثمر النخيل والزيتون الناشىء من شجر الزيتون التابع للمسجد العتيق المذكور أم لا An المقرر فقهاء أن الأشجار المزروعة فى فناء الدار أو المحيطة بها ولو كانت بستانا لا تجب فيها الزكاة شرعا لأنها تبع للدار ولا زكاة فى الدار. وقد جاء فى كتاب رد المحتار على الدار المختار للعلامة ابن عابدين فى الجزء الثانى صحيفة رقم 71 فى باب زكاة الزرع والثمار ما نصه وكذلك ثمر بستان الدار لأنه تابع لها كما فى قاضيخان قهستانى. وعلى ذلك فإذا كان النخل وشجر الزيتون فى الحادثة موضوع السؤال فى فناء المسجد وملحق به كان تابعا للمسجد ولا زكاة فيه شرعا أسوة بالبستان الملحق بالدار كما شرحناه قبلا أما إذا كان النخل وشجر الزيتون موقوفا على المسجد وليس فى فنائه ولا تابع له فإن الزكاة فى ثمره واجبة شرعا على الزرع سواء أكان هو الواقف أو المستأجر من الواقف على القول المفتى به لأن الزكاة تجب فى الأرض الموقوفة. ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم. ے

دفع الزكاة إلى القريب

دفع الزكاة إلى القريب F محمد خاطر. 7 أبريل 1977 م M 1 - يجوز للمزكى دفع زكاته إلى أقاربه عدا أصله وفرعه وزوجته لإتصال المنفعة بينهم فلا يتحقق التمليك على الكمال. 2 - لو دفع زكاته إلى من نفقته واجبة عليه من الأقارب جاز إذا لم يحتسبها من النفقة Q من السيد المهندس / ص م أالمدرس المساعد بكلية هندسة الإسكندرية بطلبه المتضمن أن للسائل رصيدا من المال يستحق الزكاة، وأنه يقوم بالمعاونة فى الإنفاق على أسرته بمبلغ من المال شهريا نظرا لوفاة والده. وطلب السائل الإفادة عما إذا كان يمكن إدخال هذا المبلغ تحت بند الزكاة أو لابد من إخراج زكاة المال أيضا. وإذا كان لابد من إخراج الزكاة، فهل يمكن إعطاؤها أيضا لأسرته An حددت الآية الكريمة مصارف الزكاة فى قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} التوبة 60، كما نص الفقهاء على أن المزكى لا يدفع زكاته إلى أصله وإن علا أو إلى فرعه وإن سفل أو إلى زوجته، لأن المنافع بينهم متصلة فلا يتحقق التمليك على الكمال، ويجوز له أن يدفع زكاته إلى من سوى هؤلاء من القرابة كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات الفقراء بل فى الدفع إليهم أولى لما فيه من الصلة مع الصدقة. وعلى هذا التفصيل فإذا كانت الأسرة التى يعنيها السائل فى سؤاله هى أصله وإن علا أو فرعه وإن سفل أو زوجته فلا يجوز أن يحسب ما أعطاهم إياه على سبيل المعاونة من الزكاة، كما لا يجوز أن يعطيهم من مال الزكاة شيئا لما سبق بيانه أما إذا كانوا غير هؤلاء من الأقارب وكانوا فقراء فإنه يجوز له أن يعطيهم من زكاة ماله بل هم أولى من غيرهم. لما جاء فى الفتاوى الظهيرية معزيا إلى أبى حفص الكبير لا تقبل صدقة الرجل وقرابته محاويج فيسد حاجتهم. كما نص على أنه لودفع زكاته إلى من نفقته واجبة عليه من الأقارب جاز إذا لم يحتسبها من النفقة. ومما ذكر يعلم الجواب إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

زكاة الأرض المعدة للبناء

زكاة الأرض المعدة للبناء F محمد خاطر. 15 محرم 1398 هجرية - 25 ديسمبر 1977 م M 1 - لا تجب فى الأرض المعدة للبناء زكاة إلا إذا نوى التجارة بشأنها وكانت النية مقارنة لعقد التجارة واستوفت شروط الزكاة. 2 - من اشترى شيئا للقنية ناويا أنه إن وجد ربحا باعه لا زكاة عليه Q من السيدة / أم غ بطلبها المتضمن أن السائلة لها زوج يعمل بالسعودية، وأنها هى وزوجها قد تمكنا من ادخار مبلغ من المال، وقد قاما بشراء قطعتين من الأرض المعدة للبناء بهذا المبلغ المدخر على أن يقوما بالبناء على قطعة منهما والأخرى يبيعانها للمساهمة بثمنها فى تكاليف البناء عندما يتيسر حالهما، أو يبقيان القطعة الأخرى كضمان لمستقبل أولادهما إذا تمكنا من البناء بدون احتياج لثمن هذه القطعة. وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فيما إذا كان المال المدخر الذى اشتريت به قطعتا أرض البناء يخضع لزكاة المال أو لأى زكاة أخرى، وبأى نسبة تحتسب إذا كان يخضع للزكاة An المنصوص عليه فقها أن دور السكنى لا تجب فيها زكاة. والأراضى المعدة للبناء وليست للتجارة تلحق بدور السكنى فلا تجب فيها أيضا زكاة لأنها أرض غير منتجة، فلا هى أرض زراعية تجب فيها زكاة الزروع ولا هى مبنية تستغل بالاستئجار وعلى ذلك ففى الحادثة موضوع السؤال تكون قطعة الأرض الأولى المعدة للبناء ملحقة بدور السكنى فلا تجب فيها زكاة وكذلك تكون القطعة الثانية أيضا التى تقول السائلة بشأنها إما أن تبيعها إن احتاجت إلى ثمنها فى البناء أو تتركها لأولادها، فلا يكون فيها زكاة إلا إذا نوت التجارة بشأنها وكانت النية مقارنة لعقد التجارة واستوفت شروط الزكاة إذ قد نص فى كتاب الدر المختار على متن تنوير الأبصار الجزء الثانى فى الزكاة ص 18، 19 ما نصه والأصل أن ما عدا الحجرين - الذهب والفضة - والسوائم إنما يزكى بنية التجارة بشرط عدم المانع المؤدى إلى الثنى (أخذ الصدقة مرتين) وشرط أن تكون النية مقارنة لعقد التجارة ولو نوى التجارة بعد العقد أو اشترى شيئا للقنية ناويا أنه إن وجد ربحا باعه لا زكاة عليه ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

زكاة الشقة المؤجرة

زكاة الشقة المؤجرة F محمد خاطر. 23 ربيع الأول 1398 هجرية - 2 مارس 1978 م M 1 - لا تجب زكاة فى الدور المعدة للسكنى. 2 - الدور المعدة للاستغلال تجب الزكاة شرعا فى الإيراد الناتج عن استغلالها متى توفرت فيه شروط الزكاة. 3 - مقدار الواجب هو ربع العشر Q من السيد / م م ع بطلبه المتضمن أن شخصا مسلما بنى بيتا من شقتين تكلف بناؤه بما فى ذلك ثمن الأرض حوالى ثلاثة آلاف جنيه، ويسكن هذا الشخص هو وأولاده فى إحدى الشقتين، ويؤجر الشقة الأخرى بمبلغ (100) جنيه مائة جنيه. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية إخراج هذا الشخص للزكاة وما مقدارها شرعا An المنصوص عليه شرعا أن الدور المعدة للسكنى لا تجب فيها زكاة. كما أن الزكاة لا تجب شرعا على الشخص إلا إذا كان مالكا للنصاب، ويشترط أن يحول عليه الحول، وأن يكون فارغا عن حوائجه الأصلية وحوائج من تجب عليه نفقتهم شرعا. أما الدور المعدة للاستغلال فتجب الزكاة شرعا فى الإيراد الناتج عن استغلالها متى توفرت فيه شروط الزكاة السابق بيانها ويضاف هذا الإيراد إلى ما عنده من مال، وتجب الزكاة فى الجميع إذا تحققت شروطها وعلى ذلك ففى الحادثة موضوع السؤال لا تجب الزكاة شرعا على الشخص المسئول عنه عن الشقة التى يسكنها هو وأولاده لأنها من حوائجه الأصلية. وأما إيجار الشقة الأخرى فيعتبر ضمن إيراده على الوجه السابق بيانه، ويخرج عنها الزكاة متى توفرت الشروط السابق بيانها. ومقدار الواجب هو ربع العشر أى 5 ر2 % (اثنين ونصف فى المائه) ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

عدم احتساب ما سدده الضامن من الزكاة

عدم احتساب ما سدده الضامن من الزكاة F حسن مأمون. أول ذو الحجة 1376 هجرية - 29 يونيه 1957 م M 1 - لا يجوز أداء إلا بنية مقارنة لعزل الواجب منها أو عند أدائه لمستحقه من مصارف الزكاة. 2 - من شروط وجوب الزكاة خلو النصاب عن الدين ولا فرق فى الدين بين أن يكون المدين هو المقترض أو كفيله. 3 - زكاة مال القرض تكون على المقرض (الدائن) لا على المقترض المدين. 4 - لا يجوز احتساب ما دفعه الضامن إلى المقرض (الدائن) من الزكاة الواجبة عليه فى ماله المتبقى عنده لأنه حين دفعه كان يؤدى دينا عليه فلم يتحقق فيه معنى الزكاة شرعا Q من السيد / م أص يقول أنه ضمن آخر فى دين عليه ولم يسدد المدين هذا الدين وأفلس فقام الضامن السائل بسداده من ماله وأن له مالا آخر تجب فيه الزكاة وسأل هل يجوز له أن يحتسب الزكاة التى تجب عليه فى ماله الخاص من مبلغ ال 2000 جنيها التى سددها بطريق الضمان للدائن An أن الزكاة شرعا تمليك جزء معين من المال من أحد مصارف الزكاة مع قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالى ولا يجوز أداؤها إلا بنية مقارنة لعزل الواجب منها عن النصاب أو لأدائه لمستحقه من مصارف الزكاة وتجب على الحر المسلم العاقل البالغ اذا ملك نصابا ملكا تاما فى طرفى الحول خاليا عن الدين فاضلا عن حوائجه الأصلية والمراد بالدين الدين الذى له مطالب من جهة العباد ولا فرق فى الدين بين أن يكون المدين هو المقترض أو كفيله لأن كلا منهما مطالب به من المقرض. ولأن زكاة مال القرض على مالكه المقرض شرعا لا يجب شئ منها على المقترض مطلقا، وكذلك الكفيل قبل أدائه الدين عن المقترض فان أداه كانت زكاة ما أدى من مال القرض واجبة عليه شرعا ولكن يتراخى الأداء الى أن يقبض منه شيئا تجب فيه الزكاة لأنه بأداء الكفيل الدين تبرأ ذمته منه وتبقى ذمة المقترض مشغولة به حتى يؤديه للكفيل الذى يصبح فى هذه الحالة دائنا له بمقدار ما أدى عنه. فالكفيل حين يؤدى زكاة ما دفعه إلى المقرض من الدين انما يؤدى زكاة مال له على المقترض لأن الدين على المقر به ولو معسرا تجب فيه الزكاة على مالكه وهو هنا الضامن (الكفيل) - جاء فى شرح الهداية (ولو كان الدين على مقر ملىء أو معسر تجب الزكاة لأمكان الوصول اليه ابتداء أو بواسطة التحصيل وقال صاحب الفتح تعليقا على ذلك وقسم أبو حنيفة الدين إلى ثلاثة أقسام قوى وهو بدل القرض ومال التجارة وفيه تجب الزكاة اذا حال الحول ويتراخى الأداء إلى أن يقبض الأربعين درهما ففيها درهم وكذا فيما زاد فبحسابه الخ. وجاء فى حاشية الدر المختار ما ملخصه وهذا اذا لم يكن له مال آخر غير الدين فان كان له مال غيره ثم قبض من الدين شيئا فانه يجب ضم ما قبض من الدين ولو قليلا الى ما عنده من المال واخراج زكاة الجميع أن بلغ نصابا لأن المقبوض من الدين يكون فى هذه الحالة كالمستفاد أثناء السنة - ومثله يجب ضمه إلى الأصل. هذا ولا يجب على المقترض شىء من زكاة مال القرض لأنه زكاته واجبة على مالكه وحده) وعلى ذلك لا يجوز شرعا احتساب ما دفعه السائل إلى المقرض من الزكاة الواجبة عليه فى ماله المتبقى عنده لأنه حين دفعه كان يؤدى دينا عليه فلم يتحقق فيه معنى الزكاة شرعا وهو تمليك جزء من المال الى فقير بنية مقارنة للأداء أو لعزل الواجب فلا يقع هذا الأداء عن زكاة ماله الزائد عن هذا الدين لذلك ولأن الأداء لم يكن لمصرف من مصارف الزكاة وهو الفقير والمسكين الخ. فعلى أى وجه لا يجوز احتساب مبلغ الألفى جنيه من الزكاة الواجبة على السائل فيما فضل عنده من المال وانما هو مال تجب فيه الزكاة كالمال الذى عنده وكلما قبض السائل منه شيئا من المقترض ضمه إلى ما عنده من المال الذى تجب فيه الزكاة وأدى زكاة الجميع متى كان المجموع نصابا فاضلا عن حوائجه وحال عليه الحول طبقا للنصوص التى ذكرناها آنفا والله سبحانه وتعالى أعلم

صدقة الفطر وعلى من تجب

صدقة الفطر وعلى من تجب F أحمد هريدى. 29 شوال 1385 هجرية - 19 فبراير 1966 م M 1 - تجب صدقة الفطر على الحر المسلم الذى يملك قوته وقوت عياله يوم العيد وليله فائضا عن حوائجه الأصلية. 2 - صدقة الفطر تجب على المزكى وعمن تلزمه نفقته شرعا. وتجب طلوع فجر يوم الفطر ولا تسقط بالتأخير Q من السيد / م م أبطلبه المتضمن أنه يعمل بواب عمارة وراتبه الشهرى بملغ 535 قرشا صاغا وأنه يعول أسرة مكونة منه ومن زوجته وبناته الثلاث. وعنده من القوت ما يكفيه مدة عشرة أيام بعد عيد الفطر وطلب السائل بيان هل تجب عليه صدقة الفطر An صدقة الفطر واجبة شرعا على الحر المسلم المالك لنصاب فاضل عن حوائجه الأصلية وان لم يكن النصاب ناميا وبه تحرم على مالكه الصدقة عن نفسه وولده الصغير الفقير. وتجب بطلوع فجر يوم الفطر ولا تسقط بالتأخير وهذا عند الحنفية. ولم يشترط غير الحنفية من الأئمة الأربعة ملك النصاب لوجوب صدقة الفطر بل أوجبوها على من يملك قوته وقوت عياله يوم العيد وليله فائضا عن حوائجه الأصلية كما أوجبوها على المزكى وعمن تلزمه نفقته، وطبقا لذلك تجب صدقة الفطر على ذلك السائل عند الأئمة الثلاثة عن نفسه وعن زوجته وبناته الثلاث. ولا تجب عليه عند الحنفية الا اذا كان يملك المبلغ المشار اليه بعد طلوع فجر يوم العيد فاضلا عن حوائجه الأصلية ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال

أداء الزكاة لصندوق الخدمات الاجتماعية

أداء الزكاة لصندوق الخدمات الاجتماعية F جاد الحق على جاد الحق. 8 ربيع الأول سنة 1399 هجرية - 7 مارس سنة 1979 م M 1 - مصارف الزكاة أيا كان نوعها مبينة فى الآية رقم 60 من سورة التوبة. 2 - يرى بعض فقهاء المذهب الحنفى أن المصارف المبينة فى قوله تعالى {وفى سبيل الله} وتشمل جميع أوجه البر. 3 - يجوز دفع الزكاة بأنواعها إلى صندوق الخدمات الاجتماعية للعاملين المدنيين بالدولة، باعبتاره وكيلا عن المزكين الدافعين اليه. 4 - على المزكى فى هذه الحالة أن ينوى عند الدفع إلى الصندوق أنه يؤدى زكاة ماله أو فطره حتى تقع موقعها شرعا، ويعتبر بها مؤديا ما فرض عليه. 5 - على الصندوق ألا يعطى مما يدفع اليه من الزكاة مدينا بسبب شرب الخمر أو لعب القمار أو أى فعل محرما شرعا Q من وزارة الخارجية ومكتب السفير الأمين العام بكتابها المتضمن ان القرار الوزارى رقم 960 لسنة 1974 الصادر بتنظيم الخدمات الاجتماعية للعاملين المدنيين بالدولة تنفيذا للقانون قد نص على أن من أغراض هذا الصندوق - صرف اعانات مالية للمذكورين فى حالات الوفاة أو المرض الذى يستلزم علاجه نفقات تجاوز امكانيات العامل وكذلك صف اعانات فى حالات الكوارث الأخرى وفى سواها من الحالات التى تستدعى ذلك - كما تحددت موارد الصندوق ومن بينها ما يتقرر فى موازنة الوزارة من اعتمادات لهذا الغرض - وكذلك ما يقدم إلى الصندوق من الهيئات والتبرعات وأن البعض قد رغب فى أداء ما يجب عليهم من الزكاة الشرعية سواء كانت زكاة مال أو زكاة فطر إلى هذا الصندوق. وقد انتهى كتاب الوزارة إلى طلب الافادة بحكم الشرعية الإسلامية فى هذا الشأن وهل يجوز أن يؤدى الزكاة للصندوق المذكور ويسقط بذلك الغرض عن مؤديها An نفيد بأن مصارف الزكاة أيا كان نوعها مبينة فى قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} التوبة 60، ولما كان الثابت أن من أغراض صندوق الخدمات الاجتماعية للعاملين بالوزارة صرف اعانات مالية للمريض الذى يستلزم علاجه نفقات تجاوز امكانياته وفى حالات الكوارث الأخرى وحالات الوفاة. وكان من المصارف المبينة فى تلك الآية {والغارمين} أى المدينين {وفى سبيل الله} وتشمل جميع أوجه الخير جريا على تفسير لبعض فقهاء المذهب الحنفى، لما كان ذلك. يجوز دفع الزكاة بأنواعها إلى هذا الصندوق باعتباره وكيلا عن المزكين الدافعين اليه فى توزيع زكواتهم فى مصارفها الشرعية وعلى المزكى فى هذه الحالة أن ينوى عند الدفع إلى الصندوق أنه يؤدى زكاة ماله أو فطره حتى تقع موقعها شرعا ويعتبر بها مؤديا ما فرض عليه. وعلى الصندوق ألا يعطى مما يدفع اليه من الزكاة مدينا بسبب شرب الخمر أو لعب القمار أو أى فعل محرم شرعا وبالجملة يراعى فى الصرف من حصيلة الزكاة المعنى السابق ايضاحه فى تفسير {والغارمين وفى سبيل الله} فلا يعطى ورثة المتوفى من العاملين إلا اذا تحقق فيهم المعنى السابق أو دخلوا فى معنى الفقراء والمساكين أو ضاقت مواردهم عن الوفاء بضرورات حياة أمثالهم على الوجه المشروع. والله الموفق وهو سبحانه أعلم بالصواب

صرف الزكاة إلى المهاجرين

صرف الزكاة إلى المهاجرين F محمد خاطر. 9 صفر سنة 1391 هجرية - 5 ابريل سنة 1971 م M 1 - المجاهدون فى سبيل الله يجوز صرف الزكاة اليهم لأنهم الغزاة المقصودون بقوله تعالى {وفى سبيل الله} وترسل أموال الزكاة إلى وزارة الحربية المشرفة على اعداد الغزاة. 2 - يجب لاعتبار المبلغ المرسل لوزارة الحربية من الزكاة الواجبة أن ينوى مرسلها عند ارسالها أنها زكاة ماله. 3 - صرف الزكاة إلى المحتاجين من مهاجرى مدن قناة السويس جائز شرعا ويأخذ المهاجر من الزكاة قدر حاجته ولا يأخذ أكثر من ذلك وترسل الزكاة إلى وزارة الشئون الاجتماعية. 4 - فقراء الوطن الأصلى للمزكى هم أولى الناس بصرف الزكاة لهم. 5 - اذا لم يوجد فقراء فى الوطن الأصلى للمزكى أو زاد مال الزكاة عن حاجتهم أو كان للمزكى قريب فقير فى غير موطنه الأصلى جاز له صرف الزكاة إلى فقراء أقرب موطن للموطن الأصلى للمزكى كما يجوز نقلها إلى القريب المحتاج Q من السيد / ع م م بطلبه المتضمن أن رجلا عنده مال تجب فيه الزكاة ويطلب بيان حكم الشرع فيما يأتى هل يجوز شرعا صرف الزكاة إلى المجاهدين الواقفين على خط النار بين العرب واسرائيل وهل يجوز شرعا أن تصرف الزكاة إلى المهاجرين من مدن قناة السويس وهل يجوز شرعا أن تصرف الزكاة إلى غير فقراء الوطن الأصلى الذى يسكنه المزكى - مع الاحاطة بأن مقدار الزكاة الواجبة على المال يزيد عن حاجة فقراء الوطن الأصلى. وطلب السائل بيان الجهة التى تصرف اليها الزكاة وطريقة تسليمها لمن يستحقها شرعا An يقول الله سبحانه وتعالى فى محكم كتابه {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} التوبة 60، وهذه المصارف محددة والفقهاء متفقون على تحديد المراد منها فيما عدا المصرف المعبر عنه بقوله تعالى {وفى سبيل الله} فانهم قد اختلفوا فى المراد منه والأكثرون على أن المراد منه الغزاة - والغزاة هم جند المسلمين يعدون ويجهزون للدفاع عن الوطن ويردون عنه العدو. ويقومون على حماية الدين وتأمين الدعوة الإسلامية - وعلى هذا فانه يجوز شرعا صرف الزكاة للمجاهدين الواقفين على خط النار لأنهم الغزاة المقصودون بقوله تعالى {وفى سبيل الله} وترسل أموال الزكاة فى هذه الحالة إلى وزارة الحربية المشرفة على اعداد الغزاة وتجهيزهم والانفاق عليهم - إلا أنه يجب لاعتبار المبلغ المرسل لوزارة الحربية من الزكاة الواجبة شرعا فى المال على صاحبه أن ينوى مرسلها عند ارسالها انها زكاة ماله، ويجوز شرعا صرف الزكاة إلى أسر شهداء معركة التحرير اذا كانوا فقراء لأنهم داخلون تحت قوله تعالى فى آية الصدقات {للفقراء} وفى هذه الحالة تسلم الزكاة اليهم مباشرة. كما يجوز شرعا صرف الزكاة الى المحاجتين من مهاجرى مدن قناة السويس لأنهم داخلون تحت قوله تعالى فى آية الصدقات سالفة الذكر {وابن السبيل} لأنه الفقهاء فسروا ابن السبيل بأنه الغريب المنقطع عن ماله كذا فى البدائع ويأخذ من الزكاة قدر حاجته ولا يحل له شرعا أن يخذ أكثر من حاجته ويرسل مبلغ الزكاة إلى وزارة الشئون الاجتماعية المشرفة على المهجرين والمختصة بصرف المعونات لهم وينوى عند ارسالها لوزارة الشئون انها زكاة ماله. والمقرر شرعا أن فقراء الموطن الأصلى للمزكى هم أولى الناس بأن تصرف الزكاة لهم فاذا لم يوجد فقراء فى الموطن الأصلى للمزكى أو زاد مال الزكاة عن حاجتهم أو كان للمزكى قريب فقير فى غير موطنه الأصلى - فانه فى هذه الحالات يجوز شرعا ان تصرف الزكاة الى فقراء أقرب موطن للموطن الأصلى للمزكى كما يجوز نقل الزكاة شرعا إلى الغريب المحتاج فى الموطن الذى يقيم فيه هذا الغريب - وتسلم الزكاة فى هذه الحالات إلى المستحقين مباشرة. ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

اخراج زكاة المال قبل موعدها

اخراج زكاة المال قبل موعدها F محمد خاطر. 25 ربيع الآخر سنة 1396 هجرية - 25 ابريل 1976 م M 1 - ضريبة الدولة لا تخصم من القدر الوجب اخراجه زكاة. 2 - اخراج الزكاة قبل الموعد المحدد لها جائز شرعا متى تحقق سب الوجوب Q من السيد / ع أد من السودان بطلبه المتضمن أن السائل يريد أن يعرف حكم الشرع فى الأمور الآتية 1 - هل يجوز أن أقدر زكاة المال المفروضة من المولى عز وجل فى كل سنة مع الاحاطة بأن السائل يشتغل فى التجارة ولا يتمكن من الجرد فى كل سنة مما يترتب عليه تأخيره فى اخراج زكاة ماله فى الوقت المحدد لها. 2 - هل يجوز خصم الضريبة التى تدفع للدولة وهى ضريبة أرباح تأخذها الدولة سنويا من صافى الأرباح الناتجة عن الأعمال التجارية. 3 - هل يجوز اخراج الزكاة قبل الموعد المحدد لها أى قبل حولان الحول لمن طلب قضاء حاجته من المحتاجين An 1 - عن السؤال الأول الثانى المقرر شرعا أنه يجب على من يشتغل بالتجارة أن يجرد بضاعته وأمواله السائلة وأرباحه ويخرج عنها كلها الزكاة بشرط حولان الحول عليها جميعا - ولا يخصم منها ضريبة الدولة التى تأخذها عن الأرباح لأن حق الدولة لا يحول دون حق الله ولأن الزكاة تخرج عن كل المال وعروض التجارة أى أن الضريبة لا تخصم من المقدار الواجب اخراجه زكاة. 3 - عن السؤال الثالث لا مانع شرعا من اخراج الزكاة قبل الموعد المحدد لها متى تحقق السبب وهو ملك النصاب وقبل حولان الحول عليها ولا سيما اذا كانت لقضاء حاجة محتاج اليها ويعتبر هذا تعجيلا للواجب عليه ومسارعة إلى الخير وتحقيقا لغرض من الأغراض التى شرعت من أجلها الزكاة وهو سد خلة المحتاج - ولو سارع كل مسلم إلى أداء ما فرض الله عليه وأدى ما أوجبه عليه على الوجه الأكمل لتغير حال المسلمين ولأصبحوا فى حالة أفضل من الحالة التى هم عليها الآن ولعظم شأنهم ووصلوا إلى مدارج الكمال. ومن هذا يعلم الجواب اذا كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

الزكاة للأقارب والماء البارد فى الوضوء

الزكاة للأقارب والماء البارد فى الوضوء F عبد اللطيف حمزة. 25 صفر سنة 1403 هجرية - 11 ديسمبر سنة 1982 م M 1 - دفع الزكاة إلى الأصل وان علا والفرع وان سفل غير جائز شرعا. 2 - يجوز للمزكى أن يدفع زكاته إلى أخوته وأقاربه - عدا أصله وفرعه - ما لم يكن ملزما بنفقتهم. 3 - اذا تضرر المتوضىء من استعمال الماء البارد فى وضوئه بأن يحدث له مرضا أو يزيد مرضه أو يؤخر شفاءه ولم يستطع تدفئته جازل له التيمم. 4 - يباح للمريض الذى يعجز عن الصوم أو يضره أو يؤخر برأه أن يفطر ويقضى عدة من أيام أخر بعد شفائه وأن كان المرض مزمنا لا يرجى برؤه أعطى حكم الشيخ الفانى Q من السيد / ع ق م بطلبه المتضمن افادته بالحكم الشرعى فى الأمور الآتية 1 - هل يجوز له أن يعطى الزكاة لابنه الألمانى أو إلى أبناء ابن عمه المتوفى. 2 - هل يلزمه أداء الزكاة عن سنوات مضت. 3 - أنه يتضرر من استعمال الماء البارد فى الوضوء فماذا يفعل. 4 - أنه لا يستطيع أن يصوم رمضان فماذا يفعل An أولا أن الزكاة فرض على المسلم البالغ العاقل الحر القادر الذى يملك نصابا خاليا من الديون وحال عليه الحول القمرى والنصاب هو ما قيمته 85 جراما من الذهب فمن ملك النصاب وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة بواقع 2. 5 فى المائة - وقد حدد الله تعالى الأصناف الثمانية التى تصرف فيها الزكاة فى قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} التوبة 60، والمقرر شرعا انه لا يجوز للمزكى أن يدفع الزكاة لاصوله وفروعه لأنه ملزم بنفقتهم شرعا، أما أخوته وأقاربه فان كان ملزما بنفقتهم فلا يعطيهم من الزكاة وان لم يكن ملزما بنفقتهم جاز له أن يعطيهم منها بشرط نية الزكاة عند الأداء. وعليه فلا يجوز للسائل أن يعطى الزكاة لابنه الألمانى لأنه مكلف بنفقته شرعا ويجوز له أن يعطى أبناء ابن عم المتوفى اذا كانوا يستحقون شيئا من الزكاة. ثانيا يلزم السائل باخراج الزكاة عما مضى من السنوات اذا كانت شروطها متوفرة فيما مضى ثالثا مادام السائل يتضرر من استعمال الماء البارد فى وضوئه بأن يحدث له مرضا أو يزيد مرضه أو يؤخر شفاؤه بتجربة أو اخبار طبيب حاذق مسلم - فله أن يخفف من برودته بتدفئته حتى يتيسر له استعماله فان لم يتيسر له ذلك جاز له أن يمسح وجهه أو يديه بالتراب الطاهر تيمما. رابعا نص الفقهاء على أنه يباح للمريض الذى يعجز عن الصوم أو يضره أو يؤخر برأه بأخبار الطبيب الحاذق الأمين أن يفطر ويقضى عدة ما أفطر من أيام أخر بعد شفائه هذا اذا كان المريض يرجى برؤه أما اذا كان المرض مزمنا ولا يرجى برؤه وعجز معه المريض عن الصوم ففى هذه الحالة يعطى المريض حكم الشيخ الفانى ويباح له الفطر ويجب عليه الفدية بأن يطعم عن كل يوم مسكينا بشرط أن يستمر العجز إلى الوفاة - فان برىء فى أى وقت من أوقات حياته وجب عليه صوم الأيام التى أفطرها مهما كانت كثيرة بقدر استطاعته ولا تعتبر الفدية فى هذه الحالة مجزية ولو كان قد أخرجها لأن شرط اجزائها استمرار العجز عن الصوم إلى وقت الوفاة. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

زكاة المال

زكاة المال F عبد اللطيف حمزة. 27 ربيع الآخر سنة 1403 هجرية - 10 فبراير سنة 1983 م M 1 - يشترط لوجوب الزكاة فى مقدار النصاب وما فوقه أن يكون فاضلا عن الحوائج الأصلية لمالكه وحاجة من تجب نفقته عليه شرعا وأن يحول عليه حول قمرى وألا يكون المالك مدينا بما يستغرق المال المدخر أو ينقصه عن النصاب. 2 - تحتسب قيمة النصاب بالعملة المصرية الورقية وفى سعر الذهب فى نهاية كل عام أو فى اليوم الذى اكتمل فيه النصاب لاتخاذه مبدأ لانعقاده. 3 - لا يشترط كمال النصاب طوال الحول بل الشرط لازم فى أول العام لانعقاده وفى آخر العام للوجوب ولا عبرة بالزيادة والنقصان خلال العام. 4 - اذا تعمد المسلم نقصان النصاب آخر العام كان آثما شرعا ولا زكاة فى ماله Q من السيد / م م ف بطلبه المتضمن عدة أسئلة حول الزكاة المالية. 1 - ما هو نصاب المال الذى تجب فيه الزكاة 2 - اذا كان الأصل فى النصاب النقدى للزكاة هو الذهب فمتى يعتد بقيمته الخاضعة للارتفاع والانخفاض 3 - اذا كان من شروط وجوب الزكاة فى المال أن تمر عليه سنة كاملة فهل هى سنة قمرية أم يجوز أن تكون أفرنجية 4 - كيف يخرج زكاة ماله اذا كان ماله يتأرجح خلال العام زيادة ونقصانا حيث يسحب منه ثم يضيف اليه 5 - هل يشترط فى المال الذى تجب فيه الزكاة أن يكون فائضا عن الحاجة وهل يعتبر المال المدخر لأداء فريضة الحج فائضا عن الحاجة فيزكى An ان الزكاة فرض من فروض الإسلام ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة النبوية التى بينت أنواع الأموال التى تجب فيها ومقاديرها وشروط الوجوب - وهى فريضة ذات أثر بعيد فى المجتمع من الوجهة الاجتماعية والاقتصادية والمالية - فوق انها عبادة تقوم على النية، والعبادات فى الإسلام ينبغى التوقف عند نصوصها دون تجاوز إلا بقدر الضرورات التشريعية وبالقواعد الاصولية المقررة، وقد أجمع المسلمون على وجوب الزكاة فى النقود وعلى المقدار الواجب فيها ونصاب زكاة المال عشرون مثقالا من الذهب وزنها الآن (85 جراما) من الذهب الخالص عيار 21 ويشترط لوجوب الزكاة فى هذا القدر وما فوقه أن يكون فاضلا عن الحوائج الأصلية لمالكه كالنفقة، والسكن والثياب - وحاجة من تجب نفقته عليه شرعا. وأن يحول عليه حول قمرى كامل - وألا يكون المالك مدينا بما يستغرق المال المدخر أو ينقصه عن هذا النصاب. وتحتسب قيمة هذا النصاب بالعملة المصرية الورقية وفق سعر الذهب فى نهاية كل عام أو فى اليوم الذى اكتمل فيه هذا النصاب مستوفيا باقى شروط وجوب الزكاة لاتخاذه مبدأ لانعقاده والنصاب لهذا الاعتبار متحرك السعر أو القيمة غير ثابت تبعا لارتفاع ثمن الجرام من الذهب أو انخفاضه. والقدر الواجب اخراجه ربع العشر أى 2. 5 % فى المائة أى قرشان ونصف عن كل جنيه مصرى. ولا يشترط كمال النصاب طوال الحول بل الشرط لازم فى أول العام لانعقاده وفى آخر العام للوجوب ولا عبرة للزيادة والنقصان خلال العام فلا يضر نقصان النصاب فيما بين ابتداء الحول وانتهائه فلو أن النصاب نقص أثناء الحول واكتمل فى نهايته وجبت زكاته - فاذا تعمد المسلم نقصان النصاب آخر العام فهو أثم ولا زكاة فى ماله الذى نقص عن النصاب ويلاحظ عند احتساب النصاب وقيمة الزكاة المستحقة سعر الذهب يوم الوجوب الذى كمل فيه النصاب. ولا عبره شرعا بالغرض المدخر من أجله المال مادامت قد توافرت فيه الشروط المشار اليها. وعلى هذا نقول للسائل ان نصاب لامال ما هو قيمة 85 جراما من الذهب وتجب فيها ربع العشر 2. 5 % فى المائة وتحتسب هذه القيمة حسب سعر الذهب فى اليوم الذى وجبت فيه الزكاة. ويشترط فى المال المدخر لوجوب الزكاة فيه أن يكون فائضا عن الحوائج الأصلية الضرورية كما ذكر - وادخار المال لأداء فريضة الحج أو لقضاء أى غرض آخر يعتبر فائضا عن الحوائج الأصلية ولا يمنع من وجوب الزكاة فيه مادامت قد توافرت فيه شروطهما. ومما ذكر علم الجواب والله سبحانه وتعالى أعلم

الزكاة والضرائب

الزكاة والضرائب F عبد اللطيف حمزة. 20 ذو القعدة سنة 1403 هجرية - 29 أغسطس سنة 1983 م M 1 - موارد بيت مال المسلمين فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت قاصرة على أموال الزكاة والعشور وزكاة الزروع والغنائم. 2 - موارد بيت المال فى عصر عمر بن الخطاب كانت تشمل الزكاة وخمس الغنائم وخراج الأراضى وجزية الرءوس وما يؤخذ من تركة الميت الذى لم يترك وارثا أصلا. 3 - اذا لم تكف الزكاة والقوانين المالية الأخرى لسد حاجات التكافل الاجتماعى ولم يكن فى بيت المال ما يقوم بتلك الحاجات كان لولى أمر المسلمين أن يتدخل باسم الإسلام ويرتب فى أموال الأغنياء ودخول المسلمين القادرين حقوقا تمكنه من القيام بالمشاريع النافعة لجميع المواطنين Q من السيد / أم وبطلبه المتضمن بيان الحكم الشرعى فى مدى جواز قيام ولى الأمر بفرض ضرائب تستقطع من دخول المسلمين - وهل يعد ذلك حراما أم لا وهل تعد الضرائب من المكوس An الإسلام الحنيف فرض الزكاة على القادرين من المسلمين وجعل لها مصارف بينها الله تبارك وتعالى فى كتابه العزيز من سورة التوبة {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} التوبة 60، فالصدقات وهى الزكاة تجمع من الأغنياء وتوزع على أصناف ثمانية ذكرت على الترتيب فى الآية الكريمة على النحو الآتى الفقراء والفقير الذى له بلغه من العيش. والمسكين الذى لا شىء له والعاملين عليها كالجباة الذين يجمعون الصدقات والكتاب والحرس - والمؤلفة قلوبهم هم قوم من أشراف العرب أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتألف قلوبهم على الإسلام - وفى الرقاب أى وفى فك الرقاب لتخليص العبيد من الرق وتمكينهم من الحرية. والغارمين أى المديونين الذين أثقلهم الدين - وفى سبيل الله. أى المجاهدين والمرابطين وما تحتاج اليه الحرب من السلاح والعتاد وفى جميع القرب - وابن السبيل أى الغريب الذى انقطع فى سفره - وكان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يرد الى بيت مال المسلمين قاصرا على أموال الزكاة والعشور وزكاة الزروع والغنائم وكان كل ذلك ينفق على المستحقين فلما اتسعت الدولة الإسلامية واتسع دخلها المالى فى عهد عمر رضى الله عنه دون الدواوين فقيدت كل واردات الدولة كما سجل كل ذوى الأعمال وأصحاب الأعطيات والمستحقين - وقال قولته المشهورة (ما من أحد من المسلمين إلا وله حق فى هذا المال) ثم نظم الدواوين بعد ذلك تنظيما أدق ورتبت أبواب ميزانية الدولة. بحسب وارداتها وقسم بيت المال إلى أقسام - لكل نوع من الواردات بيت مال خاص به ينفق منه عليه نفقات معينة - وقد ذكرها الكاسانى من علماء القرن السادس الهجرى كالآتى ما يوضع فى بيت المال من الأموال أربعة أنواع. الأول الزكاة بمختلف أنواعها وتصرف فى الوجوه التى نص عليها القرآن الكريم قى قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء} التوبة 60، الثانى خمس الغنائم والمعادن والركاز ويصرف إلى الفقراء والمساكين. واليتامى ومن كان فى معناهم. الثالث خراج الأراضى وجزية الرءوس وما كان بمعناها وهذه تصرف الى عمادة الدين والمصالح العامة ومنها رواتب الولاة والقضاة وأهل الفتوى من العلماء والجيش واصلاح الطرق وعمارة المساجد والرباطات (للجهاد) والقناطر والجسور وسد الثغور واصلاح الأنهار العامة. الرابع ما أخذ من تركة الميت الذى مات ولم يترك وارثا أصلا ويلحق به الضوائع التى لم يعرف أصحابها وتصرف هذه الأموال إلى دواء الفقراء المرضى وعلاجهم وأكفان الموتى الذين لا مال لهم والى اللقيط وعقل جنايته والى نفقة من هو عاجز عن الكسب وليس له من تجب عليه نفقته ونحو ذلك ومن هنا يتبين ان موارد بيت مال المسلمين تتسع لرواتب الموظفين ونفقات الدفاع والمشاريع العمرانية - وأنه اذا لم تكف الزكاة والقوانين المالية الأخرى لسد حاجات التكافل الاجتماعى ولم يكن فى بيت المال ما يقوم بتلك الحاجات كان لولى أمر المسلمين أن يجبر الأغنياء على أن يؤدوا من أموالهم جزءا غير الزكاة دفعا للضرر الواقع على المسلمين بسبب النوازل العامة أو صد عدوان وقع عليهم ومما يؤيد هذا الاتجاه قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه (ان فى المال لحقا سوى الزكاة) ويؤكد هذا المعنى أيضا قول الله تعالى {ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا} البقرة 177 فقد بينت الآية الكريمة من وجود البر ايتاء المال ثم ورد ذكر زكاة أموالهم. ويقول ابن حزم فى هذا المجال وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم ويجبرهم السلطان على ذلك ان لم تقم الزكوات بهم ولا فى سائر أموال المسلمين بهم فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذى لابد منه ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك وبمسكن يكنهم من المطر والشمس وعيون المارة منهذا يتبين أن لولى الأمر أن يتدخل باسم الإسلام ويرتب فى أموال الأغنياء ودخول المسلمين القادرين حقوقا تمكنه من القيام بالمشاريع النافعة لجميع المسلمين وتحقق لهم المستوى اللائق بهم من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وتدفع عنهم غوائل الفقر والمرض بما ينشئه من مستشفيات وما يرفع من مستواهم التعليمى بانشاء المعاهد والمدارس كل هذه الخدمات وغيرها من التبعات الملقاة على كاهل ولى الأمر المسلم تحتم على المسلمين أن يستجيبوا لما يفرض على القادرين منهم من أموال يدفعونها على سبيل الالزام وهى ما تسمى بالضرائب واذن لا تعتبر هذه الضرائب من قبيل المكوس الجائزة التى كانت تفرض بواسطة الحكام توسعة على أنفسهم وأتباعهم وتضييقا على شعوبهم - وانما هى لمشروعات تضمن المستوى اللائق من المعيشة لأفراد الأمة ومن قبيل التكافل والتعاون الذى حث عليه اسلام. والله سبحانه وتعالى أعلم

زكاة عروض التجارة

زكاة عروض التجارة F عبد اللطيف حمزة. 18 رجب سنة 1405 هجرية - 8 أبريل 1985 م M 1 - عروض التجارة كل ما يعد للشراء والبيع بقصد الربح. 2 - من ملك شيئا للتجارة وحال عليه الحول وبلغت قيمته نصابا من النقود وكان خاليا من الدين فائضا عن الحوائج الأصلية وجبت فيه الزكاة Q من السيد / أأ ح بطلبه المتضمن أنه يقوم بتربية عدد 69 بقرة فرزين مساهمة فى الأمن الغذائى ويقوم بشراء ما يلزمها من أعلاف جافة وخلافه. يستأجر عمالا يقومون بالاشراف عليها وتقديم الغذاء لها ونظافة حظائرها وغير ذلك ويسأل هل تجب عليه الزكاة الشرعية فيها أم لا واذا وجبت فما مقدارها An أباح الله للمسلمين أن يشتغلوا بالتجارة ويكسبوا منها بشرط ألا يتجروا فى سلعة محرمة ولا يهملوا العنصر الأخلاقى فى معاملاتهم من الأمانة والصدق والنصح ولا تلهيهم مشاغل التجارة ومكاسبها عن ذكر الله وأداء حقه سبحانه ولا عجب فى أن يفرض الإسلام فى هذه الثروات المستغلة فى التجارة والمكتسبة منها زكاة شكرا لنعم الله تعالى ووفاء بحق ذوى الحاجة من عباده ومساهمة فى المصالح العامة للدين والدولة. والثروة التجارية معروفة فى الفقه الإسلامى - بعروض التجارة ويعنى بها كل ما عدا النقدين مما يعد للتجارة من المال على اختلاف أنواعه مما يشمل الآلات والأمتعة والثياب والمأكولات والحلى والجواهر والحيوانات والنباتات والأرض والدور وغيرها من العقارات والمنقولات وعرفها بعض الفقهاء تعريفا دقيقا فقال ان عروض التجارة هى ما يعد للبيع والشراء بقصد الربح. فمن ملك شيئا للتجارة وحال عليه الحول وبلغت قيمته نصابا من النقود فى آخر الحول وجب عليه اخراج زكاته وهو ربع عشر قيمته أى 2. 5 فى المائة كزكاة النقود فهى ضريبة على رأس المال المتداول وربحه لا على الربح وحده. قال تعالى {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم} البقرة 267، وقال صلى الله عليه وسلم (أدوا زكاة أموالكم) رواه الترمذى فى أول كتاب الزكاة. والاعداد للتجارة يتضمن عنصرين هما العمل والنية فالعمل هو البيع والشراء والنية قصد الربح ورأس مال التاجر (أما نقود أو سلع مقومة بالنقود فأما النقود فلا كلام فيها وأما السلع والعروض فيشترط لوجوب الزكاة فيها ما يشترط لزكاة النقود من حولان الحول وبلوغ النصاب المعين والفراغ من الدين والفضل عن الحوائج الأصلية ونصاب النقود فى عصرنا الآن ما يعادل 85 جراما من الذهب عيار 21 - والمختار فى اعتبار كمال النصاب آخر الحول فقط فاذا اكتمل النصاب آخر الحول وجب الاعتبار به واعتبر ابتداء السنة الزكوية للمسلم - وكلما جاء هذا الموعد من كل سنة زكى ما عنده اذا بلغ نصابا ولا يضر النقصان أثناء السنة وواضح من السؤال أن السائل يقوم بتربية هذه الأبقار للتجارة فاذا كان يقوم على تسمينها مدة من الزمن ثم يبعها بعد ذلك فكيف يزكى هذه الثروة عندما يحين موعد بيع هذه الثروة الحيوانية يستخلص أجرة العمال الذين يستخدمهم لخدمة هذا المشروع وبعد ذلك اذا كان قد مر على هذا المشروع عام كامل وبلغ المال الذى حصل عليه من ثمن هذه الأبقار نصابا كاملا وهو ما قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21 وأن يكون هذا المال فارغا من الدين يخرج 2. 5 أى عن كل مائة جنيه 2. 5 جنيه وهكذا فاذا كان عليه ديون طرحها من جملة المال ثم يزكى ما تبقى. والله سبحانه وتعالى أعلم

زكاة المال

زكاة المال F عبد اللطيف حمزة. 28 رجب سنة 1405 هجرية - 17 ابريل سنة 1985 م M 1 - متى بلغ المال النصاب الشرعى. وكان فاضلا عن حوائج مالكه الأصلية. وحال عليه الحول وكان مالكه غير مدين بما يستغرق المال أو ينقصه عن النصاب وجبت فيه الزكاة. 2 - مقدار النصاب الشرعى هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية قيمة - 85 - جراما من الذهب عيار 21. 3 - لا عبرة لزيادة النصاب ونقصانه فى وسط العام وانما العبرة بتوافره فى أول العام وآخره. 4 - ما ينتج ربحا للمال يضم اليه ويزكى معه آخر العام متى كان فائضا عن حاجة صاحبه Q من السيد / د ى أبطلبه المتضمن استفساره عن زكاة المال هل هى على المال المستثمر وناتج الربح أم على الربح فقط أم على المال المستثمر فقط An أن الزكاة فريضة وركن أساسى من أركان الإسلام الخمسة. تجب فى مال المسلم متى بلغ النصاب المقرر شرعا وقد تكرر الأمر بها فى القرآن غير مرة. وجاءت السنة الشريفة مبينة لمقدارها فى أنواع المال المختلفة. وهى باب عظيم من أبواب التكافل الاجتماعى تطهيرا للأموال وتزكية للنفوس واعانة للمحتاجين. قال تعالى {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ - لما بعثه إلى اليمن وكان مما أوصاه بابلاغه للناس (ان الله قد افترض عليهم صدقة فى أموالهم - تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم) متفق عليه. وقد أجمع المسلمون على فرضية الزكاة وأنها تجب فى كل أنواع الأموال بشروط ومقادير محددة لكل نوع - وأهم شروط وجوب الزكاة فى الأموال النقدية أن يبلغ المال النصاب الشرعى - وأن يكون فاضلا عن الحوائج الأصلية لمالكه كالنفقة والسكنى والثياب بالمعروف وحاجة من تجب نفقته عليه شرعا وأن يحول عليه الحول. وألا يكون المالك مدينا بما يستغرق المال المدخر أو ينقصه عن هذا النصاب. والنصاب الشرعى أى الحد الأدنى للمال النقدى الذى تجب فيه الزكاة بعد استيفاء باقى الشروط هو ما يقابل قيمته بالنقود الحالية قيمة (85) جراما من الذهب عيار (21) - فاذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر وجبت فيه الزكاة ولا يشترط استمرار توافر النصاب طوال العام بل هذا الشرط لازم فى أول العام وآخره ولا عبرة للزيادة والنقصان فى وسط العام وبذلك فان ما يودع متوفرا وسط العام يستحق عنه الزكاة اذا استمر الى نهاية العام ومن شروط المال الذى تجب فيه الزكاة أن يكون ناميا أو قابلا للنماء وما ينتج ربحا للمال المدخر أو المال المستثمر فانه يضم لرأس المال ويزكى معه زكاة المال بمعنى أن ما بقى منه إلى الحول وبلغ مع غيره من أموال نصابا بشروطه وجبت فيه الزكاة. وبهذا يتضح أن الزكاة - واجبة فى المال متى بلغ نصابا وتوفرت باقى الشروط والزكاة واجبة على رأس المال مع الأرباح متى بلغت مع المال المدخر أو المستثمر النصاب الشرعى لأن الربح يعتبر من توابع المال وغلته فيضم إلى المال ويزكى الجميع متى بلغ نصابا. وهذا ما نميل اليه ونرجحه. والله سبحانه وتعالى أعلم

دفع الزكاة

دفع الزكاة F جاد الحق على جاد الحق. 8 ربيع الآخر 1399 هجرية - 7 مارس 1979 م M 1 - يجوز دفع الزكاة بأنواعها إلى صندوق الخدمات الاجتماعية للعاملين المدنيين بالدولة. 2 - على المزكى فى هذه الحالة أن ينوى عند الدفع إلى الصندوق أنه يؤدى زكاة ماله أو فطره حتى تقع موقعها شرعا. 3 - على الصندوق ألا يعطى مما يدفع إليه من الزكاة إلا لمن يشمله قوله تعالى {والغارمين وفى سبيل الله} التوبة 60 Q طلبت وزارة الخارجية - مكتب السفير الأمين العام بكتابها المتضمن أن القرار الوزارى رقم 960 لسنة 1974 الصادر بتنظيم الخدمات الاجتماعية للعاملين المدنيين بالدولة تنفيذا للقانون، قد نص على أن من أغراض هذا الصندوق صرف إعانات مالية للمذكورين فى حالات الوفاة أو المرض الذى يستلزم علاجه نفقات تجاوز إمكانيات العامل، وكذلك صرف إعانات فى حالات الكوارث الأخرى وفى سواها من الحالات التى تستدعى ذلك. كما تحددت موارد الصندوق ومن بينها ما يتقرر فى موازنة الوزارة من اعتمادات لهذا الغرض - وكذلك ما يقدم إلى الصندوق من الهبات والتبرعات، وأن البعض قد رغب فى أداء ما يجب عليهم من الزكاة الشرعية سواء كانت زكاة مال أو زكاة فطر إلى هذا الصندوق. وقد انتهى كتاب الوزارة إلى طلب الإفادة عن حكم الشريعة الإسلامية فى هذا الشأن. وهل يجوز أن تؤدى الزكاة للصندوق المذكور ويسقط بذلك الفرض عن مؤديها An نفيد بأن مصارف الزكاة أيا كان نوعها مبينة فى قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} التوبة 60، ولما كان الثابت أن من أغراض صندوق الخدمات الاجتماعية للعاملين بالوزارة صرف إعانات مالية للمريض الذى يستلزم علاجه نفقات تجاوز إمكانياته، وفى حالات الكوارث الأخرى وحالات الوفاة. وكان من المصارف المبينة فى تلك الآية {والغارمين} أى المدينين {وفى سبيل الله} وتشمل جميع أوجه الخير جريا على تفسير لبعض فقهاء المذهب الحنفى، لما كان ذلك يجوز دفع الزكاة بأنواعها إلى هذا الصندوق باعتباره وكيلا عن المزكين الدافعين إليه فى توزيع زكواتهم فى مصارفها الشرعية وعلى المزكى فى هذه الحالة أن ينوى عند الدفع إلى الصندوق أنه يؤدى زكاة ماله أو فطره حتى تقع موقعها شرعا ويعتبر بها مؤديا ما فرض عليه. وعلى الصندوق ألا يعطى مما يدفع إليه من الزكاة مدينا بسبب شرب الخمر أو لعب القمار أو أى فعل محرم شرعا، وبالجملة يراعى فى الصرف من حصيلة الزكاة المعنى السابق إيضاحه فى تفسير {والغارمين وفى سبيل الله} فلا يعطى ورثة المتوفى من العاملين إلا إذا تحقق فيهم المعنى السابق، أو دخلوا فى معنى الفقراء والمساكين، أو ضاقت مواردهم عن الوفاء بضرورات حياة أمثالهم على الوجه المشروع. والله الموفق وهو سبحانه أعلم بالصواب

دفع الزكاة لمشروع انشاء معهد أمراض الكبد

دفع الزكاة لمشروع انشاء معهد أمراض الكبد F جاد الحق على جاد الحق. 3 ذو الحجة 1400 هجرية - 12 أكتوبر 1980 م M 1 - الدعوة إلى التداوى واضحة صريحة فى السنة النبوية الشريفة. 2 - عجز موارد كثير من الناس عن مواجهة نفقات العلاج المتخصص يوجب على المجتمع أن يتساند ويتكافل. 3 - الزكاة مفروضة فى أموال الأغنياء لتعود إلى الفقراء. ومصارفها محددة فى قوله تعالى {إنما الصدقات} الآية. 4 - يجوز للمسلمين دفع جزء من زكاة أموالهم للمعاونة فى إقامة المعاهد العلمية التى تعين على الدراسة واستحداث الوسائل للعلاج ومكافحة الأمراض Q بالطلب المقدم من مجلس إدارة مشروع إنشاء معهد أمراض الكبد، المطلوب به بيان ما إذا كان يجوز شرعا دفع الزكاة أو جزء منها لهذا المشروع أم لا يجوز. وبعد الاطلاع على الكتيب الذى حوى فكرة المشروع، وتقدير تكاليف إنشائه وضرورته بسبب انتشار أمراض الكبد انتشارا كبيرا فى مصر وباقى الأقطار العربية، وفى مراحل العمر المختلفة. وأن الجمعية القائمة على المشروع قد تم شهرها وتسجيلها فى 9/21/1979 برقم 2681 بالشئون الاجتماعية جنوب القاهرة. وأن المعهد سيلحق به مستشفى لعلاج القادرين بأجر فى حدود نسبة معينة من المرضى، وذلك كمورد لتشغيل المعهد ومؤسساته بالإضافة إلى الموارد الأخرى المبينة بالكتيب An إن فقهاء المسلمين قد استنبطوا من القرآن الكريم والسنة الشريفة أن لأحكام الشريعة الإسلامية مقاصد ضرورية كانت هى الغاية من تشريعاتها وقد أطلقوا عليها الضروريات الخمس هى حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ المال. ومن أوضح الأدلة فى القرآن على الأمر بحفظ النفس قول الله سبحانه {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} البقرة 195، وقوله {ولا تقتلوا أنفسكم} النساء 29، وفى السنة الشريفة الدعوة الواضحة الصريحة إلى التداوى. فقد روى أحمد عن أسامة بن شريك قال جاء أعرابى. فقال يا رسول الله ألا نتداوى قال نعم. فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، وفى لفظ قالت الأعراب يا رسول الله ألا نتداوى قال نعم. عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء، إلا داء واحدا. قالوا يا رسول الله وما هو. قال الهرم. رواه ابن ماجه وأبو داود والترمذى وصححه (ج - 8 منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار لابن تيمية وشرحه نيل الأوطار للشوكانى ص 200 فى باب الطب) وفى سنن ابن ماجه (ج- 1 ص 41 مع حاشية المندى) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير) . وقوة المؤمن فى عقيدته وفى بدنه وفى كل شىء يحتاج إلى العزم والعزيمة والمجالدة. ومن هذه النصوص - من القرآن والسنة - نرى أن الإسلام قد حث الناس على المحافظة على أنفسهم صحيحة قوية قادرة على أداء واجبات الدين والدنيا. وإذا كان التداوى من المرض مطلوبا ليشفى المريض، ويصير عضوا نافعا فى مجتمعه الإسلامى والإنسانى. وإذا كانت أمراض الحضارة قد انتشرت واستشرت، تقوض بناء الإنسان بعد أن تسرى فى دمائه وأوصاله. وإذا كان العلم الذى علمه الله الإنسان، قد وقف محاربا لهذه الأمراض والأوبئة فى صورة معاهد ومستشفيات متخصصة فى نوعيات من المرض فى بعض أعضاء الإنسان. وإذا كان الكثيرون من الناس قد تعجز مواردهم عن مواجهة نفقات العلاج المتخصص. إذا كان كل ذلك وجب على المجتمع أن يتساند ويتكافل، كما هو فرض الإسلام، وكما تدعو إليه غريزة حب البقاء مع النقاء والتكافل والتعاون بين الناس فى درء المفاسد والأمراض يدعو إليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو منه تداعى سائره بالحمى والسهر) (من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه متفق عليه) . وإذا كانت الزكاة قد فرضها الله فى أموال الأغنياء لتعود إلى الفقراء، فإنه لم يترك أمر صرفها وتوزيعها دون تحديد، وإنما بينها فى قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} التوبة 60، وها نحن نجد أن أول الأصناف المستحقين للزكاة بترتيب الله سبحانه الفقراء، وتحديد معنى الفقر وإن تناقش فيه الفقهاء وتنوعت أقوالهم، كما تنوع الرأى فى حد العطاء، ولكنا هنا سنأخذ الفقير والمسكين. بمعنى صاحب الحاجة التى لابد منها ولا يستطيع الحصول عليها. ومن ثم ينبغى أن تكون من الحاجات تيسير سبل العلاج إذا مرض الفقير أو المسكين، هو أو أحد أفراد أسرته الذين تلزمهم نفقته، ولا يترك المريض الفقير أو المسكين للمرض يفترسه ويقضى عليه، لأن تركه على هذه الحال وإلى هذا المآل، قتل للنفس وإلقاء باليد إلى التهلكة، وذلك محرم طبعا وشرعا بالآيات الكريمة، وبالأحاديث الشريفة، ومنها ما سبق التنويه عنه. وإذا أمعنا النظر فى باقى مصارف الصدقات نجد منها {وفى سبيل الله} . وقد تحدث المفسرون والفقهاء فى بيان هذا الصنف، واختلفت أقوالهم فى مداه. والذى أستخلصه وأميل للإخذ به أن سبيل الله ينصرف - والله أعلم - إلى المصالح العامة التى عليها وبها قوام أمر الدين والدولة والتى لا ملك فيها لأحد، ولا يختص بالانتفاع بها شخص محدد، وإنما ينتفع بها خلق الله، فهى ملك لله سبحانه، ومن ثم يدخل فى نطاقها إعداد المعاهد والمستشفيات الصحية التى يلجأ إليها المرضى، والإنفاق عليها ودوام تشغيلها وإمدادها بالجديد من الأدوات والأدوية وكل ما يسفر عنه العلم من وسائل. وهذا المعنى هو مؤدى ما قال به الإمام (ج- 4 ص 464) الرازى فى تفسيره من أن ظاهر اللفظ فى قوله تعالى {وفى سبيل الله} لا يوجب القصر على كل الغزاة، ثم قال نقل القفال فى تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد. لأن قوله {وفى سبيل الله} عام فى الكل، وبهذا قال غير الرازى أيضا (محاسن التأويل للقاسمى ج- 7 ص 3181 وتفسير المنار لرشيد رضا ج - 20 ص 585 و 587) ولا مراء فى أن هذه وجوه عامة لا تعتبر تكرارا للأصناف المحددة قبلا فى آية المصارف (الآية 60 من سورة التوبة) وإذ كان ذلك وكان من أهداف إنشاء المعهد والمستشفى المسئول عنهما إيجاد مكان لدراسة نوع خطير من الأمراض وعلاجه بالمتابعة العلمية، ويمتد إلى علاج الفقراء الذين تعجز مواردهم عن تحمل نفقات العلاج المتخصص، أصبح إنشاؤه ومستلزماته وتوابعه من المصالح العامة التى تدخل فى وجوه الخير التى ليست موجهة لفرد بذاته وإنما لعمل عام، بالإضافة إلى توافر صفة الفقر أو المسكنة فيمن ينتفعون بالعلاج فيه بالمجان فى الأعم الأغلب. لما كان ذلك يجوز للمسلمين الذين وجب فى أموالهم حق للسائل والمحروم، أن يدفعوا جزءا من زكاة هذه الأموال للمعاونة فى إقامة المعاهد العلمية التى تعين على الدرس واستحداث الوسائل والأدوية الناجعة للعلاج ومكافحة الأمراض، والإرشاد إلى طرق الوقاية منها، لأن فى سلامة البدن قوة للمسلمين. والمؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير. وهذا متى كانت غايته دفع شرور الأمراض عن المسلمين ولاسيما الفقراء والمساكين منهم. والله سبحانه وتعالى أعلم

زكاة الفطر لا تسقط إلا بالأداء

زكاة الفطر لا تسقط إلا بالأداء F جاد الحق على جاد الحق. 24 جمادى الأولى 1399 هجرية - 21 أبريل 1979 م M 1 - زكاة الفطر تجب بطلوع فجر يوم عيد الفطر، ويستحب إخراجها قبل صلاة العيد إغناء للفقراء والمساكين. 2 - إن قدمت قبل يوم الفطر جاز، وإن أخرت لم تسقط إلا بالأداء. 3 - من تأخر فى إخراجها لعذر لا يأثم إن شاء الله Q بالطلب المقدم من السيد / أم ع - المصرى الذى يعمل بالسعودية المتضمن أن السائل صام شهر رمضان الماضى بالسعودية، وذهب فى الأسبوع الأخير منه إلى مكة وقام بأداء العمرة - وأراد إخراج زكاة الفطر. فسأل أحد السعوديين عن كيفية إخراجها فقال له أخرجها ليلة العيد، وقبل العيد بيوم ذهب السائل إلى الرياض لقضاء عطلة العيد مع صديق له مصرى سبقه بعام للملكة السعودية، وفى الساعة الثانية عشر مساء ليلة العيد علم السائل أن العيد سيكون صباح اليوم التالى فسأل صديقه المصرى أين يخرج الزكاة فقال له عند ذهابنا لصلاة العيد فى الخلاء ستجد كثيرين جالسين فى الطريق لأخذ الزكاة من الناس فتعطى منهم من تشاء. وفى الصباح ذهب للصلاة ولكنه فوجىء بعدم وجود أحد فى الطريق إطلاقا، ونتج عن هذا عدم إخراج الزكاة المقررة. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع. وهل يخرج الزكاة أم أنها أسقطت عنه وهل تجب كفارة عليه أم ماذا يصنع An المقرر فى فقه الحنفية أن زكاة الفطر تجب بطلوع فجر يوم العيد (عيد الفطر) ويستحب للناس أن يخرجوا هذه الزكاة صباح يوم الفطر قبل صلاة العيد، إغناء للفقراء والمساكين فى يوم العيد عن السؤال، فإن قدموها قبل يوم الفطر جاز، وإن أخروها عن يوم الفطر لم تسقط عنهم وكان واجبا عليهم إخراجها، لأنها قربة مالية تثبت بالذمة فلا تسقط بعد الوجوب إلا بأداء كالزكاة، وهذا باتفاق فقهاء المذاهب وعلى هذا فيجب على السائل شرعا أن يخرج زكاة الفطر الواجبة عليه، لأنها صارت دينا فى ذمته. والظاهر من السؤال أن تأخيره فى دفعها لمستحقيها كان بعذر فنرجو ألا يأثم فى ذلك. ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

زكاة المال المدخر لجهاز البنت

زكاة المال المدخر لجهاز البنت F جاد الحق على جاد الحق. 13 مايو 1979 م Mتجب الزكاة فى المال المدخر لمساعدة البنت عند زواجها متى بلغ النصاب وتوفرت فيه الشروط الواجبة Q بالطلبين المقدمين من السيد / م ر ل - المتضمنين أن السائل له بنت فى سن الزواج - وأنه قد ادخر لهذه البنت مبلغا من المال، وذلك بغرض مساعدتها فى تجهيز وشراء أثاث منزل الزوجية إذا ما تقدم لهذه البنت من يرغب فى الزواج بها - وأن هذا المبلغ مودع باسمها فى دفتر بريد - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا المال المدخر لهذا الغرض المعين - وهل تجب فيه الزكاة أيا كان مقداره، أم لا تجب فيه الزكاة شرعا وإذا وجبت فيه الزكاة فما حكم ما يودع أثناء العام نفسه ولم يحل عليه حول. وما هو المقدار الواجبة فيه الزكاة شرعا An نصاب زكاة المال عشرون مثقالا من الذهب وزنها الآن 85 جراما - ويشترط لوجوب الزكاة فى هذا المقدر وما فوقه أن يكون فاضلا عن الحوائج الأصلية لمالكه كالنفقة والسكنى والثياب بالمعروف، وحاجة من تجب نفقته عليه شرعا، وأن يحول عليه الحول، وألا يكون المالك مدينا بما يستغرق المال المدخر أو ينقصه عن هذا النصاب. ويحتسب النصاب بالعملة المصرية وفق سعر الذهب فى نهاية كل عام. ثم تحتسب الزكاة على الجملة بواقع ربع العشر (2. 5 % فى المائة) ولا عبرة شرعا بالغرض المدخر من أجله المال، مادامت قد توافرت فيه الشروط المشار إليها. وعلى هذا ففى واقعة السؤال إذا بلغ المبلغ المسئول عنه قيمة النصاب الواجب فيه الزكاة بالقدر والشروط المنوه بها وفق سعر الذهب الخالص عيار 23. 5 بالعملة المصرية - وجبت فيه الزكاة عن كل حول مضى دون اعتبار للغرض المدخر من أجله وهو تزويج النبت. ومثال للإيضاح 85 جراما فى 626 قرشا سعر الجرام (وهذا السعر المنشور اليوم الأربعاء 9/5/79 بجريدة الأهرام المصرية) يساوى 53210 قرشا - ويلاحظ عند احتساب النصاب وقيمة الزكاة المستحقة سعر يومه. فإذا بلغ المال المدخر هذا القدر أو جاوزه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر، وإذا نقص عن ذلك فلا زكاة فيه. والاعتبار دائما لوزن النصاب ذهبا 85 جراما عيار 23. 5 إذ قد يزيد السعر أو ينقص. والعبرة بالسعر آخر كل عام منذ يوم الادخار الذى كمل فيه النصاب. ولا يشترط استمرار توافر النصاب طول العام، بل هذا الشرط لازم فى أول العام وآخره ولا عبرة للزيادة والنقصان فى وسط العام. وبذلك فإن ما يودع متوفرا وسط العام يستحق عنه الزكاة إذا استمر إلى نهاية العام. وبهذا علم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال والله أعلم

دفع زكاة الأموال لبناء وعمارة المساجد

دفع زكاة الأموال لبناء وعمارة المساجد F جاد الحق على جاد الحق. 11 صفر 1400 هجرية - 30 ديسمبر 1979 م M 1 - فقهاء المذاهب الأربعة متفقون على أن المقصود بقوله تعالى {وفى سبيل الله} الجهاد والقتال. على اختلاف بينهم فى ماهية الجهاد وأفراد المجاهدين وشروط الاستحقاق فى هذا الباب. 2 - نقل الفخر الرازى عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الزكوات إلى جميع وجوه الخير. 3- إن كان المسجد الذى إيراد إنشاؤه أو تعميره هو الوحيد فى البلدة أو كان بها غيره ولكنه لا يتسع للمصلين من أهلها ويحتاجون إلى آخر جاز شرعا صرف الزكاة فى إنشائه أو تعميره. 4 - إذا لم تكن البلدة فى حاجة إلى المسجد على هذا الوجه. كان الصرف إلى غيره من الأصناف المبينة فى الآية الكريمة أحق وأولى Q بالطلب المقدم من السيد / ع أج - قال هل يجوز دفع زكاة الأموال لبناء وعمارة المساجد أو المساهمة فيها. وإذا كان جائزا شرعا فما هو الدليل من القرآن والسنة An إن مصارف الزكاة بينها القرآن الكريم فى قوله سبحانه {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} التوبة 60، ومن بين جهات الصرف الواردة فى هذه الآية قول الله سبحانه {وفى سبيل الله} ولقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن المقصود بها الجهاد والقتال على اختلاف بينهم فى ماهية الجهاد وأفراد المجاهدين وشروط الاستحقاق فى هذا الباب. ونقل الفخر الرازى فى تفسيره لهذه الآية عن القفال عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الزكوات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد. لعموم قول الله سبحانه {وفى سبيل الله} كما نقل ابن قدامة فى المغنى مثل هذا القول، ونسب إلى أنس بن مالك والحسن البصرى أنهما قالا ما أعطيت فى الجسور والطرق فهى صدقة ماضية وفى مذهب الإمامية الجعفرية مثل هذا القول أيضا. ورجح بعض فقهاء الزيدية العموم فى هذا الصنف {وفى سبيل الله} وعلى ذلك. فإنه إذا كان المسجد الذى يراد إنشاؤه أو تعميره هو الوحيد فى البلدة، أو كان بها غيره ولكن لا يتسع للمصلين من أهلها، بل يحتاجون إلى مسجد آخر جاز شرعا صرف الزكاة فى إقامة المسجد أو عمارته، ويكون الصرف على المسجد فى هذه الحالة من المصارف المحددة فى صنف {وفى سبيل الله} ومن آية {إنما الصدقات} التوبة 60، أما إذا لم تكن البلدة فى حاجة إلى المسجد على هذا الوجه، كان الصرف إلى غيره من الأصناف المبينة فى الآية الكريمة أحق وأولى. وعلى السائل أن يتحرى الجهة الأولى بصرف زكاته إليها. وليضع فى اعتباره أن إطعام الجائع وكسوة العارى وتفريج كرب المسلمين فى المقام الأول. فقد بدأ الله سبحانه فى هذه الآية بالفقراء والمساكين. وهذا يشير إلى أنهم أولى الأصناف الذين تصرف لهم الزكاة ويرشدنا إلى هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم فى حديث معاذ رضى الله عنه وغيره فى شأن الزكاة (تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم) وبهذا يعلم جواب السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

الزكاة وعقود التأمين على الحياة

الزكاة وعقود التأمين على الحياة F جاد الحق على جاد الحق. 8 ربيع الأول 1400 هجرية - 26 يناير 1980 م M 1 - العدل بين الأولاد من واجب الآباء،حتى لا يزرعوا الحقد والكراهية بين أولادهم. 2 - لا يحتسب ما يؤديه الشخص لوالديه أو أحدهما من مصاريف من زكاة المال. 3 - له احتساب ما يؤديه للأخ أو الأخت من مصاريف من مال الزكاة إن لم تكن نفقتهما واجبة عليه. 4 - له احتساب ما يدفعه مساعدة للمحتاج من الزكاة. 5 - له احتساب تبرعه لبناء جامع من الزكاة إن كانت الجهة فى حاجة إلى هذا المسجد. وذلك كله بشرط أن تكون نيته وقت الدفع احتساب المدفوع من زكاة المال فى الأحوال التى أجيز فيها. 6 - صدقة الفطر وزكاتها تجب على رب الأسرة عن كل من يعوله ويقيم فى معيشته - سواء كان من الصائمين أو المفطرين. ومن أجل هذا تسمى فى عرف بعض الفقهاء زكاة الرءوس. 7 - عقود التأمين بوصفها السائد ذات القسط المحدد غير التعاونى من العقود الاحتمالية تحوى مغامرة ومخاطرة ومراهنة. فتكون فاسدة وتحرم شرعا Q بالطلب المقدم من السيد / م م م - الموظف الدولى بهيئة الأمم المتحدة بمكتب داج همرشلد - المتضمن أن السائل يطلب الإجابة على الأسئلة الآتية: 1 - هل يجوز أن أعطى أولادى ما لدى من نقود كما أريد، يعنى واحدا أكثر من الآخر، علما بأن عندى ثلاث بنات متزوجات وولد متزوج وعنده ابن صغير وثلاثة أولاد غير متزوجين فى الدراسة. 2 - أنا أقوم بتقديم مصاريف شهرية لوالدى ووالدتى وأخى وأختى هل هذه المصاريف تخصم من زكاة المال - وأيضا إذا تبرعت لأعمال خيرية مثل بناء جامع أو مساعدة محتاج. 3 - عندى أولاد يصومون رمضان وأولاد لا يصومون رمضان. هل يجوز إخراج الزكاة على الذين لا يصومون رمضان. 4 - يخصم منى شهريا من مرتبى مبلغ للتأمين على الحياة من مدة 13 سنة. فما حكم الشرع فى هذا An عن السؤال الأول ورد فى كتاب نيل الأطار للإمام الشوكانى ج - 6 ص 8 ما نصه: 1 - عن النعمان بن بشير قال قال النبى صلى الله عليه وسلم (اعدلوا بين أبنائكم. اعدلوا بين أبنائكم. اعدلوا بين أبنائكم) رواه أحمد وأبو داود والنسائى. 2- وعن جابر قال (قالت امرأة بشير انحل ابنى غلاما وأشهد لى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابنة فلان سألتنى أن أنحل ابنها غلامى. فقال: له إخوة قال نعم. قال فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته قال لا. قال فليس يصلح هذا وإننى لا أشهد إلا على حق) رواه أحمد ومسلم وأبو داود ورواه أبو داود من حديث النعمان بن بشير وقال فيه (لا تشهدنى على جور إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم) . وعلى ذلك يكون العدل بين الأولاد من واجب الآباء حتى لا يزرعوا الحقد والكراهية بين أولادهم. ومن أجل ذلك فقد امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهادة على منحة أحد أصحابه لأحد أولاده بعد أن علم منه أنه لم يمنح باقى الأولاد مثلها. وقال صلى الله عليه وسلم فى هذا (لا تشهدنى على جور إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم) . عن السؤال الثانى أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين فى الحال التى يجبر فيها الدافع إليهم على الإنفاق عليهم. لأنه إذا وجبت النفقة عليه يكون دفع الزكاة إليهم إغناء لهم عن النفقة فيعود النفع إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه، فلم تجز كما لو قضى بها دينه ولأن مال الولد مال لوالديه. لحديث (أنت ومالك لأبيك) وكذلك لا يجوز دفع الزكاة للأولاد لأنهم جزء الأب. والدفع منه إليهم يكون كالدفع لنفسه. وأيضا الزوجة لأن نفقتها واجبة عليه. وما يدفع للأخ أو الأخت يجوز أن يكون من الزكاة إذا كانت نفقتهما لا تلزم الدافع شرعا إذ أن من وجبت نفقته على قريبه لم يجز دفع زكاته إليه عند أكثر العلماء. والتبرع لمساعدة المحتاج يجوز احتسابها من الزكاة إذا كانت النية وقت التبرع منعقدة لاحتسابها من الزكاة، ولا تجزىء النية اللاحقة. والتبرع لبناء جامع يجوز احتسابه من الزكاة إذا كانت الجهة التى يبنى فيها فى حاجة إليه بمعنى أنه لا يوجد مسجد يتسع للمسلمين الموجودين فيها. أما إذا وجد المسجد الذى يتسع، فلا يجوز وفقا لما جرينا عليه فى تفسير قوله تعالى {وفى سبيل الله} على أن تقارن نية احتساب التبرع للمسجد من الزكاة وقت الدفع للجهة التى تقوم على بنائه بالمعنى سالف الذكر. لما كان ذلك فإنه ليس للسائل أن يحتسب ما يؤديه لوالديه أو لأحدهما من مصاريف، من زكاة ماله، وله احتساب ما يؤديه لأخيه أو أخته إن لم تكن نفقتهما أو أحدهما واجبة عليه شرعا فى الحال، وله احتساب ما يدفعه مساعدة لمحتاج من الزكاة. وكذا احتساب تبرعه لبناء جامع من الزكاة، إن كانت الجهة فى حاجة إلى هذا المسجد. وذلك كله بشرط أن تكون نيته وقت الدفع فيما يجوز احتساب المدفوع من زكاة المال فى الأحوال التى أجيز فيها هذا على ذلك الوجه. عن السؤال الثالث صدقة الفطر وزكاتها تجب على رب الأسرة عن كل من يعوله ويقيم فى معيشته، سواء كان من الصائمين أو من المفطرين. ومن أجل هذا تسمى فى عرف بعض الفقهاء زكاة الرءوس أى لأنها تجب عن كل إنسان يمونه رب الأسرة ويتولى أمره. عن السؤال الرابع إنه بتتبع قواعد الشريعة الإسلامية وأحكامها يثبت أنه لا يجب على أحد ضمان مال لغيره بالمثل أو بالقيمة، إلا إذا كان قد استولى على هذا المال بغير حق، أو أضاعه على صاحبه، أو أفسد عليه الانتفاع به بطريق مباشر أو بالتسبب، وأسباب الضمان المشروع فى هذه الأوجه لا يتحقق فى شركة التأمين على الحياة ذات القسط المحدد. وهى فى الواقع شركة ضمان لسلامة الأنفس، وهو ما لا يجوز الضمان فيه شرعا، ولأن فى عقد التأمين على الحياة غررا، بمعنى أنه لا يمكن لأحد المتعاقدين أو كلاهما وقت العقد معرفة مدى ما يعطى أو يأخذ بمقتضى هذا العقد والغرر والمخاطرة مبطلة للعقود فى الإسلام لما كان ذلك فإن عقود التأمين على الحياة بوضعها السائد - ذات القسط المحدد غير التعاونى من العقود الاحتمالية تحوى مقامرة ومخاطرة ومراهنة وبهذا تكون من العقود الفاسدة بمعايير العقود فى فقه الشريعة الإسلامية والعقد الفاسد يحرم شرعا على المسلم التعامل بمقتضاه، وكل كسب جاء عن طريق خبيث فهو حرام. والله سبحانه وتعالى أعلم

الضريبة والزكاة

الضريبة والزكاة F جاد الحق على جاد الحق. 18 ربيع الأول 1400 هجرية - 5 مارس 1980 م M 1 - الزكاة تجب فيما فضل عن حاجة المسلم ومن يعوله متى بلغ هذا الفائض نصابا، وهو ما يساوى (85) جراما من الذهب مع حولان الحول عليه، وأن تكون ذمته بريئة من الديون التى للعباد. 2 - مقدار الزكاة من النقود ربع العشر 2. 5 % فى المائة وتصرف للأصناف المبينة فى قوله تعالى {إنما الصدقات} الآية. 3 - الضرائب تقررها الدولة على أفراد الشعب لاستخدامها فى خدمة أفراد المجتمع، وهى حق لولى الأمر المسلم شرعا. 4 - لا تداخل بين الزكاة والضرائب، ولكل أساسه ودوره ومصارفه، ولا يغنى أحدهما عن الآخر. 5 - يجوز احتساب الضرائب من رأس المال الذى تجب فيه الزكاة باعتبارها دينا وجب فى ذمة صاحب المال للدولة لا من القدر الخارج زكاة. 6 - الربا بقسميه. ربا النسيئة وربا الزيادة. محرم فى الإسلام بنص القرآن والسنة وإجماع المسلمين. 7 - القرض أو الاستدانة من البنوك أو المؤسسة التى تملكها الدولة مقابل فائدة محددة مقدما. قلت أو كثرت. تدخل هذه الفوائد المحددة فى ربا الزيادة المحرم شرعا. 8 - يجب على الشخص التصدق بمثل هذه الفوائد التى تعامل بها بنية رفع هذا الإثم. 9 - لا تعتبر هذه الصدقة من الزكاة المفروضة، بل هى تطييب لمال خبيث لحرمة الانتفاع به فى حاجته الخاصة، وله أن يخرجها على دفعات حسب استطاعته وظروفه. 10 - للمسلم أن يخرج زكاة أمواله مقدما وعلى أقساط، بشرط النية المقارنة وقت إخراج كل مبلغ أنه من الزكاة. 11 - لا يلزم إعلام المدفوع إليه أن ما دفعه من الزكاة، بل يكره لما فيه من إذلاله والإساءة إليه. 12 - ما يدفعه الشخص لوالدته لا يحتسب من الزكاة شرعا Q بالطلب المقدم من السيد / م ع س - الذى يلتمس فيه بيان الحكم الشرعى فيما يلى: 1- إن السائل أثث شقته التى يستأجرها ثم أجرها مفروشة، وأنه يدفع عنها ضرائب دفاع وأمن وغيره ما يعادل 19. 85 % فى المائة من قيمة كل الإيجار للشقة المفروشة إلى جانب 25 % فى المائة من قيمة الإيجار الأصلى يدفعه للمالك بالإضافة إلى ضريبة الإيراد العام. فهل يمكن اعتبار هذه الضريبة من الزكاة. 2 - إنه يملك نصف بيت عبارة عن شقق ودكاكين وجراج، وكلها مؤجرة إيجارا عاديا، ويحصل إيجارها وتخصم المصاريف ويوزع الصافى بنسبة نصيب كل من فى البيت هو وإخوته. وتحصل الحكومة ضريبة عقارات ودفاع وأمن إلى جانب ضريبة الإيراد العام. فهل تعتبر هذه الضريبة من الزكاة. 3 - إن السائل حصل من مؤسسة التعاون الإسكانى التى تملكها الدولة 100 % فى المائة على قرض بفائدة 3 % فى المائة على عشرين سنة. ودفعت أقساط الدين والفائدة لمدة ثلاث سنوات، ثم سدد كل باقى الدين بفائدة 3 % فى المائة فهل هذا ربا وكيف يمكن الكفارة عنه. 4 - إنه استدان من بنك مصر مبلغ ألفى جنيه بفائدة 8 % فى المائة وسدد الدين المذكور وفوائده فى خلال ثلاث سنوات. وهذا البنك ملك للدولة. فهل يعتبر هذا ربا وكيف يمكن الكفارة عنه وهل يمكن الحج من صافى إيرادات هذا البيت. 5 - إنه يخصص لبعض العائلات مبالغ شهرية يدفعها لهم، لأنهم فى مسيس الحاجة إليها، كما يخرج فى بعض المناسبات نقودا، ويقرر فى نفسه أن ذلك من الزكاة المفروضة دون أن يعلن ذلك لمن يعطيه منها فهل هى فعلا من الزكاة An عن السؤالين الأول والثانى الزكاة فريضة وركن من أركان الإسلام الخمسة. تجب فى مال المسلم متى بلغ النصاب المقرر شرعا. وقد تكرر الأمر بها فى القرآن الكريم غير مرة، وجاءت السنة الشريفة مبينة لمقدارها فى أنواع المال المختلفة. وهى باب عظيم من أبواب التكافل الاجتماعى تطهرا للأموال وتزكية للنفوس. وإعانة للمحتاجين قال الله تعالى {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} التوبة 103، وقال جل شأنه {وفى أموالهم حق للسائل والمحروم} الذاريات 19، وتصرف الزكاة للأصناف المبينة فى قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله} التوبة 60، ولقد حارب الخليفة الأول أبو بكر الصديق المرتدين حينما منعوا الزكاة وقال والله لو منعونى عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه حتى يؤدونه ولولى الأمر فى المسلمين جباية الزكاة وإخراجها فى مصارفها المحددة فى هذه الآية الكريمة. أما الضرائب فإن الدولة تقررها على أفراد الشعب لاستخدامها فيما تؤديه من مهام إدارية ودفاعية ولإنشاء المستشفيات وغيرها من المنشئات العامة التى تقوم بها الدولة لخدمة أفراد المجتمع. وفرض الضرائب حق لولى الأمر المسلم تجيزه أحكام الشريعة الإسلامية باعتبار أنه المنوط به القيام على مصالح الأمة التى تستلزم نفقات لا مورد لها إلا تلك الضرائب. ومن هذا يظهر أنه لا تداخل بين الزكاة والضرائب وأن لكل أساسه ودوره ومصارفه، فلا تغنى الزكاة عن الضرائب ولا الضرائب عن الزكاة. لاسيما فى هذا العصر الذى كثرت فيه مهام الدولة واتسعت مرافقها. ومن ثم يجوز احتساب الضرائب من رأس المال الذى تجب فيه الزكاة باعتبارها دينا وجب فى ذمة صاحب المال للدولة والزكاة لا تجب إلا إذا بلغ المال نصابا محددا. ومن شروط وجوبها براءة الذمة من ديون العباد، وعلى هذا يجوز احتساب الضرائب من رأس المال الذى تجب فيه الزكاة لا من القدر الخارج زكاة. وعن السؤالين الثالث والرابع يقول الله سبحانه وتعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة} آل عمران 130، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال (الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل. فمن زاد أو استزاد فهو ربا) وأجمع المسلمون على تحريم الربا. ومن هذا يظهر أن الربا بقسميه، ربا النسيئة وربا الزيادة محرم فى الإسلام بنص القرآن والسنة وبإجماع المسلمين. ولما كان القرض أو الاستدانة من البنوك أو المؤسسة التى تملكها الدولة مقابل فائدة محددة مقدما مثل 3 % فى المائة أو 8 % فى المائة هو قرض بفائدة، ومن ثم تدخل هذه الفوائد المحددة فى ربا الزيادة المحرم شرعا بمقتضى تلك النصوص الشرعية لما كان ذلك يكون اقتراض السائل من مؤسسة التعاون الإسكانى ومن بنك ناصر بالفائدة المذكورة داخلا فى نطاق ربا الزيادة المحرم شرعا. وإذ كان ذلك وكان الظاهر من السؤال أن الاقتراض كان بفائدة اعتبرت من باب الربا شرعا. فإن على السائل أن يتصدق بمثل هذه الفوائد التى تعامل بها بنية رفع هذا الإثم والتوبة إلى الله والندم على الوقوع فى هذا الإثم الكبير. يقول الله تعالى {وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون} البقرة 279، ولا تعتبر هذه الصدقة من الزكاة المفروضة، بل هى تطهير لمال خبيت انتنفع به فى حاجته الخاصة. وله أن يخرجها على دفعات حسب استطاعته وظروفه. وعن السؤال الخامس أن للمسلم أن يخرج زكاة أمواله مقدما وعلى أقساط بشرط النية المقارنة وقت إخراج كل مبلغ أنه من الزكاة، ولا يلزمه إعلام المدفوع إليه أن ما دفعه من الزكاة، بل إن هذا مكروه لما فيه من إذلاله والإساءة إليه. وما يدفعه السائل لوالدته لا يحتسب من الزكاة شرعا - هذا والزكاة إنما تجب فيما فضل عن حاجة المسلم ومن يعوله متى بلغ هذا الفائض نصابا، وهو ما يساوى قيمة (85) جراما من الذهب، ويكون قد مضى عليه حول كامل، وأن تكون ذمته بريئة من الديون التى للعباد، ومقدار الزكاة من النقود ربع العشر (2. 5 % فى المائة) ومما يذكر يعلم الجواب عما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

زكاة المال

زكاة المال F جاد الحق على جاد الحق. 29 جمادى الأولى 1400 هجرية - 15 ابريل 1980 م M 1 - زكاة المال ركن من أركان الإسلام، وفرض عين على كل من توافرت فيه شروط الزكاة. 2 - أجمع المسلمون على فرضية الزكاة، وأنها تجب فى كل أنواع الأموال بشروط ومقادير محددة لكل نوع. 3 - النصاب الشرعى للمال النقدى الذى تجب فيه الزكاة بعد استيفاء باقى الشروط هو ما تقابل قيمته بالنقود الحالية قيمة (85) جراما من الذهب عيار 21 - والواجب فيه ربع العشر 2. 5 % فى المائة متى تحققت سائر الشروط. 4- تؤدى الزكاة فى مصارفها الثمانية التى حددها الله تعالى فى آية {إنما الصدقات} الخ Q بالطلب المقدم من السيد / ن ح ع - المصرى الجنسية المقيم بالعراق المتضمن أن السائل يعمل بالعراق، وأن لديه مبلغا من النقود يريد أن يخرج زكاته، ويؤد أن يعرف المقدار الواجب عليه زكاة لماله المتوفر لديه An زكاة المال ركن من أركان الإسلام، وفرض عين على كل من توافرت فيه شروط الزكاة. ودليل فرضيتها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. من هذا قوله تعالى {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين} البقرة 43، قوله تعالى {وفى أموالهم حق للسائل والمحروم} الذاريات 19، وما رواه ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن كان مما أوصاه بإبلاغه للناس (إن الله افترض عليهم صدقة فى أموالهم. تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم) متفق عليه. واللفظ للبخارى. وقد أجمع المسلمون فرضية الزكاة وأنها تجب فى كل أنواع الأموال بشروط ومقادير محددة لكل نوع. وأهم شروط وجوب الزكاة فى الأموال النقدية أن يبلغ المال النصاب الشرعى، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين، وأن يكون فائضا عن حاجته المعيشية وحاجة من يعوله. وأن تمضى عليه سنة. والنصاب الشرعى - أى الحد الأدنى للمال النقدى الذى تجب فيه الزكاة بعد استيفاء باقى الشروط - هو ما يقابل قيمته بالنقود الحالية قيمة (85) جراما من الذهب عيار (21) . فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر أى 2. 5 % فى المائة. وفى واقعة السؤال يكون الواجب على السائل إذا ما توافر لديه هذا النصاب وتحققت سائر الشروط. أن يخرج زكاة ماله بمقدار 2. 5 % فى المائة أى ربع العشر فقط. وأن يؤدى الزكاة فى مصارفها الثمانية التى حددها الله تعالى فى قوله {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل} التوبة 60، والله سبحانه وتعالى أعلم

زكاة مال المجنون

زكاة مال المجنون F جاد الحق على جاد الحق. 26 رمضان 1401 هجرية - 27 يولية 1981 م M 1 - الزكاة ركن من أركان الإسلام، وفرض عين على كل من توافرت فى أمواله شروطها. 2 - الحد الأدنى للمال النقدى الذى تجب فيه الزكاة،هو ما تقابل قيمته بالنقود الحالية قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21 من مراعاة سعر الذهب وقت وجوب الزكاة وحتى الوفاة لا السعر الحالى. 3 - اختلفت الفقهاء فى وجوب الزكاة فى مال المجنون فقال الأئمة مالك والشافعى وأحمد إنها تجب وعلى الولى إخراجها. وقال الإمام أبو حنيفة إنها لا تجب فى ماله ولا يطالب الولى بإخراجها. 4 - يجب على ولى المحجور عليه إخراج زكاة أمواله المودعة فى البنك متى توافرت شروطها من صافى المال مجردا عن الفوائد لدخولها فى ربا الزيادة المحرم شرعا، وعلى الورثة التخلص منها بالتبرع بها لجهات البر. 5 - طريقة توزيع الزكاة هى ما بينته الآية الكريمة (إنما الصدقات للفقراء) الخ ولا يتحتم استغراق جميع هذه الأصناف عند توزيع الزكاة Q بالطلب المقدم من السيد / ف م أالمتضمن أن رجلا كان محجورا عليه لمرض عقلى، وكان له مبلغ من المال، وقد أودع هذا المبلغ أحد البنوك باسمه، حتى وصل هذا المبلغ - مضافا إليه أرباحه السنوية - إلى مبلغ 3. 500 ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه. ونظرا لأن القيم لا يمكنه صرف أى مبلغ من البنك إلا بإذن المحكمة المختصة فلم يؤد زكاة هذا المال. وقد توفى المحجور عليه فى يناير سنة 1979. ويسأل الطالب أولا ما حكم الشرع فى موضوع الزكاة، هل تدفع من يوم وضع المبلغ فى البنك، أم من يوم آل المبلغ إلى الورثة بعد وفاة المحجور عليه. ثانيا ما هى طريقة توزيع الزكاة. ثالثا هل يمكن توزيع جزء من زكاة هذا المال على الفقراء والمحتاجين من أقارب المتوفى An الزكاة ركن من أركان الإسلام، وفرض عين على كل من توافرت فى أمواله شروط الزكاة. ودليل فرضيتها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. من هذا قوله تعالى {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين} البقرة 43، وما رواه ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن كان مما أوصاه بإبلاغه للناس (إن الله افترض عليهم صدقة فى أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم) . متفق عليه واللفظ للبخارى. وقد أجمع المسلمون على فريضة الزكاة، وأنها تجب فى كل أنواع المال بشروط ومقادير محددة لكل نوع. وأهمها أن يبلغ المال النصاب الشرعى، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين، وأن يكون فائضا عن حاجته المعيشية وحاجة من يعوله، وأن تمضى عليه سنة، والنصاب الشرعى - أى الحد الأدنى للمال النقدى الذى تجب فيه الزكاة بعد استيفاء باقى الشروط - هو ما تقابل قيمته بالنقود الحالية قيمة (85) جراما من الذهب عيار (21) ويلزم مراعاة سعر الذهب وقت وجوب الزكاة وحين الوفاة لا السعر الحالى. فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر أى 2. 5 % فى المائة هذا وقد تحدث الفقهاء فى شروط وجوب الزكاة وقالوا إن منها العقل، واختلفوا فى وجوبها فى مال المجنون. فقال الأئمة الثلاثة مالك والشافعى وأحمد بن حنبل. إنها تجب فى ماله، ويجب على الولى إخراجها من ماله - ويرى الإمام أبو حنيفة أنها لا تجب فى ماله ولا يطالب الولى بإخراجها. ونميل إلى الأخذ برأى الأئمة الثلاثة القائلين بإخراج الزكاة من المال لقوة أدلتهم. وفى واقعة السؤال. إذا ما تحققت شروط زكاة المال وتوافر النصاب الشرعى فى المبلغ المذكور وقت إيداعه البنك وتمام الحول عليه، يجب على ولى هذا المحجور أن يخرج عنه زكاة رأس المال المودع مجردا عن الأرباح لأن الفوائد المحددة بسعر معين والتى يعطيها البنك مقابل الإيداع تعتبر من قبيل القرض بفائدة، ومن ثم تدخل هذه الفوائد فى ربا الزيادة المحرم شرعا بمقتضى الكتاب والسنة والإجماع وتصرف جملة هذه الفوائد إلى الفقراء والمساكين. أما عن طريقة توزيع الزكاة فقد بينتها الآية الكريمة فى قوله تعالى فى سورة التوبة {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله} التوبة 60، وإذا كان لهذا المحجور عليه المتوفى أقارب فقراء محتاجون جاز إعطاؤهم من زكاة هذا المال. بل هو الأفضل، ولا تحتم استغراق جميع هذه الأصناف عند توزيع الزكاة وإنما يقدم المحتاج، والأولى مراعاة الترتيب الوارد فى الآية. هذا والقيم هو المسئول أمام الله سبحانه عن زكاة أموال محجوره إذا استحقت عليها الزكاة، وعليه أن يعرض الأمر على المحكمة المختصة للإذن بإخراج ما وجب من الزكاة قبل تقسيم التركة على الورثة. والله سبحانه وتعالى أعلم

اعطاء الأرض الزراعية للأخ للانتفاع بها

اعطاء الأرض الزراعية للأخ للانتفاع بها F جاد الحق على جاد الحق. 9 صفر 1402 هجرية - 2 ديسمبر 1981 م M 1 - الأرض التى تركها مالكها لأخيه لزراعتها يعتبر إيرادها صدقة تطوعية، ولا تحتسب من الزكاة إذا وجبت عليه زكاة أموال أخرى. 2 - له أن يحسب إيجارها وعند سداد أخيه لهذا الإيجار يعطيه إياه ناويا الزكاة إذا وجبت عليه. 3 - لا زكاة على البيوت والمنازل المخصصة للسكنى. فإن استغل المالك جزءا منها زائدا عن حاجته وجبت فيه الزكاة بشروطها. 4 - نصاب النقد الذى تجب فيه الزكاة هو ما يقابل 85 جراما من الذهب. 5 - البنك الذى يستثمر أمواله فى مضاربات عالمية، ثم يقسم الربح دون نسبة محددة مقدما تختلف من وقت لآخر. يكون هذا العائد من تعامل مباح Q بالطلب المقدم من السيد الدكتور / م خ ع وقد جاء به أولا (أ) إنه ورث قطعة أرض زراعية عن والده حوالى ثلاثين قيراطا وأنه فى سعة من العيش، وقد ترك هذه القراريط لأخيه الأكبر الذى يعمل بالزراعة، وعنده أطفال كثيرون ليستغلها لنفسه منذ وفاة والدهما ولم يحاسبه على إيرادها. ثم قال السائل فهل يجوز احتساب هذا زكاة عنى وعن أولادى علما بأنى لا أملك سوى مرتبى. (ب) إنه بنى بيتا لم يحصل منه على إيراد بعد، فإذا دخل منه إيراد فما هو الموقف بالنسبة للزكاة. ثانيا إن هناك بنكا تجاريا سعوديا يعمل بالفائدة القصيرة للدولار أى أن الشخص يودع فيه أى مبلغ وبعد يومين يدخل فى حساب الأرباح ويمكن للشخص المودع معرفة الأرباح فى أى يوم، وأن هذا البنك يدخل هذه الأموال فى مضاربات عالمية، ثم يحصل على جزء من الربح ويوزع الباقى على العملاء. مع العلم بأن هذه المبالغ لا يعرف بالضبط فيما تستثمر وأنه لا توجد نسبة محددة مقدما للربح وإنما تختلف من يوم إلى آخر. فهل هذا حلال An إن الزكاة بوجه عام من فروض الإسلام وأسسه. ففى القرآن الكريم قول الله سبحانه {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} التوبة 103، وقوله تعالى {وآتوا حقه يوم حصاده} الأنعام 141، وفى الحديث الذى أخرجه الشيخان عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن الإسلام فقال (الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤتى الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان) الحديث وكل نوع من الأموال حدد له رسول الله صلى الله عليه وسلم نصابا أى قدرا معينا لا تجب الزكاة إلا إذا بلغه وما فوقه - فإذا نقص المال عن النصاب فلا زكاة - مع شروط أخرى فى كل نوع من الأموال. وبعد هذا فإنه عن السؤال الأول (ا) إن زكاة الزرع على مالك ما يخرج من الأرض ملكا تاما وقصد زراعته استغلالها عادة، على خلاف بين الفقهاء فيما يجب فيه الزكاة من المزروعات. وجمهور الفقهاء يشترطون النصاب فى زكاة الزرع عملا بحديث أبى سعيد الخدرى أن النبى صلى الله عليه وسلم (ليس فيما دون خمسة أو سق تمر ولا حب صدقة) أخرجه مسلم وغيره وقد نقل ابن المنذر وغيره لإجماع على أن الوسق ستون صاعا. كما جاء فى المجموع للنووى ج- 5 ص 447 أى أن النصاب ثلاثمائة صاغ، وهى تساوى بالكيل المصرى خمسين كيلة. لما كان ذلك لم يكن على السائل زكاة الزرع لأنه لا يزرع وإنما أخوه هو الزارع. فإذا كان قد ترك الأرض التى ورثها لأخيه متبرعا. فإيرادها صدقة تطوعية ولا تحتسب من الزكاة إذا وجبت عليه زكاة أموال أخرى غير الزراعة. على أنه له أن يحسب إيجارها، وعند سداد أخيه لهذا الإيجار ويعطيه إياه ناويا الزكاة إذا وجبت عليه، لأن النية يجب أن تقارن إخراج الزكاة (ب) إن البيوت والمنازل التى خصصه المسلم لسكناه، وسكنى أسرته لازكاة عليها بشرط أن تكون فى حدود سكنى أمثاله. فإذا ما استغل جزءا منها بالإيجار للغير. فإن كان ليس فى حاجة إلى هذا الإيجار للانفاق منه على نفسه وأسرته كان مالا مدخرا تسرى عليه شروط نصاب الأموال السائلة المدخرة وهى فى الجملة بلوغه النصاب وحولان الحول عليه بمعنى توافر النصاب فى أول الحول وفى آخره، وزيادته عن حاجته وحاجة من يعولهم، وخلو ذمة مالكه من الديون. فإذا توافرت هذه الشروط وغيرها مما نص عليه الفقهاء وجبت الزكاة فى إيراد هذا العقار منفردا أو بضمه إلى مدخرات أخرى توافرت فيها شروط وجوب الزكاة، ونصاب النقد الذى تجب فيه الزكاة هو مقابل 85 جراما ذهبا - بمعنى أن يخص النقود المدخرة - فإذا بلغت قيمة هذا الوزن من الذهب كان النصاب متوفرا وإلا لم يتحقق أهم شرط وهو النصاب فلا تجب الزكاة. عن السؤال الثانى يقول الله تعالى فى كتابه الكريم {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة} آل عمران 130، وروى الإمام مسلم من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا) وأجمع المسلمون على تحريم الربا بقسميه ربا النسيئة وربا الزيادة. ومن ثم يكون الربا بإطلاق محرما بنص القرآن والسنة وإجماع المسلمين. هذا والاستثمار الجائز فى الشريعة هو ما كان من غير تحديد فائدة مقدما. بل يكون خاضعا لواقع الربح والخسارة. كما هو حكم عقد المضاربة الشرعية وكما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم فى أحكام المزارعة والمساقاة. وعلى مقتضى هذا يكون إيداع الأموال فى البنوك بفائدة محددة قدرا وزمنا مقدما من باب القرض بفائدة ويدخل فى ربا الزيادة المحرم شرعا. ولما كان الظاهر من واقعة السؤال أن البنك المشار إليه يستثمر الأموال المودعة لديه فى مضاربات عالمية، ثم يقسم الربح العائد مع العملاء بدون نسبة محددة مقدما بل تختلف من وقت لآخر يكون هذا العائد من تعامل مباح لانتفاء التحديد لقدر الربح وزمنه مقدما بشرط أن تكون تلك المضاربات من المعاملات المباحة شرعا. هذا وإذا كان السائل يشك فى أن هذه الأموال تستثمر فى محرم فعليه أن يتجنب مثل هذا البنك حتى تطمئن نفسه إلى دخل حلال من كسب حلال من استثمار حلال. امتثالا للحديث الشريف (دع مايرييك إلى مالا يريبك) والله سبحانه وتعالى أعلم

بيان بنك ناصر فى الزكاة ورأى دار الافتاء فيه

بيان بنك ناصر فى الزكاة ورأى دار الافتاء فيه F جاد الحق على جاد الحق. 18 صفر 1402 هجرية - 14 ديسمبر 1981 م M 1 - الأصل فى النصاب النقدى للزكاة هو الذهب والفضة، ومقدار الواجب إخراجه هو ربع العشر. 2 - نصاب الذهب عشرون مثقالا، ونصاب الفضة مائتا درهم. 3 - الدينار أو المثقال الشرعى وزنه 4. 25 جراما، والنصاب منه وزنه 85 جراما. 4 - الدرهم الشرعى وزنه 2. 975 جراما، والنصاب منه وزنه 595 جراما. 5 - تحتسب قيمة النصاب بالعملة الورقية بضرب عدد الجرامات فى سعر السوق لكل جرام مع مراعاة أن يكون التقدير فى يوم اكتمال النصاب مستوفيا شرائطه. 6 - حولان الحول شرط فى وجوب الزكاة. 7 - كمال النصاب معتبر فى جميع الحول عند الأئمة الثلاثة. ويرى الحنفية أن المعتبر هو أول الحول وآخره، فلو نقص النصاب فى أثناء الحول ثم كمل فى آخره تجب الزكاة. 8 - ما حرم على النساء استعماله من الذهب والفضة تجب فيه الزكاة متى تحققت شروطها. 9 - اتخاذ الرجل حليا من الذهب أو الفضة فيما عدا الخاتم من الفضة تجب فيه الزكاة متى بلغت قيمته نصابا ولو كان استعماله محرما شرعا. 10 - ما أبيح للرجال استعماله من الذهب والفضة لا زكاة فيه كمقبض السيف والسن - وما أبيح للنساء التحلى به من الجواهر وغيرها لا زكاة فيه ما لم تتخذ كنزا أو للادخار. 11 - من يرى من الأئمة إعفاء حلى النساء من الزكاة لم يحدد لذلك حدودا معينة أو نصابا معينا لذلك. 12 - أسهم الشركات الصناعية لا زكاة فيها، ولكن يضم الربح الناتج عنها إلى أموال المساهمين ويزكى معها زكاة المال متى تحققت شرائط الوجوب. 13 - أسهم الشركات التجارية أو المزدوجة تجب فيها الزكاة متى تحققت شروطها وتقدر قيمتها الحالية عند إخراج زكاتها لا قيمتها الاسمية. 14 - يضم رأس المال إلى الأرباح والمدخرات والديون الفورية المأمول سدادها وقيمة البضائع المجردة فى وقتها، وتؤخذ الزكاة على مجموع ذلك بواقع ربع العشر. 15 - تخصم الديون والنفقات من ناتج الأرض الزراعية، وما بقى تجب زكاته بواقع العشر متى بلغ نصابا. 16 - الخراج (الضريبة العقارية على الأرض) يخصم من الناتج وما بقى تجب زكاته. 17 - زكاة الزرع فى الأرض المؤجرة على المستأجر بعد خصم أجرتها. 18 - لا زكاة فى قيمة العقارات المبنية ذات الإيراد، ولكن تجب الزكاة فى إيرادها الصافى بعد الصيانة والضرائب، وذلك بعد ضمه إلى باقى أوعية الممول إن كانت له أموال أخرى ويخرج عن الجميع ربع العشر. 19 - زكاة الماشية فى السوائم منها لا المعلوفة ولا يعتد بالصغار منها وحدها فى النصاب إلا إذا كان معها كبار متى بلغت نصابا. 20 - لا تنقل الزكاة من بلد إلى آخر إلا إذا لم يوجد فى بلدها مستحق لها من الأصناف الثمانية. 21 - لولى الأمر فى فقه الإمام مالك نقل الزكاة من مكان إلى آخر إذا رأى أن فى ذلك مصلحة للمسلمين، وذلك بعد أخذ رأى أهل الشورى فى ذلك Q بكتاب مجلة منبر الإسلام، وقد جاء معه ملاحظات باسم عالم المدينة المنورة على موجز فى التطبيق المعاصر لزكاة المال الصادر عن الإدارة العامة للزكاة ببنك ناصر الاجتماعى. وقد جاء فى هذا الموجز ما يلى: أولا - زكاة النقود الورقية أو المعدنية والذهب والفضة -. تجب فيها الزكاة بمقدار (2. 5 % فى المائة) إذا حال عليها الحول، وبلغت فى أول العام ما قيمته عشرون دينارا (الدينار الشرعى يقدر وزنه ب 4. 46) جراما من الذهب، ولتقدير ما يساويه الدينار الشرعى من أى عملة نضرب 4. 46 فى القيمة السوقية للجرام من الذهب الخالص من تلك العملة، ولذا يختلف النصاب من مكان لآخر، ومن عملة لأخرى حسب القيمة السوقية للعملة المتداولة. ثانيا - نصاب الزكاة -. ويقدر هذا النصاب بضرب 4.46 جراما فى 20 دينارا فى سعر السوق للجرام من الذهب. ونقصان النصاب فى خلال العام لا يضر إن كمل فى طرفيه، ويستوى كون النقود فى يد مالكها، أو فى خزائنه، أو مودعة باسمه فى البنوك، أو فى صناديق التوفير. ثالثا - زكاة الحلى -. لا زكاة للحلى المعدة للاستعمال والزينة واللباس، وذلك لعدم تحقق النماء أو نيته بشرط ألا تزيد قيمته على ألف جنيه، وفى نسخة أخرى من هذا الموجز، بشرط ألا تزيد قيمته عن خمسمائة جنيه. والحلى من الذهب والفضة تعد من عروض التجارة التى تجب فى قيمتها الزكاة بالنسبة لمن يتجر فيها. رابعا - زكاة الأوراق المالية -. الأسهم والسندات وشهادات الاستثمار التى يقتنيها مالكها لمجرد الحصول على دخل منها، تجب فيها الزكاة بمقدار 10 % فى المائة من قيمة الكوبون فقط. وتجب الزكاة فى الأسهم والسندات التى يبتغى بها مالكها التعامل فى سوق الأوراق المالية بالبيع والشراء بنسبة 2. 5 % فى المائة من قيمتها السوقية. وإذا ظهر كسبها فى يد مالكها، فتجب زكاته بنسبة 10 % فى المائة من قيمة الكوبون. خامسا - زكاة التجارة والصناعة بمفهوم عالمنا المعاصر -. تجب الزكاة فى عروض التجارة، وهى العروض المعدة للبيع، وبلغة المحاسبة (الأصول المتداولة) متى بلغت نصابا وحال عليها الحول. ولا تجب الزكاة فى قيمة الأصول الثابتة كالأرض والمبانى والآلات والمعدات والأدوات ووسائل النقل والأثاث. والديون المرجوة حكمها حكم عروض التجارة. والديون غير المرجوة، أو المشكوك فيها لا تزكى حتى تقبض، فإذا قبضت زكيت زكاة عن الماضى. وتقوم عروض التجارة بسعر البيع الحاضر فى نهاية العام وتعتبر قيمتها فى البلد الذى فيه المال وتضم بعض العروض إلى بعض وإن اختلفت أجناسها. وتضم عروض التجارة وديون التجارة المرجوة إلى الأموال النقدية لتحديد جملة الأصول المتداولة، أو المال العامل، ويخصم منها ديون التجارة التى على الممول (كالدائنين والموردين وأوراق الدفع) . لتحديد صافى الأصول المتداولة، أو صافى المال العامل الذى يخضع للزكاة فى تمام الحول. سادسا - زكاة الزروع والثمار -. تجب الزكاة فى كل ما تخرجه الأرض، ويستنبته الإنسان من المحاصيل الزراعية المختلفة متى بلغت نصابا. وتجب زكاة الزروع والثمار بسعر 10 % فى المائة من الناتج الصافى بعد خصم جميع النفقات، والتكاليف المختلفة من الناتج المجمل. وتخصم الأموال الأميرية من الناتج المجمل قبل احتساب الزكاة. ومن استأجر أرضا فزرعها يوزع عبء الزكاة بينه وبين المالك فيؤدى المستأجر زكاة الزرع بعد خصم قيمة الإيجار. ويؤدى المالك زكاة الزرع عن قيمة الإيجار، وبذلك لا يضيع شىء من زكاة الزروع والثمار. ويجوز الأداء النقدى لزكاة الزروع والثمار. سابعا - زكاة العقارات المبنية ذات الإيراد -. لا تجب الزكاة فى الدور والمبانى المعدة للسكن الخاص. العقارات المبنية ذات الإيراد يبتغى بها مالكها الاستثمار، يتحقق فيها السبب الذى تجب من أجله الزكاة فى المال وهو النماء، لذلك. يتعين إخضاعها لزكاة المال، وإذا كانت الزكاة لم تؤخذ عن الدور فى صدر الإسلام، فذلك لأن هذه الدور كانت مخصصة للسكنى، أما الآن فإن تثمير الأموال ابتغاء نمائها فى قطاع التشييد والإسكان للغير أصبح من أهم أنواع الاستثمارات المجزية. وتؤدى زكاة العقارات المبنية بسعر 10 % فى المائة من صافى الإيراد قياسا على زكاة الزروع والثمار، فكلاهما إيراد من أموال عقارية. ثامنا - زكاة الماشية -. تجب الزكاة فى الإبل والبقر والغنم المعدة للتربية والنسل والنماء بشرط حولان الحول - الذى يكتمل فيه النسل - على النصاب، وهو خمس من الإبل، أو ثلاثون من البقر، أو أربعون من الغنم، وإن كانت معلوفة حيث إن علفها فى الوقت الحاضر لا يستغرق أكثر نمائها. والخيل التى تتخذ للتربية والنسل والنماء تخضع لزكاة الماشية تشبيها لها. ولا زكاة فى الإبل والبقر العوامل، كدواب الحمل والركوب، لاقتنائها للاستعمال لا للنماء. واختلاف أسنان الماشية لا يؤثر فى مقادير الزكاة، والزكاة واجبة على صغارها كوجوبها على كبارها. ولا ازدواج فى الزكاة، ولا تجتمع فى الماشية المعدة للتجارة زكاة التجارة وزكاة الماشية، إنما تخضع لزكاة التجارة كسائر أموال التجارة. ويجوز الأداء النقدى لزكاة الماشية. تاسعا - مصارف الزكاة -. لا يجوز بالإجماع صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى فى مصارفها الشرعية الثمانية {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} التوبة 60، وإن أعطيت الزكاة فى صنف واحد أجزأت. وأهل كل بلد أولى بزكاتهم، حتى يستغنوا عنها، ولا تحمل من أهل بلد إلى غيره، إلا أن تكون فضلا عن حاجتهم، أو فى سبيل الله. ولا تحل الزكاة للقوى القادر على الاكتساب، إلا إذا لم يعطه المجتمع فرصة عمل كافية تحقق له دخلا يغطى حد الكفاية ويسد حاجاته الأساسية للحياة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من سأل من غير فقر فإنما يأكل الجمر) . وقال صلوات الله وسلامه عليه (لا تحل الصدقة لغنى ولا لقوى مكتسب) . وكانت الاعتراضات الواردة على هذا الموجز كما يلى: أولا - (نقصان النصاب فى خلال العام لا يضر إن كمل فى طرفيه) فإنه إذا وقع ذلك سقطت الزكاة وعندما يتكامل النصاب يبدأ الحول من هذا التاريخ، فإذا بقى النصاب حولا كاملا، وجبت الزكاة فى نهايته على النصاب، وعلى ما زاد عليه أثناء الحول مع خلاف لبعض المذاهب فى هذا الزائد. ثانيا - (لا زكاة فى الحلى المعدة للاستعمال والزينة واللباس، وذلك لعدم تحقق النماء أو نيته بشرط ألا تزيد على 500 جنيه) . وموضوع زكاة الحلى محل خلاف بين الفقهاء والصحيح هو وجوبها على الحلى إذا بلغت النصاب. للحديث الذى أخرجه الحاكم وغيره عن عائشة (أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى فى يديها فتخات (فتخ جمع فتخة، وهى الخاتم بلا فص) من ورق (فضة) فقال ما هذا يا عائشة. قالت صنعتهن لأتزين لك بهن يا رسول الله، فقال أتؤدين زكاتهن. قالت لا. قال هن حسبك من النار) . قال الحاكم إسناده على شرط الشيخين والأحاديث فى ذلك كثيرة. وتحديد قيمة الحلى بألا تزيد على 500 جنيه من أين جاء هذا التحديد وهل هو اليوم أو فيما مضى أو ما يأتى. لاختلاف قيمة الجنيه الذهب من وقت لآخر ارتفاعا وانخفاضا. ثالثا - قياس (هذا الموجز) زكاة الأوراق المالية، كالأسهم والسندات وشهادات الاستثمار على المبانى والأراضى الزراعية يجعل الزكاة عليها 10 % فى المائة من قيمة دخلها فقط غير صحيح لأنها أموال سائلة، فضلا عن أن تقدير زكاتها بواقع 10 % فى المائة من الدخل فقط لا سند له، وإن كان قياسا على ناتج الأرض التى يسقيها المطر، إذ فيه العشر، فهو قياس لا يطابق الحقيقة. رابعا - جعل (هذا الموجز) زكاة المحاصيل الزراعية المختلفة بواقع 10 % فى المائة من صافى الناتج بعد خصم جميع النفقات والأموال الأميرية والإيجارات وهذا غير دقيق، لأن النصوص فرقت بين المحاصيل التى لا يتكلف لها فقدرت زكاتها بالعشر والتى يتكلف لها كثيرا فقدرت زكاتها بنصف العشر. وقد طلبت مجلة منبر الإسلام إيضاح ما إذا كانت هذه الاعتراضات صوابا. أم لا. وبيان الرأى الشرعى فيما جاء بهذا جاء بهذا الموجز الصادر عن بنك ناصر الاجتماعى. الإدارة العامة للزكاة An إن الزكاة من فروض الإسلام ثبتت فرضيتها بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية الشريفة التى بينت أنواع الأموال التى تجب فيها ومقاديرها وشروط الوجوب، وهى فريضة ذات أثر بعيده فى المجتمع من الوجهة الاجتم

من أحكام الحج وما يتعلق به

ضمان الحج عن الغير F محمد عبده. محرم 1319 هجرية Mالحاج عن الغير إن قطع عليه الطريق وبقى شىء فى يده من مال الميت فرجع وأنفق على نفسه فى الرجوع ولم يحج لا يكون ضامنا إذا لم تذهب القافلة Q رجل أمر بالحج عن الغير فقصد الحج حتى إذا قارب الوصول إلى أرض الحجاز حصل له مانع سماوى مثل اصطدام السفينة لشعب فى البحر بحيث أحصر مدة إلى أن نقل إلى سفينة أخرى أوصلته إلى أرض الحجاز بعد ميعاده ووجد الحج قد فاته قبل إحرامه ثم رجع إلى وطنه فهل يضمن ما صرفه فى الرجوع أم يحسب من بدل الحج المأمور به لداعى إحصاره بالعارض السماوى An قالوا إن الحاج عن الغير إن قطع عليه الطريق وبقى شىء فى يده من مال الميت فرجع وأنفق على نفسه فى الرجوع ولم يحج لا يكون ضامنا إذا لم تذهب القافلة وهو صريح فى عدم الضمان فى حادثتنا فإن الحج فاته بسبب إحصاره فى الطريق على غير اختياره وذلك بمثابة قطع الطريق عليه وعدم ذهاب القافلة فما أنفقه فى الرجوع لا ضمان عليه فيه لأنه منع عن الحج بما طرأ عليه من الإحصار الذى أوجب الفوات متى كان ذلك المنع أمرا ظاهرا يشهد على صدقه ذلك لوجوب نفقته على آمره بالحج - ألا ترى أنه لو استؤجر رجل ليذهب لموضع كذا ويدعو فلانا بأجر مسمى فذهب للموضع فلم يجد فلانا فإنه يجب الأجر بالذهاب إجماعا كما ذكره الإتقانى وغيره فيستأنس به كما قلنا والله أعلم

هل يؤجل الحج لخوف الطريق

هل يؤجل الحج لخوف الطريق F محمد بخيت. رمضان 1334 هجرية - يوليو 1916 م Mيجوز تأخير الحج عند غلبة الخوف من الطريق وعدم غلبة السلامة منه إلى أن يصير الطريق مأمونا وتغلب السلامة Q بخطاب وزارة الداخلية بتاريخ 17 يوليو سنة 1916 قامت الحرب وصار السفر إلى الحجاز لتأدية فريضة الحج صعبا وطريقه غير مأمون فما حكم الشرع الشريف فى ذلك An اطلعنا على خطاب دولتكم الذى جاء فيه أنه لما قامت الحرب الأوروبية الحالية وصار السفر إلى الحجاز صعبا وطريقه غير مأمون وأخذ دولتكم رأينا فى ذلك. أجبنا بأنه عند غلبة الخوف فى الطريق وعدم غلبة السلامة يكون الطريق غير مأمون ويجوز تأخير الحج إلى أن يصير الطريق مأمونا وتغلب السلامة وتزول غلبة الخوف. وبناء على ذلك قد وضعت النصائح الكافية فى المنشور الذى أصدرته الحكومة فى العام الماضى لإرشاد الحجاج المصريين عن ذلك، وحيث إنه لا يزال يتعذر القطع بأن دعائم الأمن فى بلاد الحجاز قد استتبت تمام الاستتباب فضلا عن أن طرق النقل بحرا بين القطر المصرى والحجاز معدومة فعلا. وتريدون دولتكم الإفادة عما نراه موافقا للشرع الشريف فى مثل هذه الحالة. ونفيد أنه حيث كان الحال ما ذكر فيجوز للمصريين تأخير الحج إلى أن يصير الطريق مأمونا وتغلب السلامة وتزول غلبة الخوف. هذا ما يقتضيه الحكم الشرعى وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الحج عن الغير بأمره

الحج عن الغير بأمره F عبد المجيد سليم. ذو القعدة 1354 هجرية - فبراير 1936 م M 1- إذا وجب الحج على شخص فأمره غيره بالحج عنه لعجزه عن أداء الفريضة بنفسه وكانت نفقة ذلك كلها أو أكثرها على الآمر ومن ماله ونوى المأمور الحج عن الآمر واستوفى بقية الشروط التى ذكرها فقهاء الحنفية فى حج الفرض عن الغير فلا نزاع عند الحنفية فى جواز ذلك وسقوط الحج به عن الآمر. 2- لا يشترط فى جواز الحج عن الغير أن يكون عجزه لا يرجى زواله عند الحنفية بل يجوز ولو كان يرجى زواله غير أنهم اشترطوا فى سقوط حج الفرض عن الآمر استمرار عجزه إلى وفاته فإذا برئ المريض وتمكن من الحج بنفسه وجبت عليه الإعادة إذا كان عجزه من الممكن البرء منه غالبا أما إذا كان لا يرجى زواله غالبا كأن كان لزمانه أو عمى فإنه سقط الفرض ولا تجب الإعادة ولو زال ذلك. 3- لا يشترط فى جواز ذلك عند الحنفية أن يكون المأمور قد حج عن نفسه حجة الفرض غير أن الأفضل عندهم أن يكون قد حج عن نفسه ليكون عالما بمناسك الحج. 4- إذا وجب الحج على المأمور بتحقق قدرته مطلقا ولم يحج عن نفسه أولا. يكون حجه عن الغير مكروها كراهة تحريمية لأنه بتحقق قدرته تعين عليه الحج عن نفسه فى أول سنى الإمكان فيكون آثما بالترك. 5- ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أمره من كان يحج عن غيره أن يحج عن نفسه أولا محمول على ما إذا كان حجه عن نفسه قد وجب عليه. 6- لكل من الآمر والمأمور ثواب على فعله بلا شك Q ما قولكم دام فضلكم فى المسألة الآتية شخص موسر يبلغ من العمر زهاء الستين ويرغب فى تأدية فريضة الحج. ولكن صحته لا تمكنه من ذلك. ويريد أن ينيب عنه نجله متكفلا له بكافة نفقات الحج والزيارة فهل يصح هذا شرعا على هذا الوجه أو لا يصح. ولمن يكون أجر الحج وثواب الزيارة An الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده. اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد بأنه إذا وجب الحج على شخص فحج عنه غيره بأمره وكان الآمر عاجزا عن أداء فريضة الحاج بنفسه وكانت نفقة الحج من مال الآمر كلها أو أكثرها. ونوى المأمور الحج عن الآمر واستوفى بقية الشروط التى ذكرها فقهاء الحنفية فى حج الفرض عن الغير فلا نزاع حينئذ بين فقهاء الحنفية فى أنه يسقط الفرض عن الآمر. ولكن اختلفوا فى أنه هل يقع الحج المفروض عن الآمر أو يقع عن المأمور نفلا وللأمر ثواب النفقة كالنفل. فالظاهر من المذهب أنه يقع الحج المفروض عن الآخر وهو الصحيح لما يشهد بذلك من الآثار من السنة. ولا يشترط أن يكون العجز لا يرجى زواله عند الحنفية. بل يجوز الحج عن الغير لعجز يرجى زواله. كعجز لمرض يرجى البرء منه. غير أنه لا كلام عندهم فى أنه يشترط فى سقوط الفرض عن الآمر بهذا الحج وعدم وجوب الإعادة عليه استمرار العجز إلى الموت فإذا برئ المريض وتمكن من الحج وجب عليه الإعادة. أما إذا كان العجز لا يجرى زواله بأن كان لزمانة أو عمى مثلا فإنه يسقط الفرض عن الآمر ولا تجب عليه الإعادة إن زال هذا العجز على ما قالوا إنه الحق. ولا يشترط عند الحنفية أيضا أن يكون الحاج عن غيره قد حج عن نفسه حجة الإسلام نعم قالوا إن الأفضل احجاج الحر العالم بالمناسك الذى حج عن نفسه. ومقتضى النظر كما قال صاحب الفتح إن حج الضرورة (وهو من لم يحج عن نفسه) عن غيره إن كان بعد تحقق الوجوب عليه بملك الزاد والراحلة والصحة فهو مكروه كراهة تحريم لأنه يتعين عليه والحالة هذه فى أول سنى الإمكان فيأثم بتركه، وعلى هذا يحمل ما ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم من أمره من كان يحج عن غيره أن يحج عن نفسه ثم يحج عن غيره هذا ولا شك أن للآمر ثوابا على هذا الحج. ولكن هل للمأمور ثواب أيضا. قال ابن عابدين وعلى القول بوقوع الحج عن الآمر لا يخلو المأمور من الثواب. بل ذكر العلامة نحو عن مناسك القاضى حج الإنسان عن غيره أفضل من حجه على نفسه بعد أن أدى فرض الحج لأنه نفعه متعد وهو أفضل من القاصر تأمل. انتهت عبارة ابن عابدين ومما قلنا ظهر الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به والله سبحانه وتعالى أعلم

حج المرأة

حج المرأة F عبد المجيد سليم. ذى القعدة 1361 هجرية - نوفمبر 1942 م M 1- لا يجب الحج على المرأة إلا إذا كان معها زوجها أو ذو رحم محرم لها بالغ عاقل ولا يحل لها أن تحج بدون ذلك. 2- إذا سافرت بلا زوج أو رحم محرم لها كانت آثمة مرتكبة لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه من سفرها بدون ذلك وكانت أيضا مرتكبة لمعصية مخالفتها لزوجها الذى فرضت عليها طاعته فى غير معصية Q أنا سيدة مصرية مسلمة ومتعلمة ومتزوجة من رجل رجعى وأود الحج ولكن زوجى يمنعنى عن أداء هذه الفريضة بمفردى دونه مع ملازمتى لإحدى قريباتى نظرا لعدم سنوح فرصة له لترك أعماله لأنه ليس له معين سوى الله. فهل إذا خالفته وصممت على أداء الفريضة قهرا عنه بمفردى فهل هذا يعد مخالفة لأصول الدين. وهل أعاقب على ذلك من الله. أرجو إفادتى An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أنه لا يجب الحج على السيدة المذكورة إلا إذا كان معها زوجها أم محرم لها بالغ عاقل ولا يحل لها أن تحج بدون زوجها أو محرمها لحديث البخارى ومسلم - لا تسافر امرأة ثلاثا إلا ومعها محرم - زاد مسلم فى رواية - أو زوج - ولقوله عليه الصلاة والسلام - لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو زوجها أو ابنها أو أخوها أو ذو محرم معها - رواه الترمذى وغيره. وعن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال - لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذى محرم عليها - وغير ذلك من الأحاديث التى وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا علم أن السيدة إذا سافرت من غير زوجها أو محرم لها كانت آثمة مرتكبة ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من السفر بدون زوج أو محرم ومرتكبة أيضا معصية أخرى هى مخالفتها لزوجها الذى فرض الله على الزوجة طاعته فى غير معصية والذى جعل حقه على المرأة أوجب من حق أبيها عليها كما تدل على ذلك أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفينا أن نذكر منها ما رواه الترمذى عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال (لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها) . وبهذا علم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

الحج بطريق القرعة

الحج بطريق القرعة F عبد المجيد سليم. صفر 1363 هجرية - يناير 1944 م Mالحج بطريق القرعة جائز شرعا لأن كل عضو من أعضاء الجمعية يودع مبلغا شهريا مع إذنها بإقراضه لمن يحج به فهو تعاون على البر Q تراضى أعضاء جمعية الدعاية للحج على أن يدفع كل منهم ثلاثين قرشا شهريا لنية الحج وفى نهاية كل عام يجرى اقتراع ليحج من بينهم عدد يتناسب والمبلغ المجموع ويعتبر ما يستلمه العضو من مال الحج وديعة يسددها على أقساط شهرية عند العودة مع العلم بأن بملغ الثلاثين قرشا الذى يدفع شهريا يعتبر كوديعة لدى الجمعية بحيث يكون للدافع أن يسترد ما دفعه فى أى وقت شاء. وهذه الفكرة نشأت بعد صدور قانون الجمعية فهو لا يتناولها وإن كان لا يتنافى معها An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن الذى يظهر من السنة ومن عمل الصحابة ومما جرى عليه الإمام أحمد فى مسائل القرعة جواز هذا العمل شرعا لأن حاصله إيداع كل عضو من أعضاء الجمعية المبلغ المذكور شهريا مع إذنها بأن تقرضه لمن يحج به فهو تعاون على البر على أن تكون القرعة وسيلة لاختيار من يحج تطييبا لنفوس أعضاء الجمعية وقد ورد العمل بالقرعة فى مثل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن بعض الصحابة رضوان الله عليهم وقاس عليه الإمام أحمد رحمه الله نظائر له. وما معنا مثل ذلك. ومن أراد الوقوف على هذه النصوص التى اعتمدنا فليرجع إلى مبحث القرعة من كتاب الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن القيم وإلى ما قاله أيضا فى كتابه بدائع الفوائد من الجزء الثالث ص 261 وما بعدها. والله أعلم

الحج أفضل من التبرع للمجاهدين بنفقته

الحج أفضل من التبرع للمجاهدين بنفقته F حسنين محمد مخلوف. رمضان 1367 هجرية - يوليو 1948 م Mأداء فريضة الحج أفضل من التبرع للمجاهدين بنفقته لفرضية الحج فور التمكن من أدائه ولأن الجهاد فرض كفاية وفرض العين مقدم على فرض الكفاية Q هل أداء الحج أفضل أو التبرع للمجاهدين بنفقة الحج An اطلعنا على السؤال المتضمن أن تأدية فريضة الحج أفضل أو التبرع للمجاهدين بنفقة الحج والجواب أن الحج فرض عين على كل من استطاع إليه سبيلا لقوله تعالى {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} آل عمران 97، وهو فرض على الفور فى أول وقت يتمكن فيه الإنسان من أدائه. كما ذهب إليه الإمام أبو يوسف من الحنفية وهو أصح الروايات عن أبى حنيفة ومالك وأحمد والجهاد إذا لم يدع إليه ولى الأمر جميع القادرين عليه كما هو واقع الآن فرض كفاية متى قام به البعض سقط عن الباقين وإذا تركه الجميع أثموا وفرض العين مقدم على فرض الكفاية فإذا لم يكن لدى مريد الحج ما يسع القيام به والتبرع للمجاهدين قدم أداء الحج على التبرع للمجاهدين. والله تعالى أعلم

حكم اقامة الأنثى بدون محرم

حكم اقامة الأنثى بدون محرم F حسنين محمد مخلوف. ذى الحجة 1367 هجرية - أكتوبر 1948 م Mيحرم شرعا ترك الأنثى بدون وجود أحد من المحارم حفاظا على العرض والدين وصونا من العبث والإغراء والفتنة Q شخص يريد السفر إلى بلد بعيد لأمر يتعلق بوظيفته وقد يغيب فيه أكثر من شهر وله بنت بكر بالغ سنها 18 سنة وتسكن معه بالمنزل ويضطر لتركها وحدها لأنها طالبة ويقوم بمساعدتها فى دروسها بعض المدرسين الفضلاء وإن لم يكونوا من أقربائها ولا يريد السفر قبل أن تطمئن نفسه. وإذا أخذها معه فاتتها الفائدة وإذا تركها فإنه يخاف حديث الناس وليس فى البلد الذى يقيم به أحد من محارمها. فما الرأى - أيضحى بفائدته أم يضحى بفائدة إبنته An إن ترك ابنة السائل البالغة وحدها بدون وجود أحد من محارمها معها أثناء سفره البعيد ذريعة قريبة إلى شر مستطير ومفسدة عظمى وخاصة فى هذا الزمن ومناف لما أوجبه الشارع من المحافظة على العرض بما يصونه من العبث والإغراء بالفتنة فيحرم شرعا تركها كذلك. ومفسدته أعظم من مصلحة بقائها للدارسة وحدها هذه المدة. فإذا تحتم سفرك للبلد البعيد ولم يتيسر وجود الرحم المحرم كما ذكر فعليك استصحابها معك محافظة على العرض والدين. والله يتولى هداك

عدم جواز منع الصغار من السفر مع أمهاتهم للحج

عدم جواز منع الصغار من السفر مع أمهاتهم للحج F حسنين محمد مخلوف. شعبان 1368 هجرية - يونية 1949 م M 1- حج النساء بدون زوج أو محرم موافق لبعض المذاهب والأقوال. 2- مذهب الحنفية عدم الجواز بدون زوج أو محرم. 3- مذهب الشافعية عدم جواز ذلك بدون زوج أو محرم أو جمع من النساء الثقات إلا لضرورة قاهرة. 4- لا يجوز منع سفر الأطفال مع أمهاتهم لإفضائه إلى منع الأمهات أنفسهن من السفر فى الحالات التى لا يجوز شرعا منعهن فيها من الحج Q من وزارة الداخلية بما يأتى اعتاد بعض الحجاج المصرين فى مواسم الحج الماضية أن يستصحبوا معهم أطفالا تقل أعمارهم عن عشر سنوات وهؤلاء الأطفال فضلا عن المتاعب التى يسببونها لذويهم يشغلون بالبواخر وغيرها من وسائل النقل أماكن لأشخاص بالغين مكلفين بأداء الفريضة وفى سفرهم وهم لا يكسبون ثواب الفريضة وتعطيل للبالغين عن أدائها كما لوحظ أن كثيرا من السيدات والآنسات يسافرن للحجاز دون أن يكون معهن رحم محرم فنرجو التفضل بالإفادة عن رأى فضيلتكم فى هاتين الحالتين. وهل من الجائز شرعا منع سفر الأطفال الذين تقل سنهم عن العشر سنوات والسيدة أو الآنسة التى لا يرافقها رحم محرم كما نرجو أن يصلنا رد فضيلتكم فى أقرب فرصة لإمكان إصدار التعليمات اللازمة فى هذا الصدد فى موسم الحج الحالى وأفتينا بما نصه An ورد إلينا كتاب الوزارة المؤرخ 10 شعبان سنة 1368 هجرية بشأن الاستفتاء عما إذا كان يجوز شرعا منع السيدات والآنسات اللاتى لا يرافقهن زوج ولا محرم ومنع سفر الأطفال الذين تقل أسنانهم عن عشر سنوات للأقطار الحجازية للأسباب المذكورة به ونفيد أولا أن الأئمة قد اختلفوا فى اشتراط الزوج أو المحرم فى السفر البعيد فذهب الحنفية إلى أنه يشترط فى سفر المرأة إلى الحج شابة كانت أم عجوزا أن تكون مع زوج أو محرم بالغين عاقلين مأمونين فإن لم يوجد لها زوج ولا محرم لا يجب عليها الحج لأنها تعد غير مستطيعة ولا يجوز لها هذا السفر والمحرم هو من لا يجوز له زواجها على التأبيد بسبب قرابة أو مصاهرة أو رضاع والسفر البعيد هنا ما كانت مسافته بالسير المعتاد ثلاثة أيام ولياليها وقيل يوما واحدا ولا عبرة بالسفر الآن بالطائرة بل المعتبر شرعا تقدير المسافة بالسير المعتاد وذهب الشافعية إلى أنه لا يجب الحج على المرأة إذا لم تكن مع زوج أو محرم أو نسوة ثقات فإذا وجدت أى واحد من هذه الثلاثة لزمها الحج وإن لم تجد شيئا منها لم يجب عليها الحج وهذا فى حج الفريضة أما الحج النفل فالصحيح عندهم أنه لا يجوز إلا مع الزوج أو المحرم لعدم الضرورة فيه - ونقل الشوكانى عن الإمام أحمد أنه لا يجب الحج على المرأة إذا لم تجد محرما ومثله الزوج وأن اشتراط المحرم أو الزوج فى الحج مذهب آل البيت وأبى حنيفة وإسحق والشافعى فى أحد قوليه. ونقل عن مالك وأحمد فى رواية أخرى أنه لا يشترط الزوج أو المحرم فى سفر الفريضة ورجح ابن حزم فى المحلى عدم وجوب الزوج أو المحرم فى سفر الحج، فإذا لم تجد واحدا منهما تحج ولا شىء عليها وقد فرق بعض الفقهاء بين الشابة والعجوز فاشترط وجود الزوج أو المحرم مع الشابة دون العجوز والجمهور على عدم الفرق بينهما. ثانيا بالنسبة لسفر الأطفال المذكورين مع أمهاتهم فالمنصوص عليه فى مذهب الحنفية أن عبادة الصبى ومنها الحج تصح منه وإن لم تجب عليه وله ثوابها وقيل ينتفع بها والده أيضا. وعند الحنابلة كما فى المغنى أن حج الصبى صحيح فإن كان مميزا أحرم بإذن وليه وإن لم يكن مميزا أحرم عنه وليه فيصير محرما بذلك وبه قال مالك والشافعى. وعن ابن عباس رفقت امرأة صبيا - فقالت يا رسول الله ألهذا حج قال نعم ولك أجر -. وعن جابر قال - خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم وكان ابن عمر يفعل ذلك -. وروى أن أبا بكر طاف بابنه فى خرقة وبه قال عطاء والزهرى ومالك والشافعى وإسحاق وابن المنذر كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى الرمى عن الصبى الذى لا يقدر على الرمى وقال أحمد يرمى عنه أبوه أو وليه ونفقته فى مال وليه. ومن هذا يعلم ان حج الصبى الذى لم يبلغ الحلم صحيح وإن لم يجب عليه والخلاصة أولا أن ما يجرى عليه العمل الآن بالديار المصرية من حج النساء بدون زوج أو محرم موافق لبعض المذاهب والأقوال وأن مذهب الحنفية عدم جواز سفرهن للحج بدون زوج أو محرم ومذهب الشافعية عدم جواز حج الفريضة بدون زوج أو محرم أو جمع من النساء الثقات ولا يعدل عن ذلك إلا لضرورة قاهرة فإذا اقتضت الضرورة العدول عنه فيؤخذ بمذهب الحنفية ولكن فى الشابات دون العجائز ويؤخذ بالنسبة للعجائر بمذهب من يرى جواز سفرهن بدون زوج أو محرم. ولما كان سن الشباب غير منضبط فلا مانع من تحديده بسن الخمسين لأنه فى الغالب هو الحد الفاصل بين من تشتهى ومن لا تشتهى ومن الممكن إثباته بشهادات الميلاد ونحوها ويرجح ذلك أن القول بمنع سفر المرأة وحدها ملحوظ فيه درء الفتنة وإثارة الشهوة والقول بالتفرقة بين الشابة والعجوز ملحوظ فيه اشتهاء الأولى دون الثانية ولا مانع شرعا من الأخذ بمذهب فى حالة والأخذ بمذهب آخر فى حالة أخرى كما اتبع فى قوانين الوقف والوصية والميراث. ثالثا - لا يجوز منع سفر الأطفال المذكورين مع أمهاتهم لإفضائه حتما إلى منع الأمهات أنفسهن من السفر فى الحالات التى لا يجوز شرعا منعهن فيها من الحج والمصلحة فى إبقاء ما كان على ما كان بالنسبة لسفر هؤلاء الأطفال على أنه إذا أريد تخفيف الضغط على بواخر السفر فلا مانع من ترتيب الطلبات على أساس ترجيح من يريد أداء الفريضة على من يريد الحج تطوعا بحيث إنه إذا اتسعت البواخر للجميع لا يمنع أحد وإذا ضاقت فيؤثر المفترض على المتنقل. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله تعالى أعلم

حاجات الأولاد مقدمة على حج التطوع

حاجات الأولاد مقدمة على حج التطوع F علام نصار. 7 سبتمبر 1950 م Mمصالح وحاجات الأولاد من زواج ونفقة وتعليم مقدمة على التطوع بالحج Q من الأستاذ أأ م على صفحات الأهرام قال 1 - سيدة سبق لها أن أدت فريضة الحج مرة، لكنها تريد أن تحج مرة أخرى، مع أن ظروف معيشتها تقتضى مراعاة العذارى من بناتها وهن فى سن الزواج، وهى تقتر عليهن فى الرزق، وتريد أن تضيع فى الحج ما ادخرته من ثمن جهازهن فما حكم الشرع فيها. 2 - سيدة سبق لها أن أدت فريضة الحج، وهى أم أولاد صغار فى سن التربية والتعليم قد يبلغون الثمانية أو العشرة، ومرتب زوجها لا يكاد يكفى لمعيشتهم الضرورية، فلا يمضى من الشهر أيام حتى يمدون أيديهم للاستدانة، وهى الآن تريد أن تحج مرة أخرى من ثمن نصف بيت لديها تبيعه لتدفع تكاليف الحج وتحرم أولادها معاشهم ورزقهم وتعليمهم فما حكم الشرع فيها An إن الحج ليس فريضة عليهما بعد الحجة الأولى بل يكون تطوعا ونافلة فى التقرب إلى الله، وقواعد الشريعة وحكمة الله تعالى فى توجيه عبادة إلى الخير على أساس تقديم الأهم والأنفع تقتضى بأن تقدم هاتان السيدتان وأمثالهما مصالح وحاجات بناتهما وأولادهما فى الزواج والنفقة والتعليم على التطوع بالحج فى المرة الثانية، وأن الله تعالى ينظر إلى نفقة الأولاد فى مثل هذه الحالة على أنها عبادة أفضل من التطوع بالحج فليس لله حاجة فى الطواف ببيته من شخص يترك أولاده فريسة للجهل والفقر وبناته بلا زواج يعفهن أسأل الله سبحانه أن يوفق المسلمين إلى فهم دينهم على الوجه الصحيح حتى تصلح أحوالهم

الحج بمال مسروق أو موهوب أو مقترض

الحج بمال مسروق أو موهوب أو مقترض F حسن مأمون. 21 محرم 1375 هجرية - 8 سبتمبر 1955 م M 1 - الحج الفرض بمال حرام أو مسروق يسقط به الفرض ولكنه غير مقبول. 2 - لا تنافى بين سقوط الفرض به وعدم قبوله لأنه لا يلزم من الصحة القبول، كما فى الصائم الذى يغتاب الناس فإنه يسقط عنه فرض الصوم لأدائه بأركانه وشروطه ولكنه لا يقبل منه ولا يثاب عليه. 3 - الحج بالمال الموهوب لا خلاف فى جوازه فرضا كان الحج أو نفلا، لأن الموهوب له يملك المال الموهوب له بالهبة بقبضه. والحج بالمال المقترض جائز ومثله مثل الحج بالمال الموهوب Q ما حكم فريضة الحج بالمال المسروق والمال الموهوب والمال المقترض على أن يقوم الحاج بسداد هذا الدين بعد عودته من الحج An بأن الحج فريضة على كل مسلم مكلف استطاع إليه سبيلا، فمتى أداه المكلف بشروطه وأركانه صح شرعا وسقط عنه سواء أداه بمال حلال أو حرام، غير أنه إذا كان أداؤه بمال حرام كان حجه صحيحا ولكنه غير مقبول، ومعنى ذلك أنه لا يعاقب عقاب تارك الحج ولكن لا يقبل منه ولا يثاب عليه لأنه أداه بمال حرام، ولا تنافى بين سقوط الفرض عنه وعدم قبوله لأنه لا يلزم من الصحة القبول، وصار كالصائم الذى يغتاب الناس فإنه يسقط عنه فرض الصوم لأدائه بأركانه وشروطه ولكنه لا يقبل منه ولا يثاب عليه لارتكابه معصية الغيبة، ومن هذا يعلم أن الحج بالمال المسروق أو بأى مال حرام يسقط به الفرض ولكنه غير مقبول عند الله تعالى. أما الحج بالمال الموهوب وهو الشطر الثانى من السؤال. فإنه لا خلاف فى جوازه فرضا كان الحج أو نفلا، لأن الموهوب له يثبت له ملك أموال الهبة ملكا صحيحا بمجرد القبض، ويكون له حق التصرف فيها بسائر أنواع التصرفات ويترتب عليه ما يترتب على الحاج بالمال الحلال من صحة الحج وتحصيل الثواب المدخر عند الله لمن أدى هذه الفريضة أما أداء الفريضة بالمال المقترض على أن يقوم بسداد هذا الدين بعد عودته من حجه كما جاء بالشطر الأخير من السؤال، فإن الحكم لا يختلف عما قررناه فى الحج بالمال الموهوب من صحة الحج لأداء الفعل بشروطه وأركانه وتحصيل الثواب المترتب عليه. ولا حرج عليه فى الاستعانة إذا كان قادرا على الوفاء بدينه، أما إذا كان أكبر رأيه أنه لو استقرض ما يكفيه للحج لا يقدر على قضائه، فإن الأفضل له فى هذه الحالة عدمه، لأنهم نصوا على ذلك فى الزكاة، وإذا كان هذا فى الزكاة التى تعلق بها حق الفقراء ففى الحج أولى (راجع حاشية ابن عابدين فى أول كتاب الحج) والله أعلم

انابة القادر على الحج بنفسه غيره فى الحج عنه

انابة القادر على الحج بنفسه غيره فى الحج عنه F حسن مأمون. 28 شوال 1377 هجرية - 17 مايو 1958 م M 1 - إنابة القادر على الحج الفرض بنفسه الغير فى الأداء عنه غير جائزة شرعا. 2 - أداء النائب عنه ذلك غير مسقط للفرض عنه. 3 - عجز الأصيل صحيا مع قدرته ماليا يجيز له إنابة غيره فى أدائه ويسقط به الفرض عنه إذا أداه النائب بشرط استمرار عجزه صحيا عن أدائه بنفسه حتى الموت، فإن برىء من مرضه وصار قادرا عليه بنفسه لزمه إعادة الحج من جديد. 4 - لابد فى الإنابة من نية النائب أنه يحج عن الأصيل وأن تكون أكثر نفقات الحج من مال الأصيل. 5 - الحج النفل تقبل فيه الإنابة ولو مع القدرة على الأداء بنفسه Q فى رجل يعمل نجارا بالرياض وينوى أداء فريضة الحج هذا العام، ويرغب فى تكليف آخر للحج عن والدته وطلب السائل الإفادة عما إذا كان هذا جائز أو الشروط الواجب مراعاتها An إنه إذا كانت والدة السائل لا تزال على قيد الحياة وهى مستطيعة وقادرة على الحج بنفسها ولم تحج الحج المفروض، فإنه لا يجوز لها شرعا أن تنيب عنها غيرها فى أدائه بل يجب عليها أن تؤديه بنفسها، ولو أحجت عنها غيرها لا يسقط عنها الفرض لاستطاعة الحج وقت الإنابة. أما إذا كان الحج واجبا عليها لتوافر شروطه ولكنها تعجز عن أدائه بنفسها بعد القدرة عليه لمرض ونحوه فلها أن تنيب عنها غيرها، فإذا أدى النائب الحج سقط الفرض عن المحجوج عنه فى ظاهر الرواية، ويشترط لجواز النيابة عن العاجز فى الحج المفروض دوام العجز إلى الموت لأن الحج فريضة العمر حتى تلزم الإعادة بزوال العذر كما يشترط نية الحج عن الآمر وكون أكثر النفقة وهى ما يحتاج إليه فى الحج من طعام وشراب وثياب إحرام وركوب حسب المتعارف من مال الآمر، والأفضل أن يكون النائب قد أدى أولا حجة الإسلام عن نفسه. أما حج النفل فإنه يقبل فيه الإنابة ولو مع القدرة وأما إذا كانت والدة السائل قد توفيت قبل أداء فريضة الحج مع استطاعة السبيل إليه فإنه يجوز لابنها أن ينيب من يحج عنها ويرجى أن يجزئها كما ذكر أبو حنيفة، والجواز ثابت بما روى أن رجلا جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أمى ماتت ولم تحج أفأحج عنها قال نعم ويشترط لجواز هذه النيابة أن تكون نفقة المأمور بالحج من مال الآمر المتبرع، وهى ما يحتاج إليه فى الحج من مصاريف السفر برا وبحرا والطعام والشراب وثياب الإحرام والمسكن وأن ينوى النائب الحج عن المتوفى. وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم

حج بمال مقترض بفائدة

حج بمال مقترض بفائدة F أحمد هريدى. 9 جمادى الآخر 1382 هجرية - 6 نوفمبر 1962 م M 1 - لا يقبل الحج بالنفقة الحرام مع أنه يسقط الفرض معها. 2 - لا تنافى بين سقوط فريضة الحج وعدم قبوله، فلا يثاب لعدم القبول ولا يعاقب فى الآخرة عقاب تارك الحج Q عما إذا كان يجوز للموظف أن يحج من المال الذى يقترض من البنك بضمان المرتب بفوائد 3 % فى المائة ويسدد على أقساط أم لا يجوز، وإن جاز شرعا فهل يعتبر هذا المال حلالا والحج منه مقبولا ويثاب عليه أم يسقط الفريضة فقط باعتبار الفائدة الربوية فى المال المذكور An المقرر شرعا أن الحج فرض على كل مسلم حر بالغ عاقل صحيح إذا قدر على الزاد والراحلة فاضلا عن المسكن ومالا بد له منه وعن نفقة عياله إلى حين عودته، وأنه يكره الحج لمديون إن لم يكن له مال يقضى به إلا أن يأذن الغريم له، ويشترط أن تكون النفقة من حلال فلا يقبل الحج بالنفقة الحرام مع أنه يسقط الفرض معها وإن كانت مغصوبة، ولا تنافى بين سقوط فريضة الحج وعدم قبوله، فلا يثاب لعدم القبول ولا يعاقب فى الآخرة عقاب تارك الحج ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال

الحج عن الغير

الحج عن الغير F أحمد هريدى. 18 فبراير 1965 م M 1 - يجوز الحج عن الغير إذا كان مريضا عاجزا عن حج الفرض ويقع الحج عن الآمر. 2 - من وجب عليه الحج الفرض فمات قبل أدائه، فإن كان قد أوصى بأدائه من ماله فلا يسقط عنه الحج إلا بأدائه الذى يكون من ثلث ماله. وإن كان لم يوص بذلك يكون آثما بتأخير الفرض عن وقته فى إمكان أدائه فى الجملة، ويسقط عنه فى حق أحكام الدنيا بمعنى أنه لا يلزم الوارث به من تركته لأنه عبادة وهى تسقط بالموت فى حق أحكام الدنيا لكن لو أداه الوارث عنه يجزئه ذلك. 3 - يشترط لجواز الإنابة فى الحج أن تكون نفقته على الآمر أو المتوفى عند الإيصاء به أو على المتبرع به فى حالة عدم الإيصاء به Q من السيد / م خ ع بطلبه المتضمن: 1 - أن سيدة ثرية لا تسمح لها حالتها الصحية بأداء فريضة الحج. فهل لها أن تنيب عنها شخصا يؤدى عنها فريضة الحج. 2 - إذا حج الزوج نيابة عن زوجته من مالها الخاص فهل تسقط عنها الفريضة. 3 - رجل مسلم صالح يؤدى جميع ما فرضه عليه الدين الحنيف توفى قبل أن يتمكن من أداء فريضة الحج. فهل يجوز أن يحج عنه من ماله شخص آخر وما هى الشروط الواجب توافرها فى ذلك الشخص الذى يحج عن الغير An نص فى مذهب الحنفية على أنه يجوز للمريض العاجز عجزا دائما عن حج الفرض أن ينيب من يحج عنه ويقع الحج عن الآمر - المحجوج عنه - فى ظاهر هذا المذهب، وعلى أن من وجب عليه الحج إذا مات قبل أدائه فلا يخلو إما أن يكون قد مات من غير وصية بالحج عنه، وإما أن يكون قد مات عن وصية به، فإن مات عن وصية به فلا يسقط الحج عنه ويجب أن يحج عنه، لأن الوصية بالحج قد صحت، ويحج عنه من ثلث تركته سواء قيد الوصية بالثلث بأن يحج عنه بثلث ماله أو أطلق بأن أوصى بأن يحج عنه. وإن مات من غير وصية بالحج عنه يأثم بتفويته الفرض عن وقته مع إمكان الأداء فى الجملة ولكنه يسقط عنه فى حق أحكام الدنيا حتى لا يلزم الوارث الحج عنه من تركته لأنه عبادة، والعبادات تسقط بموت من عليه العبادة سواء كانت بدينة أو مالية فى حق أحكام الدنيا، لكن يجوز الحج عن الميت الذى لم يؤد فريضة الإسلام مع استطاعته السبيل إليه ويرجى أن يجزئه ذلك إن شاء الله تعالى كذا ذكره أو حنيفة رضى الله تعالى عنه. والجواز ثابت بما روى أن رجلا جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أمى قد ماتت ولم تحج أفأحج عنها قال - نعم - وفعل الولد ذلك مندوب إليه جدا. لما أخرج الدار قطنى عن ابن عباس رضى الله عنهما عنه عليه الصلاة والسلام قال - من حج عن أبويه أو قضى عنهما مغرما بعث يوم القيامة مع الأبرار - وأخرج أيضا عن جابر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - من حج عن أبيه أو أمه فقد قضى عنه حجته وكان له فضل عشر حجج -. وأخرج أيضا عن زيد بن أرقم قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - إذا حج الرجل عن والديه تقبل منه ومنهما واستبشرت أرواحهما وكتب عند الله برا -. هذا ويشترط لجواز هذه النيابة أن تكون نفقة المأمور بالحج - النائب - فى مال العاجز أو فى مال الميت إذا كان قد أوصى بالحج وفى مال المتبرع إذا لم يكن قد أوصى - والنفقة ما يحتاج إليه فى الحج من مصاريف السفر برا وبحرا والطعام والشراب وثياب الإحرام والمسكن حسب المعتاد، وأن ينوى النائب الحج عن العاجز أو عن الميت. والأفضل أن يكون النائب قد أدى أولا حجة الإسلام عن نفسه خروجا من خلاف العلماء فى ذلك. وسواء أكان العاجز عن الحج أو الميت أحد الزوجين والنائب الزوج الآخر أو غيره. وطبقا لما سبق إيضاحه إذا كان عجز السيدة الثرية عجزا دائما عن أداء الحج بنفسها بأن كان عجزها لكبر أو مرض يعجزها عن الحركة ولا يرجى شفاؤه جاز الحج عنها أما إذا كان عجزها غير دائم بأن كان مرضها مرضا يرجى زواله فلا تسقط عنها فريضة الحج بحج الغير عنها، ويجب عليها عند زوال العجز أداء فريضة الحج بنفسها، وأما حج الزوج عن زوجته من مالها فإن كانت الزوجة عاجزة عجزا دائما كما سبق بيانه وأنابته قبل الحج بالحج عنها فإن حجه يجزىء عنها، أما إذا لم تكن عاجزة أو لم تنبه فى الحج عنها قبل أدائه فلا يسقط الفرض عنها ويجب عليها الحج بنفسها. وأما من توفى قبل أدائه فلا يسقط الفرض عنها ويجب عليها الحج بنفسها. وأما من توفى أدائه الحج وكان مستطيعا فإنه يحج عنه إذا كان قد أوصى به، وإن لم يوص به فيجوز الحج عنه من وارثه أو من متبرع ويرجى أن يجزىء عنه إن شاء الله كما سبق بيانه. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال

تعجيل الحج الفرض

تعجيل الحج الفرض F أحمد هريدى. 1 يناير 1966 م M 1 - الحج فرض عين على كل مسلم ومسلمة مرة فى العمر متى تحققت شروطه، ويأثم من فرض عليه بالتأخير لو مات ولم يحج. 2 - جهاز بنات الابن ليس واجبا على الجد شرعا Q من السيد / أر ص بطلبه المتضمن أنه يبلغ من العمر 65 عاما، ويرغب فى تأدية فريضة الحج هذا العام هو وزوجته وأنه يقوم بتربية حفيداتهما الثلاث - بنات ابنهما المتوفى سنة 1952، وسنهن على التوالى 18، 16، 14 سنة، وليس لديهما سوى المبلغ الذى يفى بنفقات حجهما ويخشى أنهما لو أديا فريضة الحج هذا العام لعجز عن تدبير المبلغ الذى يلزم لتجهيز إحدى حفيداته لو تقدم أحد لخطبتها فضلا عن كلهن. وطلب السائل بيان أيهما أفضل - تأدية فريضة الحج هو وزوجته أو الاحتفاظ بالمبلغ الذى لديهما للاستعانة به فى تجهيز حفيداته إذا خطبن An الحج فريضة عين على كل مسلم ومسلمة مرة فى العمر متى تحققت شروطه ومنها نفقة ذهابه وإيابه. لقوله تعالى {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين} آل عمران 97، ولقوله صلى الله عليه وسلم (بنى الإسلام على خمس) ومن جملتها الحج ويأثم بتأخيره بعد تحقق شروطه لو مات ولم يحج بإجماع الفقهاء. ولقوله صلى الله عليه وسلم (من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا) أما تجهيز بنات الابن فليس بواجب عليه شرعا. وعلى ذلك فلا يكون هناك وجه للمفاضلة بين الواجب وهو الحج وغير الواجب وهو تجهيز البنات ويجب على السائل هو وزوجته المبادرة إلى الحج خصوصا وأنهما قادران الآن، والحج واجب عليهما وربما لو أخراه إلى أعوام قادمة ووافتهما المنية يكونان آثمين ومحاسبين على تركهما ما وجب عليهما وجوبا عينيا. ومما ذكر يعلم الجواب عما. جاء بالسؤال

الاحرام بالحج مع لبس المخيط

الاحرام بالحج مع لبس المخيط F أحمد هريدى. 2 ذو القعدة 1389 هجرية - 10 يناير 1970 م M 1 - ترك المخيط من واجبات الإحرام عند الحنفية وليس شرطا فى صحته. 2 - يصح الإحرام مع لبس المخيط مع العذر أو عدمه. 3 - ترك المحرم للواجب إن كان بعذر يوجب الكفارة، وهو مخير فيها بين ذبح شاة أو التصدق على ستة مساكين بثلاثة أصوع من الطعام أو صوم ثلاثة أيام. 4 - إذا زال عذره فلبس المخيط مع ذلك تجب عليه كفارة لا تخيير له فيها، وهى ذبح شاة يتصدق بلحمها ولا يأكل منها، وكذلك لبس المخيط ابتداء بلا عذر. 5 - الصوم أو الإطعام فى الكفارة يكون فى أى مكان. أما الذبح فلا بد وأن يكون فى الحرم لأنه نسك Q فى رجل عزم بمشيئة الله تعالى على تأدية فريضة الحج هذا العام، إلا أنه مريض ولا يستطيع ارتداء زى الإحرام، ويمكنه تأدية الفريضة فى حالة ارتدائه الملابس العادية، وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى An المنصوص عليه فى الفقه الحنفى أنه يصح الإحرام مع لبس المخيط سواء كان ذلك بعذر أو بغيره، لأن التجرد من المخيط من واجبات الإحرام لا من شروط صحته، فإذا تركه المحرم وأحرم بلباس مخيط كأن أحرم وهو مرتد ملابسه العادية فإما أن يكون فعله هذا بعذر أو بغير عذر، فإن كان بعذر بأن كانت عنده ضرورة دعته إلى لبس المخيط كمرض ونحوه مثلا وجب عليه كفارة يتخير فيها بين أن يذبح شاة أو يتصدق على ستة مساكين بثلاثة أصوع من الطعام أو يصوم ثلاثة أيام، سواء لبس ثوبا واحدا مخيطا أو كان لباسه كله مخيطا ولو دام على ذلك أياما، أو كان يلبس المخيط ليلا للبرد مثلا وينزعه نهارا، فإن زال عذره ولبس المخيط مع هذا فإنه يكون عليه كفارة لا يتخير فيها بل يذبح شاة يتصدق بلحمها ولا يأكل هو منها، وكذلك إذا لبس المخيط ابتداء من غير عذر هذا والصوم فى الكفارة التى يتخير فيها المحرم يجزيه فى أى موضع شاء لأنه عبادة فى كل مكان وكذلك التصدق على المساكين، أما النسك وهو ذبح الشاة فيختص بالحرم. والسائل يقول إنه مريض ويضره لبس الإحرام، فيسوغ له والحلة هذه أن يلبس المخيط وعليه كفارة يتخير فيها على الوجه المشار إليه، فإن زال بعذره واستمر على لبس المخيط أو عاد ولبسه بعد زوال العذر فإنه تجب عليه كفارة لا يتخير فيها بل يذبح شاة يتصدق بلحمها من غير أن يأكل منها. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

التبرع بنفقات الحج لتجهيز المحاربين

التبرع بنفقات الحج لتجهيز المحاربين F محمد خاطر. 25 صفر 1391 هجرية - 21 أبريل 1971 م M 1 - يجوز شرعا بل قد يجب أن يتبرع أى مسلم بأى مبلغ لتجهيز المحاربين للدفاع عن الوطن العربى ويكون له ثواب المجاهد والمحارب. 2 - التبرع للمحاربين لا يسقط فريضة الحج لأن الحج فرض عين Q من رياسة الجمهورية العربية المتحدة (مكتب الرئيس للشئون الداخلية) الخاص برسالة السيد المهندس ص م أالمتضمنة أنه يبدى فيها رغبته فى التبرع بمبلغ 150 جنيها لإعداد وتجهيز محارب للدفاع عن الوطن العربى، وأن هذا المبلغ هو قيمة نفقاته لأداء فريضة الحج التى لم يتمكن من أدائها لعدم فوزه عن طريق القرعة. وطلب فيها معرفة مدى شرعية هذه الرغبة An الجهاد فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الكل وإن ترك الجهاد الكل أثموا، فإن هجم العدو كان الجهاد فرض عين على الجميع. وقد حث الله سبحانه وتعالى على الجهاد فقال فى كتابه الكريم {انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل الله} التوبة 41، كما حث عليه رسوله الكريم فعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لغدوة أو روحة فى سبيل الله خير من الدنيا وما فيها) متفق عليه، وعن أبى عيسى الحارثى قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من اغبرت قدماه فى سبيل الله حرمه الله على النار) رواه البخارى وأحمد وغير ذلك من الأحاديث كثير. والجهاد كما يكون بالنفس يكون بالمال. عن زيد بن خالد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من جهز غازيا فى سبيل الله فقد غزا ومن خلفه فى أهله بخير فقد غزا) متفق عليه. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم) رواه أحمد وأبو داود والنسائى. ومما ذكر يتبين أنه يجوز شرعا بل قد يجب أن يتبرع أى مسلم بأى مبلغ لتجهيز المحاربين للدفاع عن الوطن العربى ويكون له ثواب المجاهد والمحارب، إلا أن هذا التبرع من السائل لا يسقط عنه فريضة الحج، لأن الحج فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل صحيح قادر على الزاد والراحلة، وهو فريضة محكمة ثبتت فرضيته بالكتاب فى قوله تعالى {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} آل عمران 97، وبالسنة لأن النبى عليه السلام قيل له الحج فى كل عام أم مرة واحدة فقال (لا بل مرة واحدة فما زاد فهو تطوع) . والحج عبادة بدنية ومالية ولذا لا تجزئ فيه النيابة إلا للعاجز عنه بشرط دوام العجز إلى الموت لأنه فرض العمر. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

جواز الحج بالأعضاء التعويضية

جواز الحج بالأعضاء التعويضية F محمد خاطر. 8 صفر 1398 هجرية - 17 يناير 1978 م M 1 - المقرر فى فقه الحنفية. (ا) من لبس المخيط أو المحيط لعذر فهو مخير بين ذبح شاة أو التصدق على ستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام. (ب) اللبس الذى تجب فيه الفدية فى غير حالة العذر والتخيير بين الأشياء الثلاثة فى حالة العذر هو اللبس المعتاد. 2 - لبس الجهاز الصناعى فى الساق أمر غير معتاد وقد اقتضته الضرورة، فلا حرج شرعا على استعماله فى مناسك الحج ومن ثم فلا فدية ولا تخيير. 3 - لبس الحذاء الكاوتشوك فى الحج كاستعمال المحيط لعذر إن غطى الكعبين فهو مخير بين الأشياء الثلاثة السابقة وإلا فلا شىء عليه فى استعماله شرعا Q من السيد / ع م ك بطلبه المتضمن أن السائل يرغب فى أداء فريضة الحج هذا العام، وأنه يستخدم جهازا صناعيا فى ساقه اليسرى، إذ أن ساقه هذه بها ما يشبه الشلل، ويجد مشقة كبيرة فى السير بدونه بمعنى أنه لا يستطيع السير حافى القدمين كما تتطلب مناسك الحج. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى استخدامه هذا الجهاز أثناء قيامه بمناسك الحج. فهل يجوز له شرعا استخدام هذا الجهاز فى المناسك أم أنه لا يجوز. وإذا كان غير جائز شرعا استخدام هذا الجهاز. فهل يجوز له شرعا أن يستخدم بدله حذاء كاوتشوك. وهل إذا استخدم هذا الحذاء تجب عليه شرعا الفدية. وما هى الفدية المقررة شرعا فى هذه الحالة An الظاهر من السؤال أن السائل يجد حرجا ومشقة كبرى إذا سار على قدمه اليسرى بدون الجهاز الصناعى الذى يستخدمه فى السير لضعف ساقه اليسرى وإصابتها بما يشبه الشلل. وبما أن المقرر فى فقه الحنفية أن من لبس المخيط أو المحيط لعذر فهو مخير إن شاء ذبح شاة، وإن شاء تصدق على ستة مساكين بثلاثة أصوع من طعام لكل مسكين نصف صاع، وإن شاء صام ثلاثة أيام لقوله تعالى {ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} البقرة 196، فكلمة أو للتخيير وقد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكر، والآية نزلت فى المعذور - ثم الصوم يجزئه فى أى موضع شاء لأنه عبادة فى كل مكان - وكذلك الصدقة لما بينا - أما النسك فيختص بالحرم بالاتفاق لأن الإراقة لم تعرف إلا فى زمان أو مكان وهذا لم يختص بزمان فتعين اختصاصه بالمكان (هداية) كما قرر فقهاء الحنفية أيضا أن اللبس الذى يجب فيه الفدية فى غير حالة العذر والتخيير بين الأشياء الثلاث فى حالة العذر إنما هو اللبس المعتاد فقد قالوا (ولو ارتدى) أى ألقى على منكبيه كالرداء ولم يلبسه (أو اتشح بالقميص) الاتشاح أن يدخل ثوبه تحت يده اليمنى ويلقيه على منكبه الأيسر (أو اتزر) أى شد على وسطه السراويل فلا بأس به لعدم اللبس المعتاد (وكذا) لا بأس (لو أدخل منكبيه فى القباء ولم يدخل يديه فى كميه) خلافا لزفر (مجمع الأنهر) وعلى ذلك فإن اللبس إذا تم بطريق غير معتاد وعلى وجه غير مألوف ومخالف لما جرى عليه العرف فلا تجب فدية ولا تخيير على من لبس على هذا الوجه. وتأسيسا على ذلك ففى الحادثة موضوع السؤال نقول للسائل إن لبس الجهاز فى ساقك غير معتاد وقد اقتضته ضرورة فلا حرج عليك شرعا فى استعماله فى مناسك الحج ولا تجب عليك فدية ولا تخيير أما لبس الحذاء الكاوتشوك فإذا كان الحذاء يغطى الكعبين فهو كلبس المحيط لعذر وأنت مخير بين الأمور الثلاثة. ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام على الوجه السابق شرحه فى بداية الجواب. وإن كان الحذاء لا يغطى الكعبين فلا شىء عليك فى استعماله شرعا. ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

الحج بمال فيه شبهة

الحج بمال فيه شبهة F جاد الحق على جاد الحق. 9 جمادى الآخرة 1400 هجرية - 24 أبريل 1980 م M 1- فقهاء الإسلام متفقون على أنه إذا لم يكن للمكلف مال لم يلزمه الحج. وإن وهب له أجنبى مالا يحج منه لم يلزمه قبوله إجماعا. 2 - من تكلف للحج وهو لا يلزمه وأمكنه ذلك من غير ضرر بنفسه ولا بغيره استحب له الحج، لما فى ذلك من إظهار الطاعة والمبادرة لأداء الفرائض. 3 - فقهاء مذاهب الأئمة أبى حنيفة ومالك والشافعى على أن الحج بمال حرام أو مغصوب أو فيه شبهة الحرام يقع صحيحا، وتسقط به الفريضة،وإن كان على الحاج إثم إنفاقه فى طاعة الله. 4 - فقهاء مذهب الإمام أحمد بن حنبل على أن الحج بالمال الحرام أو المغصوب لا يسقط الفريضة. 5 - الإعانة التى تصرفها جمعية تيسير الحج لأعضائها إذا خلت مواردها من الشبهات المحرمة فهى مشروعة، وإلا فإن الحج لا يكون خالص المثوبة وإن سقط الفرض، بل مذهب الإمام أحمد أنه لا يسقط الحج بالمال الحرام وأنه لا ثواب له Q من السيد المهندس / وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس جمعية تيسير الحج للعاملين به. قال إن عدد أعضائها الآن خمسة وتسعون عضوا، وأن من أهم ما تهدف إليه تيسير الحج للعاملين المشتركين وأسرهم، حيث تقوم الجمعية بصرف مجموع مدخرات العضو الذى تصيبه القرعة لفترة خمس سنوات، ويقوم العضو بسداد ماتم صرفه مقدما على أقساط شهرية قدرها جنيهان، وأن حصيلة الأقساط الشهرية للأعضاء تضيق عن الوفاء بنفقات سفرهم، وأنه يوجد بالجهاز صندوق للخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية وهو صندوق تأمينى تعاونى لا يرمى إلى الكسب، وموارد هذا الصندوق تتكون وفقا للمادة 13 من لائحة إنشائه من: أولا - ما يسدده العاملون بالجهاز من رسوم وتكاليف علاج وفقا للائحة الأساسية للصندوق. ثانيا - الإعانة التى تخصص للصندوق سنويا من موازنة الجهاز. ثالثا - ريع استثمار أمواله وهى مودعة حاليا ببنك ناصر الاجتماعى. رابعا - ما يقرر مجلس الإدارة قبوله من الهبات والتبرعات. خامسا - حصيلة الجزاءات المنصوص عليها للائحة العاملين بالجهاز. سادسا - القروض التى يحصل عليها من البنوك. وأن مجلس إدارة جمعية تيسير الحج بالجهاز طلب إعانة من هذا الصندوق لإمكان تيسير الحج للعاملين بمنحهم إعانة مضافة إلى مدخراتهم ويسأل المجلس عن مدى شرعية هذه الإعانة، وهل تنقص من ثواب فريضة الحج خاصة أنه سيتم صرفها لكافة الأعضاء الراغبين فى أداء فريضة الحج ولن يقتصر الصرف على غير القادرين An إن الله سبحانه قال فى فريضة الحج {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} آل عمران 97، والاستطاعة أن يكون المسلم مستطيعا ببدنه واجدا من ماله ما يبلغه الحج فاضلا عن نفقة من تلزمه نفقته لحين عودته. وقد اتفق فقهاء الإسلام على أنه إذا لم يكن للمكلف مال لم يلزمه الحج وإن وهب له أجنبى مالا ليحج به لم يلزمه قبوله إجماعا. ونص الفقهاء كذلك على أن من تكلف للحج وهو لا يلزمه وأمكنه ذلك من غير ضرر بنفسه ولا بغيره استحق له الحج، لما فى هذا من إظهار الطاعة لله سبحانه والمبادرة لأداء الفرائض. وفى شأن مصدر نفقات الحج، وهل يجوز أن يؤدى بمال حرام أو مغصوب أو فيه شبهة الحرام قال فقهاء مذاهب الأئمة أبى حنيفة ومالك والشافعى إن الحج بمال حرام أو مغصوب أو فيه شبهة الحرام يقع صحيحا وتسقط به الفريضة، وإن كان على الحاج بالمال الحرام إثم إنفاقه فى طاعة الله، لأن الله سبحانه طيب يقبل الطيب كما تشير إلى ذلك الآية الكريمة {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} البقرة 267، ولكن فقهاء مذهب الإمام أحمد بن حنبل قالوا فى هذا الموضع إن الحج بالمال الحرام أو المغصوب لا يسقط الفريضة. لما كان ذلك وكانت جمعية تيسير الحج بالجهاز المركزى للمحاسبات قد طلبت إعانة من صندوق الخدمات الطبية بالجهاز، لإمكان تيسير الحج للعاملين بمنحهم الإعانة بالإضافة إلى مدخراتهم، تعيد النظر فى مصادر تمويل هذا الصندوق المبينة بالمادة 13 من لائحته والمشار إليها بالسؤال على الوجه السابق ومدى انطباق وصف المال الحلال شرعا عليها. ولما كان البادى من هذه الموارد أن ما يخلص منها من كل شبه الحرام هو الإعانة التى تخصص للصندوق سنويا من موازنة الجهاز، وما يقبله مجلس الإدارة من الهبات والتبرعات. أما باقى الموارد فتشوبه الحرمات. وإذا كان ذلك تكون الإعانة التى قد تصرف لجمعية تيسير الحج من صندوق الخدمات الطبية بالجهاز مشروعة فى نطاق هذا المال الحلال الذى لا تبدو فيه شبهات محرمة إذا تقررت من ذات الإعانة المخصصة للصندوق من موازنة الجهاز ومن الهبات والتبرعات التى يقرر مجلس الإدارة قبولها بشرط ألا تضر هذه الإعانة أو تستتبع الإخلال بالأهداف الأصلية لصندوق الخدمات الطبية باعتبار أن خدماته للجميع أعم وأشمل. أما إذا تقررت الإعانة من جملة موارد الصندوق وفى بعضها شبهة الحرام، فإنه وفاقا لنصوص الفقهاء المشار إليها لا يكون الحج خالص المثوبة وإن سقط الفرض، بل إن مذهب الإمام أحمد بن حنبل أنه لا يسقط الحج بالمال الحرام ولا ثواب له. هذا وإذا كان الانتفاع بخدمات هذا الصندوق الاجتماعية تتم طبقا لما يقرره مجلس إدارته الذى يختص بتحديد أنواع الأنشطة الاجتماعية، فإذا تقررت من هذا المجلس الإعانة لجمعية تيسير الحج من هذين الموردين اللذين ابتعدت عنهما شبهة الحرام كان صرفها لكافة الأعضاء الراغبين فى أداء الحج جائزا شرعا بشرط اعتبار أن الجميع منتفعون أصلا بمال هذا الصندوق دون تمييز. والله سبحانه وتعالى أعلم

أعمال الحج والعمرة

أعمال الحج والعمرة F جاد الحق على جاد الحق. 17 شوال 1400 هجرية - 27 أغسطس 1980 م M 1- على من نوى الحج إخلاص التوبة، ورد المظالم. 2 - ملابس الإحرام للرجال والنساء. 3 - من الاستطاعة المشروطة القدرة على تحمل نفقات السفر. 4 - ما يفعله المتوجه للمدينة للزيارة، وإحرامه، وإحرام المسافرين بالطائرات والبواخر. 5 - جملة ما يحرم فعله بعد الإحرام، وما يجب على المحرم بارتكاب شىء من المحظورات. 6 - جملة ما يجوز للمحرم فعله. 7 - ما يتعين فعله على المحرم عند دخول مكة وما يتبع ذلك. 8 - ما يجب على من أحرم بالحج فقط. أو بالحج والعمرة معا عند دخول مكة. 9 - المتمتع وما يفعله للاحرام بالحج من مكة. 10 - الوقوف بعرفة وموعده وما يجزىء فى الوقوف. 11 - جمع فريضتى الظهر والعصر قصرا جمع تقديم ووقته ومكانه. 12 - التوجه للمزدلفة، موعده، جمع المغرب والعشاء جمع تأخير التقاط الحصيات. 13 - جمرة العقبة وموعد رميها، وما يفعل بعدها من التحلل ومداه وطواف الإفاضة. 14 - رمى باقى الجمرات ومواعيدها، وتسميتها، وجواز الإنابة فيها. 15 - حكم المرأة إذا فاجأها الحيض أو النفاس، قبل طواف الإفاضة، وتعذر بقائها حتى ارتفاعه. 16 - طواف الوداع مشروع، واختلاف الفقهاء فى حكمه. 17 - آداب زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم Q كثير من الناس يسألون عن الأعمال المتعلقة بالحج والعمرة وماذا يفعلون An نحمدك الله ونستعينك ونستهديك الخير والتوفيق فى القول والعمل، ونصلى ونسلم على رسولك الأمين محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. وبعد فهذه ورقة عمل أضعها بين يدى من كتب الله لهم حج بيته الحرام وأداء الركن الخامس فى الإسلام، يسترشدون بها فى تأدية المناسك فى يسر الإسلام وسماحته امتثالا لقول الله سبحانه {وما جعل عليكم فى الدين من حرج} الحج 78، أبتغى بها ثواب الله تعالى ورضوانه، وصالح الدعاء فى مواطن القبول والإجابة من وفد الحجاج والعمار الذين تفضل الله عليهم فأعطاهم سؤالهم. ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا وارحمنا، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. الحج - قصد مكة لأداء عبادة الطواف، وسائر المناسك استجابة لأمر الله وابتغاء مرضاته. وهو أحد أركان الإسلام الخمسة، وفرض معلوم من الدين بالضرورة. قال الله تعالى {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} آل عمران 97، وقال سبحانه {وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات} الحج 27، 28، وفى حديث أبى هريرة رضى الله عنه فيما رواه البخارى وأحمد والنسائى وابن ماجه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه) . وروى الطبرانى فى الأوسط عن عبد الله بن جراد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (حجوا فإن الحج يغسل الذنوب كما يغسل الماء الدرن) . وروى النسائى وابن ماجه وغيرهما من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الحجاج والعمار وفد الله إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم) . وفى فضل الإنفاق فى الحج روى أحمد والبيهقى وغيرهم عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (النفقة فى الحج كالنفقة فى سبيل الله الدرهم بسبعمائة ضعف) . وهو فرض على كل مسلمة ومسلم بالغ عاقل مستطيع، ويستحب المبادرة بأداء هذه الفريضة متى توافرت الاستطاعة. نصائح وتوجيهات. 1 - على كل مسلمة ومسلم دعاه الله لحج بيته وعمرته أن يخلص التوبة إلى الله سبحانه، ويسأله غفران ذنوبه ليبدأ عهدا جديدا مع ربه، ويعقد معه صلحا لا يحنث فيه. 2 - من علامات الإخلاص أن يعد نفقة الحج من أطيب كسبه وحلاله، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ومن حج من مال غير حلال ولبى (لبيك اللهم لبيك. قال الله سبحانه له - كما جاء فى الحديث الشريف - لا لبيك ولا سعديك حتى ترد ما فى يديك) . 3 - من مظاهر التوبة وصدق الإخلاص فيها أن تطهر المسلمة والمسلم نفسه ويخلص رقبته من المظالم وحقوق الغير، فيرد المظالم إلى أصحابها متى استطاع إلى ذلك سبيلا، ويتوب إلى الله ويستغفره فيما عجز عن رده وأن يصل أرحامه ويبر والديه ويترضى إخوانه وجيرانه. 4 - من الاستطاعة المشروطة لوجوب الحج القدرة على تحمل أعباء السفر ومشقاته، فلا عليك أيها المسلم إذا قعد بك عجزك الجسدى عن الحج، فإن الحج مفروض على القادر المستطيع. 5 - حافظ على نظافتك فى الملبس والمأكل والمشرب وعلى نظافة الأماكن الشريفة التى تتردد عليها، لأن الإسلام دين النظافة، ألا ترى أنك لا تدخل الصلاة إلا بعد النظافة بالوضوء أو الاغتسال. 6 - لا تكلف نفسك فوق طاقتها فى المال أو الجهد الجسدى واحرص على راحة غيرك، كما تحرص على راحة نفسك وعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به - كما جاء فى الحديث الشريف. 7 - قال تعالى {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} البقرة 195، {ولا تقتلوا أنفسكم} النساء 29، فلا تعرض نفسك للخطر بالصعود إلى قمم الجبال، أو الدأب على السهر ولو فى العبادة فإن خير الأعمال أدومها وإن قل. 8- احرص على التواجد فى الحرم أكبر وقت ممكن،والنظر إلى الكعبة،وقراءة القرآن الكريم،والطواف حول البيت كلما وجدت القدرة على ذلك. 9 - عليك أن تخبر أقرب الناس إليك بمبا لك أو عليك، وحث الأبناء والبنات والأهل والإخوان على تقوى الله والتمسك بآداب الدين والمحافظة على أداء فرائضه. ها أنت أيها الحاج قد هيأت نفسك لبدء الرحلة المباركة، وقد أعددت ما يلزم لها ومن هذا اللازم. ملابس الإحرام. (أ) إزار - وهو ثوب من قماش تلفه على وسطك تستر به جسدك ما بين سرتك إلى ما دون ركبتك وخيره الجديد الأبيض الذى لا يشف عن العورة (بشكير) . (ب) رداء - وهو ثوب كذلك تستر به ما فوق سرتك إلى كتفيك فيما عدا رأسك ووجهك وخيره أيضا الجديد الأبيض (بشكير) . واحذر أن تلبس فى مدة الإحرام فانلة أو جوربا أو جلبابا أو شيئا مما اعتدت لبسه من الثياب المفصلة المخيطة إلا إذا كنت مضطرا فلك أن تلبس ذلك مع الفدية. فقد قال الله تعالى {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} البقرة 196، (ج) نعل تلبسه فى رجليك يظهر منه الكعب من كل رجل والمراد بالكعب هنا العظم المرتفع بظاهر القدم. كل هذا للحاج الرجل، أما للمرأة الحاجة فتلبس ملابسها المعتادة الساترة لجميع جسدها من شعر رأسها حتى قدميها ولا تكشف إلا وجهها وعليها ألا تزاحم الرجال، وأن تكون ملابسها واسعة لا تبرز تفاصيل الجسد وتلفت النظر والمستحب الأبيض. متى تحدد موعد السفر بحمد الله ووسيلته. فإذا كنت متوجها إلى المدينة المنورة أولا فلا تحرم ولا تلبس ملابس الإحرام، بل تبقى بملابسك العادية إلى أن تتم زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم وتنتهى إقامتك بالمدينة. وعندما تشرع فى التوجه منها إلى مكة فإن عليك أن تحرم بالعمرة فقط أو بالحج فقط أو بهما معا حسبما تريد من المدينة ذاتها أو من ميقاتها (ذى الحليفة) وهو المكان المعروف الآن (بآبار على) قرب المدينة فى الطريق منها إلى مكة أو من رابغ. وإذا كانت ممن يسافرون فى الأفواج المتأخرة الذاهبة من جدة إلى مكة مباشرة، فلك أن تنوى الحج والعمرة معا وتسمى (قارنا) أى جامعا بينهما ولك أن تحرم بالعمرة فقط، أو أن تحرم بالحج فقط. فإذا ركبت الباخرة واقتربت بك من الميقات وهو (الجحفة) قرب رابغ بالنسبة للمصريين وأهل الشام فتهيأ للإحرام بحلق شعرك وقص أظافرك ثم اغتسل فى الباخرة استعدادا للإحرام وهو غسل للنظافة لا للفريضة،أو توضأ إن لم يتيسر لك الاغتسال وضع على جسدك شيئا من الرائحة الطيبة المباحة والبس ملابس الإحرام الموصوفة آنفا ومتى لبست ثياب الإحرام على هذا الوجه أى بعد التطهر بالاغتسال أو الوضوء، صل ركعتين سنة وانو فى قلبك عقب الفراغ من أدائهما ما تريد من العمرة فقط أو الحج فقط أو هما معا إذا نويت القران بينهما وقل اللهم إنى نويت (كذا) فيسره لى وتقبله منى. ثم قل (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك) وبهذا القول بعد تلك النية تصير محرما بما نويت وقصدت (العمرة فقط أو الحج فقط أو هما معا) لأن هذه التلبية بمثابة تكبيرة الإحرام للدخول فى الصلاة. ومتى صرت محرما على هذا الوجه فلا تفعل، بل ولا تقترب مما صار محرما عليك بهذا الإحرام وهو تغطية الرأس، وحلق الشعر أو شده من أى جزء من الجسد، ولا تقص الأظافر ولا تستخدم الطيب والروائح العطرية، ولا تخالط زوجتك أو تفعل معها دواعى المخالطة كاللمس والتقبيل بالشهوة ولا تلبس أى مخيط ولا تتعرض لصيد البر الوحشى أو لشجر الحرم، وإذا فعل المحرم واحدا من هذه المحظورات قبل رمى جمرة العقبة فى عاشر ذى الحجة صح حجه وصحت عمرته ولكن عليه أن يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام، أما الجماع قبل رمى جمرة العقبة (التحلل الأول) فإنه يفسد الحج وعلى من فعل ذلك أن يعيد الحج مرة أخرى فى عام قادم ويحرم على المرأة تغطية الوجه واليدين. ومحظور على المسلمة وعلى المسلم المخاصمة والجدال بالباطل مع الرفقة لقول الله سبحانه {فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج} البقرة 197، وإذا كنت مسافرا بالطائرة فاستعد بالإحرام وأنت فى بيتك أو فى المطار أو فى داخل الطائرة والبس ملابس الإحرام إن لم يكن بك عذر مانع من لبسها ثم انو ما تريد من عمرة أو حج ولب بالعبارة السابقة بعد ارتداء ملابس الإحرام أو عند استقرارك فى الطائرة أو عقب تحركها وذلك كما تقدم متى كنت متوجها إلى مكة مباشرة من جدة أما إذا كنت متوجها إلى المدينة أولا فكن عاديا فى كل شىء. ومتى أحرمت ونويت ولبيت - كما سبق - صار محظور عليك الوقوع فى شىء من تلك المحظورات. ما يباح للمحرم. بعد الإحرام يباح الاغتسال وتغيير ملابس الإحرام واستعمال الصابون للتنظيف ولو كانت له رائحة. وللمرأة غسل شعرها ونقضه وامتشاطه فقد أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضى الله عنها فى ذلك بقوله (انقضى رأسك وامتشطى) رواه مسلم. ويباح أيضا - الحجامة وفقء الدمل ونزع الضرس وقطع العرق وحك الرأس والجسد دون شد الشعر، ويباح النظر فى المرآة والتداوى أما شم الروائح الطيبة فدائر بين الكراهة والتحريم ومن ثم يستحب أن يمتنع الحج عن استعمالها قصدا أما ما يحدث من الجلوس أو المرور فى مكان طيب الرائحة فلا كراهة فيه ولا تحريم. ويباح التظلل بمظلة أو خيمة أو سقف والاكتحال والخضاب بالحناء للتداوى لا للزينة ويباح قتل الذباب والنمل والقراد والغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور وكل ما من شأنه الأذى. أما حشرات جسد الآدمى كالبرغوث والقمل فللمحرم إلقاؤها وله قتلها ولا شىء عليه وإن كان إلقاؤها أهون من قتلها، وإذا احتلم المحرم أو فكر أو نظر فأنزل فلا شىء عليه عند الشافعية. ها أنت أيها الحاج أو المعتمر على مشارف مكة محرما، فمتى دخلتها بعون الله وتوفيقه اطمئن أولا على أمتعتك فى مكان إقامتك، ثم اغتسل إن استطعت أو توضأ ثم توجه إلى البيت الحرام لتطوف طواف العمرة إن نويتها أو طواف القدوم إن كنت قد نويت الحج وكبر وهلل عند رؤية الكعبة المشرفة وقل (الحمد لله الذى بلغنى بيته الحرام، اللهم افتح لى أبواب رحمتك ومغفرتك، اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وز

فائدة أموال جماعة الحج فى البنك

فائدة أموال جماعة الحج فى البنك F جاد الحق على جاد الحق. 12 محرم 1402 هجرية - 9 نوفمبر 1981 م M 1- الزيادة التى تحصل عليها جماعة الحج من البنك بوصفها فائدة محددة قدرا وزمنا على ودائعها من باب ربا الزيادة ومن كبائر المحرمات. 2 - لا يحل أخذ هذه الفائدة بحجة صرفها فى وجوه الخير، لأن الغاية لا تبرر الوسيلة المحرمة Q بالطلب المقدم من جماعة الحج التعاونى الذى تلتمس فيه حكم الدين فى أموال الجمعية التى تتجمع طول العام بصفة اشتراكات شهرية، وتودعها الجمعية أولا بأول فى أحد البنوك بصفة أمانة بدون فائدة. وقد طلب أعضاء الجماعة أن تحصل الجمعية على فائدة مقابل هذه المبالغ للاستفادة منها فى أعمال الخير، كترميم المساجد وتصليح دورات المياه وغير ذلك من الأعمال الخيرية، ولكن الجماعة ترفض الحصول على أى فائدة من البنك المودع به أموال الجماعة، وتطلب الجماعة الإفادة عما إذا كان يجوز الحصول على الفائدة للاستفادة بها فى أوجه الخير الموضحة أعلاه أم لا يجوز الحصول عليها وبيان الحكم الشرعى فى ذلك An جرى اصطلاح فقهاء الشريعة الإسلامية على أن الربا هو زيادة مال بلا مقابل فى معاوضة مال بمال. وقد حرم الله سبحانه وتعالى الربا بالآيات الكثيرة فى القرآن الكريم. وكان من آخرها نزولا على ما صح عن ابن عباس رضى الله عنهما قول الله سبحانه وتعالى {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم} البقرة 275، 276، ومحرم كذلك بما ورد فى الحديث الشريف الذى رواه البخارى ومسلم وغيرهما عن أبى سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب والفضة بالفضة. والبر بالبر. والشعير بالشعير. والتمر بالتمر. والملح بالملح. مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطى فيه سواء) . ولما كان مقتضى هذه النصوص أن كل زيادة مشروطة فى القرض قدرا وزمنا تعتبر من ربا الزيادة المحرم قطعا. كانت الزيادة التى تحصل عليها الجمعية بوصفها فائدة محددة قدرا وزمنا على ودائعها من باب ربا الزيادة، والتعامل بالربا أخذا وعطاء من كبائر المحرمات فى الإسلام. فلا يحل أخذ فائدة من البنك على أموال جماعة الحج المودعة لديه بحجة صرفها فى وجوه الخير، لأن الغاية لا تبرر الوسيلة المحرمة والله طيب لا يقبل إلا طيبا كما ورد فى الحديث الشريف. والله سبحانه وتعالى يقول {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غنى حميد} البقرة 267، والله سبحانه وتعالى أعلم

تأجيل الهدى غير جائز

تأجيل الهدى غير جائز F جاد الحق على جاد الحق. 16 ذو القعدة 1398 هجرية - 18 أكتوبر 1978 م M 1- من حج قارنا أو متمتعا وجب عليه أداء الفدية (الهدى) فى أوقات الحج بمنى ولا يجوز له تأجيلها لحين عودته إلى بلده. 2 - إن عجز عن ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله Q بالطلب المتضمن أن السائل قد اعتزم أداء فريضة الحج والعمرة ومنها الفدية. ويطلب الإفادة بالحكم الشرعى عما إذا كان يجوز له تأجيل الفدية لحين عودته إلى بلده ليقوم بتوزيعها على فقرائها وهم كثيرون An يظهر من السؤال أن السائل يريد أداء الفريضة قارنا الحج والعمرة معا. أو متمتعا بالعمرة إلى الحج فإذا كان كذلك فإنه يجب عليه أداء الفدية الهدى فى أوقات الحج بمنى. ولا يجوز له تأجيلها لحين عودته إلى بلده. فإن كان عاجزا عن شراء ما يفدى به فعليه صيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده، لقوله تعالى {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة} البقرة 196، الخ الآية، ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

مكانة الحج فى الإسلام

مكانة الحج فى الإسلام F جاد الحق على جاد الحق. 11 ربيع الآخر 1399 هجرية - 10 مارس 1979 م M 1- الحج فريضة وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، ولا يجب إلا مرة فى العمر. 2 - يشترط لوجوب الحج. الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة على خلاف فى تحديد هذه الاستطاعة بوجه عام. 3 - نفقات الحج يجب أن تكون من مال حلال طيب. فإن الله لا يقبل إلا طيبا. 4 - يجزىء الحج بطريق جهة العمل التى تتبرع بنفقاته كلها أو بعضها لصيرورة المال المتبرع به ملكا للحاج فكأنه حج بماله. 5 - القرعة من الطرق المشروعة فى الإسلام لاختيار أمر من اثنين لم يتبين أيهما الأولى، ويجوز الخروج للحج عن طريقها بمعرفة الجهات المسئولة أو جهات العمل. 6 - لا تجوز الاستدانة للحج لأن قضاء الدين من الحوائج الأصلية. 7 - ليس للزوج منع زوجته من فريضة الحج متى تيسر لها السفر مع محرم أو رفقه ثقة. 8 - تفترق العمرة عن الحج فى أن الأخير من أركانه الوقوف بعرفة وله وقت معين، أما العمرة فليس لها وقت معين وليس لها وقوف بعرفة وهناك فروق أخرى فى المذاهب. 9 - الإنابة فى الحج غير جائزة عند المالكية مطلقا، ويرى فقهاء المذاهب الثلاثة الأخرى أن الحج مما تقبل فيه الإنابة بشروط. 10 - أركان الحج اثنان عند الحنفية وأربعة عند باقى المذاهب الأربعة وزاد عليها الشافعية ركنين، وللإحرام ميقات مكانى يختلف باختلاف الجهات، على تفصيل فى كل ذلك بالمذاهب. 11 - إذا فقد الحاج الماء أثناء الرحلة تيمم لكل صلاة، ولو وجده وكان فى حاجة إليه للشرب له ولرفاقه، أو لحيوان محترم حرم عليه الوضوء به Q بعثت إلينا إحدى الصحف اليومية تسأل عن هذه الموضوعات. السؤال الأول - ما مكانة الحج فى الإسلام An قال الله تعالى {إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين} آل عمران 96، 97، وهذه الفريضة من أركان الإسلام الخمسة التى بينها الرسول صلوات الله وسلامه عليه فى حديث (بنى الإسلام على خمس) ، وقد فرض مرة واحدة فى العمر على كل مسلم ومسلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا ثم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم) . والحج هجرة إلى الله تعالى استجابة لدعوته وموسما دوريا يلتقى فيه المسلمون كل عام على أصفى العلاقات وأنقاها ليشهدوا منافع لهم على أكرم بقعة شرفها الله. وعبادات الإسلام وشعائره تهدف كلها إلى خير المسلمين فى الدنيا والآخرة، ومن هنا كان الحج عبادة يتقرب بها المسلمون إلى خالقهم فتصفوا نفوسهم وتشف قلوبهم فيلتقون على المودة ويربط الإيمان والإسلام بينهم رغم تباعد الأقطار واختلاف الديار إذ أن من أهداف الإسلام جمع الكلمة وتوجيه المسلمين إلى التدارس فيما يعينهم من شئون الحياة ومشاكلها اقتصادية وسياسية واجتماعية. والقرآن والسنة يرشدان المسلم إلى أن يجعل حجه لله وحجه امتثالا لأمره وأداء لحقه ووفاء لعهده وتصديقا بكتابه. ومن أجل هذا وجب على الحاج أن يخلص النية لربه فيما يقصد إليه، وألا يبتغى بحجة إلا وجه الله تعالى. ومن مظاهر الإخلاص فى الحج وحسن النية أن يرد ما عليه من حقوق لأصحابها إن استطاع والتوبة إلى الله بإخلاص مع الاستغفار، وتسليم الأمر إليه إن عجز عن الرد، وأن يترضى أهله ويصل رحمه ويبر والديه قال تعالى {وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولى الألباب} البقرة 197، السؤال الثانى - ما هى شروط وجوب الحج. الجواب - يشترط لوجوب الحج الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. ويستدل الفقهاء على اشتراط البلوغ والحرية بقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه (أيما صبى حج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة الإسلام) . السؤال الثالث - ما مدى الاستطاعة الموجبة للحج. الجواب - دلت نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة على أن فريضة الحج إنما تلزم المستطيع ولا تجب على غيره. وقد اختلف الفقهاء فى تحديد هذه الاستطاعة بوجه عام فقال فقهاء المذهب الحنفى الاستطاعة هى القدرة على الزاد والراحلة بشرط أن يكونا فاضلين عن حاجياته الأصلية كالدين الذى عليه للغير والمسكن والملبس وما يلزمه لعمله أو حرفته من أدوات، وأن يكونا كذلك زائدين عن نفقة من يلزمه الإنفاق عليهم مدة غيبته وإلى أن يعود، والمعتد فى كل ذلك ما يليق بالشخص عادة وعرفا وهذا يختلف باختلاف أحوال الناس، ثم اشتراط ما تقدم إنما هو بالنسبة لمن كان بعيدا عن مكة مسيرة ثلاثة أيام فأكثر أما من كان قريبا منها فإن الحج واجب عليه، وإن لم يقدر على الراحلة متى قدر على المشى وعلى باقى النفقات التى يعبر عنها الفقهاء بالزاد. كما يشترط فقهاء الحنفية كذلك لوجوب الأداء سلامة البدن فلا يجب أداء الحج على مقعد أو مشلول أو من يعجز عن تحمل مشقات السفر وعنائه، كما لا يجب على أحد من هؤلاء تكليف غيرهم بالحج عنهم. أما الأعمى الذى يقدر على الزاد والراحلة فإن وجد قائدا للطريق وجب عليه أن يكلف غيره بالحج عنه وإن لم يجد قائدا فلا يجب عليه الحج بنفسه أو بإنابة الغير عنه. كما يشترط أمن الطريق بأن يكون الغالب فيه السلامة سواء كان السفر برا أو بحرا أو جوا. وقال فقهاء المالكية إن الاستطاعة هى إمكان الوصول إلى مكة ومواضع النسك إمكانا عاديا سواء كان ماشيا أو راكبا بشرط ألا يلحقه مشقة عظيمة وإلا فلا يجب عليه الحج. ويرى فقهاء الحنابلة أن الاستطاعة فى الحج هى القدرة على الزاد والراحلة الصالحة لمثله، وبشرط أن يكونا فاضلين عما يحتاجه من كتب علم ومسكن وخادم ونفقته ونفقة عياله على الدوام. وقال فقهاء الشافعية الاستطاعة بالنفس تتحقق بالقدرة على الزاد والراحلة، وأن تكون نفقات الحج فاضلة عن دين ولو لم يحل أجله، وعن نفقة من تلزمه نفقته حتى يعود، وعن مسكنه المناسب وآلات صناعته ومهنته وأمن الطريق. السؤال الرابع - ما هى الشروط الواجب توافرها فى نفقات الحج. الجواب - يجب أن تكون نفقات الحج من مال حلال طيب فإن الله لا يقبل إلا طيبا. وليكن معلوما أن من حج بمال غير حلال ثم قال - لبيك اللهم لبيك قال الله عز وجل له - كما ورد فى الحديث الشريف - لا لبيك ولا سعديك حتى ترد ما فى يديك. السؤال الخامس - هل يجزىء الحج الذى يتم بطريق جهة العمل حيث تتحمل جميع النفقات أو بعضها. الجواب - مادامت جهة العمل متبرعة بنفقات الحج كلها أو بعضها أجزأت وتمت حجة الإسلام، لأنه بتبرع هذه الجهة بالنفقات صار المتبرع له مالكا لها، فكأنه حج بماله وفقا لما قرر الفقهاء فى ملكية الصدقة والزكاة. السؤال السادس - هل يجوز الخروج للحج بطريق القرعة التى تتم بمعرفة الجهات المسئولة أو جهات العمل. الجواب - القرعة من الطرق المشروعة فى الإسلام لاختيار أمر من اثنين يتبين أيهما الأولى، وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا لاختيار من تسافر معه من نسائه فى الغزو وغيره. فإذا اقتضت الظروف الاقتصادية عن العدد المقرر، فإن للجهات المسئولة إجراء القرعة لاختيار المسافرين للحج من بين المتقدمين، وكذلك الحال بالنسبة لجهات العمل. السؤال السابع - هل تجوز الاستدانة للحج. الجواب - عن عبد الله بن أبى أوفى قال (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل لم يحج أيستقرض للحج قال - لا) . ومن أجل هذا قال الفقهاء إن قضاء الدين من الحوائج الأصلية وبهذا الاعتبار آكد من الحج بل ومن الزكاة وقالوا إن احتاج المسلم إلى الزواج وخاف العنت وخشى على نفسه الوقوع فى المحرم قدم التزوج لأنه بهذا الاعتبار واجب كالنفقة، وإن لم يخف قدم الحج لأن الزواج فى هذه الحالة تطوع. السؤال الثامن - ومتى يجب على المسلمة الحج، وهل للزوج منع زوجته من أداء هذه الفريضة. الجواب - وجوب أداء فريضة الحج على المرأة المسلمة إذا استطاعت بحد الاستطاعة سالف الذكر وبشرط وجود زوجها معها فى سفر الحج أو محرم من النسب أو المصاهرة أو الرضاع لا فرق فى هذا بين الشابة ومن تقدم بها السن إذا كان بينها وبين مكة سفر ثلاثة أيام فأكثر، أما إذا كانت المسافة أقل من ذلك فيجب عليها أداء الحج وأن لم يكن معها محرم ولا زوج وبشرط أن يكون المحرم فى حالة وجوده عاقلا بالغا مأمونا، وألا تكون معتدة فعلا من طلاق أو وفاة وهذا مذهب الحنفية. أما المالكية فقالوا إنه إذا لم يسافر معها زوجها أو محرم لها فيجوز سفرها مع رفقة مأمونين عليها وإلا لم يجب عليها أداء الحج ولو توفرت القدرة المالية بل وشرط المالكية أن يكون ركوب المرأة ميسورا لها إذا كانت المسافة بعيدة وقال فقهاء الحنابلة إن الحج لا يجب أداؤه على المرأة إلا إذا كان معها زوجها أو أحد محارمها. ويرى فقهاء الشافعية أنه إذا لم يتيسر للمرأة خروج زوجها معها أو أحد محارمها فإن لها أن تحج مع نسوة يوثق بهن (اثنان فأكثر) ولو وجدت امرأة واحدة فلا يجب عليها الحج وإن جاز لها أن تحج معها حجة الفريضة، بل أجازوا لها أن تخرج لحج الفريضة وحدها عند الأمن، أما فى النفل فلا يجوز الخروج مع النسوة ولو كثرن. وإذا لم تجد المرأة رجلا محرما أو زوجا يخرج معها للحج إلا بأجرة لزمتها إن كانت قادرة عليها. وليس للزوج منع زوجته من فريضة الحج متى تيسر لها السفر مع محرم لها أو رفقة ثقة على ما تقدم بيانه فى مذهبى المالكية والشافعية، لأن حج الفريضة من الواجبات ولا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق، وله منعها من حج التطوع كما له منعها من صوم وصلاة النفل. السؤال التاسع - ما الفرق بين الحج والعمرة. الجواب - العمرة فرض فى العمر مرة فورا فى مذهب الإمام أحمد بن حنبل وفرض كذلك على التراخى فى مذهب الإمام الشافعى، وسنة مؤكدة لدى فقهاء المذهبين الحنفى والمالكى، وتفترق العمرة عن الحج فى أن الأخير من أركانه الوقوف بعرفة وللحج وقت معين هو أول شهر شوال حتى فجر العاشر من ذى الحجة، أما العمرة فليس لها وقت معين ولا تفوت وليس فيها وقوف بعرفات، ولا نزول بمزدلفة ومنى، ولا مبيت بها وليس فيها رمى جمار، ولا جمع بين صلاتين بسبب الحج عند الأئمة الثلاثة ولا بسبب سفر عند الشافعى ولا خطبة فيها، وليس فيها طواف قدوم وتفارق الحج فوق هذا عند فقهاء المذهب الحنفى بأنه لا تجب بدنة بفسادها ولا بطوافها جنبا بخلاف الحج، وإنما تجب بذلك شاة فى العمرة وكذلك ليس فيها طواف وداع كما فى الحج. السؤال العاشر - هل تجوز الإنابة فى الحج. الجواب - قال فقهاء المالكية إن الحج لا تجوز فيه الإنابة سواء فى حال الصحة أو المرض، وإن الإجارة عليه فاسدة، وإن الوصية بالحج مكروهة ويرى فقهاء المذاهب الثلاثة الأخرى أن الحج مما تقبل فيه الإنابة فمن عجز عن الحج بنفسه وجب عليه أن ينيب غيره ليحج عنه بشروط منها أن يكون المنيب عاجزا عجزا مستمرا إلى الموت عادة كالمريض الذى لا يرجى شفاؤه وكالأعمى والزمن ولا تجوز الإجارة على الحج وهذا فقه المذهب الحنفى، وكذلك فى مذهب الإمام الشافعى غير أنه يجيز الاستئجار على الحج بشرط معرفة العاقدين لأعمال الحج فرضا ونفلا وفى الجملة كذلك مذهب الحنابلة

حج وزكاة دين

حج وزكاة دين F جاد الحق على جاد الحق. 25 جمادى الأولى 1399 هجرية - 22 أبريل 1979 م M 1- من أحرم بالحج والعمرة قارنا ولم يؤد أركان الحج وجب عليه الإحرام به فى وقته من ميقاته وأداء أركانه وشروطه. 2 - متى بلغ الدين نصابا وتحققت شروط زكاته، وجبت الزكاة فيما يقبضه منه عند الصاحبين قليلا كان أو كثيرا. 3 - فى حالة عدم القبض تخرج الزكاة احتياطا عن جميع السنوات التى ظل فيها فى ذمة المدين على ما هو المختار من مذهب الشافعية Q بالطلب المقدم من السيد / ف أأ - العراقى الجنسية - المقيم بالقاهرة - المتضمن أن السائل وقعت منه الأمور التالية: 1- نوى الحج والعمرة قارنا - وقد طاف وسعى للعمرة صباحا - وبعد الزوال طاف وسعى للحج. 2 - وفى السنة التالية أحرم السائل للحج والعمرة قارنا، وطاف وسعى للعمرة ولم يطف ولم يسع للحج حتى الآن. 3 - للسائل أموال ومبالغ نقدية فى ذمة أخيه، وهذه المبالغ مضمونة وغير مجحودة. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى الأمور الثلاثة. وهل يجب عليه شرعا نسك قرانه الأول وقرانه الثانى أم لا وإذا كان يجب عليه نسك لكل منهما فما الحكم الشرعى فى ذلك - وهل تجب عليه الزكاة فى المسألة الثالثة فى المبلغ الذى بذمة أخيه. ومن أى تاريخ تجب الزكاة فيه An عن الحج الظاهر من السؤال أن السائل أحرم بالحج والعمرة قارنا ولم يؤد أركان الحج فى المرتين، وإذا كان الأمر كذلك وجب عليه أن يحرم بالحج فى وقته من ميقاته بمراعاة أداء أركانه وشروطه. عن الزكاة عن الدين فإنه إذا بلغ الدين نصابا يساوى 20 مثقالا ذهبا تزن الآن 85 جراما أو مائتى درهم من الفضة تزن الآن 595 جراما، وحال عليه الحول، وكان فائضا عن الحوائج الأصلية للدائن وعمن تجب عليه نفقته وكان المدين مقرا بهذا الدين فإنه وفقا لقول الإمامين أبى يوسف ومحمد يؤدى زكاة ما يقبضه من هذا الدين قليلا كان المقبوض أو كثيرا متى كانت جملة الدين مستحقا فيها الزكاة. وإذا لم يقبض شيئا فمن باب الاحتياط فى الدين أختار ما قال به فقهاء مذهب الشافعى إخراج الزكاة عن الدين عن جميع السنوات التى ظل فيها فى ذمة المدين. والله سبحانه وتعالى أعلم

الاستطاعة الصحية والحج عن الغير

الاستطاعة الصحية والحج عن الغير F جاد الحق على جاد الحق. 13 رمضان 1399 هجرية - 6 أغسطس 1979 م M 1- من لا يتحمل السفر لكبر سنه واعتلال صحته لا يعتبر مستطيعا بدنيا للحج، إلا إذا كانت لديه استطاعة مالية فعندئذ تجب عليه إنابة الغير للحج عنه. 2 - الاقتراض للحج غير جائز شرعا، ولا يعتبر الإنسان مستطيعا برأس ماله فى التجارة، ولا يتبرع غير ولده بنفقات الحج. 3 - تبرع الابن بالحج نيابة عن أبيه جائز بشرط الإحرام وأداء المناسك جميعها بوصفه نائبا عنه، فإن كانت نفقات الحج ستكون دينا له على أبيه وهو غير مستطيع فالحج بهذه الوسيلة غير واجب على الأب. 4 - للأب بيع ما يستغنى عنه فى نفقته ونفقة من يعوله إلى ولده الذى يحج عنه بما يقابل نفقات الحج من عقار أو أرض زراعية بيعا صحيحا يعلنه لجميع أولاده. 5 - حج الابن عن والدته المتوفاة يعتبر من قبيل التبرع، ولا يلزم والده بنفقاته إلا إذا كان لها تركة وأوصت بالحج عنها، فتكون نفقات الحج من تركتها فى حدود الثلث Q بالطلب المقدم من السيد / م أم المتضمن أن للسائل ابنا يعمل مدرسا بالمملكة العربية السعودية، وأن ابنه هذا يريد أن يدعوه لتأدية فريضة الحج والعمرة هذا العام وأن حالة السائل الصحية لا تسمح له بتحمل مشاق السفر والقيام بشعائر الحج. وهو يريد بيان حكم الشرع فيما إذا كان يجوز لابنه هذا أن ينوب عنه ويقوم بشعائر الحج نيابة عنه، مع الإحاطة بأن هذا الابن سبق له أن أدى فريضة الحج عن نفسه - وهل يكون ما ينفقه فى قيامه بالحج عنه يعتبر دينا على السائل يتعين عليه القيام بسداده لابنه المذكور أم لا وبيان الصيغة التى يقولها أثناء قيامه بتأدية شعائر الحج عن السائل An إن الحج إلى بيت الله الحرام من فرائض الإسلام الخمسة تجب على كل مسلم ومسلمة مستطيع امتثالا لقوله تعالى {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين} آل عمران 97، ومن شروط وجوب الحج الاستطاعة - ومما تتحقق به أن يكون المكلف صحيح البدن، فإن عجز عن الحج لشيخوخة أو زمانة أو مرض لا يرجى شفاؤه لزمه إحجاج غيره عنه إن كان له مال، أى يملك ما يكفيه مما يصح به بدنه ويكفى من يعول كفاية فاضلة عن حوائجه الأصلية من مطعم وملبس ومسكن ومركب وآلة حرفة حتى يؤدى الفرض ويعود. والإنابة فى الحج أجازها فقهاء مذاهب الحنفية والشافعية والحنابلة بشروط محددة فى كل مذهب. ولم يجزها فقهاء المذهب المالكى - ومما يشترط فيمن يحج عن غيره عند من أجاز ذلك، أن يكون قد سبق له الحج عن نفسه، وأن يحرم بحجة واحدة ناويا الأصل فى إحرامه وتلبيته وفى كل مناسك الحج وللنائب الإحرام عن الميقات الذى يوجد فيه فى أشهر الحج، ولا يشترط الإحرام من ميقات المحجوج عنه. وفى الاقتراض للحج روى البيهقى بسنده عن عبد الله بن أبى أوفى (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل لم يحج أيستقرض للحج قال لا) . ولا يعتبر مستطيعا ماليا برأسماله فى التجارة لأنه محتاج إليه للنفقة - ولا يتبرع غير ولده بنفقات الحج، وعلى ذلك ففى واقعة السؤال مادام السائل لا يتحمل مشاق السفر بسبب كبر سنه واعتلال صحته فلا يعتبر مستطيعا بدنيا للحج إلا إذا كانت لديه الاستطاعة المالية، عندئذ تجب عليه إنابة الغير للحج عنه كما هو فقه المذاهب الثلاثة غير المالكية. وإذا كان ابن السائل المقيم فى المملكة السعودية متبرعا بالحج نيابة عنه جاز ذلك بشرط الإحرام وأداء المناسك جميعها بوصفه نائبا عن والده، وينوى ذلك ويظهره فى كل مناسك الحج. أما إذا كانت نفقات الحج ستكون دينا على السائل لابنه وهو غير مستطيع ماليا فالحج بهذه الوسيلة غير واجب عليه إذا كان فى حاجة لعقاراته وأرضه الزراعية للسكن والاستغلال للمعيشة لأنها حينئذ بمثابة رأس مال التجارة - وإذا كان مستغنيا عنها فى نفقته ونفقة من يعوله فله أن يبيع إلى ولده الذى يحج عنه ما يقابل نفقات الحج من عقار أو أرض زراعية بيعا صحيحا يعلنه لجميع أولاده حتى لا يوقع بينهم البغضاء بسبب اختصاص واحد منهم بشىء من أمواله دون الآخرين. وأما حج ابن السائل عن والدته المتوفاة فهو على سبيل التبرع. ولا يلزم السائل بنفقاته إلا إذ كان لها تركة وأوصت بالحج عنها فعندئذ لمن يحج عنها أن يقتضى نفقات الحج من تركتها فى حدود الثلث وبهذا علم جواب السائل. والله سبحانه وتعالى أعلم

حج المرأة وهى فى عدة الوفاة

حج المرأة وهى فى عدة الوفاة F جاد الحق على جاد الحق. 8 ذو القعدة 1401 هجرية - 6 سبتمبر 1981 م M 1- الحج فرض على المستطيع من الرجال، وعلى المستطيعة من النساء مع خلاف بين الفقهاء فى حقيقة الاستطاعة. 2 - من أذن لها زوجها فى السفر إلى الحج، ثم توفى بعد أن سددت رسومه وأخرجتها القرعة كانت فى حالة اضطرار، وكان ذلك بمثابة وفاة الزوج وهى فى الحج. وجاز لها السفر لأداء فريضة الحج لاسيما وقد دخلت فى مقدماته فى حياة الزوج وبإذنه Q بالطلب المقدم من السيد / ع ح م وقد جاء به أن امرأة توفى زوجها من مدة قريبة، وماتزال فى عدة الوفاة للآن وكانت قبل وفاته قد تقدمت بطلب لأداء فريضة الحج بموافقة الزوج كتابيا على سفرها لأداء هذه الفريضة، وقد أخرجتها القرعة ضمن المقبولين للسفر فى موسم العام الحالى سنة 1401 هجرية، وسددت الرسوم المطلوبة. والسؤال ما حكم الشرع فى سفرها، وهى فى عدة الوفاة، إلى أداء فريضة الحج، مع الاعتبارات السابقة An إن الحج من فرائض الإسلام، التى فرضها الله سبحانه وتعالى على المستطيع من الرجال وعلى المستطيعة من النساء، ففى القرآن الكريم قول الله تعالى {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} آل عمران 97، وهو من العبادات الأساسية. ففى السنة الشريفة قول الرسول صلى الله عليه وسلم فى بيان حقيقة الإسلام والإيمان (شرح صحيح مسلم للنووى على هامش ارشاد السارى بشرح صحيح البخارى الجزء الأول، الطبعة السادسة بالمطبعة الأميرية ببولاق سنة 1304 هجرية فى كتاب الأيمان ص 185، 219 فى باب السؤال عن أركان الإسلام) (الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتى الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره) ووجوب الحج مشروط بالاستطاعة، كما هو صريح القرآن والسنة وبإجماع المسلمين، غير أن الفقهاء اختلفوا فى حقيقتها وفى شروطها بوجه عام. كما اختلفوا فيها بالنسبة للمرأة. ففى مذهب الإمام أبى حنيفة إن من الاستطاعة أن يكون معها زوجها، أو محرم لها من النسب، أو من المصاهرة، أو من الرضاع، إذا كان بينها وبين مكة سفر ثلاثة أيام فأكثر، أما إذا كانت مسافة السفر دون هذه المدة، وتوافرت لها باقى عناصر الاستطاعة كان عليها أداء الحج ولو بغير زوج ولا محرم، ولا فرق فى كل هذا بين الشابة والمسنة، ويشترط فى المحرم أن يكون بالغا، عاقلا، مأمونا (الاختيار شرح المختار ج - 1 ص 139 - 140 طبعة الحلبى لسنة 1355 هجرية - 1936 م) وفى فقه الإمام مالك إنه لا يشترط لسفر المرأة أن تكون مع زوجها، أو مع محرم، وأنه يجوز لها السفر لأداء هذه الفريضة، إذا وجدت رفقة مأمونة (بداية المجتهد لابن رشد ج - 1 ص 189 و 190 طبعة الحلبى) وفى فقه الإمام الشافعى إنه إذا لم يتيسر للمرأة الخروج للحج مع زوجها أو أحد محارمها،كان لها أن تحج مع رفقة مأمونة، فيهم جمع من النساء موثوق بهن (اثنتان فأكثر) ويجوز مع امرأة واحدة فى حج الفرض، بل صرح فقهاء المذهب للمرأة أن تخرج وحدها عند الأمن فى حج الفريضة، أما فى حج النفل، فليس لها الخروج مع نسوة، ولو كثرن، ولا تسافر فى النفل إلا مع زوج أو ذى رحم لأنه سفر غير واجب (المجموع للنووى شرح المهذب للشيرازى ج - 7 ص 86 و 87 ومعه فتح العزيز للرافعى شرح الوجيز ص 22 و 23) وفى فقه الإمام أحمد بن حنبل إنه يشترط لوجوب الحج فورا على المرأة مع باقى عناصر الاستطاعة أن يسافر معها زوجها، أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب، أو سبب مباح كالرضاع والمصاهرة (الروض المربع للبهوتى شرح زاد المستنقع للحجاوى ص 194 طبعة دار المعارف) ومن ثم يكون عناصر الاستطاعة أن تسافر لأداء فريضة الحج، دون اشتراط أن تكون بصحبة زوجها أو محرم لها، وإنما تكفى رفقة مأمونة مطلقا كما هو فقه الإمام مالك، أو رفقة مأمونة فيها جمع من النساء الثقات، كما فى فقه الإمام الشافعى، وامرأة واحدة تكفى، بل وعند الأمن والأمان تخرج وحدها فى حج الفرض. ذلك شأن المرأة المتزوجة، والتى ليست ذات زوج. أما المعتدة من طلاق بائن أو من وفاة فقد جرى فقه مذهب الإمام أبى حنيفة، على أن كلا منهما تقضيان مدة العدة فى البيت الذى كانت تقيم فيه وقت وقوع الفرقة بالموت أو بالطلاق البائن، ولا يحل للمطلقة الخروج منه إلا للضرورة، ويحل للمتوفى عنها زوجها الخروج نهارا لقضاء حوائجها ويحرم عليها الخروج ليلا خوف الفساد ودرءا للقيل والقال. ونص فقهاء هذا المذهب على أنه إن انتهت الزوجية بوفاة الزوج، أو بطلاقه إياها بائنا وهى مسافرة، فإن كان بينها وبين مصرها (محل إقامتها) مدة سفر، أى ثلاثة أيام فأكثر، رجعت إلى بيتها لقضاء مدة العدة، وإن كان بينها وبين مقصدها، أقل من سفر ثلاثة أيام مضت إلى مقصدها، ولم يجيزوا للمعتدة من وفاة أو طلاق السفر للحاج أو غيره إلا فى نطاق هذه القاعدة (آخر باب العدة فى الدر المختار وحاشية رد المحتار لابن عابدين ج - 2 ص 979 وما بعدها وذات الموضع فى كتب فقه المذاهب الأخرى) وفقه مذهب الإمام مالك جاءت عبارته وسكنت المعتدة مطلقة أو متوفى عنها زوجها على ما كانت تسكن مع زوجها فى حياته صيفا وشتاء، ورجعت إن نقلها منه مطلقها، أو مات من مرضه ورجعت وجوبا لتعتد بمنزلها إن بقى شىء من العدة لو كانت قد خرجت لحجة الإسلام إن كان بعدها عن منزلها أربعة أيام فأقل، فإن زاد على هذا لم ترجع بل تستمر، كما لو دخلت فى الإحرام (الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقى ج - 2 ص 548 و 549 باب العدة والتاج والاكليل للمواق مع مواهب الجليل للحطاب ج - 4 ص 162 و 163 فى باب العدة) وفى كتاب الأم المروى عن الإمام الشافعى فى باب العدة - تحت عنوان مقام المتوفى عنها زوجها والمطلقة فى بيتها. دلت السنة على أن على المتوفى عنها زوجها، أن تمكث فى بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله إلى أن قال وإن أذن لها بالسفر فخرجت، أو خرج بها مسافرا إلى حج، أو بلد من البلدان فمات عنها، أو طلقها طلاقا لا يملك الرجعة فسواء، ولها الخيار فى أن تمضى فى سفرها ذاهبة أو جائية وليس عليها أن ترجع إلى بيته قبل أن ينقضى سفرها (ج - 5 طبعة الأميرية ببولاق 1322 هجرية ص 208 و 210) وفى مختصر المازنى تحت ذات العنوان السابق ولو خرج مسافرا بها أو أذن لها فى الحج، فزايلت منزله فمات أو طلقها ثلاثا فسواء. لها الخيار فى أن تمضى لسفرها ذاهبة وجائية وليس عليها أن ترجع إلى بيته قبل أن تقضى سفرها (هامش المرجع السابق ص 32، ومثله فى تحفة المحتاج وحواشيها ج - 8 ص 264 و 265، وفى حاشية البيجرمى على شرح منهج الطلاب ج - 4 ص 91، وفى حاشية البيجرمى على تحفة الحبيب شرح الخطيب ج - 4 ص 51 و 53) وفى فقه مذهب الإمام أحمد بن حنبل قال ابن قدامة فى المغنى ولو كانت عليها حجة الإسلام، فمات زوجها لزمتها العدة فى منزلها وإن فاتها الحج، لأن العدة فى المنزل تفوت ولابدل لها والحج يمكن الإتيان به فى غير هذا العام. وإن مات زوجها بعد إحرامها بحج الفرض، أو بحج أذن لها فيه نظرت فإن كان وقت الحج متسعا لا تخاف فواته، ولا فوت الرفقة، لزمها الاعتداد فى منزلها، لأنه أمكن الجمع بين الحقين، فلم يجز إسقاط أحدهما، وإن خشيت فواتها الحج لزمها المضى فيه، وبهذا قال الشافعى وقال أبو حنيفة يلزمها المقام وإن فاتها الحج، لأنها معتدة فلم يجز لها أن تنشىء سفرا، كما لو أحرمت بعد وجوب العدة عليها. ولنا أنهما عبادتان استوتا فى الوجوب وضيق الوقت، فوجب تقديم الأسبق منهما، كما لو كانت العدة أسبق، ولأن الحج آكد لأنه أحد أركان الإسلام، والمشقة بتفويته تعظم فوجب تقديمه، كما لو مات زوجها بعد أن سفرها إليه (ج - 9 من المغنى مع الشرح الكبير ص 185 طبعة المنار) ونقل ابن هبيرة الحنبلى فى كتابه الإفصاح عن معانى الصحاح فى باب العدة أن الفقهاء اختلفوا فى المتوفى عنها زوجها وهى فى الحج. فقال أو حنيفة تلزمها الإقامة على كل حال إن كانت فى بلد أو ما يقاربه، وقال مالك والشافعى وأحمد إذا خافت فواته إن جلست لقضاء العدة جاز لها المضى فيه (ص 364 و 365 طبعة المطبعة الحلبية بحلب لسنة 1366 هجرية - 1947 م) لما كان ذلك وكان الظاهر من السؤال أن السيدة المسئول عنها قد أذن لها زوجها فى السفر للحاج ثم توفى وأنها ما تزال فى عدة وفاته وأنها إن قعدت للعدة فى منزله فاتها الحج، مع أنها قد سددت رسومه ومصروفاته بعد أن أخرجتها القرعة، وأنه لم يسبق لها أداء هذه الفريضة وكان معلوما بالعلم العام أن السفر للحج فى عصرنا، قد اقتضت مصلحة الدولة العامة تقييده بقيود، وتحديد عدد المسافرين بالقرعة، وقد يتعذر على هذه السيدة أداء هذه الفريضة فيما بعد بسبب تلك القيود. وإذا كان هذا حال المسئول عنها، وهو حال اضطرار واعتذار وسنوح فرصة قلما يتيسر الحصول عليها، لاسيما وقد أذنت لها سلطات الدولة بالسفر للحج، كان ذلك بمثابة وفاة الزوج وهى فى الحج فعلا يجرى عليه ما قال به ابن قدامة (المرجعان السابقان) واحتج له بالحجة القوية المقبولة فى النص الآنف. وما نقله ابن هبيرة عن الأئمة مالك والشافعى وأحمد من أنه إذا خافت فوات الحج إن جلست لقضاء العدة جاز لها المضى فيه (المرجعان السابقان) لما كان ذلك كان جائزا للسيدة المسئول عنها السفر لأداء فريضة الحج، وإن كانت فى عدة وفاة زوجها، لأن الحج آكد باعتباره أحد أركان الإسلام، والمشقة بتفويته تعظم فوجب تقديمه، لاسيما وقد دخلت فى مقدماته فى حياة الزوج وبإذنه، وذلك تخريجا على تلك النصوص من فقه الأئمة مالك والشافعى وأحمد. والله سبحانه وتعالى أعلم

مفاجأة الحيض للمرأة أثناء الحج

مفاجأة الحيض للمرأة أثناء الحج F جاد الحق على جاد الحق. 9 صفر 1402 هجرية - 15 ديسمبر 1981 م M 1- يجوز لمن فاجأها الحيض قبل طواف الإفاضة ولم يمكنها البقاء فى مكة إلى حين انقطاعه إنابة غيرها فيه، على أن يطوف عنها بعد طوافه عن نفسه، وأن ينوى الطواف عنها مؤديا طوافها بكل شروطه. 2 - يجوز لها استعمال دواء لوقف الحيض، فإن توقف لها أن تغتسل وتطوف. 3 - إذا كان دم الحيض غير مستمر طوال أيام الحيض، يجوز لها الطواف أيام انقطاعه عملا بقول فى مذهب الشافعية القائل (النقاء فى أيام الحيض طهر) وهذا موافق لرأى الإمامين مالك وأحمد. 4 - لا يجوز للحائض والنفساء دخول المسجد الحرام، فإن دخلت ثم طافت أثمت وصح الطواف وعليها ذبح بدنه. 5 - ترتيب رمى الجمرات أيام التشريق شرط بالنسبة للمكان عند الأئمة الثلاثة. فإن لم يرتب الرامى أعاد. ويرى الحنفية أن الترتيب ليس شرطا ولكنه سنة، فإذا لم يرتب أعاد فإن لم يعد أجزأه ذلك متى فات الوقت. 6 - من شرط الاستطاعة بالنسبة للمرأة أن تكون مع محرم لها أو مع زوجها. وأجاز الشافعية خروجها لذلك مع جمع من النسوة يوثق بهن وزاد المالكية أن تكون مع رفقة مأمونة، فإذا فقد هذا الشرط لا يجب عليها الحج لعدم الاستطاعة. 7 - إذا توفر الأمن للمرأة جاز أن تحج وحدها عند بعض الشافعية ويكون حجها صحيحا ولا شىء فيه Q بالطلب المقدم من السيد / م ع ح المدرس بمكة المكرمة - قال إنه يطلب بيان حكم الشرع فى المسائل الآتية: 1- امرأة حاضت قبل طواف الإفاضة (وهو ركن) وليس لديها وقت لأنها مرتبطة بأفواج ومواعيد الطائرات. وليس لديها ما تعيش عليه إن هى تأخرت عن الفوج، وليس لديها ثمن بدنة - فماذا تصنع - أتطوف وهى حائض أم تنيب عنها من يطوف بدلا منها. 2 - رمى الحاج الجمرات أيام التشريق بعكس ترتيبها، وكان موكلا فى هذا عن آخرين، فبدلا من أن يرمى ابتداء من الجمرة التى تلى مسجد الخيف، رمى ابتداء من الجمرة تجاه مكة. 3 - ما حكم المرأة التى حضرت إلى الحج مع أفواج السياحة أو المؤسسات وليس معها زوج أو محرم، علما بأن هذه هى الفرصة الوحيدة التى سنحت لها من سنوات بعد أن فشلت فى الحج بالقرعة. البعض يقول إنها آثمة. 4 - بعض الحجاج يكونون قارنين أو متمتعين وبالطبع عليهم هدى وقد لا يكون فى الاستطاعة تدبير ثمنه فيستدين أو يقتر على نفسه An عن السؤال الأول - جاء فى كتاب فتح العزيز للرافعى الكبير الشافعى فى الفصل التاسع فى الرمى من كتاب الحج (إن العاجز عن الرمى بنفسه لمرض أو حبس ينيب غيره ليرمى عنه، لأن الأنابة جائزة فى أصل الحج فكذلك فى أبعاضه وكما أن الإنابة فى الحج إنما تجوز عند العلة التى لا يرجى زوالها فكذلك الإنابة فى الرمى، لكن النظر هنا إلى دوامها إلى آخر وقت الرمى. وكما أن النائب فى أصل الحج لا يحج عن المنيب إلا بعد حجة عن نفسه، فالنائب فى الرمى لا يرمى عن المنيب إلا بعد أن يرمى عن نفسه) . وتخريجا على هذا يجوز للمرأة إذا فاجأها الحيض قبل طواف الإفاضة،ولم يمكنها البقاء فى مكة إلى حين انقطاعه أن تنيب غيرها فى هذا الطواف على أن يطوف عنها بعد طوافه عن نفسه، وأن ينوى الطواف عنها نائبا مؤديا طوافها بكل شروطه، أو أن تستعمل دواء لوقفه وتغتسل وتطوف. أو إذا كان الدم لا يستمر نزوله طوال أيام الحيض بل ينقطع فى بعض أيام مدته عندئذ يكون لها أن تطوف فى أيام الانقطاع عملا بأحد قولى الإمام الشافعى القائل إن - النقاء فى أيام انقطاع الحيض طهر - وهذا القول أيضا يوافق مذهب الإمامين مالك وأحمد. هذا وقد أجاز بعض فقهاء الحنابلة والشافعية (ج - 7 تبع المجموع للنووى ص 400 وما بعدها. ج - 1 ص 296 و 297 وفى باب الحج ج - 2 ص 283) للحائض دخول المسجد للطواف بعد إحكام الشد والعصب وبعد الغسل. حتى لا يسقط منها ما يؤذى الناس ويلوث المسجد ولا فدية عليها فى هذه الحال باعتبار حيضها - مع ضيق الوقت والاضطرار للسفر - من الأعذار الشرعية، وقد أفتى كل من الإمام ابن تيمية وابن القيم بصحة طواف الحائض طواف الإفاضة إذا اضطرت للسفر مع صحبتها، بشرط أن تعصب موضع خروج دم الحيض حتى لا ينزل منها شىء منه فى المسجد وقت الطواف. هذا وفى فقه مذهب أبى حنيفة (حاشية رد المحتار لابن عابدين على الدر المختار فى باب الحيض فى مسائل المتحيرة) أن الحائض والنفساء لا يحل لها دخول المسجد، وإن دخلت ثم طافت أثمت وصح الطواف، وعليها ذبح بدنه، وفى موضع آخر وتطوف الركن ثم تعيده. لما كان ذلك فللمرأة الحاجة التى يفاجئها الحيض والنفاس ويحول بينها وبين طواف الإفاضة مع تعذر البقاء بمكة حتى ارتفاع عذرها أن تسلك أى طريق من هذه الطرق التى قال بها الفقهاء. عن السؤال الثانى - جاء فى المرجع السابق (ص 404 و 405 من كتاب فتح العزيز للرافعى الكبير مع المجموع للنووى ج - 7) إنه يشترط فى رمى أيام التشريق الترتيب فى المكان، وهو أن يرمى أولا إلى الجمرة التى تلى مسجد الخيف وهى أقرب الجمرات من منى وأبعدها من مكة، ثم إلى الجمرة الوسطى، ثم إلى الجمرة الصغرى وهى جمرة العقبة. فلا يعتد برمى الثانية قبل تمام الأولى ولا بالثالثة قبل تمام الأولتين. وعن أبى حنيفة رحمه الله لو نكسها، (أى فعلها على غير ترتيبها) أعاد فإن لم يفعل أجزأه، لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم (من قدم نسكا بين يدى نسك فلا حرج) . ولأنها مناسك متكررة فى أمكنة متفرقة فى وقت واحد ليس بعضها تابعا لبعض، فلم يشترط الترتيب فيها كالرمى4 والذبح (المغنى لابن قدامة ج - 3 ص 477 مع الشرح الكبير، الدر المختار وحاشية رد المحتار لابن عابدين فى كتاب الحج ج - 2 ص 284 و 385 و 389) لما كان ذلك فإذا كان وقت الرمى باقيا فالأولى إعادته مع الترتيب. اتباعا لفقه الأئمة الثلاثة وباعتباره عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان الوقت قد فات أو ضاق لمواعيد الارتحال الجماعية أجزأه ما فعل اتباعا لقول فقه الإمام أبى حنيفة الذى يرى الترتيب سنة لا يترتب على مخالفتها شىء إعمالا للحديث السابق. عن السؤال الثالث - تكاد كلمة الفقهاء تكون قد توافقت على أن من الاستطاعة فى الحج بالنسبة للمرأة أن تكون مع زوجها أو محرم لها غير أن بعضهم كالشافعية أجازوا خروجها للحج مع نسوة يوثق بهن (اثنان فأكثر) وأضاف فقه المالكية أو رفقه مأمونة. واتفقوا جميعا على أنه إذا فقدت هذه الشروط كلها فلا يجب الحج على المرأة لعدم الاستطاعة. وفى فقه الإمام الشافعى أيضا يجوز للمرأة أن تؤدى فريضة الحج مع امرأة واحدة. وأجازوا للمرأة أن تخرج وحدها لأداء هذه الفريضة عند الأمن. وهذا ما نميل للإخذ به فى حق المرأة المسئول عنها ويكون حجها بحالتها هذه صحيحا شرعا ولا إثم عليها، لاسيما مع ما جاء بالسؤال من أن هذه هى الفرصة الوحيدة التى سنحت لها منذ سنوات بعد أن فشلت فى الخروج للحج بالقرعة - وهذا يتمشى مع قول الله سبحانه فى التيسير {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} البقرة 185، عن السؤال الرابع - شرع الحج على المستطيع {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} آل عمران 97، وجاءت السنة الشريفة مبينة ومؤكدة على هذه الاستطاعة، فأوضحت أن للحاج أن يفرد الإحرام بالحج فقط أو يقرن فى الإحرام الحج والعمرة معا، أو يحرم بالعمرة ثم يحل من إحرامه ثم يحرم بالحج وهو التمتع، وعلى هذين الأخيرين تجب الفدية. ولكل مسلم ومسلمة اختيار ما فى وسعه وقدرته. فمن قدر عليه رزقه كان له أن يحرم بالحج فقط حتى لا يثقل بنفقات الفدية فإذا اتسع وقته للإحرام بالعمرة أداها بعد أن يتم جميع مناسك الحج، وعندئذ لا هدى عليه وجوبا، ذلك هدى الله وقوله فى القرآن {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} البقرة 286، والله سبحانه وتعالى أعلم

التصرف فى الأضحية

التصرف فى الأضحية F حسنين محمد مخلوف. التاريخ 11/10/1948 م Mيجوز أن يأكل صاحب الأضحية من لحمها ويطعم الأغنياء والفقراء ويدخر منها Q عن كيفية التصرف فى الأضحية شرعا An رفع الينا سؤال عن كيفية التصرف فى الأضحية والجواب أنه يجوز عند الأئمة الأربعة أن يأكل صاحب الأضحية من لحمها ويطعم الأغنياء والفقراء ويدخر منها. وأفضل عند الحنفية أن يتخذ الثلث ضيافة لأقرابائه وأصدقائه ويتصدق بالثلث ويدخر الثلث، ويندب لمن كان له عيال يحتاجون إلى التوسعة ألا يتصدق منها إلى غيرهم لأن أنفاقه عليهم صدقة. والأفضل عند الحنابلة أن يجعل أضحيته أثلاثا كما تقدم وعن الشافعية أن يتصدق بها كلها ودون ذلك عنهم فى الفضل أن يأكل ثلثها ويتصدق بثلثها ويهدى ثلثها. والأفضل عند المالكية أن يجمع بين الأكل منها والتصدق والاهداء بدون تحديد بالثلث ولا غيره وأوجب الشافعية وابن حزم التصدق ببعض الأضحية ولو قليلا والله أعلم. ے

مكان وزمان ذبح الهدى فى الحج

مكان وزمان ذبح الهدى فى الحج F حسن مأمون. 19 ذو القعدة سنة 1376 هجرية - 17 يونيه سنة 1957 م M 1 - يجوز ذبح دم التطوع قبل أيام النحر وذبحه فيها أفضل أما دم المتعة والقرأن فلا يجوز ذبحهما إلا فى أيام النحر. 2 - لا يجوز ذبح جميع الهدايا إلا فى الحرم وفى أى موضع شاء منه ولا يختص بمنى. 3 - يجوز للمهدى أن يأكل عند الحنفية من هدى المتعة والقرأن والتطوع. ولا يجوز الأكل عند الشافعية إلا من دم التطوع كما يجوز للمهدى أن يتصدق بالهدى على فقير الحرم وغيره من الفقراء. 4 - يقوم مقام المتصدق - نائبه بالحرم - نيابة عند كالمطوف ويكون ذلك مجزيا ومسقطا للطلب Q من السيد / ف أك طلب بيان حكم ما يأتى أولا - مكان وزمان ذبح الهدى فى الحج سواء كان هدى قران أو تمتع أو تطوع وما ترتب على ذلك من المخالفة. ثانيا - الهدى بجميع أنواعه يأخذه المطوفون يأكلون منه ما يأكلون ويتصدقون بما يتصدقون فهل فى هذه الحالة يصيب المرمى فيسقط الطلب أولا. ثالثا - حكم النزول فى منى وزمانه ومقدار هذا الزمن وما يترتب على مخالفة ذلك An أولا - الهدى اسم لما يهدى إلى الحرم من النعم ليتقرب به أبلا أو بقرا. أو غنما وأقله شاه وهى جائزة فى كل شىء الا فى موضوعين من طاف طواف الزيارة جنبا ومن جامع بعد الوقوف بعرفه فانه لا يجوز فيها إلا الابل والهدى أنواع منها هدى التطوع وهى المتعة وهدى القرأن - وهدى التطوع يجوز ذبحه قبل يوم النحر وذبحه يوم النحر أفضل لأن القربى فى التطوعات باعتبار أنها هدايا وذلك بتحقيق تبليغها إلى الحرم فاذا وجد ذلك جاز ذبحها فى غير يوم النحر وفى ايام النحر أفضل لأن معنى القربة فى اراقة الدم فيها أظهر. أما دم المتعة والقرأن فيختص ذبحه بأيام النحر لقوله تعالى {فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم} وقضاء التفث يختص بيوم النحر ولأنه دم نسك فيختص بيوم النحر كالأضحية - ولا يجوز ذبح جميع الهدايا إلا فى الحرم لقوله تعالى فى جزاء الصيد {هديا بالغ الكعبة} فصار أصلا فى كل دم هو كفارة ولقوله تعالى فى دم الاحصار {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله} وقوله تعالى فى الهدايا مطلقا {ثم محلها إلى البيت العتيق} ولأن الهدى اسم لما يهدى إلى مكان فالاضافة ثابتة فى مفهومه وهو الحرم بالاجماع - ويجوز الذبح فى أى موضع شاء من الحرم ولا يختص بمنى ومن الناس من قال لا يجوز الا بمنى والصحيح ما قلنا قال عليه السلام (كل عرفة موقف وكل منى منحر وكل المزدلفة موقف وكل فجاج مكة طريق ومنحر) رواه أبو داود وابن ماجه من حديث جابر ثم قال صاحب الفتح فتحصل ان الدماء قسمان ما يختص بالزمان والمكان وما يختص بالمكان فقط. ويتضح مما سبق من النصوص أنه يجوز ذبح دم التطوع قبل أيام النحر وذبحه فيها أفضل - أما دم المتعة والقرأن فلا يجوز ذبحهما إلا فى أيام النحر ويتعين ذبح الثلاثة فى الحرم ومنه منى. ثانيا - ويجوز للمهدى أن يأكل استحبابا عند الحنفية من دم المتعة والقرأن والتطوع - ولا يجوز له ذلك عند الشافعية إلا من دم التطوع ولا يجوز له الأكل من غيرها لأنها عندهم دماء كفارات ولو أكل منها ضمن خلافا لمالك - ويجوز له أن يتصدق بالهدى على فقير الحرم وغيره من الفقراء المستحقين لأن الصدقة قربة منقولة والصدقة على كل فقير قربة خلافا للشافعى - ويقوم مقام تصدق المهدى بنفسه تصدق وكيله أو نائبه بالحرم الهدى على الفقراء نيابة عنه كالمطوفين مثلا وغيرهم ويكون ذلك مجزيا ومسقطا للطلب عن المهدى. ثالثا - وفى يوم التروية وهم اليوم الثامن من ذى الحجة يخرج الحاج من مكة بعد صلاة فجر هذا اليوم إلى منى حيث يقيم بها حتى يصلى فجر يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذى الحجة ويمكث بها إلى طلوع الشمس ثم يتوجه الى عرفات فيقف بها ثم يعود إلى منى ثانية يوم النحر قبل طلوع الشمس فيبدأ برمى جمرة العقبة من بطن الوادى بسبع حصيات كحصى الخزف يكبر مع كل حصاة وتقطع التلبية بأولها ويقف عندها ثم يذبح أن أحب دم التطوع ثم يحلق وهو أفضل أو يقصر وقد حل له كل شىء من محظورات الاحراف غير النساء على خلاف فى ذلك بين المذاهب - ثم يذهب من يومه وهو يوم النحر أن استطاع أو الغد أو بعده إلى مكة فيطوف للزيارة سبعة أشواط وهو ركن فى الحج والنزول بمنى على الوجه السابق من سنن الحج وتاركه يكون مسيئا. والله أعلم

الحج فى الملابس العادية لعذر

الحج فى الملابس العادية لعذر F أحمد هريدى. 2 ذو القعدة لسنة 1389 هجرية - 10 يناير 1970 م M 1 - التجرد من المخيط من واجبات الاحرام ويصح الاحرام بدونه سواء كان ذلك بعذر أو بغيره. 2 - أذا لم يتجرد المحرم من المخيط وكان ذلك بعذر خير بين أن يذبح شاة أو يتصدق على ستة مساكين بثلاثة أصوع من الطعام أو يصوم ثلاثة أيام. 3 - أذا لم يتجرد المحرم من الخيط وكان ذلك بغير عذر لا يخير فى الكفارة وعليه ذبح شاة. 4 - الصوم فى الكفارة التى يتخير فيها المحرم والتصدق على المساكين يجزيه فى أى موضع شاء أما الذبح فيختص بالحرم Q من السيد / م أأ بطلبه المتضمن أنه عزم بمشيئة الله تعالى على تأدية فريضة الحج هذا العام إلا أنه مريض ولا يستطيع ارتداء زى الاحرام ويمكنه تأدية الفريضة فى حالة ارتدائه الملابس العادية. وطلب السائل الافادة عن الحكم الشرعى An المنصوص عليه فى الفقه الحنفى أنه يصح الاحرام مع لبس المخيط - وان كان ذلك بعذر أو بغيره لأن التجرد عن المخيط من واجبات الاحرام لا من شروط صحته فاذا تركه المحرم وأحرم بلباس مخيط كان أحرم وهو مرتد ملابسه العادية. فاما أن يكون فعله هذا بعذر أو بغير عذر. فان كان بعذر بأن كانت عنده ضرورة دعته إلى لبس المخيط كمرض ونحوه مثلا وجب عليه كفارة يتخير فيها بين أن يذبح شاة أو يتصدق على ستة مساكين بثلاثة أصوع من الطعام أو يصوم ثلاثة أيام سواء لبس ثوبا واحدا أو كان لباسه كله مخيطا ولو دام على ذلك أياما أو كان يلبس المخيط ليلا للبرد مثلا وينزعه نهارا. فان زال عذره ولبس المخيط مع هذا فانه يكون عليه كفارة لا يتخير فيها بل يذبح شاة يتصدق بلحمها ولا يأكل هو منها كذلك اذا لبس المخيط ابتداء من غير عذر هذا والصوم فى الكفارة التى يتخير فيها المحرم يجزيه فى أى موضع شاء لأنه عادة فى كل مكان وكذلك التصدق على المساكين. أما النسك وهو ذبح الشاة فيختص بالحرم. والسائل يقول أنه مريض ويضره لبس الاحرام فيسوع له والحالة هذه أن يلبس المخيط وعليه كفارة يتخير فيها على الوجه المشار اليه فان زال عذره واستمر على لبس المخيط أو عاد ولبسه بعد زوال العذر فانه تجب عليه كفارة لايتخير فيها بل يذبح شاة ويتصدق بلحمها من غير أن يأكل منها. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

مجاوزة الميقات دون احرام ورمى الجمرات

مجاوزة الميقات دون احرام ورمى الجمرات F محمد خاطر. 14 محرم سنة 1393 هجرية - 17 فبراير سنة 1973 م M 1 - من جاوز الميقات دون احرام وهو يريد الحج أو العمرة لزمه دم. 2 - من ترك رمى الجمار كلها أو يوما واحدا منها أو ترك رمى جمرة العقبة يوم النحر عليه ذبح شاة فى الحرم وان ترك أقل من ذلك تصدق لكل حصاة بنصف صاع من بر فى أى مكان Q من السيد / أى ع بطلبه المتضمن ان السائل قد أدى فريضة الحج هو وزوجته فى العام الماضى إلا أنه قد وقعت منهما الأخطاء الآتية. 1 - كان السائل وزوجته عازمين على الذهاب إلى المدينة والاحرام منها حيث أنها الميقات الشرعى لهما - ولكنهما عندما وصلا إلى جدة منعا من الذهاب إلى المدينة لأن ميعاد الحج قد حان. 2 - عندما قام السائل وزوجته برمى جمرة العقبة الكبرى رمياها من الخلف لأنهما رأيا الحجاج يرمونها من الخلف - ولما ذهبا إلى مكة للطواف والسعى وجدا الحجاج يرمون جمرة العقبة من الامام لا من الخلف كما رميا سابقا. 3 - وعندما ذهب السائل وزوجته ثانى يوم لرمى جمار العقبة الثانية كان هناك زحام شديد أدى إلى وقوع بعض الحصى من يده ويد زوجته فرميا بعض الحصى وسقط بعضه من أيديهما ولم يستطيعا اتمام الرجم - نتيجة لذلك. طلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما وقع منه ومن زوجته من أخطاء وما هو الواجب عليهما شرعا حتى يجبرا ما حدث منهما من نقص فى أفعال حجهما An 1 - عن السؤال الأول - المقرر فى فقه الحنفية ان من جاوز الميقات وهو يريد الحج والعمرة غير محرم فلا يخلو أما أن يكون قد أحرم داخل الميقات أو عاد إلى الميقات ثم أحرم. فان أحرم داخل الميقات ينظر ان خاف فوت الحج متى عاد فانه لا يعود يمضى فى احرامه ولزمه دم. وان كان لايخاف فوت الحج فانه يعود الى الميقات واذا عاد إلى الميقات فلا يخلو أما ان يكون حلالا أو محرما فان عاد حلالا ثم أحرم سقط عنه الدم وان عاد إلى الميقات محرما قال أبو حنيفة رحمه الله ان لبى سقط عند الدم وان لم يلب لا يسقط. وعند الصاحبين محمد وأبى يوسف يسقط فى الوجهين - وفى الحادثة موضوع الاستفتاء الظاهر ان المستفتى وزوجته احرما داخل الميقات ولكنهما خافا فوت الحج متى عادا إلى الميقات ليحرما منه. فيكون الواجب عليهما فى هذه الحالة ألا يعودا ويمضيا فى احرامهما ويلزم كلا منهما دم لعدم احرامهما من الميقات أى أنه يجب على كل منهما ذبح شاة فى الحرم والتصدق بلحما. 2 - عن السؤال الثانى - لا مخالفة شرعا فى رمى الجمار من الخلف بل الرمى جائز شرعا عن أية صورة. فقد جاء فى كتاب مجمع الأنهر فى فقه الحنفية فى الجزء الأول بالصحيفة 280 ما نصه (ولكن المختار عند مشايخ بخارى انه يرمى كيف يشاء) . 3 - عن السؤال الثالث - المقرر فى فقه الحنفية ان من ترك رمى الجمار كلها أو يوما واحدا أو جمرة العقبة يوم النحر فعليه شاة - ومعناه أنه تركها حتى غربت الشمس من آخر أيام التشريق لأنه ترك واجبا من جنس واحد وان لم تغرب الشمس يرمها على الترتيب لكنه يجب الدم لتأخيرها عند أبى حنيفة خلافا لصاحبيه محمد وأبى يوسف. وترك رمى يوم واحد عبادة مقصودة وكذلك جمرة العقبة يوم النحر فتجب شاة. وان ترك أقلها تصدق لكل حصاة بنصف صاع من بر (قمح) والصاع قدحان وثلث قدح بالكيل المصرى - إلا أن يبلغ قيمة المتصدق عنه قيمة شاة ففى هذه الحالة ينقص ما شاء من قيمة الشاة. وفى الحادثة موضوع الاستفتاء لو كان المستفتى وزوجته قد تركا رمى يوم كامل من الجمار فانه يجب على كل منهما شاة يذبحها فى الحرم ويتصدق بلحمها. ولو كان المتروك أقل من ذلك تصدق كل من المستفتى وزوجته عن كل حصاة تركت بنصف صاع من بر إلا أن يبلغ قيمة المتروك المتصدق عنه قيمة شاة فينقص كل منهما فى هذه الحالة ما شاء عن قيمة الشاة وهذا التصدق جائز فى كل مكان لأنه عبادة فى كل مكان. وعلى هذا فيكون حج كل من المستفتى وزوجته صحيحا شرعا ويجب على كل منهما ذبح شاة فى الحرم والتصدق بلحمها عن المخالفة الأولى وهى تجاوزهما الميقات غير محرمين. ولاشىء عليهما فى رمى جمرة العقبة الكبيرة من الخلف ويجب على لك منهما ذبح شاة فى الحرم والتصدق بلحمها عن المخالفة الثالثة ان كان المتروك رمى جمار كل يوم - أو التصدق بنصف صاع من بر فى أى مكان عن كل حصاة تركها كل منهما إلا أن يبلغ قيمة المتروك المتصدق عنه قيمة شاة ففى هذه الحالة ينقص كل منهما ما شاء من قيمة الشاة كما قررنا سابقا. ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

طواف الافاضة والمبيت بمنى

طواف الافاضة والمبيت بمنى F عبد اللطيف حمزة. 19 ذو القعدة سنة 1402 هجرية - 7 سبتمبر سنة 1982 م M 1 - طواف الافاضة ركن من أركان الحج وهو سبعة أشواط غير أن الأحناف يرون أن الركن أربعة أشواط فقط والثلاثة الباقية واجبة. 2 - يدخل وقت طواف الافاضة بطلوع فجر يوم النحر عند الحنفية والمالكية - ويدخل وقته بنصف ليلة النحر عند الشافعية والحنابلة. 3 - لا آخر لوقت طواف الافاضة وفعله يوم النحر أفضل. 4 - الموالاة بين أشواط الطواف شرط عند الامامين مالك وأحمد. فان فرق بين أجزائه استأنف إلا أن يكون يسيرا ولو لغير عذر أو كثيرا لعذر. 5 - يرى الحنفية والشافعية أن الموالاة بين أشواط الطواف سنة فلو فرق تفريقا كثيرا بغير عذر لا يبطل طوافه ويبنى على ما مضى منه. 6 - المبيت بمنى لرمى الجمرات سنة عند الأئمة ليلة الحادى عشر والثانى عشر من ذى الحجة ويجوز أن يبقى بمكة إلى منتصف الليل ثم يتم الليل بمنى كما يجوز أن يستمر بمنى إلى مثل ذلك ويتم الليل بمكة - ثم يعود لرمى الجمرات فى وقتها Q من السيد / أم م بطلبه المتضمن أنه أثناء تأديته لفريضة الحج وأداء مناسكه طاف طواف الافاضة ظهر يوم النحر ثلاثة أشواط وبعدها شعر بالتعب والاعياء فلم يتمكن من اتمام الأشواط السبعة ثم عاد ليلا فى نفس اليوم وأتم الأشواط الباقية ويسأل عن حكم ذلك شرعا. ومتضمن كذلك أنه لم يبت بمنى بعد رجوعه من عرفة فما حكم ذلك شرعا ويسأل أيضا عن حكم فوائد البنوك وهل يجوز أخذها واعطاؤها للفقراء والمساكين An من أركان الحج طواف الزيارة المسمى بطواف الافاضة وهو مجمع على ركنيته قال تعالى {وليطوفوا بالبيت العتيق} وهو سبعة أشواط غير أن الأحناف يرون أن الركن أربعة أشواط والثلاثة الباقية واجب ويدخل وقت هذا الركن بطلوع فجر يوم النحر عند الحنفيين ومالك. وقال الشافعى وأحمد يدخل وقته بنصف ليلة النحر ولا آخر لوقته وفعله يوم النحر أفضل لحديث ابن عمر رضى الله عنهما ان النبى صلى الله عليه وسلم (أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى) أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والبهيقى - فيسن للحاج النزول من منى إلى مكة يوم النحر لطواف الركن وشروط هذا الطواف الطهارة من الحدث والنجس وستر العورة، والنية والطواف لجميع البيت سبعة أشواط وداخل المسجد ووراء حجر اسماعيل ومحاذات الحجر الأسود بجميع بدنه والترتيب وهو أن يطوف على يمينه والموالاة وبالنظر إلى الشرط الأخير وهو المولاة بين الأشواف السبعة قال بذلك مالك وأحمد فان فرق بين أجزائه استأنف إلا أن يكون التفريق يسيرا ولو لغير عذر أوكثيرا لعذر وقال الحنفيون الموالاة بين أجزاء الطواف سنة وهو الصحيح عند الشافعى وعلى ذلك فلو فرق تفريقا كثيرا بغير عذر لا يبطل طوافه بل يبنى على ما مضى منه. على ذلك فان ما فعله السائل من تفريق بين أجزاء الطواف لتعبه وشدة الحرارة ثم استئنافه الطواف وتكملته صحيح ولا شىء فيه. أماب النسبة للمبيت بمنى لرمى الجمرات فهو سنة عند الأئمة فللحاج أن يبيت بها بعد الطواف والسعى أو بعد الطواف ان لم يكن عليه سعى يبيت بها ليلة الحادى عشر والثانى عشر من ذى الحجة ويجوز أن يبقى بمكة الى منتصف الليل ثم يتم الليل بمنى كما يجوز أن يستمر بمنى الى مثل ذلك وينم الليل بمكة أعنى يجوز للحاج أن يجمع بين منى ومكة فى كل ليلة يطلب فيها المبيت بمنى وله ألا يبيت بمنى وأن كره ذلك لكن يلزمه ان لم يبت بها أن يجىء اليها لرمى الجمرات فى وقته من أيام التشريق لأن المبيت بها لذلك وعلى ذلك فليس على الحاج السائل شىء فى عدمه مبيته بمنى. أما بالنسبة للسؤال الثالث - وهو فوائد البنوك فقط اتفق فقهاء الشريعة الإسلامية على أن الفائدة المحددة التى تعطيها البنوك على الايداع أو الاقتراض من قبيل ربا الزيادة المحرمة شرعا فلا يباح للسائل أن ينتفع بها وله أن أخذها أن يوزعها على الفقراء والمساكين تخلصا منها ولكن لا يثاب عليها لأنه مال حرام والله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا والا تركها للبنك ليتولى صرفها حسبما يرى والله سبحانه وتعالى أعلم

لبس المخيط فى الحج لعذر

لبس المخيط فى الحج لعذر F عبد اللطيف حمزة. 26 ذو القعدة سنة 1402 هجرية - 14 سبتمبر سنة 1982 م M 1 - لبس المخيط أو المحيط من الأمور المحظورة على المحرم بالحج أو العمرة. 2 - لبس المخيط أو المحيط لغير عذر وجب ذبح شاة ولبسها لعذر يوجب على المحرم اما ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو اطعام ستة مساكين. 3 - ذبح الفدية لا يختص بزمان أو مكان فله أن يذبحه فى أى مكان أو زمان إلا اذا نوى به الهدى فانه يذبح بمنى أو مكة Q من السيد الأستاذ / ع ق م المحامى بطلبه المتضمن أنه قد عزم على أداء فريضة الحج ولكنه لا يمكنه خلع ملابسه المخيطة لئلا يصاب باحتقان فى الأنف والزور والحلق المصحوب بالرشح والزكام الذى ينتهى باحتقان فى الشعب الهوائية. ويسأل هل يجوز له أداء الفريضة مرتيدا ملابسه العادية وان جاز ذلك فهل تلزمه فدية أم لا An قال تعالى {وما جعل عليكم فى الدين من حرج} وقال تعالى {إن مع العسر يسرا} فحمدا لله الذى جعل بيته العتيق مثابة للناس وأمنا وجعل حجه ركنا من أركان الإسلام لمن استطاع اليه سبيلا وجعل للحج مناسك يجب على المحرم الالتزام بها وجعل له محظورات يجب الابتعاد عنها ورتب جزاء على من خالفها والمحظورات فى الحج أنواع فمنها ما يفسده ومنها ما يترتب عليه هدى أو فدية قال الفقهاء الأمور المحظورة على المحرم منها ما يوجب الفدية على التخيير ومنها ما يوجبها على الترتيب فالذى يوجبها على التخيير أمور ذكروها منها لبس المخيط أو المحيط وهى الثياب المفصلة على البدن والتى تحيط به وتستمسك بنفسها كالجوارب والفانلات والكلسونات والشروز والجلباب ونحو ذلك فيحرم على المحرم لبس ذلك مدة الاحرام فان لبس المخيط لغير عذر لزمته الفدية على الترتب وان لبسه لعذر كان تيقن أو غلب على ظنه باختبار طبيب مسلم أمين باصابته بضرر أو مرض اذا خلع ملابسه العادية لزمته الفدية على التخيير. والفدية على التخيير هى اما أن يذبح شاة سنها ستة أشهر ان كانت من الضأن وسنة ان كانت من المعز ولا يختص ذبح هذا النسك بزمان أو مكان فله أن يذبحه بأى زمان ومكان شاء إلا اذا نوى به الهدى فانه يذبح بمنى أو مكة. واما أن يصوم ثلاثة أيام. واما أن يطعم ستة مساكين لكل واحد منهم مد من بر ونصف صاع (مدان) من تمر أو زبيب أو شعير أو أقسط وأن لبس المحرم المخيط لغير عذر لزمته الفدية على الترتيب فيلزمه ذبح شاة تجزىء فى الأضحية. وعلى ذلك ففى واقعة السؤال مادام السائل قد عزم على الحج وسوف يظل مرتديا ملابسه العادية المخيطة لمرضه فان ذلك يعد ضرورة تبيح له هذا المحظور وعلى ذلك تلزمه الفدية على التخيير المذكور. والله تعالى نسأل أن يهدينا سواء السبيل وان يتقبل من حجاج بيته الحرام وأن يجعل أداء هذا الركن العظيم خالصا لوجهه الكريم والله سبحانه وتعالى أعلم

حج ووصية اختيارية

حج ووصية اختيارية F عبد اللطيف حمزة. 29 محرم سنة 1402 هجرية - 15 نوفمبر سنة 1982 م M 1 - الحج فرض على الفور متى توافرت شروط وجوبه. 2 - كل من توافرت فيه شروط وجوب الحج ثم آخره عن أول عام استطاع فيه يكون آثما بالتأخير عند فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة. 3 - فقهاء الشافعية يقولون هو فرض على التراخى ان أخره عن أول عام قدر فيه إلى عام آخر لا يكون عاصيا بالتأخير بشرط أن لا يخاف فواته وأن يكون التأخير مقرونا بالعزم على الفعل فيما بعد. 4 - يجوز الوصية بالثلث الوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة فان زادت الوصية عن الثلث فلا تنفذ فى الزيادة الا باجازة الورثة Q من السيد / م أم بطلبه المتضمن أنه متزوج من حوالى عشرين سنة من سيدة من أقربائه كانت زوجة لرجل سابق توفى عنها وترك ثلاثة أولاد قصر هم (ذكران وأنثى) وفور زواجه بها ضم الأولاد الثلاثة اليه فى عيشة واحدة. وأخذ يرعاهم ويصرف عليهم حتى كبرو وحصل كل منهم على شهادة البكالوريوس. وقام بتزويج البنت وكذلك الولدين واستقل كل منهم فى معيشة خاصة. وقال أنه لم ينجب أطفالا على الاطلاق. وأنه يبلغ من العمر الآن حوالى سبعة وستون سنة ويمتلك بعض الأطيان الزراعية وله رغبتان هما. أولا - يريد أن يقوم هو وزوجته بآداء فريضة الحج أو العمرة أو الأثنين معا برغم ما سوف يعانيه من ارهاق نظرا لبتر ساقه اليسرى حيث استعاض عنها بساق صناعية. ويقول هل يعتبر أداء فريضة الحج وهو قادر عليها ماليا فريضة واجبة عليه وعلى زوجته وما حكم أداء العمرة بالنسبة له. ثانيا - يريد أن يوصى بثلث ما يملك من الأطيان الزراعية إلى أولاد زوجته المذكورين والى احدى جهات البر بنسب معينة. ويقول ما حكم الشرع فى الايصاء لهم وحدهم. وهل يكون الايصاء لهم قربة إلى الله أم يلزم ان يكون الايصاء مقصورا على جهة من جهات البر حتى تكون قربى إلى الله An عن السؤال الأول - الحج فرض على الفور متى توافرت شروط وجوبه ومنها القدرة على نفقات الحج والاتيان بأركانه. فكل من توافرت فيه شروطه وجوبه ثم أخره عن أول عام استطاع فيه يكون آثما بالتأخير عند فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة. وقال فقهاء الشافعية هو فرض على التراخى أن أخره عن أول عام قدر فيه إلى عام آخر لا يكون عاصيا بالتأخير. ولكن بشرطين الأول أن لا يخاف فواته اما لكبر سنه وعجزه عن الوصول واما لضياع ماله فان خاف فواته لشىء من هذا وجب عليه أن يفعله فورا وكان عاصيا بالتأخير. الثانى أن يكون التأخير مقرونا بالعزم على الفعل فيما بعد فلو لم يعزم كان آثما. وعلى ذلك فاذا كان السائل يستيطع أداء الحج وهو على هذه الحالة وجب عليه أداؤه فورا بدون تأخير فلو أخره كان آثما حيث أنه قادر ماليا. فاذا كان لا يستطيع ذلك بسبب هذه العاهة وجب عله أن ينيب غيره فى أداء هذه الفريضة وأن يتحمل مصاريف الحج من ماله الخاص. وأن ينوى النائب الحج عنه والأفضل أن يكون النائب قد أدى فريضة الحج عن نفسه وهذا اذا كان عجز هذا السائل عجزا كاملا لا يستطيع معه أداء أركان الحج بنفسه. أما أداء العمرة فهو سنة وليست واجبة على السائل بل يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها. أما زوجته فاذا كانت قادرة ماليا على الحج وجب عليها أن تحج من مالها الخاص ويجوز أن يتبرع هو بأداء هذه النفقات ويسقط بذلك عنها الفرض. وعن السؤال الثانى - نصت المادة 37 من قانون الوصية رقم 71 سنة 46 على جواز الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير أجازة الورثة. وعلى ذلك يجوز للسائل أن يوصى لأولاد زوجته بثلث التركة أويوصى لهم ولجهات البر بما يوزاى ثلث التركة وذلك حسب رغبته. وينفذ ذلك دون توقف على اجازة الورثة مادام فى حدود ثلث التركة. أما اذا زادت الوصية عن الثلث فتنفذ فى الثلث ويتوقف الباقى على اجازة الورثة فان أجازوها نفذت بشرط أن يكونوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بسؤال السائل. والله سبحانه وتعالى أعلم

مخالفة التوقيت الشرعى المحدد لرمى الجمار

مخالفة التوقيت الشرعى المحدد لرمى الجمار F عبد اللطيف حمزة. 19 ربيع الآخر سنة 1403 هجرية - 2 فبراير سنة 1983 م M 1 - رمى الجمار من الواجبات التى تجبر بدم باتفاق. 2 - مخالفة التوقيت الشرعى المحدد لرمى الجمار توجب دما غير مقيد بزمن أو مكان والحج صحيح Q من السيد / م ع م بطلبه المتضمن أنه يعمل مدرسا بالسعودية وذهب وزوجته لأداء مناسك الحج هذا العام - وبعد أداء مناسك الحج عاد إلى محل اقامته ثانى أيام العيد الأضحى وبعد أن قام برمى الجمار عنه وعن زوجته فرمى عن نفسه 49 مرة ومثلها لزوجته سبعا يوم العيد، 42 ثانى أيام العيد ويسأل عن حكم الشرع فى رميه وفى عودته ثانى أيام العيد وهل حجه صحيح وماذا يلزمه An قال الله تعالى {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} وقال {وأتموا الحج والعمرة لله} وقال {الحج أشهر معلومات} ومناسك الحج منها الأركان التى لا يصح الحج بدونها ومنها الواجبات والسنن ورمى الجمار من الواجبات التى تجبر بدم باتفاق والجمار التى ترمى ثلاث بمنى الصغرى التى لتى مسجد الخيف والوسطى بينها وبين جمرة العقبة والكبرى وهى العقبة وأيام الرمى أربعة يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة بعده أما يوم النحر فترمى فيه جمرة العقبة بسبع حصيات كل حصاة فى حجم حبة الفول. وأما أيام التشريق الثلاثة وهى الحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر من ذوى الحجة ترمى فيها الجمرات الثلاث الأولى والوسطى والعقبة - ولابد من الترتيب بين الجمرات فى الرمى فيبدأ بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى فيرمى كل واحدة سبع مرات فى الحادى عشر من ذى الحجة ثانى أيام العيد - ومثلها فى الثانى عشر والثالث عشر ثالث ورابع أيام العيد فيكون مجموع الرمى سبعين منها سبع ترمى بها جمرة العقبة يوم العيد واحدى وعشرون ترمى بها الجمار الثلاث ثانى ايام العيد واحدى وعشرون ترمى بها ثالث أيام العيد واحدى وعشرون ترمى بها رابع أيام العيد، هذا لمن يتم ولم يتعجل أما من تعجل وأراد الخروج من منى إلى مكة فى اليوم الثانى من ايام التشريق وهو ثالث أيام العيد فانه يرمى جمرة العقبة سبعا يوم النحر، واحدى وعشرين لليوم الثانى واحدى وعشرين لليوم الثالث فمجموعها لمن تعجل تسع وأربعون حصاة. قال تعالى {واذكروا الله فى أيام معدودات فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون} البقرة 203، ومن هذا تبين أن السائل قد خالف التوقيت الشرعى المحدد لرمى الجمار حيث عمل برمى ثالث أيام العيد فرمى جمراته مع جمرات اليوم الثانى فلا هو أتم وتأخر لرابع أيام العيد ولا هو تعجل وبقى لثالث أيام العيد ويكون بذلك قد ترك رمى اليوم الثالث فيلزمه على ذلك دمان عنه وعن زوجته فعليه أن يذبح شاتين سن كل منهما ستة أشهر على الأقل ان كانت من الضأن وسنة ان كانت من المعز ولا يختص ذبح هذا الهدى بزمان وحج السائل صحيح ويلزمه الدمان المذكوران. فنسأل الله تعالى القبول والاخلاص. والله سبحانه وتعالى أعلم

ترك طواف الوداع فى الحج

ترك طواف الوداع فى الحج F عبد اللطيف حمزة. 26 ربيع الآخر سنة 1403 هجرية - 9 فبراير سنة 1983 م M 1 - طواف الوداع واجب عند الحنفية والشافعية والحنابلة لغير الحائض والمكى. 2 - من تركه ولم يتمكن من أدائه لزمه دم غير مقيد بزمن أو مكان Q من السيد / م ج د الاذاعى بالمملكة العربية السعودية بطلبه المتضمن سؤاله عن صديق له بالسعودية قد أدى مناسك الحج ولكنه نسى طواف الوداع ولما تذكره لم يتيسر له الطواف لشدة الزحام ولوجود زوجته وأولاده بعيدا عن بيت الله الحرام فلم يستطع تركهم والعودة لتأدية طواف الوداع. فما الحكم الشرعى An قال الله سبحانه وتعالى {وأتموا الحج والعمرة لله} البقرة 196، وقال صلى الله عليه وسلم (خذوا عنى مناسككم) ومناسك الحج منها الأركان التى لا يصح الحج بدونها ومنها الواجبات والسنن وطواف الوداع بفتح الواو ويسمى طواف الصدر بفتحتين وطواف آخر عهد بالبيت وهو الطواف عند ارادة السفر من مكة وهو واجب عند الحنفية والشافعية والحنابلة لغير الحائض والمكى أى من هو مقيم بمكة فلا يجب على من كان داخلها ولا على الحائض ودليل ذلك حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال أمر الناس أن يكون أخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. أخرجه الشيخان. ومن نسيه ولم يتمكن من أدائه لزمه دم سنها ستة أشهر على الأقل أن كان من الضأن وسنة ان كان من المعز ولا يختص ذبحه بزمان أو مكان فله أن يذبحه بأى زمان أو مكان شاء. بشرط ألا يكون المسئول عنه مقيما بمكة فان كان مقيما بها فلا يجب عليه طواف الوداع وبالتالى فلا يجب عليه بتركة فداء. والله سبحانه وتعالى أعلم

التوكيل فى شراء الهدى وذبحه

التوكيل فى شراء الهدى وذبحه F محمد مجاهد. 11 ذوالقعدة سنة 1406 هجرية - 17 يوليو سنة 1986 م M 1 - أقل ما يجزىء فى الهدى عن الواحد شاه. وتجزىء الناقة أو البقرة عن سبعة لكل واحد منهم سبعها اذا كان الجميع يريدون الفدية. 2 - نص فقهاء المذهب الحنفى على أنه يندب لصاحب الهدى أن يأكل من هدى التطوع والمتعة والقرأن فقط ويستحب أن يجعله أثلاثا ثلث يأكله وثلث يتصدق به وثلث يهديه. 3 - لا يجوز بيع شىء من لحم الهدى ولا اعطاء الجزار أجره منه فان فعل ذلك تصدق بقيمته. 4 - أراقة الدم فى الأضحية والهدى نوع من أنواع القرب وشعيرة من شعائر الإسلام Q من السيد / سكرتير جمعية تيسير الحج للعاملين بالمقاولين العرب لطلبه المتضمن أن حكومة المملكة العربية السعودية استحدثت نظاما لذبح الهدى من الغنم وسلخه وتجميده آليا. ومؤدى هذا النظام أن يتقدم الحاج إلى أحد البنوك ويدفع له ثمن الهدى. ويتسلم منه استمارة يتقدم بها إلى مذبح آلى ثم ينصرف. وتعنى هذه الطريقة أن الحاج يوكل ادارة هذا المذبح فى ذبح هديه والتصرف بتجميده وارساله إلى بعض الدول الإسلامية النامية باعتبارها صدقات وهدايا الحجيج اليها. ويحدث هذا دون أن يكون بامكان الحاج الحصول على أى شىء من هديه ليأكله. وأن من نشاط جمعية تيسير الحج للعاملين بالمقاولين العرب تنظيم بعثة للحج سنويا قوامها حوالى ثلاثمائة حاج. وهم منذ سفرهم إلى عودتهم يحيون حياة جماعية فى كل شىء وأن من بين تنظيماتهم فى الحج تشكيل لجنة الهدى تتلقى رغبات وتوكيلات الأعضاء فى شراء الهدى ونحره والتصرف فيه بطريقة جماعية أيضا فهل يجوز لهذه اللجنة تسليم المذبح الآلى المذكور جزءا من الهدى لهذه المجموعة - يعادل نسبة الهدايا والصدقات من هديها ويخصص الباقى لأكل المجموعة. واذا جاز هذا التصرف فهل توجد نسبة محددة من الهدى تخصص للهدايا والصدقات وأخرى للأكل An ان الهدى اسم لما يهدى إلى الحرم ويذبح فيه. وهو من الابل والبقر والغنم وأقل ما يجزىء عن الواحد شاة. وتجزىء الناقة أو البقرة عن سبعة بشرط أن يكون لكل واحد منهم سبعها اذا كان كل واحد من الشركاء يريد الفدية وينقسم الهدى الى ثلاثة أقسام الأول - واجب لعمل فى الحج والعمرة كهدى التمتع والقرأن. وكالهدى اللازم لترك واجب من الواجبات. والثانى - هدى منذور وهو واجب بالنذر. والثالث - هدى تطوع وهو ما تبرع به المحرم. وقد نص فقهاء المذهب الحنفى على أنه يندب لصاحب الهدى أن يأكل من هدى التطوع والمتعة والقرأن - فقط - اذا بلغ الهدى محله. لأنه دم نسك فيجوز الأكل منه بمنزلة الأضحية. وحيث جاز له الأكل منه فيستحب أن يجعله أثلاثا. فيأكل الثلث. ويتصدق بالثلث. ويهدى الثلث. قال تعالى {وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق} الحج 27، 28،29، وقال {والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين} الحج 36، 37، وقد صح أن النبى صلى الله عليه وسلم ساق مائة بدنة فى حجة الوداع ذبح منها ثلاثا وستين بيده. وذبح على رضى الله عنه الباقى. ثم أمر أن يؤخذ بضعة من كل بدنة فوضعت فى قدر ثم أكلا من لحمها وحسوا من مرقها، وروى أنس رضى الله عنه أنه كان قارنا هذا وقد نص الفقهاء أيضا على أن على المهدى أن يتصدق بجلدها وليس له بيع شىء من لحومها وان كان مما يجوز الأكل منه. فان باع شيئا أو أعطى الجزار أجره منها فعليه أن يتصدق بقيمته لأن القربة انتقلت الى بدله. فالاقتصار على الأكل والاطعام الوارد فى قوله تعالى {فكلوا منها وأطعموا} دلالة على أنه لا يجوز بيع شىء من الهدايا أو استبداله بالنقود. ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعلى رضى الله عنه (تصدق بجلالها وخطمها ولا تعط الجزار منها) . فاذا لم يجز اعطاء الجازر أجرته منها فأولى إلا يجوز بيع شىء منها فالهدى من شعائر الله تجب المحافظة عليها. ألا وان للشعائر فى نظر الإسلام مكانه الفروض المقدسة. وعلى هذا اتفقت كلمة الفقهاء فى ذبائح الحج. ولم نر لواحد منهم خلافا فى ذلك. نزولا على حكم الآيات الصريحة الواضحة وتحقيقا للغرض المقصود. وهو التقرب إلى الله باراقة الدم. فآيات القرآن الكريم الواردة فى سورة البقرة والمائدة والحج التى تضمن النص على الهدى والأحاديث الصحيحة الواردة فى الأضحية والهدى تقرر أن اراقة الدم نوع من أنواع القرب إلى الله سبحانه وتعالى وأنها شعيرة من شعائر الإسلام التى اعتبرها مظهرا من مظاهره العامة. ولله سبحانه أن يتبعد عباده بما يشاء بما يدركون من حكمته وبما لا يدركون فيجب علينا اتباع أمر الله الحكيم، سواء أفهمنا معنى حكمته فى تشريعه أو لم نفهمها فطريق التقوى انما هو فى تعظيم شعائر الله والالتزام بما شرعه من الأحكام (ذلك ومن يعظم شعائر الله فأنها من تقوى القلوب) ومما سبق يتضح أن هذه القربة لا تقوم ولا تتحقق إلا بذبح الحيوان واراقة دمه. كما أراد الله تعالى. وأن الله قد امتن على عباده فأباح لهم اذا نحروا هداياهم أن يأكلوا منها وأن يتصدقوا على الفقراء السائل منهم وغير السائل. قال تعالى {فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر} أى فاذا سقطت جنوبها على الأرض بعد نحرها فكلوا منها وأطعموا المحتاج. واذ كان ذلك، فانه لا يجوز مطلقا للجنة الهدى - المشار اليها - والتى تتلقى توكيلات أعضاء بعثة الحج فى شراء الهدى ونحره والتصرف فيه بطريقة جماعية - أن تفكر فى استقطاع جزء مهما قل من قيمة هدى البعثة وتخصيصه لأكلها. اقامة لهذا الجزء المستقطع من ثمن الهدايا مقام الأكل منها بعد نحرها فى محلها اذ ذاك هو المراد من السؤال. ذلك أن الفقهاء جميعا يعتبرون التعبد فى هذه المسألة باراقة الدماء. ولم يكن فى كلام واحد منهم ما يشير إلى جواز استبدالها بالنقود وما تريد أن تفعله اللجنة هو بعينه استبدال الهدى بالنقود وذلك كما وضح غير جائز شرعا وانما الجائز هو الأكل من الهدى بعد نحره فى محله وأننا لو أبحنا لأنفسنا هذا النحو من التفكير والتغيير فى مثل هذه الأحكام. لأنفتح علينا باب التفكير فى التخلى عن الأعداد والكيفيات التى طلبت فى كثير من العبادات، وبذلك ينفتح باب الشر على مصراعيه ولا يقف ضرره عند حد الأضاحى وفدية الحج. بل يتعدى إلى كل تشريع شرعه رب العالمين والله أعلم

العمرة أفضل أم التصدق على الفقراء

العمرة أفضل أم التصدق على الفقراء F عبد اللطيف حمزة. 17 جمادى الأول سنة 1405 هجرية - 7 فبراير سنة 1985 م M 1 - العمرة مطلوبة فى العمر مرة ويستحب تكرارها تطوعا. 2 - قضاء مصالح وحاجات المسلمين المعدمين أولى من العمرة. 3 - اذا استطاع المسلم أن ينفق فى وجوه الخير والبر وعنده ما يستطيع به الذهاب لأداء العمرة فلا مانع شرعا Q من السيد / أع ج بطلبه المتضمن أنه بلغ من العمر خمسة وخمسين عاما وقام بأداء فريضة الحج عام 78 وحج مرة عام 1979 م ومنذ هذا يقوم كل عام بأداء العمرة مع زوجته ويجد فى هذه الرحلة راحة نفسية ويقول أنه قام بتربية جميع أولاده وتخرجوا من جميع الكليات وينوى هذا العام أن يؤدى العمرة كسابق عهده ولكن بمناقشة مع عالم جليل امام وخطيب مسجد فى بور سعيد أفاده بأن أداءه لهذه العمرة ليس لها أى معنى وخير له أن يصرف تكاليفها على أناس فقراء وأرسل الينا بعد أن ختم سؤاله بقوله أننى بهذه الرحلة استعيد نشاطى من عناء العمل طول العام حيث أنه يعمل بالتجارة فضلا عن العبادة فى الأماكن المقدسة. فما حكم الشرع هل يذهب لأداء العمرة فضلا وتطوعا كل عام أم ينفق تكاليفها على الفقرا An قال تعالى {وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا} البقرة 125، وقال صلى الله عليه وسلم (الحج مرة فمن زاد فتطوع) وقال صلوات الله وسلامه عليه (العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة) متفق عليه ومعنى الآية الكريمة السابقة ان الله تعالى جعل البيت الحرام مثابة للناس يعودون اليه شوقا بعد الذهاب عنه أى ان الله جعله محلا تشتاق اليه الأرواح تحن اليه لا تقضى منه وطرا ولو ترددت اليه كل عام استجابة من الله تعالى لدعاء ابراهيم عليه السلام فى قوله {فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم} إلى أن قال {ربنا وتقبل دعاء} فهناك تطمئن الأفئدة وترتاح النفوس وتزول الهموم وتتنزل الرحمات وتغفر الزلات. ومعنى الحديث الأول أن الحج فرض على القادر المستطيع مرة واحدة فى العمر فمن زاد فتطوع ونافلة فى التقرب إلى الله وذلك العمرة مطلوبة فى العمر مرة وتسمى الحج الأصغر وهى فى رمضان أفضل لمن أرادها دون حج ولا يكره تكرارها بل يندب ويستحب تكرارها للحديث الثانى (العمرة إلى العمرة إلخ) لأنها كما ورد تمحو الذنوب والخطايا. وقد أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع مرات. أما بشأن التصدق على الفقراء والبائسين فقد روى مسلم عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا يستر عبد عبدا فى الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. وعن ابن عمر رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان فى حاجة أخيه كان الله فى حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة) متفق عليه وعن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله فى الدنيا والآخرة، والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه) الحديث رواه مسلم وقال الله تعالى {وافعلوا الخير لعلكم تفلحون} الحج 77، مما سبق يتبين ان الحج والعمرة ليسا واجبين على السائل بعد أداء الحج والعمرة الأولين بل يكونان تطوعا ونافلة فى التقرب الى الله، وقواعد الشريعة وحكمة الله تعالى فى توجيه عباده الى فعل الخير على أساس تقديم الأهم والأصلح وذلك يقتضى بأن يقدم السائل وأمثاله مصالح وحاجات اخواته المسلمين المعدمين الذين هم فى مسيس الحاجة إلى مايؤويهم وما يستعينون به على قضاء حوائجهم الضرورية فليس لله حاجة فى الطواف ببيته من شخص يترك أخوانه البائسين فريسة للفقر والجهل والمرض لأن المسلمين جميعا يجب أن يكونوا يدا واحدة يتعاونون على البر والتقوى. واذا تألم عضو من جماعة المسلمين يجب على أخواته المسلمين أن يتجاوبوا معه ليزيلوا آلامه أو يخففوا عنه وأننا نرى أنه من الأولى بالأخ السائل مادام قد وفقه الله وأدى حجة الإسلام مرة فأولى به أن يوجه ما يفيض عن حاجته إلى أوجه الخير والانفاق على الفقراء والمساكين فنسأل الله تعالى أن يضاعف له الأجر والثواب، فان يسر الله عليه واستطاع أن ينفق فى وجوه الخير والبر وعنده ما يستطيع به الذهاب لأداء العمرة مرة بعد مرة فلا مانع شرعا. وفقنا الله تعالى إلى فهم ديننا على الوجه الصحيح والهمنا الرشد والقبول والله سبحانه وتعالى أعلم

تغطية الرأس للمحرم بالحج أو بالعمرة

تغطية الرأس للمحرم بالحج أو بالعمرة F محمد مجاهد. 20 ربيع الأول سنة 1406 هجرية - 3 ديسمبر سنة 1985 م M 1 - تغطية الرأس للمحرم بالحج أو بالعمرة من محظورات الاحرام. 2 - من غطى رأسه من الرجال بغطاء ملاصق كالعمالة أو غير ملاصق كالقرطاس لزمته الفدية. 3 - تغطية الرأس ان كان لعذر وجبت الفدية على التخيير. ويكون ذلك بذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو طعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير ويجوز اخراج القيمة Q من السيد / أم ب بطلبه المتضمن أنه قد تم قبوله فى قرعة الحج هذا العام وأنه لا يستطيع أن يكشف رأسه أثناء الاحرام لأصابته بضربة شمس أثرت على صحته كما أن حالته المالية لا تسمح بعمل فداء فما حكم ذلك شرعا An ان تغطية الرأس بالنسبة للمحرم بحج أو عمرة من محظورات الاحرام أى محرمات بسبب الاحرام، فمن غطى رأسه من الرجال بغطاء ملاصق كالعمامة أو غير ملاصق كالقرطاس لزمته الفدية. قال تعالى {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} البقرة 196، هذا النص الكريم وان كان خاصا بالحلق إلا أن الفقهاء قد اتفقوا على الحاق تغطية الرأس وتقليم الأظافر والطيب ولبس المخيط به وأوجبوا فيها الفداء. والفدية فى هذه المحظورات واجب، على التخير فمن ارتكب محظورا منها لزمته الفدية وكان مخيرا فيها اما بذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قمح أو صاع من تمر أو شعير أو زبيب والصاع قدحان وثلث بالكيل المصرى وذلك عند أبى حنيفة وهو ما نميل للأخذ به فى هذا ويجوز اخراج قيمة ما وجب وتوزيعها على فقراء الحرم اذا تيسر ذلك أما ان استظل بثوب أو استظل بشمسية فلا بأس بذلك. ولا حرمة فيه لما روت أم الحصين قالت حججت مع النبى صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت بلالا وأسامة أحدهما مع النبى صلى الله عليه وسلم آخذا بخطام ناقته والآخر رافعا ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. رواه مسلم وأبو داود والنسائى. وعلى ذلك فنقول للسائل أنه يمكنه اتقاء الحر الشديد الذى لا يطيقه بمظلة بنحو شمسية أو ثوب يستظل به ولا يغطيه فان كان لابد من غطاء رأسه بطاقية أو بعمامة كما ذكر لزمته الفدية وهى كما سبق على التخير أما أن يذبح شاة أو يصوم ثلاثة أيام أو يتصدق باطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أما وقد ذكر السائل أن حالته المالية لا تسمح بعمل فداء فيجوز له ان يصوم ثلاثة أيام لتبرأ ذمته فان عجز عن الفدية بصيام أو صدقة أو نسك ظلت ذمته مشغولة بهذه الفدية التى أوجبها الله على التخيير تيسيرا على عباده حتى يتيسر له أداء واحدة منها فان عجز حتى مات فأمره مفوض إلى الله. والله سبحانه وتعالى أعلم

حج من لم يؤد طواف الوداع وطواف الافاضة

حج من لم يؤد طواف الوداع وطواف الافاضة F محمد مجاهد. 20 ربيع الآخر سنة 1406 هجرية - أول يناير سنة 1986 م M 1 - طواف الافاضة ركن من أركان الحج عند فقهاء المذاهب الأربعة لا يتم الحج إلا به. 2 - اختلف الفقهاء فى حكم من أخر طواف الافاضة حتى انتهت أيام النحر والراجح أنه يجب عليه أداؤه ويلزمه بالتأخير دم وحجه صحيح. 3 - طواف الوداع واجب من واجبات الحج ويجب بتركه دم وان كان بعذر سقط ولا يلزم شىء بتركه Q من السيد / ح م د بطلبه المتضمن استفساره عن حكم الدين فيمن حج بيت الله ولم يؤد طواف الوداع والافاضة لظروف مرضية وعدم معرفته بأنه ركن من أركان الحج An قال تعالى {إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غنى عن العالمين} آل عمران 96، 97، وقال تعالى {وأتموا الحج والعمرة لله} البقرة 196، والحج هجرة إلى الله تعالى استجابة لدعوته وموسم دورى يلتقى فيه المسلمون كل عام أصفى العلاقات وأنقاها ليشهدوا منافع لهم على أكرم بقعة شرفها الله. ولهذه الفريضة أركان لابد من أدائها كاملة لقوله تعالى {وأتموا الحج والعمرة لله} البقرة 196، والركن شرعا ما يتوقف عليه وجود الشىء واعتباره وهو داخل فى حقيقته. وأركان الحج لدى فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة أربعة هى الاحرام وطواف الزيارة أو الافاضة، والسعى بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفة لو نقص واحد منها بطل الحج باتفاق هذه المذاهب وزاد الشافعية ركنين على الأربعة هما (الحلق والتقصير بعد الوقوف بعرفة وترتيب معظم الأركان الخمسة. أما فى مذهب الامام أبى حنيفة فان للحج ركنين فقط هما الوقوف بعرفة،وأربعة أشواط من طواف الزيارة (الافاضة) . وبهذا يبين أن طواف الافاضة أو الزيارة ركن من أركان الحج عند فقهاء المذاهب الأربعة باتفاق والدليل على فرضيته من الكتاب قوله تعالى {وليطوفوا بالبيت العتيق} الحج 29، ومن السنة ما روى أن أم المؤمنين صفية حجت مع النبى صلى الله عليه وسلم فحاضت فقال النبى صلى الله (أحابستنا هى قالوا انها قد أفاضت - قال فلا أذن) متفق عليه. أى ليست حابسة لأنها قد طافت للافاضة - فدل الحديث على أن هذا الطواف ركن لا يصح الحج بدونه. وقد أجمع العلماء على فرضيته - وقال الكاسانى (أجتمعت الأمة على أنه ركن) ولابد من الاتيان به ماشيا للقادر على المشى ومحمولا اذا كان عاجزا عن المشى ومن شروط هذا الطواف أن يقع فى الوقت المحدد له حيث يبدأ من فجر يوم النحر عند الأحناف والمالكية ومن بعد منتصف ليلة النحر لمن وقف بعرفة قبله عند الشافعية والحنابلة. أما آخر وقته فقد وقع فيه خلاف بيه الفقهاء فقال بعضهم يجب أداؤه أيام النحر فلو أخره عنها صح ولزمه دم لتأخيه - وقال بعضهم لا يجب عليه شىء اذا أخره الى آخره ذى الحجة أما لو خرج ذو الحجة صح الطواف ولزمه دم - وقال البعض الآخر لا يلزمه بالتأخير شىء مهما كان التأخير لكن لا يقرب النساء حتى يأتى به والجميع يجيز التأخير والخلاف فى وجوب الدم وعدمه. والراجح هو رأى من رأى وجوب أداء طواف الافاضة أيام النحر لأن أعمال الحج تنتهى بانتهاء أيام النحر لقوله تعالى {الحج أشهر معلومات} فتأخيره عنها اساءة يلزم بسببها دم إلا اذا كان التأخير لمرض شديد تعذر معه أداء هذا الركن فاننا نرى تيسيرا على المريض عم الزامه بدم جزاء التأخير وقوله تعالى {الحج أشهر معلومات} دليل على التأقيت وطواف الافاضة هذا لا يتم الحج إلا به فلابد أن ينتهى بانتهاء أيام الحج ومما ينبغى التنبيه اليه أن طواف الافاضة لا يسقط أبدا - بل يجب الاتيان به مهما تأخر ومهما مضت الأيام والشهور بشرط أن يكون محبوسا عن النساء حتى يطوف طواف الافاضة فان كان قد جامع النساء فقد وجبت عليه شاة. أما طواف الوداع فهو واجب من واجبات الحج عند جمهور الفقهاء ويجب بتركه دم الا لعذر فانه يسقط ولا اثم عليه. وعلى ذلك نقول للسائل أنه يلزمك الاحرام والذهاب لأداء طواف الافاضة لأنه ركن من أركان الحج ولا يتم الحج إلا به ولا يسقط مهما تأخرت ولا عذر لك بجهلك أنه ركن من أركان الحج. أما طواف الوداع فانه سقط لمرضك فلا اثم عليك ولا يلزمك شئ بتركه. والله سبحانه وتعالى أعلم

نزول الدم على المرأة أثناء طواف الافاضة

نزول الدم على المرأة أثناء طواف الافاضة F محمد مجاهد. أول جمادى الثانى سنة 1406 هجرية - 10 فبراير سنة 1986 م M 1 - يرى جمهور الفقهاء أنه يشترط لصحة الطواف مطلقا الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر والنقاء من الحيض والنفاس. ويرى فقهاء الأحناف أن الطهارة واجبة فى الطواف فيصح طواف الحائض والنفساء ويلزمها دم. 2 - يجوز للمرأة اذا فاجأها الحيض قبل الطواف أصلا أو فى أثنائه ولم يمكنها البقاء فى مكة إلى حين انقطاعه فلها أن تنيب غيرها على أن يطوف عنها بعد طوافه عن نفسه كما يجوز لها أن تستعمل دواء لوقفه وتغتسل وتطوف. 3 - اذا كان الدم ينزل فى بعض الأيام وينقطع فى البعض الآخر جاز لها أن تطوف فى أيام الانقطاع. 4 - أجاز بعض الفقهاء للحائض أن تطوف طواف الافاضة اذا اضطرت للسفر مع رفقتها بشرط أن تعصب موضوع خروج الحيض ولا فدية عليها Q من السيد / م م ش بطلبه المتضمن أن زوجته قبل سفرها للحج معه تناولت علاجا باستشارة الطبيب لرفع الدورة الشهرية حتى لا تفاجئها أثناء حجها إلا أنه فى اليوم السابع والثامن من ذى الحجة لاحظت آثار دم خفيف فاغتسلت وقامت بأداء الصلاة ولم تشاهد الدم مرة أخرى حتى قامت بأداء مناسك الحج ما عدا طواف الافاضة وهى فى طهر كامل حيث أنها طافت طواف الافاضة فى اليوم الأول من أيام التشريق - وأثناء طوافها شعرت بآلام وتقلصات وبعد أن أكملت الطواف وجدت بعض الدم الخفيف بدأ ينزل عليها. فغادرت الحرم وذهبت إلى الطبيب حيث وصف لها حبوبا وحقنا رفعت الدم ثم اغتسلت بعد أن تيقنت من توقف نزول الدم وذهب إلى الحرم مرة أخرى وطافت طواف افاضة آخر لشكها فى الطواف الأول وقبل الطواف وضعت قطعة القطن داخل مجرى نزول الدم حرصا على عدم التلوث بشىء اذا نزل وبعد الطواف وجدت ان القطنة نظيفة تماما - وبعد التوجه إلى المطار للعودة فى صباح اليوم التالى وجدت أن آثار الدم فى القطنة من الداخل ونظرا لظروف السفر والعمل لم يتمكن من البقاء فى مكة وذكر فى طلبه ان زوجته حتى تاريخ الطلب وهى لم تتحلل التحلل الأكبر أى لم يجامعها حتى يعرف الحكم الشرعى فى الطواف الأول هل هو صحيح أم لا وفى حالة عدم صحة ماذا يجب عليها وهل الطواف الثانى صحيح أم لا وهل اذا لم يكن صحيحا يلزمها الذهاب لأداء طواف الافاضة مرة أخرى An ان من شروط صحة الطواف مطلقا الطهارة من الحدثين الأصغر والأكثر والنقاء من الحيض والنفاس وهذه الطهارة شرط لصحة الطواف عند جمهور الفقهاء فلو لم تحقق هذه الطهارة كان الطواف باطلا واستدلوا بحديث ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال (الطواف بالبيت صلاة فأقلوا فيه الكلام) واذا كان الطواف صلاة فالصلاة لابد فيها من الطهارة من الأحداث والأنجاس فكذلك الطواف. وقال الأحناف أن الطهارة فى الطواف واجبة فيصح طواف غير الطاهر كالحائض والنفساء والجنب ويلزم لذلك دم مستدلين بقوله تعالى {وليطوفوا بالبيت العتيق} ووجه الاستدلال أن الله تعالى أمر بالطواف مطلقا ولم يقيده بشرط الطهارة وهذا نص قطعى. أما الحديث الذى استدل به الجمهور فهو خبر آحاد يفيد غلبة الظن وخبر الآحاد لن يقيد نص القرآن وأجابوا عن الحديث بأن المعنى على التشبيه أى الطواف كالصلاة والتشبيه يصح بأى وجه مشترك بينهما كالثواب أو الفرضية فلا يقتضى فرضية الطهارة وبناء على ذلك قالوا ان طواف المحدث صحيح إلا أنه يجب فيه دم. وقد ورد فى كتاب فتح العزيز للرافعى الكبير الشافعى فى الفصل التاسع فى الرمى من كتاب الحج أن العاجز عن الرمى بنفسه لمرض أو حبس ينيب غيره ليرمى عنه لأن الانابة جائزة فى أصل الحج، فكذلك فى أبعاضه وكما ان الانابة فى الحج انما تجوز عند العلة التى لا يرجى زوالها فكذلك الانابة فى الرمى لكن النظر هنا الى دوامها إلى آخر وقت الرمى وكما أن النائب فى أصل الحج لا يحج عن المنيب إلا بعد الحج عن نفسه فالنائب فى الرمى كذلك لا يرمى عن المنيب إلا بعد أن يرمى عن نفسه وتخريجا على ذلك فانه يجوز للمرأة اذا فاجأها الحيض قبل الطواف أصلا أو فى أثنائه ولم يمكنها البقاء فى مكة إلى حين انقطاعه فلها أن تنيب غيرها على أن يطوف عنها بعد طوافه عن نفسه وأن ينوى الطواف عنها. ويجوز لها أن تستعمل دواء لوقفه وتغتسل وتطوف. أو اذا كان الدم لا يستمر نزوله طوال أيام الحيض بل ينقطع فى بعض أيامه عندئذ يجوز لها أن تطوف فى أيام الانقطاع عملا بأحد قولى الامام الشافعى أن النقاء فى أيام انقطاع الحيض طهر - وهذا القول يوافق مذهب الامامين مالك وأحمد - هذا قد أجاز بعض فقهاء الحنابلة والشافعية للحائض دخول المسجد للطواف بعد أحكام الشد والعصب وبعد الغسل ولا فدية عليها فى هذه الحال باعتبار حيضها مع ضيق الوقف والاضطرار للسفر، مع الاعذار الشرعية. وقد أفتى كل من الامام ابن تيعية وابن القيم بصحة طواف الحائض طواف الافاضة اذا اضطرت للسفر مع رفقتها بشرط أن تعصب موضع خروج دم الحيض. لما كان ذلك يتضح لنا مما ورد فى الطلب أن طواف الافاضة الأول لزوجة السائل والحال التى ذكرت صحيح عند بعض الفقهاء أما وقد طافت طواف الافاضة مرة أخرى بعد أن وضعت قطنا فى مجرى نزول الدم لشكها فى صحة الطواف فى المرة الأولى فصحيح أيضا ولا شىء عليها وهو مؤكد لصحة الطواف فى المرة الأولى حيث تبين عدم نزول الدم به. والله سبحانه وتعالى أعلم

من أحكام الأضاحى والذبائح واللحوم المستوردة

حكم الأضحية F عبد المجيد سليم. ذى القعدة 1361 هجرية - ديسمبر 1942 م M 1 - لا يجب على الفقير أن يضحى عن أولاده الفقراء ولا عن أولاده الصغار الأغنياء من ماله أو من مالهم. 2 - إذا ضحى الوالد عن نفسه وعن أهل بيته الذى منهم أولاده بشاة فقد أصاب السنة Q لرجل ثلاثة أولاد كان والدهم يضحى كل سنة بكبش عن كل فرد منهم وبعد ارتفاع ثمن اللحوم فهل تحتم الشريعة التضحية بكبش لكل شخص منهم أو يجوز الاكتفاء بكبش واحد An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه ذهب أو حنيفة إلى أن الأضحية واجبة على الغنى، والرواية الظاهرة عنه أنه لا يجب على الغنى أن يضحى عن أولاده الفقراء الذين لا مال لهم. واختلف المشايخ فيما إذا كان الأولاد أغنياء وهم صغار هل يجب على الأب أن يضحى عنهم من مالهم بمعنى أنه يضحى عن كل ولد غنى منهم بأضحية من مال الولد أم لا والأصح المعتمد فى المذهب أنه لا يجب أن يضحى عنهم وعلى هذا لا يجب على الأب أن يضحى عن أولاده سواء أكانوا أغنياء أم فقراء من ماله ولا من مالهم. وقال أصحاب الإمام الشافعى إن التضحية سنة الكفاية فى حق أهل البيت الواحد فإذا ضحى أحدهم أقيمت هذه السنة فى حق أهل البيت الواحد جميعا. وقد روى ابن ماجه والترمذى عن عطاء بن يسار قال سألت أبا أيوب الأنصارى كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (كان الرجل فى عهد النبى عليه الصلاة والسلام يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما نرى) وقد روى هذا الحديث الإمام مالك فى الموطأ عن عبد الله بن طبار أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا أيوب الأنصارى أخبره - قال كنا نضحى بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته ثم تباهى الناس فصارت مباهاة - قال الإمام النووى فى شرح المهذب ص 384 من الجزء الثامن ما نصه هذا حديث صحيح. والصحيح أن هذه الصيغة تقتضى أنه حديث مرفوع انتهى هذا والحق كما قال الشوكانى أن الشاة الواحدة تجزىء عن أهل البيت الواحد. وإن كانوا مائة نفس أو أكثر كما قضت بذلك السنة. ومن هذا يعلم أنه إذا ضحى والدهم عن نفسه وعن أهل بيته الذين منهم أولاده بشاة فقد أقام السنة. والله تعالى أعلم

ذبح الماشية فى البيوت والمقابر

ذبح الماشية فى البيوت والمقابر F بكرى الصدفى. 29 شوال 1324 هجرية M 1- ذبح الماشية فى المقابر على وجه الكفارة ليس من الدين فى شىء. 2 - يجوز ذبح الماشية فى أى مكان فيما عدا المقابر على أنها كفارة. 3 - تكليف الناس بذبح المواشى فى سلخانات معينة فيه حرج على الناس وهو مدفوع شرعا. 4 - التساهل مع أفراد الناس موافق للقواعد الشرعية فيما عدا الجزارين فى هذا الأمر ولا ضرر فى ذلك لقلتها ولأن أربابها إنما يختارون الحيوانات السليمة الخالية من الأمراض Q بإفادة من نظارة الحقانية وصورتها عن بيان الحكم الشرعى فى مكاتبة مصلحة الصحة وها هى صورتها. لا يخفى على سعادتكم أنه بمقتضى المادة الأولى من لائحة السلخانات ومحلات الجزارة الصادرة بتاريخ 23 نوفمبر سنة 1893 التى عدلت بالقرار الصادر بتاريخ 28 يونية سنة 1899 يجوز للأفراد فى أيام عيد الأضحى الأربعة ذبح الحيوانات فى البيوت اتباعا للسنة الدينية ولكن قد تلاحظ أيضا أنه فى كثير من الأحيان جارى إخراج حيوانات تصحب بعض مشاهد الموتى وتذبح فى المقابر (كفارة) وحيث إنه جارى الآن تحضير مشروع لتعديل المادة الأولى المشار إليها وفى هذه الحالة يهم الوقوف عما إذا كان ذبح هذه الحيوانات فى المقابر من الفروض الدينية من عدمه حتى إذا كانت من الفروض الدينية يضاف لمشروع تعديل المادة المشار إليها ما يجيز ذلك أيضا - فاقتضى تحريرة لسعادتكم بأمل التكرم بأخذ رأى صاحب الفضيلة مفتى الديار المصرية عن ذلك وعما إذا كانت توجد فروض دينية أخرى تحتم على الأفراد ذبح الحيوانات خارجا عن السلخانات العمومية وما هى حتى تذكر فى المشروع المنوه عنه An علم ما تضمنته إفادة مصلحة الصحة بتاريخ 11 شوال سنة 1324 و27 نوفمبر سنة 1906 نمرة 141 من أنه بمقتضى المادة الأولى من لائحة السلخانات ومحلات الجزارة الصادرة بتارخ 27 نوفمبر سنة 1883 التى عدلت بالقرار الصادر بتاريخ 27 يونية سنة 1899 يجوز للأفراد فى أيام عيد الأضحى ذبح الحيوانات فى البيوت إتباعا للسنة الدينية ولكن قد تلاحظ أنه فى كثير من الأحيان جارى إخراج حيوانات تصحب بعض مشاهد الموتى وتذبح فى المقابر (كفارة) وحيث إنه جارى الآن تحضير مشروع لتعديل المادة الأولى المشار إليها فى هذه الحالة يهم الوقوف عما إذا كان ذبح هذه الحيوانات فى المقابر من الفروض الدينية من عدمه حتى إذا كانت من الفروض الدينية يضاف لمشروع تعديل المادة المشار إليها ما يجيز ذلك ايضا إلى آخر ما تضمنته تلك الإفادة من إرادة الاستفتاء من هذا الطرف عن ذلك وعما إذا كانت توجد فروض دينية أخرى تحتم على الأفراد ذبح الحيوانات خارجا عن السلخانة العمومية وما هى حتى تذكر فى المشروع المنوه عنه. والإفادة عن ذلك أن ذبح تلك الحيوانات فى المقابر على وجه ما ذكر ليست من الدين فى شىء وأما ما عدا ذلك وما عدا الأضاحى مما تذبحه أفراد الناس من مطلق المنذورات والصدقات وغيرها فهى وإن لم يتعين لها مكان مخصوص شرعا لكن فى تكليف أفراد الناس بذبحها فى السلخانات العمومية نوع حرج والحرج مدفوع بالنص وفى الحديث الصحيح (لا ضرر ولا ضرار) فالموافق للقواعد الشرعية التساهل مع أفراد الناس (غير الجزارين) الذين يذبحون فى منازلهم المنذورات والصدقات ونحوها لأنه لا ضرر فى ذلك لقلتها ولأن أربابها إنما يختارون من الحيوانات السليم الذى لا مرض به وبذا لزمت الإفادة ومن طيه إفادة الصحة بادية الذكر

حكم التصدق بثمن الأضحية

حكم التصدق بثمن الأضحية F حسنين محمد مخلوف. 18 ذى الحجة 1366 هجرية - 22 من أكتوبر 1947 م M 1 - ذبح الأضحيات من القربات المشروعة فى أيام النحر تيسيرا على الفقراء ويندب التصدق منها على الفقراء عند مالك والحنفية ما لم يكن المضحى ذا عيال كثيرة ويحتاج للتوسعة عليهم ويجب إطعام الفقراء منها عند الشافعية وقدره بعضهم بالثلثين والأفضل عندهم إعطاءها كلها لهم. 2 - لا يكثر الأغنياء من عدد الذبائح وعليهم الاقتصار على القدر المطلوب شرعا ويطعموا أكثره الفقراء والمساكين. 3 - التصدق بثمنها على الفقراء لا يجزىء عنها عند الحنفية وظاهر مذهب الشافعى لأن المقصود شرعا التعبد بإراقة الدم، والتصدق بما يوازى من صدقات أخرى لم يقل به أحد من الأئمة والمختار للفتوى الأخذ بقول الجمهور لقوة دليله Q من وزارة التجارة والصناعة قالت إن الاتحاد العام قد شكا للوزارة أنه بسبب قفل الأسواق فى الأقاليم الموبوءة بالكوليرا تعذر جلب الحيوانات المعدة للذبح بالعدد الكافى للوفاء بحاجة المستهلكين وطالب بحظر الذبح ثلاثة أيام فى الأسبوع لإزالة عوامل ارتفاع الأسعار وقد يكون من المفيد صرف الناس عن الاسراف فى ذبح الأضحيات إذا كان يجوز شرعا الاستعاضة عنها بما يساوى ثمنها فى الصدقات الأخرى. فهل يجوز شرعا استبدال الأضحة بالصدقة بما يوازى ثمنها من الصدقات تيسيرا على الطبقات الفقيرة وصرفا للناس عن الإسراف An اطلعنا على كتاب سعادتكم المؤرخ بشأن الاستفتاء عما إذا كان يجوز شرعا الاستعاضة عن ذبح الأضاحى بالتصدق، بما يساوى ثمنها صرفا للناس عن الإسراف فى ذبحها حتى يتسنى الموازنة بين العرض والطلب وفى ذلك عمل على خفض أسعار اللحوم تيسيرا على الفقراء. ونفيد أن ذبح الأضحيات من القربات المشروعة فى أيام النحر ويندب التصدق منها على الفقراء عند مالك. وعند الحنفية ما لم يكن المضحى ذا عيال يحتاج للتوسعة عليهم. ويجب إطعام الفقراء والمساكين منها عند الشافعية وقدره بعضهم بالثلثين والأفضل عندهم إعطاءها كلها لهم فهى من باب توسعة وبر ووسيلة تيسير غذاء الفقراء باللحوم فى هذا العيد. إلا أنه ينبغى الآن تحقيقا بموازنة العرض والطلب وعملا على خفض الأسعار أن لا يكثر الأغنياء من عدد الذبائح التى جرت عادتهم بالإسراف فى ذبحها وأن يقتصروا على القدر المطلوب شرعا ويطعموه أو يطعموا أكثره الفقراء والمساكين برا بهم وأحسانا. أما التصدق بالثمن على الفقراء فمذهب الحنفية وظاهر مذهب الشافعية أنه لا يجزىء عن الأضحية لأن المقصود من شرعها التعبد بإراقة الدم وإطعام الفقراء باللحم الذى حرموه أكثر أيام العام. والمشهور الراجح فى مذهب مالك وهو المروى عن أحمد وجماعة من العلماء أن التضحية أفضل من التصدق بالثمن. وهناك رواية ضعيفة عن مالك أن التصدق بالثمن أفضل كما فى شرح الموطأ وغيره من كتب المذهب. وأما التصدق بما يوازى الثمن من صدقات أخرى فلم يقل به أحد من الأئمة. والذى أراه الأخذ بقول الجمهور لقوة دليله وضعف الرواية المذكورة عن مالك. ولأن فتح باب التصدق بأثمان الأضاحى سيؤدى حتما على توالى الأيام إلى ترك الناس هذه الشعيرة الدينية والإخلال بالتعبد بها وبالتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم فى فعلها والإخلال بحكمة تشريعها كما سيؤدى فى المستقبل وفى الظروف العادية إلى كساد أثمان الأضاحى كسادا فاحشا يضر المنتجين وكثيرا من التجار. على أنه إذا أبيح التصدق بأثمانها وتزاحم الفقراء على أبواب القصابين لشراء اللحوم بما أخذوه من الأثمان لم يتحقق الغرض الذى تهدف إليه الوزارة لأن شراء الأضاحى وشراء الفقراء اللحوم سواء فى النتيجة والأثر. وإن لم يشتروا بها اللحوم حرموا المتعة بها فى هذا الموسم. وقد قصد الشارع الحكيم برهم فيه بما يتمتع به الأغنياء لأغراض سامية تتعلق بنظام الجماعة وعلاقة الفقراء بالأغنياء. ومن هذا على إحياء هذه الشعيرة الدينية الاجتماعية مع حث الأغنياء على عدم الإسراف فى الذبائح فوق الحاجة للضرورة. والله سبحانه وتعالى أعلم

حكم أكل اللحوم والطيور والدواجن المستوردة

حكم أكل اللحوم والطيور والدواجن المستوردة F جاد الحق على جاد الحق. 16 ربيع الأول 1401 هجرية - 23 يناير 1981 م M 1 - الذكاة شرعا عبارة عن إنهار الدم وفرى الأوداج فى المذبوح. والنحر فى المنحور. والعقر فى غير المقدور عليه. 2 - إذا ثبت قطعا أن اللحوم والدواجن والطيور المستوردة لا تذبح بالطريقة التى قررها الإسلام، وإنما تضرب على رأسها بحديدة ثقيلة أو يفرغ فى رأسها محتوى مدس مميت، أو تصعق بتيار الكهرباء ثم تلقى فى ماء مغلى تلفظ فيه أنفاسها، فإنها تدخل فى نطاق المنخنقة والموقوذة المحرمة بنص القرآن الكريم. 3 - ما جاء ببعض الكتب والنشرات عن طريقة الذبح السابق بيانها لا يكفى بذاته لرفع الحل الثابت أصلا. 4 - لابد أن يثبت أن الاستيراد من هذه البلاد التى لا تستعمل سوى هذه الطرق. 5 - على الجهات المعنية أن تتثبت بمعرفة الطب الشرعى أو البيطرى إذا كان هذا مجديا - فى الطريقة التى يتم بها إنهاء حياة الحيوان فى البلاد الموردة. وهل يتم بطريق الذبح الشرعى أو بطريقة تخالف أحكام الإسلام أو تتحرى بواسطة مبعوث موثوق به. 6 - إلى أن يثبت الأمر قطعا يكون الإعمال للقواعد الشرعية. الأصل فى الأشياء الإباحة. اليقين لا يزول بالشك Q بناء على ما نشرته مجلة الاعتصام - العدد الأول - السنة الرابعة والأربعون - المحرم 1401 هجرية - ديسمبر 1980 بعنوان حكم الإسلام فى الطيور واللحوم المستوردة، وقد جاء فى المقال الذى حرره فضيلة الشيخ عبد اللطيف مشتهرى - أن المجلة أحالت إليه الاستفسارات الواردة إليها فى هذا الشأن، وأنة رأى إثارته ليكون موضع بحث السادة العلماء وبخاصة (لجنة الفتوى بالأزهر) (والمفتى) وقد ساق فضيلته فى مستهل المقال القواعد الشرعية التالية المستقرة على السند الصحيح من القرآن والسنة. 1 - الأصل فى كل الأشياء الإباحة قال تعالى {هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا} البقرة 29، فلا يمكن رفع هذا الأصل، إلا بيقين مثله حتى نحرم المباح، أى أن اليقين لا يرفع بالشك ويترتب على هذه القاعدة أن (أ) مجهول الأصل فى المطعومات المباحة حلال وفى السوائل المباحة طاهر. (ب) الضرورات تبيح المحظورات أو إذا ضاق الأمر اتسع. (ج) ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم. (د) حل ذبائح أهل الكتاب ومصاهرتهم بنص القرآن، إذا ذبحت على الطريقة الشرعية، لأن تحريم الميتة والدم وأخواتهما ثابت بالنص الذى لم يخصص. (هاء) ما روى أن قوما سألوه صلى الله عليه وسلم عن لحم يأتيهم من ناس لا يدرون أسموا عليه أم لا. فقال صلى الله عليه وسلم (سموا الله أنتم وكلوا) وإن قال القرطبى إن هذا الحديث مرسل عن هشام عن عروة عن أبيه، لم يختلف عليه فى إرساله. أخرجه الدار قطنى وغيره. ثم استطرد المقال إلى أنه إذا أخبرنا عدول ثقات ليس لهم هدف إلا ما يصلح الناس وتواطؤهم على الكذب بعيد، فهم من العلماء الحريصين على خير الآمة، إذا أخبرونا عن شىء يحرمه الإسلام شاهدوه بأعينهم على الطبيعة فى موطنه وصدقهم فى هذا أفراد وجماعات وجمعيات دينية ومراكز ثقافية إسلامية فى نفس الموطن أعتقد أن تحريم هذا الشىء يجب أن يكون محل نظر واعتبار، يفيد الشبهة إن لم يفد الحرام. ثم ساق نبذا من كتاب الذكاة فى الإسلام وذبائح أهل الكتاب. والأوروبيين حديثا لمؤلفه الأستاذ صالح على العود التونسى، المقيم فى فرنسا. ومما نقل عنه: 1 - إن إزهاق روح الحيوان تجرى هناك كالآتى - تضرب جبهة الحيوان بمحتوى مسدس فيهوى إلى الأرض ثم يسلخ. 2 - إن المؤلف زار مسلخين بضواحى باريس ورأى بعينيه ما يعملون لم يكن هناك ذبح أو نحر ولا إعمال سكين فى حلقوم ولا غيره، وإنما تخذف جبهة الحيوان بحديدة قدر الأنملة من مسدس فيموت ويتم سلخه، أما الدجاج فيصعقونه بالتيار الكهربائى بمسه فى أعلى لسانه فتزهق أرواحه، ثم يمر على آلة تقوم بنزع ريشه، وأخر ما اخترعوه سنة 1970 تدويخ الدجاج والطيور بمدوخ كهربائى أوتوماتيكى. 3 - جميعة الشباب المسلم فى الدانمرك وجهت نداء قالت فيه إن الدجاج فى الدانمرك لا يذبح على الطريقة الإسلامية المشروعة. 4 - أصدر المجلس الأعلى العالمى للمساجد بمكة المكرمة فى دورته الرابعة توصية بمنع استيراد اللحوم المذبوحة فى الخارج، وإبلاغ الشركات المصدرة بذلك، وطالب أيضا بمنع استيراد المأكولات والمعلبات والحلويات والمشروبات التى علم أن فيها شيئا من دهن الخنزير والخمور. 5 - نقل عن مجلة النهضة الإسلامية العدد 117 مثل ذلك. وأضاف أن الدجاج والطيور التى تقتل بطريق التدويخ الكهربائى توضع فى مغطس ضخم حار جدا محرق يعمل بالبخار حتى يلفظ الدجاج فيه آخر أنفاسه، ثم تشطف بآلة أخرى وتصدر إلى دول الشرق الأوسط ويكتب على العبوات ذبح على الطريقة الإسلامية. وأضاف أن بعض المسلمين الذين يدرسون أو يعملون فى ألمانيا الغربية والبرازيل أخبروا أنهم زاروا المصانع والمسالخ وشاهدوا كيف تموت الأبقار والطيور وأنها كلها تموت بالضرب على رءوسها بقضبان من الحديد أو بالمسدسات وقد قيد هذا الموضوع برقم 364 سنة 1980 بدار الإفتاء An إنه يخلص من هذا المقال - على نحو ما جاء به - أن اللحوم والدواجن والطيور المستوردة لم تذبح بالطريقة المقررة فى الشريعة الإسلامية، وإنما تضرب على رأسها أو يفرغ فى الرأس حشو مسدس مميت أو تصعق بالكهرباء، ثم تلقى فى ماء يغلى وأنها على هذا الوجه تكون ميتة. وإذ كانت الميتة المحرمة بنص القرآن الكريم، هى ما فارقته الروح من غير ذكاة مما يذبح، أو ما مات حكما من الحيوان حتف أنفه من غير قتل بذكاة، أو مقتولا بغير ذكاة. وإذ كانت الموقوذة - وهى التى ترمى او تضرب بالخشب أو بالحديد أو بالحجر حتى تموت - محرمة بنص القرآن الكريم فى آية {حرمت عليكم الميتة والدم} المائدة 3، حيث جاءت الموقوذة من المحرمات فيها، والوقذ شدة الضرب - قال قتادة كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك ويأكلونه. وقال الضحاك كانوا يضربون الأنعام بالخشب لآلهتهم حتى يقتلوها فيأكلوها، وفى صحيح مسلم عن عدى بن حاتم قال قلت يا رسول الله فإنى أرمى بالمعراض (المعراض سهم يصيب بعرض عوده دون حده) الصيد فاصيب. فقال إذا رميت المعراض (خزق السهم نفذ فى الرمية والمعنى نفذ وأسال الدم، لأنه ربما قتل ولا يجوز فخزقه فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله) وفى رواية (فإنه وقيذ) . (الجامع لأحكام القرآن للقرطبى 6 ص 48) وإذ كان الفقهاء قد اتفقوا على أنه تصح تذكية الحيوان الحى غير الميئوس من بقائه، فإن كان الحيوان قد أصابه ما يوئس من بقائه مثل أن يكون موقوذا أو منخنقا فقد اختلفوا فى استباحته بالذكاة. ففى فقه الإمام أبى حنيفة وإن علمت حياتها وإن قلت وقت الذبح أكلت مطلقا بكل حال. وفى إحدى روايتين عن الإمام مالك وأظهر الروايتين عن الإمام أحمد، متى علم بمستمر العادة أنه لا يعيش حرم أكله ولا تصح تذكيته، وفى الرواية الأخرى عن الإمام مالك أن الذكاة تبيح منه ما وجد فيه حياة مستقرة وينافى الحياة عنده أن يندق عنقه أو دماغه. وفى فقه الإمام الشافعى أنه متى كانت فيه حياة مستقرة تصح تذكيته وبها يحل أكله باتفاق فقهاء المذهب. والذكاة فى كلام العرب الذبح، فمعنى {ذكيتم} المائدة 3، فى الآية الكريمة أدركتم ذكاته على التمام، إذ يقال ذكيت الذبيحة أذكيها، مشتقة من التطيب، فالحيوان إذا أسيل دمه فقد طيب. والذكاة فى الشرع عبارة عن انهار الدم وفرى الأوداج فى المذبوح والنحر فى المنحور والعقر فى غير المقدور عليه، واختلف العلماء فيما يقع به الذكاة، والذى جرى عليه جمهور العلماء أن كل ما أنهر الدم وأفرى الأوداج فهو آلة للذبح ما عدا الظفر والسن إذا كانا غير منزوعين، لأن الذبح بهما قائمين فى الجسد من باب الخنق. كما اختلفوا فى العروق التى يتم الذبح بقطعها بعد الاتفاق على أن كماله بقطع أربعة هى الحلقوم والمرىء والودجان. واتفقوا كذلك على أن موضع الذبح الاختيارى، بين مبدأ الحلق إلى مبدأ الصدر. وإذ كان ذلك كان الذبح الاختيارى الذى يحل به لحم الحيوان المباح أكله فى شريعة الإسلام هو ما كان فى رقبة الحيوان فيما بين الحلق والصدر، وأن يكون بآلة ذات حد تقطع أو تخرق بحدها لا بثقلها، سواء كانت هذه الآلة من الحديد أو الحجر على هيئة سكين أو سيف أو بلطة أو كانت من الخشب بهذه الهيئة أيضا، لقول النبى عليه الصلاة والسلام (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا) (متفق عليه) لما كان ذلك فإذا ثبت قطعا أن اللحوم والدواجن والطيور المستوردة لا تذبح بهذه الطريقة التى قررها الإسلام، وإنما تضرب على رأسها بحديدة ثقيلة، أو يفرغ فى رأسها محتوى مسدس مميت أو تصعق بتيار الكهرباء ثم تلقى فى ماء مغلى تلفظ فيه أنفاسها - إذا ثبت هذا - دخلت فى نطاق المنخنقة والموقوذة المحرمة بنص الآية الكريمة (الآية 3 من سورة المائدة) وما ساقه المقال نقلا عن بعض الكتب والنشرات عن طريقة الذبح، لا يكفى بذاته لرفع الحل الثابت أصلا بعموم نص الآية الكريمة {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} المائدة 5، فضلا عن أنه ليس فى المقال ما يدل حتما على أن المطروح فى أسواقنا من اللحوم والدواجن والطيور مستوردا من تلك البلاد التى وصف طرق الذبح فيها من نقل عنهم ولابد أن يثبت أن الاستيراد من هذه البلاد التى لا تستعمل سوى هذه الطرق، ومع هذا فإن الطب - فيما أعلم - يستطيع أستجلاء هذا الأمر وبيان ما إذا كانت هذه اللحوم والطيور والدواجن المستوردة، قد أزهقت أرواحها بالصعق الكهرباء والإلقاء فى الماء المغلى أو البخار، أو بالضرب على رأسها حتى تهوى ميتة، أو بإفراغ محتوى المسدس المميت فى رأسها كذلك. فإذا كان الطب البيطرى أو الشرعى يستطيع علميا بيان هذا على وجه الثبوت، كان على القائمين بأمر هذه السلع، استظهار حالها بهذا الطريق أو بغيرها من الطرق المجدية، لأن الحلال والحرام من أمور الإسلام التى قطع فيها بالنصوص الواضحة، فكما قال الله سبحانه {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} المائدة 5، قال سبحانه قبل هذا {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب} المائدة 3، وقد جاء فى أحكام القرآن (ج - 2 ص 555) لابن عربى فى تفسيره للآية الأولى فإن قيل فما أكلوه على غير وجه الذكاة كالخنق وحطم الرأس، فالجواب أن هذه ميتة وهى حرام بالنص. وهذا يدل على أنه متى تأكدنا أن الحيوان قد أزهقت روحه بالخنق أو حطم الرأس أو الوقذ كان ميتة ومحرما بالنص. والصعق بالكهرباء حتى الموت من باب الخنق، فلا يحل ما انتهت حياته بهذا الطريق. أما إذا كانت كهربة الحيوان، لا تؤثر على حياته، بمعنى أنه يبقى فيه حياة مستقرة ثم يذبح كان لحمه حلالا فى رأى جمهور الفقهاء، أو أى حياة وإن قلت فى مذهب الإمام أبى حنيفة. وعملية الكهرباء فى ذاتها إذا كان الغرض منها فقط إضعاف مقاومة الحيوان والوصول إلى التغلب عليه وإمكان ذبحه جائزة ولا بأس بها، وإن لم يكن الغرض منها هذا، أصبحت نوعا من تعذيب الحيوان قبل ذبحه، وهو مكروة، دون تأثير فى حله إذا ذبح بالطريقة الشرعية، حال وجوده فى حياة مستقرة، أما إذا مات صعقا بالكهرباء فهو ميتة غير مباحة ومحرمة ق

ما ذبح على الشريعة اليهودية

ما ذبح على الشريعة اليهودية F جاد الحق على جاد الحق. 12 شوال 1401 هجرية - أغسطس 1981 م M 1 - مأكول اللحم من الحيوان البرى المقدور عليه لا يحل أكله بدون ذكاة. 2 - الذكاة الشرعية هى الذبح أو النحر بآلة حادة مما يجرى الدم ويفرى الأوداج ويقطع العروق بين الرأس والصدر. 3 - التثبت قبل الحكم بالتحريم واجب. 4 - ذبيحة أهل الكتاب يحل أكلها للمسلمين إلا إذا ثبت قطعا أنها أميتت بطريقة تجعلها محرمة شرعا وعلى المسئولين التثبت من الذبح أو النحر بأى طريق يؤدى إلى ذلك. 5 - من باب الاحتياط للحلال والحرام. نقترح مطالبة الجهة الموردة ببيان طريق الذبح، وألا يكتفى فى الشهادة بأن الذبح قد تم حسب الشريعة اليهودية Q بكتاب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات الواردات وقد جاء به إن الهيئة تلقت استفسارا من فرعها بالعريش عن مدى الاعتداد بشهادات الذبح المرافقة لرسائل الدواجن المجمدة الواردة من إسرائيل والتى تفيد أن الذبح قد تم حسب الشريعة اليهودية والمقبولة فى الشريعة الإسلامية. وأن الهيئة ترجو الإفادة عن الرأى الشرعى فى الذبح بصفة عامة على الشريعة اليهودية، ومدى موافقتها للشريعة الإسلامية، حتى يتسنى إذاعة هذا الرأى على فروع الهيئة An إن الله سبحانه وتعالى قال فى كتابه الكريم {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب} المائدة 3، وقال {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم} المائدة 5، وقد اتفق علماء الإسلام على أنه لا يحل شىء من الحيوان المأكول البرى المقدور عليه بدون ذكاة (أى ذبح) لقوله سبحانه فى آية المحرمات السابقة {إلا ما ذكيتم} فقد استثنى الله سبحانه وتعالى الحيوان المذكى من المحرم والاستثناء من التحريم إباحة، والذكاة الشرعية التى يحل بها الحيوان البرى المقدور عليه هى أن يذبح الحيوان أو ينحر بآلة حادة مما ينهر الدم ويفرى الأوداج، أى يفجر دم الحيوان ويقطع عروقه من الرقبة بين الرأس والصدر، فيموت الحيوان إثرها، وأكمل الذبح أن يقطع الحلقوم والمرئ (وهما مجرى الطعام والشراب والنفس) وأن يطقع معهما الودجان (وهما عرقان غليظان بجانبى الحلقوم والمرئ) . والذبح معروف بالفطرة والعادة لكل الناس، وقد أقر الإسلام بيسره وسماحته وبساطته ما جرت به عادة الناس وأعرافهم، وأقرته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفعلية فى ذبح الأضحية. ومن ثم فما اثاره بعض الفقهاء من أنه هل من الواجب فى الذبح قطع الأربعة (الحلقوم والمرئ والودجين) وهل يجب فى المقطوع قطع الكل أو الأكثر، وهل يشترط فى القطع ألا تقطع الجوزة إلى جهة البدن، بل إنما تقطع إلى جهة الرأس، وهل إن قطعت من جهة العنق حل أكلها أم. لا وهل من شرط الذكاة ألا يرفع الذابح يده عن الذبيحة حتى تتم الذكاة أم لا كل هذه التساؤلات خاض فيها الفقهاء، دون اعتماد على نص صريح باشتراطها، والذى ينبغى مراعاته، هو انهار دم الحيوان من موضع الذبح المعروف عادة وعرفا بقطع تلك العروق كلها أو أكثرها للحديث الشريف الصحيح (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا) (رواه البخارى وغيره) وقول الرسول صلى الله عليه وسلم (إن الله كتب الإحسان على كل شىء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته) (رواه مسلم عن شداد بن أوس) وما رواه ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا ذبح أحدكم فليجهز) . (رواه ابن ماجة) هذا وقد قال أهل اللغة إن كل ذبح ذكاة، وإن معنى الذكية فى قوله تعالى {إلا ما ذكيتم} أى ما أدركتم وفيها بقية تشخب معها الأوداج، وتضطرب اضطراب المذبوح الذى أدركت ذكاته. ذبائح أهل الكتاب - اليهود والنصارى هم أهل الكتاب، لأنهم فى الأصل أهل توحيد، وقد جاء حكم الله فى الآية بإباحة طعامهم للمسلمين، وإباحة طعام المسلمين لهم فى قوله سبحانه {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم} المائدة 5، ومعنى هذه الآية على وجه الإجمال والله أعلم أن طعام الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى حل لكم بمقتضى الأصل، لم يحرمه الله، وطعامكم كذلك حل لهم فلا بأس أن تأكلوا من اللحوم التى ذكوا حيواناتها، أو التى صادوها ولكم أن تطعموهم مما تذكون ومما تصطادون. وكلمة {وطعام الذين أوتوا الكتاب} عامة تشمل كل طعام لهم، فتصدق على الذبائح والأطعمة المصنوعة من مواد مباحة، فكل ذلك حلال لنا، ما لم يكن محرما لذاته، كالميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير، فهذه لا يجوز أكلها بالإجماع سواء كانت طعام مسلم أو كتابى. (هل يشترط أن تكون ذبائحهم مذكاة بآلة حادة، وفى الحلق) . لقد اشترط أكثر فقهاء المسلمين لحل ذبائح أهل الكتاب أن يكون الذبح على الوجه الذى ورد به الإسلام، وقال بعض فقهاء المالكية إن كانت ذبائحهم وسائر أطعمتهم، مما يعتبرونه مذكى عندهم حل لنا أكله، وإن لم تكن ذكاته عندنا ذكاة صحيحة، وما لا يرونه مذكى عندهم لا يحل لنا، ثم استدرك هذا الفريق فقال فإن قيل فما أكلوه على غير وجه الذكاة كالخنق وحطم الرأس، فالجواب أن هذه ميتة وحرام بالنص، فلا نأكلها نحن كالخنزير، فإنه حلال ومن طعامهم، وهو حرام علينا، فهذه أمثلة والله أعلم (أحكام القرآن لابن العربى المجد الثانى ص 553 - 556 طبعة دار المعرفة) وفى فقه الإمام أبى حنيفة إنما تؤكل ذبيحة الكتابى إذا لم يشهد ذبحه ولم يسمع منه شىء أو سمع وشهد منه تسمية الله تعالى وحده، وقد روى عن الإمام على بن أبى طالب حين سئل عن ذبائح أهل الكتاب قوله (قد أحل الله ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون) (بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج - 5 ص 45 و 46) وفى فقه الإمام الشافعى (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملى ج - 8 ص 107، والاقناع بحاشية البيجرمى ج - 4 ص 56) . أنه لو أخبر فاسق أو كتابى أنه ذكى هذه الشاة قبلناه لأنه من أهل الذكاة. وما تشير إليه هذه النصوص الفقهية يمكن تجميعه فى القاعدة التى قررها الفقهاء وهى أن (ما غاب عنا لا نسأل عنه) . إذ أنه ليس على المسلم أن يسأل عما غاب عنه، كيف كانت ذكاته وهل استوفت شروطها أم لا وهل ذكر اسم الله على الذبيحة أم لم يذكر بل إن كل ما غاب عنا مما ذبحه مسلم (أيا كان جاهلا أو فاسقا) أو كتابى، حل أكله. والأصل فى هذا الحديث الذى رواه البخارى أن قوما سألوا النبى صلى الله عليه وسلم فقالوا إن قوما يأتوننا باللحم لا ندرى أذكروا اسم الله عليه أم لا فقال صلى الله عليه وسلم (سموا الله عليه أنتم وكلوا) . فقد قال الفقهاء إن فى هذا الحديث دليلا على أن التصرفات والأفعال تحمل على حال الصحة والسلامة حتى يقوم دليل على الفساد والبطلان. لما كان ذلك كان الأصل العام المقرر من الله فى القرآن الكريم فى آيتى (3 و 5) سورة المائدة أن هناك محرمات استثنى فيها المذكى وأن هناك إباحة لطعام أهل الكتاب، اليهود والنصارى، ومن طعامهم الذبائح، والارتباط بين حكمى الآيتين قائم، فلابد أن نحرم من ذبائحهم ما يعتبر بحكم القرآن ميتة أو منخنقة أو موقوذة أو متردية أو نطيحة، أو انتهت حياتهم بأحد هذه الأسباب ولم تدرك بالذكاة، وكان مع هذا علينا أن نرعى وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم فى هذا الشأن ونعمل بها، فقد أخرج البزار والطبرانى من حديث أبى الدرداء بسند حسن (ما أحل الله فهو حلال وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا) وما أخرجه الطبرانى من حديث أبى ثعلبة (إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها) وفى لفظ (وسكت عن كثير من غير نسيان فلا تتكلفوها، رحمة لكم، فاقبلوها) . وقد روى الترمذى وابن ماجه من حديث سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الجبن والسمن والفراء التى يصنعها غير المسلمين فقال (الحلال ما أحل الله فى كتابه والحرام ما حرم الله فى كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه) (الأشباه والنظائر للسيوطى تحقيق المرحوم الشيخ حامد الفقى سنة 1356 هجرية - 1938 م ص 60 فى باب الأصل فى الأشياء الاباحة حتى يدل الدليل على التحريم) إذ أن هذه الأحاديث تدل صراحة على أنه لا ينبغى أن نسارع إلى تحريم شىء لم يحرمه الله صراحة، ولابد أن نتثبت قبل التحريم وأن نرجع الأمر إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الله ورسوله قد بينا للمسلمين الحلال والحرام على هذا النحو الذى لا شبهة فيه. كان الحكم الشرعى العام أن ذبائح اليهود والنصارى حل للمسلمين بنص القرآن الكريم وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا فقد ثبت فى الصحيحين (المرجع السابق) (أنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة (المزادة وعاء من جلد من طبقة أو طبقتين أو ثلاث يحمل فيه الماء - المصباح وتاج العروس فى مادة زود) امرأة مشركة، ولم يسألها عن دباغها ولا عن غسلها) . وللخبر المشهور من حديث (الروض النضير ج - 3 ص 167 وما بعدها) أنس رضى الله عنه (أن يهودية أهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة فأكل منها) أى دون أن يسأل عن طريق ذبحها، أو يتحقق من آلة الذبح. لما كان ذلك ونزولا على ما صرح به الفقهاء من قبول خبر المسلم الفاسق أو الجاهل وخبر الكتابى فى حل الذبيحة، باعتبار أن كلا منهم أهل للذكاة بنص القرآن والسنة، على ما سلف بيان سنده - يجوز الاعتداد بشهادات الذبح المرافقة لرسائل الدواجن واللحوم التى تستورد من بلاد يقوم بالذبح فيها كتابيون (اليهود والنصارى) . وذلك ما لم يظهر من فحص رسائل الدواجن واللحوم المستوردة أنها لم تذبح، وإنما أميتت بالصعق بالكهرباء، أو بالقذف بالماء المغلى أو فى البخار أو بالضرب على الرأس أو بإفراغ محتوى المسدس المميت فى رأسها، أو متى ظهر أنها قد أزهقت أرواحها بطريق من هذه الطرق وأمثالها. أصحبت ميتة محرمة، لأنها بهذا تدخل فى نطاق آية المحرمات (الآية الثالثة) فى سورة المائدة. ولما كان الحلال والحرام من أمور الإسلام التى قطع فيها كل من القرآن والسنة بالنصوص الواضحة التى يجب العمل بها جميعا، كان على المسئولين عن الرقابة على الواردات من اللحوم والدواجن المذبوحة، بل والمعلبة، التثبت مما إذا كانت قد ذبحت، أو أزهقت روحها بطريق جعلها من تلك المحرمات، وأن تطالب الجهة الموردة بوضوح الشهادة وذلك بتحديد طريق الذبح ومكانه، بأن يكون بآلة حادة وفيما بين الرأس والصدر، وليس بالصعق أو الخنق وأمثالهما على ما سبق بيانه. ذلك لأنه اليهود بوصف عام أصحاب كتاب سماوى شرع الذبح تحليلا لأكل الحيوانات المسخرة للإنسان، ومثلهم النصارى باعتبارهم من أهل الكتاب أيضا، غير أنه يشترط أن تكون اللحوم مما أباح الإسلام تناولها. وإذا كان ما تقدم وترتيبا عليه، ومراعاة تلك القيود، يجوز الاعتداد بشهادات الذبح المرافقة لرسائل الدواجن المجمدة المسئول عنها، ما لم يظهر من الفحص أنها لم تذبح وإنما أزهقت روحها بطريق آخر كالصعق أو الخنق، وأنه من باب الاحتياط للحلال والحرام. أقترح أن تطالب الجهة الموردة ببيان طريق الذبح وألا يكتفى فى الشهادة بأن الذبح تم حسب الشريعة اليهودية. هذا، وان الله سائل كل راع عما است

ذبائح اليهود والنصارى

ذبائح اليهود والنصارى F جاد الحق على جاد الحق. 3 محرم 1402 هجرية - 31 أكتوبر 1981 م M 1 - المقصود بطعام الذين أوتوا الكتاب فى القرآن ذبائحهم. 2 - عدم ذكر اسم الله تعالى عند الذبح لا يحرم أكل الذبيحة ما دام الذابح كتابيا. 3 - متى ثبت قطعا عدم الذبح للحيوان وجب الامتناع عن أكل لحمه شرعا Q بالطلب المقدم من السيد / ع م أ - لندن بانجلترا وقد جاء به أن السائل قرأ تفسيرا لقول الله سبحانه فى القرآن الكريم فى سورة المائدة {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم} إلى آخر الآية الكريمة. وهذا التفسير باللغة الإنكليزية لمؤلفه المفسر محمد أحمد المنشور فى 1979 بلندن بانجلترا، وقد قال فى صحيفة 110 تفسيرا لهذه الآية ما ترجمته اليوم أحل لكم الطيبات من الرزق كما يحل لكم أن تأكلوا، كما أن ذبيحة اليهود والمسيحيين مسموح لكم بها، وطعامكم مسموح حل لهم، ويجوز لكم الزواج بالحرائر المؤمنات، وكذا من حرائر اليهود والمسيحيات على أن تعطوهن المهور) . والسؤال هو هل يجوز للمسلم أن يأكل من ذبيحة اليهود والنصارى كما فسرها الأخ - محمد أحمد فى تفسيره هذا باللغة الإنجليزية مع العلم بأن ذبيحتهم لم يذكر اسم الله عليها، كما أن المسيحيين لا يذبحون البهيمة إلا بعد حنقها أو كتم أنفاسها نتيجة ضربة بما يشبه المسدس An إن جمهور المفسرين للقرآن والفقهاء قد قالوا بمثل ما جاء فى هذا التفسير المترجم، إذ قالوا ان المراد من كلمة {وطعام الذين أوتوا الكتاب} المائدة 5، فى هذه الآية الذبائح أو اللحوم لأنها هى التى كانت موضع الشك - أما باقى أنواع المأكولات فقد كانت حلالا بحكم الأصل، وهو الإباحة والحل. فقد نقل ابن جرير وابن المنذر والبيهقى وغيرهم عن ابن عباس رضى الله عنهما فى تفسير قوله تعالى {وطعام الذين أوتوا الكتاب} أى ذبائحهم. وما جاء بالسؤال من أن اليهود والنصارى لا يسمون على الذبائح وقت الذبح باسم الله تعالى، فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا حسبما رواه الدار قطنى قال ان قوما سألوا النبى صلى الله عليه وسلم عن لحم يأتيهم من ناس لا يدرى أسموا الله عليه أم لا فقال عليه الصلاة والسلام (سموا الله أنتم وكلوا) . كما حفلت كتب السنة والسيرة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل من ذبائح اليهود دون أن يسأل هل سموا الله عند الذبح أم لا وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم، وما جاء بالسؤال من أن النصارى لا يذبحون وإنما يميتون الحيوان بالخنق أو بضرب الرأس بنحو المسدس، فإنه إذا تبين أن الحيوان مخنوق وأنه لم يذبح من المحل المعروف بقطع الأربعة العروق (الودجين والمرئ والحلقوم) أو أكثرها كان على المسلم الامتناع عن أكل لحمه، لأنه يدخل بهذا الاعتبار فى الآية الأخرى فى سورة المائدة {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق} المائدة 3، لما كان هذا هو ما نقله المفسرون والفقهاء وأصحاب كتب السنة تفسيرا لهذه الآية وهو موافق للترجمة الواردة فى السؤال كان ما قال به ذلك المفسر فى ترجمته على هذا الوجه الوارد بالسؤال صوابا لا خروج فيه على حكم الإسلام. والله سبحانه وتعالى أعلم

اللحوم المستوردة من الخارج

اللحوم المستوردة من الخارج F حسن مأمون. 10 ذو القعدة 1374 هجرية - 30 يونية 1955 م Mيحل أكل اللحوم المستوردة من الخارج متى ثبتت ذكاتها بآلة ذبح شرعية، وكان الذابح من أهل الكتب السماوية وإلا فلا Q هل من الجائز شرعا أكل اللحوم المستوردة من الخارج An بأن فتوانا التى أشرتم إليها فيه خاصة بماشية ذكيت بآلة ذبح شرعية (سكين) بواسطة أهل كتاب كما جاء فى تقرير وزارة التموين المرافق بطلب هذه الفتوى والمرفق به شهادة رسمية مصدق عليها من الجهات التى لها حق التصديق بأن الذبح كان بسكين بهذا النص. فهى فتوى عن حكم الشريعة فى حيوان يحل أكله للمسلمين وذكى بآلة ذبح شرعية بمعرفة أهل الكتاب وليست الفتوى عامة لكل ما يذبح بواسطتهم وبأى آلة ولو لم تكن آلة ذبح شرعية، فهى خاصة بما ذكرنا فلا تشمل غيرها من الذبائح التى يذبحونها بطرائق أخرى قد لا تكون شرعية ولعل منها الطريقة التى شاهدتها بنفسك فهذه لا تناولها فتوانا هدانا الله وإياكم سواء السبيل

الذبح بالكهرباء

الذبح بالكهرباء F حسن مأمون. 28 ذو الحجة 1374 هجرية - 17 أغسطس 1955 م M 1 - اشترط الفقهاء فى حل الذبيحة شروطا منها ما يتعلق بآلة الذبح، ومنها ما يتعلق بالذابح نفسه، ومنها ما يتعلق بموضوع الذبح. كما اشترطوا فى الآلة أن تكون حادة تقطع بحدها لا بثقلها، وألا تكون سنا ولا ظفرا، ويسن الذبح بسكين حاد، كما اشترطوا فى الذبح القدرة عليه وأن يكون مسلما أو من أهل الكتب السماوية، والتسمية عند الذبح، لكن إن نسى التسمية عنده فإنها تحل. 2 - إذا لم تعلم حال الذابح بالنسبة للتسمية وعدمها وذكر الله سبحانه أو غيره فالذبيحة حلال. 3 - ما ذكر اسم غير الله تعالى عليه عند ذبحه كانت ذبيحته محرمة شرعا عند الجمهور إذا علم ذلك أو شوهد، ولا فرق فى ذلك بين أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا. 4 - السكين المتحركة بآلة كهربائية إذا كانت تقطع العروق الواجب قطعها فى موضع الذبح وكان مدير الآلة الكهربائية ممن توافرت فيه شروط الذابح حلت الذبيحة. 5 - إذا كانت الآلة الكهربائية تصعق أو تخنق أو تميت بأى طريقة أخرى غير مستوفية للشروط الواجبة فلا تحل ذبيحتها Q من الجمعية العربية ص ب (91) كامولى أوغندة أفريقية الشرقية قالت هل الذبح بالآلة الكهربائية المستعملة فى كثير من البلاد اليوم جائز شرعا، وهل فيه تذكية شرعية يترتب عليها جواز أكل المذبوح وبيعه للمسلمين An بأن الله تعالى جعل الذكاة (الذبح) شرطا لحل أكل الحيوان إذا كان مما يحل أكله شرعا، وقد اشترط الفقهاء لحل الذبيحة عدة شروط منها ما يتعلق بآلة الذبح، ومنها ما يتعلق بمن يتولى الذبح، ومنها ما يتعقل بموضع الذبح، أما الآلة التى تذبح بها فقد اشترط الفقهاء فيها شرطين - الأول أن تكون محددة تقطع أو تخزق بحدها لا بثقلها - الثانى ألا تكون سنا ولا ظفرا فإذا اجتمع هذان الشرطان فى شىء حل الذبح به سواء أكان حديدا أو حجرا أو خشبا. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا مالم يكن سنا أو ظفرا) وإن كان يسن الذبح بسكين حاد. أما من يتولى الذبح فقد نص الفقهاء على أن ذبيحة من أطاق الذبح من المسلمين وأهل الكتاب حلال إذا سموا أو نسوا التسمية، فكل من أمكنه الذبح من المسلمين وأهل الكتاب إذا ذبح حل أكل ذبيحته رجلا كان أو امرأة بالغا أو صبيا ولا يعلم فى هذا خلاف - لقوله تعالى {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} المائدة 5، أى ذبائحهم. ولا فرق بين العدل والفاسق من المسلمين وأهل الكتاب. واختلف الفقهاء فى اشتراط التسمية باسم الله على الذبيحة عند ذبحها. فعن الإمام أحمد أنها تسمية غير واجبة فى عمد ولا سهو وبه قال الإمام الشافعى. والمشهور من مذهب الإمام أحمد وغيره من أئمة المذاهب أنها شرط مع التذكر وتسقط بالسهو، وإذا لم تعلم حال الذابح إن كان سمى باسم الله أو لم يسم أو ذكر اسم غير الله أولا فذبيحته حلال. لأن الله تعالى أباح لنا أكل الذبيحة التى يذبحها المسلم والكتابى وقد علم أننا لا نقف على كل ذابح، وقد روى عن عائشة رضى الله عنها أنهم قالوا يا رسول الله إن القوم حديثو عهد بشرك يأتوننا بلحم لا ندرى أذكروا اسم الله عليه أو لم يذكروا - فقال (سموا أنتم وكلوا) أخرجه البخارى. أما ما ذكر عليه اسم غير الله فقد روى عن بعض الفقهاء حل أكله إذا كان الذابح كتابيا، لأنه ذبح لدينه وكانت هذه ديانتهم قبل نزول القرآن وأحلها فى كتابه. وذهب جمهور العلماء إلى حرمة ما ذبح على غير اسم الله إذا شوهد ذلك أو علم به - لقوله تعالى {إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله} البقرة 173، سواء كان الذابح مسلما أو كتابيا - أما موضع الذبح فقد شرطوا أن يكون بين الحلق والصدر مع قطع الحلقوم والمرىء وأحد الودجين عند الحنفية. وقال المالكية لا بد من قطع الحلقوم والودجين ولا يشترط قطع المرىء. وقال الشافعية والحنابلة لابد من قطع الحلقوم والمرىء. ولما كان السائل لم يذكر بالسؤال طريقة الذبح بالآلة الكهربائية التى يريد معرفة الحكم الشرعى فى تذكيتها، وهل تحل أو لا تحل فنفيد بأنه إذا توافرت الشروط المذكورة فى الذابح وهو يدير الآلة وكان الآلة بها سكين تقطع العروق الواجب قطعها فى موضح الذبح المبين اعتبرت الآلة كالسكين فى يد الذابح وحل أكل ذبيحتها. وإذا لم تتوافر تلك الشروط فلا تحل ذبيحتها، وذلك بأن كانت الآلة تصعق أو تخنق أو تميت بأى طريقة أخرى غير مستوفية للشروط السابق ذكرها فلا تحل ذبيحتها. وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله تعالى أعلم

ذبيحة أهل الكتاب

ذبيحة أهل الكتاب F أحمد هريدى. 9 جمادى الثانية 1382 هجرية - 6 نوفمبر 1962 م M 1 - نص الفقهاء على أن ذبيحة من أطاق الذبح من المسلمين وأهل الكتاب حلال إذا سموا أو نسوا التسمية. 2 - اختلف الفقهاء فى اشتراط التسمية باسم الله على الذبيحة عند ذبحها. (ا) عن الإمام أحمد أنها غير واجبة لا فى حالة التذكر ولا فى حالة السهو. وبه قال الإمام الشافعى. (ب) المشهور من مذهب الإمام أحمد وغيره من أئمة المذاهب أنها شرط مع التذكر وتسقط بالسهو. 3 - إذا لم تعلم حال الذابح هل سمى باسم الله أو لم يسم أو ذكر اسم غير الله أو لا فذبيحته حلال. 4 - ماذكر عليه اسم غير الله روى عن بعض الفقهاء حل أكله إذا كان الذابح كتابيا. وذهب جمهور العلماء إلى تحريمه. 5 - اشترط الفقهاء فى أداة الذبح أن تكون محددة تقطع أو تخزق بحدها لا بثقلها وألا تكون سنا ولا ظفرا. 6 - موضع الذبح اشترط الفقهاء فى الحالات الاختيارية أن يكون بين الحلقوم والصدر. ويرى الحنفية قطع الحلقوم والمرىء وأحد الودجين ويرى المالكية ضرورة قطع الحلقوم والودجين ولا يشترط قطع المرىء وقال الشافعية والحنابلة لابد من قطع الحلقوم والمرىء Q بالطلب المقدم من السيد / م م ع من متشيجان جنوب شيكاغو ولاية الينوى بالولايات المتحدة الأمريكية المتضمن أن معظم المسلمين فى الولايات المتحدة الأمريكية فى حيرة بشأن أكل اللحم وأن الناس هناك لا يذبحون باسم الله وأن لليهود مذبحا (سلخانة) ويذبحون كما يذبح المسلمون. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ذلك An جعل الله تعالى الذكاة (الذبح) لحل أكل الحيوان إذا كان مما يحل أكله شرعا - وقد اشترط الفقهاء لحل الذبيحة عدة شروط. منها ما يتعلق بمن يتولى الذبح. ومنها ما يتعلق بموضع الذبح. ومنها ما يتعلق بأداة الذبح. 1 - أما من يتولى الذبح فقد نص الفقهاء على أن ذبيحة من أطاق الذبح من المسلمين وأهل الكتاب حلال إذا سموا أو نسوا التسمية، فكل من أمكنه الذبح من المسلمين وأهل الكتاب إذا ذبح حل أكل ذبيحته رجلا كان أو امرأة بالغا أو صبيا - ولا يعلم فى هذه خلاف. لقوله تعالى {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} أى ذبائحهم. ولا فرق بين العدل والفاسق من المسلمين وأهل الكتاب. وقد اختلف الفقهاء فى اشتراط التسمية باسم الله على الذبيحة عند ذبحها. فعن الإمام أحمد أنها تسمية غير واجبة لا فى حالة التذكر ولا فى حالة السهو. وبه قال الإمام الشافعى. والمشهور من مذهب الإمام أحمد وغيره من أئمة المذاهب أنها شرط مع التذكر وتسقط بالسهو. وإذا لم تعلم حال الذابح إن كان قد سمى باسم الله أو لم يسم أو ذكر اسم غير الله أو لا فذبيحته حلال. لأن الله تعالى أباح لنا أكل الذبيحة التى يذبحها المسلم والكتابى. وقد علم أننا لا نقف على كل ذابح. وقد روى عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها أنهم قالوا يا رسول الله إن القوم حديثو عهد بشرك يأتوننا بلحم لا ندرى أذكر اسم الله عليه أو لم يذكر فقال صلى الله عليه وسلم (سموا أنتم وكلوا) أخرجه البخارى. أما ما ذكر عليه اسم غير الله فقد روى عن بعض الفقهاء حل أكله إذا كان الذابح كتابيا. لأنه ذبح لدينه وكانت هذه ديانتهم قبل نزول القرآن وأحلها فى كتابه. وذهب جمهور العلماء إلى تحريم ما ذبح على غير اسم الله إذا شوهد ذلك أو علم به لقوله تعالى {إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله} سواء أكان الذابح مسلما أو كتابيا. 2 - أما الأداة التى يذبح بها فقد اشترط الفقهاء فيها شرطين الأول أن تكون محددة تقطع أو تخزق بحدها لا بثقلها. الثانى ألا تكون سنا ولا ظفرا فإذا اجتمع هذان الشرطان فى شىء حل الذبح به سواء أكان حديدا أو حجرا أو خشبا. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفر) وإن كان يسن الذبح بسكين حاد. وإن كان الذبح بآلة كهربائية فإنه إذا توافرت الشروط المذكورة وهو يدير الآلة وكانت الآلة سكينا تقطع العروق الواجب قطعها فى موضع الذبح المبين اعتبرت الآلة كالسكين فى يد الذابح وحل أكل ذبيحتها، وإذا لم تتوافر تلك الشروط بأن كانت الآلة تصعق أو تميت أو تخنق بأى طريقة أخرى غير مستوفية للشروط السابق ذكرها فلا تحل ذبيحتها. 3 - أما موضع الذبح فقد اشترطوا فى الحالات الاختيارية أن يكون بين الحلقوم والصدر مع قطع الحلقوم والمرىء وأحد الودجين عند الحنفية وقال المالكية لابد من قطع الحلقوم والودجين ولا يشترط قطع المرىء وقال الشافعية والحنابلة لابد من قطع الحلقوم والمرىء. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

من أحكام الزواج وما يتعلق به

عدول عن الخطبة F محمد بخيت. 7 ذى الحجة 1335 هجرية - 24 سبتمبر 1917 م M 1- الوعد بالزواج مستقبلا أو قراءة الفاتحة على ذلك بدون عقد شرعى لا يكون كل منهما زواجا. 2- لكل من الطرفين رد الآخر فى هذه الفترة ولو بعد تقديم الهدايا ودفع كل المهر أو بعضه. 3- للخاطب استرداد ما دفع على أنه مهر عينا إن كان قائما ولو تغير أو نقصت قيمته بالاستعمال. أو أخذ عوضه إن كان هالكأ أو مستهلكا أما الهدايا فله استرداد أعيانها إن كانت قائمة وليس له استرداد قيمتها هالكة أو مستهلكة Q رجل أراد الزواج بفتاة رشيدة وقرأ فاتحتها ودفع لها مقدم صداقها ولم يحصل العقد عليها وأراد رد ما دفع من المهر حيث لم تصرح له الحكمدارية بالزواج لكونه متزوجا فامتنعت عن رد ما دفع لها منه. فهل يجوز رد ما دفع منه لها أم لها نصيب منه An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أنه نص بالمادة 4 من كتاب الأحوال الشخصية على أن الوعد بالنكاح فى المستقبل ومجرد قراءة الفاتحة بدون إجراء عقد شرعى بإيجاب وقبول لا يكون كل منهما نكاحا، وللخاطب العدول عمن خطبها، وللمخطوبة أيضا رد الخاطب الموعود بتزويجها منه ولو بعد قبولها أو قبول وليها إن كانت قاصرة هدية الخاطب ودفعه المهر كله أو بعضه. ونص بالمادة 110 من الكتاب المذكور على أنه إذا خطب أحد امرأة وبعث إليها بهدية أو دفع إليها المهر كله أو بعضه ولم تتزوجه أو لم يزوجه وليها منه أو ماتت أو عدل هو عنها قبل عقد النكاح فله استرداد ما دفعه من المهر عينا إن كان قائما ولو تغير أو نقصت قيمته بالاستعمال أو عوضه إن كان قد هلك أو استهلك وأما الهدايا فله استردادها إن كانت قائمة أعيانها فإن كانت قد هلكت أو استهلكت فليس له استرداد قيمتها. ومن ذلك يعلم أن للرجل المذكور والحال ما ذكر استرداد ما دفعه من المهر لهذه المرأة متى عدل عن زواجه بها عينا إن كان قائما أو عوضه إن كان قد هلك أو استهلك

فساد عقد زواج

فساد عقد زواج F حسونة النواوى. 13 رمضان 1313 هجرية Mزواج امرأة المفقود بالغير قبل إثبات وفاته غير صحيح ويفرق بينها وبين من تزوجته Q بافادة من نظارة الحقانية مؤرخة فى 10 رمضان سنة 1313 - 8 مضمونها أنه مرسل ضمن السبع ورقات طيه صورة من الحكم الصادر من محكمة اسكندرية الشرعية بالتفريق بين كل من ز أع وبين زوجها ع أح بناء على عدم التحقق من وفاة زوجها الأول الواردة هذه الصورة بمكاتبة المحكمة المذكورة المؤرخة فى 5 ديسمبر سنة 1895- 197 بقصد نظرها بالنسبة لتضرر ز. المذكورة من ذلك لثبوت وفاتها زوجها الأول المذكور فى واقعة هكس باشا بالسودان ويفاد بما يقتضيه الحكم الشرعى An صار الاطلاع على إفادة سعادتكم يمينه 8 وعلى صورة الإعلام الشرعى الصادر من محكمة إسكندرية الشرعية بتاريخ غاية القعدة سنة 1311 هجرية وعلى باقى الأوراق الواردة معها فظهر أن أمر القاضى للمرأة ز أع بعدم تزوجها بغير زوجها ع م المفقود حتى تتحقق وفاته بناء على إشهادها لديه بأنها لا تعلم حياته ولا موته وصدقها على ذلك ع أح الذى تزوجت به وفارقها وفارقته وتاركها وتاركته على الوجه المسطور بتلك الصورة موافق شرعا وحينئذ فلا يسوغ لها التزوج الآن بغير زوجها المفقود المذكور حتى تتحقق وفاته بالطريق الشرعى وطية الأوراق عدد 9 أفندم

عدم تعرض بزوجية

عدم تعرض بزوجية F حسونة النواوى. 13 شوال 1314 هجرية M 1- عدم سماع دعوى منع التعرض فى أمور الزوجية بعد وفاة الزوج. 2- توكيل المدعية عنها غيرها شفاهة بمجلس القضاء وعدم قبول خصمها التوكيل بالجلسة يرجع فى قبوله أو عدم قبوله إلى القاضى. فإن أحس بتعنت الخصم فى رفض التوكيل لا يمكنه من ذلك ويقبل التوكيل عليه وإن أحسن قصد الإضرار بالخصم به لا يقبله إلا برضاه. 3- امتناع الخصم عن الجواب عن الدعوى يعتبر به منكرا لها Q بإفادة من نائب محكمة دمياط الشرعية مؤرخة فى 11 شوال سنة 1314 مضمونها أنه مرسل معه صورة مرافعة صدرت لديه بأمل الاطلاع عليها وعلى ما كتبه عليها مفتى الثغر الذى اشتبه فيه النائب المذكور وإفادته عما إذا كانت الدعوى المسطور بالصورة المرفوعة صحيحة أو غير صحيحة وعما يكون فى قبول التوكيل وعدمه وعما إذا كان الخصم يجبر على الإجابة عن الدعوى عند الامتناع أم لا ومضمون صورة المرافعة المذكورة صدور الدعوى عند الامتناع أم لا ومضمون صورة المرافعة المذكورة صدور الدعوى لديه بعد التعريف الذى أجراه بتاريخ 6 رمضان الماضى من م. أعلى ع م وشقيقه م م بأن الحرمة ف ج ح وكلته عن نفسها بحضورها وحضور هذين المدعى عليهما. وشاهدى التعريف شفاها يوم تاريخه بين يدى النائب المذكور فى الدعوى والمرافعة والطلب والمخاصمة لها وعليها وقبض مالها وأداء ما عليها وفى كافة شئونها وما يتعلق بها توكيلا عاما مطلقا مفوضا قبله منها لنفسه أمام النائب بحضور المذكورين وأنها كانت متزوجة من أ. م. كان شقيق هذين المدعى عليهما ابن إ م وأنه توفى وهى على عصمته وعقد نكاحه وعن أشقائه الأربع ع. ، م. هذين المدعى عليهما ون.، ع. المرأتين لا وارث له سواهم وأن إرثه انتقل إليهم بدون مانع شرعى وأن هذين المدعى عليهما يعارضان الموكلة المذكورة فى زوجيتها لشقيقهما أ. م. المتوفى المذكور لحرمانها من ميراثها فيه وأنه بصفته المذكورة يطالبهما بعدم معارضتهما لها فى زوجيتها المذكورة لشقيقهما المذكور ويسأل سؤالهما وجوابهما عن ذلك. وبعد صدور التوكيل المذكور على الوجه المرقوم سأل النائب المذكور المدعى عليهما المذكورين فأجابا بقولهما إن ف. المذكورة حاضرة بالمحكمة وأنها تحسن الدعوى فتدعى وهما يجيبان وبسؤال الوكيل المذكور عن ذلك أجاب بأنها من المخدرات ولا تحسن الدعوى بنفسها وبسؤال المدعى عليهما عن ذلك أجابا بأنها ليست من المخدرات وأن أباها شيال فى الخضار وأنها موجودة فى كل سوق وفى كل محكمة وتسافر وسط الرجال بالمراكب وأنها الآن حاضرة وتحسن الدعوى فتدعى بنفسها وهما يجيبان عن دعواها ولا يقبلان منها توكيلا وبسؤال الوكيل المذكور عن ذلك أجاب بالمصادقة على أن والدها شيال ولكنها لا تحسن الدعوى بنفسها وأجابت هى بذلك أيضا وبعرض ذلك على مفتى الثغر أجاب بأنه باطلاعه على الدعوى المذكورة وجدها ليست صحيحة واعتراف الوكيل والموكلة بأن والدها رجل شيال لا تعد معه مخدرة لما قاله فى التنوير ولو اختلفنا فى كونها مخدرة إن من بنات الأشراف فالقول لها مطلقا وإن من الأوساط فالقول لها لو بكرا وإن من الأسافل فلا فى الوجهين وحينئذ تعد بادرة فهى كالرجل لا يجوز لها التوكيل إلا برضاء الخصم والله أعلم An بالاطلاع على إفادتكم المسطورة باطنه وعلى صورة المرافعة المرفقة بها وما كتبه بشأنها حضرة مفتى طرفكم تبين أنا ما أفتى به من عدم صحة الدعوى المسطورة بتلك الصورة موافق شرعا وأما قبول التوكيل وعدمه فالرأى فيه للحاكم الشرعى إن أحس بتعنت الخصم فى إبائه التوكيل لا يمكنه من ذلك ويقبل التوكيل عليه وإن أحس من الموكل القصد إلا الإضرار بصاحبه فى التوكيل لا يقبل منه إلا برضاء صاحبه وإذا امتنع الخصم عن الإجابة عن الدعوى يعد منكرا على الصحيح والله أعلم

فساد عقد زواج

فساد عقد زواج F حسونة النواوى. 11 صفر 1314 هجرية M 1- إدعاء الزوجة الطلاق وانقضاء العدة والتزوج بآخر بعد مصادقتها على زواجها بالأول يحتاج إلى دليل. 2- سؤال المدعى عليه عن الدفع واجب فإن أقر به أو نكل عن حلف اليمين بعد طلبه حكم عليه بالطلاق (أى رفض الدعوى المدعى بها) . 3- إنكار الدفع يقتضى تكليف الدافع بإثباته فإن أثبته حكم له بما يقتضيه وإن عجز عن ذلك حكم برفضه. 4- تجبر بعد ذلك على طاعته ويؤمر بالزوج الثانى بقصر يده عنها ومنعه من التعرض للزوج الأول فى معاشرتها Q بإفادة من قاضى مديرية الفيوم سنة 1314 هجرية مضمونها أنه بإحالة صورة المرافعة طيه على حضرة مفتى المديرية للافادة عن الحكم الشرعى فيما وردت إفادته بأنه حصل عنده اشتباه فى ذلك ولذا يرغب القاضى المذكور الاطلاع عليها والإفادة بما تقتضيه الأصول الشرعية ومضمون صورة المرافعة المذكورة المقيدة بمحكمة المديرية مرافعات صدور الدعوى الشرعية بعد التعريف الشرعى من م ع م من أهالى الفيوم على ص ع ع وم م م من أهالى الفيوم بأنه من نحو عشر سنين مضت قبل الآن تزوج ب ص هذه بعقد نكاح صحيح شرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج بعد إيفائها جميع معجل صداقها وأنها فى عصمته وعقد نكاحه إلى الآن وأنها فى 1313 هجرية خرجت من طاعته بغير وجه شرعى وتزوجت وهى على عصمته وعقد نكاحه ب م م) هذا وأنه طلب منها توجهها لمحل طاعته فعارضته فى ذلك وعارضه (م. ) هذا وأنه يطلب الآن منها أن تتوجه معه إلى محل طاعته وتسلم نفسها إليه ويطلب من (م. ) هذا المذكور رفع يده عنها وعدم معارضته له فى معاشرتها وبسأل سؤال كل منهما وجوابه عن ذلك وبسؤالهما عن ذلك أجابت (ص. ) المذكورة بأنها كانت متزوجة ب م. ) هذا المدعى بعقد نكاح صحيح شرعى وعاشرها معاشر الزواج وأوفاها جميع معجل صداقها ومكثت معه مدة عشر سنين وأنه فى ربيع الأول سنة 1313 هجرية طلقها طلاقا ثلاثا وبعد انقضاء عدتها منه بالحيض تزوجت فى 15 رمضان من السنة المذكورة ب م - هذا بعقد نكاح صحيح شرعى وبعد العقد المذكور دخل بها - م - هذا وعاشرها معاشرة الأزواج إلى الآن وأجاب - م م - هذا بأنه تزوج - ص - هذه فى نصف رمضان سنة 1313 هجرية بعد طلاقها من - م ع - هذا وانقضاء عدتها منه بعقد نكاح شرعى وبعد العقد عليها دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج إلى الآن ثم أحضرت - ص. - المذكورة شاهدين على الطلاق المذكور شهد أحدهما على - م ع - هذا بأنه طلق - ص - هذه بالثلاث من نحو تسعة شهور وشهد الثانى شهادة غير مقبولة. وبطلب شاهد سواه منها عرفت بأنه لم يكن حاضرا وقت الطلاق سواهما وأنها عاجزة عن إحضار غيرهما عجزا كليا An بالاطلاع على صورة المرافعة المرفقة بإفادة حضرتكم المسطورة ظهر منها سبق زوجية المرأة صبيحة المدعى عليها لمنصور المدعى بتصادقهما على ذلك وأن المرأة المذكورة ادعت طلاقها ثلاثا من زوجها المذكور وانقضاء عدتها منه بالحيض على الوجه الذى ذكرته وأحضرت شاهدين على الطلاق المذكور لم تصح شهادة أحدهما وعجزت عن إحضار غيره. وحيث كان الحال ما ذكر فيسأل الزوج المدعى عن دعوى المرأة المذكورة الطلاق المذكور فإن أقر به أو نكل بعد طلب تحليفه اليمين اللازمة حكم عليه بالطلاق المذكور معاملة له بإقراره أو نكوله وإلا فتكلف هذه المرأة إثبات دعواها المذكورة ومتى أثبتتها بالبينة العادلة حكم لها بمقتضاها بعد التزكية الشرعية وإن عجزت حكم بمنعها عن دعواها الطلاق المذكور مادامت عاجزة عن البرهان الشرعى وتجبر على طاعة زوجها المدعى المذكور ويؤمر الزوج الثانى بقصر يده عنها وعدم معارضته للزوج الأول فى معاشرته لها مادام الحال ما ذكر والله تعالى أعلم

نكاح الفضولى موقوف

نكاح الفضولى موقوف F محمد عبده. 24 جمادى الأولى 1318 هجرية Mنكاح الفضولى بلا توكيل ولا ولاية منعقد وموقوف على إجازة من له إجازة فإن أجازه نفذ وإن أبطله بطل Q رجلان أرادا أن يتصاهرا بأن يأخذ أحدهما بنت الآخر البكر البالغة لابنه البالغ فتوجه والد الولد إلى منزل والد البنت وطلب منه إبنته لابنه فأجاب طائعا مختارا بقوله أعطيت ابنتى فلانة لابنك فلان على صداق وقدره كذا النصف مقدم والنصف مؤخر فقال والد الزوج وأنا قبلت منك إبنتك فلانة لابنى فلان على ذلك بحضور شهود أهل للشهادة والبنت لم تأذن والدها قبل العقد ثم علمت بالعقد وأجازت ما فعله والدها فهل العقد صحيح شرعا بحيث لو أراد والدها أن يمنعها من هذا الزوج ويزوجها بآخر يمنع من ذلك An قرر علماؤنا أن الفضولى الذى يوجب النكاح أو يقبله بلا توكيل ولا ولاية ينعقد نكاحه موقوفا على إجازة من له الإجازة، فإن أجازه نفذ وإن أبطله بطل، وحيث حصل إيجاب النكاح من أب البنت البالغة والقبول من أب الابن البالغ فإن كان القبول من الأب بتوكيله عن الابن أو أجاز الابن هذا النكاح كما أجازته البنت بعد صدور العقد مستوفيا لشرائطه الشرعية وجب الحكم بنفاذه. وليس لأب البنت منعها من زوجها بدون وجه شرعى. كما أنه ليس له تزويجها بآخر والحال ما ذكر والله أعلم

زواج ذمية بمسلم

زواج ذمية بمسلم F محمد عبده. 7 رجب 1318 هجرية Mجواز تزوج الذمية من مسلم فى أى بلد من بلاد أوروبا ويكون مقبولا بمصر بحضور شاهدين ولو ذميين Q بافادةرساله من اح م مضمونها أنه لمناسبة ضرورة ما فعله نجله ع ر ابألمانيا اقتضى القانون هناك ضمن الشروط أن يحضر بشهادة من فضيلتكم مؤداها أن زواجه القانونى بألمانيا يعتبر مقبولا بمصر وحيث إن ذلك جائز فى الشرع الشريف يرجو التكرم بإعطاء الشهادة المطلوبة للاعتماد. أفيدوا الجواب An يجوز أن يتزوج المسلم التابع للدولة العلية بمسيحية فى ألمانيا أو غيرها من بلاد أوروبا ويعتبر هذا الزواج مقبولا بمصر متى كان العقد بحضرة شاهدين ولو ذميين وذلك لأن زواج المسلم بالمسيحية جائز شرعا فى أى بلد كان متى استوفيت الشروط اللازمة لصحة العقد لأن المسيحية من أهل الكتاب وقد أحل للمسلمين أن يتزوجوا بالكتابيات والله أعلم

نكاح بشرط التفويض فى الطلاق

نكاح بشرط التفويض فى الطلاق F محمد عبده. 28 رجب 1318 هجرية M 1- تفويض الطلاق للمرأة فى وقت العقد إذا ابتدأت المرأة بالإيجاب يصح النكاح ويلزم الشرط سواء كان العقد بنفسها أو بوكيل عنها وسواء كان التفويض بالطلاق إليها أو لغيرها بخلاف ماذا كان الإيجاب منه أو لا. 2- إذا كان التفويض فى أثناء عقد النكاح ولم يقيد بلفظ متى شئت أو كلما شئت فإنها تملك الطلاق متى شاءت مرة واحدة ولا يقتصر على مجلس العقد ولا يعطى حكم التفويض المستقل. 3- إذا كان التفويض بعد الزواج مطلقا غير مقيد بقيد ولا عاما فلا تملك الطلاق إلا مرة واحدة فى المجلس فقط Q امرأة بكر بالغ قالت لأبيها الرشيد بحضرة شهود وكلتك فى تزويجى بفلان البالغ الرشيد بصداق 30 بنتو ذهب حاله ومؤجله وتكون عصمتى بيدك فقبل منها الوكالة وزوجها للرجل المذكور بقوله له زوجتك بنتى فلانة البكر البالغ بإذنها لى فى العقد على صداق ثلاثين بنتو ذهبا حاله ومؤجله وعصمتها بيدى فقبل منه الزواج لنفسه بقوله قبلت منك زواجها لنفسى على الصداق المذكور وعصمتها بيدك وكان ذلك بحضرة شهود والزوج أمى فهل يصح هذا العقد وللأب أن يطلقها متى شاء وما كيفية الطلاق إن أراد An قالوا إذا بدأت المرأة بالإيجاب وكان فيه شرط أن تكون عصمتها بيدها وقبل الزوج النكاح على ذلك الشرط صح النكاح ولزم الشرط بخلاف ما إذا أوجب الزوج مع الشرط وقبلت المرأة فإن الشرط يلغو حينئذ وقالوا إن بطلان الشرط فى الصورة الثانية مبناه أن الزوج قد ملك العصمة قبل العقد فإذا قبلت الزوجة مع ذكر الشرط كأنها أعطت تلك العصمة لنفسها عند تمام العقد وهى لا تملك ذلك بالضرورة بخلاف ما إذا بدأت وأجاب الزوج بالشرط فإن الشرط يكون قد وقع بعد تمام العقد ويكون الزوج قد ملكها ما يملكه حقيقة فيلزم وما صدر من الوكيل فى هذه الحادثة كأنه صادر عن نفس الزوجة لأن الوكيل سفير ومعبر وقد أوجب أولا مع الشرط وقبل الزوج معه فيلزم. وقول الوكيل وعصمتها بيدى وقول الزوج، وعصمتها بيدك بمنزلة قول كل منهما على أن تكون عصمتها بيد فلان فالعقد صحيح والشرط لازم ثم قالوا إذا قال الزوج لزوجته عصمتك بيدك أو اختارى نفسك ولم يقل تطلقى نفسك متى شئت أو كلما شئت ونحو ذلك صح التفويض واقتصر الحق لها فى التطليق على مجلسه فإذا انقضى المجلس لم يكن لها أن تطلق نفسها ومقتضى تعليلهم السابق فى مثل حادثتنا أن تمليك العصمة حصل بعد العقد فيكون حكمه حكم التفويض الذى ذكروه وعلى ذلك فلا يكون لوالد الزوجة فى حادثتنا أن يطلق بنته متى شاء ولم نطلع على كلام لهم فى مثل حادثتنا ولكن لو أعطينا الشرط الواقع فى العقد حكم التفويض الواقع بعده بناء على ما يفهم من كلامهم لأصبح الشرط لغوا ولكان ذلك مخالفا لمقصد المتعاقدين بالضرورة فإن الزوجة إنما شرطت تمليك العصمة لوالدها لأجل أن تتخلص من مضايقة زوجها لها بعد الدخول أو قبله لو عرض شقاق بينهما والزوج قبل ذلك على أن يكون حل العصمة بإرادة الوالد فى مستقبل الزمان إذا عن له ذلك لا أن يكون له ذلك فى مجلس العقد حتى يلزم بنصف الصداق قبل انصرافه منه بدون أن يتمتع بشىء بل يكون هذا بمنزلة أن تقوم الزوجة وكلتك فى أن تعقد نكاحى ولك أن تطلقنى فى الحال ويقول الزوج قبلت ذلك ولك أن تفصم عصمتها قبل قيامنا من المجلس وهو من الهزء بمكان ولا يمكن أن يتوجه إليه قصد عاقل وقد جاء فى كلامهم فى حكم حادثة أخرى ما يسترشد منه على الحكم فى حادثتنا وذلك أنهم قالوا إذا خافت الزوجة عند نكاح المحلل أن لا يطلقها فالحيلة أن تقول زوجت نفسى منك على أن تكون عصمتى بيدى فتتخلص بهذا من تعنت الزوج الجديد ولم يقيدوا صحة ذلك لها بأن تقول أطلق نفسى متى شئت. وجاء فى عبارات بعضهم التقييد بكلمات شاءت فالذى أطلق العبارة راعى بلا ريب أن مجرد الاشتراط كاف فى أن تملك عصمتها إلى ما بعد الدخول حتى يتم الحل بدون أن تقول متى شئت أو كلما شئت وهذا هو الذى أذهب إليه فى حادثتنا أولا لأن عدم ذكر هذا القيد وهو يطلقها متى شاء ليس بشىء لأن الشرط نفسه لا تكون له فائدة تعقل إلا معه فهو إنما ترك لأنه مفهوم بالبديهة والتعارف الذى لا يرتاب فيه. وثانيا لأن النكاح وقع مقيدا به فكأن كلا منهما قال إن النكاح باق ما بقى الشرط فلا نكاح بدونه فالشرط دائم بدوام النكاح وذلك يساوى التصريح بالتطليق متى شاء. وثالثا لأن قولهم إن الشرط وقع بعد النكاح لا يقتضى التسوية بين هذه الحالة وحالة التفويض التى ذكروها لأن التفويض إذا ذكر استقلالا كان ذلك ابتداء قصد للفراق بعد مرور الزمن على النكاح كأن الزوج عن له أن يطلق فأراد أن يكون الطلاق بيد زوجته حتى لا يكون مباشرا له وهذا أمر متعارف عند الناس فهو صورة من صورة الطلاق غير أنها معلقة على إرادة شخص آخر ولا ريب فى أن هذا يتحدد بالمجلس ما لم يصرح بلفظ يدل على امتداده إلى أكثر من ذلك. أما فى حادثتنا فالبعدية تقديرية كأنها مسألة من مسائل الاقتضاء فإنه لما قال قبلت وعصمتها بيدك فقد وقع تمام العقد مع الشرط لكن يقدران النكاح تم، ثم كان التمليك فالشرط وقع فى ضمن العقد فيكون له حكم العقد قصورا وامتدادا ولا يمكن أن يعطى حكم التفويض المستقل وهذا هو الذى يمكن أن تصان به الأحكام الشرعية عن العبث فيكون لوالد الزوجة أن يطلقها متى شاء مرة واحدة ولا يتكرر وأما صيغة الطلاق فهى أن يقول طلقتها وابنتها مثلا من ألفاظ الطلاق المعروفة وأما كون الزوج أميا فهو يؤيد ما ذهبنا إليه لأنه لا يفهم مما شرط تمليك العصمة إلا أن يكون للوالد طلاقها متى شاء بالضرورة والله أعلم

نكاح فاسد

نكاح فاسد F محمد عبده. 29 ربيع أول 1321 هجرية M 1- من شروط صحة النكاح حضور شاهدين سامعين فاهمين أنه نكاح على المذهب. فإذا لم يوجد ذلك بتمامه لم يصح العقد. 2- إذا انفرد كل من الشاهدين عن الثانى فيما شهد به فلا عبرة بقولهما. 3- إذا زوج الأب ابنته الحاضرة البالغة بشاهد واحد كان العقد صحيحا لأنه عبارته تنتقل إليها فيعتبر شاهدا هو مع الآخر فيتم نصاب الشهادة. 4- إذا وقع النكاح باطلا جاز للابن الزواج من التى كان يريد أبوه الزواج منها وتحل له Q رجلان كانا بمجلس ومعهما رجل فطلب أحدهما من الآخر زواج ابنته على صداق عينه فأجابه والد البنت بالقبول وأشهد الثالث على ذلك وهو الذى كان معها وقال ذلك الشاهد إنه كان معهم داخل المكان الذى كانوا جالسين فيه شخص آخر هو تابع طالب الزواج وبسؤاله عما سمعه أجاب بأنه لم يسمع شيئا مما ذكر بل الذى سمعه أن الأول قال للآخر إن زوجتنى بنتك فلانة واستحضرتها لى فى الحال حتى أدخل بها أعطيك كذا وأعطيك بناتى الاثنتين فلانة وفلانة واحدة لك والثانية لابنك. وأن طالب الزواج ووالد البنت والشاهد الأول كانوا فى آخر درجة من السكر. ثم إن طالب الزواج مات بعد بذلك بسنتين وقد مضى للآن نحو سبع سنوات ولم يذكر لهذا الأمر شىء وكانت البنت قاصرة وبلغت الآن رشدها. ويريد ولد طالب الزواج التزوج بها. فهل لا تحرم عليه تلك البنت An من شرط صحة النكاح حضور شاهدين سامعين معا فاهمين أنه نكاح على المذهب. فإذا لم يوجد ذلك بتمامه لا يصح العقد. وهنا على تحقق وجود الشاهد الأول لم يوجد الشاهد الثانى كذلك فالنكاح إذا باطل على أن الشاهد الثانى صرح بعدم سماع تلك الصيغة التى جرت بين طالب الزواج وأب البنت وذكر ما يفيد الوعد بشروط لا تلزم فكل منهما قد انفرد عن الثانى فيما شهد به فلا عبرة بقولهما. وعلى هذا فلا تحرم البنت المذكورة على ابن ذلك الطالب. وقولهم إذا زوج الأب ابنته بحضرة واحد ينعقد النكاح محله ما إذا كانت البنت بالغة حاضرة لأن عبارته تنتقل إليهما ويعتبر شاهدا مع الحاضر فيتم نصاب الشهادة مادامت البنت كذلك لأن البنت كانت قاصرة وقت ذلك. وقولهم لو أمر الأب رجلا بتزويج صغيرته فزوجها عند رجل صح. محله إذا وجد المأمور لأن عبارته تنتقل للآمر فيكون المأمور والحاضر شاهدين فيتم نصاب الشهادة ويكون الأب هو المزوج وما هنا ليس كذلك لعدم وجود المأمور أيضا فإن القبول لم يوجد من طالب الزواج بعد إجابة الأب. والقبول كان لابد منه. فقد فقد ركن العقد وذلك مبطل بالضرورة. وبالجملة فالنكاح فى هذه الحادثة باطل ولا تحرم تلك البنت على ذلك الابن والله سبحانه وتعالى أعلم. ے

تزويج الأب الماجن بنته الصغيرة

تزويج الأب الماجن بنته الصغيرة F محمد عبده. 4 رمضان 1321 هجرية M 1 - سوء اختيار الأب ومجانته تجعلانه بمنزلة غير الأب. 2 - الوالد الماجن السىء الاختيار قد يفقد الشفقة مع الرأى. 3 - إذا زوج ذلك الأب بنته الصغيرة من صغير فقير لا يملك نفقة ولا مهرا ثم اختارت فسخ النكاح عند البلوغ فلها أن ترفع الأمر إلى القاضى Q بنت صغيرة زوجها أبوها وهو سىء الاختيار مجانة وفسقا لصغير يبلغ من السن سبع سنين وقبل النكاح له أبوه. والبنت قد بلغت وعند بلوغها أعلنت بفساد العقد والولد فقير لا يقدر على المهر والنفقة. فهل هذا النكاح صحيح أو غير صحيح وإن كان غير صحيح يحتاج فى الفرقة بينهما إلى مرافعة شرعية أم كيف An سوء اختيار الأب ومجانته تجعلانه بمنزلة غير الأب. فإن سوء الاختيار والمجانة مما يضعف الرأى. وقد صرحوا فى تزويج الأم بأنه صحيح ويجوز للزوج أو الزوجة أن يختار الفسخ عند البلوغ. وعللوا ذلك بأن الشفقة وإن توفرت فالرأى غير كامل فضعف الرأى فيها سوغ جواز الفسخ للصغيرة إذا بلغت. والوالد الماجن السىء الاختيار قد يفقد الشفقة مع الرأى خصوصا من أهل زماننا الذين فشا فيهم فساد الرأى وغلب على وجدانهم حتى إن الرجل الذى لا دين له لا يبالى بما يكون من شأن بنته فى مستقبل قريب فضلا عن بعيد وليس من الفقه أن يسوى بين كامل الرأى حسن الاختيار وبين الماجن السىء الاختيار فى لزوم العقد على أن الذى يظهر من كلام عم الزوج فى هذه الحادثة أن اباه مات ولا مال له فالوالد فقير لا يملك نفقة ولا مهرا. ولو بقيت البنت فى عصمته أصابها من الضرر ما هو معلوم. فالزوج فى هذه الحالة غير كفء لشدة فقره. وفقر البنت لا مدخل له فى الكفاءة عند العجز عن النفقة فالفقير غير كفء وإن كانت الزوجة فقيرة بنت فقراء كما هو صوابه لأن لزوم النكاح يقضى بالنفقة. فالعاجز عنها عاجز عن توفية حق الزوجة فهو غير كفء لها على كل حال. فللبنت بعد أن اختارت فسخ النكاح أن ترفع الأمر إلى القاضى ليقضى به متى صح عنده جميع ما ذكر فى السؤال. والله أعلم

زواج المرأة نفسها من غير كفء

زواج المرأة نفسها من غير كفء F محمد عبده. 12 شوال 1321 هجرية M 1- إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء ورضى به أحد الأولياء لم يكن لهذا الولى ولا لمن هو مثله أو دونه فى الولاية حق الفسخ. 2- رضاء بعض الأولياء المستوين فى الدرجة كرضاء كلهم لأنه حق لهم لا يتجزأ فيثبت لكل منهم على الكمال Q فى رجل مسيحى أصوله غير مسلمين عدل عن دينه واعتنق دين الإسلام ثم تزوج بامرأة مسلمة أصولها مسلمون وتلك المرأة لها ابن بالغ رشيد حضر عقد نكاحه عليها ورضى به قبل العقد ودخل بها ذلك الزوج وعاشرها معاشرة الأزواج والآن قام رجل يدعى أنه ابن عمها ويريد فسخ ذلك النكاح بدعوى أن هذا الزوج غير كفء لتلك الزوجة فهل ليس له حق فى ذلك نظرا لرضاء الإبن بما ذكر قبل العقد فلا يفسخ حينئذ ذلك النكاح للزومه بسبب رضاء الإبن لكونه مقدما فى ولاية النكاح على ابن العم على فرض أنه ابن عم. أفيدوا الجواب An أجمع علماؤنا على أن أقرب الأولياء إلى المرأة الابن ثم ابن الابن وإن سفل ثم الأب ثم الجد أبو الأب وإن علا ثم الأخ لأبوين ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ لأبوين ثم ابن الأخ لأب وإن سفلوا ثم العم لأبوين ثم العم لأب ثم ابن العم لأبوين ثم ابن العم لأب وإن سفلوا إلى آخر ما ذكروه من الترتيب فى أولياء النكاح العصبة بأنفسهم على ترتيب الإرث والحجب كما فى رد المحتار والهندية وغيرهما من كتب المذهب. وصرحوا بأن المرأة إذا زوجت نفسها من غير كفء فللأولياء أن يفرقوا بينهما دفعا لضرر العار عن أنفسهم وأن رضاء بعض الأولياء المستوين فى درجة كرضاء كلهم لأنه حق لهم لا يتجزأ فيثبت لكل منهم على الكمال فإذا أبطله أحدهم لا يبقى كحق القصاص أما لو رضى الأبعد كان للأقرب الاعتراض كما فى الفتح وحواشيه. وصرحوا بأن المرأة إذا زوجت نفسها من غير كفء ورضى به أحد الأولياء لم يكن لهذا الولى ولا لمن فى درجته أو دونه فى الولاية حق الفسخ ويكون ذلك لمن فوقه كما فى الخانية. وصرحوا بأن المرأة إذا زوجت نفسها من غير كفء صح النكاح فى ظاهر الرواية عن أبى حنيفة وهو قول صاحبيه آخرا حتى إنه ثبت فيه قبل التفريق حكم الطلاق والظهار، والإيلاء والتوارث وغير ذلك ولكن للأولياء حق الاعتراض. وروى الحسن عن أبى حنيفة أن النكاح لا ينعقد وبه أخذ كثير من المشايخ كما فى المحيط وقالوا باختيار هذه الرواية للفتوى كما فى الهندية وذكر برهان الأئمة أن الفتوى فى جواز النكاح بكرا كانت أو ثيبا على قول الإمام. وهذا إذا كان لها ولى فإن لم يكن صح النكاح اتفاقا وقد علم من السؤال وجود الولى الأقرب هنا وهو الابن ورضاؤه بزواج أمه المذكورة من غير الكفء قبل العقد فصح النكاح ولا حق فى فسخه لابن العم المذكور لأنه ليس له ذلك لما تقرر من أنها إذا زوجت نفسها من غير كفء ورضى به أحد الأولياء لم يكن لهذا الولى ولا لمن هو مثله أو دونه فى الولاية حق الفسخ وهو دون الابن فى الولاية ولا محالة. وعلى ذلك لا يملكه كما لا يملكه لو فرض وكان مساويا للابن فى الدرجة متى رضى الابن لأن رضاء البعض كرضاء الكل كما قلنا وبالجملة فالنكاح المسئول عنه صحيح على ظاهر الرواية ولا حق لابن العم فى الاعتراض لما ذكر وعلى رواية الحسن، لوجود الابن الذى ولايته فوق ولاية ابن العم ورضائه قبل العقد فهو صحيح لازم باتفاق أئمة المذهب فلا وجه لفسخه فى حال من الأحوال. والله تعالى أعلم

ليس للموصى الاعتراض على التزويج بالوكالة بمهر المثل

ليس للموصى الاعتراض على التزويج بالوكالة بمهر المثل F بكرى الصدفى. 16 ذى الحجة 1323 هجرية Mللعم أن يزوج بنت أخيه من كفء بمهر مثلها مادامت قد رضيت به وليس من حق الوصية على هذه البنت المعارضة فى ذلك بدون وجه شرعى Q بنت بكر رشيدة عاقلة تبلغ من العمر سبع عشرة سنة وعليها وصية هى أخت جدتها لأبيها وللبنت المذكورة عم لأب يريد أن يزوجها من كفء بمهر مثلها وهى راضية بذلك وقد وكلت عمها فى ذلك الزواج فهل له أن يزوجها دون معارضة الوصية An نعم للعم المذكور أن يزوج بنت أخيه المذكورة بطريق وكالته الشرعية عنها من الكفء المرقوم وبمهر المثل والحال ما ذكر بالسؤال. وليس للوصية المذكورة المعارضة فى ذلك بدون وجه شرعى والله أعلم

يثبت الخيار عند البلوغ لمن زوجها العاصب وهى قاصر

يثبت الخيار عند البلوغ لمن زوجها العاصب وهى قاصر F بكرى الصدفى. 12 رمضان 1324 هجرية M 1- إذا زوج غير الأب والجد الصغيرة فإن ردته عند بلوغها رد وبطل وإن سكتت نفذ شرعا. 2- مجرد الرد عند البلوغ لا يفسخ العقد ولكنه ينفسخ بقضاء القاضى. 3- البكر إذا زوجها وكيلها فبلغها ذلك فردته كان ردا Q فى رجل توفى وترك بنتا له سنها سبع سنين وأما. له. وقد جعلت أمه وصية على بنته ثم إن عم أبيها الشقيق زوجها لابن أخيه من غير شعور جدتها وبدون رضاها. بعد علمها والحال أنه لم يكن ثمة أدنى منه فى ولاية النكاح فحينما بلغت البنت الحلم قالت على الفور لا أرضى به زوجها لى ولو قطع عنقى بالسيف والحال أنه لم يدخل بها. فهل ينفسخ العقد بقولها هذا أم لا. أفيدوا الجواب An إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال وقالت البنت المذكورة فور بلوغها لا أرضى به زوجا ولو قطع عنقى بالسيف وأشهدت على ذلك كان ما ذكر ردا للنكاح لكنه لا ينفسخ إلا بقضاء القاضى كما يستفاد من كتب المذهب. ففى رد المحتار إذا كان المزوج للصغير والصغيرة غير الأب والجد فلهما الخيار بالبلوغ فإذا اختارا الفسخ لا يثبت الفسخ إلا بشرط القضاء - انتهى ملخصا -. وفى البحر ما نصه (وإذا اجتمع خيار البلوغ والشفعة تقول أطلب الحقين ثم تبتدئ فى التفسير بخيار البلوغ) انتهى وكتب عليه محشيه العلامة ابن عابدين ما نصه (قال الرملى هذا قول وقيل بالشفعة. وفى جامع الفصولين ولو ثبت للبكر خيار البلوغ والشفعة تقول طلبت الحقين ثم تفسر وتبدأ بالاختيار وقيل بالشفعة وقيل تطلب الشفعة وتبكى صراخا فيصير هذا البكاء ردا للنكاح على قول من يجعله ردا له أقول لا أدرى ما وجه تعين البدء بأحدهما فى التفسير بعد طلب الحقين جملة فإنا حيث اعتبرناه هو المانع من السقوط فلا يضر تقديم أحدهما على الآخر ولا يبطل المؤخر لأنه ثبت بالإجمال المتقدم والألف واللام فيه جامعة لهما. ولو قيل لا حاجة إلى التفسير بعده أصلا لكان له وجه وجيه وأيضا فيه تضييق وتفسير ونوع حرج وذلك مرفوع والظاهر أن متقدمى أئمتنا ذكروا المسألة ومنهم من قال على سبيل المثال تقول طلبتهما نفسى والشفعة ومنهم من قال على سبيله الشفعة ونفسى فتوهم بعض المتأخرين أن ذلك على سبيل الحتم واللزوم وليس كذلك بل تقدم فى التفسير أيا شاءت تأمل) انتهى ونحوه فى الدر وحواشيه وصرحوا أيضا بأن البكر إذا زوجها وليها فبلغها الخبر فقالت لا أرضى كان ردا والله تعالى أعلم

زواج

زواج F بكرى الصدفى. 26 صفر 1325 هجرية M 1- يجوز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها نكاحا كما يجوز الجمع بين المرأة وبنت زوجها لأن أيا منهما لو فرضت ذكرا يحل له الزواج بالأخرى. 2- يحرم الجمع بين كل امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل للأخرى Q فى رجل تزوج بواحدة. هل تحل له زوجة أبيها أم لا An نعم يجوز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها، ففى متن التنوير ما نصه وحرم الجمع نكاحا وعدة ولو من طلاق بائن ووطء ملك يمين بين امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل للأخرى، فجاز الجمع بين امرأة وبنت زوجها انتهى والله سبحانه وتعالى أعلم

زواج المراهق وطلاقه

زواج المراهق وطلاقه F بكرى الصدفى. 12 ربيع الثانى 1325 هجرية M 1- زواج المراهق صحيح وتحل به المطلقة ثلاثا إلى زوجها الأول بعد الدخول بها وانقضاء عدتها منه بشرط أن يكون مثله يجامع وتتحرك آلته. 2- يقع طلاقه بعد البلوغ وتحل للأول بعد انقضاء عدتها ولا يقع قبله Q فى امرأة طلقت ثلاثا وتريد أن ترجع لزوجها الأول، فهل يكفى لتحليلها أن تنكح بعد انقضاء عدتها من الأول غلاما مراهقا يبلغ من السن عشر سنين تتحرك آلته ويشتهى النساء وهو كفء لها An فى متن الكنز ما نصه وينكح مبانته فى العدة وبعدها لا المبانة بالثلاث لو حرة وبالثنتين لو أمة حتى يطأها غيره ولو مراهقا بنكاح صحيح وتمضى عدته - انتهى - وفى البحر وأراد بالمراهق الذى مثله يجامع وتتحرك آلته ويشتهى الجماع وقدره شمس الأئمة بعشر سنين واحترز به عن الصغير الذى لا يجامع مثله فلا يحلها انتهى - وفى حواشى ابن عابدين عليه ما نصه قال الرملى وفى شرح النافع للمصنف إذا جامعها المراهق قبل البلوغ فلابد أن يطلقها بعد البلوغ لأن الطلاق منه قبل البلوغ غير واقع ذكره فى جامع الفتاوى انتهى ومثله فى الدر وحواشيه مع زيادة أن الكفاءة شرط فى المراهق المذكور على رواية الحسن المفتى بها إن كان لها ولى لم يرض بغير الكفء، ومن ذلك يعلم صحة تحليل المراهق المذكور فى حادثة هذا السؤال حيث توفرت هذه الشروط وكان الأمر كما ذكر فيه والله تعالى أعلم

زواج العنين

زواج العنين F بكرى الصدفى. 5 شوال 1325 هجرية M 1- لزوجة العنين أن ترفع أمرها إلى القاضى ولا يمنع من ذلك معاشرتها له مدة ما لم تقل رضيت بالمقام معه. 2- يؤجل العنين سنة قمرية ولا تحتسب هذه إلا من يوم الخصومة. 3- إذا كان الزوج صغيرا أو مريضا أو محرما تعتبر السنة من تاريخ بلوغه وصحته وخروجه من إحرامه. 4- لا عبرة بتأجيل غير القاضى لذلك Q فى رجل تزوج بنتا بكرا بالغة بنكاح صحيح شرعى وأزال بكارتها بأصبعه وعاشرها عشرة أشهر ولم تنتشر آلته ولم يكن هناك مانع من قبل الزوجة ولم ترض بذلك وحاله يقتضى أنه عنين ولم ترفعه إلى الحاكم فى المدة المذكورة فما الحكم. وهل إذا رفعت الأمر إلى الحاكم واقتضى الحال تأجيله سنة هل تحسب المدة الماضية من السنة. وكيف الحال An حيث كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال ولم يقم بالمرأة المذكورة مانع من جهتها ككونها رتقاء فالحكم الشرعى فى ذلك أن لها أن ترفع الأمر إلى الحاكم الشرعى ولا يمنع منه معاشرتها تلك المدة ما لم تقل رضيت بالمقام معه وإذا اقتضى الحال تأجيله سنة لا تحسب المدة الماضية من السنة فإن التأجيل إنما هو من وقت الخصومة ففى التنوير وشرحه ورد المحتار ما ملخصه ولو وجدته عنينا أجل سنة قمرية بالأهلة على المذهب ورمضان وأيام حيضها وحجه وغيبته عنها لا مدة حجها وغيبتها ومرضه ومرضها ويؤجل من وقت الخصومة ما لم يكن صبيا أو مريضا أو محرما لبعد بلوغه وصحته وإحرامه ولا عبرة بتأجيل غير القاضى فإن وطىء مرة فيها وإلا بانت بالتفريق من القاضى بطلبها إن أبى طلاقها ولو وجدته عنينا ولم تخاصم زمانا لم يبطل حقها وكذا لو خاصمته ثم تركت مدة فلها المطالبة ولو ضاجعته تلك الأيام ما لم تقل رضيت بالمقام معه ولو اختلف الزوجان فى الوطء قبل التأجيل فإن كانت حين تزوجها ثيبا أو بكرا وقال النساء هى الآن ثيب فالقول له مع يمينه وإن قلن بكرا أجل وكذا إن نكل عن اليمين وإن اختلفا بعد التأجيل وهى ثيب أو بكر وقلن ثيب فالقول له وإن قلن بكرا أو نكل خيرت وحاصله أنها لو كانت ثيبا فالقول له بيمينه ابتداء وانتهاء فإن نكل فى الابتداء أجل وفى الانتهاء تخير للفرقة ولو بكرا أجل فى الابتداء ويفرق فى الانتهاء ولو وجدت ثيبا بعد التأجيل وزعمت زوال عذرتها بسبب آخر غير وطئه كإصبعه وقال الزوج بوطئه فالقول له بيمينه لأنه الظاهر والأصل عدم أسباب أخر انتهى ونحوه فى البحر وتنقيح الحامدية وغيرهما من معتبرات المذهب وفى رد المحتار أيضا ما نصه بقى لو أقر بأنه أزالها بإصبعه وادعى أنه صار قادرا على وطئها ووطأها فهل يبقى خيارها أم لا والظاهر الثانى انتهى ومن ذلك يعلم تفصيل الجواب فى حادثة هذا السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

عدم نفاذ عقد الزواج

عدم نفاذ عقد الزواج F بكرى الصدفى. 22 ربيع أول 1326 هجرية M 1- اشتراط البنت البالغ شروطا معينة مع الوكيل عنها لإجراء عقد زواجها فعقده بدونها يجعل العقد موقوفا على إجازتها فإن إجازته نفذ وإلا فلا. 2- يرتد هذا العقد بردها Q رجل خطب بنتا بكرا بالغة رشيدة من أبيها وكان أبوها فى ذلك الوقت مريضا ملازما للفراش فرضى بتزويجها له على أن المهر ثمانمائة جنيه إنكليزى وسكتا عن تقدير المقدم والمؤخر ثم اتفق الخاطب مع زوج عمة البنت على أن مقدم الصداق المذكور مائة جنيه ومؤخره الباقى وهو سبعمائة جنيه وبعد ذلك أخبر زوج عمة البنت المخطوبة وأباها بذلك فلم يرضيا بذلك وقالا له إن لم يكن المقدم الثلثان أو النصف فلا يصير إجراء العقد وقالت البنت لزوج عمتها إن جرى العقد على الثلثين أو النصف مقدما لازم تشترط عليه أن تكون العصمة بيدى فقال زوج عمتها حتى أنظر ذلك وهذا الأمر كان على يدى بينة تشهد بذلك ثم اتفق زوج عمتها مع الخطيب المذكور على أن مقدم هذا الصداق مائة جنيه فقط والباقى مؤخرا وصار إجراء العقد على ما اتفق عليه زوج عمة البنت والخاطب على أن المقدم مائة جنيه فقط ولم يشرط عليه أن العصمة تكون بيد الزوجة وخالف ما أمرته به ثم حين بلغها أنه أجرى العقد على أن مقدم الصداق مائة جنيه فقط والباقى مؤخرا ولم يشرط على الخاطب أن العصمة تكون بيدها ولولت وأنا لا أرضى بهذا العقد أبدا وقد فسخته وأشهدت على ذلك بينة. فهل والحالة هذه ينفسخ النكاح المذكور ولا ينعقد حيث خالف الوكيل المذكور ما اشترطته عليه من أن المقبوض يكون الثلثين أو النصف ولا يكون أنقص من ذلك أبدا وأن عصمتها تكون بيدها أم كيف الحال أفيدوا الجواب أفندم An يشترط للزوم عقد الوكيل ونفوذه على من وكله موافقته لما أمره به فإن خالف فلا ينفذ عليه النكاح إلا إذا أجازه فإذا كان الأمر فى حادثة هذا السؤال كما ذكر وقد خالف الوكيل البنت المذكورة فيما أمرته به قولها له إن لم يكن المقدم الثلثين أو النصف فلا يصير إجراء العقد إلى آخره فلا ينفذ عليها هذا النكاح ويرتد بردها هذا وفى الخلاصة امرأة وكلت رجلا أن يزوجها بأربعمائة درهم فزوجها الوكيل فأقامت سنة ثم قال الزوج تزوجتها بدينار وصدقه الوكيل إن أقر الزوج أن المرأة لم توكله بدينار فالمرأة بالخيار إن شاءت أجازت النكاح بدينار وإن شاءت ردت ولها مهر المثل بالغا ما بلغ وليس لها نفقة العدة وإن كان الزوج منكرا لذلك فالقول قولها انتهى - وفى الدر المختار من كتاب النكاح ما نصه وكله بأن يزوجه فلانة بكذا فزاد الوكيل فى المهر لم ينفذ انتهى ومثله فى تنقيح الحامدية وفى البزازية ما نصه وكله أن يزوجها منه غدا بعد الظهر فزوجه قبل الظهر أو قبل الغد لا يجوز انتهى والله تعالى أعلم

زواج المسلمة بغير المسلم

زواج المسلمة بغير المسلم F بكرى الصدفى. 26 ذى القعدة 1327 هجرية Mزواج المسلمة بغير مسلم باطل ويلزم التفريق بينهما ولا يترتب عليه شىء من أحكام النكاح الصحيح Q مسلمة خالية من الأزواج. وقد تزوجت بغير مسلم بعقد. فهل يكون هذا الزواج صحيحا أو يكون باطلا ولا يترتب عليه أحكام الزواج الشرعية An نعم يكون هذا النكاح باطلا ويلزم التفريق بينهما ولا يترتب عليه شىء من أحكام النكاح الصحيح. والله تعالى أعلم

نكاح بوكيل

نكاح بوكيل F بكرى الصدفى. 24 صفر 1330 هجرية Mإذا صدر عقد الزواج بوكيل أجنبى عنها بإيجاب وقبول شرعيين وكان الزوج كفئا لها وبمهر المثل وبحضور شهود كان صحيحا بلا توقف على رضا الولى Q تزوج رجل على يد مأذون شرعى بحضور الشهود ببكر عاقل بالغ. ولم يحضر العقد أحد من أولياء أمورها الموجودين على قيد الحياة (أخوة لأب) وحضر زوج أمها وكيلا عنها كما أن الزوج المذكور كفء لها وبمهر المثل. فهل هذا النكاح صحيح أم لا An إذا صدر هذا النكاح بإيجاب وقبول شرعيين وكان من كفء وبمهر المثل وبحضور شهود شرعيين كان صحيحا شرعا بدون توقف على رضا ولى. ففى التنوير وشرحه ما نصه (فنفذ نكاح حرة مكلفة بلا رضى ولى) انتهى. والله تعالى أعلم

معنى الجهاز

معنى الجهاز F محمد بخيت. رجب 1333 هجرية M 1- جهاز الزوجة معناه عرفا جميع ما أعد لها للدخول به على زوجها. 2- ما يكون على الزوجة ليلة الزفاف من الحلى والثياب فإن الكثير أو الأكثر عارية فلو ماتت ليلة الزفاف لم يكن للزوج أن يدعى أنه لها فيرث منه بل القول فيه للأب بيمينه إنه إعارة أو استعارة لها فإن هذا لا يعد من الجهاز عرفا Q فى معنى كلمة جهاز هل هذه الكلمة تشمل كل ما دخلت به المرأة على زوجها بما فيه المصوغات والملابس والموبيليات. أفتونا الجواب ولكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن جهاز الزوجة معناه عرفا جميع ما أعد لها للدخول به على زوجها ولا يلزم من ذلك أن يكون ملكا لها إلا إذا كان قد اشترى لها من مهرها أو جهزها أبوها من ماله أو أمها من مالها على أن يكون ما جهزه به أحدهما من ماله ملكا لها حتى إذا جهز الأب بنته وسلمها إلى الزوج بجهازها ثم ادعى هو أو ورثته أن ما سلمه إليها أو بعضه عارية وادعت هى أو زوجها بعد موتها أنه تمليك لها فإن غلب عرف البلد أن الأب يدفع مثل هذا جهازا لا عارية فالقول لها ولزوجها ما لم يقم الأب أو ورثته البينة على ما ادعوه وإن كان العرف مشتركا بين ذلك أو كان الجهاز أكثر مما يجهز به مثلها فالقول قول الأب وورثته والأم فى جميع الأحكام المتقدمة كالأب. وهذا كله فى غير ما يكون على الزوجة ليلة الزفاف من الحلى والثياب فإن الكثير أو الأكثر عارية فلو ماتت ليلة الزفاف لم يكن للزوج أن يدعى أنه لها فيرث منه بل القول فيه للأب بيمينه إنه إعارة أو استعارة لها فإن هذا لا يعد من الجهاز عرفا

ادعاء زوجية بمتوفاة

ادعاء زوجية بمتوفاة F محمد بخيت. 10 محرم 1334 هجرية - 18 نوفمبر 1915 م M 1- إذا كانت الزوجية ثابتة بوثيقة رسمية صحيحة وليست مزورة كانت دعوى الزوجية صحيحة والوثيقة كافية فى إثباتها دون حاجة إلى إثبات آخر. 2- إقدام الزوج على شراء بعض منقولات المتوفاة المباعة بالمزاد العلنى لا يعتبر إقرارا منه بأنه لا ملكية له فيه. 3- إقدام الزوج على استئجار نصف منزل مملوك لها لا يعد أيضا إقرارا منه بعدم ملكيته فيه Q بافادة واردة من وزارة الحقانية مرسل مع هذا لفضيلتكم مكاتبة إدارة عموم الحسابات بوزارة المالية والأوراق الواردة معها بشأن تركة ز ج رجاء الاطلاع عليها والإفادة بما ترونه فى ذلك لابلاغة للمالية وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. صورة مكاتبة المالية جاء بافادة الحقانية الرقمية 24 يونية سنة 1915 نمرة 3086 بشأن مدعى الزوجية للمرحومة ز. ج. بناء على الرأى المعطى من فضيلة مفتى الديار المصرية بأنه متى تبين أن قسيمة الزواج صحيحة وليست مزورة كانت دعوى الزوجية صحيحة والقسيمة كافية لإثباتها لأنها من الأوراق الرسمية تطبيقا للمادة (132) وهى حجة لما تدون بها عملا بالمادة (134) وكافية للحكم بدون احتياج إلى إثبات آخر معها عملا بالمادة (138) . غير أنه علم من أوراق تركة المتوفاة أنها تركت ما يورث عنها شرعا. منقولات ومنزلا باسكندرية فالمنقولات المذكورة بيعت بالمزاد العلنى واشترى بعضها مدعى الزوجية المذكور كما يؤيد ذلك محضر البيع المحرر فى شهر أغسطس سنة 1913 والإيصال الموقع عليه منه بختمه فى 10 أغسطس سنة 1913 المذكور ثم استأجر من الحكومة نصف هذا المنزل وحيث ترغب وزارة المالية أخذ رأى حضرة صاحب الفضيلة المفتى المشار إليه عما إذا كان إقدام المذكور على الشراء والاستئجار يعد إقرارا منه بأنه لا ملك له فيه وما يقتضيه الحكم الشرعى فى ذلك فاقتضى تحريره على أمل التكرم بالإفادة على ذلك. واقبلوا فائق الاحترام وطيه الأوراق بالملف An اطلعنا على إفادة الوزارة الواردة لنا وعلى مكاتبة إدارة عموم الحسابات بوزارة المالية والأوراق الواردة معها بشأن تركة ز ج ونفيد أنه تبين من الأوراق أن ز ج المذكورة كانت اعتنقت الدين الإسلامى قبل وفاتها وأنها ماتت وهى مسلمة عن زوجها ح إ ف وعن الحكومة وأن ح إ ف المذكور ادعى الزوجية لها بمقتضى وثيقة زواج تاريخها 5 فبراير سنة 1913 نمرة 13 وتحرر منا لوزارة الحقانية بتاريخ 21 يونية سنة 1915 نمرة 28 فتاوى بأنه متى تبين أن القسيمة المذكورة صحيحة وليست مزورة كانت دعوى الزوجية صحيحة والقسيمة كافية لإثباتها لأنها من الأوراق الرسمية تطبيقا للمادة (132) وهى حجة فيما تدون بها عملا بالمادة (134) وكافية للحكم بدون احتياج إلى إثبات أخر معها عملا بالمادة (138) . وأما شراؤة لبعض المنقولات المتروكة عنها وكذا استئجاره للحصة التى قدرها 12 قيراط فى المنزل المذكور فلا يعد كل منهما إقرارا بأنه لا ملك له فيه لأنه شريك للحكومة فى هذه المنقولات وفى هذا المنزل فهو قد اشترى لنفسه ما يخص الحكومة فى المنقولات واستأجر منها ما يخصها فى المنزل أيضا وليس فى الإيصال المذكور المؤرخ فى 10 أغسطس سنة 1915 الموقع علي بختم ح إ ف المذكور ما يقتضى أنه اشترى بعض المنقولات من الحكومة بل الذى فيه أنه استلم منقولات بمبلغ ألف ومائة وثلاثة عشر قرشا صاغا من أصل ما خصمه فى تركة زوجته ف ع، وليس هذا إقرار بأنه لا ملك له فيها بل فيه تقرير لأن هذا من أصل ما خصمه فى تركة زوجته المذكورة وللأحاطة تحرر هذا والأوراق عائدة طيه كما وردت

زواج البكر البالغ نفسها من كفء

زواج البكر البالغ نفسها من كفء F محمد بخيت. 17 ربيع أول 1335 هجرية - 11 يناير 1917 م M 1- يجوز أن تزوج الحرة البالغة نفسها للغير بلا ولى بكرا كانت أو ثيبا ويكون عقد زواجها نافذا ولازما بشرط أن يكون من تزوجته كفؤا لها وبمهر المثل. 2- إذا زوجت نفسها من غير كفء ولها عاصب رضى به نفذ العقد ولزم وإلا كان له حق الاعتراض. 3- إذا لم يكن لها عاصب وزوجت نفسها من غير كفء يكون العقد صحيحا Q بنت بكر بالغة رشيدة مسلمة حرة عاقلة عمرها أزيد من عشرين سنة تريد تزويج نفسها بكفء مسلم حر بالغ رشيد عاقل بعد دفعه لها مهر مثلها ووالدتها تعارضها فى زواجها وليس لها سوى والدتها هذه وشقيقة أكبر منها سنا متزوجة خارج القطر المصرى فهل لها حق زواج نفسها An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن المنصوص عليه فى المادة 51 من الأحوال الشخصية كما هو فى غيرها أيضا من كتب المذهب أن للحرة المكلفة أن تزوج نفسها بلا ولى بكرا كانت أو ثيبا وينفذ نكاحها ويلزم إذا كان الزوج الذى تزوجت به كفؤا لها وكان المهر مهر مثلها وقد نص بالمادة 52 أنه إذا لم يكن لها ولى عاصب وزوجت نفسها من غير كفء أو كان لها ولى ورضى بزواجها بغير الكفء فالنكاح صحيح. ومثله فى غيرها من كتب المذهب أيضا ومن ذلك يعلم أن للبنت المذكورة متى كانت بالغة عاقلة أن تزوج نفسها بلا رضا أمها وينفذ نكاحها ويلزم إذا كان الزوج الذى تزوجته كفؤا لها وكان المهر مهر مثلها متى كان لها ولى عاصب فإن لم يكن لها أقارب سوى أمها وأختها المذكورتين صح نكاحها ولو زوجت نفسها من غير كفء

مجرد العقد الفاسد لا يثبت حرمة

مجرد العقد الفاسد لا يثبت حرمة F محمد بخيت. 19 ذى الحجة 1336 هجرية - 25 سبتمبر 1916 م Mالنكاح الفاسد لا تثبت به حرمة المصاهرة وللزوج أن يتزوج بأم المعقود عليها ما لم يحصل من وطء لها أو ما يقوم مقامه Q شخص زوج إبنته لرجل آخر بدون مهر وقد شهد عليه رجل واحد وعمر البنت لا يزيد عن ثلاث سنوات ثم ماتت البنت وأبوها والرجل الشاهد فهل العقد صحيح أم فاسد وإذا كان فاسدا فهل لهذا الرجل أن يتزوج بأم البنت المذكورة أم لا An نفيد أنه قال فى متن التنوير وشرح الدر المختار من كتاب النكاح وشرط حضور شاهدين حرين أو حر وحرتين مكلفين سامعين قولهما معا على الأصح فاهمين أنه نكاح على المذهب إلى آخر ما به. ومن ذلك يعلم أنه متى كان عقد الزواج المذكور بحضور شاهد واحد فقط فهو فاسد شرعا. وقد نصوا على أن النكاح الفاسد بمجرده لا يوجب حرمة المصاهرة بل بالوطء أو ما يقوم مقامه من المس بشهوة أو النظر بشهوة. لأن الإضافة فى قوله تعالى {وأمهات نسائكم} لا تثبت إلا بالعقد الصحيح كما نص على ذلك فى رد المحتار على الدر المختار. بصحيفة 430 جزء ثان طبعة أميرية سنة 1286 بناء على ذلك يجوز للرجل المذكور الذى عقد على البنت المذكورة نكاحا فاسدا كما ذكر أن يتزوج بأمها ما لم يوجد من الرجل المذكور وطء للبنت المذكورة أو ما يقوم مقامه من المس بشهوة أو النظر بشهوة والله أعلم

زواج الذميين

زواج الذميين F محمد بخيت. 2 جماد آخر 1337 هجرية - 4 مارس 1919 م M 1- زواج الكاثوليكى بأرثوذكسية صحيح شرعا والأولاد يرثون من والدهم لو مات قبلهم كما يرث هو منهم لو ماتوا أو واحد منهم قبله. 2- لا عبرة باختلاف المذاهب الملية فى ذلك. 3- غير المسلمين يتوارثون فيما بينهم وإن اختلفت مللهم. 4- الزواج المعتقد بصحته عندهم صحيح عندنا شرعا ويتوارثون به شرعا ويثبت به نسب الأولاد شرعا Q لا ريب أن فضيلتكم تعلمون اختصاص البطركخانات فيما يتعلق بعقود الزواج والأحوال الشخصية وأن كل بطركخانة تحكم بين أفراد الطائفة التابعة لها بقوة الفرمانات والتحريرات السامية إنما يوجد بعض الاختلاف بين الطوائف المسيحية فيما يختص بعقود الزواج فالطوائف الكاثوليكية بالإجمال لا تسوغ الطلاق بوجه من الوجوه وأما الطوائف الأرثوذكسية فإنها تسوغ لبعض أسباب ويوجد شاب كاثوليكى تزوج بامرأة أرثوذكسية مطلقة من زوجها بموجب حكم من بطركخانتها ورزق له منها أولاد وتم عقد إكليله عليها فى بطركخانة الأرثوذكس - فما قولكم دام فضلكم بهذا الزواج وشرعيته والأولاد المرزوقين لهذا الرجل من هذا الزواج المشار إليه وهل لو مات الأب المذكور قبل أولاده يرث هؤلاء الأولاد من والدهم الذى رغما عن اقترانه بهذه المرأة المشار إليها بقى كاثوليكيا وتابعا بأحواله الشخصية لبطركخانة الكاثوليك وزواجه غير معتبر قانونا عندها وإن يكن معتبرا عند الأرثوذكس An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن الزواج المذكور صحيح شرعا والأولاد المذكورين يرثون من والدهم لو مات قبلهم كما أنه يرثهم لو ماتوا قبله ولا عبرة شرعا باختلاف المذاهب الملية فى ذلك لما صرحوا به من أن غير المسلمين يتوارثون فيما بينهم وإن اختلفت مللهم وأن الزواج الذى يعتقدون صحته صحيح أيضا شرعا عندنا يتوارثون به شرعا ويكون الأولاد الذين يحدثون بين الزوجين أولادا شرعيين أيضا والله أعلم

زواج المسلم من كتابية

زواج المسلم من كتابية F محمد بخيت. 5 ذى الحجة 1337 هجرية - 30 أغسطس 1919 م M 1- يجوز للمسلم التزوج بكتابية مطلقا. 2- يكره تنزيها زواج الكتابية التابعة لدارالإسلام. 3- يكره تحريما زواج الكتابية التابعة لغير دارالإسلام وهى الحربية دفعا لباب الفتنة وخشية قيامه معها بدار الحرب وتعريض الولد بالتخلق بأخلاق أهل الكفر وخشية على الولد من الرق بأن تسبى وهى حبلى فيكون رقيقا وإن كان مسلما Q من ز ح م وكيل صاحب السمو الأمير م ع ح بما صورته أن الأمير س ح نجل سمو الأمير م ع ح قد بلغ الآن واحدا وعشرين سنة وقد بلغ رشيدا ولم يحجر عليه بأى سبب من أسباب الحجر وهو بالغ عاقل راشد يحسن التصرف فى الأموال ويريد الآن أن يتزوج بامرأة كتابية ويتعذر الحصول على رضا والدته بالزواج المذكور. فهل إذا تزوج بتلك الكتابية يكون زواجه صحيحا طبقا للشريعة الإسلامية الغراء An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن المنصوص عليه شرعا أنه يجوز للمسلم أن يتزوج بكتابية مطلقا سواء كانت ذمية أو حربية وسواء كانت حرة أو أمة. وإن كان ذلك مكروها كراهة تنزيهية إذا كانت الكتابية بدار الإسلام وكراهة تحريمية فيما لو كانت الكتابية تابعة لدار غير دار الإسلام كما استظهر ذلك العلامة ابن عابدين فى رد المحتار أخذا من تعليل صاحب الفتح فى كراهة نكاح الكتابية التابعة لغير دار الإسلام بقوله (وتكره الكتابية الحربية إجماعا لافتتاح باب الفتنة من إمكان التعلق المستدعى للمقام معها فى دار الحرب وتعريض الولد على التخلق بأخلاق أهل الكفر وعلى الرق بأن تسبى وهى حبلى فيئول رقيقا وإن كان مسلما) . والله أعلم

زواج المحجور عليه للغفلة بنفسه صحيح

زواج المحجور عليه للغفلة بنفسه صحيح F محمد بخيت. 6 جمادى الآخرة 1338 هجرية - 26 فبراير 1920 م Mالمحجور عليه للغفلة يكون النكاح الصادر منه صحيحا نافذا شرعا لكونه من حوائجه الأصلية Q توفى رجل فى 11 نوفمبر سنة 1919 وكان هذا المتوفى مشمولا بوصاية آخر إلى أن مات. وادعت عليه امرأة بالزوجية وبأن لها فى ذمته مبلغ 29 جنيه من معجل ومؤجل صداقها وقدمت وثيقة زواجها منه بتاريخ 3 أبريل سنة 1919 التى ذكر فيها بأنه رشيد وقد طالبت الحكومة بهذا المبلغ رغم أنه ثابت من قرارى الوصاية أن المتوفى المذكور كان قاصرا وأنه طلب من المجلس الحسبى ضرورة إثبات رشده فرفض طلبه وقرر استمرار الوصاية عليه ووزارة المالية ترغب معرفة ما إذا كان فى هذه الحالة عقد الزواج صحيحا شرعا وعما إذا كان للمدعية الحق فى المطالبة بالمبلغ المذكور An بعد الاطلاع على خطاب المحافظة وعلى قرارى الوصاية وعلى وثيقة الزواج. وتبين من قرار الوصاية الأول أنه رغم بلوغ هذا المتوفى الثامنة عشر من عمره غير أنه ظهر من مناقشته أنه لا يصلح لإدارة شئونه فيما لو اطلقت له حرية التصرف بسبب ما لاحظه المجلس عليه من الجهل وعدم الدراية مما يخشى عليه من اغتيال ماله بواسطة الجماعة الملتفين حوله ولذلك رفض طلب إثبات الرشد واستمرار الوصاية عليه وهذا يفيد أنه لا يصلح لإدارة شئونه للجهل وعدم الدراية. وحينئذ يكون هذا الشخص بمنزلة المحجور عليه للغفلة. وجاء فى متن التنوير وشرحه الدر المختار ما نصه (وعندهما يحجر على الحر بالسفه والغفلة وبه أى بقولهما يفتى صيانة لماله فيكون فى أحكامه كصغير إلا فى نكاح وطلاق وعتاق وتدبير ووجوب زكاة فطره وعبادات وزوال ولاية أبيه أو جده وفى صحة إقراره بالعقوبات وفى الإنفاق وفى صحة وصاياه بالقرب من الثلث فهو فى هذه كبالغ) انتهى. وبناء على ذلك يكون النكاح الصادر من هذا الشخص البالغ من العمر ثمانى عشرة سنة صحيحا نافذا شرعا لكونه من حوائجه الأصلية. ومتى تبين من قسيمة الزواج أن لها فى ذمته مبلغ 29 جنيها من معجل ومؤجل صداقها كان لها الحق فى المطالبة به وأخذه من تركته

زواج المسيحية بعد أسلامها بمسلم

زواج المسيحية بعد أسلامها بمسلم F محمد إسماعيل البرديسى. 27 محرم 1339 هجرية - 7 اكتوبر 1920 م Mزواج المسيحية بمسلم بعد إسلامها وقبل عرض الإسلام على زوجها فاسد ولا يرث بسببه Q بخطاب وزارة المالية بما صورته. المدعوة ف. بنت جرجس كانت مسيحية واعتنقت الدين الإسلامى وسمت نفسها ف. بنت عبد الله وتحرر بذلك إشهار شرعى من محكمة اسكندرية الشرعية بتاريخ 22 أغسطس 1908 نمرة 3. ثم توفيت فى 27 مايو سنة 1913 وقيل إن لها والدة تدعى ج ى مسيحية وأولاد قصر مسيحيين وهم ف. جرجس وك. جرجس وب. جرجس وأنه بعد إسلامها تزوجت بمسلم ولم تطلب فى حياتها التفريق بينها وبين زوجها ووالد أولادها المسيحيين ولم تطلب من القاضى عرض الإسلام عليه فى حياتها حتى توفيت فهل مع عدم طلبها هذا ولا ذاك يكون زواجها بالمسلم صحيحا شرعيا أو غير صحيح ويرث فيها أو لا يرث شرعا فإن كان صحيحا هل الزوج المسلم يستحق فى تركتها النصف أو الربع فقط لوجود أولادها المسيحيين الغير وارثين لاختلاف الدين فاقتضى تحريره لفضيلتكم على أمل التكرم بالإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعى فى ذلك وتفضلوا بقبول فائق الاحترام An اطلعنا على خطاب الوزارة بخصوص الإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعى فى من يرث ف. بنت عبد الله ونفيد أن ميراثها ينحصر فى أولادها المذكورين لأنهم صاروا مسلمين بإسلامها حيث كانوا قصرا وقت إسلامها ولا شىء من تركتها لزوجها الأول المسيحى لأنه وإن بقيت زوجيته لها لعدم عرض الإسلام عليه وعدم التفريق بينه وبينها لكنه لا يرث لاختلاف الدين. كما أنه لا شىء لزوجها الثانى المسلم من تركتها لأنه ليس زوجا شرعيا لكون نكاحه لها نكاحا فاسدا لأنها باقية على ذمة الزوج الأول وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

زواج المسلم من مسيحية وطلاقه لها

زواج المسلم من مسيحية وطلاقه لها F عبد الرحمن قراعة. 16 جمادى الآخرة 1343 هجرية - 11 يناير 1925 م M 1- يجوز فى الشريعة الإسلامية تزوج المسلم بالكتابية مسيحية كانت أو موسوية متى كانا خاليين من موانع الزواج مستوفيين للشروط. 2- لا يشترط لصحة هذا العقد أن يكون الشهود فيه مسلمين كما لا يشترط أن يصدر أمام قاض أو مأمور مختص. 3- من ملك عقد النكاح ملك حلها بالطلاق Q من وزارة الحقانية أن شخص مصرى مسلم تزوج بمسيحية فى بلاد فرنسا وتحرر عقد الزواج على الطريقة المتبعة فى تلك البلاد على يد المأمور المخصص لتحرير هذه العقود ورزق منها بغلام ذكر ولعدم حسن المعاشرة بينهما وعدم إحكام التوفيق يرغب فى تطليقها فهل يتسنى له أن يطلقها أمام المأمور الشرعى المصرى بالقنصلية المصرية على أساس العقد المشار إليه An على ما تضمنه هذا السؤال وما جاء بصورة وثيقة الزواج المرافقة له نجيب بأنه يجوز فى الشريعة الإسلامية تزوج المسلم بالكتابية مسيحية كانت أو موسوية متى كانا خاليين من موانع الزواج فإذا كان العاقدان فى حادثة السؤال المبينان فى صورة وثيقة الزواج المرافقة للسؤال مكلفين وأجريا عقد زواجهما بإيجاب من أحدهما وقبول من الآخر فى مجلس العقد أمام شهود سامعين معا فاهمين أن ما أجرياه أمامهم هو عقد زواج كان هذا العقد صحيحا وتترتب عليه أثاره ولا يشترط لصحته أن يكون الشهود فيه مسلمين كما لا يشترط أن يصدر منهما أمام قاض شرعى أو مأمور مختص ومن ملك عقدة النكاح ملك حلها بالطلاق ومن ذلك يعلم أنه يسوغ للزوج المسلم المصرى فى حادثة السؤال أن يوقع الطلاق على زوجته المسيحية أمام المفوضين المصريين

زواج غير صحيح شرعا

زواج غير صحيح شرعا F عبد الرحمن قراعة. 4 شوال 1343 هجرية - 27 ابريل 1925 م Mزواج المرأة من رجل وهى على عصمة زوج آخر غير صحيح شرعا Q تزوجت سيدة مسلمة برجل مسلم بعقد نكاح صحيح شرعى. وبعد أن دخل بها ورزق منها بأولاد تزوجت برجل مسلم آخر معتقدة أن الزوج الأول طلقها وقد تبين أنه لم يطلقها ولم يحصل من أحدهما أى سبب من أسباب الفرقة الشرعية. فهل تبقى زوجة له ويكون زواجها بالرجل الثانى باطلا لا يعتد به ولا قيمة له. أرجو التكرم بالإجابة An متى كانت الزوجة المذكورة فى عصمة زوجها المذكور ولم يقع منه طلاق عليها ولم تنقض عدتها منه ولم يحصل من أحدهما سبب من أسباب الفرقة الشرعية. كان زواجها بغيره فى هذه الحالة غير صحيح شرعا. لأنها لم تزل باقية على عصمة زوجها الأول

زواج الرجل من بنت بنته رضاعا غير جائز

زواج الرجل من بنت بنته رضاعا غير جائز F عبد الرحمن قراعة. 19 شوال 1343 هجرية - 9 مايو 1925 م Mلا يجوز للرجل الزواج من بنت البنت التى أرضعتها زوجته لأنها بنت بنته رضاعا Q امرأتان. الأولى خلفت بنتا تسمى زينب من زوجها أ. ق. وخلفت الثانية إبنا يسمى أمين من زوجها م. م. فأرضعت المرأة الأولى الطفل أمين ابن المرأة الثانية وأرضعت المرأة الثانية الطفلة زينب بنت المرأة الأولى ثم خلفت زينب بنت المرأة الأولى. فهل يصح شرعا لوالد زوج المرأة الثانية التى أرضعت زينب أن يتزوج من بنت زينب المذكورة An من حيث أرضعت ر زوجة م م زينب بنت ى مع ولدها أمين من لبن الزوج المذكور فتكون زينب المذكورة بنتا ل م الزوج المذكور من الرضاع وتكون ن بنت زينب المذكورة بنت بنته من الرضاع وحينئذ فلا يحل ل. م. والحال ما ذكر أن يتزوج ب. بنت زينب المذكورة لأنها بنت بنته من الرضاع والله أعلم

زواج المسيحى بمسلمة وآثاره

زواج المسيحى بمسلمة وآثاره F عبد المجيد سليم. جمادى الآخرة 1347 هجرية - 19 نوفمبر 1928 م M 1- زواج المسيحى بمسلمة ودخوله بها وإنجابه منها ولدا باطل ولا يثبت به نسب شرعا. 2- يكون الولد مسلما تبعا لأمه. 3- بوفاة الولد معتنقا الدين المسيحى يكون قد مات مرتدا من وقت اعتناقه الدين المسيحى سواء اعتنقه وهو صبى مميز على رأى الإمام ومحمد أو اعتنقه وهو بالغ على رأى أبى يوسف. 4- أولاد الزوج المسيحى لا يرثون من هذا الولد أما إذا كان له أخ لأمه مسلما فإنه يرثه بالنسبة لما اكتسبه فى حال إسلامه فقط وما اكتسبه بعد ردته يكون لبيت المال Q فى رجل مسيحى عاشر امرأة مسلمة بعد أن تزوجها وهو مسيحى وهى مسلمة ورزق منها بابن وهذا الابن عاش مسيحيا إلى أن مات بالغا رشيد وقد توفى أبوه قبله ثم توفى هذا الابن عن أخوين وأخت لأب مسيحى وعن أخ لأم مسلم من أب مسلم والكل متحدون بالدار وأما الأخوان والأخت لأب فمتحدون فى الدين مع المتوفى والمطلوب تقسيم التركة للمتوفى التى جمعها من كده ولم يرثها مع العلم بأن ما تركه المتوفى المذكور من كسب يده بعد بلوغ رشده وهو مسيحى وأن والده قبل وفاته اعترف ببنوته من تلك المرأة التى عاشرها وبيان من يرث ومن لا يرث وحصة كل من الورثة ولكم الأجر والثواب An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن أولاد الزوج المسيحى لا يرثون من المتوفى المذكور لأمرين الأول أن هذا المتوفى الذى هو ولد المسلمة ثم يثبت نسبه شرعا ممن تزوجها إذ زواج المسيحى بالمسلمة زواج باطل شرعا لا يترتب عليه ثبوت النسب من الزواج فلا يعتبر أولاد هذا المسيحى أخوة لهذا الولد شرعا. الثانى أن هذا الولد يعتبر مسلما حكما تبعا لوالدته المسلمة وباعتناقه الدين المسيحى يعتبر مرتدا حكما والمرتد من حين اعتناقه الدين المسيحى وهو صبى مميز على رأى الإمام أبى حنفية ومحمد من صحة إرتداد الصبى المميز أو من حين اعتناقه الدين المسيحى وهو بالغ وعلى رأى أبى يوسف الذى لا يقول بصحة ارتداد الصبى المميز وعلى هذا ظهر أن أولاد الزوج المسيحيين لا يرثون من هذا الولد. بقى هل يرثه أخوه المسلم قد اتفق الإمام وصاحباه على توريث المسلم من المرتد حقيقة فيما اكتسبه قبل الردة غير أنهم اختلفوا فيما اكتسبه وهو مرتد فذهب الصاحبان إلى أن يرثه فيه ورثته المسلمون أيضا. وذهب الإمام إلى انهم لا يرثونه فيه بل يكون هذا المال فيئا فى بيت المال لا يستحق أحد من الورثة شيئا منه واتفقوا على أن المرتدة يرثها ورثتها المسلمون مطلقا سواء فى ذلك كسب الإسلام أو كسب الردة. وظاهر كلام صاحب البدايع الذى نقله فى رد المحتار عن البحر أن المرتد حكما، حكم أكسابه كحكم أكساب المرتد. فقد قال صبى أبواه مسلمان حتى حكم بإسلامه تبعا لأبويه فبلغ كافرا ولم يسمع منه إقرار باللسان بعد البلوغ ولا يقتل لانعدام الردة منه إذ هى اسم للتكذيب بعد سابقة التصديق ولم يوجد منه التصديق بعد البلوغ حتى لو أقر بالإسلام ثم ارتد يقتل ولكنه فى الأولى يحبس لأنه كان له حكم الإسلام قبل البلوغ تبعا والحكم فى أكسابه كالحكم فى أكساب المرتد لأنه مرتد حكما. وعلى هذا يكون ما اكتسبه هذا الولد الذى يعتبر مرتدا حكما فى حال ردته مستحقا لبيت المال على مذهب الإمام أبى حنيفة الذى قال الفقهاء إنه هو الصحيح وإن كان مقتضى فرقهم بين كسب المرتد فى حال الردة وكسب المرتد فى هذه الحال يقضى بأن يكون لورثته المسلمين ولكن لم نجد هذا منقولا بل المنقول عبارة البدائع التى ذكرناها سابقا وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

نكاح الحامل من الزنا

نكاح الحامل من الزنا F عبد المجيد سليم. 14 ربيع أول 1348 هجرية - 19 أغسطس 1929 م Mيصح نكاح الرجل من المرأة التى زنا بها وحملت منه كما يحل له وطؤها إتفاقا أما إذا كان الحمل من زنا من غيره فيصح نكاحه لها ولكن يحرم عليه وطؤها ودواعيه حتى تضع حملها على القول المفتى به Q امرأة مات عنها زوجها وانقضت عدتها وهى غير حامل ولا محسة به ويأتيها الحيض فى كل شهر إلى انقضائه ثم بعد ذلك زنا بها رجل وأقرت بالزنا ثم تزوجت بآخر فى مدة الحمل من الزنا فهل يصح نكاحها والحالة هى ما ذكر سلفا أم لا An اختلف فى أنه هل يجوز نكاح الشخص من حبلى من الزنا إذا لم يكن هو الزانى بها فذهب أبو حنيفة ومحمد إلى صحة هذا النكاح وإن حرم عليه الوطء ودواعيه وذهب أبو يوسف إلى أن النكاح غير صحيح والفتوى على قولهما كما فى رد المحتار عن القهستانى فى متن المحيط أما تزوجها ممن زنى بها فجائز اتفاقا كما يحل له وطؤها اتفاقا أيضا فعلى قولهما يصح نكاح هذه المرأة ممن لم يزن بها ولكن يحرم عليه وطؤها ودواعيه حتى تضع حملها وهذا إذا كان الأمر كما ذكر بالسؤال والله أعلم

زواج من ادعى بلوغه بالعلامات بنفسه

زواج من ادعى بلوغه بالعلامات بنفسه F عبد المجيد سليم. 5 شعبان 1348 هجرية - 5 يناير 1390 م M 1- إدعاء الولد وهو سن 12 سنة والبنت وهى سن 9 سنوات البلوغ بالعلامات يصدقان فى ذلك ما لم يكذبهما الظاهر فيه. 2- إذا زوج كل منهما الآخر بنفسه صح العقد بلا توقف على إذن ولى ما دام الظاهر لا يكذبهما فى دعوى البلوغ. 3- إذا كذبهما الظاهر فى دعوى البلوغ فالعقد موقوف على إجازة وليهما أو أحدهما. 4- ما جاء به القانون 56 سنة 1923 من تحديد السن 16 سنة للبنت، و 18 سنة للولد ليس شرطا فى صحة العقد بل هو شرط فى سماع دعوى الزوجية Q بنت سنها اثنتا عشرة بلغت بالحيض وباشرت عقد زواجها بنفسها بدون وكيل على شاب بالغ عمره أربع عشرة سنة ونصف تقريبا باشر العقد بنفسه بدون وكيله بحضور شهود تصح شهادتهم. هل يصح العقد المذكور شرعا أم لا An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه قد نص الفقهاء على أن البنت إذا بلغت تسع سنين وادعت البلوغ بالحيض وكان مثلها ممن يحيض صدقت فى دعواها وكان لها تزويج نفسها من الغير بدون توقف على إذن وليها. ونصوا أيضا على أن الصبى إذا بلغ اثنتى عشرة سنة وادعى البلوغ ولم يكذبه الظاهر بأن كان ممن يحتلم مثله صدق فى دعواه أيضا وكان له تزويج نفسه بدون توقف على إذن وليه. وعلى هذا فمتى كانت البنت المذكورة ممن تحيض مثلها وادعت البلوغ فزوجت نفسها من هذا الغلام الذى بلغ السن المذكورة وادعى البلوغ ولم يكذبه الظاهر بأن كان مثله ممن يحتلم نفذ عقد زواجهما أما إذا كانت البنت ممن لا تحيض مثلها أو كان الغلام ممن لا يحتلم مثله توقف هذا العقد على إجازة ولى من لم يصدق فى دعواه البلوغ منهما. وأما ما جاء بالقانون 56 سنة 1923 من تحديد السن بست عشرة سنة للزوجة وبثمانى عشرة سنة للزوج فليس هذا شرطا فى صحة العقد بل هو شرط لسماع دعوى الزوجية. والله تعالى أعلم

زواج الرجل من أخت زوجته المتوفاة

زواج الرجل من أخت زوجته المتوفاة F عبد المجيد سليم. أول شوال 1351 هجرية - 18 فبراير 1933 م Mيصح زواج الرجل من أخت امرأته المتوفاة إذا لم يكن مانع شرعى آخر يمنع من ذلك Q توفيت امرأة وبعد مضى سبعين يوما من وفاتها أراد زوجها أن يتزوج من أختها لأبيها فهل يصح ذلك An نفيد بأنه يصح زواج الرجل المذكور بأخت امرأته المتوفاة إذا لم يكن هناك مانع شرعى من زواجها منه والله سبحانه وتعالى أعلم

زواج باطل

زواج باطل F عبد المجيد سليم. 23 جماد أول 1352 هجرية - 13 سبتمبر 1937 م Mلا يجوز للرجل أن يجمع بين زوجته وبنت أخت لها شقيقة Q تزوج رجل ببنت أخت زوجته الشقيقة وزوجته على عصمته. فما حكم ذلك الزواج An نفيد بأن زواج الرجل ببنت أخت زوجته التى هى على عصمته باطل شرعا. وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله تعالى أعلم

الزواج العرفى الصحيح تترتب عليه جميع الآثار

الزواج العرفى الصحيح تترتب عليه جميع الآثار F عبد المجيد سليم. 6 رمضان 1352 هجرية - 23 ديسمبر 1933 م M 1- متى صدر عقد الزواج مستوفيا جميع شروطه كان هذا الزواج صحيحا شرعا ويترتب عليه جميع الآثار التى للزواج الصحيح ولا تتوقف صحته على تدوينه فى وثيقة رسمية. 2- متى كان الزواج صحيحا فللزوجة كمال مهرها ولها أن تقبضه من تركته إذا توفى وهى على عصمته Q تزوج رجل ببنت بكرا بموجب عقد عرفى محرر بين الزوج وبين الزوجة من نسختين بحضور شاهدين وهذا العقد عمل تمهيدا لتتميم عقد رسمى. ثم توفى الزوج المذكور ولم يدفع شيئا من المهر ولم يدخل بها. فهل هذه الزوجة تعتبر زوجة شرعية بموجب هذا العقد حيث أجرى من وكيل الزوجة والزوج المذكورين بإيجاب وقبول شرعيين على كتاب الله وسنة رسوله بحضور الشاهدين. وهل هذه الزوجة تستحق من تركة زوجها المتوفى كل المهر المسمى حيث إنها لم تقبض شيئا من ذلك حال حياته. مع العلم بأنه لم يحصل طلاق قبل الدخول An نفيد أولا بأنه متى كان الحال كما ذكر به وحصل عقد الزواج مستوفيا جميع شروطه كان هذا الزواج صحيحا شرعيا يترتب عليه جميع الآثار التى للزواج الصحيح ولا تتوقف صحته على تدوينه فى وثيقة رسمية. وثانيا أنه متى كان هذا الزواج صحيحا فللزوجة كمال مهرها المسمى فلها أن تقبضه جميعه من تركته. وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله تعالى أعلم

نكاح الدرزى من مسلمة باطل شرعا

نكاح الدرزى من مسلمة باطل شرعا F عبد المجيد سليم. 8 رمضان 1353 هجرية - 15 ديسمبر 1934 م M 1- لا يجوز نكاح الدرزى بمسلمة وإذا تزوجها كان العقد باطلا ولا يترتب عليه أثر من آثار العقد الصحيح. 2- إذا وقع فيه وطء فإنه زنا لا يثبت به نسب ولا تجب به عدة Q رجل درزى أجرى عقد نكاحه على امرأة سنية من أشراف النساء. فهل صح هذا العقد وهل يحل لذلك الرجل الدرزى أن يدخل بتلك المرأة السنية An نفيد بأنه قد قال ابن عابدين فى باب المرتد من الجزء الثالث من رد المحتار بعد كلام ما نصه (تنبيه يعلم مما هنا حكم الدروز والنيامنة فإنهم فى البلاد الشامية يظهرون الإسلام والصوم والصلاة مع أنهم يعتقدون تناسخ الأرواح وحل الخمر والزنا وأن الألوهية تظهر فى شخص بعد شخص ويجحدون الحشر والصوم والصلاة والحج ويقولون المسمى بها غير المعنى المراد ويتكلمون فى جناب نبينا صلى الله عليه وسلم كلمات فظيعة وللعلامة المحقق عبد الرحمن العمادى فيهم فتوى مطولة وذكر فيها أنهم ينتحلون عقائد النصيرية والاسماعيلية الذى يلقبون بالقرامطة والباطنية الذى ذكرهم صاحب المواقف ونقل عن علماء المذاهب الأربعة أنه لا يحل إقرارهم فى ديار الإسلام بجزية ولا غيرها ولا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم) انتهى. وقال ابن عابدين ايضا فى رد المحتار فى فصل المحرمات عند قول المصنف وحرم نكاح الوثنية بالإجماع ما نصه (قلت وشمل ذلك الدروز والنصيرية والنيامنة فلا تحل مناكحتهم ولا تؤكل ذبيحتهم لأنهم ليس لهم كتاب سماوى) انتهى - ومن هذا يعلم أنه إذا كان الرجل المذكور من طائفة الدروز وكانت هذه الطائفة حالها كما ذكرناه عن ابن عابدين كان كافرا فلا يجوز له نكاح المسلمة. وإذا تزوجها كان الزواج باطلا لا يترتب عليه ولا على الدخول فيه أثر من آثار النكاح الصحيح فالوطء فيه زنا لا يثبت به النسب ولا تجيب العدة كما يعلم هذا من الدر المختار ورد المحتار عليه فى آخر فصل فى ثبوت النسب من الجزء الثانى. ومما قلنا يعلم الجواب عن السؤال هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

الزواج الصحيح يحرم الزوجة على فروع زوجها مطلقا

الزواج الصحيح يحرم الزوجة على فروع زوجها مطلقا F عبد المجيد سليم. 2 شعبان 1357 هجرية - 26 أكتوبر 1938 م Mلا تحل زوجة الرجل بعقد صحيح لفروعه بهذا العقد مطلقا سواء أدخل بها أم لا Q تزوج رجل من بنت بكر وطلقها ولم يدخل بها فتزوجت من رجل آخر وطلقت من زوجها الآخر فأراد ابن زوجها الأول الذى لم يدخل بها والده أن يتزوجها. فهل تحل له أم لا An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن زوجة الرجل التى تزوجها بعقد زواج صحيح تحرم على فروعه بهذا العقد مطلقا سواء أدخل بها أم لا وعلى ذلك لا يحل لابن الزوج الأول أن يتزوج بالمرأة المذكورة وإن لم يكن أبوه قد دخل بها إذا كان عقد زواج أبيه بها عقدا صحيحا وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر والله أعلم

الزواج يثبت بالاقرار

الزواج يثبت بالاقرار F عبد المجيد سليم. 11 صفر 1358 هجرية - 1 إبريل 1939 م Mيثبت الزواج بالإقرار Q رجل مسلم وسيدة غير مسلمة أجنبية أقر كل منهما أمام جهة البوليس فى تحقيق حادثة بأن كلا منهما زوج للآخر وليس هناك مانع شرعى يمنع الزواج بينهما فهل هذا الإقرار يكفى فى ثبوت الزوجية بينهما أو لا يكفى مع العلم بأنه ليس هناك مانع شرعى يمنع من تزوجهما ببعضهما An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أنه يثبت الزواج بالإقرار المذكور متى كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم

زواج المعتوه بولى جائز

زواج المعتوه بولى جائز F عبد المجيد سليم. 27 رمضان 1358 هجرية - 9 نوفمبر 1939 م Mلا تتوقف صحة عقد زواج ولى المعتوه الأقرب على إذن من المجلس الحسبى ولا على إذن من المحكمة الشرعية ويكون عقد وليه صحيحا ولازما متى باشره الولى الأقرب واستوفى العقد جميع شرائطه ونفاذه شرعا Q شخص حجر عليه للعته وتعين عليه قيما أخوه بقرار من المجلس الحسبى، وقد أراد القيم تزويجه. فأبى عليه المأذون ذلك إلا بإذن المجلس الحسبى، فحررت المحكمة الشرعية خطابا للمأذون تجيزه تحرير العقد بعد اتباع التعليمات فما كان من المأذون إلا أن حرر العقد بناء على ذلك وبدوه إذن من المجلس الحسبى وبدون أن يشير إلى ما تضمنه خطاب المحكمة الشرعية فهل هذا الزواج وقع صحيحا ويترتب عليه نتائج الزواج الشرعى من إرث وخلافه وإذا ما أنجب من هذه الزوجة ذرية فهل يرثون بعد وفاته An اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة رسمية من عقد الزواج الصادر بتاريخ 2 ديسمبر 1921 ونفيد أنه لا تتوقف شرعا صحة عقد زواج الولى الأقرب لموليه المعتوه على إذن من المجلس الحسبى ولا على إذن من المحكمة الشرعية بل يكون هذا العقد صحيحا مترتبا عليه جميع آثاره متى باشر العقد الولى الأقرب للمعتوه واستوفى العقد جميع شرائط صحته ونفاذه شرعا وبهذا علم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر والله أعلم

الدخول بالأمهات يحرم البنات

الدخول بالأمهات يحرم البنات F عبد المجيد سليم. 6 جمادى الأولى 1359 هجرية - 12 يونيو 1940 م Mلا يجوز للرجل أن يتزوج بنت امرأته بعد وفاتها لأنها ربيبته Q تزوجت امرأة أرثوذكسية برجل أرثوذكسى وأنجب منها ولدا وبنتين ثم توفى هذا الزوج فتزوجت بآخر من دينها ورزقت منه ثلاثة أولاد ولد وبنتين ثم توفيت عن الجميع وبعد وفاتها أسلم زوجها الثانى الذى توفيت عنه فهل يجوز للزوج المذكور أن يتزوج بإحدى بنتى زوجته من زوجها الذى توفى أولا والجميع باقون على دينهم ماعدا الزوج الثانى An اطلعنا على هذا السؤال والمفهوم منه أن السائل يريد الإجابة عما إذا كان يحل للزوج الثانى أن يتزوج بواحدة من بنتى زوجته المتوفاة المرزوقة بهما من زوجها الأول أم لا فإذا كان الأمر كذلك وكان الحال كما ذكر بالسؤال لم يحل لهذا الزوج أن يتزوج بواحدة من البنتين المذكورتين لأنهما ربيبتاه من زوجته التى دخل بها وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم

زواج المسلم من مسيحية بالكنيسة ارتداد عن الإسلام

زواج المسلم من مسيحية بالكنيسة ارتداد عن الإسلام F عبد المجيد سليم. 29 رجب 1359 هجرية - 2 سبتمبر 1940 م M 1- ذهاب المسلم إلى الكنيسة وتزوجه بمسيحية مغيرا إسمه المسلم ارتداد عن الدين الإسلامى ولابد فى توبته وعودته إلى الإسلام من تبرئته من الدين الذين انتقل إليه. 2- عند العودة إلى الإسلام لابد من الإتيان بالشهادتين والتبرؤ من الدين الذى انتقل إليه. 3- إذا أشهر إسلامه بعد ذلك فإنه إذا اعتبر تبرؤا من الدين الذى انتقل إليه فليس بظاهر أنه يعتبر إتيانا بالشهادتين ولابد من عمل إشهار جديد يتضمن إتيانه الشهادتين وتبرؤه من كل دين يخالف دين الإسلام وخصوصا الدين الذى انتقل إليه. 4- لابد من تجديد عقد زواجه بالمسلمة بعد الإتيان بالشهادتين إن لم يكن حصل منه ذلك قبل الزواج، وأن تصادقه الزوجة فى اشهار الإسلام أنه عقد عليها أو جدد العقد عليها بعد التبرى والإتيان بالشهادتين. 5- عقد زواج المرتد بمسلمة فاسد لا باطل بخلاف الكافر الأصلى غير المرتد ويثبت به النسب وأولاده مسلمون إما تبعا لهما أو تبعا لأمهم. 6- إذا توفى والده فى المدة بين زواجه بالمسيحية وإشهار إسلامه فلا يرث منه لأنه بما صدر منه صار مرتدا والمرتد لا يرث أحدا ما دام مرتدا وما جاء فى إشهار إسلامه على فرض أنه إسلام وتوبة لا يجعله مسلما حين وفاة والده وإنما يجعله كذلك من يوم صدوره Q محمد ع م مسلم من أب وأم مسلمين وشهرته من يوم ولادته وهبه أحب امرأة مسيحية انجيلية وتحت تأثير الحب والرغبة فى الزواج بها ذهب إلى كنيستها وعقد عليها على اعتبار أنه مسيحى إنجيلى ووقع على العقد باسم وهبه ع. وقد انفصمت علاقة الزوجية بوفاة المرأة المذكورة فى 3 يوليو سنة 1933 ونظرا لأن المذكور مسلم بالفطرة والعقيد ومحتفظ باسلامه ورغبة منه فى الزواج بمسلمة فقد أشهد على نفسه بالاشهاد المرافق بهذا المؤرخ 17 ربيع أول سنة 1357 الموافق 17 مايو سنة 1938. أمام حضرة قاضى السويس الشرعية إشهادا يفيد أن المذكور كان ولا يزال فى الحقيقة معتنقا دين الإسلام وهو دينه الأصلى الذى فطر عليه وأن إسمه لا زال باقيا على حاله باسم محمد ع. م. الشهير بوهبه وبعد صدور هذا الإشهاد عقد على زوجته الحالية المسلمة والآن يريد أن تتكرموا بافتائه فى الآتى أولا هل يعتبر ما حصل من المذكور ارتدادا عن الدين الإسلامى ثانيا إذا كان كذلك فهل الإشهاد الحاصل بتاريخ 17 مايو سنة 1938 والمرفق بهذا كان لتصحيح مركزه وعودته إلى الإسلام ثالثا هل زواجه بالمسلمة الحاصل على أثر الإشهاد الشرعى المرفق بهذا زواج صحيح رابعا إذا لم يكن كذلك فما هو الطريق لتصحيحه خامسا ما حكم الأولاد الذين أنجبهم من المسلمة لأنه لم يكن له أولاد من المسيحية سادسا إذا توفى والده فى الفترة بين عقد الزواج بالمسيحية وبين الإشهاد الشرعى الحاصل فى 17 مايو سنة 1938 فهل يرث والده سابعا ما هو الإجراء الذى يجب عمله لقطع الشك باليقين ولتصحيح مركزه من الوجهة الدينية إذا كان هناك أقل شك فى أن ما اتخذه من إجراء يجعله مرتدا عن الدين الإسلامى An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أولا أن ما حصل من الشخص المذكور ارتداد عن الدين الإسلامى. ثانيا أنه لابد فى توبة المرتد وعودته إلى الإسلام من تبرئه من الدين الذى انتقل إليه وهل يشترط مع هذا إتيانه الشهادتين ذهب كثير من فقهاء الحنفية إلى أنه لا بد من الاتيان أيضا بالشهادتين. وذهب آخرون إلى أنه يكفى التبرؤ من الدين الذى انتقل إليه فى عودته إلى الإسلام وما جاء فى الإشهاد الصادر منه بتاريخ 17 مايو سنة 1938 إذا اعتبر تبرؤا من الدين الذى انتقل إليه فليس بظاهر أنه يعتبر إتيانه بالشهادتين أيضا وعلى هذا ينبغى أن يعمل اشهاد آخر يتضمن إتيانه بالشهادتين وتبرؤه من كل دين يخالف دين الإسلام خصوصا الدين الذى انتقل إليه وأن يجدد عقد زواجه بمن تزوج بها بعد الإتيان بما ذكر إن لم يكن حصل منه ذلك قبل الزواج وأن تصادقه زوجته فى اشهاد الإسلام على أنه إنما عقد عليها أو جدد عقده عليها بعد الإتيان بالشهادتين والتبرؤ من الدين الذى انتقل إليه وبذلك تزول كل شبهة فى عودته إلى الإسلام وفى صحة زواجه بمن تزوج بها. ثالثا قد جاء فى البدائع ص 132 ما نصه (ولو تزوج المرتد مسلمة فولدت له غلاما أو وطئ أمة مسلمة فولدت له ولدا فهو مسلم تبعا للأم ويرث أباه لثبوت النسب) انتهى وهذا النص يفيد أن مراد الفقهاء أن زواج المرتد بأية امرأة مسلمة كانت أو غير مسلمة باطل معناه أنه غير صحيح ولا يعنون من الباطل هنا ما قابل الصحيح والفاسد بل يريدون به أنه غير صحيح لأنهم لو عنوا ما قابل الفاسد أيضا لم يثبت النسب وهذا النص أيضا يفيد أن قول الفقهاء (إنه لو تزوج كافر مسلمة فولدت منه لا يثبت النسب منه ولا تجب العدة لأنه نكاح باطل فالوطء فيه زنا لا يثبت به النسب بخلاف الفاسد فإنه وطء بشبهة يثبت به النسب ولذا تكون بالفاسد فراشا لا بالباطل) يراجع الدر المختار ورد المحتار - محمول على الكافر الأصلى ولعلهم لم يجعلوا حكم زواج المرتد بالمسلمة كحكم زواج الكافر غير المرتد بالمسلمة من البطلان بل جعلوا زواجه فاسدا حتى يثبت النسب فيه لقولهم إن المرتد فى حق الإحكام مسلم من وجه كافر من وجه وبنوا على ذلك بعض الأحكام كما جاء فى المحيط ولذلك جعلوا الولد الذى يأتى من مرتد إذا جاءت امرأته الكتابية بهذا الولد لستة أشهر فأكثر من وقت ردة أبيه مرتدا تبعا لابيه ولم يجعلوه تابعا لوالدته الكتابية لأن المرتد أقرب إلى الإسلام لما ذكرنا ولأنه لما كان الحكم فيه الجبر على الإسلام كان مظنة رجوعه إلى الدين الإسلامى فكان من هذا الوجه أقرب إلى الإسلام وإذا كان أقرب إلى الإسلام كان عقد زواجه وهو مرتد بالمسلمة فاسدا لا باطلا بخلاف الكافر غير المرتد. ونتيجة ما ذكرنا أن هذا الشخص سواء قلنا إنه صار مسلما بما جاء فى الإشهاد أو بقى على ردته فأولاده يثبت نسبهم منه وهم مسلمون إما تبعا لوالدهم أو تبعا لأمهم المسلمة رابعا إذا توفى والده فى المدة بين عقد زواجه بالمسيحية وبين الإشهاد الشرعى الحاصل فى 17 مايو سنة 1938 لا يرث من والده لأنه بما صدر منه مرتد ولا يصير مسلما إلا إذا أسلم وتاب مما صدر منه على الوجه الذى أسلفناه والمرتد لا يرث من والده ولا من غيره إذا توفى المتوفى وهو مرتد وما جاء فى الإشهاد على فرض أنه إسلام وتوبة لا يجعله مسلما حين وفاة والده بل إنما يجعله مسلما على فرض أنه إسلام وتوبة من وقت صدروه وبذلك علم الجواب عن جميع ما طلبت الإجابة عنه والله سبحانه وتعالى أعلم

انكار الزواج لا يكون فسخا بل جحودا

انكار الزواج لا يكون فسخا بل جحودا F عبد المجيد سليم. 9 شعبان 1359 هجرية - 12 سبتمبر 1940 م M 1- جحود الزواج ليس فسخا بخلاف سائر العقود. 2- عند حلف المدعى عليه المنكر للزوجية ينبغى أن يقول وإن كانت زوجة لى فهى طالق بائن وذلك عقب الحلف بنفى الزوجية وإلا كانت معلقة ولا يجوز لها التزوج بالغير، فإذا لم يقل هذه العبارة عقب اليمين ولكن فرق القاضى بينهما - عقب يمينه - كان ذلك كافيا ولها التزوج بغيره. 3- إذا لم يقل العبارة آنفة الذكر ولم يفرق القاضى بينهما كان عليها للخلاص أن ترفع دعوى بالتفريق بينهما ليحكم لها القاضى بذلك تداركا لما فات المحكمه التى قررت رفض دعواها النفقة Q فى سيدة مسيحية فرنسية المولد والنشأة تزوجت فى فرنسا بمصرى مسلم بعقد مدنى أمام عمدة ليون ودخل بها وانتقلا إلى مصر قبل أن تتم الإجراءات وفيها عرض عقد الزواج على القنصلية المصرية للتصديق عليه. ولما دب الخلاف توافقا على الطلاق فلم تقبل المحاكم الشرعية ضبط اشهاد طلاق أجنبية لأن القوانين المصرية لا تقول بوجود زواج صحيح بينهما فرفعت الزوجة المسيحية دعوى نفقة فحضر الزوج وأنكر الزوجية. وحكمت محكمة عابدين الشرعية برفض دعوى النفقة واستأنفت الحكم. وأمام محكمة مصر الإبتدائية الشرعية أصر الزوج على إنكار الزوجية ولما استحلف حلف بأن لا زوجية قائمة بينه وبين السيدة المذكورة وأنها مبطلة فيما تدعيه من زوجيته واستحقاق النفقة. وقضت المحكمة بالتأييد للحكم. فهل إنكار الزوج للزوجية واستحقاق النفقة أمام القضاء وحلفه بعدم قيام زوجية والحكم برفض دعوى النفقة نهائيا على أساس ذلك يجعل السيدة المذكورة غير مرتبطة برابطة زوجية مع المدعى عليه ويخول لها التزوج من غيره مع العلم بأن القانون الفرنسى يبيح الطلاق. وقد عدت السيدة المذكورة نفسها فى حل من هذه الزوجية. المنكورة ولما خطبها مصرى آخر تقدمت إلى القنصلية الفرنسية ومعها صورة رسمية من حكم محكمة عابدين الشرعية وحكم محكمة مصر الابتدائية الشرعية ومحضر الجلسة المثبت فيه صيغة اليمين بعدم وجود زوجية قائمة فطلبت منها القنصلية فتوى شرعية بحكم الشرع فى حالتها بالنسبة للزوج المنكر المذكور للزوجية هل تعتبر فى حل من زوجيته لها وخالية الأزواج ويحق لها التزويج من غيره An اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة رسمية من حكم محكمة عابدين الشرعية الصادر بتاريخ 7 يونيه سنة 1939 فى القضية ومن محضر جلسة القضية باستئناف حكم محكمة عابدين المذكور ومن الحكم الصادر من محكمة مصر الشرعية فى الاستئناف المشار إليه، ونفيد أنه إذا ادعت المرأة على رجل زواجها به فأنكر وحلف اليمين على أنها لم تكن زوجة له فرفض القاضى الدعوى لا يحل لها بمجرد هذا أن تتزوج من غيره لأن جحود الزواج ليس بفسخ بخلاف سائر العقود ولذا ذكر الفقهاء أنه عند حلف المدعى عليه يقول فى يمينه (إنها ليست لى بزوجة وإن كانت زوجة لى فهى طالق بائن) لأنها إن كانت صادقة فى دعواها لا يبطل النكاح بجحوده فإذا لم يقل ذلك فى يمينه تبقى معلقة لما ذكر. وظاهر كلام صاحب تكملة رد المحتار عند قول المصنف فى كتاب الدعوى (ولا تحليف فى نكاح إلخ) أن المخلص لها هو أن يقول الزوج ما ذكرناه فى يمينه فما لم يقل هذا يبقى معلقة. ولكنه ذكر عن الطحاوى فى أول الجزء الأول من التكملة عند قول المصنف (وجحود ما عدا النكاح فسخ) إن المخلص أحد أمرين أولهما أن يقول القاضى (فرقت بينكما) وثانيهما أن يقول الخصم (إن كانت زوجتى فهى طالق بائن) فتفريق القاضى بينهما كاف عن قول المدعى عليه (إن كانت زوجتى فهى طالق بائن) وهذا ما نقله صاحب المحيط فى كتاب النكاح عن الجامع الأصغر. وعلى هذا فليس للمرأة المذكورة أن تتزوج بغير من ادعت عليه الزواج إذا لم يطلقها إلا أن ترفع عليه دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب التفريق بينهما ليحكم لها القاضى بذلك تداركا لما فات المحكمة التى قررت رفض دعواها المشار إليها فى السؤال. وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر. والله أعلم

الزواج باسم الغائبة لا ينعقد

الزواج باسم الغائبة لا ينعقد F عبد المجيد سليم. 26 محرم 1361 هجرية - 12 فبراير 1942 م Mإذا باشرت بنت عقد زواج عن أخرى غائبة لا ينعقد على البنت الغائبة شرعا ولا يترتب عليه أثر من آثار الزواج بالنسبة لها Q من نيابة بور سعيد عن بيان الحكم الشرعى فى عقد الزواج الوارد معه المذكرة المحررة من النيابة فى 20 - 1 - 1942 An اطلعنا على كتاب النيابة ومعه وثيقة الزواج وعلى مذكرة النيابة وقد جاء بالوثيقة أنها زوجته نفسها بنفسها وقد تضمنت المذكرة أن البنت م ع لم تباشر عقد الزواج المذكور وأن التى حضرت وباشرت هذا العقد بنت أخرى تدعى ص. ك. ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر فإن هذا العقد لا ينعقد على البنت م ع شرعا ولا يترتب عليه أى أثر من آثار الزواج بالنسبة لهذه البنت. والله تعالى أعلم

من باشرت عقدها وتسمت فيه باسم آخر

من باشرت عقدها وتسمت فيه باسم آخر F عبد المجيد سليم. 10 صفر 1361 هجرية - 25 فبراير 1942 م Mيصح عقد الزواج ممن باشرت العقد بنفسها وإن سمت نفسها بغير إسمها ما لم يكن هناك مانع شرعى يمنع من صحته Q باشرت فتاة تدعى ص م ع عقد زواجها بمن يدعى س س د وسمت نفسها باسم م ك ف فما الحكم الشرعى فى عقد الزواج An اطلعنا على كتاب نيابة بورسعيد وعلى وثيقة الزواج المرفقة المتضمنة أن من حضرت مجلس العقد زوجت نفسها بنفسها ممن يدعى س س د بإيجاب من الزوجة وقبول من الزوج كما اطلعنا على مذكرة النيابة التى تضمنت أن التى حضرت مجلس العقد هى البنت ص م ع والمأخوذ من هذا أن البنت ص م ع التى حضرت قالت ل س د زوجتك نفسى فقال س س د هذا قبلت، وذلك أمام الشهود والمأذون وعلى هذا يكون العقد صحيحا على ص م ع التى باشرت العقد وإن سمت نفسها باسم م ك ما لم يكن هناك مانع شرعى من صحته أما إذا كان هناك مانع شرعى من صحته كأن تكون ط م هذه من المحرمات عليه تحريما مؤبدا أو مؤقتا وقت العقد لم يصح هذا العقد عليها ولا يترتب عليه أى أثر من آثار العقد الصحيح وما ذكر هو ما يؤخذ من حاشية رد المحتار لابن عابدين وغيرها

حكم الزواج ببنت المزنى بها

حكم الزواج ببنت المزنى بها F عبد المجيد سليم. 4 جمادى الآخرة 1361 هجرية - يونية 1942 م M 1- زواج الزانى من بنت من زنى بها فاسد وغير صحيح على مذهب أبى حنيفة الجارى عليه العمل وعليه الفتوى. 2- إذا دخل الزانى ببنتها وأنجب أولادا ثبت نسبهم منه لأن المنصور عليه شرعا أن الدخول الحقيقى فى الزواج الفاسد يثبت به النسب Q ما رأيكم فى أنى منذ 12 سنة اتصلت بماتيلدا م ب مطلقة إيلى ب. اتصالا غير شريف وغير شرعى وقد دام هذا الاتصال إلى 19 نوفمبر سنة 1941 ثم قطعت علاقتى بها بعد أن رزقت منها بولد نسبته إلى وسمته باسم محمد أم واعترفت به كإبنى ولاحظت أن أم الولد لها بنت من مطلقها إيلى ب. وأنها اتفقت معى على أن أتزوجها زواجا شرعيا على أن تعتنق الدين الإسلامى وتقوم بخدمة الولد المنسوب إلى وقد عملت العقد الشرعى بينها وبينى عرفيا بتاريخ أول فبراير سنة 1942 حتى تقوم بعمل إجراءات الإسلام وهذا سؤالى أقدمه وأرجو إفتائى عما إذا كانت الزوجية منى بالبنت المذكورة وتسمى س. صحيحة والأولاد منها شرعيون أم لا. وبما أنه يوجد تحقيق وقد تقدمنا بفتوى من الشيخ عبد المتعال شعث أفتى فيها بأن العلاقة التى كانت موجودة بينى وبين ماتيلدا ب. إن كان لها علاقة زوجية فكل المذاهب أجمعت على حرمة أصولها وفروعها متى دخلت بها وأما إذا كانت هذه العلاقة علاقة زنا فمذهب أبى حنيفة رضوان الله عليه لا يجيز هذا الزواج لأنه يعتبر الزنا كالزواج يحرم الأصول والفروع. أما مذهب الشافعى رضوان الله عليه فإنه يجيز هذا الزواج ودليله أن الزنا محرم والمحرم لا يكون سببا فى تحريم الحلال وعلى هذا يكون زواجى ب. المذكورة صحيحا وأولادى منها شرعيون وقد أجل التحقيق لتقديم فتوى رسمية من فضيلتكم An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن زواج السائل بالبنت المذكورة غير صحيح وهو فاسد وذلك على مذهب الحنفية الذى عليه العمل وعليه الفتوى ولكن لو رزق من هذه البنت بأولاد ثبت نسبهم منه لأنه عقد فاسد يثبت النسب بالوطء فيه. وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به والله تعالى أعلم

زواج الرجل من أخت زوجته

زواج الرجل من أخت زوجته F عبد المجيد سليم. 23 رجب 1361 هجرية - 6 أغسطس 1942 م M 1- لا يحل الزواج بأخت الزوجة الأولى ما دامت الأولى فى عصمته أو مطلقة منه ولم تنقض عدتها. 2- إذا طلقت الأولى وانقضت عدتها منه أو ماتت يجوز له الزواج بأختها. 3- إذا تزوج امرأة ثم طلقها وانقضت عدتها ثم تزوج من أختها ثم طلق الثانية فلا يجوز له العقد على الأولى إلا إذا انقضت عدة الثانية Q فى رجل تزوج امرأة فى 27 - 9 - 1929 ثم طلقها فى 4 - 9- 1931 ثم تزوج بشقيقتها واستمرت الزوجية بينهما حتى سنة 1942 هل تحل له أختها التى كانت زوجة له قبلها أم لا مع العلم بأن الأولى طلقت طلقتين رجعتين An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه لا يحل لهذا الرجل أن يتزوج بزوجته الأولى التى هى أخت زوجته الثانية إذا كانت زوجته الثانية لا تزال فى عصمته أو كانت مطلقة ولم تنقض عدتها - أما إذا كانت الزوجة الثانية قد طلقت وانقضت عدتها أو ماتت حل له أن يتزوج بزوجته الأولى إن لم يكن هناك شىء آخر يمنع من هذا الزواج والله أعلم

تحريم الجمع

تحريم الجمع F عبد المجيد سليم. محرم 1362 هجرية - يناير 1943 م Mلا يحل الجمع بين امرأتين لو فرضت أيتهما ذكرا لم تحل للأخرى Q رجل خلف بنتين فاطمة وحفيظة من امرأتين شقيقتين. ثم رزقت فاطمة بنتا تدعى أم العز ورزقت أم العز بنتا تدعى فاطمة. فهل يصح لرجل أن يجمع بين حفيظة وفاطمة بنت أم العز أم لا يصح الجمع بينهما An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر به فإنه لا يحل الجمع بين حفيظة وفاطمة المذكورتين لأنه جمع بين امرأتين أيتهما لو فرضت ذكرا لم تحل للأخرى أبدا. وبهذا علم الجواب والله أعلم

نكاح غير جائز

نكاح غير جائز F عبد المجيد سليم. 17 ربيع الثانى 1363 هجرية - 10 ابريل 1944 م Mزوجة الرجل تحرم على ابنه بمجرد العقد عليها ولو لم يدخل أو يختل بها وهذا بإجماع الأئمة Q عقد رجل على ابنة عمه البكر وبعد أيام توفى إلى رحمة الله قبل الدخول بها والخلوة مطلقا ومات هذا العاقد ولا تزال المعقود عليها بكرا. ونظرا للظروف العائلية أراد ابن المتوفى المذكور أن يعقد عليها. فما هو حكم الشرع فى هذا An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن زوجة الرجل تحرم على ابنه بمجرد عقده عليها ولو لم يدخل ولم يختل بها بإجماع الأئمة. وبهذا على الجواب والله تعالى أعلم

زواج فاسد من تاريخ صدوره

زواج فاسد من تاريخ صدوره F عبد المجيد سليم. 19 ذى الحجة 1363 هجرية - 5 ديسمبر 1944 Mالتزوج بامرأة والدخول بها ومعاشرتها مدة ثم ثبت أنهما أخوان من الرضاعة يفسد العقد عليها من تاريخ صدوره Q تزوج شخص من امرأة ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج. وبعد سنتين مضت على زواجهما ثبت أنهما أخوان من الرضاع. فهل يعتبر عقد الزواج فى المدة التى عاشرها فيها صحيحا أم لا. مع ملاحظة أن القاضى فرق بين الزوجين المذكورين An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر به كان عقد الزواج المذكور فاسدا من حين صدوره وبهذا علم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم

زواج الرجل من أم زوجة أبيه جائز

زواج الرجل من أم زوجة أبيه جائز F عبد المجيد سليم. 10 صفر 1364 هجرية - 24 يناير 1945 م Mيجوز للرجل أن يتزوج من أم زوجة أبيه ما لم يكن هناك مانع آخر Q رجل متزوج بامرأة ويرغب ابنه فى الزواج بأمها أعنى حماة والده فهل هذا يصح أم لا An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن مجرد زواج والد المسئول عنه ببنت المرأة التى يريد التزوج بها لا يحرمها عليه فقد نص الفقهاء على أن للرجل أن يتزوج أم زوجة أبيه فيحل له التزوج بها ما لم يكن هناك شىء آخر يمنع من هذا الزواج وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر والله أعلم

زواج الرجل بأخت زوجته المتوفاة

زواج الرجل بأخت زوجته المتوفاة F عبد المجيد سليم. 19 ربيع أول 1364 هجرية - 4 مارس 1945 م Mيحل للرجل أن يتزوج أخت زوجته المتوفاة بلا انتظار مدة Q رجل توفيت زوجته ولها أخت شقيقة يريد زواجها فهل يعتد وينتظر مدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ وفاة زوجته أم يعقد على أختها قبل ذلك An اطلعنا على هذا ونفيد أنه يحل لهذا الرجل أن يتزوج أخت زوجته المتوفاة بلا انتظار مدة. فقد جاء فى الحامدية رجل ماتت زوجته المدخول بها ولها أخت فهل له تزوج أختها بعد موتها بيوم الجواب. نعم كما جاء فى الخلاصة عن الأصل للإمام محمد إلخ. بهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم

يحل الجمع بين الزوجة وامرأة أبيها

يحل الجمع بين الزوجة وامرأة أبيها F عبد المجيد سليم. 27 ربيع أول 1364 هجرية - 12 مارس 1945 م Mيحل لزوج البنت أن يجمع بين زوجته وامرأة أبيها إن لم يكن هناك مانع آخر يمنع من ذلك Q فى رجل تزوج زوجة ورزق منها بابنة وذكر وتزوجت الأنثى والذكر وبعدها توفيت والدتهم فاضطر الوالد أن يتزوج وفعلا تزوج ورزق منها بأولاد وبعدها توفى فهل زوجته تحل لزوج الأنثى بنت زوجها An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن مذهب الجمهور ومنهم الحنفية إلا الإمام زفر رضى الله عنه أنه يحل لزوج البنت أن يجمع بين زوجته وامرأة أبيها. ما لم يكن هناك شىء آخر يمنع من ذلك وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به والله أعلم

زواج المحجور عليه للعته بغبن فاحش غير صحيح

زواج المحجور عليه للعته بغبن فاحش غير صحيح F عبد المجيد سليم. 15 ربيع ثان 1364 هجرية - 29 مارس 1945 م M 1- زواج المحجور عليه للعتة فاسد إذا كان بغبن فاحش. 2- زواجه بمثل مهر الزوجة موقوف على إجازة الولى. 3- إذا مات الزوج وكان الزواج فاسدا أو موقوفا قبل الإجازة فلا ترث الزوجة منه. 4- يثبت النسب من هذا الزواج بالدخول Q كان من يدعى م ن وكان محجورا عليه للعته وكان تحت قوامه ابن خاله فحدث أنه بعد توقيع الحجر عليه بسنتين تقريبا تزوج بسيدة وعقد العقد ابن أخ القيم المذكور وابن ابن عم لأبيه فى حالة أن له أى للمحجور عليه وقت صدور العقد ثلاثة أخوة ذكور. وبعد ذلك بزمن توفى المحجور عليه إلى رحمة الله تعالى عن أخ وأخت من أبيه والزوجة المذكورة فقط من غير شريك ولا نزاع سوى ما ذكر وأن المتوفى المذكور ترك ما يورث عنه شرعا فكيف تقسم تركة المتوفى بين هؤلاء الورثة المذكورين، ومن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث على حدة. والأخوان الآخران توفيا قبل وفاته مع ملاحظة أن المهر عمل 200 جنيه مع أنه إذا كان عاقلا لا يتزوج بأكثر من 100 جنيه. ولم يقر وليه العقد وليس له ابن ولا أب ولا جد. وأن إخوته من أبيه فقط. والزوجة مهر مثلها لا يزيد على 40 جنيها مصريا ولم يجزه أحد من أولياءه الذين كانوا حاضرين ويمكن أخذ رأيهم وقت العقد ولم يجيزوه بعده أبدا An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر به كان هذا الزواج زواجا غير صحيح وهو ليس من قسم الموقوف لما فيه من الغبن الفاحش فلا مجيز له وقت العقد. وعلى فرض أن هذا الزواج بمهر مثل الزوجة، فهو زواج موقوف يتوقف على الإجازة فإذا مات الزوج قبل هذه الإجازة لم ترثه الزوجة لأن الإرث يعتمد الزواج النافذ. والحاصل أنه سواء كان هذا العقد فاسدا أم موقوفا ولم يجز إلى أن مات الزوج فالزوجة لا ترث زوجها. لأنه لا إرث فى الزواج الفاسد ولا فى الزواج الموقوف لما جاء فى رد المحتار عند قول المصنف (ويثبت النسب وتعتبر مدته من الوطء) من باب المهر وذلك كله إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال. هذا. وإذا لم يكن للمتوفى وارث غير أخويه لأب كانت تركته لهما للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا

سن الزواج بالهجرى

سن الزواج بالهجرى F عبد المجيد سليم. 8 رجب 1364 هجرية - 18 يونيو 1945 م Mإذا أطلقت السنة فى كتب الفقهاء أو فى قانون المحاكم الشرعية يراد بها السنة الهلالية Q ما المقصود بالستة عشر سنة التى نص القانون على أنها لا تتزوج الزوجة إلا إذا بلغتها هل السنوات الميلادية أو الهجرية An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن السنة إذا أطلقت فى كتب الفقهاء أو فى القانون. فالمراد بها السنة الهلالية وعلى هذا فالسنة فى الفقرة الواردة فى المادة 99 ونصها (لا تسمع دعوى الزوجية إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة) وفى الفقرة الأخيرة من المادة 367 التى نصها (لا يجوز مباشرة عقد الزواج ولا المصادقة على زواج مسند إلى ما قبل العمل بهذا القانون ما لم تكن سن الزوج ست عشرة سنة) من لائحة المحاكم الشرعية هى السنة الهلالية لأنه لم ينص على أنها شمسية. فتكون هلالية وبهذا علم الجواب عن السؤال

اسلام الزوج بعد اسلام زوجته

اسلام الزوج بعد اسلام زوجته F عبد المجيد سليم. 3 شعبان 1346 هجرية - 12 يوليو 1945 م Mإذا أسلم الزوج قبل أن يفرق القاضى بينه وبين زوجته التى أسلمت بقى الزواج بينهما ولا يحتاج إلى تجديده أمام المأذون أو المحكمة Q امرأة مسيحية تزوجت بمسيحى أمام الجهة الدينية المختصة ثم اعتنقت الدين الإسلامى الحنيف. ورغبت فى الفرقة من زوجها الذى لم يعتنق الدين الإسلامى فإذا وافق الزوج أثناء سير دعوى الطلاق على اعتناق الدين الإسلامى فهل يسرى مفعول عقد الزواج الذى تم أمام السلطات الدينية المسيحية. أو يجب تحرير وثيقة زواج جديدة بمعرفة مأذون الشرع أو أمام المحكمة وهل للزوجة حق قبول أو رفض إتمام العقد الجديد إذا أجبرتها المحكمة بعد اعتناق الزوج الإسلام وهل إذا كانت الزوجة تشكو إضرار هذا الزوج بها فهل تخير على أن تستمر فى العلاقة الزوجية رغم وجود أحكام تثبت هذا الإضرار من الزوج An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه إذا أسلم الزوج قبل أن يفرق القاضى بينه وبين زوجته التى أسلمت بقى الزواج ولا يحتاج إلى تجديد عقده لا أمام المأذون ولا أمام المحكمة. وإذا حصل من الزوج إضرار بالزوجة بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما جاز لها أن تطلب إلى القاضى التفريق بينهما فيطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما طبقا للمادة السادسة من القانون رقم 25 سنة 1929 وبهذا علم الجواب عن السؤال إذا كان الحال كما ذكر به والله أعلم

زواج المحلل غير صحيح

زواج المحلل غير صحيح F عبد المجيد سليم. 26 شوال 1364 هجرية - 22 سبتمبر 1945 م Mالزواج بقصد التحليل للأول غير صحيح Q رجل طلق زوجته طلاقا مكملا للثلاث ثم تزوجت آخر بعد انقضاء عدتها من زوجها الأول ودخل بها ثم طلقها بعد ذلك وانقضت عدتها منه فهل يحل لمطلقها الأول أن يتزوجها بعد زوجها الثانى ودخوله بها وانقضاء عدتها منه. نرجو الجواب أى بعد أن دخل بها الثانى وانقضت عدتها منه An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه متى كان الحال كما ذكر به وكان زواج الزوج الثانى زواجا صحيحا وقد دخل بها دخولا حقيقا حل للزوج الأول أن يتزوج بها ثانيا هذا وليس من الزواج الصحيح الزواج الذى قصد به تحليلها لمطلقها الأول على ما اخترناه للفتوى من أقوال العلماء وبها علم الجواب عن السؤال والله أعلم

زواج السفيه صحيح بشرط

زواج السفيه صحيح بشرط F حسنين محمد مخلوف. 25 جمادى الثانية 1365 هجرية - 27 يونيو 1946 م Mزواج السفيه صحيح بشرط ألا يزيد على مهر المثل وتبطل الزيادة Q رجل محجور عليه للسفه والغفلة باشر عقد زواجه فهل يكون عقد زواجه هذا صحيحا مع وجود قيم عليه مع ملاحظة أن الصداق فى عقد الزواج هو مهر المثل An اطلعنا على السؤال ونفيد أن المحجور عليه للسفه حكمه فى الزواج حكم البالغ العاقل فيصح زواجه غير أنه إذا سمى مهرا أزيد من مهر المثل لا يجب عليه إلا مهر المثل وتبطل الزيادة. قال فى الفتاوى الخانية (ولو تزوج امرأة صح نكاحه وإن زاد على مهر مثلها لا تلزمه الزيادة) انتهى. وبهذا علم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم

نكاح الشغار

نكاح الشغار F حسنين محمد مخلوف. جمادى الآخرة 1336 هجرية - 11 مايو 1947 م Mنكاح الشغار صحيح ويجب فيه مهر المثل لكل واحدة من الزوجتين على زوجها لأن النكاح من العقود التى لا تبطلها الشروط الفاسدة وإنما يبطل الشرط ويصح العقد Q اتفق رجل مع آخر على أن يزوج الأول أخته بابن الثانى على أن يزوج الثانى بنته من الأول بلا مهر. وقد تم العقدان على هذه الصورة معاوضة. فما حكمهما شرعا وهل يصح إبطالهما An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن هذين العقدين على الوجه الوارد بالسؤال من النكاح المعروف عند الفقهاء بنكاح الشغار. وهو أن يزوجه بنته أو أخته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته مثلا معاوضة بالعقدين. وحكمه عند الحنفية أنه نكاح صحيح ويجب فيه مهر المثل لكل واحدة من الزوجتين على زوجها. لأن النكاح من العقود الشرعية التى لا تبطلها الشروط الفاسدة وإنما يبطل الشرط ويصح العقد، وهنا قد شرط العاقدان قيام أحد العقدين مقام الآخر معاوضة بلا مهر وهو شرط فاسد لأنه يترتب عليه خلو عقد النكاح مما يصلح مهرا إذ المسمى ليس بمال فيلغو هذا الشرط يوجب مهر المثل فقد جاء فى شرح الزيلعى على كنز الدقائق فى باب المهر ما نصه (أما نكاح الشغار وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو أمته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته أو أمته ليكون أحد العقدين عوضا عن الآخر فلأنه سمى ما لا يصلح مهرا إذا المسمى ليس بمال فوجب مهر المثل كما إذا تزوجها على خمر أو ميتة إلخ) وبذلك يعلم الجواب عن السؤال إذا كان الحال كما ذكر به. والله أعلم

زواج من اعتنق الإسلام بالمسلمة ابتداء

زواج من اعتنق الإسلام بالمسلمة ابتداء F حسنين محمد مخلوف. 9 جمادى الآخرة 1367 هجرية - 18 ابريل 1948 م M 1- عقد زواج من اعتنق الإسلام بمسلمة صحيح نافذ اتفاقا إذا لم يكن لها ولى عصبة. فإن كان لها ولى عصبة. فإن رضى بالعقد نفذ ولزم. وإن اعترض فسخه القاضى فى ظاهر الرواية. 2- العقد غير صحيح أصلا إذا لم يرض به الولى قبل العقد دفعا للضرر عنه وهو المختار للفتوى Q شخص مسيحى اعتنق دين الإسلام باشهاد رسمى ويريد أن يتزوج بمسلمة من أبوين مسلمين. هل يجوز أم لا An إن مذهب جمهور الحنفية أن المسلم بنفسه غير كفء لمن أبوها مسلم إذا كان من غير العرب فإذا عقد من أسلم بنفسه على حرة مكلفة مسلمة أبوها مسلم أو أبواها مسلمان فالعقد صحيح نافذ باتفاق إذا لم يكن لها ولى عصبة فإن كان لها ولى عصبة فالعقد صحيح غير لازم رعاية لحق الولى فإن رضى به نفذ ولزم وان اعترض عليه فسخه القاضى فى ظاهر الرواية وغير صحيح أصلا إذا لم يرض به الولى قبل العقد دفعا للضرر عنه فى رواية الحسن عن أبى حنيفة وهى المختارة للفتوى لفساد الزمان كما فى شرح الدر ونحن أميل إليها وإن وقع الإفتاء أيضا بظاهر الرواية لأنها أقرب للاحتياط فى أمر الزواج، ودفع الضرر قبل وقوعه أسهل من رفعه بعد وقوعه. من بهذا يعلم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم

نكاح الكتابية على المسلمة

نكاح الكتابية على المسلمة F حسنين محمد مخلوف. 22 رجب 1367 هجرية - 31 مايو 1948 م Mيجوز شرعا زواج الكتابية على المسلمة والأولى ألا يقدم على ذلك إلا للضرورة منعا لما يتعرض له الولد من التأثر بعادات أمه الدينية Q يرغب شخص فى عقد زواجه على سيدة مسيحية يونانية كاثوليكية وله زوجة أخرى مسلمة أنجبت منه ذرية ولا تزال تعيش معه فى وفاق تام وله ثروة كبيرة. فهل الدين الإسلامى يسمح بالزواج الجديد An اطلعنا على هذا السؤال والجواب أنه يجوز للمسلم أن يتزوج بمسيحية ولو كانت له زوجة مسلمة إلا أن الأولى أن لا يقدم على ذلك إلا للضرورة منعا لما يتعرض له الولد من التأثر بعبادات أمه الدينية. ففى المبسوط للإمام السرخسى (وكذلك إن تزوج الكتابية على المسلمة أو المسلمة على الكتابية جاز) انتهى. وفى الهداية ويجوز تزوج الكتابيات لقوله تعالى {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب} المائدة 5، المحصنات هى العفائف، قال فى الفتح (والأولى أن لا يفعل إلا للضرورة) ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به. والله تعالى أعلم

حكم تعدد الزوجات والبغاء

حكم تعدد الزوجات والبغاء F حسنين محمد مخلوف. رجب 1367 هجرية - ابريل 1949 م M 1- لا يجوز التسمية شرعا. بعبد النبى. خشية اعتقاد العبودية بالنبى صلى الله عليه وسلم. كما لا تجوز التسمية بعبد المسيح على ما ذهب إليه الجمهور. 2- يحل الاستمتاع بالرقيقات اللاتى ملكن ملكا شرعيا صحيحا. 3- البغاء فى جميع صوره وأشكاله حرام وذلك من بديهيات الدين. 4- تعدد الزوجات فى الإسلام من المحاسن التى لا تنكر بشرط القدرة والعدل Q رفع إلينا سؤال من ط ج م يتضمن طلب بيان الحكم فى التسمية بعبد النبى وعبد المسيح وفى الاستمتاع بما ملكته اليمين وفى حكم بقاء البغاء العلنى فى الدولة وفيما يجب لانقاذ البغايا مما وقعن فيه وفى تعدد الزوجات An إنه لا تجوز التسمية شرعا بعبد النبى خشية اعتقاد العبودية بالنبى صلى الله عليه وسلم كما لا تجوز التسمية بعبد المسيح على ما ذهب إليه الجمهور وقيل بجواز التسمية بعبد النبى لأنه لا يسبق إلى ذهن أحد منهم معنى ربوبية النبى للمسمى بعبد النبى عند المسلمين ولكن الأولى كما ذكرناه العلامة الحفنى فيما كتبه على الجامع الصغير ترك التسمية به لإيهام هذا المعنى ولو على بعد انتهى - وما وقع من ذلك فمنشؤه الجهل بأحكام الدين وآداب التسمية وإنما يسمى بعبد الله أو عبد رب النبى أو نحوهما. وأما حل الاستمتاع بالرقيقات فهو صريح قوله تعالى {والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين} المؤمنون 5، 6، والمراد بما ملكته الأيمان الرقيقات اللاتى ملكن ملكا شرعيا صحيحا وفى هذا أعظم الرفق بهن حيث وفر الشارع لهن حق الاستمتاع المشروع فى حالة الرق بما تتمتع به الحرائر بجانب ترغيبه فى فك الرقاب وإعتاقها فى كثير من الآيات والأحاديث وأما البغاء فتحريمه بجميع صوره وأشكاله من بديهيات الدين وإبقاؤه إثم عظيم وارتكاب الفاحشة من الكبائر مطلقا سواء أكان بأجر أم بغير أجر والواجب منع البغاء والبغايا وإجبارهن على العفة والفضيلة ومنعهن من الإثم والرذيلة وكفالة العيش لهن بالطرق المشروعة ولا حرج فى التصدق عليهن من ذوى الإحسان ابتغاء الحيلولة بينهن وبين السقوط فى مهاوى الفحشاء والرذيلة وحملهن على العفاف والاستقامة. وأما تعدد الزوجات فى الإسلام فمن المحاسن التى لا تنكر بشرط القدرة والعدل بينهن لقوله تعالى {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة} النساء 3، أى إن خشيتم عدم العدل بينهن فيما تملكون فى القسم والنفقة فتزوجوا بواحدة. وأما قوله تعالى {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل} النساء 129، فالمراد منه فى العدل القلبى والتسوية بينهن فى الميل والمحبة. وهو مالا يملكه الإنسان بحسب طبيعته البشرية ولذلك قال تعالى {فلا تميلوا كل الميل} وما أحاط بالمجتمع من جراء فساد علاقات الزوجية فأهم أسبابه عدم العدل المقدور للإنسان بين الزوجات وعدم التربية الإسلامية وأمور أخرى لا يتسع المقام لذكرها. وبعد فإن التأدب بآداب الإسلام ووزن الأمور بمقاييس الشرع الحنيف واتباع الهدى النبوى فى كل الشئون بعد استقصاء البحث عنه من مصادره الصحيحة واجب على المسلم وكفيل بسعادته فى الدين والدنيا. والله الهادى إلى سواء السبيل

زواج الرجل بزوجة الغير مع علمه به

زواج الرجل بزوجة الغير مع علمه به F حسنين محمد مخلوف. رجب 1368 هجرية - ابريل 1949 م M 1- زواج الرجل بامرأة وهو عالم بأنها زوجة لآخر باطل ولا عدة عليها بطلاقه لها حتى ولو دخل بها لأن وطأه لها زنا والزنا لا حرمة له. 2- أما إذا تزوجها وهو غير عالم كان هذا الزواج فاسدا وتجب المتاركة فيه وعليها العدة إن كان قد دخل بها محافظة على حقه فى نسب ولده Q طلب وكيل نيابة الدرب الأحمر الجواب عن سؤال تضمنه الخطاب التالى An اطلعنا على السؤال الوارد إلينا بتاريخ 2 - 3 - 1949 المطلوب به معرفة الحكم الشرعى فيمن تزوجت بزوج وهى على عصمة زوج آخر. هل تلزمها العدة بعد طلاقها من الزوج الثانى أم لا وذلك للتصرف فى القضية المذكوره. ونفيد. أنه إذا كان زواج الثانى بهذه المرأة مع علمه بأنها زوجة الأول كان زواجه بها باطلا ولا عدة عليها ولو دخل بها لأن وطأه لها زنا والزنا لا حرمة له. وإن كان زواج الثانى بها مع عدم علمه بأنها زوجة للأول كان زواجه بها فاسدا تجب المتاركة فيه شرعا وعليها العدة إذا كان قد دخل بها محافظة على حقه فى نسب ولده لعذره بعدم علمه بنكاح الأول والله تعالى أعلم

زواج من اعتنقت الإسلام بمسيحى

زواج من اعتنقت الإسلام بمسيحى F حسنين محمد مخلوف. 5 ربيع ثان 1369 هجرية - 23 يناير 1950 م M 1- تعتبر المرأة مسلمة من تاريخ اعتناقها الدين الإسلامى. 2- إذا تزوجت مسيحيا بعد ذلك مقرة فى عقد زواجها بأنها مسيحية تكون مرتدة ويكون زواجها به باطلا كما أن زواجها بمسلم وهى مرتدة يكون باطلا. 3- إذا أقرت فى عقد زواجها بالمسلم أنه مسلمة تعتبر به مسلمة وزواجها صحيحا Q طلب صاحب العزة وكيل نيابة عابدين (الافتاء عن امرأة مسيحية أسلمت) An اطلعنا على كتاب عزتكم وعلى الأوراق المرافقة له ونفيد أن هذه المرأة تعتبر مسلمة من وقت اعتناقها الدين الإسلامى الحنيف ومرتدة بعد إسلامها إذا كانت قد أقرت فى عقد زواجها بالمسيحى بأنها مسيحية وزواج المرتدة باطل فلا يعتد بعقد زواجها بالمسيحى لأنه عقد باطل كما أن زواجها بالمسلم باطل أيضا إذا بقيت على ردتها فإن أقرت حين زواجها بالمسلم بأنها مسلمة عدت مسلمة بهذا الأقرار وكان زواجها به صحيحا. وهذا حيث كان الحال كما جاء بالأوارق المنوه عنها آنفا. والله تعالى أعلم

الزواج بلفظ الهبة جائز

الزواج بلفظ الهبة جائز F حسنين محمد مخلوف. ربيع ثان 1369 هجرية - فبراير 1950 م M 1- ينعقد النكاح بلفظ الهبة متى استوفى العقد أركانه وشرائطه الشرعية. 2- يلزم إثبات هذا العقد رسميا تفاديا للأضرار التى تلحق بالزوجة من عدم إثباته Q تجمعنى بفتاة صلة قرابة وفرص التزوار واللقاء والخلوة بينى وبينها حتمية وكثيرة وقد بدأت هى تنتهز هذه الفرص لتعبر عن ولائها وحبها بشكل يتعارض وديننا الحنيف وأنا أخشى الوقوع فى الحرام. فهل ينتفى هذا والحرام، مع الإهابة أى أن تهب هى نفسها لى وأنا أقبل ذلك أمام اثنين من الشهود علما بأن كلينا قد تجاوز العشرين من العمر وموافقين على هذا الإجراء إذا جاز شرعا وانتفى معه ما أخشاه من التصرفات المحرمة An إن النكاح ينعقد بلفظ الهبة فإذا وهبت المرأة نفسها لرجل بحضور شاهدين كان عقد النكاح صحيحا متى استوفى شرائطه الشرعية فتحل به الزوجة لزوجها شرعا غير أنه يلزم إثباته رسميا تفاديا للأضرار التى تلحق الزوجين من عدم إثباته والله أعلم

جهاز الزوجة

جهاز الزوجة F أحمد هريدى. 10 أغسطس 1964م M 1- إذا كان الجهاز من مهر الزوجة كان ملكا لها. 2- باشتراك الزوج مع زوجته فى دفع ثمن الجهاز من ماله يكون شريكا لها فيه بنسبة ما دفع. 3- إذا رفع النزاع إلى القضاء فأى من الطرفين يقيم البينة على دعواه يحكم له بما ادعاه. 4- إذا لم يقم واحد منهما ببينة فما يصلح للرجل فهو له، وما يصلح للمرأة يكون لها، وما يصلح لهما معا يكون القول قولها فيما يجهز به مثلها وقوله فيما زاد على ذلك Q من السيد ص ك ع بالطلب المتضمن وفاة امرأة بتاريخ 7 - 5 - 1964 عن ورثتها، وهم زوجها ووالدها ووالدتها وإخواتها الأشقاء، وللمتوفاة المذكورة جهاز مكون من ثلاث حجرات، اشترك الزوج معها فى دفع ثمنه من ماله، ولها مؤخر صداق عليه قدره عشرون جنيها، وورثة الزوجة ينازعون الزوج فى الجهاز. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى الجهاز المتنازع عليه، ونصيب كل وارث فيه وفى مؤخر الصداق An الجهاز إذا كان ثمنه من مهر الزوجة كان ملكا لها، وإذا اشترك الزوج معها فى ثمنه من ماله كان شريكا لها فيه بنسبة ما دفعه من الثمن، فإذا اختلف الزوج مع ورثة الزوجة فى الجهاز أمام القضاء، فأى الطرفين أقام البينة على دعواه حكم له بما ادعاه فيه، فإن لم يقم أحدهما البينة فما يصلح للرجل فالقول قوله فيه، وما يصلح للزوجة فالقول قول ورثتها فيه، وهذا مما اتفق عليه الفقهاء وأما ما يصلح لهما فالظاهر أن القول قول ورثة الزوجة فيما يجهز به أمثالها عادة لأن الظاهر يشهد لها، ويكون القول قول الزوج فيما زاد على ذلك. وأما مؤخر الصداق فإنه يعتبر دينا صحيحا فى ذمة زوجها، ويحل لورثتها بعد وفاتها إذا لم يكن الزوج قد أداه لها أو أبرأته هى منه قبل وفاتها. وعلى ذلك يكون نصيبها الثابت لها فى الجهاز ودين مؤخر صداقها من ضمن تركتها التى تورث عنها وتقسم بين ورثتها المذكورين، فيكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، ولأمها السدس فرضا لوجود جمع من الإخوة، والباقى لأبيها تعصيبا. ولا شىء لإخوتها الأشقاء لحجبهم بالأب، وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة، والله أعلم

أعيان جهاز بعضها بالدين أعقبه وفاة الزوجة

أعيان جهاز بعضها بالدين أعقبه وفاة الزوجة F أحمد هريدى. 19 ديسمبر 1966م Mتجهيز الأم بنتها بما أخذته من مهر، وباقى الثمن دين عليها تسدده من ريع ملك البنت مستقبلا، وإعطاء بنتها هذا الجهاز يكون ذلك محملا بالدين، وبوفاة البنت يخصم الدين من التركة أولا، وما بقى فهو ميراث عنها Q بالطلب المتضمن أن سيدة لها بنت تقيم معها وتنفق عليها من ريع فدان ورثته البنت عن والدها، وهو تحت يدها منذ وفاة والد البنت إلى أن توفيت بعد الزفاف، وأن بنتها المذكورة زفت إلى زوجها بعد أن قامت الأم بشراء جهازها جميعه، ودفعت ما قبضته من المهر عربونا لهذا الجهاز، وباقى الثمن دين عليها تسدده فيما بعد من ريع أرض بنتها التى تحت يدها، وقد توفيت البنت بعد الزفاف بثلاثة أشهر ولم تسدد من دين الجهاز شيئا، وأن الزوج امتنع عن احتساب الدين الباقى من ثمن الجهاز على المتوفاة محتجا بأن الأم هى التى تلزم بذلك الدين وحدها، مع أنها قامت بالاستدانة فى سبيل إتمام زفاف بنتها على أن تسدده من ريع أرضها إذ لم يكن لبنتها عندها فائض. وطلبت الإفادة عن الحكم الشرعى فيمن يلزم بسداد هذا الدين، وهل هو دين على تركة البنت المتوفاة يتحمله جميع الورثة أو تلزم به الأم وحدها An المنصوص عليه فى مذهب الحنفية كما جاء فى الدر المختار وحاشيته رد المحتار أن الأب إذا جهز ابنته ثم ادعى ما دفعه لها عارية، وقالت هو تمليك أو قال الزوج ذلك بعد موتها ليرث فيه، وقال الأب أو ورثته بعد موته إنه عارية، فالمعتمد أن القول لها وللزوج إذا كان العرف مستمرا أن الأب يدفع مثله جهازا لا عارية، وأما إن كان العرف مشتركا فالقول للأب مع اليمين. وقال صاحب رد المحتار (وينبغى تقييد القول للأب بما إذا كان الجهاز كله من ماله، أما لو جهزها بما قبضه من مهرها فلا، لأن الشراء وقع لها حيث كانت راضية بذلك وهو بمنزلة الإذن منها عرفا) - نعم لو زاد على مهرها فالقول للأب فى الزائد إن كان العرف مشتركا والأم والأب فى ذلك - وفى حادثة السؤال لا خلاف بين الزوج والأم فى أن الأم جهزت بنتها بأكثر من مهرها، كما لا خلاف فى أن الأم لم تدفع الزائد عن المهر من مالها، وإنما استدانته على أن تسدده. وإنما الخلاف فى أن الأم هى التى تلزم بالدين وحدها كما يدعى الزوج، أو يكون الدين على التركة كما تدعى الأم. وبما أن الزوجة جهزت بأكثر من مهرها فيكون القول قول الأم فى أنها استدانت ما أكملت به جهاز بنتها لتسدده من ريع أرضها التى تحت يدها، وتكون الأم قد سلمت بنتها الجهاز محملا بالدين عليها، وبالتالى يحتسب ما استدانته الأم دينا على التركة جميعها يخصم منها قبل قسمتها على الورثة. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

المخاصمة فى الجهاز

المخاصمة فى الجهاز F محمد خاطر. 19 صفر 1392 هجرية - 3 أيريل 1972 م M 1- الأصل فى المهر أنه ملك للزوجة مهما كان عظيما، ولها وحدها ولاية التصرف فيه بما تريد. 2- لا تجبر الزوجة على تجهيز نفسها من مهرها، ولا يجير أبوها على تجهيزها من مالها ولا من مال نفسه لأن الشىء لا يقابله عوضان. 3- لو دفع الزوج لوالد زوجته مبلغا زائدا عن المهر بقصد الجهاز ثم زفها إليه بلا جهاز خاصمه فيه على قدر العرف والعادة، أو طالبه برد ما دفعه زيادة على المهر Q من السيدة م م ط بطلب تضمن أنها تزوجت برجل بوكالة والدها الذى قبض معجل صداقها وقدره ألف جنيه، والتزم والدها بأن يقوم بجهازها، غير أنه لم يف بالتزامه هذا وتصرف فى معجل صداقها، ثم كتب على نفسه إقرارا التزم فيه بأن يقوم بجهازها خلال مدة حددها بإقراره، أو يقوم بدفع معجل صداقها الذى فى ذمته إليها نقدا، وأنه مازال يماطلها، فلا هو يجهزها ولا هو يدفع معجل صداقها، وأخيرا امتنع عن تجهيزها محتجا بأنه غير ملزم شرعا بجهازها، وأن زوجها هو وحده الملزم به شرعا، وطلبت السائلة الإفادة عمن هو ملزم شرعا بجهازها، أهو الأب أم الزوج An الأصل فى المهر أنه ملك للزوجة مهما كان عظيما، فليس لأحد حق فى شىء منه، سواء فى ذلك الزوج أو الأب أو غيرهما، ولها وحدها ولاية التصرف فيه بما تريد من أنواع التصرف، وأن المعجل منه مقابل بنفس المرأة، حتى ملكت حبس نفسها لاستيفائه، ومن ثم لا تجبر الزوجة على تجهيز نفسها من مهرها، ولا يجبر أبوها على تجهيزها من مالها ولا من مال نفسه لأن الشىء لا يقابله عوضان، وليس على الزوجة إلا تسليم نفسها فى بيت الزوج، وعليه لها جميع ما يكفيها بحسب حالهما من أكل وشرب ولبس وفرش، ولا يلزمها أن تتمتع بما هو ملكها ولا أن تفرش له شيئا من فرشها. غاية الأمر أن الزوج لو كان قد دفع لأبيها مبلغا زائدا عن المهر بقصد الجهاز ولم يدرج على أنه من المهر، ثم زفها إليه بلا جهاز فللزوج أن يطالبه بالجهاز، ويخاصم فيه على قدر العرف والعادة أو يطالبه برد ما دفعه زيادة على المهر، لأنه هبة بشرط العوض فله الرجوع بها عند عدم العوض، إلا إذا سكت بعد الزفاف عن المطالبة مدة تكفى للدلالة على الرضا وعدم الاعتراض، فإن ذلك المال يعتبر هبة غير مشروطة بشرط ولا يكون له بعد ذلك حق الاعتراض. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

الاختلاف على الأثاث الذى اشتراه الزوج لمنزل الزوجية

الاختلاف على الأثاث الذى اشتراه الزوج لمنزل الزوجية F بكرى الصدفى. شوال 1330 هجرية Mإقرار الزوجة بأن ما جدده الزوج من منقولات غير أثاث زوجيتها كان ملكا له وأنه ملكه لها قبل موته يكون دعوى بالملكية لهذه المنقولات وعليها إثبات انتقال ملكيتها إليها بالطريق الشرعى Q جدد رجل لزوجته مفروشاتها وزاد عليها من نحو كتب وأبسطة وستاير وخلافه. وقد توفى هذا الزوج وعليه دين من ثمن المفروشات التى جددها وحصل نزاع بين أولاده الكبار وبين زوجة أخرى وبين زوجته فى الأشياء المذكورة فأولاد الزوج يدعون أنها ملك لمورثهم والزوجة تدعى بأنها ملك لها. فهل تعتبر الأشياء المذكورة جميعها تركة عن الزوج يقضى منها دينه الذى فى ذمته أو تكن ملكا للزوجة خاصة An حيث كان الأمر كما ذكر تكون دعوى الزوجة أن زوجها المذكور ملكها بهذا الأشياء على وجه ما ذكر متضمنة للاعتراف منها بأنها كانت ملكا له ثم ملكها لها. وفى هذه الحالة يكون ذلك من قبيل دعواها انتقال الملك لها بعد وقوعه للزوج فلابد من إقامة البينة على ذلك عند التجاحد على يد الحاكم الشرعى ولا تكون هذه الحادثة من فروع مسألة ما إذا اختلف ورثة أحد الزوجين مع الحى منهما حتى يأتى ما جاء فى ذلك من البيان والتفصيل. ففى رد المحتار عن البدائع عند الكلام على مسألة الاختلاف فى متاع البيت ما نصه (هذا كله إذا لم تقر المرأة أن هذا المتاع اشتراه فإن أقرت بذلك سقط قولها لأنها أقرت بالملك لزوجها ثم ادعت الانتقال إليها فلا يثبت الانتقال إلا بالبينة) انتهى. هذا ما فهمته وظهر لى فى جواب هذه الحادثة. والله تعالى أعلم

دوطة

دوطة F محمد عبده. رجب 1317 هجرية Mالدوطة كالمهر عند المسلمين وإذا ماتت الزوجة تعتبر تركة تقسم قسمة الميراث Q رجل تعهد لابنته بمبلغ من النقود بصفة دوطة حسب العوايد المسيحية فى الزواج يدفعه لها عند زواجها لتشترى به عقارا لها على شرط أنه إذا مات قبلها يخصم من نصيبها فى تركته وقد تزوجت قبل أن تهتدى على العقار اللازم شراؤه فاتفق الطرفان على بقاء مبلغ الدوطة تحت يد الوالد إلى وقت الطلب لشراء العقار وقد استثمر الوالد هذا المبلغ ودفع لابنته ما استحق لها من ثمرته مدة - ثم ماتت البنت عن زوجها وولدها منه قبل أداء هذا المبلغ من والدها. فهل للزوج والولد أن يطالبا والدها بما يخصهما فى المبلغ المذكور أو يجوز للوالد أن يدعى أن ابنته لم تملكه لعدم القبض قبل وفاتها An حيث إن مبالغ الدوطة فى عرف المسيحيين هى كمبالغ المهور عند المسلمين فكما يلزم مبلغ المهر فى ذمة والد الزوج إذا ألزم نفسه به فكذلك يلزم مبلغ الدوطة فى ذمة والد الزوجة متى ألزم به نفسه كما فى حادثتنا فالمبلغ الذى الزم به نفسه الوالد فى واقعتنا يعتبر دينا لازما لذمته كسائر الديون التى تلزم الذمة ولا يعتبر من قبيل الهبة التى لا تتم إلا بالقبض خصوصا وقد شرع الوالد فى استثمار المال باسم بنته وقد قبضت مبلغا من ثمرته فلا ريب أن المبلغ يعتبر تركة لتلك البنت ولزوجها وولدها حق المطالبة بنصيبهما منه وليس للوالد حق الامتناع من تأديته لهما والله أعلم

حلول المهر بموت الكفيل

حلول المهر بموت الكفيل F محمد عبده. صفر 1318 هجرية Mالدين المؤجل يحل على الكفيل بموتة Q رجل تبرع بمهر زوجة ولده البالغ الرشيد فدفع نصفه والنصف الآخر التزمه فى ذمته بدون إذن الزوج له وذكر فى صورة عقد النكاح لا يحل إلا بموت أو فراق ومات والده الملتزم بعد ذلك فهل بموته تستحق النصف المؤجل من التركة An من المقرر أن الدين المؤجل يحل على الكفيل بموته. وحيث إن التزام الأب بنصف ذلك المهر المؤجل إلى الموت أو الفراق هو كفالة بلفظ الالتزام متى كان بقبول شرعى فى المجلس وقد مات هذا الأب الكفيل قبل أدائه وحل بموته فللزوجة الرجوع به فى تركته والله أعلم

مؤخر صداق

مؤخر صداق F محمد بخيت. 8 جمادى الأولى 1334 هجرية - 12 مارس 1916 م M 1- صداق المرأة يعتبر دينا كبقية الديون الصحيحة. 2- الفوائد لا تعتبر دينا شرعيا ولا تسدد من التركة Q شخص توفى عن زوجته وابنة من زوجة أخرى متوفاة وعليه ديون نشأت فى صحته من بينها دين عن فوائظ (ربا) وقد صدرت منه وصية قبل وفاته اعترف فيها بأن كل صداق زوجته التى فى عصمته وقت وفاته لم يدفع لها فهل هذا الصداق يعتبر دينا ممتازا يدفع من تركته أم لا. أم يكون مثل باقى الديون، وهل للزوجة الحق فى الاستيلاء عليه من التركة An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن المنصوص عليه شرعا أن صداق المرأة يعتبر دينا وأن القول قولها إلى مقدار مهر مثلها من غير بينة فتحاص الغرماء به فى الديوان التى على المتوفى ففى الفتاوى الأنقروية من دعوى الدين فى التركة ما نصه (مات وعليه ديون لا تفى التركة بها وادعت امرأته مهرها فالقول قولها إلى مقدار مهر مثلها من غير بينة فتحاص الغرماء به كما إذا وقع الاختلاف بينها وبين الورثة) انتهى - وهذا متى كانت الديون المذكورة ديونا صحيحة شرعية وأما ما كان منها فوائظ (أى ربا) فلا يعتبر دينا شرعيا والله أعلم

تقادم المهر

تقادم المهر F عبد المجيد سليم. 16 رجب 1315 هجرية - 25 نوفمبر 1932 م M 1- المهر يجب بالعقد ويتأكد بالدخول وهو دين قوى لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء. 2- إذا لم يقبض المهر فلا يسقط منه شىء بالدخول ولا بمضى مدة بعده ولو طالت. 3- الحق لا يسقط بالتقادم وتسمع دعواها كل المهر ولو بعد الدخول. 4- إذا ادعى دفع المهر أو بعضه فإن أثبت ما ادعاه حكم له به وإن عجز عن ذلك، فإن طلب يمينها فحلفت أو لم يطلب يمينها حكم لها بدعواها وإن نكلت عن اليمين حكم له بما ادعاه Q رجل مسلم تزوج بامرأة مسلمة على صداق قدره ألف جنيه تعهد لها كتابة بدفعه على دفعتين تحت طلبها ثم دخل بها ولم تقبض من مهرها شيئا وبعد ذلك طالبته بهذا المبلغ. فهل يسقط حقها بالدخول ولو بعد مضى ثلاث عشرة سنة على دخوله بها أم كيف الحال An اطلعنا على السؤال ونفيد بأن المهر قد وجب بالعقد وتأكد بالدخول فأصبح جميعه دينا قويا فى ذمة الزوج لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء فلا يسقط شىء منه بالدخول ولا بمضى مدة بعد الدخول مهما طالت إذ الحق لا يسقط بتقادم الزمان وليس فى هذا شبهة كما لا شبهة فى سماع دعواها كل المهر بعد الدخول إذا لم يكن هناك عرف شائع بأنها لا تسلم نفسها إلا بعد قبض شىء من المهر أو كان هناك عرف كذلك ولم يدع الزوج إيصال شىء لها على ما قاله صاحب البحر بحثا. أما إذا كان هناك عرف شائع بأنها لا تسلم نفسها إلا بعد قبض شىء من المهر وادعى الزوج إيصال شىء إليها فهذا موضع خلاف بين العلماء. فمنم من يحكم هذا العرف ويقول إن العرف الشائع مكذب لها فى دعواها عدم قبض شىء فإما أن تقر بما تعجلت من المتعارف وإلا قضى عليها بالمتعارف تعجيله ونقلوا ذلك عن الفقيه أبى الليث وقال ابن عابدين إن ما قاله الفقيه مبنى على أن العرف الشائع مكذب لها فى دعواها عدم قبض شىء وحيث أقره الشارحون وكذا قاضيخان فى شرح الجامع فيفتى به إلى آخر ما قال. ومنهم من يقول إنه تسمع دعواها كل المهر فى هذه الحالة أيضا لأن كل المهر كان واجبا بالنكاح فلا يقضى بسقوط شىء منه بحكم الظاهر لأنه لا يصلح حجة لإبطال ما كان ثابتا - والذى يظهر لنا هو القول الثانى وهو سماع دعواها كل المهر بعد الدخول فإن أقام الزوج برهانا على ما ادعاه من إيصال شىء إليها عمل بهذا البرهان وإلا حلفت الزوجة بطلبه على أنها لم يصل إليها ما ادعاه ولا شىء منه فإن حلفت قضى لها بكل المهر وإن نكلت عن اليمين ثبت ما ادعاه من إيصال ما ادعى إيصاله إليها وإنما اخترنا هذا القول لظهور وجهه ولأن العادة لا تحيل دخول الزوج على زوجته بدون قبض شىء من المهر حتى تكون دعواها كل المهر من قبيل دعوى المستحيل عادة على أنه بالرجوع إلى عبارة الفقيه أبى الليث التى ذكرها صاحب البزازية والحموى فى حاشيته على الأشباه يعلم أنها لا تدل على ما اختاره ابن عابدين للفتوى كما نبه على ذلك المرحوم الشيخ الرافعى فى تقريره على رد المحتار وقد الفت فى هذه المسألة رسالتان لتأييد القول الذى اخترناه ولقد أحسن شيخ مشايخنا المرحوم الشيخ عبد الرحمن البحراوى حيث قال فى تقريظه لإحدى هاتين الرسالتين ما نصه (والذى تلخص عندى فى حادثة هذه الرسالة أن المهر دين للمرأة على زوجها ولها أخذه من تركته) (موضوع هذه الرسالة كان الزوج متوفى ومثله ما لو كان حيا بعد الدخول) ولا يقضى بسقوط شىء منه بحكم الظاهر لأنه لا يصلح حجة لإبطال ما كان ثابتا كما نقله الرحمتى عن قاضيخان وإذا كانت المسألة منصوصة فى الجامع الصغير للإمام محمد بن الحسن فالواجب الرجوع إليه ولا يبطل ذلك ما قاله الفقيه أبو الليث لأنه مخالف لظاهر الرواية ولأصول المذهب ولقوله صلى الله عليه وسلم (البينه على المدعى واليمين على من أنكر) إلى آخر ما قال رحمه الله. وخلاصة ما ذكرنا أنه لا يسقط شىء من المهر بالدخول ولا بعد مضى المدة المذكورة فى السؤال لما قلناه وتسمع دعوى الزوجة كل المهر فإن ادعى الزوج إيصال شىء منه إليها فإن أقام برهانا على دعواه أو استحلفت فنكلت قضى له بما ادعاه وإلا قضى بكل المهر لها. هذا ما ظهر لنا والله سبحانه وتعالى أعلم

حكم الدوطة

حكم الدوطة F عبد المجيد سليم. 23 صفر 1356 هجرية - 4 مايو 1937 م M 1- الدوطة ليست من آثار أحكام الزواج عند الكتابيين. 2- لا حق للزوجة فى المطالبة بها إن كانت قد دفعتها للزوج على وجه التمليك بعد عقد الزواج لكونها هبة. 3- إذا كانت هذه الهبة قبل العقد فلها الرجوع فيها ما لم يوجد مانع من موانع الرجوع فى الهبة. 4- إذا كانت الدوطة على سبيل الاستعانة بريعها فى الحياة الزوجية مع بقاء ملكيتها لها فلها الحق فى المطالبة بها Q تزوج مسيحى بآنسة مسيحية على قواعد مذهبهما وقد قدمت إليه مبلغا من المال (الدوطة) حسب العرف فى طائفتهما والذى يجيزه شرعهما ثم أسلم الزوج وطلقها بعد إسلامه. فهل يجوز شرعا أن تطالب مطلقها بالدوطة التى دفعتها إليه نقدا عند زواجها منه طبقا لشريعتهما وقتذاك أم لا حق لها فى ذلك طبقا للشريعة الغراء مع العلم بأن دفع الدوطة المذكورة ليس من شرائط صحة عقد الزواج حسب شريعتهما بل هى مبلغ من المال يدفع للزوج للاستعانة بريعه فى الحياة الزوجية An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد بأن الظاهر منه أن الدوطة ليست من آثار وأحكام عقد الزواج عندهم وحينئذ فإن هذه الزوجة إما أن تكون قد دفعت مبلغ الدوطة على وجه التمليك للزوج أو على وجه أن يستغله الزوج ويستعينا بريعه فى الحياة الزوجية مع بقاء المبلغ ملكا للزوجة فإن كانت قد دفعته على وجه التمليك للزوج كان هبة وحينئذ فإن كانت هذه الهبة بعد أن عقد عليها الزوج وصارت زوجة له فلا حق لها شرعا فى الرجوع بهذا المبلغ ولا فى مطالبة مطلقها بعد أن طلقها وذلك ما نص عليه الفقهاء من أنه لا رجوع فيما وهب أحد الزوجين للآخر ولو بعد الطلاق متى كانت الهبة وقت قيام الزوجية بينهما أما إذا كانت هذه الهبة قبل أن يعقد الزوج عليها وتصير زوجة له فإن لها الرجوع شرعا فيما وهبت ما لم يوجد مانع من الموانع التى نص الفقهاء على أنها تمنع من الرجوع فى الهبة أما إذا كانت قد دفعت هذا المبلغ إلى الزوج ليستعينا بريعه فى الحياة الزوجية مع بقاء ملكها إياه فلها الحق شرعا فى أخذ هذا المبلغ من مطلقها ومطالبتها إياه به لأنه لم يتملكه الزوج حينئذ بل هو باق على ملكها وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به هذا ما ظهر لنا والله أعلم

زواج الكاثوليكى باطل إذا لم يتم على يد رجل الدين

زواج الكاثوليكى باطل إذا لم يتم على يد رجل الدين F جاد الحق على جاد الحق. 2 ذو القعدة 1399 هجرية - 23 أكتوبر 1976 م M 1 - تقضى الشريعة الإسلامية بوصفها القانون العام للأحوال الشخصية فى مصر بترك غير المسلمين وما يدينون حسب مقتضيات عقائدهم. 2 - المادة رقم 85 من الإرادة الرسولية المنظمة لقواعد الكاثوليك فى الزواج تقضى ببطلان الزواج إذا لم يعقد برتبة دينية أمام رجل الدين وأمام شاهدين على الأقل، وضمن حدود ولاية رجل الدين المباشر للعقد. 3 - الزواج الباطل بسبب نقصان الصيغة المشروعة لا يصحح إلا بعقده ثانية بموجب هذه الصيغة وفقا للمادة 126 من ذات الإرادة. 4 - عقد الزواج الذى لم يستوف شروط انعقاده صحيحا طبقا للمادة 85 وما بعدها يكون باطلا حتى بافتراض جريانه بحضور الراعى الإنجيلى. 5 - الزواج الذى لم تكتمل أركانه وشروطه معدوم، ولا يحول دون زواج كل من الطرفين بغير الآخر فى نطاق القانون المصرى Q طلبت وزارة العدل - مكتب الوزير - بكتابها والأوراق المرافقة له المقدمة من السيد / ج. س والتى جاء بها أنه كان يعيش فى القاهرة سنة 1946 م مشتغلا بالرسم، وأنه كاثوليكى المذهب وعديم الجنسية. وقد جمعته الظروف وقتذاك فى القاهرة بسيدة كاثوليكية إيطالية الجنسية تعرف عليها فى نوادى الليل، وأنه ساكنها فى الفنادق والبنسيونات وتدعى م. ج وقد حصلت هذه السيدة على ورقة من راعى إحدى الكنائس الإنجيلية فى مصر. أثبت فيها تزوج المذكور بالمذكورة. وبهذه الورقة قدم الشاكى وزوجته الشرعية لمحكمة الجنايات بإيطاليا بتهمة تعدد الزوجات، وأنه فى حاجة إلى مستند مصرى يقرر بأن زواج - ج. س بالمذكورة فى 18 سبتمبر سنة 1946 م حسبما جاء فى هذه المستند غير القائم بالنسبة للقانون المصرى An إنه لما كان ظاهر أقوال الشاكى فى هذه الأوراق أنه والمذكورة ينتميان للمذهب الكاثوليكى، وأنه عديم الجنسية بينما هى إيطالية الجنسية وأنه لم يعقد زواجه عليها وإنما تعارفا وكان يساكنها فى الفنادق والبنسيونات وكان من مقتضيات هذه المساكنة أن توجد ورقة تبرر اجتماعها فى غرفة واحدة تظاهرا بمراعاة الآداب. ولما كان الزواج المعقود فى مصر إنما يعتبر صحيحا إذا تم وفقا للشكل المقرر فى قانون الأحوال الشخصية فى مصر، لأنه كقاعدة عامة يخضع شكل عقد الزواج لمحل إبرامه، وهو بوجه عام الشريعة الإسلامية أو وفقا لأى قاعدة قانونية أخرى خاصة بالأحوال الشخصية يشير التشريع المصرى إلى تطبيقها، وذلك بالنسبة للأجانب أو بالنسبة لغير المسلمين من المصريين إذا كانا يدينان بهذه القواعد. ولما كانت الشريعة الإسلامية بوصفها القانون العام للأحوال الشخصية فى مصر تقضى بترك غير المسلمين وما يدينون، بمعنى أنها لا تتعرض فى أحكامها للفصل فى صحة عقود زواجهم أو بطلانها بمعاييرها، وإنما تتركهم يتعاقدون فى الزواج حسب مقتضيات عقائدهم. ومن ثم يتعين الرجوع إلى قواعد المذهب الكاثوليكى لانعقاد الزواج باعتبار أن طرفى هذا النزاع يتبعانه حسبما جاء فى الأوراق. ولما كان من البين أن الشرائع المسيحية فى مصر ومنها - الكاثوليك - تقرر أنه لا يكفى لانعقاد الزواج أن تتوافر الشروط الموضوعية من حيث الرضا والأهلية وانتفاء الموانع وإنما يلزم إلى جانب ذلك أن يتم الزواج علنيا وفقا للطقوس الدينية المرسومة وإلا كان الزواج باطلا، فهذه المادة 85 من الإرادة الرسولية المنظمة لقواعد الكاثوليك فى الزواج قد قضت بأن الزواج يكون باطلا إذا لم يعقد برتبة دينية أمام رجل الدين وأمام شاهدين على الأقل، وضمن حدود ولاية رجل الدين المباشر للعقد. (الخورى أو الرئيس الكنسى المحلى) وكان واضحا من أوراق الشاكى أنه لم يتم عقد الزواج بينه وبين - م. ج - هذه على هذا الوجه بمعنى أنه لم تراع الطقوس المقررة فى المذهب الكاثوليكى. لما كان ذلك يكون هذا الزواج بافتراض جريان عقده بحضور الراعى الإنجيلى باطلا لم يستوف شروط انعقاده صحيحا كالمبين فى المادة 85 وما بعدها، والزواج الباطل بسبب نقصان الصيغة المشروعة لا يصحح إلا بعقده ثانية بموجب هذه الصيغة وفقا للمادة 126 من الإرادة الرسولية كما أن للبطريرك سلطانا فى تصحيح عقد الزواج من أصله إذا حال دون صحته نقصان فى صيغة عقده كنص المادة 130/2 من هذه الإرادة. ومع هذا فإن نص المادة 98/1 من ذات الإرادة صريح فى بطلان عقد الزواج للكاثوليك إذا تم بعيدا عن الكنيسة دون إذن من الرئيس الدينى أو الخورى. فقد جرى نصها بأنه (يجب أن يبرم عقد الزواج فى كنيسة الخورنية، ولا يجوز إبرامه فى غيرها من الكنائس أو المعابد عموميا كان المعبد أم شبه عمومى إلا بإذن الرئيس المحلى أو الخورى) . ونخلص مما سلف إلى أنه بافتراض إجراء الراعى الإنجيلى لعقد زواج بين الشاكى وبين - م. ج - مع أنهما كاثوليكيان دون إنابة صحيحة من الرئيس الدينى المحلى لهما أو الخورى أو دون ضرورة فإن العقد يكون باطلا لا وجود له قانونا وفقا للقواعد الكاثوليكية المقررة بالإرادة الرسولية فى المواد 85 وما بعدها، وأن هذا البطلان راجع إلى صيغة العقد وإجرائه فى غير الكنيسة التى يتبعانها دون إذن من الرئيس الدينى المحلى أو الخورى، ويظل هذا البطلان قائما لا يرتفع إلا بإجراء عقد جديد كنص المادة 130/2 من هذه الإرادة. وليس فى الأوراق المعروضة ما يدل على تجديد ج س، م ج العقد بشروطه وصيغته فى المذهب الكاثوليكى حتى يكون زواجهما قائما معترفا به فى القانون المصرى الأمر الذى ينتهى بنا إلى القول بأن عقد الزواج المستفسر عنه غير قائم قانونا إذا كان قد وقع على الوجه الوارد بأوراق الشاكى. ے

السن القانونى ليس شرطا فى صحة عقد الزواج

السن القانونى ليس شرطا فى صحة عقد الزواج F جاد الحق على جاد الحق. 18 ذو الحجة 1400 هجرية - 27 أكتوبر 1980 م M 1 - الاتصال المشروع بين الرجل والمرأة أحله الله بالزواج وامتن على الناس بهذه الصلة المشروعة، وفى مقابل هذا حرم الصلة غير المشروعة وأغلظ عقوبتها. 2 - تطلب الإسلام شروطا يجب تحققها فى العاقدين وفى عقد الزواج ليس من بينها بلوغ الزوجين سنا معينة، ولا توثيق العقد فى ورقة رسمية. 3 - القانون منع الموثق من مباشرة عقد الزواج والمصادقة عليه ما لم تكن سن الزوجة ست عشرة سنة وسن الزوج ثمانى عشرة سنة. 4 - الضرورات تبيح المحظورات ودفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. 5 - ببلوغ الغلام والجارية بالعلامات الشرعية يكونان أهلا بأنفسهما للتعاقد على الزواج شرعا، متى كانا عاقلين فى نطاق أرجح الأقوال فى فقه مذهب أبى حنيفة. 6 - إذا رأت المحكمة إغفال قاعدة سن الزواج كان عليها أن تباشر هى عقد تزويج طرفى الواقعة عقدا قوليا بإيجاب وقبول شرعيين بحضور الشهود، ويوثق فى محضرها. 7 - بعد تمام العقد تستوثق المحكمة من الجانى بإقرار صريح صحيح بأبوته لهذا الحمل ونسبته إليه، وما يتبع العقد من صداق، وإقرار الطرفين بالدخول الحقيقى بينهما والمعاشرة. 8 - لا يجوز تكليف الموثق (المأذون) بإثبات هذه الزوجية لقيام النص القانونى بالنسبة له، ولا ولاية له فى إغفاله Q من السيد الأستاذ مدير نيابة أحداث القاهرة. بالكتاب الذى جاء به أن نيابة الأحداث بالقاهرة قدمت المتهم ج م ع فى قضية جنح أحداث القاهرة بتهمة أنه فى تاريخ سابق على 3 يونية سنة 1980 هتك عرض البنت / ج ح أبغير قوة أو تهديد حال كونها لم تبلغ سن السادسة عشرة من عمرها. كما أن الجانى دون سن الثامنة عشرة وقد بان من التحقيق أن المجنى عليها حامل. وقد رغب الجانى فى الزواج منها ووافق والدها وطلبا من النيابة إتمام الزواج. وقد أصدرت المحكمة قرارا بطلب فتوى بالرأى الشرعى فى مدى إمكان زواج من هو فى سن المتهم بمن هى فى سن المجنى عليها، وتأجل نظر القضية لورود الفتوى An إن الله سبحانه قد أحل الاتصال المشروع بين الرجل والمرأة بالزواج لإنشاء الأسرة التى هى نواة المجتمع الإنسانى، ومن خلالها يستمر نسل الإنسان إلى ما شاء الله. وقد امتن الله على الناس بهذه الصلة المشروعة فقال سبحانه {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة} الروم 21، وفى مقابل هذا حرم الصلة غير المشروعة وأغلظ عقوبتها وقاية للإنسانية من الانحلال والفساد. والزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له، لإنشاء أسرة مرتبطة بحياة مشتركة متعاونة طلبا للنسل، ويتم بين البالغين بإيجاب وقبول مع توافر باقى الشروط التى تطلب الإسلام تحققها فى العاقدين، وفى صيغة العقد ومحله وصحته ونفاذه ولزومه. وليس من بين تلك الشروط التى أوجب الفقهاء توافرها استنباطا من المصادر الأصلية للشريعة الإسلامية، بلوغ الزوجين سنا معينة، ولا توثيق العقد فى ورقة رسمية. ولكن التنظيم القانونى المنوط بالسلطة التشريعية فى الدولة قد منع الموثق من مباشرة عقد الزواج والمصادقة عليه ما لم تكن سن الزوجة ست عشرة سنة، وسن الزوج ثمانى عشرة سنة وقت العقد (المادة 23 / 2 المضافة إلى لائحة المأذونين بالقرار الوزارى الصادر فى 24 مايو سنة 1956) . وقد زيدت هذه المادة فى لائحة المأذونين، بديلا للمادة 367 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالقانون رقم 78 لسنة 1931 التى ألغيت ضمن المواد الملغاة من هذه اللائحة بالقانون رقم 629 لسنة 1955. وكانت المذكرة الإيضاحية للمادة (367) الملغاة قد أفصحت عن أسباب تشريعها فقالت إن عقد الزواج له من الأهمية فى الحالة الاجتماعية منزلة عظمى من جهة سعادة المعيشة المنزلية أو شقائها والعناية بالنسل أو إهماله، وقد تطورت الحال بحيث أصبحت المعيشة المنزلية تتطلب استعدادا كبيرا لحسن القيام بها، ولا تتأهل الزوجة أو الزوج لذلك غالبا قبل بلوغ هذه السن، غير أنه لما كانت بنية الأنثى تستحكم وتقوى قبل استحكام بنية الصبى وما يلزم لتأهيل البنت للمعيشة الزوجية يتدارك فى زمن أقل مما يلزم للصبى كان من المناسب أن يكون سن الزواج للفتى 18 سنة وللفتاة 16 سنة. وأضافت المذكرة الإيضاحية إن هذا التحديد إنما تقرر بناء على أن من القواعد الشرعية أن القضاء يتخصص بالزمان والمكان والحوادث والأشخاص، وأن لولى الأمر أن يمنع قضائه عن سماع بعض الدعاوى وأن يقيد السماع بما يراه من القيود تبعا لأحوال الزمان وحاجة الناس وصيانة الحقوق من العبث والضياع. ولهذه المبررات جرت أيضا عبارة المادة 99/5 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية سالفة الإشارة بأنه (ولا تسمع دعوى الزوجية إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة، أو سن الزوج تقل عن ثمانى عشرة سنة) . وذلك حملا للناس على التقيد بهذه السن حدا أدنى للزواج وعدم الإقدام على إتمام عقود الزواج قبل بلوغها. لما كان ذلك وكان البين أن النص الأول فى لائحة المأذونين موجه أصلا إلى جهات التوثيق، وأن النص الآخر فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية (م - 99/ 5) موجه للقضاة للمنع من سماع دعوى الزوجية وأنهما بهذا الاعتبار لا يمسان العقد إذا تم مستوفيا أركانه وشرائطه الشرعية لأن كلا منهما ليس نصا موضوعيا واردا فى بيان ماهية عقد الزواج وكيفية انعقاده صحيحا، فلا يسوغ الادعاء بأن مسألة السن أصبحت بمقتضى كل منهما ركنا أساسيا فى عقد الزواج كما قد يتوهم، وإنما هو نهى موجه فقط إلى الموظف الذى يباشر تحرير وثائق عقد الزواج بحكم وظيفته بألا يقوم بهذه المهمة إلا لمن يكونوا قد بلغوا تلك السن من الذكور والإناث، وموجه أيضا فقط إلى القاضى بألا يسمع الدعوى بالزوجية أو بأحد آثارها عدا النسب إذا كان الزوجان أو أحدهما دون تلك السن وقت رفع الدعوى. وإذا كان مقتضى ما تقدم أن انعقاد الزواج شرعا، متى جرى بشروطه المفصلة فى موضعها من كتب الفقه الإسلامى والتى سبق التنويه بمجملها، لا يتوقف على بلوغ الزوجين أو أحدهما سنا معينة، وأن تحديد سن الزوجة بست عشرة سنة، وسن الزوج بثمانى عشرة سنة، جاء فى لائحة المأذونين، فى ذاته وبمبرراته، أمرا تنظيميا وليس حكما موضوعيا من أحكام عقد الزواج ولا من شروط انعقاده وصحته، وأن كل ما يمس موضوع العقد محكوم بأرجح الأقوال فى فقه مذهب الإمام أبى حنيفة إعمالا للمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. ولما كان من القواعد الشرعية المستقرة، المتفق عليها فى الفقه الإسلامى عموما أن الضرر يزال، وأن الضرورات تبيح المحظورات، وأصلهما التشريعى. الحديث الشريف الذى رواه مالك فى الموطأ عن عمرو بن يحيى (لا ضرر ولا ضرار) . وكان من تطبيقاتهما ما استنبطه الفقهاء من أنه إذا تعارضت مفسدتان روعى أعظمهما ضررا باتكاب أخفهما، وإذا تعارضت مفسدة ومصلحة، قدم دفع المفسدة، أو بعبارة أخرى دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. (الأشباه والنظائر لابن نجيم المصرى الحنفى فى القاعدة الخامسة) . ولما كان مؤدى القاعدة التنظيمية المقررة فى لائحة المأذونين (المادة 33 - أسالفة الذكر) أنه لا يثبت نسب الحمل الذى كان ثمرة اعتداء المتهم واتصاله بالمجنى عليها، باعتبار أن هذا الحمل نشأ من الزنا، وكان فى هذا أبلغ الضرر بذلك الجنين، بل وفيه تشجيع على العلاقات الجنسية غير المشروعة، بما تستتبعه من أبناء غير شرعيين، والانحراف عن الشرعية قضاء على مستقبل الإنسان الإنسانى. هذا فوق الأضرار الأخرى التى قد يتعذر حصرها أو السيطرة عليها أسريا واجتماعيا. ولما كان مقتضى القواعد الشرعية الموضوعية العامة سالفة الإشارة وجوب دفع هذا الضرر بالمعايير الواردة فى الشريعة الإسلامية. تحتم للفصل فى الحادثة المطروحة المقارنة بين المفاسد المترتبة على تقابل وتعارض أمرين هما إغفال قاعدة سن الزواج التنظيمية حتى لا يضيع نسب الحمل المستكن فعلا فى أحشاء المجنى عليها، مع ما له من آثار أخرى، وإعمال تلك القاعدة ومنع عقد زواج طرفى هذه الواقعة، وبالتالى إضاعة نسب الحمل وإشاعة باقى الأضرار المترتبة على ذلك. وبالمقارنة نستبين أيهما أكبر ضررا حتى يرتكب أخفهما، أو أيهما مفسدة والآخر مصلحة حتى نقدم دفع المفاسد على جلب المصالح. ولا شك أنهما لا يتعادلان فى الميزان، لأن إضاعة النسب أعظم خطرا وأبعد أثرا فى الإضرار بالجنين وأمة المجنى عليها نفسيا واجتماعيا، بل وعلى أسرتها والمجتمع من إغفال إعمال القاعدة التنظيمية الخاصة بتحديد سن الزواج الموجهة أصلا إلى المنوط به التوثيق الذى لا ولاية له فى تفسير النصوص أو تأويلها أو المفاوضة بينها ثم إعمالها أو إغفالها. ولما كان إثبات هذا النسب إنما يتبع انعقاد زواج المتهم من المجنى عليها، ليقبل منه شرعا وقانونا الإقرار بنسبة هذا الحمل إليه واكتسابه أبوته. ولما كان كل من الجانى والمجنى عليها قد بلغا بالعلامات الشرعية، وهى الإنزال والإحبال للفتى والحبل للفتاة - وذلك وارد ثبوته فى مدونات هذه الواقعة - كانا أهلا بأنفسهما للتعاقد على الزواج شرعا، متى كانا عاقلين فى نطاق أرجح الأقوال فى فقه مذهب أبى حنيفة. ذلك لأن التكاليف الشرعية منوطة أصلا بهذا البلوغ الطبيعى، وإن كان الرشد المالى غير مرتبط بهذا النوع من البلوغ، بل بسن معينة قدرها فقهاء الشريعة باعتبار أن إدارة الأموال تعتمد الخبرة والبصر بطرق التعامل والاستثمار. قال تعالى {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياما} النساء 5، {فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم} النساء 6، وإذا كان ذلك كان إعمال القواعد الشرعية الموضوعية المشار إليها بإجراء عقد زواج هذين الحدثين (فى اعتبرا قانون الأحداث) هو الواجب، باعتبار أن ضررا بليغا له آثاره الاجتماعية والشرعية قد وقع، ويملك القاضى بحكم ولايته العامة رفعه بتفسير النصوص والمقارنة بين المفاسد التى تترتب على منع عقد زواج الجانى والمجنى عليها، مع الرغبة المبداة من كل منهما، وموافقة أسرة كل منهما، وبين آثار إغفال قاعدة قانونية تنظيمية لا ارتباط لها بأركان عقد الزواج وشروطه فى الإسلام، وهذا الإغفال لضرورة دفع المفسدة، ودفع المفاسد كتضييع النسب وغيره مقدم على جلب المصالح كتطبيق قاعدة سن الزواج التنظيمية. هذا ولعل فيما رواه الإمام أبو يوسف عن الإمام أبى حنيفة فى إسقاط الحد عمن زنى بامرأة ثم تزوجها، واعتبار مجرد هذا الاتصال شبهة تدرأ الحد، مادامت قد أتبعت بعقد الزواج (بدائع الصنائع للكاسانى ج- 7 ص 62، وفتح القدير للكمال بن الهمام على الهداية ج- 4 ص 159) . لعل فى هذا الحكم المستفاد من هذه الرواية، وإن كانت ليست الوحيدة فى موضوعها، إشارة إلى منهج هؤلاء الأعلام من فقهاء الإسلام فى المسارعة إلى دفع المفاسد، ودرء الحدود بالشبهات. ولا ريب فى أن أية قاعدة قانونية تنظيمية، لا تعلوا فى حصانتها على حدود الله التى تدرأ بالشبهة ويقف تنفيذها عند الضرورة، تحقيقا لمصالح الناس التى منها درء المفاسد. هذا وإذا رأت المحكمة، إغفال قاعدة سن الزواج الواردة فى المادة 33/2- أمن لائحة المأذونين، كان عليها أن تباشر هى عقد تزويج طرفى هذه الواقعة عقدا قوليا بإيجاب وقبول شرعيين بحضور الشهود، ويوثق فى محضرها وأ

زواج عرفى مع اختلاف الدين والجنسية

زواج عرفى مع اختلاف الدين والجنسية F جاد الحق على جاد الحق. 13 ربيع الأول 1401 هجرية - 19 يناير 1981 م M 1 - الزواج المكتوب فى ورقة عرفية صحيح شرعا إذا استوفى أركانه وشروطه المقررة فى الشريعة الإسلامية من وقت انعقاده. 2 - على الزوجين توثيقه رسميا بإجراء تصادق رسمى على قيام الزوجية بينهما مسندة إلى تاريخ تحرير العقد العرفى بهذا التاريخ. 3 - متى كان الزوجان مختلفى الديانة والجنسية فالجهة المختصة بالتوثيق هى مصلحة الشهر العقارى. 4 - العقد العرفى غير معترف به عند التنازع أمام القضاء فى شأن الزواج وآثاره فيما عدا نسب الأولاد. كما لا تعترف به الجهات الرسمية كسند للزواج Q بالكتاب رقم 7 م 1/152 52 ع هـ - المؤرخ 7 يناير سنة 1981 والمقيد برقم 9 سنة 1981 والأوراق المرافقة له المرسلة من سفارة ألمانيا الاتحادية بالقاهرة بشأن الاستفسار عما إذا كان الزواج الذى يتم بعقد عرفى، مصدقا به فى مصر وصحيحا من الناحية الشرعية An إن الزواج فى الشريعة الإسلامية عقد قولى يتم بالنطق بالإيجاب والقبول فى مجلس واحد بالألفاظ الدالة عليهما الصادرة ممن هو أهل للتعاقد شرعا بحضور شاهدين بالغين عاقلين مسلمين إذا كان الزوجان مسلمين، وأن يكون الشاهدان سامعين للإيجاب والقبول فاهمين أن الألفاظ التى قيلت من الطرفين أمامهما ألفاظ عقد زواج، وإذا جرى العقد بأركانه وشروطه المقررة فى الشريعة كان صحيحا مرتبا لكل آثاره. أما التوثيق بمعنى كتابه العقد وإثباته رسميا لدى الموظف العمومى المختص، فهو أمر أوجبه القانون صونا لهذا العقد الخطير بآثاره عن الإنكار والجحود بعد انعقاده سواء من أحد الزوجين أو من غيرهما. وحملا للناس على إتمام التوثيق الرسمى لهذا العقد منعت المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المحاكم من سماع دعوى الزوجية أو أحد الحقوق المترتبة عليها للزوجين عند الإنكار إلا بمقتضى وثيقة زواج رسمية. فإذا كان عقد الزواج المسئول عنه قد تم على الوجه المبين بصورته الضوئية بعد نطق طرفيه بالإيجاب والقبول فى مجلس واحد بالألفاظ الدالة على الزواج، وتوفرت فى الوقت ذاته باقى شروط الانعقاد كان صحيحا مرتبا آثاره الشرعية من حل المعاشرة بين الزوجين وثبوت نسب الأولاد بشروطه والتوارث، دون توقف على التوثيق الرسمى. ولكن هذا التوثيق أمر لازم لإثبات الزواج عند الالتجاء إلى القضاء لاسيما إذا أنكره أحدهما، إذ قد استوجب نص القانون المرقوم لسماع دعوى الزوجية عند الإنكار - وجود الوثيقة الرسمية وفضلا عن هذا فإن الجهات الرسمية لا تقبل عقد الزواج كسند إلا إذا كان موثقا رسميا. والجهة المختصة بتوثيقه فى مثل هذه الحالة هى مكتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى باعتبار أن هذين الزوجين مختلفان فى الديانة والجنسية. وعليهما توثيقه رسميا بإجراء تصادق رسمى على قيام الزوجية بينهما مسندة إلى تاريخ تحرير العقد العرفى بهذا الزواج. لما كان ذلك يكون الزواج المكتوب فى ورقة عرفية صحيحا شرعا، إذا استوفى أركانه وشروطه المقررة فى الشريعة الأسلامية من وقت انعقاده، وهو غير معترف به عند التنازع أمام القضاء فى شأن الزواج وآثاره فيما عدا نسب الأولاد، كما لا تعترف به الجهات الرسمية كسند للزواج (ملحوظة نص عقد الزواج العرفى كالآتى عقد زواج. انه فى يوم الأربعاء الموافق 7 مارس سنة 1979 م. فيما بين كل من 1 - السيد / م ى أم مسلم الديانة زوج - طرف أول. 2 - السيدة / ن أف مسيحية الديانة ألمانية الجنسية زوجة - طرف ثان. وقد أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف وخلوهما من كل مانع شرعى واتفقا أمام الشهود المذكورين بهذا العقد وبعد تلاوته باللغة الألمانية على الطرف الثانى الزوجة على ما يأتى أولا - يقر الطرف الأول بعد ايجاب وقبول صريحين بأنه قد قبل الزواج من الطرف الثانى زواجا شرعيا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعملا بأحكام الشريعة الإسلامية. كما تقر الطرف الثانى بعد إيجاب وقبول صريحين بأنها قد قبلت الزواج من الطرف الأول زواجا شرعيا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عملا بأحكام الشريعة الإسلامية مع احترام الديانة المسيحية. ثانيا - أتفق الطرفان على صداق قدره مائة جنيه مصرى دفع من الطرف الأول بمجلس هذا العقد ليد الطرف الثانى. ثالثا - تقر الطرف الثانى صراحة بأنها قد قبلت هذا الزواج برضا تام وعملا بأحكام الشريعة الأسلامية مع احتفاظها بديانتها المسيحية. رابعا - قبل الطرفان جميع أحكام هذا العقد بما تقضى به الشريعة الأسلامية وما قد يترتب عليه من آثار قانونية وخاصة البنوة إذ أن لأولادهما من هذا الزواج جميع الحقوق الشرعية والقانونية قبلهما. خامسا - تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها لحين اتخاذ اجراءات توثيق هذا الزواج رسميا وطبقا لأحكام القانون الوضعى لجمهورية مصر العربية وذلك بشهادة كل من: 1 - م أى. 2 - م وأ. (1) الطرف الأول (الزوج) توقيع (2) الطرف الثانى (الزوجة) توقيع)

القواعد المعمول بها فى مصر بشأن أبرام عقود الزواج

القواعد المعمول بها فى مصر بشأن أبرام عقود الزواج F جاد الحق على جاد الحق. 9 جمادى الآخرة 1401 هجرية - 14 أبريل 1981 م M 1 - توثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك يختص به المأذونون بالنسبة للمصريين المسلمين. 2 - يختص الموثقون المنتدبون بالمصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة. 3 - تختص مكاتب التوثيق بالشهر العقارى بمن اختلفوا ديانة أو جنسية وبالأجانب المتحدى الجنسية أيا كانت ديانتهم. 4 - يحتج بزواج الأجانب فى مصر متى استوفى الشكل المحلى بالنسبة إليهم دون نزاع، أما الاحتجاج به فى دولة الزوجين أو فى دولة أخرى فيتوقف على ما تقضى به قواعد الإسناد فى قانونها. 5 - إذا كان أحد الزوجين مصريا تعين إجراء الزواج فى الشكل المقرر فى القانون المصرى، ويصبح توثيقه من اختصاص مكاتب التوثيق. 6 - للأجانب أن يتزوجوا فى مصر فى الشكل الديبلوماسى أو القنصلى حسب قانون الجنسية التى ينتمون إليها. 7 - يحتج الزواج القنصلى فى مصر مادام قد تم فى قنصلية مصرح لها من حكومة مصر بذلك من باب التعامل بالمثل على ما تشير إليه المادة 64 من القانون 166 لسنة 1954 Q بكتاب الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية 180/301/ج- 2 المبلغ إلينا بالكتاب الرقيم 22. المقيد برقم 120 سنة 1981 المرفق به صورة مذكرة سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن القواعد المعمول بها فى جمهورية مصر العربية، فيما يختص بإبرام عقود زواج الأجانب فى قنصلية أحد طرفى الزواج، إذ سبق أن أفتى محامى السفارة المصرى فى هذا الموضوع بأنه لم يصدر قانون ينص صراحة على عدم شرعية عقود الزواج التى تبرم عن طريق القناصل الأجانب فى مصر بين شخصين مختلفى الجنسية أو العقيدة،ولا يوجد شك فى أنه وفقا للقانون رقم 629 الصادر بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1955 الخاص بالزواج، فإن عقود الزواج التى تبرم فى مصر بين أشخاص مختلفى الجنسية أو الديانة لا يمكن الاعتراف بها، إذا لم تتم أمام أحد مكاتب التوثيق المصرية. وأنه طبقا لهذا القانون تحددت اختصاصات المأذونين فى تسجيل عقود الزواج التى تتم فقط بين شخصين مصريين مسلمين. وبالنسبة لعقود الزواج الدينية بين المصريين غير المسلمين، متحدى الطائفة والملة، يكون معترفا بها إذا ما تم فقط تسجيلها بمكتب التوثيق المختص غير أنه فى حالة اختلاف الجنسية أو الديانة أو ملة أحد الطرفين، فإن مكاتب التوثيق فى مصر، هى الجهة الوحيدة المختصة بإبرام عقود الزواج. وترتيبا على هذا فإن كل زواج لا يتم بهذه الصورة لا يمكن الاعتراف بصلاحيته، ويمكن الطعن فى بطلان مثل هذا الزواج، الأمر الذى يؤدى إلى نتائج وخيمة بالنسبة للطرفين. ونظرا لأهمية هذا الموضوع، وضرورة إيضاح التفاصيل المتعلقة به فإن السفارة ترجو وزارة الخارجية - مرة أخرى - التكرم بإحالته من جديد إلى الجهات المصرية المختصة، لإبداء الرأى مع الأخذ فى الاعتبار فتوى المحامى المصرى المشروحة عاليه An إنه ترتب على صدور القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمجالس الملية إعادة تنظيم توثيق عقود الزواج، بتعديل المادة الثالثة من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 بمقتضى القانون رقم 629 لسنة 1955 وجاء نص مادته الأولى على الوجه التالى تتولى المكاتب (مكاتب التوثيق) توثيق جميع المحررات وذلك فيما عدا عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك الخاصة بالمصريين المسلمين والمصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة، ويتولى توثيق عقود الزواج والطلاق بالنسبة إلى المصريين غير المسلمين والمتحدى الطائفة والملة موثقون منتدبون يعينون بقرار من وزير العدل ويضع الوزير لائحة تبين شروط التعيين فى وظائف الموثقين المنتدبين واختصاصاتهم وجميع ما يتعلق بهم. وتنفيذا لنص هذه المادة صدر قرار وزير العدل فى 26 ديسمبر سنة 1955 بلائحة الموثقين المنتدبين ومن قبل كان قد صدر قبل هذا قرار الوزير بتاريخ 4 يناير سنة 1955 بلائحة المأذونين، وقد حددت هاتان اللائحتان اختصاصات وواجبات كل من المأذونين والموثقين المنتدبين على الوجه المجمل فى المادة الأولى من القانون رقم 629 لسنة 1955 سالفة الذكر. أما واجبات واختصاصات مكاتب التوثيق بالنسبة لعقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة فهى مبينة بذات المادة وبالتعديلات الأخرى التى طرأت على قانون التوثيق وآخرها القانون 103 لسنة 1976. وبمقتضى ذلك النص، أصبح توثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك، يختص به المأذونون بالنسبة للمصريين المسلمين، ويختص الموثقون المنتدبون بالمصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة، وتختص مكاتب التوثيق، بمن اختلفوا ديانة أو جنسية وبالأجانب المتحدى الجنسية أيا كانت ديانتهم. وعلى ذلك فإنه لم يعد هناك بالنسبة للأجانب، سواء اتحدت جنسيتهم وديانتهم أو اختلفوا، سوى شكل واحد يجوز إفراغ زواجهم فيه ألا وهو الشكل الذى يتم لدى مكاتب التوثيق، باعتباره الشكل المحلى بالنسبة إليهم. ويحتج بزواج الأجانب فى مصر متى استوفى الشكل المحلى دون نزاع، أما الاحتجاج به فى دولة الزوجين أو فى دولة أخرى فيتوقف على ما تقضى به قواعد الإسناد فى قانونها. وإذا كان أحد الزوجين مصريا تعين إجراء الزواج فى الشكل المقرر فى القانون المصرى، ويصبح توثيقه من اختصاص مكاتب التوثيق. أما عن جواز إبرام عقود زواج الأجانب فى قنصلية أحد طرفى الزواج ومدى حجيته فى مصر، فإن الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من اتفاق مونترو سنة 1938 الخاص بإلغاء الامتيازات فى مصر قد جرى نصها بالآتى ولهم (لقناصل الدول صاحبة الامتيازات الملغاة) بشرط التبادل أن يقوموا بالأعمال الداخلة فى الاختصاصات المعترف بها عادة للقناصل فى مواد إشهادات الحالة المدنية وعقود الزواج والعقود الرسمية الأخرى والتركات والنيابة عن مواطنيهم الغائبين أمام القضاء ومسائل الملاحة البحرية وأن يتمتعوا بالحصانة الشخصية. وبمقتضى هذا النص يكون للأجانب أن يتزوجوا فى مصر فى الشكل الدبلوماسى أو القنصلى - حسب قانون الجنسية التى ينتمون إليها - لأن بعض الدول تعتبر الزواج نظاما دينيا كاليونان التى لا تجيز لقناصلها مباشرة عقد الزواج، كما أن بعض الدول تستلزم أن يكون الطرفان أو أحدهما تابعا لها. لما كان ذلك فإنه يحتج بالزواج القنصلى فى مصر مادام قد تم فى قنصلية صرحت لها حكومة مصر وأذنت فى مباشرة هذا الاختصاص من باب التعامل بالمثل، على ما تشير إليه المادة 64 من القانون رقم 166 لسنة 1954 الخاص بنظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى الذى حل محل المرسوم بقانون الصادر فى 1925 الخاص بهذين السلكين. إذ خول هذا القانون للمصريين فى الخارج أن يعقدوا زواجهم فى الشكل الدبلوماسى أو القنصلى لدى ممثلى مصر فى الدول الأجنبية مع مراعاة الاتفاقات والمعاهدات الدولية والعرف الدولى، وألا تتعارض هذه الاختصاصات مع قوانين البلاد التى يعملون فيها، وأن يكون الزوجان مصريين أو أحدهما مصريا، على أن يؤخذ مقدما رأى وزارة الخارجية فى حالة ما إذا كان أحد الزوجين غير مصرى. وإذا صدر عقد الزواج لدى أحد القناصل المعتمدين فى مصر المأذون لهم من الحكومة المصرية بهذا الاختصاص، من باب التعامل بالمثل كان صادرا من جهة مختصة قانونا مادام مستوفيا شروط قانون دولة القنصل، وفى حدود النظام العام والآداب فى مصر، ويجرى اعتماده والتصديق على شكله القانونى من الجهة المنوط بها أعمال القناصل المعتمدين فى مصر. ويخضع العقد الذى يجرى لدى أحد القناصل الأجانب المصرح لهم بإجراء عقود الزواج لرقابة القضاء رقابة موضوعية إذا كان الزوجان مسلمين أو أحدهما مسلما، باعتبار أن مخالفة شروط عقد الزواج وأركانه المقررة فى الشرعية الإسلامية تمس النظام العام. هذا ومتى كان أحد طرفى عقد الزواج مصريا لم يجز لأحد القناصل الأجانب إجراء عقد الزواج، بل يتعين إجراؤه وتوثيقه فى مكتب التوثيق والله سبحانه وتعالى أعلم

زواج الرجل بمن زنى بها ابنه

زواج الرجل بمن زنى بها ابنه F جاد الحق على جاد الحق. 18 شعبان 1401 هجرية - 20 يونية 1981 م M 1 - نص فقهاء المذهب الحنفى على أن من زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها وجدتها، وتحرم المرأة المزنى بها على آباء الزانى وأجداده وإن علوا، وعلى أبنائه وإن نزلوا. 2 - أثبت الفقه الحنفى للزنا حرمة المصاهرة كالزواج، وهو مذهب أحمد بن حنبل. 3 - ذهب الفقه الشافعى قولا واحدا إلى أنه لا حرمة لماء الزنا بدليل انتقاء سائر أحكام النسب من إرث وغيره، ولكن يكره نكاحها خروجا من خلاف من حرمها، وهو مشهور عن مالك. 4 - يحل لوالد الزانى تزوج الفتاة التى زنى بها ابنه ولو كانت حاملا منه، وعقده عليها صحيح. كما يقول الشافعية. والمشهور عن مالك، ويكون الولد للفراش. 5 - يتعين الاحتياط بأخذ التعهد على الوالد بقبوله الزواج منها وفاقا لمذهب الشافعى، وإن كان الأحوط والأولى تزويجها لمن زنى بها Q بالطلب المقدم من مجلة منبر الإسلام المقيد 192 / 1981 المتضمن أن فتاة حملت سفاحا واتهمت بحملها شابا، فتقدم والده للعقد عليها، وفعلا قام المأذون بعقد القران (بعمل تصادق) بين هذه الفتاة ووالد المتهم على زواجهما. والسؤال هل هذا العقد صحيح أو غير صحيح وإذا صح فما حكم نسب هذا الجنين An تقضى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 والمادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بأن تصدر الأحكام طبقا لأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة ما عدا الأحوال التى ينص فيها قانون المحاكم الشرعية فى قواعد خاصة، فيجب فيها أن تصدر الأحكام طبقا لتلك القواعد، وقد نص فقهاء المذهب الحنفى على أن من زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها وجدتها، وتحرم المرأة المزنى بها على آباء الزانى وأجداده وإن علوا، وعلى أبنائه وبناته وإن نزلوا (الهداية وشروحها ص 365 وما بعدها ج- 2 وبدائع الصنائع ج- 2 ص 256) وبهذا أثبت فقه الحنفيين للزنا حرمة المصاهرة كالزواج، وهذا الرأى منقول عن عمر وابن عباس وابن مسعود وعمران بن الحصين وجابر وأبى وعائشة، والحسن البصرى والشعبى والنخعى والأوزاعى وطاووس وعطاء ومجاهد وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والثورى وإسحاق بن راهوية، وهو مذهب أحمد بن حنبل فقد نص الخرقى على أن (وطء الحرام محرم كما يحرم وطء الحلال والشبهة) وقال ابن قدامة فى المغنى شرحا لهذا يعنى أنه يثبت به تحريم المصاهرة، فإذا زنى بامرأة حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمها وابنتها (ج- 7 مع الشرح الكبير ص 482 وما بعدها) . وفى بداية المجتهد لابن رشد المالكى ج- 2 ص 28 فى المسألة الرابعة من مسائل حرمة المصاهرة قال اختلفوا فى الزنا، هل يوجب من التحريم فى هؤلاء، ما يوجب الوطء فى نكاح صحيح أو شبهة، أعنى الذى يدرأ فيه الحد،فقال الشافعى الزنا بالمرأة لا يحرم نكاح أمها ولا ابنتها ولا نكاح أبى الزانى لها ولا ابنه، وقال أبو حنيفة والثورى والأوزاعى يحرم الزنا ما يحرم النكاح، وأما مالك ففى الموطأ عنه مثل قول الشافعى أنه لا يحرم وروى ابن القاسم مثل قول أبى حنيفة أنه يحرم، وقال سحنون وأصحاب مالك يخالفون ابن القاسم فيها ويذهبون إلى ما فى الموطأ. وقال ابن جزى المالكى فى القوانين الفقهية ص 231 يعتبر فى التحريم بالصهر النكاح الحلال أو الذى فيه شبهة أو اختلف فيه، فإن كان زنا محضا لم تقع به حرمة المصاهرة. فمن زنى بامرأة فإنه لا يحرم تزويجها على أولاده فى المشهور وفاقا للشافعى خلافا لأبى حنيفة، إلا أن فى المدونة من زنى بأم امرأته فارقها، خلافا لما فى الموطأ. وذهب الفقه الشافعى قولا واحدا إلى أنه لا حرمة لماء الزنا، بدليل انتفاء سائر أحكام النسب من إرث وغيره، ولكن يكره نكاحها خروجا من خلاف من حرمها (ص 356 ج- 3 من الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع مع حاشيته تحفة الحبيب فى المحرمات فى النكاح) . ونقل ابن قدامة فى المغنى (ج- 7 ص 515 مع الشرح الكبير) قال وإذا زنت امرأة لم يحل لمن يعلم ذلك نكاحها إلا بشرطين أحدهما انقضاء عدتها، فإن حملت من الزنا فقضاء عدتها بوضعه ولا يحل نكاحها قبل وضعه وبهذا قال مالك وأبو يوسف وهو إحدى الروايتين عن أبى حنيفة وفى الأخرى قال يحل نكاحها ويصح، وهو مذهب الشافعى، لأنه وطء لا يلحق به النسب فلم يحرم النكاح، كما لو لم تحمل والشرط الثانى أن تتوب من الزنا وقال أبو حنيفة ومالك والشافعى لا يتشرط ذلك. لما كان ذلك كان العقد المسئول عنه صحيحا وفقا لفقه مذهب الإمام الشافعى والمشهور عن مالك، باعتبار أنه يحل لوالد الزانى تزوج هذه الفتاة التى زنى بها ابنه،ولو كانت حاملا منه، ويقع العقد باطلا فى فقه مذهب الإمامين أبى حنيفة وأحمد ورواية عن مالك، ومن قال بذلك من الصحابة والتابعين على نحو ما سبق بيانه. ومتى صح العقد كما يقول الشافعيون والمشهور عن مالك، كان الولد للفراش وإن كان الذى عليه القضاء هو فقه الحنفيين كما سبق. ومن هنا يتعين الاحتياط بأخذ التعهد عليه بقبوله الزواج منها وفاقا لمذهب الشافعى، وإن كان الأحوط والأولى تزويجها لمن زنى بها. والله سبحانه وتعالى أعلم

تحديد الصداق وقبض جزء منه قبل عقد الزواج ليس شرطا

تحديد الصداق وقبض جزء منه قبل عقد الزواج ليس شرطا F جاد الحق على جاد الحق. 19 ذو الحجة 1401 هجرية - 17 أكتوبر 1981 م M 1 - الأصل شرعا انعقاد الزواج بالنطق بإيجاب وقبول من الزوجين أو وكيليهما. أو من أحدهما ووكيل عن الآخر فى حضور شاهدين بالغين عاقلين ومع استيفاء باقى الشروط. 2 - توثيق الزواج رسميا ليس شرطا فى صحة العقد ولكنه استيثاق فقط لعدم النزاع. 3 - الزوجان اللذان انعقد زواجهما شرعا بتاريخ 1/1/1974 وانجبا ولدين فى عامى 75، 79 ثم قاما بتوثيق هذا العقد فى صيغة تصادق فى 28/2/1980، يصبح زواجهما رسميا من تاريخ التصادق. ويكون الولدان مولودين على فراش الزوجية الصحيحة شرعا. وتترتب لهما الآثار الشرعية والقانونية. 4 - تحديد الصداق وقبضه أو جزء منه قبل الدخول، أو تأجيله جميعه. كل ذلك متروك للعرف والاتفاق، وليس شرطا فى صحة عقد الزواج، وتترتب على هذا العقد جميع الآثار الشرعية والقانونية Q بكتاب السيد / رئيس الفرع المالى للمنطقة العسكرية المركزية. المقيد 3/3/30 الرقيم 10056 المؤرخ 7/9/1981 المقيد برقم 304/1981 وقد جاء به وردت لنا وثائق زواج وشهادات ميلاد المرفق صورها طيه (أ) الوثيقة الأولى ومنها يتضح أن س م تزوج فى 28/2/1980 فى حين أن أولاده تم إنجابهم فى 16/5/1975 وفى 10/1/1979 أى أنه تم الإنجاب قبل الزواج مع العلم أن الزوجة التى تزوجها فى عام 1980 وهى السيدة / ص خ م هى أم للولدين الذين تم انجابهما قبل الزواج. فهل ينتج هذا الزواج آثاره القانونية، ويستحق لهؤلاء الأولاد غلاء معيشة أو يعتبرون أولادا غير شرعيين نتجوا عن عقد عرفى وليس لهم حقوق قانونية. (ب) الوثيقة الثانية وهى خاصة بزواج / م س ح، ف ح م، وقد جاء بها أن الصداق قدره 400 جنيه وجميعه مؤجل بذمة الزوج لأقرب الأجلين فهل يعتبر هذا الزواج صحيحا رغم إتمامه بدون مقدم صداق وينتج آثاره القانونية ويستحق بالتالى صرف إعانة زواج. (ج) الوثيقة الثالثة وهى صورة ضوئية غير رسمية من وثيقة تصادق على زواج مؤرخة 28 فبراير سنة 1980 محررة بين كل من الزوج س م أ، والزوجة ص خ م، حيث تصادقا على قيام الزواج بينهما بصحيح العقد الشرعى على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على يد فقيه مجهول من تاريخ أول يناير سنة 1974. (د) وصورتين ضوئيتين من شهادتى ميلاد طفلين لهذين الزوجين أحدهما مولود بتاريخ 16/5/1975 والآخر بتاريخ 10/1/1979 An أولا إن الأصل شرعا أن ينعقد الزواج بالنطق بإيجاب وقبول من الزوجين أو من وكيليهما أو من أحدهما ووكيل عن الآخر فى حضور شاهدين بالغين عاقلين، ومع استيفاء باقى الشروط. واستحدثت الدولة توثيق الزواج بين المسلمين على يد المأذون حرصا على ضمان ثبوت هذا العقد عند النزاع، لكن التوثيق ليس شرطا فى صحة هذا العقد شرعا، ولا يتوقف نفاذه ولا ثبوت نسب الأولاد على هذا التوثيق، أى على كتابته فى وثيقة الزواج لدى المأذون. ولما كان واقع هذه الأوراق أن الزوجين قد سبق انعقاد زواجهما شرعا بتاريخ 1/1/1974 وقد أنجبا ولديهما بعد هذا العقد فى 16/5/75 وفى 10/1/79 ومن ثم يكون الولدان قد ولدا بناء على عقد زواج صحيح شرعا. ثم إن الزوجين تنفيذا للقانون وثقا هذا العقد فى صيغة تصادق رسمى بهذه الوثيقة المؤرخة 28/2/1980 ولا يؤثر هذا التوثيق على العقد الشرعى الذى تم فى 1/1/1974، بل أصبح هذا العقد من هذا التاريخ رسميا بمقتضى وثيقة التصادق وفقا للائحة المأذونين ولائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم رقم 78 لسنة 1931. لما كان ذلك كان هذان الولدان مولودين على فراش زوجية صحيحة شرعا وتترتب لهما الآثار الشرعية والقانونية. ثانيا إن تحديد الصداق ليس شرطا فى صحة عقد الزواج. وكذلك ليس من شروط صحته ونفاذه قبضه أو قبض جزء منه قبل الدخول. وإنما المطلوب شرعا فقط أن يكون للزوجة صداق، سواء قبضته جميعه وقت العقد أو قبضت جزءا منه، أو تأجل جميعه وبقى دينا فى ذمة الزوج لميعاد محدد اتفقا عليه، أو أجلاه إلى أقرب الأجلين، الموت أو الطلاق، كل ذلك متروك للعرف والاتفاق، ولا دخل له فى حصة عقد الزواج، لأن الله سبحانه أوجب للزوجة مهرا فى ذمة الزواج بقوله {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} النساء 4، والمقصود هنا الوجوب فى الذمة. لما كان ذلك كان اتفاق الزوجين فى العقد الثابت بالوثيقة المحررة فى 7/2/1981 بزواج - م س ح، ف ح م على جعل المهر كله مؤجلا لأقرب الأجلين صحيحا نافذا، ولا يخل بصحة هذا العقد الذى تم بإيجاب وقبول شرعيين فى حضرة الشهود، وثبت توثيقه رسميا على يد المأذون ومن ثم تترتب على هذا العقد جميع الآثار الشرعية والقانونية والله سبحانه وتعالى أعلم

انعقاد الزواج بعبارة المرأة أصيلة أو وكيلة

انعقاد الزواج بعبارة المرأة أصيلة أو وكيلة F جاد الحق على جاد الحق. 19 صفر 1402 هجرية - 15 ديسمبر 1981 م M 1 - أرجح الأقوال فى فقه مذهب الإمام أبى حنيفة صحة انعقاد الزواج بعبارة المرأة أصيلة عن نفسها أو وكيلة عن غيرها. 2 - يشترط فى حالة الوكالة أن يصرح فى التوكيل بالتزويج Q بكتاب السيد المستشار وكيل وزارة العدل. لشئون مكتب الوزير. الرقيم 1/4 - 2284 / ع هـ 12/12/1981. فى شأن حكم الشريعة الإسلامية فى مباشرة إحدى السيدات عقد تزويج موكلها الأجنبى المقيم خارج البلاد. وذلك بمناسبة الطلب المقدم من الأستاذة ف ع م م المحامية بصفتها وكيلة عن السيد / م ر أاللبنانى الجنسية بموجب التوكيل الذى قدمت صورته إلى وكيل وزارة العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق. وقد أوضحت فى طلبها أنه يتعذر على موكلها حضور إجراءات توثيق زواجه من الآنسة وأ أ / المصرية الجنسية، وأنها بمقتضى وكالته إياها فى إجراء هذا العقد ترغب فى إتمامه وتوثيقه An إن فقهاء المسلمين اتفقوا على أن للمرأة الرشيدة أن تباشر جميع العقود بنفسها أصيلة أو وكيلة، فيما عدا عقد الزواج، فقد اختلفوا فى مباشرتها إياه لنفسها أو لغيرها، فذهب الإمامان أبو حنيفة وأبو يوسف إلى انعقاد الزواج صحيحا بعبارة النساء أصيلة لنفسها أو وكيلة عن غيرها. وذهب الأئمة مالك والشافعى وأحمد وكثير غير هؤلاء إلى عدم صحة عقد الزواج الذى تتولاه المرأة بنفسها أصيلة أو وكيلة وهناك أقوال أخرى بوقف العقد الذى تباشره المرأة وأقوال تصححه فى حال دون حال وأدلة كل قول من هذه الأقوال مبسوطة فى محلها من كتب فقه المذاهب. ولما كانت المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون 78 سنة 1931 قد جرى نصها بأن تصدر الأحكام طبقا للمدون فى هذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة، ما عدا الأحوال التى ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة، فيجب فيها أن تصدر تلك الاحكام طبقا لتلك القواعد ثم جاءت المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمجالس الملية، مظاهرة لهذا النص وبإعماله. وكان أرجح الأقوال فى فقه مذهب الإمام أبى حنيفة صحة انعقاد الزواج بعبارة المرأة أصيلة عن نفسها أو وكيلة عن غيرها. لما كان ذلك جاز أن تباشر الأستاذة / ف ع م م المحامية عقد تزويج موكلها السيد / م ر أ، اللبنانى الجنسية من الآنسة وأ أالمصرية الجنسية بمراعاة ما يقضى به القانون 103 سنة 1976 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق، وبشرط أن يكون التوكيل مصرحا فيه بالوكالة فى إجراء عقد تزويج الموكل بتلك الآنسة فلا يجوز التزويج بمقتضى توكيل عام فى التصرفات أو عام فى الأحوال الشخصية مثلا، بل لابد من التوكيل فى الزواج وفقا لنصوص فقه المذهب الحنفى، سواء كان التوكيل مطلقا للتزويج من أى زوج دون تحديد اسم أو صفة أو مهر. أو كان توكيلا مقيدا باسم - كما فى هذه الواقعة - وفى حال التقييد يتحتم الالتزام بما اشترطه الموكل فى الوكالة. والله سبحانه وتعالى أعلم

عقد الزواج الثانى على الزوجة قبل طلاقها باطل

عقد الزواج الثانى على الزوجة قبل طلاقها باطل F جاد الحق على جاد الحق. 13 جمادى الآخرة 1399 هجرية - 20 مايو 1979 م Mعقد الزوج على زوجته ثانيا قبل طلاقها منه باطل ولا أثر له على العقد الأول بشروطه Q بالطلب المقيد برقم 190 سنة 1979 المتضمن أن رجلا وامرأة مسلمين بالغين قد عقدا زواجهما لدى مأذون بمصر، وقد اشترطت الزوجة فى هذا العقد أن يكون لها حق الطلاق، بمعنى أن تكون العصمة بيدها وقبل الزوج هذا الشرط - وقد تمت الخلوة بين هذين الزوجين واستمرت الحياة الزوجية بينهما - وأنهما أثناء قيام هذا العقد قد أجريا عقد زواج آخر بينهما على يد مأذون آخر - وذكرا فى هذا العقد الثانى أنهما لم يسبق لهما زواج - وكان هذا العقد الثانى نظرا لأن أسرتيهما لم يعلموا بالعقد الأول - وأن العقد الثانى قد خلا من اشتراط أن تكون العصمة بيد الزوجة. وطلب السائل الإفادة عن الآتى 1 - ما حكم العقد الأول - وهل ما زال قائما مع شرط العصمة أم لا. 2 - ما حكم العقد الثانى - وهل له أثره ووقعه الشرعى والقانونى An 1 - عن عقد الزواج الأول فإنه مادام قد صدر صحيحا مستوفيا لشروطه وأركانه فهو عقد نافذ شرعا، وتترتب عليه آثاره الشرعية والقانونية ويظل هذا العقد قائما بما فيه من شروط تفويض الطلاق إليها أى جعل العصمة بيدها مادام لم يطرأ على العقد ما ينقضه. 2 - وعن عقد الزواج الثانى فإنه قد وقع والزوجية قائمة بينهما فعلا بعقد الزواج الأول - ومن ثم فليس له أثر شرعا ولا قانونا، لأن العقد الأول ما زال قائما - بشروطه - ولهذه الزوجة أن تستعمل حقها المشروط لها وهو تفويض الطلاق إليها. وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

غياب الزوج عن زوجته وأثره

غياب الزوج عن زوجته وأثره F جاد الحق على جاد الحق. 2 رجب 1399 هجرية - 28 مايو 1979 م M 1 - يحرم شرعا على الزوج الغياب عن زوجته سنة فأكثر بدون عذر مقبول متى تضررت، وعليه نقلها إليه أو الحضور إليها للإقامة معها. 2 - زكاة الفطر لا تسقط بفوات وقتها، وإنما تصير دينا فى الذمة واجب الأداء. 3 - الركعات الثلاث بعد العشاء وسنتها كلها وتر واجب عند الحنفية ويرى فقهاء الأئمة الثلاثة أن الوتر سنة وأقله ركعة واحدة وأكثره إحدى عشرة ركعة Q بالطلب المقدم من السيد / م ع أالمصرى المقيم بالسعودية المقيد برقم 47/1979 المتضمن أن السائل مقيم بالسعودية من مدة عامين تقريبا لم يحضر فيهما إلى القاهرة - وأن زوجته فى القاهرة، وهو يريد أن يعرف حكم الشرع فى غيبته عنها هذه المدة وهل هذا الغياب حرام أم حلال - كما أنه لم يؤد زكاة الفطر عن هذين العامين لأنه كان يعتقد أن والده سيخرج عنه الزكاة فى مصر، وهو يريد أن يعرف حكم الشرع فى هذا وماذا يجب عليه أن يفعله كما أنه يريد أن يعرف حكم الشرع فى الثلاث ركعات التى تؤدى بعد صلاة العشاء وركعتى سنتها - وهل الركعات الثلاث وتر كلها أو فيهن شفع وفيهن وتر - كما أن السائل يحفظ سورا قصارا من القرآن الكريم - فهل إذا صلى وحده وقرأ سورة قصيرة - هل تكون الصلاة صحيحة أم باطلة - كما أنه يقرأ فى الثلاث ركعات سورا قصارا من القرآن، فهل هذا يجوز أم لا وطلب السائل بيان حكم الشرع فى هذه الموضوعات An المقرر شرعا أنه لا يجوز للزوج هجر زوجته - ومن أجل هذا أجاز فقهاء مذهب الإمام مالك وفقهاء مذهب الإمام أحمد بن حنبل للزوجة التى يهجرها زوجها طلب التطليق للضرر، وأخذ القانون المصرى بذلك فجعل للزوجة التى يغيب عنها زوجها ويقيم فى بلد آخر غير محل إقامتها سنة فأكثر دون عذر مقبول أن تطلب من القاضى الطلاق إذا تضررت من بعده عنها، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه. لما كان ذلك - فإذا كانت زوجة السائل متضررة من بعده عنها فإنه يحرم عليه شرعا هجره لها هذه المدة الطويلة ويجب عليه أن ينقلها إلى محل إقامته أو أن يحضر للإقامة معها ولا يطيل غيبته عنها أكثر من سنة وفاء بحقها الشرعى عليه كزوجة - هذا فوق مالها من النفقة الشرعية مدة غيبته عنها إذا لم يكن قد أنفق عليها أو وكل أحد بالإنفاق عليها. أما زكاة الفطر فإنه يجب عليه شرعا أن يخرجها عن العامين الماضيين عن نفسه وعمن تجب عليه نفقته ولا تسقط بفوات وقتها، وإنما تصير دينا فى ذمته وعليه أداؤها. أما عن الركعات الثلاث بعد صلاة العشاء وسنتها فإن فقهاء المذهب الحنفى يرون أنها كلها وتر واجب وتؤدى بتسليمة واحدة كهيئة صلاة المغرب ويقرأ المصلى فى كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة ثم القنوت (الدعاء) فى آخر ركعة قبل الركوع - ويرى فقهاء مذاهب الأئمة مالك والشافعى وأحمد ابن حنبل أن الوتر بعد أداء صلاة العشاء وسنتها سنة. وأقله ركعة واحدة وأكثره إحدى عشرة ركعة وللسائل اتباع أى من هذين الرأيين. هذا وللسائل أيضا أن يصلى بالسور التى يحفظها من القرآن الكريم فإن صلاته بما يحفظه صحيحة شرعا متى استوفت باقى شروطها - ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

المهر والشبكة

المهر والشبكة F جاد الحق على جاد الحق. 11 رمضان 1399 هجرية - 4 يونية 1979 م M 1 - الخطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر والشبكة وقبول الهدايا من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به مادام العقد لم يتم. 2 - المقرر شرعا أن المهر يثبت فى ذمة الزوج بعقد الزواج الصحيح فإذا لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئا وللخاطب استرداده. 3 - الشبكة إذا كان قد اتفق عليها مع المهر أو جرى العرف باعتبارها منه أخذت حكمه فتسترد بذاتها إن كانت قائمة أو مثلها أو قيمتها إن كانت هالكة. 4 - إذا لم تدخل فى المهر بهذا الاعتبار فإنها تأخذ مع الهدايا حكم الهبة، فيجوز الرجوع فيها واستردادها إن كانت قائمة وإلا فلا. 5 - ما دام المبلغ المدفوع من الخاطب لشراء الشبكة كان بالاتفاق فيعتبر من المهر وله استرداده سواء كان الفسخ من قبله أو من قبل المخطوبة Q بالطلب المقيد برقم 196 سنة 1979 م المتضمن أن للسائل أختا شقيقة تقدم أحد الأشخاص لخطبتها ودفع مبلغ 500 جنيه خمسمائة جنيه لحساب الشبكة، وخلال فترة الخطوبة قام الخطاب بفسخ الخطبة من جانبه دون سبب من قبل السائل، ولم تتم باقى الإجراءات. فهل من حق الخاطب استرداد المبلغ المدفوع منه لحساب الشبكة أم لا An الخطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر والشبكة وقبول الهدايا من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به مادام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية والمقرر شرعا أن المهر يثبت فى ذمة الزوج بعقد الزواج الصحيح فإذا لم يتم عقد الزواج فلا تستحق المخطوبة منه شيئا وللخاطب استرداده. أما الشبكة التى تقدم للمخطوبة فإذا كان قد اتفق عليها مع المهر أو جرى العرف باعتبارها منه فإنها تكون من المهر وتأخذ حكمه السابق ذكره، بمعنى أن تسترد بذاتها إن كانت قائمة أو مثلها أو قيمتها إن كانت هالكة. أما إذا لم تدخل فى المهر بهذا الاعتبار فإنها تأخذ مع الهدايا حكم الهبة فى فقه المذهب الحنفى الجارى عليه القضاء بالمحاكم بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، والهبة شرعا يجوز الرجوع فيها واستردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها،أما إذا كانت هالكة فلا تسترد بذاتها أو قيمتها لأن الهلاك أو الاستهلاك من موانع الرجوع فى الهبة شرعا. وهذا والظاهر من السؤال أن المبلغ المدفوع من الخاطب لشراء الشبكة كان بالاتفاق، وعلى هذا فإن المبلغ المسئول عنه يعتبر من المهر وللخاطب استرداده سواء كان الفسخ من قبله أو من قبل المخطوبة وفقا لنصوص فقه المذهب الحنفى الجارى عليه القضاء، إذ لم يجر العرف بين المخطوبين بإهداء النقود إلا فى المناسبات كالأعياد لاسيما والمدفوع نقود من جنس المهر. وبهذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

الخلوة الصحيحة ترتب آثارها الشرعية

الخلوة الصحيحة ترتب آثارها الشرعية F جاد الحق على جاد الحق. 9 أغسطس 1979 م M 1 - ثبوت الخلوة الصحيحة بين الزوجين يستتبع جميع الحقوق المقررة للمدخول بها فيما عدا التوارث بينهما للطلاق البائن. 2 - الشبكة والهدايا فى هذه الحالة وبعد أن تم عقد الزواج. لا حق للزوج فى استردادها. 3 - إذا اتفق على قدر المهر فى السر ثم ذكر فى العقد مهر أقل حكم بالمهر المتفق عليه فى السر. 4 - وثيقة الزواج ورقة رسمية فى خصوص الزواج فقط. وتعتبر ورقة عرفية فيما عدا ذلك يجوز إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات. 5 - التعويض بمعناه المعروف فى القانون المدنى غير مقرر فى الشريعة إلا إذا كانت هناك أضرار مادية Q بالطلب المقيد برقم 263 سنة 1978 المتضمن أن للسائل بنتا جامعية تقدم لخطبتها مهندس يعمل بالسعودية، وقدم لها شبكة من الذهب وبعض الهدايا - وعند الاتفاق على المهر خيره المهندس بين أن يدفع مهرا إلى بنته مهما كان كبيرا وبين أن يقوم هو بإعداد بيت الزوجية بتأثيث ثلاث غرف تليق بالزوجية وبمركز الأسرة الاجتماعى، على أن يحرر بهذا الجهاز قائمة لصالح الزوجة بأن جميع الأثاث ملك خالص لها. وقد اختار السائل هذا الوضع الثانى على أن تكون قيمة الأثاث الذى يؤثثه لبيت الزوجية بمثابة المهر، وتم الاتفاق بين السائل وخاطب ابنته على هذا الأساس ثم سافر هذا الخاطب إلى السعودية ومكث بها سنة، ثم عاد إلى مصر وطلب من السائل عقد القران على ابنته، وتم عقد القران فعلا بتاريخ 21/4/1977 وقد ذكر فى هذا العقد أن مقدم الصداق هو 25 قرشا ومؤخر الصداق هو 300 جنيه - على أساس أن الاتفاق بين الطرفين هو تأثيث بيت الزوجية من جانب الزوج هو المعمول به بدلا من مقدم الصداق الذى هو كرمز فقط بالعقد. ثم سافر الزوج مرة أخرى إلى السعودية ثم حضر فى أواخر شهر مارس سنة 1978، وطوال هذه المدة لم يقم بالإنفاق على زوجته ثم مكث فترة مدعيا أنه يبحث عن شقة لتأثيث سكن الزوجية، وكان يحضر إلى زوجته أسبوعيا يوم الخميس ويعود إلى القاهرة يوم السبت، وقد حصلت خلوة شرعية بين الزوجين عدة مرات، ثم حضر إليهم مبديا رغبته فى إجراء الطلاق بدون أسباب ولا مبررات على شرط أن يسترد الشبكة والهدايا والمصاريف التى أنفقها فى حفل عقد القران، وبين لهم أن كل ما يلزمه هو أن يدفع لهم نصف مؤخر الصداق. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى حالة الطلاق قبل الدخول مع حدوث خلوة شرعية عدة مرات بين الزوجين وذلك بالنسبة للآتى: 1 - الشبكة التى قدمت للزوجة فى فترة الخطبة. 2 - الهدايا. 3 - مقدم الصداق وإمكان طلب تحليفه اليمين الحاسمة أمام القضاء لبيان حقيقة مقدم الصداق الذى تم الاتفاق عليه خلافا للثابت بوثيقة الزواج. 4 - النفقة الشرعية من تاريخ الزواج حتى تاريخ الطلاق أو التطليق. 5 - مؤخر الصداق. 6 - التعويض اللازم للزوجة لما أصابها من أضرار مادية وأدبية ونفسية ناتجة عن هجر الزوج لها، وطلب الطلاق قبل الدخول وبعد حدوث الخلوة الشرعية الصحيحة An من المقرر فقها وقانونا أن نفقة الزوجة التى سلمت نفسها لزوجها ولو حكما تجب عليه من وقت امتناعه من الإنفاق عليها مع وجوبه دون توقف على قضاء أو رضاء ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء - وأن الخلوة الصحيحة بين الزوجين إذا ثبتت بالإقرار أو البينة تستتبع جميع الحقوق المقررة للمدخول بها فيتأكد بها جميع المهر عاجلة وآجله للزوجة وتجب عليها العدة إذا طلقت ولها النفقة مدة العدة شرعا أو إلى سنة من تاريخ الطلاق، ويحل لها مؤجل الصداق بالطلاق لأنه بائن - وأما عن الشبكة والهدايا فى موضوع السؤال وبعد أن تم عقد الزواج فلا حق للزوج فى استردادها،لأنها وإن اعتبرت جزءا من المهر بالاتفاق أو جرى العرف باعتبارها جزءا منه أخذت حكم المهر - وإذا لم تكن كذلك أخذت حكم الهبة فتصبح حقا للزوجة لا يجوز للزوج الرجوع فيها، لأن الزوجية من موانع الرجوع فى الهبة شرعا. وتعتبر باقى الهدايا من قبيل الهبة وتأخذ ذات الحكم. وأما عن مقدم الصداق الثابت بالوثيقة ومقداره خمسة وعشرون قرشا، فإن الفقهاء قد تحدثوا فيما سموه بمهر السر ومهر العلن، وعلى هدى أقوال فقهاء المذهب الحنفى فإنه إذا اتفق على قدر المهر فى السر ثم ذكر فى العقد مهر أقل فإنه يحكم بالمهر المتفق عليه فى السر. وفى واقعة السؤال إذا كان قد تم الاتفاق على أن يجهز الزوج ثلاث غرف تليق بالزوجة ومركز أسرتها ويحرر بها قائمة تمليك للزوجة كما جاء بالسؤال وثبت هذا الاتفاق بطريق من طرق الإثبات الشرعية، فإن هذا المتفق عليه يكون مقابل مقدم المهر. هذا ووثيقة الزواج ليس لها صفة الرسمية فى مقدار المهر لأنها لم تعد لإثبات ذلك، فيجوز إثبات عكس ما جاء فيها بكافة طرق الإثبات ومنها يمين المدعى عليه ونكوله. أما التعويض بالمعنى المعروف فى القانون المدنى فهو غير مقرر فى الشريعة إلا إذا كانت هناك أضرار مادية - أما الأضرار الأدبية فإن مؤجل الصداق ونفقة العدة إذا ثبتت الخلوة كل أولئك التزامات أوجبها الله ترضية للمطلقة وجبرا لما يكون قد لحقها. ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد به السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

نكاح المحارم باطل ولا يثبت نسبا للأب

نكاح المحارم باطل ولا يثبت نسبا للأب F جاد الحق على جاد الحق. 6 محرم 1400 هجرية - 26 نوفمبر 1979 م M 1 - فروع الأبوين وفروع فروعهما وإن بعدت الوسائط بينه وبينهن محرمات. وإجماع المسلمين منعقد على ذلك. 2 - زواج الرجل من بنت ابن أخته باطل، ويجب عليهما أن يتفرقا، وإلا فلكل مسلم رفع أمرهما إلى النيابة العامة لترفعه بدورها إلى المحكمة المختصة للتفريق بينهما فوق المساءلة الجنائية. 3 - لا يثبت نسب الأولاد فى هذه الحالة إلى الزوج لبطلان النكاح وإنما ينسبون إلى أمهم فقط Q بالطلب المقيد برقم 281 لسنة 1979 المتضمن أن خال السائل (أخو أمه لأبيها) خطب ابنته وتزوجها فى غيبته بدون علمه رغم معارضة الناس لهذا الزواج - وأنجب منها أولادا. وطلب السائل الإفادة عن حكم هذا الزواج شرعا. وهل يثبت نسب الأولاد إلى هذا الزوج المذكور An يقول الله تعالى فى آية المحرمات {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت} النساء 23، الخ قال صاحب مجمع الأنهر فى باب المحرمات (ويحرم أخته لأب وأم أو لأحدهما لقوله تعالى {وأخواتكم} ويحرم بنتها لقوله تعالى {وبنات الأخت} وابنة أخيه وإن سفلتا والمستفاد من الآية الكريمة وأقوال الفقهاء جميعا فى شأنها أن فروع الأبوين وفروع فروعهما وإن بعدت الوسائط بينه وبينهن محرمات. فأخته وبنتها وبنت أخيه وبنت بنت أخته وبنت ابن أخته وبنت ابن أخيه وهكذا مهما طال حبل النسب حرام عليه، سواء أكان الأخ أو الأخت لأبوين أو لأحدهما. لعموم دلالة قوله تعالى {وأخواتكم} وقوله سبحانه {وبنات الأخ وبنات الأخت} وقد انعقد إجماع المسلمين على ذلك. وعلى هذا ففى حادثة السؤال تحرم بنت السائل على خاله، فإذا كان قد تزوج بها فالزواج باطل ويجب عليهما أن يتفرقا، وإلا فلكل واحد من المسلمين أن يتقدم إلى النيابة العامة ببلاغ، وإذا ثبتت هذه الجريمة رفعت النيابة أمر الزوجين إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة للتفريق بينهما فوق المساءلة الجنائية. هذا ولا يثبت نسب الأولاد إلى هذا الزوج لأن نكاح المحارم لا يثبت النسب به شرعا لأنه نكاح باطل كما تقدم، وإنما ينسب هؤلاء الأولاد إلى أمهم فقط. ومما ذكر يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

عجز الزوج عن المعاشرة الجنسية

عجز الزوج عن المعاشرة الجنسية F جاد الحق على جاد الحق. 28 محرم 1400 هجرية - 22 ديسمبر 1979 م M 1 - إذا اختلف الزوجان فى الدخول الحقيقى من عدمه فالقول للزوج ان كانت ثيبا اما ان كانت بكرا وأنكرت هى الدخول وأقر به هو تعرض على النساء فإن قلن هى بكر فالقول قولها وإلا فلا. 2 - إشهاده على طلاقه لهذه الزوجة فى ورقة رسمية مقررا أنه دخل بها وأنها ثيب. إقرار منه بوصوله إليها جنسيا. 3 - إذا كان وصف الثيوبة يضر بها، ويقف حائلا دون الرغبة فى الزواج منها، فلها رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة، وللمحكمة إذا أصر الزوج على موقفه تحقيق الدعوى بمعرفة أهل الخبرة، وتقضى فيها على الوجه الذى ينتجه التحقيق Q بالطلب المقيد برقم 305 لسنة 1979 المتضمن أن السائل عقد قران ابنته الآنسة ش م ى يوم 7/7/1977 إلى م ب أ - وزفت إليه فى 19/12/1978، ولكنه عجز عن معاشرتها والدخول بها، وقد تبين أنه (عنين) وأراد إجبارها على إزالة بكارتها لدى أحد الاطباء، ولكنها امتنعت ورفضت ذلك، فأساء إليها واعتدى عليها، ووقع الخلاف بينهما واستمر النزاع ورفع أمره إلى القضاء، وقد لجأ الزوج المذكور إلى تطليقها أمام المأذون باشهاد طلاق مرفق منه صورة ضوئية، وبالاطلاع عليها تبين أن الإشهاد مؤرخ فى 15 ربيع الآخر سنة 1399 هجرية الموافق 14 مارس سنة 1979 أمام المأذون التابع لمحكمة للأحوال الشخصية باشهاد رقم 197047 الثابت به أن الزوج المذكور قال أمام شهوده أشهدكم على أن زوجتى الثيب ش م ى الغائبة عن هذا المجلس طالق منى، وأقر بأنه الأول فصارت مطلقة منه طلقة أولى رجعية، وطلب السائل الإفادة عما يأتى: 1 - هل تعتبر ابنته المذكورة ثيبا كما ورد بالإشهاد رغم أنه لم يدخل بها لعجزه، وأنها مازالت بكرا حتى الآن. 2 - ما موقفها إذا تقدم إليها شخص آخر للزواج منها An فقهاء المذهب الحنفى الذى تصدر الأحكام فى مثل هذه الواقعة على مقتضى أرجح الأقوال فيه، عملا بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد نصوا على أن الزوجين إذا اختلفا فى الدخول الحقيقى بالمعاشرة الجنسية فعلا، فقال الزوج إنه قد دخل بها ووصل إليها وأنكرت الزوجة، فإن كان قد تزوجها ثيبا فالقول له، وإن قالت أنا بكر منكرة وصوله إليها قلنا حتى يريها النساء. والمرأة الواحدة تكفى والأثنتان أحوط، فان قلن هى ثيب فالقول للزوج وإن قلن هى بكر فالقول لها فى عدم الوصول إليها. ولما كان الزوج المطلق فى واقعة هذا السؤال قد أشهد على طلاق هذه الزوجة فى ورقة رسمية مقررا فيها أنه دخل بها وأنها ثيب فإن مفاد هذا التقرير وصوله إليها جنسيا، ولها إذا كان وصف الثيوبة يضر بها ويقف حائلا دون الرغبة فى الزواج منها أن ترفع الأمر إلى المحكمة المختصة فى دعوى قضائية، وللمحكمة إذا أصر المطلق أمامها على قوله أن تحقق الدعوى بمعرفة أهل الخبرة وتقضى فيها على الوجه الذى ينتجه التحقيق، هذا وأمر اللجوء إلى القضاء لإلغاء وصف الثيوبة تقدره هذه المطلقة حسبما تشاء فى نطاق هذه القواعد ومصلحتها والله سبحانه وتعالى أعلم

هل من حق الزوج اجبار زوجته على الحجاب

هل من حق الزوج اجبار زوجته على الحجاب F جاد الحق على جاد الحق. 3 صفر 1400 هجرية - 22 ديسمبر 1979 م M 1 - النصوص الشرعية توجب على المرأة المسلمة أن تستر جميع جسدها فيما عدا الوجه والكفين فلا يجب سترهما على ما عليه أكثر فقهاء المسلمين. 2 - إبداء ما عدا ذلك حرام إلا للزوج أو المحرم ممن ذكرهم الله عز وجل فى كتابه الكريم. 3 - تأثم الزوجة إذا خالفت ذلك بإجماع علماء المسلمين. 4 - للزوج شرعا ولكل ولى كالأب والأخ والابن إجبار المرأة على الالتزام بما فرضه الله. 5 - للزوج ولاية إجبار زوجته على ستر جسدها، بل عليه ذلك حتما وإلا شاركها فى إثمها. 6 - له إن خالفت ولاية تأديبها بالموعظة الحسنة ثم بالهجر فى المضجع ثم بالضرب غير المبرح مع الصبر عليها فى النصيحة والعظة Q بالطلب المقيد برقم 319 سنة 1979 المتضمن الإفادة عما إذا كان من حق الزوج شرعا إجبار زوجته على التحجب خارج البيت على غير رغبتها أو لا An يقول الله سبحانه وتعالى فى سورة النور {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون} النور 31، ويقول الله سبحانه وتعالى فى سورة الأحزاب {يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن} الأحزاب 59، ومن الأحاديث النبوية الشريفة فى هذا المقام ما رواه أبو داود عن عائشة رضى الله عنها (أن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه) . ومن هذه النصوص الشرعية يتقرر أنه يجب على المرأة المسلمة أن تستر جميع جسدها فيما عدا الوجه والكفين فلا يجب سترهما على ما عليه أكثر فقهاء المسلمين. وإبداء ما عدا ذلك حرام إلا للزوج أو المحرم ممن ذكرهم الله جل شأنه فى الآية الأولى، والمسلمة آثمة إن خالفت هذا الحكم بإجماع علماء المسلمين. وللزوج شرعا كما لكل ولى كالأب والأخ والابن إجبار المرأة على الالتزام بما فرضه الله من عبادة وعمل ولباس. وهذا مستفاد من قوله الله سبحانه فى سورة النساء {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض} النساء 34، وقولة تعالى فى سورة البقرة {وللرجال عليهن درجة} البقرة 228، وقوله تعالى فى سورة طه {وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها} طه 132، وستر العورة من العبادات التى يلتزم بها المسلمون، وللزوج ولاية إجبار زوجته على ستر جسدها، بل عليه ذلك حتما وإلا شاركها فى إثمها. وله إن خالفت ولاية تأديبها بالطرق المقررة فى قوله تعالى فى سورة النساء {واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا} النساء 34، فان خالفت فيما يجب عليها طاعته فيه فلزوجها أن يؤدبها بادئا بالموعظة الحسنة، ثم بالهجر فى المضجع بأن لا يبيت معها فى فراش واحد. ثم بالضرب غير المبرح مع الصبر عليها فى النصيحة والعظة كما تشير الآية الكريمة. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

وفاة الخاطب قبل العقد وبعد تقديم الشبكة

وفاة الخاطب قبل العقد وبعد تقديم الشبكة F جاد الحق على جاد الحق. 14 صفر 1400 هجرية - 2 يناير 1980 م M 1 - إذا صارت الشبكة جزءا من المهر اتفاقا أو عرفا أخذت حكمه وكان من حق ورثة الخاطب استردادها إن كانت قائمة ومثلها أو قيمتها إن كانت هالكة أو مستهلكه مادام العقد لم يتم. 2 - إذا لم تكن الشبكة جزءا من المهر بالاتفاق أو العرف فى هذه الحالة تكون هدية وهبة يمتنع الرجوع فيها بموت الواهب أو الموهوب له Q بالطلب المقيد برقم 331/1979 المتضمن أن ابنه قدم شبكة ذهبية لإحدى الفتيات قيمتها 1100 جنيه - ألف ومائة جنيه ليعقد عليها مستقبلا وقد تمت الخطبة وأخذت المخطوبة هذه تمهيدا لعقد قرانه عليها، ولكن حالت منيته دون ذلك فقد توفى بعد تقديم الشبكة بأسبوع، وقد طالب والد الخاطب والد المخطوبة برد هذه الشبكة إليه فرفض ردها مدعيا أنها من حق ابنته المخطوبة، وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع An إن الخطبة من مقدمات الزواج، لا ترتب أى حق لطرفيها مما يرتبه عقد الزواج. وفى خصوص الشبكة التى يقدمها الخاطب لمخطوبته فى فترة الخطبة فإن نصوص فقه المذهب الحنفى التى يجرى عليها القضاء فى هذا الموضع تقضى بأن الشبكة تأخذ حكم المهر إن اتفق الطرفان على أنها جزء منه أو جرى العرف بذلك - وإن لم تصر كذلك أخذت حكم الهبة. وفى الحادثة موضوع السؤال إذا كانت الشبكة قد صارت جزءا من المهر اتفاقا أو عرفا أخذت حكم المهر - ولما كان المهر لا يستحق شرعا إلا بعقد الزواج الصحيح ولم يتم كان من حق ورثة الخاطب الشرعيين والحالة هذه استرداد الشبكة إن كانت قائمة ومثلها أو قيمتها إن كانت هالكة أو مستهلكة. أما إذا لم تكن الشبكة جزءا من المهر بالاتفاق أو العرف كانت هدية وهبة، يمتنع الرجوع فيها بموت الواهب أو الموهوب له. ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

زواج المسلم بغير المسلمة وببنت المزنى بها

زواج المسلم بغير المسلمة وببنت المزنى بها F جاد الحق على جاد الحق. 23 ربيع الأول 1400 هجرية - 10 فبراير 1981 م M 1 - إجماع الأئمة قائم على عدم حل من لا دين لها لمسلم. أما الكتابية فيحل للمسلم التزوج منها، والأولى عندهم أن يكون الزواج من مسلمة. 2 - إجماع المسلمين قائم على أنه لا يجوز للمسلمة الزواج من غير مسلم مطلقا. 3 - بزواج المسلم من الكتابية يكون لكل منهما الحقوق المترتبة على العقد شرعا عدا الميراث. 4 - يرى فقهاء الحنفية أن الزنا يوجب حرمة المصاهرة. فمن زنى بامرأة حرمت عليه أصولها وفروعها، ويرى الشافعية عكس ذلك. وعن الإمام مالك روايتان. إحدهما توافق الحنفية فى المنع والأخرى توافق الشافعية فى الإباحة Q بالطلب المقيد برقم 28 لسنة 1980 المتضمن أن السائل شاب يبلغ من العمر 22 سنة وهو مسلم ويعمل منذ ثلاث سنوات بألمانيا الغربية، ويسكن عند إحدى العائلات المكونة من سيدة ألمانية وابنتها البالغة من العمر 15 سنة، وحدث ذات ليلة أن سول له الشيطان ارتكاب الزنا من السيدة المذكورة بعد إغرائها له ثم فعل ذلك أكثر من مرة ولكنه تاب إلى الله بعد ذلك ولم يقربها وأنه أحب ابنتها ويريد أن يتزوجها بعد أن بادلته شعورها نحوه، وسأل الطالب. هل يجوز لى الزواج من كافرة أى من ابنتها، أم يجب أن تعلن إسلامها وهل تعتبر محرمة عليه لما فعله من الزنا بأمها. كما طلب الإفادة عن معنى كلمة النكاح لغة وشرعا. وما الفرق بين النكاح والزنا An النكاح لغة - الوطء والضم. وهو من الألفاظ المشتركة بين العقد والوطء بمعنى المعاشرة الجنسية بين الرجل والمرأة. ولا يطلق على الزنا أى المعاشرة بين رجل وامرأة بغير عقد زواج. ويطلق لفظ النكاح ويراد به شرعا أنه عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة وتعاونهما وتحديد ما لكل منهما من حقوق وما عليه من واجبات. وحكمته بالإضافة إلى أنه الوسيلة المشروعة لحفظ النوع وبقاء النسل تتمثل فى مقاصد دينية واجتماعية ونفسية، فهو رابطة مقدسة شرعها الله. علاقة روحية ونفسية حيث يقوم على العطف والمودة والرحمة بين الزوجين. وإلى هذا يشير قوله تعالى {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة} الروم 21، وكما فى قوله صلى الله عليه وسلم (الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة) . وقوله (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة (تكاليف الزواج) فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) - (أى وقاية من الوقوع فى الزنا) . وفى الزواج كف النفس عن الحرام وهو الزنا الذى يكون بالاختلاط الجنسى بين رجل وامرأة دون عقد زواج، وهو محرم ومنهى عنه بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين. من هذا قوله تعالى {ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا} الإسراء 32، وفى الحديث الشريف (لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن) ذلك لأن فى الزنا انتشار الفساد وهتك الأعراض واختلاط الأنساب وشيوع الرذيلة وضياع الحرمات، بالإضافة إلى الأمراض الخبيثة التى تصيب الزناة، وكفى به فاحشة ومقتا وساء سبيلا كما وصفه القرآن الكريم. هذا وقد اتفق الفقهاء على أن المسلم لا يجوز له أن يتزوج من لا تعتنق دينا سماويا إذ من كانت من هؤلاء كالبوذيات والهندوسيات تعتبر مشركة لا يجوز للمسلم العقد عليها، وتدخل فى عموم النهى الوارد فى قوله تعالى {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم} البقرة 221، وقال جمهور الفقهاء إنه يحل للمسلم أن يتزوج الكتابية (اليهودية والنصرانية) لقوله تعالى {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} المائدة 5، الخ وإن كان الأولى للمسلم ألا يتزوج إلا مسلمة لتمام الألفة من كل وجه، ولينشأ الأولاد بين والدين مسلمين وفى بيئة مسلمة. ولقد كان سيدنا عمر ينهى عن الزواج من الكتابيات إلا لغرض سام كارتباط سياسى يقصد به جمع القلوب، والفرق بين الكتابية والوثنية أن عباد الوثن وهم مشركون لا تلتقى مبادئهم الخلقية مع مبادئ الإسلام. فالمرأة المشركة قد تستهوى زوجها المسلم وتضعفه فى دينه وتفسد نسله. أما الكتابية فإنها تلتقى غالبا فى لب الفضائل الاجتماعية مع مبادئ الإسلام، لأن أصول الأديان السماوية واحدة وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز للمسلمة أن تتزوج غير مسلم سواء كان مشركا أم كتابيا لقوله تعالى {فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن} الممتحنة 10، وإذا تزوج المسلم الكتابية يكون عليها كل حقوق الزوج المسلم مع المسلمة ويكون لها كل حقوق المسلمة إلا أنه لا توارث بينهما. ويكون أولاده منها مسلمين تبعا لدين أبيهم المسلم، ويرث أولاده منه ولا يرثون أمهم الكتابية لاختلاف الدين. ولهذا ينبغى للمسلم أن لا يندفع فى الزواج بغير المسلمة إلا للضرورة. أما عن الزواج من ابنة المزنى بها بافتراضها كتابية (يهودية أو مسيحية) فقد اختلفت كلمة فقهاء الشريعة فى ذلك. فقال فقهاء الحنفية إن الزنا يوجب حرمة المصاهرة، وعليه فلا يحل لمن زنى بامرأة أن يتزوج إحدى أصولها أو فروعها أى أمها وابنتها. ذلك لأنه قد اعتاد الاتصال بمن زنى بها وقد لا يكف عن ذلك مع الزواج بفرعها أو أصلها فيوقع العداوة بينهما. ويرى فقهاء الشافعية أن الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة لأن المصاهرة نعمة فلا تنال بالحرام، فيصح عند الإمام الشافعى أن يتزوج الرجل البنت التى زنى بأمها. وعن الإمام مالك روايتان إحداهما توافق فقه الحنفية فى المنع والأخرى توافق فقه الشافعية فى الإباحة. هذا ونميل للأخذ بقول الإمام الشافعى فى إباحة الزواج للرجل ببنت من زنى بها إذا ضمن لنفسه ومن نفسه الامتناع عن مخالطة الأم جنسيا، وصحت عزيمته على ذلك، وكانت توبته خالصة لله سبحانه، وإن كان لا يقوى على مثل هذه العزيمة فإن الأخذ برأى الإمام أبى حنيفة أولى حتى لا يوقع العداوة بين أم وابنتها، ولأنه إذا عقد زواجه على البنت صارت أمها كأمه، وحرمت عليه كحرمة أمه التى ولدته. فإن اختلط بها جنسيا فكأنما خالط والدته وزنى معها. وبهذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

زوجة الأب محرمة على ابنه تأبيدا

زوجة الأب محرمة على ابنه تأبيدا F جاد الحق على جاد الحق. 22 جمادى الأولى 1400 هجرية - 8 أبريل 1980 م M 1 - يحرم على الابن الزواج بمن كانت زوجة لأبيه. متى كان عقد زواج أبيه قد تم صحيحا شرعا سواء طلقها الأب أو مات عنها. 2 - لا التفات لما أثير من اعتبارات فى سبب تزوج الأب بها أو طلاقه إياها ولا فى سبق اتهام ابنه بها Q بالطلب المقيد برقم 96 لسنة 1980 المتضمن أن بنتا فى العشرين من عمرها حملت من شخص مجهول. وتزوجها رجل سنه 58 سنة زواجا رسميا بعقد تصادق على زواج تسترا عليها ولقد أقرت هذه البنت بأن ما فى بطنها من هذا الرجل، وقد قبل الرجل منها ذلك تسترا عليها. وأثبتت بعقد الزواج أنها حامل. ثم ظلت هذه البنت فى عصمة ذلك الرجل مدة أربعة أشهر، وظل ينفق عليها من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وهما منفردان سويا فى منزل الزوجية، ثم طلقها قبل الوضع بشهر واحد. وبعد الوضع ادعت هذه الفتاة أو الولد الذى وضعته هو نتيجة علاقة شرعية بينها وبين ابن هذا الرجل. وقد أنكر الابن ذلك. ويقول السائل هل يجوز لهذا الابن أن يتزوج هذه الفتاة التى هى مطلقة أبيه أم لا وبيان الحكم الشرعى فى ذلك An قال الله تعالى {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا} النساء 22، وبمقتضى هذا النص القرآنى الكريم القطعى الثبوت والدلالة يحرم على الابن الزواج بمن كانت زوجة لأبيه مادام عقد هذا الأخير قد تم صحيحا شرعا، وسواء أدخل بها الأب أم لم يدخل بها. لما كان ذلك فإنه يحرم فى هذه الواقعة زواج الابن من مطلقة أبيه لأن زوجة الأب من المحرمات حرمة دائمة مستمرة، حتى ولو طلقت من الأب أو مات عنها. وهذا دون التفات لما أثاره السائل من اعتبارات فى سبب تزوج الأب بهذه المرأة أو طلاقه إياها ولا فى سبق اتهام ابنه بها. {تلك حدود الله فلا تعتدوها} البقرة 229، والله سبحانه وتعالى أعلم

درجة القرابة بين ابن الزوج وزوجة أبيه

درجة القرابة بين ابن الزوج وزوجة أبيه F جاد الحق على جاد الحق. 28 جماد الأولى 1400 هجرية - 14 أبريل 1980 م M 1 - زوجة الأب بالنسبة لابنه من الأصهار فى نطاق أحكام الشريعة الإسلامية. 2 - تقضى المادة رقم 37 من القانون المدنى باعتبار أقارب أحد الزوجين فى نفس القرابة والدرجة بالنسبة للزوج الآخر. ولا تنعقد بين أقارب أحدهما وأقارب الآخر. 3 - لما كان الأب بالنسبة لابنه هو الأصل. أى فى الدرجة الأولى. كانت زوجة الأب بالنسبة للابن من حيث المصاهرة فى الدرجة الأولى كذلك Q بالطلب المقيد برقم 113 لسنة 1980 المطلوب به الإفادة عن درجة القرابة بين ابن الزوج وزوجة أبيه An يرتبط الإنسان بأقاربه - الأصول والفروع والحواشى برباط النسب ومع أقارب الزوج برباط المصاهرة - وعلى هذا تكون زوجة الأب بالنسبة لابنه من الأصهار فى نطاق أحكام الشريعة الإسلامية، ويحرم على الابن التزوج بمن كانت زوجة لوالده بنص القرآن الكريم. وتقضى المادة 37 من القانون المدنى باعتبار أقارب أحد الزوجين فى نفس القرابة والدرجة بالنسبة للزوج الآخر. لأن قرابة المصاهرة قاصرة على أقارب أحد الزوجين بالنسبة للآخر. ولا تنعقد بين أقارب أحدهما وأقارب الآخر. لما كان ذلك. وكان الأب بالنسبة لابنه هو الأصل أى فى الدرجة الأولى، كانت زوجة الأب بالنسبة للابن من حيث المصاهرة فى الدرجة الأولى كذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم

استقلال الزوجة بذمتها المالية عن زوجها شرعا

استقلال الزوجة بذمتها المالية عن زوجها شرعا F جاد الحق على جاد الحق. 19 جمادى الأولى 1400 هجرية - 4 مايو 1980 م M 1 - للمرأة المتزوجة فى الإسلام شخصيتها المدنية الكاملة، وثروتها الخاصة المستقلة عن شخصية زوجها وثروته. ولكل منهما ذمته المالية. 2 - عقد الزواج لا يرتب أى حق لكل منهما قبل الآخر فى الملكية أو الدخل، ولكنه رتب للزوجة حقوقا على الزوج مجملها العدل فى المعاملة والمهر والنفقة طالما كان عقد الزواج قائما. 3 - انحلال عقد الزواج يكون بالطلاق الذى هو حق للزوج وحده لإنهاء الزواج عند تعذر الوفاق. 4 - المهر أو الصداق هو مبلغ من المال يجب للزوجة على زوجها بمقتضى عقد الزواج ويخضع سداده إليها للاتفاق والعرف، وهو لا يأخذ حكم التعويض. 5 - الزواج وآثاره والطلاق وآثاره من مسائل الأحوال الشخصية التى تحكمها فى مصر الشريعة الإسلامية باعتبارها القانون العام فى هذا الشأن. 6 - فكرة الحقوق المكتسبة الناشئة عن العقد تقتضى أيضا تطبيق حكم الشريعة الإسلامية باعتبارها قانون العقد. 7 - ليس للزوجة أى استحقاق فى أموال زوجها الخاصة. سواء التى امتلكها قبل عقد الزواج أو فى مدة الزوجية أو بعد الفرقة بينهما طبقا للمادة 13 من القانون المدنى المصرى 131 لسنة 1948. 8 - لا يختلف الحال فى الشريعة الإسلامية بين ما إذا طلق الزوج. أو كان الطلاق بناء على طلبه أو طلبها فإن لها بعد الطلاق نفقة العدة ومؤخر الصداق المتفق عليه إن كان. ولا يسقط هذان الحقان إلا بتنازلها عنهما أو إبراء زوجها منهما نظير الطلاق Q بالطلب المقدم من ع أس والمقيد برقم 137 لسنة 1980 وخلاصته أن أخاها - المسلم الديانة المصرى الجنسية - كان مقيما فى جمهورية مصر حتى عام 1969 ثم هاجر إلى أمريكا ومعه زوجته المصرية وابن لهما ثم حصلوا جميعا على الجنسية الأمريكية بعد مرور خمس سنوات وفقا للقانون هناك - وقد فوجىء هذا الزوج بأن زوجته تلك أقمت ضده قضية طلاق أمام المحاكم الأمريكية فى الوقت الذى تقيم معه فى مسكن واحد، ولما يفصل فى هذه القضية للآن، وأن القانون الأمريكى يعطى الزوجة نصف ما يملكه الزوج وقت الانفصال ونصف ما يحصل عليه من دخل. وانتهت السائلة إلى طلب بيان حكم الشريعة الإسلامية بالنسبة للطلاق والنفقة الواجبة بعده. وهل يختلف الحال إذا كان الزوج هو طالب الطلاق أو الزوجة هى طالبته، وما هو مؤخر الصداق فى الشريعة الإسلامية - وهل هو بمثابة تعويض للمطلقة ومن أجل هذا ينص عليه فى عقود الزواج An إن الإسلام سوى بين الرجل والمرأة أمام القانون فى جميع الحقوق المدنية سواء فى ذلك المرأة المتزوجة وغير المتزوجة. فالزواج يختلف فى الإسلام عنه فى قوانين معظم الأمم المسيحية الغربية. ففى الإسلام لا تفقد المرأة بالزواج اسمها ولا شخصيتها المدنية، ولا أهليتها فى التعاقد، ولا حقها فى التملك، بل تظل المرأة المسلمة بعد الزواج محتفظة باسمها واسم أسرتها ولها مطلق الحق وكامل الأهلية فى تحمل الالتزامات، وإجراء مختلف العقود من بيع وشراء ورهن وهبة ووصية، ومحتفظة بحقها فى التملك مستقلة عن زوجها. وعلى وجه الإجمال - فإن للمرأة المتزوجة فى الإسلام شخصيتها المدينة الكاملة وثروتها الخاصة المستقلة عن شخصية زوجها وثروته. إذ لكل منهما ذمته المالية، فلا شأن لها بما يكسبه الزوج أو بدخله أو بثروته - وكذلك لا شأن للزوج بثروة زوجته أو بدخلها فهما فى شئون الملكية والثروة والدخل منفصلان تماما، وعقد الزواج لا يرتب أى حق لكل منهما قبل الآخر فى الملكية أو الدخل. وهذه المبادئ قد أرساها القرآن الكريم فى آيات كثيرة كالآيات أرقام 228، 229، من سورة البقرة، 4، 20، 21 من سورة النساء. ثم إن الإسلام رتب للزوجة حقوقا على الزوج بمقتضى عقد الزواج مجملها العدل فى المعاملة، والمهر والنفقة طالما كان عقد الزواج قائما فإذا انحل بالطلاق كان لها النفقة مدة العدة، وأقصى هذه المدة سنة من تاريخ الطلاق وفقا للمادتين 17، 18 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعمول به فى مصر. وانحلال عقد الزواج يكون بالطلاق الذى هو حق للزوج وحده أجازه له الإسلام لإنهاء الزواج عند تعذر الوفاق بين الزوجين، كما أجاز للزوجة أن تلجأ إلى القاضى طالبة الطلاق بأسباب محددة بينتها القوانين أرقام 25 لسنة 1920، 25 لسنة 1929، 44 لسنة 1979 المعمول بها فى مصر. والمهر أو الصداق هو مبلغ من المال يجب للزوجة على زوجها بمقتضى عقد الزواج، ويخضع سداده إليها للاتفاق والعرف، فقد يكون كله مدفوعا وقت العقد، وقد يدفع الزوج بعضه ويتفقان على تأجيل الباقى لحين الانفصال بالطلاق أو بموت أحدهما، وهو ما يسمى عرفا بمؤخر الصداق، ويدون بهذا الوصف فى وثيقة العقد الرسمى، وهو لا يأخذ حكم التعويض المعروف فى العقود المدنية، لأن الصداق جميعه مقدمه ومؤخره تستحقه الزوجة بذات العقد. والتزامات الزوج للزوجة بحكم الإسلام بعد الطلاق تتمثل فى مؤخر الصداق إن كان، ونفقتها من مأكل ومشرب وملبس ومسكن مدة العدة وأقصاها مدة سنة من وقت الطلاق كما تقدم. وعليه نفقة أولاده منها وأجرة حضانتها لهم وأجرة مسكن الحضانة وجميع نفقات تربيتهم فى حدود مقدرته المالية وأعبائه الاجتماعية. وبهذا يكون الطلاق منهيا لالتزامات الزوج التى نشأت بعقد الزواج، فلا تستحق الزوجة قبله أية حقوق بعد انتهاء فترة العدة. والزواج وآثاره والطلاق وآثاره من مسائل الأحوال الشخصية التى تحكمها فى مصر الشريعة الإسلامية باعتبارها القانون العام فى هذا الشأن. ومع هذا فإن فكرة الحقوق المكتسبة الناشئة عن العقد تقتضى أيضا تطبيق حكم الشريعة الإسلامية باعتبارها قانون العقد حيث قد تم عقد الزواج لهذين الزوجين فى نطاقها - وهذا المبدأ سبق أن تقرر فى المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 91 لسنة 1937 فى مصر. لما كان ذلك وكان نظام أموال الزوجين فى الإسلام هو نظام الانفصال المطلق، واستقلال ذمة كل منهما ماليا عن الآخر، لم يكن لهذه الزوجة أى استحقاق فى أموال زوجها الخاصة سواء التى امتلكها قبل عقد الزواج أو فى مدة الزوجية أو بعد الفرقة بينهما بالطلاق. فقد نصت المادة 13 من القانون المدنى المصرى 131 لسنة 1948 على أنه يسرى قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التى يرتبها عقد الزواج بما فى ذلك من أثر بالنسبة للمال، ووفقا لهذا النص يكون حكم الشريعة الإسلامية المتقدم ذكره هو الواجب التطبيق. هذا ولا يختلف الحال فى الشريعة الإسلامية بين ما إذا طلق الزوج أو كان الطلاق بناء على طلبه أو كان بناء على طلب الزوجة. فإن للزوجة بعد الطلاق نفقة العدة ولها مؤخر الصداق المتفق عليه إن كان، ولا يسقط هذان الحقان إلا بتنازل الزوجة عنهما تنازلا مباشرا مجردا، أو فى نظير الطلاق بما يسمى فى مصر وفقا لأحكام الإسلام طلاقا نظير الإبراء من حقوقها المالية قبل الزوج. والله سبحانه وتعالى أعلم

صرع الزوجة وأثره

صرع الزوجة وأثره F جاد الحق على جاد الحق. 28 جمادى الآخرة 1400 هجرية - 13 مايو 1980 م M 1 - طلب فسخ عقد الزواج عند وجود عيب بأحد الزوجين غير جائز عند الظاهريه. سواء كان قبل العقد أو بعده. 2 - ظهور عيوب مرضية محددة بالرجل تجيز للمرأة طلب التفريق عند فقهاء المذهب الحنفى - ويرى فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة أن الرجل والمرأة فى طلب التفريق سواء. 3 - وجود عيب بالزوجة بعد الدخول بها ولم يكن يعلمه الزوج قبل العقد ولم يرض به يجيز له الرجوع بالمهر على من غره - فى الصحيح عند الحنابله وبه قال مالك والشافعى فى القديم - ويرى أبو حنيفة والشافعى فى الجديد عدم الرجوع بشىء بعد الدخول على أحد. 4 - أرجح الأقوال فى فقه المذهب الحنفى أنه لا يجوز للرجل طلب فسخ الزواج إذا وجد بزوجته عيبا ولا الرجوع بشىء من المهر على أحد - وبه أخذ القانون Q بالطلب المقيد برقم 360 سنة 1979 المتضمن أن ابن السائل تزوج بامرأة، وبعد دخوله بها فوجىء بأنها مصابة بمرض الصرع، وتكررت نوبات الصرع بكثرة، واتضح للزوج المذكور أن أهل زوجته أخفوا عنه هذه الحقيقة التى كانوا يعرفونها قبل زواجه بها حتى تم عقد القران والدخول. وبعد حملها منه أجهضت. وقرر الأطباء أن سبب الإجهاض إصابتها بهذا المرض، وأنها ستتعرض لذلك دائما، وأنها لو فرض وحملت مستقبلا فستضع جنينا مشوها. وطلب السائل بيان حكم الشرع فى هذا الزواج ومدى مسئولية والدها من الناحية القانونية والشرعية بسبب إخفائه هذه الحقيقة. وما هى حقوق الزوج فى هذا الموضوع An إن الزواج فى الإسلام مودة ورحمة ومعاشرة بالمعروف. فإذا ظهرت عيوب مرضية مستقرة غير قابلة للعلاج والشفاء بأحد الزوجين فهل يجوز لأحدهما طلب فسخ الزواج قضاء أم لا يجوز اختلف فقهاء الشريعة فى هذا إلى ثلاثة آراء الأول أنه لاخيار لأحد الزوجين إذا ما وجد بصاحبه عيبا. فلا يجوز له طلب فسخ عقد الزواج سواء كان هذا العيب قبل العقد أو حدث بعده وسواء كان بالزوج أو بالزوجة. وبهذا يقول الظاهرية. الثانى أنه يجوز طلب التفريق بعيوب محددة، ويقول بهذا فقهاء مذاهب الأئمة أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد. غير أن فقهاء المذهب الحنفى يرون أن التفريق يكون بسبب العيوب المرضية التى توجد فى الرجل خاصة على خلاف بينهم فى عدد هذه العيوب، بينما يرى فقهاء مذاهب المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والجعفرية جواز طلب التفريق بسبب العيوب المرضية سواء للرجل والمرأة، وإن اختلف هؤلاء أيضا فى عدد العيوب المجيزة لهذا الطلب ونوعيتها. الرأى الثالث يجيز طلب التفريق مطلقا بأى عيب جسدى أو مرضى، ولأى من الزوجين هذا الحق. وبهذا يقول شريح وابن شهاب والزهرى وأبو ثور. وقد انتصر لهذا الرأى العلامة ابن القيم فى زاد المعاد ج- 4 ص 58، 59. هذا والصحيح فى مذهب الإمام احمد بن حنبل - كما جاء فى المغنى لابن قدامة ص 587 ج- 7 أن الزوج إذا وجد بزوجته بعد الدخول بها عيبا لم يكن يعلمه قبل العقد ولم يرض به - أنه يرجع بالمهر على من غره، وأن ولى الزوجة ضامن للصداق. وبهذا قال الإمام مالك والإمام الشافعى فى القديم والزهرى وقتادة اعتدادا بأثر مروى عن سيدنا عمر بن الخطاب، وقال أبو حنيفة والشافعى فى الجديد لا يرجع الزوج بشىء على أحد، لأنه بالدخول بها قد استوفى حقه استنادا إلى قول سيدنا على ابن أبى طالب فى هذه الواقعة. ولما كان القضاء فى مصر قد جرى فى هذا الموضع على أرجح الأقوال فى فقه مذهب الإمام أبى حنيفة عملا بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931. وكان فقه هذا المذهب يقضى بأنه لاحق للزوج فى طلب فسخ الزواج إذا وجد بزوجته عيبا من العيوب التى تجيز الفسخ اكتفاء بما يملكه من حق الطلاق إذا يئس من علاجها لأن الزوجية قائمة على حق تبادل المتعة، وذلك لايمنع منه ظهور أنها مصابة بالجنون أو بالصرع، كما أنه ليس للزوج الرجوع عليها أو على وليها بشىء إذا ظهر بها عيب. لما كان ذلك لم يكن لابن السائل فى هذه الواقعة أى حق قبل زوجته أو أحد من أوليائها بسبب ظهور هذا المرض بها، وليس له إلا أن يصبر على معاشرتها أو يفارقها بطلاق، وفى هذه الحالة تكون لها جميع الحقوق الشرعية التى تترتب على الطلاق. والله سبحانه وتعالى أعلم

وفاة الخاطب بعد دفع المهر واعداد الجهاز

وفاة الخاطب بعد دفع المهر واعداد الجهاز F جاد الحق على جاد الحق. 29 جمادى الآخرة 1400 هجرية - 14 مايو 1980 م M1 - مادام عقد الزواج الصحيح لم يتم شرعا فلا تترتب عليه حقوق مالية أو شرعية Q بالطلب المقدم من السيد / م م ع المتضمن أنه تقدم لخطبة أخته شاب وتم تحديد المهر وتسميته، وقدم الخاطب المهر المسمى وقاموا بإعداد الجهاز الخاص بالمخطوبة، وأودع تحت يد السائل بمنزل المخطوبة، وحددوا موعدا لعقد القران، ولكن شاءت الأقدار وتوفى الخاطب قبل عقد القران. ويسأل هل لأخته المخطوبة حق فى الجهاز الذى تم إعداده والمهر المسمى، وهل لها الحق فى تركة الخاطب An إن الخطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وإعداد الجهاز وتقديم الشبكة وقبول الهدايا كل ذلك من قبيل الوعد بالزواج ومقدماته. ولا يترتب على شىء من هذا أية حقوق مالية أو شرعية ما دام لم يتم عقد الزواج الشرعى الصحيح. ولما كان المقرر أن المهر لا يستحق إلا بعقد الزواج الصحيح لأنه من تبعاته، وإذا لم يتم العقد فلا تستحق المخطوبة شيئا منه، ويكون من حق الخاطب استرداد ما دفعه مهرا. وعلى هذا ففى هذه الحادثة وقد توفى الخاطب قبل عقد القران وبعد دفع المهر يكون من حق ورثته استرداد المهر الذى دفعه للمخطوبة واسترداد قيمة ما أسهم به فى إعداد الجهاز المذكور ولا حق للمخطوبة فى المهر ولا شىء منه، حيث لم يتم عقد الزواج بينهما. كما لا تستحق شيئا ميراثا فى تركته، لأنها لم تكتسب الصفة التى ترث بها وهى الزوجية. وبهذا يعلم الجواب. والله سبحانه وتعالى أعلم

زواج فاسد بعد حكم باطل بالطلاق

زواج فاسد بعد حكم باطل بالطلاق F جاد الحق على جاد الحق. 11 شوال 1400 هجرية - 21 أغسطس 1980 م M 1 - بصدور حكم بالتطليق للزوجة وصيرورته نهائيا ثم زواجها بآخر ثم صدور حكم ببطلان حكم الطلاق لصالح زوجها الأول وصيرورة هذا الحكم نهائيا. يكون عقد زواجها بالأول مازال قائما، وعقد زواجها بالثانى قد وقع باطلا لعدم المحل. 2 - تصبح معاشرتها للرجل الآخر واتصالهما جنسيا بعد إلغاء حكم الطلاق زنا محرما شرعا. 3 - على الزوج الأول اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم الصادر لصالحه دفعا لهذا المنكر وإلا كان شريكا فى الإثم Q بالطلب المقيد برقم 214 لسنة 1980 المتضمن أن السائل تزوج سنة 1969، وأنجب من زوجته طفلة تبلغ من العمر الآن تسع سنوات. وقد حصل خلاف بينه وبين زوجته فطلقها ثم تزوجها مرة ثانية بعقد جديد. وبعد ذلك حصل خلاف بينه وبين زوجته فأقامت ضده دعوى نفقة، ثم سوى الأمر بينهما واتفقا على الاستمرار فى المعاشرة الزوجية مع حصولها على المبلغ المقضى لها به بمقتضى إيصالات، وأثناء معيشتها معه أقامت ضده دعوى طلاق للضرر، وأعلنته بها فى عنوان وهمى، وحصلت على حكم بطلاقها منه، وأعلنته بهذا الحكم فى مكان وهمى أيضا، ثم حصلت على شهادتين بعدم حصول معارضة واستئناف عن هذا الحكم، وتزوجت برجل آخر استنادا إلى هذه الأوراق، وما أن تم هذا الزواج حتى هجرته. ولما علم السائل بذلك أقام ضدها دعوى ببطلان حكم الطلاق، وصدر الحكم له بذلك وصار نهائيا، وتم إعلانها به رسميا وإعلان زوجها الحالى به وأمره بالامتناع عن معاشرتها. وانتهى السائل إلى طلب بيان حكم العلاقة القائمة بين زوجته وبين زوجها الحالى الذى تزوجته بعد حكم الطلاق الباطل An إذا كانت هذه الوقائع صحيحة، وكان حكم التطليق الصادر ضد السائل قد حكم نهائيا ببطلانه كان عقد زواجه بهذه المرأة مازال قائما، ويكون عقد زواجها بالآخر باطلا، إذ قد ظهر أنها لم تكن محلا للزواج به لوجودها على عصمة زوج فعلا، وتصبح معاشرتها للرجل الآخر واتصالهما جنسيا بعد إلغاء حكم الطلاق زنا محرما شرعا، وعلى السائل اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم الصادر لصالحه ودفعا لهذا المنكر وإلا كان شريكا فى الإثم. والله سبحانه وتعالى أعلم

زواج البهائى من المسلمة باطل

زواج البهائى من المسلمة باطل F جاد الحق على جاد الحق. 1 صفر 1401 هجرية - 8 ديسمبر 1981 م M 1 - البهائية أو البابية مذهب مصنوع مزيج من أخلاط الديانات البوذية والبرهمية والوثنية والزرادشتية واليهودية والمسيحية والإسلامية ومن اعتقادات الباطنية. 2 - البهائيون لا يؤمنون بالبعث بعد الموت ولا بالجنة ولا بالنار. وهم بهذا لا يعترفون بنبوة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم النبيين. وبهذا ليسوا من المسلمين. 3 - أجمع المسلمون على أن العقيدة البهائية أو البابية ليست عقيدة إسلامية، وأن من اعتنق هذا الدين ليس من المسلمين، ومرتد عن دين الإسلام. 4 - اتفق أهل العلم كذلك على أن عقد زواج المرتد يقع باطلا سواء عقد على مسلمة أو غير مسلمة. 5 - لا يحل للمسلمة الزواج ممن اعتنق البهائية دينا. والعقد إن تم يكون باطلا شرعا. والمعاشرة بينهما تكون زنا محرم فى الإسلام Q بالطلب المقيد برقم 329 سنة 1980 المتضمن السؤال التالى هل يمكن زواج مسلمة من رجل يعتنق الدين البهائى، حتى ولو كان عقد الزواج عقدا إسلاميا إذا كان الجواب بالرفض فلماذا An إن البهائية أو البابية طائفة منسوبة إلى رجل يدعى - ميرزا على محمد - الملقب بالباب، وقد قام بالدعوة إلى عقيدته فى عام 1260 هجرية (1844 م) معلنا أنه يستهدف إصلاح ما فسد من أحوال المسلمين وتقويم ما اعوج من أمورهم، وقد جهر بدعوته بشيراز فى جنوب إيران، وتبعه بعض الناس، فأرسل فريقا منهم إلى جهات مختلفة من إيران للإعلام بظهوره وبث مزاعمه التى منها أنه رسول من الله، ووضع كتابا سماه (البيان) ادعى أن ما فيه شريعة منزلة من السماء، وزعم أن رسالته ناسخة لشريعة الإسلام، وابتدع لأتباعه أحكاما خالف بها أحكام الإسلام وقواعده، فجعل الصوم تسعة عشر يوما وعين لهذه الأيام وقت الاعتدال الربيعى، بحيث يكون عيد الفطر هو يوم النيروز على الدوام، واحتسب يوم الصوم من شروق الشمس إلى غروبها وأورد فى كتابه (البيان) فى هذا الشأن عبارة (أيام معدودات، وقد جعلنا النيروز عيدا لكم بعد إكمالها) . وقد دعى مؤسس هذه الديانة إلى مؤتمر عقد فى بادية (بدشت) فى إيران عام 1264 هجرية - 1848 م أفسح فيه عن خطوط هذه العقيدة وخيوطها، وأعلن خروجها وانفصالها عن الإسلام وشريعته، وقد قاوم العلماء فى عصره هذه الدعوة وأبانوا فسادها وأفتوا بكفره، واعتقل فى شيراز ثم فى أصفهان، وبعد فتن وحروب بين أشياعه وبين المسلمين عوقب بالإعدام صلبا عام 1265 هجرية ثم قام خليفته - ميرزا حسين على - الذى لقب نفسه بهاء الله ووضع كتابا سماه الأقدس سار فيه على نسق كتاب البيان الذى ألفه زعيم هذه العقيدة ميرزا على محمد،ناقض فيه أصول الإسلام بل ناقض سائر الأديان، وأهدر كل ما جاء به الإسلام من عقيدة وشريعة. فجعل الصلاة تسع ركعات فى اليوم والليلة، وقبلة البهائيين فى صلاتهم التوجه إلى الجهة التى يوجد فيها ميرزا حسين المسمى بهاء الله. فقد قال لهم فى كتابه هذا (إذا أردتم الصلاة فولوا وجوهكم شطرى الأقدس) وأبطل الحج وأوصى بهدم بيت الله الحرام عند ظهور رجل مقتدر شجاع من أتباعه. وقال البهائية بمقالة الفلاسفة من قبلهم. قالوا بقدم العالم (علم بهاء أن الكون بلا مبدأ زمنى، فهو صادر أبدى من العلة الأولى، وكان الخلق دائما مع خالقهم، وهو دائما معهم) ومجمل القول فى هذا المذهب - البهائية أو البابية - أنه مذهب مصنوع، مزيج من أخلاط الديانات البوذية والبرهمية الوثنية والزرادشتية واليهودية والمسيحية والإسلام، ومن اعتقادات الباطنية (كتاب مفتاح باب الأبواب للدكتور ميرزا محمد مهدى خان طبع مجلة المنار 1321 هجرية) والبهائيون لا يؤمنون بالبعث بعد الموت ولا بالجنة ولا بالنار، وقلدوا بهذا القول الدهريين، ولقد ادعى زعيمهم الأول فى تفسير له لسورة يوسف أنه أفضل من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وفضل كتابه البيان على القرآن، وهم بهذا لا يعترفون بنبوة سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم النبيين، وبهذا ليسوا من المسلمين، لأن عامة المسلمين كخاصتهم يؤمنون بالقرآن كتابا من عند الله وبما جاء فيه من قول الله سبحانه {ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين} الأحزاب 40، وقد ذكر العلامة الألوسى فى تفسيره (ج - 22 ص 41) لهذه الآية أنه قد ظهر فى هذا العصر عصابة من غلاة الشيعة لقبوا أنفسهم بالبابية، لهم فى هذا فصول يحكم بكفر معتقدها كل من انتظم فى سلك ذوى العقول. ثم قال الألوسى وكونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين مما نطق به الكتاب، وصدعت به السنة وأجمعت عليه الأمة، فيكفر مدعى خلافه، ويقتل إن أصر. ومن هنا أجمع المسلمون على أن العقيدة البهائية أو البابية ليست عقيدة إسلامية، وأن من اعتنق هذا الدين ليس من المسلمين، ويصير بهذا مرتدا عن دين الإسلام، والمرتد هو الذى ترك الإسلام إلى غيره من الأديان قال الله سبحانه {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون} البقرة 217، وأجمع أهل العلم بفقه الإسلام على وجوب قتل المرتد إذا أصر على ردته عن الإسلام. للحديث الشريف الذى رواه البخارى وأبو داود (من بدل دينه فاقتلوه) واتفق أهل العلم كذلك على أن المرتد عن الإسلام إن تزوج لم يصح تزوجه ويقع عقده باطلا سواء عقد على مسلمة أو غير مسلمة، لأنه لا يقر شرعا على الزواج، ولأن دمه مهدر شرعا إذا لم يتب ويعد إلى الإسلام ويتبرأ من الدين الذى ارتد إليه. لما كان ذلك وكان الشخص المسئول عنه قد اعتنق البهائية دينا كان بهذا مرتدا عن دين الإسلام، فلا يحل للسائلة وهى مسلمة أن تتزوج منه، والعقد إن تم يكون باطلا شرعا، والمعاشرة الزوجية تكون زنا محرما فى الإسلام. قال تعالى {ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين} آل عمران 85، صدق الله العظيم. والله سبحانه وتعالى أعلم

زواج المعتوهة

زواج المعتوهة F جاد الحق على جاد الحق. 2 شعبان 1401 هجرية - 4 يونية 1981 م M 1 - فقدان العقل أو نقصانه أو اختلاله إن كان مصحوبا بهدوء فهو العته وإن كان مصحوبا باضطراب فهو الجنون. 2 - إذا باشر المعتوه رجلا كان أو امرأة عقد زواجه، كان عقده موقوفا على إجازة وليه إن كان مميزا، وإلا وقع عقده باطلا ولا تلحقه إجازة الولى. 3 - صاحب الولاية فى ذلك هو القاضى، وله أن يستعين بأهل الخبرة فى بيان وتحديد الحالة العقلية للأشخاص. 4 - لا يجوز تزويج المعتوه إلا بولى نفسه أو القيم المأذون من القاضى وإلا كانت الولاية للقاضى فى تزويجه Q بالطلب المقيد برقم 174 سنة 1981 المتضمن أن المواطنة / ل م س فحصت بواسطة دار الصحة النفسية بالخانكة - وجاء بالتقرير أنه يبدو عليها علامات التخلف الواضح، ولا تعرف اليوم ولا التاريخ ولا عدد أصابع يدها ولا المسائل الحسابية البسيطة فهى تجيب 3 5 40، وبسؤالها عن أملاكها أخذت تخلط فى كلامها ولا تستطيع أن تحدد شيئا واضحا - ويبين من هذا الفحص أن المذكورة مصابة بحالة نقص عقلى شديد، وهو نوع من العته، مما يجعلها غير قادرة على إدارة شئونها بالطريقة الصحيحة الواعية. وطلب السائل الإفادة عما إذا كان يحق لها - وهى بهذه الكيفية - مباشرة عقد زواجها بنفسها أو بواسطة وكيلها أو القيم عليها، وما الحكم إذا باشرته بنفسها من غير ولى أو قيم عليها An فى كتب اللغة أن (ع تِه) بفتح أوله وكسر ثانيه (ع ت ها) بفتح الأول والثانى من باب تعب، بمعنى نقص عقله من غير جنون، أو بمعنى دهش وفى التهذيب المعتوه المدهوش من غير مس أو جنون - ودهش دهشا من باب تعب، ذهب عقله حياء أو خوفا. والإنسان قد يولد مجردا من العقل، كمن يولد فاقدا حاسة البصر، وقد يولد ومعه عقله، لكن يعترضه ما يوقف العقل عن سيره فى أول أدوار حياته، أو بعد ذلك بقليل أو كثير من الزمن، وقد يولد سليم العقل، ويساير عقله جسمه فى النمو حتى يبلغ رشيدا، ثم يعتوره مرض يذهب بالعقل كله أو بعضه، او يذهب به فى بعض الأزمنة دون بعض. وقد تردد فى كتب الفقه وأصوله لفظان يصفان حالة الإنسان الذى يكون بهذه الحال، الجنون والعته، لكن الفقهاء لم يبينوا أهما حقيقة واحدة يندرج تحتها نوعان، أو هما حقيقتان متغايرتان. وفى معنى العته قال الزيلعى فى كتابه (كتاب الحجر ص 191 ج - 5 طبعة أولى بولاق 1315 هجرية وذات الموضع فى الفتاوى الهندية ج - 5 ص 54 وما بعدها والدر المختار ورد المحتار لابن عابدين ج - 5 ص 136 وما بعدها والهداية وتكملة فتح القدير والعناية ج - 7 ص 309 وما بعدها) تبين الحقائق شرح كنز الدقائق - واختلفوا فى تفسيره اختلافا كثيرا، وأحسن ما قيل فيه أنه هو من كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير إلا أنه لا يضرب ولا يشتم كما يفعل المجنون. وبهذا يفترق العته عن الجنون، إذ الأخير موجب لعدم العقل، أما الأول فموجب لنقصانه، وبذلك يمكن القول إن فاقد العقل، أو ناقصه أو مختله، سواء أكان هذا الوصف ثابتا لاصقا به من أول حياته أو كان طارئا عليه بعد بلوغه عاقلا إن كانت حالته حالة هدوء فهو المعتوه فى اصطلاح الفقهاء، وإن كانت حالته حالة اضطراب فهو المجنون. والمعتوه بهذا الوصف قسمان مميز وغير مميز، فإن كان مميزا فحكم تصرفاته حكم الصبى المميز، وإن كان دون ذلك كانت أحكامه أحكام الصبى غير المميز. وجملة أحكام الصبى فى العقود والتصرفات أنه إذا كان غير مميز، بأن كان دون سن السابعة من عمره لا ينعقد شىء من تصرفاته أما إذا كان مميزا بأن بلغ هذه السن فما فوقها دون البلوغ. كانت تصرفاته فى ثلاثة أقسام: الأول - أن يتصرف تصرفا ضارا بماله ضررا ظاهرا - كالطلاق والقرض والصدقة، وهذا لا ينعقد أصلا فلا ينفذ ولو أجازه الولى. الثانى - أن يتصرف تصرفا نافعا نفعا بينا - كقبول الهبة، وهذا ينعقد وينفذ ولو لم يجزه الولى، وكإجارته نفسه للعمل بأجرة مثله وعمله فعلا فيما استؤجر عليه. الثالث - أن يتردد بين النفع والضرر - كالبيع والشراء، باحتمال كون الصفقة رابحة أو خاسرة، وهذا القسم ينعقد موقوفا على إجازة الولى، وليس للولى أن يجيزه إذا كان فى الصفقة التى عقدها الصبى المميز غبن فاحش، ومثل هذا عقد الزواج، حيث يتوقف على إجازة الولى أو إذنه. ويجرى فقه الإمامين مالك وأحمد - فى الجملة - على نحو هذه الأحكام أما فقه الإمام الشافعى فلم يعتد بتصرف الصبى سواء كان مميزا أو غير مميز فلا تنعقد منه عبارة، ولا تصح له ولاية، لأنه مسلوب العبارة والولاية لما كان ذلك وكان من شروط صحة عقد الزواج ولزومه ونفاذه بترتب آثاره عليه - أن يكون كل من العاقدين كامل الأهلية (بالغا عاقلا) - فإذا باشر المعتوه - رجلا أو امرأة - عقد زواجه كان عقده موقوفا على إجازة وليه إذا كان مميزا، أما إذا كان غير مميز وقع عقده باطلا ولا تلحقه إجازة الولى - كالصبى تماما فى أحكامه المتقدمة. وإذا كان ذلك فإذا كانت المسئول عنها قد بلغ العته بها درجة إسقاط التمييز. لم يجز لها أن تباشر أى تصرف ومن ذلك عقد تزويج نفسها، فإذا باشرته وهى غير مميزة وقع العقد باطلا، والأمر فى هذا إلى القاضى صاحب الاختصاص، لأنه لا ينبغى أن يبت فى أمر ضعيف العقل ومختله، إلا بعد أن يمتحن ويتحرى حاله، وصاحب الولاية فى هذا هو القاضى، وله أن يستعين بأهل الخبرة فى تبيان وتحديد حالة المسئول عنها العقلية، فإذا ظهر أنها غير مميزة قطعا، كان عقد زواجها الذى باشرته باطلا لا يجيز معاشرتها كزوجة شرعا، ويعتبر من يعاشرها بمقتضى هذا العقد زانيا، والقاعدة الموضوعية للقضاء فى هذا أرجح الأقوال فى فقه الإمام أبى حنيفة، إمضاء للمادتين 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 والسادسة من القانون رقم 462 سنة 1955 وذلك لخلو التشريع الخاص (القانون رقم 119 سنة 1952) من النص على هذا الحكم. هذا ولا يباشر تزويج المعتوه سواء كان مميزا أو غير مميز إلا ولى نفسه شرعا، الأب ثم الجد لأب ثم باقى العصبة بترتيب الميراث أو القيم الذى يأذنه القاضى المختص بالتزويج، أو ذات القاضى صاحب الولاية فى أمور عديمى الأهلية. والله سبحانه وتعالى أعلم

زواج المجنون بنفسه باطل

زواج المجنون بنفسه باطل F جاد الحق على جاد الحق. 22 شعبان 1401 هجرية - 24 يونية 1981 م M 1 - صحة عقد الزواج وبطلانه أو فساده. أمر محكوم بأرجح الأقوال فى فقه مذهب الإمام أبى حنيفة. نفاذا لحكم المادة 280 من اللائحة الشرعية وللمادة السادسة من القانون 462 لسنة 1955. 2 - مما اشترطه فقهاء هذا المذهب لانعقاد الزواج صحيحا مستتبعا آثاره. أن يكون العاقدان كاملى الأهلية، وذلك بأن يكونا بالغين عاقلين. 3 - من كان جنونه مطبقا وباشر عقد زواجه بنفسه وقع العقد باطلا، أما من كان يجن ويفيق فباشر العقد بنفسه حال إفاقته كان عقده صحيحا Q بالطلب المقيد برقم 179 سنة 1981 المتضمن أن للسائلة أخا شقيقا يبلغ من العمر ثمانية وخمسين عاما لا عمل له. مصاب بمرض الجنون منذ عام 1968 وإلى الآن - وأنها عينت عليه قيما بلا أجر وبحكم قضائى - وأن أخاها المذكور قد احتالت عليه امرأة تصغره بثلاثين عاما مستغلة عدم تمييزه وإدراكه، ونسبت إليه طفلا مولودا فى 16/2/1978 حيث سجلته أبا لهذا الطفل فى دفتر المواليد، وبعد عشرة أيام من تاريخ قيد هذه الواقعة، أى فى يوم 26 فبراير سنة 1978 حررت هذه المرأة على أخى السائلة عقد زواج رسمى - وتم عقد القران بوكالة شقيق الزوجة عنها - وأثبت وكيلها فى العقد أنها آنسة بكر رشيدة لم يسبق لها الزواج - كما أثبت فى وثائق العقد أن شقيق السائلة المذكور - رجل بالغ رشيد وتولى العقد بنفسه - بالرغم من أن هذه المرأة تعلم يقينا أنه فاقد الوعى والإدراك وليس أهلا للتصرف وأنه محجور عليه. وبالعقد أيضا أن الزوج والزوجة بلا عمل دون أن يكفله أحد، مع أنه لايعى ولا يدرك ولا يرتزق، أى أنه لا عقل له ولا مهنة - وأرفقت بهذا الطلب صورة ضوئية غير رسمية من شهادة الميلاد وصورة ضوئية غير رسمية من عقد الزواج. وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فى هذا الزواج وفى نسب الطفل المولود قبل زواج أمه البكر بعشرة أيام An إن صحة عقد الزواج وبطلانه أو فساده أمر محكوم بأرجح الأقوال فى فقه مذهب الإمام أبى حنيفة، نفاذا لحكم المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 وللمادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955. ومما اشترطه فقهاء هذا المذهب لانعقاد الزواج صحيحا مستتبعا آثاره أن يكون العاقدان كاملى الأهلية، وذلك بأن يكونا بالغين عاقلين. وفرعوا على هذا أن الزوجين إذا كانا عديمى الأهلية لجنون أو صغر أو عته أو قام أحد هذه الأعراض بواحد منهما، لم ينعقد الزواج إذا باشره فاقد الأهلية منهما بنفسه، فإذا باشره وهو بهذه الحال وقع العقد باطلا لانتفاء شرط الانعقاد، ووقع الخلل فى صلب العقد وركنه. ومتى كان هذا لم يترتب عليه شىء من آثار عقد الزواج الصحيح، فلا يحل به دخول بينهما، ولا يجب به المهر، ولا تستحق بمقتضاه نفقة، كما لا يستحق هو الطاعة، ولا يثبت به توارث إذا مات أحدهما، ولا نسب لمولود، ولا أحكام المصاهرة، ولا يقع فيه طلاق، لأن الطلاق فرع وجود الزواج الصحيح. وإذا كان ذلك فإذا كان الشخص المسئول عنه مجنونا منذ سنة 1968 وحتى الآن، جنونا مطبقا لا يفيق فى بعض الأوقات يكون عقد زواجه الذى باشره بنفسه وهو فى هذه الحالة قد وقع باطلا. ومتى وقع عقد الزواج باطلا، لم يترتب عليه أى أثر من آثار العقد الصحيح، أما إذا كان جنون هذا الشخص غير مطبق، بمعنى أنه يفيق فى أوقات معلومة ثابتة كانت تصرفاته فى وقت الإفاقة مثل تصرفات العقلاء الراشدين، فتصح عقوده وتستتبع آثارها. ولما كان القانون رقم 119 لسنة 1952 قد خلا من القاعدة القانونية التى تحكم عقد الزواج وآثاره إذا تولاه فاقد الأهلية أو ناقصها، كانت واقعة هذا السؤال محكومة بأرجح الأقوال فى فقه مذهب أبى حنيفة على الوجه المتقدم. وإذا ثبت أن الرجل المسئول عنه مجنون جنونا مطبقا، وأن هذا الحال قائمة حتى تاريخ مباشرته عقد الزواج بنفسه، كان هذا العقد باطلا، ولا يرتب أى أثر من آثار العقد الصحيح، ومنها نسبة أولاد إليه. والله سبحانه وتعالى أعلم

أثر العنة فى عقد الزواج

أثر العنة فى عقد الزواج F جاد الحق على جاد الحق. 25 رمضان 1401 - 26 يولية 1981 م M 1 - العنة ابتداء عيب يجيز للزوجة طلب التفريق بينها وبين زوجها. 2 - اعتراف الزوجة بوصول زوجها إليها مانع من سماع دعواها أنه عنين بعد ذلك. 3 - إذا وصل الزوج إلى زوجته وقاعا فى مكان الحرث منها ولو مرة فلا يفرق بينهما بما طرأ عليه من مرض يحول دون الوصول إلى حرثها. 4 - يحصل حق المرأة بالوطء مرة وما زاد عليها فهو مستحق ديانة لا قضاء، ويأثم إذا ترك الوقاع متعنتا مع القدرة على الوطء. 5 - على الزوجين الامتثال لأوامر الله سبحانه بالمعاشرة بالمعروف فإذا استحالت العشرة وانعدم السبب الشرعى للتفريق قضاء، فلا جناح عليهما فيما افتدت به Q بالطلب المقدم من الأستاذ/ م ع ق - المحامى المقيد برقم 46 لسنة 1981 الذى يطلب فيه حكم الشريعة الغراء فى امرأة تزوجت رجلا يكبرها بسبعة عشرة عاما. وأنجبت منه على فراش الزوجية الصحيحة ولدا وبنتا، ومنذ وضعها للبنت من نحو ستة عشر عاما لم يقربها بالمعاشرة الزوجية معللا بأنه مريض بالقلب، وقد عرض الزوج على العديد من الأطباء، ولم يجدوا به مرضا عضويا يمنعه من ذلك. وقد تعرضت الزوجة بسبب عدم قضاء رغبتها الجنسية لحالة مرضية خطيرة جعلتها تطلب من زوجها الطلاق إلا أنه رفض. والسؤال هل من حق هذه الزوجة طلب الطلاق لهذا السبب An اتفق علماء الشريعة الإسلامية على أن سلامة الزوج من بعض العيوب شرط أساسى للزوم الزواج بالنسبة للمرأة. بمعنى أنه إذا تبين لها وجود عيب فيه كان لها الحق فى رفع أمرها إلى القاضى طالبة التفريق بينها وبين زوجها المعيب. والفقهاء وإن اختلفوا فى تحديد هذه العيوب إلا أنهم اتفقوا على أن العنة عيب يجيز للزوجة طلب التفريق بينها وبين زوجها. والعنة - بضم العين وفتحها - الاعتراض، من عن بالبناء للمفعول. والعنين فى اللغة من لا يقدر على الجماع، وشرعا من تعجز آلته عن الدخول فى قبل زوجته وموضع الحرث منها. وأكثر (المغنى لابن قدامة الحنبلى مع الشرح الكبير ج - 7 ص 610 والمحلى لابن حزم ج - 11 ص 269، 270، 271، 272) أهل العلم على أن الزوجة إن اعترفت أن زوجها قد وصل إليها بطل أن يكون عنينا، فإذا ادعت عجزه بعد هذا لم تسمع دعواها ولم تضرب له مدة، بهذا قال الإمام أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعى وأحمد بن حنبل وعطاء وطاووس والأوزاعى والليث بن سعد والحسن بن يحيى وشريح وعمرو بن دينار وأبو عبيد. ومقتضى هذا أن الزوج إذا وصل إلى زوجته وقاعا فى مكان الحرث منها ولو مرة، فلا يفرق بينهما بما طرأ عليه من مرض وقف به دون تكرر الوصول إلى حرثها. وهذا هو ما روى أيضا عن الإمام على بن أبى طالب رضى الله عنه. قال إن على الزوجة أن تصبر إن كانت العلة طارئة، وكان قد سبق له جماعها. وقد نص فقهاء المذهب الحنفى فى هذا الموضع على أنه ((الفتاوى الخانية المطبوعة على هامش الفتاوى الهندية ج - 1 ص 412 طبعة ثانية بولاق. الأميرية 1310 هجرية) ولو تزوج ووصل إليها ثم عجز عن الوطء بعد ذلك، وصار عنينا، لم يكن لها حق الخصومة..) وعلى أنه (الدر المختار للحصكفى شرح تنوير الابصار للعلائى وحاشية رد المختار لابن عابدين ج - 2 ص 917، 918 والبحر الرائق لابن نجيم المصرى الحنفى ج - 4 ص 135) فلو جن بعد وصوله إليها مرة أو صار عنينا بعد الوصول إليها لا يفرق بينهما لحصول حقها بالوطء مرة، وما زاد عليها فهو مستحق ديانة لا قضاء، ويأثم إذا ترك الديانة متعنتا مع القدرة على الوطء) وفقه هذا المذهب هو المعمول به قضاء فى التفريق بين الزوجين بسبب تعيب الزوج بالعنة، بل على وجه العموم بالنسبة لعيوب التناسل، كما تشير إلى هذا المذكرة الإيضاحية للقانونين رقمى 25 لسنة 1920 و 25 لسنة 1929 إذ جاء بها فى الفقرة الخامسة ما يلى (ومما تحسن الإشارة إليه هنا أن التفريق بالطلاق بسبب اللعان أو العنة أو إباء الزوج عن الإسلام عند إسلام زوجته يبقى الحكم فيه على مذهب أبى حنيفة) ومن ثم فلا يسرى على الادعاء بالعنة حكم المادة التاسعة من القانون رقم 25 لسنة 1929 كما نبهت إلى ذلك المذكرة الإيضاحية على الوجه السابق. لما كان ذلك وكان البادى من السؤال أن هذه الزوجة قد وصل إليها زوجها وأنجبت منه ابنا وبنتا فى مراحل التعليم المختلفة، ثم إنه توقف عن وقاعها منذ حملت فى ابنتهما التى بلغت سنها الآن ست عشرة سنة. إذ كان ذلك فقد بطل عن هذا الزوج وصف العنة، ولم يبق لزوجته هذه حق فى طلب التفريق بينها وبينه قضاء لهذا السبب لحصول حقها فى المباشرة بينهما والإنجاب، وإن كان الزوج يأثم ديانة إذا ترك وقاعها متعنتا مع القدرة عليه (المراجع السابقة فى فقه المذهب الحنفى) ومع هذا ففيما نقل عن الإمام على بن أبى طالب كرم الله وجهه النصيحة المثلى لهذه الزوجة، إذ عليها وفقا لقوله أن تصبر وتصابر نفسها وتستعين على تهدئة أحوالها ورغباتها الجسدية بالصوم، كما نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حديثه الشريف (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) (صحيح البخارى ج - 4 ص 218) وليستمع الزوجان إلى قول الله سبحانه {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها} البقرة 229 - 231،، وإلى قوله تعالى {ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا} ، وعلى الزوجين الامتثال لأوامر الله سبحانه فى القرآن الكريم (سورة النساء الآية 19 وسورة الطلاق الآية 6) بالمعاشرة بالمعروف، فإذا استحالت العشرة وانعدم السبب الشرعى للتفريق بين الزوجين قضاء فقد وجه الله سبحانه فى القرآن الكريم إلى حل عقدة الزواج بقوله {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} والله سبحانه وتعالى أعلم

اشتراط الزوجة حق الدراسة والعمل

اشتراط الزوجة حق الدراسة والعمل F جاد الحق على جاد الحق. 15 محرم 1402 هجرية - 12 نوفمبر 1981 م M 1 - اشتراط الزوجة لنفسها فى عقد الزواج إتمام دراستها الجامعية والعمل بعد التخرج. من الشروط الصحيحة الجائزة، لكن لا يلزم الوفاء به فى قول جمهور الفقهاء، ويلزم الوفاء به فى قول الإمام أحمد بن حنبل ومن وافقه. 2 - هذا الشرط أقره القانون 44 لسنة 1979 أخذا بمذهب الإمام أحمد بن حنبل واعتد به شرطا مانعا للحكم بنشوز الزوجة إذا خرجت بدون إذنه. ولم يضع جزاء ملزما للزوج بتنفيذه. كما لم يعط للزوجة حق طلب الطلاق. 3 - لائحة المأذونين لا تبيح للمأذون تدوين أى شروط للزوجين أو لأحدهما مقترنة بعقد الزواج فى الوثيقة ما عدا الكفالة وما يختص بالمهر وغيره من البيانات الواردة فيها Q بالطلب المقيد برقم 369 لسنة 1981 وقد جاء به إنه قد تم عقد قران الآنسة / ص ى ع - الطالبة ببكالوريوس العلوم جامعة القاهرة، وأنه حرصا على مستقبلها، اشترطت لنفسها فى عقد الزواج الشرط الآتى نصه (تشترط الزوجة إتمام دراستها الجامعية، والعمل بعد التخرج، وأداء الخدمة العامة) . وأن الزوج وافق على هذا الشرط، ودونه المأذون بخطة على القسيمة الأولى من قسائم العقد، وحين تسلم الوثائق من المأذون، لم يوجد هذا الشرط مدونا عليها، واعتذر المأذون بأن المحكمة ألغت القسيمة الأولى، لأن هذا الشرط يمنع توثيق عقد الزواج. والسؤال (أ) هل من حق الزوجة أو وكيلها أن يشترط هذا الشرط فى عقد الزواج حرصا على مستقبلها. (ب) هل فى هذا الشرط مخالفة للدين والشرع. (ج) هل يمنع هذا الشرط أو أى شرط آخر غير مخالف للدين والشرع توثيق القسائم فى المحكمة والسجل المدنى. (د) هل يمنع قانون الأحوال الشخصية مثل هذا الشرط An إن عقد الزواج متى تم بإيجاب وقبول منجزا مستوفيا باقى شروطه الشرعية كان عقدا صحيحا مستتبعا آثاره من حقوق وواجبات لكل واحد من الزوجين. والعقد المنجز هو الذى لم يضف إلى المستقبل، ولم يعلق على شرط، لكنه قد يقترن بالشرط الذى لا يخرجه عن أنه حاصل فى الحال بمجرد توافر أركانه وشروطه الموضوعية. والشرط المقترن بعقد الزواج لتحقيق مصلحة لأحد الزوجين ثلاثة أقسام أحدها - الشرط الذى ينافى مقتضى العقد شرعا كاشتراط أحد الزوجين تأقيت الزواج، أى تحديده بمدة، أو أن يطلقها فى وقت محدد، فمثل هذا الشرط باطل، ويبطل به العقد باتفاق الفقهاء. الثانى - الشرط الفاسد فى ذاته، مثل أن يتزوجها على ألا مهر لها أو ألا ينفق عليها، أو أن ترد إليه الصداق، أو أن تنفق عليه من مالها، فهذا وأمثاله من الشروط الباطلة فى نفسها، لأنها تتضمن إسقاط أو التزام حقوق تجب بعد تمام العقد لا قبل انعقاده،فصح العقد وبطل الشرط فى قول جميع الفقهاء. الثالث - الشرط الصحيح عند أكثر الفقهاء وهو ما كان يقتضيه العقد، كاشتراطه أن ينفق عليها، أو أن يحسن عشرتها، أو كان مؤكدا لآثار العقد ومقتضاه كاشتراط كفيل فى نفقتها وصداقها، أو ورد به الشرع كاشتراط الزوج أن يطلقها فى أى وقت شاء، أو اشتراطها لنفسها أن تطلق نفسها متى شاءت، أو جرى به عرف كأن تشترط الزوجة قبض صداقها جميعه أو نصفه، أو يشترط هو تأخير جزء منه لأجل معين حسب العرف المتبع فى البلد الذى جرى فيه العقد. وقد يكون الشرط غير مناف لعقد الزواج، كما لا يقتضيه العقد، وإنما يكون بأمر خارج عن معنى العقد كالشروط التى يعود نفعها إلى الزوجة، مثل أن تشترط ألا يخرجها من دارها أو بلدها أو ألا يسافر بها أو لا يتزوج عليها، فهذا أيضا من باب الشروط الصحيحة لكن الفقهاء اختلفوا فى وجوب الوفاء بها على طائفتين إحداها - أن هذه الشروط وأمثالها وإن كانت صحيحة فى ذاتها لكن لا يجب الوفاء بها، وهو قول الأئمة أبى حنيفة وأصحابه ومالك والشافعى والليث والثورى. الطائفة الأخرى - إن الشرط الصحيح الذى فيه نفع وفائدة للزوجة يجب الوفاء به، فإذا لم يف به الزوج، كان للزوجة طلب الطلاق قضاء، روى هذا عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه وسعد بن أبى وقاص، وبه قال شريح وعمر بن عبد العزيز والأوزاعى وأحمد بن حنبل، وأدلة كل من الطائفتين على ما قالا مبسوطة فى محلها من كتب الفقه. لما كان ذلك وكانت الزوجة فى العقد المسئول عنه قد اشترطت لنفسها (إتمام دراستها الجامعية والعمل بعد التخرج وأداء الخدمة العامة) وكان هذا الشرط داخلا فى نطاق القسم الثالث للشروط بمعنى أنه من الشروط الصحيحة ذات النفع والفائدة للزوجة كان جائزا، لكن لا يجب الوفاء به فى قول جمهور الفقهاء، ويلزم الوفاء به فى قول الإمام أحمد بن حنبل ومن وافقه. ولما كان هذا الشرط باعتباره اشتراط العمل للزوجة بعد الانتهاء من دراستها، قد أقره القانون رقم 44 لسنة 1979 ببعض أحكام الأحوال الشخصية أخذا بمذهب الإمام أحمد بن حنبل، لكن هذا القانون قد اعتد به شرطا مانعا للحكم بنشوز الزوجة إذا خرجت بدون إذن الزوج لإتمام دراستها أو للعمل ولم يضع جزاء ملزما للزوج بتنفيذه، كما لم يعط للزوجة حق طلب الطلاق، كما يقول مذهب الإمام أحمد عند عدم الوفاء بالشرط الصحيح الذى يعود نفعه وفائدته على الزوجة. ولما كان القضاء يجرى فى خصوص انعقاد الزواج وشروطه وفى كثير من أحكام الأحوال الشخصية على أرجح الأقوال فى فقه الإمام أبى حنيفة الذى لا يلزم الزوج بالوفاء بمثل هذا الشرط، توقف العمل به قضاء إلا فى حال النشوز فقط كما تقدم. وما كانت لائحة المأذونين لم تبح للمأذون تدوين أى شروط للزوجين أو لأحدهما مقترنة بعقد الزواج، يكون موقف المأذون صحيحا فى حدود اللائحة التى تنظم عمله، لاسيما ووثيقة الزواج قد أعدت أصلا لإثبات العقد فقط، حماية لعقود الزواج من الجحود، وذلك لخطورة آثارها فى ذاتها على المجتمع، على أنه يمكن كتابة هذا الشرط أو غيره مما يتفق عليه الزوجان، ويدخل فى نطاق الشروط الصحيحة شرعا فى أية ورقة أخرى غير وثيقة الزواج، التى لا يتسع نطاقها القانونى لغير بيانات عقد الزواج ذاته. ومما تقدم يتضح أن الشرط الوارد فى السؤال من الشروط الخارجة عن ماهية عقد الزواج المقترنة به، وفيه نفع وفائدة للزوجة. ويدخل بهذا ضمن الشروط الصحيحة التى يجوز اشتراطها، لكن لا يلزم الوفاء به فى رأى جمهور الفقهاء، ويجب الوفاء به فى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ومن وافقه. والشرط فى ذاته لا مخالفة فيه للدين، لكن المأذون ممنوع وفقا للائحة المأذونين من تدوين أية بيانات لا تحوى الوثيقة موضعا لها، ومنها الشروط فيما عدا الكفالة وما يختص بالمهر وغيره من البيانات الواردة فيها، وقانون الأحوال الشخصية رقم 44 سنة 1979 وإن أجاز للزوجة اشتراط العمل لمصلحتها ودرءا للنشوز، لم يرتب على هذا الشرط جزاء على الزوج، سوى إجازته لها الخروج للعمل المشروط دون إذنه، ولا تعد ناشزا بهذا الخروج، وبالقيود التى وردت فيه. والله سبحانه وتعالى أعلم

صداق المرأة والجهاز

صداق المرأة والجهاز F جاد الحق على جاد الحق. 10 صفر 1402 هجرية - 6 ديسمبر 1981 م M 1 - جمهور الفقهاء على أن المهر حق خالص للزوجة، تتصرف فيه كيف تشاء، وليس عليها إعداد بيت الزوجية، ولا أن تشترك فى إعداده، فإن قامت بذلك كانت متبرعة بالمنفعة مع بقاء ملكيتها للأعيان. 2 - تجهيز البيت واجب على الزوج. بإعداده وإمداده بما يلزم لأن ذلك من النفقة. 3 - التجهيزات التى قام بها الزوج لمنزل الزوجية بعد دفعه المهر المتفق عليه دون مشاركة من الزوجة تكون ملكا له باتفاق الفقهاء. 4 - تصح صلاة الفروض كلها خلف الإمام الذى اتهم نفسه بالفسق اتباعا لمذهبى الإمامين أبى حنيفة والشافعى. وقول فى مذهبى الإمامين مالك وأحمد. حملا لحال المسلم على الصلاح Q بالطلب المقيد 126 سنة 1981 م المتضمن: أولا - إن رجلا تزوج على مهر مسمى ثم قبضه. ورغم دفعه المهر المتفق عليه كاملا قام بتجهيز منزل الزوجية بجميع محتوياته بما فى ذلك كل الأدوات العصرية، والزوجة لم تسهم بأى مبلغ فى هذه التجهيزات. ويسأل لمن ملكية جميع مشتملات المنزل علما بأن كثيرا من هذه الأدوات كانت موجودة بمنزل الزوجية قبل الزواج. ثانيا - إمام مسجد دار نقاش بينه وبين بعض المصلين فاتهم نفسه بأنه فاسق أمام شهود. ويسأل السائل هل تصح الصلاة خلفه بعد ذلك An عن السؤال الأول قال الله تعالى {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا} النساء 4، أجمع أهل العلم على ثبوت الصداق للزوجة على زوجها متى تم عقد زواجهما صحيحا، وعلى وجوبه، وعلى أنه عطية من الله للمرأة بمقتضى هذه الآية، ومن أجل هذا قال جمهور الفقهاء إن المهر حق خالص للزوجة، تتصرف فيه كيف شاءت، وليس عليها إعداد بيت الزوجية ولا أن تشترك فى إعداده، إذ لا يوجد نص من مصادر الشريعة يلزمها بأن تجهز منزل الزوجية، كما لا يوجد نص يجبر أب الزوجة على ذلك، فإذا قامت بذلك كانت متبرعة وآذنة للزوج باستعمال جهازها الاستعمال المشروع مع بقاء ملكيتها لأعيانه. وقالوا إن تجهيز البيت واجب على الزوج، بإعداده وإمداده بما يلزم من فرش ومتاع وأدوات، لأن كل ذلك من النفقة الواجبة على الزوج لزوجته، ولم يخالف أحد فى إسكان الزوجة واجب على الزوج، ومتى وجب الإسكان استتبع ذلك تهيئة المسكن بما يلزمه، باعتبار أن ما لا يتم الواجب إلا به كان واجبا. هذا وإن كان فقه الإمام مالك، لا يرى أن المهر حقا خالصا للزوجة وعليها أن تتجهز لزوجها بما جرت به العادة فى جهاز مثلها لمثله، بما قبضته من المهر قبل الدخول إن كان حالا، ولا يلزمها أن تتجهز بأكثر منه، فإن زفت إلى الزوج قبل القبض، فلا يلزمها التجهيز إلا إذا قضى به شرط أو عرف (حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج - 2 ص 327، 328) لما كان ذلك وكان الظاهر من الواقعة المسئول عنها أن الزوج بالرغم من دفعه المتفق عليه كاملا - قام بتجهيز منزل الزوجية بجميع محتوياته بما فى ذلك كل الأدوات العصرية دون أن تشترك الزوجة فى التجهيز بأى مبلغ - إذ كان ذلك كانت هذه التجهيزات ملكا للزوج باتفاق الفقهاء. عن السؤال الثانى الجماعة شرط فى صحة صلاة الجمعة، أما فى غيرها من الفروض فهى مشروعة على خلاف فى حكمها بين الفقهاء، وقد شرعها الله فى القرآن. قال سبحانه {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة} النساء 102، وفى الحديث الشريف الذى رواه البخارى ومسلم وغيرهما قوله صلى الله عليه وسلم (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) . واتفق المسلمون على مشروعيتها. وقد استنبط الفقهاء شروطا استوجبوا توافرها فى الإمام، واختلفوا فى إمامة الفاسق. ففى فقه مذهبى الإمامين أبى حنفية والشافعى تصح إمامته للناس فى الصلاة مع الكراهة إلا إذا لم يوجد سواه فلا كراهة، وتصح إمامته لمثله مطلقا بدون كراهة، وفى فقه الإمام مالك ضمن أقوال - الجواز والمنع على الإطلاق - وقيل تجوز إمامته إن كان فسقه فى غيره الصلاة، أو إن كان غير مقطوع بفسقه، أو كان فسقه بتأوله فى بعض الأحكام المجتهد فيها، وهذا غير المتأول فى العقيدة إذ لا تجوز إمامته. وفى فقه الإمام أحمد أن إمامة الفاسق ولو لمثله غير صحيحة إلا فى صلاة الجمعة والعيد إذا تعذرت صلاتهما خلف غيره، فتجوز الصلاة خلفه ضرورة، وهذه هى الرواية المشهورة عن الإمام أحمد وهناك رواية أخرى بالصحة. لما كان ذلك وكان الأصل حمل حال المسلم على الصلاح، كانت الصلاة خلف الإمام المسئول عنه صحيحة فى الفروض كلها اتباعا لمذهب الإمامين أبى حنيفة والشافعى وقول فى مذهب الإمامين مالك وأحمد، إذ لعل حدة النقاش دفعته إلى اتهام نفسه بذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم

ادعاء الرضاع

ادعاء الرضاع F حسن مأمون. 2 ربيع أول سنة 1377 هجرية - 26 سبتمبر سنة 1957م M 1- إذا صدق الخاطب مدعى الرضاع وثبت على تصديقه لا يحل له أن يتزوج ممن رضع معها لأن تصديقه بمثابة اقراره به. 2- إذا لم يصدق الخاطب مدعى الرضاع فى اخباره لوجود شبهة فيه أو حصول الشك فى الرضاع أو فى عدده حل له الزواج من مخطوبته. 3- لا يثبت الرضاع فى قضاء عند الحنفية إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين Q من السيد / ع س م قال أن رجلا يريد أن يتزوج من بنت خالته التى تقرر أنها لم ترضع ابن أختها طالب الزواج من بنتها مطلقا ويقول والده أن خالة ابنه أرضعته وعنده مذكره مكتوبة بذلك وسأل عن الحكم وهل يؤخذ بقول خالته أو بقول والده An أنه إذا صدق هذا الخاطب والده فيما ادعاه من هذا الرضاع وكان الرضاع فى مدته شرعا وهى سنتان على قول أبى يوسف الأصح المفتى به وكانت عدد الرضعات خمسا فأكثر متفرقات مشبعات على ما اخترناه للفتوى من أن الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات متفرقات فأكثر صار ابنا لخالته من الرضاع وصار هو ومخطوبته اخوين رضاعة فلا يحل له أن يتزوج بها لأن تصديقه له فى ذلك بمثابة اقراره بالرضاع واقراره به مع الاصرار عليه مثبت للحرمة أما إذا لم يصدقه فى أخباره لوجود شبهة فيه أو حصول الشك فى الرضاع أو عدده هل خمس فأكثر أو أقل من الخمس فلا يحرم عليه الزواج من مخطوبته المذكورة لأن القاعدة العامة أن اليقين لا يزول بالشك والأصل الحل فلا يثبت التحريم بالشك فى الحل وعدمه وهذا الحكم ديانة أما فى القضاء فلا يثبت الرضاع عند الحنفية إلا بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين كذلك ولا يقبل على الرضاع أقل من ذلك قال صاحب البحر (أنه لا يعمل بخبر الواحد مطلقا) وهو المعتمد فى المذهب وهذا الحكم إذا ادعى الرضاع بعد العقد وأما قبله فقد جاء فى حاشية ابن عابدين (لو شهدت به امرأة قبل النكاح فهو فى سعة من تكذيبها ولكن فى محرمات الخانية أن كان قبله والمخبر عدل ثقة لا يجوز النكاح) ومن هذا يعلم الجواب والله أعلم. ے

زواج غير صحيح شرعا

زواج غير صحيح شرعا F حسن مأمون. 13 ربيع أول سنة 1377هـ 7 اكتوبر سنة 1957م M 1- الزواج بالمحرمة أن كانت معروفة وقت العقد فالعقد باطل وإن لم تكن معروفة وقت العقد فالعقد فاسد. 2- العقد الفاسد يترتب عليه بعد الدخول الحقيقى وجوب العدة وثبوت النسب والعقد الباطل لا يترتب عليه أى أثر من آثار العقد الصحيح. 3- إذا جرى عقد الزواج بين مسلمة ارتدت عن الإسلام وبين مسيحى وكانت الحرمة معروفة وقت اجرائه كان العقد باطلا وإن لم تكن معروفة كان العقد فاسدا Q من الاستاذ / ص أك المحامى قال إن امرأة مسلمة دخلت دين النصرانية باعتناقها الدين المسيحى ببطركية الأقباط الأرثوزكس بالقاهرة ثم تزوجت برجل مسيحى. وطلب الاستاذ السائل بيان حكم الشريعة الإسلامية فى هذا الزواج هل يكون باطلا أو صحيحا ما دام المتزوج بها مسيحيا An أنه نص فى الدر المختار فى آخر باب نكاح الكافر ج 2 ص 545 على أنه لا يصح أن ينكح مرتد أو مرتدة أحدا من الناس مطلقا وقال العلامة ابن عابدين فى رد المحتار تعليقا على قول الدر (مطلقا) أى مسلما أو كافرا أو مرتدا وهو تأكيد لما فهم من النكرة فى النفى - انتهى -. والذى يستفاد من النصوص الفقهية الأخرى أن الزواج بالمحرمة حرمة مؤبدة أو مؤقتة أن كانت هذه الحرمة معروفة وقت العقد فالعقد باطل وإن لم تكن معروفة وقت العقد فالعقد فاسد لا باطل. والعقد الفاسد يترتب عليه بعد الدخول الحقيقى وجوب العدة وثبوت النسب. وحينئذ فالذى نراه أن العقد الذى جرى بين هذين المتعاقدين بعد ارتداد هذه الزوجة عن الإسلام يعتبر فى نظر الشريعة الإسلامية عقدا باطلا إن كانت الحرمة معروفة وقته ولا يترتب عليه أى أثر من آثار الزوجية الصحيحة أما إذا كانت الحرمة غير معروفة وقت العقد فيكون العقد فاسدا لا باطلا ويترتب عليه وجوب العدة وثبوت النسب. هذا ما ظهر لنا ومنه يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

اثبات الرضاع

اثبات الرضاع F حسن مأمون. 14 رجب سنة 1377هـ 3 فبراير سنة 1958م M 1- لا يثبت الرضاع عند الحنفية إلا بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين ولا يثبت بشهادة النساء بانفرادهن. 2- إذا شهد بالرضاع رجل واحد أو امرأة واحدة أو رجل وامرأة لم يثبت الرضاع إلا بتصديق الراضع. 3- يثبت التحريم إذا لم يصدق الراضع وكان المخبر معروفا بالصدق والعدالة Q من ر ع خ بطلبه أنه يريد الزواج من بنت خالته ولكن جدته لأمه أخبرته بأنها أرضعته مع خاله ط. الذى رضع أيضا من أخته أم الفتاة وإن السائل لم يرضع من أمها ولم ترضع هى من أمه أو جدتها لأمها وطلب بيان الحكم An إن الرضاع قضاء لا يثبت عند الحنفية إلا بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين كذلك ولا يقبل على الرضاع أقل من ذلك كما لا يقبل فىإثباته شهادة النساء بانفرادهن واحدة أو أكثر فإذا شهد به رجل واحد أو امرأة واحدة أو رجل وامرأة لم يثبت الرضاع باحدى هذه الشهادات إلا بتصديق الراضع فإن صدق ثبت التحريم بتصديقه لأن تصديقه بمثابة اقراره به واقراره به مع الاصرار عليه مثبت للحرمة وكذلك يثبت التحريم إذا لم يصدق وكان المخبر معروفا بالصدق والعدالة فإنه حينئذ لا يجوز النكاح لما نقله ابن عابدين عن الخانية فقد جاء فى حاشية رد المحتار لو شهدت به امرأة قبل الزواج فهو فى سعة من تكذيبها لكن فى محرمات الخانية أن كان قبله والمخبر عدل لا يجوز النكاح وبه جزم فى البزازية وعلى ذلك فإذا صدق السائل جدته لأمه فيما أخبرته به من الرضاع أو كانت جدته لأمه معروفة بالصدق والعدالة ولم يكن من شأنها الكذب وكان الرضاع المسئول عنه فى مدته شرعا وهى سنتان على قول أبى يوسف المفتى به لم يحل للسائل أن يتزوج من بنت خالته المذكورة لأنها بنت أخته رضاعا بناء على قول من ذهب إلى أن قليل الرضاع وكثيره سواء فى ايجاب التحريم وهم الحنفية والمالكية واحدى الروايتين فى مذهب الامام أحمد أما على مذهب الشافعية والرواية الأخرى فى مذهب الامام أحمد فإن الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات متفرقات مشبعات فإذا كان رضاع السائل فى هذه الحال بلغ هذا القدر حرمت عليه بنت خالته المذكورة وإذا لم يبلغ هذا القدر كان فى حل من التزويج بها بناء على هذا المذهب الذى اخترناه للفتوى فى هذا الأمر الذى عمت فيه البلوى أما إذا لم يكن السائل مصدقا لجدته لأمه فى اخبارها بهذا الرضاع أو كانت غير عدلة ومن شأنها الكذب فإنه لا يثبت الرضاع بأخبارها هذا ويكون السائل فى حل من التزوج من بنت خالته هذه ما لم يكن هناك مانع آخر غير رضاعه من جدتها لأمها المبين حكمه على المذهبين السابقين هذا وأما رضاع خاله ط. من أخته أم مخطوبة السائل فإنه لا يوجب تحريما بين السائل وبين هذه البنت إذا كان السائل لم يرضع من جدته الرضاع المسئول عنه أو لم يثبت هذا الرضاع بأى وجه على النحو الذى شرحناه لأنه برضاع ط. خال السائل من أخته أم مخطوبة السائل تصبح هذه المخطوبة أختا من الرضاع ل. الذى هو خال السائل وأخت الخال من الرضاع غير محرمة على ابن أخته نسبا جاء فى التنقيح سئل رجل يريد أن يتزوج بأخت خاله رضاعا فهل له ذلك فأجاب نعم ذلك لأن أم خاله وخالته من الرضاع حلال كما فى الدر المختار والبحر فأخت خاله بالأولى الخ فرضاع خاله ط. من أخته أم مخطوبة السائل لا يوجب تحريمها عليه وإنما يوجب ثبوت رضاع السائل من جدته لأمه على ما بيناه سابقا فتحرم عليه أن صدق جدته فيما أخبرت به من ارضاعها له وأصر على هذا التصديق أو كانت جدته ممن عرف بالعدالة والصدق وكان الرضاع خمس مرات مشبعات متفرقات فأكثر على المذهب الثانى الذى اخترناه للفتوى أما إذا لم يصدق جدته أو كانت غير عدلة ومن شأنها الكذب أو كان الرضاع أقل من خمس رضعات على الوجه السابق فإنها لا تحرم عليه والله أعلم

مصاريف علاج الزوجة والأولاد

مصاريف علاج الزوجة والأولاد F حسن مأمون. 14 رمضان سنة 1377هـ 3 إبريل سنة 1958م M 1- مصاريف علاج الزوجة من أجرة طبيب ومداواة تكون على الزوج ولو كانت موسرة. 2- جميع ما يحتاجه الصغير الفقير من طعام وكسوة وأجرة خادم وطبيب وثمن دواء يكون على أبيه لا يشاركه أحد Q من م ع ح بطلبه بيان حكم علاج الزوجة والأولاد من أجرة طبيب وثمن أدوية وأجرة القابلة وعلى من تجب على الزوج أو الزوجة An عن مصاريف علاج الزوجة مذهب الحنفية أن مصاريف علاج الزوجة لا تجب على الزوج فقد جاء فى رد المحتار (كما لا يلزمه مداواتها أى اتيانه لها بدواء المرض ولا أجرة الطبيب ولا الحجامة هندية عن السراج) - انتهى -. وهذا هو المعروف فى مذاهب الأئمة الثلاثة أيضا إلا أن صاحب منح الجليل نقل عن ابن عبد الحكم من فقهاء المالكية (إن على الزوج أجرة الطبيب والمداواة) وهو رأى وجيه نرى الأخذ والافتاء به فنوجب على الزوج مصاريف علاج زوجته من ماله الخاص ولو غنية - وعن مصاريف علاج الأولاد الذى يظهر لنا من قواعد الحنيفية السمحة أنه يدخل فى النفقة الواجبة على الأب الموسر لطفله الصغير الفقير جميع ما يحتاج إليه من وجبت له النفقة من طعام وكسوة وأجرة خادم وأجرة طبيب وثمن دواء وغير ذلك إذ قد تكون حاجة الإنسان المريض إلى أجرة الطبيب وثمن الدواء أشد من حاجته إلى خادم وأيضا قد نص الفقهاء فى باب صدقة الفطر على أنه تجب على الأب صدقة الفطر عن طفله الفقير لتحقق السبب وهو رأس يمونه ويلى عليه ونصوا على أنه يلزم أن تكون المؤنة كاملة مطلقة تشمل غير الرواتب نحو الأدوية وإلا لما وجب عليه صدقة الفطر عنه إذا كان فقيرا وعلى ذلك يدخل فى النفقة الواجبة لطفله الفقير أجرة الطبيب وثمن الأدوية وقد صدرت بذلك الفتاوى فى حوادث مماثلة ومنها الفتوى رقم 407 مسجل 44 بتاريخ 8/1/1938 وعن أجرة القابلة المنصوص عليه شرعا كما جاء فى الدر نقلا عن البحر أن أجرة القابلة على من استأجرها من زوجة أو زوج ولو جاءت بلا استئجار قيل عليه وقيل عليها ورجح ابن عابدين فى حاشيته رد المحتار الأول بقوله والذى يظهر لى ترجيح الأول لأن نفع القابلة معظمه يعود إلى الولد فيكون على أبيه وتخلص من ذلك أن أجرة القابلة تكون على الأب إذا استأجرها أو جاءت بدون استئجار - وتكون على الزوجة إذا استأجرها هى والذى نفتى به أو أجرة القابلة تجب على الزوج سواء استحضرها هو أو استحضرتها الزوجة أو جاءت من تلقاء نفسها لأنها كأجر الطبيب فتجب عليه أخذا بقول ابن الحكم الذى رجحنا العمل به سابقا فى صدر هذه الفتوى والله أعلم

زواج غير صحيح

زواج غير صحيح F حسن مأمون. 18 محرم سنة 1378هـ 4 أغسطس 1958م M 1- لا يجوز الجمع زواجا بين امرأتين محرمين لا حقيقة ولا حكما. 2- المحرمية بينهما مشروطة بأن تكون من الجانبين بمعنى أنه لو فرضت واحدة منهما رجلا حرمت عليه الأخرى. 3- اجراء عقد الزواج على بنت أخت المطلقة وهى فى العدة غير صحيح شرعا Q من أم ح - أمام مسجد بطلبه أن ع أح عامل ملاحظة الدريسة كان متزوجا بامرأة مسنة أعقب منها بنتين وأشارت عليه بأن يتزوج من بنت أخت لها لتكون شفوقة على بنتيها واستدعى المأذون وطلق ع. أ. زوجته هذه وبعد ذلك بثلاث ساعات دخل بزوجته الجديدة بعد اجراء العقد بدون قسائم وفى ثانى يوم أخبره أحد القضاه بالمعاش بأن ذلك غير جائز إلا بعد قضاء عدة زوجته الأولى ويسأل عن الحكم An أن المنصوص عليه شرعا أن المرأتين المحرمين لا يجوز الجمع بينهما بالزواج لا حقيقة بأن يجعلهما معا فى عصمته ولا حكما بأن يتزوج الثانية وما تزال الأولى فى عدته لأنها فى هذه الحالة زوجته حكما فلا يحل الجمع بين الأختين ولا بين البنت وأمها أو عمتها أو خالتها لقوله تعالى {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف} وقوله عليه السلام (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم) ولا بد أن تكون المحرمية بينهما ثابتة من الجانبين بمعنى أنه لو فرضت واحدة منهما رجلا حرمت عليه الأخرى وفى الحادثة موضوع السؤال لو فرضنا زوجة ع أالأولى رجلا لم يحل له أن يتزوج من الثانية لأنها بنت أخته وهى محرمة عليه بنص الحديث السابق والآية وأيضا لو فرضنا زوجته الثانية رجلا كانت الأولى خالة له وهى محرمة عليه بنص الكتاب وهو قوله تعالى {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت} وعلى ذلك يكون عقد ع أع بنت أخت زوجته فى اليوم الثانى لطلاقه إياها غير صحيح شرعا لحصوله زوجته لا تزال فى عدته من هذا الطلاق ويجب عليهما أن يفترقا حتى تنقضى عدة زوجته الأولى بمضى ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق ما دام الحال كما ذكر بالسؤال من أنها آيسة ولا تحيض فإذا انقضت عدتها كان فى حل من العقد على بنت أختها ما دام لم يكن هناك مانع آخر والله أعلم

زواج البالغة دون أذن وليها

زواج البالغة دون أذن وليها F حسن مأمون. 8 ربيع أول سنة 1378 - 23 سبتمبر 1958م M 1- لا يكون تزويج الأنثى العاقلة البالغة نفسها صحيحا نافذا لازما إلا إذا كان الزوج الذى يريد التزوج بها كفئا لها والمهر المشروط هو مهر مثلها. 2- إذا زوجت المرأة نفسها بمهر أقل من مهر مثلها كان العقد صحيحا ولكنه غير لازم وللولى العاصب أن يطلب من الزوج اتمام مهر المثل وإن لم يتمه رفع الأمر إلى القضاء Q من الأستاذ / أم ك بطلبه المتضمن أن فتاة بالغة تزوجت بشخص دون أذن والدها العاصب على مهر قدره خمسة وعشرين قرشا وإن مهر مثلها لا يقل عن مبلغ ستمائة جنيه مصرى وطلب الأستاذ السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا العقد وهل لوالدها العاصب غير الموافق على هذا الزواج حق الاعتراض على هذا العقد أو لا An إن كامل الأهلية وهو الحر العاقل البالغ هو ولى نفسه فى الزواج وليس لأحد ولاية تزويجه أو جبره عليه غير أنه إذا كان كامل الأهلية أنثى ولها ولى عاصب لا يكون تزويجها نفسها صحيحا نافذا لازما إلا إذا كان الزوج الذى يريد التزوج بها كفئا لها والمهر المشروط هو مهر مثلها حتى لا يعير وليها العاصب بمصاهرة غير الكفء أو بنقصها عن مهر مثلها ومهر المثل هو مهر امرأة من قوم أبيها كأختها وعمتها وبنت عمها تساويها وقت العقد سنا وجمالا ومالا وبلدا وعصرا وعقلا ودينا وأدبا وخلقا وعلما وبكارة أو ثيوبة وعدم ولد فإن لم توجد واحدة من قوم أبيها تساويها فى هذه الصفات ينظر إلى مهر امرأة أجنبية تساويها فى هذه الصفات ومن هذا يتبين أنه إذا زوجت نفسها بمهر أقل من مهر مثلها يكون العقد صحيحا ولكنه غير لازم فللولى العاصب أن يطلب اتمام مهر المثل فإن أتمه الزوج اتمام مهر المثل فان أتمه الزوج لذم العقد وإن لم يتمه رفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتفسخه وفى حادثة السؤال لوالد هذه الفتاة التى زوجت نفسها بمهر أقل من مهر مثلها أن يطلب من هذا الشخص الذى عقد عليها بدون علمه واجازته لهذا العقد اتمام مهر مثل بنته المشار إليه فى السؤال فإن أتمه لزم العقد وإن لم يتمه فعليه رفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتفسخ هذا العقد ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم

زواج صحيح

زواج صحيح F حسن مأمون. 18 صفر سنة 1379 هجرية - 23 أغسطس 1959م M 1- يجوز للعامى العمل بما يخالف مذهبه مقلدا غير إمامه فمذهبه فى هذه الحالة هو فتوى مفتيه المعروف بالعلم والعدالة. 2- التلفيق بمعنى العمل فى حادثة بمذهب وفى أخرى بمذهب آخر جائز شرعا. 3- يجوز العقد شرعا بين راغبى الزواج وبينهما رضاع لا يحرم طبقا لمذهب الامام الشافعى Q من الادارة العامة للتشريع بوزارة العدل بكتابها رقم 265 الافادة بالرأى فيما إذا كان بين راغبى الزواج رضاع لا يحرم اجراء العقد طبقا لمذهب الامام الشافعى وهل يصح للمأذون أن يتقيد فى هذا الشأن بمذهب الامام أبى حنيفة وحده فيمتنع عن اجراء هذا العقد أو يصح له مباشرة هذا العقد فى هذه الحالة An أنه لا يوجد مانع شرعى من اجراء هذا العقد فى هذه الحالة لأن مذهب الجمهور أن العامى (غير المجتهد) لا مذهب له وأنه يجوز له العمل بما يخالف مذهبه مقلدا غير إمامه لأن مذهبه فى هذه الحالة هو فتوى مفتيه المعروف بالعلم والعدالة وأن التلفيق بمعنى العمل فى حادثة بمذهب وفى أخرى بمذهب آخر جائز شرعا للقطع بأن المستفتين فى كل عصر من زمن الصحابة ومن بعدهم كانوا يسألون مفتين مختلفين فيما يعن لهم من المسائل. وقد اختار ذلك الآمدى وابن الحاجب والكمال فى تحريره والرافعى وغيرهم. إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله ولم يوجب الله سبحانه على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب معين من مذاهب الأئمة وقد جرينا على ذلك فى فتاوى كثيرة مماثلة. وعلى المأذون فى هذه الحالة أن يأخذ اقرارا على طرفى العقد بقبولهما اجراءه مقلدين فى ذلك مذهب الامام الشافعى فى مسألة الرضاع والله أعلم

السن المقررة فى الزواج

السن المقررة فى الزواج F أحمد هريدى. التاريخ 14/7/1964م M 1- سن الزواج بالنسبة للزوج وبالنسبة للزوجة تضمنه القانون وجاء مطلقا عن التقييد بالسنين الهجرية أو السنين الميلادية. 2- المتفق عليه أن السنين متى اطلقت فى القوانين الشرعية يراد بها السنون الهجرية Q من السيد / ع ح أمراجع حسابات بطلبه المقيد برقم 450 سنة 1964 المتضمن أن بنت أخته ولدت بتاريخ 18/12/1948 الموافق 17 صفر سنة 1368 هجرية وقد تقدم لخطبتها شاب صالح. ارتضته الفتاة زوجا لها ويرغبان اتمام عقد الزواج. وطلب السائل الافادة عن السن المقررة لزواج الفتاة وهل المعتبر فى احتسابها السنين الهجرية أو الميلادية An إن احتساب سن الزواج بالنسبة للزوجة بست عشرة سنة وبالنسبة للزوج بثمانى عشرة سنة قد تضمنه القانون وجاء مطلقا عن التقييد بالسنين الهجرية أو السنين الميلادية. والمبدأ المتفق عليه أن السنين متى أطلقت فى القوانين الشرعية يراد بها السنون الهجرية إلا إذا نص صراحة على اعتبار السنين الميلادية وعلى ذلك يكون المراد بالسنين فى تحديد سن الزوجين السنين الهجرية لا السنين الميلادية وتكون الفتاة المولودة فى 18/12/1948 قد تجاوزت السن المقررة قانونا للزواج وهو ست عشرة سنة هجرية ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال

اسلام زوجة المسيحى

اسلام زوجة المسيحى F أحمد هريدى. 15 ربيع الآخر سنة 1385 - 12 يوليه سنة 1965 M 1- إذا أسلمت زوجة الكتابى - المسيحى أو اليهودى - عرض الإسلام على الزوج فإن أسلم بقيت الزوجية بينهما، وإن لم يسلم فرق القاضى بينهما. 2- الحكم الصادر بالتفريق طلاق بائن وبه تنقطع العلاقة الزوجية بين الزوجين سواء أكان قبل الدخول أم بعده. 3- إذا أسلم الزوج وتزوجها قبل أن تتزوج غيره لا يكون له عليها سوى طلقتين إذا كانت طلقة التفريق غير مسبوقة بطلاق آخر. 4- الأولاد الصغار يتبعون خير الأبوين دينا. 5- أقل مدة تصدق فيها المرأة أنها رأت الحيض ثلاث مرات كوامل ستون يوما Q من السيدة / د ى ش بطلبها المتضمن أنها كانت مسيحية الديانة ومتزوجة بالمدعو ع ع ورزقت منه ببنتين. الأولى سنها سنة ونصف والثانية سنها تسعة أشهر، وقد اعتنقت السيدة المذكورة الدين الإسلامى عن يقين وايمان مؤمنة بأنه الدين الحق الذى يجب اعتناقه وشهرت اسلامها باشهاد رسمى صادر من مكتب توثيق القاهرة رقم 5791 بتاريخ 14/7/1965 وطلبت السائلة بيان الآتى: 1- هل تعتبر منفصلة عن زوجها المسيحى من تاريخ شهر اسلامها (14/7/1965) . 2- هل من حق زوجها المسيحى أن يدعى أن الزوجية بينهما لا تزال قائمة تأسيسا على أن العدة لم تنقض بعد. 3- وإذا شهر الزوج اسلامه بعد اسلامها وقبل انقضاء عدتها فهل تعتبر الزوجية بينهما قائمة An المنصوص عليه فى فقه الحنفية أنه إذا أسلمت زوجة الكتابى - المسيحى أو اليهودى - عرض الإسلام على الزوج فإن أسلم بقيت الزوجية بينهما. وإن لم يسلم حكم القاضى بالتفريق بينهما بابائه عن الإسلام، وبهذا الحكم تنقطع العلاقة الزوجية بينهما ولا سلطان له عليها. ويكون هذا التفريق طلاقا بائنا سواء أكان قبل الدخول أم بعده فلا يملك مراجعتها وينقص بهذا الطلاق عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته حتى لو أسلم بعد ذلك وتزوجها قبل أن تتزوج غيره لا يكون له عليها سوى طلقتين إذا كانت طلقة التفريق غير مسبوقة بطلاق آخر، وتجب عليها العدة وهى أن ترى الحيض ثلاث مرات كوامل من تاريخ صدور حكم التفريق أن كانت من ذوات الحيض. وأقل مدة تصدق فيها أنها رأت الحيض ثلاث مرات كوامل ستون يوما أو أن تضع حملها أن كانت حاملا. أما إذا لم تكن من ذوات الحيض ولا حاملا بأن كانت صغيرة لا تحيض أو كبيرة وبلغت سن اليأس فعدتها ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق أى الفرقة وجملة ذلك تسعون يوما - ويجب على الرجل نفقة العدة لهذه المراة إذا كان هناك دخول لأن المانع من استمرار الزواج قد جاء من جهته بسبب ابائه عن الإسلام، وكذلك يقع طلاقه عليها إذا طلقها مرة أخرى وهى فى العدة. هذا - والمقرر شرعا أن الولد يتبع خير الأبوين دينا، وأن حضانة الصغير مقررة شرعا للأم ما لم يعقل الولد الأديان أو يخاف أن يألف الكفر وطبقا لما ذكرنا، فباسلام السائلة زوجة المسيحى لا تقع الفرقة بينهما قبل عرض القاضى الإسلام عليه وابائه عن الإسلام وتفريق القاضى بينهما بهذا الأباء. فأذا أسلم الزوج المذكور عند عرض القاضى الأسلام عليه فهى زوجته. وإن أبى فرق القاضى بينهما ويعتبر هذا التفريق طلاقا بائنا كما أسلفنا وبه تنقطع العلاقة الزوجية بينهما ولا سلطان للزوج عليها حتى ولو أسلم بعد ذلك سواء أكان اسلامه أثناء العدة أم بعدها ويكون أولادها الصغار مسلمين تبعا لها لأن الولد يتبع خير الأبوين دينا وحق حضانتهم ثابت لها شرعا متى كانت أهلا للحضانة حتى يبلغوا السن المقررة للحضانة، ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم

عقد زواج عرفى فاسد

عقد زواج عرفى فاسد F أحمد هريدى. 3 جمادى الأولى سنة 1385هـ 30 أغسطس 1965م M 1- عقد الزواج باعتباره عقدا موصلا لاستباحة الوطء واحلاله يجب أن يظهر امتيازه عن الوطء المحرم وطريق ذلك اعلانه واشهاره والاشهاد عليه. 2- المقرر فى الفقه الحنفى أنه إذا خلا عقد الزواج من شهادة شاهدين كان عقدا فاسدا والدخول فيه معصية. 3- دخول الرجل بالمرأة بناء على عقد فاسد يوجب تعزيرهما والتفريق بينهما. 4- الدخول بعد عقد فاسد يدرا حد الزنى ويوجب الأقل من المهر المسمى ومهر المثل وتثبت به حرمة المصاهرة وتجب فيه العدة ويثبت به النسب. 5- الخلوة فيه لو كانت صحيحة لا يترتب عليها شىء من الأحكام. 6- تنقضى العدة بعد التفريق برؤية الحيض ثلاث مرات كوامل إن كانت المرأة من ذوات الحيض أو بوضع حملها إن كانت حاملا فإن لم تكن من ذوات الحيض ولا حاملا فعدتها تسعون يوما Q من السيدة / ب م ف بطلبها المقيد برقم 495 سنة 1965 وعلى الصورة العرفية من عقد الزواج العرفى المرافق، وقد تضمنت الصورة العرفية من عقد الزواج العرفى أن السيد / ع ل أوالسيدة / ب م ف قد تم الاتفاق بينهما على زواجهما ببعض وتليت الصيغة الشرعية بينهما على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبحت السيدة ب م ف زوجة شرعية للسيد / ع ل أبايحاب وقبول شرعيين بعد تلاوة الصيغة الشرعية بينهما بعقد زواج عرفى بيد كل منهما نسخة منه وذلك بتاريخ 17/5/1963 دون شهادة شاهدين على هذا العقد وطلبت السائلة بيان ما إذا كان العقد العرفى بزواجهما دون شهادة شاهدين يعتبر عقد زواج رسمى وبالتالى هل يكون صحيحا شرعا An المنصوص عليه فى فقه الحنفية أن عقد الزواج باعتباره عقدا موصلا لاستباحة الوطء واحلاله يجب أن يظهر امتيازه بهذا الاعتبار عن الوطء المحرم وطريق ذلك اعلانه واشهاره والاشهاد عليه ولهذا أوجب عامة العلماء اعلانه. واشهاره والاشهاد عليه واستدلوا على ذلك بما روى عن عمران بن حصين عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل ذكره أحمد بن حنبل فى رواية ابنه عبد الله وذكره الامام الشافعى رضى الله عنه من وجهة أخرى عن الحسن مرسلا. وقال هذا وإن كان منقطعا فإن أكثر أهل العلم يقولون به وروى ابن حيان عن طريق عائشة رضى الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى له ولأنه يتعلق به حق غير المتعاقدين وهو الولد فاشترطت الشهادة فيه لئلا يجحده أبوه فيضيع نسبه والمقرر فى فقه الحنفية أيضا أنه إذا خلا عقد الزواج من شهادة الشاهدين يكون عقدا فاسدا لفقده شرطا من شروط الصحة وهو شهادة الشاهدين ويكون دخول الرجل بالمرأة بناء على هذا العقد معصية وحكم الزواج الفاسد أنه لا يحل للرجل فيه الدخول بالمرأة ولا يترتب على هذا العقد شىء من آثار الزوجية فإن دخل الرجل بالمرأة بناء على هذا العقد الفاسد كان ذلك معصية ووجب تعزيرهما والتفريق بينهما ويترتب على الدخول الآثار الآتية: 1- يدرا حد الزنى عنهما لوجود الشبهة. 2- إن كان قد سمى مهر كان الواجب الأقل من المسمى ومهر المثل. 3- تثبت بالدخول حرمة المصاهرة. 4- تجب فيه العدة على المرأة وابتداؤها من وقت مفارقة الزوجين أو أحدهما للآخر أن تفرقا باختيارهما ومن وقت تفريق القاضى بينهما إن لم يتفرقا اختيارا وتعتد المرأة لهذه الفرقة عدة طلاق حتى فى حالة وفاة الرجل. 5- يثبت به نسب الولد من الرجل إذا حصل حمل من ذلك الدخول وذلك للاحتياط فى احياء الولد وعدم تضييعه. ولا يثبت شىء من هذه الأحكام إلا بالدخول الحقيقى فالخلوة ولو كانت صحيحة لا يترتب عليها شىء من هذه الأحكام أما غير ذلك من أحكام الزوجية فلا يثبت فى الزواج الفاسد، فلا يثبت توارث بين الرجل والمرأة ولا تجب فيه نفقة ولا طاعة زوجية وطبقا لما ذكر يكون العقد العرفى المبرم بين السائلة وبين الشخص الذى ذكرته على فرض أنه أبرم بالألفاظ التى تستعمل فى انشاء عقد الزواج شرعا عقدا فاسدا لخلوه من شهادة الشاهدين وتترتب عليه الآثار التى سبق بيانها وانه يجب عليهما أن يتفرقا فورا وإن لم يتفرقها فرق القاضى بينهما ويجب عليها العدة من تاريخ تفرقهما إن تفرقا اختيارا ومن تاريخ تفريق القاضى بينهما إن لم يتفرقا اختيارا والعدة هى أن ترى الحيض ثلاث مرات كوامل من تاريخ التفريق، وأقل مدة تصدق فيها أنها رأت الحيض ثلاث مرات كوامل ستون يوما إذا كانت من ذوات الحيض أو بوضع الحمل إن كانت حاملا فإن لم تكن من ذوات الحيض ولا حاملا فعدتها ثلاثة أشهر أى تسعون يوما فإذا انقضت عدتها حل لها أن تتزوج بأخر متى تحققت الشروط الواجبة فى ذلك شرعا ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

قيمة دين مؤخر الصداق عند وفاة الزوج

قيمة دين مؤخر الصداق عند وفاة الزوج F أحمد هريدى. التاريخ 22/9/1965 M 1- يجب للزوجة المهر جميعه بالعقد الصحيح ويتأكد بالدخول الحقيقى أو بالخلوة الصحيحة أو بوفاة أحد الزوجين. 2- يحل المؤجل من المهر بحلول أجله الطلاق أو الوفاة. 3- ما يستحق من الصداق يكون دينا فى ذمة الزوج تستوفيه زوجته من تركته قبل قسمتها. 4- إذا سمى فى المهر نقد يجرى به التعامل فى البلد ثم بطل التعامل به فإنه يجب للزوجة قيمة ما سمى من النقد يوم بطلان التعامل به Q من السيد / م ر ع بطلبه وعلى الصورة الرسمية من أشهاد الزواج المرافق، وقد تضمن أشهاد الزواج المحرر فى 11 شوال سنة 1330هجرية - 22 سبتمبر 1912م أن الشيخ م ع أتزوج ب ع م على صداق قدره 24 جنيها ذهبا مصريا نقيا. الحال منه 12 جنيه تسلم منه وكيل الزوجة جنيهين - والباقى منه عشرة جنيهات بذمة الزوج يقوم بسداده إليها عند طلبها - والمؤجل منه اثنا عشر جنيها يحل بأحد الأجلين الفراق أو الوفاة. وتضمن الطلب أن الزوج قد توفى عن زوجين وورثة ذكور وأناث. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما يأتى - هل تستحق الزوجة المذكورة ص ع م باقى معجل الصداق ومؤخره. وإذا كانت تستحق ذلك فهل تسحقه باعتبار الجنيه عملة متداولة تساوى 100 قرش أو باعتبار الجنيه قطعة ذهبية، وإذا كانت تسحقه باعتبار الجنيه الذهب قطعة ذهبية فهل تستحقه باعتبار قيمته الذهبية وقت العقد - أو باعتبار قيمته يوم الميراث An المقرر شرعا أن الزوجة يجب لها المهر جميعه بالعقد ويتأكد كله بالدخول الحقيقى أو بالخلوة الصحيحة فى النكاح الصحيح أو بوفاة أحد الزوجين. ويحل المؤجل منه بحلول أجله. الطلاق أو الوفاة، وبما أن الزوج قد توفى فتستحق الزوجة مؤخر الصداق. وما بقى من معجله إذا لم تكن قد استوفته ولا شيئا منه. ولم تكن قد أبرأته منه ولا من شىء منه قبل وفاته ولا أخذت كله أو بعضه شيئا. وما يستحق من الصداق على الوجه المذكور يكون دينا فى ذمة الزوج تستوفيه من تركته قبل قسمتها، هذا وقد جاء بالجزء الثانى من كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين أبى بكر بن مسعود الكاسانى ص 276 (ولو تزوجها على ثوب معين أو على موصوف أو على مكيل أو موزون معين فذلك مهرها إذا بلغت قيمته عشرة، وتعتبر قيمته يوم العقد لا يوم التسليم، حتى لو كانت قيمته يوم العقد عشرة فلم يسلم إليها حتى صارت قيمته ثمانية فليس لها إلا ذلك، ولو كانت قيمته يوم العقد ثمانية فلم يسلمه إليها حتى صات قيمته عشرة فلها ذلك ودرهما، لن المكيل والموزون إذا كان موصوفا فى الذمة فالزوج مجبور على دفعه ولا يجوز دفع غيره من غير رضاها فكان مستقرا مهرا فى ذمته فتعتبر قيمته يوم الاستقرار وهو يوم العقد، لأن ما جعل مهرا لم يتغير فى نفسه وإنما التغيير فى رغبات الناس بحدوث فتور فيها ولهذا لو غصب شيئا قيمته عشرة فتغير سعره وصار يساوى خمسة فرده على المالك لا يضمن شيئا. ولأنه لو سمى ما هو أدنى مالية من العشرة كان ذلك تسمية للعشرة لأن ذكر البعض فيما لا يتجزأ ذكر لكله فصار كأنه سمى ذلك ودرهمين ثم زادت قيمته) 51 - بتصرف، وجاء فى باب المهر بالجزء الثانى من رد المحتار على الدر المختار على متن تنوير الأبصار ص 508 وما بعدها. للعلامة ابن عابدين. (قوله قيمته عشرة وقت العقد) أى وإن صارت يوم التسليم ثمانية فليس لها إلا هو. ولو كان على عكسه لها الفرض المسمى ودرهمان، ولا فرق فى ذلك بين الثوب والمكيل والموزون لأن ما جعل مهرا لم يتغير فى نفسه وانما التغيير فى رغبات الناس) - انتهى - وجاء فى الهداية (وما سمى مهرا عشرة فما زاد فعليه المسمى أن دخل بها أو مات عنها) وعلق صاحب فتح القدير العلامة الكمال بن الهمام على هذه العبارة بقوله (هذا إذا لم تكسد الدراهم المسماة. فإن كان تزوجها على الدراهم التى هى نقد البلد فكسدت وصار النقد غيرها فإنما على الزوج قيمتها يوم كسدت على المختار) وطبقا لما ذكر إذا سمى عند العقد شىء مقوم وحدد بما ينفى الجهالة صحت التسمية وكان للزوجة أخذ المسمى أو قيمته، وتعتبر القيمة وقت العقد لأنه وقت الثبوت فى الذمة والاستقرار، ولا عبرة بيوم التسليم والدفع إن تغيرت القيمة لأن ما جعل مهرا لم يتغير فى نفسه. وإنما التغيير فى رغبات الناس بالاقبال أو الفتور، وطبقا لما جاء فى فتح القدير أنه إذا سمى فى المهر نقد يجرى به التعامل، فى البلد ثم بطل التعامل به. فإنه يجب للزوجة قيمة ما سمى من النقد يوم بطلان التعامل به. وظاهر فى حادثة السؤال أن المهر المسمى جنيهات ذهبية مصرية والجنيهات الذهبية المصرية كانت عملة متداولة يجرى التعامل بها بين الناس فى البلد ثم بطل التعامل به. فإنه يجب للزوجة قيمة ما سمى من النقد يوم بطلان التعامل به. وظاهر فى حادثة السؤال أن المهر المسمى جنيهات ذهبية مصرية والجنيهات الذهبية المصرية كانت عملة متداولة يجرى التعامل بها بين الناس فى البلد وقت العقد على أساس أن الجنيه يساوى مائة قرش من غير نظر مطلقا إلى أنها قطع ذهبية تساوى قيمتها قليلا أو كثيرا. وتتغير قيمتها وسعرها بتغيير الظروف والأزمنة والأمكنة والعوامل الاقتصادية، وقد استقر الأمر أخيرا على اعتبار الجنيه الذهب فى التعامل عملة متداولة يساوى مائة قرش من غير نظر إلى قيمته كقطعة ذهبية وسلعة تباع فى السوق كالذهب غير من غير نظر إلى قيمته كقطعة ذهبية وسلعة تباع فى السوق كالذهب غير المضروب وتخضع لتقلبات الأسعار. ولا يزال التعامل به جاريا على هذا الأساس إلى الآن. ومن ثم يكون المستحق للزوجة فى هذه الحالة هو المبلغ المسمى من الجنيهات على أساس أن الجنيه يساوى مائة قرش. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال

إسلام زوجة اليهودى

إسلام زوجة اليهودى F أحمد هريدى. التاريخ 15/5/1966 M 1- إذا أسلمت المرأة وزوجها غير مسلم وكانا فى دار الإسلام عرض عليه الإسلام فإن أسلم فهى امرأته وإن أبى فرق بينهما. 2- إذا أسلمت المرأة وزوجها غير مسلم وكانا فى غير دار الإسلام لم تقع الفرقة بينهما حتى تحيض ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض وإلا فبمضى ثلاثة أشهر من غير حاجة إلى عرض الإسلام أو إلى الحكم القاضى وكذا الحكم إذا أسلمت الزوجة فى دار الحرب ثم خرجت إلى دار الإسلام. 3- إذا أسلم الزوج قبل أن تحيض ثلاث حيض أو قبل أن تمضى ثلاثة أشهر فهما على نكاحهما وإن لم يسلم حتى انقضت المدة وقعت الفرقة. 4- إذا وقعت الفرقة بعد انقضاء الحيض الثلاث لذمها قبل أن تتزوج من آخر عدة عند الصاحبين ولا يلزمها عند أبى حنيفة Q من السيد / ع ف أبطلبه المتضمن بأن امرأة مسيحية الديانة متزوجة برجل يهودى الديانة وقد أشهرت هذه المرأة إسلامها بتاريخ 15/11/1965 على يدامام المسلمين بالنمسا وتقوم الآن بأداء الشعائر الدينية الإسلامية. وإنها بعد إسلامها لم تعاشر زوجها اليهودى وسكنت منزلا آخر وقد لاحقها زوجها وأهلها بالاهانة والايذاء لاسلامها وطلب السائل بيان الآتى 1- هل يصح شرعا أن تعاشر هذه الزوجة المسلمة زوجها الغير مسلم. 2- هل يجوز شرعا أن تتزوج هذه المرأة بمسلم الآن. أم لابد لها من الحصول على حكم بالطلاق من زوجها اليهودى. 3- هل يجوز لها أن تطلب الطلاق بالجمهورية العربية المتحدة أم لا An المنصوص عليه فى مذهب الحنفية أنه إذا أسلمت المرأة وزوجها غير مسلم وكانا فى دار الإسلام عرض عليه الإسلام من القاضى فإن أسلم فهى امرأته وإن أبى فرق بينهما. أما إذا كانا فى غير دار الإسلام وأسلمت الزوجة وزوجها غير مسلم لم تقع الفرقة بينهما حتى تحيض ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض. وإلا فبعد مضى ثلاثة أشهر. ثم تبين من زوجها إن لم يسلم قبل انقضاء هذه المدة. (قال صاحب الهداية. وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافر عرض عليه الإسلام فإن أسلم فهى امرأته. وإن أبى فرق القاضى بينهما. لأن المقاصد قد فاتت فلابد من سبب تنبنى عليه الفرقة. والإسلام طاعة فلا يصح سببا فيعرض الإسلام لتحصل المقاصد بالإسلام أو تثبت الفرقة بالأباء. ثم قال وإذا أسلمت المرأة فى دار الحرب وزوجها كافر لم تقع الفرقة بينهما حتى تحيض ثلاث حيض ثم تبين من زوجها. وهذا لأن الإسلام ليس سببا للفرقة والعرض على الإسلام متعذر لقصور الولاية ولابد من الفرقة دفعا للفساد. فأقمنا شرطها وهو مضى الحيض مقام السبب) ولا فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها (وقال صاحب الفتح تعليقا على قول صاحب الهداية حتى تحيض ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض. وإلا فثلاثة أشهر فإن أسلم الآخر قبل انقضاء هذه المدة فهما على نكاحهما. وإن لم يسلم حتى انقضت وقعت الفرقة. وقال صاحب تبيين الحقائق - ولو أسلم أحدهما ثمة فى دار الحرب لم تبن حتى تحيض ثلاثا - فإذا حاضت ثلاثا بانت - ثم قال - وكذلك الحكم إذا خرج أحدهما إلى دار الإسلام بعد اسلام أحدهما فى دار الحرب. لا تقع الفرقة بينهما حتى تحيض ثلاث حيض لعدم ولاية القاضى على من بقى فى دار الحرب. فإن لم يجتمعا فى دار الإسلام لا يعرض على المصر سواء خرج المسلم أو الآخر. ثم اذا وقعت الفرقة بعد انقضاء الحيض الثلاث تلزمها العدة عند الصاحبين ولا تلزمها عند أبى حنيفة. وبما أن هذه المرأة قد أسلمت فى النمسا بتاريخ 15/11/1965 وزوجها يهودى مقيم بالنمسا فلا تقع الفرقة بينهما إلا بعد مضى ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض أو مضى ثلاثة أشهر إن كانت من غير ذوات الحيض من تاريخ اسلامها من غير حاجة إلى عرض الإسلام أو إلى حكم القاضى. ثم إذا وقعت الفرقة بعد انقضاء الحيض الثلاث لزمها قبل أن تتزوج من آخر عدة عند الصاحبين ولا يلزمها عند أبى حنيفة. فيحل لها الزواج بعد انقضاء الحيض الثلاث الأولى التى تقع بعدها الفرقة عنده وبعد انقضاء العدة عقب الفرقة عندهما. هذا ولا يحل لها أن تمكن زوجها اليهودى من أن يعاشرها معاشرة الأزواج من وقت اسلامها شرعا - كما أن خروجها إلى الجمهورية العربية المتحدة أو أى بلد اسلامى لا يغير الحكم بالنسبة لعدم وقوع الفرقة حتى تحيض ثلاث حيض من غير عرض الإسلام عل الزوج لعدم ولاية القاضى على من بقى فى غير دار الإسلام كما سبق بيانه. ويحل لها الزواج بعد مضى الحيض المذكورة سواء بقيت فى النمسا أو خرجت وحدها إلى أى بلد اسلامى. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال

عدة المطلقة النفساء

عدة المطلقة النفساء F أحمد هريدى. 10 ربيع الأول سنة 1389هـ 26 مايو سنة 1969م M 1- المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها حتى تتزوج من آخر بعد انقضاء عدتها ويدخل بها الزوج الثانى دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها. 2- يجوز للمطلقة الحامل أن تتزوج من آخر عقب وضع حملها مباشرة ولا يمنع من ذلك نزول دم النفاس عليها. 3- أقل مدة تصدق فيها المطلقة النفساء بانقضاء عدتها مائة يوم على المفتى به وزواجها من آخر قبل انقضاء هذه المدة زواج غير صحيح شرعا Q من السيد / ع م م بطلبه المتضمن أن من يدعى م. طلق زوجته أ. طلقة مكملة للثلاث وهى حامل بتاريخ 6/3/1964 وانها وضعت حملها بتاريخ 20/9/1964. وبتاريخ 27/9/1964 بعد وضعها الحمل بسبعة أيام تزوجت من شخص آخر يدعى ع. وبعد مضى ثلاثة أيام على هذا الزواج طلقها ع. المذكور بتاريخ 30/9/1964. وبتاريخ 4/12/1964 تزوجها م. مرة أخرى بعد طلاقها من ع. . وبتاريخ 27/12/1967 توفى م. إلى رحمة الله عنها وعن ورثة آخرين. وطلب السائل الافادة عن حكم زواجها من م. وهل هو صحيح شرعا تترتب عليه آثاره. أم أنه فاسد لا تترتب عليه آثاره الشرعية An المنصوص عليه فقها أن المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها حتى تنقضى عدتها من هذا الطلاق ثم تتزوج زوجا آخر غيره زواجا صحيحا شرعا ويدخل بها الزوج الثانى دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها منه شرعا. ولما كان من يدعى م. قد طلق زوجته طلاقا مكملا للثلاث وهى حامل فان عدتها تنقضى منه بوضع الحمل. ولما كان وضع حملها قد تم بتاريخ 20/9/1964 فانها بذلك تكون قد انقضت عدتها منه. وحل لها التزوج بغيره. ومن ثم يكون زواجها بعد ذلك ع. بتاريخ 27/9/1964 زواجها صحيحا شرعا تترتب عليه آثاره الشرعية. لأنه زواج حدث بعد انقضاء عدتها بالوضع ولا يمنع من صحته نزول دم النفاس عليها ويكون طلاقه لها بتاريخ 30/9/1964 قد صادف محله ووقع صحيحا تترتب عله آثاره الشرعية ومنها وجوب اعتدادها بثلاث حيض لأنها من ذوات الحيض. وقد اختلف فقهاء الحنفية فى المدة التى تصدق فيها المطلقة فى قولها انقضت عدتى اذا كانت نفساء على أقوال أرجحها قول الامام أبى حنيفة انها لا تصدق فى أقل من مائة يوم فى رواية الحسن عنه أو خمسة وثمانين يوما فى رواية محمد عنه لانه يثبت - النفاس خمسة وعشرون يوما اذ لو ثبت أقل من ذلك لاحتاج إلى أن يثبت بعدها خمسة عشر يوما طهرا ثم يحكم بالدم فيبطل الطهر لأن من أصله أن الدمين فى الأربعين لا يفصل بينهما طهر وإن كثر. حتى لو رأت فى أول النفاس ساعة دما وفى آخرها ساعة دما وكانت المدة بين الدمين طهرا لا دم فيها. كان الكل نفاسا عنده - فيجعل النفاس خمسة وعشرين يوما حتى يثبت بعدها طهر خمسة عشر يوما فيقع الدم بعد الأربعين. فاذا كانت كذلك كان بعد الأربعين خمسة حيضا وخمسة عشر طهرا وخمسة حيضا وخمسة عشر طهرا وخمسة حيضا وخسمة عشر طهرا وخمسة حيضا فذلك خمسة وثمانون يوما - أقل مدة تصدق فيها اذا قالت انقضت عدتى على رواية محمد عن الامام. وعلى رواية الحسن عنه. فلأنه يثبت بعد الاربعين عشرة حيضا وخمسة عشر طهرا وعشرة حيضا وخمسة عشر طهرا وعشرة حيضا فذلك مائة يوم أقل مدة تصدق فيها عند ادعائها انقضاء العدة على هذه الرواية وهى التى نأخذ بها فى الفتوى قياسا على تقدير أقل مدة تصدق فيها إذا لم تكن نفساء بستين يوما أو جرى التقدير هناك على أساس أن مدة الحيض عشرة أيام لا خمسة وعلى أى من الروايتين فان زواج م. بمطلقته المذكورة بعد طلاقها من ع. غير صحيح شرعا لأنه لم يمض بين تاريخ وضعها حملها وزواجها ب. وطلاق ع. لها وعودتها إلى زوجها الأول م. سوى خمسة وسبعين يوما. وهى مدة غير كافية لانقضاء العدة. فيكون قد تزوجها وهى مازالت فى عدة ملطقها ع. ومن ثم لا تترتب عليه آثاره الشرعية لأنه زواج فاسد شرعا. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

زواج بنية التحليل

زواج بنية التحليل F أحمد هريدى. 30 رجب سنة 1389 هجرية - 12 أكتوبر 1969م Mإذا أضمرت نية التحليل فى النفس ولم يكن هناك ما يدل على أن التحليل متفق عليه بين الزوجين وأهلهما كان الزواج صحيحا وتحل به المطلقة لزوجها الأول متى طلقها زوجها الثانى بعد الدخول وانقضاء العدة Q اطلعنا على الطلب المقدم من أع ع المتضمن أن زوجها طلقها طلاقا مكملا للثلاث وبعد انقضاء عدتها منه صادفها رجل وعرض عليها الزواج فتزوجته وفى نيتها الرجوع إلى زوجها الأول. وإن زوجها الثانى لا يعلم نيتها المكتومة فى نفسها وبعد الدخول به تحايلت عليه حتى طلقها وبعد انقضاء عدتها منه رجعت إلى زوجها الأول. وطلبت السائلة الافادة عن مدى صحة تصرفها وهل النية التى كتمتها فى نفسها لها أثر على صحة زواجها بزوجها الثانى وعدم حلها لزوجها الأول An اتفق فقهاء الحنفية على أن نية التحليل إذا كانت مجردة عن اشتراطه بالقول فى العقد فلا تفسد الزواج بل يكون صحيحا وتحل به المطلقة لزوجها الأول متى فارقها زوجها الثانى بعد الدخول وانقضاء العدة. ذلك لأن النية المجردة لا تأثير لها فى صحة العقود والتصرفات فنية التحليل الباطنية كنية التوقيت الباطنية ليس لشىء منهما أثر يمنع صحة الزواج. ولكن هذا إذا أضمر هذا الغرض فى النفس ولم يكن هناك ما يدل على أن التحليل متفق عليه بين الزوج والزوجة وأهلهما. وعلى ذلك فيكون زواج السائلة بالزوج الثانى بعد انقضاء عدتها من زوجها الأول مع كتم نية التحليل فى نفسها زواجا صحيحا شرعا تترتب عليه آثاره ومنها حل المعاشرة التى تمت بينهما. وبطلاقه لها وانقضاء عدتها منه أصبحت تحل لزوجها الأول ومن ثم يكون رجوعها لزوجها الأول رجوعا صحيحا شرعا تترتب عليه آثاره. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

مسيحى يدعى الإسلام ثم يتزوج بمسلمة

مسيحى يدعى الإسلام ثم يتزوج بمسلمة F جاد الحق على جاد الحق. 6 رمضان سنة 1399 هجرية - 30 يوليه سنة 1979م M 1- يحرم على المسلمة أن تتزوج غير المسلم أيا كانت ديانته - بمقتضى الكتاب والسنة. 2- اتفق فقهاء المسلمين على أن المسلمة لا ينعقد زواجها على غير المسلم، ويقع العقد باطلا. 3- إذا أسلمت الزوجة وزوجها باق على غير الإسلام يفرق بينهما. 4- إذا شهد الشخص بشهادة الإسلام فهو مسلم بشرط إلا يظهر منه فى عامة أحواله ما يناقض اسلامه. 5- من اتخذ من الدين وسيلة لاشباع شهوة فقط دون أن تظهر منه أو عليه أية أمارات المسلمين لا يعتبر مسلما. 6- المسلمة التى غيرت اسمها وديانتها إلى المسيحية بطلبها وارادتها تعتبر به مرتدة عن الإسلام. 7- معاشرة الزوج المسيحى للزوجة المسلمة تعتبر زنا إلا إذا ثبت أنه أسلم حقيقة وعقد عليها عقد زواج صحيح شرعا بعد اسلامه Q من النيابة الإدارية بالإسماعيلية بكتابها رقم 2677 المؤرخ 3/7/1979 بشأن العريضة رقم 138 لسنة 1979 إسماعيلية المتعلقة بما نسب إلى السيد / ع. أ. ج. الطبيب من زواجه بالممرضة ل ر المسلمة الديانة فى عام 1969 بالرغم من أنه مسيحى الديانة وانجابه منها طفلا بتاريخ 21/3/1975 ودفاعه بأنه قد تزوج المذكورة بعقد زواج عرفى بعد اعتناقه الإسلام عام 1967 دون أن يشهر اسلامه هذا بأى صورة من صور الاشهار أو الاعلان ومع أن كافة أوراقه - حتى تاريخه - تثبت أنه مازال مسيحى الديانة ومع ما كشف من التحقيق من تزويره فى المستندات الرسمية بتغيير اسم هذه الممرضة إلى ل. أ. بولس وديانتها إلى المسيحية واقترانه بها على الطريقة المسيحية وعدم قيده طفلها فى سجل المواليد وبالتالى عدم وجود شهادة ميلاد لهذا الطفل حتى الآن وطلبت النيابة الادارية فى كتابها الرأى فيما يلى: أولا - معاشرة المشكو فى حقه المذكورة منذ عام 1969 بالرغم من أنه مسيحى الديانة وهى مسلمة - ثانيا - موقف ومصير ثمرة هذه العلاقة الطفل المولود بينهما فى 21/3/1975 - ثالثا - حكم الشرع فى ثبوت ارتداد الزوجة عن الدين الإسلامى إلى المسيحية وتغيير اسمها وديانتها فى الأوراق الرسمية - رابعا - مدى تأثر ذلك بعقد الزواج العرفى الذى أشار إليه المشكو ومن أنه أثبت فيه اعتناقه للاسلام قلبا وسيشهر هذا فى الوقت المناسب ولم يشهره حتى تاريخه - خامسا - التعليق على هذا الموضوع من الناحية الشرعية وبيان الرأى للاستفادة به An نفيد أنه يحرم على المسلمة أن تتزوج غير المسلم أيا كانت ديانته وهذا ثابت بقول الله تعالى فى سورة الممتحنة {يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن} الممتحنة 10، وبالأخبار الصحيحة التى استفاضت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نقل عنهم أنهم كانوا يفرقوا بين النصرانى وزوجه إذا أسلمت وبقى هو على دينه وقد فعل هذا عمر بن الخطاب وانعقد الاجماع على ذلك فكان حجة دائمة مفسرا للآية الكريمة المتقدمة التى فيها قوله تعالى {لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن} وبناء على هذا اتفق فقهاء المسلمين على أن المسلمة لا ينعقد زواجها على غير المسلم ويقع العقد باطلا، وأنه إذا أسلمت الزوجة وزوجها باق على غير الإسلام يفرق بينهما. وإذا كان ذلك فماذا يجب توافره ليعتبر الشخص غير المسلم مسلما الأمر الذى لا مراء فيه والجوهرى فى هذا المقام هو نطق غير المسلم بكلمة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن يبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام مع الإقرار بأن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله إذا كان الشخص مسيحيا وأن يظهر منه الإذعان لكل ما جاء فى القرآن الكريم وكل ما يثبت من الدين بالضرورة ومقتضى هذا أنه لا ينظر فى الحكم على الشخص بالإسلام إلا بالظاهر فإذا شهد الشخص بشهادة الإسلام فهو مسلم بشرط إلا يظهر منه فى عامة أحواله ما يناقض الإسلام إذ أن مجرد النطق بالشهادتين لا يثبت به الإسلام إذا كان ثمة ما يناقض معناهما أو ما يدل على أنه ما يزال على دينه القديم ولا حاجة متى ظهر اسلام الشخص إلى الاشهار الرسمى والتوثيق، لأن هذه وسيلة اثبات واعلام فقط ويجوز اثبات اعتناق الإسلام بكافة طرق الاثبات الشرعية. وفى معنى ما تقدم من ضرورة أن يظهر على الشخص أمارات الإسلام وألا يعمل ما يناقضه ما جاء فى حاشية العقائد العضدية (لما كان التصديق أمرا مبطنا اعتبر معه ما يدل عليه وهو التصديق اللسانى أى الاقرار. لأن التلفظ بالشهادة فى الشرع قائم مقامه ما لم يظهر خلافه قولا أو عملا. وما جاء فى شرح العقائد النفسية للتفتازانى (لو فرضنا أن أحدا صدق بجميع ما جاء به النبى صلى الله عليه وسلم وأقر به وعمل به ومع ذلك شد الزنار (فى القاموس أن الزنار ما يشد على وسط بعض النصارى والمجوس) بالاختيار أو سجد للصنم بالاختيار نجعله كافرا لأن النبى صلى الله عليه وسلم جعل ذلك علامة التكذيب والانكار) وعلى هذا فإن من اتخذ الدين وسيلة لاشباع شهوة فقط دون أن تظهر منه أو عليه أية أمارات للمسلمين لا يعتبر مسلما فما بال من لا تزال أوراقه ومظاهره الدينية شاهدة على استمساكه بالمسيحية فوق ما قام به من تزوير فى اسم هذه السيدة المسلمة التى أغواها وأضلها حتى نسبها فى أوراقها إلى غير دين الإسلام ثم إن هذه السيدة فى حال ثبوت أن ما تم من تغيير اسمها إلى ل أبولس وديانتها إلى المسيحية كان بطلبها وارادتها تعتبر به مرتدة عن دين الإسلام والمسلمة المرتدة حكمها الشرعى ان تستتاب وتنصح وتزال شبهتها الدينية بوساطة أحد علماء المسلمين الفاهمين للعقيدة وأحكام الشريعة فإن لم تتب وتقلع عن ردتها وتعود للاسلام تحبس حتى التوبة أو الموت. وهذا الحكم لا يتنافى مع الحرية الشخصية فى العقيدة لأن حرية العقيدة لا تستتبع الخروج عن الإسلام بمؤثرات المادة أو التضليل. وردة المسلمة مخالف للنظام العام فى الدولة التى تأمر القوانين بالتزامه فقد نص فى المادة الثانية من الباب الأول من الدستور على أن (دين الدولة الإسلام وأن لغتها الرسمية هى اللغة العربية وأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسى للتشريع) وهذا يقطع بأن نظام الدولة العام هو الإسلام وأن خروج المسلم أو المسلمة عن هذا الدين يعتبر خروجا على النظام العام للدولة الأمر الذى يستتبع المساءلة التأديبية على هذا الجرم الذى ارتكبته هذه السيدة ما دامت المساءلة الجنائية عن الردة متعذرة. وخلاصة ما تقدم - أولا - أن معاشرة الطبيب المسيحى المشكو للمرأة المسلمة منذ عام 1969 زنا إلا إذا أثبت أنه أسلم حقيقة وعقد عليها عقد زواج صحيح شرعا بعد الإسلام ولا يهم إن كان العقد عرفيا غير موثق أو موثقا - ثانيا - (الطفل المولود بينهما إن كان فى ظل عقد شرعى بعد الإسلام فهو ثابت النسب من أبيه ويكون مسلما تبعا لأبويه المسلمين، وإذا لم يثبت إسلام هذا الطبيب والمعاشرة الزوجية فى ظل عقد صحيح بعد الإسلام فإن هذا الطفل ينسب لأمه ولا يثبت نسبه لهذا الرجل لأنه ثمرة سفاح لا نكاح شرعى ويثبت النسب لهذه المرأة باعتبارها حالة ولادة طبيعية كأى لقيط حملت به أمه من الزنا وثبتت ولادتها أياه - ثالثا - أن المرأة المسلمة لا يقبل منها شرعا الردة عن الإسلام وتستتاب وتحبس حتى ترجع عن ردتها أو تموت، ومثل هذه إذا ثبتت ردتها أنصح بانزال أقصى عقاب تأديبى عليها مع العودة بها فى أوراقها إلى الإسلام واتخاذ كافة ما تخوله القوانين من عقوبات ضدها وضد من أغراها وأضلها بعقد زواج باطل شرعا - رابعا - عقد الزواج إن كان قد تم وهذا الطبيب على مسيحيته باطل لا أثر له ولا يرتب حل المعاشرة فى نطاق أحكام الإسلام حسبما تقدم بيان سنده، ثم إذا كان العقد العرفى مكتوبا وفيه نطقه بالشهادتين وبحضور شاهدين مسلمين وتمت صيغته بايجاب وقبول شرعيين فإنه يكون به مسلما ولكنه يعتبر مرتدا عن الإسلام بما أعقب هذا من الاجراءات التى اتخذها من تغيير اسمها وديانتها ومظهره الذى يدل على انتمائه للمسيحية كل هذا إذا قام الدليل على تمام العقد وهو مسلم بالمعيار سالف البيان. وبعد فإنه إذا قصرت أحكام القوانين العقابية القائمة عن حماية عقيدة بناتنا المسلمات من المغريات والمضلات فإننا يجب أن نوجه العناية لهؤلاء المضللين المستغلين لسلطان الوظيفة أو المال وإن ندخل الدين واحترامه ضمن واجبات الموظف يساءل عن الخروج عليه وظيفيا باعتبار أن الدين من قوام شخصية الانسان فى نطاق النظام العام للدولة ومنه أن دينها الإسلام

عزل الرجل عن زوجته خشية الانجاب

عزل الرجل عن زوجته خشية الانجاب F جاد الحق على جاد الحق M 1- المحافظة على النسل من المقاصد الضرورية للأحكام الشرعية. 2- اتفق الفقهاء على أن العزل مباح فى حالة اتفاق الزوجين على ذلك ولا يجوز لأحدهما دون موافقة الاخر. 3- لا يجوز العزل عن النساء شرعا إذا كان القصد منه المنع من الحمل مطلقا Q من السيد المستشار / م م د بطلبه الذى يقول فيه أنه قد لجأ إليه بعض الوافدين على دولة الامارات يشكو مما تشكو منه بنته التى لم يمض على زواجها سوى عامين وزوجها من حملة الشهادات العالية وموسر. وكلا الزوجين بصحة جيدة. ومن ثم فليس هناك ما يستوجب خوف الفقر من الانجاب. ولكن الزوج يقوم بالعزل عن زوجته دون أذنها ورضاها. ويسأل عن حكم عزل الزوج عن زوجته بغير أذنها خشية الانجاب مع انتفاء جميع الموانع المادية والصحية الداعية إلى ذلك لأن هذه العادة لها من الأثر السىء اجتماعيا ودينيا وصحيا ما لا يخفى ويريد السائل م م أمن الوافدين بدولة الامارات بيان الحكم الشرعى فى ذلك An مصدرا الأحكام فى الإسلام أصلها أساسيا هما القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة،يدل على هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتى) أخرجه الحاكم عن أبى هريرة رضى الله عنه وباستقراء آيات القرآن الكريم نرى أنه لم يرد منها نص صريح يحرم الاقلال من النسل أو منعه وإنما جاء فيه ما جعل المحافظة على النسل من المقاصد الضرورية للأحكام الشرعية، لكن ورد فى كتب السنة الشريفة أحاديث فى الصحيح وغيره تجيز العزل عن النساء بمعنى أن يقذف الرجل ماءه خارج مكان التناسل من زوجته بعد كمال اتصالهما جنسيا وقبل تمامه. من هذه الأحاديث ما رواه جابر قال (كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل) متفق عليه. وروى مسلم (كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغه ذلك فلم ينهنا) . وقد اختلف الفقهاء فى اباحة العزل - بذلك المعنى - كوسيلة لمنع الحمل والاقلال من النسل وفى هذا يقول الامام الغزالى فى كتابه احياء علوم الدين فى آداب النكاح فى حكم العزل ما موجزه أن العلماء اختلفوا فى اباحة العزل وكراهيته على أربعة أقوال فمنهم من أباح العزل بكل حال، ومنهم من حرمه بكل حال، وقائل منهم أحل ذلك برضاء الزوجة ولا يحل بدون رضائها، وآخر يقول إن العزل مباح فى الاماء (المملوكات) دون الحرائر (الزوجات) - ثم قال الغزالى إنه لصحيح عندنا - يعنى مذهب الشافعى - أن ذلك مباح ويكاد فقهاء المذاهب يتفقون على أن العزل - أى محاولة منع التقاء منى الزوج ببويضة الزوجة - مباح فى حالة اتفاق الزوجين على ذلك - ولا يجوز لأحدهما دون موافقة الآخر والدليل على هذه الاباحة ما جاء فى كتب السنة من أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعزلون عن نسائهم وجواريهم فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن ذلك بلغه ولم ينه عنه. وإذ كان ذلك كانت اباحة العزل الذى كان معمولا به وجائزا فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء فى كتب السنة. ولكن ذلك مشروط بموافقة الزوجين على ذلك ولا يجوز لأحدهما دون موافقة الآخر، أما إذا قصد منه منع الحمل فإن ذلك يتنافى مع دعوة الإسلام ومقاصده فى المحافظة على النسل إلى ما شاء الله وبما أن العزل فى حادثة السؤال قد تم بدون رضاء الزوجة فلا يحل لزوجها هذا العزل ويعد آثما بذلك ولا يجوز إلا بموافقة زوجته على ذلك أى فى حالة الاتفاق فقط كما ذكرنا ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

زواج موقوف

زواج موقوف F محمد خاطر. 9 محرم سنة 1393 هجرية - 12 فبراير 1973 م M 1- عقد الزواج الذى يباشره من ليست له ولاية شرعية ولا وكالة عن المعقود عليه يتوقف عقده على اجازة المعقود عليه وإن كانت له الأهلية التى يصح بها العقد. 2- عقد الزواج الموقوف قبل اجازته لا يترتب عليه شىء من آثار الزوجية مطلقا فإن اجازه نفذ وثبتت له جميع الأحكام Q من السيد / م أك بطلبه المتضمن أن السائل يريد الجواب عن السؤال الآتى هل ينعقد زواج امرأة بالغ ثيب شرعا وهى غائبة عن مجلس العقد ببلد بعيد ويقبض مهرها من وكيل وقع الوثيقة وقبض المهر دون وكالة بالعقد أو القبض عنها. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع An عقد الزواج المسئول عنه هو نوع من أنواع الزواج الموقوف وهو الذى يباشره من ليست له ولاية شرعية ينفذ بها عقده ويترتب بها الآثار عليه وإن كانت له الأهلية إلى يصح بها العقد. وجاء فى فقه الحنفية إن من يعقد لغيره من غير ولاية تامة ولا وكالة عنه كان فضوليا ويتوقف عقده على اجازة المعقود عليه - والعقد الموقوف قبل اجازته لا يترتب عليه شىء من آثار الزوجية فلا يحل فيه الدخول بالزوجة ولا يقع فيه طلاق وإذا مات أحد الزوجين فى هذه الحالة لا يرث الآخر - فإذا اجازه من له الاجازة نفذ وثبتت له جميع الأحكام - وعلى هذا فيكون عقد الزواج المسئول عنه هو عقد صحيح شرعا إلا أنه غير نافذ ولا يترتب عليه شىء من آثار الزوجية. فإذا اجازته المرأة أو وكيلها المفوض عنه نفذ وترتبت عليه آثاره وإن لم تجزه هى أو وكيلها بطل، هذا هو حكم الزواج الذى يجريه من ليس بوكيل (الفضولى) شرعا أما موضوع توقيع شخص على الوثيقة كوكيل وهو ليس بوكيل فهذا إن صح يرجع فيه إلى جهة القضائية المختصة. ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم. الموضوع (3334) أثر الردة على عقد الزواج. المفتى: فضيلة الشيخ محمد خاطر. 29 صفر سنة 1395هجرية - 12 مارس سنة 1975م. المبادئ: 1- إذا ارتد الزوج عن الإسلام انفسخ عقد الزواج فى الحال دون توقف على القضاء. 2- المقرر شرعا أن المسيحى إذا أسلم اعتبر مسلما من تاريخ اشهار إسلامه. فإذا ما ارتد اعتبر مرتدا من تاريخ ردته. 3- إذا عاد الزوج بعد ردته وأراد العودة لزوجته لزمه أن يعقد عليها من جديد سواء أكانت فى عدته أم خرجت منها ما لم تحرم عليه تحريما مؤقتا أو مؤبدا بسبب آخر. سئل: من / ك. جورجى بطلبه المتضمن أن شخصا مسيحيا أشهر اسلامه رسميا فى سنة 1962 ثم وثق زواجه بمسيحية فى سنة 1963 - ثم عاد تحت ظروف خاصة إلى المسيحية وتزوج بنفس السيدة المسيحية أمام الكنيسة المسيحية بتاريخ 4/7/1964 وقد ورد فى عقد الزواج الكنسى المذكور أنه انضم للديانة المسيحية فى 6/5/1964 وقد ولد له طفل من زوجته هذه قيد فى سجل المواليد فى سنة 1970 باعتباره مسيحيا - ثم عاد الشخص المذكور وقام بعمل اقرار واشهار توبة أمام الموثق فى 5/12/1970 وأقر أن العقد الكنسى السابق اجراؤه يعد باطلا وأنه متمسك بالدين الإسلامى وبعقد زواجه السابق اجراؤه أمام الموثق - وان انضمامه للدين المسيحى يعد باطلا وأنه مسلم من تاريخ اشهار اسلامه وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى الأمور الآتية: 1- هل يعتبر هذا الشخص مسلما من تاريخ اشهار اسلامه وحتى الآن أم لا. 2- هل يعتبر زواجه من السيدة المسيحية أمام الموثق قائما حتى الآن على الرغم من الزواج الكنسى أم أنه يجب أن يعقد عليها من جديد بعد أن تاب وعاد إلى الإسلام ليكون زواجه صحيحا فى ظل الشريعة الاسلامية. 3- ما هو وضع الطفل الذى قيد مسيحيا بعد أن تاب والده وعاد إلى الإسلام. وهل أصبح مسلما بالتبعية أم يجب عمل اقرار بذلك أمام الموثق. أجاب: المقرر فى فقه الحنفية أنه إذا ارتد الزوج عن الإسلام انفسخ عقد النكاح فى الحال غير متوقف على القضاء. وتعتبر الفرقة فسخا. وأن المقرر شرعا أن المسيحى إذا أسلم اعتبر مسلما من تاريخ اشهار اسلامه. فإذا ما ارتد اعتبر مرتدا من تاريخ ردته. فإذا ما تاب وعاد إلى الإسلام اعتبر مسلما من تاريخ توبته وعودته الى الإسلام وأن الولد يتبع خير الأبوين دينا وفى الحادثة موضوع السؤال يكون الشخص المسئول عنه مسلما من تاريخ اشهار اسلامه إلى تاريخ ردته. ويكون مرتدا من تاريخ ردته حتى تاريخ توبته وعودته إلى الإسلام. ويكون مسلما من تاريخ توبته وعودته الىالإسلام وحتى الان ما دام مصمما على توبته ومتمسكا باسلامه. أما زواج هذا الشخص من السيدة المسيحية أمام الموثق فقد انفسخ بردته على الوجه الذى شرحناه قبلا - وعليه إذا أراد عودة الحياة الزوجية مع هذه الزوجة من جديد بعد التوبة والعودة إلى الإسلام أن يعقد عليها من جديد سواء أكانت لا تزال فى عدته أم خرجت من العدة ما لم تحرم عليه مؤقتا أو مؤبدا بسبب آخر. أما الطفل الذى ولد له وهو مرتد فيعتبر الآن مسلما تبعا لاسلام والده بعد أن تاب والده وعاد إلى الإسلام لأن الولد كما قررنا سابقا يتبع خير الأبوين دينا. وههنا الأم مسيحية والأب مسلم. وهذا إذا كان الحال كما ذكرنا بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

زوجة المفقود

زوجة المفقود F عبد اللطيف حمزة. 2 رجب سنة 1402 هجرية - 26 أبريل سنة 1982م M 1- يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد مضى أربع سنوات من تاريخ فقده وفى غير ذلك يفوض أمر المدة التى يحكم بعدها بموته إلىالقاضى. 2- بعد الحكم بموته تعتد زوجته عدة الوفاة ويحل لها الزواج بغيره. 3- إذا لم يحكم بموته تكون زوجته ما زالت فى عصمته ولا يحل لها أن تتزوج بغيره Q من السيدة / ف خ ز بطلبها المتضمن أنها كانت زوجة لمن يدعى أم ب الذى توفى فى حادث سقوط طائرة مصرية أثناء عودتها من المملكة العربية السعودية بتاريخ 9/12/1974 واعتبر مفقودا من هذا التاريخ. وقد قامت برفع دعوى للحكم بموته بعد مضىأربع سنوات من تاريخ فقده ومازالت الدعوى منظورة ولم يحكم فيها حتى الآن رغم اكتمال جميع المستندات ولا تدرى متى يحكم فيها. وتقول أنها تود أن تتزوج من رجل طلب منها الزواج بعقد عرفى لحين الحكم بوفاة زوجها المفقود. وتسأل ما حكم زواجها منه وهل يكون زواجا صحيحا شراعا وقانونا أم لا An نفيد بأن نصوص أحكام الشريعة الخاصة بأحكام المفقود والتى استند إليها القانون رقم 25 لسنة 1929 م فى المادتين 21،22 منه تقضى بأن يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده. وأما فى جميع الأحوال الأخرى فيفوض أمر المدة التى يحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضى وذلك كله بعد التحرى عنه بجميع الطرق الممكنة الموصولة إلى معرفة أن كان المفقود حيا أو ميتا. وبعد الحكم بموته تعتد زوجته عدة الوفاة ويحل لها الزواج بغيره. وعلى ذلك فإن السائلة تكون مازالت فى عصمة زوجها المفقود. ولا يجوز لها أن تتزوج بغيره زواجا رسميا أو عرفيا بعد مضى أربع سنين علىتاريخ فقده إلا بعد الحكم بموته وانقضاء عدتها منه وتحتسب هذه العدة من تاريخ صدور الحكم بموته ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه أعلم

زواج المسلمة من مسيحى

زواج المسلمة من مسيحى F عبد اللطيف حمزة. 21 جمادى الأولى سنة 1403هجرية - 15 أبريل سنة 1983م M 1- زواج المسلمة من مسيحى باطل شرعا لا يترتب عليه شىء من أحكام النكاح الصحيح. 2- تعتبر المسلمة مرتدة إذا كانت قد أقرت فى عقد زواجها بالمسيحى بأنها مسيحية وزواجها من المسيحى باطل أيضا Q من ل. تريز بطلبها المتضمن أنها كانت مسيحية الديانة. وأشهرت اسلامها سنة 1964م وفى 1971م تزوجت بمسيحى وسافرت معه الى اليونان ولما عادت إلى القاهرة علمت أن زواجها هذا غير جائز. وتقول انها كانت تجهل قواعد الإسلام وعرضت عليه الإسلام فأبى. وطلبت بيان الحكم الشرعى لهذا الزواج لأنها لا تزال على دين الإسلام حتى الآن An أن زواج المسلمة من مسيحى باطل شرعا ويلزم التفريق بينهما ولا يترتب عليه شىء من أحكام النكاح الصحيح لأن هذه المرأة تعتبر مسلمة من تاريخ اعتناقها الدين الإسلامى الحنيف. وتعتبر مرتدة اذا كانت قد أقرت فى عقد زواجها بالمسيحى الصادر سنة 1971م بأنها مسيحية. وزواج المرتدة باطل أيضا. وعلى ذلك فلا يعتد بعقد زواجها بالمسيحى لأنه عقد باطل سواء أكانت مرتدة أم مسلمة. وبما أن السائلة تقول فى طلبها أنها مسلمة الىالآن وانها كانت تجهل أحكام الإسلام وأنها عرضت الإسلام على زوجها المسيحى فأبى. فإن زواجها هذا يقع باطلا ولا يترتب على هذا الزواج شىء من أحكام النكاح الصحيح ويجب التفريق بينهما شرعا. والله سبحانه وتعالى أعلم

زواج المعتوه

زواج المعتوه F عبد اللطيف حمزة. 27 جمادى الآخرة سنة 1403هـ 11 أبريل سنة 1983م M 1- من كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير كان معتوها. 2- من شروط صحة عقد الزواج ولزومه ونفاذه أن يكون كل من العاقدين كامل الأهلية. 3- اذا باشر المعتوه رجلا كان أو امرأة عقد زواجه كان عقده موقوفا على اجازة وليه اذا كان مميزا واذا كان غير مميز وقع عقده باطلا. 4- عقد زواج المعتوه سواء كان مميزا أو غير مميز يباشره وليه الشرعى أو القيم الذى يأذنه القاضى المختص Q من السيدة / ن ع ف - بطلبها المتضمن أن السيدة / ع ع ف حجر عليها للعته بتاريخ 13/2/1958م فى المادة رقم 139م لسنة 1956 من محكمة القاهرة الكلية للأحوال الشخصية. وبتاريخ 25/6/1959 صدر قرار المحكمة المذكورة بتعين السيد / ع. م. قيما على المحجور عليها. ثم بعد ذلك تزوج هذا القيم بالمحجور عليها المذكورة بتاريخ 27/3/1976 وقد باشرت عقد زواجها هذا بنفسها دون أذن وليها ولم تأذن المحكمة المختصة للقيم المذكور بزواجه منها ولم تنجب هذه الزوجة منه. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى لهذا الزواج An المعتوه من كان قليل الفهم، مختلط الكلام فاسد التدبير إلا أنه لا يضرب ولا يشتم كما يفعل المجنون. وبذلك يكون المعتوه ناقص العقل فقط. والمعتوه قسمان مميز وغير مميز فإن كان مميزا فحكم تصرفاته حكم الصبى المميز وإن كان دون ذلك كانت أحكانه أحكام الصبى غير المميز. وجملة أحكام الصبى فى العقود والتصرفات إذا كان غير مميز أنه لا ينعقد شىء من تصرفاته. أما اذا كان مميزا وكان دون البلوغ كانت تصرفاته على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يتصرف تصرفا ضارا بماله ضررا ظاهرا كالطلاق والقرض والصدقة، وهذا لا ينعقد أصلا فلا ينفذ ولو أجازه الولى. الثانى أن يتصرف تصرفا نافعا نفعا بينا - كقبول الهبة - وهذا ينعقد وينفذ ولو لم يجزه الولى. الثالث أن يتردد بين النفع والضرر - كالبيع والشراء - باحتمال كون الصفقة رابحة أو خاسرة، وهذا القسم ينعقد موقوفا على اجازة الولى، مثل هذا عقد الزواج حيث يتوقف على اجازة الولى أو أذنه. لما كان ذلك. وكان من شروط صحة عقد الزواج ولزومه ونفاذه أن يكون كل من العاقدين كامل الأهلية (بالغا - عاقلا) فإذا باشر المعتوه - رجلا أو امرأة - عقد زواجه كان عقده موقوفا على اجازة وليه، اذا كان مميزا. أما اذا كان غير مميز وقع عقده باطلا. ولا تلحقه اجازة الولى كالصبى غير المميز. واذا كان ذلك فاذا كان المسئول عنها قد بلغ العته بها درجة اسقاط التمييز. لم يجز لها أن تباشر عقد الزواج بنفسها فاذا باشرته وهى غير مميزة وقع العقد باطلا. وأمر هذاالى القاضى صاحب الاختصاص. هذا ولا يباشر تزويج المعتوه سواء كان مميزا أو غير مميزا إلا وليه شرعا الأب ثم الجد لأب ثم باقى العصبة بترتيب الميراث، أو القيم الذى يأذنه القاضى المختص بالتزويج، أن أذن القاضى صاحب الولاية فى أمور عديمى الأهلية. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم

اكتشاف الزوج عيبا فى زوجته بعد الدخول بها

اكتشاف الزوج عيبا فى زوجته بعد الدخول بها F عبد اللطيف حمزة. 9 يناير سنة 1984م M 1- يرى فقهاء مذاهب المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والجعفرية جواز طلب التفريق بسبب العيوب المرضية سواء للرجل أو المرأة وأن اختلفوا فى تحديد هذه العيوب. 2- فقهاء المذهب الحنفى يرون أن التفريق يكون بسبب العيوب المرضية التى توجد فى الرجل خاصة على خلاف بيئتهم فى هذه العيوب. 3- الراجح فى المذهب الحنفى أنه لاحق للزوج فى طلب فسخ الزواج إذا وجد بزوجته عيبا اكتفاء بما يملكه من حق الطلاق اذا يئس من علاجها وهو المعمول به قضاء. 4- المنصوص عليه شرعا أن عقد الزواج متى استوفى أركانه وشروطه انعقد صحيحا شرعا مستتبعا آثاره ونتائجه من حقوق وواجبات لكل من الزوجين قبل الآخر. 5- لا تتوقف صحة عقد الزواج على صلاحية الزوجة للوطء. 6- ليس للزوج فى هذه الحالة سوى أن يعاشرها بالمعروف أو يفارقها بالطلاق ويكون لها جميع حقوقها المترتبة على الطلاق Q من السيد المستشار / م ع بطلبه قال أرجو التفضل بالافتاء فى حالة الزوجة الرتقاء التى لم يكن الزوج يعلم بحالتها عند زواجه بها. وهل يترتب على هذه الحالة بعد كشفها بطلان عقد الزواج بما يستتبع ذلك من عدم ترتب الآثار التى تترتب على العقد الصحيح فلا تستحق نفقة أو مؤخر صداق أو غير ذلك An إن الزواج فى الإسلام مودة ورحمة ومعاشرة بالمعروف. فإذا ظهرت عيوب مرضية مستقرة غير قابلة للعلاج والشفاء بأحد الزوجين. فهل يجوز لأحدهما طلب فسخ الزواج قضاء أم لا يجوز اختلف فقهاء الشريعة فى هذا إلى ثلاثة أراء: الأول - أنه لا خيار لأحد الزوجين إذا ما وجد بصاحبه عيبا. فلا يجوز له طلب فسخ عقد الزواج سواء كان هذا العيب قبل العقد أو حدث بعده. وسواء كان بالزوج أو بالزوجة. وبهذا يقول الظاهرية. الثانى - أنه يجوز طلب التفريق بعيوب محددة. ويقول بهذا فقهاء مذاهب الأئمة أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد - غير أن فقهاء المذهب الحنفى يرون أن التفريق يكون بسبب العيوب المرضية التى توجد فى الرجل خاصة على خلاف بينهم فى عدد هذه العيوب. بينهما يرى فقهاء مذاهب المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والجعفرية جواز طلب التفريق بسبب العيوب المرضية سواء للرجل والمرأة. وأن اختلف هؤلاء أيضا فى عدد العيوب المجيزة لهذا الطلب ونوعيته. الرأى الثالث - يجيز طلب التفريق مطلقا بأى عيب جسدى أو مرضى. ولأى من الزوجين هذا الحق وبهذا يقول شريح وابن شهاب والزهرى وأبو ثور وقد انتصر لهذا الرأى العلامة ابن القيم فى زاد المعاد ج 4 ص 58، 59 هذا والصحيح فى مذهب الامام أحمد بن حنبل كما جاء فى المغنى لابن قدامة ص 587 ج 7 أن الزوج إذا وجد بزوجته بعد الدخول بها عيبا لم يكن يعلمه قبل العقد ولم يرض به - أنه يرجع بالمهر على من غره - وأن ولى الزوجة ضامن للصداق. وبهذا قال الامام مالك والامام الشافعى فى القديم والزهرى وقتادة. اعتدادا بأثر مروى عن سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه وقال أبو حنيفة والشافعى فى الجديد. لا يرجع الزوج بشىء على أحد. لأنه بالدخول بها قد استوفى حقه - استنادا الى قول سيدنا على بن أبى طالب رضى الله عنه فى هذه الواقعة ولما كان القضاء فى مصر قد جرى فى هذا الموضع على أرجح الأقوال فى فقه مذهب الامام أبى حنيفة عملا بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931م. وكان فقه هذا المذهب يقضى بأنه لا حق للزوج فى طلب فسخ الزواج إذا وجد بزوجته عيبا اكتفاء بما يملكه من حق الطلاق اذا يئس من علاجها. لأن الزوجية قائمة على حق تبادل المتعة. ففى فتح القدير ج 3 ص 268 وما بعدها. واذا كان بالزوجة عيب. أى عيب كان. فلا خيار للزوج فى فسخ النكاح. وذلك لأن فوت الاستيفاء بالكلية بالموت لا يوجب الفسخ حتى لا يسقط شىء من مهرها فاختلاله بهذه العيوب أولى. وهذا لأن الاستيفاء من الثمرات. وفوت الثمرة لا يؤثر فى العقد إلا ترى أنه لو لم يستوف لبخر أو ذفر أو قروح فاحشة لم يكن له حق الفسخ. وانما المستحق هو التمكن. وهو حاصل بالشق أو الفتق - انتهى. وفى فقه المذاهب الأربعة ج 4 ص 189 طبعة ثانية (لا خيار للرجل بوجود عيب فى بضع المرأة من رتق أو نحوه. ولكن له الحق فى اجبارها على ازالته بجراحة وعلاج كما انه اذا يئس من علاجها فله مفارقتها بالطلاق فى هذه الحالة. لأن الزوجية قائمة على الاستمتاع. وفى فراقها عند اليأس من العلاج بدون تشهير فيه رحمة بها) - انتهى - لما كان ذلك وكان المنصوص عليه شرعا أن عقد الزواج متى صدر مستوفيا أركانه وشروطه الشرعية المبسوطة فى كتب الفقه انعقد صحيحا شرعا مستتبعا آثاره ونتائجه من حقوق وواجبات لكل من الزوجين قبل الآخر ولا تتوقف صحته على صلاحية الزوجة للوطء. كان عقد الزواج المسئول عنه قد انعقد صحيحا. وترتبت عليه كل الآثار وإنما اكتشفه الزوج بزوجته من رتق وليس له إلا أن يعاشرها بمعروف أو يفارقها بطلاق اذا يئس من علاجها. وبالتالى يكون لها جميع الحقوق الشرعية التى تترتب على هذا الطلاق ومنها مؤخر الصداق. وبذا يكون قد علم الجواب عن السؤال. والله أعلم

ازالة البكارة بالأصبع خطأ

ازالة البكارة بالأصبع خطأ F عبد اللطيف حمزة. 19 جمادى الآخرة سنة 1405 هجرية - مارس سنة 1985 م M 1- اذا جرى العقد بأركانه وشروطه كان صحيحا تترتب عليه جميع آثاره. 2- دخول كل واحد من الزوجين على زوجة الآخر وازالة بكارتها بالأصبع سهوا اعتقادا من كل منهما أنها زوجته لا يحرمها على زوجها. 3- لكل واحد من الزوجين اعادة زوجته إليه وما حدث لا أثر له على صحة العقد Q من السيد / ر خ م المتضمن أن أخوين خطبا أختين لنفسيهما على أن يكون الأكبر فيهما زوجها للكبرى - والأصغر زوجا للصغرى - ثم عقد قرانهما شراعا وقانونا. ولما كانت تقاليد الصعيد والريف أن يدخل الزوج على زوجته ليلة الزفاف فيزيل بكارتها بأصبعه إلا أنه حدث خطأ بأن دخل كل واحد على زوجة الآخر وأزال بكارتها سهوا، وازاء هذا الموقف الحرج الذى تنبه له الجميع حجبت كل زوجة عن زوجها وحتى الآن لم يتم الدخول ولا المعاشرة بالنسبة لكلا الزوجين والزوجتين ويستطرد السائل قائلا ما مصير عقد الزواج هل هو صحيح أم باطل وما موقف الشريعة الإسلامية فيما حدث An أن الزواج فى الشريعة الإسلامية عقد قولى يتم بالايجاب والقبول فى مجلس واحد بالألفاظ الدالة عليها الصادرة ممن هو أهل التعاقد شرعا بحضور شاهدين بالغين عاقلين مسلمين إذا كان الزوج مسلما وأن يكون الشاهدان سامعين للأيجاب والقبول فاهمين أن الألفاظ التى قيلت من الطرفين أمامهما الفاظ عقد زواج، فإذا جرى العقد بأركانه وشروطه المقررة فى الشريعة الإسلامية كان صحيحا وتترتب عليه جميع آثاره. فإذا كان العقدان المسئول عنهما قد تما بهذه الصفة كما يقول السائل وأمام المأذون المختص فهما عقدان صحيحان وتترتب لكل منهما آثاره الشرعية والقانونية. وعلى ذلك فمن حق كل زوج أن يعاشر زوجته التى عقد عليها معاشرة الأزواج فهى زوجته أمام الله وأمام الناس شرعا وقانونا. وما حدث من دخول أحد الزوجين على زوجة الآخر اعتقادا من كل منهما أنها زوجته لا يحرمها على زوجها وعلى كل من الزوجين أن يعيد زوجته إليه وما حدث من خطأ لم يكن وطئا شرعيا بالمعنى المفهوم وعلى فرض أنه وطء فهو وطء بشبهة ولا أثر على على العقد. ولما كان الأمر كذلك فإن كلا من الزوجين ملتزم بالعقد الذى عقده على زوجته وليس عليهما أثم لأن ما حدث كان نتيجة خطأ غير مقصود من كل منهما فلا شىء فيه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) وعقد زواج كل منهما صحيح شرعا وقانونا ويجب أن يستغفر كل منهما ربه فيما بدر منه دون قصد. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم

تصرف الزوجة فى مال زوجها

تصرف الزوجة فى مال زوجها F عبد اللطيف حمزة. 7 جمادى الآخرة سنة 1405 هجرية - 19 مارس سنة 1958م M 1- لا يجوز للزوجة شرعا أن تخفى عن زوجها شيئا من أمواله أو تأخذ شيئا منها دون علمه. 2- للزوجة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وأولادهما إذا كان شحيحا بخيلا عليهم Q من السيد الدكتور / أع أبطلبه المتضمن أن عمه تاجر كبير وينفق أمواله بلا حساب وينفقها على الناس ويضحك عليه الناس والتجار الذين يتعاملون معه فى السوق وحدث أن نسى مبلغا عند زوجته منذ ثلاث سنوات ويسأل السائل هل يجوز لزوجة عمه أن تخفى هذا المبلغ عن زوجها وتوزعه على أولادها وهم أولاده. وإذا جاز لها ذلك فهل توزعه بالتساوى أم توزعه حسب الفريضة الشرعية للذكر ضعف الأنثى An أن الإنسان المكلف (البالغ العاقل) له أن يتصرف فى ماله حال حياته كيفما يشاء ولا يجوز شرعا لزوجته أن تخفى عنه شيئا من أمواله أو تأخذ منها شيئا بدون علمه إلا إذا كان شحيحا لا ينفق على زوجته وأولاده بما يكفيهم مؤن الحياة فإن كان كذلك جاز لزوجته أن تأخذ من ماله ولو بدون علمه ما يكفيها وأولادها بالمعروف لما روى أن زوجة أبى سفيان شكت لرسول صلى الله عليه وسلم زوجها وقالت (أن أبا سفيان رجل شحيح ففهم منها النبى صلى الله عليه وسلم أنه لا ينفق عليها وولدها ما يكفيهم فقال لها صلى الله عليه وسلم (خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف) - فإذا كان الرجل ينفق على زوجته وولده ما يكفيهم مؤن الحياة ويغنيهم عن السؤال فلا يحق لزوجته أن تخونه فى شىء من ماله لأنها أمينة على أمواله وإذا غاب عنها حفظته فى ماله وولده. ووما سبق يتضح أنه ليس لزوجة عم السائل اخفاء أموال زوجها عنه ولا التصرف فيها بدون علمه وأذنه. والله سبحانه وتعالى أعلم

ازالة البكارة بالأصبع خطأ

ازالة البكارة بالأصبع خطأ F عبد اللطيف حمزة. 19 جمادى الآخرة سنة 1405 هجرية - 11 مارس سنة 1985 م M 1 - اذا جرى العقد بأركانه وشروطه كان صحيحا تترتب عليه جميع آثاره. 2 - دخول كل واحد من الزوجين على زوجة الآخر وازالة بكارتها بالأصبع سهوا اعتقادا من كل منهما أنها زوجته لا يحرمها على زوجها. 3 - لكل واحد من الزوجين اعادة زوجته اليه وما حدث لا أثر له على صحة العقد Q من السيد / ر خ م المتضمن أن أخوين خطبا أختين لنفسيهما على أن يكون الأكبر فيهما زوجا للكبرى - والأصغر زوجا للصغرى - ثم عقد قرانهما شرعا وقانونا. ولما كانت تقاليد الصعيد والريف أن يدخل الزوج على زوجته ليلة الزفاف فيزيل بكارتها بأصبعه إلا أنه حدث خطأ بأن دخل كل واحد على زوجة الآخر وأزال بكارتها سهوا، وازاء هذا الموقف الحرج الذى تنبه له الجميع حجبت كل زوجة عن زوجها وحتى الآن لم يتم الدخول ولا المعاشرة بالنسبة لكل الزوجين والزوجتين ويستطرد السائل قائلا ما مصير عقد الزواج هل هو صحيح أم باطل وما موقف الشريعة الإسلامية فيما حدث An أن الزواج فى الشريعة الإسلامية عقد قولى يتم الايجاب والقبول فى مجلس واحد بالألفاظ الدالة عليها الصادرة ممن هو أهل للتعاقد شرعا بحضور شاهدين بالغين عاقلين مسلمين اذا كان الزوج مسلما وأن يكون الشاهدان سامعين للإيجاب والقبول فاهمين أن الألفاظ التى قيلت من الطرفين أمامهما ألفاظ عقد زواج، فاذا جرى العقد بأركانه وشروطه المقررة فى الشريعة الإسلامية كان صحيحا وتترتب عليه جميع أثاره. فاذا كان العقدان المسئول عنهما قد تما بهذه الصفة كما يقول السائل وأمام المأذون المختص فهما عقدان صحيحان وتترتب لكل منهما آثاره الشرعية والقانونية. وعلى ذلك فمن حق كل زوج أن يعاشر زوجته التى عقد عليها معاشرة الأزواج فهى زوجته أمام الله وأمام الناس شرعا وقانونا. وما حدث من دخول أحد الزوجين على زوجة الآخر اعتقادا من كل منهما أنها زوجته لا يحرمها على زوجها وعلى كل من الزوجين أن يعيد زوجته اليه وما حدث من خطأ لم يكن وطئا شرعيا بالمعنى المفهوم وعلى فرض أنه وطء فهو وطء بشبهة ولا أثر له على العقد. ولما كان الأمر كذلك فان كلا من الزوجين ملتزم بالعقد الذى عقده على زوجته وليس عليهما اثم لأن ما حدث كان نتيجة خطأ غير مقصود من كل منهما فلا شئ فيه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) وعقد زواج كل منهما صحيح شرعا وقانونا ويجب أن يستغفر كل منهما ربه فيما بدر منه دون قصد. هذا اذا كان الحال كما ورد بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

تصرف الزوجة فى مال زوجها

تصرف الزوجة فى مال زوجها F عبد اللطيف حمزة. 7 جمادى الآخرة سنة 1405 هجرية - 19 مارس سنة 1958 م M 1 - لا يجوز للزوجة شرعا أن تخفى عن زوجها شيئا من أمواله أو تأخذ شيئا منها دون علمه. 2 - للزوجة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وأولادهما اذا كان شحيحا بخيلا عليهم Q من السيد / أع أبطلبه المتضمن أن عمه تاجر كبير وينفق أمواله بلا حساب وينفقها على الناس ويضحك عليه الناس والتجار الذين يتعاملون معه فى السوق وحدث أن نسى مبلغا عند زوجته منذ ثلاث سنوات ويسأل السائل هل يجوز لزوجة عمه أن تخفى هذا المبلغ عن زوجها وتوزعه على أولادها وهم أولاده. واذا جاز لها ذلك فهل توزعه بالتساوى أم توزعه حسب الفريضة الشرعية للذكر ضعف الأنثى An ان الانسان المكلف (البالغ العاقل) له أن يتصرف فى ماله حال حياته كيفما يشاء ولا يجوز شرعا لزوجته أن تخفى عنه شيئا من أمواله أو تأخذ منها شيئا بدون علمه إلا اذا كان شحيحا لا ينفق على زوجته وأولاده بما يكفيهم مؤن الحياة فان كان كذلك جاز لزوجته أن تأخذ من ماله ولو بدون علمه ما يكفيها وأولادها بالمعروف لما روى أن زوجة أبى سفيان شكت لرسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها وقالت (أن أبا سفيان رجل شحيح ففهم منها النبى صلى الله عليه وسلم أنه لا ينفق عليها وولدها ما يكفيهم فقال لها صلى الله عليه وسلم (خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف) - فاذا كان الرجل ينفق على زوجته وولده ما يكفيهم مؤن الحياة ويغنيهم عن السؤال فلا يحق لزوجته أن تخونه فى شىء من ماله لأنها أمينة على أمواله واذا غاب عنها حفظته فى ماله وولده. ومما سبق يتضح أنه ليس لزوجة عم السائل اخفاء أموال زوجها عنه ولا التصرف فيها بدون علمه واذنه. والله سبحانه وتعالى أعلم

ذمة الزوجة المالية

ذمة الزوجة المالية F عبد اللطيف حمزة. 14 رجب سنة 1405 هجرية - 4 أبريل سنة 1985 م M 1 - الزوج ملزم شرعا بنفقة زوجته بجميع أنواعها حسب يساره. 2 - ذمة الزوجة المالية مستقلة عن شخصية زوجها وذمته. 3 - للزوجة أهليتها فى التعاقد وحقها فى التمليك ولها مطلق الحق وكامل الأهلية فى تحمل الالتزامات واجراء مختلف العقود. 4 - ليس من حق الزوج شرعا منع زوجته من مساعدة والدها من مالها الخاص Q من السيد / م ع ت بطلبه المتضمن استفساره عما يأتى 1 - هل من حق الزوج أن يمنع زوجته من مساعدة والدها كبير السن والعاجز عن العمل مساعدة مالية من مالها الخاص حيث أنها تعمل بالسعودية ولها راتبها الخاص بها. 2 - هل يحق للزوج شرعا أن يأخذ راتب زوجته معللا ذلك بأن الزوجة وما تملك ملك لزوجها ولا يمكنها التصرف فى مالها إلا باذنه. 3 - ما حكم الشرع فى استعمال القوة والعنف فى معاملة الزوج لزوجته لدرجة حدوث آثار للضرب بجسد الزوجة والتفوه بألفاظ منافية للدين الإسلامى An أن الزواج فى الإسلام عهد وميثاق بين الزوجين يرتبطان به ارتباطا وثيقا مدى الحياة ويندمج كل منهما فى الآخر اندماجا كليا كما يرشد قوله تعالى {هن لباس لكم وأنتم لباس لهن} وقوله تعالى {وان أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا واثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا} وجعل الله تعالى الزواج من نعمه وعده من آياته حيث قال {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون} وقال تعالى {والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون} . فأمر الشارع الحكيم بحسن المعاشرة بين الزوجين وبين حقوق كل منهما وواجباته فى المعاشرة الزوجية فواجب على كلا الزوجين أن يتقيا الله فيما وجب لكل منهما نحو الآخر. ومما يجدر الاشارة اليه هنا من حق للزوجة على زوجها وواجب عليها نحوه أنه يجب للزوجة على زوجها نفقة شرعية وهى كل ما تحتاج اليه الزوجة لمعيشتها من طعام وكسوة ومسكن وخدمة وما يلزمها من فرش وغطاء وسائر أدوات البيت بحسب المتعارف بين الناس وسبب وجوب هذه النفقة هو حق الزوج فى احتباس زوجته لأجله ودخولها فى طاعته وذلك ليتمكن الزوج من الاستمتاع للزوجة شرعا لأنها حينئذ تكون ناشزا عن طاعته بدون حق فلا تستحق النفقة. فعلى الزوجة المسلمة أن تطيع زوجها فى كل ما ليس فيه معصية لله. وقد قرر جمهور الفقهاء أن للزوجة المسلمة لها شخصيتها المدنية ولها ذمتها المالية المستقلة عن شخصية زوجها وذمته فلكل منهما ذمته المالية المستقلة عن ذمة الآخر فللزوجة أهليتها فى التعاقد وحقها فى التمليك ولها مطلق الحق وكامل الأهلية فى تحمل الالتزامات واجراء مختلف العقود محتفظة بحقها فى التمليك مستقلة عن زوجها. ونظام أموال الزوجين فى الإسلام هو نظام الانفصال المطلق واستقلال ذمة كل منهما ماليا عن الآخر. وهذه المبادىء قد أرساها القرآن الكريم فى آيات كثيرة كالآيات رقم 228، 229 من سورة البقرة و 4، 20، 21 من سورة النساء. وعلى ذلك فليس من حق الزوج المسلم أن يمنع زوجته من مساعدة والدها كبير السن والعاجز عن العمل مساعدة مالية من مالها الخاص بها بل أن لها الحق أن تقوم بخدمة والدها هذا اذا كان لا يجد من يخدمه غيرها. تعوله وتخدمه ولو كان على غير دينها. ونصيحتنا لكل زوج مسلم أن يحسن معاشرة زوجته وأن يراعى العدل والاحسان فى معاملتها قال تعالى {وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا} وقال صلى الله عليه وسلم (اتقوا الله فى النساء فانكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) . ونصيحتنا لكل زوجة مسلمة أن تطيع زوجها فيما هو من شئون الزوجية مما ليس فيه معصية لله تعالى وكذلك فيما يلزم لرعاية النشء الذى يكون لهما وتربيته أما غير ذلك من الشئون الخاصة بها فلا تجب عليها طاعته فيه كأن يمنعها من التصرف فى مالها أو يأمرها أن تتصرف فيه على وجه خاص فانه ليس له ولاية على أموالها. وفقنا الله جميعا لفهم تعاليم الإسلام وأحكامه وهدانا جميعا سواء السبيل، والله سبحانه وتعالى أعلم

حكم الزواج بالهبة

حكم الزواج بالهبة F حسنين محمد مخلوف. 21 رجب 1372 هجرية - 21 مارس 1953 م M 1 - بهبة الشخص بنته - الغير بالغة - لآخر قاصدا النكاح وقبول الموهوب له بحضور شاهدين صح العقد ونفذ ووجب المهر المسمى ومهر المثل إذا لم يسم. 2 - إذا لم يقصد الأب من الهبة الزواج ولم يوجد شاهدان كانت المعاشرة محض زنا Q من حضرة وكيل نيابة السنبلاوين (ما حكم الشرع فى زواج ع ع س بالهبة) An اطلعنا على كتابكم رقم 107 المؤرخ 15/1/1953 وعلى الأوراق المرفقة به ومنها المذكرة المتضمنة أن م ع ش وهب ابنته ب لابن خالتها ع ع س ولم يعقد عقد قران بزواجها منه، وقد وافقت ب م ع على هذه الهبة وأن ع ع المذكور عاشرها، وقد ذكر الطبيب الشرعى أن ب تبلغ من العمر 12/13 سنة ونفيد أن المنصوص عليه شرعا أنه إذا وهب شخص ابنته لآخر قاصدا النكاح وقبل الموهوب له وكان ذلك بحضور شاهدين مستكملى الشرائط فاهمين قصده صح العقد ونفذ ووجب عليه المهر المسمى، وإن لم يسم المهر وجب مهر المثل متى كانت الزوجة غير بالغة أما إذا لم يقصد الأب من الهبة الزواج ولم يوجد شاهدان كانت المعاشرة محض زنا

زواج محرم

زواج محرم F حسن مأمون. 18 رجب 1374 هجرية - 13 مارس 1955 م Mالمبدأ: يحرم على الرجل الزواج ببنت بنت أخت زوجته متى كانت زوجته فى عصمته أو فى عدته ولو من طلاق بائن Q من الشيخ م د س ع الموظف بمحكمة مصر الشرعية قالا - المدعوة ج. محمد زوجة المدعو ع. على، وكان ل. محمد أخت شقيقة تدعى أ. محمد توفيت عن بنت تدعى ز. عبد الهادى وز. عبد الهادى تزوجت بالمدعو م. محمد ورزقت منه ببنت تدعى وم محمد ويريد ع على زوج ج. محمد أن يتزوج المدعوة و. م. على خالة أمها ج. المذكورة فهل يصح أن يعقد ل. على على المدعوة و. المذكورة بنت م. محمد أم لا يصح الجمع بينهما An اطلعنا على السؤال والجواب أنه إذا كانت ج. محمد لازالت فى عصمة زوجها ع. على المذكور أو فى عدته ولو من طلاق بائن فإنه يحرم عليه التزوج ب م محمد التى هى بنت بنت أخت زوجته ج. الشقيقة فقد جاء فى الدر المختار ج 2 ص 390، 391 (حرم الجمع وطئا بملك يمين بين امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل للأخرى أبدا لحديث مسلم (لا تنكح المرأة على عمتها وهو مشهور) انتهى - فإن هذا الحديث كما فى رد المحتار (ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم) وعلى هذا فإذا فرضت ج. ذكرا لم يحل له التزوج ب. بنت بنت أخته الشقيقة، وإذا فرضت و. ذكرا لم يحل له التزوج ب. خالة أمه الشقيقة فكلاهما محرم على الآخر. وقد جاء برد المحتار فى باب المحرمات ص 380 ج 2 (وفرع أبويه وإن نزلن فتحرم بنات الإخوة والأخوات وبنات أولاد الإخوة والأخوات وإن نزلن وفروع أجداده وجداته ببطن واحد فلهذا تحرم العمات والخالات وتحل بنات العمات والأعمام والخالات والأخوال) انتهى - وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله تعالى أعلم

العقد على الحامل من زواج صحيح أو من زنا

العقد على الحامل من زواج صحيح أو من زنا F حسن مأمون. 12 شعبان 1374 هجرية - 5 أبريل 1955 م M 1 - العقد على الحامل من نكاح صحيح غير جائز شرعا. 2 - العقد على من حملت من سفاح إن كان ممن حملت منه فجائز ويحل له الوطء ودواعيه. وإن كان من غيره جاز العقد وحرم عليه الوطء ودواعيه حتى تضع حملها Q من السيد وكيل نيابة بور سعيد فى كتابه رقم 640 المؤرخ 10/2/1955 والمرفق به المذكرة الخاصة بالجنحة رقم 97 سنة 1955 ثالث - المطلوب بها بيان الحكم الشرعى فيما يأتى. أولا - هل يجوز للحامل من زواج صحيح التزوج من آخر قبل الوضع. ثانيا - هل يجوز للحامل من سفاح التزوج من آخر قبل الوضع - وهل يمكن العقد عليها فى هذه الحالة. وهل يكون الزواج صحيحا أو غير صحيح وفى كلتا الحالتين هل يجب ذكر ذلك فى عقد الزواج. ثالثا - هل للمأذون أن يجرى فى حالة الحمل السفاح العقد من تلقاء نفسه أم يلزم له استصدار أمر من قاضى المحكمة الشرعية An عن الأول - أن المنصوص عليه فقها أنه لا يجوز للشخص أن يتزوج زوجة غيره ولا معتدته ولا الحامل من غيره أى من نكاح صحيح لقوله عليه الصلاة والسلام (لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماؤه زرع غيره) وفى رواية أخرى (ملعون من سقى ماؤه زرع غيره) وهو حديث حسن. ولأن فى ذلك إهدارا لحق الغير وإفضاء إلى اشتباه الأنساب ولهذا لم يشرع الجمع بين زوجين فى امرأة واحدة فى دين من الأديان. عن الثانى - أما العقد على من حملت سفاحا قبل الوضع، فإن كان ممن حملت منه جاز العقد وحل له وطؤها ودواعيه باتفاق أئمة مذهب أبى حنيفة، وإن كان غيره جاز العقد على المفتى به فى هذا المذهب وحرم على الزوج وطؤها ودواعيه حتى تضع حملها للحديث المذكور. عن الثالث - أما المأذون فإنه متى ثبت لديه من تحرياته الخاصة أن الحمل ليس من زواج شرعى، فإنه يجوز له إجراء العقد من تلقاء نفسه دون استصدار أمر من القاضى الشرعى ولا تبعة عليه فى ذلك لأنه لم يخالف القواعد الشرعية كما ذكر - ونرى أن من الأرفق أن يشير فى إشهاد الزواج أنها بكر حكما. وبهذا علم الجواب عن هذه الأسئلة. والله سبحانه وتعالى أعلم

تعجيل المهر وتأجيله

تعجيل المهر وتأجيله F حسن مأمون. 23 شوال 1374 هجرية - 14 يونية 1955 م Mمذهب الحنفية الجارى عليه العمل يجيز تعجيل المهر وتأجيله Q من ع ش قال ما حكم الله فى عقد النكاح السائد فى مصر هل من السنة أم لا وهل فى الشريعة الإسلامية صداق باق ومقدم - أرجو البيان من كتاب الله وسنة رسول الله An اطلعنا على السؤال ونفيد بأن توثيق عقود الزواج أمام المأذون المختص موافق للسنة إذ هو تسجيل لعقد الزواج الذى أجراه العاقدان أمامه وفيه ضمان للحقوق المرتبة لكل من العاقدين عليه. ومذهب الحنفية الجارى عليه العمل يجيز تعجيل المهر وتأجيله. قال صاحب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق فيما قاله فى التعليق على قول صاحب الكنز (ولها منعه من الوطء والإخراج للمهر) إذا نصا على تعجيل المهر أو تأجيله فهو على ما شرطا - وبهذا علم الجواب عن السؤال - والله تعالى أعلم

الجمع بين المرأة وعمة والدها

الجمع بين المرأة وعمة والدها F حسن مأمون. 18 ذى الحجة 1374 هجرية - 7 أغسطس 1955 م M 1 - يحرم على الرجل أن يتزوج عمته وعمة أبيه وجده كما يحرم عليه التزوج من بنت ابن أخيه. 2 - لا يحل للرجل الجمع بين المرأة وعمة والدها Q من رجل له زوجة على ذمته ويريد الزواج بزوجة أخرى، وأن زوجته الأولى عمة والدة المرغوب الزواج بها، فهل يصح الزواج بها أم لا An نفيد بأنه لا يحل الجمع بين امرأة وعمة والدها. قال فى تنوير الأبصار (وحرم الجمع بين امرأتين أيتهما وضعت ذكرا لم تحل للأخرى) وفى هذه الحالة لو وضعت إحدى المرأتين ذكرا لم تحل للأخرى شرعا لأنه يحرم على الرجل أن يتزوج عمته وعمة أبيه وجده، كما يحرم عليه أن يتزوج بنت ابن أخيه وعلى ذلك فيحرم الجمع بينهما. والله سبحانه وتعالى أعلم

زواج الرجل ممن زنت بأخيه

زواج الرجل ممن زنت بأخيه F حسن مأمون. 22 ذى الحجة 1374 هجرية - 11 أغسطس 1955 م Mزنا الرجل بامرأة لا يحرمها على أخيه Q فى رجل قال أنا أرغب فى أن أتزوج من فتاة، ولكن أخى أخبرنى بعدم التزوج منها لأنها بطالة وقد مكنته من نفسها. فما هو حكم الشريعة An اطلعنا على السؤال المتضمن أنه يريد أن يتزوج من فتاة أخبره أخوه بأنها بطالة وقد مكنته من نفسها، وطلب منه عدم التزوج منها. ونجيب عليه بأن زنا أخى السائل بهذه المخطوبة على فرض صحته لا يحرمها على السائل - وعلى السائل ما دامت عنده الرغبة فى التزوج منها ولم يكن هناك مانع شرعى أو نظامى من إتمام زواجه بها، فالأمر له إن شاء أقدم عليه وإن شاء أحجم. والله أعلم

زواج غير صحيح

زواج غير صحيح F حسن مأمون. 23 محرم 1375 هجرية - 10 سبتمبر 1955 م M 1 - كما يحرم على الأخ التزوج ببنت أخيه الشقيق أو لأب أو لأم يحرم عليه التزوج من بنتها وبنت بنتها وإن نزلت. 2 - لا يحل للرجل أن يتزوج من بنت بنت أخيه لأبيه Q من رجل قال هل يحل لى الزواج من فتاة قرابتها لى هى أم أمها بنت أخى لأب فقط An بأنه كما يحرم على الأخ التزوج ببنت أخيه الشقيق أو لأب أو لأم يحرم عليه التزوج من بنتها وبنت بنتها وإن نزلت لقوله تعالى فى آية التحريم {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت} النساء 23، لأن اسم البنت يشمل بنت البنت وإن نزلت. فقد جاء فى شرح فتح القدير فى بيان المحرمات من النسب ما نصه (فتحرم بنات الإخوة والأخوات وبنات أولاد الإخوة والأخوات وإن نزلن) وعلى هذا لا يحل لهذا الرجل أن يتزوج من بنت بنت بنت أخيه لأب. وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم

زواج صحيح

زواج صحيح F حسن مأمون. 11 صفر 1375 هجرية - 28 سبتمبر 1955 م Mزواج أخت الرجل من والد مخطوبته المرزوق بها من زوجة أخرى غير أخته بمجرده ليس سببا من أسباب التحريم شرعا Q رجل يقول إن له شقيقة متزوجة من رجل له بنت من زوجة أخرى فهل يجوز له أن يتزوجها An إن زواج أخت السائل من والد مخطوبته المرزوق بها من زوجة أخرى غير أخته بمجرده ليس سببا من أسباب التحريم المعروفة شرعا وعلى ذلك إذا لم يكن هناك سبب آخر من نسب أو مصاهرة أو رضاع يوجب التحريم بين السائل وبين من يريد التزوج منها غير زواج أخته بوالدها لم يكن هناك مانع شرعا من اقترانه بها. والله سبحانه وتعالى أعلم

زواج أخت الأخ نسبا

زواج أخت الأخ نسبا F حسن مأمون. 26 صفر 1375 هجرية - 13 أكتوبر 1955 م M 1 - يحل شرعا أن يتزوج الرجل من الأخت لأب لأخيه لأمه. 2 - يحل شرعا أن يتزوج الرجل من الأخت لأم لأخيه لأبيه Q رجل يقول إن والده توفى فى سنة 1929. وبعد مضى سبع سنوات تزوجت والدته بزوج آخر. وفى سنة 1938 أنجبت منه ولدا. وفى سنة 1941 أنجبت بنتا. وفى سنة 1943 أنجبت بنتا ثانية، ثم توفى الزوج الثانى. فهل يجوز شرعا زواج أخى السائل لأمه بإحدى بنات أبيه من زوجة أخرى. وهل يجوز شرعا زواج أخيه لأبيه بإحدى أختيه لأمه وما الرأى إذا حصل هذا الزواج فعلا وحصل تناسل. وما الرأى إذا حصل الزواج ولم يحصل تناسل An بأنه يحل للرجل شرعا التزوج بالأخت لأب لأخيه لأمه، كما يحل للرجل شرعا التزوج بالأخت لأم لأخيه لأبيه لأن أخت الأخ من النسب تحل شرعا. قال صاحب الهداية (يجوز أن يتزوج بأخت أخيه من النسب وذلك مثل الأخ من الأب إذا كانت له أخت من أمه جاز لأخيه من أبيه أن يتزوجها) فإذا تزوج الرجل بواحدة ممن جاء ذكرهم فى السؤال كان زواجه صحيحا وكان ما تناسل له من ذلك نسلا من نكاح صحيح. وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم

عقد الزواج وحل المرأة به

عقد الزواج وحل المرأة به F حسن مأمون. 12 ربيع الآخر 1375 هجرية - 27 نوفمبر 1955 م Mبمقتضى عقد الزواج يحل للزوج الاستمتاع بزوجته والاجتماع بها غير أن العرف العام فى الديار المصرية أن ذلك لا يتم إلا بعد إتمام معدات الزفاف وإعداد الزوج لمنزل الزوجية، والعرف العام يعتبر شرعا مخصصا للحكم السابق Q رجل يقول إنه تزوج ولم يبن بزوجته إلى الآن، وكلما أراد الجلوس معها منعها من ذلك أخ لها ثم حملها على الحلف بالآتى (والمصحف الشريف ثلاث مرات ما أنا قاعدة مع سمير إلا فى وجود أخى أو أبى دون سواهما وإن حنثت أعمى وأمرض بالسل وذلك لمدة ثلاثة أشهر) فما الحكم الذى يقضى به الدين الحنيف An إنه وإن كان للسائل بمقتضى عقد الزواج الاستمتاع بزوجته والاجتماع بها إلا أن العرف العام الآن فى الديار المصرية أن ذلك لا يتم إلا بعد إتمام معدات الزفاف وإعداد الزوج المنزل الشرعى لهذه الزيجة الجديدة، والعرف العام يعتبر شرعا مخصصا لهذا الحكم، والواجب حينئذ على السائل أن يتريث المدة المحددة لإتمام الزفاف وننصحه بعدم التشدد مع أهل زوجته حتى لا يعرض زوجيته للأخطار خصوصا إذا علم أنه وزوجته يخشيان الله كما جاء بالسؤال، كما ننصح آل زوجته بتسهيل الأمر على زوج ابنتهم وإباحة تردده عليها فى حضورهم وتقصير مدة الزفاف بالقدر المستطاع حتى يتم فى جو من المودة والمحبة والوئام التى هى أساس كل زيجة صالحة. والله الموفق والله الهادى إلى أقوم السبيل

زواج البكر

زواج البكر F حسن مأمون. 2 جمادى الثانية 1375 هجرية - 15 يناير 1956 م M 1 - لا ينعقد نكاح البكر إلا بولى عند المالكية إلا إذا رشدها أبوها أو أثبتت رشدها ببينة. 2 - للولى تزويج بنته البكر البالغة جبرا سواء كان الزوج كفئا لها أم لا، كان ذلك بمهر المثل أم لا، ولكن يشترط فى ذلك ألا يزوجها ممن فيه عيب خلقى فإن فعل ذلك كان لها خيار الفسخ. 3 - إذا منع الولى زواجها من كفء ترضاه جاز لها رفع الأمر إلى الحاكم لسؤاله عن السبب، فإن أظهر سببا معقولا ردها إليه وإلا أمره بتزويجها ممن ترضاه، فإن امتنع من ذلك زوجها الحاكم ولا يعتبر الولى عاضلا لها بذلك لأن مجرد رد الخاطب لا يكون به الولى عاضلا إلا إذا فعل ذلك قصد المنع ليس إلا. 4 - للبكر البالغة تزويج نفسها من كفء بمهر المثل عند الحنفية فإن كان ذلك من غير كفء وبأقل من مهر المثل كان للولى حق الاعتراض وطلب الفسخ Q من رجل يقول إنه يرغب الزواج من فتاة بكر تبلغ من العمر ثمانية عشر عاما وترغب الفتاة وأهلها جميعا فى إتمام هذا الزواج عدا والدها فإنه يمانع فيه مستندا إلى حجج غير صحيحة إذ يزعم أن أصلى عبد مخالفا بذلك الحقيقة علما بأنه ليس فى أصولى رقيق وأن دخلى الشهرى حوالى مائة وثلاثين جنيها فما الحكم الشرعى فى ذلك مع ملاحظة أن والد الفتاة مالكى المذهب An بأن النكاح لا ينعقد عند المالكية بدون ولى للمرأة، لأن الولى من أركان النكاح عندهم، وللولى إذا كان أبا تزويج بنته البكر الكبيرة البالغة جبرا بدون إذنها ورضاها سواء أكان الزوج كفئا أولا وسواء أكان بمهر المثل أولا، إلا أنه يشترط أن لا يزوجها لخصى أو عنين أو أبرص أو رقيق فليس له جبر فى هذه الحالة، فإن فعل كان للمجبورة خيار الفسخ، ويستثنى من ذلك البكر البالغة التى رشدها أبوها ففى هذه الحالة لا يكون له عليه ولاية جبر ولا يصح زواجها إلا بإذنها، ويثبت رشدها بإقراره أو ببينة، وإذا امتنع الولى المجبر (الأب) من تزويج من له الولاية عليها من الكفء الذى رضيت به جاز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم ليسأله عن سبب امتناعه فإن أظهر سببا معقولا ردها إليه وإلا أمره بتزويجها، فإن امتنع عن تزويجها بعد أمر الحاكم زوجها الحاكم ولا يعتبر الولى المجبر عاضلا (مضيقا عليها) ولو رد الكفء ردا متكررا، وإنما يعتبر عاضلا إذا ثبت عليه أنه فعل ذلك قاصدا المنع، لأن مجرد رد الخاطب لا يدل على العضل بل قد يكون لمصلحة يعلمها الولى وهو أشفق الناس على بنته، فإن تحقق قصد الضرر ولو مرة أمره الحاكم بالتزويج ثم زوج إن لم ينفذ - وأما مذهب الحنفية المعمول به فى الديار المصرية فالولايه عندهم فى النكاح نوعان ولاية ندب واستحباب وهى الولاية على البالغة العاقلة بكرا كانت أو ثيبا، وولاية إجبار وهى الولاية على الصغيرة والمعتوهة والمرقوقة، فينعقد نكاح العاقلة البالغة برضاها وإن لم يعقد عليها ولى بكرا كانت أو ثيبا عند أبى حنيفة وأبى يوسف فى ظاهر المذهب. ورواية الحسن عن أبى حنيفة إن عقدت من كفء جار ومع غيره لا يصح واختيرت للفتوى، وإن كنا نختار ظاهر المذهب لأن الولاية عندهم على البالغة العاقلة ولاية استحباب فلا يتوقف صحة العقد معها على رضا الولى فالعقد بدون إذنه ورضاه صحيح نافذ وهو لازم على الأولياء أيضا متى كان الزوج كفئا وكان المهر مهر المثل أما إذا كان الزوج غير كفء فالعقد لا يلزم الأولياء إلا إذا رضوا به فإذا لم يرضوا به فلهم حينئذ حق الاعتراض عليه وطلب فسخه وكذلك للأولياء حق الاعتراض إذا تزوجت بالكفء ونقص المهر عن مهر مثلها عند أبى حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد ليس للأولياء الاعتراض إذا تزوجت بالكفء بأقل من مهر المثل ويخلص من ذلك أنه لا يصح للبكر البالغة أن تزوج نفسها بدون ولى عند المالكية، وللولى المجبر أن يزوجها بغير إذنها ورضاها إلا إذا رشدها الأب فلا يكون له عليها ولاية الجبر ولابد حينئذ من رضاها، وأن الولى المجبر إذا منع الكفء بقصد الضرر وتحقق ذلك أمره الحاكم بتزويجها، فإن امتنع بعد أمر الحاكم زوجها الحاكم، ويصح للبكر الحرة البالغة أن تزوج نفسها من الكفء بمهر المثل بدون ولى عند الحنفية ويكون العقد صحيحا نافذا لازما أما إذا زوجت نفسها من غير الكفء وبأقل من مهر المثل فيكون للولى حق الاعتراض وطلب فسخ العقد على التفصيل السابق. وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم

الكفاءة فى الزواج

الكفاءة فى الزواج F حسن مأمون. 19 ذى القعدة 1375 هجرية - 28 يونيو 1956 م M 1 - اشترط بعض أئمة مذاهب الفقه الإسلامى لإجراء عقد الزواج أن يكون بولى من جهة الزوجة مطلقا. 2 - بعضهم لم يشترط ذلك. فأجاز للأنثى إذا كانت كاملة الأهلية إجراء عقد زواجها بنفسها وليس لوليها حق إلا فى كفاءة الزوج وتمام مهر المثل. 3 - متى قام الأب بزواج بنته كاملة الأهلية برضاها كان العقد نافذا ولازما ولا يكون لأبيها حق الاعتراض من ناحية كفاءة الزوج مطلقا Q إن رجلا غير مكره زوج بنته البالغة العاقلة الرشيدة برضاها ثم ادعى بعد زمن انعدام الكفاءة فى الزوج. وطلب معرفة الحكم الشرعى فى ذلك An إن بعض أئمة مذاهب الفقه الإسلامى اشترط لإجراء عقد الزواج أن يكون بولى من جهة الزوجة مطلقا، وبعضهم لم يشترط ذلك فأجاز للأنثى إذا كانت كاملة الأهلية بالحرية والعقل والبلوغ إجراء عقد زواجها بنفسها ولا يكون لوليها حق إلا فى كفاءة الزوج وتمام مهر المثل وفى حادثة السؤال إذا كانت البنت المسئول عن زواجها كاملة الحرية بالعقل والبلوغ، وأن أباها هو الذى قام بإجراء عقد زواجها وكان ذلك برضاها فإن هذا العقد يكون نافذا ولازما عند جميع الأئمة متى استوفى جميع شروطه الشرعية الأخرى، وحينئذ لا يكون لأبيها حق الاعتراض على هذا العقد من ناحية كفاءة الزوج مطلقا، لأن من سعى فى نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به. والله سبحانه وتعالى أعلم

عقد زواج فاسد

عقد زواج فاسد F حسن مأمون. 7 محرم 1376 هجرية - 14 أغسطس 1956 م M 1 - عقد الزواج العرفى متى استوفى أركانه وشروطه الشرعية تحل به المعاشرة بين الزوجين ديانة. 2 - زواج الرجل عرفيا من امرأة على أخت جدتها فاسد ويثبت به النسب. 3 - لا يحل لابن هذا الرجل الزواج من تلك المرأة التى تزوجها أبوه لمعاشرته لها بعقد فاسد Q إن رجلا تزوج امرأة بعقد عرفى وعاشرها معاشرة الأزواج ثم تزوجها ابنه بعقد رسمى وطلقها قبل الدخول والخلوة - وطلب الإفادة عما إذا كانت المرأة المذكورة تحل للأب بعد طلاقها من ابنه علما بأن الوالد متزوج بأخت جدة هذه المرأة لأبيها وأنها حامل من الأب الذى كان يعاشرها بعقد عرفى An بأن عقد الزواج العرفى إذا استوفى أركانه وشروطه الشرعية تحل به المعاشرة بين الزوجين ديانة. وبما أن من تزوجها الرجل فى السؤال بالعقد العرفى لا تحل له شرعا لأنه متزوج بأخت جدتها لأبيها، ولا يحل للرجل أن يجمع بين امرأة وبنت بنت أختها، لأنه لو فرضت إحداهما رجلا لا يحل له الزواج بالأخرى. وعلى هذا يكون زواج الرجل بالعقد العرفى للمرأة المذكورة عقدا فاسدا، وبما أنه صاحب العقد العرفى الفاسد دخول بالمرأة المعقود عليها فيترتب عليه بعض أحكام الزوجية الصحيحة ومنها حرمة المصاهرة، فتحرم المرأة بالدخول فى العقد الفاسد على أصول الرجل وفروعه - وبذلك تكون هذه المرأة محرمة على ابنه لصلبه ويكون عقد الابن على مدخولة أبيه عقدا فاسدا أيضا - ومن كل هذا يتبين أنه لا يحل للأب الزواج من المرأة المذكورة مادامت أخت جدتها فى عصمته أو فى عدته من طلاق لعدم جواز الجمع بينهما شرعا، كما لا يحل للابن المذكور زواج تلك المرأة أصلا لمعاشرة والده لها بعقد فاسد ونظرا لأن هذه المرأة حامل من الأب الذى تزوجها بعقد فاسد فإن النسب يثبت منه لأن الوطء بشبهة العقد يثبت به النسب شرعا. وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم

زواج غير صحيح

زواج غير صحيح F حسن مأمون. 17 جمادى الأولى 1376 هجرية - 19 ديسمبر 1956 م M 1 - بإسلام زوجة المسيحى يعرض الإسلام على زوجها. فإن أسلم بقى الزواج بينهما، وإن امتنع فرق القاضى بينهما بطلقة بائنة. 2 - زواج المسيحية التى أسلمت بمسلم قبل عرض الإسلام على زوجها المسيحى وقبل تفريق القاضى غير صحيح، ويجب التفريق بينها وبين زوجها الثانى شرعا. 3 - إذا تبين أن الزوج الثانى متزوج من أخت من أسلمت، فلا يحل له الزواج بها حتى بعد تفريق القاضى بينها وبين زوجها المسيحى. لأنه لا يحل الجمع بين الأختين شرعا Q إن مسيحية متزوجة بمسيحى أسلمت فى 3 سبتمبر سنة 1955 وأسلم معها مسيحى آخر فى 12 سبتمبر سنة 1955 م وتم عقد زواج بينهما ثم ظهر بعد العقد أن هذا الزوج متزوج بمسيحية هى أخت زوجته التى أسلمت وتركت زوجها المسيحى دون تفريق بينهما بحكم قضائى وطلب السائل بيان حكم الشرع An نفيد ان المنصوص عليه شرعا أن المسيحية المتزوجة بمسيحى إذا أسلمت عرض الإسلام على زوجها، فإن أسلم بقى الزواج بينهما، وإن امتنع عن الإسلام فرق القاضى بينهما بطلقة بائنة، وإذا فلابد للتفريق بين المسيحية التى أسلمت وزوجها المسيحى من عرض الإسلام عليه وأن يكون التفريق بواسطة القاضى عند الامتناع عن الإسلام بعد العرض عليه، فما لم يفرق القاضى بينهما تكون الزوجية قائمة، ومن ذلك يتبين أن زواج المسيحية التى اسلمت بمسلم قبل عرض الإسلام على الزوج وقبل تفريق القاضى يكون زواجا غير صحيح، لأن الزوجة لا تزال على عصمة زوجها المسيحى، ويجب التفريق بين زوجها الثانى وبينها شرعا. هذا فضلا على أنه لو فرق القاضى بين الزوجة التى اسلمت وبين زوجها المسيحى فلا يحل له الزواج بها لأنه متزوج من أختها ولا يحل الجمع بين الأختين شرعا. وبهذا علم الجواب. والله أعلم

مجرد الهبة لا ينعقد بها زواج

مجرد الهبة لا ينعقد بها زواج F حسن مأمون. 3 شعبان 1376 هجرية - 5 مارس 1957 م M 1 - لا ينعقد الزواج بلفظ الهبة مادام لم يستوف شروط انعقاده ونفاذه وصحته ولزومه شرعا. 2 - العشرة بينهما فى هذه الحالة عشرة محرمة حرمة مغلظة لا يقرها الدين ولا يرضاها ويجب عليهما الافتراق فورا Q إن سيدة خالية من موانع الزواج الشرعية، وهبت نفسها لرجل هبة شرعية وعاشرها معاشرة الأزواج من تاريخ الهبة إلى الآن. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ذلك An إن المنصوص عليه فى مذهب الحنفية الجارى عليه العمل أن الزواج الشرعى ينعقد بكل لفظ وضع شرعا لتمليك عين فى الحال، ومن هذه الألفاظ لفظ الهبة لكن بشرط أن يكون النكاح منويا ومقصودا من هذا اللفظ، أو تقوم قرينة على ذلك، وبشرط أن يشهد على هذا العقد شاهدان تتوافر فيهما الشروط المنصوص عليها فاهمان المقصود من العقد، ولابد كذلك من المهر فإذا لم يسم فى العقد وجب مهر مثل الزوجة وغير ذلك من شروط انعقاده ونفاذه وصحته ولزومه شرعا. والظاهر من السؤال أن هذه السيدة وهبت نفسها من السائل دون أن يستوفى العقد هذه الشروط، فيكون هذا الزواج غير منعقد ولا يترتب عليه أى أثر من آثار عقد الزواج الصحيح المستوفى لشروطه وحينئذ تكون عشرة السائل لهذه السيدة عشرة محرمة حرمة مغلظة لا يقرها الدين ولا يرضاها مادام العقد بينهما غير مستوف لهذه الشروط التى نوهنا عنها، فيجب عليهما الافتراق فورا وإلا استحقا عقاب الله وسخطه. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم. ے

يحرم الجمع بين المرأة وأخت جدتها

يحرم الجمع بين المرأة وأخت جدتها F حسن مأمون. 12 شعبان 1376 هجرية - 14 مارس 1957 م M 1 - يحرم شرعا الجمع بين امرأة وأخرى هى أخت لجدتها. 2 - بزواجه عرفيا بالثانية على أخت جدتها ودخوله بها دخولا حقيقيا يكون العقد غير صحيح وتثبت حرمة المصاهرة بينهما. 3 - بانفصاله عن الثانية ثم زواج ابنه منها يقع عقد الابن غير صحيح. 4 - بمفارقة الابن لها قبل الدخول والخلوة لا تثبت حرمة المصاهرة بينهما ويحل للأب الزواج بها ثانية بعد طلاقه للأولى وانقضاء عدتها Q فى رجل قال إنه تزوج بامرأة تدعى ر. ثم بعد ذلك جمع بينها وبين امرأة أخرى اسمها ت. بعقد عرفى، وأن ر. زوجته الأولى أخت لجدة ت. زوجته الثانية، وأنه دخل بزوجته الثانية ت. وانفصلا، ثم تزوجها ابنه بعقد رسمى وطلقها قبل الدخول والخلوة طلاقا رسميا، وأن السائل طلق زوجته الأولى ر. بإشهاد تاريخه 18/9/1956 وقد انقضت عدتها منه، ويسأل هل يجوز له أن يتزوج من ت. مرة ثانية أو لا An إن المنصوص عليه شرعا أنه يحرم على الرجل أن يجمع بين امرأتين لو فرضت إحداهما ذكرا لم تحل للأخرى سواء كانت لنسب أو رضاع وزوجة السائل الأولى ر. المذكورة لو فرضناها ذكرا حرمت عليه لأن بنت الأخت وإن نزلت تحرم على خالها. قال صاحب مجمع الأنهر (وتحرم أخته وبنتها وبنت أخيه وإن سفلتا) ولو فرضنا ت. ذكرا كانت ر. زوجته الأولى خالته لوالدته نسبا وهى محرمة عليه تحريما مؤيدا، وبعقده على ت. وفى عصمته ر. يكون عقده عليها غير صحيح شرعا، وبدخوله بها دخولا حقيقيا تثبت حرمة المصاهرة بينهما، فتحرم هى على أصوله وفروعه، وبذا يكون عقد ابنه عليها غير صحيح شرعا لأنها محرمة عليه حرمة المصاهرة، وبتطليقه إياها قبل الدخول والخلوة ومفارقة كل منهما الآخر لا تثبت حرمة المصاهرة بينهما أى لا تحرم على أصله. وبتطليق السائل زوجته الأولى ر. فى التاريخ المذكور وانقضاء عدتها منه بعد هذا الطلاق زال المانع من زواجه ب ت. ثانية، لأن زواجه الأول بها حرمها على أصوله وفروعه فقط ولم يحرمها عليه، وحينئذ يجوز له العقد عليها شرعا ما لم يكن هناك مانع آخر. والله أعلم

الكفالة فى أمور الزوجية يندرج تحتها المهر

الكفالة فى أمور الزوجية يندرج تحتها المهر F حسن مأمون. 16 شعبان 1376 هجرية - 18 مارس 1957 م M 1 - يجوز للمرأة أن تأخذ كفيلا فى أمور الزوجية، ويكون المهر من المكفول به. 2 - لا يؤثر فى صحة الكفالة تأجيل بعض المهر إلى أجل معلوم أو مجهول جهالة غير فاحشة. 3 - إذا حل أقرب الأجلين حل الأداء وأيهما أدى برئت ذمة الآخر Q ما رأى فضيلتكم فى العبارة الآتية (وقد كفل الشيخ م ك م والد الزوج فى كل ما يلزم من أمور الزوجية) فهل هذه العبارة تشمل مؤخر الصداق من عدمه An بأن مهر الزوجة ونفقتها من أمور الزوجية والكفالة بهما صحيحة وجائزة شرعا، أما المهر فلأنه دين صحيح لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء وأما النفقة فإن الكفالة بها تجوز استحسانا - إذ القياس أنها لا تجوز لأنها دين غير صحيح ولم تجب للحال لأنها لا تجب قبل الاصطلاح على معين بالقضاء أو الرضا، ولذا تسقط بالمضى عند عدم ذلك. إلا أنها صحت استحسانا وإن لم تجب للحال، وصار الكفيل كأنه كفل بما ذاب لها على الزوج أى بما يثبت لها عليه بعد، والكفالة بذلك جائزة فى غير النفقة فكذا فى النفقة إلى آخر ما جاء فى مطلب أخذ المرأة كفيلا بالنفقة من الجزء الثانى من حاشية ابن عابدين وما قرره فى باب الكفالة بالجزء الرابع من حاشيته - فإذا تم عقد الزواج صحيحا شرعا على صداق معلوم بعضه حال وبعضه مؤجل إلى سنة صح ذلك ووجب المهر على الزوج بمجرد تمام العقد، غير أنه لا يحل لها أن تطالبه بما ثبت فى ذمته إلا عند حلول أجله، ويلحق بالأجل المعلوم ما إذا أجل بعض الصداق إلى أقرب الأجلين - الطلاق أو الموت - فإنه يصح ذلك ويحل أداء المؤجل بحلول أقربهما. ومن هذا يتبين أن المرأة إذا أخذت كفيلا فى أمور الزوجية جاز ذلك، وكان المهر من المكفول به لأنها كفالة بدين صحيح لا يسقط إلا بالإبراء أو الأداء، ولا يؤثر فى صحتها تأجيل بعض المهر إلى أجل معلوم أو مجهول جهالة غير فاحشة، لأن المكفول به مال معلوم وهو دين صحيح ثبت فى ذمة الأصيل بمجرد تمام العقد فيثبت فى ذمة الكفيل تبعا لذلك، فإذا حل أقرب الأجلين حل الأداء وأيهما أدى برئت ذمة الآخر. والله أعلم

زواج المسلمة بذمى باطل

زواج المسلمة بذمى باطل F حسن مأمون. 28 ذو القعدة 1376 هجرية - 26 يونية 1957 م Mزواج المسلمة من مسيحى باطل، وهو غير مانع من الميراث بينها وبين أهلها المسلمين، كما لا يمنع ميراث أولادها المسلمين من أقاربها ولا ميراث أقاربها لهم Q بكتاب وزارة الخارجية رقم 1099 المقيد برقم 1663 سنة 1957 المطلوب به الإفادة عن الحكم الشرعى فى مسلمة حنفية المذهب تزوجت نصرانيا - فهل ترث هى وأولادها من بعدها أباها وأمها المسلمين An إن زواج المسلمة من النصرانى وإن كان باطلا شرعا إلا أنه ليس مانعا من التوارث بينها وبين من تستحق الإرث عنهم من أقاربها المسلمين متى تحققت أسباب الإرث الشرعية بين الوارث والمورث - وكذلك يكون الحكم بالنسبة لأولادها المسلمين تبعا لها. والله أعلم

زواج المرتدة مع العلم بردتها أو بدونه

زواج المرتدة مع العلم بردتها أو بدونه F حسن مأمون. 8 ربيع الأول 1377 هجرية - 2 أكتوبر 1957 م M 1 - زواج المحرمة حرمة مؤبدة أو مؤقتة مع العلم بذلك باطل شرعا وبدون العلم يكون فاسدا. 2 - يثبت النسب من العقد الفاسد بالدخول الحقيقى، ويجب عليهما الافتراق وإلا فرق القاضى بينهما. 3 - بارتداد الزوجة لا يبقى الولد فى يدها ويسلم لأبيه ولو مسيحيا. 4 - إذا عادت إلى الإسلام عودة صادقة فهى أحق بالولد من أبيه وإذا أسلم الأب يجوز للقاضى ضمه إليه لبلوغه سن الحضانة Q من رجل قال إنه تزوج بزوجة مسيحية بمقتضى عقد رسمى صادر أمام الكنيسة الأرثوذكسية وهما متحدان فى المذهب والديانة، وبعد إجراء العقد المذكور عاشرها معاشرة الأزواج، وأنجب منها ابنا سنه الآن سبع سنوات، ثم حصل بينهما خلاف فهددته ببطلان عقد الزواج القائم بينهما على أساس أنها مرتدة، لأنها وهى مسيحية سبق لها أن اعتنقت الدين الإسلامى بإشهاد رسمى، وتزوجت بزوج مسلم زواجا رسميا وطلقت منه وهى مسلمة وبعد طلاقها من زوجها المسلم ارتدت عن الدين الإسلامى ودخلت الدين المسيحى بإشهاد رسمى، وبعد كل هذا تزوجها السائل وهو لا علم له بهذا الماضى، ولا يعرف شيئا مطلقا عن قصة إسلامها وردتها وزواجها بالزوج المسلم حيث تزوجها على أنها مسيحية وعذراء لم يسبق لها الزواج ولا التلاعب بالأديان، وهى الآن تهدده بإبطال عقد الزواج القائم بينهما باعتبارها مرتدة - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى الإسلامى فى هذه الحادثة - هل الزواج القائم بيننا يعتبر زواجا باطلا أم لا وما هو وضع ابننا الصغير، هل يبقى فى يدها والحال أنها مرتدة أو لى الحق فى تسلمه منها وأنا لازلت مسيحيا وما هو الحكم إذا اعتنقت الدين الإسلامى مع بقائى أنا على دينى، وما هو الحكم كذلك إذا اعتنقت أنا الدين الإسلامى وأصبحنا مسلمين An إن الزواج بالمحرمة حرمة مؤبدة أو مؤقتة إن كانت هذه الحرمة معروفة وقت العقد فالعقد يكون باطلا، وإن لم تكن معروفة وقت العقد فالعقد فاسد لا باطل. والعقد الفاسد يترتب عليه بعد الدخول حقيقة ثبوت النسب. وعلى هذا يعتبر عقد زواج السائل بزوجته المذكورة عقدا فاسدا لعدم علمه بالحرمة وقته ويجب عليهما الافتراق، وإن لم يفترقا فرق بينهما القضاء ويثبت نسب ولده منه، وبارتداد هذه الزوجة لا يبقى هذا الولد فى يدها ويسلم لأبيه، وإن أسلمت إسلاما صادقا كانت هى أحق به من أبيه، وإذا أسلم أبوه جاز للقاضى أن يضمه لأبيه لبلوغه السابعة من عمره طبقا للمادة 20 من القانون رقم 29 لسنة 1929 ومن هذا. يعلم الجواب عن السؤال

زواج أخت الابن رضاعا

زواج أخت الابن رضاعا F حسن مأمون. 27 ربيع الأول 1377 هجرية - 19 نوفمبر 1957 م Mزواج الرجل من أخت ابنه رضاعا جائز ونسبا غير جائز لأنه لما وطئ أمها حرمت هى عليه Q من رجل قال - إن ابنه أ. رضع من جدته لأمه مع خالته ت. أكثر من خمس رضعات متفرقات. وأن أم أ. التى هى زوجته توفيت، ويريد السائل أن يتزوج من ت. أختها نسبا وأخت ابنه أ. رضاعا، وسأل هل يجوز هذا الزواج شرعا وإذا جاز هل عليه عدة أو لا An المنصوص عليه شرعا أنه يجوز للرجل أن يتزوج من أخت ابنه رضاعا وإن لم يجز ذلك من النسب، وهى من المسائل المستثناة من قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. جاء فى شرح الهداية (ويجوز أن يتزوج أخت ابنه رضاعا ولا يجوز ذلك من النسب، لأنه لما وطىء أمها حرمت عليه ولم يوجد هذا المعنى فى الرضاع) وعلى ذلك يجوز للسائل أن يتزوج من ت. المذكورة لعدم وجود التحريم بسبب رضاع ابنه أ. من جدته أم أمه ما لم يكن هناك مانع آخر غير هذا الرضاع. ويجوز له أن يتزوج منها بعد وفاة زوجته السابقة أختها فى يوم وفاتها، لأن ذلك ليس بجمع بين الأختين نكاحا فى وقت واحد لعدم وجوب العدة على زوج المتوفاة. جاء فى مجمع الأنهر تعليقا على قول صاحب الملتقى (ويحرم الجمع بين الأختين نكاحا) أما لو ماتت المرأة فتزوج بأختها بعد يوم جاز. وجاء فى درر المنتقى شرح الملتقى نقلا عن الخلاصة قوله (لكن فى الخلاصة وغيرها ولو ماتت الزوجة فلزوجها التزوج بأختها يوم الموت) وعلل صاحب الفتح جواز هذا الزواج بعدم وجوب العدة على المتوفاة، فلا يكون جامعا بين محرمين فى وقت واحد. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم

الزواج فى أى شهر من شهور السنة صحيح

الزواج فى أى شهر من شهور السنة صحيح F حسن مأمون. 28 شوال 1377 هجرية - 17 مايو 1958 م Mيجوز عقد الزواج شرعا فى شهر رمضان كما يجوز ذلك فى أى شهر من الشهور الأخرى Q طلب السيد وكيل وزارة الخارجية ردا على كتاب الوزارة الخاص بطلب أحد مسلمى يوهانسبرج والذى يلتمس فيه بيان الحكم فى موضوع شرعية الزواج فى شهر رمضان An بأنه لم يرد عن الشارع نهى عن الزواج فى أى شهر من شهور السنة وعلى ذلك فيجوز شرعا عقد الزواج فى شهر رمضان المبارك كغيره من الشهور

زواج صحيح غير لازم

زواج صحيح غير لازم F حسن مأمون. 8 ربيع الأول 1378 هجرية - 23 سبتمبر 1958 م M 1 - تزويج البكر البالغة العاقلة نفسها بأقل من مهر مثلها صحيح غير لازم. 2 - للولى العاصب أن يطلب إتمام المهر إلى مهر المثل، فإن أتمه الزوج لزم العقد وإلا يكون له الحق فى طلب فسخه. 3 - يقوم مهر مثلها بمهر أمرأة من قوم أبيها كأختها وعمتها وبنت عمها تكون مثلها وقت العقد سنا وجمالا ومالا إلخ، فإن لم توجد ينظر إلى امرأة أجنبية تساويها فى هذه الصفات Q من رجل قال إن فتاة بالغة تزوجت بشخص دون إذن والدها العاصب على مهر قدره خمسة وعشرون قرشا، وأن مهر مثلها لا يقل عن مبلغ ستمائة جنيه مصرى. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذه العقد وهل لوالدها العاصب غير الموافق على هذا الزواج حق الاعتراض على هذا العقد أو لا An إن كامل الأهلية وهو الحر العاقل البالغ هو ولى نفسه فى الزواج، وليس لأحد ولاية تزويجه أو جبره عليه، غير أنه إذا كان كامل الأهلية أنثى ولها ولى عاصب لا يكون تزويجها نفسها صحيحا نافذا لازما إلا إذا كان الزوج الذى يريد التزوج بها كفئا لها، والمهر المشروط هو مهر مثلها، حتى لا يعير وليها العاصب بمصاهرة غير الكفء أو بنقصها عن مهر مثلها، ومهل المثل هو مهر امرأة من قوم أبيها كأختها وعمتها وبنت عمها تساويها وقت العقد سنا وجمالا ومالا وبلدا وعصرا وعقلا ودينا وأدبا وخلقا وعلما وبكارة أو ثيوبة وعدم ولد، فإن لم توجد واحدة من قوم أبيها تساويها فى هذه الصفات ينظر إلى مهر امرأة أجنبية تساويها فى هذه الصفات. ومن هذا يتبين أنه إذا زوجت نفسها بمثر أقل من مهر مثلها يكون العقد صحيحا ولكنه غير لازم، فللولى العاصب أن يطلب من الزوج إتمام مهر المثل فإن أتمه الزوج لزم العقد وإن لم يتمه رفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتفسخه. وفى حادثة السؤال لوالد هذه الفتاة التى زوجت نفسها بمهر أقل من مهر مثلها أن يطلب من هذا الشخص الذى عقد عليها بدون علمه وإجازته لهذا العقد إتمام مهر مثل بنته المشار إليه فى السؤال، فإن أتمه لزم العقد وإن لم يتمه فعليه رفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتفسخ هذا العقد. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم

زواج غير جائز شرعا

زواج غير جائز شرعا F حسن مأمون. 25 ذى الحجة 1378 هجرية - 2 يوليه 1959 م M 1 - الولد يتبع خير الأبوين دينا. 2 - تنصير الصغيرة عقب ولادتها لا تأثير له على إسلامها تبعا لوالدها المسلم. 3 - بلوغ الصغير وبقاؤها على الإسلام حيث لم ترتد عند بلوغها ولم تتخذ أى إجراء قانونى لاختيارها الدين المسيحى تكون لا تزال مسلمة ولا يجوز لها التزوج شرعا من غير مسلم. 4 - يحال بينها وبين هذا الزواج وجوبا Q من السيد / ص م أبطلبه المتضمن أن فتاة تقدمت باعتبار أنها مصرية مسيحية كاثوليكية للزواج من مصرى أرثوذكسى، وقد اتضح من مناقشة ذوى الشأن أن والد الفتاة مسلم ولا يزال على قيد الحياة، وأن والدتها إيطالية كاثوليكية، وأن الفتاة نصرت عقب ولادتها فى سنة 1941 وأنها تبلغ من العمر الآن 18 سنة ولم تختر الديانة المسيحية بأى إجراء قانونى من جهتها سوى تنصيرها عقب ولادتها، كما أنها لم ترتد عن الإسلام عند بلوغها، وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى بالنسبة لزواج الفتاة المذكورة، وهل يصح شرعا أو لا يصح An إن المنصوص عليه شرعا أن الولد يتبع خير الأبوين دينا. وبما أن الفتاة المذكورة ولدت من أب مسلم وأم مسيحية فتكون من حين ولادتها مسلمة تبعا لوالدها، وتنصيرها وهى صغيرة (حين ولادتها) لا يؤثر على إسلامها لأنها نصرت وهى لا تعقل الأديان، وببلوغها وبقائها على الإسلام - لأنها لم ترتد عن الإسلام عند بلوغها ولم تختر الديانة المسيحية بأى إجراء قانونى كما ذكر بالسؤال - تكون لا تزال مسلمة للآن، وبما أن الفتاة المذكورة لا تزال مسلمة لما سبق بيانه فلا يجوز لها شرعا أن تتزوج من غير مسلم ويجب شرعا الحيلولة بينها وبين هذا الزواج. وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم

مصادقة على زوجية غير معتبرة شرعا

مصادقة على زوجية غير معتبرة شرعا F حسن مأمون. 22 رجب 1379 هجرية - 21 يناير 1960 م M 1 - مصادقة المطلق مطلقته ثلاثا على قيام الزوجية بينهما بعد الطلاق فى دعوى نفقة زوجية وصدور حكم بذلك غير معتبر شرعا. 2 - زواج مطلقته بعد الطلاق من آخر، وإقرارها فى العقد بانقضاء العدة، وأنها مطلقة مطلقها المذكور يكون صحيحا، وفيه دليل على أنها لم يسبق لها الزواج من غيره. 3 - مجرد المصادقة على الزوجية أمام المحكمة لا تحل له مادام هناك ما يمنع من قبول ذلك شرعا، وهو أنها ليست محلا للعقد عليها ولا للإقرار بالزوجية بينهما Q بالطلب المقدم من ح ش أن ح ز متزوجة من س م وطلقها طلاقا مكملا للثلاث بتاريخ 10 مارس 1955 لدى مأذون باب الشعرية، وأنه بتاريخ 5 نوفمبر سنة 1955 تزوجها الطالب بمقتضى وثيقة الزواج رقم 2 لدى مأذون بعد أن أقرت بأن عدتها انقضت برؤيتها الحيض أكثر من ثلاث مرات من تاريخ الطلاق المذكور، وبعد شهر من هذا الزواج أخبرته بأنها لا تزال على ذمة زوجها السابق وفى عصمته بمقتضى الحكم الصادر لها من محكمة الموسكى للأحوال الشخصية بتاريخ 15/5/1958 الخاص بفرض نفقة لها ولولديها على مطلقها المذكورة، وأنها منعته من دخول منزل الزوجية إلا بعد تحرير سند بمبلغ 400 جنيه، وقدم صورة من إشهاد الطلاق ووثيقة الزواج وصورة من حكم المحكمة المشار إليه واطلعنا عليها. وطلب بيان حكم زواجه بزوجته المذكورة هل هو صحيح أو باطل An إنه تبين من الاطلاع على وثيقة الطلاق المرفقة أن س. م طلق زوجته ح ز الطلاق المكمل للثلاث بتاريخ 10 مارس سنة 1955 لدى مأذون الفوطية شرق التابع لمحكمة الجمالية، وأنه حينما تزوجت هذه المطلقة بالطالب ح. ش. بتاريخ 5 نوفمبر سنة 1959 بموجب الوثيقة المرفقة، أقرت الزوجة بأنها مطلقة زوجها السابق س. م. الطلاق المذكور، وأن عدتها انقضت برؤيتها الحيض أكثر من ثلاث مرات، وعلى ذلك يكون زواجها من ح ش زواجا صحيحا شرعا - واعتراف مطلقها بقيام الزوجية بينهما حين نظر دعوى النفقة المرفوعة منها ضده بطلب نفقة زوجية لها من يناير سنة 1958 ولولديها كما جاء بصورة الحكم المرفقة لا يطابق الواقع وغير صحيح شرعا، لأنها بالطلاق السابق بانت منه بينونة كبرى، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها منه، وإقدامها على الزواج من الطالب بوصفها مطلقة زوجها السابق س م الطلاق المكمل للثلاث ومنقضية العدة منه دليل على أنها لم تتزوج غيره من حين طلاقه إياها، فيكون إدعاؤها قيام الزوجية بينها وبين مطلقها بعد طلاقه لها هذا الطلاق غير مطابق للحقيقة ولا للمستندات الرسمية المصاحبة لهذا الاستفتاء - فهى والحالة هذه محرمة عليه شرعا ولا تحل إلا بعد زوج آخر كما بينا - وما تقوله من بقاء عصمتها بمطلقها المذكور بموجب حكم النفقة المقدم غير صحيح شرعا، ومجرد مصادقته أمام المحكمة على قيام الزوجية بينهما لا تحل له شرعا، ولا يجعلها الحكم زوجة له وإنما يحلها له ما سبق أن ذكرناه من تزوجها بغيره وطلاقها منه وانقضاء عدتها بعد الطلاق، لأنها قبل ذلك ليست محلا لعقده عليها شرعا ولا لإقراره بقيام الزوجية بينهما والله أعلم

اسم الشهره وعقد الزواج

اسم الشهره وعقد الزواج F حسن مأمون. 4 ذو الحجة 1379 هجرية - 29 مايو 1960 م Mلا تأثير لاختلاف اسم الزوج على صحة العقد ونفاذه متى كان حاضرا. فإن كان غائبا فلابد من ذكر اسمه واسم أبيه وجده وينسب إلى المحلة أيضا Q بطلب قيد برقم 650 سنة 1960 تضمن أن السائل زوج بنته بتاريخ 21 فبراير سنة 1959 بشخص مشهور باسم وتم عقد الزواج بهذا الاسم، ثم تبين أن اسمه بالبطاقة الشخصية اسم آخر، وهذا الاسم الأخير هو المطابق تماما لاسمه فى شهادة ميلاده، وقد اطلعنا على عقد الزواج وصورة عرفية من شهادة الميلاد. وطلب بيان الحكم الشرعى فيما إذا كان العقد صحيحا أو لا An إنه جاء فى البحر. ولو كان للمرأة اسمان تزوج بما عرفت به. وفى الظهيرية والأصح عندى أن يبين الاسمين. وفيه أيضا أنه لابد من تمييز المنكوحة عند الشاهدين لتنتفى الجهالة فإن كانت حاضرة متنقبة كفى الإشارة إليها والاحتياط كشف وجهها. وجاء فى ابن عابدين أن ما ذكره فى المرأة يجوز مثله فى الرجل. ففى الخانية قال الإمام ابن الفضل إن كان الزوج حاضرا مشارا إليه جاز ولو غائبا فلا ما لم يذكر اسمه واسم أبيه وجده، قال والاحتياط أن ينسب إلى المحلة أيضا، وفى حادثة السؤال الزوج عقد العقد بنفسه، فبمقتضى النصوص المذكورة يكون العقد صحيحا نافذا. ومنه يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

شبكة

شبكة F أحمد هريدى. 3 محرم 1380 هجرية - 27 يونية 1960 م M 1 - مذهب الحنفية المعمول به أنه لا رجوع فيما بعث به أحد الزوجين للآخر أثناء قيام الزوجية بينهما، أما إذا كان ذلك قبل الزواج فله الرجوع متى كان قائما، فإن هلك أو استهلك فلا رجوع. 2 - مذهب المالكية. إن كان العدول قبل إتمام العقد من قبله فلا رجوع له مطلقا. وإن كان من قبلها يرجع بكل الهدايا إن كانت قائمة أو ببدلها إن كانت هالكة إلا إذا كان هناك عرف أو شرط بخلاف ذلك فيعمل به وهو المختار للفتوى Q بالطلب المقيد برقم 802 سنة 1960 أن رجلا ثريا يبلغ من العمر 54 سنة خطب فتاة فامتنعت لفارق السن، ولما توفيت زوجته عاد فخطبها ثانية. ولورعه وتقواه قبلت الخطبة والزواج منه، فقدم لها شبكة قيمتها ثلاثون جنيها، وتردد على زيارتها ثلاث مرات فى مدة 15 يوما بعد الخطبة وفجأة فسخ الخطبة بعد 19 يوما متعللا بأن أولاده منعوه من إتمام الزواج وطالبها برد الشبكة. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الطلب An إن المنصوص عليه شرعا فى مذهب الحنفية المعمول به أنه لا رجوع فيما بعث به أحد الزوجين للآخر أثناء قيام الزوجية بينهما - أما إذا كان الإرسال قبل إتمام الزواج بينهما كما فى الحادثة موضوع السؤال فإن له الرجوع فيما أرسله إليها متى كان قائما، أما إذا كان هالكا أو مستهلكا فإنه لا يرجع بشىء منه لأنه فى معنى الهبة، وهلاك الموهوب أو استهلاكه مانع من الرجوع فيه، هذا هو مذهب الحنفية المعمول به. أما على المفتى به من مذهب المالكية فإنه لا يخلو إما أن يكون الرجوع عن إتمام الزواج من قبل الزوج أو من قبلها، فإن كان العدول من قبله لا يرجع بشىء من الهدايا باقية كانت أو هالكة، وإن كان العدول من المخطوبة يرجع بكل الهدايا سواء كانت باقية كانت أم هالكة، وإذا كانت هالكة يرجع ببدلها، إلا إذا كان هناك عرف أو شرط بخلاف ذلك فإنه يعمل به. وهذا التفصيل حسن ونرى الأخذ والإفتاء به وقد جرت فتوانا عليه. والله أعلم

الزواج بأخت المطلقة فى عدتها غير صحيح

الزواج بأخت المطلقة فى عدتها غير صحيح F أحمد هريدى. 17 جمادى الثانية 1380 هجرية - 6 ديسمبر 1960 م M 1 - من كانت من ذوات الحيض ثم انقطع الدم عنها قبل بلوغها سن اليأس (55 سنة) لا تعتد بالأشهر إلا إذا كان انقطاع الدم لمدة ستة أشهر قبل بلوغها هذا السن. 2 - زواج مطلقها بأختها دون إقرار منها برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل وقبل بلوغها هذا السن غير صحيح شرعا. ويجب عليهما المفارقة وإلا فرق بينهما جبرا بواسطة القضاء Q بالطلب المقيد برقم 1539 سنة 1960 المتضمن أن رجلا طلق زوجته وكانت من ذوات الحيض، ثم انقطع عنها قبل الطلاق بأكثر من سنة وكان سنها وقت الطلاق 54 سنة و 2 شهر، وقد تزوج هذا الرجل أخت مطلقته بعد ستين يوما من تاريخ طلاق شقيقتها. وطلب الإفادة عن كيفية احتساب عدة مطلقته، وهل يقع الزواج الثانى صحيحا أم لا. وما هو الواجب شرعا نحوه An إن المنصوص عليه شرعا أن عدة المرأة التى تحيض سواء كانت ترى العادة دائما ولم تنقطع عنها أو رأتها مرات ثم انقطعت عنها ولو لمدة طويلة هى ثلاث حيضات كوامل. والظاهر من السؤال أن المطلقة المذكورة من ذوات الحيض فتكون عدتها هى ثلاث حيض كوامل، وانقطاع الحيض عنها قبل بلوغها سن الخامسة والخمسين وهى سن اليأس على المفتى به لا يجعل عدتها بالأشهر قبل بلوغ هذه السن، فإذا بلغت المطلقة المذكورة خمسا وخمسين سنة وكان الحيض قد انقطع عنها مدة ستة أشهر انقلبت عدتها إلى الأشهر واعتدت بثلاثة أشهر بعد بلوغها سن الخامسة والخمسين، ومن ذلك يعلم أن زواج هذا الرجل بأخت مطلقته حدث ومطلقته لا تزال فى العدة لأنها لم تقر - كما يظهر من السؤال - بأنها رأت الحيض ثلاث مرات كوامل فيكون هذا الزواج غير صحيح شرعا لا يحلها له، ويجب عليهما أن يتفرقا إن كان قد حصل دخول بها، وإلا رفع من يعنيه الأمر أمرهما إلى القضاء ليفرق بينهما جبرا. وبهذا علم الجواب إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم

الجمع بين الأختين غير صحيح

الجمع بين الأختين غير صحيح F أحمد هريدى. 24 ربيع الأول 1381 هجرية - 4 سبتمبر 1961 م M 1 - لا خلاف بين العلماء فى حرمة الجمع بين الأختين. 2 - إذا جمع الرجل بين أختين فى عقدين فالثانى منهما فاسد، ويترتب عليه أحكام النكاح الفاسد من وجوب العدة على المرأة عند الدخول وثبوت النسب. 3 - تكون البنت المتولدة من النكاح الفاسد أختا من الأب لبنت هذا الرجل من زوجته الأولى ترثها شرعا Q فى شخص تزوج بسيدة وحال قيام الزوجية بهذه السيدة تزوج بأختها بعقد وأنجب بنتا من كل من هاتين الأختين وقت قيام الزوجية وقد توفيت بنته الشرعية الأولى. وطلب السائل بيان ما إذا كانت بنته التى جاءت من نكاح باطل ترث من أختها لأبيها التى جاءت من نكاح شرعى أم لا An لا خلاف بين العلماء فى حرمة الجمع بين الأختين لقوله تعالى {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف} النساء 23، وإذا جمع الرجل بين أختين فى عقدين فإن العقد الثانى يكون فاسدا، وتعبير بعض المؤلفين أن هذا العقد باطل يريد به الفساد لاتفاق الجميع على أن يترتب على هذا العقد أحكام النكاح الفاسد من وجوب العدة على المرأة عند الدخول وثبوت نسب الولد المتولد من هذا النكاح، ولو كان العقد باطلا بالمعنى المعروف فقها لما ترتبت عليه هذه الأحكام. وإذا كان الأمر كما ذكر فإن عقد الرجل المذكور على أخت زوجته يكون عقدا فاسدا، ويثبت نسب البنت المتولدة منه من هذا الرجل، وتكون أختا من الأب لبنته الأخرى المتولدة من زوجته الأولى وترثها شرعا إذا لم يكن هناك وارث يحجبها طبقا لأحكام المواريث. والله أعلم

الحمل مع بقاء غشاء البكارة جائز

الحمل مع بقاء غشاء البكارة جائز F أحمد هريدى. 25 ربيع الآخر 1381 هجرية - 5 اكتوبر 1961 م M 1 - من الجائز حمل البكر قبل فض بكارتها بل ويقع ذلك كثيرا. 2 - قد يحصل الجماع أحيانا مع بقاء البكارة قائمة من الوجهة الطبية. 3 - قد ترى الحامل الدم ولكنه ليس دم الحيض المعروف وإنما يسمى فى عرف الفقه دم استحاضة، وهذا الدم لا يتعلق به حكم ولا تترتب عليه آثار شرعية. 4 - اختلف الفقهاء فى أقصى مدة الحمل - فأوصلها بعضهم إلى أربع سنوات. ومذهب الحنفية أنها سنتان. وقضى القانون 25 لسنة 1929 بأنها 365 يوما حتى تشمل جميع الأحوال النادرة. 5 - متى كانت الزوجية قائمة فلا يرتبط ثبوت نسب المولود بين الزوجين بأقصى مدة الحمل وإنما يرتبط بالفراش Q بطلب قيد برقم 952 سنة 1961 تضمن أن فتاة تزوجت من رجل بعقد شرعى، ودخل بها ولم يزل بكارتها حتى اليوم الثانى من دخوله، ثم اصطحبها إلى طبيبة للكشف عليها فأكدت له بكارتها، واقتنع بذلك وعاشرها معاشرة الأزواج ستة أيام، ثم سافر إلى السودان ووعد بأخذها بعد عمل الترتيبات هناك، واتصل بها تليفونيا أربع مرات أسبوعا بعد آخر وسألها عن الحيض فأجابته بالإيجاب، وقد عاد فى الشهر الرابع من زواجها وطلب الطلاق، فرأى والدها أن يكشف عليها طبيبا ليحصل على شهادة تثبت بكارتها تقترن بوثيقة الطلاق، فاتضح أنها حامل فجن جنون الزوج وظن أنها أتت منكرا، وكبر فى نفسه كيف كانت تخطره بحيضها. وبعد مشاورات اقتنع بالانتظار للوضع مع تحليل دم الوليد ليتأكد من نسبته إليه، وحضر فى الشهر التاسع من دخوله بها وأدخلها مستشفى خاصة، ووضع رقابة عليها ولم تلد فى نهاية الشهر التاسع فانقلب شكه يقينا بأن الجنين ليس منه، ومضى الشهر العاشر والطبيب يقول إن الجنين فى وضعه الطبيعى ومكتمل الصحة، وأصبح فى حوضها وينتظر ولادتها بين يوم وآخر وهى تشعر بآلام الوضع ومازالت بكرا. وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى فى الآتى: 1 - حمل البكر من زوجها قبل فض بكارتها. 2 - نزول الحيض عليها وهى بكر حامل. 3 - زيادة مدة الحمل عن تسعة أشهر وما أقصاها شرعا. 4 - نسب الجنين للزوج. 5 - إصراره على تطليقها منه، وحملها على الاعتراف فى الطلاق بتركها بكرا، وعدم الخلوة بها حتى تسقط تبعية الجنين له دفعا للتشهير بها وتسوىء سمعتها An نفيد بالآتى أولا - ظاهر من السؤال أن الزوج بعد أن تأكد من بكارة زوجته عاشرها معاشرة الأزواج أى دخل بها واستمر معها ستة أيام، فلا محل للحديث فى هذه الحالة فى حمل البكر قبل فض بكارتها، على أنه من الجائز ويقع كثيرا أن تحمل البكر، لأن مدار الحمل على وصول الحيوان المنوى إلى بيت الرحم والتقائه بالبويضة، وهذا الحيوان من الدقة بحيث ينفذ من غشاء البكارة إلى داخل الرحم ويؤدى إلى الحمل مع بقاء هذا الغشاء سليما، وقد يحصل الجماع أحيانا مع بقاء البكارة قائمة من الوجهة الطبية. ثانيا - قد ترى الحامل الدم ولكنه ليس دم الحيض المعروف، وإنما يسمى فى عرف الفقه دم استحاضة، ولا يتعلق بهذا الدم حكم ولا يترتب عليه شىء من الآثار الشرعية. ثالثا - اختلف الفقهاء فى تحديد أقصى مدة الحمل - وقد أوصله بعضهم إلى أربع سنوات، ومذهب الحنفية أن أقصى مدة الحمل سنتان، وقد جاء فى المذكرة التفسيرية للمرسوم بقانون رقم 25 سنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية أن وزارة العدل رأت عند وضع هذا القانون أخذ رأى الأطباء فى المدة التى يمكثها الحمل، فأفاد الطبيب الشرعى بأنه يرى أنه عند التشريع يعتبر أقصى مدة الحمل 365 يوما حتى يشمل جميع الأحوال النادرة، وعلى هذا الأساس ورد نص المادة 15 من هذا القانون. رابعا - الزوجية هنا قائمة بين الزوجين، وفى هذه الحالة لا يرتبط ثبوت نسب المولود بين الزوجين بأقصى مدة الحمل، وإنما يرتبط بالفراش فما دام الفراش قائما باتصال الزوجية الصحيحة يثبت النسب من الزوج أقر بالنسب أو سكت. خامسا - للزوج أن يطلق زوجته إذا أراد، وليس له أن يحملها على الإقرار بغير الواقع، ولمن يدعى من الزوجين شيئا أن يقدم الدليل على دعواه أمام القضاء. والله تعالى أعلم

صحة العقد لا تتوقف على صلاحية المرأة للوطء

صحة العقد لا تتوقف على صلاحية المرأة للوطء F أحمد هريدى. 6 يناير 1962 م M 1 - عقد الزواج الشرعى لا تتوقف صحته على صلاحية المرأة للوطء. 2 - متى صدر العقد صحيحا وجبت للزوجة النفقة من تاريخ العقد. 3 - إذا لم تكن المرأة من ذوات الأقراء تعتد بثلاثة أشهر ولها نفقة العدة Q بالطلب المقيد برقم 1236 سنة 1961 المتضمن أن رجلا تزوج بامرأة وعند دخوله عليها اكتشف أنها رتقاء بها سد لحمى فى الفرج من بدايته وليس لها رحم، ولم تحض من بدء ولادتها حتى اليوم. وطلب السائل الإفادة عن الآتى: 1 - ما حكم هذا الزواج هل هو صحيح أم لا. 2 - وهل تستحق الزوجة النفقة أم لا. 3 - وإذا كان العقد صحيحا رغم ذلك وطلقت. هل تستحق نفقة عدة أم لا وما مدة العدة فى هذه الحالة An المنصوص عليه شرعا أن عقد الزواج متى صدر مستوفيا أركانه وشروطه الشرعية انعقد صحيحا شرعا، ولا تتوقف صحته على صلاحية المرأة للوطء، وأن العقد متى كان صحيحا شرعا وجبت للزوجة النفقة من تاريخ العقد لأن النفقة نظير الاحتباس. وأن المطلقة بعد الخلوة ولو كانت فاسدة تجب عليها العدة استحسانا، ومتى وجبت العدة وجبت نفقة العدة على المطلق، وأن العدة تكون بالأشهر بدل الأقراء إذا لم تكن المعتدة من ذوات الأقراء بأن كانت صغيرة أو آيسة أو كبيرة لم تر العادة قط بعد بلوغها بالسن خمس عشرة سنة، وفى هذه الحالة تكون العدة ثلاثة أشهر كاملة من تاريخ الطلاق وعلى ذلك يكون عقد الزواج المسئول عنه صحيحا شرعا، وتجب للزوجة النفقة من تاريخ العقد، وإذا طلق الزوج زوجته المذكورة تجب عليها العدة ولها نفقة العدة، وعدتها تكون بالأشهر على الوجه السابق بيانه. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال

الزواج بمن تؤمن بالله وتنكر الأديان وتأقيت الزواج

الزواج بمن تؤمن بالله وتنكر الأديان وتأقيت الزواج F أحمد هريدى. 19 مارس 1962 م M 1 - من المبادئ الأساسية المقررة فى الشريعة الإسلامية عدم جواز نكاح المسلم بمن لا تدين بدين سماوى. 2 - النكاح المؤقت باطل. 3 - من صور التأقيت أن يقال فى العقد إنه يتزوجها مدة بقائه فى جهة كذا أو فى مدة دراسته الجامعية. 4 - إذا تزوج المرأة بدون تأقيت ولكن شرط فى العقد أن يطلقها بعد مدة معينة صح العقد وبطل الشرط Q من السيد ص م أبطلبه المتضمن أن أحد زملائه الباكستانيين المسلمين المقيمين بإنجلترا يزمع الزواج من فتاة إنجليزية اتفق معها على أن يظل الزواج قائما طوال إقامته فى إنجلترا حوالى سنتين - على ان يطلقها قبل عودته إلى بلاده - وهذه الفتاة من أبوين مسيحيين، وهى وإن كانت تؤمن بوجود إله إلا أنها لا تؤمن بالديانة المسيحية ولا بغيرها من الأديان، ويسأل الزميل هل إذا تزوج هذه الفتاة يعتبر زواجه بها صحيحا أم باطلا طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية An من المبادئ الأساسية المقررة فى الشريعة الإسلامية أنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج بامرأة لا تدين بدين سماوى - أى لا تؤمن بكتاب منزل ولا بنبى مرسل من عند الله - والفتاة التى يقول الطالب إنه يريد الزواج بها وإن كانت تعتقد بوجود إله إلا أنها لا تؤمن بدين من الأديان كما عبر فى رسالته. فلا يجوز للطالب وهو مسلم أن يتزوج بتلك الفتاة شرعا - أما عن الشق الثانى من السؤال وهو الخاص بتحديد مدة الزواج ببقائه فى لندن للدراسة - حوالى سنتين - على أن يطلقها بعد انتهاء المدة، فالمنطق يقضى بأنه لا محل للكلام فيه بعد الذى سبق فى الشق الأول، ولكن لو فرض أن الفتاة تؤمن بكتاب منزل ونبى مرسل من عند الله وجائز نكاحها شرعا فإن الكلام فى الشق الثانى يكون كما يلى - قرر الفقهاء أن تأقيت النكاح بمدة معينة شهر أو سنة أو سنتين مثلا يقتضى بطلان العقد لأن طبيعته الدوام والاستقرار فلا يقبل التأقيت فى العقد قصدا - ونصوا على أن من صور التأقيت أن يقال فى العقد إنه يتزوجها مدة بقائه فى جهة كذا أو فى الدراسة فى الجامعة كما فى مسألتنا. كما قرر الفقهاء أن الرجل إذا تزوج امرأة دون تأقيت، ولكن شرط فى العقد أن يطلقها بعد مدة معينة، فإن العقد يكون صحيحا وشرط التطليق يعتبر باطلا لأن العقد قد خلا فى صلبه عن التأقيت، ولكن جاء الشرط بعده وهو مناف لمتقضى العقد وهو دوام النكاح واستقراره، فيلغو هذا الشرط ويبقى العقد صحيحا، أما فى صورة التأقيت السابقة فإن العقد قد اشتمل فى صلبه على التأقيت فيقع باطلا. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال

زواج زوجة الجد لأم

زواج زوجة الجد لأم F أحمد هريدى. 17 أغسطس 1963 م Mلا يحل للرجل أن يتزوج من زوجة جده لأمه شرعا Q بالطلب المقيد برقم 543 لسنة 1963 المطلوب به الإفادة عن الآتى هل تحل زوجة الجد لأم بعد وفاته لابن بنته أم لا An قال صاحب الهداية فى باب المحرمات (ولا يحل للرجل أن يتزوج امرأة أبيه وأجداده لقوله تعالى {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} النساء 22، وعلق على ذلك صاحب العناية بقوله (وتحرم امرأة أبيه وأجداده لقوله تعالى {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} فإن دلالته على الأب ظاهرة وعلى الجد بأحد الطريقين. إما أن يكون المراد بالأب الأصل فيتناول الآباء والأجداد كما تتناول الأم الجدات وإما بالإجماع. وجاء فى كنز الدقائق (وتحرم امرأة أبيه وابنه وإن بعدا) وعلق عليه صاحب تبيين الحقائق بقوله (أى تحرم عليه امرأة أبيه وامرأة ابنه وإن بعد الأب أو الابن بأن كان أب الأب أو أب الأم أو أب أم الأب وإن علا) أما امرأة الأب فلقوله تعالى {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} فيتناول منكوحة الأب وطئا وعقدا صحيحا، وكذلك لفظ الأب يتناول الآباء والأجداد الخ - وجاء فى الدر المختار - (ويحرم على الرجل زوجة أصله وفرعه مطلقا ولو بعدا دخل بها أو لا) وجاء فى الاختيار شرح المختار (وحليلة الأب والجد من قبل الأب أو الأم وإن علا حرام على الابن لقوله تعالى {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} وجاء فى الفتاوى الهندية فى عد المحرمات بالصهرية (نساء الآباء والأجداد من جهة الأب أو الأم وإن علوا فهؤلاء محرمات على التأبيد نكاحا ووطئا) كذا فى الحاوى المقدسى. وجاء فى المغنى لابن قدامة الحنبلى الجزء السابق صفحة 474 وما بعدها (الرابعة زوجات الأب فتحرم على الرجل امرأة أبيه قريبا كان أو بعيدا وارثا كان أو غير وارث من نسب أو رضاع لقوله تعالى {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف} إلى أن قال. وسواء فى هذا امرأة أبيه أو امرأة جده لأبيه وجده لأمه قرب أم بعد وليس فى هذا بين أهل العلم خلاف علمناه والحمد لله) . وأما قول صاحب البدائع. (فمنكوحة الأب وأجداده لأبيه) فانه قيد لا مفهوم له دعا إليه سياق الاستدلال بالنص. لانعقاد الإجماع على تحريم امرأة الجد من الأم وإن علا. ومما ذكر يتضح أنه لا يحل للرجل شرعا أن يتزوج زوجة جده لأمه والله أعلم

الزواج العرفى شرعا وقانونا

الزواج العرفى شرعا وقانونا F أحمد هريدى. 7 سبتمبر 1963 م M 1 - الزواج العرفى زواج صحيح شرعى متى استوفى أركانه وشروطه الشرعية، ويترتب عليه جميع الآثار والنتائج بين طرفيه ولو لم يوثق رسميا. 2 - لا يشترط القانون لصحة العقد توثيقه رسميا، ولكنه اشترط ذلك فى سماع الدعوى عند إنكارها فقط فيما عدا دعوى النسب بسببه Q بالطلب المقيد برقم 582 سنة 1963 أن رجلا بتاريخ أول رجب سنة 1376 هجرية الموافق 1/2/1957 م تزوج بامرأة زواجا عرفيا بشهادة شاهدين، وبعد مدة قام بين الزوجين خلاف دفع الزوج إلى تقديم شكوى ضد زوجته لنيابة الأزبكية، وفى تحقيق الشكوى تصادق الزوجان على قيام الزوجية بينهما واستمرار العشرة الزوجية، وطلب السائل الإفادة عن قيمة عقد الزواج العرفى المشار إليه من الوجهتين الشرعية والقانونية، وهل يكسب هذا العقد الطرفين ما يكسبهما الزواج الشرعى من الحقوق An ينعقد الزواج شرعا بين الطرفين (الزوج والزوجة) بنفسيهما أو بوكيليهما أو ولييهما بايجاب من أحدهما وقبول من الآخر متى استوفى هذا العقد جميع شرائطه الشرعية المبسوطة فى كتب الفقه، وتترتب على هذا العقد جميع الآثار والنتائج، ويثبت لكل من الزوجين قبل الآخر جميع الحقوق والواجبات دون توقف على توثيق العقد توثيقا رسميا أو كتابته بورقة عرفية وهذا كله من الوجهة الشرعية. أما من الوجهة القانونية فإن المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 قد نص فى الفقرة الرابعة من المادة 99 منه - على أنه لا تسمع عند الانكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 - ومقتضى ذلك أن القانون لم يشترط لصحة عقد الزواج أن يكون بوثيقة رسمية، وإنما اشترط ذلك لسماع الدعوى بين الزوجين فى الزوجية وآثارها كالطاعة والنفقة وغيرها ما عدا النزاع فى النسب واشترط القانون ذلك فى حالة إنكار الزوجية وجحودها، أما فى حالة الإقرار بها فلا يشترط لسماع الدعوى هذا الشرط. بل تسمع الدعاوى الخاصة بالزوجية وآثارها ولو كان عقد الزواج عرفيا بورقة عرفية أو بدون أوراق مطلقا. والمعتبر فى الإقرار والإنكار أن يكون بمجلس القضاء طبقا لظاهر النص وما جرى عليه القضاء فى الكثير الغالب، أما النسب فانه تسمع الدعوى بشأنه أمام القضاء فى جميع الأحوال. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال

الشبكة من المهر عرفا

الشبكة من المهر عرفا F أحمد هريدى. 16 نوفمبر 1963 م M 1 - العرف السائد المقرر له اعتباره فى الشرع. 2 - الشبكة من المهر عرفا وتكون قيمتها مع جميع المهر المسمى هو المهر كاملا. 3 - لا يترتب على الطلاق قبل الدخول والخلوة أى تعويض عن أضرار مادية أو أدبية شرعا Q بطلب مقيد برقم 77 سنة 1963 متضمن أن رجلا طلق زوجته قبل الدخول والخلوة بمقتضى إشهاد طلاق على يد مأذون، وكان قبل العقد عليها قد قدم لها شبكة عبارة عن حلية ذهبية. وطلب السائل الإفادة عما إذا كان من حقه هذه الشبكة أم لا وهل للمطلقة المذكورة حق طلب التعويض عن الأضرار الأدبية والمادية التى لحقتها أم لا An جرى العرف على أن ما يقدمه الخاطب لمخطوبته من شبكة يعتبر من المهر وذلك فى المدن وفى العائلات الكبيرة فى القرى، ولذلك يجرون على زيادة قيمة الشبكة إذا قل المهر والتقليل من قيمتها إذا كبر المهر لأنها فى نظرهم جزء منه ومتمم له. والعرف السائد المقرر له اعتباره فى الشرع. ومادامت الشبكة قد اعتبرت من المهر عرفا فتكون قيمة الشبكة وجميع المهر المذكور بوثيقة الزواج هو المهر كاملا. والمنصوص عليه فقها أن المطلقة قبل الدخول والخلوة لها نصف المهر المسمى. وعلى ذلك يكون من حق هذه المطلقة نصف المهر المقدم والمؤخر ونصف ثمن الشبكة والنصف الآخر من حق مطلقها. أما عن حق هذه المطلقة فى طلب التعويض عن الأضرار الأدبية والمادية التى لحقتها، فليس فى الأحكام المعمول بها الآن ما يرتب للمطلقة حقا فى التعويض فى مثل هذه الحالة ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال

زواج الرجل ببنت زوجته المدخول بها غير صحيح

زواج الرجل ببنت زوجته المدخول بها غير صحيح F أحمد هريدى. 25 مارس 1964 م M 1 - المقرر شرعا أن العقد على المرأة والدخول بها يحرم بعد ذلك بنتها على زوجها. 2 - العقد على البنات يحرم الأمهات ولو لم يدخل بهن مادام العقد صحيحا. 3 - العقد الصحيح على الأم والدخول بها يجعل العقد على بنتها بعد ذلك غير صحيح شرعا وتبقى الزوجية بالأم صحيحة Q من السيد ص م أبطلبه المتضمن أنه بتاريخ 23 يوليه سنة 1959 تزوج من السيدة د م ع بعقد عرفى بإيجاب وقبول شرعيين وبحضور شاهدين موقعين على العقد المذكور، ولهذه السيدة بنت من رجل آخر بلغت من العمر ستة عشر عاما، أراد والدها أن يضمها إليه، ولكى تستمر البنت المذكورة مع والدتها عقد عليها زوج أمها عقد زواج رسمى بتاريخ 30 أغسطس سنة 1960. ولم يدخل بها حتى طلقها وتزوجت بآخر ولا تزال مقيمة معه للآن. ويرغب السائل تحرير عقد زواج رسمى على زوجته المذكورة بدلا من العقد العرفى وطلب بيان الطريقة الشرعية السليمة لإجراء عقد زواج رسمى على زوجته المذكورة الموجودة فى عصمته للآن An يقرر السائل أن عقدا شرعيا صحيحا تم وإن كان عرفيا لم يوثق بصفة رسمية، وأن هذه الزوجة لا تزال فى عصمته، وقد عقد على ابنتها التى فى حجره ولم يدخل بها حتى طلقها وتزوجت بآخر، ويريد أن يعقد على زوجته التى فى عصمته عقدا رسميا - والمقرر شرعا أن العقد على المرأة والدخول بها يحرم بنتها على زوجها وأن العقد الصحيح على المرأة يحرم أمها على العاقد ولو لم يدخل بها، وهذا السائل قد عقد على بنت امرأته بعد أن تزوج بهذه المرأة ودخل بها فوقع عقده على البنت غير صحيح شرعا، وإذا فلا يترتب عليه تحريم أمها على السائل وتبقى زوجيته بها قائمة صحيحة، وبالتالى لا يكون هناك محل للعقد عليها مرة أخرى - أما إذا كان غرض السائل مجرد توثيق عقد زواجه بها رسميا لدى المأذون فإن سبيله إلى ذلك هو عمل تصادق على الزواج بها مسندا إلى تاريخ العقد العرفى الذى أجراه عليها أول الأمر فى 23 يوليه سنة 1959. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

زواج غير صحيح

زواج غير صحيح F أحمد هريدى. 17 مايو 1965 م M 1 - الدخول بالأم يحرم بناتها من غيره على زوجها سواء كن فى حجره أم لا ولو طلق الأم بعد ذلك. 2 - زواجه ببنت لها يقع غير صحيح شرعا، وواجب عليهما أن يتفرقا وإلا فرق الحاكم بينهما. 3 - الدخول بالبنت يثبت به النسب ولو كان العقد فاسد Q من السيد أم ص بطلبه أنه تزوج بامرأة لها بنات من رجل آخر، وقد دخل بزوجته المذكورة وأنجب منها أولادا، ثم طلقها وتزوج بإحدى بناتها من غيره بعقد عرفى وأنجب منها ولدا، وطلب بيان الحكم الشرعى فى ذلك An المقرر شرعا أن من تزوج بامرأة ودخل بها حرمت عليه بناتها من غيره سواء كن فى حجره أو لا لقوله تعالى {وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم} النساء 23، وقد نص الفقهاء على أن ذكر الحجر فى الآية الكريمة أخرج مخرج العادة لا لتعلق الحكم به. وبزواج السائل بتلك المرأة والدخول بها وطلاقها حرمت عليه جميع بناتها المرزوقة بهن من غيره سواء كن فى حجره أولا. وعلى ذلك يكون زواجه ببنت زوجته بعد ذلك زواجا غير صحيح شرعا ويجب على الزوجين أن يتفرقا. وإلا فعلى من يهمه الأمر أن يرفع الأمر إلى القضاء للتفريق بينهما جبرا. هذا والنكاح المذكور فاسد تترتب عليه بعض آثار النكاح الصحيح بالدخول ومنها ثبوت نسب الولد. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال

الزواج العرفى بغير شهود

الزواج العرفى بغير شهود F أحمد هريدى. 3 جمادى الأولى 1385 هجرية - 30 أغسطس 1965 م M 1 - الزواج بغير شهود فاسد، ومن أحكامه أنه لا يحل للرجل فيه أن يدخل بالمرأة غير أنه إن دخل بها كان عاصيا ووجب تعزيرهما والتفريق بينهما. 2 - الدخول الحقيقى فى العقد الفاسد يرتب آثارا منها ثبوت حرمة المصاهرة، ومنها وجوب العدة من تاريخ المفارقة أو التفريق من القاضى بينهما، ومنها ثبوت النسب. 3 - مجرد الخلوة بها لا يترتب عليه شىء من ذلك Q فى زواج عرفى محرر بين كل من السيد ع ك م والسيدة ط ح ق وقد تم الاتفاق بينهما على زواجهما ببعض، وتليت الصيغة الشرعية بينهما على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واصبحت السيدة ط ح ق زوجة شرعية للسيد ع ك م بإيجاب وقبول شرعيين بعد تلاوة الصيغة الشرعية بينهما، وبيد كل منهما نسخة منه وذلك بتاريخ 17/5/1963 دون شهادة شاهدين على هذا العقد. وطلبت السائلة بيان ما إذا كان العقد العرفى بزواجهما دون شهادة شاهدين يعتبر عقد زواج رسمى. وبالتالى هل يكون صحيحا شرعا أم لا An المنصوص عليه فى فقه الحنفية أن عقد الزواج باعتباره عقدا موصلا لاستباحة الوطء وإحلاله يجب أن يظهر امتيازه بهذا الاعتبار عن الوطء المحرم، وطريق ذلك إعلانه وإشهاره والإشهاد عليه، ولهذا أوجب عامة العلماء إعلانه وإشهاره والإشهاد عليه، واستدلوا على ذلك بما روى عن عمران ابن حصين عن النبى صلى الله عليه وسلم قال (لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل) ذكره أحمد بن حنبل فى رواية ابنه عبد الله وذكره الإمام الشافعى رضى الله عنه من وجه آخر عن الحسن مرسلا وقال هذا وإن كان منقطعا فإن أكثر أهل العلم يقولون به، وروى ابن حبان عن طريق عائشة رضى الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال (لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى له) (ورد هذا الحديث فى كتاب نيل الأوطار للشوكانى ص 125 جزء سادس بالنص الآتى (عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل فإن تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى له)) . ولأنه يتعلق به حق غير المتعاقدين وهو الولد فاشترطت الشهادة فيه لئلا يجحده أبوه فيضيع نسبه. والمقرر فى فقه الحنفية أيضا أنه إذا خلا عقد الزواج من شهادة الشاهدين يكون عقدا فاسدا لفقده شرطا من شروط الصحة وهو شهادة الشاهدين، ويكون دخول الرجل بالمرأة بناء على هذا العقد معصية. وحكم الزواج الفاسد أنه لا يحل للرجل فيه الدخول بالمرأة ولا يترتب على هذا العقد شىء من آثار الزوجية، فإن دخل الرجل بالمرأة بناء على هذا العقد الفاسد كان ذلك معصية ووجب تعزيرهما والتفريق بينهما. ويترتب على الدخول الآثار الآتية: 1 - يدرأ حد الزنا عنهما لوجود الشبهة. 2 - إن كان قد سمى مهر كان الواجب الأقل من المسمى ومهر المثل. 3 - تثبت بالدخول حرمة المصاهرة. 4 - تجب فيه العدة على المرأة، وابتداؤها من وقت مفارقة الزوجين أو أحدهما للآخر إن تفرقا باختيارهما ومن وقت تفريق القاضى بينهما إن لم يتفرقا اختيارا، وتعتد المرأة لهذه الفرقة عدة طلاق حتى فى حالة وفاة الرجل. 5 - يثبت به نسب الولد من الرجل إذا حصل حمل من ذلك الدخول وذلك للاحتياط فى إحياء الولد وعدم تضييعه. ولا يثبت شىء من هذه الأحكام إلا بالدخول الحقيقى، فالخلوة ولو كانت صحيحة لا يترتب عليها شىء من هذه الأحكام، أما غير ذلك من أحكام الزوجية فلا يثبت فى الزواج الفاسد. فلا يثبت توارث بين الرجل والمرأة، ولا تجب فيه نفقة ولا طاعة زوجية، وطبقا لما ذكر يكون العقد العرفى المبرم بين السائلة وبين الشخص الذى ذكرته على فرض أنه أبرم بالألفاظ التى تستعمل فى إنشاء عقد الزواج شرعا عقدا فاسدا لخلوه من شهادة الشاهدين، وتترتب عليه الآثار التى سبق بيانها، وأنه يجب عليهما أن يتفرقا فورا، وإن لم يتفرقا فرق القاضى بينهما وتجب عليها العدة من تاريخ تفرقهما إن تفرقا اختيارا، ومن تاريخ تفريق القاضى بينهما إن لم يتفرقا اختيارا، والعدة هى أن ترى الحيض ثلاث مرات كوامل من تاريخ التفرق، وأقل مدة تصدق فيها أنها رأت الحيض ثلاث مرات كوامل ستون يوما إذا كانت من ذوات الحيض، أو بوضع الحمل إن كانت حاملا، فإن لم تكن من ذوات الحيض ولا حاملا فعدتها ثلاثة أشهر أى تسعون يوما، فإذا انقضت عدتها حل لها أن تتزوج بآخر متى تحققت الشروط الواجبة فى ذلك شرعا، ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

فسخ الخطبة

فسخ الخطبة F أحمد هريدى. 15 ديسمبر 1965 م Mفسخ الخطبة يقتضى رجوع الخاطب على مخطوبته بما قدمه إليها من مهر وشبكة للعرف على أنها من المهر Q بالطلب المقيد برقم 772 سنة 1965 المتضمن أن شابا خطب فتاة وقدم لها المهر والشبكة المتفق عليهما، ثم شجر بينهما خلاف أدى إلى فسخ الخطبة والعدول عن إتمام الزواج قبل أن يتم العقد عليها. وطلب السائل الإفادة عما إذا كان من حق الخاطب استرداد ما قدمه من شبكة أم لا An من المقرر فقها أن الخاطب يرجع على مخطوبته عند فسخ الخطبة. وعدم العقد بما قدمه إليها من مهر - ومن المهر ما قدمه من الشبكة لجريان العرف على أن الشبكة جزء من المهر. وقد جرينا فى الإفتاء على ذلك. وبما أن السائل يقرر أن الخطبة فسخت بين الشاب والفتاة قبل إتمام العقد فيكون للخاطب الحق فى أن يسترد ما قدمه إلى مخطوبته من شبكة لأنها جزء من المهر عرفا كما سبق بيانه. وهذا إذا كان الحال كما جاء بالسؤال

زواج غير صحيح

زواج غير صحيح F أحمد هريدى. 5 فبراير 1966 م M 1 - حرمة نساء أصول الرجل مؤبدة، فلا تحل له أى زوجة من زوجات أصوله فى أى وقت من الأوقات. 2 - إذا تزوجن بالغير بعد طلاقهن وانقضاء عدتهن من أصوله فلا تأثير لهذا الزواج على حرمتهن المؤبدة عليه Q من السيد م م ك بطلبه المتضمن أن رجلا يرغب أن يتزوج امرأة جده المتوفى عنها هل يحل ذلك شرعا وإذا تزوجت امرأة الجد بآخر وطلقت منه وانقضت عدتها هل تحل له أم لا An المنصوص عليه شرعا أنه يحرم على الرجل أن يتزوج أحدا من نساء أصله - أى زوجة أبيه وجده وإن علا - وهذه الحرمة مؤبدة دائمة على معنى أنها لا تحل أن تكون زوجة له فى وقت من الأوقات لقوله تعالى {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف} النساء 22، والآية الكريمة نص فى تحريم نساء الأصول. ولا يؤثر على هذه الحرمة زواج نساء الأصول من الغير وطلاقهن وانقضاء عدتهن لأن حرمتهن على الفروع على التأبيد كما ذكرنا. ومن ثم لا يجوز لهذا الرجل أن يتزوج امرأة جده شرعا. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال

أسباب منع زواج المحرمات لا استثناء فيه

أسباب منع زواج المحرمات لا استثناء فيه F أحمد هريدى. 30 أبريل 1966 م M 1 - القرابة رابطة قوية تستدعى التكريم والاحترام، وتتطلب كل معانى العطف والحنو، وإحلال عاطفة المتعة بدافع الشهوة محل ذلك فساد فى الوضع ونكسة فى فهم معانى الإنسانية. 2 - حياة الإنسان ليست عاطفة تقوم على المادة وللمادة، ولكنها المعانى الروحية السامية. 3 - رابطة الزوجية حينما تتعدى حدود الله تكون مثار قلق واضطراب ولا تلبث أن تنهار من أساسها Q بطلب قيد برقم 270 سنة 1966 تضمن أن شابا غير متزوج يعيش مع خالته الشابة المطلقة فى غرفة واحدة لعدم وجود أقارب لها، وأن حالتها العصبية سيئة للغاية، وليس لها عمل ولا كسب وأن دخل الشاب من عمله لا يكاد يكفيهما معا، ولا يستطيع الزواج لضيق المورد، ومخافة أن تسىء الزوجة إلى خالته فتتعرض لسوء المصير وأنه يخشى على نفسه وعلى خالته الوقوع فى المحظور إذا لم يتزوجا. وقد نشأ بينهما نوع من الحب نتيجة الاشتراك فى المعيشة، ويريد الزواج بها. ويسأل عن حكم الشرع فى هذا الزواج. ويقول إن آية تحريم النساء فى قوله تعالى {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت} النساء 23، لم تنص على عقوبة لمن يخالف الحكم. كما حدد الشارع عقوبات للجرائم الأخرى - كالكفر والقتل والزنا والسرقة - وايضا فإن آية تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير فى سورة البقرة فى قوله تعالى {إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله} البقرة 173، قد استثنى الله فيها حالات الضرورة، وأباح فيها التناول ونفى الإثم بقوله تعالى {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم} البقرة 173، وحالة الشاب وخالته فى نواحيها كلها حالة ضرورة وينطبق عليها هذا الاضطرار بالفعل - فهل يمكن أن يستفيد من هذه الآية الثانية وهو لا يقصد من هذا الزواج إلا إنقاذ خالته من حالتها النفسية، ومن الجوع والزنا، وإنقاذ نفسه من الوقوع فى الزنا وغيره، وتهيئة حالة اطمئنان لهما يعيشان فى ظلها عيشا هادئا - ويختم السائل حديث سؤاله بقوله إن مزايا هذا الزواج كثيرة، وربما لا توجد مساوىء تنتج عنه، والدين وضع ليعالج جميع الحالات، ولو ترك الناس لأنفسهم لأساءوا باسم الدين ثم يطلب الإفادة عن أسباب منع زواج المحرمات، وعما إذا كان هناك استثناء فى مثل هذه الحالة موضع السؤال أم لا An شرع الله سبحانه وتعالى الزواج لتتكون الأسرة وهى أساس المجتمع، واللبنة الأولى فى بنائه الراسخ، وليستقيم نظام العالم ويبقى الإنسان فى عمارة الكون إلى ما شاء الله له من مدى، وجعل الله جلت حكمته صلة الزوجية مبعث مودة ورحمة وسكن قال تعالى {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة} الروم 21، ووضعت الشريعة الإسلامية السمحة الأسس القوية ليتم هذا النظام على الوجه الأكمل حتى لا يكون الزواج مبعث قلق وشحناء فتنهار دعائم الأسرة ويؤتى بنيانها من القواعد من حيث يراد تدعيمها وتقويتها والمحافظة عليها. والقرابة فى جملتها رابطة تستدعى التكريم والاحترام. وهى إذا كانت قريبة وقوية فإنها تتطلب مع ذلك كل معانى العطف والحنو، فإحلال عاطفة المتعة بدافع الشهوة محل التكريم والاحترام فساد فى الوضع وانتكاس فى فهم معانى الإنسانية، وليست حياة الإنسان عاطفة تقوم على المادة وللمادة، ولكنها المعانى الروحية السامية، وما حبا الله به الإنسان من عقل هى التى تنظم حياة الإنسان وتحد من سلطان المادة وتسمو به فى مدارج الكمال وتقتضيه رعاية الأسرة ورعاية المجتمع، ورابطة الزوجية حين تتخطى فيها حدود الله وينحرف بها عن نظام التشريع الإلهى العادل تكون مثار قلق واضطراب، ومبعث أثرة وأنانية يقويها تقارب المصالح، وتذكى نارها عوامل الحقد والبغضاء، فتقضى على الوفاق والمودة وعاطفة الرحمة والمحبة، وتنهار الأسرة من أساسها - تلك هى الحكمة التى من أجلها شرع تحريم النساء المذكورات فى الآية الكريمة ولم يستثن الله سبحانه وتعالى من هذا التحريم حالات الضرورة والاضطرار كما استثناها فى آية تحريم بعض أنواع الأطعمة فى سورة البقرة، لأن الحكمة التى اقتضت التحريم فى النكاح قائمة فى جميع الأحوال والظروف ولا تتخلف مطلقا، وحالات الضرورة والاضطرار التى اقتضت الاستثناء فى الآية الأخرى لا تتحقق أبدأ فى تحريم الزواج، ولا مجال للقياس فى هذا الشأن مطلقا، أما أمر العقوبة على مخالفة الحكم فى تحريم الزواج فهو مقرر وثابت فى نصوص أخرى، لأن الشارع لما قضى بتحريم زواج النساء المذكورات رتب على مخالفة الحكم بطلان هذا الزواج، وإذن تكون المعاشرة فى هذه الحالة زنا، ويعاقب الفاعل عقاب مرتكب جريمة الزنا وعند من يرى أن العقد شبهة تدرأ الحد المقرر يجب أن يعاقب الشخص بعقوبة تردعه وتزجره - فليس صحيحا أن الشارع لم يقرر عقوبة على مخالفة الحكم هنا - وإذن فلا يحل زواج الشخص من خالته مطلقا فى أية حال مهما كانت الأسباب والدواعى ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

زواج غير صحيح

زواج غير صحيح F أحمد هريدى. 5 يونية 1966 م M 1 - المبانة بينونة كبرى لا يجوز لمطلقها العقد عليها إلا بعد زواجها بآخر ودخوله بها دخولا حقيقيا وانقضاء عدتها منه. 2 - تطليقها من الآخر قبل الدخول الحقيقى مانع من العقد عليها للأول Q رجل طلق امرأته طلاقا بائنا بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا آخر، وقد تزوجت هذه المطلقة من زوج آخر ثم طلقها هذا الزوج قبل الخلوة والدخول بها. وطلب السائل الإفادة عما إذا كان يجوز لمطلقها الأول أن يعيد مطلقته المذكورة إلى عصمته بعد طلاقها من زوجها الثانى الذى لم يختل ولم يدخل بها أو لا An المقرر شرعا أن البائنة بينونة كبرى لا تحل لمطلقها بعد حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا شرعا، ويدخل بها هذا الزوج الأخير دخولا حقيقيا بأن يعاشرها معاشرة الأزواج ثم يطلقها ذلك الزوج أو يتوفى عنها ثم تنقضى عدتها منه شرعا، أما إذا لم يدخل بها دخولا حقيقيا فلا تحل لمطلقها. وفى الحادثة موضوع السؤال أن الزوج الثانى لم يدخل بالزوجة وطلقها قبل أن يدخل بها. ومن ثم فلا يحل للسائل إعادة مطلقته المذكورة إلى عصمته. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال

زواج باطل

زواج باطل F أحمد هريدى. 19 يناير 1967 م Mزواج المسلمة بمسيحى باطل، والدخول فيه زنا، ولا يثبت به نسب ولا يترتب عليه أى آثار العقد الصحيح Q بطلب قيد برقم 622 سنة 1966 تضمن أن امرأة مسلمة تزوجت برجل مسيحى، وقد رزقت منه ببنت. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى شأن هذا الزواج وما يترتب عليه من آثار. وهل يثبت نسب تلك البنت من أبيها المسيحى أو لا An المنصوص عليه شرعا أن نكاح المسيحى للمسلمة نكاح باطل والوطء فيه زنا. وعلى ذلك فإن زواج هذه المسلمة بذلك المسيحى زواج باطل، فلا يثبت به النسب، ولا تكون البنت التى ولدت من المسلمة بنتا لذلك المسيحى ولا يترتب على ذلك الزواج شىء من آثار النكاح الصحيح. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

الجمع بين المرأة وزوجة ابنها

الجمع بين المرأة وزوجة ابنها F أحمد هريدى. 19 يناير 1967 م M 1 - يحرم الجمع بين امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل للأخرى على أن يكون ذلك من الجانبين. 2 - جمع الرجل بين المرأة وزوجة ابنها من غيره جائز شرعا Q بالطلب المقيد برقم 840 سنة 1966 أن رجلا تزوج امرأة لها ابن من زوج آخر، ثم توفى ذلك الابن عن زوجته، ويريد ذلك الرجل أن يتزوج بزوجة ابن زوجته على أن يجمع بين زوجته وزوجة ابنها فى عصمته. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الزواج، وهل يحل لذلك الرجل أن يجمع بين زوجته وزوجة ابنها أو لا An المنصوص عليه فقها أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل للأخرى على أن يكون ذلك من الجانبين، بحيث أن لو فرضت امرأة الرجل ذكرا لحرم عليه التزوج بامرأة ابنه، ولو فرضت امرأة الابن ذكرا لجاز له التزوج بامرأة ذلك الرجل لأنه أجنبى عنها، وعلى ذلك فإنه يحل للرجل المسئول عنه أن يتزوج بزوجة ابن زوجته وله أن يجمع بينهما شرعا. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

عقد الزواج فى الشريعة الإسلامية

عقد الزواج فى الشريعة الإسلامية F أحمد هريدى. 16 يناير 1967 م M 1 - عرض الزواج على المرأة ليس إيجابا، ولا يترتب عليه أى أثر من آثار العقد الصحيح. 2 - وضع الخاتم فى يدها وحده لا يتحقق به عقد الزواج، بل لابد فى تحققه من التلفظ بالإيجاب والقبول بالشروط والأوضاع المعروفة شرعا. 3 - لا تسمع دعوى الزوجية فى جمهورية مصر العربية إلا بوثيقة رسمية Q بكتاب السيد الأستاذ وزير العدل رقم 95 المقيد برقم 38 سنة 1967 المتضمن أنه أثناء مرور أحد الأجانب بالجمهورية العربية المتحدة فى قنال السويس قضى بعض الوقت بمدينة بورسعيد، وأنه عرض الزواج على زميلته، وتلقى منها الرد بالإيجاب، فاشترى خاتم الزواج ووضعه فى إصبعها بحضور ثلاثة شهود مصريين. وسأل هل يعتبر هذا زواجا شرعيا وطلب إرشاده إلى الشروط التى يجب توافرها ليصبح الزواج صحيحا فى الجمهورية العربية المتحدة An لم يشر السائل إلى ديانته حتى يمكن تعرف الشروط التى يجب توافرها فى عقد الزواج ليصبح صحيحا شرعا. إذ أن شروط الزواج تختلف باختلاف الديانات، وسنقتصر فى بيان شروط عقد الزواج على حكم الشريعة الإسلامية. التى هى قانون الأحوال الشخصية فى الجمهورية العربية المتحدة، ولأن دار الإفتاء هى جهة الاختصاص فى هذا الشأن. والشروط التى يجب توافرها فى عقد الزواج ليصبح صحيحا فى الشريعة الإسلامية هى أن يكون العقد بإيجاب من أحد الطرفين وقبول من الطرف الآخر. وأن يتلاقى الإيجاب والقبول فى المقصود من العقد وهو الزواج وفى مجلس واحد، وبألفاظ تدل على التمليك وعلى تنجيز العقد وتأبيده، وأن تتوفر فى العاقدين الأهلية الكاملة بشروطها وأوصافها، وأن تكون المرأة المراد العقد عليها محلا للعقد غير محرمة على من يريد الزواج منها بأى سبب، وأن يكون العقد بحضرة شاهدين تتوفر فيهما الأهلية للشهادة ويسمعان كلام العاقدين ويفهمان المقصود منه فى وقت واحد، ويشترط إسلام الشاهدين إذا كان الزوجان مسلمين. ويشترط لسماع دعوى الزوجية وما يترتب عليها من الآثار أمام القضاء فى الجمهورية العربية المتحدة أن تكون ثابتة بوثيقة رسمية صادرة من الموظف المختص بإجراء هذه العقود. وإذا نظرنا إلى ما جرى بين السائل وخطيبته فى ضوء الشروط المذكورة تجد أنه لم يظهر منه بصفة واضحة أنه جرى على مقتضى هذه الشروط إذ أن ما صدر منه أولا لها كان عرضا للزواج منها، ولم يكن إيجابا بالمعنى المطلوب، وكذلك لم يحصل ما صدر من الطرفين أمام الشهود، وإنما الذى حصل أمامهم هو وضع الخاتم فى إصبعها، وهذا القدر لا يحقق عقد الزواج، لأن هذا العقد لا يتم بالفعل كوضع الخاتم فى الإصبع، وإنما لابد لتحققه من التلفظ بالإيجاب والقبول بالشروط والأوضاع. السابق ذكرها والله سبحانه وتعالى أعلم

الجمع بين الزوجة وزوجة جدها

الجمع بين الزوجة وزوجة جدها F أحمد هريدى. 18 فبراير 1967 م Mيحل الجمع بين الزوجة وزوجة جدها شرعا Q بالطلب المقيد برقم 851 سنة 1966 المتضمن أن السائل يريد أن يتزوج امرأة جد زوجته التى فى عصمته، على أن يجمع بينهما فى وقت واحد. وطلب بيان الحكم الشرعى An المنصوص عليه فقها أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل للأخرى على أن يكون ذلك من الجانبين، أما إذا كان من جانب واحد فإنه يحل له الجمع بينهما، وعلى ذلك لو فرضت زوجة الرجل ذكرا لا يحل لها أن تتزوج بزوجة جدها، وإذا فرضت زوجة الجد رجلا فإنه يحل لها أن تتزوج بنت ابن زوجها لكونها أجنبية منها. وعلى ذلك فإنه يحل لهذا السائل أن يجمع بين زوجته وزوجة جدها فى عصمته إذا لم يكن هناك مانع آخر. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

زواج فاسد

زواج فاسد F أحمد هريدى. 31 مايو 1967 م M 1 - الزواج بشهادة شاهدين أحدهما مسلم والآخر مسيحى فاسد ولا يحل به أحد الزوجين للآخر. 2 - الدخول فى العقد الفاسد يرتب بعض الآثار كثبوت النسب ووجوب العدة Q من رجل قال إنه بينما كان فى لندن تم عقد زواج مدنى حسب القانون الإنجليزى بينه وبين آنسة مصرية الجنسية مسلمة الديانة، وكان أحد شاهدى العقد إنجليزيا مسيحى الديانة والآخر ملسما، ولم يوثق هذا العقد فى القنصلية المصرية أو أية جهة مصرية أو غيرها، ومنذ إجراء هذا العقد وهو ينتظر عودة هذه الآنسة من الخارج، ولكنها لا تنوى العودة وآثرت الهجرة نهائيا. وطلب بيان ما إذا كان هذا الزواج زواجا شرعيا أم لا علما بأنه لم يدخل بها An العقد المذكور على الوجه الوارد بالسؤال عقد عرفى، ولم يستوف أحد شروط الصحة شرعا وهو الشهادة الصحيحة، إذ يشترط فى شاهدى عقد زواج المسلمين إسلام الشهود، ومن ثم يكون هذا العقد عقدا فاسدا ويجب التفريق بين الزوجين شرعا. والمنصوص عليه شرعا أن عقد الزواج الفاسد لا يحل أحد الزوجين للآخر، وإن ترتبت عليه بعض الآثار إذا حصل دخول فيه، أما إذا لم يحصل فيه دخول كما هو الحال فى حادثة السؤال فلا يترتب على هذا العقد أى أثر من آثار الزوجية لفساده. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

زواج غير صحيح

زواج غير صحيح F أحمد هريدى. 27 ابريل 1968 م Mزواج الرجل من بنت ابن زوجته المدخول بها غير صحيح شرعا سواء طلق الزوجة أو كانت على عصمته Q من سيدة قالت إن امرأة متزوجة ومعها ابنة ابنها المتوفى، وأن هذه المرأة تريد الطلاق من زوجها لأنها لم تنجب منه أولادا مطلقا على أن تزوجه ابنة ابنها المذكورة. وتطلب السائلة الإفادة عما إذا كان يجوز شرعا لهذا الزوج أن يتزوج بابنة ابن زوجته بعد أن تطلق منه أو لا يجوز An نص القرآن الكريم على أنه يحرم على الرجل أن يتزوج بنت امرأته التى دخل بها لقوله تعالى {وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم} النساء 23، وقد نص الفقهاء على أن التحريم ليس قاصرا على بنت الزوجة المدخول بها، وإنما يشمل سائر فروعها كبنت البنت وبنت الابن وإن نزلن، وظاهر من السؤال أن الزوج الذى يريد الزواج ببنت ابن زوجته قد دخل بهذه الزوجة، وإذن فيحرم عليه أن يتزوج ببنت ابنها حرمة مؤبدة سواء طلق زوجته أم بقيت على عصمته. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

تزويج الوصى الصغيرة

تزويج الوصى الصغيرة F أحمد هريدى. 18 يولية 1968 م M 1 - تزويج الوصى الصغيرة بإذن الأب قبل وفاته أو القاضى صحيح، وتترتب عليه آثاره شرعا وقانونا، وإلا كان غير صحيح ويجب عليهما المتاركة وعليها العدة إن كان قد دخل بها. 2 - إذا كان زواجها بإذن فلا يجوز لها التزوج بالغير ولو بعد مدة طويلة دون تطليق من الأول، أو وفاته وانقضاء العدة منه شرعا فى الحالين. 3 - إذا كان زواجها غير صحيح لعدم الإذن فتزوجت بآخر دون طلاق أو وفاة من عقد عليها أولا كان عقدها الثانى صحيحا، وتكون عدتها قد انقضت بطول مدة المتاركة Q من سيدة قالت إنها يمنية الأبوين، وقد زوجها الوصى عليها من رجل وكانت دون سن الزواج، وأن هذا الزوج داوم على تعذيبها ولم تجد من يدافع عنها لأنه ليس لها أحد من عائلتها على قيد الحياة - وأنه فى يوم ما اشتد بها التعذيب فخرجت من منزل الزوجية، وكان سنها إذ ذاك لا تتجاوز الحادية عشرة سنة، وكانت حالتها النفسية فى هذا اليوم سيئة جدا، فخرجت هائمة على وجهها حتى وصلت مسيرتها إلى خارج الحدود اليمنية بدولة عربية شقيقة واستقر بها المقام فيها، وقضت بها اثنتى عشرة سنة بعيدة عن بيت الزوجية ولا تعلم عن زوجها شيئا، وبعد هذا تقدم إليها رجل آخر ليتزوجها، وتزوجته بالفعل بعقد شرعى بعد أن بينت للمسئولين قصتها من أولها إلى آخرها، وقد قال لها البعض حينذاك إن طول السنوات الماضية لغياب الزوج تجعل عقد الزواج الثانى الجديد شرعيا ولا غبار عليه. وتطلب السائلة بيان الحكم الشرعى فى هذا الزواج الثانى الذى تم بعد اثنى عشر عاما من بعدها عن الزوج الأول - وهل هذا العقد الأخير صحيح شرعا وهل هناك أى حقوق عليها بالنسبة للزوج الأول An المقرر شرعا أن تزويج الوصى للصغيرة إما أن يكون بإذن من الأب قبل وفاته أو يكون بإذن من القاضى، فإن كان بإذن واحد من هذين الاثنين كان عقد الزواج الأول صحيحا شرعا ونافذا، وتترتب عليه جميع آثاره ولا يجوز شرعا للزوجة والحالة هذه أن تتزوج بآخر إلا بعد رفع الأمر للقضاء وحصول الطلاق وانقضاء العدة بعده، أو يتبين أن الزوج الأول قد توفى وانقضت عدة الوفاة قبل عقد الزواج الثانى. أما تزويج الوصى للصغيرة بغير إذن من الأب قبل وفاته وبغير إذن من القاضى فإنه يكون غير صحيح شرعا، ويجب على الزوجة أن تعتد من تاريخ المتاركة. وقد نص فى كتب الحنفية - أن الصغيرة إذا زوجها غير الأب والجد كان لها خيار الفسخ عند البلوغ، فعند بلوغ الصغيرة إما أن تجيز العقد فيستمر الزواج ويبقى قائما بينهما - وإما أن تختار الفسخ فترفع أمرها إلى القضاء ليفسخ عقد الزواج بينهما. فإذا كان الوصى الذى زوج السائلة مأذونا بهذا التزويج من الأب قبل وفاته أو كان مأذونا به من القاضى كان عقد الزواج المذكور صحيحا شرعا ونافذا وتترتب عليه جميع آثاره، وبالتالى يكون زواجها بالرجل الثانى زواجا غير صحيح شرعا، ويجب على الزوجين أن يتفارقا برضاهما واختيارهما، فإن لم يتفارقا رضا واختيارا وجب على من يهمه الأمر أن يرفع أمرهما إلى القضاء ليفرق بينهما. وإن كان الوصى الذى زوج السائلة غير مأذون بهذا التزويج لامن الأب قبل وفاته ولا من القاضى كان عقد الزواج المذكور غير صحيح شرعا ولا تترتب عليه آثاره، ويجب على الزوجة أن تعتد من تاريخ المتاركة. وبناء على هذا يكون عقد الزواج الثانى صحيحا شرعا ونافذا وتترتب عليه جميع آثاره، لاسيما وطول وقت المتاركة ربما يحقق انقضاء العدة. ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله أعلم

زواج صحيح

زواج صحيح F أحمد هريدى. 21 أكتوبر 1968 م Mزواج الرجل من زوجة عم والده المتوفى صحيح، ولا شىء فيه بشرط أن يكون بعد انقضاء عدة الوفاة Q من رجل قال إن عم والده توفى إلى رحمة الله، وترك زوجة ويرغب التزوج بها. وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى An بين الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم المحرمات من النساء تأبيدا وتأقيتا نسبا ومصاهرة ورضاعا وأحل ما وراء ذلك. وزوجة عم الوالد ليست من المحرمات لا فى الكتاب الكريم ولا فى السنة النبوية المطهرة. وعلى ذلك يجوز للسائل شرعا أن يتزوج من زوجة عم والده المتوفى بعد انقضاء عدتها. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال

زواج الأخت فى عدة أختها

زواج الأخت فى عدة أختها F أحمد هريدى. 13 أغسطس 1969 م M 1 - الطلاق الرجعى لا يغير شيئا من أحكام الزوجية، فلا يزيل ملكا ولا يرفع حلا، وليس له أثر سوى نقص عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته. 2 - زواج المطلق لها من أختها فى عدتها غير صحيح شرعا، ولا يترتب عليه شىء من آثار العقد الصحيح إلا إذا دخل بها، فإن الدخول يرتب بعض الآثار فقط. 3 - دخوله بأختها يحرم عليه قربان الأولى مادامت الثانية فى العدة. 4 - يجب على الزوج وأخت مطلقته المذكورة أن يتفرقا اختيارا، وإلا رفع الأمر إلى القضاء ليفرق بينهما جبرا Q امرأة قالت إنها كانت زوجة لرجل بصحيح العقد الشرعى ودخل بها، وعاشرها معاشرة الأزواج، وأنجبت منه ولدا عمره الآن ثلاث سنوات، وبتاريخ 14/7/1969 طلقها زوجها المذكور طلاقا أول رجعيا. وفى نفس التاريخ 14/7/1969 عقد قرانه على أختها الشقيقة، وقد دخل بها ويعاشرها معاشرة الأزواج رغم بقاء زوجته الأولى أخت زوجته الثانية فى عدته. وطلبت السائلة الإفادة عن حكم زواج مطلقها بأختها وهى ما زالت فى العدة An المقرر فقها أن الطلاق الرجعى لا يغير شيئا من أحكام الزوجية. فهو لا يزيل الملك ولا يرفع الحل، وليس له أثر إلا نقص عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته، ومن ثم يملك المطلق أن يراجع مطلقته بالقول أو الفعل من غير عقد جديد مادامت فى العدة، وكما يحرم على الرجل المتزوج بامرأة أن يتزوج بأختها لما بينهما من المحرمية الموجبة لقطيعة الرحم الثابتة بقوله تعالى {وأن تجمعوا بين الأختين} النساء 23، فإنه يحرم عليه كذلك أن يتزوج بالأخت إذا كان قد طلق زوجته ولا تزال فى العدة، لأن للعدة حكم الزواج القائم، وبما أن طلاق امرأته والزواج من أختها قد وقع فى تاريخ واحد هو 17/4/1969 فتكون امرأته فى عدته بيقين. وعلى ذلك يكون زواج هذا المطلق من أخت المطلقة زواجا غير صحيح شرعا، لا يترتب عليه شىء من آثار الزواج الصحيح إذا لم يحصل دخول بها، ويبقى عقد زواج امرأته الأولى التى طلقها رجعيا هو الصحيح، ويقع العقد الثانى فاسدا، غير أن دخوله بزوجته الثانية يحرم عليه قربان الأولى التى عقدها صحيح مادامت أختها فى العدة، لأنه يترتب على الدخول فى الزواج الثانى الفاسد وجوب العدة وثبوت النسب، ويجب على الزوجين أن يتفرقا اختيارا، فإن لم يفعلا وجب على كل من يهمه الأمر رفع أمرهما إلى القضاء المختص ليحكم بالتفريق بينهما. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

خطبة وشبكة

خطبة وشبكة F أحمد هريدى. رجب 1389 هجرية - 4 اكتوبر 1969 م M 1 - الخطبة والشبكة وقراءة الفاتحة على الزواج لا يتم بذلك كله عقد الزواج. 2 - توثيق العقد عند المأذون ليس شرطا فى صحته، وإنما هو للاستيثاق وعدم التجاحد. 3 - زواج النبى صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة وغيرها كان بعقد زواج صحيح شرعى Q بالطلب المقيد برقم 569 سنة 1969 المتضمن طلب الجواب عن الأسئلة الآتية: 1 - هل تعتبر الفتاة إذا لبست الشبكة وقرأ أهلها الفاتحة مع أهل خطيبها زوجة شرعا، ويحل للشابك أن يعاشرها أم لا. 2 - هل كتب الكتاب شىء مفروض شرعا أم لا وهل الزوجة لا تكون زوجة شرعا إلا إذا كتب كتابها ودفع لها المهر كاملا أم لا وما رأى الدين فى ذلك. 3 - وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تزوج عائشة أم المؤمنين كتب كتابه عليها أو قرأ الفاتحة فقط وما رأى الدين فى ذلك وطلب السائل بيان حكم الدين فى كل هذه الأمور An 1 - عن السؤال الأول: المقرر شرعا أنه لكى تصبح المرأة زوجة للرجل شرعا لابد أن يتم بينهما عقد شرعى مستوف لجميع الشروط والأركان التى اشترطها الفقهاء فى كتب الفقه، وأنه ما لم يتم العقد بينهما على الوجه المذكور لا تصبح زوجة له شرعا، وبالتالى لا يحل له شرعا أن يعاشرها معاشرة الأزواج لأنها أجنبية عنه. أما الشبكة وقراءة الفاتحة فلا يتم بهما زواج شرعا، وإنما هى مقدمات للزواج فقط. 2 - عن السؤال الثانى: كتابة عقد الزواج - أى توثيقه عند المأذون أو الموثق - ليس شرطا لصحة عقد الزواج وإنما هو إجراء يحوز به عقد الزواج الصفة الرسمية، وبقصد إحاطة هذا العقد المقدس بالضمانات التى تبعد به عن التجاحد والإنكار والكذب والتزوير. 3 - عن السؤال الثالث: النبى صلى الله عليه وسلم تم بينه وبين جميع زوجاته عائشة رضى الله عنها وغيرها عقد زواج شرعى. ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالاستفتاء. والله سبحانه وتعالى أعلم

زواج باطل

زواج باطل F أحمد هريدى. شوال 1389 هجرية - 17 ديسمبر 1969 م M 1 - المقرر فقها وقانونا أن الوكالة تبطل بموت الموكل. 2 - عقد الزواج الذى أجراه الوكيل للموكل بعد استشهاده قد صدر من غير ذى صفة ووقع باطلا. 3 - لا يأخذ هذا الوكيل صفة الفضولى لوفاة الموكل قبل تاريخ إجراء العقد. 4 - لا يترتب على هذا العقد أى أثر، ولا تستحق المعقود عليها شيئا من مستحقات الشهيد Q من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بكتابها المتضمن أن جنديا استشهد فى ميدان التضحية والشرف بتاريخ 8/7/1969 وورد ضمن المستندات الرسمية المطلوبة من الورثة قسيمة زواج صادرة على يد مأذون بتاريخ 21/7/1969 أى بعد تاريخ الاستشهاد بحوالى 13 يوما، وبسؤال والدة الشهيد عن هذا الإجراء أفادت بأن الشهيد قد أعطى لشقيقه توكيلا موثقا قبل استشهاده بعقد قران الشهيد على الزوجة المذكورة - وطلبت الإدارة المذكورة الإفادة عن مدى صحة هذا الزواج من عدمه، ومدى استحقاق هذه الزوجة فى مستحقات الشهيد An نفيد: بأن المقرر فقها وقانونا أن الوكالة تبطل بموت الموكل، وبذلك تزول صفة الوكالة عن هذا الوكيل، ويكون العقد الذى صدر منه قد وقع من غير ذى صفة فيكون باطلا، ولا يأخذ هذا الوكيل صفة الفضولى، لأن صاحب الشأن قد توفى قبل تاريخ إجراء العقد، فلا تنعقد له هذه الصفة، ومن ثم فلا يترتب على هذا العقد أى أثر، ولا تستحق هذه المعقود عليها شيئا من مستحقات الشهيد لأنها ليست زوجة

حكم الشبكة

حكم الشبكة F أحمد هريدى. ذو القعدة 1389 هجرية - 21 يناير 1970 م M 1 - جرى العرف على أن الشبكة جزء من المهر، ومن ثم تأخذ حكمه. 2 - مادام عقد الزواج لم يتم بفسخ الخطبة أو بوفاة المخطوبة فمن حق الخاطب شرعا استرداد الشبكة. 3 - لا حق لورثة المخطوبة فى شىء من الشبكة شرعا Q بالطلب المتضمن أن السائل له صديق خطب بنت خاله وألبسها الشبكة، وبعد شهرين من تاريخ الشبكة مرضت المخطوبة وتوفيت إلى رحمة الله تعالى. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى الشبكة التى أخذتها المخطوبة، وهل هى من حق الخاطب أو من حق ورثة المخطوبة شرعا An المقرر شرعا أن الخطبة ليست عقدا ولا زواجا، ولا يترتب عليها شىء من آثار العقد والزواج. والشبكة التى تقدم للمخطوبة قد جرى العرف باعتبارها جزءا من المهر، وقد جرينا فى الإفتاء على هذا - ومادامت الشبكة قد اعتبرت عرفا جزءا من المهر فإنها تأخذ حكمه، والمهر لا يستحق شرعا إلا بعقد الزواج، فإذا لم يتم عقد الزواج بسبب فسخ الخطبة أو وفاة المخطوبة مثلا كما فى الحادثة موضوع السؤال فإنه يكون للخاطب شرعا الحق فى أن يسترد ما قدمه لمخطوبته من شبكة، لأنها جزء من المهر كما سبق، ولا حق لورثة المخطوبة فى شىء من الشبكة المذكورة شرعا. ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

حكم زواج الرجل بزوجة ابنه

حكم زواج الرجل بزوجة ابنه F أحمد هريدى. ذو الحجة 1389 هجرية - 9 فبراير 1970 م M 1 - يحرم على الأب الزواج بامرأة ابنه سواء دخل بها أم لم يدخل. 2 - بوفاة الابن صار ما قدمه لزوجته حقا خالصا لها، ولا يعتبر تركة موروثة عنه Q رجل قال إن ابنا له كان قد تزوج بعقد صحيح شرعا بعد أن أوفى زوجته مهرها، ولكنه توفى إلى رحمة الله تعالى قبل أن يدخل بزوجته. ويرغب السائل فى التزوج من زوجة ابنه المذكور. وطلب الإفادة عما إذا كان يحل له شرعا أن يتزوجها أم لا، وبيان مآل المال الذى قدمه ابنه لزوجته. وهل يعتبر تركة أم لا An أولا عن حل زوجة الابن لوالده - فالمقرر شرعا أنه يحرم على الأب أن يتزوج بامرأة ابنه سواء كان الابن قد دخل بزوجته أو لم يكن قد دخل بها - لإطلاق قوله تعالى {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم} النساء 23، ثانيا عن مآل المال الذى قدمه الابن لزوجته - فالمقرر شرعا أيضا أن المهر ومنه الشبكة يجب للزوجة على زوجها بمجرد حصول عقد الزواج ويتأكد وجوبه على الزوج بأمور - منها موته قبل الدخول والخلوة. وطبقا لما ذكرناه لا يحل للسائل شرعا أن يتزوج من زوجة ابنه التى لم يدخل بها. ولا حق له أيضا فى المال الذى قدمه ابنه لزوجته على أنه مهر وشبكة، لأنه لا يعتبر تركة موروثة عنه، ولأنه بموت ابنه صار حقا خالصا لزوجته. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

زواج بقصد التحليل

زواج بقصد التحليل F محمد خاطر. شعبان 1391 هجرية - 9 اكتوبر 1970 م Mالزواج مع شرط التحليل للأول صحيح، ويبطل الشرط عند أبى حنيفة وزفر، إلا أنه يكون مكروها كراهة تحريمية للأول والثانى Q بالطلب المتضمن أن السائل طلق زوجته ثلاث مرات لدى مأذون بإشهاد رسمى، وأنها تزوجت بزوج آخر بقصد تحليلها للزوج الأول وكان ذلك بعلمها، ثم طلقها الزوج الآخر بعد أن دخل بها دخولا حقيقيا لمدة 25 يوما. فهل تحل له بعد انقضاء عدتها من الزوج الثانى. وطلب بيان الحكم الشرعى فيما ذكره An اختلف علماء الحنفية فيما إذا شرطت المرأة على الزوج الثانى أن يكون زواجها به زواج تحليل الغرض منه تمكنها من العودة إلى الزوج الأول فقال أبو حنيفة وزفر إن هذا الزواج صحيح متى كان العقد مستوفيا لأركانه وشروط صحته، وشرط التحليل شرط فاسد لا تأثير له، لأن النكاح لا يفسد بالشروط الفاسدة، فيلغو الشرط ويبقى النكاح على الصحة، فإذا طلقها الزوج الثانى وانقضت عدتها منه فإنها تحل للأول، ولكنه يكون مكروها كراهة تحريمية بسبب ذلك الشرط، لأنه ينافى المقصود من الزواج فى نظر الشريعة. فاشتمال العقد على ذلك الشرط يورثه الكراهة، ويجعل زواج الأول بالمرأة بعد فراقها من الثانى مكروها أيضا، وعلى هذه الكراهة يحمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم (لعن الله المحلل والمحلل له) . فإن الكراهة التحريمية تستوجب العقوبة. وقال أبو يوسف إن نكاح التحليل فاسد ولو حصل فيه دخول، لأنه فى معنى النكاح المؤقت الذى اتفق على فساده أئمة المذهب ماعدا زفر، فلا فرق عنده بين النكاح المؤقت والنكاح بقصد التحليل. وقال محمد إن زواج التحليل فى ذاته زواج صحيح، ولكنه لا يحل المرأة لزوجها الأول معاملة لها بنقيض مقصودها. وبما أن السائل يقرر فى طلبه أن زوجته تزوجت بزوج آخر بقصد تحليلها، وكان ذلك بعلمها، وأن الزوج الآخر دخل بها دخولا حقيقيا ثم طلقها، فإنه يصح له أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها من الزوج الآخر ولكن يكون هذا الزواج مكروها، وهذا ماذهب إليه أبو حنيفة وزفر وهو ما نختاره للفتوى. والله سبحانه وتعالى أعلم

حكم المهر والشبكة فى الطلاق قبل الدخول والخلوة

حكم المهر والشبكة فى الطلاق قبل الدخول والخلوة F أحمد هريدى. 12 يونيه 1975 م M 1 - المقرر فقها أنه إذا حصل طلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة يتنصف المهر جميعه بين الطرفين، وللزوج استرداد ما زاد عن نصف جميع المهر. 2 - الشبكة إذا لم تذكر ضمن المهر تصبح فى حكم الهبة شرعا وتكون والحالة هذه من حق الزوجة لأن الزوجية من موانع الرجوع فى الهبة Q بالطلب المتضمن أن شخصا عقد قرانه على فتاة، ودفع هذا الشخص لهذه الفتاة مهرا قدره (400) جنيه معجل صداق و (100) جنيه مؤخر صداق - وقدم لها شبكة عبارة عن أسورتين من الذهب، ثم حدث خلاف بين الزوجين أدى إلى الطلاق قبل الدخول. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى المهر والشبكة المذكورين. وهل هما من حق الزوجة أو من حق الزوج An المقرر فقها أنه إذا حصل طلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة فإن المهر جميعه (عاجله وآجله) يتنصف بين الطرفين، فيكون من حق الزوجة شرعا نصف جميع المهر، ويكون من حق الزوج شرعا أن يسترد مازاد عن نصف جميع المهر. لقوله تعالى فى كتابه العزيز {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون} البقرة 237، إلى آخر الآية الكريمة - كما أن المقرر فقها أن الشبكة إذا لم تذكر ضمن المهر تصبح فى حكم الهبة شرعا - وقد نص الفقهاء على أن الزوجية من موانع الرجوع فى الهبة شرعا. وعلى هذا ففى الحادثة موضوع السؤال يكون من حق الزوجة شرعا إذا كان طلاقها قد تم قبل الدخول والخلوة الصحيحة نصف جميع المهر وهو هنا (250) جنيه، ويكون للزوج شرعا الحق فى استرداد ما زاد عن نصف جميع المهر، ومقدار ما يسترده هنا هو (150) مائة وخمسون جنيها. أما الشبكة فتكون جميعها من حق الزوجة شرعا لأنها والحالة هذه فى حكم الهبة شرعا، والزوجية من موانع الرجوع فى الهبة شرعا. ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

وصف المخطوبة بأنها زوجة غير معتبر شرعا

وصف المخطوبة بأنها زوجة غير معتبر شرعا F محمد خاطر. 16 يوليه 1977 م M 1 - وصف المخطوبة بالزوجة فى تصريح دخولها النوادى المشترك فيها خطيبها لا يعتبر عقد زواج شرعى. 2 - سكوت وليها على هذا الوصف لا يعتبر قبولا لإيجاب الخاطب. كما أن سكوتها هى عليه لا يعتبر قبولا وتوكيلا لوليها Q شاب خطب فتاة من وليها الشرعى فى 15/8/1976 وأعلنت الخطبة فى 23/9/1976 وقدم لها هدية عبارة عن الشبكة، ولم تقرأ الفاتحة وإنما عملت حفلة قدمت فيها المرطبات والحلوى، وفى غضون شهر نوفمبر سنة 1976 استخرج هذا الشخص (الخاطب) تصريحا لمخطوبته بدخول النوادى المشترك هو فيها، وفوجئت المخطوبة هى ووليها أنه وضعها فى التصريح المذكور بأنها زوجته، وهذا التصريح موقع عليه من المسئول عن النوادى ومن محرر التصريح، ولما سئل الخاطب عن ذلك علل هذا بأن هذه التصريحات لا تعطى إلا للزوجات فقط. وفى 25 يناير سنة 1977 أخطر الطالب ولى المخطوبة بأنه سيفك الخطوبة. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى المسائل الآتية: 1 - هل يعتبر سكوت ولى المخطوبة قبولا لإيجاب الخاطب وسكوت المخطوبة قبولا وتوكيلا لوليها، وهل يعتبر هذا بمثابة عقد ولاسيما أن الخاطب كان قد أخطر وليها بأن المهر هو (500) جنيه ولا شروط له عليهم. 2 - وهل ينبنى على نكوص الخاطب عن الخطبة أن يتفوه بلفظ الطلاق إذا كان العقد قد انعقد. 3 - وهل يترتب على ذلك إذا كان العقد قد انعقد بما ورد فى التصريح وشهادة الموقعين على التصريح ما هو مقرر للزوجة من نصف المهر لأنه لم يدخل بها أو هل تستحق متعة An الخطبة وقراءة الفاتحة والوعد بالزواج وقبض المهر وقبول الهدايا من غير حصول عقد هى مقدمات الزواج، ولا يترتب عليها شىء من آثار العقد والزواج. فى حادثة السؤال ما فعله الشخص الخاطب من قيده مخطوبته فى تصريح دخولها النوادى المشترك هو فيها على أنها زوجته لا يعتبر عقد زواج شرعى، ولا يعتبر سكوت وليها على هذا الوصف قبولا لإيجاب الخاطب، كما لا يعتبر سكوت المخطوبة قبولا وتوكيلا لوليها - لأن عقد الزواج لا ينعقد شرعا إلا بإيجاب وقبول صادرين من طرفى العقد فى مجلس العقد. وأن يستمع الشاهدان الحاضران الإيجاب والقبول من الطرفين - وبغير هذا لا يتم عقد الزواج شرعا. وعلى هذا فلا يكون الخاطب والمخطوبة المسئول عنهما زوجين، ولا يجوز للخاطب أن يتفوه بلفظ الطلاق، إذ الطلاق لا يكون إلا من زوج لزوجته، ولا يكون للمخطوبة نصف المهر ولا المتعة، لأن هذه كلها آثار تترتب على عقد الزواج الصحيح، ولم يتم عقد بين الطرفين. ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

نقل الخمر وأكل الطعام المصنوع بالنبيذ والزواج بالكنيسة

نقل الخمر وأكل الطعام المصنوع بالنبيذ والزواج بالكنيسة F محمد خاطر. 5 فبراير 1978 م M 1 - إذا لم يكن هناك من طريق لإعاشة المسلم سوى نقل الخمر وحملها وتوصيلها، ولولاها لتضور جوعا وهلك جاز له ذلك تطبيقا لقاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) . 2 - الطعام المصنوع بالنبيذ نجس، ولا يحل للمسلم شرعا تناوله إلا إذا تعين لطعامه بحيث إذا لم يتناوله مات. 3 - الخل الناتج عن صناعة النبيذ حلال شرعا للحديث (خير خلكم خل خمركم) . 4 - لا يصح للمسلم أن يعقد زواجه فى الكنيسة Q مسلم يريد بيان حكم الشرع فى الأمور الآتية: 1 - الدين الإسلامى حرم نقل الخمر، وجعل حامل الخمر مثل الشارب، ولكن فى إيطاليا يختلف الوضع، فالشعب كله مسيحى فهم يحتسون الخمر - فهل يجوز للمسلم شرعا أن ينقل أو يحمل أو يوصل الخمر إليهم ليشربوها أم أنه يحرم على المسلم شرعا القيام بهذا العمل. 2 - بعض المأكولات فى إيطاليا تصنع بالنبيذ الأبيض، وبعد وضعها على النار تزول صفة الكحول من النبيذ، أى بعد الغليان على النار يصبح النبيذ غير ذى موضوع. فهل يحرم على المسلم شرعا أن يأكل الطعام المصنوع بالنبيذ، والذى تزول منه صفة النبيذ بالغليان على النار أم أنه يجوز له شرعا تناول هذا الطعام وهل يحل شرعا أكل الخل الناتج عن صناعة النبيذ. 3 - فى إيطاليا يتم الزواج بالطريق المدنى، وهو جائز شرعا بعد شهادة اثنين من المسلمين على الزواج. ولكن هناك بعض العائلات تصر على الزواج بالكنيسة، وذلك لإحلال البركة فى الزواج حسب اعتقادهم فهل دخول المسلم الكنيسة حرام شرعا، ويعتبر بذلك مرتدا عن الإسلام أم أن هذا جائز شرعا طالما أنه لم ينطق بأى كلمة صادرة من القسيس وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذه الأمور An 1 - عن السؤال الأول إذا كان حمل الخمر ونقلها وتوصيلها لأهل الذمة (المسيحيين) ليشربوها تعين طريقا لإعاشة المسلم، ولم يكن له طريق سواها ولولاها لتضور جوعا وهلك - جاز له شرعا فى هذه الحالة فقط أن يحملها وينقلها ويوصلها للمسيحين ليشربوها - وذلك لأن الخمر مال متقوم فى حق غير المسلمين من المسيحيين واليهود، يجوز لهم بيعها وشراؤها فيما بينهم، لكن لا يحل للمسلم شرعا حملها ونقلها وتوصيلها لهم إلا للضرورة الملحة التى أسلفنا الإشارة إليها، تطبيقا لقاعدة الإسلام العامة (الضرورات تبيح المحظورات) . 2 - عن السؤال الثانى لا يجوز للمسلم شرعا أن يأكل الطعام المصنوع من النبيذ، وسواء أذهب منه الكحول بالغليان على النار أو لم يذهب، لأن النبيذ مثل الخمر النجسة المحرمة شرعا، وبدخول النبيذ فى الطعام صار نجسا، ولا يحل للمسلم شرعا أن يتناول طعاما نجسا إلا إذا اضطر إلى ذلك اضطرارا، بأن لم يكن هناك طعام سواه ولو لم يتناوله لمات جوعا، وفى غير حالة الاضطرار هذه لا يجوز شرعا أن يتناوله - أما الخل الناتج عن صناعة النبيذ فهو حلال شرعا، ويجوز للمسلم شربه وإدخاله فى الطعام لأن الفقهاء قالوا إن الخمر إذا تخللت طهرت بالتخليل وصارت حلالا شرعا - لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال (خير خلكم خل خمركم) . 3 - عن السؤال الثالث إذا تم زواج المسلم بالمسيحية على الطريقة المدنية - بإيجاب وقبول وحضرة شاهدين مسلمين انعقد الزواج صحيحا شرعا أما إجراء العقد فى الكنيسة - فالمعروف أن الكنيسة لا تعقد إلا لمسيحيين من أهل طائفتها - فلا يصح للمسلم حينئذ أن يعقد زواجه هناك. ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

زواج غير صحيح

زواج غير صحيح F محمد خاطر. رمضان 1398 هجرية - 26 أغسطس 1978 م Mعقد الزواج الكنسى بين مسلم ومسيحية غير صحيح شرعا لانعدام الولاية Q بالطلب المتضمن أنه بتاريخ 21/7/1969 توجه السائل وهو مسلم مع فتاة مسيحية إلى كنيسة الكاثوليك بالزيتون وطلبت الفتاة من رجال الدين الذين تتبعهم التصريح لها بالزواج من السائل (المسلم الديانة) فقاموا بالتصريح لها بهذا الزواج، وأثبت هذا الزواج فى عقد كنسى، وبتاريخ 27/7/1969 تم زواج السائل وهو مسلم من تلك الفتاة وهى كاثوليكية بمأمورية الشهر العقارى المختص على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وطلب السائل بيان أى العقدين صحيحا. وهل رابطة الزوجية تقوم بمقتضى العقد الكنسى أم بمقتضى العقد الذى تم بالشهر العقارى، مع العلم بأن العقد الكنسى أثبت فيه أن السائل مسلم وزوجته مسيحية كاثوليكية An المنصوص عليه شرعا أن زواج المسلم بالمسيحية يتم بالشروط والإجراءات التى يتم بها عقد زواج المسلم بالمسلمة - غاية الأمر أن النظام العام فى جمهورية مصر العربية يقضى بأن يكون زواج المسلم المصرى بالمسلمة المصرية يتم على يد المأذون الشرعى المختص، أما زواج المسلم بالمسيحية فيتم أمام الشهر العقارى المختص - وكذلك زواج المسلم المصرى بأجنبية سواء أكانت مسلمة أو كتابية. وعلى هذا فيكون عقد زواج السائل المسلم بزوجته المسيحية الذى أجرى فى الشهر العقارى هو العقد الصحيح قانونا الذى تقوم بمقتضاه الرابطة الزوجية بين السائل وزوجته - أما العقد الكنسى فهو عقد غير صحيح شرعا. إذ لا يجوز لغير المسلم أن يجرى عقد زواج المسلم، لانعدام ولاية المسيحى على المسلم. ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

من أحكام الطلاق وبعض مسائل الأحوال الشخصية

دعوى عدم وقوع طلاق F حسونة النواوى. جمادى الأولى 1314 هجرية M1 - عدم سماع الدعوى بعد الإقرار بها لأن الإنكار بعد الإقرار غير مقبول شرعا Q بإفادة من قاضى محكمة مضمونها أنه يرغب الاطلاع على صورة الدعوى طيه والإفادة بما يظهر وذلك لأنها لما أرسلت لمفتى مديرية الغربية أجاب عليها بأنها غير مستوفية شرعا ولم يبين وجه عدم استيفائها ولم يزل الأمر مشتبها على القاضى المذكور ومضمون صورة الدعوى المذكورة المقيدة بمضبطة المحكمة المذكورة فى 27 سبتمبر سنة 1896 صدور الدعوى بعد التعريف اللازم من أ. س أعلى ص م وس س ولم يعرفه بأن ص هذه زوجته ومدخولته بنكاح صحيح شرعى تزوجها من منذ ثلاث عشرة سنة تقريبا وأنه فى شهر شوال سنة 1313 حصلت بينهما مشاجرة فقال لها إبرينى وأنا أطلقك فقالت له أبريتك بنفقة العدة ثلاثة شهور فقال مخاطبا لها روحى طالق منى على ذلك وأنه فارقها بعد ذلك وسافر ولما عاد من سفره وجدها تزوجت ب س س هذا والذى أجرى له عقد الزواج مأذون شرعى وقيده بالدفتر عهدته فى 2 سبتمبر سنة 1896 وأن أ. هذا سأل من العلماء عن الطلاق الصادر منه المذكور فأجابوه بأنه غير صحيح وأنه يطلب التفريق بين ص. وس. هذين بما أنها زوجته وعلى عصمته لعدم وقوع الطلاق المذكرو وفساد العقد الثانى المذكور ويسأل سؤال ص وس هذين وجوابهما عن ذلك ومضمون ما كتبه على الصورة المذكورة المفتى المذكور بتاريخ 5 جماد أول سنة 1314 فتاوى أنه باطلاعه على صورة الدعوى المذكورة وجدها غير مستوفية شرعا وأن الطلاق على البراءة من نفقة العدة فقط واقع لأنها جعلت عوضا عنه An بالاطلاع على صورة الدعوى المرفقة بهذه الإفادة ظهر أن الطلاق الذى ادعى المدعى عدم وقوعه واقع عليه. ويعامل بإقراره بذلك شرعا ومع معاملته بما ذكر لا تسمع منه تلك الدعوى. والله تعالى أعلم

طلاق

طلاق F حسونة النواوى. 11 من جمادى الآخرة 1314 هجرية M 1 - يجوز الدفع بالطلاق فى دعوى الإرث بالزوجية وتقام البينة عليه. 2 - الإقرار بالزوجية من المتوفى قبل وفاته بيوم مانع من الدفع بالطلاق فى مدة سابقة على الإقرار. 3 - يكلف مدعى الإرث بالزوجية إثبات دعواه. 4 - تقدم بينة مدعى الزوجية على بينة مدعى الطلاق إذا دفع مدعى الزوجية الدفع بالطلاق بإقرار المتوفى بالزوجية قبل وفاته بأيام وكان الدفع بالطلاق من أربع سنوات ويكون دفع الدفع صحيحا وتقدم بينة والزوجية. 5 - الدفع بالطلاق ثلاثا قبل الدخول غير مانع لدعوى الإقرار بالزوجية من المتوفى وحتى قبل وفاته بيوم. 6 - بينة الطلاق تكون مقدمة فى حالة عدم وجود إقرار لاحق من المتوفى بالزوجية. 7 - العبرة بتاريخ إنشاء الطلاق وليس بتاريخ الإخبار به. 8 - لا يرد على ذلك أن الإقرار بطلاق مسند لزمان ماض يعتبر من تاريخ الإقرار به فقط لأن هذا مقرر لحق الشرع فقط وهو العدة دفعا لتهمة المواضعة إذا صدقته هى على ذلك ولا عدة هنا ولا مصادقة بكون الطلاق قبل الدخول كدعواه Q بإفادة من نظارة الحقانية مؤرخة 6/10/1896 - 28 ربيع آخر سنة 1314 مضمونها أنه بعد أن بلغ لمحكمة مصر الشرعية قرار الجمعية العلمية التى شكلت لنظر الطعن المقدم فى الحكم الصادر من هذه المحكمة بزوجية دولة البرنسيس ن ن أفندى للبرنس اا قدم للنظارة عريضة من البرنسين ن. بالتضرر من توقف المحكمة فى قبول تزكية الشاهدين السابق إقامتهما على الطلاق الثلاث الواقع من والدهما حال كون القرار المذكور قاضيا بعدم منع دعوى الدفع بالطلاق من مدعيه وإقامة البينة عليه إلى أخر ما أورياه. وحيث إنه مما ذكر يعلم وجود خلاف بين المحكمة وبين حضرتى البرنسين المشار إليهما فى فهم عبارة القرار المذكور ومن الاقتضاء النظر فى هذا الخلاف بنفس الجمعية التى أصدرت القرار وتقرير ما تراه تفسيرا له - بأمل الإجراء وإفادة النظارة بما يرى An توضح بإفادة عطوفتكم الواردة لنا بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1896 أنه علم للنظاره وجود خلاف بين محكمة مصر الكبرى الشرعية وبين حضرتى البرنسين نجلى المغفور له البرنس ا. ا. فى فهم عبارة قرار الجمعية العلمية التى شكلت لنظر الطعن المقدم فى الحكم الصادر من هذه المحكمة بزوجية دولة البرنسيس ن ن أفندى للمرحوم البرنس اباشا المشار إليه بالنسبة لتوقف المحكمة المذكورة فى قبول تزكية الشاهدين السابق إقامتهما على الطلاق الواقع من والدهما المرحوم البرنس المومى إليه حال كون القرار المذكور قاضيا بعدم منع دعوى الدفع بالطلاق من مدعيه وإقامة البينة عليه وذكر بالإفادة المذكورة أن من الاقتضاء النظر فى هذا الخلاف بنفس الجمعية التى أصدرت هذا القرار وتقرير ما تراه تفسيرا له. وبعد إجراء ذلك تفاد النظارة بما يرى وبناء على ذلك صار استحضار حضرات أرباب الجمعية المذكورة وحضروا مرارا وتداولوا فى ذلك بعد اطلاعهم على الأوراق وأخيرا قرروا أمس تاريخه أن البينة التى أقميت على الطلاق لا تزكى والحال ما سطر بصورة الإعلام الشرعى المحرر من المحكمة المذكورة بتاريخ 15 شوال سنة 1313 وأنهم اقتصروا فى الجواب على ذلك لأن محل النزاع بين المحكمة المذكورة وبين البرنسين المومى إليهما كما هو واضح بأختامهم على الشقة إحدى الأوراق المرفقة بهذا وعملا بما أشير بإفادة النظارة سالفة الذكر من طلب تفسير القرار السابق المذكور المؤرخ 23 محرم سنة 1314 ودفعا للشبهة المشار إليها فإفادة المحكمة المذكورة المحررة للنظارة بتاريخ 9 ربيع الأول سنة 1314 هجرية نفيد عطوفتكم بما يأتى أن المراد بما ذكر بالقرار المذكور من عدم منع دعوى الدفع بالطلاق ممن يدعيه وإقامة البينة عليه أنه لو صدرت الآن دعوى الدفع بالطلاق على وجه يمنع دعوى الإقرار بالنكاح لا يمنع منها من يدعيها ولا من إقامة البينة عليها وأما دعوى الطلاق على الوجه المذكور بالإعلام فلا تصلح دفعا لدعوى الإقرار بالزوجية كما يشير إلى ذلك ما ذكر بالقرار المذكور من أن سماع جعوى الدفع بالطلاق لا ينافى ما صدرت به الفتوى من تكليف مدعيى الزوجية البينة على دعواهما إذ مقتضاه تقديم بينة الزوجية وبيان ذلك أن المدعى عليهما بعد اعترافهما بما اعترفا به من سبق الزوجية قالا إن المتوفى بعد أن تزوجها بنحو أربع سنوات طلقها طلاقا صريحا بائنا لصدوره من المتوفى قبل أن يدخل بمطلقته وتكرر منه الإخبار بالطلاق المذكور حتى أنه أخبر بذلك قبل موته بأربعة أيام وأبهما تاريخ عقد الزواج فكان تاريخ إنشاء الطلاق الذى ادعيا صدوره بعده بنحو أربع سنوات مبهما أيضا مع سبقه على تاريخ الإقرار بالزوجية بيقين حسب المعلوم من الدعوى وقد دفع مدعيا الزوجية دعوى الطلاق المذكور بدعوى صدور إقرار المتوفى بأن موكلتهما زوجته وحلاله بعقد نكاح صحيح شرعى قبل موته بأيام وبيوم وفى يوم وفاته وعلى ذلك يكون تاريخ الإقرار بالزوجية متأخرا عن تاريخ إنشاء الطلاق المذكور فيكون هذا الدفع صحيحا وتقدم بينة الزوجية إذ المدار فى تقديمها على تأخر تاريخ الإقرار بالزوجية لا فرق فى ذلك بين كون المدة مبهمة كما هنا أو معينة كما يفهم من عباراتهم. ففى الفتاوى المهدية ما نصه (وأما إذا ذكر تاريخ للنكاح والطلاق وكان تاريخ النكاح مؤخرا فإنه تقدم بينة الزوجية القديمة كما إذا ادعت إقرار زوجها فى مرض موته بأنها حلال له وكانت ضرتها ادعت الطلاق قبل ذلك فقط ويشهد له ما ذكره فى التنقيح حيث قال بينة المرأة أنها كانت حلالا وقت الموت أولى من بينة الورثة أنها كانت حراما قبل موته بسنة) انتهى - فقد عول فى تقديم بينة الزوجية على تأخر تاريخ الإقرار بالنكاح دون التفاف لتعيين المدة وإلا لم يصلح ما استشهد به على ما ذكر شاهدا عليه لأن المستشهد عليه لم تعين فيه المدة فدل ذلك على أن تعيين المدة فيما استشهد به ليس بقيد وأن المدار على تأخر تاريخ الإقرار بالنكاح وما ذكره بالإلحاق مدعيا الطلاق من أن الطلاق الذى ادعياه هو طلاق ثلاث مع عدم ذكرهما فى هذا الإلحاق المدة التى تمنع من تصور دخول الزوجة فى عصمة الزوج غير مانع لدعوى الإقرار بالنكاح المذكور لأن علماءنا لم يستثنوا من إطلاقهم تقديم بينة الزوجية عند دعوى الإقرار المتأخر إلا حالة ما إذا ذكر مدعى الطلاق الثلاث مدة لا يتصور فيها ما ذكر فيبقى ما عدا ذلك على إطلاقه من تقديم بينة الزوجية بلا خلاف ففى المهدية فى موضوع حكم فيه بالزوجية لإحدى المرأتين ومدعى فيه الإقرار بالزوجية قبل موت الزوج بخمسة أيام ما نصه (أما لو أقامت مدعية الطلاق البينة العادلة على دعواها صدور الطلاق الثلاث من الزوج فى صحته بطلب ضرتها قبل موته بعشرين يوما فلا يظهر الحكم بالميراث لها إذ لا يتصور حصول دخول المطلقة المذكورة فى عصمة زوجها فى مدة خمسة عشر يوما من تاريخ الإقرار الثلاث لعدم احتمال هذه المدة ذلك وأما ما ذكره العلماء من كون دعوى المرأة إقرار زوجها فى مرض موته أنها حلال عليه دفعا لدعوى باقى الورثة طلاقها قبل موته بسنتين فهذا لا يفيد فى مثل هذه الحادثة لوجود الاحتمال فيما ذكروه فيما نحن فيه) انتهى - فقد عول على وجود الاحتمال وعدمه من غير التفات لتعيين المدة وعدمه والاحتمال قائم فيما نحن بصدده كما لا يخفى وليس ما هنا من مواضع الخلاف الواقع بين الفضلى والسفدى فى ترجيح بينة الطلاق أو النكاح كما نقله فى المهدية حيث قال وهذا الخلاف عند عدم وجود إقرار من الزوج بالزوجية متأخر عن تاريخ الطلاق وإلا فالبينة الشاهدة به مقدمة على بينة الطلاق قولا واحدا كما أفادة فى الهندية ونور العينى وغيرهما من معتبرات المذهب انتهى - ومع ذلك فلو لم يذكر تاريخ للنكاح والطلاق أصلا فالذى عليه الفتوى تقديم بينة الزوجية عند دعوى العقدين ففى الأنقروية ما نصه (شهدا أن فلانا مات وكانت زوجته. وآخران أنه كان طلقها قبل الموت قال الفضلى بينة الزوجية أولى ويجعل كأنه طلقها ثم تزوجها وقال السفدى بينة الطلاق أولى لأن الطلاق يكون بعد النكاح وقيل إن كانت ورثتها أو هى تدعى عقدين فالقول ما قاله الفضلى وعليه الفتوى وإلا فالفتوى على ما قاله السفدى) انتهى. ومثل ذلك فى فصول العمادى وذكر هذا الخلاف فى صورة الطلاق الثلاث قال فى المهدية بعد أن نقل عبارة الأنقروية المذكورة فجعل تكرار العقد بمنزلة تأخر تاريخ النكاح عن الطلاق وصرح بأن الفتوى على قول الفضلى عند دعوى العقدين المنزل منزلته انتهى. وهذا صريح فى أنه عند دعوى العقدين تقدم بينة الزوجية ولو لم تذكر مدة معينة ولا تاريخ للنكاح والطلاق كما يعيطه قوله فجعل تكرار العقد بمنزلة تأخر تاريخ النكاح وإذا قدمت بينة الزوجية عند دعوى العقدين مع عدم ذكر المدة والتاريخ أصلا يكون تكرار العقد منزلا منزلة تأخر تاريخ النكاح فبالأولى تقدم بينة الزوجية عند تأخر تاريخ الإقرار بالنكاح ولو بدون تعيين مدة لأنه الأصل بالمقيس عليه ولا يمنع من ذلك قول المدعى عليهما إن المتوفى تكرر منه الإخبار بالطلاق المذكور حتى أنه أخبر بذلك قبل اليوم الذى مات فيه بأربعة أيام وفى يوم وفاته لأن العبرة لتاريخ إنشاء الطلاق لا لتاريخ الإخبار بالطلاق المذكور ولا يتوهم أنه يجعل هنا الإخبار بالطلاق المستند المذكور دفعا للنكاح عملا بما قيل من أن الإقرار بالطلاق يدفع النكاح لأن الذى جعله مدعيا الطلاق دفعا للنكاح إنما هو الطلاق المذكور نفسه وادعيا أنه هو الذى تكرر الإخبار به فلا يصلح ذلك دفعا لدعوى الإقرار بالزوجية المتأخر تاريخا عن إنشاء الطلاق القاطع لاستمراره كما أنه لا يتوهم أيضا اعتبار تاريخ الإخبار بالطلاق المستند المذكور حتى يقال إنه دافع للإقرار بالزوجية المذكورة لما صرحوا به فى كتب المذهب من أن تاريخ الإخبار بالطلاق المسند لزمان ماض إنما يعتبر لحق الشرع وهو المدة فقط عند اجتماع الزوجية دفعا للتهمة ولا عدة هنا ولا اجتماع لكون المدعى طلاقا قبل الدخول فلا يمكن اعتبار تاريخ ذلك الإخبار ويكون المعول عليه هو تاريخ إنشاء الطلاق بلا شبهة ومع ذلك فإن تكرر الإخبار المذكور لا يقضى بأنها مطلقة وقت الإخبار بالطلاق المذكور بل يحتمل أن تكون وقت هذا الإخبار زوجته وعلى عصمته ومع وجود هذا الاحتمال لا تصلح دعوى الطلاق وتكرار الإخبار به على الوجه المذكور دفعا لدعوى الإقرار بالزوجية لأن رفع الاحتمال فى الدعاوى من جملة شروطها كما صرح بذلك فى المهدية وغيرها وعلى ذلك فتقديم بينة الزوجية وسماعها وتزكيتها والحكم بمقتضاها على الوجه المسطور بالإعلام المذكور فى محله لكن لو أتى الآن مدعيا الطلاق بدفع جديد صحيح يناقض دعوى الإقرار بالزوجية لا يمنعان منه ولا من إقامة البينة عليه كما هو المراد مما ذكر بالقرار المذكور لما صرحوا به فى كتب المذهب من جواز الدفع قبل الحكم وبعده ولا يمنع من ذلك البند السابع عشر من لائحة المحاكم الشرعية لأن ما فيه من منع سماع الدفع بعد الحكم محله ما إذا صدر الدفع من المحكوم عليه الحاضر وقت الحكم بخلاف ما نحن فيه. هذا ما ظهر لنا فى تفسير القرار المذكور بموافقة ما تقتضيه النصوص الشرعية وعلى مقتضاه فعدم تزكية شاهدى الطلاق فى محله. والله تعالى أعلم

طلاق

طلاق F حسونة النواوى. شعبان 1314 هجرية M 1 - دعوى الطلاق على الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة والتحمل بالولدين مدة سبع سنوات وسقوط حقها فى نفقتها ونفقة الولدين السابق فرضها بحكم قضائى مسموعة فيما عدا التكفل بالولدين فهى غير مسموعة بالنسبة له لعدم ذكر مقابل الطلاق المذكور من جهة التكفل المدعى. 2 - ثبوت الدعوى بالبينة الشرعية يقتضى الحكم بالطلاق على الإبراء مما ذكر فيما عدا التكفل فيحكم بعدم السماع للدعوى بالنسبة له لجهالة العوض Q بإفادة من قاضى محكمه مضمونها أنه لغياب مفتى المديرية بالإجازة يرغب الاطلاع على صورة المرافعة طيه والإفادة بما يرى فيها نظرا لاشتباهه فى ذلك ومضمون الصورة المذكورة صدور الدعوى لديه بعد التعريف اللازم من أج م على زوجته س أبأنه كان قرر على نفسه بالمحكمة المذكورة نفقة شرعية نظير طعامها وشرابها وطعام وشراب ولديها منه م. وخ. اللذين فى حضانتها الفقيرين اللذين لا مال لهما لكل يوم من ابتداء 9 نوفمبر سنة 1896 قرش واحد ونصف قرش صاغا ديوانيا وتحرر بذلك إعلام شرعى من هذه المحكمة وأنها طلبت من جهة الإدارة تنفيذه عليه حالة كونها أبرأته من مؤخر صداقها ونفقة عدتها لحين إنقضائها منه شرعا وتكفلت بولديها منه المذكورين لمدة سبع سنوات وطلقها على ذلك بقولها مخاطبة له طائعة أبرأتك من مؤخر صداقى ومن نفقة عدتى لحين انقضائها منك شرعا وتكفلت بولدى منك م. وخ. اللذين فى حضانتى الفقيرين اللذين لا مال لهما لمدة سبع سنوات لتطلقنى على ذلك وقد أجابها فور سؤالها بقوله لها أنت طالق على ذلك. وأن ذلك كان من يوم الجمعة 13 نوفمبر سنة 1896 عن يد بينة وإنه لم يختل بها ولم يحصل معاشرة بينه وبينها من عهد الطلاق المذكور للآن وهى على علم من ذلك. وطلب الحكم له عليها بطلاقها منه على البراءة والتكفل بالولدين المذكورين المدة المذكورة وبسقوط حقها فى النفقة المقررة لها ولولديها المذكورين وسأل جوابها عن ذلك. وبسؤالها عن ذلك أجابت بالاعتراف بزوجيتها له وبمرزوقيتها منه م وخ المذكورين وببقائها على عصمته للآن وبتقرير النفقة المذكورة بموجب الإعلام الشرعى المذكور وأنكرت ما عدا ذلك وبتكليفه البينة على دعواه المذكورة أحضر شهودا ثلاثة شهدوا طبق دعواه المذكورة An بالاطلاع على صورة المرافعة المرافقة الصادرة لديكم فى 19 رجب سنة 1314 مضبطة ظهر أن دعوى المدعى على الوجه المسطور بتلك الصورة غير مستوفية شرعا وكذلك الشهادة ويعامل المدعى بإقراره بالطلاق على الوجه الذى تضمنته دعواه ويحكم عليه بذلك والله أعلم ووجه عدم الاستيفاء الإجمالى فى عوض الطلاق المذكور من جهة التكفل الذى ادعاه

إثبات طلاق

إثبات طلاق F حسونة النواوى. رمضان 1314 هجرية M 1 - إذا حلف عليها بالطلاق ثلاث ثم قال إنه نوى به أنها غير لازمة له فى ليلة معينة صدق ولا يقع طلاقه. 2 - إذا أقر بالطلاق فى المجلس طلقت منه واحدة رجعية معاملة له بإقراره Q بإفادة من نائب محكمه مؤخرة 14 رمضان سنة 1314 مضمونها أنه صدرت مرافعة شرعية لديه من م. ا. على زوجها م غ بأنه حلف عليها يمينا طلقة واحدة رجعية مسبوقة بطلقة قبلها وبسؤاله عن ذلك أجاب بالاعتراف بالدعوى وزاد فى إجابته أنه وقت صدوره اليمين المذكورة نوى فى سره أنها ليست لازمة له فى ليلة الاثنثن 23 رجب الماضى وباستفتاء مفتى الثغر بما يتقضيه الحكم الشرعى نحو الطلاق الثلاث المذكور أجاب باشتباه عنده فى ذلك ولذا ها هى صورة المرافعة طيه بأمل الإفادة عما يعمل به فى ذلك شرعا. بعد الاطلاع عليها ومضمون الصورة المذكورة هو ما ذكر وأن المدعية قالت إن هذا المدعى عليه يتعرض لها بعد ذلك ويريد معاشرتها بدون وجه شرعى وأنها طالبته بمنع تعرضه لها لحصول الطلاق المذكور فامتنع عن ذلك بدون موجب شرعى وذكرت أنها تطالبه بذلك بالوجه الشرعى وتسأل سؤاله وجوابه عن ذلك An حيث علم من جواب المدعى عليه عن دعوى المدعية أنه نوى بالطلاق الثلاث الذى حلفه على أن زوجته المدعية غير لازمة له أنها ليست لازمة له فى الليلة التى عينها بجوابه المذكور والقول قوله فى ذلك فلا يقع عليه بهذا الحلف شىء ويحكم عليه بالطلقة الثانية الرجعية معاملة له بإقراره وله مراجعتها مادامت فى العدة. هذا ما ظهر لنا بعد الاطلاع على صورة المرافعة المرفقة بهذه الإفادة

طلاق الناسى والساهى

طلاق الناسى والساهى F محمد عبده. 22 جماد أول 1318 هجرية M 1 - السهو والنسيان بمنزلة واحدة فى الحكم فيقع طلاقهما قضاء. 2 - البائن لا يلحق البائن سواء أكان بلفظ الكناية أو الصريح ولو فى العدة. 3 - يجوز لمن أبان زوجته ثم أوقع عليها طلاقا ثلاثا أن يعود إليها بعقد جديد بإذنها ورضاها لأن طلاقه الثالث بعد البائن غير واقع ويبقى له عليها ثنتان Q من ع م ك المدرس إن رجل تشاجر مع زوجته فحلف ناسيا، بقوله (على الحرام أن هذا الأمر حصل) ثم تحقق لديه أنه لم يحصل فاعتقد وقوع الطلاق فامتنع عن معاشرتها وكانت حاملا فوضعت فراجعها بعد انقضاء عدتها بالوضع بقوله (راجعت زوجتى) وبعد ذلك حلف عليها أنها لا تخرج أخته الصغيرة وإن أخرجتها تكون خالصة فأخرجتها وبعد ذلك راجعها ثم بعد مدة حصلت مشاجرة بينه وبينها فقال لها روحى طالقة بالثلاث فما الذى يقع عليه من هذه التطليقات. أفيدوا الجواب An قرر علماؤنا أن النسيان والسهو بمنزلة المترادفين فى الحكم وأن طلاقهما يقع قضاء فقط وأن البائن وهو ما كان بلفظ الكناية لا يلحق البائن سواء كان بلفظ الكناية أو الصريح وقالوا إذا طلقها تطليقة بائنة ثم قال لها فى عدتها أنت على حرام أو خلية أو برية أو بائن أو بته أو شبه ذلك وهو يريد به الطلاق لم يقع عليها شىء لأنه صادق فى قوله هى على حرام وهى منى بائن انتهى - ومفاده أنه لو طلقها ثانية بائنة وهى فى عدة الطلاق البائن لا تلحق الثانية فبعد العدة بالأولى وحيث حلف السائل ناسيا بقوله على الحرام إن هذا الأمر حصل والحال أنه لم يحصل فقد بانت منه زوجته بذلك ولم تصح مراجعته المذكورة ولا يحلق اليمين الثانى ولا الثالث ومثل ذلك ما صرحوا به فى أنه لو حلف زيد بالحرام أن لا يحصد أرض عمرو فحصدها وبانت وانقضت عدتها بالحيض ثم طلقها ثلاثا أنه لا يلحقها الطلاق الثلاث المذكور. وعلى ذلك يسوغ لهذا السائل العود إلى مبانته المذكورة برضاها وبعقد ومهر جديدين ويملك عليها بعد ذلك طلقتين. والله سبحانه وتعالى أعلم

تفويض الزوجة فى الطلاق

تفويض الزوجة فى الطلاق F محمد عبده. رجب 1318 هجرية M 1 - تفويض الطلاق للزوجة بلفظ متى شاءت لا تملك به الطلاق إلا مرة واحدة. 2 - لا يملك الزوج إبطال التفويض بعد أن ملكته زوجته. 3 - يتكرر الطلاق إذا كان التفويض بلفظ كلما. 4 - قولها طلقتك لا يقع به الطلاق لأن محل الطلاق هو الزوجة لا الزوج Q تزوجت امرأة برجل على أن عصمتها بيدها تطلق نفسها متى شاءت وقبل الزوج بقوله قبلت نكاحها على أن أمرها بيدها تطلق نفسها متى شاءت ثم تنازعت مع زوجها نزاعا استوجب أن قالت لزوجها طلقتك فهل قولها لزوجها هذا طلقتك لا يعد طلاقا لأنها لم تقل طلقت نفسى منك وإذا كان طلاقا فهل له أن يراجعها وإذا راجعها فهل لا يعود لها حكم الأمر باليد كما هو المعروف فى كتب الفقه من أن الألفاظ فى الشرط كلها ينحل بها اليمين إذا وجد الشرط مرة ما عدا كلمة كلما المقتضية للتكرار. وهل من حيلة توجب إبطال الأمر من يدها إذا لم يكن هذا الطلاق واقعا فما يقتضيه الوجه الشرعى An مقتضى ما وجد فى وثيقة الزواج من تمليك الزوج زوجته عصمتها صحيح وقد شرطت الزوجة أن يكون لها الطلاق متى شاءت فلا تملك الطلاق إلا مرة واحدة لأن الشرط يقع بمرة واحدة ولا يتكرر إلا إذا كان بلفظ كلما لأنها لعموم الأفعال أما قولها له طلقتك فلا يقع به الطلاق لأن محل الطلاق هو الزوجة لا الزوج وحيث لم يقع طلاق فهى باقية على شرطها ولا حيلة فى إبطاله بوجه شرعى والله أعلم

طلاق على الإبراء

طلاق على الإبراء F محمد عبده. محرم 1319 هجرية Mلا يصح الإبراء ولا يقع الطلاق إلا فى المجلس أما بعد الانصراف من المجلس فلا يصح الإبراء ولا يقع الطلاق Q رجل أبرأته زوجته من مؤخر صداقها ونفقة العدة لأجل طلاقها فأبى ولم يجاوبها ثم تركها وتوجه إلى بلده فلما وصل إلى نصف الطريق قال بحضور من كان معه من الرجال إن صحت براءتها فهى طالق. فهل يقع الطلاق An المعروف من غرض القائل إن صحت براءتك إلخ أنه يريد مما أبرأتنى منه فأنت طالق وقد قالوا إن الإبراء من النفقة قبل وجوبها باطل فلا يبرأ منها بمجرد إبراء المرأة له فلا تكون البراءة صحيحة فلا يقع الطلاق لأنه معلق على صحة البراءة بالمعنى المذكور هذا لو كان الإبراء والطلاق فى مجلس واحد وفى هذه الحادثة لا يقع الطلاق من وجه آخر وهو أن الإبراء إنما يصح لو استوفى شروطه إذا فعله الزوج وأوقع الطلاق فى المجلس أما بعد الانصراف عن المجلس كما فى هذه الحادثة فلا يصح الإبراء ولا يقع الطلاق بحال وتبقى الزوجة على عصمة الزوج والله أعلم

طلاق معلق

طلاق معلق F محمد عبده. رمضان 1319 هجرية M 1 - لا يقع شىء بأيمان المسلمين. 2 - يقع الطلاق البائن بقوله (إن لم أتزوج بفلانة تكون امرأتى محرمة على كأمى وأختى) وذلك عند اليأس من التزوج بها ويكون ذلك بموته أو موتها Q من م خ ح فى رجل أراد أن يتزوج أخت رجل آخر فتكلم معه فى زواجها فامتنع بالنسبة لكون زوجة الخاطب بينها وبين المخطوبة قرابة فقال الخاطب وأيمان المسلمين إن لم أتزوج بفلانة المخطوبة تكون زوجتى محرمة على مثل أمى وأختى فهل يقع بأيمان المسلمين شىء أو لا يقع ويلزمه ظهار أو لا أفيدوا An لا يقع بأيمان المسلمين شىء على هذا الرجل لأنه قسم وجاء لغوا فى التعليق وإنما يقع عليه بقوله إنم لم يتزوج بفلانة تكون زوجتى محرمة على مثل أمى وأختى طلاق بائن عن اليأس من التزوج بها بموته أو موتها والله سبحانه وتعالى أعلم

طلاق معلق

طلاق معلق F محمد عبده. ذى القعدة 1319 هجرية M 1 - الطلاق المعلق على فعل شىء يقع بوقوع ذلك الفعل متى ثبت الحلف بالطلاق المذكور بالفتوى. 2 - غياب الحالف بعد ذلك لعدم علم حياته أو موته يجوز معه أن تتزوج امرأته بغيره بعد انقضاء عدتها من تاريخ وقوع الطلاق Q من ع م فى رجل حلف بالطلاق الثلاث أن أخته لا تتزوج بفلان فزوجها والدها بفلان المحلوف عليه ثم سافر الحالف إلى العسكرية واستعلم عنه فلم تعلم حياته ولا موته. فهل والحالة هذه يسوغ لزوجة الحالف أن تتزوج بغيره لتحققها وقوع الطلاق المذكور ولحصول الحلف المذكور منه على يد بينة نشهد بذلك. أو ما الحكم An من هذا السؤال يعلم وقوع الطلاق على الحالف بزواج أخته بفلان الذى حلف على عدم زواجها. فإذا كانت الواقعة هكذا وثبت الحلف ووقوع المحلوف عليه فلا شك يجوز لزوجة الحالف أن تتزوج بغيره. والله أعلم. ے

طلاق معلق

طلاق معلق F محمد عبده. ذى القعدة 1319 هجرية M 1 - قول الرجل لزوجته - إن خرجت باكر تكونى طالقة فأجابته سأخرج فقال لها مرة ثانية تكونى على ذمة نفسك ثم خرجت باكر وأنه راجعها وعاشرها - إن قصد بكل منهما التعليق وقعت طلقتان بمجرد وقوع المعلق عليه وإن قصد بالثانى التنجيز وقع به طلاق بائن ولا يبطل به تعليق الأول. 2 - البائن لا يعقب الرجعة وبذلك لا يلحقها الطلاق الثالث ويجوز له العقد عليها برضاها بمهر جديد ولا يملك عليها بعد ذلك سوى طلقة واحدة Q من م. د أ. صاحب البزار المصرى فى رجل قال لزوجته إن خرجت باكر تكونى طالقة فأجابته بقولها سأخرج فقال لها تكونى على ذمة نفسك ثم خرجت باكر فراجعها إلى عصمته بدون عقد مع كونه حنفى المذهب بدون أن يقلد من يرى صحة الرجعة وأشهر ذلك وصار معروفا بين الناس وبعد ذلك عاشرها مدة حاضت فيها زيادة عن ثلاث حيض ثم حصل بينه وبين خالها نزاع فخاطبه بقوله بنت أختك تكون طالقة بالثلاث فهل العدة تنقضى مع المعاشرة حيث كان الطلاق مشهورا ولا يلحق الطلاق الثلاث لكونه بعد انقضاء العدة ويكون للزوج العقد عليها بمهر جديد بحضرة شاهدين برضاها. أفيدوا الجواب An أما قوله تكونى على ذمة نفسك فإن قصد به التنجيز وقع به طلاق بائن ولا يبطل به تعليق الأول فإذا خرجت وقع الطلاق الصريح المعلق ولحق الطلقة المنجزة التى تكونى على ذمة نفسك وإن قصد به التعليق كما فى الأول وخرجت وقع عليه الطلقتان وعلى كل حال فإحداهما وهى تكونى على ذمة نفسك بائنة لا تصح الرجعة منها وبإيقاعه الطلاق الثلاث بعد انقضاء العدة مع المعاشرة وشهرة الطلاق السابق واعترافه به هو والزوجة تكون هذه الزوجة أجنبية منه لا يلحقها الطلاق الثلاث المذكور ويسوغ له العقد عليها بمهر جديد برضاها وحضرة شاهدين ويملك عليها بعد ذلك طلقة واحدة. والله تعالى أعلم

طلاق معلق

طلاق معلق F محمد عبده. ذى الحجة 1319 هجرية M 1 - قول الرجل لزوجته بعد كلام بينهما - إن تكلمت بهذا الكلام وعدت إليه تكونى خالصة فتكلمت بكلام آخر فقال لها إن تكلمت أيضا بهذا الكلام تكونى خالصة تسعين خلاصا - فتكلمت بهما بلا تراخ بينهما وقعت طلقتان بائنتان ويحل بهما أن تطالبه بمؤخر الصداق. 2 - لا يرد هنا أن البائن لا يلحق البائن لأن الثانى وإن كان بائنا معلقا إلا أنه يلحق الأول لوجود التعليق الثانى قبل وجود شرط الأول. 3 - قوله - تسعين خلاصا - لا أثر له عند وقوع الشرط ولا يقع به إلا واحدة. 4 - يسوغ له العقد عليها بمهر جديد برضاها ويملك عليها بعد طلقة واحدة Q من س ف المجاور بالأزهر فى رجل قال لزوجته بعد كلام وقع بينتهما إن تكلمت بهذا الكلام وعدت إليه تكونى خالصة فتكلمت بكلام غيره فقال لها إن تكلمت أيضا بهذا الكلام تكونى خالصة تسعين خلاصا ثم تكلمت بالأول أولا وبالثانى ثانيا بدون تراخ بينهما. فهل يقع اليمين الثانى أو لا. وإذا وقع يلزمه مؤخر الصداق أو لا. أفيدوا الجواب An صرحوا بأنه لو قال لها إن دخلت الدار فأنت بائن ثم قال إن كلمت زيدا فأنت بائن ثم دخلت وبانت ثم كلمت يقع أخرى كما فى رد المحتار نقلا عن الذخيرة. وعلى هذا يقع على الحالف فى هذه الحادثة طلقتان بائنتان بكلامها الكلام الأول والثانى لأن الثانى وإن كان بائنا معلقا إلا أنه يلحق البائن الأول المعلق لوجود التعليق الثانى لأنه يحل بأحد الأجلين الطلاق البائن أو الموت وقد وجد الأول. وأما قوله تسعين خلاصا فلا أثر له لأنه عند وقوع الشرط بمنزلة قوله أنت على حرام ألف مرة وقد قالوا إنه لا يقع له إلا واحدة فالذى يقع بوقوع التعليق الثانى طلقة واحدة بائنة ويسوغ للزوج والحال ما ذكر العقد عليها فى العدة وبعدها برضاها وحضرة شاهدين بمهر جديد ويملك عليها بعد ذلك طلقة واحدة إن لم يسبق منه طلاقها قبل هاتين الطلقتين. والله تعالى أعلم

طلاق المحجور عليه للجنون

طلاق المحجور عليه للجنون F محمد عبده. ذى القعدة 1320 هجرية Mيقع طلاق المحجور عليه للجنون فى حالة إفاقته وتترتب عليه أحكامه Q شخص اعتراه جنون متقطع ومحجور عليه. وحال إفاقته. قال زوجتى فلانة طالق ثلاثا. ووثقه أمام المأذون. فهل يقع ذلك الطلاق An صرح علماؤنا بأن من يجن ويفيق. يكون فى حال إفاقته كعاقل بالغ فى جميع تصرفاته التى منها الطلاق. وأن كل ما يستوى فيه الهزل والجد كالطلاق والنكاح ينفذ فى المحجور عليه. وعلى ذلك فالطلاق الصادر من المجنون المحجور عليه المذكور فى حال إفاقته واقع عليه وتترتب عليه أحكامه. والله أعلم

طلاق على الابراء

طلاق على الابراء F محمد عبده. ربيع أول 1323 هجرية M 1 - تمليك العصمة للزوجة صحيح إذا كان الإيجاب ابتداء من جهتها أو من جهة وكيلها ويقع به الطلاق دون توقف على إذن من القاضى بخلاف ما إذا كان إيجاب الزواج من الزوج أولا فلا يصح التفويض. 2 - يقع الطلاق بائنا إذا طلبته المرأة وأبرأت زوجها عقب طلبه ذلك بقوله (روحى على ذلك) لأنه كناية كاذهبى سواء قصد الطلاق أم لم يقصد وتنصرف تلك البراءة لحقوق النكاح القائمة لها Q 1 - امرأة وكلت رجلا أن يزوجها لآخر على أن أمرها بيدها أو بيد وكليها تطلق نفسها متى شائت أو يطلقها وكيلها كذلك. فهل العقد المشار إليه صحيح وإن حصل طلاق فهل يتوقف على إذن القاضى. 2 - رجل طلبت منه زوجته الطلاق فقال لها أبرئينى. فقال له أبرأتك فقال لها روحى على ذلك قاصدا الطلاق. فهل يقع الطلاق An صرح فى الأنقروية نقلا عن الفقيه أبى الليث بأنه إن بدأت المرأة فقالت زوجت نفسى منك على أنى طالق أو على أن يكون الأمر بيدى أطلق نفسى كلما شئت. فقال الرجل قبلت جاز النكاح ويقع الطلاق ويكون الأمر بيدها لأن البداية إذا كانت من قبل المرأة يكون التفويض بعد النكاح لأن الزوج لما قال بعد كلام المرأة قبلت والجواب يتضمن إعادة ما فى السؤال فصار كأنه قال قبلت على أنك طالق أو على أن يكون الأمر بيدك فيصير مفوضا بعد النكاح وحيث بدأ ذلك الوكيل بأن زوجه موكلته على أن يكون أمرها بيدها أو بيد ذلك الوكيل تطلق نفسها متى شاءت أو يطلقها الوكيل كذلك بناء على توكيلها له فيما ذكر وقبل له أن يطلقها متى شاء ولا يتوقف ذلك على حكم من القاضى لأنها ووكيلها يملكان ذلك بشرط فى العقد وقبول الزوج له وكذلك ولى الصغيرة لو بدأ وقال زوجت موليتى منك على أن يكون أمرها بيدى. اطلقها كلما شاءت وقال الرجل قبلت جاز النكاح ويكون الأمر بيد الولى يطلقها كلما شاء أما الرجل الذى طلبت زوجته منه الطلاق فقال لها ابرئينى فقال أبرأتك فقال لها وأنت روحى على ذلك قاصدا الطلاق فإن قوله هذا يقع به طلاق بائن لأنه كناية كاذهبى كما صرح به صاحب البحر ولو لم يقصد به الطلاق لصدوره فى أثناء مذاكرة الطلاق وبالأولى إذا قصد به الطلاق كما هنا وتنصرف تلك البراءة لحقوق النكاح القائمة لها إذ ذاك والله أعلم

طلاق معلق على شرط

طلاق معلق على شرط F بكرى الصدفى. رمضان 1324 هجرية Mقول الرجل وهو غير متزوج - إن لم أفعل كذا فى شهرى كذا وكذا تكون التى أتزوجها طالقا بالثلاث - ثم تزوج ودخل بها قبل حدوث أحد الشهرين المعينين ومضى الشهران ولم يفعل ما حلف عليه لا يقع طلاقه على من تزوجها قبل حدوث أحد الشهرين إلا بالنية فإن كان قد نواها هى طلقت منه بسبب عدم الفعل فى المدة ووجب عليه كل المهر Q من ح م ز فى رجل مكلف شرعا حلف بالطلاق وهو غير متزوج فقال إن لم أفعل كذا فى شهرى كذا وكذا فتكون التى أتزوجها طالقا بالثلاث على جميع المذاهب. ثم تزوج ودخل بزوجته قبل دخول أحد الشهرين المعينين للمحلوف عليه ومضى الشهران ولم يفعل المحلوف عليه. فهل يقع الطلاق أم لا وإذا قلتم بالوقوع فهل يثبت جميع المهر أو النصف فقط أفيدوا الجواب An فى الفتاوى الخانية ما نصه (ولو قال إن كلمت فلانا فكل امرأة أتزوجها فهى طالق لا يقع الطلاق على التى تزوجها قبل الكلام كانت اليمين مطلقة أو مؤقتة فإن نوى وقوع الطلاق على التى تزوج قبل الكلام صحت بنيته لأن الكلام يحتمل التقديم والتأخير فيقع الطلاق على المتزوجة قبل الكلام بنيته وعلى التى تزوجها بعد الكلام بظاهر اللفظ فيقع الطلاق عليهما جميعا) انتهى. وقوله لأن الكلام يحتمل إلى آخره أى لأن عبارة الحالف تحتمل أنه أراد بقوله إن كلمت إلى أخره تقديم الجزاء على الشرط أى كل امرأة أتزوجها فهى طالق إن كلمت فلانا وهذا يقتضى وقوع الطلاق على التى تزوجها قبل الكلام كما صرحوا به. ومن ذلك يعلم أنه متى كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال لا تطلق المرأة التى تزوجها قبل دخول أحد الشهرين المذكورين إلا إذا نواها فى يمينه فتطلق. وأما المهر فهو جميعه واجب بالدخول مطلقا أما إذا لم يقع فظاهر. وأما أن قيل بالوقوع على حسب نيته فالوقوع إنما يكون بعدم الفعل للمحلوف عليه فى الشهرين المذكورين وذلك إنما يتحقق بعد مضيهما وعدم الفعل فيهما ضرورة تأخر المشروط عن شرطه فقبل ذلك تكون زوجته حقيقة بلا شبهة مدخولا بها وذلك يوجب تمام المهر هذا ما ظهر لى فى الجواب والله تعالى أعلم بالصواب

طلاق الصبى المراهق

طلاق الصبى المراهق F بكرى الصدفى. جماد أول 1328 هجرية Mيشترط فى وقوع الطلاق أن يكون الزوج عاقلا بالغا متيقظا Q صبى زوجه والده ثم توفى والده وانتقلت الولاية لأخيه من أبيه - فهل يقع الطلاق لو طلق الصبى أو وليه الزوجة المذكورة والحال أن سن الصبى ثلاث عشرة سنة ولم يحتلم An لو طلق الصبى أو وليه والحال ما ذكر فى السؤال لا يقع الطلاق. فقد نص العلماء على أن من فيه أهلية الطلاق هو الزوج العاقل البالغ المستيقظ. فلا يقع طلاق والد الصغير ولا طلاق المجنون ولا طلاق النائم ولا طلاق الصبى ولو مراهقا. والله تعالى أعلم

الحكم بمنع المعاشرة مؤقتا

الحكم بمنع المعاشرة مؤقتا F بكرى الصدفى. ذى الحجة 1328 هجرية M 1 - الحكم بالتفريق المؤقت لا يمنع من إعادة الدعوى ثانيا بالطريق الشرعى. 2 - للزوج أن يعاشر زوجته معاشرة الأزواج إذا كان فى اعتقاده أنه لم يحصل منه طلاق. 3 - إذا علمت المرأة أن زوجها طلقها ثلاثا فلا يجوز لها أن تمكنه من نفسها أصلا Q رفعت دعوى حسبة بطلاق ثلاث على رجل. وحكمت المحكمة المختصة بالتفريق بينه وبين مطلقته فاستأنف الرجل هذا الحكم فحكمت محكمة الاستئناف بالمنع المؤقت لعدم صحة شهادة الشهود الذين أحضرهم المدعى إلا واحدا صحت شهادته. ولكنه لكونه فردا واحدا لم يعمل بشهادته وحده. فهل مع هذا الحكم المؤقت يصح للمدعى أو لكل مسلم يعلم بالطلاق تجديد هذه الدعوى وهل يجوز للمطلق مع كون الحكم بالمنع المؤقت كما ذكر أن يعاشرها معاشرة الأزواج أم لا وهل يجوز للمرأة المذكورة أن تمكن نفسها من الرجل المذكور والحال كما ذكر أم كيف An الحكم بالمنع المؤقت لا يمنع من إعادة الدعوى ثانيا بالطريق الشرعى وحيث لم يصدر من القاضى حكم صحيح شرعى بالطلاق المذكور وكان فى اعتقاد الزوج أنه لم يحصل منه طلاق فله أن يعاشرها معاشرة الزواج. وأما المرأة المذكورة فإن علمت أنه طلقها ثلاثا فلا يجوز لها أن تمكنه من نفسها أصلا. والله تعالى أعلم

الجنون ليس سببا من أسباب التطليق

الجنون ليس سببا من أسباب التطليق F محمد بخيت. جماد آخر 1333 هجرية Mالجنون ليس سببا من أسباب التطليق Q أصيب الزوج بالجنون فالتحق بمستشفى المجاذيب من مدة إثنتى عشرة سنة تقريبا وترك لزوجته ولدين ولم يترك لها ما يكفيها من النفقة. فهل لها طريق للزوجية بغيره والحال ما ذكر An نفيد أن الجنون ليس سببا من أسباب الفرقة بين الزوجين. وبناء على ذلك فليس للزوجة المذكورة أن تتزوج بغير زوجها المذكور مادام الحال ما ذكر

وقوع الطلاق على الإبراء من الإنكار

وقوع الطلاق على الإبراء من الإنكار F محمد بخيت. رجب 1334 هجرية - 23 مايو 1916 م M 1 - الطلاق نظير العوض يستحق معه الزوج العوض ولو أنكر بعد الإثبات. 2 - يرتفع التناقض بتصديق الخصم Q طلق رجل امرأته نظير إبرائها له من باقى معجل صداقها وجميع مؤخره وأن تدفع له علاوة على ذلك مائة جنيه وفعلا أبراته من باقى المعجل وجميع المؤخر وأعطته المائة جنيه وطلقها نظير ذلك ثم قبل تدوين ذلك فى دفتر المأذون بمحضر الشهود فر وأنكر الطلاق فاسترد الحاضرون منه المائة جنيه وسلموها للمطلقة ثم رفعت المطلقة دعوى شرعية فحكم لها بثبوت الطلاق نظير الإبراء المذكور والمائة جنيه فاستأنف المطلق هذا الحكم فتأيد ثم عمل إلتماسا فيه فرفض إلتماسه كل هذا وهو مصر على إنكار الطلاق. فهل له حق بعد هذا الإنكار فى طلب المائة جنيه أم لا An نفيد أنه متى لم يثبت أن الزوج أخذ المائة جنيه المذكورة كان له المطالبة بها ولا يمنع من ذلك إنكاره المذكور وذلك أولا لأنه بالحكم من القاضى على الزوج بوقوع الطلاق فى نظير العوض المذكور صار الزوج مكذبا شرعا فى إنكاره المذكور وثانيا لأن التناقض يرتفع بتصديق الخصم والزوجة هنا بدعواها الطلاق فى نظير العوض المذكور مصدقة على أن الزوج المذكور يستحق ذلك العوض الذى منه المائة جنيه المذكورة وحينئذ يجب على المطلقة دفع المائة جنيه لذلك الزوج المطلق. والله تعالى أعلم

طلاق غير المسلم بغير العربية واقع

طلاق غير المسلم بغير العربية واقع F محمد بخيت. جماد أول 1335 هجرية - 6 مارس 1917 م Mيقع الطلاق ولو بغير اللغة العربية ولو كان الزوج غير مسلم متى كانت المطلقة زوجة له وقت الطلاق وكان هو بالغا عاقلا مستيقظا Q رجل إسرائيلى طلق زوجته وحرر لها ورقة الطلاق باللغة العبرانية ووقع عليها بخطه وأمضاه وارسل لولى أمرها بعدم بلوغها سن الرشد وامتناع ذلك الولى عن استلام تلك الورقة وعرضها عليه عرضا رسميا على يد أحد محضرى المحاكم ولم يقبلها وصرح بتسليمها للحاخامخانة وتسلمت فعلا للحاخامخانة وقد تحصل ذلك الزوج على ترجمة ورقة الطلاق باللغة العربية بواسطة الحاخامخانة وحصول التأشير من الحاخامخانة بأن الترجمة العربية هى طبق ما تحرر باللغة العبرانية وبأن صيغة ورقة الطلاق التى حررت هى وثيقة الطلاق المعمول بها عند الإسرائيليين القرائين - فهل هذا يعتبر طلاقا صحيحا شرعا An اطلعنا على هذا السؤال وعلى ورقة الترجمة المذكورة ونفيد أن المنصوص عليه شرعا أن الطلاق يقع ولو بغير اللغة العربية ولو كان الزوج غير مسلم متى كانت المطلقة زوجته والمطلق عاقلا بالغا مستيقظا وبناء على ذلك يعتبر الطلاق المذكور بالورقة المذكورة على حسب الترجمة المذكورة طلاقا صحيحا شرعا

طلاق الذميين

طلاق الذميين F محمد بخيت. ذى القعدة 1335 هجرية - سبتمبر 1917 M 1 - يجوز طلاق الذمى لزوجته ولا يحكم بالتفريق بينهما إلا إذا ترافعا إلينا. 2 - إذا طلقها ثلاثا وطلبت التفريق يفرق بينهما إجماعا من غير مرافعة Q زوجة مريضة بمرض الرحم وانقطاع عادة النساء وهذا المرض معها قبل الزواج وزوجها جارى معالجتها ولم ينفع فيها علاج ولهذا السبب لم تأت بنسل ما. فهل مثل هذه يجوز لزوجها أن يطلقها شرعا أم لا لأن الغرض من الزواج هو التناسل An نفيد أنه يجوز شرعا لزوج المرأة المذكورة أن يطلقها ولكن لا يحكم بالتفريق بينهما شرعا إلا إذا ترافعا إلينا إلا إذا طلقها ثلاثا وطلبت التفريق فإنه يفرق بينهما إجماعا من غير مرافعة كما نقله فى البحر عن المحيط كذا فى متن التنوير وشرحه الدر وذلك فى الغاية أيضا ومثله فى البحر عن الأسبيجابى وفى كافى الحاكم الشهيد فكان هو الذى عليه المعول كما يؤخذ من رد المحتار بصحيفتى 599 و 600 جزء ثان طبعة أميرية سنة 1286 والله أعلم

طلاق على مال

طلاق على مال F محمد بخيت. شعبان 1337 هجرية - 15 مايو 1919 م M 1 - لا يشترط فى بدل الخلع أن يكون ذهبا ولا فضة ولكن يشترط فيه أن يكون مما يصلح مهرا. 2 - الخلع أو الطلاق على مال يعتبر عقد معاوضة من قبل الزوجة Q رجل سألته زوجته أن يطلقها من عصمته على ثمانية عشر سهما فى منزل لها وعلى مؤخر صداقها بموجب قسيمة طلاق تضمن (سألت الزوجة زوجها المذكور بقولها له طلقنى من عصمتك على ثمانية عشر سهما الكائنة فى المنزل شركتى مع الشيخ ا. ب. بقيمة ستة جنيهات المحررة شرطية منها له استلمها منها بالمجلس وعلى براءة ذمتك من مؤخر صداقى خمسة عشر قرشا صاغا وعلى نفقة عدتى منك حتى تنتهى شرعا فأجابها زوجها فورا بقوله لها طلقتك على جميع ذلك وقبلت منه الطلاق على البراءة برضاها) هذا ما تضمنته القسيمة مع العلم بأن الشرطية المنوه عنها لم تحرر واكتفى بقسيمة الطلاق. فهل أصبحت الثمانية عشر سهما سالفة الذكر بموجب القسيمة المذكورة ملكا للمطلق يتصرف فيها تصرف الملاك فى أملاكهم أم لا An نفيد أن علماء الحنفية صرحوا فى كتبهم المعتبرة أن بدل الخلع لا يشترط فيه أن يكون من الذهب أو الفضة بل الشرط أن يكون مما يصلح تسميته مهرا وهو أن يكون مالا مقوما سواء كان من العقار كبيت مثلا أو من المنقول كعشرين إردبا أو قنطارا من القطن أو خاتما من الماس مثلا فإذا قالت المرأة لزوجها خالعنى فى مقابلة هذا البيت أو فى نظير هذه الأرادب من القمح أو القناطير من القطن ففعل صح الخلع ووقع الطلاق البائن ولزمها أن تسلم للزوج ما عين فى العقد إذ هو مال متقوم يصلح تسميته مهرا فصحت تسميته عوضا للخلع ولا يشترط أيضا فى بدل الخلع أن يكون عينا بل يصح أن يكون دينا وأن يكون منفعة فإذا خالعها فى نظير مهرها الذى تستحقه عنده صح الخلع وسقط المهر ومثله ما إذا كان الدين غير المهر وإذا خالعها فى نظير أن تعطيه أرضها لينتفع بها فى مدة معلومة فقبلت صح الخلع أيضا ولزمها تسليم الأرض لينتفع بها الزمن المعين. كما أنهم صرحوا بأنه لو خالعها على نفقة العدة ومؤنة السكن صح وصرحوا أيضا بأن الخلع أو الطلاق على مال يعتبر عقد معاوضة من قبل الزوجة ومن ذلك يعلم أن الثمانية عشر سهما التى جعلت بدلا من الطلاق المذكور تصير ملكا للمطلق ويتصرف فيها تصرف الملاك فى أملاكهم ولا حاجة إلى تحرير عقد آخر اكتفاء بما جاء بقسيمة الطلاق لأن الطلاق فى نظير العوض المذكور بالقسيمة هو عقد معاوضة من قبل الزوجة خصوصا وأن القسيمة المذكورة من الأوراق الرسمية التى هى حجة بذاتها فيما اشتملت عليه. والله تعالى أعلم

طلاق معلق على شرط هو يمين بالطلاق

طلاق معلق على شرط هو يمين بالطلاق F محمد بخيت. رمضان 1337 هجرية - 19 يونية 1919 م M 1 - قول الرجل لزوجته (على الطلاق بالثلاثة إذا خرجت يكون هذا يمينا بالطلاق) ووجد المعلق عليه وهو الخروج الفورى وقع الطلاق واحدة رجعية. 2 - إذا كانت الزوجة وقته مهيأة للخروج وقت الحلف فخلعت ملابسها التى تهيأت للخروج بها ثم خرجت بعد ذلك فلا يقع شىء لأن المعلق عليه إنما هو الخروج الفورى ولم يتحقق Q من ع ر خ فى رجل طلبت منه زوجته أن تخرج لمقابلة أخيها بمنزلهم فمنعها من الخروج إليه فصممت بأن تخرج غصبا فحلف وقال حلفت بالعظيم ثلاثا إذا خرجت متخشيش البيت فصممت على الخروج فحلف ثانيا وقال على الطلاق بالثلاثة إذا خرجت تكونى طالقة ثم تركها وخرج لحال سبيله فى أشغاله وعاد ولم يجدها بالمنزل وتحقق بأنها توجهت لمناظرة أخيها وعلى ذلك فإن الزوجة حامل حملا مستكنا قريب الوضع وعلى ما توضح فإن الطالب عند حلفه اليمين العظيم كانت الزوجة على استعداد للخروج ولما سمعت ما حلفت به خلعت الملاية والبرقع بعد ما سمعت أيضا يمين الطلاق وأنا خرجت لأشغالى لعلمى أنها لم تخرج أفتونا فى ذلك ولكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن قول الرجل المذكور لزوجته (على الطلاق الثلاث إذا خرجت تكونى طالقا) يمين بالطلاق الثلاث أنها طالق إذا وجد المعلق عليه وهو الخروج فلو فرض وأنها خرجت فورا من المنزل لا يقع إلا الطلاق المعلق وهو طلقة واحدة رجعية فله مراجعتها مادامت فى العدة كما أفتى فى نظير ذلك صاحب الفتاوى المهدية بصحيفة نمرة 200 جزء أول ومع ذلك إذا كان الأمر كما هو فى السؤال من أنها لم تخرج فورا بل غيرت هيئتها التى كانت عليها ثم خرجت فلا يقع طلاق أصلا لأن المعلق عليه فى مثل هذه الحالة هو الخروج فورا وهو لم يتحقق كما صرح بذلك فى متن التنوير

الاتفاق على استدامة الطلاق رغم الرجعة منه غير صحيح شرعا

الاتفاق على استدامة الطلاق رغم الرجعة منه غير صحيح شرعا F محمد بخيت. شوال 1337 هجرية - يوليو 1919 م M 1 - الطلاق الرجعى إذا أعقبه رجعة قولا أو فعلا فإنها ترفع الطلاق وتعتبر بها المطلقة زوجة له. 2 - إذا اتفقا على الفرقة اعتدادا بالطلاق المذكور بعد الرجعة منه دون طلاق جديد بعدها فلا عبرة بهذا الاتفاق ولو دفع لها مؤخر الصداق ونفقة العدة وتسلم منها إقرارا كتابيا برؤيتها اللحيض ثلاثا كوامل وتكون زوجة له وليس لها التزوج بالغير Q طلق رجل زوجته طلقة رجعية غير بائنة بوثيقة رسمية وراجعها فى اليوم الثانى مراجعة شرعية بحضور شهود ولكنه لم يثبت المراجعة بوثيقة ولبث يعاشرها معاشرة الأزواج ثلاثة أشهر ونصف وبعد ذلك أراد الانفصال فاتفقا على الافتراق بدون طلاق ثان وأن يعتبر الطلاق المثبوت بالوثيقة كأنه لا زال واقعا وكأن المراجعة والمعاشرة الزوجة لم يحدثا بعد ذلك فرارا من طلاق جديد. ودفع الزوج مؤخر صداقها ونفقة عدتها وأخذ منها اعترافا كتابيا بالحيض وافترقا على ذلك. ويتمسك الزوج الآن بأنها لازالت زوجته شرعا وأن زواجها بغيره زنا وفحشا إذ أن الطلاق المثبوت بوثيقة روجع شرعا فى اليوم الثانى لوقوعه وقامت بينهما الزوجية مدة من الزمن وأن دفعه لمؤخر الصداق ونفقة عدتها وأخذه اعترافا منها بالحيض كل ذلك حسما للنزاع القائم بينهما يومئذ ولا يصح أن يعتبر ذلك بمثابة طلاق جديد أو اعترافا منه بخروج الزوجة عن عصمته وأن الحيض الذى اعترفت به حدث وهى مراجعة ومعاشرة له. وتقول الزوجة إن المراجعة التى حدثت فى اليوم التالى للطلاق لم تثبت رسميا وقد وافقنى الزوج على اعتبار هذه المراجعة كأن لم تكن وكأن لم يحدث بعدها معاشرة زوجية ودفع لى مؤخر صداقى ونفقة عدتى وأخذ منى اعترافا بالحيض وكل ذلك يعتبر اعترافا منه بخروجى عن ذمته وعصمته ويحل لى التزوج بمن أشاء. والتمسك بوثيقة الطلاق الأول وإن كان روجع. فهل يحل شرعا لهذه الزوجة التزوج بمن تشاء على نحو ما ذكر أم تعتبر زوجة شرعية لزوجها مادام أنه راجع الطلاق وعاشرها معاشرة الأزواج. وهل يحل لها التمسك بالقول أنها مطلقة إستنادا على الاتفاق باعتبار المراجعة كأنها لم تكن ودفع الزوج حقوقها An نفيد أنه حيث تبين من السؤال والأوراق المذكورة أن الزوجين متفقان على أن الزوج المذكور طلق زوجته المذكورة طلقة واحدة رجعية وراجعها وهى فى العدة ولبث يعاشرها معاشرة الأزواج ثلاثة أشهر ونصفا وأنه لم يحدث طلاق من الزوج المذكور لزوجته المذكورة بعد ذلك فهى لا تزال زوجا له شرعا ويحل له معاشرتها معاشرة الأزواج ولا عبرة باتفاقهما على الافتراق بدون طلاق آخر ولا باعتبارهما أن الطلاق الأول كأنه لا يزال واقعا بعد أن ثبتت مراجعته لها بعد ذلك الطلاق الأول. كما أن دفع الزوج مؤخر الصداق ونفقة العدة وأخذه منها اعترافا بالحيض كل ذلك لا يعتبر طلاقا ولا يرفع الرجعة التى حدثت بعد الطلاق الأول ومتى كانت لا تزال زوجا لزوجها شرعا فلا يحل بغير الزوج المذكور أن يتزوج بها بناء على هذه الاعتبارات التى لا اعتداد بها شرعا والله تعالى أعلم

طلاق

طلاق F محمد بخيت. جمادى الأولى 1338 هجرية - 22 من يناير 1920 م Mقوله على الطلاق. أو الطلاق يلزمنى. لا يقع به الطلاق فى مثل ذلك إلا بشرطين. الأول أن يذكر المحلوف عليه. الثانى أن يضاف الطلاق إلى ما يعبر به عن المرأة بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز. كأن يقول مخاطبا لزوجته. طلاقك يلزمنى لا أفعل كذا. أو على طلاقك لا أفعل كذا. ونحو ذلك مما فيه إضافة الطلاق إلى ما يعبر به عن المرأة بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز Q من م ع وزوجته السيدة ع الحاضر عنها م أب فى تقديم الطلب بما صورته ما قولكم دام فضلكم فى رجل تشاجر مع أهل زوجته لاتهامهم إياه بشرب الخمر فاحضروا له عالما لأجل أن يحلفه طلاقا ثلاثا على أنه لا يشرب الخمر فصار العالم يلقنه كلمة بعد كلمة وهو يحكى ألفاظه التى يلقنها له فقال له العالم قل على الطلاق فقالها ثم قاله له قل بالثلاثة فقالها ثم قال له شافعى وحنفى ومالكى فقالها ثم قال له لا أشرب الخمر فقالها ثم قال له ولا سطل فقالها ثم قال له ولا جميع المغيبات فقالها وذلك كله بدون أن يرد اسم الزوجة بالمجلس لا من الزوج ولا من أهل الزوجة وقد شرب الخمر بعد ذلك فهل يقع اليمين أو لا. أفيدوا بالجواب ولكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن العلامة أبا السعود مفتى الروم أفتى بأن (على الطلاق، ويلزمنى الطلاق. ليس بصريح ولا كناية كما نقله عنه ابن عابدين بصحيفة 668 جزء ثان طبعة أميرية سنة 1286 هجرية وعلى ذلك لا يكون هذا اللفظ من الصيغ التى يقع بها الطلاق أصلا وذلك لأن الشرط إضافة الطلاق إلى المرأة أو إلى ما يعبر به عنها والمراد بالإضافة إليها الإضافة إلى ما يعبر به عن جملتها وضعا، والمراد بالإضافة إلى ما يعبر به عنها الإضافة إلى ما يعبر به عن الجملة بطريق التجوز وإلا فالكل معبر به عن الجملة كما صرح بذلك ابن عابدين نفسه بصحيفة 672 من الجزء المذكور ومن ذلك يعلم أنه لابد من وقوع الطلاق من إضافته إلى ما يعبر به عن جملة المرأة بطريق الوضع أى الحقيقة كأنت طالق أو هى طالق أو هذه طالق أو فلانة طالق ونحو ذلك أو بطريق المجاز كرقبتك طالق أو عنقك طالق ونحوهما. ومن ذلك يعلم أنه لابد من اشتمال صيغة الطلاق على لفظ يعبر به عن المرأة بطريق الحقيقة أو المجاز ولذلك قال العلامة أبو السعود إن على الطلاق أو يلزمنى الطلاق ليس بصريح ولا كناية أى أنه ليس من صيغ الطلاق أصلا لعدم الإضافة وأما ما قاله ابن عابدين بصحيفة 668 تعليلا لما أفتى به العلامة أبو السعود من أن على الطلاق أو يلزمنى الطلاق ليس بصريح ولا كناية بقوله (أى لأنه لم يتعارف فى زمنه إلخ) فقد رده الشيخ الرافعى فى تقريره بصحيفة 214 جزء أول بقوله عدم التعارف فى زمنه إنما ينفى كونه صريحا ولا ينفى كونه كناية فلا يظهر نفى كونه كناية فى زمنه انتهى - أى أن العلامة أبا السعود كما نفى كون اللفظ المذكور صريحا نفى كونه كناية فلا يصح تعليله بعدم العرف فى زمنه لأن التعارف إنما يصير ما كان كناية قبل العرف صريحا بعد العرف ولا يمكن أن التعارف يجعل ما ليس من صيغ الطلاق صريحا ولا كناية من صيغه حتى لو تعارفوا إيقاع الطلاق بلفظ اسقنى الماء لا يقع عندنا لأنه لا يحتمل الطلاق. وصيغ الطلاق محصورة عندنا فيما يكون من مادة التطليق. وفيما يحتمل التطليق وغيره. وهى ألفاظ الكنايات وأما ما ليس صريحا ولا كناية فلا يقع به الطلاق أصلا ولو تعارفوا الإيقاع به عندنا. وأما ما نقله ابن عابدين عن صاحب التنوير فى منحه وعن العلامة قاسم وعن ابن الهمام وغيرهم ممن نقل عنهم بصحيفة 668 من الوقوع فكل ذلك محمول على ما إذا وجدت الإضافة إلى المرأة على وجه ما تقدم. لأن غرض هؤلاء الأئمة أن هذه الألفاظ عند ذكر المحلوف عليه قد تعورف استعمالها فى التعليق وإن كان بحسب أصل وضعها ليست من صيغ التعليق لعدم وجود حرف من حروف الشرط اللغوية فتحمل على التعليق عملا بالعرف وهذا لا ينافى أنها حينئذ تكون كغيرها من صيغ التعليق لابد فيها من الإضافة إلى ما يعبر به عن المرأة حقيقة أو مجازا. فيتعين أن الجمع بين ما أفتى به أبو السعود من عدم الوقوع فى مثل تلك الألفاظ وما أفتى به غيره من الوقوع هو أن ما أفتى به أبو السعود بعدم الوقوع محمول على ما إذا لم توجد الإضافة إلى المرأة لا بطريق الحقيقة ولا بطريق المجاز وما قاله غيره من الوقوع فى مثل ذلك محمول على ما إذا ذكر المحلوف عليه ووجدت فى الإضافة إلى ما يعبر به عن المرأة بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز لاتفاقهم على أنه لابد من إضافة صيغة الطلاق إلى ما يعبر به عن المرأة بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز كما أنه لابد فى مثل هذه الصيغ مثل على الطلاق. أو الطلاق يلزمنى من ذكر المحلوف عليه كأن يقول الطلاق يلزمنى ما أفعل كذا أو على الطلاق لا أفعل كذا ويدل لذلك ما نقله ابن عابدين نفسه بصحيفة 669 من الجزء المذكور عن الحاوى عن أبى الحسن الكرخى فإنه مع ذكر المحلوف عليه قد أضاف صيغة العتق إلى عبده وبين أنه بعد ذلك قد تعارفوه شرطا فى لسانهم وقال جرى أمرهم على الشرط على تعارفهم والحاصل أن قوله على الطلاق أو الطلاق يلزمنى لا يقع به الطلاق فى مثل ذلك إلا بشرطين الأول أن يذكر المحلوف عليه. الثانى أن يضاف الطلاق إلى ما يعبر به عن المرأة بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز كأن يقول مخاطبا لزوجته. طلاقك يلزمنى لا أفعل كذا. أو على طلاقك لا أفعل كذا ونحو ذلك مما فيه إضافة الطلاق إلى ما يعبر به عن المرأة بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز. ومن ذلك كله يعلم أن ما وقع من الحالف المذكور لم يكن صيغة من صيغ الطلاق فلا يقع بها شىء ولو وجد المحلوف عليه على ما جرى عليه العلامة أبو السعود وهو الموافق لقواعد المذهب لعدم الإضافة كما ذكرنا وكذلك لا يقع شىء أصلا لا واحدة ولا ثلاثا على ما جرى عليه العلامة ابن عابدين من أن نحو على الطلاق صيغة من صيغ الطلاق أما عدم وقوع الثلاث فلوجود الفصل بما ذكر بين قوله على الطلاق وقوله بالثلاثة وأما عدم وقوع طلقة واحدة فلوجود الفاصل أيضا بما ذكر بين قوله على الطلاق الذى هو شرط وبين قوله لا أشرب الخمر الذى هو الجزاء المحلوف عليه وقد صرح فقهاؤنا بأن شرط الوقوع بالعدد أن يتصل بصيغة الطلاق بلا فاصل اختيارى وبأن شرط تعلق الجزاء بالشرط اتصال الجزاء بالشرط بدون فاصل أجنبى فبهذا تبين أن الحالف المذكور لو شرب الخمر والعياذ بالله تعالى لا يقع عليه طلاق أصلا بهذا الحلف وإتفاقا والله أعلم

طلاق غير واقع

طلاق غير واقع F محمد بخيت. جمادى الآخرة 1338 هجرية - 10 مارس 1920 م Mلا يقع الطلاق عند عدم حصول الشرط والقول للحالف فى ذلك Q من الشيخ ام ع من علماء الأزهر فى رجل كلفه أحد التجار أن يشترى له مقدارا معينا من السكر فلما اشتراه وسلمه إلى التاجر وزنه فوجوده ناقصا عن المقدار المعين وبعد يومين بلغ التاجر أن رجلا آخر عنده شىء من سكره فاحضر التاجر هذا الرجل قال له من أين لك هذا السكر فقال اشتريته من التاجر الذى أرسلت فلانا إليه واشترى لك السكر منه ثم بعث إلى ذلك الرجل الذى كلفه لشراء المقدار المعين وقال هذا السكر من سكرى فقال على الطلاق بالثلاث إنى ما بعت لأحد شيئا من سكرك ولم يؤخذ منه شىء بعلمى وإنى ما رأيت ذلك الرجل وقت شراء سكرك ولم يثبت أن ذلك السكر من سكر ذلك التاجر المذكور فهل والحالة هذه يقع الطلاق المذكور أو لا An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه قال فى متن التنوير وشرحه الدر المختار بصحيفة 776 جزء ثان ما نصه فإن اختلفا فى وجود الشرط أى ثبوته ليعم العدمية فالقول له مع اليمين لإنكاره الطلاق انتهى - ومن ذلك يعلم على فرض أن مثل هذه الصيغة من الصيغ التى يقع بها الطلاق عند وجود الشرط أنه حيث أنكر الحالف المذكور فى هذا السؤال حصول الشرط هنا وهو بيع شىء من السكر المملوك لذلك التاجر الذى كلفه بشراء السكر يكون القول قوله فى ذلك ولا يقع الطلاق المذكور

يمين بالطلاق

يمين بالطلاق F محمد بخيت. رجب 1338 هجرية - 25 من مارس 1920 م Mقول الرجل (على اليمين بالثلاثة) ليس صيغة من صيغ الطلاق فلا يقع بها شىء ولو وجد المحلوف عليه على ما عليه الفتوى. ولعدم الإضافة Q من د ن فى رجل اعتراه مرض الكحة بسبب شرب الدخان فحلف أن لا يشربه بقوله (على اليمين بالثلاثة ما أشرب الدخان) ثم حدث له مرض فى الصدر بسبب تركه فأفتاه طبيب بشرب دخان زنوبيا واستمر على ذلك مدة سبع سنوات لفهمه أن الدخان الزنوبيا غير الدخان المعتاد الذى كان يشربه ثم منذ سبع أيام تقريبا شرب من الدخان الذى كان يعتاد شربه والمحلوف عليه ساهيا اليمين فهل لا يقع عليه اليمين بالطلاق المذكور حيث إنه لم يضفه إلى امرأته ولم يخاطبها بذلك لا سيما وأن لفظ اليمين المذكور فى كلام الحالف لم تتعين فى الطلاق تشتمل بالله أم كيف الحال أفيدونا An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن العلامة أبا السعود مفتى الروم أفتى بأن على الطلاق ويلزمنى الطلاق ليس بصريح ولا كناية كما نقله عنه ابن عابدين بصحيفة 668 جزء ثان طبعة أميرية سنة 1286 وعلى ذلك لا يكون هذا اللفظ من الصيغ التى يقع بها الطلاق أصلا وذلك لأن الشرط إضافة الطلاق إلى المرأة أو إلى ما يعبر به عنها والمراد بالإضافة إليها الإضافة إلى ما يعبر به عن جملتها وضعا والمراد بالإضافة إلى ما يعبر به عنها الإضافة إلى ما يعبر به عن الجملة بطريق التجوز وإلا فالكل معبر به عن الجملة كما صرح بذلك ابن عابدين نفسه بصحيفة 672 من الجزء المذكور ومن ذلك يعلم أنه لا بد فى وقوع الطلاق من إضافته إلى ما يعبر به عن جملة المرأة بطريق الوضع أى الحقيقة كانت طالق أو هى طالق أو هذه طالق أو فلانة طالق أو نحو ذلك أو بطريق المجاز كرقبتك طالق أو عنقك طالق ونحوها ومن ذلك يعلم أنه لابد من اشتمال صيغة الطلاق على لفظ يعبر به عن المرأة بطريق الحقيقة أو المجاز ولذلك قال العلامة أبو السعود إن على الطلاق أو يلزمنى الطلاق ليس بصريح ولا كناية أى أنه ليس من صيغ الطلاق أصلا لعدم الإضافة وأن ما قاله ابن عابدين بصحيفة 268 تعليلا لما أفتى به العلامة أبو السعود من أن على الطلاق أو يلزمنى الطلاق ليس بصريح ولا كناية بقوله أى لأنه لم يتعارف فى زمنه إلخ فقد رد الشيخ الرافعى فى تقريره بصحيفة 214 جزء أول بقوله عدم التعارف فى زمنه إنما ينفى كونه صريحا ولا ينفى كونه كناية فلا يظهر نفى كونه كناية فى زمنه انتهى - أى أن العلامة أبا السعود كما نفى كون اللفظ المذكور صريحا نفى كونه كناية فلا يصح تعليله بعدم العرف فى زمنه لأن التعارف إنما يصير ما كان كناية قبل العرف صريحا بعد العرف ولا يمكن أن التعارف يجعل ما ليس من صيغ الطلاق صريحا ولا كناية من صيغة حق لو تعارفوا إيقاع الطلاق بلفظ إسقنى الماء لا يقط عندنا لأنه لا يحتمل الطلاق وصيغ الطلاق محصورة عندنا فيما يكون من مادة التطليق وفيما يحتمل التطليق وغيره وهى ألفاظ الكنايات وأما ما ليس صريحا ولا كناية فلا يقع به الطلاق أصلا ولو تعارفوا الإيقاع به عندنا وأما ما نقله ابن عابدين عن صاحب التنوير فى منحه وعن العلامة قاسم وعن ابن الهمام وغيرهم ممن نقل عنهم بصحيفة 268 من الوقوع فكل ذلك محمول على ما إذا وجدت الإضافة إلى المرأة على وجه ما تقدم لأن غرض هؤلاء الأئمة أن هذه الألفاظ عند ذكر المحلوف عليه قد تعورف استعمالها فى التعليق وإن كان بحسب أصل وضعها ليست من التعليق عملا بالعرف وهذا لا ينافى أنها حينئذ تكون كغيرها من صيغ التعليق لابد فيها من الإضافة إلى ما يعبر به عن المرأة حقيقة أو مجازا بتعين أن الجمع بين ما أفتى به أبو السعود من عدم الوقوع فى مثل تلك ألفاظ وما أفتى به غيره من الوقوع هو أن ما أفتى به أبو السعود بعدم الوقوع محمول على ما إذا لم توجد الإضافة إلى المرأة لا بطريق الحقيقة ولا بطريق المجاز وأما ما قاله غيره من الوقوع فى مثل ذلك محمول على ما إذا ذكر المحلوف عليه ووجدت الإضافة إلى ما يعبر به عن المرأة بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز لاتفاقهم على أنه لابد من إضافة صيغة الطلاق إلى ما يعبر به عن المرأة بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز كما أنه لا بد فى مثل هذه الصيغ مثل على الطلاق أو الطلاق يلزمنى من ذكر المحلوف عليه كأن يقول الطلاق يلزمنى ما أفعل كذا أو على الطلاق لا أفعل كذا ويدل لذلك ما نقله ابن عابدين نفسه بصحيفة 669 من الجزء المذكور عن الحاوى عن أبى الحسن الكرخى فإنه مع ذكر المحلوف عليه قد أضاف حقيقة العتق إلى عبده وبين أنه بعد ذلك قد تعارفوه شرطا فى لسانهم وقال أجرى أمرهم على الشرط على تعارفهم والحاصل أن قوله على الطلاق. أو الطلاق يلزمنى لا يقع به الطلاق فى مثل ذلك إلا بشرطين الأول أن يذكر المحلوف عليه الثانى أن يضاف الطلاق إلى ما يعبر به عن المرأة بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز كأن يقول مخاطبا لزوجته طلاقك يلزمنى لا أفعل كذا أو على طلاقك لا أفعل كذا ونحو ذلك مما فيه إضافة الطلاق إلى ما يعبر به عن المرأة بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز. ومن ذلك يعلم أن ما وقع من الحالف المذكور لم يكن صيغة من صيغ الطلاق فلا يقع بها شىء ولو وجد المحلوف عليه على ما جرى عليه العلامة أبو السعود وهو الموافق لقواعد المذهب لعدم الإضافة كما ذكرنا

طلاق المدهوش

طلاق المدهوش F محمد بخيت. رمضان 1338 هجرية - 13 يونيه 1920 م Mطلاق المدهوش الذى لا يعى ما يقول غير واقع Q من ب م الحاضر معه والده م ت فى رجل مريض بنوبة عصيبة وتحصل عادة عندما يستفزه أحد بكلام يمس بإحساسه ثم حصل بينه وبين زوجته مشاحنة شديدة فى أثناء تهيجه بالأعصاب وهو صائم فطلبت منه الزوجة المذكورة الطلاق أثناء التهيج فقال لها لا أطلق فزاد الجدال بينهما فطلبت منه الطلاق ثانيا فقال لها. روحى بستمائه مع العلم بأنه كا ذاهل العقل وقت تلفظه بهذه العبارة ولا يعى ما يقول من شدة تهيجه وأن المخبر زوجته بما تلفظ به أثناء تهيجه من قوله إجابة لطبلها روحى بستمائة أفيدوا الجواب An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه قال فى رد المحتار عند قول الشارع وفى القاموس دهش الرجل تحير - ما نصه أى بالكسر كفرح. ثم إن اختصاره على ذكر التحير غير صحيح فإنه فى القاموس قال بعده أو ذهب عقله من ذهل أو له انتهى - بل اقتصر على هذا فى المصباح فقال دهش دهشا من باب تعب ذهب عقله حياء أو خوفا. وهذا هو المراد هنا ولذا جعله فى البحر داخلا فى الجنون وقال فى الخيرية غلط من فسره هنا بالتحير إذ أنه يلزم من التحير وهو التردد فى الأمر ذهاب العقل وسئل نظما فيمن طلق زوجته ثلاثا فى مجلس القاضى وهو مغتاظ مدهوش فأجاب نظما أيضا بأن الدهش من أقسام الجنون فلا يقع وإذا كان يعتاده بأن عرف منه الدهش مرة يصدق بلا برهان انتهى. قلت وللحافظ ابن القيم الحنبلى رسالة فى طلاق الغضبان قال فيها إنه على ثلاثة أقسام أحدها أن يحصل له مبادىء الغضب بحيث لا يتغير عقله ويعلم ما يقول ويقصده وهذا لا إشكال فيه الثانى أن يبلغ النهاية فلا يعلم ما يقول ولا يريده فهذا لا ريب أنه لا ينفذ شىء من أقواله الثالث من توسط بين المرتبتين بحيث لم يصر كالمجنون فهذا محل النظر والأدلة تدل على عدم نفوذ أقواله انتهى. ثم قال فالذى ينبغى التعويل عليه فى المدهوش ونحوه إناطة الحكم بغلبة الخلل فى أقواله وأفعاله الخارجة عن عادته وكذا يقال فيمن اختل عقله لكبر أو لمرض أو عصبية فاجأته فما دام فى حال غلبة الخلل فى الأقوال والأفعال لا تعتبر أقواله وإن كان يعلمها ويريدها لأن هذه المعرفة والإرادة غير معتبرة لعدم حصولها عن إدراك صحيح وبعد أن قال إن المراد بكونه لا يدرى ما يقول أنه لقوة غضبه قد ينسى ما يقول ولا يتذكر بعد أن أيد ذلك بما نقله عن الولوالجيه حيث قال إنه كان بحال لو غضب يجرى على لسانه ما لا يحفظه بعده جاز له الإعتماد على قول الشاهدين انتهى. ومنه يعلم أنه متى كان الواقع كما ذكر فى السؤال وكان الدهش على وجه ما ذكر يعتاده يصدق ولا يقع عليه الطلاق والله أعلم

طلاق غير واقع

طلاق غير واقع F عبد الرحمن قراعة. ربيع الأول 1342 هجرية - 8 نوفمبر 1921 م Mتحرير الرجل لزوجته ورقة ينص فيها أنه إذا ظهر أن على ذمته غيرها أو تزوج بسواها فتكون تلك التى على ذمته أو التى تزوجها مطلقة ثلاثا. ونيته عدم الجمع بين زوجته الأولى وزوجة أخرى ثم طلاقه للزوجة المحرر لها وزواجه من أخرى. الذى يظهر أن لا تطلق المرأة التى تزوجها مادامت نيته عدم الجمع بين الأولى وزوجة أخرى لأن النية تعمل فى مثل ذلك عملا بالقرينة الحالية Q من م أر معاون قسم عابدين بما صورته - أنى تزوجت بسيدة قبل الست ف ح وطلقتها ولما تزوجت بالست ف ح المذكورة شعرت بأن لى زوجة مطلقة وخشيت أن أراجعها وأجمع بينهما فحررت لها ورقة نصها كالآتى (أنا م املازم أول بالبوليس ابن الحاج اح ابن م ح من ناحية دمياط أقر أنى لست متزوجا غير الست ف ح المتينى بنت ح ف بالعباسية القبلية بمصر وإذا ظهر أن على ذمتى غيرها أو تزوجت بواحدة سوى الست ف ح فتكون تلك التى على ذمتى أو التى أتزوجها غير الست ف ح مطلقة ثلاثا وحررت هذا بخطى لتكون بيد الست ف. ح. المذكورة للمعاملة بمقتضاها - الإمضاء م ر مع العلم بأنى أقصد بكلامى هذا أنه لا يكون لى زوجة أخرى مع بقاء زوجتى الأولى على عصمتى تطييبا لخاطرها ثم بعد ذلك طلقت زوجتى الأولى ف. ح. المذكورة التى حررت لها هذا الإقرار طلقة واحدة بائنة. وبعد ذلك بمدة تزوجت بزوجة أخرى فهل مع هذا لا تطلق زوجتى الأخيرة لأن مرادى وقصدى بقولى (إذا ظهر على ذمتى غيرها أو تزوجت بواحدة غير الست ف. إلى آخره) هو عدم الجمع بين زوجتى الأولى وبين من يظهر على ذمتى أو أتزوجها بعد ذلك وليس قصدى سوى ذلك لأنه لا يعقل أن مسلما شابا يضيق على نفسه بتحريم كل امرأة يتزوجها سواها أفيدوا الجواب An الذى يظهر أنه لا تطلق المرأة التى تزوجها بعد طلاق زوجته الأولى التى حرر لها الوثيقة المذكورة مادامت نية الحالف عدم الجمع بين زوجته الأولى وزوجة أخرى لأن النية تعمل فى مثل ذلك عملا بالقرينة الحالية. والله أعلم

طلاق واقع

طلاق واقع F عبد الرحمن قراعة. جمادى الآخرة 1343 هجرية - 4 يناير 1925 م Mتحرير الزوج ورقة على نفسه ينص فيها أنه لا يعود للسكر والزنا بعد الآن ويوافق عمه فى كل ما يريد وإذا خالف ذلك تعتبر زوجته طالقة منه ثلاثا - بفعله لواحد من السكر أو الزنا أو مخالفته لعمه يقع الطلاق الثلاث Q ما قولكم فى رجل حرر على نفسه ورقة ووقع عليها بإمضائه نصها كالآتى حرفيا (أنا الموقع على هذا بخطى ر أح أقر وأعترف وأشهد على نفسى وأنا بكامل الأوصاف المعتبرة شرعا بأنى أتعهد أن لا أعود إلى السكر والزنا بعد الآن وأن أوافق عمى الحاج م ح فى كل ما يريد من عدم إقامتى فى أم درمان وسكنى واد مدنى أو أسوان أو أى بلدة يريدها ولا يجوز لى أن أبرح أى بلدة أو أقيم بأم درمان فى حالة عدم رضاه وإذا خالفت ذلك فتعتبر زوجتى فلانة طالقة منى ثلاثا وتحرر هذا بشهادة الشهود تحريرا فى يوم كذا، إمضاء الزوج) فهل إذا سكر الحالف أو زنا يقع عليه الطلاق الثلاث بدون أن يفعل باقى المحلوف عليه المذكور بالورقة أو لا يقع إلا بمجموع المعلق أفيدوا An يقع الطلاق الثلاث بفعل السكر والزنا أو مخالفته لعمه فى شىء مما ذكر بهذه الورقة عملا بقول الحالف (وإذا خالفت ذلك فتعتبر زوجتى فلانة طالقة منى ثلاثا) لأن المخالفة تتحقق بفعل أى واحد من الأشياء المحلوف عليها وذلك لأن المراد من هذا الكلام فى العرف نفى كل واحد منها إذ الغرض منع النفس عن المحظور وكل واحد من هذه الأفعال بانفراده يصلح غرضا له فينبغى ألا يتوقف على الشكل كما يؤخذ ذلك من صحيفة 147 من الجزء الأول من الفتاوى الأنقروية والله أعلم

نطق المغنى بالطلاق

نطق المغنى بالطلاق F عبد الرحمن قراعة. ربيع الآخر 1344 هجرية - 4 نوفمبر 1925 م Mإذا كان الرجل يغنى غناء ضمنه أنه طلق زوجته وطرد أولاده فلا يقع بذلك طلاق إلا إذا قصد به إنشاء طلاق حيث يقع وتطلق زوجته Q رجل يغنى بغناء يتضمن التلفظ بالطلاق الصريح هل يقع الطلاق أم لا والغناء كما يأتى شم الكوكايين خلانى مسكين (إلى أن قال) يا ناس يا هو دا اللى جرالى شمت عزالى طلقت مراتى وطردت عيالى مادام يا ناس الجيب بقى خالى. هل يقع بهذا الغناء طلاق An الظاهر عدم وقوع الطلاق باللفظ المذكور لأن ذلك الرجل الذى يغنى بالألفاظ المذكورة لم يكن غرضه إلا حكاية كلام القائل الأول الذى حصل منه شم الكوكايين فهو إنما يقصد التغنى بهذا النغم فقط بدون قصد إلى إيقاع الطلاق. ويدل لذلك أن ما يتغنى به من مثل ما ذكر يقوله الرجل والأنثى والصغير والصغيرة على سبيل اللهو والعبث أما إذا قصد به مع هذا إنشاء الطلاق فلا شك فى وقوع طلاقه والله أعلم

تفويض الطلاق إلى الزوجة

تفويض الطلاق إلى الزوجة F عبد الرحمن قراعة. محرم 1345 هجرية - 29 يوليه 1926 م Mبتفويض الزوج إلى زوجته أمر طلاقها لنفسها متضمنا تعليقه بالكيفية التى تريدها رجعيا أو بائنا بينونة صغرى أو كبرى وتطليقها لنفسها منه طلقة واحدة بائنة تصبح بمقتضى هذا بائنة من زوجها المذكور بينونة صغرى لتحقق ما علق عليه طلاقها فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين. وبانقضاء عدتها يجوز لها الزواج من غيره Q فى أن ل د ن كريمة المرحوم ح ش تزوجت بشخص يدعى ح م بمقتضى قسيمة رسمية بتاريخ أول فبراير سنة 1926 حرر الزوج المذكور على نفسه ورقة لزوجته المذكورة تسجلت بمحكمة عابدين الأهلية أقر فيها على نفسه بقوله لها جعلت أمرك بيدك بحيث أنك متى وكلما أردت طلاقك منى وأظهرت إرادتك بقولك فى غيبتى أو حضورى بصيغة الغائب أو صيغة الخطاب إلى ما يدل على أنك طلقت نفسك منى أو حرمت نفسك على سواء صرحت بالواحد أو الأثنين أو الثلاث تكونين طالقا منى فور تصريحك على الطريقة التى تصرحين بها سواء كانت رجعية أو بائنا بينونة صغرى أو كبرى أولى أو ثان أو ثلاث على دفعة أو دفعات على الوجه المدون بالورقة التى حررها على نفسه - وبما لها من الحق المذكور أشهدت الزوجة المذكورة على نفسها بأنها فعلت المعلق عليه الطلاق بالعقد العرفى وأظهرت إرادتها فى طلاق نفسها من زوجها المذكور بقولها طلقت نفسى من زوجى ح. م. طلقة واحدة بائنة من الآن فلا أحل له إلا بعقد ومهر جديدين وذلك بمقتضى إشهاد صادر منها فى 14 يونية سنة 1926 بمحكمة مصر الشرعية نمرة 239 متتابعة وهو مرفق مع هذا بناء عليه. نرجوم من فضيلتكم التفضل بإفادتى عما إذا كان الطلاق المذكور واقعا أم لا وإذا كان واقعا فهل يحل للزوجة المطلقة نفسها أن تتزوج بزوج آخر بعد انقضاء عدتها من مطلقها المذكور. أرجو الجواب ولكم الثواب An إذا ثبت صدور الإقرار المدون بالسؤال من الزوج المذكور بقوله لزوجته (جعلت أمرك بيدك بحيث أنك متى وكلما أردت طلاقك منى وأظهرت إرادتكم بقولك فى غيبنتى أو حضورى بصيغة الغائب أو صيغة الخطاب إلى ما يدل على أنك طلقت نفسك إلى آخره) كان إقراره متضمنا تعليقه طلاقها بالكيفية التى تطلق بها نفسها سواء كان رجعيا أو بائنا بينونة صغرى أو كبرى إلى آخره على إظهار إرادتها بقولها طلقت نفسى إلى آخره ومن حيث إنها أظهرت إرادتها بقولها طلقت نفسى من زوجى فلان طلقة واحدة بائنة من الآن فلا أحل له إلا بعقد ومهر جديدين فقد أصبحت بمقتضى هذا بائنة من زوجها المذكور بينونة صغرى لتحقق ما علق عليه طلاقها فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين. وإذا انقضت عدتها منه جاز لها أن تتزوج بغيره وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

الطلاق بإذا يكون للفورية

الطلاق بإذا يكون للفورية F عبد الرحمن قراعة. ذى الحجة 1345 هجرية - 19 يونية 1927 م M1 - إذا علق الطلاق بإذا ووقع المعلق عليه على الفور ونوى الطلاق وقع طلاقه Q رجل قال كلاما يخوف به زوجته من عمله ولم يقصد به الطلاق. قال لها مرة إذا نظرك فلان عند نزولك من سكننا وهو الدور الأعلى إلى الدور الأسفل وهو سكن والدتك الذى يتردد عليه فلان هذا وكنت سافرة الوجه وكان السبب عدم أخذ بالك ومن غير قصد (أى غصب عنك) ما تبقيش مراتى. فهل رؤية فلان لها سافرة عفوا عنها يقع عليها طلاق أم لا. ثانيا قال لها فى حالة عناد منها وتريد النزول إلى الدور الأسفل (إذا نزلت تحت ما تبقيش مراتى) قالت سأنزل وكررتها مرات وفى كل مرة كان يقول لها نفس القول الأول. وإذا بها تنزل بعد مدة 14 يوما فهل نزولها للدور الأسفل يوقع الطلاق أم لا An قال فى شرح الدر ما نصه (لست لك بزوج ولست لى بامرأة أو قالت له لست بزوج فقال صدقت يقع طلاقه إن نواه خلافا لهما انتهى. ومن ذلك يعلم أنه لا يقع عليه الطلاق حيث لم ينوه فى العبارة الأولى ولا فى الثانية هذا من جهة. ومن جهة أخرى لا يقع عليه الطلاق فى العبارتين أيضا ولو نوى الطلاق لتعبيره فيهما بإذا. فإنها للفور وحينئذ فيمينه تحمل على الفور فى العبارتين ومتى لم يقع المعلق عليه فورا فلا يقع الطلاق. قال فى رد المحتار عند قول الشارح (أو للتراضى) إلخ ما نصه واحترز بها عن إذا فإنها للفور ففى الحاشية إذا فعلت كذا فلم أفعل كذا قال أبو حنيفة إذا لم يفعل على إثر الفعل المحلوف عليه حنث ولو قال إن فعلت كذا فلم أفعل كذا فهو على الأبد وقال أبو يوسف على الفور أيضا انتهى

طلاق معلق

طلاق معلق F عبد الرحمن قراعة. ذى الحجة 1345 هجرية - 20 يونيه 1927 م M1 - إذا لم يقع المحلوف عليه من الحالف فى الطلاق المعلق ووقع من غيره لا يقع طلاقه Q رجل حلف بالطلاق الثلاث أو أن لا يزوج ابنته إلا بمائة جنيه مصرى وهذه البنت مقيمة بمنزل جدها وقد زوجها جدها بوكالته لها بأربعين جنيها مصريا ولم يحضر والدها هذا العقد ولم يقبض هذا المهر مع العلم بأن البنت المذكورة بالغة ورشيدة An من حيث إن الحالف المذكور لم يزوج بنته البالغة وإنما الذى زوجها جدها بطريق وكالته عنها فهى المزوجة لنفسها فى الواقع ونفس الأمر. وحنيئذ فلم يقع من الحالف تزويج لها فلا يقع عليه الطلاق. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال. والله أعلم

اقرار بالطلاق فى حجة وقف

اقرار بالطلاق فى حجة وقف F عبد المجيد سليم. صفر 1347 هجرية - 28 يوليه 1928 م M 1 - الإقرار فى ورقة رسمية بطلاق زوجته وعدم شهر هذا الطلاق قبل ذلك يكون الطلاق رجعيا وتبدأ العدة منه من تاريخ الإقرار به. 2 - موت المقر فى عدتها يجعلها من ضمن ورثته إلا إذا ثبت بطريق آخر أنه بائن. 3 - إذا ثبت أنه بائن فإن كان صادرا فى صحته فلا ترث فيه سواء كان براضاها أم لا. 4 - إذا ثبتت البينونة وأنه كان فى مرض الموت فإن كان برضاها فلا ترث فيه وإلا كان فارا وترث منه إذا مات وهى فى عدته Q من ع ر المحامى بما صورته توفى م خ وخلف وراءه زوجة وأولادا منهم بالغ والباقى قصر وترك ما يورث مع وقفية تشغل الجزء الأكبر من تركته وعقب وفاته استصدر ورثاه إعلاما شرعيا لإثبات الوفاة وانحصار الإرث فى زوجته وأولاده ولكن عند استخراج صورة الوقف وجد بها النص الآتى (ثالثا) تصرف عشرة جنيهات شهريا (لأخيه فلان) ومطلقته (فلانة مناصفة بينهما إلخ) وحررت الحجة أى حجة الوقف فى يوم الأربعاء 27 جمادى الثانية سنة 1346 هجرية الموافق 21 ديسمبر سنة 1927 م وتوفى المورث فى 26 ديمسبر سنة 1927 ومع عدم ثبوت أية صيغة للطلاق فى قسيمة رسمية وعدم صدوره على يد مأذون ومع أن المورث لم يخبر أحدا لا زوجته ولا أولاده ولا إخوته ولا أحدا من أقاربه أو من أصدقائه عن خبر هذا الطلاق وليس هناك من دليل عن صفة الطلاق بائنا كان أو رجعيا ولا مبدأ عدة الطلاق إلا ما ثبت من إقراره فى حجة الوقف. وبناء عليه نرجو الإفتاء عما إذا كان هذا الطلاق يمكن اعتباره رجعيا أو بائنا مع عدم ثبوت هذه الصفة (أى البينونة) بورقة رسمية فى حالة اعتباره رجعيا أو بائنا هل تعتبر وفاة المورث بعد خمسة أيام من تاريخ إثبات إقراره فى حجة الوقف أنه مات وهى فى عدة الطلاق الرجعى وعلى ذلك فهى وارثة للمتوفى وفى أى تاريخ يحتسب مبدأ عدة الطلاق أليس ذلك من تاريخ ثبوت الإقرار إن لم يكن هناك ثبوت آخر. أفتونا أفادكم الله مع العلم بأنه لم تنقطع عدتها بوضع أو خلافه وأنه مات قبل انقضاء هذه العدة An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه جاء فى الفتاوى الخيرية ما نصه (سئل فى رجل طلق زوجته ومات قبل انقضاء عدتها وهى تدعى أن الطلاق رجعى فترث والورثة تدعى أنه بائن فلا ترث (أجاب) القول قولها فترث لأنهم يدعون الحرمان وهى تنكر فيكون القول (قولها بيمينها وعلى الورثة البينة) انتهى - وقد نص الفقهاء على أنه إذا لم يكن الطلاق المفتى به مشتهرا يكون مبدأ العدة من وقت إقرار الزوج به بين الناس. وعلى هذا تعتبر هذه المرأة مطلقة طلاقا رجعيا ووارثة إذا مات زوجها وهى فى العدة ما لم يثبت بدليل شرعى أنه بائن، فإن ثبت أنه بائن وصدر منه فى الصحة فإنها لا ترث سواء كان ذلك برضاها أم لا وكذا لا ترث إذا كان بائنا وصدر منه فى مرض الموت برضاها وهذا إذا كان الحال كما ذكر فى السؤال والله تعالى أعلم

طلاق معلق

طلاق معلق F عبد المجيد سليم. شوال 1348 هجرية - 25 مارس 1930 م M 1 - قول الرجل لزوجته أعاهدك بأننى لو شربت الخمر تكونى محرمة على ثم شرب الخمر طلقت عليه واحدة بائنة عند الحنفية إذا لم تكن مسبوقة بأخرى وله أن يعقد عليها إذا لم يكن مكملا للثلاث عند الحنفية. 2 - لا يقع به طلاق طبقا للقانون رقم 25 لسنة 1929 إذا قصد به الحالف حمل نفسه على ترك شرب الخمر أما إذا قصد به الطلاق فإنه يقع واحدة رجعية طبقا للقانون المذكور Q قال رجل لزوجته قهرا عنه لأنه لو لم يجب طلبها لخرجت من منزله غضبى سعيا وراء طلاقها منه (أعاهدك يا زوجتى فلانه مخاطبا لها بأنى لو شربت الخمر من أى نوع من أنواعها تكونى محرمة على كأمى وأختى) وحرر لها ورقة بذلك بخطه ووقع عليها بإمضائه ثم بعد ذلك شرب الخمر. فهل يقع طلاق أو لا يقع لأنه إنما قال ذلك مضطرا وإذا وقع فأى نوع من أنواع الطلاق يكون. وما كيفية رجوعها إلى عصمته إذا كان قد وقع طلاق An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد بأن هذه الصيغة يقع بها طلاق بائن بينونة صغرى إذا وجد المعلق عليه فللمطلق حينئذ أن يعقد عليها عقدا جديدا بمهر جديد وذلك إذا لم تكن هذه الطلقة مكملة للطلاق الثلاث وهذا مذهب الحنفية. وأما على ما جرى عليه القانون 25 لسنة 1929 فلا يقع بهذه الصيغة شىء إذا قصد الحالف بهذه اليمين الحمل على ترك شرب الخمر. أما إذا لم يقصد فيقع بها طلاق رجعى. هذا. والله سبحانه وتعالى أعلم

طلاق زوجة المجنون وميراثها

طلاق زوجة المجنون وميراثها F عبد المجيد سليم. ذى القعدة 1349 هجرية - 31 مارس 1931 م M 1 - رفع دعوى الطلاق على ذات المجنون أو على من لم يمثله شرعا وصدور حكم فيها بالتطليق لا يعتبر شرعا. 2 - إذا رفعت الدعوى على وليه أو من يمثله شرعا وصدر فيها حكم بالطلاق كان الطلاق بائنا ولا ترث منه شرعا ولو مات وهى فى عدته Q رفعت زوجة دعوى ضد زوجها الذى كان من ضمن المجانين بالاسبتالية طلبت فيها طلاقها منه لعدم قيامه بالإنفاق عليها فطلقتها المحكمة لكونه من المجاذيب ولا يعقل شيئا. وبعد أن طلقت منه بعشرين يوما توفى. فهل ترث فى تركته An اطلعنا على هذا السؤال وعلى الحكم المرافق له الصادر بتاريخ 14 فبراير سنة 1929 من محكمة الدر الشرعية فى القضية الجزئية المرفوعة من ر اضد زوجها ز ح بطلب طلاق للجنون والمحكوم فيها بطلاقها منه لجنونه جنونا شديدا فى وجه أخيه شقيقه م ح باعبتاره وليا شريعا ونفيد بأن الطلاق للجنون طلاق بائن لا ترث معه الزوجة من زوجها إذا كان تطليق القاضى عليه للجنون بطلب المدعية فى وجه من يخاصم عنه شرعا من أبيه أو وصيه أو جده أو وصيه أو من يقيمه القاضى وصيا ليخاصم عنه إذا لم يوجد أحد من هؤلاء، ولا يملك الأخ الشقيق المخاصمة عنه لمجرد كونه وليا عنه فى التزويج. وعلى هذا فإذا ظهر أن الأخ المذكور وصى عن هذا المجنون من قبل من يملك إقامة الوصى عليه كان التطليق من القاضى فى وجهه صحيحا شرعا فلا ترثه الزوجة وإلا كان هذا التطليق غير صحيح شرعا لم تنقطع به الزوجية فترثه إذا مات وهى فى العدة. هذا ما ظهر لنا والله سبحانه وتعالى أعلم

تفويض الطلاق بلفظ العموم

تفويض الطلاق بلفظ العموم F عبد المجيد سليم. شعبان 1351 هجرية - 15 ديسمبر 1932 م M 1 - تفويض الطلاق بقوله لها متى شئت أو متى ما شئت تعم الأزمان فقط ولا تفيد التكرار. 2 - تفويضه إليها بقوله كلما شئت تعم الأزمان والأفعال عموم انفراد لا عموم اجتماع ولها بها أن تطلق نفسها منه ثلاثا متفرقات. 3 - لاحق لمن كانت العصمة بيدها بقوله لها متى شئت فى تطليق نفسها مرة ثانية Q رجل تزوج امرأة على أن تكون العصمة بيدها (بأن تطلق نفسها متى شاءت) ثم طلقت نفسها طلقة بائنة فى يوم ما وراجعها بعد ذلك بأربعة عشر يوما فلما علمت بمراجعة الزوج إياها طلقت نفسها ثانية وكررت طلاق نفسها. فهل تملك ذلك التكرار إذا كانت العصمة مقرونة (بمتى شاءت) لا (بكلما شاءت) An نفيد بأن فقهاء الحنفية نصروا على أن. متى شئت. أو متى ما شئت. تعم الأزمان لا الأفعال فتملك المرأة التطليق فى كل زمان لا تطليقا بعد تطليق وأما. كلما شئت. فهى لعموم الأوقات والأفعال عموم الانفراد لا عموم الاجتماع فلها تفريق الثلاث فى كلما شئت. وقد قالوا فى عبارة كيف شئت إنها لا تفيد شيئا من عموم الأوقات ولا من عموم الأفعال ومن أجل ذلك قالوا إنه لو قال لها. أنت طالق كيف شئت. يتقيد هذا التفويض بالمجلس وإن كانت هذه الصيغة المذكورة عند الصاحبين تفيد تعليق أصل الطلاق ووصفه على مشيئتها بالمجلس. وعند الإمام تفيد تعليق الوصف فقط، فيقع عنده أصل الطلاق مع صفة الرجعية فى هذه الصيغة منجزا والظاهر أن. كيفما شئت. مثل. كيف شئت. فيما ذكر.ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. وهو أنه لا حق لها فى أن تطلق نفسها مرة ثانية لمجرد الإتيان فى صيغة التفويض بعبارة (متى شئت) والله سبحانه وتعالى أعلم

اقرار بالطلاق فى ورقة عرفية

اقرار بالطلاق فى ورقة عرفية F عبد المجيد سليم. شوال 1353 هجرية - 3 فبراير 1935 م Mإذا ثبت أن إقرار المتوفى بالطلاق على ورقة عليها إمضاؤه أن الخط خطه والتوقيع توقيعه وقع به الطلاق وترتبت عليه آثاره ولا يمنع من وقوعه قول الشهود إن الطلاق لم يصدر أمامهم Q رجل كتب بخطه وإمضائه فى ذيل قسيمة زواجه بزوجته التى دخل بها وعاشرها الجملة الآتية (مطلقة بالثلاث فى أغسطس سنة 1930 على يد فلان وفلان) ووضع بجوار إمضائه هذا التاريخ أيضا ولم يكن موقعا على هذه الإشارة سواه. ثم توفى بعد ذلك بخمس سنوات تقريبا وأنه من تاريخ هذه الإشارة على قسيمة الزواج لم يعاشرها حيث كانت مقيمة مع أهلها خارج منزله. ثم عند سؤال الشهود الذين وردت أسماؤهم فى هذه الإشارة قرروا أنه لم يصدر أمامهم هذا الطلاق. فهل إذا ثبت أن الخط خطه وأنه وقع عليه بتوقيعه المعروف يكون ذلك الطلاق واقعا شرعا An نفيد بأنه إذا ثبت أن هذه الجملة مكتوبة بخط المتوفى وعليها إمضاؤه كانت إقرارا منه بوقوع الطلاق الثلاث على زوجته المذكورة ويترتب على هذا الإقرار آثاره ولا يمنع من ذلك تقرير الشهود أنه لم يصدر أمامهم هذا الطلاق. هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله تعالى أعلم

الطلاق المتعدد لفظا

الطلاق المتعدد لفظا F عبد المجيد سليم. شوال 1353 هجرية - 23 فبراير 1935 م M 1 - الطلاق المتعدد لفظا بصريح الطلاق يقع به العدد الوارد به. 2 - لا يصدق المطلق قضاء فى أنه نوى بالثانى التأكيد لأن الأمر إذا دار بين التأسيس والتأكيد تعين الحمل على التأسيس. 3 - يصدق ديانة فقط إذا قال نويت به التأكيد ويقع به واحدة رجعية إذا لم يكن مسبوقا بغيرها. ولا يصدق ديانة إلا مع يمينه. 4 - المرأة ليس لها إلا الظاهر فلا يحل لها أن تمكنه من نفسها إذا سمعت منه ذلك أو علمت به Q حصلت مشادة بين رجل وزوجته انتهت بمضاربة وفى حالة التهيج وسوء اللفظ بين الاثنين قال لها. روحى طالق. ورحى طالق. روحى طالق. فقالت له إنى أصبحت طالقة فوعى لنفسه وقال أبدا هذا يمين واحد. فهل وقع الطلاق واحدا أم ثلاثا حيث حصل فى لحظة واحدة تكرار اللفظ بدون انقطاع. فما الحكم الشرعى فى هذا الطلاق An نفيد بأنه قد جاء فى تنقيح الحامدية ما نصه. عن رجل قال لزوجته روحى طالق وكررها ثلاث ناويا بذلك جميعه واحدة وتأكيدا للأولى وزجرها وتخويفا وهو يحلف بالله العظيم أنه قصد ذلك لا غيره فهل يقع بذلك واحدة رجيعة ديانة حيث نواها فقط وله مراجعة زوجته فى العدة بدون إذنها حيث لم يتقدم لها طلقتان (الجواب) لا يصدق فى ذلك قضاء لأن القاضى مأمور باتباع الظاهر والله يتولى السرائر وإذا دار الأمر بين التأسيس والتأكيد تعين الحمل على التأسيس كما فى الأشباه. ويصدق ديانة أنه قصد التأكيد ويقع بذلك طلقة واحدة رجعية ديانة حيث نواها فقط وله مراجعتها فى العدة بدون إذنها حيث لم يتقدم له عليها طلقتان لأن روحى طالق رجعى كما فى الفتاوى الخيرية والنمارتاشنى وغيرهما وأما روحى فقط فإنه كناية إذ هو كاذهبى كما صرح به صاحب البحر. لكن لا يصدق أنه قصد التأكيد إلا بيمينه لأن كل موضع كان القول فيه قوله إنما يصدق مع اليمين لأنه أمين فى الإخبار عما فى ضميره والقول قوله مع يمينه كما فى الزيلعى وأفتى به النمارتاشنى وقال فى الخانية لو قال انت طالق انت طالق انت طالق وقال أردت به التكرار صدق ديانة وفى القضاء طلقت ثلاثا انتهى - ومثله فى الأشباه والحدادى وزاد الزيلعى أن المرأة كالقاضى فلا يحل لها أن تمكنه إذا سمعت منه ذلك أو علمت به لأنها لا تعلم إلا الظاهر انتهى. وبهذا علم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم

بعد الطلاق لا ينظر فى صحة عقد الزواج أو فساده

بعد الطلاق لا ينظر فى صحة عقد الزواج أو فساده F عبد المجيد سليم. ذى الحجة 1353 هجرية - 22 مارس 1935 م M 1 - إذا طلقها ثلاثا متفرقات وقعن وبانت منه بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. 2 - ليس لأحد بعد الطلاق ثلاثا أن ينظر فى أمر الولى فى عقد الزواج وهل كان عدلا أو فاسقا ليجعل فسقه ذريعة إلى عدم إيقاع الثالث. 3 - إذا استحل الزوج وطأها فى النكاح الفاسد فقد عمل من جانبه هو على صحة العقد ولا يجوز له بعد الطلاق أن يعمل على فساده لأننا لو أخذنا بذلك يكون العقد صحيحا إذا كان له غرض فى صحته وفاسدا إذا كان له غرض فى فساده وهذا لم يقل به أحد فضلا عن أنه مخالف لإجماع المسلمين Q طلق شخص زوجته الطلاق المتمم للثلاث، وكان قد أعادها بعد الطلقة الأولى بعقد ومهر جديدين، وبعد الثانية كذلك، غير أنها بعد الثانية قد باشرت العقد بنفسها، والزواج على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة. فهل تحل تلك الزوجة على مذهب آخر أم انتهت الزوجية بينهما An نفيد بأننا لا نعلم خلافا بين أئمة المسلمين فى عدم حل تلك الزوجة بعد أن طلقها زوجها ثلاث تطليقات متفرقات وكان الحال كما جاء بالسؤال. هذا. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل تزوج امرأة من سنين ثم طلقها ثلاثا وكان ولى نكاحها فاسقا فهل يصح عقد الفاسق بحيث إذا طلق ثلاثا لا تحل له إلا بعد نكاح غيره أو لا يصح عنده فله أن يتزوجها بعقد جديد وولى مرشد من غير أن ينكحها غيره. فأجاب رحمه الله بقوله الحمد لله. إن كان قد طلقها ثلاثا فقد وقع به الطلاق وليس لأحد بعد الطلاق الثلاث أن ينظر فى الولى هل كان عدلا أو فاسقا ليجعل فسق الولى ذريعة إلى عدم وقوع الطلاق فإن أكثر الفقهاء يصححون ولاية الفاسق وأكثرهم يوقعون الطلاق فى مثل هذا النكاح بل وفى غيره من الأنكحة الفاسدة. وإذا فرع على أن النكاح فاسد وأن الطلاق لا يقع فيه فإنما يجوز أن يستحل الحرام من يحرم الحرام وليس لأحد أن يعتقد الشىء حلالا حراما. وهذا الزوج كان يستحل وطأها قبل الطلاق ولو ماتت لورثها فهو عامل على صحة النكاح فكيف يعمل بعد الطلاق على فساده فيكون النكاح صحيحا إذا كان له غرض فى صحته فاسدا إذا كان له غرض فى فساده. وهذا القول يخالف إجماع المسلمين فإنهم متفقون على أن من اعتقد حل الشىء كان عليه أن يعتقد ذلك سواء وافق غرضه أو خالفه. ومن اعتقد تحريمه كان عليه أن يعتقد ذلك فى الحالين. وهؤلاء المطلقون لا يفكرون فى فساد النكاح بفسق الولى إلا عند الطلاق الثلاث لا عند الاستمتاع والتوارث يكونون فى وقت يقلدون من يفسده وفى وقت يقلدون من يصححه بحسب الغرض والهوى ومثل هذا لا يجوز باتفاق الأمة. انتهت عبارة شيخ الإسلام. ومما أجاب به يعلم حكم الحادثة الواردة فى السؤال لأنها نظير الحادثة التى سئل عنها والله سبحانه وتعالى أعلم

طلاق من سكر بمحرم شرعا

طلاق من سكر بمحرم شرعا F عبد المجيد سليم. صفر 1354 هجرية - 28 مايو 1935 م M 1 - إذا كان سكره بمحرم وأصبح فى حالة يخلط فى كلامه ولا يعرف رداءه من رداء غيره وفعله من فعل غيره وطلق زوجته وهو فى هذه الحالة. اختلف الفقهاء فى ذلك. فيرى الحنفية ومالك والشافعى فى قول عنه وأحمد فى أحدى الروايات عنه وقوع ذلك الطلاق وذهب بعضهم إلى عدم وقوعه. منهم الإمام الشافعى فى قوله الأخير والإمام أحمد فى إحدى الروايات عنه - وقد رجح ذلك ابن قدامة فى المغنى وهو مذهب زفر من الحنفية واختاره من علماء الحنفية الكرخى والطحاوى ومحمد بن سلمه وهو قول عثمان كما اختاره الإمام أحمد بن تيمية وبه أخذ القانون 25 سنة 1925 فى مادة الأولى. 2 - إذا كان سكره لم يؤثر فيه التأثير المذكور يقع طلاقه عند الجميع Q تزوج رجل بامرأة ومكثت معه مدة وفى أثناء وجودها حصل له سكر. فمن ذلك طلقها مرتين دفعة واحدة وبعدها راجعها بنفسه. وبعدها بمدة طويلة حصل له السكر فطلقها ثلاث طلقات دفعة واحدة وللآن لم تدخل فى عصمته. فهل تحل له هذه الزوجة لو أرجعها ثانية An نفيد بأنه قد اختلف الفقهاء فى وقوع طلاق السكران إذا كان بمحرم وصار يخلط فى كلامه ولا يعرف رداءه من رداء غيره وفعله من فعل غيره على ما جاء فى المغنى لابن قدامة. فذهب كثير منهم إلى وقوعه ومنهم أبو حنيفة وصاحباه ومالك والشافعى فى أحد قوليه وأحمد فى إحدى الروايات عنه. وذهب جمع منهم إلى عدم وقوعه. منهم الإمام الشافعى فى قوله الآخر والإمام أحمد فى إحدى الروايات عنه وهى التى رجحها ابن قدامة فى المغنى وهو مذهب زفر. واختار هذا من مشايخ الحنفية الكرخى والطحاوى ومحمد بن سلمة وهو قول عثمان رضى الله عنه. قال ابن المنذر هذا ثابت عن عثمان ولا نعلم أحدا من الصحابة خالفة وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية أدلة الفريقين وبين ضعف قول من قال بالوقوع واختار القول بعدم الوقوع. يراجع الجزء الثانى من فتواه صفحة 123 وما بعدها. وقد جرى على هذا الرأى القانون رقم 25 لسنة 1929 فى مادته الأولى. وعليه لا يقع طلاق الرجل المذكور إن كان سكره أثر فيه بحيث صار يخلط فى كلامه إلى آخر ما نقلناه عن ابن قدامة أما إذا كان سكره لم يؤثر فيه التأثير المذكور فإنه يقع طلاقه. فإن كان قد طلق امرأته ثلاث طلقات متفرقات أصبحت امرأته هذه بائنة منه بينونة كبرى فلا تحل له حتى تتزوج بزوج آخر ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها. أما إذا كان قد طلقها ثنتين أولا بصيغة واحدة بأن قال لها أنت طالق ثنتين ثم طلقها ثلاثا بصيغة واحدة أيضا بأن قال لها أنت طالق ثلاثا فقد بانت منه بينونة كبرى أيضا عند الجمهور ومنهم الحنفية. وعلى ما جرى عليه القانون وقع عليها طلقتان فى هذه الحالة فله مراجعتها إن لم يكن قد صدر منه طلاق آخر غير ما ذكره فى السؤال. والله تعالى أعلم

طلاق الغضبان

طلاق الغضبان F عبد المجيد سليم. رجب 1355 هجرية - 3 أكتوبر 1936 م M 1 - طلاق الغضبان لا يقع إذا كان غضبه شديدا بحيث أصبح لا يعى ما يقول وقته أصلا. 2 - أنت طالق على سائر مذاهب المسلمين. يقع به طلقة رجعية Q رجل قال لزوجته إنك مطلقة بالأربع مذاهب وله منها بنت وعندما قال لها ذلك كان فى أشد الحزن والغضب فنرجو الإفادة An نفيد بأنه إذا صدرت صيغة الطلاق المذكورة من هذا الرجل وهو غضبان غضبا شديدا بحيث أصبح لا يعى ما يقول وقته أصلا وأصبح يغلب الخلل فى أقواله وأفعاله لم يقع بهذه الصيغة طلاق لعدم أهلية الزوج للإيقاع فى هذه الحالة. أما إذا لم يصل به الغضب إلى الحالة المذكورة وقع بالصيغة المذكورة طلقة واحدة رجعية إن لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث وكانت الزوجة على ما هو الظاهر من السؤال مدخولا بها. فقد سئل الخير الرملى عن قول القائل لزوجته أنت طالق على سائر مذاهب المسلمين. فأجاب بأنه طلاق رجعى. وكذا أفتى به ولده فيمن قال. أنت طالق على الثلاثة مذاهب حيث قال. إنه يقع عليها طلقة واحدة رجعية معللا بأن المذاهب الثلاثة والأربعة بل وسائر المذاهب اتفقت على وقوع الطلاق الرجعى فى. أنت طالق. فله مراجعتها فى العدة انتهى. وبهذا علم الجواب والله أعلم

الرجوع فى الاقرار بالطلاق غير معتبر قضاء

الرجوع فى الاقرار بالطلاق غير معتبر قضاء F عبد المجيد سليم. رمضان 1355 هجرية - 13 من ديسمبر 1936 م Mلا يصدق الشخص قضاء فى أنه لم يوقع على زوجته طلاقا ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى Q رجل كتب وهو فى حالة غضب خطابا إلى وكيل زوجته قال له فيه (إنى حلفت يمين طلاق ثلاثا متفرقة حتى لا تحل لى) ولم يحلف أبدا ويريد رد زوجته إلى عصمته علما بأنه كان يعرف ما يقول فى حالة غضبه An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه قد جاء فى تنقيح الحامدية فى كتاب الطلاق من الجزء الأول ما نصه (سئل فى رجل سئل عن زوجته فقال أنا طلقتها وعديت عنها والحال أنه لم يطلقها بل أخبر كاذبا فما الحكم - أجاب - لا يصدق قضاء ويدين فيما بينه وبين الله تعالى. وفى العلائى عن شرح نظم الوهبانية قال. أنت طالق أو أنت حرة وعنى به الإخبار كذبا وقع قضاء إلا إذا أشهد على ذلك انتهى - وفى البحر الإقرار بالطلاق كاذبا يقع قضاء لا ديانة انتهى - وبمثله أفتى الشيخ إسماعيل والعلامة الخير الرملى) انتهت عبارة تنقيح الحامدية. ومن هذا يعلم أن هذا الشخص لا يصدق قضاء فى أنه لم يوقع على زوجته ثلاث طلقات متفرقات ويصدق ديانة فيما بينه وبين الله تعالى. وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به والله سبحانه وتعالى أعلم

طلاق الذمى

طلاق الذمى F عبد المجيد سليم. ذى الحجة 1356 هجرية - فبراير 1938 م M 1 - لا يشترط الإسلام فى أهلية الزوج لإيقاع الطلاق على زوجته. 2 - يقع طلاق كل زوج عاقل بالغ مستيقظ لو غير مسلم. 3 - يقع طلاق المسيحى على زوجته المسيحية Q رجل كان قبطيا أرثوذكسيا وأراد أن يعتنق الدين الإسلامى. وأرسل لزوجته تلغرافيا رسميا بأنه طلقها. ثم بعد ذلك اتخذ الإجراءات الرسمية لإشهار إسلامه وأشهد على نفسه بذلك أمام المحكمة فهل الطلاق الذى حصل قبل إجراءات إشهار الإسلام. يعتبر صحيحا ونافذا من وقت صدروه أم لا An اطعلنا على هذا السؤال. ونفيد أنه قد نص فقهاء الحنفية على أنه لا يشترط الإسلام فى أهلية الزوج لإيقاع الطلاق على زوجته فيقع طلاق كل زوج عاقل بالغ مستيقظ ولو كان غير مسلم. وحنيئذ فالطلاق الذى صدر من الزوج المذكور صحيح ونافذ من وقت صدوره منه سواء أكان وقت صدوره منه مسلما وإنما الذى تأخر هو ضبط إسلامه بالمحكمة الشرعية، أم كان وقت صدوره منه مسيحيا وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به والله أعلم

ادعاء الكذب فى الاقرار بالطلاق

ادعاء الكذب فى الاقرار بالطلاق F عبد المجيد سليم. شعبان 1357 هجرية - 19 سبتمبر 1938 م Mيعامل الشخص بإقراره بوقوع طلاق سابق قضاء وديانة إن كان صادقا. أما إن ادعى الكذب فلا يصدق قضاء ويصدق ديانة. وهذا إذا قصد بالإقرار الإخبار بوقوع الطلاق ولم ينوه. أما إذا نوى بالإقرار إنشاء طلاق فالظاهر وقوع الطلاق لاحتماله الإنشاء Q حصل خلاف بين شخص وزوجته فكتب لها ورقة عرفية بالطلاق وافترقا وهذا نص ما جاء بالورقة (اعترف بحضور الشاهدين الموقعين على هذا أننى قد طلقت زوجتى ف م وهذا هو الطلاق الثانى وأصبحت بمقتضى هذه الورقة حرة فى تصرفاتها وقد أبرأنا ذمتنا من كافة حقوقنا الشرعية كل منا لدى الآخر) . فهل يقع الطلاق بذلك أولا يقع An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن الظاهر من العبارة المذكوة أنها صيغة إقرار بالطلاق أى أخبار بوقوع طلاق سابق منه. فإن كان هذا الشخص صادقا فى هذا الأقرار عومل به قضاء وديانة. وإن كان الواقع أنه لم يحصل منه طلاق بل حصل منه مجرد بهذا الإقرار كاذبا عومل بهذا الإقرار قضاء فلا يصدق أنه كاذب فيه. وأما ديانة أى فيها بينه وبين الله تعالى فيصدق. أعنى فى حالة ما إذا كان الواقع أنه لم يحصل منه طلاق سابق. قال فى تنقيح الحامدية فى كتاب الطلاق من الجزء الأول ما نصه (سئل فى رجل سئل عن زوجته فقال أنا طلقتها وعديت عنها والحال أنه لم يطلقها بل أخبر كاذبا فما الحكم أجاب - لا يصدق قضاء ويدين فيما بينه وبين الله تعالى. وفى العلائى عن شرح نظم الوهبانية قال أنت طالق أو أنت حرة وعنى به الأخبار كذابا وقع قضاء إلا إذا أشهد على ذلك انتهى - وفى البحر الإقرار بالطلاق كاذبا يقع قضاء لا ديانة انتهى. وبمثله أفتى الشيخ إسماعيل والعلامة الخير الرملى) انتهت عبارة تنقيح الحامدية. وهذا كله إذا لم ينوه بهذه الصيغة إيقاع الطلاق بل قصد مجرد الإخبار عن وقوع طلاق. أما إذا نوى بها إنشاء طلاق فالظاهر وقوع الطلاق بها لأنها صيغة تحتمل الإنشاء كما يظهر من كلام فقهاء الحنفية فى مبحث الإقرار بالزواج. وإذا كانت الصيغة محتملة لإنشاء الطلاق ونواه الشخص وقع. وبهذا علم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

هبة النفس لمن طلقها ثلاثا

هبة النفس لمن طلقها ثلاثا F عبد المجيد سليم. رمضان 1357 هجرية - 30 أكتوبر 1938 م M 1 - إذا كان المقصود بهبة نفسها هو عقده عليها شرعا بعد ما تزوجت بغيره ودخل بها حقيقة وطلقها أو مات عنها وانقضت عدتها، كان العقد بلفظ الهبة صحيحا متى استوفى شروطه وأركانه الشرعية. 2 - إذا كان المقصود بالهبة غير ذلك فليس هذا سببا مشروعا لحلها له Q طلق رجل زوجته ثلاث مرات فحرمت عليه شرعا. ولرغبتها فى المعاشرة محافظة على أولادهما الصغار. هل يجوز أن تهب الزوجة نفسها بأى حال إلى زوجها فتعاشره معاشرة شرعية شبيهة بالمعاشرة الزوجية. وإذا كان الجواب بالإيجاب فما كيفية وصيغة الهبة ثم ما حكمها شرعا An نفيد أنه متى كان الحال كما جاء بالسؤال بانت المرأة المذكورة من مطلقها بينونة كبرى فلا تحل له حتى تتزوج بغيره ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها منه، فإن كانت الهبة المذكورة بالسؤال يقصد بها تزوج المرأة بمطلقها بطريق عقد الزواج الشرعى المستوفى لشروطه فلابد أن يكون هذا العقد بعد ما ذكرنا من تزوجها بزوج آخر إلخ. وإن كان المقصود غير ذلك فليس هذا بسبب مشروع لحلها له. وبهذا علم الجواب والله تعالى أعلم

الاقرار بالطلاق فى ورقة عرفية

الاقرار بالطلاق فى ورقة عرفية F عبد المجيد سليم. صفر 1359 هجرية - 20 مارس 1940 م M 1 - إقرار الرجل بخطه وتوقيعه بطلاق زوجته قبل وفاته مثبت لطلاقها منه بائنا مضافا لأقرب الأوقات. 2 - إذا تنازعت هى والورثة فى أن الطلاق حصل منه فى صحته أو فى مرضه كان القول للزوجة بيمينها ما لم يثبت بحجة متعدية صدور الطلاق من الزوج فى صحته Q رجل توفى بحادثة فجائية عن زوجتيه ل. وس. وبعد وفاته أبرزت زوجته ل. كتابا تزعم أنه بخط زوجها وتوقيعه مؤرخا قبل وفاة الزوج بسنتين وهذا الكتاب يتضمن العبارة التالية (إننى طلقت زوجتى س. طلاقا بائنا) ولم تعلم الزوجة س. بالطلاق قبل وفاة الزوج ولم تطلع على كتاب الطلاق الآنف الذكر. وكان الزوج المتوفى يراسلها فيكتب إليها بخط يده وتوقيعه. ومن ذلك كتاب مؤرخ بتاريخ يقع بعد تاريخ كتاب الطلاق المزعوم بأربعة أشهر. من محتوياته هذه العبارة (إننى باق وسأبقى لك الزوج المخلص الأمين كما كنت) وهنالك عبارات أخرى من هذا القبيل تدل على بقاء الزوجية أضف إلى ذلك أن الزوج المتوفى كان يدفع لزوجته س. نفقة على اعتبار أنها زوجته قبل وبعد تاريخ كتاب الطلاق الذى أبرزته الزوجة الثانية كما أن هنالك من يشهد بأن الزوج لحين وفاته كان ينكر حدوث الطلاق لزوجته س. ولأى شخص كان يحادثه فى الموضوع، وبناء على ما مر ذكره نرجو أن تفتونا فيما يلى: 1 - ما قيمة كتاب الطلاق المزعوم إذا ثبت أنه بخط وتوقيع الزوج المتوفى. 2 - هل يعتبر الكتاب الذى أبرزته الزوجة المدعى طلاقها س. والذى يحتوى على قوله (إننى باق وسأبقى لك الزوج المخلص الأمين كما كنت) هل يعتبر هذا الكتاب تجديدا للزوجية أو استمرارا لها على الرغم من وجود كتاب الطلاق المذكور، وهل يعتبر الطلاق طلاقا رجعيا أم طلاق فار، وهل تحرم الزوجة س. المذكورة الإرث أم لا An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أنه إذا ثبت أن هذه الورقة مكتوبة بخط الزوج وتوقيعه كان هذا إقرار منه بالطلاق وهو يملكه فيثبت به الطلاق ولكن لا يصدق فى إسناده إلى تاريخ سابق أعنى أنه لا يصدق فى أن هذا الإقرار كان منه قبل وفاته بسنتين بل يضاف هذا الإقرار إلى أقرب الأوقات وهو وقت مرضه مرض الموت فلا يعتبر مجرد وجود تاريخ الورقة حجة على المرأة ولكن إذا لم يكن هذا الشخص قد مرض مرض الموت ومات من الحادثة الفجائية وثبت بالتواتر أو بتصديق الزوجة أنه لم يكتب هذه الورقة بعد إصابته فى الحادثة الفجائية التى كان غالب حاله بها الهلاك أو ثبت بشهادة الشهود أن الطلاق فى الصحة اعتبر هذا الطلاق صادرا منه فى حال صحته وكانت المرأة فى هاتين الحالتين غير وارثة وإلا أعتبر أنه صادر منه فى مرض الموت وكان فى هذه الحالة فارا إلا إذا استحلفت المرأة أنها لا تعلم أن هذا الطلاق صدر منه فى حالة صحته ونكلت عن اليمين. والخلاصة أنه إذا ثبت أن هذا الإقرار بخط الزوج وتوقيعه اعتبرت الزوجة مطلقة منه طلاقا بائنا قبل وفاته. فإذا تنازعت هى والورثة فى أن هذا الطلاق حصل منه فى صحته أو فى مرض موته كان القول قول الزوجة بيمينها على أنها لا تعلم أنه فى الصحة ما لم يثبت بحجة متعدية صدور هذا الطلاق من الزوج فى صحته. وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر به والله أعلم

طلاق معلق بلفظ كلما تزوجتك طلقت منى

طلاق معلق بلفظ كلما تزوجتك طلقت منى F عبد المجيد سليم. 19 جمادى الأولى 1360 هجرية - 14 يونية 1941 م M 1 - مذهب الحنفية وقوع الطلاق بمجرد التزوج بها ولا ينحل اليمين بل إنه يقع كلما تزوجها. 2 - مذهب الشافعى وأحمد رحمهما الله عدم الوقوع بالتزوج لعدم المحل وقت التعليق. 3 - اختير للفتوى أن هذا طلاق معلق قصد به المعلق حمل نفسه على ترك التزوج بها ثانيا بعد طلاقها منه ثلاثا ولا يقع بذلك طلاق طبقا للقانون 25 سنة 1929 Q وقع شجار بين رجل وزوجته أدى إلى أن أوقع عليها طلاقا مكملا للثلاث وأثبتا ذلك فى وثيقة رسمية وكان مما وقع أثناء الغضب أن قال لها بعد إيقاع اليمين المكمل للثلاث (كلما تزوجتك طلقت منى) وبعد انقضاء عدتها تزوجت من شخص آخر زواجا شرعيا ومكثت معه مدة ثم طلقها. فهل يجوز لهذا الرجل بعد انقضاء عدتها أن يتزوج بها من جديد أم لا An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أنه لا شبهة فى أنه يحل للرجل المذكور أن يتزوج مطلقته المذكورة ولكن هل إذا تزوجها يقع الطلاق المعلق. مذهب الحنفية. أنه إذا تزوجها طلقت بمجرد التزوج ولا ينحل اليمين بل كلما تزوجها وقع الطلاق، ومذهب الإمام الشافعى والإمام أحمد رحمهما الله لا يقع الطلاق بالتزوج لاشتراطهما فى صحة التعليق قيام المحلية للطلاق وقته (أى التعليق) وهذه المرأة وقت التعليق ليست محلا للطلاق وقد استند الإمامان فى اشتراطهما الشرط المذكور إلى أحاديث منها ما أخرجه أبو داود والترمذى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال (لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك) . وهذا والذى جرينا عليه واخترنا للفتوى أن الطلاق المعلق لا يقع إذا قصد به مجرد الحمل على فعل شىء أو تركه وجرى على ذلك قانون المحاكم الشرعية رقم 25 لسنة 1929 وإن لم يكن مذهب الحنفية. وعلى ذلك لا يقع الطلاق أيضا وذلك لأن الظاهر أن الحالف إنما قصد مجرد حمل نفسه على ترك التزوج بها ثانيا بعد طلاقها منه ثلاثا. وبهذا علم الجواب حيث كان الحال كما ذكر والله تعالى أعلم

اثبات المأذون أن الطلاق ثالث وأنكار المطلق ذلك

اثبات المأذون أن الطلاق ثالث وأنكار المطلق ذلك F عبد المجيد سليم. 25 جمادى الثانية 1361 هجرية - 9 يولية 1942 م M 1 - إبراء الزوجة زوجها من مؤخر صداقها ونفقة عدتها وقوله لها على فور ذلك وأنت طالق على ذلك ولم ينطق فى المجلس إلا بهذا فقط فأثبت المأذون أنه كرر ذلك ثلاث مرات فإن ما كتب من قبيل الإقرار فيعامل به وتطلق منه ثلاثا ولا يصدق قضاء فيما يدعيه. 2 - يجوز له ديانة العقد عليها ما لم تكن مسبوقة باثنتين قبلها وفى هذا خطر على من سيولد له من الأولاد لتعارض الحل من إشهاد الطلاق Q من س أح قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل قال لزوجته المدخول بها حينما سألته الطلاق على البراءة قائلة له أبرأتك من مؤخر صداقى ونفقة عدتى حتى تنقضى منك شرعا فأجابها فورا بقوله لها أنت طالق على ذلك. غير أن المأذون كرر جملة أنت طالق على ذلك ثلاث مرات فى إشهاد الطلاق الصادر بتاريخ 11 يونية سنة 1942 مع أننى لم أنطق فى مجلس الطلاق سوى لفظ واحد بأن قلت لها. أنت طالق على ذلك. ولم يصدر منى اللفظ ثلاث مرات وأرغب أنا ومطلقتى فى العقد ثانيا بدون محلل أفيدونى عن ذلك ولكم من الله الأجر والثواب An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن ما كتب فى ورقة الطلاق من تكرار أنت طالق على ذلك ثلاث مرات من قبيل الإقرار بأن الزوجة المذكورة طلقت ثلاث مرات فيعامل الزوج بهذا الإقرار ولا يصدق قضاء فيما يخالفه. أما فيما بينه وبين الله تعالى فيحل له أن يعقد عليها عقدا جديدا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال من أنه طلقها ثلاثا خلاف الواقع ولا يفوتنا أن ننبه إلى أنه وإن حل له أن يرد زوجته فيما بينه وبين الله تعالى ففى هذا الرد مع ما هو مدون باشهاد الطلاق خطر على من سيوجد لهما ذكر به ولم تكن هذه الطلقة مسبوقة بطلقتين قبلها. والله تعالى أعلم

تفويض الزوجة فى الطلاق

تفويض الزوجة فى الطلاق F عبد المجيد سليم. 6 ربيع الثانى 1362 هجرية - 13 مارس 1944 م M 1 - إذا قالت من كانت العصمة بيدها زوجى طالق من عصمتى لا يقع بهذا اللفظ طلاق. أما إذا قالت. أنا طالق أو طلقت نفسى وقع الطلاق. 2 - إذا قالت له طلقتك لا يقع به الطلاق. 3 - أساس التفرقة فى ذلك ما نص عليه الفقهاء من أن من جعل أمرها بيدها لا يقع طلاقها إلا بلفظ يصلح لإيقاع الطلاق به من الزوج عليها لا عليه هو لأنها هى المحل للإيقاع وليس هو Q سأل الشيخ ع ع م قال فى يوم من الأيام أتت إلى سيدة تريد طلاقها من زوجها وعصمتها بيدها وفى أثناء إجراء عملية الطلاق قلت لها قولى طلقت نفسى من زوجى ش. فقالت زوجى طالق من عصمتى فهل هذه الصغية التى نطقت بها هذه السيدة يتحقق بها الطلاق أم لا لذا ألتمس من مراحم فضيلتكم إفتائى فى هذه المسألة An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن هذه الصيغة التى نطقت بها الزوجة لا يقع بها الطلاق لما نص عليه الفقهاء من أن المرأة التى جعل أمرها بيدها لا يقع طلاقها إلا بلفظ يصلح لإيقاع الطلاق به من الزوج أما ما ليس كذلك فلا يقع به الطلاق فلو قالت المرأة أنا طالق أو طلقت نفسى وقع الطلاق بخلاف ما لو قالت لزوجها طلقتك فإنه لا يقع لأن المرأة هى التى توصف بالطلاق دون الرجل. وقد أوضح هذا الأصل الذى ذكرناه ابن عابدين فى رد المحتار فى باب الأمر باليد من الجزء الثانى بقوله - إن المراد أن يسند اللفظ إلى ما لو أسنده إليه الزوج يقع به الطلاق فبهذا يكون ما يصلح للإيقاع منه يصلح للجواب منها. فقولها أنت على حرام أو أنت منى بائن أو أنا منك بائن يصلح للجواب كما مر لأنها أسندت الحرمة والبينونة فى الأولين إلى الزوج وهو لو أسندهما إليه يقع بأن قال أنا عليك حرام أو أما منك بائن وفى الثالث أسندت البينونة إلى نفسها وهو لو أسندها إلى نفسها يقع بإن قال أنت منى بائن وكذا قولها أنا طالق أو طلقت نفسى أسندت الطلاق إلى نفسها فيصح جوابا لأنه لو أسند الطلاق إليها يقع بخلاف قولها طلقتك ومثله قولها أنت منى طالق لأنها أسندت الطلاق إليه وهو لو أسنده إلى نفسه لم يقع فحيث لم يكن صالحا للإيقاع منه لم يصلح للجواب منها انتهى. وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم

طلاق متعدد لفظا

طلاق متعدد لفظا F عبد المجيد سليم. جمادى الأولى 1363 هجرية - مايو 1944 م M 1 - قول الرجل لزوجته أنت مطلقة قاعدة هنا تعملى إيه، ثم كرر نفس اللفظ فى نفس المجلس، ثم خرج ولما عاد مساء كرر نفس اللفظ عليها فإنه يقع بالأولى واحدة رجعية إذا لم تكن مسبوقة بشىء قبلها. 2 - إذا كان يقصد بكل من الثانى والثالث مجرد الإخبار بالأول فلا يقع بواحدة منهما طلاق، أما إذا قصد بكل منهما إنشاء طلاق جديد وقع بكل منهم طلقة وتبين منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. 3 - إذا قصد بواحد منهما الإخبار وبالثانى الإنشاء وقعت واحدة ثانية بما قصد الإيقاع به ولا يقع بالآخر شىء وهذا كله ديانة أى فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. 4 - يقع بكل لفظ من هذه الألفاظ طلاق قضاء وتبين منه بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا آخر Q من الشيخ ع أقال رجل فقير الحال أجير عند أحد الأغنياء وهو أمى لا يعرف القراءة ثم حدث فى يوم من الأيام أن ذهب إلى عمله ثم عاد إلى بيته لتناول وجبة الغذاء فلم يجد زوجته فى بيته ثم انتظر غير قليل وهو فى شدة الألم فلما أقبلت عليه زوجته فاجأها بقوله أنت مطلقة هتقعدى هنا تعملى إيه ثم مكث قليلا فكرر عليها ما قاله أنت تطلقة هتقعدى هنا تعلمى إيه ثم تركها فى بيته وذهب إلى عمله فلما عاد من عمله فى المساء أى ما بين المغرب والعشاء وجدها فى بيته فقال لها أنت مطلقة وقعدالى تعملى إيه فقام جماعة من الحاضرين وقالوا لها قومى بيت أهلك على ما نشوف له حل فى هذه الأيمان فذهبت وتركته على هذه الحال ولا تغير فى كل ما ذكر. عليه قام كل من له صلة بالعلم أو القرآن الكريم بإبداء رأيه وتفرقت الآراء أرجو إبداء رأيكم السديد An اطلعنا على هذا السؤال. وظاهر منه أن الزوجة مدخول بها. ونفيد أنه يقع بالصيغة الأولى طلقة واحدة رجعية إن لم يكن قد سبقها طلقتان أخريان. أما الصيغتان الثانية والثالثة فإن قصد المطلق بكل منهما إنشاء طلاق وقعت بكل منهما طلقة أخرى. أما إذا قصد بكل منهما الإخبار بالطلاق الذى حدث منه بالصيغة الأولى فإنه لا يقع بواحدة منهما طلاق. وإذا قصد بواحدة من الثانية أو الثالثة إنشاء طلاق وبالأخرى الإخبار وقع بالصيغة التى قصد بها الإنشاء طلقة بائنة. وهذا فيما بينه وبين الله تعالى. أما قضاء فإنه يقع بكل واحدة من الصيغ الثلاث طلاق وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر والله أعلم

طلاق معلق واقع

طلاق معلق واقع F عبد المجيد سليم. 29 ذى القعدة 1363 هجرية - 15 نوفمبر 1944 م Mقول الرجل لزوجته على الطلاق بالثلاث ما كنت موجودا فى مكان كذا. والحق أنه كان موجودا به. وقع طلاقه بهذه الصيغة. لأنها وإن كانت من قبيل الطلاق المعلق إلا أن القانون 25 لسنة 1929 لم ينص على عدم الوقوع بها لأنه إنما نص على عدم الوقوع بالطلاق المعلق الذى قصد به مجرد الحمل على فعل شىء أو تركه Q من م ط ع قال حلفت على امرأتى قائلا على الطلاق أنت خالصة ثم عقدت عليها وبعده قلت حالفا على الطلاق بالثلاث ما كنت موجودا فى مكان كذا والحق كنت موجودا ثم قالت لى بريتك بريتك فقلت لها وأنت بالثلاثة خالصة على ذلك An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن الزوجة المذكورة صارت بائنة من زوجها بينونة كبرى فلا تحل له حتى تتزوج بزوج أخر زواجا صحيحا ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها منه هذا والصيغة الثانية وإن كانت من قبيل الطلاق المعلق فإنها مما لم ينص قانون المحاكم الشرعية رقم 25 لسنة 1929 على عدم الوقوع بها لأنه إنما نص على عدم الوقوع بالطلاق المعلق الذى قصد به مجرد الحمل على فعل شىء أو تركه وهذا ليس منه. وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر والله أعلم

الطلاق البائن وآثاره

الطلاق البائن وآثاره F عبد المجيد سليم. رجب 1364 هجرية - 11 يونيه 1945 م M 1 - الطلاق نظير مال بائن ولا تعود الزوجة إلى عصمته إلا بعقد ومهر جديدين ولو لم تنقض عدتها. 2 - تصدق المرأة فى انقضاء عدتها إذا مضى على طلاقها ستون يوما. 3 - لا تعد زوجة للمطلق على مال ولو لم تنقض عدتها Q زوجة مدخول بها أبرأت زوجها من جميع حقوقها من نفقة ومؤخر صداق ونفقة عدة وسألته الطلاق على ذلك فأجابها بأنها طالق ومضى على ذلك تسعة وسبعون يوما لغاية 3 فبراير 1945 جاءها فيها الحيض ثلاث مرات. 1 - فهل يعتبر هذا الطلاق رجعيا أم بائنا. وهل يصح له أن يردها إلى عصمته بدون رضاها أو لابد من رضائها ومهر وعقد جديدين. 2 - هل تصدق الزوجة فى أن الحيض المذكور جاءها فى هذه المدة أم لا. 3 - هل بعد هذه المدة تعتبر الزوجة زوجة أمام القانون أم لا. إذا كان قد جاءها الحيض ثلاث مرات فيها An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن هذا الطلاق طلاق بائن لأنه فى نظير مال فليس للمطلق أن يرد الزوجة إلى عصمته إلا بمهر وعقد جديدين ولو لم تنقض عدتها. هذا وتصدق المرأة فى رؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل بعد الطلاق إذا مضى على طلاقها ستون يوما على مذهب أبى حنيفة. وحيئنذ فتصدق هذه المرأة فى رؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل فى المدة المذكورة وإذا كان قد جاءها الحيض ثلاث مرات كوامل بعد الطلاق. فلا تعد هذه المرأة زوجة لهذا المطلق شرعا ولا أمام القانون لانقطاع العصمة بالطلاق وزوال آثار عقد الزواج بانقضاء العدة وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم

طلاق بالكتابة

طلاق بالكتابة F حسنين محمد مخلوف. رجب 1369 هجرية - 25 ابريل 1950 م M 1 - يقع الطلاق بالكتابة بلا نية إذا كانت معنونة ومستبينة وكان منجزا ويقع من وقت الكتابة. 2 - إذا أسند الطلاق إلى تاريخ مضى لا يصدق فى الإسناد ولو صادقته الزوجة ويقع من تاريخ الإخبار به إلا إذا كان مشهورا أو ثبت بدليل. 3 - إذا كانت عبارته فى الكتابة أنه طلقها ثلاثا وقع به واحدة رجعية فقط عملا بالمادة 3 من القانون 25 لسنة 1929 ما لم تكن مسبوقة بواحدة أو اثنتين Q طلقت زوجتى ثلاثا بموجب خطاب أرسلته إليها بالسودان إلى أحد أقاربى ذكرت فيه (أنه حيث علم لى أن زوجتى حصل بينها وبين والدتى نزاع فإنى قد طلقتها ثلاثا بقولى (زوجتى طالق منى ثلاثا) وكلفت أحد أقاربى الذى أرسلت إليه الخطاب إخبارها بذلك. وهذا الإخبار كان من ثلاث سنين وكانت تعاشرنى بمصر وسافرت ولم تتزوج إلى الآن. وكذلك أنا لم أتزوج إلى الآن. والآن أرغب ردها إلى بعقد ومهر جديدين. فهل يعتبر الطلاق الثلاث طلقة واحدة أو يعتبر الطلاق الثلاث بائنا بينونة كبرى لا تحل لى إلا بعد أن تنكح زوجا غيرى An إن فقهاء الحنفية نصوا على أن الطلاق الصريح يقع بالكتابة بلا نية متى كانت الكتابة معنونة ومستبينة فإذا كانت الصيغة منجزة وقع الطلاق بها من وقت الكتابة وإن كانت معلقة وقع الطلاق بها عند حصول المعلق عليه. وأن إسناد الطلاق إلى تاريخ لا يصدق فيه الزوج ولو صادقته الزوجة. بل يقع من وقت الإخبار به ما لم يكن مشهورا أو يثبت بدليل. وعلى هذا إذا ثبت أن السائل أرسل هذه الرسالة وقع عليه بالصيغة المذكورة بالسؤال طلقة واحدة رجعية من وقت الكتابة عملا بما ذكر بالمادة الثالثة من قانون المحاكم الشرعية رقم 25 لسنة 1929 فله مراجعتها مادامت فى العدة ما لم تكن مسبوقة بطلقتين. وله أن يعيدها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها إن كانت عدتها قد انقضت. وإن لم تثبت هذه الرسالة وقع الطلاق المذكور بإقراره من وقت الإقرار قضاء. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

صك بطلاق

صك بطلاق F علام نصار. رجب 1370 هجرية - 15 أبريل 1951 م M 1- طلب الزوج من المأذون إثبات طلاقه لزوجته الثانية طلقة أولى رجعية. ثم أمره بكتابة ما طلبه منه أخو الزوجة الأولى من أنه مكمل للثلاث. وإثبات المأذون لهذا الأمر يكون طلاقا بائنا بالإجماع. 2- تكون الوثيقة الرسمية بعد ذلك حجة على المطلق، ويعامل بإقراره فيها، ولا يصدق قضاء فى إدعاء ما ينافيها. 3- تبين منه زوجته فى القضاء شرعا وقانونا بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. 4- يحل له ديانة أن يراجعها إن كان الطلاق رجعيا وكانت فى العدة ولم يكن مسبوقا بطلقتين، وأن يعقد عليها عقدا جديدا إن كان بائنا. 5- فى عشرته لها مع ما دون بوثيقة الطلاق الرسمية إضرار على الزوجين، وما قد يرزقان به من الأولاد متى دعا الأمر إلى التحاكم Q من السيد ص م ع قال حصل نزاع بينى وبين إحدى زوجتى على أثر علمها بأنى تزوجت بأخرى، فطلبت منى أن أطلق ضرتها فلم أفعل، وتحت ظروف قاسية ذهبت إلى المأذون مع أخى الزوجة الأولى وطلبت منه إثبات طلاقى لزوجتى الأخرى طلقة أولى رجعية فمانع أخو الزوجة فى ذلك وطلب أن يثبت فى الوثيقة أن هذه الطلقة مكملة للثلاث، ووجدت أن الضرورة القاسية تقضى على بأن أقبل أن يثبت ذلك فى الإشهاد مخالفا للحقيقة والواقع - إذا لم يحصل منى طلاق لهذه الزوجة مطلقا، كما لم أكرر لفظ الطلاق بالمجلس، وإنما كل الذى حصل منى أنى قلت للمأذون عندما طلب أخو الزوجة الأولى أن يثبت فى الإشهاد أنها طلقة مكملة للثلاث (اكتب يا أستاذ ما يطلبه منك) ووقعت على ذلك مع ملاحظة أنه لم يكن فى نيتى إيقاع أى طلاق عليها مطلقا، إذ لا سبب يدعو إلى ذلك. لذلك أرجو من فضيلتكم التكرم بإعطائى فتوى عما إذا كان الطلاق المذكور قد وقع أم لا، وإن كان قد وقع فهل هو واحدة أو أكثر، وهل يحل لى ديانة أن أرجع زوجتى المذكورة إلى عصمتى دون مهر وعقد جديدين أو لا An اطلعنا على هذا السؤال المتضمن أن السائل لم يفه بصيغة طلاق لزوجته وأن الطلاق الذى ذكر بالوثيقة أنه مكمل للثلاث ووقع هو عليه لم يسبق بطلقتين قبله - والجو اب أن قول السائل (طلبت من المأذون إثبات طلاقى لزوجتى الأخرى طلقة أولى رجعية) وقوله (قلت للمأذون اكتب يا أستاذ ما يطلبه منك) أمر بكتابة صك بطلاقها، فلا عبرة بما جاء بسؤاله مما يغاير هذا. وقد جاء فى الأشباه ما نصه (اختلفوا فيما لو أمر الزوج بكتب الصك بطلاقها فقيل يقع وهو إقرار به. وقيل هو توكيل فلا يقع حتى يكتب وبه يفتى وهو الصحيح فى زماننا - فهذا يدل على أن المأذون إذا كتب الوثيقة بناء على هذا الأمر كان طلاقا بالإجماع، ثم إن الوثيقة الرسمية حجة عليه ويعامل بإقراره بها، ولا يصدق قضاء فى ادعاء ما ينافيها، فتبين منه زوجته فى القضاء شرعا وقانونا ببينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. أما الديانة فيما بينه وبين الله تعالى فإن كان الواقع أن طلاقها بالوثيقة لم يكن مسبوقا بطلقتين حل له إن يراجعها إن كان الطلاق رجعيا وكانت فى العدة. وأن يعقد عليها عقدا جديدا إن كان الطلاق بائنا، إلا أن فى عشرته لها مع ما دون بوثيقة الطلاق الرسمية إضرارا على الزوجين وعلى ما قد يرزقان من أولاد متى دعا إلى التحاكم أمام القضاء. والله تعالى أعلم

صيرورة الطلاق الرجعى بائنا

صيرورة الطلاق الرجعى بائنا F علام نصار. شعبان 1370 هجرية - 23 مايو 1951 م M 1- الطلاق الرجعى لا يصير بائنا إلا بانقضاء العدة. 2- انقضاء العدة حقيقة يكون بإقرار المطلقة بانقضائها برؤيتها دم الحيض ثلاثا إن كانت من ذوات الحيض. 3- انقضاء العدة حكما يكون بإقدامها على الزواج بآخر. أو ببلوغها سن الإياس إن لم تكن من ذوات الحيض، فتعتد بثلاثة أشهر أو بوضعها حملها إن كانت حاملا. 4- تمنع قانونا من تنفيذ حكم نفقتها على المطلق بعد السنة وإن لم تنته العدة Q من السيد مدير الحسابات بوزارة الحربية بما تضمنه الجواب An اطلعنا على كتاب إدارة الاستحقاقات المتضمن أن وزارة المالية وافقت باتفاقها مع قسم الرأى بمجلس الدولة على صرف إعانة اجتماعية لحضرة السيد م م ع حتى يصبح طلاق زوجته الرجعى طلاقا بائنا. والمطلوب به الإفادة عن المدة التى يصبح بعدها الطلاق الرجعى بائنا. ونفيد أن هذا الموظف لا يستحق إعانة اجتماعية فى جميع المدة التى وافقت عليها وزارة المالية بالاتفاق مع قسم الرأى - وإنما يستحقها فى المدة المبينة بعد. فإن الطلاق الرجعى لا يصير بائنا إلا بانقضاء العدة، ولا تنقضى العدة حتى تقر المطلقة بانقضائها حقيقة برؤيتها دم الحيض ثلاثا إن كانت من ذوات الحيض، أو حكما بأن تقدم على زواجها بآخر، أو تبلغ سن الإياس إن لم تكن من ذوات الحيض، ثم تعتد بثلاثة أشهر، وتضع حملها إن كانت حاملا، ومضى سنة عليها يمنع قانونا من تنفيذ حكم نفقتها على المطلق بعد السنة وإن لم تنقض به العدة. وبما أن الإعانة الاجتماعية ملاحظ فيها مساعدة الزوج على القيام بشئون زوجته فيستحق صرفها مادامت الزوجية قائمة، وكذلك بعد الطلاق إذا كانت نفقتها مستحقة عليه - وهذه المطلقة لا تستحق نفقة قانونا على مطلقها بعد سنة من تاريخ الطلاق، عملا بالمادة الثامنة عشرة من قانون المحاكم الشرعية رقم 25 لسنة 1929، فيستحق المطلق الإعانة الاجتماعية فى خلال السنة لا بعدها مادامت عدتها لم تنقض فى خلال السنة بسبب من الأسباب المذكورة والله أعلم

تحول الطلاق الرجعى إلى بائن

تحول الطلاق الرجعى إلى بائن F علام نصار. ربيع الأول 1371 هجرية - 19 ديسمبر 1951 م Mيصير الطلاق الرجعى بائنا بانقضاء العدة Q من مدير إدارة التجنيد بالعباسية بما تضمنه الجواب An اطلعت على كتاب إدارة التجنيد المطلوب به الإفادة عما يصير به طلاق الآتى ذكرها بائنا بينونة صغرى كما اطلعنا على صورة حكم محكمة أجا الشرعية فى 27 يونية سنة 1948 فى القضية المرفوعة من م ط ش ضد اب ش بطلب نفقة زوجية وبدل فرش وغطاء. وقد تضمنت الوقائع - أن زوجها المدعى عليه طلقها بالجلسة طلقة أولى رجعية - ونفيد أن الطلاق الرجعى إنما يصير بائنا بانقضاء العدة، ولا تنقضى العدة حتى تقر المطلقة بانقضائها حقيقة برؤيتها دم الحيض ثلاثا إن كانت من ذوات الحيض، أو حكما بأن تقدم على زواجها بآخر زواجا صحيحا، أو تبلغ سن الإياس إن لم تكن من ذوات الحيض ثم تعتد بثلاثة أشهر، أو تضع حملها إن كانت حاملا وقت الطلاق

الحكم بالطلاق بعد الوفاة

الحكم بالطلاق بعد الوفاة F علام نصار. ربيع الأول 1371 هجرية - 9 يناير 1952 م Mصدور حكم بالطلاق بعد وفاة الزوج لا يعتد به Q من مدير عام معاشات الحكومة بالمالية بما تضمنه الجواب An نرسل مع هذا الكتاب عزتكم بمرفقاته الوارد إلينا بكتاب محكمة مصر الشرعية الخاص بطلب الإفادة عما إذا كانت أع م تعتبر زوجة ل ع م الذى وجد قتيلا فى 3 فبراير سنة 1948 وتستحق عنه مكافأة أو لا تستحق لصدور حكم بطلاقها رجعيا من محكمة أرجو الشرعية - ونفيد أنه بالاطلاع على خلاصة صورة الحكم بطلاقها - تبين أن صادر فى 5 فبراير سنة 1948، وأن تاريخ 6 أكتوبر سنة 1947 إنما هو تاريخ تقديم القضية للمحكمة - لا تاريخ الطلاق كما جاء بكتابكم المشار إليه - فإذا صح أنه صدر حكم الطلاق فى 5/2/1948 وكان الطلاق رجعيا وأنه وجد قتيلا فى 3/2/1948 - كان حكم الطلاق غير صحيح وتكون زوجة للمتوفى - لصدور حكم الطلاق على ميت. وعلى فرض صدور حكم الطلاق الرجعى فى 6 أكتوبر سنة 1947 ووفاة الزوج أثناء العدة كما يؤخذ من الأوراق - فإنها تكون زوجة له أيضا - وعليها عدة الوفاة من تاريخ وفاته، فهى على كلا الاعتبارين زوجة

المعاشرة فى الطلاق الرجعى وبعد انتهاء العدة

المعاشرة فى الطلاق الرجعى وبعد انتهاء العدة F حسنين محمد مخلوف. 20 يناير 1952 م M 1- طلاق الرجل لزوجته رجعيا ثم معاشرته لها فى عدتها رجعة لها ولو لم تعلم بطلاقها. 2- معاشرته لمطلقته رجعيا بعد انقضاء عدتها حرام. ويجب التفريق بينهما Q طلق رجل زوجته وأعلنها بالطلاق فى غير محل إقامتها، واستمر يعاشرها معاشرة الأزواج مع وقوع الطلاق الذى لا تعلم بحصوله. فما حكم الشرع فى ذلك An الطلاق الذى أوقعه الزوج - إن كان رجعيا فمعاشرته لزوجته بعده إذا كانت قبل انقضاء عدتها منه شرعا كانت رجعة ولو لم تعلم بالطلاق وإذا كانت بعد انقضائها كانت معاشرة محرمة، ويجب التفريق بينهما شرعا. والله أعلم

فتوى القاضى ليست حكما

فتوى القاضى ليست حكما F حسنين محمد مخلوف. رمضان 1372 هجرية - 1 يونية 1953 م M 1- قول القاضى ليس حكما، لأن شرط الحكم القولى أن تسبقه دعوى صحيحة من خصم على خصم. 2- تسجيل هذا القول بسجل المحكمة لا يغير من طبيعة الحكم الشرعى مادام القول مغايرا له. 3- المستفتى إذا لم يعمل بما أفتى به وسعه استفتاء آخر والعمل بما يفتيه به Q رجل من الأغنياء له زوجة منذ عشرين سنة لم تلد له أولادا فتزوج من ثانية عل الله تعالى يرزقه ولدا، ولما علم بذلك إخوته وأولادهم وزوجته الأولى هاجموه وانهالوا عليه ضربا أليما، وهددوه بالقتل إن لم يطلق الزوجة الثانية عند القاضى ثلاثا، وأخذوه مكرها إلى بيت القاضى حيث المحكمة كانت مغلقة وقتئذ فقال للقاضى بحضورهم إنى برضاى واختيارى وكامل قواى العقلية إن زوجتى فلانة بنت فلان خالصة من ذمتى بالطلاق الثلاثة، فسجل القاضى فى سجل المحكمة هذا الطلاق قائلا له عرفتك بأن زوجتك فلانة المذكورة قد بانت منك بينونة كبرى فلا تحل لك من بعد حتى تنكح زوجا غيرك - فهل يقع هذا الطلاق ثلاثا أم يقع طلقة واحدة أم لا يقع - وهل لحكم القاضى الشرعى تأثير فى وضع الخلاف فى نوع هذا الطلاق An اطلعنا على السؤال المتضمن أن هذا الرجل طلق زوجته برضاه واختياره أمام القاضى بقوله زوجتى فلانة خالصة من ذمتى بالطلاق الثلاثة فقال له القاضى عرفتك أن زوجتك فلانة بانت منك بينونة كبرى لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. وسجل ذلك بسجل محكمته - والمفهوم من السؤال أن المراد التوثق من صفة الطلاق - والجواب - أن قول القاضى المذكور ليس حكما لأن شرط الحكم القولى أن تسبقه دعوى صحيحة من خصم على خصم وإلا كان إفتاء - كما صرح به فى البحر وغيره، وتسجيل ذلك بسجل المحكمة لا يغير حقيقة هذا القول الشرعية وهى أنه إفتاء، والمستفتى إذا لم يعمل بما أفتى به وسعه أن يستفتى مفتيا آخر ويعمل بما يفتيه به، كما جاء بالفتاوى الهندية - وعلى هذا وعملا بالمادة الخامسة من قانون المحاكم الشرعية المصرية رقم 25 سنة 1929 لا يقع بهذه الصيغة إلا طلقة واحدة رجعية، فله مراجعة مطلقته مادامت فى العدة ما لم تكن مسبوقة بطلقتين - وبالله التوفيق

طلاق غير واقع

طلاق غير واقع F حسن مأمون. رمضان 1374 هجرية - 4 مايو 1955 م Mقول الرجل لزوجته (على الطلاق بالثلاثة ما انت مستنية باقية إذا كان فى العمر بقية) ناويا تطليقها عقب عودته من الحجاز - هذه الصيغة من قبيل الحلف بالطلاق على إرادة الطلاق. وليست من قبيل إنشاء الطلاق فتعتبر لغوا ولا يقع بها شىء - طبقا لما تضمنته المادة الثانية من القانون 25 لسنة 1929 Q رجل طلق زوجته مرتين وراجعها فى المرتين - ثم اعتزم الحج فأثارته فقال (على الطلاق بالثلاثة ما أنت مستنية باقية إذ كان فى العمر بقية) وكانت نيته أن يطلقها عقب عودته من الحجاز An اطلعنا على السؤال - والجواب أن الصيغة الواردة به من قبيل الحلف بالطلاق على إرادة طلاق زوجته وعدم بقائها فى عصمته، وأنه ينوى طلاقها عقب عودته من الحجاز، وليست من قبيل إنشاء الطلاق فتعتبر هذه الصيغة لغوا ولا يقع بها شىء - طبقا لما تضمنته المادة الثانية من قانون المحاكم الشرعية رقم 25 سنة 1929 والله تعالى أعلم

التقليد بعد العمل غير جائز شرعا

التقليد بعد العمل غير جائز شرعا F حسن مأمون. ذو القعدة 1374 هجرية - 23 يونية 1955 م M 1- المطلقة ثلاثا وهى حامل لا يحل العقد عليها حتى تضع حملها. 2- تغيير المذهب الحنفى الذى عقد العقد فى ظله إلى آخر لتحليلها بعد الثلاث غير جائز شرعا. 3- الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقا. 4- فعل المكلف يصان عن الإلغاء، وخاصة إن وقع منه ما يعتد به كالتطليق ثلاثا Q سيدة حامل طلقها زوجها ثلاثا ويريد رجوعها إلى عصمته فهل يجوز أن يعقد عليها - وهى حامل - على زوج آخر (محلل) ثم يطلقها المحلل لتعود لزوجها الأول، أم يجب الانتظار حتى تضع الزوجة حملها ثم يعقد عليها المحلل ثم يطلقها، وهل بعد انقضاء العدة تعود لزوجها الأول بمهر جديد وعقد جديد، وهل صحة الزواج بالمحلل تتم بالمضاجعة أم يكتفى بالخلوة الشرعية - وما الرأى فى تغيير المذهب An بأنه لا يجوز عقد النكاح على الحامل المطلقة طلاقا مكملا للثلاث حتى تضع حملها، لأنها لا تزال فى عدة المطلق، ولا تحل له بعد أن بانت منه بينونة كبرى حتى تنكح غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها حقيقة ويطلقها وتنقضى عدتها. وأما تغيير المذهب الحنفى الذى أجرى عليه العقد - والعقد من جديد على مذهب آخر بغير حاجة إلى زواج من آخر ليحلل الزوجة للأول فغير جائز شرعا، لأن العقد الأول انعقد صحيحا على مذهب أبى حنيفة وترتب عليه آثاره - والمنصوص عليه فى كتب الأصول أن الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقا، ففى مسلم الثبوت لا يرجع المقلد عما عمل به اتفاقا، وفى جمع الجوامع وشرح الجلال المحلى عليه وإذا عمل العامى بقول مجتهد فى حادثة فليس له الرجوع عنه إلى غيره فى مثلها، لأنه قد التزم القول بالعمل به، بخلاف ما إذا لم يعمل به، وقيل يلزمه العمل بمجرد الإفتاء فليس له الرجوع إلى غيره فيه، ونص العلامة ابن حجر وهو من علماء الشافعية المعتد بأقوالهم فى كتابه التحفة على أنه لو ادعى بعد الثلاثة عدم التقليد لم يقبل منه لأنه يريد بذلك رفع التحليل الذى لزمه باعتبار ظاهر فعله، وأيضا ففعل المكلف يصان عن الإلغاء لاسيما إن وقع منه ما يصرح بالاعتداد به كالتطليق ثلاثا، وفى التحفة أيضا فمن نكح مختلفا فيه فإن قلد القائل بصحته أو حكم بها من يراها ثم طلق ثلاثا تعين التحليل وليس له تقليد من يرى بطلانه، لأنه تلفيق للتقليد فى مسألة واحدة وهو ممتنع قطعا. وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم

طلاق المحجور عليه للجنون

طلاق المحجور عليه للجنون F حسن مأمون. ذو القعدة 1374 هجرية - 5 يونية 1955 م Mالمعتوه إن كان يفيق أحيانا فله تطليق زوجته وله تزويج نفسه فى حل إفاقته، أما إذا كان لا يفيق فلا يقع طلاقه ولا يملك أحد التطليق عنه، ويزوجه وليه أو القيم عليه بإذن من المحكمة المختصة Q تزوج رجل ولم يمكث طويلا حتى أصابه مرض الجنون مما أدى إلى دخوله مستشفى الأمراض العقلية، ووقع عليه الحجر للعته، وأقيمت أخته قيمة عليه، وله زوجة تتقاضى منه نفقة شهرية، وظلت أخته تباشر علاجه حتى شفى منه بعض الشىء، وأرادت ضم زوجته إليه للقيام بواجباته الاجتماعية فامتنعت بدون حق ولا وجه شرعى. لذلك يسأل الطالب عمن يقوم بطلاق زوجة المحجور عليه، وعمن يقوم بعمل إشهاد الطلاق أو الزواج لذلك المحجور عليه حتى تتمكن القيمة من حفظ كيان الأسرة An بأن من الحقوق الشرعية الواجبة للزوج على زوجته أن تطيعه فيما يأمرها به من حقوق الزوجية ويكون مباحا شرعا، وأن تتقيد بملازمة بيته بعد إيفائه عاجل صداقها، ولا تخرج منه إلا بإذنه، وتكون آثمة إذا طلب منها شىء من ذلك وامتنعت، وإذا أبت الزوجة أن تدخل فى طاعة زوجها فله أو لمن يقوم مقامه أن يتقدم إلى المحكمة بطلب دخولها فى طاعته فى المنزل الذى يهيئه لها متى استوفى الشروط اللازمة، والمحجور عليه للعته إن كان يفيق أحيانا ففى حالة إفاقته هو كالعاقل يملك إيقاع الطلاق على زوجته فى حال إفاقته، وأما إذا كان لا يفيق فلا يقع طلاقه ولا يملك أحد التطليق عنه، والذى يزوج المعتوه الذى لا يفيق هو وليه الشرعى أو القيم عليه بإذن المحكمة الحسبية، وأما الذى يفيق فيزوج نفسه والذى يقوم بعمل إشهاد الزواج والطلاق للمحجور عليه للعته هو المأذون المختص. وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم

طلاق الحامل يوم وضع حملها

طلاق الحامل يوم وضع حملها F حسن مأمون. ذو الحجة 1374 هجرية - 3 أغسطس 1955 م Mالمطلقة وهى حامل تستحق نفقة عدة حتى تضع حملها ولو كان الوضع بعد الطلاق بلحظة Q من مدير حسابات الصحة الوقائية بطلب الإفادة عما إذا كان يجوز منح المطلقة نفقة عدة فى حالة ولادتها يوم الطلاق An اطلعنا على كتابكم بطلب الإفادة عما إذا كان يجوز منح المطلقة نفقة عدة فى حالة ولادتها يوم الطلاق وإذا كانت هناك حالات أخرى تجيز منح نفقة عدة للمطلقة فما هى تلك الحالات وما هى المدة القصوى لها ونفيد - بأن المطلقة إذا كانت حاملا فإنها تستحق نفقة عدة حتى تضع حملها ولو كان الوضع بعد الطلاق بلحظة، وأما غير الحامل فإنها تستحق نفقة مادامت فى العدة، فإن كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة حيض، وإن كانت ممن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، فإذا لم تقر المطلقة بانقضاء عدتها فإنها تستحق نفقة لمدة أقصاها سنة من تاريخ الطلاق - طبقا لنص المادة رقم 18 من القانون رقم 25 لسنة 1929 والله أعلم

طلاق واقع

طلاق واقع F حسن مأمون. محرم 1375 هجرية - 24 أغسطس 1955 م Mقول الرجل لزوجته (كونى طالق) يقع به الطلاق، فإن كانت هذه العبارة مسبوقة باثنتين قبلها بانت منه بينونة كبرى Q من رجل قال أثناء خلاف حدث بينى وبين زوجتى قلت لها (كونى طالق) ورد اليمين ثم حدث خلاف آخر ولم أذكر صيغة اليمين الثانية وحصل رده أيضا ومن مدة قلت لزوجتى (كونى طالق) فما هو حكم الشريعة An بأنه بقول الرجل لامرأته كونى طالق، وقد أوقع عليها قبل ذلك طلاقين بانت منه زوجته بينونة كبرى، لا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا شرعا، ويدخل بها دخولا حقيقيا ويطلقها وتنقضى عدتها. وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم

طلاق واقع

طلاق واقع F حسن مأمون. محرم 1375 هجرية - 8 سبتمبر 1955 م Mإثبات المطلق طلاقه لدى مأذون رسمى ثم ادعاؤه أنه وقت وقوعه كان فى حالة عصبية شديدة لا تأثير له فى عدم الوقوع Q رجل طلق زوجته ثلاث طلقات رسمية فى أوقات تنتابه فيها نوبات عصبية، فما هو حكم الشريعة فى ذلك An بأنه يقع بالطلقة الأولى الرسمية طلقة أولى رجعية، ويقع بالطلقة الثانية الرسمية طلقة ثانية رجعية، وتبين بالطلقة الثالثة الرسمية بينونة كبرى لا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا شرعا ويدخل بها دخولا حقيقيا ويطلقها وتنقضى عدتها. أما ادعاء السائل بعد وقوع الطلاق وإثباته رسميا أن إيقاعه الطلاق كان وهو فى حالة عصبية شديدة فلا يؤثر فى عدم إيقاع الطلاق الذى ثبت أمام الموظف المختص. وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم

وقوع الطلاق فور التزوج

وقوع الطلاق فور التزوج F حسن مأمون. محرم 1375 هجرية - 15 سبتمبر 1955 م M 1- تعليق الطلاق بلفظ كلما من صيغ التعليق يرجع فيه إلى نية الحالف، فإن أراد بها حمل نفسه على عدم التزوج بها مرة أخرى بعد تطليقه لها ثلاثا وبعد التزوج شرعا من آخر كان تعليقه فى معنى اليمين ولا يقع به شىء إذا عادت إلى عصمته - طبقا للقانون 25 سنة 1929. 2- إذا قصد تطليقها كلما تزوجها فإنها تطلق منه بمجرد زواجها منه لأن لفظ (كلما) قد دخل على التزوج وهذا يقتضى أنه كلما وجد التزوج وجد ملك الطلاق وتبعه الطلاق مباشرة Q من زوجة قالت إن زوجها قال أمام المحكمة ما نصه (يقرر أنه طلقها اليوم طلقة مكملة للثلاث مسبوقة بطلقتين غير مقيدتين، وقال إنها كلما تزوجتها طلقت منه بحيث لا تحل له أبد الآبدين مادام على قيد الحياة ووافق المدعى عليه شخصيا على ذلك وقرر أنها أصبحت مطلقة منه طلقة ثالثة مكملة للثلاث) ولرغبتها فى إعادة الحياة الزوجية تطلب الإفادة عن الآتى. هل يجوز لهما الرجوع إلى الحياة الزوجية بعد الزواج من آخر An بأن الصيغة الواردة بالسؤال من صيغ تعليق الطلاق بلفظ كلما واليمين المعلق يرجع فيه إلى نية الحالف طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 25 لسنة 1929. فإن أراد بها الحمل على عدم التزوج بمطلقته مرة أخرى فقط وهو لا يريد طلاقها إذا عادت إلى عصمته مرة أخرى بعد طلاقها من الزوج الآخر كان تعليقه فى معنى اليمين ولا يقع به طلاق إذا عادت إلى عصمته. وأما إذا كان غرضه الطلاق إذا تزوجها مرة أخرى فإنه بمجرد زواجها تطلق منه، لأن الصيغة التى تلفظ بها مسبوقة بلفظ كلما ودخلت على التزوج، فكلما وجد التزوج وجد ملك الطلاق وتبعه الطلاق. جاء فى تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار (وفى ألفاظ الشرط كلها تنحل أى تبطل اليمين ببطلان التعليق إذا وجد الشرط مرة إلا فى كلما فإنه ينحل بعد الثلاث، لاقتضائها عموم الأفعال كاقتضاء كل عموم الأسماء، فلا يقع إن نكحها بعد زوج آخر إلا إذا دخلت كلما على التزوج. نحو كلما تزوجت فأنت كذا، لدخولها على سبب الملك وهو غير متناه. وقال فى حاشية رد المحتار تعليقا على قوله (لدخولها على سبب الملك) - أى التزوج فكلما وجد هذا الشرط وجد ملك الثلاث فيتبعه جزاؤه - بحر. وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم

طلاق زوجة المعتوه

طلاق زوجة المعتوه F حسن مأمون. صفر 1375 هجرية - 19 سبتمبر 1955م Mإذا كان المعتوه يفيق أحيانا ففى حالة إفاقته كالعاقل ويملك تطليق زوجته فيها، أما إذا كان لا يفيق فلا يقع طلاقه ولا يملك أحد التطليق عنه، وإنما يطلق القاضى عليه إذا طلبت زوجته ذلك وتحقق ما يوجب التطليق Q من السيدة / م ص ك قالت هل يجوز لها بصفتها وصية على ابن زوجها المعتوه أن تطلق زوجته منه حيث لا فائدة منها وفى ذلك محافظة على أمواله حيث تستولى منه على نفقة بدون مقابل منها وهل يملك القاضى إذا رفع إليه الأمر أن يطلق زوجة المعتوه An بأن المحجور عليه للعته إن كان يفيق أحيانا ففى حال إفاقته هو كالعاقل يملك إيقاع الطلاق على زوجته فى حال إفاقته، وأما إذا كان لا يفيق فلا يقع طلاقه ولا يملك أحد التطليق عنه، وإنما يطلق القاضى زوجة المعتوه إذا طلبت هى وتحقق ما يوجب الطلاق، طبقا لأحكام القانون رقم 25 لسنة 1929 م. وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم. ے

طلاق مانع من الارث

طلاق مانع من الارث F حسن مأمون. صفر 1375 هجرية - 3 أكتوبر 1955 م Mالطلاق على الإبراء هو طلاق بائن مانع من الميراث ولو مات وهى فى العدة، ولا يعتبر المطلق فارا لأنها هى التى طلبت ذلك Q من رجل قال إن ابنته طلقت من زوجها على البراءة من نفقة عدتها ومؤخر صداقها بتاريخ 17/4/1955 ثم توفى زوجها بعد طلاقها بتاريخ 25/5/1955 وهى لا تزال فى عدته. فهل ترث فى زوجها أو لا An بأن الطلاق على البراءة طلاق بائن بينونة صغرى، والمطلقة بائنا لا ترث زوجها شرعا ولو كانت فى عدته، وليست الحالة المذكورة مما ينطبق عليها طلاق الفار حتى ترث زوجها ما دامت فى العدة، لأنها طلبت منه الإبانة برضاها، وعلى هذا فلا ترث الزوجة المذكورة زوجها. وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم

عبارة لا يقع بها الطلاق

عبارة لا يقع بها الطلاق F حسن مأمون. صفر 1375 هجرية - 9 أكتوبر 1955 م Mقول الرجل ردا على من سعى للصلح بينه وبين زوجته (أنا مستغنى عنها) لا يقع بها طلاق Q رجل طلق زوجته الطلقة الثانية، ولما تدخل الأهل لإصلاح ذات البين قال لهم (أنا مستغنى عنها) ولما استمرت مساعى الصلح وأراد مراجعة زوجته رفض والدها ذلك قائلا أنا أعتبر جملة (أنا مستغنى عنها) طلقة ثالثة. فما هو الحكم الشرعى فى ذلك An إن العبارة التى نطق بها هذا الرجل المسئول عنه ردا على من سعى للصلح بينه وبين زوجته بعد أن طلقها الطلقة الثانية وهى (أنا مستغنى عنها) ليست من ألفاظ الطلاق الصريحة فيه التى يقع بها الطلاق بمجرد التلفظ بها بدون نية، ولا من كنايات الطلاق التى يقع بها الطلاق بالنية وإنما قصد بها قطع مساعى الصلح لا غير ولم ينو بها الطلاق كما هو ظاهر من السؤال، وعلى ذلك لا يقع بها شىء من الطلاق وهو فى حل من مراجعة زوجته إن كانت لا تزال فى عدته من الطلاق الثانى المشار إليه، وإن كانت خرجت من العدة حل له العقد عليها من جديد بإذنها ورضاها والله أعلم

طلاق من بيدها العصمة

طلاق من بيدها العصمة F حسن مأمون. ربيع الأول 1375 هجرية - 13 نوفمبر 1955 م M 1- زواج الرجل بامرأة على أن لها أن تطلق نفسها منه كلما شاءت يقتضى أن يكون لها حق تطليق نفسها منه فى المجلس أو بعده كلما شاءت حتى تبين منه بثلاث ولو لم يراجعها بعد الأولى أو الثانية وهى فى العدة. 2- لا يملك عليها زوجها سوى الرجعة بعد الأولى أو الثانية. 3- ليس لها تطليق نفسها منه أكثر من واحدة دفعة واحدة لأن (كلما) لعموم الانفراد لا لعموم الاجتماع. 4- قول الرجل لزوجته (أنت طالق كلما شئت) ينبغى أن يكون لها حق تطليق نفسها فى المجلس وبعده واحدة بعد واحدة حتى تطلق نفسها ثلاثا. 5- بقيامها من المجلس أو اشتغالها بعمل آخر فيه تبطل مشيئتها المملكة لها فيه إعراضها ولكن لها مشيئة أخرى بحكم كلمة (كلما) Q رجل تزوج امرأة جعل عصمتها فى يدها - وأنها طلقت نفسها واحدة فى 29 سبتمبر سنة 1955 وثانية فى 26/10/1955 وأنه راجعها بعقد فى 31/10/1955. فهل يجوز لها تطليق نفسها قبل مراجعتها بعد الطلقة الأولى وهل تملك تطليق نفسها أكثر من مرة وهل تنتقل العصمة إليه بعد مراجعتها أولا An إن المنصوص عليه شرعا أن الرجل لو تزوج امرأة على أن أمرها بيدها كلما شاءت أن لها أن تختار نفسها كلما شاءت فى المجلس أو بعده حتى تبين بثلاث، لأن كلمة (كلما) لتعميم الفعل فلها مشيئة بعد مشيئة إلى أن تستوفى الثلاث تطليقات وتبين منه ولو لم يراجعها بعد الطلقة الأولى، لأن صريح الطلاق يلحق الصريح وهى فى العدة. قال صاحب التنوير وشارحه (الصريح يلحق الصريح والبائن بشرط العدة) ولا يملك زوجها عليها بهذا التفويض إلا مراجعتها بعد التطليقتين الأولى والثانية، فإذا طلقت نفسها الثالثة فلا سبيل له عليها وبطل التفويض حينئذ، ولا يبطل قبل ذلك بمراجعتها بعد الأولى أو الثانية. جاء فى التنوير وشارحه الدر المختار (ولها تفريق الثلاث فى كلما شئت ولا تجمع ولا تثنى لأنها لعموم الإفراد) وقال صاحب رد المحتار تعليقا على ذلك (وفى شرح العينى لأن كلما تعم الأوقات والأفعال عموم الانفراد لا عموم الاجتماع فيقتضى إيقاع الواحدة فى كل مرة إلى ما لا يتناهى إلا أن اليمين تصرف إلى الملك القائم) انتهى - وقال قبل ذلك نقلا عن جامع الفصولين (أمرك بيدك كلما شئت) فلها أن تختار نفسها كلما شاءت فى المجلس أو بعده حتى تبين بثلاث إلا أنها لا تطلق نفسها فى دفعة واحدة أكثر من واحدة إلى أن قال وهذه من مسائل الجامع الصغير - وصورها محمد عن يعقوب عن أبى حنيفة - فى رجل قال لامرأته أنت طالق كلما شئت قال لها أن تطلق نفسها وإن قامت من مجلسها وأخذت فى عمل آخر واحدة بعد واحدة حتى تطلق نفسها ثلاثا إلخ قال فى غاية البيان لأن كلمة كلما لتعميم الفعل فلها مشيئة بعد مشيئة إلى أن تستوفى الثلاث فإذا قامت من المجلس أو أخذت فى عمل آخر بطلت مشيئتها المملوكة لها فى ذلك المجلس بوجود دليل الإعراض ولكن لها مشيئة أخرى بحكم كلما انتهى - وبهذا علم الجواب والله أعلم

الاقرار بالطلاق مسندا إلى زمن ماض

الاقرار بالطلاق مسندا إلى زمن ماض F حسن مأمون. رمضان 1376 هجرية - 14 أبريل 1957 م M 1- المنصوص عليه شرعا أن إقرار الرجل بطلاق زوجته بين الناس من وقت إيقاعه عليها وإشهاده على ذلك بشاهدين يعتبر طلاقه واقعا من وقت وقوعه وتجب عليها العدة من تاريخ ذلك وتنقضى بمضى زمانها من هذا التاريخ. 2- إن كتم طلاقا ثم أخبر به بعد مدة فالفتوى على أنه لا يصدق فى الإسناد، وتجب العدة من تاريخ الإقرار سواء صدقته أو كذبته. 3- إذا لم يكتمه بل أقر به من يوم وقوعه واشتهر بين الناس تجب العدة من تاريخ وقوعه. 4- لا يلزم إثبات ذلك لدى مأذون ليكون حجة Q رجل طلق زوجته وحرر بالطلاق ورقة وقت صدوره مؤرخة 21 يناير سنة 1954 وأشهد على هذه الورقة شهودا وقت تحريرها إلا أنه سجل هذا الطلاق أمام قاضى الطائف بالمملكة العربية السعودية بعد سنة من تاريخ تحرير الورقة بالطلاق. وقد حضر الشهود أمام القاضى وشهدوا بحصول الطلاق المحرر به ورقة بتاريخ 21 يناير سنة 1954. وأثبت القاضى شهادتهم بوثيقة التسجيل. وطلب السائل الإفادة عما إذا كان الطلاق المذكور يعتبر من تاريخ إيقاعه فى 21 يناير سنة 1954 أم من تاريخ تسجيل الإشهاد به بعد سنة An إن المنصوص عليه شرعا أن الرجل إذا أقر بطلاق زوجته بين الناس من حين إيقاعه عليها وأشهد على ذلك شاهدين تجب العدة عليها من وقت وقوع الطلاق وتنقضى عدتها بمضى زمانها. جاء فى الدر المختار نقلا عن الخانية (أبانها ثم أقام معها زمانا إن مقرا بطلاقها تنقضى عدتها لا إن منكرا) وفى أول طلاق جواهر الفتاوى (أبانها وأقام معها فإن اشتهر طلاقها فيما بين الناس تنقضى وإلا لا، وكذا لو خالعها فإن بين الناس واستشهد على ذلك تنقضى وإلا لا هو الصحيح، وكذا لو كتم طلاقها لم تنقض زجرا انتهى) وقال صاحب رد المحتار تعليقا على ما سبق من كلام الدر ما ملخصه (إن الظاهر أن المراد إقراره به بين الناس لا مجرد إقراره به عندها مع تصديقها له وأن يكون الإقرار به من حين التطليق ولو بين رجلين فلا يلزمه الإقرار عند أكثر لأن الشهادة إشهار كما قالوه فى النكاح من أن الإعلان الذى قال باشتراطه الإمام مالك يحصل بالشاهدين إلى أن قال فالحاصل أنه إن كتمه ثم أخبر به بعد مدة فالفتوى على أنه لا يصدق فى الإسناد بل تجب العدة من وقت الإقرار سواء صدقته أو كذبته وإن لم يكتمه - كما هو الحال فى حادثة السؤال - بل أقر به من وقت وقوعه واشتهر بين الناس تجب العدة من وقت وقوعه وتنقضى إن كان زمانها مضى) . ومما سبق يتضح أن إقرار السائل بالطلاق أمام الشهود المذكورين الذين شهدوا أمام القاضى بوثيقة التسجيل بأنه طلقها فى 21 يناير سنة 1954 كاف فى إشهار هذا الطلاق بين الناس طبقا لما سبق من النصوص ولا يلزم إثباته عن المأذون ليكون حجة عليه وبذلك تبتدىء عدتها من التاريخ المذكور وهو 21 يناير سنة 1954 وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم

طلاق غير واقع لعدم المحل

طلاق غير واقع لعدم المحل F حسن مأمون. شوال 1376 هجرية - 30 مايو 1957 م M 1- وصف المطلق طلاقه الرسمى بأنه الثالث تبين به المطلقة بينونة كبرى. 2- إشهاده بعد ذلك رسميا بطلاق ذكر به أنه الثانى الرجعى يكون إشهاده غير صحيح وباطلا لعدم المحل. 3- مراجعته لها رسميا بعد الطلاق الباطل تقع باطلة أيضا لعدم المحل. 4- يجب عليهما الافتراق وإلا وجب على ولى الأمر التفريق بينهما جبرا Q بكتاب نيابة بندر الزقازيق والمذكرة المرفقة به الخاصة بالشكوى المتضمنة أنه بتاريخ 27/1/1955 تزوج السيد/ م ك م من السيدة/ م ع ن ثم طلقها طلقة أولى رجعية فى 7/6/1955 لدى مأذون كفر النحال ثم راجعها بتاريخ 22/6/1955 بعقد لدى مأذون قسم يوسف بك وبتاريخ 1/3/1956 طلقها لدى مأذون العصلوجى طلاقا اعترف فيه بأنه ثالث الطلقات وتضمن هذا الإشهاد تفهيمه بأن زوجته أصبحت بائنة منه بينونة كبرى وكان ذلك أثناء حملها. وبتاريخ 3/6/1956 لدى مأذون قسم يوسف بك وثق المذكور إشهاد طلاق ذكر فيه أنه الطلاق الثانى وكانت لا تزال حاملا. وبتاريخ 5/6/1956 راجعها بعقد لدى مأذون قسم يوسف بك وطلب بيان الحكم الشرعى فى إشهادى الطلاق الصادرين فى 1/3/1956، 3/6/1956 وكذا عقد الرجعة المؤرخ 5/6/1956. وهل المعاشرة القائمة حاليا بين الزوجين شرعية أو غير شرعية An نفيد بأنه بإقرار الزوج المذكور فى إشهاد الطلاق المؤرخ 1/3/1956 لدى مأذون العصلوجى بأن هذا الطلاق هو الطلاق الثالث لدى شهود الإشهاد وإثبات المأذون ذلك فى إشهاد الطلاق وهو ورقة رسمية لا يتوجه إليها إلا الطعن بالتزوير تصبح زوجته بائنة منه بينونة كبرى لا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا شرعيا ويدخل بها الزوج الثانى دخولا حقيقيا ويطلقها، أو يتوفى عنها وتنقضى عدتها منه شرعا، وعلى ذلك تصبح هذه المطلقة أجنبية من زوجها المطلق لانفصام عروة النكاح، ويكون طلاقه إياها بعد ذلك 3/6/1956 لدى مأذون قسم يوسف بك الطلاق الذى وصفه بأنه الثانى غير صحيح وباطلا شرعا، لأنه لا يملكه لفوات محلية الزوجة له بإيقاعه عليها الطلاق المكمل للثلاث التى يملكها عليها بإشهاد 1/3/1956 - ولأنه لا يجوز له شرعا أن يعيدها إلى عصمته إلا بعد زوج آخر كما سبق أن ذكرنا، ويكون عقد رجعته لها المؤرخ 5/6/1956 عقدا باطلا لا يحلها له شرعا. ويجب عليهما شرعا أن يفترقا، فإن لم يفعلا وجب على ولى الأمر أن يفرق بينهما جبرا لحرمة معاشرته إياها فى هذه الحال، والله أعلم

عدم وجود خصيتين للرجل لا يجيز طلب الطلاق

عدم وجود خصيتين للرجل لا يجيز طلب الطلاق F حسن مأمون. ربيع الأول 1377 هجرية - 9 أكتوبر 1957م M 1- عدم وجود خصيتين ظاهرتين للرجل لا يجيز لزوجته طلب الطلاق لهذا السبب مجردا. 2- مادام عضو الذكورة فى الرجل ينتصب ويمنى فلا حق لها فى طلب التطليق لعدم النسل Q من السيد / ع ك ط قال إن امرأة تزوجت وعقب زواجها وجدت زوجها وإن كان عضوه طبيعيا ينتصب ويمنى إلا أنه بدون خصيتين. فهل لها أن تطلب الطلاق لهذا السبب ولأجل النسل An إن هذا السبب بمجرده ليس مبررا لطلب المرأة المذكورة التطليق من زوجها هذا، لأن ما جاء بالسؤال من بيان حاله كاف فى إسقاط حقها المترتب لها بالعقد شرعا، والإمناء دليل وجود الخصيتين، وإذا لم تكونا ظاهرتين فلعلهما مستورتان داخل الجسم، والحوادث الطبية التى شوهدت أخيرا بتحول الأنثى إلى ذكر والذكر إلى أنثى تؤيد هذا الاحتمال وبهذا علم الجواب. والله أعلم

طلاق مقترن بعدد لفظا

طلاق مقترن بعدد لفظا F حسن مأمون. جمادى الأولى 1377 هجرية - 21 ديسمبر 1957 م Mالطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة فى الديار المصرية عملا بالمادة 3 من القانون 25 سنة 1929 Q بالطلب المتضمن أن رجلا قال لزوجته بعد أن ضرب أحد ولديه منها وصاحت فى وجهه بسبب ذلك (طالق بالثلاثة) دفعة واحدة، وأنه لم يسبق أن حلف بالطلاق، وأن زوجته حامل ويريد إرجاعها، وسأل عن الحكم An إن المعمول به فى الديار المصرية أن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة، عملا بالمادة الثالثة من القانون رقم 25 سنة 1929 المعمول به أمام المحاكم الشرعية إلى الآن، والذى اخترناه للفتوى ونصها (الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة) وهذا الحكم وإن خالف مذاهب الأئمة الأربعة فإنه موافق لمذاهب أئمة آخرين من فقهاء الصحابة ومجتهدى المسلمين، وفى الأخذ به صيانة لرابطة الزوجية من العبث وحمل الأزواج على اتباع السنن المشروع لإيقاع الطلاق مرة بعد مرة وبذلك يكون الطلاق المسئول عنه هو الطلاق الأول الرجعى. فإذا كانت زوجة السائل لم تضع حملها بعد فإنه يجوز له شرعا أن يراجعها قولا أو فعلا ما دامت فى العدة. والله أعلم

اقرار بطلاق مسند إلى زمن ماضى ودعوى النسب

اقرار بطلاق مسند إلى زمن ماضى ودعوى النسب F حسن مأمون. جمادى الثانية 1377 هجرية - 14 يناير 1958 م M 1- كتمان الطلاق ثم الإخبار به بعد مدة يقتضى عدم تصديق المطلق فى الإسناد، وتجب العدة على المطلقة من تاريخ الإقرار صدقته هى فى ذلك الإسناد أم كذبته. 2- إقراره بالطلاق وقت وقوعه واشتهار ذلك بين الناس موجب للعدة من تاريخ وقوعه. 3- يترتب على كتمان الطلاق أو عدمه ثبوت النسب وعدمه حيث تبدأ العدة عند الكتمان من وقت الإقرار وعند عدمه من تاريخ الوقوع. 4- إتيانها بولد تحتسب المدة من تاريخ الإقرار فى حالة الكتمان ومن تاريخ الوقوع فى حالة الإقرار به حين الوقوع، وتبدأ مدة السنة التى تسمع فيها دعوى النسب من هذا التاريخ أو ذاك Q بالطلب المتضمن أن رجلا كان متزوجا من امرأة وطلقها بتاريخ 5 أكتوبر سنة 1954 طلاقا أول لم يثبته عند المأذون، ثم طلقها الثانى بإشهاد فى 20 نوفمبر سنة 1954، وقد أثبت فى الإشهاد العبارة الآتية زوجتى فلانة طالق منى وعرف أن هذا هو الطلاق الثانى وأنه لم يراجع مطلقته هذه لا بعد الطلاق الأول ولا بعد الطلاق الثانى، وأنها بتاريخ 22 أكتوبر 1955 وضعت بنتا فى مستشفى الدمرداش نسبتها إلى مطلقها الذى أبلغ النيابة فورا. وسأل هل هذه البنت يثبت نسبها منه أو لا An إن المنصوص عليه فى مذهب الحنيفة الذى كان معمولا به قبل صدور القانون رقم 25 لسنة 1929 أن المطلقة رجعيا التى تعتد بالحيض إذا لم تقر بانقضاء عدتها وولدت ولدا ولو لعدة سنين من تاريخ الطلاق يثبت نسبه من مطلقها، أما إذا أقرت بانقضاء عدتها بعد الطلاق فإنه لا يثبت نسبه من مطلقها إلا إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من تاريخ إقرارها بانقضاء العدة، ولما شاع بين الناس فساد الذمم وسوء الأخلاق واستغلت هذه الأحكام فى الباطل فادعى نسب أولاد غير شرعيين رأى المشرع بعد أخذ رأى الأطباء فى أقصى مدة الحمل استصدار المادة 15 من هذا القانون التى نصت على أن أقصى مدة للحمل هى سنة عدد أيامها 365 يوما، لتشمل جميع الأحوال النادرة ومنع القضاة عند الإنكار من سماع دعوى نسب ولد لمطلقة أتت به لأكثر من هذه المدة من وقت الطلاق بناء على ما لولى الأمر شرعا من الحق فى منع قضاته من سماع بعض الدعاوى التى يشاع فيها التزوير والاحتيال، ودعوى نسب ولد ولد بعد سنة من تاريخ الطلاق فيها الاحتيار والتزوير، ولذلك وضعت المادة 15 المذكورة - فالمادة 15 هذه إنما منعت القضاة من سماع دعوى النسب عند الإنكار فى الأحوال التى نصت عليها، ولم تتعرض لموضوع النسب نفسه إثباتا أو نفيا، ولذا لم تنص على أنه لا يثبت النسب فى هذه الأحوال، وإنما نصت على أنه لا تسمع الدعوى به عند الإنكار إذا تقرر ذلك فهل هذه البنت المسئول عنها ولدت فى أثناء المدة التى تسمع فيها دعوى نسبها من السائل وهى 365 يوما من تاريخ الطلاق أو أن ولادتها كانت بعدها فتكون دعوى نسبها غير مسموعة قانونا طبقا للمادة 15 السابقة - وللإجابة على ذلك يتعين الرجوع إلى نص الفقهاء لمعرفة حكم الإقرار بالطلاق وإسناده إلى زمن ماض، وهل يثبت حكم الطلاق من تاريخ الإقرار به أو من التاريخ الذى أسند الحالف وقوع الطلاق إليه. وبالرجوع إلى حاشية رد المحتار لابن عابدين على الدر نجد فيه تعليقا طويلا على ما قرره صاحب الدر ونقله عن المعتبرات فى المذهب بيانا لحكم الإقرار بالطلاق وإسناده إلى تاريخ مضى وقد ختم هذا التعليق بقوله فالحاصل أنه إن كتمه ثم أخبر به بعد مدة فالفتوى على أنه لا يصدق فى الإسناد بل تجب العدة من وقت الإقرار سواء صدقته أو كذبته، وإن لم يكتمه بل أقر به من وقت وقوعه واشتهر بين الناس تجب العدة من حين وقوعه ومنه يتضح الحكم. فإذا كان السائل قد أقر بالطلاق الأول من 5/10/1954 وعرف هذا الطلاق بين الناس كان ثابتا من هذا التاريخ، ويترتب على ذلك عدم سماع دعوى نسب هذه البنت من السائل طبقا للمادة 15 المذكورة، لأنه بتطليق السائل زوجته فى 5 أكتوبر سنة 1954 وعدم مراجعته لها حتى طلقها الطلاق الثانى بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1954 ولم يراجعها أيضا بعده يكون قد مضى بين الطلاق الأول وتاريخ ولادة البنت أكثر من 365 يوما فلا تسمع دعوى نسبها منه طبقا لهذه المادة. أما إذا كان السائل قد كتم هذا الطلاق ولم يعلم به أحد حتى أقر به عند المأذون فى 20 نوفمبر سنة 1954 فإنه لا يثبت شرعا إلا من تاريخ الإقرار به فقط، وعلى ذلك تكون ولادة البنت قد جاءت أثناء المدة القانونية فتكون دعوى نسبها مسموعة قانونا من السائل طبقا لمفهوم هذه المادة. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم

الطلاق على مال بورقة عرفية

الطلاق على مال بورقة عرفية F حسن مأمون. ربيع الأول 1378 هجرية - 1 أكتوبر 1958م M 1- الطلاق على مال مع الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة ليس خلعا، وإنما هو طلاق فى مقابلة المال، ويترتب عليه وقوع الطلاق ووجوب المال والإبراء بالغا ذلك ما بلغ، ولو كان ذلك بورقة عرفية مادامت صحيحة. 2- إذا لم تدفع له المال المتفق عليه يكون أثاث منزلها ملكا له عوضا عنه، إعمالا للشرط الوارد بالورقة العرفية Q من السيد/ ع ق ص بالطلب المتضمن أن زوجة كتبت لزوجها إقرارا تنازلت فيه عن مؤخر صداقها ونفقة عدتها ونصه (أنا الموقعة على هذا فلانة بنت فلان قد أبرأت زوجى فلان بن فلان من مؤخر صداقى أى مهرى وكذا من نفقة العدة كما أنى ملتزمة أن أدفع له ما صرفه على إذا طلقنى وقدره كذا جنيها مصريا وإذا لم أدفع له هذا المبلغ يكون جميع أثاث منزلى ملكا خالصا له وهذا إقرار منى بذلك ويعمل به عند اللزوم - طلقتك على ذلك فور طلبك هذا) وموقع على هذا الإقرار من كل من الزوجة والزوج ومؤرخ. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما إذا ثبتت صحة هذا الإقرار والتوقيعات عليه. هل يقع الطلاق على الإبراء بالشروط المذكورة أو لا مع العلم بأن الطلاق والإبراء والشروط فى مجلس واحد والإقرار مكتوب بخط الزوج ووقعت عليه بعد كتابة الطلاق منه An إن هذه الحالة تعتبر طلاقا فى مقابلة مال ولا تعتبر خلعا، والطلاق فى مقابلة المال يترتب عليه أثران وقوع الطلاق البائن ولزوم المال، ويملك الزوج هذا المال قضاء بالغا قدره ما بلغ، لأن الزوج أسقط حقه فى الزوجية مقابل عوض التزمت به الزوجة برضاها وهى أهل لالتزامه وعلى هذا فإذا ثبت صحة ما جاء بهذا الإقرار وما هو وارد بالسؤال فإن هذه الزوجة تطلق من زوجها طلقة واحة بائنة لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها ما لم يكن مسبوقا بطلاقين قبله ويسقط حقها فى طلب مؤخر صداقها ونفقة عدتها. ويلزمها إعطاء هذا الزوج المبلغ الذى صرفه عليها المذكور قدره بالسؤال، وإذا لم تدفع هذا المبلغ يكون أثاث منزلها ملكا خالصا له عوضا عنه، وذلك لأن مؤخر صداقها ونفقة عدتها والمبلغ الذى صرفه عليها كل ذلك بدل عن طلاقها من زوجها ثبت له بمجرد طلاقها، وإن تأخرت عن دفع المبلغ الذى صرفه عليها كان أثاث منزلها عوضا عنه. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم

الطلاق قبل العقد

الطلاق قبل العقد F حسن مأمون. جمادى الأولى 1378 هجرية - 18 نوفمبر 1958 م M 1- شرط وقوع الطلاق تحقق قيام الزوجية بين الحالف والمحلوف عليها. 2- قول الرجل لمخطوبته (أنت محرمة على كأمى وأختى) لا يقع به شىء لعدم المحل حين الحلف Q بالطلب المتضمن أن رجلا خطب امرأة ودفع لها المهر ولكنه لم يعقد عليها عقدا شرعيا، ثم حصل سوء تفاهم بينه وبين أهلها بسبب مطالب جديدة، فقال هى محرمة على كأمى وأختى. وسأل عن الحكم An إن الصيغة الواردة بالسؤال من قبيل كنايات الطلاق التى يقع بها الطلاق إذا نواه الحالف، وشرط وقوع الطلاق شرعا تحقق قيام الزوجية بين الحالف بها والمحلوف عليها ومادام أن هذا الرجل لم يعقد زواجه بهذه المرأة بعد فلا تكون محلا لإيقاع الطلاق عليها منه وإن تلفظ به قاصدا الطلاق لعدم قيام الزوجية بينهما حين الحلف، ويكون حلفه بما سبق لغوا. والله أعلم

الطلاق فى الشريعة الإسلامية

الطلاق فى الشريعة الإسلامية F حسن مأمون. رجب 1378 هجرية - 26 يناير 1959م M 1- الطلاق فى الإسلام نعمة يتخلص بها الزوجان المتباغضان المتنافران من قيد رابطة الزوجية. 2- جعلت الشريعة الإسلامية الطلاق بيد الزوج، ويكون مباحا إذا كان هناك سبب يدعوا إليه، أما إن كان بلا سبب فإنه يقع مع كونه منهيا عنه شرعا. 3- لم تهدر الشريعة الإسلامية رأى المرأة وحقها فى طلب الطلاق من المحكمة إذا كان هناك سبب يدعو إليه دفعا للضرر عنها، وأوجبت على المحكمة الحكم لها بذلك متى أثبتت ما تدعيه Q بالطلب المتضمن الإفادة عن الآتى هل يجيز القانون المصرى الطلاق أمام المحاكم حيث إن شابا يريد الزواج من فتاة بلجيكية الجنسية والقانون البلجيكى يجيز الطلاق أمام المحاكم فى حالة ما إذا كان قانون بلد الزوج يجيز الطلاق أيضا أمام المحاكم An إن الشريعة الإسلامية التى شرع الله فيها الطلاق نعمة يتخلص بها الزوجان المتباغضان المتنافران من قيد الرابطة الزوجية قد جعلت أمر الطلاق للزوج، وجعلت له أن يطلق زوجته بينه وبينها، فإن كان بسبب يدعو إلى ذلك من كراهة ونفور أو سوء عشرة أو اعوجاج سيرة فيكون مباحا، أما إذا كان الطلاق بلا سبب فإنه يقع مع كونه منهيا عنه شرعا ولم تهدر الشريعة رأى المرأة وحقها فى موضوع الطلاق، بل جعلت لها كامل الحق فى المطالبة به، وأوجبت على القاضى أن يجيبها إلى طلبها، ويفرق بينها وبين زوجها متى أبدت من الأسباب ما تقرره العدالة وتؤيده الشريعة وقد أجازت القوانين المعمول بها فى المحاكم المصرية للزوجة أن تطلب إلى المحكمة التفريق بينها وبين زوجها فى حالات العجز عن النفقة والعيب والضرر وغيبة الزوج أو حبسه، كما أجازت سماع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم

الطلاق وما ينتج عنه وحالات المطلق أثناء وقوعه

الطلاق وما ينتج عنه وحالات المطلق أثناء وقوعه F حسن مأمون. رمضان 1378 هجرية - 10 مارس 1959م M 1- طلاق الهائج غير الواعى للطلاق غير واقع. 2- طلاق الغضبان المحتفظ بوعيه حين النطق به واقع. 3- المخمور يقع طلاقه إذا نطق به مادام سكره من محرم شرعا عند جمهور أئمة الحنفية، أما إذا كان سكره من مباح فلا يقع طلاقه على الراجح فى المذهب. 4- لا يقع طلاق السكران من محرم شرعا إذا كان تناوله للخمر لضرورة أو كان تحت ضغط الإكراه، وذهب بعض الحنفية والإمام الشافعى إلى أن طلاق السكران لا يقع وبه أخذ القانون 25 سنة 1929. 5- مدمن الخمر الذى لا يتأثر به يقع طلاقه متى أوقعه وهو واع لما يقوله ويقصده. 6- طلاق النائم غير واقع لانتفاء الإرادة، ولو قال النائم بعد اليقظة أجزته أو أوقعته لا يقع، لأنه أعاد الضمير إلى غير معتبر ولا خلاف بين الفقهاء فى ذلك. 7- المعتوه يقع طلاقه فى حالة إفاقته وإلا فلا. 8- استغلال المعتوه أو النائم استغلالا غير شرعى وإجباره عنوة على إيقاع الطلاق بوضع بصمة إبهامه على ورقة الطلاق لا يقع به طلاق واحد منهما. 9- طلاق المكره واقع عند الحنفية، وعند الأئمة الثلاثة غير واقع وبه أخذ القانون 25 سنة 1929. 10- مطالبة أهل الزوجة زوجها بتطليقها بدون رغبة الزوجة على أساس شروط فى ظهر وثيقة الزواج غير جائز مطلقا، وإذا صدر حكم بالطلاق دون رغبة الزوجة يكون على غير أساس شرعى. 11- الطلاق فى الإسلام رفع قيد النكاح باللفظ الدال عليه أو ما يقوم مقامه من الكتابة المستبينة أو إشارة الأخرس، ويشترط أن يكون من بالغ عاقل غير مكره عليه. وهو مباح فى الإسلام ولكنه أبغض المباحات إلى الله. 12- ليس صحيحا ما يقال من أن نظام الطلاق فى الإسلام يخالف القانون الإنسانى. 13- المحلل هو من يتزوج امرأة مطلقة ثلاثا قاصدا تحليلها للأول باتفاق الزوجين واشتراطهما معه ذلك صراحة أو بدون اتفاق ولا شرط. 14- قصد المحلل تحليلها للأول لما يعرف عنهما من شدة حاجة أحدهما للآخر ولجمع شملهما وأولادهما يكون عقده عليها مع هذا القصد صحيحا وله الثواب عليه، وتحل به المرأة لزوجها الأول بعد دخول الثانى بها وتطليقها وانقضاء عدتها منه، وذلك بشرط أن يكون قصده بينه وبين نفسه لا يعلم به أحد من الزوجين. 15- الزواج بشرط التحليل صراحة أو ضمنا صحيح مع الكراهة التحريمية عند أبى حنيفة وزفر، وتحل به للأول عندهما مع الكراهة التحريمية أيضا بعد طلاقها من الثانى وانقضاء عدتها منه بعد الدخول بها حقيقة، وشرط التحليل شرط فاسد لا تأثير له على صحة العقد - وعند الإمام أبى يوسف النكاح فاسد ولا يحلها للأول - وعند الإمام محمد النكاح صحيح ولا يحلها للأول. 16- مذهب ابن تيمية وابن القيم وغيرهما أن التزوج بقصد التحليل غير جائز شرعا للحديث. 17- ما يفعله إمام بعض القرى بالملايو من عقده على من طلقت ثلاث قصد تحليلها للأول حرام قطعا، لأنه بذلك يكون محترفا حرفة التحليل ولا تحل به المطلقة ثلاثا لزوجها الأول ولو كان قد دخل بها فعلا. 18- إذا وجد رأيان أحدهما يحرم والثانى يبيح كان العمل بالتحريم أولى وأحوط وأحق من العمل بالآخر Q بكتاب وزارة الخارجية بأسئلة مترجمة يطلب فيها السائل الإجابة عن ثلاثة عشر سؤالا - ونورد كل سؤال وجوابه بعده على التوالى An السؤال الأول: إذا أوقع رجل فى ثورة هياج وفى غير وعيه الطلاق وإذا نطق به ثلاث مرات أو خمسا أو ثمانية فهل يعتبر هذا الطلاق طلاقا بائنا بينونة كبرى أو يعتبر طلقة واحدة. جواب السؤال الأول: (أ) إذا أوقع الرجل وهو فى ثورة هياج وفى غير وعيه لا يقع لأن طلاق الغضبان لا يقع فى حالتين الأولى أن يبلغ به الغضب نهايته فلا يدرى ما يقوله ويقصده - الثانية ألا يبلغ به الغضب هذه الغاية ولكنه يصل به إلى حالة الهذيان فيغلب الخلل والاضطراب فى أقواله وافعاله. (ب) إذا نطق الحالف بالطلاق بلفظ الطلاق وكرره باللفظ نفسه ثلاثا أو خمسا أو ثمانية فى نطق واحد يقع به طلقة واحدة رجعية أخذا من الآية الكريمة {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} البقرة 229، فالذى يملكه الرجل أن يطلق زوجته مرة ثم يدعها إلى أن تنقضى عدتها أو يراجعها قبل انقضاء العدة وهو الطلاق المشروع الذى اتفق العلماء على إباحته، وينبغى أن يطلقها فى طهر لم يمسها فيه وهو المعروف بطلاق السنة المأثورة عن النبى صلى الله عليه وسلم. السؤال الثانى: إذا أوقع رجل الطلاق وهو فى حالة غضب ولكنه محتفظ بوعيه فما هو حكم الشريعة فى هذه الحالة. جواب السؤال الثانى: الغضبان المحتفظ بوعيه إذا طلق زوجته يقع طلاقه. السؤال الثالث: فى حالة وجود الرجل فى ثورة هياج واستغلال سرعة غضبه بأن يطلب إليه إيقاع الطلاق كتابة - فهل يعتبر هذا طلاقا فى حكم الشريعة. جواب السؤال الثالث: الكتابة (المستبينة) أى الواضحة كالكتابة على الورق (المرسومة) أى المعنونة الموجهة على نحو ما تكتب به الرسائل يقع بها الطلاق مع القدرة على التعبير بالألفاظ نوى بها الطلاق أو لم ينو، فإن لم يقيد الطلاق فيه بوقت فإنه يقع من وقت الكتابة، أما إذا قيده بإن علقه على وصول الكتاب إليها فإنه يقع عند وصول الكتاب إليها - هذا هو حكم الطلاق بالكتابة فإذا كان الطلاق بالكتابة والمطلق فى ثورة هياج وغضب فلا يقع به الطلاق كما لم يقع لو تلفظ بالطلاق وهو فى ثورة هياج، أما إذا كان محتفظا بوعيه وهو غضبان فيقع طلاقه بالكتابة كما يقع بالتلفظ بالطلاق. السؤال الرابع: إذا أوقع المخمور طلاقا ونطق به ثلاثا أو ست مرات فى وقت واحد فهل يعتبر هذا الطلاق طلاقا بائنا فى حكم الشريعة، وإذا أوقع مدمن الخمر مثل هذا الطلاق فما هو الحكم. جواب السؤال الرابع: المخمور (السكران) وهو الذى غطى على عقله بسبب تناول الخمر وما شاكلها حتى صار يهذى ويخلط فى كلامه ولا يعى بعد إفاقته ما كان منه حال سكره - إذا أوقع الطلاق على زوجته يقع طلاقه عند جمهور أئمة الحنفية إذا كان سكره من محرم كالخمر وكل ما يغطى على العقل من الأشربة الأخرى المحرمة، أما إذا كانت تغطية العقل بسبب تناول شىء مباح فإن الطلاق لا يقع، وكذا لا يقع الطلاق على الراجح فى المذهب إذا كان السكر من محرم ولكن كان تناوله للضرورة أو تحت ضغط الإكراه، وذهب بعض الحنفية والإمام الشافعى إلى طلاق السكران لا يقع وقد أخذ بهذا القانون رقم 25 لسنة 1929 المعمول به فى المحاكم المصرية، وهذا الرأى هو الذى نفتى به لقوة دليله ولاتفاقه مع روح الشريعة أما إذا أوقع الطلاق مدمن الخمر الذى لا يتأثر بها فإنه يقع متى أوقعه وهو واع كل ما يقوله ويقصده - فالسكران إن ذهب السكر بعقله لم يقع طلاقه أما إذا كان يعى ما يقوله فإن طلاقه يقع فى هذه الحالة. السؤال الخامس: إذا أوقع رجل فى الحلم طلقة واحدة أو طلقتين أو ثلاث فهل يعتبر هذا طلاقا بائنا. جواب السؤال الخامس: طلاق النائم لا يقع لانتفاء الإرادة. ولذا لا يتصف بصدق ولا كذب ولا خبر ولا إنشاء، ولو قال أجزته أو أوقعته لا يقع، لأنه أعاد الضمير إلى غير معتبر، ولا نعلم خلافا فى عدم وقوع طلاق النائم بأن يحلم بحصول مشاجرة بينه وبين زوجته يطلقها على إثرها ثم يستيقظ من نومه يتذكر ما حصل منه فى النوم. السؤال السادس: ما هو حكم الطلاق الذى يصدر عن المعتوه. جواب السؤال السادس: المعتوه هو قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير، لكن لا يضرب ولا يشتم بخلاف المجنون، والمعتوه إن كان يفيق أحيانا - ففى حالة إفاقته فهو كالعاقل سواء أكان لإفاقته وقت معلوم أو لا، فإذا طلق المعتوه فى حالة الإفاقة وقع طلاقه، أما إذا كان طلاقه وهو فى حالة العته فإن طلاقه لا يقع. السؤال السابع: إذا استغل شخص عته أو حلم (المقصود بها النوم) شخص آخر استغلالا غير شرعى وأجبره عنوة أو عمدا على إيقاع الطلاق بوضع بصمة إبهامه على ورقة الطلاق - فما هو الحكم الشرعى فى ذلك. جواب السؤال السابع: يعلم حكم هذا السؤال من حكم طلاق النائم والمعتوه. وأن ذلك الطلاق غير واقع فى الصورة المسئول عنها وهى أخذ بصمة إبهام شخص وهو نائم أو معتوه على ورقة الطلاق. السؤال الثامن: إذا أجبر شخص على إيقاع الطلاق على غير إرادته أو هدد بالقتل ليوقع مثل هذا الطلاق - فهل يعتبر هذا طلاقا أو لا، وهل يكون إذا اعتبر رجعيا أوبائنا. جواب السؤال الثامن: ذهب الحنفية إلى وقوع طلاق المكره، لأنه تلفظ بالطلاق قاصدا مختارا وإن كان غير راض بوقوع الطلاق، وذهب الأئمة الثلاثة إلى عدم وقوع طلاق المكره، لأن الإكراه يفسد الاختيار أو يضعفه على الأقل وقد أخذ برأى الأئمة الثلاثة القانون 25 لسنة 1929 المعمول به فى المحاكم المصرية وهو الذى نفتى به لقوة دليله. السؤال التاسع: إذا وردت شروط ما فى ظهر الوثيقة ووقع عليها الزوج دون علم الشهود ودون تلاوة شروط الزواج علنا - هل تصح هذه الشروط، وهل يجوز لأهل الزوجة المطالبة بالطلاق على أساس هذه الشروط التى لم يتفق عليها، وإذا رفض الزوج إيقاع الطلاق وكانت الزوجة أيضا لا ترغب فى طلب تطليقها فهل يجوز لأهل الزوجة أو عشيرتها أن تطلب تطليقها وهل يستطيع المفتى الحكم بالطلاق رغم إرادة الزوج والتفرقة عنوة بين الرجل وامرأته لمجرد ورود ذلك فى الشروط المذكورة، وإذا قضى بمثل هذا الطلاق على غير إرادة الزوج والزوجة فهل يجوز اعتباره طلاقا. جواب السؤال التاسع: الشهود شرط فى صحة عقد الزواج، ويشترط حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين عقد الزواج، وأن يسمعا كلام العاقدين معا ويفهماه والأصل فى اشتراط الشهود ضمان علانية الزواج وعدم سريته - وأما الشروط المذكورة فى وثيقة الزواج ونحن لا نعلم هذه الشروط هل هى من الشروط الصحيحة أو الفاسدة، أو التى تفسد العقد فلا نستطيع إبداء الرأى فيها قبل علمنا بها - على أن هذه الشروط إذا كانت صحيحة والتزم بها الزوج لزوجته كمقدار المهر فإنه يجب عليه الوفاء بها ولو لم يعلم بها الشهود، أما مطالبة أهل الزوجة بتطليق زوجته على أساس الشروط المشروطة فى وثيقة الزواج بدون رغبة الزوجة فإن ذلك غير جائز مطلقا وإذا صدر حكم بالطلاق بناء على طلبهم ودون موافقة الزوجة فإنه يكون حكما غير مبنى على أساس فقهى، لأن المشروع أن يكون الطلاق بيد الزوج، وللزوجة تطليق نفسها إذا فوضها الزوج فى ذلك وجعل عصمتها بيدها تطلق نفسها متى شاءت أو كلما شاءت، فإن لم يجعل العصمة بيدها ووجد سبب موجب للفرقة كإضرار الزوج بزوجته ضررا لايستطاع معه العشرة بين أمثالها أو عدم إنفاقه عليها من غير أن يكون له مال تنفق على نفسها منه فإنه يجوز لها فى هذه الحالة وأمثالها أن تطلب من القاضى تطليقها منه، وإذا رضيت بمعاشرته ولم ترفع أمرها بالطلاق للقاضى فإنه لا يجوز لوالديها أو لأهلها أن يطلبوا تطليقها لأى سبب من الأسباب، ولا يجوز للقاضى أن يجيبهم إلى طلبهم وإذا فعل كان حكمه مخالفا لما اتفق عليه العلماء. السؤال العاشر: الرجا تعريف الطلاق حسب أحكام القرآن الكريم، وما هى الأحوال التى يمكن فيها إيقاع الطلاق شفويا - السبب فى توجيه هذه الأسئلة هو أن أحد القضاة من غير المسلمين فى إحدى محاكم الملايو قد صرح بأن نظام الطلاق الشفوى فى الإسلام مخالف للقانون الإنسانى وأنه إجراء عنيف بالنسبة للنساء فى الإسلام. جواب السؤال العاشر: الطلاق رفع قيد النكاح باللفظ الدال عليه أ

طلاق مؤقت

طلاق مؤقت F حسن مأمون. ذو الحجة 1378 هجرية - 29 يونية 1959م M 1- الطلاق لا يحتمل التأقيت. 2- قول الرجل لزوجته (اخرجى محرمة على ستة أشهر مثلما حرمت أختى) يقع به الطلاق فورا بالنية بدون تحديد أجل معين لأن العامة لا يقصدون به الظهار حقيقة غالبا إلا أنه إذا قصد به الظهار فظهار. 3- بلوغ ذلك القائل - عند قوله - حد الغضب لا يقع به شىء ويكون لغوا وإلا فطلاقه وقع ويقع به واحدة رجعية Q بالطلب المتضمن أنه جرى بين رجل وزوجته نزاع شديد مما أدى إلى ثورة أعصابه وفقدان رشده، فقال لزوجته وهو فى هذه الحالة اخرجى محرمة على ستة شهور مثلما حرمت أختى. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا اليمين وهل هو واقع أو لا An إن هذه الصيغة ليست معلقة ولا مضافة وإنما هى مؤقتة بوقت معين والطلاق مما لا يحتمل التوقيت، فتكون هذه الصيغة منجزة يقع بها الطلاق عند نيته فورا وبدون تحديد أجل معين، كما أن هذه الصيغة مما تحتمل الظهار والطلاق، فإن نوى الظهار فظهار وإن نوى الطلاق فطلاق، إلا أن العامة لا يقصدون الظهار غالبا، وهذا يرجح أن يكون قصده منها الطلاق وحيث إنها صدرت منه وهو فى حالة غضب شديد وأعصابه ثائرة لدرجة أنه فقد رشده وقت صدورها منه كما جاء بسؤاله فتخضع لحكم طلاق الغضبان، والغضبان الذى لا يقع طلاقه هو الذى يخلط بين جده وهزله ويغلب عليه الخلل فى أقواله وافعاله، وإن كان يعلم ما يقوله ويقصده على ما حققه العلامة ابن عابدين فى حاشيته رد المحتار على الدر المختار. فإذا كان هذا الحالف قد بلغ به الغضب هذا الحد لا يقع عليه بهذه الصيغة طلاق وتكون لغوا، وإن لم يبلغ هذا الحد بأن كان فى مبادئ الغضب وقع عليه بها طلقة واحدة رجعية - طبقا للمادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعمول به فى الجمهورية العربية المتحدة، ويكون له مراجعتها مادامت فى العدة بدون إذنها ورضاها، وذلك كله ما لم تكن مسبوقة بطلاقين قبلها فى الحالتين المذكورتين. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله تعالى أعلم

تطليق المفوضة نفسها على الابراء

تطليق المفوضة نفسها على الابراء F حسن مأمون. محرم 1379 هجرية - 14 يولية 1959 م M 1- للزوج تمليك زوجته عصمتها فى عقد الزواج ما دامت قد اشترطت هى ذلك وقبله هو. 2- لها بذلك أن تطلق نفسها فى أى وقت تشاء، غير أن هذا الحق مقيد بما يملكه هو - طبقا للقانون 25 سنة 1929 - وهو الطلاق الرجعى فقط إذا كان أول أو ثانى طلاق بعد الدخول بها. 3- تفويضه الطلاق إليها غير مسقط لحقه فيه، فله أن يطلقها رجعيا أو بائنا نظير المال. 4- إبراؤها له من مؤخر الصداق ونفقة العدة فى غيبته غير معتبر لأنها لا تملكه بمفردها كما لا يملكه هو بمفرده. 5- عدم وصف الطلاق فى الإشهاد لا تأثير له على أنه طلاق رجعى وله مراجعتها ما دامت فى عدته Q بالطلب المتضمن أن امرأة تزوجت بشخص بتاريخ 3/9/1957م على يد مأذون شرعى، وذكر فى وثيقة الزواج بالنص (زوجتك نفسى على أن تكون عصمتى بيدى أطلق نفسى منك كلما أردت وكيفما شئت وقبل هو منها ذلك بالمجلس) ثم بتاريخ 17 مايو 1959 طلقت نفسها منه فى غيبته بإشهاد رسمى على يد مأذون، وقد ذكر فى إشهاد الطلاق ما يأتى (قالت الزوجة المذكورة أبرأت زوجى المذكور الغائب عن هذا المجلس من مؤخر صداقى ونفقة عدتى حتى تنتهى منه شرعا وطلقت نفسى منه على ذلك وقررت بأن هذا هو الطلاق الأول بينهما بعد الدخول بها والمعاشرة ففهمتها حكمه شرعا) ولم يبين فى الإشهاد وصف الطلاق إن كان رجعيا أم بائنا، ويريد الزوج المذكور مراجعة زوجته المذكورة فى غيبتها لأنها لا تزال فى عدته إلى الآن. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فيما إذا كان هذا الطلاق الذى صدر منها بالصيغة المذكورة يعتبر طلاقا رجعيا أم بائنا An إن المنصوص عليه شرعا أن للزوج أن يملك زوجته عصمتها فتحتفظ بملكها فى عقد الزواج، وحينئذ لها أن تطلق نفسها بهذا الحق حسب صيغة التمليك التى ملكها إياها، والصيغة الواردة بالسؤال مشتملة على التعميم فى زمن الطلاق أى لها أن تطلق نفسها فى أى وقت شاءت، ولكنها مقيدة بتمليكها ما يملكه بمقتضى القانون رقم 25 لسنة 1929، وهو لا يملك إلا أن يطلقها طلاقا رجعيا إذا كان أول أو ثانى طلاق أو بائنا إذا كان مكملا للثلاث، وهذا إذا كان الطلاق بعد الدخول مجردا عن المال، كما أنه يملك طلاقها بائنا نظير المال الذى تلتزم به زوجته، فإذا فوض إليها الطلاق فإنها لا تملك إلا ما كان يملكه هو، ونظرا لأن الطلاق نظير الإبراء لا ينفرد به أحد الزوجين فلا تملك الزوجة وحدها إنشاءه كما لا يملكه الزوج وحده. ولهذا نرى أن يكون هذا الطلاق رجعيا فله مراجعتها مادامت فى العدة بدون إذنها ورضاها. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم

طلاق بالكناية

طلاق بالكناية F حسن مأمون. ربيع الآخر 1379 هجرية - 31 اكتوبر 1959م M 1- قول الرجل لزوجته (كلما تحلى تحرمى) مكررا ذلك ثلاث مرات فى وقت واحد من قبيل تعليق الطلاق بكناية من كناياته. 2- قصده به مجرد الحمل على منع نفسه من مراجعتها بعد وقوع طلاقه عليها لا يقع به شىء من الطلاق. 3- قصده به وقوع الطلاق كلما حلت له وقع به الطلاق بمجرد المراجعة، أو العقد عليها بعد الطلاق حتى تبين منه بينونة كبرى. 4- تنحل اليمين بوقوع الثلاث عليها التى يملكها بسبب هذه الزوجية Q بالطلب المقيد برقم 576 سنة 1959 أن رجلا قال لزوجته (على الطلاق بالثلاثة كلما تحلى تحرمى) وكرر ذلك ثلاث مرات فى وقت واحد. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى An إن اليمين المسئول عنه يشتمل على صيغتى طلاق، الأولى قوله على الطلاق بالثلاثة وهى من قبيل اليمين بالطلاق فلا يقع بها شىء من الطلاق عملا بالقانون رقم 25 لسنة 1929 الذى اخترناه للفتوى. والثانية قوله كلما تحلى تحرمى وهى من قبيل تعليق الطلاق بكناية من كناياته التى تحتاج فى إيقاع الطلاق بها إلى نية الحالف وقصده، فإذا قصد به مجرد الحمل على منع نفسه من مراجعتها بعد وقوع طلاقه عليها لم يقع به شىء من الطلاق، وأما إذا قصد وقوع الطلاق كلما حلت له بعد الطلاق إما بالمراجعة أو العقد عليها وقع الطلاق، فإذا تزوجها مرتين بعد ذلك بانت منه بينونة كبرى، وبذا تنحل اليمين لانتهائها بوقوع الطلقات الثلاث التى يملكها عليها فى هذه الزوجية، فإذا تزوجها بعد انقضاء عدتها من زوج آخر غيره كان له عليها ثلاث تطليقات هى ما يملكه كل زوج على زوجته ولا أثر لليمين المذكورة، لانتهائها بوقوع الطلاق المكمل للثلاث فى زوجيتهما الأولى. والله أعلم

صيغة لاغية

صيغة لاغية F أحمد هريدى. جمادى الأولى 1382 هجرية - 18 اكتوبر 1962 م Mقولها لزوجها (أبرأتك من حقوقى) وإجابته لها (روحى وأنت على ذلك) ليس فيهما لفظ صريح أو كناية من كنايات الطلاق، وهى صيغة لاغية لا يقع بها شىء، وتظل الزوجية قائمة بينهما Q بالطلب المقيد برقم 926 سنة 1962 أن رجلا طلق زوجته طلقتين بائنتين متفرقتين على البراءة فى كل طلاق، وكان ذلك بموجب قسيمة رسمية لكل طلقة، ثم أعادها إلى عصمته منذ سنة تقريبا. وحدث أن زوجته ضايقته وقالت له (أبرأتك من حقوقى) فأجابها فورا بقوله لها (روحى وأنت على ذلك) . وطلب السائل الإفادة عن حكم هذا اليمين علما بأنه لم يكن فى نيته ولا حسبانه توقيع الطلاق An الصيغة الواردة بالسؤال وهى قول الزوجة (أبرأتك من حقوقى وإجابة الزوج لها روحى وأنت على ذلك) ليس فيما ورد على لسان الزوجة فيها لفظ صريح أو كناية من كنايات الطلاق، وكل ما جاء على لسانها إبراء مجرد من طلب الطلاق، كما أن إجابة الزوج ليس فيها أيضا ما يدل على تلفظ بلفظ من ألفاظ الطلاق الصريح أو الكناية، فتكون هذه الصيغة لاغية لا يقع بها شىء، وتكون الزوجية قائمة بين الزوجين. وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله أعلم

حكم الإسلام فى طلاق المسيحيات وحضانتهن

حكم الإسلام فى طلاق المسيحيات وحضانتهن F أحمد هريدى. 23 مايو 1965 م M 1- للزوج تطليق زوجته مسلمة كانت أو كتابية بإرادته المنفردة. 2- يقع طلاقه رجعيا بعد الدخول بها، ويصير بائنا بانقضاء العدة Q من جريدة الطلبة العرب بالاتحاد الاشتراكى العربى بكتابها رقم 236 المؤرخ 15/5/1965 الإفادة عن طلب من مبعوث مصرى بألمانيا الغربية المتضمن أنه بتاريخ 13/12/1962 تزوج من فتاة مسيحية (بروتستانت) وأنجب منها ولدا يدعى (أحمد) يحمل الجنسية المصرية ولما وجد أن الحياة مع زوجته غير مجدية قرر طلاقها وأما الطفل فسوف يعامل حسب الشريعة الإسلامية. والمطلوب بيان حكم التشريع الإسلامى المصرى بالنسبة لطلاق المسيحيات وحضانة الطفل An نص فى مذهب الحنفية المعمول به فى التشريع المصرى على أنه من حق الزوج المسلم أن يطلق زوجته مسلمة كانت الزوجة أو كتابية (مسيحية أو يهودية) ويستقل هو وحده بإيقاع هذا الطلاق شفويا أو كتابة أو بوثيقة عند المختصين، فإذا كان هذا الطلاق قبل الدخول بالزوجة أو على مال أو مسبوقا بطلقتين أو نص على كونه بائنا فى القانون رقم 25 لسنة 1929، وفى هذه الحالة ليس للزوج أن يستقل بعودة زوجته إلى عصمته بدون إرادتها، بل لابد من العقد عليها من جديد بموافقة الزوجة ورضاها ما لم يكن الطلاق مكملا للثلاث، فإن كان مكملا للثلاث فلا تحل للزوج إلا بعد الزواج من زوج آخر. وفيما عدا ذلك يكون الطلاق رجعيا للزوج أن يراجع زوجته ويعيدها إلى عصمته بدون رضاها ما دامت فى العدة من ذلك الطلاق، فإذ انقضت العدة صار الطلاق بائنا وأخذ حكم الطلاق البائن السابق بيانه. وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين وكان بينهما أولاد صغار كان للأم حق حضانتهم إلى أن يبلغوا حد الاستغناء عن خدمة النساء متى كانت مستوفية للشروط الواجبة فى الحاضنة، بأن تكون عاقلة أمينة على الطفل قادرة على تربيته، وألا تكون متزوجة بغير ذى رحم محرم من الصغير، وألا تعيش بالطفل مع من يبغضه ولو كان قريبا له. هذا ولا يشترط فى الحاضنة أن تكون مسلمة إذا كان المحضون مسلما كما فى حادثتنا هذه. لأن الولد مسلم تبعا لأبيه المسلم فللأم الكتابية حق حضانة الصغير المسلم، لأن الشفقة الطبيعية لا تختلف بالإسلام وغيره، ويبقى الولد فى حضانتها سواء أكان ذكرا أو أنثى حتى يعقل الأديان، وقدرت السن التى يعقل فيها الصغير الأديان بسبع سنين. إلا إذا خيف عليه أن يتأثر بدينها بأن تصحبه إلى معبدها أو تسقيه الخمر أو تغذيه بلحم الخنزير فإنه ينزع منها فى هذه الأحوال، وإلا ضم إلى أبيه أو غيره من العصبات المسلمين الذين تتوافر فيهم شروط الضم. ومما ذكر يعلم الجواب عما ورد بالسؤال. والله تعالى أعلم

طلاق مقترن بعدد

طلاق مقترن بعدد F أحمد هريدى. رمضان 1385 هجرية - 5 يناير 1966 م M 1- الطلاق المقترن بعدد يقع واحدة رجعية طبقا للمادتين 3 و 5 من القانون رقم 25 لسنة 1929، وهو واجب التطبيق على المصريين ولو كانوا مقيمين بالخارج. 2- لا عبرة بوصفه فى الخارج بأنه مكمل للثلاث. 3- الرجعة منه فى مدة العدة تكون صحيحة Q من السيد وكيل وزارة العدل بكتابه رقم 572 المؤرخ 16/12/1965 بمرفقاته المرسلة إلى وزارة الخارجية من قنصلية الجمهورية العربية المتحدة فى نيويورك بشأن طلب الرأى فى طلاق السيدة س ب م من الدكتور م ت ح من رعايا الجمهورية العربية المتحدة فى أمريكا An قد تبين من الأوراق أن الدكتور م ت ح طلق زوجته السيدة س ب م أمام القنصل العام لقنصلية الجمهورية العربية المتحدة بسان فرانسيسكو بأمريكا بإشهاد رقم 1 سنة 1964 فى 24 أغسطس سنة 1964 م بقوله (قد وقعت الطلاق ثلاثة مجردا على زوجتى سالفة الذكر بعد الدخول بها) وقرر المشهد المذكور أنه لم يسبق لهما الطلاق قبل هذه المرة. وعبارات الإشهاد كما هو ظاهر صريحة فى أن الطلاق كان بعد الدخول وكان مجردا أى ليس على مال. ولم يسبق بطلاق آخر. وتنص المادة الثالثة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية الذى يجرى عليه القضاء والإفتاء بالجمهورية العربية المتحدة وهو من القوانين التى تطبق على رعايا الجمهورية المقيمين خارج البلاد - فيما أرى - تنص على أن (الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة) كما تنص المادة الخامسة منه على أن (كل طلاق يقع رجعيا إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال. وما نص على كونه بائنا فى هذا القانون والقانون رقم 25 لسنة 1929) وبتطبيق أحكام هاتين المادتين على الحادثة موضوع البحث - مع ملاحظة أن الطلاق فيها ليس مما نص على كونه بائنا فى القانونين المذكورين - يتبين أن الطلاق فيها تقع به طلقة واحدة رجعية، ويكون من حق المطلق شرعا مراجعة مطلقته إلى عصمته بالقول والفعل مادامت فى العدة من هذا الطلاق وبالرجوع إلى صورة الخطاب المرسل من المطلق إلى مطلقته والمؤرخ 14/10/1964 بشأن مراجعتها وإعادتها إلى عصمته يتبين أنه كتب بعد تاريخ الطلاق بنحو اثنين وخمسين يوما، وجاء به من ألفاظ الرجعة ما يصلح لها وتدل القرائن على إرادة الرجعة بها، فتكون رجعة صحيحة شرعا وبمقتضاها تصبح المطلقة المذكورة زوجة شرعا لمطلقها المذكور. ويكون الزواج قائما بينهما من تاريخ الرجعة. ولا حجة فيما تتمسك به القنصلية المصرية بسان فرانسيسكو من وصف الطلاق بالبينونة الكبرى لأنه وصف لا أساس له، ولا يغير من واقع الأمر الذى يدل عليه اللفظ طبقا لما أوضحناه. وليس فى إشهاد الطلاق ما يدل على وصف الطلاق بالبينونة الكبرى. وإذا كانت القنصلية قد دونت فى الدفاتر المعدة لذلك عبارات خاصة بوصف الطلاق فيمكن تصحيحها بالطريق الذى تصحح به إشهادات الطلاق الصادرة من المأذون حين يخطئ فى وصف الطلاق والله سبحانه وتعالى أعلم

الظهار اللفظى يقع به الطلاق رجعيا

الظهار اللفظى يقع به الطلاق رجعيا F أحمد هريدى. 6 يوليو 1963 م Mقول الرجل لزوجته (تحرمى على زى أمى وأختى) هو كناية من كنايات الظهار قصد به الطلاق - لتصريحه فيه بالحرمة - عرفا ويقع به واحدة رجعية Q بالطلب المتضمن أن رجلا حصل خلاف بينه وبين زوجته أدى إلى غضبه غضبا شديدا قال لها (تحرمى على زى أمى وأختى) وكانت حاملا وقت اليمين ولم تضع حملها للآن. وطلب السائل الإفادة عن حكم هذا اليمين An إن الصيغة الواردة بالسؤال وهى قوله لزوجته (تحرمى على زى أمى وأختى) كناية من كنايات الظهار قصد بها الطلاق لتصريحه بالحرمة وقد جرى العرف باستعمال هذه العبارة فى إنشاء الطلاق خصوصا على ألسنة العامة الذين لا يعرفون الظهار الشرعى ولا يدرون شيئا من أحكامه وألفاظه. فيقع بها طلقة واحدة رجعية وله مراجعتها حيث لا تزال فى العدة لأن اليمين صدر منه وهى حامل ولم تضع حملها بعد. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال إذا كان الحال كما ذكر به. والله أعلم

طلاق متعدد لفظا فى مجلس واحد ونفس واحد

طلاق متعدد لفظا فى مجلس واحد ونفس واحد F أحمد هريدى. 17 يوليو 1963 م M 1- الطلاق المتعدد لم يرد به حكم فى القانون رقم 25 لسنة 1929 من حيث عدد الطلقات التى تقع، ويطبق عليه حكم مذهب الحنفية الذى يقضى بوقوع العدد المتكرر. 2- يخضع الطلاق المتعدد لفظا لحكم القانون رقم 25 لسنة 1929 من حيث الوصف فيقع بالأولى واحدة رجعية وبالثانية كذلك وبالثالثة الطلاق البائن بينونة كبرى. 3- إذا كان اللفظ المستعمل من كنايات الطلاق لا يقع به شىء إلا بالنية Q بالطلب المتضمن أن رجلا حدثت منازعة بينه وبين زوجته فقالت له طلقنى فقال لها أنت خالصة - أنت خالصة - أنت خالصة - وفى نفس واحد. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الحلف. هل يعتبر طلاقا واحدا. أم يعتبر ثلاث طلقات تحرم عليه زوجته بعدها An إذا قال الزوج لزوجته - أنت طالق أو أنت خالصة قاصدا بها الطلاق وكرر هذا القول ثلاث مرات فى مجلس واحد. أو متتابعا فى النطق فإن هذا القول من الطلاق المكرر الذى لم يرد له حكم فى القانون رقم 25 لسنة 1929 من حيث عدد الطلقات التى تقع فى حالة التكرار ومن ثم يبقى الحكم فيه من هذه الناحية على حكم مذهب أبى حنيفة الذى كان معمولا به قبل صدور هذا القانون، وهذا الحكم يقضى بأنه يقع فى هذه الحالة ثلاث طلقات، وأنه إذا قال قصدت بالعبارتين الثانية والثالثة التأكيد يصدق ديانة لا قضاء، أما من حيث وصف الطلاق الواقع فى هذه الحالة - أنت خالصة أنت خالصة أنت خالصة - فإنه يخضع فيه لحكم القانون المذكور لشمول حكمه هذه الحالة، ولفظ أنت خالصة من كنايات الطلاق، لا يقع بها طلاق إلا بالنية، وكان مقتضى ذلك أن يرجع فيه إلى نية الزوج الحالف، ولكن الظاهر من السؤال أنه قصد الطلاق إذ هو يسأل عن عدد الطلاقات التى تقع، وهل هى واحدة أو ثلاث، وهذا فرع نية الطلاق. وبناء على ما ذكر يقع بقول الزوج لزوجته فى حادثتنا - أنت خالصة أنت خالصة أنت خالصة - ثلاث طلقات الأولى والثانية رجعيتان وتبين بالثالثة بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها منه شرعا. مع ملاحظة ما أشرنا إليه من أنه إذا قال قصدت باليمين الثانى والثالث التأكيد لا التأسيس يصدق ديانة لا قضاء ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله أعلم

الطلاق ثلاثا خارج الجمهورية العربية المتحدة

الطلاق ثلاثا خارج الجمهورية العربية المتحدة F أحمد هريدى. 20 مارس 1965 م M 1- الطلاق المقترن بالعدد يقع به العدد الوارد به لمن أوقع طلاقه خارج الجمهورية العربية المتحدة ولم يكن من رعاياها. 2- القانون الواجب التطبيق فى هذه الحالة هو القانون العام وهو هنا الفقه الإسلامى، وليس القانون رقم 25 لسنة 1929 لأنه خاص بالجمهورية العربية المتحدة Q بالطلب المتضمن أن رجلا طلق زوجته خارج المحكمة ثم أذن للقاضى فى إصدار ورقة بطلاق ثلاث للزوجة ولما كان له منها أولاد صغار فقد ندم على طلاقها، ويرغب فى إعادتها إلى عصمته. وطلب بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع An ظاهر من السؤال أن السائل طلق زوجته خارج المحكمة، وأنه أقر أمام القاضى بأنه طلق زوجته ثلاثا، وطلب منه إصدار ورقة رسمية بهذا الطلاق الثلاث. وقد ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة من بعدهم إلى أن من طلق زوجته ثلاثا بكلمة واحدة كأن يقول لها أنت طالق ثلاثا، أو بتكرار لفظ الطلاق كأن يقول لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق. تطلق زوجته ثلاثا وتحرم عليه وتبين منه بينونة كبرى، ولا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها هذا الزوج دخولا حقيقيا ثم يطلقها ذلك الزوج أو يتوفى عنها وتنقضى منه عدتها شرعا. وما جاء فى حادثة السؤال يعتبر من هذا القبيل وينطبق عليه هذا الحكم. وإن كان السائل لم يذكر العبارة التى صدرت منه إلا أنه وصف الطلاق الذى صدر منه بأنه طلاق ثلاث، وأن القاضى أصدر ورقة بذلك بناء على إخباره وطلبه هذا. وما نص عليه القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية فى المادة الثالثة منه - من أن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا طلقة واحدة أخذا من آراء بعض الفقهاء لا يفيدنا فى هذه الحالة. لأنه قانون خاص بالجمهورية العربية المتحدة. والسائل ليس من رعايا الجمهورية العربية المتحدة، ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله أعلم

الطلاق بلفظ التحريم واقع

الطلاق بلفظ التحريم واقع F أحمد هريدى. 5 مايو 1965 م Mالطلاق بلفظ (تحرمى على زى أمى وأختى) من كنايات الظهار ويقع به الطلاق عرفا Q بالطلب المقيد برقم 273 لسنة 1965 المتضمن أن رجلا قال لزوجته على أثر نزاع بينهما (تحرمى على زى أمى وأختى) ثم راجعها. ثم حدث نزاع بينهما فقال لها (تكونى حرام على زى أمى وأختى إلى يوم القيامة) ومن ضمن اليمين ما أنت شايلة الأذرة وما أنا إلا متزوج. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ذلك An إن قول الرجل لزوجته فى المرة الأولى (تحرمى على زى أمى وأختى) وقوله لها فى المرة الثانية (تكونى حرام زى أمى وأختى إلى يوم القيامة) إلخ من كنايات الظهار وقد تعورف الحلف بها فى الطلاق وهى صالحة لذلك. ويقع بها الطلاق لاشتمالها على لفظ التحريم، ومن ثم يقع بكل صيغة منهما طلقة واحدة رجعية. وبما أن السائل راجع زوجته بعد وقوع اليمين الأول وحلف عليها اليمين الثانى فيقع به طلقة ثانية رجعية وله مراجعة زوجته مادامت فى العدة، أو أن يعيدها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها إذا كانت قد خرجت من العدة، ولا يبقى للزوج عليها إلا طلقة واحدة، تبين بعدها منه بينونة كبرى. وهذا إذا كان الحال كما ذكر ولم يسبق من الزوج أيمان على زوجته غير ما ذكر. والله سبحانه وتعالى أعلم

طلاق مكمل للثلاث لسبقه باثنتين

طلاق مكمل للثلاث لسبقه باثنتين F أحمد هريدى. 3 يولية 1965 م Mقول الرجل لزوجته (أنت محرمة على مثل أمى وأختى) يقع به الطلاق لأن هذا اللفظ (محرمة) من كنايات الطلاق وتحتمله ولا يراد بها الظهار عرفا خصوصا إذا وردت عقب كلمة الطلاق Q بالطلب المقيد برقم 350 - 1965 المتضمن أن رجلا قال لزوجته بعد نزاع بينهما (أنت مطلقة) ثم راجعها وقال لها بعد نزاع آخر (أنت مطلقة ومحرمة زى أمى وأختى لا تحلى لى بأى حال) ثم راجعها وبعد مدة حصل نزاع بينهما قال لها (على الطلاق ما انت قاعدة على ذمتى وهذا آخر يمين) ثم حاول مراجعتها فرفضت فقال لها (أنت طالق طالق) وكرر ذلك عدة مرات فى أيام متعددة، وأنه يريد الآن مراجعتها، وطلب بيان الحكم الشرعى فى الطلقات المذكورة، وهل يحل مراجعتها أو لا An إن طلاق زوج السائلة بقوله لها (أنت مطلقة وأنت طالق) من قبيل الطلاق المنجز بلفظه الصريح، فيلحق المرأة بمجرد إيقاعه، فيقع بهذين اللفظين طلقتان رجعيتان إذا لم يكونا مسبوقين بطلاق قبلهما وكانت الزوجة مدخولا بها. وأما قوله لها بعد لفظ الطلاق الثانى (ومحرمة على زى أمى وأختى) فهذه من كنايات الظهار، وقد جرى العرف باستعمالها فى إنشاء الطلاق لأن لفظ (محرمة) الواردة فى عبارته من كنايات الطلاق وأنها تحتمله خصوصا إذا وردت بعد لفظ الطلاق فلا يراد بها الظهار عرفا، وإنما يراد بها الطلاق، وبه يقع طلاق مكمل للثلاث وتبين منه زوجته بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها، أو يموت عنها وتنقضى عدتها منه ثم يتزوجها الأول بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها، وأما ألفاظ الطلاق التى صدرت منه بعد ذلك فلا يقع بها شىء من الطلاق، لأنها لم تصادف محلا لإيقاعه لعدم قيام الزوجية بينهما. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال

طلاق غير واقع

طلاق غير واقع F أحمد هريدى. 5 يولية 1965م Mصيغة المضارع لا يقع بها طلاق إلا إذا كانت مستعملة للحال غالبا Q بالطلب المقيد برقم 373 لسنة 1965 المتضمن أن رجلا قال لزوجته إثر نزاع بينه وبينها (إنى لا أكون زوجها ولا هى تكون زوجتى) ناويا بذلك الطلاق. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ذلك An جاء بالصفحة 34 من الجزء الأول من تنقيح الفتاوى الحامدية مطلب المضارع لا يقع به الطلاق إلا إذا غلب فى الحال. سئل فى رجل له زوجة موافقة لأمها مطيعة لها وكل منهما فى مسكن على حدة فقال لزوجته مادمت مع أمك تكونى طالقة، فانقطعت عن موافقتها وإطاعتها مدة، ولفظ تكونى مغلب فى الحال ونيته فى المعية المذكورة ما ذكر من الموافقة والإطاعة لها فى الحكم الجواب صيغة المضارع لا يقع بها الطلاق إلا إذا غلب فى الحال كما صرح به الكمال بن الهمام، وحيث تركت ذلك المدة المذكورة فإذا عادت لموافقتها وإطاعتها لا يقع عليه الطلاق لأن كلمة مادام غاية ينتهى إليها اليمين بها كما تقدم عن التنوير وشرحه انتهى - وجاء فى صفحة 42 منه مطلب يقع الطلاق بصيغة المضارع إذا غلب استعماله فى الحال سئل فى رجل قال لزوجته (تكونى طالقة ثلاثا) بصيغة المضارع وغلب استعماله فى الحال عرفا فهل يقع عليه الطلاق الجواب نعم كما أفتى به الخير الرملى. هذا وقول السائل لزوجته فى حادثة السؤال حين الخلاف بينهما (إنى لا أكون زوجها ولا هى تكون زوجتى) ناويا به الطلاق من قبيل المضارع الذى لم يغلب استعماله فى الحال وليس من ألفاظ الطلاق الصريح المنجز، ولم يغلب استعمال فى الطلاق وبناء على ذلك لا يقع به طلاق، وتكون الزوجية لا تزال قائمة بين الزوجين ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله أعلم

الطلاق فى فترة الحيض

الطلاق فى فترة الحيض F أحمد هريدى. 11 أغسطس 1965 م M 1- الطلاق لا يتقيد بزمان معين فيقع فى الطهر والحيض متى كان صادرا من أهله مضافا إلى محله غير أنه إذا كان فى حالة الحيض يكون الزوج عاصيا. 2- ما ورد من النهى عن الطلاق فى الحيض فهو لأمر خارج عن حقيقة وماهية الطلاق وهو دفع الضرر عن المطلقة بتطويل العدة عليها Q بالطلب المقيد برقم 419 لسنة 1965 المتضمن أن السائل طلق زوجته طلقتين متفرقتين وراجعها مرة بعد أخرى ثم حدث بينهما خلاف قال لها على إثره (أنت طالق) وتبين أن زوجته كانت حائضا أثناء وقوع هذا الطلاق. وطلب بيان ما إذا كان هذا الطلاق يقع أولا مع أن النبى صلى الله عليه وسلم قال (إنه لا طلاق لحائض) An المنصوص عليه فقها أن الطلاق الصريح تطلق به الزوجة بمجرد إيقاعه سواء أكان وقوعه فى حالة الطهر أو فى حالة الحيض متى كان صادرا من أهله لأن وقوعه إزالة للعصمة وإسقاط للحق فلا يتقيد بوقت معين وقد وردت آيات الطلاق مطلقة غير مقيدة ولا يوجد من النصوص ما يقيدها فوجب القول بوقوعه. وأما ما ورد من النهى عن الطلاق فى وقت الحيض فقد كان لأمر خارج عن حقيقته وهو الإضرار بالزوجية بتطويل العدة عليها غير أن الزوج يكون عاصيا لأن النبى صلى الله عليه وسلم لما أنكر على ابن عمر الطلاق فى زمن الحيض قال ابن عمر أرأيت يا رسول الله لو طلقتها ثلاثا قال إذا عصيت ربك وبانت منك. وعلى ذلك كان طلاق السائل لزوجته بقوله لها أنت طالق فى زمن الحيض يقع به الطلاق ويكون مع الطلقتين السابقتين مكملا للثلاث وبه تبين منه زوجته بينونة كبرى متى كانت الزوجة مدخولا بها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها منه ثم يتزوجها الأول بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم

الحكم بطلاق الذمية رجعيا

الحكم بطلاق الذمية رجعيا F أحمد هريدى. 8 نوفمبر 1965 م M 1- المقرر شرعا أن الذمية تبين من زوجها بتطليقه لها ولا عدة عليها. 2- الحكم النهائى بتطليق الذمية أو بإثبات طلاقها من زوجها الذمى رجعيا يوجب عليها العدة ويعطيه حق الرجعة بإرادته المنفردة. 3- يجوز له التزوج من غيرها وهى فى العدة أو بعد خروجها منها غير أنها إذا كانت فى العدة لا يجوز له التزوج بأختها أو بمن يحرم الجمع بها معها إلا إذا خرجت من عدتها Q بالطلب المقيد برقم 673 لسنة 1965 المتضمن أن زوجا مسيحيا طلق زوجته المسيحية لاختلاف ملتهما طلاقا أول رجعيا. وانقضى على الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بالإثبات الطلاق أكثر من ثمانية شهور. وانقضت مواعيد الطعن فى الحكم المذكور وأصبح نهائيا. وطلب السائل الإفادة عن الآتى: 1- ماهو الطلاق الأول الرجعى. 2- وهل يملك الزوج مراجعة الزوجة. 3- ومتى يمكن مراجعتها. 4- وهل أمر المراجعة متوقف على إرادة الزوج منفردا أم على إرادة الزوجة، وهل يملك الزوج الزواج من أخرى فور وقوع الطلاق المذكور إذا كان لا يرغب فى مراجعة مطلقته An المنصوص عليه فقها أن الطلاق الرجعى هو ما يصدر من الزوج على زوجته بعد الدخول بلفظ صريح أو ملحق به من ألفاظ الطلاق ولم يكن على مال ولا مكملا للثلاث ولا منصوصا على كونه بائنا ويكون أول طلاق بينهما، وأن من طلق زوجته طلاقا رجعيا يملك بإرادته المنفردة وبدون رضا الزوجة أن يراجع مطلقته بالقول أو بالفعل مادامت فى العدة، كما يملك عدم مراجعتها حتى يسقط حقه فى الرجعة بانقضاء العدة، وفى هذه الحالة لا يملك إعادتها إلى عصمته إلا بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها، وإذا طلق الزوج زوجته رجعيا جاز له شرعا أن يتزوج من غيرها كما يجوز له أن يتزوج غيرها وهى على عصمته ولا يمنع من الزواج الثانى إلا إذا اراد الزواج بأخت مطلقته أو بمن لا يحل له الجمع بينهما شرعا، فإنه فى هذه الحالة يمنع من الزواج الثانى مادامت مطلقته فى العدة، وفى حادثة السؤال طلق المسيحى زوجته المسيحية رجعيا فيجوز له طبقا لما ذهب إليه الحكم فى وصف الطلاق أن يراجع زوجته مادامت فى العدة بإرادته وحده أو يتركها بدون رجعة حتى تنقضى عدتها، وإن كان المقرر أن المسيحية تبين من زوجها بطلاقه لها وأنه لا عدة عليها فى الراجح من المذهب. وفى جميع الأحوال يحل للمطلق المذكور أن يتزوج مرة ثانية بغير مطلقته من تاريخ الطلاق على الوجه السابق بيانه، ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله أعلم

الشك فى الطلاق

الشك فى الطلاق F أحمد هريدى. 2 أكتوبر 1966 م M 1- شك الرجل فى أنه أوقع طلاقا أم لا، يقتضى عدم الوقوع لأن الأصل براءة الذمة. 2- شك الرجل فى أنه طلق واحدة أو أكثر يقتضى وقوع الأقل إلا إذا استيقن الأكثر أو يكون غالب ظنه على خلافه. 3- إن أخبره عدول أنهم حضروا المجلس وأنها واحدة فقط وصدقهم فى ذلك أخذ بقولهم. 4- شهادة الزوجة بصدور طلاق منه لكنها لا تعرف لفظه لا يعول عليها. 5- معاشرة الزوج لها بعد الطلقة الأولى يكون بها مراجعا Q بالطلب المقيد برقم 409 لسنة 1966 المتضمن أن السائل متزوج منذ عشر سنوات وأنجب أولادا وأنه منذ أربع سنوات حدث نزاع بينه وبين زوجته قال لها خلاله - أنت طالق - دون قصد منه فى الطلاق ولم يعرض هذا الطلاق على أحد واستمر يعاشرها. ومنذ شهر حدث بينهما نزاع قال لها خلاله - أنت طالق - وعرض أمر هذا الطلاق على زميل له فى العمل فرده له وقال له إن هذا ثانى طلاق تعرضه على فشك الزوج فى الأمر. هل عرض الطلاق الأول على زميله ونسى أو أنه قد صدر منه طلاق بعد الأول وقبل هذا الأخير وعرضه على الزميل ونسيه وعاد إلى زوجته يستطلع الأمر فى شأن ذلك فذكرت له أنه صدر طلاق ثان بعد الأول وقبل الأخير وقرر الزوج أن اعتقاده الشخصى وغالب ظنه أنه لم يصدر منه الطلاق موضوع الشك وأن الذى صدر منه هو الطلاق الأول الذى لم يعرض أمره على أحد والطلاق الأخير الذى عرضه على زميله وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى حالته التى أوضحها An جاء فى الجزء الأول من تنقيح الفتاوى الحامدية صفحة 34 سئل فى الرجل إذا شك أنه طلق أم لا فهل لا يقع عليه الطلاق. الجو اب نعم لا يقع كما فى الأشباه فى قاعدة الأصل براءة الذمة وجاء فى الأشباه والنظائر للعلامة ابن نجيم فى قاعدة - الأصل براءة الذمة صفحة 29 وما بعدها ومنها. شك هل طلق أم لا لم يقع شك أنه طلق واحدة أو أكثر بنى على الأقل كما ذكره الاسبيجانى إلا أن يستيقن بالأكثر أو يكون غالب ظنه على خلافه وإن أخبره عدول حضروا ذلك المجلس بأنها واحدة وصدقهم. أخذ بقولهم إن كانوا عدولا. وظاهر من هذه النصوص أن الشخص إذا شك هل حصل منه طلاق أو لا يعتبر أنه لم يصدر منه طلاق ولا يقع عليه طلاق إلا أن يجزم أو يكون غالب ظنه أنه حصل منه طلاق فيؤخذ بذلك ويحتسب الطلاق أخذا بجزمه أو غلبة ظنه. فإن جزم أو كان غالب ظنه أنه لم يصدر منه طلاق لا يعتبر الطلاق من باب أولى. وإن كان هناك دليل كأن يشهد عدول كانوا بالمجلس يعمل بهذا الدليل إيجابا أو سلبا وفى حادثة السؤال يقرر الزوج صاحب الشأن أن اعتقاده الشخصى وغالب ظنه أنه لم يصدر منه الطلاق موضوع الشك والبحث فيعمل بذلك، ويبنى الأمر على أنه لم يصدر منه هذا الطلاق. إشهادة زوجته بأنه صدر منه طلاق لا تعرف لفظه فلا يمكن التعويل عليها، لأنها لم تشهد بصدور طلاق واقع إذ يحتمل أن اللفظ الذى تقول عنه إنه طلاق. لا يقع به طلاق ومتى صار الأمر موضع احتمال فى الوقوع وعدمه لا يؤخذ بالوقوع. وكذلك كلام زميل الزوج لا يدل على حدوث طلاق واقع. وطبقا لما ذكر يكون قد وقع على زوجة السائل طلاق رجعى فى الحادثة الأولى. ويعتبر أنه قد راجعها باستمرار معاشرته لها معاشرة الأزواج بعد الطلاق. ثم وقع عليها طلاق رجعى ثان فى الحادثة الأخيرة ويكون للزوج مراجعتها بالقول أو بالفعل مادامت فى العدة من هذا الطلاق، فإن كانت قد خرجت من العدة شرعا يكون له حق إعادتها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها، وهذا إذا لم يكن قد وقع عليه طلاق سوى ما ذكر بالسؤال وكان الحال كما ذكر - ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله تعالى أعلم

عبارات لا يقع بها الطلاق

عبارات لا يقع بها الطلاق F أحمد هريدى. 9 يولية 1967 م M 1- الخطاب المرسل من الزوج لزوجته والذى يقول فيه (أقرر أن أختفى من حياتك ولا أقف فى سبيلك) لا يقع به طلاق ولو نوى ذلك. 2- تخيله يقول لزوجته (على الطلاق منها) ولم يتلفظ به لا يقع به طلاق. 3- ما يتلفظ به وقت ضجره مثل (الواحد يتركها ويستريح أو بلاش دوشة) لا يقع به طلاق. 4- مخاطبته لها فى خطاب بقوله لها (أختى) لا أثر له ولا يقع به طلاق Q من السيد/ م ص ع قال إنه قد تم عقد قرانه ولم تزف إليه زوجته، وقد حدث أنه قبلها وضمها إلى صدره وهما يجلسان على كنبة وبينهما فاصل - تكاية - وأثناء جلوسه مع زوجته كان يحدث أن يكون باب الغرفة مفتوحا وأحيانا يكون مقفلا. وكان أفراد الأسرة يدخلون ويخرجون بشكل عادى، وبعد فترة من الزمن حدث سوء تفاهم بينه وبين زوجته فكتب لها يقول. (أقرر أن أختفى من حياتك ولا أقف فى سبيلك) وأنه كان ينوى وقت كتابة الخطاب وإرساله الطلاق، وأنه كان يقصد بهذه العبارة أن يقول لها (أقرر أن أطلقك) . وكان أثناء الغضب يتخيل ويتصور أنه يقول لزوجته (على الطلاق من فلانة) يقصد زوجته، وكان هذا حديث نفس فقط ولم يتلفظ به. وأنه فى فترات الضيق والغضب كان يتلفظ بالعبارات الآتية (الواحد يسيبها ويستريح بلاش دوشة) وكتب لها مرة يقول (أختى) ولم يقل زوجتى. وكان أثناء الغضب يحس أن هاتفا يقول له إنها ليست زوجتك. وبعد أن زال الغضب أصبح الآن يقابلها ويقبلها. وطلب السائل بيان ما إذا كان جلوسه مع زوجته على الوجه المبين يعتبر خلوة شرعا أم لا. وبيان ما إذا كان فى شىء مما كتبه لزوجته أو تلفظ به بينه وبين نفسه أو تردد فى خاطره أو أحس به، ما يعتبر طلاقا أم لا An المنصوص عليه فى مذهب الحنفية أن اختلاء الزوج بزوجته فى مكان يأمنان فيه من دخول أحد عليهما أو اطلاعه على سرهما، وألا يكون هناك ما يمنع من الاختلاط يعتبر خلوة صحيحة شرعا تشارك الدخول الحقيقى فى بعض الأحكام منها تأكد المهر كله للزوجة، ووجوب العدة عليها إذا طلقت، كما تجب لها نفقة عدة فى حالة الطلاق بعد الخلوة الصحيحة. ويقع عليها الطلاق البائن إذا طلقت فى عدة الخلوة. وبما أن السائل يقرر أنه كان يتردد على منزل زوجته، وأنه كان يحدث أحيانا أن يكون هو وزوجته وحدهما فى حجرة مغلقة فيكون قد اختلى بزوجته خلوه صحيحة شرعا تترتب عليها آثارها السابق ذكرها. أما ما كتبه لزوجته من قوله أقرر أن أختفى من حياتك ولا أقف فى سبيلك قاصدا بذلك أن يقول لها (أقرر أن أطلقك) وكانت نيته وقت إرسال الخطاب الطلاق فعلا، فإن هذا لا أثر له ولا يقع به طلاق، لأن ما كتبه ليس من ألفاظ الطلاق، ولا أثر لقصده الطلاق بهذه الألفاظ مادام اللفظ ليس من ألفاظ الطلاق الصريحة أو الكناية. وأما ما كان يتخيله السائل وهو يجلس بمفرده من أن يقول لزوجته (على الطلاق من فلانة) يقصد زوجته ولكنه لم يتلفظ بذلك فلا أثر له على العلاقة الزوجية مطلقا لأن ما تردد فى نفسه ليس من عبارات الطلاق، ولأن ركن الطلاق على فرض أنه من ألفاظ الطلاق هو التلفظ والنطق ولم يحدث شىء من ذلك، وأم ما كان يتلفظ به فى أوقات ضجره من قوله (الواحد يسيبها ويستريح. وقوله بلاش دوشة) فلا قيمة له ولا يقع به طلاق، لأنه ليس من الفاظ الطلاق. وأما تعبيره فى خطابه إليها بقوله (أختى) بدلا من زوجتى أو خطيبتى فلا أثر له كذلك، وأما ما كان يحس به من أن هاتفا يقول له إنها ليست زوجتك فلا قيمة له مطلقا، لأنه مجرد خيالات وأوهام لا يعتد بها. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

الاكراه على الطلاق أو الابراء

الاكراه على الطلاق أو الابراء F أحمد هريدى. 20 فبراير 1968 م M 1- إكراه الزوجة بالطلاق وتهديدها بذلك إن لم تبرئة من دين لها عليه لا يعتد به ولا يكون إكراها. 2- إكراه الزوجة بضرب متلف إن لم تبرئة من دين لها عليه يعتد به ويكون إكراها. 3- الإكراه المعتبر شرعا يشترط فيه أن يكون بأمر يلجئ المكره على فعل ما أكره عليه خوفا من إيقاع ما هدد به عليه مع عدم احتماله له نفسا أو مالا أو غير ذلك، مما يوقع ضررا ماديا أو أدبيا لا يحتمل وأن يكون المكره قادرا على إيقاع ما هدد به Q رجل طلق زوجته طلقتين موثقتين، وأنه راجعها بعد الطلقة الثانية وأن له زوجة أخرى وله منها خمسة أولاد، وأن هذه الزوجة الأخرى أكرهته على أن يطلق زوجته الطلقة الثالثة، وذلك لأنه لما أراد إعادة مطلقته بعد الطلقة الثانية إلى عصمته اشترطت عليه زوجته القديمة أن يكتب لها ما يملك من منقولات وأرض فضاء وسيارة تقدر قيمتها بنحو عشرة آلاف جنيه، وأنه قد حرر لزوجته القديمة شيكا بمبلغ خمسة آلاف جنيه بدون تاريخ، وأن رصيده فى البنك لا يصل إلى هذا المبلغ وأن زوجته القديمة بعد أن كتب لها كل ما يملك أعطاها الشيك وأعاد هذه المطلقة إلى عصمته بعد الطلقة الثانية هددته زوجته القديمة ببيع ما كتبه لها وتجريده هو والأولاد من كل ذلك، وكتبت تاريخا فوريا للشيك وهددته بإبلاغ النيابة إن لم يطلق مطلقته المذكورة الطلقة الثالثة، وخوفا من السجن طلق مطلقته الطلقة الثالثة بدون أن ينطق بلفظ الطلاق بعد أن أحضر له أخوها فى منزله مأذونا بمعرفته، ووقع على وثائق الطلاق ولما تم الطلاق سلمته، وقدمت زوجته القديمة مذكرة بتاريخ10/2/1968 أنكرت فيها كل الوقائع التى ساقها كدليل على الإكراه وقالت إنه لا يملك شيئا وأن واقعة الشيك لا حقيقة لها وأن السيارة والأملاك المنوه عنها هى التى اشترتها. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الطلاق الذى أكره عليه An لا جدال فى أن طلاق المكره لا يقع طبقا لحكم المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1929 التى تنص على أنه لا يقع طلاق السكران والمكره والإفتاء بحكم الدين والشريعة فى حادثة من الحوادث يجرى على أساس صحة الوقائع التى تضمنتها الحادثة ومطابقتها للواقع، أو على أساس التسليم بتلك الوقائع دون نظر إلى الواقع. وفى هذه الحالة يجب أن تسلم الحادثة من شوائب الشك والغموض لترتاح نفس المفتى إلى أن المقصود هو معرفة حكم الله فى الحادثة موضوع السؤال. والسائل يقرر أولا أن زوجته هددته ببيع الأملاك والسيارة التى سبق أن كتبها لها، وأنه أوقع الطلاق على زوجته الأخرى مكرها تحت تأثير هذا التهديد، ثم يقرر فى طلب ملحق أنه أعطى زوجته المذكورة شيكا بمبلغ بدون تاريخ، وأنها حررت عليه تاريخا ولما لم تجد له رصيدا بالبنك هددته بإبلاغ النيابة إن لم يطلق زوجته الأخرى، وقد قدمت زوجة السائل طلبا قررت فيه أن كل ما قرره السائل فى طلبه بشأن إكراهه على تطليق زوجته الأخرى ووسائل هذا الإكراه لا أساس له، وأن واقعة الشيك لا أساس لها مطلقا، وأن الأملاك والسيارة قد اشترتها هى ولا علاقة له بها، والأمر على هذا النحو فيه كثير من الغموض الذى يبعث على الشك وعدم الارتياح، وليس من شأن المفتى أن يحقق الوقائع ويطلب الدليل على صحتها، وإنما ذلك من شأن القضاء، ولكن من حق المفتى أن يطمئن ويرتاح إلى سلامة الحادثة التى يتحدث عن حكم الله فيها ولذلك نكتفى ببيان حكم طلاق المكره فى ذاته بقطع النظر عن الحادثة المعروضة، وهل تحقق فيها إكراه أولا، وقد ذكرنا أن حكم القانون الصريح فى أن طلاق المكره لا يقع، على أن الإكراه فى حقيقته الشرعية لابد أن يكون بأمر يلجىء المكره ويحمله حملا على فعل ما أكره عليه وإتيانه لخوفه من إيقاع ما هدد به وعدم احتماله إياه، سواء كان ذلك فى النفس أو فى المال أو فى غير ذلك مما يوقع به ضررا ماديا أو أدبيا لا يحتمله على خلاف بين الفقهاء فى بعض الصور ليس هنا مجال تفصيله. ولابد أن يكون المكره قادرا على إيقاع وتنفيذ ما هدد به. وقد قرر فقهاء الحنفية أن الزوج إذا أكره زوجته وهددها بالطلاق إن لم تبرئه من دين لها عليه لا يكون إكراها، وإذا أكرهها بضرب متلف إن لم تبرئه من دين لها عليه كان إكراها. جاء فى الجزء الثالث من الفتاوى الخانية للإمام قاضيخان (وإذا أكره الرجل امرأته بضرب متلف لتصالح من الصداق أو تبرئه كان إكراها لا يصح صلحها ولا إبراؤها. وإن أكره الزوج امرأته وهددها بالطلاق أو بالتزوج عليها أو بالتسرى لا يكون إكراها) وهذا ظاهر فى أنهم فرقوا فى الحكم بين واقعتى إكراه صدرتا من الزوج لزوجته - الأولى هددها فيها بضرب متلف وقد اعتبروها إكراها - والثانية هددها فيها بطلاقها أو بالتزوج عليها أو التسرى ولم يعتبروها إكراها ولم يذكروا العلة فى هذا الفرق وليس هناك من فرق يظهر - إلا أن الإكراه فى الأولى كان بشىء غير جائز شرعا وليس من حق الزوج وهو الضرب المتلف، والثانية كان الإكراه بشىء جائز شرعا للزوج ومن حقه أن يفعله وهو الطلاق أو التزوج على الزوجة. فالإكراه إذن إذا كان بشىء جائز شرعا ومن حق المكره أن يفعله لا يعتبر إكراها. وفى حادثة السؤال يقرر السائل أنه قد سبق أن كتب لزوجته أم أولاده سيارة وأملاكا لصالح أولاده منها، وأنها أكرهته على طلاق زوجته الأخرى وهددته ببيع السيارة والأملاك التى كتبها لها إن لم يطلق تلك الزوجة، وأنه قد سبق أن أعطاها شيكا بدون تاريخ بمبلغ خمسة آلاف جنيه على البنك الذى يتعامل معه وأنها قد وضعت تاريخا على الشيك ولم تجد له رصيدا فى البنك يكفى لسحب المبلغ وهددته بإبلاغ النيابة إن لم يطلق امرأته الأخرى. وظاهر أن الأملاك والسيارة على فرض التسليم بصحة ما ذكره السائل قد أصبحت ملكا لزوجته، ومن حقها شرعا أن تتصرف فيها بالبيع وسائر التصرفات الناقلة للملكية، وكذلك فى واقعة الشيك من حق الزوجة - وقد غرر بها - أن تبلغ الجهات المختصة بشأن تلاعب زوجها ومحاولة التغرير بها، فإذا سلمنا أنها قد هددت السائل بالبيع والإبلاغ عنه فإنه يكون تهديدا بما هو جائز ومن حق المهدد. وقد تبين مما سبق أن ذلك لا يكون إكراها، وأن المكره إذا فعل ما أكره عليه تحت تأثير هذا التهديد يكون صحيحا، فيكون الطلاق الذى أوقعه السائل على زوجته الأخرى صحيحا وواقعا. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

طلاق للعنة والمدة التى تضرب لذلك

طلاق للعنة والمدة التى تضرب لذلك F أحمد هريدى. 16 إبريل 1968 م M 1- من وجد عنينا لمرض أو كبر يؤجل سنة شمسية تبدأ من يوم الخصومة، فإن استطاع مباشرتها جنسيا كان بها، وإلا طلقتها عليه المحكمة بطلبها إن لم يطلقها هو. 2- لابد أن يكون التأجيل من القاضى ولا عبرة بتأجيل غيره مطلقا. 3- لو كان التأجيل فى أثناء الشهر تحتسب المدة بالأيام على أساس 365 يوما من وقت الخصومة. 4- تبدأ المدة بالنسبة للصبى والمريض والمحرم من وقت بلوغ الصبى وصحة المريض وحل المحرم Q شاب تزوج من آنسة ودخل بها فى 19/5/1965 وأزال بكارتها بإصبعه كعادة أهل الريف، وأنه لم يتصل بها جنسيا من تاريخ الدخول حتى 29/3/1967 حيث تبين أنه (عنين) وقد طالبته زوجته بطلاقها لهذا السبب فامتنع، مما اضطرها إلى رفع أمرها إلى القضاء الذى أحاله إلى الكشف الطبى لبيان مدى قدرته على المعاشرة الجنسية، وعما إذا كان به عنة من عدمه وانتهى التقرير الطبى إلى أن الزوج يعتبر من الوجهة الطبية خاليا من الأسباب العضوية للعنة، وأنه واقع تحت تأثير ما يعرف (بالربط) بالنسبة لزوجته، وأن هذا يعتبر نوعا من العنة المؤقتة قد يشفى ويبرأ منها، ولهذه الأساليب رفضت المحكمة دعوى الزوجة، وجاء فى أساليب رفض الدعوى أن السنة المقررة فى الشريعة الإسلامية للعنة تبدأ من تاريخ رفع الدعوى فاستأنفت الزوجة حكم المحكمة. وطلب السائل صدور فتوى شرعية لحل هذه المشكلة - خصوصا على مذهب الإمام أبى حنيفة - يكون من شأنها جعل السنة الشرعية بالنسبة للعنن بعنة مؤقتة تبدأ من تاريخ العقد والدخول بالزوجة An المنصوص عليه فى الفقه الحنفى أن من وجدته امرأته عنينا - وهو من لا يصل إلى النساء لمرض أو كبر - أجل سنة لاشتمالها على الفصول الأربعة، والمراد بالسنة - السنة الهجرية التى عدد أيامها 354 يوما على المذهب وقيل السنة الشمسية التى عدد أيامها 365 يوما وبه يفتى، ويؤجل من وقت الخصومة (أى من وقت رفع الدعوى) فإن استطاع الزوج فى مدة التأجيل أن يعاشر زوجته معاشرة الأزواج فيها ونعمت وإلا بانت بالتفريق من القاضى إن أبى الزوج طلاقها بطلبها، لأنه وجب عليه التسريح بالإحسان حين عجز عن الإمساك بالمعروف، فإن امتنع كان ظالما وينوب القاضى عنه. هذا - ولاعبرة بتأجيل غير القاضى، فلا يعتد بتأجيل المرأة أو تأجيل غيرها أو تأجيل غير القاضى كائنا من كان. وجاء فى الدر المختار شرح تنوير الأبصار وحاشية ابن عابدين عليه ج 2 ص 818 وما بعدها ما يأتى ولو وجدت زوجها عنينا وهو من لا يصل إلى النساء لمرض أو كبر أجل سنة قمرية بالأهلة على المذهب وهى 354 يوما وبعض يوم وقيل شمسية وهى أزيد بأحد عشر يوما أى 365 يوما وبه يفتى، ولو أجل فى أثناء الشهر فبالأيام إجماعا ويؤجل من وقت الخصومة ما لم يكن صبيا أو مريضا أو محرما فبعد بلوغه وصحته وانتهاء إحرامه، ولو مظاهرا لا يقدر على العتق أجل سنة وشهرين فإن وطئ مرة فبها وإلا بانت بالتفريق. وعلق ابن عابدين فى الحاشية على قول صاحب الدر (أجل سنة وشهرين) وجاء فى تعليقه (ولو رافعته وهو مظاهر منها تعتبر المدة من حين المرافعة إن كان قادرا على الإعتاق، وإن كان عاجزا أمهله شهرى الكفارة ثم أجله فيتم تأجيله سنة وشهرين) وهذا صريح فى أن السنة التى يؤجل إليها من ادعيت عليه العنة تبدأ من وقت الخصومة بين الزوجين أمام القضاء ومرافعة الزوجة إلى القاضى فى شأن التفريق بينهما. لذلك وطبقا لهذا النص الواضح المحدد لا يبقى مجال للكلام فى كيفية حساب السنة بدءا ونهاية، وعلى الزوجة انتظار المدة المضروبة عسى أن يعود زوجها إلى حالته الطبيعية وتعود العلاقة الزوجية بينهما إلى صفائها وسيرها سيرا طبيعيا. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

التفريق لاسلام الزوجة موجب للعدة عليها

التفريق لاسلام الزوجة موجب للعدة عليها F أحمد هريدى. 25 يولية 1968م M 1- إسلام الزوجة والحكم بالتفريق بينها وبين زوجها بعد إبائه موجب للعدة عليها شرعا. 2- متى وجبت العدة وجبت النفقة لها، لأن الفرقة جاءت بسبب من قبله هو Q بالطلب المقيد برقم 470 سنة 1968 المتضمن أن رجلا مسيحيا اعتنقت زوجته الدين الإسلامى فى 13/11/1965 وفرق بينهما بحكم قضائى فى 20/12/1965 وتزوجت بغيره فى 4/4/1966 - ويطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى نفقة العدة لهذه الزوجة، وهل تجب لها على زوجها السابق المسيحى أو لا An المقرر شرعا أن الزوجة التى أسلمت وأبى زوجها الإسلام وفرق بينهما تجب عليها العدة حقا للشرع، ومتى وجبت عليها العدة وجبت نفقتها على زوجها المسيحى، لأن الفرقة جاءت بسبب من قبل الزوج، وهو إباؤه عن الإسلام، فيكون الواجب التسريح بالإحسان، ومن الإحسان وجوب نفقة العدة فى مدتها. ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله تعالى أعلم

حكم نفى الزوجية فى الماضى أو فى الحال

حكم نفى الزوجية فى الماضى أو فى الحال F أحمد هريدى. 4 سبتمبر 1968م M 1- قول الرجل لزوجته (لست لى بامرأة أو لست لك زوجا أو ما أنت لى بامرأة أو ما أنا لك بزوج أو لا نكاح بينى وبينك) يقع به الطلاق بالنية عند الإمام أبى حنيفة، ولا يقع بذلك شىء عند الصاحبين. 2- قوله لها (لم أتزوجك أو لم يكن بيننا نكاح أو والله ما أنت لى بامرأة) لا يقع بأى منها طلاق باتفاق بين الإمام وصاحبيه ولو نوى الطلاق. 3- نفى النكاح أصلا جحود ونفيه فى الحال يقع به الطلاق بالنية Q بالطلب المقيد برقم 540 سنة 1968 المتضمن أن رجلا وقع منه على زوجته الأيمان الآتية الأول قال لها (على الطلاق بالثلاثة مانتيش على ذمتى) وتكرر ذلك منه فى نفس الوقت مرتين. الثانى قال لها (على الطلاق بالثلاثة مانتيش على ذمتى) . والثالث قال لها (على الطلاق بالثلاثة مانتيش على ذمتى ولا زوجتى) . وطلب السائل الإفادة عن حكم هذه الأيمان An جاء فى الجزء الثالث من البحر الرائق شرح كنز الدقائق ص 305 ما نصه (وتطلق بلست لى امرأة أو لست لك زوجا إن نوى طلاقا يعنى وكان النكاح ظاهرا، وهذا عند أبى حنيفة، لأنها تصلح لإنشاء الطلاق كما تصلح لإنكاره فيتعين الأول بالنية. وقال أبو يوسف ومحمد لا تطلق وإن نوى لكذبه، ودخل فى كلامه ما أنت لى بامرأة وما أنا لك بزوج ولا نكاح بينى وبينك - وخرج عنه لم أتزوجك أو لم يكن بيننا نكاح ووالله ما أنت لى بامرأة ففى هذه الألفاظ لا يقع وإن نوى عند الكل. وقد عللوا عدم الوقوع بالاتفاق فى صورة الحلف على النفى بأنه ينصرف إلى النفى فى الماضى وهو كذب بيقين فلا يقع طلاق بالاتفاق. والأصل أن نفى النكاح أصلا لا يكون طلاقا بل يكون جحودا ونفى النكاح فى الحال يكون طلاقا إذا نوى، وما عداه فالصحيح أنه على هذا الخلاف - قيد بالنية لأنه لا يقع بدون النية اتفاقا - وطبقا للنصوص المذكورة تكون الصيغ الواردة بالسؤال من قبيل الحلف على نفى الزوجية الحاصلة بين السائل وزوجته التى على عصمته وعقد نكاحه، ولا يقع بأى منها طلاق على زوجة السائل وإن نواه، لأنه حلف على نفى الزوجية القائمة فى الماضى وهو كاذب فيه، فلا يقع طلاق بالاتفاق بين الإمام وصاحبيه بناء على النص المتقدم. وكون الحلف بصيغة الطلاق لا أثر له لأنه حلف على نفى الزوجية وهو كذب كما قلنا. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. وعلى السائل أن يتقى الله فى دينه وزوجته وأولاده، ويمتنع عن التلفظ بمثل هذه الألفاظ. والله أعلم

طلاق واقع شرعا

طلاق واقع شرعا F أحمد هريدى. رجب 1389 هجرية - 5 أكتوبر 1969م Mقول الرجل لزوجته (أنت من النهارده مش على ذمتى) قاصدا به الطلاق يقع به طلقة واحدة، لأن هذه العبارة نفى للزوجية وقت الحلف فيحمل لفظه على إنشاء الطلاق Q بالطلب المقيد برقم 563 سنة 1969 المتضمن أن السيد/ ص ع ك قال 1- إنه بتاريخ 1965 طلق زوجته طلقة أولى رجعية بمقتضى إشهاد طلاق رسمى على يد مأذون، وقد راجعها بعد شهر واحد من تاريخ هذا الطلاق. 2- وبتاريخ سنة 1967 قال لزوجته المذكورة (أنت طالق) وكرر هذا اللفظ ثلاث مرات فى مجلس واحد، وبعد أسبوع واحد من تاريخ هذا الطلاق راجعها على يد مأذون. 3- وبتاريخ سنة 1969 حدث نزاع فقال لها (أنت من النهاردة مش على ذمتى) وكان يقصد بهذا اللفظ طلاقها، وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما صدر منه An أولا - عن الطلاق الأول يقع بطلاق السائل زوجته المذكورة بمقتضى إشهاد طلاق على يد مأذون طلقة أولى رجعية، وبمراجعته لها بعد مضى شهر من تاريخ الطلاق تكون الرجعة صحيحة شرعا. ثانيا - عن الطلاق الثانى وهو قول السائل لزوجته - أنت طالق - وكرر هذا اللفظ ثلاث مرات فى مجلس واحد. فهو طلاق مكرر وفى مجلس واحد، وقد وقع خلاف فى حكم هذه الحالة، والكثيرون على أنه تقع بها طلقة واحدة. وقد نص القانون رقم 25 سنة 1929 على أن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة يقع به طلقة واحدة - كما نص على أن كل طلاق يقع رجعيا إلا المكمل للثلاث والطلاق على مال والطلاق قبل الدخول وما نص على كونه بائنا فى قوانين المحاكم الشرعية، وطبقا للأحكام المذكورة يقع بهذا اللفظ طلقة واحدة وتكون رجعية إذا لم تكن على مال ولا مكملة للثلاث. ثالثا - عن الطلاق الثالث وهو قول السائل لزوجته المذكورة (أنت من النهاردة مش على ذمتى) وأنه قصد بهذا اللفظ الطلاق يقع به طلقة واحدة وتكون مكملة للثلاث، فتبين بذلك زوجته بينونة كبرى لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا شرعيا ويدخل بها الزوج الثانى دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها منه شرعا وهذا يخالف ما إذا قال لها - ما أنت لى بامرأة. أو لست لى بزوجة حيث قال الصاحبان إنه لا يقع به طلاق لأنه نفى للزوجية فى الماضى وهو كاذب فيه - لأنه نفى للزوجية الآن أى وقت الحلف ولم ينفها فى الماضى فلا سبيل إلى تكذيبه ويحمل على أنه إنشاء طلاق خصوصا مع قول السائل إنه نوى به الطلاق. ومما ذكر الجواب عما جاء بالسؤال. والله تعالى أعلم

يمين بالطلاق

يمين بالطلاق F حسن مأمون. 24 جمادى الثانية 1375 هجرية - 6 فبراير 1956م Mقول الرجل لزوجته (على الطلاق بالثلاثة إن لم تأت بالمصاغ فأنت طالق) يساوى فى المعنى والدلالة والحكم قوله (والله إن لم تأت بالمصاغ فأنت طالق) وهو طلاق معلق يقع به الطلاق عند قصده الوقوع الفورى، ويقع به واحدة رجعية إذا لم تأت به Q فى رجل قالت له زوجته إن محتالة أخفت منها مصاغها بحيلة شيطانية ولاذت بالفرار فجن جنونه وشق ثيابه. وقال لها (ينعل دينك على الطلاق بالثلاثة إن لم تأت بالمصاغ فأنت طالق) . مع العلم بأن المحتالة مجهولة لا يعلم لها مكان. فما الحكم الشرعى فى ذلك An إن قول هذا الرجل (على الطلاق بالثلاثة إن لم تأت بالمصاغ فأنت طالق) يساوى فى المعنى والدلالة والحكم قوله (والله إن لم تأت بالمصاغ فأنت طالق) وهو إذا قال ذلك كان معلقا طلاقها على عدم الإتيان بمصاغها المسروق، والطلاق المعلق لا يقع به شىء من الطلاق إذا قصد به الحمل على فعل شىء أو تركه، فإذا كان قصد الحالف مجرد حمل زوجته على إتيانها بالمصاغ لم يقع به شىء من الطلاق، وإذا كان قصده وقوع الطلاق إذا لم تأت به فورا وقع به طلاق رجعى واحد، لأن هذا اليمين وإن كان ظاهرها أنها غير مقيدة بوقت إلا أن نية الحالف فى إرادته إتيانها بالمصاغ فورا بدون إمهال بادية من ثورته وشق ثوبه، والمرجع فى ذلك إلى نيته وقصده فى تعليق هذا الطلاق، فإذا كان ناويا الفورية حين حلفه وقع الطلاق بمجرد الحلف إذا لم تأت به، وإن لم يكن ناويا الفورية لا يحنث ماداما على قيد الحياة، لإمكان وجدان المصاغ المسروق بأى طريق فلو لم تأت به حتى مات أحدهما فإنه يحنث حينئذ لتعذر الرد كما يحنث قبل ذلك إذا تأكد من تعذر رد المصاغ لأى سبب من الأسباب - يراجع رد المحتار والتنقيح - هذا وأما شق الحالف ثوبه عند إخباره بسرقة المصاغ وسبه زوجته بقوله (ينعل دينك) فذلك منه منكر ولا يقره عليه الدين ويجب على كل مسلم أن يتنزه عنه، ويستغفر الله منه ويأخذ نفسه بالتؤده ولسانه بالتعفف، وفعله بعدم الشطط، حتى تكون سبيله وفق أحكام الدين. وفق الله المسلمين إلى خيرى الدنيا والآخرة، والله الهادى إلى سواء السبيل

يمين الطبيب

يمين الطبيب F حسن مأمون. ذو القعدة 1375 هجرية - 28 يونيو 1956م Mاليمين الذى يقسمها طالب الطب عند تخرجه تشتمل على عدة مواثيق لضمان أن يعمل بها الطبيب فى جميع أوقاته، بحيث إذا خالف واحدا منها حنث ووجبت عليه كفارة اليمين Q من هيئة البحوث الطبية والشرعية بوزارة الصحة عن بيان الحكم الشرعى فى اليمين الطبية التى يقسمها طالب الطب عندما يقدم إليه عميد الكلية شهادة إتمام الدراسة الطبية، والتى يقسمها مرة واحدة حين تسلمه الشهادة المذكورة بالصيغة الآتية (أقسم بالله العظيم بأنى سأكرس حياتى لخدمة الإنسانية سأقوم بتقديم واجب الاحترام والشكر اللائقين لأساتذتى الكرام. سأؤدى واجباتى الطبية بكل وعى وشرف. سأهتم كل الاهتمام بصحة مرضاى - سأحافظ على جميع الأسرار التى اؤتمنت عليها إلخ ما جاء بهذه الصيغة) An إن الصيغة المذكورة بالسؤال تشتمل على عدة أيمان بعدد المحلوف عليه وإن لم يذكر المقسم به لفظا إلا مرة واحدة فى أول هذه الأيمان إلا أنه ملحوظ ذكره مقدما على كل محلوف عليه، وهى وإن كانت مطلقة عن الوقت إلا أنها مقيدة بقرينة الحال أى يكون الحالف طبيبا مشتغلا فكأن الحالف قال فى قسمه أقسم بالله العظيم بأننى مادمت طبيبا سأكرس حياتى لخدمة الإنسانية، أقسم بالله العظيم بأننى مادمت طبيبا سأقوم بتقديم واجب الاحترام والشكر اللائقين لأساتذتى الكرام - وهكذا بقية أفراد المقسم عليه فكل منها يمين مستقلة على إتيان بفعل فى المستقبل حالة كون الحالف طبيبا - فما دام الحالف متصفا بهذا الوصف وجب عليه شرعا أن يبر بهذه الأيمان جميعها - وكلما ترك واحدا منها حنث فى يمينه ووجبت عليه كفارة اليمين لأن اليمين حينئذ لعموم الأزمان - فكلما ترك المحلوف عليه حنث مهما تكرر منه ذلك فى أحد أفراد المحلوف عليه أو فيها جميعا حتى يتحقق الغرض المنشود من تشريع هذه اليمين لكل طالب طب تخرج واراد أن يزاول مهنته بين الناس - فإن هذه الأيمان مواثيق لضمان أن يعمل بها الطبيب فى جميع أوقاته وفى جميع حالاته بحيث إذا خالف يمينا منها كان حانثا، وعليه أن لا يكرر هذا الحنث مرة أخرى، وأن يعود إلى طاعة ما يقضى به القسم الذى تعهد بأن يكون دستوره فى حياته الطبية. والله أعلم

الحلف على المصحف يمين

الحلف على المصحف يمين F حسن مأمون. ذو القعدة - 1376 هجرية - 15 يونية 1957م M 1- عضوية مجلس الأمة من الولايات العامة، ولا يجوز تقليدها لمن ليس أهلا لها. 2- اختيار الأصلح لها أمانة، وانتخاب غيره خيانة وسعى فى ضرر الجماعة، وهو غير جائز شرعا. 3- استحلاف أحد المرشحين لشخص بالله أو على المصحف على انتخابه فحلف وكان منافسه أصلح منه فللحالف انتخاب الإصلاح ثم يكفر عن يمينه. 4- الحنث فى اليمين - إذا كان فيه خير - مشروع، والتمادى فيه معصيه إذا أدى تنفيذ اليمين إلى ضرر. 5- من حلف على فعل واجب أو ترك حرام كان يمينه طاعة والتمادى فيه واجب، ومن حلف على فعل حرام أو ترك واجب فيمينه معصية، والتمادى فيه حرام، والحنث فيه طاعة Q بكتاب هيئة تحرير مديرية الغربية المؤرخ 10/6/1957 المتضمن أن بعض المرشحين لمجلس الأمة يلجأ بوسائل متعددة إلى الحصول على أيمان من الناخبين بتحليف الناخب بالله العظيم ثلاثا أو بتحليفه على المصحف أو بتحليفه على البخارى بأنه سيمنح صوته عند الانتخاب لمرشح معين. والمطلوب به الإفادة عن حكم الدين فيما إذا أقسم مواطن على المصحف، أو بقسم آخر على إعطاء صوته لشخص معين، واتضح له بينه وبين ضميره أن المرشح الذى أقسم على انتخابه ليس أصلح المرشحين ولا أكفأهم للنيابة، فهل يحافظ على القسم الذى قطعه على نفسه وينتخب من أقسم على انتخابه وهو يعلم أنه ليس أصلح المرشحين، أو يلبى نداء ضميره وينتخب أصلح المرشحين ولو تعارض مع قسمه An إن عضوية مجلس الأمة من المناصب الهامة والولايات العامة التى لا يجوز أن تقلد لغير أهلها ولمن لا يصلح لها. فمن الواجب شرعا على كل ناخب ألا يراعى فى الانتخاب لهذا المنصب غير المصلحة العامة دون تأثر بأى مؤثر، فينتخب الأكفأ الأصلح، ولا يمكن من هو دون ذلك منه لأن اختيار الأصلح أمانة، فإذا ضيعها باختيار غير الأصلح كان ساعيا فى ضرر الجماعة، والضرر غير جائز شرعا لحديث (لاضرر ولا ضرار) فإذا استحلفه أحد المرشحين بالله أو على المصحف على إعطائه صوته فحلف ثم تبين له أن منافسه هو الصالح أو الأصلح حقا دون من استحلفه وجب عليه أن ينتخب المنافس ويكفر عن يمينه، وكان الحنث فى هذه الحالة واجبا، والتمادى فى اليمين معصية. وذلك لأن الحنث فى اليمين مشروع إذا كان خيرا من التمادى فيه. لقوله صلى الله عليه وسلم (من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير ثم ليكفر عن يمينه) وفيه دليل على أن الحنث فى اليمين أفضل من التمادى فيه إذا كان فى الحنث مصلحة، ويختلف ذلك باختلاف المحلوف عليه، فإن حلف على فعل أمر واجب أو ترك حرام فيمينه طاعة، والتمادى فيه واجب، والحنث معصية. وإن حلف على فعل أمر محرم أو ترك أمر واجب فيمينه معصية والتمادى فيه حرام، والحنث طاعة، وهذا إذا كان الحلف بالله أو على المصحف. أما إذا كان الحلف بغير ذلك فلا يكون يمينا لأن الحلف شرعا لا يكون إلا بالله أو بأسم من أسمائه. والله أعلم

الحلف بالطلاق لغو، وبالمصحف يمين شرعا

الحلف بالطلاق لغو، وبالمصحف يمين شرعا F أحمد هريدى. 1 يولية 1963 م M 1- الحلف بالطلاق من صيغ اليمين بالطلاق. وهو لغو لا يقع به شىء، سواء وقع المحلوف عليه أم لا. وذلك طبقا للقانون 25 سنة 1929. 2- الحلف بالمصحف أو عليه أو بالقرآن يمين عرفا، ومن ثم اعتبر يمينا شرعا. 3- البر فى اليمين واجب، إلا إذا كان على معصية فيجب على الحالف الحنث والكفارة Q من السيد/ ص م أبالطلب المقيد برقم 326 لسنة 63 المتضمن أنه حلف بقوله على الطلاق بالثلاثة لا أزوج ابنتى لأى أحد من عائلتى. ثم حلف على المصحف الشريف تأكيدا لحلفه بالطلاق السابق ذكره. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما صدر منه من حلفه بالطلاق وعلى المصحف الشريف An قول الحالف (على الطلاق بالثلاثة) من صيغ اليمين بالطلاق، واليمين بالطلاق لغو لا يقع به شىء. طبقا للقانون رقم 25 لسنة 1929. وعلى ذلك فلا يقع باليمين المذكورة طلاق سواء وقع المحلوف عليه أو لم يقع. وأما حلفه على المصحف الشريف فقد جرى العرف بالحلف بالقرآن وبالمصحف. ومن ثم اعتبر الحلف بذلك يمينا شرعا - والبر فى اليمين واجب. إلا أن يكون الحلف على معصية، فحينئذ يجب على الحالف أن يحنث فى يمينه ويكفر عنها. لقوله عليه الصلاة والسلام (من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه) والكفارة هى إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يقدر على الإطعام ولا على الكسوة صام ثلاثة أيام متتابعات. والإطعام العشرة المساكين مرتين، يغديهم ويعشيهم غذاء وعشاء مشبعين. ويجزئ عند الحنفية القيمة، بأن يعطى كل مسكين من النقود ما يكفى لطعامه مرتين على الوجه المذكور. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله أعلم

يمين بطلاق مستقبل

يمين بطلاق مستقبل F أحمد هريدى. 29 يونية 1966 م Mقول الرجل لزوجته (والله لأطلقك) ليس طلاقا منجزا ولا معلقا ولايقع به طلاق Q من رجل بطلبه المقيد برقم 294 سنة 1966 المتضمن، أنه على إثر نزاع قام بينه وبين زوجته قال لها (والله لأطلقك) ولم يطلق للآن وطلب السائل بيان. هل يعتبر هذا اليمين طلاقا أو لا An إن قول السائل لزوجته (والله لأطلقك) ليس من صيغ الطلاق المنجز أو المعلق، إنما هو توعد بالطلاق غير محدد بوقت معين ومؤكد باليمين. فلا يقع بهذه الصيغة طلاق مادام السائل لم ينفذ ما توعد به من طلاقها بعد الحلف. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله أعلم

أثر النية فى انعقاد اليمين

أثر النية فى انعقاد اليمين F أحمد هريدى. 25 يولية 1968 م M 1- كون اليمين بالله تعالى تعتبر النية فيه نية الحالف لو كان مظلوما وإلا اعتبر نية المحلف عند أبى حنيفة ومحمد، ويرى الخصاف اعتبار نية الحالف قضاء، ظالما كان الحالف أو مظلوما. 2- كون اليمين بالطلاق والعتاق ونحو ذلك تعتبر فيه نية الحالف إذا لم ينو خلاف الظاهر ظالما كان أو مظلوما Q بالطلب المقيد برقم 382 سنة 1968 المتضمن أن امرأة مرضت بالشلل وأرادت ابنتها السفر خارج الديار المصرية لزيارة شقيقتها فخشى والد هذه الفتاة أن تسافر بنته وتبقى هناك، وتترك أمها المريضة فأقسمت بنته على المصحف الشريف أنها لن تبق عند أختها أكثر من شهر ولن تتعاقد على عمل، ولكن بنته سافرت ومكثت أكثر من شهر وتعاقدت على عمل هناك مخالفة بذلك ما أقسمت عليه على كتاب الله الكريم، ولما واجهها والدها بما أقسمت عليه، أجابت بأنها لم تحنث فى يمينها، لأنها أقسمت بنية أخرى غير الذى أقسمت عليه، ومن ثم لم تحنث فى يمينها. وطلب السائل بيان. هل هذه الفتاة قد حنث فى يمينها أم لا وإذا كانت قد حنثت فما هى الكفارة الواجبة شرعا. وهل اليمين تنعقد بنية الحالف أم بنية المستحلف An جاء فى الجزء الثالث من رد المحتار لابن عابدين ص 152 وما بعدها (رجل حلف رجلا فحلف ونوى غير ما يريد المستحلف إن بالطلاق والعتاق ونحوه يعتبر نية الحالف إذا لم ينو الحالف خلاف الظاهر ظالما كان الحالف أو مظلوما. وإن كانت اليمين بالله تعالى فلو الحالف مظلوما فالنية فيه إليه. وإن ظالما يريد إبطال حق الغير اعتبر نية المستحلف وهو قول أبى حنيفة ومحمد. وتقييده بما إذا لم ينو خلاف الظاهر. يدل على أن المراد - باعتبار نية الحالف اعتبارها فى القضاء، إذا لا خلاف فى اعتبار نيته ديانة. ومذهب الخصاف تعتبر نيته فى القضاء أيضا إذا كان الحالف مظلوما وبه يفتى. وأما الحلف بالله تعالى فليس للقضاء فيه مدخل. لأن الكفارة حقه تعالى لاحق فيها للعبد حتى يرفع الحالف إلى القاضى - كما فى البحر. ولكنه إن كان مظلوما تعتبر نيته فلا يأثم لأنه غير ظالم، وقد نوى ما يحتمله لفظه فلم يكن غموسا لا لفظا ولا معنى وإن كان ظالما تعتبر نية المستحلف فيأثم إثم الغموس وإن نوى ما يحتمله لفظه. وتصور البر فى المستقبل شرط انعقاد اليمين وبقائها. لأن اليمين إنما تنعقد لتحقيق البر، فإن من أخبر بخير أو وعد بوعد يؤكده باليمين لتحقيق الصدق، فكان المقصود هو البر، ثم تجب الكفارة خلفا عنه لرفع حكم الحنث وهو الإثم، ليصير بالتكفير كالبار. فإذا لم يكن البر متصور ألا تنعقد فلا تجب الكفارة خلفا عنه. لأن الكفارة حكم اليمين وحكم الشىء إنما يثبت بعد انعقاده كسائر العقود) وبالنظر فى الحادثة موضوع البحث يتبين أن الحالفة قد نوت باليمين حين حلفها أبوها أمر آخر غير الذى حلفها عليه أبوها ونواه عند التحليف. ولا نستطيع أن نتبين ما إذا كانت الحالفة ظالمة أو مظلومة حتى يمكن بالتالى اعتبارها حانثة وتجب عليها الكفارة أو لا يمكن اعتبارها كذلك. والحالفة والمستحلف هما وحدهما اللذان يستطيعان التحديد، ويمكنهما فى ضوء ما ذكرنا من النص الفقهى تحديد الظالم والمظلوم منهما. وبالتالى تحديد ما إذا كانت الحالفة قد حنثت فى يمينها أو لم تحنث. وعليهما أن يتقيا الله تعالى فيما يقررانه ويخشيا عقابه. والله ولى التوفيق ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

طلاق الغضبان والمدهوش

طلاق الغضبان والمدهوش F حسنين محمد مخلوف. رجب سنة 1367 هجرية - 5 يونيو سنة 1948م M 1 - اذا طلق الرجل زوجته وهو فى حالة غضب لا يعلم ما يقول أو غلب عليه الخلل فى أقواله وأفعاله الخارجة عن عادته لا يقع طلاقه. 2 - ما دام الرجل فى حال غلبة الخلل فى الأقوال والأفعال فلا تعتبر أقواله وان كان يعلمها ويريدها لعدم حصولها عن ادراك صحيح Q من م م ى من الهند قال كنت فى حالة غيظ وتهيج بسبب مخالفة زوجتى لى واصرارها على السكنى مع أقاربها بعيدا عنى الأمر الذى أحدث فى نفسى شكا فى محبتها لى وميلا منها لغيرى فزاد غيظى فطلقتها فى غيابها فى مجلس واحد بلفظ متكرر بلغتى التى أتكلم بها لغة الأردو ما معناه بالضبط (طلقتها طلقتها طلقتها) ولا أستطيع أن أجزم بأنى حال قولى ذلك قصدت التأكيد بتكرار اللفظ بل قصدت ثلاث طلقات فى تلك اللحظة التى لفظت بها ثم ندمت فورا على ما وقع منى وأسفت زوجتى وساءت حالى وحالها خاصة لأن لى منها طفلين فهل فى مذهب من المذاهب يقع هذا الطلاق المذكور طلقة واحدة وهل يجوز لى أن أعود اليها بنكاح جديد دون أن يتزوجها غيرى مع الاحاطة بأن الطلاق كان فى حالة الطهر وجامعتها فيه وكانت حاملا وكان الحمل فى شهره الثالث أو الرابع حين الطلاق An اطعلنا على هذا السؤال الذى جاء به أن الزوج قال وهو فى حالة غيظ وتهيج (طلقتها. طلقتها. طلقتها) مريدا زوجته الغائبة عن المجلس واطلعنا على الافادة المؤرخة 7 من ربيع الثانى سنة 1366 التى جاء بها أن ذلك كان فى حالة حملها المستبين (والجواب) ان الرجل اذا طلق زوجته وهو فى حالة غضب لا يعلم فيها ما يقول أو يغلب عليه الخلل فى أقواله وأفعاله لا يقع طلاقه عندنا ففى حاشية الدر والذى يظهر لى أن كلا من المدهوش والغضبان لا يلزم فيه أن يكون بحيث لا يعلم ما يقول بل يكتفى بغلبة الهذيان واختلاط الجد بالهزل كما هو المفتى به فى السكران انتهى - وفيها أن الحكم بعدم وقوع الطلاق فى المدهوش ونحوه أى كالغضبان منوط بغلبة الخلل فى أقواله وأفعاله الخارجة عن عادته فما دام فى حال غلبة الخلل فى الأقوال والأفعال لا تعتبر أقواله وان كان يعلمها ويريدها لأن هذه المعرفة والادراك غير معتبرة لعدم حصولها عن ادراك صحيح كما لا تعتبر فى الصبى العاقل انتهى ملخصا. وهذا موافق لما ذكره العلامة ابن القيم الحنبلى فى زاد المعاد حيث قال ان الغضب على ثلاثة أقسام أحدها. ما يزيل العقل فلا يشعر صاحبه بما قال وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع - الثانى ما يكون فى مباديه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده فبهذا يقع طلاقه بلا نزاع الثالث أن يستحكم ويشتد به فلا يزيل عقله بالكلية ولكن يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه اذا زال فهذا محل نظر وعدم الوقوع فى هذه الحالة قوى متجه ومن هذا يعلم ان الزوج المذكور اذا بلغ غضبه هذا الحد الذى ذكرناه لا يقع طلاقه واذا لم يكن غضبه قد بلغ هذا الحد وصدر منه الطلاق عن ادراك صحيح وقع طلاقه قضاء وبانت منه زوجته بينونة كبرى على رأى الجمهور ومنهم الحنفية إلا اذا قصد بلفظ الطلاق الثانى والثالث التأكيد دون انشاء الطلاق فانه لا يقع إلا طلاق واحد باللفظ الأول ديانة ولا يصدق فى دعوى التأكيد قضاء ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال اذا كان الحال كما ذكر به والله أعلم

طلاق معلق بكناية من كناياته وردة عن الإسلام

طلاق معلق بكناية من كناياته وردة عن الإسلام F حسن مأمون. ربيع الثانى سنة 1375 هجرية - 19 نوفمبر 1955م M 1 - الطلاق المعلق كناية من كناياته ان قصد به الحمل على فعل شىء أو تركه فقط لا يقع به شىء من الطلاق. وأن قصد به الطلاق عند عدم تنفيذ المحلوف عليه وقع الطلاق. 2 - شرط صحة ردة المسلم عن الإسلام العقل والصحو والطوع فردة المجنون والمعتوه والمدهوش غير معتبرة ومتى كانت كذلك فلا ينفسخ بها عقد الزواج Q من السيد / ع م س أنه سلم زوجته مبلغ عشرين جنيها أمانة لأصحابها عنده لتحفظها ولما حل ميعاد طلبها منا أحضرت له ستة عشر جنيها منها فقط فثار عليها وحلف قائلا (والله أن ماكنتيش تجيبى الأمانة دى تكونى على ذمة نفسك مش على ذمتى) . وقال أيضا أثناء ثورته وبدون وعى منه (أنت كفرتينى وضربت نفسى بالنعال، أنا خلاص خرجت من دين المسلمين لدين النصارى) وقال أنه لم يدرك العقل فى ثورته ولا يقر ما أتاه ولا يقيم عليه بضمير خالص لله - وطلب بيان الحكم الشرعى لما صدر منه An أنه يظهر من قول السائل لزوجته بعد أن ظهر لها أنها تصرفت فى جزء من الأمانة التى أودعها عندها (والله أن ماكنتيش تجيبى الأمانة دى تكونى على ذمة نفسك ومش على ذمتى) أنه علق طلاقها على عدم الاتيان بباقى الأمانة الذى تصرفت فيه منها، فهو طلاق معلق وحكمه أنه اذا قصد به مجرد حمل زوجته على الاتيان بالأمانة كاملة فلا يقع به شىء، واذا قصد به تطليقها اذا لم تنفذ ما طلبه منها وقع طلاق رجعى. ويبدو مما جاء بسؤاله أنه أراد بهذه الصيغة حملها على الاتيان بمبلغ العشرين جنيها فورا بدليل أنه ثار لمجرد علمه بأنها لم تحتفظ بالأمانة كاملة الى وقت طلبها، ولا يقصد بها رد الأمانة فى أى وقت ولو طال بها الأجل - كما يظهر أنه علق طلاقها على رد الأمانة ليحملها على المبادرة باكمالها ليتمكن من ردها لأصحابها كاملة حين طلبهم أياها منه، ومع هذا فالأمر موكول إلى غرضه وقصده من تعليق الطلاق المذكور فان قصد به الحمل فقط لم يقع به شىء من الطلاق وان قصد به وقوع الطلاق عند عدم الاتيان بالأمانة كاملة فورا وقع به طلاق رجعى واحد. كما سبق أن بينا. هذا بالنسبة ليمين الطلاق المذكور - وأما قوله أثناء ثورته وبدون وعى (أنت كفرتينى وضربت نفسى بالنعال وقوله أيضا أنا خلاص خرجت من دين المسلمين لدين النصارى) فلا يعتبر ردة ينفسخ بها عقد النكاح بينه وبين زوجته لصدوره منه بدون وعى كما يقول، أى أن ثورته أفقدته عقله فنطق بما صحة ردة المسلم عن الإسلام العقل والصحو والطوع وعلى عدم صحة ردة مجنون ومعتوه ومدهوش، ولكننا مع هذا ننصح السائل بأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما نطق به بدون وعى وأن يملك نفسه عند الغضب حتى لا يتعرض لمثل هذا الموقف الذى لا يليق بالمسلم والله الهادى إلى سبيل الرشاد

التلفظ بالطلاق بصوت غير مسموع

التلفظ بالطلاق بصوت غير مسموع F حسن مأمون. ربيع الثانى سنة 1375 هجرية - 4 ديسمبر سنة 1955 م M 1 - يقع الطلاق باللفظ الدال عليه أو ما يقوم مقامه من الكتابة المستبينة ويقع من الأخرس بالاشارة. 2 - اللفظ الذى يقع به الطلاق لا يكون إلا بالتلفظ به جهرا أو مخافته وأدنى المخافته اسماع المطلق نفسه. 3 - اذا لم يسمع المطلق نفسه بلفظ الطلاق لا يقع طلاقه Q من السيد / ص ح ع قال أنه قال لامرأته أمامها مباشرة (أنت محرمة) وبعد ذلك بمدة تركها عند ذويها بجدة وبعد مشاجرة بينهما ذهب إلى والده فى ينبع وقال له أنا كرهت العيش مع هذه البنت ثم ذهب إلى فراشه بعد انتهاء حديثه واستلقى عليه وقال بصوت غير مسموع وهو يحرك لسانه متمتما (طالقة منى ثلاث) وقال ذلك أكثر من مرة قاصدا زوجته، وطلب بيان الحكم الشرعى An أن المنصوص عليه شرعا أن الطلاق هو رفع قيد النكاح باللفظ الدال على ذلك أو ما يقوم مقامه من الكتابة المستبينة أو الاشارة من الخرس وركنه اللفظ الدال على الطلاق لغة أو شرعا واللفظ لا يكون إلا بالتلفظ وهو النطق بما يدل على الطلاق والنطق قد يكون جهرا أو مخافته وأدنى المخافتة اسماع نفسه فلو طلق بحيث صحح الحروف ولكن لم يسمع نفسه لا يقع طلاقة فاذا كان السائل حين يتمتم بصيغة الطلاق المذكورة محركا بها لسانه كان له صوت سمعه حين كان يتمتم بها وقع بها طلاق واحد رجعى عملا بالقانون رقم 25 لسنة 1929 المعمول به فى المحاكم الشرعية المصرية وان كرره فى نطق واحد وقرن الطلاق لعدد الثلاثة وذلك عملا بالمادة الثالثة منه ونصها (الطلاق المقترن بعدد لفظا أو اشارة لا يقع إلا واحدة) وهذا الحكم قد اخترناه للفتوى وان خالف مذاهب الأئمة الأربعة لأنه موافق لمذاهب أئمة آخرين من فقهاء الصحابة ومجتهدى المسلمين وفى الأخذ به صيانة الرابطة الزوجية من العبث وحمل الأزواج على اتباع السنن المشروع لايقاع الطلاق مرة بعد مرة - وبذلك يكون السائل قد طلق زوجته طلاقين أولهما بالصيغة الأولى وهى قوله أولا (أنت محرمة) وثانيهما بالصيغة الأخرى المسئول عنها ويبقى له عليها طلاق واحد فقط - ولأن هذه اليمين كانت فى سنة 1370 هجرية أى من منذ خمس سنوات تقريبا وهى مدة الغالب فيها انقضاء عدة مطلقته منه وعلى ذلك يكون له ارجاعها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين باذنها ورضاها - هذا اذا كان تحريك لسان السائل بهذه الصيغة بصوت مسموع له كما سبق أن قلنا أما إذا كان تحريم لسانه بها بصوت غير مسموع له فانه لا يقع بها شىء من الطلاق وحل له معاشرتها بدون رجعة أو تجديد عقد - والله سبحانه وتعالى أعلم

الاختلاف فى تحقق الشرط وعدم تحققه فى الطلاق المعلق

الاختلاف فى تحقق الشرط وعدم تحققه فى الطلاق المعلق F حسن مأمون. ربيع الثانى سنة 1375 هجرية - 4 ديسمبر سنة 1955 م M 1 - اذا اختلف الزوجان فى وجود الشرط المعلق عليه الطلاق فقالت الزوجة وجد الشرط وقال الزوج خلاف ذلك فالقول له بيمينه إلا اذا أقامت الزوجة أو غيرها البينة على وجود الشرط. 2 - الطلاق الصريح المنجز يلحق الزوجة بمجرد التلفظ به دون حاجة إلى نية. 3 - قول الرجل لزوجته (على الطلاق ما أفعل كذا) من قبيل الحلف بالطلاق والحلف بالطلاق لغو لا يقع به شىء من الطلاق - وانما يجب فيه عند الحنث كفارة يمين Q من السيد / ع ح ر قال أنه حلف على زوجته الأيمان الآتية أولا اختلف معها فسألته الطلاق فقال لها (روحى طالق) ورد اليمين، ثانيا - قال لها (على الطلاق ما انت ذاهبة إلى والدتك) وذهبت وقال لأقاربه (على الطلاق ما انتم مغادرين المنزل) فغادروه وحلف أيمانا أخرى مماثلة ولم يقصد بها كلها الطلاق. ثالثا نسبت اليه انه تكلم فى حق أحد الناس بكلام ونفى حدوث ذلك منه وقال (على الطلاق ما حصل، ولو كان حصل تكونى طالق) وأنه متأكد من أن الموضوع لم يحدث وهى تصر على أنه حدث. رابعا أثناء مناقشة حامية بينه وبين زوجته قالت له أن كنت رجلا طلقنى فقال لها (على الطلاق مطلقة مطلقة مطلقة) ونيته أنه سيطلقها بعد ذلك حسب رغبتها وأنه متأكد أنه لم ينطق بكلمة أنت أو غيرها وأن الذى قاله هو ما سبق ناويا به ما ذكره وطلب بيان الحكم الشرعى An أن ما جاء فى أولا من قبيل الطلاق الصريح المنجز والواقع به طلاق رجعى واحد، وأما ما جاء فى ثانيا فأنه من قبيل الحلف بالطلاق وهو طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 25 لسنة 1929 المختار لفتوانا لغو فلا يقع به شىء من الطلاق وانما يجب فيه عند الحنث فى كل يمين بفعل المحلوف عليه كفارة يمين وهى اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وهذا بالنسبة للايمان المبينة أولا وثانيا - وأما بالنسبة لليمين الموضحة فى ثالثا فقد جاءت على لسان الحالف مركبة من يمينين الأول (على الطلاق ما حصل) والثانى (ولو كان حصل تكونى طالق) والأول منهما من قبيل الحلف بالطلاق وحكم أنه لغو كما سبق أن بينا فى ثانيا - أما الثانى منهما فهو من قبيل التعليق وقد اختلف الحالف وزوجته فى تحقيق الشرط وعدم تحققه حتى حلف بقوله (لو كان حصل تكونى طالق) والمنصوص عليه شرعا أن الزوجين اذا اختلفا فى وجوه الشرط فقالت وجد الشرط فى الملك فوقع الطلاق وقال هو بخلافه فالقول له مع يمينه لأنه ينكر وقوعه إلا اذا أقامت هى أو غيرها البينة على وجود الشرط لأنها أثبتت أمرا حادثا وأن كان الشرط عدميا فان برهانها عليه مقبول حينئذ. ومادامت الزوجة لم تقم البينة على وجود مقتضى الشرط (وهو تكلمه فى حق الناس) ولم يتقدم غيرها ويقيم البينة على وجوده حسبة لله تعالى فالقول للحالف بيمينه فى عدم وجود الشرط وعدم وقوع الطلاق إلى أن تقيم هى أو غيرها البينة على وجوده فان أقيمت البينة على وجوده وقع الطلاق. وأما قوله فى رابعا - (على الطلاق مطلقة مطلقة مطلقة) فهو من قبيل صريح الطلاق الذى لا يحتاج فى وقوع الطلاق به إلى نية من الحالف بارادة الطلاق به لأنه موضوع لغة وشرعا للطلاق ولكن لابد من وقوعه قضاء وديانة من قصد أضافة الطلاق اليها ولا يلزم كون اضافة الطلاق اليها صريحة فى كلامه بنحو أنت مطلقة مثلا لما فى البحر لو قال طالق فقيل له من عنيت فقال امرأتى طلقت امرأته وجاء فى رد المحتار قالت له طلقنى فقال فعلت طلقت بقرينة الطلب يراجع ابن عابدين ومجمع الأنهر والفتح وعلى ذلك يقع بهذه الصيغة طلاق رجعى واحد لما سبق أن قلناه وعملا بالقانون رقم 25 لسنة 1929 لأن تكرير كلمة مطلقة مطلقة مطلقة كان بنطق واحد فلا يقع به إلا طلاق واحد - ولما كان هذا الطلاق مسبوقا بطلاق واحد قبله فيكون السائل قد طلق زوجته طلقتين اثنتين وله مراجعتها من الطلاق الثانى وهو الأخير فى الايمان الموضحة بالسؤال مادامت فى عدة طلاقها منه فان كانت خرجت من العدة لم يملك مراجعتها ولكن يجوز له أن يعيدها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين وأننا ننصح السائل بأن يقلع عن الطلاق وخاصة لم تبق له إلا طلقة واحدة هى ثالثة الطلقات وفى امكانه أن يعالج مشاكله بغير الطلاق الذى هو أبغض الحلال إلى الله وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم. ے

طلاق شارب الخمر

طلاق شارب الخمر F حسن مأمون. جمادى الأولى سنة 1377 هجرية - 23 نوفمبر سنة 1957 م M 1 - يقع طلاق شارب الخمر مادام شربه لم يفقده وعيه ولو كان شاربا وقت النطق به. 2 - الأخبار بوقوع طلاق لا يقع به شىء من الطلاق مادام لم يقصد به الانشاء Q من م ف ج التاجر واقرار ام غ المرفق به ان ام غ هذا حلف على زوجته الايمان الآتية. الأول قال لها (على الطلاق ما تروحى منزل أختك إلا بأذنى) وبعد مضى نحو شهرين ذهبت بدون علمه ولما أخبرته بذلك قال لها (روحى اقعدى فى منزل أختك فما دمت ذهبت بدون علمى فتبقى طالقة) . الثانى طلب منها أن تسلم على أخته عند سفرها بعد زيارته فامتنعت لوجود زعل بينهما فقال لها (سأطلقتك ان لم تسلمى عليها) فقالت له (طلق) فقال لها (اذن تكونى طالقة بالثلاثة) الثالث حدثت مشادة بينها بسبب مرض أحد الأولاد فى ليلة شرب فيها خمرا وعنده ضيوف وطلب منها ان تكف عن ارثاته والا طلقها فقالت له (طلقنى وتبقى امراة ان لم تطلقنى) أمام ضيوفه بشكل أستفزه فقال لها (أنت طالقة بالثلاثة ومحرمة على مثل أختى وأمتى) وحضر الحالف شخصيا وقرر على الطلب أنه لم يقصد بالطلاق الأول انشاء الطلاق وانما قصد أخبارها بأنها بذهابها إلى منزل أختها بدون علمه طلقت نفسها وأنه لا يذكر اليمين الثانى وأنه كان مخمورا فى الثالث ولم يع ما يقول An عن اليمين الأول تشتمل حادثة اليمين الأول على يمينين لا يقع بواحد منهما شىء من الطلاق أما الأول فلأنه يمين بالطلاق وهو لغو لا يقع به شىء طبقا للقانون رقم 25 لسنة 1929 الذى اخترناه للفتوى. وأما الثانى وهو قوله مادمت ذهبت بدون علمى فتبقى طالقة فلأن الحالف لم يقصد به انشاء الطلاق وانما كان يقصد أفهامها حكم ذهابها إلى منزل أختها بدون علمه على اعتقاده بأن هذا اليمين يقع به الطلاق وأنها بذهابها دون علمه تكون قد طلقت نفسها فهى كحالة مدارسة الطلاق وفيها لا يقع الطلاق ولو نطق بلفظه الصريح. عن اليمين الثانى صيغة اليمين فى هذه الحادثة من قبيل صريح الطلاق المنجز المقترن بعدد تجعلها يقع طلاق واحد رجعى فقط عملا بالقانون المذكور ويكون هذا اليمين هو الطلاق الأول الرجعى. عن اليمين الثالث وهو قوله لها أنت طالقة بالثلاثة ومحرمة على مثل أختى وأمى ويقع بهذه الصيغة المشتملة على يمينين نطق بهما الحالف فى وقت واحد الطلاق الثانى الرجعى طبقا لهذا القانون لأن المناقشة التى تمت بينه وبينهما فى هذه الحالة تدل على أنه لم يكن مخمورا وفاقد الوعى كما يدعى وظاهر حاله من اقراره والأوراق المرفقة أنه كان يعى ما يقول فيقع طلاقه ولو كان شاربا خمرا ساعة النطق به مادام شربه لم يفقده وعيه وعلى ذلك يكون هذا اليمين هو الطلاق الثانى الرجعى فاذا كانت زوجة الحالف لا تزال فى عدته من هذا الطلاق الثانى كان له مراجعتها وان كانت خرجت من عدته من هذا الطلاق له أن يعيدها التى عصمته بمهر وعقد جديدين باذنها ورضاها والله أعلم

تنازل عن مؤخر صداق لاحق للطلاق

تنازل عن مؤخر صداق لاحق للطلاق F حسن مأمون. رجب سنة 1377 هجرية - 16 فبراير سنة 1958 م M 1 - التنازل اللاحق للطلاق بعد ايقاعه لا يجعله بائنا. 2 - وثيقة الطلاق هى المعتد بها قضاء لأنها ورقة رسمية لا يتوجه اليها الطعن إلا بالتزوير. 3 - للزوج حق مراجعة زوجته طالما كانت فى العدة من طلاق رجعى Q بالطلب المقدم من السيد ح ل ع الموظف المتضمن أن زوجته س ص ع رفعت عليه دعوى طلاق للضرر ودعوى نفقة لها ولأولادها وأنها للنزاع بينهما عمل عقد اتفاق بينهما فى 16/6/1957 من عدة أمور أولها كما جاء بعقد الاتفاق يقرر الطرف الأول أنه طلق الطرف الثانى زوجته وتعهد بتقديم وثيقة الطلاق فى خلال 24 ساعة من تاريخ توقيعه على هذا العقد كما وانه يطلقها ويردد عليها اليمين أمام الشهود وثالثها تعهدت الطرف الثانى بتنازلها عن مؤخر صداقها المستحق لها عند الطلاق ولا يحق لها المطالبة به سواء فى الحال أو الاستقبال ويعتبر هذا اقرارا نهائيا بتنازلها عنه وأنه وقع هذا الاتفاق وفى اليوم التالى من توقيعه طلقها بالاشهاد الصادر منه بتاريخ 17 يونيه لسنة 1957 م لدى مأذون المناصرة وجاء بالاشهاد أنه قرر أن هذا هو الطلاق الأول بينهما بعد الدخول والمعاشرة وفهمه بأن له مراجعتها إلى عصمته مادامت فى عدته شرعا وبعد شهر تقريبا راجع زوجته فادعت الزوجة بأنه ليس له لحق فى مراجعتها حيث أن الطلاق الثابت العقد المؤرخ 16/6/57 عقد الاتفاق المشار اليه يعتبر طلاقا بائنا لأنها بالبند الثالث تنازلت عن مؤخر صداقها فيكون طلاقا على مال وهو طلاق بائن وطلب السائل الافادة عن الحكم الشرعى فى هذا الموضوع An أن الطلاق الوارد بورقة الاتفاق المذكورة الصادرة بتاريخ 16/6/1957 طلاق رجعى اذ لم يرد بها أن الطلاق كان نظير الابراء من مؤخر الصداق وكل ما ورد فيها أنه بعد أن أوقع الزوج الطلاق عليها تنازلت عن مؤخر الصداق والتنازل اللاحق للطلاق بعد ايقاعه لا يؤثر فيه بجعله بائنا، وبما أن الزوج نفذ ما تعهد به بورقة الاتفاق من تقديمه وثيقة الطلاق فى خلال 24 ساعة ووثق اليمين أمام المأذون بتاريخ 17/6/1957 وذكر بالوثيقة أنه الطلاق الأول وأن له مراجعتها مادامت فى العدة وبما أن وثيقة الطلاق هى المعتد بها قضاء لأنها ورقة رسمية لا يتوجه اليها إلا الطعن بالتزوير فيكون للزوج مراجعة زوجته مادامت فى العدة وبما أنه راجعها بعد شهر من تاريخ الطلاق كما ذكر بالسؤال فتكون الرجعة صحيحة لأن المدة من تاريخ الطلاق إلى تاريخ الرجعة لا تحتمل انقضاء العده شرعا وهذا ما لم تكن الزوجة حاملا ووضعت حملها بعد الطلاق وقبل الرجعة وبهذا علم الجواب على السؤال والله أعلم

طلاق لم يصادف محلا

طلاق لم يصادف محلا F حسن مأمون. ذو الحجة سنة 1378 هجرية - 9 يونية سنة 1959 م M 1 - العقد بدون شهود لا يقيم زواجا صحيحا شرعا. 2 - لا يقع طلاق الرجل على المرأة أذا لم يكن بينهما عقد شرعى صحيح لأنه لم يصادف محلا. 3 - الطلاق قبل الدخول والخلوة تبين معه الزوجة ببينونة صغرى Q من ف ع ى بطلبه أن فلانا تزوج من امرأة زواجا عرفيا فيما بينه وبينها بمقتضى عقد لم يحضره شهود ولم يعرف بين الناس أنهما زوجان وان كان يتعاشران معاشرة الأزواج وأنه طلقها رجعيا ثم راجعها ثم طلقها رجعيا وبعد أن خرجت من العدة تزوجها رسميا ثم طلقها رسميا طلاقا أول بائنا باشهاد اعترف فيه بأنه لم يدخل به وذكر المأذون فى الاشهار أن هذا الطلاق طلاق أول بائن. وسأل الطالب هل بعد ما ذكر تصبح مطلقته محرمة عليه لا تحل له إلا بعد زوج آخر أو تحرم عليه تحريما مستمرا لقوله فى الاقرار الموضح بالطلب كلما تزوجتها فهى طالق أو أن الطلاق المشار اليه بالاشهاد طلاق بائن أول فيجوز له أن يعقد عليها من جديد An أن الطلاقين الأول والثانى اللذين أوقعهما فلان هذا على المحلوف عليها من قبيل اللغو فلا يقع بهما شىء من الطلاق لأن المحلوف عليها لم تكن محلا لايقاعه الطلاق عليها لعدم قيام الزوجية بينهما بهذه المعاشرة التى تمت بينهما بدون عقد زواج صحيح شرعا. وبعقده عليها رسميا لدى المأذون يتحقق الفراش الشرعى بينهما. وبتطليقه اياها بعد ذلك قبل الدخول والخلوة بالاشهاد السابق تبين منه بينونة صغرى. ويكون هذا هو الطلاق الأول البائن. وتعليقه الطلاق بعد ذلك بقوله كلما تزوجتها فهى طالق منى. أن قصد به مجرد الحمل على منع نفسه من زواجها ولم يقصد به تطليقها لم يقع به شىء حتى لو تزوجها فعلا وأن قصد به وقوع الطلاق كلما تزوجها وقع الطلاق فاذا تزوجها مرتين بعد ذلك بانت منه بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتقضى عدتها وبهذا علم الجواب والله أعلم

طلاق المكره

طلاق المكره F حسن مأمون. ذو الحجة سنة 1378 هجرية - 20 يوليه سنة 1959 م M 1 - الاكراه الملجىء شرعا هو ما يعدم رضا المكره ويفسد اختياره وغير الملجىء هو ما يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار. 2 - شرط الاكراه أن يكون المكره قادرا على ايقاع ما هدد به وأن يغلب على ظن المكره أن يقع به ما هدده به أن لم يفعل ما أمره المكره بفعله Q من السيد / قائمقام م ز ت بطلبه أنه تزوج فى سنة 1948 من زوجة أعقب منها ذكرا وأنثى ولسوء تفاهم بينهما طلقها طلقة أولى رجعية فى أكتوبر سنة 1952 ثم تزوج من أخرى سنة 1953. وفى الفترة بين طلاقة لزوجته الأولى وزواجه من الثانية أعد أساسا لمنزله بحوالى ألف جنيه كتبه باسم زوجته الثانية خشية أن تحجز عليه زوجته الأولى نظير النفقة. وفى أواسط سنة 1954 ودون علم زوجته الثانية أرجع زوجته الأولى الى عصمته ولما علمت زوجته الثانية بذلك ثارت وهاجت وانتابتها حالة عصبية وحاولت القاء نفسها من الشباك وجرحها من عملية الزائدة الدودية لم يلتئم تماما فرأى موافقتها على تطليق زوجته الأولى طلاقا بائنا بينونة كبرى رغما منه ودون أرادته ومن ذلك التاريخ وهو قلق النفس معذبها لا يدرى كيف يفعل وهو يريد الآن اصلاح أخطائه واعادة زوجته الأولى إلى عصمته ثانية وان ذهبت الثانية بالمنقولات. وسأل هدايته إلى حكم الشريعة وقال هل يعتبر طلاقه البائن بينونة كبرى صحيحا وسليما مع ما كان يحيط به من هذه الظروف وما هو السبيل الشرعى لاعادة زوجته الأولى اليه An أن ما ذكره السائل من الظروف التى كانت تحيط به عندما طلق زوجته الأولى الطلاق المسئول عنه لا تصلح سببا لعدم وقوع الطلاق فى هذه الحالة ولا يعتبر مكرها شرعا لأن الاكراه شرعا أما ملجىء وهو أن يكرهه غيره بما يخاف به على نفسه أو على تلف عضو من أعضائه فانه يعدم الرضا ويوجب الالجاء ويفسد الاختيار. وغير ملجىء وهو أن يكرهه بما لا يخاف به على نفسه ولا على تلف عضو من أعضائه كالاكراه بالضرب الشديد والحبس والقيد وهو يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار وهذا النوع لا يؤثر إلا فى تصرف يحتاج فيه إلى الرضا كالبيع والاجازة وشرطه أن يكون المكره قادرا على ايقاع ما هدد به المكره سلطانا كان أو لصا، وأن يغلب على ظن المكره أن يقع به ما هدده به ان لم يفعل ما أمره المكره بفعله. وحكمه أنه اذا كان بما فيه أتلاف أن ينقل الفعل إلى المكره فيما يصح أن يكون المكره آلة للمكره فيه ويجعل كأن المكره هو الذى فعله. مما سبق يظهر أن الحالف ليس مكرها شرعا فلا يطبق عليه حكم المكره. وعلى ذلك تكون زوجته الأولى قد بانت منه بينونة كبرى طبقا لما ذكره بالسؤال فلا يملك أعادتها إلى عصمته ثانية إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا شرعا ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها زوجها الثانى وتنقضى عدتها منه حيث تحل للسائل حينئذ والله أعلم

الطلاق المؤقت فى حالة غضب

الطلاق المؤقت فى حالة غضب F حسن مأمون. ذى الحجة سنة 1378 هجرية - 29 من يونيه سنة 1959 م M 1 - الطلاق مما لا يحتمل التوقيت بوقت معين شرعا. 2 - قول الرجل لزوجته (أخرجى محرمة على ستة أشهر مثلما حرمت أختى) يقع به الطلاق عند نيته فورا وبدون تحديد أجل معين. 3 - الغضبان الذى لا يقع طلاقه هو الذى يخلط بين جده وهزله ويغلب عليه الخلل فى أقواله وأفعاله وان كان يعلم ما يقول ويقصده Q من السيد/ ع م ك من المملكة العربية السعودية بطلبه المتضمن أنه جرى بين هذا السائل وزوجته نزاع شديد مما أدى إلى ثورة أعصابه وفقدان رشده. فقال لزوجته وهو فى هذه الحالة (أخرجى محرمة على ستة شهور مثلما حرمت على أختى) . وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا اليمين وهل هو واقع أو لا An أن هذه الصيغة ليست معلقة ولا مضافة وانما هى مؤقتة بوقت معين والطلاق مما لا يحتمل التوقيت فتكون هذه الصيغة منجزة يقع بها الطلاق عند نيته فورا وبدون تحديد أجل معين كما أن هذه الصيغة مما تحتمل الظهار والطلاق فإن نوى الظهار فظهار وان نوى الطلاق فطلاق إلا أن العامة لا يقصدون الظهار غالبا وهذا يرجح أن يكون قصده منها الطلاق. وحيث أنها صدرت منه وهو فى حالة غضب شديد وأعصابه ثائرة لدرجة أنه فقد رشده وقت صدورها منه كما جاء بسؤاله فتخضع لحكم طلاق الغضبان والغضبان الذى لا يقع طلاقه هو الذى يخلط بين جده وهزله ويغلب عليه الخلل فى أقواله وأفعاله وأن كان يعلم ما يقول ويقصده على ما حققه العلامة ابن عابدين فى حاشيته رد المحتار على الدر المختار. فاذا كان هذا الحالف قد بلغ به الغضب هذا الحد لا يقع عليه بهذه الصيغة طلاق وتكون لغوا. وإن لم يبلغ هذا الحد بأن كان فى مبادىء الغضب وقع عليه بها طلقة واحدة رجعية طبقا للمادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعمول به فى الجمهورية العربية المتحدة. ويكون له مراجعتها مادامت فى العدة بدون اذنها ورضاها وذلك كله ما لم تكن مسبوقة بطلاقين قبلها فى الحالتين المذكورتين. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

الطلاق بالكتابة

الطلاق بالكتابة F حسن مأمون. ربيع الأول سنة 1379 هجرية - 26 سبتمبر 1959 م M 1 - الكتابة المرسومة المستبينة تقوم مقام الطلاق الصريح المنجز فيقع بها الطلاق نواه الكاتب أم لم ينوه قرأته المحلوف عليها أم لم تقرأه. 2 - أن كانت الكتابة غير معنونة بأسم المحلوف عليها وهى واضحة مستبينة لا يقع الطلاق بها إلا بالنية. 3 - لا يقع الطلاق بالكتابة غير المستبينة وأن نواه الحالف Q من السيد/ ح ع ب بطلبه أن زوجا صدر منه ما يأتى أولا كتب لها وسلمها ورقة ذكر فيها أنه طلقها ثم سحبها منها. ثانيا وبعد أيام كتب ورقة أخرى كالسابقة لزوجته المذكورة، ثم سحبها ومزقها. ثالثا وبعد أيام قال لها أنت طالق وطردها من المنزل. وسأل عن الحكم An إن المنصوص عليه شرعا أن الطلاق كما يقع بنطق الحالف بلفظه الدال عليه لغة وشرعا يقع أيضا بكتابته هذا اللفظ فى كتاب معنون باسم المحلوف عليها وبخط واضح مقروء. وقد اصطلح الفقهاء على تسمية هذه الكتابة بالكتابة المرسومة المستبينة وهى تقوم عندهم مقام الطلاق الصريح المنجز فيقع الطلاق بها بمجرد الكتابة نوى الكاتب الطلاق بما كتبه أو لم ينوه قرأته المحلوف عليها أو لم تقرأه - وإن كانت الكتابة غير معنونة باسمها وهى واضحة مستبينة وهى المسماة فى اصطلاحهم بالكتابة المستبينة غير المرسومة فإنه لا يقع الطلاق بها إلا اذا نوى بها الطلاق جاء فى حاشية ابن عابدين نقلا عن الهندية أن الكتابة (على نوعين مرسومة وغير المرسومة على وجهين مستبينة وغير مستبينة والمستبينة ما يكتب على الصحيفة والحائط والأرض على وجه يمكن فهمه وقراءته ففى غير المستبينة لا يقع الطلاق وإن نوى وإن كانت مستبينة لكنها غير مرسومة أن نوى الطلاق يقع والا لا. وأن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو. ثم المرسومة لا تخلو أما ان أرسل الطلاق بأن كتب. أما بعد فانت طالق فاذا كتب هذا يقع الطلاق، وتلزمها العدة من وقت الكتابة به وان علق طلاقها بمجىء الكتاب بان كتب اذا جاءك كتابى هذا فأنت طالق فجاءها هذا الكتاب فقرأته أو لم تقرأه يقع الطلاق كذا فى الخلاصة) والظاهر من قول السائل أنه كتب لها ورقة ذكر فيها أنه طلقها وأن الورقة التى كتبها وسلمها اليها معنونة باسمها. وحينئذ تكون من قبيل القسم الأول وهو الكتابة المرسومة المستبينة فيقع بها الطلاق بمجرد الكتابة نوى بكتابته الطلاق أولا وبكتابته الورقتين معا يقع الطلاقان الرجعيان الأول والثانى وبقوله لها بعد ذلك بأيام أنت طالق تبين منه بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها وتنقضى عدتها منه حيث تحل للأول وإن كان هذا الظاهر يخالف الواقع وان الورقة لم تكن معنونة باسمها وانها تضمنت فقط قوله لها أنت طالق مكتوبا بها فهى فى هذه الحالة من النوع الثانى وهو المستبين غير المرسوم وبها يقع الطلاق ان نوى وان لم ينو لم يقع شىء بالورقتين المذكورتين ويكون الواقع عليها هو قوله لها. ثالثا أنت طالق حيث يكون هو الطلاق الأول الرجعى فان كانت لا تزال فى العدة بعده كان لهذا الزوج أن يراجعها قولا أو فعلا كل ذلك فى الاحتمال الأخير فقط وهو عدم قصده الطلاق بما كتب فى الورقتين غير المعنونتين بأسمها والله أعلم

الطلاق بالكتابة وبدء العدة فيه

الطلاق بالكتابة وبدء العدة فيه F حسن مأمون. 20 جمادى آخر سنة 1379 هجرية - 20 ديسمبر سنة 1959م M 1 - الطلاق رفع قيد النكاح باللفظ الدال عليه أو ما يقوم مقامه من الكتابة المرسومة المستبينة. 2 - اذا كتب الرجل لزوجته بالطلاق كتابة مرسومة مستبينة وقع الطلاق من وقت الكتابة ولو لم تقرأ الزوجة الورقة وتبدأ العدة حينئذ من تاريخ كتابة الورقة وذلك فيما اذا لم يقيد الطلاق بوقت Q من السيد / ع ع ح بشعبة الصيدلة بمستشفى الملك بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية بطلبه أنه قال لزوجته أنت طالقة وبعد ذلك بثلاثة أشهر كتب ورقة وقال فيها طلقت زوجتى ثلاثا. وأنه يعتقد أن لفظ ثلاثا ما هو إلا طلقة وسأل هل يجوز له الرجوع اليها أو لا An أن المنصوص عليه شرعا أن الطلاق هو رفع قيد النكاح باللفظ الدال على ذلك أو ما يقوم مقامه من الكتابة المستبينة وركنه اللفظ الدال على الطلاق لغة أو شرعا. واذا كان المطلق هو الزوج فله أن يستقل بحل عقدة النكاح بعبارة تصدر منه مسندة الى زوجته تدل على طلاقها منه ورفع القيد الذى يربطها به ولو فى غيبتها أو يكتب اليها بالطلاق كتابة مرسومة مستبينة. وفى هذه الحالة اذا لم يقيد الطلاق بوقت فانه يقع من وقت الكتابة لو لم تقرأ الزوجة الورقة المكتوبة بالطلاق. وعلى ذلك وعملا بالقانون رقم 25 لسنة 1929م المعمول به فى الجمهورية العربية المتحدة بالاقليم الجنوبى الذى جاء به أن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو اشارة يقع واحدة رجعية. يقع بالصيغة الأولى وهى قول السائل لزوجته أنت طالقة، الطلاق الأول الرجعى. ويقع بالصيغة المكتوبة منه فى الورقة وهى قوله طلقت زوجتى ثلاثة الطلاق الثانى الرجعى من تاريخ كتابة الورقة فاذا كانت المحلوف عليها لا تزال فى عدته من تاريخ كتابة الورقة جاز له أن يراجعها قولا أو فعلا. وان كانت خرجت من عدته بعد هذا التاريخ جاز له أن يعيدها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين باذنها ورضاها. وهذا اذا لم يكن هناك مانع آخر والله أعلم

طلاق بالكناية

طلاق بالكناية F حسن مأمون. رمضان سنة 1379 هجرية 20 - مارس سنة 1960 م Mقول الرجل لزوجته - أخرجى من الدار فارقينى - من ألفاظ كناية الطلاق لا يقع بها شىء من الطلاق إلا بالنية Q من ع ع م طرف السيد / أج م بطلبها أن زوجها حلف عليها قائلا (على الطلاق بالثلاثة ما تدخلى البيت إلا اذا أحضرت القفة) . وأنها دخلت الدار ولم تحضر القفة. وحلف عليها ثانيا بقوله (على الطلاق بالثلاثة على الطلاق بالثلاثة على الطلاق بالثلاثة ما أنت قاعدة فى البيت) وقعدت ولم تخرج. وحلف عليها ثالثا بقوله (على الطلاق ما أنا جايب حشيش للوز وأنت فى الدار. على الطلاق بالثلاثة ما تقعدى فى الدار ولا تعاشرينى ولا أعاشرك. ثم قال أخرجى من الدار فارقينى روحى غورى هى عشرة نصارة روحى فارقينى. ولم تخرج من الدار إلا بعد أسبوع وأنه أحضرة حشيش للوز وهى فى الدار) وسألت هل لها ردة إلى زوجها An أن جميع صيغ الطلاق المسئول عنها والسابقة على قول الحالف أخرجى من الدار فارقينى وما بعده من قبيل اليمين فى الطلاق وهى لغو لا يقع بواحد منها شىء من الطلاق عملا بالقانون رقم 25 لسنة 1929 الذى اخترناه للفتوى. وأما قوله بعد ذلك أخرجى من الدار فارقينى روحى غورى فهى من الفاظ كناية الطلاق المتكررة فى وقت واحد. ويظهر من قوله (هى عشرة نصارة) أنه يريد بها الطلاق. فاذا كان مريدا بها الطلاق وقع بها جميعا طلاق واحد رجعى عملا بهذا القانون واذا لم يكن مريدا بها الطلاق لا يقعد بها شىء من الطلاق. هذا ويكون للحالف فى حالة وقوع الطلاق بها عند ارادته حين الحلف. أن يراجع زوجته هذه اذا كانت لا تزال فى عدته من هذا الطلاق الأخير والله أعلم

طلاق نظير عوض مالى

طلاق نظير عوض مالى F أحمد هريدى. 19 أكتوبر سنة 1963م M 1 - يجوز شرعا للزوجة التى لا ترغب فى البقاء مع زوجها لسبب من الأسباب ويأبى الزوج طلاقها أن تفتدى نفسها منه بمال ليطلقها. 2 - أذا بذلت المرأة مالا لزوجها ليطلقها وتم طلاقها على هذا المال فى مجلس العوض وقعت عليها طلقة بائنة Q من السيد / م ع وبطلبه المتضمن أن رجلا تزوج بامرأة ثرية بعد طلاقها من زوجها الغائب وعاشرها قرابة ثمانى سنوات. ثم عاد زوجها الغائب وبعد عودته ألحت على زوجها الثانى فى طلب الطلاق لتعود الى زوجها الأول وأولادها وأتفقا على أن تعوضه عن ذلك الطلاق مقابل ما أنفق عليها فى الزواج مبلغا معينا من المال فقبل الزوج الثانى أن يطلقها على ذلك وطلقها فى المجلس بعد أن حررت له أثناء عرضها عليه الطلاق سندا بالمبلغ الذى اتفق عليه نظير الطلاق. وطلب السائل الافادة بالرأى فى شرعية هذا التصرف وأحقية الزوج فى المبلغ المتفق عليه An أن المنصوص عليه فقها أن الزوجة التى لا ترغب فى البقاء مع زوجها لسبب من الأسباب ويأبى الزوج أن يطلقها ويمسكها وهى كارهة للبقاء معه دون أيذاء منه لها وأضرار بها. يجوز لها أن تفتدى نفسها منه بمال ليطلقها، فاذا بذلت المرأة مالا لزوجها ليطلقها نظيره وقبلت ذلك وتم طلاقها على هذا المال فى مجلس العرض وقعت على الزوجة طلقة بائنة ولزمها المال الذى طلقت فى مقابلته وصار دينا فى ذمتها يجب عليها أداؤه للزوج، وفى حادثة السؤال عرضت الزوجة على زوجها مبلغا من المال نظير طلاقها وطلقها الزوج فى مقابلة ذلك المال بالمجلس. وهذا أمر مشروع يقع به الطلاق البائن ويلزم الزوجة المال المتفق عليه نظير ايقاع الطلاق كما سبق بيانه. ومما ذكر يعلم الجواب اذا كان الحال كما جاء بالسؤال

ادعاء الخطأ فى الاقرار بالطلاق

ادعاء الخطأ فى الاقرار بالطلاق F أحمد هريدى. 18 أكتوبر سنة 1964م M 1 - اشهاد الطلاق من الأوراق الرسمية لا يجوز الطعن عليه الا بأدعاء التزوير أمام المحكمة المختصة. 2 - اشهاد الطلاق حجة رسمية فيما تدون به إلى أن يصدر حكم نهائى يخالفه ويقضى بتغيير ما جاء به. 3 - ادعاء المطلق أنه أخطأ فى اقراره فيما جاء فى اشهاد الطلاق لا يصدق فيه ديانة ولا قضاء. 4 - اذا أقر الرجل بطلاق ثم أدعى الخطأ فى اقراره لم يقبل منه الا اذا أقر بوقوع الطلاق بناء على فتوى ثم تبين عدم الوقوع فأنه لا يقع ديانة Q من الأستاذ م م ع المحامى بطلبه المتضمن أن رجلا طلق زوجته باشهاد رسمى جاء به أن هذا الطلاق مسبوق بطلقتين غير مقيدتين. ولما عاد إلى ذاكرته وعاد الى صوابه تبين له أن هذا الطلاق لم يكن مسبوقا بشىء اطلاقا لا بطلقة ولا بطلقتين وطلب السائل الافادة عما اذا كان هذا الطلاق الذى ذكر فى اشهاد الطلاق أنه مسبوق بطلقتين يعتبر طلاقا واحدا كما هو الحقيقة والواقع أو يعتبر مكملا للثلاث كما جاء بالاشهاد وهل يصدق ديانة فيما يدعيه من أن هذا الطلاق لم يكن مسبوقا بطلاق أصلا An اشهاد الطلاق من الأوراق الرسمية التى تصدر بمعرفة موظف مختص بمقتضى القانون باصدارها بعد أن يسمع من أرباب الشأن ما يريدون اثباته أمام شهود الاشهاد فلا يجوز الطعن عليه إلا بادعاء التزوير أمام المحكمة المختصة وهو حجة رسمية فيما تدون به الى أن يصدر حكم نهائى يخالفه يقضى بتغيير ما جاء به. هذا وادعاء المقر أنه أخطأ فى اقراره لا يصدق شرعا فيه ديانه ولا قضاء لأن المنصوص عليه فقها أنه اذا أقر شخص بشىء طلاقا أو غيره ثم ادعى الخطأ فى اقراره لم يقبل منه. ولم يستثن الفقهاء من ذلك الا حالة واحدة وهى ما اذا أقر بوقوع الطلاق بناء على فتوى المفتى ثم تبين عدم الوقوع فانه لا يقع ديانة. جاء فى الأشباه والنظائر فى باب الاقرار (اذا أقر بشىء ثم ادعى الخطأ لم يقبل كما فى الخانية. إلا إذا أقر بالطلاق بناء على ما أفتى به المفتى ثم تبين عدم الوقوع فانه لا يقع كما فى جامع الفصولين والقنية) . وجاء فى تنقيح الحامدية (واذا أقر بشىء ثم ادعى الخطأ لم يقبل كما فى الخانية إلا اذا أقر بالطلاق بناء على ما أفتى به المفتى ثم تبين عدم الوقوع فانه لا يقع كما جامع الفصولين والقنية أشباه من كتاب الاقرار يعنى لا يقع ديانة وبه صرح فى القنية فتح) وعلى ذلك فتكون المطلقة المذكورة قد بانت من زوجها ببينونة كبرى لا تحل لمطلقها بعد ذلك حتى تتزوج بآخر زواجا صحيحا شرعا ويدخل بها الزوج الثانى دخولا حقيقيا ويطلقها بعد ذلك أو يتوفى عنها وتنقضى عدتها منه شرعا. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال

اقرار بطلاق بنى على ظن تبين خطؤه

اقرار بطلاق بنى على ظن تبين خطؤه F أحمد هريدى. 3 يونيو سنة 1965م M 1 - اذا أقر شخص بطلاق ثم أدعى الخطأ فى اقراره لم يقبل منه الا اذا أقر بالطلاق بناء على ما أفتى به ثم تبين عدم الوقوع فانه لا يقع ديانة ويقع قضاء. 2 - من القواعد المقررة شرعا أنه لا عبرة بالظن البين خطؤه. 3 - لا يصدق الحالف بالطلاق فى ادعائه بأن اقراره بالطلاق أمام المأذون كان مبنيا على ظن تبين خطؤه قضاء ويصدق ديانة فيما بينه وبين الله تعالى Q من الأستاذ / م أح المحامى بطلبه المتضمن أن رجلا طلق زوجته طلقتين. أولاهما فى 24/11/1960 وثانيتهما فى 24/10/1964 وأنه كان حين صدور هاتين الطلقتين فى حالة الغضب الشديد المستحكم، وبتاريخ 23 من يناير سنة 1965 طلق زوجته المذكورة باشهاد رسمى وقرر فى أشهاد الطلاق المذكور أنه الطلاق الثالث لسبقه بطلقتين غير موثقتين. ظنا منه أن اليمينين السابقين على الاشهاد واقعان. وبعد تحرير الاشهاد بالصفة المذكورة أفهم الزوج أن ما تدون باشهاد المأذون عن وصف الطلاق لا عبرة به، لأنه غير متفق مع الواقع ولا مع الشرع. ولذا فلا يقع إلا طلاق واحد. هو الصادر فى 23 يناير سنة 1965م وطلب السائل الافادة عن حكم الشرع فيما تدون بالاشهاد عن وصف الطلاق بأنه الثالث. وهل يحل له مراجعة زوجته أو أنها قد بانت منه بينونه كبرى An نص فى مذهب أبى حنيفة على أنه اذا أقر شخص بشىء - طلاقا أو غيره - ثم أدعى الخطأ فى أقراره لم يقبل منه. ولم يستثن الفقهاء من ذلك إلا حالة واحدة وهى ما اذا أقر بوقوع الطلاق بناء على فتوى المفتى ثم تبين عدم الوقوع فأنه لا يقع ديانة. جاء فى الاشباه والنظائر فى باب الاقرار (اذا أقر بشىء ثم ادعى الخطأ لم يقبل كما فى الخانية إلا اذا أقر بالطلاق بناء على ما أفتى به المفتى ثم تبين عدم الوقوع فانه لا يقع كما فى جامع الفصولين والقنية) وجاء فى تفتيح الحامدية (واذا أقر بشىء ثم ادعى الخطأ لم يقبل كما فى الخانية إلا اذا أقر بالطلاق بناء على ما أتى به المفتى ثم تبين عدم الوقوع فانه لا يقع كما فى جامع الفصولين والقنية أشباه من كتاب الاقرار - يعنى لا يقع ديانة وبه صرح فى القنية فتح - وجاء فى الأشباه والنظائر فى مسائل القاعدة السابعة عشر (لا عبرة بالظن البين خطؤه) ولو أقر بطلاق زوجته ظانا الوقوع بافتاء المفتى ثم تبين عدمه لم يقع ديانة ولا قضاء. كما فى القنية. وبما أن حادثة السؤال تندرج تحت النصوص المذكورة فلا يصدق الحالف فى أدعائه أن اقراره بالطلاق أمام المأذون كان مبنيا على ظن تبين خطؤه وهذا فى القضاء وان كان يصدق فى الديانة بينه وبين الله. وبما أن وثيقة الطلاق ورقة رسمية فيما دون بها بخصوص الطلاق وهى مطابقة فى الواقع لما أقر به الحالف أمام المأذون اذا أنه قرر ذلك فى طلبه. وعلى ذلك فتكون المطلقة المذكورة قد بانت من زوجها بينونه كبرى لا تحل لمطلقها بعد ذلك حتى تتزوج بآخر زواجا صحيحا شرعا ويدخل بها الزوج الثانى دخولا حقيقيا ويطلقها بعد ذلك أو يتوفى عنها وتنقضى عدتها منه شرعا. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال

لحوق الطلاق الثلاث بالمختلى بها

لحوق الطلاق الثلاث بالمختلى بها F أحمد هريدى. 11 أغسطس سنة 1965م M 1 - يترتب على الخلوة الصحيحة ما يترتب على الدخول من وجوب العدة والنفقة وكمال المهر ولحوق الطلاق الثلاث. 2 - الرجعة الصحيحة شرعا لا تكون إلا فى عدة طلاق رجعى Q من أع م بطلبه المتضمن أن السائل عقد قرانه على فتاة بكر ولم يدخل عليها ولكنه اختلى بها وقال (أنى استمتعت بها وأعطتنى من جسمها كل متعة ممكنة بدون ايلاج كامل) ثم حدث نزاع بينهما قال لها على أثره (روحى طالقة يا س. روحى طالقة يا س. روحى طالقة يا س. ) فى غيبتها وقد أخبرها بهذا الطلاق عن طريق أحد أصدقائه وقال لقد حضرت بعد طلاقها لمصالحتى وقالت ان هذه الايمان تقع طلقة واحدة وعلى ذلك راجعتها بقولى (رددت زوجتى الى عصمتى) وطلب بيان ما اذا كانت زوجته المذكورة تحل له بعد هذه الطلقات الثلاث أو لا. وهل الرجعة المذكورة تكفى لو كانت تحل له أو يعقد عليها عقدا جديدا An المنصوص عليه شرعا أن اختلاء السائل بزوجته واستمتاعه بها كما جاء بالسؤال يعتبر خلوة صحيحة كاملة أن لم يكن دخولا حقيقيا ويترتب عليها من الأحكام ما يترتب على الدخول من وجوب العدة والنفقة وكمال المهر ولحوق الطلاق الثلاث. وقد جرت دار الافتاء فى هذا العهد على أنه يقع بكل لفظ من ألفاظ الطلاق فى قوله لزوجته (روحى طالقة يا س. روحى طالقة يا س. روحى طالقة يا س. ) طلاق وبالثالث منها تبين منه زوجته بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها منه ثم يتزوجها الأول بعقد ومهر جديدين باذنها ورضاها. ومراجعته لها بقوله (رددت زوجتى إلى عصمتى) لا يكون رجعة لأنها لا تكون الا فى عدة طلاق رجعى ولا يصلح هذا القول فى عدة البائن الذى تصير به الزوجة أجنبية عنه لعدم قيام الزوجية وزوال الملك بالطلاق البائن وفى غير هذا العهد كان يفتى فى مثل هذه الصيغة بوقوع طلقة واحدة بائنة بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين باذنها ورضاها لعدم تحقق الدخول، والخلوة الصحيحة لا تغير وصف الطلاق بالبائن وان كانت تترتب عليها بعض أحكام الدخول ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال

اقامة المطلقة مع مطلقها فى مسكن واحد

اقامة المطلقة مع مطلقها فى مسكن واحد F أحمد هريدى. ربيع الآخر سنة 1385 هجرية - 12 يوليه سنة 1965م M 1 - المرأة اذا بانت من زوجها صارت أجنبية عنه لا يحل له الاختلاط بها. 2 - تعتد المطلقة فى منزل الزوجية ويجب أن يكون بينها وبين مطلقها حائل منعا للخلوة. 3 - اذا انقضت عدة المرأة وجب عليها أن تترك منزل العدة الى مسكنها أو مسكن أهلها Q من م س ك بطلبه المتضمن أن السائل طلق زوجته طلاقا بائنا بينونة كبرى بعد أن رزق منها بخمسة أطفال صغار وكانت تقيم معه أثناء الزوجية بمنزلة وقد تركته بعد الطلاق إلى مسكن أهلها ثم عادت الى منزله واعتصبته وطلبت أن تقيم معه حرصا على رعايته أولادها، وطلب بيان الحكم الشرعى فى هذه الاقامة هل يحل للسائل المذكور أن يقيم مع مطلقته المبتوتة فى مسكن واحد بحجة رعاية أولادهما، وهل يوجد نص يحرم اجتماعهما بمسكن واحد An المنصوص عليه شرعا أن المرأة اذا بانت من زوجها صارت أجنبية عنه لايحل له الاختلاط بها. ولكنها تعتد فى منزل الزوجية ويجب أن يوجد بينهما حائل منعا للخلوة اذا كانا بمنزل واحد فلا يلتقيا التقاء الأزواج ولا يكن فيه خوف فتنة قال تعالى {يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} وقال تعالى {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وائتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى} فأمر الله سبحانه الأزواج أن لا يخرجوا أزواجهم من بيوتهم وأمر الزوجات أن لا يخرجن. وهذا الأمر ينتظم الرجعية والمبتوتة ويتناول الطلقة الأولى والثالثة، فاذا انقضت عدتها وجب عليها أن تترك منزل العدة إلى مسكنها أو مسكن أهلها. لأن الشريعة الإسلامية قد حرمت اختلاط المرأة بالأجانب قال تعالى {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون} وجاء فى صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو قال الحمو الموت الحمو الموت) والحمو هو أحد أقارب الزوجة أو الزوج من غير المحارم فإذا كان ذلك فى شأن القريب غير المحرم فمن الأولى البعيد الأجنبى كالزوج الذى أبان زوجته وصار أجنبيا منها. فعلى السائل أن يبتعد عن مطلقته المبتوتة ولا يصح له شرعا الاجتماع بها والسكن معها فى مسكن واحد أو شقة واحدة بعد انقضاء عدتها منه خصوصا فى هذا الزمن الذى أصبح فيه الفساد منتشرا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، وأما ما قاله من رعاية الأطفال فليس مبررا لهذا الصنيع الذى ينكره الشرع، وقد كفل الشارع الحكيم هذه الرعاية من وجوب النفقة والحضانة والتربية والتعليم، ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم

الطلاق بالكناية

الطلاق بالكناية F أحمد هريدى. 4 فبراير سنة 1969م M قول الرجل لزوجته - أنت من الليلة لست مراتى ولا أعرفك وقوله - هى الآن ليست مراتى ولا أعرفها - وقوله هى من اليوم محرمة على زى أمى وأختى - قاصدا زوجته من كنايات الطلاق ويقع الطلاق بها عند نيته. 2 - اذا حملت المطلقة البائن بينونة كبرى بعد أن عاشرها مطلقها وهى بائن بناء على فتوى المأذون أنها لا تزال زوجته، فاذا وضعت حملها هذا فانه ينسب إلى مطلقها المشار إليه Q من السيد / م ج م بطلبه والبيانات المتضمنة أنه صدرت منه الايمان الآتية. أولا أنه قال لزوجته (على الطلاق ما أنت داخلة البيت) وقد دخلته - ثانيا أنه قال لها (على الطلاق هى الآن ليست مراتى ولا أعرفها) وكان قد طلب الى زوجته أن لا تدخل البيت ودخلته - ثالثا أنه قال (على الطلاق من اليوم هى محرمة على زى أمى وأختى) وكان ذلك على أثر منازعة بينه وبين ابن عمها. رابعا أنه قال لزوجته (على الطلاق لازم تعيشى مع عمتك) ثم عاد وقال لها (على الطلاق أنت من الليلة لست مراتى ولا أعرفك) خامسا أنه قال لزوجته (أنت طالق - وكل شىء انتهى بينى وبينك) ومكثت الزوجة فى المنزل 66 يوما تخدم عمتها وبعد هذه المدة ذهب إلى المأذون ورد له اليمين وعاشرها معاشرة الأزواج وكانت حاملا وقت هذا اليمين ووضعت حملها وحملت مرة أخرى. ثم قال لها فى مارس سنة 1965 أنت طالق - كما قرر السائل أنه كان ينوى الطلاق فى اليمين الثانى والثالث والرابع - كما قرر أن زوجته وضعت بعد اليمين الأخير بنتا قيدها بأسمه وبناء على طلبه. وان معاشرته لزوجته المذكورة اعتقادا منه أن الزوجية لا تزال قائمة بينهما وأن زوجته لم تبن منه بينونة كبرى بناء على ما قرره المأذون الذى أفتاه بعدم وقوع الطلاق الرابع. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذه الأيمان An قول الحالف فى اليمين الأول (على الطلاق ما أنت داخلة البيت) وقوله (على الطلاق) فى اليمين الثالث. وقوله فى الفقرة الأولى من اليمين الرابع (على الطلاق لازم تعيشى مع عمتك) من قبيل الحلف بالطلاق والحلف بالطلاق لغو لا يقع به طلاق سواء تحقق المحلوف عليه أولا. وذلك طبقا للقانون رقم 25 سنة 1929. ويقع بقول الحالف فى اليمين الثانى (هى الآن ليست مراتى ولا أعرفها) قاصدا الطلاق - طلقة رجعية. كما يقع بالمين الثالث وهى قوله (هى من اليوم محرمة على زى أمى وأختى) قاصدا الطلاق طلقة ثانية رجعية - ويقع بالفقرة الثانية من اليمين الرابع وهى قوله (أنت من الليلة لست مراتى ولا أعرفك) قاصدا الطلاق. طلقة مكملة للثلاث وتبين بها الزوجة بينونة كبرى لا تحل لمطلقها بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا شرعا ويدخل بها الزوج الثانى دخولا حقيقيا ويطلقها بعد ذلك أو يتوفى وتنقضى عدتها منه شرعا. أما اليمين الخامس فلا يقع به شىء لأنه لم يصادف محلا - وبما أن السائل قرر أن زوجته وضعت حملها بعد اليمين الرابع وأنه عاشر زوجته بعد انقضاء العدة لوضع الحمل بناء على ما أفتاه المأذون من حلها له لعدم وقوع اليمين الرابع وحملت منه مرة أخرى ووضعت مولودا قيده بأسمه بناء على طلبه، وطبقا لما قرره يثبت نسب المولود منه شرعا، ومما يذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال وأن مطلقته المذكورة قد بانت منه بينونة كبرى لا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجا آخر على الوجه السابق. بيانه وأن المولود يثبت نسبه منه شرعا

عبارة لا يقع بها طلاق

عبارة لا يقع بها طلاق F أحمد هريدى. أول يناير سنة 1966م Mقول الرجل - على الطلاق بالثلاثة أن زوجتى لا تسمى لى بامرأة ولا زوجة - لا يقع به الطلاق Q من السيد / م س س بطلبه المتضمن أنه حلف الايمان الآتية 1 - قال لزوجته (على الطلاق لا تأخذى ملابسك وأخذتها) . 2 - قال (على الطلاق أنى لم آخذ حاجة بعينها. وتبين بعد الحلف أنه أخذها) . 3 - قال (على الطلاق بالثلاثة أن زوجتى لا تسمى لى امرأة ولا زوجة) وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما صدر منه An ان قول السائل فى اليمين الأول (على الطلاق لا تأخذى ملابسك) . وقوله فى اليمين الثانى (على الطلاق أنى لم آخذ هذه الحاجة) هذا القول من قبيل اليمين بالطلاق واليمين بالطلاق لغو لا يقع به شىء سواء حصل المحلوف عليه أو لم يحصل طبقا للقانون رقم 25 لسنة 1929. فلا يقع باليمينين المذكورين طلاق. وأما قوله فى اليمين الثالث (على الطلاق بالثلاثة أن زوجتى لا تسمى لى بامرأة ولا زوجة) فقد اتفق الامام أبو حنيفة وصاحباه على أن من قال لزوجته لست لى بامرأة ولست لى بزوج مؤكدا باليمين لا يقع به طلاق. وعلى ذلك فلا يقع باليمين الثالث المذكور طلاق أيضا. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال

طلاق معلق

طلاق معلق F أحمد هريدى. 8 يناير سنة 1966م M 1 - الطلاق الصريح المنجز يلحق المرأة بمجرد التلفظ به. 2 - الطلاق المعلق لا يقع به الطلاق اذا قصد الحالف الحمل على فعل شىء أو تركه - ويقع به الطلاق اذا قصد به الطلاق عند حصول المعلق عليه. 3 - لا يقع الطلاق المعلق عند دخول الزوجة منزلا آخر غير المحلوف عليه لأن اليمين وقعت على منزل معين فلا يحنث الزوج بغيره Q من ف م أبطلبه المتضمن أن السائل قال لزوجته أثر نزاع بينهما (أنت طالق منى) ثم قال لها بعد نزاع آخر بينهما (أنت طالق منى) ثم قال لها إذا دخلت المنزل تكونى مطلقة وقال أن زوجته لم تدخل إلى الآن المنزل المحلوف عليه وانما هى بمنزل والدها، وطلب بيان الحكم فى هذه الايمان، وهل الطلاق بالصيغة الأخيرة يقع لو دخلت زوجته المنزل أولا واذا ترك الزوجان المنزل المحلوف عليه وعاشا فى منزل آخر غير المحلوف عليه يقع اليمين المبين فى الصيغة الأخيرة أولا An ان قول السائل لزوجته فى الصيغتين الأولى والثانية (أنت طالق منى) من قبيل الطلاق المنجز الذى يلحق المرأة بمجرد التلفظ به فيقع بهما طلقتان رجعيتان اذا كانت الزوجة مدخولا بها ولم يكونا مسبوقين بطلاق آخر. وأما قوله بعد ذلك لها (اذا دخلت المنزل تكونى مطلقة) فهذه الصيغة من قبيل اليمين المعلق الذى لا يقع به الطلاق اذا قصد به الحالف الحمل على فعل شىء أو تركه، وأما اذا قصد به الطلاق عند حصول المعلق عليه فيقع به الطلاق، وعلى ذلك اذا كان السائل لا يقصد بالصيغة الأخيرة طلاق زوجته اذا دخلت المنزل بل يقصد تخويفها ومنعها من الدخول فلا يقع طلاقه بدخولها المنزل المحلوف عليه واذا كان يقصد بها طلاق زوجته اذا دخلت المنزل بعد دخولها المنزل المحلوف عليه يقع الطلاق ليتحقق الحنث عند وجود الشرط وبهذا الطلاق يكون مكملا للثلاث وتبين زوجته بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها منه ثم يتزوجها الأول بعقد ومهر جديدين باذنها ورضاها وأما دخولها ومعاشرتها بمنزل آخر غير المحلوف عليه فلا يقع الطلاق لو تم ذلك لأن الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض. فدخلوها منزلا غير المحلوف عليه لا يحنث لأن اليمين وقعت على دار معينة فلا يحنث بغيرها

الابراء بعد وقوع الطلاق

الابراء بعد وقوع الطلاق F أحمد هريدى. 5 أبريل سنة 1966م Mقول الزوجة لزوجها - أنا بريتك - بعد طلاقه لها لا أثر له فى تغيير حكم الطلاق لذكرها الابراء بعد وقوع الطلاق Q من أم أبطلبه المتضمن أن السائل قال لزوجته (على الطلاق لو ما كنت تمنعى الكلام لابد أتزوج غيرك) وبعد نزاع آخر بينهما (على الطلاق لم تنامى بالمنزل فى هذه الليلة) ثم حصل كلام قال لها على أثره (روحى طالق بالثلاثة) فردت عليه بقولها (أنا بريتك ثلاث مرات) وطلب بيان الحكم فى هذه الأيمان مع أنه دخل بها وله منها سبعة أولاد An أن قول السائل لزوجته (على الطلاق فى الصيغتين الأولى والثانية) لا يقع بهما طلاق لأن قول الرجل على الطلاق من قبيل الحلف به والحلف به لغو لا يقع به شىء من الطلاق ولو تحقق المحلوف عليه. وأما قوله لها (روحى طالقة بالثلاثة) فانه يقع بهذه الصيغة طلقة واحدة رجعية له مراجعتها مادامت فى العدة بشرط أن تكون الزوجة مدخولا بها وأن لا يكون هذا الطلاق مكملا للثلاث. لأن الطلاق المقرون بالعدد يقع به طلقة واحدة رجعية طبقا للقانون رقم 25 لسنة 1929. وأما قولها له بعد طلاقه لها (أنا بريتك ثلاث مرات) فلا أثر له فى تغيير حكم الطلاق لذكرها الابراء بعد وقوع الطلاق. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال

الأخبار بالطلاق أو الأقرار به

الأخبار بالطلاق أو الأقرار به F أحمد هريدى. 20 سبتمبر سنة 1966م M 1 - الأخبار بالطلاق أن أمكن تصحيحه بجعله أخبارا عن طلاق سابق لا يقع به طلاق - وان لم يمكن تصحيحه أخبارا يكون انشاء للطلاق فى الحال. 2 - اذا قام دليل أو قرينة على كذب المقر بالطلاق كان أقراره باطلا. 3 - اذا أدعى المقر الكذب فى أقراره دون دليل أو قرينة لا يقبل منه هذا الادعاء قضاء ويقبل منه ديانة. 4 - الرجوع فى الأقرار لا يقبل إلا فى حق الله تعالى. أما فى حق العباد كالطلاق فلا يقبل فيه الرجوع عن الأقرار. 5 - الأقرار بالطلاق كذبا يقع قضاء لا ديانة Q من السيد / م ح ك بطلبه المتضمن أن رجلا قال عن سيدة (هى زوجته) (أنى زوجها وهى مطلقة الآن) ثم عاد وقال (أنها غير مطلقة بتاتا) . وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ذلك An الأخبار بالطلاق صحيح، واذا أمكن تصحيح هذا الأخبار بجعله اخبارا عن طلاق سابق يكون أخبارا محصا ولا يقع به طلاق، وأن لم يمكن تصحيحه اخبارا يكون انشاء للطلاق فى الحال ويقع به طلاق من تاريخ الاقرار ما لم يسنده إلى زمن ماض فان أسنده الى زمن ماض كان الطلاق من وقت الأقرار لا من الزمن الذى أسند اليه لكن للمطلقة النفقة والسكنى أن كذبته فى الاسناد على التفصيل المبين فى كتب الفقه وقد نص الفقهاء على أنه اذا قام دليل أو قرينة على كذب المقر بالطلاق فى أقراره كان الاقرار باطلا ولا أثر له كما اذا أقر بطلاق أمرأته ليتوصل إلى الزواج بأخرى لا يجوز له شرعا أن يجمعها مع الزوجة المذكورة فى نكاح واحد وكالأقرار مكرها. فان الاكراه دليل الكذب وكما لو أشهد على ما يقول - وأنه اذا ادعى الكذب فى الأقرار دون دليل أو قرينة لا يقبل منه هذا الادعاء قضاء إلا فى حق تحليف المقر له على قول أبى يوسف المفتى، ولكن يقبل منه ديانة فيصدق فيما بينه وبين الله تعالى، كمن أقر بطلاق بناء على فتوى ظهر خطؤها. فقال أنه كان كاذبا. أما الرجوع فى الأقرار فانه لا يقبل إلا فى حق الله تعالى كحد الزنا والشرب فيسقط بالرجوع فى الأقرار للشبهة، أما فى حقوق العباد فانه لا يقبل. والطلاق من حقوق العباد وان كان يترتب عليه حق الله تعالى من طلب الحل والحرمة. فى أقرار مجمع انهر ج 2 صفحة 288 - لا يصح أقرار بطلاق وعتاق مكرها لقيام دليل الكذب وهو الإكراه وفى تنقيح الفتاوى الحامدية ج 1 صفحة 36. سئل فى رجل سئل عن زوجته فقال انى طلقتها وعديت عنها والحال أنه لم يطلقها بل أخبر كاذبا فما الحكم فأجاب لا يصدق قضاء ويدين فيما بينه وبين الله تعالى، وفى الطلاق عن شرح نظم الرهبانية قال. أنت طالق. أو انت حرة. وعنى به الأخبار كذبا وقع قضاء إلا اذا أشهد على ذلك. وفى البحر الأقرار بالطلاق كذبا يقع قضاء لا ديانة. وبمثله أفتى الشيخ إسماعيل والعلامة الخير الرملى. وفى حادثة السؤال. سئل الشخص عن امرأة هى زوجته. فقا انى زوجها وهى مطلقة الآن. ثم عاد وقال أنها غير مطلقة بتاتا، وهو فى الأول يخبر بأنها مطلقة. وما لم يمكن تصحيح هذا القول اخبارا فانه يكون انشاء للطلاق وتطلق به الزوجة من وقت الاقرار. وقوله بعد ذلك انها غير مطلقة. أما ادعاء كذب فى الاقرار السابق وحينئذ يصدق ديانة فيما بينه وبين الله تعالى ولا يصدق قضاء وأما رجوع عن الاقرار فلا يقبل منه. هذا كله ما لم يقم دليل أو تظهر قرينة تدل على غير ذلك أو على واقع معين فيعمل به. وظاهر الحال أنه ليس فى الأمر دليل أو قرينة يمكن معها حمل العبارة الأولى على الأخبار أو يمكن أن تدل على أنه يدعى الكذب فى الاقرار واذن يكون الظاهر كذلك أن العبارة رجوع فلا يقبل شرعا. ومن ثم يكون قد وقعت على هذه الزوجة طلقة رجعية ما لم تكن مسبوقة بطلقتين أخريين. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله تعالى أعلم

تكرار الحلف بالطلاق المعلق

تكرار الحلف بالطلاق المعلق F أحمد هريدى. 20 سبتمبر سنة 1966م M 1 - الطلاق المعلق يقع عند حصول المعلق عليه اذا قصد به الحالف ايقاع الطلاق. 2 - اذا كرر الزوج التعليق فى الطلاق ثلاث مرات مرتبا على كل شرط جزاءه فى كل مرة. فعند حصول الشرط يقع ثلاث طلقات إلا اذا قال أردت تكرار الأول أو تأكيده فأنه يصدق ديانة ويقع طلاق واحد Q من السيد / أم م بالطلب المتضمن أن رجلا حصل بينه وبين زوجته خلاف قال لها على أثره (أنت طالق بالثلاثة أن ذهبت الى بلدك أو بيت أبيك فى حياة أو موت أو بأى سبب) ثم قال لها بعد دقيقتين (أنت طالق - بالثلاثة ان ذهبت إلى بلدك أو بيت أبيك فى حياة أو موت أو بأى سبب إلا برضاى) ثم قال لها بعد مضى ربع ساعة (أنت طالق بالثلاثة ان ذهبت إلى بيت أبيك أو الى بلدك فى حياة أو موت أو بأى سبب) وقال السائل ان قول الحالف الا برضاى هى خاصة باليمين الثانى فقط وليس لها صلة باليمين الأولى ولا باليمين الثالثة. بل أنها كانت فلته من لسانه وقال ان الحالف كان يقصد فى كل مرة طلاق زوجته اذا ذهبت إلى بيت أبيها ولم يقصد التهديد فى أى مرة من طلقاته، وقال أن والد الزوجة مريض وهو بين الحياة والموت وتريد الذهاب إلى والدها. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع An نص القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو اشارة يقع واحدة وان كل طلاق يقع رجعيا إلا المكمل للثلاث. والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال وما نص على كونه بائنا فى قوانين الأحوال الشخصية - وان الطلاق المعلق يقع عند حصول المعلق عليه اذا قصد به الحالف ايقاع الطلاق. وفى الجزء الثانى من حاشية ابن عابدين على الدر المختار صفحة 797 قال صاحب الدر (فروع) فى ايمان الفتح، ما لفظه - وقد عرف فى الطلاق أنه لو قال - أن دخلت الدار فأنت طالق. ان دخلت الدار فأنت طالق - ان دخلت الدار فأنت طالق وقع الثلاث - وعلق ابن عابدين فى الحاشية على قوله وقع الثلاث بقوله يعنى بدخول واحد كما تدل عليه عبارة الفتح حيث قال (ولو قال لامرأته. والله لا أقربك ثم قال والله لا أقربك فقربها مرة لزمه كفارتان انتهى - والظاهر أنه أن نوى التأكيد يدين قلت وتصوير المسألة فيما اذا ذكر لكل شرط جزاء - فلو اقتصر على جزاء واحد ففى البزازية أن دخلت هذه الدار. ان دخلت هذه الدار فعبدى حر - والدار واحدة. فالقياس عدم الحنث حتى تدخل مرتين فيها والاستحسان يحنث بدخول واحد ويجعل الثانى تكرارا واعادة وفى الفتح من كتاب الايمان فى تعدد اليمين ووحدتها ج 4 صفحة 17 لو قال والله لا أفعل كذا ثم أعاده بعينه فكفارتان - وكذا لو قال لامرأته والله لا أقربك ثم قال والله لا أقربك فقربها مرة لزمه كفارتان - روى ذلك عن أبى يوسف سواء كان فى مجلس أو مجالس. وروى الحسن اذا أراد بالثانى تكرار الأول أو التأكيد صدق ديانة - وعن أبى حنيفة - اذا حلف بايمان عليه لكل يمين كفارة والمجلس والمجالس فيه سواء وعرف فى الطلاق أنه لو قال ان دخلت الدار فأنت طالق ان دخلت الدار فأنت طالق ان دخلت الدار فأنت طالق فدخت وقع عليها ثلاث تطليقات وما فى الأصل من أنه اذا قال هو يهودى هو نصرانى ان فعل كذا فهى يمين واحدة - ولو قال هو يهودى أن فعل كذا هو نصرانى ان فعل كذا فيمينان يفيدان فى مثله تعدد اليمين منوط بتكرار المحلوف عليه مع تكرار الالتزام. وفى حادثة السؤال - كرر الزوج عبارة تعليق الطلاق ورتب على كل شرط جزاء وقرر السائل أنه يقصد الطلاق وطبقا لما ذكر يقع بحصول الشرط مرة واحدة ثلاث طلقات فاذا ذهبت الزوجة إلى بلدتها أو بيت أبيها لأى سبب يقع عليها ثلاث طلقات ولو قال أردت التأكيد باليمين الثانى والثالث لا يصدق قضاء ولا ديانة. لأنه زاد فى اليمين الثانى التعليق على الرضا وأطلق فى الأول ثم عاد فى اليمين الثالث وأطلق مما يدل على قصد الانشاء دون التأكيد ومن ثم فتبين هذه الزوجة من زوجها بينونة كبرى اذا ذهبت إلى بيت والدها أو قرية أهلها ولو مرة واحدة. ولا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا شرعيا ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يتوفى عنها وتنقضى عدتها منه شرعا ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

ادعاء المطلق انقضاء عدة مطلقته

ادعاء المطلق انقضاء عدة مطلقته F أحمد هريدى. 15 ديسمبر سنة 1966م M 1 - لا يحل للرجل الجمع بين أمرأتين بحيث لو فرضت أية واحدة منهما رجلا لم يحل له الزواج بتلك المرأة سواء أكانت الزوجية قائمة حقيقة أوحكما وسواء أكان الطلاق رجعيا أم بائنا. 2 - لا يحل للرجل أن يتزوج من بنت أخت مطلقته مادامت مطلقته فى العدة رجعيا كان الطلاق أم بائنا. 3 - المقرر فقها أن أقل مدة تصدق فيها المرأة بانقضاء عدتها بالحيض هى ستون يوما. 4 - اذا طلق الرجل أمرأته ثم ادعى أن عدتها قد انقضت والمدة تحتمل ذلك والمرأة تكذبه فيعامل كل منهما بحسب قوله فلا تسقط نفقتها ويتزوج هو بأختها Q من السيد / ح م أبالطلب المتضمن ان ابن السائل م. ح. طلق زوجته ف م ع بتاريخ 6/3/1965 ويريد أن يتزوج بنت أخت مطلقته. وقد امتنع المأذون من اجراء عقد الزواج بحجة أن مطلقته لم تنقض عدتها. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ذلك الزواج مع بيان مدة العدة التى يمكن للمأذون اجراء العقد بموجبها An المنصوص عليه شرعا أنه لا يحل للرجل الجمع بين أمرأتين كلتاهما محرم للأخرى بحيث لو فرضت أية واحدة منهما رجلا لم يحل له الزواج بتلك المرأة - وتحريم الجمع ورد به الكتاب والسنة. وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وردت به السنة. ففى الحديث قوله صلى الله عليه وسلم (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها) وكما يمتنع الجمع بين المحرمين اذا كانت الزوجية قائمة يمتنع أيضا اذا كان قد طلق زوجته ولا تزال فى العدة سواء أكان الطلاق رجعيا أم بائنا، لأن للعدة حكم الزواج القائم من بعض الوجوه - وعلى ذلك فلا يحل للرجل أن يتزوج من بنت أخت مطلقته مادامت مطلقته فى العدة، رجعيا كان الطلاق أم بائنا. هذا وعدة المطلقة تنقضى برؤية المطلقه الحيض ثلاث مرات كوامل اذا كانت من ذوات الحيض. أو بانقضاء ثلاثة أشهر من وقت الطلاق اذا لم تكن من ذوات الحيض بأن كانت يائسة مثلا وبوضع الحمل ان كانت حاملا - وأقل مدة تصدق فيها المرأة بانقضاء عدتها بالحيض هى ستون يوما. والمقرر فقها أنه اذا طلق الرجل امرأته ثم ادعى ان عدتها قد انقضت وكانت المدة تحتمل ذلك. ولكن المرأة تكذبه فى دعواه فالحكم أنه يعامل كل منهما بحسب قوله فتستمر نفقة العدة للمرأة ويجوز للرجل أن يتزوج بأختها أو باحدى محارمها. جاء فى فتح القدير ج 3 ص 288 (واذا قال الزوج أن الزوجة قد انقضت عدتها والمدة تحتمله فكذبته لم تسقط نفقتها وله أن يتزوج بأختها لأنه أمر دينى يقبل قوله فيه) وبما أن السائل يقرر أن طلاق زوجة ابنه كان بتاريخ 6/3/1965 والمدة تحتمل انقضاء العدة شرعا لمضى أكثر من تسعة عشر شهرا من وقت الطلاق فاذا قرر الزوج أن عدة مطلقته المذكورة قد انقضت حل له التزوج ببنت أختها لما سبق بيانه. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله أعلم

طلاق ثالث فى مرض الموت

طلاق ثالث فى مرض الموت F أحمد هريدى. 21 فبراير 1967م M 1- المطلقة بائنا لا ترث مطلقها اذا كان الطلاق فى الصحة أو فى المرض العادى الذى لا يغلب فيه الهلاك، سواء أمات المطلق وهى فى العدة من ذلك الطلاق أم بعدها. 2- مرض الموت هو المرض الشديد الذى يغلب على الظن موت صاحبه عرفا أو بتقرير الأطباء ويلازمه ذلك المرض حتى الموت. 3- المرض الذى يستمر طويلا ويلازم صاحبه حتى الموت لا يعتبر مرض موت إلا اذا كان يتزايد ويشتد دائما. 4- اذا طلقت المرأة طلاقا مكملا للثلاث دون رضاها فى مرض موت زوجها فانها ترثه اذا مات وهى فى عدته Q من السيدة / ع ج م بالطلب المتضمن أنها كانت زوجة ومدخولة للمرحوم م م ب وأنه بتاريخ 27/10/1966م طلقها غيابيا الطلاق المكمل للثلاث وذلك بمقتضى اشهاد طلاق على يد مأذون وقدمته وقد توفى مطلقها المذكور بتاريخ 11 يناير 1967م وقد مضى على طلاقها المكمل للثلاث سبعة وسبعون يوما. وأنها لم تنقضى عدتها منه شرعا. وأنه أبانها البينونة الكبرى وهو فى مرضه الذى مات منه وبسببه ومن ثم يعتبر فارا وهاربا من أرثها له. وطلبت السائلة بيان، هل يحق لها شرعا أن ترث مطلقها المذكور An المقرر فقها أن المطلقة بائنا لا ترث مطلقها اذا كان الطلاق فى الصحة أو فى المرض العادى الذى لا يغلب فيه الهلاك سواء أمات المطلق وهى فى العدة من ذلك الطلاق أم بعدها. والمرض العادى هو الذى لا يعتبر مرض موت شرعا. أما اذا كان الطلاق فى مرض الموت ولم يكن برضا الزوجة فانها ترث مطلقها اذا مات وهى فى عدته من ذلك الطلاق. أما إذا مات بعد انقضاء عدتها فانها لا ترثه. وكذلك إذا كان برضاها. ومرض الموت. هو المرض الشديد الذى يغلب على الظن موت صاحبه عرفا أو بتقرير الأطباء ويلازمه ذلك المرض حتى الموت وان لم يكن أمر المرض معروفا بين الناس أنه من العلل المهلكة. فضابط شدته وأعتباره مرض موت أن يعجز غير العاجز من قبل عن القيام بمصالحه الحقيقية خارج البيت. هذا والمرض الذى يستمر طويلا ويلازم صاحبه حتى الموت لا يعتبر مرض موت إلا إذا كان يتزايد ويشتد دائما. وفى حادثة السؤال تقرر السائلة أن مطلقها المذكور طلقها الطلاق المكمل للثلاث وهو فى مرض موته الذى مات منه وبسببه وبغير رضاها وهى لا تزال فى عدته من ذلك الطلاق بقصد الفرار من ارثها له. ونحن لا نستطيع التقدير بما إذا كان مرض الزوج هو مرض موت أو لا فاذا كان الأمر كما تقرر السائلة وتحققت سائر الشروط التى قررها الفقهاء لاعتباره فارا من الارث. فان مطلقها المذكور يعتبر فارا من الارث وترثه مطلقته المذكورة شرعا. ويكون لها نصيبها الشرعى وهو الثمن ان كان له فرع وارث. والربع ان لم يكن له فرع وارث. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله تعالى أعلم

تكرار الشرط والجزاء فى الطلاق المعلق

تكرار الشرط والجزاء فى الطلاق المعلق F أحمد هريدى. 7 مايو سنة 1967م M 1 - الحلف بصيغة الظهار فى الطلاق المعلق يعتبر كناية من كنايات الطلاق تتوقف على نية الحالف وقصده. 2 - إذا كرر الزوج الانشاء والتعليق فى الطلاق بعبارتى الشرط والجزاء ثلاث مرات فعند حصول الشرط تعمل العبارات الثلاث عملها ويقع ثلاث طلقات Q من السيد / م ش ع بالطلب المتضمن أنه زوج للسيدة ع م غ وعلى أثر نزاع بينه وبين زوجته المذكورة قال لها (على الطلاق تكونى محرمة على زى أمى وأختى إذا ذهبت إلى منزل أختك الذى يقع فى منطقة باب الشعرية) فردت زوجته عليه بقولها - على الجزمة - 2. فقال لها مرة ثانية (على الطلاق تكونى محرمة على زى أمى وأختى إذا ذهبت إلى بيت أختك - المذكور -) وردت الزوجة بقولها والمصحف ذاهبة. 3 - فقال لها مرة ثالثة (على الطلاق تكونى محرمة على زى أمى وأختى إذا ذهبت إلى منزل أختك المبين) وردت الزوجة سأوقع يمينك. وذهبت فعلا إلى منزل أختها المحلوف عليه. 4 - وفى منزل أختها قال لها (على الطلاق تكونى محرمة على زى أمى وأختى وليس لك رد ولا صد على مذهب مالك والشافعى وأبو حنيفة) وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى حالته التى أوضحها An أن قول السائل لزوجت (على الطلاق تكونى محرمة على زى أمى وأختى إذا ذهبت إلى منزل أختك الذى يقع فى منطقة باب الشعرية) ثلاث مرات يشتمل كل منها على عبارتين الأولى (على الطلاق) والثانية (تكونى محرمى على زى أمى وأختى إذا ذهبت إلى منزل أختك) والعبارة الأولى - على الطلاق - من قبيل الحلف بالطلاق مثل أن يقول على الطلاق لأفعلن كذا. أو على الطلاق لا أفعل كذا. والحلف بالطلاق لغو لا يقع به طلاق مطلقا سواء بر الحالف فى يمينه أو حنث. أما العبارة الثانية (تكونى محرمة على زى أمى وأختى إذا ذهبت إلى منزل أختك) فان الجزء الأول منها - تكونى محرمة على زى أمى وأختى - فى الأصل من كنايات الظهار الذى أشار إليه القرآن فى أول سورة المجادلة. ولكن جرى العرف بين الناس واستقر الأمر بينهم على استعماله فى انشاء الطلاق. وهو صالح للطلاق لاشتماله على لفظ التحريم فى قول السائل (محرمة) وهذا اللفظ من الفاظ الطلاق. وعامة الناس لا يعرفون الظهار ولا يعرفون أحكامه ولا يقصدونه. فيحمل اللفظ على الطلاق. والسائل يقول لزوجته (تكونى محرمة على زى أمى وأختى إذا ذهبت إلى منزل أختك) وكرر هذا القول ثلاث مرات. وبعد المرة الثالثة ذهبت زوجته إلى منزل أختها المحلوف عليه. وبعدها قال لها الزوج (على الطلاق تكونى محرمة على زى أمى وأختى وليس لك رد ولا صد على مذهب مالكى والشافعى وأبو حنيفة) . والعبارات الثلاثة السابقة على ذهاب الزوجة إلى منزل أختها من باب تعليق الطلاق على الذهاب إلى منزل الأخت بلفظ من كنايات الطلاق. فيرجع إلى نية الزوج وقصده فاذا اراد بلفظ (محرمة) الطلاق وكان يريد بالتعليق تطليق زوجته عند ذهابها إلى منزل أختها المحلوف عليه وقعت بذهابها إليه ثلاث طلقات،وتبين بذلك منه بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا آخر نكاحا صحيحا شرعا ويدخل بها هذا الزوج الآخر دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها منه شرعا ولا يقع بالعبارة الأخيرة التى صدت منه بعد ذهابها إلى منزل أختها شىء. لأنها لم تصادف محلا لانتهاء علاقة الزوجية بالطلاق الثلاث. وانما وقعت ثلاث طلقات بالعبارت السابقة على الذهاب إلى منزل الأخت. لأن الزوج قد كرر الانشاء والتعليق بعبارتى الشرط والجزاء. وعند حصول الشروط تعمل العبارات الثلاث عملها. كما جاء فى حاشية ابن عابدين على الدر المختار جزء ثانى صفحة 797 وفى فتح القدير على الهداية للكمال ابن الهمام جزء رابع صفحة 17، أما إذا كان الزوج الحالف لا يقصد بلفظ - محرمة - الطلاق ولا يقصد بالتعليق طلاق زوجته إذا ذهبت إلى منزل أختها المحلوف عليه. وانما يقصد فقط مجرد تهديدها لمنعها من الذهاب إلى منزل أختها ولا غرض له مطلقا فى الطلاق. فانه لا يقع بالعبارات الثلاث السابقة على ذهاب زوجته إلى منزل أختها شىء مطلقا. لكن يقع بالعبارة الأخيرة التى صدرت منه بعد ذهابها إلى منزل أختها. طلقة واحدة رجعية. ويكون له مراجعتها مادامت فى العدة واعادتها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين باذنها ورضاها ان كانت قد خرجت من العدة. وهذا كله إذا لم يكن قد سبق أن طلقها فى غير الحالات المبينة بالسؤال. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله تعالى أعلم

جعل عصمة الزوجة بيدها

جعل عصمة الزوجة بيدها F أحمد هريدى. 7/5/1967م M 1 - التعبير بجعل عصمة الزوجة بيدها من كنايات التفويض بمقتضى العرف الجارى بين الناس. 2 - إذا جعل الزوج عصمة زوجته بيدها ولم يقيد ذلك بوقت ولم ينص على التعميم كان حقها فى استعمال هذا التفويض مقيدا بمجلسها الذى كانت فيه عند التفويض أو بمجلس علمها بهذا التفويض ولا يعتبر هذا تفويضا عاما تملك به تطليق نفسها فى أى وقت Q من الأستاذ / ك س المحامى بالطلب المتضمن أن السيد / ع م أتزوج بالسيدة ن أف بمقتضى عقد زواج رسمى. وقد رفعت الزوجة المذكورة دعوى طلاق من زوجها المذكور للضرر. وأثناء نظر الدعوى اتفق هذا الزوج مع زوجته ن أف على ما يأتى: 1 - تقرر الزوجة الرجوع إلى منزل الزوجية والتنازل عن دعوى الطلاق المرفوعة منها والاستمرار فى الحياة الزوجية. 2 - يقرر الزوج ع م أباعطاء زوجته ن أف العصمة بيدها وأن هذا الاقرار مقدم للمحكمة فى دعوى الطلاق المبينة وقدم صورته وطلب السائل بيان إذا كان هذا الاقرار يعتبر باطلا لاساءة استعماله ولعدم وجوده بوثيقة الزواج أو صحيحا An المنصوص عليه شرعا أن للزوج وحده حق طلاق زوجته. وله ان يستعمل هذا الحق بنفسه وان يوكل ويفوض عنه. وجعل الزوج عصمة زوجته بيدها. هو من قبيل التفويض فى استعمال حقه الخاص به. وليس بلازم ان يكون هذا التفويض قد نص عليه بوثيقة الزواج. وفى حادثة السؤال يقرر السائل أن هذا الزوج قد أقر كتابة أنه أعطى زوجته المذكورة العصمة بيدها. وان هذا الاقرار قدم للمحكمة فى دعوى الطلاق والتى لازالت منظورة. والتعبير بجعل عصمة الزوجة بيدها. يقصد به فى عرف الناس واستعمالهم اعطاؤها حق تطليق نفسها فيعتبر من كنايات التفويض بمقتضى هذا العرف. ولم يقيد بوقت ولم ينص فيه على التعميم. فلا مانع من ان تستعمل هذه الزوجة حقها فى تطليق نفسها بمقتضى هذا التفويض ولكن حقها فى استعمال هذا الحق وهو تطليق نفسها يتقيد بمجلسها الذى كانت فيه عند التفويض إذا كان مشافهة بين الزوجين. أو بمجلس علمها بالتفويض إذا كانت غير حاضرة. فاذا قامت من المجلس أو اشتغلت بعمل آخر غير موضوع الطلاق والتفويض وهى فى المجلس بحيث يعتبر ذلك منها اعراضا عن الموضوع. يبطل التفويض ويسقط حقها فى التطليق. ولا يعتبر هذا التفويض عاما تملك به الزوجة تطليق نفسها فى أى وقت ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله تعالى أعلم

طلاق مكرر فى مجلس واحد

طلاق مكرر فى مجلس واحد F أحمد هريدى. 22 أغسطس سنة 1967م M 1 - الطلاق المقترن بعدد لفظا أو اشارة يقع به طلقة واحدة. 2 - الطلاق المكرر فى مجلس واحد يقع به طلقة واحدة على رأى الكثيرين من الفقهاء Q من ع م ح بالطلب المتضمن أن زوجا قال لزوجته وهما داخل المنزل فى الفسحة (روحى طالق بالثلاث) ثم خطا خطوات نحو مترين وقال لها مرة ثانية (أنت طالق بالثلاث) . ثم خطا خطوات نحو مترين أيضا وقال لها (أنت طالق بالثلاث شافعى ومالكى وأبو حنيفة) وكانت الزوجة تسمع هذه الايمان فى المرات الثلاث لقرب المساحة وطلب السائل الافادة عن حكم هذه الايمان An ينص القانون رقم 25 لسنة 1929 على أن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو اشارة تقع به طلقة واحدة رجعية. كما نص على أن كل طلاق يقع رجعيا إلا المكمل للثلاث والطلاق على مال والطلاق قبل الدخول وما نص على كونه بائنا فى قوانين المحاكم الشرعية. وقول الزوج لزوجته (طالق بالثلاث) طلاق اقترن بعدد لفظا. وطبقا للأحكام المذكورة تقع به طلقة واحدة وتكون رجعية إذا كان قد دخل بزوجته ولم يكن على مال ولا مكملا لثلاث. أما تكرار الطلاق ثلاث مرات على النحو الوارد بالسؤال فهو طلاق مكرر فى مجلس واحد وقد وقع خلاف فى حكم هذه الحالة والكثيرون على أنه تقع فيها طلقة واحدة. واذن تكون قد وقعت على هذه الزوجة المذكورة فى حادثة السؤال طلقة واحدة رجيعة إلا إذا كان هناك ما يقتضى جعل الطلاق بائنا كما ذكرنا. وللزوج مراجعة زوجته ان كانت فى العدة واعادتها بعقد ومهر جديدين باذنها ورضاها ان كانت قد خرجت من العدة

عبارات لا يقع بها طلاق

عبارات لا يقع بها طلاق F أحمد هريدى. 25 سبتمبر سنة 1967م M 1 - المضارع لا يقع به الطلاق إلا إذا غلب فى الحال. 2 - قول الرجل لزوجته (ثلاثة بالله العظيم ما تكونى مراتى تانى) قاصدا به الانفصال وقوله لأخيه (ثلاثة بالله العظيم ما تبقى مراتى تانى) لا يقع به شىء من الطلاق - لعدم تغليب المضارع فى الحال Q من السيد / ع ع ط بالطلب المتضمن ان رجلا غضب من زوجته فقال لها (ثلاثة بالله العظيم ما أعملك مراتى) وكرر (ما أعملك ست تانى) وكرر (ما تكونى مراتى تانى) وكرر هذه العبارات عدة مرات فى وقت واحد. وكان يقصد بالحلف الانفصال. وبعد سنتين حدث نزاع بينهما فقال لها (على الطلاق ما أنت قاعدة معايا تانى) يقصد انهاء العشرة. وفى مساء نفس اليوم حضر أخوه واراد الصلح. فقال الزوج لأخيه (ثلاثة بالله العظيم ما تبقى مراتى تانى) وفى اليوم الثانى قال الزوج (ثلاثة بالله العظيم ما فيه عشرة بيننا تانى) وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع An العبارات الوارد على لسان الزوج لزوجته فى هذا الاستفتاء تدل على أن الزوج الحالف أظهر رغبته فى ألا تكون امرأته زوجة له فى الزمن المستقبل الذى يقع بعد النطق بالعبارة وليس فيها ما يفيد انشاء الطلاق أو ما يعتبر اخبارا عن طلاق. ولم يستعمل لفظا من الفاظ الطلاق الصريحة أو الكناية على سبيل التنجيز أو التعليق، وربما يشتبه فى أن قوله فى بعض العبارت (ما تكونى مراتى تانى) أو (ما تبقى مراتى تانى) يقصد به الطلاق عرفا، ولكن يبعد من ذلك ان الفعل المستعمل هنا هو فعل مضارع. وقد نص الفقهاء على أن المضارع لا يقع به الطلاق إلا إذا غلب فى الحال (تنقيح الفتاوى الحامدية جزء أول صفحة 34، 42) وما ورد بالسؤال ليس من هذا القبيل فلا يقع به طلاق. وقوله (على الطلاق ما أنت قاعدة معايا) اشتمل على الحلف بالطلاق والحلف بالطلاق لغو لا يقع به طلاق طبقا لأحكام القانون رقم 25 لسنة 1929. واذن فلا يقع بشىء مما رود فى هذا السؤال طلاق. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله تعالى أعلم

طلاق المكره

طلاق المكره F أحمد هريدى. 24 فبراير سنة 1968م M 1 - طلاق المكره غير واقع شرعا وقانونا. 2 - الأكراه فى حقيقته الشرعية لابد أن يكون بأمر يلجىء المكره ويحمله حملا على فعل ما أكره عليه واتيانه لخوفه من ايقاع ما هدد به وعدم احتماله اياه - وأن يكون المكره قادرا على ايقاع وتنفيذ ما هدد به. 3 - إذا أكره الزوج زوجته وهددها بالطلاق ان لم تبرئه من دين لها عليه لا يكون اكراها واذا أكرهها بضرب متلف ان لم تبرئه كان اكراها. 4 - الأكراه إذا كان بشىء جائز شرعا ومن حق المكره ان يفعله لا يعتبر اكراها وان كان بشىء غير جائز شرعا وليس من حق المكره ان يفعله كان أكراها Q من السيد / م. أ. بالطلب والبيان الملحق به المقيد برقم 69 لسنة 1968 المتضمن ان زوجته رفعت عليه دعوى تطليق تحت تأثير أهلها الذين كثيرا ما يعتدون عليه حتى أصيب فى أحدى هذه الاعتداءات بجروح مختلفة تحرر عنها محضر بوليس بتاريخ 27/9/1967 وأنه ذهب إلى منزل أهل زوجته بتاريخ 30/9/1967 لرؤية ابنه وشراء ما يلزمه. ولم تكن زوجته موجودة بالمنزل فى هذا الوقت وفوجىء فى نفس اليوم باتهام أمها له بخطف الطفل وسرقة مبلغ مائتى جنيه من دولابها وأبلغت الشرطة وقبضت النيابة عليه. ثم تجمع عليه بعد ذلك أهل زوجته وهددوه باختيار أحد الطريقين. السير فى اجراءات النيابة. أو تطليق زوجته. وتحت تأثير هذا الاكراه طلق زوجته نظير الابراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة وسجل بدفتر المأذون بتاريخ 2/10/1967، وفى البيان الملحق يقرر السائل أنه لم يتلفظ بلفظ الطلاق وأنه وقع على الوثيقة على بياض. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى الطلاق الذى صدر منه تحت تأثير الاكراه والحكم الشرعى فى الطلاق الذى لم تصدر منه صيغته An لا جدال فى أن الطلاق المكره لا يقع طبقا لحكم المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1929 التى تنص على أنه (لا يقع طلاق السكران والمكره) والافتاء بحكم الدين والشريعة فى حادثة من الحوادث يجرى على أساس صحة الوقائع التى تضمنتها الحادثة ومطابقتها للواقع أو على أساس التسليم بتلك الوقائع دون نظر إلى الواقع. وفى هذه الحالة يجب أن تسلم الحادثة من شوائب الشك والغموض لترتاح نفس المفتى إلى أن المقصود هو معرفة حكم الله فى الحادثة موضوع السؤال. والسائل يقرر أنه أكره على طلاق زوجته تحت تأثير التهديد بالسير فى الشكوى المقدمة ضده والتى أتهم فيها بخطف ابنه من مطلقته وسرقة مبلغ مائتى جنيه من دولاب والدته وأنه تعرض للقبض عليه وخاف من نتائج وآثار السير فى التحقيق فأوقع الطلاق مكرها. وقال أن الطلاق كان نظير الابراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة ودون ذلك بالوثيقة الرسمية وقرر فى المناقشة ان المفاوضة تناولت موضوع حضانة ابنه من المطلقة واجور الحضانة والمسكن. وطلب بيان الحكم الشرعى فى الطلاق الذى صدر منه تحت تأثير الاكراه. ثم الحق استفتاءه بطلب آخر يقول فيه أنه فى حادثة السؤال المشار اليها لم يصدر منه مطلقا لفظ (أنت طالق) كما ذكر المأذون فى وثيقة الطلاق. وانه وقع على الوثيقة فى دفتر المأذون على بياض. وطلب بيان الحكم الشرعى فى هذا الطلاق الذى لم تصدر منه صيغته ولم يتلفظ بها مطلقا. والأمر على هذا النحو فيه كثير من الغموض الذى يبعث على عدم الارتياح. فالسائل يقرر أولا أن الطلاق قد تم ولكنه تحت تأثير الاكراه والطلاق كما هو ظاهر كان نظير الابراء وبعد مفاوضات تناولت فيما تناولت موضوع حضانة الابن وأجور الحضانة والمسكن أى أنه أخذ وأعطى. ويبعد عادة أن يكون ذلك تحت تأثير وفى ظروف أكراه والجاء. ثم يقرر السائل ثانيا. أنه لم يتلفظ بصيغة الطلاق ووقع على الوثيقة على بياض. ووثيقة الطلاق ورقة رسمية وتعتبر حجة على السائل فيما دون بها خاصا بالطلاق. وليس من شأن المفتى أن يحقق الوقائع ويطلب الدليل على صحتها. وانما ذلك من شأن القضاء. ولكن من حق المفتى أن يطمئن ويرتاح إلى سلامة الحادثة التى يتحدث عن حكم الله فيها. ولذلك نكتفى ببيان حكم طلاق المكره فى ذاته بقطع النظر عن الحادثة المعروضة وهى تحقق فيها اكراه أو لا. وقد ذكرنا ان حكم القانون صريح فى أن طلاق المكره لا يقع. على أن الاكراه فى حقيقته الشرعية لابد أن يكون بأمر يلجىء المكره ويحمله حملا على فعل ما أكره عليه واتيانه لخوفه من ايقاع ما هدد به وعدم احتماله اياه سواء كان ذلك فى النفس أو فى المال أو فى غير ذلك مما يوقع به ضررا ماديا أو أدبيا لا يحتمله على خلاف بين الفقهاء فى بعض الصور وليس هنا مجال تفصيله - ولابد أن يكون المكره قادرا على ايقاع تنفيذ ما هدد به. وقد قرر فقهاء الحنفية أن الزوج إذا أكره زوجته وهددها بالطلاق ان لم تبرئه من دين لها عليه لا يكون اكراها. واذا أكرهها بضرب متلف أن لم تبرئه من دين لها عليه كان أكراها. جاء فى الجزء الثالث من الفتاوى الخانية للامام قاضى خان (واذا أكره الرجل أمرأته بضرب متلف لتصالح من الصداق أو تبرئه كان اكراها لا يصح صلحها ولا ابراؤها. وأن أكره الزوج أمرأته وهددها بالطلاق أو بالتزوج عليها أو بالتسرى لا يكون أكراها) . وهذا ظاهر فى أنهم فرقوا فى الحكم بين واقعتى اكراه صدرتا من الزوج لزوجته الأولى هددها فيها بضرب متلف وقد أعتبروها أكراها والثانية هددها فيها بطلاقها أو التزوج عليها أو التسرى ولم يعتبروها أكراها ولم يذكروا العلة فى هذا الفرق. وليس هناك من فرق يظهر إلا أن الاكراه فى الأولى كان بشىء غير جائز شرعا وليس من حق الزوج وهو الضرب المتلف. والثانية كان الاكراه بشىء جائز شرعا للزوج ومن حقه أن يفعله وهو الطلاق أو التزوج على الزوجة. فالاكراه اذن إذا كان بشىء جائز شرعا ومن حق المكره أن يفعله لا يعتبر أكراها. وفى حادثة السؤال يقول السائل أنه قد أكره على طلاق زوجته تحت تأثير التهديد بالسير فى أجراءات الشكوى المقدمة ضده والتى أتهم فيها بخطف ابنه من هذه المطلقة وسرقة مبلغ مائتى جنيه من دولاب والدته. ولا شك ان من حق أى انسان اعتدى عليه بالسرقة أو بغيرها أن يشكو المعتدى وأن يسير فى أجراءات شكواه فهو اذن تهديد بأمر جائز للمهدد والمكره ومن حقه فلا يكون أكراها واذا فعل المكره ما هدد به وهو هنا طلاق زوجته يكون الطلاق واقعا وصحيحا لانعدام الاكراه شرعا. فالحادثة بالتطبيق لهذا الحكم لا اكراه فيها شرعا. ومما ذكر يعلم الجواب والله أعلم

طلاق المعتوه

طلاق المعتوه F أحمد هريدى. 16 مايو سنة 1968م M 1 - طلاق المعتوه غير واقع لنقصان أهليته. 2 - أشهاد الطلاق حجة فيما دون به ما لم يصدر حكم بأبطاله Q من السيدة ح م ع بطلبها المتضمن أن السائلة تزوجت بالمدعو ز أم بتاريخ 21/4/1955 وأن هذا الزوج معتوه بدليل أن أشهار الوراثة الصادر بوفاة والده وانحصار أرثه فى ورثته جاء فيه ما نصه وفى ابنه القاصر المعتوه ز أم المولود فى 3/1/1929 كما أنه بتاريخ 19/5/1954 وكان سن الزوج المذكور أكثر من الخامسة والعشرين سنة من عمره طلبت الوصية عليه من محكمة طنطا الكلية للأحوال الشخصية رفع الوصاية عنه وقد بحثت المحكمة هذا الطلب ونظرا لأن الثابت وقت حصر التركة أن القاصر (معتوه) فقد قررت المحكمة ندب الطبيب الشرعى للكشف عليه للتأكد من سلامة عقليته وحالته للتصرف والتعامل حتى يمكن النظر فى رفع الوصاية عنه وقد قام الطبيب الشرعى بالكشف عليه وقرر ان القاصر المذكور (أبله) ولا يدرى عن أملاكه أو غلتها أو النقود شيئا وأنه يرى عدم رفع الوصاية عنه لهذه الحالة - وعليه فقد قررت المحكمة رفض طلب رفع الوصاية عنه لهذه الأسباب المشار اليها. وأنه بتاريخ 14/6/1966 صدر اشهاد طلاق على يد مأذون يتضمن أن القاصر المذكور طلق زوجته (السائلة) غيابيا طلقة أولى رجعية وله مراجعتها مادامت فى عدته بغير أذنها ورضاها. وتطلب السائلة أبداء رأى الشرع فيما إذا كان هذا القاصر المعتوه والذى ثبت من تقرير الطبيب الشرعى المنوه عنه سابقا أنه أبله ولا يدرى عن أملاكه أو غلتها أو النقود شيئا. يجوز له الطلاق. وهل هذا الطلاق الذى صدر به الاشهاد المذكور صحيح شرعا مع وقوعه من شخص معتوة أبله أن أنه وقع غير صحيح شرعا An تقرر السائلة أن زوجها الذى صدر منه الطلاق بالاشهاد المذكور معتوه. وما دام المطلق معتوها فالمقرر شرعا ان طلاق المعتوه لا يقع لنقصان الاهلية ولكن وقد حصل الطلاق باشهاد رسمى على يد موظف عمومى مختص باصداره وهو المأذون واشهاد الطلاق حجة فيما دون به ما لم يصدر حكم بابطاله. فلا بد لمن يهمه الأمر وهى السائلة فى هذه الحالة أن ترفع الأمر إلى القضاء المختص وتتخذ الاجراءات القانونية اللازمة لابطال هذا الطلاق متى ثبت أمام القضاء ان المطلق صدر منه هذا الطلاق وهو معتوه. ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

كناية ظهار جرى العرف باستعمالها فى الطلاق

كناية ظهار جرى العرف باستعمالها فى الطلاق F أحمد هريدى. 25 يونيه سنة 1968م M 1 - قول الزوج لزوجته (تبقى محرمة على زى أمى وأختى لأخلصك) من ألفاظ الظهار التى جرى العرف باستعمالها فى انشاء الطلاق. 2 - من ألفاظ المضارع التى غلب استعماله فى الحال عرفا كلمة - تبقى محرمة - فالعرف جرى باستعمالها فى انشاء الطلاق فى الحال فيقع بها الطلاق Q من السيد / م م ص بالطلب المتضمن أن السائل حلف على زوجته بأيمان الطلاق الآتية 1 - اليمين الأول قال لها (على الطلاق لازم تسافرى البلد بكره) وقد وقع اليمين لأنها لم تسافر وقد ذهب إلى عالم ورد اليمين. 2 - اليمين الثانى قال لها (على الطلاق لو تكلمتى مع أحد من عائلتى لأخلصك) وقد تكلمت ووقع اليمين وذهب إلى عالم ورد اليمين وكان ذلك من حوالى سبع سنوات. ثم حدثت مشاجرة بينه وبين زوجته بعد ذلك لأنه كان قد أمرها بشىء لم تتمثل لأمره فخرج عن شعوره وحلف على زوجته اليمين الآتية. 3 - اليمين الثالث قال لها (على الطلاق تبقى محرمة على زى أمى وأختى لأخلصك) ويطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذه الايمان وهل يجوز شرعا ارجاع الزوجة إلى عصمته مع العلم بأن هذه الزوجة مرزوقة من الزوج السائل بولد وهى حامل منه الآن فى شهرها السابع An 1 - عن اليمين الأول وهى قول السائل لزوجته (على الطلاق لازم تسافرى البلد بكره) هذه الصيغة من قبيل اليمين بالطلاق واليمين بالطلاق لغو لا يقع به طلاق عملا بالقانون رقم 25 لسنة 1929م. 2 - عن اليمين الثانى وهو قول السائل لزوجته (على الطلاق لو تكلمتى مع أحد من عائلتى لأخلصك) وهذه الصيغة من قبيل اليمين بالطلاق وهو لغو لا يقع به طلاق عملا بالقانون سالف الذكر فكأنه قال لها (على الطلاق لو تكلمتى مع أحد من عائلتى فسأطلقك وقد تكلمت بالفعل ولم يطلقها) . 3 - عن اليمين الثالث وهو قول السائل لزوجته (على الطلاق تبقى محرمة على زى أمى وأختى لأخلصك) وهذه الصيغة مشتملة على فقرتين الفقرة الأولى هى قوله (على الطلاق) وهذه الصيغة من قبيل اليمين بالطلاق وهى لغو لا يقع به طلاق عملا بالقانون رقم 25 لسنة 1929 سالف الذكر والفقرة الثانية هى قوله (تبقى محرمة على زى أمى وأختى لأخلصك) وهذه الصيغة من الفاظ الظهار التى جرى العرف باستعمالها فى انشاء الطلاق وهى صالحة لهذا الاستعمال لاشتمالها على لفظ التحريم وكلمة تبقى محرمة على إلى آخره هى من ألفاظ المضارع التى غلب استعماله فى الحال عرفا فالعرف جرى باستعماله فى انشاء الطلاق فى الحال فيقع بها طلقة واحدة رجعية وكلمة لأخلصك هى تهديد بالطلاق فلا يقع بها طلاق. وبناء على ذلك كله يكون قد وقع على زوجة السائل طلقة واحدة رجعية بهذه الايمان الثلاثة ما لم يكن قد سبق له طلاقها بغير هذه الأيمان. ويجوز للسائل مراجعة زوجته ان كانت لا تزال فى العدة بعد طلاقها باليمين الثالث وان كانت قد خرجت من العدة من هذا الطلاق جاز له أن يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد باذنها ورضاها. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

عبارة لا يقع بها طلاق

عبارة لا يقع بها طلاق F أحمد هريدى. 4 سبتمبر سنة 1968م Mقول الرجل لزوجته (على الطلاق بالثلاثة مانتيش على ذمتى) من قبيل الحلف على نفى الزوجية القائمة بينهما فى الماضى وهو كاذب فيه فلا يقع الطلاق Q من السيد / س ع ج بالطلب المتضمن أنه وقع منه على زوجته الايمان الآتية الأول قال لها (على الطلاق بالثلاثة مانتيش على ذمتى) وتكرر ذلك منه فى نفس الوقت مرتين الثانى قال لها (على الطلاق بالثلاثة مانتيش على ذمتى) . الثالث قال لها (على الطلاق مانتيش على ذمتى ولا زوجتى) وطلب السائل الافادة عن حكم هذه الأيمان An جاء فى الجزء الثالث من البحر الرائق شرح كنز الرقائق ص 305 ما نصه (وتطلق بلست لى أمرأة أو لست لك زوجا إن نوى طلاقا، يعنى وكان النكاح ظاهرا وهذا عند أبى حنيفة لأنها تصلح لإنشاء الطلاق كما تصلح لانكاره فيتعين الأول بالنية. وقال أبو يوسف ومحمد لا تطلق وإن نوى لكذبه ودخل فى كلامه ما أنت لى بامرأة وما أنا لك بزوج ولا نكاح بينى وبينك. وخرج عنه لم أتزوجك أو لم يكن بيننا نكاح والله ما أنت لى بامرأة ففى هذه الألفاظ لا يقع وأن نوى عند الكل. وقد عللوا عدم الوقوع بالاتفاق فى صورة الحلف على النفى بأنه ينصرف إلى النفى فى الماضى وهو كذب بيقين فلا يقع طلاق بالاتفاق. والأصل أن نفى النكاح أصلا لا يكون طلاقا بل يكون جحودا ونفى النكاح فى الحال يكون طلاقا إذا نوى وما عداه فالصحيح أنه على هذا الخلاف قيد بالنية لأنه لا يقع بدون النية اتفاقا وطبقا للنصوص المذكورة تكون الصيغ الواردة بالسؤال من قبيل الحلف على نفى الزوجية الحاصلة بين السائل وزوجته التى على عصمته وعقد نكاحه ولا يقع بأى منها طلاق على زوجة السائل وان نواه لأنه حلف على نفى الزوجية القائمة فى الماضى وهو كاذب فيه. فلا يقع طلاق بالاتفاق بين الامام وصاحبيه بناء على النص المتقدم. وكون الحلف بصيغة الطلاق لا أثر له لأنه حلف على نفى الزوجية وهو كذب كما قلنا. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال، وعلى السائل أن يتقى الله فى دينه وزوجته وأولاده ويمتنع عن التلفظ بمثل هذه الألفاظ والله أعلم

طلاق معلق بكناية من كناياته

طلاق معلق بكناية من كناياته F أحمد هريدى. ربيع ثان سنة 1389 هجرية - 21 يونية سنة 1969م Mقول الزوج لزوجته (أن لم تشتغلى وتساعدينى على المعاش ما تكونى لى على ذمة) من قبيل الطلاق المعلق على شرط فى المسقبل بكناية من كناياته التى جرى عرف الناس فى استعمالها فى الطلاق المعلق على شرط ويرجع فيه إلى قصد الحالف وغرضه Q من السيد / غ ع م بالطلب المتضمن أنه حلف على زوجته الأيمان الآتية قال لها (إن ما اشتغلتى ما تكونى لى على ذمة) وكان ذلك فى حالة غضب. 2 - قال لها (إن لم تشتغلى وتساعدينى على المعاش معى ما تكونى لى على ذمة) 3 - تناقش معها وحصل بينه وبينها مشادة كلامية بخصوص المعيشة فقال لها (أنت قاعدة ليه مانتيش على ذمتى) وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى An الصيغتان الأولى والثانية وهما قول السائل لزوجته بالصيغة الأولى (أن ما اشتغلتى ما تكونى لى على ذمة) وقوله لها بالصيغة الثانية (أن لم تشتغلى وتساعدينى على المعاش معى ما تكونى لى على ذمة) كلاهما من قبيل الطلاق المعلق على شرط فى المستقبل بكناية من كناياته التى جرى عرف الناس فى استعمالها فى الطلاق المعلق على شرط. ويرجع فيه إلى قصد الحالف وغرضه. فان كان قصد السائل بهاتين الصيغتين وقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه قع بكل صيغة منهما طلقة رجعية. أما ان كان لا يقصد وقوع الطلاق بل مجرد حملها على العمل والتكسب فلا يقع بأى منهما طلاق سواء حصل المحلوف عليه أو لم يحصل تطبيقا للقانون رقم 25 سنة 1929. أما الصيغة الثالثة وهى قوله (انت قاعدة ليه مانتيش على ذمتى) هى من قبيل نفى الزوجية الحاصلة بين السائل وزوجته التى على عصمته وعقد نكاحه ولا يقع بها طلاق على زوجة السائل وان نواه لأنه نفى للزوجية القائمة فىالماضى وهو كاذب فيه. وعلى ذلك فان لم يكن السائل قد قصد ايقاع الطلاق بالصيغيتن الأوليين. فلا يكون قد وقع على زوجته بالصيغ الواردة بالسؤال طلاق. أما ان كان قد قصد وقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه فانه يقع بالصيغة الأولى الطلاق الأول الرجعى ان لم يكن مسبوقا بغيره وبالصيغة الثانية الطلاق الثانى الرجعى ويحل له ان يراجع زوجته بالقول أو الفعل ان كانت لا تزال فى عدته أو أن يعيدها إلى عصمه بعقد ومهر جديدين باذنها ورضاها ان كانت قد خرجت من العدة. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

رسول بطلاق

رسول بطلاق F أحمد هريدى. 6 ربيح ثان سنة 1389 هجرية - 21 يونيه سنة 1969م M 1 - الرسول بالطلاق معبر وسفير للمطلق فهو ناقل للكلام لا منشىء بخلاف المالك والوكيل. 2 - الولد الذى حمل رسالة أبيه إلى أمه بقوله (قل لأمك انت طالق ثلاثا) سفير لأبيه ومعبر بعبارته فكأن أباه قال لزوجته (أنت طالق ثلاثا) Q من السيد / أس ع بالطلب المتضمن 1 - أنه كان يعمل بالحقل ولم ترسل له زوجته الطعام وقابل ابنه الأكبر وقال له أمك فى البيت فأجاب بالإيجاب فقال له قل لها (أنت طلق ثلاثا) . 2 - ثم كان مريضا وحدثت منازعة بينه وبين زوجته فقال لها (أنت طالق ثلاثا) . 3 - له ابن يتبول على فراشه فقال لزوجته (أنت طالقة) وكرر هذا اللفظ ثلاث مرات. ثم طرد زوجته من المنزل لوقوع ثلاث طلقات متتالية كما جاء بالسؤال. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما صدر منه An أولا عن الطلاق الأول جاء فى الدرالمختار الجزء الثانى ج 731 أن أنواع تفويض الطلاق ثلاثة. تفويض وتوكيل ورسالة. علق ابن عابدين على القسم الثالث وهو الرسالة فقال إذا قال لرجل اذهب إلى فلانة وقل لها ان زوجك يقول لك اختارى. فهو ناقل لكلام المرسل لا منشىء لكلامه بخلاف المالك والوكيل لأن الرسول معبر وسفير. وطبقا لهذا النص يكون الولد الذى حمل رسالة أبيه إلى والدته بقوله قل لأمك انت طالق ثلاثا يكون هذا الولد سفيرا لأبيه ومعبرا بعبارة أبيه وكأن أباه قال لزوجته أنت طالق ثلاثا فيقع الطلاق بهذه العبارة. وبما ان القانون رقم 25 لسنة 1929 قضى بان الطلاق المقترن بعدد لفظا أو اشارة يقع واحدة. ويقع رجعيا فى غير الأحوال المنصوص عليها فى القانون فتقع فى هذه الحادثة طلقة واحدة رجعية وبما أنه لم تسبقها طلقات أخرى فتكون الأولى. ثانيا وفى الحادثة الثانية - وهى قول السائل لزوجته أنت طالق ثلاثا تقع على الزوجة طلقة ثانية رجعية لما ذكرنا - ثالثا وفى الحادثة الثالثة وهى قول السائل لزوجته أنت طالقة وكرر هذا اللفظ ثلاث مرات فى مجلس واحد أو متتابعا فى النطق - تقع على الزوجة الطلقة المكملة للثلاث. وبها تبين منه زوجته بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا شرعا ويدخل بها الزوج الثانى دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها منه شرعا. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله تعالى أعلم

لا يقع الطلاق مع وجود خلل فى الأقوال والأفعال

لا يقع الطلاق مع وجود خلل فى الأقوال والأفعال F أحمد هريدى. جمادى الأولى سنة 1389 هجرية - 15 يوليه سنة 1969م Mالأقوال والأفعال الصادرة من الزوج الجارية على غير عادته تدخله فى نطاق من ينطبق عليه الخلل فى تصرفاته وأفعاله فلا يقع طلاقه وان كان يعى ما يقول Q من السيدة م ف ى بالطلب المتضمن أن مشادة نشبت بينها وبين زوجها حلف عليها أثناءها بقوله أنت طالق وكرر هذا اليمين أكثر من عشر مرات. وكان يتخلل لفظ أنت طالق تصرف معين منه. شتائم أو تمزيق ملابس أو تكسير أشياء. وأن الفترة بين الطلقة والأخرى تقدر بحوالى خمس دقائق أو أكثر أو أقل ثم كتب على الحائط طالقة بالثلاثة وكتبها مرة أخرى فى اقرار مكتوب. وتقول السائلة أن زوجها حين تلفظ بايمان الطلاق المنوه عنها كان شاربا قدرا من الخمر ولكنه لم يفقده وعيه. وطلبت السائلة الإفادة عن الحكم الشرعى An ظاهر من سرد الوقائع التى ذكرتها السائلة بالسؤال أنه كانت تتخلل ألفاظ الطلاق أثناء المشاجرة. شتائم أو تمزيق ملابس أو تكسير أشياء من زوجها المطلق. وهذه الأمور تدخله فى نطاق من ينطبق عليه الخلل فى تصرفاته وأفعاله. وهى الحالة الثانية من حالات الغضب التى لا يقع فيها الطلاق وان كان يعى ما يقول. ومما يؤكد الخلل فى تصرفات الحالف كتابته على الحائط والاقرار الذى كتبه على الورقة. لوقوع هذه التصرفات جميعا فى وقت واحد الأمر الذى يدل على أنه كان فى الحالة المشار اليها. وعلى ذلك فلا يقع بالأيمان التى صدرت من الحالف أثناء المشاجرة. والخلل فى أقواله وأفعاله على الوجه الذى ورد بالسؤال طلاق على الزوجة السائلة متى كان الحال كما ذكر بالسؤال. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

صيغة ظهار صريحة

صيغة ظهار صريحة F أحمد هريدى. رمضان سنة 1389 هجرية - 19 نوفمبر سنة 1969م M 1 - قول الزوج - زوجتى فلانة على كظهر أمى - صيغة ظهار شرعى صريحة فلا تصلح للاستعمال فى انشاء الطلاق. 2 - الظهار يحرم على الزوج قربان زوجته أو الاستمتاع بها بأى وجه من وجوه الاستمتاع حتى يكفر. 3 - كفارة الظهار حاليا صيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. 4 - إذا كفر المظاهر عن ظهاره حل له قربان زوجته والاستمتاع بها. 5 - إذا عاشر المظاهر زوجته قبل أن يكفر لحقه الاثم ولا يلحق زوجته بتلك المعاشرة طلاق Q من السيد / ع م ب بالطلب المتضمن أن شخصا ذهب إلى المأذون وقال له أن زوجتى فلانة على كظهر أمى وطلب منه إثبات هذه الصيغة فى دفتره ولكن المأذون لم يقبل ذلك منه وقال له أن الظهار لا يقع به طلاق. وطلب السائل الإفادة عما إذا كانت الصيغة المذكورة يقع بها طلاق على زوجة الحالف أم لا An الصيغة المذكورة بالسؤال وهى قول الزوج زوجتى فلانة على كظهر أمى ليست من صريح ألفاظ الطلاق ولا من كناياتها ومن ثم لا تصلح للاستعمال فى انشاء الطلاق. وانما هى صيغة ظهار شرعى صريحة، وحكمه انه يحرم على الزوج قربان زوجته أو الاستماع بها بأى وجه من وجه الاستمتاع كما يحرم على زوجته ان تمكنه من ذلك. حتى يكفر الكفارة التى ورد بها القرآن الكريم وهى أحد أنواع ثلاثة مرتبة على ما جاءت به الآية وهى قوله تعالى {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا} الآيات. فاذا ما كفر المظاهر عن ظهاره على الوجه المذكور فى الآية الكريمة فانه حينئذ يحل له قربان زوجه والاستمتاع بها ويلحقه الإثم شرعا إذا عاشرها معاشرة الزوجية قبل أن يكفر. وان كان لا يلحقها بذلك القربان طلاق. والواجب عليه التوبة والاستغفار. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

توقيع الزوج على ورقة فيها طلاق

توقيع الزوج على ورقة فيها طلاق F أحمد هريدى. رمضان سنة 1389 هجرية - 19 نوفمبر سنة 1969م Mتوقيع الزوج على ورقة قدمت إليه بأن زوجته طالقة فان كان صادقا فى اقراره طلقت منه زوجته قضاء وديانة وان كان كاذبا فيه صدق ديانة لا قضاء Q من ع د بالطلب المتضمن أن خلافا حدث بين زوجين عادت على أثره الزوجة إلى منزل والدتها. وبعد مدة ذهب أعمام هذه الزوجة إلى زوجها وبيدهم ورقة مكتوب فيها أنك طالقة ثلاث مرات وطلبوا منه التوقيع عليها. وبعد تردد من الزوج والحاح من أعمام زوجته وقع عليها الزوج وظل الزوجان كل منهما بعيدا عن الآخر مدة طويلة حتى انقضت عدة هذه الزوجة. وطلب السائل الافادة عن الحكم الشرعى An توقيع الزوج على الورقة التى قدمها له أعمام زوجته بأن زوجته طالقة ثلاث مرات يعتبر إقرارا منه بطلاق زوجته. فإن كان صادقا فيه وقع به طلقة واحدة رجعية طبقا للمعمول به فى الجمهورية العربية المتحدة. قد نصت المادة رقم 3 من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو اشارة لا يقع إلا واحدة. اما ان أكذب الزوج نفسه فى هذا الاقرار فان طلاقه يقع قضاء لا ديانة. جاء فى تنقيح الفتاوى الحامدية (سئل فى رجل سئل عن زوجته فقال أنا طلقتها. والحال أنه لم يطلقها بل أخبر كاذبا فما الحكم. وأجاب لا يصدق قضاء ويدين فيما بينه وبين الله تعالى) وفى البحر الاقرار بالطلاق كاذبا يقع قضاء لا ديانة، وبمثله أفتى الشيخ إسماعيل والعلامة الخير الرملى، وعلى ذلك يكون قد وقع على الزوجة المسئول عنها طلاق واحد رجعى قضاء وديانة إذا كان الزوج صادقا فى اقراره. أما إذا كان كاذبا فيه فأيضا يقع عليها طلاق واحد رجعى فى القضاء ولايقع عليها شىء فيما بينه وبين الله تعالى. وبما أن السائل يقرر أن هذه الزوجة قد انقضت عدتها. فيحل للزوج أن يراجعها ويعيدها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين باذنها ورضاها. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

ظهار بالكناية

ظهار بالكناية F محمد مجاهد. رجب سنة 1406 هجرية - 6 أبريل سنة 1986م M 1 - قول الرجل لزوجته - تحرمى على - ناويا الظهار كان مظاهرا ويجب عليه حاليا صيام شهرين متتابعين فان عجز فاطعام ستين مسكينا ويحرم عليه الاتيان لزوجته ودواعيه حتى يكفر. 2 - الطلاق المعلق لا يقع به طلاق إلا إذا قصد به الطلاق عند حصول المعلق عليه - واذا لم يستطع الحالف بعد حلفه تحديد نيته طبق عليه أرجح الأقوال من مذهب الامام أبى حنيفة ولا يطبق عليه القانون Q من السيد / م م س بالطلب المتضمن أنه حلف على زوجته أيمان الطلاق الآتية أولا قال لها (أنت طالق) ثم راجعها بالفعل فى العدة. ثانيا قال لها (تحرمى على) وكانت نيته تتجه إلى ايقاع الظهار وليس الطلاق لظنه أن الظهار يتحقق بهذا اللفظ. ثالثا قال لها ذات مرة (تكونى طالق لو رحت المدرسة) واستجابت ولم تذهب الا بعد أن أذن لها ولا يدرى أكان هذا للتهديد أم يقصد الطلاق. رابعا قال لها (تكونى طالق لو دخلت باب الشغل) وكانت نيته التهديد. وتوجهت هى للشغل دون أرادته. وطلب بيان الحكم الشرعى لكل ما صدر منه An أولا قول السائل لزوجته فى المرة الأولى (أنت طالق) من قبيل الطلاق الصريح الذى يلحق المرأة بمجرد التلفظ به بدون حاجة إلى نية ويقع به طلقة أولى رجعية. ثانيا قوله لها بعد ذلك (تحرمى على) قاصدا الظهار نفيد بأنه قد ورد فى فتح القدير ج 3 ص 196 ما نصه (واذا قال لأمرأته أنت على حرام سئل عن نيته فان قال - أردت الكذب فهو كما قال لأنه نوى حقيقة كلامه وقيل لا يصدق فى القضاء لأنه يمين ظاهرا) وأن قال أردت الطلاق فهى تطليقه بائنة إلا أن ينوى الثلاث، وان قال أردت الظهار فهو ظهار وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف وقال محمد ليس بظهار لإنعدام التشبيه بالمحرمة وهو الركن فيه، ولهما أن أطلق الحرمة وفى الظهار نوع حرمة والمطلق يحتمل المقيد. وقال فى الشرح (وفى جوامع الفقه نقل عن محمد أنه ظهار إذا نوى به الظهار على ما عرف النقل به عنه ولهما أنه أطلق الحرمة إلخ) حاصلة أن الحرمة أعم من الحرمة التى هى ظهار أو لا والأعم يحتمل الخصوصيات فيه الظهار نيته محتمل كلامه لا نية خلاف ظاهرة فيصدق قضاء) . وعلى ذلك فقول السائل كنت أقصد الظهار يصدق فى هذا القول طبقا لما سبق بيانة ويكون عليه كفارة ظهار وهى) ثلاث أنواع مرتبة أحدها (عتق رقبة مؤمنة وهى غير ممكنة الآن فتكون كفارته صيام شهرين متتابعين بحيث يصوم ستين يوما أو يصوم شهرين بالهلال بدون أن يفطر يوما واحدا منهما فان أفطر يوما بعذر أو بغير عذر أستأنف الصوم من جديد وكذا لو جامع التى ظاهر منها فى خلال الشهرين ليلا أو نهارا عامدا أو ناسيا استأنف الصوم أيضا على الصحيح فمن عجز عن صيام شهرين متتابعين فكفارته اطعام ستين مسكينا بنية الكفارة كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير أو قيمة ذلك. والصاع قدحان وثلث بالكيل المصرى فان غداهم وعشاهم جاز قليلا كان ما أكلوا أوكثيرا. هذا ويحرم على المظاهر اتيان زوجته أو مسها أو تقبيلها حتى يكفر عن ظهاره فان وطئها قبل أن يكفر أستغفر الله تعالى ولا شىء عليه غير الكفارة الأولى ولا يعود حتى يكفر لقوله عليه الصلاة والسلام للذى واقع زوجته فى ظهاره قبل الكفارة استغفر الله ولا تعد حتى تكفر. ثالثا أما قوله لها (تكونى طالق لو رحت المدرسة) فهو من قبيل اليمين المعلق والطلاق المعلق لا يقع به الطلاق إلا إذا قصد به الحالف الطلاق عند حصول المعلق عليه أما إذا كان غرض الحالف به التخويف والتهديد فلا يقع به الطلاق عملا بالقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المأخوذ من أقوال بعض فقهاء المسلمين وبما أن السائل يقول أنه لا يستطيع الجزم بنيته هل كان يقصد الطلاق أم يقصد تهديد زوجته فانه لا يطبق عليه هذا القانون ويطبق عليه أرجح الأقوال من مذهب الامام أبى حنيفة رضى الله عنه طبقا للمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فيقع عليه بهذا اليمين طلقة ثانية رجعية. أما قوله لها فى المرة الرابعة (تكونى طالق لو دخلتى باب الشغل) قاصدا التهديد فلا يقع بهذا اليمين فقط فلا يقع به طلاق عملا بالقانون 25 لسنة 1929 المذكور. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

موقف الإسلام من اتفاقية الطلاق والانفصال الجسدى

موقف الإسلام من اتفاقية الطلاق والانفصال الجسدى F جاد الحق على جاد الحق. جمادى الآخرة 1399 هجرية - 5 مايو 1979م M 1 - الشريعة الإسلامية تجيز الطلاق والتطليق عند الضرورة ولا تعرف التفريق الجسدى بين الزوجين. 2 - حرمت الشريعة التفريق الجسدى بين الزوجين واعتبرته هجرا وإضرارا بالزوجة يجيز لها طلب التطليق. 3 - صدور حكم بالانفصال الجسدى بين زوجين يدينان به فى دولة أجنبية غير محاربة لنا تقر تنفيذه الشريعة الإسلامية وفقا لديانة الخصمين Q طلب وزارة العدل بكتابها رقم 11599 بمرفقاته المؤرخ فى 28/11/1978 إبداء الرأى بشأن الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بالطلاق والانفصال الجسدى التى أقرتها الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القانون الدولى الخاص بتاريخ 1/6/1970. وجاء بالكتاب الأتى السيد وكيل الوزارة لشئون مكتب السيد وزير العدل. تحية طيبة وبعد، أرجو الإحاطة بأن اللجنة الوزارية للخدمات والحكم المحلى نظرت بجلستها بتاريخ 22/11/1978 مشروع القرار الجمهورى بشأن الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بالطلاق والانفصال الجسدى التى أقرتها الدورة الحادية عشرة لمؤتمر لاهاى للقانون الدولى الخاص بتاريخ أول يونية سنة 1970. وقد أوصت اللجنة باستطلاع رأى وزارات الأوقاف والدولة لشئون الأزهر، والعدل، والشئون والتأمينات الاجتماعية. رجاء التفضل بالعرض، والتوجيه إلى موافاة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالرأى تمهيدا للعرض على اللجنة فى اجتماعها المقبل. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. وكيل الوزارة أمين اللجنة الوزارية للخدمات والحكم المحلى 26 نوفمبر 1978. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم لسنة 1978م بشأن الموافقة على الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بالطلاق والانفصال الجسدى التى أقرتها الدورة الحادية عشرة لمؤتمر لاهاى للقانون الدولى الخاص بتاريخ أول يونيو سنة 1970. رئيس الجمهورية. بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور. قرر. مادة وحيدة. الموافقة على الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بالطلاق والانفصال الجسدى التى أقرتها الدورة الحادية عشر لمؤتمر لاهاى للقانون الدولى الخاص بتاريخ أول يونيو سنة 1970 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. مذكرة مرفوعة للسيد رئيس الوزراء. رغبة فى تسهيل الاعتراف بالطلاق والانفصال الجسدى فقد أقرت الدورة الحادية عشرة لمؤتمر لاهاى للقانون الدولى الخاص باتفاقية تنظيم هذا الاعتراف، تضمنت أحكاما أهمها ما يلى: 1 - تطبق هذه الاتفاقية على اعتراف الدولة المتعاقدة، بالطلاق والانفصال الجسدى الواقع فى دولة أخرى متعاقدة، على أثر اجراءات قضائية أو أخرى معترف رسميا بها فى هذه الدولة، ولها فيها أثرها القانونى. 2 - عندما يكون الاختصاص فيما يتعلق بالطلاق أو بالانفصال الجسدى مستندا فى دولة الأصل إلى الموطن فيعقد بمحل الاقامة المعتاد المنصوص عليه فى المادة الثانية الموطن بالمعنى المسلم به فى هذه الدولة - بيد أن الفقرة السابقة لا تستهدف موطن الزوجة متى كان مرتبطا قانونا به وطن زوجها. 3 - يجوز لأية دولة متعاقدة أن ترفض الاعتراف بطلاق تم بين زوجين إذا كان الزوجان عند وقوع الطلاق من رعايا دول لا تعترف قانونا بالطلاق. 4 - الاتفاقية لا تضع العقبات فى دولة متعاقدة أمام تطبيق قواعد قانونية تناسب أكثر من الاعتراف وبالانفصال الجسدى الذى وقع بالخارج. 5 - يجوز لأية دولة متعاقدة أن تصبح فى كل وقت أن تعفى فئات من الأشخاص الذين يحملون جنسيتها، لا يعتبرون من رعاياها فى تطبيق هذه الاتفاقية. وتتشرف وزارة الخارجية برفع الأمر برجاء التكرم بالعرض على السيد رئيس الجمهورية للتفضل بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بالطلاق والانفصال الجسدى التى أقرتها الدولة الحادية عشرة لمؤتمر لاهاى للقانون الدولى الخاص بتاريخ أول يونية سنة 1970، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. وزير الدولة للشئون الخارجية. ووزير الخارجية بالنيابة. الفصل الثامن عشر. الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بالطلاق والانفصال الجسدى المبرمة فى أول يونية سنة 1970. رغبة من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية لتسهيل الاعتراف بالطلاق والانفصال الجسدى الذى يقع على أرض كل منها، قررت إبرام اتفاقية لهذا الغرض اتفقت على النصوص التالية مادة 1 - تطبق هذه الاتفاقية على اعتراف الدولة المتعاقدة، بالطلاق وبالانفصال الجسدى، الواقع فى دولة أخرى متعاقدة، على أثر اجراءات قضائية أو أخرى معترف رسميا بها فى هذه الدولة، ولها فيها أثرها القانونى. لا تشير الاتفاقية إلى النصوص المتعلقة بالأخطاء، أو بالاجراءات أو أحكام الادانة الفرعية الناشئة عن حكم بالطلاق أو الانفصال الجسدى بصفة خاصة إلى أحكام الالتزام المالية أو الأحكام المتعلقة بحضانة الأطفال. مادة 2 - مع عدم الاخلال بالنصوص الأخرى لهذه الاتفاقية، يعترف بالطلاق وبالانفصال الجسدى فى أية دولة متعاقدة أخرى اذا كان عند تاريخ تقديم الطلب فى الدولة التى تم فيها الطلاق أو الانفصال الجسدى (والتى يطلق عليها فيما يلى دولة الأصل) . 1 - للمدعى عليه محل اقامة معتاد فى هذه الدولة. 2 - أو كان للمدعى محل اقامة معتاد بالاضافة إلى أحد الشروط التالية (أ) أن يكون محل الاقامة المعتاد المشار اليه بعاليه قائما لمدة سنة على الأقل قبل تاريخ تقديم الطلب. (ب) أن يكون هو أخر محل اقامة للزوجين معا. 3 - أو أن يكون الزوجان من رعايا هذه الدولة. 4 - أن يكون المدعى من رعايا هذه الدولة، فضلا عن استيفاء أحد الشروط التالية (أ) أن يكون للمدعى محل اقامة معتاد فى هذه الدولة. (ب) أو أن يكون قد أقام فيها لمدة متصلة دامت عاما كاملا على الأقل قبل مضى عامين سابقين على تاريخ تقديم الطلب. (ج) أو أن يكون طالب الطلاق من رعايا هذه الدولة، فضلا عن استيفاء الشرطين التاليين (أ) أن يكون طالب الطلاق موجودا فى هذه الدولة، عند تقديم الطلب. (ب) أن يكون الزوجان قد اعتادا الاقامة فى آخر الأمر فى دولة لا يعترف قانونها بالطلاق عند تاريخ تقديم الطلب. مادة 3 - عندما يكون الاختصاص، فيما يتعلق بالطلاق أو بالانفصال الجسدى، مستندا فى دولة الأصل إلى الموطن فيعتد بمحل الاقامة للبلد المنصوص عليه فى المادة الثانية الموطن بالمعنى المسلم به فى هذه الدولة. - بيد أن الفقرة السابقة لا تستهدف موطن الزوجة متى كان مرتبطا قانونا بموطن زوجها. مادة 4 - اذا كان هناك دعوى فرعية فان دعوى الطلاق أو الانفصال الجسدى الذى يحدث بناء على الدعوى الأصلية أو الدعوى الفرعية يكون معترفا بهما، اذا توافرت فى احدى الدعويين، الشروط المقررة فى المادتين الثانية والثالثة. مادة 5 - عندما يكون طلب الانفصال الجسدى، الذى تتوافر فيه الشروط الواردة فى نصوص هذه الاتفاقية، قد تحول إلى طلاق فى دولة الأصل، لا يجوز رفض الاعتراف بالطلاق بحجة أن الشروط المنصوص عليها فى المادتين 2، 3 لم تكن مستوفاة عند تقديم طلب الطلاق. مادة 6 - عندما يكون المدعى عليه حاضرا اجراءات التداعى، فان سلطات الدولة التى يطلب منها الاعتراف بالطلاق أو بالانفصال بالجسدى تكون مقيدة بتقديم الوقائع الذى بنى الاختصاص على أساسها. لا يجوز رفض الاعتراف بالطلاق أو بالانفصال الجسدى استنادا الى أحد الأسباب الآتية (أ) أما أن القانون الداخلى للدولة التى يطلب فيها الاعتراف لا يسمح بالطلاق أو بالانفصال الجسدى، لنفس الأسباب. (ب) أو أما أن يطبق قانون آخر خلاف القانون الواجب التطبيق بموجب قواعد القانون الدولى الخاص لهذه الدولة. مع مراعاة ما هو لازم لتطبيق نصوص أخرى من هذه الاتفاقية، فانه لا يجوز لسلطات الدولة التى يطلب فيها الاعتراف بالطلاق أو بالانفصال الجسدى، فحص القرار من حيث الموضوع. مادة 7 - يجوز لأية دولة متعاقدة أن ترفض الاعتراف بطلاق تم بين زوجين، اذا كان الزوجان عند وقوع الطلاق من رعايا دول لا يعترف قانونها بالطلاق. مادة 8 - يجوز رفض الاعتراف بالطلاق أو بالانفصال الجسدى، اذا كانت مجموعة الظروف قد حالت دون اتخاذ الاجراءات اللازمة لاخطار المدعى عليه بدعوى الطلاق أو الانفصال الجسدى، أو اذا لم يتمكن المدعى عليه من التمسك بحقوقه. مادة 9 - يجوز لأية دولة متعاقدة أن ترفض الاعتراف بالطلاق أو بالانفصال الجسدى اذا تعارضا مع قرار سابق يتعلق أساسا بالحالة الزوجية للزوجين، سواء كان هذا القرار صادرا من الدولة التى يطلب فيها الاعتراف، أو إذا كان معترفا به أو توافرت فيه شروط الاعتراف فى هذه الدولة. مادة 10 - يجوز لأى دولة متعاقدة أن ترفض الاعتراف بالطلاق أو بالانفصال الجسدى، اذا تعارض تعارضا واضحا مع نظامها العام. مادة 11 - لا يجوز لأى دولة ملزمة بأن تعترف بطلاق وقع تطبيقا لهذه الاتفاقية، أن تمنع أحد الزوجين من الزواج للمرة الثانية بحجة أن قانون الدولة الأخرى لا يعترف بهذا الطلاق. مادة 12 - يجوز ارجاء الفصل فى دعوى طلاق أو فى دعوى انفصال جسدى فى أى دولة متعاقدة، اذا كانت الحالة الزوجية لأحد الزوجين هى موضوع دعوى مرفوعة فى دولة أخرى متعاقدة. مادة 13 - بالنسبة للطلاق أو الانفصال الجسدى الذى وقع فى دول متعاقدة والتى يطلب فيها الاعتراف به، والتى تطبق نظامين قانونيين أو أكثر على وحدات اقليمية مختلفة. 1 - فان الاشارة إلى قانون دولة الأصل، يستهدف قانون الأقليم الذى وقع فيه الطلاق أو الانفصال الجسدى. 2 - وان الاشارة إلى قانون الدولة الذى وقع فيها الاعتراف يستهدف قانون القاضى. 3 - وان الاشارة إلى الموطن أو الى محل الاقامة فى دولة الأصل يستهدف الموطن أو المحل الاقامة فى الاقليم الذى وقع فيه الطلاق أو الانفصال الجسدى. مادة 14 - لتطبيق المادتين الثانية والثالثة، عندما يكون لدولة الأصل نظامين قانونيين فيما يتعلق بالطلاق أو بالانفصال الجسدى، مطبقين فى وحدات اقليمية مختلفة: 1 - تطبق الفقرة الثالثة من المادة الثانية اذا كانت الدولة التى يعد الزوجان من رعاياها اذا وقع الطلاق أو الانفصال الجسدى على أحد أقاليمها، هى بمثابة وطن لهما، بغض النظر عن محل الاقامة المعتاد للزوجين. 2 - تطبق الفقرتين 4 - 5 من المادة الثانية اذا كان المدعى من رعايا دولة وقع الطلاق أو الانفصال الجسدى على أحد أقاليمها، وتعد بمثابة وطن له. مادة 15 - بالنسبة لدولة متعاقدة تطبق نظامين قانونيين أو أكثر على فئات مختلفة من الأشخاص، فيما يتعلق بالطلاق أو بالانفصال الجسدى، فإن الاشارة إلى قانون هذه الدولة يستهدف النظام القانونى الذى يعينه قانونها. مادة 16 - اذا كان يلزم لتطبيق هذه الاتفاقية، أن يؤخذ فى الاعتبار قانون دولة، متعاقدة أو غير متعاقدة غير دولة الأصل أو الدولة التى يطلب فيها الاعتراف، والتى تطبق فيما يتعلق بالطلاق والانفصال الجسدى نظامين قانونيين أو أكثر على الأقاليم أو على الاشخاص، فانه يجوز الرجوع إلى النظام الذى يعينه قانون هذه الدولة. مادة 17 - هذه الاتفاقية لا تضع العقبات فى دولة متعاقدة أمام تطبيق قواعد قانونية تتناسب أكثر من الاعتراف بالطلاق وبالانفصال الجسدى الذى وقع بالخارج. مادة 18 - لا تخل هذه الاتفاقية بتطبيق نصوص اتفاقيات أخرى تكون دولة متعاقدة أو أكثر طرفا فيها وتشتمل هذه الاتفاقيات على نصوص متعلقة بالمواد التى تناولتها هذه الاتفاقية. غير أ

الطلاق أمام القنصلية من تاريخ النطق به أمام الموثق

الطلاق أمام القنصلية من تاريخ النطق به أمام الموثق F جاد الحق على جاد الحق. ذو القعدة 1401 هجرية - 9 سبتمبر 1981م M 1- توثيق الطلاق فى القنصلية لا يسند إلى تاريخ سابق على التوثيق إلا على سبيل الحكاية، والتاريخ المعتد به هو تاريخ النطق أمام الموثق إلى أن يثبت المطلق قضاء وقوعه فى تاريخ سابق. 2 - الطلاق الذى يوقعه هذا المواطن ويوثقه يكون طلاقا بائنا إذا كان لم يدخل بزوجته المصرية إلى تاريخ التوثيق. 3 - على المطلق إعلان مطلقته بالطلاق بعد توثيقه فى القنصلية على يد محضر، وعلى القنصلية تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة. وإلا تعرض كلاهما للعقوبات المقررة قانونا Q من السيد السفير وكل وزارة الخارجية - الإدارة القنصلية - قسم الشكاوى والشئون القضائية. بالكتاب المؤرخ 9/5/1981 الموجه إلى السيد المستشار وكيل وزارة العدل والمحال بالكتاب رقم 245/81 الوارد إلينا بتاريخ 5 رمضان سنة 1401 هجرية - 6 يوليو سنة 1981 م. المرفق به الأوراق الخاصة بالمواطن / س ت م م وقد جاء بها أن هذا المواطن أصدر توكيلا لوالده فى تطليق زوجته الآنسة / م ح م بالقنصلية المصرية العامة بشيكاغو. بتاريخ 5 مارس سنة 1981 وتسلم التوكيل، ثم إنه تزوج بأمريكية فى أول ديسمبر سنة 1980، وعند تقدمه للحصول على الجنسية الأمريكية اتهمته السلطات بتهمة تعدد الزوجات استنادا لما هو ثابت بأوراق دخوله الولايات المتحدة من أنه متزوج، وأنه إزاء هذه التهمة التى عقوبتها الحبس والطرد من البلاد. أرسل خطابا إلى القنصلية غير مؤرخ متضمنا أنه طلق زوجته المصرية من خلال التليفون دون وجود شهود وذلك بتاريخ 16 أغسطس سنة 1980 - وأنه يبلغ القنصلية بهذه الواقعة للإحاطة والعلم، وأن زوجته المصرية قد أعلنته بدعوى طلاق أمام محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية وقد أخطرته القنصلية بكتابها المؤرخ 17/3/1981 بأنه يجب عليه إبلاغ زوجته بالطريقة القانونية بواقعة الطلاق، ولكنه حضر إلى القنصلية يوم 9/4/1981 ومعه وثيقة زواجه بالزوجة المصرية طالبا إثبات طلاقه إياها، وأنه مستعد لإثبات الطلاق اليوم، وإثبات أن الطلاق حدث فى يوم 16 أغسطس سنة 1980 - وانتهت القنصلية فى كتابها المؤرخ 10/4/1981 إلى الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية إلى طلب معرفة الآتى أولا مدى صحة ما يذكره من أنه طلقها طلاقا بائنا بالتليفون وهل يعتبر شرعا، ويحرر له إشهاد طلاق بذلك التاريخ أو لا يقيد بذلك وتقوم القنصلية بطلاقه الآن. ثانيا إبلاغ كل من المحكمة والزوجة بالموضوع An بأن المادة الخامسة مكررا بالقانون رقم 44 لسنة 1979 قد أوجبت على الزوج إذا طلق زوجته أن يبادر إلى توثيق الطلاق أى إثباته رسميا لدى الجهة المختصة، ونصت على أن آثار الطلاق بالنسبة للزوجة تترتب من تاريخ علمها به، كما نصت على أن الزوجة تعتبر عالمة بالطلاق إذا حضرت أمام الموثق وقت الطلاق، أما إذا لم تحضر كان على الزوج بعد إثبات الطلاق رسميا أمام الموثق أن يعلنها على يد محضر بهذا الطلاق لتعلم به، ولتتسلم نسخة الإشهاد من الموثق وفقا للإجراءات التى صدر بها قرارا وزير العدل - لما كان ذلك وكان المواطن / س ت م قد أخبر بأنه طلق زوجته المصرية م ح م بالتليفون فى 16 أغسطس سنة 1980 دون شهود، وكان مقتضى هذا أنه لم يوثق الطلاق ولم يعلنها به تنفيذا لنص هذا القانون، كان طلبه فى القنصلية إثبات طلاقه لها فى ذلك التاريخ غير مقبول. وإنما للقنصلية أن تقبل منه إشهاد الطلاق وتوثقه من تاريخ حدوثه أمام القنصل القائم بالتوثيق، ولا بأس إذا أثبت أقواله التى يدعى فيها سبق طلاقه لها فى 16 أغسطس سنة 1980 ليكون موضوع جدل قضائى أمام المحكمة المختصة، إذ أنه يجوز له هذا الادعاء أمام القضاء وعليه إثباته. فإن عجز عن الإثبات كان له تحليف زوجته اليمين فى شأن إيقاعه الطلاق فى التاريخ السابق، دون اعتداد به إذا لم يثبته. هذا ويجب على هذا المواطن إعلان زوجته متى أثبت طلاقها موثقا لدى القنصلية، وذلك بإعلانه على يد محضر مع شخصها أو فى محل إقامتها - وعلى القنصلية تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة بالطرق الرسمية. وإلا تعرض كل من المطلق والموثق للعقوبات المقررة فى المادة 23 مكررا من القانون 44 لسنة 1979 فى شأن الأحوال الشخصية. وخلاصة ما سبق - (1) إن توثيق الطلاق فى القنصلية لا يسند إلى تاريخ سابق على التوثيق إلا على سبيل الحكاية وترديد أقوال المطلق. ولكن التاريخ المعتد به شرعا وقانونا هو تاريخ النطق بالطلاق أمام الموثق، إلى أن يثبت المطلق أمام المحكمة أنه سبق له الطلاق فى تاريخ سابق. (2) إن الطلاق الذى يوقعه هذا المواطن ويوثقه يكون طلاقا بائنا إذا كان لم يدخل بزوجته المصرية إلى تاريخ توثيق الطلاق. (3) إن على هذا المطلق إعلان مطلقته بالطلاق بعد توثيقه فى القنصلية، وذلك على يد محضر - وعلى القنصلية تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة وذلك على الوجه المبين فى المادة الخامسة مكررا من القانون رقم 44 لسنة 1979 بأحكام الأحوال الشخصية، وإلا تعرض المطلق والموثق للعقوبات المقررة فى المادة 23 مكررا من هذا القانون. والله سبحانه وتعالى أعلم. ے

طلاق المكره

طلاق المكره F جاد الحق على جاد الحق. ذو القعدة 1398 هجرية - 18 أكتوبر 1978 م M 1 - طلاق المكره لا يقع طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1929. 2 - يشترط أن يكون الإكراه بأمر ملجىء يوقع بالمكره ضررا ماديا أو أدبيا لا يحتمله على خلاف بين الفقهاء فى بعض الصور. 3 - أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به. 4 - إن أثبت الطلاق بإشهاد رسمى تعين لزوال أثره ثبوت الإكراه بحكم من المحكمة Q بالطلب المقيد برقم 287/1978 المتضمن أن السائل طلق زوجته طلقة ثالثة بائنة بينونة كبرى أمام المأذون تحت تهديد والدها وأخوالها. وكاد هذه التهديد أن يؤدى به إلى الموت - حيث كان أحدهم يريد إيذاءه بآلة حادة علما بأن هذا الطلاق تم فى مكتب المأذون. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الطلاق An إن طلاق المكره لا يقع طبقا لحكم المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1929 التى تنص على أنه لا يقع طلاق السكران والمكره والإكراه فى حقيقته الشرعية لابد أن يكون بأمر يلجىء المكره ويحمله حملا على فعل ما أكره عليه وإتيانه لخوفه من إيقاع ما هدد به وعدم احتماله إياه، سواء كان ذلك فى النفس أو فى المال، أو فى غير ذلك مما يوقع به ضررا ماديا أو أدبيا لا يحتمله على خلاف بين الفقهاء فى بعض الصور. ولابد أن يكون المكره قادرا على إيقاع وتنفيذ ما هدد به. وبما أن السائل يقرر بأنه قد هدد بآلة حادة وأكره على الطلاق. فإذا كان كذلك، كان إكراها بشىء متلف. ومن ثم لا يقع طلاقه وفقا لهذا القانون - وإذا كان الطلاق قد ثبت بإشهاد رسمى فإنه يتعين لزوال أثره ثبوت الإكراه بحكم من المحكمة المختصة. ومما ذكر يعلم الجواب إذا كان الحال كما ذكر. والله سبحانه وتعالى أعلم

الابراء إنما يكون من المنصوص عليه

الابراء إنما يكون من المنصوص عليه F جاد الحق على جاد الحق. 9 أبريل 1979 م Mإبراء الزوجة زوجها من كافة حقوق الزوجية وطلاقها فى نظير هذا مسقط للمهر والنفقة قبل الطلاق. أما نفقة العدة فلا تسقط إلا إذا شملها الإبراء صراحة Q بالطلب المتضمن أن زوج السائلة قد فوضها فى تطليق نفسها منه على الإبراء من كافة الحقوق الزوجية متى شاءت ويعتبر ذلك ملحقا بعقد الزواج الصادر بينهما. وقد قضت المحكمة باثبات طلاقها منه طلقة بائنة فى 23/11/1978 فى نظير الإبراء من الحقوق الزوجية جميعها بالحكم الصادر من المحكمه والصادر هذا الطلاق منها بناء على تفويض زوجها إياها فيه على هذا الوصف. وأودعت صورة ضوئية من هذا الحكم. وطلبت السائلة الإفادة عما إذا كان هذا الإبراء يتضمن الحقوق اللاحقة لهذا الطلاق وهى مؤخر الصداق ونفقة العدة. والحقوق السابقة عليه حيث إنه امتنع عن الإنفاق عليها منذ أكثر من سنتين وبيان الحكم الشرعى فى ذلك An تقضى المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المأخوذة من فقه بعض المذاهب الإسلامية من غير فقه مذهب أبى حنيفة (بأن تعتبر نفقة الزوجة التى سلمت نفسها لزوجها ولو حكما دينا فى ذمته من وقت امتناع الزوج عن الإنفاق مع وجوبه بلا توقف على قضاء أو تراض منهما، ولا يسقط دينها إلا بالأداء أو الإبراء) وبهذا صارت نفقة الزوجة دينا صحيحا ثابتا فى ذمة زوجها من وقت الامتناع فيرد عليها الإبراء صحيحا. وبما أنه تبين من الاطلاع على صورة الحكم المرقوم أن الطالبة قد طلقت نفسها من زوجها نظير الإبراء من كافة حقوق الزوجية بمقتضى تفويضه إياها فى الطلاق نظير هذا الإبراء، وأنه حضر أمام المحكمة وأقر بصحة كل ذلك. وقضت المحكمة بإثبات الطلاق من 23/11/1978 طلقة بائنة نظير الإبراء من كافة حقوق الزوجية، وبما أن فقه المذهب الحنفى الذى يجرى عليه القضاء فى هذه الواقعة بالإعمال للمادة 280 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية يقضى بأن إبراء الزوجة من كافة حقوق الزوجية وطلاقها فى نظير هذا مسقط لحقها فى المهر والنفقة الزوجية المستحقة قبل وقوع هذا الطلاق. أما نفقة العدة التى تبدأ بالطلاق فلا تسقط إلا إذا شملها الإبراء صراحة. ولما كان الظاهر من السؤال وصورة الحكم المشار إليه أن الإبراء لم يشمل نفقة العدة وإنما كان من كافة حقوق الزوجية التى تنحصر فيما كان قائما من حقوق بسبب عقد الزواج وقت هذا الطلاق نظير الإبراء ومن ثم فإنه فى هذه الواقعة يسقط حق السائلة فى نفقة الزوجية المستحقة حتى 22/11/1978 وفى مؤجل الصداق إن كان. وتستحق فقط نفقة العدة بجميع أنواعها من تاريخ هذا الطلاق 23/11/1978 حتى انقضائها شرعا أو إلى غايتها قانونا. ومن هذا يعلم جواب السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

طلاق للعنة

طلاق للعنة F جاد الحق على جاد الحق. جمادى الأولى 1399 هجرية - 24 أبريل 1979 م M 1 - للزوجة رفع أمرها إلى القضاء للتفريق بينها وبين زوجها عند عدم وصول الزوج إليها بعد الدخول بها. 2 - يمهل القاضى الزوج مدة سنة قمرية تبدأ برفع الدعوى إذا أقر بعدم الوصول إلى زوجته رغم تمكينها إياه من نفسها مع اشتراط تمكينها من ذلك طوال أيام السنة. 3 - وصول الرجل لزوجته ولو مرة خلال السنة يستلزم ذلك رفض طلب الفرقة بسبب العنة وإلا فرق القاضى بينهما بطلقة بائنة بطلبها دفعا للضرر Q بالطلب المتضمن أن رجلا تزوج أمرأة ورفعت عليه دعوى تطلب التطليق منه للعنة، فى حين أنه قد أجريت له عملية جراحية عند طبيب كبير، وقد أعطاه شهادة طبية تثبت أنه يستطيع القيام بالعملية الجنسية بشكل طبيعى، وليس هناك ضرر على الزوج أو الزوجة، ومن الممكن حدوث متعة جنسية للزوج والزوجة لأن الزوج يمكنه إيلاج القضيب بشكل طبيعى. ومفعول العملية يستمر طول الحياة وأن إحساس الزوج إحساس نفسى. وأصبح بعد العملية بخير. وأن الزوج قد أخذ على زوجته حكما بالطاعة ولم ينفذه. وطلب الإفادة عما إذا كان يحق للزوجة طلب التطليق منه للعنة. وبيان الحكم الشرعى فى ذلك An تقضى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بالقضاء بأرجح الأقوال فى فقه مذهب أبى حنيفة فى مسائل الأحوال الشخصية فيما عدا ما صدر بشأنه قانون خاص. ولما كانت نصوص فقه هذا المذهب قد جرت بأن للزوجة إذا لم يصل إليها زوجها بعد الدخول بها بأن كان عنينا أن ترفع أمرها إلى القاضى للتفريق بينهما وعندئذ فإذا أقر الزوج بعدم الوصول إليها بالرغم من تمكينها إياه أمهله القاضى مدة سنة قمرية تبدأ برفع الدعوى إلى القضاء، ذلك لأن السنة ذات فصول أربعة مختلفة الأجواء، وعساه أن تزول علته باختلاف الفصول، فإن ذهبت وجامعها فعلا خلال السنة ولو مرة رفض القاضى طلب الفرقة بسبب العنة. وإن لم يصل إليها فرق القاضى بينهما بطلقة بائنة بناء على طلبها دفعا للضرر عنها. لأن من الإمساك بالمعروف إمتاعها بقضاء شهوتها، فإن ظلم واحتبسها مع هذه العلة طلق عليه القاضى بحكم ولايته العامة. هذا وفى واقعة السؤال إذا رفعت الزوجة طلب التفريق للعنة إلى القضاء فإن المحكمة وفقا للقانون تطبق إجراء الإمهال سالف الذكر، وبشرط تمكين الزوجة زوجها من نفسها طوال أيام السنة فإن لم تمكنه لم يكن لها حق الادعاء بالعنة، فإذا انقضت السنة بمانع من جهتها غير الحيض أو المرض المانع من الوقاع بأن سافرت الزوجة إلى جهة أخرى استكملت. وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

طلاق الغضبان

طلاق الغضبان F جاد الحق على جاد الحق. رمضان 1399 هجرية - 2 أغسطس 1979 م Mلا يقع طلاق الغضبان إذا بلغ الغضب به نهايته بحيث لا يعلم ما يقول ولا ما يريده أو يغلب عليه الخلل والاضطراب فى أقواله وأفعاله - ومعيار الغضب شخصى Q من السيد / ع ع أوزوجته السيدة ر م ح بالطلب المتضمن أولا أن الزوج المذكور قال لزوجته عقب مشاجرات كثرت بينه وبينها إنه قرر طلاق زوجته المذكورة بقوله لها (أى طالق. أى طالق. أى طالق. وتحرم وتحل لمن يريدها) ثانيا أن الزوجة المذكورة قررت أنه حدثت مشادة بينها وبين زوجها المذكور عقب عودتهما من العمل عند الغداء مما جعلها تطالبه بالطلاق وبإلحاح شديد منها. ونظرا لحالتها النفسية طلقها. وطلب كل منهما بيان الحكم الشرعى فى ذلك An 1 - الغضب الذى لا يقع معه الطلاق على ما اختاره ابن عابدين من فقهاء المذهب الحنفى فى حاشية رد المحتار. وحققه ابن القيم فى كتابه إغاثة اللهفان يتمثل فى حالتين الأولى إذا بلغ الغضب بالزوج نهايته وقت الطلاق فلا يعلم ما يقوله ولا ما يريده. الثانية ألا يبلغ هذه الغاية. ولكن يغلب عليه الخلل والاضطراب فى أقواله وأفعاله، وذلك عملا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا طلاق فى إغلاق والمراد بالإغلاق. أن يغلق على الرجل وقت الطلاق باب الإرادة ويفقد الوعى. فإذا لم يبلغ الغضب بالزوج وقت الطلاق واحدة من هاتين الحالتين بأن كان غضبه دونهما. فإن الطلاق يكون واقعا والمعيار هنا شخصى. بمعنى أن الشخص المتلفظ بصيغة الطلاق هو بالدرجة الأولى الذى يحدد درجة الغضب التى كان عليها وقت الواقعة. وهل تندرج فيه إحدى هاتين الحالتين فلا يقع الطلاق. أولا تندرج فيقع الطلاق. فليتق الله فيما فوض إليه، لأن الأمر يتعلق بحل معاشرته زوجته أو حرمتها عليه. وعلى ذلك فإذا كانت حالة الغضب التى كان بها الزوج السائل واحدة من هاتين الحالتين فلا يقع معها الطلاق إذا كان بهذه الدرجة من الغضب. أما إذا لم تبلغ درجة غضبه واحدة من هاتين الحالتين بل كان متمكنا من إرادته ووعيه وضبط نفسه وألفاظه. وقد نطق بألفاظ الطلاق الصريحة بقوله لها (أى طالق أى طالق أى طالق وتحرم على وتحل لمن يريدها) وكان هذه الألفاظ فى مجلس واحد فى نفس واحد فإنه يقع بها جميعا طلقة واحدة رجعية، باعتبار أن هذا التكرار فى نفس واحد يعتبر اقتران عدد إشارة عملا بالمادة الثالثة من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعمول به فى بعض أحكام الأحوال الشخصية. والمأخوذة أحكامه من بعض المذاهب الفقهية الإسلامية والتى تنص على أن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدا وله مراجعتها مادامت فى عدتها - وعدة المطلقة ثلاث حيضات إن كانت من ذوات الحيض، وثلاثة أشهر إن لم تكن من ذوات الحيض. ووضع الحمل إن كانت حاملا. وله أن يعيدها إلى عصمته إن كانت قد خرجت من عدته لأحد هذه الأسباب الشرعية بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها. ومما ذكر يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

ما يترتب على الطلاق قبل الدخول والخلوة

ما يترتب على الطلاق قبل الدخول والخلوة F جاد الحق على جاد الحق. صفر 1400 هجرية - 24 ديسمبر 1979 م M 1 - الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة يقع بائنا لا إلى عدة وتستحق المرأة به نصف جميع المهر. كما تستحق النفقة من تاريخ العقد إلى تاريخ الطلاق فى نطاق سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى عملا بالقانون 44 لسنة 1979. 2 - الشبكة إن كانت جزءا من المهر باتفاقهما أو جرى العرف باعتبارها كذلك أخذت حكم المهر فتنصف. أما إذا لم تكن كذلك وقدمت قبل العقد فإنها تأخذ حكم الهبة والهدية فترد إن كانت قائمة بذاتها وإلا فلا أما إن قدمت بعد العقد على أنها هبة أو هدية امتنع على الزوج الرجوع فيها لمانع الزوجية. 3 - ليس للمرأة الرجوع فيما أهدته إلى الرجل إن كان ذلك بعد العقد - أما قبله فلها الرجوع إن كان قائما بذاته وإلا فلا Q بالطلب المتضمن أن بنت السائل قد عقد قرانها منذ سنة ونصف ودفع لها مهر مقدمه 300 جنيه ومؤخره (100) جنيه كما دفعت لها شبكة تقدر بمبلغ (80) جنيها وكذلك دفع لها الزوج مبلغ 100 جنيه - جمعية وهدايا. وبعد هذا أراد الزوج طلاقها تعسفا دون ذنب ولم يدفع لها نفقة عن هذه المدة - ولم يدخل الزوج ببنت السائل ولم يختل بها خلوة صحيحة، وقد طلقها غيابيا بتاريخ 28/7/1978 وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى استحقاق هذه الزوجة للمهر مقدمه ومؤخره، والشبكة والنفقة عن مدة السنة والنصف والجمعية التى وصلت الزوجة وكذلك الهدايا التى وصلت إليها من هذا الزوج An المنصوص عليه فقها أن الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة يقع بائنا لا إلى عدة. وتستحق المطلقة فى هذه الحالة نصف جميع المهر المسمى معجله ومؤجله، كما تستحق النفقة على زوجها اعتبارا من تاريخ عقد الزواج إلى تاريخ الطلاق فى نطاق سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى عملا بالقانون رقم 44 سنة 1979. أما الشبكة فان كانت جزءا من المهر باتفاقهما أو جرى العرف باعتبارها كذلك فإنها تأخذ حكم المهر، وبذلك يكون من حق الزوجة نصفها كالمهر فى هذه الحالة. أما إذا لم تكن جزءا من المهر اتفاقا أو عرفا وكانت قد قدمت لها قبل عقد القران فإنها تأخذ حكم الهبة والهدية فى فقه المذهب الحنفى الذى ينص على أن الهبة والهدية ترد إن كانت قائمة بذاتها، فإن هلكت أو استهلكت امتنع الرجوع فيها ولا يضمنها الموهوب له. وإن كانت الشبكة قد قدمت على أنها هبة أو هدية بعد عقد الزواج امتنع كذلك على الزوج الرجوع فيها، لأن الزوجية من موانع الرجوع فى الهبة فى الفقه الحنفى والشأن كذلك فيما أهدته هى إليه. فإن كان بعد عقد الزواج لم يحق لها الرجوع فيه، وإن كان قبل العقد فلها الرجوع فى الهبة إن كانت قائمة بذاتها ولا يضمن قيمتها بالهلاك أو الاستهلاك. أما المبلغ المؤدى بوصفه جمعية فيعتبر قرضا له استرداده، إذ العرف يقضى بذلك لأن الجمعيات التى يتعاون فيها الناس لتوفير النقود تدخل فى باب القروض والقرض دين يتحتم أداؤه على المقترض شرعا وقانونا. ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

الطلاق فى حالة المغضب والاكراه الأدبى

الطلاق فى حالة المغضب والاكراه الأدبى F جاد الحق على جاد الحق. صفر 1400 هجرية - 10 يناير 1980 م M 1 - لا يقع طلاق الغضبان إذا بلغ الغضب به نهايته بحيث لا يدرى ما يقوله ولا يقصده أو يصل إلى حالة الهذيان فيغلب الخلل والاضطراب فى أقواله وأفعاله. 2 - إقراره بطلاقها رسميا فى إشهاد الطلاق وهو فى حالة من حالتى الغضب السابقتين لا يرفع أثره نظاما وتوثيقا إلا حكم من المحكمة المختصة. 3 - طلاق المكره غير واقع قانونا Q بالطلب المتضمن أن السائل متزوج من نحو ستة عشر عاما وله ابن سنه أربعة عشر عاما، وقد حدثت خلافات بينه وبين زوجته كان من نتيجتها أن أثبت طلاقها رسميا لدى المأذون فى إشهاد قرر فيه أنه طلقها مرتين، مع أن إحدى هاتين المرتين كان الطلاق فيها فى حالة غضب شديد، والأخرى التى كانت بتاريخ الإشهاد كانت فى حالة عادية، ثم حدث بعد هذا أن قامت أزمة خلاف شديد احتدم بينهما، وتألمت منه الزوجة ألما نفسيا شديدا دفعها إلى تهديده بالانتحار إن لم يطلقها، ولعله لظروفها النفسية وظرفه الاجتماعى ورغبة فى تهدئة خاطرها ومنعا لها من إتمام تنفيذ تهديدها حيث كان نصفها خارج البلكونة من الدور الثامن نطق بالطلاق بقوله أنت طالق فى مواجهتها. فهل الطلاق الذى نطق به السائل وقت غضبه والطلاق الذى نطق به فى حال محاولتها الانتحار بإلقاء جسدها من البلكونة فى الدور الثامن، هل هذان الطلاقان واقعان شرعا مع هذه الظروف أم لا An نص الفقهاء على أن طلاق الغضبان لا يقع فى حالتين الحالة الأولى أن يبلغ به الغضب نهايته فلا يدرى ما يقوله ولا ما يقصده. الحالة الثانية ألا يبلغ به من الغضب هذه الحالة ولكنه يصل به إلى حالة الهذيان فيغلب الخلل والاضطراب فى أقواله وأفعاله، أما إذا كان الغضب أخف من ذلك وكان لا يحول دون إدراك ما يصدر منه ولم يستتبع خللا فى أقواله وأفعاله وكان يعى ما يقول. فإن الطلاق فى هذه الحالة يقع من غير شبهة. واختلف فقهاء الشريعة فى وقوع طلاق المكره أو عدم وقوعه فذهب الفقه الحنفى إلى وقوع الطلاق مع الإكراه، وذهب فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن طلاق المكره غير واقع. لحديث (رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) وبهذا النظر جاء حكم المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1929 حيث قررت أن طلاق السكران والمكره لا يقع، واختلف أصحاب هذا الرأى فى مدى الإكراه وشروطه، ففى الفقه المالكى أن الإكراه على إيقاع الطلاق بالقول لا يلزم به شىء لا قضاء ولا ديانة بشرط أن لا ينوى حل عقدة الزواج باطنا. ثم إن الإكراه الذى لا يقع به الطلاق هو أن يغلب على ظن المكره أنه إن لم يكن الطلاق يلحقه أذى مؤلم من قتل أو ضرب كثيرا أو قليلا أو سجن وإن لم يكن طويلا أو يغلب على ظنه أنه إن لم يطلق يقتل ولده أو يلحقه أذى ومثل الولد الوالد. ففى هذه الأحوال إذا طلق لا يقع الطلاق. ومثل التهديد بما سلف، التهديد بإتلاف المال أو أخذه ولو كان يسيرا على المعتمد فى المذهب (حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج - 2 ص 415 وما بعدها) . وفى الفقه الشافعى أن الإكراه يحصل بالتخويف فى نظر المكره كالتهديد بالضرب الشديد أو الحبس أو إتلاف المال. وتختلف الشدة باختلاف طبقات الناس وأحوالهم، فالوجيه الذى يهدد بالتشهير به أو الاستهزاء به أمام الملأ يعتبر ذلك فى حقه إكراها. والشتم فى حق رجل ذى مروءة إكراه. ومثل ذلك التهديد بقتل الولد أو الفجور به أو الزنا بامرأته، إذ لا شك فى أنه إيذاء يلحقه أشد من الضرب والشتم. ومثل ذلك التهديد بقتل أبيه أو أحد عصبيته وإن علا أو سفل أو إيذاء بجرح وكذلك التهديد بقتل قريبه من ذوى أرحامه أو جرحه أو فجور به كل ذلك يعتبر إكراها. وقال الفقهاء الشافعيون إن طلاق المكره لا يقع بشروط أن يقع التهديد بالإيذاء من شخص قادر على تنفيذ ما هدد به عادلا، وأن يعجز المكره عن دفع التهديد. وأن يظن المكره أنه إن امتنع عن الطلاق يقع الإيذاء الذى هدد به، وأن لا يكون الإكراه بحق وأن لا يظهر من المكره نوع اختيار وأن لا ينوى الطلاق (تحفة المحتاج وحواشيها بشرح المنهاج ج - 8 ص 36 فى كتاب الطلاق) . ويشترط الفقه الحنبلى لعدم وقوع طلاق المكره أن يكون الإكراه بغير حق، وأن يكون بما يؤلم كالقتل أو قطع اليد أو الضرب الشديد أو ضرب يسير لذى مروءة، أو أخذ مال كثير أو إخراج من الديار، أو تعذيب لولده بخلاف باقى الأقارب، وأن يكون المهدد قادرا على تنفيذ ما هدد به، وأن يغلب على ظن المكره أنه إن لم يطلق يقع به الإيذاء المهدد به. وأن يعجز عن دفع ما هدد به (المغنى لابن قدامه الحنبلى ج - 7 ص 315 فى كتاب الطلاق) . ومن هذا العرض الموجز لأقوال فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة فى الإكراه الذى لا يقع معه الطلاق وشروطه يظهر أن الفقه الشافعى هو الذى اتسعت فيه دائرة الإكراه، حيث يتضح من الأمثلة المضروبة فيما سبق أنهم لا يقصرون الإيذاء الواقع بالإكراه على ذات المكره فقط، بل إذا كان الإكراه بايذاء بقتل أو فجور أو قطع أو ضرب أحد عصبته أو ذوى رحمه كما مثلوا بالزنا بامرأة المكره. وأن تلك الأمثلة بوجه عام تعنى أن فقهاء هذا المهذب قد راعوا ما نسميه الآن بالإكراه الأدبى. لما كان ذلك وكان السائل قد قرر فى طلبه أنه أوقع الطلاق الأخير بلفظ صريح نزولا على طلب زوجته التى أقدمت على الانتحار بإلقاء نفسها من شرفة المسكن بالدور الثامن، وكان نصف جسدها فى الهواء خارج الشرفة دخل هذا الفعل منها فى باب الإكراه الأدبى لزوجها السائل. تخريجا على الأمثلة التى ذكرها فقهاء الشافعية، لكن يلزم توافر الشروط التى اشترطها هؤلاء الفقهاء لعدم وقوع الطلاق. وموجزها أن تكون هذه الزوجة وقت التهديد قادرة على فعل ما هددت به وأقدمت عليه فعلا وأن يكون السائل فى حالة عجز بنفسه أو باستغاثة عن منعها من الانتحار بهذا الطريق. وأن يغلب على ظنه إصرارها على الانتحار إن لم يوقع الطلاق فى الحال. وأن لا يظهر منه نوع اختيار كما إذا أكره على الطلاق بلفظ محدد فنطق بلفظ آخر. وأخيرا أن لا ينوى الطلاق وقت التلفظ به حال الإكراه، بمعنى أن لا يوافق لفظه نية مستقرة فى قلبه بالطلاق. فإذا توافرت هذه الشروط فى حال السائل فإنه يكون مكرها إكراها أدبيا، فلا يقع باللفظ الذى صدر منه فى حال إقدام زوجته على الانتحار بالكيفية الموضحة بالسؤال طلاق. وأمر التحقق من توفر هذه الشروط متروك له شخصيا. وعليه الإثم إن لم تكن الشروط متحققة. أما عن الطلاق الذى قال إنه أوقعه فى حال غضب شديد، فإنه إذا كان الغضب قد بلغ به واحدا من الحالتين الموصوفتين فإن طلاقه الذى نطق به حال الغضب غير واقع، وإذ أقر به فى ورقة رسمية هى إشهاد الطلاق فلا يرفع أثره نظاما وتوثيقا إلا حكم من المحكمة المختصة. أما إذا كانت حالة الغضب ليست فى نطاق واحدة من تلك الحالتين بل كانت فى نطاق الحالة الثالثة من حالات الغضب فإن الطلاق فيها واقع، وعليه أيضا عبء تقدير درجة غضبه بنفسه، أو بمن شاهده حال الغضب ممن يوثق بدينهم فليتق الله السائل فى تقدير ظروف الإكراه والغضب، وانطباقها فعلا على ما تقدم من بيان. لأن الأمر متعلق بحل وحرمة عشرته لزوجته. والله سبحانه وتعالى أعلم

لا يقع الطلاق بالحديث النفسى

لا يقع الطلاق بالحديث النفسى F جاد الحق على جاد الحق. ربيع الأول 1400 هجرية - 10 فبراير 1980 م M 1 - لا يقع الطلاق بالحديث النفسى ولا بنيته دون التلفظ به وذلك عند سائر فقهاء المذاهب عدا رأى مرجوح لبعض فقهاء المذهب المالكى. 2 - قول الرجل لزوجته (سننفصل) لا يقع به طلاق لأنه وإن كان من كنايات الطلاق إلا أنها كناية غير منجزة لاقترانها بحرف السين ولو اقترنت بنيته باطنا Q بالطلب المقدم من السيد / م ص ع من الولايات المتحدة الأمريكية المقيد برقم 364 لسنة 1979. وخلاصته أن السائل متزوج منذ عامين وأنه مريض يحتاج إلى الراحة، وأنه بعد أن يعاشر زوجته جنسيا يشعر بتعب شديد بسبب مرضه، وفى أحد الأيام بعد مواقعته زوجته شعر بالتعب فهجر حجرة نومها وعزم على أن ينام فى حجرة ثانية أى أن ينفصل فى نومه عنها، إلا أن عقله يخاطبه باطنا أن ينفصل، وأنه لا يذكر هل قال ذلك لزوجته أو لا ونام منفصلا عنها لمدة عشرة أيام، وبعدها عاد لينام فى فراش زوجته وخالطها، وجرت الحياة بينهما طبيعية، ولكن الألم عاوده شأنه فى ذلك عقب المباشرة الجنسية لزوجته، فانفرد عنها فى النوم مرة أخرى، ونوى الانفصال عنها، وقال لها (سننفصل) وكل منا حر فى حياته، ثم استمرا على الانفصال فى نومهما طوال أسبوعين، ثم واصلها جنسيا وعادت حياتهما لمجراها الطبيعى وعاوده الألم والتعب مرة أخرى، ثم نوى الانفصال أيضا وقال لزوجته (سننفصل) وكل منا حر فى حياته. ثم نام فى حجرته وانفصل عنها، وبعد أسبوع تقريبا قالت له زوجته هل كنت تنوى فعلا فى كل مرة أن ننفصل. فأجابها نعم، فقالت له إنه لا يمكننا أن نعود لبعض مرة أخرى. وسأل الطالب هل هذه المرات تعتبر طلاقا مع أنه لم ينطق فى أى مرة لفظ الطلاق. ولكن فى نفس الوقت كان ينوى باطنا الانفصال بمعنى الطلاق، وقد قالها فى مرتين سننفصل بمعنى أن كلا منا حر فى حياته. ولا يذكر هل قال لها كذلك فى المرة الأولى أم لا An لفظ الطلاق قد يكون صريحا منجزا كقول الزوج لزوجته أنت طالق وقد يكون كناية منجزة مقترنة بنية الطلاق غير مضاف ولا معلق ولا مقترن بما يفيد التسويف والتأخير مثل السين وسوف كقوله لها (أنت حرة أو الحقى بأهلك أو انفصلى عنى) مع نية الطلاق بهذه الألفاظ وأنه فى الحالتين الصريح المنجز والكناية المنجزة مع النية - يقع بهما الطلاق. ولا يقع بغير لفظ إلا إذا كتب الزوج الطلاق باسم الزوجة ونواه مقترنا بالكتابة أو إذا طلق الأخرس زوجته بالإشارة، لأن الإشارة والكتابة تقومان مقام اللفظ مع نية الطلاق سواء فى الصريح أو الكناية. وقد أخذ بهذا القانون رقم 25 لسنة 1929 فى المادة الرابعة منه المعمول به فى القضاء المصرى. أما الحديث النفسى بالطلاق أى بمجرد نية الطلاق فقط بدون تلفظ به. فيرى سائر فقهاء بمجرد النية فقط لا يقع. هذا وقد استدل فقهاء المذاهب على أن الطلاق بمجرد النية فقط أى بالحديث النفسى بدون لفظ لا يقع بما رواه النسائى والترمذى من حديث أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال (إن الله تعالى تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها مالم تكلم أو تعمل به) . وبما رواه أيضا النسائى عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم. قال (إن الله تعالى تجاوز عن أمتى كل شىء حدثت به أنفسها مالم تكلم به أو تعمل) . وفى رواية أخرى له أيضا عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال (إن الله عز وجل تجاوز لأمتى ما وسوست به وحدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به) يراجع فى هذا كتاب المغنى لابن قدامة ج - 8 ص 273 - 283 (وكتاب مواهب الجليل بشرح مختصر خليل ج - 4 ص 58 وصحيح الترمذى للامام ابن العربى المالكى ج - 5 ص 156، 157 ولما كان الظاهر من السؤال أن السائل لم ينطق بلفظ الطلاق الصريح المنجز (أنت طالق) كما لم ينطق بلفظ الكناية المنجزة (ننفصل) . بل قال لزوجته مرتين كل مرة على حدة (سننفصل) فإن هذا اللفظ وإن اعتبر من كنايات الطلاق إلا أنها كناية غير منجزة لاقترانها بحرف السين فلا يقع بها الطلاق ولو اقترنت بنيته باطنا. وبهذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

طلاق بالكتابة

طلاق بالكتابة F جاد الحق على جاد الحق. جمادى الآخرة 1400 هجرية - 19 أبريل 1980 م M 1 - يشترط الفقهاء لوقوع الطلاق كتابة أن تكون معنونة تقرأ وتفهم، وأن يكتب الزوج صيغة الطلاق بنفسه أو بإملائه. 2 - الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة وفقا للقانون 25 لسنة 1929 Q بالطلب الوارد من السيد / ى أم من جمهورية جنوب أفريقيا وبعد الاطلاع على الترجمة إلى اللغة العربية للطلب المذكور المتضمن أن السائل طلق زوجته وأرسل لها خطابا كتب فيه ما يلى (بموجب هذا أطلقك طبقا للشريعة الإسلامية. الطلاق بالثلاثة أطلقك. أطلقك. أطلقك) . وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ذلك An يشترط الفقهاء لوقوع الطلاق بالكتابة أن تكون معنونة ثابتة تقرأ وتفهم وتقوم الكتابة مقام اللفظ، ولا تحتاج إلى نية الطلاق إذا كانت بلفظه الصريح. فإن لم تكن ثابتة أو كانت لا تقرأ ولا تفهم فلا يقع بها شىء، أما إن كانت فى كتاب غير معنون فلا يقع بها الطلاق إلا بالنية. ويشترط أن يكتب الزوج صيغة الطلاق بنفسه أو بإملائه على من يكتبه. والطلاق المقترن بالعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة وفقا لرأى فقهاء الزيدية وبعض فقهاء الشيعة الإمامية. وهو ما اختاره ابن تيمية وابن القيم من فقهاء مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وأخذت به جمهورية مصر العربية فى المادة الثالثة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ومن قبيل اقتران لفظ الطلاق الصريح بالعدد تكرار لفظ الطلاق فى المجلس الواحد دون فواصل. لما كان ذلك وكان ما حدث من السائل حسبما جاء فى الترجمة إلى اللغة العربية لسؤاله أنه وجه إلى زوجته خطابا كتب فيه (بموجب هذا أطلقك طبقا للشريعة الإسلامية الطلاق بالثلاثة أطلقك. أطلقك. أطلقك) . يقع بهذه العبارات جميعها طلاق واحد رجعى فقط. يجوز لهذا الزوج بعده مراجعة زوجته بقوله راجعت زوجتى (باسمها الشخصى واسم أبيها وجدها) إلى عصمتى. هذا إذا كانت ما تزال فى عدته بمعنى أنها لم تكن قد نزل منها دم الحيض (العادة الشهرية للمرأة) ثلاث دورات شهرية كوامل، أو لم يكن قد مضى عليها ثلاثة أشهر إذا كانت ممن لا يرين هذه العادة الشهرية من تاريخ صدور ذلك الخطاب منه إليها، أو لم تكن قد وضعت حملها إذا كانت حاملا. وقت كتابة ذلك الخطاب. أما إذا كانت قد خرجت من العدة بأحد هذه الأمور فيكون له العقد عليها من جديد بإيجاب وقبول بإذنها ورضاها، وبمهر جديد، وبمراعاة باقى الشروط فى عقد الزواج الإسلامى، وبشرط أن لا يكون قد سبق له تطليقها قبل هذا مرتين واقعتين. أما إذا كان قد سبق له تطليقها طلاقين قبل هذا الطلاق المسئول عنه فإن هذا الأخير يكون هو الثالث، فلا تحل له إلا بعد أن تتزوج برجل مسلم غيره. ويدخل بها هذا الغير دخولا حقيقيا (يعاشرها عشرة زوجية فعلية) ثم يطلقها وتنقضى عدتها بأحد الأسباب الشرعية لانقضاء العدة حسبما تقدم وعندئذ يحل للسائل العقد عليها من جديد. وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال وترجمته إلى اللغة العربية الواردة إلينا من الإدارة العامة للتشريع بوزارة العدل المصرية. والله سبحانه وتعالى أعلم

طلاق المكره

طلاق المكره F جاد الحق على جاد الحق. جمادى الآخرة 1400 هجرية - 14 مايو 1980م Mطلاق المكره واقع عند الحنفية غير واقع عن غيرهم وبه أخذ القانون رقم 25 لسنة 1929 Q بالطلب المقدم من السيد / ع ى أمن السودان المتضمن أن السائل متزوج من سودانية إسمها ث أع وقد رزق منها بأربعة أطفال وقد وقع منه على زوجته ثلاث طلقات. وكان مجبرا، عليها لأن زوجته مريضة بالأعصاب، وكثيرا ما تهدده وتطالبه بالطلاق، وخوفا منه على حياتها وحياة أطفاله وحياته هو شخصيا وإصرارها على طلب الطلاق فقد تم ذلك رغم عدم رغبته فى الطلاق، وقال إنه لو لم ينفذ لها رغبتها فى الطلاق لاعتدت عليه وآذته. وطلب بيان الحكم الشرعى فى هذه الطلقات An اختلف فقهاء الشريعة فى وقوع طلاق المكره أو عدم وقوعه. فذهب الفقه الحنفى إلى وقوع الطلاق مع الإكراه. وذهب فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن طلاق المكره غير واقع. لحديث (رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) وبهذا النظر جاء حكم المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعمول به فى مصر حيث قررت أن طلاق السكران والمكره لا يقع. واختلف أصحاب هذا الرأى فى مدى الإكراه وشروطه ففى فقه المالكية إن الإكراه على إيقاع الطلاق بالقول لا يلزم به شىء لا قضاء ولا ديانة بشرط أن لا ينوى حل عقد الزواج باطنا. ثم إن الإكراه الذى لا يقع به الطلاق هو أنه يغلب على ظن المكره أنه إن لم يفعل الطلاق يلحقه أذى مؤلم من قتل أو ضرب كثيرا أو قليلا، أو سجن وإن لم يكن طويلا، أو يغلب على ظنه أنه إن لم يطلق يقتل ولده أو يلحقه أذى ومثل الولد الوالد. ففى هذه الأحوال إذا طلق لا يقع الطلاق. ومثل التهديد بما سلف التهديد بإتلاف المال أو أخذه ولو كان يسيرا على المعتمد من المذهب حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج - 2 ص 415 وما بعدها. وفى الفقه الشافعى ان الإكراه يحصل بالتخويف فى نظر المكره كالتهديد بالضرب الشديد أو الحبس أو إتلاف المال. وتختلف الشدة باختلاف طبقات الناس وأحوالهم. فالوجيه أى صاحب المنزلة بين أهله الذى يهدد بالتشهير به أو الاستهزاء به أمام الملأ يعتبر ذلك فى حقه إكراها، والشتم فى حق رجل ذى مروءة إكراه. ومثل ذلك التهديد بقتل الولد أو الفجور به أو الزنا بامرأة إذ لا شك فى أنه إيذاء يلحقه أشد من الضرب أو الشتم. ومثل ذلك التهديد بقتل أبيه أو أحد عصبته وإن علا أو سفل،أو إيذاء بجرح، وكذلك التهديد بقتل قريبه من ذوى أرحامه أو جرحه أو الفجور به كل ذلك يعتبر إكراها وقال الفقهاء الشافعيون إن طلاق المكره لا يقع بشروط أن يقع التهديد بالإيذاء من شخص قادر على تنفيذ ما هدد به عاجلا. وأن يعجز المكره عن دفع التهديد والإيذاء من شخص قادر على تنفيذ ما هدد به عاجلا. وأن يعجز المكره عن دفع التهديد وأن يظن المكره أنه إن امتنع عن الطلاق يقع الإيذاء الذى هدد به. وأن لا يكون الإكراه بحق. وأن لا يظهر من المكره نوع اختيار. وأن لا ينوى الطلاق (تحفة المحتاج وحواشيها بشرح المنهاج ج - 8 ص 36، 37 فى كتاب الطلاق) . ويشترط الفقه الحنبلى لعدم وقوع طلاق المكره أن يكون الإكراه بغير حق. وأن يكون بما يؤلم كالقتل أو قطع اليد أو الضرب الشديد أو ضرب يسير لذى مروءة، أو أخذ مال كثير، أو إخراج من الديار، أو تعذيب لولده بخلاف باقى الأقارب. وأن يكون المهدد قادرا على تنفيذ ما هدد به وأن يغلب على ظن المكره أنه إن لم يطلق يقع به الإيذاء المهدد به. وأن يعجز عن دفع ما هدد به المغنى لابن قدامة الحنبلى ج - 7 ص 315 من كتاب الطلاق. ومن هذا العرض الموجز لأقوال فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة فى الإكراه الذى لا يقع معه الطلاق وشروطه يظهر أن الفقه الشافعى هو الذى اتسعت فيه دائرة الإكراه، حيث يتضح من الأمثلة المضروبة فيما سبق أنهم لا يقصرون الإيذاء الواقع بالإكراه على ذات المكره فقط، بل إذا كان الإكراه بإيذاء بقتل أو فجور أو قطع أو ضرب لأحد عصبته أو ذوى الأرحام، كما مثلوا بالزنا بامرأة المكره، وأن تلك الأمثلة بوجه عام تعنى أن فقهاء هذا المذهب قد راعوا ما نسميه الآن بالإكراه الأدبى. لما كان ذلك وكان السائل قد قرر فى طلبه أنه أوقع الطلقات الثلاث مكرها من زوجته المريضة بمرض عصبى خوفا على نفسه وعلى أولاده وعلى ذات زوجته لأنه إذا لم ينطق بلفظ الطلاق حال نوبتها العصبية كطلبها اعتدت عليه وآذته بما لا قبل له باحتماله كانت هذه الحال من باب الإكراه الأدبى للسائل، تخريجا على الأمثلة التى ذكرها فقهاء الشافعية، ولكن يلزم توافر الشروط التى اشترطها هؤلاء الفقهاء لعدم وقوع الطلاق وموجزها، أن تكون هذه الزوجة وقت التهديد قادرة على فعل ما هددت به، وأن يكون السائل فى حالة عجز عن منعها من إيذائه، أو إيقاع الأذى بنفسها أو بأولادها وأن يغلب على ظنه إيذاؤها إياه فى نفسه أو فى أولادهما أو نفسها بما يضر ولا يحتمل إن لم يوقع الطلاق فى الحال. وأن لا يظهر منه نوع اختيار، كما إذا أكره على الطلاق بلفظ محدد فنطق بلفظ آخر. وأخيرا ألا ينوى الطلاق وقت التلفظ به حال الإكراه، بمعنى أن لا يوافق لفظه نية مستقرة فى قلبه بالطلاق. فإذا توافرت هذه الشروط فى حال السائل فإنه يكون مكرها إكراها أدبيا، فلا يقع بما صدر منه طلاق فى حال تحقق الشروط متروك له شخصيا، وعليه الإثم إن لم تكن الشروط متحققة. فليتق الله فيما فوض إليه، لأن هذا أمر يتعلق بحل أو حرمة هذه الزوجة بالطلاق الثالث والله سبحانه وتعالى أعلم

كناية طلاق وحلف بالله

كناية طلاق وحلف بالله F جاد الحق على جاد الحق. رجب 1400 هجرية - 26 مايو 1980 م M 1 - حلف الرجل بقوله (بالله العظيم أن لم تسافر معى لا تلزمنى) قاصدا التهديد فقط. هو جمع بين الكناية والحلف بالله. فلا يقع الطلاق سواء سافرت زوجته معه أم لا. لعدم إرادته. 2 - اليمين بالله منعقدة فى ذلك وعليه التحلل منها بالتكفير عنها مادامت زوجته لم تسافر معه. 3 - اعتزال الزوج فراش زوجته دون حلف أو تطليق لا أثر له Q بالطلب المقدم من السيد / ى ى ح المتضمن أن السائل سافر هو وزوجته إلى الإسكندرية لزيارة والد زوجته، وعقب انتهاء الإجازة عزما على السفر لأسوان مقر عمله. ولكن أسرة زوجته قررت عدم سفرها معه دون مبرر لذلك، وتدخل بعض الوسطاء ولكن أهلها أصروا على عدم سفرها معه، فحلف قائلا (بالله العظيم إن لم تسافر معى لا تلزمنى) قاصدا تهديد أسرة زوجته. وقال إنها لم تسافر معه وسافر وحده. فلما علم والده ذهب إليها وأحضرها إليه. وبعد مدة حدث سوء تفاهم بينه وبين زوجته انتهى الأمر بأن اعتزلها مدة قاصدا بذلك الطلاق. ولكن لم يحدث منه يمين أو طلاق. وتدخل أخوه فى الموضوع وعاد إلى فراش الزوجية. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ذلك An الأصل أن الطلاق المعلق على فعل شىء أو تركه إنما يقع إذا قصد الحالف وقت الحلف وقوعه عند حصول المحلوف عليه أو عدم حصوله. أما إذا لم يقصده وإنما أراد التهديد فقط فلا يقع به شىء. وكذلك كنايات الطلاق وهى ما تحتمل الطلاق وغيره لا يقع بها الطلاق إلا بالنية. وذلك عملا بأحكام القانون رقم 25 لسنة 1929 المأخوذ من أقوال الفقهاء فى بعض المذاهب الإسلامية فى مسائل الأحوال الشخصية. ولما كان السائل قد حلف بقوله بالله العظيم إن لم تسافر معى لا تلزمنى قاصدا التهديد فقط، وهو بهذا قد جمع بين الكناية والحلف بالله ولم يرد الطلاق فلا يقع بقوله هذا طلاق سواء سافرت معه زوجته أم لا. ولكن اليمين بالله تعالى منعقدة وعليه التحلل منها ما دامت زوجته لم تسافر معه بأن يكفر عن يمينه. وكفارة الحنث فى اليمين هى إطعام عشرة مساكين. ويجزىء فى إطعام كل مسكين ما يجزىء فى صدقة الفطر، وذلك بإعطاء كل مسكين نصف صاع من قمح، والصاع بالكيل المصرى هو قدحان وثلث. ويجوز عند الحنفية إعطاء القيمة نقدا وفق سعر القمح الجارى فى التعامل. أو له أن يكسو عشرة مساكين، الكساء المتعارف وأقله ما تجوز فيه الصلاة. فإن لم يستطع الطعام ولا الكسوة يتعين عليه صوم ثلاثة أيام متتاليات، لقوله تعالى {لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون} المائدة 89، أما اعتزال الزوج فراش زوجته دون حلف أو تطليق فلا أثر له. لأن ركن الإيلاء النطق باليمين أو بما يدل على الامتناع عن الوقاع مع الزوجة. والتطليق يكون بالتلفظ بما يدل على الطلاق. وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

استعمال كنايات الظهار فى الطلاق

استعمال كنايات الظهار فى الطلاق F جاد الحق على جاد الحق. رمضان 1400 هجرية - 3 أغسطس 1980 م M 1 - لا يقع طلاق الزوج لزوجته إلا بالنية بقوله لها (أنت مثل أمى وأختى) لأنه من كنايات الظهار وجرى العرف على استعماله فى الطلاق لا سيما عند من لا يعرفون الظهار الشرعى ولا يقصدونه - ويقع طلاقا رجعيا عند نيته ذلك. 2 - قول الرجل لزوجته (أنت طالق بالثلاثة ومحرمة على مثل أمى وأختى) يقع به طلقة واحدة رجعية طبقا للقانون 25 لسنة 1929 Q بالطلب المتضمن أن بنت السائل سافرت معه إلى السعودية، وهناك سكنت هى وزوجها مع أحد زملاء زوجها وزوجته فى شقة واحدة، عبارة عن حجرتين، هو وزوجته فى حجرة، وزميله وزوجته فى الحجرة الثانية. وفى يوم طلب منها زوجها فى الصباح دخول الحمام معه، فقالت له عيب لأن الحمام بجوار حجرة زميله، فما كان منه إلا أن ضربها وقال لها (أنت مثل أمى وأختى) . وفى مرة ثانية قال لها رشى الحجرة بالمبيد ولن أحضر إلا فى الساعة السابعة ففعلت ذلك. وحضر الساعة الخامسة وكانت قد فتحت الحجرة للتهوية، فقال لها لماذا عملت كدة وانهال عليها بالضرب فلما قالت له أنت الذى قلت. قال لها (أنت طالق بالثلاث عدة مرات) وبعد ذلك حضرت هى وزوجها إلى القاهرة. وفى ثانى أيام عيد الفطر قالت له سأذهب إلى جبانة الإمام الشافعى مع أمى وأخى الصغير لقراءة الفاتحة على روح أخى محمد الذى توفى، وخرجوا من المنزل الساعة العاشرة ورجعوا الساعة الثانية. فقال لها لماذا تأخرت كده، فقالت له المواصلات صعبة فضربها وشتمها وقال لها (أنت طالق بالثلاثة ومحرم على مثل أمى أختى) وبعدها سافر زوجها وحده إلى السعودية وأرسل لنا يطلب سفرها إليه. فهل والحال ما ذكر يمكن أن تسافر إليه أم أنها حرمت عليه. وبيان الحكم الشرعى فى ذلك An إن قول هذا الزوج لزوجته فى المرة الأولى (أنت مثل أمى وأختى) من كنايات الظهار وجرى العرف على استعماله فى الطلاق لاسيما عند من لا يعرفون معنى الظهار الشرعى ولا يقصدونه. ومن ثم لا يقع بها الطلاق إلا بالنية. فإذا كان الزوج قد قصد وقت النطق بهذه العبارة الطلاق كان طلاقا أول رجعيا. وإن لم يقصد بتلك العبارة الطلاق كان لغوا، ولا يقع بها شىء من الطلاق. وقول الزوج لزوجته لها فى المرة الثانية (أنت طالق بالثلاثة) عدة مرات وقوله لها فى المرة الثالثة (أنت طالق بالثلاثة ومحرمة على مثل أمى وأختى) من ألفاظ الطلاق الصريحة المنجزة التى يقع بها الطلاق بمجرد التلفظ به دون توقف على نية وقصد الحالف. ويقع بكل من هاتين الصيغتين طلقة واحدة لأن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض مسائل الأحوال الشخصية المأخوذ من فقه بعض المذاهب الإسلامية. وهذا إذا كان تكراره لفظ (أنت طالق بالثلاثة) فى نفس واحد دون فواصل وإلا احتسبت طلقات متكررة. لما كان ذلك فإذا كان الحالف قد قصد بالعبارة الأولى الطلاق كان طلاقا أول رجعيا ويقع على زوجته فى المرة الثانية طلقة ثانية رجعية إن كان التكرار لتلك الصيغة فى نفس واحد. وتبين منه زوجته بالمرة الثالثة بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا شرعا ويدخل بها الزوج الثانى دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها منه شرعا. أما إذا كان الزوج الحالف لم يقصد بالعبارة الأولى الطلاق فيكون الواقع منه على زوجته طلاقين فقط باليمينين الثانى والثالث متى كان التكرار فيهما فى نفس واحد. ويكون من حق الحالف مراجعة زوجته إن كانت لا تزال فى عدته من اليمين الثالث، أو إعادتها إليه بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها إن كانت قد خرجت من العدة. أما إذا كان تكرار الصيغة بعد فواصل زمنية كان الطلاق أكثر من ثلاث مرات فتبين منه بينونة كبرى كما تقدم. وبهذا يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

طلاق وظهار

طلاق وظهار F جاد الحق على جاد الحق. محرم 1401 هجرية - 18 نوفمبر 1980 م M 1 - قول الرجل لزوجته (أنت طالق) ثم قوله لوالده أثناء غضبه (طالق طالق طالق) يريد زوجته ثم قوله لها (أنت حرمانه على زى أمى وأختى) يقع طلاقه فى المرة الأولى ولا يقع فى المرة الثانية إذا دخلت درجة غضبه فى نطاق واحدة من الحالتين اللتين لا يقع فيهما الطلاق وتكون ألفاظه فى المرة الأخيرة ظهارا نواه أو لم ينو شيئا لتصريحه بلفظ الحرمة فيها. 2 - ما أثبته المأذون مخالفا للواقع لا يرفعه لأن الحل والحرمة ومسئولية الزوج المسلم لا تستفاد مما كتبه المأذون Q بالطلب المتضمن أن رجلا قال لزوجته أولا (أنت طالق) بسبب خلاف بينهما، ثم بعد نقاش بينه وبين والده فى شأن إعادتها للمنزل فى يوم محدد خرج عن شعوره إثر غضبه ورد على والده بقول (طالق. طالق. طالق) يريد زوجته بهذا القول. وفى مرة ثالثة قال لزوجته إثر خلاف بينهما أيضا (أنت حرمانه على زى أمى وأختى) ثم توجه إلى المأذون فأثبت لديه طلقة أولى رجعية مع جهل المأذون بالموضوع وأضاف السائل أن هذا الشخص عصبى المزاج يثور لأتفه الأسباب، ويتناول أحيانا مهدئا للأعصاب. وطلب بيان الحكم الشرعى فى ذلك An إن الطلاق من حيث لفظه إما صريح مثل أنت طالق، وإما كناية مثل أنت خالصة، أنت محرمة. وبالأول يقع الطلاق بمجرد النطق به ممن هو أهل لإيقاعه شرعا سواء كان جادا قاصدا أو هازلا لاعبا، ولا يقع بالكناية إلا بالنية. وطلاق الغضبان غير واقع فى حالتين الأولى أن تبلغ حالة الغضب نهايتها، بحيث لا يدرى الغضبان ما يقوله ولا ما يقصده. والحالة الأخرى أن لا يبلغ الغضب تلك الدرجة من فقدان الوعى ولكنه يصل إلى الهذيان، فيغلب عليه الخلل والاضطراب فى أقواله وأفعاله. والمناط فى الحالتين أن يخرجه الغضب عن وزن ما يقول وإدراكه إدراكا صحيحا. وغلبة الهذيان بمعنى أن تكون غلبة خارجة عن عادته، ولا يشترط زوال العقل وإلا أخذ حكم المجنون لا الغضبان. أما إذا لم تبلغ حالة الغضب بالرجل واحدة من هاتين الحالتين كانت مجرد انفعال، وعندئذ يقع بقوله الصريح الطلاق قصده أو لم يقصده. لما كان ذلك كان قول الرجل المسئول عنه لزوجته فى المرة الأولى (أنت طالق) من صريح ألفاظ الطلاق الذى يقع به طلقة أولى رجعية إذا لم يكن قد سبق بينهما طلاق واقع شرعا، وكان قوله لوالده أثناء مناقشتهما (طالق. طالق. طالق) فى حال خروجه عن شعوره إثر غضبه، ويريد بهذه الألفاظ زوجته غير معتد به، ولا يقع به الطلاق إذا انطبقت درجة غضبه على واحدة من تلك الحالتين. أما إذا كان غضبه مجرد انفعال، فإنه يقع بهذه الألفاظ الثلاث طلقة رجعية إذا كان قد نطق بها فى نفس واحد، تطبيقا للمادة الثالثة من القانون رقم 25 سنة 1929 التى تنص على أن الطلاق المقترن بالعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة، وهذا الحكم مأخوذ من فقه بعض المذاهب الإسلامية، وتعتبر طلقة ثانية رجعية من المسئول عنه إذا لم يكن قد أوقع غير الطلاق السابق. وكان قول هذا الزوج فى المرة الثالثة لزوجته حين اختلف معها (أنت حرمانة على زى أمى وأختى) من كنايات الظهار، وهى أيضا من كنايات الطلاق، وعليه تحديد ما نوى بهذا القول ويصدق فيما يحدده، وإذا قال لم أنو شيئا لم يصدق لتصريحه بلفظ الحرمة الذى يقتضى إما حرمة الظهار وإما فرقة الطلاق، وإن ادعى عدم النية حمل لفظه على الظهار لأنه يحتمله، وحرمته دون حرمة الطلاق. فيثبت به الأدنى لأن حرمة الظهار لا تزيل عقد الزواج بخلاف حرمة الطلاق، لا سيما إذا اعتبر طلاقه واقعا فى المرة الثانية بأن لم تبلغ به درجة الغضب واحدة من تلك الحالتين، وهذا هو ما يقضى به فقه مذهب الإمام أبى حنيفة فى ألفاظ كنايات الظهار والطلاق وحكمها الذى يجرى عليه القضاء بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. وإذا كان ذلك كان الزوج المسئول عن واقعاته مطلقا لزوجته طلقة رجعية فى المرة الأولى، وتعتبر أولى الطلقات إذا لم يكن قد سبق بينهما طلاق واقع شرعا. وكان طلاقه غير واقع فى المرة الثانية إذا دخلت درجة غضبه فى نطاق واحدة من الحالتين سالفتى الذكر. فإذا لم تدخل فى نطاق أيتهما كان طلاقه واقعا واحتسبت عندئذ طلقة ثانية. وتقدير حالة الغضب ومدى انطباقه أمر شخصى يناط بالمشاهدين له وقت الغضب لا إلى ذات الحالف. وكانت ألفاظه فى المرة الأخيرة ظهارا نواه أو لم ينوه لتصريحه بلفظ الحرمة. وصرف هذا اللفظ إلى الظهار أولى وأخف من صرفه إلى الطلاق، وعندئذ تحرم عليه زوجته ولا يحل له مسها إلا بعد تأدية كفارة الظهار التى بينها الله سبحانه فى سورة المجادلة {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم} المجادلة 3، 4، وهى على الترتيب تحرير رقبة، فمن لم يجد فصوم شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، بإعطاء كل واحد نصف صاع من القمح أو قيمته (الصاع بالكيل المصرى بتقدير فقه الإمام أبى حنيفة قدحان وثلث القدح) . أما ما أثبته المأذون من أن ما وقع هو طلقة أولى رجعية فلا يرفع الواقع، لأن الحل والحرمة مسئولية الزوج المسلم أمام الله سبحانه، لا تستفاد مما كتبه المأذون، وقد يكون عن غير علم كما جاء فى السؤال. فلتكن تقوى الله ومراقبته والوقوف عند حدوده غاية المسلم، وألا يحتال، ولا يحاول الإفلات مما وقع فيه بما هو شر وأخزى. {وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه} من الآية الأولى من سورة الطلاق. والله سبحانه وتعالى أعلم

تفويض الطلاق إلى الزوجة

تفويض الطلاق إلى الزوجة F جاد الحق على جاد الحق. جمادى الأولى 1401 هجرية - 24 مارس 1981 م M 1 - للزوج أن ينيب زوجته فى إيقاع الطلاق. ولا تكون هذه الإنابة إلا تفويضا فى نطاق ما فوضه لها الزوج من تقييد بزمن أو تعميم فى كل الأزمان. 2 - تفويض الزوج زوجته فى تطليق نفسها منه متى شاءت لا يقتضى تكرار الفعل منها. 3 - بتطليقها نفسها منه ثانية بمقتضى التفويض بتاريخ 14/8/1980 ومراجعته لها شفاها عند حضورها وأهلها فى 17/8/1980 وعدم تسلمه إشهاد الطلاق الرسمى إلا فى 8/3/1981 تكون هذه المراجعة قد وقعت صحيحة وهى فى عدته من هذا الطلاق الثانى الرجعى وتعود بها زوجة له. 4 - ثبوت الرجعة يكون بالمصادقة أو البينة دون توقف على إثباتها فى وثيقة رسمية Q بالطلب المقدم من السيد - مدير العلاقات العامة بالمؤسسة الاجتماعية العمالية. المتضمن أن السائل تزوج بالسيدة / ز ع أبتاريخ 19/9/1974 على يد مأذون خلوصى التابع لمحكمة شبرا للأحوال الشخصية، وقد اشترطت الزوجة أن تكون العصمة بيدها تطلق نفسها متى شاءت كما جاء فى الصورة الضوئية لوثيقة الزواج المرفقة. وأنه بتاريخ 14/8/1980 على يد مأذون بندر قويسنا طلقت الزوجة نفسها منه طلقة ثانية - ويقول السائل إن زوجته وأهلها حضروا إلى منزله يوم 17/8/1980 وأبلغوه شفاها أنها طلقت نفسها منه. فقال لها أمام الحاضرين. وأنا راجعتك إلى عصمتى. وتكرر هذا عدة مرات، وأنه لم يتسلم إشهاد الطلاق المنوه عنه إلا فى يوم 8/3/ 1981 بطريقة غير رسمية. وأرفق صورة ضوئية من هذا الإشهاد، وأنه حرر محضرا بذلك بقسم شرطة أول شبرا الخيمة. وطلب السائل الإفادة عن الحكم فى هذه المراجعة، حتى يتمكن من مباشرة حقوقه الشرعية، وبيان موقفه من العصمة فى هذه الرجعة An لقد اختص الإسلام الزوج بالطلاق وحل عقدة النكاح. فقد أسندت الآيات الكريمة العديدة الطلاق إلى الرجال. ووجهت الخطاب إليهم فى قوله تعالى فى سورة البقرة {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} البقرة 230، وقوله تعالى فى نفس السورة {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن} البقرة 231، الخ. وقوله أيضا {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة} البقرة 237، الخ. كما أن الافتداء (أى الطلاق على مال) إنما جعل للمرأة فى مقابلة ما بيد الرجل من طلاق. وإذا كان الزوج قد اختص شرعا بإيقاع الطلاق بنفسه، فإنه يملك أن ينيب غيره عنه فى إيقاعه، فله أن ينيب زوجته فيه، ولا تكون هذه الإنابة إلا تفويضا، وإذا فوضها فقد جعل طلاقها تبعا لمشيئتها، فإن شاءت طلقت نفسها، وإن شاءت لم تفعل، ويكون التفويض بالتطليق فى نطاق ما فوضه لها الزوج من تقييد بزمن أو تعميم فى كل الأزمان. كأن يقول لها طلقى نفسك فى مدة شهر، أو طلقى نفسك متى شئت، ففى هذه الحالة لا تملك تطليق نفسها منه إلا مرة واحدة ولا تملك الزيادة عليها. وفى موضوع السؤال. فوض الزوج زوجته فى أن تطلق نفسها منه متى شاءت، وهذه العبارة لا تفيد تكرار الفعل، فإذا طلقت نفسها منه مرة فقد استنفدت حقها الممنوح لها منه، ولا تملك تطليق نفسها منه مرة أخرى. ويقرر السائل أن زوجته طلقت نفسها منه بمقتضى هذا التفويض. طلقة ثانية بتاريخ 14/8/1980. وأنها وأهلها ذهبوا إليه فى منزله وأخبروه بذلك بتاريخ 17/8/1980. وأنه قد أرجعها إلى عصمته عند حضورها شفاها فى نفس اليوم. وتكرر ذلك عدة مرات. ثم إنه لم يتسلم إشهاد الطلاق الرسمى إلا فى يوم 8/3/1981 بطريقة غير رسمية. وقد حرر بذلك محضرا فى قسم الشرطة. وإذ كان ذلك فإذا كانت هذه المراجعة قد وقعت وهى فى عدته من هذا الطلاق الثانى الرجعى، كانت رجعته صحيحة تعود بها زوجه له. وكان الأمر متوقفا على ثبوتها عند النزاع فى حصولها. لما كان ذلك وكان ثبوت الرجعة إما بالمصادقة بين المطلق والمطلقة على حصولها فى العدة أو بالبينة الشرعية (الشهود) دون توقف على إثبات الرجعة فى وثيقة رسمية لدى المأذون، كان للسائل إثبات مراجعته حسب قوله فى حضورها يوم 17/8/1980 بكافة طرق الإثبات أمام القضاء إذا لم توافقه مطلقته على حصول الرجعة فى هذا التاريخ، ويخضع الإثبات فى هذا لأرجح الأقوال فى فقه المذهب الحنفى عملا بالمادة 280 من اللائحة الشرعية. هذا وتنطبق على الزوجة المفوضة فى الطلاق الإجراءات المقررة فى المادة (5 مكررا) بالقانون رقم 44 سنة 1979 وما يترتب على الإخلال بها. والله سبحانه وتعالى أعلم

المادتان 2 و 3 من القانون رقم 25 لسنة 1929

المادتان 2 و 3 من القانون رقم 25 لسنة 1929 F جاد الحق على جاد الحق. شعبان 1401 هجرية - 15 يونية 1981 م M 1 - المدار فى حكم وقوع الطلاق بالصيغ التى جرت مجرى اليمين نحو (على الطلاق) على العرف، واختلاف الفقهاء فى شأنها إنما هو بسبب اختلاف الأعراف. 2 - فقهاء المذهب الحنفى نصوا على أن مثل (على الطلاق أو على الحرام) لا يقع به الطلاق إذا لم يضف إلى المرأة. 3 - قول الرجل لزوجته (على الطلاق لا تقابلى أحدا منهم) أو (على الطلاق لا تغسلى لهم أو لأحد منهم هدومه) يعنى إخوته من باب اليمين بالطلاق وهو لغو لا يقع به طلاق حتى لو كلمت واحدا منهم أو غسلت ملابسهم أو لأحد منهم. 4 - الطلاق المتتابع فى نفس واحد مثل (أنت طالق. أنت طالق. أنت طالق) . دون النطق بما يقتضى المغايرة أو الفصل بين هذه الألفاظ بما يفيد الوقوع وينفى قصد التأكيد. هو من مشمولات المادة الثالثة من القانون 25 لسنة 1929 ويقع به طلقة واحدة رجعية. 5 - المقصود بنص المادة الثالثة المذكورة حمل المطلق على ألا يسير فى غير الطريق الذى رسمه القرآن الكريم فى قوله تعالى {الطلاق مرتان} ومابعده، فلا يطلق دفعة واحدة أكثر من طلقة واحدة. فالطلاق المتتابع فى مجلس واحد يدخل فى الطلاق المتعدد لفظا بهذا الاعتبار الذى تغياه القانون، وهو رأى الفقهاء القائلين إن الطلاق بلفظ الثلاثة يقع واحدة Q بالطلب المقدم من السيد / ز م ح وقد جاء به أن إخوته يقيمون معه فى معيشة واحدة، وحدثت بينه وبينهم خلافات، وبهذا السبب قال لزوجته مرة (على الطلاق لا تقابلى أحدا منهم) وأحيانا يحلف نفس اليمين (بأن لا تغسل لهم أو لأحد منهم هدومه) وقد تكررت منه هذه الأيمان، دون أن يقصد بها إيقاع الطلاق. وأنه فى مرة أخيرة اختلف مع زوجته فقال لها (أنت طالق أنت طالق أنت طالق) فى نفس واحد ودون أى فترة بين كل كلمة من هذه الكلمات. فما حكم هذا شرعا An جرى نص المادة الثانية من القانون 25 لسنة 1929 بأنه - لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شىء أو تركه لا غير. وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون عن نص هذه المادة ما يلى ينقسم الطلاق إلى منجز وهو ما قصد به إيقاع الطلاق فورا، وإلى مضاف كأنت طالق غدا، وإلى يمين نحو على الطلاق لا أفعل كذا، وإلى معلق كإن فعلت كذا فأنت طالق. والمعلق إن كان غرض المتكلم به التخويف أو الحمل على فعل الشىء أو تركه، وهو يكره حصول الطلاق ولا وطر له فيه كان فى معنى اليمين بالطلاق، وإن كان يقصد به حصول الطلاق عند حصول الشرط، لأنه لا يريد المقام مع زوجته عند حصوله، لم يكن فى معنى اليمين واليمين فى الطلاق وما فى معناه لاغ (المحلى لابن حزم فى المسأله رقم 1938 ص 124 وما جاء بعدها ج 10) ، أما باقى الأقسام فيقع فيها الطلاق. وقد أخذ فى إلغاء اليمين بالطلاق برأى متقدمى الحنفية وبعض متأخريهم (الدر المختار للحصكفى وحاشية المحتار لابن عابدين ج - 2 فى باب صريح الطلاق ص 668 - 670، والفتاوى الخيرية ج - 1 ص 43 و 49 ط. سنة 1311 هجرية) وهو موافق لرأى الإمام على وشريح وداود وأصحابه وطائفة من الشافعية والمالكية. وهذا الذى ألمحت إليه المذكرة من أقوال الفقهاء سندا لحكم ذلك النص، يؤكده ما قاله وما نقله ابن القيم فى كتابه - إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان فى الحلف بالطلاق وحكمه (ج - 2 ص 90 و 91 و 92 تحقيق حامد الفقى طبع مصطفى البابى الحلبى سنة 1357 هجرية - 1939 م) من أقوال طوائف من الفقهاء، وكان من هذه النقول حرفيا ما يلى الطريق الرابعة طريق من يفرق بين أن يحلف على فعل امرأته، أو على فعل نفسه، أو على فعل غير الزوجة، فيقول إن قال لامرأته (إن خرجت من الدار، أو كلمت رجلا، أو فعلت كذا فأنت طالق) فلا يقع عليه الطلاق بفعلها ذلك، وإن حلف على فعل نفسه، أو غير امرأته وحنث لزمه الطلاق. وهذا قول أفقه أصحاب مالك على الإطلاق، وهو أشهب بن عبد العزيز ومحله من الفقه والعلم غير خاف. ومأخذ هذا أن المرأة إن فعلت ذلك لتطليق نفسها، لم يقع به الطلاق، معاقبة لها بنقيض قصدها، وهذا جار على أصول مالك وأحمد، ومن وافقهما فى معاقبة الفار من التوريث والزكاة وقاتل مورثه والموصى له ومن دبره بنقيض قصده، وهذا هو الفقه، لا سيما وهو لم يرد طلاقها، إنما اراد حضها أو منعها. وأن لا تتعرض لما يؤذيه، فكيف يكون فعلها سببا لأعظم أذاه وهو لم يملكها ذلك التوكيل والخيار. ولا ملكها الله إياه بالفسخ، فكيف تكون الفرقة إليها، إن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فارقته بمجرد حضها ومنعها. الطريق الخامسة طريق من يفصل بين الحلف بصيغة الشرط والجزاء والحلف بصيغة الالتزام. فالأول كقوله إن فعلت كذا، أو إن لم أفعله فأنت طالق. والثانى كقوله الطلاق يلزمنى - أو - لى لازم، أو على الطلاق إن فعلت كذا أو إن لم أفعل. فلا يلزمه شىء فى هذا القسم، إذا حنث دون الأول. وهذا أحد الوجوه الثلاثة لأصحاب الشافعى، وهو المنقول عن أبى حنيفة وقدماء أصحابه ذكره صاحب الذخيرة وأبو الليث فى فتاويه. قال أبو الليث ولو قال طلاقك على واجب أو لازم، أو فرض، أو ثابت. فمن المتأخرين من أصحابنا من قال يقع واحدة رجعية، نواه أو لم ينوه، ومنهم من قال لا يقع وإن نوى، والفارق. العرف. قال صاحب الذخيرة وعلى هذا الخلاف. إذا قال إن فعلت كذا فطلاقك على واجب، أو قال لازم. ففعلت. وذكر القدورى فى شرحه أن على قول أبى حنيفة لا يقع الطلاق فى الكل، وعن أبى يوسف إن نوى الطلاق يقع فى الكل، وعن محمد أنه يقع فى قوله لازم ولا يقع فى واجب، واختار الصدر الشهيد الوقوع فى الكل، وكان ظهير الدين المرغينانى يفتى بعدم الوقوع فى الكل، هذا لفظ صاحب الذخيرة. وأما الشافعية فقال ابن يونس، فى شرح التنبيه وإن قال الطلاق والعتاق لازم لى، ونواه لزمه، لأنهما يقعان بالكناية مع النية، وهذا اللفظ محتمل، فجعل كناية، وقال الرويانى الطلاق لازم لى صريح، وعد ذلك فى صرائح الطلاق، ولعل وجهه غلبة استعماله لإرادة الطلاق. وقال القفال فى فتاويه، ليس بصريح ولا كناية، حتى لا يقع به الطلاق وإن نواه، لأن الطلاق لابد فيه من الإضافة إلى المرأة، ولم يتحقق هذا لفظه. وحكى شيخنا هذا القول عن بعض أصحاب أحمد. فقد صار الخلاف فى هذا الباب فى المذاهب الأربعة، بنقل أصحابها فى كتبهم. ولهذا التفريق مأخذ آخر أحسن من هذا الذى ذكره الشارح، وهو أن الطلاق لا يصح التزامه وإنما يلزم التطليق، فإن الطلاق هو الواقع بالمرأة، وهو اللازم لها، وإنما الذى يلتزمه الرجل هو التطليق، فالطلاق لازم لها إذا وقع. إذا تبين هذا فالتزام التطليق لا يوجب وقوع الطلاق، فإنه لو قال إن فعلت كذا فعلى أن أطلقك أو فلله على أن أطلقك، أو فتطليقك لازم لى، أو واجب على، وحنث، لم يقع عليه الطلاق. فهكذا إذا قال إن فعلت كذا فالطلاق يلزمنى، لأنه إنما التزم التطليق، ولا يقع بالتزامه. والموقعون يقولون. هو قد التزم حكم الطلاق، وهو خروج البضع من ملكه، وإنما يلزمه حكمه إذا أوقع فصار هذا الالتزام مستلزما لوقوعه. فقال لهم الآخرون إنما يلزمه حكمه إذا أتى بسببه، وهو التطليق، فحينئذ يلزمه حكمه، وهو لم يأت بالتطليق منجزا بلا ريب. وإنما أتى به معلقا له، والتزم التطليق بالتنجيز لا يلزم، فكيف يلزم بالتعليق ثم قال ابن القيم وممن ذكر الفرق بين الطلاق، وبين الحلف بالطلاق القاضى أبو الوليد بن عبد الله بن هشام الأزدى القرطبى فى كتابه (مفيد الحكام فيما يعرض لهم من نوازل الأحكام) فقال الفرق بين الطلاق إيقاعا، وبين اليمين بالطلاق، وفى المدونة كتابان موضوعان أحدهما لنفس الطلاق، والثانى للأيمان بالطلاق، ووراء هذا الفن فقه على الجملة. وذلك أن الطلاق وصورته فى الشرع حل وارد على عقد، واليمين بالطلاق عقد فليفهم هذا، وإذا كان عقدا لم يحصل منه حل إلا أن تنقله من موضع العقد إلى موضع الحل نية، ليخرج بها اللفظ من حقيقته إلى كنايته. وبعد أن قسم الطلاق إلى صريح وكناية، قال فإذا عرضنا لفظ الأيمان على صريح الطلاق لم تكن من قسمه، وإن عرضناها على الكناية لم تكن من قسمها إلا بقرينة، من شاهد حال، أو جارى عرف، أو نية تقارن اللفظ، فان اضطرب شاهد الحال، أو جارى العرف باحتمال يحتمله، فقد تعذر الوقوف على النية. ثم أشار إلى أن هناك فرقا فطريا عقليا شرعيا بين إيقاع الطلاق والحلف بالطلاق، وأنهما بابان مفترقان بحقائقهما ومقاصدهما وألفاظهما، فيجب افتراقهما حكما. أما افتراقهما حقيقة، فالطلاق حل وفسخ، واليمين عقد والتزام، فهما إذا حقيقتان مختلفتان قال الله تعالى {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} المائدة 89، ثم أشار إلى الافتراق فى الحكم بقوله وإذا كانت اليمين عقدا لم يحصل بها حل، إلا أن ينقل من موضع العقد إلى موضع الحل، ومن البين أن الشارع لم ينقلها من العقد إلى الحل، فيجب بقاؤها، على ما وضعت عليه، نعم لو قصد الحالف بها إيقاع الطلاق عند الحنث فقد استعملها فى العقد والحل، فتصير كناية فى الوقوع، وقد نواه. فيقع به الطلاق، لأن هذا العقد صالح للكناية، وقد اقترنت به النية. فيقع الطلاق. أما إذا نوى مجرد العقد، ولم ينو الطلاق البتة، بل هو أكره شىء إليه. فلم يأت بما ينقل اليمين من موضوعها الشىء ولا نقلها عنه الشارع. فلا يلزمه غير موجب الأيمان ثم قال والمقصود أن باب اليمين وباب الإيقاع مختلفان فى الحقيقة والقصد واللفظ، فيجب اختلافهما فى الحكم. أما الحقيقة فما تقدم، وأما القصد فلأن الحالف مقصوده الحض والمنع، أو التصديق أو التكذيب، والمطلق مقصوده التخلص من الزوجة من غير أن يخطر بباله حض ولا منع ولا تصديق ولا تكذيب، فالتسوية بينهما لا يخفى حالها. وأما اختلافهما لفظا، فإن اليمين لابد فيها من التزام قسمى يأتى فيه بجواب القسم، أو تعليق شرطى، يقصد فيه انتفاء الشرط والجزاء، أو وقوع الجزاء على تقدير وقوع الشرط، وإن كان يكرهه ويقصد انتفاءه. ولفظ الإيقاع لا يتضمن شيئا من ذلك، ومن تصور هذا حق التصور، جزم بالحق فى هذه المسألة (المرجع السابق ص 93 و 94 وأعلام الموقعين لابن القيم ج - 3 ط. منير الدمشقى ص 46 وما بعدها) وفى حكم الحلف بالطلاق والفرق بينه وبين إيقاع الطلاق تحدث ابن تيمية فى الجزء الثالث من فتاويه (مطبعة كردستان العلمية بالقاهرة سنة 1328 هجرية من ص 2 حتى 7 ومن ص 75 إلى 79) مشيرا إلى أقوال الفقهاء إجمالا فى هذا الموضوع، مبينا بعض الحجج مفرقا بين التعليق الذى يقصد به الإيقاع والذى يقصد به اليمين فقط، مستظهرا أن الحلف بالطلاق قسم، وهو حالف وليس موقعا للطلاق، والتفريق كذلك بين التعليق المقصود به إيقاع الطلاق والمقصود به مجرد الحلف. وفى المغنى لابن قدامة (ج - 7 ص 422 مع الشرح الكبير) وإن قال على الطلاق فهو بمثابة قوله الطلاق يلزمنى، لأن من لزمه شىء، فهو عليه كالدين، وقد اشتهر استعمال هذا فى إيقاع الطلاق. ويخلص مما تقدم، ومن تتبع أقوال فقهاء المذاهب، فى صيغ الطلاق التى جرت مجرى اليمين، نحو (على الطلاق) أن المدار فى حكم وقوع الطلاق بها على العرف، وأن اختلاف الفقهاء فى شأنها إنما كان بسبب اختلاف الأعراف، فإذا كان العرف لا يستعمل هذه الألفاظ فى الطلاق أصلا، لا صريحا، ولا كناية، فإنه لا يقع بها شىء أصلا. فالفتوى بإيقاع الطلاق بهذه الألفاظ وأمثالها بتتبع العرف، وإن اختلف (أعلام الموقعين فى الموضع سالف الذكر) فى

من أحكام الخلع

الخلع يسقط المسمى فقط F محمد عبده. ربيع الأول 1318 هجرية Mالخلع لا يسقط إلا المسمى وهو الصحيح Q امرأة سألت زوجها أن يخالعها على براءة ذمته من نصف مؤجل صداقها ونفقة عدتها وخالعها على ذلك وقبلت المرأة وقامت تطالبه بباقى المؤجل فهل ليس لها ذلك، وسقط بالخلع المذكور، حيث إن الخلع يسقط كل حق لكل واحد على الآخر فيما يتعلق بالنكاح كالمهر المقبوض أو غير المقبوض قبل الدخول أو بعده والنفقة الماضية كذلك An صرح علماؤنا بأنه إذا خالعها واشترطت عليه أن يدفع لها بعض المهر فإنه صحيح. وصرحوا أيضا بأن الخلع لا يسقط إلا المسمى وهو الصحيح. وحيث وقعت المخالعة فى حادثتنا على نصف المؤجل ونفقة العدة فهما اللذان يسقطان بسبب تسميتهما ولا يسقط باقى المؤجل لأن هذه التسمية أفادت اشتراطها عليه دفع باقى المؤجل أما النفقة فيما مضى قبل الطلاق فلا يسقط منها دون الشهر وما زاد على ذلك فإن لم تكن مقضيا بها ولا متفقا على تقديرها من الزوجين بتراضيهما فتسقط بالطلاق بلا نزاع فإن كانت مقضيا بها أو متفقا على تقديرها ففيها خلاف معروف ويحق سقوطها فى حادثتنا لأن الزوجة هى الطالبة للطلاق وهو طلاق خلع فلا يتصور فيه الحيلة من الزوج على إسقاط النفقة فتسقط إلا أن تكون قد تداينتها بإذن قاض. وما صححوه من عدم سقوط النفقة المفروضة قد عللوه بحسبة اتخاذ الطلاق حيلة لسقوط حقوق النساء وهى فى حادثتنا غير ممكنة لأن الزوجة هى الطالبة كما تقدم والله أعلم

خلع

خلع F بكرى الصدفى. ذى القعدة 1335 هجرية M 1 - يقسط بالخلع والمبارأة كل حق لكل واحد على الآخر فيما يتعلق بالنكاح كالمهر مقبوضا أو غير مقبوض قبل الدخول بها أو بعده والنفقة الماضية تسقط به أيضا إلا نفقة العدة فإنها لا تسقط إلا بالنص عليها. 2 - إذا أبانها ثم عقد عليها بمهر آخر فاختلفت معه على مهرها برىء من الثانى لا من الأول. 3 - الدين الذى على الزوج لها لا يسقط بالخلع لأنه ليس من الحقوق المتعلقة بالنكاح Q سأل الشيخ م م ع الشافعى بالأزهر فى زوجة طلبت زوجها أمام القاضى الشرعى ليقدر لها نفقة فقدر لها مبلغ 60 قرشا شهريا لأجل النفقة ومبلغ 70 قرشا كل ستة أشهر فى نظير الكسوة وتجمد للزوجة المذكورة على زوجها المذكور فى النفقة والكسوة مبلغ 1425 قرشا وأيضا للزوجة المذكورة على زوجها المذكور 449 قرشا اقترضه منها وليس له تعلق بالنكاح وعليه أيضا باقى مقدم صداقها مبلغ 154 قرشا ثم رفعت عليه دعوى أمام المحكمة الأهلية تطالبه بدين النفقة والكسوة المتجمد وبالمبلغ الذى اقترضه منها وبباقى مقدم صداقها وفى أثناء ذلك سألت الزوجة المذكورة زوجها المذكور أن يخالعها من عصمته على مؤخر صداقها وقدره اثنان بنتو وعلى نفقة عدتها حتى تنقضى منه شرعا وعلى مبلغ قدره ثلاثون جنيها مصريا أخذهما الزوج المذكور من الزوجة المذكورة بالمجلس واشترت عصمتها منه بذلك المبلغ فأجابها الزوج المذكور فور سؤالها بقوله لها. خالعتك على ذلك وقبلت منه الخلع لنفسها قبولا شرعيا وحصل ذلك بموجب قسيمة تاريخها 28 شوال سنة 1324 وبعد ذلك توفى الزوج بتاريخ 14 خلت من شهر ذى الحجة سنة 1324 فهل بذلك الخلع يسقط دين النفقة المتجمد المذكور ودين القرض وكذا باقى مقدم الصداق كما سقط مؤخر صداقها ونفقة عدتها أم كيف الحال. أفيدوا الجواب ولكم الثواب أفندم Anأجاب: فى تنقيح الحامدية ما ملخصه (سئل) فى امرأة اختلعت من بعلها على مبلغ معلوم من الدراهم دفعت له فى المجلس وقامت تطالبه بمؤخر صداقها عليه فهل ليس لها وسقط بالخلع المذكور والجواب بنعم ويسقط بالخلغ والمبارأة كل حق لكل واحد على الآخر مما يتعلق بالنكاح كالمهر مقبوضا أو غير مقبوض قبل الدخول بها أو بعده والنفقة الماضية إلا نفقة العدة فإنها لا تسقط إلا إذا نص عليها فحينئذ تسقط انتهى - وفى التنوير وشرحه ويسقط الخلع والمبارأة كل حق لكل منهما على الآخر مما يتعلق بذلك النكاح حتى لو أبانها ثم نكحها ثانيا بمهر آخر فاختعلت منه على مهرها برىء من الثانى لا الأول انتهى ملخصا ومن ذلك يعلم. أن النفقة المفروضة الماضية فى هذه الحادثة تسقط بالخلع المذكور وكذا يسقط باقى مقدم الصداق به وأما مؤخره ونفقة العدة فهما مصرح بهما فى بدل الخلع المذكور فيسقطان أيضا. وأما الدين الذى هو للزوجة المذكورة على زوجها المذكور البالغ مقداره 449 قرشا وهو ما اقترضه منها على الوجه المذكور فإنه لا يسقط بذلك الخلع لأنه ليس من الحقوق المتعلقة بالنكاح والله تعالى أعلم

الخلع على التحمل بنفقة الحمل المستكن

الخلع على التحمل بنفقة الحمل المستكن F محمد بخيت. رجب 1335 هجرية - 25 ابريل 1917 م M 1 - إذا تكفلت المرأة بحملها بعد انفصاله من إرضاع ونفقة وحضانة مقابل الطلاق حتى انتهاء الحضانة شرعا أجبرت على ما تكفلت به حتى انتهاء الحضانة. 2 - إذا أعسرت بعد ذلك واستصدرت حكما بنفقة وأجور للولد كان ما يدفع لها دينا عليها يرجع به عليها إذا أيسرت Q رجل خالع زوجته على مؤخر صداقها ونفقة عدتها إلى انقضائها شرعا وعلى تكفلها بحملها بعد انفصاله منها بالإرضاع والنفقة والحضانة حتى تنتهى شرعا وتعهدت فى قسيمة الطلاق أنها لا ترجع على المخالع بشىء ما فى المستقبل ثم بعد وضعها بنحو عام طالبته أمام القضاء الشرعى بنفقة وكسوة وحضانة ولدها منه فقرر المطلق على نفسه طلباتها وقدر مبلغا يدفعه لها شهريا نظير ذلك (وغرضه ونيته أن يرجع عليها وقت اليسار) ولا يزال يواليها بالدفع عاما بعد عام ويأخذ عليها سندا بما تسلمته حتى بلغ الولد السابعة من عمره قطع أبوه ما كان يدفعه شهريا وتسلم الولد منها إلا أن الولد شب على الرذيلة لفساد البيئة التى نشأ فيها فطورا يمكث عند أبيه وطورا يهرب إلى أمه وهكذا حتى بلغ الحادية عشرة من عمره ولم يطلب الوالد من المحكمة الحكم بتسلمه لوجوده عنده فى أغلب الأيام. فهل يجوز له شرعا الرجوع على المطلقة بجميع ما دفعه لها طول هذه المدة أو بعضه حيث ثبت يسارها بامتلاكها منزلا وإذا لم يجز الرجوع عليها بما دفع. فهل يكلف الوالد بدفع ما قدر على نفسه أم لا مادام لم يحكم الحاكم بتسليم الولد إليه ولو مضى على ذلك سنون An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه متى خالع الزوج زوجته على تكفلها بحملها بعد انفصاله منها بالإرضاع والنفقة والحضانة حتى تنتهى شرعا تجبر على إرضاعه مدة الرضاع وتلزم بنفقته وحضانته بلا أجر حتى تنتهى الحضانة كما يؤخذ من المادة (286) من الأحوال الشخصية وإذا كانت معسرة وقدر القاضى على الأب نفقة وكسوة وأجرة حضانة لولدها المذكور وقدر لها مبلغا يدفعه لها شهريا نظير ذلك كان ما دفعه مما ذكر دينا للأب فى ذمة الأم المذكورة يرجع به عليها إذا أيسرت كما يؤخذ من المادة (289) من الأحوال الشخصية والله أعلم

الخلع جائز وموجب لجميع العوض

الخلع جائز وموجب لجميع العوض F عبد المجيد سليم. شعبان 1353 هجرية - 13 نوفمبر 1934 م Mإذا حصل خلع بين الزوجين بإيجاب وقبول معتبرين شرعا تم الخلع ولزمها العوض كله إذا لم تكن مكرهة وللزوج المطالبة بالمؤجل منه Q رجل تزوج بامرأة بصحيح العقد الشرعى ومكث يعاشرها معاشرة شرعية حقبة طويلة ثم طلبت منه لسبب ما أن يطلقها فلم يقبل فخالعته على مبلغ معين دفعت جزءا منه وكتبت له سندا بالباقى وكان كل من الزوجين رشيدا عاقلا غير محجور عليه ولا مريضا مرض الموت ولا يوجد لديه ما يمنع من التعاقد تعاقدا صحيحا وكان الاتفاق على الخلع ومقابله فى مجلس واحد فهل هذا العمل جائز وصحيح وهل للزوج الحق فى المطالبة بالجزء المؤجل مما حصل الاتفاق عليه أم يعتبر أن المبالغ التى دفعت والسند الذى حرر تشوبهما شائبة البطلان أيا كانت An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن الخلع إذا كان بعوض فركنه الإيجاب والقبول فما لم يوجد الإيجاب والقبول المعتبران شرعا فالخلع غير تام قال فى البدائع صحيفة 145 من الجزء الثالث ما نصه وأما ركنه (يعنى ركن الخلع بعوض) فهو الإيجاب والقبول لأنه عقد على الطلاق بعوض فلا تقع الفرقة ولا تستحق العوض بدون القبول. ونص الفقهاء أن الخلع فى جانب الزوج يمين أى تعليق للطلاق على قبولها ومن جانب الزوجة معاوضة ولذلك رتبوا أحكام اليمين بالنسبة للزوج وأحكام المعاوضة بالنسبة للزوجة فقد جاء فى المبسوط فى صفحة 173 من الجزء السادس ما نصه. وإن قال لامرأته قد خالعتك أو بارأتك أو طلقتك بألف درهم فالقبول إليها فى مجلسها. والحاصل أن إيجاب الخلع من الزوج فى المعنى تعليق الطلاق بشرط قبولها لأن العوض الذى من جانبه فى هذا العقد طلاق وهو محتمل للتعليق بالشرط ولهذا لا يبطل بقيامه من المجلس ويصح منه وإن كانت غائبة حتى إذا بلغها فقبلت فى مجلسها تم وإن قامت من مجلسها قبل أن تقبل بطل ذلك. بمنزلة تعليق الطلاق بمشيئتها وتمليك الأمر منها لأنها تقدر على المشيئة فى مجلسها فيبطل بقيامها فكذلك تقدر على القبول ذلك والذى من جانبها فى الخلع التزام المال فيكون بمنزلة البيع والشراء لا يحتمل التعليق بالشرط حتى إذا بدأت فقالت إخلعنى أو بارئنى أو طلقنى بألف درهم فإنه يبطل بقيامها من المجلس قبل قبول الزوج. وكذلك بقيام الزوج من المجلس قبل القبول. كما يبطل إيجاب البيع بقيام أحدهما من المجلس قبل قبول الآخر. وكذلك إن كان الزوج غائبا حين قالت هذه المقالة لا يتوقف على قبوله إذا بلغه كما لا يتوقف إيجاب البيع على قبول المشترى إذا كان غائبا انتهى. ويشترط مع هذا فى لزوم بدل الخلع عليها أن تكون بالغة عاقلة غير محجور عليها وغير مريضة مرض الموت ولا مكرهة على القبول حتى لو كانت صغيرة أو غير عاقلة أو محجورا عليها أو مكرهة على القبول لم يلزمها المال. أما إذا كانت مريضة مرض الموت فللفقهاء فى ذلك تفصيل لا حاجة إلى ذكره. يراجع البحر فى باب الخلع - ومن هذا يتبين أنه إذا حصل الخلع بين الزوجين المذكورين بإيجاب وقبول معتبرين شرعا تم الخلع ولزمها العوض كله إذا كان حالها كما ذكر بالسؤال ولم تكن مكرهة على القبول فله حنيئذ المطالبة بالجزء المؤجل من هذا البدل ما لم يكن مؤجلا تأجيلا صحيحا ولم يحل الأجل نعم إذا كان الخلع حصل لكراهته لها فقط لم يحل أخذه البدل ديانة - أما مجرد الاتفاق على الخلع ومقابله فى مجلس واحد بدون حصول الإيجاب والقبول المعتبرين شرعا فليس خلعا مستوجبا للزوم المال عليها هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر والله أعلم

من أحكام العدة والرجعة

عدة مطلقة الذمى F محمد بخيت. محرم 1339 هجرية - 12 من نوفمبر 1917 م Mلا عدة على مطلقة غير المسلم على الأصح Q رجل مسيحى طلق زوجته المسيحية طلاقا ثلاثا على يد قاض شرعى فهل تعتد زوجته المسيحية أم لا An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أنه لا تجب العدة على مطلقة غير المسلم على الأصح كما يؤخذ ذلك مما ذكره فى رد المحتار بصحيفة 597 جزء ثان طبعة أميرية سنة 1286

عدة المطلقة بالحيض

عدة المطلقة بالحيض F محمد بخيت. محرم 1336 هجرية - 4 من نوفمبر 1917 م Mالقول قول المطلق فيما هو حقه وحق الشرع. والقول قولها فى العدة مادامت المدة محتملة Q رجل طلق امرأته ثلاثا وقيد ذلك فى دفتر المأذون وبعد مضى خمس شهور انقضت فيها عدتها أراد المطلق أن يتزوج بنت أختها لأمها وعلمت بذلك مطلقته. فأرادت الانتقام من مطلقها مما أدعى إلى عدم إقرارها بانقضاء عدتها. فهل يجوز لمطلقها أن يتزوج بنت أختها المذكورة سواء أقرت مطلقته بانقضاء عدتها أم لا رغم مضى مدة التربص بالعدة An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أنه قال فى رد المحتار بصحيفة 952 جزء ثان طبعة أميرية سنة 1286 وفى فتح القدير (إذا قال الزوج أخبرتنى بأن عدتها قد انقضت فإن كانت فى مدة لا تنقضى فى مثلها لا يقبل قوله ولا قولها إلا أن تبين ما هو محتمل من إسقاط سقط مستبين الخلق فحينئذ يقبل قولها ولو كانت فى مدة تحتمله فكذبته لم تسقط نفقتها وله أن يتزوج بأختها لأنه أمر دينى يقبل قوله فيه) انتهى - فالحاصل أنه يعمل بخبريهما بقدر الإمكان. بخبره فيما هو حقه وحق الشرع وبخبرها فى حقها من وجوب النفقة والسكنى. والمسألة مفروضة فى الاختلاف مع زوجها الذى طلقها - ومن ذلك يعلم أنه يجوز شرعا لهذا الرجل والحال ما ذكر أن يتزوج بنت أخت مطلقته متى كانت المطلقة أخبرت بانقضاء عدتها والمدة تحتمله ولا يمنع من ذلك عدم إقرارها بانقضاء عدتها بعد ذلك. وبالجملة. القول قول المطلق فيما هو حقه وحق الشرع والقول قولها فيما هو حقها على وجه ما ذكر

استمرار حكم نفقة المطلقة فى العدة

استمرار حكم نفقة المطلقة فى العدة F محمد بخيت. ربيع الثانى 1336 هجرية - 22 من يناير 1918 م Mحكم النفقة لا يسقط بالطلاق ويبقى مستمرا فى العدة ولا يحتاج إلى فرض جديد Q حصلت امرأة على حكم شرعى أوجب لها النفقة على زوجها وأجر مسكن وخادم وقد حجزت على استحقاق زوجها فى الوقف الذى أوقفه. وبعد ذلك طلق الرجل المذكور زوجته ثلاثا وهى فى عدته فهل نفقتها وكسوتها وأجر الخادم المذكور بالحكم الشرعى يبقى مستمرا فى العدة أو يحد بحد معين حيث إن الزوجة تقول إنها لا زالت فى العدة، فهل للعدة مدة محددة أو يسقط حقها فى النفقة بالطلاق An نفيد أن صاحب الفتاوى الأنقروية نقل بصحيفة 110 جزء أول وكذا صاحب الفتاوى المهدية بصحيفة 388 جزء أول اختلافا بين علماء المذهب فى كون النفقة المفروضة تسقط بالطلاق كالموت أو لا تسقط. وأما فرض القاضى الذى هو حكم بالنفقة فلا يسقط بالطلاق بل يبقى الفرض مستمرا فى مدة العدة لأن المطلقة مادامت فى عدة مطلقها فهى محبوسة على ذمته لبقاء أثر النكاح مادامت فى العدة ولو كان الطلاق بائنا فلا يحتاج إلى فرض جديد. وأما ما يتعلق بانقضاء العدة وعدمه فالقول قولها فى ذلك لأنه لا يعلم إلا من جهتها

الاختلاف فى انقضاء العدة بالحيض

الاختلاف فى انقضاء العدة بالحيض F محمد بخيت. ذى الحجة 1377 هجرية - 24 من سبتمبر 1919 م M 1 - إذا اختلف الرجل والمرأة فى انقضاء عدتها. فادعى هو ذلك ونفته هى تحكم المدة بالنسبة لحل أختها فإن كانت تحتمل انقضاءها بالحيض وكانت من ذوات الحيض يقبل قولهما معا ويكون لها النفقة وله التزوج بأختها عملا بالقولين فى حق كل منهما. 2 - إذا كانت المدة لا تحتمل ذلك وهى من أهل الحيض يقبل قولها هى ولا يقبل قوله وليس له نكاح أختها Q فى رجل كان متزوجا بامرأة وطلقها ثلاثا ولهذه المرأة أخت من الرضاع ويريد المطلق أن يتزوج بأختها المذكورة وقد اختلفت المطلقة مع مطلقها فى انقضاء عدتها منه ومضى على ذلك مدة تحتمل مضيها وهى ثلاثة أشهر تقريبا وهى تكذبه فى المضى وهو يدعى أن عدتها انقضت مع العلم بأن المطلقة المذكورة من ذوات الحيض فهل يكون القول قوله بالنسبة لحل الإقدام على تزوج أختها والقول لها فى حق نفسها بالنسبة لبقاء العدة من وجوب النفقة والسكنى عملا بخبريهما بقدر الإمكان أم كيف الحال An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أنه قال فى شرح الدر قبل فصل فى الحداد ما نصه (كذبته فى مدة تحتمله لم تسقط نفقتها وله نكاح أختها عملا بخبريهما بقدر الإمكان) انتهى - وفى رد المحتار ما نصه (وفى فتح القدير إذا قال الزوج أخبرتنى بأن عدتها قد انقضت فإن كانت فى مدة لا تنقضى فى مثلها لا يقبل قوله ولا قولها إلا أن تبين ما هو محتمل من إسقاط سقط متبين الخلق فحينئذ يقبل قولها ولو كان فى مدة تحتمله فكذبته لم تسقط نفقتها وله أن يتزوج بأختها لأنه أمر دينى يقبل قوله فيه) انتهى. فالحاصل أن يعمل بخبريهما بقدر الإمكان. بخبره فيما هو حقه وحق الشرع، وخبرها فى حقها من وجوب النفقة والسكنى

نشوز المعتدة

نشوز المعتدة F محمد بخيت. جمادى الأولى 1338 هجرية - 17 من فبراير 1920 م Mلا تخرج معتدة الطلاق رجعيا كان أو بائنا من بيتها إلا لضرورة بحيث لو خرجت إلى مسكن آخر بغير إذن الزوج وبلا ضرورة تكون ناشزة ولا تستحق النفقة Q رجل طلق زوجته طلقة بائنة على البراءة. فهل يجوز له أن يحجزها فى بيته حتى تفى عدتها أم لا An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن المنصوص عليه شرعا أن المطلقة تعتد فى البيت المضاف إلى الزوجين بالسكنى قبل التفرقة وإن طلقت وهى فى غير مسكنها عادت إليه فورا ولا تخرج منه إلا أن يصير إخراجها أو ينهدم أو يخشى انهدامه أو تلف مال المرأة أولا تجد كراء المسكن فتنتقل معتدة الطلاق إلى حيث يشاء الزوج. ولا تخرج معتدة الطلاق رجعيا كان أو بائنا من بيتها إلا لضرورة بحيث لو خرجت إلى مسكن آخر بغير إذن الزوج وبلا ضرورة تكون ناشزة ولا تستحق النفقة. فهى والزوجة فى حكم الطاعة والنشوز سواء مادامت فى العدة

مبدأ العدة

مبدأ العدة F محمد بخيت. جمادى الآخرة 1338 هجرية - 8 من مارس 1920 م M 1 - تبدأ العدة بعد الطلاق فى النكاح الصحيح. وبعد تفريق الحاكم أو المتاركة فى النكاح الفاسد وبعد الموت فورا. 2 - تنقضى العدة ولو لم تعلم المرأة بالطلاق أو الموت حتى لو بلغها الطلاق أو موت زوجها بعد مضى مدة العدتين فقد حلت للأزواج. 3 - لو أقر الزوج بطلاقها منذ زمان ماض ولم تقم عليه بينة فالعدة تعتبر من وقت الإقرار لا من الوقت المسند إليه Q رجل طلق زوجته ثلاثا على يد مأذون شرعى حال غيابها ثم حفظ قسيمته ولم يرسل الثانية للزوجة المطلقة. وبعد عدة أشهر علمت الزوجة بالطلاق. فمتى يقع عليها هل عند علمها بالطلاق أم ابتداء من تاريخ حصوله وإثباته بدفتر المأذون الشرعى An اطلعنا على السؤال. ونفيد أنه قال بالمادة (321) من كتاب الأحوال الشخصية ما نصه (مبدأ العدة بعد الطلاق فى النكاح الصحيح وبعد تفريق الحاكم أو المتاركة فى النكاح الفاسد وبعد الموت فورا وتنقضى العدة ولو لم تعلم المرأة بالطلاق أو الموت حتى لو بلغها الطلاق أو موت زوجها بعد مضى مدة العدتين فقد حلت للأزواج. ولو أقر الزوج بطلاقها منذ زمان ماض ولم تقم عليه بينة فالعدة تعتبر من وقت الإقرار لا من الوقت المسند إليه. وللمرأة النفقة إن كذبته ولا نفقة لها إن صدقته وكان الزمن المسند إليه الطلاق قد استغرق مدة العدة. فإن لم يستغرق تجب لما بقى) . ومن ذلك يعلم الحكم فى حادثة السؤال

عدة وفاة

عدة وفاة F محمد إسماعيل البرديسى. محرم 1339 هجرية - 7 من أكتوبر 1920 م Mمعتدة الوفاة يجب أن تعتد فى بيتها الذى يضاف إليها بالسكنى ولا تخرج منه إلا لضرورة Q زوجة توفى عنها زوجها. هل يجب أن تعتد فى بيت زوجها الذى كان معدا لسكناها حال قيام الزوجية بينهما. أو يجوز أن تخرج منه بعد الوفاة شرعا An نفيد أن المنصوص عليه شرعا أن معتدة الوفاة يجب عليها أن تعتد فى بيت وجدت فيه وهو مايضاف إليها بالسكنى ولا تخرج منه إلا أن تخرج أو ينهدم المنزل أو تخاف انهدامه أو تلف مالها أو لا تجد كراء البيت ونحو ذلك من الضرورات فتخرج لأقرب موضع إليه والله أعلم

عدة الآيسة

عدة الآيسة F عبد الرحمن قراعة. رجب 1341 هجرية - 22 من فبراير 1923 م Mعدة المطلقة البالغة من العمر تسعا وخمسين سنة ثلاثة أشهر لمجاوزتها سن الإياس عند الجمهور وهى خمس وخمسون سنة وهو المختار وعليه المفتوى Q من الشيخ ى ش ومن علماء الأزهر الشريف - فى امرأة طلقت وهى فى سن تسع وخمسين سنة وليست من ذوات الحيض. فهل تعتبر آيسة وتنقضى عدتها بثلاثة أشهر أم كيف An متى كان الأمر كما ذكر فى السؤال فإن عدتها تنقضى بثلاثة أشهر لأنها آيسة حينئذ. لمجاوزتها سن الإياس عند الجمهور وهى خمس وخمسون سنة وهو المختار وعليه الفتوى

عدة الكتابية المطلقة من مسلم

عدة الكتابية المطلقة من مسلم F عبد الرحمن قراعة. رجب 1341 هجرية - 17 من مارس 1923 م Mتعتد الكتابية المطلقة من مسلم اتفاقا Q مسلم تزوج كتابية ذمية وبعد أن دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج طلقها فهل يجب عليها والحالة هذه أن تعتد منه أم لا An فى متن التنوير وشرحه الدر المختار وحاشية العلامة ابن عابدين عليه - الذمية لو طلقها مسلم أو مات عنها تعتد اتفاقا بين الإمام وصاحبيه سواء كانت حائلا أو حاملا وسواء اعتقدتها هى أو لا لأن المسلم يعتقده والله أعلم

أقل مدة للعدة ستون يوما

أقل مدة للعدة ستون يوما F عبد المجيد سليم. جمادى الآخرة 1348 هجرية - 23 من نوفمبر 1929 م M 1 - أقل مدة تصدق فيها المرأة بخروجها من العدة ستون يوما. 2 - إذا أقرت المرأة بخروجها من العدة فى مدة تحتمله فلا حق لزوجها فى مراجعتها Q سيدة كانت زوجة لشخص وقد طلقها فى غيبتها طلقة رجعية ومضى على ذلك نحو الستة أشهر ولم يراجعها. وبعد مضى إثنين وستين يوما أعلنت خروجها من العدة برفعها دعوى بمؤخر صداقها. فهل يمكن للزوج أن يراجعها بعد ذلك An نفيد بأنه متى أقرت المطلقة رجعيا بانقضاء عدتها بعد مضى مدة يحتمل انقضاء العدة فيها وأقلها ستون يوما من وقت الطلاق فلا حق للمطلق فى أن يراجعها بعد ذلك. وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله تعالى أعلم

وجوب العدة على من أسلمت

وجوب العدة على من أسلمت F عبد المجيد سليم. صفر 1357 هجرية - 28 من ابريل 1938 م Mتجب العدة على الزوجة التى أسلمت وفرق بينها وبين زوجها لإبائه الإسلام لأنها بإسلامها قد التزمت أحكام الإسلام Q امرأة مسيحية اعتنقت الإسلام منذ سنة ورفعت دعوى بالفرقة بينها وبين زوجها المسيحى وحضر هذا الزوج أمام المحكمة وتمسك بديانته المسيحية فحكمت المحكمة بالتفرقة بينه وبينها لإسلامها حيث إن الإسلام يفرق بينهما. فهل هذه الزوجة لها عدة أم لا مع أنها من ذوات الحيض وكانت مدخولا بها An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أنه تجب العدة على المرأة المذكورة إن كان الأمر كما ذكر بالسؤال من أن زوجها كان قد دخل بها لأنها بإسلامها قد التزمت أحكام الإسلام التى منها وجوب العدة. وقد نص على ذلك فى كتاب تنقيح الحامدية بصفحة 56 من الجزء الأول. وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر والله أعلم

سكن واقامة المعتدة فى العدة وبعدها

سكن واقامة المعتدة فى العدة وبعدها F عبد المجيد سليم. رمضان 1358 هجرية - 25 من أكتوبر 1939 م M 1 - قول الرجل لآخر إشهد يافلان أن هذه المرأة - وهى زوجته - خالصة من ساعة ما حللت أكل الحرام ثم ظهر عدم ذلك لم يقع شىء. 2 - إذا اتسعت المناقشة بينهما فى المجلس فقال لها (روحى طالق بالثلاثة) وقع به المكمل للثلاث عند جمهور الفقهاء ويقع به واحد رجيعة على ما جرى عليه القانون 25 سنة 1929 من أن الطلاق المقترن بعدد الثلاث لا يقع إلا واحدة. 3 - إذا قال لها بعد ذلك أنت طالق بالتسعين وقعت واحدة أخرى رجعية طبقا للقانون آنف الذكر فصارت اثنتين. 4 - إذا قال لها بعد ذلك أنت طالق بالثلاثة لا يحلك شيخ ولا يحرمك شيخ وقعت الثالثة وبانت منه بينونه كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره عند الجمهور وعلى ما جرى به القانون المذكور. 5 - على المطلقة أن تعتد فى المسكن المضاف إليها بالسكنى وقت الطلاق وعليهما معا إذا كان الطلاق بائنا - كما فى هذه الحادثة - الا يلتقيا إلتقاء الأزواج وألا يختليا ببعضهما لأنها أجنبية منه. فإن كان المطلق فاسقا بحيت يخشى منه عليها وجب عليه الخروج وترك المسكن لها. 6 - يجوز للمعتدة أن تسكن مع مطلقها بعد انقضاء العدة فى مسكن واحد إذا لم يلتقيا التقاء الأزواج ولم تخف الفتنة Q من ع م س ما رأيكم دام فضلكم فى رجل قال لزوجته فى حالة غضب لا تأثير لها على وعيه - هو أنت على ذمتى من ساعة ما حللت أكل الحرام دانت خالصة إشهد أن المرأة دى خالصة يا فلان ثم ظهر أنها لم تحلل أكل الحرام ومع ذلك فقد تشهدت هى فورا. ولما اتسعت المناقشة قال لها روحى طالق بالثلاثة وزادت المناقشة فقال لها أنت طالق بالتسعين وزادت حدة المناقشة فقال لها أنت طالق بالثلاثة لا يحلك شيخ ولا يحرمك شيخ ولم يسبق له أن طلقها قبل ذلك ولكنه أوقع يمينا حلفه من ثلاثين سنة ولا يدرى هل كان واحد أم بالثلاثة. وقد أفتى فيه بأن الحلف بغير الله لا ينعقد يمينا. وهى أم أولاده السبعة وندم كثيرا على ذلك ويريد تلمس أى مستند شرعى لإرجاعها. وهل تساكنه مع الحجب عنه وليس له زوجة غيرها وتسمع صوته ويسمع صوتها إذا لم يوجد فتوى بارجاعها An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أولا أنه قد وقع بقوله روحى طالق بالثلاثة طلاق بالثلاث على مذهب جمهور الفقهاء. ومنهم الحنفية القائلون بأن صيغة الطلاق المقترن بعدد الثلاث يقع بها طلاق ثلاث فبانت بهذه الصيغة بينونة كبرى. أما على ما جرى عليه قانون المحاكم الشرعية رقم 25 سنة 1929. من أن الطلاق المقترن بعدد الثلاثا لا يقع به إلا طلاق واحد فقد صارت بائنة منه بالصيغتين الأخيريتن لأنه يظهر من قوله وزادت المناقشة وقوله وزادت حدة المناقشة أنه كان يقصد الإنشاء لا التأكيد. والخلاصة أنها صارت بائنة منه بينونة كبرى على مذهب جمهور الفقهاء. وعلى ما جرى عليه قانون المحاكم. فلا تحل له حتى تتزوج بزوج آخر ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها منه. ثانيا إن على المعتدة من طلاق أن تعتد فى المسكن المضاف إليها بالسكنى وقت الطلاق وعليهما إذا كان الطلاق بائنا كما فى هذه الحادثة ألا يلتقيا إلتقاء الأزواج وألا يختلى بها لأنها أجنبية عنه فإن كان الزوج فاسقا بحيث يخشى منه عليها وجب حنيئذ أن يخرج ويترك لها المسكن. هذا ولها أن تسكن مع مطلقها بعد انقضاء العدة فى مسكن واحد إذا لم يلتقيا التقاء الأزواج ولم تخف الفتنة. بينهما. هذا ما تقتضيه نصوص الفقهاء وبه علم الجواب عن السؤال. متى كان الحال كما ذكر والله أعلم

الاعتداد بأبعد الأجلين

الاعتداد بأبعد الأجلين F عبد المجيد سليم. صفر 1359 هجرية - 25 من يوليه 1940 م Mإذا طلق الرجل زوجته وهى من ذوات الحيض بائنا فى صحته أو فى مرض موته برضاها أو مكرها اعتدت عدة الطلاق بإتمام ثلاث حيض - أما إذا كان الطلاق المذكور فى مرض موته طائعا بغير رضاها كان فارا واعتدت بأبعد الأجلين من عدة الوفاة أو الطلاق Q زوجة طلقت من زوجها فى 24 مايو سنة 1939 بإشهاد رسمى طلاقا مكملا للثلاث ثم توفى عنها زوجها فى 18 ديمسبر سنة 1939 وهى من ذوات الحيض ولم تر الحيض من تاريخ الطلاق إلى تاريخ الوفاة سوى مرة واحدة وأنها ليس حاملا فى عدتها فهل تعتد عدة الوفاة أم تستأنف العدة بالأقراء An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن المطلقة بائنا وهى من ذوات الحيض تعتد بالحيض ولا تنتقل عدتها لوفاة زوجها وهى فى العدة إلا إذا كان فارا به وفراره به يكون بأن طلقها بائنا فى مرض موته طائعا بغير رضاها ففى هذه الحالة تكون عدتها أبعد الأجلين من عدة الوفاة وعدة الطلاق احتياطيا. ففى حادثتنا إذا كان قد طلقها الطلاق المذكور فى حصة أو فى مرض موته برضاها أو مكرها كانت عدتها عدة الطلاق فيجب عليها أن تتم ثلاث حيض أما إذا كان الطلاق المذكور فى مرض موته طائعا بغير رضاها حتى كان فارا كانت عدتها أبعد الأجلين. فإذا كان أبعد الأجلين هو عدة الوفاة بأن رأت الحيضتين الباقيتين قبل مضى أربعة أشهر وعشرة أيام وجب عليها التربص إلى تمام عدة الوفاة وهى أربعة أشهر وعدة أيام. وإن كانت عدة الطلاق أبعد بأن مضى عليها أربعة أشهر وعشرة أيام. ولم تر فيها الحيضتين الباقيتين وجب عليها التربص إلى أن يتم لها ثلاث حيض بالحيضية التى رأتها قبل الوفاة. وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر والله أعلم

ابتداء العدة من الطلاق الأول

ابتداء العدة من الطلاق الأول F عبد المجيد سليم. شوال 1361 هجرية - 19 من أكتوبر 1942 م Mتطليق الرجل زوجته واحدة رجعية ثم أعقبه صدور حكم بالتطليق من المحكمة للضرر فإن العدة تبدأ من تاريخ الطلاق الأول مادام الثانى لاحقا عليه Q من س ح م عقد رجل قرانه على فتاة بكر فى 17 يناير سنة 1941 ثم دخل بها فى أول أغسطس سنة 1941 ومكث معها مدة سامها خلالها أنواع التعذيب وسرق منقولاتها فرفعت ضدة دعوى تطليق للضرر. وأثناء نظرها طلقها طلقة رجعية فى 13 أكتوبر سنة 1941 والمحكمة حكمت عليه بطلاقها منه لضرر فى 14 يناير سنة 1942. فهل تبدأ العدة من تاريخ الطلاق الرجعى أم من تاريخ الطلاق البائن الذى حكمت به المحكمة وهو 14 يناير سنة 1942 وهو طلاق بائن An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن الظاهر منه أن الزوج لم يراجع زوجته بعد الطلاق الرجعى حتى طلقت من المحكمة طلاقا بائنا فإذا كان الحال كذلك ولما ذكر بالسؤال كان مبدأ العدة من الطلاق الرجعى الصادر من الزوج بتاريخ 13 أكتوبر سنة 1941. وهذا ظاهر من نصوص الشريعة وبهذا علم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم

وجوب العدة على المرتدة

وجوب العدة على المرتدة F حسنين محمد مخلوف. 11 من سبتمبر 1948 م M 1 - تجب العدة على المرتدة لأنها مخاطبة شرعا بأحكام الإسلام ويجب عليها العمل بها. 2 - لا يجوز لها الزواج بآخر مادامت فى العدة فإن أقدمت على ذلك كان زواجها باطلا شرعا. كما أن زواجها بعد العدة باطل أيضا ما لم تعد إلى الدين الإسلامى Q ما هى مدة العدة الشرعية. وهل يجوز لسيدة مطلقة طلقة أولى رجعية أن تتزوج قبل استيفاء مدة العدة ولو تركت الدين الإسلامى واعتنقت الدين المسيحى أثناء مدة العدة An اطلعنا على السؤال. والجواب أن المرأة إذا خرجت عن دين الإسلام كانت مرتدة والمرتدة مخاطبة شرعا بأحكام الإسلام ويجب عليها العمل بها ومنها العدة فلا يسقط وجوب الاعتداد عليها بالردة. وما دامت فى العدة لا يجوز لها أن تتزوج بزوج آخر. فإن أقدمت على ذلك كان الزواج باطلا شرعا، كما أن زواجها بآخر بعد العدة باطل أيضا ما لم تعد إلى الدين الإسلامى. ومن هذا يعلم الجواب حيث كان الحال كما ذكر به. والله تعالى أعلم

عدة الرجل ورأى الأئمة فيها

عدة الرجل ورأى الأئمة فيها F حسن مأمون. 29 نوفمبر 1955م M 1- لا خلاف بين الأئمة فى أن أقصى ما يحل للرجل أن يجمعه من النساء بعقد الزواج هو أربع نسوة. 2- من طلق الرابعة لا يحل له الزواج بغيرها حتى تنقضى عدتها ولو كان طلاقها بائنا وذلك عند الحنفية جميعا والحنابلة. 3- مذهب الشافعية والمالكية أن ذلك يحل إذا كان الطلاق بائنا بدون انتظار انقضاء عدة الرابعة، لانقطاع النكاح عندهم بالبائن. 4- العمل الآن جار على مذهب الحنفية Q طلب السيد - وكيل نيابة الخليفة الإفادة عما إذا كانت مسألة اعتداد الرجل المطلق لزوجته الرابعة مجمعا عليها بين المذاهب أو لا وما إذا كان متفقا عليها من فقهاء المذهب الحنفى أم مختلفا عليها بينهم وما هو الرأى الراجح فى هذه المسألة فى المذهب الحنفى وعما إذا كان هذا الحكم فى هذا الموضوع معلوما لدى العامة أم غير معلوم إلا للخاصة من الناس An بأن أقصى ما يحل للرجل أن يجمعه من النساء بعقد الزواج هو أربع نسوة. ولا يعلم فى هذا الخلاف بين الأئمة. وقد وقع خلاف بين الأئمة فيمن طلق الرابعة وأراد التزوج بغيرها، فقال الحنفية والحنابلة إنه لا يحل التزوج بالخامسة حتى تنقضى عدة الرابعة ولو كان الطلاق بائنا. لأن العدة حكم النكاح القائم على وجه، إذ تجب فيها النفقة على المطلق ويثبت نسب الولد منه. وهذا هو رأى جميع أئمة الحنفية. وقال الشافعية والمالكية يحل لمن طلق زوجته الرابعة طلاقا بائنا ولو واحدة أن يتزوج الخامسة قبل أن تنقضى عدة الرابعة لانقطاع النكاح بالطلاق البائن - هذا وتوثيق عقود الزواج يجرى الآن على مذهب الإمام أبى حنيفة الذى يمنع من العقد على الخامسة لمن طلق زوجته الرابعة مادامت الزوجة فى العدة ولو كان الطلاق بائنا، ولا عذر لأحد فى الجهل بهذا الحكم. ويجب على من لم يعلم به أن يخطر الموثق بجميع ظروفه وعدد زوجاته ومطلقاته، ليعلم منه الحل والحرمة، وفضلا عن ذلك فإن الموثق لا يعقد عقد الزواج إلا بعد التثبت من خلو الزوجين من الموانع الشرعية والنظامية. ومن الموانع الشرعية أن يكون الزوج متزوجا أربع زوجات سوى الزوجة التى يريد العقد عليها ولو كانت إحداهن مطلقة منه طلاقا رجعيا أو بائنا مادامت عدتها لم تنقض بعد. وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم

ابتداء العدة فى الطلاق الغيابى بحكم قضائى

ابتداء العدة فى الطلاق الغيابى بحكم قضائى F حسن مأمون. شوال 1376 هجرية - 27 مايو 1957م M 1- تبدأ العدة من تاريخ الطلاق سواء كان المطلق هو الزوج أو المحكمة. 2- إذا كان الحكم بالطلاق غيابيا فلا تبدأ العدة من هذا الطلاق إلا إذا صار الحكم نهائيا. 3- الحكم بالطلاق غير النهائى لا يجوز قوة الشىء المحكوم فيه ولا يكون الطلاق نافذا تترتب عليه آثاره ومنه العدة حتى يكون نهائيا Q بكتاب مركز المنيا المؤرخ 15/5/1957 المطلوب به بيان تاريخ انقضاء عدة المطلقة من زوجها للإعسار طلقة رجعية غيابيا An بأن عدة المطلقة تبدأ من تاريخ الطلاق، سواء كان المطلق الزوج أو المحكمة وتنقضى شرعا إما برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل إذا كانت من ذوات الحيض، وإما بمضى ثلاثة أشهر إذا لم تكن من ذوات الحيض بأن كانت لم تره أصلا إما لصغر، أو لبلوغها سن الإياس، أو لم تكن لها عادة فيه وإما بوضع حملها إن كانت حاملا. ولا تبدأ العدة فى الطلاق الغيابى الصادر من المحكمة إلا إذا صار نهائيا، بأن مضت مدة المعارضة والاستئناف، ولم يعارض فيه ولم يستأنف، أو استؤنف وتأيد. أما إذا لم يصر الحكم بالطلاق نهائيا فلا يجوز قوة الشىء المحكوم فيه، ولا يكون الطلاق نافذا تترتب عليه آثاره ومنه العدة حتى يكون نهائيا. والله أعلم

عدة الآيسة

عدة الآيسة F أحمد هريدى. 29 يونية 1963 م M 1- من كانت من ذوات الحيض فرأته مرة أو مرتين ثم بلغت سن اليأس وهى خمسة وخمسون سنة فإن عدتها تتحول إلى الأشهر فتستأنفها بثلاثة أشهر. 2- يشترط للحكم بالإياس فى هذه المدة انقطاع الدم مدة طويلة وهى ستة أشهر على الأصح من انقطاع الدم وليس بعد اليأس. 3- إذا كانت منقطعة الدم قبل مدة اليأس ثم تمت مدة اليأس فطلقها زوجها يحكم بإياسها وتعتد بثلاثة أشهر. 4- إذا كانت ترى الحيض قبل الطلاق ورأته مرة بعد الطلاق ثم انقطع عنها فلا يحكم بإياسها وقت الطلاق ولو تجاوز سنها خمسة وخمسين سنة، لعدم تحقق الشرط ولطروء اليأس عليها وهى معتدة حيض، وإنما يحكم بإياسها بعد انقطاع الدم عنها مدة ستة أشهر ثم تبدأ عدتها بالأشهر. 5- العبرة فى ذلك كله بإخبارها، لأنه لا يعرف إلا من قبلها وهى أمينة فى حق نفسها. 6- لا تعويل على قول الطبيب بتحديد السن متى كان معروفا ولا على قوله فى معرفة الحيض والعدة، لأن ذلك لا يعرف إلا منها كما هو مقرر شرعا Q بالطلب المقيد برقم 323 لسنة 1963 أن امرأة من مواليد 9/3/1907 م طلقت فى 3 مارس 1962 وأقرت بأن الحيض كان يأتيها كل شهر مرة قبل الطلاق وبعد الطلاق بشهر انقطع الحيض عنها وقد كشف عليها طبيا بتاريخ 4/4/63 وجاء التقرير الطبى أن سنها 45 أو 50. وأن الحيض انقطع عنها منذ عام، وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى فى احتساب مدة العدة، هل تكون بالحيض أم بالأشهر ومتى تبدأ العدة، وهل يعول على تقرير الخبير شرعا أم لا An المنصوص عليه شرعا أن المطلقة إذا لم تكن حاملا وكانت من ذوات الحيض تعتد برؤية الحيض ثلاث مرات كوامل، فإذا لم تكن من ذوات الحيض بأن كانت صغيرة أو آيسة - وهى التى انقطعت عادتها لكبر سنها فعدتها ثلاثة أشهر كاملة. ومن كانت من ذوات الأقراء ورأت الحيض مرة أو مرتين قبل سن الإياس ثم بلغت هذه السن فإن عدتها تتحول إلى الأشهر فتستأنفها بثلاثة أشهر. وسن الإياس خمس وخمسون سنة عند الجمهور وعليه الفتوى. لكنه يشترط للحكم بالإياس فى هذه المدة أن ينقطع عنها الدم مدة طويلة وهى ستة أشهر فى الأصح، ولا يشترط أن يكون انقطاع الدم ستة أشهر بعد مدة الإياس فى الأصح، حتى لو كان منقطعا قبل مدة الإياس ثم تمت مدة الإياس وطلقها زوجها يحكم بإياسها وتعتد بثلاثة أشهر. وفى حادثة السؤال تقرر المطلقة أنها كانت ترى الحيض كل شهر قبل الطلاق ورأته مرة بعد الطلاق ثم انقطع عنها فلا يحكم بأنها أيسة وقت الطلاق وإن تجاوزت الخمس والخمسين، لعدم تحقق الشرط وهو انقطاع الدم عنها مدة طويلة وهى ستة أشهر، وإنما طرأ عليها الإياس وهى معتدة حيض فيحكم بإياسها بعد انقطاع الدم عنها ستة أشهر، وتبدأ عدتها بالأشهر بعد ذلك والعبرة فى ذلك بإخبارها لأن ذلك لا يعرف إلا من جهتها، وهى أمينة فيما تخبر به فى حق نفسها، ولا يعول على قول الطبيب بتحديد السن متى كان معروفا كما فى حادثة السؤال، ولا فى معرفة الحيض والعدة، لأن ذلك لا يعرف إلا من جهة المرأة نفسها كما هو مقرر شرعا، وبهذا علم الجواب عن السؤال، والله أعلم

انقضاء العدة بوضع الحمل

انقضاء العدة بوضع الحمل F أحمد هريدى. 20 مارس 1965 م Mتنقضى العدة بوضع الحمل ولو سقطا ما دام مستبين الخلقة فإن كان مضغة فلا تنقضى به العدة Q بالطلب المقيد برقم 169 سنة 1965 أن السيدة ح وطلقت من زوجها طلقة أولى على الإبراء بإشهاد طلاق محرر بتاريخ 7 رمضان سنة 1384 هجرية الموافق 9 يناير 1965 م على يد المأذون، وبتاريخ 17/1/1965 م أجهضت بمعرفة الطبيب المختص - وطلب السائل بيان تاريخ انتهاء عدة المطلقة المذكورة An المقرر شرعا أن عدة الحامل تنقضى بوضع الحمل - وقد نص الفقهاء على أنه ليس بلازم فى الجنين الذى تنقضى به العدة بوضعه أن ينزل حيا بل تنقضى العدة بنزوله ولو كان سقطا ميتا بشرط أن يكون مستبين الخلقة ولو فى بعض أجزائه. فإن كان مضغة لا يتبين فيها شىء من خلقة الإنسان فلا تنقضى العدة، وإذا صح أن هذه السيدة قد نزل سقطها مستبينا بعض الخلق فإن عدتها تنقضى به، وتكون نهايتها اليوم الذى نزل فيه السقط ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال - والله سبحانه وتعالى أعلم

مطلقة الذمى وعدتها

مطلقة الذمى وعدتها F أحمد هريدى. 4 يولية 1965م M 1- لا عدة للذمية إذا طلقها زوجها الذمى أو مات عنها عند أبى حنيفة مادامت لا تجب عليها فى ديانتهما ولا يعتقدونها لأنها عبادة وهما غير مخاطبين بها. 2- تجب عليها العدة عند الصاحبين لالتزامهم أحكامنا بعقد الذمة والراجح هو مذهب أبى حنيفة لأنه الصحيح والمعتمد فى المذهب Q من المواطن ج م ك بطلبه المقيد برقم 388 سنة 1965 م قال إنه مسيحى ومذهبه الروم الأرثوذكس وتزوج بامرأة مذهبها قبطية أرثوذكس بتاريخ 15/1/1939. ثم طلقها فى أبريل سنة 1964 وحكم لصالحه بالطلاق استئنافيا بتاريخ 21/4/1965 وطلب السائل ما إذا كان على المطلقة المذكورة عدة أم لا An اختلف فقهاء الحنفية فى وجوب العدة على الذمية (مسيحية أو يهودية) إذا طلقها زوجها الذمى ولم تكن حاملا فقال الإمام أبو حنيفة رضى الله عنه إذا كان فى ديانتهم أن لا عدة عليها فلا تجب عليها العدة. لأن العدة فيها معنى العبادة والقربة ولا يمكن إيجابها حقا للزوج لأنه لا يعتقد بذلك، ولاحقا لله تعالى لأنهم غير مخاطبين بما هو عبادة أو قربة، وقد أمرنا بتركهم وما يدينون، وقال الصاحبان - أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى تجب عليها العدة، أن أهل الذمة قد التزموا أحكامنا بعقد الذمة، فيجب أن تسرى عليهم أحكامنا. ويترتب على الخلاف فى وجوب العدة وعدم وجوبها فيما ذكر خلاف فى وجوب النفقة وعدم وجوبها - فمن قال بوجوب العدة يقول بوجوب النفقة فى مدتها - ومن قال بعدم وجبها لا يوجب النفقة. والراجح قول الإمام وعليه متون الفقه. وقد نقل صاحب تنقيح الفتاوى الحامدية عن جمال الإسلام أنه الصحيح والمعتمد عند فقهاء المذهب. فقد جاء فى تنقيح الحامدية (سئل) فى ذمية مات زوجها عنها وهى غير حامل، ومضى على موته أربعون يوما. وهم لا يعتقدون العدة، فهل لا تعتد إذا اعتقدوا ذلك الجواب نعم لا تعتد إذا اعتقدوا ذلك، كما قيد به فى الواوالجية، لأمرنا بتركهم وما يعتقدون - وهذا عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى قال جمال الإسلام فى شرحه وقال أبو يوسف ومحمد والشافعى عليها العدة والصحيح قوله. واعتمده المحبوبى والنسفى وغيرهما) وبقول الإمام نفتى - وإذن لا تجب العدة المطلقة فى حادثة السؤال، وبالتالى لاتجب لها نفقة عدة. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال، والله أعلم

سكنى المعتدة من طلاق بائن مع مطلقها

سكنى المعتدة من طلاق بائن مع مطلقها F أحمد هريدى. ربيع الآخر 1385 هجرية - 12 يولية 1965م M 1- المعتدة من طلاق بائن - صغرى أو كبرى - أو من طلاق رجعى تعتد فى مسكن الزوجية، إلا أنه فى حالة البينونة لا يحل الاختلاط بينهما ويجب وضع حائل بينهما مانع من الخلوة، أو من التقائهما التقاء الأزواج وبشرط ألا يخشى عليها من الفتنة فيه. 2- بانقضاء عدتها تترك منزل العدة إلى مسكنها الخاص بها أو بأهلها لصيرورتها أجنبية عنه. 3- وجود أولاد صغار بينهما ليس مبرر لبقائها معه فى منزل واحد بحجة رعاية الصغار Q بالطلب المقيد برقم 435 سنة 1965 المتضمن أن السائل طلق زوجته طلاقا بائنا بينونة كبرى بعد أن رزق منها بخمسة أطفال صغار، وكانت تقيم معه أثناء الزوجية بمنزله، وقد تركته بعد الطلاق إلى مسكن أهلها، ثم عادت إلى منزله وطلبت أن تقيم معه حرصا على رعاية أولادهما، وطلب بيان الحكم الشرعى فى هذه الإقامة. هل يحل للسائل المذكور أن يقيم مع مطلقته المبتوتة فى مسكن واحد بحجة رعاية أولادهما، وهل يوجد نص يحرم اجتماعهما فى مسكن واحد An المنصوص عليه شرعا أن المرأة إذا بانت من زوجها صارت أجنبية منه لا يحل له الاختلاط بها، ولكنها تعتد فى منزل الزوجية، ويجب أن يوجد بينهما حائل منعا للخلوة إذا كانا بمنزل واحد فلا يلتقيان التقاء الأزواج ولا يكون فيه خوف فتنة. قال تعالى {يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} الطلاق 1، وقال تعالى {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وائتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى} الطلاق 6، فأمر الله سبحانه الأزواج أن لا يخرجوا أزواجهن من بيوتهن وأمر الزوجات أن لا يخرجن. وهذا الأمر ينتظم الرجعية والمبتوتة ويتناول الطلقة الأولى والثالثة، فإذا انقضت عدتها وجب عليها أن تترك منزل العدة إلى مسكنها أو مسكن أهلها. لأن الشريعة الإسلامية قد حرمت اختلاط المرأة بالأجانب. قال تعالى {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون} النور 31، وجاء فى صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو قال الحمو الموت) والحمو هو أحد أقارب الزوجة أو الزوج من غير المحارم، فإذا كان ذلك فى شأن القريب غير المحرم فمن الأولى البعيد الأجنبى كالزوج الذى أبان زوجته وصار أجنبيا منها. فعلى السائل أن يبتعد عن مطلقته المبتوتة ولا يصح له شرعا الاجتماع بها والسكن معها فى مسكن واحد أو شقة واحدة بعد انقضاء عدتها منه، خصوصا فى هذا الزمن الذى أصبح فيه الفساد منتشرا، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، وأما ما قاله عن رعاية الأطفال فليس مبررا لهذا الصنيع الذى ينكره الشرع. وقد كفل الشارع الحكيم هذه الرعاية من وجوب النفقة والحضانة والتربية والتعليم. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

عدة النفساء

عدة النفساء F أحمد هريدى. ربيع الأول 1389 هجرية - 25 مايو 1969 م M 1- عدة النفساء إذا كانت من ذوات الحيض ثلاث حيضات كاملة. 2- لا تصدق فى إقرارها بانقضاء عدتها بالحيض ثلاثا فى أقل من مائة يوم على الأصح. 3- تزوجها بالغير قبل انقضاء هذه المدة يجعل العقد غير صحيح شرعا Q بالطلب المتضمن أن رجلا طلق زوجته طلاقا مكملا للثلاث بتاريخ 10/9/1968 وهى حامل، وأنها وضعت حملها بتاريخ 1/11/1968، وتزوجت بآخر بتاريخ 7/11/1968 وطلقت منه فى 13/11/1968 وأن السائل تزوجها مرة أخرى بتاريخ 15/1/1969 وطلب السائل الإفادة عن حكم زواجه بها وهل وقع صحيحا شرعا وقانونا. أم أنه غير صحيح An المنصوص عليه فقها أن المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها حتى تنقضى عدتها من هذا الطلاق ثم تتزوج زوجا آخر غيره زواجا صحيحا شرعا ويدخل بها الزوج الثانى دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها منه شرعا. ولما كان السائل قد طلق زوجته طلاقا مكملا للثلاث وهى حامل فإن عدتها تنقضى منه بوضع الحمل، ولما كان وضع حملها قد تم بتاريخ 1/11/1986 فإنها بذلك تكون قد انقضت عدتها منه، وحل لها التزوج بغيره. ومن ثم يكون زواجها بعد ذلك بآخر بتاريخ 7/11/1986 زواجا صحيحا شرعيا تترتب عليه آثاره الشرعية، لأنه زواج حدث بعد انقضاء عدتها بالوضع، ولا يمنع من صحته نزول دم النفاس عليها، ويكون طلاق هذا الأخير لها بتاريخ 13/11/1968 قد صادف محله ووقع صحيحا تترتب عليه آثاره الشرعية ومنها وجوب اعتدادها بثلاث حيض لأنها من ذوات الحيض. وقد اختلف فقهاء الحنفية فى المدة التى تصدق فيها المطلقة إذا كانت نفساء حين تخبر بانقضاء عدتها على أقوال أرجحها قول الإمام أبى حنيفة أنها لا تصدق فى أقل من مائة يوم فى رواية الحسن عنه، أو خمسة وثمانين يوما فى رواية محمد عنه، لأنه يثبت النفاس خمسة وعشرين يوما إذ لو ثبت أقل من ذلك لاحتاج إلى أن يثبت بعده خمسة عشر يوما طهرا ثم يحكم بالدم فيبطل الطهر لأن من أصله أن المدين فى الأربعين لا يفصل بينهما طهر وإن كثر. حتى لو رأت فى أول النفاس ساعة دما وفى آخرها ساعة دما وكانت المدة بين الدمين طهر كان الكل نفاسا عنده، فجعل النفاس خمسة وعشرين يوما، حتى يثبت بعده طهر خمسة عشر يوما، فيقع الدم بعد الأربعين، فإذا كان كذلك بعد الأربعين خمسة حيضا وخمسة عشرا طهرا وخمسة حيضا وخمسة عشرا طهرا وخمسة حيضا فذلك خمسة وثمانون وهى أقل مدة تصدق فيها إذا قالت انقضت عدتى فى رواية محمد عن الإمام، وعلى رواية الحسن عنه فلأنه يثبت بعد الأربعين عشرة حيضا وخمسة طهرا وعشرة حيضا وخمسة عشر طهرا وعشرة حيضا فذلك مائة يوم وهى أقل ما تصدق فيه على هذه الرواية، وهى التى نأخذ بها فى الفتوى - قياسا على تقدير أقل مدة تصدق فيها إذا كانت غير نفساء بستين يوما إذ جرى التقدير هناك على أساس أن مدة الحيض عشرة أيام لا خمسة، وعلى أى من الروايتين فإن زواج السائل بمطلقته المذكورة بعد طلاقها من الزوج الآخر غير صحيح شرعا لأنه لم يمض بين تاريخ وضع حملها وزواجها بآخر وطلاق هذا الآخر لها وعودتها إلى زوجها الأول سوى أربعة وسبعين يوما، وهى مدة غير كافية لانقضاء العدة شرعا، فيكون قد تزوجها وهى مازالت فى عدة الزوج الآخر ومن ثم لا تترتب عليه آثاره الشرعية والقانونية. وعلى السائل أن يعقد على هذه الزوجة عقدا صحيحا شرعيا بدلا من العقد الفاسد القائم الآن، وإلا يفرق بينهما. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله تعالى أعلم

عدة وفاة

عدة وفاة F أحمد هريدى. 11 يناير 1970م M 1- عدة الوفاة لإعلان الحزن على زوال نعمة الزواج بالموت. وهى أربعة أشهر وعشرة أيام. 2- عدة الوفاة تحتسب بالأشهر والأيام إذ وقعت الوفاة فى أول جزء من الشهر، فإن وقعت فى غير ذلك من أجزاء الشهر تحتسب بالأيام مائة وثلاثين يوما كاملة على خلاف ذلك Q بالطلب المتضمن أن رجلا عقد زواجه على امرأة ومات عنها قبل أن يدخل أو يختلى بها. وطلب السائل بيان المدة التى تعتدها هذه الزوجة An المقرر شرعا أن الزوجة التى يتوفى عنها زوجها بعد عقد صحيح يجب عليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام لقوله تعالى {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} البقرة 234، سواء كانت الزوجة مدخولا بها أم لم تكن مدخولا بها. وسواء أكانت من ذوات الحيض أم لم تكن، لأن هذه العدة إنما هى لإعلان الحزن على زوال نعمة الزواج بالموت. وهذه المدة تحتسب بالأشهر القمرية، ولو نقصت أيام بعضها عن ثلاثين يوما إذا كانت الوفاة قد حدثت فى أول جزء من الشهر، أما إذا كانت الوفاة قد حدثت بعد مضى جزء من الشهر فإنها تحتسب بالأيام (مائة وثلاثين يوما كاملة وهذا عند أبى حنيفة) وقال الصاحبان تحتسب الأشهر الثلاثة المتوسطة بالأهلة، أما الشهر الأول الناقص فتكمل أيامه من الأخير ثلاثين يوما ثم يزاد عليه عشرة أيام كاملة. وعلى ذلك فيجب على زوجة المتوفى المذكور أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام، ولا تأثير لدخول زوجها بها وعدم دخوله على الإيجاب المذكور طبقا لما أوضحناه. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم. ے

بلوغ سن اليأس وعدمه

بلوغ سن اليأس وعدمه F جاد الحق على جاد الحق. 11 محرم 1402 هجرية - 8 نوفمبر 1981 م M 1 - الآيسة هى من بلغت خمسا وخمسين سنة على القول المفتى به فى فقه المذهب الحنفى. 2 - من بلغت خمسا وخمسين سنة وانقطع عنها دم الحيض أو لم تحض أصلا تعتبر آيسة متى ثبت شرعا بلوغها هذه السن منقطعا عنها دم الحيض. 3 - القول لها فى انقطاع الحيض أو نزوله عليها. وتصدق فى ادعائها رؤيته مع ذكر علاماته فى هذه السن. وتحلف اليمين بطلب خصمها إذا لم يصدقها وفقا لنصوص فقه المذهب الحنفى الذى يجرى عليه القضاء. 4 - صلاحية المرأة للانجاب تبدأ من البلوغ وتتوقف عادة عند انقطاع حيضها. ويختلف الأمر من امرأة لأخرى Q بالطلب المقدم من السيد أم الذى يطلب فيه إفادته عن سن اليأس بالنسبة للزوجة وتحديد سن الإنجاب لها شرعا An قال الله تعالى {واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن} الطلاق 4، بينت هذه الآية أن عدة التى يئست من المحيض أو التى لم تحض مطلقا لصغر سن أو بلغت بالسن ولم تحض هى ثلاثة أشهر من وقت الطلاق. واختلفت كلمة الفقهاء فى سن الإياس على النحو التالى ففى فقه المذهب الحنفى ان الآيسة هى من بلغت خمسا وخمسين سنة. وهذا هو القول المفتى به، وهناك أقوال أخرى. وفى الفقه المالكى، ان سن اليأس هو سبعون سنة والمدة من خمسين سنة إلى سبعين سنة يرجع فيها إلى ذوى الخبرة من النساء أو غيرهم فيما إذا كان الدم الذى ينزل من المرأة دم حيض أو غيره. وفى الفقه الشافعى ان الآيسة هى من بلغت سن اثنتين وستين سنة. وهذا أصح الأقوال عندهم. وفى فقه الإمام أحمد ان الآيسة هى من بلغت خمسين سنة. فإذا كبرت المرأة وبلغت خمسا وخمسين سنة وانقطع عنها دم الحيض أو لم تحض أصلا تعتبر آيسة متى ثبت شرعا بلوغها هذه السن منقطعا عنها دم الحيض. والقول لها فى انقطاع الحيض أو نزوله عليها، وتصدق إذا ادعت رؤيتها دم الحيض مع هذه السن ومع ذكر علاماته، وتحلف اليمين بطلب خصهما إذا لم يصدقها فيما ادعت. وذلك وفقا لنصوص فقه اليمين بطلب خصمها إذا لم يصدقها فيما ادعت وذلك وفقا لنصوص فقه المذهب الحنفى الذى يجرى عليه القضاء فى أحكام العدة بنص المادة 280 من لائحة المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون 78/1931 م. ومتى بلغت المعتدة هذه السن وانقطع عنها دم الحيض لا تكون صالحة فى هذه الحالة للإنجاب عادة لانقطاع دم الحيض عنها. وصلاحية المرأة للإنجاب تبدأ من البلوغ، وتتوقف عادة عند انقطاع حيضها. ويختلف الأمر من امرأة لأخرى. وسبحان الله القائل {لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير} الشورى 49، 50، والقائل أيضا جل شأنه {هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته فى صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم} الذاريات 24 إلى 30، والله سبحانه وتعالى أعلم

رجعة بدون وثيقة رسمية

رجعة بدون وثيقة رسمية F عبد المجيد سليم. رجب 1356 هجرية - 11 سبتمبر 1937 م Mإذا راجع الزوج زوجته المطلقة منه رجعيا وهى فى العدة صحت الرجعة ولو لم تكتب بها وثيقة رسمية Q طلق شخص زوجته بوثيقة رسمية. ثم ردها إلى عصمته أمام شاهدين وبوجودها. فهل يجوز ذلك دون إخراج وثيقة رسمية An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن الرجعة لا تتوقف شرعا على كتابتها فى وثيقة رسمية فإذا راجع الزوج زوجته المطلقة منه طلاقا رجعيا وهى فى العدة كانت الرجعة صحيحة شرعا ولو لم يكتب بها وثيقة رسمية وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم

رجعة القيم أو تزويجه المحجور عليه للعته

رجعة القيم أو تزويجه المحجور عليه للعته F عبد المجيد سليم. شوال 1356 هجرية - 16 ديسمبر 1937 م M 1 - ليس للقيم مراجعة زوجة محجوره المطلقة رجعيا وإنما تكون رجعتها بالفعل من المحجور عليه نفسه فى العدة. 2 - إذا كان الطلاق رجعيا وانقضت عدتها أو بائنا فلا يجوز للقيم تزويجه وإنما يكون ذلك لوليه Q هل يجوز للقيم على المحجور عليه للعته أن يرد زوجة للمحجور عليه كان قد طلقها طلقة واحدة قبل الحجر عليه أمام المحكمة وهو سليم العقل أم لا An ليس للقيم من حيث إنه قيم أن يرد زوجة المحجور عليه للعته التى طلقها قبل عتهه لا بطريق الرجعة الشرعية إذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا ولا تزال فى العدة وإنما مراجعتها حينئذ للمحجور عليه نفسه بالفعل الذى تكون به الرجعة شرعا فقط على ما يظهر رحجانه من كلام الفقهاء ولا بطريق عقد جديد إن كانت مطلقة بائنا بينونة صغرى أو رجعيا وانقضت عدتها، وإنما يكون ردها بهذا الطريق لمن له ولاية تزويج المحجور عليه. فإذا كان القيم هو الولى الأقرب فى التزويج كان له أن يتولى عقد زواجها من المحجور عليه ويثبت له ردها بهذا الطريق من حيث إنه ولى لامن حيث إنه قيم وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكربه والله أعلم

دعوى المطلق رجعيا انقضاء العدة بالحيض لا يعقب رجعة

دعوى المطلق رجعيا انقضاء العدة بالحيض لا يعقب رجعة F عبد المجيد سليم. ربيع الأول 1357 هجرية - 30 مايو 1938 م Mإذا أقر الرجل بأن زوجته صارت بائنة منه وتضمن إقراره ذلك سقط حقه فى الرجعة لأنه أقر على نفسه البينونة وبسقوط حقه فى الرجعة وإقراره على نفسه صحيح Q إمرأة طلقها زوجها طلاقا رجعيا فى 4 سبتمبر سنة 1937 ثم رفع عليها دعوى طلب الحكم بإبطال نفقتها برؤيتها دم الحيض ثلاث مرات كوامل تنتهى بآخر نوفمبر سنة 1937 وطلب تحليفها اليمين فحلفت فى 16 مارس سنة 1938 بأنها لم تر دم الحيض إلا مرة واحد من تاريخ الطلاق إلى الآن يوم حلف اليمين 16 مارس سنة 1938 ثم راجعها مطلقها بإشهاد رسمى فى يوم 9 أبريل سنة 1938 فهل الرجعة صحيحة أم أن عدتها انقضت An اطلعنا على هذا السؤال نفيد أننا لم نجد للفقهاء بعد البحث نصا صريحا فى هذه الحادثة والذى يظهر لنا من كلامهم أن دعوى المطلق المذكور انقضاء عدة مطلقته برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل قبل الرجعة تضمنت إقراره على نفسه بأنها صارت بائنة منه وأنه سقط حقه فى الرجعة فيعامل بهذا الإقرار لأنه إقرار على نفسه بالبينونة وبسقوط حقه فى الرجعة، وإقراره على نفسه صحيح. وحنيئذ فلا تصح هذه الرجعة قضاء معاملة له بإقراره على نفسه يراجع صفحة 208 من الجزء الرابع وصفحة 25 من الجزء السادس من كتاب المبسوط للسرخسى ويراجع باب الرجعة من كتاب فتح القدير عند قول المصنف. فإن خلا بها وأغلق باب أو أرخى سترا وقال لم أجامعها ثم طلقها لم يملك الرجعة فإن من دقق النظر فى هذه المراجع يتبين له صحة ما ذكرناه هذا ما ظهر لنا وبه يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به والله أعلم

شهادة الواحد لا تكفى فى اثبات الرجعة

شهادة الواحد لا تكفى فى اثبات الرجعة F عبد المجيد سليم. ربيع الأول 1364 هجرية - 21 فبراير 1945 م M1 - شهادة الواحد غير كافية فى إثبات الرجعة شرعا وقانونا إلا إذا تأكدت بخط الزوج بإقراره بها ويثبت أن هذا الإقرار كان فى العدة. وثبوت الرجعة هنا تكون بالإقرار لا بشهادة الواحد Q طلبت حكومة السودان الرأى فيما إذا كانت شهادة الواحد تكفى فى إثبات الرجعة أم لا An اطلعنا على كتاب سيادتكم رقم 42/ / 108 لمحكمة مصر العليا الشرعية وعلى ما معه من الأوراق. ونفيد بأن شهادة الشاهد الواحد لا تكفى فى إثبات الرجعة شرعا ولا قانونا. وإذا كان الأمر كما جاء بجواب سعادتكم من أن الاعتراف الذى بظاهر إشهاد الطلاق الصادر من المطلق بتاريخ 23 محرم سنة 1322 هجرية الموافق 5 سبتمبر سنة 1923 م هو بخط الزوج تماما كفى هذا الاعتراف فى إثبات الرجعة ما لم يتبين أنه حصل بعد انقضاء عدة المطلقة بوضع الحمل ولا يتصور انقضاؤها بالحيض لأن الاعتراف بالرجعة فى 10 صفر 1342 هجرية الموافق 12 - 9 - 1923 م فليس بين الطلاق وهذا الاعتراف مدة تتحمل انقضاء العدة بثلاث حيض كوامل بعد الطلاق. وهذا كله ما لم ينازع أحد من ذوى الشأن فى حصول هذا الاعتراف ولم ينكر أحد منهم الرجعة، فإن نازعوا فيه وأنكروا مراجعة الزوج لزوجته فلابد من صدور حكم يقتضى حصول هذه الرجعة فى العدة وتفضلوا وافر الاحترام

دعوى الرجعة من الزوج بعد وفاة زوجته

دعوى الرجعة من الزوج بعد وفاة زوجته F حسن مأمون. جمادى الأولى سنة 1377 هجرية - 23 نوفمبر سنة 1957 م M 1 - للزوج حق مراجعة زوجته إلى عصمته مادامت فى عدته من طلاق رجعى - وتكون الرجعة بالفعل كما تكون بالقول. 2 - إذا تمت مراجعة الزوج لزوجته قولا أو فعلا صحت الرجعة شرعا وترتب عليها جميع الآثار المترتبة على النكاح الصحيح مادامت على عدته. 3 - إذا أنكرت المطلقة مراجعة الزوج لها كان عليه عبء اثباتها بطرق الاثبات المشروعة. 4 - إذا ثبت أن الزوج قد راجع زوجته إلى عصمته قبل انقضاء عدتها منه ثم ماتت وهى على عصمته فانه يكون ضمن ورثتها Q من م ف أبطلبه المتضمن أن المرحومة ن خ تزوجها شخص على أن تكون عصمتها بيدها وأنها طلقت نفسها منه طلاقا واحدا رجعيا منذ سبعة عشر عاما ثم توفيت فى سنة 1955 عن بنتها وابن أخيها الشقيق فقط وان هذا الشخص ادعى أنه راجعها إلى عصمته بعد هذا الطلاق وانها توفيت وهى على عصمته وطلب السائل بيان إذا كانت دعوى الرجعة تسمع من هذا المطلق بغير وثيقة رسمية أو لا تسمع وهل له حق الإرث فى تركتها بعد وفاتها أو لا An بأن المنصوص عليه شرعا أن الطلاق إذا كان رجعيا جاز للزوج مراجعة زوجته إلى عصمته مادامت فى عدته ولا تتوقف صحة مراجعتها على اذنها ورضاها لأن الرجعة كما تكون بالقول تكون بالفعل فإذا قال الرجل لمطلقته طلاقا رجعيا راجعتك إلى عصمتى أو فعل معها ما يؤيد ذلك القول صحت الرجعة شرعا وترتب عليها جميع الآثار المترتبة على النكاح الأصلى مادامت فى عدته فاذا حصل انكارها فعليه اثباتها بطرق الاثبات المشروعة ولا يقتصر الاثبات على المسوغ المنصوص عليه فى المادة رقم 99 من القانون رقم 78 لسنة 1931 لأن ذلك خاص بدعوى الزوجية ابتداء أما الرجعة فان الحكم فيها يكون طبقا لأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة وهو ما قررناه وبناء على هذا يمكن القول بان هذا الشخص يملك دعوى رجعة هذه المتوفاة بعد هذا الطلاق الرجعى ولا يتوقف سماعها منه عند الانكار على وثيقة رسمية فاذا أثبت أنه راجعها إلى عصمته قبل انقضاء عدتها منه شرعا ثم ماتت وهى على عصمته فانه يكون زوجها ويرثها إذا ماتت فان كان لها فرع وارث كما جاء بالسؤال فله الربع فرضا ولبنتها النصف فرضا ولابن أخيها الشقيق باقى تركتها تعصيبا واذا لم يثبت الرجعة شرعا فيس له حق الارث وتقسم تركتها بين ورثتها للبنت النصف فرضا ولابن أخيها الشقيق النصف الباقى تعصيبا وهذا إذا لم يكن لها فرع يستحق وصية واجبة ولم يكن لها وارث آخر والله تعالى أعلم

معتدة حيض طرأ عليها الأياس

معتدة حيض طرأ عليها الأياس F أحمد هريدى. التاريخ 29 يونيه - سنة 1963 م M 1 - المطلقة إذا لم تكن حاملا وكانت من ذوات الحيض فعدتها أن ترى الحيض ثلاث مرات كوامل واذا لم تكن من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة أشهر كاملة. 2 - من كانت ذوات الأقراء ورأت الحيض مرة أو مرتين قبل سن الأياس ثم بلغت هذه سن الأياس فان عدتها تتحول إلى الأشهر. 3 - سن الأياس خمس وخمسون سنة ويشترط للحكم بالأياس أن ينقطع الدم ستة أشهر كاملة. 4 - المرأة أمينة فى حق نفسها فيما تخبر عنه من انقطاع الدم عنها من عدمه Q من السيد / م ع ح بالطلب المتضمن أن امرأة من مواليد 9/3/1907 طلقت فى 3 مارس سنة 1962 وأقرت بأن الحيض كان يأتيها كل شهر مرة قبل الطلاق وبعد الطلاق بشهر انقطع الحيض عنها بعد ذلك وكشف عليها طبيبا بتاريخ 4/4/1963 وجاء فى التقرير الطبى أن سنها 45 أو 50 سنة وأن الحيض انقطع عنها منذ عام وطلب السائل الافادة عن الحكم الشرعى فى احتساب العدة هل تكون بالحيض أم بالأشهر ومتى تبدأ العدة وهل يعول على تقرير الخبير شرعا أم لا An المنصوص عليه شرعا أن المطلقة إذا لم تكن حاملا وكانت من ذوات الحيض تعتد برؤية الحيض ثلاث مرات كوامل فاذا لم تكن من ذوات الحيض بأن كانت صغيرة أو أيسة وهى التى انقطعت عادتها لكبر سنها فعدتها ثلاثة أشهر كاملة. ومن كانت من ذوات الاقراء ورأت الحيض مرة أو مرتين قبل سن الأياس ثم بلغت هذه السن فان عدتها تتحول إلى الأشهر فتستأنفها بثلاثة أشهر. وسن الأياس خمس وخمسون سنة عند الجمهور وعيه الفتوى لكنه يشترط للحكم بالأياس فى هذه المدة أن ينقطع عنها الدم مدة طويلة وهى ستة أشهر فى الأصح ولا يشترط أن يكون انقطاع الدم ستة أشهر بعد مدة الأياس فى الأصح حتى ولو كان منقطعا قبل مدة الأياس ثم تمت مدة الاياس وطلقها زوجها يحكم باياسها وتعتد بثلاثة اشهر. وفى حادثة السؤال تقرر المطلقة أنها كانت ترى الحيض كل شهر قبل الطلاق ورأته مرة بعد الطلاق ثم انقطع عنها فلا يحكم بأنها أيسة وقت الطلاق وأن تجاوزت الخمس والخمسين لعدم تحقق الشرط وهو انقطاع الدم عنها مدة طويلة وهى ستة أشهر وانما طرأ عليها الاياس وهى معتدة حيض فيحكم باياسها بعد انقطاع الدم عنها ستة أشهر وتبدأ عدتها بالأشهر بعد ذلك والعدة فى ذلك باختبارها لأن ذلك لا يعرف الا من جهتها وهى أمينة فيما تخبر به فى حق نفسها ولا يعول على قول الطبيب بتحديد السن متى كان معروفا كما فى حادثة السؤال ولا فى معرفة الحيض والعدة لأن ذلك لا يعرف إلا من جهة المرأة نفسها كما هو مقرر شرعا وبهذا علم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم

اثبات سن الأياس

اثبات سن الأياس F أحمد هريدى. 27 يناير 1968 م M 1 - سن الأياس خمس وخمسون سنة ويشترط للحكم بالأياس فى هذه المدة أن ينقطع الدم عنها ستة أشهر. 2 - لا يشترط انقطاع الدم مدة ستة أشهر بعد مدة الأياس فلو انقطع قبل مدة الأياس هذه المدة ثم تمت مدة الأياس حكم بأياسها واعتدت بالأشهر. 3 - إذا قررت المطلقة انها لازالت فى العدة وانها ترى الحيض فلا يحكم بأياسها وقت الطلاق وان تجاوزت الخمس والخمسين سنة والعبرة فى ذلك بأخبارها وهى أمينة فيما تخبر به فى حق نفسها. 4 - لا يعول على قول أهل الخبرة فى معرفة الحيض والعدة لأن ذلك لا يعرف إلا من جهة المرأة نفسها Q من السيد الأستاذ / أش المحامى بطلبه المتضمن أن رجلا طلق زوجته طلقة أولى رجعية بتاريخ 4/6/1963 وقد توفى هذا الزوج المطلق بتاريخ 22/5/1964 وأن هذه الزوجة المطلقة رجعيا تطالب بميراثها فى تركة زوجها المتوفى المذكور تأسيسا على أنها لا تزال فى العدة من ذلك الطلاق الرجعى وأنها ترى الحيض. وقرر السائل أن هذه المطلقة تبلغ من العمر سبعين سنة ولكن ليس لها شهادة ميلاد. وطلب السائل بيان الطريق لاثبات سن الأيسة. وهل يؤخذ بقولها أو برأى أهل الخبرة وما هو الطريق الشرعى لبيان كونها أيسة من عدمه An المنصوص عليه شرعا أن سن الأياس خمس وخمسون سنة عند الجمهور وعليه الفتوى لكنه يشترط للحكم بالأياس فى هذه المدة ان ينقطع عنها الدم مدة طويلة وهى ستة أشهر فى الأصح ولا يشترط أن يكون انقطاع الدم ستة أشهر بعد مدة الأياس فى الأصح حتى لو كان منقطعا قبل مدة الأياس ثم تمت مدة الأياس وطلقها زوجها يحكم بأياسها وتعتد بثلاثة أشهر. وفى حادثة السؤال يقرر السائل أن هذه الزوجة المطلقة تقرر أنها لازالت فى العدة وأنها ترى الحيض فلا يحكم بأياسها وقت الطلاق وأن تجاوزت الخمس والخمسين سنة لعدم تحقق الشرط وهو انقطاع الدم عنها مدة طويلة وهى ستة أشهر والعبرة فى ذلك بأخبارها لأن ذلك لا يعرف إلا من جهتها وهى أمينة فيما تخبر به فى حق نفسها. ولا يعول على قول أهل الخبرة فى معرفة الحيض والعدة لأن ذلك لا يعرف إلا من جهة المرأة نفسها كما هو مقر شرعا وقول أهل الخبرة فى تقدير السن وان كان معتبرا عند عدم الدليل إلا أنه غير معتبر فى معرفة الحيض والعدة لأن ذلك لا يعرف إلا من جهة المرأة كما ذكرنا. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله تعالى أعلم

أثر الرجعة بعد طلاق رجعى

أثر الرجعة بعد طلاق رجعى F أحمد هريدى. 11 نوفمبر سنة 1969 م M 1 - الطلاق الرجعى لا يرفع الحل ولا يزيل الملك الذى ثبت بعقد النكاح. 2 - إذا راجع الزوج زوجته قبل انقضاء عدتها صحت الرجعة وليس من شروط صحتها أعلام الزوجة بها أو رضاها. 3 - يستحب أعلام الزوجة بالرجعة لدفع الالتباس وللتحرز من التسبب فى أيقاعها فى زواج محرم. 4 - إذا تزوجت المرأة من آخر بعد مراجعة زوجها الأول لها كان زواجها من الآخر باطلا شرعا لا تترتب عليه آثاره الشرعية Q من السيدة / ع ح بالطلب المتضمن أنها كانت زوجا لمن يدعى خ م س منذ ثلاث سنوات طردها زوجها من منزل الزوجية هى وولديها ثم طلقها طلقة أولى رجعية بتاريخ 25/9/1967 فرفعت عليه دعوى نفقه وحصلت ضده على حكم بها وأعلنته بحكم النفقة وعارض فيه مطلقها المذكور بتاريخ 28/3/1968 واعتبرت معارضته كأن لم تكن ولاعساره وعدم قدرته على دفع النفقة حكم عيه بالحبس بتاريخ 22/12/1968 وبعد هذا التاريخ الطويل من وجودها فى منزل والدها تقدم لخطبتها من يدعى ع م وفوافقت وأهلها على هذا الزواج. ثم تقدمت لشرطة عين شمس بتاريخ 2/7/1969 فحررت مذكرة لمطلقها من أجل أن يحضر ويتسلم ولديه لزواجها بزوج آخر. وفعلا حضر وتسلم الولدين ووقع باستلامهما وعلمه بزواجى من غيره. ثم تزوجت بمن خطبها بتاريخ 11/7/1969 وبعد دخولها بزوجها فوجئت باستدعائها للبوليس وهناك علمت بأن مطلقها كان قد أعادها إلى عصمته غيابيا بتاريخ 5/11/1967. وتقول السائلة أنها لم تكن تعلم هى أو والدها أو أحد من أهلها بهذه الرجعة ولم يرد لها أخطار رسمى أو شفوى من مطلقها أو من الجهة الرسمية كما أن مطلقها حين تسلم الولدين لم يعترض على زواجها. وطلبت السائلة الافادة عن الحكم الشرعى An المقرر شرعا ان الطلاق الرجعى لا يرفع الحل ولا يزال الملك الذى ثبت بعقد النكاح وأثره انما هو نقصان عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته. فاذا راجع الزوج زوجته قبل انقضاء العدة فقد صحت الرجعة. ولا يشترط فى الرجعة أعلام الزوجة بها لأن استدامة ملك الزواج حق الرجل وحده مادام هذا الملك لم يزل بعد لكن يستحب اعلامها بها لدفع الالتباس وللتحرز من التسبب فى ايقاع المرأة فى زواج محرم فانها إذا لم تعلم بالرجعة ثم انتهت مدة العدة فقد تتزوج برجل آخر على حين أنها فى عصمة الزوج الأول. كما لا يشترط فى الرجعة أيضا أن تكون برضا المرأة لما قلنا انها ليست انشاء زواج جديد بل هو استدامة ملك الزواج الأول. ولما كان الثابت من وثيقة الرجعة المقدمة من مطلقها فى الطلب رقم 527/1969 أنه طلقها طلقة أولى رجعية بتاريخ 25/9/1967 وأعادها إلى عصمته وعقد نكاحه بتاريخ 5/11/1967 فيكون قد راجعها وهى مازالت فى عدته ومن ثم تكون رجعته صحيحة شرعا وتترتب عليها آثارها الشرعية. وعلى ذلك فيكون زواج السائلة برجل آخر قد حدث وهى فى عصمة رجل. ومن ثم يكون زواجها الثانى قد وقع باطلا شرعا لا تترتب عليه آثاره الشرعية. وعلى السائلة وزوجها الثانى أن يتفرقا اختيارا والا وجب على الزوج الأول وكل من يهمه الأمر رفع أمرهما إلى القضاء المختص ليحكم بالتفريض بينهما جبرا. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

عدة وفاة

عدة وفاة F أحمد هريدى. ذو القعدة سنة 1389 هجرية - 11 يناير سنة 1970 م M 1 - عدة الزوجة التى يتوفى عنها زوجها بعد عقد صحيح أربعة أشهر وعشرة أيام مدخولا بها أو لم تكن مدخولا بها من ذوات الحيض أم لم تكن. 2 - تحتسب العدة بالأشهر القمرية إذا كانت الوفاة قد حدثت فى أول جزء فى الشهر أما إذا حدثت الوفاة بعد مضى جزء من الشهر فانها تحتسب بالأيام مائة وثلاثين يوما. 3 - شرعت عدة الوفاة لاعلان الحزن على زوال نعمة الزواج بالموت Q من السيد / ع م بالطلب المتضمن أن زوجا عقد زواجه على امرأة ومات عنها قبل أن يدخل بها وطلب السائل بيان المدة التى تعتدها هذه الزوجة An المقرر شرعا أن الزوجة التى يتوفى عنها زوجها بعد عقد صحيح يجب عليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام لقوله تعالى {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} سواء كانت الزوجة مدخولا بها أو لم تكن مدخولا بها. وسواء أكانت من ذوات الحيض أم لم تكن لأن هذه العدة انما هى لاعلان الحزن على زوال نعمة الزواج بالموت. وهذه المدة تحتسب بالأشهر القمرية ولو نقصت ايام بعضها عن ثلاثين يوما إذا كانت الوفاة قد حدثت فى أول جزء من الشهر أما إذا كانت الوفاة قد حدثت بعد مضى جزء من الشهر فانها تحتسب بالأيام مائة وثلاثين يوما كاملة وهذا عند أبى حنيفة وقال الصاحبان تحسب الأشهر الثلاثة المتوسطة بالأهلة. أما الشهر الأول الناقصة فتكمل أيامه من الأخر ثلاثين يوما ثم يزاد عليه عشرة أيام كاملة. وعلى ذلك فيجب على زوجة المتوفى المذكور أن تعتد بأربعة أشهر وعشة أيام ولا تأثير لدخول زوجها بها وعدم دخوله على الايجاب المذكور طبقا لما أوضحناه. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

من أحكام الرضاع وما يتعلق به

رضاع غير محرم F محمد بخيت. صفر 1334 هجرية - 5 من يناير 1916 م M 1 - الرضاع المحرم لابد فيه من وصول لبن المرأة إلى جوف الرضيع فى وقت الرضاع. 2 - قول المرأة إنها كانت حاملا وقت رضاعة البنت ولا لبن لها وإنه ما وصل جوفها شىء من ذلك وإنها كانت تعطيها ثديها ناشفا إذا بكت يكون خبرا لا غيا فضلا عن أنه لا يعمل بخبر الواحد فى الرضاع مطلقا Q فى امرأة أراد رجل أن يتزوجها فوالدها قال إن بنتى بنت خالة الزوج وأخشى أن تكون بنتى رضعت من والدته وبسؤال والدته قالت إنى مدة رضاعتها كنت حاملا وكانت إذا وجدت معى أناولها ثديى ناشفا إذا بكت وذلك دفعة أو اثنتين فقط فى العمر كله وذلك من بعد أن أقسمت على المصحف بعدم وجود لبن بها مدة رضاعة ابنتى ولا أخواتها فأرجو إفادتى عما يتراءى لفضيلتكم بحسب ما يقتضيه الشرع الشريف An اطلعنا على هذا السؤال. ونقول إن المنصوص عليه فى كتب المذهب أن الرضاع المحرم لابد فيه من وصول لبن المرأة إلى جوف الرضيع فى وقت الرضاع - وحيث إن والدة الرجل المذكور قالت إنها كانت حاملا وقت رضاعة البنت المذكورة وكانت تناولها ثديها ناشفا إذا بكت وأقسمت بعدم وجود لبن بها مدة رضاعة البنت المذكورة فلا يعول على هذا الخبر حيث أخبرت بأنه لا لبن لها وأنه ما وصل إلى جوف البنت شىء من ذلك فيكون خبرا لا غيا فضلا عن أن صاحب البحر قال. إن ظاهر المتون أنه لا يعمل بخبر الواحد فى الرضاع مطلقا فليكن هو المعتمد فى المذهب. قال ابن عابدين قلت وهو أيضا ظاهر كلام كافى الحاكم الذى جمع كتب ظاهر الرواية وفرق بينه وبين خبر الواحد بنجاسة الماء أو اللحم. وعلى ذلك جاز للرجل المذكور أن يتزوج بالبنت المذكورة مالم يثبت أنها أخته رضاعا بشهادة عدلين أو عدل وعدلتين. والله أعلم

رضاع محرم

رضاع محرم F محمد بخيت. جمادى الأولى 1334 هجرية - 1 من أبريل 1916 م Mرضاع الرجل من جدته أم أمه مع خاله يحرم عليه الزواج من بنت خاله الذى لم يرضع معه من جدته وكذا بنت غيره من أخواله أو خالاته منها لأنها بنت أخيه أو أخته رضاعا Q رضع رجل من جدته أم والدته مع شقيق والدته وله خال من جدته المذكورة شقيق خاله الذى رضع معه من جدته. فهل يجوز شرعا لذلك الرجل أن يتزوج بنت خاله الذى لم يرضع معه من جدته An نفيد أن الرجل المذكور حيث رضع من جدته أم والدته صارت تلك الجدة أمه رضاعا. وحنيئذ يكون جميع أولادها ذكورا وإناثا أخوة له من الرضاع لا فرق فى ذلك بين من رضع منهم معه فى مدة الرضاع وبين من لم يرضع معه لأن الجميع وإن كانوا أخواله أو خالاته نسبا لكنهم جميعا إخوته رضاعا. وحينئذ لا يجوز أن يتزوج بنت خاله ولا بنت غيره من أخواله أو خالاته الذين هم أولاد جدته المذكورة وإخوته رضاعا لأنها بنت أخيه أو أخته رضاعا. والله تعالى أعلم

رضاع غير محرم

رضاع غير محرم F محمد بخيت. جمادى الآخرة 1334 هجرية - 5 من أبريل 1916 م Mإذا أرضعت امرأة بنتا صغيرة لأخرى على إبنها ثم مات الولدان وأنجبت واحدة منهما ذكرا والأخرى أنثى جاز لكل من الولدين الأخيرين الزواج من بعضهما Q امرأتان إحداهما معها ولد صغير ابن لها والأخرى معها بنت صغيرة بنت لها فأرضعت أم الولد البنت المذكورة ثم مات الولد والبنت المذكوران ثم خلفت إحدى المرأتين ولدا والأخرى بنتا ولم يرضع هذا الولد وهذه البنت على أم الأخرى. فهل يجوز لهذا الولد أن يتزوج بهذه البنت An نفيد أنه يجوز شرعا لهذا الابن أن يتزوج بالبنت المذكورة مادام الحال ما ذكر والله تعالى أعلم

لبن الفحل

لبن الفحل F محمد بخيت. رجب 1334 هجرية - 5 من مايو 1916 م Mكل من رضع من امرأة فى الحولين حرم عليه جميع أولاد الرجل المتزوج بها سواء كانوا منها أو من غيرها متى نزل اللبن بوطئه Q رضعت بنت من امرأة غير أمها مرارا كثيرة. فهل تحرم على جميع أولاد الرجل المتزوج بهذه المرأة سواء كانوا منها أو من غيرها أو تحرم على من رضعت معه فقط An نفيد أنه قال فى المادة (376) من الأحوال الشخصية ما نصه كل من أرضعت طفلا ذكرا كان أو أنثى فى مدة الحولين ثبتت أمومتها له وبنوته للرجل الذى نزل اللبن بوطئه سواء وطئها بنكاح صحيح أو فاسد أو بشبهة وثبتت أخوته لأولاد المرضعة الذين ولدتهم من هذا الرجل أو من غيره وأرضعتهم قبل إرضاعه أو بعده. ولأولاد الرجل المولودين من صلبه من غير هذه المرضعة ولأولاده من الرضاعة. ومن ذلك يعلم أن البنت المذكورة متى ثبت أنها رضعت من المرأة سواء كانوا منها أو من غيرها متى كان ذلك الرجل هو الذى نزل اللبن بوطئه والله تعالى أعلم

رضاع غير محرم

رضاع غير محرم F محمد بخيت. ذى القعدة 1335 هجرية - 10 من سبتمبر 1917 م M 1 - إذا كان الإرضاع بعد مدته وهى حولان على المفتى به وهو قول الصاحبين وحولين ونصف على رأى الإمام فلا يحرم. 2 - إذا أقرت المرضعة بأنها كانت ترضع الصغير من لبن حليب البقر صدقت فى ذلك. 3 - إذا قال الزوج لزوجته. هذه رضيعتى ثم رجع عنه ذلك صدق ولا تحرم عليه شرعا. 4 - لو أقر الزوجان بالرضاع ثم أكذبا أنفسهما وقالا أخطأنا ثم تزوجها جاز العقد Q رجل عقد على ابنة عمته البالغة الرشيدة وكان شقيقها هو الوكيل لها فى العقد إذ لم يكن لها عاصب سواه وقبل الدخول بها أشاع بعض الناس أن الزوج كان رضع من جدته التى هى أيضا جدة لمن تزوج بها ولما سئلت الجدة وقتئذ قالت إن الولد (الزوج الآن) كان مرض بالجدرى وسنه كان يتجاوز اثنين وثلاثين شهرا وكنت أنا وقت إرضاعه أتجاوز السبعين عاما ومضى على آخر ولادة لى أزيد من ثمانى عشرة سنة فكنت أضع حليب البقر فى فمه وأعطيه ثديى فكان يمتصه من اللبن ولم يكن هناك رضاع حقيقى وقد استحلفت على ذلك فحلفت ثم صار عقد الزواج ودخل الزوجان وعاشرا بعضهما مدة تزيد عن عشر سنوات ونظرا لحصول شقاق بين الأخ وأخته الآن ادعى أنها محرمة على زوجها بسبب هذا الرضاع مع أن الزوج لا يصدق الأخ فى دعواه التحريم - فهل إذا كان الأمر كما ذكر تحرم الزوجة على زوجها أم لا An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أولا أن الجدة المذكورة على فرض أنها أرضعته من لبنها فقد أرضعته بعد انتهاء مدة الرضاعة. لأنها إما حولان على قول الصاحبين الذى هو الأصح المفتى به أو حولان ونصف على قول الإمام أبى حنيفة، وإذن تكون مدة الرضاع قد انتهت باتفاق. والرضاع بعد انتهائها لا يحرم - وثانيا أن خبرها على حسب المذكور بالسؤال لا يفيد أنها أرضعته من لبنها بل يفيد أنها كانت ترضعه من لبن حليب البقر. وثالثا أن الزوج لم يصدق الأخ فى دعوى التحريم. وحينئذ لا تحرم الزوجة المذكورة على زوجها المذكور بإخبار الجدة المذكورة ولا بمجرد دعوى أخى الزوجة المذكورة لأن الزوج نفسه لو قال لزوجته هذه رضيعتى ثم رجع عن قوله صدق شرعا ولا تحرم عليه. وكذا لو أقر الزوج والزوجة بذلك ثم أكذبا أنفسهما وقالا جميعا أخطأنا ثم تزوجها جاز زواجه بها. كما يؤخذ كل ذلك من متن التنوير وشرحه فى باب الرضاع

رضاع محرم

رضاع محرم F محمد بخيت. ذى الحجة 1335 هجرية - 17 من أكتوبر 1917 م M 1 - كل من أرضعت طفلا ذكرا كان أو أنثى فى مدة الحولين ثبتت أمومتها له وبنوته للرجل الذى نزل منه اللبن بوطئه سواء كان ذلك بنكاح صحيح أو فاسد أو بشبهة. 2 - يكون الطفل المذكور أخا لأولاد المرضعة المولودين لها من هذا الرجل أو من غيره وأرضعتهم قبل أو بعد إرضاعه كما يكون أخا لأولاد الرجل المذكور منها ومن غيرها Q ولد رضع من امرأة فى الأولى والثانية من عمره وتكرر رضاعه وبعد مضى سنتين تقريبا توفى ابن المرأة الذى كان يرضع معه الولد المذكور ثم ولدت المرأة بنتا وبعد أن كبرت البنت وكبر الولد أراد الولد الذى رضع من المرأة الزواج بالبنت فهل تحل له حيث إنه لم يشترك معها فى ثدى واحد وحيث إن زميله فى الرضاعة توفى أم لا تحل An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن نص المادة (376) من كتاب الأحوال الشخصية على أن كل من أرضعت طفلا ذكرا كان أو أنثى فى مدة الحولين ثبتت أمومتها له وبنوته للرجل الذى نزل اللبن بوطئه سواء وطئها بنكاح صحيح أو فاسد أو بشبهة. وثبتت أخوته لأولاد المرضعة الذين ولدتهم من هذا الرجل أو من غيره وأرضعتهم قبل إرضاعه أو بعده ولأولاد الرجل المذكورين من صلبه من غير هذه المرضعة ولأولاده من الرضاعة. ومن ذلك يعلم أنه لا يجوز شرعا تزوج الولد المذكور بهذه البنت لأنه أخوها لأمها رضاعا والله أعلم

رضاع محرم

رضاع محرم F عبد الرحمن قراعة. ربيع الأول 1340 هجرية - 10 من نوفمبر 1921 م Mتزوج الرجل بامرأة ورزقه منها ببنت وزواجه بأخرى وبعد وفاة أمها أرضعت البنت فى مدة الإرضاع ثم رزقه من الأخرى ببنت وبعد تزوجهما رزقت بنت الثانية ببنت أرضعتها جدتها لأمها. ورزقت بنت الأولى بولد فلا يجوز شرعا لهذا الولد التزوج من بنت بنت الزوجة الثانية لأنها رضاعها من جدتها صارت أختا لأمه رضاعا وخالة له أيضا ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب Q من الشيخ / م إ ع بما صورته - فى رجل تزوج بامرأة ورزق منها ببنت ثم توفيت هذه الزوجة وتزوج بأخرى ورزق منها ببنت أيضا فأرضعت الزوجة الثانية بنت الزوجة المتوفاة مع بنتها حيث كانت فى سن الرضاع ثم تزوجت البنتان المذكورتان فزرقت بنت الزوجة الثانية ببنت أرضعتها جدتاها أم أمها (الزوجة الثانية) ورزقت بنت المتوفاة الأولى بولد ذكر فهل يجوز لهذا الذكر أن يتزوج ببنت الثانية والحال ما ذكر أفيدوا بالجواب ولكم الأجر والثواب An لا يجوز لهذا الذكر أن يتزوج ببنت بنت الزوجة الثانية لأنها برضاعها من جدتها صارت أختا لأمه من الرضاع وخالة له. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والله أعلم

التناقض فى الرضاع مغتفر

التناقض فى الرضاع مغتفر F عبد الرحمن قراعة. جمادى الثانية 1343 هجرية - 6 من يناير 1925 م M 1 - يغتفر التناقض فى الرضاع لأنه مما يخفى. 2 - إذا تزوج الرجل أخته من الرضاع وأقر بهذا الرضاع فرق بينهما Q امرأة أرضعت طفلا مع بنتها فى مدة الرضاع ثم بلغا أشدهما وتزوج هذا الولد بالبنت المذكورة من غير أن يعلما بالرضاع وفعلا عقد النكاح بينهما. فهل هذا النكاح صحيح شرعا أم لا مع العلم بأن الزوج أقر بأن هذه البنت رضيعة من أمها وأنهما رضعا معا An قال فى متن التنوير وشرح الدر المختار ما نصه (قال لزوجته هذه رضيعتى ثم رجع عن قوله صدق لأنه الرضاع مما يخفى فلا يمنع التناقض فيه ولو ثبت عليه بأن قال بعده هو حق كما قلت ونحوه فرق بينهما) . ومن ذلك يعلم أنه حيث أقر الرجل المذكور بأنه رضع هو وهذه البنت من أمها وثبت على ذلك ولم يرجع فرق بينهما لأنهما أخوان من الرضاع والله أعلم

رضاع محرم

رضاع محرم F عبد الرحمن قراعة. جمادى الأولى 1344 هجرية - 6 من ديسمبر 1925م Mبرضاع البنت من زوجة جدها بلبنه صارت بنتا لجدها ولزوجته الأخرى من الرضاع وبذلك تكون أختا من الرضاع لأبيها وأختا من الرضاع لعمتها ويكون ابن عمتها هو ابنه أختها رضاعا ولا يحل له التزوج بخالته رضاعا حيث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب Q من الشيخ / م م ر بما صورته - فى رجل يدعى الحاج / ر ف تزوج من امرأة وخلف منها ولدا يدعى ع ر ف وبنتا تدعى ز ثم توفيت زوجته هذه فتزوج بغيرها وقد خلف ع ر المذكور بنتا تدعى ن وخلفت ز المذكورة ولدا يدعى م خ وقد أرضعت زوجة الجد المذكورة بنت على المدعوة ن. فهل يجوز لابن البنت المدعو م خ أن يتزوج بنت الابن ن أم لا أفيدونا بحكم الشريعة الغراء أطال الله حياتكم An برضاع ن. بنت ع. ابن الحاج / ر. من زوجة جدها الأخرى بلبنه صارت بنتا لجدها ر. ولزوجته الأخرى من الرضاع. وحينئذ فهى أخت من الرضاع لأبيها ع وعمتها ز، فيكون م خ ابن ز ابن أخت ن رضاعا فلا يحل له التزوج بخالته رضاعا لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ومعلوم أن الخالة من النسب تحرم على ابن أختها منه والله أعلم

رضاع غير محرم

رضاع غير محرم F عبد الرحمن قراعة. شعبان 1344 هجرية - 13 من مارس 1926 م Mيتعلق التحريم بالرضاع فقط حيث تحرم عليه من أرضعته وأولادها كذلك الخ أما أخواته هو من النسب الذين لم يرضعوا ممن أرضعته فلا تحريم بينهم وبين أولاده لأنهم ليسوا أخوات لأولادها من الرضاع Q من م ع ف - أختان إحداهما تدعى زينب والثانية تدعى نظله وقد ولدت زينب كلا من فاطمة ومحمد وعطية ونظلة وإحسان وعبد الحى وولدت نظلة كلا من حسين وحسن وعبد الرحمن وخليل وقد رضع حسن بن نظلة من خالته زينب ثلاث دفعات فى ثلاثة أيام لمرض والدته نظلة وقد رضعت نظلة بنت زينب التى هى ابنة خالته حسن من خالتها نظلة على حسن ابن خالتها أى أن حسن ونظلة رضع كل منهما على الآخر فهل يجوز لحسين أو لعبد الرحمن أو خليل زواج إحسان ابنة خالتهم أم لا يجوز مع العلم أنه لم يرضع أحد من الباقين على الآخر من الأختين أفيدوا بالجواب ولكن الثواب An نعم: يجوز شرعا لكل من حسين وعبد الرحمن وخليل أولاد نظلة الذين لم يرضعوا من خالتهم زينب أن يتزوج بإحسان بنت زينب التى لم ترضع من خالتها نظلة لأن إحسان المذكورة ليست أختا لأحد منهم رضاعا وإنما هى أخت نظلة التى هى أخت لهم رضاعا وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم

بينة الرضاع

بينة الرضاع F عبد المجيد سليم. جمادى الأولى 1347 هجرية - أول نوفمبر 1928 م M 1 - لا يثبت التحريم بالرضاع بخبر الواحد بل لابد من الشهادة الكاملة سواء كان الخبر قبل العقد أو بعده. 2 - حجة الإرضاع حجة المال ولا تقبل فيه شهادة النساء وحدهن لكن إن وقع فى قلب الزوج أو مريد الزواج صدق المخبر ترك ذلك قبل العقد أو بعده Q من م ش بمحكمة استئناف مصر الأهلية فى رجل تزوج بامرأتين رزق منهما بأولاد وتزوج أخوه بأخت امرأته الثانية ورزق ببنت رضعت من خالتها (المرأة الثانية للرجل الأول) على أحد أبنائها الذكور منه وذلك كما تقول أمها وخالتها فهل يجوز لإحد أبناء الرجل الأول من المرأة الأولى الذى لم يصادق امرأة أبيه وأختها والدة البنت على كلامهما وهو رضاع البنت من امرأة أبيه أن يتزوج البنت أم لا أفيدوا ولكم من الله الأجر والثواب An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد بأن صاحب البحر نقل عن الخانية من الرضاع ما يأتى - وكما لا يفرق بينهما بعد النكاح ولا تثبت الحرمة بشهادتين فكذلك قبل النكاح - إذا أراد الرجل أن يخطب امرأة فشهدت امرأة قبل النكاح أنها أرضعتهما كان فى سعة من تكذيبها كما لو شهدت بعد النكاح - وقال صاحب البحر شرحا لقول المصنف ويثبت بما يثبت به المال (ما نصه - وهو شهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول إلى أن قال - أفاد أنه لا يثبت بخبر الواحد رجلا وامرأة وهو بإطلاقه يتناول الإخبار قبل العقد وبعده وبه صرح فى الكافى والنهاية - فالمأخوذ من هذا أنه لا تثبت الحرمة قبل العقد إلا شهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول - لكن يخالفه ما نقله صاحب البحر عن قاضيخان فى باب المحرمات إذ قال صغير وصغيرة بينهما شبهة رضاع لا يعلم ذلك حقيقة. قالوا لا بأس بالنكاح بينهما. هذا إذا لم يخبر بذلك إنسان فإن أخبر عدل ثقة يؤخذ بقوله ولا يجوز النكاح بينهما. وإن كان المخبر بعد النكاح وهما كبيران فالأحوط أن يفارقها روى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالمفارقة - وجزم البزازى بما ذكره فى المحرات معللا بأن الشك فى الأول (يعنى فيما إذا كان الإخبار قبل النكاح) وقع فى الجواز وفى الثانى (يعنى فيما إذا كان الإخبار بعد النكاح) فى البطلان والدفع أسهل من الرفع - ولما كان بين ما ذكره قاضيخان فى باب الرضاع وبين ما ذكره فى باب المحرمات مخالفة إذ ما ذكره فى باب المحرمات يقضى بأن الحرمة تثبت بخبر عدل ثقة وما ذكره فى باب الرضاع يقضى بعدم ثبوت الحرمة بخبر الواحد وفق صاحب البحر بعد كلام - والحاصل أن الرواية قد اختلفت فى إخبار الواحدة قبل النكاح. وظاهر المتون أنه لا يعمل به وكذا الإخبار برضاع طارىء فيكن هو المعتمد فى المذهب، وظاهر أن مراده بالواحدة ما عدا نصاب الشهادة فيشمل أخبار المرأتين - وخلاصة ما ذكرنا من النصوص أن المعتمد عليه أنه لا تثبت الحرمة قبل النكاح بشهادة النساء وحدهن بل لابد من شهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول. ويؤيد هذا ما أفتى به فى تنقيح الحامدية حيث سئل فى شهادة النساء وحدهن على الرضاع هل تقبل (فأجاب) بقوله حجة الرضاع حجة المال وهى شهادة عدلين أو عدل وعدلتين ولا يثبت بشهادة النساء وحدهن. لكن إن وقع فى قلبه صدق المخبر تركه قبل العقد أو بعده كما فى البزازية - قال ابن عابدين فى التنقيح أقول - أى تركه احتياطا الخ ما ذكره عن البحر مما أسلفنا بعضه - وبناء على ذلك لا تثبت الحرمة فى هذه الحادثة بشهادة المرأتين المذكورتين على ما قال صاحب البحر إنه المعتمد بل ولاتثبت الحرمة هنا أيضا على ما اختاره صاحب البزازية إذا لم تكن هاتان المرأتان متصفتين بالعدالة. ويحل لأحد أبناء الرجل من المرأة الأولى الذى لم يصادق امرأة أبيه وأختها على رضاع البنت المذكورة من امرأة أبيه أن يتزوج البنت المذكورة وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

رضاع أحدى الزوجتين للأخرى يحرمهما على الزوج

رضاع أحدى الزوجتين للأخرى يحرمهما على الزوج F عبد المجيد سليم. رجب 1347 هجرية - 8 يناير 1929 م Mإذا أرضعت إحدى الزوجتين الأخرى فى مدة الإرضاع حرمتا على الزوج ويفرق القاضى بينهما Q أن رجلا تزوج أمرأة ودخل بها وبعد ثمانى سنوات تزوج بامرأة أخرى ثيب وبعد الدخول عليها بشهرين قال أهل الزوجة الأولى بأن الزوجة الأخيرة قد رضعت منها الزوجة الأولى (لأنها كانت قبل زواجها من هذا الرجل زوجة لعم الزوجة الأولى) ويريدون فسخ العقد الأول وأنهم يدعون بأنهم يثبتون ذلك الرضاع بشهادة الشهود. فما هو الحكم الشرعى فى ذلك An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد بأنه قد نص الفقهاء على أن الرضاع يثبت بما يثبت به المال. فيثبت بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين كذلك. فمتى ثبت أن المرأة الثانية أرضعت الأولى فى مدتها بهذه الحجة فرق بينه وبين كل منهما لحرمتهما عليه. أما الأولى فلدخوله بالثانية التى هى أمها رضاعا. وأما الثانية فلأنها أم امرأته رضاعا، ولا تقع الفرقة إلا بتفريق القاضى لما نص عليه صاحب البحر من قوله ثم اعلم أن الرضاع إذا شهد به رجلان عدلان لا تقع الفرقة إلا بتفريق القاضى لما فى المحيط ولو شهد رجل وامرأتان فالتفريق للقاضى لأن هذه فرقة وحرمة تتضمن إبطال حق العبد فلا يتعلق هذا الحكم بالشهادة إلا بانضمام القضاء إليها. وظاهر أن هذا النص كما يجرى فى الرضاع الطارىء جار أيضا فى غير الطارىء لا كما استظهره صاحب البحر قبل عبارته السابقة من أن ذلك خاص بالرضاع الطارىء. أما غيره فلا يحتاج إلى تفريق القاضى بل يرتفع النكاح بالكلية بدون تفريق. وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله أعلم

رضاع محرم

رضاع محرم F عبد المجيد سليم. ربيع الثانى 1353 هجرية - 7 من أغسطس 1934 م Mعقد زواج الرجل من البنت التى أرضعتها شقيقته فاسد وهى محرمة عليه لأنها بنت أختة رضاعا Q رجل تزوج بنتا بكرا بصحيح العقد الشرعى وقبل الدخول بها اتضح أن أخت الزوج شقيقته أرضعت الزوجة التى عقد زواجها على شقيقها فهل يحرم الزواج ويفسد عقد الزواج، أو الزواج صحيح شرعى An اطلعنا على السؤال. ونفيد بأنه إذا كانت البنت قد رضعت من شقيقة من تزوجها فى مدة الرضاع وهى سنتان على مذهب الصاحبين المفتى به كانت محرمة عليه وكان عقد زواجها منه فاسدا لأنها بنت أخته رضاع والله أعلم

رضاع غير محرم

رضاع غير محرم F عبد المجيد سليم. ذى الحجة 1353 هجرية - 10 من مارس 1935 م Mإذا لم ترضع المرأة من والدة من يريد التزوج بها ولكن رضع منها أخوة لها آخرون كما لم يرضع هو من والدتها ولا إخوة له فيجوز شرعا زواج الشخص المذكور من أخت أخوته رضاعا ولا شىء فى ذلك Q من م ر بالآتى، إن لى ابنة عم أرغب الاقتران بها ولكن حال دون ذلك أمر وهو أن للمذكورة إخوة أكبر وأصغر منها قد رضعوا جميعا من والدتى عدا هى فإنها لم ترضع هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن والدتها لم تقم برضاعتى أنا ولا أخواتى مطلقا. فهل يجوز شرعا الاقتران بمن لم ترضع. أم هناك موانع بسبب أن والدتى قامت برضاعة أخواتها أصغر وأكبر منها نرجو أن تتكرموا بإعطاء الفتوى من واقع المذاهب الأربعة حتى يمكن الاقتران بها An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد بأنه يجوز شرعا زواج الشخص بأخت إخوته رضاعا. فمتى كان الأمر كما ذكر بالسؤال جاز للسائل أن يتزوج بالبنت المذكورة إذا لم يوجد شىء آخر يمنع من زواجه بها. والله أعلم

ارضاع بعد مدته

ارضاع بعد مدته F عبد المجيد سليم. جمادى الثانية 1356 هجرية - 18 من اغسطس 1937 م Mالإرضاع بعد انتهاء مدته لا يتعلق به التحريم Q شخص تزوج بأنثى، وبعد المعاشرة بسنتين علم أن والدته قد أرضعت زوجته المذكورة مرة واحدة فى غير سن الرضاع إذا كان سنها سنتين ونصف فما فوق وهى بنت عمته، فهل يستمر فى معاشرتها An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن المرأة لا تحرم على زوجها مادام الرضاع بعد مضى مدته وهى سنتان على قول الصاحبين وهو الأصح المفتى به وسنتان ونصف عند أبى حنيفة

رضاع محرم

رضاع محرم F عبد المجيد سليم. صفر 1357 هجرية - 23 من ابريل 1938 م Mيحرم على الرجل التزوج من خالته رضاعا Q أريد الزواج من فتاة رضعت والدتى من أمها على أختها الكبرى وأفتانى بعضى الفقهاء أنها محرمة على وأنا أريد إتمام هذا الزواج وقد أفتانى عالم أن الآية الكريمة حرمت علينا الزواج من خالاتنا ولكنها لم تذكر أخوات الخالات ولذلك فإنى قبل أن أقدم على هذا الزواج أرجو إفتائى فى هذا الموضوع An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أنه متى كانت والدة السائل قد رضعت من والدة الفتاة وهى - أى والدته - فى سن الرضاع وهى سنتان على قول الصاحبين وهو الأصح المفتى به كانت والدته بنتا لمن أرضعتها وكانت بنات من أرضعتها أخوات لها رضاعا وخالات رضاعا لجميع أولادها. فلا يحل لولد من أولاد من رضعت أن يتزوج بأية بنت من بنات من أرضعتها لأنها حالته رضاعا. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كما جاء فى الحديث الشريف. وحينئذ متى كان الحال كما ذكر لم يحل للسائل أن يتزوج بأية بنت من بنات من أرضعت أمه. وهذا على إطلاقة مذهب الحنفية القائلين بأن قليل الرضاع وكثيرة سواء فى إيجاب التحريم وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر والله أعلم

رضاع غير محرم شرعا

رضاع غير محرم شرعا F عبد المجيد سليم. ربيع الثانى 1358 هجرية - 30 من مايو 1939 م Mيحل للرجل أن يتزوج من أخت أخيه رضاعا كما يحل له التزوج من أخت أخيه نسبا Q لى بنت توفيت والدتها وعمرها ستة شهور وقامت بتربيتها شقيقتى على ثديها ولشقيقتى بنت كبيرة خلاف شريكة بنتى فى الرضاعة أريد زواجها لابنى فهل يجيز الشرع ذلك أم لا An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن مجرد رضاع أخت الشخص من امرأة لا يحرم زواج هذا الشخص من أية بنت من بنات من أرضعت أخته لأنهن وإن يكن أخوات رضاعة لأخته فهذا غير مانع من زواجه بواحدة منهن لما نص عليه الفقهاء من أنه يحل للرجل أن يتزوج أخت أخيه رضاعا كما يخل له أن يتزوج أخت أخيه نسبا. وبهذا علم أن للسائل أن يتزوج ابنه من ابنة شقيقته الكبرى إذا لم يكن هناك شىء آخر يمنع من زواجه بها. وبهذا علم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر والله أعلم

رضاع محرم

رضاع محرم F عبد المجيد سليم. جمادى الأولى 1358 هجرية - 11 من يوليو 1939 م Mلا يجوز للرجل أن يتزوج من ابنة أخيه لأبيه رضاعا Q من م س ع قال رجل تزوج امرأتين الأولى تسمى سدينه والثانية تسمى كاملة. الأولى وضعت ولدا يسمى عبد الجليل ثم توفيت. وعبد الجليل هذا بلغ سن الرشد وتزوج ورزق ببنت تسمى باهية ثم إن كاملة هذه قد أرضعت ابن أخيها فهل ابن أخيها الذى أرضعته يجوز له أن يتزوج بنت عبد الجليل التى تسمى باهية An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أنه إذا كان اللبن الذى أرضعت به سدينه عبد الجليل من زوجها بأن كان هذا اللبن نزل منها بسبب ولادتها من الزوج المذكور. وكان اللبن الذى أرضعت به كاملة ابن أخيها من هذا الزوج بالصفة المذكورة. وكان رضاع عبد الجليل من سدينه ورضاع ابن أخ كاملة منها وهما فى سن الرضاع وهى سنتان على مذهب الصاحبين والأصح المفتى به كان عبد الجليل وابن أخ كاملة الذى أرضعته أخوين من الأب رضاعا. فلا يجوز أن يتزوج ابن أخ كاملة هذا من بنت عبد الجليل لأنها ابنة أخيه من الأب رضاعا. وهذا على إطلاقه مذهب الحنفيه القائلين بأن قليل الرضاع وكثيره سواء فى إيجاب التحريم وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم

رضاع محرم

رضاع محرم F عبد المجيد سليم. جمادى الأولى 1358 هجرية - 11 يوليو 1939 م Mلا يجوز للرجل أن يتزوج من بنت ابن أخته من الأب رضاعا Q من شخص قال رضع مصطفى من أخته سيدة التى أرضعتها زوجة عمها سعده، العم أنجب ولدا من سيدة أخرى بعد وفاة سعدة فهل لهذا الولد أن يتزوج ابنة مصطفى مع العلم أن تمام هذه المصاهرة سيوجد ثمرات ويجمع شمل عائلة كل تراثها كان فى مجدها الدينى وانقضى هذا المجد بوفاة شيوخها ولم يبق إلا شبابها المثقف ثقافة مدنية ويأملون أن يوفقوا لإعادة مجد عائلتهم بوحدتهم وتضافرهم An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أنه إذا كان رضاع سيدة أخت مصطفى من سعدة زوجة عمها من لبن نزل من سعده بسبب ولادتها من ذلك العم وكان رضاع سيدة من سعده وهى فى سن الرضاع وهى سنتان على قول الصاحبين وهو الأصح المفتى به كانت سيدة هذه أختا من الأب لابن عمها الذى رزق به من زوجة أخرى. فإذا كان رضاع مصطفى من أخته سيدة وهو فى سن الرضاع التى بيناها لم يجز لولد العم هذا أن يتزوج من ابنة مصطفى لأنها بنت ابن أخته من الأب رضاعا. وهذا على إطلاقه مذهب الحنفية القائلين بأن قليل الرضاع وكثيره سواء فى إيجاب التحريم. وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم

رضاع

رضاع F عبد المجيد سليم. جمادى الأولى 1358 هجرية - 11 يوليو 1939 م M 1 - مذهب الحنفية أن قليل الرضاع وكثيره سواء فى إيجاب التحريم متى تم فى مدته. أما الإمام الشافعى فيرى أنه لا تحريم إلا من خمس رضعات عرفا فى مدته أيضا والمدة فى كلا المذهبين سنتان على المفتى به من مذهب الصالحين من الحنفية. 2 - لابد عند الشافعية من التيقن من أن الرضعات كانت خمسا فلو كان هناك شك فى العدد فلا تحريم عندهم لأن الأصل عندهم عدم كونها خمسا إلا أنه ورد فى تحفة المحتاج لابن حجر ما معناه أنه وإن كان لا تحريم عند الشك إلا أن الزواج فى هذه الحالة يكون مكروها تورعا Q من رجل قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل رضع من عمة والده ورزقت العمة بأربع بنات وولد وكانت رضاعة الرجل مع وسطى البنات ورزقت كبرى بنات العمة ببنت ويريد الرجل أن يتزوج ببنت كبرى البنات ولا يعرف من طريق التعيين عدد الرضعات وهل كانت الرضعات متفرقات أم غير متفرقات أو مشبعات أو غير مشبعات وذلك لوفاة العمة التى أرضعت إلى رحمة الله تعالى. فهل يجوز شرعا أن يتزوج الرجل بهذه البنت على مذهب الإمام الشافعى رضى الله تعالى عنه An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن مذهب الحنفية أن قليل الرضاع وكثيره سواء فى إيجاب التحريم متى كان الرضاع فى مدته وهى سنتان على مذهب الصاحبين وهو الأصح المفتى به. ومذهب الإمام الشافعى رحمه الله أن المحرم من الرضاع ما كان خمس رضعات عرفا فى مدته وهى سنتان. ولابد من تيقن كون الرضعات لا تقل عن خمس. فلو شك فى كونها خمسا أو أقل فلا تحريم لأن الأصل عدم كونها خمسا. إلا أنه قد جاء فى تحفة المحتاج لابن حجر ما معناه أنه وإن كان لا تحريم عند الشك فيما ذكر فالزواج فى هذه الحالة مكروه تورعا. يراجع كتاب الرضاع من تحفة المحتاج لابن حجر. وبذلك علم الجواب عن السؤال على مذهب الإمام أبى حنفية ومذهب الإمام الشافعى رحمهما الله والله أعلم

رضاع الآيسة يتعلق به التحريم

رضاع الآيسة يتعلق به التحريم F عبد المجيد سليم. رجب 1358 هجرية - 17 من أغسطس 1939 م Mمتى كان الإرضاع فى مدته تعلق به التحريم ولو بعد الفطام والاستغناء بالطعام ولو كانت المرضعة آيسة على ما هو ظاهر المذهب وعليه الفتوى Q ورد كتاب من محكمة بنى سويف الإبتدائية الشرعية ومعه كتاب ورد إلى هذه المحكمة من محكمة ببا الشرعية ومرافقه عريضة مقدمة لمحكمة ببا من م أم قال فيها توفيت والدتى وعمرى سنة ونصف تقريبا وبعد والدتى كنت فى حضانة جدتى لأبى وكان سنها أكثر من سبعين سنة وكانت جدتى المذكورة تطعمنى بالطعام وكنت أكتفى به عن الرضاع ولكنها كانت تحملنى على ثديها بقصد الحنان فنزل لها اللبن وشربت منه ثم إنها خلفت عزيزه وعزيزه خلفت فردوس والآن أريد أن أتزوج بفردوس والآن أريد أن أتزوج بفردوس. وهذه المعلومات المذكورة ثابتة بشهادة م. د وم وغيرهما من النساء والنص فى مذهب الإمام مالك يقضى بأن الطفل إذا كان يستغنى بالطعام عن اللبن بحيث لو رضع اللبن لا يستغنى عن الطعام فإن الرضاع لا يحرم حينئذ ومأذون الناحية ببلدنا ممتنع عن إجراء العقد وبناء عليه حيث إن النص مذهب مالك يحلها لى فألتمس من فضيلتكم إصدار أمركم الكريم إلى المأذون لإجراء العقد An اطلعنا على كتاب المحكمة المؤرخ 25 يولية سنة 1939 وعلى الطلب المقدم من م أم إلى محكمة ببا الشرعية. ونفيد أن الطالب لا يطلب بيان الحكم الشرعى فى الحادثة. وإنما يطلب أمر المأذون بإجراء العقد لما جاء فى عريضته. وهذا الطلب ليس من اختصاص دار الإفتاء النظر فيه. ومع هذا فمذهب الحنفية فى الحادثة أن الرضاع متى كان فى مدة السنتين محرم ولو بعد الفطام والاستغناء بالطعام ولو كانت المرضعة آيسة على ما هو ظاهر المذهب وعلى ذلك الفتوى وهو المعتمد. نعم جاء فى رد المختار نقلا عن شرح الزيلعى ما نصه (وذكر الخصاف أنه إن فطم قبل مضى المدة واستغنى بالطعام لم يكن رضاعا. وإن لم يستغن ثبتت به الحرمة وهو رواية عن أبى حنيفة رحمه الله وعليه الفتوى انتهى - لكن ما جاء فى الزيلعى خلاف المعتمد فى المذهب لأن الفتوى متى اختلفت رجح ظاهر الرواية. يراجع شرح الدر المختار من باب الرضاعة مع حاشية رد المختار

شهادة المرأة بالرضاع

شهادة المرأة بالرضاع F عبد المجيد سليم. محرم 1359 هجرية - 26 من فبراير 1940 م Mيثبت التحريم بشهادة المرأة الواحدة بالرضاع إذا صادقها الزوجان على ذلك Q منذ سنتين تزوج رجل بنت خالته بمعاشرة عادلة شرعية حتى الآن ولى والدة كذلك بتوفيق ومودة بيننا جميعا واعتيد الصدق والثقة مع والدتى ومودتها لزوجتى وأخبرتنى والدتى الآن أنى رضعت من جدتى لأمى وهى أم لخالتى التى معى بنتها فهل يكون النكاح معتبرا به شرعا أو للقاضى الشرعى التفرقة ويكون الماضى وطء شبهه على أن لا تناسل الآن بيننا An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أنه جاء فى المبسوط بصفحتى 302 و 303 من الجزء الثلاثين ما نصه (وإذا تزوج امرأة فشهدت امرأة أنها أرضعتهما فهذه المسألة على أربعة أوجه، إما أن يصدقها الزوجان أو يكذباها أو يصدقها الزوج دون المرأة أو المرأة دون الزوج. فإن صدقاها وقعت الفرقة بينهما لا بشهادتها بل بتصادق الزوجين على بطلان النكاح بينهما. فإن كان ذلك قبل الدخول بها فلا مهر لها ولا عدة عليها. وإن كان بعد الدخول فلها مقدار مهر مثلها من المسمى لأنهما تصادقا على أنه دخل بما يشبه النكاح من غير عقد صحيح فيجب الأقل من المسمى ومن مهر المثل وعليها العدة وإن كذباها فى ذلك فهى امرأته على حالها. وقد بينا هذا الاستحسان والنكاح. وإن بشهادة المرأة الواحدة على الرضاع لاتتم حجة الفرقة عندنا إلا أنه يستحب له من طريق التنزه أن يفارقها إذا وقع فى قلبه أنها صادقة لقوله صلى الله عليه وسلم (كيف وقد قيل) فإن كان قبل الدخول طلقها وأعطاها نصف المهر وإن كان بعد الدخول أعطاها كمال المسمى. والأولى ألا تأخذ منه شيئا قبل الدخول وبعد الدخول لاتأخذ الزيادة على مهر مثلها بل تبرىء الزوج من ذلك. وإن صدقها الزوج وكذبتها المرأة فإنه تقع الفرقة بينهما بإقرار الزوج لأنه أقر بحرمتها على نفسه وهو يملك أن يحرمها على نفسه وعليه نصف المهر إن كان قبل الدخول وجميع المسمى إن كان بعد الدخول. وإن صدقتها المرأة دون الزوج فهى إمرأته على حالها أنها أقرت بالحرمة وليس فى يدها من ذلك شىء إلا أنها إذا علمت صدقها فى ذلك فإنه ينبغى لها ألا تمكنه من نفسها ولكن تفدى نفسها بمال فتختلع منه. وإن شهد رجلان أو رجل وامرأتان بالرضاع لم يسعهما أن يقيما على النكاح بعد ذلك لأنهما لو شهدا بذلك عند القاضى فرق بينهما وكذلك إذا شهدا به عند النكاح ولا فرق فى الفصلين بين أن تكون الشهادة بعد عقد النكاح أو قبله بتصحيح التحريف المطبعى. ومن هذا يعلم أن أم الزوج إذا كانت قد أخبرته برضاعه من والدتها التى هى جدته وجدة زوجته لأم وكان وقت أن رضع منها فى سن الرضاع وهى سنتان على قول الصالحين وهو الأصح المفتى به فإن صدقها بالقول بأن أقر بأنه رضع من جدته المذكورة على الوجه السابق لم يحل له الإقامة مع زوجته لأنها بنت أخته رضاعا ووجب على القاضى التفريق بينهما إن لم يفارقها. الزوج وكان العقد السابق عقدا فاسدا والوطء فيه وطء بشبهة. أما إذا لم يصدقها بالقول فالزوجية باقية بينهما وحل له الإقامة مع زوجته إلا أنه يستحب له أن يفارقها إذا وقع فى قلبه صدق والدته فيما أخبرت به من الرضاع المحرم. وهذا كله مالم يثبت الرضاع المحرم بحجة كاملة وهى شهادة رجلين أو رجل وامرأتين عدول فإن ثبت بذلك وجب عليه المتاركة بالقول. ووجب على القاضى التفريق إن لم يفارقها الزوج. وكان العقد السابق فاسدا والوطء فيه وطء يشبهه كذلك هذا والحرمة بالرضاع ثبتت عند الحنفية بقليل الرضاع وكثيره متى كان فى مدته التى بينا ما عليه الفتوى فيها. وبهذا علم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر والله أعلم

رضاع محرم

رضاع محرم F عبد المجيد سليم. جمادى الثانية 1361 هجرية - 2 يوليو 1942 م M 1 - إذا رضع الزوجان من امرأة واحدة فى مدة الرضاع وهى سنتان على المفتى به كان العقد بينهما فاسدا ويجب عليهما المتاركة فإن لم يتم ذلك وثبت الرضاع بينهما عند القاضى فرق بينهما. 2 - يثبت الرضاع برجلين عدلين أو رجل وامرأتين كذلك أو بإقرار الزوج به Q سأل اا ع قال تزوج محمود بأمينة وعلمت يقينا أن محمود رضع هو وأمينة من نفيسة وهى امرأة عم الزوج وامرأة خال الزوجة وهى وزوجها يشهدان بتعدد مرات الرضاع. فهل تحرم أمينة الزوجة على محمود الزوج أم لا وإذا كانت تحرم فما حكم الشرع فى عقد النكاح الذى تم من عشر سنوات - ملحوظة - أم الزوج محمود شهدت هى الأخرى بصحة، ووقوع هذا الرضاع ولا زالت على قيد الحياة للأن An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أنه إذا كان كل من الزوجين المذكورين قد رضع من نفيسة المذكورة فى مدة الرضاع وهى سنتان على ما هو الأصح المفتى به لم يحل له التزوج بها شرعا لأنها أخته رضاعا - لكن لا يثبت هذا الرضاع على مذهب الحنفية إلا بإقرار الزوج أو بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول. فإذا ثبت الرضاع بالإقرار المذكور أو بهذه الشهادة تبين أن عقد الزواج عقد فاسد فيجب عليهما المتاركة بالقول. فإن لم تحصل هذه المتاركة وثبت هذا الرضاع عند القاضى بما ذكر وجب أن يفرق بينهما. وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر. والله تعالى أعلم

رضاع غير معلوم العدد

رضاع غير معلوم العدد F حسنين محمد مخلوف. جمادى الآخرة 1367 هجرية - 14 من ابريل 1948 م Mما لم يتيقن عدد مرات الرضاع خمس أو أكثر ووقع الشك فى ذلك لم يثبت التحريم لأن الأصل المتيقن عدم التحريم فلا يزول بالشك على المفتى به Q تقدم شخص لخطبة بنت خالته فعلم أن أمها أرضعته فلما استوضح الموضوع قررت خالته أنها على ما تتذكر أرضعته مرة واحدة فقط. وقررت والدته أن كل ما تعلمه أن خالته أرضعته ولكن حالة المرض لم تكن تسمح لها بمعرفة عدد الرضعات إلا أنها تعلم أن خالته كانت تتردد عليهم فى ذلك الوقت. وقرر آخرون ممن كانوا يتصلون بهم فى ذلك الوقت أنهم سمعوا أن خالته أرضعته بسبب مرض والدته ولكنهم لا يعرفون عدد الرضعات. فما الحكم الشرعى An إنه برضاع السائل المذكور من خالته فى مدة الرضاع وهى سنتان على ما هو الأصح المفتى به حرمت عليه بنتها لأنها أخته رضاعا وهذا على مذهب من يقول إن قليل الرضاع وكثيره سواء فى إيجاب التحريم وهم الإمام أبو حنيفة وأصحابه والإمام مالك والإمام أحمد فى رواية عنه. أما على مذهب الشافعية والظاهر من مذهب الحنابلة من أن الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات متفرقات فى مدته فلا تحرم هذه البنت على السائل مالم يتيقن برضاعه من أمها خمس رضعات أو أكثر. فإذا وقع الشك فى عدد مرات الرضاع هل هى أقل من خمس أو خمس فأكثر لم يثبت التحريم لأن الأصل المتيقن عدم التحريم فى يزول بالشك كما لو شك فى وجود الطلاق وعدده كما فى المغنى لابن قدامة الحنبلى وكتب الشافعية. وعلى ذلك يصح للسائل أن يتزوج بالبنت المذكورة على هذا المذهب وهو الأوفق فيما عمت فيه بلوى الرضاع. والله تعالى أعلم

الإقرار غير معتبر إذا كذبه الشارع

الإقرار غير معتبر إذا كذبه الشارع F حسنين محمد مخلوف. شعبان 1368 هجرية - 20 من يونية 1949 م M 1 - لبن من لم تبلغ التاسعة من عمرها لا يتعلق به التحريم كما أن الرضاع بعد مدته وهى سنتان على المفتى به لا يتعلق به التحريم ايضا. 2 - الإقرار بالرضاعة غير معتبر شرعا إذا كذبه الشرع فى ذلك Q سأل م م أبما أنى أريد الزواج بزوجة أخى المدعوة ف م إ وعند الشروع فى ذلك حصل خلاف بينى وبين زوجتى الثانية فكتبت إليها إقرار الغرض منه مراضاتها بأنها لا تحل لى حيث أننا رضعنا سويا والحقيقة أننى لم أرضع عليها لأن أمها من مواليد سنة 1906 وأنا من مواليد سنة 1910 كما تدل على ذلك شهادتا الميلاد المرفقتان طى هذا. فنرجو من فضيلتكم فتوانا هل يجوز لى الزواج بها وليس هناك سوى هذا الإقرار وإفادتنا بالفتوى An اطلعنا على السؤال المتضمن أن السائل قد أقر كتابيا برضاعه خ د التى يريد التزويج بابنتها ف م إ ثم قرر أن هذا إقرار غير صحيح وإنما قصد به إرضاء زوجته الأولى حيث غضبت حين علمت أنه يريد التزوج ف. المذكورة. والدليل على عدم صحته أنه من مواليد فبراير سنة 1910 وخ د من مواليد شهر مايو سنة 1906 كما تدل عليه شهادتا الميلاد الرسميتان المقدمتان مع السؤال ولا يعقل أن يكون لها لبن يرضعه وهى فى هذه السن وطلب إفتاءه بالحكم الشرعى فى حل زواجه بها أو حرمته. والجواب - أن المنصوص عليه عند الحنفية أن اللبن المحرم هو لبن بنت تسع سنين فأكثر. ففى الدر المختار (ولبن البكر بنت تسع سنين فأكثر محرم وإلا لا) والرضاع إنما يحرم إذا كان فى مدته وهى سنتان على الأكثر فى الأصح المفتى به. ولا يعقل أن يكون لخضرة المذكورة لبن وهو دون السابعة من عمرها حيث يكون السائل قد تجاوز سن الرضاع شرعا وعلى فرض وجوده فلا تأثير له فى التحريم لما ذكرنا. ولا يعول على هذا الإقرار لأن الشارع قد كذبه فيه. فيحل للسائل التزوج من بنت خ د المذكورة المدعوة ف م إ إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله تعالى أعلم

رضاع محرم

رضاع محرم F حسن مأمون. محرم 1375 هجرية - 8 سبتمبر 1955 م Mبرضاع أم الخاطب من أختها (خالته) تكون بنتا لها رضاعا، وتكون بنت خالته نسبا أختا لأمه رضاعا وخالة له هو رضاعا، ولذا لا يجوز له التزوج بها، حيث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب Q من السيد/ م ع ل قال إنى أرغب فى الزواج من ابنة خالتى ولكن أمى رضعت من خالتى، فهل تحل لى بنت خالتى المذكورة أم لا An تبين من الاطلاع على الاستفتاء أن أم السائل رضعت من خالته فتكون بنتا لها رضاعا، وتكون بنت خالته المذكورة نسبا أختا لأمه رضاعا وخالة له هو رضاعا، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ومن المحرمات نسبا الخالة، فتحرم الخالة من الرضاع كما تحرم من النسب، وكون الرجل الذى رزقت منه خالته نسبا بالبنت التى يريد الزواج منها خلاف الرجل الذى كان متزوجا بها وقت إرضاعها أمه لا يمنع من أن جميع بنات خالته المذكورة يعتبرن له خالات رضاعا، لأن المنصوص عليه أن جميع أولاد المرضعة من زوجها ومن غيره وجميع أولاد الرجل الذى انتسب الحمل إليه من المرضعة وغيرها اخوة المرتضع وأخواته وأولاد أولادها أولاد إخوته وأخواته وإن نزلت درجتهم، وعليه لا يحل للسائل أن يتزوج من بنت خالته المذكورة التى هى خالته من الرضاع وهذا على إطلاقه مذهب الحنفية القائلين بأن قليل الرضاع وكثيره فى سن الرضاع وهو سنتان على القول المفتى به سواء فى إيجاب التحريم وهو أيضا مذهب الإمام مالك وإحدى الروايات عن الإمام أحمد أما مذهب الشافعية وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد فإن الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات مشبعات متفرقات فى مدة الرضاع، فإذا كانت مرات رضاع أمه من خالته أقل من خمس فإنه يحل له أن يتزوج بنت خالته المذكورة على مذهب الشافعية الأخير، وإذا كانت مرات الرضاع خمسا فأكثر فلا تحل. وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله تعالى أعلم

رضاع محرم

رضاع محرم F حسن مأمون. محرم 1375 هجرية - 1 سبتمبر 1955 م Mرضاع العم من أم الخاطب فى سن الإرضاع يصير به أخا له من الرضاع، وتكون بنت عمه هى بنت أخيه رضاعا، ويحرم عليه التزوج بها Q من السيد/ ك ص م قال لى عم رضع من أمى هل تحل ابنته زوجة لى An بأنه برضاع عم السائل من أمه فى سن الرضاع وهو سنتان على القول المفتى به يصير عمه المذكور أخا له من الرضاع، وتكون بنت عمه بنت أخيه رضاعا، وكما تحرم بنت الأخ نسبا تحرم بنت الأخ رضاعا، وعلى هذا لا يحل للسائل أن يتزوج بنت عمه المذكور التى هى بنت أخيه رضاعا وهذا على إطلاقه مذهب الحنفية القائلين بأن قليل الرضاع وكثيره سواء فى إيجاب التحريم وهو أيضا مذهب الإمام مالك وإحدى الروايات عن الإمام أحمد، أما مذهب الشافعية وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد فإن الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات مشبعات متفرقات فى مدة الرضاع، فإذا كانت مرات رضاع العم أقل من خمس فإنه يحل للسائل أن يتزوج بنته التى هى بنت أخيه رضاعا على مذهب الشافعية الأخير وإذا كانت مرات الرضاع خمسا فأكثر فلا تحل. وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم

رضاع غير محرم

رضاع غير محرم F حسن مأمون. صفر 1375 هجرية - 9 أكتوبر 1955 م M 1- برضاع ابن بنت عم الرجل من أمه فى سن الإرضاع يكون أخا له من الرضاع، فإن كان لمن رضع أخت من رجل آخر لم ترضع من أمه ولم يرضع هو معها من امرأة واحدة فلا تحريم بينهما، ويحل لكل منهما الزواج من الآخر. 2- أخت الأخت تحل سواء أكانت من الإرضاع أو من النسب Q من السيد/ ن ع ص قال إن بنت عمه كانت متزوجة من رجل ورزقت منه بولد رضع من أم السائل ومات، ثم طلقت بنت عمه من زوجها وتزوجت بآخر، وأنجبت منه بنتا يريد السائل أن يتزوجها - فما حكم الشرع An إن رضاع ابن بنت عم السائل المتوفى من أم السائل يجعله أخا من الرضاع للسائل، وما دامت بنت بنت عمه التى رزقت بها من زوجها الآخر لم ترضع من أمه ولم يرضع هو معها من امرأة واحدة رضاعا محرما فلا تحريم بينهما لعدم وجود سببه وقد نص الفقهاء على أن أخت الأخ تحل سواء أكانت أختا من الرضاع أو النسب. وعلى ذلك فإنه يحل للسائل العقد على بنت بنت عمه المذكورة إذا لم يكن هناك مانع آخر غير رضاع أخيها لأمها المتوفى من أم السائل. والله سبحانه وتعالى أعلم

رضاع محرم

رضاع محرم F حسن مأمون. صفر 1375 هجرية - 9 أكتوبر 1955 م Mبرضاع بنت عم الرجل من والدته فى سن الإرضاع تكون بنتا لها رضاعا وأختا لجميع أولادها رضاعا، كما تحرم الأخت نسبا تحرم الأخت رضاعا Q من السيد/ ط م ك قال إن بنت عمه رضعت من والدته مع أخيه الصغير عدة رضعات متفرقات وقد قررت والدته أن عدد الرضعات بالتقريب خمس رضعات. فهل يجوز للسائل أو أحد إخواته التزوج بالبنت المذكورة An بأنه برضاع بنت عم السائل من والدته فى سن الرضاع وهو سنتان على القول المفتى به تكون بنتا لها رضاعا، وتكون أختا من الرضاع لجميع أولادها، سواء منهم من رضع معها فى وقت واحد أو من رضع قبلها أو بعدها، وكما تحرم الأخت نسبا تحرم الأخت رضاعا. وعلى هذا لا يحل للسائل ولا لأحد إخوته أن يتزوج بنت عمه المذكورة، وهذا على إطلاقه مذهب الحنفية القائلين بأن قليل الرضاع وكثيره سواء فى إيجاب التحريم، وهو أيضا مذهب الإمام مالك وإحدى الروايات عن الإمام أحمد، أما مذهب الشافعية وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد فإن الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات مشبعات متفرقات فى مدة الرضاع، فإذا كانت مرات رضاع البنت المذكورة أقل من خمس أو وقع الشك فى عددها حل للسائل وإخواته التزوج من البنت المذكورة على مذهب الشافعية الأخير، أما إذا كانت مرات الرضاع خمس رضعات متيقنات فأكثر فلا تحل. وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم

رضاع غير محرم

رضاع غير محرم F حسن مأمون. شعبان 1376 هجرية - 25 مارس 1957م Mالأختان اللتان أرضعت كل منهما أولاد الأخرى فى البطن الأول ثم فى البطن الثانى. أما فى البطن الثالث فلم ترضع أى منهما أولاد الأخرى - يجوز لولد أيهما من البطن الثالث الزواج من بنت الأخرى مادام الحال كذلك ولم يرضعا معا من امرأة أجنبية، لأنه يحل للرجل أن يتزوج أخت أخيه رضاعا ونسبا Q من السيد / ص م أقال إن أخوين شقيقين من أختين شقيقتين وقد أرضعت كل من الزوجتين ولدى الأخرى فى البطن الأول والبطن الثانى، وفى البطن الثالث لم ترضع واحدة منهما ولد الأخرى - وطلب السائل الإفادة عما إذا كان يحل لولد البطن الثالث لأحد الأخوين أن يتزوج ببنت البطن الثالث لأخيه أم لا يحل ذلك الزواج An إنه مادام أن ابن أحد الأخوين وبنت الأخ لآخر فى البطن الثالث لم يرضعا معا من امرأة أجنبية ولم يرضع الولد من أم الفتاة ولم ترضع الفتاة من أم الولد فيجوز لذلك الولد أن يتزوج من تلك الفتاة، وكون كل منهما أخا من النسب لإخوة الآخر من الرضاع لا يوجب التحريم بينهما، لأنه يحل للرجل شرعا أن يتزوج أخت أخيه رضاعا ونسبا وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم

رضاع محرم من جهة الأب

رضاع محرم من جهة الأب F حسن مأمون. جمادى الآخرة 1378 هجرية - 13 سبتمبر 1959م M 1- لبن الفحل يتعلق به التحريم عند عامة الفقهاء ومنهم الشافعى فى أحد قوليه. 2- بإرضاع الزوجة صبية فإنها تحرم به على زوجها وآبائه وأبنائه وإخوته وأعمامه لأنهم أعمام الأب وأولاده من غيرها لأنهم إخواتها لأب. 3- لو كان لرجل زوجتان وولدتا منه فأرضعت كل منهما صغيرا صارا أخوين لأب من الرضاع، فإن كان أحدهما أنثى لا يحل له الزواج بالآخر، وإن كانا أنثتين لا يحل الجمع بينهما. 4- برضاع الصغير من زوجة جده لأبيه يصير به ابنا لها ولزوجها رضاعا واخا لجميع أولاد جده رضاعا سواء منهم من كان من زوجته أو من زوجة أخرى Q تضمن السؤال أن ع ر م رضع قبل الفطام من زوجة جده لأبيه ولا يعلم عدد الرضعات، وأن له. عما شقيقا من زوجة أخرى له بنت يريد ع. أن يتزوج منها وسأل عن الحكم An المنصوص عليه شرعا أن عامة العلماء ومنهم الشافعى فى أحد قوليه ذهبوا إلى أن لبن الرجل يتعلق به التحريم، وخالف نفر يسير منهم الشافعى فى أحد قوليه - فقد جاء فى الهداية (ولبن الفحل يتعلق به التحريم وهو أن ترضع المرأة صبية فتحرم هذه الصبية على زوجها وعلى آبائه وأبنائه ويصير الزوج الذى نزل لها منه اللبن أبا للمرضعة وفى أحد قولى الشافعى لبن الفحل لا يحرم) وعلق صاحب الفتح على هذه العبارة بقوله (يعنى اللبن الذى نزل من المرأة بسبب ولادتها من زوج يتعلق به التحريم بين من أرضعته وبين ذلك الرجل، بأن يكون أبا للرضيع فلا تحل له إن كانت صبية لأنه أبوها ولا لإخوته لأنهم أعمامها، ولا لآبائه لأنهم أجدادها ولا لأعمامه لأنهم أعمام الأب ولا لأولاده وإن كانوا من غير المرضعة لأنهم إخواتها لأبيها) إلخ، وقال صاحب مجمع الأنهر ضاربا المثل للتحريم بلبن الرجل (وصورته أن ترضع المرأة صبية فتحرم هذه الصبية على زوجها صاحب اللبن وعلى آبائه وأبنائه كما فى النسب، حتى لو كان لرجل امرأتان وولدتا منه فأرضعت كل واحدة منهما صغيرا صارا أخوين لأب فإن كان أحدهما أنثى لا يحل مناكحته الآخر وإن كانا أنثتين لا يحل الجمع بينهما) فهذه النصوص تدل على أن الراضع من إحدى الزوجتين لرجل ما - ذكرا كان الراضع أو أنثى - يصبح بالرضاع ابنا لزوجهما رضاعا وأخا لجميع أولاده من الزوجتين من الرضاع. فإذا كان لزوجهما رضاعا وأخا لجميع أولاده من الزوجتين من الرضاع. فإذا كان رضاع عبد الرحيم من زوجة جده لأب - زكية - فى سن الرضاع وهى سنتان على قول الصاحبين والشافعى - الأصح المفتى به يصبح برضاعه منها ابنا لها ولزوجها من الرضاع وأخا لجميع أولاد زوجها رضاعا سواء من كان منهم من زوجته زكية ومن كان من زوجته الأخرى ومنهم حسن بن س. عم عبد الرحيم الشقيق. وبذا لا يحل لعبد الرحيم أن يتزوج من بنت عمه الشقيق حسن لأنها بنت أخيه رضاعا وهى محرمة عليه حرمة بنت أخيه نسبا. وهذا على اطلاقه مذهب الحنفية والمالكية القائلين بأن قليل الرضاع وكثيره سواء فى إيجاب التحريم وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد، أما على مذهب الشافعية فى قوله بالتحريم بلبن الفحل والرواية الأخرى عن الإمام أحمد فإن الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات متفرقات مشبعات فى مدة الرضاع السابقة فإذا كان رضاع عبد الرحيم من زكية بلغ خمس مات فأكثر على الوجه السابق كانت بنت عمه حسن محرمة عليه أيضا على هذا المذهب، لأنها بنت أخيه رضاعا، أما إذا كانت رضاعته من زكية أقل من خمس رضعات أو كانت بعد تجاوز سنه العامين فإنه لا يتعلق بها التحريم بناء على هذا المذهب الأخير الذى اخترناه للفتوى فى هذا الأمر الذى عمت فيه البلوى بين الناس. والله أعلم

رضاع محرم

رضاع محرم F حسن مأمون. رمضان 1379 هجرية - 20 مارس 1960 م Mرضاع أخت زوجته منها تصير به بنتا لزوجته وبنتا أيضا لزوجها رضاعا ولا يجوز له التزوج منها لأنها بنته رضاعا Q من السيد / م ص ك قال أن أخت زوجته رضعت من زوجته أكثر من خمس رضعات حتى فطمت، وقد توفيت زوجته ويريد أن يتزوج من أختها المذكورة التى رضعت من زوجته، وسأل عن الحكم An إنه برضاع أخت زوجة السائل من أختها (زوجته) القدر المذكور وهى فى سن الرضاع تصبح الراضعة بنتا لأختها التى أرضعتها وبنتا لزوجها - السائل - من الرضاع ومن ثم لا يجوز له أن يتزوج منها لأنها محرمة عليه حرمة بنته من النسب بإجماع الفقهاء. والله أعلم

بنك لبن الأمهات

بنك لبن الأمهات F أحمد هريدى. 8 يولية 1963 م M 1- يشترط الحنفية فى التحريم بالرضاع أن يكون اللبن لبن امرأة وأن يصل إلى الجوف عن طريق الأنف أو الفم وألا يكون مخلوطا بغيره. 2- خلطه بغيره إما أن يكون بسائل كالماء والدواء ولبن الشاة. وإما أن يكون بجامد كالأطعمة. وإما أن يكون بلبن امرأة أخرى، فإن كان بجامد وطبخ معه فلا يتعلق به تحريم باتفاق أئمة المذهب، وإن لم يطبخ معه فلا تحريم به عند أبى حنيفة فى الأصح - غالبا كان الطعام أو مغلوبا - ويرى الصاحبان الحكم للأغلب منهما، فإن كان اللبن هو الغالب تعلق به التحريم وإلا فلا. 3- خلطه بسائل تكون العبرة فيه للغالب، والمعتبر فيها الأجزاء أو تغير اللون والطعم، وعند محمد تكون الغلبة بإخراجه عن اللبنية. 4- اختلاطه بلبن امرأة أخرى يرى فيه الإمام أبو يوسف أن العبرة بالغلبة فى التحريم، وإن استويا ثبت التحريم. ويرى الإمام محمد أن التحريم يتعلق بهما جميعا وهو الراجح فى المذهب. 5- تحول اللبن إلى مخيض أو رائب أو جبن لا يتعلق به التحريم لأن اسم الرضاع لا يقع عليه، ولعدم اكتفاء الصبى به غذاء. 6- الشك فى وصول اللبن إلى الجوف يقتضى عدم التحريم. 7- اللبن الجاف لا يثبت به التحريم إذا كان مقدار الماء الذى يخلط به يزيد على مقداره هو. 8- لبن الرضاع المجموع من نساء عديدات غير محصورات ولا متعينات لا يتعلق به التحريم بعد خلطه. 9- تبريد اللبن وبقاؤه مدة شهرين مثلا صالحا لإعطائه للأطفال بحالته الطبيعية وكان مجموعا من عدة نساء غير معلومات لا يتعلق به التحريم. 10- لا مانع شرعا من إنشاء بنك للبن لحفظ الألبان فيه مدة بعد جمعها Q طلبت إدارة الشئون العامة بوزارة الصحة بكتابها المتضمن أن وزارة الصحة تفكر حاليا فى إنشاء بنك للبن. وذلك بالحصول على لبن الأمهات الطبيعى وتجفيفه صناعيا حتى تستعين به الأمهات العاجزات عن الرضاعة الطبيعية فى الرضاعة الصناعية مما يحمى الأطفال من كثير من الأمراض نتيجة لنقص لبن الأم أو انعدامه وأن اللبن قبل تجفيفه يحتوى على النسب الآتية 25ر1 زلالا و 50ر3 دهنا و 50ر7 نشويات 2ر0 رمادا و 87 ماء. وأن عملية التجفيف ما هى إلا تبخير الماء حتى يصبح اللبن مسحوقا، وأن نسب المواد الغذائية تبقى كما كانت فى اللبن السائل. وبإضافة الماء إلى المسحوق يمكن الحصول على لبن سائل يحتوى على نفس النسب من المواد التى فى اللبن الطبيعى. وأن للتجفيف طريقتين. وأن هناك طريقة أخرى لحفظ اللبن لمدد أقل من المدة التى يمكن فيها حفظ اللبن المجفف وهذه الطريقة هى التبريد. وتبريد اللبن يتم بأن يجمع اللبن ثم يوضع فى أوان معقمة داخل ثلاجات ويترك فى درجة حرارة منخفضة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر مع احتفاظ اللبن بخصائص ونسب المواد فيه بما فيها الماء وعند الاستعمال يغلى اللبن ثم يبرد ويعطى للطفل. وطلبت الإدارة إبداء الرأى بخصوص هذا الموضوع والإفادة عما إذا كان هناك مانع دينى من تنفيذ هذا الموضوع من حيث تحريم الزواج من إخوة وأخوات فى الرضاع An نص فى مذهب أبى حنيفة على أن الرضاع لا يحرم إلا إذا تحققت شروطه، ومنها أن يكون اللبن الذى يتناوله الرضيع لبن امرأة، وأن يصل إلى الجوف عن طريق الفم أو الأنف، وألا يكون اللبن مخلوطا بغيره، فإذا خلط اللبن بغيره - فإما أن يخلط بسائل كالماء والدواء ولبن الشاة، وإما أن يخلط بجامد من سائر أنواع الطعام، وإما أن يخلط بلبن امرأة أخرى. فإن خلط بجامد من الطعام، فإن طبخ معه على النار فلا يثبت به التحريم باتفاق أئمة المذهب سواء أكان اللبن غالبا أو مغلوبا - أما إذا لم تمسه النار فلا يثبت به التحريم أيضا عند أبى حنيفة فى الأصح سواء أكان الطعام غالبا أو مغلوبا، لأنه إذا خلط الجامد بالمائع صار المائع تبعا. فيكون الحكم للمتبوع وهو الجامد (الطعام) وقال محمد وأبو يوسف إن العبرة فى ذلك بالغلبة، فإذا غلب اللبن حرم وإلا فلا تحريم، ولو خلط بالسائل كالماء والدواء ولبن الشاة فالعبرة بالغلبة، والمعتبر فى الغلبة الأجزاء أو تغير اللون والطعم، وعند محمد رحمه الله الغلبة إخراجه عن اللبنية. كذا فى السراج الوهاج. ولو خلط لبن امرأتين فقال أبو يوسف إن العبرة للغلبة فأيهما كان أكثر فإنه يثبت به التحريم دون الآخر، وإن استويا ثبت التحريم بهما. وقال محمد إنه يتعلق التحريم بهما جميعا وهو الراجح فى المذهب. كما نصوا على أن الرضاع لا يثبت بالشك ولا يجعل اللبن مخيضا أو رائبا أو جبنا. ففى البدائع وغيره. (لو جعل اللبن مخيضا أو رائبا أو جبنا فتناوله الصبى لا تثبت به الحرمة، لأن اسم الرضاع لا يقع عليه، وكذا لا ينبت اللحم ولا ينشز العظم ولا يكتفى به الصبى فى الاغتذاء فلا يحرم) وفى الفتح (فلو شك فيه بأن أدخلت الحلمة فى فم الصغيرة شكت فى الارتضاع لاتثبت الحرمة بالشك، وهو كما إذا علم أن صبية أرضعتها امرأة من قرية ولا يدرى من هى فيتزوجها رجل من أهل تلك القرية صح. لأنه لم يتحقق المانع من خصوصية امرأة) وفى البحر عن الخانية (صبية أرضعها قوم كثير من أهل قرية أقلهم أو أكثرهم ولا يدرى من أرضعتها وأراد واحد من أهل تلك القرية أن يتزوجها. قال أبو القاسم الصفار إذا لم تظهر له علامة ولا يشهد له بذلك يجوز نكاحها) وفى الفتاوى الهندية (صبية أرضعها بعض أهل القرية لا يدرى من أرضعتها منهن فتزوجها رجل من أهل تلك القرية. فهو فى سعة من المقام معها فى الحكم كذا فى المضمرات) وبالنظر فى موضوع السؤال يتبين أن اللبن المجفف بطريق التبخير والذى صار مسحوقا جافا لا يعود سائلا بحيث يتيسر للأطفال تناوله إلا بعد خلطه بمقدار من الماء يكفى لإذابته، وهو مقدار يزيد على حجم اللبن ويغير من أوصافه ويعتبر غالبا عليه. وبالتطبيق على ما ذكرنا من الأحكام لا يثبت التحريم شرعا بتناوله فى هذه الحالة هذا ومن جهة أخرى فإن لبن الرضاعة الذى يجمع لإعداده لتغذية الأطفال بإحدى الطريقتين المشار إليهما يجمع من نساء عديدات غير محصورات ولا متعينات بعد الخلط. والنصوص الفقهية السابق واضحة فى أنه لا مانع من الزواج بين الصغيرين اللذين تناولا هذا اللبن من الوجهة الشرعية، لعدم إمكان إثبات التحريم فى حالة عدم تعين السيدة أو السيدات اللاتى ينسب إليها أو إليهن لبن الرضاعة - أما فى حالة تبريد اللبن وبقائه مدة شهرين أو ثلاثة صالحا للتناول وإعطائه للأطفال بحالته الطبيعية. فإن عامل الجهالة يبقى قائما فى هذه الحالة أيضا. ومن ثم لا يكون هناك ما يقتضى المنع من الزواج للمعنى الذى أشرنا إليه. لذلك نرى أنه لا مانع من الوجهة الدينية والشرعية من إنشاء بنك اللبن الذى تشيرون إليه. والله أعلم

لبن الفحل يتعلق به التحريم

لبن الفحل يتعلق به التحريم F أحمد هريدى. 7 يناير 1965 م M 1- لبن الفحل يتعلق به التحريم عند الأئمة الأربعة، وهو مذهب على وابن عباس من الصحابة، وهو ما جرت عليه دار الإفتاء بالقاهرة. 2- يرى بعض الصحابة أن التحريم لا يتعلق به، لأنه خاص بالمرضعة وأقاربها فقط Q من السيد/ م ك ع بالطلب المتضمن أن رجلا يدعى خالد تزوج من زوجتين هما لظياء وهله وقد أنجب خالد من زوجته هله إبنا اسمه على ثم أنجب على هذا - بنتا تدعى دلالا. وتزوجت دلال هذه من رجل أجنبى يدعى ناصرا وأنجب منها ولدا وبنتا. ثم علم عن طريق اليقين أن ناصرا هذا قد رضع من لظياء زوجة خالد الذى هو جد لزوجته دلال لأبيها. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع An اختلف العلماء فى الرضاع. هل ينشر الحرمة فى جانب الرجل كما ينشرها فى جانب المرأة، فتحرم المرضعة على الرجل لأنه أبوها وعلى إخواته لأنهم أعمامها أو لا وقد اصطلح الفقهاء على تسمية هذه المسألة التحريم بلبن الفحل قال أبو بكر الرازى فى أحكام القرآن واختلف العلماء فى لبن الفحل، وهو الرجل يتزوج المرأة فتلد منه ولدا وينزل لها لبن بعد ولادتها فترضع به صبيا، فإن من قال بتحريم لبن الفحل يحرم هذا الصبى على أولاد الرجل إن كانوا من غيرها - ومن لا يعتبره لا يوجب تحريما بينه وبين أولاده من غيرها. وفى الهداية ولبن الفحل يتعلق به التحريم. وهو أن ترضع المرأة صبية فتحرم هذه الصبية على زوجها وعلى آبائه وأبنائه ويصير الزوج الذى نزل منه اللبن أبا للمرضعة وأشهر من قال بأن لبن الفحل لا يحرم سعيد بن المسيب وعطاء ورافع بن خديج، وروى هذا القول عن بعض الصحابة. كما روى عن أم المؤمنين السيدة عائشة - رضى الله عنها - وابن الزبير وابن عمر. فقد صح عن أبى عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أم سلمة أم المؤمنين أرضعتها أسماء بنت أبى بكر الصديق امرأة الزبير بن العوام. قالت زينب وكان الزبير يدخل على وأنا أمتشط فيأخذ بقرن من قرون رأسى ويقول أقبلى على فحدثينى أرى أنه أبى وما ولد منه فهم إخواتى، ثم إن عبد الله بن الزبير أرسل إلى يخطب أم كلثوم ابنتى على حمزة بن الزبير وكان حمزة للكلبية فقالت لرسوله وهل تحل له وإنما هى ابنة أخته فقال عبد الله إنما أردت بهذا المنع من قبلك. أما ما ولدت أسماء فهم إخواتك، وما كان من غيرها فليسوا لك بإخوة فأرسلى فاسألى عن هذا فأرسلت فسألت. وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متوافرون. فقالوا إن الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئا فأنكحها إياه. فلم تزل عنده حتى هلك عنها قالوا ولم ينكر ذلك الصحابة - رضوان الله عليهم - واستدلوا بأن الحرمة لشبهة البغيضة واللبن بعضها لا بعضه، فلا جزئية بين الرجل وبين من أرضعته زوجته ولأنه لو نزل للرجل لبن فأرتضعته صغيرة حلت له فكيف يحرم بلبن هو سبب بعيد فيه. ولأن الله تعالى ذكر حرمة الرضاع فى جانب النساء فقال تعالى {وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة} النساء 23، فلو كانت الحرمة تثبت من جانب الرجل لبينها الله تعالى كما بين الحرمة بالنسب. وممن قال بالتحريم بلبن الفحل الإمام على وابن عباس رضى الله عنهما والأئمة الأربعة أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعى والإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنهم - ودليلهم حديث الزهرى وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة أن أفلح أخا أبى القعيس جاء ليستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب قالت (فأبيت أن آذن له) . فلما جاء النبى - صلى الله عليه وسلم - وأخبرته قال (ليلج عليك فإنه عمك) قلت (إنما أرضعتنى المرأة ولم يرضعنى الرجل) قال (ليلج عليك فإنه عمك تربت يمينك) وكان أبو القعيس زوج المرأة التى أرضعت السيدة عائشة - رضى الله عنها - وروى الزهرى عن عمرو بن الشريد عن ابن عباس أنه سئل عن رجل له امرأتان أرضعت إحداهما غلاما. وأرضعت الثانية جارية هل يصح للغلام أن يتزوج الجارية. فقال لا اللقاح واحد ومما تقدم يتبين أن التحريم بلبن الفحل موضع خلاف بين العلماء على النحو الذى ذكرنا. ولا مانع شرعا من الأخذ بأحد الرأيين (أى التحريم وعدم التحريم) غير أن دار الإفتاء بالجمهورية العربية المتحدة قد درجت فى إفتائها على الأخذ بما اتفق عليه الأئمة الأربعة (أى التحريم بلبن الفحل) ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله أعلم

رضاع غير محرم، وزواج بنت من زنى بها

رضاع غير محرم، وزواج بنت من زنى بها F جاد الحق على جاد الحق. 15 صفر 1400 هجرية - 3 يناير 1980 م M 1 - الزنا يوجب حرمة المصاهرة عند الحنفية ولا يوجبها عند غيرهم. 2 - الرضاع المحرم شرعا هو ما أنبت اللحم وأنشز العظم، بمعنى أن يكون بالمرضع لبن فعلا تغذى به الرضيع. 3 - متى كانت المرأة كبيرة فى السن ولم يكن بها لبن فعلا وإنما ألقمت الصغيرة ثديها لتشغلها عن البكاء فلا يتحقق بهذا العمل رضاع محرم Q بالطلب المتضمن أن السائل يريد أن يعرف حكم الشرع فى الأمرين الآتيين: 1 - رجل زنى بامرأة ثم بعد ذلك تاب إلى الله توبة نصوحا ثم تزوج ببنت المرأة التى زنى بها. فهل تحل له هذه الزوجة أو لا تحل. 2 - رجل متزوج بامرأة مع أن أم هذا الزوج كانت قد أرضعت هذه الزوجة فى الصغر، وكانت هذه المرضعة وقت الإرضاع لا لبن عندها لكبر سنها، وإنما كانت تعطى هذه الرضيعة ثديها لتلهيها عن البكاء فقط فهل تحل هذه الزوجة لهذا الزوج أم لا An 1 - عن السؤال الأول اختلف الفقهاء فى زواج الرجل بابنة من زنى بها، فقال الحنفية إن الزنا يوجب حرمة المصاهرة بين أصول المزنى بها وفروعها، وبين أصول وفروع من زنى بها، فتحرم على الزانى أم المزنى بها وبنتها، وعلى ذلك فتكون هذه الزوجة محرمة على زوجها، ويجب عليهما أن يفترقا، فإن لم يفترقا طوعا رفع أمرهما إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءات التفريق بينهما جبرا - وهذا الرأى هو الجارى عليه القضاء تطبيقا للمذهب الحنفى، وذهب فقهاء المذاهب الأخرى إلى أن الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة أصلا، وعلى هذا الرأى فلا تحرم الزوجة على زوجها فى هذه الواقعة، وهذا هو الذى نختاره للإفتاء لقوة دليله. وعلى هذا الزوج تقوى الله والإخلاص له، والبعد عن العودة لهذا الجرم الكبير مع زوجته. عن السؤال الثانى فإن الرضاع المحرم شرعا هو ما أنبت اللحم وأنشز العظم بمعنى أن يكون بالمرضع لبن فعلا تغذى به الرضيع، وأن يكون فى سن الرضاع وهو سنتان قمريتان، وألا يقل عن خمس رضعات مشبعات متفرقات متيقنات على ما جرينا عليه فى الفتوى. وإذا كان صحيحا ما جاء فى السؤال من أن المرضعة كانت كبيرة فى السن، ولم يكن بها لبن فعلا، وإنما كانت تلقم الطفلة ثديها لتشغلها عن البكاء فإن الرضاع محرم لا يتحقق شرعا بهذا العمل، ومن ثم فلا يترتب عليه بنوة الرضيع لهذه المرأة، وتبعا لهذا لا تحرم على زوجها لأنها لم تصر أختا له من الرضاع. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال إذا كان الحال كما ورد بهذا الطلب. والله سبحانه وتعالى أعلم

الشك فى عدد الرضعات

الشك فى عدد الرضعات F جاد الحق على جاد الحق. جمادى الأولى 1400 هجرية - 1 أبريل 1980 م Mالشك فى عدد الرضعات التى أخبرت بها أم الزوج لزوجته لا يقع به التحريم عند فقهاء الشافعية وأظهر الروايات عند فقهاء الحنابلة Q بالطلب المتضمن أن بنت السائل تزوجت من شخص وأنجب منها طفلين، وبعد مضى أربع سنوات على الزواج علم السائل أن بنته رضعت من أم زوجها هذا، وعندما سأل أم الزوج عن عدد الرضعات قالت كثيرة، قال لها أكثر من خمس رضعات، أجابت بما يفيد الإيجاب. وبعد مضى حوالى أربع ساعات من هذا الحديث أعاد عليها السؤال، فقالت له أنا لا أذكر تحديدا إذا كان عدد الرضعات أكثر من خمس رضعات أم أقل. كل ما أذكره هو أن جدتها كانت تتركها عندى لفترة ما بين ساعتين أو ثلاث ساعات لمدة ثلاثة أيام. وأنها لا تتذكر عدد الرضعات. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما ذكره An تقضى نصوص الشعرية الإسلامية بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متى كان الرضاع فى مدته الشرعية وهى سنتان قمريتان من تاريخ الولادة على المفتى به، إذ بالإرضاع تصير المرضعة أما من الرضاع لمن أرضعته، ويصبح جميع أولادها سواء منهم من رضع معه أو قبله أو بعده إخوة وأخوات له من الرضاع. ثم اختلف الفقهاء فى عدد ومقدار الرضاع الموجب للتحريم، فقال فقهاء الحنفية والمالكية وإحدى الروايات عن الإمام أحمد إن قليل الرضاع وكثيرة سواء فى التحريم. وقال فقهاء الشافعية وأظهر الروايات عن الإمام أحمد إن الرضاع المحرم أقله خمس رضعات متفرقات متيقنات مشبعات. هذا وقد نص فقهاء الشافعية والحنابلة على أنه إذا وقع الشك فى عدد الرضعات التى وقعت فلا يثبت التحريم عندهم، لأن الحل ثابت بيقين فلا يزول بالشك، ولكنهم قالوا إنه يكره الزواج للاحتياط، لاحتمال أن يكون عدد الرضعات قد بلغ الحد المحرم عندهم شرعا. ولما كان الثابت بالسؤال أن أم الزوج قررت مرة أنها أرضعت بنت السائل زوجة ابنها مرات كثيرة زادت على خمس رضعات، ومرة أخرى قررت أنها لا تذكر عدد الرضعات على وجه التحديد، هل كانت أكثر من خمس رضعات أو أقل منها. لما كان ذلك كان الشك واقعا فى عدد الرضعات فلا يثبت به التحريم عند فقهاء الشافعية وأظهر الروايات عند فقهاء الحنابلة القائلين بأن الرضاع المحرم هو ما كان خمس رضعات مشعبات متيقنات متفرقات. ومع هذا فإذا صدقها الزوجان فيما أخبرت به من الإرضاع بطل زواجهما ووجب عليهما أن يفترقا أو يرفع أمرهما إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القضائية للتفريق بينهما، وإن صدق الزوج والدته فى قولها كان عليه فرقة زوجته وحرمت عليه. أما إذا لم يصدقاها وأنكرا قولها أو تشككا فى صحته فإن الرضاع عند فقهاء الشافعية وفقهاء الحنابلة القائلين بأن القدر المحرم خمس رضعات متفرقات متيقنات مشبعات لا يثبت إلا بشهادة امرأتين، وعند الحنفية لا يثبت مطلقا إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين. لما كان ذلك كان على السائل التحقق من صحة إخبار أم الزوج والاحتياط للدين. فقد قال فقهاء الشافعية إنه مع الشك فى عدد الرضعات يكون الزواج مكروها لاحتمال أن تكون بلغت خمسا فأكثر، والأولى بالزوجين أن يتفرقا إذا كانت هذه السيدة التى أخبرت بالإرضاع عادلة متدينة لا تبغى مجرد الفرقة بينهما لما قد يكون بين الزوجة وأم الزوج من خلاف عادة، فقد روى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (دع ما يريبك إلا ما لا يريبك) والله سبحانه وتعالى أعلم

رضاع غير محرم

رضاع غير محرم F جاد الحق على جاد الحق. 20 شعبان 1400 هجرية - 3 يولية 1980 م Mيحل للرجل الزواج من بنت أخ الأخ رضاعا، كما يحل له الزواج من بنت أخ الأخ نسبا Q بالطلب المتضمن أن السائل يرغب فى الزواج من فتاة، علما أن والد هذه الفتاة وأخ السائل قد اجتمعا معا فى الرضاعة على ثدى امرأة أجنبية، فهل والحالة هذه يحل للسائل أن يتزوج هذه الفتاة. وبيان الحكم الشرعى فى ذلك An تقضى نصوص الشريعة الإسلامية بأن الرضاع المحرم ما وقع فى مدته الشرعية وهى سنتان قمريتان من تاريخ الولادة على المفتى به. وتصير المرضعة به أما من الرضاع لمن أرضعته، ويصبح جميع أولادها سواء منهم من رضع معه أو قبله أو بعده إخوة وأخوات له من الرضاع. أما قدر الرضاع الموجب للتحريم وعدد مراته فموضع خلاف بين الفقهاء. وفى هذا قال فقهاء مذهبى الإمامين أبى حنيفة ومالك وإحدى الروايات عن الإمام أحمد إن قليل الرضاع وكثيرة سواء فى التحريم. وقال فقهاء مذهب الإمام الشافعى وأظهر الروايات عن الإمام أحمد إن الرضاع المحرم أقله خمس رضعات متفرقات متيقنات مشبعات. ولما كانت خلاصة هذه الواقعة أن والد الفتاة التى يريد الشاب الزواج منها قد رضع مع أخ هذا الشاب من إحدى السيدات يكون والد هذه الفتاة أخا لمن رضع معه من الرضاع، وتكون ابنته بنت أخ من الرضاع للشاب الذى يرغب الزوج منها. ولما كان يحل شرعا للرجل أن يتزوج من أخت أخيه نسبا ومن بنت أخ الأخ نسبا. حل لذلك الرجل أن يتزوج بنت أخ الأخ رضاعا، ومن ثم يحل للشاب المسئول عنه أن يتزوج بنت أخ أخيه من الرضاع مادام والد الفتاة لم يجتمع مع هذا الشاب رضاعا على ثدى امرأة واحدة. والله سبحانه وتعالى أعلم

رضاع محرم

رضاع محرم F جاد الحق على جاد الحق. 27 ذو الحجة 1400 هجرية - 5 نوفمبر 1980 م Mلا يحل للرجل أن يتزوج بنت أختة نسبا أو رضاعا Q الطلب المقدم من السيد / ف ح م الذى يطلب فيه بيان الحكم الشرعى فيما إذا كان يجوز له الزواج بابنة خالته التى تصغره بثمانى سنوات. مع أنه قد رضع من جدته لأمه، وقد رضع أخ لبنت خالته هذه من جدته لأمه، وقال إنه لم يرضع هو أو أحد من إخوته من خالته، ولم ترضع بنت خالته أو أحد من إخوتها من أمه An جرت قواعد الشريعة الإسلامية بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متى وقع الرضاع فى مدته الشرعية وهى سنتان قمريتان من تاريخ الولادة على المفتى به، إذ بالإرضاع تصير المرضعة أما من الرضاع لمن أرضعته، ويصبح جميع أولادها سواء منهم من رضع معه أو قبله أو بعده إخوة وأخوات له من الرضاع. ثم اختلفت كلمة الفقهاء فى عدد ومقدار الرضاع الموجب للتحريم. فقال فقهاء الحنفية والمالكية وإحدى الروايات عن الإمام أحمد إن قليل الرضاع وكثيره سواء فى التحريم، وقال فقهاء الشافعية وأظهر الروايات عن الإمام أحمد إن الرضاع المحرم أقله خمس رضعات متفرقات متيقنات مشبعات. ولما كانت واقعة السؤال أن السائل قد رضع من جدته لأمه التى هى جدة الفتاة التى يريد الزواج منها لأمها أيضا. وإذ كان هذا كان السائل ابنا من الرضاع لجدته لأمه وأخا من الرضاع لجميع أولادها ومنهم خالته أم الفتاة التى يريد الزواج منها، وصار جميع أولاد أولاد هذه الجدة أولاد إخوته وأخواته من الرضاع ومنهم الفتاة التى يريد الزواج منها، ولما كان لا يحل للرجل أن يتزوج بنت أخته نسبا لم يحل له أن يتزوج بنت أخته رضاعا، وهذا على إطلاقه حكم فقه المذهب الحنفى والمذهب المالكى ورواية عن الإمام أحمد، إذ عندهم قليل من الرضاع وكثيرة سواء فى التحريم متى وقع فى سن الرضاع، ولا يحل له الزواج منها كذلك فى قول فقهاء لمذهب الشافعى وأظهر الروايات عن الإمام أحمد إذا كانت مرات الرضاع بلغت خمسا، باعتبار أن القدر المحرم عند هؤلاء خمس رضعات فأكثر. أما إذا لم تبلغ الرضعات هذا العدد أو لم تكن مشبعة ومتفرقة فإنها لا تكون محرمة عند هؤلاء ويحل للسائل التزوج منها. هذا ولما كان الزواج لم يتم بعد، وكان حدوث الرضاع على هذا الوجه أمرا غير مجحود من السائل حرم عليه الزواج بهذه الفتاة فى قول فقهاء مذهب الإمامين أبى حنيفة ومالك ورواية عن الإمام أحمد باعتبارها صارت بنت أخته من الرضاع. وقد قال بعض فقهاء مذهب الإمام الشافعى أيضا إنه إذا كان الرضاع ثابتا والخلاف فى قدر أو عدد الرضعات فقط كره الزواج. وهذا ما نميل للأخذ به فى هذه الحالة احتياطا فى الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم

رضاع

رضاع F جاد الحق على جاد الحق. 14 ربيع الأول 1401 هجرية - 20 يناير 1981 م Mلو أدخلت المرأة حلمة ثديها فى فم رضيعة ووقع الشك فى وصول اللبن إلى جوفها لم تحرم. لأن فى المانع شكا فإن زال الشك وقع التحريم Q بالطلب المقدم من السيد / د ع م وقد جاء به ما خلاصته إن والديه أخبراه أنه قد رضع فى السنة الأولى من عمره من جدة زوجته لأمها، ولما سئلت هذه الجدة قالت إنها أرضعتنى ما بين عشرة إلى 15 مرة لبنا خفيفا مثل الماء نقطا صغيرة. وأضاف السائل أنه يصدق أخبار والديه بهذا الرضاع الذى زادت مراته على خمس، ولم تكن وقت رضاعه منها ترضع أحدا من أولادها، لأن آخر أولادها هى حماته والدة زوجته، ولم ترزق بعدها أولادا، وسن هذه الجدة الآن حوالى 75 عاما وهو فى الثامنة والعشرين من العمر. ويسأل هل تحرم عليه زوجته بهذا الرضاع شرعا An نقل زين الدين بن نجيم المصرى الحنفى فى كتابه الأشباه والنظائر فى قاعدة أن الأصل فى الإرضاع التحريم أنه لو أدخلت المرأة حلمة ثديها فى فم رضيعة، ووقع الشك فى وصول اللبن إلى جوفها لم تحرم، لأن فى المانع شكا، كما فى الولوالجية، وفى القنية امرأة كانت تعطى ثديها صبية واشتهر ذلك فيما بينهم، ثم تقول لم يكن فى ثديى لبن حين ألقمتها ثديى، ولم يعلم ذلك إلا من جهتها جاز لابنها أن يتزوج بهذه الصبية. ونقل هذا أيضا فى الدر المختار وحاشيته رد المحتار فى الرضاع (ج - 2 ص 566) . لما كان ذلك وكانت هذه الجدة قد قطعت بأنها ألقمت السائل ثديها ما بين عشرة إلى خمسة عشر مرة فى السنة الأولى من عمره - كما قال فى طلبه - وأضافت أن ما كان ينزل منها هو نقط صغيرة مثل الماء، وكان اللبن له طعم ولون ورائحة معروفة، فإذا أكدت هذه الجدة أن ما كان ينزل من ثديها فى فم السائل وهو رضيع هو اللبن، وصدقها وأصر على تصديقها حرمت عليه زوجته، لأنه صار أخا من الرضاع لأم هذه الزوجة، وصارت ذات زوجته بنت أخت له من الرضاع، فتحرم عليه كحرمة بنت أخته نسبا. أما إذا أكدت أن ما كان ينزل منها فى إرضاعها إياه هو الماء وليس له وصف اللبن وهو ما يسمى عرفا (بالمصل أو المش الحصير) فإنه لا يترتب عليه التحريم، كما جاء فى كتاب الرضاع فى تحفة (ج - 8 ص 285 بعنوان تنبيه) المحتاج لشرح المنهاج وحواشيها من كتب فقه الشافعية وإذ كان ذلك ففى هذه الواقعة. إذا صدق السائل جدة زوجته ووالديه فى حصول رضاعه من تلك الجدة لبنا له طعم اللبن ولونه ورائحته وهو فى سن الرضاع، وأصر على هذا ولم يرجع عنه حرمت عليه زوجته باعتبارها صارت بهذا بنت أخته رضاعا، وإذا لم يصدق هذا الخبر، أو قررت الجدة أن ما كانت ترضعه إياه ليس اللبن الموصوف، وإنما هو الماء أو ما يسمى عرفا (بالمصل أو المش الحصير) لم يكن ما وقع منها إياه رضاعا محرما. والله سبحانه وتعالى أعلم

رضاع محرم

رضاع محرم F جاد الحق على جاد الحق. 28 ربيع الأول 1401 هجرية - 3 فبراير 1981 م M 1 - برضاع أم الزوج لأم زوجته فى مدة الرضاع صارت أم الزوجة أختا لهذا الزوج من الرضاع، وأولادها جميعا أولاد أخت له من الرضاع. وكما يحرم أولاد الأخت نسبا. يحرم أولاد الأخت رضاعا. 2 - التحقق من ثبوت الرضاع يحتم بطلان عقد الزواج ولا تحل المعاشرة بمقتضى العقد المذكور. 3 - ثبوت بطلان العقد قبل الدخول يوجب استرداد المهر وانتفاء العدة Q بالطلب المتضمن أن للسائل بنت أخت تم عقد قران ابنه على بنتها، وبعد ذلك بسنة كاملة اتضح أن زوجته أرضعت بنت أخته والدة العروسة فهل يصح هذا الزواج. وإذا لم يصح، فما مصير كل من المهر والشبكة والهدايا التى قدمها العريس، علما بأنه لم يدخل بزوجته حتى الآن An إن مقتضى نصوص القرآن الكريم والسنة الشريفة أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب مادام الرضاع قد تم فى مدته المحدد له شرعا، وهى سنتان قمريتان منذ ولادة الطفل على المفتى به، غير أن الفقهاء قد اختلفوا فى مقدار الرضاع المحرم، ففى مذهبى الإمامين أبى حنيفة ومالك وإحدى الروايات عن الإمام أحمد أن قليل الرضاع وكثيره سواء فى التحريم مادام الرضاع قد تم فى تلك المدة. وفى مذهب الإمام الشافعى وأظهر الروايات عن الإمام أحمد أن الرضاع المحرم هو ما لا يقل عن خمس رضعات مشبعات متفرقات متيقنات فى مدة الرضاع سالفة البيان. لما كان ذلك وكانت واقعة السؤال أن أم الزوج قد أرضعت أم زوجته. فإذا كان هذا الرضاع قد وقع قبل أن تتم السنتين من عمرها، كانت أم الزوجة أختا لهذا الزوج من الرضاع، وصار أولادها جميعا أولاد أخت له رضاعا، ولما كانت نصوص الشرعية تقضى بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وكان من المحرمات من النسب أولاد الأخت نسبا فكذلك يحرم أولاد الأخت رضاعا. وإذ كان ذلك وكان السائل قد قرر فى طلبه أنه عقد قران ابنه على بنت بنت أخته، وبعد مضى سنة على العقد تبين أن زوجة السائل (أم الزوج) كانت قد أرضعت بنت أخت السائل التى هى أم زوجة ابنها، فتكون الحرمة قائمة بين ابن السائل ومن تزوج بها باعتبار أنها بنت أخته رضاعا، ويكون عقد الزواج قد وقع باطلا شرعا لا تحل بمقتضاه المعاشرة بينهما، متى كانت واقعة الرضاع ثابتة لا شك فيها، وبما أن بطلان العقد قد ثبت قبل الدخول بها فلا مهر لها ولا عدة عليها وللزوج استرداد المهر الذى دفعه، أما الشبكة فإذا اعتبرت جزءا من المهر سواء بالاتفاق عليها أو جرى العرف باعتبارها منه أخذت حكمه السابق، بمعنى أن له استردادها، وإن لم تعتبر من المهر بهذا المفهوم أخذت حكم الهدايا، فيجوز له الرجوع فيها واستردادها هى والهدايا التى ليست طعاما ولا شرابا إن كانت قائمة بذاتها، ولا تسترد بقيمتها ولا بمثلها إن كانت هالكة أو مستهلكة، تطبيقا لنصوص فقه المذهب الحنفى الذى يجرى عليه القضاء عملا بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931. والله سبحانه وتعالى أعلم

رضاع غير محرم

رضاع غير محرم F جاد الحق على جاد الحق. 30 ذو الحجة 1401 هجرية - 28 أكتوبر 1981 م Mالمرأتان اللتان أرضعت كل منهما طفلين للأخرى، ثم أنجبت إحداهما ولدا والأخرى بنتا لم يرضع أحدهما من أم الأخرى ولم يجتمعا رضاعا على ثدى آخر غير أمهما فى سن الرضاع، لم يقم بينهما مانع التحريم بسبب الرضاع، ويحل لهما الزواج Q بالطلب المقيد المتضمن أنه زوجة السائل أرضعت لأخته طفلين، وأن أخته أرضعت لزوجته طفلين، ثم أنجبت أخته ولدا وأنجبت زوجته بنتا. لم يرضع أحد منهما من أم الآخر. وطلب السائل الإفادة عما إذا كان يحل زواج هذا الولد من هذه البنت An إن المستفاد من السؤال أن لأخته ابنا لم يرضع من زوجته، وأن له بنتا لم ترضعها أخته، فإذا كان الأمر هكذا، وكان هذان - الابن والبنت - لم يجتمعا رضاعا على ثدى آخر غير أمهما وهما فى سن الرضاع وهى سنتان قمريتان منذ الولادة على المفتى به. إذ كان ذلك. لم يقم بينهما مانع التحريم بسبب الرضاع. وغاية ما كان من تداول الإرضاع بين زوجة السائل وبين أخته لغير هذين الولدين أن يتزوج كل من هذين بأخ الأخ أو الأخت رضاعا، وذلك جائز، لأنه يحل فى حكم الشرع ان يتزوج أخت أخته نسبا، وتبعا لهذا يحل له تزوج أخت الأخ رضاعا. وهذا ما لم يقم بهما مانع شرعى آخر. والله سبحانه وتعالى أعلم

من أحكام الطاعة

قصد الاضرار بالزوجة مانع من الطاعة F محمد عبده. شوال 1322 هجرية M 1- إذا أوفى الزوج زوجته معجل صداقها وكان أمينا عليها ولا يقصد بنقلها إلحاق الضرر بها كان له نقلها حيث يقيم. 2- إذا امتنعت الزوجة من الانتقال فى هذه الحالة تعد ناشزة لا نفقة لها عليه ولا كسوة Q رجل تزوج بامرأة فى إحدى البلدان وأراد أن ينتقل بها إلى مصر لضرورة معيشتة وأبت زوجته أن تسافر معه فهل تجبر على مرافقته وهل إذا امتنعت يسقط حقها فى النفقة An متى كان هذا الزوج قد أوفاها بالمعجل وكان مأمونا عليها ولا يقصد بنقلها مضارة كان له نقلها من ذلك البلد إلى المصر المذكور حيث كانت المسافة أقل من مسافة القصر وإذا امتنعت من ذلك الانتقال تعد ناشزة لا نفقة لها عليه ولا كسوة والله أعلم

هل ينفذ حكم الطاعة على زوجة مسيحية أسلمت

هل ينفذ حكم الطاعة على زوجة مسيحية أسلمت F محمد بخيت. شعبان 1333 هجرية M 1- صدور حكم بالطاعة لزوج مسيحى على زوجته المسيحية التى أسلمت لا ينفذ لوجود المانع الشرعى من ذلك. 2- إسلامها يقتضى عرض الإسلام عليه فإن أسلم فهى زوجته وتجب عليها طاعته. وإن أبى ذلك فرق القاضى بينهما بطلقة بائنة Q شخص مسيحى الديانة حصل على حكم طاعة ضد زوجته المسيحية التى رغبت فى اعتناق الدين الإسلامى. فهل تجبر على الدخول فى طاعة زوجها المذكور An اطلعنا على مكاتبة عزتكم الواردة لنا بتاريخ 19 يونية سنة 1915 وعلى كتاب وزارة الداخلية والأوراق المرفقة معه المختصة بالحكم الطالب تنفيذه م ج بإجبار زوجته ر. بنت ع. التى ترغب إعتناق الدين الإسلامى على الدخول فى الطاعة. ونفيد أن ر. المذكورة متى اعتنقت الدين الإسلامى كان الحكم الشرعى أن الإسلام يعرض على زوجها فإن أسلم فهى زوجته وحينئذ يجب عليها طاعته ويكون لهما معا ما للمسلمين وعليهما ما على المسلمين من الأحكام الشرعية وإن لم يسلك الزوج المذكور بعد العرض عليه فرق القاضى الشرعى بينهما وعلى كل حال فلا وجه لتنفيذ الحكم المذكور إذا اعتنقت ر. المذكورة الإسلام أما إذا لم تعتنق الدين الإسلامى فيتبع فى تنفيذه ما تقضى به اللوائح المختصة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المجالس الملية للبطركخانات

نشوز الزوجة بتركها منزل الزوجية مع قدرتها على البقاء

نشوز الزوجة بتركها منزل الزوجية مع قدرتها على البقاء F عبد المجيد سليم. جمادى الآخرة 1352 هجرية - 30 من سبتمبر 1933 م Mالزوجة متى استوفت معجل صداقها وكان منزل الزوج شرعيا فلا حق لها فى الانتقال منه بغير إذن زوجها وتعتبر ناشزة بانتقالها بغير إذنه ولا نفقة لها مادامت على نشوزها Q تزوج رجل بزوجة ومكث معها مدة وأصيبت فى منزله بمرض الشلل وقد كان قائما بالواجب عليه نحوها من إحضار الأطباء والدواء. ثم نقلتها أختها إلى منزلها بغير إذن الزوج وقرر الأطباء أنها لا تستطيع القيام مع صعوبة الجلوس. وأن الشلل بعيد عن القلب واللسان وأنه يمكنها الانتقال إلى بيت الزوج بمثل عربة. وأن الزوج طلبها للانتقال إلى منزله فامتنعت. فهل عليها أن تطيع زوجها والحالة هذه وإذا لم تطعه والحالة هذه هل تسقط نفقتها للنشوز An نفيد بأنه مى كانت الزوجة قد استوفت معجل صداقها وكان منزل الزوج مسكنا شرعيا تأمن فيه على نفسها ومالها فلا حق لها فى الانتقال من منزله بغير إذنه ووجب عليها العودة إليه وتعتبر ناشزة بانتقالها من المنزل بغير إذنه فلا نفقة لها مادامت على نشوزها. هذا هو المأخوذ من كلام الفقهاء يراجع ما نقله صاحب الدر عن الخانية فى نفقة المريضة التى انتقلت لدار أبيها وما علقه ابن عابدين فى رد المحتار والشيخ الرافعى فى تقريره على هذا الموضوع. وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله تعالى أعلم

لا تجبر الزوجة على توكيل زوجها فى حقوقها

لا تجبر الزوجة على توكيل زوجها فى حقوقها F عبد المجيد سليم. شعبان 1359 هجرية - 16 من سبتمبر 1940 م M 1- لا يجب على الزوجة توكيل زوجها فى التصرف فى مالها وامتناعها من توكيلها إياه ليس بمعصية. 2 - لها أن تباشر شئونها بنفسها أو بواسطة من تشاء ولو كان غير الزوج. 3 - ليس للزوج التصرف فى مال زوجته بغير إذنها صراحة أو دلالة. 4 - ليس للزوجة الخروج بغير إذن زوجها لحق لها أو عليها Q من محمد توفيق قال أنا رجل متزوج من امرأتى من مدة طويلة ولنا أولاد ولى مال ولها مال وأنا المتسبب فى مالها وقد صار ملكها باسمها وأنا أتصرف فيه وأديره كيف شئت وطلبت منها توكيل على مالها منعا لذهابها إلى المحاكم وغيرها فامتنعت وقالت لى لا يمكن أن أوكل أحدا فالزمان غير مضمون. فهل يعد هذا معصية منها إلى فتكدرت من هذا الوقت وغيرت معاملتى فكانت تعاملنى بالمعروف وأعاملها بعكسه فلا أستشيرها فى شىء ولا أتكلم معها طبيعيا وإذا سألتنى فى شىء فلا أريحها فى الجواب وأقول لها لا تسألينى عن شىء. ومالها الذى فى يدى هل يجوز لى أن أتصرف فى إيراده بدون سماحها ومعاملتى لها هذه نتيجة عدم ثقتها بى فى مسألة التوكيل. فهل هذا حرام أم لا فأرجو التكرم بإفادتى لأكون على بينة من أمرى An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن توكيل الزوجة لزوجها فى التصرف فى مالها من الحقوق الواجبة عليها. فلها أن تباشر شئونها بنفسها أو بواسطة من تشاء ولو كان غير الزوج. فإذا امتنعت عن توكيله لا يكون امتناعها معصية. وليس له أن يتصرف فى مالها بغير إذنها صراحة أو دلالة لكن هل للزوجة أن تخرج من منزل زوجها بغير إذنه لحق لها على آخر أو لحق لأحد عليها. ظاهر كلام بعض الفقهاء أنها تخرج لذلك بغير إذن الزوج مطلقا. واستظهر صاحب البحر أن هذا محمول على المرأة التى لم تكن مخدرة لأنه لا يقبل منها التوكيل عند أبى حنيفة بغير رضاء الخصم أما المخدرة التى لها التوكيل عنده فليس لها أن تخرج بغير إذن الزوج لقبول التوكيل عنها بغير رضاء الخصم وعلى ما استظهره صاحب البحر لا يكون للزوجة الآن الخروج بغير إذن زوجها لحق ما لها أو عليها مطلقا لأن العمل الآن على مذهب من يجيز التوكيل فى الخصومة مطلقا بغير رضاء الخصم. وهذا ما ينبغى التعويل عليه فى هذا الزمن. فلا تخرج المرأة لحق ما لها أو عليها إلا بإذن زوجها ولها أن توكل من تثق به وتطمئن إليه فيما يحتاج إلى الخروج من التصرفات سواء أكان من توكله هو الزوج أم غيره. وخلاصة ما ذكر أنه لا يجب على الزوجة توكيل زوجها فى الصرف فى مالها فلا يكون امتناعها عن توكيلها إياه معصية ولها الخروج لحق لها أو عليها مطلقا على ما هو ظاهر كلام بعض الفقهاء. وليس لها الخروج لذلك الآن مطلقا بغير إذنه على ما استظهره صاحب البحر. وهو الذى ينبغى التعويل عليه الآن. هذا ويجب على الزوج أن يعاشر زوجته ويعاملها بالمعروف فلا يسىء معاملتها ولا يضارها فإذن عاملها بغير المعروف أو ضارها كان ذلك منافيا لما أمر الله تعالى به فى قوله {وعاشروهن بالمعروف} النساء 19، وكان ذلك تعديا لحدود الله. وقد قال تعالى {ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون} البقرة 229، وينبغى للزوجين العاقلين أن يديرا شئونهما بطريق الحكمة واللطف حتى يقيما حدود الله ويصلح أمرهما ويدوم بينهما ما جعله الله بين الزوجين من المودة والرحمة. وذلك إنما يكون بإيثار كل منهما مرضاة الله تعالى على مرضاة نفسه ومحبته تعالى على محبة نفسه وذلك هو الخير كله والسعادة فى الدنيا والآخرة. والله سبحانه وتعالى هو ولى التوفيق والهادى إلى سواء السبيل

عدم اشتراط ملكية المنقولات فى وجوب الطاعة

عدم اشتراط ملكية المنقولات فى وجوب الطاعة F عبد المجيد سليم. صفر 1362 هجرية - 24 فبراير 1943 م Mلا يلزم أن يكون مسكن الطاعة وما به من أدوات ملكا للزوج ويكفى أن يكون له حق الانتفاع به بسبب مشروع من إجارة وإعارة وغير ذلك Q أعد زوج مسكنا شرعيا لزوجته بأدوات ليست ملكا للزوج ولا للزوجة المعد لها المسكن بل هى أدوات يملكها آخر بموجب قوائم وفواتير ووثائق تبيح لهذا الزوج المعد الانتفاع بها. فهل تتحقق شرعية المسكن بمجرد وجود الأدوات فى حد ذاتها ولو لم تكن ملكا للزوج المعد أم لابد أن تكون ملكا لهذا الزوج الذى يعد المسكن الشرعى An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن المأخوذ من كلام الفقهاء أن المسكن الذى يجب أن يعده الزوج لزوجته لا يلزم أن يكون مملوكا له بل المراد منه أن يكون له حق الانتفاق به بسبب مشروع من إجارة وإعارة ونحو ذلك والظاهر أن الأدوات التى يكون المسكن بها شرعيا لا يلزم فيها أيضا أن تكون ملكا للزوج بل اللازم أن يكون له حق الانتفاع بها بسبب مشروع كذلك وعلى هذا تتحقق شرعية المسكن بوجود الأدوات فيه ولو لم تكن ملكا للزوج المعد للمسكن هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر والله تعالى أعلم

لا طاعة للزوج فى معصية

لا طاعة للزوج فى معصية F عبد المجيد سليم. رجب 1362 هجرية - 27 يوليو 1943 م M 1- طاعة الزوجة لزوجها واجبة بل هى أوجب من طاعتها لوالديها كما تدل على ذلك النصوص الشرعية. 2- إذا أمر الزوج زوجته بما نهى الله عنه فلا تجب عليها طاعته لأنه لا يغنى عنها من الله شيئا وعليها أن تتحمل أذاه وتصبر على ذلك فى سبيل رضاء الله حتى يعود إلى ما أمر به الله سبحانه وتعالى Q من ز م إ قالت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد سأشرح لكم قصتى بالتفصيل وأرجو هدايتى إلى الطريق المستقيم ولدت فى بيت دينى وكان أبى أحد رجال الدين البارزين وكان جدى أكبر رجل دينى فى مصر وتوفيا قبل أن أبلغ مبلغ النساء. كنت أعيش مع والدتى وأخوتى وتبعا للظروف كنت ألبس الملابس القصيرة وكنت أخرج بالكم النصفى ومن غير جورب وكنت أضع على وجهى بعض الأحمر الخفيف ومع ذلك كنت أؤدى فروض الصلاة وكنت أخرج دائما مع أخى ووالدتى وأعجب ابن خالتى بى فتزوجنى لحسن أخلاقى وكان فرحا بى معجبا يمدحنى فى كل وقت لما أنا عليه من جمال الخلق والخلق ولكنه كان ينصحنى بلبس الجورب والكم والطويل لكى أستر ما أمرنا الله بستره وأحضر لى الكتب الدينية التى تحض على ذلك ولما كنت قد ورثت حب التدين عن والدى فقد أطعته بل زدت على ذلك وأخذت ألبس إيشارب وهو أشبه بالمنديل الملون فوق رأسى وعصبه من تحت الذقن وهى طريقة تتبعها القرويات لكى يخفين شعر الرأس والعنق وذلك ابتغاء مرضاة الله فسر زوجى بذلك فى مبدأ الأمر ولكنه رجع فطالبنى بأن أتزين وأتعطر وألبس له الفساتين التى تكشف عن الساقين والذراعين وأن أصفف شعرى فى أشكال بديعة كما كنت أفعل سابقا ولما كان ذلك متعذرا لأن زوجى يسكن مع والديه وأخوته وأحدهما فى السادسة عشرة والثانى فى الواحدة والعشرين وذلك لأن ظروف زوجى لا تساعده على السكن وحده وقد بينت له أن ذلك غير متيسر لأننى لا أستطيع أن أمنع أحدا منهم من دخول حجرة أخيه فى أى وقت خصوصا وأن لى أطفالا صغارا ومطالبهم تجعلنى لا أستطيع أن أتعبد بحجرة خاصة لذلك فأنا ألبس فى المنزل غطاء الرأس الذى وصفته وجلبابا طويلا يغطى إلى آخر الكعبين وأظل به طول النهار وبعضا من الليل وحين يرانى زوجى بهذه الحال يثور ويغضب ويقول إنه لا يسمح لى بهذا اللبس الذى أشبه فيه بالغسالة أو كجدته العجوز ولست أقول إنه يظلمنى بهذا التشبيه ولكن والحق أصحبت فتاة غريبة جدا عن تلك الفتاة التى كنتها والتى أعجب بها وتزوجها لأن عدم التزين وهذه الملابس التى ألبسها جعلتنى أشبه بالفلاحات وحتى حين أراه غاضبا وألبس بدل القميص فستانا قصيرا وشراب وجاكت لا يرضى بذلك وأنا متأكدة أنه لو رآنى قبل الزواج لما تزوجنى وقد تطورت الحالة فى الشهور الأخيرة فأخذ يشتمنى ويلعننى فى كل وقت ويقول إنه غير راض عنى أبدا وأننى ملعونة من الله ومن الملائكة ومن كل شىء إلا إذا أطعته وأقلعت عن هذا الملبس ولبست ما كنت ألبس يوم تزوجنى لأنه تزوجنى ليصون نفسه من الزلل وأنه الآن فى عنفوان شبابه وهو يرى فى الخارج من المغريات كثيرا فإذا أنا لم ألبس له وأتزين كما كنت فيما مضى سيضطر أن يمتع نفسه بطريقة أخرى وأنه إذا زل فذنبه واقع على لأننى لا أطيعه وأمتعه كما يريد ولما قلت له إنى أخاف عقاب الله إذا أبديت زينتى ولبست الملابس التى تبدى بعض أجزاء الجسم قال لى أنه سيحمل الذنب وحده لأنه هو الذى أمرنى وما أنا إلا مأمورة فلا عقاب على لأن الله يأمرنا بطاعة أزواجنا وقد قال الرسول فى ذلك - لو كان السجود لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها - والآن الحالة بيننا على أشدها وقد هددنى بأن يحلف بالطلاق أنى لا ألبس هذه الملابس والآن أنا فى حيرة لا أدرى معها إن كنت على صواب أم على خطأ فى مخالفته خصوصا وأنه يطلب منى حين حضور أحد من أقاربنا أو حين الخروج للنزهة عدم لبس شىء على رأسى وعدم لبس جوارب وأكمام طويلة وهو لا يطلب منى ذلك دائما وإنما فى بعض الأحيان فارفض خوفا من الله فيقول إنه يجب أن أكون على أحسن حال وأنه يطلب منى طلبا معقولا فيجب أن أطيعه. والآن أنا فى أشد الحيرة هل أطيعه فى كل شىء طاعة عمياء أم أطيعه فى بعض النقط دون بعضها وهل إذا أطعته يكون لا ذنب على إن لى منه طفلة وطفلا وهو شاب مهذب مؤدب دين فأفتنى بما يرضى الله ورسوله هدانا الله وأياكم سواء السبيل An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه يحرم على السائلة أن تخرج بالحالة المنوه عنها فى السؤال كما يحرم عليها إبداء زينتها المذكورة لأخوى زوجها فقد قال الله تعالى فى كتابه العزيز فى سورة النور {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون} النور 31، وأولوا الأربة من الرجال (هم الذين لا حاجة لهم إلى النساء من الشيوخ الطاعنين فى السن ونحوهم والخمر فى قوله تعالى {وليضربن بخمرهن} جمع خمار وهى المقنعة التى تلقيها المرأة على رأسها والجيب - الطوق - وهو فتح فى أعلى القميص يبدو منه بعض الجسد وليس المراد منه الجيب المعروف الآن والمراد بهذه الجملة من الآية الكريمة أمر النساء بستر نحورهن وصدورهن بخمرهن حتى لا يرى منها شىء - وإذا كان هذا (أى الخروج وإبداء الزينة كما جاء بالسؤال) حراما ومعصية فإذا أمرها زوجها به كانت إطاعته محرمة فإنه أمر بمعصية وقد قال النبى صلى اله عليه وسلم (لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق) ومما يناسب ذكره هنا ما قاله الألوسى فى تفسير الآية الكريمة المذكورة قال رحمه الله (ثم اعلم أن عندى مما يلحق بالزينة المنهى عن إبدائها ما يلبسه أكثر مترفات النساء فى زماننا فوق ثيابهن ويتسترن به إذا خرجن من بيوتهن وهو غطاء منسوج من حرير ذى عدة الوان وفيه من النقوش الذهبية أو القطنية ما يبهر العيون وأرى أن تمكين أزواجهن ونحوهم من الخروج بذلك ومشيهن به بين الأجانب من قلة الغيرة قد عمت البلوى بذلك ومثله ما عمت به البلوى أيضا من عدم احجتاب أكثر النساء من اخوان بعولتهن وعدم مبالاة بعولتهن بذلك وكثيرا ما يأمرونهن به وقد تحتجب المرأة منهم بعد الدخول أياما إلى أن يعطوها شيئا من الحلى ونحوه فتبدوا لهم ولا تحتجب منهم بعد. وكل ذلك مما لم يأذن به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأمثال ذلك كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم انتهى - هذا وطاعة الزوجة لزوجها وإن كانت واجبة بل هى أوجب من طاعتها لأبويها كما دلت على ذلك النصوص الشرعية التى منها قوله عليه الصلاة والسلام (لو كنت آمر أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذى نفس محمد بيده لا تؤدى المرأة حق ربها حتى تؤدى حق زوجها ولو سألها نفسها وهى على قتب لم تمنعه) فهى أى طاعة الزوجة لزوجها فيما له من حقوق عليها وليس من الحقوق إبداء زينتها لمن لا يحل له النظر إليها هذا وعليك أن تتقى الله وتتحملى أذى زوجك وتصبرى على ذلك فى سبيل رضاء الله عنك وليكن نصب عينيك قوله تعالى {ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه} الطلاق 2، 3، وقوله تعالى {ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا} الطلاق 4، وقوله تعالى {إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب} الزمر 10، واحذرى أن تطيعى زوجك فيما يأمرك به مما نهى الله عنه وحرمه إرضاء له فإنه لا يغنى عنك من الله شيئا. ففى حديث عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها الذى بعثت به إلى معاوية (من أرضى الله بسخط الناس رضى الله عنه ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا) وانتهزى فرصة صفو زوجك وانصحى له أن يكون معك فى طاعة الله واجتناب معاصيه وليكن ذلك منك بالحكمة وحسن التصرف ولين القول واذكرى له أنه بأمره لك بما جاء فى كتابك إنما يأمرك بالمنكر وليس هذا من شأن المؤمنين بل هذا شأن المنافقين كما قال الله تعالى فى سورة التوبة {المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جنهم خالدين فيها هى حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم} التوبة 67، 68، أعاذ الله زوجك من النفاق ووقاه شر المنافقين ووفقه إلى أن يكون من المؤمنين الذين ذكرهم الله فى قوله فى هذه السورة {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة فى جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم} التوبة 71، 72، فإذا ذكرت له هذا وكان مهذبا مثقفا وذا دين كما جاء بكتابك لم يرض لنفسه إلا أن يكون من المؤمنين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وسائر المسلمين لما يحبه ويرضاه وأن يجعل بينك وبين زوجك من الألفة والمودة والرحمة ما به تقيما حدود الله تعالى وأن يصلح لكما شأنكما وأن يسعدكما وذريتكما فى الدنيا والآخرة إنه سميع الدعاء وهو ولينا ونعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ے

سفر الزوجة مع زوجها

سفر الزوجة مع زوجها F بكرى الصدفى. شعبان 1331 هجرية M 1 - لا يجوز السفر بالزوجة مطلقا إلا برضاها لفسادالزمان. 2 - ما جاء من أن له السفر بها بغير رضاها إذا أوفاها معجل صداقها مردود عليه بأن هذا كان فى زمانهم أما فى زماننا فلا Q تزوج شخص بإحدى المصريات وعقد عليها بمصر. فهل له أن يجبرها على أن تتوجه معه إلى بلاد اليمن أو ليس للزوج أن ينقل زوجته مسافة قصر إلا برضاها An اختلف الإفتاء فى جواز السفر بالزوجة من بلدها التى حصل العقد فيها والذى عليه فتوى المتأخرين أنه لا يجوز السفر بها مطلقا بلا رضاها لفساد الزمان. ففى تنقيح الحامدية بعد كلام ما نصه أقول ما ذكره المؤلف من أن له السفر إذا أوفاها المعجل هو ظاهر الرواية وفى جامع الفصولين أن الفتوى عليه لكن فى البحر أنه أفتى الفقيه أبو القاسم الصغار والفقيه أبو الليث بأنه لا يسافر بها مطلقا بلا رضاها لفساد الزمان وفى المختار أن عليه الفتوى وفى المحيط أنه المختار وفى الولواجية أن قول ظاهر الرواية كان فى زمانهم أما فى زماننا فلا. قال صاحب المجمع فى شرحه وبه يفتى. ثم قال فى البحر فقد اختلف الإفتاء والأحسن الإفتاء بقول الفقيهين من غير تفصيل واختاره كثير من مشايخنا وعليه عمل القضاة فى زماننا كما فى أنفع الوسائل انتهى. والله تعالى أعلم

نشوز الزوجة

نشوز الزوجة F جاد الحق على جاد الحق. ذو القعدة 1398 هجرية - 21 أكتوبر 1978 م M 1 - نفقة الزوجة على زوجها مقابل قرارها فى منزل الزوجية وتفرغها لصالح الزوج. 2 - إذا اشتغلت بعمل خارج منزل الزوجية دون إذنه ورضاه ولو كان ضروريا للمجتمع كانت مفوتة حقه فتسقط نفقتها. 3 - لا يقدح هذا فى الحق المقرر لها فى العمل المشروع، لأن المشروعية لا تنافى المنع Q بالطلب المتضمن أن السائل تزوج بالسيدة / س م م سنة 1975 بعقد زواج رسمى، وأنه دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ولا تزال فى عصمته حتى الآن، وكانت وقت زواجها به لا تعمل، ثم فوجىء بأنها التحقت بعمل بالتليفزيون فى مجال الإخراج فى 1/1/1971 بدون علمه ولا إذنه، وقد أبى عليها هذا العمل حيث لا حاجة بها إليه لأنه موسر، وطلب منها أن تترك عملها وتمتثل لمنزل الزوجية فرفضت ذلك. فأرسل لها إنذار على يد محضر بعد عملها بخمسة عشر يوما بأن تترك عملها بالتليفزيون وتمتثل لمنزل الزوجية وتحتبس فيه وإلا تعتبر ناشزا، ولا تستحق عليه نفقة ولا أى حق من الحقوق الشرعية. وطلب السائل الإفادة عما إذا كانت هذه الزوجة والحالة هذه تعتبر ناشزا وتسقط نفقتها بإصرارها على العمل وعدم امتثالها للاحتباس فى منزل الزوجية أم لا An إن سبب وجوب نفقة الزوجة على زوجها هو عقد الزواج الصحيح بشروط. منها احتباسها لحقه وتفريغها نفسها له، فقد جاء فى كتاب المبسوط للإمام السرخسى ج - 5 ص 180 فى افتتاح باب النفقة ما يلى (اعلم أن نفقة الغير تجب بأسباب منها الزوجية) ثم استطرد إلى أن قال فى ص 181 فى تعليل هذا (لأنها محبوسة لحق الزوج ومفرغة نفسها له، فتستوجب الكفاية عليه فى ماله، كالعامل على الصدقات لما فرغ نفسه لعلم المساكين استوجب كفايته فى مالهم، والقاضى لما فرغ نفسه لعمله للمسلمين استوجب الكفاية فى مالهم) ونفى ص 185 (أن النفقة إنما تجب شيئا فشيئا) وفى ص 186 (وإذا تغيبت المرأة عن زوجها أو أبت أن تتحول معه إلى منزله أو إلى حيث يريد من البلدان وقد أوفاها مهرها فلا نفقة لها لأنها ناشزة ولا نفقة للناشزة، فإن الله تعالى أمر فى حق الناشزة بمنع حظها فى الصحبة بقوله تعالى {واهجروهن فى المضاجع} النساء 34، فذلك دليل على أن تمنع كفايتها فى النفقة بطريق الأولى - لأن الحظ فى الصحبة لهما وفى النفقة لها خاصة، ولأنها إنما تستوجب النفقة بتسليمها نفسها إلى الزوج وتفريغها نفسها لمصالحه، فإذا امتنعت من ذلك صارت ظالمة. وقد فوتت ما كان يجب لها باعتباره فلا نفقة لها) وفى البحر الرائق شرح كنز الرقائق فى باب النفقة ج - 4 ص 195 ذكر المجتبى - (وإذا سلمت نفسها بالنهار دون الليل أو على عكسه لا تستحق النفقة لأن التسليم ناقص، وقالوا له أن يمنع امرأته من الغزل، بل له أن يمنعها من الأعمال كلها المقتضية للكسب، لأنها مستغنية عنه لوجوب كفايتها عليه) وفى حاشية منحة الخالق لابن عابدين على البحر الرائق ص 196 ج - 4 نقلا عن الشرنبلالية) أن للزوج أن يمنع زوجته من صوم النفل) وفى الدر المختار للحصكفى ج - 2 فى باب النفقة ص 999 (ولا نفقة لخارجة من بيته بغير حق وهى الناشزة حتى تعود ولو بعد سفره) ولقد تابع علماء الشريعة المحدثون هذه النصوص السابقة. ففى كتاب الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية لقدرى باشا فى المادة 169. أن الزوجة المحترفة التى تكون خارج البيت نهارا وعند الزوج ليلا إذا منعها من الخروج فعصته فلا نفقة لها مادامت خارجة، وحول هذا المعنى جاء شرح الأحكام الشرعية للمرحوم الشيخ محمد زيد الإبيانى ج - 1 ص 237، ونظام النفقات فى الشريعة الإسلامية للمرحوم الشيخ أحمد إبراهيم ص 11، وأحكام الأحوال الشخصية فى الشريعة الإسلامية للمرحوم الشيخ عبد الوهاب خلاف ص 109، وقد ذكر المرحوم الشيخ محمد أبو زهرة فى كتابه أحكام الزواج فى الشريعة الإسلامية ص 292 - أنه إذا كانت الزوجة من المحترفات اللائى لا يقررن فى البيت فلا نفقة لها إذا طلب منها القرار فلم تجب طلبه وذلك لأن الاحتباس فى هذه الحالة ناقص فله طلبه كاملا. فإذا امتنعت فهى ناشزة. ولم يفرق العلماء فى هذا بين حرفة وأخرى، وإنما كان الحكم شاملا لسائر الأعمال التى تخرج بسببها المرأة من منزل الزوجية وتفوت بهذا الخروج حق زوجها وتصبح ناشزة، والنشوز فى النكاح كما جاء فى بدائع الصنائع ج - 4 ص 122 (أن تمنع نفسها من الزوج بغير حق خارجة من منزله بأن خرجت بغير إذنه وغابت أو سافرت) كما جاء فى الجزء الرابع من حاشية الشيخ البجيرمى على شرح المنهاج فى فقه الشافعية ص 112، ص 113 ما نصه تجب المؤن على صغير لا لصغيرة بالتمكين لا بالعقد قوله بالتمكين أى التام، وخرج به ما لو مكنته ليلا فقط أو فى دار مخصوصة فلا نفقة لها كما جاء فى كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر سيدى خليل فى فقه المالكية ص 188 (من موانع النفقة النشوز، ومنع الوطء والاستمتاع نشوز، والخروج بدون إذنه نشوز) وقال الأبهرى وغيره (أجمعوا على أن الناشز لا نفقة لها) وفى كتابى المغنى والشرح الكبير لابن قدامة الحنبلى ج - 8 ص 154 ما نصه (مسألة) قال وإذا سافرت زوجته بإذنه فلا نفقة لها ولا قسم أى سافرت فى حاجتها، لأن القسم للأنس والنفقة للتمكين من الاستمتاع، وقد تعذر ذلك بسبب من جهتها فتسقط، وفى هذا تنبيه على سقوطهما إذا سافرت بغير إذنه. فإنه إذا سقط حقها من ذلك لعدم التمكين بأمر ليس فيه نشوز ولا معصية فلأن يسقط بالنشوز والمعصية أولى ولا يقدح هذا فى الحق المقرر لمرأى فى العمل المشروع وأن لها شخصيتها وذمتها المالية متى كانت بالغة عاقلة، لأن المشروعية لا تنافى المنع - إذ من المقرر شرعا أن للزوج أن يمنع زوجته من صلاة وصوم النوافل مع أنها عبادة مشروعة - وكما قرر فقهاء المذهب الحنفى أن الزوجة المحبوسة أو المغصوبة أو المسافرة للحج ولو مع محرم بدون إذن زوجها لا نفقة لها. مع أن الحج عبادة والحبس والغصب كرها عنها، فإذا سقطت نفقتها فى هذه الأحوال باعتبارها ناشزة وهى مكرهة فمن باب أولى تسقط نفقتها إذا كان فوات احتباسها بإرادتها بسبب خروجها للعمل أيا كان نوعه. ومن كل ما تقدم من النصوص، يظهر جليا أن نفقة الزوجة على زوجها مقابل قرارها فى منزل الزوجية وتفرغها لصالح الزوج، وأنها إذا اشتغلت بعمل خارج منزل الزوجية دون إذنه ورضاه ولو كان ذلك من الأعمال الضرورية للمجتمع كعمل القابلة والطبيبة كانت مفوتة حقه فيفوت حقها وتسقط نفقتها، لأن الحقوق المترتبة على العقد متقابلة. ومما تقدم يعلم الجواب إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

حق الزوج فى تأديب زوجته

حق الزوج فى تأديب زوجته F جاد الحق على جاد الحق. محرم 1399 هجرية - 7 ديسمبر 1978 م M 1 - لكل من الزوجين بمقتضى عقد الزواج حقوق على الآخر وكل منهما مأمور بالمحافظة على حق صاحبه. 2 - من حق الزوج على زوجته منعها من الخروج من بيته إلا لحاجة يقضى بها العرف العف النزيه، ومن واجبها الامتثال فى غير حالات الضرورة. 3 - للزوج على زوجته ولاية التأديب. بالنصح والإرشاد، وبالزجر والنهر، وبالتهديد والوعيد. تبعا لحالة المخالفة وحالة الزوجة وتربيتها ومدى استعدادها. 4 - أباح الشارع للزوج عند تماديها فى المخالفة أو إتيان ما لا ينبغى المخالفة فيه ضربها ضربا خفيفا غير مهين ولا مبرح. 5 - الضرب المباح شرعا هو الذى لا يكسر عظما ولا يسيل دما ولا يشين عضوا، ولا يلجأ إلى هذا الضرب إلا مؤخرا Q بالطلب المتضمن أن السائل متزوج، وقد حدث خلاف بينه وبين زوجته بسبب خروجها من منزل الزوجية، وترددها على نزول البحر، ومن كثرة الخلافات بينهما اتهمته بأنه ضربها، وقدم والدها شكوى إلى شرطة رأس البر ضده عن هذا الضرب المزعوم وأحيلت القضية إلى النيابة ثم إلى المحكمة لمحاكمة السائل على هذا الصنيع. وقد عرضت الزوجة على الكشف الطبى فقرر لها علاجا لا يزيد عن العشرين يوما. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما إذا كان يحق له تأديب زوجته بضربها أم لا وإذا جاز له ذلك فما هى حدود الضرب المباح وهل إذا كان الضرب لهذا السبب المذكور بسؤاله يكون من باب التأديب أم لا مع الإحاطة بأنه لم يضرب زوجته إطلاقا، وإنما ادعى عليه ذلك من الزوجة ومن أسرتها An لقد رتبت الشريعة الإسلامية الحنيفية السمحة على عقد الزواج حقوقا لكل من الزوجين على الآخر، وأمرت كلا منهما أن يحافظ على حق صاحبه حتى تصل الحياة الزوجية بينهما إلى أوج الكمال وتؤتى ثمارها الطيبة، ويتحقق الغرض الأسمى الذى من أجله شرع الله الزواج وهو السكن والمودة والتراحم بين الزوجين، ومن حق الزوج على زوجته أن يمنعها من الخروج من بيته إلا لحاجة يقضى بها العرف العف النزيه كزيارة أبويها أو قريب محرم لها، ومن واجبها الامتثال لمنعه إياها فى غير حالات الضرورة. وجعل الشارع الحكيم للزوج على زوجته ولاية التأديب على المخالفات التى تحدث منها بالنصح والإرشاد، وبالزجر والنهر، والتهديد والوعيد. وهذه أشياء تتبع حالة المخالفة شدة وضعفا، كما تتبع حالة الزوجة وتربيتها ومبلغ استعدادها لقبول النصح وعدم العود إلى ما يعكر صفو الحياة الزوجية. وقد أباح الشارع للزوج إذا تمادت زوجته فى المخالفة أو أتت شيئا لا ينبغى التهاون فيه أن يضربها ضربا خفيفا غير مهين ولا مبرح - وهذا الحق مقرر بقوله سبحانه وتعالى فى محكم كتابه فى سورة النساء {واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا} النساء 34، وقد قال القرطبى فى تفسير هذه الآية (أمر الله أن يبدأ النساء بالموعظة أولا ثم بالهجران، فإن لم ينجعا فالضرب، فإنه هو الذى يصلحها ويحملها على توفية حقه. والضرب فى هذه الآية هو ضرب الأدب غير المبرح، وهو الذى لا يكسر عظما ولا يشين جارحة. وروى أحمد وأبو داود والنسائى أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما حق المرأة على الزوج) فقال (تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا فى البيت) وعلى ذلك فإذا كانت زوجة السائل قد دأبت على الخروج من منزل الزوجية لغير زيارة أبويها دون إذنه، كما دأبت على نزول البحر دون إذن بل ومع نهيه إياها كما جاء بسؤاله، فإن له شرعا وبمقتضى الآية الكريمة ولاية تأديبها بالعقوبات التى حددتها تلك الآية، والمراد بالضرب المباح له شرعا بهذا النص كما قال المفسرون. هو الضرب الذى لا يكسر عظما ولا يسيل دما ولا يشين عضوا من الجسم، على أنه لا يلجأ الزوج إلى الضرب إلا مؤخرا كما أخره الله تعالى فى الترتيب فى هذه الآية، ولا خلاف فى هذا الحق على هذا الوجه بين الفقهاء، وإذا كان الضرب المنسوب للسائل بهذه المثابة فلا جناح عليه شرعا. ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

عمل الزوجة

عمل الزوجة F جاد الحق على جاد الحق. ربيع الأول 1399 هجرية - 7 فبراير 1979 م M 1 - المقرر شرعا أنه لا يجوز للزوجة الخروج من منزل الزوجية والعمل إلا بإذن زوجها - حتى ولو كان هذا العمل ضروريا للغير كالقابلة والطبيبة. فإن خرجت وعملت بدون إذنه كانت عاصية. 2 - للزوج إذا رضى بعمل زوجته العدول عن هذا، وعليها التجاوب مع رغبته، لأن الحقوق الزوجية متقابلة Q بالطلب المتضمن أن السائل تزوج من إحدى زميلاته بالعمل، وأنه نظرا لأنه يتمسك بالمبادئ والقيم والالتزام بما أمر الله والبعد عما نهى عنه، فقد اتفق مع زوجته حين زواجهما على أن تترك عملها الوظيفى، وتتفرغ لمصالحهما المشتركة فى منزل الزوجية لا سيما وأن دخله يكفيهما بدون حاجة إلى مرتبها، ولكنها لم تنفذ هذا الاتفاق للآن، بالرغم من إلحاحه عليها فى ذلك وبيانه مآثر وفضائل تفرغ الزوجة لرعاية مصالح المنزل. وطلب السائل بيان حكم الشرع فى هذا الموضوع، وهل من حقه شرعا منع زوجته من العمل أم لا An المقرر شرعا أن الزوجة لا يجوز لها الخروج من منزل الزوجية والعمل بأى عمل كان إلا بإذن زوجها حتى لو كان هذا العمل ضروريا للغير، كعمل القابلة والطبيبة، فإن خرجت وعملت بدون إذنه كانت عاصية، وللزوج إذا رضى بعمل زوجته العدول عن هذا، وعليها التجاوب مع رغبته والقرار فى منزل الزوجية، لأن الحقوق الزوجية متقابلة، إذ عليه الإنفاق وعليها الاحتباس فى المنزل. ولم يفرق الفقهاء عند بيان حق الزوج فى منع زوجته من الاحتراف بين عمل وعمل، وقد قال الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم من سورة النساء {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا} النساء 34، قال صاحب كتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق فى بيان حق الزوج فى منع زوجته من الخروج والعمل (وللزوج أن يمنع القابلة والغاسلة من الخروج، لأن فى الخروج إضرارا به وهى محبوسة لحقه، وحقه مقدم على فرض الكفاية، وله أن يمنع زوجته من الغزل، ولا تتطوع للصلاة والصوم بغير إذن للزوج - كذا فى الظهيرية. وينبغى عدم تخصيص الغزل، بل له أن يمنعها من الأعمال كلها المقتضية للكسب، لأنها مستغنية عنه لوجوب كفايتها عليه) وعلى هذا ففى الحادثة موضوع السؤال. تكون الزوجة المسئول عنها عاصية شرعا لعدم امتثالها لطلب زوجها منها ترك العمل خارج المنزل إذ هو طلب مشروع ليس فيه معصية ولا مخالفة للشريعة الإسلامية، وإذا أصرت على العمل بالرغم من نهى زوجها تكون خارجة عن طاعته شرعا وغير ممتثلة لأوامر الله تعالى المشار إليها فى تلك الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة فى شأن وجوب امتثال الزوجة لطلبات زوجها فى غير المعاصى تحقيقا للمودة والرحمة بينهما وحسن العشرة. ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

طاعة الزوجة ونشوزها والاضرار بها فى القانون

طاعة الزوجة ونشوزها والاضرار بها فى القانون F جاد الحق على جاد الحق. محرم 1400 هجرية - 26 نوفمبر 1979 م M 1 - امتناع الزوجة عن طاعة زوجها دون حق يوقف نفقة الزوجية من تاريخ الامتناع. 2 - لها حق الاعتراض على هذا بالطريق القانونى أمام المحكمة الابتدائية فى خلال عشرة أيام من تاريخ الإعلان، وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها. 3 - النشوز ليس من أسباب سقوط المهر والشبكة، ولم يتعرض لهذا القانون 44 لسنة 1979 وبقى حكمه وفقا لأرجح الأقوال فى فقه مذهب الإمام أبى حنيفة. 4 - اعتبر القانون المذكور اقتران الزوج بأخرى بغير رضا الأولى إضرارا بها يبيح لها حق طلب التطليق عليه Q بالطلب المتضمن أن السائل قد عقد قرانه على الآنسة / أح ع بتاريخ 8/2/1979 وأنه لم يدخل ولم يختل بها، وقد رفض أهلها دخوله بها لأسباب لا يعرفها، مع أنه جهز منزلا للزوجية وأخطر زوجته هذه بالدخول فى طاعته فيه وذلك بإنذار على يد محضر طبقا لقانون الأحوال الشخصية الجديد، وحدد لها عشرة أيام وإلا تعتبر ناشزا وتسقط نفقتها تبعا لذلك، وتسلمت الزوجة هذا الإنذار فى 22/7/1979 وحتى الآن وبعد مرور أكثر من شهرين على هذا الإنذار الرسمى، لم تقم الزوجة بالدخول فى طاعته بمنزل الزوجية، أو الاعتراض على هذا الإنذار الرسمى أمام المحكمة الابتدائية كما ينص على ذلك القانون سالف الذكر. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع والإجابة عن الأسئلة الآتية: 1 - هل تعتبر زوجة السائل ناشزا بعد مرور العشرة أيام المحددة بالإنذار وهل لو أصبحت ناشزا يجوز له استرداد الشبكة والمهر وما هو السند القانونى فى ذلك وهل إذا أصرت الزوجة على عدم الدخول وأصبحت ناشزا فهل إذا تزوج السائل بزوجة غيرها يجوز للزوجة الأولى طلب الطلاق خلال سنة من تاريخ إخطارها بزواجه أم لا An تنص الفقرة رقم 6 مكررا ثانيا من القانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على ما يأتى إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجية من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة على يد محضر وعليه أن يبين فى الإعلان المسكن، وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية فى خلال عشرة أيام من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الوجه الشرعية التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها، ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم فى الميعاد وبناء على هذا النص فإنه عن الفقرة الأولى من السؤال الأول إذا كان الحال كما ورد بالطلب واستوفى الإنذار شروطه الموضوعية والشكلية قانونا تعتبر زوجة السائل ناشزا من اليوم التالى لانتهاء مدة الاعتراض سالف البيان. وعن الفقرة الثانية من ذات السؤال فإن المهر وجب بالعقد، وليس من أسباب سقوطه النشوز، والشبكة كذلك، وإنما قد تستحق الزوجة المهر كاملا إذا ثبت الدخول الحقيقى أو الخلوة الصحيحة بين الزوجين فى مدة الزوجية، أو يتنصف المهر إذا لم يثبت ذلك، والقانون المرقوم لم يتعرض لهذا، وبقى حكمه وفقا لأرجح الأقوال فى فقه المذهب الحنفى. وعن السؤال الثانى فإن هذا القانون فى الفقرة الثانية من المادة 6 مكرر قد نص على أنه (يعتبر إضرارا بالزوجة اقتران زوجها بأخرى بغير رضاها) وعلى هذا فمن حق زوجة السائل طلب التطليق عليه إذا تزوج بأخرى دون رضاها. هذا وليعلم السائل أن الأولى به السعى للصلح مع زوجته إما على الوفاق وإما على الفراق بدلا من إضاعة المال والوقت فى المحاكم دون طائل، امتثالا لقول الله تعالى {وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما} النساء 130، ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

حلق اللحية واعفاؤها

حلق اللحية واعفاؤها F جاد الحق على جاد الحق. 11 أغسطس 1981 م M 1 - إعفاء اللحية وعدم حلقها مأثور عن النبى صلى الله عليه وسلم، وقد تابعه الصحابة رضوان الله عليهم فيما كان يفعله ويختاره. 2 - ما ترشد إليه السنة الشريفة وآداب الإسلام فى الجملة أن أمر الملبس والمأكل وهيئة الإنسان الشخصية لا تدخل فى العبادات، بل للمسلم أن يتبع فيها ما تستحسنه بيئته ويألفه الناس ما لم يخالف نصا أو حكما غير مختلف عليه. 3 - الأمر الوارد فى إعفاء اللحية مختلف فيه بين الوجوب والسنة والندب. 4 - إذا تعارضت مفسدتان روعى أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما Q بالطلب المتضمن أن السائل طالب فى رعاية والديه، وأنهما يأمرانه بحلق لحيته وألا يطيلها. ويطلب بيان حكم الشرع فى حلق لحيته، وهل يحرم عليه شرعا أن يحلقها طاعة لوالديه أو يطيلها كسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو يحب أن يطيلها ولا يحلقها تمسكا بالسنة الشريفة An إعفاء اللحية وعدم حلقها مأثور عن النبى صلى الله عليه وسلم، وقد كان يهذبها ويأخذ من أطرافها وأعلاها بما يحسنها بحيث تكون متناسبة مع تقاسيم الوجه والهيئة العامة. وقد كان يعنى بتنظيفها بغسلها بالماء وتخليلها وتمشيطها - وقد تابع الصحابة رضوان الله عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام فيما كان يفعله وما يختاره - وقد وردت أحاديث نبوية شريفة ترغب فى الإبقاء على اللحية والعناية بنظافتها، كالأحاديث المرغبة فى السواك وقص الأظافر والشارب - وقد حمل بعض الفقهاء هذه الأحاديث على الأمر، وسماها كثير منهم سنة يثاب عليها فاعلها ولا يعاقب تاركها، ولا دليل لمن قال إن حلق اللحية حرام أو منكر إلا الأحاديث الخاصة بالأمر بإعفاء اللحية مخالفة للمجوس والمشركين، والأمر فى الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما يكون للوجوب يكون لمجرد الإرشاد إلى الأفضل (زاد المسلم فيما اتفق عليه البخارى ومسلم وشرحه فتح المنعم ج 1 ص 178 و 179 تعليقا على الحديث رقم 423 طبعة ثانية موسسة الحلبى) والحق الذى ترشد إليه السنة الشريفة وآداب الإسلام فى الجملة أن أمر الملبس والمأكل وهيئة الإنسان الشخصية لا تدخل فى العبادات التى ينبغى على المسلم الالتزام فيها بما ورد فى شأنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل للمسلم أن يتبع فيها ما تستحسنه بيئته ويألفه الناس ويعتادونه ما لم يخالف نصا أو حكما غير مختلف عليه - وإعفاء اللحية أو حلقها من الأمور المختلف على حكم الأمر الوارد فيها بالإعفاء على ما تقدم، ولما كان السائل يقول إن والديه أمراه بحلق لحيته، وبألا يطيلها، ويتساءل هل حرام حلق اللحية إذ أنه يرغب فى إطلاق لحيته كسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كان ذلك كان السائل بين مخافتين أو محظورين، هما عصيان الوالدين وإيذاؤهما بهذا العصيان بإعفاء اللحية وإطالتها، وفى حلقها طاعة لهما مخالفة للسنة. وإذ كانت مصاحبة الوالدين بالمعروف ثابتة بنص القرآن فى قوله تعالى {وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفا} لقمان 15، وبغير هذا من الآيات الكريمة فى القرآن وبالأحاديث الشريفة، وهذا من الأوامر الواجبة الاتباع قطعا، ولذلك كان إيذاء الوالدين بعصيان أوامرهما من الكبائر، إلا فى الشرك أو فيما يوازيه من الكبائر، وليس حلق اللحية من الكبائر، وإذ كان إطلاق اللحية أو حلقها من الأمور التى اختلف العلماء فى مدلول الأمر الوارد فى السنة فى شأنها، هل هو من باب الواجب أو السنة أو الندب. إذ كان ذلك كان على السائل الالتزام بالأمر الوارد فى القرآن الكريم الثابت قطعا والذى يؤذى تركه إلى ارتكاب كبيرة من الكبائر هى إغضاب الوالدين وإيذاؤهما، بينما حلق اللحية ليس من المعاصى الثابتة قطعا، إذ إعفاؤها من السنن، والسنة تفسر بمعنى الطريقة كما تفسر بما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. ولا شك أن الأولى تنفيذ الأمر بحسن الصحبة مع الوالدين، إلى أن يقنعهما برغبته فى إطلاق لحيته اتباعا للسنة أيا كان المقصود بها. ووجه آخر ذلك أنه بافتراض تساوى حسن صحبة الوالدين، وإعفاء اللحية فى الحكم والثبوت، فقد تعارضت مفسدتان هما إغضاب الوالدين وإيذاؤهما بإعفاء اللحية وهذا الإيذاء من الكبائر، وحلق اللحية عمل مخالف للسنة - وقد نص الفقهاء على أنه إذا تعارضت مفسدتان روعى أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما - قال الزيلعى فى باب شروط الصلاة (ثم الأصل فى جنس هذه المسائل أن من ابتلى ببليتين وهما متساويتان يأخذ بأيهما شاء، وإن اختلفتا يختار أهونهما لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة) (الأشباه والنظائر لابن نجيم فى القاعدة الخامسة - الضرر يزال، وفروعها) ولا شك أن حلق اللحية أهون وأخف ضررا من إغضاب الوالدين وإيذائهما بإطلاقها، لأن إيذاء الوالدين بعصيانهما لا يكون إلا فى الشرك بالله وما يساويه، وحلق اللحية ليس من هذا القبيل فى الحكم والثبوت. والله سبحانه وتعالى أعلم

لا تسافر الزوجة إلى الخارج إلا بموافقة زوجها

لا تسافر الزوجة إلى الخارج إلا بموافقة زوجها F محمد خاطر. ربيع ثان 1392 هجرية - 18 مايو 1972م Mلا يحل للزوجة شرعا أن تسافر إلا بموافقة الزوج على هذا السفر Q طلبت مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية الإفادة عما إذا كانت أحكام الشريعة الإسلامية تقضى بموافقة الزوج على سفر زوجته إلى الخارج من عدمه An نفيد بأن الشريعة الإسلامية قد رتبت لكل من الزوجين حقوقا على الآخر، فجعلت للزوج على الزوجة حقوقا منها أن تقيم معه فى منزل الزوجية حتى تتحقق أغراض الزواج من سكن ومودة وإنجاب للأولاد والعناية بهم وتنشئتهم تنشئة مثالية، وتوفير وسائل الراحة فى البيت لينعم أفراد الأسرة جميعا، ومن حقه عليها ألا تخرج من منزل الزوجية إلا بإذنه، وله أن يمنعها من الخروج إلا لحاجة تقضى بها الشريعة أو العرف العف النزيه. وقد دل على ذلك الكتاب فقال تعالى {وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى} الأحزاب 33، كما دل على ذلك ما جاء بالسنة أيضا. فعن أنس - جاءت النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلن يا رسول الله ذهب الرجال بالفضل والجهاد فهل يكون لنا من عمل ندرك به المجاهدين فقال عليه الصلاة والسلام - من قعدت منكن فى بيتها فإنها تدرك عمل المجاهدين فى سبيل الله - ومن حقه عليها منعها من السفر وحدها أو مع غير محرم لها ولو كان ابن عمها أو ابن خالها، ولو كان هذا السفر لغرض دينى كأداء فرض الحج. وقد جاءت السنة بهذا المنع. فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذى رحم محرم عليها) . متفق عليه. ومسافة السفر الشرعية تقدر بحوالى 90 كيلو مترا. وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول (لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذى رحم محرم فقال له رجل يا رسول الله إن امرأتى حاجة وإنى كتبت فى غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك) متفق عليه وليس مقصود الشارع من ذلك حبس الزوجة والتضييق عليها والإساءة إلى سمعتها، وإنما المقصود هو حماية الأسرة والمحافظة على كيانها، وربط أواصر المحبة بين أفرادها حتى تستمر العشرة بين الزوجين على وجه حسن، وتؤتى الزوجية ثمراتها التى يريدها الشرع، ويتطلبها الاجتماع، ويبقى السكن والمودة بين الزوجين. ومن ذلك يبين أنه لا يحل للزوجة شرعا أن تسافر إلا بموفقة الزوج على هذا السفر. والله أعلم

امتناع الزوجة عن فراش زوجها غير جائز

امتناع الزوجة عن فراش زوجها غير جائز F محمد خاطر. رمضان 1398 هجرية - 18 أغسطس 1978م Mتأثم الزوجة شرعا بعدم طاعة زوجها فيما يتعلق بمعاشرتها جنسيا ما لم يكن فى ذلك معصية أو يكون لديها عذر Q بطلب الإفادة عن رأى الدين فى الزوجة التى ترفض طلب زوجها أن يجامعها، وليس عندها مانع شرعى (دورة شهرية) أو مرض An لكل من الزوجين حقوق على الآخر، فمن حقوق الزوج على زوجته أن تطيعه فى كل أمر من أمور الزوجية فيما ليس فيه معصية، فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال النبى صلى الله عليه وسلم (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجىء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح) متفق عليه. وفى الحديث عن عبد الله بن أبى أوفى قال (والذى نفس محمد بيده لا تؤدى المرأة حق ربها حتى تؤدى حق زوجها ولو سألها نفسها وهى على قتب لم تمنعه) (القتب ما يوضع على ظهر البعير) رواه أحمد وابن ماجه. وعلى هذا فامتناع الزوجة عن طاعة زوجها فيما ذكر بالسؤال غير جائز شرعا، ما لم يكن لديها عذر يمنعها من إجابة طلبه، وتكون آثمة فى هذا الامتناع. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

من أحكام الحضانة

انتقال الحاضنة بالصغير إلى خارج الموطن F حسونة النواوى. صفر 1314 هجرية M 1- الطلاق البائن لا يعقب الرجعة ولو صادقته على ذلك. 2- التصادق على بينونة الطلاق والوضع بعده موجب لانقضاء العدة به. 3- انتقال الحاضنة بالصغير من وطنها ومحل العقد عليها إلى جهة بعيدة تعتبر خارجة عن ضواحى وطنها الأول مسقط لحقها فى نفقته وأجر حضانته وإرضاعه. ولا تعتبر منتقلة إذا كان ذلك إلى بلد من ضواحى بلدها الأول Q بإفادة من نائب محكمة دمياط مؤرخة مضمونها أنه لحصول الاشتباه عنده فى فتوى صحة مفتى دمياط على صورة المرافعة طيه يرغب الاطلاع عليها والإفادة بما يلزم نحوها شرعا ومضمون صورة المرافعة المذكورة المقيدة بالمحكمة فى 21 محرم سنة 1314 صدور الدعوى الشرعية بعد التعريف الشرعى من الشيخ ز. أ. بوكالته عن الست ف م فى الدعوى والطلب والمرافعة والمخاصمة لها وعليها فى أمور زوجيتها مع المدعى عليه الآتى ذكره فيه وفى كل شىء يصح فى التوكيل شرعا مما يتعلق بذلك الوكالة العامة المقبولة الثابتة المقيدة بهذه المحكمة فى 7 سنة 1314 على م ع التاجر المكلف الرشيد ابن ع. بأنه كان زوجا للموكلة المذكورة تزوجها بنكاح صحيح شرعى ودخل عليها وعاشرها معاشرة الزواج وأنه كان طلقها طلقة أولى بائنة ثم راجعها وعاشرها بدون عقد معاشرة الأزواج ثم طلقها طلقة ثانية بأن قال زوجتى ف م طالق بتاريخ 10 محرم المرقوم وفى أثناء المعاشرة رزق منها هذا المدعى عليه بولد اسمه ح. وضعته فى شهر رمضان سنة 1313 وأنه تارك لها ولولدها المرقوم بدون نفقة ولا منفق ولا مائدة له وأن هذا الوكيل المدعى طالبه بفرض نفقة عدة لها ونفقة لولده المذكور وأجرة لوضاعه وحضانته ومسكن يليق لهما وخادم يخدمها ويخدم ولدها المذكور فامتنع من ذلك بدون وجه شرعى وأنه يطالبه الآن بذلك ويسأل سؤاله وجوابه عن ذلك. وبسؤاله عن ذلك أجاب معترفا بالتوكيل المذكور وبأن ف. المذكورة لم تكن موجودة بهذا الثغر لا هى ولا ولدها بل متغيبة بجهات الغربية وأنها لا نفقة لها عنده لأنها بائنة منه بينونة صغرى وانقضت عدتها بالوضع وعند حضورها بالثغر وولدها يصير التكلم فيما يلزم والوضع المذكور هو حسين المذكور بالدعوى وأن الطلاق البائن المذكور صدر منه وهى حامل به وأن فريدة المذكورة كانت زوجة له تزوجها بنكاح صحيح شرعى بدمياط وبسؤال هذا المدعى عما أجاب به هذا المدعى عليه بأن الطلاق البائن الأول الذى صدر من هذا المدعى عليه كان بالحرام وقع عليه من الموكلة المذكورة وراجعه بالقول بدون عقد قبل وضعها للولد حسن المذكور ثم عاشرها بالرجعة بالمذكورة معاشرة الأزواج حتى طلقها فى 10 محرم المذكور والطلاق المذكورة فى الدعوى وبسبب معاشرته لها بالرجعة المذكورة لم تنقض عدتها منه ولم تزل فى عدته بالطلاق الثانى الواقع بعد الرجعة المرقومة وأن الجهة المتغيبة بها الموكلة المذكورة هى رأس البر بالبر الغربى المتوصل إليها برا من السنانية التابعة لمركز شربين غربية وبحرا من دمياط وأنها محل لإقامة الموسرين فى زمن الصيف لجودة الهواء بها والمسافة بينها وبين دمياط ساعة ونصف بالسير المعتاد وبعرض هذه الدعوى على حضرة مفتى دمياط أجاب بقوله حيث إن المدعى الوكيل صدق المدعى عليه على سبق طلاقه لزوجته الموكلة المذكورة طلاقا بائنا بينونة صغرى وأنها وضعت بعده الولد ح. المذكور فلا تستحق عليه نفقة عدة ويفرض لها نفقة للولد المذكور وأجرة لرضاعته وحضانته وإقامتها برأس البر لا يمنع من ذلك وبتفهيم المدعى عليه والمدعى فتوى المفتى المذكورة قال المدعى عليه إنه ليس ملزما بشىء لسقوط حضانة الموكلة المذكورة لولده المذكور لكونها خرجت به من غير إذنه من هذا المصر محل توطنها والعقد عليها ومقيمة برأس البر غريبة التى لا يرضى الإقامة بها كل دين وأن بينه وبين ولده المذكور بحار ومسافة طويلة لا يمكنه أن يراه ويتعهده كل يوم ورغب عرض ذلك على حضرة مفتى الديار An صار الاطلاع على إفادة حضرتكم المسطورة بمينه وعلى صورة المرافعة المرفقة بها على ما كتبه عليها حضرة مفتى طرفكم والذى ظهر أن العدة من الطلاق الأول البائن قد انقضت بوضع الحمل لتصادق المتداعيين على ذلك ولا عبرة بالرجعة ولا بالطلاق الثانى بعد وضع الحمل وحينئذ فلا وجه لمطالبة المطلق من الوكيل المدعى بنفقة العدة. وأما نفقة الولد وأجرة الرضاع والحضانة فليس للمطلقة حق المطالب بها ما دامت انتقلت به من دمياط الذى هو وطنها ومحل العقد عليها إلى جهة رأس البر متى كانت خارجة عن ضواحى دمياط لأنها حينئذ ليست وطنها الذى عقد عليها فيه أما إذا كانت فى ضواحيها فلا تعد منتقلة ويكون لها حق المطالبة بما ذكر

أولوية حضانة العمة الشقيقة للصغيرة عن العمة للأب

أولوية حضانة العمة الشقيقة للصغيرة عن العمة للأب F حسونة النواوى. ربيع الثانى 1314 هجرية Mأذا اجتمعت العمة الشقيقة مع العم لأب فالحضانة للعمة الشقيقة متى توفرت شروط الحضانة فيها Q توفى رجل عن بنت تبلغ من العمر سبع سنين وستة أشهر تقريبا وعن ابنين هما أخوان للبنت المذكورة من أبيها فقط. أحدهما رشيد وهو الأكبر والآخر معتوه محجور عليه وهذه البنت ليس لها أم ولا أقارب من جهة الأم وليس لها من جهة الأب إلا الأخوان المذكوران وعمتان إحداهما شقيقة وخالية من الزواج والأخرى لأب ومتزوجة بزوج ليس بمحرم للبنت المذكورة. فمن الأحق بحضانة البنت المذكورة من المذكورين وإلى متى تستمر الحضانة وبعدها من الذى يضمها إليه An إذا كان الحال ما ذكر بالسؤال فحضانة البنت المذكورة تكون لعمتها الشقيقة المذكورة حيث كانت أهلا لذلك وتستمر حضانتها حتى يكمل لها تسع سنين ومتى انتهت هذه المدة تدفع للأقرب من العصبات بحيث لا يكون غير محرم. والله سبحانه وتعالى أعلم

حضانة

حضانة F حسونة النواوى. جمادى الآخرة 1314 هجرية M 1- زواج الحاضنة بأجنبى عن الصغير مسقط لحقها فى الحضانة وتنتقل بعد ذلك إلى صاحب الحق فيها من النساء متى كانت صالحة لها وقادرة عليها. 2- ليس لغير الأم من الحاضنات نقل الصغير من بلد الأب إلى بلد أخرى بدون إذنه إذا تفاوتت البلدتان Q رزق رجل بولد من زوجته ثم طلقها وتزوجت هى بأخر بعد وفاء العدة. فلمن تكون حضانة الولد بعدها إذا كانت والدته على قيد الحياة (أى جدة الولد لأبيه) وهل للحاضنة دون الأم التغيب بولده بدون إذن أبيه أم لا An الذى يقتضيه الحكم الشرعى أنه إذا تزوجت الأم الحاضنة أجنبيا من الصغير يسقط حقها فى الحضانة وتكون الحضانة بعدها لأمها وإن علت حيث كانت صالحة للحضانة قادرة عليها لم يقم بها مانع ثم لأم الأب كذلك وليس لغير الأم من الحضانات نقله من بلد الأب إلى بلدة أخرى بدون إذن أبيه ورضاه إذا تفاوت البلدان. والله تعالى أعلم

حضانة صغيرة توفيت أمها

حضانة صغيرة توفيت أمها F حسونة النواوى. شعبان 1315 هجرية M 1- حضانة البنت تكون لخالتها البكر ولو طلبت أجرا عليها من مال البنت. 2- لا حق للخالة المتزوجة بأجنبى عن البنت المذكور ولو طلبت حضانتها مجانا Q فى إبنة صغيرة لا يزيد عمرها عن أربع سنوات توفيت أمها وتركت لها مالا هو تحت يد أبيها وللبنت المذكورة خالتان شقيقتان إحداهما بالغة متزوجة بأجنبى من البنت المذكورة والثانية بكر بالغة خالية من الأزواج ساكنة مع أبيها جد الصغيرة المذكورة وقد طلبت خالتها المتزوجة أن تحتضنها مجانا وطلبت خالتها الثانية الخالية عن الزواج أن تحتضنها بأجر من مالها وليس هناك من النساء من يقدم فى الحضانة عليهما. فهل والحال ما ذكر تكون حضانة الصغيرة المذكورة لخالتها البكر الخالية عن الأزواج وإن طلبت أجر المثل على ذلك أو أن تكون لخالتها المتزوجة بأجنبى عنها المتبرعة بالحضانة An متى كان الحال ما ذكر بالسؤال تكون حضانة الصغيرة المذكورة لخالتها البكر الخالية عن الزواج حيث كانت صالحة قادرة على حضانتها وتربيتها وإن طلبت أجر المثل على ذلك. ولا حق لخالتها المتزوجة بأجنبى منها فى حضانتها المذكورة وإن كانت متبرعة بها. والله سبحانه وتعالى أعلم

سقوط حق الحضانة

سقوط حق الحضانة F حسونة النواوى. صفر 1314 هجرية M 1- يقسط الحق فى الحضانة بمجرد نكاح الحاضنة غير محرم للصغير سواء دخل بها أم لا. 2- يعود هذا الحق إليها بالفرقة البائنة لزواج المانع كالزوجة الناشز تسقط نفقتها ثم تعود بعودتها إلى منزل الزوجية. 3- لا يبطل فرض أجرها بعد زوال المانع بل يستمر ولا يحتاج إلى تجديده بعد الطلاق البائن. 4- نفقة الصغير تستمر أيضا ولا يحتاج إلى تجديدها بعد الفرقة المذكورة Q بإفادة من وكيل مديرية أسيوط مؤخرة 25 محرم سنة 1316 مضمونها الأوراق الخاصة بتحصيل النفقة وأجرة الحضانة والسكن المستحقة على م س من أسيوط لابنه القاصر من مطلقته ص م الواردة للمديرية بمكاتبة مأمورية البندر المرسلة مع هذا بما فيها فتوى مفتى المديرية للنظر والإفادة بما يتبع وصورة الفتوى المذكورة المؤرخة فى 10 محرم 1316 المحررة من المفتى المذكور لمأمور البندر المذكور علمت إفادة حضرتكم الواردة للمحكمة فى 28 - 5 - 1898 المرغوب بها الإفادة عما يقتضيه الوجه الشرعى فى أجرة الحضانة والمسكن والنفقة المقررة على من يدعى م س لابنه م ث القاصر من مطلقته ص م الحاضنة لابنه المذكور والذى نفيد حضرتكم به أن أجرة الحضانة تعود بمجرد الطلاق البائن بدون حاجة إلى تقدير جديد قياسا على أجرة الرضاع. ففى رسالة الإبانة عن أخذ الأجرة على الحضانة للعلامة ابن عابدين ما نصه ولم أر أيضا ما إذا جعل القاضى لها أى للأم أجرة الحضانة من مال اليتيم وأقر الوصى بدفعها للأم فتزوجت واستمرت تحضنه عند الزوج هل يبطل فرض القاضى أم لا حيث لم يتعرض من له حق الحضانة بعدها للحضانة والظاهر من تسميتهم لها أجرة أن لا يبطل الفرض لأنه بمنزلة تعيب العين المؤجرة وهذا عند من يقول بجواز الأجرة عليها والظاهر أنه الأصح ولذلك أفتى به قارئ الهدية انتهى. وأما نفقة الصغير فى المقررة فلا يظهر أن تقريرها يبطل بزواج أمه بل ينتقل إلى من بعدها فى الحضانة ويعود إليها بمجرد طلاقها المذكور هذا ما يقتضيه النظر فى كلام الفقهاء والله سبحانه وتعالى أعلم An صار الاطلاع على إفادة عزتكم المسطورة يمينه وعلى ما أفتى به المرحوم مفتى المديرية بشأن الحضانة والنفقة المنوه عنهما بهذه الإفادة وعلى باقى الأوراق المتعلقة بذلك والذى يقتضيه الحكم الشرعى فى ذلك أن الحاضنة تسقط حضانتها بنكاح غير محرم الصغير أى النسبى سواء دخل بها أولا وتعود لها الحضانة بالفرقة البائنة لزوال المانع كالناشز تسقط نفقتها ثم إذا عادت إلى منزل الزوج تجب وبعد زوال هذا المانع لا يبطل فرض الحضانة بمعنى أنه لا يحتاج إلى تجديده بعد الفرقة البائنة لأن كلامهم فى سقوط المفروض لا الفرض كما استظهره العلامة ابن عابدين وكذا نفقة الصغير فإنها لا تحتاج إلى تجديد فرضها بعد الفرقة المذكورة والله سبحانه وتعالى أعلم

حضانة

حضانة F محمد عبده. شعبان 1317 هجرية Mيراعى فيمن يقوم بتربية الصغار القدرة على حفظ أبدانهم وصيانة عقائدهم وآدابهم إذا عقلوا سواء كان من جهة النساء أو العصبة Q رجل أراد أخذ بنته من الحاضنة لانتهاء مدة الحضانة المقررة شرعا فادعت عليه الحاضنة بأنه غير أهل لتربيتها وحفظها فهل إذا ثبت ما تدعيه الجدة الحاضنة على الأب وكانت هى قادرة على حفظ البنت تبقى البنت عندها ولا يجاب الأب إلى طلبه An الذى تقتضيه القواعد الفقهية فى كفالة الصغار وتربيتهم أن يراعى فيمن يقوم عليهم من الأقارب القدرة على حفظ أبدانهم وصيانة عقائدهم وآدابهم إذا عقلوا فقد صرحوا فى الحضانة إذا فقدت الأم أو لم تصلح للقيام بشئون صبيتها تنتقل العصبة الأقرب فالأقرب واستثنوا من العصبة الفاسق والماجن وكذلك قالوا فيمن مضى عليه سن الحضانة ولكن لم يبلغ من العقل والقدرة على صون نفسه ما يسمح بتركه يسكن حيث يحب إن للأولياء حق ضمه وشرطوا فى ذلك أن لا يكون الولى مفسدا يخشى منه على من يريد ضمه وبالجملة فإن الشريعة تطلب دائما صون الأبدان والأرواح فإن خشى الشر والفساد على بدن أو نفس سقط حق من يخشى منه ذلك فى طلب ضم الصبى وعلى ذلك فمتى أثبتت الجدة أن الأب ليس أهلا لضم البنت إليه كان للقاضى أن يضعها عند من يتمكن من صيانتها فإذا كانت جدتها قادرة على ذلك ساغ للقاضى أن يبقيها عندها والله أعلم

سفر الحضانة بالولد

سفر الحضانة بالولد F محمد عبده. رجب 1318 هجرية Mتجبر الحاضنة على العودة بالولد إلى محل إقامة والده مادام سفرها كان إلى بلد ليس بلدها ولم تتزوج فيه وكانت بينهما مسافة بعيده لا يتأتى بسببها أن ينظر الوالد ابنه ويبيت فى بيته فى يوم واحد Q من ع س أفى رجل أجرى عقد زواج على امرأة فى بلدة الزقازيق ودخل بها فى بلدة طاهرة شرقية وبعد أن عاشرها معاشرة الأزواج مدة طلقها وقد رزقت منه بولد سنة ثلاث سنوات تقريبا وفى أثناء العدة انتقلت به إلى مصر وأقامت معه فيها نحو أسبوع أو أكثر ثم انتقلت به من مصر إلى نجع حمادى بمديرية قنا وكان ذلك بدون إذن أبيه ومازالت مقيمة به بنجع حمادى إلى الآن ومازال أبوه مقيما بلدة طاهرة المذكورة وبذلك لا يمكنه أن ينظر إلى ولده كل يوم بناحية نجع حمادى ويبيت فى بلدة طاهرة لما بينهما من المسافة البعيدة فهل والحالة هذه ليس لها الانتقال بذلك الولد من ناحية طاهرة وإقامتها به فى ناحية نجع حمادى وعليها أن تعود به إلى جهة يمكن للأب أن يرى ابنه فيها ويعود إلى بلدة فى يوم وحتى لا يضيع على الأب رؤيته كل يوم لولده وإن أبت ذلك العود يجبرها الحاكم على ذلك An صرح علماؤنا بأن البلدة التى قصدتها إذا لم تكن بلدتها أو كانت بلدتها، لكن لم يقع التزوج فيها فليس لها السفر بالولد وللأب أن يمنعها من السفر به إليها وهذا إذا كان بين البلدين مصرين كانا أو قريتين تفاوت بحيث لا يمكن للأب أن يطالع ولده ويبيت فى بيته وحيث خرجت هذه الأم بولدها المذكور من ناحية طاهرة وسافرت به وانتهى حالها على أن أقامت به فى ناحية نجع حمادى التى ليست ببلدتها ولم يقع التزوج فيها وكان بينهما مسافة بعيدة لا يتأتى بسببها أن ينظر الأب ولده ويبيت فى بيته فى يوم واحد فعليها أن تعود به إلى بلدة يمكن للوالد أن يرى ولده فيها ويرجع إلى محل إقامته فى يوم واحد وإن امتنعت تجبر على ذلك حفظا لحق الأب المذكور. والله أعلم

تسليم طفلة معروفة الأبوين لغيرهما

تسليم طفلة معروفة الأبوين لغيرهما F محمد عبده. ذى القعدة 1319 هجرية M 1- لا يجوز تسليم البنت لغير أمها ما دامت قادرة على الحضانة. 2- تسليم البنت إلى من يلى أمها فى حق الحضانة إذا كانت الأم عاجزة عن الحضانة. 3- إن كان الأب عاجزا عن الإنفاق وإعطاء أجرة الحضانة ولا فائدة من إجباره على ذلك ووجد من يكفل البنت ورضى الوالدان بتسليمها إليه جاز ذلك حفظا لحياتها Q بإفادة من نظارة الحقانية مؤخرة فى 3 القعدة سنة 19 نمرة 3 مضمونها أنه بعد الإحاطة بما اشتملت عليه مكاتبة مصلحة الصحة بتاريخ أول يناير الماضى نمرة 1 المختصة بالاستفهام عما إذا كان يجوز شرعا تسليم الطفلة س. بنت س. التى وجدت بالمستشفى لعدم قدرة والدتها على تربيتها وطلاقها من زوجها هى ومن يماثلها لمن يرغبون استلامهم لتربيتهم بطرفهم أسوة بالأطفال اللقطاء. وتفاد النظارة بما يقتضيه الحكم الشرعى فى ذلك An واقعة السؤال ليست مما يختص بباب الحضانة وحده. بل هى واقعة تشتمل مع ذلك على المحافظة على حياة الطفل لعدم الوسائل للإنفاق عليه. فلينظر فى حال الأم. فإن كانت قادرة على حضانة بنتها والإنفاق عليها والأب عاجز عن ذلك وجب على الأم أن تحضن بنتها ولا يجوز تسليمها لغيرها. وإن كانت الأم عاجزة عن التفرغ للحضانة والإنفاق ألزم الأب بأن ينفق عليها وأن يكل حضانتها لمن يلى الأم فى استحقاق الحضانة إن أبت الأم أن تحضنها. وإن كان الأب عاجزا عن الإنفاق وإعطاء أجر الحضانة ولا فائدة فى إجباره على ذلك ووجد من يكفل تربيتها وكان أبوها راضيين بتسليمها إليه جاز ذلك حفظا لحياتها

التبرع بالحضانة لا يكون إلا عند إعسار الأب

التبرع بالحضانة لا يكون إلا عند إعسار الأب F محمد عبده. ربيع الأول 1320 هجرية M 1- تنتقل حضانة الصغير بعد موت أمه إلى جدته لأمه وإن علت. 2- التبرع بأجر الحضانة لا يكون إلا عند إعسار الأب وتخير الحضانة فى هذه الحالة Q إذا كان الرجل فقيرا وله بنت ماتت أمها. فلمن تكون حضانتها. هل تكون لجدتها لأمها أم تكون إلى أمه وأخته اللتين تبرعتا بحضانتها An حضانة هذه الصغيرة تنتقل بموت أمها إلى جدتها أم أمها وإن علت، فإن كانت أم هذه الأم قد تزوجت بغير محرم للصغيرة ولا أم لها انتقلت تلك الحضانة لأم الأب المذكورة أما إذا كانت تزوجت بمحرم للصغيرة وكان الأب معسرا وطلبت منه أجرة الحضانة وأمه متبرعة بذلك فيقال لها إما أن تحضنيها مجانا أن تدفعيها لأم الأب المتبرعة بحضانتها والله أعلم

يمنع الأب من نقل الصغير مع حاضنته مادام فى سن الحضانة

يمنع الأب من نقل الصغير مع حاضنته مادام فى سن الحضانة F محمد عبده. صفر 1321 هجرية M 1- يسقط حق الأم فى الحضانة إذا تزوجت بغير محرم للصغير ومتى سقط حقها فى الحضانة انتقل إلى أمها التى تليها متى كانت أهلا لها. 2- يمنع الأب من إخراج الولد من بلد أمه أو أخذه منها أو نقل الحاضنة من بلدتها بدون رضاها ما بقيت حضانتها Q شخص تزوج بامرأة ودخل بها وأنجب منها ثم طلقها وله بنت صغيرة فى حضانتها ثم تزوجت بغير محرم للصغيرة. ولها جدة لأمها فى عصمة جدها ومقيمة معه فى وطنهما ويريد الرجل أن يأخذ ابنته من الحاضنة أو ينقل جدتها معها إلى مكان آخر فهل له ذلك An مقتضى كلامهم أن الأم إذا تزوجت بزوج غير محرم للصغير سقط حقها فى الحضانة متى سقط حقها انتقل إلى أمها التى تليها فى الاستحقاق وأن الأب يمنع من إخراجك الولد من بلد أمه بلا رضاها ما دامت في حضانتها واسظهروا أن غير الأم من الحاضنات كذلك. ومما ذكر يتبين آن حضانة البنت المذكورة فى هذه الحادثة لجدتها أم أمها حيث كانت أهلا لها وأنه ليس لأب البنت أخذها من جدتها المذكورة ولا اخراجها من بلدها بدون رضاها. ما بقيت حضانتها فلها الحق فى بقائها بها فى بلدتها ولا تجبر على الانتقال بها من هذه البلدة والله أعلم

الجدة أولى بحضانة الصغيرين من أختهما المتبرعة بها

الجدة أولى بحضانة الصغيرين من أختهما المتبرعة بها F محمد عبده. شعبان 1321 هجرية M 1- إذا كان للصغيرين مال وتبرعت كل من جدتهما لأمهما وأختهما بحضانتهما قدمت الجدة لأم. 2 - ينفق الأب عليهما من ماله إذا كان موسرا وليس فى مالهما ما يفى بالإنفاق عليهما Q صغيرتان فى حضانة أم أمهما لهما مال فى يد أبيهما الموسر وطلبت جدتهما المذكورة نفقتهما وأجرة حضانتهما من الأب وتبرعت أختهما لأبيهما بالإنفاق والتربية. تريد بذلك نزعهما من يد الجدة. فهل لا تجاب الأخت لذلك وتبقيان عند الجدة. وهل إذا تبرعت الجدة بحضانتهما لا تقدم الأخت المتبرعة عليها ويؤمر الأب بالإنفاق عليهما وهما فى حضانة الجدة An لا عبرة بتبرع الأخت بالحضانة مع تبرع الجدة بها فتدفعان إليها لا إلى الأخت وينفق عليهما الأب من ماله حيث كان موسرا وليس فى مالهما ما يفى بالإنفاق عليهما والله أعلم

حضانة

حضانة F محمد بخيت. محرم 1327 هجرية - 28 من أكتوبر 1918 م M 1 - إذا أسلم أحد الزوجين وكان بينهما ولد صغير. أو ولد لهما ولد قبل عرض الإسلام على الآخر أو بعده فإنه يتبع من أسلم منهما إن كان الولد مقيما فى دار الإسلام سواء كان من أسلم من أبويه مقيما بها أو فى غيرها. فإن لم يكن الولد مقيما فى دار الإسلام فلا يتبع من أسلم من أبويه فى دار الإسلام أو فى غيرها. 2 - تبعية الولد لمن أسلم من أبويه إنما تستمر مدة صغره سواء كان عاقلا أو غير عاقل فإن بلغ عاقلا انقطعت التبعية وكان الشأن عند ذلك للولد إن شاء بقى مسلما وإلا فلا وإن بلغ غير عاقل فلا تنقطع التبعية بل تستمر إلى أن يعقل. 3 - تنتهى الحضانة بالنسبة للغلام باستغنائه عن خدمة النساء وذلك ببلوغه سبع سنين وللصبية ببلوغها تسع سنين. فإذا انتهت الحضانة أخذهما الأب من الحاضنة فإن لم يأخذهما أجبر على ذلك. فإن لم يكن فللجد ثم للأقرب من العصبة على الترتيب فى العصبات. 4 - الأحق بحضانة الولد ذكرا كان أو أنثى مادام فى مدة الحضانة أمه من النسب ثم أم الأم ثم أم الأب وهكذا على الترتيب فى الحاضنات. 5 - يشترط فى الحاضنة مطلقا أن تكون. حرة. بالغة. عاقلة. أمينة قادرة على خدمة المحضون. غير مرتدة. غير متزوجة بغير رحم محرم للمحضون. ألا تمسكه فى بيت من يبغضه ويكرهه. ولا فرق بين الأم وغيرها من الحاضنات فى هذه الشروط إلا فى شرط البلوغ فإنه بالنسبة لغير الأم والجدة. 6 - اختلاف الدين لا يؤثر على حق الحاضنة. فإن كان المحضون مسلما والحاضنة غير مسلمة معتنقة دينا سماويا أو غير سماوى أما كانت أو غيرها من بقية الحاضنات فلها أن تحضن الولد وتربيه متى كانت أهلا للحضانة ومستوفية شرائطها إلا إذا خيف على الولد أن يألف دينا غير دين الإسلام. 7 - يشترط فى العصبات اتحاد الدين لأن حق حضانة الولد وضمه بالنسبة للعصبات مبنى على استحقاق الإرث ولا إرث مع الاختلاف دينا. 8 - كل من الأمر العالى الصادر بترتيب واختصاص مجلس الأقباط الأرثوذكس العمومى والأمر العالى الصادر بتشكيل مجلس عمومى لطائفة الإنجيليين الوطنيين يقتضى بأنه لا يسوغ لكل من مجلس الأقباط الأرثوذكس والإنجيليين أن ينظر إلا فى الدعاوى التى تكون بين أبناء طائفته فقط. ولا يسوغ لواحد منهما أن ينظر أية دعوى ترفع من أبناء طائفته على أحد من أبناء الطوائف الأخرى مسلمين وغير مسلمين Q نزاع واقع فى حضانة الأولاد المولودين من أبوين مسيحيين اعتنقت أمهاتهم الدين الإسلامى وحصل أهلهم المسيحيون (الأب أو الجد أو العم) على أحكام من المجالس الملية التابعون هم لها بالكيفية المبينة فى المذكرات An بخصوص مسائل النزاع الواقع فى حضانة الأولاد المولودين من أبوين مسيحيين اعتنقت أمهاتهم الدين الإسلامى وحصل أهلهم المسيحيون على أحكام من المجالس الملية التابعون هم لها وعلى صورة ترجمة مذكرة قسم القضايا المرفق به أيضا المشتملة على رأيه فى هذا الموضوع ويراد إبداء رأينا فى هذه المسائل فتبين أن القضية الأولى يتلخص موضوعها فى امرأة تدعى م. تابعة للطائفة الإنجيلية وهى أرملة غ ع المسيحى البروتستانتى اعتنقت الدين الإسلامى فى سنة 1916 بعد وفاة زوجها وتزوجت فى نفس الوقت ر ش زوج أختها الذى أسلم هو أيضا ولها من زوجها الأول بنت اسمها ر. عمرها الآن ست سنوات وهى باقية بطرفها بعد زواجها الثانى وقد حصل ى ع والد الزوج الأول والجد الصحيح للبنت القاصر على حكم من مجلس الطائفة البروتستانية بمصر بتاريخ 13 أبريل سنة 1917 قضى له بحضانة الطفلة المذكورة وقد بنى الحكم على المادة (34) من قانون الأحوال الشخصية البروتستانتى الذى ينص على أن الأرملة إذا تزوجت تكون الولاية للجد. والسيدة م. المذكورة ترفض التخلى عن ابنتها بدون حكم من المحكمة الشرعية التابعة لها الآن إستنادا على أن ابنتها تبعتها فى الإسلام كما هو منصوص عليه. وأن القضية الثانية يتلخص موضوعها فى سيدة قبطية أرثوذكسية فى الأصل تدعى ف تزوجت بالمدعو ب إ القبطى الأرثوذكسى وله منها ولدان أحدهما م. وعمره خمس عشرة سنة والآخر ن. وعمره سبع سنوات وقد تركت السيدة المذكورة زوجها وأسلمت واستبقت ولديها لديها والزوج ب إ المذكور رفع الأمر إلى المجلس الملى للطائفة القبطية وحصل على حكم بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1916 قضى له باستلام الولدين وظاهر من الحكم أن المجلس كلفها بالحضور وامتنعت بدعوى كونها مسلمة ولما طلب المحكوم له من محافظة مصر تنفيذ الحكم المذكور أرسلت المحافظة الأوراق إلى الوزارة ولفتت نظرها إلى أحكام المادتين (129، 130) من قانون الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية. وفى القضية الثالثة يتلخص موضوعها فى سيدة قبطية أرثوذكسية فى الأصل وتدعى ر إ ع كانت تزوجت ص القبطى الأرثوذكسى ورزقت منه بولد يدعى ز. يبلغ الآن من العمر 13 سنة وبعد وفاة زوجها اعتنقت الديانة الإسلامية وبقى الولد فى حضانتها من أربع سنين تقريبا توفيت وهى مسلمة والولد من ذلك التاريخ موجود عند خاله المسلم الذى كان قبطيا وأسلم هو كذلك فعم الولد المسمى م ع قد حصل من المجلس القبطى فى شبين الكوم على حكم بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1916 يقضى له باستلام الولد ولكن الخال والولد نفسه على ما يظهر يرفضان الحكم المذكور محتجين بأن الولد يريد اتباع الديانة الإسلامية والبقاء تحت وصاية خاله المسلم وأن الولد المذكور قدم طلبا بإثبات إسلامه شرعا ثم تحول الطالب للمحكمة الشرعية فأثبت إسلامه وأن القضية الرابعة يتلخص موضوعها فى سيدة تسمى د ح ب تابعة للأقباط الأرثوذكس ومقيمة بمصر ومتزوجة ب د القبطى الأرثوذكسى الموظف بمصلحة أقسام الحدود وله منها بنتان صغيرتان وكان رفع عليها دعوى بالمجلس الملى مدعيا شذوذها وسلوكها سلوكا معيبا أثناء غيبته بالسودان وطلب فصل الزوجة وتسليمه بنتيه لتكونا فى حضانة والدته وفى أثناء سير الدعوى اعتنقت الزوجة الدين الإسلامى وثبت إسلامها وبعد ذلك حكم المجلس الملى بالفصل بين الزوجين وبضم بنتيهما إلى حضانة جدتهما لوالدهما ثم قدمت عريضة للوزارة من الزوج يقول فيها بأن زوجته المذكورة دخلت فى فرقة الممثلات فى جوق باسكندرية وطردت منه لسوء سلوكها ثم عادت لمصر ودخلت فى جوق آخر وأنه رآها بعينه تمثل على المسارح الأمر المنافى لآداب العائلات المصرية ويطلب تنفيذ حكم المجلس الملى المذكور لإنقاذ بنتيه من التربية الفاسدة. وأن القضية الخامسة يتلخص موضوعها فى امرأة قبطية أرثوذكسية تدعى ج إ تزوجت م إ ولها منه ولد عمره الآن يزيد على سبع سنوات اعتنقت الدين الإسلامى فى 11 ديسمبر سنة 1916 واستبقت ابنها لديها فرفع الزوج دعوى ضدها أمام المجلس الملى واستصدر حكما نهائيا بتاريخ 19 مايو سنة 1913 بفصلها عنه وتسليمه ولده المذكور إلى آخر ما جاء بالمذكورة. ونفيد أن الحكم الشرعى فى المواد الخمس المذكورة وما يماثلها على وجوه (أولا) إذا أسلم أحد الزوجين وكان بينهما ولد صغير أو ولد لهما ولد قبل عرض الإسلام على الآخر أو بعده فإنه يتبع من أسلم منهما إن كان الولد مقيما فى دار الإسلام سواء كان من أسلم من ابويه مقيما بها أو فى غيرها فإن لم يكن الولد مقيما فى دار الإسلام فلا يتبع من أسلم من أبويه سواء كان من أسلم من أبويه فى دار الإسلام أو فى غيرها وذلك لأن المعول عليه فى الحكم على الولد بالإسلام تبعا لمن أسلم من أبويه هو شريعة البلاد التى يكون فيها الولد فمتى كان الولد فى بلاد الإسلام وأسلم أحد أبويه حكم عليه عملا بشريعة البلاد التى هو فيها بإسلامه تبعا لمن أسلم من أبويه وأما إن كان الولد مقيما فى غير دار الإسلام وأسلم أحد أبويه لم يحكم بإسلامه تبعا لمن أسلم من أبويه لأن دار غير الإسلام لا تدخل تحت حكم الإسلام فلا يحكم على من هو مقيم فيها بحكم شريعة المسلمين انظر المادة (129) من الأحوال الشخصية الوجه الثانى إن تبعية الولد لمن أسلم من أبويه إنما تستمر مدة صغره سواء كان عاقلا أو غير عاقل فإذا بلغ فإما أن يبلغ عاقلا أو غير عاقل فإن كان الأول انقطعت التبعية وكان الشأن عند ذلك للولد إن شاء بقى مسلما وإلا فلا وإن كان الثانى بأن بلغ غير عاقل فلا تنقطع التبعية بل تستمر إلى أن يعقل انظر المادة (130) من الأحوال الشخصية الوجه الثالث فى حكم الصغير والصغيرة مدة الحضانة وبعد انتهائها وهى بالنسبة للغلام تنتهى باستغنائه عن خدمة النساء وذلك إذا بلغ سبع سنين وبالنسبة للصبية تنتهى مدة الحضانة ببلوغها تسع سنين فإذا انتهت الحضانة أخذهما الأب من الحاضنة فإن لم يأخذها يجبر على أخذهما منها فإن لم يكن للولد - ذكرا كان أو أنثى - أب وكان له جد صحيح أخذه الجد فإن لم يكن له أب ولا جد يدفع للأقرب من العصبة أو للوصى لو غلاما ولا تسلم الصبية لغير محرم فإن لم يكن عصبة ولا وصى بالنسبة للغلام يترك المحضون عند الحاضنة إلا أن يرى القاضى غيرها أولى له منها انظر المادة (391) وذلك لأن الولد مدة إحتياجه لخدمة النساء يسلم لمن هو أقدر على القيام بلوازمه وهن أقاربه من النساء على الترتيب الآتى فإذا انتهت مدة الحضانة دخل فى دور جديد يحتاج فيه إلى الإعداد بما هو مطالب به فى المستقبل فيسلم حينئذ إلى من هو أقدر على القيام به ولذلك كان الحكم الشرعى أن يبقى الولد عند الحاضنة حتى يستغنى عن خدمة النساء وقدر ذلك ببلوغه سبع سنين فإن كان مذكرا انتهت مدة حضانته ببلوغه السن المذكور وإن كان مؤنثا يزاد على السبع سنتان فتبقى الأنثى عند حاضنتها سنتين. لتدريبها على الأمور المنزلية التى هى مطالبة بها فى المستقبل ومتى انتهت حضانة الولد مذكرا كان أو مؤنثا على وجه ما ذكر يسلم إلى الأب حتى إذا لم يطلبه يجبر على ذلك مراعاة لحق الصغير فإن الولد المذكور بعد بلوغه السن المذكور وهو سبع سنين يحتاج إلى تعلم ما ينفعه. والأنثى بعد بلوغها تسع سنين تبلغ حد الشهوة وبعد بلوغها حد الشهوة تحتاج إلى الحفظ والصيانة ولا شك أن الأب أقدر على ذلك إن كان موجودا فإن لم يكن موجودا كان الجد هو الأقدر وإن لم يكن الجد موجودا أيضا يعطى للأقرب فالأقرب من العصبات على الترتيب الذى ذكر بالمادة (385) من الأحوال الشخصية الوجه الرابع. فيمن هو أحق بحضانة الولد ذكرا كان أو أنثى قبل انتهاء مدة الحضانة. الأحق بحضانة الولد مادام فى مدة الحضانة - ذكرا كان أو أنثى - أمه من النسب لا من الرضاع لأنها أكثر الناس حنانا عليه وأشفقهم به فتصبر على خدمته صبرا لا يتأتى من غيرها ولذلك تراها تسهر لسهره وتجزع لمرضه وتسر بصحته وذلك بمقتضى الفطرة التى فطر الله الناس عليها ولذلك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحضانة للأم حينما جاءت امرأة إليه وقالت له يا رسول الله إن ابنى هذا كان بطنى له وعاء وحجرى له حواء وثديى له سقاء وإن أباه طلقنى وأراد أن ينزعه منى فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت أحق به ما لم تتزوجى ولا فرق بين أن يكون زوجية الأم قائمة أو غير قائمة بل المدار على كونها أهلا للحضانة انظر المادة (380) فإن لم توجد أم أو وجدت ولكنها فقدت شرطا من شرائط الحضانة انتقل حق الحضانة إلى أمها ثم أم أمها وإن علت وقد أجمع على ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ورى أن عمر رضى الله عنه طلق زوجته جميلة بنت عاصم فتزوجت فأخذ سيدنا عمر ابن

حق الحضانة ونقل المحضون

حق الحضانة ونقل المحضون F محمد بخيت. ربيع الأول 1333 هجرية Mليس للحضانة غير الأم نقل المحضون إلا بإذن من أبيه Q توفيت امرأة عن ولدين عمر أحدهما تسع سنوات والآخر عمره سنة واحدة وثلاثة شهور ولها بنت أخرى تبلغ من العمر أربع سنوات ونصف فهل من حق أم أمهم أن تنقلهم إلى محل إقامتها بعيدا عن بلدتهم لحضانتهم مع وجود جدتهم لأبيهم وهى قادرة على حضانتهم An أما الولد الذى بلغ سنه تسع سنين فقد انتهت مدة حضانته فيضمه أبوه إليه وليس لجدته أن تسافر به. وأما الولد الذى عمره سنة وثلاثة أشهر والبنت التى عمرها أربع سنوات فهما فى سن الحضانة وتنتقل حضانتهما بعد موت أمهما إلى أمها إن كانت أهلا للحضانة لكن ليس لها الحق باى حال أن تنقلهما من محل حضانتهما إلا بإذن أبيهما والله أعلم

حضانة الصغير

حضانة الصغير F محمد بخيت. ذى الحجة 1333 هجرية - 10 من أكتوبر 1915م M 1 - زواج أم الصغير بأجنبى عنه مقسط لحقها فى الحضانة. 2 - العمة المتزوجة بابن ابن عم الصغير أحق بالحضانة من الأم المتزوجة بأجنبى عنه Q صغير لم يتجاوز سن الحضانة توفى والده وله أم وعمته الشقيقة فقط. وأم الولد تزوجت بأجنبى عنه. وعمته متزوجة بقريب له ولم ترزق بأولاد. فهل أمه هى الأحق بحضانته أم عمته المتزوجة بابن ابن عم الصغير An أطلعنا على هذا السؤال الموضح أعلاه. ونفيد أنه فى شرح الدر ما نصه - وفى الحاوى تزوجت بأجنبى وطلبت تربيته بنفقة والتزمه ابن عمه مجانا ولا حاضنة له فله ذلك انتهى - وقال فى رد المحتار وجهه أن ابن العم له حق حضانة الغلام حيث لا حاضنة غيره والأم ساقطة الحضانة هنا. والظاهر أن له ذلك وان طلب النفقة أيضا لأنه هو الحاضن حقيقة. وقال أيضا ودخل تحت غير المحرم الرحم الذى ليس بمحرم كابن العم فهو كالأجنبى هنا انتهى. أى فإذا تزوجته سقط حقها وأنت خبير بأن هذا مفروض فيما إذا كان مستحق للحضانة أقرب منه فلو لم يكن غيره وكان الولد ذكرا يبقى عند أمه وكذا لو كان أنثى لا تشتهى أو كان مأمونا. انتهى. فقوله يبقى عند أمه (أى المتزوجة بابن العم) ولا شك أن عمة الصغير كأمه ومن ذلك كله يعلم أن الولد فى هذه الحادثة يبقى عند عمته المذكورة وإن كان زوجها ابن ابن عم الصغير والله أعلم

حضانة غير المسلم

حضانة غير المسلم F محمد بخيت. شوال 1340 هجرية - 6 من أغسطس 1916 م M 1 - إذا أسلم أحد الأبوين وبينهما صغير تبعه ذلك الصغير. 2 - يشترط فى العصبة اتحاد الدين Q غلام قبطى توفى والده واعتنقت والدته الديانة الإسلامية وتزوجت بآخر ولكون هذا الغلام يبلغ من العمر عشر سنوات فقد طلب عمه القبطى تسليمه إليه غير أن الولد أظهر عدم رغبته فى الإقامة مع عمه وأوعد بإيذاء نفسه لو سلم إليه. فما الذى يمكن أن يتبع نحو ذلك An نفيد أن المنصوص عليه شرعا أنه إذا أسلم أحد الزوجين وكان بينهما ولد قاصر فإن الولد يتبع من أسلم منهما فيكون مسلما تبعا له متى كان الولد مقيما فى دار الإسلام سواء كان من أسلم من أبويه مقيما بها أو بغيرها ومتى انتهت مدة حضانة الغلام بأن بلغ سبع سنين يسلم إلى العصبة على ترتيب الأرث فيقدم الأب ثم الجد ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم بنو الأخ الشقيق ثم بنو الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب. ولكن يشترط فى العصبة اتحاد الدين فلا يسلم الولد الغير المسلم للعصبة المسلم. ولا يسلم الولد المسلم للعصبة غير المسلم. وحيث إن الولد المذكور يبلغ من العمر عشر سنوات فلا يجوز تسليمه لعمه القبطى ولا لغيره من العصبات الذين ليسوا مسلمين

حضانة ونفقة

حضانة ونفقة F محمد بخيت. جمادى الثانية 1335 هجرية - 9 من ابريل 1917 م M 1 - الجد لأب كالأب عند موته. 2 - ليس للأم حق حضانة الأولاد بعد خروجهم من سن الحضانة. 3 - للجد لأب ضم البنات إذا كن أبكارا ويجبر على ذلك إلا إذا دخلن فى السن ولهن رأى. فإن كن كذلك كان لهن الإقامة حيث شئن. 4 - إذا بلغ الولد وكان ذا عقل واستغنى برأيه فليس للجد ضمه إليه إلا إذا لم يكن مأمونا على نفسه. 5 - لا نفقة على الجد للذكور إذا بلغوا موسرين وتجب عليه نفقة الإناث وحده إن لم تكن أمهن موسرة. 6 - إذا كانت الأم موسرة كانت النفقة عليهما أثلاثا عليها الثلث وعليه الثلثان بشرط أن يكن فقيرات Q توفى رجل وترك ثلاث بنات وولدين مع والدتهم وعمر البنات على التوالى 23، 20، 11 ولم يتزوجن والولدين 18 سنة ومستخدم بمحل تجارى و 14 سنة تلميذ بالمدارس وترك لهم والداهم 4 قراريط فى منزل تساوى 120 جنيها فهل للأم الحق فى إمساكهم مع خروجهم جميعا من سن الحضانة أم لا وإذا طلب جدهم والد أبيهم ضمهم لنفسه لتحصين البنات وتتميم تربية الذكور يجاب لذلك وتجبر الأم على تسلميهم أم لا وهل نص فى كتب الفقه على أن الولى إذا امتنع عن استلامهم منها يجبر على ذلك أم لا وهل للبنات الأبكار اللاتى لا يزيد عمرهن عن 23 سنة حق الخيار فى السكنى حيث أحببن أو يلزمن الإقامة مع جدهن وجدتهن والدى أبيهن، وإذا كان لهن حق الاختيار فى السكنى واخترن والدتهن فهل يجبر جدهن على الإنفاق عليهن An أطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه جاء فى المادة 391 من الأحوال الشخصية أن مدة حضانة الغلام تنتهى إذا بلغ سبع سنين ومدة حضانة الصبية ببلوغها تسع سنين وللأب حينئذ أخذهما من الحاضنة فإن لم يطلبهما أجبر على أخذهما وإن لم يكن للولد أب ولا جد يدفع للأقرب من العصبة أو للوصى لو غلاما ولا تسلم الصبية لغير محرم انتهى - وقال فى الدر وإذا بلغت الجارية مبلغ النساء إن بكرا ضمها الأب إلى نفسه إلا إذا دخلت فى السن واجتمع لها رأى فتسكن حيث أحبت حيث لا خوف عليها ومعنى دخولها فى السن كما بينه ابن عابدين فى رد المحتار عن الوجيز أن تكون مسنة ولها رأى والغلام إذا عقل واستغنى برأيه ليس للأب ضمه إلا إذا لم يكن مأمونا على نفسه فله ضمه لدفع فتنة أو عار أو تأديبه إذا وقع منه شىء ولا نفقة عليه إلا أن يتبرع والجد بمنزلة الأب فيما ذكر انتهى. وقال فى المادة (440) من الأحوال الشخصية فلو كان له أم وجد لأب فنفقته عليهما اثلاثا على الأم الثلث وعلى الجد الثلثان. ومن ذلك يعلم أن الجد لأب عند موت الأب كالأب فى جميع ما ذكر وأنه ليس للأم حق فى أمساك أى واحد من الأولاد المذكورين بعد الخروج من سن الحضانة وأن للجد المذكور ضم الأناث من الأولاد المذكورين حيث كن أبكارا ويجبر على ذلك إلا إذا دخلن فى السن بأن كن مسنات ولهن رأى فإن كن كذلك كان لهن أن يقمن حيث شئن وأما الذكور من الأولاد المذكورين فمن كان منهم ذا عقل واستغنى برأيه فليس للجد ضمه إليه إلا إذا لم يكن مأمونا على نفسه ولا نفقة على الجد للذكور من الأولاد المذكورين متى بلغ أحدهم السن المذكور وإنما تجب نفقة الاناث المذكورات على الجد المذكور وحده إن لم تكن معه أم موسرة وإن كان معه أم موسرة وجبت عليهما أثلاثا على الأم الثلث وعلى الجد الثلثان وعلى كل حال فلابد من كون البنات المذكورات فقيرات لا مال لهن والله أعلم

تغيب الحاضنة مؤقتا لا يسقط حقها فى الحضانة

تغيب الحاضنة مؤقتا لا يسقط حقها فى الحضانة F محمد بخيت. رجب 1335 هجرية - 9 من مايو 1917 م Mالتغيب المؤقت عن محل الحضانة غير مسقط لها متى كانت الحاضنة أهلا لها ولم تكن مضيعة للمحضون Q من ص. بنت ج. فى أم أم حاضنة شرعية لابنة بنتها المتوفاه وقد ثبتت هذه الحضانة بحكم نهائى من المجلس الملى القبطى الأرثوذكس وطرأ عليها أخيرا عذر قهرى اضطرها للتغيب بضعة أيام عن محل إقامتها ثم عادت هل هذا التغيب الوقتى يسقط حقها فى الحضانة فأفتونا ولكم الثواب An أطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه متى عادت الجدة أم الأم من السفر إلى المحل الذى كانت تحضن فيه بنت بنتها المذكورة وكانت أهلا للحضانة ولم تكن مضيعة للبنت المذكورة كان لها الحق فى حضانتها

ضم صغير

ضم صغير F محمد بخيت. شوال 1336 هجرية - 4 من أغسطس 1918 م Mيشترط فى ضم الصغيرة إلى العصبة أن يكون العاصب رحما محرما منها Q بنت قاصرة عمرها عشر سنوات وليس لها أب ولا أم ولا أقارب سوى أولاد عمها لأبيها الذكور وأولاد أولاد عمها لأبيها الذكور. وأعمامها أخوة أبيها من الأم. الذكور. فمن الأحق بضمها إليه بالطريق الشرعى An نفيد أنه متى كان لا يوجد للبنت المذكورة أعلاه أب ولا أم ولا أقارب سوى أولاد عمها لأبيها الذكور. وأولاد أولاد عمها لأبيها الذكور أيضا. وأعمامها إخوة أبيها من الأم الذكور أيضا. فالحق فى ضمها لأعمامها أخوة أبيها من الأم لأنهم رحم محرم منها. ويقدم أصلحهم ثم أورعهم. ثم أكبرهم سنا ولا حق لأحد من أولاد عمها لأبيها ولا لأولاد أولاد عمها لأبيها المذكورين لأنهم وإن كانوا رحما لها لكنهم ليس واحد منهم محرما منها كما يؤخذ كل ذلك من نصوص المذهب كالأحوال الشخصية وشرحها. والدر وحواشيه

حضانة البنت الرشيدة

حضانة البنت الرشيدة F محمد بخيت. شوال 1337 هجرية 28 يوليو 1919 م M 1 - بلوغ الأنثى ثيبا مأمونة على نفسها يعطى لها الخيار فى الإقامة عند من تريد. فإن كانت غير مأمونة فلا خيار لها بل تبقى عند الأب أو من يليه فى ترتيب العصبات بشرط الأمانة عليها. 2 - بلوغها بكرا مأمونة على نفسها فإن كانت صالحة للرجال فلا تخير بل تلزم بالإقامة عند الأب أو الجد أو العصبات بالترتيب وإن لم تكن مأمونة فلا خيار لها من باب أولى. 3 - إن كان مسنة بأن صارت عجوزا شوهاء وكانت عفيفة فلا تجبر على الإقامة عند أحد بل يتبع رأيها فى ذلك Q من م ب فى ابنة ووالدها مسيحيين تابعين لطائفة الكاثوليك من رعايا الحكومة المحلية طلبت الابنة وهى بالغة سن الرشد أن تذهب إلى أحد الأديرة كى تترهب فلم يقبل والدها حاولت أن تقنعه فلم تفلح وحاول أن يقنعها فلم يفلح كانت بهذه الابنة تتردد على الدير حيث إنها سبق لها أن تعلمت بالمدرسة التابعة له وأخيرا قالت لوالدها إنها لا يمكنها العدول عن عزمها فلم يصرح لها ذهبت إلى الدير بدعوى الزيارة ومكثت فيه ولم تكن رئيس الدير تضغط على أفكارها من أن تجعلها تعصى أوامر والديها بل تركت لها حرية العمل. وكان والدها يأتى من وقت لآخر لزيارتها هو ووالدتها وأحد أشقائها وكانت الرئيس فى كل مرة تجعلهم يتحادثون سويا بكل حرية ولا تريد أن تتداخل لهذا الأمر والابنة لا تريد الخروج من الدير والرجوع إلى بيت أبيها. هل فى الشرع الشريف قانون يخول الوالد حق الالتجاء إلى القوة لإخراج ابنته من الدير وهى راشدة أفيدوا عن ذلك جعلكم الله مرشدا للناس جميعا An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن المنصوص عليه شرعا. إن بلغت الأنثى فأما أن تكون ثيبا وإما أن تكون بكرا فإن كان ثيبا فحكمها حكم الغلام وهو أنه إما أن يكون غير مأمون على نفسه وإما أن يكون مأمونا على نفسه فإن كان الأول فلا خيار له بل يبقى عند الأب وإن كان الثانى خير فى الإقامة فكذلك الثيب البالغة. وإن كانت بكرا فإما أن تكون مأمونة على نفسها أو لا فإن لم تكن مأمونة على نفسها فلا خيار لها بل تلزم بالإقامة عند الأب إن كان موجودا فإن لم يكن فعند الجد فإن لم يكن فعند العصبات بالترتيب الأقرب فالأقرب إذا كانوا مأمونين عليها وإن كانت مأمونة على نفسها فما دامت شابة صالحة للرجال فلا تخير أيضا بل تلزم بالمقام عند الأب فإن لم يكن فعند الجد فإن لم يكن فعند العصبات بالترتيب الأقرب فالأقرب وأما إذا صارت مسنة بأن صارت عجوزا شوهاء كما يظهر من كلامهم ومن تعريف المسن فى كتب اللغة وكانت عفيفة فلا تجبر على الإقامة عند أحد بل يتبع رأيها ومن ذلك يعلم الجواب فى هذه الحادثة

حضانة متبنى

حضانة متبنى F محمد بخيت. صفر 1338 هجرية 12 نوفمبر 1919 م Mيسلم المتبنى بعد وفاة من تبناه إلى من كان فى ضمه إليه نفع له فيقدم العدل على الفاسق والغنى على الفقير والقادر على حضانته على العاجز عن ذلك Q تسلمت سيدة طفلين من اللقطاء من مستشفى القصر العينى لتربيتهما والإنفاق عليهما بعد أخذ التعهد عليها. ثم توفيت هذه السيدة وأصبح الوارث لها شرعا زوجها وأختها ووالدتها ويرغب كل منهم رباية الطفلين والإنفاق عليهما. فمن يستحق شرعا فى ربايتهما An لما كانت السيدة المذكورة ماتت ولها زوج وأخت وأم وكل واحد منهم يريد تربية هذين الطفلين والانفاق عليهما. نفيد أنه حيث إن كل واحد منهم لم يكن ملتقطا ولم يستلم واحد منهم الولدين من المستشفى. فمقتضى الحكم الشرعى فى ذلك حينئذ أنهما يسلمان لمن هو أنفع لهما، فيقدم العدل على الفاسق والغنى على الفقير

اسقاط الحق فى الحضانة غير لازم

اسقاط الحق فى الحضانة غير لازم F محمد بخيت. رجب 1338 هجرية 17 ابريل 1920 م Mإسقاط الزوجة حقها فى حضانة الابن لا يمنع من رجوعها فى الحضانة وأخذ الولد لأن حق الحضانة يثبت شيئا فشيئا مراعاة لأقوى الحقين فى الحضانة وهو حق الولد Q رفعت امرأة دعوى شرعية تطلب بها تقدير نفقة من مطلقها لولديه منها ثم اصطلحا أمام المحكمة على تنازل المدعية عن نفقة أحد الولدين مقابل تسليمه لوالده وفرض المدعى عليه على نفسه نفقة للآخر الذى بقى عند المدعية والمحكمة قررت اعتبار هذا الصلح. بعد ذلك حصل الولد على صورة تنفيذية من محضر الصلح وطلب بها تسلميه الولد لأنه موجود مع والدته والمحافظة رأت أن الحكم لم تؤمر فيه المدعية بتسليم الولد والمحافظة استعلمت من الوزارة عن جواز إجابة طلب التنفيذ من عدمه An بعد الاطلاع على الأوراق تبين من صورة الحكم الشرعى المرفقة أن المدعية رفعت دعوى تطلب نفقة لولديها وأجرة حضانة من المدعى عليه وبعد المرافعة اصطلح الخصمان على أن سلمت المدعية للمدعى عليه ابنه واكتفت بأن يكون معها ابنها الآخر بناء على طلب الخصمين والمحكمة قررت اعتبار هذا الصلح. ونفيد أنه فى تنقيح الحامدية بصحيفة 58 جزء أول طبعة أميرية سنة 1300 أن الحاضنة لو أسقطت حقها فى الحضانة وتريد الان أخذ الصغار لتربيتهم وهى أهل لذلك كان لها ذلك لأنها لا تقدر على إبطال حق الصغير فى الحضانة. وقال فى شرح الدر ومتن التنوير وإذا أسقطت الأم حقها صارت كميته أو متزوجة فتنقل للجدة ولا تقدر الحاضنة على إبطال حق الخلع وبطل الشرط. وقال فى رد المحتار بصحيفة 983 جزء ثان طبعة أميرية سنة 1286 عند قوله وإذا أسقطت الأم حقها صارت كميتة أو متزوجة فتنقل للجدة الخ ما نصه (أى تنتقل الحضانة لمن يلى الأم فى الاستحقاق كالجدة إن كانت وإلا فلمن يليها فيما يظهر واستظهر الرحمتى أن هذا الإسقاط لا يدوم فلها الرجوع لأن حقها يثبت شيئا فشيئا فسقط الكائن لا المستقبل أى فهو كإسقاط القسم لضرتها فلا يرد أن الساقط لا يعود لأن العائد غير الساقط بخلاف إسقاط حق الشفعة. ثم رأيت بخط بعض العلماء عن المفتى أبو السعود فى رجل طلق زوجته ولها ولد صغير منه وأسقطت حقها فى الحضانة وحكم بذلك حاكم فهل لها الرجوع بأخذ الولد (الجواب) نعم لها ذلك فإن أقوى الحقين فى الحضانة للصغير ولئن أسقطت المزوجة حقها فلا تقدم على إسقاطه أبدا. ثم نقل فى رد المحتار بالصحيفة المذكورة الخلاف فى أن الحضانة حق الحاضنة أو حق الولد فقيل بالأول فلا تجبر إذا امتنعت ورجحه غير واحد وعليه الفتوى وقيل بالثانى فتجبر واختاره الفقهاء الثلاثة أبو الليث والهندوانى وجواهر زاده وأيده فى الفتح بما فى كافى الحاكم الشهيد الذى هو جمع كلام محمد من مسألة الخلع المذكورة. قال فأفاد أى كلام الحاكم أن قول الفقهاء جواب ظاهر الرواية. قال فى البحر فالترجيح قد اختلف والأولى الإفتاء بقول الفقهاء الثلاثة. ثم استدرك بما فى الظهيرية لأن محل جبر الأم بأن لا يكون للصغير ذو رحم محرم أما لو كانت له جدة رضيت بإمساكه دفع إليها وبعد نقل ما ذكر قال قلت. ويؤخذ من هذا توفيق بين القولين. وذلك أن ما فى المحيط يدل على أن لكل من الحاضنة والمحضون حقا فى الحضانة فقول من قال إنها حق الحاضنة فلا تجبر محمول على ما إذا لم تتعين لها واقتصر على أنها حقها لأن المحضون حينئذ لا يضيع حقه. ومن قال انها حق المحضون فتجبر محمول على ما إذا تعينت واقتصر على أنها حقه بعدم من يحضنه غيرها. ملخصا ومن ذلك يعلم أن إسقاط الزوجة المذكورة حقها فى حضانة الابن المذكور وتسليمها له فى ذلك الوقت أى وقت الصلح لا يمنع من رجوعها فى الحضانة وأخذ الولد لأنها بمطالبتها باستلام الولد لم تكن ممتنعة عن حضانتها والخلاف المذكور إنما هو فيما إذا امتنعت ولم تطلب وأما إذا طلبت فلا كلام فى أن لها ذلك لأن الحضانة تثبت شيئا فشيئا فيصح الإسقاط فى الكائن لا فى المستقبل لأنها لا تقدر على إسقاطها على الدوام مراعاة لأقوى الحقين فى الحضانة وهو حق الولد وبذلك يعلم أن الحكم الصادر من المحكمة فيما اسقطه من حق الحضانة إنما هو فى الحق الكائن عند صدور الحكم ولها حق الحضانة المتجدد بعد ذلك فلا يسقط إلا بإسقاط جديد ولها حق المطالبة به ولا يسرى الحكم المذكور على ذلك الحق المتجدد فلا وجه لتنفيذه عليها فى الحق المتجدد والذى لم يدخل تحت الحكم وهذا إذا كان الولد لا يزال فى سن الحضانة

اختصاص بالحضانة

اختصاص بالحضانة F عبد الرحمن قراعة. صفر 1341 هجرية 2 أكتوبر 1922 م M 1- المختص بدعوى الحضانة والأجور هو المحاكم الشرعية التى تحكم بشريعة البلاد وهى الإسلام وبذلك يكون الحكم الصادر من هذه المحاكم هو النافذ دون غيره. 2- متى كان التوكيل صادرا من الموكل بصفته حاضنا فللوكيل سحب المبالغ المتجمدة من أجور وحضانة وغيرها حسب الوارد بالحكم الشرعى متى كان وكيلا بالقبض. 3- يصرف أجر الحضانة بأكلمه إلى تاريخ وفاة إحدى البنتين بالنسبة لها أما بعد الوفاة فالحاضنة تستحق نصف أجر الحضانة فقط للبنت الأخرى Q بخطاب النائب العسكرى لمصلحة الحدود بما صورته رقم 9 سنة 1992 نمرة 21 - 6 - 148 - أتشرف بكل احترام بأن أعرض على فضيلتكم وقائع المسألة الآتية ملتمسا صدور فتواكم الكريمة على الأسئلة التى تأتى بعد سرد الوقائع حسب الأوراق الموجودة بالملف المرفق مع هذا للتكرم بالاطلاع عليها - حصل الكاتب ب. د. الموظف فى هذه المصلحة فى شهر نوفمبر سنة 1917 من المجلس الملى القبطى الأرثوذكسى على حكم يقضى باستلام ابنتيه إ. وإ المرزوقتين له من الست د ق وحصلت والدة هذه الأخيرة الست ر م على حكم من محكمة مصر الشرعية ضده فى 27 أكتوبر سنة 1918 يقضى بتقدير حضانة لها ونفقة للبنتين المذكورتين باعتبار 80 قرشا شهريا حضانة لها عن البنتين وماية قرش نفقة شهرية للبنت إ. و50 قرشا نفقة شهرية للبنت إ. و80 قرشا لكل أربعة أشهر بدل كسوة لهما أعنى كل واحد 40 قرشا فاعترض المحكوم ضده ب. د. على الحكم الشرعى مشيرا بأن حكم المجلس الملى المذكور هو الواجب تنفيذه ويقضى هذا الحكم بتسليم كريمتيه المذكورتين لجدتهما لأبيهما وليس لجدتهما لأمهما فعرضت وزارة الداخلية على فضيلتكم هذين الحكمين كما جاء بكتابها- 143 إدارى الرقيم 29 أكتوبر سنة 1918 وطلبت هذه الوزارة فى الوقت نفسه إيقاف تنفيذ الحكم الشرعى المذكور إلى أن يفصل فى هذه المسألة بمعرفة فضيلتكم وبتاريخ 23 مايو سنة 1920 صدر إقرار كتابى من الست روزينا مسكوفاتى الحاضنة تعترف فيه بأن كريمتها دولت قصبجى أخذت إبنتيها المذكورتين فى آخر شهر أبريل سنة 1919 وهى جارية الصرف عليهما فى المدرسة من طرفها بصفة غير رسمية وأنها لم تتنازل قط عن الحضانة لا لوالدتها ولا لوالدهما إلا أنه صدر حكم آخر بذلك وقبل صدور الإقرار قد كان وافق بشارة أفندى دوس بصرف المتجمد للحاضنة لغاية تاريخ استلام الأم لابنتيها بكتاب رقم 2 فبراير سنة 1920 برسم جناب قومندان الخارجية والداخلية بمصلحة أقسام الحدود وبناء على ذلك لم تر وزارة الخارجية مانعا من الصرف إلى آخر ما جاء بكتابها رقم 15 أبريل سنة 1920 نمرة 16 سايره وبتاريخ 29 مايو سنة 1920 كتبت هذه المصلحة إلى جناب محافظ الصحراء الشرقية والجنوبية مستفهمة عما إذا كان الكاتب بشارة أفندى دوس هو القائم بالصرف على البنتين فى المدرسة بتاريخ 6 يوليو سنة 1920 ورد الرد على ذلك من جناب المحافظ المذكور يفيد بأن بشارة أفندى دوس يرغب لغو طلبه وهو سينظر فيه بنفسه دون دخل المصلحة وبلغت هذه الإجابة لوزارة الداخلية ضمن كتاب المصلحة بتاريخ 15 يوليو سنة 1920 وبمقتضى توكيل رسمى صادر للست دولت قصبجى من والدتها الست روزينا المذكورة ومصدق عليه من محكمة الأزبكية الجزئية الأهلية بتاريخ 4 يونيو سنة 1922 وكلت هذه الأخيرة الأولى بصرف جميع المتجمد من حضانة ونفقة من يوم صدرو الحكم الشرعى السابق ذكره لغاية 27 سبتمبر سنة 1920 تاريخ وفاة المرحومة إيفلين كشهادة المستوصف الإيطالى الرقمية 29 - 4 - 2- 1922 أما فيما يختص بالابنة إيفون فلحين بلوغها التسع سنوات. وبتاريخ 20 يونيو سنة 1922 أرسلت هذه المصلحة لوزارة الداخلية التوكيل المذكور وشهادة الوفاة المذكورة فأجابتها الداخلية ضمن كتابها المرفق طيه نمرة 293 رقم 1 - 8 - 1922 بأن فضيلتكم لم تبتوا للآن فى أمر تسليم البنتين المذكورتين وهنا يلاحظ بأن الست دولت قدمت عريضة للمصلحة تذكر فيها بأن فضيلتكم اصدرتم فتواكم الكريمة فى هذا الشأن وطلبت الوزارة فى الوقت نفسه أن تأخذ ملاحظات بشارة أفندى دوس نحو صرف المبالغ المتجمدة التى ارسلها للمصلحة بتاريخ 15 - 8 سنة 1922 المرفقة مع هذا للتكرم بالاطلاع عليها أيضا فبناء على ما تقدم أرجوكم صدرو فتواكم الكريمة (أولا - عما إذا كان الحكم الشرعى المذكور هو النافذ المفعول دون غيره. ثانيا - عما إذا كان يجب صرف المتجمد بمقتضى التوكيل الصادر للست دولت قصبجى من والدتها الست روزينا بصفتها الحاضنة للبنتين المذكورتين وعدم الأخذ باعتراضات المحكوم ضده بشارة أفندى دوس من كل الوجوه. ثالثا - عما إذا كان يجب صرف قيمة الحضانة بأكملها حتى بعد وفاة البنت إيفلين أو نصف الثمانين قرش صاغ ميرى التى كانت قررت كحضانة للبنتين معا فى الحكم المذكور وإنى أكرر رجائى باعتبار هذه المسألة من المسائل التى تتطلب البت بسرعة. وتفضلوا بقبول فائق شكرى وعظيم احترامى An علمنا ما جاء بخطاب جنابكم رقم 9 سبتمبر سنة 1922 نمرة 21 - 9 - 148 وما معه من الأوراق المرافقة له المتعلقة بالأحكام الصادرة بخصوص بشارة أفندى دوس الكاتب وما يطلب الإفادة عنه من الأسئلة التى وردت به ونحن نجيب عليها حسب الترتيب الوارد بإفادة جنابكم فنقول جوابا عن السؤال الأول قد جاء فى الوجه الثامن من الأوجه الذكورة بالفتوى الصادرة بتاريخ 28 أكتوبر سنة 1918 نمرة 93 فتاوى جزء 16 تحت عنوان بيان المحكمة المختصة بنظر الدعاوى التى ترفع بشأن المواد الخمسة المذكورة وأمثالها المستفهم عنها من وزارة الداخلية بتاريخ 20 أكتوبر سنة 1918 نمرة 146 ومنها الحادثة المستفهم عنها الآن ما يفيد أن المختص بنظر هذه الدعاوى وأمثالها هو المحاكم الشرعية التى تحكم بشريعة البلاد وهى شريعة الإسلام ونحن نقر ذلك وبناء عليه يكون الحكم الشرعى الصادر فى هذه الحادثة هو النافذ المفعول دون غيره. ونقول جوابا عن السؤال الثانى - إنه متى كان التوكيل المذكور محققا صدوره من الست روزينا بصفتها حاضنة لبنتى بنتها الست دولت قصبجى إلى بنتها المذكورة فى الأمر الذى وكلت فيه حسب ما جاء بخطاب جنابكم فلها سحب المبالغ المتجمدة فى خزانة مصلحة أقسام الحدود من أجرة حضانة وبدل كسوة المستحقة لها حسب البيان الواضح بالحكم الشرعى بمقتضى ذلك التوكيل القاضى بإنابتها إياها فى قبض جميع المبالغ التى وكلتها بقبضها بالتطبيق لما تضمنه التوكيل المشار إليه ومن ذلك يعلم أن للست روزينا المذكورة الحق فى صرف المتجمد لها من أجرة الحضانة لغاية تاريخ وفاة إحدى البنتين المسماة إيفلين التى توفيت فى 27 سبتمبر سنة 1920 كما أن لها الحق فى صرف المتجمد لها من النفقة لغاية وفاة البنت المذكورة بقى ما يختص بالنبت الأخرى الموجودة على قيد الحياة للآن المسماة إيفون ونقول إن لجدتها الست روزينا الحق فى صرف المتجمد لها من أجرة الحضانة والنفقة من وقت صدور الحكم الشرعى ومنه يعلم أيضا أنه لا وجه للأخذ باعتراضات المحكوم ضده بشارة أفندى دوس. ونقول جوابا عن السؤال الثالث إنه يجب صرف قيمة الحضانة بأكملها إلى وقت وفاة إيفيلين إحدى البنتين أما بعد وفاتها فتستحق الحاضنة نصف الأجرة التى كانت مقررة لحضانة البنتين معا لأنها فى مقابل حضانتها لكل منهما فتنتصف حينئذ وبوفاة إحداهما يسقط ما كان مقابلا لحضانة جدتها لها والأوراق عائدة من طيه كما وردت وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

حضانة الجدة لأب

حضانة الجدة لأب F عبد الرحمن قراعة. رمضان 1344 هجرية مارس 1926 م Mالجدة لأب أحق بحضانة الصغيرة من الخالة متى كانت مستوفية شرائط الحضانة الشرعية Q بنت صغيرة فى سن الحضانة توفيت والدتها ولم يكن لها من الأقارب سوى جدتها أم أبيها وخالتها الشقيقة المتزوجة. فهل إذا كانت جدتها أم أبيها المذكورة أهلا للحضانة ومستوفية شرائطها الشرعية تكون أحق بحضانة البنت المذكورة من خالتها الشقيقة المتزوجة أم كيف الحال مع العلم بأن الجدة أم الأب المذكورة متزوجة بأب أب الصغيرة وأن الخالة المذكورة متزوجة بأجنبى عن الصغيرة An متى لم يكن للصغير المذكورة من الأقارب سوى جدتها أم أبيها وخالتها الشقيقة المذكورتين بالسؤال وكانت الجدة المذكورة أهلا للحضانة ومستوفية شرائطها الشرعية وكانت الصغيرة فى سن الحضانة كما ذكر كانت الجدة أحق بحضانتها من الخالة. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال. والله تعالى أعلم

حضانة المرتدة وميراثها قبل الردة

حضانة المرتدة وميراثها قبل الردة F عبد المجيد سليم. شعبان 1349 هجرية 6 يناير 1931 م M 1 - المرتدة لها حق حضانة الصغير ما لم يعقل الأديان فإذا عقل الأديان أو خيف عليه أن يألف الكفر سقط حقها فى الحضانة. 2 - المرتدة ترث زوجها إذا مات وهى مسلمة وكان ارتداها بعد الوفاة Q رجل مسلم تزوج من ابنة مسيحية بعد إسلامها بعقد شرعى ورزق منها بابنتين إحداهما تبلغ من العمر عشر سنوات والأخرى عمرها سنتان ومفطومة عن الرضاعة وقد توفى هذا الزوج منذ عام ونصف وقد قام والد المتوفى بواجبات زوجة ابنه فى دخولها العدة وما يلزمها ويلزم أولادها القصر بتقديم جميع المصاريف اللازمة لمعيشتهم وسكنهم وخلافهما ولكن حدث أن رجعت الزوجة إلى دينها (ارتدت) والبنتان الآن في حضانة الزوجة المرتدة فهل يجوز ذلك شرعا مع العلم بأن للبنتين جدة هى والدة والدهم المتوفى فهل من الممكن أن يأخذهما جدهما لأبيهما بالوجه الشرعى وتقوم جدتهما بتربيتهما خشية أن تؤثر الوالدة عليهما فيعتنقان الدين المسيحى وهل ترث الزوجة المرتدة أم لا An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أولا أنه لا شبهة فى أن المرأة المذكورة ليس لها حق فى حضانة البنت التى بلغت من السن عشر سنوات إنما الكلام فى أن لها حقا فى حضانة البنت الصغيرة أم لا صرح الفقهاء بأن من شرائط ثبوت حق الحضانة للأم أن لا تكون مرتدة وعللوا ذلك بأن المرتدة تحبس فيتضرر به الصبى لأنها حينئذ لا تتفرغ للحضانة. ومقتضى هذا التعليل أن سقوط حق المرتدة فى الحضانة ليس لذات الردة بل لما يترتب عليها من الحبس بالفعل وعدم التفرغ للحضانة فإذا لم تحبس لم يكن هناك ضرر على الصغير فى بقائه عند والدته فلا يكون هناك مقتض لزوال حق الحضانة عنها وهذا ما نستظهره من كلام الفقهاء نعم إذا بلغت الصغيرة مبلغ من يعقل دينا بأن بلغت سبع سنين على ما استظهره صاحب النهر فى ولد الذمية المسلم أو خيف عليها أن تألف الكفر سقط حينئذ حقها فى حضانتها لتضررها حينئذ ببقائها عند والدتها كما هو الحكم فى الذمية الحاضنة للولد المسلم. وثانيا أن الزوجة المذكورة ترث زوجها لأنها كانت مسلمة حال وفاته وارتدادها بعد الوفاة لا يؤثر فى إرثها. هذا ما ظهر لنا والله سبحانه وتعالى أعلم

حضانة الفاسقة

حضانة الفاسقة F عبد المجيد سليم. ذى القعدة 1351 هجرية 52 مارس 1933 م M 1- إذا ترتب على فسق الحاضنة ضياع الولد عندها سقط حقها فى الحضانة وإلا فهى أحق به ما لم يعقل ذلك وانتقل الحق إلى من يليها فيه. 2 - للأب ضم ابنته إليه ليقوم بشئونها حتى يطلب صاحب الحق فى الحضانة بعد الأم ضمها إليه. 3 - مذهب الشافعى أن الفسق بترك الصلاة مسقط عنده للحضانة Q سيدة فى حضانتها بنت صغيرة سن خمس سنوات من مطلقها المتزوج بغيرها وليس معه أطفال من زوجته الجديدة اتصلت السيدة السابقة المذكورة ببعض أشخاص اتصالا غير شريف أثبتته التحقيقات الجنائية رغم وجودها فى مسكن واحد مع والدتها العجوز وهى غير متزوجة أيضا ثم حصل زعل بين هذه السيدة وبين صديقها المذكور فبلغت عنه أنه فسق فى بنتها وهتك عرضها وقامت النيابة بالتحقيق فأثبت الرجل الصديق سوء خلق السيدة وعلاقتها الغير شريفة به وبالغير وقدم المستندات المثبتة لذلك الأمر فضلا عن عدم إثبات جريمة هتك عرض البنت الصغيرة ضده، هذه السيدة كانت أثناء ذلك كله مع والدتها العجوز فى مسكن واحد ورغم ذلك كانت تتصل بشبان الجهة والجيران كما أثبت ذلك التحقيق وضعف والدتها عن مراقبتها. قهل يجوز لوالد البنت الصغيرة أن يضمها إليه رغم حداثة سنها الحالى وهو يقل عن السن القانونى ومع كل هذه المخازى والظروف تؤتمن هذه الأم على رعض ابنتها التى أهملت فى المحافظة عليه إن كان إدعاؤها ضد عشيقها صحيحا أو اتخاذها عرض البنت للانتقام من عشيقها إن كان كذبا ضده An اطلعنا على هذا السؤال وعلى ما جاء بجواب هذا السائل لدار الإفتاء بتاريخ 16 مارس سنة 1933 زيادة عما فى هذا السؤال من أن المطلقة المذكورة تزوجت بشخص آخر الآن. ونفيد بأنه قد جاء فى رد المحتار بعد كلام ما نصه والحاصل أن الحاضنة إن كانت فاسقة فسقا يلزم منه ضياع الولد عندها سقط حقها وإلا فهى أحق به إلى أن يعقل فينزع منها كالكتابية. فعلم أن الفاسقة بالزنا يسقط حقها فى الحضانة بأحد أمرين الأول أن يلزم من بقاء الولد عندها ضياعه باشتغالها عنه بالخروج من المنزل ونحوه والثانى أن يعقل فجورها فإذا وحد أحد هذين الأمرين سقط حقها فى الحضانة وانتقل حق الحضانة إلى من بعدها ممن له الحق فيها وظاهر أنه إذا عقل الولد الفجور كان ذلك مسقطا حضانة أمه ولحضانة حدته التى تسكن مع أمه لأن المناط فى سقوط حضانة الأم رؤثيه الفجور مع التمييز وكما يسقط حق الحاضنة بما ذكر يسقط حقها أيضا بتزويجها بأجنبى من الصغيرة فإذا كان زوج هذه الملطقة الثانى أجنبيا من الصغيرة بأن لم يكن ذا رحم محرم للصغيرة سقط حق أمها فى حضانتها وانتقل إلى من له الحق بعدها هذا، وللأب أن يطلب تسلمها من الأم ساقطة الحضانة ليقوم بشئونها إلى أن يطلب حضانتها من له الحق فيها. هذا كله على مذهب الحنفية وقد نقل صاحب الدر أن مذهب الإمام الشافعى رحمه الله أن الفاسقة بترك الصلاة لا حضانة لها وعليه يكون الزنا مطلقا مسقطا للحضانة فى مذهب الإمام الشافعى سواء ترتب عليه ضياع الولد أم لا وسواء أعقل الولد أم لا. وبما ذكر ظهر الجواب عن هذا السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

حضانة الفاسقة وغير المسملة

حضانة الفاسقة وغير المسملة F عبد المجيد سليم. صفر 1357 هجرية ابريل 1938 م Mالولد المسلم إنما يحضنه من لا يخشى عليه منه لا فى شخصه ولا فى دينه ولا فى خلقه وسلوكه Q امرأة مسيحية عاشرت زوجها 18 سنة ثم أغواها شخص مسيحى آخر متزوج وله أولاد فتركت زوجها وأولادها وهو أيضا ترك زوجته وأولاده ورحل اثنان إلى منطقة أخرى حيث اعتنقا دين الإسلام تبرر هذه الزوجة مسلكها بأنها كانت تتاجر بعرضها ثم سئمت حالتها وتعترف بأن زوجها كان يدرى بمسلكها الشائن ويتغاضى عنه طمعا فى المال لذلك لجأت للشخص الثانى. وأما زوجها فيتهمها بتهم شائنة يشهد على صحتها ابنه منها وكثير من الجيران وثبت ذلك رسميا من الشهود ومن اعترافاتها ولهذه المرأة ابنة قاصرة فى السابعة من عمرها ومن الغريب أن لهذه الزوجة والدة وإخوة يشار إليها بالبنان من حيث أخلاقهم السامية وقدرتهم. هذا، مع أن أمها وإخوتها مسيحيون ثلاثة. لذلك ما الرأى فى حضانة هذه الابنة القاصرة هل يصح حضانة الأم مع اعترافها رسميا بمسلكها الخطر على الأخلاق ومع شهادة شهود كثيرين بذلك وهل تصح حضانة الأب مع اتهام الأم له بأنه كان يتغاضى عنها أم لا تصح لكل منهما ولمن تكون الحضانة هل هى لجدتها وأخوالها علما بأن هذه الزوجة مازالت تتردى فى مهاوى الرذيلة. ويخشى على الطفلة منها An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أولا أن البنت المذكروة تعتبر شرعا مسلمة تبعا لإسلام أمها وثانيا أن فقهاء الحنفية قد صنوا على أن الحاضنة إذا كانت فاسقة فسقا يلزم منه ضياع الولد عندها سقط حقها وإلا فهى أحق به ما لم يعقل فينزع من يدها كالكتابية (يراجع رد المحتار فى أول باب الحضانة) والظاهر أن يقدر تعقله ما تفعله الأم بسبع سنين كما قدر ذلك فى الكتابية كما أنه من الظاهر أن محل بقائه فى يد الحاضنة الفاجرة إذا لم يلزم منه ضياع ولم يكن قد بلغ من العمر سبع سنين ما إذا لم يخش عليه ذلك ينزع منها وإن لم يبلغ سبع سنين والخلاصة أن الأم أحق بالولد ذكرا كان أ، أنثى ما لم تكن فاجرة فجورا يلزم منه شياع الولد أو كان يعقل ما تفعله الأم من الفجور بأن كان سنه سبع سنوات أو خيف أن يألف تناول ما تتناوله من مشروب أو مأكول محرم. ثالثا قد نص الفقهاء أيضا على أن الحاضنة غير المسلمة أحق بالولد المسلم ما لم يعقل الأديان بأن كان سنه سبع سنوات ولم يخف عليه أن يألف عقائد وعادات غير المسلمين فإن بلغ سنه سبع سنوات أو خشى عليه ما ذكر لم يكن للحاضنة غير المسلمة حق فى حضانته حينئذ وكان الأمر فى حفظه مفوضا لرأى القاضى ما لم توجد حاضنة لا يترتب على حضانتها إياه شىء مما ذكر فصار الحاصل أن الولد المسلم إنما يحضنه من لا يخشى عليه منه لا فى شخصه ولا فى دينه ولا فى خلقه وسلوكه. وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر والله أعلم

العمة الشقيقة أحق بالحضانة من جدة الأم

العمة الشقيقة أحق بالحضانة من جدة الأم F عبد المجيد سليم. صفر1360 هجرية مارس 1941 م Mإذا لم يكن للصغير سوى عمة شقيقة وأم جده لأمه فحضانته للعمة شقيقتة والده لالأم أبى الأم Q توفى رجل عن زوجتة وبنت صغيرة عمرهاسنتان وعقب وفاته تزوجت زوجته من أجنبى لا صلة له بالمتوفى. وليس للبنت الصغيرة جدة لأبيها ولا لأمها ولا إخوة ولا أخوات ولا بنات أخت ولا خالات وليس لها من الأقارب من هو أقرب فى الدرجة لحضانتها سوى عمه شقيقة لأبيها ووالدة جدها لأمها. فمن أحق بحضانة البنت المذكورة An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه قد جاء فى البحر عن الخصاف ما نصه فإن كان للصغير جدة الأم من قبل أبيها وهى أم أبى أمه فهذه ليست بمنزلة من كانت من قرابة الأم من قبل أمها. وكذلك كل من كان من قبل أبى الأم فليس بمنزلة قرابة الأم من قبل أمها. وجاء فيه أيضا نقلا عن الولواجية جدة الأم من قبل الأب وهى أم أبى الأم لا تكون بمنزلة من كانت من قرابة الأم لأن هذا الحق لقرابة الأم. قال فى البحر بعد هذا وظاهره تأخير أم أبى الأم عن أم الأب بل عن الخالة أيضا وقد صارت حادثة للفتوى فى زماننا انتهت عبارة البحر وكما أن ظاهر ما نقله صاحب البحر عن الخصاف والولوالجية تأخر أم أبى الأم عن الخالة. فظاهره تأخير أم أبى الأم عن العمة أيضا ولعل اقتصار صاحب البحر على تأخيرها عن الخالة لأنها كانت حادثة الفتوى فى زمانه. وإلا فالأمر كما قلنا من أن الظاهر تأخيرها عن العمات أيضا وقد بحثنا فى كثير من الكتب عن تقديمها على العمة فلم نجد ما يفيد ذلك. وعلى هذا يكون الظاهر أن الحضانة فى السؤال للعمة شقيقة والد الصغيرة لا لأم أبى الأم هذا ما ظهر لنا والله سبحانه وتعالى أعلم

حضانة الصغير

حضانة الصغير F عبد المجيد سليم. جماد أول 1360 هجرية 1 يونيه 1941 م Mالمادة العشرون من القانون رقم 25 لسنة 1929 من صيغ العموم وتتناول ما عدا الم من الحاضنات Q نصت المادة السابعة من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أن للقاضى أن يأذن بحضانة النساء للصغير من سبع سنين إلى تسع وللصغيرة من تسع إلى إحدى عشر سنة وبالمذكرة التفسيرية أن شكوى النساء من انتزاع أولادهن منهن فى ذلك إلخ فهل الذى ينتفع بهذه المادة الأمهات فقط أو جميع الحاضنات An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن صيغة المادة العشرين من القانون رقم 25 سنة 1929 (لا المادة رقم 7 كما جاء بالسؤال) من صيغ العموم تتناول من عدا الم أيضا من الحاضنات. وما جاء بالمذكرة التفسيرية إنما قصد به مجرد التمثيل فيتفق ما فيها مع عموم المادة على أنه لو فرض أن ما جاء بهذه المذكرة لم يقصد به ما ذكرنا فلا يصلح ما جاء بها مخصصا للعموم فى المادة المذكروة، والله أعلم

سقوط الحضانة بكبر السن

سقوط الحضانة بكبر السن F عبد المجيد سليم. جماد أول 1361 هجرية 26 مايو 1942 م Mبلوغ من تستحق الحضانة سنا لا تستتطيع معه القدرة والمحافظة على المحضون مسقط لحقها فى الحضانة وينتقل الحق فى الحضانة إلى من يليها متى تحققت شروطها Q من أج قال توفيت زوجة عن ولدين وبنت وجدة الأولاد لأمهم متوفاه وجدة أمهم لأمها موجودة ولكنها مسنة حيث قاربت التسعين عاما وغير قادرة على حضانة الولاد وعاجزة عن القيام بشئونهم. فهل مع وجود هذه الحالة يكون لها الحق فى أن تحضن الصغار أم تنتقل لمن يليها شرعا وهى جدة الأولاد لأبيهم An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر به لم يكن لأمن أم أم الأولاد حق فى حضانتهم لانعدام قدرتها على حفظ الأولاد وتربيتهم وقد اشترط فى الحاضنة أن تكون قادرة على تربية الأولاد وحفظهم. وإذا لم يكن لها حق فى الحضانة كان الحق لمن يليها فى الحضانة إذا توافرت شروط الحضانة فيها والله أعلم

حضانة المعتوه

حضانة المعتوه F عبد المجيد سليم. جمادى الثانية 1361 هجرية 18 يونية 1942 م Mحضانة المعتوه تكون لمن هو أصلح لهس فإذا كان ضمه إلى النساء أصلح له كأن كان شديد العته وفى حاجة شديدة إليهن ضم إليهن وإن كان العاصب أقدر على حفظه ضم إليه Q من ص ش قال رجل معتوه محجور عليه ومشمول بقوامة شقيقته وشقيقات أخريات لم يطالبن بأخذه وقد وضعت زوجة أخيه الأجنبية عنه وولدها من الآخ المذكور المتوفى أيديهما على هذا المعتوه وامتنعا من تسليمه لشقيقه القيم عليه مع العلم بأن ولد الأخ المذكور لا يزال طالبا بالمدارس وعمره اثنان وعشرون سنة. فمن هو الأحق بإمساك المعتةه المذكرو الذى هو كالصغير غير المميز هل هى شقيقته القيم عليه والتى هى أقرب محرم إليه ومن وظيفتها القيام على رعايته ورعاية مصالحه أم زوجة الأخ وابنها. أرجو التفضل بالإجابة مع قبول احترامى An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أنه قد جاء فى حشاية رد المحتار على الدر المختار ما نصه فى الجوهرة (ومن بلغ معتوها كان عند الأم سواء كان ابنا أو بنتا) انتهى - وفى الفتح (والمعتوه لا يخير ويكون عند الأم) انتهى - قال فى البحر بعد نقله ما فى الفتح (وينبغى أن يكون عند من يقول بتخيير الولد وأما عندنا أى الحنفية فالمعتوه إذا بلغ السن المذكور أى الذى ينزع فيه من الأم يكون عند الأب) انتهى. وتبعه فى النهر وهو الموافق للقواعد. وتأمل. انتهت عبارة رد المحتار وعلق المرحوم الشيخ الرافعى فى تقريره على رد المحتار على ما قاله صاحب البحر من قوله وينبغى عند من يقول بتخيير الولد إلخ بما نصه (اللازم هو العمل بنص المذهب وإن لم يظهر وجهه مع أن المعتوه لا يستغنى عن الحاضنة بل قد يكون احتياجه لها أشد) تأمل - انتهى - وخلاصة هذا أن المعتوه البالغ هل يعتبر كالصغير الذى لم يبلغ سبع سنوات فيكون عند حاضنته من النساء الأم أو غيرها ممن يليها إذا كانت أهلا للحضانة ولم تكن متزوجة بغير محرم منه ولا ينزع من حاضنته فعلى ما جاء فى الجوهرة والفتح يكون عند حاضنته من النساء الأم ثم أم الأم وإن علت ثم أم الأب وإن علت ثم الأخت لأب وأم إلخ إذا كانت أمينة قادرة غير متزوجة بأجنبى منه. والمراد بالأجنبى غير القريب المحرم وهذا هو الذى أيده المرحوم الشيخ الرافعى فى تقريره بأنه نص المذهب وأما على ما قاله صاحب البحر وتبعه عليه صاحب النهر وأيده ابن عابدين بأنه هو الموافق للقواعد يكون الحق فى ضمه وحفظه لأقرب عاصب إليه كابن الأخ إذا كان ابن أخ شقيق أو لأب متى كان قادرا على حفظ المعتوه وأمينا على نفسه وماله. ويؤيد هذا ما قالوه فى عامة كتب الأصول من أن المعتوه كالصبى العاقل فى كل الأحكام ما عدا ما استثناه الدبوسى فى العبادات ورده أيو اليسر راجع رد المحتار الصحفة الرابعة من الجزء الثانى والذى نراه فى هذا الموضوع أنه ينظر فى ذلك غلى من يكون ضمه إليه أصلح للمعوه فإذا كانت الحاضنة من النساء أعظم قياما بشئونه لشدة عتهه وشدة إحتياجه إلى خدمة النساء كان عندها متى كانت أهلا واستوفت شروط الحضانة مما قلناه. وإذا كان ضمه إلى العاصب أصلح له بأن كان أقدر على القيام بشئونه وحفظه إذا خرج من المنزل مثلا كان عند اقرب عاصب له من الرجال متى كان أمينا على نفس المعتوه وماله وقادرا على حفظه. وعلى القاضى أن ينظر فى خصوص الواقعة ويقضى بما هو اصلح للمعتوه. وبما ذكرنا على الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به والله سبحانه وتعالى أعلم

انتقال الحاضن العاصب بالأولاد إلى مكان بعيد

انتقال الحاضن العاصب بالأولاد إلى مكان بعيد F عبد المجيد سليم. شوال 1361 هجرية 3 نوفمبر 1942 م Mيجوز للعاصب نقل أولاده المحكوم بضمهم إليه إلى محمل إقامته ولو كان بعيدا عن إقامة الأم ولو بمسافة القصر دفعا للضرر عن الوالد Q من م ف قال كنت متزوجا ع بنت م ح وعقدت عليها بمصر وعاشرتها بمصر وبدمياط ورزقت منها أولادا ثم طلقتها بعد ذلك وبعد أن تجاوز الأولاد سن الحضانة الشرعية حكمت لى محكمة السيدة زينب الشرعية بضمهم إلى بتاريخ 4 - 9 - 1940 وأيدت ذلك محكمة الاستئناف الشرعية بتاريخ 18 - 1 - 1942 وبما أن موطنى ومحل إقامتى الدائم هو دمياط فقد ألحقهم بمدارس دمياط حيث يقيمون معى بملكى ومحل إقامتى الدائم وحيث محل عملى. وبما أن مطلقتى المذكورة تقيم بمصر وقد أخذت على حكما بأن ترى أولادها أسبوعيا بمحل إقامتهم طبقا لمنطوق الحكم المرفق وبدأت تشاغبنى لدى البوليس فى تنفيذ حكم الرؤية وتذكر أن محل الرؤية هو مصر ولى أن أنقل الأولاد إلى دمياط لأنها مسافة قصر أو تزيد بالنسبة لمصر فأرجو إعطائى فتوى عما إذا كان لهى حق نقل أولادى الذين تجاوزوا سن الحضانة الشرعى مسافة قصر أو أزيد من محل إقامة والدتهم بمصر إلى محل إقامتى بدمياط وهل أجبر على إحضارهم لمصر لرؤيتها إياهم أو أنها هى المكلفة بالذهاب لمحل إقامتهم بدمياط إذا أردات رؤيتهم An الحمد لله وحده والسلام على من لا نبى بعده. اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة طبق الأصل من الحكم المذكور ونفيد أنه قد جاء فى آخر باب الحضانة من البحر ما نصه وفى المجمع ولا يخرج الأب بولده قبل الاستغناء - انتهى - وعلله فى الشرح بأنه لما فيه من الإضرار بالأم بإبطال حقها فى الحضانة وهو يدل على أن حضانتها إذا سقطت جاز له السفر به وفى التفاوى السراجية. سئل إذا أخذ المطلق ولده من حاضنته لزواجها هل له أن يسافر به فأجاب بأن له أن يسافر به إلى أن يعود حق أمه - انتهى - وهو صريح فيما قلنا وهى حادثة الفتوى فى زماننا. انتهت عبارة البحر ونقل ابن عابدين فى رد المحتار عن الشرنبلالية عن البرهان ما نصه (وكذا لا يخرج الأب به من محل إقامته قبل استغنائه وإن لم يكن لها حق فى الحضانة لاحتمال عوده بزوال المانع) انتهى - ونقل ابن عابدين لم أر ذلك فى الخيرية فى هذا المحل والمأخوذ من هذه النصوص أن للأب فى حادثتنا أن يسافر بأولاده إلى بلد فوق مسافة القصر إذا كان الأولاد قد تجاوزوا سن الحضانة ولكن نقل صاحب الدر عن الحاوى أن للأب إخراجه إلى مكان يمكن للأم أن تبصر ولدها كل يوم كما فى جانبها قال ابن عابدين تعليقا على هذا ما نصه ثم لا يخفى أنه مخالف لما مر عن السراجية ولما يأتى عن شيخه الرملى بل ولما مر عن المجمع والبرهان لأن ما فى الحاوى يشمل ما بعد الاستغناء وهذا هو الأرق بالم ويؤيده ما فى التترخانية (الولد متى كان عند أحد الأبوين لا يمنع الآخر من النظر إليه ومن تعهده انتهى ولا يخفى أن السفر أعظم مانع) انتهت عبارة ابن عابدين والمأخوذ من هذا أنه ليس للسائل أن ينقل أولاده إلى دمياط التى بينها وبين القاهرة أكثر من مسافة قصر. وهذا ما اختاره ابن عابدين ذاهبا إلى أنه الأرفق ومؤيدا له بما نقله عن التترخانية ولكن صاحب لاحامدية أفتى بخلاف ذلك أخذا مما فى المجمع وشرحه ومما فى السراجية ولنص عبارة الحامدية. سئل فى بنت بلغت من السن إحدى عشرة سنة وهى عند أمها المطلقة من أبيها يريد أبوها أخذها من الأم والسفر بها إلى بلدته التى هى فوق مدة السفر فهل له ذلك حيث سقطت حضانتها. الجواب. نعم وفى المجمع (ولا يخرج الأب ولده قبل الاستغناء إلى آخر ما ذكرنا عن البحر) إلى أن قال (ورأيت فى هامش فتاوى النقروية حاشية معزوة إلى الولى يحيى ابن زكريا أنه غذا سقطت الحضانة للتزوج بالأجنبى أو بالاستغناء فللعم أن يسافر بالولد) انتهى وخلاصة ما ذكرنا أن للمتأخرين فى أن للأب أن يسافر بأولاده إلى بلد بينه وبين وطن الأم مسافة قصر رأيين فالذى عليه كثير منهم أن له أن يسافر وأن ينقل أولاده إلى هذا البلد وعلى ذلك فليس للمطلقة المذكورة أن تلزم والد الأولاد باستحضارهم لرؤيتها لهم وإذا شاءت ذهبت إليهم فى دمياط محل إقامتهم لرؤيتهم وإذا ذهبت إليهم لا تمنع من ذلك وعلى هذا الرأى أفتى صاحب الحامدية وذهب صاحب الحاوى إلى أنه ليس له أن ينقله بعد الاستغناء إلا إلى مكان قريب لا يفصله عنها إذا أرادت أن تنظر ولدها كل يوم وقد أيده ابن عابدين. والذى يظهر لنا الأخذ بما فى شرح المجمع والسراجية والبرهان وأفتى به صاحب الحامدية من أن السائل أن ينقل الأولاد إذا استغنوا عن أمهم بتجاوزهم سن الحضانة إلى دمياط وليس عليه أن يحضرهم إلى القاهرة لتراهم والدتهم بل لها إذا شاءت أنة تذهب إلى دمياط لرؤيتهم وذلك دفعا للضرر عن الأب بإقامة أولاده فى غير محل إقامته. وما قاله ابن عابدين من أن السفر أعظم مانع لا يخفى ما فيه فإن الظاهر من قول التترخانية المتقدم أن الولد متى كان عند أحد الأبوين لا يمنع الآخر من النظر إليه ومن نعهده فى المكان الذى يوجد فيه الولد بحق. والأولاد موجودون بدمياط بحق فلا تمنع من رؤيتهم فى دمياط. وما قاله أيضا من أنه الأرفق بالأم مسلم ولكن الأخذ به إنما يكون إذا لم يكن فيه ضرر وعدم رفق بالأب ولو ألزمنا الأب بإقامته بأولاده بالقاهرة لكان فى ذلك ضرر أشد من الضرر الذى يلحق بالأم بذهابها إلى دمياط لرؤيتهم نعم. لو كان لوالد الأولاد محل إقامة أيضا بالقاهرة يمكن أن يقيم الأولاد فيه من غير ضرر يلحقهم كان الأخذ بما ذهب إليه صاحب الحاوى وقال بان عابدين إنه الأرفق والأولى. وفى هذه الحالة لا يكون هناك ضرر على الوالد. وبهذا علم الحواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر. والله سبحانه وتعالى أعلم

عودة الحضانة بعد اسقاطها

عودة الحضانة بعد اسقاطها F عبد المجيد سليم. ربيع الثانى 1363 هجرية 6 أبريل 1944 م Mإذا أسقطت الم حقها فى الحضانة وقبلها من يليها فيها ثم عادت تطلب حقها فى الحضانة كان لها ذلك لأن حقها يثبت شيئا فشيئا فيسقط الكائن لا المستقبل ولا يرد عليه أن الساقط لا يعود لأن العائد غير الساقط بخلاف إسقاط حق الشفعة فإنه لا يعود لثبوته مرة واحدة لأن أقوى الحقين فيها حق الصغير Q جدة لأم سلمت للجدة لأب ابنة بنتها المتوفاة وتنازلت للجدة لأب عن حقها فى حضانة الصغيرة بإشهاد شرعى ثم عادت الجدة للأم وطلبت من الجدة للأب رد الصغيرة إليها متمسكة بأولويتها فى الحضانة عن الجدة للأب. فهل يعود لها حق الحضانة بعد إسقاطه لأنه مما يتجدد أم هو من الساقط الذى لا يعود An نفيد أنه قد جاء فى الدر من باب الحضانة من الجزء الثانى نقلا عن البحر (وإذا أسقطت الأم حقها صارت كميتة أو متزوجة فتنقل للجدة) وعلق على ذلك ابن عابدين فى رد المحتار بما نصه أى تنتقل الحضانة لمن يلى الأم فى الاستحقاق كالجدة إن كانت وإلا فلمن يليها فيما يظهر واستظهر الرحمتى أن هذا الإسقاط لا يدوم فلها الرجوع لأن حقها يثبت شيئا فشيئا فيسقط الكائن لا المستقبل انتهى أى فهو كإسقاط القسم لضرتها فلا يرد أن الساقط لا يعود لأن العائد غير الساقط بخلاف إسقاط حق الشفعة. ثم رأيت بخط بعض العلماء عن المفتى أبى السعود مسألة فى رجل طلق زوجته ولها ولد صغير منه وأسقطت حقها من الحضانة وحكم بذلك حاكم فهل لها الرجوع بأخذ الولد الجواب نعم لها ذلك فإن أقوى الحقين فى الحضانة للصغير ولئن أسقطت الزوجة حقها فلا تقدر على إسقاط حقه أبدا) انتهى من رد المحتار. هذا ولا فرق بين الجدة والأم فى هذا الإسقاط فكما للأم بعد الإسقاط أن ترجع كذلك الجدة أم الأم إذا أسقطت حقها فلها أن ترجع لما علل به الرحمتى ما استظهره. وبهذا يعلم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم

حق الحضانة للعصابات بالترتيب

حق الحضانة للعصابات بالترتيب F عبد المجيد سليم. رجب 1364 هجرية 27 يونية 1945 م Mإذا لم يكن للصغير أحد من محارمه النساء أو كان له منهن من هو ساقط الحضانة انتقلت الحضانة إلى العصبات بترتيب الإرث Q رجل مات قتيلا وترك ولده الصغير وعمره ثلاث سنوات وقد اتهمت جدة الصغير لأمه بقتله وسجنت. وليس للولد الصغير حاضن من قبل أمه أو من قبل أبيه. أو من هو أهل للحضانة من قبلهما. وللولد الصغير عم لأب. وتريد النيابة تسليمه إلى أحد أحق به فدار الأمر بين عمه وبين أخ جدته المسجونة فهل الأحق بتسليمه إليه عمه أو خال والدته An إن نصوص فقهاء الحنفية تقضى بأنه إذا لم يكن للصغير أحد من محارمه النساء أو كان له من النساء من هو ساقط الحضانة انتقلت الحضانة على العصبات بترتيب الإرث يقدم الأب ثم الجد ثم الأخ الشقيق ثم لأب ثم بنوه كذلك ثم العم ثم بنوه. وعلى هذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للصغير المذكور من العصبات من هو أقرب إليه من العم لأب وكان بهذا العم مأمونا على نفس الولد وما له كان أحق بتسليم الولد من خال والدته فيسلم إليه لا إلى الخال المذكور لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين عن العصبات. وبهذا علم الجواب عن السؤال إذا كان الحال كما ذكرنا به

فقد بصر الحاضنة أثره فى الحضانة

فقد بصر الحاضنة أثره فى الحضانة F حسن مأمون. شوال 1377 هجرية 4 مارس 1958 م M 1 - مجرد فقد البصر غير مانع من حق الحضانة مادامت الحاضنة قادرة على حضانة الصغير والمحافظة عليه. 2 - يسقط الحق فى الحضانة إذا كان فقد البصر يحول دون مصلحة الصغير والمحافظة عليه Q من السيد بطلبه أن بنته كانت متزوجة وتوفى عنها زوجها بعد أن رزقت منه بولد سنه الآن أربع سنوات ونصف، وقد فقدت بصرها بسبب مرض قبل وفاة زوجها، وأن جدة الولد لأبيه تنازعها فى حضانة ابنها بعد وفاة والده، وسأل هل هناك مانع من صلاحية الأم فاقدة البصر لحضانة طفلها. وإذا كان هناك مانع وللصغير جدة لأم مع جدته لأبيه فأيتهما أحق بحضانته An إن المنصوص عليه شرعا أن فقدان الأم المذكورة لبصرها لا يمنع من حضانتها لابنها المشار إليه ما دامت قادرة على تربيته والمحافظة عليه، لأن المدار فى حق الحضانة على مصلحة الصغير وحده، فمتى وجدت مصلحته وجد معها حق الحضانة. فإذا فرض وأن فقدان هذه الأم لبصرها يحول دون رعايتها مصلحة ابنها والمحافظة عليه لم تكن أهلا لحضانته، وانتقل هذا الحق لمن يليها فيه شرعا وهى الجدة لأم، لأنها مقدمة فيه على الجدة لأب. وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم. ے

زواج الأب بأجنبية عن الصغير

زواج الأب بأجنبية عن الصغير F أحمد هريدى. 21 فبراير 1965 م M 1 - يجبر الوالد على ضم الصغير إليه إذا تعين. 2 - زواج الأب من أجنبية عن الصغير غير مقسط لحقه فى الحضانة. 3 - إقامة الصغير مع أبيه مانع من النفقة له Q بالطلب المتضمن أن رجلا له بنت مسلمة تبلغ سن العشرين عاما من زوجة كانت مسيحية وأسلمت وتوفيت مسلمة وهى فى عصمته، وليست هذه البنت موظفة ولا عاملة. ولا طالبة وليس لها مال، وهى تقيم مع والدها فى منزله ولها جدة مسيحية لأمها. وطلب السائل بيان ما إذا كان لهذه الجدة المسيحية أن تتمسك بضم هذه البنت إليها مع اختلافهما فى الدين وهل لهذه البنت الحق فى الإقامة وحدها وهى فى هذه السن بحجة أنها لا تستطيع الإقامة مع والدها المتزوج بغير أمها، وفى هذه الحالة تكون بعيدة عن رعايته وحمايته لها، ويقرر السائل أن له أخا شقيقا فى الرابعة والستين من عمره ولم يتزوج وعرف بالأخلاق الفاضلة والصلاح، وليس عليه مطعن فى سلوكه فهل هناك مانع من الوجهة الشرعية من إقامتها معه إذا لم يطب لها المقام مع والدها لزواجه بغير أمها كما أن له أختا شقيقة فأى الأخوين أحق بضمها إذا لم تقبل الإقامة مع والدها لما سبق بيانه وهل لها أن تطلب نفقة من والدها وهى تقيم معه فى منزله An المنصوص عليه فقها أن البنت إذا تجاوزت أقصى سن الحضانة وهى إحدى عشرة سنة وجب شرعا ضمها إلى أقرب عاصب لها، ويجيز العاصب على ضمها إذا تعين وبما أن الفتاة المذكورة قد تجاوزت أقصى سن الحضانة غذ تبلغ من العمر حوالى العشرين عاما، ووالدها على قيد الحياة، وهى تقيم معه بالمنزل فيسقط حق حضانة النساء عنها، ولا يحق لواحدة من النساء ضمها إليها، ويكون الحق فى ضمها حينئذ لوالدها شرعا، بل يجبر الوالد على الضم إذا تعين، وزواج الأب من غير أمها لا يسقط حقه فى هذا الضم، وإذا ضمت البنت إلى والدها وكانت تقيم معه ويقوم بالانفاق عليها فعلا فلا مقتضى لأن تطلب الحكم لها بنفقة عليه إذ أنها تقيم معه ويقوم بالانفاق عليها فعلا. ومما يذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم. تعليق نصت المادة رقم 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالمادة رقم 3 من القانون رقم 44 لسنة 1979 على أنه ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتى عشرة سنة ويجوز للقاضى بعد هذه السن ابقاء الصغير حتى سن الخامة عشرة والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة بدون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضى ذلك

حضانة

حضانة F أحمد هريدى. 14 سبتمبر 1966 م M 1 - الأصل فى الحضانة أن تكون للنساء لقدرتهن على تربية الطفل ومعرفتهن بما يلزمه ولكثرة شفقتهن عليه. 2 - الجدة لأم أحق بحضانة أولاد بنتها المتوفاة ما داموا فى سن حضانة النساء. 3 - لا حق للأب فى الحضانة مادام الأولاد فى سن الحضانة ولو كان غير متزوج. 4 - لا تلزم أم الأم بالانتقال إلى مسكن الأب مهما كان ذلك المسكن لتقوم بواجب الحضانة فيه، لأن ذلك غير جائز شرعا متى كانت أجنبية منه وغير محرم له Q من السيد المتضمن أن سيدة توفيت عن أربعة أطفال ابن عمره سبع سنين وثلاثة أشهر وبنت عمرها خمس سنين وأخرى عمرها سنتان وطفل رضيع عمره شرهان وأن والد هؤلاء الأطفال يشغل وظيفة محترمة، ويسكن مسكنا لائقا محترما وغير متزوج، وللسيدة المتوفاة أم خالية الأزواج، وتسكن فى مسكن لائق ومحترم. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فى حضانة هؤلاء الأولاد لمن تكون، وإلى أى سن من عمرهم، وهل تلزم أم الأم بالانتقال إلى مسكن والد الأطفال لتقوم بحضانتها فيه An المقرر شرعا أن الأصل فى الحضانة أن تكون للنساء، لأن المرأة أقدر وأصبر من الرجل على تربية الطفل، وأعرف بما يلزمه وأعظم شفقة عليه. فأولى النساء بحضانة الطفل أمه النسبية متى توافرت فيها الشروط اللازمة للحضانة، فإن لم تكن الأم موجودة أو كانت غير مستوفية للشروط فالحضانة لأم الأم وإن علت، ثم لأم الأب، وهكذا على ترتيب لاحظ فيه المشرع وفرة الشفقة وكمال العاطفة فى الحاضنة رعاية لمصلحة الصغير صاحب الحق الأوفر فى الحضانة، وليس للرجال حق فى حضانة الصغير فى المرحلة إلى السابعة من عمره متى وجد من النساء من تحتضنه. وأم الأم فى الحادثة موضوع السؤال صاحبة الحق الأول فى حضانة أطفال ابنتها المتوفاة الذين لم يبلغوا السابعة بعد، وكذا الطفل الذى بلغ السابعة إذا كانت مصلحته تقتضى بقاءه فى حضانة النساء ولا يحق لوالد الأطفال أن يحضنهم فى هذه السن ولو كان غير متزوج. كما أنه لا يلزم أم الأم أن تنتقل إلى مسكنه مهما كان ذلك المسكن لتقوم بواجب الحضانة، بل إن ذلك غير جائز شرعا متى كانت أجنبية عنه وغير محرم له، وواضح من السؤال أنهم جميعا يقيمون فى مدينة القاهرة الأمر الذى يسهل معه على والد الأطفال أن يطالعهم متى شاء. ومما ذكر يعلم الجواب عما. جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

المرتدة ليست أهلا للحضانة

المرتدة ليست أهلا للحضانة F أحمد هريدى. 26 ديسمبر 1967 م M 1 - بمجرد ردة الزوجة المسلمة تقع الفرقة بينها وبين زوجها المسلم دون توقف على القضاء بذلك. 2 - المرتدة ليست أهلا للحضانة لأن جزاءها الحبس حتى التوبة أو الموت ولو كان الصغير فى سن حضانة النساء. 3 - إذا كان الصغير فى يدها يجب عليها تسليمه إلى من يليها فى هذا الحق، ومن حق الأب تسلمه إذا لم يوجد له أو لم يتقدم أحد لحضانته من غيرها من النساء. 4 - بامتناعها عن تسليمه تؤمر من القاضى بذلك إذا رفع الأمر إليه Q من السيد/ قال إن مصريا مسلما تزوج بإنجليزية بعد أن أسلمت وأشهرت إسلامها أمام الجهة المختصة، واستمرت علاقتهما الزوجية مدة اثنى عشر عاما أنجبا خلالها ذكرا سنة ثلاث سنوات وأنثى سنها سبع سنوات، وقضت ظروف عملهما أن يذهبا إلى انجلترا، وهناك أعلنت الزوجة ارتدادها عن الإسلام، ورفعت بناء على ذلك دعوى أمام محاكم إنجلترا طالبة تطليقها منه، وقد احتفظت بالولدين معها، وتحاول أن تخفيهما عن والدهما. وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى فيما يأتى أولا هل للزوجة المسلمة التى ترتد عن الدين الإسلامى الحق فى حضانة أولادها ثانيا هل تصبح طالقة بعد ارتدادها عن الإسلام دون توقف على حكم بذلك ثالثا ما حكم الإسلام فى الزوجة التى تهرب من منزل زوجها إلى مكان غير معلوم وتخفى فيه أولادها. أى بالنسبة لحضانة هؤلاء الأولاد رابعا ما حكم الشريعة فى ديانة هؤلاء الأولاد مع العلم بأن والدهم مسلم وأمهم مرتدة عن الإسلام An المقرر فى مذهب الحنفية المعمول به فى الجمهورية العربية المتحدة أنه بمجرد ردة الزوجة المسلمة تقع الفرقة بينها وبين زوجها المسلم دون توقف على صدور حكم بذلك من القضاء. وأن حق الحضانة يثبت للنساء من حين ولادة الصغير إلى سن معينة حددت بسبع سنين بالنسبة للصغير وتسع سنين بالنسبة للصغيرة. ولا يتشرط فى حاضنة الولد المسلم أن تكون مسلمة، بل يثبت لها هذا الحق ولو كانت غير مسلمة، لأن الشفقة الطبيعية لا تختلف بالإسلام وغيره متى كانت أهلا لذلك بأن كانت بالغة عاقلة أمينة على الصغير قادرة على تربيته ورعايته، وأن لا تكون متزوجة بغير ذى رحم من الصغير، وأن لا تعيش به مع من يبغضه، ويبقى الولد فى يدها إلى سن التمييز فإذا بلغ من السن حدا يعقل فيه الأديان ويميز الطقوس والعبادات وخيف عليه أن يألف ديانتها ويتعود أعمال عبادتها ينزع من يدها قبل سن التمييز والمرتدة ليست أهلا للحضانة لأن جزاءها الحبس حتى تتوب أو تموت، فلا تصلح لحضانة الطفل وتربيته ما بقيت على ردتها، ولأنها برجوعها عن الإسلام تكون مبغضة لدين الطفل المسلم ولا تؤمن أن توجهه إلى غير الإسلام فينزع من يدها محافظة عليه. والولد يتبع خير الأبوين دينا. والأب فى حادثة السؤال مسلم، والأم كانت مسلمة وقد ولد الولدان من أبوين مسلمين فيكونان مسلمين، ولا تأثير لردة أمهما بعد ذلك على ديانتهما، ولا حق لأمهما فى حضانتهما فى حضانتهما مطلقا أيا كانت سنهما، ويجب عليها أن تسلمهما إلى من له حق حضانتها شرعا، ومن حق الأب أن يطلبهما إذا لم يتقدم أحد من أصحاب حق الحضانة لطلبهما، ومن واجب الأم أن تسلمهما إليه، وإن امتنعت عن ذلك يأمرها القاضى بالتسليم إذا رفع الأمر إليه. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم

مشروع الاتفاقية الدولية باختطاف الأطفال

مشروع الاتفاقية الدولية باختطاف الأطفال F جاد الحق على جاد الحق. 15 ربيع الآخر 1400 هجرية - 2 مارس 1980 م M 1 - ينتهى حق الحضانة ببلوغ الصغير سن العاشرة والصغيرة اثنتى عشرة سنة، ويجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة بدون أجر حضانة إذا اقتضت مصلحتهما ذلك طبقا للمادة رقم 20 ق 44 لسنة 1979. 2 - لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة اتفاقا. وإذا تعذر ذلك نظم القاضى الرؤية، على أن تتم فى مكان لايضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا، ولا يجوز نقله إلى غير محل إقامة الحاضن إلا بموافقه أو انتهاء مدة الحضانة Q بالكتاب الوارد إلينا من السيد المستشار وكيل وزارة العدل لشئون التشريع المطلوب به رأى الشرع فى الأحكام الواردة فى مشروع الاتفاقية الخاصة بالنواحى المدنية لاختطاف الأطفال الذى كانت قد تمت الموافقة عليه فى 16 نوفمبر 1979 من اللجنة الخاصة بالاختطاف الدولى للأطفال بوساطة أحد الأبوين المنبثقة من مؤتمر لاهاى للقانون الدولى الخاص لاسيما ما حوته المادتان 4، 12 من هذا المشروع. حضرة صاحب الفضيلة / مفتى جمهورية مصر العربية تحية طيبة وبعد، نتشرف بأن نبعث لسيادتكم رفق هذا نسخة مترجمة إلى اللغة العربية من مشروع الاتفاقية الخامسة بالنواحى المدنية لاختطاف الأطفال الذى تمت الموافقة عليه فى 16 نوفمبر 1979 من اللجنة الخاصة بالاختطاف الدولى للأطفال أحد الأبوين المنبثقة من مؤتمر لاهاى للقانون الدولى الخاص. فنرجو التفضل بابداء الرأى الشرعى فى نصوص المشروع وبخاصة المادتين 4 و 12 منه حتى يتسنى الرد على كتاب وزارة الخارجية فى شأن ملائمة انضمام جمهورية مصر العربية الى الاتفاقية من عدمه وتفضلوا بقبول وافر الاحترام وكل وزارة العدل لشئون التشريع أحمد أبو العز المشروع الابتدائى للاتفاقية الخاصة بالنواحى المدنية للاختطاف الدولى للاطفال أقرته اللجنة الخاصة فى 16 نوفمبر 1979 الفصل الأول مجال تطبيق الاتفاقية المادة الأولى هذه الاتفاقية موضوعها (أ) ضمان الاعادة السريعة للاطفال المنقولين ظلما أو المحتجزين بطريقة غير مشروعه فى كل دولة من الدول المتعاقدة. (ب) وأيضا ضمان الانتفاع الفعلى بحق الحضانة وبحق الزيارة فى كل دولة من الدولة المتعاقدة. المادة الثانية تتخذ الدول المتعاقدة التدابير الملائمة لكى تضمن فى حدود أقاليمها تحقيق أهداف الاتفاقية. يتعين عليها أن تتخذ أسرع الإجراءات المتاحة لها. المادة الثالثة نقل الطفل وعدم اعادته يعتبران غير مشروعين عندما يقعان انتهاكا لحق الحضانة التى يمارسها فعلا شخص (أو مؤسسة) منفردا أو منضما، ويكون مخولا بقانون دولة الاقامة المعتادة للطفل قبل نقله أو احتجازه مباشرة، سواء بحكم القانون، أو بقرار قضائى أو ادارى أو باتفاق له قوة القانون فى هذه الدولة. المادة الرابعة تطبق الاتفاقية على لك طفل تقل سنه عن (16 سنة) كانت اقامته المعتادة فى دولة متعاقدة قبل الاعتداء على حقوق الحضانة أو الزيادة مباشرة. المادة الخامسة يعنى فى تطبيق هذه الاتفاقية (أ) تعبير حق الحضانة يعنى حق العناية بشخص الطفل، وخاصة حق تحديد محل اقامته. (ب) تعبير حق الزيارة يتضمن خاصة حق اصطحاب الطفل لفترة محددة لمكان آخر غير محل أقامته المعتادة. الفصل الثانى السلطات المركزية المادة السادسة تعين كل دولة متعاقدة سلطة مركزية يناط بها القيام بالالتزامات التى تفرضها عليها الاتفاقية لكل دولة فيدرالية أو دولة نظم قانونية متعددة نافذة تعيين أكثر من سلطة مركزية وتحديد الامتداد الاقليمى لسلطات كل واحدة منها. تعين الدولة التى تستعمل هذه الرخصة السلطة المركزية التى يمكن توجيه الطلبات اليها بقصد ارسالها إلى السلطة المركزية فى هذه الدولة. المادة السابعة يجب على السلطات المركزية أن تتعاون فيما بينها وأن تشجع التعاون بين السلطات المختصة فى دولها ضمان الاعادة السريعة للاطفال، وتحقيق الاهداف الاخرى لهذه الاتفاقية. وبصفة خاصة فانه يتعين عليها، اما مباشرة، واما بواسطة سلطات مختصة فى دولها (أ) اتخاذ الخطوات لاكتشاف مكان الطفل المنقول أوالمحتجز بطريقة غير مشروعة. (ب) أن تتخذ بنفسها أو بواسطة غيرها كل تدبير مؤقت يفيد فى منع اخطار جديدة للطفل أو أضرار أخرى للاطراف ذات الشأن. (ج) تبادل - اذا ثبت هذا انه نافع - المعلومات المتعلقة بالمركز الاجتماعى لطفل. (د) تتخذ بنفسها أو بواسطة غيرها كل تدبير مناسب سواء لضمان اعادة الطفل الاختيارية، أو لتسهيل الحل الودى. (هاء) اعطاء معلومات ذات طابع عام عن مضمون قانون دولتها فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية. (و) اتخاذ أو تشجيع اتخاذ اجراء قضائى أو ادارى بقصد اعادة الطفل، وعند الاقتضاء، تحديد أو السماح بممارسة حق الحضانة أو حق الزيارة. (ك) أن تمنح أو تسهل عند الاقتضاء، الحصول على المساعدة القضائية والقانونية وتشمل خدمات المحامى. (ز) أن تتخذ الاجراءات الادارية اللازمة والملائمة بقصد ضمان اعادة الطفل سالما. الفصل الثالث اعادة الطفل المادة الثامنة كل شخص يدعى أن حقه فى الحضانة قد انتهك يجوز له لكى يضمن اعادة ان يبلغ السلطة المركزية لمحل الاقامة المعتادة للطفل أو سلطة أى دولة أخرى متعاقدة، وينبغى أن يتضمن الطلب (أ) التفاصيل المتعلقة بشخصية الطالب والطفل، والشخص الذى يدعى أنه نقل الطفل أو احتجزه. (ب) تاريخ ميلاد الطفل. (ج) الاسباب التى يستند عليها الطالب فى طلب اعادة الطفل. (د) كل المعلومات الممكنة المتعلقة بمحل وجود الطفل وهوية الشخص الذى يدعى بوجود الطفل لديه. (ج) الأسباب التى يستند عليها الطالب فى طلب اعادة الطفل. (د) كل المعلومات الممكنة المتعلقة بمحل وجود الطفل وهوية الشخص الذى يدعى بوجود الطفل لديه. يجوز أن يكون الطلب مصحوبا أو مكملا ب- - صورة طبق الاصل مصدق عليها من أى قرار يفيد فى هذا الشأن أو أى اتفاق له قوة القانون. - شهادة أو اقرار مصدق عليه صادر من السلطة المختصة لدولة محل الاقامة المعتادة للطفل أو من أى شخص آخر ذى صفة بشأن النصوص التشريعية عن حق الحضانة فى هذه الدولة. - أى مستند آخر خاص بهذا الشأن. المادة التاسعة قبل اتخاذ أى اجراء قضائى أو ادارى تتخذ الجهة المركزية للدولة التى يوجد بها الطفل بنفسها أو بواسطة كل اجراء من شأنه ضمان تسلميه الاختيارى. المادة العاشرة يجب على الجهات القضائية أو الادارية لكل دولة متعاقدة ان تبت على وجه السرعة فى طلبات اعادة الطفل، وإذا لم تفصل هذه الجهات فى خلال ستة أسابيع من تاريخ تسلمها الطلب فإنه يتعين على السلطة المركزية للدولة المطلوب منها أن تخطر الطالب والسلطة المركزية للدولة الطالبة مع اعطائها الاسباب. ولا يقوم الالتزام المفروض على السلطة المركزية للدولة المطلوب منها بمقتضى هذه الفقرة إلا عندما تكون هذه السلطة قد أخطرت بالطلب المادة الحادية عشرة عند انتهاك حق الحضانة فى حكم المادة 3 وعندما تكون مدة تقل عن ستة أشهر من وقت تقديم الطلب قد انقضت ابتداء من تاريخ انتهاك حق الحضانة فغن السلطان القضائية أو الادارية للدولة التى يوجد بها الطفل تأمر بعودته الفورية. غير أن السلطان القضائية عندما تكون إقامة الطفل مجهولة فان قترة الستة أشهر المشار إليها فى الفترة السابقة تبدأ منذ اكتشاف الطفل دون أن تجاوز سنة ابتداء من انتهاء حق الحضانة. المادة الثانية عشرة ورغم نصوص المادة السابقة فان السلطان القضائية أو الادارية للدولة المطلوب منها ليست ملزمة بأن تأمر باعادة الطفل إذا أثبت الشخص الذى نقل الطفل أن (أ) أنه فى وقت انتهاك المدعى لم يكن الطالب يباشر فعلا أو يحسن نية حق الحضانة على الطفل. (ب) أو أنه يوجد خطر جسيم فى حالة عودة الطفل ستعرضه للخطر الجسمانى أو النفسى أو أن هذه الحضانة ستضعه فى مركز لا يحتمل. ويجوز أيضا للسلطات القضائية أو الادارية أن ترفض عودة الطفل اذا لاحظت أنه يعارض فى عودته وانه قد بلغ سنا ودرجة من النضج من المناسب أن يعتد فيها بوجهة نظره. فى تقدير الظروف المشار إليها فى هذه المادة يتعين على السلطان القضائية أو الادارية أن تأخذ فى الحسبان المعلومات المقدمة من السلطة المركزية لدولة محل الاقامة المعتادة للطفل عن مركزه الاجتماعى. المادة الثالثة عشرة عند الفصل فى طلب اعادة الطفل فان السلطان القضائية أو الادارية تأخذ فى الحسبان قانون دولة الاقامة المعتادة قبل نقله كما هو منصوص عليه فى المادة 3. المادة الرابعة عشرة يجوز للسلطات المركزية القضائية أو الادارية لدولة متعاقدة أن تطلب من سلطات دولة الاقامة المعتاد للطفل أن تتخذ جميع الخطوات العملية للحصول على قرار أو شهادة قضائية تثبت أن الطفل قد نقل أو احتجز، وأن، هذا النقل أو عدم اعادة الطفل كان أمرا غير مشروع فى حكم المادة 3 من هذه الاتفاقية. المادة الخامسة عشرة نصوص هذا الباب لا تمنع سلطة الجهات القضائية أو الادارية أن تأمر باعادة الطفل بعد انتهاء المدة المشار إليها فى المادة 11. المادة السادسة عشرة ان القرار الخاص باعادة الطفل لا يسمى حق الحضانة. الباب الرابع حق الزيارة المادة السابعة عشرة يجوز تقديم طلب بتحديد أو حماية ممارسة حق الزيارة الى السلطة المركزية لاحد الدول المتعاقدة طبقا لنفس الاوضاع الخاصة بطلب اعادة الطفل. وتلتزم السلطات المركزية التعاون المنصوص عليه فى المادة 7 لضمان الممارسة الهادئة لحق الزيارة، وتوفير كل الشروط التى تخضع لها ممارسة هذا الحق والتغلب بقدر الامكان على العقبات التى من شأنها أن تعترض مباشرة هذه الحقوق. ويجوز للسلطات المركزية أن تمارس مباشرة أو بواسطة السلطات المختصة فى دولتها أن تتخذ أو تساعد فى اتخاذ أجراء قانونى بقصد تحديد أو حماية حق الزيارة والشروط التى قد يخضع لها ممارسة هذا الحق. الباب الخامس أحكام عامة المادة الثامنة عشرة لا يجوز فرض أى كفالة أو وديعة تحت أى اسم على الشخص الذى يقيم عادة فى دولة متعاقدة كشرط أولى لاتخاذ اجراءات قضائية تدخل فى نطاق الاتفاقية. المادة التاسعة عشرة لا يطلب أى تصديق أو أى اجراء مماثل فى نطاق الاتفاقية. المادة العشرون كل طلب وكل ابلاغ وأيضا كل المستندات موجهة إلى السلطة المركزية للدولة المطلوب فيها فى لغتها الاصلية مصحوبة بترجمة فى اللغة الرسمية أو احدى اللغات الرسمية لهذه الدولة. فإذا تعذر ذلك فبترجمة فرنسية أو انجليزية. غير أن للدولة المتعاقدة أن تعترض على استعمال الفرنسية أو الانجليزية عملا بالتحفظ المنصوص عليه فى المادة العاشرة. المادة الواحدة والعشرون لمواطنى الدولة المتعاقدة والأشخاص المقيمين عادة فى هذه الدولة الحق كل ما يتعلق بتطبيق الاتفاقية، فى المساعدة القضائية والقانونية فى جميع الدول المتعاقدة الاخرى كما لو أنهم من مواطنى الدولة الأخرى ويقيمون بها عادة. المادة الثانية والعشرون تتحمل كل سلطة مركزية نفقاتها الخاصة عند تطبيق الاتفاقية ولا تفرض السلطة المركزية والسلطات الادارية الاخرى للدولة المتعاقدة أى أعباء فيما يتعلق بالطلبات المقدمة طبقا لهذه الاتفاقية. ولكن يجوز (أ) طلب سداد كل النفقات التى لا يغطيها نظام المساعدة القضائية وا

من أحكام الختان

حكم الختان F حسنين محمد مخلوف. شعبان 1368 هجرية Mأكثر أهل العلم على أن ختانه الأنثى ليس واجبا وترحه لا يوجب الإثم وأن ختان الذكر واجب وهو شعار المسلمين وملة إبراهيم عليه السلام Q ورد إلينا استفتاء من ع أعن خفاض البنت وهو المسمى بالختان هل هو واجب شرعا أو غير واجب An إن الفقهاء اختلفوا فى حكم الختان لكل من الذكر والأنثى هل هو واجب أو سنة وليس بواجب. فذهب الشافعية كما فى المجموع للإمام النووى على أنه واجب فى حق الذكر والأنثى وهو عندهم المذهب الصحيح المشهور الذى قطع به الجمهور. وذهب الحنابلة كما فى المغنى لابن قدامة إلى أنه واجب فى حق الذكور وليس بواجب بل هو سنة ومكرمة فى حق الأنثى وهو قول كثير من أهل العلم - ومذهب الحنفية والمالكية إلى أنه سنة وليس بواجب فى حقها وهو من شعار الإسلام. فتلخص من ذلك أن أكثر أهل العلم على أن خفاض الأنثى ليس واجبا وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة ومروى أيضا عن بعض أصحاب الشافعى فلا يوجب تركه الإثم - وأن ختان الذكر واجب وهو شعار المسلمين ومن ملة إبراهيم عليه السلام وهو مذهب الشافعية والحنابلة. ومن هذا يعلم أن لا إثم فى ترك خفض البنات (ختانهن) كما درج عليه كثير من الأمم بالنسبة لهن. والله تعالى أعلم

ختان البنات

ختان البنات F علام نصار. رمضان 1370 هجرية - 23 يونيه 1951 م M 1- ختان البنات من شعار الإسلام وردت به السنة النبوية. 2- اتفقت كلمة فقهاء المسلمين وأئمتهم على مشروعيته، لما فيه من تلطيف الميل الجنسى فى المرأة، والاتجاه به إلى الاعتدال المحمود. 3- النظريات الطبية فى الأمراض وطرق علاجها ليست مستقرة ولا ثابتة، فلا يصح الاستناد إليها فى استنكار الختان الذى رأى فيه الشارع الحكيم حكمته. 4- ما أثير حول مضار ختان البنات آراء فردية لا تستند إلى أساس علمى متفق عليه، ولم تصبح نظرية علمية مقررة Q من مجلة لواء الإسلام عن بيان حكم الشريعة فيما نشرته مجلة الدكتور فى عددها الأخير بتاريخ مايو سنة 1951 ملحق. فى موضوع ختان البنات لطائفة من الأطباء An بأنه سبق أن صدرت فتوى مسجلة بالدار بأن ختان الأنثى من شعار الإسلام وردت به السنة النبوية، واتفقت كلمة فقهاء المسلمين وأئمتهم على مشروعيته مع اختلافهم فى كونه واجبا أو سنة - فإننا نختار فى الفتوى القول بسنيته لترجح سنده ووضوح وجهته - والحكمة فى مشروعيته ما فيه من تلطيف الميل الجنسى فى المرأة والاتجاه به إلى الاعتدال المحمود انتهى - ولمزيد البيان وتحقيقا للغرض الكريم الذى ترمى إليه مجلة لواء الإسلام نضيف إلى ما يأتى ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تدل فى مجموعها على مشروعية ختان الأنثى - منها قوله عليه السلام - خمس من الفطرة وعد منها الختان - وهو عام للذكر والأنثى ومنها قوله عليه السلام - من أسلم فليختتن - وما رواه أبو هريرة رضى الله عنه أنه عليه السلام قال - يا نساء الأنصار اختفضن (أى اختتن) ولا تنهكن (أى لا تبالغن) وحديث (الختان سنة فى الرجال ومكرمة فى النساء) ومن هذا يتبين مشروعية ختان الأنثى. وأنه من محاسن الفطرة وله أثر محمود فى السير بها إلى الاعتدال - أما آراء الأطباء مما نشر فى مجلة الدكتور وغيرها عن مضار ختان الأنثى فإنها آراء فردية لا تستند إلى أساس علمى متفق عليه، ولم تصبح نظرية مقررة، وهم معترفون بأنه للآن لم يحصل اختبار للنساء المختتنات، وأن نسبة الإصابة بالسرطان فى المختتنين من الرجال أقل منها فى غير المختتنين، وبعض هؤلاء الأطباء يرمى بصراحة إلى أن يعهد بعملية ختان الأنثى إلى الأطباء دون الخاتنات الجاهلات، حتى تكون العملية سليمة مأمونة العواقب الصحية، على أن النظريات الطبية فى الأمراض وطرق علاجها ليست مستقرة ولا ثابتة، بل تتغير مع الزمن واستمرار البحث - فلا يصح الاستناد إليها فى استنكار الختان الذى رأى فيه الشارع الحكيم الخبير العليم حكمته وتقويما للفطرة الإنسانية، وقد علمتنا التجارب أن الحوادث على طول الزمن تظهر لنا ما قد يخفى علينا من حكمة الشارع فيما شرعه لنا من أحكام، وهدانا إليه من سنن، والله يوفقنا جميعا إلى سبيل الرشاد

ختان البنات

ختان البنات F جاد الحق على جاد الحق. ربيع الأول 1401 هجرية - 29 يناير 1981 م M 1 - اتفق الفقهاء على أن الختان فى حق الرجال والخفاض فى حق الإناث مشروع ثم اختلفوا فى كونه سنة أو واجبا. 2 - الختان للرجال والنساء من صفات الفطرة التى دعا إليها الإسلام وحث على الالتزام بها Q بالطلب المقدم من السيد / قال فيه إن له بنتين صغيرتين إحداهما ست سنوات والأخرى سنتان وأنه قد سأل بعض الأطباء المسلمين عن ختان البنات، فأجمعوا على أنه ضار بهن نفسيا وبدينا. فهل أمر الإسلام بختانهن أو أن هذا عادة متوارثة عن الأقدمين فقط An قال الله تعالى {ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين} النحل 123، وفى الحديث الشريف (متفق عليه - البخارى فى كتاب بدء الخلق وفى باب بالختان فى كتاب الاستئذان - ومسلم فى باب فضائل ابراهيم - فى كتاب الفضائل) (اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة) . وروى أبو هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الفطرة خمس. أو خمس من الفطرة الختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظافر) . (متفق عليه - شرح السنة للبغوى ج - 12 ص 109 باب الختان) وقد تحدث الإمام النووى الشافعى فى المجموع (ج - 1 ص 284 فى تفسير الفطرة بأن أصلها الخلقة. قال الله تعالى {فطرة الله التى فطر الناس عليها} الروم 30، واختلف فى تفسيرها فى الحديث قال الشيرازى والماوردى وغيرهما هى الدين، وقال الإمام أبو سليمان الخطابى. فسرها أكثر العلماء فى الحديث بالسنة، ثم عقب النووى بعد سرد هذه الأقوال وغيرها بقوله قلت تفسير الفطرة هنا بالنسبة هو الصواب. ففى صحيح البخارى عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال (من السنة قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر) . وأصح ما فسر به غريب الحديث. تفسيره بما جاء فى رواية أخرى، لا سيما فى صحيح البخارى. وقد اختلف أئمة المذاهب وفقهاؤها فى حكم الختان قال ابن القيم (هامش شرح السنة للبغوى ج - 2 ص 110 فى باب الختان) فى كتابه (تحفة المودود) اختلف الفقهاء فى ذلك. فقال الشعبى وربيعة والأوزاعى ويحيى بن سعيد الأنصارى ومالك والشافعى وأحمد هو واجب وشدد فيه مالك حتى قال من لم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته، ونقل كثير من الفقهاء عن مالك، أنه سنة، حتى قال القاضى عياض الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة، ولكن السنة عندهم يأثم تاركها، فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض والندب، وقال الحسن البصرى وأبو حنيفة لا يجب بل هو سنة. وفى فقه الإمام أبى حنيفة (الاختيار شرح المختار للموصلى ج - 2 ص 121 فى كتاب الكراهية) إن الختان للرجال سنة، وهو من الفطرة، وللنساء مكرمة، فلو اجتمع أهل مصر (بلد) على ترك الختان قاتلهم الإمام، لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه. والمشهور فى فقه الإمام مالك فى حكم الختان للرجال والنساء. كحكمه فى فقه الإمام أبى حنيفة.. وفقه الإمام الشافعى (ج - 1 ص 297 من المهذب للشيرازى وشرحه المجموع للنووى) إن الختان واجب على الرجال والنساء. وفقه الإمام أحمد بن حنبل (المغنى لابن قدامة ج - 1 ص 70 مع الشرح الكبيرة) إن الختان واحب على الرجال ومكرمة فى حق النساء وليس بواجب عليهن، وفى رواية أخرى عنه أنه واجب على الرجال والنساء. كمذهب الإمام الشافعى. وخلاصة هذه (الافصاح عن معانى الصحاح ليحيى بن هبيرة الحنبلى ج - 1 ص 206) الأقوال إن الفقهاء اتفقوا على أن الختان فى حق الرجال والخفاض فى حق الإناث مشروع. ثم اختلفوا فى وجوبه، فقال الإمامان أبو حنيفة ومالك هو مسنون فى حقهما وليس بواجب وجوب فرض ولكن يأثم بتركه تاركه، وقال الإمام الشافعى هو فرض على الذكور والإناث، وقال الإمام أحمد هو واجب فى حق الرجال. وفى النساء عنه روايتان أظهرهما الوجوب. والختان فى شأن الرجال قطع الجلدة التى تغطى الحشفة، بحيث تنكشف الحشفة كلها. وفى شأن النساء قطع الجلدة التى فوق مخرج البول دون مبالغة فى قطعها ودون استئصالها، وسمى بالنسبة لهن (خفاضا) .. وقد استدل الفقهاء على خفاض النساء بحديث أم عطية رضى الله عنها قالت إن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبى صلى الله عليه وسلم (لا تنهكى، فإن ذلك أحظى للزوج، وأسرى للوجه) . وجاء ذلك مفصلا فى رواية أخرى تقول (إنه عندما هاجر النساء كان فيهن أم حبيبة، وقد عرفت بختان الجوارى، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها يا أم حبيبة هل الذى كان فى يدل، هو فى يدك اليوم. فقالت نعم يا رسول الله، إلا أن يكون حراما فتنهانى عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو حلال. فادن منى حتى أعلمت. فدنت منه. فقال يا أم حبيبة، إذا أنت فعلت فلا تنهكى، فإنه أشرق للوجه وأحظى للزوج) ومعنى (لا تنهكى) لا تبالغى فى القطع والخفض، ويؤكد هذا الحديث الذى رواه أبو هريرة رضى الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (يا نساء الأنصار اختفضن (أى اختتن) ولا تنهكن (ألا تبالغن فى الخفاض) وهذا الحديث جاء مرفوعا (نيل الأوطار للشوكانى ج - 1 ص 113) برواية أخرى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. وهذه الروايات وغيرها تحمل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ختان النساء ونهيه عن الاستئصال. وقد علل هذا فى إيجاز وإعجاز، حيث أوتى جوامع الكلم فقال (فإنه أشرق للوجه وأحظى للزوج) . وهذا التوجيه النبوى إنما هو لضبط ميزان الحس الجنسى عند الفتاة فأمر بخفض الجزء الذى يعلو مخرج البول، لضبط الاشتهاء، والإبقاء على لذات النساء، واستمتاعهن مع أزواجهن، ونهى عن إبادة مصدر هذا الحسن واستئصاله، ولم يبقها دون خفض فيدفعها إلى الاستهتار، وعدم القدرة على التحكم فى نفسها عند الإثارة. لما كان ذلك كان المستفاد من النصوص الشرعية، ومن أقوال الفقهاء على النحو المبين والثابت فى كتب السنة والفقة أن الختان للرجال والنساء من صفات الفطرة التى دعا إليها الإسلام وحث على الالتزام بها على ما يشير إليه تعليم رسول الله كيفية الختان، وتعبيره فى بعض الروايات بالخفض، مما يدل على القدر المطلوب فى ختانهن. قال الإمام البيضاوى إن حديث (خمس من الفطرة) عام فى ختان الذكر والأنثى وقال (ج - 1 ص 113) الشوكانى فى نيل الأوطار إن تفسير الفطرة بالسنة لا يراد به السنة الاصطلاحية المقابلة للفرض والواجب والمندوب، وإنما يراد بها الطريق، أى طريقة الإسلام، لأن لفظ السنة فى لسان الشارع أعم من السنة فى اصطلاح الأصوليين. ومن هنا اتفقت كلمة فقهاء المذاهب على أن الختان للرجال والنساء من فطرة الإسلام وشعائره، وأنه أمر محمود، ولم ينقل عن أحد من فقهاء المسلمين فيما طالعنا من كتبهم التى بين أيدينا - القول بمنع الختان للرجال أو النساء، أو عدم جوازه أو إضراره بالأنثى، إذا هو تم على الوجه الذى علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة فى الرواية المنقولة آنفا. أما الاختلاف فى وصف حكمه، بين واجب وسنة ومكرمة، فيكاد يكون اختلافا فى الاصطلاح الذى يندرج تحته الحكم. يشير إلى هذا ما نقل فى فقه (الاختيار شرح المختار ص 121 ج - 2) الإمام أبى حنيفة من أنه لو اجتمع أهل مصر على ترك الختان، قاتلهم الإمام (ولى الأمر) لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه. كما يشير أليه أيضا. أن مصدر تشريع الختان هو اتباع ملة إبراهيم، وقد اختتن، وكان الختان من شريعته، ثم عده الرسول صلى الله عليه وسلم من خصال الفطرة، وأميل إلى تفسيرها بما فسرها به الشوكانى - حسبما سبق - بأنها السنة التى هى طريقة الإسلام ومن شعائره وخصائصه، وكما جاء فى فقه الحنفيين. وإذا قد استبان مما تقدم أن ختان البنات المسئول عنه من فطرة الإسلام وطريقته على الوجه الذى بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يصح أن يترك توجيهه وتعليمه إلى قول غيره ولو كان طبيبا، لأن الطب علم والعلم متطور، تتحرك نظرته ونظرياته دائما، ولذلك نجد أن قول الأطباء فى هذا المر مختلف. فمنهم من يرى ترك ختان النساء، وآخرون يرون ختانهن، لأن هذا يهذب كثيرا من إثارة الجنس لا سيما فى سن المراهقة التى هى أخطر مراحل حياة الفتاة، ولعل تعبير بعض روايات الحديث الشريف فى ختان النساء بأنه مكرمة يهدينا إلى أن فيه الصون،،انه طريق للعفة، فوق أنه يقطع تلك الإفرازات الدهنية التى تؤدى إلى التهابات مجرى البول وموضع التناسل، والتعرض بذلك للأمراض الخبيثة. هذا ما قاله الأطباء المؤيدون لختان النساء. وأضافوا أن الفتاة التى تعرض عن الختان تنشأ من صغرها وفى مراهقتها حادة المزاج سيئة الطبع، وهذا أمر قد يصوره لنا ما صرنا إليه فى عصرنا من تداخل وتزاحم، بل وتلاحم بين الرجال والنساء فى مجالات الملاصقة والزحام التى لا تخفى على أحد، فلو لم تقم الفتاة بالاختتان لتعرضت لمثيرات عديدة تؤدى بها - مع موجبات أخرى، تذخر بها حياة العصر، وانكماش الضوابط فيه - إلى الانحراف والفساد. وإذا كان ذلك فما وقت الختان شرعا اختلف الفقهاء فى وقت الختان فقيل حتى يبلغ الطفل، وقيل إذا بلغ تسع سنين. وقيل عشرا، وقيل متى كان يطيق ألم الختان وإلا فلا (المراجع السابقة) والظاهر من هذا أنه لم يرد نص صريح صحيح من السنة بتحديد وقت للختان، وأنه متروك لولى أمر الطفل بعد الولادة - صبيا أو صبية - فقد ورد أن النبى صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين رضى الله عنهما يوم السابع من ولادتيهما، فيفوض أمر تحديد الوقت للولى، بمراعاة طاقة المختون ومصلحته. لما كان ذلك ففى واقعة السؤال قد بان أن ختان البنات من سنن الإسلام وطريقته لا ينبغى إهمالهما بقول أحد، بل يجب الحرص على ختانهن بالطريق والوصف الذى علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة، ولعلنا فى هذا نسترشد بما قالت حين حوارها مع الرسول. هل هو حرام فتنهانى عنه فكان جوابه عليه الصلاة والسلام وهو الصادق الأمين. (بل هو حلال) .. كل ما هنالك ينبغى البعد عن الخاتنات اللاتى لا يحسن هذا العمل وجيب أن يجرى الختان على هذا الوجه المشروع. ولا يترك ما دعا إليه الإسلام يقول فرد أو أفراد من الأطباء لم يصل قولهم إلى مرتبة الحقيقة العلمية أو الواقع التجريبى، بل خالفهم نفر كبير من الأطباء أيضا وقطعوا بأن ما أمر به الإسلام له دواعيه الصحيحة وفوائده الجمة نفسيا وجسديا. هذا وقد وكل الله سبحانه أمر الصغار إلى آبائهم وأولياء أمورهم وشرع لهم الدين وبينه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أعرض عنه كان مضيعا للأمانة التى وكلت إليه على نحو ما جاء فى الحديث الشريف فيما روى البخارى ومسلم (زاد المسلم فيما اتفق عليه البخارى ومسلم ج - 1 ص 302) عن ابن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته. والرجل راع فى أهله وهو مسئول عن رعيته والمرأة راعية فى بيت زوجها وهى مسئولة عن رعيتها، والخادم راع فى مال سيده وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع فى مال أبيه وهو مسئول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته) . والله سبحانه وتعالى أعلم

من أحكام النسب

اثبات نسب F محمد عبده. ربيع الأول 1317 هجرية M 1 - مجرد تقديم شهادة بالنسب بعد وفاة المورث لا يثبت نسبا. 2 - لا يثبت النسب فى هذه الحالة إلا بعد صدور حكم شرعى بثبوته Q قدم ب ع شهادة بأنه ابن عم ع. المتوفى ببندر بنى سويف ويطلب ميراثه فيه - رغم أن المتوفى المذكور مثبوت وفاته فى بيت المال وأن هذه الشهادة محررة من المتوفى قبل وفاته ومع كونه موجودا ببندر بنى سويف إلا أنه لم يحصل منه هذا الإدعاء حين وفاته لو كان ابن عمه حقيقة لأوضح أهالى الجهة ذلك بمحضر الوفاة An الشهادة التى قدمها ب ع لا قيمة لها فى ذاتها ولا تثبت نسبه ولاحقه فى ميراثه لعبد الله على السودانى، لأنه لا يعلم صدورها من المتوفى عبد الله على المذكور ولا وجه لطلبه إلا بعد أن يثبت نسبه شرعا بحكم شرعى من محكمة شرعية وطيه الأوراق عدد 6

حكم الناقض فى النسب

حكم الناقض فى النسب F محمد عبده. جمادى الآخرة 1317 هجرية Mالتناقض فى النسب عفو لا يمنع صحة الدعوى به سواء أكان من جهة الأصول أو الفروع أو غيرهما Q توفى رجل عن ثلاث زوجات وأخت شقيقة وابن عم عاصب وصدر حكم شرعى من محكمة إحدى المراكز الشرعية بثبوت نسب ووراثة الأشخاص المذكورين إلى المتوفى وقد صترف ابن العم المذكور فى استحقاقه ثم بعد صدور لائحة المحاكم الشرعية الجديدة ظهر شخص يدعى أنه ابن ابن عم المتوفى وأن ابن العم المذكور أقر قبل الحكم بثبوت وراثته وبعده بأنه ليس وارثا للمتوفى المذكور ولا قريبا له. فهل والحالة هذه لا تسمع دعواه المذكورة ولا بينة عليها. وعلى فرض صحتها يكون محجوبا بابن العم المذكور أم كيف الحال An لو صح ما يدعيه ان ابن العم قبل الحكم بأنه ليس وارثا للمتوفى ولا قريبا له لا يبطل الحكم الذى صدر بثبوت نسبه بعد دعوى صحيحة، لما صرحوا به من أن التناقض فى النسب عفو لا يمنع صحة الدعوى به، ومثلوا لذلك بما لو قال أنا لست بوارث له ثم ادعى إرثه وبين الجهة تصح، وعللوا ذلك بأن النسب مما يخفى كالطلاق وهذا هو الفرق بين دعاوى النسب والدعاوى التى تحصل فى الملك ويضربها التناقض وهذا التعليل يقتضى أنه لا فرق بين أن يكون النسب من جهة الأصول والفروع أو غيرهما كما فى واقعتنا وما يوجد فى بعض الكتب من تصوير ما لا يبطل بالتناقض بدعوى نسب من جهة الأصول والفروع لا يقتضى التخصيص فاستنتاج التخصيص منه غير ظاهر. وفى الحقيقة أنه لا فرق بين نسب ونسب فى الخفاء والظهور كما ذكرنا. أما يتعلق بما يدعى المدعى صدوره من ابن العم بعد الحكم بصحة نسبه فلا أثر له لأن الحكم محل كل مطعن فى القيل الذى ذكره. وبذلك يعلم أن تصرف ابن العم المذكور فيما ورثه نافذ شرعا حيث لا مانع. ويعلم أيضا أن ابن ابن العم المذكور على فرض ثبوت نسبه لا يكون وارثا فى ذلك المتوفى لحجبه بابن العم المذكور والله أعلم

مصادقة المقر له بالنسب بعد وفاة المقر صحيحة

مصادقة المقر له بالنسب بعد وفاة المقر صحيحة F محمد عبده. ربيع الأول 1322 هجرية Mإقرار الرجل ببنوة غلام مجهول النسب يولد لمثله وتصديق هذا الغلام له إن كان من أهل التصديق صحيح شرعا ويترتب عليه آثاره من الميراث وخلافه Q رجل أقر ببنوة ولد له مجهول النسب يولد لمثله وكان المقر له غائبا عن محل الاقرار وهو مميز ثم حضر الولد المذكور وطالب بنصيبه مما تركه المقر بعد وفاته وطلب أن يشارك بقية الورثة فى تركة المقر. فهل يكون هذا الولد ابنا للمقر ويرث من تركته An صرحوا بأنه إذا أقر بغلام مجهول يولد لمثله أنه ابنه وصدقه العلام إن كان يعبر عن نفسه ثبت نسبه ولو مريضا، ويشارك الورثة، أنه يصح تصديق المقر له بعد موت المقر كما فى البحر فى إقرار المريض. وحيث أقر الرجل المذكور ببنوة هذا الولد الذى يولد لمثله وصدقه فى ذلك الإقرار بعد موته متى كان يعبر عن نفسه فقد ثبت نسبه منه ويشارك الورثة فى تركته بالطريق الشرعى، ولا يكون غيابه وقت الإقرار مانعا من ذلك. والله أعلم

نفى النسب بعد الاقرار به من زوجية موجب لحد القذف

نفى النسب بعد الاقرار به من زوجية موجب لحد القذف F محمد عبده. ربيع الأول 1322 هجرية Mنفى النسب بعد الإقرار به من زوجية موجب لحد القذف لأنه أكذب نفسه باعترافه ولا تقبل له شهادة Q شخص تزوج بامرأة ولما وضعت له بنتا لم ينكر وقتها نسبها إليه ثم طلقها ولما طلبت منه نفقة أنكر نسبها إليه وأشهد على نفسه نفى البنوة ثم طلب إجراء الملاعنة الشرعية. ثم تراجع بعد ذلك واعترف بكذبه. وبثبوت بنوة بنته وفرض لها نفقة شرعية فهل يعتبر رجوعه فى إنكار نسبها إليه واعترافه بنسبها قذفا يحد عليه An قال فى كنز الدقائق وشرحه البحر الرائق. إن أقر بولد ثم نفاه لاعن وإن عكس حد والولد له فيهما. أى إن نفى الولد ثم أقر به فإنه يحد حد القذف لأنه لما أكذب نفسه بطل اللعان لأنه حد ضرورى صير إليه ضرورة التكاذب والأصل فيه حد القذف فإذا بطل التكاذب يصار إلى الأصل والولد له فيثما إذا أقر به ثم نفاه أو نفاه ثم أقر به لإقراره به سابقا أو لاحقا. واللعان يصح بدون قطع النسب كما يصح بدون الولد. وقال فى الهندية نقلا عن محيط السرخسى وكذا فى ولد واحد إذا أقر به ثم نفاه ثم أقر به يلاعن ويلزمه. وإن نفاه ثم أقر به فإنه يحد ويلزمه. وحيث إن هذا الرجل فى هذه الحادثة قد نفى بنته ثم أكذب نفسه باعترافه ببنوتها فيعتبر قاذفا ويحد حد القذف وهو الجلد الحد هو الذى جعله الشارع عقوبة له على قذفه. ومن المقرر شرعا أن المحدد فى قذف لا تقبل شهادته أبدا ولو تاب لقوله تعالى {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} النور 4، ولأنه من تمام الحد لكونه مانعا فيبقى بعد التوبة كأصله. وقبوله النفقة لا يرفع عنه وصف القذف كما لا يخلبصه مما ترتب على القذف وهو الحد تلك العقوبة الشرعية المعروفة ولا يجوز لأحد أن يقول إن اللعان حق مدنى له أن يطلبه ثم يرجع عنه متى شاء فإن ذلك غير صحيح لأنه طلب اللعان ثم الإقرار بالبنوة تحقيق معنى القذف المستتبع للعقوبة. والله أعلم

حكم بنسب

حكم بنسب F بكرى الصدفى. ذى الحجة 1326 هجرية Mالحكم بالنسب حكم على الكافة وأحد الورثة ينتصب خصما عن الباقين فيما للميت وعليه Q رجل مات وادعى رجل آخر على بعض الورثة المحقق ميراثهم. وأثبت نسبه من المتوفى المذكور فى وجه بعض الورثة لدى القاضى الشرعى وحكم له بذلك حكما صحيحا شريعا. فهل يكون ذلك الحكم قاصرا على بعض الورثة. المحكوم عليه أو يتعدى لبقيةي الورثة An صرح العلماء بأن الحكم بالنسب حكم على الكافة. وبأن أحد الورثة ينتصب خصما عن الباقينس فيما للميت وعليه. وعلى ذلك يكون الحكم بالنسب فى حادثة هذا السؤال متعديا إلى بقيةي الورثة متى كان الأمر كما ذكر فيه. والله تعالى أعلم

النسب لا يثبت بشهادة الميلاد فقط

النسب لا يثبت بشهادة الميلاد فقط F محمد بخيت. شوال 1334 هجرية - 12 من أغسطس 1916 م Mقيد الأولاد فى دفتر المواليد لا يثبت بهب نسب الولد وإنما يثبتي النسب بالطريق الشرعى Q توفى رجل وبعد وفاته قام بثلاث نسوة كن يدخلن منزله بصفة خادمات له ولعائلته ولم تعترف واحدة منهن بتزوجها بالرجل المذكور إلى أن مات ولم يكن بين هؤلاء النسوة والرجل المذكور عقد نكاح شرعى لا رسمى ولا غيره إلا أنهن يدعين برزقهن بأولاد منه ويطلبن الميراث لأولادهن من تركة ذلك الرجل معتمدات فى ذلك على ثبوت قيد هؤلاء الأولاد ونسبتهم إلى هذا الرجل فى دفترى المواليد والأرنيك المحرر بمعرفة الداية وحلاق الصحة. فهل بمجرد ثبوت أسماء هؤلاء الأولاد فى دفتر المواليد والأرنيك يثبت النسب ويستحق هؤلاء الأولاد الميراث أم لا مع العلم بأنه ليس بأيدى هؤلاء النسوة الثلاث يما يثبت ذلك An نفيد أن مجرد قيد هؤلاء الأولاد ونسبتهم إلى هذا الرجل فى دفترى المواليد والأرنيك المحرر بمعرفة الداية وحلاق الصحة لا يكفى شرعا فى إثبات نسب هؤلاء الأولاد للرجل المذكور وأنهم أولاده يرثونه بعد موته بل لابد من إثبات ما ذكر بالطريق الشرعى. والله تعالى أعلم

لا يثبت نسب ولد الزنا من الرجل ولو ادعاه

لا يثبت نسب ولد الزنا من الرجل ولو ادعاه F محمد بخيت. صفر 1336 هجرية - 28 مخن نوفمبر 1917 م M 1 - لا يحل للرجل غير المسلم معاشرة المرأة المسلمة بحال سواء كانت بعد أو بغيره. 2 - ولد الزمنا لا يثبت نسه من الرجل ولو ادعاه أما المرأه فيثبت نسبه منها. 3 - المرتدط لا يرث من أحد لا من المسلم ولا من غير المسلم Q رجل مسيحى عاشر أمرأة مسلمة فحملت منه سفاحا ووضعت ولدا وبعد مضى إثنى عشر عاما تنصرت المرأة المذكورة واعتنقت الدين المسيحى. فعقد عليها الرجل المذكور وتزوجها بواسطة أحد رجال الكنيسة ثم توفيت الزوجة. وتوفى زوجها بعدها. فهل يرث الإبن الذى أنجبته سفاحا من الرجل المذكور على فرض أنه اعترف ببنوته يوم أن عقد عليها وهى مسيحية أم لا An نفيد أنه حيث كانت هذه المرأة مسلمة والرجل المذكور غير مسلم فلا يحل له معاشرتها بحال سواء كان بعقد أو بغيره. وحينئذ يكون الولد المذكور ابن سفاح يثبت نسبه من ذلك الرجل ولو ادعاه وإن ثبت نسبه من هذه المرأة لما قاله فى الهندية بصحيفة 138 جزء رابع ونصه (إذا زنى رجل بامرأة فجاءت بولد. فادعاه الزانى لم يثبت نسبه منه. وأما المرأة فيثبت نسبه منها) . ومع ما ذكر فإن هناك مانعا آخر من الإرث غير عدم ثبوت النسب وهو أن ذلك الولد ثابت النسب من أمه المذكورة وهى حين ولادته كانت مسلمة كما يعلم من السؤال فيتبعها فى الإسلام إلى أن يبلغ فإن بلغ وبقى مسلما فهو لا يرث من ذلك الرجل لاختلاف الدين واختلاف الدين مانع شرعا من الإرث كما نص على ذلك فى جميع كتب المذهب وفى مادة (587) من كتاب الأحوال الشخصية - وإن اعتنق دينا غير دين الإسلام كان مرتدا والمرتد لا يرث من أحد لا من المسلم ولا من غير المسلم كما هو المنصوص عليه شرعا فى جميع كتب المذهب. ومن ذلك يعلم أن الولد المذكور لا يرث من ذلك الرجل أولا لعدم ثبوت النسب منه ولو ادعاه. وثانيا لاختلاف الدين إن كان مسلما وقت وفاة الرجل المذكور أو لكونه مرتدا إن لم يكن مسلما وقت وفاة ذلك الرجل

التناقض فى النسب عفو

التناقض فى النسب عفو F محمد بخيت. ربيع الأول 1336 هجرية 12 من يناير 1918 م Mيغتفر التناقض فى النسب ولا يكون مانعا من رفع الدعوى Q بإفادة واردة من وزارة المالية رقم 2 يناير سنة 1918 نمرة 244 - 8 - 13 صورتها توفى رجل عن بيت المال تاركا ما يورث عنه شرعا أطيانا وعقارات موضوع يد الحكومة عليه فاستأجره م أالمزارع من الحكومة المستحقة الوحيدة لتركة المتوفى لمدة سنة واحدة إبتداؤها أول مارس سنة 1915 ودفع الإيجار. بعد ذلك رفعت دعوى شرعية على وزارة المالية من المستأجر المذكور طالبا الحكم له بوفاة هذا المتوفى وانحصار إرثه فيه وأحقيته لجميع التركة التى من ضمنها المحدود بالدعوى فدفع مندوب الوزارة دعوى المدعى المذكور بأنه سبق أن استأجر من الحكومة المستحقة الوحيدة لتركة المتوفى الأطيان والعقارات المخلفة عنه بما فيها المحدود بالدعوى وجعل أطيانه وأطيان ولده ضامنه له فى الإيجار. فإقدامه على استئجار الأعيان المذكورة إقرار منه بأنه لا ملك له فيها فلا يكون وارثا للمتوفى ويكون المدعى تناقض فى دعواه. وقد نص على أن التناقض يمنع سماع الدعوى شرعا وتستحق الدعوى الرفض. وطلب من المحكمة رفض دعواه تمسكا المستندات وبالأحكام الشرعية التى قدمها لها غير أن المحكمة قررت بأن التناقض عفو وكلفت المدعى الإثبات. على أن هذا القول لم يقله غيرها من باقى المحاكم الشرعية إبتدائية واستئنافية. فوزارة المالية ترغب أخذ رأى فضيلتكم فيما إذا كانت المحكمة المذكورة محقة فيما قالته أو غير محقة فاقتضى تحريرة لفضيلتكم على أمل الإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعى فى ذلك واقبلوا فائق الإحترام An اطلعنا على خطاب الوزارة رقم 2 يناير سنة 1918 نمرة 244 - 8 - 13 الذى يتضمن أن المدعو ع. توفى عن بيت المال تاركا ما يورث عنه شرعا أطيانا وعقارات موضوع يد الحكومة عليه فاستأجره م أالمزارع من الحكومة المستحقة الوحيدة لتركة المتوفى لمدة سنة واحدة ابتداؤها أول مارس سنة 1915 ودفع الإيجار ثم إن المستأجر المذكور رفع دعوى شرعية على وزارة المالية طالبا الحكم له بوفاة هذا المتوفى وانحصار إرثه فيه وأحقيته لجميع التركة التى من ضمنها المحدود بالدعوى فدفع مندوب الوزارة دعوى المدعى المذكور بأنه سبق استأجر من الحكومة المستحقة الوحيدة لتركة المتوفى المخلفة عنه بما فيها المحدود بالدعوى وجعل أطيانه وأطيان ولده ضامنة له فى الإيجار فإقدامه على استئجار الأعيان المذكورة إقرار منه بأنه لا ملك له فيها فلا يكون وارثا للمتوفى ويكون المدعى تناقض فى دعواه وقد نص على أن التناقض يمنع سماع الدعوى شرعا وتستحق الدعوى الرفض. وطلب من المحكمة رفض دعواه تمسكا بالمستندات وبالأحكام الشرعية التى قدمها لها غير أن المحكمة قررت بأن. التناقض عفو وكفلت المدعى الإثبات. وطلبت الوزارة أخذ رأينا فيما إذا كانت المحكمة المذكورة محقة فيما قالته أو غير محقة. ونفيد أنه قال فى نور االعين شرح جامع الفصولين مانصه (الاستعارة والاستيداع والاستيهاب من المدعى عليه أو من غيره وكذا الشراء والمساومة ومات أشبه ذلك من الإجارة وغيرها يمنع صاحبها من دعوى الملك لنفسه ولغيره قال صاحب جامع الفصولين كون هذه الأشياء إقرارا بعدم الملك للمباشر ظاهر وأما كونها إقرارا بالملك لذى اليد ففيه روايتان كما سيأتى قريبا) . ثم قال بعد ذلك (الإقدام على الاستشراء والاستيهاب والاستيداع والاستئجار إقرار بأنه لا ملك له فيه باتفاق الروايات حتى لو برهن ذو اليد أن المدعى فعل شيئا من ذلك تندفع دعوى المدعى) ثم نقل روايتين فى كون ما ذكر إقرارا بالملك لذى اليد أو ليس إقرارا كما نقل غيره كصاحب الأنقروية وغيره الروايتين فيما ذكر ونقلوا أن الصحيح أنه لا يكون إقرارا بالملك لذى اليد. لكن قال فى الفتاوى الخيرية بصحيفة 85 جزء ثان جوابا عن سؤال فيمن استأجر دارا ثم ادعى أن تلك الدار ملك من أملاك مورثه إن ذلك لا يعد تناقضا لمكان الخفاء فى الاستجئار ومثله بالمعنى فى تنقيح الحامدية بصحيفة 29 جزء ثان. ومن هذا يعلم أن ما قاله فى نور العين محمول على غير موضع الخفاء بدليل ما صرح به قبل ذلك بقوله. يقبل عذر الوارث والوصى والمتولى فى التناقض للجهل. وبدليل ما صرح به فى الفتاوى الحامدية بالصحيفة المذكورة حيث قال (وليس المراد حصر ما يعفى فيه التناقض بل المراد أن ما كان مبنيا على الخفاء فإنه يعفى فيه التناقض) انتهى - وأما ماقاله فى الخيرية والحامدية فهو محمول على ما إذا كان التناقض فى محل الخفاء ومع هذا كله فالذى يؤخذ من خطاب الوزارة المار ذكره أنه لا نزاع بين الحكومة وبين محمد أحمد المزارع المذكور فى كون الأطيان والعقارات التى استأجرها منها محمد أحمد المذكور متروكة عن عبد الله هارون المتوفى المذكور، وإنما النزاع فى كونه وارثا لعبد الله هارون المذكور أو غير وارث والمدعى لم يتناقض فى هذه الدعوى. وحينئذ يكون إقدامه على الاستئجار غير مانع من دعواه الإرث لعدم التناقض فيه ولا من دعواه أن العقار متروك عن عبد الله هارون لمصادقة الحكومة له على ذلك فضلا عن كونه موضع الخفاء كما يؤخذ مما تقدم عن الفتاوى الخيرية والحامدية فهو عفو على كل حال

اقرارا بالنسب

اقرارا بالنسب F محمد بخيت. ربيع أول 1338 هجرية - 11 ديسمبر 1919 م M 1 - الإقرار حجة قاصرة على المقر ولا يتعدى المقر إلى غيره. 2 - يحمل حال المسلم على الصلاح. 3 - أقل مدة الحمل ستة أشهر Q امرأة ادعت على آخرين بأنها وابنها القاصر يرثان فى زوجها المتوفى والد القاصر المذكور الذى تزوجها بدون وثيقة زواج، واعترفت بأنها قبل أن تتزوج به كانت متزوجة برجل آخر ودخل بها بوثيقة زواج ثم طلقها على الإبراء وأنها مكثت بعد الطلاق وقبل أن تتزوج بالمتوفى عشرة أشهر. وباحتساب المدة بين الطلاق وتاريخ محضر مياد القاصر الذى تدعى بنوته للزوج الثانى المتوفى تبين أنها تسعة أشهر عربية وعشرة أيام فهل لإقرارها هذا قيمة بالنظر لبنوة القاصر الذى تؤيد بنوته من أبيه المتوفى المذكور شهادة الميلاد فلا تسمع دعواه بعد أنب لغ رشيدا بأنه ابن المتوفى بحجة أن أمه اعترفت الإعتراف السالف الذكر أو لا قيمة لهذا الإعتراف وتسمع دعواه الخ An نفيد أنه حيث كانت المدة بين تاريخ طلاقها من الزوج الأول وبين تاريخ ميلاد ابنها القاصر محمد الذى تدعى بنوته للزوج الثانى المتوفى هى تسعة اشهر عربية وعشرة أيام ن وحيث علم من السؤال أنها كانت من ذوات الحيض وأنها تحيض فى أول الثلث الثانى من كل شهر خمسة أيام ثم يبتدىء الطهر إلى آخر الثلث الأول من الشهر الثانى وهكذا ولا تزال كذلك إلى الآن وأنها قد ولدت هذا القاصر وهى متزوجة بالزوج الثانى المتوفى بناء على ذلك تنقضى عدتها ويكون الباقى من المدة بين الطلاق وميلاد القاصر هو ستة أشهر ونصف شهر وهذه المدة تحتمل التزوج بالزوج الثانى المتوفى وأن تحمل منه وتلد لأنها أكثر من أقل مدة للحمل. كما علم أن زواجها بالزوج الثانى المتوفى كان بعد أن خرجت من العدة بالحيض ثلاث مرات كوامل فى شهرين ونصف شهر تقريبا فور انقضاء عدتها. وأن الزوج المتوفى قد أقر بنسبه فيصدق الوالد فى ذلك حيث كانت المدة التى بين انقضاء العدة وولادته أكثر من ستة أشهر التى هى أقل مدة للحمل. وحينئذ تسمع دعوى الولد المذكور البنوة للزوج الثانى ومتى أثبت دعواه بالطريق الشرعى كان إبنا له. وأما إقرار أمه بأنها مكثت بعد طلاقها من الزوج الأول قبل أن تتزوج الزوج الثانى المتوفى عشرة أشهر وهى عزباء فلكون المنصوص عليه شرعا أن الإقرار حجة قاصرة على المقر. يكون هذا الإقرار حجة قاصرة عليها لا يتعداها إلى ولدها المذكور فلا يمنع دعواه البنوة من أبيه زوجها الثانى المتوفى وفضلا عما ذكر فإن الولد المذكور إذا أثبت بنوته وحكم بها صارت هى مكذبة شرعا فى هذا الإقرار لأن الشارع يحمل الولادة على أنها من نكاح صحيح لا من سفاح حملا لحال المسلم على الصلاح. فتسمع دعواها الزوجية بالمتوفى المذكور أيضا لأن التناقض على فرض وجوده شرعا هنا يرتفع بتكذيب الشارع كما هو منصوص عليه شرعا

ولد الزنا وميراثه

ولد الزنا وميراثه F عبد الرحمن قراعة. ذى الحجة 1342 هجرية - 8 يوليو 1924 م M 1 - لا يثبت نسب من ولد من سفاح ولا يرث من الزانى بأمه مادامت قد أقرت بزناها منه لانعدام سبب الميراث. 2 - يتوارث هذا الولد مع أمه وقاربتها Q عاشر ب. امرأة عشرة غير شرعية ثم هجرها فرفعت عليه دعوى تقول إنها قد رزقت منه سفاحا بغلام وطلبت له نفقة وقد حكم المحاكم العثمانية لب. بأن الولد ليس منه وأنه ابن رجل آخر ادعى أنه زوج المرأة - والمحاكم المصرية الهلية نظرت دعوى النفقة باعتبار أنها مختصة بالفصل فيها لأن العلاقة بين بكر والمرأة غير شرعية والولد نتيجة هذه العلاقة وقضت عليه بدفع النفقة للولد حتى يبلغ سن الرشد. فهل يثبت نسب الولد إلى بكر وهل يرث الولد منه An إذا كانت أم الولد المذكور بالسؤال أتت به من سفاح فإنه لا يثبت نسبه من الرجل الذى سافح أمه وحينئذ فلا يرثه لعدم وجود سبب من أسباب الميراث وإنما يتوارث هو وأمه وقراتها. قال فى متن التنوير وشرحه ما نصه (ويرث ولد الزنا واللعان بجهة الأم فقط لما قدمناه فى العصبات أنه لا أب لهما) هذا هو الحكم فى الشريعة الغراء والله أعلم

نسب اللقيط

نسب اللقيط F عبد المجيد سليم. محرم 1352 هجرية - 16 مايو 1932 م M 1 - يثبت نسب المقر له فى المقر متى كان يولد مثله لمثله وكان المقر له مجهول النسب وصدقه متى كان من أهل التصديق. 2 - اللقيط متى وجد فى مكان أهل لاذمة فهو ذمى مادام الواجد له ذميا. 3 - التناقض فى النسب معفو عنه لأنه مما يخفى ثم يظهر Q لقيط وجده مسيحيون أهل كنيسة داخل ديرهم فالتقطوه وعمدوه نصرانيا وألحقوه بكنيستهم وربوه فى ديرهم إلى أن بلغ أربع سنوات فسلموه راضين لآخر مسيحى مصرى تولى تربيته والإنفاق عليه من ماله وبقى فى يده حتى بلغ واستمر معه إلى الحادية والعشرين من عمره فأقر هذا الشخص الذى هو معه أنه ابنه وأنه ليس له أولاد سواه لا ذكورا ولا إناثا وكان المقر له يولد لمثل المقر وليس للمقر له وقت الإقرار نسب معروف ولم يدعيه أحد من قبل لا مسلما ولا غيره وصدق المقر له المقر على هذا جميعه وحرر بهذا الإقرار والتصادق إشهاد أمام قاض شرعى واستمر معه إلى أن مات المقر، فهل يثبت نسب المقر له من المقر أولا وهل يرثه المقر له أو لا An نفيد بأنه إذا كان الحال كما ذكر به ثبت نسب المقر له من المقر وورثه أما ثبوت النسب منه فلأنه قد حال الإقرار شروط صحته فى أن المقر له مجهول النسب ليس له نسب معروف وأنه يولد مثله للمقر وقد صدق المقر له المقر وهو من أهل التصديق. ومعنى صحة الإقرار اعتبار هذا الإقرار فيما يلزم المقر والمقر له من الحقوق وفيما يلزم غيرهما حتى يرث الابن المقر له المقر مع سائل ورثته وإن حجدوا هذا النسب المقر به ويرث أيضا من أصل المقر وهو جد المقر له وإن جحد الجد نسبه. يراجع أول كتاب الإقرار من الفتاوى الأنقروية. وقد نص الفقهاء على أنه إذا ادعى الذمى نسب اللقيط ثبت نسبه منه عند عدم دعوى المسلم قال فى البحر فى باب اللقيط شحرا لقول المصنف (ومن ذمى وهو مسمل إن لم يكن فى مكان أهل الذمة) ما نصه أى يثبت النسب من ذمى عند دعوى المسلم، وقال فى المبسوط صحيفة 213 من الجزء العاشر ما نصه (وإذا كبر اللقيط فادعاه رجل فذلك إلى اللقيط لأنه فى يد نفسه وله قول معتبر إذا كان يعبر عن نفسه فيعتبر تصديقه لإثبات النسب منه وهذا لأن المدعى يقر له بالنسب من وجه ويدعى عليه وجوب النسبة إليه من وجه فلا يثبت حكم كلامه فى حقه إلا بتصديقه دعوى أو إقرارا وإذا صدقه يثبت النسب منه إذا كان مثله يولد لمثله. فأما إذا كان مثله لا يولد لمثله لا يثبت النسب منه لأن الحقيقة تكذبهما) ، ولا يمنع من ذلك ما يكون قد سبق من المقر من اعترافه بأنه لقيط وذلك لما قاله الفقهاء من أن هذا لا يضر لأن التناقض فى النسب معفو عنه لأنه مما يخفى ثم يظهر وأما إرثه فلأنه ذمى فى الحالة المذكورة بالسؤال بلا خلاف بين الفقهاء لأن الواجد له ذمى والمكان الذى وجد فيه مكان أهل الذمة. قال فى الهدية وإن وجد فيه مكان أهل لاذمة. قال فى الهداية وإن وحد فى قرية من قرى أهل الذمة أو فى بيعة. أو كنيسة (يعنى فى دار الإسلام) كان ذميا وهذا الجواب فيما إذا كان الواجد ذميا رواية واحدة. ومن هذا كله تبين أن المقر له ذمى وقد ثبت نسبه من ذمى مثله فيرثه هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله تعالى أعلم

حكم النسب والوراثة

حكم النسب والوراثة F عبد المجيد سليم. رجب 1355 هجرية 26 سبتمبر 1936 م M 1 - إذا حكم المحكمة بالوفاة والوراثة كان هذا الحكم متضمنا الحكم بالنسب وهذا يتعدى أثره إلى الكافة فلا يجوز لأحد بعده أن ينازع فى النسب إذا صار الحكم نهائيا. 2 - الحكم بالوفاة والوراثة حجيته قاصرة على أطراف الدعوى فقط فلا يتعدى أثره إلى الغير. 3 - يجوز سماع دعوى الوفاة والوراثة من غير المحكوم عليه فى دعوى الوفاة والوراثة ممن يدعى أنه من ضمن الورثة مع المدعى أو ممن يدعى أنه الوارث فقط لأن من صدر له الحكم محجوب به. 4 - لا تسمع دعوى الوفاة والوراثة بعد ذلك ممن يكون محجوبا بمن صدر الحكم لصالحه لعدم المصلحة فى ذلك Q ما قولكم دام فضلكم صدر لى حكم شرعى من محكمة اسكندرية الإبتدائية الشرعية الكلية بوراثتى لابن عم شقيق ضد شخص يدعى الوراثة للمتوفى بنسب أبعد من نسبى، وصدر هذا الحكم مبنيا على البينة الشرعية الأدلة التى قدمتها للمحكمة وهو المسطر بعاليه. فهل هذا الحكم يكون حجة على من صدر ضده فقط أو يكون حجة على الكافة وخصوصا من تكون قرابتهم كقرابة المحكوم ضده. فنرجو إفتاءنا فى ذلك ولفضيلتكم الأجر والثواب An اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة غير رسمية من الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية الشرعية بتاريخ 22 أغسطس سنة 1922 فى القضية الكلية رقم 49 - 31 - 1932 الذى نص منطوقه ما يأتى حكمنا للمدعى الخواجة د ح ع على المدعى عليه ب ح ط بوفاة ن بن ت وأن المدعى من ورثته بصفته ابن ابن عمه الشقيق يستحق ثلاثة أرباع تركته واكتفى وكيل المدعى بذلك حضوريا ورفضنا الدفع بعد الاختصاص وقد بنت المحكمة هذا الحكم على ما قدمه المدعى من الأوراق والبينة الشرعية. ونفيد بأنه قد جاء فى صفحة 287 من كتاب تبويب الأشباه والنظائر ما نصه القضاء يقتصر على المقضى عليه ولا يتعدى إلى غيره إلا فى خمسة. ففى أربعة يتعدى إلى كافة الناس فلا تسمع دعوى أحد فيه بعده فى الحرية الأصلية والنسب وولاء العتاقة والنكاح والحكم الصادر فى حادثتنا يتضمن حكمين. حكما ينسب المدعى للمتولى وهذا يتعدى إلى كافة الناس فلا تسمع دعوى أحد فيه بعد. أى لا تسمع دعوى أحد بأن نسب المدعى للمتوفى غير هذا النسب المحكوم به. نعم لمن يتعدى إليه هذا الحكم أن يطعن الثانى الذى تضمنه الحكم المذكور فهو الحكم بوراثة المدعى للمتوفى وبأنه يستحق ثلاثة أرباع تركته وهذا حكم لا يتعدى إلى غير المقضى عليه فتسمع دعوى غير المقضى عليه ممن يدعى أنه وارث المتوفى وأنه يحجب المدعى كأن يدعى أنه ابن عم المتوفى الشقيق أو لأب أو يدعى أنه أخ المتوفى الشقيق أو لأب. كما تسمع دعوى من يدعى مشاركة المدعى المقضى له فى الميراث بأن يدعى أنه أخ المتوفى لأم مثلا أو يدعى نسبا كالذى ادعاه المحكوم له. نعم لا تسمع دعوى من يكون محجوبا بالمحكوم له من قرابة المتوفى. بهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به هذا ما ظهر لنا والله سبحانه وتعالى أعلم

الاقرار بانقضاء العدة مانع من ثبوت النسب

الاقرار بانقضاء العدة مانع من ثبوت النسب F عبد المجيد سليم. ربيع أول 1357 هجرية - 19 مايو 1938 م Mإذا أقرت المرأة بانقضاء عدتها بعد الطلاق وكانت المدة تحتمله ثم جاءت بولد لا يثبت نسبه إلا إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار Q امرأة طلقها زوجها فى 17 فبراير سنة 1938 وفى 24 أبريل سنة 1938 أقرت إقرارا رسميا بموجب إشهاد رسمى بانقضاء عدتها لرؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل فإذا أتت لمولود بعد ستة أشهر من تاريخ هذا الإقرار ينسب للمطلق أم لا An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن الفقهاء قد نصوا على أن المطلقة إذا اقرت بانقضاء العدة بعد الطلاق وكانت المدة تحتمله بأن تكون ستين يوما على قول أبى حنيفة وتسعة وثلاثين على قولهما ثم جاءت بولد لا يثبت نسبه إلا إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار فإنه يثبت نسبه للتيقن بقيام الحمل وقت الإقرار فيظهر كذبها. ومن هذا يعلم أنه لا يثبت نسب المولود المذكور من مطلق والدته. إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال لأنها قد أقرت بانقضاء عدتها والمدة ما بين الطلاق والإقرار تحتمل انقضاء العدة وقد جاءت بالمولود بعد ستة أشهر من وقت الإقرار وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم

ثبوت النسب بالاقرار لا يقبل الابطال

ثبوت النسب بالاقرار لا يقبل الابطال F عبد المجيد سليم. ربيع الأول 1358 هجرية - 3 مايو 1939 م M 1 - لا يصح للمقر بالنسب الرجوع عن إقراره لأن النسب بعد ثبوته لا يقبل الإبطال. 2 - إقرار الرجل بنسب طفل له مانع من إقرار شخص آخر ببنوة هذا الطفل لأن صحة الإقرار ألا يكون المقر له ثابت النسب من الغير Q أقر شخص ببنوة ولد وكان هذا الولد مجهول النسب ويولد مثله للمقر وألحق نسبه به رسميا ثم تزوج بأم هذا الولد رسميا. فهل يصح رجوع هذا الشخص عن إقراره الرسمى ببنوة هذا الولد أو لا يصح. وإذا كان يصح فهل يصح لشخص آخر وهو زوج أم أم هذا الولد الذى هو أجنبى عن أمه أن يقر ببنوته رسميا مع العلم بأن الولد المذكور لا يزال طفلا لا يتأتى منه التصديق ببنوته للمقر An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أنه قد نص الفقهاء على أنه إذا أقر الرجل لولد مجهول النسب بأنه ولده وكان الولد ممن يولد مثله لمثل المقر ولم يكن هذا الولد من أهل التصديق بأن كان لا يعبر عن نفسه أو كان من أهل التصديق وصدق المقر فى إقراره ثبت نسبه من المقر ولا يصح للمقر الرجوع لأن النسب بعد ثبوته لا يقبل الإبطال ولا يصح بعد ذلك إقرار شخص آخر ببنوته. لما جاء فى الفتاوى النقروية عن التتارخانية أن شرط صحة إقرار الرجل بالولد ألا يكون المقر له ثابت النسب من الغير. وهذا الولد بإقرار الرجل الأول أصبح ثابت النسب منه فلا يصح إقرار غيره بنسبه بعد ذلك وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر والله أعلم

ثبوت النسب من المواهق

ثبوت النسب من المواهق F عبد المجيد سليم. جمادى الأولى 1359 هجرية - 20 يونية 1940 م Mيثبت نسب ولد المراهق منه إلا إذا لم يمكن بأن جاءت به لأقل من ستة أشهر Q رجل ولد فى سنة 1887 وتزوج زواجا شرعيا ورزق من زوجته بولد فى سنة 1901 أى عمره وقتذاك أربعة عشر عاما وهذا الرجل يقر ببنوة الولد له فهل يصدق فى هذا الإقرار أم لا مع ملاحظة أنه صحيح الجسم قوى البنية ورزق بهذا الولد بعد مضى سنة من الزواج An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أنه قد نقل ابن عابدين فى رد المحتار عند قول المصنف فى باب العدة ولا نس فى حالين عن الفتح ما نصه أما المراهق فيجب أن يثبت النسب منه إلا إذا لم يمكن بأن جاءت به لأقل من ستة أشهر من العقد هذا والمراهق - إذا كان ذكرا - هو مبلغ اثنتى عشرة سنة وعلى هذا يثبت نسب هذا الولد من الزوج لا سيما مع إقرار هذا الرجل ببنوة الولد. وبهذا علم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر والله أعلم

ثبوت نسب بالاقرار

ثبوت نسب بالاقرار F عبد المجيد سليم. شعبان 1359 هجرية - 4 سبتمبر 1940 م Mيثبت نسب الولد إذا أتت به المرأة لستة أشهر فأكثر من وقت عقد الزواج. وإن كان أقل من ذلك فلا يثبت النسب إلا غذا أقر الزوج به وكان الولد مجهول النسب ويولد مثله لمثله وليس الولد من أهل التصديق فإن كان فلا يثبت النسب إلا إذا صدقه الولد Q خطب رجل امرأة بعقد خطوبة رسمى بتاريخ 11 - 1 - 1937 وأتم عقد زواجهما فى 13 - 1 - 1937 وأقر فى عقد الخطوبة أنها بكر وبعد مضى تسعة عشر يوما ولدت ولدا كامل الخلقة وقيد باسمه واسمها فهل والحالة هذه ينسب الولد إليه علما بأنه أقر فى عقد الزواج بأنها بكر أى أنه لم يدخل بها وإذا انتسب إليه يرث أم لا يرث An اطلعنا على هذا السؤال الذى يظهر منه أن هذه الزوجة لم تكن ذات زوج من قبل. ونفيد أنه إذا تزوج الرجل بامرأة فأتت بولد لستة أشهر فأكثر من وقت عقد الزواج يثبت نسبه من وإن لم يكن بين دخوله بالزوجة وبين الولادة ستة أشهر بل أقل. أما إذا كان بين عقد الزواج وبين الولادة أقل من ستة أشهر فلا يثبت نسب الولد إلا غذا قال الزوج إنه ابنى ولم يقل من الزنا فإذا قال إنه ابنى ولمو يقل من الزنا يثبت نسبه بهذا الإقرار ويرثه (يراجع الفتاوى الخانية من فصل فى مسائل النسب من الجزء الأول) وإنما يثبت النسب بهذا الإقرار لأن الولد مجهول النسب ويولد مثله لمثله وليس الولد من أهل التصديق. وفى هذه الحالة يثبت النسب بمجرد هذا الإقرار وبهذا علم الجواب عن السؤال إذا كان الحال كما ذكر والله سبحانه وتعالى أعلم

ميراث المقر له بالنسب

ميراث المقر له بالنسب F عبد المجيد سليم. ربيع أول 1364 هجرية - 21 فبراير 1945 م M 1 - إقرار المرأة المتزوجة بنسب ولد صحيح، وينتج آثاره القانونية ومنها ميارثه فيها إذا تحققت شروط الإقرار بالنسب. 2 - إذا صدقها الزوج فى إقرارها ثبت لنسبه منه إيضا إذا كان الولد مجهول النسب من غيرهما ويولد مثله لمثلها. 3 - إذا صدقها الولد وكان مميزا لزمه أيضا وكل ذلك ما لم يقم من الأدلة أو القرائن ما يفيد كذبهما فى إقرارهما Q من الأستاذ م. تزوجت بالست س. على يد الشيخ إ. ع. مأذون قسم د. بقسيمة رقم 19 بالدفتر رقم 92697. وبتاريخ 12 أغسطس سنة 1941 وحال قيام الزوجية المذكورة بيننا أشهدت مع زوجتى المذكورة على نفسينا بأن الولد الصغير المدعو ج ج هو ابننا من نسب صحيح رزقنا به على فراش الزوجية الصحيحة الثابتة بيننا بمقتضى عقد الزواج آنف الذكر وتحرر بهذا الإقرار إشهاد من محكمة مصر الإبتدائية الشرعية فى التاريخ المذكور قيد برقم 886 متتابعة جزء أول 40 - 41 وبتاريخ 24 يناير سنة 1945 توفيت زوجتى المذكورة عنى وعن الولد المذكور وليس لها أم ولا أب ولها إخوة أشقاء وغير أشقاء ذكورا وإناثا فأرجو الإجابة عمن يرث فى تركة زوجتى المذكورة ومن لا يرث ولكم من الله الأجر والثواب An اطلعنا على هذا السؤال وعلى قسيمة الزواج وعلى الإشهاد الصادر من محكمة مصر الكلية الشرعية فى 12 أغسطس الذى جاء به ما نصه (أشهدا على نفسيهما - محمد جبر فودة وسيدة حسنين عيسوى - وأقرا بأن الولد الصغير المدعو جلال بجر البالغ من العمر ثلاث سنوات ونصف تقريبا الذى فى يدهما الآن هو ابنهما من نسب صحيح زرقا به على فراش الزوجية الصحيحة الثابتة بينهما بمقتضى عقد الزواج الصادر بتاريخ 11 رجب سنة 1348 الموافق 2 ديسمبر سنة 1929) . ونفيد بأن المنصوص عليه شرعا أن إقرار المرأة ذات الزوج بنسب ولد منها صحيح ومعتبر فيما يلزمها ويلزم المقر له وفيما يلزم غيرهما من الحقوق إذا كان هذا الولد مجهول النسب من غيرهما ويؤلد مثله لمثلهما وصدقها الزوج فى هذا الإقرار وصدقها الولد ايضا إذا كان مميزا وإلا فلا حاجة أن محل هذا ما لم يقم من الأدلة أن القرائن ما يفيد كذب المقرة فى إقرارها وعلى هذا. إذا كان الولد مجهول النسب ولم يقم من الأدلة أو القرائن ما يفيد كذبها فى إقرارها كان هذا الولد أيضا لها ووارثا لها وحاجبا لأخواتها وأخواتها مطلقا. فإذا لم يكن لها وارث سوى زوجها وهذا الولد كان لزوجها من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لهذا الابن تعصيبا والله أعلم

نسب

نسب F حسن مأمون. شوال 1375 هجرية - 22 مايو 1956 م M 1- بولادة المطلقة لسنة أو أقل بعد الفرقة يثبت نسب المولود من المطلق. 2- تزوجها من آخر وإقرارها بانقضاء عدتها بالحيض فى عقد الزواج وهى حامل غير معتبر. ونكاحها باطل. 3- إقرار الثانى بنسب البنت المولودة وقيدها باسمه فى شهادة الميلاد غير معتبر شرعا Q طلب السيد وكيل نيابة الخليفة بيان الحكم الشرعى فى مطلقة أتت ببنت لسبعة أشهر من تاريخ الطلاق، هل يثبت نسبها من الأول أو الثانى An المنصوص عليه شرعا والذى عليه العمل بالمحاكم أن الفرقة سواء كانت بطلاق بائن أو رجعى إذا وقعت بين الزوجين ثم ولدت الزوجة بعد الفرقة بسنة أو أقل - من تاريخ الفرقة - ثبت نسب ولدها من زوجها الذى وقعت الفرقة بينها وبينه، لأن ولادتها لسنة أو أقل من سنة من تاريخ الفرقة دليل على أنه كانت حاملا قبل حصول الفرقة فيثبت به النسب، وذلك بناء على أنه يشترط لثبوت النسب قيام فراش الزوجية حين الحمل، وعدم تجاوز الحمل سنة أيامها 365 يوما - وبالاطلاع على أوراق التحقيق تبين أن ف ح ع كانت زوجة م أع بصحيح العقد الشرعى وبواسطة المحكمة طلقت منه طلاقا بائنا للضرر بتاريخ 12/9/1954 ثم تزوجت بأخيه بتاريخ 15/11/1954 بمقتضى وثيقة الزواج المودعة رقم (6-43-347) ثم وضعت بنتها منى فى 20/4/1955 أى أنها كانت عند العقد عليها فى 15/11/1954 حاملا، ثم وضعت بنتها بعد ذلك بنحو سبعة أشهر من تاريخ الطلاق البائن فى 12/9/1954، فتكون هذه البنت شرعا بنت زوجها الأول، وليست بنتا لزوجها الثانى، وقد قرر زوجها الأول فى التحقيق أنها كانت حاملا منه عند الطلاق، وبهذا يكون زواجها بأخيه زواجا غير صحيح، لأن زواجها به تم وهى فى عدة الأول، فلا تكون محلا للعقد عليها، لأنها محرمة عليه مادامت فى العدة، وإقرار الزوج الثانى بنسب هذه البنت وقيدها باسمه فى شهادة الميلاد غير صحيح، ولا يترتب عليه ثبوت نسبها منه، لأن من شروط صحة الإقرار بالنسب الذى يترتب عليه ثبوت النسب أن يكون الولد المقر به مجهول النسب. والبنت المذكورة معروفة النسب، لأن والدها طبقا لما سبق هو م أع الذى ثبت نسبها منه، وقد تبين من التحقيق أنه معترف بثبوت نسب هذه البنت منه باعترافه بأنها كانت حاملا منه عند الطلاق ومن هذا يعلم الجواب والله أعلم

تنازل الأب عن بنوة ابنته لأخيه

تنازل الأب عن بنوة ابنته لأخيه F حسن مأمون. شوال 1376 هجرية - 16 مايو 1957 م M 1- التبنى لا يثبت به نسب من المتبنى، ولا يكون به الولد ابنا لمن تبناه، ولا يجب لواحد منهما على الآخر حق أبوة أو بنوة. 2- الإقرار بالبنوة يثبت به النسب شرعا متى تحققت شروط الشرعية. 3- فى كل الأحوال لا ينبغى لأى شخص أن يقر ببنوة ولد وهو لا يعتقد أنه ولد له وخلق من مائه. 4- لا يجوز شرعا للأخ أن يتبنى بنت أخيه، ولا يجوز لأبيها التنازل عنها لأخيه شرعا على وجه يقطع نسبها الثابت منه حقيقة، لأن النسب الثابت لا يقبل الفسخ. 5- النسب المعروف لا يقبل التحويل Q من شخص موسر يريد أن يتنازل عن ابنته الصغرى لأخيه الأصغر الذى لم ينجب ذرية من زوجته (خالة هذه الصغيرة) وطلب السائل بيان ما إذا كان يجوز لهذا الأب أن يتنازل عن ابنته، وهل للأخ الأصغر أن يتبنى بنت أخيه، وهل له أن يقيدها باسمه فى سجلات المواليد بدلا من أبيها أسوة بما هو متبع مع الأطفال اللقطاء An إن من النظم التى كانت سائدة فى الجاهلية نظام التبنى. وهو أن يتخذ شخص ولدا له سواء أكان هذا الولد (الدعى) معروف النسب أو مجهول. وأن يصرح بأنه ليس ولدا حقيقا له، وكان المتبع أيضا أن هذا التبنى يثبت للولد- (الدعى) جميع الحقوق التى تثبت للابن الحقيقى على أبيه، فجاء الإسلام وقضى على هذا النظام وأبطله. فأمر بأن لا ينسب أحد لغير أبيه. وأن لا ينسب الولد (الدعى) إلى من تبناه كما كان الحال قبل تشريع هذا الحكم الذى قرره الله سبحانه وتعالى فى سورة الأحزاب بقوله سبحانه {وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله} الأحزاب 4، 5، فقد أثبتت هذه الآية وغيرها من السنة والآثار الواردة فى هذا الباب. أن التبنى لا يثبت به نسب من المتبنى. وأن الولد المتبنى لا يكون ابنا لمن تبناه. ولا يجب لأحد منهما على الآخر حق أبوة ولا بنوة. هذا هو حكم التبنى فى الشريعة الإسلامية. أما الإقرار بالبنوة فإنه كان صحيحا ويثبت به النسب شرعا إلا أن ذلك مقيد بشروط ثلاثة الأول أن يكون الولد المقر ببنوته مجهول النسب الثانى أن يكون هذا الولد بحيث يولد مثله لمثل المقر به الثالث إذا كان الولد المقر ببنوته مميزا فلا بد من أن يصدق المقر فى إقراره، وفى كل هذه الأحوال لا ينبغى لأى شخص أن يقر ببنوة ولد وهو لا يعتقد أنه ولد له وخلق من مائه. إذا تقرر هذا تبين أنه لا يجوز شرعا لهذا الأخ أيتبنى بنت أخيه - كما لا يجوز لأبيها أن يتنازل عنها لأخيه على وجه يقطع نسبها الثابت منه حقيقة، لأن النسب الثابت لا يقبل الفسخ - كما لا يجوز لهذا الأخ أن يقر ببنوة بنت أخيه، لعدم توفر ما جعلته الشريعة شرطا هذا الإقرار، حيث إن هذه الصغيرة ليست مجهولة النسب، بل منسوبة لأبوين حقيقين، فلا يجوز الإقرار ببنوتها، كما لا يجوز قيدها باسم عمها بدلا من أبيها، وإلا كان ذلك تحويلا لهذا النسب الذى أصبح حقا مكتسبا لهذه الصغيرة بالميلاد من أبيها وذلك لا يجوز شرعا، لأن النسب لا يقبل التحويل. كما لا يجوز أن تعامل هذه البنت معاملة اللقطاء، لأن اللقيط حى مولود رماه أهله خوفا من العيلة أو فرارا من تهمة الزنا إلى آخر ما قرره الفقهاء، بما لا يمكن انطباقه على هذه الصغيرة التى ولدت من أبوين شرعيين تبين من السؤال أنهما ممن يتمتعون بسمعة حسنة ويسار فائق، ومن كان على هذا يأبى أن يعامل ولده معاملة من لا ولى له. وبعد فإننا ننصح الأخوين الكريمين بعدم الإقدام على كل ما من شأنه أن يؤدى إلى فسخ نسب هذه الصغيرة، لأن النسب خالص حقها اكتسبته بالميلاد فليس لأحد أن يغيره، وإن الإقدام على ذلك فضلا عما فيه من القضاء على حقوقها المكتسبة شرعا، فإنه خروج على أمر الله الذى يقول ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله نسأل الله أن يوفقنا إلى ما فيه رضاه، وأن يهب الزوجين العقيمين ذرية طيبة إنه عليم قدير

نسب ولد المطلقة بائنا ثابت ولو نفاه المطلق

نسب ولد المطلقة بائنا ثابت ولو نفاه المطلق F حسن مأمون. رمضان 1377 هجرية - 3 إبريل 1958م M 1- ولادة الولد بعد عشرة أشهر من الطلاق البائن مع عدم إقرارها بانقضاء عدتها شرعا يثبت نسبه من المطلق ولو نفاه. 2- النفى فى هذه الحالة لا قيمة له، لأنها بالطلاق البائن صارت كالأجنبية عنه، وشرط اللعان قيام الزوجية، فلا يثبت اللعان بقذفها Q بالطلب المقدم من السيدة/ المتضمن أنها طلقت من زوجها بتاريخ 13 مايو سنة 1957 واعترفت وقت الطلاق بأنها غير حامل، ثم شعرت بالحمل، وأرسلت لمطلقها بعد خمسين يوما تقريبا تلغرافا أخبرته فيه بأنها حامل. وبتاريخ 13 مارس سنة 1958وضعت ولدا ذكرا قيدته بتفتيش صحة الدقى، وكان وضع الحمل بعد عشرة أشهر من تاريخ الطلاق، وقد أخبرته عن الولادة بوضع حملها فأرسل لها إعلانا على يد محضر أنكر فيه الولد، وقال إنه ليس ابنه وطلبت السائلة الإفادة عما إذا كان يثبت نسب هذا الولد من مطلقها أم لا وقدمت إشهاد الطلاق المتضمن طلاقها منه طلاقا أول بائنا (على البراءة) كما قدمت شهادة ميلاد الطفل وهما بالتاريخ المشار إليه فى كل منهما An إن المنصوص عليه شرعا فى مذهب الحنفية الذى كان معمولا به قبل صدور القانون رقم 25 لسنة 1929 أن المطلقة بائنا (بينونة صغرى أو كبرى) إذا لم تقر بانقضاء عدتها وولدت ولدا لأقل من سنتين من تاريخ الطلاق يثبت نسبه من مطلقها، أما إذا أقرت بانقضاء عدتها بعد الطلاق فإنه لا يثبت نسبه من مطلقها إلا إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من تاريخ إقرارها بانقضاء العدة، ونص فيه أيضا على أن المطلقة بائنا إذا ثبتت ولادتها بالبينة الشرعية يثبت نسب المولود إذا وضعته فى المدة المذكورة ولو نفاه المطلق لأن المبانة كالأجنبية فلا يثبت اللعان بقذفها - ولما شاع بين الناس فساد الذمم وسوء الخلق، واستغلت هذه الأحكام بالباطل فادعى نسب أولاد غير شرعيين، رأى المشرع بعد أخذ رأى الأطباء فى أقصى مدة الحمل - استصدار المادة 15 من القانون 25 المذكور التى نصت على أن أقصى مدة الحمل هى سنة عدد أيامها 365 يوما، لتشمل جميع الأحوال النادرة ومنع القضاة عند الإنكار من سماع دعوى نسب ولد المطلقة أتت به لأكثر من هذه المدة من وقت الطلاق، بناء على ما لولى الأمر شرعا من الحق فى منع قضاته من سماع بعض الدعاوى التى يشاع فيها التزوير والاحتيال. ولما كانت السائلة قد ذكرت أنها ولدت مولودها بعد عشرة أشهر من تاريخ الطلاق البائن، ولم تقر بانقضاء العدة، فإنه إذا ثبتت ولادتها ثبت نسب المولود من مطلقها شرعا لولادتها قبل سنتين من وقت الطلاق ولو نفاه الزوج لما ذكرنا. كما تسمع دعواها قانونا بإثبات نسب المولود من مطلقها، لولادتها قبل مضى 365 يوما من تاريخ الطلاق. وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم

نسب مولود

نسب مولود F أحمد هريدى. 4 يناير 1969م M 1- أقل مدة لثبوت نسب الحمل ستة أشهر من تاريخ العقد. 2- ولادة الولد لأقل من ستة أشهر من تاريخ الزواج مانع من ثبوت نسبه من الزوج Q من السيد/ المتضمن أنه تزوج بامرأة ثيب بتاريخ 13/4/1964 بوثيقة زواج رسمية وطلقها بتاريخ 9/5/1964 وكانت قبله زوجا لشخص آخر، ثم ولدت طفلا بتاريخ 24/9/1964 وقيدته باسمه غفلة منه، وباحتساب مدة الزوجية حتى وضع حملها كانت أقل من ستة أشهر. وطلب بيان الحكم الشرعى An المنصوص عليه شرعا أن أقل مدة الحمل ستة أشهر لقوله تعالى {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} الأحقاف 15، ولقوله تعالى {وفصاله فى عامين} لقمان 14، فبقى للحمل ستة أشهر. ونه إذا تزوج الرجل بامرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ يوم تزوجها لم يثبت نسبه منه، لأن الحمل سابق على النكاح فلا يكون منه. وفى حادثة السؤال تزوج السائل بزوجته وهى ثيب ثم وضعت حملها بعد زواجه بها بأقل من ستة أشهر، وعلى ذلك فلا يثبت نسب هذا المولود من السائل. هذا - وأما بحث إلحاق نسب هذا الطفل من مطلقها الأول أو غيره فليس فى السؤال من البيانات ما يساعد على الإجابة عنه. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم

رأى دار الافتاء فى المولودين دون زواج شرعى

رأى دار الافتاء فى المولودين دون زواج شرعى F جاد الحق على جاد الحق. ربيع الآخر 1399 هجرية - 27 مارس 1979 م M 1 - القانون المصرى فى مسائل الأحوال الشخصية ومنها واقعات النسب يحرم العلاقة غير الزوجية بين الرجل والمرأة ويهدر ثبوت النسب للمولود بسبب علاقة الزنا. 2 - إذا لم يثبت نسب هذا المولود للوالدين أم للأم وحدها على الأقل لم ينسب لأسرة ما ولكنه مع هذا مواطن له كل الحقوق المكفولة من الدولة. 3 - نظرا لتحريم العلاقة غير الزوجية فلا توجد مشكلة أولاد غير شرعيين (لقطاء) . 4 - إثبات النسب إلى الأب لا يخضع لأية قيود زمنية بل على العكس فإن نفى النسب هو إلى تحوطه القيود والمواقيت ضمانا لثبوت النسب Q من السيد المستشار وكيل وزارة العدل. لشئون التشريع. بالكتاب الرقيم 137 المؤرخ 24/3/1979 والأوراق المرفقة به بشأن مشروع المبادئ العامة الخاصة بالمساواة بين الأشخاص المولودين دون زواج وعدم التمييز ضدهم المرسل من السيد السكرتير العام للأم المتحدة إلى وزارة الخارجية المصرية والمطلوب به بيان الرأى الشرعى فى المسائل المطروحة بمشروع الإعلان. 1978/23 مشروع المبادئ العامة المنطقة بمساواة الأشخاص المولودين دون زواج وعدم التمييز ضدهم المجلس الاقتصادى والاجتماعى مذكرة حول قراره رقم 243 بتاريخ 13 مايو 1977، قرر المجلس بأن يرسل إلى الحكومات، بملاحظات، مشروع المبادئ العامة المتعلقة بمساواة الأشخاص المولودين دون زواج وعدم التمييز ضدهم، وفحص أولا هذه المبادئ فى أول دورتها العادية (1978) ، بهدف اتخاذ قرار بشأنها، مع الأخذ فى الاعتبار الملاحظات المتسلمة من عديد من الحكومات. 1 - ويرجو المجلس الاقتصادى والاجتماعى للحومات التى لم تقدم بعد ملاحظاتها وتعليقاتها للسكرتير العام بشأن موضوع المبادئ العامة الخاصة بمساواة الأشخاص المولودين دون زواج وعدم التمييز ضدهم، بأن ترسلها فى أقرب وقت ممكن. 2 - ويقرر المجلس فحص هذه المبادئ العامة فى أول دورتها العادية لعام 1979 بهدف اتخاذ قرار بشأنها عند اللزوم. الجلسة العادية ال- 15 فى 5 مايو 1978 مشروع المبادئ العامة المتعلقة بمساواة الأشخاص المولودين دون زواج وعدم التمييز ضدهم حيث أنه، فى ميثاق الأمم المتحدة، أن شعوب العالم قد أعلنت تضامنها بايمان جديد تجاه الحقوق الأساسية للانسان، فى سبيل كرامته وقيمته الانسانية ومساواته فى الحقوق وأيضا المرأة، وأيضا الدول الكبيرة والصغيرة، وأيضا مراعاة التقدم الاجتماعى وانشاء الظروف الجيدة لحياة أفضل فى ظل حرية أوسع. حيث أنه، طبقا لنصوص الميثاق، أن احدى أهداف الأمم المتحدة هى تنمية وتشجيع احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية للجميع دون تمييز فى أصولهم، فى جنسهم فى اللغة أو الدين. حيث أن الاعلان العالمى لحقوق الانسان يعلن بأن كل انسان مولود حر ومتساو فى الكرامة والحقوق وأن كل واحد يستطيع أن يتمسك بكل حقوقه وحرياته فى الاعلان دون التمييز بين أحدهم. حيث أنه، نفس مبدأ الحماية الاجتماعية لكل طفل مولود أثناء الزواج أو خارج الزواج قد أعلنت فى الاعلان الدولى لحقوق الانسان فى عام 1979 وفى الفقرة 2 من المادة 25 من الاعلان العالمى لحقوق الانسان ومؤيد بالفقرة 3 من المادة 10 من المعاهدة الخاصة بحقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية والمادة 24 من المعاهدة الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية. حيث انه، يجب بذل مجهودات بكل الوسائل الممكنة، لكى تسمح لكل انسان الاستمتاع بحقوق المساواة الغير المتصرف فيها التى يجوز اقتراحها. حيث انه، الجزء الاساسى من شعوب العالم يتكون من أشخاص مولودين خارج الزواج وأن كثيرا منهم (نتيجة ولادتهم) قد أصبحوا ضحايا التمييز القانونى أو الاجتماعى موجه اليهم فى أنفسهم وضد أمهاتهم الغير متزوجات، كل هذا يصبح ضد مبادىء المساواة وعدم التمييز التى ذكرت فى ميثاق الامم المتحدة، والاتفاقيات العالمية الخاصة بحقوق الانسان، والاتفاقيات العالمية حول انهاء كل اشكال التفرقة العنصرية والاعلان العالمى لحقوق الانسان واعلان حقوق الطفل. لهذه الأسباب المبادئ العامة التالية قد أعلنت بهدف إنهاء الشكل من التفرقة: 1 - كل شخص مولود له الحق فى بنوته لأمه ولأبيه الذى يجب أن يعترف به شرعا. 2 - ان واقعة ميلاد طفل تقيم بنفسها بنوة الطفل إلى أمه فى مواجهة المرأة التى ولدت الطفل. 3 - البنوة الأبوية يجوز أن تقام شرعية بطرق مختلفة، ويشمل هذا الاعتراف الارادى، والافتراض القانونى والاعتراف القضائى وعملية البحث من الابوة لا تخضع لاى وقت أو ميعاد. 4 - ويفترض ان الزوج هو الأب لكل طفل يولد من زوجته، ومن المدرك انه ولد أثناء الزواج. وهذا الافتراض لا يمكن انهاؤه الا بقرار قضائى مبنى على دليل أن الزوج ليس الأب. 5 - كل شخص ولد من أبوين تزوج أحدهما الآخر بعد ميلاده يعتبر ثمرة زواج. 6 - كل شخص ولد نتيجة زواج أو يعتبر ميلاده نتيجة زواج أو على أثر زواج لاحق لوالديه. يعتبر طفلا شرعيا فيما عدا الغاء الزواج. 7 - عند اقامة البنوة، فان كل شخص مولود خارج الزواج يخضع للائحة قانونية مساوية لشخص ولد أثناء الزواج. 8 - كل شخص مولود خارج الزواج حيث أقيمت بنوته تجاه والديه له الحق فى حمل اسم العائلة، طبقا للوائح المطبقة بالنسبة للاشخاص المولودين أثناء الزواج. إذا لم نقم البنوة الا من ناحية الأم، فان المولود له الحق فى أن يحمل اسم عائلة أمه، مضافا عليه عند الاقتضاء، بطريقة لا تظهر واقعة ميلاده أنه مولود خارج الزواج An إن من أول ما عنى به الإسلام فى بناء المجتمع السليم أن يضمن وجود الطفل الإنسانى من أبوة مشروعة، وأن يلتقى الأبوان على مثل كاملة، ومقدرا أن هذه المثل الكاملة لا تكون إلا فى إطار عقد زواج صحيح، ومن هنا وضع الإسلام معايير للزواج الصحيح تمكينا للأسرة وتثبيتا لدعائم الأمان والوفاق بين الزوجين، ثم بينهما وبين أولادهما مفصلا آثار هذا العقد الهام فى بناء الإنسان وتقويم حياته. وفى نطاق هذا العقد كانت مواجهة الإسلام لمسألة نسب الطفل من قبل الولادة، فكان المثال الحق الكامل فى إنجابه من رجل وامرأة فى صلة شرعية ليحمل رسالة الخير إلى الناس، وليكون سلسلة من الفضائل تصل بالإنسان إلى آخر الدنيا. ولا يكون كذلك إلا إذا ضمنا له العناية والرعاية وبعدنا به. 9 - الحقوق والواجبات التى للشخص المولود لها نفس القوة سواء هذا الطفل مولود أثناء الزواج أو دون زواج، بشرط أن تكون بنوته قد أقيمت ما عدا قرار مخالفا للمحكمة فى صالح الطفل المولود دون زواج وسوف تمارس السلطة الأبوية طبقا للوائح الواجب تطبيقها فى حالة الطفل المولود أثناء الزواج، إذا كانت بنوة المعنى قد أقيمت تجاه أبويه أو بواسطة أمه فقط إذا كانت بنوته لأبويه لم تقم. 10 - مسكن كل طفل مولود دون زواج وبعد أن تكون قد أقيمت بنوته تجاه والديه تحدد حسب اللوائح المطبقة للطفل أثناء الزواج. ان لم تقم البنوة إلا تجاه الأم فان اللوائح الخاصة التى تضمن فى كل حالة مسكنا للطفل. 11 - وعند اثبات بنوة الطفل فان كل شخص مولود خارج الزواج يتمتع، فيما يختص بالنفقة بنفس الحقوق التى يتمتع بها الشخص المولود أثناء الزواج. وأن الميلاد خارج الزواج يعتبر ليس له تأثير على نظام أولوية الدائنين. 12 - عند اقامة البنوة فان كل شخص مولود دون زواج له نفس حقوق التوريث مثل الشخص المولود أثناء الزواج وان الحدود القانونية بحرية التصرف بالوصية يضمنان نفس الحماية للاشخاص الآهلين فى الميراث عنه مثل الاشخاص المولودين أثناء الزواج. 13 - جنسية شخص ما ولد خارج الزواج تتحدد طبقا للقواعد المطبقة للاشخاص المولودين أثناء الزواج. 14 - المعلومات الواردة فى سجل المواليد أو سجلات أخرى تحتوى على معلومات متعلقة بحالة الاشخاص، التى يمكن أن تظهر واقعة الميلاد خارج الزواج، لا تسلم إلا للاشخاص أو سلطات تكون لها مصلحة قانونية فى هذه المعلومات أو البيانات وذلك بغرض معرفة بنوة المعنى فى حالة الاشخاص المولودين خارج الزواج كل تعيين من شأنه أن تعطى معنى مهين يستبعد. 15 - عندما يحتوى التشريع القومى على نصوص متعلقة بالتبنى فان الطفل المولود خارج الزواج لن يخضع لاى حد يميز النصوص المطبقة حول تبنى طفل مولود أثناء الزواج. فى الحالتين يكون له نفس النتائج. 16 - كل شخص مولود خارج الزواج يتمتع بنفس الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية إلا شخص مولود أثناء الزواج. وعلى الدولة أن تقدم مساعدة مادية أو خلافه الى الاطفال المولودين خارج الزواج. عن الإهمال الذى يؤول به إلى التشرد. ولا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا تأكدنا من ولادته المولد الذى يراه الإسلام، ومن أجل هذا منع الله الزنا وحرمه وسماه فاحشة وساء سبيلا. وحتى لا يقع الزنا وبالتالى لا يوجد لقطاء يتشردون فى الشوارع وتفتضح بهم العورات، ويصبح ثمرة الزنا طفلا سيئا فقد الأب وقد تتخلى عنه الأم، من أجل هذا كله حرم الإسلام الصلة الجنسية بين الرجل والمرأة دون عقد زواج مشروع. فقد جاء فى القرآن الكريم فى سورة الإسراء {ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا} الإسراء 32، وبهذا فقد أراد الإسلام أن يكون الطفل من زواج شريف طاهر إتماما للترابط بين الزوجين حياتهما، وحماية لهذه الطفولة من أن تهمل أو أن تنسى أو تترك للتشرد. وميزة الإسلام فى هذا أنه باعد بين المسلمين وبين خطأ التجربة حين أرسى نظام الأسرة وحقوق الأطفال على أسس قويمة قوامها الزواج، وحين حرم الصلة غير المشروعة بين الذكر والأنثى (الزنا) فاعتبرها جريمة ضد المجتمع تستحق العقاب الصارم بصرف النظر عن كون الزانى متزوجا أو غير متزوج. فرض عقوبة رادعة على مرتكبها ومع هذا جعل ثبوت هذه الجريمة قضاء رهينا بقيود صارمة حتى لا يساء استغلالها. ولقد نظم الإسلام حقوق الأولاد المولودين فى ظل عقد الزواج الصحيح، ومن أجل حماية حقوقهم فى النسب إلى الأب ألزم المطلقة ألا تتزوج بآخر غير مطلقها إلا بعد مضى فترة محددة من طلاقها سماها فترة عدة. فصان بذلك الأنساب عن الاختلاط، ومنع من إشاعة الفضائح، ثم فرض العقوبات على الاتهامات الباطلة. ونخلص من هذا إلى أن الإسلام حريص فى تشريعه على أن يكون الطفل الانسانى نتيجة صلة مشروعة هى عقد الزواج بين الرجل والمرأة. ورتب على قيام هذا العقد مع تحقق اللقاء الجنسى بين الزوجين ثبوت نسب الطفل المولود فى ظل هذا العقد. وكان من القواعد التشريعية فى هذا الصدد قول الرسول صلى الله عليه وسلم (الولد للفراش) أى أنه متى تم عقد الزواج استتبع ثبوت النسب دون حاجة إلى دليل آخر سوى ثبوت التلاقى بين الزوجين مع صلاحيتهما الجنسية، وأن تمضى بين العقد والولادة أقل مدة الحمل شرعا وهى ستة أشهر. وإذا كانت المادة الثانية من الدستور المصرى قد نصت على أن الإسلام دين الدولة، وكانت مسائل الأحوال الشخصية ومنها واقعات النسب ثبوتا ونفيا وآثار كل ذلك تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية على الوجه المدون فى المادة 280 من المرسوم بقانون رقم 78/1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية كان حتما النظر فى المبادئ الواردة فى الإعلان المشار إليه على هدى وفى نطاق تلك القواعد ولما كان الزنا (الصلة بين الرجل والمرأة بغير عقد زواج) محر

موقف القانون المصرى من تبنى مصرى مسلم لأجنبى

موقف القانون المصرى من تبنى مصرى مسلم لأجنبى F جاد الحق على جاد الحق. صفر 1400 هجرية - 20 صفر 1979 م M 1 - التبنى محرم بنص قاطع من القرآن الكريم والإقرار بالنسب جائز ويقع صحيحا بشروطه. 2 - النسب فى الإسلام من حقوق الله تعالى التى تقابل التعبير القانونى الآن (النظام العام) . 3 - القانون المصرى للأحوال الشخصية لا يجيز التبنى ولا يقره ويعتبره منعدما إذا صدر من شخص تحكمه قواعده Q من السيد المستشار وكيل وزارة العدل. لشئون مكتب الوزير. بالكتاب الرقيم 1589 - ع هـ المؤرخ 15/12/1979 المقيد برقم 383 لسنة 1979. وعلى الصورة الضوئية لكتاب الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية. وعلى الصورة الضوئية لكتاب الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية رقم 13209 ملف 180/103/1 - والمؤرخ 82/11/1979 المتضمن أن السفارة المصرية فى بون قد طلبت بكتابها المحرر فى 16/11/1979 رقم 452 موافاتها بالرأى نحو موقف القانون المصرى من تبنى مواطن مصرى مسلم لشخص بالغ ألمانى هو فى الحقيقة ابن لزوجته من زواج سابق، وفى حالة إمكان ذلك نرجو الإفادة بالإجراءات التى يمكن اتباعها An إن التبنى بمعنى استلحاق معروف النسب أو مجهول النسب ونسبته إلى ملحقه مع التصريح من هذا الأخير بأنه يتخذه ولدا له حال أنه ليس بولد له حقيقة - وأن التبنى بهذا المعنى - أمر محرم فى الإسلام ثبت تحريمه وإبطاله بقول الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم {وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل. ادعوهم لآباءهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم} الأحزاب 4، 5، والتبنى غير الاقرار بالنسب. إذ أن المقر يعترف ببنوة ولد مخلوق من مائه بنوة حقيقية كالبنوة الثابتة بفراش الزوجية. ولكى يقع الإقرار بالنسب صحيحا يتعين توافر شروط هى: 1 - أن يكون الولد (ذكرا كان أو أنثى) مجهول النسب، لا يعرف له أب، فإن كان معلوم النسب فلا يصح الإقرار به. 2 - أن يكون من الممكن أن يولد مثل هذا الولد للمقر، فلو كانت سن المقر ثلاثين سنة مثلا وسن المقر له بمثل هذا أو أكثر أو أقل بقدر يسير كان كذب الإقرار ظاهرا فلا ثبت به النسب. 3 - أن يصدق الولد المقر فى إقراره بالنسب إذا كان مميزا يحسن التعبير عن نفسه، فإذا كذبه وأنكر نسبته إليه فلا يثبت نسبه منه، وإذا كان الولد لا يحسن التعبير عن نفسه فإنه يكفى إقرار المقر لثبوت النسب مع مراعاة الشرطين السابقين. وخلاصة ما تقدم ان التبنى محرم بنص قاطع فى القرآن الكريم وهو المصدر الأول للأحكام الشرعية الإسلامية، وان الإقرار بالنسب حائز ويقع صحيحا بالشروط الموضحة. وينبغى التفرقة بين التبنى وبين الإقرار بالنسب حتى لا يختلط أمرها والفرق بينهما واضح من تحديد كل منهما على الوجه السابق بيانه، إذ أن التبنى ادعاء نسب لا وجود له فى الواقع، أما الإقرار بالنسب هو ادعاء نسب واقع فعلا لكنه غير ثابت بمراعاة تلك الشروط. وإذ كان ما تقدم وكان النسب فى الإسلام من حقوق الله تعالى التى تقابل التعبير القانونى الآن - النظام العام - وكانت مسائله ومنها التبنى محكومة بالقواعد المبينة فى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 والمادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 وهى أرجح الأقوال فى فقه مذهب أبى حنيفة، وكان فقه هذا المذهب بالإضافة إلى فقه جميع الذاهب الإسلامية يحرم التبنى نفاذا لقول الله سبحانه فى القرآن الكريم فى الآيتين 4، 5 من سورة الأحزاب. وكانت الواقعة المسئول عنها فى كتاب السفارة المصرية فى بون واقعة التبنى من المصرى المسلم فإنها تكون غير صحيحة فى نطاق القانون المصرى للأحوال الشخصية، ويقع التبنى منعدما لا تترتب عليه أية آثار، كما أنه لا يصح لهذا المصرى الإقرار بنسب ذلك الرجل البالغ إليه لأنه معروف بالنسب فعلا باعتباره ابن زوجته من زواج سابق فهو معروف الأب، ومن ثم فلم تتوافر فى الإقرار بنسبه الشروط سالفة الذكر. لما كان ذلك فإن القانون المصرى للأحوال الشخصية لا يجيز التبنى ولا يقره، ويعتبره منعدما إذا صدر من شخص تحكمه قواعده {ومن أصدق من الله قيلا} النساء 122، والله سبحانه وتعالى أعلم

حكم الأطفال غير الشرعيين فى القانون المصرى

حكم الأطفال غير الشرعيين فى القانون المصرى F جاد الحق على جاد الحق. 8 ربيع الاول 1400 هجرية 26 يناير 1980 م M 1 - القانون العام الذى يحكم مسائل النسب ومنها الإقرار به هو الشريعة الإسلامية طبقا لأرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفة. 2 - يثبت النسب بالإقرار متى تحققت شروطه ويكتسب المقر له بالنسب جنسية أبيه. 3 - قواعد الفقه الحنفى المعمول به لا توجب على المقر بالنسب بيان وجه ثبوته وسببه، وهل هو من نكاح أو من سفاح Q من السيد المستشار وكيل وزارة العدل - لشئون مكتب الوزير. بالكتاب رقم 3 م - 23 1/152 - 120 / ع هـ المحرر فى 22 يناير سنة 1980 والأوراق المرافقة له ومنها مذكرة سفارة هولندا إلى وزارة الخارجية المصرية فى 24/12/1979 وفيها تتساءل السفارة عن حكم القانون المصرى فى خصوص الاعتراف بالأطفال المولودين خارج مراسم الزواج (غير شرعيين) لأن المعلومات القانونية لديها فى هذا الموضوع أن القانون المصرى بالإسلامى لا يعرف أى شكل عن الاعتراف بشرعية الأطفال، كما جاء ذلك فى فقه (لاند جبرتش ستاتجارت) فى ألمانيا بتاريخ يناير سنة 1971، مع أنه بمراجعة المادة 350 من القانون المصرى الخاص بالأحوال الشخصية طبقا للمذهب الحنفى يكون الاعتراف طبقا لهذه المادة بنسب الطفل بالنسبة للرجل مجديا تماما، وانتهت مذكرة سفارة هولاندا إلى طلب تأكيد الموقف القانونى لاعتراف رجل بنسبة طفل إليه وأثر ذلك على جنسية الطفل إذا كان الأب المعترف بالنسب مصرى الجنسية An إن القانون العام الذى يحكم مسائل النسب ومنها إقرار الرجل ببنوة طفل - هو أحكام الشريعة الإسلامية ممثلة فى أرجح الأقوال فى فقه مذهب الإمام أبى حنيفة، ولا يرجع فى هذا الشأن لقواعد أى ديانة أخرى فى مصر باعتبار أن النسب فى الإسلام من حقوق الله تعالى المقابلة لاصطلاح النظام العام الذى لا تجوز مخالفته. وذلك هو ما تقضى به المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 والمادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955. ونصوص فقه هذا المذهب تقضى بأن يثبت النسب بإقرار الرجل ببنوة طفل مجهول النسب إن لم يكذبه العقل أو العادة، ولم يصرح المقر بأن الولد المقر بنسبه (ذكرا كان أو أنثى) ولده من الزنا، وصدقه المقر له فى ذلك متى كان وقت الإقرار من أهل التصديق بأن كان - على الأقل مميزا - (سن التمييز سبع سنوات فأكثر) فإذا لم يكن المقر له مميزا ثبت النسب من المقر متى استوفيت تلك الشروط دون التوقف على موافقة المقر له. وهذا هو ما جاء به نص المادة 350/1 من الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية المشار إليها فى مذكرة السفارة حيث قد جرت عبارة هذا النص بأنه إذا أقر الرجل ببنوة غلام مجهول النسب وكان فى السن بحيث يولد مثله لمثله وصدقه الغلام إن كان مميزا يعبر عن نفسه أو لم يصدقه يثبت نسبه منه، ولو أقر ببنوته فى مرضه، وتلزمه نفقته وتربيته ويشارك غيره من ورثة المقر لو جحدوا نسبه، ويرث أيضا من أبى المقر وإن جحده. هذا ويشترط أيضا أن يكون المقر بالغا عاقلا. فلا يقبل الإقرار من المعتوه أو المجنون. وقواعد الفقه الحنفى المعمول به قضاء فى منازعات النسب لا توجب على المقر بالنسب بيان وجه ثبوته وسببه، وهل هو من صحيح نكاح أو من سفاح، ولكن - كما تقدم - إذا صرح المقر بأن سبب البنوة المقر بنسبه فى مستقبل حياته مصحوبا بأنه ولد من زنا أو غير شرعى، ولأن البنوة نعمة ولا تنال النعمة بالمحرم شرعا، إعمالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (الولد للفراش وللعاهر الحجر) والمقصود بالفراش عقد الزواج الصحيح المقترن بالمعاشرة الزوجية. لما كان ذلك يكون اعتراف رجل بنسب طفل إليه مقبولا ومثبتا لنسبه بالشروط سالفة البيان والمنوه بها إجمالا فى نص المادة 350/1 من الأحكام الشرعية المسئول عنها بمذكرة سفارة هولندا. وإذا صدر الإقرار بالنسب بتلك الشروط من أب مصرى الجنسية اكتسب الطفل المقر بنسبه الجنسية المصرية وفقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية (المادة الأولى - فقرة ثانيا - وفقرة ثالثا أ) . والله سبحانه وتعالى أعلم

التبنى محرم شرعا

التبنى محرم شرعا F جاد الحق على جاد الحق. محرم 1399 هجرية - 23 ديسمبر 1978 م M 1 - التبنى استلحقا شخص معروف النسب بغير أبيه أو مجهول النسب مع تصريح المتبنى بأنه ليس ولدا حقيقيا له، وقد كان معروفا فى الجاهلية وأبطله الإسلام، وهو غير الإقرار بالنسب الذى استوفى شروطه الشرعية. 2 - التبنى لا تترتب عليه آثار شرعية ولا قانونية. 3 - يمكن للمتبنى الإنفاق على الصغير أو الهبة أو الإيصاء له Q بالطلب المتضمن أن السائل متبنى ابن شقيق زوجته منذ ولادته، وكبر الطفل وأصبح يقرب من العاشرة من عمره. وأنه يرغب فى تسمية الطفل باسمه. وأن والدى الطفل لا يمانعان فى ذلك. وطلب السائل الإفادة عما إذا كان هذا العمل جائزا شرعا أو لا An التبنى هو استلحاق شخص معروف النسب إلى غير أبيه، أو استلحاق مجهول النسب مع التصريح بأنه يتخذه ولدا وليس بولد حقيقى له. هذا التبنى كان معروفا فى الجاهلية. فلما جاء الإسلام أبطله وقضى عليه. وفى ذلك يقول الله سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز {وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما} الأحزاب 4، 5، والتبنى بهذا المعنى غير الإقرار بالنسب المستوفى للشروط الشرعية. ولما كان الظاهر أن السائل قد تبنى ابن شقيق زوجته منذ ولادته. فإن هذا التبنى وقع باطلا، ولا يثبت به نسب هذا الصبى إليه لأنه معروف النسب فعلا. والمقرر شرعا أن النسب حق الله تعالى لا ينفسخ ولا يرتد بالرد بعد ثبوته. والتبنى بهذا الوصف الوارد بالسؤال محرم فى الشريعة الإسلامية بنص القرآن الكريم فى الآيات المشار إليها، ولا يترتب عليه أية آثار شرعا ولا قانونا لأنه باطل. ومن أضراره أنه يدخل على الأسرة من ليس منها، وفى هذا اختلاط الأنساب وضياع لحرمات الله. وإذا كان السائل يريد تربية الطفل والإنفاق عليه من ماله الخاص فهذا عمل عظيم وخير كبير، وإذا أراد الاستزادة من هذا الخير فليهب لهذا الولد ما يشاء من أمواله هبة نافذة بشروطها، ويوصى له بجزء منها وصية صحيحة شرعا وقانونا. كل ذلك دون تغيير لنسب الولد مع بقائه منسوبا لأبيه. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

نسب بعد الطلاق

نسب بعد الطلاق F جاد الحق على جاد الحق. صفر 1400 هجرية - 5 يناير 1980 م M 1 - اتفق الفقهاء على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر واختلفوا فى أكثرها، وقد نص القانون رقم 25 لسنة 1929 على أن أقصاها سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة. 2 - بطلاق الزوجة فى 17/10/1978 ووضعها حملا فى 19/8/1979 يكون هذا الحمل على فراش الزوجية من قبل الطلاق، ويثبت نسبه من المطلق بقوة القرينة الشرعية (الولد للفراش) ولا يقبل منه شرعا إنكاره. 3 - كون الزوجة كانت حائضا قبل الطلاق لا يمتنع معه حدوث الحمل. فإن من الفقهاء من يقول بذلك، وقد يكون الدم الذى كان ينزل عليها وقت الطلاق دم استحاضة لا يمتنع الحمل معه Q بالطلب المتضمن أن أحد الأشخاص أوقع الطلاق على زوجته بتاريخ 17/10/1978 وكانت يوم الطلاق فى فترة الحيض، ثم ترك الزوج مطلقته مدة كان أثناءها بالخارج ثم عاد بتاريخ 13/7/1979 حيث علم من أهل زوجته أنها حامل فردها إلى عصمته وسافر مرة أخرى إلى الخارج دون أن يعاشرها، ولما عاد فى يوم 27/19/97 فوجىء لأن زوجته قد وضعت مولودا ذكرا فى 19/8/1979 كما هو ثابت فى شهادة المولود، وقد ثار الشك لدى جميع أفراد الأسرة وفى نفس الزوج أيضا، كيف يمكن أن يستمر الحمل مدة تزيد على التسعة أشهر فالثابت بيقين أن الزوج لم يمس زوجته المذكورة منذ طلاقها فى 17/10/1978 حتى تاريخ ميلاد الطفل المذكور 19/8/1979. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى، وهل يعتبر هذا الولد ابنا شرعيا أم ابن سفاح، وهل من حق هذا الزوج أن ينكر بنوته An اتفق الفقهاء على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، واختلفوا فى أكثرها وقد كان القضاء يجرى على أن أقصى مدة الحمل عامان وفقا للفقه الحنفى حتى صدر القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المأخوذة أحكامه من فقه بعض المذاهب الإسلامية، ونصت المادة 15 منه على أن أكثر مدة الحمل سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة. ولما كانت الزوجة المسئول عنها قد طلقت فى 17 أكتوبر 1978 ووضعت الحمل فى 19/8/1979 يكون هذا الحمل على فراش الزوجية من قبل الطلاق، ويثبت نسبه من المطلق بقوة القرينة الشريعة (الولد للفراش) ولا يقبل منه شرعا إنكاره، أما أن الزوجة كانت حائضا قبل الطلاق فإن من الفقهاء من يقول إنه يتأتى الحمل مع الحيض، وقد يكون الدم الذى كان ينزل على المطلقة وقت الطلاق دم استحاضة لا يمتنع الحمل معه. ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم. ے

التلقيح الصناعى فى الانسان

التلقيح الصناعى فى الانسان F جاد الحق على جاد الحق. جمادى الأولى 1400 هجرية - 23 مارس 1980 م M 1 - المحافظة على النسل من المقاصد الضرورية التى استهدفتها أحكام الشرعية الإسلامية ولذا شرع النكاح وحرم السفاح والتبنى. 2 - الاختلاط بالمباشرة بين الرجل والمرأة هو الوسيلة الوحيدة لإفضاء كل منهما بما استكن فى جسده لا يعدل عنها إلا لضرورة. 3 - التداوى جائز شرعا بغير المحرم، بل قد يكون واجبا إذا ترتب عليه حفظ النفس وعلاج العقم فى واحد من الزوجين. 4 - تلقيح الزوجة بذات منى زوجها دون شلك فى استبداله أو اختلاطه بمنى غيره من إنسان أو مطلق حيوان جائز شرعا، فإذا نبت ثبت النسب فإن كان من رجل آخر غير زوجها فهو محرم شرعا ويكون فى معنى الزنا ونتائجه. 5 - تلقيح بويضة امرأة بمنى رجل ليس زوجها، ثم نقل هذه البويضة الملقحة إلى رحم زوجة الرجل صاحب هذا المنى حرام ويدخل فى معنى الزنا. 6 - أخذ بويضة الزوجة التى لا تحمل وتلقيحها بمنى زوجها خارج رحمها (أنابيب) وإعادتها بعد إخصابها إلى رحم تلك الزوجة دون استبدال صفحة رقم 3213 أو خلط بمنى إنسان آخرا وحيوان لداع طبى وبعد نصح طبيب حاذق مجرب بتعيين هذا الطريق. هذه الصورة جائزة شرعا. 7 - التلقيح بين بويضة الزوجة ونطفة زوجها يجمع بينهما فى رحم أنثى غير الإنسان من الحيوانات لفترة معينة يعاد بعدها الجنين إلى ذات رحم الزوجة. فيه إفساد لخليقة الله فى أرضه ويحرم فعله. 8 - الزوج الذى يتبنى أى طفل انفصل، وكان الحمل به بإحدى الطرق المحرمة، لا يكون ابنا له شرعا والزوج الذى يقبل أن تحمل زوجته. نطفة غيره سواء بالزنا الفعلى أو بما فى معناه سماه الإسلام ديوثا (الديوث هو الرجل الذى لا غيرة له على أهله) . 9 - كل طفل ناشىء بالطرق المحرم قطعا من التلقيح الصناعى، لا ينسب إلى أب جبرا، وإنما ينسب لمن حملت به ووضعته باعتباره حالة ولادة طبيعية كولد الزنا الفعلى تماما. 10 - الطبيب هو الخبير الفنى فى إجراء التلقيح الصناعى أيا كانت صورته، فإن كان عمله فى صورة غير مشروعة كان آثما وكسبه حرام وعليه أن يقف عند الحد المباح. 11 - إنشاء مستودع تستحلب فيه نطف رجال لهم صفات معينة، لتلقح بها نساء لهن صفات معينة. شر مستطير على نظام الأسرة ونذير بانتهاء الحياة الأسرية كما أرادها الله Q بالطلب المقدم من السيد الطبيب / ع - ح - م - المقيد برقم 63 لسنة 1980 الذى يسأل فيه عن حكم الإسلام فى استعمال التلقيح الصناعى فى الإنسان على الوجه التالى أولا إذا أخذ منى الزوج ولقحت به الزوجة التى لا تحمل بشرط وجود الزوجين معا. ثانيا إذا أخذ منى رجل غير الزوج ولقحت به الزوجة التى ليس بزوجها منى أو كان منيه غير صالح للتلقيح. ثالثا لو أخذ منى الزوج ولقحت به بويضة امرأة ليست زوجته ثم نقلت هذه البويضة الملقحة إلى رحم زوجة صاحب المنى لأن هذه الأخيرة لا تفرز بويضات. رابعا إذا أخذت بويضة امرأة لا تحمل ولقحت بمنى زوجها خارج رحمها (أنابيب) ثم بعد الإخصاب (أ) تعاد البويضة الملقحة إلى رحم هذه الزوجة مرة أخرى. (ب) وإذا كان مكان (الأنابيب) حيوانات تصلح الاحتضان هذه البويضة أى تحل محل رحم هذه الزوجة لحين أو لفترة معينة يعاد الجنين بعدها إلى رحم ذات الزوجة. خامسا ما وضع الزوج الذى يوافق على هذا العمل وما وضع الزوج الذى يتبنى أطفالا ولدوا بواحد من تلك الطرق، أو يستمر مع زوجته التى لقحت بمنى رجل آخر. سادسا ما حكم الطفل الذى يخرج بهذه الطرق سابعا ما هو وضع الطبيب الذى يجرى مثل تلك الأعمال An قال الله سبحانه وتعالى {وهو الذى خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا} الفرقان 54، فى هذه الآية امتن الله سبحانه على عباده بالنسب والصهر، وعلق الأحكام فى الحل والحرمة عليهما ورفع قدرهما، ومن أجل هذه المنة كانت المحافظة على النسل من المقاصد الضرورية التى استهدفتها أحكام الشريعة الإسلامية، وفى هذا قال حجة الإسلام الإمام الغزالى - (إن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الحق وصلاح الخلق فى تحصيل مقاصدهم، لكنا نعنى بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم وأنفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول الخمسة فهو مفسدة ودفعها مصلحة) . (كتاب المستصفى للغزالى ج - 1 ص 287) ومن أجل ضرورة المحافظة على النسل شرع الله النكاح وحرم السفاح {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة} الروم 21، {ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا} الإسراء 32، ذلك لأن الولد ثمرة الزواج الصحيح ينشأ بين أبويه يبذلان فى سبيل تربيته والنهوض به والمحافظة عليه النفس والنفيس، أما ولد الزنا فإنه عاد لأمه ولقومها إذ لا يعرف له أب، وبذلك ينشأ فاسدا مفسدا مهملا ويصبح آفة فى مجتمعه. وإن كان فقهاء الشريعة قد عرضوا لهذا النوع من الأولاد وحثوا على تربيته والعناية به وأصلوا أحكامه فى كتب الفقه تحت عنوان باب اللقيط ذلك لأنه إنسان لا يسوغ إهماله وتحرم إهانته ويجب إحياؤه. {ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا} المائدة 32، وذلك ارتقابا لخيره واتقاء لشره. ومن هنا كان حرص الإسلام على سلامة الأنساب بالدعوة إلى الزواج وتشريع أحكامه، وكل ما يضمن استقرار الأسرة منذ ولادة الإنسان وحتى مماته، وبالجملة فقد نظم حياة الناس أحسن نظام وأقومه بالحكمة والعدل مع الإحسان ومراعاة المصلحة. وإذ كان النسب فى الإسلام بهذه المثابة فقد أحاطه كغيره من أمور الناس بما يضمن نقاءه ويرفع الشك فيه، فجاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما رواه البخارى ومسلم عن عائشة (الولد للفراش وللعاهر الحجر) والمراد بالفراش أن تحمل الزوجة من زوجها الذى اقترن بها برباط الزواج الصحيح فيكون ولدها ابنا لهذا الزوج، والمراد بالعاهر الزانى، وبهذا قرر هذا الحديث الشريف قاعدة أساسية فى النسب تحفظ حرمة عقد الزواج الصحيح وثبوت النسب أو نفيه تبعا لذلك، ومن ثم فمتى حملت امرأة ذات زوج من الزنا مع رجل آخر أو من غصب، فإن حملها ينسب لزوجها إلا من زنى معها أو اغتصبها لأن فراش الزوجية الصحيحة قائم فعلا. ومن وسائل حماية الأنساب - فوق تحريم الزنا - تشريع الاعتداد للمرأة المطلقة بعد دخول الزوج المطلق بها، أو حتى بعد خلوته معها خلوة صحيحة شرعا. كما حرم الإسلام بنص القرآن الكريم الصريح التبنى، بمعنى أن ينسب الإنسان إلى نفسه إنسانا آخر نسبة الابن الصحيح لأبيه أو أمه مع أنه يعلم يقينا أنه ولد غيره، وذلك صونا للأنساب ولحفظ حقوق الأسرة التى رتبتها الشريعة الإسلامية على جهات القرابة.. وفى هذا قال الله سبحانه {وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم} الأحزاب 4، 5، وبهذا لم يعترف الإسلام بمن لا نسب له ولم يدخله قهرا فى نسب قوم يأبونه. ولما كانت عناية الإسلام بالأنساب والتحوط لها على هذا الوجه بدأ بتنظيم صلة الرجل بالمرأة واختلاطهما ووجوب أن يكون هذا فى ظل عقد زواج صحيح تكريما لنطفة الإنسان التى منها يتخلق الولد، قال سبحانه {فلينظر الإنسان مم خلق. خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب} الطارق 5، 6، 7، {إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج} الإنسان 2، ولا تتخلق نطفة الرجل إلا إذا وصلت إلى رحم المرأة المستعد لقبولها، وقد يكون هذا الوصول عن طريق الاختلاط الجسدى الجنسى، وعندئذ يكون نسب الوليد من هذا الاتصال موصولا بأبيه متى كان قد تم فى ظل عقد الزواج الصحيح (الولد للفراش) وقد يكون عن طريق إدخال نطفة الرجل فى رحم المرأة بغير الاتصال الجسدى. ففى شرح المنهاج لابن حجر الشافعى وحواشيه وإنما (ج - 8 ص 230 و 231 فى كتاب العدة) تجب عدة النكاح بعد وطء أو بعد استدخال منية أى الزواج المحترم وقت إنزاله واستدخاله ومن ثم لحق النسب أما غير المحترم عند إنزاله بأن أنزله من زنا فاستدخلته زوجته وهل يحلق به ما استنزله بيده لحرمته أولا للاختلاف فى إباحته كل محتمل والأقرب الأول فلا عبرة به ولا نسب يلحقه، واستدخالها من نطفة زوجها فيه عدة ونسب كوطء الشبهة) وعلق فى حاشية الشروانى فى هذا الموضع على قول الشارح (وقت إنزاله واستدخاله) بقوله (بل الشرط ألا يكون من زنا) وفى فروع الدر المختار للحصكفى وحاشية رد المحتار عليه لابن عابدين (ج - 2 ص 950 و 951 فى باب العدة) أدخلت منيه فى فرجها هل تعتد. فى البحر بحثا نعم لاحتياجها لتعرف براءة الرحم وفى النهر بحثا إن ظهر حملها نعم وإلا لا) وعلق ابن عابدين بقوله أى منى زوجها من غير خلوة ولا دخول ولم أغير حكم ما إذا وطئها فى دبرها أو أدخلت منيه فى فرجها ثم طلقها من غير إيلاج فى قبلها وفى تحرير الشافعية وجوبها فيهما، ولابد أن يحكم على أهل المذهب به فى الثانى، لأن إدخال المنى يحتاج إلى تعرف براءة الرحم أكثر من مجرد الإيلاج ثم نقل عن البحر عن المحيط ما نصه إذا عالج الرجل جاريته فيما دون الفرج فأنزل فأخذت الجارية ماءه فى شىء فاستدخلته فرجها فى حدثان ذلك فعلقت الجارية وولدت فالولد ولده والجارية أم ولد له. فهذا الفرع يؤيد بحث صاحب البحر ويؤيده أيضا إثباتهم العدة بخلوة المجبوب وما ذلك إلا لتوهم العلوق منه بسحقه) . وفى التعليق على عدة الموطوءة بشبهة قال ابن عابدين (المرجع السابع ص 939 والبحر الرائق لابن نجيم شرح كنز الدقائق ص 128 ج - 4) (ومنه ما فى كتب الشافعية إذا أدخلت منيا فرجها ظنته منى زوج أو سيد عليها العدة كالموطوءة بشبهة، قال فى البحر ولم أره لأصحابنا والقواعد لاتأباه لأن وجوبها لتعرف براءة الرحم) . هذه الأقوال لفقهائنا تصريح بأن شغل رحم المرأة بنطفة الرجل وحدوث الحمل قد يحدث بغير الاتصال العضوى بينهما وتترتب عليه الآثار الشرعية من عدة نسب. وإذ كان ذلك وكان الفقهاء قد رتبوا على إدخال الزوجة منى زوجها فى موضع التناسل منها، وكذلك الجارية إذا أدخلت منى سيدها وحملت ثبت النسب من الزوج أو من السيد، ووجبت العدة تعين النظر فيما جاء بهذا الطلب من تساؤلات على هدى ما تقدم. عن السؤال الأول لما كان الهدف الأسمى من العلاقة الزوجية هو التوالد حفظا للنوع الإنسانى، وكانت الصلة العضوية بين الزوجين ذات دوافع غريزية فى جسد كل منهما. أضحى هذا الواصل والاختلاط هو الوسيلة الأساسية والوحيدة لإفضاء كل منهما بما استكن فى جسده واعتمل فى نفسه حتى تستقر النطفة فى مكمن نشوئها كما أراد الله، وبالوسيلة التى خلقها فى كل منهما، لا يعدل عنها إلا إذا دعت داعية، كأن يكون بواحد منهما ما يمنع حدوث الحمل بهذا الطريق الجسدى المعتاد مرضا أو فطرة وخلقا من الخالق سبحانه. فإذا كان شىء من ذلك، وكان تلقيح الزوجة بذات منى زوجها دون شك فى استبداله أو اختلاطه بمنى غيره من إنسان أو مطلق حيوان جاز شرعا إجراء هذا التلقيح، فإذا ثبت النسب تخريجا على ما قرره الفقهاء فى النقول المتقدمة من وجوب العدة وثبوت النسب على من استدخلت منى زوجها فى محل التناسل منها. عن السؤال الثانى تلقيح الزوجة بمنى رجل آخر غير زوجها سواء لأن الزوج ليس به منى أو كان به ولكنه غير صالح محرم شرعا، لما يترتب عل

اقرار بزوجية وبنوة

اقرار بزوجية وبنوة F حسن مأمون. رمضان سنة 1377 هجرية - 29 مارس سنة 1958 م M 1 - الاقرار بالبنوة صحيح مادام المقر له مجهول النسب يولد مثله لمثل المقر مصدقا له إذا كان مميزا. 2 - يصح الاقرار بالزوجية إذا صدقته وكانت خالية من الأزواج وعدتهم ولم يكن تحته أختها أو أربع سواها. 3 - اقرار المرأة بالولد صحيح ان شهدت لها القابلة أو صدقها الزوج إذا كانت ذات زوج أو معتدة. 4 - إذا لم يكن للمرأة زوج ولا هى معتدة أو كان لها زوج وأدعت أن الولد من غيره صح اقرارها لأن الالتزام فيه على نفسها دون غيرها فينفذ عليها ويتوارثان ان لم يكن لها وارث معروف. 5 - من قال لغلام هو ابنى ومات فقالت أمه أنا امرأته وهو ابنه يرثان استحسانا. 6 - إذا صادقت المرأة على الزوجية والرزق بالولد على فراش هذه الزوجية كان الولد ابنا لهذا الرجل من هذه المرأة وكانت هى زوجته ويجرى التوارث بينهم. 7 - إذا توفى الرجل ولم تصادق المرأة بعد وفاته على زوجيتها منه ورزقها بالولد على فراش هذه الزوجية بعد اقراره بهما فى حياته ثبت نسب الولد منه وحده وورثه ولا ترث هى لإنعدام سبب الإرث Q من السيد الأستاذ م. المحامى بالسودان بالطلب المقيد برقم 3286 سنة 1957 أن امرأة ادعت على رجل أنه أخذ ابنها البالغ عمره خمس سنوات وطلبت من المحكمة الشرعية الحكم لها عليه برده ومنعه من التعرض لها فيه وأجاب الرجل عن دعواها بأن الولد ابنه منها من فراش زواج شرعى وأنه طفلها وأنها غير مستقيمة فلا تستحق حضانة شرعا وأنكرت هى زوجيتها منه وقررت أن الولد ابنها من الزنا وليس له أب معروف وأنها لم تكن فى عصمة زوج شرعى وقت اتصال المدعى ليه بها فكلفت المحكمة الرجل بإثبات زواجه بها وقبل أن يحضر شهوده توفى بصدمة كهرباء فطالب أخوته لأبيه وأخوته لأمه شركة النور بتعويض عن وفاته لأنه كان يساعدهم فى نفقات من تلزمهم نفقتهم ولم يذكروا الابن المتنازع عليه لأنهم لايعلمون أن المتوفى كان زوجا لأمه فحكمت المحكمة لهم بتعويض قدره 1250 جنيه. وسأل هل هذا الولد ابن شرعى للمتوفى وهل التعويض المذكور تركة عنه تقسم بين ورثته قسمة الميراث An عن هذا الاستفتاء يقتضينا التقديم له بالنصوص الفقهية الكاشفة حكم هذه الحادثة فنقول. جاء فى الزيلعى ج 5 ص 27 ما ملخصه وصح اقراره بالولد لأنه اقرار على نفسه وليس فيه حمل النسب على الغير وشرطه أن يكون الولد المجهول النسب يولد مثله وأن يصدق الغلام لأن الحق له فلا يثبت بدونه تصديق إذا كان مميزا فان كان لا يعبر عن نفسه لا يعتبر تصديقه لأنه فى يد غيره وذلك لأن النسب من الحوائج الأصلية وهو اقرار على نفسه وليس فيه ضرر على غيره قصدا فيصح ويثبت النسب - وكما صح اقراره بالولد على لوجه السابق يصح اقراره بالزوجية لأن موجب اقراره يثبت بينهما بتصادقهما من غير اضرار بأحد فينفذ إذا صدقته وكانت خالية من الأزواج وعدتهم ولم يكن تحته أختها أو أربع سواها كما يصح اقرارها بالولد ان شهدت لها القابلة أو صدقها الزوج لأن قول القابلة حجة فى تعيين الولد - والنسب يثبت بالفراش لقوله عليه السلام الولد للفراش وللعاهر الحجر فاذا صدقها فقد أقر به فلزمها بالاقرار له - وهذا إذا كانت ذات زوج أو معتدة وادعت ان الولد منه لن فيه تحميل النسب عليه فلا يلزمه بقولها أما إذا لم يكن لها زوج ولا هى معتدة أو كان لها زوج وادعت أن الولد من غيره صح اقرارها لأن الالزام فيه على نفسها دون غيرها فينفذ عليها ويتورثان اذ لم يكن لها وارث معروف أنه اعتبر اقرارها فى حق نفسها ولا يقضى بالنسب لأنه لا يثبت بدون الحجة وهى شهادة القابلة فان شهدت لهاوصدقها الولد يثبت نسبه منها وكذلك إذا لم تشهد لها القابلة وقد صدقها زوجها فيه ثبت النسب منهما لأنه يثبت بتصادقهما لعدم تعديه إلى غيرهما كذا فى شرح الكافى التقانى وجاء فى البحر ج 4 ص 165 ومن قال لغلام هو ابنى ومات لقالت أمه أنا امرأته وهو ابنه يرثان استحسانا لأن المسألة فيما إذا كانت معروفة بالحرية وبكونها أم الغلام والنكاح الصحيح هو المتعين وضعا وعادة لأنه الموضوع لحصول الأولاد دون غيره وفى غاية البيان أنه ليس من الاقتضاء فى شئ لأن المقتضى وهو النسب يصح بلا ثبوت المقتضى وهو النكاح بأن يكون الوطء بشبهة أو تكون أم ولده فلم يفتقر النسب فى ثبوته إلى النكاح لا محالة مما سبق من النصوص يتضح أن الحكم فى هذه الحادثة يختلف فى حالتى مصادقة هذه المرأة على زوجيتها من هذا الرجل وعدم مصادقتها. ففى الحالة الأولى وهى حالة مصادقتها على زوجيتها منه ورزقها بالولد على فراض هذه الزوجية ولو جاءت هذه المصادقة منها بعد وفاته يكون هذا الولد موضوع النزاع ابنا لهذا الرجل من هذه المرأة ويعتبر تناقضها فى الاقرارين حفظا لكيان الولد واحتياطيا لاثبات نسبه ويجرى التوارث بينها وبين هذا الرجل بصفتها زوجة له فى هذه الحالة وفى الحالة الثانية وهى حالة عدم مصادقتها على زوجيتها منه بعد وفاته يكون لهذا الولد معهما حكمان مختلفان. فبالنسبة للرجل يثبت نسب الولد منه وحده ويرثه الولد ميراث الابن لأن اقرار الرجل به فى هذه الحادثة استوفى شرائطه الشرعية الموجبة لثبوت نسبه منه ولا توارث بين الرجل والمرأة حينئذ لعدم وجود سبب الإرث وهو الزوجية الصحيحة. وبالنسبة للمرأة فان أقامت حجة على ولادتها له ولو كانت شهادة القابلة ثبت نسبه منها وورثها ميراث الابن ولا يترتب على ذلك ثبوت الزوجية بين الرجل والمرأة لجواز أن يكون الوطء بشبهة كما عزاه صاحب البحر إلى غاية البيان - ومن ثم لا ترثه ميراث زوجة فى هذه الحالة وان ورث الولد كلا منهما بوصفه ابنا. وان لم تشهد لها القابلة صح اقرارها به لأن الزام فيه على نفسها دون غيرها فينفذ عليها ويجرى التوارث بينها وبينه إن لم يكن لها وارث معروف ولا يقضى بنسبه منها لأنه لا يثبت بدون حجة أدناها شهادة القابلة. هذا بالنسبة لنسب الولد. وأماب النسبة لمبلغ التعويض فانه لا يعتبر تركة عنه تقسم بين ورثته قسمة الميراث لأن التركة هى المال الذى يكون مملوكا للمتوفى حين وفاته ومبلغ التعويض المشار إليه لم يتقرر له الا بعد وفاته بحكم المحكمة المدنية فلا يعتبر شرعا تركة عنه. وأما ما يخص الولد فى التعويض فالظاهر أن هذه المسألةلم تثر فى القضية نظرا لأن المدعين لا يعترفون بالولد ولو أثيرت وعرفت المحكمة أن للمتوفى ابنا لأدخلته فى مبلغ التعويض ولبينت نصيبه فيه ونصيب غيره - ومع ذلك فيمكن الاطلاع على الحكم ومعرفة أسبابه فان ظهر منها أنها عوضت المدعين عما كان ينفقه عليهم أخوهم قبل وفاه وقدرت أن هذا المورد قد انقطع وقررت التعويض بالمبلغ الذى ذكرته فى حكمها فان هذا المبلغ يكون مستحقا لهم كما حكمت المحكمة. أما إذا كان المبلغ الذى حكمت به النزاع ليأخذ نصيبه فى التعويض بعد اثبات بنوته له وأنه كان معه وكان يقوم بالانفاق عليه

اثبات نسب

اثبات نسب F حسن مأمون. رمضانسنة 1377 هجرية - 3 أبريل سنة 1958 م M 1 - المطلقة بائنا إذا لم تقر بانقضاء عدتها ووردت ولدا لأقل من سنتين من تاريخ الطلاق ثبت نسبه من مطلقها. 2 - إذا أقرت المطلقة بائنا بانقضاء عدتها بعد الطلاق ثم ولدت لأقل من سنتين من تايخ طلاقها لا يثبت نسب مولودها من مطلقها إلا إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من تاريخ أقرارها بانقضاء عدتها. 3 - المطلقة بائنا إذا ثبت ولادتها بالبينة الشرعية ثبت نسب مولودها إذا وضعته لأقل من سنتين من تاريخ الطلاق لو نفاه المطلق. 4 - المطلقة بائنا كالأجنبية لا يثبت اللعان بقذفها. 5 - نص القانون 25 لسنة 1929 على أن أقصى مدة الحمل سنة عدد أيامها 365 يوما. 6 - منع القانون المذكور القضاة عند الانكار من سماع دعوى نسب ولد لمطلقة أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق. 7 - إذا ولدت المطلقة مولودها بعد عشرة أشهر من تاريخ طلاقها البائن ثبت نسبه من مطلقها شرعا ما لم تقر بانقضاء العدة وثبت ولادتها ولو نفاه الزوج Q بالطلب المقدم من ق. ش. المتضمن أنها طلقت من زوجها م. بتاريخ 13 مايو 1957 واعترفت وقت الطلاق بأنها غير حامل ثم شعرت بالحمل وأرسلت لمطلقها بعد خمسين يوما تقريبا تلغرافيا أخبرته فيه بأنها حامل وبتاريخ 13 مارس 1958 وضعت ولدا ذكرا قيدته بتفتيش صحة الدقى وكان وضع الحمل بعد عشرة أشهر من تاريخ الطلاق وقد أخبرته عند الولادة بوضع حملها فأرسل لها اعلانا على يد محضر أنكر فيه الولد وقال أنه ليس ابنه. وطلبت السائلة الافادة عما إذا كان يثبت نسب هذا الولد من مطلقها أم لا وقدمت اشهاد الطلاق المتضمن طلاقها منه طلاقا أول بائنا (على البراءة) كما قدمت شهادة ميلاد الطفل وهما بالتاريخ المشار إليه An إن المنصوص عليه شرعا فى مذهب الحنفية الذى كان معمولا به قبل صدور القانون رقم 25 لسنة 1929 ان المطلقة بائنا (بينونة صغرى أو كبرى) إذا لم تقر بانقضاء عدتها وولدت ولدا لأقل من سنتين من تاريخ الطلاق ثبت نسبه من مطلقها أما إذا أقرت بانقضاء عدتها بعد الطلاق فانه لا يثبت نسبه من مطلقها إلا إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من تاريخ اقرارها بانقضاء العدة نص فيه أيضا على أن المطلقة بائنا إذا ثبت ولادتها بالبينة الشرعية يثبت نسب المولود إذا وضعته فى المدة المذكورة ولو نفاه المطلق لأن المبانة كالأجنبية فلا يثبت اللعان بقذفها.. ولما شاع بين الناس فساد الذمم وسوء الخلق واستغلت هذه الأحكام بالباطل فادعى نسب أولاد غير شرعيين رأى الشرع بعد أخذ رأى الأطباء فى أقصى مدة الحمل استصدار المادة 15 من القانون 25 المذكور التى نصت على ان أقصى مدة الحمل هى سنة عدد أيامها 365 يوما تشمل جميع الأحوال النادرة ومنع القضاة عند الانكار من سماع دعوى نسب ولد لمطلقة أتت به لأكثر من هذه المدة من وقت الطلاق بناء على ما لولى الأمر شرعا من الحق فى منع قضاته من سماع بعض الدعاوى التى يشاع فيها التزوير والاحتيال. ولما كانت السائلة قد ذكرت أنها ولدت مولودها بعد عشرة أشهر من تاريخ الطلاق البائن ولم تقر بانقضاء العدة فانه إذا ثبت ولادتها ثبت نسب المولود من مطلقها شرعا لولادتها قبل سنتين من وقت الطلاق ولو نفاه الزوج لما ذكرنا. كما تسمع دعواها قانونا باثبات نسب المولود من مطلقها لولادتها قبل مضى 365 يوما من تاريخ الطلاق. وبهذا علم الجواب على السؤال والله تعالى أعلم

تبعية الولد لخير الأبوين دينا وحضانته

تبعية الولد لخير الأبوين دينا وحضانته F أحمد هريدى. التاريخ 6 يونيه سنة 1968 م M 1 - الولد يتبع خير الأبوين دينا وإذا بلغ يستمر مسلما ولا يحتاج إلى تجديد اسلامه. 2 - الحضانة حق ثابت للأم أولا فاذا تزوجت بأجنبى من الصغير انتقل هذا الحق إلى من يليها من النساء. 3 - سقوط حق الأم فى الحضانة بالزواج من أجنبى لا يقتضى وجوب نزع الصغير منها إلا إذا طلب صاحب الحق بعدها ضمه إليه. 4 - إذا كان فى بقاء الصغير مع الأم بعد زواجها ضرر به يلحقه من زوجها الأجنبى نزع منها وأعطى لصاحب الحق فى الحضانة والا أعطى لامرأة مسلمة أمينة قادرة على حفظه ورعايته Q من السيدة د. بالطلب المتضمن أنها كانت زوجة لمن يدعى ع. المسيحى الديانة ورزقت منه على فراش الزوجية ببنتين. أوسنها خمس سنوات ون. وسنها أربع سنوات. ثم هداها الله إلى الإسلام فأسلمت وأبى زوجها عن الاسلام وصدر لها حكم بتطليقها منه. وتزوجت بمسلم أجنبى عن الصغيرتين. وطلبت السائلة الافادة عن حكم تبعية البنتين ديانة. ومن له حق حضانتهما شرعا An المنصوص عليه فقها أن الولد يتبع خير الأبوين دينا. فان كان أحد الأبوين مسلما والآخر غير مسلم كان الصغير مسلما تبعا له. وهذه التبعية لا تنقطع إلا بالبلوغ عاقلا. وإذا بلغ يستمر مسلما ولا يحتاج إلى تجديد إسلامه. وعلى ذلك فان هاتين البنتين تتبعان أمهما فى الدين ما لم يبلغا وتستمر أن مسلمتين بعد البلوغ ولا تحتاجان إلى تجديد اسلامهما. وبالنسبة للحضانة فالمقرر أيضا أن حق الحضانة يكون أولا للأم مادامت قد توفرت فيها لشروط الحضانة الشرعية وصارت أهلا لها فان سقط حقها بسبب من الأسباب ومنها زواجها بأجنبى من الصغير ينتقل احق إلى من يليها من الحضنات من النساء طبقا للترتيب الذى نص عليه الفقهاء غير أن سقوط حق الأم فى الحضانة بالزواج من أجنبى لا يقتضى وجوب نزع الصغير منها إلا إذا طلب صاحب الحق بعدها ضمه إليه. وفى هذه الحالة ينزع منها ويعطى لصاحب الحق. وكذلك ينزع منها إذا كان فى بقاء الصغير معها ضرر به يلحقه من زوجها الأجنبى ويعطى لصاحب الحق فى الحضانة أو يعطى لامرأة مسلمة أمينة قادرة على حفظه ورعايته. وفى حادثة السال يسقط حق الأم فى حضانة الصغيرتين وينتقل إلى صاحب لحق بعدها شرعا. غير انهما لا تنزعان من يدها مادام لم يطلب أحد ضمهما من أصحاب الحق ومادام لم يصبهما ضرر فى بقائهما معها. وإذا طلب أحد من أصحاب الحق ضم الصغيرتين إليه وكانهناك مانع شرعى من الضم أو أصاب الصغيرتين ضرر من بقائهما عند الأم يضع القاضى الصغيرتين عند امرأة مسلمة أمينة قديرة على حفظهما ورعايتهما بالحفظ والرعاية. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

رؤية صغير

رؤية صغير F أحمد هريدى. التاريخ 11 يونيه سنة 1968 م M 1 - المنصوص عليه شرعا أن الصغير إذا كان فى حضانة أمه أو غيرها لا يجوز لها أن تمنع أباه من رؤيته. 2 - الرؤية تتم فى مكان عام ولا تجبر الحاضنة على أن ترسله إلى مكان اقامة أبيه ولها الحق فى عدم تمكينه من أخذه منها أاخراجه من مكان اقامتها. 3 - الأب ولى طبيعى من حقه تربية الصغير وتعليمه بالطريقة التى يراها محققة لمصلحته Q من السيد / م. بالطلب المتضمن أنه انفصل عن زوجته المسيحية الديانة وله منها طفلان أوعمره ثلاثة وخمسون شهرا وخ. وعمره أربعة وعشرون شهرا وأنهما فى حضانة أمهما وطلب الافادة عن حكم الشريعة الإسلامية والقانون المصرى الإسلامى عن ما يأتى هل للأب حق زيارة طفليه. وما هو الوقت المسموح به لرؤيتهما. وفى حالة عدم رغبة الأب الذهاب إلى منزل الزوجية. فما هى الطريقة القانونية لإحضار الطفلين وهل يصح أن يستضيفهما فى أوقات العطلة اللأسبوعية والخروج معه وكذلك فى فترة الاجازة السنوية وهل له حق تعليم أبنيه اللغة العربية An المنصوص عله شرعا أن الصغير إذا كان عند حاضنته، أما أو غيرها. لا يجوز لها أن تمنع اباه من رؤيته. ويجب عليها إذا أراد رؤيته أن تخرجه إلى مكان يتمكن فيه من رؤيته. ولا تجبر على أن ترسله إليه فى مكان اقامته ولها الحق فى عدم تمكينه من أخذه منها أو إخراجه من مكان إقامتها إلى بلد آخر قريب أو بعيد. وطبقا لهذه النصوص لا تملك الأم فى حادثة السؤال منع والد الطفلين المذكرين من رؤيتهما وإذا امتنعت أمرها القاضى فى فترات متقاربة كل أسبوع مرة. وليست الزوجة بملزمة شرعا بارسالهما إليه لرؤيتهما فى مكان اقامته ولا استضافتهما فى العطلات الأسبوعية ولا الخروج معه أو المبيت عنده. ولا أخذهما منها للتصييف معه ماداما فى حضانتها وانما يمكن أن يتم ذلك بالتراضى بين الطرفين. وأما فيما يختص بتعليم الطفلين واعدادهما فمن حق والدهما بصفته وليا على النفس. الاشراف على تربيتهما وتوجيههما وتعليمهما بالطريقة التى يراها محققة لمصلحتهما المستقبلة. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله تعالى أعلم

ثبوت نسب الطفل بالزواج العرفى

ثبوت نسب الطفل بالزواج العرفى F جاد الحق على جاد الحق. التاريخ 15 من ذوى القعدة سنة 1398 هجرية - 18 أكتوبر 1978 م M 1 - عقد الزواج العرفى - الذى لم يوثق على يد الموظف المختص - هو زواج صحيح شرعا متى استوفى أركانه وشروطه. 2 - يثبت نسب الطفل بالزواج العرفى متى ولد لستة أشهر فأكثر من تاريخ العقد. أما اذ ولد لأقل من ذلك فلا يثبت نسبه إلا إذا أقر الزوج ببنوته له Q بكتاب وزارة الخارجية رقم 975 ملف 73/301/3 المؤرخ 19/9/1978 والمذكرة المرفقة به الواردة من السفارة الألمانية المتضمنة أنه منذ أول سبتمبر سنة 1961 نشأت علاقة زوجية بين مواطن مصرى ومواطنة ألمانية وفقا لعقد زواج عرفى تم فى هذا التاريخ. وقد سجل هذا الزواج بسجل مدنى الأزبكية فى 13 يوليه سنة 1963 وقد أسفر هذا الزواج عن ولادة طفل بتاريخ 30/12/1961. وطلبت السفارة فى ختام مذكرتها الافادة أولا - عما إذا كان هذا الزواج يعتبر قائما من الناحية القانونية طبقا للقانون المصرى ومن أى تاريخ هل من تاريخ العقد العرفى 1/9/1961 أو من تاريخ تسجيله بالسجل المدنى 13/7/1963. ثانيا - هل يعتبر الطفل المولود بينهما فى 30/12/1961 ثمرة هذه المعاشرة طفلا شرعيا أو غير شرعى An نفيد أولا - أن هذا العقد إذا كان قد تم تسجيله فى السجل المدنى بتاريخ 13/7/1963 باعتباره تصادقا على زواج مسند إلى 1/9/1961 فانه يعتبر قائما من تاريخ اسناده لا من تاريخ تسجيله، أما إذا كان التسجيل باعتباره منعقدا فى 13/7/1963 فانه يكون قائما من هذا التاريخ. ثانيا - ان الزواج العرفى وهو الذى لم يوثق على يد الموظف العمومى المختص باصدار عقود الزواج هو زواج صحيح شرعا طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية متى استوفى أركانه وشروطه المنصوص عليها فقها وأهمها أن يتم بايجاب وقبول من طرفيه وأن يحضره شاهدان وأن يكون الزوجان خاليين من الموانع الشرعية ويثبت به نسب الطفل ولو لم يوثق رسميا على يد الموظف العمومى المختص متى ولد لستة أشهر فأكثر من تاريخ العقد العرفى أما إذا ولد لأقل من هذه المدة كما فى الحالة المسئول عنها اذ العقد العرفى بتاريخ 1/9/1961 وولادة الطفل فى 30/12/1961 فيكون قد ولد لأربعة أشهر من تاريخ العقد العرفى - فلا يثبت نسب هذا الطفل من هذا الزوج لولادته لأقل من مدة الحمل المقررة شرعا إلا إذا أقر الزوج ببنوته له فيثبت نسبه منه بشرط إلا يقول أنه من الزنا وأن يكون هذا الولد غير منسوب لرجل آخر. والله تعالى أعلم

حضانة غير المسلم للمسلم

حضانة غير المسلم للمسلم F عبد اللطيف حمزة. ذو القعدة سنة 1402 هجرية - 30 أغسطس سنة 1982 م M 1 - أم الصغير أحق بحضانته مادام فى مدة الحضانة واختلاف الدين لا يؤثر على حقها فى ذلك. 2 - المنصوص عليه شرعا أن الذمية - يهودية كانت أو مسيحية أو وثنية أو مجوسية - أحق بحضانة ولدها المسلم ما لم يعقل الأديان أو يخشى عليه أن يألف الكفر. 3 - إذا خيف على المحضون أن يألف الكفر انتزع من أمه الذمية وأن لم يعقل الأديان Q من السيد / ع ز بالطلب لمتضمن سؤاله عن حكم الشرع فى حضانة طفلة عندها من العمر سنتان أبوها مسلم مصرى ويتجنس بالجنسية الأمريكية وأمها مسيحية أمريكية بعد أن اتفق الطرفان على تصفية أعمالهما فى أمريكا والاقامة فى مصر وأعد المسكن المناسب ولكن الزوجة رفضت الإقامة فى مصر فمن هو أحق بحضانتها أمها أم جدتها لأبيها وجاء فى الطلب أن عقد الزواج قد تم فى مصر An الأحق بحضانة الولد مادام فى مدة الحضانة ذكرا كان أو أنثى أمه من النسب لا من الرضاع لأنها أكثر الناس حنانا عليه وأشفقهم به لذلك تراها تسهر لسهره وتجزع لمرضه وذلك بمقتضى الفطرة التى فطر الله الناس عليها واختلاف الدين لا يؤثر على حق الحاضنة لأن مبنى الحضانة على الشفقة الطبيعية وهى لا تختلف باختلاف الدين فالمنصوص عليه أن الذمية (يهودية كانت أو مسيحية أو وثنية أو مجوسية) أحق بولدها المسلم ما لم يعقل الأديان أو يخشى عليه أن يألف الكفر ولو لم يعقل الأديان ومقتضاه أنه إذا خيف أن يألف الكفر انتزع منها وان لم يعقل الأديان وفى النفاية (لو خيف على الولد أن تغذية أمه الذمية بالخمر أو بلحم الخنزير ضم إلى أناس من المسلمين) وظاهر أنه ينزع منها بحكم القاضى فالحاصل أن الحاضنة الذمية (غير المسلمة) أحق بولدها المسلم ما لم يعقل الأديان ولم يخف عليه أن يألف عقائد وعادات غير المسلمين فان خشى عليه ما ذكر لم يكن للحاضنة غير المسلمة حق فى حضانتها اياه وكان الأمر فى حفظه مفوضا لرأى القاضى ما لم توجد حاضنة لا يترتب على حضانتها اياه شئ مما ذكر لأن الولد المسلم انما يحضنه من لا يخشى عليه منه لا فى شخصه لا فى دينه ولا فى خلقه وسلوكه وفى واقعة السؤال يكون الحق فى حضانة الصغيرة لأمها المذكورة ما لم يخضى على تلك الصغيرة أن تألف عقائد وعادات غير المسلمين فان خيف عليها ذلك انتقل الحق فى حضانتها إلى جدتها لأبيها ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

تنازل عن مسكن حضانة

تنازل عن مسكن حضانة F عبد اللطيف حمزة. ذى القعدة سنة 1402 هجرية - 13 من سبتمبر سنة 1982 م M 1 - المنصوص عليه شرعا أن على الأب أن يوجد مسكنا لحاضنة ولده ان لم يكن لها مسكن. 2 - ان لم يتيسر للأب ايجاد المسكن عليه أن يدفع للحاضنة أجره. 3 - يجوز للحاضنة أن تتنازل عن نفقة الصغير ومسكن حضانة الصغير دون مقابل وان تتصالح عليه نظير عوض Q من السيد المستشار / م. بالطلب المتضمن أن ابنته طلقت من زوجها طلقة بائنة بينونة صغرى على الابراء من مؤخر صداقها ونفقة عدتها. وقبل توثيق إشهاد الطلاق استوقعوها على تنازل عن مسكن الزوجية مقابل تسلمها تسعة آلاف جنيه. وأن ابنته هذه تحتضن طفلا من مطلقها لم يتجاوز الرابعة من عمره. وطلب السائل الافادة عما إذا كان تنازلها عن مسكن الحضانة نظير تسلمها مبلغ التسعة آلاف جنيه يعتبر تنازلا صحيحا يترتب عليه أثاره أو لا An المنصوص عليه شرعا أن من لها أمساك الولد وليس لها مسكن مع الولد - يكون على الأب سكناها وسكن الولد - وظاهر ذلك ان السكنى واجبة لكل من الحاضنة والمحضون الحاجة ورفع الضرر ومادامت الحاجة قائمة فالوجوب مستمر والأصل فى ذلك اعداد المسكن ممن وجب عليه السكنى وإذا لم يتحقق هذا الأصل فانه يصار إلى خلفه وهو فرض أجرة االمسكن، واذ ذالك تكون الحاضنة كأنها نائبة عن الأب فى اعداد المسكن بتلك الأجرة ويكون انتفاعها مع المحضون على سبيل الشيوع. كما أنه لا خلاف بين فقهاء المذهب على أن النفقة إذا أطلقت فهى تشمل الطعام والكسوة والمسكن - ولذلك كانت النفقة والمسكن توأمين لا ينفك أحدهما عن الآخر، لأن المسكن من نفقته ومن المقرر شرعا أنه يجوز للحاضنة أن تقتضى نفقة المحضون وان تصالح عليها وأن تتنازل عنها وتلزم بالانفاق على الصغير من مالها. ولما كان المسكن من النفقة كما ذكرنا فانه يجوز للحاضنة أن تتنازل عن نفقة الصغير ومسكن الصغير دن مقابل - وأن تتصالح عليه نظير عوض لما كان - وكان الثابت كما جاء بالطلب أنها تصالحت مع مطلقها وتنازلت عن مسكن الزوجية الذى تحضن فيها صغيرها مقابل تسلمها مبلغ تسعة آلاف جينه - فان هذا التنازل منها يعتبر تنازلا صحيحا تترتب عليه أثاره وعليها أن تقوم نيابة عن الأب باعداد مسكن بهذا المبلغ تحضن فيه الصغير لما سبق أن قررنا من أنه يجوز للحاضنة أن تتنازل بعوض. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال - وأنه لا يحق لهذه المطلقة المطالبة بمسكن الزوجية لأنها تصالحت عليه وتنازلت عنه نظير عوض قبضته وهى ممن تملك التصالح والتنازل عن هذا المسكن لأنه خالص حقها. والله تعالى أعلم

انتقال الحاضنة بالمحضون

انتقال الحاضنة بالمحضون F عبد اللطيف حمزة. رجب سنة 1405 هجرية - 25 مارس سنة 1985 م M 1 - الحضانة هى التزام الطفل لتربيته ورعايته والقيام بحفظه واصلاحه فى سن معينة. 2 - تنتهى حضانة النساء للصغير ببلوغه سن العاشرة وللصغير ببلوغها سن الثانية عشر ويجوز ابقاء الصغير فى يد الحاضنة حتى سن الخامشة عشر والصغير حتى تتزوج إذا كانت مصلحتها تقتضى ذلك. 3 - نص فى القانون 44 لسنة 1979 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 (على انهاء حضانة النساء للصغير ببلوغه سن العاشرة، وحضانتهن للصغير ببلوغها سن الثانية عشرة ثم أجاز للقاضى - بعد هذه السن ابقاء الصغير فى يد الحاضنة حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج) . 4 - وجود الولد ذكرا كان أو أنثى فى يد الحاضنة لا يغل يد والدهما عنهما ولا يحد من ولايته الشرعية عليهما. 5 - الحاضنة إذا كانت أما للطفل وكانت زوجتيها لأبيه قائمة فمكان الحضانة هو البلد الذى تقيم فيه مع زوجها وكذا إذا كانت فى العدة من طلاق رجعى أن بائن. 6 - إذا طلقت الحاضنة من زوجها وانقضت عدتها وأرادت أن تتحول بالصغير إلى بلد أهلها وكان أبوه قد تزوجها فيه كان لها الحق فى ذلك وليس له منعها. 7 - ليس للمطلقة الحاضنة أن تنتقل بالولد إلى بلد بعيد عن البلد الذى يقيم فيه أبوه بعدا لا يستطيع أن يسافر إليه ليراه ثم يعود إلى مقره قبل الليل إذا لم يكن هذا البلد موطنا لأهلها ولم يكن الزواج قد تم فيه. أو كان موطنا لأهلها ولم يكن الزواج قد تم فيه. أو كان الزواج قد تم فيه ولم يكن موطنا لأهلها. 8 - الانتقال بالمحضون من مصر إلى قرية ولو قريبة لا تملكه الحاضنة مخافة أن ينشأ الولد على ما عليه أهل القرى من جهل وجفاء Q بالطلب المقدم من الأستاذ / م. المتضمن أن موكله السيد / م. قد أنجب من مطلقته السيدة / م. ثلاث بنات. الأولى من مواليد 10/5/1964 والثانية من مواليد 2/1/1968 والثالثة من مواليد 9/5/1972. وأن مطلقته هذه قد حصلت على هجرة للولايات المتحدة الأمريكية وسافرت فعلا إلى هناك وتنوى العودة لاستصحاب بناتها الحاضنة لهن معها إلى أمريكا. والإقامة بهن هناك الأمر الذى يترتب عليه حرمان والدهن من رؤيتهن ورعايتهن الرعاية اللازمة. وطلب بيان حكم الشرع فى ذلك An الحضانة شرعا هى التزام الطفل لتربيته ورعايته والقيام بحفظه واصلاحه فى سن معينة ومن له الحق فى حضانته. والأصل فى الحضانة أن تكون للنساء لأن المرأة أقدر وأصبر على تربية الطفل وأعرف بما يلزمه وأعظيم شفقة عليه. وأولى النساء بحضانة الطفل أمه النسبية سواء أكانت زوجتيها لأبيه قائمة أم لا. متى توافرت الشروط اللازمة لحضانته وتنتهى هذه الحضانة بالنظر إلى الغلام ببلوغه حدا يستقل فيه بخدمة نفسه بعض الاستقلاق. وذلك بأن يأكل وحده ويلبس وحده وينظف نفسه وحده - وقدر الحصاف - من فقهاء الحنفية - ذلك بسبع سنين وقدره بعضهم بتسع سنين. أما بالنسبة إلى البنت فتنتهى ببلوغها سن المراهقة وقدر ذلك بتسع سنين وقيل احدى عشرة سنة. وقد راعى قانون المحاكم الشرعية رقم 25 لسنة 1929 كلا التقديرين فجعل السبع حدا أدنى والتسع حدا أعلى بالنسبة للبنت وللقاضى أن يحكم فى ذلك بما يراه مصلحة للصغير أو الصغيرة. ثم استبدل هذا بالقانون رقم 44 لسنة 1979. فقد جاء فى المذكرة الايضاحية لهذا القانون أن العمل كان جاريا على انتهاء حق النساء فى الحضانة للصغير إذا بلغ سن السابعة ويجوز للقاضى أن يأذن ببقائه فى يد الحاضنة إذا رأى مصلحته فى ذلك إلى التاسعة. وان تنتهى حضانة الصغيرة ببلوغها التاسعة إلا إذا رأى القاضى مصلحتها فى البقاء فى يد الحاضنة فله ابقاؤها حتى الحادية عشر وأنه بتتبع المنازعات الدائرة فى شأن الصغار تبين أن المصلحة تقتضى العمل على استقرارهم حتى يتوفر لهم الأمان الأطمئنان. ومن أجل هذا ارتأى المشروع أنها حضانة النساء للصغير ببلوغه سن العاشرة وحضانتهن للصغير ببلوغها سن الثانية عشرة ثم أجاز للقاضى بعد هذه السن ابقاء الصغير فى يد الحاضنة حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج أخذا بمذهب الامام مالك فى هذا الموضوع وإن وجود الولد ذكرا كان أو أنثى فى يد الحاضنة سواء قبل بلوغهما سن العاشرة أو الثانية عشرة أو بعدها لا يغل يد والدهما عنهما ولا يحد من ولايته الشرعية عليهما فان عليه مراعاة أحوالهما وتدبير أمورهما وولايته عليهما كاملة وانما يد الحاضنة للحفظ والتربية. ثم نص المشروع على حق كل من الأبوين فى رؤية الصغير أو الصغيرة وإن ذلك من باب صلة الأرحام التى أمر الله سبحانه وتعالى بها فى قوله تعالى {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله} الأنفال 75، ها وقد نص الفقهاء على ان الحاضنة إذا كانت أما للطفل وكانت زوجيتها لأبيه قائمة فمكان الحضانة هو البلد الذى تقيم فيه مع وجها. وإذا فليس لها السفر بالولد إلى أى بلد ولو كان قريبا. فان للزوج بحكم الزوجية منعها من الخروج من المنزل إذا لم يكن معها ولد فأولى ان يمنعها من السفر بالولد إلى بلد آرخ وكذلك ليس لها السفر بالولد إذا كانت فى العدة من طلاق رجعى أو بائن. فأما إذا كانت عدتها قد انقضت وأرادت ان تتحول بالولد إلى بلد أهلها وكان أبوه قد تزوجها فيه فلها أن تنتقل بالولد إليه. وسواء أكان البلد المنقول إليه قريبا أو بعيدا. وسواء أكان البلدان المنقول منه والمنقول إليه مصرين أو قريتين أم أحدهما مصر والآخر قرية. ففهى هذه الأحوال يجوزلها الانتقال بالولد متى توافر الأمران المشار اليها آنفا أن يكون البلد موطن أهلها وأن يكون الزواج قد تم فيه فاذا تخلف الأمران جميعا أو تخلف أحدهما فليس لها أن تنتقل بالولد إليه إذا كان بعيدا عن البلد الذى يقيم فيه ابوه بعدا لا يستطيع أن يسافر إليه ليراه ثمي عود إلى مقره قبل الليل. وكذلك لا تملك الانتقال به من مصر إلى قرية ولو كانت قريبة مخافة أن ينشأ الولد على ما عليه أهل القرى من جهل وجفوة أما إذا أرادت الانتقال من مصر إلى مصر أو من قرية إلى مصر وكان البلدان متقاربين فى هذه الحالات الثلاث فانه يجوز لها ذلك (ابن عابدين ج 2 ص 993 وما بعدها وفتح القدير ج 3 ص 319 وما بعدها) . وفى الجزء السادس من كتاب المبسوط للسرخس ص 169 وما بعدها ما نصه (وإذا أرادت المرأة أن تخرجد بولدها من مصر إلى مصر فان كان النكاح بينهما قائما فليس لها أن تخرج إلا باذنه مع الولد وبغير الولد. فان وقعت الفرقة بينهما وانقضت عدتها فان كان أصل النكاخ فى المصر الذى هى فيه فليس لها أن تخرج بولدها إلى مصر آخر لما فيه من الاضرار بالزوج بقطع ولده عنه إلا أن يكون بين المصرين قرب حبيث لو خرج الزوج لمطالعة الولد أمكنه الرجوع إلى منزلة قبل الليل فحينئذ يكون هذا بمنزلة محال مختلفة فى مصر ولها أن تتحول من محلة إلى محلة. ان كان تزوجها فى ذلك المصر إلى تريد الرجع إليه ونقلها إلى هذا المصر. فان كانت من أهل هذا المصر فلها ان تخرج بولدها إليه وإن لم تكن من أهل ذلك المصر الذى تزوجها فيه فإن أرادت أن تخرج بولدها إلى مصرها لم يكن لها ذلك لأن أصل العقد ما كان فى مصرها واختيارها الغربة لم يكن بسبب النكاح فلا يكون لها أن ترجع بولدها إلى مصرها. ولكن يقال لها اتركى اولد واذهبى حيث شئت. وكذلك إذا أرادت الخروج إلى مصر آخر لأنها فى ذلك المصر غريبة كما هنا فلا تقصد بالخروج إليه دفع وحشة الغربة انما تقصد قطع الولد عن أبيه الخ) انتهى. فقوله فى هذا النص يقال لها (اتركى الولد واذهبى حيث شئت) صريح فى عدم جيرها على المقام بمكان الحضانة مادامت مطلقة وانقضت عدتها منه وصريح أيضا فى منعها من استصحاب الولد معها. ومفاد ذلك سقوط حقها فى الحضانة بالانتقال إلى هذه المواضع. هذا وظاهر عبارات الفقهاء أن بين مصر وأمريكا تفاوتا عظيما. لأن الظاهر أن الفقهاء يريدون أن يتمكن الوالد من مطالعة ولده ويرعاه دائما الرعاية اللازمة لا يحول بينه وبين ذلك حائل من سفر طويل أن نفقات باهظة. فهذا ضرر منهى عنه بعموم قوله تعالى {لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده} البقرة 233، وفى الجزء الثانى من ابن عابدين ص 994 (متى كان الولد عند أحد البوين لا يمنع الآخر عن النظر إليه وعن تعهده ولا يخفى أن السفر أعظم مانع) انتهى. وبناء على ما تقدم فقها وقانونا فانه ليس للحاضنة فى واقعة السؤال الانتقال بالصغار إلى أمريكا لما يترتب عليه من حرمان الأب رؤيتهن وتعهدهن خاصة وهن فى هذه السن. وللأب الحق فى منعها من استصحابهن ونزعهن من يدها إذا ما انتقلت بهن إلى تلك البلد حتى تعود. إلا إذا كان وطنها وعقد عليها فيه. وبهذا يعلم الجواب عن السؤال إذا كان الحال كما ورد به والله تعالى أعلم

من أحكام النفقة والأجور وما يتعلق بهما

كفالة بنفقة F حسن مأمون. جماد أول سنة 1375 هجرية - 8 يناير سنة 1956 م M 1 - الكفالة بالمال تصح ولو كان المال مجهولا متى كان دينا صحيحا. 2 - النفقة الزوجية لا تسقط إلا بأداء أو الابراء والكفالة بها صحيحة. 3 - إذا أدى الكفيل الدين رجع بما أداه على الأصيل. 4 - تبطل الكفالة بابطال الدائن لها أو بأداء المدين Q من السيد / د قال أنه كفل ابنه فى عقد زواجه دون أن يعلم بما يترتب على هذه الكفالة وان ابنه نفر منه وخرج مع زوجته وأقام بمنزل والد زوجته وأن زوجة ابنه رفعت دعوى نفقة لها ولأولادها عليه وحكمت لها محكمة جرجا الشرعية عليه بنفقة وكسوة بمقتضى عقد الكفالة فما هى السبيل للخلاص من هذه الكفالة شرعا وقانونا An أن الكفالة شرعا ضم ذمة إلى ذمة فى المطالبة وحكمها لزوم المطالبة على الكفيل بما هو على الأصيل نفسا أو مالا، وفى الكفالة بالمال تصح الكفالة ولو كان المال مجهولا متى كان دينا صحيحا وهو ما لا يسقط إلا بأداء أو الابراء ونفقة الزوجة بمقتضى المادة رقم واحد من القانون 25 لسنة 1920 من الديون الصحيحة التى لا تسقط إلا بالأداء أو الابراء والكفالة بها صحيحة على القياس قولا واحد، وللمفروض لها النفقة ان تطالب بها الأصيل أو الكفيل أو هما معا، وأيهما أدى لها النفقة برئ الآخر مما أستلمته منها ولم يكن لها مطالبته به ثانية واذا كان الذى أدى اليها النفقة الأصيل وهو الزوج برئ الكفيل مما أداه الأصيل وبطلت الكفالة فى القدر المؤدى وأن كان الذى أداءها اليها الكفيل رجع بما أدى على الأصيل وتبطل الكفالة نفسها بابطال الزوجة لها بأن تقول له أبطلت الكفالة أو نحو ذلك - وبناء على ما تقدم مادام عقد الكفالة باقيا ولم تبطلها الزوجة يكون لها الحق فى مطالبة كل من زوجها وكفيله السائل بما لها من النفقة فى ذمة زوجها. وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم

نفقة أقارب

نفقة أقارب F حسن مأمون. محرم سنة 1378 هجرية - 4 من أغسطس سنة 1958 م M 1 - نفقة ذوى الأرحام لا تجب إلا للمحارم منهم. 2 - أولاد ابن الخال من ذوى الأرحام غير المحارم ومن ثم لا تجب لهم النفقة Q من السيدة / ف. بدمشق بالطلب المتضمن أن أولاد ابن أخيها م. الأربعة يطالبون ابنها أ. بنفقة لأنهم فقراء بصفتهم أولاد ابن خاله وطلبت السائلة الافادة عما إذا كانت الأولاد المذكورين تجب على أبنها شرعا أو لا An أن المنصوص عليه فى مذهب الحنفية المعمول به فى محاكم الأحوال الشخصية فى الأقليم الجنوبى بالجمهورية العربية المتحدة ان نفقة ذوى الأرحام لا تجب للمحارم منهم فلا تجب لقريب غير محرم وبما أن أولاد ابن أخ السائلة المسؤول عنهم هم أولاد ابن خال ابنها الذى يطالبونه بنفقتهم فهم من ذوى الأرحام غير المحارم بالنسبة له ومن ثم لا تجب نفقتهم شرعا عليه وبهذا علم الجواب على السؤال والله أعلم

نفقة أقارب

نفقة أقارب F حسن مأمون. صفر سنة 1379 هجرية - 27 أغسطس سنة 1959 م M 1 - لا تجب النفقة لذوى الأرحام المحارم على محارمهم إلا للفقير منهم العاجز عن الكسب. 2 - إذا اجتمع فى قرابة الفقير أم وأخوة لأب وأمام والأم موسرة وفى مالها فضل كانت النفقة عليها دون الآخرين. 3 - إذا اجتمع فى قرابة الفقير أم وأخوة لأب وأعمام والأم معسرة كانت الفقة على الأخوة لأب دن الأعمام لأن المعتبر فى وجوب النفقة فى هذه الحالة هو الإرث Q من المواطن ف. بالطلب أن أخاه الشقيق المتوفى له ولدان من زوجة توفيت أحدهما يتقاضى مرتبا عاليا فى شركة ويملك منزلا والآخر موظف بوزارة الشئون البلدية والقروية. وأن لأخيه من زوجته الثانية ولدا وثلاث بنات تزوج منهن اثنتان وبقى ولد وبنت. وسأل هل تجب عليه نفقة ولدى أخيه وزوجته أولا An أن المنصوص عليه شرعا أن النفقة لذوى الأرحام المحارم لا تجب على محارمهم إلا للفقير منهم العاجز عن الكسب بسبب الصغر أو الأنوثة أو المرض أو الزمالة فاذا استوفى ستحق النفقة هذه الشروط واجتمع فى قرابته أصول وحواشى كما فى الحالة المسئول عنها. ينظر. فاذا كان أحد هذين الصنفين وارثا والصنف الآخر غير وارث فالنفقة على الأصل وحده وهى الأم ان كانت موسرة وفى مالها فضل يتسع للانفاق منه على ولديها الفقيرين ولا يجب شئ من نفقتها فى هذه الحالة على أخويهما لأبيهما أو عمهما. وان كانت فقيرة لا تملك شيئا اعتبرت بالنسبة لنفقتهما معدومة وتجب نفقتهما حينئذ على من عداها من محارمهما - ولأن من عدا الأم فى هذه الحادثة هم بالنسبة للولدين من الحواشى. والمعتبر فى وجوب النفقة عليهم هو الإرث تكون نفقة الولدين على أخويهما لأبيهما الموسرين اليسار الموضح بالسؤال على حسب ميراثهما ويسارهما ولا يجب شئ منها على العم لنه غير وارث مع الأخوين لأب. والمتعبر فى وجوب النفقة عليه هو الإرث. وكذلك لا تجب عليه نفقة زوجة أخيه لعدم توفر شروط وجوبها عليه والله أعلم

نفقة أقارب

نفقة أقارب F أحمد هريدى. التاريخ 25 فبراير سنة 1964 م M 1 - الفروع عند اليسار مقدمون فى النفقة على الحواشى. 2 - عند فقر الفرع ينتقل الفرض إلى الأسفل منه درجة ويكون بالتساوى الذكر كالأنثى. 3 - المعتبر فى نفقة الفروع هو درجة القرب فى الجزئية، أما فى النفقة على الحواشى فيعتبر الميراث وتجب النفقة على أساسه Q من الأستاذ م. بالطلب المتضمن أن سيدة مسنة فقيرة ليس لها زوج ولا مورد رزق، ولها بنتان فقيرتان ولكنهما متزوجتان من موسرين ولاحدى هاتين البنتين بنات موظفات متزوجات بموظفين وابن موظف متزوج وله طفل، كما أن للسيدة المذكورة أبناء أخوة أشقاء موظفين موسرين وطلب السائل الإفادة عمن تجب عليه إعالة هذه السيدة والانفاق عليها An المقرر فى فقه الحنفية أنه إذا اجتمع فى قرابة من تجب له النفقة فروع كالأولاد ذكورا واناثا وأولادهم، وحواض كالأخوة وأبنائهم والأعمام، يسقط اعتبار الحواشى وتجب النفقة على الفروع، لأن قرابة الجزئية مقدمة على غيرها. والمعتبر فى نفقة الفروع عندهم هو درجة القرب فى الجزئية ولا يعتبر الميراث، وفى حادثة السؤال اجتمع فى قرابة من تجب له النفقة فروع وهم البنات وأولاد البنات، وحواش وهم أبناء الأخوة الأشقاء، فيسقط اعتبار الحواشى ولا تجب النفقة عليهم وتجب على الفروع وبما أن البنتين اللتين هما أقرب درجة فى الجزئية فقيرتان فلا تجب النفقة عليهما وينتقل الفرض إلى من يليهما من الفروع، وبما أنه لا يوجد من فروع البنتين إلا أولاد واحدة منهما فينتقل الفرض اليهم وتكون النفقة على أولادهذه البنت بالتساوى الذكر كالأنثى، ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال

نفقة زوجية

نفقة زوجية F أحمد هريدى. التاريخ 4 يوليه سنة 1964 م M 1 - لا تجب نفقة الزوجة على زوجها إلا بعقد صحيح. 2 - إذا زفت الزوجة إلى بيت زوجها وهى مريضة لا تسقط نفقتها ولو كان المرض شديدا لتحقق شرط وجوب النفقة بالتسليم. 3 - إذا نقلت الزوجة إلى بيت أبيها مريضة لا تسقط نفقتها الا إذا دعاها الزوج إلى منزله فامتنعت بغير حق Q من س. بالطلب المتضمن أن السائل تزوج بفتاة وقد زفت إليه ووجدها مريضة بمرض منفر ومعد وقد امتنع بسببه من معاشرتها وطلقها بعد مضى سنة من الزفاف لعدم شفائها. وطلب بيان الحكم الشرعى هل تستحق الزوجة المذكورة عليه نفقة فى المدة السابقة على الطلاق أولا مع العلم بأنه لم يقربها وكانت فى تلك المدة بمنزل والدها An نفقة الزوجة تجب بالعقد الصحيح. وإذا مرضت وزفت إلى بيت الزوج وهى مريضة فلا تسقط نفقتها ولو كان المرض شديدا لثبوت الاستمتاع بأغلب ثمرات الزوجية لتحقق شرط وجوب النفقة بالتسليم ولأن وجودها فى بيت الزوج فيه نفع له على كل حال ثم إذا نقلت إلى بيت أبيها مريضة أو ذهبت إليه لبعض الشئون ولم تخرج من بيت الزوج ناشزة فلا تسقط نفقتها إلا إذا دعاها الزوج إلى منزله فامتنعت بغير حق وبدون عذر لأنها تكون حينئذ ناشزة. أما إذا كان الامتناع بحق أو بعذر فلا تسقط نفقتها لأنها لا تعد ناشزة بذلك. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال

نفقة زوجية ورد مبلغ

نفقة زوجية ورد مبلغ F حسونة النواوى. شعبان 1313 هجرية M 1- لا تسقط النفقة بمضى المدة بعد الحكم بها والإذن بالاستدانة. 2- امتناع الزوجة عن الذهاب إلى زوجها لا يكون نشوزا منها ما دامت المسافة بينهما مسافة القصر وزيادة. 3- إذا ادعت عليه دينا آخر لا يحكم لها به إلا بعد إثباته شرعا Q بإفادة من مخابرات الجيش المصرى فى سنة 1313 مضمونها أن ف. مطالبة زوجها اليوزباشى م. بالإنفاق عليها ورد مبلغ 8 جنيه منها 5 جنيه سلفة بسند و3 جنيه ثمن ساعة ذهب أخذها منها وقررت المحكمة للزوجة على زوجها بنفقة قدرها 195 قرشا شهريا إبتداء من 28 - 4 - 1894 بإعلام شرعى وأمرت بالاستدانة على زوجها المذكور. وباعلان الزوج بذلك اعترف بمبلغ الخمسة جنيهات السلفة طرفه وتعهد بتسديده على أقساط كل شهر جنيه وأن ادعاءها بالساعة باطل ولا يمكنه قبول النفقة المقررة عليه من المحكمة لكون أن تأهله بها كان تحت شرط استعفائها من الخدمة ولم يحصل وأن الزوجة المحترفة لا نفقة لها وكذا الناشزة ولو تجمدت لها النفقة. وبابلاغها ذلك يم تصادق على الشرط المذكور وأوضحت أنه مدة وجوده معها بسواكن لم تمنعها حرفتها من خدمته ليلا ونهارا ولا خالفت له أمرا ولا خرجت من بيته بغير إذنه ولما طال أمر المخابرة فى هذه المسالة ما بين الزوجين وما زال الزوج غير مذعن للنفقة ومتشبثا بحضورها لطرفه وهى تقول بعدم إمكان ترك خدمتها. وقاضى سواكن أورى بأن لا حق للزوج فى منع النفقة وأن نقلها لم يكن إلا برضاها. فالأمل الافادة بما يقتضه الحكم الشرعى An متى كان فرض النفقة للزوجة المذكورة بالطريق الشرعى فلا تسقط بمضى المدة خصوصا وقد أمرت الزوجة بالاستدانة ولا تسقط أيضا بامتناعها عن الذهاب لزوجها من سواكن محل زواجها به إلى الحدود لكون المسافة بينهما مسافة القصر وزيادة ولا تعد ناشزة بهذا الامتناع وأما ثمن الساعة فلا يلزم به الزوج إلا بعد ثبوته عليه شرعا ودفعه مبلغ السلفة المذكور على الأقساط المذكورة يجوز برضاها وإن كان لا يلزمها ذلك

طالب العلم يعتبر معدوما بالنسبة لغيره حتى يتكسب

طالب العلم يعتبر معدوما بالنسبة لغيره حتى يتكسب F حسونة النواوى. ذى القعدة 1313 هجرية M 1- طالب العلم الرشيد عاجز عن الكسب ما دام كذلك. 2- عجزه عن الكسب يجعله كالمعدوم فى حق تأجيل تجنيد من ينفق عليه وعلى والديه أو أحدهما Q هل طالب العلم يعتبر شرعا عديم الكسب حتى ينظر فى تعميم المعاملة بموجبه على كل طالب علم بالأزهر غير ذوى الماهيات والمرتبات An المنصوص عليه فى كتب المذهب أنه إذا كان الابن من أبناء الكرام ولا يستأجره الناس فهو عاجز وكذا طلبة العلم إذا كانوا عاجزين عن الكسب لا يهتدون إليه لا تسقط نفقاتهم عن آبائهم إذا كانوا مشتغلين بالعلوم الشرعية وبهم رشد كما يؤخذ من البزازية. وفى التنوير وشرحه أنه تجب النفقة بأنواعها على الحر لولده الكبير العاجز عن الكسب كمن يلحقه العار بالتكسب. وطالب علم لا يتفرغ لذلك كما فى الزيلعى والعينى إذا علم ذلك علم أن طالب العلم مادام مشتغلا بالعلوم الشرعية والأدبية يعد عاجزا عن الكسب بسبب ذلك الاشتغال والله أعلم

نفقة صغيرة وأجور

نفقة صغيرة وأجور F حسونة النواوى. ربيع أول 1314 هجرية M 1- الدفع بيسار البنت بما ورثته عن أمها إذا ثبت شرعا اندفعت الدعوى. 2- قول والد الزوجة المتوفاة إن جهازها المعطى لها منه كان عارية وإنكار الزوج ذلك فالقول قول الزوج مع يمينه إذا كان العرف جاريا على أن الأب يدفع ذلك على جهة التمليك. 3- ما كان مشتركا من أعيان جهازها فالقول فيه قول الأب Q بافادة من قاضى ثغر دمياط مؤرخة 4 ربيع الأول سنة 1314 هجرية مضمونها أنه لاشتباهه فى صورة الدعوى طيه من حيث دفع كل من المدعى والمدعى عليه كتب عليها لمفتى الثغر فأفاده باشتباهه أيضا وطلب مخابرة هذا الطرف للنظر فى صحة كل من الدفعين من عدمهما ولذا تحرر هذا بأمل أنه بعد الإحاطة يفاد بما يلزم ومضمون الصورة المذكورة المقيد ما بها بمحكمة دمياط بتاريخ 6 أغسطس سنة 1896 م مضبطة صدور الدعوى الشرعية بعد التعريف الشرعى من ع. الجابى بأوقاف دمياط ابن ع. من طلبة العلم بدمياط ومتوطنيها بأنه وكيل عن ع. بنت م. والدة ت. الآتى ذكرها فيه وكلته عنها فى طلب والدعوى والمرافعة والمخاصمة لها وعليها مع هذا المدعى عليه فيما يتعلق بشئون حضانتها لفريدة القاصرة بنت هذا المدعى عليه من زوجته توفيقة المذكورة وفى طلب تقرير أجرة حضانة ورضاع عليه لبنته المذكورة المشمولة بحضانة الموكلة المذكورة وفى قبض ذلك منه وفى كل شىء يصح فيه التوكيل شرعا توكيلا مطلقا مفوضا عاما قبله منها لنفسه قبولا شرعيا وأن هذا المدعى عليه كان وجا للمرحومة توفيقة محمد النشار المرزوقة له من زوجته عيوشة الموكلة المذكورة تزوجها بنكاح صحيح شرعى ودخل عليها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه بفريدة المذكورة أعلاه البالغ عمرها الآن ثلاثة عشر شهرا وأن الزوجة المذكورة توفيت فيما قبل تاريخه بثغر دمياط وتركت بنتها فريدة المذكورة المرزوقة لها من زوجها هذا المدعى عليه الذى هو تارك لها بدون نفقة ولا منفق ولا مال لها ينفق عليها منه مع أنه كسوب يكتسب ما يزيد على معيشته وعما تقرر عليه من أجرة الحضانة والرضاع والنفقة لبنته المذكورة وهى الآن فى حضانة جدتها ورضاع لبنته فريدة المذكورة فامتنع من ذلك وأنه يطلب الآن تقرير أجرة حضانة ورضاع ونفقة وكسوة شرعيات على هذا المدعى عليه كما يناسب حاله وحال الموكلة المذكورة وأمره بأداء ذلك غليه ليوصله لموكلته المذكورة ويسأل سؤاله وجوابه عن ذلك وبسؤال هذا المدعى عليه عن دعوى التوكيل المرقوم أنكر ذلك وجحده كليا وبعد تكليف هذا الوكيل المدعى بينة تشهد له طبق دعواه بالتوكيل المرقوم أحضر شاهدين شهد كل منهما به على الوجه المسطور ولما أعذر لهذا المدعى عليه فيهما ولم يبد مطعنا شرعيا حكم بالتوكيل المرقوم على الوجه المذكور بعد التزكية الشرعية ثم سئل هذا المدعى عليه عن بقية الدعوى المرقومة فأجاب بأنه لا يفرض على نفسه حضانة ولا رضاعة ولاشيئا أصلا حيث إن البنت المذكورة آل إليها من والدتها التى ورثت فيها وقيمتها ومؤخر الصداق وأن الذي يخص البنت المذكورة فى قيمة جميع ذلك ألفى قرش واثنى عشر قرشا صاغا وأن هذه المخالفات تحت يد الوكيل المذكور أعلاه وأنه بسبب ذلك لا يجيز شرعا على تقرير نفقة وحضانة ولا على شىء أصلا كما هو الحكم الشرعى وصدق على أن فريدة المذكورة بنته رزق بها من والدتها توفيقة المذكورة التى هى بنت عيوشة موكلة هذا المدعى وبسؤال هذا الوكيل المدعى عما دفع به هذا المدعى عليه ادعاها هذا المدعى عليه فهى ملك لوالدها والقول قوله فى ذلك وأنه لا صحة لنسبة الغنا لفريدة المذكورة وأنه ليس واضع اليد على المنقولات التى زعم أنها ملك المتوفية ولا الست الموكلة واضعة يدها عليها أيضا وبعرض ذلك على مفتى الثغر أجاب عليه بأن الدعوى صحيحة وحصل له اشتباه فى الدفعين وأن يعرض ذلك على هذا الطرف للافادة بما يقتضيه الحكم الشرعى An بالاطلاع على إفادة حضرتكم المسطورة يمينه وعلى صورة المرافعة بها وما افاده بشأنها حضرة مفتى الثغر ظهر أنه إذا أثبت الزوج المدعى عليه ما دفع به من كون بنته الصغيرة ورثت فى المخلف عن أمها ما صارت به غنية على الوجه المسطور بذلك الدفع مع مراعاة ما تلزم مراعاته فى ذلك شرعا اندفعت دعوى المدعى ثم لو قال أب الأم المذكورة إن المخلف المذكور سلمه لها على وجه العارية وقال الزوج هو تمليك فالمعتمد أن القول للزوج بيمينه إذا كان العرف مستمرا أن الأب يدفع مثل ذلك على سبيل الجهاز لا العارية أما إن كان مشتركا فالقول للأب والله تعالى أعلم

نفقة صغير وحضانة

نفقة صغير وحضانة F حسونة النواوى. 4 ربيع آخر 1314 هجرية M 1- طلاق المرأة على الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة وتحملها بنفقة حملها المستكن حتى سن الحضانة واقع ونافذ. 2- إذا أدعت الفقر بعد ذلك وطالبته بنفقة وأجر حضانة للمولود الجديد على أن يرجع بها عليها عند اليسار حكم لها بما طلبت بشرط قيام الإثبات عليه عند الإنكار أو قيام المصادقة منه على ذلك Q بإفادة من نظارة الحقانية مؤرخة فى 2 ربيع ثانى سنة 1314 هجرية مضمونهاأنه مرسل ضمن السبع ورقات طيه صورة مادة تقرير وأجرة حضانة صدرت بمحكمة اسكندرية الشرعية بين ع. م. ومطلقته ولطعنه فى هذا التقرير طلبت صورته ووردت بمكاتبة المحكمة المذكورة المؤرخة فى 31 أغسطس سنة 1896 م بأمل الاطلاع عليها وإفادة النظارة بما يقتضيه الحكم الشرعى ومضمون صورة المادة المذكورة أنه بمحضر شاهدى المعرفة حضرت المرأة المكلفة ن. وأحضرت معها الرجل المكلف أ. وبعد تحقق معرفتهما عينا وإسما ونسبا بشهادة منم ذكر وتحقق طلاقها منه طلاقا ثاينا بائنا بالخلع على نفقة عدتها ومؤخر صداقها وتحملها بنفقة حملها المستكن برحمها بعد انفصاله إن كان ذكرا فلسبع سنين وإن كانت أنثى فلتسع سنين وتحقق تقرير نفقة شرعية عليه لنبته منها زكية التى فى حضانتها ولا مال لها عن كل يوم قرش واحد صاغا بموجب حجة شرعية محررة بجميع ذلك مسطرة فى هذه المحكمة ومسجلة بها فى 29 جمادى الثانى سنة 1313 هجرية عرفت المرأة المذكورة أن الحمل الذى كان مستكنا برحمها وقت طلاقها المذكور قد انفصل بعده بولد يسمى محمد الرضيع الفقير الذى لا مال له وفى حضانتها وأنها فقيرة جدا لا تملك شيئا وأن أحمد على المذكور هذا موسر قادر على الإنفاق على ولده محمد المذكور وأنها لما طلبت منه أن ينفق عليه على أن يرجع عليها بما يدفعه لها من النفقة المذكورة إذا أيسرت لكونه لم يكن صاحب مائدة وأن يقرر لها أجرة حضانتها لولديها المذكورين امتنع عن ذلك وطلبت من قاضى المحكمة المذكورة وحضرتى عضوى المجلس الشرعى بها تقرير نفقة شرعية عليه لولده المذكور فقر المرأة المذكورة بشهادة الشاهدين المذكورين وتصديق المطلق المذكور على ما ذكر جميعه قرروا على أحمد على المذكور نفقة شرعية لولده المذكور عن كل يوم من تاريخه عشرين فضة صاغا مادام فى حضانة أمه المذكورة ومادامت هى فقير ليرجع بها عليها إذا أيسرت وعشرين فضة صاغا نظير أجرة حضانتها له عن كل يوم من تاريخه مادام فى حضانة أمه المذكورة وعشرين فضة صاغا أجرة حضانتها للبنت المذكورة عن كل يوم من تاريخه مادامت فى حضانة أمها المذكورة. ورضيت بذلك المرأة، المذكورة وطلبت من القاضى والعضوين المذكورين أمره بأداء النفقة وأجرة الحضانة المذكورتين إليها فعند ذلك أمروه بأداء النفقة وأجرة الحضانة المذكورتين إليها على الوجه المشروح أعلاه صدر ذلك بحضور من ذكر أعلاه وضبط فى 7 يونية سنة 1896 م و 25 الحجة سنة 1313 هجرية متتابعة مضبطة An بالاطلاع على هذه الإفادة المسطورة يمينه وعلى صورة مادة أحمد على ماضى ومطلقته المسجلة بمحكمة ثغر الاسكندرية الشرعية فى 15 يونية سنة 1869 م المشمولة بختم المحكمة المذكورة وعلى باقى الأوراق المتعلقة بذلك ظهر أن ما تضمنته الصورة المذكورة من تقرير النفقة وأجرة الحضانة على الوجه المسطور بتلك الصورة موافق شرعا

نفقة الولد

نفقة الولد F حسونة النواوى. جمادى الآخرة 1314 هجرية M1- لا تسقط النفقة المفروضة للصغير بمضى المدة ولا بغيبة أمه به بعيدا عن والده لأن ذلك أرفق بالأم Q سئل بإفادة من مديرية المنيا فى 3 جماد آخر سنة 1314 هجرية مضمونها أنه لما كتب فيها لمفتى المديرية بطلب الإفادة عما يتبع فى أمر تنفيذ الإعلام الشرعى المتضمن تقرير نفقة ع. لولده المرزوق له من مطلقته ز. لسبق توقفه فى السداد بتعلله أن النفقة سقطت لغياب ولده بعيدا عنه مع أمه وردت إفادة المفتى المذكور لها بأن لائحة القضاء تقضى بأنه إذا حصل اشتباه فى المسائل الشرعية يتحرر عنها لحضرة الأستاذ شيخ الجامع الأزهر ومفتى الديار المصرية وأنه بالنظر لاشتباه المفتى المذكور فى هذه الحادثة رغب إحالة ذلك على هذا الطرف ولذا تحرر هذا بأمل النظر وورود الإفادة بما يتبع شرعا. وتبين بافادة المفتى المذكور أن اشتباهه إنما هو فيما أفتى به العلامة الشيخ المهدى كما هو مذكور فى فتاواه حيث أفتى مرة بعدم السقوط بمضى المدة فى نفقة الصغير عازيا للزيلعى ومرة بعدمه أيضا وأن المذكور فى حواشى الدر لابن عابدين أن نفقة الصغير تسقط بمضى المدة وأن ما ذكره الزيلعى فى ذلك مخالف إلى آخر ما ذكره بإفادته المذكورة An النفقة المفروضة للولد المذكور لا تسقط بمضى المدة على ما عليه العمل كنفقة الزوجة المفروضة. وغيبة الأم به ولو بغير إذن أبيه لا يترتب عليها سقوطها. والله أعلم. والمسألة منصوصة فى المهدية ص 431 جزء أول من باب النفقة وصحيفة 441 منها وصحيفة 378 وذكرها فى الأحوال الشخصية وعلل عدم السقوط بالأرفقية

نفقة وحضانة

نفقة وحضانة F محمد عبده. رجب 1317 هجرية M 1- سفر الأم بالأولاد باذن الأب أو بغير إذنه لا يسقط حقها فى مطالبته باجر الحضانة والنفقة إذا كان سفره إلى بلد يؤمن فيه على عقائد الأولاد أو أمهم الدينية فاذا كان لا يؤمن ذلك سقطت حضانتها ونفقتهم عن الولد بمجرد الاستقرار فى ذلك البلد. 2- ليس للأم أن تطلب نفقة للمستقبل حتى ولو كان الأولاد فى سن الحضانة. 3- يسقط أجر الحضانة متى بلغ الغلام أو البنت أقصى سن الحضانة Q رجل فرض على نفسه نفقة لأولاده وهم قصر قدرا معينا كل شهر واذن لوالدتهم بالاستدانة والانفاق عليهم ثم توجهت لبلاد فرنسا بهم وهى بلدها بدون إذن من والدهم وأقامت بهم فى فرنسا وقد بلغ الولد من السن زيادة عن 15 سنة والبنت الكبيرة زيادة عن 18 سنة والبنت الثانية زيادة عن 17 سنة فهل فى هذه الحالة إذا طلبت الأم نفقة الأولاد يكون لها حق الطلب أولا ولها طلب نفقة لمدة مستقبلة على فرض أن الحضانة لم تنته أم لا وما سن حضانة الغلام والبنت وللزوج أن يبطل ما أمر به الزوجة من الإنفاق أو الاستدانة أم لا وهل هو ملزم بالانفاق على أولاده الغائبين مع والدتهم بدون إذن بعد سن الحضانة أم لا An حق حضانة الأم للصبى ينتهى إذا بلغ تمام سبع سنين من سنة وحق حضانتها للبنت ينتهى متى أتمت تسع سنين ومتى جاوزا هذا السن لم يكن لأمهما حق الحضانة. ولأبيهما أخذهما جبرا عنها وضمهما إليه وإذا استدانت الأم شيئا بعد الفرض من نفقة الأولاد ومضت المدة التى لها فيها حق الحضانة لم يسقط حق مطالبتها للأب بما استدانته لأنه حق لازم لذمة الأب مقابل تربية أولاده. وسفر الأم بالأولاد بغير إذنه أو بإذنه لا يسقط حقها فى ذلك وليس لها أن تطلب نفقة للمستقبل فى أى حال من الأحوال حتى فى مدة الحضانة أما بعد أن يتجاوز الصبى سبع سنين والبنت تسع سنين فقد سقطت أجرة الحضانة. وانقطع حق مطالبة الأم بما فرض لها الزوج من قبل وأما النفقة المفروضة للأولاد فإنما فرضت لهم وهم عند والدتهم فى مدة الحضانة. والإذن لها بالاستدانة إنما هو على تقدير أنهم فى حضانتها فيقف فرض النفقة والأذن بالاستدانة لأجلها عند ذلك الحد فمتى انتهت مدة الحضانة لم يجز للأم أن تستدين للإنفاق على الأولاد إلا بإذن من الزوج جديد وللأب أن يأخذ بنتيه وينفق عليهما متى تمكن من ذلك ولا يجوز للأم أن تحجزهما عندها بعد مضى الحضانة وكذلك له ذلك فى الابن إلى أن يبلغ عاقلا ويستغنى عن أبيه فإذا بلغ الرشد واستغنى عن أبيه فله أن يعيش وحده ولا نفقة له على أبيه فى هذه الحالة ولا فى التى قبلها إذا لم يمكن الوالد من ضمه إليه. هذا كله إذا لم يكن سفر الأم بالأولاد إلى بلد لا يؤمن فيه على عقائد الأولاد وآدابهم الدينية فإن كان السفر إلى بلد كذلك كما فى هذه الواقعة سقطت حضانتها ونفقتهم عن الوالد بمجرد الاستقرار فى ذلك البلد والله أعلم. ملاحظة مدة الحضانة جعلها القانون 44 لسنة 1979 عشرة سنوات بالنسبة للغلام واثنتى عشر سنة بالنسبة للبنت وبعد ذلك فوض القانون القاضى فى إبقاء الغلام إلى سن خمسة عشر سنة والبنت إلى سن الزواج متى رأى المصلحة فى ذلك

نفقة زوجية وصغيرين وباقى مقدم صداق

نفقة زوجية وصغيرين وباقى مقدم صداق F حسونة النواوى. رجب 1313 هجرية M 1- دفع جزء من الدعوى بالسداد يقتضى تكليف الدافع بالإثبات. 2- إذا عجز عن الإثبات وطلب يمين خصمه فإن حلف أو لم يطلب يمينه حكم للمدعى بدعواه. 3- إذا أثبت دفعه بالبينة الشرعية حكم له بذلك. 4- مضى المدة الطويلة لا يعتبر دفعا لأنه إنما يكون عند الإنكار وهو قد أقر بالزوجية فى التاريخ المدعى Q وكلت سيدة شخصا عنها فى أمور زوجيتها بزوجها توكيلا عاما مطلقا مفوضا لرأيه وقوله وفعله وكان ذلك فى غيبته ولما علم به قبله لنفسه قبولا شريعا وأن زوجها تزوجها بنكاح صحيح شرعى ودخل عليها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها بولدين صغيرين وأن هذا الزوج تارك لها ولولديها المذكورين بدون نفقة ولا منفق ولا مائدة له وبذمته لها أربعة بنتو ونصف ذهبا فرنساويا باقى مقدم صداقها الذى تزوجها عليه وقدره عشرة بنتو ذهبا فرنساويا مقدما دفع لها من ذلك خمسة بنتو ونصف بنتو ذهبا وبقى لها عليه أربعة ونصف بنتو ذهبا فرنساويا المدعى به المذكور وصار دينا عليه بذمته مستحق الأداء لها وأنه يطالبه بصفته المشروحة أعلاه بتقرير نفقة فيها الكفاية لموكلته وولديه المذكورين والكسوة الشرعية اللائقة بهم وبه وبأن يؤدى الأربعة بنتو نصف المذكورة باقى مقدم الصداق المذكور ليحوزه لموكلته المذكورة ويسأل سؤاله وجوابه عن ذلك. وبسؤاله عن ذلك أجاب بأنه زوج للموكلة المذكورة تزوجها بنكاح صحيح شرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها بالولدين المذكورين بدعوى هذا الوكيل المدعى المذكور وقرر على نفسه من نفسه كل يوم من تاريخه قرشين إثنين صاغا ميريا لزوجته الموكلة المذكورة قرش ولولديه الباقى سوية بينهما وأن يكسوهم جميعا الكسوة اللائقة بهم فى كل ستة شهور مرة وقبل الوكيل المذكور منه ذلك بموكلته قبولا شرعيا ثم ذكر هذا المدعى عليه أن مبلغ الأربعة بنتو ونصف الذى يدعى هذا المدعى أنه باق عليه من مقدم صداق الموكلة المذكورة زوجته لا شىء عليه منه لأنه تزوجها على صداق قدره عشرة بنتو ذهبا فرنساويا مقدما وخمسة بنتو ذهبا فرنساويا مؤجلا وقد أدى لها مبلغ العشرة بنتو المقدم المذكور ولم يبق عليه منه شىء وبسؤال الوكيل المدعى المذكور عما دفع به هذا المدعى عليه من سداد كامل مقدم صداق الموكلة المذكورة أنكر ذلك وأصر على دعواه المذكورة فسئل المدعى عليه المذكور عن بينة تشهد له بما دفع به فأجاب بأنه لا يمكنه ذلك لأن الزواج المذكور مضى عليه نحو ثمانى عشرة سنة أو عشرين وبعد ذلك انصرف الجميع على ما ذكر وبعرض هذه الدعوى على حضرة مفتى دمياط أجاب عليها بما نصه أطلعت على دعوى (وكيل الزوجة فلان) وعلى دفع هذا الأخير (المدعى عليه) واللازم شرعا الآن هو طلب بينة شرعية من المدعى عليه تشهد له طبق ما ادعاه فى دفعه المذكور من مضى أكثر من خمس عشرة سنة على العقد المذكور فإن عجز عنها حلفت الزوجة الموكلة اليمين الشرعية على أن المدة أقل من ذلك وعلى أنها لم تقبض كامل المقدم طبق دعوى وكيلها وعند ذلك يحكم بالمبلغ على المدعى عليه An بالاطلاع على ما أفاده حضرة مفتى دمياط تبين أن المدعى عليه معترف بزواجه بالمرأة موكلة المدعى على صداق قدره عشرة بنتو مقدما وادعى أنه أدى لها المبلغ المقدم المذكور ولم يبق عليه منه شىء وذلك يعتبر منه دفعا لدعوى المدعى فيكلف إثباته فإن عجز وطلب يمين الزوجة الموكلة وحلفت أو امتنع عن طلب التحليف يحكم عليه بالمبلغ المدعى به معاملة له فى ذلك بإقراره وأما ما ذكره المدعى عليه المذكور من مضى المدة التى بينها فلا يعتبر دفعا لأن الدفع بمضى المدة الطويلة عند الإنكار لا عند الإقرار كما هنا. فما أفاده حضرة المفتى المذكور من أن دعوى مضى المدة المذكورة يعتبر دفعا هنا غير موافق. والله تعالى أعلم

نفاق على القصر

نفاق على القصر F محمد عبده. رجب 1317 هجرية Mللوصى الانفاق على القصر عند الحاجة نفقة المثل ولا رجوع عليه بما أنفق متى صدقه الظاهر Q وصى من قبل القاضى رأى أن عقار الموصى عليهم كاد أن يتلف فاستأذن فى بيعه فاذن له المجلس الحسبى بذلك وشراء ما يصلح بدله. وبعد البيع لم يجد الوصى عقارا يصلح للقصر وبقى فى انتظار ذلك 4 سنين وفى تلك المدة لم نجد ما ينفقه على القصر سوى ثمن المبيع لكونهم لا مال لهم سواه ومحافظة من الوصى على مالهم استعمله فى تجارة وصار ينفق عليهم من ربحه إن وجد ومن رأس المال إن لم يوجد ربح حتى صار المنفق من رأس المال بعد الربح قريبا من نصفه وعلى فرض وجود ما يصلح شراؤه بجميع ثمن المبيع قبل أن يصرف منه شىء فالناتج لا يفى بمصروف القصر لقلته. فهل يلزمهم ما صرفه الوصى عليهم من رأس المال عند الحاجة إلى صرفه أو يلزم الوصى An حيث إن بيع الوصى للعقار المذكور كان لحاجة وكان الثمن المثل أو أزيد وبذلك الوصى وسعه فى استبقاء الثمن للاستبدال وفى تنمية المال حتى لا ينفد ولكن حاجة الموصى عليهم إلى النفقة حملته على الإنفاق منه حتى نفد بعضه فلا يلزم بما صرفه متى ثبت ذلك كله ويصدق بيمينه فى مقدار حاجة الموصى عليهم وما أنفقه فيها إذا لم يكذبه الظاهر والله أعلم

نفقة علاج الولد

نفقة علاج الولد F محمد عبده. رجب 1319 هجرية M 1- نفقة الطفل الذى لم يبلغ حد الكسب واجبة على أبيه شاملة أجرة الطبيب وثمن الأدوية. 2- يلتزم الوالد بما أنفق على ولده فى العلاج وأجر الطبيب متى تعين العلاج يقينا أو بغلبة الظن على هلاك البدن أو فساد بعض الأعضاء بتركه حتى يكون العلاج هنا لا فرق بينه وبين الطعام والشراب مما هو ضرورى لحفظ قوام البنية. 3- الولد الكبير العاجز عن لكسب لزمانة أو لكون أبيه من الكرام أو لكون أحد لا يستأجره أو لكونه طالب علم لا يتفرغ للكسب تكون نفقته على أبيه ولو كان الأب فقيرا ويتبعها أجرة الطبيب وثمن الأدوية. 4- إذا لم يكن الإبن موصوفا بهذه الصفات لا تجب نفقته على أبيه ولا الأدوية ولا أجرة الطبيب. 5- أجرة الخادم واجبة على الأب وأجرة الطبيب وثمن الدواء أوجب وأولى من ذلك Q بإفادة من نظارة الحقانية مؤرخة 16 أكتوبر سنة 1901 م نمرة 10 مضمونها أن نظارة الداخلية أرسلت للحقانية خطابا يتضمن أن أحد الأشخاص الذين يعالجون فى مستشفى مديرية جرجا استحق عليه مبلغ فى نظير أجره معالجته وبمطالبته به ظهر عدم قدرته على السداد ولكون والده من ذوى اليسار طلب منه هذا المبلغ فتوقف فى الدفع. ولهذا رغبت الوقوف على ما إذا كان الوالد مكلفا شرعا أو قانونا بنفقات علاج ولده أولا وإذا كان مكلفا فلغاية أى سن يبلغه الولد، وما هى الأحوال التى تقضى بإعفائه منها أو بإلزامه بها. فالأمل الإفادة عن الحكم الشرعى فى هذا الموضوع An قالوا بوجوب النفقة بأنواعها على الحر لطفله الفقير الحر وعرفوه بأنه الولد الذى يسقط من بطن أمه إلى أن يحتلم ولم يذكروا هنا أجرة الطبيب وثمن الأدوية وإنما ذكروا عدم الوجوب النسبة للزوجة وصرحوا بأن الأب إذا كان مريضا أو به زمانة يحتاج بها إلى الخدمة فعلى ابنه خادمه وكذلك الابن ومرادهم من كون الطفل فقيرا أنه لم يبلغ حد الكسب فإن بلغه كان للأب أن يؤجره أو يدفعه فى حرفه ليكتسب وينفق عليه من كسبه إن كان ذكرا وإذا كان الطفل غنيا بأن كان صاحب عقار ونحوه فالأب يبيع ذلك وينفق عليه لأنه غنى بذلك هذا ما قالوه فى جانب الطفل. أما ما قالوه فى جانب الولد الكبير فهو وجوب النفقة المذكورة للولد الكبير العاجز عن الكسب بأن كان زمنا أو من أبناء الكرام أو لا يستأجره الناس أو طالب علم لا يتفرغ للكسب فإنه فى هذه الأحوال عاجز تجبب نفقته على الأب على ما فى القنية والمنح. وصرحوا بأنه لا يشارك الأب ولو فقيرا أحد فى نفقته طفله وولده الكبير العاجز عن الكسب كما عليه الفتوى ما لم يكن الأب معسرا فيلحق بالميت فتجب على غيره بلا رجوع عليه على الصحيح. وعلى ذلك فإن كان الابن فى حادثتنا طفلا فقيرا لم يبلغ حد الكسب كانت نفقته بأنواعها واجبة على أبيه وكذلك أجرة الطبيب والأدوية على ما يظهر لأن وجوب النفقة على الوالد لولده إنما هو للصلة والتراحم بينهما وقد صارت مداواة الأمراض بعد تحققها وغلبة الظن بإفسادها لمزاج البدن من أشد ما يقضى به التراحم ومن أوجب ما تحمل عليه الصلات وقلما يوجد الآن ممن لهم أقل فهم من ينكر دخول المعالجة فيما تفرضه صلة الوالد بولده أو الولد بوالده حتى أصبح الكثير من ذوى المعرفة الصحيحة يعدها فى منزلة أعلى من النفقة العادية من الأكل والشرب ونحوهما خصوصا أن من كان مريضا وله أب موسر لا يمكن أن ينفق عليه فى علاجه أحد من الأجانب أو ذوى القرابة البعيدة فمتى تحقق المرض وسوء أثره فى الجسم تعينت النفقة فى دفعه على والده الموسر وقاية من غائلة المرض وحفظا للحياة أو للأعضاء من التلف فيلزم الوالد ما أنفق على العلاج وأجره الطبيب المعالج والكلام فى أن الأدوية وأجرة العلاج لا تلزم من تجب عليه النفقة لمن له النفقة يجرى فيما إذا لم يتعين العلاج بأن لم يغلب على الظن هلاك البدن أو فساد بعض الأعضاء بتركه أما إذا غلب الظن بذلك وتعين العلاج لم يكن فرق بينه وبين الطعام والشراب مما هو ضرورى لحفظ قوام البنية وكذلك لو كان الابن كبيرا عاجزا عن الكسب بسبب الزمانة أو كون أبيه من الكرام أو لا يستأجره أحد أو كان طالب علم لا يتفرغ للكسب فإن نفقته على أبيه ولو فقيرا وبالأولى إن كان غنيا على ما فى هذا الرقيم ويتبعها أجرة الطبيب وثمن الأدوية بالنظر لما قلنا أما إذا كان الابن غير موصوف بوصف من هذه الأوصاف فإن نفقته لا تجب على أبيه وكذلك ثمن الأدوية وأجرة الطبيب. هذا ولا يعقل أن تجب أجرة الخادم للولد على والده ولا تجب أجرة الطبيب ونفقة العلاج عليه بل هذه تجب بالأولى من تلك. والله سبحانه وتعالى أعلم

نفقة الصغير الفقير وعلى من تجب اذا كان والده فقيرا

نفقة الصغير الفقير وعلى من تجب اذا كان والده فقيرا F محمد عبده. ربيع ثان 1321 هجرية Mإذا وجبت نفقة الصغير على الأم وكان الأب فقيرا ولكنه قادر على لا الكسب وجعت بها عليه بخلاف ما إذا كان غير قادر على الكسب فلا رجوع عليه. أما إذا وجبت نفقته على الجد فلا يرجع على الأب مطلقا Q رجل فقير رزق بولد ولا إخوة له ولا مال وله أم وجدة لأم وجدة لأب أغنياء فعلى من تجب نفقة الصغير An إذا كان الأب الفقير عاجزا عن الكسب وجبت النفقة على الأم لأنها أقرب إلى الولد من الجدة أم الأم. ومن الجد ولا رجوع لها على الأب اتفاقا فإن كان الأب معسرا لكنه غير عاجز عن الكسب وجبت النفقة على الأم كذلك لكنها تكون دينا على الأب إذا أيسر رجعت بها عليه. وإنما ترجع الأم حتى عند من قال بأنه لا رجوعه للجد إذا أنفق لإعسار الأب القادر على الكسب مع عدم يسار الأم لأن النفقة إنما هى على الأب لا يشاركه فيها غيره فإذا أعسر وكان الجد موسرا وجبت النفقة على الجد ولا يرجع بها على الأب فى الصحيح لأنه عصبة. عليه من الحق للأب وابنه ما ليس على الأم لأب ولدها. وبالجملة فالذكر الموسر إذا وجبت عليه النفقة لم يرجع بها لأنه المعروف بالقدرة على الكسب الذى يعول لعيه فى الكفاية بخلاف الأم فإنها ليست كذلك كما هو ظاهر وهى التى تجب عليها النفقة فى هذه الحادثة وتكون دينا على الأب ترجع بها إذا أيسر والله أعلم

مشروع نفقة زوجات المسجونين والمفقودين وسيىء العشرة

مشروع نفقة زوجات المسجونين والمفقودين وسيىء العشرة F محمد عبده. التاريخ 11 ربيع آخر 1318 هجرية M 1- امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته وليس له مال ظاهر يقتضى التطليق. 2- ادعاء العجز عن النفقة. عليه إثباته فإن أثبته أمهل وإلا طلقت عليه من القاضى. 3- كون الزوج مريضا أو مسجونا يقتضى إمهاله حتى يرجى شفاءه وخلاصه من السجن فإن طالت المدة بحيث يخشى الضرر أو الفتنة طلقها القاضى عليه. 4- غيابه وله مال أو دين فى ذمة أحد أو وديعة فى يد آخر يعطى للزوجة طلب فرض نفقتها فى هذا المال أو الدين ولها إقامة البينة على منكر ذلك منهم ويقضى لها بطلبها بلا كفالة. 5- تطليق القاضى لعدم الإنفاق يقع رجيعا. 6- من فقد فى بلاد المسلمين وانقطع خبره عن زوجته لها رفع الأمر إلى الحقانية مع بيان الجهة التى تعرف أو تظن أنه سار إليها أو يمكن وجوده فيها وبعد البحوث والتحريات والعجز عن خبره يضرب لها أربع سنين فإذا انتهت تعتد عدة الوفاة بدون حاجة إلى قضاء قاض ويحل لها التزوج بالغير بعد ذلك. 7 - مجيئه حيا أو ظهور حياته فإن لم تتزوج فهى زوجته وإن كانت قد تزوجت ولم يدخل بها الثانى فهى زوجة الأول أيضا وإن كانت قد دخلت بالثانى مع علم الثانى بحياة الأول أيضا. 8 - وفاة المفقود فى العدة أو بعدها سواء كان قبل العقد على الثانى أو بعده يقتضى ميراثها منه إلا إذا كان الثانى قد تمتع بها غير عالم بحياة الأول فإنها لا ترث. 9- المفقود فى معركة بين المسلمين بعضهم البعض إن ثبت حضوره القتال جاز لزوجته رفع الأمر إلى ناظر الحقانية وبعد البحث وعدم العثور عليه تعتد زوجته بدون مدة ولها أن تتزوج بغيره بعد العدة ويورث ماله بمجرد العجز عن خبره. 10- إذا لم يثبت حضوره المعركة إلا أنه سار مع الجيش كان حكمه كما سبق. 11- المفقود فى حرب بين المسلمين وغيرهم يجيز لزوجته رفع المر إلى الحقانية وبعد البحث وعدم العثور على خبره يضرب لها أجل لمدة سنة فإذا انقضت اعتدت وحل لها الزواج بالغير بعد العدة ويورث ماله بعد انقضاء السنة. 12- محل ضرب الأجل للعدة إذا كان فى ماله ما تنفق منه زوجته أو لم تخش على نفسها الفتنة وإلا كان لها رفع أمرها إلى القاضى ليطلق عليه متى أثبتت دعواها. 13- شدة النزاع بين الزوجين وتعذر وقفه يرفع الأمر إلى القاضى وعليه تعيين حكمين فإن أصلحا بينهما فبها ونعمت وإلا حكما بالطلاق وعلى القاضى أن يقضى بما حكما به ويكون الطلاق بائنا ولا يجوز للحكمين الزيادة على واحدة. 14- للزوجة طلب التطليق للضرر بسبب الهجر أو الضرب أو السب بدون سبب شرعى وعليها إثبات ما تدعيه بالطريقة الشرعية Q بإفادة من نظارة الحقانية مؤرخة فى 14 ربيع الأول سنة 1318 هجرية نمرة 19 مضمونها أنه بعد الإحاطة بما اشتملت عليه مكاتبة نظارة الداخلية نمرة 153 المختص بتضرر بعض زوجات المحكوم عليهم من عدم انفاق أزواجهن عليهم أو إطلاق عصمتهن وتعذر الأسباب التى تمكن القاضى الشرعى من الفصل فى ذلك بين الزوج والزوجة لوجودها فى مكان غير الذى فيه الزوج وما طلبته النظارة المشار إليها من استفتاء فضيلتكم عن الطريق التى يفصل بها فى الأمر شرعا لحسم شكوى تلك النسوة إجابة لطلب سعادة مفتى عموم السجون بافادته لها نمرة 113 An اطلعت على ما حررت سعادتكم فيما يختص بما ورد من نظارة الداخلية من الاستفهام عن الوجه الشرعى فى إزالة ما يشكو منه النساء اللاتى حكم على أزوجهن بمدد طويلة يقضونها فى السجن أو الأشغال الشاقة مع تركهن بلا نفقة ولا عائل لهن ولا لأولادهن منهم واطلعت على وجوه الضرورة المحتمة للبحث عن طريقة للفصل فى تلك الشكايات التى بينها جناب مفتى عموم السجون فيما كتبه لنظارة الداخلية هذه مسألة من عدة مسائل من قبيلها كثرت فيها الشكوى وعمت بها البلوى ونظارة الحقانية لا يمر عليها زمن طويل حتى يصلها من جميع أطراف القطر المصرى ما يستحثها للنظر فى مخلص مما يلحق النساء المعوزات من الضرر فى دينهن ومعيشتهن والفساد الذى يعرض لأولادهن وما ينشأون عليه من ردىء الأخلاق وسىء الأعمال وما يعقب هذه الحالة من القلق والاضطراب فى حالة الأمة بتمامها كما أشار إلى ذلك مفتى عموم البوليس فى كلامه عن مسألته. ولهذا رأيت أن أبحث فى هذه المسائل جميعها وهى المسألة الأولى مسألة المسجونين التى جاءت برقيم سعادتكم. الثانية مسألة عجز الزوج عن النفقة على زوجته أو امتناعه عن الإنفاق عليها عنادا كما يحصل من أغلب أفراد الطبقة السفلى من الأهالى وكثير من أفراد الطبقة الوسطى والعليا. والثالثة مسألة الغائب الذى ينقطع خبره أو تبعد غيبته ولا يترك لزوجته وأولاده شيئا من المال أو ترك مالا لكن لا تصل إليه يدها أو تحتاج زوجته بمقتضى الطبيعة البشرية إلى الخلاص من حالتها خصوصا إن كانت شابة ويندرج فى هذه المسألة ما يعرف بمسألة المفقود. الرابعة مسألة الزوج الذى يضار زوجته ويعنتها فى المعاشرة حتى لا يكون سبيل لمعيشة الزوجين معا. جميع هذه المسائل فى درجة واحدة من الحاجة إلى النظر وكثرا ما ترد على الأسئلة من كل جانب للاستفتاء عما يقتضيه الشرع فيها. وقد سئلت من مدة أيام عن امرأة ارتدت لسوء معاشرة زوجها لا هو يطلقها ولا هو يحسن عشرتها ولا هو يدعها تعيش عند أهلها وعن أخرى على عزم الردة عن دينها لإكراهها على معاشرة قاتل أبيها ولها قضية فى محكمة مديرية الدقهلية وقد ورد على أثناء كتابة هذه السطور شكوى من امرأة عجز زوجها عن النفقة أرسلها مع هذه الوراق أما الشكوى من نساء الغائبين والعاجزين عن النفقة فعندى منها كثير وأرسلت بعضها للنظارة وللنظارة علم بكثير من ذلك الذى شوهد بالعيان ولم تبق فيه ريبة لمرتاب. إن النساء فى أية حالة من الحالات الأربع التى عدننا مسائلها يلجأن بحكم الضرورة إلى الفحش وارتكاب ما يخالف أحكام كل دين وأدب أو يهلكن ولا سبيل لإنقاذهن من المهلكتين إلا التطليق على أزواجهن وذلك ما قضت به حالة الناس من فساد الاعتقاد وسوء الخلق وكل ما يلتمس وراء التطليق فهو خيال لا يمكن تحقيقه فالاضطرار إلى التطليق على الزوج فى الأحوال المذكورة أو اعتباره فى حكم الميت إن كان مفقودا مما لا ينكره إلا جاهل بأحوال المسلمين اليوم أو مكابر ينسى عقله وإحساسه ولا اعتداد بواحد منهما متى تحققت الضرورة وجب مراعاتها بنص الكتاب. والسنة وإجماع الأئمة والأمة ولا حاجة لسد النصوص على ذلك لأنه معلوم من الدين بالضرورة ومراعاة حكم الضرورة لا يعد اجتهادا لأن الاجتهاد إنما يكون له مجال فى الأمر ذى الوجوه أما ما قضت به الضرورة فهو من قبيل المحسوس لا مجال للنظر فيه حتى يكون فيه اجتهاد وقد صرح الفقهاء عند الكلام على الحكم بالمرجوح أن محل الخطر فيه إذا لم تقض به الضرورة فإن قضت به ساغ للقاضى بلا استئذان من ولاه أن يحكم به فقد كان يصح للقضاة المقلدين لمذهب أبى حنيفة أن يحكموا الضرورة عند ظهروها بعد التحقق منها ولا يكونون قد خرجوا بذلك عن مذهب أبى حنيفة ولكنهم يتحرجون ذلك وذهب بعض المفتين غفلة منه عن حقيقة الدين إلى أنه لا يجوز الإفتاء ولا الحكم بما تقضى به الضرورة من التطليق على الزوج وأساء إلى دنيه بالتشنيع على من يفتى أو يحكم بذلك وهو لا يشعر بأنه يستبيح ارتكاب القبائح باسم الدين ثم قد صرح الفقهاء فى مسالة المفقود بجواز الإفتاء بمذهب مالك للضرورة ولا ضرورة أظهر مما نحن فيه الآن وللفقهاء من الحنفية خلاف فى الحكم بمذهب الغير وهل ينفذ أو لا ينفذ وأكثرهم على أنه ينفذ وأفتى بكل من القولين ولهم فى توجيه نفاذه أدلة مقبولة وقال صاحب فتح القدير عند البحث فى نفاذ الحكم بمذهب الغير أو عدم نفاذه ما معناه يحل الإقدام على الحكم بمذهب الغير لأن القاضى مأمور بالمشاورة وقد تقع على خلاف رأيه وقال قبل هذا بقليل إن المقلد إنما ولاه ليحكم بمذهب أبى حنيفة مثلا فلا تمكن المخالفة فيكون معزولا بالنسبة إلى ذلك الحكم وقد تبين من كلامهم وعلل أحكامهم أن الخلاف إنما هو فى الحكم الذى يصدر من القاضى بمذهب غيره إن كان مجتهدا أو على خلاف ما حدده من ولاه إن كان مقلدا ولم تكن هناك ضرورة ملجئة أما إذا كان الحكم بناء على أمر من ولى القاضى أو مراعاة للضرورة عند تحققها فلا خلاف فى صحته ونفاذه. والذى تطلبه نظارة الحقانية الآن إنما هو طريقة شرعية للخلاص من انتهاك حرمات الدين أو التخليص من الهلكة على أن يصدر بتلك الطريقة أمر الجناب العالي الخديوى الذى يولى القضاة فتصبح مما لا خلاف فيه. أما إن ذلك يجوز للجناب العالى الخديوى فهو مما لا ريب فيه فإنه هو الحاكم الذى يولى القضاة وهو الذى ينشر لهم المنشورات بالطرق التى يتبعونها والمذهب الذى يحكمون به وهو وحده الذى يسوغ له ذلك بمقتضى الأحكام الفقهية غاية ما فى الأمر أن الحكومة يمكنها أن تخص الحكم فى هذه المسائل بما عدا محكمة مصر الشرعية حيث عرضت الشبهة فى أن التولية فيها ليست خاصة بالجناب الخديوى بل يشترك فيها أمر الجناب السلطانى ثم تبيح لمن فى دائرة محكمة مصر الشرعية أن يرفعوا قضاياهم التى من هذا القبيل إلى قضاة القليوبية والجيزة ولا شىء فى ذلك لا شرعا ولا سياسة ولا شك أن سماحة قاضى مصر لا يعارض فى ذلك مادام الأمر بعيدا عنه ودام لم يسأل رأيه فيه. للأسباب التى بينتها أرى أنه يجب الرجوع إلى ما جاء فى مذهب مالك من أحكام النفقات والغائبين والمفقودين والمسجونين والمضارين لأزواجهن وقد استخرجت من فقه المالكية ما تمس إليه الضرورة فى ديارنا وضمنته إحدى عشرة مادة وكتبت إلى الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر ومفتى السادة المالكية أسأله هل يوافق على ما رأيت فكتب إلى ما يفيد أن رأيه موافق لرأيى وأنه يرى أنه الحالة الحضارة من الخطب الجسيم الذى يجب النظر فيه للخروج منه وإنى أرسل إلى سعادتكم هذا المشروع مع تصديق صاحب الفضيلة شيخ الجامع الأزهر ليرفع إلى الجناب الخديوى ليصدر أمره الكريم بمقتضاه بناء على إفتاء فضيلة شيخ الجامع الأزهر ومفتى المالكية وإفتاء مفتى الديار المصرية وموافقة نظارة الحقانية فقط بدون إرساله إلى شورى القوانين لعدم الضرورة إلى ذلك فى الأحكام الشرعية. أما تخصيص المحاكم بالحكم بمقتضى المشروع المذكور وهل يستأنف الحكم أو لا يستأنف وأمام أى المحاكم يكون استئنافه فذلك يوضع له مشروع آخر يصدق عليه مجلس النظار ويؤخذ فيه رأى شورى القوانين لأنه من الأحكام الوضعية وإذا رأت النظارة أن أشترك معها فى وضعه فذلك لها والله أعلم. وطيه الأوراق عدد 6 بما فيها المشروع وصورته. العجز عن النفقة. 1- إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل إنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضى فى الحال وإن ادعى العجز فإن يم يثبته طلق عليه حالا وإن أثبت الإعسار أمهله مدة لا تزيد على شهر فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك. 2- إن كان الزوج مريضا أو مسجونا وامتنع عن الإنفاق على زوجته أمهله القاضى مدة يرجى فيها الشفاء أو الخلاص من السجن فإن طالت مدة المرض أو السجن بحيث يخشى الضرر أو الفتنة طلق عليه القاضى. 3 - إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة ولم يترك نفقة لزوجته أعذر إليه القاضى بالطرق المعروفة وضرب له أجلا فإن لم ي

عدم سقوط النفقة المفروضة بالتراضى أو بقضاء القاضى

عدم سقوط النفقة المفروضة بالتراضى أو بقضاء القاضى F محمد عبده. رجب 1318 هجرية M 1- لا تسقط نفقة الأولاد فى المدة الماضية متى كانت مفروضة بالتراضى أو بقضاء القاضى. 2- لا تسقط أجرة الحاضنة متى كانت مستحقة لها Q امرأة تزوجت ورزقت بنتين وغلاما ثم طلقت ثلاثا ومكثت فى بيت والدتها عامين وطلبت نفقة وأجرة حضانة. لأولادها الصغار وحصلت على تقرير من محكمة شرعية ولم يدفع لها الزوج شيئا مدة أربع سنوات من وقت التقرير وفى هذه المدة تزوجت بغيره وصارت حضانة أولادها لوالدتها ومكثت مع الزوج الأخير سنة ثم افترقا ولم علم زوجها الأول أنها تريد مطالبته بالفرض الماضى رأى أن يعيدها إلى عصمته واحتال عليها حتى أعادها لعصمته ولم يوافقا بعضهما وافترقا ثانيا. فهل بها حق فى طلب النفقة المقررة سابقا وأجرة الحضانة An للمرأة المذكور فى السؤال أن تطلب من زوجها ما قدر لها من أجرة الحضانة فى المدة الماضية من يوم التقديم بلا نزاع أما ما قدر من النفقة للأولاد فقد قيل إذا لم تؤمر المرأة بالاستدانة تسقط النفقة بمضى أكثر من شهر وقال الزيلعى لا تسقط نفقة الأولاد متى قدرت بالرضا أو القضاء وإن طال الزمن ورجح الأول بعضهم ورجح الثانى بعض آخر وأفتى به ثقاة المفتين وهو الموافق للعدل خصوصا فى هذه الأزمان التى عملت فيها مماطلة الرجال لنسائهم فى الوفاء بالنفقات فلا تزال المرأة تطلب وهو يماطلها حتى تمضى الشهور بل العوام فلو أخذ بالقول الأول وصحت أحكام القضاة وما يجرى بين أيديهم مما لا أثر له وعد ذلك كله لغوا فالقول الثانى هو الذى يجب أن يكون عليه العمل فلا تقسط نفقة الأولاد فى المدة الماضية أما أجرة الحضانة التى للأم المطالبة بها فهى عن المدة الماضية كذلك إلا فى الوقت الذى كانت فيه زوجة لغيره فإنها لم تكن حاضنة وفى الوقت الذى رجعت فيه لوالد الأولاد فإنها فى هذه الحالة مدة إقامة الأولاد تحت حضانتها لأن تقدير الأجرة أمام القاضى كان إلزاما للزوج بأن يدفع الأجرة المقدرة لمن يحضن الأولاد فيتعدى ذلك إلى الجدة بالضرورة على أن أجرة الحضانة كأجرة الرضاع تلزم بدون عقد كما صرحوا به والله أعلم

نفقة والدة على ولدها

نفقة والدة على ولدها F بكرى الصدفى. رجب 1234 هجرية M 1- تجب نفقة الأصل الفقير حكما على فرعه إلا إذا كان الوالد قادرا على الكسب وفرعه فقيرا. 2- إذا كان الوالد لا قدرة له على العمل أو كان زمنا ولفرعه أولاد كان عليه أن يضم والده ليأكل مع عياله. 3- إذا كان الفرع موسرا تفرض عليه النفقة إذا كان أصله يتأذى من وجوده مع أولاد ابنه. 4- للأم استيفاء ما يفرض لها عليه بالطريق الشرعى Q سيدة تطلب نفقة من ولدها والولد متزوج ومقيم مع عائلة زوجته. فهل يصح أن تعطى نفقة للوالدة أو تلزم بالإقامة مع ولدها فى وسط هذه العائلة الغريبة عنها An فى البحر ما نصه (وفى الخانية ولا يجب على الابن الفقير نفقة والده الفقير حكما إذا كان الوالد يقدر على العمل وإن كان الوالد لا يقدر على العمل أو كان زمنا وللابن عيال كان على الابن أن يضم الأب إلى عياله وينفق على الكل) انتهى وكتب عليه بحاشية العلامة ابن عابدين قوله كان على الابن أن يضم الأب إلى عياله إلى آخره. ظاهره أنه يطعم مع عياله وكثيرا ما يسأل عما إذا كانت الأم تريد أن تأخذ من ابنها النفقة وتنفق هى على نفسها لأنها إذا كانت فى بينته تؤذيها زوجته وتشتمها فهل تجاب إلى ذلك ظاهره لا، لكن هذا إذا كان الابن فقيرا أما الموس فالظاهر أنه يلزمه الدفع إلى أبيه أو أمه لن ذلك حقهما فلهما قبضه منه وسيذكر المؤلف ما يؤيده قبيل قوله وصح بيع عرض ابنه انتهى مع بعض تحوير وما ذكره المؤلف نصه (قول فى الذخيرة. وإذا طلب الابن الكبير العاجز أو الأنثى أن يفرض له القاضى النفقة على الأب أجابه القاضى ويدفع ما فرض لهم إليهم لأن ذلك حقهم ولهم ولاية الاستيفاء) انتهى فعلى هذا لو قال الأب للولد الكبير أنا أطعمك ولا أدفع إليك شيئا لا يلتفت إليه وكذا الحكم فى نفقة كل محرم انتهى - ومن ذلك يعلم أن الولد المذكور فى حادثة السؤال إن كان فقيرا كسوبا كان عليه أن يضم والدته المذكورة إلى عياله لتأكل مما يأكلون وتشرب مما يشربون وتكتسى مما يكتسون وأما إن كان موسرا والأم يحصل لها أذى من معاشرة زوجته وعائلتها فلها أن تطلب من القاضى أن يفرض لها النفقة الشرعية على ابنها الموسر المذكور ليدفعها لها. ولها ولاية استيفاء ما يفرضه القاضى لها بالطريق الشرعى، والله سبحانه وتعالى أعلم

سقوط نفقة الأقارب بمضى المدة

سقوط نفقة الأقارب بمضى المدة F بكرى الصدفى. محرم 1329 هجرية Mالمفروض لنفقة الأقارب يسقط بمضى شهر فأكثر ما لم يكن المفروض له مأذونا بالاستدانة على من وجبت عليه بإذن منه أو من القاضى Q فرض شخص لوالدته على نفسه مبلغا يدفعه إليها شهريا لنفقة طعامها ومبلغا آخر يدفعه عليها كل ستة أشهر بدل كسوتها. وقد مضى على ذلك عدة سنين ولم يدفع لها شيئا ولم تكن مأمورة بالاستدانة من قبل القاضى. فهل بمضى المدة المذكورة يسقط المتجمد أو لا يسقط An فى التنوير وشرحه ما نصه (قضى بنفقة غير الزوجة) زاد الزيلعى والصغير (ومضت مدة) أى شهر فأكثر (سقطت) لحصول الاستغناء فيما مضى وأما ما دون شهر ونفقة المزوجة والصغير فتصير دينا بالقضاء (إلا أن يستدين) غير الزوجة (بأمر قاض) فلو لم يستدن بالفعل فلا رجوع انتهى وفى رد المحتار ما نصه (وفى الهداية ولو قضى القاضى للولد والوالدين وذوى الأرحام بالنفقة فمضت مدة سقطت لأن نفقة هؤلاء تجب كفاية للحاجة حتى لا تجب مع اليسار وقد حصلت بمضى المدة) انتهى المراد منه. ومن ذلك يعلم سقوط المتجمد المذكور بمضى المدة فى حادثة هذا السؤال حيث كان المر كما ذكر فيه ولم توجد استدانة بأمر قاض. والله تعالى أعلم

انتهاء نفقة المطلقة بانتهاء عدتها

انتهاء نفقة المطلقة بانتهاء عدتها F بكرى الصدفى. ذى القعدة 1324 هجرية M 1 - النفقة المقررة للمطلقة تنتهى بانتهاء عدتها. 2 - للمطلقة الحق فى المطالبة بنفقة الصغار وأجرتى حضانتها وإرضاعها لهم Q فى رجل طلق زوجته ثلاثا وهى حامل وقرر لها نفقة وسكنا بحكم شرعى إلى حين خروجها من العدة بوضع الحمل. فهل النفقة المقررة لها تنقطع بمجرد وضع الحمل أو تسرى للمولود بعد وضعه وتكون أجرة رضاع وحضانة بدون طلب أو لابد من طلب حضانة وأجرة رضاع وصدور حكم شرعى آخر An النفقة المقررة للمطلقة المذكورة لغاية خروجها من العدة تنقضى بانقضائها بوضع الحمل ولا تسرى إلى ما بعد ذلك ولهذه المطلقة بعد انقضاء عدتها أن تطالب الأب بأجرة الحضانة وأجرة الرضاع ونفقة الولد بالطريق الشرعى والله تعالى أعلم

منزلة نفقة الصغار وأجور حضانتهم

منزلة نفقة الصغار وأجور حضانتهم F بكرى الصدفى. ربيع أول 1325 هجرية M1- نفقة الأولاد وأجرة حضانتهم وإرضاعهم فى منزلة واحدة متساوية فلا تقديم لإحدهما على الآخرى Q بإفادة من نظارة الحقانية بتاريخ 20 أبريل سنة 1907 نمرة 6141 صورتها المرجو بعد الإحاطة بما ذكر فى خطاب الداخلية نمرة 94 المرافق بهذا بيان الحكم الشرعى فى منزلة نفقة بعض الأولاد مع أجرة الحضانة والرضاع للبعض الآخر هل هما متساويتان أم تقدم إحداهما على الأخرى إذا كان ما يجوز حجزه من مرتب الوالد المحكوم عليه بالنفقة والأجرة لا يفى بهما على ما هو مشروع فى الأوراق المرفقة بذلك الخطاب An علم ما تضمنته إفادة سعادتكم الواردة لنا بتاريخ 20 أبريل 1907 نمرة 6141 من طلب الإفادة عما إذا كانت نفقة بعض الأولاد مساوية فى المنزلة لأجرة الحضانة والإرضاع للبعض الآخر أو إحداهما تقدم على الآخرى. والإفادة عن ذلك أن الذى يؤخذ من كتب المذهب التساوى بين هذه الأشياء ففى رسالة الإبانة عن أخذ الجرة على الحضانة للعلامة ابن عابدين بعد كلامه ما نصه قلت وحيث قلنا إنها أى أجرة الحضانة كالإرضاع فتكون أجرة حضانته من جملة نفقته كما أن أجرة إرضاعه كذلك انتهى وبذا لزمت الإفادة والأوراق عائدة كما وردت والله أعلم

نفقة أولاد الفقير العاجز عن الكسب ولهم جد موسر

نفقة أولاد الفقير العاجز عن الكسب ولهم جد موسر F بكرى الصدفى. ذى القعدة 1329 هجرية Mيلحق الأب الفقير بالميت فى استحقاق النفقة على الجد. وإن كان الأب زمنا يقضى بها على الجد بلا رجوع اتفاقا Q فى رجل فقير وعاجز عن الكسب وله أولاد فقراء وجدهم من جهة الأب موسر يسارا فائقا فهل نفقة أولاد ابنه المذكور الفقراء تلزم جدهم المذكور أم لا وأن الأولاد الفقراء المذكورين صغار وجميعهم فى سن الحضانة أفيدوا الجواب ولكن الثواب An فى رد المحتار ما نصه (قال فى الذخيرة ولو كان للفقير أولاد صغار وجد موسر يؤمر الجد بالإنفاق صيانة لولد الولد ويكون دينا على والدهم هكذا ذكر القدروى فلم يجعل النفقة على الجد حال عسرة الأب وهو قول الحسن بن صالح والصحيح فى المذهب أن الأب الفقير يحلق بالميت فى استحقاق النفقة على الجد وإن كان الأب زمنا يقضى بها على الجد بلا رجوع اتفاقا لأن نفقة الأب حينئذ على الجد فكذا نفقة الصغار) انتهى ومنه يعلم الجواب فى حادثة هذا السؤال والله تعالى أعلم

نفقة أقارب

نفقة أقارب F محمد بخيت. صفر 1335 هجرية 12 ديسمبر 1916 م Mنفقة الأم مقدمة على نفقة الأب إذا لم يقدر الولد إلا على نفقة أحد والديه Q أيتهما مقدمة على الأخرى نفقة الوالدة أو نفقة الوالد An نفيد أن نفقة الأم تقدم على نفقة الأب إذا لم يقدر الولد إلا على نفقة أحد والديه على ما هو الصحيح كما يؤخذ من شرح الدر المختار ورد المختار عليه من باب النفقة. والله تعالى أعلم

أولوية نفقة الزوجة

أولوية نفقة الزوجة F محمد بخيت. ربيع أول 1333 هجرية Mنفقة الزوجة مقدمة فى التنفيذ على غيرها من نفقات الأقارب Q رجل فرض عليه القاضى برضاه نفقة طعام لزوجته ونفقة لأولاده ثم حجزت الزوجة المذكورة على ربع ماهية الزوج. ثم فرض لابنته الأخرى نفقة وتريد البنت مشاركة الزوجة وأخوتها لأبيها فيما فرض لهم. فما الحكم إذا كان ربع ماهية الزوج لا تفى ذلك An نفقة الزوجة أقوى من نفقة الأولاد والأقارب لأنها وجبت بالعقد جزاء الاحتباس وتجب على الزوج ولو فقيرا بخلاف غيرها فإنها تجب للحاجة بشرط اليسار وحيث ضاق المال عن نفقة الزوجة والأولاد فتقدم الزوجة على غيرها فتعطى أولا ما فرض لها القاضى فإذا بقى شىء أعطى للأولاد المذكورين والله أعلم. ے

نفقة أقارب

نفقة أقارب F محمد بخيت. ربيع أول 1335 هجرية 11 يناير 1917 م M 1- لا تجب نفقة القريب على قريبه إلا إذا كان رحما محرما منه وكان من تجب عليه نفقته موسرا. 2- إذا كان لمستحق النفقة أقارب محارم وغير محارم وجبت النفقة على المحارم فقط فإذا كان له خال شقيق أو لأب أو لأم وابن عم شقيق أو لأب وجبت النفقة على الخال فقط لأنه ذو رحم محرم ولا شىء على ابن العم لأنه وإن كان رحما إلا أنه غير محرم. 3 - إذا كان له أقارب كلهم محارم تجب النفقة على من يستحق فى تركته إن كانت حسب الميراث Q بنت فقيرة صغيرة سنها 12 سنة وليس لها أب ولا أم ولها من الأقارب عم شقيق فقير وجدة أم أم فقيرة وخالان موسران وأولاد عم لأب ذكور وإناث موسرون وأولاد عمات لأب ذكور وإناث موسرون وأخت شقيقة فقيرة فهل يلزم شرعا أولاد العمات الشقيقات بنفقتها أو على من تجب نفقتها شرعا من هؤلاء An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن مذهب الحنفية أن نفقة القريب الفقير لا تجب على قريبه إلا إذا كان رحما محرما منه وكان من تجب عليه النفقة موسرا فإذا وجد لشخص فقير مستحق للنفقة عدة أشخاص من أقاربه وكان بعضهم رحما محرما والبعض رحما غير محرم فلا تجب نفقة ذلك الفقير على قريبه غير المحرم ولو لم يوجد غيره كما لو كان للشخص المستحق للنفقة خال شقيق أو لأب أو لأم وابن عم شقيق أو لأب وجبت نفقة ذلك الشخص على خاله لا على ابن عمه وإن كان للشخص المستحق للنفقة أقارب محارم جميعا وبعضهم هو المستحق للتركة ويحجب البعض الآخر وجبت النفقة على المستحق للتركة وحده كما إذا كان للشخص المستحق للنفقة خال شقيق أو لأب أو لأم وعم شقيق أو لأب وجبت النفقة على العم لا الخال لاستوائهما فى المحرمية ولكون العم يحجب الخال عن الإرث فتجب النفقة على العم وحده لذلك وإن كانوا جميعا يستحقون التركة على فرض وجودها وجبت النفقة على الجميع بقدر استحقاقهم فى الإرث كما لو كان للشخص المستحق للنفقة خال شقيق وخاله شقيقه مثلا وجبت النفقة عليهما أثلاثا فالخال يلزمه الثلثان والخالة الثلث لأن إرثهما على هذه النسبة ومن ذلك كله يعلم أن نفقة البنت المذكورة حيث كانت فقيرة تجب على العم الشقيق والجدة أم الأم والأخت الشقيقة حيث كان الكل رحما محرما من البنت المذكورة ولم يوجد من المحارم من هو أقرب منهم لها ويستحقون التركة على فرض وجودها وتكون النفقة على قدر ميراثهم فيجب على الجدة سدس النفقة وعلى الأخت نصفها وعلى العم باقيها وهذا إذا كانوا موسرين فإذا كانوا فقراء معسرين كما فى السؤال وجبت النفقة على من يليهم فى القرابة والمحرمية وهما الخالان وإذا كانا موسرين كما فى السؤال فتجب عليهما بالسوية بينهما وأما أولاد العم لأب ذكورا كانوا أو إناثا وأولاد العمات مطلقا لأب كن أو شقيقات وأولاد الخالات لأب ذكروا كانوا أو إناثا فلا تجب النفقة على واحد منهم ولو كان موسرا ولم يوجد غيره لأن الكل وإن كانوا أقارب لكنهم ليسوا بمحارم للبنت المذكورة ولا تجب النفقة إلا على من كان رحما محرما فى مذهب الحنفية كما ذكرنا

علاج الزوجة

علاج الزوجة F محمد بخيت. جمادى الأولى 1333 هجرية M 1- لا يلزم الزوج بمداواة زوجته ولا دفع أجور تطبيها وتمريضها ومن يقومون بخدمتها. 2- إذا أذنته بالانفاق وثبت ذلك فإن كان ما أنفقه فى حدود المثل ومن ماله فله الرجوع بما أنفق وإن كان ما أنفقه من مالها فليس للورثة الرجوع عليه بما أنفق Q أصيبت امرأة بمرض عضال ألزمها الفراش زمنا مديدا فى منزل زوجها وقد أذنته بالصرف من مالها على علاجها وكذا بالصرف على من يقومون بخدمتها مدة مرضها وذلك شفهيا عن يد شهود كانوا حاضرين ثم توفيت بعد ذلك ولها تركة فمع ما توضح هل يكون للزوج الرجوع باحتساب ما صرفه على علاجها وغيره من تركتها أم لا وما الذى يقتضيه الحكم الشرعى An نفيد أن الزوج لا يلزمه مداواة زوجته إذا مرضت فلا يلزمه أن يأتى لها بدواء المرض ولا أجرة الطبيب ولا أجرة من يمرضها ونحو ذلك كما يؤخذ مما نقله ابن عابدين عن الهندية عن سراج إذا علمت ذلك فما صرفه الزوج على علاج زوجته المذكورة وعلى من يقومون بخدمتها متى ثبت بالطريق الشرعى أنه كان بإذنها وكان ثمن ما اشتراه من الأدوية ثمن المثل وأجرة الطبيب ومن يقومون كذلك أجرة المثل فإن كان دفع الثمن والأجرة المذكورين من مالها فى حال حياتها كان ذلك نافذا عليها وليس لغيره من الورثة مطالبته بشىء مما صرفه فيما ذكر وإن كان قد دفعهما من ماله بإذنها كان له الرجوع بما صرفه مما ذكر فى تركتها بعد وفاتها. والله تعالى أعلم

نفقة صغير أعسر والده

نفقة صغير أعسر والده F محمد بخيت. ربيع أول 1335 هجرية 16 يناير 1917 م M 1- نفقة الصغير الفقير على والده شرعا متى كان قادرا على الكسب ولو معسرا. 2- لا تسقط النفقة عن الأب لمجرد إعساره ما دام قادرا على الكسب فإن أبى العمل والتكسب يجبر على ذلك ويحبس فى نفقة ابنه. 3- إذا كان كسبه قليلا لا يفى بحاجة الولد أو كان تكسبه غير ميسر يؤمر القريب للولد بالإنفاق عليه نيابة عن والده ليرجع عليه بما أنفق عند اليسار. 4- إذا كانت الأم موسرة والأب معسرا ولا قدرة له على العمل أمرت هى بالإنفاق ثم ترجع على الأب عند اليسار. 5- لا يلزم العم بالإنفاق على ابن أخيه مع وجود الأب القادر على الكسب والأم الموسرة Q هل العم ملزوم بنفقة إبن أخيه البالغ من العمر عشر سنوات مع وجود أب الولد القادر على الكسب ومع وجود أم الولد الموسرة ذات الملك أم لا An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن المنصوص عليه شرعا أن الولد متى كان صغيرا حرا لم يبلغ حد الكسب وكان فقيرا لا مال له وله أب. وجبت نفقته على أبيه متى كان أبوه المذكور لمجرد إعساره متى كان قادرا على الكسب بل يجب على الأب أن يكتسب وينفق على ولده المذكور بقدر الكفاية فإن أبى الأب مع قدرة الاكتساب يجبر على ذلك ويحبس فى نفقة ذلك الولد فإن كان كسبه لا يفى بحاجة الولد أو كان الأب لا يكتسب لعدم تيسير الكسب يؤمر القريب بالإنفاق على ذلك الولد نيابة عن أبيه وليرجع على الأب بما أنفق عند الميسرة كما أن مقتضى المنصوص أن الأم إذا كانت موسرة حال عسرة الأب هى أولى من سائر الأقارب بالإنفاق على ولدها الصغير الحر الذى لم يبلغ حد الكسب الفقير الذى لا مال له ويكون ما تنفقه دينا على الأب المعسر ترجع به إذا أيسر وبناء على ذلك متى كان الابن المذكور فقيرا لا مال له ولم يبلغ حد الكسب كان الأب ملزما بنفقة ذلك الابن إن كان موسرا فإن كان الأب معسرا وقادرا على الكسب يجبر على الإنفاق على الابن المذكور فإن أبى يجبس فإن كان كسب الأب لا يفى بحاجة الولد أو كان الأب لم يكتسب لعدم تيسر الكسب تكون الأم متى كانت موسرة ملزمة بالإنفاق على الابن المذكور ولترجع بما تنفقه على أبيه إذا أيسر وعلى كل حال فالعم لا يلزم بنفقة ابن أخيه فى هذه الحادثة لوجود الأب القادر على الكسب والأم الموسرة

هل تجب النفقة على الأخت مع وجود الابن

هل تجب النفقة على الأخت مع وجود الابن F محمد بخيت. ذى القعدة 1333 هجرية 26 سبتمبر 1915 م Mلا يشارك الولد أحد فى نفقة والديه Q امرأة فقيرة لها ابن يعمل بمرتب 8 جنيه وله زوجة وابن صغير وللمرأة المذكورة أخت من أبيها موسرة. فطلبت من أختها النفقة، فهل والحالة هذه لا تجب النفقة على أختها بل على إبنها المذكور وما الحكم An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن علماء الحنفية نصوا على أن الولد لا يشاركه أحد فى نفقة أبويه وزوجته. وعلى ذلك فنفقة المرأة المذكورة والحال ما ذكر إنما تجب شرعا على ابنها لا على أختها والله أعلم

نفقة الأصل على فرعه ولو كان ذميا

نفقة الأصل على فرعه ولو كان ذميا F محمد بخيت. ربيع الثانى 1335 هجرية 17 فبراير 1917 م M 1- تجب نفقة الأصل على فرعه الموسر مادام الأصل فقيرا. مسلما كان الأصل أو ذميا قادرا على الكسب أو عاجزا عنه. 2- لا يشارك الولد الموسر أحد فى نفقة أصوله المحتاجين. 3- لا تجب على العم نفقة أولاد أخيه ولو كانوا موسرين مادام له أولاد موسرون Q رجل له ابن وابن وله أيضا ابن بنت وهذا الرجل يطلب من أولاد أخيه ترتيب نفقة شرعية له لأن زوجته طالبته بالانفصال منه لفقره وشيخوخته فهل الشريعة الغراء تجيز ترتيب نفقة للعم على أولاد أخيه مع وجود ابن له وابن ابن وابن بنت راشدين مقتدرين An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن مقتضى المادة 408 من قانون الأحوال الشخصية أنه يجب على الولد الموسر كبيرا كان أو صغيرا ذكرا كان أو أنثى نفقة والده وأجداده وجداته الفقراء مسلمين كانوا أو ذميين قادرين على الكسب أو عاجزين ولا يشارك الولد الموسر أحد فى نفقة أصوله المحتاجين. ومن ذلك يعلم أن نفقة الرجل المذكور تجب على ابنه المذكور متى كان موسرا ولا يشاركه أحد فى نفقة والده المذكور وحينئذ لا يجب شىء من هذه النفقة على أولاد أخيه المذكورين والحال ما ذكر

نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها عن تركة

نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها عن تركة F محمد بخيت. جمادى الثانية 1336 هجرية 20 مارس 1918 م Mلا تجب النفقة بأنواعها لمن توفى عنها زوجها حاملا كانت أو حائلا فى تركته Q فى رجل توفى وترك زوجة حاملا منه حملا ظاهرا وخلف تركة هل تفرض لها النفقة فى تركته أم من نصيبها الشرعى حتى تضع حملها An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه نص بالمادة (331) من كتاب الأحوال الشخصية على أنه لا تجب النفقة بأنواعها للحرة المتوفى عنها زوجها سواء كانت حائلا أو حاملا. ومن ذلك يعلم أنه لا نفقة للزوجة المذكورة فى تركة المتوفى المذكور

نفقة الفقير الذى لا عائل له فى بيت المال

نفقة الفقير الذى لا عائل له فى بيت المال F محمد بخيت. جمادى الآخرة 1338 هجرية 2 مارس 1920 م Mالفقير الذى ليس له من تجب نفقته عليه يجب على الحكومة أن تعطيه الكفاية Q بخطاب وزارة المالي فى 25 فبراير سنة 1920 م 12- 49 - بما صورته مرفق عريضة الدعوى المرفوعة من ز.. نأمل بعد الاطلاع عليها التكرم بالإفادة عن رأى فضيلتكم فيما تطلبه الطالبة An نفيد أن المنصوص عليه شرعا أن ما يشغله بيت المال (الحكومة) أربعة أقسام فالقسم الثانى منها ما تأخذه الحكومة من عشر الأراضى العشورية وعشرو أموال التجار المسلمين الذين يمرون بتجارتهم على عاملها (المسمى الآن بالجمرك) وهذا مصرفه كمصرف زكاة السوائم وهو ما نص عليه فى قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء} التوبة 60، والقسم الثالث ما تأخذه الحكومة من خراج الأراضى الخراجية وما يماثل ذلك مما تأخذه كأعشار أموال تجار غير المسلمين الذى يمرون على عاملها (الجمرك أيضا) وهذا النوع يصرف فى مصالح المسلمين على ما عليه صاحب الهداية وعامة كتب المذاهب كبناء القناطر والجسور وكفاية العلماء والقضاة والعمال والمقاتلة وذرارى الجميع ورابعها مثل التركات التى لا وارث لها أصلا والباقى منها بعد نصيب الوارث الذى لا يرد عليه ومصرف هذا النوع على ما هو المشهور فى المذهب اللقطة الفقراء، والفقراء الذين لا أولياء لهم وبالجملة فمصرف هذا كل عاجز عن الكسب من الفقراء كما يؤخذ ذلك كله من شرح الدر المختار ورد المحتار عليه من باب العشر ومن ذلك يعلم. أنه متى كانت زيد بنت رجب مناع وولدها فقيرين وليس لهما من تجب عليه نفقتهما من الموسرين كانا من مصارف القسم الثانى والرابع من بيت المال (الحكومة) فيجب على الحكومة أن تعطيها الكفاية إما من عشور الأراضى العشورية أو من الجمرك الذى تأخذه من أموال تجار المسلمين أو من التركات التى لا وارث لها

نفقة أقارب

نفقة أقارب F محمد بخيت. رمضان 1338 هجرية مايو 1920 م Mنفقة الأقارب تجب لكل ذى رحم محرم فقير على من يرثه من أقاربه بقدر إرثه منه بشرط اليسار Q بنت فقيرة لا مال لها وغير متزوجة تبلغ من العمر 17 سنة ولها من الأقارب أخ شقيق وأولاد عم من الأب وخال وأولاد عمة والجميع موسرون. فعلى من من هؤلاء تجب نفقتها شرعا An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن المنصوص عليه شرعا أنه تجب النفقة لكل ذى رحم محرم فقير تحل له الصدقة على من يرثه من أقاربه ولو صغيرا بقدر إرثه منه ويجبر القريب عليها إن أبى وهو موسر. وأنه لا تجب نفقته على رحم غير محرم مع وجود الرحم المرحم أو عدمه. وبناء على ذلك فنفقة البنت المذكورة والحال ما ذكر واجبة شرعا على أخيها الموسر دون الخال أو أولاد العم من الأب وأولاد العمة المذكورين لكونه ذا رحم محرم ومقدما فى الميراث على الخال الذى هو ذو رحم محرم أيضا أما أولاد العم لأب وأولاد العمة فإنهم ذو رحم غير محرم فلا تجب النفقة عليهم كما يؤخذ ذلك من مادتى 415، 417 من كتاب الأحوال الشخصية

أجرة الطبيب المولد

أجرة الطبيب المولد F عبد الرحمن قراعة. شوال 1340 هجرية 8 يونيو 1922 م M 1- لا يجب أجر الطبيب ولا ثمن الدواء على الزوج. 2- أجرة القابلة على من استأجرها من زوجة وزوج. 3- إذا جاءت القابلة بلا استئجار قيل عليه وقيل عليها وقد استظهر ابن عابدين أنها على الزوج Q امرأة حامل من زوج بصحيح العقد الشرعى وفى أثناء الوضع لم تتمكن منه إلا بواسطة الأطباء لأن حالتها تستدعى ذلك فهل أجرة الأطباء وثمن الأدوية تلزم الزوج أو الزوجة خصوصا وقد امتنع الزوج عن دفعها فهل يجبر على ذلك An قال فى رد المحتار نقلا عن الجوهرة بصحيفة 1003 من الجزء الثانى ما نصه (ويجب عليه ما تنطف به وتزيل الوسخ كالمشط والدهن والسدر والخطمى والأسنان والصابون على عادة أهل البلد أما الخضاب والكحل فلا يلزمه بل هو على اختياره وأما الطبيب فيجب عليه ما يقطع به السهوكة لا غير وعليه ما تقطع به الصنان لا الدواء للمرض ولا أجرة الطبيب) . وفى شرح الدر نقلا عن البحر ما نصه (أجرة القابلة على من استأجرها من زوجة وزوج. ولو جاءت بلا استئجار قيل عليه وقيل عليها) . والذى استظهره العلامة ابن عابدين أنه على الزوج لأن نفع القابلة معظمه يعود إلى الولد فيكون على أبيه والشأن فى الطبيب المستحضر عند الولادة أن يستقبل الولد ويقوم بجميع ما تقوم به القابلة بل بأكثر منه فيكون حكمه حكمها. وهذا ما ظهر لى والله أعلم

الانفاق من التركة على القصر باذن من المجلس الحسبى

الانفاق من التركة على القصر باذن من المجلس الحسبى F عبد الرحمن قراعة. جمادى الآخرة 1341 هجرية 4 فبراير 1923 م Mيسوغ للمجلس الحسبى إعطاء الأم ما يخص القصر الذين ليس لهم وصى وهم فى كفالتها للإنفاق عليهم فيما لابد منه Q بخطاب محافظة مصر رقم 1 - 2 - 1923 بما صورته مرسل مع هذا استمارة صرف مبلغ 800 م 1 ج باسم ورثة المرحوم م. بأمل الإفادة عما إذا كان المجلس يوافق على صرف نصيب القصر لوالدتهم ف بنت أس من عدمه An إذا لم يكن لهؤلاء القصر وصى وكانوا فى كفالة أمهم وحجرها ساغ إعطاء ما يخصهم لأمهم للإنفاق عليهم فيما لابد منه. والأوارق عائدة من طيه كما وردت

الرجوع فيما فرضه على نفسه لقريبه بعد اليسار جائز

الرجوع فيما فرضه على نفسه لقريبه بعد اليسار جائز F عبد الرحمن قراعة. جمادى الأولى 1343 هجرية 3 ديسمبر 1924 م Mنفقة الوالدين وذوى الأرحام إنما تجب كفاية للحاجة. ولا تجب مع اليسار ويجوز الرجوع عما قرره على نفسه بعد اليسار لأنه التزام ما ليس بلازم شرعا Q قرر رجل موسر على نفسه لوالدته الفقيرة نفقة شهرية قدرها عشرون جنيها من أول يونيو سنة 1923 وأذن لناظر الوقف المستحق فيه هذا الابن بصرف هذا المبلغ مباشرة قائلا فى تقريره ما نصه (وليس لى الحق فى الرجوع فى هذا الإتفاق) وبعد ذلك استغنت الوالدة المذكورة وصارت غير فقيرة والآن تطالبه بالنفقة التى قررها على نفسه وتزعم أنه لا حق له فى الرجوع عما قرره. فهل مع استغنائهم يلزم ولدها شرعا بالنفقة المقررة بعد الاستغناء. وهل قوله ليس لى الحق فى الرجوع فى هذا الإتفاق ملزم له وحجة عليه مع الاستغناء. مع ملاحظة أن نفقة الوالدين صلة بر مدارها على الاحتياج والتعهد بعمل البر غير ملزم شرعا An صرح الفقهاء بأن نفقة الوالدين وذوى الأرحام إنما تجب كفاية للحاجة حتى لا تجب مع اليسار. ومن ذلك يعلم أنه حيث استغنت الأم فى هذه الحادثة عن النفقة فلا تجب نفقتها على ابنها الذى قرر على نفسه نفقتها ولا يكون ما التزمه من أنه لا حق له فى الرجوع عما قرره حجة عليه لأنه إلتزام ما ليس بلازم شرعا. والله تعالى أعلم

نفقة أقارب

نفقة أقارب F عبد الرحمن قراعة. جمادى الأولى 1343 هجرية 25 ديسمبر 1924 م Mنفقة ذى الرحم المحرم الفقير تجب على من يرثه بقدر إرثه منه. بشرط اليسار Q شخص فقير بالغ عاجز عن الكسب. وله أخ وأخت شقيقان معسران وأولاد أخوة أشقاء ذكور وإناث. وله أولاد أخت شقيقة ذكور وإناث موسرون. فعلى من تجب النفقة شرعا An حيث كان أخو الشخص الفقير المذكور وأخته معسرين فلا نفقة عليهما له لأنها لا تجب إلا على الموسر وحينئذ فتجب نفقته على أولاد إخوته الأشقاء الذكور دون الإناث بالسوية بينهم لأن نفقة ذى الرحم المحرم الفقير تجب على من يرثه بقدر إرثه منه ولا تجب على بنات الأخوة الأشقاء ولا على أولاد الأخت الشقيقة مطلقا وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله تعالى أعلم

متجمد نفقة الزوجة

متجمد نفقة الزوجة F عبد الرحمن قراعة. جمادى الآخرة 1344 هجرية 28 ديسمبر 1925 م M1- متجمد النفقة قبل الوفاة حق للزوجة ويورث عنها شرعا ويوزع على ورثتها حسب أنصبتهم فى التركة عملا بالمادة 1 من القانون 25 سنة 1920 التى تقضى بأن نفقة الزوجة واجبة ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء. 2- تسقط نفقتها من تاريخ وفاتها Q بخطاب المحافظة رقم 22 نوفمبر سنة 1925 نمرة 2404 ورقم 23 سنة 1925 نمرة 2704 صورتهما (الأول) الحرمة س ع أتوفيت فى 24 يولية سنة 1925 ويستحق لها نفقة عن شهور مايو ويونيو ويوليو وأغسطس سنة 1925 بموجب أربع أذونات الصرف ضمن مرفقاته الواردة بكتاب مديرية قنا رقم 98 وبناء عليه اقتضى ترقيمه لفضيلتكم بأمل التكرم بالإفادة عمن تصرف إليه النفقة سواء كان لورثتها أم للمخصومة منه النفقة (صورة الثانى) ردا على المكاتبة نمرة 25 رقم 29 نوفمبر سنة 1925 نفيد بأن النفقة الخاصة بالحرمة السيدة عبد الحليم هى نفقة زوجية An اطلعنا على خطابى المحافظة رقم 22 نوفمبر سنة 1925 نمرة 2404 ورقم 23 ديسمبر سنة 1925 نمرة 2704 المطلوب بهما الإفادة عمن تصرف إليه نفقة الزوجية المستحقة للحرمة س. ع. إ. عن شهور مايو ويونيو ويوليو وأغسطس سنة 1925 التى توفيت بتاريخ 24 يوليو سنة 1925 هل لورثتها أم للمخصوم منه النفقة ونفيد أن النفقة الواجبة للزوجة المذكورة لغاية تاريخ وفاتها 24 يوليو سنة 1925 هى حق لها فيرد لورثتها ويسلم إليهم حسب أنصبائهم الشرعية عملا بالمادة (1) من القانون نمرة 25 سنة 1920 من أن النفقة الواجبة للزوجة لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء وهو الذى عليه عمل المحاكم اليوم أما المدة من 24 يوليو سنة 1925 وما بعده فلا تستحق الزوجة فيها نفقة لوفاتها فيرد مبلغ هذه المدة للمخصوم منه والأوراق عائدة من طيه كما ورد وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

نفقة الأولاد على أبيهم بحسب العرف

نفقة الأولاد على أبيهم بحسب العرف F عبد المجيد سليم. رجب 1347 هجرية 13 ديسمبر 1928 M 1- يجب على الأب القيام بجميع ما تحتاج إليه بنته من نفقة طعام وكسوة بحسب العرف لأمثالها على مثله كما تجب عليه نفقة العلاج والدواء والمسكن الصحى لدفع حاجتها إذا كانت محتاجة لذلك. 2- ليس لخال البنت مع وجود أمها الرجوع على أبيها بما أنفقه وينفقه على البنت ما لم يأذن الأب بالإنفاق Q امرأة لها بنت من مطلقها وهى فى حضانتها ولها نفقة مقررة على أبيها بحكم شرعى مقابل طعام وكسوة البنت ولكن البنت مرضت ويلزمها ثمن الدواء وأجرة الأطباء ومصاريف العلاج لأنها بحالة خطيرة تستدعى ذلك. ولكن أباها امتنع عن ذلك من دفع تكاليف العلاج والدواء رغم أنه موسر وأن أمها فقيرة واضطر خال البنت للإنفاق عليها. فهل يلزم الأب بنفقة العلاج والدواء علاوة على نفقة الطعام والكسوة أولا. وهل للخال أن يرجع على الأب فيما أنفقه نظير العلاج والدواء An نفيد أولا بأنه يجب على الأب القيام بجميع ما تحتاج إليه البنت من نفقة طعام وكسوة وغير ذلك بحسب المعروف لأمثالها على مثله. وإذن تجب عليه نفقة العلاج والدواء والمسكن الصحى لدفع حاجتها إذا كانت محتاجة إلى ذلك وثانيا ليس لخالها الرجوع على أبيها بما أنفقه وينفقه على البنت المذكورة فى سبيل ذلك ما لم يأذن الأب بالإنفاق فى هذا السبيل فيرجع عليه كما هو مقتضى قواعد الفقهاء والله أعلم

الزيادة فى نفقة الأولاد على الأم الموسرة ولها الرجوع

الزيادة فى نفقة الأولاد على الأم الموسرة ولها الرجوع F عبد المجيد سليم. شوال 1347 هجرية 25 مارس 1929 م Mنفقة الأولاد واجبة على الأب وحده وتلزم الأم بما لم يقدر عليه الأب من نفقة الأولاد حسب المعروف لأمثالهم على أن تكون دينا لها ترجع بها على الأب إذا أيسر لأنها أولى بالتحمل من سائر الأقارب Q رجل محدود الدخل وله زوجة موسرة رزق منها بأولاد يتعلمون بالمدارس ودخل والدهم لا يكفى مصاريف تعليمهم بالإضافة إلى مصاريف زوجته من مرضعة وأجر خادم فهل تلزم الزوجة شرعا بالنفقة الزائدة An إذا كان الأمر كما ذكر بالسؤال فلا يجب على الأم شىء من نفقة الأولاد بل النفقة كلها واجبة على الأب. نعم تلزم الأم بما لم يقدر عليه الأب من نفقة الأولاد حسب المعروف لأمثالهم على أن يكون دينا لها ترجع به على الأب إذا أيسر وهى أولى بالتحمل من سائر الأقارب والله أعلم

أولوية فى نفقة

أولوية فى نفقة F عبد المجيد سليم. رجب 1349 هجرية 7 ديسمبر 1930 م M 1- نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأولاد. 2- نفقة الأولاد الصغار مقدمة على نفقة الأولاد الكبار Q رجل تقررت عليه نفقة زوجية لزوجته وأولادها منه بحكم نهائى وتنفذ بها على ربع مرتبه وبعد ذلك تقررت عليه نفقة أخرى صلحا لبنتيه البالغتين من زوجة سابقة فحجزت البنتان على ربع مرتبة أيضا وأوقف الصرف للطرفين لعدم كفاية ربع المرتب لتنفيذ الحكمين معا. فهل الزوجة وأولادها الصغار أحق وأفضل من بنتيه الكبيرتين الموسرتين وهل تكون نفقة الزوجة مقدمة على أولادها An نفيد أولا بأننا لم نجد فى كتب فقهاء الحنفية نصا صريحا بأولوية نفقة الزوجة على نفقة الأولاد عند ضيق مال الزوج عنهما ولكن جرى بعض المفتين على تقديم نفقة الزوجة فى هذه الحالة على نفقة الأولاد ومنهم المغفور له استاذنا الإمام الشيخ محمد عبده مفتى الديار المصرية سابقا فقد أفتى بتاريخ 24 شعبان سنة 1321 تحت 202 فتاوى بذلك إستنتاجا مما قاله الفقهاء فقد قال إن نفقة الزوجة تجب بالعقد وهى ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول ويحبس الزوج عليها متى كانت بالقضاء أو الرضا ولا تسقط بعد ذلك بمضى المدة على ما عليه العمل لأنها جزاء الاحتباس ولذلك تجب لها على الزوج ولو كانت غنية إلى أن قال ومنه يتبين أن منزلة نفقة الزوجة أرقى من منزلة نفقة الابن. وما أفتى به الأستاذ الإمام وغيره من المفتين موافق لما نص عليه فى غير مذهب علمائنا الحنفية فينبغى الأخذ بهذا فى هذه الحالة. وثانيا أن نفقة الأولاد الصغار مقدمة على نفقة الأولاد الكبار كما تفيده عبارة قاضيخان فى فتاواه ونصها (رجل به زمانه أو به علة لا يقدر على الحرفة وله ابنة كبيرة فقيرة لا يجبر على نفقتها ويجبر على نفقة الأولاد الصغار) . ومن هذا كله يتبين أنه بعد استيفاء الزوجة لنفقتها تقدم نفقة الأولاد الصغار فيما يفضل ثم إن فضل منه شىء يكون للبنتين الكبيرتين إذا كانتا فقيرتين وإلا فلا تجب نفقتهما على والدهما. وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم

تعهد بمعاش

تعهد بمعاش F عبد المجيد سليم. شعبان 1350 هجرية 13 ديسمبر 1931 م Mلا يلزم الورثة بسداد ما تعهد به مورثهم من معاش لوالدته Q كتب شخص تعهدا مع أخ له بأن يعطيا والدتهما عشرين جنيها مصريا معاشا لها حتى وفاتها ثم توفى أحدهما قبلها فهل ينفذ هذا التعهد على ورثة الابن المتوفى أم لا An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن هذا التعهد لا ينفذ على الورثة فيما ورثوه عن مورثهم حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

انفقا الرجل على زوجته مبرئ لذمته

انفقا الرجل على زوجته مبرئ لذمته F عبد المجيد سليم. جمادى الآخرة 1352 هجرية Mليس للزوجة أن ترجع على زوجها بالمفروض فى المدة التى أنفق فيها عليها ومن باب أولى ليس لها الرجوع بالمفروض لأولادها فى المدة التى أنفق فيها على الأولاد Q رجل على وفاق مع زوجته ومقيم معها هى وأولادها فى معيشة واحدة. تواطأ معها واستصدرت حكما عليه بالنفقة ولا تزال تقيم معه ويتولى الإنفاق عليها مما جميعه هى وأولادها منه. فهل لها رغم إنفاقه عليها وعلى أولادها أن تطالبه بما هو مفروض لها بالحكم المذكور فى المدة التى أنفق عليها فيها أو ليس لها الحق فى ذلك An نفيد بأنه قد جاء فى جامع الفصولين فى الفصل العشرين فى دعوى النكاح والمهر والنفقة ما نصه (لو فرضها (يعنى النفقة) القاضى وأخذها وأكلت فى بيت زوجها بلا إذنه يرجع عليها لا لو أكلت فى بيته بإباحته) . وعلق على ذلك الخير الرملى فى حاشيته عليه بما نصه (وفى الجواهر رجل فرض عليه نفقة امرأته بعد ما خرجت من الدار فكتبت عليه قدر النفقة ثم رجعت المرأة إلى بيته والزوج أطعمها بالخبز والإدام على ما كان المعهود قبل الفرض من غير أن تتكلم بشىء فقد سقط الفرض عنه بالإطعام لأن الحاكم إنما فرض ما كان واجبا عليه فإذا أطعمها ما هو الواجب عليه لا تستحق شيئا آخر. فتأمله مع ما هنا ويمكن أن يقال فى الفرع المذكور هنا لما عجل لها تحمل إباحته على التبرع المحض لاستيفائها حقها بالدراهم وفرع الجواهر لما لم يعجل لها كانت مستوفية بالإطعام وإليه يشير قوله لا تستحق شيئا آخر تنبه) انتهت عبارة الخير الرملى. ومن هذا يعلم أنه ليس للزوجة المذكورة أن ترجع على زوجها بالمفروض فى المدة التى أنفق فيها عليها وإذ كانت ليس لها الرجوع بالمفروض لها فمن باب أولى ليس لها الرجوع بالمفروض لأولادها عن المدة المذكورة التى أنفق فيها على الأولاد أيضا. هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله تعالى أعلم

للزوجة المحكوم لها بالنفقة الإقامة معه فى منزل الزوجية

للزوجة المحكوم لها بالنفقة الإقامة معه فى منزل الزوجية F عبد المجيد سليم. جمادى الآخرة 1352 هجرية 30 سبتمبر 1933 م M 1- فرض النفقة للزوجة وللأولاد ليس بمانع من إقامة الزوجة فى بيت الزوج بل يجب عليها أن تقيم فى منزله متى كان شرعيا. 2- مجرد إقامة الزوجة فى منزل الزوج من غير أن تصطلح معه على الأكل تموينا وبدون أن ينفق عليها وعلى الأولاد النفقة الواجبة عليه شرعا ليس مسقطا لحقها فى النفقة المقررة Q صدر حكم نفقة لزوجة وأولادها على زوجها فهل هناك مانع من إقامتها فى منزل الزوج وهل هذا مسقط لحقها فى النفقة An نفيد أولا أن فرض النفقة للزوجة وللأولاد على الزوج ليس بمانع من إقامة الزوجة فى بيت الزوج بل يجب عليها أن تطيعه فى منزله عند مطالبته إياها بذلك متى كانت قد استوفت معجل مهرها وكان المسكن شرعيا. وثانيا وأن مجرد إقامتها فى منزله من غير أن تصطلح معه على الأكل تموينا وبدون أن ينفق عليها وعلى الأولاد بالحكم المذكور أما إذا اصطلحت معه على الأكل تموينا فقد سقط الفرض بهذا الصلح وإذا أنفق عليها وعلى الأولاد النفقة الواجبة عليه من غير صلح على الكل تموينا فلا حق لها ولأولادها فى المفروض عن المدة التى أنفق فيها عليها وعلى الأولاد. هذا ما ظهر لنا من نصوص الفقهاء. والله تعالى أعلم

نفقة الزوجة مقدمة فى سائر الديون

نفقة الزوجة مقدمة فى سائر الديون F عبد المجيد سليم. رجب 1352 هجرية 16 نوفمبر 1933 م Mالإنفاق على زوجة المديون من ماله مقدم على حق الدائنين لأنه من حوائجه الأصلية Q رجل حكم عليه شرعا بنفقة لزوجته وهو مديون بدين مدنى لآخرين فهل نفقتها مقدمة على غيرها من أصحاب الديون أم ماذا يكون الحكم الشرعى An نفيد بأنه جاء فى صحيفة 200 من الجزء الخامس من شرح الزيلعى ما نصه وينفق على المدين المحجور وعلى زوجته وأولاده الصغار وذوى أرحامه من ماله لأن حاجته الأصلية مقدمة على حق الغرماء. ومن هذا يعلم أن الإنفاق على زوجة المديون من ماله مقدم على حق الدائنين لأن الإنفاق على زوجته من حوائجه الأصلية المقدمة على حقهم. والله تعالى أعلم

نفقة أقارب

نفقة أقارب F عبد المجيد سليم. رمضان 1352 هجرية يناير 1934 م Mلا تجب نفقة الأقارب إلا على الذى يملك نصابا فاضلا عن نفقته ونفقة عياله وسائر حوائجه الأصلية أو كان ذا كسب يزيد على نفقته ونفقة عياله Q التمس شخص الإعفاء من القرعة العسكرية بصفته المنفق على أخته شقيقته البكر فى حين أن لها أخا أكبر من والدها (غير شقيق) . فهل فى حالة تجنيد الأخ الشقيق يكلف أخوها من والدها بالإنفاق عليها An نفيد بأنه فى حالة تجنيد الأخ الشقيق وفقره تجب نفقة أخته الشقيقة على أخيها لأبيها إذا كان موسرا بأن كان مالكا لنصاب (أى مائتى درهم أو ما قيمته ذلك وقدر مائتا الدرهم بمبلغ 7 م 445 ق) فاضل عن نفقته ونفقة عياله وسائر حوائجه الأصلية أو كان ذا كسب يزيد على نفقته ونفقة عياله فإنه يعتبر موسرا بما فضل من كسبه عن نفقته ونفقة عياله. أما إذا لم يكن موسرا بأن لم يكن مالكا للنصاب المذكور ولم يكن ذا كسب فاضل عن نفقته. ونفقة عياله فلا تجب عليه نفقة أخته لأبيه لفقره حينئذ. وهذا حيث كان الحال كما ذكر ولم يكن لها قريب موسر تجب نفقتها عليه قبل الأخ لأب شرعا والله أعلم

نفقة الجدة

نفقة الجدة F عبد المجيد سليم. شعبان 1354 هجرية 14 نوفمبر 1935 م M 1- إذا كانت الجدة فقيرة وخالية من الأزواج كانت نفقتها على من كان موسرا من أولادها مطلقا ولو كان يساره بما يفضل عن نفقته ونفقة عياله. 2- إذا لم يكن هناك من أولادها من تجب عليه نفقتها كان الملزم بنفقتها من كان موسرا من أولاد أولادها ولو كان يساره بما يفضل عن نفقته ونفقة عياله. 3- إذا لم يكن لها أولاد ولا أولاد أولاد تجب نفقتها عليهم كانت نفقتها واجبة على من كان موسرا من إخوتها ولوب فاضل كسبه كذلك Q من مدير القرعة بالآتى بالإشارة إلى ما جاء بكتاب محكمة الاسكندرية الابتدائية الشرعية رقم 2009 المبلغ لنا بكتاب مجلس قرعة البحيرة رقم 870 بتاريخ 16 الجارى ضمن الأوارق طيه 59 عدد نرجو التكرم فبإفادتنا عن أيهم أحق فى الإنفاق على الجدة هل الأبناء أو أبناء الأبناء أم الأخوة. وذلك للنظر فى موضوع النفر المذكور بعاليه وهو عبد العزيز أنور عبد الهادى على An اطلعنا على خطاب سعادتكم المؤرخ 20 - 10 - 1935 رقم 476 وما معه من الأوراق ونفيد بأنه إذا كانت الجدة المذكورة فقيرة وغير متزوجة كان الملزم بنفقتها من كان موسرا من أولادها مطلقا ذكرا كان الموسر أو أنثى ولو كان يساره بما يفضل من كسبه عن نفقته ونفقة عياله. فإن لم يكن أحد من أولادها موسرا ولو بفاضل الكسب كان الملزم بنفقتها من كان موسرا من أولاد أولادها ولو كان يساره بما يفضل من كسبه عن نفقته ونفقة عياله. فإن لم يكن أحد من أولادها ولا أولاد أولادها موسرا ولو بفاضل كسبه كان الملزم بنفقتها من كان موسرا من أخوتها ولو بفاضل كسبه. وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

احالة دين النفقة

احالة دين النفقة F عبد المجيد سليم. محرم 1355 هجرية 31 مارس 1936 م M 1- لابد من رضا المحال عليه بالإحالة لأنه معنى الحوالة أنها إلزام بالدين ولا إلزام بلا التزام. 2- ما قاله فقهاء الحنفية من جواز ذلك بلا رضا من المحال عليه فى نصوص دين النفقة ظاهره إذا كانت النفقة المحكوم بها قد أذن باستدانتها من القاضى أو من المحكوم عليه. 3- للمحكوم لها بنفقة الأقارب أن تحيل الداين على المحكوم عليه بمعنى التوكيل فقط فى قبض مالها من المحكوم عليه بشرط أن تكون النفقة لم تسقط بمسقط ما Q استصدرت أخت حكما بنفقة شهرية على أخيها وأذنت لها المحكمة بالاستدانة. وكانت قد استدانت قبل صدور الحكم بدون إذن القاضى ولا بإذن المحكوم عليه وبعد صدور الحكم أحالت دائنها على أخيها المحكوم ضده بالنفقة ضمانا لدينه. ولم يرض الأخ بهذه الحوالة مدعيا أن الاستدانة بدون إذن القاضى أو من المحال عليه فما الحكم الشرعى فى هذا An الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده. اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد بأن الحوالة التى موجبها شرعا سقوط الدين والمطالبة من المحيل لابد فيها من رضاء المحال عليه لأنها إلزام الدين ولا لزوم بلا إلزام فإن قيل إنه نص الفقهاء على أنه إذا استدانت الزوجة النفقة بأمر القاضى فلها أن تحيل على الزوج بلا رضاه. بل قالوا إن لصاحب الدين أن يأخذ دينه من الزوج أو من المرأة ومقتضى هذا أن للأخت فى حالتنا هذه أن تحيل بما استدانته على أخيها بدون رضاه وأن للدائن أن يأخذ دينه منها أو من أخيها. قلنا إن الظاهر من قول الفقهاء إنما هو فيما استدين بإذن القاضى لا فيما استدين بغير إذنه والخلاصه أنه فى حادثتنا لابد من رضاء الأخ بهذه الحوالة حتى تكون حوالة صحيحة مستتبعة لموجبها نعم للأخت أن تحيل دائنها على أخيها بمقتضى توكيلها إياه وتسليطها فى قبض مالها على أخيها من النفقة المحوم بها إذا لم تسقط بمسقط. هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

لا تجب نفقة الأقارب إلا لذى رحم محرم

لا تجب نفقة الأقارب إلا لذى رحم محرم F عبد المجيد سليم. رجب 1355 هجرية 24 سبتمبر 1936 م Mنفقة الأقارب لا تجب بسبب القرابة فقط إلا لذى الرحم المحرم Q هل تجب على الإنسان النفقة شرعا لابن خاله أو بنت خاله إذا كان معسرا An لا تجب النفقة شرعا على الإنسان لابن خاله ولا لبنت خاله بسبب القرابة لأن كلا منهما وإن كان ذا رحم فهو غير محرم ونفقة القريب لا تجب بسبب القرابة إلا لذى الرحم المرحم والله أعلم

رجوع بنفقة

رجوع بنفقة F عبد المجيد سليم. رجب 1355 هجرية 10 أكتوبر 1936 م Mمن حكم عليه بنفقة فدفعها للمحكوم له لا على وجه الهبه ثم تبين أن هذا كان بناء على سبب غير صحيح كأن كان المحكوم له موسرا بماله فإن من حق المحكوم عليه الرجوع على المحكوم له بما دفع إليه من مال Q ما قولكم دام فضلكم فى رجل حكم عليه بنفقة وكسوة وأجرة حضانة لإخوته من أبيه فى سنة 1918 واستمر يؤدى هذه النفقة إلى والدتهم المحكوم لها إلى سنة 1931 ثم رفعت عليه دعوى مدينة من بعض هؤلاء الأولاد وأمهم عن نفسها وبصفتها وصية على باقى أولادها بالمطالبة بتثبيت ملكيتهم إلى 10 ط 2 ف ونصف منزل باعتبار أن هذا النصيب تركة لهم بعد والدهم مورثهم واستندوا فى دعواهم إلى إقرار صادر من المحكوم عليه بالنفقة إلى والدهم المذكور بملكيته لأطيان ومنزل وفعلا حكمت لهم المحكمة الأهلية بملكيتهم لهذا القدر وحكم لهم أيضا بريع الأطيان ابتداء من تاريخ وفاة المورث فى سنة 1918 لغاية رفع الدعوى المدنية فى سنة 1931 وأن هذا الأخ المحكوم عليه بالنفقة لأخوته لأبيه ما كان يعلم أن هذا الإقرار يؤدى معنى ملكية أبيه المورث شيئا بدليل أنه كان ينازع فى صحة هذا الإقرار لهذا المعنى إلى آخر درجة من درجات التقاضى بالمحاكم الأهلية. فهل يجوز لأخيهم الذى حكم عليه بالنفقة وأداها لهم على اعتبار أنهم كانوا فقراء وليس لهم مال ظاهر أن يرجع عليهم بما أداه لهم من النفقة أو أن يحتسب ذلك مما حكم لهم به من الريع حيث حكم لهم بريع الأطيان عن المدة التى كان يؤدى فيها النفقة وحيث ثبت لهم مال فى المدة التى كانوا يتقاضون فيها النفقة أو لا يجوز له الرجوع أو الاحتساب من الريع. أفتونا فى ذلك ولفضيلتكم من الله الأجر والثواب An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه قد جاء فى تنقيح الحامدية عن شرح النظم الوهبانى لشيخ الإسلام عبد البر أن لمن دفع شيئا ليس بواجب عليه استرداده. إلا إذا دفعه على وجه الهبة واستهلكه القابض وقد بنوا على هذه القاعدة أنه لو دفع لزوجته نفقة لا تستحقها لنشوز أو غيره له الرجوع عليها كما اختاروا بنا على هذه القاعدة أنه لو دفع ناظر الوقف الريع للمستحقين مع وجود العمارة الضرورية ضمن لجهة الوقف ما دفعه لهم وكان له الرجوع على المستحقين بما دفعه لهم. وجاء فى حاشية ابن عابدين على البحر بصفحة 236 من الجزء الخامس عن جامع الفصولين فى الفصل الثالث والثلاثين فى بيان الغصب ما نصه أودعه ثيابا فجعل المودع ثوبه فيها ثم طلب الوديعة ربها فدفع الكل إليه فرب الوديعة يضمن ثوب المودع أو من أخذ شيئا على أنه له ولم يكن له ضمنه انتهى وجاء فى حاشية البيرى على الأشباه والنظائر تعليقا على ما قاله صاحب الأشباه فى كتاب الوقف من قوله وإذا قبلنا بتضمين الناظر إذا صرف لهم أى لمستحقى الوقف مع الحاجة إلى التعمير هل يرجع عليهم بما دفعه لكونهم قبضوا مالا يستحقون أولا لم أره الآن صريحا ما نصه أقول ذكر فى الملتقطات فرعا يشمل ذلك حيث. قال رجل قال لآخر لى عليك ألف درهم فقال له إن حلفت أن لك على ألف درهم أديت لك فحلف فأدى بناء على هذا الشرط له أن يسترد لأنه شرط باطل والأداء بناء عليه والبناء على الباطل باطل وإن أدى بناء على سبب صحيح ليس له أن يسترد لأنه إذن بنى على سبب ثابت انتهى أقول فلا ريب أن دفعه مع الاحتياج إلى العمارة ليس السبب فيه بصحيح فله الرجوع والله أعلم انتهى ومقتضى هذه القواعد أن المحكوم عليه بالنفقة التى دفعها للمحكوم لهم أو لوصيهم لا على وجه الهبة والتى أخذها القصر بواسطة وصيهم على أنها لهم بناء على سبب غير صحيح إذ كان لهم مال فلا تجب نفقتهم شرعا على أخيهم المحكوم عليه. مقتضى هذه القواعد أن يكون للمحكوم عليه حق الرجوع بما دفعه من النفقة على المحكوم لهم بها. هذا ما ظهر لنا أخذا من القواعد السابقة وإن لم نجده منصوصا بخصوصه حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

تأخذ الأم ما يفى بنفقتها من مال ابنها القاصر

تأخذ الأم ما يفى بنفقتها من مال ابنها القاصر F عبد المجيد سليم. ربيع الثانى 1356 هجرية 3 يوليو 1937 م Mللأم الفقيرة أن تأخذ من مال ابنها ما يفى بنفقتها بلا قضاء ولا رضاء Q عينت سيدة وصية على ابنها القاصر البالغ من العمر إثنى عشر عاما وله مال كثير وموسر غنى وقد ضم إلى عمه. وبهذه السيدة فقيرة لا ملك لها وخالية من الأزواج وعدتهم ولا كسب لها وتريد أن تنفق على نفسها من مال ابنها المذكور لعدم وجود من ينفق عليها سواه فهل يجوز لها أخذ النفقة عليه من ماله An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن لهذه المرأة أن تأخذ من مال ابنها ما يكفى لنفقتها فقد جاء فى البحر بصفحة 233 من الجزء الرابع نقلا عن الذخيرة أن نفقة الوالدين والمولدين والزوجة واجبة قبل القضاء حتى إذا ظفر أحد من هؤلاء بحبس حقهم كان له الأخذ بغير قضاء ولا رضاء. وبهذا علم الجواب عن السؤال إذا كان الحال كما ذكر به والله أعلم

نفقة أقارب

نفقة أقارب F عبد المجيد سليم. شعبان 1356 هجرية 30 أكتوبر 1937 م M 1- لا تستحق الأخت نفقة على أخيها مادام لها فرع موسر وتكون نفقتها على فرعها الموسر. 2- إذا استصدرت على أخيها حكما بالنفقة كان باطلا ويبطل المتجمد به ولو كانت مأذونة بالاستدانة واستدانت بالفعل لأنه على فرض أنه لو قام بتنفيذ الحكم بالسداد فله أن يسترد ما دفع لأنه دفع دون حق شرعى. 3- إذا استدانت بالفعل فللدائن أن يسترد منها ما دفعه إليها Q حصلت امرأة على حكم نفقة لها على أخيها وأذن لها بالاستدانة ثم رفع ضدها دعوى كف عن مطالبته. لأن بنتها موسرة وقد حكم له بالكف ضد أخته ولم يسند الحكم إلى المتجمد السابق فهل تستحق المرأة المذكورة أم لا An اطلعنا على السؤال وعلى صورة غير رسمية من حكم محكمة استئناف مصر الشرعية الصادر فى 26 مايو 1937 الذى تبين منه أن وكيل السائلة قرر أن يسار بنتها سابق على حكم النفقة ونفيد أن السائلة لا تستحق قبل أخيها المحكوم عليه شيئا من متجمد النفقة لأن نفقتها واجبة على ابنتها فوقع الحكم بالنفقة على أخيها باطلا فلا تستحق بسببه شيئا فى النفقة وقد بينا فى حادثة أخرى أى فى دفع نفقة بناء على حكم تبين أنه غير صحيح لعدم وجوب النفقة على المحكوم عليه فله أن يستردها لقاعدة أن من دفع شيئا ليس بواجب عليه فله استرداده إلا إذا دفعه على وجه الهبة واستهلكه القابض فإذا كان للمحكوم عليه أن يسترد ما دفع بالفعل للمحكوم له فلأن لا يستحق المحكوم له (مع عدم الدفع) على المحكوم عليه شيئا أولى. ومن أراد زيادة البيان فليرجع إلى فتوانا الصادرة بتاريخ 10 أكتوبر 1936 وبما ذكر علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال. كما ذكر والله أعلم

ثمن الدواء وأجرة الطبيب من نفقة القريب على قريبه

ثمن الدواء وأجرة الطبيب من نفقة القريب على قريبه F عبد المجيد سليم. ذى القعدة 1356 هجرية 8 يناير 1938 م M1- يجب أجر الطبيب وثمن الدواء على من تجب عليه نفقة القريب الفقير فيجب على العم الموسر نفقة ابن أخيه الفقير بما فى ذلك أجرة الطبيب وثمن الدواء Q رجل فقير صدر له حكم بالنفقة على عمه الشقيق الموسر يسارا زائدا. وقد طرأ عليه مرض يستلزم عرضه على الأطباء لمعالجته من هذا المرض. فهل يلزم العم الشقيق الموسر شرعا بمصاريف العلاج وأجرة الأطباء الذين يعالجون ابن أخيه الشقيق الفقير المريض. ما حكم الشرع الشريف فى ذلك An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه قد جاء فى رد المحتار على الدر المختار عند قول الشارح فى باب النفقة وتجب النفقة بأنواعها على الحر لطفله ما نصه ولم أر من ذكر هنا أجرة الطبيب وثمن الأدوية وإنما ذكروا عدم الوجوب للزوجة نعم صرحوا بأن الأب إذا كان مريضا أو به زمانه يحتاج للخدمة فعلى ابنه خادمه وكذلك الابن. وقد كتب المرحوم الشيخ الرافعى فى تقريره على قوله ولم أر من ذكر هنا أجرة الطبيب إلخ ما نصه عدم الوجوب ظاهر فإن المريض لا تجب عليه مداواة نفسه مع غناه فبالأولى أن لا تجب على غيره وقد عللوا وجوب النفقة عليه بأنه جزؤه فصار كنفسه. فقد استظهر الشيخ الرافعى أنه لا تجب أجرة الطبيب ولا ثمن الأدوية للطفل على والده فيكون عدم وجوب هذا على العم الموسر من باب أولى. ولكن ما استظهره فيه نظر إذ قد نص الفقهاء فى باب صدقة الفطر على أنه تجب على الأب صدقة الفطر عن نفسه وعن طفله الفقير وعن ابنه الكبير المجنون لتحقق السبب وهو رأس يمونة ويلى عليه ونصوا على أنه يلزم أن تكون المؤنة الواجبة كاملة مطلقة ومن أجل ذلك لا تجب على الزوج صدقة الفطر عن الزوجة لأنها ضرورية لأجل انتظام مصالح الزواج. ولهذا لا يجب عليه غير الرواتب نحو الأدوية. وظاهر من هذا أن المؤنة الواجبة على الأب لطفله مؤنة كاملة مطلقة فيجب عليه غير الرواتب نحو الأدوية وإلا لما وجب عليه صدقة الفطر عنه إذا كان فقيرا. وإذن تكون النفقة الواجبة لطفله داخلا فيها أجرة الطبيب وثمن الأدوية. والواجب على الأب لطفله واجب على العم الموسر. وما قاله المرحوم الشيخ الرافعى من استلزام عدم وجوب مداواة الإنسان نفسه فعدم وجوب مداواة من تلزمه نفقته عليه موضع نظر تظهر بالتأمل، ولذلك جاء فى فتوى لنا فى نفقة ابنة على أبيها صادرة بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1928 ما نصه ونفيد أنه يجب على الأب القيام بجميع ما تحتاج إليه ابنته من نفقة طعام وكسوة وغير ذلك بحسب المعروف لأمثالها على مثله. وإذن تجب عليه نفقة العلاج والدواء والمسكن الصحى ونقلنا فى فتوى صادرة بتاريخ 28 أكتوبر سنة 1931 أن ابن عبد الحكم من المالكية ذهب إلى وجوب أجرة الطبيب والمداواة على الزوج لزوجته وهذا ما نميل إليه أخذا بقواعد الحنفية السمحة. وخلاصة القول أن الذى يظهر لنا أنه يدخل فى النفقة الواجبة على العم الموسر جميع ما تحتاج إليه من وجبت له عليه النفقة من طعام وأجرة طبيب وثمن دواء. وغير ذلك كيف لا وقد تكون حاجة الإنسان المريض إلى أجرة الطبيب وثمن الأدوية أشد من حاجته إلى خادم. هذا ما ظهر لنا وبه يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به. والله أعلم

نفقة صغير مغصوب

نفقة صغير مغصوب F عبد المجيد سليم. ذى الحجة 13565 هجرية 20 فبراير 1938 م M1- إذا غصبت الأم الصغير من والده بعد ضمه إليه بحكم نهائى وبعد الحكم عليها يكف يدها عن الحضانة وعن المطالبة والده بالنفقة المحكوم بها عليه وأنفقت على الولد المذكور تكون متبرعة بما أنفقت ولا حق لها فى الرجوع على والده بشىء Q رجل تزوج امرأة وأنجب منها ولدين ثم طلقها وبقى الوالدان فى حضانتها وحكم على والدهما بالنفقة الشرعية. ولما تجاوزا سن الحضانة حصل الوالد على حكم ضد مطلقته بالكف عن مطالبته وعن حضانة الولدين ثم توصلت الأم إلى اعتصاب ولديها من أبيهما. وظلت تتفق عليهما بغير قضاء ولا رضاء. فهل لها أن تطالب والدهما بالنفقة التى أنفقتها عليهما من مأكل ومشرب إلخ أم أن هذا يعتبر تبرعا منها لا يجوز لها المطالبة به An اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة الخليفة الشرعية فى 23 نوفمبر 1935 بالكف عن المطالبة بالمقرر للوالدين المبينين به ونفيد أنه إذا لم يكن للمطلقة المذكورة حق شرعا فى إمساك ولديها المذكورين وأخذتهما من والدهما بغير حق وأنفقت عليهما المدة المذكورة لم يكن لها شرعا حق فى الرجوع على والدهما بما أنفقت بل تعتبر فى هذه الحالة متبرعة وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به والله أعلم

نفقة أقارب

نفقة أقارب F عبد المجيد سليم. شوال 1359 هجرية 16 نوفمبر 1940 م M 1- يعتبر الشخص موسرا بكونه قادرا على الإنفاق على قريبه ولو بفاصل كسبه. 2- إذا اجتمع عم وعمة موسران وجبت نفقة الولد على عمه دون عمته Q شاب يبلغ من العمر ستة عشر عاما طالب بالثانوى وسليم الجسم يمكنه أن يعمل نهارا ويدرس ليلا. وهو فقير الحال. وله عم موسر يملك مائة فدان ولكن ريعها السنوى لا يكفى لمصاريف زوجته وأولاده الذين ينفق عليهم فى المدارس. مما اضطره لبيع بعض أطيانه. وله عمة شقيقة موسرة. فهل تكون نفقة هذا الولد فى كسبه أو على عمه لأبيه أو على عمته الشقيقة An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن المعول عليه والذى جرى عليه العمل أن الشخص يعتبر موسرا فى باب نفقة الأقارب بكونه قادرا على الإنفاق على قريبه ولو بفاضل كسبه سواء أحل هل أخذ الصدقة أم حرم عليه أخذها وحينئذ يعتبر هذا العم الذى يملك مائة فدان موسرا بما يملك وإن كانت غلة هذه الأطيان لا تزيد عن نفقته ونفقة عياله وأن ابن الخ المذكور يعتبر فقيرا عاجزا عن الكسب فتجب نفقته على هذا العم إذا كان لا يجد من يستأجره لو عمل أو كان يعير عن الكسب بطريق الأعمال والحرب التى لا تحتاج إلى تعلمه العلوم التى يتعلمها. ومتى كان العم موسرا لا تجب النفقة على العمة وبهذا على الجواب عن السؤال والله أعلم

اختلاف الدين غير مانع من وجوب النفقة

اختلاف الدين غير مانع من وجوب النفقة F عبد المجيد سليم. صفر 1361 هجرية 18 فبراير 1942 م Mالاختلاف فى الدين غير مانع من وجوب نفقة الفرع على أصله Q من أ. قال ما قولكم فى رجل قبطى أرثوذكسى محكوم له بنفقة على والدته القبطية الأرثوذكسية أيضا ثم اعتنق الرجل المذكور الدين الإسلامى فهل يحرم من هذه النفقة أم لا An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن إسلام المحكوم له بالنفقة لا يسقط وجوبها له على والدته المسيحية لأن الاختلاف فى الدين غير مانع بعد وجوب نفقة الفرع على أصله. وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم

نفقة زوجية ونشوز

نفقة زوجية ونشوز F عبد المجيد سليم. ربيع الثانى 1363 هجرية مارس 1944 م Mالمعول عليه عند الحنفية أن النفقة عوض عن احتباس الزوجة فى منزل زوجها حقيقة أو حكما فإذا فات الاحتباس بسبب من جهة الزوج كان لها النفقة وإن كان لا من جهته فلا نفقة لها Q امرأة من مصر تزوجت فى الأراضى الحجازية ثم حملت ثم مرضت وهى حامل وتعرضت لأخطار شديدة وقرر الأطباء ضرورة سفرها عاجلا من تلك الديار لعدم وجود أطباء مختصين هناك حيث توجد الاستعدادات من أطباء أخصائيين ووسائل إسعاف بمصر مثلا وذلك درءا لما قد يحدث لها من ضرر وحفاظا لها وإنقاذا لحياتها وعدم تعرضها إلى التهلكة. فطلبت من زوجها الإذن لها بذلك فأبى وأصر على عدم سفرها ولكنها للضرورة الحتمية والسبب القهرى والعذر الشرعى المراد إليه اضطرت غير باغية أن تلح وتتشبث فى السفر ثم سافرت مع محرم من أهلها إلى مصر لأجل الوضع والعلاج والاستفتاء. فهل يصح لزوجها أن يعتبرها ناشزا An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن المعول عليه فى مذهب أبى حنيفة أن النفقة عوض عن احتباس الزوج لزوجته فى منزله حقيقة أو تقديرا. فإذا فات هذا الاحتباس بسبب من جهته كان لها النفقة لوجود الاحتباس تقديرا. أما إذا فات هذا الاحتباس لسبب ليس من جهته سواء كان لسبب من جهة الزوجة أم لا فلا نفقة لها حينئذ لعدم وجود الاحتباس حقيقة ولا تقديرا. وبنوا على ذلك أن من سافرت إلى أداء فريضة الحج مع محرم لها بغير إذن زوجها فليس لها النفقة وإن كانت معذورة فى السفر لأداء هذه الفريضة لفوات الاحتباس لسبب لا من قبل الزوج. وعلى هذا إذا سافرت السيدة المذكورة بالسؤال بغير إذن زوجها فليس لها النفقة عليه حتى تعود إلى مسكنه وإن كانت تعد معذورة فى السفر إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال والله تعالى أعلم

تعجيل النفقة ثم الأكل تموينا

تعجيل النفقة ثم الأكل تموينا F عبد المجيد سليم. جمادى الآخرة 1362 هجرية 13 يونيه 1944 م M 1- مجرد المعاشرة الزوجية لا يبطل حكم النفقة السابق ولكن يبطله التنازل عن الحكم ومن التنازل عنه الصلح معه على الأكل تموينا. 2- إذا لم تتنازل عن الحكم وثبت أن الزوج كان ينفق عليها مثل ما كان ينفق عليها قبل الفرض فى مدة المعاشرة فليس لها الرجوع عليه بشىء من نفقة هذه المدة إذا لم تكن قد قبضت النفقة معجلة. 3- تعجيل النفقة عن مدة مستقبلة ثم الكل من طعامه وإدامه فإن كان أكلها بلا إذنه فى تلك المدة رجع عليها بقيمة ما تناولته وإن كان بإذنه فلا رجوع له بشىء Q من ر. قالت هل مجرد معاشرة الزوجة لزوجها مبطل لنفقتها المقررة عليه بحكم شرعى من المحكمة الشرعية أم لا An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن مجرد معاشرة الزوجة لزوجها لا يبطل حكم النفقة كما أجبنا السائلة فى فتوى أخرى بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1938 وإنما يبطله تنازلها عن الحكم ومن التنازل عنه صلحها معه على الأكل تموينا. لكن إذا لم تتنازل عن الحكم وأنفق الزوج عليها مدة المعاشرة على حسب ما كان معهودا بينهما قبل الفرض فليس لها أن ترجع بشىء من النفقة عن هذه المدة التى أنفق عليها فيها وهذا إذا لم تقبض النفقة معجلا أما إذا عجل لها النفقة عن مدة مستقبله فان أكلت من طعامه وإدامه فى هذه المدة بلا إذن رجع هو عليها بما تناولته وإن تناولت من طعامه وإدامه بإذنه فليس له الرجوع عليها بشىء وهذا هو المأخوذ من جامع الفصولين صفحة 191 من الجزء الأول وحاشية الخيرة الرملى عليها. وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به والله أعلم

نفقات الأقارب

نفقات الأقارب F حسن مأمون. رجب 1374 هجرية 15 مارس 1955 م M 1 - النفقة لا تجب للقريب على قريبه إلا إذا كان رحما محرما. 2 - المحرم الذى ليس بقريب كالأخ من الرضاع لا تجب نفقته. 3 - الرحم غير المحرم لا تجب نفقته كابن العم وإن كان وارثا Q من السيد/ قال يوجد أولاد صغار فقراء محتاجون للمساعدة، ويوجد لهم من الأقارب أولاد عمهم لأب، وأولاد عم أبيهم الشقيق، وأولاد ابن عم أبيهم الشقيق، وأن بنتا من الأولاد الفقراء تزوجت من ابن عمها وطلب بيان الحكم الشرعى فيمن تجب عليه نفقة هؤلاء الأولاد الفقراء وهل تستحق البنت المتزوجة النفقة أم لا An اطلعنا على السؤال والجو اب أن المذكورين جميعا قرابتهم للأولاد الفقراء المحتاجين للانفاق قرابة رحم غير محرم، والنفقة لاتجب للقريب على قريبه إلا إذا كان رحما محرما. قال فى الفتح ج 4 ص 209 والفاصل أن يكون ذا رحم محرم وقد قال الله تعالى {وعلى الوارث مثل ذلك} ، وفى قراءة عبد الله ابن مسعود وعلى الوارث ذى الرحم المحرم مثل ذلك قيد بالقريب لأن المحرم الذى ليس بقريب كالأخ من الرضاع لا تجب نفقته، وقيد بالمحرم لأن الرحم غير المحرم لا تجب نفقته، كابن العم وإن كان وارثا، إلى أن قال فلو كان له خال وابن عم فالنفقة على الخال لمحرميته لا على ابن العم وإن كان وارث، لأن المراد من الوارث فى الآية من هو أهل للميراث لا كونه وارثا حقيقة) . وبذلك يظهر أن المذكورين جميعا لا تجب نفقة هؤلاء الأولاد عليهم، ولا على طائفة منهم ولا على أحدهم أما البنت التى تزوجت فنفقتها على زوجها إذا تحققت فيها شروط وجوب نفقة الزوجة على زوجها. وبهذا يعلم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم

مصاريف علاج الزوجة ودفنها

مصاريف علاج الزوجة ودفنها F حسن مأمون. صفر 1377 هجرية 8 سبتمبر 1957 م M 1 - مذهب الأئمة أن مصاريف علاج الزوجة وثمن دوائها غير واجب على الزوج، ويرى بعض المالكية وجوب ذلك عليه ولو كانت غنية. 2 - مصاريف تجهيزها عند موتها حتى دفنها على الزوج بلا إسراف ولا تقتير ولو كانت غنية ويؤدى من ماله Q بالطلب المتضمن أن سيدة توفيت عن زوج وأم وإخوة أشقاء ذكر وأنثيين فقط وعن تركة قدرها 50 جنيها تقريبا. وقد صرف عليها فى علاجها من مرض الموت وفى تجهيزها بعد الوفاة من كفن ومأتم مبلغا من المال، وطلب السائل بيان الحكم بالنسبة لمصاريف العلاج حال حياتها، وتجهزها بعد وفاتها هل تكون على الزوج وحده أو على جميع الورثة An بأن المنصوص عليه شرعا فى مذهب الحنفية أن مصاريف علاج الزوجة لا تجب على الزوج فقد جاء فى رد المختار من كتب الحنفية (كما لا يلزمه مداواتها أى إتيانه لها بدواء المرض ولا أجرة الطبيب ولا الفصد ولا الحجامة هندية عن السراج) . وهذا هو المعروف فى مذاهب الأئمة الثلاثة أيضا ونقل صاحب منح الجليل عن ابن عبد الحكم من فقهاء المالكية (أن على الزوج أجر الطبيب والمداواة) وهو رأى وجيه نرى الأخذ به، وبناء على هذا يكون على الزوج مصاريف علاج هذه الزوجة من ماله الخاص ولو غنية. أما بالنسبة لمصاريف تجهيزها ودفنها فإنه بناء على قول أبى يوسف المفتى به يكون ما يكفر لتجهيزها حتى توارى فى قبرها من نفقات غسلها وكفتها وحملها ودفنها وكل ما يقتضيه تجهيزها حسب المعروف بغير إسراف ولا تقتير، يكون ذلك كله على زوجها، يؤديه من ماله ولو كانت غنية لأن نفقة تجهيز من تلزم المرء نفقته واجبة عليه حال حياته وإذا مات قبل أن يؤديها بدىء بأدائها من تركته، كما يبدأ بأداء ما يكفى لتجهيز نفسه وقد أخذ بذلك قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 فى المادة رقم 4 التى أوجبت إخراج ما يكفى لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن فصار على الزوج نفقة تجهيز زوجته حال حياته وفى ماله بعد وفاته، وبهذا يعلم الجواب عن. السؤال. والله تعالى أعلم

نفقة المتوفى عنها زوجها ولها أولاد قصر موسرون

نفقة المتوفى عنها زوجها ولها أولاد قصر موسرون F حسن مأمون. جمادى الثانية 1377 هجرية 2 يناير 1958 م M 1 - المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها فى ماله المتروك عنه، وإنما نفقتها فى مالها الموروث عنه وغيره، فإذا لم يف هذا ولا ذاك بنفقتها تكون نفقتها فى مال أولادها القصر إذا كان فى فاضله ما يفى بنفقتها. 2 - يجوز أخذ نفقتها من مال أولادها القصر الذى تحت يدها بصفتها وصية بعد إذن المحكمة بذلك. 3 - وصى المال هو المسئول عن استغلاله والإشراف عليه بما فيه المصلحة للقصر والإنفاق عليهم منه Q من السيد/ بطلب تضمن أن والده توفى عن تركة، وعن أطفال صغار عينت أمهم وصية عليهم وسأل هل لزوجة المتوفى نفقة على الورثة غير نفقة الأولاد الصغار ومن الذى يستغل نصيب الأولاد وينفق عليهم An إن المنصوص عليه شرعا أن الزوجة المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها عليه فى ماله المتروك عنه من تاريخ وفاته، وإنما تجب نفقتها فى مالها الموروث لها عنه وغير الموروث إن كان لها غيره، فإذا لم يف هذا المال بنفقتها وجبت تكملتها فى مال أولادها المذكورين المرزوقة بهم من زوجها المتوفى إن كان فيه فاضل عن نفقتهم يفى بها، وحينئذ يكون لها أن تأخذ من مالهم الذى تحت يدها بمقتضى الوصاية ما يكمل نفقتها بعد أخذ إذن من المحكمة الحسبية بذلك طبقا للمادة 39 من القانون رقم 119 سنة 1952، لأن نفقة الأصل الفقير أبا كان أو أما تجب شرعا على فرعه الموسر لا يشاركه فيها أحد. هذا بالنسبة لنفقة الزوجة المسئول عنها وأما بالنسبة لنفقة أولاد المتوفى الصغار وأموالهم، فإن المنصوص عليه شرعا وقانونا طبقا لما جاء بأحكام القانون المذكور أن وصى المال هو المسئول عن استغلال أموال القصر والإشراف عليها بما فيه المصلحة لهم والإنفاق عليهم منها، ووصى المال هنا هى أمهم زوجة المتوفى كما جاء بالسؤال، فيجب عليها شرعا وقانونا إدارة شئون أموالهم، واستغلالها بما فيه المصلحة لهم بنفسها، أو بواسطة وكيل عنها والإنفاق عليهم منها بعد تقدير نفقتهم بواسطة المحكمة الحسبية المختصة وتستمر هذه الولاية لها عليهم إلى أن يبلغوا راشدين سن الحادية والعشرين، حيث تسلم لهم أموالهم ليتصرفوا فيها بما فيه صلاحهم. والله أعلم

مصاريف علاج الزوجة والأولاد

مصاريف علاج الزوجة والأولاد F حسن مأمون. رمضان 1377 هجرية 3 أبريل 1958 م M 1 - علاج الزوجة وأجر طبيبها لا يكون على الزوج عند الأئمة الأربعة، إلا أن صاحب كتاب منح الجليل قد نقل عن ابن عبد الحكم من فقهاء المالكية أن على الزوج أجرة الطبيب والمداومة. 2 - علاج الأولاد على الأب لأنه من ضمن نفقتهم، فتجب نفقة ذلك على الأب الموسر لطفله الصغير الفقير. 3 - يجب أن تكون مؤونة الصغير على أبيه كاملة مطلقة بحيث تشمل غير الرواتب نحو الأدوية. 4 - أجرة القابلة تكون على الأب إذا استأجرها أو جاءت بدون استئجار، وتكون على الزوجة إذا استأجرتها هى، وهذا عند الأئمة. وهى واجبة على الزوج مطلقا كأجرة الطبيب أخذا بما نقل عن ابن عبد الحكم من فقهاء المالكية Q من السيد/ بطلبه عن بيان حكم علاج الزوجة والأولاد من أجرة طبيب وثمن أدوية وأجرة قابلة وعلى من تجب على الزوج أو على الزوجة An (1) عن مصاريف علاج الزوجة مذهب الحنفية أن مصاريف علاج الزوجة لا تجب على الزوج فقد جاء فى رد المختار (كما لا يلزمه مداواتها أى إتيانه لها بدواء المرض ولا أجرة الطبيب ولا الفصد ولا الحجامة هندية عن السراج) . وهذا هو المعروف فى مذاهب الأئمة الثلاثة أيضا، إلا أن صاحب منح الجليل نقل عن ابن عبد الحكم من فقهاء المالكية (أن على الزوج أجرة الطبيب والمداواة) وهو رأى وجيه نرى الأخذ والإفتاء به فيجب على الزوج مصاريف علاج زوجته من ماله الخاص ولو غنية (2) عن مصاريف علاج الأولاد الذى يظهر لنا من قواعد الحنفية السمحة أنه يدخل فى النفقة الواجبة على الأب الموسر لطفله الصغير الفقير جميع ما يحتاج إليه من النفقة، من طعام وكسوة وأجرة خادم وأجرة طبيب وثم دواء وغير ذلك، إذ قد تكون حاجة الإنسان المريض إلى أجرة الطبيب وثمن الدواء أشد من حاجته إلى خادم، وأيضا قد نص الفقهاء فى باب صدقة الفطر على أنه تجب على الأب صدقة الفطر عن طفله الفقير لتحقق السبب وهو رأس يمونه ويلى عليه ونصوا على أنه يلزم أن تكون المؤنة كاملة مطلقة تشمل غير الرواتب نحو الأدوية، وإلا لما وجب عليه صدقة الفطر عنه إذا كان فقيرا. وعلى ذلك يدخل فى النفقة الواجبة لطفله الفقير أجرة الطبيب وثمن الأدوية. وقد صدرت بذلك فتاوى فى حوادث مماثلة، ومنها الفتوى رقم 407 سجل 44 بتاريخ 811938. (3) عن أجرة القابلة المنصوص عليه شرعا كما جاء فى الدر نقلا عن البحر أن أجرة القابلة على من استأجرها من زوجة أو زوج، ولو جاءت بلا استئجار قيل عليه، وقيل عليها، ورجع ابن عابدين فى حاشيته رد المختار الأول بقوله والذى يظهر لى ترجيح الأول، لأن نفع القابلة معظمة يعود إلى الولد فيكون على ابيه ويخلص من ذلك أن أجرة القابلة تكون على الأب إذا استأجرها أو جاءت بدون استئجار، وتكون على الزوجة إذا استأجرتها هى. والذى نفتى به أن أجرة القابلة تجب على الزوج سواء استحضرها هو أو استحضرتها الزوجة أو جاءت من تلقاء نفسها، لأنها كأجر الطبيب فتجب عليه أخذ بقول ابن الحكم الذى رجحنا العمل به سابقا فى صدر هذه الفتوى. والله سبحانه وتعالى أعلم

اعسار الكفيل بالنفقة

اعسار الكفيل بالنفقة F حسن مأمون. محرم 1379 هجرية - 14 يولية 1959 م M 1 - للزوجة حق مطالبة زوجها وكفيله بالنفقة أو مطالبة واحد منهما فقط. 2 - ثبوت يسار الزوج وإعسار الكفيل غير مانع من سماع الدعوى على الكفيل Q بالطلب المتضمن أن زوجة رفعت دعوى نفقة على زوجها وأبيه كفيله فى هذه النفقة، وأن الزوج ثابت يساره، وأن الكفيل ثابت إعساره، ومحكوم له بنفقة على ابنه الزوج وإخوته. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما إذا كان يجوز صدور حكم المحكمة على هذا الكفيل بأمره بالأداء لزوجة ابنه المكفول بعد الحكم بها على الزوج أولا An للزوجة حق مطالبة زوجها ومطالبة كفيله بالنفقة، كما يجوز لها أن تطالب أحدهما ولا تطالب الآخر، فيجوز لها أن ترفع دعوى نفقة على زوجها وعلى ابيه كفيله فى هذه النفقة، وثبوت يسار الزوج واعسار الكفيل لا يمنع من سماع دعواها والحكم لها على الزوج فليس إعسار الكفيل سببا موجبا لسقوط الكفالة شرعا. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

تقديم نفقة الزوجة والأولاد على غيرها من النفقات

تقديم نفقة الزوجة والأولاد على غيرها من النفقات F أحمد هريدى. 24 أبريل 1962م M 1 - المقرر شرعا أن نفقة الزوجة ومثلها نفقة الصغار مقدمة على نفقة الأقارب، ونتيجة لذلك يقدم حكم نفقتهما فى التنفيذ على أحكام نفقة الأقارب. 2 - بعض الأحكام قد تصدر فى ظروف خاصة وباتفاق الطرفين بقصد تحقيق مصلحة أو دفع ضرر ن وهذه الأحكام لها عند التقدير والترجيح وزن خاص. 3 - إذا تراضى الطرفان على تنفيذ الحكمين معا قسم المبلغ الجائز الحجز عليه بنسبة ما هو محكوم به لكل منهما، وعند الاختلاف فى التنفيذ على المرتب أو المعاش تقدم نفقة الزوجة والأولاد الصغار فى التنفيذ على نفقات الأقارب ومنهم الأم Q طلبت مديرية أمن المنيا بكتابها رقم 1771 المتضمن أنه صدر حكم نفقة شرعية لصالح السيدة/ ضد ابنه السيد/ بمبلغ أربعين قرشا شهريا لنفقتها بنوعيها، وصدر حكم آخر لصالح زوجته بمبلغ مائة وعشرين قرشا شهريا لنفقتها بأنواعها الثلاثة، وأربعين قرشا شهريا لطعام وكسوة ابنهما وأن جملة ما يستحقه المحكوم عليه من معاش وإعانة غلاء هو ثلاثة جنيهات وثلاثمائة وثلاثون مليما وطلبت بيان نصيب كل من أم وزوجة المذكور، وأى الحكمين أولى بالتنفيذ فى معاشه An المقرر شرعا أن نفقة الزوجة ومثلها نفقة الأولاد الصغار مقدمة على نفقة الأقارب كالأم والأب والإخوة، ونتيجة لذلك يكون حكم نفقتها مقدم فى التنفيذ على أحكام نفقة الأقارب غير أن بعض الأحكام قد تصدر فى ظروف خاصة، وباتفاق الطرفين، بقصد تحقيق مصلحة أو دفع ضرر، ومثل هذه الأحكام لها عند التقدير والترجيح وزن خاص. ومن ثم نجيب بأنه إذا تراضى الطرفان على تنفيذ الحكمين معا على المبلغ الجائز الحجز عليه قسم المبلغ بينهما بنسبة ما هو محكوم به لكل منهما، وإن لم يتراضيا وأذعنا لحكم الشرع فإن حكم الشرع يقضى بتقديم نفقة الزوجة والأولاد الصغار فى التنفيذ على حكم نفقة الأقارب ومنهم الأم، وإن لم يذعنا لذلك وجب استصدار حكم بالأولوية فى التنفيذ، وعند صدور هذا الحكم يجب العمل بما يقضى بعه جبرا عليهما. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

نفقة زوجة الأب

نفقة زوجة الأب F أحمد هريدى. 1 سبتمبر 1964م Mلا تجب نفقة زوجة الأب على أولاده من غيرها شرعا Q تضمن الطلب أن سيدة أرملة مسنة معدمة ومريضة وليس لها أولاد سوى بنت متزوجة تنفق عليها فى حدود طاقتها، ولها أولاد أخ متوسطو الحال وأبناء زوج موسرون. وطلب السائل بيان من تلزمه نفقتها شرعا. وهل تستحق نفقة على أبناء زوجها الموسرين An تجب نفقة هذه السيدة على بنتها إذا كانت موسرة وتستطيع الإنفاق عليها من مالها، فإن لم تكن موسرة وجبت نفقتها على أولاد أخيها بشرط اليسار أيضا. أما أولاد زوجها فلا يجب عليهم شىء من نفقتها لأنهم أجانب عنها، وليس بينهم وبينها من صلة القرابة ما يوجب نفقتها عليهم شرعا. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

نفقة صغير

نفقة صغير F أحمد هريدى. 28 فبراير 1967م M 1 - المقرر شرعا أن نفقة الصغير فى ماله سواء أكان الأب غنيا أو فقيرا. 2 - المقرر قانونا عدم محاسبة الوالد على ما أنفقه من ريع مال الصغير عليه. 3 - ليس للصغير محاسبة والده على ما أخذه وما أنفقه من ريع ماله Q بطلب تضمن أن ولدا صغيرا توفيت س ط ف والدته سنة 1933 تاركة له أرضا زراعية 20 م فى منزلين متواضعين. ويطلب السائل بيان ما إذا كانت نفقة الصغير تجب على والده المتوسط الحال، أم تكون فى ماله، وإذا كانت فى ماله فهل للصغير أن يطلب محاسبة والده على ما أنفقه عليه من ريع ماله أولا An المقرر شرعا أن نفقة الصغير تكون فى ماله سواء أكان الأب غنيا أم فقيرا. والمقرر قانونا أن الوالد لا يحاسب على ما أنفقه من ريع مال الصغير طبقا لحكم المادة رقم 25 من المرسوم بقانون رقم 119 سنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال التى تنص فيما نصت عليه على الآتى ولا يحاسب الأب على ما تصرف فيه من ريع مال القاصر وليس لهذا الصغير محاسبة والده على ما أنفقه عليه من ريع ماله. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

الأحوال الشخصية للمسلمين وغيرهم فى مصر

الأحوال الشخصية للمسلمين وغيرهم فى مصر F جاد الحق على جاد الحق. 3 شعبان 1399 هجرية - 27 يونية 1979م M 1 - القانون العام للأحوال الشخصية فى مصر هو فى الجملة أرجح الأقوال فى فقه أبى حنيفة. 2 - بالنسبة للمصريين غير المسلمين. مسائل الزواج مستثناة من أحكام القانون العام للأحوال الشخصية بهذا الاعتبار. 3 - تقضى القواعد المنظمة للطوائف الدينية فى مصر بخضوع الزواج للأحكام الدينية لكل طائفة بشرط اتحاد الملة والطائفة. 4 - عند اختلاف الزوجين ملة أو طائفة. تحكم منازعتهم فى عقد الزواج بقواعد الشريعة الإسلامية ممثلة فى أرجح الأقوال فى فقه أبى حنيفة. 5 - واقعة الزواج اليهودية التى تمت فى مصر عام 1954 أمام السلطات اليهودية لطرفين يهوديين متحدين فى الطائفة مطابقة للقانون، ويرجع فى شأن استيفاء العقود لأحكام دينهما وطائفتهما. 6 - إذا اختلفا طائفة مع أنهما يهوديان فالشروط المُوضوعية للعقد يرجع فى شأنها إلى أرجح الأقوال فى فقه مذهب أبى حنيفة Q من السلطات القضائية البلجيكية عن صحة واقعة زواج يهودية - تمت عام 1954 بالقاهرة أمام السلطات الدينية اليهودية فعلا - من وجهة نظر قانون الأحوال الشخصية المصرى An إن مسائل الأحوال الشخصية فى مصر محكومة فى جملتها بما بينته المادة 280 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية من قواعد إسنادية ونصها تصدر الأحكام طبقا للمدون فى هذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة ما عدا الأحوال التى ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة فيجب أن تصدر الأحكام طبقا لتلك القواعد. ومن هذا يظهر أن القانون العام للأحوال الشخصية هو فى الجملة أرجح الأقوال فى فقه أبى حنيفة. وبالنسبة للمصريين غير المسلمين - ومنهم اليهود - فإن مسائل الزواج مستثناة من أحكام القانون العام للأحوال الشخصية بهذا الاعتبار إذ تقضى القواعد المنظمة للطوائف الدينية فى مصر بخضوع الزواج للأحكام الدينية لكل طائفة بشرط اتحاد ملة وطائفة الزوجين فى نطاق النظام العام، فإذا اختلف الزوجان ملة أو طائفة كانت منازعتهم فى شأن عقد الزواج محكومة بقواعد الشريعة الإسلامية ممثلة فى أرجح الأقوال فى فقه أبى حنيفة. وعلى ذلك فالزواج المعقود فى مصر يعتبر صحيحا إذا كان قد تم وفقا لشروطه فى فقه أبى حنيفة، أو وفقا لحكم ملة وطائفة الزوجين إن كانا غير مسلمين وكانا متحدين فى الملة والطائفة. وترتيبا على ما تقدم فإنه إذا كانت واقعة الزواج اليهودية المسئول عنها قد تمت فى مصر عام 1954 أمام السلطات الدينية اليهودية فعلا وكان طرفا الواقعة - مع أنهما يهوديان - متحدين فى الطائفة كذلك، فإن العقد يكون قد طابق القانون، ويمكن الرجوع حينئذ فى شأن استيفاء العقد لشروطه المُوضوعية لأحكام دينهما وطائفتهما، أما إذا كانا قد اختلفا فى الطائفة مع أنهما يهوديان فالشروط المُوضوعية للعقد يرجع فى شأنها إلى أرجح الأقوال فى فقه مذهب أبى حنيفة

رد شبهات حول قانون الأحوال الشخصية سنة 1979

رد شبهات حول قانون الأحوال الشخصية سنة 1979 F جاد الحق على جاد الحق. 7 جمادى الآخرة 1400 هجرية - 22 أبريل 1980 م M 1 - القانون بجميع نصوصه مصدره الفقه الإسلامى. 2 - القانون يرشد إلى العدل، وموازنة الحقوق والواجبات بين الزوجين، ويواجه مشاكل الأسرة بفقه الإسلام. 3 - الاعتراضات التى أثيرت موجهة إلى المواد 5 مكررا، 6 مكررا، 18 مكررا، والمادة 2 فقرة 5. (أ) عن المادة الخامسة مكررا. 1 - النص لا يستتبع تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. 2 - القانون لم يحصر طرق إثبات الطلاق فيما جاء به من وسائل علم المطلقة، بل إن لكل من المطلقة والمطلق إذا لم يوثق الطلاق أن يثبت وقوعه قضاء بكافة طرق الإثبات الشرعية. 3 - الأمر فى حال الخلاف خاضع للدليل، لأن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. 4 - التنظيم الذى فرضه القانون للعلم بالطلاق وتوثيقه إجرائى فقط لا يمتد إلى وقوع الطلاق ذاته، فلا تلازم بين وجوب التوثيق ووقوع الطلاق، فالطلاق واقع ولو لم يوثق، وتلزمها آثاره منذ العلم به، وهذا هو حكم الفقه الحنفى الذى جرى به القانون. 5 - وجوب توثيق الطلاق لا يمتد أثره إلى النسب، وذلك لأنه يثبت بكافة الطرق فى نطاق القوانين المستمدة من الفقه الإسلامى. 6 - المطلقة شفاها من قبل صدور القانون كانت تبقى معلقة إلى أن تقيم الدليل قضاء، وهذا أمر نظامى للاحتياط. (ب) عن المادة السادسة مكررا. 1 - اقتران الزوج بزوجة أخرى بغير رضا الأولى لا يعتبر إضرار بها ولا يحرم ما أحل الله، ومستند هذا ما أوضحه ابن القيم تخريجا على قواعد الإمام أحمد وقاعدة فقه المالكية - لا ضرر ولا ضرر - والتخريج غير النص. 2 - القول بأن هذا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون، قول حق لم يرد به وجه الله. والضرر معيار شخصى للزوجة لا لعقد الزواج. (ج) عن المادة الثامنة عشرة مكررا. 1 - النص جاء وفاقا لمذهب الإمام الشافعى فى الجديد القائل بوجوب المتعة استمدادا من كلام الله تعالى، ولم يمنعها غيره، وإنما قالوا بالندب. (د) عن المادة الثانية فقرة خامسة. 1 - النص لا يخالف الفقه الإسلامى، وإنما هو مأخوذ من فقه مذهب الأئمة. الشافعى وأبى حنيفة ومالك. 2 - متى أخذ القانون بقول مجتهد فلا يحتج عليه بقول مجتهد آخر. طالما لا يوجد نص قاطع Q بشأن الشبهات الواردة على قانون الأحوال الشخصية رقم 44 سنة 1979 م An اطلعنا على نشرة بعنوان (مناقشة قانون الأحوال الشخصية فى ضوء الشريعة الإسلامية) . وقد جاء بهذه النشرة الاعتراض على النقاط التالية من القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية. (أ) المادة 5 مكررا تترتب آثار الطلاق بالنسبة للزوجة من تاريخ علمها به. وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه، فإذا لم تحضر كان على المطلق إعلانها بوقوع الطلاق على يد محضر مع شخصها أو فى محل إقامتها الخ. وقد جاء فى النشرة تعليقا على هذا النص ما خلاصته إن النص حدد طريق العلم بما لم يقل به أحد من العلماء. وأنه لو اعملنا النص بحالته لأدى إلى تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله. وساق فروضا رتبها على هذا الذى استفاده. وظاهر أن هذا التعليق بعيد عن عبارة هذه المادة. ذلك أن النص خال من أية أداة للحصر، وإنما جاء بطرق لإعلام الزوجة بالطلاق، فإن أوقعه الزوج ووثقه فى حضورها فهذا أبلغ طرق العلم، وإن أوقعه فى غيبتها فذلك ما شرع له إجراء الذى يصدر به قرار من وزير العدل فإذا لم يفعل كل منهما الإجراء الموكول إليه كان الجزاء العقاب المقرر بالمادة 23 مكررا من ذات القانون. فهل مع هذا تبقى المطلقة معلقة، وهل عبارة النص تدل على الحصر لغة أو وضعا أو شرعا. فإذا طلقها ولم يوثق رغم هذا العقاب كان عليها أن تثبت الطلاق بكافة طرق الإثبات الشرعية والقانونية، فإن النص لم يغلق هذا الباب لأنه قد راعى أن الطلاق تترتب عليه الحرمة، وهو حق الله تعالى أناطه بالزوج يستقل بإصداره فى نطاق قول الرسول صلى الله عليه وسلم (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) . أما إرثها منه إذا مات فذلك تابع لنوع الطلاق وثبوته، فإذا ثبت بائنا صغرى أو كبرى فلا ميراث وإن كان موته وهى فى العدة، وإن لم يثبت فهى زوجته بالعقد الثابت قطعا وترثه. ولو رجع السيد الفاضل إلى موضع النص المشار إليه فى المذكرة الإيضاحية لعلم أن نص القانون (المادة 5 مكررا) جاء علاجا لهذه الحالة التى قضى فيها الفقه الحنفى بتأخير بدء العدة إلى وقت الإقرار بالطلاق السابق زجرا له، ولعلم أن نص القانون جاء مقننا لقول الفقه فى هذا الموضع. والقول بأن النص المستدل به قاصر على العدة، والقضية فى آثار الطلاق كلها، وأن النص قاصر على حالة الإخفاء غير وارد لأن أول آثار الطلاق العدة، وبها تبدأ كل الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق - يدل لذلك قول صاحب الدر المختار فى الموضع المشار إليه فى المذكرة الإيضاحية (لو كتم طلاقها لم تنقض زجرا له، وحينئذ فمبدؤها من وقت الثبوت والظهور) . ومتى بدأت تبعتها كل آثار الطلاق فالقضية واحدة، ثم أن النص قد أبان حكم علم الزوجة بالطلاق بحضورها مجلسة وتوثيقه كما أوجب إعلانها إذا لم تحضر وهذا هو المقصود الأصيل للنص. ولقد قرر الفقهاء استنباطا من النصوص القرآنية والنبوية أن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة ولو يم يرد بها نص ظاهر، ولنا فى عمر ابن الخطاب رضى الله عنه القدوة، فإنه لما فتح الله البلاد على المسلمين فى عهده ونشأت لديهم الوظائف والأعمال التى لم يكن لهم بها عهد، دون الدواوين ورتب الوظائف وأجاز تولى غير المسلمين الأعمال التى لا يحسنها المسلمون، فهل مع هذا يكون فى إلزام المطلق توثيق طلاقه إثم ومخالفة لشرع الله أم أن ذلك يدخل فى مقاصد الشريعة فى سياسة البلاد والعباد لشرع الله أم أن ذلك يدخل فى مقاصد الشريعة فى سياسة البلاد والعباد وينطبق عليه قول عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه (يحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من فجور) . هل كان فى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من يكتم طلاق امرأته ويحتبس أمر الطلاق عنها نكاية بها وسعيا لإسقاط حقوقها وهل نظل وقوفا عند قول المتقدمين من الفقهاء إن الكتابة لا تصلح دليلا للإثبات عند النزاع ونهمل قول المتأخرين من الفقهاء الذين اتخذوا الكتابة دليلا، وأنها فى عصرنا انقسمت الأوراق إلى رسمية وعرفية. وهل كنا نظل وقوفا عند قول بعض المجتهدين الأعلام لا يجوز القضاء على غائب، ونترك الخصوم يتغيبون عن مجلس القضاء فتتعطل الأحكام وتضيع الحقوق وهل نظل وقوفا عند تكليف المدعى إحضار خصمه مجلس القضاء وإلا فلا تسمع دعواه، أو نفكر ونأخذ بما هو أيسر وأهدى للناس مادام الله سبحانه قد أمر بالحكم بالعدل دون أن يحصر لنا طرق الوصول إلى هذا العدل. لا شك أن أصول شريعة الله تحوى أحكام واقعات الحياة خيراها وشرها حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. هذا ولمن شاء استزادة فليطالع مقاصد الشريعة فى كتاب الموافقات للشاطبى ج 2 وغيره من كتب أصول الفقه، والأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفى المصرى، والأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفى المصرى، والأشباه والنظائر للسيوطى الشافعى، وكتب الفقه الحنفى فى باب العدة. (ب) المادة 6 مكررا يعتبر إضرارا بالزوجة اقتران زوجها بأخرى بغير رضاها. جاء بالنشرة تعليقا على هذا النص ما خلاصته إن هذا النص لم يقل به أحد من الفقهاء، وهو يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة وما علم من الدين بالضرورة، وأنه يؤدى إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ارتكب الحرام وفعل الإضرار حين تزوج بأخريات بغير رضاء الأولى، وكذلك فعل أصحابه والتابعون - ثم جاء بالنشرة بعد هذا فى فقه الإمام مالك قد نص على أن الزواج بأخرى ليس من الضرر، ومع هذا فإن النص ليس فى مصلحة الأسرة الخ. ثم قالت ومن هنا يتضح أن المذكرة الإيضاحية قد جانبها الصواب حين ادعت فى صفحة 21 - أن هذا الحكم مأخوذ من مذهب الإمام مالك. وقبل بيان سند نص المادة تجب الإشارة إلى أن عبارة - وهذا الحكم مأخوذ من مذهب الإمام مالك الخ من ص 21 من المذكرة الإيضاحية جاءت عقب نص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 وليست توضيحا للنص الوارد فى القرار 44 سنة 1979 فى المادة 6 مكررا، وإنما بيان مصدر هذا النص الأخير هو ما جاء بالمذكرة الإيضاحية صفحة 22 من قولها (ومستند هذا ما أوضحه ابن القيم تخريجا على قواعد الإمام أحمد وقواعد فقه أهل المدينة) . ومن هذا يظهر أن المذكرة لم تجانب الصواب ولم تنسب فقها لمن لم يقل به، وإنما خرجت على قواعد مذهب الإمام أحمد وقواعد فقه أهل المدينة تبعا لما أوضحه العلامة ابن القيم، وأصل هذا فى قواعد هؤلاء الحديث النبوى الشريف، وهو فى مرتبة الحسن ورواه مالك فى الموطأ وأخرجه ابن ماجه والدر قطنى فى سننهما، وهو قاعدة عامة من قواعد الإسلام، فقد أوتى صلوات الله وسلامه عليه جوامع الكلم فقال (لا ضرر ولا ضرار) والضرر إلحاق مفسدة بالغير والضرار مقابلة الضرر بالضرر، وهى قاعدة من أركان هذه الشريعة، وتشهد لها نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، وسند لمبدأ الاستصلاح فى درء المفاسد وجلب المصالح، وهى عدة الفقهاء وعمدتهم وميزانهم فى تقعيد الأحكام الشرعية للحوادث، ونصها ينفى الضرر نفيا، ويوجب منعه مطلقا ويشمل الضرر الخاص والعام، كما يفيد دفعه قبل الوقوع بكل طرق الوقاية الممكنة ورفعه بعد الوقوع بما يتيسر من التدابير التى تزيله وتمنع تكراره. هذه القاعدة تتسع آفاقها وتضيق وفقا لحوادث الزمان. إذ هى فى ذاتها ثابتة مستقرة، ولكن المتطور أو الذى فى حاجة إلى التطور، هو الإدراك العقلى والتجريبى لدى الناس، ثم وسائل التطبيق الزمنية وفقه الفقهاء، فقاعدة (لا ضرر ولا ضرار) يأخذ منها الفقه فى كل زمن ما يظهر من صنوف الضرر والإضرار. وحين نعود إلى الفقه المالكى نجد أنه قد تواردت كلماته على هذه القاعدة فى شأن الطلاق، واختلفت فى بيان الأمثلة بين مقل ومكثر، فهى أمثلة للقاعة لا حصر لأحكامها ومدى انطباقها، بل ذلك إلى حوادث الزمن ومقتضيات الأحوال، ففى هذا الفقه ولها التطليق طلقة بائنة بثبوت الضرر وإن لم يتكرر، ومثلوا له بقولهم كقطع كلامه عنها أو تولية وجهه عنها فى الفراش (حاشية حجازى على شرح مجموع الأمير ج- 1 قبيل الخلع (وحين ردد بعض هذه الكتب أن الزوج بأخرى أو التسرى ليس من باب الضرر، اكتفت كتب أخرى بالتسرى فقط كمثال لما لا يكون إضرارا بالزوجة - ففى مواهب الجليل شرح مختصر خليل ج- 4 صفحة 17 وعلى هامشه التاج والإكليل (ولها التطليق للضرر قال ابن فرحون فى شرح ابن الحاجب. من الضرر قطع كلامه عنها، وتحويل وجهه فى الفراش عنها، وإيثار امرأة عليها وضربها ضربا مؤلما وليس من الضرر منعها من الحمام والنزاهة وتأديبها على ترك الصلاة ولا فعل التسرى) انتهى - وفى ذات الصفحة فى الهامش فى كتاب التاج والإكليل بعد نقل مثال ما سبق (وأنظر إذا كان لها شرط فى الضرر قال فى السليمانية إذا قطع الرجل كلامه عن زوجته أو حول وجهه عنها فى فراشها فذلك من الضرر بها ولها الأخذ بشرطها. وقال المتيطى إذا ثبت أنه يضر بزوجته وليس لها شرط فقيل إن لها أن تطلق نفسها وإن لم تشهد البينة بتكرار الضرر، قال ويستوى على القول الأول من شرط الضرر ومن لم يشت

تكييف المتعة فى القانون رقم 44 لسنة 1979

تكييف المتعة فى القانون رقم 44 لسنة 1979 F جاد الحق على جاد الحق. 16 شعبان 1400 هجرية - 29 يونية 1980 م M 1 - المتعة فى معيار نصوص القرآن الكريم والسنة الشريفة وأقوال الفقهاء نوع من مستحقات المطلقة على المطلق، لا يدخل تحت عنوان النفقة ولا يحمل اسمها ولا طبيعتها. 2 - المتعة المقررة للمطلقة بهذا القانون نوع من حقوقها مقابل للمهر وللنفقة وليس من أنواع النفقات، ومن ثم فلا يأخذ حكم النفقة ومميزاتها وإنما شأنه شأن الصداق وغيره من الديون العادية Q من السيد الأستاذ / م ب ن القاهرة. بكتابه المنتهى بطلب إبداء الرأى فى تكييف المتعة التى اقتضاها نص المادة 18 مكرر - المضافة بالقانون رقم 44 لسنة 1979 حيث جاء به أن الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها بدون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وهل تعتبر هذه المتعة نفقة أم لا An إن الحقوق التى تنشأ للزوجة على زوجها بمقتضى عقد الزواج وبسببه متنوعة، وقد وصفت النصوص الشرعية هذه الحقوق وسمتها. وعلى سبيل المثال المهر سماه القرآن الكريم - صداقا - فى قوله تعالى {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} النساء 4، وسماه أجرا فى قوله تعالى {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} النساء 24، ونفقة المعتدة تحدث عنها القرآن بالأمر بالإنفاق فى قوله تعالى {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} الطلاق 6، وفى شأن المتعة جاء قول الله سبحانه {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره} البقرة 236، وقوله تعالى {وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين} البقرة 241، ومن هاتين الآيتين الأخيرتين نرى أن الله سبحانه سمى ما يعطى للمرأة بعد الطلاق باسم المتعة، بينما فرض حقا آخر فى آخر آية أخرى باسم النفقة، والتغاير فى التسمية يقتضى تغاير النوع، ومن هنا فسر العلماء متعة المرأة بأنها ما وصلت به المرأة بعد الطلاق من متاع قد يكون نقدا وقد يكون عينا. لما كان ذلك كانت المتعة فى معيار نصوص القرآن الكريم والسنة الشريفة وأقوال الفقهاء نوعا من مستحقات المطلقة على المطلق، لا يدخل تحت عنوان النفقة، ولا يحمل اسمها ولا طبيعتها، وإنما هو حق قرره القرآن الكريم باسم المتعة، كما قرر الصداق وسماه مرة بهذا الاسم ومرة باسم المهر وأخرى باسم الأجر. ولا يرد على هذا أن النفقة اتخذت فى هذا القانون أساسا لتقدير المتعة لأن نص القانون يسر للقاضى المعيار الذى يتقيد به عند تحديد المتعة لأن حال الزوج والمطلق من يسر وعسر معتبر فى تقدير النفقة والمتعة كما تشير إليه النصوص الكريمة المسطورة. وإذ كان ذلك كانت المتعة المقررة للمطلقة بهذا القانون نوعا من حقوقها مقابلا للمهر وللنفقة وليس من أنواع النفقات. ومن ثم فلا يأخذ حكم النفقة ومميزاتها، وإنما شأنه شأن الصداق وغيره من الديون العادية. والله سبحانه وتعالى أعلم

الخلوة بين الانكار والاثبات

الخلوة بين الانكار والاثبات F جاد الحق على جاد الحق. 10 شوال 1400 هجرية - 20 أغسطس 1980 م M 1 - إذا اختلف الزوجان فى أن الطلاق وقع قبل الدخول أو بعده. أو قبل الخلوة الصحيحة أو بعدها. كان القول له والبينة بينتها. 2 - إثبات المطلق فى إشهاد الطلاق أنه قبل الدخول والخلوة الصحيحة. وإقامة المطلقة بينتها فى دعوى نفقتها عليه على أن الطلاق كان بعد الخلوة الصحيحة والقضاء لها نهائيا بذلك. يكون الاعتبار لما قامت عليه البينة وانتهى إليه القضاء Q بالطلب المتضمن أن السائلة طلقها زوجها بإشهاد رسمى ذكر فيه أنه لم يدخل ولم يختل بها، وأن السائلة قد رفعت ضده دعوى نفقة أقرت فيها بأنه لم يدخل بها، ولكنه اختلى بها خلوة شرعية صحيحة، وقد حكم لها على مطلقها بالنفقة وبثبوت الخلوة الصحيحة الشرعية. وطلبت السائلة بيان ما إذا كانت تعتبر شرعا مطلقة قبل الدخول والخلوة كما جاء بإشهاد الطلاق، أو أنها مطلقة قبل الدخول وبعد الخلوة الصحيحة ليتضح واقعها شرعا أمام خاطبها An إن نصوص الفقه الحنفى الذى يجرى القضاء على أرجح القوال فيها فى عقد الزواج وفى بعض أحكام الطلاق وفقا لنص المادة 280 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 تقضى بأنه - إذا اختلف الزوجان فى أن الطلاق وقع قبل الدخول أو بعده أو قبل الخلوة الصحيحة أو بعدها كان القول له والبينة بينتها. لما جاء فى الأشباه والنظائر فى قاعدة الأصل العدم - وجاء فيها فى الفن الثالث إذا اختلف الزوجان فى الوطء فالقول لنافيه أى لمن ينفى الدخول الحقيقى، وفيها أيضا. لو قالت طلقنى بعد الدخول عليه كمال المهر، وقال قبله ولك نصفه. فالقول بها فى وجوب العدة عليها. وله فى المهر والنفقة والسكنى فى العدة فى حل بنتها وأربع سواها وأختها للحال - ولأن القول لمن يشهد له الظاهر، ولأن البينات شرعت للإثبات لا للنفى - ولأنه لا يعلم خلاف مطلقا فى الفقه الحنفى فى أن القول للمطلق أن الطلاق قبل الدخول والخلوة أو بعدهما فى ادعاء النفقة والسكنى. لما كان ذلك كان القول للزوج عند اختلافهما فى أن الطلاق بعد الخلوة الصحيحة وقبل الدخول أو قبلهما وكانت البينة على الزوجة (الأشباه والنظائر لابن نجيم فى المواقع المبينة وأنفع الوسائل للطرسوسى ص 39 والمبسوط للسرخسى ج- 17 ص 2) . وإذا كان ذلك فإذا كان المطلق فى هذه الواقعة قد أثبت فى إشهاد الطلاق أنه قبل الدخول والخلوة الصحيحة، وإذا كانت المطلقة قد أقامت بينتها فى دعوى نفقتها على هذا المطلق، وثبت أن الطلاق كان بعد الخلوة الصحيحة، وقضى لها نهائيا بذلك كان الاعتبار لما قامت عليه البينة وانتهى إليه القضاء، وتصبح السائلة إذا ثبت ذلك مطلقة قبل الدخول وبعد الخلوة الصحيحة بمقتضى إشهاد الطلاق الرسمى الصادر من المطلق بإقراره وبمقتضى ثبوت الخلوة الشرعية الصحيحة قضاء بالحكم الصادر بينهما. ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

لا تسند القوانين إلى الزمن الماضى إلا بنص

لا تسند القوانين إلى الزمن الماضى إلا بنص F جاد الحق على جاد الحق. 22 محرم 1402 هجرية - 19 نوفمبر 1981 م M 1 - مبدأ سريان الحكم التشريعى فى الإسلام منذ إبلاغه من المشرع وتقرير العمل به، ولا رجعية فى التشريع فى الإسلام أيضا إلا بنص من الشارع، وبمثل هذا جرت القوانين الوضعية كمبدأ عام. 2 - الزوجة التى طلقت بتاريخ 26/3/1979 وانقضت عدتها بوضع الحمل فى 10/7/1979 لا تجب لها متعة الطلاق، طبقا للقانون 44 لسنة 1979 المعمول به من 22/6/1979 وإن كانت عدتها قد انقضت فى ظل إعماله، لأن إسناد الاستحقاق لذات السبب وليس لتوابعه. 3 - إطلاق اسم النفقة على المتعة خطأ شائع، لإفراد القرآن لها بتسمية خاصة Q بالطلب المتضمن أن السائل طلق زوجته بتاريخ 26/3/1979 وانقضت عدتها بوضع الحمل فى 10/7/1979، فهل تستحق مطلقه نفقة متعة طبقا لقانون الأحوال الشخصية رقم 44 لسنة 1979 المعمول به من 22/6/1979 An إن الإسلام قرر أن يكون مبدأ سريان الحكم التشريعى منذ إبلاغه من المشرع وتقرر العمل به - نجد هذا صريحا فى آيات القرآن الكريم التى وردت بإرسال الرسل إلى أقوامهم، وجاءت الكلمة الجامعة فى هذا فى قول الله سبحانه {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} الإسراء 15، ولا رجعية فى التشريع فى الإسلام أيضا إلا بنص من الشارع. وأظهر الأمثلة على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم فى خطبته فى حجة الوداع (رواه جابر، هامش منتخب كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال على مسند الامام أحمد ص 388 ج - 2) (ألا وإن كل ربا فى الجاهلية موضوع - لم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون غير ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله) فألغى بذلك الربا القائم لا من وقت التحريم، بل رجع به إلى ما قبل تحريمه. وبمثل هذا جرت القوانين الوضعية كمبدأ عام. لما كان ذلك وكان العمل جاريا قبل صدور القانون رقم 44 سنة 1979 ببعض أحكام الأحوال الشخصية بأن لا متعة وجوبا للمطلقة بعد الدخول وفقا لفقه مذهب الأمام أبى حنيفة - وإنه ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون صار الإعمال لنصوصه المأخوذة من فقه مذهب الإمام الشافعى فى الجديد من أقواله، القائل بوجوب المتعة للمطلقة بعد الدخول متى توافرت شروط الاستحقاق. ولما كان الطلاق بعد الدخول هو السبب المباشر فى استحقاق المطلقة بعد الدخول للمتعة، وكان الطلاق فى الواقعة المسئول عنها قد وقع قبل العمل بهذا القانون. لما كان ذلك لم تجب لهذه المطلقة متعة الطلاق بعد الدخول المقررة به، وإن كانت عدتها قد انتقضت بوضع الحمل فى ظل إعماله، ذلك لأن إسناد الاستحقاق لذات السبب وليس لتوابعه. وإذ العدة أثر للطلاق كالمتعة. هذا وإطلاق اسم النفقة على المتعة خطأ شائع،والواقع الشرعى والقانونى أنها لا تدخل تحت أنواع النفقة فقد أفردها القرآن بتسمية خاصة فقال {وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين} البقرة 241، والله سبحانه وتعالى أعلم

من أحكام منع الحمل وما يتعلق به

منع الحمل F عبد المجيد سليم. ذى القعدة 1355 هجرية 25 يناير 1937 م M 1 - يجوز لكل من الزوجين برضاء الآخر أن يتخذ من الوسائل ما يمنع وصول الماء إلى الرحم منعا للتوالد. 2 - ويجوز على رأى متأخرى فقهاء الحنفية لكل منهما أن يتخذ من الوسائل ما يمنع وصول الماء إلى الرحم بدون رضاء الآخر إذا كان له عذر من الأعذار. 3 - ظاهر كلام فقهاء الحنفية ترجيح القول بعدم منع الحمل بإسقاط الماء من الرحم بعد استقراره فيه وقبل نفخ الروح إلا لعذر. أما بعد نفخ الروح فى الحمل فلا يباح إسقاطه Q رزق رجل بولد واحد ويخشى إن هو رزق أولادا كثيرين أن يقع فى حرج من عدم قدرته على تربية الأولاد والعناية بهم أو أن تسوء صحته فتضعف أعصابه عن تحمل واجباتهم ومتاعبهم أو أن تسوء صحة زوجته لكثرة ما تحمل وتضع دون أن يمضى بين الحمل والحمل فترة تستريح فيها وتسترد قوتها. فهل له أو لزوجه بعض الوسائل التى يشير بها الأطباء ليتجنب كثرة النسل بحيث تطول الفترة بين الحمل فتستريح الأم ولا يرهق الوالد An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن الذى يؤخذ من نصوص فقهاء الحنفية أنه يجوز أن تتخذ بعض الوسائل لمنع الحمل على الوجه المبين فى السؤال كإنزال الماء خارج محل المرأة أو وضع المرأة شيئا يسد فم رحمها ليمنع وصول ماء الرجل إليه وأصل المذهب أنه لا يجوز للرجل أن ينزل خارج الفرج إلا بإذن زوجته كما لا يجوز للمرأة أن تسد فم رحمها إلا بإذن الزوج. ولكن المتأخرين أجازوا للرجل أن ينزل خارج محل المرأة بدون إذنها إن خاف من الولد السوء لفساد الزمان قال صاحب الفتح فليعتبر مثله من الأعذار مسقطا لأدائها إن مثل خوف السوء من الولد لفساد الزمان ما كان مثل ذلك من الأعذار كأن يكون الرجل فى سفر بعيد ويخاف على الولد وقياسا على ما قالوه قال بعض المتأخرين إنه يجوز للمرأة أن تسد فم رحمها بدون إذن الزوج إذا كان لها عذر فى ذلك وجملة القول فى هذا. أنه يجوز لكل من الزوجين برضا الآخر أن يتخذ من الوسائل ما يمنع وصول الماء إلى الرحم منعا للتوالد ويجوز على رأى متأخرى فقهاء الحنفية لكل من الزوجين أن يتخذ من الوسائل ما يمنع وصول الماء إلى الرحم بدون رضاء الآخر إذا كان له عذر من الأعذار التى قدمناها أو مثلها. بقى الكلام فى أنه هل يجوز منع الحمل بإسقاط الماء من الرحم بعد استقراره فيه وقبل نفخ الورح فى الحمل. اختلف فقهاء الحنفية فى ذلك. وظاهر كلامهم ترجيح القول بعدم جوازه إلا بعذر كأن ينقطع لبن المراة بعد ظهور الحمل وله ولد وليس لديه ما يستأجر بقه الظئر ويخاف هلاك الولد. أما بعد نفخ الروح فى الحمل مثلا لا يباح إسقاطه وبما ذكرنا على الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به. هذا ما ظهر لنا والله أعلم

منع الحمل بلا إذن جائز للضرورة

منع الحمل بلا إذن جائز للضرورة F حسن مأمون. ربيع الأول 1377 هجرية - 20 أكتوبر 1957م M 1- تقرير الأطباء عن حالة الزوجة المريضة بصمامات القلب أنها لو حملت ستموت يبيح لها اتخاذ بعض الوسائل لمنع حملها، مادام يخشى منه على حياتها، وذلك دون إذن من الزوج. 2- لزوجها الخيار بعد ذلك إن شاء أبقاها على عصمته بحالتها وإن شاء طلقها Q من السيدة/ قالت إنها بعد أن تزوجت مرضت بصمامات القلب وأجريت لها عملية جراحية، وقرر الأطباء بعدها عدم جواز حملها ثم حملت ومرضت ودخلت المستشفى حيث عملت لها عملية إجهاض إنقاذا لها، وقرر الأطباء أنها لو حملت مرة أخرى ستموت. وطلبت بيان الحكم الشرعى فى حالتها An إن الذى يؤخذ من نصوص الفقهاء أنه يجوز بدون إذن أحد الزوجين أن يتخذ الآخر بعض الوسائل لمنع الحمل إذا كان هناك عذر من الأعذار الشرعية المبيحة لاتخاذ مثل هذه الوسائل، مثل مرض الزوجة مرضا شديدا من الحمل تخشى منه على حياتها كحالة السائلة مثلا. فإذا كان الحال كما جاء بالسؤال جاز للسائلة شرعا أن تتخذ من الوسائل المعروفة ما تمنع الحمل إنقاذا لحياتها دون أن يتوقف ذلك على إذن زوجها، وزوجها بعد ذلك بالخيار إن شاء أبقاها على عصمته بحالتها التى هى عليها. وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم

تنظيم النسل بقانون غير جائز

تنظيم النسل بقانون غير جائز F جاد الحق على جاد الحق. ربيع الأول 1399 هجرية - 11 فبراير 1979 م M 1 - جواز تنظيم النسل أمر لا تأباه نصوص السنة الشريفة، قياسا على جواز العزل فى عهد الرسول صلوات الله عليه. 2 - يباح استعمال الوسائل الحديثة لمنع الحمل مؤقتا، أو تأخيره مدة. كاستعمال أقراص منع الحمل، أو استعمال اللولب أو غير هذا من الوسائل التى يبقى معها الزوجان صالحين للإنجاب. 3 - لا يصلح القانون أداة لتنظيم النسل، لأن الإرادة لا يتحكم فيها القانون. ولكل فرد ظروفه التى يقدرها، وعليه أن يحسن التقدير. 4 - لا تعارض بين الدعوة إلى تنظيم النسل والتوكل على الله، فمنع الحمل مؤقتا لا يعدو أن يكون أخذا فى الأسباب مع التوكل على الله. شأن المسلم فى كل أعماله. 5 - يحرم التعقيم لأى واحد من الزوجين أو كليهما. إذا كان يترتب عليه عدم الصلاحية للإنجاب مستقبلا بدواء أو بجراحة إلا لضرورة. 6 - الإجهاض بمعنى إسقاط الحمل بعد بلوغ سنه أربعة أشهر رحمية حرام وغير جائز شرعا إلا لضرورة، أما قبل ذلك فالحكم دائر بين الإباحة والكراهة والتحريم Q من جريدة الأهرام بالطلب المقيد برقم 53 سنة 1979 بالآتى السؤال الأول هل تنظيم النسل أمر جائز فى الشريعة الإسلامية An يجب أن يستقر فى الأذهان أن مرجع الأحكام الشرعية ومصدرها من حيث الحل والحرمة والجواز والمنع هو كتاب الله تعالى (القرآن الكريم) وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وباستقراء آيات القرآن يتضح أنه لم يرد فيه نص يحرم منع الحمل أو الإقلال من النسل، وإنما ورد فى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يفيد ظاهره المنع، ويظهر ذلك جليا من مطالعة أقوال فقهاء المذاهب وكتب السنة الشريفة فى شأن جواز العزل (يقصد به أن يقذف الرجل ماءه خارج مكان التناسل بزوجته) فقد قال الإمام الغزالى وهو شافعى المذهب فى كتابه إحياء علوم الدين وهو بصدد بيان آداب معاشرة النساء ما موجزه إن العلماء اختلفوا فى إباحة العزل وكراهته على أربعة مذاهب فمنهم من أباح مطلقا بكل حال، ومنهم من حرم العزل بكل حال، وقائل منهم أحل ذلك برضا الزوجة ولا يحل بدون رضاها، وقائل آخر يقول إن العزل مباح فى الإماء دون الحرائر، ثم قال الغزالى إن الصحيح عندنا (يعنى مذهب الشافعى) أن ذلك مباح. ثم تحدث عن البواعث المشروعة لإباحة العزل، وقال إنها خمسة، وعد منها استبقاء جمال المرأة وحسن سماتها واستبقاء حياتها خوفا من خطر الولادة، والخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد، والتخفف من الحاجة إلى التعب والكسب، وهذا غير منهى عنه، لأن قلة الحرج معين على الدين، ومن هذا يظهر أن الإمام الغزالى يفرق بين منع حدوث الحمل بمنع التلقيح الذى هو النواة الأولى فى تكوين الجنين وبين الإجهاض، فأباح الأول وجعل من أسبابه الخوف من الضيق بسبب كثرة الأولاد ومن متاعب كسب العيش لهم، بل إن الغزالى أباح العزل محافظة على جمال الزوجة، وفى فقه المذهب الحنفى أن الأصح إباحة العزل باعتباره الوسيلة لمنع الحمل. وفقط اختلف فقهاء المذهب فى أن هذا يستلزم موافقة الزوجة فقط، ومن هذا الرأى فقهاء مذهب الإمام مالك، ويجيز كذلك مذهب الزيدية منع الحمل بشرط موافقة الزوجة، ويشترط فى مذهب الشيعة الجعفرية أن تكون موافقة الزوجة على العزل وقت عقد الزواج، ومذهب الأباضية يجيز العزل كذلك بموافقة الزوجة، ويقول الإمام الشوكانى فى نيل الأوطار إن الأمور التى تحمل على العزل الإشفاق على الولد الرضيع خشية الحمل مدة الرضاع والفرار من كثرة العيال، والفرار من حصولهم من الأصل. ومن هذا العرض الموجز لأقوال الفقهاء يبدون واضحا أن العزل كوسيلة من وسائل منع الحمل جائز، وأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعزلون عن نسائهم وجواريهم فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك وإذا كان الأمر كذلك، فإن جواز تنظيم النسل أمر لا تأباه نصوص السنة الشريفة، قياسا على جواز العزل فى عهد الرسول صلوات الله عليه وسلامه كما روى الإمام مسلم فى صحيحه كنا نعزل والقرآن ينزل كما رواه البخارى فى صحيحه كذلك. السؤال الثانى إذا كانت الأمر كذلك فما هى الوسيلة التى تتبع لتنظيم النسل. جو ابه كما قلت إن فقهاء الشريعة الإسلامية قد أجازوا العزل وسيلة لمنع الحمل بموافقة الزوجة، فيجل أن تكون الوسيلة مثلا للعزل دون ضرر، وإذا كان الفقهاء القدامى لم يذكروا وسيلة أخرى فذلك لأن العزل كان هو الطريق المعروف فى وقتهم ومن قبلهم فى عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وليس ثمة ما يمنع قياس مثيله عليه مادام الباعث على العزل هو منع الحمل، فلا ضير من سريان إباحة منع الحمل بكل وسيلة حديثة تمنعه مؤقتا دون تأثير على أصل الصلاحية للإنجاب. فلا فرق إذن بين العزل باعتباره سببا وبين وضع حائل يمنع وصول ماء الرجل إلى داخل رحم الزوجة، سواء كان هذا الحائل يضعه الرجل أو تضعه المرأة، ولا فرق بين هذا كذلك وبين أى دواء يقطع الطبيب بأنه يمنع الحمل مؤقتا ولا يؤثر فى الإنجاب مستقبلا، ومع هذا فقد تناول بعض الفقهاء طرقا لمنع الحمل غير العزل وأباحوها قياسا على العزل، من ذلك ما قاله بعض فقهاء المذهب الحنفى من أنه يجوز للمرأة أن تسد فم رحمها منعا لوصول الماء إليه لأجل منع الحمل بشرط موافقة الزوج. ونص فقهاء المذهب الشافعى على إباحة ما يؤخر الحمل مدة - وعلى هذا يباح استعمال الوسائل الحديثة لمنع الحمل مؤقتا أو تأخيره مدة، كاستعمال أقراص منع الحمل، أو استعمال اللولب، أو غير هذا من الوسائل التى يبقى معها الزوجان صالحين للإنجاب، بل إن هذه الوسائل أولى من العزل، لأن معها يكون الاتصال الجنسى بطريق طبيعى، أما العزل فقد كان فى اللجوء إليه أضرار كثيرة للزوجين أو لأحدهما على الأقل. السؤال الثالث هل بعد هذا ترى سيادتك أن يكون تنظيم النسل بقانون. جو ابه إن هذا الذى قرره الفقهاء من جواز تنظيم النسل بمنع الحمل فترة مؤقتة أخذا من جواز العزل إنما أباحوه بشرط موافقة الزوجين فلا ينفرد أحدهما مستبدا بالرأى، وإذا كان هذا هو الأساس فإن القانون، إذ أن لكل فرد ظروفه يقدرها وعليه أن يحسن التقدير، وهذا التقدير الحسن إنما يتأتى بالتوعية والإعلان للناس، وعلى الدولة أن تتخذ الوسائل الكفيلة بحسن التوعية وجديتها سيما فى الأوساط والطبقات التى تحرص على كثرة النسل طلبا للأيدى العاملة مثلا. فتوفير الوسائل الحديثة فى الميكنة والصناعات وتوصيل وسائل تأخير الحمل إلى هذه الطبقات، كل هذا من دواعى نجاح التوعية وضمان الإقبال، وليست التوعية إعلانات وملصقات وإنما بوسائل تشجيعية. السؤال الرابع هل يتنافى تنظيم النسل أو تتعارض الدعوة إليه مع التوكل على الله وضمان الرزق للخلق جو ابه منع الحمل مؤقتا بالعزل أو بأية وسيلة حديثة لا يعدو أن يكون أخذا بالأسباب مع التوكل على الله شأن المسلم فى كل أعماله، أرأيت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال لصاحبه (اعقلها وتوكل) أى أعقل الناقة واتركها متوكلا على الله فى حفظها. أكان هذا نصحا توجيها سديدا أم ماذا لا مراء فى أن ما أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام من الأخذ بالأسباب مع التوكل هو التفسير الصحيح للتوكل على الله، ومع هذا فإن الإمام الغزالى داعية التوكل رد على هذا السؤال بقوله فى كتاب الإحياء فى هذا المقام (إن العزل للخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد ليس بمنهى عنه) ثم هل قول الله تعالى {وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها} يسمح بالكف عن طلب الرزق اعتمادا على أنه مكفول من الله إلا أن التوكل على الله هو ما صوره الفاروق عمر بن الخطاب بقوله (المتوكل على الله من ألقى حبة فى التراب وتوكل على رب الأرباب) فالتوكل على الله مصاحب الأخذ بالأسباب، والتوكل غير التواكل، لأن هذا الخير ضعف وتردد وإهمال لجانب السعى وتمنى الأمانى على الله دون عمل. السؤال الخامس هل يحرم التعقيم للزوج أو للزوجة كوسيلة لمنع الحمل. جو ابه يحرم التعقيم لأى واحد من الزوجين أو كليهما إذا كان يترتب عليه عدم الصلاحية للإنجاب مستقبلا، سواء كان التعقيم القاطع للإنجاب بدواء أو جراحة، إلا إذا كان الزوجان أو أحدهما مصابا بمرض موروث أو ينتقل بالوراثة، مضرا بالأمة حيث ينتقل بالعدوى وتصبح ذريتهما مريضة لا يستفاد بها، بل تكون ثقلا على المجتمع سيما بعد أن تقدم العلم وثبت انتقال بعض الأمراض بالوراثة، فمتى تأكد ذلك جاز تعقيم المريض، بل ويجب دفعا لضرر، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فى قواعد الشريعة الإسلامية. السؤال السادس هل يجوز الإجهاض وسيلة من وسائل تنظيم النسل. جو ابه أجاز فقهاء المذهب الحنفى إسقاط الحمل ما لم يتخلق منه شىء، وهو لا يتخلق إلا بعد مائة وعشرين يوما، وهذا الإسقاط مكروه بغير عذر، وذكروا أن من الأعذار انقطاع لبن المرأة المرضع بعد ظهور الحمل مع عجز أب الصغير عن استئجاره مرضعة ويخاف هلاكه ويرى بعض الشافعية مثل ذلك. وفريق من المالكية ومذهب الظاهرية يرون التحريم، ومن المالكية من يراه مكروها، والزيدية يرون إباحة الإجهاض قبل نفخ الروح فى الجنين مطلقا، أى سواء أكان الإسقاط لعذر أو لغير عذر، ولا خلاف بين الفقهاء جميعا فى أن إسقاط الجنين بعد استقراره حملا أربعة أشهر محرم وغير جائز إلا لضرورة، كما إذا تعسرت الولادة ورأى الطبيب المتخصص أن بقاء الحمل ضار بالأم، فإنه فى هذه الحال يباح الإجهاض، إعمالا لقاعدة دفع الضرر الأشد بالضرر الأخف، ولا نزاع فى أنه إذا دار الأمر بين موت الجنين وموت الأم، كان الإبقاء على الأم لأنها الأصل. وعلى هذا فإن الإجهاض بمعنى إسقاط الحمل بعد بلوغ سنه أربعة أشهر رحمية حرام وغير جائز شرعا إلا للضرورة كالمثال السابق، وكما إذا تعسرت الولادة أيضا وكانت المحافظة على حياة الأم داعية لتقطيع الجنين قبل خروجه فإن ذلك جائز. السؤال السابع أخيرا يقول بعض الناس فى أن تنظيم النسل معاندة لقدر الله وهذا مما لا يليق بالمسلم. جو ابه إن قدر الله غيب غير معروف، لكن تجربة الإنسان ترشده إلى أن فعل أمر ترتب عليه حدوث أمر آخر وتحققه فعلا، فذلك أمره متروك إلى الله وحده الذى يرتب المسببات على أسبابها العادية ويدل لهذا قول رسول الله صلوات الله عليه فى حديث أبى سعيد الخدرى المروى فى الصحيحين فى شأن العزل (ان الله لو أراد أن يخلق شيئا لم يستطع أحد أن يصرفه) . ے

حكم الاجهاض

حكم الاجهاض F جاد الحق على جاد الحق. محرم 1401 هجرية - 4 ديسمبر 1980 م M 1 - فقهاء المذاهب جميعا على أن إسقاط الجنين دون عذر بعد نفخ الروح فيه - محور شرعا ومعاقب عليه قانونا. 2 - التعقيم لمنع الإنجاب نهائيا محرم شرعا. 3 - الالتجاء إلى منع الحمل للعيوب الوراثية جائز. 4 - يتعين اسقاط الحمل ولو نفخت فيه الروح فى حالة انقاذ الأم من خطر محقق Q بالطلب المقدم من الطبيب / أ. ر. ع. وقد جاء به ثبت من الدراسات الطبية أن هناك عيوبا وراثية، بعضها عيوب خطيرة لا تتلاءم مع الحياة العادية، والبعض الآخر من الممكن أن تتلاءم مع الحياة العادية، وكذلك توجد عيوب من الممكن علاجها سوءا طبيا أو جراحيا، كما توجد عيوب لا يمكن علاجها حاليا. وقد أصبح من الممكن الآن اكتشاف هذه العيوب بطرق علمية صحيحة لا يتطرق إليها الشك قبل الولادة وأثناء فترة الحمل، وهذه العيوب تعالج فى الخارج بالإجهاض. كما توجد عيوب تورث من الأب أو الأم للذكور فقط والإناث فقط، وكذلك تعالج هذه العيوب فى الخارج بمعرفة نوع الجنين واختيار السليم فيها وإجهاض الجنين المعيب. ويريد السائل أن يعرف. ما هو حكم الشرع الإسلامى فى الإجهاض فى هذه الحالات An الإجهاض لغة جاء فى لسان العرب فى مادة جهض أجهضت الناقة إجهاضا، وهى مجهض، ألقت ولدها لغير تمام، ويقال للولد مجهض إذا لم يستبن خلقه ن وقيل الجهيض السقط الذى قد تم خلقه ونفخ فيه الروح من غير أن يعيش. وفى القاموس الجهيض والمجهض الولد السقط، أو ما تم خلقه ونفخ فيه الروح من غير أن يعيش. وفى المصباح أجهضت الناقة والمرأة ولدها أسقطته ناقص الخلق، فهى جهيض ومجهضة بالهاء وقد تحذف. وعبارة المصباح تشير إلى جواز استعمال كلمة إجهاض فى الناقة والمرأة على السواء. الإجهاض عند الفقهاء جرت عبارة فقهاء المذاهب عدا الشافعية والشيعة الجعفرية على استعمال كلمة إسقاط فى المعنى اللغوى لكلمة إجهاض، وبهذا يكون الإسقاط عند الفقهاء الذين درجوا على استعمال هذا اللفظ. معناه إلقاء المرأة جنينها قبل أن يستكمل مدة الحمل ميتا أو حيا دون أن يعيش وقد استبان بعض خلقه بفعل منها كاستعمال دواء أو غيره أو بفعل من غيرها. حكم الإجهاض دينا وهل يأثم من يفعله قال فقهاء مذهب الإمام أبى حنيفة (حاشية رد المحتار لابن عابدين ج - 2 ص 411 وفتح القدير للكمال بن الهمام ج - 2 ص 459) يباح إسقاط الحمل، ولو بلا إذن الزوج قبل مضى أربعة أشهر، والمراد قبل نفخ الروح وهذا لا يكون إلا بعد هذه المدة، وفى باب الكراهة من الخانية ولا أقول بالحل، وإذ المحرم لو كسر بيض الصيد ضمنه، لأنه أصل الصيد، فلما كان مؤاخذا بالجزاء فلا أقل من أن يلحق المرأة إثم هنا إذا أسقطت من غير عذر، كأن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل وليس لأبى الصبى ما يستأجر به المرضع ويخاف هلاكه (من الأعذار المبيحة للاجهاض شهور الحامل بالهزال والضعف عن تحمل أعباء الحمل لا سيما إذا كانت ممن يضعن بغير طريقة الطبيعى (الشق الجانبى) المعروف الآن بالعملية القيصرية، فهذا وأمثاله يعتبر عذرا شرعا مبيحا لاسقاط الحمل قبل نفخ الروح دون آثم أو جزاء جنائى شرعى) وهل يباح الإسقاط بعد الحبل يباح ما لم يتخلق منه شىء، وقد قالوا فى غير موضع ولا يكون ذلك إلا بعد مائة وعشرين يوما، وهذا يقتضى أنهم أرادوا بالتخلق نفخ الروح، وفى قول لبعض فقهاء المذهب أنه يكره وإن لم يتخلق لأن الماء بعد ما وقع فى الرحم مآله الحياه، فيكون له حكم الحياة كما فى بيضة صيد الحرم ونحوه. قال ابن وهبان إباحة الإسقاط محمولة على حالة العذر، أو أنها لا تأثم إثم القتل. وفى فقه مذهب الإمام مالك (حاشية الدسوقى على شرح الدردير ج - 2 ص 266 وبداية المجتهد ج - 2 ص 348) لا يجوز إخراج المنى المتكون فى الرحم ولو قبل الأربعين يوما، وإذا نفخ فيه الروح حرم إجماعا، هذا هو المعتمد، وقيل يكره إخراجه قبل الأربعين، وهذا يفيد أن المراد فى القول الأول بعدم الجواز التحريم كما يفيد النقل جميعه أنه ليس عند المالكية قول بإباحة إخراج الجنين قبل نفخ الروح فيه، فبعده بالأولى، ونص ابن رشد على أن مالكا استحسن فى إسقاط الجنين الكفارة ولم يوجبها لتردده بين العمد والخطأ واستحسان الكفارة يرتبط بتحقق الإثم. وفى فقه مذهب الإمام الشافعى (حاشية البجيرمى على الاقناع ج - 4 ص 40، وحاشية الشبراملى على نهاية المحتاج ج - 6 ص 179، وكتاب أمهات الأولاد فى نهاية المحتاج ج - 8 ص 416) اختلف علماء المذهب فى التسبب فى إسقاط الحمل الذى لم تنفخ فيه الروح، وهو ما كان عمره الرحمى مائة وعشرين يوما، والذى يتجه الحرمة، ولا يشكل عليه العزل لوضوح الفرق بينهما، بأن المنى حال نزوله لم يتهيأ للحياة بوجه بخلافه بعد الاستقرار فى الرحم وأخذه فى مبادىء التخلق. وعندهم أيضا اختلف فى النطفة قبل تمام الأربعين على قولين قيل لا يثبت لها حكم السقط والوأد، وقيل لها حرمة ولا يباح إفسادها ولا التسبب فى إخراجها بعد الاستقرار، وفى تعليق لبعض الفقهاء قال الكرابيسى سأل أبا بكر بن أبى سعيد الفراتى عن رجل سقى جاريته شرابا لتسقط ولدها، فقال ما دامت نطفة أو علقة فواسع له ذلك إن شاء الله، وفى إحياء علوم الدين للغزالى فى التفرقة بين الإجهاض والعزل أن ما قبل نفخ الروح يبعد الحكم بعدم تحريمه، أما فى حالة نفخ الروح فما بعده إلى الوضع فلا شك فى التحريم، وأما ما قبله فلا يقال إنه خلاف الأولى، بل يحتمل للنزيه والتحريم ويقوى التحريم فيما قرب من زمن النفخ لأنه جريمة. وفى فقه مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الروض المريع فى باب العمد ص 447 والمغنى لابن قدامة ج - 8 فى كتاب الديات) إنه يباح للمرأة إلقاء النطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح، ويؤخذ من هذا أن الإجهاض بشرب الدواء المباح فى هذه الفترة حكمه الإباحة، ونقل ابن قدامة فى المغنى أن من ضرب بطن امرأة فألقت جنينا فعليه كفارة وغرة، وإذا شربت الحامل دواء فألقت به جنينا فعليها غرة وكفارة، ومقتضى وجوب الكفارة أن المرأة آثمة فيما فعلت. ويؤخذ من النصوص التى ساقها ابن قدامة أن الضمان لا يكون إلا بالنسبة للجنين الذى ظهرت فيه الروح على الصحيح. وفى فقه المذهب الظاهرى (المحلى لابن حزم ج - 11 ص 35 - 40) أن من ضرب حاملا فأسقطت جنينا، فإن كان قبل الأربعة الأشهر قبل تمامها فلا كفارة فى ذلك لكن الغرة واجبة فقط لأن رسول الله حكم ذلك، لأنه لم يقتل أحدا لكنه أسقط جنينا فقط، وإذا لم يقتل أحدا فلا كفارة فى ذلك، ولا يقتل إلا ذو الروح وهذا لم ينفخ فيه الروح بعد، ومقتضى ذلك حدوث الإثم على مذهبهم فى الإجهاض بعد تمام الأربعة الأشهر، إذ أوجبوا الكفارة التى لا تكون إلا مع تحقق الإثم ولم يوجبوها فى الإجهاض قبل ذلك. وفى فقه الزيدية (البحر الزخار ج - 5 ص 260 و 457) لا شىء فيما لم يستبن فيه التخلق كالمضغة والدم، ولا كفارة فى جنين لأن النبى صلى الله عليه وسلم قضى بالغرة ولم يذكر كفارة، ثم إن ما خرج ميتا لم يوصف بالإيمان، وإذا خرج حيا ثم مات ففيه الكفارة، ومقتضاه وجود الإثم فى هذه الجزئية. وفى فقه الشيعة الإمامية (الروضة البهية ج - 2 ص 445) إنه تجب الكفارة بقتل الجنين حين تلجه الروح كالمولود، وقيل مطلقا، سواء ولجت فيه الروح أم لم تلج فيه الروح. وفيه فقه الأباضية (شرح النيل ج - 8 ص 119 و 121) إنه ليس للحامل أن تعمل ما يضر بحملها من أكل أو شرب، كبارد وحار ورفع ثقيل، فإن تعمدت مع علمها بالحمل لزمها الضمان والإثم وإلا فلا إثم. ونخلص من أقوال فقهاء تلك المذاهب فى هذا الموضع إلى أن فى مسألة الإجهاض قبل نفخ الروح فى الجنين أربعة أقوال الأول الإباحة مطلقا من غير توقف على وجود عذر وهو قول فقهاء الزيدية، ويقرب منه قول فريق من فقهاء مذهب الإمام أبى حنيفة وإن قيده فريق آخر منهم بأن الإباحة مشروطة بوجود عذر، وهو ما نقل أيضا عن بعض فقهاء الشافعية. الثانى الإباحة لعذر أو الكراهة عند انعدام العذر، وهو ما تفيده أقوال فقهاء مذهب الإمام أبى حنيفة، وفريق من فقهاء مذهب الإمام الشافعى. الثالث الكراهة مطلقا وهو رأى بعض فقهاء مذهب الإمام مالك. الرابع الحرمة وهو المعتمد عند المالكية والمتفق مع مذهب الظاهرية فى تحريم العزل. حكم الإجهاض بعد نفخ الروح وعقوبته الجنائية شرعا تدل أقوال فقهاء المذاهب (فى الفقه الحنفى حاشية رد المحتار لابن عابدين على الدر المختار ج - 5 ص 410 و 5 413، وفتح القدير للكامل بن الهمام على الهداية ج - 4 ص 153، وفى الفقه المالكى حاشية الدسوقى وشرح الدردير ج - 4 ص 268، وبداية المجتهد ج - 2 ص 347، وفى الفقه الشافعى نهاية المحتاج ج - 7 ص 360 و 364، وفى الفقه الحنبلى - المغنى لابن قدامة فى كتاب الديات ج - 8، وفى الفقه الظاهرى المحلى لابن حزم ج - 11 ص 37 - 46، وفى الفقه الزيدى - البحر الزخار ج - 7 ص 356 و 357، وفى فقه الامامية - الروضة البهية ج - 2 ص 444 و 445، وفى الفقه الأباضى - شرح النيل ج - 8 ص 119 و 121) جميعا على أن إسقاط الجنين دون عذر بعد نفخ الروح فيه أى بعد الشهر الرابع الرحمى محظور وقد نصوا على أنه تجب فيه عقوبة جنائية، فإذا أسقطت المرأة جنينها وخرج منها ميتا بعد أن كانت الروح قد سرت فيه، وجب عليها ما أطلق عليه الفقهاء اصطلاح الغرة (الغرة تساوى نصف عشر الدية الكاملة أى ما يقابل 5 من الدية التى قدرها جمهور الفقهاء بألف دينار أو عشرة آلاف درهم سواء فى ذلك ما إذا كان السقط ذكرا أو أنثى. والدينار من الذهب يساوى وزنا الآن 250/4 جراما، والدرهم من الفضة يساوى وزنا الآن 975/2 جراما، ثم يحتسب السعر وقت الحادث موضوع التغريم بالغرة) وكذلك الحكم إذا أسقطه غيرها وانفصل عنها ميتا، ولو كان أبوه هو الذى أسقطه وجبت عليه الغرة أيضا، وبعض الفقهاء أوجب مع ذلك كفارة. ومقتضى هذا أن هناك إثما وجريمة فى إسقاط الجنين بعد نفخ الروح فيه، وهذا حق، لأنه قتل إنسان وجدت فيه الروح الإنسانية، فكان هذا الجزاء الدينى بالإثم وفيه الكفارة والجزاء الجنائى بالتغريم وهو الغرة. أما إذا قامت ضرورة تحتم الإجهاض كما إذا كانت المرأة عسرة الولادة ورأى الطباء المختصون أن بقاء الحمل فى بطنها ضار بها، فعندئذ يجوز الإجهاض، بل يجب إذا كان يتوقف عليه حياة الأم عملا بقاعدة ارتكاب أخف الضررين وأهون الشرين، ولا مراء فى أنه إذا دار الأمر بين موت الجنين وموت أمه كان بقاؤها أولى لأنها أصله، وقد استقرت حياتها ولها حظ مستقل فى الحياة. كما أن لها وعليها حقوقا، فلا يضحى بالأم فى سبيل جنين لم تستقل حياته ولم تتأكد. وهناك تفصيلات فى فقه المذاهب فى إسقاط الجنين ونزوله حيا ثم موته، وفى التسبب فى الإسقاط، وفى موت الأم بسبب الإسقاط، ومتى تجب الدية أو الغرة والكفارة فى بعض الصور، ولمن أراد الاستزادة فى هذه الأحكام أن يطالعها فى كتاب الديات فى فقه المذاهب. وإذ قد تبينا من هذا العرض الوجيز أقوال الفقهاء فى شأن إباحة الإجهاض أو عدم إباحته فيما قبل تمام الأربعة الأشهر الرحمية، وفيما بعدها، والجزاء الدينى والجنائى الدنيوى شرعى فى كل حال، كما تبينا جواز الإجهاض إذا كان هناك عذر سواء قبل نفخ الروح أو بعدها. فهل يدخل فى الأعذار المبيحة للإجهاض ما يكشفه العلم بالأجنة من عيوب خلقية أو مرضية وراثية تعالج بالجراحة أو لا تعالج على نحو ما جاء بالصور المطروحة بالسؤال قبل الإجابة على هذا ينبغ

تنظيم النسل وفوائد البنوك المحددة

تنظيم النسل وفوائد البنوك المحددة F جاد الحق على جاد الحق. صفر 1401 هجرية - 29 ديسمبر 1980 م M 1 - العزل مباح باتفاق الزوجين أما تنظيم النسل فأمر لا تأباه الشريعة قياسا على العزل، ويقصد بالتنظيم المباعدة بين فترات الحمل. 2 - منع الحمل نهائيا غير جائز شرعا. 3 - فوائد البنوك محرمة شرعا ما دامت محددة المقدار Q بالطلب المقيد برقم 182 سنة 1980 وقد رغب فيه السائل بيان حكم الشرع فى الأمور الآتية: 1 - مسألة تحديد النسل. وهل هناك نص فى كتاب الله يبيحها من حيث إنه المصدر الرئيسى للتشريع لأن كل من يتصدى للكلام فى هذا الموضوع يأتى مستندا إلى حديث شريف فقط - وأيضا موقف الآية الكريمة، وهى قوله الله تعالى {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم} من مسألة تحديد النسل. 2 - مكان تواجد الوادى المقدس طوى حيث اختلفت الآراء فيه أهو بسيناء أم بفلسطين. 3 - مسألة الفوائد التى تعطيها أو تدفعها البنوك أو الشركات على المبالغ المدفوعة لديها أو المستثمرة بمعرفتها - هل تلك الفوائد تعد ربا أم لا An عن السؤال الأول إن مصدر الأحكام فى الإسلام أصلان أساسيان. هما القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، يدل على هذا القول الرسول صلى الله عليه وسلم (تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتى، ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض) - أخرجه الحاكم عن أبى هريرة رضى الله عنه (كتاب البيان والتعريف فى أسباب ورود الحديث الشريف ج - 2 ص 248 و 249) وباستقراء آيات القرآن الكريم، نرى أنه لم يرد فيها نص صريح يحرم الإقلال من النسل، أو منعه وإنما جاء فيه ما جعل المحافظة على النسل من المقاصد الضرورية للأحكام الشرعية (الموافقات للشاطبى ج - 2 ص 8 وما بعدها فى مقاصد الشريعة) لكن ورد فى كتاب السنة الشريعة أحاديث فى الصحيح وغيره تجيز العزل عن النساء، بمعنى أن يقذف الرجل ماءه خارج مكان التناسل من زوجته، بعد كمال اتصالهما جنسيا وقبل تمامه. من هذه الأحاديث ما رواه جابر قال (كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل) متفق عليه - وروى مسلم (كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغه ذلك فلم ينهنا) . (منتقى الأخبار وشرحه نيل الأوطار للشوكانى ج - 6 ص 195 و 196) وقد اختلف الفقهاء فى إباحة العزل - بذلك المعنى - كوسيلة لمنع الحمل والإقلال من النسل أو كراهيته، وفى هذا يقول الإمام الغزالى فى كتاب إحياء علوم الدين فى آداب النكاح فى حكم العزل ما موجزه إن العلماء اختلفوا فى إباحة العزل وكراهيته على أربعة أقوال فمنهم من أباح العزل بكل حال، ومنهم من حرمه بكل حال، وقائل منهم أحل ذلك برضاء الزوجة، ولا يحل بدون رضائها، وآخر يقول إن العزل مباح فى الإماء (المملوكات) دون الحرائر (الزوجات) - ثم قال الغزالى إن الصحيح عندنا - يعنى مذهب الشافعى - أن ذلك مباح. ويكاد فقهاء المذاهب يتفقون على أن العزل - أى محاولة منع التقاء منى الزوج ببويضة الزوجة - مباح فى حالة اتفقا الزوجين على ذلك، ولا يجوز لأحدهما دون موافقة الآخر، والدليل على هذه الإباحة ما جاء فى كتب السنة من أن الصاحبة رضوان الله عليهم كانوا يعزلون عن نسائهم وجواريهم فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وأن ذلك بلغه ولم ينه عنه، كما جاء فى رواية مسلم عن جابر. وإذ كان ذلك كانت إباحة تنظيم النسل أمرا لا تأباه نصوص السنة الشريفة قياسا على العزل الذى كان معمولا به وجائزا فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء فى رواية الإمام مسلم فى صحيحه عن جابر قال (كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل) كما جاء فى رواية الإمام البخارى فى صحيحه - والمقصود بتنظيم النسل بهذا المفهوم هو المباعدة بين فترات الحمل، محافظة على صحة الأم وحفظا لها من أضرار كثرة الحمل وقف الصلاحية للإنجاب نهائيا، فإن ذلك أمر يتنافى مع دعوة الإسلام ومقاصده فى المحافظة على إنسال الإنسان إلى ما شاء الله وقول الله سبحانه وتعالى {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم} الإسراء 31، لا يتنافى مع ما قال به جمهور فقهاء المسملين من إباحة العزل عن الزوجة قصدا لتأخير الحمل، أو وقفه مؤقتا لعذر من الأعذار المقبولة شرعا - ذلك أن هذه الآية جاءت فى النهى عن قتل الأولاد، ومنع حدوث الحمل بمنع التلقيح الذى هو النواة الأولى فى تكوين الجنين لا يعد قتلا لأن الجنين لم يتكون بعد إذا ما تم العزل، ولم يلتق منى الزوج ببويضة الزوجة إذ لم يتخلقا ولم يمرا بمراحل التخلق التى جاءت - والله أعلم - فى قوله تعالى {ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ثم جعلناه نطقة فى قرار مكين} المؤمنون 12، 13، وبينها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى رواه عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع فى بطن أمه أربعين يوما وأربعين ليلة أو أربعين ليلة ثم يكون علقة مثله، ثم يكون مضغة مثله، ثم يبعث الله إليك الملك، فيؤذن بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله، وشقى أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها) (كتاب الأحاديث القدسية ج - 1 و 2 ص 107 طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة) أخرجه البخارى مواضع من صحيحه. ومن ثم فلا يعد العزل أو استعمال أى مانع حديث قتلا للولد، وإلا لنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن السؤال الثانى قوله سبحانه وتعالى فى سورة طه {إنك بالواد المقدس طوى} طه 12، جاء فى تفسير ابن جرير الطبرى فى رواية ابن وهب ذلك الوادى هو طوى حيث كان موسى، وحيث كان إليه من الله ما كان. قال وهو نحو الطور وفى تفسير ابن كثير رواية عن ابن عباس رضى الله عنهما أن هذا اسم لهذا الوادى ومثله فى تفسير الألوسى. وفى تفسير فتح القدير للشوكانى وطوى اسم موضع بالشام. وفى لسان العرب فى مادة (ودى) قال ابن سيده الوادى كل مفرج بين الجبال والتلال والآكام، سمى بذلك لسيلانه، يكون مسلكا للسيل ومنفذا. وفيه فى مادة (طوى) طوى جبل بالشام، وقيل هو واد فى أصل الطور ويكون هذا اللفظ اسما لهذه البقعة كما قال تعالى {فى البقعة المباركة من الشجرة} القصص 30، ومن قرأ طوى بالكسر، فعلى معنى المقدسة مرة بعد مرة، وقال بعضهم إن كوى بالضم مثل طوى بالكسر وهى الشىء المثنى، وقوله تعالى {إنك بالواد المقدس طوى} طه 12، أى طوى مرتين أى قدس، وهذا الوادى غير ذو طوى بالقصر، لأن هذا واد بمكة، وذو طواء ممدود موضع بطريق الطائف، وقيل واد. وفى مختصر (مختصر كتاب البلدان لأبى بكر أحمد بن محمد الهمزانى المعروف بابن الفقيه طبع لندن. سنة 1302 هجرية - ص 57 و 99) كتاب البلدان وطول مصر من الشجرتين اللتين بين رفع والعريش إلى أسوان، وعرضها من برقة إلى أيلة وفى موضع آخر. والطور الذى كلم الله عز وجل فيه موسى وهو فى صحراء التيه فيما بين القلزم وأيلة (جاء فى كتاب تاريخ سيناء القديم والحديث لنعوم شقير طبع دار المعارف سنة 1916 م. ص 18 و 20 أن القلزم هى السويس الحالية وأن أيلة هى التى عرفت باسم العقبة على رأس خليج العقبة الحد الفاصل بين مصر والحجاز (ولعلها ايلات الاسرائيلية الآن)) والظاهر من هذا ومما أورده ابن منظور فى كتاب لسان العرب فى مادتى ودى وطوى - أن المعنى بهذه الآية - والله أعلم - الوادى الذى فى أصل جبل الطور الذى كلم الله عز وجل فيه موسى عليه السلام، فهو فى أرض مصر بسيناء. وكما عبر مختصر كتاب البلدان وهو (فى صحراء التيه بين القلزم وأيلة) وهذا ما قال بان جرير الطبرى فى تفسيره - حسبما تقدم - وليس صحيحا أنه بالشام أو فلسطين، لأن الوحى لموسى كان فى أرض سيناء بمصر. وعن السؤال الثالث إن الربا فى اصطلاح الفقهاء هو زيادة مال بلا مقابل فى معاوضة مال بمال وبهذا يكون ما يؤديه المدين إلى الدائن زيادة على الدين نظير مدة معلومة من الزمن مع الشرط والتحديد من الربا ن كما تكون الزيادة عند مقايضة شيئين من جنس واحد من الربا أيضا، والربا محرم فى الإسلام بالآيات الكثيرة فى القرآن الكريم، سواء منها ما حكت تحريمه فى الشرائع السابقة أو ما جاء تشريعا للإسلام، وكان من آخر القرآن نزولا على ما صح عن ابن عباس رضى الله عنهما قول الله سبحانه {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم} البقرة 275، 276، وقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون} البقرة 278، 279، وروى البخارى ومسلم وغيرهما من أصحاب السنن عن أبى سعيد الخدرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى المعطى والآخذ منه سواء) وهذا للفظ لمسلم. وبهذه النصوص وغيرها فى القرآن والسنة يحرم الربا بكل أنواعه وصوره سواء كان زيادة على أصل الدين، أو زيادة فى نظير تأجيل الدين وتأخير سداده، أو اشتراط ضمان هذه الزيادة فى التعاقد مع ضمان رأس المال. لما كان ذلك. وكانت الفوائد المسئول عنها التى تقع فى عقود الودائع فى البنوك، وفى صناديق التوفير فى البريد، وفى البنوك، وفى شهادات الاستثمار محددة المقدار بنسبة معينة من رأس المال المودع، وكانت الوديعة على هذا من باب القرض بفائدة، ودخلت فى نطاق ربا الفضل أو ربا الزيادة كما يسميه الفقهاء وهو محرم فى الإسلام بعموم الآيات فى القرآن الكريم وبنص السنة الشريفة وبإجماع المسلمين لا يجوز لمسلم أن يتعامل بها أو يقتضيها، لأنه مسئول أمام الله عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه كما جاء فى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى رواه الترمذى ونصه (لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن عمله فيم فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم أبلاه) (صحيح الترمذى ج 9 ص 253 فى أبواب صفة القيامة والرقائق والورع) والله سبحانه وتعالى أعلم

من أحكام رؤية الصغار

تمكين رؤية الصغير F محمد بخيت. جمادى الأولى 1338 هجرية 18 من فبراير 1920 م M1 - إذا كان الولد فى يد أبيه فلا يؤخذ بالقوة ولا يسلم لوالدته بالمنزل الذى تقيم فيه مع زوجها الأجنبى بل تمكن من رؤيته فقط فى منزل والده أو فى المكان الذى يضعه فيه والده Q رجل رزق بولد من زوجة له ثم طلقها وتزوجت بآخر. وابنه فى يده وعرمه 12 سنة وكسور ورفعت الملطقة دعوى بتمكينها من رؤية ابنها. والمحكمة حكمت لها غيابيا بتمكينها من رؤية ابنها كلما أرادت. فاستعملت هذا الحكم سلاحا تحجارب به مطلقها فى كل لحظة. إذ ربما يستدعيه البوليس فى الأسبوع عشرات المرات. حتى لقد حصل أن البوليس هجم المنزل فى غيبته وكسر الأبواب وأخذ الولد بالقوة. وسمله لوالدته فى منزل زوجها الآخر. فهل الشرع يلزمه بذلك فى اليوم مرات عديدة. أو هناك مدة حددها الشرع لذلك. هل يلزمه الشرع بأن يذهب بالولد إليها فى منزلها لتراه. أو هى الملزمة بأن تحضر إلى منزل والده لترى ابنها فى المدة التى عينها الشرع An اطلعنا على هذا السؤال وعلى الحكم الصادر من محكمة مصر الشرعية بتاريخ 8 ربيع أول سنة 1338 أول ديسمبير سنة 1919. ونفيد أنه قال فى شرح الدر المختار بصحيفة 994 جزء ثان طبعة أميرية سنة 1286 ما نصه وفى الحاوى له إخراجه إلى مكان يمكنها أن تبصر ولدها كل يوم كما فى جانبها فليحفظ قلت وفى السراجية إذا سقطت حضانة الأم وأخذه الأب لا يجبر على أن يرسله لها بل هى إذا أرادت أن تراه لا تمنع من ذلك. وفى رد المحتار عليه بالصحيفة المذكورة نقلا عن التتارخانية ما نصه - الولد متى كان عند أحد الأبوين لا يمنع الآخر عن النظر إليه وعن تعهده. كما أن المحكمة المذكورة إنما حكمت بتمكين أبيه لأمه من رؤية ولدها المذكور كلما أرادت ز وأمرته بعدم تعرضه لها فى ذلك وكل ذلك لا يقتضى أن يؤخذ الولد بالقوة ولا أن يسلم لوادته بالمنزل الذى تقيم فيه مع زوجها الأجنبى بل اللازم عملا بالنص والحكم المذكورين أن تمكن من رؤيته فقط فى منزل والده أو فى المكان الذى يضعه فيه والده. ملاحظة تنص المادة 20 من القانون 44 سنة 1979 على أنه لا ينفذ حكم الرؤية قهرا إلخ

الحكم برؤية الصغار للأم غير مانع من سفر الوالد بهم

الحكم برؤية الصغار للأم غير مانع من سفر الوالد بهم F أحمد هريدى. 23 مايو 1964 م M 1- انتهاء مدة الحضانة أو سقوط الحق فيها بالنسبة للنساء يجيز للأب السفر بالصغار إلى مكان قريب أو بعيد ما دام لم يوجد من النساء من يحضنهم. 2- وجود الأولاد فى حضانة الأب لا يقتضى إجباره على إرسالهم إلى الأم لرؤيتهم، ولكن ليس له منعها من الرؤية إذا ما ذهبت إليهم. 3- صدور حكم بالضم للأب وتنفيذه ثم صدور حكم بالرؤية لصالح الأم كل أسبوع مرة، فإن الحكم الأخير غير مانع من سفر الأولاد مع أبيهم Q من السيد/ بالطلب المتضمن أنه تزوج بسيدة منذ خمسة عشر عاما تقريبا، وأنجب منها ثلاثة أولاد أحدهم يبلغ من العمر 14 سنة والثانى 13 سنة والثالث يبلغ من العمر عشر سنوات وأنه طلق زوجته واستصدر حكما بضم الأولاد الثلاثة، كما حكم لها عليه بتمكينها من رؤيتهم كل أسبوع مرة بمدرسة نوتردام بالزيتون التى بها الأولاد، وأنه اعتزم المهاجرة حكم عمله. ولكن مطلقته تعارض فى سفر الأولاد معه. وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى فى ذلك وهل وجود حكم الرؤية يمنعه من السفر بالأولاد أم لا علما بأنه هو والأولاد مسلمون. والأم المطلقة مسيحية An المنصوص عليه كتب الحنفية أنه إذا انتهت مدة الحضانة بالنسبة للأم بأن تجاوز الصغير أقصى سن الحضانة. أو سقط حقها فى الحضانة لسبب من الأسباب، وليس للصغير من يحضنه من النساء غيرها فللأب السفر بالأولاد قريبا كان السفر أو بعيدا. كما نص على أنه إذا سقطت حضانة الأم وأخذه الأب لا يجبر على أن يرسله لها، بل هى إذا أرادت أن تراه لا تمنع من ذلك - وفى حادثة السؤال تجاوز الولدان أقصى سن الحضانة إذ يبلغ عمر أحدهما 14 سنة وعمر الآخر 13 سنة، وسقط حق الأم فى حضانة البنت لاختلافها معها فى الدين، والبنت فى سن تستغنى فيه عن خدمة النساء، إذ تبلغ الآن من العمر حوالى عشر سنوات. وقد تقرر ضم الأولاد الثلاثة إلى والدهم، فيكون له السفر بأولاده المذكورين شرعا. وحكم الرؤية الصادر للأم على الأب بتمكينها من رؤية أولادها كل أسبوع مرة بمدرسة نوتردام بالزيتون لا يمنع الأب شرعا من حقه فى السفر بالأولاد، لأنه لو تحول الأولاد من تلك المدرسة إلى مدرسة أخرى بأى مكان فى القاهرة لما أمكن أن يعترض عليه أحد فى ذلك، مع أن هذا التحويل يؤدى إلى تعطيل هذا الحكم. ولأن حق الرؤية الثابت شرعا للأم إنما يكون فى مكان وجود الأب. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم. قارن هذه الفتوى بالفتوتين رقمى 864، 865 من الفتاوى الإسلامية فيما يتعلق بأقصى سن الحضانة

من أحكام درجات القرابة

درجات القرابة F محمد عبده. شعبان 1318 هجرية M 1 - أقرب درجات الشخص إليه عصبته ابنه وإن نزل، ثم أبوه وإن علا، ثم أخوه الشقيق، ثم أخوه لأبيه، ثم بنو الأخ الشقيق، ثم بنو الأخ لأب ثم عمه الشقيق، ثم عمه لأبيه، ثم أبناء العم الشقيق، ثم أبناء العم لأب وإن نزلوا إلخ، وهؤلاء مقدمون على ذوى الأرحام. 2 - أقرب قرابات الشخص إليه من ذوى أرحامه أنباء بناته وإن نزلوا، ثم بنات أبنائه وإن نزلوا، ثم الجد لأم. ثم والده. ثم أبناء الأخوات لأبوين، ثم أبناء الإخوة لأم، وإن نزلوا Q وردت إفادة من نظارة الحربية لمشيخة الجامع الأزهر مؤرخة فى 25 نوفمبر سنة 1900 نمرة 529 مضمونها أن المادة الثانية من الأمر العالى الصادر فى 17 مايو سنة 1887 بأن من يفر من العساكر يصير إشعار ضامنه الذى هو رئيس العائلة بالبحث عليه فى ميعاد ثلاثة شهور من تاريخ وصول الإشعار إليه بذلك، وإن لم يستحضره فيما فيؤخذ نفر بدله من عائلته الذين فى سن القرعة بمراعاة أولوية أخذ الأقرب فالأقرب. وحيث إنه قد يتفق عدم وجود أقارب للهاربين إلا بدرجة بعيدة جدا ولم تعلم الدرجة النهائية للقرابة من العصب ومن ذوى الأرحام الممكن الأخذ منها. فالأمل توضيحها بحسب درجاتها من الأقرب فما بعد وصارت إحالة هذه المكاتبة من المشيخة بإشارة منها فى 5 شعبان سنة 18 على إفتاء الديار المصرية ليتوضح منها عما ترغبه بالمكاتبة المذكورة نظاره الحربية، وتحرر من الإفتا للمشيخة الإجابة الآتية An أقرب قرابات الشخص عصبته ابنه ثم ابن ابنه وإن نزل ن ثم أبوه ثم جده أب أبيه وإن علا ثم بعد الأب والجد المذكور الأخ لأب وأم وهو الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب ثم بنو الأخ الشقيق ثم بنو الأخ لأب. ثم بعد الأخ الشقيق والأخ لأب وأبنائهما عمه أخ أبيه الشقيق ثم عمه لأب ثم أبناء العم الشقيق ثم أبناء العلم لأب وإن نزل كل من أبناء العمين. ثم عم أبيه الشقيق ثم عمه أبيه لأب. ثم بنو عم أبيه لأبوين. ثم بنو عم أبيه لأب وإن نزل كل من أبناء العمين ثم عم جده الصحيح لأب وأم. ثم عم جده لأب. ثم أبناء عم الجد لأب وأم. ثم أبناء عم الجد لأب وإن نزل كل منهما وهؤلاء مقدمون على ذوى الأرحام. ثم أقرب القرابات إلى الشخص من ذوى الأرحام أنباء بناته وإن نزلوا. ثم أبناء بنات أبنائه وإن نزلوا ثم أب أمه. ثم أب أب أمه، ثم أبناء الأخوات لأبوين ثم لأب ثم بنو الإخوة لأم وإن نزلوا. هذا ما قالوه فى الأقارب من العصبات وذوى الأرحام وترتيبهم وهو ترتيب ما يدخل تحت اسم القريب عندما يتعلق به حكم من الأحكام الشرعية كالميراث والوقف ونحوهما. ولا يخفى أنه لا يمكن تطبيق ما جاء فى الأمر العالى على هذا لأنه لا يعقل أن يؤخذ أب الهارب أو جده بدله إن لم يوجد له ابن مثلا. ثم إن الأمر العالى ينص على أن يؤخذ نفر بدله من عائلته الذين فى سن القرعة. ومن المعلوم أن اسم العائلة له معنى غي معنى القريب فلا يدخل فى اسم العائلة كل ما يدخل فى اسم القريب بل العائلة خاصة بطبقة من الأقارب مخصوصة وهم الذين يعول بعضهم بعضا عادة أو الذين فى شأنهم ذلك. وذلك هو الابن فابن الابن ثم الأب فالجد ثم الأخ الشقيق فالأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق فابن الأخ لأب ثم العم الشقيق فالعم لأب ثم ابن العم الشقيق فابن العم لأب أما الباقون من الطبقات فلا يدخلون، وما يزيد على الدرجة التى ذكرناها لا يدخل مثلا ابن ابن الابن وابن الأخ وابن ابن العم لا يدخلون لأنه لا يشملهم لفظ العائلة على معناه المعروف. أما الأقارب من ذوى الأرحام فلا يدخلون مطلقا مهما كانت درجة قرابتهم اللهارب والغرض من الدكريتو (الأمر الصادر من الوالى) هو حث من لهم صلة قريبة بالهارب على أن يبحثوا عنه حتى يجدوه فإن لم يجدوه عوقبوا بذلك العقاب. وهو أنه يؤخذ واحد منهم بدله فهو فى الحقيقة عقاب على الإهمال المتوهم. وهذه المتبعة إنما تكون على الأقارب الذين ذكرناهم. لأن القرابة متى بعدت عن درجتين ضعفت صلتها ولا يحمل أربابها تبعة ما يحصل من بعضهم فى مثل هذه المسألة على أن شأن العائلات قد تغير فى هذه السنين الأخيرة فأصبح القريب أشد مقاطعة لقريبه من البعيد وأصبحت روابط الأخوة لا قيمة لها فى الأغلب بل الأبناء قد خرجوا عن سلطة آبائهم. والهارب من العسكرية لا يبالى بأبيه ولا بأخيه ولا يدلهم على مكانه، فالأليق بالعدالة فى هذه الأيام أن يعدل الأمر العالى المذكور وتلغى المادة الثانية فإن ضمانة رئيس العائلة أصبحت فى هذا المعنى كعدمها. وتحمل الأقارب لتبعة من يفر منهم صارت لا معنى لها وسلطة الحكومة أقوى من كل ذلك فلا يليق بها أن تعاقب شخصا بذنب آخر، فإن كان لابد من بقاء المادة على حالها فدرجة القرابة فى العائلة لا تعتبر إلا فى الدرجات التى ذكرناها فيما يدخل تحت اسم العائلة فقط، ولا ينظر إلى ما يدخل فى اسم القريب الذى يستعمل فى الشئون الشرعية فإن الفرق ظاهر بين العائلة وبين الأقارب مطلقا

درجة قرابة مانعة من الشفعة

درجة قرابة مانعة من الشفعة F محمد عبده. رجب 1319 هجرية M1 - درجة القرابة الخاصة بالشفعة المذكورة بالأمر العالى الوارد فى الفتوى يراد بها أن الأب والجد هما الدرجة الأولى، وإن العمة والخال من الدرجة الثانية، وإن ابن العمة وابن الخال من الدرجة الثالثة Q من م. فى رجل يملك قطعة أرض،ثم باعها لابن خاله فجاء آخر يطلب الشفعة. وحيث إنه صادر من أمر عال بأنه لا تكون شفعة فى بيع الأقارب لأقاربهم لغاية الدرجة الثالثة. فما يكون ابن العمة وابن الخال فى درجة القرابة لبعضهما An درجة القرابة المذكورة بذلك الأمر العالى يراد منها أن الأب هو الدرجة الأولى، وكذلك الأم وأن العمة من الدرجة الثانية وكذلك الخال وعلى ذلك فابن العمة وابن الخال من الدرجة الثالثة. والله تعالى أعلم

قرابة مانعة من الأخذ بالشفعة

قرابة مانعة من الأخذ بالشفعة F بكرى الصدفى. صفر 1325 هجرية Mابن العم من الدرجة الثالثة، وهى مانعة من الأخذ بالشفعة Q من الحاج إ. فى رجل يملك نصف منزل أرضا وبناء ويملك ثلث ذلك المنزل جماعة شركاء بالتفاضل بينهم، ويملك السدس الباقى رجل آخر. فباع أحد شركاء فى ثلثه نصيبه لابن عمه لأبيه، فلما طلب مالك النصف نصيب البائع بالشفعة احتج المشترى بأنه ابن عم البائع وأنه قريبه من الدرجة الثالثة فلا شفعة للطالب بمقتضى القانون الأهلى واحتج الطالب بأن ابن العم قريب من الدرجة الرابعة وأنه يستحق المبيع بالشفعة حسب القانون، كما يستحقها بمقتضى الشريعة الإسلامية فإنه لا خلاف بين علماء الإسلام فى أن الشريك له حق الشفعة. فهل ابن العم المشترى يعتبر شرعا بالنظر لابن عمه البائع قريبا من الدرجة الرابعة نظرا إلى أن كلا منهما يتصل بالآخر بوسائط ثلاث، فإن المشترى بينه وبين البائع وسائط ثلاث. الأولى أبو المشترى، والثانية جد المشترى والثالثة أبو المشترى، فكان كل من البائع بالنظر إلى الآخر قريبا فى الدرجة الرابعة، وإن كان كل منهما بالنظر إلى الجد الجامع لأبويهما فى الدرجة الثالثة. وذلك لأن النظر إلى شخص المتبايعين ونسبة كل منها إلى الآخر أحق بالاعتبار من نسبتهما والنظر إليهما باعتبار شخص آخر. أفيدوا الجواب An القرابة عند أهل الشرع على ثلاثة أنواع. والنوع الثالث منها هو القرابة البعيدة، وهى قرابة ذى الرحم الغير المحرم كأولاد الأعمام والأخوال كذا فى شرح السيد على السراجية. فابن العم المذكور من القرابة البعيدة للشخص المذكور، أى أن القرابة التى هى القرابة بين البائع والمشترى اللذين كل منهما ابن عم للآخر كما ذكر فى السؤال من القرابة البعيدة التى هى فى الدرجة الثالثة. والله أعلم

درجات القرابة

درجات القرابة F عبد المجيد سليم. رجب 1351 هجرية - 17 نوفمبر 1932م M القرابة عند الفقهاء على ثلاث درجات االأولى قرابة ذى الرحم من الولاد، سوءا أكانت القرابة أصلية كالآباء، أو فرعية كالأولاد، وإن علا الآباء وسفل الأبناء. الثانية قرابة المحارم غير العمودية كالإخوة والأخوات. الثالثة قرابة ذى الرحم غير المحرم كأولاد الأعمام وأولاد الأخوال Q من م. بالآتي إن الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من قانون الشفعة تقول لا شفعة فيما بيع من الأصول لفروعهم وبالعكس ولا فيما بيع من أحد الزوجين للآخر، أو من المالك لأحد أقاربه لغاية الدرجة الثالثة. فهل إذا كان المشترى خال البائع أى أن البائع ابن أخته يمكن اعتباره أى الخال من الأقارب الذين من الدرجة الثالثة أم لا An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد بأن القرابة عند الفقهاء على ثلاث درجات الأولى قرابة ذى الرحم من الولاد. إما بطريق الأصلية كالأبوين والأجداد والجدات وإن علوا. وأما بطريق الفرعية كالأولاد وأولاد الأولاد وإن سفلوا والثانية قرابة المحارم غير العموديين من الأخوة والاخوات وأولادهما والاعمام والعمات والاخوال والخالات دون أولادهم. والثالثة قرابة ذى الرحم غير المحرم كأولاد الأعمال وأود الأخوال. هذا هو المعروف من درجات القرابة عند الفقهاء. وأما ما جاء فى القوانين من درجات القرابة عن الفقهاء فيرجع فى بيانه إلى اصطلاح واضعيها. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم

درجة القرابة والمصاهرة

درجة القرابة والمصاهرة F أحمد هريدى. رجب 1384 هجرية - 2 ديسمبر 1964 م M 1 - درجات القرابة عند الفقهاء ثلاثة. (أ) قرابة ذى الرحم المحرم من الولادة أصلا أو فرعا، كالأبوين وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا. (ب) قرابة المحارم غير العموديين كالإخوة والأخوات وأولادهم، والعمات والأعمام والأخوال والخالات دون أولادهم. (ج) قرابة ذى الرحم غير المحرم كأولاد الأعمام والأخوال. 2 - أقارب أحد الزوجين يعتبرون فى نفس درجة القرابة بالنسبة إلى الزوج الآخر، طبقا للمادة 37 من القانون المدنى Q بالطلب المقيد برقم 762 سنة 1964 أن شخصا يدعى محمدا قد تزوج من امرأة تدعى أم الفرح وهى بنت خال لمن يدعى عبد الرحيم وطلب السائل بيان درجة القرابة بين محمد وبين ابن عمة. زوجته المذكورة An القرابة عند الفقهاء على ثلاث درجات. الأولى قرابة ذى الرحم من الولادة إما بطريق الأصلية كالأبوين والأجداد والجدات وإن علوا. وإما بطريق الفرعية كالأولاد وأولاد الأولاد وإن سفلوا. الثانية قرابة المحارم غير العموديين من الإخوة والأخوات وأولادهما والأعمام والعمات والأخوال والخالات دون أولادهم. الثالثة قرابة ذى الرحم غير المحرم كأولاد الأعمام وأولاد الأخوال. هذا وقد بين القانون المدنى فى المادة (35) منه أن القرابة المباشرة هى الصلة ما بين الأصول والفروع. وأن قرابة الحواشى هى الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر. وقد بين فى المادة (36) منه كيفية حساب درجة القرابة، فقضى باعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل، ولا يحسب الأصل من هذه الدرجات. وتطبيقا لذلك تكون درجة القرابة بين الشخص وبين ابن ابن ابنه هى الدرجة الثالثة وتكون درجة القرابة بين الشخص وبين جده هى الدرجة الثانية. وكذلك بين القانون فى هذه المادة كيفية حساب درجة قرابة الحواشى، فقضى بأنه عند حساب درجة قرابة الحواشى تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك، ثم نزولا إلى الفرع الآخر، وكل فرع يعتبر درجة، ولا يحسب الأصل المشترك من هذه الدرجات. وعلى ذلك تكون درجة القرابة بين الشخص وبين أولاد أعمامه وعماته، وبينه وبين أولاد أخواله وخالاته هى الدرجة الرابعة. هذا بالنسبة لقرابة الأصول والفروع والحواشى المبينة فى المادة (35) منه. وأما بالنسبة لقرابة المصاهرة وهى قرابة الزوجية فقد نصت المادة (37) منه على أن أقارب أحد الزوجين يعتبرون فى نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر فعائلة الزوج كما تشمل أصوله وفروعه وحواشيه تشمل أيضا أصول وفروع زوجته وحواشيها، فهو يرتبط مع أقاربه برابطة النسب، ومع أقارب زوجته برابطة المصاهرة- وقضى القانون بأن درجة قرابة المصاهرة تحسب كما تحسب درجة قرابة النسب تماما. فدرجة القرابة بين الشخص وبين زوجة حفيده هى الدرجة الثانية، وهى نفس درجة قرابته مع حفيده - ودرجة قرابة المصاهرة بين الشخص وبين زوج بنت عمه أو زوج بنت خاله هى الدرجة الرابعة. وهكذا - هذا وتقتصر قرابة المصاهرة على أقارب أحد الزوجين والزوج الآخر، فلا تكون بين أقارب أحدهما وأقارب الآخر. وإذن تكون درجة قرابة المصاهرة بين عبد الرحيم محمد إبراهيم صقر وبين محمد محمد على هندى زوج بنت خاله أم الفرح بنت محمد أبو العينين هى الدرجة الرابعة. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

من أحكام زيارة أقارب المرأة

زيارة المرأة لأبويها وذويها F محمد بخيت. ربيع الأول 1322 هجرية M 1 - يجوز للزوجة أن تخرج إلى أبوبها فى كل جمعة أذنها الزوج أو لم يأذن. 2 - لها أن تخرج إلى المحارم كذلك كل سنة مرة بإذنه وبغير إذنه كما أن لها أن تخرج إلى الأهل كذلك كل سنة مرة بالإذن وبدونه. أما خروجها زائدا على ذلك للأهل فيسوغ لها بإذنه Q شخص تزوج بامرأة. وكلما أرادت أن تزور أبويها يمنعها زوجها ويدعى أن ذلك لا يجوز شرعا. فما الحكم An صرحوا بأنه لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين فى كل جمعة إن لم يقدرا على إتيانها على ما اختاره فى الاختيار. ولا يمنعهما من الدخول عليها فى كل جمعة. كذا فى التنوير وشرحه. وهو ما اختاره فى فتح القدير حيث قال وعن أبى يوسف فى النوادر تقييد خروجها بأن لا يقدرا على إتيانها فإن قدرا لا تذهب وهو حسن. وصرح بأن الأخذ يقول أبى يوسف هو الحق إذا كان الأبوان بالصفة التى ذكرت، وإلا ينبغى أن يأذن لها فى زيارتهما فى الحين بعد الحين على قدر متعارف. أما فى كل جمعة فبعيد. فإن فى كثرة الخروج فتح باب الفتنة خصوصا إذا كانت شابة والزوج من ذوى الهيئات بخلاف خروج الأبوين فإنه أيسر. وهذا ترجيح منه لخلاف ما ذكر فى البحر أنه الصحيح المفتى به من أنها تخرج للوالدين فى كل جمعة بإذنه وبدون إذنه، وللمحارم فى كل سنة مرة بإذنه وبغير إذنه كذا فى رد المحتار وصرح فى البحر بأن الخروج للأهل زائدا على ذلك يكون لها بإذنه. وعلى ذلك يجوز لهذه المرأة أن تخرج إلى أبويها فى كل جمعة أذنها الزوج أو لم يأذن، ولها أن تخرج إلى المحارم كذلك كل سنة مرة بإذنه وبغير إذنه كما أن لها أن تخرج إلى الأهل كذلك كل سنة مرة بالإذن ويدونه. أما خروجها زائدا على ذلك للأهل فيسوغ لها بإذنه. والله أعلم

زيارة أقارب المرأة

زيارة أقارب المرأة F بكرى الصدفى. ربيع الأول 1325 هجرية M 1 - للزوج منع أقارب زوجته من المحارم غير الأبوين من زيارتها إلا مرة فى كل سنة وبشرط ألا يخاف عليها الفساد منهم. 2 - إذا خيف عليها الفساد فله منعهم مطلقا. 3 - ليس لخال الزوجة إخراجها من منزل الزوجية، ولا أخذ شىء مملوك لها بدون حق Q فى رجل له زوجة يحضر إليها أقاربها ويكلمونها كلاما مفاده معاشرتى بالسوء وذلك لرفضة السكنى معهم فى محل سكنهم، وطلب من والد زوجته وخالها عدم دخول بعض الأشخاص منزله، فما كان من خالها إلا أن تهور وشتم وأخذ ابنة أخته (الزوجة) وخرج، وطلب هل من حق الأقارب زيارتها أم لا، وهل لخالها الحق فى أخذها من منزل الزوجية أم لا، وما هى الأوقات الواجب زيارة كل فرد من أقاربها فيه وهل لخالها الحق فى أخذ شىء من الأشياء المملوكة لها أم لا An صرح العلماء بأنه ليس للزوج منع محارم زوجته غير الأبوين من زيارتها فى كل سنة مرة، إلا أن يخاف عليها الفساد فله منعهم من ذلك، كما أن له منعهم من القرار والمكث وطول الكلام معها خشية الفتنة، كذا فى الدر وحواشيه. هذا وليس للخال المذكور أن يخرج الزوجة المذكورة من منزل زوجها، ولا أن يأخذ شيئا من الأشياء المملوكة لها بدون وجه شرعى والله تعالى أعلم

من أحكام البلوغ

سن الرشد F عبد المجيد سليم. شعبان 1361 هجرية - 17 أغسطس 1942 م M 1- بلوغ الجارية شرعا بالاحتلام أو الحيض أو الحبل، وإلا فببلوغها خمس عشرة سنة هجرية لأن السنة إذا أطلقت انصرفت شرعا إلى سنوات الأهلة. 2- إذا بلغ الولد خمس عشرة سنة كان بالغا شرعا، فإن كان مصلحا لماله كان رشيدا كامل الأهلية، غير أن قانون المحاكم الحسبية يجعل بلوغ سن الرشد إحدى وعشرين سنة ميلادية Q من ع. نرجو إفتاءنا عما إذا كان سن الرشد الشرعى لأنثى، يحسب بالتاريخ الهلالى أم بالتاريخ الإفرنكى، وما هى المدة لبلوغها سن الرشد An اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد، أن بلوغ الجارية شرعا بالاحتلام أو الحيض أو الحبل، فإن لم توجد أمارة من هذه الأمارات فيكون بلوغها الشرعى بأن يتم لها خمس عشرة سنة على ما هو المفتى به. وتحتسب السنين بالأهلة، لما بعض العلماء فى غير هذا الموضع من أن أهل الشرع إنما يتعارفون الأشهر والسنين بالأهلة، فإذا أطلقوا السنة تنصرف إلى ذلك مالم يصرحوا بخلافه، ولم نجد لهم تصريحا بخلافه هنا، هذا وعند فقهاء الحنفية أنه إذا كان الولد ذكرا كان أم أنثى قد بلغ البلوغ الشرعى وكان مصلحا لماله حسن التصريف فيه كان رشيدا كامل الأهلية بدون تقيد بسن مخصوصة، فيسلم إليه ماله ويملك من التصرفات ما يملكه غيره من كاملى الأهلية. ولكن المادة التاسعة والعشرين من قانون المجالس الحسبية نصت. على أن إنهاء الوصاية أو الولاية عن القاصر ببلوغه إحدى وعشرين سنة ميلادية. والله أعلم

من أحكام القصر

تحكيم فى مال القاصر F بكرى الصدفى. محرم 1325 هجرية M1 - يجوز التحكيم فى مال الصغير بشرط أن يكون فيه مصلحة له وكون الحكم موافقا شرعا وفيه رفع ضرر عن مال الصغير Q من ع. فى منزل مشترك بين صغير وبين وصية وآخرين فادعى أقرباء لهم أن لهم نصف المنزل وأرادوا رفع دعوى على الوصى والصغير وبقية الشركاء وربما تستلزم مصاريف باهظة يلزمها المدعى عليهم فهل للوصى أن يتفق مع الخصم على اختيار محكمين للفصل فى هذه الخصومة بما يرونه مطابقا للشرع منعا للمشاكل An نعم يجوز هذا التحكيم إذا كان فيه مصلحة لجهة الصغير وكان حكم المحكمين موافقا للمنهج الشرعى،وفيه دفع ضرر عن الصغير. ففى البحر عن القنية ليس للمحكم أن يحكم بشىء فيه ضرر على الصغير معنى إذا ادعى على وصيه وقال حميد الوبرى إن كان فى حكم المحكم نظر للصبى ينبغى أن يجوز وينفذ حكمه ويكون بمنزلة صلح الوصى انتهى ملخصا. ونحوه فى الفتاوى الهندية. والله تعالى أعلم

من أحكام العدل بين الزوجات

العدل بين الزوجات F عبد الرحمن قراعة. شوال 1342 هجرية - 25 مايو 1924 م M 1 - ليس للزوج أن يجحد متاع زوجته مسلمة كانت أو كتابية. 2 - على الزوج أن يعدل بين زوجاته فيما يستطيع العدل فيه. 3 - يحرم الدين الإسلامى ظلم أحد مطلقا ولو كان ذميا. 4 - عدم جواز الانتفاع بمتاع الزوجة إلا برضاها Q تزوج رجل مسلم بامرأتين إحداهما مسلمة والأخرى كتابية، وجعل لكل منهما مهرا بقدر ما للأخرى باعترافه، وأعطى لكل منهما قائمة بما لها من المتاع عنده لتكون حجة عليه، ثم تنازع مع زوجتيه فجحد متاع الكتابية وأساء معاملتها بقدر ما أحسن معاملة المسلمة - فهل يبيح دين الإسلام التفاوت بين المسلمة والكتابية فى حسن العشرة والمعاملة وهل للزوج شرعا أن يجحد متاع الكتابية دون المسلمة An قال الله تعالى {إن الله يأمر بالعدل والإحسان} النحل 90، وقال عز من قائل {اعدلوا هو أقرب للتقوى} المائدة 8، والدين الإسلامى لا يبيح للمسلم ظلم أحد مطلقا وافقه فى دينه أو خالفه، ولا فرق فى ذلك بين الزوجة وغيرها، ولا بين الزوجة المسلمة والكتابية، وقد أوجبت الشريعة الغراء على الزوج المسلم أن يعدل بين زوجاته إذا كن أحرارا، فيسوى بينهن فى البيتوتة عدم الجور فى النفقة، فإذا كانت واقعة السؤال ثابتة وكان لتلك الزوجة الكتابية متاع تملكه وتختص به فليس لزوجها المسلم أن يجحده، ولا أن يغتصب شيئا منه بل لا يجوز له الانتفاع بشىء منه إلا برضاها. والله أعلم

من أحكام الوصية

وصية واجبة لوارث لم يبق له شىء من التركة F جاد الحق على جاد الحق. ربيع الآخر 1401 هجرية - 2 مارس 1981 م M 1 - بوفاة المتوفاة عن بتنين - أبوين- زوج - ابن ابن. إذا طبقا قاعدة الميراث لم ينل هذا الفرع - ابن الابن - شيئا من تركة جدته لأبيه المتوفاة. ولو أن أباه كان على قيد الحياة وقت وفاة أمه لورث مع أختيه الباقى بعد فرض الزوج والأبوين تعصيبا. 2 - هدف المادة رقم 76 من قانون الوصية 71 لسنة 1946 هو تعويض الفرع عما فاته من ميراث أهله. 3 - يجب أن يعطى هذا الفرع بطريق الوصية لأن مجرد تحقيق أهلية الإرث دون استحقاق ميراث فعلى لاستغراق الفروض التركة يجعله مثيلا لمن لم تتوافر فيه هذه الأهلية إطلاقا Q بكتاب محكمة قنا المؤرخ 5 فبراير سنة 1981 وقد جاء به أن فرع الميت الذى يستحق وصية واجبة، يشترط فيه أن يكون غير وارث، طبقا لنص المادة 76 من القانون. فما قولكم إذا كان هذا الفرع عاصبا، فهو وارث حكما، ولكن استحق التركة أصحاب الفروض، فلم يبق له شىء مثل توفيت امرأة عن بنتين، أبوين، زوج، ابن ابن. فإن للبنتين الثلثين، ولكل واحد من الأبوين السدس، وللزوج الربع، ففى المسألة عول، ومن ثم فلا شىء لابن الابن. فما موقف قانون الوصية الواجبة منه هل تركه فى مثل هذه الحالة يكون فيه قصور أم أنه يستحق وصية واجبة ونصوص القانون لم تتناوله An إن المادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به من أول أغسطس سنة 1946 قد جرى نصها بما يلى (إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذى مات فى حياته أو مات معه ولو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا فى تركته لو كان حيا عند موته، وجبت للفرع فى التركة وصية بقدر هذا النصيب فى حدود الثلث، بشرط أن يكون غير وارث وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له، وإن كان ما أعطاه أقل منه، وجبت له وصية بقدر ما يكمله، وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات، ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا، على أن يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره، وأن يقسم نصيب كل أصل على فرعه وإن نزل قسمه الميراث كما لو كان أصله أو أصوله الذين يدلى بهم إلى الميت ماتوا بعده، وكان موتهم مرتبا كترتيب الطبقات) . وقد أفصحت المذكرة الإيضاحية لقانون الوصية عما استهدفه هذا النص وتغياه فقالت المواد 76، 77، 78 وضعت لتلافى حالة كثرت منها الشكوى، وهى حالة الأحفاد الذين يموت أباؤهم فى حياة أبيهم أو أمهم أو يموتون معهم ولو حكما، كالغرقى والهدمى والحرقى، فإن هؤلاء قلما يرثون بعد موت جدهم أو جدتهم لوجود من يحجبهم من الميراث، مع أن أباءهم قد يكونون ممن شاركوا فى بناء الثروة التى تركها الميت، وقد يكونون فى عياله يمونهم، وأحب شىء إلى نفسه أن يوصى لهم بشىء من ماله، ولكن النية عاجلته فلم يفعل شيئا، أو حالت بينه وبين ذلك مؤثرات وقتية. وقد تضمنت هذه المادة أنهم إذا كانوا غير وارثين ولم يوص لهم الجد أو الجدة بمثل نصيب أصلهم، فإن الوصية تجب لهم بإيجاب الله تعالى بمثل هذا النصيب على ألا يزيد على الثلث. لما كان ذلك كان ما هدف إليه نص المادة 76 وما بعدها هو إيجاب وصية للفرع الذى مات أصله فى حياة أبيه أو أمه بشروط هى: 1 - أن يكون هذا الفرع غير وارث. 2 - أن يكون موجودا على قيد الحياة عند موت المورث (جده أو جدته مثلا) . 3 - أن يكون من أولاد الظهور أو الطبقة الأولى من أولاد البنات. 4 - أن يكون الفرع ممنوعا من ميراث أصله ولا محجوبا به. 5 - أن لا يكون للفرع نصيب فى الميراث من التركة التى وجبت فيها الوصية. 6 - أن لا يكون المتوفى قد أعطى فرعه المستحق للوصية الواجبة ما يساوى نصيب أصله بطريق التبرع، فإن كان قد أعطاه بلا مقابل، فلا حق له بطريق هذه الوصية إلا إذا كان ما أخذه أنقص من استحقاقه فيستكمل له. فإذا قام بالفرع سبب من أسباب الإرث، وتوافرت له شروطه، وانتفت عنه موانعه، ولم يوجد وارث أولى منه، ولكنه لم يرث لأنه عاصب وقد استغرقت الفروض التركة كلها - كما فى الواقعة المطروحة - فلا يقال لهذا الفرع أن محجوب أو ممنوع من الميراث. وإنما يكون أهلا للإرث غير مستحق فعلا لشىء من التركة لنفاذها باستغراق الفروض لها، ويتساوى بذلك مع من لم تتوافر له أهلية الإرث لعدم وجود سبب من أسبابه. ومن ثم يدخل - فى هذه الحالة - فى نطاق حكم المادة 76 باعتبار أن هدفها هو تعويض الفرع عما فاته من ميراث أصله، وهذا واقع فى هذه المسألة، فإذا طبقنا قاعدة الميراث، لم ينل هذا الفرع (ابن الابن) شيئا من تركة جدته لأبيه المتوفاة. ولو أن أبه (ابن المتوفاة) كان على قيد الحياة وقت وفاة أمه لورث مع أختيه الباقى - بعد فرض الزوج والأبوين - تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، فوجب أن يعطى هذا الفرع بطريق الوصية لأنه غير وارث، بمعنى أنه غير مستحق فعلا لقدر من التركة أيا كان بطريق الميراث، وبعبارة أخرى، فإن مجرد تحقق أهلية الإرث دون استحقاق ميراث فعلى لاستغراق الفروض التركة تجعله مثيلا لمن لم تتوافر فيه هذه الأهلية إطلاقا، طردا لعله النص وما استهدف علاجه من مشاكل اجتماعية، حسبما نوهت به المذكرة الإيضاحية لقانون الوصية. وإذ كان ذلك كان نص المادة 76 من قانون الوصية شاملا لهذه الواقعة إذا توافرت فيها الشروط المنوه بها، التى حوتها هذه المادة وما تلاها وتقسم تركة هذه المتوفاة على مرحلتين الأولى لتعرف نصيب أصل هذا الحفيد باعتبار أصله على قيد الحياة، وبملاحظة أن الوصية الواجبة تقدر بالأقل من القدرين، الميراث الذى كان يستحقه الفرع الذى مات فى حياة أصله والثلث، فإن كان الميراث هو الأقل قدرت به، وإن كان الثلث هو الأقل قدرت به. المرحلة الأخرى يطرح النصيب الذى ظهر وصية واجبة بهذه الأسس من مقسم التركة جميعه، ويصبح الباقى بعده هو التركة، التى تقسم على الورثة الأحياء وقت وفاة المورث. وفى هذه المسألة تركت المتوفاة بنتين - أبوين - زوجا - ابن ابن. المرحلة الأولى لكل واحد من الأبوين السدس 6/24 وللزوج الربع 6/24 14/24 والباقى 10/24 يكون للبنتين وأخيهما ابن المتوفاة باعتباره على قيد الحياة تعصيبا للذكر ضعف الأنثى، فيخص الابن المتوفى 5/24 ويخص البنتين 5/24 مناصفة. المرحلة الأخرى يطرح نصيب الابن المتوفى، لأنه صار وصية واجبة لابنه وهو 5/24 يصبح الباقى 19/24 هو التركة وتعاد قسمتها على هؤلاء الورثة. لما كان ذلك ك كانت هذه الحادثة من مشمولات أحكام الوصية الواجبة، لأن اشتراط النص - أن يكون الفرع غير وارث - يعنى أن يكون غير مستحق فعلا لشىء من ميراث الجد أو الجدة، ويستوى بهذا المعنى أن يكون محجوبا بغيره، أو أنه لم يبق له شىء من التركة لاستغراقها بالفروض. والله سبحانه وتعالى أعلم

الوصية واجبة

الوصية واجبة F جاد الحق على جاد الحق. رجب 1400 هجرية - 3 يونية 1980 م M 1 - إيجاب الوصية للقريب غير الوارث دون توقف على عبارة منشئة للوصية من جهة المتوفى. بل بإيجاب الله تعالى هو ما قال ابن حزم واختيار أبى بكر عبد العزيز من الطبقة الثالثة من فقهاء الحنابلة، وقول داود. وحكى عن مسروق وطاووس وإياس وقتادة وابن جرير. 2 - بقول هؤلاء جاءت المادة 76 من قانون الوصية 71 لسنة 1946 المعمول به فى مصر. 3 - نص هذه المادة اختص بوجوب الوصية لفروع المتوفى حال حياة أبيه أو أمه دون غيرهم من الأقارب استنادا إلى قاعدة المصلحة المفوضة لولى الأمر باعتبار أنهم أولى الأقارب بالعطاء من مال الجد أو الجدة وجوبا. 4 - القول بإعطاء جزء من مال المتوفى للأقربين غير الوارثين على أنه وصية وجبت فى ماله إذا لم يوص لهم هو مذهب ابن حزم. ورواية فى مذهب الإمام أحمد. 5 - ما ذهبت إليه المادة 76 من قانون الوصية المصرى 71 سنة 1946 فى مقدار الوصية الواجبة إنما هو اجتهاد معناه المصلحة فى نطاق القدر الذى تجوز الوصية به، وتنفذ بدون توقف على موافقة الورثة Q بالطلب المقيد برقم 133 سنة 1980 وقد جاء به أن شخصا سعودى الجنسية أنجب أولادا، ثم توفى إلى رحمة الله فى حياة أبيه السعودى الجنسية، ثم توفى هذا الأخير وترك أولادا وأولاد ابنه الذى توفى قبله عن تركة بعضها فى السعودية والبعض الآخر فى جمهورية مصر العربية. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما إذا كان هؤلاء الأحفاد الذين توفى والدهم السعودى الجنسية قبل جدهم الذى توفى بعد ابنه - والدهم السعودى الجنسية أيضا - يستحقون فى تركة الجد الوصية الواجبة طبقا لمذهب الإمام أحمد بن حنبل استنادا إلى الآية الكريمة رقم 180 من سورة البقرة أم لا An قال تعالى {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم} البقرة 180، 181، قال الإمام أبو بكر أحمد بن على الرازى الجصاص الحنفى فى كتاب أحكام القرآن فى تفسير الآية الأولى اختلف الناس فى الوصية المذكورة فى هذه الآية. هل كانت واجبة أم لا فقال قائلون إنها لم تكن واجبة، وإنما كانت ندبا وإرشادا وقال آخرون قد كانت فرضا ثم نسخت على الاختلاف بينهم فى المنسوخ منها، وفى الجامع لأحكام القرآن للقرطبى فى شأن هذه الآية ذكر لهذا الاختلاف أيضا. وفى المحلى لابن حزم فى المسألة الرقيمة 1751 ج - 9 مسألة وفرض على كل مسلم أن يوصى لقرابته الذين لا يرثون إما رقا وإما لكفر وإما لأن هنالك من يحجبهم عن الميراث أو لأنهم لا يرثون، فيوصى لهم بما طابت به نفسه لاحد فى ذلك. فإن لم يفعل أعطوا ولا بد ما رآه الورثة أو الوصى. وفسر ابن حزم فى هذا الموضوع كلمة (والأقربين) بأنهم من يجتمعون مع الميت فى الأب الذى يعرف بالنسبة إليه لأن هؤلاء فى اللغة أقارب. ولا جوز أن يوقع على غير هؤلاء اسم أقارب بلا برهان - وأضاف أن الآية تفيد فرض الوصية، ويخرج من هذه الفرضية الوالدان والأقربون الوارثون، ويبقى من لا يرث على هذا الفرض. وإذا هو حق لهم واجب فقد وجب لهم من ماله جزء مفروض إخراجه لمن وجب له إن ظلم هو ولم يأمر بإخراجه. وفى المغنى لابن قدامة على مختصر الخرقى الحنبلى المطبوع من الشرح الكبير على متن المقنع لابن قدامة المقدسى الحنبلى أيضا ج - 6 فى كتاب الوصايا بعد أن أورد الخلاف بين الفقهاء فى وجوب الوصية. أن ممن أوجبها الزهرى وداود، وحكى عن طاووس ومسروق وإياس وقتادة وابن جرير. وبوجوبها لغير الوارثين من الأقربين قال أيضا أبو بكر عبد العزيز. وفى كتاب الفروع لابن مفلح ج - 4 ص 96 أن من اختيارات أبى بكر عبد العزيز وجوب الوصية لقريب غير وارث. وفى التعريف بالفقيه أبى بكر عبد العزيز جاء فى كتاب شذور الذهب فى أخبار من ذهب ص 45 ج - 3 لابن العماد الحنبلى وهذا الفقيه الأخير هو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد الحنبلى صاحب الخلال وشيخ الحنابلة - وجاء فى كتاب طبقات الحنابلة للقاضى أبى الحسين بن أبى يعلى الحنبلى ج - 2 ص 119 وما بعدها تحت رقم 611 أن عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف أبو بكر المعروف بغلام الخلال وممن حدث عنهم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقى. وأورد صاحب هذا المؤلف بعض اختيارات هذا الفقيه الذى خالف فيها اختيارات شيخه أبى بكر الخلال، كما أورد فى صحيفة 76 وما بعدها أنه قرأ بخط أبى بكر عبد العزيز على نسخة مختصر الخرقى. يقول عبد العزيز خالفنى الخرقى فى مختصرة فى ستين مسألة لم يسمها. وإذا كان هذا الفقيه هو أبو بكر عبد العزيز الذى نقل ابن قدامة فى المغنى ج - 6 ص 415 عنه الحديث عن وجوب الوصية بقوله (وقال أبو بكر عبد العزيز هى واجبة للأقربين الذين لا يرثون) وكان هذا القول والله أعلم هو الرواية فى مذهب الإمام أحمد بن حنبل التى أشار إليها المذكرة الإيضاحية لقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 فى إسناد المواد 76، 77، 78 منه إذا لم نعثر فى كتب الفقه الحنبلى التى بأيدينا على غير هذا القول نقله ابن قدامة عن أبى بكر عبد العزيز الذى هو من الطبقة الثالثة من فقهاء الحنابلة وذو مكانة بينهم على ما سبقت الإشارة إليه نقلا عن كتابى شذرات الذهب وطبقات ابن أبى يعلى أورده أيضا ابن مفلح فى الفروع. لما كان ذلك كان إيجاب الوصية للقريب غير الوارث دون توقف على عبارة منشئة للوصية من جهة المتوفى. بل بإيجاب الله تعالى. هو ما قال به ابن حزم، واختيار أبى بكر عبد العزيز من الطبقة الثالثة من فقهاء الحنابلة، وقول داود، وحكى عن مسروق وطاووس وإياس وقتادة وابن جرير، وبقول هؤلاء جاءت المادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به فى مصر من أول أغسطس سنة 1946 لكن نص هذه المادة خص وجوب الوصية بفروع المتوفى حال حياة أبيه أو أمه دون غيرهم من الأقارب استنادا إلى قاعدة المصلحة المفوضة لولى الأمر باعتبار أنهم أولى الأقارب بالعطاء من مال الجد أو الجدة وجوبا. هذا وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذه المادة أن القول بوجوب الوصية للأقربين غير الوارثين مروى عن جميع عظيم من فقهاء التابعين ومن بعدهم من أئمة الفقه والحديث. ومن هؤلاء سعيد بن المسيب والحسن البصرى وطاووس والإمام أحمد وداود والطبرى وإسحق بن راهويه وابن حزم، والأصل فى هذا قوله تعالى {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين} البقرة 180، والقول بإعطاء جزء من مال المتوفى للأقربين غير الوارثين على أنه وصية وجبت فى ماله إذا لم يوص لهم مذهب ابن حزم، ويؤخذ من أقوال بعض فقهاء التابعين ورواية فى مذهب الأمام أحمد وهى والله أعلم اختيار أبى بكر عبد العزيز صاحب الخلال على ما سبق بيانه لما كان ذلك وكان الثابت مما تقدم أن من القائلين بوجوب الوصية للأقربين الذين لا يرثون فقيه الحنابلة وشيخهم فى عصره أبو بكر عبد العزيز كما نقله ابن قدامة فى المغنى شرح مختصر الخرقى، وكما هو منقول عنه فى شرح المقنع وفى كتاب الفروع لابن مفلح. واستحق الأحفاد المسئول عنهم وصية واجبة فى تركة جدهم،أما مقدارها على هذه الرواية فلم نعثر على نقل فى هذا الشأن عن الفقيه أبى بكر عبد العزيز فيما فى أيدينا من كتب الفقه الحنبلى، وما ذهبت إليه المادة 76 من قانون الوصية المصرى رقم 71 لسنة 1946 فى مقدار الوصية به وتنفذ دون توقف على موافقة الورثة. والله سبحانه وتعالى أعلم

وصية ثم بيع لبعض الورثة

وصية ثم بيع لبعض الورثة F جاد الحق على جاد الحق. محرم 1401 هجرية - 12 نوفمبر 1980 م M 1 - اتفق الفقهاء على أن الوصية عقد غير لازم، وأنه يجوز للموصى الرجوع عنها كلها أو بعضها مادام على قيد الحياة. 2 - إيصاء الرجل لبنته بمقدار فدانين وثلاثة قراريط وبمنزل ثم بيعه لها مساحة ثلاثة أفدنة واثنى عشر قيراطا مدخلا فيها المساحة المبينة بعقد الوصية يعتبر عدولا منه عن الوصية وإلغاء لها فى شأن هذه المساحة فقط. 3 - الوصية بالمنزل تعتبر فى ذاتها منفصلة عن الوصية بالأطيان. وعدوله عن الوصية بعين منها لا يعد فى ذاته عدولا عن الأعيان الأخرى. فإذا كان قد مات مصرا على وصيته الولى كانت بوفاته وبقبول الموصى لها لازمة Q بالطلب المقيد برقم 244 سنة 1980 أنه بتاريخ 12/5/1966 أوصى المرحوم / م أع المحامى إلى بنته هـ بأطيان زراعية قدرها فدانان وثلاثة قراريط وبمنزل صغير على مساحة (250) مترا، وذلك بناحية مركز المنصورة، حسبما هو مبين بعقد الوصية. ثم بتاريخ 5/11/1967 باع الموصى أطيانا زراعية مساحتها ثلاثة أفدنة واثنا عشر قيراطا إلى ابنته - هـ - الموصى لها بالعقد الأول. وأدخل ضمن المساحة المباعة إليها الأطيان الزراعية الموصى إليها بها، وقد زاد عليها مساحة قدرها فدان واثنا عشر قيراطا. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما إذا كان عقد البيع الصادر من الموصى لبنته الموصى لها بتاريخ 5/11/1967 يعتبر منه عدولا عن الوصية وتصبر كأن لم تكن، حيث إن جميع الأطيان الزراعية الموصى بها بالعقد بتاريخ 12/5/1966 دخلت ضمن عقد البيع الصادر لصالحها. وهل يستفاد منه عدوله عن الوصية بكافة أجزائها واستبدالها بعقد البيع مما يعنى إلغاء الوصية فى المنزل فى مقابلة المساحة المزادة فى عقد البيع An اتفق الفقهاء على أن الوصية عقد غير لازم، وأنه يجوز للموصى الرجوع عنها كلها أو بعضها مادام على قيد الحياة، كما اتفقوا على أن الرجوع عن الوصية يكون بصريح القول وبالفعل، وبكل تصرف يدل على الرجوع عنها ويقتضيه - وبهذا الذى جرت به كلمة فقهاء المسلمين جاء نص المادة 18 من القانون رقم 71 سنة 1946 بأحكام الوصية يجوز للموصى الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها صراحة أو دلالة ويعتبر رجوعا عن الوصية كل فعل أو تصرف يدل بقرينة أو عرف على الرجوع عنها، ومن الرجوع دلالة كل تصرف يزيل ملك الموصى عن الموصى به. ولما كان الثابت من الأوراق أن الموصى قد أوصى لابنته هاء - بمساحة (فدانين وثلاثة قراريط) وبمنزل، وذلك بالعقد المؤرخ 12/5/1966 ثم باع إليها فى شخص والدتها مساحة (ثلاثة أفدنة واثنى عشر قيراطا) تدخل فيها المساحة المبينة بعقد الوصية، وقد سلم المساحة المباعة جميعها إلى المشترية بصفتها لما كان ذلك كان تصرف الموصى فى مساحة (الفدانين والثلاثة قراريط) الموصى بها بالبيع والتسليم فعلا كما جاء بعقد البيع عدولا عن الوصية وإلغاء لها فى شأن هذه المساحة فقط، لأنه بهذا البيع خرجت هذه العين الموصى بها عن ملكه قبل وفاته فلم تعد من تركته التى تجرى فيها الوصية. أما المنزل الموصى به لابنته هاء بعقد الوصية المحرر فى 12 مايو سنة 1966 فلم يرد فى عقد البيع المؤرخ 5/11/1967 ما يعد رجوعا من الموصى عن الوصية فى شأنها، ولا تعتبر المساحة المزادة فى عقد البيع عما كان موصى به بديلا لهذا المنزل إذ لا قرينة فى هذا العقد على إرادة الموصى ذلك لاسيما والوصية بالمنزل تعتبر فى ذاتها منفصلة عن الوصية فى الأطيان فهو عقد وصية بأعيان مختلفة، وعدوله عن الوصية بعين منها لا يعد فى ذاته عدولا عن الوصية بالأعيان الأخرى. فإذا كان هذا الموصى قد مات مصرا على وصيته الأولى فى شأن المنزل ولم يصدر منه ما يعد عدولا عنها من قول أو فعل حسبما حدده منطوق النص القانونى السالف. كانت بوفاته وبقبول الموصى لها أو من ينوب عنها لازمة بمراعاة باقى الشروط الواجب توافرها للنفاذ. والله سبحانه وتعالى أعلم

وصية لمسجد

وصية لمسجد F جاد الحق على جاد الحق. محرم 1402 هجرية - 10 نوفمبر 1981 م M 1 - تصح الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات البر، وتصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها، ما لم يتعين الصرف بعرف أو دلالة. 2 - تصح الوصية لله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين جهة. وتصرف فى وجوه البر. 3 - ثمن العقد والحلق الذهب الموصى بهما للمسجد إن لم يزد عن ثلث تركة الموصية وفت وفاتها نفذت الوصية فيه بدون توقف على إجازة الورثة، وصرف جميعه فى مصالح المسجد، وما زاد عن الثلث متوقف على إجازتهم Q بالطلب المتضمن وفاة المرحومة ج ع ز وقبل وفاتها سألوها لمن يكون العقد الذهب والحلق الذهب بعد وفاتك. فقالت يباع الذهب ويودع بالمسجد ولا يسلم لأحد من أولاد إخواتها، لأنهم الورثة الشرعيون لها بعد وفاتها. وقالت إنهم لا يستحقون عندى شيئا لأنهم لم يسألوا عنى. ويطلب السائل إفادته. هل تنفذ هذه الوصية، ويباع الذهب ويودع الثمن لمسجد البلد، أو لا تنفذ الوصية ويسلم الذهب لأولاد إخوتها An إن الوصية فى اصطلاح فقهاء الشريعة الإسلامية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت. وبهذا المعنى تكون الوصية شرعا جارية فى الأموال والمنافع والديون. وقد عرفها قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 بأنها تصرف فى التركة مضافا لما بعد الموت. ولما كانت الوصية المسئول عنها وصية للمسجد، وهى صحيحة وجائزة وفاقا لنص المادة السابعة من هذا القانون التى جرت عبارتها بأنه (تصح الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات البر والمؤسسات العلمية والمصالح العامة، وتصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها وغير ذلك من شئونها، ما لم يتعين الصرف بعرف أو دلالة. وتصح الوصية لله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين جهة وتصرف فى وجوه البر) . وقد جرى القانون فى هذا على قول الأئمة مالك والشافعى وأحمد وأبى يوسف ومحمد صاحبى الإمام أبى حنيفة الذين قالوا إن الوصية للجهات الهامة صحيحة مطلقا وإن لم يذكر الموصى سببا معقولا (كما يقول الإمام أبو حنيفة) أو سكت عن ذلك، وتحمل وصيته وتصرفه على المعنى المعقول شرعا لوصيته، ولما كان قانون الوصية المرقوم ينص على جواز الوصية للوارث وغير الوارث بالأموال المعينة فى حدود ثلث التركة، وتنفذ الوصية فى الثلث ولو للوارث بدون إذن الورثة، ولا تنفذ فيما زاد عن الثلث إلا بإجازة جميع الورثة بعد وفاة الموصى، وبشرط أو يكونوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه إعمالا لنص المادة 37 من هذا القانون. لما كان ذلك فإذا كان ثمن العقد الذهب والحلق الذهب لا يزيد على ثلث التركة الموصية وقت وفاتها بل فى حدود الثلث. نفذت الوصية بدون توقف على إجازة الورثة، وصرف جميعه فى مصالح المسجد. أما إذا كان الثمن يزيد عن الثلث نفذت الوصية فى مقابل ثلث التركة، أما ما زاد عليه فلا تنفذ فيه الوصية إلا إذا أجازها جميع الورثة بشرط أن يكونوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه كما سبق. فإذا لم يجيزوا الوصية جميعا كان للمسجد الثلث وصية نافذة وللورثة الشرعيين الباقى. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

وصية اختيارية

وصية اختيارية F جاد الحق على جاد الحق. ذو القعدة 1402 هجرية - 3 سبتمبر 1981 م M 1 - متى ثبت أو ورقة الوصية محررة كلها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه كانت حجة، وحازت بها الوصية شكلها القانونى المقرر فى المادة 2 من القانون 71 سنة 1946. 2 - الوصية للوارث أو لغيره جائزة ونافذة فى حدود الثلث بلا توقف على إجازة الورثة فإن زادت على الثلث لا تكون نافذة إلا بإجازة الورثة. 3 - الوصية بقسمة أعيان التركة صحيحة ولازمة بوفاة الموصى فإن زاد نصيب أحدهم فى الوصية عن استحقاقه فى التركة كوارث تكون الزيادة وصية له عملا بالمادة 13 من قانون الوصية. 4 - بيع المورث حصة معينة من أملاكه لأحد أقربائه وثبوت صورية هذا العقد يقتضى جعل هذا العقد وصية داخلة فى نطاق الثلث الموصى به للغير. 5 - الكشط أو التصحيح فى بعض سطور الوصية لا يفسدها كسند للوصية إذا ثبت أنها بخط الموصى وتوقيعه. 6 - الخطأ الحسابى لا أثر له على صحة الوصية. 7 - مجرد فكرة تعديل الموصى للوصية لا يعتبر ورجوعا عنها. 8 - الوصية بتعيين النصيب ليست وصية بالمال Q بالطلب المقدم من السيدة / ن ع أوقد جاء به أن المرحوم - ج ع ع شقيق الطالبة، قد توفى بتاريخ 27 مارس سنة 1980 عن زوجته السيدة ع أع وعن أخته شقيقته السيدة ن ع أوعن أبناء إخوته الأشقاء البالغ عددهم إحدى عشر ابنا، وقد ترك هذا المتوفى تركة عبارة عن أطيان زراعية وحدائق وعقارات، وظهر بعد وفاته أنه حرر وصية مكتوبة بخطه وتوقيعه على ورقة عرفية مؤرخة 5 مايو سنة 1978 وبالاطلاع على الصورة الضوئية لهذه الورقة المودعة من السائلة تبين أنه قد تصرف فى مساحة 14 سهما، 7 قراريط، 15 فدانا من جملة ما يمتلك وهو 16 سهما، 3 قراريط، 44 فدانان وأن الباقى على ملكه يوم وفاته هو مساحة 2 سهم، 20 قيراطا، 28 فدانا وقد جاء بهذه الورقة أنه أوصى لزوجته السيدة ع. أ. ع بثلث تركته فوق نصيبها الشرعى فى الميراث وهو الربع، واختصها فى الوصية بالأرض المقام عليها حدائق الموالح، وبالسراى المقامة فى عزبته وما فيها من أثاث فاخر، ونصف التركة الآخر لأخته شقيقته حسب نص الوصية، وأنه بهذا قد حرم أبناء إخوته أشقائه المذكورين من الميراث. كما ظهرت مسودة خطاب بخطه موجهة إلى ابن عمته، ظهر من الاطلاع على صورتها الضوئية المودعة من الطالبة أنه يطلب فيها منه إعادة النظر فى مشروع الوصية القديمة التى سبق أن نصح المرسل إليه بأن تكون وصية انتفاع مدى الحياة، وأنهى غليه أنه قد تصرف بالبيع فى أطيان مساحتها 14 سهما، 5 قراريط، 11 فدانا وسجل عقدها فعلا وسماحة 2 قيراط، 4 أفدنة بعقد ابتدائى لم يتم تسجيله لابن ابن شقيقه، ولم يدفع لها ثمنا حسبما جاء بمسودة هذا الخطاب، وأنه بعد استنزال جملة المباع بالعقدين وهو 12 سهما، 7 قراريط، 15 فدانا يصبح باقى الأطيان 2 سهم، 20 قيراطا، 28 فدانا، ثم إن للمورث عمارة عليها نزاع قضائى. وقد أجرى فى شأنها ما أجراه فى الأطيان من وصية للزوجة - وأضافت السائلة فى طلبها أن ورقة الوصية قد وقع فيها تلاعب وكشط ظاهر فى عدة مواضع وقد حصل هذا لصالح أحد الورثة، للإيهام بأن المورث هو الذى قام به وانتهت إلى توجيه الأسئلة التالية (أ) إذا نفذت هذه الوصية فما نصيب أبناء إخوة المتوفى الأشقاء وهم من الورثة الشرعيين وكيف يتم تقسيم التركة وما موقف البيع لابن ابن شقيه المنوه عنه وهو بيع بلا ثمن (ب) ما هو مدى صحة هذه الوصية قانونا بعد ظهور الكشط والتلاعب فيها، وتصرف المورث بالبيع فى بعض الموصى به دون أن يتم تعديل الوصية، ثم ظهور الخطاب المرفق صورته مسودته (ج -) هل يجوز أن يوصى بعد فواته بثلث تركته منفعة مدة حياة الموصى له كما هو مبين بمسودة ذلك الخطاب An إنه إذا ثبت أن ورقة الوصية محررة جميعها بخط الموصى وإمضائه كانت حجة، وحازت بها الوصية شكلها القانونى المقرر فى المادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946. ولما كانت المادة 37 من هذا القانون قد أجازت الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ دون توقف عن إجازة الورثة، كما أجازت الوصية بأزيد من الثلث، ولا تنفذ الزيادة على الثلث إلا بموافقة الورثة بعد وفاة الموصى، وبشرط أن يكون الورثة من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه، ومن ثم تكون الوصية للزوجة وهى من الورثة جائزة فى نطاق هذا النص، وبهذه الشروط. وإذ كانت ورقة الوصية بافتراض صحتها - قد حصرت فى افتتاحها مساحة الأطيان التى كانت على ملك الموصى، ثم نصت على ما تصرف فيه بالبيع، كما على الوصية لزوجته السيدة / ع أع بثلث ما بقى على ملكه من الأطيان وبينت حدود المساحة الموصى بها إليها بالذات - كما حددت ما يؤول إليها ميراثا بمقدار ربع الباقى بعد الوصية. ولما كانت الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر وموقع نصيبه صحيحة وتصبح لازمة بوفاة الموصى، فإذا زادت قيمة ما عين لأحدهم عن استحقاه ميراثا فى التركة كانت الزيادة وصية، وذلك عملا بالمادة 13 من ذلك القانون ويتبع فى شأن الزيادة على الثلث ما نص عليه القانون فى المادة 37 سالفة الإشارة، ومن ثم تصح وصيته بتحديد موقع ما يؤول ميراثا لزوجته ويكون من حقها بشرط ألا تزيد قيمته عما تستحقه، فإذا زادت قيمته لم تنفذ فى الزيادة إلا بموافقة الورثة. ولما كانت الوصية قد جاء بها بعد تحديد ما أوصى به للزوجة وتحديد موقع الربع مقدار ميراثها فى باقى التركة - فى شأن نصيب أخته ما يلى (ويكون الباقى وهو مساو لهذه المساحة بالضبط - حق الشقيقة ن ع أهذا إذا كانت على قيد الحياة، وإن لم تكن واختارها الله إلى جواره تقسم هذه المساحة وهى الباقية من المسلسل - 5 - على الورثة الشرعيين وهم أبناء الأشقاء ذكورا وإناثا بالأنصبة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين) . هذه العبارة إنما تفيد تحديد موقع ما يؤول إليه أخته شقيقته - ن ع أفهى وصية بتعيين النصيب فى الباقى بعد تحديد موقع وصيته لزوجته وميراثها، ومن ثم فلا تقبل هذه العبارة التفسير على أنها وصية أخرى لهذه الأخت، وإنما هى وصية بتحديد عين نصيبها. لما كان ذلك وكان الظاهر من أقوال الطالبة فى هذا الطلب أن ورقة الوصية العرفية محررة بخط وإمضاء الموصى كانت حجة فى خصوص الوصية لزوجته بثلث الباقى على ملكه من الأطيان، بعد استنزال ما باعه سواء ما كان مسجلا أو غير مسجل، إذا ثبت صحة البيع غير المسجل ولم يطعن عليه الورثة بالصورية،فإن ثبت صورية عقد البيع لابن ابن وهذا الموصى له الآخر بنسبة ما أوصى به لكل منهما، على الوجه المبين فى المادة 80 من قانون الوصية المرقوم. هذا وإذا ثبتت صورية عقد البيع الذى لم يسجل، كان القدر المباع به من التركة. ثانيا إن الكشط أو التصحيح الواقع فى بعض سطور الوصية لا يفسدها كسند للوصية إذا ما ثبت أنها بخطه وتوقيعه، كما أن الخطأ فى الحساب واستنزال ما باعه من أصل ما يملكه لا يطعن على الورقة لأنه من باب الخطأ الحسابى أو الكتابى. أما تصرفه بالبيع فى بعض الأطيان، فهو قد أجرى الوصية بعد استنزاله، وإن كان قد وقع خطأ فى احتسابه، وهذا الخطأ لا يضر فى إفراغ الوصية فى الشكل القانونى. ثالثا الخطاب الذى ظهرت مسودته بافتراض صحته، لا يعد رجوعا عن الوصية لا صراحة ولا ضمنا، وإنما هو مجرد فكرة تعديل لم ينفذها فلا يعتبر هذا الخطاب مسوغا للرجوع عن الوصية. رابعا من حيث جواز الوصية بالمنافع فهو مشروع على ما جاء بالفصل الثالث فى الوصية بالمنافع من القانون رقم 71 لسنة 1946 بالمواد 50 وما بعدها حتى المادة 63 من هذا القانون. هذا وليس فى ذلك الخطاب ما يدل على وصيته بالمنافع لأحد وإنما فيه ذكر لفكرة سبق أن طرحها المرسل إليه الخطاب على الموصى وقد وكل هذا الأخير إلى المرسل إليه اقتراح ما يرى فى شأنها، فالخطاب بافتراض صحة صدوره من الموصى لا يحمل وصية بالمنافع، كما لا يعد دليلا على رجوعه عن الوصية. والله سبحانه وتعالى أعلم

الوقف على من يستحق وصية واجبة

الوقف على من يستحق وصية واجبة F علام نصار. محرم 1370 هـ- - 25 اكتوبر 1950 م Mوقف حصة بلا عوض على من يستحق وصية واجبة مانع من الاستحقاق بها، متى كان مساويا لما يستحق بها، إلا إذا كان الموقوف أقل فيستحق الفرق بالوصية الواجبة Q سيدة تدعى ح أش - توفيت بعد صدور قانون الوصية الواجبة عن أولاد وعن بنت ابنها المتوفى قبلها، وتلك البنت قاصرة بوصاية والدتها وقد توفيت السيدة ح أش فى 25 فبراير سنة 1949 بعد أن وقفت على بنت ابنها القاصرة اثنى عشر قيراطا بمنزل عوضا عما كان يأخذه والدها. وذلك الوقف قبل صدور قانون الوصية الواجبة، حرصا على القاصرة ألا تحرم من ميراثها. فوقفت عليها ما يوازى ربع تركتها فهل لوصيتها حق المطالبة بالوصية الواجبة، أى بقيمة ربع تركتها بعد وفاتها، أو أن ما وقف عليها بعد وفاة والدها بلا عوض يعتبر وفاء لحقها فى الوصية الواجبة An إنه إذا كانت هذه المتوفاة قد وقفت على بنت ابنها المتوفى قبلها ما يساوى نصيبها فى الوصية الواجبة، وكان هذا الوقف بغير عوض، فلا يكون لها حق فى تركتها بطريق الوصية الواجبة، إلا إذا تبين أن ما وقفته عليها أقل من حقها فى الوصية الواجب، فيعطى لها من التركة بقدر ما يكمل نصيبها، وذلك طبقا للمادة رقم 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 والله أعلم

وقف ووصية

وقف ووصية F علام نصار. شعبان 1370 هـ- - 21 مايو 1951 م M 1 - وقف الرجل قبل وفاته ثلث تركته على ولدى ابنه المتوفى قبله صحيح. 2 - المعتبر هو قيمة التركة وقت الوفاة. 3 - ليس لهما وصية واجبة مادام قد وصل إليهما بالوقف بلا عوض ما كانا يستحقانه وصية واجبة Q رجل توفى عن ابنين وبنت وزوجة، وعن ابن وبنت لابن آخر توفى قبله، وقف فى حياته ثلث تركته على ولدى ابنه المتوفى قبله. فهل هذا الوقف صحيح وهل لولدى الابن وصية واجبة فى غير الوقف. مع العلم بأن الوقف ووفاة الواقف كانا بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946، والوقف رقم 48 لسنة 1946، وأن الوقف لم يكن نظير عوض مالى An إن وقف هذا الرجل ثلث تركته على ولدى ابنه المتوفى قبله صحيح طبقا للمادة الثالثة والعشرين من قانون الوقف 48 لسنة 1946 والمعتبر هو قيمة التركة وقت الوفاة وليس لهما وصية واجبة، لأنه وصل إليهما بالوقف بلا عوض أكثر مما كانا يستحقانه وصية واجبة عملا بالمادة السادسة والسبعين من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946. وبالله التوفيق

الوقف المعلق على الموت وصية

الوقف المعلق على الموت وصية F حسنين محمد مخلوف. ربيع الأول 1372 هجرية - 14 ديسمبر 1952 م M 1 - المنصوص عليه أن الوقف لا يجوز تعليقه بالموت، وإنما يكون وصية بعد موته، وتصح فيما تصح فيه الوصايا. وتبطل فيما تبطل فيه. 2 - تصح الوصية من الثلث، ولا تصح شرعا لوارث إلا بإجازة باقى الورثة عند جمهور الأئمة. 3 - متى أوصى بالغلة فلا يجوز التصرف فى العين ببيع ولا هبة ولا غيرهما، ويلزم البدء من غلاتها بما فيه البقاء لعينها والدوام لمنفعتها. 4 - إذا لم يخصص جهة الصرف وعمم عمل بما يفيد هذا العموم. 5 - جرى قضاء مصر وإفتاؤها بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 على نفاذ الوصية للوارث بالثلث بدون إجازة بقية الورثة Q اطلعنا على السؤال المقدم من حضرة السيد ع ع الخليفة ناظر دائرة الأوقاف السنية بالبحرين، والمطلوب به معرفة الحكم الشرعى فيما جاء بالوصية الصادرة من السيد هـ-. ف المحررة صورتها فى يوم الأربعاء السابع عشر من شهر شوال سنة 1355 هـ-، مما هو مخصص ريعه لوجوه الخير المختلفة المذكورة بتلك الوصية، وفى كيفية توزيع وصرف ريع هذه الأعيان على الخيرات المشار إليها - كما اطلعنا على صورة غير رسمية من الوصية المذكورة، المرافقة للسؤال التى نص فيها الموصى على أنه (أوصى وعهد عهدا شرعيا، أنه متى نزل به الموت الذى لابد منه ولا محيص عنه لكل مخلوف حى، أن يكون البيت الكبير الكائن فى بومباى المسمى مزكام والبيت الكائن بالبحرين المشترى من يوسف يكونان وقفا بعد موته تصرف غلات هذين البيتين المذكورين فى وجوه الخيرات والمبرات مما يعود نفعه على الواقف دنيا وأخرى، من إطعام جائع وكسوة عار إلخ. وأمر أن يقدم بالصدقة عليه من واردات هذا الوقف أقاربه وأرحامه المحتاجون. ومتى لا سمح الله افتقر أحد من ذريته فهو الأحق بالإنفاق عليه منها كفايته سنة فسنة إلخ) An إن هذا ليس بوقف، وإنما هو وصية، لأنه علق الوقف فى الإنشاء بموته، والوقف لا يصح تعليقه بالموت، ففى رد المختار على الدر المختار ما نصه (إن المعلق بالموت لا يكون وقفا فى الصحيح، فلا يزول به الملك قبل الموت ولا بعده، بل يكون وصية لازمة بعده لا قبله، حتى جاز له الرجوع عنه) قال فى فتح القدير (وإنما كان هو الصحيح لما يلزم على مقابله من جواز تعليق الوقف، والوقف لا يقبل التعليق بالشرط واعترضه الحموى بأنه تعليق بكائن، وهو كالمنجز. قلت قدمنا أن المراد بالكائن المحقق وجوده للحال) . - ملخصا - وجاء فى أحكام الأوقاف للخصاف (قلت فما تقول إن لم يوقف هذه الأرض فى مرضه ولكنه أوصى أن تكون وقفا بعد وفاته على ولد زيد وولد ولده ونسله وعقبه ومن بعدهم على المساكين، هل له الرجوع فى هذه الوصية. قال نعم وليس هذا بمنزلة ما أنفذه فى مرضه وأبته - ألا ترى أنه لو برئ من مرضه وصح كانت هذه الأرض وقفا فى الصحة، وأن الذى أوصى أن تكون أرضه وقفا بعد وفاته إنما هى وصية بعد موته له الرجوع فيها وإبطالها) ثم قال (قلت فما تقول إن أوصى أن تكون أرضه صدقة موقوفة بعد وفاته على ولده وولد ولده وأولاد أولادهم ونسلهم أبدا ما تناسلوا، ومن بعدهم على المساكين،قال هذا بمنزلة ما وقفه عليهم فى مرضه، وهذه وصية لوارث (وهم أولاده) وغير وارث وهم (أولاد أولاده إلخ) فما كان منها لوارث إن كانت تخرج من ثلثه قسمناها بين جميع ورثته، وما كان منها لغير وارث فهو جائز إلخ) فهذه النصوص صريحة فى أن الوقف لا يجوز تعليقه بالموت، فلا يصح وقفا وإنما يكون وصية، لأنه بعد الموت وتصح فيما تصح فيه الوصايا - وتبطل فيما تبطل فيه - فتصح من الثلث ولا تصح شرعا لوارث، إلا بإجازة باقى الورثة عند جمهور الأئمة، وعلى هذا تلزم وصية هذا الموصى من الثلث بعد وفاته، ولا يصح التصرف فى أعيانها ببيع ولا هبة ولا غيرهما، ويلزم البدء من غلاتها بما فيه البقاء لعينها والدوام لمنفعتها، ويدفع ما عليها من الأموال الأميرية، وما بقى يبدأ منه بالإنفاق على المحتاجين من الذرية على الوجه الوارد بالوصية، ماعدا أولاده لصلبه ومن كان وارثا وقت موته، فلا يعطون منها شيئا، لأن الوصية لا تجوز لوارث إلا بالإجازة - ثم يتصدق على المحتاجين من أقاربه وأرحامه، ثم يوزع باقى الغلة فى أبواب الخيرات والمبرات التى ذكرها من غير تخصيص بفقير بلد معين بل للناظر أن يطعم الجائع ويكسو العارى، ويعمر بيوت الله تعالى إلخ. ما جاء بالوصية من أى جهة كان، وفى أى بلد كان عملا بالعموم الوارد فى لفظ الموصى، إذ ليس فى كلامه تخصيص بمسجد بلد ولا فقير بلد ولا جائع بلد معين، فيعمل بما يفيده هذا العموم مما ذكرنا - ويؤيد ما قلناه - من أن أولاده لصلبه ومن يرثون وقت موته لا يستحقون نفقة فى هذا الوقف - ما جاء فى أحكام الأوقاف للخصاف (لو أوصى بثلث ماله أن يفرق منه فى الفقراء وكان ولده محتاجين لم أعطهم من الثلث شيئا، ولكنى أعطى ولد ولده، وقد قال بعض فقهاء أهل البصرة إنى لا أعطى أحدا ممن يرث الواقف من غلة هذه الصدقة شيئا، لأنها وصية والوصية لا تجوز لوارث) انتهى. وقد جرى القضاء والإفتاء فى مصر بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به من أول أغسطس سنة 1946 فى الحوادث الواقعة بعد العمل به على نفاذ الوصية للوارث بالثلث بدون إجازة بقية الورثة، فيجوز طبقا لذلك أن يصرف من الثلث للمحتاجين من ولده لصلبه وإن كانوا وارثين، وكذا لكل من يرثه وقت موته من غيرهم. وهذا حيث كان الحال كما ذكر. والله تعالى أعلم

وصية اختيارية

وصية اختيارية F حسن مأمون. محرم 1375 هـ- - 23 أغسطس 1955 م M 1 - الوصية لأولاد الابن بالثلث نافذة. 2 - الوصية لابنه وبنته بالثلثين مناصفة بينهما وهما الورثة فقط إن أجازاها نفذت، وإلا فلا، ويكون الباقى بعد نصيب أولاد الابن بالوصية تركة بينهما للذكر ضعف الأنثى Q من ب م ح - قالت إن والدها توفى سنة 1947 عن ولديه ذكر وأنثى وعن أولاد ابنه المتوفى قبله، وقبل وفاته كتب وصية تنص على أن ابنه يأخذ ثلث تركته وابنته ثلثها وأولاد ابنه الثلث الباقى. فهل هذه الوصية نافذة شرعا An بأن وفاة المتوفى بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 تنفذ وصيته بالثلث بالنسبة لأولاد ابنه المتوفى قبله للذكر مثل حظ الأنثيين لأنها مساوية لما يستحقونه بطريق الوصية الواجبة. وأما ما أوصى به لابنه وبنته وهما الورثة فإن أجازاها بعد وفاة الموصى وكانا من أهل التبرع عالمين بما يجيز انه نفذت وإلا فلا تنفذ، ويكون الباقى بعد نصيب أولاد الابن بالوصية تركة تقسم بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون للبنت ثلث ثلثى التركة وللابن ثلثا الثلثين. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق الوصية الواجبة غير من ذكر. وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم

الوصية بشرط عودة الموصى به بعد وفاة الموصى له إلى آخر

الوصية بشرط عودة الموصى به بعد وفاة الموصى له إلى آخر F حسن مأمون. صفر 1375 هـ- - 9 اكتوبر 1955 م M 1 - الوصية المشروطة بشرط لا تقتضيه صحيحة، ويلغى الشرط طبقا للمادة 4 من القانون 71 سنة 1946. 2 - الوصية المطلقة تفيد التمليك العام للموصى له بعد وفاة الموصى ويكون تركة عن الموصى له بعد وفاته Q من السيد الأستاذ - س ح المحامى قال بموجب وصية محررة من السيدة م ى ف - بخطها وتوقيعها، بتاريخ أول مايو سنة 1937 أوصت المذكورة طائعة مختارة بربع تركتها من عقار ومنقول وزمامات وعروض إلى بنت أخيها الشقيق م أف - واشترطت شرطا قويا أنه بعد وفاة م. أالموصى لها بهذا الربع يرجع إلى شقيقها أى ق فهل هذه الوصية تنصب على حق المنفعة فى ربع التركة فقط،، أم تشمل ملكية الرقبة والمنفعة. وهل الشرط الذى شرطته معتبر وصحيح أم باطل An بأن الوصية على الوجه الوارد بها وصية مطلقة، لأنها غير مقيدة بالرقبة فقط، أو بالمنفعة فقط. والوصية المطلقة تفيد التمليك العام للموصى له بعد وفاة الموصى. والشرط المخالف لما يقتضيه عقد الوصية شرط باطل طبقا للمادة الرابعة من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 - التى تنص على أنه لا يراعى الشرط إن كان غير صحيح، وقد بينت المذكرة التفسيرية الشرط الباطل بما كان مخالفا لمقتضى العقد، كما إذا أوصى لشخص بأرض أن يجعلها بستانا، أو أوصى له بثلث ماله على أنه إذا مات الموصى له وبقى من الوصية شىء كان لفلان. لأن الوصية عقد تمليك، والموصى له إذا ملك الوصية كان ملكه تاما، وهو حر فى طريق استغلالها، فشرط استغلالها على وجه معين، أو على أن يكون الباقى منها بعد الموت لشخص آخر لا لورثة الموصى له ينافى مقتضى العقد. وعلى ذلك يكون ما أوصت به الموصية المذكورة وهو أقل من ثلث جميع تركتها ملكا للموصى لها به بعد وفاة الموصية ملكا تاما تتصرف فيه بما تشاء من جميع التصرفات الشرعية، ويكون من بعدها تركة لورثتها الشرعيين، ويبطل شرط الموصية المذكور، لأنه شرط غير صحيح، لمخالفته لمقتضى عقد الوصية وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم

الوصية تخرج من التركة أولا

الوصية تخرج من التركة أولا Fدار الإفتاء المصرية M 1- الوصية الواجبة كالاختيارية، تخرج من التركة أولا بعد سداد الديون، ونفقات التجهيز والدفن، وما بقى فهو التركة. 2- يتأثر نصيب الزوجة كبقية الورثة بالنقصان بسبب الوصية Q بالطلب المقيد برقم 586 سنة 1959 - أن رجلا توفى بتاريخ 6 فبراير سنة 1952 - عن زوجته وأولاد بنت توفيت قبله وأولاد أخوين شقيقين فقط، وأن أولاد بنته حصلوا على حكم من محكمة/ الكلية باستحقاقهم ثلث تركة المتوفى، وأن الزوجة تعارض فى أن تمس الوصية نصيبها. ويسأل عن بيان الحكم فى ذلك An إن الوصية الواجبة تطبيقا للمادة 76 من القانون رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 كغيرها من الوصايا الشرعية، تخرج أولا من التركة، أو ما يتبقى منها مما عساه يكون على المتوفى من ديون، ومن نفقات تجهيزه حتى يوارى فى قبره - ما يتبقى بعد ذلك كله هو التركة التى تقسم بين الورثة، طبقا لقواعد الميراث، ومنهم زوجة المتوفى التى يتأثر نصيبها بالنقص كبقية الورثة، فلو فرضنا أن تركة هذا المتوفى تنقسم إلى اثنى عشر سهما كان لأولاد بنته منها الثلث، أربعة أسهم تقسم بينهم للذكر وضعف الأنثى، والباقى وقدره ثمانية أسهم هو التركة، لزوجته وأولاد أخويه الشقيقين. لزوجته منها الربع فرضا، وقدره سهمان لعدم وجود الفرع الوارث، والباقى وقدره ستة أسهم لأولاد أخويه الشقيقين الذكور بالسوية بينهم، ولا شئ للإناث منهم. وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر، ولم يوص لأولاد بنته بشيء من تركته، ولم يعطهم شيئا منها بغير عوض عن طريق تصرف آخر. والله أعلم

وصية من توفى مرتدا باطلة

وصية من توفى مرتدا باطلة F حسن مأمون. ذو الحجة 1379 هجرية - 8 يونية 1960 م M 1 - ملك المرتد وتصرفاته موقوفة إلى أن يتبين حاله. فإن عاد إلى الإسلام عاد إليه ملكه ونفذت تصرفاته. وإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب بطلت. 2 - تركة المرتد الموصى تكون ملكا للخزانة العامة Q بالطلب - المتضمن أن رجلا مسيحيا توفى بتاريخ 9 أبريل سنة 1932 - عن أولاد ذكور وإناث وعن تركة بينها أطيان زراعية بمنية السيرج تبع القاهرة، وأنه بتاريخ 9 مارس سنة 1939 بموجب إعلام شرعى أمام محكمة بنى سويف اعتنق أحد أولاده الدين الإسلامى، ومكث مسلما حتى 24 يناير سنة 1949، حيث ارتد عن دين الإسلام بإقرار صدر منه لدى بطريركية الأقباط الأرثوذكس. وفى سنة 1953 تزوج هذا الشخص من سيدة مسيحية ولدت له ولدا ثم حملت، وفى أثناء حملها صدر منه إشهاد بوصية رسمية بتاريخ 30 يونية سنة 1956 برقم 8084 سنة 1956 أمام مكتب توثيق القاهرة - أوصى بموجبه بجميع أمواله التى ورثها عن والده المسيحى إلى زوجته وولده وحمله منها المستكن الذى انفصل بنتا، لكل واحد منهم ثلث هذا المال. وأنه توفى فى شهر أغسطس سنة 1957 - وطلب السائل الإفادة عما إذا كانت هذه الوصية تعتبر صحيحة ونافذة فى جميع تركته أم لا - علما بأنه ليس له ورثة مسلمون، وأن جميع أمواله ورثها عن والده المسيحى قبل أن يسلم، وليس له مال سوى ذلك An المنصوص عليه أن فقهاء الحنفية اختلفوا فى تصرفات المرتد فى أمواله فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن ملك المرتد يزول عن ماله زوالا موقوفا إلى أن يتبين حاله، فيوقف بيعه وشراؤه وهبته ووصيته، فإن أسلم ورجع عن ارتداده صحت هذه العقود والتصرفات، وإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب بطلت. وقال صاحباه أبو يوسف ومحمد إن ملك المرتد لا يزول عن ماله، وتصح عندهما جميع تصرفاته، عدا شركة المفاوضة سواء أسلم أو بقى على ردته. وهو عند الإمام محمد كالمريض مرض الموت تنفذ تصرفاته من ثلث ماله فقط. وعند الإمام أبى يوسف كالصحيح تصح تصرفاته من جميع ماله، وهذا بشرط أن يكون التصرف قبل لحاقه بدار الحرم. وذهب الشافعية إلى أن ملك المرتد ووصيته موقوفان، فقد جاء فى كتابى الإقناع والمنهج (وملك المرتد موقوف إن مات مرتدا بان زواله بالرجة. وتصرفه إن لم يحتمل الوقف، بأن لم يقبل التعليق كبيع وكتابة باطل، لعدم احتمال الوقف، وإن احتمله بأن قبل التعليق كعتق ووصية قال فى مواهب الجليل تعليقا على قول المختصر (وأسقطت الردة صياما وصلاة ووصية) أى وأسقطت الردة وصية صدرت من المرتد فى حال ردته أو قبل ذلك. وذهب الحنابلة إلى بطلان تصرف المرتد فى ردته قال صاحب كشاف القناع ما ملخصه (ويكون ملك المرتد موقوفا ويمنع من التصرف فى ماله، لتعلق حق الغير به، فإن أسلم أخذ ماله ونفذ تصرفه، وإن مات المرتد أو قتل مرتدا صار ماله فيئا من حين موته لأنه لا وارث له من المسلمين ولا من غيرهم. وبطل تصرفه الذى كان تصرفه فى ردته تغليظا عليه بقطع ثوابه - وأخذ برأى الإمام أبى حنيفة الذى عليه المتون فى مذهب الحنفية، وهو الراجح فى المذهب الذى يتعين الأخذ به لقوة دليله، وموافقته لما ذهب إلى الأئمة الثلاثة كما بينا. نفتى بأن الوصية المذكورة باطلة شرعا - وعليه فيكون جميع ما تركه الموصى المذكور ملكا للخزانة العامة بوفاته مرتدا وليس له ورثة مسلمون وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم

التنازل المضاف إلى ما بعد الموت وصية

التنازل المضاف إلى ما بعد الموت وصية F أحمد هريدى. 1 مايو 1965 م M 1 - تنازل الرجل عن أملاكه مضافا إلى ما بعد الموت يكون وصية تنفذ من الثلث بدون حاجة إلى إجازة الورثة، وفى الكل إذا أجازوها وكانوا من أهل التبرع. 2 - التنازل عن التعويض والتأمين والمكافأة غير صحيح لعدم الملك وقت التنازل Q بالطلب المتضمن وفاة المرحوم أ. م م بتاريخ 19 يناير سنة 1963 عن ورثته وهم والده ووالدته وإخوته، وقد صدر من المتوفى المذكور حال حياته إقرار تنازل فيه عن كل أملاكه بما فى ذلك سيارة ملاكى لوالدته وذلك فى حالة وفاته، وكذلك عن كل مستحقاته فى جيش الجمهورية العربية المتحدة، وطلب السائل بيان ما إذا كان المتوفى المذكور يقصد من ذلك تنازله عن مستحقاته التى كان يملكها وقت كتابة التنازل أو يقصد تنازله عن ذلك، وعن مستحقاته التى تنشأ عن استشهاده مثل مال التعويض والتأمين والمكافأة، وطلب أى التفسيرين يتفق مع نية المتوفى لهذا التنازل وما يوافق الشرع الحنيف An المنصوص عليه شرعا أنه يشترط فى التنازل أن يكون المتنازل عنه موجودا متقوما مملوكا مقدور التسليم وقت التنازل، وعليه يكون التنازل المشار إليه منصبا على أملاكه التى كانت مملوكة له وقت كتابة التنازل ومنها سيارته المذكورة، وبما أن المتوفى المذكور قد أضاف تنازله إلى ما بعد وفاته فيكون وصية عند تنفذ فى ثلث تركته بدون توقف على إجازة الورثة، وتنفذ فى جميعها إذا أجازوها وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه، عملا بالمادتين 2، 37 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وأما تنازله عن مال التعويض والتأمين والمكافأة فغير صحيح، لأنه لم يكن مملوكا ولا مستحقا له عند وفاته فهو تمليك غير جائز شرعا. وإنما يتملكه من يستحقه بعد ابتداء لا بطريق الخلافة عن الميت، وأما نية المتوفى وقت كتابة التنازل فلا يعول عليها لعدم وجود ما تنازل عنه عند وفاته، وأما مال التعويض فإنه بمنزلة مال الدية للمتوفى. ومال الدية والباقى بعد القدر الذى تنفذ فيه الوصية بدون توقف على إجازة الورثة أو بعد إجازتهم يقسم قسمة الميراث، فيكون لأمة من ذلك السدس فرضا لوجود جمع من الإخوة، والباقى لوالده تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب، ولا شئ لأخوته لأبيه لحجبهم بالأب. وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة، وأما مال التأمين والمكافأة إذا كان لكل منهما قانون ينظمه يقسمان طبقا لأحكامه، وإذا لم يكن لكل منهما قانون ينظمه فإنهما يقصمان قسمة الميراث طبقا لقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 كما أوضحناه سابقا. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله أعلم

زوال العقل وأثره بعد الوصية

زوال العقل وأثره بعد الوصية F أحمد هريدى. 7 أغسطس 1971 م M 1 - كل عقد غير لازم يشترط لبقائه واستمراره ما يشترط فى ابتدائه. 2 - الوصية من العقود غير اللازمة لجواز الرجوع عنها، ويشترط لبقائها توافر شروط إنشائها. 3 - تزول الوصية وتبطل تبعا لزوال الأهلية التى كانت موجودة وقت إنشائها مطلقا عند الحنفية. 4 - مذهب المالكية والحنابلة أن زوال الأهلية بعد الوصية لا تأثير له فيها ولا يبطلها. 5 - أخذ قانون الوصية 71 سنة 1946 بمذهب الحنفية فى بطلانها بالجنون المطبق المتصل بالموت، وبمذهب غيرهم فى عدم بطلانها بالجنون الذى لم يتصل بالموت. 6 - الجنون المطبق عند الحنفية هو ما استمر سنة عند محمد وشهرا واحدا عند أبى يوسف وعليه الفتوى، وبه أخذت المذكرة الإيضاحية للقانون وتحتسب المدة - وهى شهر - بالشهر الهجرى. 7 - إذا كان الجنون أقل من شهر عربى فلا تأثير له على الوصية Q بالطلب المتضمن أن سيدة مسيحية توفيت بتاريخ 30 مارس سنة 1968 الموافق غرة محرم 1388 وتركت وصية مؤرخة 11/7/1967 ثم أصيبت بتاريخ 2/3/1968 بحالة اختلاط عقلى تام مصحوب بفقدان للإدراك والوعى، وحالة هياج نتيجة تصلب شرايين المخ المزمن، ولم تسترد وعيها وإدراكها حتى وفاتها بتاريخ 30 مارس سنة 1968 الموافق غرة محرم سنة 1388 والمادة 14 من قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 نصت على أنه تبطل الوصية بجنون الموصى جنونا مطبقا إذا اتصل بالموت. وجاء فى المذكرة التفسيرية أن المراد بالجنون المطبق ما يمكث شهرا عملا بمذهب الحنفية. ولما كانت الموصية قد استمر جنونها تسعة وعشرين يوما ولازمها حتى الموت، فتكون قد ماتت وهى مجنونة وتبطل وصيتها، خاصة وأن الجنون فى اللغة هو الذى يغشى صاحبه ويعمه وهو المعنى الطبى ولو أطبق على الموصى لساعة واحدة قبل موته. وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى An القاعدة المقررة عند الحنفية أن كل عقد غير لازم - أى يجوز الرجوع فيه إذا كان مستمرا - يكون لبقائه واستمراره حكم ابتدائه وإنشائه. أى أن ما يشترط لإنشائه من الشروط ابتداء يشترط كذلك لبقائه واستمراره بعد الإنشاء، والوصية من العقود غير اللازمة، إذ يجوز الرجوع عنها فيكون لبقائها حكم إنشائها. ويشترط للبقاء والاستمرار ما يشترط للإنشاء لأن بقاءها يقتضى توافر الإرادة المستمرة للإبقاء، ولا تكون هذه الإرادة ولا تستمر إلا بتحقق الأهلية واستمرارها. فإذا زالت الأهلية بعد أن كانت حين الإنشاء زالت تبعا لها الإرادة المستمرة للإبقاء، وبزوال الإرادة يتأثر العقد ويبطل. وقد اشترط الفقهاء فى صحة الوصية عند إنشائها أن يكون الموصى عاقلا، واشترط قانون الوصية رقم 71 سنة 1956 أن يكون الموصى أهلا للتبرع قانونا. وعلى ذلك وطبقا للقاعدة المذكورة فلكى تبقى الوصية إلى وقت وفاة الموصى يجب أن يستمر الموصى على أهليته للوصية إلى الوفاة. فإذا جن جنونا مطبقا واتصل الجنون بالموت بطلت الوصية (المادة 41 من قانون الوصية فقرة أولى) وذلك لأن من شروط بقاء الوصية أن يموت الموصى مصرا عليها. والموصى له حق الرجوع فى الوصية (المادة 18 فقرة أولى) فإذا أصيب بجنون مطبق واتصل ذلك الجنون بالوفاة لم يثبت توفر شرط موته مصرا على الوصية لاحتمال أنه ربما كان يرجع عنها لو أنه كان مفيقا إلى وقت الموت وإبطال الوصية بجنون الموصى جنونا مطبقا بعد إنشائها هو مذهب الحنفية للأسباب التى أشرنا إليه، ولا فرق عندهم فى بطلان الوصية بجنون المطبق بين أن يتصل بالموت أولا يتصل به. ومذهب المالكية والحنابلة أن زوال الأهلية بعد الوصية لا يبطلها. وقد توسط القانون فأخذ بمذهب الحنفية فى بطلان الوصية بالجنون المطبق الذى يتصل بالموت، وأخذ بمذهب المالكية والحنابلة فى عدم بطلانها بالجنون الذى لم يتصل بالموت. ومن ثم يرجع إلى مذهب الحنفية فيما يتصل بالجنون المطبق وتحديده. والجنون يعد مطبقا إذا استمر سنة عند محمد. وإذا استمر شهرا عند أبى يوسف وعليه الفتوى. وبذلك أخذت المذكرة الإيضاحية للقانون. والتوجيهات الفقهية التى تذكر فى كتب الفقه لهذه الآراء ليست بالعلل التى تبنى عليها الأحكام والتى يكون لها الأثر فى الحكم إيجابا أو سلبا. أما كيفية احتساب المدة التى يعتبر الجنون مطبقا إذا استوعبها وهى فى موضوعنا شهر على المفتى به، والذى يجرى عليه العمل. فإنه ينبغى السير فيها فى ضوء ما قرره فقهاء الحنفية فى احتساب المدد الشرعية التى حددتها الشريعة فى العدة والكفارة والإبلاء ونحو ذلك. فقد قالوا فى بيان احتساب مدة العدة إذا كانت بالأشهر أنها تكون ثلاثة أشهر بالأشهر القمرية إن صادف ابتداء العدة أول الشهر. ولا عبرة فى هذه الحالة بكون الشهر ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين يوما. لأن نص التقدير فى القرآن الكريم {فعدتهن ثلاثة أشهر} الطلاق 4، أما إن صادف ابتداء العدة بعض الشهر لا يمكن احتساب الشهر الأول بالهلال بيقين بل يعد بالأيام. فيلغى اعتبار التقدير بالأهلة. ويحتسب التقدير بالأيام فى المدة كلها، لأنه لا يقدر فى الأمر الواحد بتقديرين مختلفين. وهذا رأى الإمام أبى حنيفة وهو الأرجح والذى يجرى عليه العمل. وقال أبو يوسف ومحمد إن الشهر الأول يكمل بالأيام ثلاثين يوما من الشهر الأخير ويحتسب الشهران فى الوسط بالهلال. لأن نص التقدير جاء بالأشهر ولا يلغى اعتبارها إلا للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فيكمل الشهر الأول من الأخير ويعتبر بالأيام ويبقى الباقى على الأصل بالأشهر القمرية. وهذا الخلاف لا يتأتى فى الحادثة موضوع البحث، لأن الحنون قد طرأ على الموصية فى 2 مارس سنة 1968 ميلادية كما يقول الطالب، وهو يوافق 3 من ذى الحجة سنة 1387، هجرية فالمدة قد بدأت فى بعض الشهر وأثنائه ولم تبدأ فى أوله، والمدة شهر كما ذكرنا فيحتسب بالأيام ويكون ثلاثين يوما باتفاق الإمام وصاحبيه. وإذا كان الجنون قد طرأ فى يوم 2 مارس سنة 1968 الموافق 3 من ذى الحجة سنة 1387، والوفاة وقعت فى 30 مارس سنة 1968 الموافق أول المحرم سنة 1388، فتكون المدة من اليوم الذى طرأ فيه الجنون واليوم الذى وقعت فيه الوفاة ثمانية وعشرين يوما. وإذا احتسب جزء اليوم الذى طرأ فيه الجنون بالساعات الفلكية وكذلك جزء اليوم الأخير طبقا لما هو مقرر، وما أخذ به مشروع قانون الأحوال الشخصية فى المادة 169 التى تنص على ما يأتى (تحتسب العدة بالأشهر القمرية إذا وقع سببها فى غرة الشهر وهى اليوم الأول منه ليله ونهاره وتحتسب بالأشهر العددية كل شهر ثلاثون يوما غن وقع السبب بعد غرة الشهر مع احتساب جزء اليوم الذى وقع فيه السبب، ويكون حساب ذلك بالساعات الفلكية إذا احتسبنا هذه الأجزاء فإن المدة ستكون تسعة وعشرين يوما أو أقل، أى أنها لن تبلغ الثلاثين يوما على الإطلاق وإذن لا يكون موجب بطلان الوصية وهو الجنون المطبق بعد إنشائها قد تحقق، وبالتالى لا تبطل الوصية فى الحالة موضوع البحث. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم

وصية بحرمان

وصية بحرمان F أحمد هريدى. 3 يونية 1973 م M 1 - الوصية بحرمان بعض الورثة الشرعيين باطلة شرعا. 2 - تكون التركة كلها باقية على ملك المورث حتى وفاته، وبعد وفاته تنتقل لورثته الشرعيين Q بالطلب المتضمن أن والدة السائلة وبعض أشقائها حرروا وصية مكتوبة بخط يدهم وثابتة التاريخ بالمحكمة المختلطة بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1921 وفيها توصى والدتها وأشقاؤها بعدم استحقاق بعض أشقائهم فى جميع الأموال التى يتركونها بعد وفاتهم سواء العقارات أو المنقولات، وأنهم يوصون بأن هذه التركة تكون بين الأشقاء الذين حرروا الوصية ووالدتهم. وأنهم حرموا شقيقاتهم الثلاث من التركة، وأرفقت السائلة بالطلب صورة فوتوغرافية من عقد الوصية وبالاطلاع عليها تبين أنها تنص على الآتى نحن كل من خضرة وأولادها إبراهيم ويوسف وحميدة ونزهة وعزيزة نوصى بأنه إذا لا سمح الله توفى أحدنا فالسيدات حورية وحفيظة وفاطمة بنات الأولى منا وشقيقات الآخرين لا يرتن شيئا فيما ترك عنا بعد وفاتنا - وهذه وصية تحررت برضانا واختيارنا لحرمان المذكورات من كل شئ يترك عنا - سواء أكان نقودا أو عقارات أو منقولات أو غير ذلك، وتوقع من الأولى والأخيرة بالأختام والباقين بالإمضاء وقد قررت السائلة أن خضرة وأولادها إبراهيم ويوسف وحميدة ونزهة توفوا جميعا ولا وارث لهم وعزيزة توفيت وتركت بنتها السائلة. وأن الوارثات الثلاث المحرومات من الوصية توفاهن الله جميعا وتركت كل منهن أولادا. وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع، وهل يرث أولاد الأخوات المحرومات من الوصية مع السائلة فى التركة التى تركها المرحوم يوسف أم لا يرثون فيها شرعا An المقرر شرعا أن الوصية لا تكون إلا لموصى له معين، وألا تكون بمعصية وفى حادثة السؤال لا يوجد موصى له معين، وإنما الوصية هى بحرمان بعض الورثة الشرعيين، فتكون هذه الوصية باطلة شرعا لأنه لم يتحقق فيها وجود موصى له معين. وفضلا عن ذلك فهى وصية بمعصية، لأنها بحرمان بعض المستحقين من حقهم الذى شرعه الله سبحانه وتعالى لهم. ويترتب على هذا أن التركة كلها تكون باقية على ملك المورث حتى وفاته، وبعد وفاته تنتقل ملكية التركة إلى الورثة الشرعيين الموجودين على قيد الحياة وقت وفاته، رضى المورث عن هذا أو لم يرض. فوصيته بحرمان من حرمهم غير نافذة شرعا لأن الميراث خلافة جبرية تثبت بحكم الشارع من غير أن يكون للإنسان فيه إرادة، فخلافة الوارث للمورث ثابتة بحكم الشارع لا بإرادة المورث نفسه، بل من غير إرادة الوارث نفسه حتى لو رده لم يرتد ولذلك قال العلماء (إنه لا يدخل فى ملك الإنسان شئ جبرا عنه سوى الميراث) ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم. ے

زوجة وابن وبنت وحمل مستكن

زوجة وابن وبنت وحمل مستكن F عبد المجيد سليم. شعبان سنة 1364 هجرية - 29 يوليه سنة 1945 م M 1 - بوفاة المورث عن زوجة وابن وبنت وحمل مستكن يكون للزوجة الثمن فرضا وللابن والبنت والحمل المستكن الباقى تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى. 2 - يوقف للحمل نصيبه على اعتبار أنه ذكر. (أ) أن انفصل الحمل كله أو أكثره حيا وكان ذكرا أعطى الموقوف كله. (ب) ان انفصل الحمل كله أو أكثره حيا وكان أنثى أعطى من الموقوف مقدار ربع الباقى من التركة بعد فرض الزوجة وأعطى الباقى لولدى المتوفى تعصيبا. (ج) أن انفصل الحمل كله أو أكثره ميتا لم يكن وارثا وأعطى النصيب الموقوف إلى ولدى المتوفى للذكر منهم ضعف الأنثى Q بطلب المراقب المالى لوزارة الصحة العمومية تقسيم تركة ح An أطلعنا على كتاب جمعية التعاون والادخار رقم 2870 المؤرخ 28/6/ 1945 المتضمن وفاة الدكتور ح. عن زوجته وابن وبنت وحمل مستكن. ونفيد أنه إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكان الأمر كذلك كان لزوجته من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه وللحمل المستكن الذى يفرض فى هذه الحالة ذكرا تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فيأخذ كل نصيبه ويوقف للحمل المستكن نصيبه فان انفصل كله أو أكثره حيا وكان ذكرا أعطى النصيب الموقوف له وان انفصل كله أو أكثره حيا وكان أنثى أعطى من النصيب الموقوف مقدار ربع الباقى من التركة بعد فرض الزوجة وأعطى الباقى من هذا النصيب لولدى المتوفى الباقيين للذكر مثل حظ الأنثيين. وان انفصل الحمل كله أو أكثره ميتا لم يكن وارثا وأعطى النصيب الموقوف إلى ولدى المتوفى للذكر مثل حظ الأنثيين

الوصية الواجبة

الوصية الواجبة F حسنين محمد مخلوف. جمادى الثانية 1371 هجرية - 19 مارس سنة 1952 م M 1 - الوصية حق للموصى له فى التركة يؤدى منها قبل توزيعها بين الورثة. 2 - الوصية الواجبة التى أوجبها القانون خاصة بالفرع غير الوارث. 3 - حدد القانون مقدار الوصية الواجبة فجعلها مقدار نصيب الأصل الذى كان يستحقه لو بقى حيا عند وفاة المورث بشرط ألا تزيد عن ثلث التركة الباقية بعد تنفيذ حقى الدين والتجهيز. 4 - قانون الوصية لم يغير حكما من أحكام الميراث الثابتة فى الكتاب والسنة ولم يوجب الوصية إلا للفرع غير الوارث Q (فى موضوع الوصية الواجبة) عن منشور مطبوع بعنوان (وصية واجبة) وبتوقيع أحد أهالى مصر القديمة تضمن أخطاء كثيرة فى موضوع الوصية الواجب وطلب من العلماء افتاءه بما يقر الحق فى نصابه فرأينا قطعا للشبهة أن نكشف له الغطاء حتى يقف على محجة الصواب بتوفيق الله وهدايته An 1 - أن الوصية والإرث أمران مختلفان حقيقة وحكما فالوصية النافذة حق للموصى له فى التركة يؤدى منها قبل حق الورثة كما يشير إليه قوله تعالى فى سورة النساء بعد بيان فرائض المواريث {من بعد وصية يوصى بها أو دين} ، {من بعد وصية يوصين بها أو دين} ، {من بعد وصية توصون بها أو دين} فكل من الوصية والدين حق واجب الأداء من التركة قبل حق الإرث وما يبقى من التركة بعدهما هو حق الورثة شرعا. 2 - ومن الوصايا ما أوجبه الشارع فى التركة لغير الوارث فى سورة البقرة كما يشير إليه قوله تعالى {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين} حيث جعل الوصية لهم حقا وابجا والمراد بهم كما ذهب إليه بعض السلف غير الوارثين لنسخ الوجوب للوارثين منهم بآية المواريث. وهذا هو أصل (الوصية الواجبة) التى نص عليها قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وخصها بالفرع غير الوارث وحددها بمثل نصيب أصله الذى كان يستحقه لو بقى حيا عند وفاة المورث بشرط أن لا تزيد فى جميع الأحوال عن ثلث التركة الباقية بعد تنفيذ حقى الدين والتجهيز. فإذا كان للمتوفى أولاد لصلبه ذكور واناث وأولاد ابن أو بنت توفيا فى حياته وجب لهؤلاء شرعا وصية فى تركته بالشروط التىنص عليها القانون وهم غير وارثين لحجبهم بالأولاد الصلبيين. أما إذا كان الفرع وارثا كما إذا توفى عن بنات وابن ابن مات فى حياته فان ابن ابن لا تجب له وصية فى التركة اكتفاء بارثه. 3 - وبهذا ظره الفرق بين الفرع الوارث والفرع غير الوارث حيث تجب الوصية للثانى دون الأول. ويجب أن يعلم أن قانون الوصية لم يغير حكما من أحكام الميراث الثابتة فى الكتاب والسنة ولم يوجب الوصية إلا للفرع غير الوارث وأن الوصية تخرج من التركة قبل حق الورثة ويوزع الباقى ميراثا بين مستحقيه كما شرع الله تعالى فى كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. 4 - ففى الحادثة التى استفتى عنها السائل وهى وفاة امرأة عن ثلاث بنات وعن بنت ابن توفى فى حياتها وعن ابنى اخوين شقيقين أو لأب لا ميراث لبنت الابن لحجبها بالبنات الصلبيات ولكن لها وصية واجبة فى التركة بمثل ما كان يستحقه أبوها لو كان حيا عند وفاة المورث بشرط ألا يزيد عن الثلث. فتقسم التركة على فرض وجود الابن فيض البنات الثلاث ثلاثة أسهم ويخص الابن سهمان وهما أزيد من الثلث فيرد النصيب إلى الثلث ثم يقسم إلى سهام لها ثلث يصرف للوصية الواجبة الباقى ثلثان ينقسمان بين البنات الثلاث بالسوية وثلث ينقسم بين ابنى الأخوين بالسوية وذلك هو العدد 27 فيعطى ثلثه لبنت الابن وصية واجبة والباقى هو التركة التى تورث للبنات الثلاث منه الثلثان وهو 12 سهما بالسوية بينهن وللعصبة الباقى بالسوية بينهما. 5 - وفى الحادثة التىذكرها تنظر واخطأه الصواب فيها وهى وفاة رجل عن زوجته وأربع بنات وابن ابنه المتوفىق بله للزوجة الثمن فرضا وللبنات الأربع الثلثان فرضا والباقى لابن الابن تعصيبا فهو هذه الحادثة فرع وارث بخلاف بنت الإبن فى الحادثة السابقة فإنها فرع غير وارث. والله تعالى أعلم

ورثة بينهم غائب

ورثة بينهم غائب F حسنين محمد مخلوف. جماد أول سنة 1373 هجرية - 21 يناير سنة 1954 م M 1 - يوقف للغائب نصيبه من تركة مورثه حتى يتبين أمره. 2 - إذا ظهر الغائب حيا أخذ ما حجز له من التركة. 3 - إذا حكم بموت الغائب بناء على بينة ثبت منها موته حقيقة بعد التاريخ الذى مات فيه مورثه استحق ورثته الشرعيون المجودون حين الحكم بوفاته ما حجز لأجله من التركة. 4 - إذا حكم بموت الغائب بناء على القرائن أو بناء على البينة الشرعية التى ثبت منها وفاته حقيقة فى تاريخ سابق على تاريخ وفاة مورثه لم يكن الغائب من ضمن ورثة المتوفى ورد الذى كان محجوزا له إلى ورثة المتوفى الذين يستحقونه وقت وفاته Q من الست م. قالت توفى المرحوم س. وطلقت منه طلقة أولى رجعية بتاريخ 9 ديسمبر 1953 م وقد توفى زوجى المذكور بتاريخ 10 ديسمبر 1953 عن زوجته ب. ومطلقته (م. الطالبة) وأولاده حسن الشهير بحسين وحسانين الغائب ونفيسة البلغ وعيشة القاصرة فقط. فما بيان نصيب كل من المذكورين An اطلعنا على السؤال والجواب. أن المطلقة رجعيا ترث زوجها إذا توفى وهى فى عدته من هذا الطلاق الرجعى فإذا كانت الطالبة لا تزال فى عدة مطلقها من الطلاق الرجعى المذكور عند وفاته فى التاريخ المفصح تكون من ورثته ويكون لها ولزوجته الأخرى من تركته الثمن فرضا ولأولاده بما فيهم ابنه حسانين الغائب الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. فتقسم تركة المتوفى إلى ثمانية وأربعين سهما يخص زوجته ومطلقته منها ستة أسهم مناصفة بينهما ويخص ابنه حسن أربعة عشر سهما وكل واحدة من بنتيه نفيسة وعيشة سبعةأسهم ويخص ابنه حسانين الغائب أربعة عشر سهما توقف له حتى يتبين أمره فاذا ظهر حيا أخذ ما حجز له وإذا لم يظهر حيا وحكم بوفاته استحق ورثته الشرعيون حين الحكم بوفاته ما حجز لأجله من التركة وأن حكم بموته بناء على القرائن تطبيقا للمادة 21 من القانون رقم 25 لسنة 1929 أو بناء على البينة الشرعية التى ثبت فيها وفاته حقيقة فى تاريخ سابق على تاريخ وفاة مورثه لم يكن معه ضمن ورثته ورد الذى كان محجوزا له إلى ورثة والده الذين يستحقونه وقت موته وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع غير وارث يستحق وصية واجبة. والله تعالى أعلم

وصية بمنفعة مؤبدة

وصية بمنفعة مؤبدة F حسن مأمون. شوال سنة 1375 هجرية - 4 يونية سنة 1956 م M 1 - الوقف المعلق بالموت أو المضاف إليه الصحيح انه وصية تلزم بالموت من الثلث فقط ولا يزول به الملك وهو بمنزلة الوصية بالمنافع مؤبدا. 2 - لا يجوز لأحد من الموصى اليهم بمنفعة قدر من الأطيان سواء كان وارثا أم غير وارث أن يتصرف فى هذه القدر أو فى بعضه ببيع أو هبة ونحوها لأنه لا حق له إلا فى المنفعة فقط Q من السيد / ص. (بما مضمونه) اطلعنا على السؤال وعلى صورة رسمية من اشهاد الوصية الصادر من المرحوم ح. أمام محكمة بنى سويف الشرعية بتاريخ 13 ربيع 1296 هجرية وتبين أنه أوصى بجميع منفعة الأطيان التى قدرها ثمانمائة وسبعة وخمسون وكسور المبينة الحدود والمعالم باشهاد الوصية المذكور للأشخاص المعينين بهذا الاشهاد. وجعل لكل واحد منهم نفعة قدر معلوم من هذه الأطيان وصية مضافة إلى ابعد وفاته وبعد أن بين اسماء الموصى لهم والمقدار الذى يستحق كل واحد من الموصى لهم منفعته قال ما نصه وصية شرعية مخرجة من ثلث ماله حسب اعترافه بذلك وشهادة الشهود المذكورين يستوفى كل واحد منهم منفعة قدر ما أعطى إليه مما بين أعلاه بالاستغلال أبدا مؤبدا مضافا ذلك إلى ما بعد الموت صدقة منه واحسانا لهؤلاء الأسماء الموضح أسماؤهم أعلاه كل منهم القدر المبين له فيه. هذا وقد ذكر حضرة المشهد الموصى إليه بأن يستوفى كل واحد منهم وعقبهم الشرعيين منفعة ما أعطى إليه من الأطيان المذكورة بالاستغلال فى المستقبل أبدا مؤبدا ومن لا عقب له فيعود الموصى به لورثة حضرة المشهد ثم قربة الصدقة وذلك انه حدث به حادث. وتبين من السؤال أن هذا الموصى توفى 1297 هجرية ونفذت الوصية إلى الموصى لهم طبقا لشروطه ثم توفى بعض الموصى لهم عقما وهم سرور أغا وبنت لعلى أغا الحبشى والست حسن مليك وقرنى فرج وعبد المطلب فرج وعيسى فرج وكان آخرهم موتا فى سنة 1942 م وأن الموجود من ورثة الموصى حين وفاة هؤلاء العقماء هم السيدة خديجة بنت الموصى وأولاد ابن أخيه الشقيق ثلاثة ذكور وانثيان وهم اسحاق وزكريا ومحمد فريد وتفيدة ونجيبة فقط. وطلب السائل معرفة الحكم الشرعى فيما إذا كانت هذه الوصية تعتبر وقفا أو وصية وكيف تقسم أنصبة الموصى لهم الذين توفوا عقماء المشار إليهم أنفا بين ورثته المذكورين الذين كانوا موجودين وقت وفاة هؤلاء العقماء An أولا عن الشق الأول - أنه ظاهر من شروط هذا المشهد الواردة بالاشهاد الرسمى المذكور أن هذا التصرف يخرج من ثلث مال المشهد لنصه على ذلك بقوله (وصية مخرجة من ثلث ماله حسب اعترافه بذلك وشهادة الشهود المذكورين) وأنه تصرف بمنفعة القدر الموصى به لا بعينه لقوله (يستوفى كل واحد منهم منفعة قدر ما أعطى إليه مما بين أعلاه بالاستغلال) وقوله (بأن يستوفى كل واحد منهم وعقبهم الشرعيين منفعة ما أعطى إليه من الأطياتن المذكورية بالاستغلال) وأنه أيضا تصرف مضاف لماب عد الموت لقوله (وصية مضافة إلى ما بعد الموت وقوله (مضافا ذلك إلى ما بعد الموت صدقة منه واحسانا الخ) وهو كلك تصرف مؤبد غير مؤقت لقوله (بالاستغلال أبدا مؤبدا) وقوله (بالاستغلال فى المستقبل أبدا مؤبدا ومن لا عقب له فيعود الموصى به لورثة حضرة المشهد ثم قربة الصدقة وذلك أن حدث به حادث. هذا وقت اختلف فقهاء الحنفية فى اعتبار مل هذا التصرف. هل هو من قبيل الوقف أو من قبيل الوصية بالمنفعة المؤبدة فمال إلى الأول فريق منهم ورجح الثانى فرق آخر. ونحن نرى اتماما للفائدة أن نذكر ما نقل عن كل فريق منهم وحجته لتحصل المقارنة ولتتضح المفاضلة ثم نبين الراجح والمرجوح وما يجب العمل به والمصير إليه. فما ذكر عن أصحاب الرأى الأول القائلين بأنه من قبيل الوقف هو ما نقله العلامة ابن عابدين فى حاشيته رد المحتار على الدر المختار فى باب الوقف ج 3 ص 496 عن الفتح ما نصه (فرع يثبت الوقف بالضرورة وصورته أنه لو أوصى بغلة هذه الدار للمساكين أبدا أو لفلان وبعده للمساكين ابدا فإن الدار تصير وقفا بالضرورة. والوجه أنها كقوله إذا مت فقد وقفت دارى على كذا - انتهى - قال ابن عابدين أى فهو من المعلق بالموت وسيأتى الكلام عليه وأنه كوصية من الثلث. وذكر فى البحر منها (أى من الفاظ الوقف) لو قال اشتروا من غلة دارى هذه كل شهر بعشرة دراهم خبزا وفرقوه على المساكين صارت الدار وقفا انتهى - وعزاه للذخيرة وبسط الكلام عليه فى انفع الوسائل وقال لا أعلم فى المسألة خلافا بين الأصحاب (أى ابن عابدين) ومقتضاه ان الدار كلها تصير وقفا من ثلث ماله ويصرف منها الخبز على ما عينه الواقف والباقى إلى الفقراء لأنهم مصرف الوقف فى الأصل ما لم ينص على غيرهم إلى ان قال وقد سئلت عن نظير هذه المسألة فى رجل أوصى بأن يؤخذ من غلة دارى كل سنة كذا درهم يشترى به زيت لمسجد كذا. ثم باع الورثة الدار واشترطوا على المشترى دفع ذلك المبلغ كل سنة للمسجد فأفتيت بعدم صحة البيع وبأنها صارت وقفا حيث تخرج من الثلث -انتهى - فالذى يفهم من هذه النصوص أن التصرف المذكور فى حادثة السؤال يعتبر من قبيل الوقف وينفذ من الثلث. وهذا هو ما أفتى به المرحوم الشيخ المهدى فى فتاواه ص 588/589 من الجزء الثانى من باب الوقف. أما ما ذكره أصحاب الرأى الثانى القائلين بأن هذا التصرف من قبيل الوصية بالمنفعة فهو ما جاء فيه ص 498 من حاشية رد المحتار من الجزء المذكور عند (قوله لا مضافا) ما نصه (يعنى إلى ما بعد الموت فقد نقل فى البحر أن محمدا نص فى السير الكبير أنه إذا أضيف إلى ما بعد الموت يكون باطلا عند أبى حنيفة - انتهى - نعم سيأتى فى الشرح أنه يكون وصية لازمة من الثلث بالموت لا قبله - انتهى - وفى ص 501 من الحاشية المذكورة قال ابن عابدين (والحاصل أنه إذا علقه بموته فالصحيح أنه وصية لازمة لكن لم يخرج من ملكه فلا يتصور التصرف فيه ببيع ونحوه بعد موته لما يلزم من ابطال الوصية وله أن يرجع قبل موته كسائر الوصايا وانما يلزم بعد موته بحر ومثله فى الفتح. ومحصل هذا ان المعلق بالموت لا يكون وقفا فى الصحيح فلا يزول به الملك قبل الموت ولا بعده بل يكون وصية لازمة حتى لا يجوز التصرف به لا قبله حتى جاز له الرجوع عنه. وهذا معنى قول الشارع فالصحيح أنه كوصية الخ فأنه قصد به تحويل كلام المصنف لأن كلامه فيما يزول به الملك لا فيما يلزم ولا ينافى هذا ما قدمناه من الاتفاق على التلازم بين اللزوم والخروج عن الملك لأن ذلك فى الوقت وأما المعلق بالموت فليس وقفا كما علمت فلا يلزم من لزومه وصية أن تخرج عن الملك) انتهى. وجاء فى تقرير الشيخ الرافعى على حاشية رد المحتار ص 75 ج 2 ما نصه (قوله لثبوت التلازم بين اللزوم والخروج عند ملكه باتفاق) هذا ظاهر فى الوقت المحكوم به وأما إذا علق بالموت أو قال وقفتها فى حياتىوبعد وفاتى مؤبدا فالصحيح أنه وصية تلزم بالموت من الثلث ولا يزول الملك وهو بمنزل الوصية بالمنافع مؤبدا كما يأتى توضيح ذلك فى كلامه) - انتهى - (قوله ثلث ومقتضاه أن الدار كلها تصير وقفا من ثلث ماله الخ) تقدم أن الوقف المعلق بالموت أو المضاف إليه الصحيح أنه وصية تلزم بالموت من الثلث وهو بمنزلة الوصية بالمنافع مؤبدا فعلى هذا لا تكون الدار موقوفة حقيقة بل محبوسة لهذه بمنزلة الوصية فاذا بقى شئ مما عينه يكون لورثته لما علمت أن هذا ليس وقفا حقيقة تأمل) - انتهى - (قوله فلا ينافى عدم صحته معلقا بالموت) ولو مطلق موته وان لزم بالموت من الثلث لأن لزومه انما هو على أنه وصية لازمة لا وقف كما يأتى) - انتهى - ومن هذا يتبين بجلاء أن الرأى الراجح الذى نميل إليه وحكمه أنه لا يجوز لأحد من الموصى اليهم بمنفعة هذا القدر من الأطيان سواء كان وارثا أم غير وارث أن يتصرف فى هذه الأطيان أو فى شئ منها ببيع أو هبة أو نحوها كما قال ابن عابدين ذلك فيما قلناه عنه أنفا لأنه لا حق لأحد منهم إلا فى المنفعة فقط ثم تبقى هذه الوصية مؤبدة يتصرف فيها طبقا لشروط الموصى. ويرجح هذا الرأى أيضا ان الايصاء بالمنفعة مؤبدا قد أقر مبدأه قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وإن كان هذا القانون لايطبق على هذه الوصية ولا تمشى جميع أحكامه فى هذا الموضوع مع فقه مذهب أبى حنيفة والراجح منه إلا أن تقريره هذا المبدأ يقوى وجهة نظر أصحاب هذا الرأى ويجعلنا نطمئن إلى ترجيحه - ثانيا - عن الشق الثانى - أنه إذا كان لا يوجد من ورثة الموصى أحد سوى بنته خديجة وأولاد ابنى أخيه الشقيق وهم اسحاق وزكريا ومحمد فريد وتفيدة ونجيبة وقت وفاة العقماء الموصى لهم المسئول عن كيفية تقسيم نصيبهم وهم سرور أغا وبنت لعلى أغا الحبشى والست حسن مليك وقرنى فرج وعبد المطلب فرج فيكون عملا بقول الموصى (من لا عقب له فيعود الموصى به لورثته حضرة المشهد) تقسم منفعة الموصى به لكل واحد من العقماء المذكورين بين ورثة الموصى المذكورين طبقا لأحكام الميراث فتستحق بنته الست خديجة النصف فرضا ويستحق أبناء ابنى أخيه الشقيق الثلاثة النصف الباقى بالسوية بينهم تعصيبا ولا شئ للسيدتين تفيدة ونجيبة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال بشقيه حيث كان الحال ما ذكر به. والله سبحانه وتعالى أعلم

وصية مسيحى لمسلم

وصية مسيحى لمسلم F حسن مأمون. ربيع ثانى سنة 1376 هجرية - 2 ديسمبر سنة 1956 م M 1 - الوصية من قبيل الصلة والصلة مع اختلاف الدين جائزة شرعا. 2 - تصح الوصية مع اختلاف الدارين ما لم يكن الموصى تابعا لبلد اسلامى والموصى له غير مسلم تابع لبلد غير اسلامى تمنع شريعته الوصية لمثل الموصى. 3 - تنفذ الوصية الاختيارية بدون توقف على إجازة الورثة متى كان القدر الموصى به لا يزيد عن ثلث التركة Q من الدكتور م. أن سيدة أمريكية من ولاية كليفورنيا توفيت فى مايو 1956 عن وصية فى تركتها جعلت له بمقتضاها جزءا منها وأنه مصرى مسلم وهى مسيحية وأن قوانين ولاية كاليفورنيا التى توفيت فيها السيدة المذكورة تجيز الوصية والميراث لأى شخص أجنبى متى كانت القوانين التابع لها الموصى له والوارث لا تمنع من الإرث أو الوصية أى أنهم يعاملون الأجنبى بالمثل. وسأل سيادته هل هذه الوصية صحيحة وجائزة شرعا وقانونا ويثبت له الحق فى المطالبة بالمقدار أو الموصى له به من المتوفاة المذكورة أم لا An المنصوص عليه فى مذهب الحنفية أن الوصية جائزة مع اختلاف الدين والملة لأن الوصية من قبيل الصلة والصلة تجوز مع اختلاف الدين وأعمال البر تجوز بين أهل الأديان المختلفة لأن الأديان لم تحرم التواصل والتراحم وبذلك تتحقق المساواة بين المسلمين وغيرهم فى صحة الوصية من بعضهم لعبض فى دار الإسلام وقد اختلف علماؤهم فى جوازها من مصرى ملم لأجنبى تابع لبلد أجنبى سواء أكان مقيما بمصر أو ببلده أو العكس فمنهم من أجازها لأنها صلة والصلات مباحة وقد اختار ذلك القانون رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 فأجاز الوصية مع اختلاف الدارين فى المادة التاسعة منه ومنها تصح الوصية مع اختلاف الدين والملة وتصح مع اختلاف الدارين ما لم يكن الموصى تابعا لبلد اسلامى والموصى له غير مسلم تابع لبلد غير اسلامى تمنع شريعته الوصية لمثل الوصى) فالقانون فى صدد هذه المادة أخذ بما أجمع عليه الحنفية من جواز الوصية مع اختلاف الدين واختار مذهب القائلين منهم بجوازها مع اختلاف الدارين فتحصل من مجموع ذلك أن الوصية من غير المسلم فى بلد أجنبى جائزة للمسلم فى دار الإسلام كما تجوز الوصية من المسلم فى دار الإسلام غير المسلم فى بلد أجنبى الا إذا كان قانون غير المسلم فى بلده يمنع نفاذ هذه الوصية منه للمسلم فى دار الإسلام فانها فى هذه الحالة فقط لا تجوز وصية المسلم له معاملة له بالمثل عملا بالاستثناء الوارد فى آخر هذه المادة وهو (ما لم يكن الموصى تابعا لبلد اسلامى والموصى له غير مسلم تابع لبلد غير اسلامى تمنع شريعته الوصية لمثل الموصى) ونظرا لأن قانون ولاية كاليفورنيا محل توطن المتوفاة الموصية يجيز الوصية لأن شخص أجنبى متى كانت القوانين التابع لها الموصى له لا تمنع الوصية للأجنبى أى أنه يعاملون الأجنبى بالمثل كما جاء بالسؤال فان الوصية المسئول عنها تكون جائزة شرعا وقانونا وصحيحة طبقا للقوانين المصرية المعمول بها ويثبت للموصى له بمقتضاها الحق فيما أوصى له به من السيدة الموصية بدون توقف على اجازة الورثة متى كان القدر الموصى به لا يزيد عن ثلث التركة المخلفة عنها وبهذا علم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم

وصية بكل التركة لأعمال البر

وصية بكل التركة لأعمال البر F أحمد هريدى. التاريخ 13 يوليه سنة 1964 م M 1 - الوصية لجهات البر وأماكن العبادة جائزة وصحيحة. 2 - الوصية بالثلث صحيحة للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة وتكون صحيحة فيما زاد عن الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى. 3 - الوصية بكل التركة لبناء مسجد ومقبرة وأعمال بر صحيحة وتنفذ فى الثلث من غير اجازة ولا تنفذ فى باقى التركة الا بإجازة الورثة. 4 - إذا لم يجز الورثة الوصية فيما زاد عن الثلث قسم الزائد بينهم طبقا لأحكام قانون الميراث 77 سنة 1943 م Q بالطلب المقدم من السيد / أ. أن شقيقة المرحوم أ. توفى بتاريخ 13/3/1963 عن اخوته الأشقاء عبد العظيم ومحمود والسيد وزكية وهانم أولاد المرحوم محمد الدسوقى فقط. وكان المتوفى المذكور قد حرر بخطه وتوقيعه وصيتين أحداهما بتاريخ 22/1/1958 يوصى فيها بأن تكون كل تركته لأعمال البر والثانية بتاريخ 15/5/1958 يوصىف يها بأن تكون كل تركته لبناء مسجد ومقبرة ببلدته التى ولد فيها ولأعمال البر. ويقرر السائل أن الورثة لا يجيزون تنفيذ هاتين الوصيتين. كما أنه حرر فى سنة 1961 استمارة التأمين والمعاش التى يحررها موظفو الدولة وقرر فيها أن يكون المنتفعون فى حالة فواته أختيه الشقيقتين لكل منهما الربع والنصف الباقى للفقراء على أن تتولى وزارة الأوقاف الصرف. وطلب السائل بيان نصيب أخوة المتوفى الذكور والإناث فى تركته. وهل يضم التأمين الخاص به إلى تركته. أو أن التأمين شئ والتركة شئ آخر. ويقرر السائل أن الوصيتين محررتان بخط المتوفى وعليهما امضاؤه ولم يشر أن هناك نزاعا فى صدورهما وصحتهما. ولكن الورثة لا يجيزونهما An لا نزاع بين الورثة فى صدور الوصيتين المشار اليهما بالطلب ولا فى صحتهما. وانما النزاع كما يقرر السائل فى اجازتهما وتنفيذهما. والمقرر أن الوصية لجهات البر وأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية جائزة وصحيحة طبقا لأحكام المادة السابعة من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وأن الوصية بالثلث صحيحة للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة. وكذلك بما زاد على الثلث. تكون صحيحة ولكن لا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه طبقا لأحكام المادة 37 من القانون المذكور. وبما أن السائل يقرر أن الورثة لا يجيزون هاتين الوصيتين فهما نافذتان فى الثلث فقط وتبطلان فيما زاد على الثلث لعدم اجازة الورثة. وبما أن الموصى قد أوصى أولا بكل تركته لأعمال البر دون بيان ولا تفصيل لتلك الأعمال وأوصى فى وصيته الثانية بكل تركته لبناء مسجد ومقبرة ببلدته التى ولد فيها ولأعمال البر ولا اختلاف بين الوصيتين من حيث الجهة الموصى لها. لأن الثانية لم تزد عن الأولى إلا ببيان بعض أعمال البرد الداخلة فى عموم الأعمال الموصى لها فى الوصية الأولى التى عقب بها على هذا البيان فى الوصية. فتكون الجهة الموصى لها فى الوصيتين هى بناء المسجد والمقبرة فى بلدة الموصى وأعمال البر بصيغة عامة والوصية لذلك صحيحة كما ذكرنا واذن يعتبر ثلث التركة موصى به للجهة المذكورة ولا يتوقف التنفيذ فيه على اجازة أما الثلثان فيبقيان من حق الورثة. ويكون هذا الباقى هو كل التركة التى خلفها المورث وتقسم بين ورثته شرعا طبقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بأحكام الميراث والورثة فى حالتنا هذه هم أخوة المتوفى وأخواته الأشقاء فقط فتقسم بينهم التركة تعصيبا للأخ ضعف ما للأخت. وذلك بعد قضاء الديون ان كانت. وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. وعند تحديد ثلث التركة الذى تنفذ فيه الوصية يلاحظ أن التركة هى كل ما يخلف فيه الوارث المورث مالا كان أو منفعة أو حقا من الحقوق الأخرى المتعلقة بالمال التى تنتقل بالميراث من المورث إلى الوارث. هذا بالنسبة للوصية بكل التركة وموقف الورثة منها أما بالنسبة للمعاش والتأمين والاستمارة التى كتبها المتوفى وبين فيها المنتفعين بالمبالغ التى تصرف بعد وفاة الشخص وهم أختاه شقيقتان بحق الربع لكل منهما. والفقراء بحق النصف الآخر. فإن هذه المبالغ لا تعتبر تركة تجرى عليها أحكام الميراث وينظر فيها إلى الحقوق التى تتعلق بالتركة ولكنها تخضع فى تقسيمها وتعلق الحقوق بها لأحكام القوانين التى تنظمها لأن ملكه لا يثبت فيها قبل الوفاة. والقانون الخاص بالمبالغ التى يسأل فيها الطالب فى هذا الصدد قد جعل من حق الشخص أن يعين فى استمارة خاصة معدة لذلك الأشخاص أو الجهات التى تصرف اليها هذه المبالغ بعد وفاته ولم يقيده فى ذلك بأحكام الميراث أوغيرها فيخضع الأمر فى ذلك لهذا الحكم وقد تبين المتوفى من يصرف اليهم المبلغ وهم أختاه الشقيقتان بحق الربع لكل منهما والفقراء بحق النصف فليتزم بيانه وتكون هذه المبالغ لأختيه كل منهما الربع وللفقراء النصف الباقى. وبما أنه لم يبين كيفية صرف هذا النصف ولم يعين فقراء بوصف أو بجهة وجعل الصرف فى ذلك لوزارة الأوقاف فيترك لها الأمر فتقوم بصرفه للفقراء بالكيفية التى تراها فى النطاق العام لأحكام الشريعة. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال

التنازل عن الميراث مع الاحتفاظ بريعه

التنازل عن الميراث مع الاحتفاظ بريعه F أحمد هريدى. التاريخ 29 يونيه سنة 1966 م M 1 - التنازل عن الميراث مع الاحتفاظ بريعه للمتنازل مدة حياته هبة فاسدة ويكون القدر المتنازل عنه باقيا على ملك صاحبه يورث عنه بعد وفاته. 2 - متى فسدت الهبة فانه لا يترتب عليها أى أثر من الآثار التى تترتب على الهبة الصحيحة Q من ع. بالطلب المتضمن أن جدة السائل لأبيه ح. توفيت بتاريخ 15/7/1965 عن ورثتها وهم ولدان زكى وبدور أنثى ولدا أندراوس فكان لها ابن اسمه كامل أندراوس توفى قبلها عن أولاده عبد الله وزكريا وبدور (أنثى) والمتوفاة المذكورة قد كتبت فى حياتها تنازلا عن ميراثها فى ابنها كامل المتوفى المذكور لأولاد تضمن (أنها تنازلت عن ميراثها من عقار وأطيان وأموال. ويقدر ذلك بمبلغ 102 جنيه وقالت أقر واعترف أنى تنازلت عن جميع ذلك لأولاد ابنى عبد الله وزكريا وبدور أولاد كامل أندراوس) - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى تقسيم تركة هذه المتوفاة ونصيب كل وارث. وهل التنازل صحيح أولا. وهل ما تنازلت عنه لأولاد ابنها يعتبر ملكا لهم وإذا كان ملكا لهم هل يؤثر فى القدر الذى يستحقونه بطريق الوصية الواجبة. وإذا لم يكن ملكا لهم فما هو القدر الذى يستحقونه بطريق الوصية الواجبة An الظاهر من عبارة التنازل الواردة بالنسد الكتابى أن السيدة المذكورة قد تنازلت عما ورثته من ابنها المتوفى لأولاده مع احتفاظها بريع الأرض والأموال التى تنازلت عنها لنفسها مدى حياتها لا يأخذه غيرها إلا باذنها. وهذا تمليك منجز للأعيان لأولاد ابنها مع اشتراط أن يعطوها الريع الذى ينتج منها مدى حياتها. فتكون هبة بعوض مجهول. لأن ما تنتجه الأعيان الموهوبة غير معلوم ولا مقدر. وقد جاء فى الفتاوى الخانية جزء ثالث صحفة 366 ما نصه (رجل وهب الآخر أرضا على أن ما يخرج منها من زرع ينفق الموهوب له ذلك على الواهب. وقال أبو القاسم أن كان فى الأرض كرم وأشجار جازت الهبة وبطل الشرط. وقال أبو القاسم أن كان فى الأرض كرم وأشجار جازت الهبة وبطل الشرط. وإن كانت الأرض قراحا فالهبة فاسدة، قال الفقيه أبو الغيث لأن فى الثمر شرط على الموهوب له رد بعض الهبة على الواهب فتجوز الهبة ويبطل الشرط لأن الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة. وفى الأرض القراح شرط على الموهوب له عوضا مجهولا لأن الخارج من الأرض نماء ملكه فيكون له فكان مفسدا للهبة) فيكون هذا التنازل هبة فاسدة طبقا لهذا النص ويكون القدر المتنازل عنه بمقتضى ذلك باقيا على ملك هذه السيدة. ويكون تركة تورث عنها بعد وفاتها لورثتها الشرعيين. ويكون لأصحاب الوصية الواجبة حق فيه بمقتضى أحكام قانون الوصية. وبوفاة هذه المتوفاة المذكورة بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لأولاد ابنها الذى توفى قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه والدهم ميراثا لو كان موجودا وقت وفاة والدته فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور، ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة هذهالمتوفاة إلى أربعة وعشرين سهما لأولاد ابنها منها ثمانية أسهم وصية وابجة تقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى والباقى هو التركة وقدره ستة عشر سهما تقسم بين ولديها زكى وبدور للذكر منها ضعف الأنثى تعصيبا. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولم يكن أوصت لأولاد ابنها بشئ ولا أعطتهم شيئا بغير عوض عن طريق نصر آخر غي رما ذكر. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال

تصرف الجد فى مال القصر

تصرف الجد فى مال القصر F أحمد هريدى. التاريخ 29 مارس سنة 1967 م M 1 - الولاية على مال القصر للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصيا مختارا قبل وفاته وليس للجد التنحى عنها إلا باذن من المحكمة مادام قد توافرت له الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق. 2 - يجوز للجد قبض واستلام المبالغ المستحقة للقاصر بدون اذن المحمة على أن يحرر قائمة بما آل للقاصر من مال يودعها قلم كتاب المحكمة فى المواعيد التى حددها القانون. 3 - لا يجوز للجد التصرف فى مال القاصر ولا الصلح عليه ولا التنازل عنه إلا بعد الحصول على اذن من المحكمة المختصة Q من الأستاذ ب. المحامى بالطلب المتضمن أن رجلا توفى عن أولاده القصر الذين شملوا بولاية جدهم لأبيهم الطبيعية بعد وفاته. وطلب السائل بيان ما إذا كان يحق للجد بوصفه وليا طبيعيا على هؤلاء القصر قبض واستلام. والتصالح عما قد يستحقه هؤلاء القصر من تعويض لهم لدى احدى الشركات نيابة عنهم دون الحصول على اذن بذلك من النيابة الحسبية أم يجب عليه الحصول على اذن منها بذلك An تنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال أن الولاية للأب ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصيا مختارا على مال القصر. وعليه القيام بها ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن من المحكمة. فإذا توافرت للجد الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما يتعلق بماله هو ولم يكن الأب قد اختار وصيا على مال القاصر. كان للجد القيام على رعاية أموال القاصر. وله ادارتها وولاية التصرف فيها مع مراعاة الأحكام المقررة فى القانون المذكور كما تقضى بذلك المادتان الثانية والثالثة من القانون المذكور. وقد نصت المادة 15 من هذا القانون. على أنه لا يجوز للجد بغير اذن المحكمة التصرف فى مال القاصر ولا الصلح عليه ولا التنازل عن التأمينات أو أضعافها كما نصت المادة 16 منه على على الأولى أن يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول إليه. وأن يودع هذه القائمة قلم كتاب المحكمة التى يقع بدائرتها موطنه فى مدى شهرين من بداية الولاية أو من أيلولة هذا المال إلى الصغير وطبقا لما ذكر يجوز للجد قبض واستلام المبالغ المستحقة للقاصر بدون اذن المحكمة على أن يحرر عنها قائمة بما آل للقاصر من مال يودعها قلم كتاب المحكمة فى المواعيد التى حددتها المادة المذكورة، ولا يجوز له التصرف فى المال ولا الصلح عليه ولا التنازل عن التأمينات أو أضعافها الا بعد الحصول على اذن من المحكمة الحسبية لا من النيابة. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

تزويج الوصى للصغيرة

تزويج الوصى للصغيرة F أحمد هريدى. التاريخ 18 يوليه سنة 1968 م M 1 - إذا زوج الوصى الصغيرة باذن من الأب قبل وفاته أو باذن من القاضى كان عقد الزواج صحيحا شرعا ونافذا تترتب عليه جميع آثاره. وان كان بغر اذن واحد منهما كان عقد الزواج غير صحيح شرعا وتعتد الزوجة من تاريخ المتاركة. 2 - الصغيرة إذا زوجها غير الأب والجد فعند بلوغها اما ان تجيز العقد فيستمر الزواج وأما ان تختار الفسخ فترفع أمرها إلى القاضى ليفسخ عقد زواجها Q من السيدة / آ. بالمملكة العربية السعودية جيزان - صحة منطقة الريان - طرف رجب وجيه مأمور صحة منطقة الريان بالطلب المقيد برقم 435 سنة 1968 المتضن أن السائلة فتاة يمنية يتيمة الأبوين وقد زوجها الوصى عليها من رجل وكانت دون سن الزواج وان هذا الزوج داوم على تعذيبها ولم تجد من يدافع عنها لأنه ليس لها أحد من عائلتها على قيد الحياة - وأنه فى يوم ما اشتد بها التغذيب فخرجت من منزل الزوجية وكان سنها اذ ذاك لا تتجاوز الحادية عشر سنة وكان حالتها النفسية فى هذا اليوم سيئة جدا فخرجت هائمة على وجهها حتى وصلت مسيرتها إلى خارج الحدود اليمنية بدولة عربية شقيقة واستقر بها المقام فيها وقضت بها اثنتى عشرة سنة بعيدة عن بيت الزوجية ولا تعلم عن زوجها شيئا وبعد هذا تقدم اليها رجل آخر ليتزوجها وتزوجته بالفعل بعقد شرعى بعد أن بينت للمسئولين قصتها من أولها إلى آخرها. وقد قال لها البعض حينذاك أن طول السنوات الماضية لغيات الزوج تجعل عقد الزواج الثانى الجديد شرعيا ولا غبار عليه. وتطلب السائلة بيان الحكم الشرعى فى هذا الزواج الثانى الذى تم بعد اثنى عشر عاما من بعدها عن الزوج الأول - وهذ هذا العقد الأخير صحيح شرعا - وهل هناك أى حقوق عليها بالنسبة للزوج الأول An المقرر شرعا ان تزويج الوصى للصغيرة إما أن يكون بإذن من الأب قبل وفاته أو يكون بإذن من القاضى. فان كان بإذن واحد من هذين الاثنين كان عقد الزواج الأول صحيحا شرعا ونافذا وتترتب عليه جميع آثاره ولا يجوز شرعا للزوجة والحالة هذه ان تتزوج بآخر إلا بعد رفع الأمر للقضاء وحصول الطلاق وانقضاء العدة بعده أو يتبين أن الزوج الأول قد توفى وانقضت عدة الوفاة قبل عقد الزواج الثانى. أما تزويج الوصى للصغيرة بغير اذن من الأب قبل وفاته وبغير اذن من القاضى فانه يكون غير صحيح شرعا ويجب على الزوجة أن تعتد من تاريخ المتاركة. وقد نص فى كتب الحنفية أن الصغيرة إذا زوجها غير الأب والجد فكان لها خيار الفسخ عند البلوغ. فعند بلوغ الصغيرة اما أن تجيز العقد فيستمر الزواج ويبقى قائما بينهما - واما أن تختار الفسخ فترفع أمرها إلى القضاء ليفسخ عقد الزواج بينهما. فإذا كان الوصى الذى زوج السائلة مأذونا بهذا التزويج من الأب قبل وفاته أو كان مأذونا به من القاضى كان عقد الزواج المذكور صحيحا شرعا ونافذا وتترتب عليه جميع آثاره وبالتالى يكون زواجها بالرجل الثانى زواجا غير صحيح شرعا. ويجب على الزوجين أن يتفارقا برضاهما واختيارهما فان لم يتفارقا رضا واختيارا وجب على من يهمه الأمر ان يرفع أمرهما إلى القضاء ليفرق بينهما. وان كان الوصى الذى زوج السائلة غير مأذون بهذا التزويج لا من الأب قبل وفاته ولا من القاضى كان عقد الزواج المذكور غير صحيح شرعا ولا تترتب عليه آثاره ويجب على الزوجة أن تعتد من تاريخ المتاركة. وبناء على هذا يكون عقد الزواج الثانى صحيحا شرعا ونافذا وتترتب عليه جميع آثاره لا سيما وطول وقت المتاركة ربما يحقق انقاض العدة. ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال

تخارج

تخارج F أحمد هريدى. شوال سنة 1389 هجرية - 7 ديسمبر سنة 1969 م M 1 - اخراج بعض الورثة عن أخذ نصيبه من التركة على أن يأخذ بدله نقدا أو عينا من التركة أو من مال الورثة الخاص جائز شرعا. 2 - لا يسترط فى التخارج أن تكون أعيان التركة معلومة لأنه لا يحتاج فيها إلى التسليم. 3 - إذا تم التخارج مستوفيا شروطه ترتب عليه أثره من تملك الوارث الخارج الشئ المعلوم وزوال ملكيته عن نصيبه الشرعى من التركة Q من السيد / ع. المتضمن أن رجلا توفى إلى رحمة الله وترك تركة منقولة وغير منقولة وورثة هم زوجته وأولاده (ذكران وثلاث اناث) وبعد مدة من الوفاة اتفق بعض الورثة وهم ابنا المتوفى وبنتان من البنات الثلاث مع كل من والدتهم (زوجة المتوفى) والبنت الثالث له على أن تخرجا نفسيهما من التركة جميعها مقابل عوض اتفقا عليه. وتم عقد التخارج أمام احدى المحاكم الشرعية كما تم قبض بدل التخارج أيضا فى مجلس العقد وبعد مضى عدة سنين على عقد التخارج رفعت البنت الثالثة للمتوفى (الخارجة) على اخوتها المخرجين دعوى لدى المحاكم الشرعية تطالب فيها بابطال حجة التخارج بدعوى أن بعض أعيان التركة لم تسلم للمخرجين حتى الآن لوجودها فى المنطقة المحتلة من اسرائيل فهى غير مقدورة التسليم. وطلب السائل الافادة عن الحكم الشرعى An التخارج هو نوع من المبادلة الخاصة ويحصل بين الورثة ويكون باخراج بعض الورثة عن أخذ نصيبه من التركة على ان يأخذ بدله نقدا أوعينا من التركة أو من مال الورثة الخاص وهو مشروع. فقد ورد أن تماضر امرأة عبد الرحمن بن عوف صالحها ورثته عن ربع ثمنها على ثمانين الف دينار بمحضر من الصحابة. وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال يتخارج أهل الميراث أى يخرج بعضهم بعضا. ولا يشترط فى التخارج أن تكون أعيان التركة معلومة لأنه لا يحتاج فيها إلى التسليم وبين ما لم يعلم قدره فيه جائز. وحيث أن التركة عبارة عن منقول وغير منقول ويدل التخارج كان نقودا تم قبضها فى مجلس العقد فإن العقد والحالة هذه يكون صحيحا شرعا وقانونا ويترتب عليه أثره من تملك الوارث الخارج الشئ المعلوم وزوال ملكيته عن نصيبه الشرعى من التركة سواء علم مقدار ما يرثه من التركة أو لم يعلم أى من أعيانها وان كان نصيبه الشرعى فى التركة معروفا شرعا. ودعوى الخارجة ابطال حجة التخارج لا مسوغ لها شرعا حيث ان السبب الذى تستند إليه وهو أن بعض أعيان التركة غير مقدورة التسليم لا يصلح سببا لبطلان عقد التخارج لما ذكرناه من أنه لا يشترط فى عقد التخارج التسليم بالنسبة للأعيان ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

اقرار بوارث

اقرار بوارث F محمد خاطر. ذو القعدة سنة 1390 هجرية - 17 يناير سنة 1971 م M 1 - إذا أقر الوارث بوارث آخر معه يعامل باقراره فى حق نفسه إذا ما استوفى الاقرار شروطه ولم تشبه شائبة. 2 - لا يصح الرجوع فى المال بعد ما تعلق به حق العبد Q من السيدة / ج. بالطلب المتضمن أن السائلة كانت متزوجة من المرحوم ح. ع. بتاريخ 4/12/1964 - ثم توفى زوج السائلة المذكور بتاريخ 26/4/1967 وأن للمتوفى المذكور زوجة أخرى تدعى إ. وأنه بعد وفاة المتوفى المذكور اعترفت زوجته الأخرى إ المذكورة بزوجته السائلة ج. للمتوفى وحقها فى الميراث فيه وذلك فى اشهاد الوفاة والوارثة الصادر بتاريخ 30/7/1967 - ثم عادت زوجة المتوفى الأخرى إ. المذكورة ورجعت عن هذا الاقرار بعد ذلك. وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعىفى ميراثها من زوجها المذكور بعد عدول الزوجة الأخرى عن هذا الاقرار وهل يصح رجوعها عن هذا الاقرار شرعا أم لا يجوز هذا للرجوع An فيما يختص بإقرار إ. زوجة المتوفى الأخرى بزوجية ج. للمتوفى المذكور فى اشهاد الوفاة والوارثة المنوه عنه - فان نصوص الفقهاء بشأن الوارث حين يقر بوارث آخر معه أنه يعامل باقراره فى حق نفسه فقط أى فى المال فقط إذا ما استوفى الاقرار شروطه المقررة شرعا ولم تشبه شائبة. أما الرجوع عن الاقرار بالزوجية الثابت فى اشهاد الوفاة والوارثة سالف الذكر فقد جاء فى كتاب بدائع الصنائع للكاسانى الحنفى الجزء السابع بالصحيفة رقم 233 فى باب الاقرار ما نصه (فأما المال فحق العبد فلا يصح الرجوع فيه) . وعلى ذلك فيكون رجوع إ. عن اقرارها بصحة زوجية ج. للمتوفى المذكور - هذا الرجوع لا ينصب إلا على المال فقط لأن اقرارها كما ذكرنا انما تعامل به فى حق نفسها فقط أى فى المال ولا علاقة له بالزوجية والرجوع فى المال وقد تعلق به حق العبد لا يصح الرجع فيه كما قرر الفقهاء. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

وصية بتقسيم التركة ووفاة بعض الورثة قبل الموصى

وصية بتقسيم التركة ووفاة بعض الورثة قبل الموصى F محمد خاطر. صفر سنة 1396 هجرية - 3 فبراير سنة 1976 م M 1 - تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى فان زادت قيمة ما عين لأحدهم عن استحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصية. 2 - إذا مات أحد الورثة الموصى له قبل وفاة الموصى بطلت الوصية بالنسبة له استحقاقا وتفضيلا وكذا تبطل الوصية لباقى الورثة بالنسبة لقدر استحقاقهم ميراثا لتغي أنصبائهم بوفاة بعضهم Q من السيد / ك. بالطلب المتضمن أنه بتاريخ 16/1/1969 توفى إلى رحمة الله تعالى المرحوم الشيخ س. وترك ما يورث عنه شرعا القدر 19 سهما و21 قيراطا و2 فدان أطيانا زراعية وأن المتوفى المذكور قد حرر حال حياته وبتاريخ 11/1/1951 ورقة عرفية بوصية وقعها بإمضائه تضمن كما قرر السائل أولا تخصيص زوجته زهرة بالقدر 19. 5 سهما و5 قيراط قيمة ميراثها. وبالقدر 5 سهم و6 قيراط وصية تفضيل لها. ثانيا خص ابنته نعيمة بالقدر 12 سهم و 15 قيراط قيمة مياثها فيه، وبالقدر 12. 5 سهم و 8 قيراط وصية تفضيل لها. ثالثا - خص ابنته شهيرة بالقدر 12 سهم، 15 قيراط قيمة ميراثها فيه، وبالقدر 12. 5 سهم و 8 قيراط وصية تفضيل لها. رابعا - خص شقيقاته شاها وزهرة وحسنة بالقدر 17. 5 سهم و 9 قيراط قيمة ميراثهن فيه. وأنه قبل وفاة الموصى توفيت زوجته زهرة محمد على قبالى بتاريخ 13/12/1955 - ثم توفيت أخته زهرة بتاريخ 24/2/1957 - وأنه بناء على هذا قد انحصر ارثه الشرعىف ى بنتيه نعيمة وشهيرة. وفى شقيقتيه حسنة وشاها فقط. وطلب السائل الافادة عن حكم هذه الوصية وحصة كل من الورثة فى القدر الذى تركه المتوفى، وقد أرفق السائل بطلبه صورة عرفية من ورقة الوصية المشار إليها تحت مسئوليته An تبين من الاطلاع على صورة ورقة الوصية أن الموصى قد أوصى بتقسيم تركته على جميع ورثته طبقا لأحكام المادة 13 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 التى تنص على أنه تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى بحيث يبين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه، وتكون لازمة بوفاة الموصى، فإن زادت قيمة ما عين لحدهم عن استحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصية. وبما أن زوجة المتوفى احدى الورثة الموصى لهم بقيمة استحقاقها ووصيته اختيارية زادة عن استحقاقها قد توفيت قبل وفاة الموصى. فتبطل الوصيةب النسبة لها استحقاقا وتفضيلا لوفاتها قبل وفاة الموصى. وكذلك تبطل الوصية لما أوصى به لبنتيه وأختيه شقيقتيه بالنسبة لقدر استحقاقهن ميراثا فيه لتغير أنصبائهن نتيجة وفاة الزوجة وبطلان الوصية بالنسبة لها. أما بالنسبة لما أوصى به لبنتيه تفضيلا وقدر ذلك 1 سهم و 17 قيراط فان الوصية لهما بهذا القدر صحيحة ونافذة شرعا وقانونا، لأنها فى حدود ثلث التركة فتنفذ بدون توقف على اجازة الورثة ويكون الباقى وقدره 18 سهم و 4 قيراط وفدانين هو التركة التى تقسم بين ورثته الأحياء وقت وفاته وهن بنتاه واختاه شقيقتاه لبنتيه منها ثلثاها مناصفة بينهما فرضا مضافا إليه ما استحقاه بطريق الوصية وقدره 1 سهم و17 قيراط والباقى بعد الثلثين - وهو الثلث - يكون لأختيه شقيقتيه مناصفة بينهما تعصيبا مع البنتين ولعدم وجود عاصب أقرب. ومما ذكر يعلم الجواب إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

وصية اختيارية بأزيد من الثلث

وصية اختيارية بأزيد من الثلث F عبد اللطيف حمزة. ذى القعدة سنة 1404 هجرية - 4 أغسطس سنة 1984 م M 1 - الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت. 2 - قبول الوصية لا يعتبر إلا بعد موت الموصى. 3 - تكون الوصية فيما يتركه الميت من الأموال صافيا عن تعلق حق الغير بعين منها. 4 - الأموال التى تخرج منها الوصية تشمل العقارات والمنقولات والديون التى للميت على الغير. 5 - لا تنفذ الوصية إلا بعد تجهيز الميت وسداد ما عليه من ديون. 6 - تقدم الوصية الواجبة فى التنفيذ على غيرها من وصايا فإن بقى شئ بعدها من الثلث تنفذ فيه الوصايا الاختيارية. 7 - إذا زادت قيمة الوصية الاختيارية عن ثلث التركة فلا تنفذ فى الزيادة إلا باجازة الورثة Q من ع. بالطلب وقد ذكر فيه أن سيدة قبطية توفيت سنة 1983 عن أخت شقيقة وأولاد أخ شقيق وكانت قد أوصت سنة 1941 بثلث مالها لأبنة شقيقتها المتوفاة قبلها وأكدت تلك الوصية سنة 1953 بوثيقة سجلتها ببطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة واعتمدتها من وزارة الداخلية. ثم أوصت سنة 1981 لأحد الأديرة بشهادات استثمار تملكتها بعد الوصية الأولى وطلب افادته عما يتبع فى ذلك هل تستنزل قيمة شهادات الاستثمار من التركة وتنفذ الوصية الأولى من ثلث الباقى من أطيان وعقار أم تنفذ الوصية الأولى فى ثلث التركة بما فيها قيمة شهادات الاستثمار موضوع الوصية الثانية An الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت وهى تبرع على وجه الصدقة بمنزلة الهبة وشرطها كون الموصى أهلا للتمليك وعدم استغراقه بالدين والموصى له حيا وقتها والموصى به قابلا للتمليك بعد موت الموصى. وقبولها يعتبر بعد الموت لأنه أوان ثبوتها لإضافتها إلى ما بعده. وتكون فيما تركة الميت من الأموال صافيا عن تعلق حق الغير بعين منها وذلك لأنه قد يتعلق بعين من الأموال المتروكة حق للغير قبل الوفاة كالعين التى رهنها المتوفى عند دائنه وسلمها له فان حق المرتهن تعلق بعينها فى حالة حياة الراهن. فإذا مات الراهن قبل أداء الدين ولم يترك غير هذه العين كان المرتهن أحق بها. وكالعين التى جعلت مهرا للزوجة ولم تسلم اليها حتى مات الزوج ولا مال له سواها فان حق الزوجة تعلق بعينها فى حياته فكانت بذلك أحق بها من غيرها بعد مماته. فما كان كذلك لا يعد من التركة لثبوت تعلق حق الغير بعينه قبل صيرورته تكرة. وإنها التركة ما فضل بعذ ذلك من الأموال وهو الذى يتعلق به حق الميت من التجهيز وحقوق الدائنين والموصى لهم والورثة هذا مذهب الحنفية. وعند بعض الفقهاء. تطلق التركة على ما يخلفه الميت من الأموال مطلقا سواء تعلق حق الغير بعين منها قبل الوفاة أم لا. والأموال التى تخرج منها الوصية تشمل العقارات والمنقولات والديون التى للميت فى ذمة الغير والديه الواجبة بالقتل الخطأ أو بالصلح عن القتل العمد تشمل كذلك حقوق ارتفاق كحق الشرب والمسيل والمرور وسائل الحقوق المالية ةيتعلق بالتركة حقوق أربعة مرتبة بحسب القوة. 1 - حق الميت فى تجهيزه وتجهيز من تجب عليه نفقته شرعا. 2 - حق الدائنين فى ايفاء ديونهم. 3 - حق الموصى لهم. 4 - حق الورثة وانما قدم التجهيز على قضاء الدين مطلقا لأن التجهيز من الحاجات الأصلية للميت وهو بمثابة النفقة الضرورية فى الحياة فكما أنها تقدم على حقوق الدائنين فى حال الحياة تقدم عليها بعد الوفاة لأنه صلى الله عليه وسلم قال فى المرحم الذى وقصته ناقته (كفنوه فى ثوبيه) ولم يستفصل هل عليه دين أو لا. وترك الاستفصال فى قائع الأحوال إذا كانت قولية بمنزلة العموم فى المقال لأن قضاء الدين واجب يجبر عليه فى حال الحياة. وأما تقديم الوصية على الدين فى القرآن من بعد وصية يوصى بها أو دين فحكمته أن الوصية تشبه الميراث فى كونها مأخوذة بلا عوض فكان إخراجها شاقا على نفوس الورثة وكانت مظنة الإهمال منهم بخلاف الدين فانه فى الغالب فى مقابلة عوض وصل إلى الميت. وقد يكون موجودا فى التركة فكان من السهل أداؤه فقدم ذكر الوصية اهتماما بها وحثا على تنفيذها وتثبيتها على أنها مثل الدين فى المسارعة إلى الأداء على أن العطف فى الآية (ب أو) وهى لا تقتضى الترتيب لغة. وغاية ما تدل عليه الآية تقديم جملة الدين والوصية على الارث وقد دل الحديث على تقديم الدين على الوصية. لما روى عن على رضى الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ بالدين قبل الوصية. وروى مثله عن أبى بكر رضى الله عنه. وقد أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين مقدم على الوصية وما بقى من الحقوق الثلاثة المشار إليها يستحقه الورثة. وقد أوجب قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 تقديم الوصية الواجبة فى التنفيذ على سائل الوصايا فإن بقى شئ بعدها من الثلث تنفذ فيه الوصايا الأخرى على الترتيب المقرر فى أحكام الوصية عند التزاحم المواد (76 - 77 - 78) . والوصية إما أن تكون بغير معين أو بمعين. فإذا كانت بغير المعين فانها تعلق بمال الموصى الموجود وقت وفته. فمن قال أوصيت لفلان بثلث مالى كان لفلان هذا ثلث مال الموصى الموجود عند وفاته قل أو كثر سواء أكان له مال وقت الوصية أم لا. وإن كانت بالمال المعين فانها تتعلق بنفس الموصى به. فإذا هلك قبل وفاة الموصى أو خرج عن ملكيته بطلبت الوصية به لفوات المحل كما إذا قال أوصيت لفلان بهذه الفرس أو بهذا البيت. وبالرجوع إلى الطلب المقدم نرى أن المتوفاة قد أوصت بثلث مالها سنة 1941 لبنت شقيقتها المتوفاة قبلها وأكدتها سنة 1953 ثم أوصت لأحد الأديرة بشهادات استثمار سنة 1981 لم يحدد السائل قيمتها وأن الموصية توفيت سنة 1983 بعد صدور القانون الوصية ولها ورثة. وواضح أن الوصايا اختيارية. ومما تقدم يعلم أن الوصية تصرف مضاف إلى ما بعد الموت وان قيمة الوصيتين المذكورتين تزيد عن ثلث التركة حتما وتنفيذها فى هذه الحالة يتوقف على إجازة الورثة فيما زاد عن الثلث وهو قيمة شهادات الاستثمار فان اجازوا نفذت الوصيتان وان لم يجيزوا فى الزائد كان الثلث بين بنت شقيقته المتوفاة وللدير بنسبة سهامهما. كما لو أوصى لزيد بثلث التركة ولعمرو بريعها ولم يجز الورثة كان الثلث بينهما بنسبة سهامهما فى الوصية وكيفية اخراج سهامهما فى جنس هذه المسألة أن تصحح مسألة الوصايا أولا وينظر كم سهام الوصايا من أصل المسألة فيكون الثلث بينهما على سبعة سهام. ولو أوصى لرجل بألف والآخر بخمسمائة وخلف تركة قيمتها ألف وثمانمائة ولم يجز الورثة ما زاد عن الثث كان الثلث بينهما بنسبة حقهما فى الوصية لصاحب الألف أربعمائة والثانى مائتان. وهذا وفقا للمادة 548 من كتاب الأحكام الشرعية لقدرى باشا المأخوذة من مذهب الإمام أبى حنيفة والتى عدل عنها إلى المادة 80 من قانون الوصية 71 لسنة 1946 المأخوذة من مذهب الصاحبين وهى طريقة العول المعمول بها فى الميراث. وما يتبقى بعد تجهيز الميت ومن تلزمه نفقته فى حياته وإيفاء الديون وتنفيذ الوصايا على الوجه المذكور يكون لأختها الشقيقة النصف ولا شئ للإناث منهم لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. وبذا علم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم

الوصية لوارث

الوصية لوارث F محمد مجاهد. صفر سنة 1406 هجرية - 5 نوفمبر 1985 م M 1 - الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع سواء أكان الموصى به عينا أم منفعة. 2 - الوصية قد تكون واجبة وقد تكون محرمة وقد تكون مكروهة وقد تكون مستحبة وقد تكون مباحة. 3 - اختلف الفقهاء فى الوصية لوارث ما بين مانع ومجيز وقد أخذ قانون الوصية بقول الشعية الأمامية فأجاز الوصية للوارث. 4 - تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة وتصح بما زاد عن الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى. 5 - لا يجوز ادخال الوحشة على الأولاد وسائل الأقارب بايثار بعضهم الا إذا وجد مبرر شرعى يقتضى ذلك Q من السيد / أسامة المفتى الجزائرى بالطلب المقيد برقم 218 لسنة 1985 والمتضمن الاستفسار عن حكم الوصية للوارث حسب الشريعة الإسلامية وليس وفقا للقانون ورأى المذاهب الأربعة الإسلامية فى هذا الموضوع An الوصية كما عرفها الحنفية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع سواء كان الموصى به عينا أم منفعة. وعرفها غير الحنفية من المذاهب الأربعة والأمامية بما هو قريب من هذا المعنى أو بما يستفاد منه هذا المعنى. وعرفها قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 فقال (هى تصرف فى التركة مضاف إلى ما بعد الموت) وقد ثبتت الوصية بالكتاب والسنة والاجماع والمعقول. أما الكتاب فمنه قوله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين} ونحوه مما جاء فى آية المواريث من سورة النساء فقد شرع الله سبحانه وتعالى الميراث مرتبا على الوصية فدل على أن الوصية جائزة. ومنه قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم فى الأرض} المائدة 106، فقد ندبنا سبحانه وتعالى إلى الإشهاد على حال الوصية فدل على أنها مشروعة. وأما السنة فمنها قوله صلى الله عليه وسلم (إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة فى أعمالكم فضعوها حيث شئتم أو حيث أحببتم) رواه البخارى. ومنها ما روى عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال (جاءنى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودنى عام حجة الوداع من وجع اشتد بى فقلت يا رسول الله أنى قد بلغ بى من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثنى إلا ابنة أفأتصدق بثلثى مالى قال (لا) قلت فالشطر يا رسول الله فقال (لا) قلت فالثلث قال (الثلث والثلث كير أو كبير انك ان تذر وثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس) هذا طرف من رواية البخارى وملم. فجوز صلى الله عليه وسلم الوصية بالثلث وغير ذلك من الأحاديث الدالة على مشروعية الوصية. وأما الاجماع فإن الأمة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يوصون غير انكار من أحد فيكون اجماعا من الأمة على ذلك وأما المعقول فهو كما قال الكاسانى فإن الانسان يحتاج إلى أن يكون ختم عمله بالقرية زيادة على القرب السابقة على ما نطق به الحديث (إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة فى أعمالكم فضعوها حيث شئتم أو حيث أحببتم) أو تداركا لما فرط منه فى حياته وذلك بالوصية. وهذه العقود ما شرعت إلا لحوائج العباد اليها فإذا مست الحاجة إلىالوصية وجب القول بجوازها. هذا وتنقسم الوصية من حيث صفتها إلى خمسة أقسام. واجبة وهى وصية المديون بما عليه لله تعالى من الزكوات والكفارات وفدية الصيام ونحو ذلك من الفرائض والواجبات التى قصر فيها فى حياته وكذا الديون التى فى ذمته للعباد والتى لا تعلم إلا من جهة الموصى كدين ووديعة لا يعلم بها من تثبت بقوله لأن الله تعالى فرض أداء الأمانات وطريقة هذا الباب الوصية. فتكون واجبة. ومحرمة وهى ما كان فيها إضرارا بالورثة أو مخالفة لمقاصد الشرع. ومكروهة وهى الوصية لأهل الفسق فإنها تكره لهم خشية أن يستعينوا بها على التمادى فى فسقهم. ومباحة وهى الوصية للغنى سواء أكان من الأقارب أم الأحانب إذا تجردت من قصد القربة. أما لو أوصى له لكونه من أهل العلم أو الصلاح أو ذا عيال اعانة فينبغى استحبابها. ومستحبة وهى الوصية فى سبل الخير والنفع العام والخاص تقربا إلى الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) أخرجه مسلم وغيره من رواية أبى هريرة رضى الله عنه. هذا وقد اختلف الفقهاء فى الوصية للوارث. 1 - قال ابن حزم والشافعية فى غير الأظهر والمالكية فى المشهور عندهم. لا تجوز الوصية لوارث أصلا سواء أجاز الورثة أم لم يجيزوا لقوله صلى الله عليه وسلم (لا وصية لوارث) وعلل ابن حزم بأن الله سبحانه منع من ذلك فليس للورثة أن يجيزوا ما أبطله الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا أجاز الورثة فابتداء عطية من عند أنفسهم فهو مالهم. 2 - وقال الشيعة الامامية تصح الوصية للوارث وان لم تجز الورثة لعموم قوله تعالى {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين} البقرة 180. 3 - وقال الشافعية فى الأظهر عندهم وهو ظاهر مذهب الامام أحمد وقول غير مشهور للمالكية الوصية للوارث صحيحة موقوفة على إجازة الورثة بعد الموت فإن ردوها بطلت وأن أجازوها صحت لحديث البيهقى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال (ولا وصية لوارث الا أن يجيز الورثة) فدل قوله صلى الله عليه وسلم (إلا أن يجيز الورثة) على أن الحق لهم فإن أجازوها فقد رضوا بإسقاط حقهم فارتفع المانع. 4 - وقال الحنفية الوصية للوارث ولو بالقليل لا تجوز الا بإجازة الورثة بعد موت الموصى أما عدم جوازها عند عدم الاجازة فلقوله صلى الله عليه وسلم (إن الله أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث) ولأن البعض يتأذى بايثار البعض ففى تجويزه قطيعة الرحم ويعتبر كونه وارثا أو غير وارث وقت الموت لا وقت الوصية لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت فيعتبر وقت التمليك. وأما الجواز عند إجازة الورثة بعد الموت فلأن المنع كان لحقهم وقد أسقطوا حقهم برضاهم فيزول المنع وفى بعض الروايات عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال (لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة) . وقد أخذ القانون رقم 71 لسنة 1946 الخاص بأحكام الوصية والمأخوذة أحكامه من بعض المذاهب الفقهية الإسلامية بقول الشعية الامامية فأجاز الوصية للوارث فى حدود الثلث من غير توقف على إجازة الورثة وذلك فى المادة 37 ونصها تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره. وتنفذ من غير إجازة الورثة وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزون. هذا والذى ترتاح إليه النفس ويؤخذ من روح الشريعة ومقاصدها النبيلة السامية أنه لا يجوز إدخال الوحشة على الأولاد وسائر الأقارب بايثار بعضهم لا فى الحياة ولا بعد الممات إلا إذا وجد سبب وجيه يقره الشرع والعقل لإيثار بعضهم على بعض وبهذا يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

المفقود

المفقود F محمد مجاهد. جمادى الأولى سنة 1406 هجرية - 12 يناير سنة 1986 م M 1 - المفقود هو الغائب الذى لا يدرى مكانه ولا حياته ولا موته. 2 - المفقود حى فى حق الأحكام التى تضره فلا يقسم ماله على ورثته ولا يفرق بينه وبين زوجته قبل الحكم بموته. 3 - المفقود ميت فى حق الأحكام التى تنفعه وتضر غيره فلا يرث من غيره ولا يحكم باستحقاقه لما أوصى له به. 4 - يوقف للمفقود نصيبه فى الإرث والوصية فإن ظهر حيا أخذه وإذا حكم يموته رد هذا النصيب إلى من يرث مورثه وقت موت ذلك المورث وقسم ماله بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم بموته. 5 - إذا حكم القاضى بموت المفقود اعتبر ميتا من حين فقده بالنسبة لنصيبه الموقوف له من تركة مورثه ويرد إلى ورثة مورثه الموجودين حال وفاة المورث ويعتبر ميتا من وقت صدور الحكم بالنسبة لتركته فيستحقها ورثته الموجودون وقت الحكم باعتباره ميتا. 6 - اعتبار المفقود ميتا من وقت فقده بناء على ما ترجح لدى القاضى من القرائن والظروف والأحوال المحيطة بالمفقود لا بناء على الأدلة المثبتة لوفاته فى تاريخ معين Q من السيد / م. بالطلب المتضمن أن والد السائل تغيب عن منزله وعن العمل بتاريخ صباح يوم 21/5/1978 أثناء خروجه لصلاة الفجر فى مسجد قريب من المنزل. وبعد أربع سنوات من فقده قام السائل برفع دعوى لإثبات غيبته وقد حكمت المحكمة باعتباره متوفى بتاريخ 14/12/1983. واعتبر هذا التاريخ تاريخ وفاته. وقبل صدور حكم الوفاة بعام تقريبا أى من يناير سنة 1983 توفى شقيق والد السائل ولم يكن قد تزوج قبل وفاته وكانت وفاة هذا الشقيق عن أخيه المفقود والد السائل وعن أخته الشقيقة وعن أبناء اخوته الأشقاء. وطلب السائل بيان الوارث وغير الوارث An اصطلح الفقهاء على أن المفقود هو الغائب الذى لا يدرى مكانه ولا حياته ولا موته. ولما كان المفقود مجهول الحال أحى هو أو ميت اعتبرهد الفقهاء حيا فى حق الأحكام التى تضره وهى التى تتوقف على ثبوت موته فلا يقسم ماله على ورثته ولا يفرق بينه وبين زوجته قبل الحكم بموته، ويعتبر ميتا فى حق الأحكام التى تنفعه وتضر غيره وهى المتوقفة على ثبوت حياته فلا يرث من غيره ولا يحكم باستحقاقه لما أوصى له به بل يوقف نصيبه فى الارث والوصية إلى ظهور حياته أو الحكم بوفاته. فإن ظهر حيا أخذ الإرث والوصية. وإذا حكم بموته قسم ماله بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم بموته وأما ما يوقف له من الميراث فيرد إلى من يرث مورثه وقت موت ذلك المورث. وترد الوصية إلى ورثة الموصى. وقد بنى الفقهاء هذه الأحكام على قاعدة أن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يقوم الدليل على زواله، ويعبرون عن هذا الأصل بقاء ما كان ما كان حتى يقوم الدليل على زواله، ويعبرون عن هذا الأصل أيضا بانه استصحاب حجة للدفع ولا للاستحقاق. وترتيبا على ما تقدم فإن حكم القاضى بموت المفقود تطبيقا للمادة 21 من القانون 25 لسنة 1929 اعتبر ميتا من حين فقده النسبة لنصيبه الموقوف له من تركة مورثه، لأن حياته مشكوك فيها وقت وفاة المورث فلم يتحقق فيه الارث ويرد نصيبه الموقف له إلى ورثة مورثه الموجودين حال وفاة المورث ويعتبر ميتا من وقت الحكم بالنسبة لتركته هو فيستحقها ورثته الموجودون وقت الحكم باعتباره ميتا. واعتبار المفقود ميتا من وقت فقده بالنسبة لإرثه من غيره إذا حكم القاضى بوفاته بناء على ما ترجح لديه من القرائن والظروف والأحوال المحيطة بالمفقود لا بناء على الأدلة المثبتة لوفاته فى تاريخ معين واعتباره ميتا وقت صدور الحكم بوفاته لا من وقت فقده بالنسبة لإرث الغير منه هو مذهب الحنفية والمالكية وهو ما اختاره القانون. (يراجع كتاب الهداية ج 2 وكتاب بدائع الصنائع ج 6 وحاشية رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين ج 3 فى كتاب المفقود. وكتاب حاشية الدسوقى على شرح الدردير ج 4 فى باب الفرائض. كما تراجع المادتان 21، 22 من القانون 25 لسنة 1929 والمادتان 2، 45 من قانون الموارث 77 لسنة 1943. لما كان ذلك كذلك فإنه بوفاة عم السائل (شقيق والده المفقود) فى يناير 1983 أثناء فقد والده. ثم الحكم باعتبار والد السائل المفقود متوفى بتاريخ 24/12/1983 فانه لا يكون ضمن ورثة أخيه الشقيق المتوفى فى يناير 1983. وذلك لأنه الحكم بوفاته قد أنشأ موتا اعتباريا ولم يظهر موتا حقيقيا حتى يستند إلى وقت وقوعه. وعلى ذلك فتكون جميع تركة المتوفى عم السائل لأخته الشقيقة وللذكور من أولاد أخوته الأشقاء لشقيقته النصف فرضا والباقى للذكور من أولاد أخوته الأشقاء تعصيبا بالسوية بينهم دون الاناث منهم لانهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث غير من ذكروا ولا من يستحق وصية فى تركته. والله سبحانه وتعالى أعلم

من أحكام الميراث

تخارج غير صحيح F محمد عبده. رجب 1319 هجرية Mالتخارج بعد القسمة غير صحيح شرعا Q من ح. فى جماعة حصل بينهم عقد تخارج بالصورة التى أوضحها بالسؤال. فهل إذا كان من وقع له التخارج أجنبيا لا يكون التخارج صحيحا لأنه صلح عن مال ولا نزاع بين الأجنبى والوارث حتى يتأتى الصلح وهل إذا كان فى التركة نقود ولم يعلم إن كان ما يخص الوارث من النقود مساويا لبدل التخارج أو أقل أو أكثر يكون التخارج باطلا وهل إذا كان الواقع أنه حصل قسمة فى المنقولات واستلم حسن على الهرميل بعد القسمة ما خص مباشرين الزوجة بتوكيله عنها وحصل أيضا قسمة إفراز وما خصها مازال بيد المخرج لهما تحت التنفيذ يكون التخارج عن النصيب الشائع فى كل التركة باطلا والعقد المذكور محرر فى 20 أبريل سنة 1901 ومضمونه أن محمد على الهرميل مات عن زوجتيه مباشرين وزليخا وبنتيه فريدة وفردوس وشقيقه أحمد بك وحسن أفندى ثم مات أحمد بك الشقيق المذكور عن زوجته ستيتة وأولاده محمد أحمد الهرميل وحسن على الهرميل وبنتها فريدة وأشقائها عبد الله عبد الله وإبراهيم والعيسوى وعثمان ونبيه وأمنة وضيفة وحميدة وأن محمد على الهرميل المتوفى أولا ترك أطيانا وعقارا ونقودا ومواشى ومنقولات وأن عبد الله عبد الله الهرميل واخوته إبراهيم والعيسوى وعثمان ونبيه وأمنة وضيفة وحميدة المذكورين أشقاء مباشرين الزوجة أقروا أنهم قبضوا من محمد أحمد الهرميل وأخيه حسن ابنى أحمد بك شقيق محمد على الهرميل المذكور زوج مباشرين المذكورة مبلغ 8755 قرشا صاغا كل منهم بحسب استحقاقه فى مقابلة أنهم أخرجوا أنفسهم لهما مناصفة من جميع ما يستحقونه على الشيوع فى الأطيان والعقارات والمواشى والمنقولات التى تخصهم عن شقيقتهم الست مباشرين المتوفية المذكورة فى تركة زوجها المرحوم محمد على الهرميل المذكور ويدخل فى تلك المواشى والمنقولات المتخارج فيها المذكورة ما يخص حضرات عبد الله عبد الله واخوته المخرجين المذكورين فيما يخص مورثتهم مباشرين المذكورة مما استلمه حسن أفندى على الهرميل بطريق القسمة مذ كان وكيلا عنها إلى آخر ما ذكر بالعقد المذكور An حيث قسمت المنقولات واستلم وكيل الزوجة نصيبها منها وحكم بقسمة الأطيان والعقارات قسمة إفراز وقسمت وبقى ما خص هذه الزوجة بيد المخرج لهما تحت التنفيذ، فلا يعتبر هذا العقد تخرجا. لأن التخارج لا يقع إلا بين الورثة حال اشتراكهم فى التركة، وقد انتفت الشركة بالقسمة فصار كل من المخرجين والمخرج لهما أجنبيا من الآخر فلا تخارج على أنه حصل شائعا فيما ذكر. والشيوع قد انتفى أيضا بتلك القسمة فلا يمكن القول بصحته. وأيضا إذا كان فى التركة نقود ولا يدرى أن بدل الصلح من حصتها أقل أو أكثر أو مثله فقد فسد الصلح. فما ذكر بهذا العقد على الوجه المسطور غير صحيح بالنظر لما قلنا، والله تعالى أعلم

دعوى وارثة

دعوى وارثة F حسونة النواوى. ربيع أول 1314 هجرية Mإذا ذكرت المدعية فى دعوى أولا أن فلانا من ضمن الورثة ثم حذفت اسمه من دعوى ثانية كانت دعواها غير صحية شرعا للتناقض Q بإفادة من نظارة الحقانية مؤرخة 16/8/1896 مضمونها أنه سبق صدور إعلام شرعى من محكمة مركز زفتى الشرعية بثبوت وراثة م. وللطعن فيه من ع. أخ هذا المتوفى أحيل نظر صورته على المجلس الشرعى بمحكمة مصر فقرر عدم صحة الحكم المسطور بها لعدم صحة الدعوى والشهادة ولما بلغ هذا القرار لمحكمة مديرية الغربية وهى بلغته لقاضى المركز استأنف الدعوى وأصدر فيها حكما آخر وللطعن من نفس المتشكى الأول فى هذا الحكم الآخر طلبت صورته وأحيل نظرها على المجلس الشرعى المذكور أيضا فقرر أنه ظهر أن المدعية أسقطت بعض الورثة المسمى العشماوى من دعواها الثانية بعد اعترافها فى الدعوى الأولى بأنه أحد أعمام المتوفى ومن ضمن ورثته والتناقض يمنع صحة الدعوى وبذا تكون الدعوى الثانية المذكورة غير صحيحة شرعا فإذا استؤنفت فالأنسب أن تكون بحضور المتشكى رفعا للشكوى وتكرار المكاتبة وبعد تبليغ هذا القرار لمحكمة المديرية قدمت للنظارة عريضة من رية أم رمضان بنت المتوفى وست أم حسين زوجته بأن على رمضان المذكور يقصد بالطعن فى الإعلام الشرعى الصادر بوراثة مورثهما المحكى عنه اغتيال حقوقهما وتضررتا من تقرير بطلانه والتمستا إحالته على هذا الطرف وحيث إن المفهوم من أقوالهما المذكورة الطعن فى قرار المجلس الشرعى الصادر بعدم صحة الإعلام فقد طلبت الأوراق المتعلقة بهذه المادة ووردت بمكاتبة حضرة قاضى المديرية وهى مرسلة مع هذا بأمل النظر فيها وفر قرار المجلس الشرعى وبيان ما يقتضيه الوجه الشرعى فيه. ومضمون الصورة الأولى المذكورة الحكم بوفاة محمد رمضان وانحصار إرثه فى زوجته المرأة الست على حسين وبنته ربة المدعية المذكورة وابنه محمود ولا وارث له سواهم ثم بوفاة محمود الابن المذكور فيه بعد ذلك وانحصار إرثه الشرعى فى كل من أخته شقيقته المرأة ريه المدعية المذكورة ووالدته الست المذكورة وأعمامه أشقاء أبيه وهم على رمضان وموسى وعبد الواحد والعشماوى أولاد رمضان المذكور ابن نصار المرقوم لا وارث له سواهم وذلك بعد دعوى على مدين للمتوفى الأول المورث المذكور وبعد سؤاله وإنكاره للوفاة والإرث وإقراره بالدين المدعى وبعد إقامة البينة على ما أنكره من الوفاة والإرث وتزكيتها التزكية الشرعية وإنما كان الحكم المذكور غير صحيح لعدم صحة الدعوى والشهادة كما قرره المجلس الشرعى أولا بسبب عدم ذكر الجد الجامع للأعمام وأخيهم المتوفى المذكورين من جهة أبيهم وأمهم بالدعوى والشهادة ومضمون الصورة الثانية المذكورة هو مضمون الأولى إلا أنه ذكر فى كل من الدعوى والشهادة المسطورين بها الجد الجامع للأعمام وأخيهم المذكورين من جهة أبيهم وأمهم على الوجه المسطور بتلك الصورة وأسقطت المدعية أحد الأعمام المذكورين فى الدعوى الثانية المذكورة بعد اعترافها به فى الدعوى الأولى كما قرره المجلس الشرعى المذكور An بالاطلاع على إفادة سعادتكم المسطورة أعلاه وعلى صورتى الإعلامين الشرعيين الصادرين من محكمة مركز زفتى الشرعية المرفقتين بهذه الإفادة المؤرخة إحداهما فى 5 ربيع الأول سنة 1313 وثانيتهما فى 29 رجب سنة 1313 وعلى ما قرره فى شأن ذلك المجلس الشرعى بمحكمة مصر الكبرى الشرعية أولا بتاريخ 8 جمادى الآخر سنة 1313 وثانيا بتاريخ 19 شوال سنة 1313 وعلى باقى الأوراق المتعلقة بذلك. ظهر أن ما قرره ثانيا المجلس الشرعى المذكور من أن المدعية أسقطت بعض الورثة المسمى العشماوى من دعواها المسطورة بالصورة الثانية المذكورة بعد اعترافها فى الدعوى الأولى بأنه أحد أعمام المتوفى ومن ضمن ورثته وأنه بهذا تكون الدعوى الثانية المذكورة غير صحيحة شرعا فى محله، والله تعالى أعلم

وفاة ووراثة

وفاة ووراثة F حسونة النواوى. رجب 1314 هجرية M 1 - رفع الاحتمال فى الدعاوى من جملة شروطها. 2 - إذا لم يذكر المدعى الدائن فى دعوى الوفاة والوراثة أن مورثه أقرض المدعى عليه الدين المدعى به من مال نفسه لا تصح الدعوى ولا تسمع ولا يسأل عنها الخصم. 3 - إذا أقر المدعى عليه بالإقراض وأن المبلغ بذمته للمتوفى فإن ذلك لا يرفع ما فى الدعوى من قصور. 4 - إذا سمعت البينة على الوفاة والوراثة ثم صدر الحكم بالوفاة والوراثة كان غير صحيح شرعا لأن الشهادة لم تكن واقعة بعد دعوى صحيحة شرعا Q بإفادة من نظارة الحقانية مؤرخة 4 رجب سنة 1314 مضمونها أن أ. من أهالى البحرى قمولة تضرر للحقانية من الإعلام الصادر من محكمة البلاص بثبوت وفاة ع. مع كونه غائبا وليس متوفيا وبإحالة النظر فيه بالمجلس الشرعى وفى الأوراق المتعلقة بهذه المادة قرر المجلس المشار إليه بأنه بالأطلاع على ذلك ظهر أن الدعوى المسطورة بصورة الإعلام المذكور فيها قصور من جهة عدم بيان أن المتوفى المذكور بها أقرض الدين المدعى من ماله الخاص كما هو اللازم فى صحة دعوى القرض ولكن بالنسبة لإقرار المدعى عليه بالاقتراض وأن المبلغ المدعى دين عليه للمتوفى حصل اشتباه فى ذلك وأن تعرض هذه الحادثة على هذا الطرف لإفادة الحكم الشرعى عما ذكر. ولذا تحرر هذا والأوراق مرسلة بأمل النظر والتكرم بالإفادة. ومضمون صورة الإعلام المذكور صدور الدعوى بعد التعريف اللازم من المرأة فايزة عثمان أحمد على أبى زيد سليمان على كلاهما من ناحية بحرى قمولا بأن أبا زيد هذا اقترض لنفسه من عثمان أحمد على والد هذه المدعية أربعة وعشرين قرشا فضة بيضا صاغا جيدة رابحة وازنة ضرب مصر واستولى عليها وصرفها فى مصالح نفسه وصارت دينا عليه لم يؤد منها شيئا ما وأن والدها المذكور توفى بالناحية المذكورة وانحصر إرثه فى ورثته زوجتيه المرأة أم حسن حسن موسى وفاطمة أحمد حسين وولديه منها خليفة وفايزة هذه المدعية لا وارث له سواهم. ثم توفى ابنه خليفة المذكور عن وارثيه والدته فاطمة وشقيقته فايزة هذه المدعية المذكورتين لا وارث له سواهما وترك مثل هذا المبلغ دينا بذمة أبى زيد هذا المدعى عليه فواجب عليه أداء مثل ما خص هذه المدعية بالميراث من والدها وأخيها وعينته وسألت سؤاله عن ذلك وبسؤاله أجاب بالإقرار بمبلغ القرض المدعى به المذكور وأنه باق بذمته إلى عثمان المذكور بسبب القرض المذكور ولم يؤد منه شيئا وأنكر موته ووراثة ورثته المذكورين وبتكليفها البينة أحضرت شاهدين شهدا بالوفاة والوراثة على الوجه المذكور بالدعوى وبعد تزكيتها حكم قاضى محكمة البلاص المذكورة بالموت وانحصار الإرث على الوجه المذكور وكلف هذا المدعى عليه بأداء مثل ما خص هذه المدعية وهو المبلغ الذى عينته بدعواها إرثا من والدها وأخيها المذكورين معاملة له بإقراره وتسليمه لها فامتثل لذلك بحضرة المتخاصمين والشهود An بالاطلاع على إفادة عطوفتكم المسطورة يمينه وعلى صورة الإعلام المحررين من محكمة مركز البلاص فى 30 ربيع الأول سنة 1314 وعلى إقرار المجلس الشرعى بمحكمة مصر الكبرى الشرعية المؤرخ فى 19 جمادى الثانى سنة 1314، وعلى باقى الأوراق الواردة مع هذه الإفادة ظهر أن فى دعوى المدعى على الوجه المسطور بتلك الصورة قصور يمنع من صحتها وذلك لعدم ذكر أن المقرض أقرض الدين المدعى من مال نفسه مع اشتراط ذلك فى صحة دعوى القرض لرفع احتمال أنه أقرض مال غيره إذ بدون ذكر ذلك لا تصح الدعوى، ولا تسمع ولا يسأل الخصم عنها لما صرحوا به من أن رفع الاحتمال فى الدعاوى من جملة شروطها. وأما إقرار المدعى عليه بالاقتراض وأن المبلغ المدعى باق بذمته إلى المتوفى، فإنه لا يرفع ما فى الدعوى المذكورة من القصور المذكور لأنه ليس من كلام المدعى، وحيث كان الحال ماذكر فلم تكن الشهادة واقعة بعد دعوى صحيحة شرعية، فلا يكون الحكم الذى صدر بمقتضاها بالموت وانحصار الإرث فى الورثة على الوجه المذكور بالصورة المرقومة موافقا شرعا، والله تعالى أعلم

لا ميراث مع اختلاف الدارين

لا ميراث مع اختلاف الدارين F حسونة النواوى. محرم 1315 هجرية Mلا ميراث مع اختلاف الدارين حقيقة وحكما Q فى رجل اسمه إ. قسطنطين ع. الدمشقى العثمانى من رعايا الدولة العلية قد توفى فى ثغر الإسكندرية عن ثلاث إناث أخوات شقيقات وعن أخت لأب وعن ابنى عم شقيق جميعهم عثمانيون وقاطنون بالممالك العثمانية وعن ابن عم ثالث شقيق مولود واقطن ببلدة ليجورنا من أعمال إيطاليا وتابع لدولة إيطاليا من غير شريك. فمن الذى يرث فى تركة المتوفى المذكور ومن الذى لا يرث وما مقدار نصيب كل وارث أفيدوا الجواب An لأخواته الشقيقات الثلاث المذكورات الثلثان فرضا سوية بينهن أثلاثا ولابنى عمه المذكورين القاطنين فى الممالك العثمانية الثلث الباقى تعصيبا مناصفة بينهما. ولا شىء للأخت للأب المذكورة لسقوطها بالشقيقات المذكورات. كما أنه لا شىء لابن العم الثالث المذكور المولود والقاطن ببلدة ليجورنا من أعمال إيطاليا المذكورة لاختلاف الدارين حقيقة وحكما وهذا حيث كان الحال ما هو مسطور بالسؤال، والله تعالى أعلم

ميراث ذوى الأرحام

ميراث ذوى الأرحام F محمد عبده. صفر 1317 هجرية Mالصنف الرابع من ذوى الأرحام يرث أقربهم إلى الميت Q رجل مات عن زوجته وابن خالته وبنت خالته وبنت بنت عمته ولم يعقب فهل للجميع حق فى ميراث المتوفى أو البعض دون لآخر. أفيدوا الجواب An الحكم فيما ذكر فى السؤال أن لزوجة الرجل المذكور فيما تركه الربع فرضا والباقى لابن الخالة وبنت الخالة المذكورين للذكر مثل حظ الأنثييين ولا شىء لبنت بنت العمة المذكورة لأن ولدى الخالة وبنت بنت العمة المذكورين من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام، والوارث من أولادهم أقربهم إلى الميت، ولا شك فى أن ولدى الخالة المذكورين أقرب إلى الميت من بنت بنت العمة فيكونان أولى بإرث ما بقى بعد فرض الزوجة المذكورة. وتكون المسألة من أربعة فخرج فرض الزوجة يكون للزوجة المذكورة منه واحد فرضا والثلاثة الباقية يكون لابن الخالة منها اثنان ولبنت الخالة واحد والله سبحانه وتعالى أعلم

وقف وميراث ودين

وقف وميراث ودين F محمد عبده. شوال 1317 هجرية M 1 - عدم جواز بيع الوقف فى دين على الواقف ولا يجوز لحاكم أن يحكم به. 2 - كل تصرف يقع على العين الموقوفة يكون باطلا إلا ما كان بالشروط العشرة. 3 - لا يتعلق حق الدائن للواقف إلا بريع الوقف. 4 - عدم إخراج الواقفة من السكن الذى تسكنه فى الوقف ما لم يوجد لها غيره تسكن فيه. 5 - ما بقى من الريع يؤخذ منه أولا ما يقوم بأودها بقدر الضرورة وهو ما يحفظ الحياة فيترك لها ما تنفق منه على نفسها وعيالها وما بقى بعد ذلك يأخذه الدائن إن كان وحده. 6 - إذا كان الوقف نفسه دائنا للواقفة بثمن ما استبدلته من أعيانه وصرفته فى شئون نفسها كان ما فضل بعد النفقة بين الوقف والدائن حتى يستوفى كل دينه وتكون القسمة حسب الدين. 7 - يحفظ نصيب الوقف من باقى الريع فى مأمن حتى يشترى به عين لجهة الوقف بدل ما استبدل منه. 8 - تستحق الناظرة الواقفة العزل مادامت خائنة وللقاضى تعيين ناظر بدلا منها Q امرأة مسيحية تملك عقارات ملكا صحيحا شرعيا وقفتها على نفسها أيام حياتها تنتفع بذلك وبما شاءت منه بالسكنى والإسكان والغلة والاستغلال وبسائر وجوه الانتفاعات الشرعية. ثم من بعدها على زوجها فلان ثم من بعده على أولاد بنتها التى ماتت فى حياتها. وجعلت الواقفة لنفسها الشروط العشرة دون غيرها وجعلت النظر لها على ذلك مدة حياتها ثم من بعدها على زوجها ثم من بعده على زوج ابنتها المتوفاة المذكورة ثم إن الواقفة المذكورة استبدلت ثلث العقارات الموقوفة بنقود أخذتها وصرفتها فى شئون نفسها ثم ثبت عليها دين لرجل قد أقام عليها قضية يطلب فيها بيع ثلثى العقار الموقوف فى دينه. فهل لا يكون له بيع العقار حيث كان وقفا صحيحا. وما الحكم فى دينه والبدل الذى صرفته الواقفة فى شئونها أفيدوا الجواب An أما الوقف فلا يجوز بيعه فى الدين بحال من الأحوال. فليس للدائن أن يبيع شيئا من العقارات الموقوفة المذكورة. ولا لحاكم أن يحكم بذلك،وكل تصرف يقع فى العين الموقوفة فهو باطل ما عدا ما كان بالشرط وهو الاستبدال المذكور. ولا يتعلق حق الدائن إلا بالريع فقط. وحيث إن من الانتفاع الذى شرطته الواقفة لنفسها حق السكنى فليس للدائن أيضا أن يخرجها من السكنى بنفسها، بل يكون حقه فيما عدا السكنى الضرورية. فقد نصوا على أنه يجب أن يترك للمدين أشياء منها سكنه ثم ما بقى بعد ذلك يؤخذ منه ما يقوم بأودها بقدر الضرورة وهو ما يحفظ الحياة فقط. فيترك لها لتنفق منه على نفسها. فقد نصوا على أن الدائن إنما يأخذ ما فضل عن نفقة المدين ونفقة عياله حاله الاستيفاء (حامدية فى باب الحبس) وما بقى بعد ذلك يقسم بين الدائن المذكور وبين الوقف حتى يستوفى الوقف دينه فإن الواقفة مدينة له بثمن العقار الذى استبدلته وصرفته فى شئون نفسها، ويحفظ نصيب الوقف فى الريع إلى أن يتم ويستبدل به عقار آخر. فقد نصوا على أنه لا يجوز لدائن أن يختص بما فى يد المدين من المال متى كان هناك دائن آخر. والوقف دائن فى هذه الحالة لا محالة، وتكون القسمة على نسبة مبلغ الدينين. أما الناظرة التى تصرفت ذلك التصرف فى أعيان الوقف ببيع بعضها وصرف ثمنه على نفسها ولم تستبدل عقارا آخر بذلك الثمن فقد خانت فى تصرفها هذا واستحقت العزل. ويجب نزع الوقف من يدها وتولية ناظر آخر عليه من قبل القاضى. فقد نصوا على أن الخائن والعاجز عن حفظ الوقف يستحق العزل وينزع الوقف من تحت يده وجوبا، والله أعلم

حرمان من ميراث

حرمان من ميراث F محمد عبده. ذى الحجة 1317 هجرية Mلا عبرة بإخراج المورث أحد ورثته من التركة، لأن تركته بعد وفاته تكون حقا لغيره، فلا يملك التصرف فيها، ويرث من أخرج شرعا Q من الحرمة السيدة بنت م. عن أن والدها م. توفى وترك تركة وانحصر ميراثه فى أولاده لصلبه إبراهيم وفاطمة ومباركة والسيدة من غير شريك، ثم إنها رفعت دعوى بمحكمة السنطة الأهلية على باقى الورثة لاستيلائهم ما يخصها شرعا من التركة، وفى أثناء المرافعة أبرز إبراهيم المذكور ورقة مشتملة على ختم المورث وختمى شاهدين متوفيين ومسجلة بعد وفاتهم ليدفع بها دعواها صورتها عقد صادر من محمد الفاوى بشهادة رضوان الفاوى وأبى العطا أبى الغريانة يعترف وهو بأكمل الأوصاف المعتبرة شرعا بأن أولاده الحريمات وهن السيدة فاطمة ومباركة قد أخرجتهن من تركتى بعد وفاتى نظير إعطائهن مبلغ 4500 جنيه وصار لاحق لهن فى تركتى بعد وفاتى لا فى أطيان ولا فى عقارات ولا فى منقولات بل تكون عموم التركة لولدى إبراهيم دون خلافه بدون مشارك ولا معارض ولا منازع له فيها، وصار إخراج أولادى البنات المذكورات نظير إعطائهن المبلغ المذكور. وتحرر هذا منى على يد الشهود 1 محرم سنة 1299 هجرية وبناء على هذه الورقة أوقف القاضى الأهلى السير فى القضية حتى يفصل فيها من جهة الاختصاص. فهل لو فرض أنها صادرة من المورث تكون لاغية لا يعمل بها شرعا، أو يعمل بها أفتونا مأجورين An لا عبرة لما صدر من محمد الفاوى حال حياتة من إخراجة لبناته المذكورات من تركته بعد وفاتة. لأن تركته بعد وفاتة حق لغيره فلا يملك التصرف فيها بذلك الإخراج. فلا يعول عليه شرعا

العبرة بحال الوارث وقت وفاة المورث

العبرة بحال الوارث وقت وفاة المورث F محمد عبده. صفر 1318 هجرية Mيشترط فى الإرث اتحاد الدين والمعتبر فى ذلك حال الوارث عند وفاة المورث Q رجل مسيحى توفى على كفره، عن ورثته المسيحيين وترك لهم تركة وبعد وفاته بنحو خمس عشرة سنة حصل نزاع بين ورثته وأخيرا اقتسموا تلك التركة بينهم، ووضع كل من الورثة يده على نصيبه، ثم أسلمت إحدى الورثة، وتركت باقى إخوتها على الكفر، فاغصب باقى إخوتها حصتها الآيلة لها عن والدها زاعمين أنها بإسلامها وخروجها على ديانتهم المسيحية لا تستحق شيئا فى والدها. فهل لهذه البنت التى أسلمت بعد وفاة والدها على الكفر أن تحتفظ بملكها، أو يسلبه باقى الورثة لإسلامها An المعتبر فى الإرث حالها عند وفاة والدها المورث. وحيث كانت مسيحية وقت الوفاة فتكون وارثة كباقى الورثة، ولا يمنع من هذا إسلامها بعد ذلك بمدة طويلة أو قصيرة. وعلى ذلك فلا يسلب نصيبها فى التركة بإسلامها، بل هو حقها لا يمنعها منه ذلك الإسلام، والله أعلم

اثر الضرب المفضى إلى الموت فى الميراث

اثر الضرب المفضى إلى الموت فى الميراث F محمد عبده. 9 جمادى الآخر 1318 هجرية M 1 - الضرب المفضى إلى الموت مثل القتل المباشر فى الميراث. 2 - القتل بغير حق مانع من الإرث Q رجل ضرب زوجته بمجمع يده على ظهرها وجنبها حتى أثر الضرب على أحشائها ومرضت نحو شهر مرضا لم يمنعها من الخروج من منزلها لقضاء مصالحها إلى أن ماتت حال وجودها أمام حاكم كانت تشكو زوجها إليه فهل هذا الفعل يعد قتلا عمدا أو شبه عمد مانعا لميراث الفاعل وهو الزوج An متى تحقق أن موتها بسبب هذا الضرب ولم يكن بحق كان ذلك مانعا من إرثه، لأنه حينئذ يكون قاتلا. والقاتل مباشرة بغير حق لا يرث المقتول. ومجرد خروجها لا يكفى فى انتفاء نسبة الموت للضرب واعتباره أثرا له، بل لابد من البرء من مرض الضرب، والله أعلم

ميراث قصر وبناء على ملك الغير

ميراث قصر وبناء على ملك الغير F محمد عبده. رجب 1318 هجرية M 1 - من بنى على قطعة أرض موروثة له ولغيره القصر، وبقى واضعا يده عليها مدة طويلة كان لهؤلاء القصر عند بلوغهم طلب نصيبهم منها ورفع يده عنها، وطلب أجرة مسكن حتى تاريخ البلوغ، متى ثبت عذرهم فى عدم المطالبة فى المدة السابقة. 2 - تقسم قطعة الأرض جميعها بينهم، فإن وقع البناء فى نصيبه فهو له، وإن وقع فى نصيبهم فلهم طلب قلعة ويقلع إلا إذا نقصت الأرض بقلعة فيضمن البانى قيمة النقص. 3 - عدم جواز الجمع بين الأجرة والضمان، إلا فى الوقف ومال اليتيم Q من الشيخ ع. خطيب مسجد الجوهرى بمصر، فى رجل مات عن ابن وبنت وترك لهما أرضا بعضها فيه بناء والبعض الآخر خال من البناء، ثم مات الابن عن أولاده القصر، ولم يكن عليهم وصى مختار ولا وصى من قبل القاضى، وللبنت المذكورة ابن بنى فى الأرض الخالية بناء فى حياة أمه، ثم أمه المذكورة وبلغ الأولاد القصر رشدهم، فقاسمهم ابن البنت فى الأرض المبنية قبل موت مورثهم، وأخذ الابن بعد بلوغهم بعشر سنين كل نصيبه، وأولاد الابن المذكورون لم يعلموا بأن من جملة المخلف عن جدهم أب أبيهم الجزء الذى بنى فيه ابن البنت المذكورة، وقد مضى على البناء الذى أحدثه ابن البنت نحوا من اثنين وعشرين سنة. فهل إذا علم أولاد الابن بعد بلوغهم بعشر سنين أن القطعة التى أحدث فيها ابن البنت البناء المذكور هى من جملة المخلف عن جدهم أب أبيهم يكون لهم أن يقاسموا بان البنت بقدر نصيب أبيهم فى الأرض والبناء من غير أن يغرموا لابن البنت البانى شيئا مما كلف به البناء ويكون متبرعا به من حيث لم يكن بإذن معتبر، ولم يكن مضطرا فيه والأرض التى بنى فيها قابلة للقسمة، ويكون للقصر بعد بلوغهم رشدهم أن يحاسبوا ابن البنت على قيمة ما يخصهم فى أجرة الجهة التى بنى فيها البناء المذكور An متى ثبت أن قطعة الأرض التى بنى فيها ابن البنت المذكور مملوكة للجد وأنه مات عن ابنه وبنته وماتت بنته عن ابنها وابنه عن أولاده القصر، وأن ابن البنت المذكور بنى فى تلك القطعة المشتركة بينه وبين أولاد خاله المذكورين، وثبت عذرهم وعدم تمكنهم من طلب حقهم فى القطعة المذكورة، وطلب الأجرة بسبب قصورهم ولا وصى لهم يطلب ذلك كان لهم بعد بلوغهم رشدهم طلب نصيبهم فى القطعة المذكورة، ورفع يد ابن عمتهم المذكور عنه، كما أن لهم طلب أجرته على حسب أجر المثل من وقت وضع يده عليه لحين بلوغهم رشدهم لأن دار اليتيم كدار الوقف فى وجوب أجر المثل على الشريك. أما البناء فإن لم يرض الأولاد المذكورون ببقائه فى الأرض فتقسم القطعة جميعها بينهم وبين البانى، فإن وقع البناء فى نصيبه بقى له، وإن وقع فى نصيبهم فلهم طلب قلعة ويقلع، فإن نقصت الأرض بذلك القلع ضمن البانى قيمة النقص. هذا ما اختاره كثير من العلماء. ولا يتوهم أن فى ذلك مع إلزامه بدفع الأجرة مدة القصور جمعا بين الأجر والضمان. والقاعدة أن لا يجمع بينهما. لأن ذلك فى غير مال الوقف واليتيم كما سبق. على أن هذا إنما يأتى فيما لو طلب الأولاد حقوقهم بمجرد بلوغهم. أما فيما لو مضى عليهم فى ذلك سنون فلا يأتى هذا لأن الأجر قد انقطع تلك المدة، فضمان النقص قد جاء على غير أجر، وإنما لزم الأجر أيام اليتم والقصور للاستعمال فى تلك المدة، وهو يوجب على الشريك أجر المثل إن كان المستعمل مال اليتيم كما بينا، والله تعالى أعلم

نماء التركة

نماء التركة F محمد عبده. ذى القعدة 1318 هجرية M 1 - نماء التركة يأخذ حكمها ويقسم على الفريضة الشرعية بين الورثة. 2 - ما صرفه البعض فى شئون زواجه أو فى بعض القضايا الخاصة به يكون من نصيبه. 3 - ما أرسله الأخوان إلى أخيهما طالب العلم من نفقة لهما الرجوع بها عليه فى نصيبه إن كان ذلك بأمره وإلا فلا Q من ح. فى رجل مات عن زوجته وأربعة أولاد ذكور. أحدهم قاصر وبنت قاصرة، وخلف تركة قام الكبار من الأولاد الذكور بالعمل فيها، ثم ذهب واحد منهم لطلب العلم بالجامع الأزهر، وبقى أخواه واضعين يدهما على التركة يعملان فيها، وقد تزوج أحدهما ودفع مهر زوجته وتكاليف الدخول من التركة ونمائها وثانيهما كذلك، وزاد أنه فعل مع أحد الناس فعلا ألزمته حكومته بمصاريف ورسوم من أجله دفعهما من التركة ونمائها، وكانا يرسلان لأخيهما الذى ذهب إلى الأزهر نفقة من غير تقدير كل شهر، وبعد أن أقام بالأزهر ست سنوات سافر إلى أخويه، ولما وصل أرادا قسمة التركة ونمائها على الفريضة الشرعية مع عدم احتساب مصاريف للزواج والقضية واحتساب ما كانا يرسلانه لأخيهما وهو فى الأزهر. فما الحكم فيما دفعه أخواه من المهور لنسائهما، وما دفعه أحدهما فى مصاريف القضية، وما كانا يرسلانه لمن فى الأزهر أفيدوا الجواب An ما صرفه الأخوان المذكوران فى شئون زواجهما يكون من نصيبهما خاصة. وكذا ما دفعه أحدهما فى تلك القضية، فإنه يكون من نصيبه وما أرسلاه لأخيهما الثالث وهو فى الأزهر يرجعان به عليه إن كان يأمره وإلا فلا. والله سبحانه وتعالى أعلم

ميراث بالزوجية

ميراث بالزوجية F محمد عبده. ذى الحجة 1319 هجرية M 1 - ميراث للزوجة إذا أنكر الورثة زوجيتها إلا بثبوتها بحكم شرعى. 2 - عند ثبوت الزوجية بحكم ترث فى مورثها ولها نصيب زوجة 3 - عند عدم إثباتها الزوجية فإنها تشارك من أقر لها بالزوجية من الورثة فى نصيبه مع مراعاة النسبة بين نصيبه وأنصبة الآخرين معاملة له بإقراره. 4 - إقرار جميع الورثة لها بالزوجية يقتضى ميراثها بهذا الإقرار بدون صدور حكم بذلك Q بإفادة من نظارة الحقانية مؤرخة فى 5 أبريل سنة 1902 نمرة 10 مضمونها أن نظارة المالية رغبت بإفادتها 62 إعادة النظر فى مادة وفاة علانية لى رمضان أغا خليل وثبوت ورثته السابق الاطلاع على الإعلام الصادر من محكمة اتسكى الذى لم يذكر فيه وجود زوجة للمتوفى لصدور إعلام شرعى من محكمة دمياط بتاريخ 26 القعدة سنة 19 نمرة 25 بثبوت زوجية صديقة هانم الجركسية للمتوفى، وإنه بعد النظر فى ذلك الإعلام والأوراق المرفقة به وقدرها 19 يفاد بما يرى An واطلعت على رقيم سعادتكم المؤرخ فى 5 أبريل سنة 1902 نمرة 10 وعلى ما معه من الأوراق المختصة بوفاة علانية لى رمضان أغا خليل ووراثة ورثته. فرأيت أن الحكم الذى تضمنه الإعلام الأول الصادر من محكمة استكى لم يشمل الزوجة، لأن الشهادة التى ذكرت بذلك الإعلام قاصرة على وفاة المتوفى عن أخته لأبويه وابنى أخيه، وقد حكم بوراثتهم بناء على تلك الشهادة، وقد قلنا فيما كتباه أولا فى هذه المسألة أنه إن ثبت أنها زوجة بطريق شرعى استحقت ميراث زوجة فى تركة زوجها المتوفى. وإن لم يثبت أنها زوجة شاركت أخته لأبويه التى ادعت انحصار ميراثها فيها وفى ابنى أخيه وزوجته فى نصيبها مع مراعاة النسبة بينه وبين أنصباء الباقين مؤاخذة لها بإقرارها فى دعواها بزوجيتها. أما الإعلام الثانى الصادر من محكمة دمياط فقد تضمن أن الزوجة المذكورة أشهدت على نفسها بوفاة زوجها وانحصار إرثه فيها بصفتها زوجة له وفى شقيقته وفى ابنى أخيه، وهذا الإشهاد لا يكفى فى ثبوت زوجيتها إذا نازعها فى الزوجية ابنا الأخ، بل لابد حينئذ من ثبوتها بحكم صحيح شرعى. أما إذا لم ينازعاها فى زوجيتها بأن أقرا بها كما أقرت الأخت الشقيقة كانت زوجيتها ثابتة بناء على ذلك الإقرار، والله تعالى أعلم

يرث ولد الزنا من أمه

يرث ولد الزنا من أمه F محمد عبده. ربيع أول 1322 هجرية Mولد الزنا واللعان يرث من جهة أمه فقط Q امرأة مسيحية ماتت عن أم وابن وبنتين شرعيين. وعن بنت ولدتها من الزنا. فهل ترث البنت من الزنا كبقية أولادها الشرعيين An صرح فى البحر من كتاب الفرائض بما يفيد إرث ولد الزنا واللعان من الأم. حيث قال ويرث ولد الزنا واللعان من جهة الأم فقط. لأن نسبة من جهة الأب منقطع. فى يرثه به. ومن جهة الأم ثابت فيرث به أمه وأخته من الأم بالفرض لا غير، وكذا ترثه أمه وأخته من أمه فرضا لا غير - انتهى -. وعلى ذلك تكون هذه البنت التى من الزنا وارثة لأمها المذكورة، والله أعلم

ميراث الزوجة من زوجها المتوفى عنها قبل الدخول

ميراث الزوجة من زوجها المتوفى عنها قبل الدخول F بكرى الصدفى. محرم 1324 هجرية Mللزوجة التى مات عنها زوجها وهى فى عصمته بعد العقد الصحيح وقبل الدخول جميعا مهرها معجله ومؤجله، ولها ميراثها من تركته مالم يوجد مانع شرعى Q امرأة مات عنها زوجها بعد العقد عليها وقبل الدخول بها وقد فرض لها مهرا وأقبضها عاجله. فهل تستحق المهر كله، وهل ترثه أم لا An نعم. للزوجة المذكورة التى مات زوجها عنها وهى فى عصمته بعد العقد الصحيح عليها وقبل دخوله بها. جميع مهرها معجله ومؤجله فيؤخذ المؤجل من تركته بالطريق الشرعى. فإن المهر كما يتأكد بالدخول أو الخلوة الصحيحة يتأكد بالموت. وللزوجة المذكورة أيضا والحال ما ذكر فى السؤال ميراث زوجة من تركة زوجها المذكور إن لم يكن هناك مانع، والله أعلم

الميراث جبرى ولا حق للمورث فى حرمان أحد الورثة

الميراث جبرى ولا حق للمورث فى حرمان أحد الورثة F بكرى الصدفى. محرم 1324 هجرية M 1 - قصر المورث فى حياته ميراثه بعد وفاته على بعض ورثته وإخراج البعض لا يصح شرعا. 2 - تستحق البنت التى حرمها والدها الميراث فى تركة والدها المذكور بالطريق الشرعى حيث لا مانع Q رجل أشهد على نفسه حال حياته وفى حال صحته وكتب بذلك كتابة أنه أخرج بنته من الورثة فى تركته بعد وفاته. وقال إنها خارجة عن طاعته فى كل الأمور. وقال هذا الرجل إنه لا حق لابنته فيما يتركه والدها المذكور بعد وفاته فى كل شىء. ثم زوجها لرجل بوكالته عنها فى عقد الزواج. ثم بعد ذلك توفى هذا الرجل الذى حرم ابنته من ميراثه وترك ابنته المذكورة وولدا وزوجة. فهل تستحق البنت المذكورة فى ميراث أبيها المذكور An قصر المورث فى حياته ميراثه بعد وفاته على بعض ورثته وإخراج البعض منه لا يصح شرعا. لأنه حيدة وتغيير لما فرض الله تعالى فلا يملكه وقد نص العلماء على أن الإرث جبرى. فعلى ذلك يكون لبنت المتوفى المذكور والحال ما ذكر فى السؤال الميراث فى تركة والدها المذكور بالطريق الشرعى حيث لا مانع، والله أعلم

اختلاف فى متاع البيت

اختلاف فى متاع البيت F بكرى الصدفى. محرم 1325 هجرية M 1 - ما كان من المتاع خاصا بالنساء أو مشتركا بينهما فالقول فيه للزوجة، وما كان خاصا بالرجال فالقول فيه للرجل وورثته مع اليمين لكل منهما. 2 - لكل من الطرفين إثبات دواه بالملكية Q فى رجل توفى وترك زوجة وورثة آخرين واختلفت الزوجة مع باقى الورثة فى متاع البيت من فرش وملابس وحلى ومنه ما كانت دخلت به، ومنه ما جدده الزوج، فالزوجة تدعى ملكيته لها، وباقى الورثة يدعون أن لهم فيه بطريق الميراث الشرعى أسوة بباقى المتروكات فهل يكون ذلك للزوجة أم ميراثا للجميع An فى تنقيح الحامدية ما نصه سئل فيما إذا اختلف ورثة الزوج مع الزوجة فى أمتعة البيت الصالحة للزوجة فقط كالأساور الذهب وغيرها وما يصلح لهما كالنقود وغيرها فالقول لمن فى الفريقين الجو اب القول للزوجة فى ذلك بيمينها. وأج اب المؤلف عن سؤال آخر بأن القول قولها فى الرقيق، لأنه مما يصلح لهما. كما فى البحر انتهى وفى بعض الفتاوى ما نصه سئل فى رجل تاجر من بلاد السودان مات عن زوجته وعن ورثة غيرها، وترك ما يورث عنه شرعا من عقار ومعاش ونقود وفرش ونحاس وغير ذلك مما يورث. فادعت الزوجة بأمتعة وأشياء مما ذكر بأنها ملك لها، فأنكر الورثة دعواها والحال أنهم يقيمون بينة بما تركه مورثهم فى منزله وحوزه حتى مات. فهل إذا ثبت أنها ملك مورثهم بالوجه الشرعى يجابون لذلك4 ويقضى لهم بها ويقسم جميع ما تركه بين جميع ورثته بالفريضة الشرعية (أجاب) إذا مات الزوج واختلفت زوجته مع ورثته فى متاع البيت. فما كان مختصا بالنساء أو مختصا بينهن وبين الرجال فالقول للزوجة المذكورة فيه بيمينها وعلى ورثة الزوج إثبات دعواهم إن ما ذكر ملك لمورثهم، والبينة بينه الزوجة والله تعالى أعلم انتهى - ومن ذلك يعلم أن القول للزوجة المذكورة فى هذا السؤال بيمينها فى الأشياء الخاصة بالنساء والتى تصلح للنساء والرجال، وعلى ورثة الزوج إثبات دعواهم بأن ما ذكر ملك لمورثهم، وإن وجد فى الأمتعة المذكورة شىء يختص بالرجال يكون القول فيه لورثة الزوج أنه ملك لمورثهم. والبينة بينة الزوجة. والله تعالى أعلم

ميراث

ميراث F بكرى الصدفى. ربيع الثانى 1325 هجرية M 1 - لا يرث أولاد البنات مع العاصب لأنهم من ذوى الأرحام Q فى امرأة توفيت عن ابن أخيها الشقيق وعن أولاد بنتها ذكرين وأنثى فمن الوارث من هؤلاء ومن غير الوارث An إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تكون تركتها جميعها لابن أخيها الشقيق. ولا شىء لأولاد البنت المذكورين لكونهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبات، والله تعالى أعلم. تعليق صدر القانون 71 سنة 1946 ونص فى المادة 76 على استحقاقهم بطريق الوصية الواجبة بقدر نصيب مورثهم فى حدود الثلث متى تحققت شروطها

هل ترث المطلقة رجعيا وهى حامل

هل ترث المطلقة رجعيا وهى حامل F بكرى الصدفى. جمادى الأولى 1327 هجرية Mإذا طلقها رجعيا ومات قبل وضع حملها ترث منه شرعا Q رجل طلق زوجته الحامل منه فى حال صحته طلاقا رجعيا بقولها لها أنت طالق ثم توفى عنها قبل أن تضع حملها. هل ترث هذه المرأة منه والحالة هذه An إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا ومات قبل انقضاء عدتها ترث منه بالطريق الشرعى، والله تعالى أعلم

الرد فى الميراث

الرد فى الميراث F بكرى الصدفى. رمضان 1328 هجرية M 1 - الأم تحجب الحدات مطلقا من أى جهة كن. 2 - إذا اجتمع فى الميراث أم وأخت شقيقة وأخت لأب تقسم التركة للأم الخمس وللأخت لأب الخمس والثلاثة أخماس الباقية للأخت الشقيقة فرضا وردا Q توفى شخص عن والدته وعن أخته الشقيقة وعن أخته من أبيه وعن جدتيه. فكيف تقسم التركة بينهن An بوفاة الشخص المذكور عن المذكورات فقط. تقسم تركته بين والدته وأخته الشقيقة وأخته من أبيه أخماسا بطريق الفرض والرد. لوالدته الخمس ولأخته من الأب الخمس أيضا. والثلاثة الأخماس الباقية لأخته الشقيقة. ولا شىء للجدتين المذكورتين لسقوطهما بالأم، والله تعالى أعلم

الارث لا يسقط بالشرط

الارث لا يسقط بالشرط F بكرى الصدفى. ربيع أول 1331 هجرية M 1 - إذا تزوجا بشرط عدم ميراث أحدهما من الآخر عند موته فلا عبرة بهذا الشرط ويرث كل منهما الآخر عند موته. 2 - الإرث جبرى لا يسقط بالإسقاط مطلقا Q من الخواجة ب. بمصر فى رجل مسيحى يدعى و. تزوج بامرأة مسيحية تدعى ر. إتفقا فى أثناء محضر الخطوبة قبل التكليل عليها شرطا بيانيا محررا من نسختين نصه. إذا مات أحدهما قبل الآخر لا يرثه الحى الباقى منهما. فشرطها يكون ميراثها لأخواتها بعد وفاتها إذا لم تعقب ذرية بدون مدخل زوجها المذكور فى ميراثها. وشرطه إذا توفى قبلها يكون ميراثه لأولاده الذين يموت عنهم الشرط المحرر بينهما يسرى ويعمل به إذا دعت الحال وتقاضى أحدهما بعد وفاة الآخر أمام الشريعة الغراء أو لم يعمل به. أفيدوا الجواب ولكم من الله الأجر والثواب An الإرث جبرى لا يسقط بالإسقاط مطلقا. كما هى النصوص الشرعية وعلى ذلك فالشروط المذكورة بين الزوجين فى حادثة هذا السؤال لا يعول عليها، والله تعالى أعلم

ميراث فيه عول

ميراث فيه عول F بكرى الصدفى. رمضان 1331 هجرية M 1 - إذا اجتمع فى الميراث زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وعم شقيق كان للزوج ثلاثة أسهم من سبعة وللأخت الشقيقة مثله وللأخت لأب سهم واحد من سبعة. 2 - لا شىء للعم الشقيق لأنه عاصب ولم يبق له شىء من التركة Q إمرأة متزوجة توفيت عن زوجها وعن أخت شقيقة وعن أخت لأب فقط وعن عم شقيق لوالدها. من من هؤلاء يرثها وما نصيب كل من الوارثين وهل العم شقيق الأب يرث مع وجود بقية الورثة السابق ذكرهم أفيدوا الجواب ولكم الثواب An إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تقسم تركتها على سبعة أجزاء. للزوج منها ثلاثة وللأخت الشقيقة ثلاثة أيضا وللأخت من الأب واحد. فقد دخل فى المسألة العول فلا شىء للعم، والله تعالى أعلم

اختلاف الدارين باختلاف التبعية

اختلاف الدارين باختلاف التبعية F بكرى الصدفى. ربيع أول 1332 هجرية Mيشترط فى الميراث اتحاد الدين والدارين بين المورث والوارث وقت الوفاة حقيقة وحكما Q من خ م فى رجل مسيحى كان مقيما بمصر وتوفى بها وترك تركة بمصر أيضا عن أولاد ابن عمه الشقيق عشرة ذكور وكلهم مسيحيون كالمتوفى المذكور إلا أن ثلاثة منهم موجودون بالقطر المصرى وتابعون للدولة العلية كالمتوفى وسبعة منهم مقيمون بإسلامبول أربعة منهم تابعون للدولة العلية أيضا والثلاثة الباقون تابعون لدولة الروسيا فهل المتبع لدولة أجنبية له حق الدخول فى ميراث المتوفى المذكور كباقى الورثة التابعين للدولة العلية أم لا أفيدوا الجواب أفندم An إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تكون تركته جميعها لأولاد ابن عمه الشقيق المذكور المذكورين بالسوية بينهم متى كانوا ذميين متحدى الدار مع المورث حقيقة وحكما إذ المدار على ذلك، والله تعالى أعلم

الحكم المبنى على الاقرار حجة قاصرة على المقر

الحكم المبنى على الاقرار حجة قاصرة على المقر F محمد بخيت. جمادى الآخرة 1332 هجرية Mالحكم المبنى على الإقرار حجة قاصرة على المقر لا يتعداه إلى غيره Q توفى رجل فادعت إحدى السيدات الأمومة له وتحصلت بذلك على حكم من المحكمة الشرعية بوارثتها له، وكان ذلك بناء على إقرار من سيدة أخرى ادعت زوجيتها له أيضا، وفى ذلك ما يحمل على الاشتباه فى صحة الوراثة، وربما كان المتوفى المذكور مات عن غير وارث. لذلك ترغب وزارة المالية أخذ الرأى فيما إذا كان يكتفى بالحكم الصادر فى هذا الموضوع للإقرار على وراثة مدعيتى الأمومة والزوجية للمتوفى المذكور أم يلزم وضع يد الحكومة على التركة وإلزامهما بثبوت وراثتهما شرعا فى مواجهة الحكومة An واضح أن وراثة كل من أم المتوفى المذكور وزوجته إنما ثبتت بإقرارهما. وحيث إن الإقرار حجة قاصرة لا يتعدى لغير المقر فلا يكون حجة على غيرهما شرعا ممن ينكرها. وعلى ذلك فإن كان يوجد شىء من التركة تحت يد وزارة المالية وهى لا تعترف بالوراثة فلا يكون ذلك الحكم المبنى على الإقرار ملزما بتسليم ما تحت يدها. وإن لم يكن تحت يدها شىء وكانت جميع أعيان التركة تحت يد المتصادقتين كان للمالية الحق فى أن ترفع الدعوى عليهما بطريقها الشرعى

اختلاف الورثة فى الأمتعة داخل وخارج بيت الزوجية

اختلاف الورثة فى الأمتعة داخل وخارج بيت الزوجية F محمد بخيت. جمادى الآخرة 1333 هجرية M 1 - القول فيما يصلح للحى من الزوجين قوله بيمينه، والبينة بينة ورثة المتوفى. 2 - ما يصلح للمتوفى القول فيه لورثته بيمينهم والبينة بينه الحى. 3 - ما يصلح للزوجين معا القول فيه قول الحى منهما بيمينه، والبينة بينة ورثة المتوفى. 4 - ما سبق من المبادئ خاص بما إذا كان المتاع داخل منزل الزوجية أو ثبت أنه كان داخله ثم نقل. أما إذا لم يثبت ذلك فالقول فيها قول المودع أو ورثته Q توفى أحد الزوجين وقام النزاع بين الحى منهما وبين الورثة للمتوفى فى أمتعة مودعة من قبل المتوفى خارجا عن بيت الزوجية وبعيدا عنه. فهل الشرع يقضى بوجوب البحث فى خصوصية تلك الأمتعة بأحد الزوجين واشتراكها صلاحية واستعمالا أو أن هذا البحث المشهور خاص بالأمتعة التى توجد بيت الزوجية فقط An متى أثبت الحى من الزوجين أو ورثة الميت منهما أن الأمتعة المودعة هى من متاع البيت وكانت فى البيت الذى يسكنان فيه قبل الإيداع. فالقول فيما يصلح للحى منهما قوله بيمينه والبينة بينة ورثة المتوفى. وما يصلح للمتوفى فالقول فيه لورثته بيمينهم والبينة بينة الحى. وفى المشكل الصالح للزوجين معا القول فيه قول الحى منهما بيمينه والبينة بينة ورثة المتوفى. وإن لم يثبت أن الأمتعة المذكورة المودعة من متاع البيت الذى كانا يسكنان فيه فالقول فيها مطلقا قول ورثة المتوفى الذى أودعها لأنه كان صاحب اليد وورثته قائمون مقامه، والله تعالى أعلم

وفاة الكفيل بدين على بعض ورثته عن تركة

وفاة الكفيل بدين على بعض ورثته عن تركة F محمد بخيت. ذى الحجة 1333 هجرية M1 - إذا استصدر الدائن حكما على جميع الورثة بما فيهم المدين الأصلى ثم قسمت التركة بين الورثة فليس له التنفيذ على واحد منهم فقط بجميع دينه وله أن ينفذ على كل منهم بحصته فى الدين Q توفى رجل عن ورثة شرعيين وترك ما يورث عنه. وكان مدينا لرجل بسبب ضمانه لأحد ورثته، وبعد وفاته رفع الدائن دعوى على جميع الورثة بما فيهم المدين الأصلى. فصدر الحكم على جميع الورثة بدفع الدين. وبعد صدور الحكم اقتسم الورثة التركة بينهم. فأراد الدائن التنفيذ على جميع التركة. فهل له أن يأخذ جميع دينه من جهة واحدة منهم بعينه دون حصص الباقى أو لا يأخذ إلا بمقدار ما يخص كل واحد منهم فى الدين An اطلعنا على هذا السؤال الموضح أعلاه. ونفيد أنه فى جامع الفصولين من الفصل الثامن والعشرين فى مسائل التركة والورثة والدين فى التركة ما نصه (تركة فيها دين لم يستغرق قسمت فجاء الغريم فإنه يأخذ من كل منهم حصته من الدين. وهذا إذا أخذهم جملة عند القاضى، أما لو ظفر بأحدهم أخذ منه جميع ما بيده انتهى) . وأقره فى نور العين من ذلك الفصل. ومثله فى الأنقروية نقلا عن جامع الفصولين بصحيفة 374 جزء ثان من كتاب القسمة طبع أميرى. وكذا فى واقعات المفتين من استخلاص التركة بصحيفة 218 طبع أميرى. ومن ذلك يعلم أن الحكم الشرعى فى هذه الحادثة. أنه متى طلب الدائن المذكور جميع الورثة عند القاضى وأخذهم عنده فإنه يأخذ من كل منهم حصته من الدين فقط. وليس له أن يأخذ جميع دينه من حصة واحد منهم بعينه، والله أعلم

ميراث

ميراث F محمد بخيت. ربيع ثانى 1334 هجرية 15 فبراير 1916 م M 1 - ينتصب أحد الورثة خصما عن الباقين. 2 - يعامل المقر بإقراره Q بإفادة واردة من وزارة الحقانية بتاريخ 15 فبراير 1916 نمرة 1083 صورته مرسل مع هذا مكاتبة المالية نمرة 244/3/1154 بشأن تركة الست ص. القدسية والحكم الشرعى المرفق بها. رجاء إفادة الحقانية عن رأى فضيلتكم فى هذه المسألة وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. صورة مكاتبة المالية المدعوة الست صديقة الشهيرة بهانم الحليمة بنت على أفندى قدس توفيت وقيل يوم وفاتها أنها توفيت عن الحكومة تاركة ما يورث عنها شرعا منقول وثابت موضوع يد الحكومة عليه فتصرفت الحكومة فى المنقول بالبيع ثم رفعت دعوى على وزارة المالية أمام محكمة مصر الشرعية تحت نمرة 12 سنة 1914 1915 من المدعو محمد أمين قال فيها إن المتوفاة المذكورة توفيت عن شقيقيها هما حسن أفندى يسرى والست أمينة وعنه هو بصفته أخوها لأمها، وقد حضر مندوب وزارة المالية فى هذه الدعوى واعترف بالوفاة وبوضع يد المالية على المحدود بالدعوى وأنكر بوفاة المتوفاة ووراثة أخيها لأمها المدعى المذكور حسب الصورة المرفوقة المشمولة بالصيغة التنفيذية وتأيد هذا الحكم من المحكمة العليا بتاريخ 3 فبراير سنة 1916 فى القضية نمرة 21 سنة 1915 1916 وقد طلب محمد أمين المذكور الإفراج له ولباقى الورثة الذين ذكرهم فى دعواه عن الموروث المذكور أو الإفراج له عن نصيبه هو إذا لم يمكن الإفراج لباقى مدعى الوراثة عن نصيبهم أيضا وحيث علم من إفادة محكمة مصر الشرعية المؤرخة 12 يناير 1916 نمرة 3396 أن حسن أفندى يسرى المدعى الأخوة للمتوفاة طلب منها معافاته من تعجيل رسم القضية التى فى عزمه رفعها ضد الوزارة لإثبات وفاة المتوفاة وانحصار إرثا فى الورثة المذكورين وتحرر للمحكمة المشار إليه بأنه ليس لدى الوزارة معلومات بخصوص فقر الطالب من عدمه وحيث ترغب وزارة المالية بمعرفة رأى الحقانية فيما إذا كان يجوز الإفراج عن تركة المتوفاة لكل من حسن أفندى يسرى والست أمينة ومحمد أفندى المذكورين إرتكانا على ذكر أسماء باقى الورثة فى الدعوى أو لابد من استصدار حكم شرعى بوراثة كل من حسن أفندى يسرى والست أمينة البادى ذكرهما وفى هذه الحالة يفرج فقط عن نصيب محمد أمين طبقا للحكم المذكور فاقتضى تحريره لسعادتكم على أمل التكرم بالإفادة عن رأى الوزارة فى ذلك An اطلعنا على كتاب الوزارة رقم 15 فبراير 1916 نمرة 1083 وما معه من كتاب وزارة المالية وصورة الحكم الشرعى وتبين من صورة الحكم المذكور أنها لم تشتمل إلا على الحكم بوفاة صديقه المذكورة ووراثة أخيها لأمها محمد أمين المذكور. ولم يذكر بصيغة الحكم أن المحكمة حكمت بوراثة أخويها شقيقيها حسن يسرى والست أمينة المذكورين. وعلى ذلك يكون هذا الحكم قاصرا على الوفاة ووراثة محمد أمين المذكور فقط ولكن من حيث إن أحد الورثة ينتصب خصما عن الباقين وأن المدعى الذى هو الأخ لأم قد اعترف فى دعواه بأن صديقة المذكورة توفيت وانحصر إرثها فيه وفى أخويها شقيقيها المذكورين من غير شريك ولا وارث لها سواهم. وأن الذى يخصه فى تركتها هو السدس فرضا وحيث إنه مع ثبوت وراثة الأخ لأم لصديقه المذكورة لا يكون للحكومة فى هذه التركة حق أصلا ولا شأن للمالية فيها. لأنه لو فرض وكان الوارث الوحيد هو الأخ لأم لأخذ كل التركة فرضا وردا، ولا تأخذ الحكومة شيئا وحيث حكم بوراثة الأخ لأم وهو معترف فى دعواه بمشاركة الأخوين الشقيقين له وأنه لا يستحق فى التركة إلا السدس فرضا ن فطبعا يكون الباقى للأخ والأخت الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. وحينئذ يجب أن يعامل بإقراره ويشاركانه فى التركة خصوصا إذا كان اسما الأخ والأخت الشقيقين كما ذكرا بدعوى المدعى اعترافا منه بوراثتهما قد ذكرا أيضا فى شهادة الشهود الذين بنت المحكمة حكمها على شهادتهم بوفاة المتوفاة ووراثة أخيها لأمها وبناء على ذلك لا يكون لوزارة المالية فائدة فى تكليف كل من حسن أفندى يسرى والست أمينة المذكورين باستصدار حكم شرعى بوراثة كل منهما. فيجوز بناء على ما ذكر الإفراج عن تركة المتوفاة للورثة المذكورين كل بقدر نصيبه إستنادا على ما ذكر

ميراث ذوى أرحام

ميراث ذوى أرحام F محمد بخيت. رمضان 1334 هجرية 4 يوليو 1916 م M 1 - بنت الخالة وبنت ابن العم من الصنف الرابع من ذوى الأرحام. 2 - بنت الخالة أقر إلى الميت من بنت ابن العم فتقدم فى الميراث وتحوز جميع التركة ولا شىء لبنت ابن العم Q توفيت امرأة عن بنت ابن عمها وعن بنت خالتها فقط ولم يوجد للمتوفاة غيرهما. فمن يرث ومن لا يرث An نفيد أن ابن العم وبنت الخالة المذكورتين من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام. ونص فى متن السراجية على أن الحكم فى أولاد الصنف الرابع كالحكم فى الصنف الأول أعنى أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت من أى جهة كان. وحيث إن بنت الخالة المذكورة أقرب من بنت ابن العم فيكون ميراث المتوفاة المذكورة جميعه لها. ولا شىء لبنت ابن العم المذكورة، والله تعالى أعلم

لا ميراث للمحضية

لا ميراث للمحضية F محمد بخيت. صفر 1335 هجرية 12 ديسمبر 1916 م Mلا تستحق المحضية شيئا من الميراث لعدم وجود سبب من أسبابه Q توفى أمير من الأمراء عن زوجات ثلاث خاليات الحمل. وعن محضيته خالية الحمل، وعن أولاده وهم أربعة ذكور وخمس بنات. فما نصيب كل وارث من المذكورين فى مبلغ 590 جنيها An يقسم المبلغ المذكور أعلاه استحقاق المتوفى المذكور على أن لزوجاته الثلاث منه الثمن فرضا بالسوية بينهن. لوجود الفرع الوارث. والباقى يقسم بين أولاده التسعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. ولا شىء لمحضيته المذكورة لعدم وجود سبب من أسباب الميراث بالنسبة إليها. وللإحاطة تحرر والأوراق عائدة من طيه كما وردت

ميراث من تسبب فى قتل مورثه

ميراث من تسبب فى قتل مورثه F محمد بخيت. رمضان 1335 هجرية 17 يوليو 1917 م Mالقتل بالسبب غير مانع من الميراث فيمن قتل لأنه غير مباشر للقتل بنفسه Q من رجل أغرى غيره على قتل أخيه، وحكم من محكمة الجنايات على مباشر القتل بالإعدام، وعلى المغرى بالأشغال الشاقة المؤبدة مدة حياته. فهل بعد ذلك يرث المغرى فى أخيه المقتول بعد أن ثبت عليه الإغراء بالكيفية المتقدمة أم كيف هذا مع العلم بأن المغرى عليه توفى بلا عقب عن شقيقين منهما المغرى وثلاث شقيقات An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن ميراث المتوفى المذكور متى كان الحال ما ذكر، ينحصر فى شقيقيه وشقيقاته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وما جاء فى السؤال من أن أحد الشقيقين حكم عليه بالأشغال الشاقة من المحاكم الأهلية لا يمنع. من كونه وارثا شرعا

الميراث جبرى

الميراث جبرى F محمد بخيت. جمادى الثانية 1336 هجرية 20 مارس 1918 م M 1 - استحقاق الولد فى كل ما يتركه أبوه جبرى، لا يملك أحد لا الأب ولا غيره أن يحرمه من ميراثه إلا لسبب من الأسباب الشرعية المانعة من الميراث. 2 - الولد المتبنى لا يرث ممن تبناه Q رجل له ابن تبناه شخص آخر أجنبى. هل يجوز للأب الحقيقى الأول أن يحرم ابنه المذكور من ميراثه بسبب ذلك. وهل يجوز للابن المتبنى أن يرث من الرجل الذى تبناه An نفيد أن استحقاق الولد فى كل ما يتركه أبوه إذا مات جبرى ز فلا يملك أحد لا الأب ولا غيره أن يحرم وارثا من ميراثه الشرعى بسبب من الأسباب. نعم إذا قام بالشخص مانع من موانع الإرث الشرعية المعلومة يمنع من الميراث كما أن الولد المتبنى لا يرث ممن تبناه

ميراث ذوى الأرحام

ميراث ذوى الأرحام F محمد بخيت. شوال 1337 هجرية 15 يوليو 1919 م Mإذا اجتمع فى الميراث زوج وبنات أخ شقيق ثلاث مع ولدى أخت شقيقة ذكر وأنثى. كان للزوج النصف فرضا، والنصف الباقى يقسم على ثمانية أسهم. لبنات الأخ المذكورات ستة أسهم بالسوية بينهن ولولدى الأخت السهمان الباقيان للذكر مثل حظ الأنثيين Q توفيت امرأة عن زوجها وعن بنات أخيها شقيقها الثلاث وعن ولدى أختها شقيقتها ذكر وأنثى. فما نصيب كل وارث An بوفاة المرأة المذكورة عمن ذكروا، يكون لزوجها من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث. والنصف الآخر يقسم بين بنات الأخ الشقيق الثلاث وولدى الأخت الشقيقة على ثمانية أسهم لبنات الأخ الثلاث المذكورات ستة أسهم من ثمانية أسهم ينقسم إليها نصف التركة بالسوية بينهن لكل واحدة سهمان فى ذلك. ولولدى الأخت الشقيقة السهمان الباقيان من الثمانية اسهم المذكورة للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك على قول محمد رحمه الله تعالى المفتى به. وهو أخذ الصفة من الأصول والعدد من الفروع. فكأن الميتة ماتت عن زوج وعن ثلاثة أخوة أشقاء. وعن أختين شقيقتين، فيكون للزوج النصف والنص فالآخر يقسم على ثمانية أسهم ستة منها للأخوة الأشقاء الثلاثة واثنان للأختين الشقيقتين فما أصاب كل أصل يعطى لفرعه كما ذكرنا

ميراث العاصب وذوى الأرحام

ميراث العاصب وذوى الأرحام F محمد بخيت. ذى القعدة 1337 هجرية 31 يوليو 1919 م M 1 - لا يرث العاصب شيئا من التركة إلا ما بقى من أصحاب الفروض. 2 - إذا استغرقت الفروض التركة فلا شىء للعاصب ولا لذوى الأرحام Q توفيت امرأة عن زوجها وأمها وعمها وعمتها وأخت من أبيها وثلاث أخوات إناث من أمها. فما نصيب كل منهم حسب الميراث الشرعى An نفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، ولأختها من أبيها النصف فرضا، ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات، ولأخواتها الثلاث من الأم الثلث فرضا. فقد دخل فى هذه المسألة العول. فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى تسعة أسهم للزوج منها ثلاثة اسهم، وللأخت لأب ثلاثة أسهم أيضا، وللأم سهم واحد، والسهمان الباقيان للأخوات الثلاث من الأم بالسوية بينهن. ولا شىء للعم لنه عصبة بنفسه لا يأخذ إلا ما بقى بعد الفروض، وفى هذه الحالة قد استغرقت الفروض جميع التركة، ولم يبق منها شىء، ولا شىء أيضا للعمة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. والله تعالى أعلم

ميراث وحرمان

ميراث وحرمان F محمد بخيت. محرم 1338 هجرية 22 أكتوبر 1919 م M 1 - اختلاف الدارين مانع من الإرث شرعا. 2 - المرحوم لا يحجب غيره مطلقا Q توفى شخص مسيحى سورى أرثوذكسى، وكان متوطنا حال حياته بمصر حتى توفى وهو رعية الحكومة المحلية عن شقيقته التى كانت بدمشق وهى مسيحية أوثوذكسية وحضرت إلى مصر بعد وفاته، وعن ابن عم له كان بدمشق ثم منذ سبع سنين سافر إلى أمريكا وتجنس بالجنسية الأمريكية ولم يزل مقيما فيها ولم يحضر إلى مصر لغاية الآن، وعن ابن ابن له آخر موجود بدمشق الشام وهو مسيحى أرثوذكسى. فهل والحال ما ذكر تكون تركة المتوفى لأخته شقيقته ولابن ابن عمه فقط لا شىء لابن العم لاختلاف الدار والجنسية أم كيف الحال An نفيد أنه متى كان المتوفى الذكور مسيحيا وكان كل من شقيقته وابن ابن عمه مسيحيا واتحدت دار الجميع، كان للأخت الشقيقة من تركته النصف فرضا، ولابن ابن عمه المذكور النصف الباقى تعصيبا إن كان ابن ابن عم شقيق أو لأب وإن كان ابن ابن عم لأم المتوفى فلا يرث بل تكون التركة جميعها للأخت الشقيقة فرضا وردا. ومتى كان ابن العم مقيما بأمريكا وتابعا لدولة أمريكا، فلا يرث من المتوفى شيئا لاختلاف الدار، وهو محروم لقيام المانع من الإرث به وهو اختلاف والدارين والمحروم لا يحجب غيره

ميراث الأخوة لأم مع الأخوة لأب

ميراث الأخوة لأم مع الأخوة لأب F محمد بخيت. جمادى الأولى 1338 هجرية 9 فبراير 1920 م Mإذا اجتمع إخوة لأم مع الأخوة لأم مع الإخوة لأب، كان للإخوة لأم الثلث يفرضا بالسوية بينهم، والباقى للأخوة لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين Q رجل توفى إلى رحمة مولاه عن ورثته وهم أخوات خمس إناث وثلاثة ذكور من والده وأخواه من والدته ذكر وأنثى. الأمل معرفة نصيب كل من المذكورين فيما تركه المتوفى المذكور An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن لأخ المتوفى وأخته من الأم الثلث فرضا بالسوية بينهما من تركة المتوفى المذكور، والباقى لأخوته وأخواته من أبيه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

ميراث الحمل اذا نزل بجناية

ميراث الحمل اذا نزل بجناية F محمد بخيت. جمادى الأولى 1338 هجرية 9 فبراير 1920 م M 1 - الحمل إذا ولد بغير جناية حيا ووجد فيه علامة على الحياة يرث إذا خرج كله أو أكثره. 2 - إذا ولد بجناية فإنه يرث ولو نزل ميتا Q امرأة ولدت سقطا لستة اشهر ولم يستهل صارخا، ولم يتحرك حركة بينة قوية، بل تحرك جميع جسمه بحركة ضعيفة كحركة المذبوح المختلج. وشهد طبيب غير مسلم بحياته 15 دقيقة. فهل هذه الحالة تعد حياة شرعا كما قال الطبيب فيرث ويورث أم لا An اطعلنا على هذا السؤال ونفيد أن المنصوص عليه شرعا أن الحمل إما أن يولد بغير جناية على أمه أو يولد بها. فإن كان الأول فلابد من ولادته حيا، ولكن لا يشترط أن تكون الحياة حالة فيه بعد خروجه، إذ لو وجد منه علامة على الحياة بعد خروج الأكثر كالضحك والعطاس والبكاء وتحريك أى عضو من الأعضاء كفى. لأن للأكثر حكم الكل فيرث إن خرج حيا أو خرج أكثره حيا فمات. وأما إذا خرج أقله حيا فمات فإنه لا يرث لا يورث. وإن كان الثانى وهو ما لو خرج بجناية كالضرب مثلا فإنه يرث ولو نزل ميتا ومن ذلك يعلم أن الحمل المذكور فى السؤال حيث خرج حيا بأن تحرك ولو بمقدار حركة المذبوح يرث ويكون ما روثه تركة عنه يرثها ورثته الشرعيون

ميراث

ميراث F محمد بخيت. رجب 1338 هجرية 4 أبريل 1920 م Mإذا اجتمع فى الميراث زوجة ووالدة وإخوة لأب ذكروا وإناثا كان للزوجة الربع فرضا، وللأم السدس فرضا، والباقى للإخوة لأب تعصيبا للذكر منهم مثل حظ الأنثيين Q فى وفاة رجل عن زوجته. وعن والدته. وعن إخوته لأبيه الخمسة ذكروا واناثا وترك مبلغا فما نصيب كل وارث An نفيد أو لزوجته من المبلغ المذكور الربع فرضا. لعدم وجود الفرع الوارث، ولوالدته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة والأخوات. والباقى لأخوته لأبيه الخمسة تعصيبا للذكر منهم مثل حظ الأنثيين

العاصب السببى أولى فى الميراث من بيت المال

العاصب السببى أولى فى الميراث من بيت المال F عبد الرحمن قراعة. جمادى الأولى 1340 هجرية 23 يناير 1922 م M 1 - عصبة المعتق مقدمون فى الميراث على بيت المال. 2 - وثيقة الزواج الرسمية كافية بمجردها فى استحقاق النصيب فى المتوفاة دون حاجة إلى شىء آخر. 3 - إقرار الزوج بالعاصب السببى، والحكم بذلك بناء على إقراره لا يجعل الحكم متعديا إلى بيت المال، ما دام لم يكن ممثلا فى الخصومة. فإن صادق بيت المال على الحكم كان بها. وإلا فعلى العاصب السببى إثبات دعواه بالطريق الشرعى Q بإفادتى مصلحة الأملاك الأميرية رقم 20 ديسمبر سنة 1921 نمرة 244 3 1718 و 4045 ورقم 9 يناير سنة 1922 نمرة 244 3 1718 ونمرة 4288 بما صورتهما الأولى إيماء لإفادة فضيلتكم نمرة 57 متتابعة و8 جزء 20 رقم أغسطس سنة 1921 بخصوص مادة وفاة زينب خاتون. نرسل فى طيه صورة ماورد لنا أخيرا من وزارة الأوقاف نمرة 1382 رقم 12 الجارى بهذا الخصوص. نأمل التكرم بالاطلاع على ما هو مدون بها والتنبيه فإفادتنا برأى فضيلتكم فى صرف نصيب زوج المتوفاة المذكورة فى المبلغ المتجمد بخزينة الأوقاف من استحقاق المتوفية فى ريع وقف يعقوب باشا صبرى من عدمه الثانية إيماء لإفادة فضيلتكم نمرة 139 رقم أول يناير سنة 1922 بالخصوص أعلاه نرسل فى طيه الأوراق المختصة بالمكاتبات السالفة فى مادة نصيب زوج المتوفاة المذكورة فى المبلغ المتجمد بخزينة الأوقاف من استحقاقها فى ريع وقف يعقوب باشا صبرى. بأمل التكرم بالتنبيه بالاطلاع عليها وإفادتنا برأى فضيلتكم فيما سبق تحرر عنه بمكاتبة المصلحة نمرة 4045 رقم 20 ديسمبر 1921 للأهمية An ورد خطاب جنابكم رقم 20 ديسمبر 1921 برقم 244 3 1718 والأوراق المرافقة له، وورد أيضا خطاب جنابكم 9 يناير 1922 والأوراق المرافقة له بخصوص مادة نصيب زوج الست زينب خاتون فى المبلغ المتجمد بخزينة الأوقاف من استحقاقها فى ريع وقف يعقوب باشا صبرى ويراد إبداء رأينا فى صرف نصيب الزوج فى المبلغ المذكور من عدمه والإفادة عن ذلك. أنه علم من هذه الأوراق أن الدعوى رفعت من ممثل عصبة معتق معتق المتوفاة الست زينت خاتون على أحمد أفندى بكير أغا بطلب إثبات وفاتها، وانحصار إرثها فى المدعى عليه بصفته زوجا لها، وفى عصبة معتق معتقها المبينة أسماؤهم بالحكم وإستحقاقهم النصف فى المبلغ المدعى به، وأن المدعى عليه صادق على جميع الدعوى، والمحكمة عاملت الزوج المقر بإقراره، فحكم للمدعى على المدعى عليه بوفاة الست زينب خاتون ووراثة حضرات أصحاب الدولة الأمراء المبينين بالحكم بصفتهم عصبة معتق معتقها وإستحقاقهم لنصف تركتها ووجد من بين الأوراق وثيقة عقد زواج رسمى مؤرخة فى 20 شعبان سنة 1319 تتضمن زواج الست زينب خاتون معتوقة المرحوم يعقوب باشا صبرى بأحمد أفندى بكير أحد حجاب الاستيفاء، ولم يوجد أوراق تشعر بمصادقة المالية لدعوى المدعين أنهم عصبة معتق معتقها ولا بإنكارها دعاهم، فإن كانت المالية منكرة لدعواهم فإن مصادقة الزوج المدعى عليه لهم على دعواهم تكون حجة قاصرة عليه ولا تتعدى إلى المالية. وحينئذ ينبغى إثبات دعواهم فى وجه المالية متى كانت التركة أو شىء منها تحت يدها تحقيقا للخصومة. وإن كانت مصادقة لهم على أنهم عصبة معتق المعتق فقد انحل الإشكال. لأن عصبة معتق المعتق مقدمون فى الميراث على بيت المال. وحينئذ فإنكار المالية لزوجية هذا المدعى عليه للمتوفاة ولاستحقاق النصف فى تركتها لا يضر لأن الشأن إنما هو لعصبة معتق المعتق. وقد صادقوه. هذا وأن وثيقة الزواج الموجودة فى الأوراق من الأوراق الرسمية الكافية بمجردها للحكم بمضمونها طبقا للمواد (132 134 138) من لائحة المحاكم الشرعية. فإذا نظرت وزارة المالية فى الأوراق مرة ثانية واعتمدت على إحدى الحالتين من إنكار دعوى الأمراء وراثتهم للمتوفاة أو مصادقتها إياهم على دعواهم عاملتهم بالرأى الذى ايدناه. أما الزوج فنصيبه لا يتغير سواء كان شركيا فى ميراث المتوفاه عصبة معتق معتقها أو وزارة المالية متى تحقق أو ورقة عقد الزواج ورقة رسمية. وللإحاطة تحرر هذه الأوراق عائدة من طيه كما وردت

حكم المرأة المغتصبة فى الميراث

حكم المرأة المغتصبة فى الميراث F عبد الرحمن قراعة. محرم 1342 9/9/1923 م Mلا ترث المرأة المغصوبة وأولادها فى تركة مغتصبها لعدم تحقق النكاح والنسب الصحيحين الشرعيين Q فى رجل اغتصب زوجة رجل آخر وعاشرها من غير نكاح شرعى بل بالقوة والقهر ووطئها فى هذه المدة، وأعقبت منه أولادا، ثم مات ذلك الرجل الذى اغتصبها وترك تركة. ولازالت المرأة فى عصمة زوجها الشرعى الأول. فهل يجوز لهذه المرأة وأولادها من المغتصب أن يرثوا فى تركته أم لا An متى كانت واقعة الحال كما ذكر فى السؤال، ولم يتحقق سبب الميراث شرعا فى هذه الحادثة، وهو النكاح الصحيح الشرعى والنسب الصحيح الشرعى، فلا ترث هذه المرأة ولا هؤلاء الأولاد من ذلك الجل المغتصب لأنها ليست زوجة شرعية له وليس أولادها منه أولادا له شرعا، والله أعلم

ميراث المقر له ينسب

ميراث المقر له ينسب F عبد الرحمن قراعة. ربيع أول 1342 هجرية 30/10/1923 م Mالغلام المقر له بالنسب يرث المقرين له البنوة متى كان مجهول الأصل وأنه يولد مثله لمثلهما وأنه مصدق لهما Q فى رجل مسيحى توفى عن زوجته وشقيقته وعن غلام مجهول الأصل تبناه حال حياته. وقد كان هو وزوجته المسيحية فى مدينة واكد قبل حضورهم إلى القطر المصرى وهما متحدان فى الدين والدار، وأقرا معا أمام مجلس طائفة الأرمن بتلك الجهة بالنبوة، وكان من الممكن أن يولد مثله لمثلهما. واقرهما الغلام المذكور على ما قالاه وصدقهما فيه ولا يعترف بخلافه. فهل يرث هذا الغلام المتبنى فى تركة هذا الرجل وما نصيب كل من الورثة المذكورين. وهل يرث الغلام المذكور زوجة الرجل المتبنى له والتى توفيت بعد زوجها المتوفى المذكور An قال فى متن التنوير وشرحه وإن أقر بغلام مجهول النسب فى مولده أو فى بلد هو فيها. وهما فى السن بحيث يولد مثله لمثله أنه ابنه وصدقه الغلام لو مميزا ثبت نسبه ولو المقر مريضا. وإذا ثبت شارك الغلام الورثة.وحيث علم من السؤال أن كلا من الرجل المسيحى وزوجته أر أن الغلام المذكور بالسؤال أنه ابنه، وأن ذلك الغلام مجهول الأصل، وأنه يولد مثله لمثلهما، والغلام مصدق لهما فيما قالاه. فمتى تحقق ما ذكر وكان الغلام مجهول النسب فإنه يثبت نسبه من المقرين ببنوته ويرث منهما. وحينئذ يكون لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى للغلام المقر ببنوته تعصيبا، لثبوت نسبه منه. ولا شىء للأخ الشقيق لحجبه به. أما الزوجة المتوفاة ثانيا فإن ميراثها ينحصر فى ذلك الغلام لثبوت نسبه منها إن لم يوجد لها وارث آخر وإلا شارك الورثة. وهذا كله متى كان المتوفى الأول والمتوفاة ثانيا والغلام المذكور مسيحيين ذميين متحدين فى الدين والدار والله أعلم

ميراث

ميراث F عبد الرحمن قراعة. محرم 1343 هجرية 5 أغسطس 1924 م Mلا يرث المطلق بائنا عن زوجته سواء توفيت فى مرض موتها أم لا Q بخطاب من المحافظة رقم 27 يولية سنة 1924 نمرة 916 بما صورته محول على دار الإفتاء حيث توضح المطلوب بخطاب دار الإفتاء نمرة 123 رفعه من عمدة جزيرة إمبابة المأذون بخصوص ن. بنت س. فالامل الاطلاع على إجابة المذكورين والتكرم بالإفادة عن كيفية تقسيم المبلغ المستحق للمتوفاة على ورثتها الشرعيين وطيه لأوراق 25 An اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 27 يوليو سنة 1924 نمرة 916 وعلى الشهادة الإدارية المرافقة له الخاصة بورثة المرحومة ن. بنت س. وعلى إجابة مأذون جزيرة إمبابه وعمدتها. بأن زوجها م ع طلقها طلقة أولى بائنة بينونة صغرى بقسيمة نمرة 21 بتاريخ 22 ربيع أول سنة 1342. ونفيد أن زوجها المذكور لا يرث من تركتها والحال ما ذكر. لأن الطلاق البائن فى حالة الصحة يرفع الزوجية ولم يوجد بالأوراق ما يدل على أنه كان مريضا مرض الموت وطلقها فيه وحينئذ ينحصر ميراثها فى والدتها وولديها المذكرين. فيكون لوالدتها من تركتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديها المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين والوراق عائدة من طيه

ميراث ولد الزنا واللعان

ميراث ولد الزنا واللعان F عبد الرحمن قراعة. محرم 1343 هجرية 9 أغسطس 1924م Mيرث ولد الزنا واللعان بجهة الأم فقط لأنه لا أب لهما Q وطىء زيد هندا بلا عقد نكاح. فحملت منه ووضعت عمروا ثم مات زيد فهل يكون عمرو المذكور وارثا من أرباب الفروض الشرعية لزيد حالما كان وجوده نتيجة سفاح وفحش وحالما كانت هند المرقومة غير وارثة لأنها ليست بزوجة شرعية. فهل يجوز أن يرث عمرو مع سقوط والدته من الإرث وذلك من قبيل إذا سقط الأصل سقط الفرع An لا يرث هذا الولد من الرجل الذى أتت منه الأم بهذا الولد سفاحا ولا بواسطته، لأنه والحالة هذه ليس أبا له، وإنما يتوارث هذا الولد مع أمه وقرابتها. قال فى متن التنوير وشرحه ما نصه (وبرث ولد الزنا واللعان بجهة الأم فقط لما قد مناه فى العصبات أنه لا أب لهما) انتهى

مرتب المتوفاة تركة لورثتها الشرعيين

مرتب المتوفاة تركة لورثتها الشرعيين F عبد الرحمن قراعة. ذى القعدة 1343 هجرية - 10 يونيه 1925 م Mماهية المستخدمة التى توفيت ولم تقبضها تكون تركة عنها لورثتها الشرعيين Q فى مستخدمة توفيت وهى لم تزل بكرا وتركت أما وأختا شقيقة فقط ولها متأخر ماهية، فما نصيب كل من الأم والأخت بحسب حكم الشرع أفتونا فى ذلك ولكم من الله الأجر والثواب An اطلعنا على خطابى جنابكم رقم 27 مايو سنة 1925 نمرة 490 ورقم 9 يونيه سنة 1925. ونفيد أن لأم المتوفاة المذكورة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات وللأخت الشقيقة النصف فرضا. والباقى يرد عليهما بنسبة نصيبيهما، فيكون للأم من جميع التركة الخمسان وللأخت الشقيقة ثلاثة أخماسها فرضا وردا. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والأوراق عائدة من طيه كما وردت

ميراث حمل مستكن مع الزوجة والأولاد

ميراث حمل مستكن مع الزوجة والأولاد F عبد الرحمن قراعة. صفر 1344 هجرية - 22 سبتمبر 1925 م M1 - وفاة الرجل عن زوجة وأولاد وحمل مستكن يقتضى أخذ الزوجة الثمن فرضا، ووقف الباقى لحين انفصال الحمل المستكن حيث يعرف حينذاك نصيب كل واحد من الأولاد Q بخطاب المحافظة رقم 7 سبتمبر سنة 1925 - 1730 بما صورته بأمل تقسيم مبلغ واحد جنيه على ورثة المرحوم أحمد حسين الموضحين بالشهادة الإدارية طيه حسب الفريضة الشرعية والتكرم بالإفادة لإجراء اللازم نحو الصرف وطيه الأوراق عدد 6 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام An اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 7 سبتمبر سنة 1925 - 1730 وعلى الشهادة الإدارية المرافقة له الخاصة بورثة المرحوم أحمد حسين. ونفيد أن لزوجته من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث. ويوقف الباقى من التركة إلى أن ينفصل الحمل ويستبين هل هو ذكر أو أنثى، وهل هو واحد أو متعدد. وحينئذ يعرف ما يخص كل واحد من أولاد المتوفى فيرجأ الجواب إلى أن يجئ البيان والأوراق عائدة من طيه كما وردت وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

نماء التركة للورثة جميعا

نماء التركة للورثة جميعا F عبد الرحمن قراعة. ذى القعدة 1345 هجرية - 29 مايو 1927 م M 1 - نماء التركة التى لم تقسم والذى نشأ عن العمل فيها يكون ملكا للورثة جميعا. 2- من حق أى واحد من الورثة المطالبة بنصيبه من التركة ومن الربح الناشئ عن العمل فيها Q رجل توفى وترك تركة من عقارات ونقود وخلافه وله ورثة كبار وقاصرون، ثم وضع أحد الأولاد الكبار يده على جميع التركة حيث عين وصيا على القصر ووكيلا عن البالغين، وتصرف فى هذه التركة ببيع وشراء وتجارة، ونتج من ذلك أرباح واستمر على ذلك سنين طويلة فقام أحد الورثة البالغين يطالبه بما خصه من الأرباح، فامتنع مدعيا أن هذه الأرباح ملك خاص له، لأنه كان يتاجر لخاصة نفسه لا للجميع. فهل يكون لباقى الورثة الحق فى المطالبة بحصتهم من هذه الأرباح فى هذه المدة، لأنه إنما كان يعمل فى تركة المورث أم كيف الحال An متى كانت التركة لم تقسم، وكان الورثة فى معيشة واحدة. كما ذكر فيكون نماء التركة الناشئ عن العمل فيها مشتركا بين جميع الورثة خصوصا والمدير لهذه التركة العامل فيها وصى على القاصرين ووكيل عن البالغين من الورثة. وحينئذ فيجوز لكل واحد من الورثة المطالبة بنصيبه من التركة ومن الربح الناشئ عن العمل فيها. فى تلك المدة والله أعلم

الحكم ببعض النصيب لا يمنع من المطالبة بالباقى

الحكم ببعض النصيب لا يمنع من المطالبة بالباقى F عبد المجيد سليم. محرم 1347 هجرية - 10 يونيو 1928 م M 1 - انحصار الإرث فى بنت وزوج يكون للزوج الربع فرضا والباقى للبنت فرضا وردا. 2- مطالبة البنت للزوج باستحقاقها النصف فرضا والحكم لها بذلك لا يمنع من رفع دعوى أخرى باستحقاقها الربع ردا لأنه حقها شرعا Q من الشيخ عبد الرزاق القاضى بما صورته توفيت المرحومة الست ع. وانحصر إرثها فى بنتها أ. وزوجها م. من غير شريك، وقد رفعت دعوى بذلك أمام محكمة مصر الابتدائية الشرعية قيدت بها تحت 177 سنة 1926 طلبت الحكم لها باستحقاقاتها لثلاثة أرباع التركة فرضا وردا، إلا أنها اكتفت بطلب الحكم باستحقاقها للنصف فرضا فقط ن ولم تطلب الحكم بالرد وأقر المدعى عليه بتسليمها نصيبها من المحدود بالدعوى الذى تحت يده وعدم التعرض لها فى ذلك. وبعد أن قدمت الإثبات الشرعى للمحكمة حكمت على المرعى عليه بوفاة الست عزيزة المذكورة ووراثتها لها بصفتها بنتا واستحقاقها لما طلبته من تركتها وهو النصف فرضا. فهل ترك المدعية الحكم لها بالربع ردا يسقط حقها فى ذلك ولا يكون لها إلا النصف فقط، أو أن لها الحق فى أن تأخذ ثلاثة أرباع التركة النصف فرضا والربع ردا ولا يؤثر على ذلك طلبها الحكم بالنصف فرضا فقط وترك الربع ردا نرجو الإفادة عن ذلك بما تقتضيه الأصول الشرعية ومع هذا صورة رسمية من الحكم للاطلاع عليه An إذا تبين أن المتوفاة لم تمت إلا عن بنت وزوج كان للبنت ثلاثة أرباع التركة فرضا وردا. ومجرد اكتفائها أمام المحكمة بطلب الحكم لها باستحقاقها للنصف فرضا لا يمنع شرعا من طلبها باقى حقها. والله أعلم

ميراث حمل مستكن

ميراث حمل مستكن F عبد المجيد سليم. جماد أول 1347 هجرية - 16 أكتوبر 1928 م M 1 - يوقف له نصيب ولد واحد أو بنت واحدة أيهما أكثر. 2 - خروج الحمل ميتا بنفسه يقتضى عدم ميراثه وخروجه بجناية ميتا يقتضى ميراثه وإرثه. 3 - خروج أكثره بما ينبئ عن حياته ولو بتحريك عين ثم موته فإنه يرث ويصلى عليه قبل دفنه. 4- خروج أقله حيا ثم موته قبل خروج الأكثر لا يرث معه شيئا ويعود بذلك المال الموقوف إلى الورثة، ويعتبر الحمل كان لم يكن Q بخطاب مديرية الجيزة رقم 22 سبتمبر سنة 1928 نمرة 3538 بما صورته- نرسل مع هذا الأوراق الخاصة بتقسيم تركة ع. على ورثته. برجاء إفادتنا بما يتبع فى موضوع الحمل المستكن، وهل يستحق فى التركة بعد أن خرج بنفسه ميتا وإن كان فما كيفية تقسيم استحقاقه An اطلعنا على خطاب عزتكم رقم 22 سبتمبر سنة 1928 نمرة 3538 وعلى الأوراق المرافقة له الخاصة بورثة المرحوم عيد على الخفير. وتبين منها أنه توفى عن زوجتين وعن أولاده منهما الخمسة وعن حمل مستكن من إحداهما، ثم خرج الحمل المذكور بنفسه ميتا، ويراد الإفادة عما يتبع فى نصيب الحمل المذكور. ونفيد أنه قال فى متن التنوير وشرحه الدر (وقف للحمل حظ ابن واحد أو بنت واحدة أيهما أكثر وعليه الفتوى. لأنه الغالب) وقال ابن عابدين فى حاشيته رد المحتار ما نصه (ولو ولدت ميتا لم يرث أى إذا خرج بنفسه، أما لو خرج بجناية فيرث ويورث، وإذا خرج أكثره بما تعلم حياته ولو بتحريك عين وشفة ومات ورث وصلى عليه، وإن كان خرج أقله حيا ثم مات فلا يرث) . وفى الفتاوى الخيرية ما نصه فإذا وضعته ميتا أو خرج أقله حيا ومات قبل خروج الأكثر عاد الموقوف للموجودين وكأن الحمل لم يوجد، فيقسم على من كان موجودا من غير اعتبار الحمل. ومن ذلك يعلم أنه إذا ثبت خروج الحمل المذكور بنفسه ميتا فإنه لا يرث، ويرد ما كان موقوفا له على الموجودين من ورثة المتوفى الأول وقت وفاته، ويعتبر كأن الحمل لم يوجد - وهذا إذا كان الحال كما ذكر. والأوراق عائدة من طيه كما وردت

ميراث ووصية لحربى فى دار الحرب

ميراث ووصية لحربى فى دار الحرب F عبد المجيد سليم. محرم 1349 هجرية 5 يونيو 1930 م M 1 - اختلاف الدين مانع من الميراث شرعا فلا ميراث بين المسلم وغير المسلم. 2 - وصية المسلم أو الذمى لحربى فى دار الحرب غير جائزة عند الحنفية لتباين الدارين حقيقة وحكما، ولذا لا يرث أحدهما من الآخر. 3 - لا يصحح الوصية إجازة الورثة لها لأن بطلانها لانعدام الأهلية للموصى له، لأن من كان فى دار الحرب فهو ميت فى حق من كان فى دار الإسلام. 4 - انتقال الموصى له من دار الحرب إلى دار الإسلام لا يصحح الوصية، لأنها باطلة منذ وقوعها Q تزوجت إمرأة نصرانية فرنسية التبعية بأحد الأمراء المسلمين، ورزقت منه بولدين، بقيت السيدة المذكورة مصرية وفى سنة 1916 عملت وصية لنجليها إبراهيم وسعيد، وعينتهم فى الوصية المذكورة ورثتها غير أنها أوصت بريع جميع ما تملك إلى شخص أجنبى غير مسلم يقيم فى الخارج وتابع لدولة كانت فى حالة حرب مع مصر. توفيت السيدة المذكورة فى يونية سنة 1928 وتركت عقارا بمصر، فهل يعتبر إبراهيم وسعيد عاصبين أو وارثين لأمهما النصرانية. بمقتضى الوصية المذكورة التى عينتهم ورثتها وفى هذه الحالة. الوارثان المذكوران هل يكون لهما حق طلب تنزيل الريع الموصى به للأجنبى للكمية الجائزة شرعا وهى الثلث. وإذا كان الأجنبى الذى أوصى إليه بجميع ريع التركة وقت حصول الوصية كان مقيما فى بلاد فى حالة حرب مع مصر وتابع للدولة المحاربة. فهل الوصية تكون صحيحة لمصلحة الأجنبى المذكور An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أولا أن اختلاف الدين مانع شرعا من الإرث، فلا يرث المسلم من المسيحى، كما لا يرث المسيحى من المسلم. وعلى هذا فلا يكون ولدا هذه المرأة وارثين لها بحال من الأحوال، ولو جعلتهما وارثين لأنهما مسلمان وهى مسيحية. نعم يصح أن توصى لهما بما يصح أن توصى به لغير الوارث. وليس لهما حق فى تخفيض الريع الموصى به لمن تصح الوصية له به، أعنى أنهما ليس لهما حق فى رد شئ من الوصية بالريع إذا كانت العين الموصى بريعها لا تخرج من ثلث تركة الموصية لأنهما غير وارثين كما قلنا. وثانيا أنه لا تجوز وصية المسلم ولا الذمى لحربى فى دار الحرب عند علماء الحنفية. قال فى المبسوط ما نصه وإن أوصى (أى الذمى) لحربى فى دار الحرب لم تجز، لتباين الدارين بينهما حقيقة وحكما، ولهذا لا يجرى التوارث بينهما. وقال فى موضع آخر فى الفرق لأبى حنيفة ومحمد بين نفاذ الوصية للقاتل إذا أجازها الورثة وعدم نفاذها لحربى فى دار الحرب، لأن بطلانها لانعدام الأهلية فى جانب الموصى له فإن من فى دار الحرب فى حق من هو فى دار الإسلام كالميت، ولهذا تنقطع العصمة بتباين الدارين حقيقة وحكما، والميت لا يكون أهلا للوصية له ولا تأثير للإجازة فى إثبات الأهلية لمن ليس بأهل انتهى - وقال فى الولوالجية فى الفصل الثامن فى الوصية لأهل الحرب من كتاب السير ما نصه - رجل أوصى لابن فلان من أهل الحرب ثم أسلم ابن فلان قبل موت الموصى إن كان سماه باسمه، فقال ابن فلان مسمى باسم كذا لا تجوز الوصية، لأن الوصية وقعت باطلة فلا تنقلب جائزة، وإن لم يسم باسمه ولكن قال لابن فلان جازت الوصية موقوفة، وهذا بمنزلة رجل قال هذا العبد فلان بعد موتى والعبد فى ملك غيره ثم اشتراه لا يجوز. ولو قال عبدى لفلان بعد موتى ثم اشتراه جاز. ومن هذا يعلم أن وصية المرأة المذكورة للأجنبى المذكور وهو فى دار الحرب باطلة من حين صدورها، وأنها لا تنقلب صحيحة بصيرورته أهلا لها بعد ذلك. هذا ما ظهر لنا والله سبحانه وتعالى أعلم

ميراث فيه عول

ميراث فيه عول F عبد المجيد سليم. صفر 1350 هجرية - 16 يونيه 1932 م Mإذا اجتمع فى الميراث زوج وأم وأخوات شقيقات كان للزوج النصف فرضا ثلاثة أسهم من ثمانية أسهم وللأم سهم واحد من ثمانية أسهم وللأخوات الشقيقات الأربعة أسهم الباقية بالسوية بينهن لأن المسألة فيها عول Q توفيت امرأة عن والدتها وزوجها وأخواتها الأشقاء السيدات الست فما نصيب كل منهن An لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات. ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، ولأخواتها الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن. فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم. للأم منها سهم واحد وللزوج منها ثلاثة أسهم وللأخوات الشقيقات أربعة الأسهم الباقية بالسوية بينهن وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال. والله أعلم

لا توارث بالطلاق قبل الدخول

لا توارث بالطلاق قبل الدخول F عبد المجيد سليم. شعبان 1351 هجرية - 19 ديسمبر 1932 م M 1 - الطلاق قبل الدخول حقيقة أو حكما أو بعد الخلوة الفاسدة لا يعقب ميراثا بينهما. 2 - الطلاق قبل الدخول حقيقة وبعده حكما كأن كان قد اختلى بها خلوة صحيحة لا يعقب ميراثا بينهما ولو مات وهى فى العدة. 3 - الطلاق قبل الدخول حقيقة وقبل الخلوة الصحيحة والفاسدة يقع بائنا لا إلى عدة. 4 - تجب العدة إستحسانا بعد الخلوة الصحيحة أو الفاسدة وهى عدة طلاق مطلقا. 5 - تسقط نفقتها فى المدة السابقة على الموت به إلا إذا كانت مفروضة بالقضاء أو الرضا وأذنت بالاستدانة واستدانت فعلا فلها الرجوع بها فى التركة على مذهب أبى حنيفة وطبقا للمادة 1 من القانون 25 سنة 1920 أصبحت نفقتها واجبة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء Q طلق رجل زوجته الغير مدخول بها فى مرض موته فرارا من أنها ترثه. وقد توفى فى هذا المرض. فما الحكم الشرعى هل ترث مطلقها المذكور وهل تطالبه بنفقة الزوجية من حين العقد إلى يوم الطلاق وهل تعتد عدة الطلاق أو عدة وفاة An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أولا أن هذه الزوجة إذا كانت غير مدخول بها لا دخولا حقيقيا ولا حكميا فلا شبهة فى أنها لا ترث وكذلك الحكم فيما إذا اختلى بها خلوة فاسدة. أما إذا كانت غير مدخول بها دخولا حقيقيا ولكنها قد دخل بها دخولا حكميا، بأن اختلى بها زوجها خلوة صحيحة، فللفقهاء قولان قول بقيام الخلوة الصحيحة مقام الدخول الحقيقى فى الإرث، فترث إذا مات وهى فى العدة وكان الحال كما ذكر بالسؤال والقول الآخر أن الخلوة الصحيحة لا تقوم مقام الدخول الحقيقى فيه فلا ترث. وظاهر كلام الفقهاء اعتماد القول الأخير من أنها لا ترث قال ابن عابدين فى رد المحتار نقلا عن الرحمتى ما نصه وعلى هذا أى ما فى الشرح لو طلقها فى مرضه بعد الخلوة الصحيحة قبل الوطء ومات فى عدتها لا ترث. وبه جزم الطوافى فيها كتبه على هذا الشرح وأقره عليه تلميذه حامد أفندى العمادى مفتى دمشق انتهى. وعلى هذا يجب التعويل على أنها لا ترث بعد الخلوة الصحيحة - وثانيا أنه إذا لم يدخل بها دخولا حقيقيا ولم يختل بها لا خلوة صحيحة ولا فاسدة فلا عدة عليها بل بانت لا إلى عدة. أما إذا اختلى بها خلوة صحيحة أو فاسدة فتجب عليها العدة إستحسانا على ما هو المذهب وهذه العدة هى عدة طلاق مطلقا على ما اخترنا من أن الخلوة الصحيحة لا تقوم مقام الوطء فى حق الإرث - وثالثا أن ما وجب لها من النفقة حال قيام الزوجية إلى يوم الطلاق فقد سقط بالموت اللهم إلا إذا كانت النفقة مفروضة بالقضاء أو الرضاء وقد أذنت من الزوج أو من القاضى بالاستدانة على الزوج فاستدانت بالفعل فإنه لا يسقط ما استدانته بل يعتبر دينا، لها حق المطالبة به من تركة الزوج. وهذا كله على مذهب أبى حنيفة، والآن عمل المحاكم على ما جاء بالمادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 التى نصها (تعتبر نفقة الزوجة التى سلمت نفسها لزوجها ولو حكما دينا فى ذمته من وقت امتناع الزوج عن الإنفاق مع وجوبه بلا توقف على قضاء أو تراض منهما ولا يسقط دينها إلا بالأداء أو الإبراء. ومما ذكرناه يعلم الجواب عن كل من جاء بالسؤال. هذا ما ظهر لنا والله سبحانه وتعالى أعلم

ميراث الزوجة من زوجها القاصر

ميراث الزوجة من زوجها القاصر F عبد المجيد سليم. ذى الحجة 1353 هجرية - 10 مارس 1935 م Mترث الزوجة من زوجها القاصر متى كان الزواج صحيحا Q تزوج شخص قاصر بولاية أمه بفتاة قاصرة بولاية والدها بقسيمة زواج على يد مأذون. وقد توفى الزوج وهو تحت الوصاية والصداق دفع جميعه. وحال عقد الزواج كانت أم أبيه وصية عليه. فهل بوفاة الزوج المذكور وهو تحت الوصاية يحق للزوجة مطالبة الورثة بشىء مما تركه زوجها مع العلم بأن الزوج توفى عن أخوته ذكورا وإناثا ووالدته فقط. وما قيمة عقد الزواج المذكور An أطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة رسمية من وثيقة عقد الزواج الصادر أما مأذون ناحية شرباس التابعة لمحكمة فارسكور الشرعية فى 25 يناير سنة 1924 التى تضمنت زواج عبد القادر مصطفى مصطفى الزفتاوى القاصر بولاية أمه بيه الدسوقى مصطفى وأنه ليس له ولى أقرب منها بالقاصرة بدوية محمد حسن بدوى بولاية والدها بإيجاب وقبول شرعيين وشهادة الشهود المذكورين بها وبعد التحقق من خلو الطرفين من كل مانع شرعى. نفيد بأنه إذا كان ما جاء بهذه الوثيقة صحيحا فعقد الزواج عقد صحيح تترتب عليه آثاره الشرعية التى منها إرث الزوجة من زوجها إذا مات وهى على عصمته. ولا يمنع من ذلك موته وهو مشمول بالوصاية. وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

ميراث

ميراث F عبد المجيد سليم. صفر 1354 هجرية - 21 مايو 1935 م M 1 - إذا توفيت قاصرة عن والدتها وأخ لأب فقط وكانت الوالدة حاملا من زوج آخر تزوجته قبل وفاة البنت فإن وضعت حملها لستة أشهر أو أقل من تاريخ الوفاة كان المولود من مضن ورثة البنت المتوفاة لتحقق وجوده وقت الوفاة. 2- إذا كان جاءت به لأكثر من ستة أشهر لا يرث لعدم التيقن بوجوده فى بطنها وقت الوفاة Q من ع. بالآتى قاصرة توفيت إلى رحمة الله تعالى وانحصر إرثها فى والدتها وأخ لأب وقت الوفاة إلا أن والدتها جاءت بولد ذكر من رجل آخر تزوجته قبل وفاة ابنتها المتوفاة فولد هذا المولود بعد تسعة أشهر من تزحها بالزوج الثانى فما الحكم فى ذلك، وهل الأخ من الأم بهذه الصفة وارث أو غير وارث. حيث ولدته بهذه الصفة فيكون غير موجود وقت وفاة المورثة لا حقيقة ولا حكما، وما نصيب من يرث ممن ذكرت An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه إذا كانت والدة البنت المتوفاة جاءت بالولد المذكور لستة أشهر أو أقل من وقت وفاة هذه البنت ورث هذا الولد من المتوفاة،لأنه فى هذه الحالة قد تحقق وجوده فى البطن حال الموت وإن كان قد جاءت به لأكثر من ستة أشهر وكان زواجها بزوجها الثانى باقيا كما هو الظاهر من السؤال، لا يرث منها لعدم التيقن بوجوده فى البطن فى هذه الحال. هذا وفى الحالة الأولى يكون لوالدة المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة، وللأخ لأم السدس فرضا والباقى للأخ لأب تعصيبا. أما فى الحالة الثانية وهى ما إذا جاءت الأم بالولد لأكثر من ستة أشهر من وقت وفاة البنت وكانت زوجية الأم يزوجها الثانى باقية فيكون للأم من تركة المتوفاة الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة. الباقى للأخ لأب تعصيبا. وهذا كله إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به والله سبحانه وتعالى أعلم

المحروم لا يحجب غيره

المحروم لا يحجب غيره F عبد المجيد سليم. ربيع أول 1354 هجرية - 18 يونيه 1935 م M 1- قتل الولد والده بالمباشرة يحرمه من ميراثه. 2- المحروم لا يحجب غيره مطلقا لا حجب حرمان ولا حجب نقصان ويعتبر المحروم كالميت Q رجل قتله ابنه ومات القتيل عن ابنه القاتل وعن بنت وأختين شقيقتين وأخ من أبيه وعن ابن ابنه القاتل. ثم توفيت بنت القتيل عن ابنيها. فكيف تقسم تركة كل منهما ومن يرث ومن لا يرث مع العلم بأن الابن قد قتل أباه بالمباشرة ظلما وهو أى الابن عاقل وقت القتل An نفيد بأنه إذا كان الحال كما ذكر به كان الابن القاتل لأبيه محروما من ميراثه. والمحروم لا يحجب غيره مطلقا، لا حجب حرمان ولا حجب نقصان على ما عليه الجمهور، فيعتبر المحروم بالنسبة للحجب كالميت، وحينئذ يكون لبنت القتيل من تركته النصف فرضا والباقى لابن ابنه تعصيبا ولا شئ لأختيه الشقيقتين ولا لأخيه من أبيه لحجبهم بابن الأبن. وتقسم تركة النبت المتوفاة ثانيا بين ابنيها تعصيبا مناصفة بينهما. وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر

التنازل عن الميراث

التنازل عن الميراث F عبد المجيد سليم. جمادى الأولى 1361 هجرية 3 يوليو 1942م M 1 - الإرث جبرى لا يسقط بالإسقاط. 2 - إذا كان التنازل عن الميراث بمعنى الإسقاط كان باطلا، أما إذا كان بمعنى الهبة فلا تتم إلا بالقبض فى حياة المتنازل الواهب. فإن تم قبضها فى حياة الواهب صحت الهبة وإلا بطلت Q من ح. قال توفى ز. من عشر سنوات تقريبا عن ورثته الشرعيين. وهو والده المرحوم م. وعن والدته الست شفيقة حسن وعن زوجته عزيزة سرور وعن ولديه مصطفى وهنرى الصغيرين، وأن المتوفى المذكور ترك أموالا عبارة عن ديون له على الغير وأمانات مودعة بخزائن المحاكم ومرفوع قضايا بعضها فصل فيه وبعضها لم يفصل فيه، وأن والد زكريا المذكور ووالدته توفيا بعده. وقبل وفاتهما صدر منهما تنازل عن قيمة ما يخصهما فى تركة ولدها زكريا المذكور لولديه مصطفى وهنرى بمقتضى ورقة عرفية مصدق عليها أمام محكمة أهليه. فما حكم هذه التنازل عن نصيبهما فى التركة التى لم تكن فى اليد وهل لورثة مصطفى عبد الوهاب وزوجته الست شفيقة هانم حسن الامتناع عن تنفيذ هذا التنازل شرعا حيث إنه لم يتم قبض فيها للآن. وهل هذا التنازل باطل أو صحيح أو يعتبر هذا التنازل هبة أو وصية يصح الرجوع فيها نرجو التكرم ببيان حكم ذلك. وهل يصح لورثته المتنازلين الامتناع عن صحة التنازل أولا ومرفق مع هذا صورة طبق الأصل من التنازل المذكور أفتونا ولكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة غير رسمية من ورقة التنازل المذكور ونفيد أنه قد جاء ضمن فتوى لنا سابقة بتاريخ 18 يونية سنة 1935 ما نصه. قد جاء فى كتاب الإقرار من تنقيح الحامدية ما نصه سئل فى امرأة ماتت عن أم وأخت شقيقة وخلفت تركة مشتملة على أمتعة وأوان أشهدت الأخت المذكورة على نفسها بعد قسمة بعضها أنها أسقطت حصتها من بقية إرث أختها وتركتها لأمها المذكورة. فهل يصح الإسقاط المذكور، الجواب. الإرث جبرى لا يسقط بالإسقاط انتهى وجاء فى صفحة 595 من الجزء الرابع من الفتاوى المهدية ما نصه سئل فى امرأة ماتت عن أخويها الشقيقين وأختها كذلك وبنتها وتركت ما يورث عنها شرعا من أمتعة وعقار، فأسقط الأخوان والأخت حقهم فى الميراث الذى خصهم من تركة المتوفى لبنتها فهل لا يصح هذا الإسقاط حيث كان إسقاط حق فى أعيان. وهل إذا ماتت البنت المسقط لها فى ذلك الحق يكون للمسقطين الرجوع بما أسقطوه لها حل حياتها فى تركتها - أجاب - المصرح به أن الإرث جبرى لا يسقط بالإسقاط. فإذا لم يوجد من الأخوين والأخت المذكورين تمليك شرعى لبنت المتوفاة ولم يوجد تخارج شرعى ولا مانع من سماع دعواهم لما ذكر يكون لهم المطالبة بما يستحقونه وإلا فلا - انتهى - ومن هذا يعلم أن التنازل الذى صدر من كل من المتنازلين والدى المتوفى لولديه إن كان بمعنى إسقاط حقهما فى الميراث كما هو الظاهر من كلمة التنازل عرفا فهو باطل شرعا، وإن كان بطريق الهبة فإنها لا تتم إلا بقبض من له حق القبض عن الصغيرين بعد القسمة فى مثل هذا الموهوب فى حياة الواهبين، فإذا لم تتم بالقبض المذكور فى حياتها كما جاء بالسؤال فقد بطلت الهبة. وبما ذكر علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كذلك والله أعلم

ميراث

ميراث F حسنين محمد مخلوف. 2 مارس 1947 م Mتحويل مجرى البول فى الذكر لا تأثير له فى الميراث Q من رجل فى ولد وضعته أمه وله خصيتان وقبل (ذكر) طبيعيتان غير أن قبله لا يحتاج إلى ختان. وليس له شىء من علامات الأنوثة (الفرج) ولا غيره. وفى سن 7 سنوات أجريت له عمليه جراحية كان من أثرها تحويل مجرى البول إلى الدبر، فأصبح البول والغائط يخرجان من الدبر فهل يرث ميراث ذكر أم أنثى An إن الأمر إذا كان كما جاء بالسؤال. فهذا الولد يرث ميراث ولد ذكر لظهور علامة الذكورة فيه، وعدم وجود علامة من علامات الأنوثة فيه ولا ينافى ذلك تحويل مجرى البول إلى الدبر بالعملية الجراحية التى أجريت له كما هو ظاهر. والله تعالى أعلم

ميراث الغرقى

ميراث الغرقى F حسنين محمد مخلوف. ذى القعدة 1366 هجرية 16 سبتمبر 1947 م Mلا يرث الغرقى بعضهم من بعض إذا لم يعلم أيهم مات أولا، ومال كل واحد منهم لورثته الأحياء Q توفى دكتور وبنتاه الآنستان فى حادث غرق، ولا يدرى من مات منهم أولا عن ورثته. وهم أخ شقيق للدكتور وعم شقيق للبنتين المذكورتين وأخت شقيقة للدكتور وعمة شقيقة للبنتين وزوجة للدكتور ووالدة للبنتين المذكورتين. فمن يرث ومن لا يرث An إنه بموت المرحومين الدكتور ح ك وبنتيه غرقا معا ولم يعلم أيهم مات أولا قبل الآخر كما ذكر بالسؤال. لا يرث بعضهم من بعض ومال كل واحد منهم لورثته الأحياء فتنحصر تركة الدكتور فى زوجته وأخويه الشقيقين فقط. للزوجة منها الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخوين الشقيقين الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. وتنحصر تركة البنتين المذكورتين إذا كان لهما تركة خاصة فى أمهما وعمهما الشقيق المذكورين بالسؤال، للأم الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات، والباقى للعم الشقيق تعصيبا ولا شىء لعمتهما لكونها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ذوى الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن لواحد من المتوفيين وارث آخر. والله أعلم

مرض الموت

مرض الموت F حسنين محمد مخلوف. شوال 1368 هجرية - 12 أغسطس 1949 م M 1 - مرض الموت هو الذى يعجز فيه الشخص عن القيام بمصالحه القريبة خارج، خارج بيته، ولم يتطاول به سنة فأكثر من غير زيادة ولا خوف هلاك ثم يتصل به الموت. 2- إذا تحقق مرضه المذكور، فطلق زوجته مكملا للثلاث بلا رضاها، ثم مات وهى فى العدة، كان فارا وترث منه، وإن لم يتحقق مرضه المذكور أو لم يتصل به الموت لم يكن فارا، ولا ترث منه مطلقته ولو مات وهى فى العدة Q رجل طلق زوجته وهو فى مرض موته طلاقا مكملا للثلاث، وظلت تعاشره بعد ذلك إلى أن توفى بعد توقيع الطلاق المذكور خمسة أشهر. فهل ترث فى زوجها المذكور أم لا. علما بأنها من ذوات الحيض، وأنها لم تحض فى حياته بعد الطلاق إلى الوفاة إلا حيضة واحدة. ومع العلم بأن الطلاق صدر فى غيبتها وظلت تعاشره إلى أن مات An اطلعنا على السؤال والجواب - إن مرض الموت الذى يعتبر به المطلق فارا من إرث زوجته شرعا هو المرض الذى يعجزه عن القيام بمصالحه القريبة خارج البيت كإتيان المسجد وذهاب التاجر إلى دكانه ونحو ذلك ولم يتطاول به سنة فأكثر من غير زيادة ولا خوف هلاك ثم يتصل به الموت. فإذا كان مرض المطلق قد بلغ الحد الذى ذكر وطلق زوجته طلقة مكملة للثلاث بغير إذنها ولا رضاها ومات وهى فى العدة كان فارا من إرثها - فترث ردا لقصده عليه، وإن لم يبلغ هذا الحد بأن كان لا يعجز عن القيام بمصالحه خارج منزله أو لم يتصل بمرضه الموت أو لم يخف من مرضه الهلاك أو تطاول به سنة فأكثر من غير زيادة ولا خوف هلاك لم يكن مرض موت فلا يكون فارا ولا ترث منه زوجته. ومن هذا يعلم الجواب والله أعلم

الحكم بموت المفقود

الحكم بموت المفقود F جاد الحق على جاد الحق. ذو القعدة 1401 هجرية - 7 سبتمبر 1981 م M 1 - المفقود يعتبر حيا فى حق الأحكام التى تضره ميتا فى حق الأحكام التى تنفعه وتضر غيره. 2 - الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يقوم الدليل على العكس. 3 - يحكم بموت المفقود وتعتد زوجته عدة الوفاة من تاريخ الحكم بموته وتوزع تركته على ورثته الموجودين وقت صدور الحكم. 4 - ترفع الدعوى بطلب الحكم بوفاة المفقود اعتبارا. على وكيله سواء كان وكيلا لإدارة أمواله أو وكيل خصومة أقامه القاضى Q بكتاب الهيئة العامة للاستعلامات - الإدارة العامة للعلاقات الخارجية - وحدة تركيا المؤرخ 12/7/1981 الموجه إلى مجلة منبر الإسلام، المقيد برقم 256 سنة 1981 بشأن السؤال الوارد معه من سماحة مفتى ولاية الموشى بتركيا وقد جاء به ماذا تقولون فى زوجة تزوجت برجل، وبعد الزفاف بعشرين يوما تركها زوجها عند أبيه وغاب غيبة انقطع خبره، ولم يعلم مكانه، ولا حياته، ومضى على غيابه ما يقارب أربع سنوات، والزوجة تنتظر رجوعه أو خبر موته، وما ترك لها ما لا تنفق منه على نفسها، ولا يوجد من ينفق عليها قرضا على زوجها الغائب، فماذا يكون الحل الشرعى فى حق هذه المرأة المسلمة. هل لها فسخ النكاح أم لا. وإذا كان لها الفسخ، هل تستقل به أم لا. وهل للقاضى الشرعى تعيين مدة للإنتظار، ثم بعده الفسخ أم يحسبها على الصبر إلى العمر الغالب. أجيبوا عن هذه المشكلة جزاكم الله خير الجزاء An فى كتب لغة العرب أن المفقود اسم مفعول من فقدت الشىء، إذا أضللته يقال فقد الشىء يفقده فقدا، بمعنى غاب عنه وعدمه. وقد نقل الزيلعى (تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ج - 3 ص 310) عن النهاية أنه فى اللغة من الاضداد، يقول الرجل فقدت الشىء، أى أضللته وفقدته أى طلبته، وكل من المعنيين متحقق فى المفقود، فقد ضل عن أهله، وهم فى طلبه. وقد اصطلح الفقهاء على أن المفقود هو الغائب الذى لا يدرى مكانه، ولا حياته، ولا موته. وقد ذهب فقه مذهب أبى حنيفة إلى أنه لا يعتبر الجهل بمكان المفقود، وأن عدم معرفة حياة الشخص أو وفاته هو الأساس فى اعتباره مفقودا ومن ثم اعتبروا الأسير فى دار الحرب الذى لا تعرف حياته أو وفاته مفقودا، مع أن مكانه قد يكون معلوما. ولما كان المفقود مجهول الحال، أحى هو، أو ميت، اعتبره الفقهاء حيا فى حق الأحكام التى تضره، وهى التى تتوقف على ثبوت موته فلا يقسم ماله على ورثته، ولا تفسخ إجاراته عند من يقول بفسخها بالموت، وهم فقهاء المذهب الحنفى، ولا يفرق بينه وبين زوجته قبل الحكم بموته. ويعتبر ميتا فى حق الأحكام التى تنفعه وتضر غيره وهى المتوقفة على ثبوت حياته، فلا يرث من غيره، ولا يحكم باستحقاقه لما أوصى له به، بل يوقف نصيبه فى الإرث والوصية إلى ظهور حياته، أو الحكم بوفاته، فإذا ظهر حيا أخذ الإرث والوصية، وإذا حكم بموته قسم ماله بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم بموته وأما ما يوقف له من الميراث فيرد إلى من يرث مورثه وقت موت ذلك المورث، وترد الوصية إلى ورثة الموصى، وقد بنى الفقهاء هذه الأحكام على قاعدة أن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يقوم الدليل على زواله. ويعبرون عن هذا الأصل أيضا بأنه استصحاب الحال وهو الحكم ببقاء أمر محقق يظن عدمه، وقالوا إن هذا الأصل يصلح حجة للدفع، لا للاستحقاق. ما المدة التى يحكم بعدها بموت المفقود لم يرد نص فى القرآن الكريم، ولا فى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام يحدد الزمن الذى يحكم بفواته بموت المفقود، لا صراحة ولا دلالة ومن ثم كان اختلاف الفقهاء فى تحديد هذا الزمن فقد ذهب فقه مذهب الإمام أبى حنيفة إلى أنه لا يحكم بموت المفقود إلا إذا مات أقرانه وقدر موت أقرانه ببلوغ المفقود عشرين ومائة سنة من تاريخ ولادته وقيل ببلوغه مائة سنة، وقيل ببلوغه تسعين سنة، وقيل سبعين سنة، وقيل بموت أقرانه فى بلده. وقد اختار الزيلعى ووافقه كثيرون أنه يفوض إلى رأى الإمام لأنه يختلف باختلاف البلاد والأشخاص، فيجتهد، ويحكم بالقرائن الظاهر الدالة على موته أو حياته، وبعد الحكم بوفاة المفقود، وتعتد زوجته عدة الوفاة، وتحل لأزواج (المرجع السابق ص 310 إلى 312 كتاب المفقود ط. المطبعة الأميرية ببولاق سنة 1313 هجرية، وحاشية رد المحتار لابن عابدين على الدر المختار للحصكفى ج - 3 ص 453 وما بعدها، والمبسوط للسرخسى ج - 11 ص 34 إلى 49، ومختصر الطحاوى ص 403 ط. دار الكتاب العربى سنة 1370 هجرية) وفى فقه مذهب الإمام مالك ان من فقد فى بلاد المسلمين، فى حال يغلب فيها الهلال، وقد انقطعت أخباره عن زوجته وأهله، كما إذا فقد فى معارك بين المسلمين أو فى بلد عمه الوباء، كان لزوجته أن ترفع أمرها إلى القاضى للبحث عنه ن وبعد العجز عن الوقوف على خبره أو تعرف أثره، تعتد زوجته عدة الوفاة، ولها أن تتزوج بعد العدة وبورث ماله، أى يعتبر ميتا بدون حاجة إلى الحكم القاضى بالنسبة لزوجته وأمواله. وأما إن كان قد فقد فى بلاد الإسلام فى حال لا يغلب فيها الهلاك وقد انقطع خبره عن آله وزوجته، فإذا رفعت هذه أمرها إلى القاضى حكم بوفاته بعد مضى أربع سنوات من تاريخ فقده، واعتدت عدة الوفاة، وحلت للأزواج بعد انقضائها، وأما أمواله فلا تورث عنه ألا بعد مضى مدة التعمير، وهى سبعون سنة من تاريخ ولادته. وأما إذا كان قد فقد فى غير بلاد الإسلام، فى حال يغلب فيها الهلاك كمن فقد فى حرب بين المسلمين وأعدائهم، ورفعت الزوجة أمرها إلى القاضى، فإنه بعد البحث والتحرى عنه، يضرب له أجل سنة فإذا انقضت اعتدت الزوجة وحلت للأزواج بعد انقضاء عدتها، ويورث ماله لورثته وقت انقضاء هذا الأجل (شرح منح الجليل على مختصر خليل ج - 2 ص 385 وما بعدها فى مسائل زوجة المفقود وج - 4 ص 181 وما بعدها من شرح الزرقانى على متن خليل وحواشيه وج - 2 ص 542 وما بعدها من حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للدردير على مختصر خليل) هذا وقد أخذ بعض (ص 456 ج - 2 من الدر المختار وحاشية رد المحتار لابن عابدين فى كتاب المفقود) فقهاء مذهب أبى حنيفة بما ذهب إليه الفقه المالكى، تيسيرا على زوجة المفقود ورفقا لحرج انتظارها إياه حتى موت أقرانه، أو غير هذا من تلك المدد الزمنية السابق التنويه عنها. وفى فقه مذهب الإمام الشافعى فى القديم تتربص زوجة المفقود أربع سنين، وهى أعلى مدة الحمل، وأربعة أشهر وعشرا لعدة الوفاة، وفى رواية حتى يبلغ سن المفقود تسعين سنة منذ ولادته ثم تحل للأزواج، وفى جديد الشافعى أن المفقود هو الذى اندرس خبره وأثره وغلب على الظن موته، ولا ينفسخ نكاحه حتى تقوم البينة بموته ورجع عن القول بتربصها أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة وتتزوج (الأم للشافعى ج - 7 ص 219 و 220 باب المفقود ط. أولى المطبعة الأميرية سنة 1325 هجرية وص 86 و 87 من حاشية البيجرمى على شرح منهج الطلاب ج - 40 ط. دار الكتب العربية وتحفة المحتار وحواشيه بشرح المنهاج ج - 8 ص 253 و 254 المطبعة التجارية بالقاهرة فى باب العدة) وفى فقه الإمام أحمد بن حنبل قال ابن قدامة فى المغنى انه إذا غاب الرجل عن امرأته غيبة غير منقطعة، يعرف خبره ويأتى كتابه، فهذا ليس لامرأته أن تتزوج فى قول أهل العلم أجمعين إلا أن تتعذر الإنفاق عليها، فلها أن تطلب فسخ النكاح فيفسخ نكاحه. أما إن كان المفقود قد غاب، وفقد فى حال يغلب فيها الهلاك بأن خرج فى حرب ولم يعد، أو كان فى سفينة قد غرقت ونجا بعض ركابها وغرق الباقون، يحكم بموته بعد أربع سنين من تاريخ فقده وتقسم أمواله على ورثته وقت الحكم بموته، بعد هذه المدة وتعتد زوجته عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الحكم بموته، وتحل للأزواج عقب انتهاء هذه العدة. أما إن كان المفقود قد فقد فى حال لا يغلب فيها الهلاك، كما إذا كان قد خرج للسياحة أو للتجارة أو لطلب العلم، فإنه يبحث عنه بكل الوسائل، فإنه غلب على ظن القاضى من تتبع أثره، واستظهار أخباره أنه قد مات حكم بموته، وإلا انتظر حتى تقوم قرينة على موته أو بموت أقرانه فى بلده، وقدر فقه هذا المذهب موت الأقران اعتبارا بتسعين سنة (المغنى لابن قدامة ج - 9 ص 130 حتى ص 145 فى أحكام المفقود الغائب عن زوجه وأمواله وقد استوفى ايراد وشرح أقوال فقهاء الصحابة والتابعين وفقه مذاهب الأمصار وسبق أن أورد القول فى ميراث المفقود ج - 7 ص 205 وما بعدها المطبوع مع الشرح الكبير مطبعة المنار سنة 1348 هجرية) تلك خلاصة لما تردد من أقوال فقهاء المذاهب الأربعة فى شأن المفقود والمدة التى تتربص فيها زوجته انتظارا لعودته. وقد كان أمر المفقود، سواء من حيث حكم زوجته، أو حكم تركته، محكوما فى مصر بالمشهور فى فقه مذهب الإمام أبى حنيفة وهو الانتظار حتى يبلغ سنه تسعين سنة منذ ولادته، حتى صدر القانون رقم 25 لسنة 1929 بتنظيم أحكام المفقود فنصت المادة 21 من هذا القانون على أنه (يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك، بعد أربع سنين من تاريخ فقده. وأما فى جميع الأحوال الأخرى فيفوض أمر المدة التى يحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضى، وذلك كله بعد التحرى عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حيا أو ميتا) . ونصت المادة - 22 من ذات القانون على أنه (بعد الحكم بموت المفقود بالصفة المبينة فى المادة السابقة، تعتد زوجته عدة الوفاة، وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت الحكم) . وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية لهاتين المادتين رأت الوزارة أن تضع أحكاما لأحوال المفقود، تصلح من الحال الموجود الآن، وتتناسب مع حال العصر الحاضر بقدر المستطاع ولما كان بعض المفقودين يفقد فى حال يظن معها موته، كمن يخرج لقضاء حاجة قريبة ولا يعود، أو يفقد فى ميدان القتال، والبعض الآخر يفقد فى حال يظن معها بقاؤه سالما، كمن يغيب للتجارة أن لطلب العلم أو للسياحة ثم لا يعود، رأت الوزارة الأخذ بمذهب الإمام أحمد بن حنبل فى الحالة الأولى، وبقول مصحح فى مذهبه وبمذهب الإمام أبى حنيفة فى الحالة الثانية. ففى الحالة الأولى ينتظر إلى تمام أربع سنين من حين فقده، فإذا لم يعد وبحث عنه فلم يوجد، اعتدت زوجته عدة الوفاة وحلت للأزواج بعدها وقسم ماله بين ورثته بعد الحكم بموته اعتبارا من القاضى. وفى الحالة الثانية يترك أمر تقدير المدة التى يعيش بعدها المفقود إلى القاضى، فإذا بحث عنه فى مظان وجوده بكل الطرق الممكنة وتحرى عنه بما يوصل إلى معرفة حاله فلم يجده، وتبين أن مثله لا يعيش إلى هذا الوقت حكم بموته. ولما كان الراجح من مذهب أبى حنيفة أنه لابد من حكم القاضى بموت المفقود، وأنه من تاريخ الحكم بموته تعتد زوجته عدة الوفاة ويستحق تركته ورثته الموجودون وقت صدور الحكم، رؤى الأخذ بمذهبه فى الحالتين، لأنه أضبط وأصلح لنظام العمل فى القضاء. وقد صدر فى مصر القانون رقم 103 لسنة 1958 بتعديل المادتين 21، 22 من القانون رقم 25 لسنة 1929 فأناط التعديل لوزير الدفاع فيما يختص بالمفقودين من رجال القوات المسلحة أثناء العمليات الحربية أن يصدر قرارا باعتبارهم موتى بعد مضى الأربع سنوات، ويقوم هذا القرار مقام الحكم، بحيث تعتد زوجة المفقود من أفراد القوات المسلحة وتقسم تركته من وقت صدور قرار وزير الدفاع باعتبار المفقودين منهم موتى. لما كان ذلك وكان الظاهر مما تردد فى كتب فقهاء المذاهب اختلافهم فى المدة التى تتربصها زوجة المفق

ميراث الهدمى

ميراث الهدمى F جاد الحق على جاد الحق. 2 سبتمبر 1979 م M 1 - من هدم عليهم منزل فماتوا ولم يعرف السابق فى الوفاة منهم من اللاحق فلا توارث بنيهم طبقا للمادة 3 من القانون 77 سنة 1943. 2 - من توفى منهم عن ورثة أحياء تكون التركة لهم حسب الفريضة الشرعية، وإذا كان هنةاك فرع غير وارث فإنه يستحق بطريق الوصية الواجبة فى حدود الثلث بمقدار ما يستحقه أصله Q بالطلب المتضمن وفاة المرحوم ب ل أسنة 1978 فى حادث انهيار منزل - عن ابنه وعن ابن بنته المتوفاة معه فى نفس الحادث ولم يعرف أيهما مات قبل الآخر. وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An إنه إذا ثبتت وفاة المرحوم ب ل أفى سنة 1978 وابنته معا فى حادث انهيار المنزل ولم يعرف أيهما السابق موتا، فإنهما لا يتوارثان طبقا للمادة الثالثة من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 وإذا كان ذلك وكانت وفاة المرحوم ب ل أفى سنة 1978 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 سنة 1946 عن ابنه وعن ابن بنته المتوفاة معه فقط يكون لابن بنته هذا فى تركته وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه والدته لو كانت على قيد الحياة حقيقة حين وفاة والدها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من قانون الوصية المرقوم. وعلى ذلك تقسم تركة واجبة. والباقى وقدره سهمان يكون هو التركة ينفرد به ابن المتوفى الموجود على قيد الحياة وقت وفاته تعصيبا لعدم وجود صاحب فرض. وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكون لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع آخر كذلك يستحق وصية واجبة ولم يكن المتوفى قد أوصى لابن ابنته هذا بشىء ولا أعطاه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر. والله أعلم

الزوجة مع الخالة وأولاد العمة وأولاد العمة لأم

الزوجة مع الخالة وأولاد العمة وأولاد العمة لأم F عبد المجيد سليم. محرم سنة 1363 هجرية - 26 يناير سنة 1944 م M 1 - الخالة أقرب درجة من أولاد العمة الشقيقة ومن أولاد العمة لأم وتقدم لذلك. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وخالة يكون للزوجة الربع فرضا وللخالة الباقى Q من ع ع الطيب قال توفى رجل وترك زوجته وخالته وأولاد عمته الشقيقة وأولاد عمته لأم نرجو الجواب عن هذه الفتوى An لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لخالته ولا شىء لأولاد عمته الشقيقة ولا لأولاد عمته لأم. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر. والله أعلم

الزوج مع ابن الأخت الشقيقة

الزوج مع ابن الأخت الشقيقة F حسنين محمد مخلوف. جمادى الأولى سنة 1365 هجرية - 15 أبريل سنة 1946 م M 1 - ذوو الأرحام يرثون عند عدم وجود أحد من العصبات وعدم وجود من يرد عليهم من أصحاب الفروض. 2 - الزوج والزوجة لا يرد عليهما مع وجود أحد من ذوى الأرحام. 3 - بانحصار الإرث فى زوج وابن أخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا ولابن الأخت الشقيقة الباقى Q من ع. قال توفيت امرأة عن زوجها وابن أختها الشقيقة. والأمل بيان نصيب كل منهما An لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولابن الأخت الشقيقة الباقى لعدم وجود أحد من العصبات وعدم وجود من يرد عليهم من أصحاب الفروض الأقارب وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله أعلم

الزوج مع بنت الأخت لأم

الزوج مع بنت الأخت لأم F حسنين محمد مخلوف. ذى القعدة سنة 1365 هجرية - 6 أكتوبر سنة 1946 م M1 - بانحصار الإرث فى زوج وبنت أخت لأم يكون للزوج النصف فرضا والباقى لبنت الأخت لأم Q من ع. قال توفيت ف. ولم تعقب ذرية عن زوجها وبنت أختها لأمها فمن يرث An لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولبنت أختها لأمها الباقى. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله أعلم

الزوج والخال مع بنات العم وابن العمة

الزوج والخال مع بنات العم وابن العمة F حسنين محمد مخلوف. ربيع الأول سنة 1366 هجرية - 4 فبراير سنة 1947 م M 1 - الخال الشقيق من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ويقدم فى الميراث على بنات العم الشقيق وابن العمة الشقيقة الذين هم من الطائفة الثانية من الصنف المذكور. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وخال يكون للزوج النصف فرضا وللخال الباقى Q من ش. قال توفيت امرأة عن زوج وخال شقيق وبنات عم شقيق وابن عمة شقيقة والوفاة من مدة شهرين. فمن يرث ومن لا يرث An لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولخالها الشقيق الباقى. ولا شىء لبنات عمها الشقيق ولا لابن عمتها الشقيقة لأنهم من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أفراد الطائفة الأولى منه الذين منهم الخال الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله أعلم

الزوجة مع أولاد العمة وأولاد الخالة

الزوجة مع أولاد العمة وأولاد الخالة F حسنين محمد مخلوف. جمادى الثانية سنة 1366 هجرية - 29 من ابريل سنة 1947 م M 1 - أولاد العمة وأولاد الخالة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المتحدين فى الدرجة المختلفين فى الجهة. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأولاد عمة وأولاد خالة يكون للزوجة الربع فرضا وما بقى بعد ذلك يقسم اثلاثا الثلثان لأولاد العمة للذكر مثل حظ الأنثيين والثلث لأولاد الخالة للذكر مثل حظ الأنثيين Q من م. قال فى هذا العام توفى رجل عن زوجته وأولاد عمته. ابن وبنتين وأولاد خالته ابن وست بنات - فما مقدار نصيب كل An لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وما بقى بعد ذلك يقسم اثلاثا لقرابة الأب وهم أولاد العمة الثلثان ولقرابة الأم وهم أولاد الخالة الثلث لأن أولاد العمة وأولاد الخالة من الطائفة الثانية من طوائف الصنف الرابع من ذوى الرحام المتحدين فى الدرجة المختلفين فى الجهة. ويقسم الثلثان على أولاد العمة للذكر مثل حظ الأنثيين لاتحادهم فى الادلاء وقوة القرابة. ويقسم الثلث على أولاد الخالة للذكر مثل حظ الأنثيين لاتحادهم فى الادلاء وقوة القرابة. وتصح المسألة بجعل التركة أربعة أسهم للزوجة سهم ولأولاد العمة سهمان ولأولاد الخالة السهم الباقى وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر. والله أعلم

الزوجة مع بنات خال والد المتوفى وأولاد خالته

الزوجة مع بنات خال والد المتوفى وأولاد خالته F حسنين محمد مخلوف. رمضان سنة 1366 هجرية - 31 من يوليو سنة 1947 م M 1 - بنات خال والد المتوفى من أفراد الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الرحام، وأولاد خالته من أفراد الطائفة الثانية من الصنف المذكور. وأفراد الطائفة الثانية مقدمون فى الميراث عن أفراد الطائفة الرابعة. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأولاد خالة يكون للزوجة الربع فرضا ولأولاد الخالة الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين Q من أ. قالت توفى إ. عن زوجة وعن بنات خال والده الثلاث وعن أولاد خالته ثلاثة ذكور وانثى. فمن يرث ومن لا يرث An لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأولاد خالته الشقيقة الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لبنات خال والده لأنهن من افراد الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الخالة من أفراد الطائفة الثانية من هذا الصنف وأفراد الطائفة الثانية مقدمون فى الميراث عن أفراد الطائفة الرابعة وذلك عملا بالمادة 31 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12/9/1943 وهذا اذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

الزوجة مع أولاد الأخت الشقيقة وابن الأخت لأب

الزوجة مع أولاد الأخت الشقيقة وابن الأخت لأب F حسنين محمد مخلوف. جمادى الآخرة سنة 1367 هجرية - 15 من أبريل سنة 1948 م Mأولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهو أقوى قرابة من ابن الأخت لأب ويأخذون الباقى بعد فرض الزوج للذكر ضعف الأنثى Q من ف. قال توفيت امرأة عن زوجها ولم تنجب منه أولادا لا ذكورا ولا أناثا. وتركت أولاد شقيقتها ذكورا واناثا وابن أختها لوالدها فقط. فمن يرث ومن لا يرث An لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأولاد أختها الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا شىء لابن أختها من الأب لضعف قرابته عن أولاد الأخت الشقيقة. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله أعلم

الزوجة مع ابن ابن خال والد المتوفى

الزوجة مع ابن ابن خال والد المتوفى F حسنين محمد مخلوف. رمضان سنة 1367 هجرية - 24 من يوليو سنة 1948 م M 1 - ابن ابن خال الأب من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وابن ابن خال الأب فقط يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لابن ابن خال الأب Q من ع. قال توفى ح. عن زوجة وعن ب. ابن ابن خال والده فما نصيب كل فى تركته وهل يرث بطرس أم لا والمتوفى والورثة مسيحيون مصريون An لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولابن ابن خال والده الباقى لأنه من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة طبقا لقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946. والله أعلم

الزوج مع أولاد الخال وأولاد الخالة وأولاد الخالة لأب

الزوج مع أولاد الخال وأولاد الخالة وأولاد الخالة لأب F حسنين محمد مخلوف. رمضان سنة 1367 هجرية - 1 من أغسطس سنة 1948 م M 1 - يحجب أولاد الخالة لأب بأولاد الخال الشقيق وأولاد الخالة الشقيقة. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وأولاد خال شقيق وأولاد خالة شقيقة يكون للزوج النصف فرضا والباقى لأولاد الخال الشقيق وأولاد الخالة الشقيقة للذكر ضعف الأنثى Q من س. قال توفيت الست ف. فى سنة 1948 عقيما عن زوجها وبنتى خالها الشقيق لوالدتها وأولاد خالتها الشقيقة لوالدتها ثلاثة ذكور وأنثى. وأولاد خالتها غير الشقيقة من الأب ذكرين وأنثى فما نصيب كل منهم فى التركة An لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنتى خالها الشقيق وأولاد خالتها الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأولاد خالتها لأبيها لأن من ذكروا ما عدا الزوج من ذوى الأرحام وهم أولاد ذى رحم وقد استووا فى الدرجة والحيز فيقدم فى الميراث أقواهم قرابة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة طبقا لقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946. والله أعلم

الزوجة مع ابن الخال

الزوجة مع ابن الخال F حسنين محمد مخلوف. محرم سنة 1368 هجرية - 6 نوفمبر 1948 م Mابن الخال من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ويأخذ باقى التركة بعد فرض الزوجة متى كان وحده Q من ل قال توفى السيد / أج سنة 1947 عن السيدة م ت زوجته وابن خاله ل م دون خلافهما والمتوفى والورثة مسيحيون مصريون فما مقدار نصيب كل An لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولابن خاله الباقى لأنه من الصنف الرابع من ذوى الأرحام. وهذا اذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله أعلم

الزوجتان وبنات الأخت لأب مع ابن العمة وأولاد الخال والخالة

الزوجتان وبنات الأخت لأب مع ابن العمة وأولاد الخال والخالة F حسنين محمد مخلوف. رمضان سنة 1368 هجرية - 18 يولية سنة 1949 م M 1 - بنات الأخت لأب من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهن مقدمات فى الميراث عن أبناء العمة وأولاد الخال والخالة الذين هم من الصنف الرابع منهم. 2 - بانحصار الارث فى الزوجتين وبنات الأخت لأب يكون للزوجتين الربع فرضا بالسوية بينهما ولبنات الأخت الباقى بالسوية بينهن Q من ى. قال توفى المرحوم س. بتاريخ 5/7/1949 عن ورثته الآتى بيانهم وهم زوجتاه وبنتا أخته لأبيه وابن ابن عمته الشقيقة وابن ابن عمته الشققة الثانية وأولاد خاله الشقيق وبنت خاله الشقيق الأخر وبنت خالته الشقيقة وبنت خالته الشقيقة الأخرى وقد توفى أباء وأمهات المذكورين قبل وفات المورث بسنين عديدة فما نصيب كل وارث من المذكورين فى تركة المتوفى المذكور An لزوجتى المتوفى من تركته الربع فرضا بالسوية بينهما لعدم وجود الفرع الوارث ولبنتى أخته لأبيه الباقى بالسوية بينهما ولا شىء لابنى أبنى عمتيه الشقيقتين ولا لأولاد خاليه الشقيقين ولا لبنتى خالتيه الشقيقتين لأنهم جميعا من أفراد الطائفة الثانية من طوائف الصنف الرابع وبنتى الأخ من الصنف الثالث المقدم فى الميراث عن جميع طوائف الصنف الرابع وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

الزوجة وابنا الأخت الشقيقة مع بنات العم الشقيق

الزوجة وابنا الأخت الشقيقة مع بنات العم الشقيق F حسنين محمد مخلوف. محرم سنة 1369 هجرية - 29 اكتوبر سنة 1949 م M 1 - أولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم مقدمون فى الميراث على بنات العم اللاتى هن من الصنف الرابع منهم. 2 - بانحصار الارث فى الزوج وابنى الأخت الشقيقة يكون للزوج النصف ولابنى الأخت الشقيقة الباقى مناصفة بينهما Q من ش. قال توفى د. سنة 1949 عن زوجته زينب وبنتى عمه الشقيق زينب أحمد وزكية أحمد وابنى أخته الشقيقة على ابراهيم ومحمد ابراهيم فمن يرث ومن لا يرث An لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولابنى أخته الشقيقة الباقى مناصفة بينهما لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهو مقدم على الصنف الرابع ولا شىء لبنتى عمه الشقيق لأنهما من الصنف الرابع من من ذوى الأرحام وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله تعالى أعلم

الزوجة مع أولاد العمة الشقيقة وأولاد الخالة الشقيقة

الزوجة مع أولاد العمة الشقيقة وأولاد الخالة الشقيقة F علام نصار. ربيع الثانى سنة 1370 هجرية - 24 يناير سنة 1951 م M 1 - أولاد العمة الشقيقة وأولاد الخالة الشقيقة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد استووا فى الدرجة واختلفوا فى الحيز وليس منهم ولد عاصب. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأولاد عمة شقيقة وأولاد خالة شقيقة يكون للزوجة الربع فرضا والباقى يقسم اثلاثا لأولاد العمة ثلثاه ولأولاد الخالة ثلثه للذكر ضعف الأنثى Q من فرحات ح. قال بتاريخ 17 يونية سنة 1947 توفى إلى رحمة مولاه محمد لبيب وترك ورثته الشرعيين وهم زوجته فاطمة ابراهيم وأولاد عمته الشقيقة وهم زبيده وبديعة وامين أحمد وأولاد خالته الشقيقة وهم سيد وزينب وجليلة وسنية واحسان ومفيدة ودولت فقط فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهم An لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى يقسم اثلاثا لقرابة الأب وهم أولاد العمة الشقيقة ثلثاه للذكر مثل حظ الأنثيين ولقرابة الأم وهم أولاد الخالة الشقيقة ثلثه للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهم جميعا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد استووا فى الدرجة واختلفوا فى الحيز وليس منهم ولد عاصب وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله تعالى أعلم

الزوجة مع ابنى أخ لأم وبنات عم شقيق

الزوجة مع ابنى أخ لأم وبنات عم شقيق F علام نصار. التاريخ 29 ربيع الثانية سنة 1370 هجرية - 6 فبراير سنة 1951 م M 1 - ابنا الأخ لأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وبنات العم الشقيق من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام والصنف الثالث مقدم على الصنف الرابع. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وابنى أخ لأم يكون للزوجة الربع فرضا ولابنى الأخ لأم الباقى مناصفة بينهما Q من شفيق ك. قال رجل يدعى مسعد توفى بتاريخ 15/6/1950 بمصر ولم يترك سوى زوجته وابنى أخيه من أمه وبنات عمه الشقيق فقط فمن يرث ومن لا يرث من المذكورين An لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولابنى أخيه لأمه الباقى مناصفة بينهما لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا شىء لبنات عمه الشقيق لأنهن من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهو مؤخر فى الميراث عن الصنف الثالث وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله تعالى أعلم

الزوج وبنت الأخ مع العمتين وبنتى العم

الزوج وبنت الأخ مع العمتين وبنتى العم F حسنين محمد مخلوف. جمادى الثانية سنة 1373 هجرية - 11 من مارس سنة 1952 م M 1 - بنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والعمتان الشقيقتان وبنتا العم الشقيق من الصنف الرابع والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وبنت أخ شقيق يكون للزوج النصف فرضا ولبنت الأخ الشقيق الباقى Q من م. قال امرأة توفيت سنة 1951 ولها زوج وبنتا عم شقيق وبنت أخ شقيق وعمتان شقيقتان - فمن يرث ومن لا يرث An لزوج المتوفاة نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولبنت أخيها الشقيق الباقى لأنها من الصنف الثالث من ذوى الرحام ولم يوجد أولى منها بالميراث ولا شىء لعمتيها الشقيقتين ولا لبنتى عمها الشقيق لأنهن من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن الصنف الثالث - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

الزوج مع ابن العمة من الأم وبنتى الخالتين وابن الخال

الزوج مع ابن العمة من الأم وبنتى الخالتين وابن الخال F حسنين محمد مخلوف. ذى القعدة سنة 1372 هجرية - 30 يوليو سنة 1953 م M 1 - ابن العمة من الأم وبنتا الخالتين الشقيقتين وابن الخال الشقيق من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اختلفوا فى حيز القرابة. 2 - متى اختلف حيز القرابة كان الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم بعد نصيب الزوج للذكر مثل حظ الأنثيين Q من الست صديقة قالت توفيت أمرأة فى فبراير سنة 1953 ولم يكن لها أولاد مطلقا ولها بنت خالتها الشقيقة (الطالبة) وبدرة بنت خالتها الشقيقة الأخرى ومصطفى ابن خالها الشقيق وابن عمتها من الأم مصطفى وزوجها على ولم يكن لها وارث آخر - فما نصيب كل منهم An لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى ثلثاه لابن عمتها من الأم وثلثه لبنتى خالتيها الشقيقتين وابن خالها الشقيق للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك لأن من عدا الزوج من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اختلفوا فى الحيز فيكون الثلثان لقرابة الأب - والثلث لقرابة الأم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

الزوج والخالة وبنات الخالين وأبناء أبناء الخال

الزوج والخالة وبنات الخالين وأبناء أبناء الخال F حسنين محمد مخلوف. ذو القعدة سنة 1372 هجرية - 4 أغسطس سنة 1953 م M 1 - الخالة الشقيقة من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنات الخالين الشقيقين وأبناء أبناء الخال الشقيق وابن بنت العمة الشقيقة من الطائفة الثانية من هذا الصنف، والطائفة الأولى مقدمة فى الميراث على أفراد الطائفة الثانية من الصنف المذكور. 2 - بانحصار الإرث فى الزوج والخالة الشقيقة، يكون للزوج النصف فرضا وللخالة الباقى Q من م أقال توفيت المرحومة فاطمة بتاريخ 6 رجب سنة 1372 عن زوج وعن خالة شقيقة وبنتى خال شقيق وعن بنت خال الشقيق آخر وعن أبناء أبناء خالها وعن ابن بنت عمتها الشقيقة محمد السيد ثم توفيت الخالة الشقيقة فى 3 رمضان سنة 1372 عن بنتها أم حسن حسن وعن بنتى أخيها الشقيق وعن بنت أخيها الشقيق الثانى (تفاحة) وعن أبناء أبناء أخيها الشقيق سيد وعبد المحسن وقنديل - فما نصيب كل وارث من المذكورين فى تركة مورثه An لزوج المتوفاة الأولى من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولخالتها الشقيقة الباقى لأنها من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهى مقدمة على الطائفة الثانية منه ولا شىء لبنات خاليها الشقيقين ولا لأبناء أبناء خالها الشقيق ولا لابن بنت عمتها الشقيقة لأنهم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام طبقا لقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 - ولبنت المتوفاة الثانية من تركتها النصف فرضا ولأبناء أبناء أخيها الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات أخويها الشقيقين لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفيتين وارث آخر ولم يكن للمتوفاة الثانية فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

الزوجة مع أولاد الأخوال وأولاد الخالات الأشقاء

الزوجة مع أولاد الأخوال وأولاد الخالات الأشقاء F حسنين محمد مخلوف. ربيع الأول سنة 1373 هجرية - 5 ديسمبر سنة 1953 م M 1 - أولاد الأخوال والخالات الأشقاء من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اتحدوا فى الدرجة والحيز وقوة القرابة فيشتركون فى الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأولاد أخوال وأولاد خالات أشقاء يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لأولاد الأخوال والخالات للذكر مثل حظ الأنثيين Q من محمد ع. قال فى سنة 1933 توفى م. ع. وترك زوجة وأولاد خالين شقيقين وأولاد خالتين شقيقتين - وأن أولاد الخال الأول هم سيد نفيسة، سيدة - وأولاد الخال الثانى هم سيد، عامر، قطيقة - وأولاد الخالة الأولى نبوية، ست، زينب وأولاد الخالة الثانية مرسال، بلال فقط - فما بيان نصيب كل وارث منهم An لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأولاد الأخوال والخالات الأشقاء الباقى للذكر ضعف الأنثى وهم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام واتحدوا فى الدرجة والحيز وقوة القرابة فيشتركون فى الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك تطبيقا لقانون الميراث رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

الزوج والعمتان وأولاد العمات وأولاد ابن العمة

الزوج والعمتان وأولاد العمات وأولاد ابن العمة F أحمد إبراهيم مغيث. ربيع الآخر سنة 1374 هجرية - 30 نوفمبر سنة 1954 م M 1 - العمتان الشقيقتان من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد العمات وأولاد ابن العمة من الطائفة الثانية من هذا الصنف وأفراد الطائفة الأولى مقدمون فى الميراث على أفراد الطائفة الثانية. 2 - بانحصار الإرث فى الزوج والعمتين الشقيقتين يكون للزوج النصف فرضا وللعمتين الباقى مناصفة بينهما Q من م ف قال توفيت سيدة عن زوج وعمتين شقيقتين لأبيها وعن عمة توفيت فى حياتها تاركة اثنين من الذكور أحدهما (الطالب) والأخر توفى فى حياتها وترك ولدا وثلاث بنات وعن أولاد عمات غير شقيقات فقط - فما بيان نصيب كل منهم An اذا توفيت المتوفاة عن زوج وعمتين شقيقتين وأولاد عمات غير شقيقات وابن عمة وأولاد ابن عمة - يكون للزوج نصف تركتها فرضا وللعمتين الشقيقتين النصف الباقى مناصفة بينهما لأنهما من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا شىء لأولاد العمات مطلقا ولا لأولاد أولادهن لأنهم جميعا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا أحد يستحق وصية واجبة والله أعلم

الزوجة وبنتا الأخ مع أولاد الخال وابن ابن العمة

الزوجة وبنتا الأخ مع أولاد الخال وابن ابن العمة F أحمد إبراهيم مغيث. جماد أول سنة 1374 هجرية - 19 يناير سنة 1955 م M 1 - بنتا الأخ الشقيق من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وأولاد الخال وابن ابن العمة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع منهم وهم مؤخرون فى الميراث عن أفراد الصنف الثالث. 2 - بانحصار الإرث فى الزوجة وبنتى الأخ الشقيق يكون للزوجة الربع فرضا ولبنتى الأخ الشقيق الباقى مناصفة بينهما Q من الشيخ ابراهيم المحامى الشرعى قال فى سنة 1950 توفى رجل وترك كما ترك زوجة وبنتى أخ شقيق وأولاد خال شقيق ذكورا وأناثا وابن ابن عمته الشقيقة فقط - فما نصيب كل منهم An لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنتى الأخ الشقيق مناصفة بينهما لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام واتحدا فى الدرجة وفى الادلاء وفى قوة القرابة وهما أولى بالميراث من أولاد خال المتوفاة ذكورا وأناثا ومن ابن ابن عمته الشقيقة لأنهم من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أفراد الصنف الثالث طبقا للقانون رقم 77 لسنة 1943 - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة - والله أعلم

الزوجة مع بنت العم الشقيق وبنت ابن العم الشقيق

الزوجة مع بنت العم الشقيق وبنت ابن العم الشقيق F حسن مأمون. ذو القعدة سنة 1375 هجرية - 3 يوليو سنة 1956 م M 1 - بنت العم الشقيق وبنت ابن العم الشقيق وأن كانتا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أن بنت العم أقرب إلى المتوفى من بنت ابن العم والأقرب أولى بالميراث من الأبعد. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت عم شقيق يكون للزوجة الربع فرضا ولبنت العم الشقيق الباقى Q من الأستاذ أحمد أبو قمر المحامى قال إن س أش توفى بتاريخ 5/6/1956 عن زوجته وبنت عمه الشقيق وعن بنت ابن عم شقيق فقط. فمن يرث ومن لا يرث An أنه بوفاة س أش المذكور فى 5/6/1956 م بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 عن زوجته وبنت عمه الشقيق وبنت ابن عمه الشقيق فقط تكون تركته جميعها لزوجته وبنت عمه الشقيق لزوجته منها الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولبنت عمه الشقيق الباقى. ولا شىء لبنت ابن عمه الشقيق لأنها وأن كانت من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أن بنت العم الشقيق أقرب إلى المتوفى درجة منها فتكون أولى بميراثه وعلى ذلك تستقل بباقى التركة بعد فرض الزوجة تطبيقا للمادتين 31، 36 من القانون المذكور. وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم

الزوجة وبنتا الخال وبنت الخالة وابن بنت الخال

الزوجة وبنتا الخال وبنت الخالة وابن بنت الخال F حسن مأمون. جمادى الثانية سنة 1376 / 31 يناير 1957 م M 1 - ذوو الأرحام مقدمون فى الإرث على الرد على أحد الزوجين. 2 - بنتا الخال الشقيق وبنت الخالة الشقيقة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهن أقرب درجة من أبن بنت الخال الشقيق وابناء أبناء الخالة الشقيقة الذين هم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع منهم، ومن كان أقرب درجة أحق بالميراث من الأبعد. 3 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتى خال شقيق وبنت خالة شقيقة يكون للزوجة الربع فرضا ولبنتى الخال وبنت الخالة الباقى مثالثة بينهن Q من يوسف أ. قال توفى محمد خ. عن زوجة وبنتى خال شقيقة وبنت خالة شقيقة وابن بنت خال شقيق وعن ثلاثة أبناء أبناء خالة شقيقة فقط فما نصيب كل منهم An لزوجة المتوفى المذكور ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنتى الخال الشقيق وبنت الخالة الشقيقة مثالثة بينهن لأنهن من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المقدمين فى الإرث على الرد على أحد الزوجين ولا شىء لأحد من ابن بنت الخال الشقيق وأبناء أبناء الخالة الشقيقة لأنهم جميعا أبعد درجة من بنات الخال والخالة الشقيقين والإرث فى هذه الحالة يكون للأقرب درجة وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة

الزوجة وولد الأخت الشقيقة مع الخالة الشقيقة

الزوجة وولد الأخت الشقيقة مع الخالة الشقيقة F حسن مأمون. رجب سنة 1376 هجرية - 18 فبراير 1957 م M 1 - ذوو الأرحام مقدمون فى الإرث على الرد على أحد الزوجين. 2 - ولدا الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والخالة الشقيقة من الصنف الرابع منهم. والصنف الثالث مقدم فى الميراث على من بعده. 3 - بانحصار الإرث فى زوجة وولدى أخت شقيقة يكون للزوجة الربع فرضا ولولدى الأخت الشقيقة الباقى للذكر منهم ضعف الأنثى Q من محمد م. قال توفى عبده أ. فى يناير سنة 1957 عن زوجته وخالته الشقيقة وولدى أخته الشقيقة ذكر وأنثى فقط فما نصيب كل منهم An لزوجة المتوفى المذكور ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وباقى تركته لولدى أخته الشقيقة للذكر ضعف الأنثى لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام المقدمين فى الإرث على الرد على أحد الزوجين والمقدمين فى الإرث على الصنف الرابع ومنه الخالة الشقيقة التى لا شىء لها لذلك وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

الزوجة مع أولاد الأخ لأم

الزوجة مع أولاد الأخ لأم F حسن مأمون. رجب سنة 1376 هجرية - 23 فبراير سنة 1957 م M 1 - أولاد الأخ لأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ويستحقون الميراث إذا لم يوجد من الورثة من هو أولى منهم. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأولاد أخ لأم يكون للزوجة الربع فرضا وأولاد الأخ الباقى بعد الربع للذكر ضعف الأنثى Q من أحمد ا. قال توفى عمه الذى هو أخ لوالده من الأم عن زوجته وأولاد أخيه لأبيه ذكر وبنتين فقط فما بيان نصيب كل An بوفاة المتوفى عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود فرع وارث ولأولاد أخيه لأمه الذكر والأنثيين الباقى بعد الربع للذكر ضعف الأنثى لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولم يوجد من الورثة من هو أولى منهم بالميراث وذلك تطبيقا للمواد 31، 33، 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

الزوجة مع ابن البنت

الزوجة مع ابن البنت F حسن مأمون. رجب سنة 1376 هجرية - 25 فبراير سنة 1957 م M 1 - ابن البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام ويكون وارثا اذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض النسبية. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وابن بنت يكون للزوجة الربع فرضا ولأبن البنت الباقى Q من شفيق م. قال توفيت أم يوسف عبد القادر سنة 1937 عن والدها ووالدتها وأبنها ثم توفى والدها عبد القادر سنة 1950 عن زوجته وعن ابن بنته أم يوسف المذكورة فقط فما بيان نصيب كل An بوفاة المتوفاة الأولى أم يوسف عن المذكورين فقط يكون لوالدها سدس تركتها فرضا ولوالدتها سدسها فرضا ولابنها الباقى بعد السدسين تعصيبا - وبوفاة المتوفى الثانى عبد القادر الخطيب سنة 1950 عن زوجته وابن بنته فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود فرع وارث ولابن بنته الباقى بعد الربع لأنه من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض النسببة طبقا للمادة 31 من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفيين وارث آخر والله أعلم

الزوجة مع أولاد خال الأب وأولاد بنت عمة الأب

الزوجة مع أولاد خال الأب وأولاد بنت عمة الأب F حسن مأمون. ذى القعدة سنة 1376 هجرية - 9 يونيو سنة 1957 م M 1 - أولاد خال الأب وأن اتحدوا مع أولاد بنت عمة الأب فى الطائفة والصنف إلا أن أولاد خال الأب أقرب درجة فيقدمون على أولاد بنت عمة الأب فى الميراث. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأولاد خال الأب يكون للزوجة الربع فرضا ولأولاد خال الأب الباقى بالسوية بينهم أن كانوا ذكورا فقط أو أناثا فقط وللذكر ضعف الأنثى أن كانوا ذكورا أو أناثا Q من محمد ع. قال توفى رجل وليس له فرع ولا عصبة عن زوجة وأولاد بنت عمة أبيه وأولاد خال أبيه فقط فما بيان نصيب كل An بوفاة المتوفى عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود فرع وارث ولأولاد خال أبيه الباقى بعد الربع بالسوية بينهم أن كانوا ذكورا فقط وأناث فقط وللذكر ضعف الأنثى أن كانوا ذكورا وأناثا لأنهم من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض النسبية ولا أحد من ذوى الأرحام المقدمين عليهم ولا شىء لأولاد بنت عمة لأنهم وأن كانوا من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع أيضا إلا أن أولاد خال الأب أقرب منهم درجة فيقدمون عليهم فى الميراث وذلك تطبيقا للمواد 31، 36، 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

الزوج مع الخالة لأب وبنت ابن العم

الزوج مع الخالة لأب وبنت ابن العم F حسن مأمون. جماد أول سنة 1377 هجرية - ديسمبر سنة 1957 م M 1 - الخالة لأب من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنت العم وبنتا ابن العم من الطائفة الثانية منهم وأفراد الطائفة الأولى مقدمون على أفراد الطائفة الثانية فى الميراث. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وخالة لأب يكون للزوج النصف فرضا والباقى للخالة لأب Q من السيد / خليل عثمان بشأن تقسيم تركة المرحومة حميدة م. على المتوفاة عن زوجها (حسنين م.) وبنت عمها الشقيق وخالتها لأب وبنتى ابن عم فقط An لزوج المتوفاة المذكورة نصف تركتها فرضا علدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى من تركتها للخالة من الطائفة الأولى من ذوى الأرحام ولا يوجد من هو أولى منها بالميراث ولا شىء لابنة العم وبنتى ابن العم مطلقا لأنهن من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن الطائفة الأولى من هذا الصنف طبقا لنص المادة 31 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة أن كانت قد توفيت بعد العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1946 وهو أول أغسطس سنة 1946 وبهذا يعلم الجواب عن السؤال أن كان مطابقا للواقع والله أعلم

الزوج وبنت الخالة لأب مع ابنى الخالة لأم

الزوج وبنت الخالة لأب مع ابنى الخالة لأم F حسن مأمون. رجب سنة 1377 هجرية - 12 فبراير سنة 1957 م M 1 - بنت الخالة لأب وأبناء الخالة لأم وأن كانوا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أن بنت الخالة لأب أقوى قرابة من أبنى الخالة لأم فتقدم عليهما فى الميراث. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وبنت خالة لأب، يكون للزوج النصف فرضا ولبنت الخالة لأب الباقى Q من ع ح بطلبه المتضمن أن المرأة توفيت بتاريخ 23 / 7/1957 عن ورثتها وهم زوج وبنت خالة لأب وابنا خالة لأم فقط وطلب بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An لزوج هذه المتوفاة نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنت الخالة لأب لأنها من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وليس فيه أحد أولى منها بالميراث ولا شىء لابنى الخالة لأم لأنهما وأن كانا من الطائفة المذكورة الا أن قرابة بنت الخالة لأب أقوى من قرابة ابن الخالة لأم ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم

الزوج وأولاد البنت مع أولاد الأختين الشقيقتين

الزوج وأولاد البنت مع أولاد الأختين الشقيقتين F حسن مأمون. صفر سنة 1378 هجرية - 26 أغسطس سنة 1958 م M 1 - أولاد البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام ويقدمون فى الميراث على أولاد الأختين الشقيقتين لأنهم من الصنف الثالث. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وأولاد بنت يكون للزوج النصف فرضا ولأولاد البنت الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين Q من الأستاذ ابراهيم المتضمن أن المرحومة نزهة وأولاد بنتها بدران ومحمد ونزيهة أولاد محمد وفقى وابنا أختها الشقيقة ابراهيم ومحمد لايق ابنا أحمد توفيق وابن أختها الشقيقة محمد على حمدى فقط - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة هذه المتوفاة بتاريخ 8/4/1958 عن ورثتها المذكورين يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأولاد بنتها النصف الباقى للذكر منهم ضعف الأنثى لأنهم من أفراد الصنف الأول من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منهم بالميراث ولا شىء لأولاد الأختين الشقيقتين لأنهم من أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أفراد الصنف الأول وذلك عملا بالمواد 31، 32، 34 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 والله سبحانه وتعالى أعلم

الزوج مع ابن الخال الشقيق وأبناء الخالة الشقيقة

الزوج مع ابن الخال الشقيق وأبناء الخالة الشقيقة F حسن مأمون. رمضان سنة 1378 هجرية - 12 مارس سنة 1959 م M 1 - إذا اتحد ذوو الأرحام فى الطائفة والصنف واستووا فى الدرجة والحيز وقوة القرابة اشتركوا فى الميراث بالسوية. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وابن خال شقيق وأبناء خالة شقيقة يكون للزوج النصف فرضا ولابن الخال الشقيق وأبناء الخالة الشقيقة الباقى بالسوية بينهم Q من مديرية الغربية بكتابها رقم 541عن تقسيم مبلغ حسب الأنصبة الشرعية على ورثة المرحومة عيشة باشا احمد المذكورين بالاعلام المرفق وهم زوجها ابراهيم محمد خميس وابن خالها الشقيق عبد المنعم محمد عيسى وأبناء خالتها الشقيقة وهم ابراهيم وعبد اللطيف ولدا محمد عيسى وابناء خالتها الشقيقة وهم ابراهيم عبد اللطيف ولدا محمد معوض ومحمود عبد الحميد ولدا السيد شاهين فقط وأن وفاتها كانت فى سنة 1952 An بوفاة عيشة باشا أحمد فى سنة 1952 بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 يكون لزوجها من تركتها النصف لعدم وجود الفرع الوراث ولابن خالها الشقيق وابناء خالتها الشقيقة الباقى بالسوية بينهم لانهم جميعا من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولأنهم استووا فى الدرجة والحيز وقوة القرابة فيشتركون فى الميراث بالسويى ولو فرضنا التركة عشرة اسهم الن للزوج منها خمسة اسهم ولأولاد خالها وخالها الباقى لكل منهم سهم واحد وذلك عملا بالمادتين 31 36 من هذا القانون وهذا أذا لم يكن لها وارث أخر والله أعلم

الزوجة وبنت مع ولدى الاخت الشقيقة

الزوجة وبنت مع ولدى الاخت الشقيقة F حسن مأمون. ذى الحجة 1378 هجرية - 20 يونية سنة 1959م M 1 - ولدا الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوي الأرحام وبنت البنت من الصنف الأول المقدم فى الميراث على الصنف الثالث. 2 - بانحصار الإرث في زوجة وبنت بنت يكون تتزوجة ربع التركة فرضا ولبنت البنت الباقى بعد الربع Q من السيد / عبد الحافظ محمد عبد الحميد بطلبه المتضمن وفاة المرحوم سليمان محمد سعيد فى فبراير سنة 1959 عن زوجته وعن محاسن بنت بنته توحيدة سليمان المتوفاة قبله فى سنة 1947 وعن عبد الحافظ محمد عبد الحميد ونجيه محمد عبد الحميد ولدى اخته الشقيقه مبروكة محمد سعيد المتوفاة قبله ايضا فى سنة 1947 فقط - وطلب السائل الأفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An أنه بوفاة المتوفى فى فبراير سنة 1959 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود فرع وارث وهو (الولد وولد الأبن وأن نزل) ولبنت بنته المتوفاة قبله الباقى بعد الربع لأنها من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض النسبية ولا شىء لولدى أخته الشقيقة الذكر والأنثى لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والصف الأول ومنه بنت البنت مقدم على الصنف الثالث فى الميراث وذلك تطبيقا للمادة 31 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

انفراد زوجة هى بنت عم المتوفى بالميراث

انفراد زوجة هى بنت عم المتوفى بالميراث F حسن مأمون. ذى القعدة سنة 1378 هجرية - 20 يونية سنة 1959 م Mبانحصار الإرث فى زوجة هى بنت عم المتوفى يكون لها الربع فرضا بصفتها زوجة والباقى بصفتها بنت عم له Q طلب سلاح المهندسين بكتابه رقم 4040 توزيع مبلغ حسب الفريضة الشرعية بين ورثة المرحوم / ع إ ح وهم زوجته ن إ ح بصفتها زوجته وبصفتها بنت عمه الشقيق كما جاء بالشهادة الإدارية المعتمدة فى 14/4/1959 م - والشهادة المؤرخة 3 يناير سنة 1959 An بوفاة ع إ ح بتاريخ 15/12/1958 عن زوجته بنت عمه الشقيق فقط يكون لها من تركته الربع فرضا بوصفها زوجة له لعدم وجود الفرع الوارث ولها باقى تركته بوصفها بنت عمه الشقيق لأنها بهذا الوصف من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولم يوجد للمتوفى من هو أحق منها بالميراث طبقا للمواد 57، 31، 36 من القانون رقم 77 لسنة 1943 م - وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله أعلم

الزوجة وأولاد الأخت الشقيقة مع العمات الشقيقات

الزوجة وأولاد الأخت الشقيقة مع العمات الشقيقات F حسن مأمون. شعبان سنة 1379 هجرية - 15 فبراير سنة 1960 م M 1 - أولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والعمات الشقيقات من الصنف الرابع منهم. والصنف الثالث مقدم على الصنف الرابع فى الميراث. 2 - بانحصار الإرث فى الزوجة وأولاد الأخت الشقيقة يكون للزوجة الربع فرضا ولأولاد الأخت الشقيقة الباقى للذكر ضعف الأنثى Q من السيد / ص غ بطلبه المتضمن وفاة المرحوم ع ط عن زوجته وعماته الشقيقات الثلاث وابن وبنت أخته الشقيقة فقط - وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة المرحوم ع ط عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا. لعدم وجود فرع وارث ولابن وبنت أخته الشقيقة الباقى بعد الربع للذكر ضعف الأنثى لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام واتحدا فى الدرجة وقوة القرابة ولم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض النسبية. فيشتركان فى الإرث للذكر ضعف الأنثى طبقا لمواد 31، 34، 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ولا شىء لعماته شقيقاته الثلاث لأنهن من الصنف الرابع من ذوى الأرحام والصنف الثالث ومنه أولاد الأخت مقدم عليه فى الميراث طبقا للمادة 31 المذكورة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر. والله أعلم

الزوج والعمة والخالة مع الخال لأب وبنتى عم العم

الزوج والعمة والخالة مع الخال لأب وبنتى عم العم F حسن مأمون. رمضان سنة 1379 هجرية - 6 مارس سنة 1960 م M 1 - الخالة الشقيقة والعمة الشقيقة من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهما أقوى قرابة من الخال لأب الذى هو من نفس الطائفة من هذا الصنف ومن كان أقوى قرابة قدم فى الميراث على الأضعف. 2 - الخالة الشقيقة والعمة الشقيقة من الطائفة الأولى من الصنف الرابع وبنتا عم العم من الطائفة الثالثة من هذا الصنف وهم مؤخرون عن الطائفة الأولى فى الميراث. 3 - بانحصار الإرث فى الزوج والعمة الشقيقة والخالة الشقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللعمة الشقيقة والخالة الشقيقة النصف الثانى مثالثة بينهما للعمة الشقيقة ثلثاه وللخالة الشقيقة الثلث Q من عبد التواب إبراهيم على أن أمينة محمد محمد عامر توفيت سنة 1960 عن زوجها محمد محمد ابراهيم وعمتها الشقيقة مباركة محمد عامر وخالتها الشقيقة نعيمة ابراهيم وخالها لأب محمد ابراهيم وبنتى عم عم المتوفاة الشقيق فقط وطلب بيان من يرث ومن لا يرث An بوفاة أمينة محمد محمد عامر فى سنة 1960 يكون لزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولعمتها الشقيقة ثلثا النصف الباقى ولخالتها الشقيقة ثلث النصف الباقى وبجعل تركتها ستة اسهم يكون لزوجها منها ثلاثة أسهم ولعمتها الشقيقة سهمان ولخالتها الشقيقة سهم واحد وذلك لأن العمة الشقيقة والخالة الشقيقة من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام والعمة من قرابة الأب والخالة من قرابة الأم وقرابتهما أقوى من قرابة الخال لأب فتستحقان الباقى بعد نصيب الزوج مثالثة طبقا للمادتين 31، 35 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ولا شىء للخال لأب لما ذكرنا كما لا شىء لبنتى عم العم لأنهما من الطائفة الثالثة من الصنف الرابع وهم مؤخرون عن الطائفة الأولى منه. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله أعلم

الزوج وبنت الأخت لأم مع ولدى ابن الأخت

الزوج وبنت الأخت لأم مع ولدى ابن الأخت F أحمد هريدى. صفر سنة 1380 هجرية - 11 أغسطس سنة 1960 م M 1 - بنت الأخت لأم وولدا ابن الأخت الشقيقة وأولاد ابن ابن الأخت الشقيقة وأن كانوا جميعا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن بنت الأخت لأم أقرب درجة من الأخرين والأقرب مقدم فى الميراث على غيره. 2 - بانحصار الإرث فى الزوج وبنت الأخت لأم يكون للزوج النصف فرضا ولبنت الأخت لأم الباقى Q من السيد توفيق أحمد بطلبه المتضمن وفاة المرحومة السيدة محمد حواش فى سنة 1960 عن زوجها عبد العزيز عزت. وعن توفيق والسيدة ولدى ابن أختها الشقيقة المرحوم توفيق أحمد الديب. وعن طلعت وصلاح وتوفيق ومحمد أولاد ابن ابن أختها الشقيقة المرحوم أحمد توفيق أحمد وعن نفيسة عبد الرحمن بنت أختها لأم فقط. وطلبت السائلة الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة المرحومة السيدة محمد حواش فى سنة 1960 عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولنفيسة عبد الرحمن بنت أختها لأم الباقى وهو النصف لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولم يوجد أحد من العصبة بالنسبة ولا احد من ذوى الفروض النسبية ولا أحد من الصنفين الأول والثانى من ذو الأرحام ولا شىء لولدى ابن أختها الشقيقة ولا لأولاد ابن ابن أختها الشقيقة لأنهم وأن كانوا من الصنف الثالث كبنت الأخت لأم ألا أنها أقرب منهم إلى المتوفاة درجة فتقدم عليهم فى الميراث وذلك تطبيقا للمادتين 31، 34 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

الزوجة والخالة واولاد الأخوال والخالات وابن بنت العمة

الزوجة والخالة واولاد الأخوال والخالات وابن بنت العمة F أحمد هريدى. جمادى الأولى سنة 1380 هجرية - 1 نوفمبر سنة 1960 م M 1 - الخالة الشقيقة من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهى أحق بالإرث من أولاد الأخوال الأشقاء وأولاد الخالات الشقيقات وابن بنت العمة الشقيقة الذين هم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع منهم. 2 - بانحصار الإرث فى الزوجة والخالة الشقيقة يكون للزوجة الربع فرضا وللخالة الشقيقة الباقى Q من ز إ أبطلبها المتضمن أن رجلا توفى سنة 1960 عن ورثة وهم زوجته وخالته الشقيقة وأولاد أخواله الأشقاء ذكورا وأناثا وأولاد خالاته الشقيقات ذكورا وأناثا وابن بنت عمته الشقيقة فقط. وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An أنه بوفاة هذا المتوفى عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لخالته الشقيقة لأنها من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد من يساويها فى قوة القرابة والحيز ولا شىء لأولاد أخواله الأشقاء ولا لأولاد خالاته الشقيقات ولا لابن بنت عمته الشقيقة لأنهم وأن كانوا من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أنهم من الطائفة الثانية المؤخرين فى الميراث عن الطائفة الأولى ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

الزوجة وبنات الأخ لأب مع أولاد الأخ وأولاد الأخت لأم

الزوجة وبنات الأخ لأب مع أولاد الأخ وأولاد الأخت لأم F حسن مأمون. شعبان سنة 1379 هجرية - 15 فبراير سنة 1960م M 1 - أولاد الأخ لأم وأولاد الأخت لأم وأن كانوا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام واتحدوا مع بنات الأخ لأب فى الصنف والدرجة إلا أن أصلهم لأم. ومن كان أصله لأب قدم عليهم فى الميراث. 2 - بانحصار الإرث فى الزوجة وبنات الأخ لأب يكون للزوجة الربع فرضا ولبنات الأخ لأب الباقى بالسوية بينهن Q من السيد / ج م بطلبه المتضمن وفاة ح ع فى سنة 1960 عن زوجته وعن أولاد أخيه لأم وهم ج ووإ أولاد م ع وعن بنات أخيه لأب الخمس وعن ولدى أخته لأم ذكر وأنثى فقط. وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An نفيد بأنه بوفاة المرحوم ح ع فى سنة 1960 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركتة فرضا لعدم وجود فرع وأرث ولبنات أخية لأب الخمس الباقى بعد الربع بالسوية بينهن لأنهن من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وقرابتهن من جهة الأب ولم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض النسبية ولا أحد من الصنفين ألاول والثانى من ذوى الارحام فيشتركن فى ألارث بالسوية بينهن طبقا للمادتين 31، 34 من القانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ولا شى لأولاد أخية وأختة لأم لأنهم وأن كانوا من الصنف الثالث واتحدوا مع بنات الأخ لأب فى الدرجة إلا أن أصلهم لأم فيقدم من كان أصله لأب عليهم طبقا للمادة 34 المذكورة. وهذا اذا لم يكن للمتوفى وأرث آخر. والله أعلم

الزوج مع ابن الخال الشقيق وابن العم لأم

الزوج مع ابن الخال الشقيق وابن العم لأم F أحمد هريدى. شعبان سنة 1381 هجرية 14 يناير سنة 1962 س 95 متتابعة 602 ص 350 M 1 - لا ينظر إلى قوة القرابة عند اختلاف الحيز بين أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وتستحق قرابة الأب الثلثين وقرابة الأم الثلث. 2 - بانحصار الارث فى زوج وابن عم لأم وابن خال شقيق يكون للزوج النصف فرضا والنصف الثانى يقسم أثلاثا. الثلثان لقرابة الأب ابن الخال اشقيق Q من حسن حسن الدالى بطلبه المتضمن وفاة المرحومة ز ع سنة 1957 عن ورثتها وهم زوجها م ط وابن خالها الشقيق ح ح وبنت عمها لأمها فقط. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ونصيب كل وارث An بوفاة هذه المتوفاة عن ورثتها المذكورين يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى يقسم مثالثة بين بنت عمها لأمها وابن خالها الشقيق تستحق بنت عمها لأمها الثلثين وابن خاله الشقيق يستحق الثلث لأنهما من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اختلف الحيز فلا ننظر إلى قوة القرابة فتستحق قرابة الأب الثلثين وقرابة الأم الثلث وذلك طبقا للمادتين 31، 36 من قانون الموارث 77 لسنة 1943 م. وهذا إذا لم يكن لمتوفاة المذكورة وارث آخر. والله أعلم

الزوج وبنتا بنت البنت مع بنت ابن بنت البنت

الزوج وبنتا بنت البنت مع بنت ابن بنت البنت F أحمد هريدى. رمضان 1385 هجرية - 9 يناير سنة 1966 م M 1 - بنت بنت البنت وبنت ابن بنت البنت وأن كانتا من الصنف الأول من ذوى الأرحام ألا أن بنت البنت أقرب درجة والأقرب درجة أولى بالميراث من الأبعد. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وبنتى بنت بنت يكون للزوج النصف فرضا ولبنتى بنت البنت الباقى مناصفة بينهما Q من السيد / م وبطلبه المتضمن وفاة المرحومة ع أسنة 1963 عن زوجها ع ش وعن بنتى بنت بنتها ص وم بنتى ع. إ وعن بنت ابن بنت بنتها م. ع. فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An أنه بوفاة المرحومة ع أسنة 1963 عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى لبنتى بنت بنتها مناصفة بينهما لأنهما من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منهما بالميراث ولا شىء لبنت ابن بنت بنتها لأنها وأن كانت من الصنف الأول من ذوى الأرحام إلا أن بنتى بنت بنتها أقرب درجة للمتوفاة من بنت أبن بنت بنتها والأقرب درجة أولى بالميراث من الأبعد وذلك طبقا للمادة رقم 31 من القانون رقم 77 سنة 1943 الخاص باحكام المواريث. وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله أعلم

الزوجة مع بنت الأخت الشقيقة

الزوجة مع بنت الأخت الشقيقة F أحمد هريدى. رمضان سنة 1388 هجرية - 9 ديسمبر سنة 1968 م Mبانحصار الإرث فى زوجة وبنت أخت شقيقة يكون للزوجة الربع فرضا ولبنت الأخ الباقى Q من السيد / ع م بطلبه المتضمن وفاة المرحوم محمد س. بتاريخ 30/11/1967 عن زوجته م. وعن بنت أخته الشقيقة أم محمد م. فقط. وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة المرحوم محمد س. بتاريخ 30/11/1967 عن المذكورين فقط. يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولبنت أخته الشقيقة باقى تركته لعدم وجود عاصب نسبى ولا صاحب فرض يرد عليه. وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله أعلم

الزوجة وبنتا العمة واولاد الخال لأم

الزوجة وبنتا العمة واولاد الخال لأم F أحمد هريدى. صفر سنة 1389 هجرية - 7 مايو سنة 1969 م M 1 - بنات بنت العم الشقيق وابنا ابن العمة الشقيقة أبعد درجة من بنتى العمة الشقيقة وأولاد الخال لأم ولا يرثون معهم شيئا. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتى عمة شقيقة وأولاد خال لأم يكون للزوجة الربع فرضا والباقى يكون لبنتى العمة بحق الثلثين وأولاد الخال لأم بحق الثلث للذكر ضعف الأنثى Q من السيد / س ط بطلبه المتضمن وفاة المرحوم ث ط بتارخ 27/2/1969 عن زوجته ف. وعن بنات بنت عمه الشقيق وهن س. ، ع.، ل.، م. بنات س. إ وعن بنتى عمته الشقيقة وهما ن. ، م وعن أولاد خاله لأمه وهم ع. ، ع.، ف.، ن.، ف. أولاد ع. فقط. وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة المرحوم ث ط على بتارخ 27 / 2/1969 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولبنتى عمته الشقيقة ولأولاد خاله لأمه باقى تركته مثالثة بينهم. الثلثان لبنتى عمته الشقيقة مناصفة بينهما والثلث لأولاد خاله لأمه للذكر ضعف الأنثى لعدم وجود عاصب ولأنهم من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منهم بالميراث من الأصناف أو الطوائف المتقدمة عليهم فى الميراث ولا شىء لبنات بنت عمه الشقيق ولا لابنى ابن عمته الشقيق لأنهم أبعد درجة من بنتى عمته الشقيقة وأولاد خاله لأمه. وذلك طبقا للمواد رقم 31، 35، 36، 48 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بأحكام المواريث. وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله أعلم

الزوج والخال والخالة مع أولاد الخال

الزوج والخال والخالة مع أولاد الخال F أحمد هريدى. رمضان 1389 هجرية - 25 نوفمبر سنة 1969 م M 1 - الخال والخالة الشقيقان من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الخال من الطائفة الثانية. من الصنف الرابع منهم وأفراد الطائفة الأولى مقدمون فى الميراث على أفراد الطائفة الثانية. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وخال وخالة شقيقين يكون للزوج النصف فرضا والباقى للخال والخالة للذكر ضعف الأنثى Q من السيد / إ ح بطلبه المتضمن وفاة المرحومة ست أبوها بتاريخ 21/10/1968 عن زوجها ع أوعن خالها الشقيق ع ع وعن خالتها الشقيقة ز وعن أولاد خالها الشقيق ع. ، ف.، م.، ف.، س. أولاد ع ع وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة المرحومة ست أبوها بتاريخ 21/10/1968 عن المذكورين فقط. يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولخالها وخالتها الشقيقين النصف الباقى للذكر ضعف الأنثى لأنهما من أفراد الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منهم بالميراث من أصحاب الفروق والعصبات النسبية أو أحد من الأصناف المتقدمة عليهم من ذوى الأرحام طبقا للمواد 31 - 38 من قانون المواريث 77 لسنة 1943 ولا شىء لأولاد خالها الشقيق لأنهم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع والأخوال والخالات من الطائفة الأولى من الصنف المذكور فهم مقدمون عيهم فى الميراث طبقا للمواد المذكورة. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر غير من ذكر. والله سبحانه وتعالى أعلم. ے

الزوج مع ولدى الأخت لأب وأولاد الأخ لأم

الزوج مع ولدى الأخت لأب وأولاد الأخ لأم F أحمد هريدى. شوال 1389 هجرية - 15 ديسمبر سنة 1969 م M 1 - ولد الأخت لأب وأولاد الأخ لأم من أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام. 2 - ولدا الأخت لأب أقوى قرابة من أولاد الأخ لأم ويكونان أحق منهم بالميراث. 3 - بانحصار الإرث فى زوج وولدى أخت لأب يكون للزوج المنصف فرضا والباقى لولدى الأخت لأب بالسوية بينهما أن كانا ذكرين أو أنثيين وللذكر ضعف الأنثى أن كانا مختلفين Q من السيد / ع م بطلبه المتضمن وفاة امرأة عن زوج وعن ولدى أخت لأب وعن أولاد أخ لأم فقط. وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة المرأة المذكورة عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها بينهما أن كانا ذكرين أو أنثيين وللذكر ضعف الأنثى أن كانا مختلفين لأنهما بينهما أن كانا ذكرين أو انثيين وللذكر ضعف الأنثى أن كانا مختلفين لأنهما من أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منهم بالميراث من أصحاب الفروض أو العصبات النسبية أو أحد الأصناف المتقدمة عليهما من ذوى الأرحام ولا شىء لأولاد أخيها لأمها لأن ولدى لأختها لأبيها أقوى قرابة للمتوفاة منهم ومن ثم كانا أحق بالميراث منهم طبقا للمواد 31، 34، 38 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بأحكام المواريث. وهذا إذا لم يكن لهه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله أعلم

الزوجتان وأولاد الأخ لأم وأولاد الأخت لأم وبنتى ابن عم الأب

الزوجتان وأولاد الأخ لأم وأولاد الأخت لأم وبنتى ابن عم الأب F جاد الحق على جاد الحق. التاريخ 30 سبتمبر سنة 1979 م M 1 - أولاد الأخ والأخت لأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وقد اتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة والادلاء بوارث فيشتركون فى الميراث للذكر ضعف الأنثى. 2 - بنت ابن عم الأب من الصنف الرابع من ذوى الأرحام من الطائفة الرابعة منه والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع. 3 - بانحصار الإرث فى زوجتين وأولاد أخ وأخت لأم يكون للزوجتين الربع فرضا مناصفة بينهما والباقى لأولاد الأخ والأخت لأم للذكر ضعف الأنثى. 4 - الزوج والزوجة لا يرد عليهما مع وجود أحد من ذوى الأرحام Q من السيدة / ح أبطلبها المتضمن وفاة المرحوم ح. ع. عن زوجتيه وهما ف. ، م. وعن أولاد أخيه لأمه ر. ، م. المتوفاة قبله ذكورا وأناثا - وعن أولاد أخته لأمه ف. ، م. المتوفاة قبله ذكورا وأناثا وعن ح. ، ح. بنتى ابن عم والده السيد السيد على يوسف شويل فقط وطلبت السائلة الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة المرحوم ح ع بتاريخ 9/6/1979 من المذكورين فقط يكون لزوجتيه ربع تركته مناصفة بينهما فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأولاد أخيه لأمه رياض ذكورا وأناثا وأولاد أخته لأمه فردوس ذكورا وأناثا الباقى بعد الربع، لأنهم جميعا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وقد اتحدوا فى القرابة وقوة الدرجة والأدلاء بوارث فيشتركون جميعا فى الميراث ويكون باقى التركة وهو ثلاثة أرباعها لهم للذكر منهم ضعف الأنثى إذ لا يوجد للمتوفى عاصب ولا صاحب فرض آخر فى هذه الحالة ولا أحد من الأصناف المقدمة عليهم من ذوى الأرحام ولا يرد على الزوجتين فى هذه الحالة طبقا للمادة 30 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ولا شىء لحكمت وحلمية بنتى ابن عم والده لأنهما من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأفراد الصنف الثالث مقدمون عليهم فى الميراث عملا بالمواد من 31 إلى 38 من هذا القانون. وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير هؤلاء ولا فرع غير وارث يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم

الزوجة وبنت العمة وبنات الخال وابنى العمة لأم

الزوجة وبنت العمة وبنات الخال وابنى العمة لأم F جاد الحق على جاد الحق. رجب سنة 1400 هجرية - 27 مايو سنة 1980 م M 1 - بنت العمة الشقيقة وأبنا العمة لأم وأن كانوا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أن العمة الشقيقة أقوى قرابة من ابنى العمة لأم والأقوى قرابة منهم أولى بالميراث من الآخر. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت عمة شقيقة وبنات خال شقيق يكون للزوجة الربع فرضا ويقسم الباقى اثلاثا الثلثان لبنت العمة الشقيقة والثلث لبنات الخال الشقيق بالسوية بينهن Q من الأستاذ شحاته سليم بطلبه المقيد برقم 173 لسنة 1980 المتضمن وفاة المرحوم حسن اسماعيل جورية سنة 1980 عن زوجته أم محمد محمد سالم ثابت وعن بنت عمته الشقيقة جوهرة ابراهيم أحمد وعن ابنى عمته لأم وهما محمد فهيم عيسى وراغب فهيم عيسى، وعن وهيبة وتهانى وأنيسة بنات خاله الشقيق محمد سليمان فقط. وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة المرحوم حسن اسماعيل جورية سنة 1980 عن الكذورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، والباقى من التركة يقسم بين بنت عمته الشقيقة وبنات خاله الشقيق الثلاث فيخص قرابة الأب. وهى بنت عمته الشقيقة الثلثان ويخص قرابة الأم - وهن بنات خاله الشقيق محمد سليمان الثلاث الثلث بالسوية بينهن، لأنهن جميعا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام، حيث لا وارث آخر من أصحاب الفروض ولا من العصبات ولا من الأصناف المقدمة عليهن من ذوى الأرحام ولا شىء لابنى عمه المتوفى لأم لأنهما وأن كانا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أن بنت العمة الشقيقة أقوى منهما قرابة فتكون أولى منهما بالميراث. وذلك عملا بالمواد من 31 إلى 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943. وهذا إذا كان الحال كما جاء بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث آخر سوى من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله سبحانه وتعالى أعلم

بنات ابن العم الشقيق مع ولدى بنت العم الشقيق

بنات ابن العم الشقيق مع ولدى بنت العم الشقيق F عبد المجيد سليم. ذو الحجة سنة 1362 هجرية - 20 ديسمبر سنة 1943 م M 1 - ولدا بنت العم ولد ذى رحم وبنات ابن العم بنات عاصب وبنات العاصب يقدمن فى ميراث ذوى الأرحام على أولاد ذى الرحم. 2 - بانحصار الإرث فى بنات ابن عم شقيق يكون لهن جميع التركة بالسوية بينهن Q من الشيخ م م قال توفيت خضرة بنت م عن أولاد ابن عمها الشقيق ب ع وهن ثلاث بنات فقط وأولاد بنت عمها الشقيق ف. وهما أ.، س. فالرجا بيان من يرث ومن لا يرث والمتوفاة توفيت فى أغسطس سنة 1943 تقريبا An جميع تركة المتوفاة لبنات ابن العم الشقيق بالسوية بينهن، ولا شىء لوالدى بنت العم الشقيق لأن بنات ابن العم بنات عاصب وولدى بنت العم ولدا ذى رحم وبنات العاصب يقدمن فى الميراث على أولاد ذى الرحم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله أعلم

بنت الأخ الشقيق مع أبنى ابن الخال الشقيق

بنت الأخ الشقيق مع أبنى ابن الخال الشقيق F عبد المجيد سليم. ربيع الثانى سنة 1364 هجرية - 21 مارس سنة 1945 م Mبنت الأخ الشقيق من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وابنا ابن الخال الشقيق من الطائفة الثانية من الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم فى الميراث عن الصنف الرابع بجميع طوائفة Q من م م قال توفيت وم عن ولدها ح. فقط - ثم توفى بعدها ولدها ح. المذكور عقيما ولم يكن له وارث سوى بنت أخ شقيق له تدعى ن. وابنى ابن خاله الشقيق وهما م.، أ. ولدا م. فمن يرث ومن لا يرث An جميع تركة المتوفاة الأولى لأبنها تعصيبا - وجميع تركة المتوفى الثانى لبنت أخيه الشقيق ولا شىء لابنى ابن خاله الشقيق لأنهما من الطائفة الثانية من طوائف الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنت الأخ الشقيق من الصنف الثالث المقدم فى الميراث عن الصنف الرابع بجميع طوائفه. وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر. والله أعلم

ابناء العمة الشقيقة وبنات الخال لأب مع بنت العم لأم

ابناء العمة الشقيقة وبنات الخال لأب مع بنت العم لأم F عبد المجيد سليم. ربيع الثانى سنة 1364 هجرية - 12 أبريل سنة 1945 م Mبوفاة المورث عن أبناء عمة شقيقة وبنات خال لأب وبنت عم لأم يكون لأبناء العمة فى تركته ثلثاها بالسوية بينهم ولبنات الخال الثلث الباقى بالسوية بينهن، ولا شىء لبنت العم لأم Q رجل توفى بتاريخ 21/3/1945 عن بنت عمة لأم تدعى ف. س. وأولاد عمته الشقيقة وهم م.، م.، ع. وبنات خاله الغير شقيق وهن ف. ، ف.، ع. فقط An لأبناء العمة الشقيقة من تركة المتوفى ثلثاها بالسوية ولبنات الخال لأب الثلث الباقى بالسوية بينهن ولا شىء لبنت العم لأم وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

أولاد الأخت الشقيقة مع بنات الأخ لأب هن بنات أخت لأم

أولاد الأخت الشقيقة مع بنات الأخ لأب هن بنات أخت لأم F عبد المجيد سليم. جمادى الأولى سنة 1364 هجرية - 25 أبريل سنة 1945 م Mبوفاة المورث عن أولاد أخت شقيقة وبنات أخ لأب هن بنات أخت لأم يكون لأولاد الأخت الشقيقة جميع التركة للذكر منهم ضعف الأنثى، ولا شيء للباقين لضعف قرابتهم Q من إ إ قال توفيت امرأة عن بنتى أخ من الأب وهما بنتا أخت لأم وعن أولاد أختها الشقيقة ولم يكن لها وارث خلاف من ذكروا مع العلم بأن المتوفاة توفيت فى 2 فبراير سنة 1945 فما نصيب كل من الورثة An جميع تركة المتوفاة لأولاد أختها الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لبنتى أخيها من الأب لا من حيث كونهما بنتى أخ لأب ولا من حيث كونهما بنتى أخت لأم لضعف قرابتهما وذلك عملا بالقانون رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر وكان الحال كما ذكر بالسؤال

أولاد البنت مع بنت الأخ الشقيق

أولاد البنت مع بنت الأخ الشقيق F عبد المجيد سليم. جمادى الثانية سنة 1364 هجرية - 26 مايو سنة 1945 م Mأولاد البنت من الصنف الأرث من ذوى الأرحام وهم مقدمون فى الميراث على بنات الأخ الشقيق والمتوفى والورثة مسيحيون مصريون Q من خ إ فقال رجل مسيحى الديانة توفى سنة 1945 عن أولاد ابنته ذكورا وأناثا وعن إبنة أخيه الشقيق والمتوفى والورثة مسيحيون مصريون An جميع تركة المتوفى لأولاد ابنه للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لبنت أخية الشقيق لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وأولاد البنت من الصنف الأول منهم والصنف مقدم فى الميراث على الصنف الثالث وهذا اذا لم يكن للمتوفى وأرث آخر وكان الحال كما ذكر بالسؤال

ابن أخت شقيقة مع ابن أخت لأم وبنت أخ لأم

ابن أخت شقيقة مع ابن أخت لأم وبنت أخ لأم F عبد المجيد سليم. رجب سنة 1364 هجرية - 20 يونية 1945 م Mبوفاة المورث عن ابن أخت شقيقة وابن أخت لأم وبنت أخ لأم يكون لابن الأخت الشقيقة جميع التركة ولاشىء للباقين لضعف قرابتها Q م ع قال توفيت ن م فى 22 مايو سنة 1945 عن ابن أختها من الأم وابن أختها من الأب والأم وبنت أختها من الأم فقط فمن يرث وما نصيبه An جميع تركة المتوفاة لابن الأخت الشقيقة ولا شىء لابن الأخت لام ولا لبنت الأخ لأم لضعف قرابتها عن قرابة ابن الأخت الشقيقة.. وهذا بالتطبيق لقانون الميراث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943. وهذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر

بنت الأخ وأولاد الأخوات مع أولاد ابن الأخت

بنت الأخ وأولاد الأخوات مع أولاد ابن الأخت F عبد المجيد سليم. رجب سنة 1364 هجرية - 24 يونية سنة 1945 م M 1 - بنت الأخ الشقيق والأخوات الشقييقات وأولاد ابن الأخت الشقيقة وأن كانوا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام. إلا أن بنت الأخ وأولاد الأخوات أقرب درجة من أولاد ابن الأخت والأقرب درجة احق بالميراث من ألابعد. 2 - بانحصار الارث فى بنت أخ الشقيق وأولاد الأخوات الشقيقات تكون التركة لهم جميعا للذكر ضعف الأنثى Q من ز ع قال توفيت امرأة عن بنت أخيها الشقيق وعن ابن وبنت أختها الشقيقة وعن أولاد أختها الشقيقة الثانية وعن بنت أختها الشقيقة الثالثة وعن أولاد ابن أختها الشقيقة الرابعة والورثة مسيحيون مصريون والمتوفاة توفيت فى أول يونية سنة 1945 An جميع تركة المتوفاة لبنت أخيها الشقيق وأولاد أخواتها شقيقات للذكر مثل حظ الأنثيين على ما جرى عليه قانون الميراث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 ولا شىء لأولاد ابن أختها الشقيقة لأنهم أبعد درجة ممن ذكروا. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. وكان الحال كما ذكر بالسؤال. والله أعلم

بنت الأخت مع أولاد الأخت لأم وبنت الخال وأبناء العمة

بنت الأخت مع أولاد الأخت لأم وبنت الخال وأبناء العمة F عبد المجيد سليم. رمضان سنة 1364 هجرية - 25 أغسطس سنة 1945 م M 1 - بنت الأخت الشقيقة وأولاد الأخت لأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام. 2 - بنت الأخت الشقيقة اقوى قرابة من أولاد الأخت لأم وتقدم فى الميراث عليهم. 3 - بنت الخال الشقيق ابناء العمة الشقيقة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام. وهم مؤخرون فى الميراث عن الصنف الثالث منهم Q من الأستاذ أحمد مصطفى الجران قال مات الميت عن أبناء عمته الشقيقة وابن خالته الشقيقة وبنت خاله الشقيق. وأولاد أخته من أمه ذكورا وأناثا وبنت أخته الشقيقة. وقد توفى المتوفى بعد سنة 1943 نلتمس افادتنا عمن يرث وما نصيب كل وارث An جميع تركة المتوفى لبنت أخته الشقيقة. ولا شىء لأولاد أخته لأمه لضعف قرابتهم عن قرابة بنت الأخت الشقيقة. وهذا بالتطبيق لقانون الميراث رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 ولا شىء لأبناء عمته الشقيقة ولا لأبن خالته الشقيقة ولا لبنت خاله الشقيق لأنهم من الطائفة الثانية من طوائف الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث وهو مقدم فى الإرث على الصنف الرابع من ذوى الأرحام بجميع طوائفه. وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للمتوفى وارث آخر. والله أعلم

بنتا الأخ الشقيق مع بنت الأخت الشقيقة

بنتا الأخ الشقيق مع بنت الأخت الشقيقة F حسنين محمد مخلوف. ربيع الأول سنة 1365 هجرية - 7 فبراير سنة 1846 م Mبانحصار الإرث فى بنتى أخ شقيق وبنت أخت شقيقة تكون التركة لهن بالسوية بينهن Q من م ع قال توفيت ح الرفاعى عن بنتى أخيها شقيقها وعن بنت شقيقتها فقط مع ملاحظة أن المتوفاة توفيت فى سنة 1944 فما الحكم الشرعى فى ميراث هؤلاء An جميع تركة المتوفاة لبنتى أخيها الشقيق وبنت أختها الشقيقة بالسوية بينهن وذلك بالتطبيق لقانون الميراث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله أعلم

بنتا أخت مع بنتى أخت لأب وأولاد بنت أخ

بنتا أخت مع بنتى أخت لأب وأولاد بنت أخ F حسنين محمد مخلوف. ربيع أول سنة 1365 هجرية - 24 فبراير سنة 1946 م M 1 - لا ميراث لأولاد بنت الأخ الشقيق مع بنات الأخت الشقيقة لأنهم أبعد درجة للمتوفى ولا لبنتى الأخت لأب مع بنتى الأخت الشقيقة لأنهما أقوى قرابة. 2 - بانحصار الإرث فى بنتى الأخت الشقيقة تحوزان كل التركة مناصفة بينهما Q من ف أقالت فى سنة 1945 توفيت المرحومة الست ش خ بلا زوج ولا ذرية ولها بنتان من أخت شقيقة توفيت قبلها وهما أوس وبنتان من أخت لأب فقط وأولاد بنت أخ شقيق وقد تركت الست شفيقة المذكورة تركة تورث عنها شرعا. فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث على حدة An لأولاد بنت أخيها الشقيق لأنهم أبعد درجة ولا لبنتى الأخت لأب لأن بنتى الأخت الشقيقة أقوى قرابة منهما. وذلك بالتطبيق لقانون الميراث رقم 77 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله أعلم

أولاد الأخت وبنتا الأخ لأب وبنات الأخت لأب

أولاد الأخت وبنتا الأخ لأب وبنات الأخت لأب F حسنين محمد مخلوف. ربيع الآخر سنة 1365 هجرية - 1365 هجرية - 2 أبريل سنة 1946 م M 1 - لا ميراث لبنتى الأخ لأب ولا لبنات الأخت لأب مع أولاد الأخت الشقيقة لضعف قرابتهن. 2 - بانحصار الإرث فى أولاد أخت شقيقة يكون لهم جميع التركة للذكر مثل حظ الأنثيين Q من ع ص قال توفيت امرأة عن أولاد أختها الشقيقة ذكورا وأناثا وبنتى أخيها لأبيها، وبنات أختها لأبيها An جميع تركة المتوفاة لأولاد أختها الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين - ولا شىء لبنتى أخيها لأبيها ولا لبنات أختها لأبيها لضعف قرابتهن. وذلك عملا بقانون الميراث رقم 77 سنة 1943 المعمول به من 12 سبتمبر سنة 1943. وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

أولاد أخ لأم وأولاد أخ لأم

أولاد أخ لأم وأولاد أخ لأم F حسنين محمد مخلوف. جمادى الثانية سنة 1365 هجرية - 20 مايو سنة 1946 م Mبانحصار الإرث فى أولاد أخ لأم وأولاد أخت لأم تكون التركة بينهم للذكر ضعف الأنثى Q من أس قال توفى رجل عن أولاد أخ لأم وأولاد أخت لأم لأم أيضا وهم بنتان وولدان An جميع تركة المتوفى لأولاد أخيه لأمه وأولاد أخته لأمه للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك بالتطبيق للمادتين 34 و 38 من قانون الميراث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر. والله أعلم

بنتا الأخ الشقيق مع أولاد الأخت الشقيقة

بنتا الأخ الشقيق مع أولاد الأخت الشقيقة F حسنين محمد مخلوف. التاريخ 28 من يوليو سنة 1947 م M 1 - عند استواء افراد الصنف الثالث فى الدرجة وفى الادلاء بوارث وفى قوة قرابة الأصل يشتركون فى الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. 2 - بانحصار الإرث المتوفى بين بنتى أخيه الشقق وابن وبنات أخته الشقيق تكون التركة لهم جميعا. للذكر مثل حظ الأنثيين Q من ع ر قال توفى جبران جندى منذ شهرين عن بنتى أخ شقيق له وعن أولاد أخته الشقيقة وهم ذكر وأربع بنات. فما مقدار نصيب كل منهم An جميع تركة المتوفى لأولاد أخويه الشقيقين للذكر مثل حظ الأنثيين عملا بالمادة 34 من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 - 9 سنة 1943 لأنهم من أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام واستووا فى الدرجة وفى الادلاء بوارث وفى قوة قرابة الأصل فيشتركون فى الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر. والله أعلم

ابن الأخت مع أولاد ابن الأخت وبنت العمة

ابن الأخت مع أولاد ابن الأخت وبنت العمة F حسنين محمد مخلوف. شوال سنة 1366 هجرية - 13 من سبتمبر سنة 1947 م M 1 - أولاد ابن الأخت لا يرثون مع وجود ابن الأخت لبعد درجتهم عنه. 2 - بنت العمة الشقيقة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع وجود واحد من الصنف الثالث منهم. 3 - بانحصار الإرث فى ابن أخت المتوفاة الشقيقة يحوز جميع التركة Q من م ع قال توفيت الست ف وتركت ابن أختها الشقيقة وأولاد ابن أختها الشقيقة (ذكورا وأناثا) وبنت عمتها الشقيقة فما نصيب كل منهم An جميع تركة المتوفاة لابن أختها الشقيقة ولا شىء لأولاد ابن أختها لبعد درجتهم عن ابن الأخت. ولا لبنت عمتها الشقيقة لأنها من الصنف الرابع من ذوى الأرحام. ولا ميراث لها مع وجود واحد من الصنف الثالث منهم. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله أعلم

الخالتان مع ابن العمة

الخالتان مع ابن العمة F حسنين محمد مخلوف. ذى الحجة سنة 1366 هجرية - 2 من نوفمبر سنة 1947 م M 1 - ابن العمة من أفراد الطائفة الثانية من طوائف الصنف الرابع من ذوى الأرحام. والخالتان من الطائفة الأولى. وأفراد الطائفة الأولى تقدم فى الميراث على أفراد الطائفة الثانية. 2 - بانحصار الإرث فى خالتى المتوفى الشقيقتين تحوزان جميع التركة بالسوية بينهما Q من الأستاذ ت ص قال توفى بتاريخ 8/10/1947 ت ج وترك خالتين وهما الست ش والست ز شقيقتان لوالدته وترك ابن عمته وهو ش. فقط. فمن يرث ومن لا يرث An جميع تركة المتوفى لخالتيه الشقيقتين بالسوية بينهما ولا شىء لابن عمته لأنه من أفراد الطائفة الثانية من طوائف الصنف الرابع من ذوى الأرحام والخالتان من الطائفة الأولى وأفراد الطائفة الأولى تقدم فى الميراث على أفراد الطائفة الثانية. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكان هو والورثة متفقين فى الدين والدار. والله أعلم

بنت البنت مع بنت الأخت الشقيقة

بنت البنت مع بنت الأخت الشقيقة F حسنين محمد مخلوف. شوال سنة 1367 هجرية - 2 من سبتمبر سنة 1948 م M 1 - بنت البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وبنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث منهم وأفراد الصنف الأول مقدمون فى الميراث على أفراد الصنف الثالث. 2 - جميع التركة تكون لبنت البنت فقط Q من م ع قال توفيت أم على ع فى 25 - 12 سنة 1946 عن بنت بنتها المرحومة د. وعن بنت أختها الشقيقة أ. فمن الذى يرث An جميع تركة المتوفاة لبنت بنتها لأنها من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولا شىء لبنت أختها الشقيقة لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهو مؤخر فى الميراث عن الصنف الأول. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله أعلم

بنت الأخت مع بنت العمة وبنتى العم وابنى بنت

بنت الأخت مع بنت العمة وبنتى العم وابنى بنت F حسنين محمد مخلوف. ذى القعدة سنة 1367 هجرية - 23 من سبتمبر سنة 1948 م M 1 - بنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام، وبنت العمة الشقيقة وبنتا العم الشقيق وبنات ابن ابن عم الأب الشقيق وأبنا بنت العمة الشقيقة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام. والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع. 2 - بانحصار الإرث فى بنت الأخت الشقيقة تحوز جميع التركة Q من م ح قال توفيت سيدة عن بنتى عمها الشقيق وبنت عمتها الشقيقة وبنت أختها الشقيقة وبنات ابن ابن عم ابيها الشقيق وعن أبنى بنت عمتها الشقيقة فما نصيب كل منهما An ملاحظة أن المتوفاة المذكورة توفيت يوم 21/8/1948 م. من ذوى الأرحام وهو مقدم على الصنف الرابع منهم ولا شىء لبنتى عمها الشقيق ولا لبنت عمتها الشقيقة ولا لبنات ابن ابن عم أبيها الشقيق ولا لابنى بنت عمتها الشقيقة لأنهم من الصنف الرابع. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة بمقتضى القانون رقم 71 سنة 1946. والله أعلم

بنتا العم الشقيق مع بنات العمة الشقيقة

بنتا العم الشقيق مع بنات العمة الشقيقة F حسنين محمد مخلوف. ذى الحجة سنة 1367 هجرية - 17 من أكتوبر سنة 1948 م M 1 - بنتا العم الشقيق وبنات العمة الشقيقة من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام. 2 - بنتا العم الشقيق بنتا عاصب وهما أولى بالميراث من بنات العمة الشقيقة لأنهن بنات ذات رحم Q من د ح قال توفيت سيدة عن بنتى عمها الشقيق وبنات عمتها الشقيقة وبنات بنت عمتها الشقيقة فما نصيب كل منهما An جميع تركة المتوفاة لبنتى عمها الشقيق مناصفة بينهما لأنهما وأن كانتا مع بنات عمتها الشقيقة من أولاد الصنف الرابع وحيز قرابتهن متحد إلا أنهما ولدا العصبة فهما أولى بالميراث من بنات العمة الشقيقة ولا شىء كذلك لبنات بنت عمتها الشقيقة لبعد درجتهن. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله أعلم

بنات الأخت الشقيقة مع أولاد الخال الشقيق

بنات الأخت الشقيقة مع أولاد الخال الشقيق F حسنين محمد مخلوف. شوال سنة 1368 هجرية - 10 أغسطس سنة 1949 م Mبنات الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وأولاد الخال من الصنف الرابع والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع Q من س م قال رجل يدعى ع ش توفى بتاريخ 30 مارس سنة 1949 وترك أولاد خاله الأشقاء ذكورا وأناثا وهم س. ، ز.، س.، بنتى أخته الشقيقة وهما ح. ، ن. فمن الذى يرث من هؤلاء الأشخاص أولاد الخال أم أولاد الأخت An لبنتى أخت المتوفى الشقيقة جميع تركتها مناصفة بينهما ولا شىء لأولاد خاله الشقيق لأن بنتى الأخت من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهو مقدم فى الميراث على الصنف الرابع منهم الذى منه أولاد الخال والله تعالى أعلم

ابن الأخت الشقيقة مع بنات العم الشقيق

ابن الأخت الشقيقة مع بنات العم الشقيق F حسنين محمد مخلوف. محرم سنة 1360 هجرية - 17 نوفمبر سنة 1948 م Mابن الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهو مقدم فى الميراث على بنات العم الشقيق اللاتى هن من الصنف الرابع منهم Q من الأستاذ ح ع قال توفيت المرحومة ف أبتاريخ 14/11/1949 عنى بصفتى أبن أختها شقيقتها وعن ثلاث بنات عم شقيق أبيها فأيهما أولى بالميراث An لابن أخت المتوفاة شقيقتها جميع تركتها. ولا شىء لبنات عمها الشقيق لأنهن من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أفراد الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أفراد الصنف الثالث الذين منهم ابن الأخت الشقيقة. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة، والله تعالى أعلم

أولاد البنت مع بنت العم الشقيق

أولاد البنت مع بنت العم الشقيق F حسنين محمد مخلوف. جمادى الأولى سنة 1369 هجرية - 19 من مارس سنة 1950 م M 1 - أولاد البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وبنت العم الشقيق من الصنف الرابع من ذوى الأرحام. والصنف الأول مقدم على الصنف الرابع. 2 - بوفاة المتوفاة عن ولدى بنتها وبنت عمها الشقيق تكون جميع التركة لولدى البنت للذكر مثل حظ الأنثيين Q من الأستاذ أ. المحامى. قال توفيت امرأة سنة 1949 عن ولدى ابنتها وهما ذكر وأنثى وعن ابنة عمها الشقيق فقط - وتركت تركة فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب الوارث An لولدى بنت المتوفاة جميع تركتها. للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهما من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولا شىء لبنت تعمها الشقيق لأنها من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهو مؤخر فى الميراث عن الصنف الأول وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة

أولاد ابن ابن العم مع بنت الخال الشقيق

أولاد ابن ابن العم مع بنت الخال الشقيق F حسنين محمد مخلوف. جمادى الأولى سنة 1369 هجرية - 19 من مارس سنة 1950 م M 1 - بنت الخال من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام، وأولاد ابن ابن العم لأم من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام. وهم مؤخرون فى الميراث عن الطائفة الثانية. 2 - بانحصار الإرث فى بنت خال المتوفاة تحوز جميع تركتها Q من م م قال توفيت أم ولم تترك ورثة سوى أولاد ابن ابن عم أمها وهم م. ، ص. ، ز. وبنت خال لها شقيق تدعى ع ع فمن يكون الوارث لها الجميع أم البعض دون البعض An لبنت خال المتوفاة الشقيق جميع تركتها لأنها من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا شىء لأولاد ابن ابن عم أمها لأنهم من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهم مؤخرون فى الميراث عن الطائفة الثانية. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة ورث آخر. والله أعلم

الخالات مع أولاد الخالات

الخالات مع أولاد الخالات F علام نصار. رمضان سنة 1369 هجرية - 26 يونية سنة 1950 م M 1 - الخالات من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الخالات من الطائفة الثانية من الصنف الرابع منهم وافراد الطائفة الأولى مقدمون فى الميراث على أفراد الطائفة الثانية. 2 - متى انحصر الميراث فى الخالات فقط - تكون التركة كلها لهن بالسوية بينهن Q من ع م قال سيدة توفيت فى 23 مارس سنة 1950 وتركت تركة ولم يكن لها خلاف ثلاث خالات شقيقات وأولاد خالتها الشقيقة ذكورا وأناثا وماتت عقيمة ولم يكن لها سواهم. فمن يرث منهم ومن لا يرث An لخالات المتوفاة الشقيقات جميع تركتها بالسوية بينهن لأنهن من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا شىء لأولاد خالتها الشقيقة لأنهم من الطائفة الثانية من لاصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن الطائفة الأولى. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر طبقا لقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943. والله تعالى أعلم

أولاد الأخت الشقية مع بنات الأخ الشقيق

أولاد الأخت الشقية مع بنات الأخ الشقيق F علام نصار. شوال سنة 1369 هجرية - 24 يولية سنة 1950 م Mبانحصار الإرث فى أولاد أخت شقيقة وبنات أخ شقيق وقد اتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة تكون جميع التركة لهم جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين طبقا للقانون رقم 77 لسنة 1943 Q من الست ف أقالت توفيت امرأة لرحمة الله فى شهر فبراير سنة 1950 عن أولاد أختها الشقيقة المتوفاة قبلها وهم ولد وخمس أناث وعن بنت أخ لها شقيق فقط - ولم تترك المتوفاة وارثا خلاف من ذكر فمن يرث ومن لم يرث وما نصيب كل من تركتها An لأولاد أخت المتوفاة الشقيقة ولبنت أخيها الشقيق جميع تركتها للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وقد اتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة طبقا لقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله تعالى أعلم

ابن الأخت مع الخال وبنت خال الأب

ابن الأخت مع الخال وبنت خال الأب F علام نصار. ذى القعدة سنة 1369 هجرية - 20 أغسطس سنة 1950 م M 1 - ابن الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام - والخال وبنت الخال من الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الرابع منهم. 2 - بانحصار الإرث فى ابن أخت شقيقة يكون له جميع التركة Q من س ع قال توفى المرحوم م ش فى 14/7/1950 ولم يترك ذرية لأنه لم يكن متزوجا ولم يترك إلا الأقارب الآتى ببيانهم. ابن أخت شقيقة واسمه س. وخالة شقيقة أمه وأسمها ص. وبنت خال غير شقيق لأب واسمها ف فمن يرث من هؤلاء فى تركة المتوفى وما نصيب كل An لإبن أخت المتوفى الشقيقة جميع تركته لأنه من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهو مقدم فى الميراث على الصنف الرابع ولا شىء لخاله الشقيق ولا لبنت الخال لأب لأنهما من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر. والله أعلم

بنت البنت مع بنات الأخ الشقيق

بنت البنت مع بنات الأخ الشقيق F علام نصار. ربيع أول سنة 1370 هجرية - 28 ديسمبر سنة 1950 م Mبنت البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وبنات الأخ الشقيق من الصنف الثالث منهم وأفراد الصنف الأول مقدمون فى الميراث عن أفراد الصنف الثالث منهم وتحوز بنت البنت جميع التركة وحدها Q من م إ قال توفيت المرحومة ب غ وتركت تركة وخلفت الورثة الآتى اسماؤهم وهم بنت بنت وبنات أخ شقيق ولم تترك سواهن فما بيان نصيب كل وارث ومن يرث ومن لا يرث An لبنت بنت المتوفاة جميع تركتها لأنها من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولا شىء لبنات الأخ الشقيق لأنهن من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهو مؤخر فى الميراث عن الصنف الأول من ذوى الأرحام وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله أعلم

ولدا العمة الشقيقة

ولدا العمة الشقيقة F علام نصار. ربيع الثانى سنة 1370 هجرية - 15 يناير سنة 1951 م Mولدا العمة الشقيقة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اتحدا فى الدرجة والحيز والادلاء وقوة القرابة وتكون التركة كلها لهما للذكر مثل حظ الأنثيين Q من م ع قال امرأة توفيت سنة 1948 عن ورثة لها وهم ابن عمتها وبنت عمتها وهما شقيقان مع العلم بأن العمة والدة الوارثين المذكورين عمة شقيقة للمتوفاة، فهل يرثاها معا أم يرثها ابن عمتها فقط An لولدى عمة المتوفاة الشقيقة جميع تركتها للذكر ضعف الأنثى لأنهما من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام واتحدا فى الدرجة والحيز والادلاء وقوة القرابة. والله أعلم

بنات الأخت الشقيقة مع أولاد الأخ لأم

بنات الأخت الشقيقة مع أولاد الأخ لأم F علام نصار. التاريخ 25 جماد الأولى سنة 1370 هجرية - 3 مارس سنة 1951 م Mبنات الأخت الشقيقة وأولاد الأخ لأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام غير أن بنات الأخت الشقيقة أقوى قرابة من أولاد الأخ لأم فيأخذن جميع التركة لذلك طبقا للقانون Q من الست ن م قالت فى يوم 15 يناير سنة 1951 توفيت المرحومة س ر ولها أولاد أخيها من وادتها وهما بنتان قاصرتان ولها أولاد أختها الشقيقة وهن ثلاث بنات فقط - وليس للمتوفاة وارث خلاف من ذكر فمن يرث ومن لا يرث An لبنات أخت المتوفاة الشقيقة جميع تركتها بالسوية بينهن ولا شىء لبنتى الأخ لأم لأنهن جميعا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وقد استوين فى الدرجة وليس فيهن ولد عاصب وبنات الأخت الشقيقة أقوى قرابة فيقدمن فى الإرث طبقا لقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله أعلم

ابن البنت مع أولاد الأخت الشقيقة

ابن البنت مع أولاد الأخت الشقيقة F علام نصار. رجب سنة 1370 هجرية - 19 أبريل سنة 1951 م Mابن البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وأولاد الأخت من الصنف الثالث منهم والصنف الأول مقدم فى الميراث على من بعده Q من الشيخ ف. المحامى الشرعى. قال توفيت امرأة وتركت ابن بنتها وأولاد أختها الشقيقة ولها تركة تورث عنها فمن يرث من المذكورين ومن لا يرث وما نصيب كل وارث مع العلم أن المتوفاة توفيت قبل سنة 1946 An لأبن بنت المتوفاة جميع تركتها لأنه من الصنف الأول من ذوى الأرحام وهو مقدم فى الميراث عن الأصناف الأخرى ولا شىء لأولاد الأخت الشقيقة لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله أعلم

ابناء البنت وبنت بنت البنت مع بنت الأخت وابن الخال

ابناء البنت وبنت بنت البنت مع بنت الأخت وابن الخال F علام نصار. ربيع أول سنة 1271 هجرية - 26 ديسمبر سنة 1951 م M 1 - ابناء البنت وبنت بنت البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام ويقدم ابناء البنت فى الميراث على بنت بنت البنت لقرب الدرجة. 2 - بنت الأخت من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وابن الخال من الصنف الرابع منهم وهم جميعا مؤخرون فى الميراث عن الصنف الأول منهم Q من م ج قال سيدة توفيت سنة 1951 عن أولاد بنتها وهم ثلاثة من الذكور وعن بنتى أخ شقيقة وابن خال شقيق وبنت بنت بنت فما نصيب كل منهم فى تركتها والجميع أقباط مصريون An جميع من ذكروا من ذوى الأرحام فيقدم فى ميراثهم الصنف الأول على غيره وأبناء بنت المتوفاة وبنت بنت بنتها من الصنف الأول ويقدم فيه الأقرب درجة فجميع تركة المتوفاة لأبناء بنتها ولا شىء لبنت بنت بنتها لبعد درجتها ولا لبنتى أختها الشقيقة لأنهما من الصنف الثالث ولا لابن خالها الشقيق لأنه من الصنف الرابع. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. وبالله التوفيق

بنت الأخت الشقيقة مع العمة

بنت الأخت الشقيقة مع العمة F حسنين محمد مخلوف. شعبان سنة 1372 هجرية - 22 من ابريل سنة 1953 م M1 - بوفاة المتوفى عن بنت أخت شقيقة وعمة شقيقة تكون التركة كلها لبنت الأخت الشقيقة لأنها من الصنف الثالث المقدم على الصنف الرابع الذى منه العمة Q من ع وقال توفيت المرحومة الست ف ح سنة 1950 وانحصر ميراثها الشرعى فى عمتها الشقيقة أوفى بنت أختها الشقيقة ح ع (وأن المتوفاة توفيت عقيما) - فما نصيب كل منهم An لبنت أخت المتوفاة الشقيقة جميع تركتها لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام المقدم على الصنف الرابع - ولا شىء لعمتها الشقيقة لأنها من الصنف الرابع من ذوى الأرحام - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله أعلم

ابن خالة مع ابنى عم والدة المتوفاة

ابن خالة مع ابنى عم والدة المتوفاة F حسنين محمد مخلوف. شعبان سنة 1372 هجرية 22 من ابريل سنة 1953 م M 1 - أبناء عمى والدة المتوفاة الشقيقين لا يرثون مع ابن الخالة الشقيقة لأنهم أبعد درجة. 2 - بانحصار الإرث فى ابن خالة المتوفاة الشقيقة يحوز جميع التركة Q من الأستاذ ح أقال توفيت المرحومة الست ج ز فى 20 أكتوبر سنة 1951 عن ورثتها وهم الأستاذ أ. ابن خالتها الشقيقة وعن ابنى عم والدة المتوفاة الشقيق وهما س. ، س. وعن ابن عم والدة المتوفاة الشقيق (وهو أ. أ. فقط) فما بيان نصيب كل وارث من المذكورين An جميع تركة المتوفاة لابن خالتها الشقيق - ولا شىء لأبناء عمى الأم الشقيقين لأنهم أبعد درجة وذلك طبقا لقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله أعلم

انفراد ولدى الخال الشقيق بالتركة

انفراد ولدى الخال الشقيق بالتركة F حسنين محمد مخلوف. جمادى الأولى سنة 1373 هجرية - 31 من يناير سنة 1954 م Mولدا الخال الشقيق من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ويحوزان جميع التركة عند انفرادهما للذكر منهما ضعف الأنثى حيث قد اتحدا فى الحيز والدرجة وقوة القرابة Q من ع ع م ص قال فى سنة 1311 هجرية توفيت المرحومة الست أمان درويش محمد الركيدار وانحصر ارثها الشرعى فى أولادها وهم عبد الرحمن وحامد أولاد المرحوم زوجها وهبة يوسف محمد الركيدار المتوفى قبلها فقط - وفى سنة 1927 توفى أحد أبنائها وهو عبد الرحمن وهبة يوسف الركيدار عقيما وانحصر ارثه الشرعى فى أخيه الشقيق حامد وهبة يوسف الركيدار فقط وفى سنة 1934 م توفى ابنها الثانى وهو حامد وهبة يوسف الركيدار عقيما وانحصر ارثه الشرعى فى ولدى خاله الشقيق المرحوم مصطفى درويش محمد الركيدار وهما عبد المجيد مصطفى درويش الركيدار والست حبيبة مصطفى درويش الركيدار - وفى سنة 1940 م توفيت الست حبيبة مصطفى درويش الركيدار عقيما وانحصر ارثها الشرعى فى أخيها الشقيق عبد المجيد مصطفى درويش الركيدار فقط - وفى سنة 1951 توفى المرحوم عبد المجيد مصطفى درويش الركيدار وانحصر ارثه الشرعى فى أولاده البلغ الثلاثة وهم على عبد المجيد (الطالب) وحسن عبد المجيد والست رشيدة عبد المجيد فقط - فما بيان نصيب كل وارث فى تركة مورثه An جميع تركة المتوفاة الأولى لولديها تعصيبا مناصفة بينهما وجميع تركة المتوفى الثانى لأخيه الشقيق تعصيبا - وجميع تركة المتوفى الثالث لولدى خاله الشقيق للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهما من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اتحدا فى الحيز والدرجة وقوة القرابة بناء على مذهب الحنفية الواجب التطبيق فى هذه الحادثة لكون وفاة هذا المتوفى فى سنة 1936 وهو يوافق ما جاء فى المادة 36 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 - وجميع تركة المتوفاة الرابعة لأخيها الشقيق تعصيبا - وجميع تركة المتوفى الخامس لأولاده تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفين وارث آخر ولم يكن للمتوفى الخامس فرع غير وارث يستحق وصية واجبة. والله أعلم

أولاد الأخت لأم مع ابن الخال وأولاد ابن الخال وبنت الخال

أولاد الأخت لأم مع ابن الخال وأولاد ابن الخال وبنت الخال F حسنين محمد مخلوف. جمادى الثانية سنة 1373 هجرية - 28 فبراير سنة 1954 م M 1 - أولاد الأخت لأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم أولى بالميراث من ابن الخال وأولاد ابن الخال وأولاد بنت الخال الذين هم من الصنف الرابع منهم. 2 - بانحصار الإرث فى أولاد الأخت لأم وقد استووا فى الدرجة وقوة القرابة يكون لهم جميع التركة للذكر منهم ضعف الأنثى Q من على السيد. قال توفيت خالتى بتاريخ 14 مايو سنة 1953 ولم تنجب أولادا ولها أقارب كالآتى أولاد أختها لأمها وهم ولدان وبنت - وابن خالها - وأولاد ابن خالها المتوفى وهم ثلاثة ذكور وثلاثة أناث - وولدا بنت خالها المتوفاة وهما ولد وبنت فما بيان نصيب كل من المذكورين فى تركتها An جميع تركة المتوفاة لأولاد أختها لأمها للذكر ضعف الأنثى لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وقد استووا فى الدرجة وقوة القرابة ولا شىء لمن عداهم ممن ذكروا بالسؤال لأنهم من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن الصنف الثالث - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع غير وارث يستحق وصية واجبة. والله أعلم

ابن الخالة لأب مع أبناء عم الأم

ابن الخالة لأب مع أبناء عم الأم F حسنين محمد مخلوف. جمادى الثانية سنة 1373 هجرية - 28 فبراير سنة 1954 م Mابن خالة المتوفاة لأب من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهو أولى بالميراث من أبناء عم والدتها الذين هم من الطائفة الرابعة منهم Q من الأستاذ أر قال توفيت المرحومة الست ج م فى 20 أكتوبر سنة 1951 عن ورثتها وهم الأستاذ أر ابن خالتها لأبيها وعن ابنى عم والدة المتوفاة الشقيقين وهما المرحوم س. أ. وتركت ما يورث عنها شرعا فما نصيب كل واحد فى التركة An جميع تركة المتوفاة لابن خالتها لأبيها وهو من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا شىء لأبناء عمى والدتها الشقيقين لأنهم من الطائفة الرابعة من الصنف المذكور المؤخرة فى الميراث عن الطائفة الثانية منه وذلك تطبيقا لقانون الميراث رقم 77 لسنة 1943 والمعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

أولاد الأخت الشقيقة مع أولاد الخالة

أولاد الأخت الشقيقة مع أولاد الخالة F أحمد إبراهيم مغيث. ربيع ثان سنة 1374 هجرية - 5 ديسمبر سنة 1954 م Mأولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم أولى بالميراث من أولاد الخالة الذين هم من الصنف الرابع منهم Q من ح ع م قال توفيت امرأة عن تركة وعن أولاد أخت شقيقة ذكورا وأناثا وأولاد خالة شقيقة ذكورا وإناثا - فما نصيب كل منهم An جميع تركة المتوفاة لأولاد أختها الشقيقة للذكر ضعف الأنثى لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم مقدمون فى الميراث عن أولاد الخالة الشقيقة لأن هؤلاء من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام فهم مؤخرون عن أولاد الأخت الشقيقة فى الميراث - وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحث وصية واجبة والله أعلم

أولاد الخالتين الشقيقتين مع بنت الخالة لأم

أولاد الخالتين الشقيقتين مع بنت الخالة لأم F أحمد إبراهيم مغيث. التاريخ 30 جماد الثانى سنة 1374 هجرية - 23 فبراير سنة 1955 م M 1 - أولاد الخالتين الشقيقتين وبنت الخالة لأم وأن كانوا من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اتحدوا فى الدرجة والحيز إلا أن أولاد الخالتين الشقيقتين أقوى قرابة من بنت الخالة لأم والاقوى منهم قرابة يقدم فى الميراث على غيره. 2 - بانحصار الإرث فى أولاد الخالتين الشقيقتين يستحقون جميع التركة للذكر ضعف الأنثى لا تحادهم فى الدرجة وقوة القرابة والادلاء Q من ع س قال فى سنة 1955 توفى المرحوم م. ح. عن ورثته الشرعيين وهم محمد محمد أحمد بن هانم رمضان عبد الكريم خالة المتوفى الشقيقة، عبد الكريم سليم أحمد (الطالب) ومصطفى وأمينة ولدا حسن الاقبالى وهم أولاد المرحومة مباركة رمضان عبد الكريم خالة المتوفى الشقيقة، الست حكمت محمد حسانين النحاس بنت خال المتوفى المذكور لأمه فقط. فما بيان نصيب كل منهم An جميع تركة المتوفى المذكور لأولاد خالتيه الشقيقتين لأنهم من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة والادلاء فيشتركون فى الميراث للذكر ضعف الأنث - ولا شىء لبنت خال المتوفى لأمه لأنها وأن اتحدت معهم فى الدرجة والحيز فهم اقوى قرابة إلى الميت منها يستقلون بتركته دونها طبقا للمادتين 31، 32 من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

بنت الأخ الشقيق مع أولاد الأخت الشقيقة ذكورا وأناثا

بنت الأخ الشقيق مع أولاد الأخت الشقيقة ذكورا وأناثا F حسن مأمون. ذى القعدة سنة 1374 هجرية - 28 من يونية سنة 1955 م M 1 - افراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام متى أستووا فى الدرجة وقوة القرابة وفى الادلاء قسم المال بينهم للذكر ضعف الأنثى وأن أختلفت صفة الأصول فى الذكورة والأنوثة. 2 - بانحصار الإرث فى بنت أخ شقيق وأولاد أخت شقيقة ذكورا وأناثا يستحقون جميع التركة للذكر منهم ضعف الأنثى Q من السيد أحمد حسن. قال توفيت امرأة عن بنت أخ شقيق وأولاد أخت شقيقة ذكورا وأناثا فمن يرث ومن لا يرث An أنه إذا كان وفاة هذه المتوفاة بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 كانت جميع تركتها لأولاد أخويها الشقيقين لأنهم جميعا من اصنف الثالث من ذوى الأرحام وأستووا فى الدرجة وقوة القرابة وفى الادلاء بوارث فيقسم المال بينهم للذكر ضعف الأنثى وأن اختلفت صفة الأصول فى الذكورة والأنوثة وذلك تطبيقا لمذهب أبى يوسف الذى جرى عليه هذا القانون. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله سبحانه وتعالى أعلم

أولاد بنات الخالات مع ابن ابن خال الأب وبنت بنت خال الأب

أولاد بنات الخالات مع ابن ابن خال الأب وبنت بنت خال الأب F حسن مأمون. محرم سنة 1375 هجرية - 22 أغسطس سنة 1955 م M 1 - ابن ابن خال الأب وبنت بنت خال الأب من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد بنات الخالات الشقيقات من الطائفة الثانية من الصنف الرابع منهم. والطائفة الثانية من هذا الصنف مقدمة فى الميراث على الطائفة الرابعة منه. 2 - بانحصار الإرث فى أولاد بنات الخالات الشقيقات تكون جميع التركة لهم للذكر ضعف الأنثى لاتحادهم فى الحيز وقرب الدرجة وقوة القرابة Q من السيد على جمعة قال توفيت امرأة سنة 1955 عن أولاد بنات خالاتها الشقيقات الأربع ذكورا وأناثا وعن ابن ابن خال والدها وبنت بنت خال والدها فقط. فمن يرث وما نصيب كل منهما An أن جميع تركة المتوفاة لجميع أولاد بنات خالات المتوفاة شقيقاتها الأربع ذكورا وأناثا للذكر ضعف الأنثى لأنهم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اتحدوا فى الحيز وقرب الدرجة وقوة القرابة فيشتركون فى الإرث ولا يوجد صاحب فرض ولا عاصب ولا ذو رحم من طائفة أو صنف أقرب يمنعهم من الإرث ولا شىء لابن ابن خال والد المتوفاة ولا لبنت بنت خال والد المتوفاة لأنهما من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهى مؤخرة فى الميراث من الطائفة الثانية. والله تعالى أعلم

بنت أخ امريكية وبنتا ابن ابن عم

بنت أخ امريكية وبنتا ابن ابن عم F حسن مأمون. جمادى الأولى سنة 1375 هجرية - 27 ديسمبر سنة 1955 م M 1 - بنت الأخ مطلقا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وتقدم فى الميراث على بنتى ابن ابن العم لأنهما من الطائفة الثانية من الصنف الرابع منهم. 2 - لا عبرة باختلاف الدار بين بنت الأخ والمورث إذا كانا مسلمين. 3 - اختلاف الدار بين غير المسلمين مانع من الإرث إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبى عنها Q من فخرى عبد النور. قال توفى شخص من مدة طويلة عن بنت أخيه التى تقيم بأمريكا وجنسيتها أمريكية وابنتى ابن ابن العم المقيمتان بالأسكندرية فمن يرث وما نصيب كل An جميع تركة المتوفى المذكور لابنة أخيه سواء كانت بنت أخ شقيق أو لأب أو لأم لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا شىء لبنتى ابن العم لأنهما من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام والأولى مقدمة عليهما فى الميراث ولا عبرة باختلاف الدار بين بنت الأخ وبين المورث مطلقا إذا كانا مسلمين فان كانا غير مسلمين فانها ترثه كذلك إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبى طبقا للمادة السادسة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر سوى من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم

بنت العمة مع ابنى العمة وأبناء الخال وابن الخالة

بنت العمة مع ابنى العمة وأبناء الخال وابن الخالة F حسن مأمون. شعبان سنة 1375 هجرية - 18 مارس سنة 1956 م M 1 - عند اتحاد افراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع فى الدرجة وقوة القرابة والاختلاف فى الحيز يكون لقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلث. 2 - بنت العمة الشقيقة أقرب درجة من أبنى ابن العمة الشقيقة فهى أولى بالميراث منهم. 3 - أبناء الخال الشقيق والخالة الشقيقة أقرب درجة من أبناء ابن الخالة الشقيقة فيستقلون بحصة قرابة الأم دونهم. 4 - بانحصار الإرث فى بنت العمة الشقيقة وأبناء الخال الشقيق وابن الخالة الشقيقة يكون لبنت العمة الشقيقة الثلثان ولابناء الخال الشقيق،ابن الخالة الشقيقة الثلث بالسوية بينهم Q توفى عن بنت عمته الشقيقة وعن ابنى ابن عمته الشقيقة وعن أبناء خاله الشقيق الثلاثة وعن ابن خالته الشقيقة وعن أبناء ابن خالته الشقيقة فقط فما نصيب كل An بوفاة صادق س. بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 سنة 1943 عن المذكورين آنفا تكون تركته لبنت عمته الشقيقة وأبناء خاله الشقيق وابن خالته الشقيقة لبنت عمته الشقيقة منها الثلثان ولأبناء خاله الشقيق وابن خالته الشقيقة الثلث بالسوية بينهم لأنهم من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام واتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة واختلفوا فى الحيز فيكون لقرابة الأب وهى بنت العمة الشقيقة الثلثان ولقرابة الأم وهم أبناء الخال الشقيق،أبن الخالة الشقيقة الثلث وذلك عملا بالمادتين رقم 31، 36 من القانون المذكور ولا شىء لابنى ابن العمة الشقيقة لأن بنت العمة الشقيقة أقرب درجة إلى المتوفى منهما فتكون أولى بالميراث منهما كما لا شىء لأبناء ابن خالته الشقيقة أيضا لأن أبناء الخال الشقيق والخالة الشقيقة أقرب درجة إلى المتوفى منهم فيستقلون بحصة قرابة الأم دونهم عملا بالمادة 36 المذكورة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وهى واجبة والله أعلم

أولاد الأخت وأولاد ابن الأخت وأولاد العمة

أولاد الأخت وأولاد ابن الأخت وأولاد العمة F حسن مأمون. صفر سنة 1376 هجرية - 23 سبتمبر سنة 1956 م M 1 - أولاد الأخت الشقيقة وأولاد ابن الأخت الشقيقة وإن كانوا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن أولاد الأخت أقرب درجة من أولاد ابن الأخت والأقرب أولى بالميراث من الأبعد. 2 - أولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث وأولاد العمة من الصنف الرابع والصنف الثالث مقدم فى الميراث عن الصنف الرابع. 3 - بانحصار الإرث فى أولاد الأخت الشقيقة تكون جميع التركة لهم للذكر ضعف الأنثى Q توفيت عن أولاد أختها الشقيقة ذكرين وأنثى وأولاد ابن أختها الشقيقة وأولاد عمتها الشقيقة ذكورا وأناثا فقط وطلب السائل بيان نصيب كل وارث فى تركتها An بأن أولاد الأخت الشقيقة وأولاد ابن الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وبوفاة المتوفاة المذكورة بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 تكون جميع تركتها لأولاد الأخت الشقيقة للذكر ضعف الأنثى لأنهم أقرب درجة إلى المتوفاة من أولاد ابن الأخت الشقيقة طبقا للمادة - 34 من القانون المذكور ولا شىء لأولاد ابن الأخت الشقيقة لبعد درجتهم ولا لأولاد العمة الشقيقة لأنهم من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهم مؤخرون فى الميراث عن الصنف الثالث منهم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يسحق وصية واجبة والله أعلم

أولاد الأختين الشقيقتين مع بنات الأخ الشقيق

أولاد الأختين الشقيقتين مع بنات الأخ الشقيق F حسن مأمون. جمادى الأولى سنة 1376 هجرية - 9 ديسمبر سنة 1956 م Mأولاد الأختين الشقيقتين وبنات الأخ الشقيق من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وقد استووا جميعا فى الدرجة وقوة القرابة ويحوزون لذلك جميع التركة وتقسم بينهم جميعا للذكر ضعف الأنثى Q توفيت نجيبة يوسف عن والدها وابنيها ثم توفى يوسف عن أولاده ثلاثة ذكور وانثى ثم توفى محمد بهجت بن يوسف فى 15/3/1938 عن زوجته وبناته الست وعن أخوته الأشقاء ذكرين وأنثى ثم توفى يوسف عزيز بن يوسف فى شهر يونيو عن ابنه ثم توفيت جليلة يوسف سنة عن بنتيها وأخيها شقيقها ثم توفى أحمد بهجت بن يوسف عن بنتين وعن عمه الشقيق ثم توفى على زكى بن يوسف عن ولدى أخته الشقيقة وعن بنت أخته الشقيقة وعن بنات أخيه الشقيق الست فقط فما بيان نصيب كل An المتوفى الثالث ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الست ثلثا تركته فرضا بالسوية بينهن والباقى لاخوته الأشقاء للذكر ضعف الأنثى تعصيبا وجميع تركة المتوفى الرابع لأبنه تعصيبا وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفيين المذكورين وارث آخر ولبنت المتوفاة الخامسة نصف تركتها فرضا والباقى للأخ الشقيق تعصيبا ولبنتى المتوفى السادس ثلثا تركته فرضا مناصفة بينهما والثلث الباقى للعم الشقيق تعصيبا وبوفاة المتوفى السابع عن المذكورين تكون جميع تركته لأولاد أختيه الشقيقتين وبنات أخيه الشقيق تقسم بينهم جميعا للذكر ضعف الأنثى لأنهم جميعا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وقد استووا فى الدرجة وقوة القرابة وهذ إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين الخامس والسادس والسابع وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال أن كان الحال كما جاء باشهاد الوفاة المشار اليه

أولاد الأختين وأولاد بنت الأخت وابن بنت العم

أولاد الأختين وأولاد بنت الأخت وابن بنت العم F حسن مأمون. جمادى الثانى سنة 1376 هجرية - 27 يناير سنة 1957 م M 1 - أولاد الأختين الشقيقتين من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم أقرب درجة من أولاد بنت الأخت الشقيقة الذين هم من الصنف الثالث منهم، ومن كان اقرب درجة أولى بالميراث من الآخر. 2 - أولاد الأختين الشقيقتين من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وابن بنت العم الشقيق من الصنف الرابع منهم. والصنف الثالث مقدم فى الميراث على من بعده. 3 - بانحصار الإرث فى أولاد الأختين الشقيقتين يكون لهم جميع التركة للذكر ضعف الأنثى لاتحادهم فى الدرجة وقوة القرابة Q توفيت بنت عن أولاد أختيها الشقيقتين وأولاد بنت أختها الشقيقة وعن ابن بنت عمها الشقيق فقط فما بيان نصيب كل An جميع تركة المتوفاة المذكورة لأولاد أختيها الشقيقتين للذكر ضعف الانثى لأنهم من ذوى الأرحام وقد اتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة ولا شىء لأولاد بنت الأخت الشقيقة لأنهم أبعد درجة من أولاد الأختين الشقيقتين وكذلك لا شىء لابن بنت العم الشقيق لأنه من أفراد الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أفراد الصنف الثالث منهم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة

بنت العم العاصب مع ابن العمة وابنى بنت العم العاصب

بنت العم العاصب مع ابن العمة وابنى بنت العم العاصب F حسن مأمون. رجب سنة 1376 هجرية - 4 فبراير سنة 1957 م M 1 - بنت العم العاصب من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وتدلى إلى الميت بعاصب وابن العمة من نفس الطائفة ويدلى إلى الميت بذى رحم ومن كان يدلى إلى الميت بعاصب أحق بالميراث من الآخر. 2 - بنت العم العاصب من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهى أقرب درجة من أبنى بنت العم العاصب من نفس الطائفة ومن كان أقرب درجة أولى بالميراث من الأبعد. 3 - متى انفردت بنت العم العاصب حازت وحدها جميع التركة Q توفى صادق ب. عن بنت عمه العاصب وعن ابن عمته وعن ابنى بنتى عمه العاصب فقط - فما نصيب كل منهما An جميع تركة هذا المتوفى لبنت عمه العاصب لأنها من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وتدلى إلى الميت بعاصب وليس فيه من هو أولى منها بالميراث ولا شىء لابن عمة المتوفى ولا لابنى بنتى عمه العاصب لأنهم وأن كانوا جميعا من أفراد الطائفة المذكورة إلا أنهم يدلون جميعا بدى رحم وابنا بنتى عم المتوفى أبعد درجة من بنت العم. والأقرب درجة مقدم فى الميراث عن الأبعد درجة وعلى ذلك تكون جميع تركة هذا المتوفى لبنت عمه وتنفرد بها لما ذكر. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر. والله أعلم

بنات الأخ لأب مع أولاد الأخت لأب

بنات الأخ لأب مع أولاد الأخت لأب F حسن مأمون. رجب سنة 1376 هجرية - 20 فبراير سنة 1957 م Mبنات الأخ لأب وأولاد الأخت لأب من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وقد استووا فى الدرجة وقوة القرابة والادلاء بوارث ويحوزون جميعا جميع التركة للذكر منهم ضعف الأنثى Q توفى عبد السلام عن أولاده من زوجتين توفيتا قبله وهم ذكر من زوجة وذكر وأنثى من الزوجة الأخرى ثم توفى بعده ابنه سيد أحمد سنة 1935 عن بنتيه وأخته الشقيقة وأخيه لأبيه ثم توفيت بنته حجازية سنة 1938 عن أولادها ذكرين وأنثى ثم توفى أبنه محمد عبد السلام عقيما عن بنتى أخيه لأبيه وعن ذكرين وانثى أولاد أخته لأبيه فقط. فما نصيب كل An بوفاة المتوفى عبد السلام سنة 1935 عن أولاده فقط تكون تركته جميعها لأولاده للذكر ضعف الأنثى تعصيبا وبوفاة المتوفى الثانى سيد أحمد عبد السلام بعد وفاة أبيه سنة 1935 عن المذكورين فقط يكون لبنتيه ثلثا تركته فرضا مناصفة بينهما ولأخته الشقيقة الباقى بعد الثلثين تعصيبا مع البنتين ولا شىء لأخيه لأبيه لحجبه بالأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع البنتين، وبوفاة المتوفاة الثالثة حجازية عبد السلام سنة 1938 عن أولادها فقط تكون تركتها لأولادها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا. وبوفاة المتوفى الرابع محمد عبد السلام سنة 1957 عقيما عن المذكورين فقط - تكون جميع تركته لبنتى أخيه لأبيه وأولاد أخته لأبيه للذكر ضعف الأنثى لأنهم جميعا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام واتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة والادلاء بوارث ولم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض ولا أحد من الصنفين الأول والثانى من ذوى الأرحام وذلك تطبيقا للمواد 31، 34، 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943. وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفين وارث آخر. والله أعلم

أبناء الأخت مع بنات العم الشقيق

أبناء الأخت مع بنات العم الشقيق F حسن مأمون. شعبان سنة 1376 - 30 مارس سنة 1957 م M 1 - اباء الأخت من أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام. وهم مقدمون فى الميراث على بنات العم الشقيق اللاتى هن من أفراد الصنف الرابع منهم. 2 - بانحصار الإرث فى أبناء الأخت فقط يكون لهم جميع التركة بالسوية بينهم لاستوائهم فى الدرجة وقوة القرابة والادلاء Q توفيت امرأة عن بنات عم شقيق وأبناء أخت فقط والمطلوب بيان نصيب كل An بوفاة هذه المرأة عن المذكورين يكون لأبناء أختها الذكور جميع تركتها بالسوية بينهم لأنهم من أفراد الصنف الثالث واستووا فى الدرجة وقوة القرابة وفى الادلاء بوارث فيشتركون فى الميراث بالسوية بينهم ولا شىء لبنات عمها الشقيق لأنهن من أفراد الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أفراد الصنف الثالث وذلك طبقا للمادتين 31، 34 من القانون رقم 77 لسنة 1943 وهو موافق أيضا لما كان معمولا به من مذهب الحنفية قبل العمل بهذا القانون. وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر. والله أعلم

بنت العم مع أولاد الأختين الشقيقتين ذكورا وأناثا

بنت العم مع أولاد الأختين الشقيقتين ذكورا وأناثا F حسن مأمون. ربيع أول سنة 1377 هجرية - 14 أكتوبر سنة 1957 م M 1 - بنت العم من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الأختين الشقيقتين من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم مقدمون على بنت العم فى الميراث. 2 - بانحصار الإرث فى أولاد الأختين الشقيقتين تكون التركة لهم جميعا للذكر ضعف الأنثى لاستوائهم فى الدرجة وقوة القرابة والادلاء بوارث Q توفيت عن بنت عم وعن ابن وبنت لأخت شقيقة وعن بنات أخت شقيقة أخرى فمن يرثها وما نصيب كل وارث An أنه بوفاة أم فى يونية سنة 1956 بعد العمل بالقانون رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12/9/1943 عن المذكورين سابقا تكون جميع تركتها لأولاد أختيها الشقيقتين لأنهم جميعا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام واستووا فى الدرجة وقوة القرابة وفى الادلاء بوارث فيقسم المال بينهم جميعا للذكر ضعف الأنثى وذلك عملا بهذا القانون ولا شىء لبنت عمها مطلقا لأنها من أفراد الصنف الرابع المؤخرين فى الميراث عن الصنف الثالث من ذوى الأرحام طبقا للمادتين 31، 34 من هذا القانون - وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر. والله أعلم

بنت الأخت لأب مع أولاد الأخ والأخت لأم

بنت الأخت لأب مع أولاد الأخ والأخت لأم F حسن مأمون. ربيع أول سنة 1377 هجرية - 13 أكتوبر سنة 1957 م M 1 - عند الاتحاد فى الصنف والدرجة والادلاء بوارث يقدم الأقوى قرابة للميت على غيره فى الميراث. 2 - بوفاة المتوفاة عن أولاد أخ وأخت لأم وبنت أخت لأب تكون التركة جميعها لبنت الأخت لأب لقوة قرابتها للمتوفاة Q توفيت عن أولاد أخيها لأمها وعن بنت أختها لأب وعن ولدى أخت لأم وطلب بيان ورثتها ونصيب كل فى تركتها An بوفاة نفيسة على حسن فى 17/9/1957 بعد العمل بالقانون رقم 77 لسنة 1943 عن أولاد أخيها لأمها وولدى أختها لأمها وبنت أختها لأب تكون جميع تركتها لبنت أختها لأب لأنها وأن اتحدت مع أولاد الأخوين لأم فى أنهم جميعا من أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام وفى درجة واحدة واتحدوا فى الادلاء بوارث إلا أن بنت الأخت لأب أولى بالميراث منهم جميعا لأن قرابتها للمتوفاة أقوى من قرابة الآخرين اليها. وذلك عملا بالمادتين 31، 32 من القانون المذكور - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله أعلم

ابن العمة الشقيقة مع ولدى الخالة الشقيقة

ابن العمة الشقيقة مع ولدى الخالة الشقيقة F حسن مأمون. ربيع ثان سنة 1377 هجرية - 2 نوفمبر سنة 1957 م M 1 - ابن العمة الشقيقة وولدا الخالة الشقيقة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام. 2 - اتحادهم فى قوة القرابة واختلافهم فى الحيز يقتضى أن تكون قرابة الأب لها الثلثان وقرابة الأم لها الثلث. 3 - بانحصار الإرث فى ابن عمة شقيقة وولدى خالة شقيقة يكون لابن العمة الثلثان ولودى الخالة الثلث. للذكر ضعف الأنثى Q الطلب المتضمن أن المرحوم صالح خليل توفى عن ورثته وهم محمد ابراهيم ابن عمته الشقيقة ومحمد حسين ابن خالته الشقيقة وخديجة حسن بنت خالته الشقيقة فقط. وطلب بيان الحكم الشرعى ونصيب كل من المذكورين An لأبن عمته الشقيقة ثلثا تركته ولودى خالته الثلث للذكر منهما ضعف الأنثى لأنهم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وذلك لاختلافهم فى الحيز ولاتحادهم فى قوة القرابة وقرابة الأب لها الثلثان وقرابة الأم لها الثلث طبقا للفقرة الثانية من المادة 36 من قانون الموايث رقم 77 لسنة 1943 ولا يوجد أحد أولى منهم بالميراث. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

بنات الأختين الشقيقتين مع بنات الأخت لأم

بنات الأختين الشقيقتين مع بنات الأخت لأم F حسن مأمون. ربيع ثان سنة 1377 هجرية - 16 نوفمبر سنة 1957 م M 1 - بوفاة المتوفاة عن بنات أختين شقيقتين وعن بنات أخت لأم تكون التركة كلها لبنات الشقيقتين بالسوية بينهن. ولا شىء لبنات الأخت لأم. 2 - بنات الأخت الشقيقة اقوى قرابة من بنت الأخت لأم وأن كن قد اشتركن فى الدرجة والادلاء بوارث طبقا للمادتين 31، 34 من قانون المواريث Q توفيت عن بنتى أختها الشقيقة فرح المتوفاة قبلها فى سنة 1927 وعن بنتى أختها الشقيقة مبروكة المتوفاة فى سنة 1940 وعن بنات أخت لأم توفيت قبلها فى سنة 1945 فقط وطلب بيان الورثة ونصيب كل An بوفاة بسيونية بيومى فى سنة 1957 بعد العمل بقانون المواريث 77 لسنة 1943 عن بنات أختيها الشقيقتين الأربع وعن بنات أختها لأمها تكون تركتها جميعها لبنات الأختين الشقيقتين بالسوية بينهن لكل واحدة منهن الربع لأنهن من الصنف الثالث من ذوى الأرحام واشتركن فى الدرجة والادلاء يوارث وفى قوة القرابة فيشتركن فى الميراث بالسوية بينهن وهن أولى به من بنات الأخت لأم لأنهن أقوى قرابة للمتوفاة من بنات الأخت لأم وذلك تطبيقا للمادتين 31، 34 من القانون المذكور. والله أعلم

أولاد أخوات شقيقات مع بنت عم شقيق

أولاد أخوات شقيقات مع بنت عم شقيق F حسن مأمون. جماد أول سنة 1377 هجرية - 24 نوفمبر سنة 1957 م M 1 - بنت العم من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الأخوات الشقيقات من الصنف الثالث وهم مقدمون فى الميراث على أفراد الصنف الرابع. 2 - متى اتحد ذووا الأرحام فى صنف واحد وأستووا فى الدرجة وقوة القرابة والادلاء بوارث تكون التركة بينهم جميعا للذكر ضعف الأنثى Q توفيت عن نبوية وحليمة ومديحة وعطيات وفاطمة بنات أختها الشقيقة صالحة يوسف وعن فاطمة بنت أختها الشقيقة السيدة يوسف وعن ولد وبنت لأختها الشقيقة آمنة يوسف وعن بنت عم شقيق فقط - وطلب بيان نصيب كل وارث An بوفاة مريم يوسف بتاريخ 15 أكتوبر سنة 1957 بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 عن المذكورين تكون تركتها جميعها لاولاد أخواتها الشقيقات الثلاث للذكر منهم ضعف الأنثى لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام واستووا فى الدرجة وقوة القرابة وفى الادلاء بوارث فيقسم المال بينهم للذكر ضعف الأنثى وذلك عملا بالمادتين 31، 34 من القانون المذكور ولا شىء لبنت عمها الشقيق لأنها من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأفراد الصنف الثالث مقدمون عليهم فى الميراث. وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر. والله أعلم

أولاد البنت مع بنتى الأخ الشقيق

أولاد البنت مع بنتى الأخ الشقيق F حسن مأمون. جماد أول سنة 1377 هجرية - 27 نوفمبر سنة 1957 م M 1 - أولاد البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وبنتا الأخ الشقيق من الصنف الثالث منهم وأفراد الصنف الأول مقدمون فى الميراث على أفراد الصنف الثالث منهم Q الطلب المقدم بشأن تقسيم تركة المرحومة هانم حسن المتوفاة بتاريخ 2/2/1957 عن أولاد بنتها فهيمة ذكرين وثلاث أناث وعن بنتى أخيها الشقيق حسن وهما شقيقة وزينب فقط An أن جميع تركة المتوفاة المذكورة لأولاد بنتها للذكر ضعف الأنثى لأنهم من الصنف الأول من ذوى الأرحام. ولا شىء لبنتى الأخ الشقيق لأنهما من اصنف الثالث من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن الصنف الأول. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر. ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله أعلم

بنتا عم مع ابن عمة وابن خال وبنت خالة

بنتا عم مع ابن عمة وابن خال وبنت خالة F حسن مأمون. جماد أول سنة 1377 هجرية - 27 نوفمبر سنة 1957 م M 1 - بنات العم وابن العمة الشقيقين وابن الخال وبنت الخالة الشقيقين من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد استووا فى الدرجة دون الحيز. 2 - إذا استوى ذووا الأرحام فى الصنف والدرجة واختلفوا فى الحيز يكون الثلثان لمن أصله من قرابة الأب والثلث لمن أصله من قرابة الأم وتقسم التركة على هذا النحو للذكر ضعف الأنثى Q الطلب المقدم بشأن تقسيم تركة المرحوم ابراهيم الشافعى - المتوفى بتاريخ 9/8/1957 عن بنتى عمه الشقيق وابن خاله الشقيق وابن عمته الشقيقة وبنت خالته الشقيقة فقط An بأن لبنتى العم الشقيق وابن العمة الشقيق ثلثى تركته للذكر منهم ضعف الأنثى والثلث الباقى من تركته لابن الخال الشقيق وبنت الخالة الشقيقة للذكر ضعف الأنثى لأنهم جميعا من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد استووا فى الدرجة ولكنهم من حيزين. فيكون حينئذ لقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلث وما أصاب كل فريق يقسم على أفراده للذكر ضعف الأنثى طبقا لنص المادة 36 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943. وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله أعلم

ابن الأخت الشقيقة مع بنت الأخ لأم وأولاد الأخت لأب

ابن الأخت الشقيقة مع بنت الأخ لأم وأولاد الأخت لأب F حسن مأمون. جماد أول سنة 1377 هجرية - 18 ديسمبر سنة 1957 م Mابن الأخت الشقيقة وبنت الأخ لأم وأولاد الأخت لأب وأن كانوا جميعا من اصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن ابن الأخت الشقيقة أقوى قرابة منهم إلى المتوفاة وتكون التركة كلها له Q توفيت ابن أختها الشقيقة عبد القادر وبنت أخيها لأمها جليلة زهران وأولاد أختها لأب وهم ذكران وأنثى فقط وطلب بيان نصيب كل فى التركة An أنه بوفاة حميدة محمد فى أغسطس سنة 1957 بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 عن المذكورين سابقا تكون تركتها جميعها لابن أختها الشقيقة لأن المذكورين جميعا وأن كانوا من أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام واستووا فى الدرجة وفى الادلاء بوارث إلا أن ابن الأخت الشقيقة عبد القادر المذكور أقوى قرابة إلى المتوفاة من الباقين فيكون أولى بميراثها منهم طبقا للمادتين 31، 34 من القانون المذكور. والله أعلم

أولاد الأختين وأولاد بنت الأخت وأولاد الخال وبنت ابن العم

أولاد الأختين وأولاد بنت الأخت وأولاد الخال وبنت ابن العم F حسن مأمون. رجب سنة 1377 هجرية - 29 يناير سنة 1958 م M 1 - أولاد الأختين الشقيقتين من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وقد استووا فى الدرجة والادلاء بوارث وقوة القرابة فتكون جميع التركة لهم للذكر منهم ضعف الأنثى. 2 - أولاد بنت الأخت الشقيقة أبعد درجة من أولاد الأخت الشقيقة ولا شىء لهم لذلك. 3 - أولاد الخال وبنت ابن العم الشقيق من الصنف الرابع ولا ميراث لهم مع أفراد الصنف الثالث Q سيدة توفيت بتاريخ أولاد أختين شقيقتين ذكورا وأناثا وأولاد بنت أخت شقيقة وبنت ابن عم شقيق وأولاد خال فقط - وطلب بيان نصيب كل فى تركتها An بوفاة هذه السيدة بتاريخ 28/12/1957 بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 عن المذكورين تكون تركتها جميعها لأولاد أختيها الشقيقتين ذكورا وأناثا للذكر منهم ضعف الأنثى لأنهم من أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام واستووا فى الدرجة وفى الادلاء بوارث وفى قوة القرابة فيشتركون فى الميراث للذكر ضعف الأنثى عملا بالمادتين 31، 34 من القانون المذكور ولا شىء لأولاد بنت الأخت الشقيقة لأنهم أبعد درجة إلى المتوفاة من أولاد الأختين الشقيقتين ولا لأولاد الخال ولا لبنت ابن العم الشقيق لأنهم من أفراد الصنف الرابع من ذوى ألرحام المؤخرين فى الميراث عن أفراد الصنف الثالث منهم. وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر والله أعلم

أولاد الأخت الشقيقة

أولاد الأخت الشقيقة F حسن مأمون. ذى القعدة سنة 1377 هجرية - 9 يونية سنة 1958 م M 1 - أولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام. وإذا لم يوجد أحد من أفراد الصنفين الأول والثانى فهم يحوزون جميع التركة. للذكر ضعف الأنثى لاتحادهم فى الدرجة وقوة القرابة. 2 - يشترط فى ميراث ذوى الأرحام إلا يكون هناك صاحب فرض أو عاصب نسبى. 3 - أصناف ذوى الأرحام مقدم بعضهم على البعض فى الميراث Q توفى عن أولاد أخته الشقيقة هانم على المتوفاة قبله وهم حسن وعلى عبد الجليل ولبيبة وزينب أولاد عبد العظيم مصطفى فقط. وليس للمتوفى زوجة ولا ذرية ولا أقارب غيرهم. وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An أنه بوفاة المتوفى فى سنة 1954 عن أولاد أخته الشقيقة ذكورا وأناثا فقط - تكون جميع تركته لأولاد أخته الشقيقة المذكورين للذكر ضعف الأنثى لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وأتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة ولم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض ولا أحد من الصنفين الأول والثانى من ذوى الأرحام فيشتركون فى الإرث للذكر ضعف الأنثى وذلك تطبيقا للمواد رقم 31، 34، 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله أعلم

أولاد الأخوال لأب مع بنت بنت الخالة لأب

أولاد الأخوال لأب مع بنت بنت الخالة لأب F حسن مأمون. ذى الحجة سنة 1377 هجرية - 17 يوليو سنة 1958 م M 1 - أولاد الأخوال لأب وبنت بنت الخالة لأب وأن كانوا جميعا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أن أولاد الأخوال لأب أقرب درجة من بنت بنت الخالة لأب ومن كان أقرب درجة قدم فى الميراث على من بعده. 2 - بانحصار الإرث فى أولاد الأخوال لأب تكون جميع التركة بينهم للذكر ضعف الأنثى لاستوائهم فى الدرجة والحيز وقوة القرابة Q توفيت عن غير ذرية ولا أقارب سوى الدكتور سمير ابراهيم ابن خالها لأب. والأستاذين محمد عارف ابنى خالها لأب أحمد ذو الفقار والأستاذ محمد سعيد وشقيقاته زينب وسعادات وانجى وملك أولاد خالها لأب وعن السيدة نفيسة الدرمللى بنت بنت خالة المتوفاة لأب فقط. وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An انة بوفاة المتوفاة المذكورة فى سنة 1958 عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لأولاد أخوالها لأب الثلاث. الذكور الأربعة والاناث الأربع المذكورين. للذكر ضعف الأنثى لأنهم جميعا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولاستوائهم فى الدرجة والحيز وقوة القرابة فيشتركون فى الارث للذكر ضعف الأنثى. إذ لم يوجد أحد من العصبة ولا أحد من ذوى الفروض ولا أحد من الأصناف المقدمة عليهم من ذوى الأرحام. وذلك تطبيقا للمواد 31، 36، 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ولا شىء لنفيسة الدرمللى بنت بنت خالة المتوفاة لأب لأنها وأن كانت من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام أيضا إلا أنها أنزل من أولاد أخوال المتوفاة درجة فيقدمون عليها فى الإرث. وذلك تطبيقا للمادة 36 المذكورة. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وآرث آخر. والله أعلم

أولاد أولاد الخال لأم مع أولاد بنت ابن عمة أب المتوفاة

أولاد أولاد الخال لأم مع أولاد بنت ابن عمة أب المتوفاة F حسن مأمون. صفر سنة 1378 هجرية - 31 أغسطس سنة 1958 م M 1 - أولاد أولاد الخال لأم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهم مقدمون فى الميراث على أولاد بنت ابن عمة الأب الذين هم من الطائفة الرابعة من هذا الصنف. 2 - لا ميراث لأولاد معتوق الجد لأب مع وجود قرابة أو زوجية Q سيدة توفيت فى 13/7/1958 بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 عن المذكورين سابقا An تكون تركتها جميعها لأولاد أولاد خالها لأم للذكر منهم ضعف الأنثى لأنهم من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام واستووا فى الدرجة وفى جهة القرابة وقوتها فيشتركون فى الميراث للذكر ضعف الأنثى ولا شىء لأولاد بنت ابن عمة أبيها الشقيقة لأنهم من أفراد الطائفة الرابعة من هذا الصنف من ذوى الأرحام وهم مؤخرون فى الميراث عن أفراد الطائفة الثانية منه وذلك عملا بالمواد 31، 36، 38 من هذا القانون ولا شىء أيضا لأولاد أولاد معتوق جدها لأبيها لأنهم من العصبة السببية وهى لا ترث المتوفى إلا إذا لم يوجد له وارث أصلا لا بالقرابة ولا بالزوجية عملا بمذهب عبد الله بن مسعود وكثير من فقهاء الصحابة والتابعين الذى جرى عليه هذا القانون. وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر. والله أعلم

خال من أم مع بنت عم شقيق وأولاد خالة شقيقة

خال من أم مع بنت عم شقيق وأولاد خالة شقيقة F حسن مأمون. صفر سنة 1378 هجرية - 13 سبتمبر سنة 1958 م Mالخال لأم من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ويقدم فى الميراث على بنت العم الشقيق وأولاد الخالة الشقيقة لأنهم من الطائفة الثانية من هذا الصنف ويحوز جميع التركة Q توفيت عن ورثتها وهم خال من أم وبنت عم شقيق وأولاد خالة شقيقة فقط - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An جميع تركة هذه المتوفاة لخالها لأم لأنه من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منه بالميراث ولا شىء لبنت العم الشقيق ولا لأولاد الخالة الشقيقة لأنهم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهم مؤخرون فى الميراث عن افراد الطائفة الأولى طبقا للمادة 31 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم

أولاد الخال وابن ابن بنت العمة وأولاد الخالة وبنت الأخت

أولاد الخال وابن ابن بنت العمة وأولاد الخالة وبنت الأخت F حسن مأمون. ربيع الأول سنة 1378 هجرية - 16 سبتمبر سنة 1958 م M 1 - أولاد الخال الذكور والاناث وابن ابن بنت العمة وأولاد الخالة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث منهم وتقدم عليهم فى الميراث. 2 - بنت الأخت الشقيقة وابن بنت الأخت الشقيقة وإن كانا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن بنت الأخت الشقيقة أقرب درجة إلى المتوفى من ابن بنت الأخت الشقيقة فتحوز جميع التركة Q توفيت فى يولية سنة 1958 ولم تنجب ذرية أصلا من زوجها الذى توفى قبلها بزمن بعيد عن أولاد خالها الذكور والاناث وعن ابن ابن بنت عمتها. وعن أولاد خالتها وعن بنت أختها الشقيقة وعن ابن بنت شقيقتها فقط - وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة المتوفاة فى سنة 1958 عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لبنت أختها الشقيقة لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض ولا أحد من الصنفين الأول والثانى المقدمين عليه من ذوى الأرحام ولا شىء لابن بنت أختها الشقيقة لأنه وأن كان من الصنف الثالث أيضا إلا أن بنت أختها الشقيقة أقرب منه درجة فهى أولى منه بالميراث كما لا شىء لأولاد خالها ذكورا وأناثا ولا لابن ابن بنت عمتها ولا لأولاد خالتها لأنهم جميعا من الصنف الرابع من ذوى الأرحام والصنف الثالث مقدم على الصنف الرابع فى الإرث وذلك تطبيقا للمادتين 31، 34 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وبهذا علم الجواب على السؤال. والله أعلم

العمة لأم مع الخال الشقيق

العمة لأم مع الخال الشقيق F حسن مأمون. التاريخ 7 جماد ثان سنة 1378 هجرية - 19 ديسمبر سنة 1958 م M 1 - إذا اتحد ذووا الأرحام فى الصنف واختلفوا فى حيز القرابة فلا ينظر إلى قوة القرابة. بل تستحق قرابة الأب الثلثين وقرابة الأم الثلث. 2 - بوفاة المتوفى عن عمة لأم وخال شقيق يكون للعمة لأم ثلثا تركته وللخال الشقيق الثلث الباقى Q رجلا توفى عن ورثته وهما عمة لأم وخال شقيق فقط. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ونصيب كل وارث An أن عمة هذا المتوفى لأم وخاله الشقيق وأن كانا من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أنهما قد اختلفا فى الحيز واذا اختلف الحيز لا ينظر إلى قوة القرابة بل تستحق قرابة الأب الثلثين وقرابة الأم الثلث وعلى هذا فلعمه المتوفى المذكور لأم ثلثا تركته ولخاله الشقيق الثلث الباقى. وذلك طبقا للمادتين 31، 35 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943. وهذا اذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر. والله أعلم

ابن الأخت مع ابن الأخت لأب وأولاد الأخوين لأم

ابن الأخت مع ابن الأخت لأب وأولاد الأخوين لأم F حسن مأمون. جمادى الثانية سنة 1378 هجرية - 1 يناير سنة 1959 م Mابن الأخت الشقيقة وابن الأخت لأب وأولاد الأخوين لأم وأن كانوا جميعا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن ابن الأخت الشقيقة أقوى قرابة من الآخرين فيحوز لذلك جميع التركة وحده Q توفيت سنة 1958 عن ورثتها وهم ابن أختها الشقيقة أحمد حسنين وابن أختها لأبيها على موسى وأولاد أخيها لأمها حسن موسى وأخوته وأولاد أختها لأمها عبد الرحيم شميث وأخوته فقط - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An جميع تركة هذه المتوفاة لابن أختها الشقيقة (أحمد حسنين) لأنه من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منه بالميراث ولا شىء لابن أختها لأبيها ولا لأولاد أخويها لأمها لأنهم وأن كانوا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن قرابة ابن الأخت الشقيقة أقوى من قرابة ابن الأخت لأب وأولاد الأخوين لأم طبقا للمادة 34 من قانون المواريث 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم

انفراد الخالة بالتركة

انفراد الخالة بالتركة F حسن مأمون. جماد أول سنة 1379 هجرية - 5 نوفمبر سنة 1959 م Mالخالة الشقيقة من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ومتى لا يوجد غيرها يكون لها جميع التركة Q طلبت الادارة العامة للمعاشات بوزارة الخزانة بكتابها رقم م 42 /45 /65 بيان الأنصبة الشرعية لورثة المتوفاة أريل حبيب وبعد الاطلاع على اشهاد الوراثة المتضمن وفاة المذكورة فى أغسطس سنة 1945 وانحصار ارثها فى خالتها الشقيقة هيلانة فقط An جميع تركة المتوفاة لخالتها الشقيقة لأنها من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولم يوجد أحد من ذوى الفروض ولا أحد من العصبة ولا أحد من الأصناف الثلاثة الأولى من ذوى الأرحام. وذلك تطبيقا للمادة 31 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله أعلم

بنت الأخت الشقيقة مع ولدى الأختين لأم

بنت الأخت الشقيقة مع ولدى الأختين لأم F حسن مأمون. محرم سنة 1379 هجرية - 12 يولية سنة 1959 م Mبنت الأخت الشقيقة وبنت الأخت لأم وابن الأخت لأم وأن كانوا جميعا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن بنت الأخت الشقيقة اقوى قرابة من ولدى الأختين لأم والأقوى قرابة مقدم على غيره فى الميراث Q توفيت بتاريخ 15 رمضان سنة 1378 هجرية وتركت تركة كما تركت أقاربها وهم بنت أختها الشقيقة فاطمة ابراهيم وبنت أختها لأمها عزيزة صلاح أبو نوارة وابن أختها لأمها محمد على فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيمن يرث ومن لا يرث من المذكورين فى تركة هذه المتوفاة وما نصيب الوارث منهم An أن جميع تركة هذه المتوفاة لبنت أختها الشقيقة فاطمة ابراهيم الشامى فقط لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منها بالميراث ولا شىء لولدى أختيها لأمها وهما عزيزة صلاح أبو نوار ومحمد على الشيمى لأنهما وأن كانا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن بنت أختها الشقيقة أقوى قرابة منهما والأقوى قرابة مقدم على غيره فى الميراث وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر والله أعلم

بنت الأخت مع أبناء الأعمام لأم وأولاد الأخوال لأب

بنت الأخت مع أبناء الأعمام لأم وأولاد الأخوال لأب F حسن مأمون. جمادى الأولى سنة 1379 هجرية - 9 نوفمبر سنة 1959 م Mبنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام. وأبناء الأعمام لأم وأولاد الأخوال لأب من الصنف الرابع منهم. والصنف الثالث مقدم فى الميراث عن الصنف الرابع Q توفيت فى سنة 1959 عن نفيسة عبد المجيد بنت أختها الشقيقة وعن أبناء أعمامها أخوة ابيها لأم ذكورا وأناثا وعن أولاد أخواله أخوة أمها لأبيها ذكورا وأناثا فقط وطلب بيان الوارث وغير الوارث ونصيب الوارث An بوفاة آمنة عمر فى سنة 1959 بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 سنة 1943 عن المذكورين سابقا تكون تركتها جميعها لنفيسة عبد الجيد أحمد بنت أختها الشقيقة لأنها من أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولم يوجد معها أحد من العصبة ولا من ذوى الفروض ولا من الصنفين الأول والثانى من ذوى الأرحام فتكون أحق بجميع التركة ولا شىء لمن عداها من المذكورين سابقا لأنهم جميعا من أفراد الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهم مؤخرون فى الميراث عن أفراد الصنف الثالث منهم عملا بالمادة 31 من هذا القانون - وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر والله أعلم

بنت ابن العم وأولاد بنت العمة وبنت بنت العم

بنت ابن العم وأولاد بنت العمة وبنت بنت العم F حسن مأمون. شعبان سنة 1379 هجرية - 23 فبراير سنة 1960 م M 1 - بنت ابن العم الشقيق وأولاد بنت العمة الشقيقة وبنت بنت العم الشقيق من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اتحدوا فى الدرجة وفى قوة القرابة والحيز. 2 - بنت ابن العم الشقيق تدلى إلى المتوفاة بعاصب ومن عداها من المذكورين يدلون اليها بذى رحم ومن يدلى من أفراد هذه الطائفة بعاصب بعد الاتحاد فى الدرجة وقوة القرابة والحيز يكون احق بالميراث ممن يدلى بذى رحم Q توفيت بتاريخ 4 نوفمبر سنة 1959 عن حسنين ومحمود وعالية وكوكب أولاد السيد حسنين من زوجته وسيلة أحمد بنت ليلى بخيت عمة المتوفاة شقيقة، جليلة بنت سيدة بنت محمود بخيت عم المتوفاة الشقيق، وردة بنت رضوان بن محمود بخيت عم المتوفاة الشقيق فقط. وطلب بيان ورثتها ونصيب كل وارث An أنه بوفاة مبروكة محمد بخيت فى سنة 1959 بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 عن المذكورين سابقا تكون تركتها جميعها لوردة رضوان بصفتها بنت ابن عم شقيق لها - لأن المذكورين جميعا وأن كانوا من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وفى درجة واحدة واتحدوا فى الحيز إلا أن وردة رضوان تدلى إلى المتوفاة بعاصب وهو رضوان ابن عمها الشقيق محمود بخيت ومن عداها من المذكورين يدلون اليها بى رحم. ومن يدلى من أفراد هذه الطائفة بعاصب بعد الاتحاد فى الدرجة وفى قوة القرابة والحيز يكون أحق بالميراث ممن يدلى بذى رحم عملا بالمادتين 31، 36 من القانون المذكور. وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر والله أعلم

بنت البنت مع أولاد الأخت الشقيقة

بنت البنت مع أولاد الأخت الشقيقة F حسن مأمون. رمضان سنة 1379 هجرية - 18 فبراير سنة 1960 م M 1 - بنت البن من الصنف الأول من ذوى الارحام. وأولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث منهم وأفراد الصنف الأول مقدمون فى الميراث عن باقى الأصناف. 2 - إذا انحصر الإرث فى بنت البنت حازت وحدها جميع التركة Q توفيت سنة 1956 عن بنت بنتها نعيمة عبد المقصود وعن أولاد أختها الشقيثقة المتوفاة قبلها وهم أربعة ذكور وثلاث بنات فقط. وطلب بيان الوارث وغير الوارث ونصيب كل An أنه بوفاة نفيسة على أغا سنة 1956 بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 عن المذكورين تكون تركتها جميعها لبنت بنتها لأنها من الصنف الأول من ذوى الأرحام وهى مقدمة على أولاد الأخت الشقيقة لأنهم من أفراد الصنف الثالث منهم وأفراد الصنف الأول مقدمون فى الميراث عن باقى الأصناف عملا بالمادة 31 من هذا القانون. هذا إذا لم يكن لها وارث آخر والله أعلم

بنت الخال الشقيق مع أولاد بنات الخال الشقيق

بنت الخال الشقيق مع أولاد بنات الخال الشقيق F حسن مأمون. ذى القعدة سنة 1379 هجرية - 21 مايو سنة 1960 م M 1 - بنتا الخال الشقيق وأولاد بنات الخال الشقيق من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام. 2 - بنتا الخال الشقيق أقرب درجة من أولاد بنات الخال الشقيق والأقرب درجة أولى بالميراث من الأبعد Q توفيت بتاريخ 11 مايو سنة 1960 عن بنتى خالها الشقيق وهما ستيتة وبهانة بنتا عثمان أحمد وعن أولاد بنات خالها الشقيق المتوفيات قبلها الثلاث أولاهن فريضة عثمان أحمد وقد تركت ابنا وثلاث بنات هم محمد ومنيرة وأنجة وصفية وثانيتهن تفيدة عثمان أحمد وقد تركت أبنا وبنتين هم دسوقى ونبوية ونفوسة، وثالثتهن نظلة عثمان أحمد وقد تركت بنتا واحدة وهى زينب محمد عليوة. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيمن يرث ومن لا يرث من المذكورين فى تركة هذه المتوفاة وما نصيب الوارث منهم An أن جميع تركة هذه المتوفاة لبنتى خالها الشقق وهما ستيتة وبهانة مناصفة بينهما. لأنهما من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام واتحدا فى الدرجة وفى قوة القرابة وفى الادلاء بنات خالها الشقيق الثلاث المذكورات لأنهم وأن كانوا من الطائفة المذكورة إلا أنهم أبعد درجة من بنتى الخال الشقيق والأقرب درجة أولى بالميراث من الأبعد. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله أعلم

بنت أخ وأولاد أخت وأولاد ابن أخت

بنت أخ وأولاد أخت وأولاد ابن أخت F حسن مأمون. ذى الحجة سنة 1379 هجرية - 19 يونية سنة 1960 م M 1 - بنت الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة وأولاد ابن الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام. 2 - بنت الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة أقرب درجة من أولاد أبن الأخت الشقيقة والأقرب درجة أحق بالميراث من الأبعد. 3 - بانحصار الإرث فى بنت الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة وقد استووا فى الدرجة وقوة القرابة وفى الادلاء بوارث تكون التركة بينهم جميعا للذكر منهم ضعف الأنثى Q توفيت بتاريخ 23 / 12 / 1959 عن بنت أخيها الشقيق نعيمة بطيخ وأولاد أختها الشقيقة وهم حسين وسلطان وفهيمة وسيدة وأمينة وأولاد عطية محمد، وعن أولاد ابنى أختها الشقيقة وهم صابر وكمال وكامل وكاملة وزينب أولاد عثمان ومحمد وهانم ولدا سليمان فقط وطلب بيان الورثة ونصيب كل وارث An بوفاة آمنة محمد فى 23 / 12 سنة 1959 بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 سنة 1943 عن المذكورين سابقا تكون تركتها جميعها لبنت أخيها الشقيق نعيمة بطيخ محمد وأولاد أختها الشقيقة وهم حسين وسلطان وفهيمة وسيدة وأمنة أولاد عطية محمد نصوص لأنهم جميعا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام واستووا فى الدرجة وقوة القرابة وفى الادلاء بوارث فيقسم المال بينهم للذكر ضعف الأنثى وأن اختلفت صفة الأصول فى الذكورة والأنوثة وذلك عملا بالمادتين 31، 34 من هذا القانون ولو جعلنا التركة ثمانية أسهم كان لنعيمة بطيخ منها سهم واحد وللذكر من أولاد أختها الشقيقة سهمان وكل أنثى سهم واحد ولا شىء لأولاد أبنى أختها الشقيقة لأنهم أبعد درجة إلى المتوفاة من أولاد أخويها الشقيقين السابقين وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم. الموضوع (3040) أولاد الأخت الشقيقة مع بنت الأخت لأم. المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. محرم سنة 1380 هجرية - 26 يونية سنة 1960 م. المبادئ: 1 - أولاد الأخت الشقيقة وبنت الأخت لأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام. 2 - أولاد الأخت الشقيقة أقوى قرابة من بنت الأخت لأم ومن كان أقوى قرابة قدم فى الميراث على من يليه. سئل: توفيت سنة 1940 عقيما عن أولاد أختها شقيقتها وهم حسين وحسن وزينب أولاد محمد حسين وعن زكية عبد الباقى بنت أختها لأم فقط. وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث. أجاب: أنه بوفاة المرحومة أسمه عبد السلام فى سنة 1940 م عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لأولاد أختها شقيقتها (الذكرين والأنثى للذكر ضعف الأنثى. لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولم يوجد أحد من ذوى الفروض النسبية ولا من العصبة بالنسب ولا من الصنفين الأول والثانى من ذوى الأرحام واتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة فيشتركون فى الإرث. وذلك تطبيقا للمادة 31، 34، 38 من قانون رقم 77 لسنة 1943 ولا شىء لبنت أختها لأم لأنها وأن كانت من الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن أولاد الأخت الشقيقة مقدمون عليها فى الميراث لقوة قرابتهم تطبيقا للمادة 34 المذكورة. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

ابن البنت مع ابن الأخت الشقيقة

ابن البنت مع ابن الأخت الشقيقة F أحمد هريدى. محرم سنة 1380 هجرية - 16 يولية سنة 1960 م Mابن البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وابن الأخت الشقيقة من الصنف الثالث منهم والصف الأول مقدم فى الميراث على من بعده Q توفيت فى يونية سنة 1960 عن ولدى بنتها المرحومة انس محمد وهما عبد المنعم وحلمى ولجا سيد حامد وعن أحمد حماده أحمد ابن أختها الشقيقة وردة وعن محمد على ابن أختها الشقيقة هانم وعن عبد السلام مصطفى ابن أختها الشقيقة زينب فقط. وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An نفيد بأنه بوفاة المرحومة حسنه أحمد فى يونية سنة 1960 عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لأبنى بنتها مناصفة بينهما لأنهما من الصنف الأولى من ذوى الأرحام ولم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض النسبية واستويا فى الدرجة والادلاء بصاحب فرض فيشتركان فى الارث وذلك تطبيقا للمادتين 31، 32 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ولا شىء لأبناء أخوتها شقيقاتها لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن الصنف الأول وذلك تطبيقا للمادة المذكورة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. الموضوع (3042) ابن الأخت وبنت الأخت وبنت الأخ وبنت ابن الأخ. المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. رجب سنة 1386 هجرية - 20 ديسمبر سنة 1960 م. المبادئ: 1 - ابن الأخت الشقيقة وبنت الأخت الشقيقة وبنت الأخ الشقيق من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم أقرب درجة من بنت ابن الأخ الشقيق التى هى أيضا من الصنف الثالث ومن كان أقرب درجة أولى بالميراث من الأبعد. 2 - بانحصار الإرث فى ابن الأخت الشقيقة وبنت الأخت الشقيقة وبنت الأخ الشقيق تكون التركة بينهم جميعا للذكر ضعف الأنثى لاتحادهم فى الدرجة والقوة والادلاء. سئل: توفيت سيدة من الرعايا المحليين كانت مقيمة بمصر ومسيحية الديانة عن ابن أخت شقيقة وبنت أخت شقيقة وبنت أخ شقيق وبنت ابن أخ شقيق وطلب السائل أفادته عمن ينطبق عليه صفة الوارث طبقا للشريعة الإسلامية ونصيب كل منهم فى الارث. أجاب: الورثة هنا جميعا من ذوى الأرحام المبينة أحكام ارثهم فى المواد من 31 إلى 38 من القانون 77 لسنة 1943 باحكام المواريث وهم من الصنف الثالث المبينة أحكامه فى المادة 34 من هذا القانون وطبقا لأحكام هذا القانون تكون تركة المتوفاة جميعها لابن أختها الشقيقة وبنت أختها الشقيقة وبنت أخيها الشقيق فقط وتقسم التركة بينهم للذكر ضعف الأنثى لابن الأخت سهمان ولبنت الأخت سهم ولبنت الأخ سهم لأن هؤلاء الثلاثة أقرب درجة للمتوفاة وهم فى درجة واحدة بالنسبة لها وكحل منهم يدلى بوارث فهم متساوون فى حق الارث ولا شىء لبنت ابن الأخ الشقيق لأنها أنزل درجة من المتقدمين فيقدمون عليها والله أعلم. الموضوع (3043) الخال لأب مع أولاد الخال وبنات الخالة وأولاد خال الوالد. المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. رجب سنة 1380 هجرية - 3 يناير سنة 1961 م. المبدأ: الخال لأب من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الخال الشقيق وبنات الخالة الشقيقة واولاد خال والد المتوفى من طوائف متأخرة عن طائفة الخال ومن كان من الطائفة الأولى أولى بالميراث من الطوائف المتأخرة. سئل: توفى عن ورثته وهم خاله لأب على عامر وأولاد خاله الشقيق وبنات خالته الشقيقة وأولاد خال والده ذكورا وأناثا فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث. أجاب: الورثة هنا جميعا من ذوى الأرحام ومن الصنف الرابع منهم والخال من الأب من الطائفة الأولى من هذا الصنف وهو أحقهم بالميراث فتكون جميع تركة المتوفى لخاله من الأب ولا شىء للباقين لأنهم من الطوائف المتأخرة عن طائفة الخال وذلك طبقا للمادة 31 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ومن هذا يعلم الجواب عما ذكر بالسؤال والله أعلم. الموضوع (3044) الخالة مع بنت الخالة الشقيقة وبنت الخال الشقيق وولدى ابن ابن الخال. المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. شوال سنة 1380 هجرية - 6 أبريل سنة 1961 م.. المبادئ: 1 - الخالة من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنت الخالة الشقيقة وبنت الخال الشقيق وولدا ابن ابن الخال جميعهم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا ميراث لأفراد الطائفة الثانية مع وجود أحد من الطائفة الأولى. 2 - بانحصار الإرث فى الخالة الشقيقة تحوز جميع التركة. سئل: توفيت عن ورثتها وهم خالتها الشقيقة معزوزة يوسف وبنت خالتها الشقيقة أم أحمد محمد وبنت خالها الشقيق ست محمد يوسف وولدا ابن ابن خالها محمد وصبرة ولدا يوسف زكى وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث. أجاب: بوفاة هذه المتوفاة عن ورثتها المذكورين تكون جميع تركتها لخالتها الشقيقة لأنها من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منها بالميراث ولا شىء لبنت خالتها الشقيقة ولا لبنت خالها الشقيق ولا لولدى ابن ابن خالها لأنهم جميعا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرة فى الميراث عن الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر والله أعلم. الموضوع (3045) بنت الأخ الشقيق مع أولاد الأخت لأب. المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. محرم سنة 1381 هجرية - 19 يونية سنة 1961 م.. المبادئ: 1 - بنت الأخ الشقيق وأولاد الأخت لأب أن كانا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن بنت الأخ الشقيق أقوى قرابة منهم فتقدم عليهم فى الميراث. 2 - بانحصار الإرث فى بنت أخ شقيق تحوز التركة جميعها. سئل: توفيت سنة 1960 عن ورثتها وهم بنت أخيها الشقيق نعيمة محمد وأولاد أختها لأبيها حسين وسيدة وفهيمة وأمينة أولاد عطية نصوص وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث. أجاب: بوفاة هذه المتوفاة عن ورثتها المذكورين تكون جميع تركتها لبنت أخيها الشقيق لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منها بالميراث ولا شىء لأولاد أختها لأبيها لأنهم وأن كانوا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن قرابة بنت الأخ الشقيق أقوى من قرابة أولاد الأخت لأب طبقا للمادة 34 من قانون المواريث 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر والله أعلم. الموضوع (3046) ولدا الأخت لأب مع أولاد الأخ والأخت لأم. المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. جماد أول سنة 1381 هجرية - 17 أكتوبر سنة 1961 م.. المبادئ: 1 - ولدا الأخت لأب وأولاد الأخوة لأم وأن كانوا جميعا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن قرابة ولدى الأخت لأب أقوى فيقدمان عليهم فى الميراث. 2 - بانحصار الإرث فى ولدى الأخت لأب تكون جميع التركة لهما للذكر ضعف الأنثى. سئل: توفيت عن ورثتها وهم ولدا أختها لأبيها محمد عبد الرحمن وفاطمة مصطفى وأولاد أخيها لأمها وأولاد أختها لأمها فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة المتوفاة المذكورة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث. أجاب: أنه بوفاة هذه المتوفاة عن ورثتها المذكورين تكون جميع تركتها لولدى أختها لأبيها للذكر منهما ضعف الأنثى لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منهما بالميراث ولا شىء لأولاد أخيها لأمها ولا لأولاد أختها لأمها لأنهم وأن كانوا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن قرابة أولاد الأخت لأب أقوى من قرابة أولاد الأخوة لأم فيقدمون عليهم فى الميراث طبقا للمادة 34 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر والله سبحانه وتعالى أعلم

ابن الأخت مع بنتى ابن الأخت وبنت بنت الأخت

ابن الأخت مع بنتى ابن الأخت وبنت بنت الأخت F أحمد هريدى. التاريخ 24 يونية سنة 1963 م Mبنتا ابن الأخت وبنت بنت الأخت وابن الأخت من الصنف الثالث من ذوى الأرحام غير أن ابن الأخت أقرب درجة منهن ويتقدم عليهن لذلك يأخذ جميع التركة عملاى بالمادتين 31، 34 من قانون المواريث Q طلبت نيابة القوصية الولاية على المال - بكتابها رقم 126 بمرفقاته المقيد برقم 358 سنة 1963 توزيع تركة الأخرس عطية ميخائيل المتوفاة عن ابن أخته مختار عبد الله وعن بنتى ابن أخته وهما عزيزة ووزيرة بنتا جرجس. وعن بنت بنت أخته نجية سليمان فقط An أنه إذا كان الحال كما جاء بالأوراق تكون جميع تركة هذا المتوفى لابن أخته مختار عبد الله مقار سواء أكان ابن أخت شقيقة أم لأب أم لأم. لأنه من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا يوجد من هو أولى منه بالميراث. ولا شىء لبنتى ابن أخته ولا لبنت بنت أخته لأنهن وأن كن من الصنف الثالث من ذوى الأرحام الا أنهن أنزل منه درجة فيقدم عليهن عملا بالمادتين 31 و 34 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943. ے الموضوع (3048) بنات العمة مع بنات الخالة. المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. محرم سنة 1383 هجرية - 11 يونية سنة 1963 م. المبدأ: بنات العمة وبنات الخالة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ويحوزون التركة بحق الثلثين لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم لا تحادهن فى قوة القرابة وأختلافهن فى الحيز. سئل: توفيت بتاريخ 13/5/1963 عن ورثتها وهن بنات عمتها الشقيقة وبنتا خالتها الشقيقة فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ونصيب كل وارث. أجاب: بوفاة هذه المتوفاة عن ورثتها المذكورات يكون لبنات عمتها الشقيقة ثلثا تركتها بالتساوى بينهن ولبنتى خالتها الشقيقة الثلث يقسم بينهما مناصفة لأنهن جميعا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اتحدن فى قوة القرابة واختلفن فى الحيز فقرابة الأب لها الثلثان وقرابة الأم لها الثلث وذلك عملا بالمادتين 31، 36 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر. والله أعلم. الموضوع (3049) الخال لأب وابن الخالة وابناء العم لأم وأبناء ابن العم لأم. المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. التاريخ 6 ربيع آخر سنة 1383 هجرية - 25 أغسطس سنة 1963 م. المبادئ: 1 - الخال من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام. 2 - ابن الخالة الشقيقة وأبناء العم لأم وأبناء ابن العم لأم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام. 3 أفراد الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام مقدمون على من يليهم من الطوائف. سئل: توفى عن خاله لأبيه محمد أحمد وابن خالته الشقيقة أحمد محمد وابنى عم لأم رياض وتوفيق ابنى محمد حسن وأبناء ابن عم لأم حسن ومحمد وأحمد أبناء ربيع محمد فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث. أجاب: بوفاة المرحوم عبد الرحمن عن المذكورين تكون جميع تركته لخاله لأبيه. لأنه من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام. ولا يوجد أحد أولى منه بالميراث. ولا شىء لابن خالته الشقيقة ولا لابنى عمه لأم ولا لأبناء ابن عمه لأم لأنهم وأن كانوا من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أنهم من الطائفة الثانية والطائفة الأولى أولى بالميراث من الطائفة الثانية عملا بالمادة رقم 31 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943. وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله أعلم. الموضوع (3050) بنتا الأخوين مع أولاد الأخت ذكورا وأناثا. المفتى: فضيلة الشيخ محمد خاطر. التاريخ 8 أغسطس سنة 1968 م. المبادئ: 1 - عند اتحاد أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام فى الدرجة وقوة القرابة والادلاء بوارث مع عدم وجود صاحب فرض ولا عاصب ولا أحد من الأصناف المتقدمة عليهم من ذوى الأرحام يشتركون فى الارث للذكر منهم ضعف الأنثى. 2 - بانحصار الإرث فى بنتى أخوين شقيقين وفى أولاد أخت شقيقة يشتركون فى الإرث للذكر منهم ضعف الأنثى. سئل: من ادارة الشئون القانونية لتفتيش عام ضغط النيل بوزارة الرى بكتابها المؤرخ 30/7/1968 م المتضمن وفاة آنسة عن بنتين لأخوين شقيقين وعن أولاد (ذكور وأناث) لأخت شقيقة فقط - وطلبت الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث. أجاب: بوفاة الآنسة المذكورة عن المذكورين فقط تكون تركتها لبنتى أخويها الشقيقين وأولاد أختها الشقيقة للذكر منهم ضعف الأنثى لأنهم جميعا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام. وقد اتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة والادلاء بوارث ولا يوجد أحد أولى منهم بالميراث من أصحاب الفروض والعصبات أو من الأصناف المتقدمة عليهم من ذوى الأرحام فيشتركون فى الإرث للذكر ضعف الأنثى وذلك تطبيقا للمواد 31، 34، 38 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بأحكام المواريث. وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر. الموضوع (3051) أولاد الخالين والخالة وابن خال الأم. المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. شوال سنة 1388 هجرية - 31 ديسمبر سنة 1968 م. المبادئ: 1 - أولاد الخالين وأولاد الخالة وابن خال الأم الذى هو فى الوقت نفسه ابن خالة الأب من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام. 2 - أولاد الخالين وأولاد الخالة أقرب درجة من ابن خال الأم الذى هو ابن خالة الأب. ومن كان أقرب درجة أولى بالميراث من غيره. سئل: توفيت عن ابن خال أمها وهو فى الوقت نفسه ابن خالة أبيها وعن أولاد خاليها وعن أولاد خالتها فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث. أجاب: بوفاة نزهة سعيد شحاتة عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لأولاد خاليها وأولاد خالتها للذكر منهم ضعف الأنثى لأنهم جميعا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة ولا يوجد أحد أولى منهم بالميراث من أصحاب الفروض والعصبات أو من الأصناف المتقدمة عليهم من ذوى الأرحام ولا شىء لابن خال أمها الذى هو فى الوقت نفسه ابن خالة أبيها لأنه وأن كان من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أن أولاد الخالين والخالة أقرب درجة منه للمتوفاة المذكورة ومن كان أقرب درجة أولى بالميراث من غيره عملا بالمادتين 31، 34 من قانون المواريث 77 لسنة 1943. وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكروا. والله أعلم

ولدا البنت مع ولدى الأخت

ولدا البنت مع ولدى الأخت F أحمد هريدى. شوال سنة 1388 هجرية - 31 ديسمبر سنة 1968 م M 1 - أولاد البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وأولاد الأخت من الصنف الثالث منهم وأفراد الصنف الأول مقدمون فى الميراث على أفراد الصنف الثالث منهم. 2 - بانحصار الإرث فى أولاد البنت فقط - تكون التركة كلها لهم للذكر منهم ضعف الأنثى Q توفيت بتاريخ 2/12/1968 عن ولدى أختها محروسة التى توفيت قبلها وهما بخيت ووهبة ولدا رزق بخيت وعن أولاد بنتها رتيبة التى توفيت قبلها وهم ثابت ونعيمة وزيزى أولاد سعيد فقط. وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة حكيمة فام وهبة بتاريخ 2 / 12 / 1968 عن المذكورين فقط - تكون تركتها لأولاد بنتها للذكر منهم ضعف الأنثى وذلك لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب نسبى ولأنهم من أفراد الصنف الأول من ذوى الأرحام. ولا شىء لولدى أختها لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا يرثان مع وجود أحد من الأصناف المتقدمة عليهما طبقا للمادتين 31، 38 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بأحكام المواريث. وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكروا. والله أعلم

انفراد ابن ابن عم أم المتوفاة

انفراد ابن ابن عم أم المتوفاة F أحمد هريدى. رمضان سنة 1389 هجرية - 20 نوفمبر سنة 1969 م Mابن ابن عم أم المتوفاة من ذوى الأرحام ومتى انحصر الإرث فيه تكون التركة كلها له Q توفيت بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1947 وأنه لا يوجد للمتوفاة المذكورة وارث من العصبة أو من أصحاب الفروض أو من ذوى الأرحام سوى سعيد عبد العزيز وهو ابن ابن عم والدة المتوفاة الشقيق وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما إذا كان وارثا لهذه المتوفاة شرعا أم لا An أنه بوفاة المرحومة زينب مصطفى بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1947 عن السائل فقط الذى هو ابن ابن عم والدتها فانه يرث كل تركتها لأنه لا يوجد لها صاحب فرض ولا عاصب ولا أحد من ذوى الأرحام سواه تطبيقا للمواد من 31 إلى 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

بنات الأخ لأب مع ابن الأخ لأم وأولاد بنت الأخ لأب

بنات الأخ لأب مع ابن الأخ لأم وأولاد بنت الأخ لأب F أحمد هريدى. محرم سنة 1390 هجرية - 2 أبريل سنة 1970 م M 1 - بنات الأخ لأب من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهن أقوى قرابة من ابن الأخ لأم وأقرب درجة من أولاد بنت الأخ لأب الذين هم من الصنف الثالث منهم ومن كان أقوى قرابة وأقرب درجة أحق بالميراث من الأخرين. 2 - بانحصار الإرث فى بنات الأخ لأب يأخذن كل التركة بالتساوى بينهن Q توفيت فى 25 يناير سنة 1969 عن ابن أخ لأم وعن ثلاث بنات أخ لأب وعن أولاد بنت أخ لأب وهم ذكور وأناث فقط. وطلبت السائلة بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة المرحومة زهرة محمود عبد الرؤوف بتاريخ 25 يناير سنة 1969 عن المذكورين فقط تكون تركتها كلها لبنات أخيها لأبيها بالتساوى بينهن وذلك لأنهن من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا يوجد للمتوفاة عاصب ولا صاحب فرض ولا أحد من ذوى الأرحام أولى منهن بالميراث فيأخذن كل التركة بالتساوى بينهن عملا بالمواد من 31 إلى 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ولا شىء لابن الأخ لأم لأنه وأن كان من الصنف الثالث من ذوى الأرحام الا أن بنات الأخ لأب أقوى قرابة منه. كما لا شىء لأولاد بنت الأخ لأب ذكورا وأناثا لأنهم أنزل درجة من بنات الأخ لأب وذلك طبقا للمواد المذكورة. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر. والله أعلم

أولاد الأخوات مع بنات العم

أولاد الأخوات مع بنات العم F أحمد هريدى. صفر سنة 1390 - 19 أبريل سنة 1970 م M 1 - أولاد الأخوات الشقيقات من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وبنات العم من الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع. 2 - بانحصار الإرث فى أولاد الأخوات الشقيقات يكون لهم كل التركة للذكر منهم ضعف الأنثى Q توفيت بتاريخ سنة 1954 عن ابنيها على وابراهيم ولدى محمد سيد. وعن أختها الشقيقة رشيدة فقط - ثانيا ثم وفاة المرحومة رشيدة أحمد بتاريخ سنة 1970 عن أولاد أخواتها الشقيقات وهم ابراهيم وعلى ولدا محمد سيد. وأحمد واعتماد ولدا أحمد عبد العال ومحمود محمد وعن بنات عمها وهن فتوح وتيتل وفرح بنات ابراهيم محمد فقط. وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An أولاد - بوفاة المرحومة هينادى أحمد بتاريخ سنة 1954 عن المذكورين فقط تكون تركتها لابنيها مناصفة بينهما تعصيبا لعدم وجود صاحب فرض ولا شىء لأختها الشقيقة لحجبها بالفرع الوارث المذكر ثانيا - وبوفاة المرحومة رشيدة أحمد بتاريخ سنة 1970 عن المذكورين فقط - تكون تركتها لأولاد أخواتها الشقيقات للذكر منهم ضعف الأنثى لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد من أصحاب الفروض أو العصبة النسبية أو الأصناف المتقدمة عليهم من ذوى الأرحام ولا شىء لبنات عمتها لأنهن من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد منعن بأولاد الأخوات الشقيقات وذلك تطبيقا للمواد 31، 34، 35، 38 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بأحكام المواريث. وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر غير من ذكر ولم يكن للمتوفاة الأخيرة من يستحق وصية واجبة. والله أعلم

ابن الخال الشقيق مع بنت بنت العمة

ابن الخال الشقيق مع بنت بنت العمة F محمد خاطر. محرم سنة 1391 هجرية - 3 مارس سنة 1971 م Mابن الخال الشقيق وبنت بنت العمة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وابن الخال الشقيق أقرب درجة ومن كان أقرب درجة أولى بالميراث من غيره Q توفيت عن ابن خالها الشقيق وعن بنت بنت عمتها فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة هذه المرأة عن المذكورين فقط - تكون جميع تركتها لابن خالها الشقيق لأنه من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منه بالميراث من أصحاب الفروض والعصبة أو من الأصناف المتقدمة عليه من ذوى الأرحام. ولا شىء لبنت بنت عمتها لأنها وأن كانت من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أن ابن خالها الشقيق أقرب درجة منها للمتوفاة ومن كان أقرب درجة أولى بالميراث من غيره عملا بالمادتين رقمى 31، 36 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر. والله أعلم

ابن العمة الشقيقة مع أولاد ابن العمة الشقيقة

ابن العمة الشقيقة مع أولاد ابن العمة الشقيقة F محمد خاطر. رمضان سنة 1391 هجرية - 30 أكتوبر سنة 1971 م Mابن العمة الشقيقة وأولاد ابن العمة الشقيقة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام. وابن العمة أقرب درجة من أولاد ابن العمة فيقدم عليهم فى الميراث Q توفى سنة 1971 عن ابن عمته الشقيقة يوسف شوقى وعن أولاد ابن عمته الشقيقة المتوفى قبلها عزيز شوقى ذكوار وأناثا فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة المرحوم محمد على سنة 1971 عن المذكورين فقط - تكون جميع تركته لابن عمته الشقيقة يوسف شوقى لأنه من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منه بالميراث من صاحب فرض أو عاصب أو من الطوائف المتقدمة من ذوى الأرحام. ولا شىء لأولاد ابن عمته الشقيقة المتوفى قبلها عزيز شوقى ذكورا واناثا لأنهم وأن كانوا من الطائفة الثانية من النصف الرابع من ذوى الأرحام الا أن ابن العمة الشقيقة أقرب درجة من أولاد ابن العمة الشقيقة فيقدم عليهم فى المراث تطبيقا للمادتين 31، 36 من القانون رقم 77 لسنة 1943 الخاص بأحكام المواريث. وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكر بالسؤال. والله أعلم

بنت العم الشقيق مع ابن الخال من الأم

بنت العم الشقيق مع ابن الخال من الأم F محمد خاطر. صفر سنة 1394 هجرية - 6 مارس سنة 1974 م M 1 - يقدم فى الميراث من أبناء الطائفة الثانية من الصنف الرابع من يدلى بعاصب على من يدلى بذى رحم. 2 - بنت العم الشقيق تدلى بعاصب فهى أولى بالميراث من أبن الخال من الأم الذى يدلى بذى رحم Q توفيت سنة 1974 عن بنت عمها الشقيق لبيبة على وعن ابن خالها من الأم اسماعيل ابراهيم فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة المرحومة محضية أحمد سنة 1974 عن المذكورين فقط تكون تركتها جميعها لبنت عمها الشقيق لأنها من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد للمتوفاة عاصب ولا صاحب فرض ولا أحد من ذوى الأرحام المقدمين عليها فى الميراث ولا شىء لابن خالها لأم لأنه وأن كان هو الآخر من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أنه مؤخر عن بنت العم الشقيق لأنها تدلى بعاصب وهو يدلى بذى رحم فتكون أولى منه بالميراث وذلك طبقا للمادتين 31، 36 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر غير من ذكر. والله تعالى أعلم

اجتماع أولاد الأخت الشقيقة مع بنت العم الشقيق

اجتماع أولاد الأخت الشقيقة مع بنت العم الشقيق F محمد خاطر. صفر سنة 1394 هجرية - 16 مارس سنة 1974 م M 1 - أولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ويقدمون فى الميراث على بنت العم لأنها من الصنف الرابع. 2 - بانحصار الإرث فى أولاد الأخت الشقيق يستحقون التركة للذكر مثل حظ الأنثيين Q توفيت فتاة لم تتزوج قط عن بنت عم شقيق وعن أولاد أخت شقيقة ثلاثة ذكور وبنت فقط. وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة المتوفاة المذكورة من المذكورين فقط تكون تركتها كلها لأولاد أختها الشقيقة للذكر منهم ضعف الأنثى - وذلك لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا يوجد للمتوفاة صاحب فرض ولا عصبة ولا أحد من ذوى الأرحام أولى منهم بالميراث وقد استووا فى القرابة والدرجة فيشتركون فى الميراث ويكون للذكر منهم ضعف الأنثى عملا بالمواد من 31 إلى 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1932 ولا شىء لبنت عمها الشقيق لأنها من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام المقدم على الصنف الرابع فى الميراث - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر غير من ذكر بالسؤال والله أعلم

ولدا عمة لأم وبنتا خالة شقيقة

ولدا عمة لأم وبنتا خالة شقيقة F محمد خاطر. ذو القعدة سنة 1394 هجرية - 19 نوفمبر سنة 1974 م Mولدا العمة لأم من قرابة الأب وبنتا الخالة الشقيقة من قرابة الأم وهما من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ويرثان مما ويكون لقرابة الأب الثلثان للذكر ضعف الأنثى ولبنتى الخالة الشقيقة الثالث بالسوية بينهما Q توفى سنة 1965 عن ولدى عمته لأم وهما لطف الله وكوكب ولدا محمد وحيد وعن بنتى خالته الشقيقة وهما فتحية وعطية بنتا أحمد فائق فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An أنه بوفاة المرحوم حسين محمد وسيم سنة 1965 عن المذكورين فقط يكون لقرابة الأب ثلثا تركته ويكون لقرابة الأم ثلثها لأنهما من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولم يوجد أحد من أصحاب الفروض أو العصبات ولا من الاصناف المقدمة عليهم من ذوى الأرحام وعلى ذلك يكون لولدى عمته لأم ثلثا تركته للذكر منهم ضعف الأنثى ويكون لبنتى خالته الشقيقة ثلثها بالسوية بينهما وذلك تطبيقا للمواد من 31 إلى 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر غير من ذكر بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

الخال مع ابن خال الأب

الخال مع ابن خال الأب F جاد الحق على جاد الحق. جماد أول سنة 1399 هجرية - 17 أبريل سنة 1979 م Mابن خال الأب من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام والخال من الطائفة الاولى منه وهو مقدم على أفراد الطائفة الرابعة ويأخذ جميع التركة وحده Q توفى عن خاله مطاوع وعن سعد عبد المنعم ابن خال والد المتوفى فقط وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة المرحوم محمد على عن المذكورين فقط تكون جميع تركته لخاله لأنه من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد للمتوفى صاحب فرض ولا عاصب ولا أحد من الأصناف المقدمة عليه من ذوى الأرحام ولا شىء لابن خال والده لأنه من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأصحاب الطائفة الاولى مقدمون فى الميراث عن أصحاب الطائفة الراعبة فهو أولى منه بالميراث عملا بالمواد من رقم 31 إلى 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر غير من ذكر والله سبحانه وتعالى أعلم

أولاد ولدى عمة الأم

أولاد ولدى عمة الأم F جاد الحق على جاد الحق. ربيع الأول سنة 1400 هجرية - 2 فبراير سنة 1400 هجرية - 2 فبراير سنة 1980 م Mأولاد ولدى عمة الأم من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وتكون التركة كلها لهم للذكر ضعف الأنثى متى لم يوجد صاحب فرض ولا عاصب ولا ذو رحم مقدم عليهم Q توفيت بتاريخ 25/11/1979 عن أولاد ولدى عمة والدتها وهم نعيمة ووفاء وأيمان ونبيل وأسامة وسامح أولاد على محمود ابن عمة والدتها اسماء محمد وأحمد ومحمد وصفية وسميحة ونادية أولاد زكى محمد وهم أيضا أولاد نفوسة محمود ابن عمة والدتها اسماء المذكورة فقط. وطلبت السائلة الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة المرحومة عطيات بتاريخ 25 /11/1979 عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لأولاد ولدى عمة والدتها لأنهم جميعا من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام حيث لا يوجد للمتوفاة صاحب فرض ولا عاصب ولا أحد من ذوى الأرحام المقدمين عليهم فى الميراث وقد اتحد هؤلاء فى جهة القرابة والادلاء بذى رحم فيشتركون فى الميراث ويكون بينهم جميعا للذكر منهم ضعف الأنثى عملا بالمواد من رقم 31 إلى 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير هؤلاء ولا فرع يستحق وصية والله سبحانه وتعالى أعلم

بنتا الأخ مع بنت ابن الأخ وبنات بنت الأخ

بنتا الأخ مع بنت ابن الأخ وبنات بنت الأخ F جاد الحق على جاد الحق. جماد أول سنة 1400 هجرية - 26 مارس سنة 1980 م M 1 - بنتا الأخ الشقيق من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وبنت أبن الأخ الشقيق وبنات بنت الأخ الشقيق وأن كانوا من الصنف الثالث أيضا إلا أن بنتى الأخ الشقيق أقرب منهن درجة فيتقدمان عليهن فى الميراث. 2 - بانحصار الارث فى بنتى الأخ الشقيق تكون التركة كلها مناصفة بينهما لاتحادهما فى القرابة وقوة الدرجة والادلاء بوارث Q توفيت عن زينب وفاطمة بنتى أخيها شقيقها وعن بنت ابن أخيها الشقيق وعن بنات بنت أخيها الشقيق وهن هانم وفاطمة وفوزية بنات محمد محمد فقط وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة المرحومة هانم محمد عن المذكورات فقط يكون جميع تركتها لزينب وفاطمة بنتى أخيها الشقيق لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا يوجد لهذه المتوفاة عاصب ولا صاحب فرض ولا أحد من الأصناف المقدمة عليهما فى الميراث من ذوى الأرحام وقد اتحدتا فى القرابة وقوة الدرجة والادلاء بوارث فيشتركان فى الميراث ويكون مناصفة بينهما ولا شىء لبنت أبن أخيها الشقيق ولا لبنات بنت أخيها الشقيق لأنهن وان كن من الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن بنتى أخيها الشقيق أقرب منهن درجة فيقدمان عليهن فى الميراث عملا بالمواد من 31 إلى 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا اذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير هؤلاء ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم

أولاد أولاد الخال فقط

أولاد أولاد الخال فقط F جاد الحق على جاد الحق. ربيع أول سنة 1401 هجرية - 22 يناير سنة 1981 م M 1 - متى اشترك ذوو الأرحام فى الدرجة والقرابة تكون التركة بينهم جميعا للذكر ضعف الأنثى. 2 - أولاد أولاد الخال من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام. 3 - بانحصار الإرث فى أولاد أولاد خال فقط تكون التركة لهم جميعا للذكر ضعف الأنثى Q توفيت بتاريخ 25/11/1979 م دون أن تتزوج وليس لها عصبة عن أولاد أولاد خالها المرحوم محمد وهم (أحمد زكى، زينب، محمود، فاطمة، محمد، سميحة، أولاد عبد العزيز وفوزية وفوزى، أخلاص، سناء) أولاد محمود محمد وعن أولاد بنت خالها حنيفة محمد وهم (فاطمة وزهيرة، محمد، فؤاد) أولاد محمد داود فقط وطلب السائل الإفادة عن نصيب كل وارث An بوفاة المرحومة عطيات محمود فى 25 / 11/1979 عن المذكورين فقط دون أن تتزوج وليس لها عصبة تكون جميع تركتها لأولاد أولاد خالها المرحوم محمد عبد العال حسن ذكورا وأناثا للذكر ضعف الأنثى لأنهم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد للمتوفاة وارث صاحب فرض ولا عاصب ولا أحد من ذوى الأرحام أولى منهم بالميراث وقد اشتركوا فى القرابة والدرجة فيشتركون فى الميراث ويكون للذكر منهم ضعف الأنثى عملا بالمواد من 31 - 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 م. وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم

أبنا الخالة وأولاد ابن الخالة وابن عم الأم

أبنا الخالة وأولاد ابن الخالة وابن عم الأم F جاد الحق على جاد الحق. ذى الحجة سنة 1401 هجرية - 134 أكتوبر سنة 1981 م M 1 - افراد وطوائف الصنف الرابع من ذوى الأرحام مقدم بعضها على بعض فى الميراث. 2 - أبناء الخالة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وابن عم الأم من الطائفة الرابعة من هذا الصنف وأبنا بنت خال الأب من الطائفة السادسة والطائفة الثانية مقدمة فى الميراث على من يليها. 3 - ابنا الخالة وأولاد ابن الخالة وأن كانوا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أن ابنى الخالة أقرب درجة من أولاد ابن الخالة والاقرب درجة أولى بالميراث من الآخر Q توفيت بتاريخ 9 أبريل سنة 1978 عن شاكر وراشد ابنى أحمد بوصفهما ابنى خالة المتوفاة خضرة أحمد أخت أمها المدعوة شمعة أحمد وعن محمد وأحمد وعبد الفتاح ووداد وسعدية وبثينة وعدلى أولاد محمد أحمد ابن خالة المتوفاة المدعوة خضرة أحمد حماد وقد توفى قبلها وعن صديق الصادق حماد ابن عم أم المتوفاة التى تدعى شمعة احمد وعن عبد ربه وعبد الله ابنى احمد بوصفهما ابنى عائشة بنت محمد ابن عبد الرحمن عبد السلام عم جد المتوفاة لأبيها محمود عيسى وبوصف امهما عائشة هذه ايضا بنت محمد عبد الرحمن خال احمد محمود عيسى ابن أم محمد عبد الرحمن فهما بهذا الوصف ابنا بنت خال والد المتوفاة وعن فاطمة محمد زوجة ابن خالة المتوفاة المدعوة خضره أحمد فقط وانتهى السائل إلى طلب بيان الوارث أو الوارثين لهذه المتوفاة من هؤلاء ونصيب كل وارث شرعا فى تركتها An انه بوفاة المرحومة زكية احمد محمود بتاريخ 9 من أبريل سنة 1978 عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لشاكر وراشد ابنى أحمد محمد مناصفة بينهما بوصفهما ابنى خالة المتوفاة فهما بهذا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأقرب هؤلاء جميعا درجة اليها. ذلك لأن أولاد ابن خالتها وأن كانوا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام لكنهم أنزل منهما درجة ولأن صديق الصادق حماد بن عم أم المتوفاة من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأفراد وطوائف هذا الصنف مقدم بعضها على بعض فى الميراث كما هو الحكم العام فى توريث أصناف ذوى الأرحام أما عبد ربه وعبد الله ابنا أحمد محمد عمار فهما ابنا عائشة هذه بنت محمد عبد الرحمن عبد السلام خال والدها أحمد محمود عيسى عبد السلام لأن أمه هى أم محمد عبد الرحمن عبد السلام وهما بهذين الوصفين يدخلان فى حكم الطائفة السادسة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام التى لا ترث كذلك مع وجود أحد من الأصناف أو من الطوائف قبلها. وهذا أعمالا للمواد 31 التى رتبت طوائف الصنف الرابع الست و 35 و 36 اللتين بينتا حكم توريه هذه الطوائف من ذوى الأرحام وذلك من القانون رقم 77 لسنة 1943 بأحكام المواريث. أما فاطمة محمد عبد المنعم زوجة ابن خالة المتوفاة فلا ميراث لها لعدم وجود سبب من أسباب الإرث المبينة فى المادة السابعة من هذا القانون بينها وبين تلك المتوفاة وهذا إذ كان الحال كما ورد بالسؤال وما الحق به. ولم يكن للمتوفاة زكية أحمد محمود عيسى عبد السلام وارث آخر غير هؤلاء ولا فرع غير وارث يستحق وصية واجبة. والله سبحانه وتعالى أعلم

ميراث مع اختلاف الدار والجنسية

ميراث مع اختلاف الدار والجنسية F حسن مأمون. ذو القعدة سنة 1377 هجرية - 9 من يونية سنة 1958 م Mاختلاف الدار والجنسية ليسا من موانع الارث بين المسلمين Q أولا أب مسلم مقيم فى القاهرة له ابن ولد فى مصر ومقيد بدفتر مواليدها والابن مسلم ولكنه مقيم بالولايات المتحدة فى أمريكا الشمالية فهل اختلاف الدارين يمنع الارث فى قانون المواريث المصرى وهل إذا كان الابن قد اكتسب الجنسية الامريكية مع بقائه مسلما يرث أولا An طبقا للمادة السادسة من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 يتوارث المسلمون بعضهم من بعض مع اختلاف الدارين وعلى ذلك فبقاء الأب والابن على دين الإسلام وقت وفاة احدهما يرث أحدهما الآخر ولو مع اختلاف الدار ولو كان أحدهما اكتسب جنسية أخرى لأن الفقرة الخاصة بالتوارث بين المسلمين مطلقة وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم

الزوج مع الوالدين فقط (المسألة الغراوية)

الزوج مع الوالدين فقط (المسألة الغراوية) F عبد المجيد سليم. محرم سنة 1363 هجرية - 19 يناير سنة 1944 م Mبانحصار الارث فى زوج ووالدين يكون للزوج النصف فرضا وللام ثلث الباقى وللاب ثلثاه تعصيبا Q توفيت زوجه ولم تعقب أولادا وورثتها هم الزوج ووالدها ووالدتها فالرجا افادتى عن نصيب كل منهم An لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها ثلث النصف الباقى فرضا وهو يساوى سدس جميع التركة والباقى لوالدها تعصيبا وتصح المسألة بجعل التركة ستة أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم ولوالدتها سهم ولوالدها السهمان الباقيان. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله أعلم

الزوجة مع الوالدين فقط أو معهما ومع عدد من الاخوة

الزوجة مع الوالدين فقط أو معهما ومع عدد من الاخوة F حسنين محمد مخلوف. محرم سنة 1373 هجرية - 23 سبتمبر سنة 1953 م M 1 - بانحصار الارث فى الزوجة ووالدين فقط - يكون للزوجة الربع فرا وللأم ثلث الباقى فى وللأب ثلثاه تعصيبا. 2 - بانحصار الارث فى زوجة ووالدين واخوة يكون للزوجة الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللأب الباقى تعصيبا. 3 - يحجب الاخوة بالأب حجب حرمان وتحجب الأم بعدد من الاخوة حجب نقصان Q طلب السيد مدير الشئون المالية بالحربية (تقسيم تركة المرحوم ابراهيم) An اطلعنا على كتابكم رقم 114565 المطلوب به تقسيم تركة المرحوم ابراهيم مرسى بين ورثته كما اطلعنا على باقى الأوراق ومنها الشهادة الادارية الدالة على وفاة المذكور عن زوجته ووالديه فقط - ونفيد أن لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدته ثلث الباقى فرضا لعد وجود من يحجبها إلى السدس والباقى لوالده تعصيبا - وان كان للمتوفى عدد من الاخوة كان لزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدته السدس فرضا ولوالده الباقى تعصيبا ولا شئ لاخوته لحجبهم بالأب. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله أعلم

الميراث بوصفين

الميراث بوصفين F حسن مأمون. ذى الحجة سنة 1379 هجرية - 28 من مايو سنة 1960 م M 1 - إذا تحقق فى شخص وصفان كل منهما موجب لا استحقاقه فى الميراث فانه يرث بالوصفين معا. 2 - إذا كان الزوج هو ابن ابن عم شقيق فانه يرث بالفرض على اعتباره أنه زوج وبالتعصيب على اعتبار أنه عاصب Q توفيت فى أبريل سنة 1960 عن زوجها الذى هو ابن ابن عمها الشقيق وعن بنت اختها الشقيقة وبنتى أختها لأم عن ابن ابن عمها الشقيق وهو ابن عم زوجها الشقيق فقط وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة المرحومة حميدة محمد فى سنة 1960 عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولزوجها بصفته ابن ابن عمها الشقيق وابن عمه الشقيق الذى هو ابن ابن عم شقيق للمتوفاة أيضا النصف الباقى تعصيبا مناصفة بينهما لعدم وجود عاصب أقرب ولا شئ لبنت أختها الشقيقة ولا لبنتى أخيها لأم لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الارث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة وبقسمة تركة المتوفاة إلى اربعة أسهم يكون لزوجها بصفته زوجا وبصفته ابن ابن عم شقيق منها ثلاثة اسهم فرضا وتعصيبا ولابن ابن عمها الشقيق الآخر منها سهم واحد تعصيبا والله أعلم

زوجة وأم وبنت وابن عم هو أخ لأم

زوجة وأم وبنت وابن عم هو أخ لأم F أحمد هريدى. محرم سنة 1287 هجرية - 7 من مايو سنة 1967 م Mبانحصار الارث فى زوجة وأم وبنت وابن عم هو أخ لأم يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا ولابن العم الذى هو أخ الباقى تعصيبا على اعتبار أنه ابن عم فقط Q توفى بتاريخ 10/11/1954 عن ورثته وهم والدته فاطمة مصطفى وزوجته نفيسة محمد وبنته حزينة وأخوه لأمه عباس بربرى وهو فى الوقت نفسه ابن عم فقط ثم وفاة حزينة سيد بعد والدها عن ورثتها وهم أمها نفيسة محمد وجدتها لأبيها فاطمة مصطفى وابن عم والدها وهو عمها لأم عباس بريرى فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة كل متوفى ومن يرث ون لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة سيد ابراهيم عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لعباس بربرى محمدين تعصيبا على اعتبار أنه ابن عم المتوفى سواء أكان ابن عم شقيق أم لأب وبوفاة حزينة سيد عن ورثتها المذكورين يكون لأمها ثلث تركتها فرضا لعدم وجود من يحجبها من الثلث إلى السدس والباقى لابن عم والدها عباس بربرى محمدين تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شئ له على اعتبار أنه عمها لأمه لأنه فى هذه الحالة يكون من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات ولا شئ أيضا لجدتها لأب لحجبها بالأم وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

تخارج بعوض ووصية واجبة

تخارج بعوض ووصية واجبة F أحمد هريدى. ذى القعدة سنة 1389 هجرية - 24 من يناير سنة 1970 م M 1 - إذا صدر عقد التخارج بعوض خرج بموجبه القدر المتخارج عليه عن ملك المتخارج وأصبح ملكا خالصا للمتخارج. 2 - التخارج بعوض للحفيد لا يمنعه من استحقاقه الوصية الواجبة فى تركة جده Q توفيت سيدة بتاريخ 30/12/1967 عن أولادها وهم ثلاثة ذكور وبنتان - وأن المتوفاة المذكورة كان لها بنت توفيت قبلها بتاريخ 1/11/1964 وتركت أربع بنات وقد ورثت السيدة المذكورة فى بنتها المتوفاة يخصها من تركتها السدس فرضا - ثم تنازلت تلك السيدة عما خصها فى تركة بنتها لحفيداتها الأرق بعقد تخارج مسجل تمت فى هذا العقد من حفيداتها ثمن الصحة التى ورثتها عن أمهن (أى أنه كان عقد تخارج بعوض) من تركة الابنة وكان ذلك قبل وفاة الجدة وان الجدة المذكورة تملك حصة فى منزل قدرها خمسة قراريط وثلث فى منزل وبعد وفاة الجدة حاول بنات ابنتها استصدار أعلام شرعى بوفاة جدتهن المذكورة وانحصار ارثها بينهن وفى أخوالهن وخالاتهن. اعترض الأخوال والخالات على هذا الاشهاد بأن الجدة سبق أن تنازلت عما خصها فى تركة أمهن. وطالب السائل بيان ما إذا كان تنازل الجدة عن نصيبها فى تركة بنتها يمنع حفيداتها من الارث فى حصتها فى المنزل المذكور مع قيام عقد التخارج بعوض المشار إليه أم لأى منع هذا التنازل من ارثهن فى جدتهن - وما نصيبهن فى تركة جدتهن أن كن يرثن فيها - كما طلب بيان نصيب الحفيدات فى تركة جدتهن المذكورة مع أخوالهن وخالاتهن فى حالة حصول طعن من الورثة فى عقد التخارج واعتباره وصية An عقد التخارج الذى صدر بين الجدة وحفيداتها الأربع بعوض هو عقد صحيح شرعا وخرج بموجبه القدر المتخارج عليه عن ملك الجدة وأصبح ملكا خالصا لحفيداتها الأربع ومادام عقد التخارج المذكور قد صدر بعوض قبضته الجدة من الحفيدات فلا يكون وصية شرعا لأن الوصية انما تكون بغير عوض وهذا التخارج لا يمنع الحفيدات من استحقاقهن للوصية الواجبة فى تركة جدتهن بالمقدار الذى سيأتى بعد - وبوفاة المتوفاة المذكورة بتاريخ 30/12/1967 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 يكون لبنات بنتها المتوفاة قبلها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحقه أمهن ميراثا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدتها فى حدود الثلث عملا بالمادة 76 من القانون المذكور وبقسمة تركة هذه المتوفاة إلى تسعة أسهم يكون لبنات بنتها المتوفاة قبلها منها سهم واحد وصية واجبة يقسم بينهن بالتساوى والباقى بعد ذلك وقدره ثمانية اسهم يكون هو التركة التى تقسم بين الورثة وتكون كلها لأولادها الأحياء وقت الأربع لسن وارثات فى جدتهن المذكورة شرعا وانما هن مستحقات للوصية الواجبة بالمقدار السابق بيانه تنفيذا لقانون الوصية سالف الذكر. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكر ولم تكن المتوفاة المذكورة قد أوصت لأولاد بنتها المتوفاة قبلها ولا لواحدة منهن بشئ ولم تعطهن ولا واحدة منهن شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر. والله أعلم

تخارج أصحاب وصية واجبة من التركة

تخارج أصحاب وصية واجبة من التركة F جاد الحق على جاد الحق. رجب سنة 1400 هجرية - 5 يونيو سنة 1980 م M 1 - تصالح الورثة مع بعضهم على إخراج واحد منهم أو أكثر مقابل عوض من التركة أو من غيرها جائز. 2 - التخارج يقتضى إلا يكون للخارج الا البدل الذى تصالح عليه Q توفى بتاريخ 17/11/1969 عن زوجته ناهد وعن أولاده وهم نشأت - وسميرة - ولاميلنا - سوسن - نبيلة - وأحمد صلاح الدين ورؤوف - وعن أولاد أولاده المتوفين قبله وهم مريم بنت ابنه فؤاد المتوفى قبله - وفهمى - وشريف - وميرفت - ونيفين - وجيهان أولاد ابنه جلال الدين المتوفى قبله ومراد محمد ابن بنته مديحة المتوفاة قبله. ومحمد وسوزان - ورمزى أولاد رشدى اسماعيل أولاد بنت دولت المتوفاة قبله فقط - وقد تخارج أولاد ابنه محمد جلال الدين وابن بنته مديحة مع جميع الورثة وباقى أصحاب الوصية الواجبة عن نصيبهم فى التركة بنصف مساحة الأرض الزراعية فى التركة. وباقى التركة بعد ذلك هو عدد من الفيلات وباقى الأرض الزراعية وطلبت السائلة الافادة عن نصيب كل وارث ونصيب باقى أصحاب الوصية الواجبة فى باقى التركة بعد هذا التخارج An التخارج هو أن يتصالح بعض الورثة مع الباقين على قدر معلوم فى نظير أن يترك حصته فى التركة سواء حصل الصلح مع الورثة كلهم أو مع بعضهم. وسواء أكان الصلح على جزء من التركة أو على مال خارج التركة. فإذا تصالح الورثة كان الصلح على هذا الوجه جائز شرعا. وبمقتضاه لا يكون للوارث الذى تخارج إلا البدل الذى تصالح عليه. لما كان ذلك فإذا تصالح أحد الورثة مع باقيهم على أن يخرج من التركة فى مقابل شئ معين منها يختص به ويصير باقى التركة للباقين يقسم عليهم حسب أنصبائهم الشرعية قبل التخارج. وفى هذه الواقعة فانه بوفاة المرحوم عبد الفتاح السيد بتاريخ 17م11/1969 عن المذكورين فقط. بعد أول أغسطس سنة 1946 تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 17 سنة 1946 يكون لأولاد أولاده فؤاد ومحمد جلال الدين ومديحة. ودولت المتوفين قبله فى التركة وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه والد كل منهم ميراثا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده فى حدود الثلث للجميع. ولما كان استحقاقهم يزيد من الثلث فيرد إلى الثلث طبقا للمادة 76 من هذا القانون. وتقسم تركة هذا المتوفى إلى ثمانية عشر سهما. فيكون لمريم بنت ابنه فؤاد المتوفى قبله سهمان وصية واجبة ويكون لأولاد ابنه محمد جلال الدين المتوفى قبله منها سهمان للذكر منهم ضعف الأنثى وصية واجبة ويكون لمراد ابن بنته مديحة المتوفاة قبله منها سهم واحد وصية واجبة ولأولاد بنته دولت المتوفاة قبله منها سهم واحد للذكر منهم ضعف الأنثى وصية لزوجته ثمنها فرضا. فوجود الفرع الوارث ولأولاده الموجودين على قيد الحياة وقت وفاته الباقى بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا. ولما كان أولاد محمد جلال الدين المتوفى قبل والده وابن مديحة المتوفاة قبل والدها قد تخارجوا مع جميع الورثة وباقى أصحاب الوصية الواجبة عن نصيبهم فى التركة بجزء منها. كان ما تصالحوا عليه فى مقابل استحقاقهم وصية واجبة. ومن ثم تسقط سهامهم وقدرها ثلاث من مقسم التركة ويصبح الباقى بعد استبعاد ما اختص به المتخارجون من أصحاب الوصية الواجبة وهو خمسة عشر سهما لجميع الورثة وباقى أصحاب الوصية وهو مقابل باقى أعيان التركة. ثم يكون لمريم بنت ابنه فؤاد المتوفى قبله من هذا القدر الأخير مقابل سهمين وصية واجبة ولأولاد بنته دولت المتوفاة قبله مقابل سهم واحد للذكر منهم ضعف الأنثى وصية واجبة الباقى وهو مقابل اثنى عشر سهما هو التركة التى تقسم بين الورثة لزوجته ثمنها فرضا. لوجود الفرع الوارث ولأولاده الموجودين على قيد الحياة وقت وفاته الباقى (بعد الثمن) للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا. وهذا إذا كان الحق كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا ولم يكن المتوفى قد أوصى لأولاد أولاد المتوفين قبله بشئ ولا أعطاهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف أخر. والله سبحانه وتعالى أعلم

ميراث المطلقة رجعيا

ميراث المطلقة رجعيا F عبد المجيد سليم. محرم سنة 1363 هجرية - 15 يناير سنة 1944 م M 1 - المطلقة رجعيا ترث من مطلقتها متى توفى وهى فى عدته. 2 - إذا كانت حاملا ووضعت حملها قبل الوفاة وبعد الطلاق فلا ميراث لها لانقضاء عدتها بوضع حملها Q رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا بموجب وثيقة طلاق فى يوم أول يونية سنة 1943 وتوفى هذا الرجل فى يوم تسعة يونية سنة 1943 أعنى توفى بعد الطلاق بتسعة أيام والمتوفى المذكور له تركة. فهل مطلقته ترث فى تركته أم لا An أطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن المطلقة رجعيا ترث مطلقها إذا مات وهى فى عدته. فإذا كانت المرأة المذكورة توفى مطلقها وهى فى عدته ورثته. أما إذا كانت قد أنقضت عدتها منه بأن كانت حاملا فوضعت بعد الطلاق وقبل وفاته فانها لا ترث. وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم

ميراث الحمل المستكن

ميراث الحمل المستكن F علام نصار. ذى الحجة سنة 1369 هجرية - 13 سبتمبر سنة 1950 م M 1 - بانحصار الارث فى زوجة وابناء ثلاثة وحمل مستكن يكون للزوجة الثمن فرضا وللأولاد ومنهم الحمل المستكن الباقى تعصيبا بالسوية بينهم على اعتبار ان الحمل ذكر. 2 - يوقف للحمل المستكن نصيب ولد ذكر فإن انفصل حيا ذكرا أخذه وإن انفصل أنثى أخذ من النصيب الموقوف مقدار سبع الباقى من التركة بعد فرض الزوجة وأعطى الباقى لأبناء المتوفى بالسوية بينهم. 3 - إذا انفصل الحمل ميتا فلا ميراث له ويوزع الموقوف على الابناء بالسوية بينهم Q طلب مدير حسابات وزارة الحربية والبحرية (تقسيم تركة المرحوم عبده) An اطلعت على كتاب قلم الاستحقاقات رقم 615828/69/14/7 المؤرخ 10/6 سنة 1950 وعلى الأوراق المرفقة به التى يظهر منها أن المرحوم عبده توفى فى 16/11 سنة 1949 عن زوجته وابنائه الثلاثة وعن حمل مستكن فقط كما جاء بطلب صرف المستحق للمتوفى المقدم من زوجته - ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر ولم يكن للمتوفى وارث اخر ولا فرع يستحق وصية واجبة كان لزوجته من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ومنهم الحمل المستكن الذى يفرض فى هذه الحالة ذكرا فيأخذ كل من الابناء نصيبه ويوقف للحمل نصيبه فإن انفصل حيا وكان ذكرا أخذ النصيب الموقوف وان انفصل انثى أخذ من النصيب الموقوف مقدار سبع الباقى من التركة بعد نصيب الزوجة وأعطى الباقى لأبنائه الباقين بالسوية بينهم وان انفصل ميتا لم يكن وارثا وأعطى النصيب الموقوف لأبنائه بالسوية بينهم وإذا تبين أنه ليس بزوجته حمل كان لها الثمن فرضا والباقى لأبنائه الثلاثة بالسوية بينهم تعصيبا

حمل غير وارث

حمل غير وارث F حسن مأمون. شعبان سنة 1306 هجرية - 25 من مارس سنة 1957 م Mلا ميراث لحمل أتت به زوجة المتوفى أو معتدته لأكثر من ثلاثمائة وخمسة وستين يوما من تاريخ الوفاة أو الفرقة Q توفى فى 19/1/1945 وادعت احدى زوجاته ان بها حملا مستكنا وانفصل الحمل ولدا وذكرا فى 29/3/46 أى بعد حوالى اربعة عشر شهرا من وفاة زوجها فهل الحمل يرث المتوفى أم لا An أن المادة 43 من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 تنص على أنه إذا توفى الرجل عن زوجته أو عن معتدته فلا يرثه حملها الا إذا ولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة وبما أن زوجة المتوفى التى ادعت الحمل انفصل حملها ولدا ذكرا بعد أكثر من 365 يوما كما ذكر بالسؤال فلا يرث ذلك الولد المتوفى طبقا للمادة 43 المذكورة والله أعلم

الوالدان مع حمل مستكن وزوجة

الوالدان مع حمل مستكن وزوجة F حسن مأمون. شعبان 1377 هجرية - 12 مارس سنة 1958 م M 1 - بوفاة المتوفى عن والدين وزوجة وحمل مستكن يكون لكل من الوالدين السدس فرضا على فرض أن الحمل ولد ذكر وللزوجة الثمن فرضا ويوقف الباقى حتى ينفصل الحمل المستكن. 2 - إذا ولد الحمل حيا ذكرا كان له جميع الموقوف. 3 - إذا ولد الحمل حيا انثى كان لها من الموقوف ما يوازى نصف التركة والباقى يرد إلى الأب تعصيبا Q طلب من سلاح المهندسين بالحربية توزيع مبلغ بين ورثة العسكرى حسين زهران وهم والده حسنين ووالدته نجيبة وزوجته حميدة وحمل مستكن فقط An إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة فرض أن الحمل ذكر ويكون لكل واحد من والدى المتوفى سدس تركته فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث المذكور ويوقف الباقى بعد السدسين والثمن إلى ما بعد وضع الحمل فإن ظهر ذكرا أخذه بطريق التعصيب وإن كان انثى أخذت منه ما يوزاى نصف التركة ورد الزائد على النصف إلى والده ويكون تقيم التركة فى هذه الحالة التى ظهر الحمل فيها انثى كما يأتى للوالدة السدس فرضا وللزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث وللبنت النصف فرضا وللوالد السدس فرضا والباقى تعصيبا والله أعلم

زوجتان وأولاد وحمل

زوجتان وأولاد وحمل F حسن مأمون. ربيع ثان سنة 1378 هجرية - 19 أكتوبر سنة 1958 م M 1 - بانحصار الارث فى زوجتين وأولاد وحمل يكون للزوجتين الثمن فرضا مناصفة والباقى للأولاد بما فيهم الحمل على فرض أنه ذكر للذكر ضعف الأنثى. 2 - فإذا انفل الحمل أنثى أخذ نصيب الأنثى ويقسم الزائد على نصيبها بينها وبين اخواتها للذكر ضعف الأنثى. 3 - أما إذا انفصل ميتا أو أكثر من 365 يوما من تاريخ الوفاة فلا ميراث له ويقسم نصيبه الموقوف له بين أولاد المتوفى الأحياء للذكر ضعف الأنثى Q طلب مأمور مركز فوه توزيع مبلغ بين ورثة المرحوم عبد الوهاب وهم زوجتاه سعيدة وحسنة وأولاده وهم حسن ومحمد يوسف والسيد ونجاة وفاطمة وسعاد وحمل مستكن فقط An إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث أخر ولا فرع يستحق وصية واجبة يكون لزوجته من تركته الثمن فرضا مناصفة بينهما لوجود الفرع الوارث ولأولاده بما فيهم الحمل على فرض أنه ذكر الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى فلو جعلنا التركة مائة سهم وأربعة أسهم كان لزوجتيه منها ثلاثة عشر سهما مناصفة بينهما ولكل واحد من أولاده الذكور بما فيهم الحمل أربعة عشر سهما ولكل أنثى سبعة أسهم - فإذا انفصل الحمل ذكرا حيا فى مدة 365 يوما من تاريخ وفاة المتوفى أخذ نصيبه الموقوف له وقدره اربعة عشر سهما وان انفصل انثى أخذ نصيب انثى وقسم الزائد على نصيبها بينها وبين أخوتها الآخرين للذكر ضعف الأنثى - هذا إذا انفصل الحمل حيا ذكرا أو أنثى فى المدة السابقة - أما إذا انفصل ميتا أو لأكثر من 365 يوما من تاريخ الوفاة فإنه لا يرث المتوفى ويقسم الموقوف له بين أولاد المتوفى الأحياء للذكر منهم ضعف الأنثى والله أعلم

الزوجة الحامل مع الاخوة الأشقاء

الزوجة الحامل مع الاخوة الأشقاء F حسن مأمون. التاريخ 17 جماد ثان سنة 1378 هجرية - 28 ديسمبر سنة 1958 م M 2 - يفرض الحمل ذكرا وتقسم التركة على أساس وجوده فتأخذ الزوجة الثمن فرضا ويوقف نصيب الحمل على اعتباره ذكرا. 2 - ان ولد ذكرا حيا لمدة 365 يوما على الأكثر من تاريخ الوفاة أخذ ما وقف له. 3 - ان ولد الحمل أنثى أخذت نصيبها النصف فرضا والباقى للإخوة الأشقاء تعصيبا. 4 - ان ولد الحمل ميتا أو بعد 365 يوما أكمل نصيب الزوجة إلى الربع والباقى للإخوة الأشقاء للذكر ضعف الأنثى تعصيبا Q طلب مدير حسابات المهندسين بوزارة الحربية بيان الأنصبة الشرعية لورثة المتوفى تدرى وهم زوجته صنيورة (وهى حامل منه) وعن اخوته اشقائه اقلاديوس والعفى وشهدى وبهية ومخطارة وزهنية فقط An أنه بفرض الحمل ولدا ذكرا تقسم تركة المتوفى على أساس وجوده ويكون للزوجة ثمن التركة والباقى بعد الثمن للحمل وبقسمة التركة إلى ثمانية أسهم يكون للزوجة منها سهم واحد وللحمل سبعة أسهم ويوقف نصيب الحمل حتى يولد فإن ولد ذكرا حيا لخمسة وستين وثلثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الوفاة أخذ ما وقف له وان ولد الحمل أنثى أخذت نصيبا من الموقوف وقدره أربعة اسهم وأخذ الثلاثة اسهم الباقية اخوته اشقاؤه ذكروا واناثا للذكر ضعف الأنثى أما إذا ولد الحمل ميتا أو بعد مدة قدرها 365 يوما أخذت الزوجة من الموقوف سهما ليكمل نصيبها فى التركة وهو الربع وأخذ اخوته أشقاؤه ذكورا واناثا الباقى للذكر ضعف الأنثى وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث أخر ولا فرع يستحق وصية واجبة

الزوجة مع اب وحمل مستكن واخوة أشقاء

الزوجة مع اب وحمل مستكن واخوة أشقاء F أحمد هريدى. التاريخ 30 يونية سنة 1983 م M 1 - يحجب الاخوة الأشقاء بالأب. 2 - بانحصار الارث فى زوجة واب وحمل مستكن يكون للزوجة الثمن فرضا وللأب السدس فرضا على فرض أن الحمل ذكر ويوقف الباقى حتى ينفصل الحمل. 3 - إذا انفصل الحمل ذكرا حيا أخذ جميع الموقوف لنفسه وان انفصل انثى اخذت نصف التركة فرضا والباقى بعد النصف من القدر الذى كان موقوفا يكون للأب تعصيبا Q طلبت حسابات المنطقة المركزية العسكرية بكتابها رقم 5683 المؤرخ 29/5/1963 تقسيم مبلغ بين ورثة سوريال المتوفى عن ورثة وهم زوجته دميانة ووالده جنيدى واخوته الأشقاء اسكندر وصحبى وغبريال وزكية وبهية واسكندرة وان زوجة المتوفى بها حمل مستكن لم ينفصل من أمه فقط كما دلت على ذلك الشهادة الإدارية المرافقة An انه إذا كان الحال كما جاء بالسؤال يكون لزوجة هذا المتوفى ثمن تركته فرضا ولأبيه السدس فرضا والباقى بعد الثمن والسدس يوقف إلى أن ينفصل الحمل كله من أمه حيا فإن جاء ذكرا أخذ هذا القدر الموقوف تعصيبا وإن جاء انثى أخذت نصف التركة فرضا والباقى بعد هذا النصف من القدر الذى كان موقوفا يعطى لوالد المتوفى تعصيبا ولا شئ لاخوة المتوفى الأشقاء لحجبهم بالأب

ميراث الحمل المستكن

ميراث الحمل المستكن F أحمد هريدى. محرم سنة 1383 هجرية - 13 يونيو سنة 1963 م M 1 - يوقف نصيب الحمل لحين انفصاله على تقدير أنه ذكر. 2 - أن ولد حيا ذكرا أخذ ما وقف له. 3 - وان ظهر أنه انثى أخذ نصيب الأنثى ووزع الزائد على نصيب الأنثى وعلى باقى اخوته للذكر ضعف الأنثى. 4 - إذا ولد الحمل ميتا - أو حيا بعد ثلثمائة وخمسة وستين يوما فلا شئ له فى الحالتين ووزع نصيبه الموقوف على باقى اخوته. 5 - إذا ولد متعددا سواء كان ذكرا أو أنثى وانفصل كله حيا ونقص الموقوف له عما يستحقه رجع بالباقى على من دخلت الزيادة فى نصيبه. 6 - متى زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة Q توفى عن زوجته وأولاده نبيلة ومصطفى وحسن ومحمد وسامى وحمل مستكن وللمتوفى المذكور تعويض ومعاش وطلبت السائلة بيان نصيب كل وارث وهل يمكن صرف المعاش قبل أن ينفصل الحمل An بوفاة المرحوم محمد سنة 1963 عن المذكورين والحمل المستكن توزع التركة على الورثة بما فيهم الحمل المستكن على تقدير أنه ذكر وقف نصيب الحمل من التركة فإن ولد حيا لخمسة وستين وثلثمائة يوم من تاريخ وفاة والده أخذ ما وقف له. وان ظهر أنه أنثى أخذ نصيب الأنثى. ويوزع الزائد على نصيب الأنثى وعلى باقى اخوته للذكر ضعف الأنثى وان ولد ميتا أو ولد حيا بعد المدة المذكورة وزع نصيبه الموقوف على باقى اخوته أيضا للذكر ضعف الأنثى. لأنه لا يعتبر وارثا فى هاتين الحالتين. وذلك طبقا لحكم المادة رقم 42 والفقرة الأولى من المادة رقم 43 من القانون رقم 77 سنة 1943. وإزاء احتمال تعدد الحمل فى حالتى كونه ذكرا أو أنثى فانه ينظر بعد انفصاله كله حيا فإن جاء متعددا ونقص القدر الموقوف له من التركة عما يستحقه يرجع بالباقى على من دخلت الزيادة فى نصيبه من الورثة. وان زاد الموقوف له عما يستحقه. رد الزائد على من يستحقه من الورثة شرعا. تطبيقا لحكم المادة 44 من القانون المذكور و2على ذلك يكون للزوجة من التركة الثمن قرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده بما فيهم الحمل المستكن. على اعتبار أنه ذكر. للذكر ضعف الأنثى. ويوقف نصيب الحمل حتى تظهر حالته بالولادة على الوجه السابق بيانه. هذا فيما يختص بتركة المتوفى - أما عن التعويض والمعاش ونحوهما. فان كانت لها قوانين خاصة تنظمها خضعت فى توزيعها لأحكام تلك القوانين. والا اعتبرت تركة وقسمت قسمة التركات. وكان للحمل المستكن فيها نصيب على التفصيل المتقدم. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

ميراث الحمل من أخيه لأمه

ميراث الحمل من أخيه لأمه F أحمد هريدى. شوال سنة 1383 هجرية - 22 فبراير سنة 1963 م M 1 - يرث الحمل المستكن من أخيه لأمه إذا وضعته أمه لمائتين وسبعين يوما بعد وفاة أيه أو قبل ذلك. 2 - إذا وضعت الأم حملها بعد مائتين سبعين يوما من تاريخ وفاة أخيه فلا يرثه. 3 - ميراث العم لأب الباقى وهو النصف إن كان الأخ وارثا والثلثان إذا كان غير وارث. 4 - يحجب أبناء العم بالعم. وتحجب الجدة لأب بالأم. 5 - العمة الشقيقة والعمة لأب والاناث من بنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة Q توفى طفل بتاريخ 24 يناير سنة 1963 عن أمه عطيات محمود التى تزوجت بعد وفاة والده وكانت حاملا وقت وفاته ووضعت طفلا يدعى شوقى السيد وعن عم لأبيه على محمد وعمته الشقيقة ورؤفة وعمتيه لأب نبوية وكريمة وعن جدته لأبيه وعن أولاد عمه ذكورا واناثا فقط وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة الطفل فى 24 يناير سنة 1963 عن المذكورين فقط يكون لوالدته ثلث تركته فرضا لعدم وجود فرع وارث ولا عدد من الإخوة ولأخيه لأمه شوقى سدسها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولا أصل مذكر وهذا إذا كانت ولادته بتاريخ 21 أكتوبر سنة 1963 أو قبله أى قبل مضى 270 يوما من تاريخ وفاة أخيه أما ان كانت ولادته بعد هذا التاريخ فلا يرث ولا شئ له فى التركة وذلك طبقا للفقرة الأخيرة من المادة رقم 43 من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 ولعمه لأبيه الباقى وهو الصف إن كان الأخ لأم وارثا والثلثان أن لم يكن وارثا تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شئ للذكور من أولاد عمه لحجبهم بالعم ولا لجدته لأبيه لحجبها بالأم ولا لعمته الشقيقة ولا لعمته لأب ولا للاناث من بنات عمه لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الارث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

الزوجة مع جدة لأم وبنت وحمل مستكن واخوة واخوات

الزوجة مع جدة لأم وبنت وحمل مستكن واخوة واخوات F جاد الحق على جاد الحق. محرم سنة 1400 هجرية - 27 نوفمبر سنة 1979 م M 1 - بانحصار الارث فى زوجة وجدة لأم وبنت وحمل مستكن يكون للزوجة الثمن فرضا وللجدة السدس فرضا وللبنت والحمل المستكن الباقى تعصيبا إذا ولد حيا ذكرا للذكر ضعف الأنثى ويوقف نصيب حتى ينفصل حيا. 2 - إذا انفصل الحمل انثى كان له مع اخته الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى بعد فرض الزوجة والجدة والبنتين يكون للاخوة الاشقاء تعصيبا للذكر ضعف الأنثى Q توفى الزوج ووالدته فى يوم 17/9/1979 فى وقت واحد اثر حادث وترك المتوفى الأول زوجته آمال وبنته ايمان وحمل مستكن وجدته لأم عزيزة واخوته يحيى ونجوى وزينب أولاد صلاح الدين. ووفاة توحيدة عبد القادر عن والدتها عزيزة حلمى وأولادها يحبى ونجوى وزينب أولاد صلاح الدين أحمد وعن ايمان بنت ابنها محمود المتوفى معها والحمل المستكن فقط. وطلبت السائلة بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة محمود ووالدته بتاريخ 17/9/1979 فى وقت واحد ولم يعلم أيهما مات أولا يكون لا استحقاق لأحدهما فى تركة الآخر عملا بالمادة الثالثة من قانون الموارث رقم 77 سنة 1943 وبوفاة المرحوم محمود عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولجدته لأم عزيزة حلمى السدس فرضا ولبنته ايمان والحمل المستكن الباقى تعصيبا باعتباره ذكرا للذكر منهما ضعف الأنثى ويوقف للحمل المستكن نصيب ذكر إلى حين انفصاله فإن انفصل ذكرا استحق ما أوقف عليه وان انفصل أنثى كان له مع اخته ايمان الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأخوة المتوفى الباقى (بعد الثمن والسدس والثلثين) تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى. وبوفاة المرحومة توحيدة عبد 2القادر سنة 1979 عن المذكورين فقط بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 يكون لولدى ابنها محمود المتوفى معها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كان يستحقه والدهما ميراثا لو كان على قيد الحياة وقت وفاتها فى حدود الثلث طبقا للمادة رقم 76 من هذا القانون وتقسم تركة المتوفاة إلى 18 سهما لولدى ابنها المتوفى معها من هذا خمسة أسهم وصية واجبة مناصفة بينهما إذا انفصل الحمل المستكن حيا أنثى وللذكر منهما ضعف الأنثى إذا انفصل حيا ذكرا والباقى وهو 13 سهما يكون هو التركة التى تقسم بين ورثتها لوالدتها منها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولادها الموجودين وقت وفاتها الذكر والأنثيين الباقى (بعد السدس) تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم تكن المتوفاة قد أوصت لولدى ابنها المتوفى معها بشئ ولم تكن قد أعتطهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر ولم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة سوى من ذكروا والله سبحانه وتعالى أعلم

وفاة المعتق عن زوجة فقط أو عنها وعن عصبة نسبية

وفاة المعتق عن زوجة فقط أو عنها وعن عصبة نسبية F حسنين محمد مخلوف. رجب سنة 1367 هجرية - 12 من مايو سنة 1948 م M 1- بانحصار الارث فى زوجة المعتق فقط تستحق جميع تركتة فرضا وردا طبقا للمادة 30 من القانون 77 لسنة 1943. 2- عاصب المعتق النسبى بنفسه مؤخر فى الميراث عن الرد على أحد الزوجين طبقا للقانون 77 لسنة 1943. 3- اذا لم يكن للمعتق المتوفى زوجة كانت تركته كلها لعصبه معتقه النسبيه بانفسهم Q للمرحوم عبد السلام بك عبد يسمى الحاج خليل وقد عتقه حال حياته. ثم توفى عبد السلام بك المذكور عن ولديه حسن ونفوسه ثم توفى ابنه حسن المذكور عن اولاد عبد السلام وعبد المنعم وحكمت ونعمات ثم توفيت الست نفوسه عن أولادها مصطفى خربوش وزهيره ثم توفى الحاج خليل عبد السلام عتيق عبد السلام بك المذكور عن غير ذريه فلمن يكون ميراث الحاج خليل المذكور مع الاحاطه بأن وفاته كانت فى سنه 1948 An اطلعنا على السؤال والجواب أنه إذا كان العتيق المذكور قد توفى فى زوجة فقط ولم يترك وارثا مع أصحاب الفروض أو العصبات النسبية أو ذوى الأرحام استحقت الزوجة ربع تركته فرضا والباقى ردا ولا شىء لعصبة معتقة النسبية بانفسهم لأنهم مؤخرون فى الإرث عن الرد على أحد الزوجين طبقا للمادة 30 من قانون المواريث وإذا لم يكن له مع ذلك زوجة كانت جميع تركته لعصبة معتقة النسبيين بانفسهم وهما عبد السلام وعبد المنعم ولدا حسن بن عبد السلام ولا لولدى نفوسة بنت عبد السلام بك لأنهم ليسوا عصبة للمعتق بأنفسهم وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم

البنت مع أبناء العاصب السببى

البنت مع أبناء العاصب السببى F حسن مأمون. جماد أول سنة 1377 هجرية - 26 نوفمبر سنة 1957 م M 1 - بوفاة المتوفى عن بنت وأولاد عاصب سببى تكون التركة كلها للبنت فرضا وردا. 2 - الرج على صاحب الفرض مقدم على ميراث العاصب السببى Q سيدة معتقة من زمن بعيد توفيت فى سنة 1957 عن بنتها وأبناء مولاها الذكور فقط وطلب بيان من يرث ونصيبه An بوفاة هذه السيدة عمن سبقوا تكون جميع تركتها لبنتها النصف فرضا والباقى ردا ولا شىء لابناء مولاها لأن الرد على أصحاب الفروض مقدم على الإرث بواسطة العصوبة السببية طبقا لقانون المواريث رقم 77 سنة 1943 وهذا إذا لم يكن وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

ميراث عصبة المعتق النسبية

ميراث عصبة المعتق النسبية F أحمد هريدى. ذى القعدة سنة 1387 هجرية - 18 من فبراير سنة 1968 م M 1 - ميراث العتيق لقرابته ثم لمعتقه ثم لعصبة المعتق النسبية. 2 - بوفاة العتيقة عقيما عن ابنى ابن أخ معتقها الشقيق تكون التركة جميعها لهما مناصفة بينهما تعصيبا Q توفيت فى سنة 1935 عقيما وليس لها من يستحق الإرث لا بطريق الفرض أو التعصيب النسبى أو الرحمى، وأن المتوفاة المذكورة عتيقة المرحومة نظلة هانم وأن ورثة المعتقة هم أولاد بنتيها المرحومتين فوقية هانم وجلشن هانم وهم شاهين شريف وشريف شاهين وفاطمة شاهين أولاد بنتها جلشن وشريف صبرى وحسين صبرى ونازلى صبرى أولاد بنتها فوقية وعباس محمد تقى الفرنساوى ومحمد زكى الفرنساوى ابنا ابن أخيها الشقيق محمد تقى الفرنساوى فقط وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة المرحومة شهريت عبد الله عتيقة المتوفاة نظلة هانم فى سنة 1935 عقيما عن المذكورين فقط تكون تركتها لابنى ابن أخ معتقتها الشقيق مناصفة بينهما تعصيبا لأنهما العصبة النسبية للمعتقة تطبيقا للمادة 17 من قانون المواريث ولا شىء لأولاد بنتى المعتقة ذكورا وأناثا لأن نظام توريث العتقاء عند عدم وجود أقارب للعتيق يقضى بأن يكون الميراث للمعتق أن كان موجودا فإن لم يكن موجودا انتقل الميراث إلى عصبته النسبية. وعصبة المعتقة هما ابنا ابن أخيها الشقيق أما أولاد بنتيها فهم من ذوى الأرحام وليسوا من العصبة وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر يستحق الإرث لا بطريق الفرض أو التعصيب النسبى أو أحد ذوى الأرحام والله أعلم

زوج وابن غائب مع اخت شقيقة وأولاد اخوة اشقاء

زوج وابن غائب مع اخت شقيقة وأولاد اخوة اشقاء F عبد المجيد سليم. جمادى الثانية سنة 1364 هجرية - 23 مايو سنة 1945 م Mالغائب ان علمت حياته وقت الوفاة ورث. والا وقف نصيبه إلى أن تعلم حياته فيرث أو فواته أو يحكم القاضى بموته فلا يرث Q توفيت عن زوجها وابنها محمد المتغيب من خمس سنوات ولا يدرى أين هو وعن أختها الشقيقة وعن أولاد أخويها الشقيقين ثلاثة ذكور واثنين اناث فمن يرث وما ميراثه An لزوج المتوفاه من تركتها الربع فرضا والباقى لأبنها تعصيبا. وهذا أن علم ان ابنها حى وقت وفاتها اما إذا كان غائبا لايدرى معها أحى هو أم ميت وقت وفاتها وقف نصيبه المذكور إلى أن تعلم حياته وقت وفاتها فيكون له هذا النصيب أو وفاته وقت وفاتها فيكون لزوجها ثلث هذا النصيب ليكمل له نصف جميع التركة وثلثاه وهو يساوى نصف التركة للأخت الشقيقة فرضا. وكذلك الحال إذا لم تعلم حياته ولا وفاته حتى حكم القاضى بوفاته لفقده فإنه فى هذه الحالة يكون للزوج ثلث النصيب الموقوف ليكمل له نصف التركة فرضا ولأختها الثلثان الباقيان من النصيب الموقوف وهو نصف جميع التركة فرضا وعلى كل حال لا شئ لأولاد أخويها الشقيقين وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر

زوجة ومطلقة رجعيا وأولاد أحدهم غائب

زوجة ومطلقة رجعيا وأولاد أحدهم غائب F حسنين محمد مخلوف. جمادى الأولى سنة 1373 هجرية - 21 من يناير سنة 1954 م M 1 - ترث المطلقة رجعيا فى زوجها إذا توفى وهى فى عدته. 2 - بانحصار الارث فى زوجة ومطلقة رجعيا وأولاد ذكورا واناثا أحدهم غائب يكون للزوجة والمطلقة الثمن فرضا مناصفة والباقى للأولاد بما فيهم الغائب للذكر ضعف الأنثى. 3 - يوقف نصيب الغائب حتى يتبين أمره حسب التفصيل الوارد بالفتوى Q توفى وطلقت زوجته طلقة أولى رجعية بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1953 وقد توفى الزوج بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1953 عن زوجته بخيتة عبد العال ومطلقته (منى) وأولاده حسن الشهير بحسين وحسانين الغائب ونفيسة البالغ وعيشة القاصرة فقط - فما بيان نصيب كل من المذكورين An اطعلت على السؤال والجواب - أن المطلقة رجعيا ترث زوجها إذا توفى وهى فى عدته من هذا الطلاق الرجعى فإذا كانت الطالبة لا تزال فى عدة مطلقها من الطلاق الرجعى المذكور عند وفاته فى التاريخ الموضح تكون من رثته ويكون لها ولزوجته الأخرى من تركته الثمن فرضا ولأولاده بما فيهم ابنه حسانين الغائب الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - فتقسم تركة المتوفى إلى ثمانية واربعين سهما يخص زوجته ومطلقته منها ستة أسهم مناصفة بينهما ويخص ابنه حسن أربعة عشر سهما وكل واحدة من بنتيه نفيسة وعيشة سبعة أسهم ويخص ابنه حسنين الغائب أربعة عشر سهما توقف له حتى يتبين أمره فإذا ظهر حيا أخذ ما حجز له وإذا لم يظهر حيا وحكم بوفاته بناء على بينة ثبت منها موته حقيقة بعد التاريخ الذى مات فيه والده مورثه استحق ورثته الشرعيون حين الحكم بوفاته ما حجز لأجله من التركة وان حكم بموته بناء على القرائن تطبيقا للمادة 21 من القانون رقم 25 لسنة 1929 أو بناء على البنية الشرعية التى تثبت منها وفاته حقيقة فى تاريخ سابق على تاريخ وفاة مورثه لم يكن من ضمن ورثته ورد الذى كان محجوزا له إلى ورثة والده الذين يستحقونه وقت موته وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع غير وارث يستحق وصية واجبة - والله أعلم

ميراث الغائب

ميراث الغائب F حسن مأمون. التاريخ 21 جماد ثان سنة 1378 هجرية - 1 يناير سنة 1959 م M 1 - بوفاة المتوفى عن زوجتين وخمس بنات وأخ لأب وعم شقيق غائبين وليس لكل منهما أولاد يكون للزوجتين الثمن فرضا مناصفة بينهما وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن. 2 - يوقف للأخ لأب الغائب نصيبه وهو الباقى تعصيبا فإن ظهر حيا أخذه وان حكم بموته رد إلى العم الشقيق أن ظهر حيا فإن نحكم بموته رد ما وقف للبنات بالسوية بينهن Q توفى عن زوجتيه حليفة محمد عواض وحليمة حسن وبناته الخمس آمنة وزينب ومصرية ونفيسة وفهيمة وعن أخيه لأب حسن آدم جمعه الغائب من أكثر من أربعين سنة وليس له أولاد وعن عمه الشقيق عبد الخالف جمعة الغائب منذ أكثر من أربعين سنة وليس له أولاد وطلب السائل الإفادة عن تقسيم تركة المتوفى على ورثته An بوفاة المتوفى عن المذكورين فقط يكون لزوجتيه ثمن تركته فرضا مناصفة بينهما لوجود فرع وارث ولبناته الخمس ثلثاها فرضا بالسوية بينهن ولأخيه لأب الغائب الباقى بعد الثمن والثلثين تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ويوقف للغائب نصيبه المذكور فان ظهر حيا أخذه وان حكم بموته رد نصيبه إلى عمه الشقيق فان ظهر حيا أخذه وان حكم بموته رد ما وقف من التركة لبناته الخمس بالسوية بينهن لعدم وجود عاصب وبقسمة تركة المتوفى إلى أربعة وعشرين سهما يكون لزوجتيه منها ثلاثة أسهم مناصفة بينهما ولبناته الخمس منها ستة عشر بالسوية بينهن ويوقف منها للغائب خمسة أسهم تعطى للأخ لأب ان ظهر حيا وللعم الشقيق ان حكم بموت الأخ لأب وظهر العم حيا فإن حكم بموت العم الشقيق ردت الخمسة أسهم الموقوفة لبنات المتوفى الخمس بالسوية بينهن وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

ميراث المفقود مع زوجة وأخت وأخت لأب وابناء ابنى عمه

ميراث المفقود مع زوجة وأخت وأخت لأب وابناء ابنى عمه F حسن مأمون. ذى الحجة سنة 1378 هجرية - 9 يونية سنة 1959 م M 1 - يعتبر المفقود حيا حتى يصدر حكم بموته. 2 - بوفاة المتوفى عن زوجة وأخت شقيقة وأخ شقيق مفقود يكون للزوجة الريع فرضا ولأخته الشقيقة وأخيه المفقود الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى. 3 - يوقف نصيب المفقود وهو النصف حتى يتبين حاله فان ظهر حيا أخذه وان حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه Q طلبت نقطة البتانون بكتابها رقم 253 تقسيم تركة المرحوم الشيخ ابو العينين وبالاطلاع على باقى الأوراق التى تبين منها أن المتوفى المذكور توفى عن زوجته وأخته الشقيقة وأخته لأبيه وأخيه الشقيق الغائب غيبة منقطعة منذ عشرين سنة. ولم يصدر حكم بثبوت وفاته وعن أبناء ابنى عمه وبنت أخيه الشقيق فقط An ان المادة 45 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 نصت على أنه يوقف لمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها فإن ظهر حيا أخذه وان حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه. وبمقتضى هذا أن المفقود يعتبر حيا مادام لم يصدر حكم بوفاته. وحينئذ فيكون لزوجة هذا المتوفى ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة وأخيه الشقيق المفقود الثلاثة الأرباع الباقية للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ويوقف نصيب أخيه الشقيق المفقود وقدره نصف هذه التركة فان ظهر حيا أخذه وان لم يظهر حيا وصدر حكم بثبوت وفاته أعيد تقسيم تركة المتوفى على من عدا زوجته مرة ثانية فيكون لزوجته الربع بدون تغيير ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأبيه السدس تكملة للثلثين فرضا ولأبناء ابنى عمه الباقى بالسوية بينهم تعصيبا ولا شئ لآن لأخته لأبيه ولا لأبناء ابنى عه لحجبهم بالأخوين الشقيقين ولا لبنت أخيه الشيقين لأنها من ذوى الأرحام فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم

الزوجة مع أولاد أحدهم مفقودا

الزوجة مع أولاد أحدهم مفقودا F حسن مأمون. رمضان سنة 1379 هجرية - 2 مارس سنة 1960 م M 1 - يوقف نصيب المفقود فى الميراث حتى يتبين حاله فان ظهر حيا أخذه وان حكم بموته يرد الموقوف على مستحقيه من الورثة وقت وفاة مورثهم. 2 - إذا ظهر المفقود حيا بعد الحكم بموته أخذ ما بقى من نصيبه الذى فى يده من أخذه. 3 - بانحصار الارث فى زوجة وأولاد يكون للزوجة الثمن فرضا وللأولاد الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى Q طلب مركز شرطه بكتابه رقم 249 تقسيم مبلغ بين ورثة المرحوم السيد عبد المجيد وبالاطلاق على باقى الأوراق التى منها الشهادة الإدارية الدالة على أن المرحوم السيد عبد المجيد توفى بتاريخ 2/2/1959 عن ورثة وهم زوجته نفيسة محمد موافى وأولاده محمد وأحمد وحسن وحسين وسلمان وعبد اللطيف وسعاد وسعدية وعلى الذى تطوع فى الحرس الوطنى ولم يعد فهو مفقود وغائب غيبة منقطعة فقط An بوفاة السيد عبد المجيد بتاريخ 2/2/1959 عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته ومنها المبلغ المطلوب تقسيمه فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده بما فيهم المفقود على للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا - وعملا بالمادة 45 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 يوقف نصيب المفقود فان ظهر حيا أخذه وان حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه وهم أخوته للذكر منهم ضعف الأنثى فإن ظهر حيا بعد الحكم بموته أخذ ما بقى من نصيبه الذى بيد أخوته المذكورين. وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة

ميراث المفقود

ميراث المفقود F أحمد هريدى. رجب سنة 1382 هجرية - 11 ديسمبر سنة 1962 م M 1 - يوقف للمفقود نصيبه من التركة فان ظهر حيا أخذه. وان حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت المورث. 2 - متى حكم بموت المفقود بناء على بينة اثبتت موته حقيقة وكان تاريخ موته قبل موت المورث لم يستحق نصيبه الذى حجز له وان كان بعده استحقه Q توفى فى شهر فبراير سنة 1952 عن ورثته وهم زوجته زينب محمد وبنتاه فايقة والسيدة وأخوته لأبيه بسيونى وهانم ومنصور أولاد أحمد حسين غائب من سنة 1947 ولا يعلم له محل اقامة وله ابن قاصر على قيد الحياة فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ونصيب كل وارث. وهل الغائب يستحق شيئا من تركة هذا المتوفى أم لا. وإذا كان له نصيب فيها فهل يستحق ابنه القاصر An المفقود لا يستحق شيئا فى تركة مورثه بالفعل لأن شرط استحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت وفاة مورثه وحياة المفقود غير متحققه لكن نصيبه من التركة يوقف فإن ظهر حيا أخذه وان حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت المورث فإن كان الحكم بموته بناء على بينة أثبتت موته حقيقة فان كان تاريخ موته الذى ثبت بهذا الحكم قبل موت المورث لم يستحق نصيبه الذى حجز له لأنه لم يكن حيا وقت موت مورثه فيرد إلى من يستحقه من الورثة الموجودين وقت موت المورث وان كان تاريخ موته الثابت بالحكم بعد تاريخ موت المورث استحق نصيبه الذى حجز من تركة مورثه لتحقق حياته وقت موته ويوزع ذلك النصيب على ورثته الموجودين وقت وفاته الثابت بهذا الحكم. وذلك عملا بالمادتين 21 و 22 من القانون رقم 25 لسنة 1929 وبالمادة 45 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وبوفاة هذا المتوفى عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان مناصفة بينهما فرضا والباقى لاخوته لأبيه ومنهم المفقود للذكر ضعف الأنثى تعصيبا. لكن نصيب المفقود يوقف فغن ظهر حيا اخذه وان حكم بموته وكان الحكم مطلقا أو كان عن بينة وكان تاريخ وفاته سابقا على موت مورثه كان نصيبه لأخويه لأبيه للذكر منهما ضعف الأنثى. وان كان تاريخ الحكم بموته ثابتا بعد موت مورثه فانه يستحق بهذا النصيب ويكون ضمن تركته التى تورث عنه فتقسم تركته بما فيها هذا النصيب على ورثته الموجودين على قيد الحياة وقت موته الثابت بهذا الحكم ومنهم ابنه المذكور. وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحقه وصية واجبة والله أعلم

أخت لأب وأخوان شقيقان مفقودان

أخت لأب وأخوان شقيقان مفقودان F أحمد هريدى. التاريخ 9 يولية سنة 1967 م Mوفاة المتوفى عن أخوين شقيقين غائبين ولم تعلم حياتهما ولا موتهما وعن أخت لأب فقط لوم تثبت وفاتهما ولم يحكم بها قضائيا يقتضى وقف توزيع التركة حتى يتبين حالهما Q طلب توزيع تركة المرحوم ابراهيم المتوفى سنة 1965 عن أخويه شقيقيه عمار، سعد وعن أخته لأب أسمه. وأن أخويه شقيقيه المذكورين غائبين من البلدة منذ سنتين ولا يعرف لهما محل إقامة An إذا كان الحال كما جاء بالأوراق. فإن الورثة الشرعيين هنا لتركة المرحوم ابراهيم المتوفى سنة 1965 هما أخواه شقيقاه عمار وسعد ولهما جميع تركته مناصفة بينهما تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا صاحب فرض ولا شئ لأخته لأب - اسمة - لحجبها بالأخوين الشقيقين - وبما أن الأخوين الشقيقين المذكورين لم يثبت موتهما ولم يحكم به قضائيا فيوقف توزيع تركة المتوفى المذكور - ابراهيم خليل خليل حتى يثبت موت أخويه شقيقته أو يحكم به قضائيا

ميراث المفقود

ميراث المفقود F أحمد هريدى. ربيع أول سنة 1389 هجرية - 24 من مايو سنة 1969 م M 1 - يعتبر المفقود حيا وتطبق عليه أحكام الأحياء مادام لم يحكم بموته ويكون ماله على حاله ولا حق لورثته فيه. 2 - لا يستحق المفقود شيئا فى تركة مورثه بالفعل مادامت حياته غير محققة وقت وفاة مورثه لكن يوقف نصيبه فإن ظهر حيا أخذه وان ظهر ميتا أو حكم بموته قبل وفاة مورثه رد الموقوف إلى من يستحقه من الورثة وقت وفاة المورث Q من السيدة / فاطمة محمد الروبى بطلبها المقيد برقم 204 سعيد محمد غاب منذ سنة 1920 وتوفى والده المرحوم محمد سنة 1943 عن زوجته والدة الغائب المذكور هدوه أحمد وعن أولاده فاطمة وزينب وابراهيم ومحمود وعن ابنه الغائب سعيد المذكور فقط. ثم توفى المرحوم ابراهيم محمد سنة 1948 عن زوجته روحية عبد المجيد وعن بنتيه نادية ونبوية وعن اخوته الأشقاء محمود وفاطمة وزينب وعن أمه هدوة أحمد وعن أخيه الغائب سعيد محمد فقط - 3 - ثم وفاة المرحومة هدوة أحمد سنة 1949 عن أولادها فاطمة وزينب ومحمود وعن ابنها الغائب سعيد محمد، وكان لها ابن اسمه ابراهيم محمد توفى قبلها عن بنتيه نادية ونبوية فقط - 4 - ثم وفاة المرحوم محمود محمد الروبى سنة 1963 عن زوجته روحية عبد المجيد وعن اختيه الشقيقتين فاطمة وزينب وعن اخيه شقيقه الغائب سعيد، وعن أبناء عميه الشقيقين شعبان وعلى ابنى حسن المنياوى واسماعيل وعبد السلام ابنى عبد الله المنياوى فقط - وطلب السائل بيان الحكم المذكورة مع أخوالهن وخالاتهن فى حالة حصول طعن من الورثة فى عقد وارث An المقرر شرعا أن المفقود هو غائب لا يدرى مكانه ولا يعلم أخى هو أم ميت - ويعتبر المفقود حيا وتطبق عليه أحكام الأحياء مادام لم يثبت موته ولم يحكم به ومادام لمي حكم بموت المفقود فماله باق على ملكه ولا حق فيه للورثة وعلى هذا لا يقسم ماله بين ورثته لأنه معتبر حيا فى غيبة هذا بالنسبة للغائب وأما ارثه من غيره فان المفقود لا يستحق شيئا فى تركة مورثه بالفعل لأن شرط استحقاق الارث تحقق حياة الوارث وقت وفاة مورثه وحياة المفقود غير متحققة - لكن نصيبه من التركة يوقف. فإن ظهر حيا أخذه وان حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت المورث فإن كان الحكم بموته بناء على بينة أثبتت موته حقيقة. فإن كان تاريخ موته الذى ثبت بهذا الحكم قبل موت المورث. لم يستحق نصيبه الذى حجز له لأنه لم يكن حيا وقت موت مورثه فيرد إلى من يستحقه من الورثة الموجودين وقت موت المورث وإن كان تاريخ موته الثابت بالحكم بعد تاريخ موت المورث. استحق نصبه الذى حجز له من تركة مورثه لحقق حياته وقت موته ويوزع ذلك النصيب على ورثته الموجودين وقت وفاته الثابت بهذا الحكم وذلك عملا بالمادتين 21، 22 من القانون 25 لسنة 1929 وبالمادة 45 من قانون المواريث 77 لسنة 1943 وتأسيسا على ما تقدم - 1 - بوفاة المرحوم محمد الروبى المنياوى سنة 1943 عن المذكورين فقط - يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ويعطى لها لأنها لا تتأثر بوجود سعيد الغائب أو وفاته والباقى بعد الثمن لأولاده للذكر ضعف الأنثى تعصيبا مع اعتبار المفقود حيا ويوقف نصيبه حتى تظهر حالته فإن ظهر حيا أخذه وإن ظهر ميتا فى تاريخ سابق لتاريخ وفاة أبيه فى سنة 1943 يوزع نصيبه على إخوته الأشقاء فقط - للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا - 2 - وبوفاة المرحوم ابراهيم محمد الروبى سنة 1948 عن المذكورين فقط - يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ويعطى لها لأنها لا تتأثر بوجود سعيد الغائب أو وفاته ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث. ولبنتيه الثلثان يقسمان مناصفة بينهما فرضا والباقى لأخوته الأشقاء للذكر ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب مع اعتبار الغائب حيا حتى تظهر حالته ويوقف له نصيبه فان ظهر حيا أخذه وان ظهر ميتا فى تاريخ سابق لتاريخ وفاة أخيه ابراهيم سنة 1948 وزع نصيبه بين أخوته الأشقاء محمود وفاطمة وزينب فقط - للذكر ضعف الأنثى تعصيبا. 3 - وبوفاة المرحومة هدوة أحمد سنة 1949 بعد العمل بقانون الوصية 71 سنة 1946 يكون لبنتى ابنها المتوفى قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أبوهما ميراثا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة أمه فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور وبقسمة تركة هذه المتوفاة إلى ثمانية أسهم يكون لبنتى ابنها المتوفى قبلها منها سهمان يقسمان مناصفة بينهما وصية واجبة والباقى وقدره ستة اسهم يكون هو التركة التى تقسم بين الورثة وهى جميعها لأولادها ومنهم ابنها سعيد الغائب للذكر ضعف الأنثى تعصيبا، هذا التقسيم على فرض وجود ابنها سعيد وقت موتها بتاريخ سنة 1949 فإن ظهر ميتا فى تاريخ سابق على موتها فتقسم التركة إلى ستة أسهم ويكون لبنتى ابنها المتوفى قبلها منها سهمان يقسمان مناصفة بينهما وصية واجبة والباقى وقدره أربعة أسهم يكون هو التركة التى تقسم بين الورثة وهى جميعها لأولادها محمود وزينب وفاطمة للذكر ضعف الأنثى تعصيبا. 4 - وبوفاة المرحوم محمود محمد الروبى سنة 1963 عن المذكورين فقط، يكون لزوجته ربع تركته فرضا ويعطى لها. لأنها لا تتأثر بوجود سعيد الغائب أو وفاته ويوقف تقسيم باقى التركة حتى تتبين حالة سعيد الغائب فان ظهر حيا يكون باقى التركة بعد نصيب الزوجة وهو الربع لأخوته الأشقاء ومنهم أخوة شقيقه سعيد للذكر ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شئ لأبناء عميه الشقيقين لحجبهم بالاخوة الأشقاء وكذلك إذا ظهر ميتا فى تاريخ لاحق لتاريخ وفاة أخيه محمود محمد الروبى سنة 1963 وفى هذه الحالة يوزع نصيب سعيد الغائب فى تركة أخيه محمود على الذين يظهر أنه توفى عنهم أما إذا ظهر أن سعيد توفى فى تاريخ سابق على تاريخ وفاة أخيه محمود محمد الروبى فإنه لا يرث فيه وتقسم التركة على ورثة محمود محمد الروبى الموجودين وقت وفاته فيكون الباقى من التركة بعد ربع الزوجة لأختيه الشقيقتين الثلثان يقسمان مناصفة بينهما فرضا والباقى لأبناء عميه الشقيقين بالتساوى بينهم تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب. وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر غير من ذكر ولم يكن للمتوفى الثانى والرابع فرع يستحق وصية واجبة ولم تكن المتوفاة الثالثة قد أوصت لبنتى ابنها المتوفى قبلها ولا لواحدة منهما بشئ ولا أعطتهما ولا أعطت واحدة منهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر. والله أعلم

حال المفقود وزوجته منه وتقسيم ماله

حال المفقود وزوجته منه وتقسيم ماله F أحمد هريدى. جماد أول سنة 1389 هجرية - 6 أغسطس سنة 1969 م M 1 - المفقود يعتبر حيا بالنسبة للأحكام التى تضره وهى التى تتوقف على ثبوت موته بالدليل أو حكم القاضى. 2 - لا يفرق بينه وبين زوجته ولا يجوز لها التزوج بغيره لمجرد فقده ولا يقسم ماله بين ورثته حتى يتبين حاله. 3 - إذا كان المفقود من رجال القوات المسلحة لا تقسم تركته على ورثته إلا إذا صدر قرار من وزير الحربية باعتباره ميتا اثناء العمليات الحربية بعد أربع سنوات من تاريخ فقده ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموته. 4 - متى صدر الحكم من القاضى أو القرار من وزير الحربية باعتباره ميتا تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته على ورثته الشرعيين الموجودين وقت صدور الحكم أو القرار. 5 - تقسم مرتباته حسب قوانين وزارة الحربية Q من السيد / ع ع ح بطلبه المتضمن أن ابن السائل ويدعى عبد السلام - كان جنديا بالقوات المسلحة وأنه منذ العدوان الاسرائيلى فى 5 يونية سنة 1967 انقطعت اخباره ولا يدرى أحى هو أم ميت وان لهذا الجندى زوجة عقد عليها ولم يدخل بها تدعى نجية وان الادارة المالية للقوات المسلحة تصرف مرتب العسكرى المذكور إلى زوجته فقط - بالرغم من أن والده (السائل) على قيد الحياة وكذلك والدته على قيد الحياة وجاء فى الأوراق التى أرفقها السائل بطلبه فى خطاب من القيادة العامة للقوات المسلحة - إدارة الشئون العامة للقوات المسلحة - فرع العلاقات العامة - قسم الخدمة الاجتماعية (شكاوى) ما نصه (من حق الزوجة صرف المرتب ولو لم يدخل بها كالتعليمات المالية للقوات المسلحة) وكان هذا الخطاب ردا على شكوى قدمها السائل طالبا فيها منع صرف المرتب للزوجة - وطلب السائل بيان رأى الشرع فى هذا الموضوع وهل يسوغ شرعا للزوجة التى لم يدخل بها الزوج أن تصرف مرتبه وتقبضه ولا يصرف منه شئ لوالديه اللذين هما على قيد الحياة An ان القوات المسلحة اعتبرت هذا الجندى مفقودا وطبقت عليه أحكام المفقودين والمقرر فقها وشرعا أن المفقود يعتبر حيا بالنسبة للأحكام التى تضره وهى التى تتوقف على ثبوت موته بالدليل أو بالحكم وينبنى على ذلك أنه لا يفرق بينه وبين زوجته فلا يجوز لها التزوج بغيره ولا يقسم ماله بين ورثته بل تستمر هذه الأمور على ما كانت عليه إلى ان يتبين الحال وحينئذ يحكم بحسب ما يظهر وعلى ذلك يعتبر هذا المفقود فى حكم الأحياء إلى أني صدر قرار السيد وزير الحربية باعتباره ميتا - ومن ثم لا يكون لزوجته الحق فى طلب التطليق بل تبقى زوجيتها به قائمة كما كانت، كما وان مرتباته لا تعتبر تركة تقسم بين ورثته ويرجع فى شأن تقسيمها إلى القوانين الخاصة التى تنظم توزيع مرتبات الغائبين بوزارة الحربية وقد نص القانون رقم 103 لسنة 1958 فى شأن تعديل الماديتن 21، 22 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 وتقضى المادة 21 من القانون المشار إليه فى فقرتها الأولى على أنه يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده على أن بالنسبة للمفقودين من أفراد القوات المسلحة أثناء العمليات الحربية يصدر وزير الحربية قرارا باعتبارهم موتى بعد مضى الأربع سنوات ويقوم هذا القرار مقام الحكم. ونصت المادة 22 منه على أنه (بعد الحكم بموت المفقود أو صدور قرار وزي الحربية باعتباره ميتا على الوجه المبين بالمادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو القرار) - ومن هذا يتبين أن ابن السائل يعتبر حيا وأن مرتبه لا يعتبر تركة تقسم بين ورثته ويرجع فى شأن تقسيم مرتبه إلى القوانين الخاصة التى تنظم توزيع مرتبات الغائبين بوزارة الحربية - وإن المرتب ليس كالميراث فلا يقسم على الورثة الشرعيين بل يقسم طبقا للقوانين التى تضعها وزارة الحربية لذلك. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم

الزوجة مع ابنى أخ شقيق أحدهما مفقود

الزوجة مع ابنى أخ شقيق أحدهما مفقود F أحمد هريدى. شوال سنة 1389 هجرية - 16 ديسمبر سنة 1969 م M 1 - بوفاة المتوفى عن زوجته وولدى أخ شقيق فقط أحدهما مفقود يكون للزوجة الربع فرضا ولابنى الأخ الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما ويوقف نصيب المفقود حتى يتبين حاله. 2 - ان ظهر المفقود حيا أخذ نصيبه الموقوف له من التركة والا رفع أمره إلى القضاء. 3 - إذا حكم القاضى بموته قبل موت مورثه فلا يستحق شيئا من الموقوف له مع أخيه الآخر وان حكم بثبوت موته بعد موت مورثه استحق الموقوف له كله ويكون ارثا عنه لورثته الشرعيين Q توفى بتاريخ 20/8/1968 عن زوجته نظيمة وعن ابنى أخيه (عبد الرحمن) وهما عريان وعبد التواب ولدا عبد الرحمن فقط. وان ابن أخيه عبد التواب المذكور غاب من تاريخ 8/9/1966 ولا يعلم إذا كان حيا أو ميتا كما لا تعلم محل اقامته. وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث. كما طلب الافادة عما إذا كان أولاد الغائب يرثون فى تركة المتوفى أم لا An بوفاة المرحوم ابراهيم حسين سليمان عن المذكورين فقط - يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث. ولابنى أخيه باقى تركته بالتساوى بينهما تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب. ويبقى نصيب عبد التواب (الغائب) محفوظا له إلى أن يظهر حيا أو يحكم بموته فان ظهر حيا أخذ نصيبه الموقوف من أجله وان لم يظهر رفع الأمر للقضاء للفصل فى فقد (عبد التواب المذكور) فان حكم القضاء بموته قبل موت (المورث) فلا يستحق النصيب الذى حجز له لموته قبل موت مورثه ويقسم على من يستحقه من الورثة الذين كانوا موجودين وقت وفاة المورث وفى هذه الحالة يكون الوارث الوحيد للمتوفى هو ابن أخيه الآخر - عريان فيستحق الباقى من التركة كلها بعد نصيب الزوجة. وإن حكم القضاء بثبوت موته بعد موت (المورث) فانه يستحق النصيب الذى وقف من أجله لثبوت وجوده بعد وفاة المورث ويقسم على ورثته وهم أولاده طبقا لتقسيم المواريث. ومما يذكر يعلم الجواب عن السؤال.. والله أعلم

زوجة وأولاد وابن مفقود

زوجة وأولاد وابن مفقود F محمد خاطر. محرم سنة 1396 هجرية - 27 يناير سنة 1976 م M 1 - إذا اعتبر المفقود ميتا كان غير وارث لعدم تحقق حياته وقت وفاة المورث. 2 - المفقود يعتبر حيا بالنسبة لماله فقط فلا توزع تركته على ورثته ويعتبر ميتا فى حق مال غيره فلا يرث من غيره الذى مات قبل الحكم باستشهاده. 3 - توزع تركة المفقود على ورثته من تاريخ الحكم بفقده. 4 - بانحصار الارث فى زوجة وأولاد يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى للأولاد تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى Q توفى فى سنة 1968 عن زوجته زينب. وعن أولاده وهم - سامى ومحمد وعصمت (أنثى) وأن المتوفى المذكور كان له ابن يدعى سمير فقد فى العلميات الحربية سنة 1967 ثم صدر قرار السيد وزير الحربية باعتباره فى حكم المستشهد اعتبارا من 10 يونيو سنة 1971 - ولم يكن لهذا الابن زوجة ولا أولاد. وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث. وبيان ما إذا كان لهذا الابن المستشهد حق فى الميراث أم لا An أنه بوفاة المرحوم محمود فى سنة 1986 عن المذكورين فقط - يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى من التركة بعد الثمن يكون لأولاده سامى ومحمد وعصمت فقط. للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا - ولا شيء لابنه سمير المذكور لأنه لم يتحقق فيه شرط الميراث وهو تحقق حياة الوارث وقت وفاة المورث وذلك لأن المفقود يعتبر حيا بالنسبة لماله فقط. ولا توزع تركته على ورثته - ويعتبر ميتا فى حق مال غيره فلا يرث من غيره الذى مات قبل الحكم باستشهاده وتوزع تركته على ورثته من تاريخ الحكم بفقده. وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة وكان الحال كما ذكر بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

الزوج مع أب مفقود من خمسين عاما

الزوج مع أب مفقود من خمسين عاما F جاد الحق على جاد الحق. رجب سنة 1401 هجرية - 26 مايو سنة 1981 م M 1 - بوفاة المتوفاة عن زوج هو ابن عم والدها وأب مفقود من خمسين سنة فقط - يكون للزوج النصف فرضا ويوقف الباقى استصحابا لحال المفقود الذى كان عليه قبل فقده حتى يبين حاله. 2 - إذا ظهر المفقود حيا أخذ الموقوف كله تعصيبا. 3 - إذا حكم بموته اعتبارا بناء على قرائن فلا استحقاق له فى هذا الموقوف ويكون لمنيليه فى العصوبة وهو زوجها بصفته ابن عم والدها. 4 - إذا حكم بموته حقيقة بناء على بينة صحيحة وكان تاريخ الموت الحقيقى فى الحكم سابقا على تاريخ الوفاة فلا استحقاق له فى الموقوف كانت التركة كلها لزوجها بصفته زوجا لها وابن عم والدها فرضا وتعصيبا. 5 - إذا كان تاريخ وفاته حقيقة الثابت بالحكم بعد تاريخ الوفاة كان الموقوف له تعصيبا ثم يقسم على ورثته الشرعيين الموجدين وقت وفاته Q توفيت فى 13/2/1981 عن زوجها الطاهر. وعن والدها نور الدين الغائب غيبة منقطعة من أكثر من خمسين عاما. ثم ان زوجها هذا هو ابن عم والدها. وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An قضت المادة الثانية من القانون رقم 77 لسنة 1943 بأحكام الميراث بأنه يجب استحقاق الارث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتا ولما كان المفقود. هو الغائب. المنقطعة أخباره فلا يعلم موته ولا حياته. لا يستحق أيرث فعلا وهو مفقود ممن يموت من مورثيه. لأن حياته غير محققة وقت موت المورث. ولكن لاحتمال أن يظهر حيا. يوقف له نصيبه من تركة مورثه. فإن كان هو الوارث الوحيد توقف التركة كلها حتى يتبين أمره. وإن كان يشارك غيره فى الارث يوقف للمفقود نصيبه من التركة. ويقسم باقيها على مستحقيه من الورثة. فإن ظهر المفقود حيا. استحق ما وقف له من التركة وأخذه. حيث تبينت حياته وقت موت مورثه. وإن حكم بموته بناء على القرائن تطبيقا للمادة 21 من القانون رقم 25 لسنة 1929 رد نصيبه الذى كان محجوزا له إلى ورثة مورثه الذين يستحقونه وقت موته. لأنه لما لم تظهر حياة المفقود لمي تحقق أنه حى وقت موت مورثه. فلا يستحق ارث شئ من التركة وتصبح التركة كلها حقا للورثة الموجدين وقت موت المورث عدا المفقود. وان حكم بموته بناء على بينة أثبتت موته حقيقة. فإن كان تاريخ موته الذى حجز له من تركة مورثه لأنه تبين أنه كان حيا وقت موته وكان الذى ثبت بهذا الحكم بعد تاريخ وفاة المورث. استحق المفقود نصيبه هذا النصيب ميراثا لورثته الموجودين وقت تاريخ موته الثابت بهذا الحكم. وان كان تاريخ موته الذى ثبت بالحكم قبل موت المورث. لم يستحق نصيبه الذى حجز له لأنه لم يكن حيا وقت موت مورثه. فيرد إلى من يستحقه من ورثة المورث الموجودين وقت موته. وان ظهر المفقود حيا بعد الحكم بموته وقسم ما كان محجوزا له على ورثة مورثه أخذ ما بقى من نصيبه فى أيدى الورثة، أما ما تصرفوا فيه أو استهلكوه. فلا حق له فى مطالبتهم به. ولا يجب عليهم ضمانه له. ذلك لأنهم اقتسموا نصيبه بينهم بحكم قضائى وملكوه وتصرفوا فيه بمقتضى هذا الحكم. فلا يظهر بطلان القضاء إلا فى حق الباقى من حصته فى أيديهم فقط وذلك وفقا للمادة 45 - من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 لما كان ذلك. وكان ظاهر السؤال ان هذه المتوفاة قد ماتت بتاريخ 13 فبراير سنة 1981 عن والدها نور الدين أحمد الغائب غيبة منقطعة منذ أكثر من خمسين عاما. وعن زوجها الطاهر محمد عبد المولى وهو ابن عم والدها فقط. يكون لزوجها هذا نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث. ويوقف باقى التركة وهو النصف حصة ميراث والدها الغائب باعتباره على قيد الحياة. استصحابا لحاله الذى كان عليه وقت فقده وذلك حتى يتبين حاله. فان ظهر حيا أخذ هذا النصيب. نصف تركة ابنته المتوفاة تعصيبا. لعدم وجود صاحب فرض اخر ولا عاصب اقرب. وان حكم بموته اعتبارا بناء على القرائن بالتطبيق للمادة 21 من القانون 25 لسنة 1929 لم يستحق هذا النصيب وكان لمن بعده من الورثة وهو هنا ابن عم والده. زوج المتوفاة يرث هذه الحصة تعصيبا فوق ميراثه بوصفه زوجها. وان حكم بموت هذا المفقود حقيقة بناء على بينة صحيحة. وكان تاريخ الموت الحقيقى فى الحكم سابقا على تاريخ وفاة هذه المتوفاة لم يستحق والدها المفقود شيئا وكانت التركة كلها لزوجها نصفها فرضا ونصفها الآخر تعصيبا بوصفه ابن عم والدها سواء كان ابن عمه الشقيق أو لأب وان كان تاريخ وفاة والدها حقيقة الثابت بالحكم بعد تاريخ موتها ورثها والدها وكان له نصف التركة تعصيبا ثم يقسم على ورثته الشرعيين الموجودين فى تاريخ وفاته حقيقة الثابت بالحكم المبنى على البينة الصحيحة. وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذه المتوفاة وارث أخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم

الأم مع الاخوة الأشقاء والجد

الأم مع الاخوة الأشقاء والجد F عبد المجيد سليم. ربيع الأول سنة 1363 هجرية - 16 من مارس سنة 1944 م M 1 - يقاسم الجد الاخوة الأشقاء أو لأب متى كانت القسمة لا تنقصه عن فرضه طبقا للقانون. 2 - بانحصار التركة فى أم واخوة اشقاء ذكورا واناثا وجد لأب يكون للأم السدس فرضا والباقى للاخوة الأشقاء والجد لأب تعصيبا Q من جرجس. قال توفى ولدى منذ عدة سنوات وترك زوجة وأولادا ذكورا واناثا وفى هذه الأيام توفى أحد أولاده الذكور فى 21 يناير سنة 1944 وهو شاب بالغ سن الرشد غير متزوج وترك والدته واخوته الأشقاء ذكورا واناثا. فما نصيب والدته وما نصيب اخوته وما نصيبى انا فى تركته An لزوجته المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوالده السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. ولوالدة المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الاخوة والباقى لاخوته الأشقاء وجده لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وقسمة باقى تركة المتوفى الثانى على هذا النحو تطبيقا لقانون الميراث رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943. وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر. والله أعلم

مع أخت لأب وأخوات لأم، جد لأب

مع أخت لأب وأخوات لأم، جد لأب F عبد المجيد سليم. التاريخ 14 من جمادى الآخر سنة 1363 هجرية - 5 من يونية سنة 1944 م M 1 - يحجب الأخوان لأم بالجد لأب. 2 - انحصار التركة فى أم وأخت لأب وجد لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت لأب النصف فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا Q توفيت الآنسة حكيمة عن ورثتها الشرعيين وهم والدتها زكية واختها لأب وعن أخوين لها ذكور من الأم وعن جدها لأبيها فقط من غير شريك ولا منازع سوى ما ذكر وان المتوفاة المذكورة ماتت وتركت ما يورث عنها شرعا فكيف تقسم تركتها بين هؤلاء الورثة ومن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث على حدة مع العلم بأن المتوفاة توفيت فى 8 مايو سنة 1944 م An لوالدة المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الاخوة وللأخت لأب النصف فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا. وهذا تطبيقا لقانون الميراث رقم 77 لسنة 1943. المعمول به ابتداء من 14 سبتمبر سنة 1943 ولا شئ للأخوين لأم لحجبها بالجد لأب. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله أعلم

أم وأخت شقيقة وجد لأب وجدة لأب وعمات

أم وأخت شقيقة وجد لأب وجدة لأب وعمات F عبد المجيد سليم. شعبان سنة 1363 هجرية - 25 من يوليو سنة 1944 م M 1 - تحجب الجدات مطلقا بالأم. 2 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 3 - بانحصار الارث فى أم وأخت شقيقة وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللجد لأب الباقى تعصيبا Q ما قولكم فى ولد توفى عن والده ووالدته واخواته الشقيقات وعن ابنته وابنه وزوجته. ثم توفى ابنه عن والدته واخته الشقيقة وعن جده وجدته لأبيه وعن عماته ووفاته كانت فى 13/2/1944 ثم توفى جده لأبيه عن زوجته وعن أولاده الاناث. فمن يرث وما نصيب كل وارث An لزوجة المتوفى الأولى من تركته الثمن فرضا ولوالده السدس فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لأخواته الشقيقات. ولوالدة المتوفى الثانى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الاخوة والأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولجده لأبيه - أبى أبيه - الباقى تعصيبا. وذلك بالتطبيق لقانون الميراث رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 ولا شئ لجدته لأبيه ولا لعماته. ولزوجة المتوفى فى الثالث من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الباقى فرضا وردا بالسوية بينهن. وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر. والله أعلم

الأم والجد لأب مع الاخوة الأشقاء والجدة لأم

الأم والجد لأب مع الاخوة الأشقاء والجدة لأم F عبد المجيد سليم. ذو القعدة سنة 1364 هجرية - 17 أكتوبر سنة 1945 م M 1 - تحجب الجدات مطلقا بالأم. 2 - بانحصار الارث فى أم وجد لأب واخوة أشقاء يكون للأم السدس فرضا وللجد لأب والاخوة الأشقاء الباقى تعصيبا Q طلبت مصلحة المجارى الرئيسية تقسيم تركة زكى أحمد An اطلعنا على كتاب المصلحة رقم 16911 المؤرخ 16 سبتمبر سنة 1945 وعلى الشهادة الادارية المرافقة المصدق عليها بتاريخ 31/3/1945 وقد دلت هذه الشهادة على وفاة زكى أحمد وان ورثته زوجته ووالدته ووالده وأولاده. أحمد فريد ومحمد فوزى ومحمود فؤاد وجزيلة ثم وفاة ابنته جزيلة فى 19/7/1945 عن والدتها وجدتها لأب (أبى أبيها) وأخوتها الأشقاء أحمد فريد ومحمد فوزى ومحمد فؤاد وعن جدتها. ونفيد أنه إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر كان لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولوالدته السدس فرضا ولوالده السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. ولوالدة المتوفاة الثانية من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة والباقى للجد لأب المذكور والأخوة الأشقاء تعصيبا بالسوية. ولا شئ للجدة لحجبها بالأم وتقسيم باقى تركة المتوفاة الثانية بعد نصيب والدتها على النحو المذكور على ما جرى عليه قانون الميراث رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر 1943

مقاسمة الجد للأخوين

مقاسمة الجد للأخوين F حسنين محمد مخلوف. جمادى الأولى سنة 1365 هجرية - 6 ابريل سنة 1946 م Mبانحصار الارث فى أم وجد لأب وأخوين لأب يكون للأم السدس فرضا والباقى للجد والأخوين لأب تعصيبا لذكر مثل حظ الأنثيين Q توفى عبد الحافظ محمد وانحصر ميراثه الشرعى فى زوجتيه الطالبة ولها منه عبد الحميد وفوزية وفى زوجته الثانية نعيمة عبد الهادى وابنه منها طه جلال وفى والده محمد حسنين ثم توفى ابن المتوفى المذكور طه جلال من الزوجة الثانية عن والدته نعيمة وعن أخويه من أبيه عبد الحميد وفوزية وعن جده والد أبيه فما نصيب كل من الورثة An لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما ولوالده السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولجميع أولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولوالدة المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة والباقى للجد لأب - أبى الأب - والأخوين لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين واعطاء باقى تركة المتوفى الثانى بعد نصيب الأم للجد لأب والأخوين لأب على النحو المذكور تطبيقا للقانون الميراث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر والله أعلم

مقاسمة الجد لأب للأخت الشقيقة

مقاسمة الجد لأب للأخت الشقيقة F حسنين محمد مخلوف. صفر سنة 1366 هجرية - 7 يناير سنة 1947 م Mبانحصار الارث فى زوجة وبنت وأخت شقيقة وجد لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى يقسم بين الأخت الشقيقة والجد لأب. يكون لها ثلثه وله الثلثان منه Q توفى يوم 15 يناير سنة 1946 عن زوجة وبنت وأخت شقيقة وجد لأب وتركة فمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل ممن يرث An لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النص فرضا ولأخته الشقيقة وجده لأبيه الباقى للأخت الشقيقة ثلثه ولجده لأبيه (أبى أبيه) ثلثاه، وذلك عملا بالمادة 22 من قانون المواريث الجديد رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 لأنه خير النصيبين الذى يناله بناء على الإرث بطريق المقاسمة، والفرض طبقا للمادة المذكورة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

الأم مع الجد لأب والجدة لأب والأخ الشقيق

الأم مع الجد لأب والجدة لأب والأخ الشقيق F حسنين محمد مخلوف. التاريخ 10 من سبتمبر سنة 1947 م M 1 - الجدة لأب محجوبة بالأم. 2 - بانحصار الارث بين أم وجد لأب وأخ شقيق تستحق الأم ثلث التركة فرضا وباقيها للجد لأب وللأخ الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما Q توفيت بنت قاصرة وتركت جدها لأبيها وجدتها لأبيها ووالدتها وأخيها لشقيق An لوالدة المتوفاة من تركتها الثلث فرضا فعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الاخوة ولجدها لأبيها ولأخيها الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما عملا بالفقرة الأولى من المادة رقم 22 من القانون رقم 77 سنة 1943 ولا شئ للجدة لأب لحجبها بالأم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر وكانت وفاتها بعد 12 سبتمبر سنة 1943 والله أعلم

مقاسمة الجد للاخوة الأشقاء

مقاسمة الجد للاخوة الأشقاء F حسنين محمد مخلوف. ذى القعدة سنة 1367 هجرية 16 من سبتمبر سنة 1948 م M 1 - يقاسم الجد لأب الاخوة الأشقاء فيما بقى من التركة بعد أصحاب الفروض مادامت المقاسمة خيرا له. 2 - بانحصار الارث فى أم وجد لأب واخوة اشقاء يكون للأم السدس فرضا والباقى للجد والاخوة الأشقاء تعصيبا للذكر ضعف الأنثى Q توفى عن أم وعن جد لأب وعن اخوة أشقاء ذكر واحد وخمس اناث فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل فى التركة والمتوفى توفى سنة 1948 An لأم المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الاخوة والباقى للجد المذكور والاخوة الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وتقسيم باقى التركة بعد نصيب الأم على النحو المذكور طبقا لما جرى عليه قانون الميراث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 والله سبحانه وتعالى أعلم

مقاسمة الجد للاخوة الأشقاء

مقاسمة الجد للاخوة الأشقاء F حسنين محمد مخلوف. ذو الحجة سنة 1368 هجرية - 10 اكتوبر سنة 1949 م Mبانحصار الارث فى أم وجد لأب وأخ وأخت شقيقين يكون للأم السدس فرضا وللجد والأخ الشقيق والأخت الشقيقة الباقى تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى Q توفى كامل عن أبيه اسماعيل وأمه نفيسة وزوجته وأولاده اعتماد وكريمة ومحمد الشهير بكامل. ثم توفيت كريمة عن جدها لأبيها وجدتها لأبيها وعن أمها وعن اخويها الشقيقين اعتماد ومحمد الشهير بكامل ثم توفى محمد الشهي بكامل عن جده لأبيه وحدته لأبيه وعن أمه وعن أخته الشقيقة اعتماد ثم توفيت نفيسة والدة المتوفى الأول فى سنة 1949 عن زوجها اسماعيل وعن ابنها حسن ورنتها منور وعن بنت ابنها المتوفى قبلها فما نصيب كل واحد من الوارثين وكانت وفاة الجميع بعد سنة 1945 An لزوجة المتوفى الأول ثمن تركته فرضا ولكل من أبيه وأمه سدسها فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا وبوفاة المتوفاة الثانية بعد صدور قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 عن أمها وجدتها لأبيها وجدها لأبيها وأخيها وأختها الشقيقين فقط يكون لأمها سدس تركتها فرضا لوجود عدد من الاخوة والباقى يقسم بين جدها وأيها وأختها الشقيقين للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شئ لجدتها لأبيها لحجبها بالأم وروفاة المتوفى الثالث بعد المتوفاة الثانية عن أمه وجده لأبيه وجدته لأبيه وأخته الشقيقة فقط يكون لأمه ثلث تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولا عدد من الاخوة ولأخته الشقيقة نصفها فرضا ولجده لأبيه الباقى تعصيبا ولا شئ لجدته لأبيه لحجبها بالأم ثم بوفاة المتوفاة الرابعة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن زوجها وابنها وبنتها وعن بنت ابنها المتوفى قبلها يكون لبنت ابنها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أبوها لو كان حيا وقت وفاة أمه طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة المتوفاة إلى ستة أسهم لبنت ابنها منها سهمان وصية واجبة والباقى وهو أربعة اسهم تقسم بين الورثة لزوجها من ربعها فرضا وهو سهم واحد لوجود الفرع الوارث والباقى لولديها للذكر سهمان وللأنثى سهم تعصيبا وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر ولم تكن المتوفاة الرابعة قد أوصت لبنت ابنها بشئ ولا أعطتها شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم

أم وأخ وأخت شقيقان وجد وجدة لأب

أم وأخ وأخت شقيقان وجد وجدة لأب F حسنين محمد مخلوف. التاريخ 10 من جماد اول سنة 1369 هجرية - 27 من فبراير سنة 1950 م M 1 - الأم تحجب الجدات مطلقا من أى جهة كن. 2 - متى انحصر الارث فى أم وأخ وأخت شقيقين وجد لأب كان للأم السدس فرضا وللأخوين الشقيقين والجد لأب الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين Q طلب مدير عام المعاشات بوزارة المالية (تقسيم تركة المرحوم عزت) An اطلعنا على كتاب الادارة العامة رقم 120/49/417 المؤرخ 25/1 سنة 1950 وعلى الشهادة الادارية المرفقة به الدالة على وفاة المرحوم عزت ابن المرحوم شافعى فى 20 أغسطس سنة 1948 عن والدته وأخيه وأخته الشقيقين وجده لأبيه وجدته لأبيه فقط - ونفيد أنه بوفاة المذكور بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 عن المذكورين يكون لوالدته من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولأخويه الشقيقين وجده لأبيه الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فتقسم تركة المتوفى إلى ستة أسهم للوالدة سهم واحد وللجد لأب سهمان وللأخ الشقيقين سهمان وللأخت الشقيقة سهم واحد ولا شئ لجدته لأبيه لحجبها بالوالدة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة

أم وجد لأب وأخوان شقيقان

أم وجد لأب وأخوان شقيقان F حسنين محمد مخلوف. جماد أول سنة 1369 هجرية - 28 فبراير سنة 1950 م Mمتى انحصر الإرث فى أم وجد لأب وأخوين شقيقين كان للأم السدس فرضا وللجد لأب والأخوين الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهم Q طلب مدير الحسابات بوزارة الحربية والبحرية (تقسيم تركة المرحوم محمد رجب) An اطلعنا على كتاب قسم الاستحقاقات رقم 69/14/2 المؤرخ 20/12 سنة 1949 وعلى الشهادة الادارة المرفقة بالاوراق المؤرخة 8/11 سنة 1949 وقد دلت هذه الشهادة على وفاة المرحوم محمد رجب عن ورثته وهم والده ووالدته وزوجته وأبناؤه جلال ومحمد وعزت ثم وفاة ابنه عزت بعده عن جده لوالده وجدته لوالده ووالدته واخويه الشقيقين جلال ومحمد فقط كما دل اشهاد تحقيق الوفاة والوارثة الصادر بمحكمة شبرا الشرعية فى 29 سبتمبر سنة 1947 على أن المتوفى الأول توفى سنة 1947 - وتفيد أن لوالد المتوفى الأول من تركته السدس فرضا ولوالدته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنائه الباقى تعصيبا بالتسوية بينهم. ثم بوفاة المتوفى الثانى بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 يكون لوالدته من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولجده لوالده وأخويه الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهم فتقسم تركة المتوفى إلى ثمانية عشر سهما للوالدة ثلاثة أسهم وللجد لأب خمسة أسهم ولكل أخ خمسة أسهم ولا شئ لجدته لوالده لحجبها وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة

مشاركة الجد لأب للاخوة الأشقاء

مشاركة الجد لأب للاخوة الأشقاء F علام نصار. رمضان سنة 1369 هجرية - 10 يولية سنة 1950 م M 1 - بانحصار الارث فى جد لأب واخوة أشقاء وأم يكون للأم السدس فرضا والباقى للجد لأب والاخوة الأشقاء تعصيبا للذكر ضعف الأنثى. 2 - يحجب الاخوة لأب بالاخوة الأشقاء. 3 - يحجب أولاد الابن بالابن ولا شئ لهم أيضا بطريق الوصية الواجبة لتحقق الوفاة قبل قانون الوصية 71 سنة 1946 Q توفى المرحوم ابراهيم حسن عن والديه حسن سليمان وحسنه طه وعن زوجته أمينة أبو العلا وعن أولاده جمال وسعيد ومحمد وسيدة ونادية وفوزية وفاطمة ثلاثة ذكور وأربع اناث فقط - وبتاريخ 8/10 سنة 1944 توفيت فوزية ابراهيم عقيما عن جديها المذكورين حسن سليمان وحسنة طه وعن والدتها أمينة أبو العلا وعن أخوتها الأشقاء جمال وسعيد وسيدة ونادية وعن أخويها لأب محمد وفاطمة فقط - وبتاريخ 12/5 سنة 1946 توفيت حسنة طه والدة المتوفى الأول عن زوجها حسن سليمان وعن أولادها جلال ومحمود زكى وسيد وكامل وبخيتة وعن أولاد ابنها المتوفى الأول جمال وسعيد ونادية وسيدة فقط فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما مقدار نصيب الوارث منهم وهل هناك من يستحق وصية واجبة An لوالد المتوفى الأول من تركته السدس فرضا ولوالدته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولوالدة المتوفاة الثانية من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الاخوة - ولأخوتها الأشقاء وجدها لأبيها الذى يعتبر كأخ الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لجدتها لأبيها لحجبها بالأم ولا شئ لأخويها لأب لحجبهما بالأخوة الأشقاء ولزوج المتوفاة الثالثة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولادها الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لأولاد ابنها المتوفى قبلها لحجبهم بالأبناء ولوفاة المتوفاة قبل العمل لقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين وارث آخر ونصيب الجد المذكور طبقا لقانون الموارث رقم 77 سنة 1943. والله أعلم. ے

مشاركة الجد لأب للاخوة

مشاركة الجد لأب للاخوة F علام نصار. جماد أول سنة 1370 هجرية - 4 مارس سنة 1951 م Mبانحصار الارث فى جد لأب واخوين شقيقين وأم يكون للأم السدس فرضا والباقى للجد لأب والأخوين الشقيقين تعصيبا للذكر منهم ضعف الانثى باعتبار الجد بمنزلة أخ شقيق Q طلب رئيس مجلس بلدى طوخ (تقسيم تركة المرحوم محمد أمام) An اطلعنا على كتابى المجلس البلدى رقمى 2763، 2827 وقد دل مجموعها على وفاة المرحوم محمد امام بتاريخ 16/12 سنة 1948 عن والده وزوجته وأولاده كمال وكوثر وسعاد ثم وفاة سعاد ابنته بتاريخ 12/8 سنة 1950 عن جدها لأبيها ووالدتها وأخويها الشقيقين كوثر وكمال فقط - ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر ولم يكن للمتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة كان لوالد المتوفى الأول من تركته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ثم بوفاة المتوفاة الثانية بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 يكون لأمها من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولجدها لأبيها وأخويها الشقيقين الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى فيعتبر الجد لأب بمنزلة أخ شقيق والله أعلم

أم وجد لأب مع اخوة أشقاء

أم وجد لأب مع اخوة أشقاء F علام نصار. صفر سنة 1371 هجرية - 29 نوفمبر سنة 1951 م M 1 - إذا اجتمع الجد لأب مع الاخوة الأشقاء اعتبر كأحدهم وقاسمهم. 2 - بانحصار الارث فى الأم والجد لأب والأخوة الأشقاء يكون للأم السدس فرضا ويقسم الباقى بين الجد والاخوة الأشقاء تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى Q من متولى محمد قال فى سنة 1951 توفى ولدى محمد وانحصر ميراثه فى والده الطالب وفى والدته خضرة على مصطفى وفى زوجته فردوس حامد جاد وفى أولاده فوزى وفاروق وفوزية الشهيرة بناهد وفادية وفريال - ثم وفاة فريال محمد وانحصر ميراثها فى والدتها فردوس حامد وفى جدها لأبيها متولى محمد وفى اخوتها الأشقاء فوزى البالغ وفاروق وفادية وفوزية الشهيرة بناهد القصر بولاية جدهم لأبيهم متولى محمد وهم أولاد محمد متولى فقط فما بيان نصيب لك من المذكورين فى التركة An لأبى المتوفى الأول سدس تركته فرضا ولأمه سدسها فرا ولزوجته ثمنها فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاد الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - ولأم المتوفاة الثانية سدس تركتها فرضا لوجود عدد من الاخوة ويعتبر الجد كأخ شقيق - وتكون سهامه من التركة كسهام أخ فيقسم الباقى بعد نصيب الأم على ثلاثة ذكور وانثيين للذكر ضعف الأنثى - وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله ولى التوفيق

ام وجد لأب مع أخ شقيق وجدة لأب

ام وجد لأب مع أخ شقيق وجدة لأب F علام نصار. ربيع الثانى سنة 1371 هجرية - 9 يناير سنة 1952 م M 1 - الأم تحجب الجدات من أى جهة كن. 2 - إذا اجتمع الجد لأب مع الاخوة الأشقاء اعتبر كأحدهم. 3 - بانحصار الارث فى أم وأخ شقيق وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا وللجد لأب والأخ الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما Q طلب مدير الإدارة المالية بوزارة الحربية (تقسيم تركة المرحوم زغلول محمد) An اطعلنا على كتاب الادارة المالية رقم 40/2/12 المؤرخ 8. 5 سنة 1951 وعلى الأوراق المرفقة به ومنها الشهادات الثلاث الادارية والإقرار الصادر من والدة المتوفى زغلول محمد وقد فهم من مجموع الشهادات والاقرار أن المرحوم زغلول محمد توفى فى 3/1 سنة 1949 عن والده ووالدته وزوجته وابنه محمد وبنته عزيزه فقط ثم توفيت بنته عزيزة بعده بخمسة أشهر عن والدتها وجدها لأبيها وجدتها لأبيها وأخيها الشقيق محمد ثم توفى بعدها بشهرين ابنه محمد عن والدته وجده لأبيه وجدته لأبيه ثم توفى والد المتوفى الأول محمد السويفى فى 19/1 سنة 1950 عن زوجته وأولاده ذكورا واناثا فقط - ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر - ولم يكن لكل واحد من المتوفين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة كان لوالد المتفوى الأول من تركته السدس فرضا ولوالدته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا ولولديه الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وبوفاة المتوفى الثانى بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 يكون لوالدته من تركته الثلث فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس ولجده لأبيه وأخيه الشقيق الباقى مناصفة بينهما تعصيبا ولا شئ للجدة لأب لحجبها بالأم ولوالدة المتوفاة الثالثة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس ولجدها لأبيها الباقى تعصيبا ولا شئ للجدة لأب لحجبها بالأم - ولزوجة المتوفى الرابع من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاد الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. والله أعلم

مشاركة الجد لأب للشقيقين مع الأم

مشاركة الجد لأب للشقيقين مع الأم F حسنين محمد مخلوف. شعبان سنة 1382 هجرية - 12 مايو سنة 1953 م Mبانحصار الارث فى أم واخوين شقيقين وجد لأب يكون للأم السدس فرضا والباقى للجد لأب وللأخوين الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهم Q طلب حضرة مدير أعمال هندسة الأسفلت بالقللى (تقسيم تركة المرحوم أحمد محمد) An اطلعنا على كتاب هندسة الأسفلت المؤرخ 11/5 سنة 1953 المطلوب به تقسيم مبلغ بين ورثة المرحوم أحمد محمد المتوفى بتاريخ 27/1 سنة 1953 ومن توفى بعده وقد تضمن الكتاب وفاة المرحوم أحمد محمد عن والده ووالدته وزوجته وأولاده وأم ابنان وبنت وعن أخويه الشقيقين حافظ وكامل - ثم وفاة بنته بتاريخ 30/1 سنة 1953 عن والدتها وأخويها الشقيقين وجدها لأبيها والظاهر انحصار ارثها فيهم - وقيد أنه إذا كان الحال كما ذكر كان لوالد المتوفى الأول من تركته السدس فرضا ولوالدته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ للأخوين الشقيقين لحجبهما بالفرع الوارث المذكر - وبوفاة المتوفاة الثانية بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 يكون لوالدتها من تركتها السدس فرضا ولجدها لأبيها وأخويها الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله أعلم

الأم مع جد لأب وأخ شقيق

الأم مع جد لأب وأخ شقيق F حسنين محمد مخلوف. رمضان سنة 1372 هجرية - 27 مايو سنة 1952 م Mبانحصار الارث فى أم وجد لأب وأخ شقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى للجد لأب والأخ الشقيق مناصفة بينهما تعصيبا Q رجل توفى فى سنة 1947 عن جده لأبيه وعن جدته لأبيه وعن أخ شقيق وعن والدة وعن عمتين شقيقتين فقط فمن يرث ولا لا يرث An لوالدة المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس والباقى لجده لأبيه وأخيه الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما طبقا لقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ولا شئ لجدته لأبيه لحجبهما بالأم ولا شئ لعمتيه الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات والله أعلم

أم وجد لأب مع اخوة أشقاء

أم وجد لأب مع اخوة أشقاء F أحمد إبراهيم مغيث. ربيع أول سنة 1374 هجرية - 13 نوفمبر سنة 1954 م M 1 - متى اجتمع الجد لأب مع الاخوة الأشقاء كان كواحد منهم وتوزع التركة عليهم جميعا للذكر منهم ضعف الأنثى فإذا قل نصيبه عن السدس أعطى السدس فرضا. 2 - بانحصار الارث فى أم وجد لأب واخوة أشقاء كان للأم السدس فرضا وللجد لأب الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى Q طلب السيد مدير المستخدمين والمعاشات ببلدية القاهرة (تقسيم تركة المرحوم الطفل محمود) An اطلعت على كتابكم رقم 13407/254/456 المؤرخ 25/5/1954 المطلوب به تقسيم بملغ بين ورثة المرحوم الطفل محمود الذى توفى بعد والده فى 18/3/1954 عن أمه وجده لأبيه واخوته الاشقاء وهم ثلاثة ذكور وانثى فقط كما جاء بالشهادة الإدارية المؤرخة 24/5/54 ونفيد أن لأم المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولجده لأبيه وأخوته الأشقاء الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا لأن الجد لأب يعتبر فى هذه الحالة كأخ شقيق لأنه أوفر النصيبين له طبقا للمادة 22 من القانون رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

زوج وأخوان لأم وأخت لأب

زوج وأخوان لأم وأخت لأب F أحمد إبراهيم مغيث. جماد أول سنة 1974 م - 3 يناير سنة 1955 م Mبانحصار الارث فى زوج وأخوين وأخت لأب يكون للزوج النصف وللأخوين للأم الثلث وللأخت لأب النصف وفيها عول Q توفيت الست مبروكة عن ورثتها وهم زوجها محمود أحمد (الطالب) واخواها لأمها عبد العزيز جاد وشقيقه جاد وأخت لأب حياة حسن حسونة فقط فما نصيب كل منهم An لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخويها لأمها الثلث فرضا لعدم وجود من يحجبهما ولأختها لأبيها النصف فرضا - فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى ثمانية للزوج منها ثلاثة أسهم فرضا وللأخوين لأم سهمان مناصفة بينهما فرضا وللأخت لأب ثلاثة أسهم فرضا - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

البنتان مع الأخت لأب والجد لأب)

البنتان مع الأخت لأب والجد لأب) F حسن مأمون. ذو القعدة سنة 1376 هجرية - 12 يونيو سنة 1957 م Mبانحصار الارث فى بنتين وأخت لأب وجد يكون للبنتين ثلثا التركة فرضا مناصفة بينهم والباقى للأخت لأب والجد لأب للذكر ضعف الأنثى تعصيبا Q توفيت أرملة فى أوائل مايو سنة 1957 عن بنتيها وأختها لأبيها وجدها لأبيها فما نصيب كل An بوفاة المتوفاة سنة 1957 عن المذكورين فقط يكون لبنتيها ثلثا تركتها فرضا مناصفة بينهما ولأختها لأبيها وجدها لأبيها الباقى بعد الثلثين للذكر ضعف الأنثى تعصيبا وذلك تطبيقا للمادة 22 من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 وتقسم تركة المتوفاة إلى تسعة أسهم لكل من بنتيها ثلاثة أسهم ولجدها لأبيها سهمان ولأختها لأبيها سهم واحد وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق الوصية الواجبة والله أعلم

مشاركة الجد للأخ لأب مع وجود أختين شقيقتين

مشاركة الجد للأخ لأب مع وجود أختين شقيقتين F حسن مأمون. محرم سنة 1377 هجرية - 18 أغسطس سنة 1957 م Mبانحصار الارث فى أختين شقيقتين وأخ لأب وجد لأب يكون لأختين ثلثا التركة فرضا مناصفة بينهما وللأخ لأب والجد لأب الباقى مناصفة بينهما Q توفيت سيدة فى يوليو سنة 1957 عن اختين شقيقتين وأخ لأب وجد لأب فقط An بوفاة المتوفاة سنة 1957 عن المذكورين فقط يكون لأختيها شقيقتيها ثلثا تركتها فرضا مناصفة بينهما ولأخيها لأب وجدها لأب الباقى بعد الثلثين مناصفة وذلك تطبيقا للمادة 22 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق الوصية الواجبة والله أعلم

ميراث الاخوة مع الجد

ميراث الاخوة مع الجد F حسن مأمون. رجب سنة 1377 م M 1 - بوفاة المتوفى قبل قانون المواريث عن أم وجد لأب وجدة لأب واخوة أشقاء يكون لأمه السدس فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا ولا شئ للاخوة الأشقاء لكون الوفاة قبل القانون ولا شئ للجدة لحجبها بالأم. 2 - بوفاة المتوفى بعد قانون المواريث عن أم وجدة لأب وجد لأب وزوجة وبنت وأخوات شقيقات يكون للأم السدس فرضا وللزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللجد لأب السدس فرضا والباقى للأخوات الشقيقات تعصيبا بالسوية بينهن ولا شئ للجدة لأب لحجبها بالأم Q توفى فى سنة 1941 عن والده ووالدته وزوجته وأولاده وهم ذكران وأربع بنات فقط وفى سنة 1942 توفى أحد الولدين عن جده لأبيه وجدته لأبيه وأمه وأخوته الأشقاء وهم ذكر واربع بنات فقط ثم توفى بعده احدى البنات فى سنة 1942 عن أمها وجدها لأبيها وجدتها لأبيها واخوتها الاشقاء وهم ذكر وثلاث بنات فقط وفى سنة 1052 توفى الولد الباقى عن جده لأبيه وجدته لأبيه وأمه وبنته وزوجته وأخواته الشقيقات الثلاث فقط وطلبت بيان نصيب كل فى تركة هؤلاء المتوفين An بوفاة على فى سنة 1941 عن المذكورين يكون لكل واحد من والديه السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى، وبوفاة ابن المتوفى الأول عن المذكورين فى سنة 1942 قبل العمل بالقانون رقم 77 لسنة 1943 الخاص بالمواريث يكون لوالدته سدس تركته فرضا لوجود عدد من الأخوة ولجده لأبيه الباقى تعصيبا ولا شئ لجدته لأبيه لحجبها بالأم ولا لاخوته الأشقاء لحجبهم بالجد لأب طبقا لمذهب أبى حنيفة الذى كان عليه العمل قبل القانون المذكور، وبوفاة بنت المتوفى الأول فى سنة 1942 أيضاق بل العمل بالقانون المذكور يكون لوالدتها سدس تركتها فرضا لوجود عدد من الاخوة ولجدها لأبها الباقى تعصيبا ولا شئ لجدتها لأبيها ولا لأخوتها الاشقاء لحجب الجدة بالأم والأخوة بالجد لأب لما ذكرنا فى المتوفى الثانى وبوفاة الابن الثانى للمتوفى الأول فى سنة 1952 بعد العمل بالقانون 77 لسنة 1943 عن أمه وجده وجدته لأب وزوجته وبنته وأخواته الشقيقات الثلاث يكون لوالدته سدس تركته فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولجده لأب السدس فرضا لأن توريثه بطريقة المقاسمة طبقا للمادة 22 من هذا القانون تنقصه عن السدس فيأخذ السدس فرضا والباقى بعد ذلك وقدره قيراط من 24 تنقسم اليها التركة لأخواته الشقيقات الثلاث تعصيبا بالسوية بينهن لصيرورتهن عصبة مع البنت ولا شئ للجدة لأب لحجبها بالأم وهذا إذا لم يكن لكل وارث آخر ولم يكن للأخير فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

مقاسمة الجد لأب للاخوة الأشقاء

مقاسمة الجد لأب للاخوة الأشقاء F حسن مأمون. جماد أول سنة 1379 هجرية - 21 نوفمبر سنة 1959 م Mبانحصار الارث فى أم وجد لأب واخوة اشقاء يكون للأم السدس فرضا والباقى يقسم الجد لأب والاخوة الأشقاء تعصيبا للذكر ضعف الأنثى طبقا للمادة 22 من القانون Q طلبت وزارة الخزانة (الادارة العامة للمعاشات) بكتابها رقم 892 - 43/444 بيان الأنصبة الشرعية لورثة المرحوم محمد نجل المرحوم حامد سعد العامل السابق بمصلحة الطرق والنقل - وبعد الاطلاع على الاستمارة رقم 254 سايرة المتضمن وفاة المذكور فى سنة 1954 عن والدته فتحية هلال جاد وأخوته أشقائه الششتاوى وفتحه وسيف وابراهيم وجده لأب سعد فرج فقط An لوالدته سدس تركته فرضا لوجود عدد من الأخوة والباقى بعد السدس يقسم بين جده لأب وأخوته الأشقاء الذكور الثلاثة والأنثى للذكر منهم ضعف الأنثى وذلك تطبيقا للمادة 22 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث أخر ولا فرع يستحق وصية واجبة

أم وأخوة أشقاء وأخ لأب مع جد لأب

أم وأخوة أشقاء وأخ لأب مع جد لأب F أحمد هريدى. جمادى الأولى سنة 1380 هجرية - 8 نوفمبر سنة 1960 م M 1 - إذا اجتمع الجد لأب مع الاخوة والأخوات لأبوين قاسمهم كأخ ذكر وللذكر منهم ضعف الأنثى. 2 - بانحصار الارث فى أم واخوة لأشقاء وجد لأب يكون للأم السدس فرضا وللجد لأب وللأخوة الأشقاء الباقى للذكر ضعف الأنثى Q توفى فى سنة 1958 عن ورثته وهم زوجته بسنده اسبيتان وأبوه صالح حسانين وأولاده عبد الستار وأمين وفوزية وسميرة ووفاء فقط ثم وفاة المرحومة وفاء أمين بعد والدها سنة 1958 عن ورثتها وهم أمها بسندة اسبتيان وجدها لأبيها صالح حسانين واخوتها الأشقاء أمين وفوزية وسميرة أولاد أمين صالح وأخوها لأبيها عبد الستار أمين صالح فقط ثم وفاة المرحوم أمين أمين أخر سنة 1958 عن ورثته وهم أمه بسنده اسبتيان وجده لأبيه صالح حسانين وأختاه الشقيقتان فوزية وسميرة بنتنا أمين صالح واخوة لأبيه عبد الستار أمين صالح فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة كل متوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة المرحوم أمين صالح حسانين سنة 1958 عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضا ولأبيه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا وبوفاة المرحومة وفاء أمين صالح بعد والدها سنة 1958 عن ورثتها المذكورين يكون لأمها سدس تركتها فرضا لوجود جمع من الأخوة والباقى لجدها واخوتها الأشقاء للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا على أن الجد كأخ ذكر طبقا للمادة 22 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ولا شئ لأخيها لأبيها لحجبه بالأخ الشقيق، بوفاة المرحوم أمين أمين صالح أخر سنة 1958 عن ورثته المذكورين يكون لأمه سدس تركته فرضا لوجود جمع من الأخوة ولأختيه الشقيقتين الثلثان مناصفة بينهما فرضا ولجده لأبيه السدس فرضا ولا شئ لأخيه لأبيه لأنه لم يبق له من التركة شئ بعد أصحاب الفروض وهذا إذا لم يكل لكل متوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

مشاركة الجد الصحيح للأخ لأب

مشاركة الجد الصحيح للأخ لأب F أحمد هريدى. ذو الحجة سنة 1380 هجرية - 7 يونية سنة 1961 م - سجل 95 - متتابعة 218 - ص 119 Mبانحصار الارث فى جدة لأب وجدة لأم وجد لأب وأخ لأب يكون للجدتين لأب وأم سدس التركة مناصفة بينهما فرضا وباقى التركة للجد لأب والأخ لأب مناصفة بينهما تعصيبا Q توفيت فى شهر أغسطس سنة 1949 عن ورثتها وهم جدتها لأمها وجدتها لأبيها وجدها لأبيها وأخوها لأبيها فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ونصيب كل وارث An بوفاة فايزة فى شهر أغسطس سنة 1949 عن ورثتها المذكورين يكون لجدتها لأبيها وجدتها لأمها سدس تركتها مناصفة بينهما فرضا والباقى بعد السدس لجدها لأبيها وأخيها لأبيها يقسم بينهما مناصفة تعصيبا طبقا للمادة 22 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12/9/1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

مقاسمة الجد للأخوين الشقيقين

مقاسمة الجد للأخوين الشقيقين F أحمد هريدى. التاريخ 11 من يوليو سنة 1961 م - 8 من محرم سنة 1381 هجرية Mبانحصار الارث فى أم وجد لأب وأخوين شقيقين يكون للأم السدس فرضا والباقى للجد والأخوين الشقيقين بالسوية بينهم Q طلبت وزارة الخزانة (ادارة المعاشات) بكتابها رقم 89 - 32/265 بيان توزيع تركة المرحوم رأفت الذى توفى بتاريخ 17 أغسطس سنة 1946 عن جده المرحوم أبو النصر وعن والدته وعن أخويه الشقيقين دولت ومحمود فقط كما هو موضح بالأوراق المرفقة An بوفاة المذكور فى 17 أغسطس سنة 1946 عن ورثته المذكورين يكون لأمه سدس تركته فرضا لوجود الأخوين الشقيقين والباقى بعد ذلك للجد والأخوين الشقيقين للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب وذلك طبقا لما هو وارد بالحالة الأولى من المادة 22 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بأحكام المواريث وذلك إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة

مشاركة الجد للأخ الشقيق

مشاركة الجد للأخ الشقيق F أحمد هريدى. رمضان سنة 1387 هجرية - 25 من ديسمبر سنة 1967 م M 1 - تحجب الجدة لأب بالأم. 2 - بانحصار الارث فى أم وجد لأب وأخ شقيق يكون للأم ثلث التركة فرضا وللجد لأب وللأخ الشقيق باقيها مناصفة بينهما تعصيبا Q وفاة كل من المرحوم أحمد عوض سنة 1949 عن زوجته وظيفة عبد اللطيف وعن والده أحمد عوض ووالدته فطوم أحمد وعن ولديه أحمد لطفى والسيد قمر الدولة ولدى السيد أحمد عوض فقط، والمرحوم السيد قمر الدولة عن والدته وظيفة عبد اللطيف وجده لأبيه أحمد عوض وجدته لأبيه فطوم أحمد وأخيه شقيقه أحمد لطفى فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة المتوفى الأول المرحوم السيد أحمد عوض فى سنة 1949 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا ولوالديه لكل منهما السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى بعد الثمن والثلث يكون لولديه بالتساوى بينهما تعصيبا، وبوفاة المتوفى الثانى السيد قمر الدولة عن المذكورين فقط يكون لوالدته ثلث تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الأخوة والأخوات وباقى التركة بعد الثلث يكون للجد لأب وللأخ الشقيق مناصفة بينهما تعصيبا طبقا للمادة 22 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ولا شئ للجدة لأب لحجبها بالأم وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

مشاركة الجد لأب للأخ الشقيق

مشاركة الجد لأب للأخ الشقيق F أحمد هريدى. شوال سنة 1388 هجرية - 11 يناير سنة 1969 م Mبانحصار الارث فى جد لأب وأخ شقيق فى ظل القانون تكون التركة بنيهما مناصفة تعصيبا Q اطلعنا على الطلب المقدم من السيدة / هانم سيد يوسف المقيد برقم 807 سنة 1968 المتضمن وفاة المرحوم حسين سيد يوسف توفى فى 23 مارس سنة 1943 عن والده سيد يوسف وعن أولاده محمود وفاطمة وزينب وعن أخيه حسن سيد فقط، ثم وفاة المرحوم حسن سيد بتاريخ 3 أبريل سنة 1943 عن والده سيد يوسف وعن زوجته هانم محمد وعن بناته حكمت وعزيزة وفاطمة قط، وثم وفاة فاطمة حسين بتاريخ 17 ابريل سنة 1943 عن جدها لأبيها سيد يوسف وعن زوجها حسن محمود وعن بنتها منه سميرة وملكه وعن أخويها شقيقيها محمود وزينب فقط، ثم وفاة المرحومة زينب حسين بتاريخ 25 أغسطس سنة 1943 عن جدها لأبيها سيد يوسف وعن أخيها شقيقها محمود فقط، ثم وفاة المرحوم سيد يوسف بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1943 عن زوجته زبيدة على لماضة وعن بناته زكية وهانم ونفيسة وعن ابن ابنه المتوفى قبله محمود حسين وعن بنات ابنه المتوفى قبله حكمت وعزيزة وفاطمة بنات حسن سيد وعن بنتى بنته فاطمة - المتوفاة قبله ملكة وسميرة بنتى حسن محمود فقط وطلبت السائلة بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة المرحوم حسين سيد بتاريخ 23/3/1943 عن المذكورين فقط يكون لأبيه سدس تركته فرضا لوجود الفرع الوارث المذكر والباقى لأولاده للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شئ لأخيه سواء أكان شقيقا أم لأب لحجبه بالفرع الوارث المذكر وبالأب، وبوفاة المرحوم حسن سيد يوسف بتاريخ 3/4/1943 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان يقسمان بالتساوى بينهن فرضا والباقى لأبيه فرضا وتعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب، وبوفاة المرحومة قاطمة حسين سيد يوسف بتاريخ 17/4/1943 عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان يقسمان بينهما مناصفة فرضا ولجدها لأبيها السدس فرا واصل المسألة من اثنى عشر سهما تنقسم اليها التركة وتعول إلى ثلاثة عشر سهما لزوجها منها ثلاثة اسهم ولبنتيها ثمانية اسهم مناصفة بينهما ولجدها لأبيها سهمان ولا شئ لأخويها شقيقيها - محمود وزينب لأنهما عصبة وقد استغرق أصحاب الفروض التركة، بوفاة المرحومة زينب حسين سيد يوسف بتاريخ 25/8/1943 عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لجدها لأبيها ولأخيها شقيقها مناصفة بينهما طبقا للمادة 22 من القانون 77 لسنة 1943 الخاص بأحكام المواريث فقرة أولى، وبوفاة المرحوم سيد يوسف حسن بتاريخ 21/12/1943 عن المذكورين فقط يكون لبناته الثلثان يقسمان بالتساوى بينهن فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابن ابنه - محمود - ولبنات ابنه حسن حكمت وعزيزة وفاطمة - للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شئ لبنتى بنته - فاطمة - وهما ملكة وسميرة - لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث غير من ذكر - والله أعلم

أم وجد لأب مع أخ شقيق وأخ لأب وجده لأم

أم وجد لأب مع أخ شقيق وأخ لأب وجده لأم F محمد خاطر. صفر سنة 1394 هجرية - 27 فبراير سنة 1974 م M 1 - تحجب الأم الجدات مطلقا من أى جهة كن. 2 - إذا وجد أخ شقيق حجب الأخ لأب عن الميراث. 3 - بانحصار الارث فى أم وجد لأب وأخ شقيق يكون للأم السدس فرضا وللجد لأب والأخ الشقيق الباقى مناصفة بينهما Q توفى فى 2/12/1969 عن والدته وعن جدته لأمه وعن جده لأبيه وعن أخيه الشقيق وعن أخيه لأبيه فقط. وطلبت السائلة بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة المرحوم بتاريخ 2/12/1969 عن المذكورين فقط يكون لوالدته سدس تركته فرضا لوجود عدد من الأخوة والباقى من التركة بعد السدس يكون لجده لأبيه ولأخيه الشقيق مناصفة بينهما عملا بالمادة 22 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ولا شئ للأخ لأب لحجبه بالأخ الشقيق الأقوى قرابة منه ولا شئ لجدته لأمه لحجبها بالأم. وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

مقاسمة للجد للأخ لأب

مقاسمة للجد للأخ لأب F محمد خاطر. التاريخ سنة 1394 هجرية - 27 فبراير سنة 1974 م M1 - بانحصار الارث فى أم وأخ لأب وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا والباقى للأخ لأب والجد لأب مقاسمة بينهما Q توفى سنة 1973 قبل أن يتزوج عن والدته وعن أخيه لأب وعن جده لأب فقط وطلبت السائلة الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة المرحوم سنة 1973 قبل أن يتزوج عن المذكورين فقط يكون لوالدته ثلث تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الأخوة والأخوات. والباقى من التركة (بعد الثلث) يأخذه الجد لأب والأخ لأب مقاسمة بينهما طبقا للمادة 22 من القانون رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث أخر غير من ذكر والله أعلم

مقاسمة الجد لأب للأخوة الأشقاء

مقاسمة الجد لأب للأخوة الأشقاء F محمد خاطر. صفر سنة 1394 هجرية - 20 مارس سنة 1974 م M1 - بانحصار الارث فى أم وجد لأب واخوة أشقاء يكون للأم السدس فرضا والباقى يقسم بين الجد لأب والاخوة الأشقاء للذكر ضعف الأنثى Q توفيت سنة 1973 عن والدتها وعن جدها لأبيها وعن اخوتها الاشقاء فقط وطلبت السائلة الافادة عمن يرث ولا لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة المرحومة سنة 1973 عن المذكورين فقط يكون لوالدتها سدس تركتها فرضا لوجود جمع من الاخوة والأخوات ولجدها لأبيها ولأخوتها الاشقاء الباقى (بعد السدس) للذكر منهم جميعا ضعف الأنثى مقاسمة بينهم طبقا للمادة 22 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث أخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

عدم مقاسمة الجد لأب للاخوة الأشقاء

عدم مقاسمة الجد لأب للاخوة الأشقاء F محمد خاطر. جمادى الأولى سنة 1395 هجرية - 7 يونية سنة 1975 م M 1 - لا يقاسم الجد الأخوة الأشقاء إذا نقص نصيبه عن السدس. 2 - بانحصار الارث فى أم وجد لأب واخوة أشقاء يكون للأم السدس فرضا وللجد لأب السدس فرضا وللأخوة الاشقاء الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى Q توفى سنة 1975 قبل أن يتزوج عن والدته وعن جده لأبيه وعن اخوته الأشقاء وهم ثلاثة ذكور وثلاث اناث فقط وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لايرث ونصيب كل وارث An انه بوفاة هذا الرجل سنة 1975 قبل أن يتزوج عن المذكورين فقط يكون لوالدته سدس تركته فرضا لوجود جمع من الأخوة والأخوات ولجده لأبيه سدسها فرضا لأن المقاسمة مع الأخوة تنقصه عن السدس ولأخوته الاشقاء الباقى (بعد السدسين) للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب. وذلك طبقا للمادة رقم 22 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث أخر غير من ذكر والله سبحانه وتعالى أعلم

ميراث الغرقى

ميراث الغرقى F حسنين محمد مخلوف. ذى القعدة سنة 1366 هجرية - 17 من سبتمبر سنة 1947 م Mلا ميراث بين الغرقى إذا لم يعلم أيهم ومات أولا.. ويكون مال كل واحد منهم لورثته الأحياء Q توفى شقيقى الدكتور حسين وبنتيه الانثتين هدى وسلوى فى حادث غرق ولا يدرى أيهم مات أولا وذلك فى سنة 1947 وتركوا ورثة هم الطالب باعتباره أخا شقيقا للدكتور وعما شقيقا للبنتين 0 2 0 أخت شقيقة للمتوفى المذكور وعمة للبنتين المذكورتين 3 - زوجة الدكتور ووالدة البنتين المذكورتين فقط An أنه بموت المرحومين الدكتور حسين وبنتيه غرقا معا ولم يعلم أيهم مات قبل الآخر. كما ذكر بالسؤال لايرث بعضهم من بعض ومال كل واحد منهم لورثته الاحياء فتنحصر تركة الدكتور فى زوجته واخويه الشقيقين فقط للزوجة منها الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللاخوين الشقيقين الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وتنحصر تركة البنتين المذكورتين إذا كانت لهما تركة خاصة فى أمهما وعمهما الشقيق المذكورين بالسؤال للأم الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الاخوة والأخوات والباقى للعم الشقيق تعصيبا ولا شئ لعمتهما لكونها من ذوى الارحام المؤخرين فى الميراث عن ذوى الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن لواحد من المتوفين وارث آخر

ميراث الهدمى

ميراث الهدمى F حسنين محمد مخلوف. ذى القعدة سنة 1367 هجرية - 11 من سبتمبر سنة 1948 م M 1 - لا ميراث للهدمى بعضهم من بعض مادام لم يعلم ايهم مات أولا. 2 - بوفاة الأخوين الشقيقين تحت الهدم ولم يعلم موت اى منهما أولا وانحصر ميراث كل منهما فى أمه وأخواته الشقيقات يكون للأم السدس فرضا والأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى يرد عليهم حسب سهامهن Q توفى مصطفى أفندى وأخوه مراد أفندى أثر حادث مؤلم (حادثة الغارة الجوية من الصهيونيين على القاهرة حيث استخرج المتوفيان من تحت الأنقاض ولم يعلم أيهما مات أولا) فى وقت واحد يوم 16/7 سنة 1948 بمحل توطنهما وتركا من ورائهما والدتهما الست فاطمة واخواتهما الشقيقات جمالات وعطية الشهيرة بسنية وفتحية أولاد ابراهيم وأولاد عميهما الشقيقين عباس وعزيزة وأمينة أولاد المرحوم محمد ومحمد الشهير بصلاح وعبد العزيز الشهير وعثمان ونفيسة وزينب الشهيرة بنعمات أولاد عثمان وتركا ما يورث عنهما شرعا من أطيان وعقارات فمن يرث ومن لا يرث ولا نصيب كل وارث An بوفاة كل من المذكورين معا بدون علم بالسابق منهما هن ورثته وهم أمه وأخواته الشقيقات وأولاد عميه الشقيقين الذكور والاناث يكون لأم كل منهما من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخواته الشقيقات الثلثان فراضا بالسوية بينهن ولأبناء عميه الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ لبنات عميهما الشقيقين لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. كما أن كلا من المتوفيين لا يرث الآخر لعدم العلم بمن مات منهما أولا. وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

ميراث من ماتا فى وقت واحد

ميراث من ماتا فى وقت واحد F حسنين محمد مخلوف. ربيع أول سنة 1373 هجرية - 11 نوفمبر سنة 1953 م M 1 - إذا كانت وفاة الزوج والزوجة فى وقت واحد فلا استحقاق لأحدهما فى تركة الآخر. 2 - تستحق كل بنت من بنات البنتين وصية واجبة فى تركة كل من الزوج والزوجة بمثل ما كان يأخذه أصلها لو كانت موجودة عند وفاة أى من والديها بشرط إلا يتجاوز المجموع الثلث. 3 - يقسم الباقى بعد نصيب أصحاب الوصية الواجبة على الورثة للذكر ضعف الأنثى تعصيبا Q فى سبتمبر سنة 1953 توفى المرحوم الحاج ابراهيم على وزوجته روضة عفيفى فى يوم واحد وساعة واحدة بالأقطار الحجازية تركا سبع بنات وولدا واحدا وكان للمتوفيين المذكورين ابنتان توفيتا منذ عشرين سنة فى حياتهما هما أم العز وعزيزة وتركت كل منهما ابنة على قيد الحياة الآن - فما بيان نصيب كل من المذكورين An اطلعنا على السؤال والجواب - أنه إذا كانت وفاة الرجل المذكور وزوجته وقعت فى وقت واحد كما جاء فى السؤال فلا استحقاق لاحدهما فى تركة الآخر - وبوفاة كل منهما بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن ابن وسبع بنات وعن بنت بنت وبنت بنت أخرى توفيتا قبله فقط - يكون لكل من بنتى البنتين وصية واجبة فى تركته بمثل ما كانت تأخذه أمها لو كانت موجودة عند وفاة كل واحد من والديها بشرط ألا يتجاوز المجموع الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور - فتقسم تركة كل من الرجل وزوجته إلى أحد عشر سهما لكل من بنتى البنتين سهم واحد وصية واجبة والباقى وهو تسعة اسهم للأولاد تعصيبا للذكر ضعف الأنثى فيخص الابن سهمان ويخص كل بنت سهم واحد - وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفيين وارث آخر ولم يوص لواحدة من بنتى البنتين بشئ ولم يعطها شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم

ميراث الهدمى

ميراث الهدمى F حسنين محمد مخلوف. جمادى الأولى سنة 1373 هجرية - 9 من يناير سنة 1954 م M 1 - سقوط منزل على امرأة وأولادها ذكورا واناثا ووفاتهم دون أن يعلم المتقدم منهم عن المتأخر فلا توارث بينهم جميعا. 2 - تقسم تركة الأم على ورثتها الأحياء وتكون تركة كل واحد من أولادها المتوفين معها لورثته كذلك Q من على حسن. قال سقط منزل على امرأة وولديها الذكور وبنتها وبعد رفع الانقاض وجدوا جميعا موتى ولم يعلم المتقدم فى الوفاة من المتأخر منهم وتركوا أفرادا كالآتى - الأم تركت أبوين وبنتين فقط - وأولادها المذكورين تركوا أختين شقيقتين وبنت عم شقيق وأخ لأب لجدهم أى عم والد الأولاد المتوفين لأب - فما نصيب كل وارث An اطلعنا على السؤال والجواب - أنه متى كان الحال كما ذكر بالسؤال من وفاة هذه المرأة وأولادها الثلاثة المذكورين بسبب سقوط المنزل عليهم ووفاتهم جميعا بسبب ذلك دون أن يعلم المتقدم منهم فى الوفاة عن المتأخر فلا توارث بينهم جميعا وتكون تركة الأم لورثتها الأحياء وهم والدها وبنتاها لوالدتها منها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولوالدها الباقى فرضا وتعصيبا - وتكون تركة كل واحد من أولادها الثلاثة المتوفين معها لجدته لأمه وأختيه الشقيقتين وعم والده لأبيه فقط لجدته لأمه السدس فرضا لعدم وجود من يحجبها ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولعم والده لأبيه الباقى تعصيبا ولا شئ لجده لأمه ولا لبنت عمه الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين الأربعة وارث آخر - ولا فرع يستحق وصية واجبة - والله أعلم

زوجتان وابن وولدا ابن

زوجتان وابن وولدا ابن F حسن مأمون. ذى الحجة سنة 1377 هجرية - 21 من يونية سنة 1058 م Mبوفاة المتوفى عن زوجيتن وابن وولدى ابن. يكون لولدى الابن وصية واجبة بشروطها. وللزوجتين ثمن الباقى مناصفة بينهما فرضا وللابن باقية تعصيبا Q تضمن سؤال زكى أحمد أن رمضان محمود توفى سنة 1955 عن زوجتيه زكية وزينب وعن ابنه سلامة وولدى ابنه رجب المتوفى قبله وهما العمدة وأخوه فقط وطلب بيان نصيب كل وارث An بوفاة رمضان محمود فى سنة 1955 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 سنة 1946 عن زوجتيه وابنه وولدى ابنه وهما ذكر وأنثى يكون لولدى ابنه وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه والدهما فيها لو كان موجودا عند وفاة والده فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك يزيد عن الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفى إلى انثى عشر سهما لولدى ابنه رجب منها أربعة أسهم وصية واجبة للذكر منهم ضعف الأنثى والباقى وقدره ثمانية أسهم هو التركة لورثته الأحياء عند وفاته فزوجتيه منه الثمن وقدره سهم واحد مناصفة بينهما فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنه الباقى تعصيبا وقدره سبعة أسهم وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولم يوص لولدى ابنه رجب بشئ من تركته ولم يعطهما شيئا منها بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم

شرط استحقاق الارث

شرط استحقاق الارث F أحمد هريدى. محرم 1389 هجرية - 13 أبريل 1969 م M 1 - يشترط فى استحقاق الارث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث حقيقة أو اعتبارا. 2 - موت الوارث ومورثة فى حادث واحد أو موت كل منهما فى حادث على حدة ولم يعلم ايهما مات قبل الآخر فلا توارث بينهما ويعتبران قد ماتا فى وقت واحد ويكون ميراث كل منهما لورثته Q اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / عبد السميع محمد المتضمن أن المرحوم عبد السلام محمد وزوجته المرحومة فاطمة نصر قد توفيا حرقا فى حادث طائرة الحجاج بأسوان سنة 1969 ولا يعلم أيهما مات قبل الآخر وتوفى المرحوم عبد السلام محمد المذكور عن زوجة أخرى على قيد الحياة جميلة عبد المعطى وعن أبنائه محمد وأبو الخير وممدوح فقط وتوفيت المرحومة فاطمة نصر عن ابنى عميها سيد خليل وعبد العزيز أمين فقط وطلب السائل بيان هل يرث كل من الزوجين المذكورين الآخر أم لا ومن هم ورثة كل متوفى ونصيب كل وارث An نصت المادة 2 من القانون 77 سنة 1943 الخاص بأحكام المواريث على ما يأتى (يجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتا) ونصت المادة 3 منه على ما يأتى إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولا فلا استحقاق لأحدهما فى تركة الآخر سواء أكان موتهما فى حادث واحد أم لا، وتطبيقا لهذين النصين إذا مات الوارث ومورثه فى حادث واحد أو مات كل منهما فى حادث على حدة ولكن لم يعلم ايهما مات قبل الآخر فلا توارث بينهما ويعتبران ميتين فى وقت واحد وكل منهما يرثه ورثته بدون اعتبار لوجود الذى مات معه كالحرقى موضوع السؤال - وسبب عدم الارث فى هذه الحالة وما شابهها هو جهالة تاريخ وفاة كل من المتوفين فلم يعلم أيهم مات أولا فيحكم بموتهم معا ويبطل التوارث بينهم ويصبح ميراث كل منهم لورثته وبوفاة المرحوم عبد السلام محمد سنة 1969 عن المذكورين فقط يكون لزوجته - جميلة عبد المعطى الثمن فرضا لوجود لفرع الوارث والباقى لابنائه بالتساوى بينهم تعصيبا وبوفاة المرحومه فاطمة نصر سنة 1969 عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لابنى عميها مناصفة بينهما تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا صاحب فرض وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

وفاة ابن مع أمه فى حادث واحد

وفاة ابن مع أمه فى حادث واحد F جاد الحق على جاد الحق. التاريخ 30 جماد أخر سنة 1400 هجرية - 15 مايو سنة 1980 م M 1 - وفاة الابن مع والدته فى حادث واحد ولم تعلم وفاة أحدهما قبل الآخر فلا استحقاق لأحدهما فى تركة الآخر. 2 - بوفاة الابن عن زوجة وجدة لأم وبنت واخوة أشقاء يكون للزوجة الثمن فرضا وللجدة لأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا وللاخوة الاشقاء الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى. 3 - بوفاة الأم مع ابنها فى وقت واحد ولم تعلم وفاة أحدهما أولا بعد العمل بقانون الوصية الواجبة عن بنت ابنها المتوفى معها حكما وعن أم وأولاد ذكورا واناثا يكون لبنت الابن استحقاق بالوصية الواجبة فى حدود الثلث طبقا للقانون وما بقى بعد ذلك يكون سدسه للأم فرضا والباقى لأولادها للذكر ضعف الأنثى Q اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / محمد جمال عبد السميع المتضمن وفاة المرحوم محمود صلاح الدين ووالدته المرحومة توحيدة عبد القادر بتاريخ 17/9/1979 فى حادث سيارة ولم تعلم وفاة أحدهما قبل الآخر وكانت وفاة الأول عن زوجته آمال أبو العلا رمضان. وعن بنته إيمان. وعن إخوته أشقائه وهم يحيى. ونجوى. وزينب. وعن جدته لأمه عزيزة حلمى فقط. كما كانت وفاة الثانية عن ورثة هم أولادها يحيى ونجوى. وزينب وايمان بنت ابنها محمود صلاح الدين المتوفى معها. والدتها عزيزة حلمى فقط. وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ومستحق An تنص المادة الثالثة من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 على أنه إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولا فلا استحقاق لأحدهما فى تركة الآخر سواء أكان موتهما فى حادث واحد أم لا. فإذا كان ما جاء بالسؤال من أن المتوفى الأول ووالدته المتوفاه الثانية قد توفيا معا فى حادث السيارة ولم تثبت وفاة أحدهما قبل الآخر. فلا توارث بينهما وفقا لهذا النص وبوفاة المرحوم محمود صلاح الدين أحمد يونس بتاريخ 17/9/ 1979 عن المذكورين فقط. يكون لزوجته ثمن تركته فرضا. لوجود الفرع الوارث. ولجدته لأمه سدسها فرضا إذا انفردت به ولم تكن جدته لأبيه موجودة على قيد الحياة وقت فواته فان وجدت اشتركتا معا فى السدس وذلك لعدم وجود الأم ولبنته نصفها فرضا. ولأخته اشقائه الباقى (بعد الثمن والسدس والنصف) للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب وبوفاة المرحومة توحيدة عبد القادر عبد المجيد بتاريخ 17/9/1979 حكما مع ابنها المتوفى الأول عم المذكورين فقط بعد أول أغسطس سنة 1946 تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 يكون لايمان بنت ابنها محمود صلاح الدين أحمد يونس المتوفى معها حكما فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه والدها ميراثا لو بقى على قيد الحياة فعلا وقت وفاة والدته هذه فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من هذا القانون. وتقسم تركة هذه المتوفاة إلى ثمانية عشر سهما. لإيمان بنت ابنها محمود المتوفى معها من هذا خمسة اسهم وصية واجبة والباقى وقدره ثلاثة عشر سهما هو التركة التى تقسم بين ورثتها. لوالدتها سدسها فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولادها الموجودين على قيد الحياة وقت وفاتها وهم ذكر وأنثيان الباقى (بعد السدس) للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذين المتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا ولم تكن المتوفاة الأخيرة قد أوصت لايمان بنت ابنها محمود المتوفى قبلها بشئ ولا أعطتها شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر. والله سبحانه وتعالى أعلم

مشاركة الأخ الشقيق للاخوة لأم

مشاركة الأخ الشقيق للاخوة لأم F حسنين محمد مخلوف. التاريخ 11 من نوفمبر سنة 1948م Mبوفاة المتوفى عن زوج وأم واخوة لأم وأخ شقيق يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللاخوة لأم ذكورا واناثا مع الأخ الشقيق الثلث بالسوية بينهم جميعا Q من محمد سليمان قال توفيت شقيقتى فاطمة سليمان الديب سنة 1948 وتركت ورثة وهم محمد سليمان أخوها الشقيق ومحمود محمد زوجها ووالدتها خديجة محمد وعبد المحسن حسنين ونبوية حسنين ورضا حسنين إخوتها من الأم An بوفاة السيدة المذكورة بعد صدور قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1934 عن زوجها ووالدتها وأخوتها لأمها الذكور والاناث وأخيها الشقيق يكون لزوجها النصف فرضا لعدم الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لجود عدد من الاخوة ولاخوتها لأمها ولأخيها الشقيق الثلث بينهم جميعا وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم

مشاركة الاخوان الشقيقان للاخوات لأم

مشاركة الاخوان الشقيقان للاخوات لأم F حسنين محمد مخلوف. رجب سنة 1372 هجرية - 24 من مارس سنة 1953 م Mبانحصار الارث فى أم وزوج وأخوات لأم وأخوين شقيقين يكون للأم السدس فرضا للزوج النصف فرضا وللأخوات لأم والأخوين الشقيقين الثلث بالسوية بينهم Q من محمد بدوى. قال بتاريخ 6 يولية سنة 1952 توفيت المرحومة سنية بدوى وانحصر ميراثها الشرعى فى زوجها ووالدتها وأخيها الشقيق وأختها الشقيقة وأخواتها لأم وهن (فاطمة وعزيزة ونفيسة فقط) فما نصيب كل منهم An بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 يكون لوالدتها من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولاخواتها لأمها وأخويها الشقيقين الثلث بالوصية بينهم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

مشاركة الأشقاء لأولاد الأم

مشاركة الأشقاء لأولاد الأم F حسن مأمون. ذى القعدة سنة 1379 هجرية - 15 من مايو سنة 1960 م M 1 - إذا استغرقت الفروض التركة شارك الاخوة الأشقاء الاخوة لأم فى القدر المحدد لهم باعتبار انهم جميعا أولاد أم واحدة. 2 - الأخ الشقيق يحجب أبناء العم الشقيق عن الميراث. 3 - بانحصار الارث فى زوج وأم واخوة لأم وأخوين شقيقين يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخوة لأم والأخوين الشقيقين الثلث فرضا بالسوية بينهم Q اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / أحمد إبراهيم المتضمن وفاة المرحومة عطية بنت خليل مصطفى فى سنة 1960 عقيما لم ترزق بذرية إطلاقا عن زوجها أحمد إبراهيم ووالدتها نفيسة محمد وأخويها شقيقيها محمود ومحمد جميل وإخوتها لأم أمينة الوطنية وفكرية وأحمد أولاد محمد مصطفى وهبى فقط وطلب السائل الإفادة عمن يرث ونصيب كل وارث مع ملاحظة أن أخوتها لأم فى الوقت نفسه أولاد عمها الشقيق An بوفاة المرحومة عطية بنت خليل عقيما فى سنة 1960 عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولوالدتها سدسها فرضا لوجود عدد من الاخوة ولأخوتها لأم الذكر والأنثيين وأخويها الشقيقين باعتبارهما أخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم جميعا الذكر كالأنثى لعدم وجود فرع وارث ولا أصل مذكر ولأن أصحاب الفروض استغرقوا جميع التركة فيشارك الأخوة الأشقاء الأخوة لأم فى الثلث تطبيقا للمادة العاشرة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943. ولا شئ للأخوين الشقيقين باعتبارهما عصبة لأن أصحاب الفروض استغرقوا جميع التركة كما ذكرنا كما لا شئ لأخوتها لأم باعتبارها أولاد عم شقيق لحجب الذكر منهم بالأخ الشقيق ولأن الأنثيين من ذوى الأرحام المؤخرين فى الارث عن أصحاب الفروض والعصبات. وبقسمة تركة المتوفاة إلى ثلاثين سهما يكون لزوجها منها خمسة عشر سهما ولوالدتها منها خمسة أسهم ولكل من أخوتها (الذكور الثلاثة والأنثيين) سهمان وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

ميراث البنت الصلبية مع الأخ لأب

ميراث البنت الصلبية مع الأخ لأب F حسونة النواوى. شوال 1314 هجرية Mالبنت الصلبية ترث مع الأخ لأب النصف فرضا وله الباقى تعصيبا Q فى رجل مات وانحصر إرثه الشرعى فى بنته لصلبه وأخيه لأبيه. فما مقدار ما يخص كل واحد منهما شرعا فى تركة المرث المذكور. أفيدوا الجواب An حيث مات الرجل المذكور وانحصر ميراثه الشرعى فى بنته لصلبه وأخيه لأبيه على الوجه المذكور بالسؤال. فلبنته نصف تركته بطريق الفرض. ولأخيه لأبيه نصفها الباقى بطريق التعصيب. والله أعلم

زوجة وبنت ابن وأولاد أخ

زوجة وبنت ابن وأولاد أخ F حسونة النواوى. ذو القعدة 1314 هجرية M 1 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت ابن وأولاد أخ شقيق أو لأب يكون للزوجة الثمن فرضا ولبنت الابن النصف فرضا والباقى لأولاد الأخ الشقيق أو لأب الذكور بالسوية. 2 - أولاد الأخ لأم من ذوى الأرحام فلا يرثون مع صاحب فرض أو عصبة Q بإفادة من وكيل بطر كخانة الأرمن الكاثوليك بمصر مؤرخة فى 26 مارس سنة 1897 مضمونها أن رجلا توفى عن زوجته وبنت ابنه من صلبه وأولاد أخيه ذكورا وإناثا. فما يكون نصيب كل من هؤلاء المذكورين فى الموروث عن المتوفى المذكور An للزوجة الثمن فرضا ثلاثة قراريط ولبنت الابن النصف فرضا اثنا عشر قيراطا والتسعة قراريط باقى الأربعة والعشرين قيراطا لأولاد الأخ الذكور بالسوية بينهم، وهذا إذا كان أخوهم المذكور شقيقا أو لأب. أما إذا كان لأم فلا يرث أولاده المذكورون شيئا، وترد التسعة قراريط المذكور إلى نصيب بنت الابن المذكورة فيكون لها بذلك واحد وعشرون قيراطا. وهذا إذا لم يكن للمتوفى سوى الورثة المذكورين والله أعلم

الزوجة مع بنت وأم وأب

الزوجة مع بنت وأم وأب F حسونة النواوى. ذو القعدة 1314 هجرية Mبانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأم وأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأم السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا Q بإفادة من وكيل بطر كخانة الأرمن مؤرخة فى 26 مارس سنة 1897 مضمونها أن رجلا توفى عن أبيه وأمه وبنته من صلبه وزوجته فما يكون نصيب كل من هؤلاء المذكورين فيما يورث عن المتوفى المذكور An إذا كان الحال كما ذكر فالذى يخص البنت النصف فرضا اثنا عشر قيراطا والذى يخص الأم السدس فرضا أربعة قراريط والذى يخص الزوجة الثمن فرضا ثلاثة قراريط والخمسة قراريط باقى الأربعة والعشرين قيراطا تخص الأب بطريق التعصيب. والله أعلم

حكم الارث عند اختلاف الدارين

حكم الارث عند اختلاف الدارين F حسونة النواوى. ذو الحجة 1314 هجرية M 1 - اختلاف الدارين بين المسلمين غير مانع من الإرث. 2 - بانحصار الإرث فى بنت وأخ لأب يكون للبنت النصف فرضا والنصف الباقى للأخ لأب تعصيبا Q فى أخوين لأب مسلمين مقيمين بمصر المحروسة أحدهما من رعايا الحكومة المصرية التابعة للدولة العلية وثانيهما من رعايا حكومة ألمانيا وقد توفى أحدهما وهو الذى من رعايا الحكومة المصرية عن بنته لصلبه وعن أخيه المذكور الذى هو من رعايا حكومة ألمانيا بدون وارث له سواهما. فهل تكون تركة الأخ المتوفى المذكور لبنته المذكورة النصف فرضا ولأخيه لأبيه المذكور النصف الباقى تعصيبا حيث لا وارث له سواهما ولا يمنع من إرث الأخ المذكور كونه من رعايا حكومة ألمانيا أم كيف الحال. أفيدوا الجواب An نعم للبنت المذكورة النصف فرضا وللأخ لأب المذكور النصف. الباقى تعصيبا. وهذا حيث لا وارث للمتوفى المذكور سواهما. ولا يمنع من ذلك كون الأخ الوارث المذكور من رعايا حكومة ألمانيا، لأن ذلك ليس من موانع الإرث الشرعية. والله سبحانه وتعالى أعلم

الاخوة لأم مع ولدى أخ شقيق

الاخوة لأم مع ولدى أخ شقيق F حسونة النواوى. صفر 1315 هجرية M 1 - بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - بانحصار الإرث فى أخ وأخت لأم وابن أخ شقيق يكون للإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية ولابن الأخ الشقيق الثلثان تعصيبا Q فى امرأة توفيت عن أخ وأخت لأمها وعن ابن وبنت لأخ شقيق لها لا غير. فما يخص كل واحد منهم. أفيدوا An لولدى الأم المذكورين الثلث فرضا مناصفة بينهما ولابن الأخ الشقيق المذكور الثلثان الباقيان بطريق التعصيب، ولا شىء لبنت الأخ المذكورة لكونها من ذوى الأرحام. وهذا حيث كان الحال ما ذكر بالسؤال. والله أعلم

أب وأم وزوجة وأولاد

أب وأم وزوجة وأولاد F حسونة النواوى. جمادى الثانية 1316 هجرية Mبانحصار الإرث فى أب وأم وزوجة وأولاد يكون للأبوين الثلث فرضا مناصفة، وللزوجة الثمن فرضا، والباقى للأولاد تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين Q فى رجل مات عن أبويه وزوجته وأربع بنات وولد واحد ذكر وترك لهم تركة فما نصيب كل منهم فيها An للأبوين المذكورين سوية بينهما مناصفة الثلث فرضا ثمانية قراريط من التركة المذكورة، وللزوجة المذكورة الثمن فرضا ثلاثة قراريط من ذلك، وللأولاد الخمسة المذكورين بالفريضة الشرعية بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ثلاثة عشر قيراطا باقى ذلك. وهذا حيث لا وارث للمتوفى المذكور سوى هؤلاء الورثة. والله سبحانه وتعالى أعلم

أخ لأب وأخ لأم

أخ لأب وأخ لأم F حسونة النواوى. ذو القعدة 1316 هجرية Mبانحصار الإرث فى أخ لأم وأخ لأب يكون للأخ لأم السدس فرضا والباقى للأخ لأب تعصيبا Q فى امرأة ماتت عن أخويها أحدهما لأبيها والآخر لأمها. فما يخص كل واحد منهما فى تركتها - أفيدوا الجواب An يخص الأخ لأم المذكور السدس فرضا ويخص الأخ لأب المذكور الباقى تعصيبا، وهذا حيث لا وارث للمتوفاة المذكورة سواهما والله سبحانه وتعالى أعلم

حكم ارث ذوى الأرحام مع العاصب بالغير

حكم ارث ذوى الأرحام مع العاصب بالغير F حسونة النواوى. ذو القعدة 1316 هجرية M 1 - يحجب ابن الأخ الشقيق بالأخت الشقيقة حتى صارت عصبة مع البنت. 2 - بنت الأخ الشقيق وابن الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 3 - بانحصار الإرث فى بنت وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا Q فى رجل مات عن بنت وأخوات شقيقة وأولاد أخ شقيق ذكور وإناث وعن ابن أخت شقيقة وترك ما يورث عنه شرعا. فما كيفية تقسم التركة بالطريقة الشرعية على هؤلاء الورثة أفيدوا الجواب An تقسم تركة المتوفى المذكور بين بنته وأخته شقيقته المذكورتين مناصفة بينهما لبنته المذكورة النصف فرضا ولأخته شقيقته المذكورة النصف الآخر تعصيبا. وهذا حيث لا وارث له سواهما. وأما أولاد الأخ وابن الأخت المذكورون فلا شىء لهم والحال ما ذكر. والله سبحانه وتعالى أعلم

ميراث من أسلمت ثم توفيت عن بالغ وقاصر

ميراث من أسلمت ثم توفيت عن بالغ وقاصر F محمد عبده. محرم 1318 هجرية M 1 - إذا ثبت أن المتروكات موروثه عن والد البنتين القبطى فهى لهما معا وإن ثبت أنها ملك الأم وقد تركتها عند موتها لمن يرثها فلا شىء للبالغ قطعا. 2 - القاصرة إذا لم تأت شيئا يدل على رجوعها عن دين الإسلام وهى مميزة حتى وفاة أمها المسلمة فإنها ترث جميع تركتها فرضا وردا. 3 - إن ثبت أنها أتت بما يدل على رجوعها عن الإسلام فالتركة لبيت المال قطعا Q بإفادة من نظارة الحقانية مؤرخة فى 17 محرم سنة 1618 مايو سنة 900 نمرة 14 مضمونها. أنه بعد الاطلاع على مكاتبة المالية نمرة 131 والأوراق المرفقة بها وقدر الجميع عدد 29 طيه المختصة بتركتى الست أم السعد التى كانت مسيحية وأشهرت إسلامها وأعقبت ببنتين نصارى من زوجها القبطى إحداهما قاصر وسيدة بنت محمد التى توفيت عن أختها القبطية وما حصل به الأختان فى كل منهما وما دار من المخابرات فى شأن ذلك يفاد بما يرى كطلب المالية مع إعادة الأوراق An اطلعت على رقيم سعادتكم وعلى الأوراق المختصة بتركة أم السعد التى أسلمت بعد وفاة زوجها القبطى بنحو خمس سنوات ثم تزوجت بزوج مسلم وبعد شهر من الزواج طلقها فرجعت إلى حيث كان يقيم بنتاها من زوجها القبطى وماتت بعد ستة شهور، وعلى ما كتبه مفتى الشرقية من أن التركة لبيت المال وكذلك اطلعت على ما يتعلق بتركة سيدة بنت محمد المسلمانى وفتيا مفتى الحقانية فيها، وقد رأيت نقصا كبيرا فى تحقيق ما يتعلق بتركة أم السعد، فإن البنتين تدعيان أن البيت وما فيه ليس لوالدتهما بل هو موروث لهما عن والدهما القبطى ومع ذلك قد وقع الحصر على جميع ذلك على أنه تركة لأم السعد بدون تحقيق، ثم ذكر أن سن القاصرة من بنتيها 13 سنة ولم يذكر حالها عند وفاة والدتها من العمل على أى الدينين لأنها مميزة فإذا صدر منها ما ينافى دين الإسلام وقت الوافة اعتبر ذلك رجوعا إلى دينها وعند ذلك تحرم من الميراث فى والدتها المسلمة. فإن لم يكن صدر منها شىء من ذلك وقت الوفاة ولا قبلها فالشريعة تعتبرها مسلمة تبعا لوالدتها، فالحكم الشرعى هو أنه إذا ثبت أن المتروكات موروثة عن والد البنتين القبطى فهى لهما معا وإن ثبت أنها ملك الأم وقد تركتها عند موتها لمن يرثها فلا شىء للبالغ القبطية قطعا. وأما القاصرة فإن كانت لم تأت شيئا يدل على رجوعها عن دين الإسلام وهى مميزة لا حال الوفاة ولا قبلها اعتبرت مسلمة وكانت التركة لها فرضا وردا وإن كانت قد أتت حال الوفاة أو قبلها بما يدل على رجوعها عن الإسلام وهى مميزة وثبت ذلك فالتركة لبيت المال قطعا لأن أم السعد تكون قد ماتت بلا حائز سواه وعلى كل حال فما كتبه مفتى الشرقية غير موافق للشرع على إطلاقه. والله أعلم

ميراث الذمى من ذمى ثم اسلامه

ميراث الذمى من ذمى ثم اسلامه F محمد عبده. صفر 1318 هجرية Mماورثه الشخص من والده المسيحى وهو مسيحى لا يسلب منه بإسلامه بعد ذلك Q من فاطمة المهدية المسلمة فى رجل مسيحى توفى على كفر عن ورثته المسيحيين وترك لهم أطيانا وعقارات وغيرها، ثم بعد وفاته بنحو الخمس عشرة سنة حصل نزاع بين ورثته وأخيرا اقتسموا تلك الأطيان والعقارات بينهم بالفريضة، ووضع كل من الورثة يده على نصيبه، ثم فى هذا العام أسلمت إحدى الورثة وتركت باقى أخواتها على الكفر، فاغتصب باقى أخواتها حصتها الآيله لها عن والدها زاعمين أنها بإسلامها وخروجها عن ديانتهم المسيحية لا تستحق شيئا فى ميراث والدها. فهل والحالة هذه تكون حصة البنت التى أسلمت بعد وفاة والدها على الكفر باقية على ملكها أو سلبت منها لباقى الورثة بإسلامها أفيدوا الجواب An المعتبر فى الإرث حالها عند وفاة والدها المورث. وحيث كانت مسيحية وقت الوفاة فتكون وارثة كباقى الورثة، ولا يمنع من هذا إسلامها بعد ذلك بمدة طويلة أو قصيرة. وعلى ذلك فلا يسلب نصيبها فى التركة بإسلامها بل هو حقها لا يمنعها منه ذلك الإسلام. والله أعلم

اجتماع الأخ لأم مع الفرع الوارث

اجتماع الأخ لأم مع الفرع الوارث F محمد عبده. شعبان 1320 هجرية Mلا ميراث للأخ لأم مع الفرع الوارث Q من عطية محمد فى رجل مات عن بنته وزوجتيه وأخ وأخت لأب وأخ لأم فما يستحقه كل منهم An إذا كان هذا الرجل مات عن هؤلاء المذكورين فيخص زوجتيه من تركته الثمن فرضا ثلاثة قراريط مناصفة بينهما ويخص بنته النصف فرضا. اثنا عشر قيراطا ويخص أخويه لأبيه الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، ويسقط الأخ لأم بهذه البنت فلا يرث شيئا مع وجودها والله أعلم

حكم العول مع استغراق الفروض للتركة

حكم العول مع استغراق الفروض للتركة F محمد عبده. ذو الحجة 1320 هجرية Mإذا استغرق أصحاب الفروض جميع التركة وعالت المسألة فلا شىء للعاصب Q من سيد حسنين فى رجل مات عن زوجة وأم وخمس أخوات شقيقات وأخ وأخت لأم وأخ وأخت لأب، ثم ماتت إحدى الأخوات الشقيقات عن زوج وأم وأربع أخوات شقيقات وأخت وأخ لأم وأخ وأخت لأب. فمن الوارث منهم. أفيدوا الجواب An بموت هذا الرجل يكون لزوجته من تركته الربع فرضا ولأمه السدس كذلك ولشقيقاته الخمس الثلثان كذلك وللأخ والأخت لأم الثلث كذلك فالمسألة عائله لأنها من اثنى عشر وتعول إلى سبعة عشر للزوجة منها الربع عائلا ثلاثة وللأم السدس عائلا اثنان وللشقيقات الخمس الثلثان عائلا ثمانية وللأخ والأخت لأم الثلث عائلا أربعة ولا شىء للأخ والأخت لأب لسقوطهما باستغراق الفروض التركة - وبموت إحدى الشقيقات المذكورات يكون لزوجها من تركته النصف فرضا ولأمها السدس كذلك ولشقيقاتها الأربع الثلثان كذلك وللأخ والأخت الأم الثلث كذلك فمسألتها أيضا عائلة لأنها من ستة وتعول إلى عشرة للزوج النصف عائلا ثلاثة وللأم السدس عائلا واحد وللشقيقات الأربع الثلثان عائلات أربعة وللأخ والأخت لأم الثلث عائلا اثنان ولا شىء للأخ والأخت لأب لسقوطهما باستغراق الفروض التركة والله أعلم

حكم أرث ذوى الأرحام مع أصحاب الفروض والعصبات

حكم أرث ذوى الأرحام مع أصحاب الفروض والعصبات F محمد عبده. شوال 1321 هجرية M 1 - بوفاة المتوفى عن بنت وبنتى ابن وزوجة وابنى ابن اخ وبنت ابن أخ. يكون للبنت النصف فرضا ولبنتى الابن السدس فرضا مناصفة بينهما وللزوجة الثمن فرضا والباقى لابنى ابن الأخ تعصيبا إن كان الأخ شقيقا أو لأب ولا شىء لبنت ابن الأخ لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت لأم يكون للأم الثلث فرضا وللأخت لأم السدس فرضا والباقى يرد عليهما حسب سهامهما. 3 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وابن يكون للزوج الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللابن الباقى تعصيبا Q من عفيفى محمد فى رجل مات عن بنت وبنتى ابن وزوجة وأولاد ابن أخيه ذكرين وأنثى وخلف تركة، ثم ماتت إحدى بنتى الابن عن أمها وأختها، ثم ماتت بنت الابن الأخرى عن زوجها وأمها وابنها ولم تقسم تركة الرجل المذكور أصلا. فهل لزوج بنت الابن وابنها حقا فى هذه التركة وإن كان فما يخص كلا منهما. أفيدوا الجواب An بموت هذا الرجل عن هؤلاء تقسم تركته بينهم لبنته النصف فرضا اثنا عشر قيراطا ولبنتى ابنه مناصفة بينهما السدس فرضا اربعة قراريط تكملة الثلثين ولزوجته الثمن فرضا ثلاثة قراريط ولولدى ابن أخيه الذكرين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما إن كان الأخ لأبوين أو لأب ولا شىء لبنت ابن الأخ لأنها من ذوى الأرحام، وبموت إحدى بنتى الابن يقسم ما خصها بين أمها وأختها لأمها ثلثه فرضا ولأختها المذكورة نصفه كذلك وباقيه يرد عليها بحسب أنصبائهما، وبموت ثانية البنتين المذكورتين يقسم ما خصها كذلك بين زوجها وأمها وابنها لزوجها ربعه فرضا ولأمها سدسه كذلك وباقيه لابنها تعصيبا. والله أعلم

الجد الصحيح مع أم وأخوة لأب

الجد الصحيح مع أم وأخوة لأب F محمد عبده. جمادى الثانية 1322 هجرية Mبوفاة المتوفى عن جد صحيح وأم وإخوة لأب تكون التركة للأم والجد الصحيح فقط للأم منها السدس فرضا والباقى للجد الصحيح تعصيبا ولا شىء للإخوة لأب Q من السيد على حسن فى رجل مات عن والده ووالدته وزوجته وله أولاد ذكور وإناث من زوجات أخر، والزوجة التى تركها على ذمته كانت حاملا ثم وضعت بعد وفاته بنتا، وتلك البنت لها نصيب من تركة والدها موجود تحت يد جدها والد والدها، ثم ماتت البنت المذكورة فمن يكون وارثا لها فى نصيبها أفيدوا الجواب An الوارث لهذه البنت أمها وجدها أب أبيها المذكوران، فيقسم نصيبها بينهما لأمها سدسه فرضا بحجبها من الثلث إلى السدس بالجمع من الإخوة والباقى لجدها المذكور تعصيبا ولا شىء لجدتها أم أبيها لسقوطها بالأم كما أنه لا شىء لإخوتها المذكورين لسقوطهم بذلك الجد على قول الإمام أبى حنيفة وعليه الفتوى. والله أعلم

سقوط الارث بالتعصيب متى استغرق الفروض التركة

سقوط الارث بالتعصيب متى استغرق الفروض التركة F محمد عبده. رجب 1322 هجرية M 1 - إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث مذكر ووجد له أب كان هذا الأب وارثا بالفرض والتعصيب معا إلا إذا استغرقت الفروض التركة فلا يرث إلا فرضه فقط. 2 - لا ميراث لذوى الأرحام مع أصحاب الفروض النسبية Q بإفادة من وكيل بطر كخانة الأروام الكاثوليك بمصر مؤرخة فى 26 سبتمبر سنة 1904 نمرة 243 مضمونها أن امرأة ماتت عن أب وزوج وثلاث بنات وجدتين واحدة لأم وواحدة لأب وجد لأم فكيف تقسم التركة على هؤلاء An أما الأب والزوج والبنات الثلاث والجدتان فكلهم وارثون لهذه المرأة بطريق الفرض لا محالة، ولبيان فرض كل منهم نقول إن أصل هذه المسألة من اثنى عشرة وتعول إلى خمسة عشر للأب السدس عائلا اثنان وللزوج الربع عائلا ثلاثة وللبنات الثلاث الثلثان عائلا ثمانية بالسوية بينهن وللجدتين السدس عائلا اثنان مناصفة بينهما وإنما قلنا بأن للأب السدس عائلا اثنين بطريق الفرض مع تصريحهم بأنه يكون مع البنت فأكثر عصبة وذا سهم، لأن الفروض قد استغرقت التركة، والعاصب لا يأخذ إلا ما أبقته أرباب الفروض فلذلك سقط إرثه بالعصوبة وبقى فرضه وهو السدس الذى بيناه، وأما جد الأم سواء كان أبا لأب الأم أو أبا لأم الأم فلا شىء له لأنه من ذوى الأرحام وهم لا يرثون مع أرباب الفروض النسبية والله أعلم

حكم الرد مع وجود ذوى الأرحام

حكم الرد مع وجود ذوى الأرحام F محمد عبده. رجب 1322 هجرية M 1 - بنت العم من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض. 2 - يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث مطلقا. 3 - بانحصار الإرث فى زوج وبنت وأم يكون للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا وللأم السدس فرضا والباقى يرد على البنت والأم حسب سهامها Q من عبد الفتاح فى امرأة ماتت عن بنتها وزوجها وأمها وإخوتها لأمها الذكور والإناث وبنت عمها ثم ماتت البنت عن والدها وجدتها أم الأم فما يخص كلا منهم فى الميراث أفيدوا الجواب An الوارث لهذه المرأة المتوفاة بنتها وأمها وزوجها. فتقسم تركتها بينهم لبنتها ثلاثة عشر قيراطا ونصف قيراط. منها النصف فرضا اثنا عشر قيراطا وباقيها وهو قيراط واحد ونصف قيراط بطريق الرد. ولأمها أربعة قراريط ونصف قيراط. منها السدس فرضا أربعة قراريط وباقيها وهو نصف قيراط بطريق الرد كذلك. ولزوجها الربع فرضا ستة قراريط باقى تلك التركة ولا شىء لإخوتها لأمها لسقوطهم بالبنت، كما أنه لا شىء لبنت العم لأنها من ذوى الأرحام والرد مقدم عليهم، وبموت البنت المذكورة يقسم ما خصها المذكور بين أبيها وجدتها أم أمها المذكورين لجدتها سدسه فرضا وباقيه لأبيها فرضا وتعصيبا. والله أعلم

أم وزوجة وأخت شقيقة وأبناء عم شقيق

أم وزوجة وأخت شقيقة وأبناء عم شقيق F بكرى الصدفى. رجب 1324 هجرية M 1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث للعصبات. 2 - بانحصار الارث فى أم وزوجة وأخت شقيقة يكون للأم الثلث فرضا وللزوجة الربع فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وفى المسألة عول Q من الست ملكة بنت خليل بمصر فى رجل توفى عن والدته وزوجته وأخته شقيقته وعن أولاد عمين ثلاث فمن الذى يرث ومن الذى لا يرث وما مقدار نصيب كل ممن يرث مع العلم بأن عمى المتوفى توفيا فى حياته أفيدوا الجواب ولكم الثواب An إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تقسم تركته على ثلاثة عشر جزءا لوالدته منها أربعة أجزاء ولزوجته ثلاثة أجزاء ولأخته الشقيقة الستة الأجزاء الباقية فقد دخل فى هذه المسألة العول ولا شىء لأولاد العمين المذكورين لاستفراق أصحاب الفروض التركة على الوجه المذكور. والله تعالى أعلم

أب وأم أم أم وخال وخالة

أب وأم أم أم وخال وخالة F بكرى الصدفى. جمادى الثانية 1325 هجرية M 1 - الخال والخالة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض. 2 - بانحصار التركة فى الأب وأم أم الأم يكون لأم أم الأم السدس فرضا والباقى للأب عصيبا Q من على فى امرأة ماتت عن زوجها وبنتها القاصرة وجدتها أم أمها وأخيها وأختها الشقيقين ثم ماتت البنت القاصرة المذكورة عن أبيها وجدة أمها وخالها وخالتها الأشقاء المذكورين فمن يرث من هؤلاء فى ميراث التى ماتت أولا والبنت القاصرة التى ماتت ثانيا وما نصيب كل ممن يرث فى المرأة وابنتها المذكورتين أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب An إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال ولم يكن هناك مانع يكون لزوج المرأة المتوفاة أولا من تركتها الربع - ولبنتها القاصرة النصف ولجدتها أم أمها السدس والباقى لأخيها وأخوتها الشقيقين للذكر مثل حظ الأنثيين ويكون لأم أم أم البنت المتوفاة ثانيا من تركتها السدس ولأبيها الباقى ولا شىء لخالها وخالتها المذكورين. والله تعالى أعلم

زوجة وبنت وأخ وأخت لأم وأخوة لأب ذكورا وأناثا

زوجة وبنت وأخ وأخت لأم وأخوة لأب ذكورا وأناثا F بكرى الصدفى. شعبان 1325 هجرية M 1 - لا شىء للأخ والأخت لأم لحجبهما بالفرع الوارث. 2 - بانحصار التركة فى البنت والزوجة والإخوة لأب الذكور والإناث يكون الثمن للزوجة فرضا وللبنت النصف كذلك والباقى للاخوة لأب تعصيبا Q من محمد الطوخى فى رجل توفى عن زوجته وبنته وأخ وأخت من أم وعن أربعة أخوة وأختين من أبيه لا غير وترك ما يورث عنه شرعا فكيف تقسم تركته أفيدوا الجواب ولكم الثواب An إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجته من تركته الثمن ولبنته النصف والباقى يقسم بين إخوته لأبيه الستة المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأخيه وأخته من الأم. والله تعالى أعلم

أم وعمتان وعم لأب وجدتان أحداهما لأب والأخرى لأم

أم وعمتان وعم لأب وجدتان أحداهما لأب والأخرى لأم F بكرى الصدفى. ذو الحجة 1325 هجرية M 1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض. 2 - الجدات يحجبهن بالأم مطلقا. 3 - بانحصار التركة فى الأم والعم لأب يكون للأم الثلث فرضا وللعم لأب الباقى تعصيبا Q من السيد سالم فى بنت توفيت عن أم وعن عمتين شقيقتين وعن عم لأب وعن جدتين إحداهما لأب والأخرى لأم. أفيدوا الجواب ولكم الثواب An إذا كانت وفاة البنت المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لأمها من تركتها الثلث والباقى لعمها لأبيها المذكور ولا شىء لغيرهما من الأشخاص الإناث المذكورات. والله تعالى أعلم

زوج وأم وأخوة لأم وأخوة لأب وجدة لأب وجدة لأب

زوج وأم وأخوة لأم وأخوة لأب وجدة لأب وجدة لأب F بكرى الصدفى. محرم 1326 هجرية M 1 - الأم تحجب الجدات من أى جهة كن. 2 - استغراق أصحاب الفروض للتركة مانع للعصبات من الميراث. 3 - بانحصار التركة فى الزوج والأم والإخوة لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللاخوة لام الثلث بالسوية بينهم Q من أحمد محمد فى زوجة توفيت عن زوجها وأمها وأخوين وأخوات لأمها وإخوة وأخوات لأبيها وجدتها لأبيها فما يخص كلا من الورثة من التركة ومن الذى يرث ومن لا يرث أفيدوا الجواب An إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجها من تركتها النصف وللأخوين والأخوات فى جهة الأم الثلث بالسوية بينهم الذكر والأنثى سواء ولأمها السدس الباقى فقد استغرقت أرباب الفروض التركة فلم يبق شىء من التركة للإخوة والأخت من الأب وأما الجدة فهى محجوبة بالأم. والله تعالى أعلم

جدة لأم وأخوة لأب ذكورا وأناثا

جدة لأم وأخوة لأب ذكورا وأناثا F بكرى الصدفى. صفر 1326 هجرية M يانحصار التركة فى الجدة لأم والإخوة لأب يكون للجدة السدس فرضا والباقى للإخوة لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين Q من السيدة / فاطمة فى رجل توفى عن زوجتين وعن ولدين صغيرين وثلاث بنات وترك لهم ميراثا ثم إن إحدى الزوجتين توفيت عن ولدها وأمها ثم إن الولد توفى عن أخيه من والده وأخواته البنات الثلاث وعن والدة أمه. فهل الجدة ترث فى تركة ولد بنتها An للجدة المذكورة من تركة ابن بنتها والحال ما ذكر فى السؤال السدس والباقى يقسم بين الأخ والأخوات من الأب المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين - والله تعالى أعلم

زوج وأخوة أشقاء وأختان لأب وغلام متبنى

زوج وأخوة أشقاء وأختان لأب وغلام متبنى F بكرى الصدفى. ربيع الأول 1326 هجرية M 1 - لا شىء للغلام المتبنى حسب الشريعة الإسلامية لعدم وجود سبب من أسباب الإرث. 2 - تحجب الأختان لأب بالأشقاء. 3 - بانحصار التركة فى الزوج والإخوة الأشقاء الذكور والإناث يكون للزوج النصف فرضا والباقى للاخوة الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين Q من جورجى رعية دولة فرنسا فى امرأة مسيحية توفيت عن زوجها وأخيها وأختها الشقيقين وأختين من أبيها لا غير ولم تعقب نسلا وادعى غلام مسيحى بأنها تبنته بموجب عقد محرر من بطر كخانة الروم الكاثوليك فى 2 يونية سنة 1900 مضمونه أن حبيب باشا سكاكينى وزوجته الست مارينا حضرا أمام وكيل البطريكخانة المذكورة وقررا بأنهما لعدم وجود أولاد لهما يرغبان تبنى الفتى المدعو هنرى سكاكينى البالغ من العمر إحدى عشرة سنة ويعتبرانه ولدا لهما له ما للأبناء الشرعيين وعليه ما عليهم من الحقوق والفروض. وبناء على ما ذكر أعلنت الكنيسة المذكورة الفتى المذكور باسم يوحنا واعتبرنه ولدا شرعيا لهما وتركت ما يورث عنها شرعا. فهل يكون لهذا الغلام المتبنى المذكور حق بطريق الميراث الشرعى فيما تركته. وكيف تقسم تركتها بين الأشخاص المذكورين والحال ما ذكر على الشريعة المحمدية أفيدونا مأجورين An إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال ولم يكن هناك مانع يكون لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف والنصف الآخر يقسم بين الأخ والأخت الشقيقين أثلاثا للأخوة ثلثاه وللأخت ثلثه ولا شىء للأختين من الأب وكذا لا شىء للغلام المتبنى المذكور وذلك كله على حسب الشريعة المحمدية. والله تعالى أعلم

أم وأبناء عم شقيق وجدة لأب وعمات شقيقات

أم وأبناء عم شقيق وجدة لأب وعمات شقيقات F بكرى الصدفى. جمادى الأولى 1326 هجرية M 1 - العمات الشقيقات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - الأم تحجب الجدات مطلقا. 3 - بانحصار التركة فى الأم وأبناء العم الشقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى لأبناء العم الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم Q من عبد العزيز مصطفى فى رجل مات عن زوجته وعن ابنه منها وعن أمه وأخيه الشقيق وإخوته الأشقاء وعن عم شقيق له لا غير وترك ما يورث عنه شرعا، ثم مات ابنه المذكور عن أمه وزوجة أبيه المذكور وعن جدته أم أبيه المذكور وعن عماته الشقيقات لأبيه وعن عم أبيه الشقيق المذكور وعن أولاد عم شقيق ذكورا وإناثا لا غير - فمن يرث من تركة الميت الأول ومن لا يرث، وما نصيب كل وارث من ورثته، ومن يرث من الميت الثانى ومن لا يرث - وما نصيب كل وارث من ورثته والحال هذه أفيدوا الجواب An إذا كانت وفاة الشخصين المذكورين عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن ولأمه السدس والباقى لابنه المذكور ولا شىء لأخيه وأخواته وعمه المذكورين ويكون لأم الابن المتوفى ثانيا من تركته الثلث ولأبناء عمه الذكور الباقى بالسوية بينهم ولا شىء لجدته وعماته وبنات عمه وعم أبيه المذكورين. والله تعالى أعلم

أجتماع الزوجة مع الأخت الشقيقة

أجتماع الزوجة مع الأخت الشقيقة F بكرى الصدفى. شوال 1326 هجرية Mإذا لم تستغرق الفروض التركة ولم توجد عصبة من النسب رد الباقى على غير الزوجين من أصحاب الفروض Q من الخواجة كرابيت وأنيس فى رجل توفى عن زوجته وأخوته الشقيقة وأولاد عمته ذكرين وأنثيين لا غير وترك أموالا منقولة فمن يرثه من هؤلاء الأشخاص شرعا ومن لا يرث وما هى حصة كل منهم من مجموع تركته أفيدوا الجواب ولكم الثواب An إذا كانت وفاه الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لاغير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجته من تركته الربع ولأخته الشقيقة الثلاثه الارباع الباقيه فرضا وردا ولا شىء لأولاد عمته الأربعة المذكورين والله أعلم

اجتماع الاخوة الأشقاء مع الأخت لأب

اجتماع الاخوة الأشقاء مع الأخت لأب F بكرى الصدفى. صفر 1327 هجرية Mإذا اجتمعت الأخت لأب مع الإخوة الأشقاء. كان الميراث للأشقاء دونها Q بافادة من محافظة مصر بتاريخ 8 فبراير سنة 1909 رقم 268 صورتها محمد حسن الذى كان عسكريا بالبلوك قد توفى لرحمة مولاه عن زوجته وثلاث بنات قصر مرزوق بهن منها وعن أربعة إخوة ذكور أشقاء للمتوفى وأخت من أب وبما أن فى الاقتضاء صرف استحقاقه لغاية وفاته لورثته فنأمل التكرم بالإفادة عما يخص كلا من الورثة المذكورين بحسب الفريضة الشرعية لتوزيع استحقاقه على ورثته بحسب ما يفتى به من فضيلتكم An لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن ولبناته الثلاث الثلثان بالسوية بينهن والباقى لإخوته الذكور الأربعة بالسوية بينهم ولا شىء للأخت من الأب إذا كان الحال ما ذكر. والله أعلم

اجتماع أبناء الأخ الشقيق مع بناته

اجتماع أبناء الأخ الشقيق مع بناته F بكرى الصدفى. ربيع الثانى 1327 هجرية Mللذكور من أولاد الأخ الشقيق التركة دون الإناث منهم فإنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة Q من إسماعيل نوح فى أخوين شقيقين توفى أحدهما إلى رحمة الله تعالى وترك بنتين وولدا ثم توفى الأخ الآخر ولم يعقب ذرية - فهل للبنتين المذكورتين نصيب فيما تركه الأخ الآخر أفيدوا الجواب ولكم الثواب An إذا كانت وفاة الأخ الثانى عن بنتين وابن أخيه المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون ميراثه جميعه لابن أخيه المذكور ولا شىء لبنتى الأخ المذكورتين. والله تعالى أعلم

اجتماع أولاد البنت مع أولاد ابن العم الشقيق

اجتماع أولاد البنت مع أولاد ابن العم الشقيق F بكرى الصدفى. ربيع الثانى 1327 هجرية Mإذا اجتمع أولاد العم الشقيق مع أولاد البنت كان الميراث للذكور من أولاد العم دون أولاد البنت وبنات العم فإنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبات Q من أحمد أفندى فى امرأة ماتت عن أولاد بنتها ذكرين وأنثيين وعن ولدى ابن عمها ذكر وأنثى فمن يرث من تركة هذه المرأة ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب An إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تكون تركتها جميعها لابن عمها الشقيق لكونه من العصبة ولا شىء لأولاد البنت وبنت العم لكونهم من ذوى الأرحام. المؤخرين فى الميراث عن العصبات. والله تعالى أعلم

أخت وأخ لأم وابن ابن عم الوالد وأولاد أخيه لأمه

أخت وأخ لأم وابن ابن عم الوالد وأولاد أخيه لأمه F بكرى الصدفى. جمادى الأولى 1336 هجرية - 12 فبراير 1918 م M 1 - أولاد اخ لأم من ذوى الأرحم المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى أخت المتوفى الشقيقة وأخيه لأمه وابن ابن عم والده يكون للأخت النصف فرضا وللأخ لأم السدس كذلك ولابن ابن عم والده الباقى تعصيبا إن كان شقيقا أو لأب Q من القس لورنيسيوس يمين وكيل بطر كخانة الموارنة بمصر فى شخص توفى عن أخت شقيقة وعن أخيه من والدته وعن أولاد أخيه من والدته أيضا المتوفى قبله وعن ابن ابن عم والده فمن من هؤلاء له الحق فى الميراث وما هى حصة كل وارث نرجو إصدار فتوى بذلك وتفضلوا بقبول فائق الاحترام An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن للأخت الشقيقة من تركة المتوفى المذكور النصف فرضا وللأخ من الأم السدس فرضا وأما ابن ابن عم والد المتوفى فان كان ابن ابن عم والده الشقيق أو لأب كان له الباقى بعد فرض الأخت الشقيقة والأخ لأم تعصيبا وإن كان ابن ابن عم والد المتوفى لأم فقط فلا شىء له لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين عن ذوى الفروض والعصبات كما أنه لا شىء لأولاد أخى المتوفى من والدته أيضا لأنهم من ذوى الأرحام. وفى هذه الحالة الأخيرة وهى ما إذا كان ابن ابن العم ابن ابن عم والد المتوفى لأم فقط يرد الباقى على الأخت الشقيقة والأخ لأم بنسبة نصيب كل منهما، فتقسم التركة بينهما أرباعا للأخت الشقيقة ثلاثة أرباعها وللأخ لأم ربعها. وهذا هو الحكم فى الشريعة الإسلامية

اجتماع الأخ الشقيق مع الاخوة لأب

اجتماع الأخ الشقيق مع الاخوة لأب F بكرى الصدفى. جمادى الثانية 1327 هجرية M 1 - عند اتحاد العصبة فى الجهة والدرجة. قدم من كان ذا قرابتين على من كان ذا قرابة واحدة. 2 - إذا اجتمع الأخ الشقيق مع الإخوة لأب كانت التركة للأخ الشقيق دون الآخرين Q من حنا أفندى فى رجل تأهل بامرأة ورزق منها بذكرين وتوفيت - ثم تأهل بأخرى ورزق منها بذكرين وأنثى وتوفى ذلك الرجل عند زوجته وأولاده الخمسة المذكورين، ثم توفى أحد أولاد الأولى عن أخيه شقيقه وعن ثلاثة إخوة لأبيه ذكرين وأنثى فما نصيب كل من ورثته أفيدوا الجواب ولكم الثواب An إذا كانت وفاة الأشخاص المذكورين عمن ذكروا لا غير ولم يكن هناك مانع تقسم تركة المتوفاة أولا على أن لزوجها من تركتها الربع والباقى لابنيها بالسوية بينهما متى كانت وفاتها عن زوجها وابنيها المذكورين لا غير وتقسم تركة المتوفى ثانيا على أن لزوجته منها الثمن والباقى لأولاده الخمسة المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين، وتكون تركة المتوفى ثالثا جميعها لأخيه الشقيق ولا شىء لإخوته من أبيه الثلاثة المذكورين والله تعالى أعلم

اجتماع الأب مع البنت

اجتماع الأب مع البنت F بكرى الصدفى. شوال 1327 هجرية Mإذا اجتمع الأب مع الفرع المؤنث كان له السدس فرضا وما بقى من أصحاب الفروض تعصيبا Q بافادة من المحافظة بتاريخ 30 أكتوبر سنة 1909 نمرة 640 عمن توفى عن والده ووالدته وزوجته وبنتة فكيف تقسم التركة بينهم حسب الشريعة An إذا كانت وفاة الميت المذكور عن والده ووالدته وزوجته وبنته كما تضمنه ما ذكر أعلاه يكون لبنته من تركته النصف وهو اثنا عشر قيراطا باعتبار أن التركة أربعة وعشرون قيراطا ولزوجته الثمن ثلاثة قراريط ولوالدته السدس أربعة قراريط والباقى وهو خمسة قراريط لوالده فرضا وتعصيبا والله أعلم

اجتماع الأب مع الجدة لأم

اجتماع الأب مع الجدة لأم F بكرى الصدفى. صفر 1328 هجرية Mإذا اجتمعت الجدة لأم مع الأب كان لها السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا Q من فهيم عبد الخالق فى امرأة توفيت عن زوجها وبنتها منه وابن من غيره وعن أمها لا غير، ثم توفيت البنت المذكورة عن أبيها وأخيها من أمها وجدتها لا غير، ثم توفى الزوج المذكور عن بنتين من غير الزوجة لا غير، فكيف تقسم تركة كل بحسب الفريضة الشرعية أفيدوا الجواب ولكم الثواب An إذا كانت وفاة الأشخاص المذكورين عمن ذكروا لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع ولأمها السدس والباقى لابنها وبنتها المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين - ويكون لجدة البنت المتوفاة ثانيا من تركتها السدس حيث كانت أم أمها والباقى لأبيها ولا شىء لأخيها من أمها المذكور - وتكون تركة الزوج المتوفى ثالثا جميعها لبنتيه فرضا رودا بالسوية بينهما حيث انحصر ميراثه فيهما. والله تعالى أعلم

زوجة وأخت وأختان لأب وأولاد أخ ذكورا وأناثا

زوجة وأخت وأختان لأب وأولاد أخ ذكورا وأناثا F بكرى الصدفى. جمادى الثانية 1328 هجرية M 1 - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام ويؤخرون فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأختين لأب وابن أخ شقيق يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأختين لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا Q من فاطمة بنت محمد فى رجل توفى عن زوجة وأولاد خمسة ذكورا وإناثا، ثم توفى أحد الذكور عن زوجة وعن أولاد ثلاثة ذكورا وإناثا، ثم توفى الذكر الثانى أحد الخمسة المذكورين أعلاه من الرجل الأول عن زوجته وعن أخته شقيقته وعن أختيه لأبيه وعن أولاد أخيه الشقيق الثلاثة ذكورا وإناثا وتريد معرفة نصيب كل وارث من المذكورين أفيدوا الجواب ولكم الثواب An إذا كانت وفاة المتوفين المذكورين عن الأشخاص المرقومين لا غير ولم يكن هناك مانع. تقسم تركة المتوفى الأول على أن لزوجته منها الثمن والباقى بين أولاده الخمسة المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين - وتقسم تركة المتوفى الثانى على أن لزوجته منها الثمن والباقى بين أولاده الثلاثة للذكر مثل حظ الأنثيين - وتقسم تركة المتوفى الثالث على أن لزوجته منها الربع ولأخته الشقيقة النصف ولأختيه من أبيه السدس بالسوية بينهما والباقى لابن الأخ الشقيق ولا شىء لبنتيه المذكورتين. والله تعالى أعلم

أجتماع بعض ذوى الأرحام مع ابن عم أبى المتوفى

أجتماع بعض ذوى الأرحام مع ابن عم أبى المتوفى F بكرى الصدفى. رجب 1328 هجرية M 1 - ذوو الأرحام مؤخرون فى الميراث دائما عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - متى انفرد ابن عم أبى المتوفى الشقيق استحق وحده جميع التركة تعصيبا Q من الخواجة سنياط فى رجل أرمنى عثمانى كان متوطنا بمصر وتوفى بها دون زواج عن ابن عم أبيه الشقيق وعن بنت أخته الشقيقة وعن خالته وعن بنت عمه الشقيق وعن ابن عمته الشقيقة والجميع من رعايا الدولة العلية. فمن يرث ومن لا يرث. أفيدوا الجواب ولكم الثواب An إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تكون تركته جميعها لابن عم أبيه الشقيق حيث لم يكن هناك اختلاف دار بين المتوفى وبينه لا حقيقة ولا حكما ولا شىء لغيره ممن ذكروا والله تعالى أعلم

أم وبنت وأخت شقيقة وأخوة لأب

أم وبنت وأخت شقيقة وأخوة لأب F بكرى الصدفى. شعبان 1328 هجرية M 1 - يسقط الإخوة لأب بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت. 2 - بانحصار الإرث فى أم وبنت وأخت شقيقة يكون للأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا Q من شاذلى أحمد فى امرأة توفيت عن والدتها وعن أختها الشقيقة وعن بنتها وعن اخوتها لأبيها واحد ذكور وثلاث إناث فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب An إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لأمها من تركتها السدس ولبنتها النصف ولأختها الشقيقة الباقى وهو الثلث لكونها عصبة مع البنت. مقدمة على الأخ والأخوات من الأب. فلا شىء لهم فى تركة المتوفاة المذكورة. والله تعالى أعلم

زوجة وبنت وأخ لأم وأخت شقيقة وأولاد أخوين شقيقين

زوجة وبنت وأخ لأم وأخت شقيقة وأولاد أخوين شقيقين F بكرى الصدفى. شوال 1328 هجرية M 1 - يسقط الأخ لأم بالبنت كما يسقط أبناء الأخوين الشقيقين بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا Q من الأفوكاتو ميشيل فى رجل توفى عن زوجته وبنته وأخته شقيقته وأولاد أخويه شقيقين ذكرين وأخيه لوالدته وأن أولاد الأخوين الشقيقين ذكور وإناث - فمن الوارث من هؤلاء للمتوفى وما مقدار نصيبه فى التركة أفيدوا الجواب ولكم الثواب An إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجته من تركته الثمن ولبنته النصف والباقى لأخته الشقيقة لكونها عصبة مع البنت ولا شىء لغير هؤلاء ممن ذكروا والله تعالى أعلم

زوجة وبنت بنت وأخوان شقيقان

زوجة وبنت بنت وأخوان شقيقان F بكرى الصدفى. صفر 1329 هجرية M 1 - بنت البنت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخوين شقيقين يكون للزوجة الربع فرضا والباقى للأخوين الشقيقين تعصيبا بالسوية Q من طرف وكيل محافظة مصر بتاريخ 9 صفر سنة 1329 فى مورث توفى عن أخوين شقيقين وزوجة وله بنت بنت - فهل هذه الأخيرة ترث أم لا نرجو التكرم بالإفادة An لا ميراث لبنت المذكورة مع الأخوين الشقيقين والزوجة المذكورين بل يكون للزوجة ربع تركة المتوفى وللأخوين الشقيقين الباقى بالسوية بينهما إذا لم يكن هناك ورثة غير من ذكروا ولم يكن. هناك مانع

أخت شقيقة وأخت لأب وأبناء ابن عم شقيق

أخت شقيقة وأخت لأب وأبناء ابن عم شقيق F بكرى الصدفى. جمادى الثانية 1329 هجرية M1 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخت لأب وأبناء ابن عم شقيق يكون للأخت الشقيقة النصف وللأخت لأب السدس تكملة للثلثين فرضا والباقى لأبناء ابن العم الشقيق تعصيبا Q من محمد حبيب فى امرأة توفيت عن أخت شقيقة وأخت لأب وأبناء ابن العم الشقيق الذكور ولم تترك أشخاص خلاف ذلك - فهل أبناء ابن العم الشقيق يرثون أم لا أفيدوا الجواب ولكم الثواب An إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لأختها شقيقتها من تركتها النصف ولأختها من أبيها السدس والباقى لأبناء ابن العم الشقيق الذكور بالسوية بينهم والله تعالى أعلم

أم وزوج وأخت شقيقة وأخوان لأم

أم وزوج وأخت شقيقة وأخوان لأم F بكرى الصدفى. رجب 1329 هجرية M1 - بانحصار الإرث فى أم وزوج وأخت شقيقة وأخوين لأم يكون للأم السدس فرضا وللزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية وفيها عول Q من حسن إسماعيل فى امرأة توفيت عن والدتها وعن وجها وعن أختها شقيقتها وعن أخويها لأمها ذكرين، فما يخص كل وارث فى تركتها أفيدوا الجواب ولكم الثواب An إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تقسم تركتها على تسعة أجزاء بطريق العول للأم منها جزء ولزوجها ثلاثة ولشقيقتها ثلاثة أجزاء كذلك والجزءان الباقيان لأخويها من الأم المذكورين مناصفة بينهما والله تعالى أعلم

أختان لأب وابن أخ لأب

أختان لأب وابن أخ لأب F بكرى الصدفى. رمضان 1329 هجرية M1 - بانحصار الإرث فى أختين لأب وابن أخ لأب يكون للأختين لأب الثلثان فرضا والباقى لابن الأخ لأب عصيبا Q من عبد الفتاح فرج فى رجل توفى عن أختيه من الأب وعن ابن أخيه من الأب فكيف تقسم تركته بين ورثته الشرعيين أفيدوا الجواب ولكم الثواب An إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لأختيه من الأب من تركته الثلثان بالسوية بينهما ولابن الأخ من الأب المذكور الثلث الباقى لكونه عصبة للمتوفى المذكور والله تعالى أعلم

أربع بنات وابن ابن عم شقيق

أربع بنات وابن ابن عم شقيق F بكرى الصدفى. شوال 1329 هجرية Mبانحصار الإرث فى أربع بنات وابن ابن ابن عم شقيق يكون للبنات الثلثان فرضا والباقى لابن ابن ابن العم الشقيق تعصيبا Q من عبد الهادى سعودى فى رجل توفى عن بنات أربع وعن ابن ابن ابن عمه الشقيق، فكيف تقسم تركته بين ورثته المذكورين أفيدوا الجواب ولكم الثواب An إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لبناته الأربع من تركته الثلثان بالسوية بينهن والباقى لابن ابن ابن عمه الشقيق المذكور. والله تعالى أعلم

ميراث بملك اليمين

ميراث بملك اليمين F بكرى الصدفى. ربيع الأول 1330 هجرية Mالبنت المرزوقة للمتوفى من مملوكته ملك اليمين والثابت نسبها منه ترث ميراث أنثى من أولاده Q فى رجل توفى عن ورثة من ضمنهم بنته المرزوقة له من مملوكته ملك اليمين وثبت نسبها منه. فهل ترث تلك البنت من أبيها المذكور أم لا An نعم ترث البنت المذكورة م أبيها المذكور - حيث كانت ثابتة النسب منه كما ذكر - ميراث أنثى من اولاده إذا لم يكن هناك مانع من موانع الميراث الشرعية والله تعالى أعلم

اسقاط الارث بالشرط قبل تحقق السبب

اسقاط الارث بالشرط قبل تحقق السبب F بكرى الصدفى. ربيع الأول 1331 هجرية M 1 - الزواج بشرط عدم ميراث أحد الزوجين للآخر عند موته. لا يعمل به ويرث كل منهما الآخر عند موته. 2 - الإرث جبرى لا يسقط بالإسقاط مطلقا Q فى رجل مسيحى يدعى واصف تزوج بامرأة مسيحية تدعى روما اتفقا فى أثناء محضر الخطوبة قبل التكليل عليها شرطا كتابيا محررا من نسختين نصه إذا مات أحدهما قبل الآخر لا يرثه الحى الباقى منهما، فشرطها يكون ميراثها لأخوتها بعد وفاتها إذا لم تعقب ذرية بدون مدخل زوجها المذكور فى ميراثها، وشرطه إذا توفى قبلها يكون ميراثه لأولاده الذين يموت عنهم سواء كان من زوجته المتوفاة أو منها بدون مدخلها فى ميراثه - فهل هذا الشرط المحرر بينهما يسرى ويعمل به إذا دعت الحال تقاضى أحدهما بعد وفاة الآخر أمام الشريعة الغراء أو لم يعمل به أفيدوا الجواب ولكم من الله الأجر والثواب An الإرث جبرى لا يسقط بالإسقاط مطلقا كما هى النصوص الشرعية وعلى ذلك فالشروط المذكورة بين الزوجين فى حادثة هذا السؤال لا يعول عليها والله تعالى أعلم

البنت مع الأخت الشقيقة وبنت الأخ الشقيق

البنت مع الأخت الشقيقة وبنت الأخ الشقيق F بكرى الصدفى. شعبان 1331 هجرية M 1 - بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض. 2 - بانحصار الإرث فى بنت وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا Q من نفيسة بنت إبراهيم فى امرأة ماتت عن بنتها وأختها شقيقتها بونت أخيها شقيقها وتركت ما يورث عنها شرعا، فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث - وبعدها توفيت أختها عن بنتهيا وبنت أختها الشقيقة وبنت أخيها الشقيق، فكيف تقسم تركتها بين ورثتها الشرعيين أفيدوا الجواب ولكم الثواب An إذا كانت وفاة المرأتين المذكورتين عمن ذكروا لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لبنت المتوفاة أولا من تركتها النصف والنصف الباقى لأختها الشقيقة ولا شىء لبن أخيها الشقيق - وتكون تركة المتوفاة ثانيا لبنتيها بالسوية بينهما فرضا وردا ولا شىء لبنت أختها وبنت أخيها المذكورين والله تعالى أعلم

الأخ لأب مع العمة وابن العم

الأخ لأب مع العمة وابن العم F بكرى الصدفى. ذو القعدة 1331 هجرية Mبوفاة المتوفى عن أخ لأب وعمة وابن عم تكون التركة جميعها للأخ لأب عصيبا ولا شىء للعمة ولا لابن العم وإن كان عاصبا Q بافادة واردة من محافظة مصر بتاريخ 15 أكتوبر سنة 1913 نمرة 1455 صورتها - من يدعى هارون بشير توفى عن عمته الست جلبياظ وابن عمه مرجان وأخيه من أبيه مطر القصر حسب الموضح بالشهادة طيه فنأمل التنبيه بالإفادة عن الوارثين الشرعيين له وعما يخص كل واحد منهم فى الميراث الشرعى An إذا كانت وفاة الشخص المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تكون تركته جميعها لأخيه من أبيه المذكور ولا شىء لعمته وابن عمه المذكورين. والله أعلم

البنت مع الأخت الشقيقة والأخ لأب

البنت مع الأخت الشقيقة والأخ لأب F بكرى الصدفى. محرم 1332 هجرية Mبوفاة المتوفى عن بنت وأخت شقيقة وأخ لأب يكون للبنت النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا ولا شىء للأخ لأب لتقديم الأخت التى صارت عصبة بالبنت عليه Q من كفاية بنت المرحوم سالم فى أن المرحوم محمد سالم توفى وترك 16 فدانا و 12 قيراط وترك بنته وزوجته وأختا له شقيقة وترك أخاه من أبيه - فكيف تقسم تركته بين ورثته الشرعيين أفيدوا الجواب ولكم الثواب An إذا كانت وفاة الشخص المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجته من تركته الثمن ولبنته النصف والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنت ولا شىء للأخ من الأب المذكور

العصوبة مانعة من ميراث ذوى الأرحام

العصوبة مانعة من ميراث ذوى الأرحام F بكرى الصدفى. ربيع الأول 1332 هجرية Mبوفاة المتوفى عن أولاد ابن عم أبيه الشقيق ذكورا وإناثا وأولاد أختين شقيقتين تكون التركة كلها لأولاد ابن عم أبيه الشقيق الذكور فقط تعصبا بالسوية بينهم ولا شىء للإناث منهم ولا لأولاد الأختين الشقيقتين Q من الخواجة ردفان فى رجل مسيحى اسمه ميشيل توفى عن أولاد ابن عم أبيه الشقيق وهم إلياس وردفان ذكرين وفريدة وصابات أنثيين وعن أولاد أختيه الشقيقتين وهم نظيرة وجورجى أولاد أخته حسنى التى توفيت قبله ومرزوقين لها من زوجها ميخائيل وأسما ومارى وفريدا ويوسف وباجيل أولاد أخته زهرة المتوفاة قبله المرزوقين لها من زوجها ميخائيل - وهذا الرجل المتوفى المذكور ترك ما يورث عنه شرعا - فمن الذى يرث من هؤلاء الأشخاص بحسب الشريعة الغراء ومن منهم لا يرث مع العلم بأن المتوفى المذكور وجميع الأشخاص المذكورين تابعون للدولة العثمانية أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب An إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تكون بكرته جميعها لابنى ابن عم أبيه الشقيق المذكورين بالسوية بينهما، ولا شىء لغيرهما ممن ذكروا والله تعالى أعلم

الأخت الشقيقة مع أولاد الأخ الشقيق

الأخت الشقيقة مع أولاد الأخ الشقيق F بكرى الصدفى. جمادى الثانية 1332 هجرية Mبانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأولاد أخ شقيق يكون للشقيقة النصف فرضا والباقى للذكور من أولاد الأخ الشقيق تعصيبا - ولا شىء للأناث منهم Q من حسين محمد فى رجل توفى عن أخت شقيقة له وعن أولاد أخ شقيق له ذكور وإناث - ولم يكن له وارث خلافهم، فما مقدار ما يخص كلا من ورثته الشرعيين فى تركته أفيدوا الجواب An إذا كانت وفاة الرجل المذكور عمن ذكروا لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لأخته الشقيقة من تركته النصف والنصف الباقى لأولاد أخيه الشقيق الذكور بالسوية ولا شىء للإناث من أولاد أخيه المذكور. والله تعالى أعلم

الزوجة مع أبناء أبناء أبناء أعمام جد لأب

الزوجة مع أبناء أبناء أبناء أعمام جد لأب F بكرى الصدفى. شعبان 1332 هجرية Mبانحصار الإرث فى زوجة وأبناء أبناء أبناء أعمام جد لأب يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لأبناء أبناء أبناء العم المذكورين بالسوية بينهم تعصيبا Q من على يعقوب فى رجل توفى عن زوجته وعن بنتى أخته الشقيقة وعن أولاد أولاد أولاد أعمام جده أبى أبيه الأشقاء ذكورا وإناثا. منهم ذكور تسعة وأنثيان لا غير. فمن الذى يرث فى تركته ومن لا يرث افيدوا الجواب ولكم الثواب An إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجته من تركته الربع والباقى لأبناء أبناء أبناء أعمام جده أبى أبيه الذكور بالسوية بينهم ولا شىء للإناث من أولاد أولاد أولاد الأعمام المذكورين ولا لبنتى أخته الشقيقة. والله تعالى أعلم

زوجة وبنت وبنت ابن وأخ شقيق

زوجة وبنت وبنت ابن وأخ شقيق F محمد بخيت. ذو القعدة 1333 هجرية Mبانحصار الإرث فى زوجة وبنت وبنت ابن وأخ شقيق يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا ولبنت الابن السدس فرضا تكملة للثلثين وللأخ الشقيق الباقى تعصيبا Q من عبد الحميد فى رجل وهو سيد على أو حطب توفى عن ورثته الشرعيين وهم زوجته مسعدة وبنته زنوبة وبنت ابنه حياة وأخيه شقيقه متولى، وقد صدر بوفاة المتوفى المذكور عن ورثته المذكورين حكم من المحكمة الشرعية بتاريخ 3 يولية سنة 1915 بوراثة أخيه متولى لأخيه المتوفى المذكور، وحيث إن الحكم المذكور لم يبين فيه نصيب كل واحد من الورثة فألتمس من فضيلتكم بيان نصيب كل من الورثة المذكورين بالحكم المذكور، أفيدوا الجواب ولكم الثواب An اطلعنا على بهذا السؤال. ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا ولبنته النصف فرضا كذلك ولبنت ابنه السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لأخيه الشقيق تعصيبا. والله أعلم

أم وأختان شقيقتان وأخوة لأب

أم وأختان شقيقتان وأخوة لأب F محمد بخيت. ذو القعدة 1333 هجرية M1 - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وإخوة لأب يكون للأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية والباقى للإخوة لأب تعصيبا للذكر ضعف الأنثى Q من الشيخ محمد محمد فى رجل يدعى الشيخ عبد المنعم عبد الله توفى عن فدانين وثمانية عشر قيراطا وعن منزلين وترك زوجتين فاطمة على وسنية أحمد وقد رزق من فاطمة بهانم وسكينة ونفيسة ورزق من سنية بأحمد وعبد العزيز وفاطمة وسنية - ثم بعد ذلك توفيت نفيسة عن أمها فاطمة وأختيها شقيقتيها هانم وسكينة وعن أحمد وعبد العزيز وفاطمة وسنية إخوتها لأبيها - فما نصيب هانم من أبيها الشيخ عبد المنعم فى الفدانين والثمانية عشر قيراطا والمنزلين وما نصيبها من أختها شقيقتها نفيسة أفيدوا الجواب ولكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما فيكون نصيبهما فى الأطيان المذكورة البالغ قدرها فدانين و 18 قيراطا هو 8 ثمانية قراريط و 6 ستة أسهم من قيراط بالسوية بينهما والباقى وهو 2 فدانا و 9 قراريط و 18 ثمانية عشر سهما من قيراط يقسم بين ابنيه الاثنين وبناته الخمس المذكورات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فيقسم ذلك الباقى على تسعة أجزاء لكل ذكر منهم جزءان من الباقى ولكل أنثى منهم جزء واحد منه فيكون نصيب الذكر فى الأطيان المذكورة 12 اثنى عشر قيراطا من فدان و 20 عشرين سهما من قيراط من فدان ونصيب الأنثى منهم فى الأطيان المذكورة 6 ستة قراريط و 10 وعشرة أسهم من قيراط من فدان - ثم بوفاة نفيسة عن أمها وأختيها شقيقتيها هانم وسكينة وعن أخويها وأختيها لأبيها المذكورين يكون لأمها السدس فرضا من تركتها ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى وهو السدس يكون لأخويها وأختيها لأبيها المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون نصيب الأم فى نصيب نفيسة المذكورة من الأطيان المذكورة قيراطا واحدا من فدان وسهما واحدا من قيراط من فدان وثلثا سهم من قيراط من فدان فيكون لكل واحدة منهما قيراطان من فدان وثلاثة أسهم من قيراط من فدان وثلث سهم من قيراط من فدان من ذلك النصيب والباقى وهو قيراط واحد من فدان وسهم واحد من قيراط من فدان وثلثا سهم من قيراط من فدان وهو سدس ذلك النصيب للأخوين والأختين من الأب المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - فكمل لهانم المذكورة من تركة أبيها وتركة أختها شقيقتها نفيسة ثمانية قراريط من فدان وثلاثة عشر سهما من قيراط من فدان وثلث سهم من قيراط من فدان ومثل ذلك لأختها سكينة المذكورة والله أعلم

أولاد ابن عم شقيق وأولاد بنت ابن عم شقيق

أولاد ابن عم شقيق وأولاد بنت ابن عم شقيق F محمد بخيت. ذو القعدة 1333 هجرية M 1 - بنات ابن العم الشقيق وأولاد بنت ابن العم الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - بانحصار الإرث فى ابن ابن العم الشقيق تكون التركة له تعصيبا Q من محمد غنيم فى حرمة توفيت عن أولاد ابن عمها الشقيق ذكر واحد وأنثى واحدة وعن أولاد بنت ابن عمها ذكرين. فمن يرث من المذكورين ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب An اطلعنا على هذا السائل ونفيد أن ميراث المراة المتوفاة المذكورة جميعه لابن ابن عمها الشقيق المذكور ولا شىء لبن ابن عمها ولا لأولاد بنت ابن عمها لأن ابن ابن العم الشقيق من العصبة ومن ذكروا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة والله أعلم

أب وأم وزوجة وبنت

أب وأم وزوجة وبنت F محمد بخيت. ذو القعدة 1333 هجرية - 25 سبتمبر 1915 م Mبانحصار الإرث فى زوجة وأم وبنت وأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا وللأب السدس فرضا والباقى تعصيبا Q بافادة واردة من مصلحة سكك حديد وتلغرافات الحكومة المصرية بتاريخ 24 سبتمبر سنة 1915 نمرة 3606 صورتها مستحق لأحد مستخدمى مصلحتنا المتوفين مبلغ مقتضى صرفه لورثته وهم بنته ووالده ووالدته وزوجته فالمرجو التكرم بإفادتنا عن النصيب الشرعى لكل منهم فيه An اطلعنا على خطاب جنابكم رقم 24 سبتمبر سنة 1915 نمرة 3606 ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا ولبنته النصف فرضا كذلك ولو الدته السدس فرضا أيضا والباقى لوالده فرضا وتعصيبا

بنات ابن عم شقيق وأولاد ابن ابن عم شقيق

بنات ابن عم شقيق وأولاد ابن ابن عم شقيق F محمد بخيت. ذو القعدة 1333 هجرية - 26 سبتمبر 1915 م M 1 - بنات ابن العم الشقيق وبنات ابن ابن العم الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عصبة. 2 - بانحصار الإرث فى ابن ابن ابن عم شقيق يجوز وحده جميع التركة تعصيبا Q فى امرأة توفيت عن بنتى ابن عمها الشقيق المسمى خليل وهما هانم وأنيسة وعن بنت ابن عمها الشقيق المسمى نخلة وهى روزه بنت وعن أولاد ابن ابن عمها الشقيق وهما فهمى الذكر وفائقة الأنثى وتركت ما يورث عنها شرعا فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب An اطلعنا على السؤال الموضح أعلاه. ونفيد أن ميراث المرأة المذكورة جميعه لابن ابن ابن العم الشقيق وهو فهمى المذكور لأنه عصبة بنفسه ولا شىء لأخته فائقة ولا لبنات ابنى العم المذكورين وإن علت درجتهن لأنهن جميعا من ذوى الأرحام فلا يرثن مع العصبة

أب وأم وزوجتان

أب وأم وزوجتان F محمد بخيت. ذو الحجة 1333 هجرية - 26 أكتوبر 1915 م Mبانحصار الإرث فى أب وأم وزوجتين يكون للزوجتين الربع فرضا مناصفة والباقى ثلثه للأم فرضا والثلثان للأب تعصيبا Q بإفادة واردة من محافظة مصر بتاريخ أكتوبر سنة 1915 صروتها من يدعى محمد عطية الذى كان خفيرا وتوفى لرحمة مولاه يستحق من الماهية مبلغا 400 مليم وورثاه هم زوجتاه ووالده ووالدته - فالأمل التكرم بالإفادة عن نصيب كل منهم فى المبلغ المذكور لاعتماد الصرف لهم An اطلعنا على الإفادة الموضحة أعلاه. ونفيد أن المبلغ المستحق للمتوفى المذكور يقسم بين ورثته المذكورين أرباعا للزوجتين المذكورتين الربع بالسوية بينهما والباقى وهو الثلاثة الأرباع يقسم أثلاثا بين والده ووالدته. لوالدته ثلثه وهو الربع ولوالده ثلثاه وهو النصف. ے

أم وأختان شقيقتان وأخوة لأب

أم وأختان شقيقتان وأخوة لأب F محمد بخيت. محرم 1334 هجرية - 7 ديسمبر 1915 م M1 - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وإخوة لأب يكون للأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة وللإخوة لأب الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى Q من فاطمة بنت شعراوى فى رجل اسمه الحاج إبراهيم بن محمد توفى إلى رحمة الله تعالى عن زوجتين على عصمته إحداهما تسمى فاطمة بنت على والأخرى تسمى فاطمة بنت شعراوى وعن ثلاث بنات من الزوجة الأولى هن زينب وأمينة ونبوية وعن أربعة أولاد من الزوجة الثانية محمود، حسين، زينب، نعيمة فقط - ثم توفيت زينب بنت الزوجة الأولى عن والدتها وأختيها الشقيتين نبوية وأمينة وعن أخوتها لأبيها محمود وحسين وزينب ونعيمة فقط - فكيف تقسم تركة كل من المتوفيين المذكورين بين ورثته بالوجه الشرعى أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما والباقى يقسم بين أولاده السبعة المذكورين تعصيبا للذكر الأولى فاطمة بنت على حواش عن والدتها المذكورة وأختيها الشقيقتين نبوية وأمينة المذكورتين وعن إخوتها لأبيها محمد وحسين وزينب ونعيمة فقط يكون لوالدتها من تركتها السدس فرضا ولأختيها الشقيقتين المذكورتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لإخوتها لأبيها الأربعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. والله أعلم

الزوجة مع البنات وأولاد ابن العم والبنات مع أولاد الأخ

الزوجة مع البنات وأولاد ابن العم والبنات مع أولاد الأخ F محمد بخيت. صفر 1334 هجرية - 2 يناير 1916 م M 1 - بنات ابن العم وبنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث بين زوجة المتوفى وبناته وأبناء ابن عمه الشقيق يخص الزوجة الثمن فرضا والبنتين الثلثان فرضا وأبناء ابن العم الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم. 3 - بانحصار الإرث بين بنات المتوفى وأبناء أخيه الشقيق. يخص بناته الثلثان فرضا ولأبناء الأخ الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم Q من محمود حسنى فى رجل توفى عن زوجته وعن بناته الثلاث من الزوجة المذكورة وعن أولاد ابن عمه الشقيق ذكورا وإناثا - ثم ماتت الزوجة المذكورة عن بناتها الثلاث المذكورات أعلاه وعن أولاد ابن أخيها الشقيق ذكورا وإناثا - فكيف نقسم تركة كل واحد من المتوفيين المذكورين بين ورثته الشرعيين أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولبناته الثلاث الثلثين فرضا بالسوية بينهن والباقى لأولاد ابن عمه الشقيق الذكور تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء للإناث من أولاد ابن العم المذكور لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وبوفاة الزوجة المذكورة عن بناتها الثلاث المذكورات وعن أولاد ابن أخيها الشقيق ذكورا وإناثا يكون لبناتها الثلاث من تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأولاد ابن أخيها الشقيق الذكور تعصيبا بالسوية بينهم، ولا شىء للإناث من أولاد ابن الأخ المذكور لأنهن أيضا من ذوى الأرحام وهم مؤخرون فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة كما تقدم والله أعلم

الأم مع الأختين الشقيقتين والأخوين لأم والاخ لأب

الأم مع الأختين الشقيقتين والأخوين لأم والاخ لأب F محمد بخيت. ربيع الثانى 1334 هجرية - 5 فبراير 1916 م M 1 - استغراق الفروض للتركة مانع من ميراث العاصب. 2 - بانحصار الإرث بين أم وأختين شقيقتين وأخوين لأم يخص الأم السدس فرضا والأختين الشقيقتين الثلثان فرضا والأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما وفيها عول Q من عوض محمد فى رجل توفى عن والدته وعن أخ من أبيه وعن أختيه من أبيه وأمه وعن أخوين من أمه، فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن تركة المتوفى المذكور والحال ما ذكر تقسم على سبعة أسهم لأن أصلها من ستة وعالت إلى سبعة فلوالدته منها السدس فرضا وهو جزء من سبعة ولأخويه من الأم الثلث فرضا وهو جزءان من سبعة بالسوية بينهما وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وهما أربعة أجزءا من سبعة ولا شىء لأخيه من أبيه لأنه عاصب وقد استغرقت الفروض التركة فلم يبق شىء منها

البنتان مع الأخوين لأم هما ابنا عم والعمة الشقيقة

البنتان مع الأخوين لأم هما ابنا عم والعمة الشقيقة F محمد بخيت. ربيع الثانى 1334 هجرية - 15 فبراير 1916 م M 1 - بنت العم الشقيق والعمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - الأخ لأم يرث مع وجود الفرع الوارث بصفته ابن عم شقيق لا أخا لأم. 3 - بانحصار الإرث بين بنات المتوفى وابن عمه الشقيق يخص البنتين الثلثان فرضا والباقى لابن العم الشقيق تعصيبا Q من عمارة محمود فى رجل توفى عن بنتين وأخويه لأمه ذكر وأنثى هما أيضا ولدا عمه الشقيق وعن عمته شقيقة والده فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن لبنتى المتوفى المذكور من تركته الثلثين فرضا بالسوية بينهما والباقى لابن عمه الشقيق تعصيبا من جهة كونه ابن عم شقيق ولا شىء له هو وأخته من جهة كونهما أخوين للمتوفى من الأم لسقوطهما بالفرع الوارث كما أنه لا شىء للأخت من الأم المذكورة من جهة كونها بنت عم شقيق ولا لعمته الشقيقة لأن الأخت من الأم من هذه الجهة والعمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

زوج هو ابن عم مع عمين شقيقين وعمة شقيقة وأم

زوج هو ابن عم مع عمين شقيقين وعمة شقيقة وأم F محمد بخيت. جمادى الأولى 1334 هجرية - 21 مارس 1916 م M 1 - يرث الزوج بصفته زوجا نصيبه المفروض لا بصفته ابن عم لحجبه بالعمين الشقيقين. 2 - العمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 3 - بانحصار الإرث بين زوج وعمين شقيقين وأم يستحق الزوج النصف فرضا والأم الثلث فرضا والباقى للعمين الشقيقين بالسوية بينهما تعصيبا Q بإفادة واردة من محافظة مصر بتاريخ 16 مارس سنة 1916 صورتها - من تدعى الست كبرى بنت الأمير ناصر توفيت عن زوجها ابن عمها عبد الرحمن يوسف وعن عميها شقيقى والدها الأمير سالم والأمير عبد الله وعن عمتها شقيقة والدها الست أم النصر وعن والدتها الست خميسة وحيث أن المحافظة ترغب معرفة نصيب كل الورثة للمتوفاة المذكورة من مبلغ 372 مليما قيمة استحقاقها لغاية أيام حياتها من مرتبها البالغ قدره 150 مليما فعليه اقتضى ترقيمة لفضيلتكم بأمل التكرم بالإفادة عن نصيب كل منهم بحسب الفريضة الشرعية An بناء على إفادة المحافظة رقم 16 مارس سنة 1916 نفيد أن لوالدة المتوفاة المذكورة الثلث فرضا لعدم وجود فرع وارث وعدد من الاخوة ولزوجها المذكور بصفة كونه زوجا لا بصفة كونه ابن عم النصف فرضا ولا شىء له بصفة كونه ابن عم لحجبه بالعمين الشقيقين والباقى وهو السدس للعمين الشقيقين بالسوية بينهما تعصيبا

الأب مع الجدة لأم

الأب مع الجدة لأم F محمد بخيت. شعبان 1334 هجرية - 14 يونية 1916 م Mبانحصار الإرث فى أب وفى جدة لأم يكون للجدة السدس فرضا والباقى للأب فرضا وتعصيبا Q من فاطمة بنت أحمد فى ولد توفى عن والده وجدته لأم فما يخص كلا منهما فى الميراث الشرعى. افيدوا الجواب ولكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن لجدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا والباقى للأب فرضا وتعصيبا

الأخت لأب مع البنتين، انفراد بنت البنت بالتركة

الأخت لأب مع البنتين، انفراد بنت البنت بالتركة F محمد بخيت. شعبان 1334 هجرية - 17 يونية 1916 م M 1 - الأخت لأب عصبة مع البنتين وتأخذ الباقى بعد أصحاب الفروض. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت لأب وبنتين يكون للبنتين الثلثان فرضا وللزوجة الثمن فرضا والباقى للأخت لأب تعصيبا. 3 - بوفاة المتوفى عن بنت بنت فقط تأخذ جميع التركة وإن كانت من ذوى الأرحام Q من متولى فى رجل توفى عن أخته لأبيه وعن بنتين وزوجة فقط - ثم توفيت الأخت المذكورة عن ابنها فقط ثم توفيت إحدى المذكورتين عن زوجها وابنها وأمها فقط - ثم توفى الابن عن أبيه وجدته أم أمه فقط - ثم توفيت البنت الثانية عن بنتيها وأمها فقط - ثم توفيت إحدى البنتين المذكورتين أخيرا عن أختها شقيقتها وعن جدتها أم أمها ثم توفيت الجدة المذكورة عن بنت بنتها فقط - فكيف تقسم تركة كل من المتوفين المذكورين بين ورثته شرعا. أفيدوا الجواب ولكم الثواب An أطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولبنتيه الثلثين فرضا بالسوية بينهما ولأخته لأبيه الباقى تعصيبا لكونها عصبة مع البنتين. وتكون تركة الأخت المتوفاة ثانيا لابنها تعصيبا ويكون لزوج إحدى البنتين المتوفاة ثالثا من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولإمها السدس فرضا لما ذكر والباقى لابنها المذكور تعصيبا ويكون لجدة الابن المتوفى رابعا من تركته السدس فرضا والباقى لأبيه فرضا وتعصيبا - وتقسم تركة البنت الثانية المتوفاة خامسا بين بنتيها وأمها أخماسا فرضا وردا للبنتين أربعة أخماس التركة المذكورة بالسوية بينهما وللأم الخمس الباقى - وتقسم تركة إحدى البنتين المتوفاة سادسا بين أختها شقيقتها وجدتها أم أمها أرباعا فرضا وردا ثلاثة أرباعها للأخت الشقيقة وللجدة الربع الباقى وتكون تركة الجدة المتوفاة سابعا جميعها لبنت بنتها حيث إنها من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولم يكن معها ذو فرض ولا عصبة فلها الميراث عند عدم من ذكر

ميراث الأب بالفرض والتعصيب

ميراث الأب بالفرض والتعصيب F محمد بخيت. شعبان 1334 هجرية - 22 يونية 1916 م Mيرث الأب بالفرض والتعصيب مع الفرع الوارث المؤنث عند عدم استغراق الفروض التركة Q من على إبراهيم فى رجل توفى عن زوجة وبنت وأبوين وترك ما يورث عنه شرعا فما مقدار ما يخص كلا منهم فى تركته بالفريضة الشرعية أفيدوا الجواب ولكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولأبيه الباقى فرضا وتعصيبا والله أعلم

الأختان الشقيقتان مع زوج وأم وأخوة لأب وأخوة لأم

الأختان الشقيقتان مع زوج وأم وأخوة لأب وأخوة لأم F محمد بخيت. رمضان 1334 هجرية - 3 يولية 1916 م M 1 - الإخوة لأب عصبة ولا يرثون شيئا متى استغرقت الفروض التركة. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وإخوة لأم وأختين شقيقتين يكون للزوج النصف فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا وللأم السدس فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم Q من عبد الصمد يوسف فى امرأة توفيت عن زوج وأختين شقيقتين وأم وأخ وأخت لأب وإخوة لأم ذكرين وأنثى. أفيدوا الجواب ولكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف لعدم وجود الفرع الوارث وللأختين الشقيقتين الثلثين بالسوية بينهما وللأم السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولإخوة من الأم الثلث فرضا بالسوية بينهم فأصل هذه المسألة من ستة وعالت إلى عشرة فللزوج المذكور منها ثلاثة وللأختين الشقيقتين أربعة أسهم من عشرة بالسوية بينهما وللأم سهم واحد من عشرة وللإخوة من الأم الثلث وذلك سهمان من عشرة أسهم بالسوية بينهم ولا شىء للأخ والأختين من الأب

الأخت الشقيقة مع الأخت لأب وأولاد أخ شقيق

الأخت الشقيقة مع الأخت لأب وأولاد أخ شقيق F محمد بخيت. رمضان 1334 هجرية - 16 يوليو 1916 م Mبانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخرى لأب وأولاد أخ شقيق يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لأولاد الأخ الشقيق الذكور فقط تعصيبا Q من خدوجة بنت مصطفى فى امرأة توفيت عن أولاد أخيها شقيقها ثلاثة ذكور وأنثيين وعن أخت شقيقة وأخت من الأب فقط، وتركت ما يورث عنها شرعا، فمن يرث من هؤلاء من لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن لأخت المتوفاة شقيقتها من تركتها النصف فرضا ولأختها من أبيها السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى للذكور من أولاد أخيها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنتى الأخ المذكورتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

البنت مع أولاد الابن

البنت مع أولاد الابن F محمد بخيت. ذو القعدة 1334 هجرية - 4 سبتمبر 1916 م Mبانحصار الإرث فى بنت وأولاد ابن ذكورا وإناثا يكون للبنت النصف فرضا والباقى لأولاد الأبن تعصيبا للذكر ضعف الأنثى Q من فريدة محمد فى إمرأة توفيت وانحصر إرثها الشرعى فى ورثتها وهم بنتها وأولاد ابنها المدعو محمد أحمد المتوفى حال حياتها وهم على وفريدة ومحبوبة ورمضان من غير شريك، فما يخص كلا منهم من تركتها بحسب الفريضة الشرعية أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن لبنت المتوفاة المذكورة فى تركتها النصف فرضا والنصف الباقى لأولاد ابنها المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

البنت مع أخت شقيقة وأخوة لأب

البنت مع أخت شقيقة وأخوة لأب F محمد بخيت. ذو القعدة 1334 هجرية - 19 سبتمبر 1916 م M 1 - الأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت حجبت الإخوة لأب من الميراث. 2 - بانحصار الإرث فى بنت وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا Q من كامل فى رجل توفى وترك بنتا وأختا شقيقة وثلاثة أولاد ذكور من والده فما نصيب كل منهم أفيدوا الجواب ولكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن لبنت المتوفى المذكور من تركته النصف فرضا والنصف الباقى لأخته الشقيقة لكونها عصبة مع البنت ولا شىء للإخوة لأب المذكورين لأن الأخت لأب وأم متى صارت عصبة مع البنت منعت الإخوة لأب

أم وبنتان وأخوان شقيقان

أم وبنتان وأخوان شقيقان F محمد بخيت. ربيع الأول 1335 هجرية - 11 يناير 1917 م Mبانحصار الإرث فى أم وبنتين وأخوين شقيقين يكون للأم السدس فرضا وللبنتين الثلثان فرضا وللأخوين الشقيقين الباقى تعصيبا Q من رمانة فى رجل يسمى الشيخ أحمد توفى عن والدته وعن بنتيه زينب وفاطمة وعن أخوين شقيقين هما سيد وعطا الله - ثم توفى أخوه شقيقه سيد عن زوجته رمانة وعن أولاده منها عبد الحميد وعثمان وسيده وعن أخيه شقيقه عطا الله وعن والدته - ثم توفيت والدة المتوفى الأول والثانى عن ابنها عطا الله فكيف تقسم تركة كل من المتوفين المذكورين بين ورثته الشرعيين أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لوالدة المتوفى الأول من تركته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولوجود عدد من الاخوة ولبنتيه الثلثين فرضا بالسوية بينهما والباقى للأخوين الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهما - ويكون لوالدة المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولزوجته الثمن فرضا لما ذكر والباقى لأولاده الثلاثة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأخيه شقيقه عطا الله لحجبه بالابنين المذكورين وتكون تركة والدة المتوفى الأول والثانى جميعها لابنها عطا الله المذكور تعصيبا

زوج وبنت وأخت وجدة لأم وجد لأم وعمات وخالة

زوج وبنت وأخت وجدة لأم وجد لأم وعمات وخالة F محمد بخيت. جمادى الثانية 1335 هجرية - 1 أبريل 1917 م M 1 - الجد لأم والعمات والخالة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار التركة فى زوج وجدة لأم وبنت وأخت شقيقة يكون للزوج الربع فرضا وللجدة لأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا Q من على إبراهيم فى امرأة توفيت وتركت بنتا وزوجا وأختا شقيقة وجدة لأم وجدا لأم وعمات وخالة فمن يرث وما هو مقدار نصيب كل منهم ولكم الأجر والثواب An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولجدتها أم أمها السدس فرضا ولبنتها النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنت ولا شىء لجدها أبى أمها ولا لعمات ولا للخالة لأن الجميع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

زوجة وأم وبنتان وأختان شقيقتان

زوجة وأم وبنتان وأختان شقيقتان F محمد بخيت. شوال 1326 هجرية Mبانحصار الإرث فى زوجة وأم وبنتين وأختين شقيقتين يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأختين الشقيقتين الباقى تعصيبا Q فى رجل توفى وترك زوجة وابنتين ووالدة وشقيقتين فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث An إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الإناث المذكورات لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجته من تركته الثمن ولوالدته السدس ولبنتيه الثلثان بالسوية بينهما والباقى وهو قيراط واحد من أربعة وعشرين قيراطا للأختين الشقيقتين بالسوية بينهما لكونهما عصبة مع البنتين، والله تعالى أعلم

اجتماع الشقيقتين مع الأختين لأب وابن ابن العم

اجتماع الشقيقتين مع الأختين لأب وابن ابن العم F محمد بخيت. صفر 1336 هجرية - 17 نوفمبر 1917 م Mبوفاة المورث عن شقيقتين وأختين لأب وابن ابن عم شقيق يكون للشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولابن ابن العم الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء للباقين Q من محمد أحمد فى رجل توفى عن والدته وأختين من أبيه وعم شقيق، ثم توفيت والدته عن أختيها شقيقتيها وعن أختيها لأبيها وابن ابن عمها الشقيق - فكيف تقسم تركة كل منهما بين ورثته شرعا أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن لوالدة المتوفى الأول من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه من أبيه المذكورتين الثلثين فرضا بالسوية بينهما والباقى لعمه الشقيق تعصيبا، ولأختى المتوفاة ثانيا الشقيقتين من تركتها الثلثين فرضا بالسوية بينهما والباقى لابن ابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شىء للأختين من الأب لحجبهما بالأختين الشقيقتين

أم وأخت شقيقة وأخوان لأم وأخ وأخت لأب

أم وأخت شقيقة وأخوان لأم وأخ وأخت لأب F محمد بخيت. رجب 1336 هجرية - 28 أبريل 1918 م M 1 - بوفاة المورث عن أم وأخت شقيقة وأخوين لأم وأخ وأخت لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما ولا شىء للباقين. 2 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب Q من عبد السلام فى تركة متوفاة عن أم وأخت شقيقة وأخوين لأم وأخ وأخت لأب أفيدونا ما يستحقه كل من هؤلاء ولكم الأجر والشكر An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن لأم المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الاخوة والأخوات وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما ولا شىء للأخ والأخت لأب لاستغراق الفروض التركة

الزوجة مع الأم والأب

الزوجة مع الأم والأب F محمد بخيت. ذو القعدة 1336 هجرية - 27 أغسطس 1918 م M1 - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأب يكون للزوجة الربع فرضا والباقى ثلثه للأم وثلثاه للأب Q بإفادة واردة من محافظة مصر رقم 20 أغسطس سنة 1918 ص 1338 صورتها العسكرى محمود الذى كان عسكريا ببلوك الخفر وتوفى لرحمة مولاه باقى له ماهية مستحقة إليه لغاية وفاته ومقتضى صرفها لورثته وبما أن المذكور توفى عن زوجته ووالده ووالدته فنأمل إفادتنا عن مقدار نصيب كل منهم بحسب الفريضة الشرعية لصرفه لهم حسبما يفتى به من فضيلتكم An اطلعنا على إفادة المحافظة رقم 20 أغسطس سنة 1918 ص 1338 بخصوص بيان أنصباء ورثة العسكرى محمود المتوفى إلى رحمة الله ونفيد أن لزوجته من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى يقسم بين والده ووالدته أثلاثا لوالده ثلثا ذلك الباقى ولوالدته ثلثه وللاحاطة تحرر هذا

أخت شقيقة وأخت لأب مع عمات شقيقات وعم شقيق

أخت شقيقة وأخت لأب مع عمات شقيقات وعم شقيق F محمد بخيت. ذو القعدة 1336 هجرية - 4 سبتمبر 1918 م M 1 - العمات الشقيقات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخت لأب وعم شقيق يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى للعم الشقيق تعصيبا Q من حنا فى رجل توفى عن أخت شقيقة وأخت لأب وعم شقيق وثلاث عمات شقيقات وتركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن لأخت المتوفى الشقيقة من تركته النصف فرضا وللأخت من الأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى للعم الشقيق تعصيبا ولا شىء للعمات الثلاث المذكورات لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

ابن عم شقيق وخالتان شقيقتان

ابن عم شقيق وخالتان شقيقتان F محمد بخيت. ذو الحجة 1336 هجرية - 1 أكتوبر 1918 م M 1 - لا ميراث للخالتين الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن صاحب فرض أو عصبة. 2 - بانحصار الإرث فى ابن عم شقيق يحوز كل التركة بالتعصيب Q من الياس فى امرأة توفيت عن ابنها وعن أختين شقيقتين فقط. ثم توفى الابن المذكور عن ابن عمه الشقيق وعن خالتيه الشقيقتين فقط فكيف تقسم تركة كل من المتوفيين المذكورين بين ورثته شرعا ومن يرث من هؤلاء ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن تركة المتوفاة أولا جميعها لابنها المذكور تعصيبا ولا شىء للأختين الشقيقتين لحجبهما بالابن المذكور وتركة الابن المذكور المتوفى ثانيا جميعها لابن عمه الشقيق تعصيبا ولا شىء لخالتيه الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

أم وأخوة لأم وأخوة لأب

أم وأخوة لأم وأخوة لأب F محمد بخيت. محرم 1337 هجرية - 16 أكتوبر 1916 م Mبانحصار الارث فى أم وإخوة لأم وإخوة لأب يكون للأم السدس فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى للإخوة لأب للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا Q من إبراهيم فى رجل توفى عن والدته وعن إخوته من أمه ثلاثة ذكور وأنثى فقط وعن خمسة أخوة لأبيه ثلاثة ذكور وأنثيين إناث فقط. والمطلوب معرفة نصيب كل منهم من تركة المتوفى المذكور أفيدوا بالجواب ولكم الأجر والثواب An اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لوالدة المتوفى السدس من تركته فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولإخوته لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين ذكورهم وإناثهم والباقى لأخوته لأبيه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

أخت شقيقة وأبنا عم لأب وبنات عم شقيق ولأب

أخت شقيقة وأبنا عم لأب وبنات عم شقيق ولأب F محمد بخيت. محرم 1337 هجرية M 1 - بنات العم الشقيق أو لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وابنى عم لأب يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى لابنى العم لأب عصيبا بالسوية بينهما Q بإفادة المحافظة رقم 13 أكتوبر سنة 1918 - 1075 بما صورتها الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم عبد الجابر درويش المتوفى فى خدمة السلطة العسكرية التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية لصرف مبلغ 2 جنيه و 400 مليم إليهم An اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 13 أكتوبر سنة 1918 م - 1075 وعلى الشهادة الإدارية المرفقة به الخاصة بورثة المرحوم / عبد الجابر درويش ونفيد أن لأخته الشقيقة النصف فرضا والنصف الآخر لابنى عمه لأبيه هما إبراهيم طلبه حماده وهوارى طلبه حماده تعصيبا بالسوية بينهما. ولا شىء لبنتى عمه الشقيق ولا لبنتى عمه لأبيه لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

الأب مع الزوجة والبنت

الأب مع الزوجة والبنت F محمد بخيت. محرم 1337 هجرية - 17 أكتوبر 1918 م M1 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأب يكون للزوجة الثمن قرضا وللبنت النصف فرضا وللأب السدس فرضا والباقى تعصيبا Q بخطاب المحافظة رقم 16 أكتوبر سنة 1918 نمرة 2021 وبما صورته، الأمل بعد الإطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم إبراهيم محمد المتوفى فى خدمة السلطة العسكرية التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية لصرف مبلغ 1 جنيه و 450 مليم إليهم An اطلعنا على كتاب المحافظة رقم 16 أكتوبر سنة 1918 ص 021 ط وعلى الشهادة الإدارية المرفقة به الخاصة بورثة المرحوم إبراهيم محمد ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من المبلغ المذكور الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لوالده فرضا وتعصيبا. ولا شىء لإخوته لحجبهم بالأب

زوجة وبنت وأخوات لأب وأخت لأم مع أولاد أخ وأولاد أخ لاب

زوجة وبنت وأخوات لأب وأخت لأم مع أولاد أخ وأولاد أخ لاب F محمد بخيت. صفر 1337 هجرية - 7 نوفمبر 1918 م M 1 - تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث. 2 - عصوبة الأخوات لأب بالبنت مانع لأولاد الأخ الشقيق الذكور وكذا أبناء الأخ لأب وأبناء العم من الإرث. 3 - بنات الأخ الشقيق وبنات الأخ لأب وبنات العم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عصبة. 4 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخوات لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى للأخوات لأب بالسوية تعصيبا Q من أحمد جاد بما صورته، مات رجل يدعى إبراهيم عبد الصمد عن زوجة تدعى عيوشة بنت إبراهيم وعن بنت اسمها هانم وأخوات لأب وهن نبوية وعيوشة ورقية وأخت لأم اسمها كهية وأولاد أخ شقيق وهم أحمد حمزة وبهية حمزة وأولاد أخ لأب وهم محمد عبد الصمد وحميدة وعبد الخالق وعبد الصمد وبذاده وظريفة وأولاد عم شقيق وهم السيد وعيشة ومنجدة وزنوبة - فارجو من فضيلتكم الجواب عن ذلك شرعا جعلكم الله ملجأ للقاصدين An اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى للأخوات لأب بالسوية بينهن لكونهن عصبة مع البنت، ولا شىء للأخت من الأم لحجبها بالفرع الوارث وهو البنت ولا لأولاد الأخ الشقيق الذكور لأن الأخوات لأب صرن عصبة مع البنت ولا لأولاد الأخ الشقيق الإناث لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وكذا لا شىء لأولاد الأخ لأب ذكورا كانوا أو إناثا ولا لأولاد العم الشقيق ذكورا كانوا أو إناثا لما ذكرنا

الأم مع الجد لأب

الأم مع الجد لأب F محمد بخيت. صفر 1337 هجرية - 9 نوفمبر 1918 م M1 - بانحصار الإرث فى أم وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا والباقى للجد تعصيبا Q من بشاى جرجس فى رجل توفى عن ابنين اثنين وزوجة وأب ثم بعد وفاة الرجل توفى أحد الابنين عن جده ووالدته وأخيه شقيقه ثم مات الابن الثانى عن جده ووالدته فما يكون نصيب الزوجة أم الولدين الاثنين مما تركوه بعد وفاتهما. نرجو الجواب عن ذلك أطال الله بقاءكم An اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولوالده السدس فرضا لوجود الفرع الوارث الذكر والباقى للابنين تعصيبا بالسوية بينهما - ولوالدة أحد الابنين المتوفى ثانيا الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولا عدد من الإخوة والأخوات والباقى لجده تعصيبا ولا شىء للأخ الشقيق المذكور لحجبه بالجد على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة رحمه الله المفتى به - وبوفاة الابن الثانى عن والدته وجده تقسم تركته على أن يكون لوالدته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات والباقى وهو الثلثان لجده تعصيبا

زوجة وأولاد ومطلقة فى مرض الموت

زوجة وأولاد ومطلقة فى مرض الموت F محمد بخيت. ربيع الآخر 1337 هجرية - 22 يناير 1919 م M 1 - الطلاق الثالث للزوجة فى مرض الموت بغير رضاها وبقاؤها فى عدة المطلق لحين وفاته غير مانع من الإرث. 2 - متى ثبت أن طلاق الزوجة الثانية كان فى مرض الموت وبغير رضاها وبقيت فى عدة مطلقها لحين وفاته فان ارثه ينحصر فى زوجته مطلقته وأولاده ذكورا وإناثا يكون لزوجته مطلقته الثمن فرضا مناصفة والباقى للأولاد للذكر مثل حظ الأنثثين Q من إبراهيم فى رجل توفى عن خمسة أولاد ثلاثة ذكور وأنثيين إناث وعن والدته وزوجته سالمة بنت على وهى على ذمته وعن زوجة أخرى تدعى سليمة مطلقة منه طلاقا ثلاثا فى مرض موته الذى مات فيه بغير رضاها وهى فى عدته لحين وفاته وترك ما يورث عنه شرعا والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث من هؤلاء وما نصيب كل أفيدوا الجواب ولكم من الله الأجر والثواب An اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ومتى كانت سليمة المذكورة طلقت من المتوفى المذكور طلاقا ثلاثا فى مرض موته الذى مات فيه بغير رضاها وهى فى عدته لحين وفاته فيكون هذا الطلاق طلاق الفرار فلا يمنع من إرث سليمه المذكورة فيكون لها ولزوجته الأخرى سالمة بنت على الثمن فرضا بالسوية بينهما لوجود الفرع الوارث كما ذكر - والباقى لأولاده الخمسة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

الأم والأخت وأولاد العم لأب مع الجدة لأب والعمات

الأم والأخت وأولاد العم لأب مع الجدة لأب والعمات F محمد بخيت. جمادى الأولى 1337 هجرية - 19 فبراير 1919 م M 1 - العمات الشقيقات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبة. 2 - تسقط الجدة لأب بالأم. 3 - بانحصار الإرث بين أم وأخت شقيقة وأولاد عم لأب ذكور تستحق الأم الثلث فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا وأولاد العم لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهم Q من عبد المقصود محمد فى رجل توفى عن والدته وأخت شقيقة وجدة لأب وعمات شقيقات وأولاد عم أبيه الشقيق الذكور فما نصيب كل منهم أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن لوالدة المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات. ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى لأولاد عم أبيه الشقيق الذكور تعصيبا بالسوية بينهم، ولا شىء لجدته لأبيه لسقوطها بالأم، ولا لعماته الشقيقات المذكورات لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

الأخت الشقيقة والجدة لأب وجدة الأم مع العم لأب والعمين لأم

الأخت الشقيقة والجدة لأب وجدة الأم مع العم لأب والعمين لأم F محمد بخيت. جمادى الأولى 1337 هجرية - 23 فبراير 1919 م M 1 - القربى من الجدات سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم تحجب البعدى منهن. 2 - الأعمام لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 3 - بانحصار الإرث بين أخت شقيقة وجدة لأب وعم لأب تستحق الأخت النصف فرضا والجدة السدس فرضا والباقى للعم تعصيبا Q من جمعة عبد القادر فى رجل توفى عن أخته الشقيقة وجدته أم أبيه وجدة أمه وعم لأب وعمين لأم An اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لأخت المتوفى شقيقته من تركته النصف فرضا ولجدته أم أبيه السدس فرضا والباقى لعمه لأبيه تعصيبا ولا شىء لجدة أمه لحجبها بجدته أم أبيه لأن القربى من الجدات سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم تحجب البعدى منهن كذلك لا شىء أيضا للعمين لأم لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب القروض والعصبة

الزوجة مع أولاد أولاد عم جد أبى المتوفى وأخواله

الزوجة مع أولاد أولاد عم جد أبى المتوفى وأخواله F محمد بخيت. جمادى الآخرة 1337 هجرية - 6 مارس 1919 م M 1 - أخوال المتوفى وبنات أبناء عم جد أبيه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث بين زوجة المتوفى وأبناء أبناء عم جد أبيه تستحق الزوجة الربع فرضا والباقى لأبناء أبنا عم جد أبيه تعصيبا بالسوية بينهم Q من الشيخ إسماعيل فى رجل توفى عن زوجته وأولاد عم جد أبيه ذكورا وإناثا وأخواله أشقاء والدته وذلك أن جده الأعلى أحمد توفى عن ولدين هما عبد القادر وحسن ثم توفى عبد القادر عن أولاده الثلاثة عمر ويوسف وإسماعيل وتوفى حسن عن ابنه محمد الأول وتوفى عمر بن عبد القادر عن ولدين ذكر وأنثى وهما حسن وزكية - وتوفى يوسف ابن عبد القادر عن أولاد خمسة (أربعة ذكور وأنثى) وهم رضوان، عبد القادر، محمد، عبد الحليم، حفيظة وتوفى إسماعيل بن عبد القادر عن أولاد ثلاثة. ذكرين وأنثى وهم عبد الغنى، جمال، فاطمة، ولا يزال ولدا عمر وأولاد يوسف الخمسة وأولاد إسماعيل الثلاثة على قيد الحياة ثم توفى محمد الأول ابن حسن الذى هو أخو عبد القادر عن ولده محمد الثانى ثم توفى محمد الثانى عن ولده محمد الثالث وتوفى محمد الثالث عن ولده خضر وتوفى خضر بدون أن يعقب ذرية مطلقا وليس له إخوة ولا أخوات ولا أقارب ولا من يتصل به سوى أولاد عمر بن عبد القادر وأولاد يوسف وأولاد إسماعيل المذكورين آنفا وهم أولاد أولاد عم جد أبيه محمد الأول وسوى أخواله اشقاء أمه وزوجته. فمن الذى يرثه من هؤلاء المذكورين جميعا وما مقدار ما يخص كل واحد من الوارثين فيما تركه خضر أرجو الجواب بالتفصيل ولكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لزوجة خضر بن محمد الثالث المتوفى أخيرا من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأبناء أبناء عم جد أبيه (محمد الثالث) الذكور تعصيبا بالسوية بينهم وهم حسن بن عمر بن عبد القادر الذى هو عم جد أبيه ورضوان وعبد القادر ومحمد عبد الحليم أبناء يوسف بن عبد القادر المذكور وجمال وعبد الغنى أبناء إسماعيل بن عبد القادر المذكور. ولا شىء للإناث من أولاد أبناء عم جد الأب المذكور لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبة وكذلك لا شىء لأخوال خضر المتوفى أخيرا أشقاء والدته لأنهم أيضا من ذوى الأرحام لا يرثون مع وجود أصحاب القروض ولا مع العصبة، والله أعلم

بنات الأخ الشقيق مع ولدى ابن ابن الأخ الشقيق

بنات الأخ الشقيق مع ولدى ابن ابن الأخ الشقيق F محمد بخيت. محرم 1339 هجرية - 30 سبتمبر 1919 م M 1 - بنات الأخ الشقيق وبنات ابن إبن الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى ابن ابن شقيق المتوفى يحوز التركة جميعها تعصيبا Q من محمد سليمان فى رجل توفى عن بنات شقيقه المتوفى قبله الست وعن ولدى ابن ابن شقيقه المذكور المتوفى قبله ذكر وأنثى ن وترك مايورث عنه شرعا. فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث نرجو الجواب على ذلك ولفضيلتكم الأجر والثواب An اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن تركة المتوفى المذكور جميعها لابن ابن شقيقه المتوفى قبله تعصيبا ولا شىء لبنات شقيقه الست المذكورات ولا لبنت ابن ابن شقيقه لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

الجدة لأم مع الأب

الجدة لأم مع الأب F محمد بخيت. ربيع الأول 1338 هجرية - 29 نوفمبر 1919 م Mبانحصار الإرث في أب وجدة لأم يكون للجدة السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا Q من زهرة فى ولد توفى عن والده وجدته لأمه وليس له وارث خلاف من ذكروا فهل الجدة المذكورة ترث فى ابن بنتها أم لا وإن كانت ترث فما يكون نصيبها فيما تركه أفيدونا عن ذلك السؤال ولكم الأجر والثواب An اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لجدة المتوفى المذكور لأمه من تركته السدس فرضا والباقى لوالده تعصيبا

الزوجة مع الأب والأم

الزوجة مع الأب والأم F محمد بخيت. ربيع الأول 1338 هجرية - 2 ديسمبر 1919 م M 1- بانحصار الإرث فى زوجة وأب وأم يكون للزوجة الربع فرضا وللأم ثلث الباقى فرضا وللأب الباقى تعصيبا. 2- إذا كان أحد الورثة غائبا يوقف نصيبه إلى أن يتبين حاله Q بخطاب المحافظة رقم 29 نوفمبر سنة 1919 نمرة 2132 بما صورته الأمل بعد الإطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم على إمام المتوفى فى خدمة السلطة العسكرية التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية لصرف مبلغ 11 جنيها و 630 مليما إليهم وطيه الأوراق عدد 9 An اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 29 نوفمبر سنة 1919 ص 2132 وعلى الشهادة الإدارية الخاصة بورثة المرحوم على إمام - ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى يقسم بين الأم والأب أثلاثا لثلثه للأم والثلثان للأب وحيث قيل بالشهادة إن المذكورة متغيبة ولا يعلم محل إقامتها إن كانت على قيد الحياة من عدمه فيوقف نصيبها إلى أن يظهر حالها فإن ظهرت حياتها أخذته وإن ظهرت وفاتها كان للأب جميع الباقى بعد فرض الزوجة ولا شىء للأخوين من الأب لحجبها بالأب المذكور على كل حال

انفراد الأب والأم بالتركة

انفراد الأب والأم بالتركة F محمد بخيت. ربيع الأول 1338 هجرية - 16 ديسمبر 1919 م Mبانحصار الإرث فى أب وأم فقط يكون للأم الثلث فرضا والباقى للأب تعصيبا Q من محمد فى رجل توفى إلى رحمة الله ولم يعقب ذرية لكونه لم يتزوج قطعيا وله أب وأم على قيد الحياة وترك ميراثا شرعيا. فما الذى يخص كل منهما من ميراثه بحسب الفريضة الشرعية أفيدوا ولكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن تركة المتوفى المذكور تقسم بين أبيه وأمه أثلاثا للأم الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات وللأب الثلثان الباقيان تعصيبا

ابن ابن ابن عم لأب مع ابن ابن ابن عم الأب الشقيق

ابن ابن ابن عم لأب مع ابن ابن ابن عم الأب الشقيق F محمد بخيت. 5 ربيع الآخر 1338 هجرية - 27 ديسمبر 1919 م Mبوفاة المتوفى عن ابن ابن ابن عم لأب، ابن ابن ابن عم أبيه الشقيق تكون التركة كلها لأبن ابن ابن عمه لأبيه تعصيبا ولا شىء لابن ابن ابن عم الأب الشقيق Q من الشيخ علونى فى امرأة تدعى سليمة بنت عوض توفيت عن ابن ابن ابن عم أبيها الشقيق وعن ابن ابن ابن عمها من أبيها وعن بنات أخيها من أبيها وتركت ما يورث عنها شرعا. فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث نرجو الجواب ولفضيلتكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن تركة المتوفاة المذكورة جميعها لابن ابن ابن عمها من أبيها تعصيبا لأنه أقرب درجة للمتوفاة من ابن ابن ابن عم أبيها الشقيق الذى هو عصبة أيضا ولا شىء لبنات أخيها من أبيها لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

الأم مع أخت شقيقة وأخرى لأم وأخوات لأب

الأم مع أخت شقيقة وأخرى لأم وأخوات لأب F محمد بخيت. ربيع الآخر 1338 هجرية - 27 ديسمبر 1919 م Mبانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخرى لأم وأخوات لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللأخوات لأب السدس فرضا Q من عيسى عفيفى فى رجل توفى وترك أما وأختا شقيقة وأختا أم وأخوات إناث لأب. والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث من هؤلاء وما نصيب كل أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب An اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لأم المتوفى المذكور السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات. ولأخته الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللأخوات لأب السدس بالسوية بينهن تكملة للثلثين

استغراق الفروض التركة مع وجود عاصب

استغراق الفروض التركة مع وجود عاصب F محمد بخيت. ربيع الآخر 1338 هجرية - 30 ديسمبر 1919 م Mمتى استغرقت الفروض التركة وكان فى الورثة والد فلا يرث إلا بالفرض فقط ولو كان عاصبا Q بخطاب المحافظة رقم 22 ديسمبر سنة 1919 ص 2402 بما صورته نأمل بعد الأطلاع على الاعلام الشرعى رفقه المحرر عن ورثة المرحوم / مصطفى إبراهيم التكرم بالإفادة عن نصيب كل منهم فى مبلغ 2 جنيه و 740 مليما حسب نص الشرع An اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 22 ديسمبر سنة 1919 م ص 2403 وعلى الإعلام الشرعى المرفق به الخاص بورثة المرحوم / مصطفى إبراهيم السباك - ونفيد أن لزوجته من المبلغ المذكور الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولوالدته السدس فرضا لما ذكر ولبنتيه الثلثين فرضا بالسوية بينهما ولوالده السدس فرضا لاستغراق الفروض التركة بل قد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من أربعة وعشرين وعالت إلى سبعة وعشرين فيقسم المبلغ المذكور على سبعة وعشرين سهما، للزوجة منه ثلاثة أسهم من سبعة وعشرين سهما ولوالدته أربعة أسهم من سبعة وعشرين سهما ولبنتيه ستة عشر سهما من سبعة وعشرين سهما بالسوية بينهما والأربعة أسهم الباقية من السبعة وعشرين سهما لوالده فرضا

ميراث المعتدة من طلاق رجعى

ميراث المعتدة من طلاق رجعى F محمد بخيت. ربيع الآخر 1338 هجرية - 13 يناير 1920 م Mترث المطلقة رجعيا من مطلقها متى توفى وهى فى عدته وتشارك الزوجة الثانية فى الثمن ويكون الباقى لأولاده تعصيبا Q بخطاب المحافظة رقم 8 يناير سنة 1920 ص 2708 بما صورته الأمل بعد الإطلاع على صورة الإعلام الشرعى الخاصة بورثة المرحوم / محمود إبراهيم التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية لصرف مبلغ 1 جنيه و 184 مليما إليهم An اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 8 يناير سنة 1920 ص 2708 وعلى الإعلام الشرعى المرفق به الخاص بورثة المرحوم محمود إبراهيم - ونفيد أن لزوجتيه من المبلغ المذكور الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث بالسوية بينهما نصفه لزوجته زينب بنت محمد المتوفى وهى على عصمته ونصفه الآخر لمطلقته نبوية بنت إسماعيل المطلقة منه طلاقا رجعيا ولم تخرج من عدته إلى حين وفاته كما هو موضح بالإعلام الشرعى المذكور. والباقى من ذلك المبلغ لأولاده الأربعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

الأخ لأم والزوجة مع أبناء ابنى عم جد شقيق

الأخ لأم والزوجة مع أبناء ابنى عم جد شقيق F محمد بخيت. جمادى الأولى 1338 هجرية - 26 يناير 1920 Mأبناء ابنى عم الجد الشقيق من العصبات ويجوزون الباقى من التركة بعد أصحاب الفروض Q من سيد احمد فى رجل توفى عن زوجته وعن أبناء ابنى عم جده الشقيق أربعة ذكور وعن أخيه لأمه، وترك ما يورث عنه شرعا. فكيف تقسم تركته بين ورثته الشرعيين An اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لزوجة المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخيه لأمه السدس فرضا والباقى لأبناء ابنى عم جده الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم

الزوجة مع ولدى أختين شقيقتين

الزوجة مع ولدى أختين شقيقتين F محمد بخيت. جمادى الأولى 1338 هجرية - 16 يناير 1920 م M 1 - عند استواء ذوى الأرحام فى القرب والقوة والجهة يكون الميراث للذكر ضعف الأنثى. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وولدى أختين شقيقتين يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لولدى الأختين الشقيقتين للذكر ضعف الأنثى Q بخطاب من مراقب عموم حسابات سكك حديد وتلغرافات وتليفونات الحكومة المصرية رقم 25 سنة 1940. شخص توفى أثناء خدمة المصلحة وانحصر إرثه فى زوجته وولدى أختيه شقيقتيه أحدهما ذكر والآخر أنثى وحيث تقتضى معرفة نصيب كل من هؤلاء الورثة فى تركته لتوزيع باقى استحقاقه بالمصلحة لغاية وفاته بينهم واقتضى تحريره لفضيلتكم للتكرم بإفادتنا عن ذلك An اطلعنا على كتابكم رقم 25/1/1920 ص 429 - ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لولدى أختيه الشقيقتين للذكر مثل حظ الأنثيين لأنه عند الاستواء فى القرب والقوة والجهة للذكر مثل حظ الأنثيين ويعتبر أبدان الفروع إن اتحدت الأصول كما أفتى بذلك فى تنقيح الحامدية بصحيفة (314) جزء ثان طبعة أميرية سنة 1300

جد وجدة لأم وأخوات شقيقات مع أبناء عم شقيق

جد وجدة لأم وأخوات شقيقات مع أبناء عم شقيق F محمد إسماعيل البرديسى. شوال 1338 هجرية - 13 يوليو 1920 م M1 - بموت المورث عن جد وجدة لأم وأخوات شقيقات وأبناء عم شقيق يكون لجدته لأمه السدس فرضا ولأخواته الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأبناء عمه الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لجده لأمه لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة Q من محمد عبد الغنى فى بنت توفيت عن جدها وجدتها لأمها وعن أخواتها الشقيقات وعن أبناء عمها الشقيق. والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث وما نصب كل أفيدوا الجواب ولكم الثواب An إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال يكون لجدة المتوفى المذكور من جهة الأم السدس فرضا ولأخواته الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأبناء عمها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لجدها لأمها المذكور، والله أعلم

الأم والأخت الشقيقة والأخت لأب مع العمين الشقيقين

الأم والأخت الشقيقة والأخت لأب مع العمين الشقيقين F عبد الرحمن قراعة. 11 جمادى الأولى 1339 هجرية - 20 يناير 1921 م Mبانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخت لأب وعمين شقيقين يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللعمين الشقيقين الباقى تعصيبا Q من صالح خليفة فى رجل توفى عن زوجتين مرزوق من إحداهن بذكر وأنثى ومن الثانية بأنثى ثم توفى ابنه الذكر عن أخته الشقيقة ووالدته وأخته لأبيه. وأعمام ذكور اثنين فكيف يقم ميراثه على ورثته المذكورين أفيدوا الجواب ولكم الثواب وأن أعمام الولد أشقاء An اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أنه إذا كان الأمر كما ذكر يكون لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما والباقى لأولاده الثلاثة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - وبوفاة الابن المذكور عن أخته الشقيقة وأخته لأبيه ووالدته وعميه الشقيقين فقط يكون لوالدته من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات. ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأبيه السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لعميه الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهما، والله أعلم

أم وأخت شقيقة وأخت لأب مع أبنى أخ لأب

أم وأخت شقيقة وأخت لأب مع أبنى أخ لأب F عبد الرحمن قراعة. جمادى الأولى 1339 هجرية - 23 يناير 1921 م Mبانحصار الارث فى أم وأخت شقيقة وأخت لأب وابنى أخ لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولابنى الأخ لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهما Q من أحمد كمال بما صورته توفى ولد عن والدته وأخته الشقيقة وأخته لوالده وولدى أخ لوالده. فنرجو التكرم ببيان ما يخص كلا من الورثة من تركة المتوفى حسب الميراث الشرعى مع الإحاطة بأن ولدى الأخ لوالده ذكور An اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أنه إذا كان الأمر كما ذكر يكون لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لوالده السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لابنى الأخ من الأب تعصيبا بالسوية بينهما، والله أعلم

بنت وابن ابن أخ وبنات أخ وابن أخت

بنت وابن ابن أخ وبنات أخ وابن أخت F عبد الرحمن قراعة. جمادى الآخرة 1339 هجرية - 6 مارس 1921 م M 1 - بنات الأخ الشقيق وابن الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - بانحصار الإرث فى بنت وابن ابن أخ شقيق يكون للبنت النصف فرضا ولابن ابن الأخ الشقيق الباقى تعصيبا Q من حسن غنيم فى امرأة توفيت إلى رحمة الله تعالى عن ابنتها وبنات أخيها الشقيق وابن ابن أخيها الشقيق وابن أختها الشقيقة وبنات أختها الشقيقة. فمن الذى يرث ومن الذى لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب An لبنت المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا ولابن ابن أخيها الشقيق الباقى تعصيبا. ولا شىء لأحد ممن ذكر بالسؤال. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

اجتماع الأخ الشقيق مع الأخ لأم

اجتماع الأخ الشقيق مع الأخ لأم F محمد إسماعيل البرديسى. ذو الحجة 1338 هجرية - 2 سبتمبر 1920 م Mإذا اجتمع الأخ لأم مع الأخ الشقيق كان للأول السدس فرضا وللثانى الباقى تعصيبا Q من جبرة غانم فى رجل توفى عن أخيه شقيقه وعن أخيه لأمه. فمن يرث ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لأخ المتوفى المذكور لأمه من تركته السدس فرضا. والباقى للأخ الشقيق تعصيبا، والله أعلم

أم وأخوات لأم وأخ لأم هو ابن عم لأب

أم وأخوات لأم وأخ لأم هو ابن عم لأب F محمد إسماعيل البرديسى. ذو الحجة 1338 هجرية - 2 سبتمبر 1920 م M 1 - بوفاة المرث عن أم وأخوات لأم هو ابن عم لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخوات والأخ لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم ولابن العم الذى هو أخ لأم الباقى تعصيبا. 2 - إذا تحقق فى شخص وصفان كل منهما موجب لاستحقاقه فى الميراث فإنه يرث بالوصفين جميعا Q من منصور صالح فى رجل توفى عن والدته وأربع أخوات وأخ من الأم والأخ من الأم المذكور هو أيضا ابن عم المتوفى لأبيه وترك تركة فكيف تقسم تركته بين هؤلاء أفيدونا بالجواب ولكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا وللأربع أخوات وألأخ لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم. والباقى لابن عم المتوفى لأبيه تعصيبا الذى هو أخ المتوفى لأمه كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

ميراث المعتدة من طلاق بائن

ميراث المعتدة من طلاق بائن F محمد إسماعيل البرديسى. ذو الحجة 1338 هجرية - 13 سبتمبر 1920 م Mإذا طلق الزوج زوجته فى مرض موته طلاقا بائنا دون رضاها ومات وهى فى عدته رد عليه قصده وورثت منه Q من عبد الحميد على بما صورته - طلق رجل زوجته وهو فى مرض الموت طلاقا بالثلاث بدون علمها وعلى غير براءة ثم مات بعد الطلاق بشهر تقريبا أى قبل انتهاء العدة. فهل ترثه أم لا An اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أنه إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال وكان الطلاق المذكور فى حالة المرض بدون علمها ورضاها ثم مات بهذا المرض عينه وهى فى العدة فإنها ترث منه شرعا لكونه يعد فارا بطلاقه المذكور، والله أعلم

أم وأخت شقيقة وأخت لأب وأولاد عم لأب

أم وأخت شقيقة وأخت لأب وأولاد عم لأب F عبد الرحمن قراعة. رجب 1339 هجرية - 20 مارس 1921 م M 1 - بنات الأعمام من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخت لأب وأبناء عم لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولأبناء العم الباقى تعصبيا Q من زينب أحمد فى بنت توفيت عن والدتها وعن أختها الشقيقة فتحية وعن أختها لأبيها وأولاد عمها لأبيها الذكور فقط. والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث وبيان نصيب كل أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب An لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا ولأختها لأبيها السدس فرضا تكملة للثلثين. والباقى لأولاد عمها لأبيها الذكور تعصيبا بالسوية بينهم وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال

أم وزوج وأخ لأم وأختان لأب وعم شقيق

أم وزوج وأخ لأم وأختان لأب وعم شقيق F محمد إسماعيل البرديسى. محرم 1339 هجرية - 7 أكتوبر 1920 م M 1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب. 2 - بوفاة المورث عن أم وزوج وأخ لأم وأختين لأم وعم شقيق يكون للأم السدس فرضا وللزوج النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأختين لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهما Q من خديجة فى امرأة توفيت عن أمها وعن زوجها وعن أخيها لأمها وعن أختيها لأبيها وعن عمها شقيق والدها وتركت ما يورث عنها شرعا. والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث أفيدونا بالجواب ولكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد. حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال يكون لأم المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا ولزوجها النصف فرضا ولأخيها لأمها السدس فرضا ولأختيها لأبيها الثلثان فرضا بالسوية بينهما - فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى تسعة أسهم. للأم سهم واحد من تسعة أسهم وللزوج ثلاثة أسهم من تسعة أسهم وللأخ من الأم سهم واحد من تسعة أسهم وللأختين لأب الأربعة الأسهم الباقية من التسعة أسهم بالسوية بينهما لكل واحدة منهما سهمان من تسعة أسهم ولا شىء للعم الشقيق، والله أعلم

زوجة وأخوان لأم وأولاد عم أب وعمات

زوجة وأخوان لأم وأولاد عم أب وعمات F محمد إسماعيل البرديسى. محرم 1339 هجرية - 7 أكتوبر 1920 م M 1 - العمات وبنات عم الأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - بانحصار إرث المورث فى زوجته وأخويه لأمه وأولاد عم أبيه الشقيق يكون لزوجته الربع فرضا ولأخويه لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهما ولأبناء عم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا Q من ميخائيل فى رجل توفى عن زوجة وأخوين لأم وأولاد عم أبيه الشقيق ثمانية ذكور وخمس إناث وعمات أشقاء أبيه ويريد كل من هؤلاء معرفة نصيبه فى تركة المتوفى أرجو الإفادة ولكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أنه حيث كان الحال كما ذكر فى هذا السؤال يكون لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا ولأخيه وأخته من الأم الثلث فرضا بالسوية بينهما. والباقى لأبناء عم أبيه الشقيق الثمانية الذكور تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات عم أبيه المذكورات ولا للعمات، والله أعلم

أخت شقيقة وابن ابن عم شقيق وعمة وبنات عم

أخت شقيقة وابن ابن عم شقيق وعمة وبنات عم F محمد إسماعيل البرديسى. محرم 1339 هجرية - 11 أكتوبر 1920 م M 1 - العمة وبنات العم العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وابن ابن عم شقيق يكون لأخت الشقيقة النصف فرضا ولابن ابن العم الشقيق الباقى تعصيبا Q من الشيخ محمد بما صورته - توفى رجل عن أخت شقيقة وعمة شقيقة وابن ابن عم شقيق وبنات عم فقط. أرجو بيان نصيب كل وارث ممن ذكر، ومن يحجب منهم ومن لا يحجب An اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر فى هذا السؤال يكون للأخت الشقيقة من تركة المتوفى المذكور النصف فرضا والنصف الباقى لابن ابن عمه الشقيق تعصيبا ولا شىء للعمة ولا لبنات العم المذكورات، والله أعلم

أم وأخت شقيقة وأختان لأب وعم لأب

أم وأخت شقيقة وأختان لأب وعم لأب F عبد الرحمن قراعة. شعبان 1339 هجرية - 25 أبريل 1921 م M 1 - الأخت لأب فرضها السدس دائما واحدة أو أكثر مع الواحدة الشقيقة تكملة للثلثين. 2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأختين لأب وعم لأب يكون للأم السدس فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللأختين لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللعم لأب الباقى تعصيبا Q من محمد فى رجل توفى وله والدة وأخت شقيقة وأختين من أبيه فقط. وعم أخ لوالده من أبيه فقط. فمن المستحق فى تركته منهم وما مقدار نصيب كل من المستحقين أفيدوا الجواب ولكم من الله الثواب An لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات، ولأخته الشقيقة النصف فرضا، وللأختين لأب السدس فرضا تكملة الثلثين،والباقى لعمه لأبيه تعصيبا. وهذا حيث كان الحال ذكر بالسؤال، والله أعلم

الزوجة مع بنات العم

الزوجة مع بنات العم F عبد الرحمن قراعة. شوال 1339 هجرية - 25 يونيه 1921 م Mإذا اجتمعت الزوجة مع بنات العم كان للزوجة الربع فرضا ولبنات العم الباقى بالسوية بينهن Q من زكى فى رجل توفى عن زوجته وبنتى عمه الشقيق فقط. ولم يكن له وارث سوى من ذكر، والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث وما نصيب كل بالفريضة الشرعية أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب An لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنتى العم المذكورتين بالسوية بينهما. وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال، والله أعلم

اجتماع الزوجة والبنات مع أولاد الأبن

اجتماع الزوجة والبنات مع أولاد الأبن F محمد إسماعيل البرديسى. ربيع الأول 1339 هجرية - 22 نوفمبر 1920 م Mإذا اجتمعت الزوجة والبنات مع أولاد الابن كان للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا ولأولاد الابن الباقى تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى Q من زينب حسن - فى رجل مات عن بنتين وأولاد ابن وزوجة. فما نصيب كل من المذكورين أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب An اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر يكون لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لأولاد ابنه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم

الأم والعمات مع أبناء عم الجد لأب

الأم والعمات مع أبناء عم الجد لأب F محمد إسماعيل البرديسى. ربيع الأول 1339 هجرية - 4 ديسمبر 1920 م M 1 - العمات وبنات الأعمام من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - بانحصار الإرث فى أم المتوفى وأبناء عم جده لبيه يكون لأمه الثلث فرضا ولأبناء عم جده لأبيه الباقى تعصيبا Q من محمد إبراهيم بما صورته - إن رجلا توفى عن زوجة حامل وعن أخت لأم مع كونها بنت عمه الشقيق وعن ثلاث عمات أشقاء وعن أولاد عم أبيه لأب، وبعد مدة ولدت الزوجة المذكورة ولدا ذكرا وعاش يوما وليلة ثم توفى عن أم وعن عمة لأم وعن عمات أبيه المذكورات وعن أولاد عم جده لأب ذكورا وإناثا. فعلى أى جهة تقسم التركة An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر يكون لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن، والباقى لابنه الذكر الذى كان حملا وانفصل ذكرا، ولا شىء للأخت لأم ولا للعمات ولا لأولاد عم الأب. ولأم الابن المتوفى ثانيا من تركته الثلث والباقى لأبناء عم جده لأبيه المذكور تعصيبا بالسوية بينهم متى كان والدهم أخا شقيقا لوالد جد المتوفى لأبيه أو أخا له من الأب ولا شىء لعمته ولا لعمات أبيه، والله أعلم

اجتماع البنت وأولاد الابن مع الأخ الشقيق

اجتماع البنت وأولاد الابن مع الأخ الشقيق F محمد إسماعيل البرديسى. ربيع الآخر 1339 هجرية - 15 ديسمبر 1920 م M 1 - يحجب الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر. 2 - متى انحصر الإرث فى البنت وأولاد الابن كان للبنت النصف فرضا ولأولاد الابن الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين Q من إبراهيم فى رجل مسيحى توفى بمصر عن بنته وعن شقيقه وعن خمسة ذكور وأنثى - أولاد ابنه المتوفى قبله - لا غير وترك ما يورث عنه فمن يرثه من هؤلاء وكم هى حصة كل منهم فى الميراث بواقع التركة أربعة وعشرين قيراطا حسب الفريضة الشرعية تكرموا علينا بالجواب ولفضيلتكم الأجر والثواب An اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لبنت المتوفى المذكور من تركته النصف فرضا، والنصف الآخر لأولاد الابن الكذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شىء للأخ الشقيق، والله أعلم

الزوجة والبنت وبنت الأبن مع الأخت الشقيقة

الزوجة والبنت وبنت الأبن مع الأخت الشقيقة F عبد الرحمن قراعة. صفر 1340 هجرية - 24 أكتوبر 1921 م M 1 - إذا اجتمعت الأخت الشقيقة مع البنت أو بنت الابن أو معهما معا ورثت بالتعصيب. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وبنت ابن وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا ولبنت الابن السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى للأخت الشقيقة لعصوبتها مع البنت Q من نور الهدى فى رجل توفى وخلف بنت وبنت ابن وزوجة وأخت شقيقة فقط، وترك تركة. فما نصيب كل منهن فى تركته أفيدوا الجواب ولكم الثواب An لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولبنت الابن السدس فرضا تكملة للثلثين، والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنت، وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

الزوجتان مع أولاد البنت وأولاد الأخوات الشقيقات

الزوجتان مع أولاد البنت وأولاد الأخوات الشقيقات F عبد الرحمن قراعة. ربيع الآخر 1340 هجرية - 15 ديسمبر 1921 م M 1 - أولاد البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام ويقدمون فى الميراث على أولاد الأخوات الشقيقات لأنهن من الصنف الرابع منهم. 2 - بانحصار الإرث فى زوجتين وأولاد بنت يكون للزوجتين الربع فرضا مناصفة بينهما والباقى لأولاد البنت للذكر مثل حظ الأنثيين Q من عبد محمد بخطابه المرافق لخطاب وزارة الحقانية رقم 8 سنة 1921 ص 7504 بما صورته - فى رجل يدعى جاد فريد وتوفى إلى رحمة الله تعالى عن زوجتيه مسعودة وفقاينة وعن أولاد بنته وهابة المتوفاة قبله وهم عيد وإسماعيل وعبد الناصر وعبد اللطيف وحسين وسارة ونعيمة وعن أولاد أخته شقيقته شلبية المتوفاة قبله وهم إبراهيم وإسماعيل وقطب وفرج ووسيلة وزهرة وعن أولاد أخته شقيقته محبوبة المتوفاة قبله وهم محمد ورجب وقاسم وعبده وعن ابن أخته شقيقته صفية المتوفاة قبله وهو سيد أحمد وعن بنت أخته شقيقته فاطمة المتوفاة قبله وهى التزام فقط من غير شريك ولا وارث له سوى من ذكر، وترك تركة تورث عنه شرعا. والمطلوب معرفة من يرث من هؤلاء الورثة ومن لا يرث، وما نصيب كل من الذين يرثون أفيدوا الجواب ولكم من الله الأجر والثواب An لزوجتى المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا مناصفة بينهما لعدم وجود الفرع الوارث، والباقى لأولاد بنته المتوفاة قبله السبعة المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهم من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولا شىء لأولاد أخواته شقيقاته لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن الصنف الأول والثانى. وبهذا يعلم الجواب، والله أعلم

بنت وبنات أخ شقيق وأولاد ابن أخ شقيق

بنت وبنات أخ شقيق وأولاد ابن أخ شقيق F عبد الرحمن قراعة. شعبان 1340 هجرية - 24 أبريل 1922 م M 1 - بنات الأخ الشقيق وبنات ابن الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - بانحصار الإرث فى بنت وأبناء ابن أخ شقيق يكون للبنت النصف فرضا والباقى لأبناء ابن الأخ الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم Q من الشيخ محمد محمد فى امرأة تسمى الست أسماء توفيت عن بنتها الست زنوبة وعن بنات أخيها شقيقها المرحوم محمد منصور وهن الست زكية والست بهية والست هندام والست زهرة وعن أولاد ابن أخيها الشقيق المرحوم محمد عثمان وهم أربعة ذكور وأربعة إناث وتركت تركة. فمن يرث ومن لا يرث من هؤلاء، وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب An لبنت المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والنصف الباقى لأبناء ابن أخيها الشقيق المذكور الأربعة المذكورين تعصيبا بالسوية بينهم، ولا شىء لبنات أخيها الشقيق ولا لبنات ابن أخيها الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

بنت الابن مع الأختين وابن ابن الأخ الشقيق

بنت الابن مع الأختين وابن ابن الأخ الشقيق F عبد الرحمن قراعة. رمضان 1340 هجرية - 6 مايو 1922 م M 1 - الأخوات الشقيقات مع بنت الأبن عصبة ويقدمن على ابن ابن الأخ الشقيق. 2 - بانحصار الإرث فى بنت ابن وأختين شقيقتين يكون لبنت الابن النصف فرضا والباقى للأختين الشقيقتين تعصيبا بالسوية بينهما Q من أحمد محمد - فى امرأة توفيت عن ورثتها الشرعيين لها وهم بنت ابن لها وأختين شقيقتين وابن ابن أخ لها شقيق ولم يكن لها وارث خلاف ما ذكر أفيدوا الجواب ولكم الثواب An لبنت ابن المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا وللأختين الشقيقتين النصف الباقى بالسوية بينهما لكونهما عصبة مع بنت الابن المذكورة، ولا شىء لابن ابن الأخ الشقيق. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

اجتماع الأب مع الجدة لأم والجد لأم

اجتماع الأب مع الجدة لأم والجد لأم F عبد الرحمن قراعة. ربيع الأول 1341 هجرية - 16 نوفمبر 1922 م M 1 - الجد لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث بين أب وجدة لأم يخص الجدة لأم السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا Q من الشيخ عبد السلام مخلص فى امرأة ماتت عن زوجها ووالديها وولدها، ثم مات الولد المذكور عن والده وجده لأمه وجدته لأمه، فما يخص كل وارث من ورثة المتوفاة الأولى ومن يرث الولد المذكور المتوفى ثانيا ممن ذكروا وما يخص كل وارث منهم أفيدوا الجواب مع العلم بأن الولد المذكور هو ابن ذكر An لزوج المتوفاة أولا من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لما ذكر ولوالدها السدس فرضا والباقى لابنها تعصيبا. ولجدة المتوفى ثانيا أم أمه من تركته السدس فرضا والباقى لوالده تعصيبا ولا شىء لجده لأمه لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال

اخوة لأم هم أولاد عم مع أولاد أعمام وابن عم لأم

اخوة لأم هم أولاد عم مع أولاد أعمام وابن عم لأم F عبد الرحمن قراعة. جمادى الأولى 1341 هجرية - 19 ديسمبر 1922 م M 1 - يتعدد الميراث بتعدد الصفة فيرث الأخ لأم الذى هو ابن عم شقيق بالفرض باعتباره أخا لأم وبالتعصيب باعتباره ابن عم شقيق. 2 - بنات الأعمام الأشقاء وابن العم لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 3 - بانحصار الإرث فى أخ وأختين لأم هم أولاد عم شقيق وأبناء أعمام أشقاء يستحق الأخ والأختان لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى لأبناء الأعمام الأشقاء بما فيهم الأخ من الأم باعتباره من أبناء الأعمام الأشقاء تعصيا Q من صالح على فى رجل توفى عن أخ وأختين لأم وهم أولاد عمه الشقيق أيضا وعن أولاد أعمامه أشقاء والده ذكورا وإناثا وعن ابن عمه أخ والده من الأم، والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث من هؤلاء أفيدوا الجواب ولكم الثواب An للأخ والأختين من الأم من تركة المتوفى المذكور الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى والباقى لأبناء الأعماء الأشقاء بالسوية بينهم ولا شىء للإناث من أولاد الأعمام الأشقاء ولا لابن العم من الأم لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

الزوجة والبنات والأخت والاخوة لأب وأبناء الأشقاء أو لأب

الزوجة والبنات والأخت والاخوة لأب وأبناء الأشقاء أو لأب F عبد الرحمن قراعة. جمادى الأولى 1341 هجرية - 7 يناير 1923 م M 1 - يحجب الإخوة لأب وأبناء الأعمام الأشقاء أو لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنات وأخت شقيقة تستحق الزوجة الثمن فرضا والبنات الثلثين فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا Q من على إبراهيم - فى رجل مات عن أربع بنات وزوجة وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت كذلك وأبناء أعمام البعض أشقاء والبعض لأب. فمن الذى يرث من هؤلاء ومن الذى لا يرث منهم وما نصيب الورثة نرجو التكرم بالإجابة عما تقدم ولكم جزيل الثواب An لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الأربع الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنات المذكورات ولا شىء للأخ والأخت لأب ولا لأبناء الأعمام المذكورين، وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

الأم وابن عم الجد الشقيق مع العم والعمتين من الأم

الأم وابن عم الجد الشقيق مع العم والعمتين من الأم F عبد الرحمن قراعة. شعبان 1340 هجرية - 19 مارس 1923 م M 1 - العم والعمتان من الأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث بين أم المتوفى وابن عم جده الشقيق تستحق أمه الثلث فرضا ولابن عم جده الشقيق الباقى تعصيبا Q من عبد الله عبد الرحمن - فى رجل توفى عن أمه وعن ابن عم جده الشقيق وعن عمه وعمتين إخوة لأبيه من الأم وترك تركة. فمن يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب An لأم المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات، والباقى لابن عم جده الشقيق تعصيبا ولا شىء لعمه وعمتيه من الأم لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذه حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال. والله أعلم

الأخت لأب والجد والجدة لأم مع العمة وعم الأب الشقيق

الأخت لأب والجد والجدة لأم مع العمة وعم الأب الشقيق F عبد الرحمن قراعة. شعبان 1341 هجرية - 19 مارس 1923 م M 1 - الجد لأم والعمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى أخت المتوفاة لأبيها وجدتها لأمها وعم أبيها الشقيق يكون للأخت لأب النصف فرضا والجدة لأم السدس فرضا ولعم الأب الشقيق الباقى تعصيبا Q من إبراهيم محمد - فى امرأة توفيت عن أختها من أبيها وعن جدها وجدتها من جهة أمها وعن عمتها وعن عم أبيها الشقيق. أفيدوا الجواب ولكم الثواب An لأخت المتوفاة المذكورة لأبيها من تركتها النصف فرضا ولجدتها لأمها السدس فرضا والباقى لعم أبيها الشقيق تعصيبا ولا شىء لجدها لأمها ولا لعمتها لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

البنت مع بنتى الأبن وأولاد الأخوين ذكورا وأناثا

البنت مع بنتى الأبن وأولاد الأخوين ذكورا وأناثا F عبد الرحمن قراعة. شعبان 1341 هجرية - 19 مارس 1923 م M 1 - بنات الأخوين الشقيقين من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - بانحصار الإرث فى بنت المتوفى وبنتى ابنه وأبناء أخويه الشقيقين تستحق البنت النصف فرضا وبنتا الابن السدس فرضا تكملة للثلثين ولأبناء الأخوين الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهم Q من حسنين سالم فى رجل توفى عن بنت وعن بنتى ابن توفى قبله وعن أولاد أخويه الشقيقين ذكورا وإناثا وترك تركة. فمن يرث ومن لا يرث، وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب An لبنت المتوفى المذكور من تركته النصف فرضا ولبنتى ابنه المتوفى قبله السدس فرض تكملة للثلثين بالسوية بينهما والباقى لأبناء أخويه الشقيقين الذكور تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لبنات الأخوين الشقيقين المذكورين لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

أولاد الابن مع أبناء الأخ لأب

أولاد الابن مع أبناء الأخ لأب F عبد الرحمن قراعة. رمضان 1341 هجرية - 29 أبريل 1923 م Mابن الابن مقدم فى العصوبة على ابن الأخ لأب ويجوز باقى التركة بعد أصحاب الفروض Q من إبراهيم مصطفى - فى امرأة توفيت عن بناتها وأولاد ابنها المتوفى قبلها ذكورا وإناثا وعن بنات أخيها شقيقها المتوفى قبلها، وعن أبناء أخ من أبيها توفى قبلها. والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث وبيان نصيب كل أفيدوا الجواب ولكم الثواب An لبنات المتوفاة المذكورة من تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأولاد ابنها المتوفى قبلها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لبنات الشقيق ولا لأبناء أخيها من أبيها. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

ميراث الأب بالفرض والتعصيب

ميراث الأب بالفرض والتعصيب F عبد الرحمن قراعة. صفر 1342 هجرية - 30 مارس 1923 م Mإذا لم يكن للمتوفى فرع ذكر يستحق والده الباقى فرضا وتعصيبا بعد فرض الزوجة والأم والبنت Q بخطاب سكرتير وزارة الحربية بالآتى المرجو بعد الإطلاع على الاعلام الشرعى الوارد مع مكاتبة مديرية أسيوط باطنه رقم 3160 الإفادة عن مقدار نصيب كل من ورثة المرحوم محمد حسنين حسن فى مكافأة الرديف المستحقة، وطيه عدد 13 ورقة بما فيها الإعلام المذكور An اطلعنا على خطاب سعادتكم وعلى الإعلام الشرعى المرافق له الخاص بورثة المرحوم محمد حسنين حسن - ونفيد أن لزوجته من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لوالده فرضا وتعصيبا. وهذا حيث كان الحال كما ذكر والأوراق عائدة من طيه، كما وردت - وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الزوجة مع الوالدين (المسألة الغراوية)

الزوجة مع الوالدين (المسألة الغراوية) F عبد الرحمن قراعة. جمادى الأولى 1342 هجرية - 23 ديسمبر 1923 م Mبانحصار الإرث فى زوجة ووالدين فقط يكون للزوجة الربع فرضا وللأم ثلث الباقى بعد فرض الزوجة فرضا والباقى للأب تعصيبا Q بخطاب المحافظة رقم 19/12/1923 ص 605، بما صورته - نرسل مع مستندات صرف مبلغ 1. 633 المستحق لورثة الخفير محمد أحمد والموضحين بالشهادة الإدارية ضمن مرفقاته بأمل تقسيم المبلغ عليهم بحسب الفريضة الشرعية وذلك لصرف المستحق لكل منهم فى هذا المبلغ An اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 19/12/1923 ص 605 وعلى اشهادة الإدارية المرافقة الخاصة بورثة المرحوم محمد أحمد ونفيد أن لزوجته من تركته الربع لعدم وجود الفرع الوارث والباقى للأب والأم أثلاثا الثلثان للأب والثلث للأم. وهذا حيث كان الحال كما ذكر والأوراق عائدة من طيه كما وردت

أجتماع أولاد العم الشقيق مع الخالين الشقيقين

أجتماع أولاد العم الشقيق مع الخالين الشقيقين F عبد الرحمن قراعة. رجب 1342 هجرية - 26 فبراير 1924 م M 1 - بنات العم والأخوال من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - متى انحصر الإرث فى أبناء العم الشقيق حازوا وحدهم جميع التركة تعصيبا Q من حافظ محمد - فى امرأة توفيت عن أولاد عمها الشقيق ثلاثة ذكور وأنثى وعن خالين شقيقين وعن أولاد خالها الشقيق ثلاثة ذكور وعن ابن خالتها الشقيقة فقط. وتركت تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب An جميع تركة المتوفاة المذكورة لأبناء عمها الشقيق الثلاثة اذكور تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

اجتماع الزوجة وأبناء الاخوة لأب مع أبناء الأخت

اجتماع الزوجة وأبناء الاخوة لأب مع أبناء الأخت F عبد الرحمن قراعة. رجب 1342 هجرية - 2 مارس 1924 م M 1 - أبناء الأخت الشقيقة وبنات الإخوة لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأبناء إخوة لأب، يكون للزوجة الربع فرضا ولأبناء الإخوة لأب الباقى تعصيبا Q من عثمان محمد - فى رجل توفى عن زوجته وعن أبناء إخوته لأبيه الذكور، وعن بنات إخوته لأبيه، وعن أبناء أخته الشقيقة فقط من غير شريك فمن يرث من هؤلاء المذكورين ومن لا يرث وما نصيب كل وارث فى تركته أفيدوا الجواب ولكم الثواب An لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأبناء إخوته لأبيه الذكور الخمسة تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات إخوته لأبيه ولا لأبناء أخته الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال

أخت شقيقة وأخت لأب مع أبناء وبنات أخ لأب

أخت شقيقة وأخت لأب مع أبناء وبنات أخ لأب F عبد الرحمن قراعة. شعبان 1342 هجرية - 31 مارس 1924 م M 1 - بنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخت لأب وأبناء أخ لأب. يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولأبناء الأخ لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهم Q من محمود محمد بما صورته - بتاريخ 26 رمضان سنة 1324 توفى المرحوم محمد محمد عن شقيقته خديجة محمد وهم يس وإبراهيم وحامد ورقية، وأمينة وترك منزلا يساوى من الثمن خمسون جنيها مصريا تقريبا. فما مقدار نصيب كل من هؤلاء الورثة أفيدونا ولكم الأجر من الله سبحانه وتعالى An لشقيقة المتوفى المذكور من تركته النصف فرضا ولأخته لأبيه السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لأبناء أخيه لأبيه الثلاثة الذكور تعصيبا بالسوية بينهم - ولا شىء لبنتى الأخ لأب لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

ابنا ابن العم الشقيق مت ابن الأخت الشقيقة

ابنا ابن العم الشقيق مت ابن الأخت الشقيقة F عبد الرحمن قراعة. رمضان 1342 هجرية - 23 أبريل 1924 م M 1 - أولاد الأخت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - ابنا ابن العم الشقيق من العصبات ويحوزان عند انفرادهما جميع التركة تعصيبا Q من عبد الحليم محمد فى امرأة تدعى أمينة توفيت عن ابنى عمها الشقيق المرحوم حسن المتوفى قبلها وهما محمد بن حسن وأحمد بن حسن وعن أبناء أختها الشقيقة وهم محمود وحسن وإبراهيم والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث فى تركة المتوفاة المذكورة أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب An جميع تركة المتوفاة المذكورة لابنى ابن عمها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لأبناء الأخت الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

الجد والجدة لأم مع الأخت لأم والأخوة الأشقاء

الجد والجدة لأم مع الأخت لأم والأخوة الأشقاء F عبد الرحمن قراعة. رمضان 1343 هجرية - 30 أبريل 1924 م M 1 - الجد لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى جدة لأم وأخت لأم وإخوة أشقاء يكون للجدة السدس فرضا. وللأخت لأم السدس كذلك.، وللإخوة الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين Q من حسن محمود فى شخص توفى وترك جدا وجدة وأختا وجميعهم من جهة الأم، وكذلك ترك إخوة وأخوات وأشقاء ذكورا وإناثا فما نصيب كل منهم ومن يرث من هؤلاء ومن لا يرث أفيدونا بالجواب ولكم الثواب An لجدة المتوفاة لأمها من تركتها السدس فرضا ولأختها لأمها السدس فرضا والباقى لإخوتها وأخواتها الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لجدها لأمها لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

سلسلة مواريث

سلسلة مواريث F عبد الرحمن قراعة. ذو القعدة 1342 هجرية - 4 يونية 1924 م M 1 - بوفاة المورث عن زوجة وبنات واب واخوة اشقاء يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللاب الباقى تعيبا ولاشى للباقين. 2 - بانحصار الإرث فى أم وبنات وأخت شقيقة يكون للأم السدس فرضا وللبنات اللثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا. 3 - يوفاة المورث عن أخوات شقيقات وعم شقيق وعمتين شقيقتين يكون للأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللعم الشقيق الباقى تعصيباولاشىء للباقين. 4 - بوفاة المورث عن بنات وأخوات شقيقات وعم شقيق يكون للبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخوات الشقيقات الباقى تعصيبا بالسوية بينهن وللشىء للعم الشقيق Q من نجيب أفندى فى سيدة قبطية مسيحية توفيت عن زوجها عوض وأولادها الأربعة أبوالسعد وبطرس ومريم ووردة ثم توفى ابنها أبو السعد عن زوجتة روزة وبناتة الخمسة أمالية وزاهية ومارية وهيلانة وبدور ووالده عوض عويضة واخيه بطرس عوض وأخيه شقيقتيه مريم ووردة - ثم توفيت روزة زوجة المتوفى الثانى عن بناتها الخمس المذكورات ووالدتها صبيحة التى توفيت وشقيقتها وردة ثم توفى عوض عويضة زوج المتوفاة أولا عن أولاده الثلاث بطرس عوض ومريم ووردة - ثم توفيت بدور بنت أبى السعد عوض عن أخواتها الشقيقات الثلاث المذكورات وعن بناتها الثلاث وهن جميلة وفائقة ونرجس وعن عمها وعمتها الأشقاء - ثم توفيت وردة بنت المتوفاة أولا عن أخيها وأختها الشقيقين وهما بطرس ومريم - ثم توفيت أمالية بنت أبى السعد عوض عن بنتها بهجة وزوجها وشقيقتيها مرية وجيلانة وعن عمها وعمتها الشقيقين - ثم توفيت مريم بنت المتوفاة أولا عن أخيها شقيقها بطرس عوض وبنتها منجدة - فكيف تقسم تركة كل من هؤلاء بين ورثته بالفريضة الشرعية، مع العلم بأن المتوفين المذكورين وورثتهم أقباط مسيحيون متحدون فى الدين والدار An لزوج المتوفاة أولا من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولادها الأربعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولزوجة المتوفى ثانيا من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الخمس الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لوالده فرضا وتعصيبا ولا شىء لأخيه وأختيه الأشقاء لحجيهم بالأب المذكور، ولوالدة المتوفاة ثالثا من تركتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناتها الخمس الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنات المذكورات، وتقسم تركة المتوفى رابعابين أولاده الثلاث المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولأخوات المتوفاة خامسا الشقيقات الأربع من تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لعمها الشقيق تعصيبا ولا شىء لعمتيها المذكورتين، ولبنات المتوفاة سادسا من تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأخواتها شقيقاتها الثلاث بينهن بالسوية لكونهن عصبة مع البنات المذكورات ولا شىء لعمها وعمتها الأشقاء، وتقسم تركة المتوفاة سابعا بين أخيها وأختها الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولزوج المتوفاة ثامنا من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا والباقى لأختيها الشقيقتين بالسوية بينهما لكونهما عصبة مع البنت المذكورة ولا شىء للعم والعمة الشقيقين، ولبنت المتوفاة تاسعا من تركتها النصف فرضا والباقى لأخيها الشقيق تعصيبا، وهذا متى كان المتوفون وورثتهم المذكورون مسيحيين متحدين فى الدين والدار، والله أعلم

الأم مع الأخ لأم والأخ لأب

الأم مع الأخ لأم والأخ لأب F عبد الرحمن قراعة. ذو القعدة 1342 هجرية - 27 يونية 1924 م M 1 - تأخذ لأم السدس مع وجود اثنين أو اثنتين من اخوة الميت أو أخواته أو منهما أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلطين. 2 - بانحصار الإرث فى أم وأخ لأم وأخ لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأخ لأب الباقى تعصيبا Q من أحمد دسوقى فى بنت قاصرة توفيت عن أمها وعن أخيها من أبيها بالغ وعن أختها من أمها فقط وأنها تملك ميراثا شرعيا ورثته عن أبيها المتوفى قبلها، فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث، وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب An لأم المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخيها من أمها السدس فرضا والباقى لأخيها منن أبيها تعصيبا. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

الزوجة وبنت الابن مع الأخت الشيقيقة

الزوجة وبنت الابن مع الأخت الشيقيقة F عبد الرحمن قراعة. ذو الحجة 1342 هجرية - 3 يولية 1924 م Mبانحصار الإرث فى زوجة وبنت ابن وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا ولبنت الابن النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا Q من الشيخ عكاشة فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن بنته وعن والده ووالدته، ثم توفى والد المتوفى الأول المذكور عن زوجته وعن أخته الشقيقة وبنت ابنه المتوفى قبله، والمطلوب هو معرفة نصيب كل فى تركة المتوفين المذكورين أفيدوا الجواب ولكم الثواب An لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لوالده فرضا وتعصيبا، ولزوجة المتوفى الثانى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنت ابنه النصف فرضا ولأخته الشقيقة الباقى لكونها عصبة مع بنت الابن. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

أم وأختان شقيقتان وابناء عم والد المتوفى الشقيق

أم وأختان شقيقتان وابناء عم والد المتوفى الشقيق F عبد الرحمن قراعة. ربيع الأول 1343 هجرية - 21 أكتوبر 1924 م Mيانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وأبناء عم والد المتوفى الشقيق يكون للأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأبناء عم والد المتوفى الباقى تعصيبا Q من محمد اسماعيل فى رجل توفى عن زوجته وعن ثلاث أولاد ذكر وانثيين وعن أبناء عمه شقيق والده، ثم توفى ابن المتوفى الأول عن والدته وأختيه الشقيقتين وعن أبناء عم والده الشقيق، وقد ترك المتوفى الأول فدانين ونصف فدان. والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث فى تركة كل من المتوفى الأول والثانى. أفيدونا بالجواب ولكم الثواب An لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده الثلاثة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شىء لأبناء شقيق والده. ولوالدة المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لأبناء عم والده الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

أم وابن عم والد المتوفى الشقيق وعمات وبنات عم

أم وابن عم والد المتوفى الشقيق وعمات وبنات عم F عبد الرحمن قراعة. ربيع الأول 1343 هجرية - 22 أكتوبر 1924 م M 1 - العمات وبنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - بانحصار الإرث فى أم المتوفى وابن عم والده الشقيق يكون للأم الثلث فرضا ولابن عم والده الشقيق الباقى تعصيبا Q من حسن محمد - فى متوفاة عن أم وعمتين شقيقتين وبنت عم شقيق وابن عم أبيها الشقيق أفيدوا الجواب An لأم المتوفاة المذكورة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الاخوة والأخوات والباقى لابن عم أبيها الشقيق تعصيبا ولا شىء للعمتين ولا لبنت العم الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. وهذا حيث كان الحال كما ذكر، والله أعلم

الزوج وابن العم لأب والعمة والخال والخالة وبنت العم

الزوج وابن العم لأب والعمة والخال والخالة وبنت العم F عبد الرحمن قراعة. ربيع الآخر 1343 هجرية - 12 نوفمبر 1924 م M 1 - العمة والخال والخالة وبنت العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الارث فى الزوج وابن العم لأب يكون للزوج النصف فرضا ولابن العم لأب الباقى تعصيبا Q من السيد ابراهيم فى امرأة توفيت وتركت زوجا وعمة وبنت عم شقيق وخال وخالة أشقاء وابن عم لأبيها فمن الذى يرث ومن الذى يحرم أفيدونا بالجواب ولكم الثواب An لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن عمها لأبيها تعصيبا ولا شىء للعمة ولا لبنت العم الشقيق ولا للخال والخالة المذكورين لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

الزوجة وبنت الأبن مع الأختين لأب وابن الأخ لأب

الزوجة وبنت الأبن مع الأختين لأب وابن الأخ لأب F عبد الرحمن قراعة. ربيع الآخر 1343 هجرية - 13 نوفمبر 1924 م M 1 - يحجب ابن الأخ لأب بالأختين لأب متى صارتا عصبة مع بنت الأبن. 2 - بانحصار الإرث فى الزوجة وبنت الابن والأختين لأب يكون للزوجة الثمن فرضا ولبنت الأبن النصف فرضا وللأختين لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهما Q من أحمد محفوظ - فى رجل توفى عن زوجته وبنت ابنه المتوفى قبله وعن أولاد بنت بنته اثنين إناث وعن أختين من أبيه وابن أخ له من أبيه فمن يرث من هؤلاء وما نصيب كل وارث. أفيدونا بالجواب ولكم الثواب An لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنت ابنه المتوفى قبله النصف فرضا والباقى لأختيه من أبيه بالسوية بينهما لكونهما عصبة مع بنت الابن ولا شىء لابن الأخ المذكور. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

الأخت الشقيقة والأخ لأم مع الأخوين لأب

الأخت الشقيقة والأخ لأم مع الأخوين لأب F عبد الرحمن قراعة. ربيع الآخر 1343 هجرية - 26 نوفمبر 1924 م M1 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخ لأم وأخوين لأب يكون للشقيقة النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأخوين لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهما Q بخطاب سعادة سكرتير مالى الحربية رقم 22/11 سنة 1924 بما صورته نفيد الأوراق طيه حيث قد صار استيفاء المطلوب بكتاب الإفتاء رقم 195 بتاريخ 21/10/1924 والمرجو تقسيم مبلغ ال- 510 مليما على ورثة المرحوم حسن احمد العتال الموضحين بالكشف طيه حسب الفريضة الشرعية وإفادتنا مع إعادة جميع الأوراق An اطلعنا على خطاب سعادتكم رقم 22 /11/1924 نمرة 1928 /59 وعلى الشهادة الإدارية المرافقة له الخاصة بورثة المرحوم حسن أحمد العتال، ونفيد أن لشقيقته من تركته النصف فرضا ولأخيه من والدته السدس فرضا والباقى لأخويه منوالده تعصيبا بالسوية بينهما. وهذا حيث كان الحال كما ذكر

الزوج وابن ابن العم لأب مع العمة الشقيقة

الزوج وابن ابن العم لأب مع العمة الشقيقة F عبد الرحمن قراعة. جمادى الآخرة 1343 هجرية - 13 ديسمبر 1924 م M 1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وابن ابن عم لأب يكون للزوج النصف فرضا ولابن ابن العم لأب الباقى تعصيبا Q من إبراهيم سعيد فى امرأة تدعى الست بنت عبده توفيت عن زوجها وعن عمتها شقيقة والدها وعن ابن ابن عمها لأبيها، فمن يرث ومن لا يرث نرجو الجواب An وزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن ابن عمها لأبيها تعصيبا ولا شىء لعمتها الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة، وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

اجتماع البنات مع الأخت وابن الأخ

اجتماع البنات مع الأخت وابن الأخ F عبد الرحمن قراعة. جمادى الآخرة 1343 هجرية - 1 يناير 1925 م M 1 - متى صارت الأخت عصبة مع البنت فلا ميراث لابن الأخ الشقيق. 2 - بانحصار الإرث فى البنات والأخت الشقيقة يكون للبنات الثلثان فرضا بالسوية والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا Q من خضرة فى سيدة توفيت عن ثلاث بنات وعن أخت شقيقة وعن ابن أخ شقيق وتركت تركة فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهم. بالجواب ولكم الأجر والثواب An لبنات المتوفاة المذكورة الثلاث من تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنات المذكورات ولا شىء لابن الأخ الشقيق، وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

زوجة وابن ابن عم شقيق مع ابن أخت لأب

زوجة وابن ابن عم شقيق مع ابن أخت لأب F عبد الرحمن قراعة. شعبان 1343 هجرية - 4 مارس 1925 م M 1 - ابن الأخت لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وابن ابن ابن عم شقيق يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لابن ابن ابن العم الشقيق تعصيبا Q من أحمد محمد فى رجل توفى يدعى حسن على عن ابن ابن ابن عمه الشقيق وزوجته التى توفى وهى على عصمته وابن أخته لأبيه وترك مايورث عنه شرعا، فمن يرث ومن لا يرث وما مقدار ما يخص كل وارث أفيدوا الجواب An لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن ابن ابن عمه الشقيق تعصيبا ولا شىء لابن أخته لأبيه لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة، وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

أخت شقيقة وعم شقيق وعمتان شقيقتان

أخت شقيقة وعم شقيق وعمتان شقيقتان F عبد الرحمن قراعة. شوال 1343 هجرية - 30 أبريل 1925 م M 1 - العمات الشقيقات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وعم شقيق يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى للعم الشقيق تعصيبا Q من يعقوب فى رجل توفى عن بنتين وعن أخ وأختين أشقاء، ثم توفيت إحدى البنتين عن أختها الشقيقة وعن عمها وعمتيها الأشقاء ثم توفيت البنت الثانية عن عمها وعمتيها الأشقاء أيضا، ثم توفيت إحدى أختى المتوفى الأول الشقيقة عن أخيها وأختها الشقيقين، والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث من تركة المتوفين المذكورين. أفيدونا بالجواب ولكم الثواب والجميع أقباط أرثوذكس ومقيمون بالقطر المصرى ومتحدون فى الدين والدار والله أعلم An لبنتى المتوفى الأول من تركته الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لأخيه وأختيه الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، وللأخت الشقيقة من تركة المتوفاة ثانيا النصف فرضا والباقى لعمها الشقيق تعصيبا ولا شىء للعمتين الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة، وتكون تركة المتوفاة ثالثا لعمها الشقيق تعصيبا ولا شىء لعمتيها لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وتقسم تركة المتوفاة رابعا بين أخيها وأختها الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا متى كان المتوفون وورثتهم المذكورون ذميين متحدين فى الدين والدار والله أعلم

الأخت لأب مع ذوى الأرحام

الأخت لأب مع ذوى الأرحام F عبد الرحمن قراعة. ذو القعدة 1343 هجرية - 26 مايو 1925 م Mلا ميراث لذوى الأرحام مع أصحاب الفروض Q من السعيد بكر - فى أن المرحومة الست حنيفة هانم توفيت إلى رحمة الله عن أختها لأبيها الست أمينة هانم وعن ابن أخيها لأبيها المرحوم أحمد بك وهو سليم وعن ابن أخيها لأبيها المرحوم حسين بك وهو محمود وعن ابن أخيها لأبيها المرحوم عبد الحليم بك هو محمد سليم الشهير بمحمد حليم وعن أولاد أخيها لأبيها المرحوم حسن حمدى بك السلحدار وهم رفعت حسن الشهير بأحمد سليم السلحدار ومحمود وسعيد وخديجة وعن أولاد أخيها لأبيها المرحوم معصور بك السلحدار وهم محمد ويوسف وفاطمة وعقيلة ورقية وعن بنت أخيها لأبيها المرحوم ابراهيم السلحدار وهى حنيفة وعن ولدى أختها لأبيها المرحومة نفيسة هانم وهما محمد توحيد بك وزينب هانم وتركت مايورث عنها شرعا، فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث، وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب An لأخت المتوفاة لأبيها من تركتها النصف فرضا والباقى لأبناء إخوتها لأبيها الثمانية الذكور تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات أخوتها لأبيها ولا لولدى أختها لأبيها لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

الزوجات والبنات مع الاخوة والأخوات الأشقاء أو لأب

الزوجات والبنات مع الاخوة والأخوات الأشقاء أو لأب F عبد الرحمن قراعة. ذو القعدة 1343 هجرية - 28 مايو 1925 م M1 - بانحصار الإرث فى أربع زوجات وست بنات وإخوة وأخوات أشقاء أو لأب يكون للزوجات الثمن فرضا بالسوية وللبنات الثلثان فرضا بالسوية والباقى للأخوة والأخوات للذكر مثل حظ الانثيين Q بخطاب المحافظة رقم 25 مايو سنة 1925 ص 578 بما صورته - بعد الإحاطة بما جاء بالأوراق الواردة بكتاب مديرية الجيزة رفقه رقم 45 الأصل تقسيم مبلغ 490 مليما - على ورثة المرحوم الحاج على الموضحين بالشهادة الإدارية ضمن مرفقاته بحسب الفريضة الشرعية ونرجو التكرم بالإفادة لصرف المبلغ للورثة An اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 25 مايو سنة 1925 نمرة 578 وعلى الشهادة الإدارية المرافقة له الخاصة بورثة المرحوم الحاج على ونفيد أن لزوجاته الأربع الثمن فرضا بالسوية بينهن لوجود الفرع الوارث ولبناته الست الثلثين فرضا بالسوية بينهن والباقى لاخويه وأخواته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين متى كانوا أشقاء أو لأب وهذا حيث كان الحال كما ذكر

ابنا أخ شقيق مع أخت لأم

ابنا أخ شقيق مع أخت لأم F عبد الرحمن قراعة. ذو القعدة 1343 هجرية - 7 يونية 1925 م M1 - بانحصار الإرث فى ابنى أخ شقيق وأخت لأم يكون للأخت لأم السدس فرضا والباقى لابنى الأخ الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما Q من جندى أفندى توماس فى امرأة مسيحية ذمية توفيت عن ابنى أخيها الشقيق ذكرين وعن أختها لأمها فقط وتركت تركة فما نصيب كل منهم فى تركتها مع العلم أن المتوفاة وورثتها المذكورين مسيحيون أرثوذكس ذميون مقيمون بمصر وتابعون للحكومة المصرية أفيدوا الجواب An لأخت المتوفاة لأمها من تركتها السدس فرضا والباقى لابنى أخيها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما وهذا متى كانت المتوفاة وورثتها المذكورون ذميين متحدين فى الدين والدار، والله أعلم

ابن الأخ والأخت لأم وولدى الأخ لأب وولدى الأخت لأب

ابن الأخ والأخت لأم وولدى الأخ لأب وولدى الأخت لأب F عبد الرحمن قراعة. صفر 1344 هجرية - 23 أغسطس 1925 م M 1 - أبناء الأخ والأخت لأب محجوبون بابن الأخ الشقيق. 2 - بانحصار الإرث فى أخت لأم وابن أخ شقيق يخص الأخت لأم السدس فرضا والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا Q من محمد صالح - فى امرأة توفيت عن ابن أخيها شقيقها زكريا على محمد وعن ولدى أخيها لأبيها وهما عبد الرحمن عبد الهادى ومحمد عبد الهادى وعن ولدى أختها لأبيها وهما حسين محمد وعابدين محمد وعن أختها لأمها وتركت ما يورث عنها شرعا والمرغوب معرفة من يرث ومن لا يرث ونصيب كل من يرث أفيدونا بالجواب ولكم الثواب An لأخت المتوفاة المذكورة لأمها من تركتها السدس فرضا والباقى لابن أخيها شقيقها تعصيبا ولا شىء لولدى أخيها لأبيها ولا لولدى أختها لأبيها لحجبهم بابن الأخ الشقيق وهذا حيث كان الحال كما ذكر، والله أعلم

الزوج والأم والأخوة لأم مع الأخ لأب

الزوج والأم والأخوة لأم مع الأخ لأب F عبد الرحمن قراعة. رجب 1344 هجرية - 17 يناير 1926 م M 1 - استغراق الفروض للتركة مانع من ميراث العصبة. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وإخوة لأم يستحق الزوج النصف فرضا والأم السدس فرضا والأخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر منهم والأنثى Q من محمد حسن بما صورته فى سيدة تدعى وصيفة توفيت عن زوج لها وأم وأخ لأبيها وأخوين وأخت لأمها، فما نصيب كل منهم أفيدونا بالجواب An لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الاخوة والأخوات ولأخويها وأختها لأمها الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى ولا شىء لأخيها لأبيها، وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

الزوج مع الأم وأبناء أعمام لأب وأعمام لأم

الزوج مع الأم وأبناء أعمام لأب وأعمام لأم F عبد الرحمن قراعة. رمضان 1344 هجرية - 29 مارس 1926 م M1 - الأعمام لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض أو عاصب. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وأبناء عم لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأم الثلث فرضا والباقى لأبناء ابن العم لأب تعصيبا Q من أحمد فرحات فى أن المرحومة الست زينب هانم توفيت عن زوجها - التى ماتت وهى على عصمته - محمد حسن ووالدتها الست نور حسن وعن أولاد أعمامها لأبيها وهم احمد فرحات ومحمد فرحات ولدا محمود فرحات ومحمد ومصطفى ولدا ابراهيم فرحات وعلى وحسن ومحمود أولا مصطفى فرحات وعن أعمامها من الأم وهم محمد بك فؤاد وحسن بك حسن وعبد المجيد بك وتركت تركة. فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب An لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الاخوة والاخوات والباقى لأبناء أعمامها لأبيها السعبة المذكورين تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لأعمامها من الأم لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

الجدتان مع الأخت الشقيقة والأخوة لأب

الجدتان مع الأخت الشقيقة والأخوة لأب F عبد الرحمن قراعة. رمضان 1344 هجرية - 4 أبريل 1926 م M1 - بانحصار الإرث فى جدتين وأخت شقيقة وأخت لأب يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا وللجدتين السدس فرضا مناصفة بينهما والباقى للإخوة لأب تعصيبا Q من فضيلة الشيخ سيد أحمد فى امرأة ماتت عن أخت شقيقة وإخوة لأب ذكور وجده لأب وجدة لأم، فما نصيب كل ومن المستحق والمحجوب أفيدوا الجواب An للأخت الشقيقة من تركة المتوفاة المذكورة النصف فرضا وللجدتين المذكورتين السدس فرضا بالسوية بينهما لأنهما فى درجة واحدة والباقى لإخوتها لأبيها الذكور تعصيبا بالسوية بينهم. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

عم الأب من أبيه عاصب

عم الأب من أبيه عاصب F عبد الرحمن قراعة. شوال 1344 هجرية - 22 أبريل 1926 م M 1 - ابن العم لأم والعمة الشقيقة والجد لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع العاصب. 2 - أولاد عم أب المتوفى وأولاد عم أبيه الشقيق من العصبة ولا ميراث لهم مع وجود عم الأب من أبيه لبعدهم عنه درجة. 3 - عم أب المتوفى من أبيه عاصب ويجوز جميع التركة تعصيبا ما لم يكن مع صاحب فرض فيحوز الباقى بعده Q من عبد الفتاح المصرى فى رجل توفى عن ابن عم لأم وعن عمته الشقيقة وعن عم أبيه من الأب وعن أولاد عم أبيه من الأب ذكورا وإناثا وعن أولاد عم أبيه الشقيق ذكورا وإناثا وعن جده أبى أمه وعن خاله فما يخص كلا منهم فى ميراثه بالفريضة الشرعية An جميع تركة المتوفى المذكور لعم أبيه من الأب تعصيبا ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال. وهذا حيث كان الحال كما ذكر، والله أعلم

ابن عم الأب من الأب مع ابن ابن عم الأب الشقيق

ابن عم الأب من الأب مع ابن ابن عم الأب الشقيق F عبد الرحمن قراعة. ذو الحجة 1344 هجرية - 14 يونية 1926 م Mابن عم الأب من أبيه أقرب درجة من ابن ابن عم الأب الشقيق ويحوز لذلك باقى التركة وحده تعصيبا Q من إبراهيم حمدى فى أن المرحوم حسين حافظ توفى عن بنته وزوجته وأمه وعن ابن ابن عم والده الشقيق وأبناء عم والده لأب وترك تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدونا بالجواب ولكم الثواب An لبنت المتوفى المذكور من تركته النصف فرضا ولزوجته الثمن فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأبناء عم والده لأب تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لابن ابن عم والده الشقيق لبعد درجته عن أبناء عم والد المتوفى لأب. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

الأخت الشقيقة مع البنتين ومع أولاد العم الشقيق

الأخت الشقيقة مع البنتين ومع أولاد العم الشقيق F عبد الرحمن قراعة. ذو الحجة 1344 هجرية - 28 يونية 1926 م Mتصير الأخت الشقيقة عصبة مع البنتين وهى مقدمة فى العصوبة على أبناء العم الشقيق وتحوز الباقى من التركة بعد فرض البنتين Q من أحمد عسكر - فى رجل توفى عن بنتين وزوجة وأخت شقيقة وأولاد عم شقيق، فكيف توزع الفريضة الشرعية أفيدوا الجواب An لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنتين المذكورتين ولا شىء لأولاد العم الشقيق. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

الأختان مع الأخت لأم وابن ابن ابن ابن العم

الأختان مع الأخت لأم وابن ابن ابن ابن العم F عبد الرحمن قراعة. ربيع الآخر 1345 هجرية - 24 أكتوبر 1926 م Mبانحصار الإرث فى أختين شقيقتين وأخت لأم وابن ابن ابن ابن عم شقيق يكون للأختين المذكورتين الثلثان فرضا بالسوية وللأخت لأم السدس فرضا والباقى لابن ابن ابن ابن العم الشقيق تعصيبا Q من قاسم على - فى امرأة توفيت عن أختين شقيقتين وعن أخت لأم وعن ابن ابن ابن ابن عم شقيق. والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث وبيان نصيب من يرث فى تركة المتوفاة المذكورة أفيدونا بالجواب ولكم الأجر والثواب An للأختين الشقيقتين من تركة المتوفاة المذكورة الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأخت لأم السدس فرضا والباقى لابن ابن ابن ابن العم الشقيق تعصيبا وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

الأخت الشقيقة مع الاخوة لأب والجدة لأم والجدة لأب

الأخت الشقيقة مع الاخوة لأب والجدة لأم والجدة لأب F عبد الرحمن قراعة. جمادى الآخرة 1345 هجرية - 25 ديسمبر 1926 م Mبانحصار الإرث فى أخت شقيقة وإخوة وأخوات لأب وجدة لأم وجدة لأب يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا وللجدتين المذكورتين السدس فرضا بالسوية والباقى لإخوته وأختيه المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين Q من نعمات محمد - فى أن المرحوم عبد السلام عز الدين توفى عن أخته الشقيقة عائده وعن إخوة وأخوات لأب وهم محمود ومحمد وعبد العزيز وعبد القوى ونعمات وأسماء وعن جدته أم أمه وجدته أم أبيه فقط وترك تركة فما يخص كلا منهم فى تركته أفيدونا بالجواب ولكم الثواب An للأخت الشقيقة من تركة المتوفى المذكور النصف فرضا ولجدتيه المذكورتين السدس فرضا بالسوية بينهما والباقى لإخوته وأختيه لأبيه الستة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

بنت وأخت شقيقة وبنت خال شقيق

بنت وأخت شقيقة وبنت خال شقيق F عبد الرحمن قراعة. ذو القعدة 1345 هجرية - 16 مايو 1927 م M 1 - بنت الخال الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ذوى الفروض والعصبات. 2 - بانحصار الإرث فى بنت وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا Q من الست نفيسة فى أن المرحوم أحمد يوسف، توفى وانحصر إرثه فى زوجته شمعة وولديه البالغين حامد وسيدة من غير شريك، ثم توفى ابنه حامد وانحصر إرثه فى زوجته صفية بنت يوسف ووالدته شمعة المذكورة وبنته نفيسة وأخته شقيقته سيده من غير شريك ثم توفيت سيدة بنت المتوفى الأول عن والدتها شمعة وعن ولديها سعد سطوحى وزكية سطوحى، ثم توفيت شمعة زوجة المتوفى الأول عن نفيسة بنت ابنها حامد المتوفى قبلها وسعد سطوحى وزكية سطوحى ولدى بنتها سيدة المتوفاة قبلها أيضا، ثم توفى سعد سطوحى ابن سيدة عن بنته سيدة سعد وعن أخته شقيقته زكية سطوحى وبنت خاله الشقيق نفيسة حامد فقط، ثم توفيت زكية بنت سيدة عن زوجها وعن بنت خالها لشقيق نفيسة حامد - فكيف تقسم تركة كل من هؤلاء المتوفين بين ورثته الشرعيين أفيدوا الجواب ولكم الثواب An لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولزوجة المتوفى الثانى من تركته الثمن فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لأخته الشقيقة لكونها عصبة مع البنت المذكورة ولوالدة المتوفاة ثالثا من تركتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديها المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - وجميع تركة المتوفاة رابعة لبنت ابنها حامد المتوفى قبلها فرضا وردا ولا شىء لولدى بنتها سيدة المتوفاة قبلها لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم - ولبنت المتوفى خامسا من تركته النصف فرضا والنصف الباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنت ولا شىء لبنت خاله الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - ولزوج المتوفاة سادسا من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنت خالها الشقيق وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

زوجة وأخت شقيقة وأبناء وبنات أخوين شقيقين

زوجة وأخت شقيقة وأبناء وبنات أخوين شقيقين F عبد الرحمن قراعة. ذو القعدة 1345 هجرية - 22 مايو 1927 م M 1 - بنات الأخوين الشقيقين من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأبناء أخوين شقيقين يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى لأبناء الأخوين الشقيقين تعصيبا بالسوية Q من منتهى بنت على - فى رجل توفى عن زوجته - التى مات وهى على عصمته - وعن أولاده منها خمسة ثلاثة ذكور وبنتين - ثم توفيت إحدى البنتين عن زوجها وأمها وإخوتها الأشقاء وأختها الشقيقة الأربعة المذكورين ثم توفى أحد الأولاد الذكور عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن أولاده منها الأربعة ذكرين وانثيين وعن والدته - ثم توفيت زوجة المتوفى الأول عن أولادها ذكرين وأنثى - ثم توفى أحد الذكور أولاد المتوفى الأول عن زوجته وأولاده ذكر وثلاث إناث - ثم توفى الذكر الثالث من أولاد المتوفى الأول عن زوجته التى مات وهى على عصمته - وأخته الشقيقة وأولاد أخويه الشقيقين ذكورا وإناثا فكيف تقسم تركة كل من هؤلاء بين ورثته وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب An لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده الخمسة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولزوج المتوفاة ثانيا من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لإخوتها وأختها الأشقاء الأربعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولزوجة المتوفى ثالثا من تركته الثمن فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده الأربعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - وجميع تركة المتوفاة رابعا لأولادها الثلاثة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولزوجة المتوفى خامسا من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده الأربعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولزوجة المتوفى سادسا من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى لأبناء أخويه الشقيقين الذكور تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات الأخوين الشقيقين لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

ابن ابن الأخ لأب مع بنت الأخت لأم

ابن ابن الأخ لأب مع بنت الأخت لأم F عبد الرحمن قراعة. ذو القعدة 1345 هجرية - 28 مايو 1927 م M 1 - بوفاة المورثة عن ابن ابن أخ لأب وبنت أخت لأم. تكون جميع التركة لابن ابن الأخ لأب تعصيبا دون الأخرى. 2 - بنت الأخت لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة Q من محمود سيد فى امرأة توفيت عن بنت أختها من والدتها وعن ابن ابن أخيها من والدها ولم يكن لها زوج ولا عقب فما مقدار ما يخص بنت أختها من والدتها وما يخص ابن ابن أخيها من والدها فى تركتها أفتونا بالجواب ولكم الثواب An جميع تركة المتوفاة المذكورة لابن ابن أخيها لوالدها تعصيبا ولا شىء لبنت أختها من والدتها لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبة. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

الزوجة وأم أم الأم مع الأب

الزوجة وأم أم الأم مع الأب F عبد الرحمن قراعة. ذو الحجة Mبانحصار الإرث فى زوجة وأم أم أم وأب. يكون للزوجة الربع فرضا ولأم أم الأم السدس فرضا وللأب الباقى تعصيبا Q من الشيخ عبد العاطى فى أن المرحوم السعدى أفندى المصرى توفى عن والده المصرى باشا السعدى وجدته أم أم أمه وزوجته التى مات وهى على عصمته أم شناف فقط ثم توفيت جدته أم أم أمه المذكورة عن أولادها الثلاثة عبد النبى بن عبد النبى وأبى هيف وفاطمة ولدى حسين الجبالى فقط. فكيف تقسم تركة كل من المتوفيين المذكورين بين ورثته المذكورين شرعا. نرجو بيان الحكم الشرعى فى ذلك. أفيدوا الجواب ولكم الثواب An لزوجة المتوفى الأول من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولجدته أم أم أمه السدس فرضا والباقى لوالده تعصيبا - وتقسم تركة المتوفاة ثانيا بين أولادها الثلاثة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

أخت شقيقة مع بنت عم شقيق

أخت شقيقة مع بنت عم شقيق F عبد الرحمن قراعة. محرم 1346 هجرية - 5 يوليو 1927 م M 1 - بوفاة المروث عن أخت شقيقة وبنت عم شقيق يكون للأخت الشقيقة جميع التركة فرضا وردا. ولا شىء لبنت العم. 2 - بنت العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة Q من محمد عبد المنعم بما صورته. - فى رجل توفى عن أخت شقيقة وعن بنت عم شقيق وترك تركة. فما نصيب كل منهما فى تركته. أفيدونا الجواب ولكم الثواب An جميع تركة المتوفى المذكور لأخته شقيقته فرضا ووردا ولا شىء لبنت العم الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة والرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال. والله أعلم

أخت شقيقة مع ابن أخ لأب

أخت شقيقة مع ابن أخ لأب F عبد الرحمن قراعة. محرم 1346 هجرية - 5 يوليو 1927 م Mبانحصار الإرث فى أخت شقيقة وابن أخ لأب. يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا. ولابن الأخ لأب الباقى تعصيبا Q من على عطا بما صورته - فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن أخته شقيقته وعن ابن أخيه لوالده المتوفى قبله. فمن الوارث ومن لا يرث وما نصيب كل من الورثة فى تركة المتوفى. أفيدوا الجواب ولكم الثواب An لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى لابن أخيه لأبيه تعصيبا. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

أم وأختان لأب وأخت لأم مع أعمام أشقاء

أم وأختان لأب وأخت لأم مع أعمام أشقاء F عبد الرحمن قراعة. محرم 1346 هجرية - 19 يوليو 1927 م M 1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا شىء للعصبات. 2 - بانحصار الإرث فى أم وأختين لأب وأخت لأم يكون للأم السدس فرضا وللأخت لأم السدس كذلك وللأختين لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهما Q من اسماعيل فودة بما صورته فى بنت قاصرة توفيت عن أمها وعن أختين لأب وعن أخت لأم وعن عميها الشقيقين وتركت تركة فما نصيب كل من الورثة ومن يرث ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب An لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختها لأمها السدس فرضا وللأختين لأب الثلثان بالسوية بينهما ولا شىء للعمين الشقيقين لاستغراق أصحاب الفروض التركة. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

زوج وعمة مع أبناء أبناء عم والد المتوفى

زوج وعمة مع أبناء أبناء عم والد المتوفى F عبد الرحمن قراعة. صفر 1346 هجرية - 13 أغسطس 1927 م M 1 - بوفاة الزوجة عن زوجها وعمتها الشقيقة وأبناء أبناء عم والدها الشقيق يكون لزوجها النصف فرضا ولأبناء أبناء عم والدها الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء للعمة. 2 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة Q من سعد مرقص فى سيدة توفيت عن زوجها وعن أبناء أبناء عم والدها الشقيق وعن عمتها شقيقة والدها والمتوفاة وورثتها أقباط أرثوذكس متحدون فى الدين والدار وتابعون للحكومة المصرية والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث وبيان نصيب من يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب An لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأبناء أبناء عم والدها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا متى كانت المتوفاة وورثتها المذكورون أقباطا مسيحيين متحدين فى الدين والدار

زوجة وأم وبنت مع ابن عم أب المتوفى الشقيق

زوجة وأم وبنت مع ابن عم أب المتوفى الشقيق F عبد الرحمن قراعة. ربيع الأول 1346 هجرية - 10 سبتمبر 1927 م Mإذا انحصر الإرث فى زوجة المتوفى وأمه وبنته وابن عم أبيه الشقيق كان لزوجته الثمن فرضا. ولأمه السدس فرضا. ولبنته النصف فرضا. ولابن عم أبيه الباقى تعصيبا Q من عبد الرحمن زكى فى أن المرحوم مصطفى أفندى توفى وانحصر إرثه فى والدته زينب وفى زوجته فاطمة وفى بنته وداد القاصر وفى ابن عم أبيه الشقيق محمود وترك تركة فما نصيب كل منهم فى الإرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب An لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لابن عم أبيه الشقيق تعصيبا وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

زوج وأم وأخوة لأم وأخ شقيق

زوج وأم وأخوة لأم وأخ شقيق F عبد الرحمن قراعة. ربيع الأول 1346 هجرية - 26 سبتمبر 1927 م M 1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وإخوة لأم. يكون للزوج النصف فرضا. وللأم السدس فرضا. وللأخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم Q من سيدة بنت محمد - فى امرأة توفيت عن زوجها وأمها وأخيها شقيقها وأخ وأختين من الأم فقط وتركت تركة فمن يرث ومن لا يرث من هؤلاء وما نصيب كل وارث أفيدونا بالجواب ولكم الثواب An لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الاخوة والأخوات ولأخيها وأختيها من الأم الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى ولا شىء للأخ الشقيق لاستغراق أصحاب الفروض للتركة وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

أمو أخت شقيقة وأخت لأم وأخ لأب

أمو أخت شقيقة وأخت لأم وأخ لأب F عبد الرحمن قراعة. ربيع الآخر 1346 هجرية - 22 أكتوبر 1927 م Mإذا انحصر الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخت لأم وأخ لأب كان للأم السدس فرضا. وللأخت الشقيقة النصف فرضا. وللأخت لأم السدس فرضا. وللأخ لأب الباقى تعصيبا Q من اسماعيل فى رجل توفى عن والدته وعن أخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأم فما نصيب كل من الورثة فى ميراثه أفيدونا الجواب ولكم الثواب An لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة والأخوات وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا والباقى للأخ لأب تعصيبا وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال

أخ وأخت لأم وأخ وأخت لأب

أخ وأخت لأم وأخ وأخت لأب F عبد الرحمن قراعة. جمادى الأولى 1346 هجرية - 9 نوفمبر 1927 م Mإذا انحر الإرث فى أخ وأخت لأم وأخ وأخت لأب. كان للأخ والأخت لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما. وللأخ والأخت لأب الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى Q من يوسف على بما صورته - فى سيدة تدعى عائشة الشهيرة بالحاجة صديقة توفيت ولم تعقب ذرية مطلقا ولها أخ وأخت من والدها وأخ وأخت من والدتها وليس لها ورثة خلاف من ذكر فمن الذى يرث من هؤلاء ومن لا يرث أفيدونا الجواب An للأخ والأخت من الأم من تركة المتوفاة المذكورة الثلث فرضا بالسوية والباقى لأخيها وأختها من الأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين هذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال، والله أعلم

زوجة وأبناء أخ وبنات أخ وابن أخت

زوجة وأبناء أخ وبنات أخ وابن أخت F عبد الرحمن قراعة. جمادى الأولى 1346 هجرية - 24 نوفمبر 1927 م M 1 - بوفاة المورث عن زوجة وابنى أخ شقيق وبنات أخ شقيق وابن أخت شقيقة. يكون للزوجة الربع فرضا. ولابنى الأخ الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهما. ولا شىء للباقين. 2 - بنات الأخ الشقيق وابن الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة Q من مرقص بك حنا وكيل إدارة المعاشات - فى أن المرحوم خليل المتوفى يوم 21 مارس سنة 1927 عن زوجته التى مات وهى على عصمته ولم يرزق منها ذرية وعن أولاد أخ شقيق توفى قبله وهم ابنان وثلاث بنات وعن ابن أخت شقيقة متوفاة قبله أيضا ولم يكن له غيرهم فمن الذى يرثه شرعا وما نصيب كل منهم أفيدونا بالجواب ولكم الثواب An لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الوارث والباقى لابنى الأخ الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما، ولا شىء لبنات الأخ الشقيق، ولا لابن الأخت الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

أم وأختان شقيقتان وأبنا عم لأب وابن عم لأم

أم وأختان شقيقتان وأبنا عم لأب وابن عم لأم F عبد الرحمن قراعة. جمادى الآخرة 1346 هجرية - 21 ديسمبر 1927م M 1 - بوفاة المورث عن أم وأختين شقيقتين وابن عم لأب وابن عم لأم يكون للأم السدس فرضا. وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولابنى العم لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لابن العم لأم. 2 - ابن العم لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة Q من الشيخ أمين محمد - فى رجل توفى عن أم وأختين شقيقتين وابنى عمين لأب فقط وابن عم لأم فقط وترك تركة والمطلوب بيان من يرث ومن لا يرث من هؤلاء ونصيب من يرث أفيدونا الجواب ولكم الثواب An لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لابنى عميه لأبيه تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لابن العم لأم لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

زوجة وبنت وأولاد ابن

زوجة وبنت وأولاد ابن F عبد المجيد سليم. ذو الحجة 1346 هجرية - 27 مايو 1928 م M1 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأولاد ابن يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى لأولاد الأبن تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين Q من الست فردوس عنها محمد افندى احمد فى أن السيد بك فهمى توفى عن زوجته الست شمس خير هانم الذى مات وهى على عصمته وعن بنته منها الست فردوس هانم وعن أولاد ابنه المتوفى قبله عثمان افندى فهمى وهم ابراهيم وفتحية ودرية فقط، وترك تركة فما نصيب كل منهم أفيدونا بالجواب ولكم الثواب An لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لأولاد ابنه المتوفى قبله تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

أم وزوجة وأولاد عم أب شقيق

أم وزوجة وأولاد عم أب شقيق F عبد المجيد سليم. ذو الحجة 1346 هجرية - 9 يونية 1928 م M 1 - بنات عم الأب الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى أم وزوجة وأبناء عم أب شقيق يكون للأم الثلث فرضا وللزوجة الربع فرضا والباقى لأبناء عم الأب الشقيق تعصيبا بالسوية Q من حسن حسين - فى أن المرحوم حسن مرزوق توفى عن زوجته فقط، ثم توفى ابنه عن والدته وزوجته وأولاد عم أبيه الشقيق أربعة ذكور وسبعة إناث فقط فكيف تقسم تركة كل من المتوفين بين ورثته شرعا ومن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدونا بالجواب ولكم الأجر والثواب مع العلم بأن المتوفيين المذكورين لم يكن لهما وارث خلاف الورثة المذكورين An لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه تعصيبا - ولوالدة المتوفى الثانى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الأخوة والأخوات ولزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوراث والباقى لأبناء عم أبيه الشقيق الأربعة الذكور تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات عم أبيه الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

بنت ابن وأولاد أخ شقيق ذكورا وأناثا

بنت ابن وأولاد أخ شقيق ذكورا وأناثا F عبد المجيد سليم. ذو الحجة 1346 هجرية - 10 يونية 1928 م M 1 - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى بنت ابن وأبناء أخ شقيق يكون لبنت الابن النصف فرضا ولأبناء الأخ الشقيق الذكور الباقى تعصيبا بالسوية Q من زينب عبد العال - فى امرأة توفيت عن أولاد أخيها الشقيق وهم ثلاثة ذكور وأربع إناث وعن بنت ابنها وتركت تركة فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدونا الجواب ولكم الثواب An لبنت ابن المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والباقى لأبناء أخيها الشقيق الثلاثة الذكور تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات الأخ الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال ولم يكن للمتوفاة المذكورة ورثة خلاف المذكورين بالسؤال، والله أعلم

أم وأخوة لأم وأخت شقيقة وأخوة لأب

أم وأخوة لأم وأخت شقيقة وأخوة لأب F عبد المجيد سليم. محرم 1347 هجرية - 30 يونية 1928 م M 1 - لا ميراث للأخوة لأب لاستغراق أصحاب الفروض للتركة. 2 - بانحصار الأرث فى أم وإخوة لأم وأخت شقيقة يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللاخوة لأم الثلث فرضا بالسوية Q من أحمد أفندى - فى رجل توفى عن أم وعن أخت شقيقة وعن ثلاث أخوات من الأم وعن اخوة لأب ثلاث إناث وذكر ولم يكن للمتوفى المذكور أقارب خلاف من ذكروا بالسؤال والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث من هؤلاء وبيان نصيب كل أفيدونا الجواب ولكم الثواب An لأم المتوفى المذكورة من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة والأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخواته من الأم الثلاث المذكورات الثلث فرضا بالسوية بينهن ولا شىء لأخيه وأخواته لأبيه لاستغراق أصحاب الفروض للتركة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر خلاف المذكورين بالسؤال، والله أعلم

وفاة شقيقتين فى حادث وأحد وجهل أيتهما ماتت أولا

وفاة شقيقتين فى حادث وأحد وجهل أيتهما ماتت أولا F عبد المجيد سليم. محرم 1347 هجرية - 1 يوليو 1928 م M1 - بوفاة شقيقتين فى وقت واحد وعدم معرفة أيتهما ماتت أولا فلا ترث إحداهما الأخرى ويجعل ميراث كل واحدة منهما لورثتها الأحياء Q من عبد الغنى أفندى فى أن المرحومة الست بمبة الشهيرة بأم محمد وشقيقتها المرحومة الست ستيتة الشهيرة بأم عثمان بنت المرحوم الشيخ يوسف عيسى وهما شقيقتان وقد توفيتا فى وقت واحد لأنهما ذبحتا فى حادثة جنائية ليلا بمنزل رفاعة باشا بالشرابية قسم شبرا ولم يعلم من ماتت منهما أولا وانحصر أرثهما الشرعى فى أولاد ابنى عمهما الشقيق الخمسة الذكور وهم حسن أفندى محمد عيسى ومحمد أفندى محمد عيسى وعبد الغنى أفندى محمد عيسى أولاد المرحوم محمد أفندى عيسى بن محمد عيسى ومحمد أفندى مصطفى عيسى وحسن أفندى مصطفى عيسى ولدى المرحوم مصطفى بك عيسى بن محمد عيسى المذكور فقط من غير شريك ولا وارث لهما سوى أولاد ابنى عمهما الشقيق الخمسة الذكور. المذكورين فما نصيب كل من الورثة المذكورين فى تركة المتوفيتين المذكورتين أفيدونا الجواب ولكم الثواب An إذا كان الأمر كما ذكر فى السؤال كانت تركة كل من المتوفيتين المذكورتين لأولاد ابنى عمها الشقيق الذكور الخمسة المذكورين تعصيبا بالسوية بينهم ولا ترث إحداهما من الأخرى لعدم العلم بوفاة احداهما أولا، والله أعلم

بنت أخ شقيق وبنت عم شقيق هى زوجة وابن ابن عم شقيق

بنت أخ شقيق وبنت عم شقيق هى زوجة وابن ابن عم شقيق F عبد المجيد سليم. محرم 1347 هجرية - 3 يولية 1928 م M 1 - بنت الأخ الشقيق والزوجة بصفتها بنت عم شقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى بنت العم باعتبارها زوجة وابن ابن عم شقيق يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لابن ابن العم الشقيق تعصيبا Q من أحمد أفندى عبد الرحمن - فى رجل توفى عن بنت أخ شقيق وبنت عم شقيق هى زوجة للمتوفى وعن ابن ابن عم شقيق ذكرا ولم يكن للمتوفى المذكور أقارب خلاف من ذكروا بالسؤال والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث من هؤلاء وبيان نصيب كل أفيدونا بالجواب ولكم الثواب An للزوجة المذكورة باعتبار زوجتيها من تركة المتوفى الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن ابن العم الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنت الأخ الشقيق ولا لبنت العم الشقيق باعتبار أنها بنت عم لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى من ذكروا بالسؤال، والله أعلم

أخت شقيقة وأم وأخت لأب وأخوان لأم

أخت شقيقة وأم وأخت لأب وأخوان لأم F عبد المجيد سليم. صفر 1347 هجرية - 26 يولية 1928 م M1 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخت لأب وأم وأخوين لأم يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس تكملة للثلثين فرضا وللأم السدس فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة Q من طه محمد فى رجل اسمه محمد حميده توفى وترك تركة تورث عنه وله أخت شقيقة وله أخت من أبيه فقط وله أخوان لأم وله أم. الجميع على قيد الحياة فأرجو من فضيلتكم الإفتاء عمن يستحق فى الميراث من هؤلاء المذكورين أعلاه وبيان مقدار من يستحق فى الميراث ولكم الأجر والثواب An للأخت الشقيقة من تركة المتوفى المذكور النصف فرضا ولأخته لأبيه السدس فرضا تكملة للثلثين ولأخويه من الأم الثلث فرضا بالسوية بينهما وللأم السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة والأخوات فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للأخت الشقيقة منها ثلاثة أسهم وللأخت لأب منها سهم واحد وللأخوين لأم منها سهمان لكل منهما سهم وللأم السهم الباقى من السبعة اسهم وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر سوى المذكورين، والله أعلم

ولدا الأخت مع أولاد أبناء العم وأولاد عم الأب

ولدا الأخت مع أولاد أبناء العم وأولاد عم الأب F عبد المجيد سليم. رجب 1347 هجرية - 5 يناير 1929 م M 1 - أولاد الأخت الشقيقة وبنات أبناء العم الشقيق وبنات عم الأب الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة. 2 - بانحصار إرث المتوفاة فى أبناء أبناء عمها الشقيق يستحقون جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهم. 3 - أبناء عم أب المتوفى الشقيق لا يرثون مع أبناء أبناء عمه الشقيق لبعدهم فى الدرجة Q من حنفى إدريس - فى امرأة توفيت عن ولدى أختها الشقيقة ذكرا وأنثى وعن أولاد أبناء عمها الشقيق تسعة ذكور وأنثى وعن أولاد عم أبيها الشقيق ثلاثة ذكور وخمس إناث وتركت تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث مع العلم بأن المتوفاة ليس لها ورثة سوى المذكورين أفتونا بالجواب ولكم الثواب An تقسم تركة المتوفاة المذكورة بين أبناء أبناء عمها الشقيق المذكور التسعة المذكورين تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال، والله أعلم

الزوج مع البنت والأم والأختين من الأب والأخت من الأم

الزوج مع البنت والأم والأختين من الأب والأخت من الأم F عبد المجيد سليم. شعبان 1347 هجرية - 27 يناير 1929 م M 1 - الأخت لأم محجوبة بالفرع الوارث مطلقا. 2 - العم من الأب وأبناء الأخ من الأب محجوبون بالأختين لكونهما عصبة مع البنت. 3 - بانحصار الإرث بين زوج وبنت وأم وأختين من الأب يستحق الزوج الربع فرضا والبنت النصف فرضا والأم السدس فرضا والباقى للأختين لأب تعصيبا Q من محمود نصر بما صورته توفيت امرأة عن زوج وعن بنت وعن أم وعن أختين من أب وعن أخت من أم وعن عم من أب وعن أولاد أخ من أب ولم يكن لها ورثة خلاف ذلك فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدونا بالجواب ولكم الثواب An لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا ولبنتها النصف فرضا ولأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث وعدد من الأخوات والباقى للأختين من الأب بالسوية بينهما لكونهما عصبة مع البنت المذكورة ولا شىء لباقى من ذكر بالسؤال. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين، والله أعلم

الزوجة مع الأخت لأب وأبنى الأخ الشقيق

الزوجة مع الأخت لأب وأبنى الأخ الشقيق F عبد المجيد سليم. شوال 1347 هجرية - 19 مارس 1929 م Mبانحصار الإرث فى زوجة وأخت لأب وابنى أخ شقيق يخص الزوجة الربع فرضا والأخت لأب النصف فرضا والباقى لابنى الأخ الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما Q من اسماعيل أفندى فى رجل توفى يدعى خليل بك وترك زوجته التى على عصمته وأختا لأب وابنى أخ شقيق ولم يكن للمتوفى من الورثة خلاف من ذكر وترك ما يورث عنه شرعا فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهم أفيدونا بالجواب ولكم الثواب An لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته لأبيه النصف فرضا والباقى لابنى أخيه الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال، والله أعلم

الأخت الشقيقة مع جدتين وأولاد عم شقيق

الأخت الشقيقة مع جدتين وأولاد عم شقيق F عبد المجيد سليم. ذو الحجة 1347 هجرية - 28 مايو 1929 م M 1 - بنات العم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب. 2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وجدتين وأبناء عم شقيق يكون للأخت النصف فرضا وللجدتين السدس فرضا مناصفة بينهما والباقى لأبناء العم الشقيق بالسوية بينهم تعصيبا Q من مصطفى أحمد - فيمن توفاة الله تعالى عن تركة وله زوجة وأخت شقيقة وجدتان لأب وأم وأولاد عم شقيق لأبيه ذكورا وإناثا فمن يرث منهم ومن لا يرث وما هو نصيب كل وارث بحكم الشريعة أفتونا ولكم الثواب An لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولجدتيه السدس فرضا بالسوية بينهما إذا كانتا متحدثين فى الدرجة والباقى لأبناء عمه الشقيق المذكور تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات العم الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث. عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفى ورثة سوى المذكورين بالسؤال، والله أعلم

الأم مع أختين شقيقتين وأخوة لأب وابن أخ شقيق

الأم مع أختين شقيقتين وأخوة لأب وابن أخ شقيق F عبد المجيد سليم. ذو الحجة 1347 هجرية - 2 يونية 1929 م M 1 - الإخوة لأب أقرب فى العصوبة من ابن الأخ الشقيق. 2 - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وأخ وأختين لأب يكون للأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى للأخ والأختين لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين Q من أبو المعاطى أخى توفى وترك أطيانا وعقارات ومنقولات وترك ورثته الشرعيين أنا وسمية ومباركة إخوته من الأب وفاطمة وأم الخير أختيه من الأب والأم وعطا ابن أخيه المرحوم على من الأب والأم وأيضا والدته نصرة بنت على ولم يكن له ورثة خلاف ذلك أرجو التكرم بالإفادة An المفهوم من هذا السؤال أن المتوفى توفى عن والدته وعن أخ وأختين من الأب وعن أختين شقيقتين وعن ابن أخ شقيق فإذا كان الحال كما ذكر ولم يكن للمتوفى وارث آخر يكون لوالدته من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الاخوة والأخوات وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى للأخ والأختين لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لابن الأخ الشقيق، والله أعلم

الأم مع ابن ابن عم أب شقيق

الأم مع ابن ابن عم أب شقيق F عبد المجيد سليم. صفر 1348 هجرية - 11 يوليو 1929 م Mبانحصار الإرث فى أم وابن ابن عم أب شقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى لابن ابن عم الأب الشقيق تعصيبا Q وكيل طائفة الأرمن بمصر بسؤاله 1318 الوارد هنا بخطاب محافظة مصر المؤخر 7 يوليو سنة 1929 - 1262 - صورة السؤال فى شخص مسيحى أرمنى أرثوذكس توفى وترك ما يورث عنه شرعا عن والدته وعن بنات أخته الشقيقة المتوفاة قبله فلانة لا غير، وعن ابن ابن عم والده الشقيق المتوفى قبله - فمن منهم يرث ومن لا يرث وما هى حصتهم فى الميراث وشقيقهم أرمنى أرثوذكسى مقيمين بمصر وتابعين للحكومة المحلية ومتحدين فى الدين والدار أفيدونا بالجواب ولكم الثواب An لوالدة المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات والباقى لابن ابن عم والده الشقيق المتوفى قبله تعصيبا ولا شىء لبنات أخته الشقيقة لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى من ذكر بالسؤال وكان هو وورثته مسيحيون متحدين فى الدين والدار، والله أعلم

ميراث الأب بالفرض والتعصيب

ميراث الأب بالفرض والتعصيب F عبد المجيد سليم. صفر 1348 هجرية - 25 يوليو 1929 م Mبانحصار الإرث فى زوجة وأب وبنتين يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى للأب فرضا وتعصيبا Q بخطاب رئيس القسم المالى بمحافظة مصر المؤرخ فى 18/7/1926 - 1497 بما صورته نرسل من طيه إذن الصرف رقم 577 حوالات المحافظة بمبلغ جنيهين باسم المرحوم عبد الغفار محمد على ومعه شهادة إدارية بأسماء الورثة بأمل إيضاح نصيب كل من الورثة An اطلعنا على خطابكم المؤرخ فى 18/7/1929 نمرة 1497، وعلى الشهادة الإدارية الموافقة الخاصة بورثة المرحوم عبد الغفار محمد على - ونفيد بأن لزوجته من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لوالده فرضا وتعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر سوى من ذكر

الأم مع زوجة وبنتين وأختين وأخوة وأخوات لأب

الأم مع زوجة وبنتين وأختين وأخوة وأخوات لأب F عبد المجيد سليم. ربيع الثانى 1348 هجرية - 12 سبتمبر 1929 م M 1 - الأخوات الشقيقات مع البنات عصبة. 2 - إذا عصبت الأخت الشقيقة بالبنت قدمت فى الميراث على الاخوة لأب وإن كانوا عصبة. 3 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأم وأختين شقيقتين يكون للأم السدس فرضا وللزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللأختين الشقيقتين الباقى تعصيبا بالسوية بينهما Q من سيد على السؤال الآتى ما قولكم دام فضلكم فى رجل يدعى أمين على توفى عن والدته وزوجته التى مات وهى على عصمته وعن بناته منها ثلاث وعن أختين شقيقتين وعن إخوته وأخواته لأبيه أربعة ذكور وخمس إناث ثم توفيت إحدى البنات الثلاث عن والدتها وعن أختيها الشقيقتين وعن عمتيها الشقيقتين وعن أعمامها وعماتها لأبيها وعن جدتها أم أبيها ثم توفيت بنت ثانية من الثلاث عن والدتها وأختها لشقيقة وعمتيها الشقيقتين وعن أعمامها لأبيها وعن جدتها أم أبيها فكيف تقسم تركة كل من هؤلاء بين ورثته ومن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدونا بالجواب ولكم الثواب An لوالدة المتوفى الأول من تركته السدس فرضا ولزوجته الثمنن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلاث الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأختين الشقيقتين بالسوية بينهما لكونهما عصبة مع البنات الثلاث ولا شىء لإخوته وأخواته لأبيه ولوالدة المتوفاة ثانيا السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لأعمامها لأبيها تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لجدتها أم أبيها لحجبها بالأم ولا للعمتين الشقيقتين ولا للعمات لأب لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ولوالدة المتوفاة ثالثا من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الاخوة والأخوات ولأختها الشقيقة النصف فرضا والباقى لأعمامها لأبيها تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لجدتها أم أبيها ولا للعمتين الشقيقتين ولا للعمات لأب. وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال، والله أعلم

عم الأب لأب مع العمة الشقيقة

عم الأب لأب مع العمة الشقيقة F عبد المجيد سليم. ربيع الثانى 1348 هجرية - 19 سبتمبر 1929 م M 1 - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع عاصب. 2 - بوفاة المتوفى عن عم أبيه لأب وعمة شقيقة تكون جميع التركة لعم الأب من أبيه تعصيبا Q من مصطفى درويش السؤال الآتى ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى وانحصر إرثه الشرعى فى عم أبيه لأب وعمته أخت أبيه شقيقة فمن يرث ومن لا يرث وما نصيبه An جميع تركة المتوفى المذكور لعم أبيه تعصيبا ولا شىء لعمته الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال ولم يكن له وارث سوى المذكور

ابن ابن العم الشقيق مع عم الأب من الأب

ابن ابن العم الشقيق مع عم الأب من الأب F عبد المجيد سليم. جمادى الأولى 1348 هجرية - 13 أكتوبر 1929 م Mابن ابن العم الشقيق أقرب فى العصوبة من عم الأب من أبيه ويجوز جميع التركة تعصيبا Q من مرسى محبوب السؤال الآتى ما قولكم دام فضلكم فى شخص توفى عن زوجته الذى مات وهى فى عصمته وعم لأبيه من ألأب وابن ابن عم له شقيق وترك تركة فما نصيب كل من الورثة فى المتوفى مع العلم أنه لم يكن ورثة للمتوفى سوى من ذكورا An لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن ابن عمه الشقيق تعصيبا ولا شىء لعم أبيه من الأب وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال، والله أعلم

الأم مع عم أب لأب

الأم مع عم أب لأب F عبد المجيد سليم. جمادى الأولى 1348 هجرية - 13 أكتوبر 1929 م Mبانحصار الإرث فى أم وعمى أب لأب يكون للأم الثلث فرضا والباقى لعمى الأب لأب تعصيبا Q من محمود سيد السؤال الآتى توفى رجل يدعى زكريا عبد الحميد وترك ورثته وهم والدته ومحمد وراشد عما أبيه لأب ومعوض وعبد الباقى وعبد القوى أولاد عم أبيه الشقيق فمن يرث ومن لا يرث An لوالدة المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الأخوة والأخوات والباقى لعمى أبيه لأب تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لأولاد عم أبيه الشقيق. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال، والله أعلم

بنتا المتوفى مع أبناء وبنات عم جدة الشقيق

بنتا المتوفى مع أبناء وبنات عم جدة الشقيق F عبد المجيد سليم. جمادى الآخرة 1348 هجرية - 7 نوفمبر 1929 م M 1 - بنات عم الجد الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - بانحصار الإرث فى بنتى المتوفى وأبناء عم جده الشقيق يكون لبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأبناء عم جده الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم Q من محمد عطية السؤال الآتى ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت عن بنتين وعن أولاد عم جدها (أبو أبيها) الشقيق وكان على التركة دين ورجاؤنا الإفادة رسميا عن تقسيم هذه التركة مع العلم بأن أولاد عم الجد المذكورين هم ذكور وإناث An لبنتى المتوفاة المذكورة من تركتها بعد سداد الدين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لأبناء عم جدها أبى أبيها الشقيق المذكور تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات عم جدها المذكور لانهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال، والله أعلم

أخت لأم مع أخ لأب

أخت لأم مع أخ لأب F عبد المجيد سليم. جمادى الآخرة 1348 هجرية - 20 نوفمبر 1929 م Mبانحصار الإرث فى أخت لأم وأخ لأب. يكون للأخت لأم السدس فرضا وللأخ لأب الباقى تعصيبا Q من سيد شحاتة السؤال المتضمن الآتى إمرأة تدعى ناعسة إبراهيم توفيت عن أخ لها من أبيها وأخت لها من والدتها فقط وتركت تركة فما نصيب كل من الورثة An للأخت لأم من تركة المتوفاة المذكورة السدس فرضا والباقى لأخيها لأبيها تعصيبا. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سواها، والله أعلم

زوجة وبنات وعمة وبنات أعمام وأبناء عم لأب

زوجة وبنات وعمة وبنات أعمام وأبناء عم لأب F عبد المجيد سليم. جمادى الآخرة 1348 هجرية - 21 نوفمبر 1929 م M 1 - العمات وبنات الأعمام من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنات وأبناء عم لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأبناء العم لأب الباقى تعصيبا Q من سيد أفندى محمد السؤال الآتى توفى المرحوم الشيخ عمر أحمد عن زوجته وبناته الثلاث وعمته الشقيقة وبنتى عمه الشقيق وأولاد عمه لأبيه سبع ذكور وأنثى والمطلوب بيان ما يرث ومن لم يرث An لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلاثة الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأبناء عمه لأبيه المذكور بالسوية بينهم ولا شىء لعمته الشقيقة وبنتى عمه الشقيق وبنت عمه لأبيه لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال، والله أعلم

زوجة وبنتان وأخت وولد بنت موصى له بمثل أحدى البنات

زوجة وبنتان وأخت وولد بنت موصى له بمثل أحدى البنات F عبد المجيد سليم. رجب 1348 هجرية - 17 ديسمبر 1929 م Mبوفاة المورث عن زوجة وبنتين وأخت شقيقة وولد بنت أوصى له بمثل نصيب إحدى البنات. يكون لولد البنت ما أوصى له به. وللزوجة الثمن فرضا. وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما. وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا Q من الشيخ أحمد اسماعيل السؤال المتضمن الآتى توفى رجل عن بنتين وزوجة وأخت شقيقة وولد بنت الذى أوصى له بمثل نصيب إحدى بناته فما نصيب كل من الورثة وما يخص الموصى له An قال فى التنوير وشرحه الدر المختار وبمثل نصيب ابنه صحت له ابن أولا وبنصيب ابنه لا. لوله ابن مولمود وإن لم يكن له ابن صحت إلى أن قال ومثلهم البنات والأصل أنه متى أوصى بمثل نصيب بعض الورثة يزاد مثله على سهام الورثة مجتبى. وعلى هذا فالوصيبة بمثل نصيب بنت له صحيحة وللموصى له ثمانية أسهم من اثنين وثلاثين سهما وذلك لأن سهام الورثة أربعة وعشرون فلكل من البنتين ثمانية فيزاد على السهام ثمانية أسهم نصيب الموصى له فيصير المجموع اثنين وثلاثين للموصى له ثمانية أسهم ثم يقسم الباقى بين الورثة فللبنتين من الثلثان فرضا وذلك ستة عشر سهما بالسوية بينهما وللزوجة الثمن فرضا ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة الباقى وهو خمسة أسهم من الأربعة والعشرين الباقية بعد نصيب الموصى له، والله أعلم

أخوات شقيقات مع أبناء ابن عم أب المتوفى الشقيق

أخوات شقيقات مع أبناء ابن عم أب المتوفى الشقيق F عبد المجيد سليم. شعبان 1348 هجرية - 2 يناير 1930 م M 1 - العمة وبنات ابنى العمين الشقيقين من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار إرث المورث فى أخواته الشقيقات، وأبناء ابن عم أبيه الشقيق. يكون لأخواته الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأبناء ابن عم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية Q من أيوب مهران السؤال المتضمن الآتى توفيت امرأة عن أخواتها الأربعة الشقيقات وأولاد ابن عم أبيها الشقيق ذكر وأنثيين وعن أولاد ابن عم أبيها الشقيق ذكرين وثلاث إناث وعن عمتها الشقيقة فما نصيب كل فى تركتها مع العلم بأن المتوفاة وورثتها مسيحيون وتابعون للحكومة المصرية An للأخوات الشقيقات الأربع من تركة المتوفاة المذكورة الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأبناء ابنى عمى أبيها الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات ابنى العمين المذكورين ولا لعمتها الشقيقة لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا كانت المتوفاة وورثتها المذكورون متحدين فى الدار. ولم يكن لها وارث آخر سوى المذكورين، والله أعلم

أخت شقيقة وأخ لأم وأبناء أخوين لأب

أخت شقيقة وأخ لأم وأبناء أخوين لأب F عبد المجيد سليم. شعبان 1348 هجرية - 7 يناير 1930 م Mبانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخ لأم وابنى أخوين لأب. يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا ولابنى الأخوين لأب الباقى تعصيبا بالسوية Q من مديرية الجيزة السؤال المتضمن الآتى طلبت المديرية تقسيم 10. 221 بين ورثة المرحومة هانم حسن وهم شقيقتها وأخوها لأمها وابن أخيها لأبيها وابن أخيها لأبيها فقط An اطلعنا على خطاب عزتكم المؤرخ 4 يناير سنة 930 رقم 4726 وعلى الإعلام الشرعى المرافق له الخاص بورثة المرحومة هانم حسن ونفيد بأن لأختها الشقيقة من تركتها النصف فرضا ولأخيها لأمها السدس فرضا والباقى لابنى أخويها لأبيها تعصيبا بالسوية بينهما وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالإعلام الشرعى والأوراق عائدة من طيه كما وردت، والله سبحانه وتعالى أعلم

عمة المتوفى مع ابن ابن عم أبيه وأولاد بنت عم أبيه

عمة المتوفى مع ابن ابن عم أبيه وأولاد بنت عم أبيه F عبد المجيد سليم. شعبان 1348 هجرية - 26 يناير 1930 م M 1 - عمة المتوفى وأولاد بنت عم أبيه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار إرث المورث فى ابن ابن عم أبيه الشقيق يحوز وحده جميع التركة تعصيبا Q من الشيخ محمد حسين السؤال الآتى توفى جوزيف فارس عن عمته وعن ابن ابن عم أبيه الشقيق وعن أولاد بنت عم أبيه فهل ابن ابن عم الأب يأخذ كل ميراث المتوفى أم يشاركه فى ذلك أحد ممنذكروا مع العلم بأن المتوفى والمذكورين جميعهم متحدوا المذهب الكاثوليكى ومن رعاية الحكومة المحلية An جميع تركة المتوفى المذكور لابن ابن عم أبيه الشقيق تعصيبا ولا شىء لعمته ولا لأولاد بنت عم أبيه لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى من ذكر وكان المتوفى وورثته المذكورين متحدين فى الدار، والله أعلم

زوجتان وبنت ابن وأخت لأب

زوجتان وبنت ابن وأخت لأب F عبد المجيد سليم. ذو القعدة 1348 هجرية - 8 أبريل 1930 م Mبانحصار الإرث فى زوجتين وبنت ابن وأخت لأب يكون للزوجتين الثمن فرضا. ولبنت الابن النصف فرضا وللأخت لأب الباقى تعصيبا Q من أحمد أفندى إبراهيم بما يأتى رجل توفى عن زوجتين وبنت ابن وأخت لأب وأولاد إخوة ذكورا وإناثا فما نصيب كل An لزوجتى المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنت ابنه النصف فرضا والباقى لأخته لأبيه لكونها عصبة مع البنت المذكورة ولا شىء لأولاد الاخوة المذكورين. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال، والله أعلم

زوجتان وشقيقتان وأولاد أخ شقيق وأولاد عم

زوجتان وشقيقتان وأولاد أخ شقيق وأولاد عم F عبد المجيد سليم. ربيع الأول 1349 هجرية - 3 أغسطس 1930 م M 1 - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - أبناء الأعمام يحجبون بأبناء الأخ الشقيق. 3 - بانحصار الإرث فى زوجتين وشقيقتين وأبناء أخ شقيق يكون للزوجتين الربع فرضا بالسوية بينهما وللشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية كذلك ولأبناء الأخ الشقيق الباقى تعصيبا Q عن إبراهيم على مطاوع بما يأتى توفى رجل عن شقيقتين وزوجتين وأولاد أخ شقيق ذكورا وإناثا وأولاد عم ذكورا وإناثا فما نصيب كل An لزوجتى المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث بالسوية بينهما ولشقيقتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لأبناء شقيقه تعصيبا ولا شىء لبنات شقيقه ولا لأولاد عمه. وهذا لم يكن هناك وارث آخر، والله سبحانه وتعالى أعلم

أم وزوج وأخوة وأخوات لأم وأخوين لأب

أم وزوج وأخوة وأخوات لأم وأخوين لأب F عبد المجيد سليم. ربيع الأول 1349 هجرية - 3 أغسطس 1930 م M 1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب. 2 - بانحصار الإرث فى أم وزوج وإخوة وأخوات لأم يكون للأم السدس فرضا، وللزوج النصف فرضا وللإخوة والأخوات لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم Q من خديجة محمد بما يأتى توفيت امرأة عن أمها وزوجها وأخواتها لأمها ذكورا وإناثا وأخويها لأبيها فما نصيب كل An لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولإخوتها وأخواتها لأمها الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى ولا شىء لإخوتها لأبيها لاستغراق أصحاب الفروض التركة. وهذا مالم يكن هناك وارث آخر، والله سبحانه وتعالى أعلم

عم شقيق وعمتان شقيقتان وزوج وأم وأخ لأم

عم شقيق وعمتان شقيقتان وزوج وأم وأخ لأم F عبد المجيد سليم. ربيع الأول 1349 هجرية - 10 أغسطس 1930 م M 1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب. 3 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخ لأم. يكون للزوج النصف فرضا وللأم الثلث فرضا. وللأخ لأم السدس فرضا Q من حسين أحمد بما يأتى توفيت امرأة عن عم شقيق وعمتين شقيقتين وزوج ووالدة وأخ من والدتها فى نصيب كل An لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات ولأخيها لأمها السدس فرضا ولا شىء للعم لاستغراق أصحاب الفروض التركة ولا للعمتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن هناك وارث آخر والله سبحانه وتعالى أعلم

زوج وشقيقه وأخ لأب

زوج وشقيقه وأخ لأب F عبد المجيد سليم. ربيع الأول 1349 هجرية - 12 أغسطس 1930 م M 1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وشقيقة. يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف الباقى فرضا Q من عبد العاطى بما يأتى توفيت زوجة عن زوجها وشقيقتها وأخيها لأبيها وابن عمها فما نصيب كل An لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا ولشقيقتها النصف الباقى فرضا ولا شىء لباقى من ذكر بالسؤال. وهذا ما لم يكن هناك وارث آخر، والله سبحانه وتعالى أعلم

أم وأخوات وابن عم وعمة وبنت عم

أم وأخوات وابن عم وعمة وبنت عم F عبد المجيد سليم. ربيع الثانى 1349 هجرية - 21 أغسطس 1930 م M 1 - بوفاة المورث عن أم وأخوات شقيقات وابن عم شقيق وعمة شقيقة وبنت عم شقيق. يكون للم السدس فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولابن العم الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء للباقين. 2 - العمات وبنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة Q من عبد الخالق أحمد بما يأتى توفيت نعمات عثمان عن والدتها وشقيقاتها الثلاث وعمتها وابن عمها الشقيق وبنت عمها الشقيق فما نصيب كل An لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولشقيقاتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنت عمها ولا لعمتها لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا ما لم يكن هناك وارث آخر، والله سبحانه وتعالى أعلم

زوجة وبنات وابنا ابن عم والد المتوفى الشقيق

زوجة وبنات وابنا ابن عم والد المتوفى الشقيق F عبد المجيد سليم. ربيع الثانى 1349 هجرية - 31 أغسطس 1930 م Mمتى انحصر إرث المتوفى فى زوجته وبناته وابن ابن عم والده الشقيق يكون لزوجته الثمن فرضا. ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولابن ابن عم والده الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهما Q من محمد على بما يأتى توفى رجل عن زوجته وبناته الثلاث وابنى ابن عم والده الشقيق فما نصيب كل An قد اطلعنا على هذا السؤال وعلى البيان المرافق له ونفيد بأن الذى أخذ من الأوراق أن المتوفى المذكور توفى عن زوجته وعن بناته الثلاث وعن ابنى ابن عم والده الشقيق وعلى ذلك يكون لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلاث الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابنى ابن عم والد المتوفى تعصيبا بالسوية بينهما. وهذا ما لم يكن هناك وارث آخر، والله سبحانه وتعالى أعلم

أم وأخت شقيقة وأخت لأب. وأخت لأم وعمات

أم وأخت شقيقة وأخت لأب. وأخت لأم وعمات F عبد المجيد سليم. ربيع الثانى 1349 هجرية - 81 سبتمبر 1930 م M 1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم يكون للأم السدس فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس تكملة للثلثين وللأخت لأم السدس فرضا Q من محمود سيد بما يأتى مات الميت وترك، أما، وأخواتا شقيقة، وأختا لأب، وأختا لأم، وعمات لأب وأم ولأب فقط An لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولأخته لأم السدس فرضا ولا شىء للعمات المذكورات. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورات بالسؤال، والله أعلم

بنت وأخت شقيقة وأولاد ابن

بنت وأخت شقيقة وأولاد ابن F عبد المجيد سليم. جمادى الآخرة 1349 هجرية - 28 أكتوبر 1930 م M 1 - إذا اجتمعت الأخت الشقيقة مع ابن الابن حجبت به. 2 - بانحصار الإرث فى بنت وأولاد ابن. يكون للبنت النصف فرضا ولأولاد الأبن الباقى تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى Q من فوزى ساويرس بما يأتى توفيت امرأة عن بنت وشقيقة وأولاد ابن ثلاثة ذكر وأنثيين فما نصيب كل وارث مع العلم بأنهم جميعا أقباط مصريون An لبنت المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والباقى لأولاد ابنها المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بابن الابن. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين وكانت المتوفاة وورثتها متحدين فى الدار، والله أعلم

زوجة وبنات أخ شقيق وابن عم شقيق

زوجة وبنات أخ شقيق وابن عم شقيق F عبد المجيد سليم. رمضان 1349 هجرية - 24 يناير 1931 م M 1 - بنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وابن عم شقيق. يكون للزوجة الربع فرضا ولابن العم الشقيق الباقى تعصيبا Q من حسن محمد بما يأتى توفى رجل عن زوجته وبنتى أخيه الشقيق وابن عمه الشقيق فما نصيب كل An لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن عمه الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنتى الأخ الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين، والله أعلم

زوجة وأخت وأخت لأب وأبناء أبناء عم شقيق

زوجة وأخت وأخت لأب وأبناء أبناء عم شقيق F عبد المجيد سليم. رمضان 1349 هجرية - 10 فبراير 1931 م Mبانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأخت لأب وأبناء أبناء عم شقيق. يكون للزوجة الربع فرضا. وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولأبناء أبناء العم الشقيق الباقى تعصيبا Q من أحمد إبراهيم بما يأتى توفى رجل عن زوجة وشقيقة وأخت لأب وأبناء أبناء عم شقيق فما نصيب كل An لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأبيه يالسدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لأبناء أبناء عمه الشقيق الذكور تعصيبا بالسوية بينهم. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين، والله أعلم

أخت شقيقة وأبناء أخ شقيق وأولاد أخت شقيقة

أخت شقيقة وأبناء أخ شقيق وأولاد أخت شقيقة F عبد المجيد سليم. ذو القعدة 1349 هجرية 28 مارس 1931 م M 1 - أولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وابنى أخ شقيق يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا ولابنى الأخ الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية Q من عبد السلام محمد بما يأتى توفيت امرأة عن شقيقتها وابنى شقيقها وأولاد شقيقتها فما نصيب كل An للأخت الشقيقة من تركة المتوفاة المذكورة النصف فرضا والباقى لأبنى أخيها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لأولاد أختها الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة عن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليم. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال، والله أعلم

ميراث الزوج بصفتين

ميراث الزوج بصفتين F عبد المجيد سليم. صفر 1350 هجرية - 29 يونية 1931 م Mبانحصار الإرث فى زوج هو ابن عم شقيق وأختين لأم وابن عم شقيق يكون للزوج النصف فرضا وللأختين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما. ولا بنى العم الشقيق بما فيهما الزوج بصفته ابن عم الباقى تعصيبا باالسوية بينهما Q توفيت امرأة عن زوجها وأختين لأمها وعن ابنى عمها الشقيق اللذين أحدهما الزوج فما نصيب كل An لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختيها لأمها الثلث فرضا مناصفة بينهما والباقى لابنى عمها الشقيق اللذين أحدهما زوجها المذكور تعصيبا بالسوية بينهما. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال، والله أعلم

أخ لأم وأختان لأب وابن وبنت أخ لأب وأبنتا أخ شقيق

أخ لأم وأختان لأب وابن وبنت أخ لأب وأبنتا أخ شقيق F عبد المجيد سليم. ربيع الأول 1350 هجرية - 26 يوليو 1931 م M 1 - بنات الأخ لأب ونبات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى أخ لأم وأختين لأب وابن أخ لأب يكون للأخ لأم السدس فرضا وللأختين لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولابن الأخ لأب الباقى تعصيبا Q من على محمود بما يأتى توفى المرحوم حسن بك القاضى عن أخيه لأمه وأختيه لأبيه وأبن أخيه لأبيه وبنت أخيه لأبيه وابنتى أخ شقيق فما نصيب كل فى تركته An للأخ لأم من تركة المتوفى المذكور السدس فرضا وللأختين لأب الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لابن أخيه لأبيه تعصيبا ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى من ذكر، والله سبحانه وتعالى أعلم

الزوجات الأربع مع البنات والأخوين الشقيقين

الزوجات الأربع مع البنات والأخوين الشقيقين F عبد المجيد سليم. جمادى الأولى 1351 هجرية - 3 سبتمبر 1932 م Mبانحصار الإرث بين زوجات المتوفى الأربع وبناته وأخويه الشقيقين ذكر وأنثى. تستحق الزوجات الأربع الثمن فرضا والبنات الثلثين فرضا بالسوية بينهن والباقى لأخويه الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين Q من حسنة عطية بما يأتى ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى عن زوجاته الأربع نبوية ونفوسة وحميدة وأمينة وعن بناته الإناث هن حسنة ونعيمة ومفيدة ونفيسة وسيدة وعن أخويه الشقيقين على وفاطمة من غير شريك ولا وارث له سوى من ذكر. فما نصيب كل فرد أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب An لزوجات المتوفى الأربع من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهن لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأخويه الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى من ذكر، والله سبحانه وتعالى أعلم

الأخت وبنتا الأخ وابن وبنتى ابن ابن الأخ لجد المتوفى لأب

الأخت وبنتا الأخ وابن وبنتى ابن ابن الأخ لجد المتوفى لأب F عبد المجيد سليم. جمادى الأولى 1351 هجرية - 18 سبتمبر 1932 م M 1 - بنتا الأخ الشقيق وبنتا ابن ابن الأخ الشقيق لجد المتوفى من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى أخت المتوفى الشقيقة وابن ابن ابن الأخ الشقيق لجد المتوفى لأب تستحق الأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى لابن ابن ابن الأخ الشقيق لجد المتوفى لأب تعصيبا Q من بطر كخانة الأرمن الأرثوذكس بالآتى توفى رجل مسيحى عن أخت شقيقة وبنتى أخ شقيق وابن وبنتى أبن ابن أخ شقيق جد المتوفى لأب والجميع مسيحيون مصريون. فما نصيب كل فى التركة An لأخت المتوفى الشقيقة من تركته النصف فرضا والباقى لابن أبن ابن الأخ الشقيق لجد المتوفى لأب تعصيبا. ولا شىء لابنتى أخى المتوفى الشقيق ولا لبنتى ابن ابن الأخ الشقيق لجد المتوفى لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن هناك وارث آخر سوى الوارثين المذكورين وكان الحال كما ذكر بالسؤال، والله أعلم

الزوج والأم والأخوة لأم مع الأخ الشقيق

الزوج والأم والأخوة لأم مع الأخ الشقيق F عبد المجيد سليم. جمادى الأولى 1351 هجرية - 15 سبتمبر 1932 م M 1 - استغراق الفروض التركة مانع من ميراث العاصب. 2 - بانحصار الإرث بين زوج وأم وإخوة لأم يستحق الزوج النصف فرضا والأم السدس فرضا والإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى Q من إبراهيم شهيدى بالآتى توفيت أخته عن أم وزوج وأخ شقيق وإخوة لأم فما نصيب كل من التركة An لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمه السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة. ولإخوته لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى ولا شىء للأخ الشقيق لاستغراق الفروض التركة جميعها. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

سلسلة مواريث فى أصحاب الفروض والعصبات

سلسلة مواريث فى أصحاب الفروض والعصبات F عبد المجيد سليم. محرم 1352 هجرية - 3 مايو 1933 م M 1 - بانحصار الإرث فى زوجتين وأولاد يكون للزوجتين الثمن فرضا مناصفة بينهما والباقى للأولاد ذكورا وإناثا تعصيبا للذكر ضعف الأنثى. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وبنت وأخت شقيقة يكون للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا. 3 - بانحصار الإرث فى أم وأخوين شقيقين يكون للأم السدس فرضا وللأخوين الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى. 4 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخوات لأب وعم شقيق يكون للأم السدس فرضا وللأخت النصف فرضا وللأخوات لأب السدس فرضا بالسوية بينهم تكملة للثلثين والباقى للعم الشقيق تعصيبا. 5 - بانحصار الإرث فى أب فقط تكون له جميع التركة تعصيبا. 6 - بانحصار الإرث فى بنت فقط يكون له جميع التركة تعصيبا. 7 - بانحصار الإرث فى بنت وأخوات لأب يكون للبنت النصف فرضا والباقى للأخوات لأب تعصيبا بالسوية بينهن Q من يس إبراهيم بالآتى توفى سليمان عبد الله عن زوجته فاطمة محمد وأولاده منها عبد الله سليمان وحسن سليمان وست النسا وعن زوجته الثانية زينب صغير وبنتيه منها شابة وحجازة وعن بنته حليمة من أخرى مطلقة وعن بنتيه زينب وبتول من أخرى مطلقة أيضا ثم توفيت زينب سليمان عن زوجها محمد صغير وبنتها مدينة وأختها الشقيقة بتول وأما والدتها ست فقد توفيت قبلها ثم توفى عبد الله سليمان عن والدته وشقيقه حسين وست النسا ثم توفى حسين سليمان عن والدته وشقيقته وأخواته لأبيه حجارة وشابة وحليمة وبتول وعن عم شقيق والده ابراهيم عبد الله ثم توفى إبراهيم عبد الله عن إبنه يس إبراهيم ثم توفيت فاطمة زوجة المتوفى الأول عن بنتها ست النسا ثم توفيت حجازة عن ولديها ذكر وأنثى فقط لأن والدتها زينب صغير توفيت قبلها ثم توفيت شاية عن بنتها مدينة وأخواتها لأبيها ست النسا وحليمة وبتول ثم توفيت ست النسا عن أختيها لأبيها حليمة وبتول وابنى عمها شقيق والدها يس إبراهيم فما نصيب كل فى التركة An لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا مناصفة بينهما لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولزوج المتوفاة الثانية من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا والباقى لأختها الشقيقة لكونها عصبة مع البنت ولوالدة المتوفى الثالث من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والباقى لأخويه الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولوالدة المتوفى الرابع من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولإخواته لأبيه السدس فرضا بالسوية بينهن تكملة للثلثين والباقى لعمه شقيق والده تعصيبا. وجميع تركة المتوفى الخامس لأبيه تعصيبا. وجميع تركة المتوفاة سادسا لبنتها فرضا وردا وجميع تركة المتوفاة سابعا لولديها المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولبنت المتوفاة ثامنا من تركتها النصف فرضا ولأخواتها لأبيها الباقى بالسوية بينهن لكونهن عصبة مع البنت ولا شىء لابن عمها الشقيق. وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال، والله أعلم

البنت مع أولاد الأبن

البنت مع أولاد الأبن F عبد المجيد سليم. صفر 1352 هجرية - 18 يونية 1933 م Mبانحصار الإرث فى بنت وأولاد ابن ذكورا وإناثا يكون للبنت النصف فرضا والباقى لأولاد الأبن ذكورا وإناثا تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين Q من عبد اللطيف سليم بالآتى توفيت زينب على عن بنتها وأولاد ابنها ذكرين وأنثى فما نصيب كل فى التركة An لبنت المتوفاة النصف فرضا من تركتها والنصف الآخر يقسم بين أولاد ابنها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين، والله أعلم

ابن ابن ابن عم أب شقيق مع أخت لأب

ابن ابن ابن عم أب شقيق مع أخت لأب F عبد المجيد سليم. جمادى الأولى 1352 هجرية - 3 سبتمبر 1933 م M 1- بنات الأخ لأب من ذوى الأرحام ولا يرثن مع صاحب فرض أو عاصب. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت لأب وابن ابن ابن عم أب شقيق يكون للزوج الربع فرضا وللأخت لأب النصف فرضا والباقى لأبن أبن ابن عم الأب الشقيق تعصيبا Q من صالح محمد بالآتى توفى رجل عن زوجته وأخته لأبيه وبنات أخيه لأبيه وابن ابن أبن عم أبيه الشقيق فما نصيب كل فى التركة An لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته لأبيها النصف فرضا والباقى لابن ابن ابن عم أبيه الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنات أخيه لأبيه لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين، والله أعلم

ميراث الأب بالفرض فقط تارة وبالتعصب فقط تارة أخرى

ميراث الأب بالفرض فقط تارة وبالتعصب فقط تارة أخرى F عبد المجيد سليم. 17 جمادى الآخر 1352 هجرية - 7 أكتوبر 1933 م M 1 - إذا كان فى الورثة أب وبنت واستغرقت الفروض التركة يأخذ الأب السدس فرضا فقط. 2 - بوفاة المتوفاة عن زوج وأم وبنت وأب يكون للزوج الربع فرضا ولبنتها النصف فرضا ولأمها السدس فرضا ولأبيها السدس فرضا وفى المسألة عول. 3 - بانحصار الإرث فى جدة لأم وفى أب يكون للجدة لأم السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا. 4 - الجد لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث له مع صاحب فرض أو عاصب Q من رياض نسيم بالآتى سيدة مسيحية توفيت عن زوجها وبنتها منه وأبيها وأمها ثم توفيت بنتها عن والدها وجدها أبى أمها وجدتها أم أمها فما نصيب كل فى التركة مع العلم بأن الجميع مسيحيون مصريون An لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع فرضا ولأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا ولأبيها السدس فرضا فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهمان وللبنت منها ستة أسهم وللأب السهمان الباقيان ولجدة المتوفاة ثانيا أم أمها من تركتها السدس فرضا والباقى لوالدها تعصيبا ولا شىء لجدها أبى أمها لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة، وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن لواحدة من المتوفيتين وارث آخر، والله أعلم

أم مع أخت شقيقة وأولاد عم جد لأب وجدة لأب

أم مع أخت شقيقة وأولاد عم جد لأب وجدة لأب F عبد المجيد سليم. شعبان 1352 هجرية - 23 نوفمبر 1933 م M 1 - تحجب الجدة لأب بالأم. 2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأبناء عم جد لأب يكون للأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى لأبناء عم الجد لأب تعصيبا بالسوية بينهم متى كان عم الجد أخا شقيقا أو لأب لوالد هذا الجد Q من حسنين عصر بالآتى توفيت زكية زكى عن والدتها وأختها شقيقتها وجدتها لأبيها وأولاد عم جدها لأبيها الذكور فما نصيب كل وارث An لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الأخوة وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى لأولاد عم جدها لأبيها الذكور تعصيبا بالسوية بينهم إذا كان عم الجد أخا شقيقا لوالد هذا الجد أو أخا لأب له أما إذا كان أخا لوالد الجد لأمه فلا يرثون لأنهم فى هذه الحالة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم وحينئذ يرد الباقى على الوالدة والأخت الشقيقة بنسبة نصيب كل منهما فيكون للوالدة خمسا التركة وللأخت الشقيقة ثلاثة الأخماس وعلى كل حال لا شىء لجدتها لأبيها لحجبها بالأم. وهذا كله إذا لم يكن لها وارث آخر سوى من ذكروا، والله أعلم

ابن عم جد المتوفى مع الأخت الشقيقة والأم والأخ لأم

ابن عم جد المتوفى مع الأخت الشقيقة والأم والأخ لأم F عبد المجيد سليم. ذو القعدة 1352 هجرية - 2 فبراير 1934 م Mإذا انحصر الإرث فى ابن عم جد المتوفى - شقيق والد جده - وأخته الشقيقة وأمه وأخيه لأمه كان لأخته الشقيقة النصف فرضا ولأمه السدس فرضا ولأخيه لأمه السدس فرضا. ولأبن عم جده الباقى تعصيبا Q من أحمد سليمان بالآتى توفى رجل عن أخته الشقيقة وعن أمه وأخيه من الأم وعن ابن عم جده الشقيق فما نصيب كل فى التركة An للأخت الشقيقة من تركة المتوفى المذكور النصف فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخيه من الأم السدس فرضا والباقى لابن عم جده شقيق والد جده تعصيبا. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين، والله أعلم

زوجة وأختان شقيقتان وبنت وبنت ابن

زوجة وأختان شقيقتان وبنت وبنت ابن F عبد المجيد سليم. ذو الحجة 1352 هجرية 31 مارس 1934 م Mإذا انحصر الإرث فى زوجة وأختين شقيقتين وبنت وبنت ابن. كان للزوجة الثمن فرضا. وللبنت النصف فرضا. ولبنت الأبن السدس فرضا تكملة للثلثين. وللأختين الشقيقتين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما Q من حسن محمد بالآتى توفى رجل عن أختين وعن بنته وبنت إبنه وعن زوجته ثم توفيت امرأة أخرى عن أختين شقيقتين وعن بنتها وعن زوجها فما نصيب كل وارث An لزوجة المتوفى الأول من تركته المثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولبنت ابنه السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى للأختين الشقيقتين تعصيبا مناصفة بينهما ولزوج المتوفاة الثانية من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا والباقى للأختين الشقيقتين تعصيبا مناصفة بينهما. وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيتين وارث آخر، والله أعلم

سلسلة مواريث

سلسلة مواريث F عبد المجيد سليم. ربيع الأول 1353 هجرية - 8 يولية 1934 م M 1 - بوفاة المورث عن زوجة وبنات وأخت شقيقة وأخت لأب. يكون للزوجة الثمن فرضا. وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن. وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا - ولا شىء للأخت لأب. 2 - بانحصار الإرث فى أختين شقيقتين وأم وابن عم شقيق. يكون للأختين الثلثان فرضا بالسوية بينهما. وللأم السدس فرضا. ولأبن العم الشقيق الباقى تعصيبا. 3 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخ وابن عم شقيق. يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا. وللأم الثلث فرضا ولابن العم الشقيق الباقى تعصيبا. 4 - إذا انحصر الإرث فى أم وابن عم شقيق. كان للأم الثلث فرضا ولابن العم الشقيق الباقى تعصيبا. 5 - بنات العم والعمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة Q من عبد الناصر إسماعيل بالآتى توفى رجل عن زوجته وبناته الثلاث وأخت شقيقة وأخت لأب ثم توفيت إحدى بناته عن أختين شقيقتين ووالدة وعمة شقيقة وعمة لأب وولدى عم شقيق ذكر وأنثى وبنت عم آخر شقيق ثم توفيت ثانية البنات عن أخت شقيقة ووالدة وعمة شقيقة وعمة لأب وولدى عم شقيق ذكر وأنثى وبنت عم شقيق ثم توفيت ثالثة البنات عن والدة وعمة شقيقة وعمة لأب وولدى عم شقيق ذكر وأنثى وبنت عم آخر شقيق فما نصيب كل فى التركة An لزوجة المتوفى الأول فى تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلاث الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنات الثلاث ولا شىء للأخت لأب. وللأختين الشقيقتين فى تركة المتوفاة الثانية الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات والباقى لابن عمها الشقيق تعصيبا. وللأخت الشقيقة فى تركة المتوفاة الثالثة النصف فرضا ولوالدتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والباقى لابن عمها الشقيق تعصيبا. ولوالدة المتوفاة الرابعة فى تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والباقى لابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شىء للعمتين ولالبنتى العمين فى تركة المتوفيات الثانية والثالثة والرابعة لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر سوى المذكورين، والله أعلم

زوجة وأولاد خالة شقيقة وابن خال لأب

زوجة وأولاد خالة شقيقة وابن خال لأب F عبد المجيد سليم. ربيع الثانى 1353 هجرية - 23 يولية 1934 م Mبوفاة المورث عن زوجة وأولاد خالة شقيقة وابن خال لأب يكون للزوجة الربع فرضا. ولأولاد الخالة الشقيقة الباقى للذكر منهم ضعف الأنثى ولا شىء لابن الخال لأب Q من حسين مصطفى بالآتى توفى رجل عن زوجته وابن وبنت خالته شقيقة أمه وعن ابن خال له من جهة الأب فما نصيب كل فى التركة An لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لولدى خالته شقيقة أمه للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لابن خاله المذكور. وهذا إذا لم يكن هناك وارث آخر سوى زوجته وولدى خالته شقيقة أمه، والله أعلم

زوجتان وأم وبنتان وابن ابن عم

زوجتان وأم وبنتان وابن ابن عم F عبد المجيد سليم. ربيع الثانى 1353 هجرية - 7 أغسطس 1934 م M 1 - يحجب ابن ابن عم والد المتوفى بابن ابن العم الشقيق. 2 - بنت العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 3 - بانحصار إرث المتوفى فى زوجتيه وأمه وبنتيه وابن ابن عمه الشقيق يكون لزوجتيه الثمن فرضا بالسوية بينهما. ولأمه السدس فرضا. ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما. ولابن ابن عمه الشقيق الباقى تعصيبا Q من مسلم شحاتة بالآتى توفى المرحوم عفيفى عن زوجتين وأم وبنتين وعن نسيم بن عبد الخالق بن قناوى الذى هو شقيق سيد والد عفيفى وعن امباركة بنت محمد الذى هو شقيق سيد والد عفيفى وعن احمد بن سليمان بن سليمان ابن سنجر الذى هو والد سنجر والد سيد والد عفيفى المتوفى فأرجو بيان من يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث An لزوجتى المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا مناصفة بينهما ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لابن ابن عم المتوفى شقيق والده ولا شىء لبنت عم المتوفى لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ولا لأحمد ابن ابن عم والد المتوفى لحجبه بابن ابن عم المتوفى المذكور. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

زوج وأم وأخوة لأم مع أخ شقيق وأخوة لأب

زوج وأم وأخوة لأم مع أخ شقيق وأخوة لأب F عبد المجيد سليم. رمضان 1353 هجرية - 13 ديسمبر 1934 م M 1 - يحجب الإخوة لأب بالأخ الشقيق. 2 - استغراق أصحاب الفروض للتركة مانع للعصبات مع الميراث. 3 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وإخوة لأم. يكون للزوج النصف فرضا. وللأم السدس فرضا. وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم Q من السيد جمال الدين بالآتى توفيت سيدة عقيما عن زوج وأم وأخ شقيق وأخوين وأخوتين من الأب وأخوين وأختين من الأم فمن منهم يرث ومن منهم لا يرث An لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولإخوتها لأمها الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر منهم والأنثى ولا شىء للأخ الشقيق ولا للإخوة من الأب المذكورين وهذا إذا لم يكن. للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

زوج هو أب عم من بنات أخ شقيق

زوج هو أب عم من بنات أخ شقيق F عبد المجيد سليم. شوال 1352 هجرية - 15 يناير 1935 م M 1 - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - إذا انحصر الإرث فى زوج هو ابن عم شقيق. كان له النصف. باعتبار أنه زوج. والنصف الآخر باعتبار أنه أب عم شقيق تعصيبا Q من عبد الحليم فهمى بالآتى إن الست مريم محمد توفيت وانحصر إرثها فى زوجها الذى هو ابن عمها شقيق والدها المدعو يحيى بخيت وفى بنتى أخيها الشقيق نفيسة ونبوية وتركت تركة فمن يرث ومن لا يرث An جميع تركة المتوفاة المذكورة لزوجها الذى هو ابن عمها شقيق والدها النصف باعتبار أنه زوج لها والنصف الآخر باعتبار أنه ابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنتى أخيها الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر، والله أعلم

أولاد ابن عم والد المتوفى مع ابن أخت وابن عم لأم

أولاد ابن عم والد المتوفى مع ابن أخت وابن عم لأم F عبد المجيد سليم. شوال 1353 هجرية - 17 يناير 1935 م M 1 - بوفاة المورث عن أولاد ابن عم والده الشقيق وابن أخته الشقيقة وابن عمه أخ والده من والدته. تكون تركته لابنى ابن عم والده الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء للباقين. 2 - بنات ابن عم والد المتوفى وابن عمه أخ والده من والدته وابن أخته الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة Q رجل توفى عن ورثاه وهم أولاد ابن عم والد المتوفى الشقيق اثنين ذكور وثلاثة إناث وعن ابن عمته لأبيه الشقيق وعن ابن أخته الشقيقة وعن ابن عمه أخ والده من والدته فما نصيب كل وارث من الورثة المذكورين An جميع تركة المتوفى المذكور لابنى ابن عم والده شقيق جده أبى أبيه تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

ابن أخ شقيق مع أولاد بنت وأولاد أخت شقيقة

ابن أخ شقيق مع أولاد بنت وأولاد أخت شقيقة F عبد المجيد سليم. شوال 1353 هجرية - 29 يناير 1935 م M 1 - بوفاة المورث عن ابن أخ شقيق وأولاد بنت وأولاد أخت شقيقة يكون لابن الأخ الشقيق جميع التركة تعصيبا ولا شىء للباقين. 2 - أولاد البنت وأولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة Q من راشد إسماعيل بالآتى إن المرحوم محمد عبد العظيم توفى عن ابن أخيه شقيقه فقط وعن أولاد ابنته المتوفاة قبله ذكورا وإناثا وعن أولاد أخته شقيقته ذكورا وإناثا فقط فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل An جميع تركة المتوفى المذكور لابن أخيه الشقيق تعصيبا ولا شىء لأولاد بنته المتوفاة قبله ولا لأولاد أخته الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

زوج وأبناء أبناء عم لأب مع بعض ذوى الأرحام

زوج وأبناء أبناء عم لأب مع بعض ذوى الأرحام F عبد المجيد سليم. ذو القعدة 1353 هجرية - 13 فبراير 1935 م M 1 - بوفاة المرأة عن زوجها وأبناء أبناء عمها من الأب وبنت ابن عمها من الأب وبنت أخيها لأبيها وأبناء أخيها لأمها. يكون لزوجها النصف فرضا ولأبناء أبناء عمها من الأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ للباقين. 2 - بنات ابن العم لأب ونبات الأخ لأب وأبناء الأخ لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة Q من محمد عامر فى امرأة توفيت عن زوجها وعن أبناء أبناء عمها من الأب وعن بنت ابن عمها من الأب وبنت أخيها من الأب وعن أبناء أخيها من الأم الذكور وعن بنت أختها من الأم. فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث An لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأبناء أبناء عمها من الأب تعصيبا بالسوية بينهم إذا كانوا جميعا ذكورا وآباؤهم كلهم أيضا ذكور ولا شئ لباقى من ذكروا بالسؤال لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

زوج وبنت ابن وأخت شقيقة

زوج وبنت ابن وأخت شقيقة F عبد المجيد سليم. ذو الحجة 1353 هجرية - 10 مارس 1935 م Mإذا انحصر الإرث فى زوج وبنت ابن وأخت شقيقة. كان للزوج الربع فرضا ولبنت الابن النصف فرضا. وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا Q من موسى متولى بالآتى امرأة توفيت عن زوج وأخت شقيقة وبنت ابن ولها تركة. نرجو الإفادة An لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنت ابنها النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصية مع بنت لابن. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

مسلسل مورايث

مسلسل مورايث F عبد المجيد سليم. ذو الحجة 1353 هجرية - 12 مارس 1935 م M 1 - إذا انحصر الإرث فى أم وزوج وبنت. كان للزوج الربع فرضا وللأم السدس فرضا. وللبنت النصف فرضا والباقى يرد على الأم والبنت بنسبة نصيبيهما. 2 - بوفاة المورث عن بنت ابن وبنت بنت. يكون لبنت الإبن جميع التركة فرضا وردا. ولا شئ لبنت لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 3 - إذا انحصر الإرث فى زوج وأخت لأم وإخوة لأب ذكورا وإناثا كان للزوج النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللإخوة لأب الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى. 4 - إذا انحصر الإرث فى زوج وبنتين كان للزوج الربع فرضا وللبنتين الباقى فرضا وردا مناصفة بينهما Q إن المرحوم السيد مصطفى توفى وانحصر إرثه فى زوجته الست فطومة وولديه جلبهان منها ومحمود من زوجة أخرى توفيت قبله. ثم توفيت بعده الست فطومة المذكورة وانحصر إرثها فى بنتها جلبهان ثم توفى السيد محمود ابن المتوفى الأول وانحصر إرثه فى زوجته السيدة عائشة البكرية الصديقة وبنته منها جلفدان وأخته لأبيه السيدة جلبهان ثم توفيت جلفدان محمود وانحصر إرثها فى بنتها عائشة بنت مصطفى راشد وزوجها مصطفى راشد وأمها السيدة عائشة البكرية ثم توفيت السيدة عائشة البكرية زوجة السيد محمود وانحصر إرثها فى شريفة بنت ابنها مصطفى نور الدين المتوفى قبلها وفى عائشة بنت بنتها جلفدان المتوفاة قبلها وفى فاطمة بنت بنتها خديجة المتوفاة قبلها ثم توفيت شريفة وانحصر إرثها فى زوجها عثمان بك عصمت وفى بنتها سنية عصمت منه وجنانيار من زوج آخر ثم توفيت فاطمة بنت خديجة وانحصر إرثها فى بنت خالتها الشقيقة عائشة مصطفى راشد بنت جلفدان ثم توفى مصطفى راشد زوج جلفدان وانحصر إرثه فى بنته منها عائشة مصطفى راشد بنت جلفدان ثم توفيت جلبهان بنت المتوفى الأول السيد مصطفى قاسم والمتوفاة الثانية الست فطومة المحرمجية وانحصر إرثها فى أولادها الأربعة عثمان بك عصمت وصالح بك على وأحمد أفندى زكى والست نفوسة ثم تفوى عثمان بك المذكور عن أولاده ثلاثة ذكور وخمس إناث هم حسنى عصمت واسماعيل عصمت ومحمود عصمت وجلبهان ونظيرة وسنية وفاطمة ومشيرة ثم توفيت الست جلبهان بنت عثمان بك عصمت عن ابنها إبراهيم عبده وزوجها الحاج محمود أبو السعود ثم توفيت الست سنية بنت عثمان بك عن زوجها محمود عبد الرحمن وعن إخوتها من أبيها حسن عصمت واسماعيل عصمت ومحمود عصمت ونظيرة ومشيرة وفاطمة وعن أختها من أمها حنانيار فكيف تقسم تركة كل من هؤلاء بين ورثته وما نصيب كل وارث An لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. وجميع تركة المتوفاة الثانية لبنتها فرضا وردا. ولزوجة المتوفى الثالث من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لأخته لأبيه لكونها عصبة مع البنت. ولأم المتوفاة رابعا من تركتها السدس فرضا ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا والباقى يرد على الأم والبنت بنسبة نصيبيهما فيكون للأم من الباقى بعد فرض الزوج الربع فرضا وردا ويكون للبنت من ذلك الباقى ثلاثة أرباعه فرضا وردا. وجميع تركة المتوفاة خامسا لبنت ابنها مصطفى المتوفى قبلها فرضا وردا ولا شىء لبنتى بنتها. ولزوج المتوفاة سادسا من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لبنتيها مناصفة بينهما فرضا وردا. وجميع تركة المتوفاة سابعا لبنت خالتها وجميع تركة المتوفى ثامنا لبنته فرضا وردا. وتقسم تركة المتوفاة تاسعا بين أولادها المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. وتقسم تركة المتوفى عاشرا بين أولاد المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولزوج المتوفاة الحادية عشرة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنها تعصيبا. ولزوج المتوفاة الثانية عشرة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها لأمها السدس فرضا والباقى لإخوتها لأبيها المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر، والله أعلم

أم وأخت وأخت لأب وأبناء أبناء عم جد المتوفى

أم وأخت وأخت لأب وأبناء أبناء عم جد المتوفى F عبد المجيد سليم. صفر 1354 هجرية - 12 مايو 1935 م Mبانحصار الإرث فى أم المتوفى وأخته الشقيقة وأخته من أبيه وابناء أبناء عمى جده الشقيقين لوالد جده أبى أبيه - يكون لأمه السدس فرضا. ولأخته الشقيقة. النصف فرضا. ولأخته من أبيه السدس فرضا تكملة للثلثين ولأبناء ابناء عمى جده الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهم Q من أحمد أمين بالآتى أن حنا تاو ضروس توفى عن والدته وأخته الشقيقة وأخته لأبيه وعن أبناء أبناء عمى جده الشقيقين لوالد جد المتوفى أبى أبيه وترك تركة. فما نصيب كل منهم. مع العلم بأن المتوفى والورثة مسيحيون مصريون وصورة الشجرة مبينة بظاهر هذه ومنها يعلم أن أبناء أبناء عمى الجد المذكورين هم ذكور وآباؤهم كذلك ذكور An لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأبيه السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لأبناء أبناء عمى جده الشقيقين لوالد جد المتوفى أبى أبيه تعصيبا بالسوية بينهم. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

زوجة وأبناء ابن ابن ابن عم شقيق مع بنت أخ شقيق

زوجة وأبناء ابن ابن ابن عم شقيق مع بنت أخ شقيق F عبد المجيد سليم. ربيع الأول 1354 هجرية - 17 يونيو 1935 م M 1 - بوفاة المورث عن زوجة وابنى ابن ابن ابن عم شقيق وبنت أخ شقيق وأولاد أخت شقيقة. يكون لابنى ابن ابن ابن العم الشقيق جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهما ولا شئ للباقين. 2 - بنت الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة Q من محمود محمد بالآتى رجل توفى وترك زوجة وابنى ابن ابن ابن عم شقيق وبنت أخ شقيق وبنت أخت شقيقة وابن أخت شقيقة وبنت ابن ابن عم شقيق وأن ابنى ابن ابن ابن العم الشقيق هما ذكران فما مقدار نصيب كل وارث An لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابنى ابن ابن ابن عمه شقيق والده تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

زوج هو ابن عم شقيق مع أخ لأب وابن عم شقيق

زوج هو ابن عم شقيق مع أخ لأب وابن عم شقيق F عبد المجيد سليم. شوال 1354 هجرية - 4 يناير 1936 م M 1 - يحجب ابن العم الشقيق بالأخ لأب. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وأخ لأب يكون للزوج النصف فرضا والباقى للأخ لأب تعصيبا Q من حنا قال ما قولكم دام فضلكم فى أن مسعودة منصور توفيت عن زوجها كرلس أفندى هو ابن عمها شقيق والدها وعن أخيها لأبيها جاب الله منصور عن ابن عمها شقيق والدها حنا شقيق كرلس المذكور. وتركت تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث مع العلم بأن المتوفاة وورثتها المذكورين أقباط أرثوذكس مقيمين بالقطر المصرى وتابعون للحكومة المحلية أفيدونا بالجواب An الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الآخر لأخيها لأبيها تعصيبا ز وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

زوج وأخوان لأم وابن عم لأب

زوج وأخوان لأم وابن عم لأب F عبد المجيد سليم. ذو القعدة 1354 هجرية - 23 فبراير 1936 م M1 - بانحصار الإرث فى زوج وأخوين لأم وابن عم لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية والباقى لابن عم المتوفاة أخ أبيها من الأب تعصيبا Q من وهبى عثمان قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت عن زوج وأخوين من الأم وابن عم أخ أبيها من الأب وتركت تركة. فمن الذى يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث من تركتها أفيدونا الجواب ولفضيلتكم الأجر والثواب An الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من نبى ببعده لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخويها من الأم الثلث فرضا مناصفة بينهما والباقى لابن عمها أخ أبيها من الأب تعصيبا. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

بنت الأبن مع الزوجة والأخوين لأب

بنت الأبن مع الزوجة والأخوين لأب F عبد المجيد سليم. ربيع الثانى 1355 هجرية - 28 يونية 1936 م Mبانحصار الإرث بين زوجة وبنت ابن وأخوين لأب تستحق الزوجة الثمن فرضا وبنت الأبن النصف فرضا والباقى للأخوين لأب تعصيبا بالسوية بينهما Q من محمود حسين قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته ولم تعقب ذرية وعن أخواته اثنين ذكور لأبيه وعن ابنة ابنه فقط، وقد ترك تركة فمن يرث ومن لا يرث An لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنت ابنه النصف فرضا والباقى لأخويه من أبيه تعصيبا بالسوية بينهما. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

الخال الشقيق مع ابن عم الجد الشقيق

الخال الشقيق مع ابن عم الجد الشقيق F عبد المجيد سليم. جمادى الآخرة 1355 هجرية - 29 أغسطس 1936 م M 1 - الخال الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى ابن عم جد المتوفى الشقيق يحوز جميع التركة تعصيبا متى كان الجد أبا لأب المتوفى Q من أحمد سلام بالآتى رجل توفى عن خال شقيق والدته وعن ابن عم جده الشقيق ولم يترك زوجة ولا أولاد وترك تركة فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهما An جميع تركة المتوفى المذكور لابن عم جده الشقيق تعصيبا ولا شئ لخاله شقيق والدته لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر واكان الجد المذكور أبا لأب المتوفى كما هو الظاهر من السؤال، والله أعلم

الجدة لأب والجدة لأم مع الجد لأب

الجدة لأب والجدة لأم مع الجد لأب F عبد المجيد سليم. رمضان 1355 هجرية 30 نوفمبر 1936 م Mبانحصار الإرث بين جدتى المتوفاة أم أمها وأم أبيها وجدها أبى أبيها تستحق جدتا المتوفاة لأمها وأبيها السدس فرضا مناصفة بينهما والباقى لجدها أبى أبيها تعصيبا Q من سليم يعقوب قال ما قولكم دام فضلكم فى بنت ماتت عن أم أمها وعن أم أبيها وعن جدها والد أبيها فقط. وتركت تركة فما نصيب كل من هؤلاء فى بهذه التركة مع العلم بأن الميتة وورثاها مسيحيون مصريون. أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب An لجدتى المتوفاة المذكورة أم أمها وأم أبيها من تركتها السدس فرضا مناصفة بينهما والباقى لجدها أبى أبيها تعصيبا. وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

أم وأخت لأم مع عمتين وولدى عم وعم لأب

أم وأخت لأم مع عمتين وولدى عم وعم لأب F عبد المجيد سليم. شوال 1355 هجرية - 7 يناير 1937 م M 1 - العمتان الشقيقتان من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع صاحب فرض أو عاصب. 2 - ولدى العم الشقيق عصبة ولا ميراث لهما مع العم لأب لقربه فى العصوبة عنهما. 3 - بانحصار الإرث فى أم وأخت لأم وعم لأب يكون للأم الثلث فرضا وللأخت لأم السدس فرضا والباقى للعم لأب تعصيبا Q من محمد على قال ما قول فضيلتكم فى توريث هذه التركة وهى تتركب من المستحقين المذكورين أم وأخت لأم وعمتين شقيقتين وولدى عم شقيق وعم لأب An للأم من هذه التركة الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات وللأخت لأم السدس فرضا والباقى للعم من الأب تعصيبا ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال. وهذا إذا لم يوجد وارث آخر، والله أعلم

الأم مع الأخت وأختين لأم وعم شقيق وأعمام لأم وجدة لأب

الأم مع الأخت وأختين لأم وعم شقيق وأعمام لأم وجدة لأب F عبد المجيد سليم. ذو القعدة 1355 هجرية - 7 يناير 1937م M 1 - الأعمام لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض أو عاصب. 2 - تحجب الجدات مطلقا بالأم. 3 - العم الشقيق عاصب ولا يرث شيئا مع استغراق الفروض التركة. 4 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخوات لأم يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأختين أم الثلث مناصفة بينهما فرضا Q من إبراهيم محمد قال توفى سيد إبراهيم عن والدته وعن أخته الشقيقة وعن أخواته لأمه. إثنين إناث وعن عمه شقيق والده وعن أعمامه إثنين آخرين أخوات والده من أم خلاف جدته لأبيه وقد ترك المتوفى تركة فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارثة An لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأختيه لأمه الثلث فرضا مناصفة بينهما. ولا شئ لباقى من ذكروا بالسؤال، والله أعلم

أبناء الأخ الشقيق مع أولاد العم الشقيق

أبناء الأخ الشقيق مع أولاد العم الشقيق F عبد المجيد سليم. ذو القعدة 1355 هجرية - 30 يناير 1937 م M 1 - أبناء الأخ الشقيق مقدمون فى العصوبة على أولاد العم الشقيق. 2 - بوفاة المتوفى عن أبناء أخ شقيق وأولاد عم شقيق تكون التركة كلها لأبناء الأخ الشقيق بالسوية بينهم Q من الست جليلة إبراهيم قال توفيت امرأة عقيمة عن ورثتها الشرعيين وهم أولاد أخ شقيق لها ذكور وأولاد عم عاصب للمتوفاة إناث وذكور فمن يرث ومن لا يرث وما مقدار نصيب الوارث An جميع تركة المتوفاة المذكورة لأبناء أخيها الشقيق المذكور تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لأولاد العم المذكور. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

زوج وأم وبنت وأخوة لأب مع أخوة لأم وجدتين لأب وأم

زوج وأم وبنت وأخوة لأب مع أخوة لأم وجدتين لأب وأم F عبد المجيد سليم. ذو القعدة 1355 هجرية - 30 يناير 1937 م M 1 - الأم تحجب الجدات مطلقا. 2 - الفرع الوارث يحجب الإخوة لأم عن الميراث. 3 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وبنت وإخوة لأب يكون للزوج الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا وللإخوة لأب الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى Q من عبد الله عبد الكريم قال توفيت الست ستيتة فى يوم 17 نوفمبر سنة 1936 وتركت ملك ولها جملة ورثة زوج يدعى عبد الله عبد الكريم وبنت تدعى عائشة عبد الله ووالدتها تدعى الست حميدة وجدتان أم الأب وأم الأم وإخوة من والدتها ثلاث ذكور وبنت واحدة وإخوة من والدها ثلاث ذكور وثلاث بنات. فنرجو إعطائى فتوى عما يخص كلا من المذكورين فى الميراث ومن الذى يرث منهم ومن الذى يحرم An لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا ولأمها السدس فرضا ولبنتها النصف فرضا والباقى لأخوتها من أبيها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. ولا شئ للجدتين لحجبهما بالأم ولا للأخوة من الأم لحجبهم بالفرع الوارث. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

الزوج مع الأب

الزوج مع الأب F عبد المجيد سليم. ذو الحجة 1355 هجرية - 6 مارس 1937 م M 1 - يرث الأب الباقى تعصيبا بعد فرض الزوج عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقا. 2 - يحجب الإخوة مطلقا بالأب Q من محمد توفيق قال توفيت إلى رحمة الله تعالى السيدة شقيقتى عن زوج وأب وشقيقين لها ولم تعقب ذرية مطلقا وتمتلك عقارا ومنقولا بخلاف مؤخر صداقها الذى فى ذمة زوجها. فما هو رأيكم دام فضلكم فيمن يرثون مالها وما مقدار حصة كل واحد منهم An لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الآخر لأبيها تعصيبا ولا شىء لشقيقيها لحجبهما بالأب. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

تعدد الميراث بتعدد صفة الوارث

تعدد الميراث بتعدد صفة الوارث F عبد المجيد سليم. محرم 1356 هجرية 6 أبريل 1937 م M 1 - يتعدد الميراث بتعدد الصفة. 2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخوين من الأم أحدهما ابن عم شقيق يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما والباقى لابن العم الشقيق تعصيبا وهو أحد الأخوين لأم Q من مرسى عطية قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى إلى رحمة مولاه عن أخته الشقيقة وأخوين ذكور من أمه أحدهما ابن عمه الشقيق والآخر من زوج أمه الأجنبى عن أبيه وعن والدته ولم يكن له وارث سوى من ذكر فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث فى تركة المتوفى المذكور An لشقيقة المتوفى المذكور من تركته النصف فرضا ولأخويه من أمه الثلث فرضا بالسوية بينهما والباقى لابن عمه الشقيق الذى هو أخو المتوفى من أمه تعصيبا فيكون له ثلث تركة المتوفى. السدس بطريق الفرض لكونه أخا للمتوفى من الأم والسدس الآخر بطريق التعصيب لكونه ابن عم المتوفى الشقيق. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

زوج وأخت لأب مع أبناء أخ لأب

زوج وأخت لأب مع أبناء أخ لأب F عبد المجيد سليم. ربيع الثانى 1356 هجرية - 26 يونية 1937 م M 1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وأخت لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأخت لأب النصف فرضا Q من فاطمة مرسى قالت أفتنا عن حرمة توفيت ولم يكن لها ذرية عن زوجها وبنات أختها شقيقتها وأختها من أبيها. وأولاد أخيها المتوفى من أبيها نرجو إرشادنا عمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل من الذين يرثون An لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها من الأب النصف الآخر فرضا ولا شئ لأبناء أخيها من أبيها لاستغراق فرضى الزوج والأخت من أب للتركة ولا شئ أيضا لبنات أختها الشقيقة ولا لبنت أخيها من الأب لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

الجدة لأب مع ابن عم جد المتوفى أبى أبيه الشقيق

الجدة لأب مع ابن عم جد المتوفى أبى أبيه الشقيق F عبد المجيد سليم. ربيع الثانى 1356 هجرية - 26 يونية 1937 م Mبانحصار الإرث فى جدة لأب وابن عم جد المتوفى الشقيق يكون للجدة لأب السدس فرضا والباقى لأبن عم الجد الشقيق تعصيبا Q من عبد الستار قال مات الميت عبد الرحيم عن جدة لأب أم على وعن عمة شقيقة خضرة وعن عمتين لأم منه ومباركة وعن عم لأم عبد الجواد وعن عصبة قرابة السيد شهاب وابن عم جد المتوفى أبى أبيه الشقيق المرجو بيان نصيب كل من هؤلاء وبيان الوارث منهم ومن لا يرث An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن الظاهر منه أن الجدة لأب هى أم الأب فإذا كان الأمر كذلك كان لهذه الجدة من تركة المتوفى المذكور السدس فرضا والباقى لابن عم جد المتوفى أبى أبيه الشقيق تعصيبا ولا شىء لعمته الشقيقة ولا للعمتين لأم ولا للعم لأم لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

ميراث للأم بالفرض والتعصيب

ميراث للأم بالفرض والتعصيب F عبد المجيد سليم. شعبان 1356 هجرية - 2 نوفمبر 1937 م Mبانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأب السدس فرضا والباقى تعصيبا Q طلب سكرتير مالى الحربية تقسيم تركة محمد حافظ An قد اطلعنا على كتاب عزتكم رقم 76 - 9 / 22 المؤرخ 19 أكتوبر سنة 1937 المطلوب به بيان نصيب كل من ورثة المرحوم محمد حافظ فى متأخر أجرته وعلى الشهادة الإدارية المؤرخة 16 أكتوبر سنة 1937 المتضمنة وفاة المتوفى المذكور عن ورثة. زوجته وبنتيه ووالده ونفيد بأن للزوجة من تركة المتوفى الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لوالده فرضا وتعصيبا ز وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

الأخت الشقيقة مع أولاد الأخ الشقيق

الأخت الشقيقة مع أولاد الأخ الشقيق F عبد المجيد سليم. صفر 1357 هجرية - 23 أبريل 1938 م M 1 - بوفاة المورث عن أخت شقيقة وأولاد أخ شقيق. يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا. ولأبناء الأخ الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ للباقين. 2 - بنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة Q من حبيب جرجس قال نرجو من فضيلتكم التكرم فإفتائنا عن الورثة الشرعيين وعن نصيب كل منهم فى الحالة الآتية بعد. توفيت سيدة عديمة الزوج والأولاد والأبوين وليس لها أى نسب سوى شقيقة على قيد الحياة وأولاد شقيق لها متوفى ذكر وأنثى وأولاد شقيق ثانى متوفى أيضا ذكران وأنثيان أعنى شقيقة لها على قيد الحياة وأولاد وبنات شقيقان لها متوفيان An اطلعنا على هذا السؤال والظاهر منه أن المتوفاة توفيت عن أختها الشقيقة وولدى أخ شقيق متوفى قبلها ذكر وأنثى وأولاد أخ شقيق آخر متوفى قبلها كذلك ذكرين،انثيين فإذا كان الحال كذلك ولم يكن للمتوفاة وارث آخر كان لأختها الشقيقة من تركتها النصف فرضا والباقى للذكور من أولاد أخويها الشقيقين المتوفيين قبلها تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ للإناث منهم لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة، والله أعلم

مؤخر صداق الزوجة تركة

مؤخر صداق الزوجة تركة F عبد المجيد سليم. صفر 1357 هجرية - 9 أبريل 1938 م Mمؤخر صداق الزوجة المتوفاة دين فى ذمة زوجها وتركة عنها يوزع بين جميع ورثتها Q من منجود على قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل يسمى مبهوت موسى تزوج امرأة تسمى عزيزة ثم توفيت هى لرحمة الله عن أولاد ذكور وإناث ثم تزوج هو بعدها بأخرى تسمى نفيسة وتوفى هو إلى رحمة الله تعالى بعد أن رزق منها بأولاد ذكور وإناث وأن مؤخر صداق المتوفية الأولى 20 جنيه مصرى ومؤخر صداق الموجودة الآن مبلغ 27 جنيه مصرى. هل مؤخر صداق الأولى مات أمام مؤخر صداق الثانية أم لا لأن الزوجة الأخرى تأخذ الثمن وصداقها An اطلعنا على هذا السؤال والمفهوم منه أن الزوجة الأولى توفيت عن زوجها وأولادها الذكور والإناث فقط ثم توفى الزوج فإذا كان الأمر كذلك فمؤخر صداق الزوجة الأولى المتوفاة دين فى ذمة زوجها وتركة عنها فزوجها منه الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولادها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين يأخذونه من تركة الزوج المتوفى الثانى كما أن مؤخر صداق الزوجة الثانية دين على زوجها تأخذه هذه الزوجة من تركته بعد وفاته. وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم

أم وأخت شقيقة وابن ابن عم لأب مع بنت العم لأب

أم وأخت شقيقة وابن ابن عم لأب مع بنت العم لأب F عبد المجيد سليم. ربيع الأول 1357 هجرية - 15 مايو 1938 م M 1 - بنات الأعمام من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وابن ابن عم لأب. يكون للأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا. ولأبن ابن العم لأب الباقى تعصيبا Q من محمد الاسكندرانى قال ما قولكم دام فضلكم فى شخص توفى وترك تركة ولم يكن له ذرية وانحصر ميراثه فى ورثاه وهم أمه وأخته الشقيقة وبنت عمه أخو أبوه من الأب وابن ابن عم أخو أبوه من الأب ولم يكن له ورثة آخرون فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث An لأم المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الأخوة والأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى لابن ابن العم لأب تعصيبا بولا شئ لبنت العم لأب لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

أخ شقيق مع أخ وأخت لأم

أخ شقيق مع أخ وأخت لأم F عبد المجيد سليم. ربيع الثانى 1357 هجرية - 9 يونية 1938 م Mإذا انحصر الإرث فى أخ شقيق وأخ وأخت لأم. كان للأخ والأخت لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما. وللأخ الشقيق الباقى تعصيبا Q من محمد زكى قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل يدعى محمد محمود توفى إلى رحمة الله تعالى عقيما عن ورثاه الشرعيين وهم إبراهيم محمود أخ شقيق للمتوفى وعن أخ وأخت من الأم فقط من غير شريك وترك ما يورث عنه عنه شرعا فكيف تقسم تركة المتوفى بين هؤلاء الورثة وما نصيب كل وارث على حدته An لأخ المتوفى وأخته لأمه من تركته الثلث فرضا مناصفة بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى والباقى لأخيه الشقيق تعصيبا ز وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

تنازل الوارث قبل وفاة المورث

تنازل الوارث قبل وفاة المورث F عبد المجيد سليم. رجب 1357 هجرية - 20 سبتمبر 1938 م M 1 - التنازل عن الميراث قبل وفاة المورث لا اعبتار له. 2 - لمن تنازل الحق فى نصيبه الشرعى فى التركة ما لم يوجد بعد الوفاة سبب مشروع يفيد التملك لهذا النصيب Q من الأستاذ حسن محمد قال بتاريخ 30 أكتوبر سنة 1931 صدر من الست فطومة بنت حسن الإقرار الآتى نصه إقرار وتنازل - أقر برضائى واختيارى أنا الموقعة فيه أدناه بختمى فطومة بنت حسن أننى إذا ورثت فى ولدى سيد يوسف بعد حياته فإننى متنازله عما يخصنى فى ميراثه لأولاده تنازلا باتا لا رجوع فيه وهذا التنازل عن جميع ما يتركه من معاش وأملاك ثابتة منقولة وتأمين على الحياة وهذا إقرار واعتراف منى بذلك أمام الشهود الموقعين على هذا والله خير الشاهدين تحريرا فى القاهرة فى 30 أكتوبر سنة 1931. المقرة بما فيه (ختم) ، الشهود زكية بنت يوسف (ختم) وفى أوائل سنة 1938 توفى المرحوم سيد أفندى يوسف عن والدته المقرة وعن أولاده القصر وعن زوجته. فهل ينفذ هذا الإقرار فى حق الوالدة المقرة بخروجها من التركة وحلول أولاد المتوفى محلها نرجو الجواب عن ذلك An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه لا اعتبار لهذا التنازل شرعا فلوالدة المتوفى الحق فى نصيبها الشرعى فى تركة ابنها ما لم يوجد منها بعد وفاة ابنها سبب مشروع يفيد تملك أولاد ابنها لهذا النصيب، وبما ذكر يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر، والله أعلم. ے

أم وأخت شقيقة وأخ لأم وعمات وابن عم أب شقيق

أم وأخت شقيقة وأخ لأم وعمات وابن عم أب شقيق F عبد المجيد سليم. رجب 1357 هجرية - 24 سبتمبر 1938 م M 1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخ لأم وابن عم أب المتوفى يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا والباقى لابن عم الأب الشقيق تعصيبا Q من محمد مهدى قال ما قولكم دام فضلكم فى ولد توفى عن والدته وشقيقته وأخ لأمه وعمات منهن اثنتان شقيقتان لوالده وابن عم أبيه الشقيق An لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخيه من أمه السدس فرضا والباقى لابن عم أبيه الشقيق بتعصيبا ولا شئ لعماته المذكورات لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

زوجة وابن ابن عم أب شقيق وأولاد ابن عمة شقيقة

زوجة وابن ابن عم أب شقيق وأولاد ابن عمة شقيقة F عبد المجيد سليم. رمضان 1357 هجرية - 26 أكتوبر 1938 م M 1 - أولاد ابن العمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وابن ابن عم أب شقيق يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لابن ابن عم الأب تعصيبا Q من عبد المجيد مصطفى قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل يدعى حامد وهبة توفى عنى بصفتى ابن ابن عم والده الشقيق وعن زوجته وعن أولاد ابن عمته الشقيقة اثنين ذكور وثلاث إناث فقط وترك تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث An لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن ابن عم والده الشقيق بتعصيبا ولا شئ لأولاد ابن عمته الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

أخت شقيقة وأخ لأم وابن ابن أخ لأب

أخت شقيقة وأخ لأم وابن ابن أخ لأب F عبد المجيد سليم. شوال 1357 هجرية - 4 ديسمبر 1938 م M1 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخ لأم وابن ابن أخ لأب يكون للأخت الشقيقة لانصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا والباقى لابن ابن الأخ لأب تعصيبا Q من محمد أحمد قال توفيت امرأة وتركت أختا شقيقة وأخا لأم وابن ابن أخ لأب فما يخص كل واحد من الميراث حتى يأخذ نصيبه An لأخت المتوفاة الشقيقة من تركتها النصف فرضا ولأخيها لأمها السدس فرضا والباقى لابن ابن الأخ لأب تصعيبا. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

أخوات شقيقات وعمة وابن ابن ابن عم الأب لأب

أخوات شقيقات وعمة وابن ابن ابن عم الأب لأب F عبد المجيد سليم. شوال 1357 هجرية - 5 ديسمبر 1938 م M 1 - العمات من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عصبة. 2 - بانحصار الإرث فى أخوات شقيقات وابن ابن ابن عم الأب لأب يكون للأخوات الثلثان فرضا بالسوية والباقى لابن ابن ابن عم الأب لأب تعصيبا Q من بديع سمعان قال توفيت المرحومة الست رومة بنت المرحوم دياب عقيما وتركت تركة وورثاها هم ثلاث شقيقات وهن السيدات نور وروض ووطفة وعمتها شقيقة والدها وهى الست ست بنت ملطى وعن ابن ابن ابن عم والدها لأب المدعو توفيق رضا ابراهيم فقط بدون شريك ولا وارث لها خلافهم مع العلم بأن المتوفاة وجميع الورثة مسيحيون مصريون متحدون فى الدين والمذهب والدار فما نصيب كل من الورثة وما مقدار ما يرثه كل منهم على حدته ومن يرث من الورثة ومن لا يرث An لأخوات المتوفاة الشقيقات الثلاث من تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن ابن ابن عم والدها لأب تعصيبا ولا شئ للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة، وهذا إذا كان الحال كما جاء بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

أخت شقيقة وأبناء عم مع بنت عم وبنت أخت

أخت شقيقة وأبناء عم مع بنت عم وبنت أخت F عبد المجيد سليم. رجب 1361 هجرية - 5 أغسطس 1942 م M 1 - بنات العم الشقيق وبنات الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - يانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأبناء عم شقيق يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى لأبناء العم الشقيق تعصيبا بالسوية Q من أحمد موسى قال توفيت ارمأة عن أختها الشقيقة وأبناء عمها الشقيق وبنت عمها الشقيق وبنت أختها الشقيقة فقط An لأخت المتوفاة الشقيقة من تركتها النصف فرضا والباقى لأبناء عمها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ لبنت عمها الشقيق ولا لبنت أختها الشقيقة لأنهما من ذوى الرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله أعلم

الزوج وأبناء وبنات العم لأب مع أولاد الخال والخالة

الزوج وأبناء وبنات العم لأب مع أولاد الخال والخالة F عبد المجيد سليم. رجب 1358 هجرية - 31 سبتمبر 1939 م M 1 - بنات العم وأولاد الخال والخالة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وابنى عم لأب يستحق الزوج النصف فرضا والباقى لابنى العم تعصيبا بالسوية بينهما Q من عفيفى محمد قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت تدعى نظلة أبو العلا محمد شلتوت عن زوجها التى توفيت وهى على عصمته وعن أولاد عمها لوالدها أربعة اثنين ذكور وأنثيين وعن بنت عمها لأبيها وعن أولاد خالتها شقيقة والدتها المتوفية ما يورث عنها شرعا. فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث فى تركة المتوفية على حدة مع العلم أن المتوفية ليس لها وارث سوى من ذكروا An لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابنى عمها لوالدها تعصيبا بالسوية بينهما ولا شئ لبنات عميها لأب ولا لأولاد خالها وخالتها شقيقى والدتها لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

بنت الأب وأولاد الأخ لأب وأولاد الأخت لأب

بنت الأب وأولاد الأخ لأب وأولاد الأخت لأب F عبد المجيد سليم. ذو القعدة 1358 هجرية - 30 نوفمبر 1939 م M 1 - الإناث من أولاد الأخ لأب، وأولاد الأخت لأب وأولاد الأخ لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى بنت ابن وأبناء أخ لأب يخص بنت الأبن النصف فرضا ولأبناء الأخ لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهم Q من عبد السلام عزت قال ما رأيكم دام فضلكم فى امرأة توفيت عن بنت ابن وأولاد أخ لأب ذكور وإناث وأولاد أخت لأب ذكور وفى نفس الوقت هم أولاد أخ لأم والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث ومعرفة نصيب كل وارث ولكم الثواب ومن الله An لبنت ابن المتوفاة من تركتها النصف فرضا والبابى للذكور من أولاد الأخ لأب تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ للإناث من أولاد الأخ لأب ولا لأولاد الأخت لأب من حيث إنهم كذلك ومن حيث إنهم أولاد أخ لأم لأن المذكورين من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

الأخوات مع الأخت لأم والعمة الشقيقة وابن الأخ

الأخوات مع الأخت لأم والعمة الشقيقة وابن الأخ F عبد المجيد سليم. ذو القعدة 1358 هجرية - 1 يناير 1940 م M 1 - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى أخوات شقيقات وأخت لأم وابن أخ شقيق تستحق الأخوات الشقيقات الثلثين فرضا بالسوية بينهن والأخت لأم السدس فرضا والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا Q من إسماعيل فرحان قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى عن أولا ثلاث أخوات إناث شقيقات له. ثانيا أخت لأم ثالثا عمة شقيقة رابعا ابن أخ شقيق وترك تركة تورث عنه. فمن الوارث من هؤلاء ومن غير الوارث وما نصيب كل من الورثة An لأخوات المتوفى شقيقاته من تركته الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأخته من أمه السدس فرضا والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا ولا شئ للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

الأم وابن العم الشقيق مع العمة الشقيقة

الأم وابن العم الشقيق مع العمة الشقيقة F عبد المجيد سليم. محرم 1359 هجرية - 17 فبراير 1940 م Mابن العم الشقيق عاصب ويجوز باقى التركة تعصيبا بعد أصحاب الفروض ولا شئ للعمة معهم Q من فتح الله عبد الحميد قال توفيت بنت وتركت أما وابن عم شقيق وعمة شقيقة نرجوكم إفادتنا عن توريث هذه المسألة An لأم المتوفاة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الأخوة والأخوات والباقى لابن العم الشقيق تعصيبا ولا شئ للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

أولاد الأبن مع بنات البنت وأخت لأب

أولاد الأبن مع بنات البنت وأخت لأب F عبد المجيد سليم. صفر 1359 هجرية - 12 مارس 1940 م M 1 - أولاد الأبن عصبة وهم معصبون من فى درجتهم من بنات الأبناء. 2 - بنات البنت من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع العاصب. 3 - لا ميراث للأخت لأب مع الفرع الوراث المذكر. 4 - توزع التركة كلها على أولاد الابن فى هذه الحالة للذكر ضعف الأنثى تعصيبا Q من محمد على قال توفى رجل وله تركة وترك ثلاثة أولاد ذكور وبنت وحدة لابن وبنت واحدة لبنت وأخت واحدة لأب فأى هؤلاء الفروع الثلاثة يرثه An المفهوم من السؤال أن المتوفى توفى عن أولاد ابنه وبنت بنته وأخته لأبيه فإذا كان الحال كذلك ولم يكن للمتوفى وارث آخر كانت جميع تركته لأولاد ابنه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ. لبنت بنته ولا لأخته لأبيه، والله أعلم

الأم مع ابن عم جد المتوفى والعمة وعمة الأب

الأم مع ابن عم جد المتوفى والعمة وعمة الأب F عبد المجيد سليم. ربيع الأول 1359 هجرية - 10 أبريل 1940 م M 1 - عمة المتوفى وعمة أبيه من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحدة منهما مع صاحب فرض أو عاصب. 2 - بانحصار الإرث فى أم وابن عم جد المتوفى الشقيق أب أبيه يكون للأم الثلث فرضا. والباقى لابن عم جده تعصيبا Q من محمد رشاد قال مات الميت وترك أما وعمة والده وابن عم جده مع العلم بأن الجد هو أب أبى المتوفى والعم هو شقيق والده هذا الجد An لأم المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لابن عم جده أب أبيه الشقيق المذكور تعصيبا ولا شئ للعمة ولا لعمة والده لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

البنت مع ابن ابن العم الشقيق

البنت مع ابن ابن العم الشقيق F عبد المجيد سليم. ربيع الأول 1359 هجرية - 16 أبريل 1940 م Mبانحصار الإرث فى بنت وابن ابن عم شقيق يكون للبنت النصف فرضا والباقى لابن ابن العم الشقيق تعصيبا Q من عثمان محمد قال ما قولكم دام فضلكم فى أن الست صديقة محمد توفيت عن كريمتها نعيمة لطيف وعن عباس ابن ابن عمها الشقيق فهل عباس يرث فى صديقة بنت عم أبيه المدعو حسانين حمزة وما قيمة نصيب كل من نعيمة وعباس فى تركة المرحومة صديقة An لبنت المتوفاة من تركتها النصف فرضا والباقى لابن ابن عمها الشقيق تعصيبا. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

الأخوات وابن عم أب شقيق وابن ابن عم أب شقيق

الأخوات وابن عم أب شقيق وابن ابن عم أب شقيق F عبد المجيد سليم. ربيع الأول 1359 هجرية - 16 أبريل 1940 م M 1 - العمة الشقيقة وبنات عم الأب م ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب. 2 - ابن عم الأب الشقيق أقرب درجة فى العصوبة من ابن ابن عم الأب الشقيق. 3 - بانحصار الإرث فى أخوات شقيقات وابن عم الأب الشقيق يكون للأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى يكون لأبن عم الأب الشقيق تعصيبا Q من فاطمة حافظ قالت توفى الشاب المرحوم محمد أفندى حافظ عن أربع وعشرين عاما ولم يتزوج طول حياته وتوفى والده المرحوم حافظ باشا لطفى المستشار بمحكمة استئناف مصر سابقا فى 1934 والست والدته فى 1935 ولهذا الشاب المتوفى ثلاث شقيقات فاطمة وستيتة وإقبال وعمة شقيقة لوالده تدعى لبيبة وعبد العظيم ابن عم والده الشقيق وبيومى ابن ابن عم والده وثلاث إناث فاطمة وذكية وزينب بنات عم والده نرجو التكرم بتوزيع نصيب المذكورين حسب النصيب الشرعى An لأخوات المتوفى الشقيقات من تركته الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن عم والده الشقيق تعصيبا ولا شئ لباقى من ذكروا بالسؤال. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

ميراث من أسلم بعد وفاة مورثه

ميراث من أسلم بعد وفاة مورثه F عبد المجيد سليم. ربيع الأول 1359 هجرية - 7 مايو 1940 م M 1 - إسلام الشخص بعد وفاة مورثه غير مانع له من الميراث فيه. 2 - بوفاة المورث مسيحيا عن إخوة مسيحيين وقت وفاته يرث الجميع ولو أسلم أحدهم بعد ذلك Q من عبده يوسف قال حيث إن لى إخوة أشقاء توفوا وكلنا أقباط أرثوذكس وهم رفقة يوسف توفيت فى سنة 1921 ولم تترك ورثة سواى أنا وإخوتى وكذلك أختى سارة يوسف توفيت فى سنة 1933 ولم تترك أيضا ورثة سواى أنا وإخوتى الموجودين وقد توفى أيضا أخى عبيد يوسف فى سنة 1934 ولم يترك سواى أنا وإخوتى الموجودون والجميع أقباط أرثوذكس مقيمون فى النخيلة مركز أبو تيج مديرية أسيوط حيث إنى أسلمت على يد المحكمة الشرعية فى يونية سنة 1937 فامتنع باقى الورثة عن إعطائى نصيبى فى تركة إخوتى المذكورين بحجة أننى الآن مسلم فألتمس من فضيلتكم تعريفى هل أرث فى إخوتى المذكورين الذين توفوا قبل إسلامى أم لا An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر وكان السائل وإخوته متحدين فى الدين والدار وقت وفاتهم كان وارثا لكل منهم وإسلامه بعد وفاتهم لا يمنع إرثه منهم إذا كان الأمر كما ذكر. وبهذا علم الجواب عن السؤال، والله أعلم

أولاد ابن ابن عم الأب مع ولدى عمة جدة لأب

أولاد ابن ابن عم الأب مع ولدى عمة جدة لأب F عبد المجيد سليم. ربيع الثانى 1359 هجرية - 16 مايو 1940 م M 1 - بنات ابن ابن عم الأب الشقيق وولدى عمة الجدة لأب من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرض أو عاصب. 2 - بوفاة المتوفى عن أولاد ابن ابن عم الأب الشقيق ذكورا وإناثا وعن ولدى عمة جدة لأب تكون التركة كلها لأولاد ابن ابن عم الأب الشقيق الذكور فقط تعصيبا بالسوية بينهم Q من برسوم صليب قال ما قولكم دام فضلكم فى إمرأة تدعى هانم سوريال توفيت عن مقدمه وشقيقه ميخائيل صليب بصفتهم أولاد عمة أم أبى أبيها أى أولاد عمة جدتها من والدها. سيدى وتوفيت أيضا عن الآتى أسماؤهم. باقى سمعان وعزيزة سمعان وبهجة سمعان ونعيمة سمعان بصفتهم أولاد ابن ابن عم والدها الشقيق فقط بدون شريك وأنها تركت تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب An جميع تركة المتوفاة لابن ابن ابن عم والدها الشقيق تعصيبا ولا شئ لبنات ابن ابن عم والدها الشقيق ولا لابنى عمة أم أبى أبيها لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر وكان كل من المتوفاة والوارث متحديث فى الدين والدار، والله أعلم

الأخوات مع ابن عم الأب والعمة

الأخوات مع ابن عم الأب والعمة F عبد المجيد سليم. ربيع الثانى 1359 هجرية - 21 مايو 1940 م M 1 - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب. 2 - بانحصار الإرث فى أخوات شقيقات وابن عم الأب الشقيق يكون للأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن عم الأب تعصيبا Q من عبد الرحمن محمد قال توفى المرحوم محمد بن حافظ عن أخواته الشقيقات وهن الهوانم فاطمة وسنية وإقبال وعن عمته شقيقة والده وعن ابن عم والده الشقيق وهو عبد العظيم محمد عباس فنرجو بيان من يرث ونصيب الوارث An لأخوات المتوفى شقيقاته من تركته الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن عم والده الشقيق تعصيبا ولا شئ لعمته الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

الأخوة لأب مع الأخوات لأب

الأخوة لأب مع الأخوات لأب F عبد المجيد سليم. جمادى الأولى 1359 هجرية - 15 مايو 1940 م Mالإخوة لأب يعصبون الأخوات لأب وتكون جميع التركة لهم تعصيبا للذكر ضعف Q من سيد محمد قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة تدعى فوزية إبراهيم توفيت أول مايو سنة 1940 عن أربعة إخوة من أب اثنين ذكور واثنين إناث وهم شحاته وعثمان وستهم ونعيمة فما نصيب كل منهم فى تركة مورثتهم وهو منزل An جميع تركة المتوفاة لإخوتها من الأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

البنت مع أختين وابن أخ وعمة وعمتين لأب

البنت مع أختين وابن أخ وعمة وعمتين لأب F عبد المجيد سليم. جمادى الأولى 1359 هجرية - 1 يولية 1940 م M 1 - العمات من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب. 2 - الأختان الشقيقتان عصبة مع البنت وهما بذلك أقرب فى الصعوبة من ابن الأخ الشقيق والعمين لأب. 3 - لا ميراث لابن الأخ الشقيق ولا للعمين لأب وإن كانوا عصبة لبعدهم درجة عن الأختين الشقيقتين متى عصبتا بالبنت. 4 - بانحصرا الإرث فى بنت وأختين شقيقتين يكون للبنت النصف فرضا وللأختين الشقيقتين الباقى تعصيبا بالسوية بينهما Q من سيد رحيم قال ما قولكم فى امرأة توفيت وتركت ورثاها الشرعيين وهم كالآتى بنت لها وأختان شقيقتان وابن أخ شقيق وعمان من الأب وعمتان من الأب وعمة شقيقة ونرجو تقسيم تركتها An لبنت المتوفاة من تركتها النصف فرضا والنصف الباقى لأختيها الشقيقتين مناصفة بينهما لكونهما عصبة مع البنت ولا شئ لباقى من ذكروا بالسؤال. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

أولاد الأبن مع بنتين وولدى أخ شقيق وأولاد عم

أولاد الأبن مع بنتين وولدى أخ شقيق وأولاد عم F عبد المجيد سليم. جمادى الآخرة 1359 هجرية - 13 يولية 1940 م M 1 - أولاد الابن أقرب عصوبة من ولدى الأخ الشقيق وأولاد العم. 2 - بانحصار الإرث فى بنتين وأولاد ابن يكون للبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لأولاد الابن تعصيبا ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين Q من سابا حبيب قال توفيت امرأة عن بنتين لها وأولاد ابن متوفى قبلها ذكر وإناث وأولاد أخ شقيق ذكر وأنثى وأولاد عم ذكور وإناث فما نصيب كل وارث فى تركتها An لبنتى المتوفاة من تركتها الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لأولاد ابنها المتوفى قبلها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لولدى الأخ الشقيق ولا لأولاد العم. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

الأم مع الجد لأب

الأم مع الجد لأب F عبد المجيد سليم. جمادى الآخرة 1359 هجرية - 18 يولية 1940 م Mبانحصار الإرث فى أم وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا والباقى للحد للأب تعصيبا Q من عثمان شوقى قال توفيت بنت عن أمها وجدها لأبيها فما نصيب كل An لأم المتوفاة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لجدها أب أبيها تعصيبا. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

بنت الأبن مع ابن ابن أخ وبنتى أخ وبنتى بنتين

بنت الأبن مع ابن ابن أخ وبنتى أخ وبنتى بنتين F عبد المجيد سليم. شعبان 1359 هجرية - 5 سبتمبر 1940 م M 1 - بنتا الأخ الشقيق وبنت البنت من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحدة منهن مع صاحب فرض نسبى أو عاصب. 2 - بانحصار الإرث فى بنت ابن وابن ابن أخ شقيق يكون لبنت الأبن النصف فرضا والباقى لابن ابن الأخ الشقيق تعصيبا Q من فاطمة أحمد قالت ما قولكم دام فى امرأة توفيت إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 21 مايو سنة 1940 تدعى صفا حنفى وتركت بنتى أخيها الشقيق وهما فاطمة ونظلة أولاد المرحوم أحمد حنفى وتركت ابن ابن أخيها الشقيق المدعو حسين محمد أحمد الذى توفى والده قبلها وتركت أيضا بنت بنتها المدعوة أمثال محمد على الذى توفى والدها قبلها وتركت أيضا بنت بنتها المدعوة فاطمة محمد بدوى التى توفيت والدتها قبلها فمن الذى يرث ومن الذى لا يرث من المذكورين وما مقدار نصيب كل من الذى لا يرث فى المتوفاة المذكورة An لبنت ابن المتوفاة من تركتها النصف فرضا والنصف الباقى لابن ابن أخيها الشقيق تعصيبا ولا شئ لبنتى أخيها الشقيق ولا لبنت بنتها لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

الأم مع عم الأب لأب وابن عم الأب الشقيق

الأم مع عم الأب لأب وابن عم الأب الشقيق F عبد المجيد سليم. شعبان 1359 هجرية - 12 سبتمبر 1940 م M 1 - عم الأب من الأب أقرب عصوبة من ابن عم الأب الشقيق. 2 - بوفاة البنت عن أم وعم الأب وابن عم الأب الشقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى لعم الأب من الأب تعصيبا ولا شئ لابن عم الأب الشقيق Q من إبراهيم على قال توفى ولد ترك أقاربه الآتى أسماؤهم والدته وعمته شقيقة والده وابن عم والده شقيق وعم والده غير شقيق من والده فقط نرجو إفادتنا An لوالدة المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لعم والده تصيبا ولا شئ لعمته الشقيقة ولا لابن عم والده الشقيق. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

الزوج مع ولدى ابن ابن أخ لأب وأولاد عم

الزوج مع ولدى ابن ابن أخ لأب وأولاد عم F عبد المجيد سليم. شعبان 1359 هجرية - 12 سبتمبر 1940 م Mولدا ابن ابن الأخ من الأب أقرب عصوبة من أولاد العم ويأخذان باقى التركة بعد فرض الزوج تعصيبا مناصفة بينهما Q من أحمد محمد قال ما قولكم دام فضلكم فى سيدة توفيت عن زوجها وولدين ذكور أولاد ابن ابن أخيها من أبيها وذكرين وأنثى أولاد عمها An لزوجة المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى لابنى ابن ابن أخيها من الأب تعصيبا بالسوية بينهما ولا شئ لأولاد عمها. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

بنتا ابن العم الشقيق مع أولاد الأخت الشقيقة

بنتا ابن العم الشقيق مع أولاد الأخت الشقيقة F عبد المجيد سليم. شوال 1359 هجرية - 27 نوفمبر 1940 م M 1 - بنتا ابن العم الشقيق من الصنف الرابع وأولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث وهو مقدم فى الميراث عن الصنف الرابع وأولاد انتهى. 2 - بانحصار الإرث فى أولاد أخت شقيقة يحوزون جميع التركة للذكر مثل حظ الأنثيين Q من فاطمة مصطفى قالت توفيت حرمة عن بنتى ابن عمها الشقيق وعن أولاد أختها الشقيقة ولد وثلاث بنات فمن يرث وما نصيب كل وارث An جميع تركة المتوفاة لأولاد أختها الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لبنتى ابن عمها الشقيق لأنهما من أولاد الصنف الرابع وأولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والصنف الثالث مقدم فى الميراث عن الصنف الرابع وأولاده. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

زوج وأم وأخوان لأم مع أخوين شقيقين

زوج وأم وأخوان لأم مع أخوين شقيقين F عبد المجيد سليم. جمادى الأولى 1360 هجرية - 16 هجرية - 16 يونية 1941 م M1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعصب. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخوين لأم. يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما Q من محمد محمد قال توفيت إمرأة وتركت زوجا وأما وأخا وأختا شقيقين وأخوين لأم فما نصيب كل An لزوج المتوفاة من تركتها النصف لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة وللأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى. ولا شئ للأخوين الشقيقين،. والله أعلم

ابن عم شقيق وعمة شقيقة

ابن عم شقيق وعمة شقيقة F عبد المجيد سليم. جمادى الآخرة 1360 هجرية - 1 يولية 1941 م M 1 - بوفاة المورث عن ابن عم شقيق وعمة شقيقة يكون لابن عمه الشقيق جميع التركة تعصيبا ولا شئ للعمة الشقيقة. 2 - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة Q من محمد محمود قال توفيت إمرأة عن ابن عمها الشقيق وعن عمتها شقيقتها فما نصيب كل An جميع تركة المتوفاة لابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شئ لعمتها الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

ابن عم أب وأمه وشقيقتاه وابن ابن عم أبيه وعمته

ابن عم أب وأمه وشقيقتاه وابن ابن عم أبيه وعمته F عبد المجيد سليم. رجب 1360 هجرية - 23 أغسطس 1941 م M 1 - بوفاة المورث عن ابن عم أبيه الشقيق وأمه شقيقتيه وابن ابن عم أبيه وعمته. يكون لأمه السدس فرضا ولشقيقتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولابن عم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا ولا شئ للباقين. 2 - العمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 3 - ابن عم أب المتوفى الشقيق أقرب من ابن ابن عم أبيه فهو أولى منه بالميراث Q توفى رجل عن والدته وإخوته الأشقاء ذكورا وإناثا ثم توفى آخر عن والدته وأختيه الشقيقتين وابن عم أبيه الشقيق وابن ابن عم أبيه وعمته An لوالدة المتوفى الأول من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والباقى لإخوته الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولوالدة المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لابن عم أبيه الشقيق تعصيبا ولا شئ لابن ابن عم أبيه ولا لعمته. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

أخت شقيقة وأم وأخوة لأم وأعمام أشقاء

أخت شقيقة وأم وأخوة لأم وأعمام أشقاء F عبد المجيد سليم. شعبان 1360 هجرية - 24 أغسطس 1941 م M 1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب. 2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأم وإخوة لأم. يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا. وللأم السدس فرضا. وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم Q توفى شخص وترك أختا شقيقة وأما وإخوة لأم وعمين شقيقين وعمتين شقيقتين فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهما An لأم المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولإخوته لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى ولا شئ للعمين الشقيقين ولا للعمتين الشقيقتين. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

أخ لأم وأولاد أخ شقيق

أخ لأم وأولاد أخ شقيق F عبد المجيد سليم. شعبان 1360 هجرية - 21 سبتمبر 1941 م M 1 - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى أخ لأم وابنى أخ شقيق يكون للأخ لأم السدس فرضا. ولابنى الأخ الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهما Q من حنفى محمود قال توفيت إمرأة عن أخيها لأمها وابنى أخيها الشقيق وبنات أخيها الشقيق An أخ المتوفاة لأمها السدس فرضا والباقى لابنى أخيها الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما ولا شئ لبنات أخيها الشقيق. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

أم وبنت أخ شقيق وبنت عم شقيق وعمات

أم وبنت أخ شقيق وبنت عم شقيق وعمات F عبد المجيد سليم. رمضان 1360 هجرية - 6 أكتوبر 1941 م M 1 - بوفاة المورث عن أم. وبنت أخ شقيق وبنت عم شقيق وعمات يكون للأم جميع التركة فرضا وردا ولا شئ للباقين. 2 - بنات الأخ الشقيق وبنات العم الشقيق والعمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة Q من محمد إسماعيل قال توفيت بخاطرها احمد عن والدتها ثم عمتين غير شقيقتين لوالدها وهما من أمه وعن ابنة العم الشقيق وعن ابنة أخ شقيق. فمن منهم يرث An جميع تركة المتوفاة لوالدتها فرضا وردا ولا شئ للعمتين المذكورتين ولا لبنت العم الشقيق ولا لبنت الأخ الشقيق لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ومن يرد عليهم منهم. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

بنت وبنت أخ شقيق وأبنا ابن ابن عم شقيق

بنت وبنت أخ شقيق وأبنا ابن ابن عم شقيق F عبد المجيد سليم. شوال 1360 هجرية - 15 نوفمبر 1941 م M 1 - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى بنت وابنى ابن ابن عم شقيق يكون للبنت النصف فرضا ولابنى ابن ابن العم الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما Q من لبيب سعد قال توفى رجل عن بنته وابنى ابن ابن عمه الشقيق وبنت أخيه الشقيق وبنت ابن ابن عمه الشقيق فقط An لبنت المتوفى من تركته النصف فرضا والباقى لابنى ابن ابن العم الشقيق بتعصيبا بالسوية بينهما ولا شئ لبنت الأخ الشقيق ولا لبنت ابن ابن العم الشقيق، والله أعلم

زوجة وابن ابن أخ مع بنت أخ وأولاد أخت

زوجة وابن ابن أخ مع بنت أخ وأولاد أخت F عبد المجيد سليم. صفر 1361 هجرية - 16 فبراير 1942 م M 1 - بوفاة المورث عن زوجة وابن ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق وأولاد أخت شقيقة يكون للزوجة الربع فرضا. ولابن ابن الأخ الشقيق الباقى تعصيبا. ولا شئ لبنت الأخ ولا لأولاد الأخت. 2 - بنات الأخ وأولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة Q من رتيبة حامد قالت توفى رجل عن زوجته وابن ابن أخيه الشقيق وبنت أخته الشقيقة وأولاد أختيه الشقيقتين فقط An لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابن ابن أخيه الشقيق تعصيبا ولا شئ لبنت أخيه الشقيق ولا لأولاد أختيه الشقيقتين، والله أعلم

بنات عم شقيق مع أبناء ابن عم لأب

بنات عم شقيق مع أبناء ابن عم لأب F عبد المجيد سليم. صفر 1361 هجرية - 10 مارس 1942 م M 1 - بوفاة المورث عن بنات عم شقيق وأبناء ابن عم لأب يكون لأبناء ابن العم لأب جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ للباقين. 2 - بنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة Q من محمد سليمان قال توفى رجل عن بنات عمه الشقيق وعن أبناء ابن عم لأب أربعة ذكور فمن يرث وما نصيب كل An جميع تركة المتوفى لأبناء ابن العم لأب تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ لبنات عمه الشقيق لأنهن من ذوى الرخام المؤخرين فى الميراث عن العصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

أبناء ابن العم وبنت العم وابن العمة والخالة

أبناء ابن العم وبنت العم وابن العمة والخالة F عبد المجيد سليم. ربيع الأول 1361 هجرية - 23 مارس 1942 م M 1 - بوفاة المورث عن أبناء ابن عم شقيق وبنت عم شقيق وابن عمة شقيقة وبنت ابن عم شقيق وخالة شقيقة. يكون لأبناء أبن العم الشقيق جميع تركته تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ للباقين. 2 - بنات العم وأولاد العمة وبنات ابن العم والخالات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة Q من عبد الرازق أحمد قال امرأة توفيت عن بنت عمها الشقيق وأبناء عمتها الشقيقة وعن أولاد ابن عمها الشقيق ثلاث ذكور وأنثى وعن خالتها الشقيقة. فمن الوارث ومن لم يرث An الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده جميع تركة المتوفاة لأبناء ابن عمها الشقيق بتعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ لبنت عمها الشقيق ولا لأبناء عمتها الشقيقة ولا لبنت ابن عمها الشقيق ولا لخالتها الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

زوجة وأبناء عمين شقيقين وبنت أخ شقيق

زوجة وأبناء عمين شقيقين وبنت أخ شقيق F عبد المجيد سليم. ربيع الأول 1361 هجرية - 11 أبريل 1942 م M 1 - بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأبنا عمين شقيقين يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لأبناء العمين الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهم Q من عتريس سلام قال توفى إبراهيم عن زوجته وعن بنت أخيه الشقيق صالح سليمان وعن أولاد عميه الشقيقين وهم عتريس سلام وعلى محمد سليمان وعلى سلام سليمان فما نصيب كل An لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأبناء عميه الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ لبنت أخيه الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

زوجة وثلاث بنات وولدا ابن

زوجة وثلاث بنات وولدا ابن F عبد المجيد سليم. شعبان 1361 هجرية - 31 أغسطس 1942 م Mبانحصار الإرث فى زوجة وثلاث بنات وولدى ابن يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية والباقى لولدى الابن تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين Q من حسن أفندى حسنى أولا توفى محمد محسن عن زوجته بدر بنت عبد الهادى وبناته الثلاث سكينة وفاطمة وفايقة وولدى عبد الخالق المتوفى قبله وهما حسن وزينب. ثانيا توفيت سكينة محمد محسن عن زوجها عبد الحميد صالح وإبنها منه محمد عبد الحميد ووالدتها بدر بنت عبد الهادى فقط، ثالثا توفى محمد ابن عبد الحميد صالح عن والده عبد الحميد صالح وجدته لأمه بدر بنت عبد الهادى، رابعا توفيت بدر بنت عبد الهادى عن بنتها فاطمة وفايقة وولدى ابنها المتوفى قبلها وهما حسن وزينب فقط، خامسا توفيت فاطمة بنت محمد محسن عن زوجها عبد الحميد صالح وبنتيها عزيزة وجمالات وأختها الشقيقة فايقة وولدى أخيها الشقيق حسن وزينب فما نصيب كل من الورثة An لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لولدى ابنه تصعيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولزوج المتوفاة الثانية من تركتها الربع فرضا ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنها تعصيبا ولجدة المتوفى الثالث لأمه من تركته السدس فرضا والباقى لوالده تعصيبا. ولبنتى المتوفاة الرابعة من تركتها الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لولدى ابنها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. ولزوج المتوفاة الخامسة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لأختها الشقيقة لصيرورتها عصبة مع البنتين ولا شئ لولدى أخيها الشقيق، وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر، والله أعلم

العم لأب مع العمات والعمات لأب والعمة لأم

العم لأب مع العمات والعمات لأب والعمة لأم F عبد المجيد سليم. ذو الحجة 1361 هجرية - 9 ديسمبر 1942 م M 1 - العمات الشقيقات والعمات لأب والعمة لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة. 2 - يحوز العم لأب جميع التركة تعصيبا إذا لم يكن هناك صاحب فرض ولا عاصب أقرب منه Q من عبد الفتاح أحمد قال توفى على أحمد وترك عما لأب وعمات لأب وعمات شقيقات وعمة لأم. فما نصيب كل وارث An جميع تركة المتوفى لعمة لأب تعصيبا ولا شئ لعماته لأب ولا لعماته الشقيقات ولا لعمته لأم لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله اعلم

الزوجة والأم والأختان لأب وأولاد العم

الزوجة والأم والأختان لأب وأولاد العم F عبد المجيد سليم. ذو الحجة 1361 هجرية 28 فبراير 1942 م M 1 - متى كان فى المسألة عول فلا ميراث للعاصب. 2 - بانحصار الإرث بين زوجة وأم وأختين تستحق الزوجة الربع فرضا والأم السدس فرضا والأختان لأب الثلثين فرضا وفى المسألة عول Q من أمينة على قالت توفى إلى رحمة الله مهنى فخر الدين وترك زوجته ووالدته وأختيه لأب آمنة ودولت وولدى عمه الشقيق ذكر وأنثى حسن خليل ورضا خليل وأولاد عم شقيق آخر ذكرين وأنثى وهم محمود عبد المنعم ومحمد عبد المنعم والبنت تمام عبد المنعم فمن الوارث وما نصيب كل وارث An لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع والوارث ولوالدته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من اثنى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر للزوجة منها ثلاثة أسهم من ثلاثة عشر سهما تنقسم إليها التركة وللأم سهمان وللأختين لأب ثمانية الأسهم الباقى بالسوية بينهما ولا شئ لأولاد عميه الشقيقين. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

الأب مع الجد لأم والجدة لأم

الأب مع الجد لأم والجدة لأم F عبد المجيد سليم. صفر 1362 هجرية - 17 فبراير 1943 م M 1 - الجد لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى أب وجدة لأم تأخذ الجدة لأم السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا Q من محمود أفندى إبراهيم قال تزوج موسى يافت ممن تدعى جان إبراهيم ثم رزقت منه بولد اسمه يافت وقد توفيت الزوجة عن ابنها وزوجها ووالديها ثم توفى يافت عن والده وجده لأم وجدته لأم. فما نصيب كل من الورثة An لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع فرضا ولوالدها السدس فرضا ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأبيها تعصيبا ولجدة المتوفى الثانى لأمه من تركته السدس فرضا والباقى لوالده تعصيبا ولا شئ للجد لأم لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر، وكان هو وورثته متحدين فى الدين والدار، والله أعلم

الأم مع الأخت والأخت لأب والأخ لأم الذى هو ابن عم

الأم مع الأخت والأخت لأب والأخ لأم الذى هو ابن عم F عبد المجيد سليم. صفر 1362 هجرية - 1 مارس 1943 م M 1 - لا شئ للأخ لأم باعتباره ابن عم شقيق لاستغراق الفروض التركة. 2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأم تستحق الأم السدس فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا والأخت لأب السدس فرضا والأخ لأم السدس فرضا Q من محمد قنديل قال توفى رجل وترك والدته وأخته الشقيقة وأخته لأب وأخ لأم وهذا الأخ لأم ابن عم شقيق للمتوفى فما نصيب كل منهما An لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللأخ لأم السدس فرضا ولا شئ للأخ لأم باعتباره ابن عم شقيق، وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

الزوجة وأولاد عم لأم وبنت الأخ وأبناء الأختين

الزوجة وأولاد عم لأم وبنت الأخ وأبناء الأختين F عبد المجيد سليم. ربيع الأول 1362 هجرية - 25 مارس 1943 م M 1 - بنات ابن عم والد المتوفى الشقيق اللاتى هن بنات عمه لأمه وولدا الأختين الشقيقتين وبنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار إرث المتوفى فى زوجة المتوفى وابن ابن عم والده الشقيق الذى هو ابن عمه لأم تستحق الزوجة الربع فرضا والباقى لابن ابن عم والده الشقيق تعصيبا من حيث هو كذلك Q من عبد الرحمن العلمانى قال توفى رجل وترك زوجة وأولاد عم لأم ذكرا وثلاث أناث وهم أى الأولاد المذكورون أولاد ابن عم والد المتوفى الشقيق كما ترك بنت أخ شقيق وابن أخت شقيقة وبنت أخت شقيقة فمن الوارث وما نصيب كل An لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن ابن عم والده الشقيق تعصيبا من حيث هو كذلك ولا شئ لبنات ابن عم والد المتوفى الشقيق اللائى هن أيضا بنات عمه لأم ولا لولدى الأختين الشقيقتين ولا لبنت الأخ الشقيق لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

الزوجة والبنت والأم والأخت لأم مع ابن ابن ابن ابن العم

الزوجة والبنت والأم والأخت لأم مع ابن ابن ابن ابن العم F عبد المجيد سليم. ربيع الأول 1362 هجرية - 25 مارس 1943 م M 1 - تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث مطلقا. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأم وابن ابن ابن ابن عم شقيق تستحق الزوجة الثمن فرضا والأم السدس فرضا والبنت النصف فرضا والباقى لابن ابن ابن ابن العم الشقيق تعصيبا Q من أحمد محمد قال توفى رجل عن زوجته وبنته وأمه وأخت لأم وابن ابن ابن ابن عمه الشقيق. فمن الوارث وما نصيب كل An لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لابن ابن ابن ابن عمه الشقيق تعصيبا ولا شئ لأخته لأم لحجبها بالبنت. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

الأخ لأم مع الأخ الشقيق

الأخ لأم مع الأخ الشقيق F عبد المجيد سليم. شعبان 1362 هجرية - 17 أغسطس 1943 م M بانحصار الإرث فى أخ لأم وأخ شقيق يكون للأخ لأم السدس فرضا والباقى للأخ الشقيق تعصيبا Q من رضوان مرسى قال امرأة تدعى عائشة توفيت عن أخيها شقيقها وعن أخيها لأمها فقط فما نصيب كل An لأخ المتوفاة لأم من تركتها السدس فرضا والباقى للأخ الشقيق تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم. على ما كان عليه العمل قبل صدور قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 م المعمول به اعتبارا من 12/9/1943 م

زوجة وابن خالة وابن خال لأب وابن عم والدة المتوفى

زوجة وابن خالة وابن خال لأب وابن عم والدة المتوفى F حسونة النواوى. ربيع الأول سنة 1319 هجرية M1 - بوفاة المتوفى عن زوجة وابن خالة شقيقة وابن خال لأب وابن عم والدته يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لابن الخالة الشقيقة Q فى رجل توفى عن زوجته وعن ابن خالته الشقيقة وعن ابن خاله لأبيه وعن ابن عم والدته لا غير وترك تركة. فمن هو الوارث له منهم أفيدوا الجواب An للزوجة المذكورة الربع فرضا ستة قراريط والباقى وهو النصف والربع ثمانية عشر قيراطا لابن الخالة الشقيقة ولا شئ لمن عداهما والحال ما هو مسطور بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

بنت الأخت مع العمة والخال وأولاد العم لأم

بنت الأخت مع العمة والخال وأولاد العم لأم F محمد عبده. شوال سنة 1318 هجرية Mبنت الأخت من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والعمة والخال وأولاد العم لأم من الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع Q من عبد الوهاب أفندى فى بنت ماتت عن عمتها وبنت أختها شقيقتها وخالها وأولاد عمها أخ أبيها لأم أربع إناث وذكر وخلفت تركة فمن الوارث وما نصيبه - أفيدوا الجواب An حيث ماتت البنت المذكورة عمن ذكر لا غير فتكون تركتها كلها لبنت أختها الشقيقة المذكورة. لا شئ منها لعمتها وخالها وأولاد عمها أخ أبيها لأم المذكورين - لأن بنت الأخت من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والعمة والخال وأولاد العم أخ الأب لأم من الصنف الرابع منهم. والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع بجميع أقسامه على ما عليه الفتوى كما نصوا عليه والله أعلم

اجتماع الزوج مع الخالة وبنت العمة الشقيقة

اجتماع الزوج مع الخالة وبنت العمة الشقيقة F محمد عبده. محرم سنة 1319 هجرية Mتحجب بنت العمة بالخالة التى تحوز الباقى بعد نصيب الزوج Q من محمد أفندى توفيق فى امرأة ماتت عن زوجها وخالتها أخت أمها لأبيها وبنت عمتها شقيقة والدها لا غير وخلفت تركة فمن يرث ومن لا يرث منهم - أفيدوا الجواب An بموت هذه المرأة عن زوجها وخالتها وبنت عمتها المذكورين يكون لزوجها من تركتها النصف فرضا ولخالتها النصف الباقى ولا شىء لبنت عمتها والحال ما ذكر. والله أعلم

بنت الخالة وابن الخالة الأب وأولاد أولاد خالة الأب

بنت الخالة وابن الخالة الأب وأولاد أولاد خالة الأب F محمد عبده. رجب سنة 1319 هجرية Mأولاد الصنف الرابع إذا تفاوتوا فى الدرجة قدم الأقرب منهم على غيره Q من مسعدة فى امرأة ماتت عن بنت خالتها وعن ابن خال أبيها وعن أولاد أولاد خالة أبيها وتركت تركة. فمن الوارث منهم أفيدوا الجواب An من المقرر شرعا أن هؤلاء المتوفى عنهم من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام. والحكم فيهم أنه عند تفاوتهم درجة يقدم أقربهم على غيره فأولاد الخالة مثلا أولى من أولاد أولاد الحالة كما قالوا - وعلى ذلك فبنت الخالة فى هذه الحادثة هى المقدمة على غيرها من هؤلاء المذكورين لقربها فالميراث كله لها ولا شئ لغيرها ممن ذكروا والله أعلم

القرب فى ذوى الأرحام معتبر كما فى العصبات

القرب فى ذوى الأرحام معتبر كما فى العصبات F محمد عبده. رجب سنة 1320 هجرية Mابن الخالة مقدم على غيره ممن هو أبعد منه درجة ويجوز وحده جميع التركة Q من السيد مصطفى فى امرأة ماتت عن ابن خالتها وعن ابن ابن ابن خالتها وعن بنتى بنت خالتها وعن بنتى ابن بنت خالتها. وتركت تركة فلمن يكون ميراثها. أفيدوا الجواب An من المقرر أن ذوى الأرحام كالعصابات فيحوز الواحد منهم إذا انفرد جميع المال ويحجب أقربهم الأبعد. وعليه يكون الوارث لهذه المرأة ابن خالتها المذكور لأنه أقرب ممن عداه ممن ذكر فهو الذى يختص بهذه التركة. والله أعلم

اجتماع الخال والخالة مع ابن بنت عم لأب

اجتماع الخال والخالة مع ابن بنت عم لأب F محمد عبده. شعبان سنة 1320 هجرية M 1 - الأخوال والخالات والأعمام لأم والعمات وبنات الأعمام وأولادهم، هؤلاء جميعا من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يرث واحد منهم مع وجود أصله. 2 - إذا اتحد حيز قرابتهم بأن كانوا من جهة أب الميت أو أمه - قدم الأقوى ولو أنثى وتقسم التركة بينهم على الأبدان للذكر ضعف الأنثى Q من ميخائيل قسطندى فيما إذا ماتت امرأة عن ابن بنت عم والدها الشقيق وعن أخوالها ذكرين وأنثى إخوة أمها من الأب وتركت تركة. فمن يرث منهم ومن لا يرث. أفيدونا ولكم الشكر An صرحوا بأن جزء الجدين والجدتين وهم الأخوال والخالات والأعمام لأم والعمات وبنات الأعمام وأولاد هؤلاء من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأن هؤلاء الأولاد لا يرثون إلا عند عدم أصولهم وأن أهل هذا الصنف إن اتحد حيز قرابتهم بأن كانوا من جهة أب الميت أو أمة قدم الأقوى أو أنثى وقسم الميراث على الأبدان اتفاقا للذكر ضعف الأنثى كعم وعمة كلاهما لأم أو خال وخالة كلاهما لأبوين أو لأب أو لأم - وعلى هذا فلا يرث ابن بنت عم الأب فى هذه الحادثة مع وجود الخالين والخالة المذكورين لأن الخالين والخالة من الأصول وهو من الفروع بل تكون التركة المذكورة جميعها للخالين والخالة المذكورين للذكر ضعف الأنثى. والله أعلم

الزوجة مع ذوى أرحام

الزوجة مع ذوى أرحام F محمد عبده. محرم سنة 1321 هجرية M 1 - عمومة الأب والأم وخؤولتهما وأولادهم لا يرثون إلا بعد فقد عمومة الميت وخؤولته وأولادهم وإن نزلوا. 2 - بنت عم الأم وابن ابن عم الأم لا يرثان شيئا مع وجود بنت ابن الخال الشقيق. 3 - بانحصار الإرث فى الزوجة وبنت ابن الخال يكون للزوجة الربع فرضا، ولبنت ابن الخال الباقى Q من بشارة افندى فى رجل مات عن زوجة وعن بنت عم أمه الشقيق وعن بنت ابن خاله أخ أمه الشقيق وعن ابن ابن عم أمه الشقيق - وخلف تركة فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث. أفيدوا الجواب An بموت هذا الرجل يكون لزوجته من تركته الربع فرضا ولبنت ابن خاله الباقى ولا شئ لبنت عم الأم ولا لابن ابن عم الأم لأن بنت ابن الخال مقدمة عليهما - وذلك لأن عمومة الأب والأم وخؤولتهما وأولادهم لا يرثون إلا بعد فقد عمومة الميت وخؤولته وأولادهم وإن نزلوا فلا ميراث لهما حينئذ مع وجود بنت ابن الخال المذكورة فهى التى يكون لها باقى التركة بعد فرض الزوجة كما قلنا. والله سبحانه وتعالى أعلم

ميراث ذوى أرحام اتحدوا فى الدرجة واختلفوا فى الجهة

ميراث ذوى أرحام اتحدوا فى الدرجة واختلفوا فى الجهة F محمد عبده. ربيع الأول سنة 1321 هجرية Mاختلاف جهة القرابة فى ميراث ذوى الأرحام مع اتحاد الدرجة يقتضى أن يكون لجهة قرابة الأب الثلثان وجهة قرابة الأم الثلث Q من أحمد محمد فى امرأة ماتت عن بنت بنت عمة أبيها وعن ابن ابن خال أبيها وخلفت تركة. فكيف تقسم بينهما أفيدوا الجواب An صرحوا بأنه إذا اختلفت جهة القرابة كما فى هذه الحادثة كان لقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلث - ومن ذلك يعلم أن الذى يخص بنت بنت عمة الأب المذكورة فى هذه التركة الثلثان والذى يخص ابن ابن خال الأب المذكور الثلث الباقى والله أعلم

انفراد بعض ذوى الأرحام

انفراد بعض ذوى الأرحام F محمد عبده. ذى القعدة سنة 1321 هجرية Mانفراد أحد ذوى الأرحام يقتضى إحرازه لجميع التركة Q من محمد واصف فى رجل مات عن ابن أخته ولا وارث له غيره - فهل يرثه أم لا. أفيدوا الجواب An صرحوا بأن توريث ذوى الأرحام باعتبار القرابة كالتعصيب فيقدم الأقوى قرابة إما بقرب الدرجة أو بقوة السبب ويأخذ المنفرد الكل كما فى رد المحتار ولا ريب أن ابن الأخت من ذوى الأرحام وقد انفرد فى هذه الحادثة لعدم وجود غيره في جميع تركة خاله هذا المتوفى والله أعلم

اجتماع الخال والخالة مع ولدى الأخ لأم وبنت الأخت لأم

اجتماع الخال والخالة مع ولدى الأخ لأم وبنت الأخت لأم F محمد عبده. التاريخ 12 ربيع آخر 1322 هجرية Mلا يرث الخال والخالة مع وجود ولدى الأخ لأم وبنت الأخت لأم Q من محمد الجمل فى امرأة ماتت عن ولدى أخيها لأمها وبنت أختها لأمها وعن خال شقيق وخالتين كذلك فمن يرثها منهم أفيدوا الجواب An أما الخال والخالتان فلا يرثون هذه المرأة مع وجود ولدى أخيها لأمها وبنت أختها لأمها لأنهم من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الأخ والأخت لأم من الصنف الثالث منهم. ومن المقرر أن أهل الصنف الثالث من ذوى الأرحام مقدمون على أهل الصنف الرابع منهم. وبذلك ينحصر الميراث فى ولدى الأخ لأم وبنت الأخت لأم فى هذه الحادثة - فتعتبر هذه المرأة المتوفاة كأنها ماتت عن أخوين لأم وأخت لأم فتقسم تركتها حينئذ بين ولدى أخيها لأمها وبنت أختها لأمها بالسوية بينهم للذكر مثل الأنثى كالقسمة على أصولهم عند تعددهم واعتبار صفة الأصول إنما هو عن اختلاف أنصبائهم ولا اختلاف هنا. والله أعلم

تقديم ابن الوارث على غيره فى ميراث ذوى الأرحام

تقديم ابن الوارث على غيره فى ميراث ذوى الأرحام F محمد عبده. التاريخ 29 ذوى الحجة سنة 1322 هجرية Mيقدم ابن الوارث على غيه فى ميراث ذوى الأرحام عند اتحاد الجهة بلا خلاف وعند اختلاف الجهة أيضا على المفتى به Q من وكيل بطركخانة الموارنة بمصر فى امرأة ماتت عن ابنة عم لأبوين وابنة عمة لأبوين وابن خال وبنت خال لأبوين أيضا وتركت تركة. فمن الوارث أفيدوا الجواب An الوارث لهذه المرأة المتوفاة بنت عمها لأبوين المذكورة ولا شئ لبنت عمتها المذكورة ولا لابن الخال وبنت الخال المذكورين لأنه من ماتت عنهم هذه المرأة جميعهم من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام وفيهم يقدم ولد الوارث كبنت العم المذكورة على ولد ذى الرحم كبنت العمة المذكورة عند اتحاد الجهة بلا خلاف وعند اختلافها كما فى ابن الخال وبنت الخال المذكورين على المفتى به. فتختص بنت العم المذكورة بتركة هذه المرأة لا يشاركها فيها أحد ممن ذكر والله أعلم

الزوج مع ذوى الأرحام

الزوج مع ذوى الأرحام F محمد عبده. محرم سنة 1323 هجرية M 1 - يعتبر العدد فى الفروع والصفة فى الأصول فى ميراث ذوى الأرحام فى حالة تعدد الفروع مع اتحاد الجهة على قول محمد المفتى به. 2 - اجتماع الأصول فى ميراث ذوى الأرحام مع استوائهم فى الدرجة يكون الميراث بينهم للذكر ضعف الأنثى Q من حسن أفندى فى امرأة ماتت عن زوجها واثنين ذكرين شقيقين ابنى خالتها وبنت خال لها. ولا وارث لها سواهم فما كيفية قسمة تركتها بينهم أفيدوا الجواب An لهذا الزوج النصف فرضا اثنا عشر قيراطا والنصف الباقى يقسم بين ابنى الخالة الشقيقين وبنت الخال ما هو لابنى الخالة الربع ستة قراريط مناصفة بينهما وما هو لبنت الخال الربع الباقى ستة قراريط - وذلك بسبب أخذ العدد من الفروع واعتبار الصفة من الأصول على قول محمد المفتى به كما فى العقود وغيرها فالخالة التى فرعها اثنان تكون بمنزلة خالتين والخال الذى له بنت بمنزلة خال واحد وإذا اجتمع الخالتان والخال قسم ميراثهم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لاستواء الدرجة ولذلك قلنا بأن لا بنى الخالة الربع ستة قراريط مناصفة باعتبار صفة أصلهما وهو الخالة فيكونان بمنزلة خالتين وأن لبنت الخال الربع ستة قراريط باعتبار صفة أصلها وهو الخال فتكون بمنزلة خال مع خالتين والله أعلم

خالة لأب مع أولاد أولاد أولاد خالة الأب

خالة لأب مع أولاد أولاد أولاد خالة الأب F بكرى الصدفى. جمادى الأولى سنة 1325 هجرية M 1 - لا شئ لأولاد أولاد أولاد الأب لبعدهم فى الدرجة عن الخالة لأب. 2 - الترجيح فى توريث ذوى الأرحام عند اتحاد الجهة يكون بقرب الدرجة ثم بقوة القرابة ثم بكون الأصل وارثا. 3 - بانحصار التركة فى الخالة لأب تكون التركة جميعها لها لقربها فى الدرجة Q من حضرة الشيخ مصطفى بمصر فى رجل اسمه أحمد حسيب توفى عن خالته أخت أمه لأبيها وعن أولاد أولاد أولاد خالة أبيه الشقيقة - فمن يرث ومن لا يرث من هؤلاء أفيدوا الجواب ولكم الثواب An اذا كانت وفاة أحمد حسيب المذكور عن خالته أخت أمه لأبيها وعن أولاد أولاد أولاد خالة أبيه الشقيقة لا غير ولم يكن هناك مانع تكون تركته جميعها لخالته المذكورة لقربها ولا شئ لأولاد أولاد أولاد خالة الأب المذكورين لبعدهم والترجيح فى تورث ذوى الأرحام عند اتحاد الجهة يكون بقرب الدرجة ثم بقوة القرابة ثم بكون الأصول وارثا كما صرح بذلك العلماء والله تعالى أعلم

الخالة الشقيقة مع أبناء الأخت الشقيقة

الخالة الشقيقة مع أبناء الأخت الشقيقة F بكرى الصدفى. رجب سنة 1326 هجرية M 1 - أولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم مقدمون عن الخالة الشقيقة لأنها من الصنف الرابع. 2 - بانحصار التركة فى أبناء الأخت الشقيقة يكون لهم جميع التركة بالسوية بينهم Q من محمد خليل فى رجل توفى عن تركته وعن خالته الشقيقة وعن أبناء أخته الشقيقة الثلاثة لا غير فكيف تقسم تركته أفيدوا الجواب ولكم الثواب An إذا كان الأمر كما ذكر ولم يكن هناك مانع تكون تركة المتوفى المذكور جميعها لأبناء أخته الشقيقة الثلاثة المذكورين بالسوية بينهم لكونهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم مقدمون فى الميراث على الخالة المذكورة لكونها من الصنف الرابع منهم فلا شئ لها والحال ما ذكر والله تعالى أعلم

خال وخالة مع بنت ابن عم

خال وخالة مع بنت ابن عم F بكرى الصدفى. رجب سنة 1326 هجرية M 1 - الخال والخالة وبنت ابن العم من ذوى الأرحام. 2 - لا شئ لبنت ابن العم لبعدها فى الدرجة. 3 - بانحصار التركة فى الخال والخالة تكون جميعها لهما للذكر ضعف الأنثى Q من السيد أحمد فى امرأة توفيت عن خالتها وخالها وبنت ابن عم لها والخال والخالة أشقاء لأمها وبنت ابن العم كذلك - فنرجو من فضيلتكم الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ولكم الثواب أفندم An إذا كانت وفاة المرأة المذكرة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تكون تركتها جميعها لخالها وخالتها المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين لقربهما ولا شئ لبنت ابن العم المذكورة لبعدها والله تعالى أعلم

اجتماع الخالة مع بنت الأخت

اجتماع الخالة مع بنت الأخت F بكرى الصدفى. التاريخ 7 من ربيع Mالقرب فى ذوى الأرحام معتبر كالعصابات. فبنت الأخت مقدمة على الخالة وتحوز وحدها جميع التركة Q من محمد على بمر فى رجل مات عن خالته وعن بنت أخته الشقيقة لا غير - فمن يرث منهما ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب أفندم An إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن خالته وبنت أخته المذكورتين لا غير ولم يكن هناك مانع تكون تركته جميعها لبنت أخته الشقيقة المذكورة ولا شئ للخالة والله تعالى أعلم

ابن الخال مع أولاد ابن الخال

ابن الخال مع أولاد ابن الخال F بكرى الصدفى. ربيع أول سنة 1329 هجرية Mلا ميراث لأولاد ابن الخال مع ابن الخال لقربه عنهم Q من وكيل محافظة مصر بتاريخ 4 مارس سنة 1911 عن امرأة توفيت عن ابن خالها شقيق والدتها وأولاد ابن خالها. فهل يرثون مع ابن خالها أم لا - نرجو التكرم بالإفادة أفندم An اذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تكون تركتها جميعها لابن خالها الشقيق ولا شئ لأولاد ابن الخال لبعدهم بالنسبة للأول وللإحاطة لزم شرحه

لدا ابن ابن أخت لأم مع أولاد الخال والخالة

لدا ابن ابن أخت لأم مع أولاد الخال والخالة F بكرى الصدفى. شعبان سنة 1331 هجرية M 1 - ولدا ابن ابن الأخت لأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم مقدمون فى الميراث على أولاد الخال والخالة لأنهم من الصنف الرابع من ذوى الأرحام. 2 - بانحصار الإرث فى ولدى ابن ابن الأخت لأم تكون جميع التركة لهما بالسوية بينهما لا فضل للذكر على الأنثى منهما Q من حسنية بنت محمد فى امرأة تدعى زهرة بنت المرحوم نصر توفيت إلى رحمة الله تعالى عن بنت خالها شقيق والدتها وعن أولاد خالتها شقيقة والدتها فرج ومحمد وحفيظة وفاطمة وعن ولدى ابن ابن أختها لأمها وهما إسماعيل وزهرة لا غير - وتركت ما يورث عنها شرعا. فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث بحسب الفريضة الشرعية أفيدوا الجواب ولكم الثواب An إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تكون تركتها جميعها لولدى ابن ابن أختها لأمها المذكورين بالسوية بينهما ولا تفضيل للذكر على الأنثى على مذهب محمد المفتى به ولا شئ لبنت الخال وأولاد الخالة المذكورين لأنهم من الصنف الرابع المؤخر فى التوريث عن الصنف الثالث الذى منه ولدا ابن ابن الأخت لأم المذكوران والله تعالى أعلم

الزوجة مع أولاد الخالة

الزوجة مع أولاد الخالة F بكرى الصدفى. شعبان سنة 1331 هجرية Mبإنحصار الإرث فى زوجة وأولاد خالة يكون للزوجة فرضا والباقى لأولاد الخالة للذكر ضعف الأنثى Q من على على فى رجل توفى عن زوجته ولم يترك ولدا ولا ذرية وعن ولدى خالته الشقيقة ذكر وأنثى لا غير. وترك ما يورث عنه شعا فكيف تقسم تركته بين ورثته الشرعيين أفيدوا الجواب ولكم الثواب An إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجته من تركته الربع فرضا والباقى يقسم بين ابن وبنت الخالة المذكورة للذكر مثل حظ الأنثيين والله تعالى أعلم

الزوجتان مع ذوى أرحام

الزوجتان مع ذوى أرحام F محمد بخيت. ربيع الأول سنة 1333 هجرية M 1 - ذووا الأرحام يرثون على سبيل التعصيب من وجه إذ يقدم الأقرب فالأقرب منهم فوجب أن يعتبروا فى التوريث بالعصبات من كل وجه. 2 - باجتماع الخالة مع ذوى أرحام أبعد منها درجة كان المال كله لها بعد إخراج نصيب الزوجتين وهو الربع فرضا مناصفة بينهما Q من محمود محمود فى شخص توفى وترك زوجتيه وخالته شقيقة أمه وأولاد ابن عمته وأولاد بنت عمته وبنت عمة أبيه وبنتى ابن عم أبيه وأولاد ابن عمة أخرى لأبيه وبنت خالة أخرى وابن عم أمه وأولاد أولاد أعمام آخرين لأمه وفروع لأولاد أولاد عم أمه فمن يرث من هؤلاء أفيدوا الجواب An اطلعنا على السؤال الموضح أعلاه ومتى كان الحال كما ذكر فللزوجتين الربع بالسوية بينهما فرضا والباقى يكون للخالة وحدها لما نص عليه فى شرح السيد على السراجية من أن الرواية المأخوذة للفتوى أن ذوى الأرحام يرثون على سبيل التعصيب من وجه إذ يقدم منهم الأقرب فالأقرب فوجب أن يعتبروا فى التوريث بالعصبات من كل وجه وقال فيه أيضا فإذا ترك عمة واحدة أو عما واحدا لأم أو خالا واحدا أو خالة واحدة كان المال كله لذلك الواحد المنفرد عمن يزاحمه وحيث قد وجد فى هذا السؤال خالة واحدة وقد زاحمها الزوجتان بنصيبيهما وهو الربع ولم يزاحمها فى الباقى أحد ممن ذكروا فيكون لها الباقى بعد فرض الزوجتين والله أعلم

الزوجة مع بنت الأخت الشقيقة وأولاد الخال

الزوجة مع بنت الأخت الشقيقة وأولاد الخال F بكرى الصدفى. شوال سنة 1331 هجرية Mبوفاة المورث عن زوجة وبنت أخت شقيقة وأولاد خال يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لبنت الأخت الشقيقة ولا شئ لأولاد الخال Q من أمين أفندى فى رجل توفى عن زوجة وعن بنت أخت شقيقة وعن ولدى خال شقق ذكر وأنثى لا غير. فمن الوارث من هؤلاء وما مقدار نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب An إذا كانت وفاة الرجل المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجته فى تركته الربع فرضا والباقى جميعه لبنت الأخت الشقيقة المذكورة ولا شئ لولدى الخال المذكورين والله أعلم

الزوجة مع ولدى الخال وبنت العمة وبنت بنت العمة

الزوجة مع ولدى الخال وبنت العمة وبنت بنت العمة F بكرى الصدفى. صفر سنة 1332 هجرية Mبوفاة المتوفى عن زوجة وولدى خال وبنت عمة وبنت بنت عمة يكون للزوجة الربع فرضا والباقى بعد ذلك يكون ثلثاه لبنت العمة وثلثه لولدى الخال ولا شئ لبنت بنت العمة Q من محمد محمد فى رجل توفى عن زوجة وبنت عمة شقيقة وبنت بنت عمة شقيقة وابنى خال شقيق فقط - فما مقدار ما يستحقه كل واحد من الورثة فى تركته بحسب الفريضة الشرعية أفيدوا الجواب ولكم الثواب An إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجته من تركته الربع فرضا والباقى يقسم أثلاثا لبنت العمة الشقيقة الثلثان منه ولا بنى الخال الشقيق الثلث الباقى ولا شئ لبنت بنت العمة المذكورة - ففى تنقيح الحامدية ما نصه (سئل) فى رجل مات عن بنت عمة وعن بنتى خال وخلف تركة كيف تقسم (الجواب) لبنت العمة الثلثان ولبنتى الخال الثلث والله تعالى أعلم وإن استووا فى القرب لكن اختلف حيز قرابتهم فالثلثان لمن يدلى بقرابة الأب والثلث لمن يدلى بقرابة الأم قال السرخسى رحمه الله تعالى ليس استحقاق للثلثين والثلث مما يتغير بكثرة العدد فى أحد الجانبين وقلته فى الآخر لأن هذا الاستحقاق إنما هو بالمدلى به أعنى الأب والأم ولا اختلاف فيهما بالكثرة القلة وهو سؤال أبى يوسف على محمد رحمهما الله تعالى فى أولاد البنات - ملخصا من شرح السراجية للسيد الشريف رحمه الله تعالى انتهى - والله تعالى أعلم

ابنا الخالة مع ابن عمة وابن عم لأم

ابنا الخالة مع ابن عمة وابن عم لأم F بكرى الصدفى. شوال سنة 1332 هجرية M 1 - ابن العم لأم من ذوى الأرحام وليس عاصبا. 2 - بإنحصار الإرث فى ابنى خالة وابن عم لأم وابن عمة يكون لابنى الخالة الثلث بالسوية بينهما لإدلائهما إلى الميت بقرابة الأم ويكون الثلثان لابن العم لأم وابن العمة مثالثة بينهما لإدلائهما إلى الميت بقرابة الأب Q من أحمد محمد فى امرأة توفيت ولم تعقب ذرية عن ابنى خالتها الشقيقة وعن ابن عمها من الأم وعن ابن عمتها من الأم أيضا - وتركت ما يورث عنها شرعا - فكيف تقسم تركتها بين ورثتها أفيدوا الجواب ولكم الثواب An إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لابنى الخالة المذكورة من تركتها الثلث بالسوية بينهما لأنهما يدليان بقرابة الأم والثلثان الباقيان يقسمان أثلاثا بين ابن العم وابن العمة المذكورين لكونهما يدليان بقرابة الأب فلابن العم المذكور ثلثا الثلثين ولابن العمة الثلث الباقى على قول محمد المفتى به والله تعالى أعلم

اجتماع بنات الأخ وأولاد الأخت مع بنات العم

اجتماع بنات الأخ وأولاد الأخت مع بنات العم F محمد بخيت. رجب سنة 1333 هجرية Mبنات الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم مقدمون فى الميراث على من يليهم Q من أحمد أفندى فى رجل تفى ولم يعقب ذرية عن ثلاث بنات أخ شقيق توفى قبله. وعن ثلاث بنات أخت شقيقة وابن أخت شقيقة توفيت قبله. وعن بنتى عمه من والده. وترك ما يورث عنه شرعا فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن تركة المتوفى المذكور تكون لبنات أخيه الشقيق وأولاد أخته الشقيقة فقط ولا شئ لبنتى عمه من أبيه لأن بنات الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة جميعهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وبنتى العم من الصنف الرابع والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع - وعلى ذلك تقسم التركة المذكورة من عشرة أسهم باعتبار أن بنات الأخ الشقيق ثلاثة إخوة أشقاء وعدد رءوسهم ستة وباعتبار بنات الأخت الثلاث وابن الأخت أربع أخوات شقيقات عدد رءوسهن أربعة فيكون مجموع الرءوس عشرة فتكون سهام التركة على عدد رءوسهم عشرة. فيعطى بنات الأخ ستة أسهم من عشرة لكل واحد منهن سهمان ولبنات الأخت وابن الأخت أربعة أسهم من عشرة تقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون لابن الأخت سهم وثلاثة أخماس من سهم ولكل بنت من بنات الأخت الثلاث أربعة أخماس من سهم. وذلك على قول محمد رحمه الله تعالى الذى هو أشهر الروايتين عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى وقال فى فتاوى الحامدية وهو المفتى به وهو يعتبر الصفة فى الأصول والعدد فى الفروع. فكأن المتوفى المذكور مات عن ثلاثة إخوة أشقاء وأربع أخوات شقيقات فالمسألة من عشرة كما قسمنا والله أعلم

زوج وولدا خالة شقيقة مع ابن عمة لأب وابن عم لأم

زوج وولدا خالة شقيقة مع ابن عمة لأب وابن عم لأم F محمد بخيت. ذى القعدة سنة 1333 هجرية 25 سبتمبر سنة 1915 م M 1 - ابن العمة لأب أقوى قرابة من ابن العم لأم. 2 - بإنحصار الإرث فى زوج وولدى خالة شقيقة وابن عمة لأب يكون للزوج النصف فرضا والنصف الباقى ثلثاه لابن العمة لأب. وثلثه لولدى الخالة مناصفة إن كانا ذكرين أو أنثيين فإن كانا ذكرا وأنثى فللذكر ضعف الأنثى Q بإفادة واردة من وزارة الحقانية بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1915 نمرة 5138 صورتها نبعث مع هذا لفضيلتكم بكتاب وزارة المالية (244 / 3 / 1164) والمرجو موافاة الحقانية بما يقتضيه الحكم الشرعى فيما تستعلم عنه المالية بذلك الكتاب وتفضلوا فائق الاحترام. صورة كتاب المالية - المدعوة سيدة بنت محمد توفيت تاركة ما يورث عنها شرعا - وحاصل الادعاء بالوارثة لها من زوج وولدى خالتها الشقيقة ومن ابن عمة لأب ومن ابن عم لأم - فالأمل التنبيه باستفتاء حضرة صاحب الفضيلة مفتى الديار المصرية عمن يرث المتوفاة المذكورة من مدعى الوارثة المذكورين وعن مقدار نصيب من يرثها شرعا والتكرم بالإفادة واقبلوا فائق الاحترام An اطلعنا على خطاب الوزارة الوارد لنا بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1915 نمرة 5138 وعلى خطاب وزارة المالية المرفق معه ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والنصف الباقى يقسم أثلاثا ثلثاه لقرابة الأب ويختص به ابن عمة المتوفاة لأب لأنه أقوى قرابة من ابن عم المتوفاة لأم والثلث الباقى لقرابة الأم وهما ولدا الخالة الشقيقة بالسوية بينهما إن كانا ذكرين أو أنثيين وإن كانا ذكرا وأنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين كما نص على ذلك فى حل المشكلات للأنقروى والأوراق عائدة من طيه كما وردت

الزوج والعمة مع بنات ابن العم وأولاد ابن العمة

الزوج والعمة مع بنات ابن العم وأولاد ابن العمة F محمد بخيت. ذو الحجة سنة 1333 هجرية أول نوفمبر سنة 1915 م M 1 - العمة الشقيقة وبنات ابن العم وأولاد ابن العمة وإن كانوا من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أن العمة أعلى درجة وأقرب من الباقين. 2 - بانحصار الإرث فى زوج المتوفاة وعمتها الشيقة يكون لزوجها النصف فرضا ولعمتها الشقيقة الباقى Q من حسن أفندى فى امرأة توفيت عن زوجها وعن عمتها شقيقة أبيها وعن بنات ابن عمها وعن بنت عمة أخرى وعن ذكور وإناث أولاد ابن عمة أخرى فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والنصف الباقى لعمتها لشقيقة أبيها المذكورة لأنها ومن ذكر معها من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وتقدم العمة على باقهيم لأنها أعلى درجة وأقرب من الباقى والله أعلم

الزوجة والخالة الشقيقة ع أولاد الخالات الشقيقات

الزوجة والخالة الشقيقة ع أولاد الخالات الشقيقات F محمد بخيت. جمادى الأولى سنة 1335 - 26 فبراير سنة 1917 م M 1 - الخالة الشقيقة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الخالات من أولاد هذا الصنف والصنف الرابع مقدم على أولاده. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وخالة شقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللخالة الشقيقة النصف الباقى Q من محمود صديق فى امرأة توفيت عن زوجها وعن خالة شقيقة لوالدتها تدعى الست عائشة بنت مصطفى درويش وعن ذكور وإناث أولاد خالات شقيقات لوالدة المتوفاة. فما مقدار ما يخص كل واحد من الورثة فى تركة المتوفاة بحسب الفريضة الشرعية نرجو الجواب ولفضيلتكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لخالتها الشقيقة ولا شئ لأولاد الخالات المذكورات لأن الخالة من الصنف الرابع وأولاد الخالات من أولاد الصنف الرابع والصنف الرابع مقدم على أولاده

زوج وبنت خال وابن خالة مع ابن ابن خال

زوج وبنت خال وابن خالة مع ابن ابن خال F محمد بخيت. صفر سنة 1336 هجرية 17 نوفمبر سنة 1917 Mبوفاة المورث عن زوج وبنت خال شقيق وابن خالة شقيقة وابن ابن خال شقيق يكون للزوج النصف فرضا والباقى يقسم بين بنت الخال وابن الخالة أثلاثا لبنت الخال الثلثان ولابن الخالة الباقى ولا شئ لابن ابن الخال لبعده عنهما Q من إبراهيم طاووس فى امرأة توفيت عن زوجها وعن بنت خالها شقيق والدتها وابن خالتها شقيقة والدتها وابن ابن خالها شقيق والدتها فقط. وتركت ما يورث عنها شرعا فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والباقى يقسم بين بنت الخال الشقيق وابن الخالة الشقيقة أثلاثا لبنت الخال الشقيق ثلثا ذلك الباقى وهو ثلث جميع التركة ولابن الخالة الشقيقة ثلث الباقى وهو سدس جميع التركة عملا فى ذلك بقول محمد من اعتبار عدد الفروع وصفة الأصول الذى هو أشهر الروايتين عن أبى حنيفة وهو المفتى به ولا شئ لابن ابن خالها الشقيق لأنه أنزل درجة من بنت الخال وابن الخالة المذكورين

أولاد عمتين شقيقتين مع أولاد خال شقيق

أولاد عمتين شقيقتين مع أولاد خال شقيق F محمد بخيت. ربيع الثانى سنة 1336 هجرية - 17 فبراير 1918 م Mبانحصار الإرث فى أولاد عمتين شقيقتين وأولاد خال شقيق يكون لأولاد العمتين الثلثان ولأولاد الخال الثلث الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين Q من أنطوان جبران فى امرأة توفيت ولم يكن لها ذرية سوى أولاد خالها الشقيق وأبناء عمة شقيقة وأولاد عمة أخرى شقيقة وتركت تركة فمن يرث ومن لم يرث وما مقدار نصيب كل منهم An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أنه قال فى تنقيح الحامدية بصحيفة 315 جزء ثان ما نصه (سئل) فى رجل مات عن بنت عمة وعن بنتى خال وخلف تركة كيف تقسم (الجواب) لبنت العمة الثلثان ولبنتى الخال الثلث واله أعلم وإن استووا فى القرب لكن اختلف حيز قرابتهم فالثلثان لمن يدلى بقرابة الأب والثلث لمن يدلى بقرابة الأم قال السرخسى رحمه الله ليس استحقاق الثلثين والثلث مما يتغير بكثرة العدد فى أحد الجانبين وقلته فى الآخر لأن هذا الاستحقاق إنما هو بالمدلى به أعنى الأب والأم ولا اختلاف فيهما بالكثرة والقلة وهو سؤال أبى يوسف على محمد رحمهما الله تعالى فى أولاد البنات. ومن ذلك يعلم أن الثلثين من تركة المتوفى المذكور لأولاد العمتين المذكورتين ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين لكونهم يدلون بقرابة الأب والثلث لأولاد الخال المذكور ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين أيضا لكونهم يدلون بقرابة الأم

أولاد عمات وأولاد عمات لأب مع أولاد أخوال وأولاد أخوال لأب

أولاد عمات وأولاد عمات لأب مع أولاد أخوال وأولاد أخوال لأب F محمد بخيت. ربيع الأول سنة 1337 هجرية - 25 ديسمبر 1918 م M 1 - يحجب أولاد العمات الشقيقات أولاد العمات لأب لقوة القرابة كما يحجب أولاد الأخوال الأشقاء أولاد الأخوال لأب لذات السبب. 2 - بانحصار الإرث فى أولاد عمات شقيقات وأولاد أخوال أشقاء يكون لأولاد العمات الشقيقات الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين ولأولاد الأخوال الأشقاء الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين Q من محرم أفندى فى امرأة توفيت عن أولاد عماتها الشقيقات ذكر واحد وثلاث إناث وعن أولاد عماتها من الأب وأولاد أخوالها الأشقاء ذكر واحد وخمس إناث وأولاد أخوالها من الأب. البعض ذكور والبعض إناث. فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل منهم فى تركة المتوفاة المذكورة أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب An اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لأولاد العمات الشقيقات ثلثى تركة المتوفاة المذكورة يقسم ذلك بين الأولاد الأربعة المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين ولأولاد الأخوال الأشقاء الثلث الباقى من التركة يقسم بين الأولاد الستة المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين - لأن أولاد العمات الشقيقتان وأولاد الأخوال الأشقاء من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اختلف حيز قرابتهم فالثلثان لقرابة الأب وهم أولاد العمات الشقيقات والثلث لقرابة الأم وهم أولاد الأخوال الأشقاء ولا شئ لأولاد العمات لأب لحجبهم بأولاد العمات الشقيقات لأن الحيز متى اتحد كما هنا فالمعتبر قوة القرابة فيقدم أولاد العمات الشقيقات على أولاد العمات غير الشقيقات وكذلك الحال فى أولاد الأخوال غير الأشقاء مع أولاد الأخوال الأشقاء فانحصر الميراث حينئذ فى أولاد العمات الشقيقات وأولاد الأخوال الأشقاء فيقسم بين الجميع على وجه ما ذكرنا. كما يؤخذ ذلك مما صرح به فى شرح السيد على السراجية

اتفاق الأصول فى الذكورة مع اتحاد قرابة ذوى الأرحام

اتفاق الأصول فى الذكورة مع اتحاد قرابة ذوى الأرحام F محمد بخيت. رجب سنة 1338 هجرية - 24 مارس 1920 م M 1 - بانحصار الإرث فى أولاد خالين شقيقين تعتبر أبدان فروعهم لاتفاق أصولهم فى الذكورة واتحادهم فى حيز القرابة. 2 - إذا كان لأحد الخالين ذكر وأنثى وللخال الثانى ذكر فقط تقسم التركة بينهم أخماسا لكل ذكر سهمان وللأنثى سهم Q من محمد محمد فى رجل توفى وانحصرت تركته فى أنجال خاله وهم ذكر وأنثى من خال وذكر من الخال الآخر. والخالات ووالدة المتوفى أشقاء فما الجواب ولك الشكر والثواب An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أنه حيث اتفقت صفة الأصول فى الذكورة واتحد حيز قرابتهم يعتبر أبدان الفروع اتفاقا عند أبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى كما فى شرح السراجية كما يؤخذ ذلك من تنقيح الحامدية بصحيفة 316 جزء ثان طبعة أميرية 1300 وبناء على ذلك تقسم التركة هنا بين ولدى الخال الذكر والأنثى وابن الخال الآخر على خمسة أسهم للذكر مثل حظ الأنثيين لكل واحد من ابنى الخالين سهمان من خمسة أسهم ولبنت الخال السهم الباقى من الخمسة الأسهم

بنت البنت مع ابن الأخت الشقيقة وبنت الخال

بنت البنت مع ابن الأخت الشقيقة وبنت الخال F محمد إسماعيل البرديسى. ذى القعدة سنة 1338 هجرية - 11 أغسطس 1920 م Mإذا اجتمعت بنت البنت مع ابن الأخت الشقيقة وبنت الخال الشقيق كانت التركة كلها لبنت البنت دون الآخرين Q من فاطمة بنت إبراهيم فى رجل توفى عن بنت بنت له وعن ابن أخت شقيقة وعن بنت خال شقيق. فمن يرث ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن تركة المتوفى المذكور جميعها لبنت بنته ولا شئ لبنت الخال ولا لابن الأخت المذكورين والله أعلم

بنت ابن عم شقيق مع بنت ابن خالة شقيقة

بنت ابن عم شقيق مع بنت ابن خالة شقيقة F عبد الرحمن قراعة. صفر سنة 1340 هجرية - 13 أكتوبر 1921 م Mبوفاة المورث عن بنت ابن عم شقيق وبنت ابن خالة شقيقة يكون لبنت ابن العم الشقيق الثلثان لإدلائها بقرابة الأب ولبنت ابن الخالة الشقيقة الثلث لإدلائها بقرابة الأم Q من محمد العقاد فيما إذا توفيت امرأة عن بنت ابن عم لأبوين وعن بنت ابن خالة لأبوين وخلفت تركة معلومة - فهل ترثها بنت ابن العم العصبة المذكورة دون بنت ابن الخالة غير العصبة أفتونا مأجورين An الثلثان من تركة المتوفاة المذكورة لمن يدلى بقرابة الأب وهى هنا بنت ابن العم الشقيق والثلث لمن يدلى بقرابة الأم وهى هنا بنت ابن الخالة الشقيقة. وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال

بنت الأخت مع بنت العم وبنت العم لأب وأولاد بنت العم

بنت الأخت مع بنت العم وبنت العم لأب وأولاد بنت العم F عبد الرحمن قراعة. شعبان سنة 1341 هجرية - 16 أبريل 1923 م Mبنت الأخت الشقيقة مقدمة فى ميراث ذوى الأرحام على بنت العم الشقيق أو لأب وأولاد بنت العم الشقيق وتأخذ، باقى التركة بعد فرض الزوجتين Q من محمد أفندى فى رجل توفى عن زوجتيه اللتين مات وهما على عصمته وعن بنتى عمه شقيق والده إحدهما إحدى الزوجتين المذكورتين وعن بنت عمه لأبيه وعن أولاد بنت عمه شقيق والده المتوفى قبله وعن بنت أخته الشقيقة المتوفاة قبله. فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث باعتبار أن التركة أربعة وعشرون قيراطا أفيدوا الجواب ولكم الثواب An لزوجتى المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا بالسوية بينهما لعدم وجود الفرع الوارث وذلك ستة قراريط باعتبار أن التركة اربعة وعشرون قيراطا لكل واحدة منهما باعتبار الزوجية ثلاث قراريط والباقى لبنت الأخت الشقيقة ولا شئ لبنتى العم الشقيق اللتين منهما إحدى الزوجتين بهذا الاعتبار ولا لبنت العم لأب ولا لأولاد بنت العم الشقيق لأن بنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهؤلاء من الصنف الرابع والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

الخالتان لأم مع خال لأم وخالة لأب وعم أخ الأب من الأم

الخالتان لأم مع خال لأم وخالة لأب وعم أخ الأب من الأم F عبد الرحمن قراعة. صفر سنة 1342 هجرية - 13 سبتمبر 1923 م M 1 - متى اختلف حيز القرابة فلا اعتبار لقوة القرابة. 2 - إذا كان ذووا الأرحام بعضهم يمت للمتوفى بقرابة الأب وبعضهم بقرابة الأم تكون التركة بينهم أثلاثا ثلثان منها لقرابة الأب وثلث لقرابة الأم وما أصاب كل فريق يقسم بينهم كما لو اتحد حيز قرابتهم. 3 - الخالة لأب أقوى قرابة من الخالتين لأم والخال لأم. 4 - بانحصار الإرث بعد ذلك فى عم لأم وخالة لأب يكون للعم لأم الثلثان وللخالة لأب الثلث Q من الست زهرة إبراهيم فى ولد ذكر توفى عن عمه أخ أبيه من الأم وعن خالتين وخال لأم وعن خالته لأبيه - وترك ما يورث عنه شعا. فما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب An قال فى متن السراجية ما نصه وإن كان حيز قرابتهم مختلفا فلا اعتبار لقوة القرابة كعمة لأب وأم وخالة لأم أو خال لأب وأم وعمة لأم فالثلثان لقرابة الأب وهو نصيب الأب والثلث لقرابة الأم وهو نصيب الأم ثم ما أصاب كل فريق يقسم بينهم كما لو اتحد حيز قرابتهم اهجرية ومن ذلك يعلم أن الثلثين من تركة المتوفى المذكور لعمه أخ أبيه من الأم لكونه من قرابة الأب والثلث لخالته لأبيه لأنها من قرابة الأم وأقوى من الخالتين والخال لأم وإن كانوا من قرابة الأم أيضا. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

الزوج وبنت الأخت لأم مع أولاد الخال لأم وبنت العمة لأم

الزوج وبنت الأخت لأم مع أولاد الخال لأم وبنت العمة لأم F عبد الرحمن قراعة. صفر ستة 1342 هجرية - أول اكتوبر 1923 م M 1 - بنت الأخت لأم من الصنف الثالث وأولاد الخال لأم وبنت العمة لأم من الصنف الرابع وأفراد الصنف الثالث مقدمون على أفراد الصنف الرابع فى ميراث ذوى الأرحام. 2 - بوفاة المتوفى عن زوج وبنت أخت لأم وأولاد خال لأم وبنت عمة لأم يكون الباقى من التركة بعد فرض الزوج لبنت الأخت لأم فقط Q من محمد محمد فى زوجة توفيت إلى رحمة الله تعالى عن زوجها وبنت أختها لأمها وأولاد خالها لأمها وبنت عمتها لأمها وتركت ميراثا فمن يرث ومن لا يرث وما مقدار نصيب كل وارث لها - أفيدوا الجواب مع العلم بأن أولاد الخال لأم هم ثلاثة ذكران أحدهما الزوج المذكور وأنثى An لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنت أختها لأمها ولا شئ لأولاد خالها لأمها ولا لبنت عمتها لأمها لأنهم من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنت الأخت لأم من الصنف الثالث منهم والصنف الثالث من ذوى الأرحام مقدم على الصنف الرابع. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

الخالة الشقيقة مع ابنى الخال الشقيق

الخالة الشقيقة مع ابنى الخال الشقيق F عبد الرحمن قراعة. ربيع الأول سنة 1342 هجرية - 15 أكتوبر 1923 م Mالخالة الشقيقة أقرب درجة من أولاد الخال الشقيق وتحوز وحدها جميع التركة Q من محمد على فى رجل توفى عن خالته الشقيقة وعن ابنى خاله الشقيق وترك تركة فمن يرث ومن لا يرث أفيدونا بالجواب ولكم الثواب An جميع تركة المتوفى المذكور لخالته الشقيقة ولا شئ لابنى الخال الشقيق لقرب الخالة المذكرة إلى المتوفى وبعدهما عنه - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

بنت الأخت من الأم مع العمة الشقيقة

بنت الأخت من الأم مع العمة الشقيقة F عبد الرحمن قراعة. 11 من جمادى الآخر سنة 1343 هجرية - 6 يناير 1925 م Mبنت الأخت من الصنف الثالث من ذوى الأرحام. والعمة من الصنف الرابع منهم. والصنف الثالث مقدم فى الميراث على من بعده Q من محمد محمد فى حرمة توفيت عن عمتها أخت والدها شقيقته وعن بنت أختها من الأم. وتركت تركة. فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهم An جميع تركة المتوفاة المذكورة والحال ما ذكر لبنت أختها من الأم لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا شئ لعمتها المذكورة لأنها من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخر فى الميراث عن الصنف الثالث والله أعلم

بنت الأخت الشقيقة مع أولاد الخال الشقيق

بنت الأخت الشقيقة مع أولاد الخال الشقيق F عبد الرحمن قراعة. شعبان سنة 1344 هجرية - 1 مارس 1926 م M 1 - أولاد الخال الشقيق من الصنف الرابع بنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث والصنف الثالث مقدم على الصنف الرابع فى الميراث. 2 - بانحصار الإرث فى بنت أخت شقيقة تحوز جميع التركة Q من منصور محمد فى امرأة توفيت عن بنت أختها شقيقتها المتوفاة قبلها وعن أولاد خالها الشقيق ذكورا وإناثا فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدونا بالجواب ولكم الثواب An جميع تركة المتوفاة المذكورة لبنت أختها الشقيقة دون أولاد خالها الشقيق لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم من الصنف الرابع. والصنف الثالث فى الميراث مقدم على الصنف الرابع وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

أولاد ابن الأخت الشقيقة مع الخالة

أولاد ابن الأخت الشقيقة مع الخالة F عبد الرحمن قراعة. رمضان 134 هجرية - 17 مارس 1926 م Mأولاد ابن الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والخالة من الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم فى الميراث عن الصنف الرابع Q من محمد أفندى برهام فى سيدة توفيت عن خالتها الشقيقة وعن أولاد ابن أختها الشقيقة ذكروا وإناثا لم يكن لها أقارب مطلقا خلاف من ذكر فمن منهم يرث ومن لا يرث أفيدونا بالجواب ولكم الأجر والثواب An تقسم تركة المتوفاة المذكورة بين أولاد ابن أختها الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لخالتها الشقيقة لأنها من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهم من الصنف الثالث المقدم فى الميراث على الصنف الرابع - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

ابن الأخت مع أولاد أولاد أخ لأم وبنت خال شقيق

ابن الأخت مع أولاد أولاد أخ لأم وبنت خال شقيق F عبد الرحمن قراعة. ذى القعدة سنة 1344 هجرية - 26 مايو 1926 م M 1 - بنت الخال الشقيق من الشقيق من الصنف لرابع من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع ابن الأخت الشقيقة وأولاد أولاد الأخ لأم لأنهم من الصنف الثالث والثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع. 2 - ابن الأخت الشقيقة وأولاد أولاد الأخ لأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام غير أن ابن الأخت الشقيقة أقرب منهم درجة وأقوى قرابة ويحوز وحده جميع التركة لذلك Q من محمود أحمد فى حرمة توفيت إلى حرمة الله تعالى عن ابن أختها شقيقتها وعن أولاد أولاد أخيها من والدتها وعن بنت خالها شقيق والدتها - فما نصيب كل من الوارثين لها شرعا - فنرجو الإفادة بالجواب ولفضيلتكم من اله الأجر والثواب An من حيث إن ابن الأخت الشقيقة وأولاد أولاد الأخ من الأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وبنت الخال الشقيق من الصنف الرابع منهم وحيث إن ابن الأخت الشقيقة أقرب درجة وأقوى قرابة من أولاد أولاد الأخ لأم - وحيث إن الصنف الثالث من ذوى الأرحام مقدم فى الميراث على الصنف الرابع منهم - فتكون جميع تركة المتوفاة المذكورة لابن أختها الشقيقة دون أولاد أولاد الأخ من الأم وجون بنت الخال الشقيق لما ذكر والله أعلم

الزوجة مع أولاد الأخوات الشقيقات

الزوجة مع أولاد الأخوات الشقيقات F عبد الرحمن قراعة. ذى الحجة 1344 هجرية - 10 يوليو 1926 م M 1 - أبدان الفروع معتبرة عند اتحاد الأصول فى ميراث ذوى الأرحام. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأولاد أخوات شقيقات يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لأولاد الأخوات الشقيقات للذكر منهم مثل حظ الأنثيين Q من عبد الفتاح محمد - فى أن المرحوم محمد غالى توفى عن زوجته الست نفيسة بنت محمد درويش التى مات وهى على عصمته وعن أولاد أخته الشقيقة المتوفاة قبله وهم عبد الفتاح وزينب ونفيسة وعن ابن أخت أخرى شقيقة المتوفى وهو عبد النبى مصطفى محمد وعن بنت أخت أخرى شقيقة المتوفى هى فائقة بنت حسين محمد وترك تركة فما نصيب كل منهم فى تركته أفيدونا الجواب ولكم الثواب An لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأولاد الأخوات الشقيقات الثلاث الخمسة المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين - لأنه يعتبر أبدان الفروع عند اتحاد الأصول كما هنا كذا يؤخذ من صحيفة 314 من الجزء الثانى من تنقيح الحامدية طبعة أميرية سنة 1300 هجرية والله أعلم

ابن وبنت أخ لأم مع ابن وبنات أخت لأم

ابن وبنت أخ لأم مع ابن وبنات أخت لأم F عبد الرحمن قراعة. صفر سنة 1345 هجرية - 18 أغسطس 1926 م Mبانحصار الإرث فى ابن وبنت أخ لأم وفى أولاد أخت لأم ذكر وثلاث بنات تقسم التركة بينهم جميعا على ستة أسهم لكل منهم سهم واحد بلا تفضيل للذكر على الأنثى Q من حسين السيد فى امرأة توفيت عن ولدى أخيها من أمها ذكر وأنثى وعن أولاد أختها من أمها ذكر وثلاث إناث. وتركت تركة. فما نصيب كل وارث. أفيدوا الجواب ولكم الثواب An تقسم تركة المتوفاة المذكورة على ستة أسهم بعدد رؤوس ولدى أخيها لأمها وأولاد أختها لأمها الأربعة بالسوية بينهم لكل منهم سهم واحد من ستة أسهم. وذلك عند الإمام محمد رحمه الله تعالى وهو ظاهر الرواية لا تفضيل للذكر على الأنثى كما نص على ذلك فى تنقيح الحامدية بصحيفة 314 جزء ثان طبعة أميرية سنة 1300 هجرية والله أعلم

خالة لم مع بنت عم شقيق وابن عم من الأم

خالة لم مع بنت عم شقيق وابن عم من الأم F عبد الرحمن قراعة. صفر سنة 1345 هجرية - 30 أغسطس 1926 م M 1 - بنت العم الشقيق وابن العم من الأم أبعد درجة من الخالة لأم فلا يرثان معها. 2 - بانحصار الإرث فى خالة لأم يكون لها جميع التركة Q من حافظ السيد فى أن المرحوم محمد حسين توفى عن خالته أخت أمه من الأم وعن بنت عم شقيق وعن ابن عمه أخى أبيه من الأم ولم يكن له ورثة خلاف ذلك وترك تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدونا بالجواب ولكم الثواب An جميع تركة المتوفى المذكور لخالته أخت أمه من الأم دون بنت العم الشقيق وابن العم من الأم لبعدهما فى الدرجة عن الخالة المذكورة - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

ابن خالة مع أولاد ابن خالة وأولاد بنت ابن عم

ابن خالة مع أولاد ابن خالة وأولاد بنت ابن عم F عبد الرحمن قراعة. صفر سنة 1345 هجرية - 2 سبتمبر 1926 م M 1 - أولاد بن الخالة الشقيقة وأولاد بنت ابن العم الشقيق أبعد درجة من ابن الخالة الشقيقة فلا يرثون معه. 2 - بانحصار الإرث فى ابن الخالة الشقيقة يكون له جميع التركة Q من عديلة أحمد فى امرأة توفيت عقيما عن ابن خالتها الشقيقة وعن أولاد ابن خالتها الشقيقة وعن ابن ابن خالها وعن أولاد بنت ابن عمها الشقيق. فمن يرث ومن لا يرث وما مقدار ما يرثه كل من الوارثين بالفريضة الشرعية أفيدونا بالجواب ولكم الجر والثواب An جميع تركة المتوفاة المذكورة لابن خالتها الشقيقة دون أولاد ابن خالتها الشقيقة وابن ابن خالها وأولاد بنت ابن عمها الشقيق لبعدهم فى الدرجة عن ابن الخالة الشقيقة. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

زوج وابن أخت شقيقة مع أخوال وخالات أشقاء

زوج وابن أخت شقيقة مع أخوال وخالات أشقاء F عبد الرحمن قراعة. رجب سنة 1345 هجرية - 23 يناير 1927 م M 1 - ابن الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام المقدم فى الميراث على الأخوال والخالات لأنهم من الصنف الرابع. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وابن أخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا ولابن الأخت الباقى Q من السيد ربيع فى امرأة توفيت عن زوجها وعن ابن أخت شقيقة وعن أخوال وخالات أشقاء - المطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث من هؤلاء وبيان نصيب من يرث فى تركة المتوفاة المذكورة. أفيدونا بالجواب ولكم الثواب An لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجد الفرع الوارث والباقى لابن الأخت الشقيقة ولا شئ للأخوال والخالات الأشقاء لأن ابن الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والأخوال والخالات من الصنف الرابع منهم والصنف الثالث من ذوى الأرحام مقدم فى الميراث على الصنف الرابع منهم - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

زوجة وأولاد أخت شقيقة وبنت عم لأب

زوجة وأولاد أخت شقيقة وبنت عم لأب F عبد الرحمن قراعة. رجب سنة 1345 هجرية - 23 يناير 927 م M 1 - بنت العم من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وتؤخر فى الميراث عن أولاد الأخت الشقيقة الذين هم من الصنف الثالث. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأولاد أخت شقيقة يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لأولاد الأخت الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين Q من محمد حسين فى رجل توفى وترك زوجة وأولاد شقيقة ذكورا وإناثا وبنت عم لأب وترك تركة - فمن يرث ومن لا يرث. وما نصيب كل وارث أفيدونا الجواب ولكم من الله الأجر والثواب An لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأولاد شقيقته للذكر مثل حظ الأنثين لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا شئ لبنت العم. لأب لأنها من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن الصنف الثالث منهم - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

انفراد ابن الخالة بالتركة

انفراد ابن الخالة بالتركة F عبد الرحمن قراعة. صفر سنة 1346 هجرية - 6 أغسطس 1927 م Mإذا انفرد ابن الخالة حاز وحده جميع التركة Q من مسعد جمعة بما صورته توفى رجل عن ابن خالته وليس له وارث سواه. فهل يرث أم لا أطلب الإفادة An جميع تركة المتوفى المذكور لابن خالته متى لم يكن هناك وارث آخر مقدم عليه والله أعلم

اجتماع الخال الشقيق مع ابن بنت العم

اجتماع الخال الشقيق مع ابن بنت العم F عبد الرحمن قراعة. ربيع الأول سنة 1346 هجرية - 21 سبتمبر 1927 م Mإذا اجتمع الخال الشقيق مع ابن بنت العم كان للخال جميع التركة لقربه فى الدرجة Q من عبد الله فى رجل مات عن خال شقيق وابن بنت عم وترك ما يورث. فلمن يكون الميراث أفيدونا ولكم الثواب An جميع تركة المتوفى المذكور لخاله الشقيق ولا شئ لابن بنت عمه لقرب درجة الأول من المتوفى وبعد درجة الثانى - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

أولاد البنت مع أولاد الأختين الشقيقتين

أولاد البنت مع أولاد الأختين الشقيقتين F عبد المجيد سليم. ربيع أول سنة 1347 هجرية 6 سبتمبر 1928 م M 1 - أولاد البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وهم مقدمون فى الميراث على الأصناف التى تليهم. 2 - بانحصار الإرث فى أولاد البنت يأخذون جميع التركة للذكر مثل حظ الأنثين Q من نجيب خليل قال إن الحرمة مريح توفيت يوم 29 مايو سنة 1927 عن أولاد بنتها شفيقة بنت سلامة المتوفاة قبلها وهم منيرة وعزيزة وعطية ونجيب وكامل أولاد عبد الله برسوم وعن أولاد أختيها الشقيقتين المتوفيتين قبلها - فله بنت جورجى المتوفاة عن انجه بنت أبو سيف وسيدة بنت جورجى المتوفاة عن أولادها أنيس وجرجس ولبيبة أولاد ميخائيل وتركت المتوفاة المذكورة تركة. فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث مع العلم بأن المتوفاة والورثة المذكورين أقباط أرثوذكس مسيحيون مقيمون بالقطر بالمصرى وتابعون للحكومة المصرية أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب An تقسم تركة المتوفاة المذكورة بين أولاد بنتها المتوفاة قبلها الخمسة المذكورين للذكر مل حظ الأنثين ولا شئ لأولاد أختيها الشقيقتين لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن الصنف الأول منهم الذين هم أولاد البنات وأولاد بنات الابن وهذا متى كانت المتوفاة وورثتها المذكورون مسيحيين متحدين فى الدار ولم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم

بنت الأخت الشيقة مع الخال الشقيق

بنت الأخت الشيقة مع الخال الشقيق F عبد المجيد سليم. ذى القعدة سنة 1347 هجرية 11 / ابريل 1929 م M 1 - بنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث الخال الشقيق من الصنف الرابع والصنف الثالث من ذوى الأرحام مقدم فى الميراث على الصنف الرابع منهم. 2 - بانحصار إرث المتوفاة فى بنت الأخت الشقيقة تحوز التركة جميعها Q من أحمد أفندى فى أن المرحومة الست زنوبة بنت على توفيت وانحصر ميراثها الشرعى فى بنت أختها شقيقتها الست فاطمة بنت ابراهيم وخالها الشقيق على افندى مطاوع فقط. فمن يرث ومن لا يرث مع العلم بأنه لم يكن لها وارث سوى من ذكر بهذا السؤال. أفيدا بالجواب ولكم الثواب An جميع تركة المتوفاة المذكورة لبنت أختها الشقيقة ولا شئ لخالها الشقيق لأنها من الصنف الثالث وهو من الصنف الرابع من ذوى الأرحام والصنف الثالث من ذوى الأرحام مقدم فى الميراث على الصنف الرابع منهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى بنت أختها المذكورة والله أعلم

الزوج مع الخالة

الزوج مع الخالة F عبد المجيد سليم. محرم سنة 1348 هجرية 4 من يوليو سنة 1929 م Mبانحصار الإرث فى زوج وخالة يكون للزوج النصف فرضا والباقى للخالة Q بخطاب ناظر القسم المالى بمحافظة المؤرخ سنة 1929 نمرة 922 بما صورته نرسل الأوراق طيه بأم تقسيم مبلغ 8. 310 بين ورثة فاطمة قاسم الموضحين بالشهادة الإدارية طيه An اطلعنا على خطاب عزتكم المؤرخ شهر يونيو سنة 1929 وعلى الكشف المرافق له الخاص بورثة المرحومة فاطمة قاسم - ونفيد بأن لزوجها من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لخالتها. وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر سوى من ذكر والأوراق عائدة من طيه كما وردت

بنت أخ وبنت أخت مع ابن وبنت أخت لأم وابن أخ لأم

بنت أخ وبنت أخت مع ابن وبنت أخت لأم وابن أخ لأم F عبد المجيد سليم. شوال سنة 1350 هجرية 22 من فبراير سنة 1932 م Mبإنحصار الإرث فى بنت أخ شقيق وبنت أخت شقيقة وابن وبنت أخت لأم وابن أخ لأم يكون لأولاد الأختين والأخ لأم الثلث بالسوية والباقى يكون لبنت الأخ الشقيق وبنت الأخت الشقيقة أثلاثا Q من حاد خليل بالآتى توفيت امرأة عن بنت أخ شقيق وبنت أخت شقيقة وابن أخت لأم وبنت أخت لأم وابن أخ لأم. فما نصيب كل وارث مع العلم بأن الجميع أقباط مصريون An لأولاد الأختين والأخ لأم ثلث التركة بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى ولابنة الأخ الشقيق وابنة الأخت الشقيقة الثلثان الباقيان أثلاثا لبنت الأخ الشقيق ثلثا هذا الباقى ولابنة الأخت الشقيقة الثلث الباقى منه. وهذا على قول محمد المفتى به فتقسم التركة أتساعا كل من ابن الأخت لأم وبنت الأخت لأم وابن الأخ لأن تسع ولابنة الأخ الشقيق أربعة أتساع ولابنة الأخت الشقيقة التسعان الباقيان. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين والله أعلم

بنات أخت مع أولاد بنت أخت بنات عم لأب

بنات أخت مع أولاد بنت أخت بنات عم لأب F عبد المجيد سليم. ذى القعدة سنة 1950 هجرية 8 مارس سنة 1932 م M 1 - بنات الأخت الشقيقة وأولاد بنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا ميراث لأولاد بنت الأخت مع بنات الأخت لبعدهم فى الدرجة. 2 - بنات العم لأب من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنات الأخت الشقيقة من الصنف الثالث وهو مقدم فى الميراث عن الرابع. 3 - بإنحصار الإرث فى بنات الأخت الشقيقة تكون التركة كلها لهن بالسوية بينهن Q من حليم عوض بالآتى توفيت امرأة عن بنات عم لأب وبنات أخت شقيقة وأولاد بنت أخت شقيقة فما نصيب كل An جميع تركة المتوفاة المذكرة لبنات أختها الشقية بالسوية بينهن ولا شئ لبنات عمها لأبيها لأنهن من أولاد الصنف الرابع المؤخرين فى الميراث عن بنات الأخت الشقيقة اللاتى هن من الصنف الثالث كما لا شئ لأولاد بنت الأخت الشقيقة لبعدهم فى الدرجة عن بنات الأخت الشقيقة وهذا إذا لم يكن هناك وارث آخر وكان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم. ے

الزوجة وأولاد الأخت مع الخالة

الزوجة وأولاد الأخت مع الخالة F عبد المجيد سليم. ذى الحجة سنة 1350 هجرية 11 ابريل سنة 932 م M 1 - الخالة من الصنف الرابع من ذى الأرحام وأولاد الأخت من النصف الثالث المقدم على الصنف الرابع فى الميراث. 2 - بإنحصار الإرث فى زوجة وأولاد أخت يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لأولاد الأخت بالسوية إن كانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط فإن كانوا مختلطين فللذكر مثل حظ الأنثين. هذا إذا كانت الأخت شقيقة أو لأب أما إذا كانت لأم فإن الباقى يكون لأولادها بالسوية بينهم Q من أحمد تركة المتوفاة المذكورة An لأولاد أختها الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا مختلفين بالذكورة والأنوثة وإلا فالبتساوى بينهم ولا شئ لابن عمتها ولا لأولاد الخال والخالة لأنهم من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث المقدم فى الميراث على الصنف الرابع وأولادهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكرين بالسؤال والله أعلم

بنت العم الشقيق مع ابنى ابن ابن خال الأب

بنت العم الشقيق مع ابنى ابن ابن خال الأب F عبد المجيد سليم. محرم سنة 1952 هجرية 29 إبريل سنة 1933 م Mبوفاة المورث عن بنت عمه الشقيق وابنى ابن ابن خال أبيه. تكون التركة كلها لبنت عمه الشقيق Q من أحمد محمد بالآتى توفى السيد أحمد عطية عن زوجته زينب خليل وولديه منهما محمود وفاطمة ثم توفيت زينب خليل عن ولديها محمود وفاطمة - ثم توفيت فاطمة عن زوجها وأخيها محمود - ثم توفى محمود عن بنت عمه الشقيق وولدى ابن ابن خال أبيه محمود وأحمد. فما نصيب كل فى التركة An لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه المذكرين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - وتقسم تركة المتوفاة الثانية بين ولديها المذكورين تعصيبا لذكر مثل حظ الأنثيين - ولزوج المتوفاة الثالثة من تركتها الصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الآخر لأخيها الشقيق تعصيبا - وجميع تركة المتوفى رابعا لبنت عمه الشقيق ولا شئ لا بنى ابن ابن خال أبيه. وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم

ابن بنت خالة هو ابن بنت عم مع بنات الخالة

ابن بنت خالة هو ابن بنت عم مع بنات الخالة F عبد المجيد سليم. محرم 1352 هجرية 30 ابريل سنة 1933 م Mبنات الخالة إذا اجتمعن مع ابن بنت عم هو ابن بنت خالة تكون التركة كلها لبنات الخالة Q من حسين خليل بالآتى توفيت سيدة عن بنات خالتها وابن بنت خالتها وهو أيضا ابن بنت عمها. فما نصيب كل فى التركة An جميع تركة المتوفاة المذكورة لبنات خالتها بالسوية بينهن ولا شئ لابن بنت خالتها الذى هو أيضا ابن بنت عمها. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى بنات خالتها المذكورات والله أعلم

الزوجة مع ابن الأخت وبنت ابن العم

الزوجة مع ابن الأخت وبنت ابن العم F عبد المجيد سليم. صفر 1352 هجرية 28 مايو سنة 1933 م Mبوفاة المتوفى عن زوجة وابن أخت وبنت ابن عم يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لابن الأخت ولا شئ لبنت ابن العم Q فما نصيب كل فى التركة An لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن أخته ولا شئ لبنت ابن عمه. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سواهما والله أعلم

انفراد ولدى الأخ لأم بالتركة

انفراد ولدى الأخ لأم بالتركة F عبد المجيد سليم. صفر سنة 1325 هجرية 10 يونية 1933 م Mبانحصار الإرث فى ابنى أخ لأم تكون التركة جميعها بينهما منا صفة Q من محافظة مصر بالآتى المرجو بيان نصيب كل من ورثة المرحومة عائشة محمد فى مبلغ 780 قرشا An اطلعنا على خطاب عزتكم رقم 651 وعلى الشهادة الإدارية المرافقة له المؤرخة 27/5/1933 وعلى خطاب عزتكم المؤرخ 14/5/1933 رقم 213 وعلى الشهادة الإدارية المرافقة له المؤرخة 11/4/1933 وتبين من ذلك وفاة المرحومة عائشة محمد حجاج وانحصار إرثها فى ابنى أخيها لأمها أحدهما بالغ والآخر قاصر ونفيد بأنه إذا كان الحال كما ذكر ولم يكن لها وارث آخر سواهما تقسم تركتها بينهما بالسوية

الزوج مع بنت الأخت لأم

الزوج مع بنت الأخت لأم F عبد المجيد سليم. ربيع أول سنة 1352 هجرية 4 يوليه سنة 1933 م Mبانحصار الإرث فى زوج وبنت أخت لأم يكون لزوج النصف فرضا والباقى لبنت الأخت لأم Q من عباس مصطفى بالآتى بتاريخ 5 يونيه سنة 1933 توفيت المرحومة الحاجة فايدة بنت إبراهيم وانحصر ميراثها الشرعى فى محمد سليمان زوجها وفى فريدة على بنت أختها لأمها فقط فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفتونا بالجواب ولكم من الله الأجر والثواب An لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى لبنت أختها لأمها. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

بنتا الأخت الشقيقة مع بنت العم الشقيق

بنتا الأخت الشقيقة مع بنت العم الشقيق F عبد المجيد سليم. جمادى الأولى سنة 1352 هجرية 4 سبتمبر 1933 م M 1 - بنتا الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وبنت العم الشقيق من الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم على الرابع فى الميراث. 2 - بانحصار الإرث فى بنتى الأخت الشقيقة تكون جميع التركة لهما مناصفة بينهما Q من شفيقة صالح بالآتى توفيت زينب محمد مصطفى عن بنتى أختها الشقيقة وعن بنت عمها الشقيق فما نصيب كل فى التركة An جميع تركة المتوفاة المذكورة لبنتى أختها الشقيقة المتوفاة قبلها مناصفة بينهما ولا شئ لبنت العم الشقيق لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهى من أولاد الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع وأولادهم. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى بنتى الأخت الشقيقة والله أعلم

أولاد الخال مع ابن بنت العمة

أولاد الخال مع ابن بنت العمة F عبد المجيد سليم. ذى الحجة سنة 1352 هجرية 20/3/1934 م Mإذا اجتمع أولاد الخال مع ابن بنت العمة كان الميراث لأولاد الخال لقربهم درجة Q من عبد العزيز مصطفى بالآتى توفيت امرأة عن ابن بنت عمتها وعن أولاد خالها ذكورا وإناثا فهل يرث كل منهم An جميع تركة المتوفاة لأولاد خالها المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لابن بنت عمتها لأن أولاد الخال أقرب درجة إلى المتوفى منها. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى أولاد خالها المذكورين والله أعلم

زوج هو ابن خالة مع بنت خالة وبنت ابن عم

زوج هو ابن خالة مع بنت خالة وبنت ابن عم F عبد المجيد سليم. ربيع الثانى 1353 هجرية 6/8/1934 م M 1 - بنت ابن العم الشقيق أبعد درجة من أولاد الخالة والأقرب درجة أولى بالميراث من الآخر. 2 - بإنحصار الإرث فى زوج هو ابن خالة. وبنت خالة يكون للزوج ثلاثة أسداس التركة بصفته زوجا وسدسان بصفته ابن خالة ولبنت الخالة السدس الباقى Q من مسرات محمد بالآتى توفيت الست حليمة على عنى باعتبارى ابنة ابن عمها محمد حسن وعن على السيد بصفته زوجا للمتوفية وبصفته ابن خالتها أخت أم المتوفاة لأب وعن فاطمة السيد بنت خالتها التى هى أخت أم المتوفاة لأب. فما نصيب كل منا فى تركتها An لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الآخر يقسم بين ولدى خالتها للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون لزوجها الذى هو ابن خالتها خمسة أسداس التركة ثلاثة أسداس لكونه زوجا وسدسان لكونه ابن خالتها ولبنت الخالة السدس الباقى ولا شئ لبنت ابن عم المتوفاة الشقيق لأن ولدى الخالة أقرب درجة إلى المتوفاة منها والأقرب درجة هنا أولى بالميراث من اية جهة كان وهذا كله إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

ابن الأخت مع ابن عم لأم وابن عمة

ابن الأخت مع ابن عم لأم وابن عمة F عبد المجيد سليم. شوال سنة 1353 هجرية 2 من فبراير سنة 1935 م Mابن الأخت من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وابن العم لأم وابن العمة من أولاد الصنف الرابع منهم. والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع وأولادهم Q من عبد اللطيف محمد بالآتى رجل اسمه سعيد خليل توفى عن ابن عمه من الأم وعن ابن أخته نبوية اسمه على العشيرى وعن بان عمته زنوبة إبراهيم اسمه يوسف فرج. فمن الوارث له ومقدار نصيبه فى تركة An جميع تركة المتوفى المذكورة لابن أخته ولا شئ لابن عمه من الأم ولا لابن عمته لأن ابن الأخت من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهما من أولاد الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع وأولادهم وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

زوج وولدا أخت لأم مع بنت الخال وابن الخالة

زوج وولدا أخت لأم مع بنت الخال وابن الخالة F عبد المجيد سليم. ذى القعدة سنة 1353 هجرية 13 فبراير سنة 1935 م M 1 - ولدا الأخت لأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وبنت الخال وابن الخالة من أولاد الصنف الرابع منهم. والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع وأولادهم. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وولدى أخت لأم يكون للزوج النصف فرضا ولولدى الأخت النصف الآخر مناصفة بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى Q من أحمد محمد بالآتى امرأة توفيت ولم تعقب ذرية ولها زوج وولدا أخت من أمها ذكر وأنثى ولها بنت خال شقيق والدتها ولها ابن خالة شقيقة والدتها نرجو الإفتاء عمن يرث منهم An لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الآخر لولدى أختها من أمها مناصفة بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى ولا شئ لبنت الخال ولا لابن الخالة لأنهما من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام وولدى الأخت من الأم من الصنف الثالث منهم والصنف الثالث مقدم فى الميراث على النصف الرابع وأولادهم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

بنت أخ شقيق وبنت أخت شقيقة مع ابن عمة

بنت أخ شقيق وبنت أخت شقيقة مع ابن عمة F عبد المجيد سليم. رمضان سنة 1354 هجرية - 12 ديسمبر 1935 م M 1 - ابن العمة من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخررين فى الميراث عن بنت الأخ وبنت الأخت اللتين هما من أهل الصنف الثالث. 2 - بانحصار الإرث فى بنت أخ شقيق وبنت أخت شقيقة يكون لبنت الأخ الشقيق الثلثان ولبنت الأخت الشقيقة الثلث Q من سيدة السيد قالت ما رأيكم دام فضلكم فى صديقة بنت حسن التى توفيت عن بنت أختها شقيقتها وبنت أخيها الشقيق وان عمتها وتركت ما يورث عنها شرعا أفيدونا بالجواب ولكم الأجر والثواب An الحمد لله وحدة والصلاة والسلام على من لا نبى بعدة لبنت الأخ الشقيق من تركة المتوفاة المذكورة الثلثان ولبنت الأخت الشقيقة الثلث وذلك على قول محمد رحمة الله المقتى بة ولا شىء لابن عمتها لأنة من أولاد الصنف الرابع المؤرخين فى الميراث عن بنت الأخ وبنت الأخت اللتين هما من أهل الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

زوج وخال شقيق وابن خال شقيق وابن أخت لأب

زوج وخال شقيق وابن خال شقيق وابن أخت لأب F عبد المجيد سليم. ذى الحجة سنة 1354 هجرية 21 مارس سنة 1936 م M 1 - الخال الشقيق وابن الخال الشقيق من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وابن الأخت لأب من الصنف الثالث وهو المقدم على الصنف الرابع فى الميراث. 2 - بإنحصار الإرث فى زوج وابن أخت لأب يكون للزوج النصف فرضا والباقى لابن الأخت لأب Q من أحمد حماد قال ماتت امرأة وتركت زوجا لها وخالا شقيقا وابن خال آخر شقيق وابن أخت لها من أبيها فقط. فما نصيب كل ولفضيلتكم منا الشكر ومن الله الأجر An الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده. لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود المانع الوارث والنصف الآخر لابن أختها من أبيها ولا شئ للخال الشقيق ولا لابن الخال الشقيق لأن الخال من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وابن الخال الشقيق من أولاده وابن الأخت لأب من الصنف الثالث منهم والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع وأولاده. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

زوج وبنت بنت مع ابن أخت وبنت أخ وبنت أخت

زوج وبنت بنت مع ابن أخت وبنت أخ وبنت أخت F عبد المجيد سليم. ذى الحجة سنة 1354 هجرية 21 مارس سنة 1936 م M 1 - بنت البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وبنت الأخت وابن الأخت وبنت الأخ من الصنف الثالث منهم والأول مقدم على الصنف الثانى والثالث. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وبنت بنت يكون للزوج النصف فرضا والباقى لبنت البنت Q من عبد الفتاح محمود قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت عن زوجها وعن بنت أختها وعن بنت بنتها وعن ابن أختها وعن بنت أخيها فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل من الورثة. أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب An الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده. لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والباقى لبنت بنتها ولا شئ لباقى من ذكروا بالسؤال لأن بنت البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وباقى من ذكروا من الصنف الثالث منهم والصنف الأول مقدم على الصنف الثانى والثالث. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث أخر والله أعلم

ابنا العمة الشقيقة مع ولدى الخال الشقيق

ابنا العمة الشقيقة مع ولدى الخال الشقيق F عبد المجيد سليم. جمادى الثانية سنة 1355 هجرية 5 من سبتمبر سنة 1936 م Mبانحصار الإرث فى ابنى العمة الشقية وولدى الخال الشقيق ذكر وأنثى يستحق ابنا العمة الثلثين مناصفة بينهما لإدلائهما بقرابة الأب. ولولدى الخال الشقيق الثلث للذكر مثل حظ الأنثين لإدلائهما بقرابة الأم Q من محمد شكرى قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى عن ولدى عمته شقيقة أبيه هما الطالب (محمد شكرى) محمد راغب وعن ولدى خاله شقيق أمه هما إمام مصطفى وفتحية مصطفى فقط من غير شريك فمن يرث ومن لم يرث أفتونا ولكم الثواب An لابنى العمة الشقيقة من تركة المتوفى المذكور الثلثان مناصفة بينهما لكونهما يدليان إلى المتوفى بقرابة الأب ولولدى الخال الشقيق الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين لكونهما يدليان إلى المتوفى بقرابة الأم - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

بنت العم من الأب مع أولاد العمة الشقيقة

بنت العم من الأب مع أولاد العمة الشقيقة F عبد المجيد سليم. رمضان سنة 1355 هجرية 3 ديسمبر سنة 1936 م M 1 - يرجح ذو القرابة القوية على ذى القرابة الضعيفة وإن كان ذو القرابة الضعيفة ولد عاصب. 2 - بوفاة المتوفى عن بنت عمه لبيه وعن أولاد عمته الشقيقة يحوز أولاد عمته الشقيقة جميع التركة للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لبنت العم لأب Q من مصطفى كامل قال توفى المرحوم السيد أحمد عن بنت عمه أخى أبيه من الأب وعن أولاد عمته شقيقة أبيه وهم محمد أفندى سعيد المهدى والسيدة فاطمة والسيد جمال فألتمس من فضيلتكم إفتائى عمن ينحصر فيهم الإرث ونصيب كل منهم An جميع تركة المتوفى المذكور لأولاد عمته شقيقة أبيه للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لبنت عمه أخى أبيه من الأب. وهذا على ما هو ظاهر الرواية من ترجيح ذى القرابة القوية على ذى القرابة الضعيفة وإن كان ذو القرابة الضعيفة ولد عاصب كما فى مسألتنا وهو الذى به يفتى كما جاء فى تنقيح الحامدية بأول كتاب الفرائض عن سكب الأنهر. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

الخالة لأب مع الخال والخالة لأم وابن ابن خال لأب

الخالة لأب مع الخال والخالة لأم وابن ابن خال لأب F عبد المجيد سليم. ذى القعدة سنة 1355 هجرية - 7 فبراير سنة 1937 م Mبوفاة المتوفى عن خالة (أخت الأم من الأب) وعن خال وخالة (أخوى الأم من الأم) وعن ابن ابن خال (أخى الأم من الأب) تكون التركة كلها للخالة أخت الأم من الأب فقط Q من حسن أحمد قال توفى من يدعى محمد أحمد عن خال وخالة أخوى أمه من الأم وعن خالة أخرى أخت أمه من الأب وعن ابن ابن خال أخى أمه من الأب ولم يكن له وارث خلاف من ذكروا - وقد ترك تركة فما نصيب كل وارث ومن يرث ومن لا يرث An جميع تركة المتوفى المذكور لخالته أخت أمه من الأب ولا شئ لخاله وخالته أخوى أمه من الأم ولا لابن ابن خاله أخى أمه من الأب وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

الخال والخالة مع بنت العمة

الخال والخالة مع بنت العمة F عبد المجيد سليم. محرم سنة 1356 هجرية 7 من ابريل سنة 1937 م M 1 - الخال والخالة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنت العمة من أولاد الصنف الرابع والصنف الرابع مقدم فى الميراث على أولاده. 2 - بوفاة المتوفى عن خال وخالة وبنت عمة شقيقة تكون التركة كلها للخال والخالة للذكر ضعف الأنثى Q من صالح محمد قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى عن خاله شقيق أمه وخالته شقيقة أمه وبنت عمة شقيقة أبيه ولم يكن له زوجة ولا أولاد مطلقا وترك تركة. فمن يرث ومن لا يرث من هؤلاء An أطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن المفهوم منه أن المتوفى المذكور توفى عن خال وخالة شقيقى أمه وعن بنت عمته شقيقة أبيه فإذا كان الحال كذلك كانت جميع تركة المتوفى المذكورة لخاله وخالته الشقيقين للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لبنت عمته الشقيقة لأن الخال والخالة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنت العمة من أولاد الصنف الرابع وأولاد الصنف الرابع مؤخرون فى الميراث عن الصنف الرابع. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث أخر والله أعلم

الزوجة مع أولاد خال وأولاد ابن خالة الأب وشقيقة الجدة لأب

الزوجة مع أولاد خال وأولاد ابن خالة الأب وشقيقة الجدة لأب F عبد المجيد سليم. صفر سنة 1356 هجرية 1 من مايو سنة 1937 م M 1 - أولاد الخال الشقيق من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد ابن خالة الأب من أولاد خؤوله الأب وأولاد الصنف الرابع مقدمون فى الميراث على أولاد خؤولة الأب. 2 - بإنحصار الإرث فى زوجة وأولاد خال شقيق يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لأولاد الخال الشقيق للذكر صنف الأنثى Q من إبراهيم محمود قال توفى المرحوم عبد العزيز أفندى نجيب وترك ما يورث عنه شرعا وورثته زوجته الست فاطمة محمد وأولاد خاله الشقيق لوالدته ثلاثة ذكور واثنان إناث وأولاد ابن خالة والده شقيقة جدته أم أبيه أربعة ذكور وأنثى. فما نصيب كل من الزوجة وأبناء الخال وأولاد ابن خالة والده شقيقة جدته أم أبيه فى التركة المذكورة An لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأولاد خاله شقيق والدته للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لأولاد ابن خالة والده شقيقة جدته أم أبيه لأن أولاد الخال من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد ابن خالة والده من أولاد خؤولة الأب وأولاد النصف الرابع مقدمون فى الميراث عن أولاد خؤولة الأب. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

الزوج مع ابن الخالة وأولاد عمومة الأم

الزوج مع ابن الخالة وأولاد عمومة الأم F عبد المجيد سليم. ربيع أول سنة 1356 هجرية 3 يونيه سنة 1937 م M 1 - ابن الخالة من أولاد الصنف الرابع المقدمين فى الميراث عن أولاد عمومة الأم. 2 - بوفاة المتوفاة عن زوج وابن خالة شقيقة وأولاد عم الأم ذكورا وإناثا يكون للزوج النصف فرضا والباقى لابن الخالة الشقيقة فقط Q من أحمد محمد قال إن المرحومة تفيدة حسن توفيت بتاريخ 16 أبريل سنة 1937 ولم يعقب ذرية وانحصر ميراثها فى زوجها وابن عم والدتها على يوسف وفى ابن خالتها شقيقة والدتها وفى أولاد بنت عم أمها وهن سكينة ونفيسة وأخيهم طه الخضيرى. وتركت منزلا. فمن يرث ومن لا يرث. وما نصيب كل من الورثة المذكورين بالطلب أفتونى بالجواب An لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الآخر لابن خالتها شقيقة والدتها ولا شئ لابن عم والدتها ولا لأولاد بنت عم والدتها لن ابن خالة المتوفاة من أولاد الصنف الرابع المقدمين فى الميراث عن أولاد عمومة والدة المتوفاة. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

فرع البنت مع بنات الأخ الشقيق

فرع البنت مع بنات الأخ الشقيق F عبد المجيد سليم. جمادى الأولى سنة 1356 هجرية 21 يوليو سنة 1937 م M 1 - ابن البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وبنات الأخ الشقيق من الصنف الثالث وأفراد الصنف الأول مقدمون فى الميراث على أفراد الصنف الثالث منهم. 2 - بوفاة المتوفى عن ابن بنت وبنات أخ شقيق تكون التركة كلها لابن البنت فقط Q من وهبه سليمان قال ما قولكم دام فضلكم فى الآتى توفيت غزل بنت جرجس عن بنات شقيقها وابن بنت لها توفيت أمه قبلها فمن الوارث An جميع تركة المتوفاة لابن بنتها ولا شئ لبنات شقيقها لأن ابن البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وبنات الأخ الشقيق من الصنف الثالث والصنف الأول مقدم على الصنف الثالث فى الميراث - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر وكانت المتوفاة وابن بنتها المذكور متحدين فى الدار

الزوج وبنت عمة وابن عمة لأم وبنت عمة لأم وابنا عم لأم

الزوج وبنت عمة وابن عمة لأم وبنت عمة لأم وابنا عم لأم F عبد المجيد سليم. جمادى الآخرة 1356 هجرية 30 أغسطس 1937 م M 1 - ابن وبنت العمة لأم وابنا العم لأم وبنت العمة الشقيقة من أولاد الصنف الرابع من وذى الأرحام ومتى اتحد هؤلاء فى القرب والحيز كان من له قوة القرابة أولى بالميراث بالإجماع. 2 - بنت العمة الشقيقة أقوى قرابة من غيرها ممن ذكروا وأولى ميراثا منهم وتأخذ باقى التركة بعد فرض الزوج. 3 - بوفاة المتوفى عن أولاد عمات متفرقات كان المال كله لأولاد العمة لأب وأم. فإن فقدوا كان المال كله لأولاد العمة لأب. فإن فقدوا كان المال كله لأولاد العمة لأم. 4 - ما جاء فى أولاد العمات المتفرقات ينطبق على أولاد الخوال والخالات المتفرقات. 5 - ذو القرابتين أقوى سببا وعند اتحاد السبب يجعل الأقوى سببا فى معنى الأقرب درجة ويكون أولى بالميراث من غيره. 6 - بوفاة المتوفى عن زوج وابن خال شقيق الأم وأولاد وبنات خالات هن أخوات المتوفاة لأم يكون للزوج النصف فرضا ولابن الخال الشقيق الباقى ولا شئ لمن سواه Q من أيوب يونس قال بتاريخ 29 يونية سنة 1937 - 246 سجل 354 مضبطة إشهادات متنوعة بمحكمة شبين القناطر الشرعية صدر لى إشهاد شرعى بتحقيق وفاة ابنة خالى المدعوة زينت إبراهيم محمود فى سنة 1936 وانحصار إرثها فى ورثتها الشرعيين وهم زوجها موسى عيسى شعلان وبنت عمتها الشقيقة زينب متولى حرفوش، وأنا ابن عمتها لأمها أيوب يونس وبنت عمتها لأمها عزيزة أحمد خضير ومحمد ومحمود ولدى يوسف حجاج ابنى عمها لأمها - وحيث إن بعض العلماء عرفونى أن بعض المذكورين لم يرث فهيا - وحيث إنه يهمنا الوقوف على حقيقة من يرث وما مقدار نصيبه فى التركة ومن لا يرث منهم. فنلتمس الفتوى فى ذلك An اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة رسمية من محكمة شبين القناطر الشرعية بتحقيق وفاة زينت إبراهيم محمود فى سنة 1936 وانحصار إرثها فى زوجها موسى عيسى شعلان وفى زينت متولى حرفوش بنت عمتها الشقيقة وفى أيوب يونس ابن عمتها لأمها وفى عزيزة أحمد خضير بنت عمتها لأمها وفى محمد ومحمود ولدى يوسف حجاج ابنى عمها لأمها البلغ الصادر هذا التحقيق فى 29 يونية سنة 1937. ونفيد بأن هذه الحادثة قد سبق الاستفتاء عنها فأجبنا عنها بتاريخ 10 أغسطس سنة 1937 م بما نصه - لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنت عمتها شقيقة والدها، ولا شئ لابن عمتها لأم ولا لبنت عمتها لأم ولا لابنى عمها لأم لأن المذكورين من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام هؤلاء إذا اتحدوا فى القرب وكان حيز قرابتهم متحدا بأن كان الكل من جانب أب الميت كما هنا أو من كاتب أمه كان من له قوة القرابة أولى بالإجماع. - وهنا من له قوة القرابة بنت العمة الشقيقة فهى أولى بالميراث من باقى المذكورين. وهذا حيث كان الحال كما ذكر ولم يكن للمتوفاة وارث آخر وما أجبنا به هو صريح كلام الفقهاء فقد جاء فى السراجية وشرحها ما نصه (وإن استووا - أى أولاد الصنف الرابع - فى القرب إلى الميت وكان حيز قرابتهم متحدا) بأن يكون قرابة الكل من جانب أب الميت أو من جانب أمه فمن كان له قوة القرابة فهو أولى بالإجماع ممن ليس له قوة القرابة فإذا ترك ثلاث أولاد عمات متفرقات كان المال كله لولد عمة لأب وأم فإن فقد كان كله لولد عمة لأب فإن فقد كان كله لولد عمة لأم وكذا الحكم فى أولاد أخوال متفرقين أو خالات متفرقات وذلك لأن التساوى فى درجة الاتصال بالميت حاصل ولا شك أن ذا القرابتين اقوى سببا وعند اتحاد السبب يجعل الأقوى سببا فى معنى الأقرب درجة فيكون أولى الخ) . وقد لخص ذلك ابن عابدين فى رد المحتار فقال (وإن استووا فإما أن يتحد حيز قرابتهم أولا فإن اتحد حيز قرابتهم بأن تكون قرابة الكل من جانب أب الميت أو من جانب أمه فإما أن يكون كلهم ولد عصبة أو ولد رحم أو بعضهم أولاد عصبة. ففى الأولين كأولاد أعمام لغير أم وكأولاد عمات قدم الأقوى قرابة بالإجماع فمن أصله لأبوين أولى ممن لأب ومن لأب أولى ممن لأم لأنه عند اتحاد السبب يجعل الأقوى سببا بمعنى الأقرب درجة إلى آخر ما قال) وحادثتنا الكل أولاد ذوى رحم لأن العمات ملطقا من ذوى الأرحام والعم لأم كذلك، وحينئذ يكون ما قلناه من تقديم بنت العمة الشقيقة على الباقى من المذكورين بالسوال هو الصواب. لأنها أقوى قرابة منهم، ومن كان أقوى قرابة عند اتحاد السبب يجعل أقرب درجة فيكون أولى. وصارت هذه المسألة نظير ما سئل عنه صاحب الفتاوى الحامدية فى امرأة ماتت عن زوج وابن خال هو شقيق أمها وابن خالة وثلاث بنات خالة أخرى هما أختا المتوفاة لأم ف أجاب بأن للزوج النصف ولابن الخال الشقيق الباقى ولا شئ للباقى ولا شك أن جوابه هذا مبنى على القاعدة التى أسلفنا ذكرها. والله سبحانه وتعالى أعلم

زوج مع أولاد أخت لأم

زوج مع أولاد أخت لأم F عبد المجيد سليم. رمضان سنة 1357 هجرية 26 أكتوبر 1938 م Mبانحصار الإرث فى زوج وأولاد أخت لأم يكون للزوج النصف فرضا والباقى لأولاد الأخت لأم بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى Q من حسين محمد قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت إلى رحمة الله تعالى عن زوجها وعن أولاد أختها من الأم وتركت تركة فما نصيب كل وارث An للمتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأولاد أختها من الأم بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

الزوج مع الخالة الشقيقة وابن الأخت الشقيقة

الزوج مع الخالة الشقيقة وابن الأخت الشقيقة F عبد المجيد سليم. شعبان سنة 1358 هجرية 11 من أكتوبر سنة 1939 م M 1 - ابن الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والخالة الشقيقة من الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم على الصنف الرابع فى الميراث. 2 - بإنحصار الإرث فى زوج وابن أخت شقيقة يستحق الزوج النصف فرضا والباقى لابن الأخت الشقيقة Q من مصطفى جوهر قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة تسمى شفيقة مسعد توفيت إلى رحمة مولاها عن ورثتها الشرعيين وهم زوجها بيومى سليمان وخالتها شقيقة أمها من العصب وابن أختها شقيقتها ومتوفاة قبلها ولم يكن لها وارث خلاف من ذكر. فمن يرث من المذكورين ومن لا يرث وما نصيب كل من يرث An لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن أخت المتوفاة الشقيقة ولا شئ لخالتها الشقيقة لأن ابن الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والخالة الشقيقة من الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم على الصنف الرابع فى الميراث. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

بنتا خالة لأب مع ابن عم الأم

بنتا خالة لأب مع ابن عم الأم F عبد المجيد سليم. رمضان سنة 1358 هجرية 25 من أكتوبر سنة 1939 م Mبوفاة المتوفى عن بنتى خالته لأب وابن عم أمه الشقيق تكون جميع التركة لبنتى خالته لأب بالسوية بينهما لقربهما له من ابن عم الأم Q من الشيخ إبراهيم حربى قال توفى شخص عن بنتى خالته لأب وابن عم أمه الشقيق فمن الذى يرث وما مقدار ما يرثه كل منهم An جميع تركة المتوفى لبنتى خالته لأب بالسوية بينهما ولا شئ لابن عم أمه الشقيق لأن بنتى الخالة أقرب للمتوفى من ابن عم الأم. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

بنات العم مع أولاد العمة والزوجة

بنات العم مع أولاد العمة والزوجة F عبد المجيد سليم. صفر سنة 1359 10 مارس سنة 1940 م M 1 - بنات العم الشقيق أولاد عاصب وأولاد العمة الشقيقة أولاد ذات رحم وولد العاصب أولى بالميراث من ولد ذى الرحم. 2 - ما صدر من المحكمة من توريث أولاد العمة من قبيل السهو عن قول الفقهاء. 3 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنات عم شقيق يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لبنات العم الشقيق بالسوية بينهن Q طلبت المراقبة العامة لحسابات سكك حديد الحكومة المصرية تقسيم تركة المرحوم مصطفى الصادق An اطلعنا على كتاب المراقبة رقم 240 المؤرخ 2/3/1940 وعلى الإعلام الشرعى الصادر من محكمة الضواحى الشرعية بتاريخ 18 نوفمبر سنة 1939 س 46 وقد جاء به أن المرحوم مصطفى الصادق توفى وانحصر إرثه فى زوجته وفى بنات عمه الشقيق فاطمة وتوحيدة وزينب ودولت البالغات وفى أولاد عمته الشقيقة المذكورين به وأنه لا وارث له سوى من ذكروا - ونفيد أن من يرث المتوفى المذكور هن زوجته وبنات عمه الشقيق المذكورات فقط ولا يرث أحد من أولاد عمته الشقيقة فى هذه الحالة لأن بنات العم الشقيق هن أولاد عاصب وأولاد العمة الشقيقة أولاد ذات رحم وأولاد العاصب مقدمون فى هذه الحالة كما هو المنصوص عليه فى مذهب الحنفية. فما صدر من المحكمة من توريث أولاد العمة الشقيقة مع بنات العم الشقيق من قبيل السهو عما قاله الفقهاء - هذا ويكون للزوجة من تركة المتوفى الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنات العم الشقيق بالسوية بينهن وهذا كله إذا لم يكن لمتوفى وارث آخر ونرى أن يعاد الإشهاد المرافق إلى المحكمة لتصحيحه أو لعمل إشهاد آخر

الزوج مع عمة شقيقة وخالتين شقيقتين

الزوج مع عمة شقيقة وخالتين شقيقتين F عبد المجيد سليم. صفر سنة 1359 هجرية 18 مارس سنة 1940 م Mبانحصار الإرث فى زوج وعمة شقيقة وخالتين شقيقتين يكون للزوج النصف فرضا وللعمة ثلثا الباقى وللخالتين الشقيقتين الثلث الباقى مناصفة بينهما Q من غالى سريال قال توفيت منيرة موسى عن زوجها المدعو عوض يوسف وهى على عصمته وعن عمتها الشقيقة لأبيها وعن خالتيها شقيقتى والدتها فما قولكم فيمن يرث ومن لم يرث من هؤلاء المذكورين والمتوفاة والورثة أقباط مصريون An لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولعمتها الشقيقة ثلثا النصف الباقى وللخالتين الشقيقتين لأمها ثلث هذا النصف بالسوية بينهما أى يكون للعمة الشقيقة ثلث جميع التركة وللخالتين الشقيقتين سدس جميع التركة بالسوية بينهما وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

الزوج وبنت الأخت مع أولاد بنت الأخت والخال وأولاد الخال

الزوج وبنت الأخت مع أولاد بنت الأخت والخال وأولاد الخال F عبد المجيد سليم. ربيع الأول سنة 1359 هجرية - 23 ابريل 1940 م M 1 أولاد بنت الأخت الشقيقة أبعد درجة من بنت الأخت الشقيقة ولا يرثون شيئا معها لذلك. 2 - بنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهى مقدمة فى الميراث عن الصنف الرابع الذى منه الخال الشقيق وعلى أولاد الصنف الرابع الذين منهم أولاد الخال الشقيق. 3 - بانحصار الإرث فى الزوج وبنت الأخت الشقيقة يكون للزوج النصف فرضا ولبنت الأخت الشقيقة الباقى Q من عزيز مظهر قال ما رأيكم دام فضلكم فى سيدة توفيت عن بنت أخت شقيقة وخال شقيق وأولاد خال شقيق وأولاد بنت أخت شقيقة وزوج. فمن الوارث منهم وما نصيب كل منهم An لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنت أختها الشقيقة ولا شئ لباقى من ذكروا بالسؤال. لأن أولاد بنت الأخت الشقيقة أبعد درجة من بنت الأخت الشقيقة ولأن بنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام المقدم فى الميراث عن الصنف الرابع الذى منه الخال الشقيق وعلى أولاد الصنف الرابع الذين منهم أولاد الخال الشقيق. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

بنت الأخت لأب مع أولاد الخالات

بنت الأخت لأب مع أولاد الخالات F عبد المجيد سليم. جمادى الأولى سنة 1359 هجرية - 15 يونيه 1940 م M 21 - بنت الأخت لأب من الصنف الثالث وأولاد الخالات من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام والصنف الثالث مقدم فى الميراث على أولاد الصنف الرابع منهم. 2 - بانحصار الإرث فى بنت أخت لأب يكون لها جميع التركة Q من حسين على قال أرجو التكرم بالإجابة عن سؤال الآتى الست حياة على توفيت إلى رحمة الله تعالى ولم تترك أولادا مطلقا ولها بنت أخت من أب وهى الست عزيزة جمعة ولها أولاد خالات من أم فقط فمن يرث منهم ومن لا يرث. أرجو إفادتنا فى أقرب وقت An جميع تركة المتوفاة لبنت أختها من الأب ولا شئ لأولاد الخالات ذكورا وإناثا لأن بنت الأخت لأب من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وأولاد الخالات من أولاد الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم فى الميراث على أولاد الصنف الرابع. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

الخال مع أولاد الخالة وابن ابن عم لأم

الخال مع أولاد الخالة وابن ابن عم لأم F عبد المجيد سليم. جمادى الأولى سنة 1359 هجرية - 29 يونيه 1940 م M 1 - الخال من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الخالة وابن ابن العم لأم من فروع الصنف الرابع وأصول هذا الصنف مقدمون على فروعه فى الميراث. 2 - بانحصار الإرث بعد ذلك فى الخال يكون له جميع التركة Q من حسن حسين قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت بلا ذرية عن خال من الأم وعن أولاد خالة شقيقة وعن ابن ابن عم من الأم. فمن منهم يرث ومن منهم لا يرث وما نصيب كل منهم An جميع التركة لخال المتوفاة ولا شئ لأولاد الخالة الشقيقة لا لابن ابن العم من الأم لأن الخال من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الخالة الشقيقة وابن ابن العم من الأم من أولاد الصنف الرابع والصنف الرابع مقدم على أولاده. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

الزوج مع العمة والخالة وبنت العم وأولاد الخال

الزوج مع العمة والخالة وبنت العم وأولاد الخال F عبد المجيد سليم. شعبان سنة 1359 هجرية - 10 سبتمبر 1940 م M 1 - العمة والخالة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنت العم وأولاد الخال من أولاد الصنف الرابع منهم والصنف الرابع مقدم فى الميراث على أولاده. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وعمة وخالة يكون للزوج النصف فرضا وللعمة ثلثا النصف الباقى وللخالة ثلثه Q من إنجلى قال توفيت زوجتى المرحومة حواء وليس لى منها أولاد وليس لها أقارب سوى عمة وخالة وابنة عم وأبناء خال وزوجها أرجوا التفضل بإصدار فتوى فى تقسيم ميراثها An لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولعمتها ثلثا النصف الباقى وللخالة ثلثه ولا شئ لابنة العم ولا لأبناء الخال لأنهم من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام والعمة والخالة من الصنف الرابع منهم والصنف الرابع مقدم فى الميراث على أولاده. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر وكانت هى وورثتها متحدين فى الدين والدار والله أعلم

بنت العم مع بنت ابن العم وابن العمة وأولاد بنات العم

بنت العم مع بنت ابن العم وابن العمة وأولاد بنات العم F عبد المجيد سليم. محرم سنة 1361 هجرية - 24 يناير 1942 م M 1 - بنت العم الشقيق ولد عاصب وابن العمة الشقيقة ولد ذى رحم وولد العاصب مقدم فى الميراث على ولد ذى الرحم. 2 - بنت العم الشقيق أقرب درجة من بنت ابن العم الشقيق وأولاد بنات العم الشقيق والأقرب مقدم فى الميراث على غيره. 3 - بانحصار الإرث فى بنت العم الشقيق تحوز وحدها جميع التركة Q من عبد العزيز مصطفى قال ما رأيكم دام فضلكم فى امرأة توفيت وتركت بنت عمها الشقيق وبنت ابن عمها الشقيق وابن عمتها الشقيقة وأولاد بنات عمها الشقيق ذكورا وإناثا. فمن الذى يرث ومن الذى لا يرث وما نصيب كل وارث بالقراريط An جميع تركة المتوفاة لبنت العم الشقيق لأنها ولد عاصب ولا شئ لابن العمة الشقيقة لأنه ولد ذى رحم وولد العاصب مقدم فى الميراث على ولد ذى الرحم وكذلك لا شئ لبنت ابن العم الشقيق ولا لأولاد بنات العم الشقيق لأنهم أبعد درجة عن بنت العم الشقيق. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله سبحانه وتعالى أعلم

زوجة وبنت أخت مع عمة وأولاد عمة وبنات عم

زوجة وبنت أخت مع عمة وأولاد عمة وبنات عم F عبد المجيد سليم. ربيع الثانى سنة 1361 هجرية - 5 مايو 1942 م M 1 - بنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والعمة الشقيقة وأولاد العمة الشقيقة وبنات العم الشقيق من الصنف الرابع والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت أخت شقيقة يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لبنت الأخت الشقيقة Q من اقلاديوس قال توفى عزيز حنا عن زوجة وبنت أخت شقيقة وعمة شقيقة وولدين وبنت من عمة شقيقة متوفاة وثلاث بنات عم شقيق وبنتى عم شقيق آخر فما نصيب كل من يرث فى تركة المتوفى An لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنت الأخت الشقيقة لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا شئ للعمة الشقيقة لأنها من الصنف الرابع منه ولا لأولاد العمة الشقيقة لأنهم من أولاد الصنف الرابع ولا لبنات العمين الشقيقين لأنهن فى حكم أولاد الصنف الرابع والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع وعلى أولاده ومن فى حكمهم وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكان هو وورثته متحدين فى الدين والدر والله أعلم

زوجة وبنت خال مع أبناء ابن خالة وأبناء ابن عمة لأم

زوجة وبنت خال مع أبناء ابن خالة وأبناء ابن عمة لأم F عبد المجيد سليم. شوال سنة 1361 هجرية - 31 أكتوبر 1942 م M 1 - أبناء ابن الخالة الشقيقة وأبناء ابن العمة لأم من ذوى الأرحام وهم أبعد درجة من بنت الخالة الشقيقة وبنت الخال الشقيق ولا يرثون معهما. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة هى بنت خالة شقيقة وبنت خال شقيق يكون للزوجة الربع فرضا بصفتها زوجة والباقى يقسم بينها بصفتها بنت خالة شقيقة وبين بنت الخال الشقيق فيكون لبنت الخالة ثلثه ولبنت الخال ثلثاه Q من حسن صالح قال توفى رجل عن زوجته وهى فى الوقت نفسه ابنة خالته الشقيقة وعن ابنة خاله الشقيق وعن أبناء ابن خالته الشقيقة وعن أبناء ابن عمته فما ميراث كل منهما An لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى يقسم بينها وبين بنت الخال الشقيق فتأخذ هى ثلث هذا الباقى وتأخذ بنت الخال الشقيق ثلثيه وتصح المسألة بجعل تركة المتوفى أربعة أسهم سهمان لبنت الخال الشقيق وسهم للزوجة من حيث كونها زوجة والسهم الباقى لها من حيث كونها بنت الخالة الشقيقة ولا شئ لأبناء ابن الخالة الشقيقة ولا لأبناء ابن العمة لم لأنهم أبعد درجة من بنت الخالة الشقيقة ومن بنت الخال الشقيق - وما قلناه وقسمة باقى التركة بعد فرض الزوجة هو رأى محمد المفتى به. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

زوجة وبنت أخ شقيق وبنت أخت شقيقة

زوجة وبنت أخ شقيق وبنت أخت شقيقة F عبد المجيد سليم. ذى القعدة سنة 1361 هجرية - 22 يوليو 1942 م Mبانحصار الإرث فى زوجة وبنت أخ شقيق وبنت أخت شقيقة يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لبنت الأخ الشقيق ثلثاه ولبنت الأخت الشقيقة ثلثه Q من أحمد دهب قال توفى رجل عن زوجة وعن بنت أخ شقيق وعن بنت أخت شقيقة فما نصيب كل وارث An لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى يقسم بين بنت الأخ الشقيق وبنت الأخت الشقيقة. لبنت الأخ الشقيق الثلثان ولبنت الأخت الشقيقة ثلثه. وتصح المسألة بجعل تركة المتوفى أربعة أسهم للزوجة منها سهم ولبنت الأخ الشقيق سهمان ولبنت الأخت الشقيقة السهم الباقى. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

زوج وخال شقيق مع أولاد عم لأم

زوج وخال شقيق مع أولاد عم لأم F عبد المجيد سليم. ذى القعدة سنة 1361 هجرية - 22 يوليو 1942 م M 1 - لا ميراث لأولاد العم لأم مع الخال الشقيق لأنهم أبعد منه درجة. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وخال شقيق يكون للزوج النصف فرضا وللخال الشقيق الباقى Q من سالم عبد النبى قال توفيت امرأة عن زوجها وعن خالها شقيق والدتها وأولاد عم لأم توفى وترك أولادا - فمن الوارث An لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى للخال الشقيق ولا شئ لأولاد العم لأم لأنهم أبعد درجة من الخال الشقيق. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر. والله أعلم

بنت بنت العم وابن ابن الخال مع ابن بنت العم لأب

بنت بنت العم وابن ابن الخال مع ابن بنت العم لأب F عبد المجيد سليم. جمادى الأولى سنة 1362 هجرية - 11 مايو 1943 م M 1 - ابن بنت العم لأب صاحب قرابة شعيفة فلا ميراث له مع بنت بنت العم الشقيق وابن ابن الخال الشقيق. 2 - بانحصار الإرث فى بنت بنت عم شقيق وابن ابن خال شقيق يكون لبنت بنت العم الشقيق ثلث التركة ولابن ابن الخال الشقيق الثلث الباقى Q من محيى الدين شندى قال امرأة توفيت عن بنت بنت عم شقيق وابن بنت عم لأب وابن ابن خال شقيق فما ميراث كل An لبنت بنت العم الشقيق من تركة المتوفاة ثلثاها ولابن ابن الخال الشقيق الثلث الباقى ولا شئ لابن بنت العم لأب لضعف قرابته. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

بنتا الأخ الشقيق مع بنت الأخت الشقيقة

بنتا الأخ الشقيق مع بنت الأخت الشقيقة F عبد المجيد سليم. شعبان سنة 1362 هجرية - 21 أغسطس 1943 م Mبانحصار الإرث فى بنتى أخ شقيق وبنت أخت شقيقة تقسم التركة بينهن لبنتى الأخ أربعة أخماس التركة ولبنت الأخت الخمس الباقى Q من شوق جاد قالت توفيت امرأة وتركت بنتى أخيها الشقيق وبنت أختها الشقيقة فما نصيب كل وارث An لبنتى الأخ الشقيق من تركة المتوفاة أربعة أخماسها بالسوية بينهما ولبنت الأخت الشقيقة الخمس الباقى. وهذا على رأى محمد المفتى به والله أعلم

افتراش المسلم لجاريته بدون عقد مانع لها من الميراث

افتراش المسلم لجاريته بدون عقد مانع لها من الميراث F حسونة النواوى. ذو الحجة 1314 هجرية M 1 - لا ترث الجارية مالكها المسلم إذا افترشها بدون عقد. 2 - إذا اعترف بأبنائها منه يرثون فيه حسب الفريضة الشرعية. 3 - للقاضى أن يعين الجارية وصيا على أبنائها القصر إذا لم يعين والدهم وصيا عليهم ولا ولى لهم ولها أن تعين من ينوب عنها فى شئون Q فى رجل مسلم كان يملك جاريتين بملك اليمين، وقد استفرشهما فى حال حياته بدون عقد نكاح لهما وخلف منهما أولادا ذكورا وإناثا بعضهم قاصر وبعضهم بالغ. وقد توفى إلى رحمة الله تعالى عن غير وصى وترك ما يورث عنه شرعا. فهل لا ترث الجاريتان المذكورتان فيه شرعا لانتفاء سبب الإرث وتكون تركته لأولاده المذكورين حيث ادعاهم وأقر ببنوتهم له حال حياته بالفريضة الشرعية بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وهل إذا رأى القاضى أن هاتين الجاريتين فيهما أهلية للوصاية على أولادهما القصر جاز له تنصيبهما وصيتين على هؤلاء الأولاد وإذا صارتا وصيتين لهما أن يوكلا عنهما من يقوم مقامهما فيما يتعلق بالقصر المذكورين أم كيف الحال أفيدوا الجواب An حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال - فلا يرث فى المتوفى المذكور الجاريتان المذكورتان اللتان كان يملكهما ولم يعقد عليهما وعتقاء بموته - بل تكون جميع تركته لأولاده المذكورين الذين أقر بهم وادعاهم حال حياته بالفريضة الشرعية بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذه حيث لا وارث له سواهم. وللقاضى إقامة الجاريتين المذكورتين وصيتين على أولادهم القصر إن رأى فيهما الأهلية لذلك ولم يقم والدهم وصيا عليهم حال حياته ولا ولى لهم. وإذا أقامهما القاضى وصيتين جاز لهما أن يوكلا عنهما من ينوب منابهما فى شئون القصر المذكورين. والله سبحانه وتعالى أعلم

لا ميراث إلا بسبب

لا ميراث إلا بسبب F محمد عبده. رجب 1322 هجرية M 1 - معاشرة رجل مسيحى امرأة مسلمة وإنجابه منها أولادا ثم وفاته عنهم لا يترتب عليه ميراث للأولاد ولا لأمهم فيه لعدم السبب. 2 - متى كان للمتوفى المسيحى أخت شقيقة وأولاد أخ شقيق فإنهم يرثونه متى كانوا على دينه وقت وفاته Q من يوسف عطار فى رجل مسيحى عاشر امرأة مسلمة ورزق منها سفاحا بولدين وبنتين ومات عنهم وعن شقيقة له وعن ولدين وبنتين لأخ شقيق متوفى قبله. فهل يرثه أولاده مع كونهم أولاد سفاح وهل شقيقته وأولاد أخيه يرثونه وما هو نصيب كل منهم أفيدوا An بموت هذا الرجل لا يرثه أولئك الأولاد لعدم السبب وهو نسبتهم إليه بل الذى يرثه شقيقته وابنا أخيه شقيقه إن كانوا على دينه. لشقيقته النصف فرضا ولابنى أخيه شقيقه النصف الباقى تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء لبنتى أخيه الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام والعصبة مقدمون عليهم. والله أعلم

الإرث يعتمد السبب

الإرث يعتمد السبب F بكرى الصدفى. جمادى الثانية 1328 هجرية Mلا ميراث لأولاد إحدى الزوجتين من الزوجة الأخرى بعد وفاتها لانعدام السبب Q من السيدة / أمونة فى رجل توفى عن زوجته وأولاده منها خمسة وثلاث بنات وعن ابنين من امرأة أخرى توفيت قبله وانحصر ميراثه فيهم بدون شريك، ثم توفيت الزوجة المذكورة عن أولادها الخمسة المذكورين لا غير. فهل الابنان المذكوران يرثان فى تركة زوجة أبيهما أم لا أفيدوا الجواب An لا ميراث للابنين المذكورين من تركة زوجة أبيهما المذكورة بل ميراثها جميعه يكون لأولادها الخمسة المذكورين يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. والله تعالى أعلم

إرث بيت المال

إرث بيت المال F محمد بخيت. جمادى الثانى سنة 1334 هجرية - 15 إبريل سنة 1916 Mبوفاة المتوفى عن زوجة فقط يكون لها الربع فرضا والباقى لبيت المال Q بإفادة واردة من محافظة مصر بتاريخ 11 إبريل سنة 1916 نمرة 26 صورتها - من يدعى عبد المعبود صالح الذى كان خفيرا توفى لرحمة مولاه عن زوجة فقط - فالأمل الإفادة عما يخصها بحسب الفريضة الشرعية لصرف نصيبها فيما يستحقه لغاية وفاته An لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وباقيها لبيت المال (الحكومة) حيث لم يكن له وارث خلاف الزوجة المذكورة والأوراق عائدة من طيه كما وردت

الزوجة ومؤخر صداقها مع بيت المال

الزوجة ومؤخر صداقها مع بيت المال F محمد بخيت. ربيع أول سنة 1338 هجرية - 15 نوفمبر 1919 م M 1 - يؤخذ مؤخر صداق الزوجة من التركة أولا وما بقى فهو التركة. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبيت المال يكون لها الربع فرضا والباقى لبيت مال المسلمين Q بخطاب المحافظة رقم 22 نوفمبر سنة 1919 نمرة 2062 بما صورته الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم شعبان علىالمتوفى فى خدمة السلطة العسكرية التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية لصرف مبلغ 3. 940 جنيهات إليهم وطيه الأوراق عدد 8 بما فيها الطلب ووثيقة عقد الزواج المقدم من الزوجة بطلب صرف 3 جنيهات مؤخر صداقها An اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 20 نوفمبر سنة 1919 رقم 2062 وعلى الشهادة الإدارية الخاصة بورثة المرحوم شعبان على وعلى صورة وثيقة الزواج المحررة فى 18 نوفمبر سنة 1919 - وتبين أن المتوفى المذكور ليس له ورثة خلاف زوجته المذكورة وأن مؤجل صداقها وهو ثلاثة جنيهات مصرية باقية طرف الزوج المذكور فيكون ذلك دينا لها فى ذمته فبوفاته قبل سداده لها فى حياته يسدد ذلك المبلغ من تركته لأن الدين مقدم شرعا على الميراث وحيث إن المتوفى ترك بملغ 3. 940 جنيهات فيعطى للزوجة منه مبلغ 3 جنيهات مؤخر صداقها ثم يعطى لها الربع من الباقى بعد ذلك لعدم وجود الفرع الوارث والباقى يوضع فى بيت المال (الحكومة) ليصرف فى مصارفه الشرعية. تعليق عدل القانون 77 لسنة 1943 هذا الحكم وجعل الرد على أحد الزوجين مقدما على بيت المال

بنت الأخت الشقيقة مع بنت المال

بنت الأخت الشقيقة مع بنت المال F عبد المجيد سليم. شعبان سنة 1362 هجرية - 16 أغسطس 1943 م M 1 - لا ميراث لبيت المال مع وجود صاحب فرض نسبى أو عاصب أو ذى رحم. 2 - بوفاة المتوفى عن بنت أخت شقيقة وبيت المال تكون جميع التركة لبنت الأخت الشقيقة فقط Q من فؤاد على قال توفيت امرأة وتركت بنت أختها الشقيقة فقط وتركت تركة. فكيف تقسم تركتها. وهل لبيت المال نصيب فى هذه التركة An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر كان جميع تركتها لبنت أختها الشقيقة وليس لبيت المال فى هذه الحالة نصيب فى هذه التركة والله أعلم. تنويه اعتبارا من الفتوى رقم 2488 من هذا المجلد وما يليه جرى العمل فيها بمقتضى قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12/9/1934. وما قبل هذا كان العمل يجرى وفقا لحكم المادة 280 من المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 بلائحة المحاكم الشرعية

وقف استحقاقى وميراث

وقف استحقاقى وميراث F حسنين محمد مخلوف. شوال 1372 هـ- - 29 يونية 1953 م M 1 - حرمان ابن الواقفة ووفاتها بعد القانون رقم 48 سنة 1946 عن ابنها المحروم وزوجها يكون لابنها حق واجب فيما يزيد على ثلث مالها إن لم يكن لها تركة سوى الموقوف. 2 - يكون الوقف نافذا فى الثلث فقط إذا لم يكن لها تركة سوى الموقوف، والثلثان بعده يكون تركة عنها، لزوجها منه الربع ولابنها الباقى - ثلاثة أرباع - بالإضافة إلى استحقاق الزوج ثلث الوقف بالمحاباة طبقا للمواد 23، 24، 30 من القانون 48 سنة 1946. 3 - عدم رفع دعوى من الولد بحقه خلال سنتين شمسيتين من تاريخ وفاة الواقفة مع التمكن وعدم العذر الشرعى مسقط لحقه، ويصير جميع الموقوف مستحقا للزوج طبقا للمادة 30 من القانون المذكور. 4 - بصدور القانون 180 سنة 1952 يصير جميع الموقوف ملكا للزوج فى حالة عدم رفع الدعوى فى الميعاد. 5 - بوفاة الزوج بعد قانون إلغاء الوقف على غير الخيرات تكون تركته لإخوته تعصيبا إذا لم يكن له فرع وارث مذكر ولا مستحق للوصية الواجبة Q امرأة وقفت فى حال حياتها حصة قدرها 12 أمام محكمة مصر الشرعية بتاريخ 19/3/1942 م وشرطت لنفسها الشروط العشرة - وقد غيرت هذا الوقف بحجة تغيير أمام محكمة مصر الشرعية بتاريخ 8/11/1945 م بالنص الآتى بمحكمة مصر الابتدائية الشرعية فى يوم الخميس 3 من ذى الحجة 1364 الموافق 8 نوفمبر سنة 1945 م لدى أنا أم ن الموظف بها بالإحالة من حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ ع. ف رئيس المحكمة - حضرت الست سكينة وبعد تعريفها بشهادة من يأتى أخبرت بأنها وقفت بتاريخ 19/3/1942 م بهذه المحكمة بالإشهاد 32 متتابعة جزء أول قسم ثانى عقود 41/1942 نصف منزل على الشيوع، وجعلت وقفها المذكور على نفسها مدة حياتها ثم من بعدها يكون ثلث هذه الحصة وقفا على تربة الواقفة التى تدفن بها، وباقى الموقوف وهو الثلثان يكون وقفا مصروفا ريعه على الجرم المدنى بالمدينة المنورة فإن تعذر الصرف يكون للفقراء والمساكين، وجعلت النظر لنفسها مدة حياتها، ثم من بعدها لزوجها ثم من بعده لوزارة الأوقاف، ولها فى وقفها الشروط العشرة وحق تكرارها وبعد الاطلاع على حجة الوقف ودلالتها على ما ذكر تريد أن تغير فى وقفها المذكور على الوجه الآتى وهو أن يكون الموقوف المذكور على نفسها مدة حياتها ثم من بعدها يكون وقفا على زوجها، ثم من بعده يكون وقفا على بنت أختها فاطمة ثم من بعدها يكون وقفا على أولادها وذريتها ونسلها وعقبها طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل بالتساوى بينهم ذكورا وإناثا إلى انقراضهم أجمعين، يكون وقفا مصروفا ريعه للحرمين الشريفين مناصفة بينهما، فإن تعذر الصرف على أحدهما فللآخر منهما، فإن تعذر فللفقراء والمساكين أينما كانوا وحيثما وجدوا، وجعلت النظر على وقفها هذا لنفسها مدة حياتها ثم من بعدها يكون النظر لزوجها المذكور ثم من بعده يكون النظر لبنت أختها فاطمة المذكورة ثم للأرشد فالأرشد من المستحقين، ثم لمن يكون له حق الولاية على أوقاف المسلمين - صدر هذا بحضرة وشهادة أحمد الكاتب وعبد الحميد الكاتب وهما شاهدا المعرفة - حررت هذه الصورة طبق أصلها- ثم توفيت الواقفة المذكورة فى 10 فبراير 1947 وقد آل هذا الوقف إلى زوجها من تاريخ وفاتها لغاية تاريخ وفاته وهو 22 فبراير سنة 1953 م، مع العلم بأن لها ولدا من زوج آخر لم توقف عليه شيئا موجودا على قيد الحياة وليس لها ملك آخر سوى هذا الوقف وأنه لم ينازعها فى هذا الوقف، وكذا لم ينازع زوجها من تاريخ عمل حجة الوقف التى صدرت فى 19/3/1942 ولا حجة التغيير التى صدرت بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1945م للآن - وقد توفى الزوج فى 22 فبراير سنة 1953 الذى آل إليه الاستحقاق حسب نص الواقفة، والتى لم ينازعه فيها أحد بعد صدور قانون حل الوقف رقم 180 لسنة 1952 الذى ذكر بأن الوقف أصبح ملكا لمستحقيه طبقا للمادة الثالثة من القانون المذكور - وقد توفى الزوج المذكور عن أخ شقيق وأولاد إخوة أشقاء ذكور وإناث - فهل يكون الوقف بعد حله ملكا للزوج حسب المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 وإذا كان ملكا يقسم على ورثة الزوج الذى توفى بعد قانون حل الوقف المذكور - وهل أولاد أخيه يرثون فى حال وجود الأخص الشقيق أم لا An اطلعنا على السؤال وعلى صورة رسمية من إشهاد التغيير الصادر من الواقفة أمام محكمة مصر الابتدائية الشرعية بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1945 ولم نطلع على كتاب الوقف - وتبين من إشهاد التغيير أنها جعلت الوقف على نفسها، ثم من بعدها فعلى زوجها ثم من بعده فعلى بنت أختها كما تبين من السؤال أن الواقفة لا تملك شيئا سوى هذا الموقوف وأن لها ابنا من زوج آخر لم تعطه شيئا من هذا الوقف، وأنها توفيت بعد العمل بقانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 - والجواب - أنه بوفاة الواقفة فى سنة 1947 بعد العمل بالقانون المذكور ولها حق الرجوع فى هذا الوقف عن زوجها وابنها المحرم من الوقف - يكون لابنها فى هذا الوقف حق واجب فيما زاد على ثلث مالها، وفقا لأحكام الميراث فيستحق ثلاثة أرباع الثلثين ويستحق زوجها ربع الثلثين استحقاق واجبا ويستحق ثلث جميع الوقف بطريق المحاباة، وذلك طبقا للمواد 23، 24، 30 من القانون المذكور - فإذا كان ابن الواقفة المذكور لم يرفع دعوى بحقه مع التمكين وعدم العذر الشرعى خلال سنتين شمسيتين من تاريخ وفاة الواقفة كما جاء بالسؤال سقط حقه فى الوقف، ولا يتغير شئ من الاستحقاق ويصير جميع الموقوف استحقاق للزوج عملا بالمادة رقم 30 المذكورة، وبصدور قانون إلغاء الوقف على غير الخيرات رقم 180 لسنة 1952 والحال ما ذكر فبتطبيق أحكامه يصبح جميع الموقوف ملكا للزوج - وبوفاته بعد العمل بهذا القانون بتاريخ 22 فبراير سنة 1953 تطبق عليه أحكام الميراث فتكون جميع تركته لأخيه الشقيق تعصيبا، ولا شئ لأبناء إخوته الأشقاء لحجهم بالأخ الشقيق، ولا لبنات إخوته الأشقاء لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة - وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

اختلاف اشهادين بالوراثة

اختلاف اشهادين بالوراثة F حسنين محمد مخلوف. ذو الحجة 1372 هـ- - 27 أغسطس 1953 م Mصدور إشهادين بالوفاة والوراثة متناقضين يقتضى التوقف عن صرف ما هو مستحق للمتوفى حتى يصدر حكم شرعى بالوفاة والوراثة وانحصار الإرث فيمن يستحق التركة Q بناء على طلب السيد مدير مصلحة الطيران المدنى بشأن تقسيم تركة المتوفى رزق عبد الملك An اطلعنا على كتاب سيادتكم رقم 31225 - 66216 المؤرخ 2/8 سنة 1953 المطلوب به معرفة الحكم الشرعى فى تقسيم مبلغ على ورثة المتوفى رزق عبد الملك. كما اطلعنا على الأوراق المرافقة. ونفيد أنه يجب لتقسيم هذا المبلغ التحقق من الوارثين وصفاتهم بالضبط - وحيث إن الورثة الذين انحصر الإرث فيهم بإشهاد البطريركية غير من انحصر الإرث فيهم أمام المحكمة الشرعية، فيجب وقف الصرف حتى يصدر حكم شرعى من المحكمة المختصة بالوفاة والوراثة، وتعيين أنصباء الورثة فى هذا المبلغ

القاتل المجنون لا يحرم من الميراث

القاتل المجنون لا يحرم من الميراث F حسن مأمون. ربيع الأول 1377 هجرية - 28 سبتمبر 1957 م M 1 - ثبوت جنون القاتل وقت قتله لمورثه يكون مانعا من حرمانه من الإرث فيه شرعا، أما إذا لم يثبت ذلك فإنه يحرم من الميراث متى تحققت شروطه وأسبابه. 2 - المختص بالفصل فى أن القاتل كان عاقلا أو مجنونا وقت مباشرته القتل، هو محكمة الأحوال الشخصية المختصة، ما دام لم يصدر حكم جنائى ولم يجزم التقرير الطبى بذلك Q إن رجلا قتل زوجته، وقال التقرير الطبى عنه إنه يحتمل أن يكون قد انتابته نوبة الجنون يوم الحادث، وصدر قرار النيابة فى هذه الحادثة بالحفظ. فهل يرث هذا الزوج زوجته المقتولة مع العلم بأن القتل كان فى 1/3/1956 An إن القانون رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 نص فى المادة الخامسة منه على أن (من موانع الإرث قتل المورث عمدا سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعى) فإذا ثبت أن هذا الزوج كان مجنونا عند قتله زوجته لم يكن قتله لها مانعا من إرثه إياها طبقا لنص المادة السابقة - أما إذا ثبت أنه قتلها على وجه يمنع من إرثها بأن قتلها عمدا عدوانا بغير حق شرعى وهو عاقل بالغ فإنه يكون ممنوعا من إرثها شرعا، وتركتها فى هذه الحالة لغيره من ورثتها على فرض عدم وجوده. ونظرا لأنه لم يصدر حكم فى هذه الجناية ولم يجزم التقرير الطبى بأن الزوج كان مجنونا عند مباشرته قتل زوجته، فيكون المختص بالفصل فى هذا النزاع أى فى أن القاتل كان عاقلا أو مجنونا وقت مباشرته القتل - هو محكمة الأحوال الشخصية المختصة والله أعلم

وفاة المطلقة بحكم قضائى قبل الفصل فى استئنافه

وفاة المطلقة بحكم قضائى قبل الفصل فى استئنافه F أحمد هريدى. 16 أبريل 1968 م M 1 - وفاة المطلقة بحكم قبل الفصل فى استئنافه لا تأثير لها على الحكم ويبقى قائما مع ما ترتب عليه من آثار شرعية وقانونية. 2 - طلاق المسيحى لزوجته المسيحية يقع بائنا لا إلى عدة على رأى الإمام أبى حنيفة المفتى به. 3 - لا ميراث لمطلقها لانقطاع النكاح بصدور حكم الطلاق. 4 - رفع الاستئناف فى ذاته لا يغير من حقيقة واقعة الطلاق البائن بحكم Q من ك أب قال إن اخته الشقيقة كانت زوجا ل ف أع وأنهما قبطيان أرثوذكسيان. وعلى إثر خلاف بينهما رفعت عليه دعوى نفقة وحكم لها عليه بنفقة شهرية قدرها أربعة جنيهات اعتبارا من 1/2/1966 وأن زوجها رفع عليها دعوى تطليق لتغيير مذهبه من مسيحى أرثوذكسى إلى مسيحى إنجيلى، وصدر له عليها حكم بالطلاق غيابيا، فعارضت فيه ورفضت معارضتها، فاستأنفت وتحدد لنظره جلسة 8/11/1967 ولكنها فارقت الحياة فى 14/7/1967، وقررت المحكمة بعد ذلك وقف السير فى الدعوى لوفاتها، وأن لها بذمة الزوج متجمد نفقتها ونفقة عدة لمدة سنة، ومنقولات وملابس تركتها فى منزل الزوجية وليس للمتوفاة سوى زوجها المذكور وأخيها الشقيق. وطلب السائل الإفادة عما إذا كانت أخته تعتبر مطلقة من عدمه، ومن يرثها ومن لا يرثها ونصيب كل وارث An بوفاة أخت السائل فى 14/7/1967 بعد الحكم عليها بتطليقها من زوجها وقبل الفصل فى الاستئناف المرفوع منها يبقى الحكم بالتطليق الذى رفع عنه الاستئناف قائما، وتترتب عليه آثاره الشرعية والقانونية، والطلاق طلاق بائن ويقطع النكاح ولا عدة على هذه المطلقة شرعا فى رأى الإمام أبى حنيفة، وهو الذى عليه الفتوى والعمل. وتكون تركتها لأخيها الشقيق تعصيبا لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب. ومن ثم يستحق جميع ما تركته ومنه ما تجمد لها من النفقة المحكوم بها على زوجها، وما تركته من منقولات وملابس. أما مطلقها فلا يرثا وذلك لانقطاع النكاح بصدور حكم التطليق. ورفع الاستئناف فى ذاته لا يغير من حقيقة واقعة التطليق لأن الطلاق البائن لا توارث فيه بين الزوجين إلا فى حالة الطلاق للفرار من الإرث بشروطه. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم

حكم المفقود

حكم المفقود F أحمد هريدى. 1 سبتمبر 1968 م M 1 - لا يستحق المفقود شيئا فى تركة مورثه بالفعل، لكن نصيبه يوقف، فإن ظهر حيا أخذه، وإن حكم بوفاته بتاريخ سابق على وفاة مورثه رد الموقوف له إلى باقى الورثة وقت وفاة المورث. 2 - بوفاة الأخ الشقيق للمفقود عنه وعن أولاد أخ شقيق توقف جميع التركة من أجل المفقود حتى يظهر حيا أو يحكم بموته. فإن ظهر حيا أخذها كلها، وإلا رفع الأمر إلى القضاء للفصل فى فقده، فإن حكم بموته قبل موت أخيه الشقيق فلا يستحق شيئا من التركة، وتوزع كلها على أولاد الأخ الشقيق الذكور تعصيبا. 3 - إذا حكم بوفاته بعد موت أخيه الشقيق كان الموقوف له جميعه، ولا شئ لأولاد الأخ Q من السيد / بالطلب المتضمن وفاة يوحنا بتاريخ 11/8/1968 عن أخيه الشقيق نجيب وهو مفقود منذ ثلاثين عاما وعن أولاد إخوته وأخواته الأشقاء وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An المفقود لا يستحق شيئا فى تركة مورثه بالفعل، لأن شرط الإرث تحقق حياة الوارث وقت وفاة المورث، وحياة المفقود غير متحققة، لكن نصيبه من التركة يوقف. فإن ظهر حيا أخذه، وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت وفاة المورث. فإن كان الحكم بموته بناء على بينة أثبتت موته حقيقة وكان تاريخ موته الذى ثبت بهذا الحكم قبل موت المورث لم يستحق نصيبه الذى حجز له. لأنه لم يكن حيا وقت موت مورثه، فيرد غلى من يستحقه من الورثة الموجودين وقت موت المورث، وإن كان تاريخ موته الثابت بالحكم بعد تاريخ موت المورث استحق نصيبه الذى حجز له من تركة مورثه لتحقق حياته وقت موته ويوزع ذلك النصيب على ورثته الموجودين وقت وفاته الثابت بهذا الحكم - عملا بالمادتين 21، 22 من القانون رقم 25 سنة 1929 وبالمادة 45 من القانون رقم 77 سنة 1943 بأحكام المواريث. فبوفاة يوحنا بتاريخ 1/8/1968 عن المذكورين فقط توقف التركة كلها من أجل أخيه الشقيق المفقود. وتبقى محفوظة له إلى أن يظهر حيا أو يحكم بموته فإن ظهر حيا أخذ التركة الموقوفة، وإن لم يظهر رفع الأمر للقضاء للفصل فى فقده. فإن حكم القضاء بموته قبل موت أخيه الشقيق (المورث) فلا يستحق التركة التى حجزت له لموته قبل موت مورثه، وتقسم على من يستحقها من الورثة الذين كانوا موجودين وقت وفاة (المورث) . وهم الذكور من أولاد إخوته الأشقاء بالسوية بينهم تعصيبا، لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب، ولا شئ للإناث من أولاد إخوته ولا لأولاد أخواته ذكورا وإناثا، لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. وإن حكم القضاء بثبوت موته بعد موت أخيه الشقيق المورث فإنه يستحق التركة التى وقفت من أجله، لثبوت وجوده بعد وفاة أخيه الشقيق المورث المذكور، فإن لم يكن له وارث سوى بنته وأولاد إخوته وأخواته المذكورين كان لبنته نصف تركته فرضا، وللذكور من أولاد إخوته النصف الباقى بالسوية بينهم تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب، ولا شئ للإناث من أولاد إخوته ولا لأولاد أخواته ذكورا وإناثا، لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب القروض والعصبات. وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور ولا للمفقود وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

زوجة المفقود وتركته

زوجة المفقود وتركته F أحمد هريدى. رمضان 1389 هـ- 12 نوفمبر 1969 م M 1 - إذا كان المفقود من أفراد القوات المسلحة وكان فقده أثناء العمليات الحربية فلوزير الحربية إصدار قرار باعتباره ميتا بعد مضى أربع سنوات من تاريخ فقده، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموته. 2 - بعد صدور القرار بموته تعتد زوجته عدة الوفاة، ولها التزوج بعد انقضاء عدتها بمن تشاء، وتقسم تركته على ورثته اعتبارا من تاريخ صدور القرار Q من السيدة / بالطلب المتضمن أن زوجها كان فى القوات المسلحة واشترك فى حرب يونيو 1967، وقيد بالسجلات العسكرية ضمن المفقودين. ونظرا لغيبته الطويلة وهى شابة لا تتجاوز العشرين عاما فهى تريد أن تتزوج بغيره. وطلبت السائلة الإفادة عن الطريقة التى تتخذها للزواج بغيره An إن القوات المسلحة وقد اعتبرت زوج السائلة مفقودا، فإنه تجرى عليه أحكام المفقودين، والمقرر فقها أن المفقود يعتبر حيا بالنسبة للأحكام التى تضره، وهى التى تتوقف على ثبوت موته بالدليل أو بالحكم، وينبنى على ذلك أنه لا يفرق بينه وبين زوجته فلا يجوز لها التزوج بغيره، ولا يقسم ماله بين ورثته، بل تستمر هذه الأمور على ما كانت عليه إلى أن يتبين الحال وحينئذ يحكم بحسب ما يظهر، وقد نظم القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1958 الأحكام الخاصة بالمفقودين. فنص فى المادة رقم 21 - على أنه يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده، على أنه بالنسبة إلى المفقودين من أفراد القوات المسلحة أثناء العمليات الحربية يصدر وزير الحربية قرارا باعتبارهم موتى بعد مضى الأربع سنوات، ويقوم هذا القرار مقام الحكم ونصت المادة 22 منه على أنه بعد الحكم بموت المفقود أو صدور قرار وزير الحربية باعتباره ميتا على الوجه المبين فى المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو القرار وعلى ذلك فإن السائلة تكون مازالت فى عصمة زوجها المفقود، ولا يجوز لها أن تتزوج بغيره، وبعد مضى أربع سنين على تاريخ فقده، فإن وزير الحربية سوف يصدر قرارا باعتباره ميتا ن وحينئذ يجوز للسائلة أن تتزوج بغيره بعد انقضاء عدتها منه، وتحتسب هذه العدة من تاريخ صدور قرار وزير الحربية باعتبار المفقود ميتا ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

تخارج من التركة بعوض

تخارج من التركة بعوض F أحمد هريدى. شوال 1389 هـ- - 17 ديسمبر 1969 م M 1 - التخارج من التركة بعوض مقدر جائز شرعا، ومنتج لآثاره متى قبض العوض فى مجلس العقد. 2 - لا يشترط فى التخارج أن تكون أعيان التركة معلومة. 3 - دعوى المتخارج بطلان عقد التخارج تأسيسا على أن بعض أعيان التركة غير مقدورة التسليم لا مسوغ لها شرعا، لعدم اشتراط التسليم فى العقد شرعا Q بالطلب المتضمن أن رجلا توفى إلى رحمة الله، وترك تركة منقولة، وغير منقولة وورثته هم زوجته وأولاده (ذكران وثلاث إناث) وبعد مدة من الوفاة اتفق بعض الورثة وهم ابنا المتوفى وبنتان من البنات الثلاث مع كل من والدتهم (زوجة المتوفى) والبنت الثالثة له على أن تخرجا نفسيهما من التركة جميعها مقابل عوض اتفقا عليه. وتم عقد التخارج أمام إحدى المحاكم الشرعية، كما تم قبض بدل التخارج أيضا فى مجلس العقد، وبعد مضى عدة سنين على عقد التخارج رفعت البنت الثالثة للمتوفى (الخارجة) على إخوتها المخرجين دعوى لدى المحاكم الشرعية تطالب فيها بإبطال حجة التخارج، بدعوى أن بعض أعيان التركة لم تسلم للمخرجين حتى الآن لوجودها فى المنطقة المحتلة من إسرائيل، فهى غير مقدورة التسليم. وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى An التخارج هو نوع من المبادلة الخاصة، ويحصل بين الورثة، ويكون بإخراج بعض الورثة عن أخذ نصيبه من التركة على أن يأخذ بدله نقدا أو عينا من التركة، أو من مال الورثة الخاص، وهو مشروع. فقد ورد أن تماضر امرأة عبد الرحمن بن عوف صالحها ورثته عن ربع ثمنها على ثمانين ألف دينار بمحضر من الصحابة. وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال يتخارج أهل الميراث أى يخرج بعضهم بعضا. ولا يشترط فى التخارج أن تكون أعيان التركة معلومة لأنه لا يحتاج فيها إلى التسليم وبيع مالم يعلم قدره فيه جائز. وحيث إن التركة عبارة عن منقول وغير منقول وبدل التخارج كان نقودا تم قبضها فى مجلس العقد فإن العقد والحالة هذه يكون صحيحا شرعا وقانونا ويترتب عليه أثره من تملك الوارث الخارج الشيء المعلوم وزوال ملكيته عن نصيبه الشرعى من التركة سواء علم مقدار ما يرثه من التركة أو لم يعلم أى من أعيانها وإن كان نصيبه الشرعى فى التركة معروفا شرعا. ودعوى الخارجة إبطال حجة التخارج لا مسوغ لها شرعا، حيث إن السبب الذى تستند إليه وهو أن بعض أعيان التركة غير مقدورة التسليم لا يصلح سببا لبطلان عقد التخارج لما ذكرناه من أنه لا يشترط فى عقد التخارج التسليم بالنسبة للأعيان. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

اعتبار المفقود ميتا بعد أربع سنوات

اعتبار المفقود ميتا بعد أربع سنوات F محمد خاطر. جمادى الآخرة 1395 هـ- - 23 يونية 1975 م M 1 - يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده. 2 - لا يمكن إنقاص هذه المدة أو تعديلها، لأن عدم انتظارها يترتب عليه الكثير من المشاكل والأضرار. 3 - يكتفى بقرار وزير الحربية باعتبار المفقود ميتا بعد مضى الأربع سنوات، ويقوم هذا القرار مقام الحكم، طبقا للقانون رقم 103 لسنة 1958 Q طلبت هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة بكتابها رقم 166 - 1/13/934 المؤرخ 23/2/1975 والمقيد برقم 191 سنة 1975 - المتضمن أنه تقدم بعض ورثة المفقودين فى عمليات القوات المسلحة بعدة شكاوى يطلبون فيها تحويل المفقودين إلى شهداء فورا حتى تؤول إليهم فى هذه الحالة الأنصبة المستحقة فى المعاش والإرث، الأمر الذى لا يتفق وقوانين الخدمة فى القوات المسلحة التى تفترض أن المفقود فى العمليات الحربية قد يتضح موقفه بأى شكل من الأشكال، كأن يكون أسيرا لدى العدو ولم يبلغ عنه، أو مختبئا فى الأرض المحتلة، مما دعا إلى عدم تحويل هؤلاء الأفراد إلى شهداء إلا بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ الفقد. وقد انتهى الخطاب بطلب الرأى فى ذلك، كى يكون أى تعديل فى أحكام القانون فى هذا المجال مستندا إلى حكم الشريعة الإسلامية

تخارج غير جائز شرعا

تخارج غير جائز شرعا F محمد عبده. صفر سنة 1320 هجرية Mتصالح بنت المتوفى مع ابنى أخيه على إخراجها من التركة مقابل مبلغ معي ن من النقود هو أقل من نصيبها غير جائز شرعا Q رفع سؤال من محمد أحمد سعد من الشام لحضرة الشيخ محمد صالح مفتى الشام صورته ما قولكم فيما إذا مات زيد عن بنته منيرة وعن ابنى أخيه العصبى هما محمد وحسين وخلف تركة معلومة من الذهب فصالحت البنت ابنى الأخ المذكورين على طريق التخارج من التركة المذكورة على مبلغ معلوم من النقود الذهب هو أقل من نصيبها فيها. فهل يكون الصلح المذكور بقوله الحمد لله وحده نعم يكون الصلح المذكور غير جائز حيث كان الحال ما ذكر كما فى فتاوى الأنقروية وتنقيح الفتاوى الحامدية والله سبحانه وتعالى أعلم An جواب مفتى الشام على السؤال صحيح منطبق على الحكم الشرعى

تخارج غير جائز شرعا

تخارج غير جائز شرعا F محمد عبده. رجب سنة 1321 هجرية M 1 - يشترط فى صحة التخارج شرعا أن تكون النقود المصالح بها حاضرة وقت الصلح وأن يكون المتخارج عالما بمقدارها وبمقدار نصيبه فى نقود التركة إن كانت. 2 - مصالحة الموصى له على دراهم معلومة على أن يخرج من التركة جائزة ما لم تكن التركة مدينة Q من عبد الفتاح الطير فى رجل مات عن زوجته وبنتيه وأبيه وعليه ديون وخلف تركة من أطيان وأملاك وأمتعة ونقود وديون. ثم إن الأب والزوجة المذكورين أخرجا أنفسهما من هذه التركة فى نظير مبلغ واصطلحا مع البنتين على ذلك بدون معرفة مقدار الديون التى للمتوفى ولا ذكر ذلك المقدار وبدون أن يكون مبلغ النقود الذى وقع الإخراج به حاضرا وقت الصلح وبدون علمهما مقدار نصيبهما فى نقود التركة وبدون إبراء البنتين لهما فيما بخصهما فى الدين الذى على المتوفى. فهل يكون هذا التخارج صحيحا أم لا أفيدوا An صرح فى الدر وحواشيه بأن التخارج لا يكون صحيحا متى كان النقد الذى وقع به التخارج غير حاضر وقت الصلح كذا لو كان المتخارج معه غير عالم بقدر نصيبه فى نقود التركة. وفى الأنقروية ما نصه رجل مات وأوصى بثلث ماله لآخر وترك ورثة صغارا وكبارا فصالح بعض الورثة الموصى له فى الوصية على دراهم معلومة على أن يسلم لهذا الوارث حق الموصى له فهذا وما لو صالح بعض الورثة البعض سواء إن لم يكن فى التركة دين ولا شئ من النقود يجوز الصلح وإن كان فيها دين على رجل لا يجوز لأن الموصى له يملك ثلث الدين بمنزلة الوارث فإن كان فى التركة نقد فإن كان ثلث النقد مثل بدل الصلح أو أكثر لا يجوز. وقالوا إن كان على الميت دين فصولحت المرأة عن ثمنها على شئ لا يجوز هذا الصلح كما فى الخانية. ومقتضى ما ذكر أن التخارج المذكور على الوجه المسطور بهذا السؤال غير صحيح شرعا والله أعلم

قسمة التركة والتخارج منها وعليها ديون

قسمة التركة والتخارج منها وعليها ديون F محمد بخيت. ذو الحجة سنة 133 - 28 أكتوبر سنة 1915 م M 1 - قسمة التركة بين الورثة وعليها ديون مردودة وغير صحيحة شرعا. 2 - التخارج من التركة وفيها أو عليها ديون غير صحيح شرعا Q من محمود بسيونى بما صورته مرفق مع هذا الطلب صورة من عقد يسمونه عقد تخارج. فأرجو أن تفتونى عن النقطتين الآتيتين أولا - هل تسمية العقد المذكور بعقد تخارج صحيحة أو هو عقد هبة. ثانيا - بفرض أنه عقد تخارج فهل هو مستوف للشرائط الشرعية مع العلم بأن معدن الأطيان التى حصل التنازل عنها للست نظلة هو من نفس معدن الأطيان التى تركتها ولا تختلف عنها فى شئ أفيدوا الجواب ولفضيلتكم حسن الثواب. وقد اشتملت صورة العقد المذكورة على بيان الأطيان التى تستحقها الست نظلة بنت المرحوم عبد الرحيم مرزوق الجبالى من ناحية الخلافية بمركز ومديرية جرجا فى تركة والدها المذكور مع أخيها الشيخ محمد عبد الرحيم مرزوق الجبالى من الناحية المذكورة وبيان ما تستحقه الست المذكورة وقدره 16 سهما - 9 قراريط - 13 فدانا بالجهات المبينة فى صورة العقد المذكور ثم جاء ى صورة العقد المذكور ما نصه نقر نحن الواضعين أسماءنا وأختامنا فيه أدناه الشيخ محمد عبد الرحيم مرزوق الجبالى والست نظلة بنت المرحوم عبد الرحيم مرزوق الجبالى من ناحية الخلافية بمركز ومديرية جرجا قد تراضينا على قسمة الأطيان والنخيل المتروكة عن مورثنا المرحوم عبد الرحيم مرزوق الجبالى. فخص أحدنا الست نظلة بنت عبد الرحيم مرزوق الجبالى ثلاثة عش فدانا وتسعة قراريط وستة عشر سهما حسب المبين بهذه الحجة. وتدفع ما عليها من الأموال الأميرية وعشر النخيل وما يخصها من دين البنك العقارى من ابتداء سنة 1914 وفى نظير هذا القدر قد تخارجت وتنازلت عن قيمة نصيبها فى جميع الأطيان والنخيل ولم يكن لها حق بمطالبة أقل شئ من أخيها محمد عبد الحريم زيادة على ما ذكر من الأطيان والنخيل وقد أبرءوا بعضهم البراءة التامة بينهم المسقطة لجميع الدعاوى. وقد تحرر هذا بصفة عقد رسمى نافذ المفعول بأى محكمة كانت وتوقع عليه منا ومن الشهود الحاضرين العارفين لصحة شخصية الفريقين An بالاطلاع على السؤال الموضح أعلاه وعلى صورة العقد الصادر بتاريخ 18 ديسمبر سنة 1915 بين نظلة المذكورة وأخيها محمد عبد الرحيم المرفقة مع السؤال. قد تبين من صورة العقد أن يتضمن تراضيا بين نظلة ومحمد عبد الرحيم المذكورين على قسمة أطيان ونخيل متروكة عن مورثهما عبد الرحيم مرزوق واختصاص نظلة بالأطيان المبين مقدارها بذلك العقد وتدفع ما عليها من الأموال الأميرية وعشور النخيل المبين مقدارها بذلك العقد وتدفع ما عليها من الأموال الأميرية وعشور النخيل وما يخصها من دين البنك العقارى من ابتداء سنة 1914 وفى نظير هذا القدر قد تخارجت وتنازلت عن قيمة نصيبها فى جميع الأطيان والنخيل إلى آخر ما بصورة العقد المذكور - ومن ذلك يعلم أن العقد المذكور عقد قسمة وتخارج معا فأما القسمة التى اشتمل عليها ذلك العقد فهى غير صحيحة شرعا لأن القسمة مع وجود الدين على التركة وإن لم يكن محيطا بها مردودة شرعا لو رضى بها الغرماء إلا إذا قضى الورثة جميع ما عليها من الدين أو أبرأ الغرماء الميت منه أو بقى من التركة بعد ما اقتسمه الورثة ما يفى بالدين قال فى قسمة الهداية إذا اقتسموا تركة ثم ظهر دين محيط أو غير محيط ردت القسمة وهذا فى الدين المحيط ظاهر لأنه يمنع الملك فيمنع التصرف وكذا غير المحيط لتعلق حق الغراماء بالتركة شائعا ولأن القسمة مؤخرة عن قضاء الدين لحق الميت حتى لا يمتنع رد القسمة برضا الغرماء إلا إذا بقى من التركة ما يفى بالدين فإذا قسمت حينئذ جاز لأنه لا حاجة إلى نقض القسمة فى إيفاء حقوقهم - وأما التخارج فغير صحيح شرعا لما صرح به فى الدر المختار وحاشيته رد المحتار من أن التخارج لا يصح وفى التركة ديون أو عليها ديون وهذه التركة عليها ديون كما يظهر من صورة العقد فلا تصح القسمة ولا التخارج كما أن التنازل والإبراء على الوجه المذكور بالعقد غي صحيح شرعا - أولا لأنه إبراء عن الأعيان والإبراء عنها غير صحيح شرعا - ثانيا أنه إبراء وتخارج وقع فى نظير القدر الذى أخذته من الأطيان المذكورة وهذا القدر الذى أخذته هو بعض نصيبها فى جميع الأطيان والنخيل ولا يصح شرعا أن يكون بعض نصيبها الذى هو حقها فى تلك الأطيان عوضا عن الإبراء فى باقى نصيبها فيها وفى النخيل - وليس ما بالعقد من قبيل الهبة وعلى فرض أنه هبة فهى غير صحيحة شرعا لأن شرط صحة الهبة أن يكون الموهوب مقبوضا غير مشاع وما بقى من نصيب نظلة فيما ذكر شائع فلا تصح فيه الهبة متى كان يقبل القسمة ولو من الشريك على ما هو المذهب - ومن ذلك كله يعلم أن ما اشتمل عليه العقد المذكور غير صحيح شرعا ولنظلة المذكورة أن تأخذ نصيبها فى جميع ما تركه والدها من الأطيان والعقار والنخيل بعد إيفاء ما على التركة من الدين والله أعلم

تخارج باطل

تخارج باطل F عبد المجيد سليم. ربيع الثانى سنة 1354 هجرية - 4 يوليو 1935 م Mمصالحة أحد الورثة عن نصيبه فى كل التركة وبعضها ديون باطل Q من الأستاذ الشيخ سعد القاضى عما يأتى توفيت امرأة ببورسعيد محل توطنها حال حياتها فى سنة 1933 ودفنت بمقابر المسلمين بها وانحصر إرثها الشرعى فى زوجها الذى ماتت وهى على عصمته وفى أخيها وأختها الشقيقين فقط من غير شريك ولا وارث لها سواهم. وتركت تركة تورث عنها لورثتها المذكورين عبارة عن منزلين الأول يساوى من الثمن 850 جنيها والآخر يساوى من الثمن 700 جنيه ومنها حمام من الخشب على ساحل البحر الأبيض المتوسط ببورسعيد يساوى من الثمن 20 جنيها ومنها مصاغات من الذهب تساوى من الثمن 318. 500 جنيها ومنها جهازها البالغ قيمته 100 جنيه ومنها ديون على الناس لم نعرف قيمتها فاستحق زوجها من هذه التركة النصف وقدره 12 قيراطا من أصل 24 قيراطا شائعة فى جميع التركة. وأن أخت المتوفاة واضعة يدها على جميع التركة من تاريخ وفاتها للآن. ثم بتاريخ 6 مارس سنة 1934 صدر إشهاد من الزوج أمام محكمة بورسعيد الشرعية بتخارجه من الميراث لأخت المتوفاة نصه كالآتى محكمة بورسعيد الشرعية عقد تخارج ميراث بمحكمة بورسعيد الشرعية فى يوم الثلاثاء 20 من ذى القعدة سنة 1352 - 6 مارس سنة 1934 لدينا نحن محمد عامر قاضى المحكمة حضر المكلف إبراهيم أفندى أحمد الدسوقى وحضرت معه الست زكية بنت عمه محمد الهيثمى وبعد تعريفهما بشهادة محمد على حسن القصيف شغال تبع لوكاندة مارينا بلاس والشيخ محمد عبد العظيم حجاب المحامى الشرعى الجميع من مستوطنة بورسعيد أشهد على نفسه إبراهيم أفندى الدسوقى المذكور بأن زوجته المرحومة الست نرجس على محمد الهيثمى الشهيرة بالحاجة نرجس على توفيت فى 4 يولية سنة 1933 وانحصر ميراثها الشرعى فى زوجها إبراهيم أفندى المذكور وفى أخويها الشقيقين حسين على محمد الهيثمى. وزكية على محمد الهيثمى وقد صدر بذلك حكم محكمة الزقازيق الابتدائية الشرعية بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1933 فى القضية نمرة 2 كلى سنة 1933 - 1934 وأن المتوفاة المذكورة تركت تركة تورث عنها وهى عبارة عن منزلين ببورسعيد أحدهما بشارع الدقهلية نمرة 26 بقسم ثانى والآخر بشارع الأمير نمرة 14 بقسم ثالث وكذا جهازها المحتوى على سجاجيد ومصاغات وأدوات منزلية وديون وأن إبراهيم أفندى قد علم بأعيان التركة جميعها وعرفها بقدرها ونوعها وصفتها وجنسها شيئا فشيئا وأنه يستحق فى التركة المذكورة النصف وقدره 12قيراطا من أصل 24 قيراطا ثم صالحت الست زكية المذكورة إبراهيم أفندى المذكور عن حقه وهو النصف فى التركة جميعها على مبلغ 150 جنيها وأخرج نفسه على ذلك من جميع أعيان التركة المذكورة إخراجا وصلحا نافذا شرعيا لا شرط فيه ولا فساد ولا خيار ورفع يده عن الأشياء المصالح عليها وسلم للست زكية لنفسها خاصة وقبض الزوج جميع المبلغ المصالح عليه بمجلس الصلح من مال الست زكية المذكورة. وبذلك لا يكون له حق فى شئ من تركة المتوفاة لا قبلها ولا قبل أخيها حسين أفندى المذكور على أن لا تطالبه بشئ من الديون التى تكون على التركة المذكورة حيث إنها هى الملزمة بسداد كل دين يظهر على ذلك - صدر ذلك بحضرة من ذكر فمع وجود الأسباب الآتية (أولا) أن فى التركة ديون على الناس لم تبين حصة الزوج ولم تعلم قيمة هذه الديون وقد حصل التخارج عنها بتمليكها الأخت المتوفاة (ثانيا) أن التركة مديونة بمبلغ 1020 جنيها يطلبها صاحبها ويطلب من الزوج ما يخصه فى هذا الدين (ثالثا) أن قيمة المصاغ المتروك يساوى من الثمن 318. 500 جنيها فيخص الزوج منه مبلغا قدره 159. 250 جنيها وقد حصل التخارج نظير مبلغ 150 جنيها لم يتسلم الزوج منه سوى مبلغ 100 جنيه وحرر بالباقى وقدره خمسون جنيها سندا على المخرج إليها ولم يتسلم هذا المبلغ الباقى للآن. فهل يكون التخارج المذكور غير صحيح أرجو من فضيلتكم إفتائى فى هذا الموضوع وتفضلوا بقبول عظيم التحية وأسمى عبارات الاحترام An الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن هذا التخارج باطل لما فيه من تمليك الدين من غير من عليه الدين - فقد جاء فى صفحة 135 من الجزء العشرين من المبسوط ما نصه ثم إذا صولحت المرأة على ثمنها فإن كان بعض تركة الزوج دينا على الناس فصالحوها عن الكل فهو باطل لأنها تصير مملكة نصيبها من الدين من سائر الورثة بما تأخذ منهم من العين وتمليك الدين من غير من عليه الدين بعوض لا يجوز فإذا فسد العقد فى حصة الدين فسد على الكل وهو دليل لأبى حنيفة رحمه الله فى مسألة البيوع أن العقد الواحد إذا فسد فى البعض المعقود عليه فسد فى الكل وهما (أى الصاحبان أبو يوسف ومحمد) يقولان حصة العين هنا من البدل المأخوذ غير معلومة والدين ليس بمال أصلا ما لم يقبض فلا يكون محلا للتمليك ببدل فهو كما لو جمع بين حر وعبد فى البيع بثمن واحد لهذا يفسد العقد فى الكل - وبهذا علم الجواب عن السؤال إذا كان الحال كما ذكر به وكان التخارج عن جميع نصيبه فى التركة التى منها الديون على الناس. هذا ما ظهر لنا والله سبحانه وتعالى أعلم

أم وجد لأب وجدة لأب

أم وجد لأب وجدة لأب F حسونة النواوى. ربيع الثانى 1315 هجرية M 1 - تحجب الجدات مطلقا بالأم. 2 - بانحصار الإرث فى أم وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا Q فى امرأة ماتت عن والدتها وجدها أب أبيها وجدتها أم أبيها لا وارث لها غيرهم فكيف يكون الميراث بينهم بالفريضة الشرعية An للأم المذكورة الثلث فرضا ثمانية وقراريط وللجد المذكور الثلثان الباقيان بطريق التعصيب ولا شىء للجدة المذكورة لسقوطها بالأم والله سبحانه وتعالى أعلم

رد وحجب

رد وحجب F محمد عبده. ذو القعدة 1317 هجرية M 1 - لا يرد على أحد الزوجين مع وجود صاحب فرض. 2 - تحجب الأخت لأم بالأصل المذكر وبالفرع الوارث مطلقا. 3 - الرد على أصحاب الفروض مقدم ذوى الأرحام. 4 - بانحصار الإرث فى بنتين وزوجة وأم يخص البنتين الثلثان فرضا والزوجة الثمن كذلك والأم السدس كذلك. وما بقى يرد على البنتين والأم بقدر فروضهما Q فى رجل مات عن بنتين وزوجة وأم وأخت لأم وبنات أخ وترك ما يورث عنه شرعا. فهل الأخت لأم لا ترث مع وجود البنتين، وكذلك بنات الأخ لأنهن من ذوى الأرحام أو ما الحكم أفيدوا الجواب An يخص البنتين فى تركة أبيهما الثلثان فرضا، ويخص الزوجة الثمن كذلك ويخص الأم السدس كذلك وما بقى يرد على البنتين والأم بقدر فروضهما، ولا شىء للأخت لأم المذكورة لأن أولاد الأم يحجبون بالفرع الوارث وبالأصل الذكر والبنتان من الفرع الوارث، ولا شىء أيضا لبنتى الأخ لأنهما من ذوى الأرحام. والرد على ذوى الفروض النسبية مقدم عليهم والله أعلم

استغراق أصحاب الفروض للتركة مع وجود عاصب

استغراق أصحاب الفروض للتركة مع وجود عاصب F محمد عبده. رمضان 1320 هجرية M 1 - لا ميراث للعاصب متى استغرق الفروض التركة. 2 - يحجب الأخ لأم بالأصل المذكر وبالفرع الوارث مطلقا Q من الخواجه تكفور الموظف بالتلغراف الانجليزى بمصر فى امرأة ماتت عن زوجها وبنتيها منه المقيمين بمصر وأمها التى تبلغ من العمر الثمانين وأخويها وأختيها الغائبين عن القطر المصرى. فمن الوارث منهم وما هى حصته فى تركتها وللزوج أم مقيمة معه بمصر فلمن الولاية على البنتين القاصرتين ولمن تكون حضانتهما An تركة هذه المرأة المتوفاة من اثنى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر فيخص الزوج منها الربع عائلا ثلاثة ويخص البنتين الثلثان عائلا ثمانية ويخص أمها السدس عائلا اثنان ولا شىء لأخويها وأختيها المذكورين مطلقا لأنهم إن كانوا لأم كانوا محجوبين بالبنتين وإن كانوا أشقاء أو لأب كانوا ساقطين باستغراق الفروض للتركة ومن المعلوم أن الولاية فى مال الصغير لأبيه فالولاية فى مال هاتين البنتين لأبيهما الزوج المذكور متى كانتا صغيرتين وحضانتهما تنتقل بموت أمهما إلى أمها المذكورة فإن كانت ليست أهلا للحضانة تنتقل إلى أم الأب المذكورة. والله أعلم

الإخوة والأخوات مع الجد الصحيح

الإخوة والأخوات مع الجد الصحيح F محمد عبده. ذى القعدة 1320 هجرية Mيحجب الإخوة والأخوات أشقاء أو لأب بالجد الصحيح عند أبى حنيفة Q من حسن على فى رجل مات عن جده أب أبيه وأخ شقيق وأخ وأخوات لأب. فمن يرثه منهم. أفيدوا الجواب An الوارث لهذا الرجل هو جده أب أبيه ولا شىء لغيره من الإخوة والأخوات المذكورين لسقوطهم بالجد عند أبى حنيفة وعليه. الفتوى. والله أعلم

الإخوة لأب مع الأشقاء والأخ لأم

الإخوة لأب مع الأشقاء والأخ لأم F محمد عبده. رجب 1321 هجرية Mيجب الأخ لأب بالأخ الشقيق Q من فرج محمد فى رجل مات عن أمه وأخيه لأمه وأخويه شقيقيه وإخوته لأبيه وترك ما يورث عنه شرعا فما يخص كلا منهم An تقسم هذه التركة بين أم الميت وأخيه لأمه وأخويه شقيقيه على فرائض الله تعالى لأمه السدس فرضا أربعة قراريط ولأخيه لأمه كذلك السدس فرضا أربعة قراريط ولأخويه شقيقيه الباقى ستة عشر قيراطا مناصفة بينهما تعصيبا ولا شىء لإخوته لأبيه لحجبهم بهذين الشقيقين والله أعلم

الأخت مع عم أب المتوفى وعم أبيه من الأب

الأخت مع عم أب المتوفى وعم أبيه من الأب F محمد عبده. شعبان 1321 هجرية M 1 - يحجب عم أب المتوفى لأب بعم الأب الشقيق. 2 - إذا اجتمعت الأخت الشقيقة مع عمين لأب المتوفى أحدهما شقيق والآخوة لأب يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى لعم الأب الشقيق تعصيبا Q من أحمد حسن فى رجل مات عن أخت شقيقة وعن عمته لأبيه وعن أخوين لجده أب أبيه أحدهما شقيق والآخر لأب وترك ما يورث عنه شرعا فمن يرث ومن لا يرث أفيدوا An الذى يرث هذا الرجل المتوفى أخته الشقيقة بحق النصف فرضا وعم أبيه الذى هو أخو الجد للأبوين بحق النصف الباقى تعصيبا ولا شىء للعمة ولا لأخى الجد لأبيه لأن العمة من ذوى الأرحام وهم لا يأخذون شيئا مع وجود العاصب ولأن أخا الجد لأبويه مقدم على أخيه لأبيه والله أعلم

الجد الصحيح مع الإخوة والجدة لأب مع الأم

الجد الصحيح مع الإخوة والجدة لأب مع الأم F محمد عبده. صفر 1323 هجرية Mيحجب الإخوة بالجد الصحيح وتحجب الجدة لأم بالأم Q من محمد الديب فيما إذا مات الميت عن جد وجدة لأب وعن أم وإخوة وأخوات لأب. فما نصيب كل أفيدوا An لأم هذا الميت السدس فرضا أربعة قراريط لحجبها من الثلث إلى السدس بالجمع من الإخوة ولجده لأبيه المذكور عشرون قيراطا تعصيبا ولا شىء للجدة لحجبها بالأم كما أنه لا شىء للإخوة والأخوات المذكورين لحجبهم بذلك الجد عند أبى حنيفة وعليه الفتوى والله. أعلم

إبن الابن مع الأخ الشقيق

إبن الابن مع الأخ الشقيق F محمد عبده M 1 - يحجب الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر. 2 - بوفاة المتوفى عن بنت وأولاد ابن وأخ شقيق يكون للبنت النصف فرضا والباقى لأولاد الابن Q من مندوب بطر كخانة الأرمن بإفادة نمرة 144 سعة 709 فى رجل توفى عن ابنته وولد وبنتين من ابنه المتوفى قبله فمن هم ورثاه وما هى حصة كل منهم من مجموع أربعة وعشرين قيراطا تركة حسب الفريضة الشرعية والمتوفى المذكور له أخ أيضا أفيدوا الجواب ولكم الثواب An إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تقسم تركته باعتبارها أربعة وعشرين قيراطا على أن لبنته منها النصف اثنى عشر قيراطا والنصف الباقى يقسم بين أولاد الابن المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخ المذكور لحجبه بابن الابن المذكور والله تعالى أعلم

بنت وأخت شقيقة وابن ابن وبنتا ابن

بنت وأخت شقيقة وابن ابن وبنتا ابن F بكرى الصدفى. شوال 1324 هجرية M 1 - تحجب الشقيقة بالفرع الوارث المذكر. 2 - بانحصار الإرث فى البنت وابن بالابن وبنتى الابن يكون للبنت النصف فرضا والباقى لابن الابن وبنتى الابن للذكر مثل حظ الانثيين تعصيبا Q من نصر على فى امرأة ماتت عن بنتها وعن أختها الشقيقة وعن ابن ابن مات فى حياتها وبنتى ابن آخر مات فى حياتها أيضا وتركت تركة فمن يرث من المذكورين ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب An إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال ولم يكن هناك مانع ولا ورثة غير من ذكروا يكون للبنت المتوفاة من تركتها النصف فرضا والنصف الباقى يقسم بين بنتى الابن وابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين بطريق التعصيب ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بابن الابن المذكور والله تعالى أعلم

أخوات شقيقات وابن أخ شقيق وأعمام

أخوات شقيقات وابن أخ شقيق وأعمام F بكرى الصدفى. ربيع الأول 1326 هجرية M 1 - لا شىء للأعمام مع ابن الأخ الشقيق لقرب الدرجة. 2 - بانحصار الإرث فى الأخوات الشقيقات وابن الأخ الشقيق يكون للأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا Q من عطية ابراهيم فى حرمة ماتت عن أخوات شقيقات وابن أخ شقيق وأعمام فمن الوارث من المذكورين وما مقدار نصيب كل - أفيدوا الجواب ولكم الثواب An إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لأخواتها الإناث الشقيقات من تركتها الثلثان والثلث الباقى لابن أخيها الشقيق ولا شىء للأعمام المذكورين والله أعلم

بنتان وأولاد ابن ذكورا وإناثا وأخ شقيق

بنتان وأولاد ابن ذكورا وإناثا وأخ شقيق F بكرى الصدفى. ربيع الأول 1326 هجرية M 1 - يحجب الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر. 2 - بانحصار الإرث فى البنتين وأولاد الابن الذكور والإناث يكون للبنتين الثلثان فرضا والباقى لأولاد الابن تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين Q من حضرة بكرى أفندى عبد الوهاب فى امرأة ماتت عن بنتيها وعن أخيها الشقيق وعن أولاد ابنها المتوفى ذكورا وإناثا ولم تترك ورثة غير من ذكر وتركت تركة فمن يرث من المذكورين ومن لا يرث وما نصيب كل واحد أفيدوا بالجواب ولكم الثواب An إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لبنتيها من تركتها الثلثان بالسوية بينهما والثلث الباقى يعطى لأولاد ابنها المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخ الشقيق المذكور. والله تعالى أعلم

زوج وإخوة أشقاء ذكورا وإناثا وأخت لأم وأخت لأب

زوج وإخوة أشقاء ذكورا وإناثا وأخت لأم وأخت لأب F بكرى الصدفى. ربيع الثانى 1326 هجرية M 1 - الأخت لأب محجوبة بالإخوة الأشقاء. 2 - بانحصار الإرث فى الزوج والإخوة الأشقاء الذكور والإناث والأخت لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا والباقى للإخوة الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين Q من الشيخ عبيد ابراهيم فى امرأة توفيت عن زوجها وعن ثلاثة إخوة ذكور أشقاء وأخت شقيقة وعن أخت لأم وعن أخت لأب فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب An إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجها من تركتها النصف ولأختها من الأم السدس والباقى للإخوة والأخت الأشقاء المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخت من الأب المذكورة والله تعالى أعلم

أم وأولاد عم وجدة لأب وعم الأب وعمات

أم وأولاد عم وجدة لأب وعم الأب وعمات F بكرى الصدفى. 5 جمادى الأول 1326 هجرية M 1 - العمات الشقيقات وبنات العم الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - الجدة لأب محجوبة بالأم. 3 - يحجب عم الأب بأبناء العم الشقيق. 4 - بانحصار الإرث فى أم وأبناء عم شقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى لأبناء العم الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم Q من عبد العزيز مصطفى فى رجل مات عن زوجته وعن ابنه منها وعن أمه وأخيه الشقيق وأخواته الشقيقات وعن عم شقيق له لا غير وترك ما يورث عنه شرعا ثم مات ابنه المذكور عن أمه زوجة أبيه المذكورة وعن جدته أم أبيه المذكور وعن عماته الشقيقات لأبيه وعن عم أبيه الشقيق المذكور وعن أولاد عم شقيق ذكورا وإناثا لا غير فمن يرث من تركة الميت الأول ومن لا يرث وما نصيب كل وارث من ورثته ومن يرث من الميت الثانى ومن لا يرث وما نصيب كل وارث من ورثته والحال كما ذكر أفيدوا الجواب An إذا كانت وفاة الشخصين المذكورين عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن ولأمه السدس والباقى لابنه المذكور ولا شىء لأخيه وأخواته وعمه المذكورين ويكون لأم الابن المتوفى ثانيا من تركته الثلث ولأبناء عمه الذكور الباقى بالسوية بينهم ولا شىء لجدته وعماته وبنات عمه وعم أبيه المذكورين. والله تعالى أعلم

أم وزوجة وأخ لأم وبنتان وعم لأب

أم وزوجة وأخ لأم وبنتان وعم لأب F بكرى الصدفى. رجب 1329 هجرية M 1 - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث. 2 - بانحصار الإرث فى أم وزوجة وبنتين وعم لأب يكون للأم السدس فرضا وللزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا والباقى للعم لأب Q من نبوية فى رجل توفى عن والدته وأخيه من أمه وعم له من أبيه وزوجته وبنتين قصر لا غير فمن يرث ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب An إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لوالدته من تركته السدس ولزوجته الثمن ولبنتيه الثلثان بالسوية بينهما والباقى لعمه من الأب ولا شىء لأخيه من أمه المذكور والله تعالى أعلم

الزوجة والبنت وأولاد الابن والإخوة لأب والأم والجد لأب

الزوجة والبنت وأولاد الابن والإخوة لأب والأم والجد لأب F محمد بخيت. ربيع الأول 1333 هجرية M 1 - يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب بأولاد الابن. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأولاد ابن يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف كذلك ولأولاد الابن الباقى تعصيبا. 3 - يحجب الجد لأب الإخوة الأشقاء أو لأب. 4 - بانحصار الإرث فى أم وجد لأب مع وجود جمع من الإخوة يكون للأم السدس فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا. 5 - اشتراط الجد لأب حال حياته أن تكون تركة بنت ابنه لإخوتها الأشقاء أو لأب لا يعتد بهذا الشرط ولا يعمل به Q من شمعون يعقوب فى رجل توفى عن بنته وإخوته ذكور وإناث وزوجته وأولاد ابنه ذكور وإناث وامرأة ابنه المتوفى حال حياته وترك الرجل المذكور تركة فما كيفية تقسيمها على الموجودين ومن يرث ومن لا يرث ثم إن الرجل المذكور ملك أولاد ابنه المذكورين جملة أطيان بحجة سجلت لدى المحكمة المختلطة ثم ماتت إحدى البنات عن إخوتها ذكور وإناث أشقاء وعن إخوة لأبيها المتوفى حال حياته فما كيفية قسمة تركتها أيضا وهل إذا شرط الجد فى تركة ابنة ابنه المذكورة أن تركتها تقسم على إخوتها الأشقاء المذكورين وعلى إخوتها لأبيها المذكورين لا يعتد بهذا الشرط مع العلم بأن البنت المذكورة ماتت فى حياة جدها لأمها وأمها المذكورة أفيدوا الجواب An اطلعنا على السؤال الموضح أعلاه وعلى مقتضاه يكون لزوجة المتوفى الأول الثمن فرضا ولبنته النصف كذلك وما بقى بعد ذلك يكون لأولاد ابنه المتوفى حال حياته تعصيبا للذكر منهم مثل حظ الأنثيين ولا شىء لإخوته وأخواته لحجبهم بأولاد الابن وأما زوجة الابن فهى أجنبية من المتوفى الأول فلا شىء لها أيضا وبوفاة إحدى بنات الابن عن جدها لأبيها وعن أمها وإخوتها الأشقاء وإخوتها لأبيها يكون لأمها السدس لوجود جمع من الإخوة ولجدها لأبيها الباقى وهو خمسة أسداس ولا شىء لإخوتها وأخواتها الأشقاء ولا لإخوتها لأب وأما ما شرطه الجد فى ميراث بنت ابنه على وجه ما ذكر فى السؤال فهو شرط باطل لا يعول عليه بل تقسم تركتها على من يرثها شرعا وهما أمها وجدها لأبيها فقط دون من سواهما من الإخوة والأخوات لأب أو أشقاء والله أعلم

الزوجة والبنت مع الإخوة الأشقاء والأخ لأم

الزوجة والبنت مع الإخوة الأشقاء والأخ لأم F بكرى الصدفى. محرم 1332 هجرية M 1 - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث مطلقا. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخ وأخت شقيقين يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف كذلك وللأخ والأخت الشقيقين الباقى تعصيبا Q بإفادة واردة من محافظة مصر بتاريخ 9 ديسمبر 1913 - 1731 صورتها الأمل الإفادة عما يخص كلا من ورثة المرحوم السيد السيد أبو بكر وهم زوجته نفوسة وبنته القاصر زكية وأخوه وأخته الشقيقان ابراهيم سيد بكر ونفيسة وأخوة من والدته عبد المجيد مصطفى فى مبلغ 14 جنيه و 460 مليم قيمة المكافأة الممنوحة لهم عن مورثهم المذكور من المالية حسب الواضح بالأوراق عدد 12 مرفوقة أفيدوا الجواب An تقسم تركة المتوفى المذكور والحال ما ذكر على أن لزوجته منها الثمن ولبنته النصف والباقى يقسم بين أخيه وأخته الشقيقين للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأخيه من والدته لسقوطه بالبنت وللإحاطة لزم شرحه والأوراق عائدة من طيه كما وردت

الابن مع ابن الابن

الابن مع ابن الابن F بكرى الصدفى. التاريخ 16 جمادى الاولى 1332 هجرية Mلا ميراث لابن ابن المتوفى فى تركته مع وجود ابنه Q من محمد طنطاوى فى رجل توفى عن زوجته وولد وبنتين وابن ابن مات فى حياة أبيه فهل والحالة هذه يرث ابن الابن أم لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب An نعم لا يرث ابن ابن المتوفى المذكور فى تركته مع وجود أولاده المذكورين والله تعالى أعلم

زوجة وشقيقتان وأم وإخوة لأم وعم وعمة وجدة لأب

زوجة وشقيقتان وأم وإخوة لأم وعم وعمة وجدة لأب F محمد بخيت. جمادى الآخرة 1333 هجرية M 1 - تحجب الجدات من أى جهة كن بالأم. 2 - متى عالت المسألة فلا استحقاق للعاصب. 3 - بانحصار الإرث فى أم وزوجة وشقيقتين وإخوة لأم يكون للأم السدس فرضا وللزوجة الربع فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم وفيها عول. 4 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين عن أصحاب الفروض والعصبات Q من محمد ابراهيم فى رجل توفى وترك وزوجة وأختين شقيقتين ووالدة وذكرا وأنثى أخوين من جهة الأم وعما وعمة وجدة من جهة الأب فمن الذى يرث ومن الذى لا يرث وما نصيب كل أفيدوا الجواب ولكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن تركة الرجل المتوفى المذكور تقسم على سبعة عشر قيراطا بطريق العول لأن أصلها من اثنى عشر وعالت إلى سبعة عشر فيكون لزوجته منها الربع فرضا عائلا ثلاثة قراريط من سبعة عشر قيراطا ولوالدته السدس فرضا عائلا قيراطان من السبعة عشر قيراطا المذكورة وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا عائلا ثمانية قراريط من السبعة عشر قيراطا المذكورة بالسوية بينهما ولأخيه وأخته من الأم الثلث فرضا عائلا أربعة قراريط من السبعة عشر قيراطا المذكورة بالسوية بينهما ولا شىء للعم والعمة والجدة من جهة الأب والله أعلم

بنات وأخت لأب وزوجة وأخ لأم

بنات وأخت لأب وزوجة وأخ لأم F محمد بخيت. ذو الحجة 1333 هجرية - 30 أكتوبر 1915 م M 1 - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث. 2 - بانحصار الإرث فى أربع بنات وزوجة وأخت لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية والباقى للأخت لأب تعصيبا Q من محمد إدريس فى رجل توفى عن ابنه وبنته لا غير وترك ما يورث عنه شرعا ثم توفى الابن المذكور عن زوجته وأربع بنات وأخته لأبيه المذكورة وأخ لأم وترك ما يورث عنه شرعا أيضا فما كيفية قسمة كل من التركتين والحالة هذه أفيدوا الجواب An اطلعنا على هذا السؤال الموضح أعلاه ونفيد أن تركة المتوفى الأول تقسم بين ابنه وابنته المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين تم بوفاة الابن المذكور عن زوجته وبناته الأربع. وأخته لأبيه وأخيه لأمه فقط يكون لزوجته من تركته الثمن فرضا ولبناته الأربع الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأخته لأبيه لكونها عصبة مع البنات ولا شىء للأخ لأم لسقوطه بالفرع الوارث وهو البنات الأربع المذكورات والله أعلم

بنات وعم لأب وزوجة وأولاد عم شقيق

بنات وعم لأب وزوجة وأولاد عم شقيق F محمد بخيت. ذو الحجة 1333 هجرية - 30 أكتوبر 1915 م M 1 - يحجب أولاد العم الشقيق بالعم لأب. 2 - بانحصار الإرث فى ثلاث بنات وزوجة وعم لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية والباقى للعم لأب تعصيبا Q من أحمد بك رشوان فى رجل يدعى حسن بك طاهر ابن المرحوم اسماعيل بك عاصم ابن المرحوم أحمد باشا طاهر توفى عن زوجته الست عزيزة هانم وبناته منها الثلاث فاطمة هانم ووهيبة هانم ودولت هانم ولم يعقب ذكورا وعن عمه حسين بك طاهر أخ أبيه المذكور من الأب وعن أولاد عمه أخ ابيه الشقيق كرم بك طاهر وإخوته وترك حسن بك طاهر المذكور ما يورث عنه شرعا - فهل عمه حسين بك طاهر ابن المرحوم أحمد باشا طاهر المذكور يكون مقدما فى إرث المتوفى المذكور عن كرم بك طاهر وإخوته أولاد العم الشقيق ولا حق لهم فى إرث المتوفى المذكور أفيدوا الجواب An اطلعنا على هذا السؤال الموضح أعلاه ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا ولبناته الثلاث الثلثين فرضا بالسوية بينهن والباقى لعمه المذكور تعصيبا ولا شىء لأولاد عمه أخ أبيه الشقيق لحجبهم بالعم المذكور والله أعلم

أم وبنت وزوجة وإخوة لأم وابن عم أب وبنت عم أب

أم وبنت وزوجة وإخوة لأم وابن عم أب وبنت عم أب F محمد بخيت. محرم 1334 هجرية - 8 ديسمبر 1915 م M 1 - يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث. 2 - بنت عم أب المتوفى الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 3 - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وبنت وابن عم أب شقيق يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأم السدس فرضا والباقى لابن عم الأب الشقيق بتعصيبا Q من عبد الكريم محمد فى رجل توفى لرحمة الله وترك بنتا وزوجة وأما وإخوة له من أمه وابن عم أبيه الشقيق وبنت عم أبيه الشقيق فما نصيب كل فرد من هؤلاء الورثة ومن الذى يرث ومن الذى لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا ولبنته النصف فرضا كذلك ولأمه السدس فرضا أيضا والباقى لابن عم أبيه الشقيق المذكور تعصيبا ولا شىء لإخوته من الأم لحجبهم بالفرع الوارث وهو البنت المذكورة ولا لبنت عم أبيه الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ے

الإخوة لأم مع البنتين (1) وانفراد الابن بالتركة (2)

الإخوة لأم مع البنتين (1) وانفراد الابن بالتركة (2) F محمد بخيت. صفر 1335 - 6 ديسمبر 1916 م M 1 - يحجب الإخوة والأخوات لأم بالبنتين. 2 - بانحصار الإرث فى بنات فقط تكون التركة كلها لهن فرضا وردا بالسوية بينهن متى لم يكن معهن صاحب فرض ولا عاصب. 3 - يأخذ الابن التركة كلها تعصيبا مادام لم يوجد معه صاحب فرض. 4 - يحجب الأخ والأخت الشقيقة بالابن Q من نبوية بنت خليل فى رجل اسمه ابراهيم حسين توفى وترك س ط فدان تركة قدرها 00 12 16 وترك ورثة وهم بنتان زينب وعائشة وأخوان وأخت لأم وهم جاد وعطا وآمنة وأخت شقيقة تسمى صبيحة وزوجة تسمى زهرة ثم ماتت الأخت الشقيقة وهى المسماة صبيحة وتركت أربع بنات وأخوين وأختا لأم وهم جاد وعطا وآمنة المذكورين - ثم ماتت احدى بناته وهى عائشة وتركت ولدا ذكرا وبنتا وزوجا - ثم مات أحد الأخوين وهو جاد وترك ورثة هم ابنه وأخوه شقيقه عطا وأخته شقيقته آمنة - ثم مات الأخ الآخر وهو عطا وترك ورثة وهم زوجته وأولاده الثلاثة ذكران وأنثى وأخت شقيقة وهى آمنة مع العلم بأن زينب عائشة بنتى المتوفى الأول مرزوقتان له من زوجة أخرى متوفاة قبله غير زوجته زهرة التى مات عنها - فكيف تقسم تركة كل من المتوفين المذكورين بين ورثته الشرعيين افيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثين فرضا بالسوية بينهما ولأخته الشقيقة الباقى لكونها عصبة مع البنتين ولا شىء للأخوين والأخت من الأم لحجبهم بالبنتين - وتقسم تركة المتوفاة ثانيا بين بناتها الأربع المذكورات فرضا وردا بالسوية بينهن إذا لم يكن معهن وارث من أصحاب الفروض أو العصبة ولا شىء لأخويها وأختها من الأم لحجبهم بالبنات الأربع المذكورات - ولزوج إحدى البنات المتوفاة ثالثا من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنها وبنتها المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - وتكون تركة المتوفى رابعا إن كان له تركة لابنه فقط تعصيبا ولا شىء لأخيه وأخته الشقيقين لحجبهما بالابن - ويكون لزوجة المتوفى خامسا من تركته إن كان له تركة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده الثلاثة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بالأولاد المذكورين

أم وإخوة لأم وإخوة لأب وجد لأب

أم وإخوة لأم وإخوة لأب وجد لأب F محمد بخيت. ربيع الثانى 1335 هجرية - 17 فبراير 1917 م M 1 - يحجب الجد لأب الإخوة لأب والإخوة لأم. 2 - بانحصار الإرث فى الجد لأب والأم يكون للأم السدس فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا Q من عبد العزيز احمد فى بنت توفيت عن جدها أبى أبيها وعن أم وأخ وأخت لأم وعن إخوة لأب ذكور ثلاثة وإناث اثنتين - فمن الذى يرث منهم ومن الذى لا يرث وما حصة كل واحد منهم وتفضلوا بقبول فائق الإحترام An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لأم المتوفاه المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولجدها أبى أبيها الباقى تعصيبا ولا شىء للأخ والأخت من الأم لحجبهما بالجد اتفاقا ولا للإخوة لأب المذكورين لحجبهم بالجد أيضا على القول. الراجح المفتى به

بنات ابن وأخت وأولاد أخ وأولاد أخت

بنات ابن وأخت وأولاد أخ وأولاد أخت F محمد بخيت. جمادى الأولى 1335 هجرية - 20 مارس 1917 م M 1 - يحجب أولاد الأخ الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع بنات الابن. 2 - أولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 3 - بانحصار الإرث فى بنات ابن وأخت شقيقة يكون لبنات الابن الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا Q من نجيب العبد فى امرأة مسيحية ماتت هن بنات ابنها المتوفى قبلها وعن أخت شقيقة وأولاد أخ شقيق ذكر وأنثيين وعن أولاد أخت شقيقة ذكر وأنثيين وتركت ما يورث عنها شرعا فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لبنات ابن المتوفاة المذكورة المتوفى قبلها من تركتها الثلثين فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع بنات الابن ولا شىء لأولاد الأخ الشقيق لحجبهم بالأخت الشقيقة التى هى عصبة مع بنات الابن ولا لأولاد الأخت الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

أخ شقيق وأختان شقيقتان وأختان لأب وأخ لأم

أخ شقيق وأختان شقيقتان وأختان لأب وأخ لأم F محمد بخيت. جمادى الآخرة 1335 هجرية - 14 أبريل 1917 م M 1 - يحجب الإخوة لأب بالإخوة الأشقاء. 2 - بانحصار الإرث فى أخ شقيق وأختين شقيقتين وأخ لأم يكون للأخ لأم السدس فرضا والباقى للأخ والأختين الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين Q من مسلم شحاتة فى ولد ذكر توفى عن أخ شقيق وأختين شقيقتين وأختين من الأب وأخ من الأم وترك ما يورث عنه شرعا فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لأخ المتوفى المذكور من الأم من تركته السدس فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والأصل المذكر والباقى للأخ والأختين الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأختين من الأب لحجبهما بالأخ والأختين الأشقاء

أخ شقيق وأخ لأب وأخت لأم

أخ شقيق وأخ لأب وأخت لأم F محمد بخيت. شوال 1336 هجرية - 21 يولية 1918 م M 1 - يحجب الأخ لأب بالأخ الشقيق. 2 - بانحصار ألإرث فى أخت لأم وأخ شقيق يكون للأخت لأم السدس فرضا وللأخ الشقيق الباقى تعصيبا Q بافادة من المحافظة رقم 14 يوليو سن 1918 رقم 523 بما صورتها، الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية الخاصة بورثة المرحوم محمود عثمان باطنه التكرم بالإفادة عمن يرث ومن لا يرث منهم مع ايضاح نصيب كل واحد لضرورة ذلك An اطلعنا على إفادة المحافظة رقم 14 يوليو 1918 وعلى الشهادة الإدارية المرفقة معها الخاصة بورثة المرحوم محمود عثمان - ونفيد أن لأخت المتوفى لأمه السدس فرضا من تركته ولأخيه الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لأخيه لأبيه لحجبه بالأخ الشقيق وتحرر هذا للإحاطة والأوراق عائدة من طيه كما وردت

بنت وأخت شقيقة وأخ لأم وأخ لأب

بنت وأخت شقيقة وأخ لأم وأخ لأب F محمد بخيت. شوال 1336 هجرية - 6 أغسطس 1918 م M 1 - يحجب الأخ لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت. 2 - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث مطلقا. كما يحجب بالأصل الوارث المذكر. 3 - بانحصار الإرث فى بنت وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا Q بافادة المحافظة رقم 4 اغسطس 1918 / 625 بما صورتها الأمل بعد الأطلاع على الشهادة الخاصة بورثة المرحوم عارف محمد عبد الرحمن المتوفى بخدمة السلطة العسكرية الإفادة عن نصيب كل منهم لإجراء اللازم وطيه ورقة عدد 2 An اطلعنا على إفادة المحافظة رقم 4 أغسطس 1918 / 625 وعلى الشهادة الإدارية الخاصة بورثة المرحوم عارف محمد عبد الرحمن - ونفيد أن لبنت المتوفى النصف فرضا من تركته ولأخته شقيقته النصف الباقى لكونها صارت عصبة مع البنت ولا شىء لأخيه من والدته لحجبه بالفرع الوارث ولا شىء للأخ لأب لحجبه بالأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع البنت - وأما بخيته معتوقة والدة المتوفى فليست من أقارب المتوفى فلا ترث وتحرر هذا للإحاطة والأوراق عائدة من طيه كما وردت

أم وجدة لأب وأعمام وعمات أشقاء

أم وجدة لأب وأعمام وعمات أشقاء F محمد بخيت. ذو القعدة 1336 هجرية - 11/8/1918 م M 1 - تحجب الجدات مطلقا بالأم. 2 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 3 - بانحصار الإرث فى أم وأعمام أشقاء يكون للأم الثلث فرضا وللأعمام الباقى بالسوية Q من عبد الحميد أفندى فى بنت ماتت ولها والدة وجدة أم أب وأعمام ذكور وعمات إناث والأعمام والعمات المذكورون أشقاء والمطلوب معرفة من الذى يرثهما ممن ذكروا أفيدوا الجواب ولكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن لوالدتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولا عدد من الإخوة والأخوات والباقى للأعمام بالسوية بينهم ولا شىء لجدتها لكونها محجوبة بالأم ولا شىء للعمات لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين عن ذوى الفروض والعصبات

زوجة وبنتان وأخت شقيقة وابنا أخ شقيق

زوجة وبنتان وأخت شقيقة وابنا أخ شقيق F محمد بخيت. ذو القعدة 1336 هجرية - 20/8/1918 م M 1 - لا ميراث لابنى الأخ الشقيق لحجبهما بالأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع البنتين. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا Q من صالح عبد الوهاب فى رجل توفى عن زوجته وعن أولاده اثنتين إناث شقيقتين وعن أخت شقيقة وعن أولاد أخيه شقيقه اثنين ذكور وترك ما يورث عنه شرعا فما يخص كلا بالنصيب الشرعى أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لزوجة المتوفى الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثين فرضا ولأخته الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لابنى أخيه شقيقه لحجبهما بالأخت الشقيقة لكونها أقرب منهما للمتوفى وصارت عصبة مع البنتين

أب وأم وابن وإخوة أشقاء

أب وأم وابن وإخوة أشقاء F محمد بخيت. ذو القعدة 1336 هجرية - 5/9/1918 م M 1 - يحجب الإخوة الأشقاء بالأصل الوارث الذكر وبالفرع الوارث الذكر. 2 - بانحصار الإرث فى أب وأم وابن يكون لكل من الأب والأم السدس فرضا وللابن الباقى تعصيبا Q بإفادة واردة من محافظة مصر رقم أول سبتمبر 1918 / 794 صورتها - بعد الإحاطة بما توضح بإفادة قسم الخليفة 205 والاطلاع على الشهادة الإدارية الخاصة بورثة المرحوم محمد محمد الرقيمة 20 اغسطس 1918 نأمل الإفادة عما يخص كلا منهم فى مبلغ خمسة جنيهات مصرية الموضح بالإذن ضمن الأوراق عدد 13 طيه واقبلوا فائق الاحترام An اطلعنا على خطاب المحافظة رقم أول سبتمبر 1918 / 794 وعلى الشهادة الإدارية الخاصة بورثة المرحوم محمد محمد. ونفيد أن لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات ولوالده السدس فرضا لوجود الفرع الذكر الوارث والباقى لابنه القاصر المذكور تعصيبا ولا شىء للإخوة والأخوات الأشقاء المذكورين لحجبهم بالابن والأب المذكورين وللمعلومية تحرر والأوراق عائدة من طيه كما وردت

زوجة وبنات وأخت لأم وابن أخ لأم وبنت عم

زوجة وبنات وأخت لأم وابن أخ لأم وبنت عم F محمد بخيت. ذى الحجة 1336 هجرية - 22/9/1918 م M 1 - تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث. 2 - ابن الأخ لأم وبنت العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة والرد. 3 - بانحصار الإرث فى أربع بنات وزوجة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الباقى فرضا وردا بالسوية Q من ميخائيل بقطر فى رجل توفى وترك أربع بنات وزوجة وأختا غير شقيقة من والدته وابن أخ غير شقيق من والدته وبنت عم وترك ما يورث عنه شرعا. فمن يرث ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى للبنات الأربع المذكورات فرضا وردا بالسوية بينهن ولا شىء للأخت من الأم لسقوطها بالفرع الوارث وهن البنات الأربع المذكورات ولا لابن الأخ من الأم وبنت العم لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على أصحاب الفروض سوى الزوجين

زوج وأختان شقيقتان وعم شقيق وعم لأب

زوج وأختان شقيقتان وعم شقيق وعم لأب F محمد بخيت. صفر 1337 هجرية - 20/11/1918 م M 1 - يحجب العم لأب بالعم الشقيق. 2 - لا ميراث للعم الشقيق لاستغراق أصحاب الفروض للتركة. 3 - بانحصار الإرث فى زوج وأختين شقيقتين يكون للزوج النصف فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا وفى المسألة عول Q من أمين تادرس فى امرأة توفيت عن زوج وأختين شقيقتين وعم شقيق وعم لأب. فما نصيب كل منهم فى التركة على حسب الفريضة الشرعية نرجو الجواب ولكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأختين الشقيقتين الثلثين فرضا بالسوية بينهما والمسألة من ستة وعالت إلى سبعة فيكون للزوج ثلاثة أسهم من سبعة أسهم ويكون للأختين الشقيقتين أربعة أسهم من سبعة أسهم بالسوية بينهما لكل واحدة منهما سهمان من ذلك ولا شىء للعمين المذكورين لاستغراق أصحاب الفروض التركة. العم الشقيق وإن كان عصبة لكنه لا يأخذ إلا ما بقى بعد أصحاب الفروض ولم يبق هنا شىء. وبالأولى لا شىء للعم لأب لحجبه بالعم الشقيق

زوج وأولاد ابن وأخ وأخت شقيقان

زوج وأولاد ابن وأخ وأخت شقيقان F محمد بخيت. صفر 1337 هجرية - 25/11/1918 م M 1 - يحجب الإخوة الأشقاء بابن الابن. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وأولاد ابن يكون للزوج النصف فرضا ولأولاد الابن الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين Q من وجيدة بنت حسن فى امرأة توفيت عن زوجها وعن أولاد ابنها المتوفى فى حياتها ذكر وأنثيين وعن أخ وأخت شقيقين فقط وتركت ما يورث عنها شرعا. فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث. وما نصيب كل وارث من تركتها. أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاد ابنها المتوفى فى حياتها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. ولا شىء للأخ والأخت الشقيقين لحجبهما بابن الابن المذكور

الأم والأب مع الأخت الشقيقة

الأم والأب مع الأخت الشقيقة F محمد بخيت. جمادى الأولى 1337 هجرية - 10 فبراير 1919 م M 1 - تحجب الأخت الشقيقة بالأب. 2 - بانحصار الإرث فى أم وأب تستحق الأم الثلث فرضا والباقى للأب تعصيبا Q من السيد محمد فى بنت توفيت عن والدها وأمها وأخت شقيقة لها. فما يكون نصيب كل من الورثة المذكورين. أفيدوا عن السؤال ولكم الأجر والثواب An اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لأم المتوفاة المذكورة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة ولوالدها الباقى تعصيبا ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بالأب المذكور

الأم مع الأخت والعم وأولاد العم ذكورا وإناثا

الأم مع الأخت والعم وأولاد العم ذكورا وإناثا F محمد بخيت. جمادى أول 1337 هجرية - 13 فبراير 1919 م M 1 - بنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - يحجب أولاد العم بالعم شقيقا كان أو لأب. 3 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وعم. تستحق الأم الثلث فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا. والباقى للعم إن كان عما شقيقا أو لأب Q بافادة من المحافظة بتاريخ 6 فبراير سنة 1919 ص 2890 بما صورته الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم محمد حسنين المتوفى فى خدمة السلطة العسكرية التكرم بالافادة عن مليم جنيه نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية لصرف مبلغ الميراث إليهم An اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 6 فبراير 1919 رقم 2890 وعلى الشهادة الإدارية المرفقة الخاصة بورثة المرحوم محمد محمد حسنين - ونفيد أن لوالدته من المبلغ المذكور الثلث لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى لعمه إن كان عما شقيقا أو لأب ولا لشىء لأولاد عمه الذكور لحجبهم بالعم ولا لأولاد عمه الإناث لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وللإحاطة تحرر هذا والأوراق عائدة من طيه كما وردت

أنفراد الأب بالتركة

أنفراد الأب بالتركة F محمد بخيت. 8 جمادى الآخر 1337 هجرية - 10 مارس 1919 م M 1 - يحجب الأب الإخوة والأخوات مطلقا سواء كانوا أشقاء أو لأب فقط أو لأم فقط اتفاقا. 2 - بوفاة المتوفى عن أبيه وأختيه لأمه يحوز الأب التركة جميعها تعصيبا Q من محمد محمد فى رجل توفى عن والده وعن أختين لأمه. كل منهما تنازع والد المتوفى فى الميراث بدعوى أنها ترث فى أخيها لأمها مع وجود والد المتوفى. فهل تجاب البنتين المذكورتين لدعواهما وما يخصهما فى التركة إن كان لهما حق الميراث الشرعى أرجو الجواب ولكم الفضل An اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن تركة المتوفى المذكور جميعها لوالده تعصيبا ولا شىء لأختيه من الأم لأن الأب يحجب الإخوة والأخوات مطلقا سواء كانوا أشقاء أو لأب فقط أو لأم فقط اتفاقا

الزوجة والبنات والأخ لأم وأولاد أولاد أعمام وأولاد أولاد أولاد عم

الزوجة والبنات والأخ لأم وأولاد أولاد أعمام وأولاد أولاد أولاد عم F محمد بخيت. رمضان 1337 هجرية - 21 يونيو 1919 م M 1 - بنات أولاد أولاد الأعمام وبنات أولاد أولاد أولاد العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث. 3 - أبناء ابناء أبناء العم الشقيق وإن كانوا عصبة إلا أنهم يحجبون بأبناء أبناء الأعمام الأشقاء لقربهم فى الدرجة. 4 - بانحصار الإرث فى زوجة وثلاث بنات وأبناء أبناء أعمام أشقاء تستحق الزوجة الثمن فرضا والبنات الثلثين فرضا بالسوية بينهن والباقى لأبناء أبناء الأعمام الأشقاء تعصيبا بالسوية بينهم Q من اسماعيل السيد فى رجل توفى عن تركة وخلف زوجة وثلاث بنات وأخا لأم وأولاد أولاد أعمام أشقاء فى درجة واحدة وقوة واحدة ذكورا وإناثا. وأولاد أولاد أولاد عم شقيق. فالرجاء بيان من يرث ومن لا يرث من هؤلاء وبيان نصيب كل فريق ممن يرث منهم. وهل أولاد أولاد الأعمام يقسم نصيبهم على عدد رؤوسهم أو كل فريق منهم يرث ما كان يرثه أبوه لو كان موجودا أفيدونا بالجواب ولكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث. ولبناته الثلاث الثلثين فرضا بالسوية بينهن والباقى لأبناء أبناء الأعمام الأشقاء الذكور تعصيبا بالسوية بينهم. ولا شىء للأخ من الأم لحجبه بالفرع الوارث وهن البنات الثلاث المذكورات ولا شىء أيضا للإناث من أولاد أولاد الأعمام لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ذوى الفروض والعصبة. ولا شىء لأولاد أولاد أولاد العم الشقيق الذكور لأنهم وإن كانوا عصبة إلا أنهم أبعد درجة من أبناء أبناء الأعمام الأشقاء ولا لأولاد أولاد أولاد العم الإناث لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

الأخ والأخت الشقيقان مع العم الشقيق

الأخ والأخت الشقيقان مع العم الشقيق F محمد بخيت. ربيع الأول 1338 هجرية Mيحجب العم بالأخ والأخت الشقيقين Q بإفادة من المحافظة رقم 18 نوفمبر 1919 بما صورته الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم عباس مهدى على المتوفى فى خدمة السلطة العسكرية التكرم بالإفادة عن نصيب كل مليم جنيه عدد واحد بحسب الفريضة الشرعية مبلغ 650 1 إليهم وطيه الأوراق 6 An اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 18 نوفمبر 1919 ص 2061 وعلى الشهادة الإدارية الخاصة بورثة المرحوم عباس مهدى على - ونفيد أن المبلغ المذكور جميعه لأخيه وأخته الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لعمه الشقيق المذكور لحجبه بالأخ والأخت المذكورين وللإحاطة تحرر هذا والأوراق عائدة من طيه كما وردت

حجب الإخوة لأب بالأخ ومصاريف الدفن والمأتم

حجب الإخوة لأب بالأخ ومصاريف الدفن والمأتم F محمد بخيت. ربيع الآخر 1338 هجرية - 31 ديسمبر 1919 م M 1 - يبدأ من التركة بتجهيز الميت وتكفينه بلا تبذير ولا تقتير بفعل ما يحتاجه من حين موته إلى حين دفنه ثم تقضى ديونه إن كانت ثم تنفذ وصاياه إن كانت من ثلث ما بقى وما بقى بعد ذلك هو التركة. 2 - مصاريف ليالى المأتم والعربات لا تلزم بها التركة كما لا يلزم بها أحد من الورثة. 3 - يحجب الإخوة والأخوات لأب بالأخ والأخت الشقيقين Q من شمعة عيسى - فى رجل يدعى محمد سعادة توفى عن زوجته شهربان التى مات وهى على عصمته. وعن أولاده منها ثلاثة أشقاء وهم جيوشى وأم محمد وبخاطرها. وعن أولاده من زوجته المتوفاه قبله ثلاثة أشقاء وهم حسن ومرزوق والخرصة. وعن ولده أحمد من زوجة مطلقة - ثم توفيت ابنته بخاطرها عن والدتها وعن أخويها جيوشى وأم محمد الأشقاء وعن أخواتها لوالدها ثلاثة وهم حسن ومرزوق والخارصة وعن أخيها لوالدها أحمد من زوجة مطلقة ثم توفى أحمد عن والدته وعن إخوته لوالده وهم جيوشى وام محمد وحسن ومرزوق والخارصة. والمطلوب معرفة نصيب كل فى المتوفى أولا والمتوفاة ثانيا والمتوفى ثالثا. وهل مصاريف الدفن والكفن لأحمد المتوفى ثالثا تلزم جميع الورثة أم لا مع بيان المصاريف الشرعية اللازمة للمتوفى أحمد المذكور. أفيدوا الجواب ولكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده السبعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. ولوالدة البنت المتوفاة ثانيا من تركتها السدس لوجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لأخيها وأختها الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لإخوتها وأخواتها من أبيها لحجبهم بالأخ والأخت الشقيقين. ولوالدة الابن المتوفى ثالثا من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لإخوته وأخواته لأبيه الخمسة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - والمنصوص عليه شرعا أنه يبدأ من تركة المتوفى بتجهيزه وتكفينه بلا تبذير ولا تقتير بفعل ما يحتاجه من حين موته إلى حين دفنه من الكفن الوسط عددا وهو كفن السنة بأن يكون ثلاثة أثواب قميص وإزار ولفافة وقيمة بأن يكون من نوع ما كان يلبسه فى حياته فى الجمع والأعياد. وكذلك أجرة مثل الغسل والحمل حتى القبر. ثم تقضى ديونه من جميع ما بقى من ماله إن كان عليه ديون. ثم تنفذ وصاياه من ثلث ما بقى بعد الدين إن كان أوصى بوصايا ثم يقسم الباقى بعد ذلك كله بين ورثته الشرعيين - وأما مصاريف ليالى المأتم والعربات فلا يلزم التركة ولا الورثة شىء منه

اجتماع الجدتين مع الجد لأب والإخوة الأشقاء

اجتماع الجدتين مع الجد لأب والإخوة الأشقاء F محمد بخيت. 26 من ربيع آخر 1338 هجرية - 17 يناير 1920 م M 1 - بانحصار الإرث فى جدتين إحداهما لأب والأخرى لأم وجد لأب يكون للجدتين السدس فرضا مناصفة بينهما والباقى للجد لأب تعصيبا. 2 - يحجب الإخوة الأشقاء بالجد لأب Q من أمين عارف فى بنت توفيت عن أخ وأخت شقيقين وعن جدها من جهة أبيها وعن جدتها من جهة أبيها أيضا وعن جدتها لأمها فمن الوارث وما نصيب كل منهم والله لا يضيع أجر المحسنين An اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لجدة المتوفاة من جهة أبيها وجدتها من جهة أمها السدس فرضا بالسوية بينهما والباقى لجدها من جهة أبيها تعصيبا - ولا شىء لأخيها وأختها الشقيقين لحجبهما بالجد على المفتى به وهذا متى كانت الجدتان. متساويتين فى درجة القرب

الزوجة وأختين وابن أخ وابن أخ لأب وأخت لأب

الزوجة وأختين وابن أخ وابن أخ لأب وأخت لأب F محمد بخيت. شعبان 1338 هجرية - 4 مايو 1920 م M 1 - يحجب ابن الأخ لأب بابن الأخ الشقيق. 2 - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين. 3 - بانحصار الإرث فى زوجة وشقيقتين وابن أخ شقيق يكون للزوجة الربع فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا Q من أحمد محمد بما مضمونه - مات الميت عن زوجة وأختين لأب وأم وابن أخ لأب وأم وأخت لأب وابن أخ لأب - أدام الله العلم An اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأختين لأب وأم الثلثين فرضا بالسوية بينهما والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا ولا شىء للأخت لأب لحجبها بالأختين الشقيقتين ولا لابن الأخ لأب لحجبه بابن الأخ الشقيق

أب وجد وجدة لأب وأم أم الأم

أب وجد وجدة لأب وأم أم الأم F محمد إسماعيل البرديسى. صفر 1339 هجرية - 7 نوفمبر 1920 م M 1 - القربى من الجدات من ألا جهة تحجب البعدى منهن من أى جهة أيضا. 2 - يحجب الجد لأب والجدة لأب بالأب دائما. 3 - بانفراد الأب يحوز جميع التركة تعصيبا Q من محمد عبد الجواد وآخرين بما صورته - توفى مصطفى ابن محمد عبد الجواد عن والده محمد وعن والد والده عبد الجواد وعن والدة والده الحرمة رنانة بنت مدكور وعن جدته أم أم الأم مزنة بنت منصور اللباد لوفاة أمه وأم أمه قبلها ولم يكن لهم شريك فى القرابة للمتوفى - نرجو بيان من يرث ومن لا يرث - وهل تحجب أم الأب أم أم الأم لقرب الأولى وبعد الثانية وهل يحجبها ابنها كما يحجب أباه وتكون جميع التركة للوالد وهو محمد بن عبد الجواد ولا يكون للجد ولا للجدة أم الأب شىء ولا يكون أيضا للجدة أم أم الأم سدس لما توضح أم كيف الحال. أفيدوا الجواب مع البيان التام An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر تكون تركة المتوفى المذكور جميعها لوالده تعصيبا ولا شىء لمن ذكروا معه فى السؤال والله أعلم

بنت ابن وأولاد إخوة أشقاء وأولاد إخوة لأب

بنت ابن وأولاد إخوة أشقاء وأولاد إخوة لأب F عبد الرحمن قراعة. شوال 1339 هجرية - 28/6/1921 م M 1 - بنات الإخوة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - يحجب ابن الأخ لأب بابن الأخ الشقيق. 3 - يانحصار الإرث فى بنت ابن وأبناء أخ شقيق يكون لبنت الابن النصف فرضا ولأبناء الأخ الشقيق الباقى تعصيبا Q من أحمد أبو خضرة - فى امرأة تدعى (رقية) توفيت عن بنت ابنها تدعى بكرم المتوفى قبلها وعن أولاد أخويها الشقيقين المتوفيين قبلها وهم أحمد أبو خضرة وبديعة وزنوبة وفطومة ونزهة وهنومة ومريم وعن أولاد أخويها من الأب وهم أسعد وتحفة ووصيفة وغيرة ونبوية وفريدة وزكية والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث وما نصيب كل من تركة المتوفاة المذكورة. أفيدوا الجواب ولكم الجزءا والثواب An لبنت ابن المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والنصف الآخر لابن أخيها الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنات الأخوين الشقيقين ولا لأولاد الأخوين من الأب - وهذا حيث لم يكن هناك وارث للمتوفاة سوى من ذكر بالسؤال والله أعلم

البنات مع بنت الابن وأولاد ابن العم الشقيق

البنات مع بنت الابن وأولاد ابن العم الشقيق F عبد الرحمن قراعة. ذو القعدة 1339 هجرية - 19/7/1921 م M 1 - تحجب بنت الابن بالبنتين فأكثر. 2 - بنات ابن العم الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 3 - بانحصار الإرث فى ثلاث بنات وابن ابن عم شقيق يكون للبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن ابن العم الشقيق تعصيبا Q من إبراهيم أحمد - فى رجل يسمى درويش إبراهيم توفى عن بنت تسمى عيوشة وعن ابن أخيه الشقيق أحمد خليل فقط وترك ما يورث عنه شرعا - ثم توفى أحمد خليل المذكور عن أولاده الخمسة ذكر وأربع إناث فقط ثم توفيت عيوشة بنت المتوفى الأول عن بناتها الثلاث وبنت ابنها المتوفى قبلها وعن أولاد ابن عمها الشقيق ذكر واحد وأربع إناث فكيف تقسم تركة كل من هؤلاء بين ورثته الشرعيين أفيدوا الجواب ولكم الثواب An لبنت المتوفى الأول من تركته النصف فرضا والباقى لابن أخيه الشقيق تعصيبا. وتقسم تركة المتوفى الثانى بين أولاده الخمسة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولبنات المتوفاة ثالثا الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن ابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنت الابن لحجبها بالبنات المذكورات ولا شىء لبنات ابن العم لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم

أب وجد لأب وجدة لأب وجدة لأم وأخت وأخت لأب وأعمام

أب وجد لأب وجدة لأب وجدة لأم وأخت وأخت لأب وأعمام F عبد الرحمن قراعة. ذو الحجة 1339 هجرية - 6/8/1921 م M 1 - يحجب الأعمام بالأب. 2 - تحجب الأخوات الشقيقات أو لأب بالأب. 3 - يحجب الجد لب والجدة لأب بالأب. 4 - بانحصار الإرث فى جدة لأم وأب يكون للجدة لأم السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا Q من عبد الله محمد - فى رجل توفى عن أبيه وعن جده أبى أبيه وعن جدته أم أبيه وجدته أم أمه وعن أخته شقيقته وأخته لأبيه وعن أعمامه وعماته ألأشقاء وترك تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث An لجدة المتوفى المذكور أم أمه من تركته السدس فرضا والباقى لأبيه تعصيبا ولا شىء لسواهما مما ذكر فى السؤال والله أعلم

زوجة وبنات وأولاد ابن وأخ وأخت

زوجة وبنات وأولاد ابن وأخ وأخت F عبد الرحمن قراعة. جمادى أول 1340 هجرية - 3 يناير 1922 م M 1 - يحجب الإخوة الأشقاء بالفرع الوارث الذكر. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأربع بنات وأولاد ابن ذكور وإناث يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأولاد الابن للذكر مثل حظ الأنثيين Q من ناصر عمار فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن بناته الأربع منها وعن أولاد ابنه المتوفى قبله ذكر واحد وثلاث إناث عن أخ وأخت شقيقين، ثم توفيت الزوجة المذكورة عن بناتها الأربع وعن أولاد ابنها المذكورين - فكيف تقسم تركة كل من المتوفيين المذكورين وبيان نصيب كل من الورثة. أفيدوا الجواب ولكم الثواب An لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الأربع الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأولاد ابنه المذكورين مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخت والأخت الشقيقين لحجبهما بابن الابن ولبنات المتوفاة ثانيا من تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأولاد ابنها المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

الأم وابن عم الجد والجدة أم الأب والعمة

الأم وابن عم الجد والجدة أم الأب والعمة F عبد الرحمن قراعة. 27 من ربيع آخر 1341 هجرية - 16 من ديسمبر 1922 م M 1 - تحجب الجدة أم الأب بالأم. 2 - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 3 - بانحصار الإرث فى أم المتوفى وابن عم جده أبى أبيه الشقيق تستحق الأم الثلث فرضا والباقى لابن عم جده أبى أبيه الشقيق تعصيبا Q من السيد محمد ما قولكم دام فضلكم فى رجل من المسلمين المصريين توفى إلى رحمة الله عن ابن عم جده أبى ابيه الشقيق وعن جدته أم أبيه وعن عمته الشقيقة وعن أمه - فمن يرثه من المذكورين ومن لا يرث - أفيدوا الجواب ولكم الثواب An لأم المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لابن عم جده أبى أبيه الشقيق تعصيبا ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأم ولا للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال. والله أعلم

الأختان والأخت لأب مع ابن ابن عم الأب وبنت الأخ

الأختان والأخت لأب مع ابن ابن عم الأب وبنت الأخ F عبد الرحمن قراعة. جمادى الأولى 1341 هجرية - 16 من يناير 1923 م M 1 - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين. 2 - بنت الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 3 - بانحصار الإرث فى أختين شقيقتين للمتوفاة وابن ابن عم أبيها الشقيق تستحق الأختان الشقيقتان الثلثين فرضا بالسوية بينهما والباقى لابن ابن عم أبيها الشقيق تعصيبا Q من أحمد رستم - فى امرأة توفيت عن أختين شقيقتين وابن ابن عم أبيها الشقيق وبنت أخيها الشقيق وتركت تركة. فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث - أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب An للأختين الشقيقتين من تركة المتوفاة المذكورة الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لابن ابن عم أبيها الشقيق بتعصيبا ولا شىء لأختها لأبيها لحجبها بالأختين الشقيقتين ولا لبنت أخيها الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال - والله أعلم

أم وشقيقة وأخت لأب وأعمام أشقاء ولأب

أم وشقيقة وأخت لأب وأعمام أشقاء ولأب F عبد الرحمن قراعة. شعبان 1341 هجرية - 29 /3/1923 م M 1 - يحجب العم لأب بالعم الشقيق. 2 - يأخذ العم الشقيق الباقى من التركة بعد أصحاب الفروض Q من عبد الحميد حسب النبى - فى رجل توفى عن أم وأخت شقيقة وأخت لأب وأعمام لأبوين وأعمام لأب - فمن يرث ومن لا يرث. ونصيب كل أدامكم الله An لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأبيه السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لأعمامه لأبويه تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لأعمامه لأبيه لحجبهم بالأعمام لأبوين وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

أم مع جدة لأب وجد لأب وأخت شقيقة وعم شقيق

أم مع جدة لأب وجد لأب وأخت شقيقة وعم شقيق F عبد الرحمن قراعة. شعبان 1341 هجرية - 15/4/1923 م M 1 - تحجب الجدة لأب بالأم. 2 - تحجب الأخت الشقيقة بالجد لأب. 3 - يحجب العم الشقيق بالجد لأب. 4 - بانحصار الإرث فى أم وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا والباقى للجد الصحيح تعصيبا Q من حسن غانم قال إن دياب موسى توفى عن جده والد أبيه وعن أخته الشقيقة وعن أمه وجدته أم أبيه وعن عمه شقيق والده والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث مع بينان نصيب كل منهم أفيدوا بالجواب ولكم من الله الأجر والثواب An لأم المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات ولجده والد أبيه الباقى تعصيبا ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأم ولا لأخته الشقيقة لحجبها بالجد المذكور ولا للعم الشقيق لحجبه بالجد أبى الأب - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

بنت الابن مع البنتين

بنت الابن مع البنتين F عبد الرحمن قراعة. رمضان 1341 هجرية - 5/5/1923 م M 1 - تحجب بنت الابن بالبنتين. 2 - بانحصار الإرث فى بنتين فقط تكون التركة كلها لهما فرضا وردا مناصفة بينهما Q من نعمان حصنى فى رجل توفى وترك بنتيه وبنت ابنه فهل تستحق بنت الابن شيئا فى الميراث نطلب الجواب An تقسم تركة المتوفى المذكور جميعها بين بنتيه فرضا وردا بالسوية بينهما ولا شىء لبنت الابن لحجبها بالبنتين المذكورتين - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم. تعليق صدر القانون 71 لسنة 1946 وجعل لبنت الابن فى هذه الحالة وصية واجبة طبقا للمادة 76 منه

الزوج مع الوالدين والأخوات الشقيقات

الزوج مع الوالدين والأخوات الشقيقات F عبد الرحمن قراعة. صفر 1342 هجرية - 22/9/1923 م M 1 - تحجب الأخوات الشقيقات بالأب. 2 - بانحصار الإرث فى زوج ووالدين يكون للزوج النصف فرضا وللأم ثلث الباقى فرضا وللأب الباقى تعصيبا وهو ثلثا الباقى بعد فرض الزوج Q فى امرأة إسرائيلية توفيت عن زوجها وعن ثلاث أخوات شقيقات لها وعن أم ووالدها ثم توفى زوجها المذكور عن أولاده الأربعة ثلاثة ذكور وأنثى فقط مع أن المتوفيين المذكورين وورثتهما المذكورين كلهم اسرائيليون مقيمون بمصر وتابعون للحكومة المحلية ومتحدون فى الدار An لزوج المتوفاة أولا من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى يقسم بين أمها وأبيها مثالثة الثلث للأم والثالثان للأب ولا شىء لأخواتها الشقيقات المذكورات لحجبهن بالأب وتقسم تركة المتوفى الثانى بين اولاده الأربعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا متى كان المتوفيان المذكوران وورثتهما متحدين فى الدين والدار والله أعلم

أبناء الابن مع بنت ابن وأخت شقيقة

أبناء الابن مع بنت ابن وأخت شقيقة F عبد الرحمن قراعة. صفر 1342 هجرية - 7/10/1923 م M 1 - تحجب الأخت الشقيقة بأبناء الابن. 2 - بنت الابن تصير عصبة مع أبناء الابن ويستحقون باقى التركة تعصيبا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين Q بافادة المحافظة رقم 8 ديسمبر 1933 / 7082 الواردة بطلب الإجابة على الاستفتاء طيه الوارد من بطر كخانة الأرمن الأرثوذكسى 607 صورته فى شخص مسيحى توفى عن كريمته الواحدة وعن ستة أنفار ذكور مولودين أحفاده الذكور وابنة أيضا وعن شقيقته وترك ما يورث فمن من هؤلاء يرث ومن لا يرث من مجموع تركته باعتبارها أربعة وعشرين قيراطا - وما هى حصة كل وارث منهم بحسب القيراط أفيدونا بالجواب ولكم الأجر والثواب An الذى فهم من هذا السؤال أن المتوفى المذكور توفى عن بنته وعن أبناء ابنه الذكور الستة وبنت ابنه وعن شقيقته فإذا كان الحال كما ذكر يكون لبنته من تركته النصف فرضا والباقى لأبناء ابنه وبنت ابنه تعصبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بأبناء الابن - وهذا متى كان المتوفى المذكور وورثته متحدين فى الدين والدار. والله أعلم

زوجة وبنت وأخت شقيقة وإخوة لأب

زوجة وبنت وأخت شقيقة وإخوة لأب F عبد الرحمن قراعة. شعبان 1342 هجرية - 25/3/1924 م M 1 - يحجب الإخوة لأب بالأخت الشقيقة مع صارت عصبة مع البنت. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت شقيقة. يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا Q من شحاتة أبو يوسف فى رجل توفى وترك زوجة وأختا شقيقة وبنتا وإخوة لأب ذكورا - نرجو الجواب على السؤال ولكم من الله الأجر والثواب An لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنت ولا شىء للإخوة لأب. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

أخت شقيقة وأولاد أخ شقيق وأولاد أخ لأب

أخت شقيقة وأولاد أخ شقيق وأولاد أخ لأب F عبد الرحمن قراعة. رمضان 1342 هجرية - 27 أبريل 1924 م M 1 - يحجب ابن الأخ لأب بابن الأخ الشقيق. 2 - بنات الإخوة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 3 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وابن أخ شقيق يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا ولابن الأخ الشقيق الباقى تعصيبا Q من على عبد العزيز فى امرأة توفيت عن أخت شقيقة وثلاثة أولاد ذكر وأنثيين لأخ شقيق وبنت وابن لأخ آخر من أبيها فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب An للأخت الشقيقة من تركة المتوفاة النصف والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنتى الأخ الشقيق ولا لولدى الأخ من الأب وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

أختان لأم مع إخوة أشقاء وإخوة لأب

أختان لأم مع إخوة أشقاء وإخوة لأب F عبد الرحمن قراعة. ذو القعدة 1342 هجرية - 5 يونية 1924 م M 1 - يحجب الإخوة لأب بالإخوة الأشقاء. 2 - الإخوة لأم لا يحجبون إلا بأصل مذكر أو فرع وارث مطلقا 3 - بانحصار الإرث فى أختين لأم وأخ وأخت شقيقين يكون للأختين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما وللأخ والأخت الشقيقين الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى Q من سعيد سعيد فى رجل توفى عن زوجتين وعن ستة أولاد ذكور وثلاث إناث ثم بعد وفاته توفيت إحدى الزوجتين عن أولادها الخمسة ذكر وأربع إناث ثم بعد ذلك توفيت إحدى الإناث الأربع عن أخيها وأختها الشقيقين وعن أختيها من أمها وعن خمسة ذكور وأنثى إخوة من أبيها فما نصيب كل من الورثة المذكورين فى تركة المتوفى الأول والمتوفاة ثانيا أفيدوا الجواب ولكم الثواب An لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده التسعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - وتقسم تركة المتوفاة ثانيا بين أولادها الخمسة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولأختى المتوفاة ثالثا لأمها من تركتها الثلث فرضا بالسوية بينهما والباقى لأخيها وأختها الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للإخوة والأخت لأب لحجبهم بالأخ والأخت الشقيقين وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

زوجة وبنات وأخت شقيقة وأخت لأب وأولاد عم

زوجة وبنات وأخت شقيقة وأخت لأب وأولاد عم F عبد الرحمن قراعة. ذى الحجة 1342 هجرية - 27 يوليو 1924 م M 1 - بنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - تحجب الإخوة لأب وأبناء العم بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت. 3 - بانحصار الإرث فى الزوجة والبنات والأخت الشقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا Q من رضوان حسن فى أن من يدعى محمد بركات توفى إلى رحمة الله تعالى وترك ما يورث عنه شرعا وانحصر ميراثه فى زوجته وهى الست وهيبة بنت محمود وبنتيه فاطمة وزينب القصر وأخته شقيقته بديعة محمد وأخت أخرى لأبيه تسمى عزيزة محمد وأولاد عمه شقيق والده وهم حسن بركات وعبد الله بركات وعائشة بركات بدون شريك آخر فمن يرث من المذكورين ومن لا يرث وما نصيب كل منهم أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب An لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنتين ولا شىء للأخت لأب ولا لأولاد العم المذكورين وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال.. والله أعلم

أخت وإخوة لأم وإخوة لأب وعم وعمة

أخت وإخوة لأم وإخوة لأب وعم وعمة F عبد الرحمن قراعة. صفر 1343 هجرية - 7 سبتمبر 1924 م M 1 - العمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - يحجب العم الشقيق بالإخوة لأب. 3 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وإخوة لأم وإخوة لأب وإخوة لأب يكون للشقيقة النصف فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا السوية بين الذكر والأنثى وللإخوة لأب الباقى تعصيبا Q من عباس محمد فى رجل توفى عن أخته الشقيقة وعن خمسة إخوة ذكور من أبيه وعن أختين من أبيه أيضا وعن أخيه وأخته من الأم وعن عم شقيق وعمة شقيقة فقط وترك تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب An للأخت الشقيقة من تركة المذكور النصف فرضا ولأخته وأخيه من الأم الثلث فرضا بالسوية بينهما والباقى لإخوته لأبيه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للعم والعمة المذكورين وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

أم وعم شقيق وعم لأب وعمات وجدة لأب

أم وعم شقيق وعم لأب وعمات وجدة لأب F عبد الرحمن قراعة. 5 ربيع آخر 1343 هجرية - 2 نوفمبر 1924 م M 1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - يحجب العم لأب بالعم الشقيق كما تحجب الجدة لأب بالأم. 3 - بانحصار الإرث فى أم وعم شقيق يكون للأم الثلث فرضا وللعم الشقيق الباقى تعصيبا Q من محمد السيد فى رجل توفى عن ابن وزوجة وأم وأخ شقيق وثلاث أخوات شقيقات وأخ وأختين لأب - ثم توفى ابن المتوفى الأول ثانيا عن والدته وعن جدته أم أبيه وعن عمه وعماته الأشقاء لوالده وعن عمه وعمتيه إخوة أبيه من الأب والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث وبيان نصيب من يرث فى تركة المتوفى الأول والثانى أفيدوا الجواب ولكم الثواب An لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ووجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لابنه تعصيبا ولا شىء للإخوة والأخوات المذكورين لحجبهم بالابن - ولوالدة المتوفى ثانيا من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لعمة الشقيق تعصيبا ولا شىء لعمه لأبيه ولا للعمات المذكورات ولا لجدته أم أبيه لحجبها بالأم - وهذا حيث كان الحال كما فى السؤال. والله أعلم

أخ لأب وأولاد ابن من الذكور والإناث

أخ لأب وأولاد ابن من الذكور والإناث F عبد الرحمن قراعة. جمادى الثانى 1323 هجرية - 15 يناير 1925 م M 1 - يحجب الأخ لأب بابن الابن. 2 - بانحصار الإرث فى أولاد ابن تكون التركة لهم للذكر مثل حظ الانثيين تعصيبا Q من شحاتة ابراهيم فى شخص توفى عن أخ من أبيه وعن أولاد ابن له توفى من قبله وهم ذكر واحد وإناث ثلاث - والمطلوب معرفة من يرثه ومن لا يرثه مع العلم أن المتوفى المذكور وورثته ذميون أقباط مقيمون بمصر متحدون فى الدين والدار An تقسم تركة المتوفى المذكور بين أولاد ابنه المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخ من الأب لحجبه بابن الابن المذكور. وهذا متى كان المتوفى المذكور وورثته ذميين متحدين فى الدين والدار

أم وأختان لأب وعم وجدة لأب وعمتان

أم وأختان لأب وعم وجدة لأب وعمتان F عبد الرحمن قراعة. رجب 1343 هجرية - 26 يناير 1925 م M 1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - تحجب الجدات مطلقا بالأم. 3 - بانحصار الإرث فى أم وأختين لأب وعم شقيق يكون للأم السدس فرضا وللأختين لأب الثلثان فرضا بالسوية وللعم الشقيق الباقى تعصيبا Q من كامل أفندى فى رجل توفى عن زوجتين وعن ثلاث بنات وعن والدته وعن ثلاثة إخوة ذكر وأنثيين أشقاء ثم توفيت إحدى بنات المتوفى الأول عن والدتها وعن أختيها لأبيها وعن عمها وعمتيها أشقاء والدها وعن جدتها أم أبيها والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث ونصيب كل من الورثة بالطريق الشرعى An لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلاث الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ووجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لأخيه وأخيه الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولوالدة المتوفاة ثانيا من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيها لأبيها الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لعمها الشقيق تعصيبا ولا شىء لجدتها أم أبيها لحجبها بالأم ولا للعمتين الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال. . والله أعلم

أم وأخت وإخوة وأخوات لأم وجدة لأب وإخوة وأخوات لأب

أم وأخت وإخوة وأخوات لأم وجدة لأب وإخوة وأخوات لأب F عبد الرحمن قراعة. رمضان 1343 هجرية - 9 ابريل 1925 م M 1 - تحجب الجدات مطلقا بالأم. 2 - الإخوة والأخوات لأب عصبة ولا ميراث لهم إذا اسغرقت الفروض التركة. 3 - بانحصار الأرث فى أم وأخت شقيقة وإخوة وأخوات لأم يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللإخوة والأخوات لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم Q من محمد أفندى عبد القادر فى ولد توفى عن أمه وأخت شقيقة له وأخوات له من أمه ذكورا وإناثا وأخوات له من أبيه ذكورا وإناثا كذلك وجدته لأبيه - فمن الذى يرث منهم فيه وما نصيب كل من يرث ولكم الثواب An لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولإخواته لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهم ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأم ولا للإخوة والأخوات من الأب لاستغراق أصحاب الفروض التركة - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

الأم والأخ لأب مع الجدتين لأب ولأم والعم الشقيق

الأم والأخ لأب مع الجدتين لأب ولأم والعم الشقيق F عبد الرحمن قراعة. صفر 1344 هجرية - 29 أغسطس 1925 م M 1 - الجدتان محجوبتان بالأم. 2 - العم الشقيق محجوب بالأخ لأب. 3 - بانحصار الإرث فى أم وأخ لأب تستحق الأم الثلث فرضا والباقى للأخ لأب تعصيبا Q من حامد محمد فى ولد قاصر توفى عن والدته وعن أخيه لأبيه وعن جدته والدة أبيه وعن جدته والدة والدته وعن عمه شقيق والده وترك ما يورث عنه شرعا فمن يرث ومن لا يرث من هؤلاء وبيان نصيب من يرث أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب An لوالدة المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لأخيه لأبيه تعصيبا ولا شىء للجدتين المذكورتين لحجبهما بالأم ولا للعم الشقيق لحجبه بالأخ لأب. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

اجتماع الأب مع جد وجدة لأب وجدة لأم

اجتماع الأب مع جد وجدة لأب وجدة لأم F عبد الرحمن قراعة. ربيع أول 1344 هجرية - 3 أكتوبر 1925 م M 1 - الجد والجدة لأب محجوبان بالأب. 2 - بانحصار الإرث فى جدة لأم وأب تأخذ الجدة للأم السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا Q من الشيخ عبد المجيد سلامة بما صورته - مات الميت عن والد وجد لأب وجدة لأب وجدة لأم فمن المستحق منهم وما نصيب كل من المستحقين أفيدوا الجواب An للجدة لأم من تركة المتوفى المذكور السدس فرضا والباقى لوالدة تعصيبا ولا شىء للجد لأب ولا للجدة لأب لحجبهما بالأب المذكور. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال

ابن ابن العم والعمة وبنات العم وعم الأب لأب

ابن ابن العم والعمة وبنات العم وعم الأب لأب F عبد الرحمن قراعة. ربيع أول 1344 هجرية - 22 أكتوبر 1925 م M 1 - العمة الشقيقة وبنات العم الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - عم أب المتوفى لأبيه محجوب بابن ابن العم لقربه عنه فى الدرجة. 3 - بانحصار الإرث فى ابن ابن عم شقيق يحوز جميع التركة تعصيبا Q من عبد النور حكم بما صورته - فى رجل توفى عن ورثة هم ابن ابن عمه الشقيق وبنات عمه الشقيق الثلاث وعمته الشقيقة وعم أبيه لأب من غير شريك ولا وارث له سواهم. فنرجو بيان من يرث منهم ومن لا يرث ومقدار نصيب كل منهم مع العلم بأن المتوفى وورثته المذكورين اقباط ارثوذكس ذميون ومقيمون بأبنوب الحمام مركز أبنوب بمديرية أسيوط وتابعين للحكومة المحلية ومتحدين فى الدين أفيدونا الجواب ولكم الأجر والثواب An جميع تركة المتوفى لابن ابن عمه الشقيق تعصيبا ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال حيث الحال كما ذكر وهذا متى كان المتوفى ووارثه المذكوران ذميين متحدين فى الدار والدين والله أعلم

الجدة لأم مع الأب والأخت الشقيقة والأخ لأب

الجدة لأم مع الأب والأخت الشقيقة والأخ لأب F عبد الرحمن قراعة. شوال 1344 هجرية - 18/4/1926 م M 1 - تحجب الأخت الشقيقة والأخ لأب بالأب. 2 - بانحصار ألإرث فى جدة لأم وفى أب فقط يكون للجدة لأم السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا Q بخطاب المحافظة رقم 11 أبريل 1926/137 بما صورته - محول لدار الإفتاء بأمل الإفادة بما تطلبه وزارة الحربية بإفادتها 14/5/307 بظاهره An اطلعنا على خطاب عزتكم رقم 11 أبريل 1926 / 137 وعلى الشهادة الإدارية المرافقة الخاصة بورثة المرحوم محمد حافظ أحمد المؤرخة 16 مارس 1926 م الواردة بإفادة قسم بولاق 309 - ونفيد أن لجدته أم أمه من تركته السدس فرضا والباقى لوالده تعصيبا ولا شىء للأخت الشقيقة ولا للأخ من الأب لحجبهما بوالده المذكور كما سبقت الإجابة منا عن ذلك بالفتوى 330 جزء 27 بتاريخ أول مارس 1926 والأوراق عائدة من طيه كما وردت

أولاد العم الشقيق مع أولاد العم لأب والعمات

أولاد العم الشقيق مع أولاد العم لأب والعمات F عبد الرحمن قراعة. ذى القعدة 1344 هجرية - 26 مايو 1926 م M 1 - بنات الأعمام والعمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - يحجب أبناء العم لأب بأبناء العم الشقيق ويحوز أبناء العم الشقيق جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهم Q من صالح العبسى بما صورته - فى رجل توفى عن أولاد عم شقيق أربعة ذكور وأنثى وعن أولاد عم من الأب ذكرين وأنثيين وعن عمة شقيقة وعمة من الأب وترك تركة. فمن يرث من هؤلاء وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب An جميع تركة المتوفى المذكور لأبناء عمه الشقيق الذكور الأربعة تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لابنى العم من الأب لحجبهما بأبناء العم الشقيق ولا لبنت العم الشقيق ولا لبنتى العم من الأب ولا للعمتين لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

الإخوة لأب مع ابن الأخ الشقيق

الإخوة لأب مع ابن الأخ الشقيق F عبد الرحمن قراعة. ذى القعدة 1344 هجرية - 6 يونيه 1926 م Mيحجب ابن الأخ الشقيق بالإخوة لأب وهم يحوزون باقى التركة بعد أصحاب الفروض Q من ابراهيم جمعة - فى أن المرحوم خليل داود توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن أخته الشقيقة وعن أخته من أبيه وأخوين من الأب وعن ابن أخيه الشقيق وترك تركة. فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب An لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى لأخويه وأخته لأبيه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لابن الأخ الشقيق. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

اجتماع الزوجة والبنت وأولاد الأخ مع أولاد الإخوة لأب

اجتماع الزوجة والبنت وأولاد الأخ مع أولاد الإخوة لأب F عبد الرحمن قراعة. ذى الحجة 1344 هجرية - 14/6/1926 م M 1 - يحجب أبناء الإخوة لأب بأبناء الأخ الشقيق. 2 - بنتا الأخ الشقيق وبنتا الأخوين لأب من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرضا أو عاصب. 3 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وابنى أخ شقيق يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف كذلك ولابنى الأخ الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما Q من محمد حسين فى أن المرحوم أحمد محمد توفى عن زوجته شفيقة بنت عبد النبى وابنته سنية وأولاد أخيه شقيقه مصطفى محمد أبو سعده المتوفى قبله وهم حقى ومحمود وحلبية ومنيرة وعن أولاد أخيه لأبيه حسين محمد أبو سعدة المتوفى قبله وهم محمد وعلى وحسين وفاطمة وأولاد أخيه لأبيه محمد محمد ابو سعدة المتوفى قبله وهم عباس وشفيق وسنية وترك تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب An لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لابنى أخيه الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لأبناء أخويه لأبيه الذكور لحجبهم بانبى الأخ الشقيق ولا لبنتى الأخ الشقيق ولا لبنتى الأخوين لأب لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

الأم مع جد لأب وأخت شقيقة وإخوة لأم وزوجة

الأم مع جد لأب وأخت شقيقة وإخوة لأم وزوجة F عبد الرحمن قراعة. صفر 1345 هجرية - 17 أغسطس 1926 م M 1 - تحجب الأخت الشقيقة والإخوة لأم بالجد لأب. 2 - بانحصار الإرث فى أم وزوجة وجد لأب يكون للأم السدس فرضا وللزوجة الربع فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا Q من ناظر مدفن الأميرة المرحومة فاطمة هانم اسماعيل بما صورته - فى شخص توفى وترك أختا شقيقة وأما وإخوة لأم ذكورا وإناثا وزوجة وجدا والد أبيه فما يخص كلا من الجميع أرجو التفضل بإفادتنا بما يقتضيه الحكم الشرعى للعمل بمقتضاه An لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لجده والد أبيه تعصيبا ولا شىء لأخته الشقيقة ولا لأخويه لأمه لحجبهم بالجد المذكور وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى. السؤال والله أعلم

الخالة الشقيقة مع الأخين لأب وعمتين لأم (أختى الأب من الأم)

الخالة الشقيقة مع الأخين لأب وعمتين لأم (أختى الأب من الأم) F عبد الرحمن قراعة. صفر 1345 هجرية - 22 أغسطس 1926 م M 1 - يحجب الخالان لأب بالخالة الشقيقة. 2 - بوفاة المتوفى عن زوجة وخالة شقيقة وعمتين لأم وخالين من الأب يكون للزوجة الربع فرضا والباقى يقسم اثلاثا بين الخالة الشقيقة والعمتين من الأم ويكون لهما الثلثان ولها الثلث Q من الشيخ عبد التواب رشوان بما صورته - فى أن المرحوم محمود عباس توفى عن زوجته بدر بنت حسان وعن خالته الشقيقة حسنة بنت نصر وعن خاليه عبد العزيز والسيد أخوى أمه من الأب وعن عمتيه أمينة وفريزة أختى أبيه من الأم ولم يكن له ورثة خلاف ذلك لا من العصب ولا من غيره. وترك تركة فما نصيب كل منهم فى التركة المذكورة. أفيدوا الجواب ولكم الثواب An لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى يقسم أثلاثا بين الخالة الشقيقة والعمتين من الأم الثلث للخالة الشقيقة لكونها تدلى بقرابة الأم والثلثان للعمتين من الأم بالسوية بينهما لكونهما تدليان بقرابة الأب. ولا شىء للخالين من الأب لحجبهما بالخالة الشقيقة. وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور عصبة من أقاربه ولم يكن أحد ممن ذكروا فى السؤال عصبة للمتوفى أيضا والله أعلم

أم وجدة لأب وعمات شقيقات

أم وجدة لأب وعمات شقيقات F عبد الرحمن قراعة. صفر 1345 هجرية - 30/8/1926 م M 1 - تحجب الجدة لأب بالأم. 2 - العمات من ذوى الأرحام لا يرثن مع صاحب فرض أو عصبة. 3 - بانحصار الإرث فى أم تكون التركة لها فرضا وردا Q من بدر محمد - فى رجل توفى عن زوجته وعن والدته وعن ابنه من زوجته المذكورة - ثم توفى الولد المذكور عن أمه وعن جدته لوالده وعن عماته شقيقات لوالده فما نصيب كل وارث من هؤلاء عن المتوفيين المذكورين أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب An لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه تعصيبا. وجميع تركة المتوفى الثانى لأمه فرضا وردا. ولا شىء لجدته لحجبها بالأم ولا لعماته المذكورات لأنهن من ذوى الأرحام الؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض والذين يرد عليهم وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

أم وعمة وعمان شقيقان وجدة لأب

أم وعمة وعمان شقيقان وجدة لأب F عبد الرحمن قراعة. صفر 1345 هجرية - 2/9/1926 م M 1 - تحجب الجدة لأب بالأم. 2 - العمات الشقيقات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 3 - بانحصار الارث فى أم وعمين شقيقين يكون للأم الثلث فرضا والباقى للعمين الشقيقين تعصيبا مناصفة بينهما Q من الشيخ أحمد طلبة فى رجل يدعى أحمد يوسف توفى عن زوجته وأمه وأبنه ثم توفى الابن المذكور عن والدته وجدته أم أبيه وعن عميه وعمتيه الأشقاء ثم توفيت أم المتوفى الأول عن أولادها محمد يوسف حجاب وعلى يوسف حجاب ونبيهة وحفيظة والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث فى تركة المتوفين المذكورين مع بيان نصيب من يرث An لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا والوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه تعصيبا ولوالدة المتوفى الثانى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والابقى لعميه الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأم ولا للعمتين المذكورتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وتقسم تركة المتوفاة ثالثا بين أولادها الأربعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

أم وجدة لأب وجد لأب

أم وجدة لأب وجد لأب F عبد الرحمن قراعة. ربيع أول 1345 هجرية - 6/10/1926 م M 1 - تحجب الجدة لأب بالأم. 2 - بانحصار الإرث فى أم وجد لب يكون للأم الثلث فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا Q بخطاب ناظر القسم المالى بالمحافظة رقم 4 أكتوبر 1926/2288 بما صورته نرسل الأوراق طيه بأمل الإفادة عما يخص كلا من ورثة أنعام بنت الخفير على أحمد المتوفى الموضحين بالشهادة الادارية احدى مرفقاته المعتمدة من حضرة مأمور مركز طوخ فى 16 سبتمبر 1926 م لاجراء اللازم An اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 4 أكتوبر 1926 / 2288 وعلى الشهادة الادارية المرافقة له الخاصة بورثة المرحومة أنعام بنت الخفير على أحمد زايد المتوفى ونفيد أن لوالدتها من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لجدها لوالدها تعصيبا ولا شىء لجدتها لوالدها لحجبها بالأم وهذا حيث الحال كما ذكر والأوراق عائدة من طيه كما وردت

زوج وبنات وأخت لأم وأخ وأخت لأب

زوج وبنات وأخت لأم وأخ وأخت لأب F عبد الرحمن قراعة. محرم 1346 هجرية - 24 يوليو 1927 م M 1 - تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث مطلقا. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وبنات وأخ وأخت لأب يكون للزوج الربع فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخ والأخت لأب الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى Q من مصطفى عيد - فى سيدة توفيت عن أخ وأخت من الأب وعن زوج وأربع بنات وأخت من أمها فنرجو بيان نصيب من يرث فى تركة المتوفاة المذكورة أفيدوا الجواب ولكم الثواب An لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود فرع وارث ولبناتها الأربع الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأخيها وأختها من الأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأختها من أمها لحجبها بالفرع الوارث وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

عمان لأب وأبناء وبنات أعمام وعمة وبنات أخ

عمان لأب وأبناء وبنات أعمام وعمة وبنات أخ F عبد الرحمن قراعة. صفر 1346 هجرية - 20 أغسطس 1927 م M 1 - يحجب أبناء الأعمام الأشقاء بالعمين لأب. 2 - بنات الأعمام والعمة الشقيقة وبنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 3 - بانحصار الإرث فى عمين لأب يكون لهما جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهما Q من محمود محمد بما صورته - فى رجل مات عن بنتى أخيه الشقيق المتوفى قبله وعن عميه لأبيه وعمة شقيقة وأولاد أعمام أشقاء ذكور وأناث فمن يرث ومن لا يرث. أفيدوا الجواب ولكم الثواب An جميع تركة المتوفى المذكور لعميه لأبيه تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لأبناء الأعمام الأشقاء الذكور لحجبهم بالعمين المذكورين ولا لبنات الأعمام الأشقاء ولا للعمة وبنتى الأخ الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

زوجتان وبنات وجدة لأب وعم مع أولاد عم

زوجتان وبنات وجدة لأب وعم مع أولاد عم F عبد الرحمن قراعة. ربيع الأول 1346 هجرية - 31 أغسطس 1927 م M 1 - يحجب أبناء العم الشقيق بالعم الشقيق دائما. 2 - يحجب أولاد الأم بالفرع الوارث مطلقا. 3 - بانحصار الإرث فى زوجتين وبنات وجدة لأب وعم شقيق يكون للزوجتين الثمن فرضا بالسوية بينهما. وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن. وللجدة لأب السدس فرضا. وللعم الشقيق الباقى تعصيبا Q من مصطفى مصطفى بما صورته - فى رجل توفى عن زوجتين وهما على عصمته وهما زينب محمد عطية وفهيمة خليل سليمان فالأولى رزقت من المتوفى بثلاث بنات والثانية رزقت ببنت واحدة وتوفى أيضا عن جدته أم والده وعن عمه شقيق والده وعن أبناء عمه الشقيق وهم أيضا إخوته من الأم. فمن يرث ومن لا يرث وما مقدار نصيب كل وارث فى تركة المتوفى. أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب An لزوجتى المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما لوجود الفرع الوارث ولبناته الأربع الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولجدته أم أبيه السدس فرضا والباقى لعمه الشقيق تعصيبا ولا شىء لأبناء عمه الشقيق المذكورين. لا بهذه الصفة لأنهم محجوبون بالعم الشقيق ولا بصفتهم إخوة للمتوفى من الأم لحجبهم بالفرع الوارث. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

بنتان وابن ابن وأخ لأب

بنتان وابن ابن وأخ لأب F عبد الرحمن قراعة. ربيع الأول 1346 هجرية - 11 سبتمبر 1927 م M 1 - يحجب الأخ لأب بابن الابن. 2 - بانحصار الإرث فى بنتين وابن ابن يكون للبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولابن الابن الباقى تعصيبا Q من محمد معبد بما صورته - فى امرأة توفيت تدعى قمر بنت عبد الملاك عن ابنتيها الست بنت جرجس ونجية بنت جرجس وعن ابن ابنها المرحوم عطا الله والى وعن أخيها لأبيها حظقيال عبد الملاك مع العلم أن المورثة والورثة المذكورين متحدون فى الدين والدار وجميعهم مصريون ومقيمون بالقطر المصرى ومذهبهم ارثوذكس مسيحيون للإحاطة بذلك والجميع المورثة والورثة المذكورين تابعون للحكومة المصرية An لبنتى المتوفاة المذكورة من تركتها الثلثا فرضا بالسوية بينهما والباقى لابن ابنها المتوفى قبلها تعصيبا ولا شىء لأخيها لأبيها لحجبه بابن الابن المذكور - وهذا متى كانت المتوفاة وورثتها المذكورين مسيحيين متحدين فى الدين والدار والله أعلم

زوجة وبنت وأخت لأب وأخ لأم وعمان لأب

زوجة وبنت وأخت لأب وأخ لأم وعمان لأب F عبد الرحمن قراعة. ربيع الأول 1346 هجرية - 14/9/1927 م M 1 - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث مطلقا. 2 - يحجب العمان لأب بالأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت. 3 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا. وللأخت لأب الباقى تعصيبا Q من يوسف حسان - فى رجل توفى عن زوجة وبنت وأخت لأب وأخ لأم وعمين لأب - فمن الوارث له وما نصيب كل منهم - أفيدوا الجواب ولكم الثواب An لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى للأخت لأب لكونها عصبة مع البنت ولا شىء للأخ لأم لحجبه بالفرع الوارث وهو البنت المذكورة ولا للعمين لأب لحجبهما بالأخت لأب. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال. والله أعلم

زوجة وبنات وأولاد ابن مع أخ شقيق

زوجة وبنات وأولاد ابن مع أخ شقيق F عبد الرحمن قراعة. ربيع أول 1346 هجرية - 24/9/1927 م M 1 - يحجب الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنات وأولاد ابن يكون للزوجة الثمن فرضا. وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن. ولأولاد الابن الباقى تعصيبا Q من سيد محمد - فى رجب توفى عن أخ شقيق وعن ثلاث بنات إناث وعن زوجة وابن ابن وبنت ابن مات فى حياة أبيه فهل يرث ابن الابن وبنت الابن فى تركته والحال هذه أم لا أفيدوا الجواب ولكم الثواب An لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلاث الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لولدى الابن المتوفى قبله تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخ الشقيق لحجبه بابن الابن المذكور. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

زوج وجدة لأم وأخ شقيق مع أخت لأب وجد لأم

زوج وجدة لأم وأخ شقيق مع أخت لأب وجد لأم F عبد الرحمن قراعة. 27 ربيع آخر 1346 هجرية - 23/10/1927 م M 1 - تحجب الأخت لأب بالأخ الشقيق. 2 - الجد لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 3 - بانحصار الإرث فى زوج وجدة لأم وأخ شقيق. يكون للزوج النصف فرضا. وللجدة لأم السدس فرضا. وللأخ الشقيق الباقى تعصيبا Q من أحمد عبد الله - فى امرأة تدعى نفيسة بنت المرحوم محمد على الشهيرة بنفوسة توفيت عن زوجها المدعو ابراهيم محمود وعن أخيها شقيقها المدعو سيد محمد على وعن أختها لوالدها المدعوة هدية محمد على البالغة وعن جدها لوالدتها المدعو عبد الجواد وعن جدتها لوالدتها المدعوة صباح وهبة - أفيدونا عما يخص كلا منهم فى تركة المتوفاة المذكورة أفيدوا الجواب An لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولجدتها لوالدتها السدس فرضا والباقى لأخيها الشقيق تعصيبا ولا شىء للأخت لأب لحجبها بالأخ الشقيق ولا لجدها لأمها لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

زوجة وأم وأختان وأخت لأب وأولاد أخ

زوجة وأم وأختان وأخت لأب وأولاد أخ F عبد الرحمن قراعة. جماد آخر 1346 هجرية - 6/12/1927 م M 1 - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين. 2 - متى استغرق أصحاب الفروض والتركة فلا ميراث لعاصب. 3 - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأختين شقيقتين. يكون للزوجة الربع فرضا. وللأم السدس فرضا. وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما. وفيها عول Q من فاطمة بنت على فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن والدته وأختين شقيقتين وأخت من أبيه وابن أخ شقيق وبنات أخ شقيق. وترك تركة. فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث. أفيدوا الجواب ولكم الثواب An لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما - فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعلات إلى ثلاثة عشر سهما للزوجة منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهمان وللأختين الشقيقتين ثمانية الأسهم الباقية بالسوية بينهما لكل واحدة منهما أربعة أسهم ولا شىء للأخت لأب ولا لابن الأخ الشقيق ولا لبنات الأخ المذكور وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

زوجة وبنتان وأخت شقيقة وأولاد ابن

زوجة وبنتان وأخت شقيقة وأولاد ابن F عبد الرحمن قراعة. رجب 1346 هجرية - أول يناير 1927 م M 1 - تحجب الأخت الشقيقة بالفرع الوارث المذكر. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأولاد الابن الباقى تعصيبا Q من حسن حسن - فى رجل توفى عن ابنته من زوجة متوفاة قبله وعن ابنته من زوجة فى العصمة وعن أخته شقيقته وعن أولاد أولاده الذكور ثلاث بنات وولد نلتمس إفادتنا عن ذلك شرعا An لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لأولاد أولاده الذكور الأربعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بابن الابن - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

أم وأختان شقيقتان وأخت لأم وأخت لأب وعم شقيق

أم وأختان شقيقتان وأخت لأم وأخت لأب وعم شقيق F عبد الرحمن قراعة. رجب 1316 هجرية - 5 يناير 1928 م M 1 - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين. 2 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب. 3 - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وأخت لأم يكون للأم السدس فرضا وللأخت لأم السدس كذلك وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما Q من محمد إسماعيل بما صورته - فى رجب توفى عن أم وعن عم شقيق وأختين شقيقتين وأخت من الأب وأخت من الأم - والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث من هؤلاء وبيان نصيب من يرث فى تركة المتوفى المذكور. أفيدوا الجواب An لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأخت من الأم السدس فرضا ولا شىء للأخت من الأب ولا للعم الشقيق. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

بنات وابن ابن وأخت شقيقة

بنات وابن ابن وأخت شقيقة F عبد المجيد سليم. ذو الحجة 1346 هجرية M 1 - تحجب الأخت الشقيقة بالفرع الوارث المذكر. 2 - بانحصار الإرث فى خمس بنات وابن ابن يكون للبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن الابن تعصيبا Q من عبد العزيز سالم - فى امرأة توفيت وانحصر ميراثها فى أولادها الإناث الخمس وابن ابنها المتوفى قبل وفاتها وأختها شقيقتها فقط والمطلوب معفة بيان من يرث ومن لا يرث من تركة المتوفاة المذكورة. أفيدوا بالجواب ولكم الثواب An لبنات المتوفاة المذكورة الخمص المذكورات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن ابنها المتوفى قبلها تعصيبا ولا شىء للأخت الشقيقة - وهذا حيث كان الحال كما ذكر ولم يكن للمتوفاة ورثة خلاف المذكورين بالسؤال

بنتان وأم وابن ابن وأخ شقيق

بنتان وأم وابن ابن وأخ شقيق F عبد المجيد سليم. صفر 1347 هجرية - 8 أغسطس 1928 م M 1 - يحجب الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر. 2 - بانحصار الإرث فى أم وبنتين وابن ابن يكون للبنتين الثلثان فرضا مناصفة وللأم السدس فرضا والباقى لابن الابن تعصيبا Q من محمد درويش فى امرأة توفيت عن بنتيها وعن ابن ابنها المتوفى قبلها وعن والدتها وعن أخيها الشقيق - وتركت تركة. فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث. مع العلم بأن المتوفاة لم يكن لها وارث سوى المذكورين بالسؤال An لبنتى المتوفاة المذكورة من تركتها الثلثان فرضاب بالسوية بينهما ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابن ابنها المتوفى قبلها تعصيبا ولا شىء لأخيها الشقيق لحجبه بابن الابن المذكور. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم

أم وأختان وأخت لأب وعمان وعمتان

أم وأختان وأخت لأب وعمان وعمتان F عبد المجيد سليم. ربيع أول 1347 هجرية - أول أكتوبر 1928 م M 1 - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين. 2 - العمات الشقيقات من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب. 3 - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وعمين شقيقين يكون للأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللعمين الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهما Q من أحمد الخولى - فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن ابن وثلاث بنات منها وعن بنت من زوجة أخرى متوفاة قبله ثم توفيت إحدى البنات الثلاث عن والدتها وعن أخيها وأختيها الأشقاء وعن أختها لأبيها ثم توفى الابن المذكور عن أختيه شقيقتيه وعن والدته وعن أخته لأبيه وعن عمتيه وعميه الأشقاء لوالده. ولم يكن للمتوفين المذكورين ورثة سوى من ذكروا بالسؤال أفيدونا الجواب ولكم الثواب An لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه وبناته الأربع تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولوالدة المتوفاة ثانيا من تركتها السدس لوجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لأخيها وأختيها الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأختها لأبيها لحجبها بالإخوة الأشقاء ولوالدة المتوفى ثالثا من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما. والباقى لعميه الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لأخته لأبيه لحجبها بالأختين الشقيقتين ولا لعمتيه لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفين المذكورين وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم

الزوجة مع الابن والأخت والأم مع العمة

الزوجة مع الابن والأخت والأم مع العمة F عبد المجيد سليم. محرم 1348 هجرية - 4 يوليو 1929 م M 1 - تحجب الأخت الشقيقة بالفرع الوارث المذكر. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وابن يكون للزوجة الثمن فرض والباقى للابن تعصيبا. 3 - بوفاة المتوفى عن أم وعمة شقيقة تكون التركة كلها للأم فرضا وردا ولا شىء للعمة الشقيقة لكونها من ذوى الأرحام Q من محمد على فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن ابنه وعن أخته الشقيقة - ثم توفى ابن المتوفى الأول عن والدته وعن عمته الشقيقة فقط ولم يكن للمتوفيين المذكورين وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال. أفيدونا بالجواب ولكم الثواب An لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه تعصيبا ولا شىء لأخته الشقيقة لحجبها بالابن المذكور - وجميع تركة المتوفى الثانى لوالدته فرضا وردا ولا شىء لعمته الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة والرد على الذين يرد عليهم وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم

البنت مع أخ لأم وزوج

البنت مع أخ لأم وزوج F عبد المجيد سليم. جمادى أول 1348 هجرية - 23 من أكتوبر 1929 م M 1 - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث مطلقا. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وبنت يكون للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى ردا Q من حسن حسن السؤال الآتى توفيت إلى رحمة الله تعالى أختى لأمى عيوشة بنت أحمد عن ورثاها الشرعيين وهم زوجها التى ماتت وهى على عصمته وابنتها من زوج آخر وعن أخيها لأمها ولم يكن لها وارث خلاف من ذكر فما نصيب كل منهم An لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا ولا شىء لأخيها لأمها لحجبه بالبنت المذكورة والباقى يرد على البنت فيكون لها من جميع التركة ثلاثة أرباعها فرضا وردا. وهذا إذا لم يكن للتموفاة وارث آخر سوى زوجها وبنتها المذكورين والله أعلم

أم وأخت شقيقة وجدة لأب

أم وأخت شقيقة وجدة لأب F عبد المجيد سليم. محرم 1349 هجرية - 10 يونيه 1930 م M 1 - تحجب الجدة لأب بالأم. 2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة يكون للأم من جميع التركة خمساها فرضا وردا. وللأخت ثلاثة أخماسها فرضا وردا Q من فاطمة محمود بمبا يأتى توفى أحمد محمد عن زوجته وابنه وبنته ووالدته ثم توفى ابنه عن والدته وأخته الشقيقة وجدته أم أبيه فما نصيب كل منهم An لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولوالدة المتوفى الثانى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى يرد على الأم والأخت الشقيقة بنسبة نصيبهما فيكون للأم من جميع تركة المتوفى الثانى خمساها فرضا وردا ويكون للأخت الشقيقة ثلاثة أخماسها فرضا وردا ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأم - وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم

زوجة وبنتان وشقيقة وعم شقيق

زوجة وبنتان وشقيقة وعم شقيق F عبد المجيد سليم. ربيع أول 1349 هجرية - 30 يوليو 1930 م M 1 - يحجب العم الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وشقيقة. يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا Q من حكمدارية العاصمة بما يأتى المطلوب تقسيم تركة المرحوم محمد يوسف بين ورثته وهم زوجته وبنتاه وشقيقته وعمه الشقيق An قد اطلعنا على الأوراق الواردة بكتاب الحكمدارية رقم 39/1/56 الخاصة بورثة المرحوم محمد يوسف حسن وعلى الشهادة الإدارية المرافقة لها ونفيد بأن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث وللبنتين الثلثين فرضا والباقى لشقيقته لأن الأخت الشقيقة عصبة مع البنات ولا شىء العم

زوجة وبنتان وأبناء أخ شقيق وأعمام لأب

زوجة وبنتان وأبناء أخ شقيق وأعمام لأب F عبد المجيد سليم. ربيع أول 1349 هجرية - 3 أغسطس 1930 م M 1 - يحجب الأعمام لأب بأبناء الأخ الشقيق. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأبناء أخ شقيق. يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأبناء الأخ الشقيق الباقى تعصيبا Q من محمد الأنور بما يأتى رجل توفى عن زوجته وبنتيه وأولاد أخيه الشقيق الذكور وثلاثة أعمام لأب فما نصيب كل منهم An لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا والباقى لأولاد أخيه الشقيق الذكور المذكورين بالسوية بينهم تعصيبا ولا شىء لأعمامه لأبيه - وهذا إذا لم يكن هناك وارث آخر والله سبحانه وتعالى أعلم

بنت وأخت شقيقة وأبناء أخ شقيق

بنت وأخت شقيقة وأبناء أخ شقيق F عبد المجيد سليم. ربيع الأول 1349 هجرية - 24 أغسطس 1930 م M 1 - يحجب أبناء الأخ الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت. 2 - بانحصار ألإرث فى بنت وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا. وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا Q من عبده محمد بما يأتى توفيت امرأة عن بنتها وشقيقتها وأولاد أخيها الشقيق الذكور - فما نصيب كل منهم An لبنت المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والنصف الباقى لشقيقتها لأنها عصبة مع البنت ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال - وهذا ما لم يكن هناك وارث آخر والله سبحانه وتعالى أعلم

أم وإخوة لأم وإخوة أشقاء وأخوات لأب

أم وإخوة لأم وإخوة أشقاء وأخوات لأب F عبد المجيد سليم. ربيع الأول 1349 هجرية - 24 أغسطس 1930 م M 1 - تحجب الأخوات لأب بالإخوة الأشقاء. 2 - بانحصار الإرث فى أم وإخوة لأم وإخوة أشقاء يكون للأم السدس فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم وللإخوة الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى Q من عبد اللطيف عبد البارى بما يأتى توفيت منيرة حافظ عن أخواتها وإخوتها الأشقاء وعن أخوات لأب وعن أختين وأخ لأم وعن أم فما نصيب كل An لأم المتوفاة الذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولأخيها وأختيها لأمها الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى لأخويها وأخواتها الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأخواتها لأبيها وهذا ما لم يكن هناك وارث آخر والله سبحانه وتعالى أعلم

زوجة وبنتان وأولاد ابن وأخ لأم

زوجة وبنتان وأولاد ابن وأخ لأم F عبد المجيد سليم. 24 جمادى آخر 1349 هجرية - 15 نوفمبر 1930 M 1 - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث مطلقا. 2 - بانحصار ألإرث فى زوجة وبنتين وأولاد ابن يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأولاد الابن الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى Q من محمد أحمد بما يأتى توفى رجل عن زوجته وعن بنتيه وأولاد ابنه ذكر وأنثى وعن أخ له من والدته فما نصيب كل An لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لولدى ابنه المتوفى قبله تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأخيه من والدته لحجبه بالبنتين المذكورتين وولدى الابن المذكورين وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم

اجتماع عم جد المتوفى من الأب مع أبناء أعمام جده

اجتماع عم جد المتوفى من الأب مع أبناء أعمام جده F عبد المجيد سليم. جماد آخر 1349 هجرية - 18 نوفمبر 1930 م M 1 - يحجب أبناء أعمام جد المتوفى الأشقاء بعم جده من الأب. 2 - بانحصار الإرث فى عم جد المتوفى من الأب يستحق وحده جميع التركة تعصيبا Q من إسماعيل عمر بما يأتى توفى مبارك عيسوى عن زوجتيه وأولاده ذكورا ثم توفيت إحدى الزوجتين عن أولادها ذكورا ثم توفيت الزوجة الثانية عن ابنها ثم توفى أحد الأولاد عن ابنيه ثم توفى ولد ثان عن ابنه فقط ثم توفى ولد ثالث عن ابنه فقط ثم توفى رابع الأولاد عن أولاده ذكورا ثم توفى ابن المتوفى خامسا عن ابنه فقط ثم توفى ابن المتوفى سادسا عن بنته وعمه لأبيه وأبناء أعمام أبيه الأشقاء ثم توفيت بنت المتوفى تاسعا عن عم جدها من الأب وعن أبناء أمام جدها الأشقاء فما نصيب كل An لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما والباقى لأولاده المذكورين تعصيبا بالسوية بينهم. وتقسم تركة المتوفاة ثانيا بين أولادها المذكورين تعصيبا بالسوية بينهم. وجميع تركة المتوفاة ثالثا لابنها تعصيبا. وتقسم تركة المتوفى رابعا بين ابنيه المذكورين تعصيبا بالسوية بينهما. وجميع تركة المتوفى خامسا لابنه تعصيبا. وجميع تركة المتوفى سادسا لابنه المذكور تعصيبا. وتقسم تركة المتوفى سابعا بين أولاده الذكور تعصيبا بالسوية بينهم. وجميع تركة المتوفى ثامنا لابنه تعصيبا. ولبنت المتوفى تاسعا من تركته النصف فرضا والباقى لعم أبيه من جهة الأب تعصيبا ولا شىء لأبناء أعمام أبيه الأشقاء. وجميع تركة المتوفاة عاشرا لعم جدها عن الأب تعصيبا ولا شىء لأبناء أعمام جدها الأشقاء وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم

ابن ابن أخ شقيق مع ابنى عم شقيق وأولاد بنت

ابن ابن أخ شقيق مع ابنى عم شقيق وأولاد بنت F عبد المجيد سليم. رجب 1349 هجرية - 14 ديسمبر 1930 م M 1 - يحجب ابنا العم الشقيق بابن ابن الأخ الشقيق. 2 - أولاد البنت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 3 - بانحصار الإرث فى ابن ابن الأخ الشقيق يستحق وحده جميع التركة تعصيبا Q من أبو بكر محمود بما يأتى توفيت امرأة عن ابن ابن أخيها الشقيق وابنى عمها الشقيق وولدى بنتها ذكر وأنثى وعن بنتى ابن أخيها الشقيق فما نصيب كل An جميع تركة المتوفاة المذكورة لابن ابن اخويها الشقيق تعصيبا ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى ابن ابن أخيها المذكور والله أعلم

بنت وابنا ابن وابن بنت وإخوة أشقاء

بنت وابنا ابن وابن بنت وإخوة أشقاء F عبد المجيد سليم. رجب 1349 هجرية - 14 ديسمبر 1930 م M 1 - يحجب الإخوة الأشقاء بالفرع الوارث المذكر. 2 - أولاد البنت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 3 - بانحصار الإرث فى زوجة المتوفى وابنى ابنه. يكون لزوجته الثمن فرضا ولابنى ابنه الباقى تعصيبا بالسوية بينهما Q من محمد حمادى بما يأتى توفيت زنوبة محمد عن بنتها وابنى ابنها المتوفى قبلها وابن بنتها وأخيها وأختيها الأشقاء فما نصيب كل An لبنت المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والباقى لابنى ابنها المتوفى قبلها تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى. بنتها وابنى ابنها المذكورين والله أعلم

شقيقتان وأخت لأب وابن ابن عم شقيق

شقيقتان وأخت لأب وابن ابن عم شقيق F عبد المجيد سليم. ذو القعدة 1349 هجرية - 2 أبريل 1931 م M 1 - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين. 2 - بانحصار الإرث فى شقيقتين وابن ابن عم شقيق يكون للشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولابن ابن العم الشقيق الباقى تعصيبا Q من محمد حسن بما يأتى توفيت سيدة عن شقيقتها وأخت من والدها وابن ابن عمها شقيقها فما نصيب كل منهم An للأختين الشقيقتين من تركة المتوفاة المذكورة الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لابن ابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شىء لأختيها من والدها لحجبها بالأختين الشقيقتين وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم

ثلاث بنات وبنت ابن

ثلاث بنات وبنت ابن F عبد المجيد سليم. ربيع أول 1350 هجرية - 19 يوليو 1931 م M 1 تحجب بنت الابن بالبنتين فأكثر عن الميراث. 2 - بانحصار ألإرث فى ثلاث بنات يستحققن وحدهن جميع التركة فرضا وردا بالسوية بينهن Q من سكينة عثمان بما يأتى توفيت امرأة عن بناتها الثلاث وعن بنت ابنها. فما نصيب كل An تقسم تركة المتوفاة المذكورة بين بناتها الثلاث بالسوية بينهن فرضا وردا ولا شىء لبنت ابنها لحجبها بالبنات المذكورات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى بناتها الثلاث والله أعلم

زوجة وأخت لأم وأولاد أخ لأم وبنت أخت لأب وعمان وأولاد أعمام

زوجة وأخت لأم وأولاد أخ لأم وبنت أخت لأب وعمان وأولاد أعمام F عبد المجيد سليم. جماد أول 1350 هجرية - 5 أكتوبر 1931 م M 1 - بنات الأعمام وأولاد الأخوات وأولاد الأخ لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض أو عصبة. 2 - يحجب أبناء الأعمام بالأعمام الأشقاء. 3 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت لأم وعمين شقيقين يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت لأم السدس فرضا والباقى للعمين الشقيقين تعصيبا مناصفة بينهما Q من عبد البديع محمد بالآتى توفى رجل عن زوجته وأخته لأمه وأولاد أخ لأم وبنت أخت لأب وعمين شقيقين وأولاد أعمام أشقاء ذكورا وإناثا فما نصيب كل منهم An لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته لأمه السدس فرضا والباقى لعميه الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين والله أعلم

أم وأختان وعمان لأب مع جدة لأب وعم لأم وعمة لأب

أم وأختان وعمان لأب مع جدة لأب وعم لأم وعمة لأب F عبد المجيد سليم. شعبان 1350 هجرية - 31 ديسمبر 1931 م M 1 - تحجب الجدات مطلقا بالأم. 2 - العمة لأب والعم لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع صاحب فرض أو عصبة. 3 - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وعمين لأب يكون للأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية وللعمين لأب الباقى تعصيبا مناصفة Q من الشيخ على مأمون بالآتى توفى شخص عن أمه وجدته أم أبيه وشقيقته وعميه لأبيه وعمته لأبيه وعن عم لأم فما نصيب من يرث An لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لعميه لأبيه تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأم ولا لعمته لأبيه وعمه لأم لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم

الزوجة مع البنتين والأخوين لأم والعمة

الزوجة مع البنتين والأخوين لأم والعمة F عبد المجيد سليم. رجب 1351 هجرية - 17 نوفمبر 1932 م M 1 - الأخوان لأم محجوبان بالفرع الوارث. 2 - العمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعمن يرد عليهم. 3 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين تستحق الزوجة الثمن فرضا والبنتان الثلثين فرضا والباقى ردا مناصفة بينهما Q من محمود عبد الرحمن بالآتى توفى رجل عن زوجته وبنتيه وأخوين من أمه وعمته أخت أبيه فما نصيب كل فى التركة An لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى يرد على البنتين فيكون لهما الباقى جميعه بعد فرض الزوجة فرضا وردا مناصفة بينهما ولا شىء لأخويه لأمه لحجبهما بالبنتين ولا لعمته لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورات والله أعلم

الزوجتان مع بنتى ابن وابنى أخ شقيق

الزوجتان مع بنتى ابن وابنى أخ شقيق F عبد المجيد سليم. صفر 1352 هجرية - 20 يونيو 1933 م M 1 - تحجب الزوجتان حجب نقصان من الربع إلى الثمن ببنتى الابن. 2 - بانحصار الإرث فى زوجتين وبنتى ابن وابنى أخ شقيق يكون للزوجتين الثمن فرضا مناصفة بينهما ولبنتى الابن الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لابنى الأخ الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما Q من سيف شعبان بالآتى توفى إدريس محمد عن زوجتيه وبنتى ابنه وابنى أخيه الشقيق فما نصيب كل فى التركة An لزوجتى المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا مناصفة بينهما لوجود بنتى الابن ولبنتى ابنه الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لابنى أخيه الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين والله أعلم

الأم مع ابن عم أب وجدة لأب وأخرى لأم وجد لأم

الأم مع ابن عم أب وجدة لأب وأخرى لأم وجد لأم F عبد المجيد سليم. ربيع أول 1352 هجرية - 2 يوليو 1933 م M 1 - تحجب الجدات مطلقا بالأم. 2 - الجد لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث له مع صاحب فرض أو عاصب. 3 - بانحصار الإرث فى أم وابن عم أب شقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى لابن عم الأب الشقيق تعصيبا Q من أحمد عبد الجليل بالآتى ماتت الميتة عن أمها وابن عم أبيها الشقيق وجدتها لأبيها وجدتها لأمها وجدها لأمها فما نصيب كل فى التركه An لأم المتوفاة المذكورة الثلث من تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والباقى لابن عم أبيها الشقيق تعصيبا ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم. ے

البنت مع أخت لأب وأخت لأم وعمين شقيقين

البنت مع أخت لأب وأخت لأم وعمين شقيقين F عبد المجيد سليم. ربيع أول 1352 هجرية - 5 يوليو 1933 م M 1 - تصير الأخت لأب عصبة مع البنت. 2 - تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث مطلقا. 3 - يحجب العمان الشقيقان بالأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت. 4 - بانحصار الإرث فى بنت وأخت لأب يكون للبنت النصف فرضا وللأخت لأب الباقى تعصيبا Q من عبد الخالق فريد بالآتى امرأة توفيت عن ابنة وزوج وأخت لأم وأخت لأب وعمين شقيقين فما نصيب كل فى التركة An لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا والباقى للأخت لأب لأنها عصبة مع البنت ولا شىء للأخت لأم لحجبها بالبنت ولا للعمين المذكورين لحجبهما بالأخت لأب وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

الأم مع عم أب شقيق وجدة لأب وعمة شقيقة

الأم مع عم أب شقيق وجدة لأب وعمة شقيقة F عبد المجيد سليم. جمادى الأولى 1352 هجرية - 3/9/1933 م M 1 - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب. 2 - تحجب الجدة لأب بالأم. 3 - بانحصار الإرث فى أم وعم أب شقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى لعم الأب الشقيق تعصيبا Q من محمد حسن بالآتى رجل توفى عن والدة وجدة لأب وعمته شقيقة والده وعم أبيه شقيق جده لأبيه فما نصيب كل فى التركة An لوالدة المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والباقى لعم أبيه شقيق جده لأبيه تعصيبا ولا شىء لجدته لبيه لحجبها بالأم ولا لعمته شقيقة والده لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين والله أعلم

أولاد الابن مع الإخوة لأب والأخت لأم

أولاد الابن مع الإخوة لأب والأخت لأم F عبد المجيد سليم. جمادى الأولى 1352 هجرية - 10/9/1933 م M 1 - يحجب الإخوة لأب بالفرع الوارث المذكر وتحجب الأخت لأم بالفرع الوارث مطلقا. 2 - بانحصار الإرث فى أولاد ابن تكون لهم التركة كلها تعصيبا للذكر ضعف الأنثى Q من محمد محمد بالآتى فى امرأة توفيت عن أولاد ابنها ثلاثة ذكور وأنثى وأربع إخوة ذكور من أبيها وعن أختها من أمها - فما نصيب كل فى التركة An جميع تركة المتوفاة المذكورة لأولاد ابنها المتوفى قبلها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى أولاد ابنها المذكورين والله أعلم

زوجة وبنت وابن عم لأب وابن ابن عم وبنت عم

زوجة وبنت وابن عم لأب وابن ابن عم وبنت عم F عبد المجيد سليم. صفر 1353 هجرية - 15/5/1934 م M 1 - بنات الأعمام من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبة. 2 - يحجب ابن ابن العم الشقيق بابن العم لأب. 3 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وابن عم لأب. يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا ولابن العم لأب الباقى تعصيبا Q من محمد سليمان بالآتى رجل توفى عن زوجة وبنت وابن عم لأب وابنة عم شقيق وابن ابن عم شقيق فما نصيب كل فى التركة An لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لابن عمه أخ أبيه من الأب تعصيبا ولا شىء لابن ابن عمه الشقيق لحجبه بابن العم لأب ولا لابنه العم الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين والله أعلم

ابن أخ مع ابن عم وبنت أخ وأولاد أخت

ابن أخ مع ابن عم وبنت أخ وأولاد أخت F عبد المجيد سليم. ربيع الأول 1353 هجرية - 4/7/1934 م M 1 - بنات الأخ وأولاد الأخت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - يحجب ابن العم بابن الأخ الشقيق. 3 - بانحصار الإرث فى ابن الأخ الشقيق يكون له جميع التركة تعصيبا Q من حسن السيد بالآتى سيدة توفيت عن ابن أخ شقيق وابنة أخ شقيق وأولاد أخت شقيقة وابن عم فما نصيب كل فى التركة An جميع تركة المتوفاة المذكورة لابن أخيها الشقيق تعصيبا. ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى ابن أخيها المذكور والله أعلم

أخ شقيق وإخوة لأب وإخوة لأم

أخ شقيق وإخوة لأب وإخوة لأم F عبد المجيد سليم. شوال 1353 هجرية - 12 من يناير 1935 م M 1 - يحجب الإخوة لأب بالأخ الشقيق. 2 - بانحصار الإرث فى إخوة لأم وأخ شقيق يكون للإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم وللأخ الشقيق الباقى تعصيبا Q توفى محمد على عن شقيقه وإخوته من أبيه وهم عبده ونبوية ودولت وزينب وعن إخوته من أمه وهم حسن وعبد الحميد وعلى وندا أولاد حسن الحلو فقط - فمن الذى يرث فى تركته ومن لا يرث وما نصيب كل منهم An للإخوة لأم من تركة المتوفى المذكور الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى لأخيه الشقيق تعصيبا ولا شىء لإخوته لأبيه لحجبهم بالأخ الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

الأب مع الجدة لأب والجدة لأم

الأب مع الجدة لأب والجدة لأم F عبد المجيد سليم. شوال 1353 هجرية - 17 من يناير 1935 م M 1 - تحجب أم لأب بالأب. 2 - بانحصار الإرث فى جدة لأم وأب. يكون لأم الأم السدس فرضا وللأب الباقى تعصيبا Q رجل مات عن تركة وأب وأم أب وأم أم - فهل التركة تخص الأب فقط An للجدة أم الأم من تركة المتوفى المذكور السدس فرضا والباقى لأبيه تعصيبا ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأب - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

أم وزوجتان وبنات وأخت شقيقة مع عم شقيق

أم وزوجتان وبنات وأخت شقيقة مع عم شقيق F عبد المجيد سليم. ذى القعدة 1353 هجرية - 21 من فبراير 1935 م M 1 - يحجب العم الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت. 2 - بانحصار الإرث فى أم وزوجتين وبنات وأخت شقيقة يكون للأم السدس فرضا وللزوجتين الثمن فرضا بالسوية بينهما. وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا Q توفى عن ثلاث بنات وأم وأخت شقيقة وزوجتين وعم شقيق وبنت أخت شقيقة نرجو بيان من يرث من هؤلاء ومن لا يرث مع بيان نصيبا كل وارث An للبنات المذكورات من تركة المتوفى المذكور الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأمه السدس فرضا ولزوجتيه الثمن فرضا مناصفة بينهما لوجود الفرع الوارث والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنات ولا شىء للعم ولا لبنت الأخت الشقيقة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

أم وجدة لأب وأخت شقيقة وإخوة لأم وإخوة لأب

أم وجدة لأب وأخت شقيقة وإخوة لأم وإخوة لأب F عبد المجيد سليم. محرم 1354 هجرية - 21 من أبريل 1935 م M 1 - تحجب الجدات مطلقا بالأم. 2 - متى استغرق أصحاب الفروض والتركة فلا ميراث لعاصب. 3 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وإخوة لأم ذكورا واناثا. يكون للأم السدس فرضا. وللأخت الشقيقة النصف فرضا. وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر منهم والأنثى Q المرحوم يحيى حافظ توفى عن جدة لأب وأم وأخت شقيقة وأخوين وأخت لأم وأربع أخوات وأخوين لأب فما نصيب كل وارث An لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولإخوته لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر منهم والأنثى ولا شىء لجدته لأبيه لحجبها بالأم كما لا شىء لإخوته لأبيه مطلقا لاستغراق أصحاب الفروض للتركة - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

ابن ابن وبنت بنت مع إخوة أشقاء

ابن ابن وبنت بنت مع إخوة أشقاء F عبد المجيد سليم. محرم 1354 هجرية - 21 من ابريل 1935 م M 1 - بنت البنت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - يحجب الإخوة الأشقاء بالفرع الوارث المذكر. 3 - بانحصار الإرث فى ابن الابن يستحق وحده جميع التركة تعصيبا Q توفيت المرحومة معدولة عن إخوة أشقاء وعن حامد معوض ابن ابنها المتوفى قبلها وعن أنصاف محمد بنت بنتها أم ابراهيم المتوفاة قبلها فمن يرث ومن لا يرث An جميع تركة المتوفاة المذكورة لابن ابنها المتوفى قبلها تعصيبا ولا شىء لإخوتها الأشقاء المذكورين لحجبهم بابن الابن ولا لبنت بنتها المتوفاة قبلها لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة. وارث آخر والله أعلم

زوجة وبنتان وأخت شقيقة مع أخت لأب

زوجة وبنتان وأخت شقيقة مع أخت لأب F عبد المجيد سليم. ربيع الأول 1354 هجرية - 22 من يونيو 1935 م M 1 - تحجب الأخت لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا Q رجل توفى عن زوجة وبنتين وأخت لأبوين (شقيقة) وأخت لأب فما نصيب كل وارث فى التركة An لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنتين ولا شىء للأخت لأب - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

أخت شقيقة وأب وأم وزوجة

أخت شقيقة وأب وأم وزوجة F عبد المجيد سليم. جمادى الثانية 1354 هجرية - 7/9/1935 م M 1 - تحجب الأخت الشقيقة بالأب. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأب وأم يكون للزوجة الربع فرضا وللأم ثلث الباقى وللأب ثلثاه Q طلبت مصلحة السجون بيان ما يستحقه كل من ورثة الدكتور حسين فى ماهيته An بناء على كتاب عزتكم رقم م/8/13/10 المؤرخ 29 أغسطس 1935 م المتضمن وفاة الدكتور حسين عن والد والده وأخت شقيقة وزوجة ونفيد بأنه إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولم يكن له من الإخوة مطلقا سوى أخته شقيقته كان لزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأم ثلث الباقى فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة وللأب ثلثا هذا الباقى تعصيبا ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بالأب. وتفضلوا بقبول وافر التحية

الزوجة والأب مع الأخوين الشقيقين

الزوجة والأب مع الأخوين الشقيقين F عبد المجيد سليم. رجب 1354 هجرية - 22/10/1935 م M 1 - يحجب الإخوة الأشقاء بالأب. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأب يكون للزوجة الربع فرضا والباقى للأب تعصيبا Q طلبت محافظة مصر تقسيم تركة المرحوم الحاج سيد أحمد بين ورثته An اطلعنا على الأوراق الخاصة بتقسيم تركة المرحوم الحاج سيد أحمد ونفيد بأنه قد علم من الشهادة الإدارية أن هذا المتوفى توفى بالحجاز 1931 م عن والده وأخويه الشقيقين وزوجته فاطمة التى قيل بالشهادة الإدارية أنها تزوجت بعد وفاته بعد أن طلقت بمعرفة المحكمة لغيبة زوجها منذ سنتين وتبين مما قرره المأذون أنها طلقت من زوجها سيد أحمد محمد بحكم شرعى صادر من محكمة عابدين الشرعية فى 4/12/1933 م وحينئذ يكون هذا الحكم قد صدر والزوج متوفى وتكون زوجية هذه المرأة بالمتوفى قائمة حين وفاته وإذا تكون وارثة وإذا كان الأمر كذلك كان لها فى تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لوالده تعصيبا ولا شىء لأخويه الشقيقين لحجبهما بالأب - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر

زوج وبنت وأم وأختان مع أخت لأم وأخوين لأب

زوج وبنت وأم وأختان مع أخت لأم وأخوين لأب F عبد المجيد سليم. ذو القعدة 1354 هجرية - 12 فبراير 1936 م M 1 - تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث. 2 - يحجب الأخوان لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت. 3 - بانحصار الإرث فى زوج وبنت وأم وأختين شقيقتين يكون للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا وللأم السدس فرضا والباقى للأختين الشقيقتين تعصيبا مناصفة Q من عبد الرحيم أحمد قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت عن زوجها وعن بنتها وعن أمها وعن أختين شقيقتين وأخت لها من الأم وعن أخوين لها من الأب ثم توفيت الأم عن ثلاث بنات ثم توفيت واحدة من الشقيقتين عن زوجها وعن بنتين وعن أخت شقيقة وعن أخت لها من الأم وأخوين لها من الأب والمتوفيتان فى الحالة المتقدمة تركتا تركة فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل ممن يرث أفيدونا بالجواب ولفضيلتكم من الله الأجر والثواب An الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا ولأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والباقى للأختين الشقيقتين مناصفة بينهما لكونهما عصبة مع البنت ولا شىء للأخت من الأم ولا للأخوين من الأب. وتقسم تركة المتوفاة الثانية بين بناتها الثلاث بالسوية بينهن فرضا وردا. ولزوج المتوفاة ثالثا من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنتين ولا شىء للأخت من الأم ولا للأخوين من الأب وهذا إذا لم يكن لواحدة من المتوفيات وارث آخر والله أعلم

البنتان مع الشقيقة والأخ والأخت من الأب

البنتان مع الشقيقة والأخ والأخت من الأب F عبد المجيد سليم. ربيع الثانى 1355 هجرية - 21/6/1936 م M 1 - يحجب الأخ والأخت من الأب بالشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير. 2 - بانحصار الإرث فى بنتين وأخت شقيقة تستحق البنتان الثلثين بالسوية بينهما والأخت الشقيقة الباقى تعصيبا Q توفيت عن بنتين وأخت لاب وأخت شقيقة وأخ لأب نرجو من فضيلتكم أن تفيدونا عمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدونا بالجواب ولكم الأجر والثواب An الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده لبنتى المتوفاة المذكورة من تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنتين ولا شىء لأخيها وأختها من الأب وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

الوالدان مع الزوجة والبنتين والأخت الشقيقة

الوالدان مع الزوجة والبنتين والأخت الشقيقة F عبد المجيد سليم. جمادى الثانية 1355 هجرية - 3/9/1936 م M 1 - تحجب الأخت الشقيقة بالأب. 2 - بانحصار الإرث فى أب وأم وزوجة وبتين يستحق الأبوان السدس فرضا لكل منهما والزوجة الثمن فرضا والبنتان الثلثين فرضا وفى المسألة عول Q توفى عن والديه أب وأم وزوجته التى مات وهى على عصمته وعن بنتين منها وأخت له شقيقة ولم يكن وارث للمتوفى خلاف من ذكر وترك ما يورث عنه شرعا فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث على حدته أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الأجر والثواب An لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأبيه السدس فرضا ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما فقد دخل فى بهذه المسألة العول فأصلها من أربعة وعشرين سهما وعالت إلى سبعة وعشرين سهما للأم منها أربعة أسهم وللأب كذلك أربعة أسهم وللزوجة ثلاثة أسهم وللبنتين الستة عشر سهما الباقية مناصفة بينهما ولا شىء للأخت الشقيقة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

أولاد الابن مع الأخت وأولاد الأخت وأخ لأب

أولاد الابن مع الأخت وأولاد الأخت وأخ لأب F عبد المجيد سليم. ذو القعدة 1355 هجرية - 30 يناير 1937 م M 1 - تحجب الأخت الشقيقة والأخ لأب بأولاد الابن. 2 - أولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض نسبى أو عاصب. 3 - بوفاة المتوفى عن أولاد ابن وأخت شقيقة وأخ لأب وأولاد أخت شقيقة تكون جميع التركة لأولاد الابن تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. 4 - ابن الابن يعصب من فى درجته من بنات الابن Q توفيت سيدة عن الأقرباء الآتى ذكرهم أولا خمسة أحفاد أولاد الابن، وهم ثلاثة ذكور وأنثيان ثانيا شقيقة واحدة ثالثا ولدى شقيقة متوفاة وهما ذكر وأنثى رابعا أخ غير شقيق من الأب. فأرجو من فضيلتكم أن تبينوا لى من يرث السيدة المذكورة من الأشخاص المذكورين أعلاه ونصيب كل منهم فى التركة An اطلعنا على هذا السؤال المبين بظهر هذه الورقة ونفيد بأن جميع تركة المتوفاة المذكورة لأولاد ابنها المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخت الشقيقة ولا للأخ لأب لحجبهما بأولاد الابن ولا لولدى شقيقتها لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

الأخوات مع ابن ابن الأخ وبنتى ابن أخ وابن عم

الأخوات مع ابن ابن الأخ وبنتى ابن أخ وابن عم F عبد المجيد سليم. ذو الحجة 1355 هجرية - 1 مارس 1937 م M 1 - يحجب ابن العم الشقيق بابن ابن الأخ الشقيق. 2 - بنتا ابن الأخ الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع صاحب فرض نسبى أو عاصب. 3 - بانحصار الارث فى أخوات شقيقات وفى ابن ابن أخ شقيق يكون للأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن ابن الأخ الشقيق تعصيبا Q توفيت سيدة بدون نسل وتركت ثلاث أخوات شقيقات وابن ابن أخ شقيق وبنتى ابن أخ شقيق وابن عم شقيق فهل ابن ابن الأخ يحجب ابن العم الشقيق ومن الورثة منهم وما نصيب كل منهم An للأخوات الثلاث الشقيقات من تركة المتوفاة المذكورة الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن ابن الأخ الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنتى ابن الأخ الشقيق ولا لابن العم الشقيق لأن بنتى ابن الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ولأن ابن العم الشقيق محجوب بابن ابن الأخ الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

الزوجة والوالدان (1) ومعهما عدد من الإخوة (2)

الزوجة والوالدان (1) ومعهما عدد من الإخوة (2) F عبد المجيد سليم. ذو الحجة 1355 هجرية - 8 مارس 1937 م M 1 - بانحصار الإرث فى زوجة ووالدين فقط يكون للزوجة الربع فرضا وللأم ثلث الباقى وللأب الباقى بتعصيبا. 2 - بوفاة المتوفى عن زوجة ووالدين وعدد من الإخوة يكون للزوجة الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللأب الباقى تعصيبا ولا شىء للإخوة لحجبهم بالأب Q طلبت محافظة مصر تقسيم تركة مدبولى An اطلعنا على كتاب سعادتكم رقم 6247 المؤرخ أول مارس سنة 1937 وعلى الإعلام الصادر من محكمة الجيزة الشرعية بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1936 وتبين منه وفاة المرحوم مدبولى وانحصار إرثه فى زوجته وأبويه ونفيد بأنه إذا لم يكن للمتوفى المذكور عدد من الإخوة والأخوات مطلقا كان لزوجته من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمه ثلث الباقى بعد نصيب الزوجة أى ربع جميع التركة فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لأبيه تعصيبا. أما إذا كان للمتوفى المذكور عدد من الإخوة والأخوات أى اثنان أو أكثر كان للزوجة الربع فرضا ولأمه سدس جميع التركة، والباقى لأبيه ولا شىء لإخوته لحجبهم بالأب وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر

الزوجة وابن أخ وأولاد أخت وأولاد بنت وبنات أخ لأب وابن عم

الزوجة وابن أخ وأولاد أخت وأولاد بنت وبنات أخ لأب وابن عم F عبد المجيد سليم. محرم 1356 هجرية - 7 ابريل 1937 م M 1 - أولاد الأخت الشقيقة وبنات الأخ لأب وأولاد البنت من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرض نسبى أو عاصب. 2 - يحجب ابن العم الشقيق بابن الأخ الشقيق. 3 - بانحصار الإرث فى زوجة وابن أخ شقيق يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا Q ما قولكم فى رجل توفى عن زوجته وعن ابن أخ شقيق توفى قبله وعن أولاد أخيه من الأب توفى قبله وهم أربع بنات وعن أولاد أخته الشقيقة التى توفيت قبله وهم ذكران وأنثى وعن أولاد بنته التى توفيت قبله وهم ذكر وأنثيان وعن ابن عم شقيق فمن يرث ومن لا يرث An لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن أخيه الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنات أخيه من الأب ولا لأولاد أخته شقيقته ولا لأولاد بنته لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ولا لابن عمه الشقيق لحجبه بابن الأخ الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

الأم مع أبناء الأب ومع جدة لأب وعمة

الأم مع أبناء الأب ومع جدة لأب وعمة F عبد المجيد سليم. صفر 1356 هجرية - 13/4/1937 م M 1 - تحجب الجدة بالأم. 2 - بانحصار الإرث فى أم وأبناء عم الأب الشقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى لأبناء عم الأب الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم. 3 - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض ولا عاصب Q توفى عن زوجة وأم وأخت شقيقة وابن وقد توفى الولد صغيرا بعد أبيه بشهرين عن أمه وجدته أم أبيه وعمته شقيقة أبيه وعن أولاد عم أبيه شقيق جده لأبيه وهم ثلاثة ذكور عبد الرحيم أحمد عمرو وإبراهيم سالم عمرو ومرسى عمرو عمرو فما نصيب كل وارث An لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه تعصيبا ولا شىء لأخته الشقيقة لحجبها بالابن ولأم المتوفى الثانى الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لأبناء عم أبيه شقيق جده لبيه تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأم ولا لعمته الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر والله أعلم

الجدة لأم مع الجدة لأب والأب والجد لأم

الجدة لأم مع الجدة لأب والأب والجد لأم F عبد المجيد سليم. ربيع الثانى 1356 هجرية - 19/6/1937 م M 1 - تحجب الجدة لأب بالأب. 2 - الجد لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرضا أو عاصب. 3 - بانحصار الإرث فى جدة لأم وأب يكون للجدة لأم السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا Q توفيت وتركت زوجها وابنها وأباها وأمها فما نصيب كل فريق على حدته ثم بعد ذلك توفى بعدها ابنها وترك أباه وجدته لأبيه وجدته لأمه وجده لأمه مع العلم بأنه لا وارث لهما سوى من ذكر أفيدوا الجواب ولكم الثواب An لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع فرضا ولأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولوالدها السدس فرضا والباقى لابنها تعصيبا ولجدة المتوفى الثانى أم أمه السدس فرضا والباقى لأبيه تعصيبا ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأب ولا لجده أبى أمه لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر والله أعلم

الزوج وابنى عم الأب وابن ابن عم الوالد وابن عم الأب

الزوج وابنى عم الأب وابن ابن عم الوالد وابن عم الأب F عبد المجيد سليم. ربيع الثانى 1356 هجرية - 26/6/1937 م M 1 - يحجب ابن ابن عم الوالد الشقيق بابنى عم الوالد الشقيق. 2 - يحجب ابن عم الأب من الأب بابنى عم الأب الشقيق. 3 - بانحصار الإرث فى زوج وابنى عم الوالد الشقيق يكون للزوج النصف فرضا والباقى لابنى عم الوالد الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما Q توفيت عن زوج وعن ابنى عم والدها شقيق جدها والد أبيها وعن بنتى عم والدها شقيق جدها أب أبيها وعن ابن ابن عم والدها شقيق جدها أبى أبيها وعن أولاد عم أبيها أخ جدها أبى أبيها من الأب فقط وهم ذكر وثلاث بنات وعن بنت عم أبيها أخ جدها أبى أبيها من الأب فقط وقد تركت تركة تورث عنها فمن يرث وما نصيب كل وارث An لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى لابنى عم والدها شقيق جدها والد أبيها تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لابن ابن عم والدها شقيق جدها والد أبيها ولا لابن عم أبيها أخى جدها والد أبيها من الأب لحجبهما بابنى عم والدها شقيق جدها والد أبيها كما أنه لا شىء لباقى من ذكر فى السؤال لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

الإبن مع ابن الابن

الإبن مع ابن الابن F عبد المجيد سليم. جمادى الأولى 1356 هجرية - 22 يوليه 1937 م Mبوفاة المتوفى عن ابن وعن ابن ابن آخر توفى قبله تكون جميع التركة للابن تعصيبا ولا شىء لابن الابن Q توفى عن ورثاه الشرعيين وهم والده وزوجته التى مات وهى على عصمته وعن ولده منها القاصر فقط من غير شريط وترك ما يورث عنه شرعا ثم توفى والد المتوفى الأول عن ولده قطب الجارحى وعن ابن ابنه المتوفى الأول على الجارحى فقط من غير شريك وترك ما يورث عنه شرعا ثم توفى الولد القاصر على الجارحى عن والدته بهانة وعن عمه الشقيق لأبيه قطب الجارحى فقط وترك ما يورث عنه شرعا ولم يكن وارث للمتوفين خلاف ما ذكر فكيف تقسم تركة المتوفين الثلاثة بين هؤلاء الورثة أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الأجر والثواب An لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأبيه السدس فرضا والباقى لابنه تعصيبا ولابن المتوفى الثانى جميع تركته تعصيبا ولا شىء لابن ابنه. ولأم المتوفى الثالث من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة أو الأخوات والباقى لعم المتوفى شقيق والده تعصيبا وهذا. إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم

الأب مع أخ شقيق وجدة لأم وأخرى لأب

الأب مع أخ شقيق وجدة لأم وأخرى لأب F عبد المجيد سليم. شعبان سنة 1356 هجرية - 7 أكتوبر 1937 م M 1 - يحجب الأخ الشقيق بالأب. 2 - تحجب الجدة لأب بالأب. 3 - بانحصار الأرث فى أب وجدة لأم يكون للجدة لأم السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا Q بنت توفيت عن والدها وأخيها الشقيق وعن جدتها أم والدها عن جدتها أم والدتها وتركت ميراثا فمن يرث ومن لا يرث An لجدة المتوفاة أم والدتها من تركتها السدس فرضا والباقى لوالدها تعصيبا ولا شىء لأخيها الشقيق ولا لجدتها أم والدها وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

بنت الابن مع الأخت والأخوات لأب وأولاد الأخ لأب

بنت الابن مع الأخت والأخوات لأب وأولاد الأخ لأب F عبد المجيد سليم. رمضان سنة 1356 هجرية - 20 نوفمبر 1937 م M 1 - تصير الأخت الشقيقة مع بنت الابن عصبة. 2 - تحجب الأخوات لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع بنت الابن. 3 - الأخت الشقيقة متى صارت عصبة تكون مقدمة فى ميراث العصبة على أبناء الأخ لأب. 4 - بانحصار الإرث فى بنت ابن وأخت شقيقة يكون لبنت الابن النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا Q توفيت عن بنت ابن وعن ثلاثة أولاد أخ لأب ذكر وأنثيين وعن أربع أخوات إناث ثلاثة من أب وواحدة شقيقة وزوجها توفى من قبلها فأرجو إفادتنا عن الذى يرث An لبنت ابن المتوفاة من تركتها النصف فرضا والنصف الباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع بنت الابن ولا شىء لأولاد الأخ لأب ولا للأخوات لأب وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

الزوجة وبنت وابنى ابن وأخوات وابن عم وأولاد ابن عم

الزوجة وبنت وابنى ابن وأخوات وابن عم وأولاد ابن عم F عبد المجيد سليم. رمضان سنة 1356 هجرية - 24 نوفمبر 1937 م M 1 - يحجب ابن العم الشقيق وابن ابن العم الشقيق والأخوات بالفرع الوارث الذكر. 2 - بانحصار الإرث فى بنت وابنى ابن وزوجة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى لابنى الابن تعصيبا مناصفة بينهما Q توفى عن زوجة وبنت منها وعن ولدى ابنه الذكرين وعن أخوات إناث وعن ابن عم شقيق وأولاد ابن عم شقيق فما نصيب كل وارث An لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لابنى ابنه تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء لباقى المذكورين بالسؤال لحجبهم بابنى الابن وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

الأم مع جد لأب وأخوين وإخوة لأب وأختين لأم

الأم مع جد لأب وأخوين وإخوة لأب وأختين لأم F عبد المجيد سليم. شوال سنة 1356 هجرية - 27 ديسمبر 1937 م M 1 - يحجب الإخوة لأم بالجد الصحيح بلا خلاف بين الفقهاء. 2 - يحجب الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب بالجد الصحيح عند أبى حنيفة وهو رأى أبى بكر الصديق رضى الله عنه وهو المفتى به. 3 - يرث الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب مع الجد الصحيح عند أبى يوسف ومحمد من الحنفية وعند الأئمة الثلاثة وقد أخذ هؤلاء بمذهب الإمام زيد من ثابت فى كيفية توريثهم. 4 - لا خلاف فى أن الإخوة لأب يحجبون بالإخوة الأشقاء. 5 - بوفاة المتوفى عن أم وجد لأب وأخ وأخت شقيقين يكون للأم السدس فرضا وللجد ثلث الباقى بعد السدس وللأخ والأخت الشقيقين الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى وذلك على مذهب زيد بن ثابت رضى الله عنه. 6 - إذا وجد ذو فرض فى الورثة مع الجد الصحيح والإخوة الأشقاء أو لب كان للجد الأفضل من ثلث الباقى بعد الفرض أو السدس من جميع التركة أو مقاسمة الإخوة Q فتوى على مذهب الأمام الشافعى رضى الله عنه عمن مات عن أخ شقيق وأخت شقيقة وعن أخ لأب وعن أختين لأب وعن أخت لأب وعن أخ لأم وعن أخت لأم وعن جد لأب وعن أم An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه لا نزاع بين الفقهاء فى أن الإخوة لأم يسقطون بالجد أب الأب ولكن النزاع فى أن الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب يرثون مع الجد أم لا فذهب الامام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لا يرث أحد من الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب مع وجود الجد لحجبه إياهم كما يحجبهم الأب وهذا هو رأى أبى بكر الصديق رضى الله عنه وهو المفتى به الآن وعليه العمل. وذهب الصاحبان والأئمة الثلاثة مالك والشافعى واحمد إلى أن الجد لا يحجبهم بل يرثون معه أخذا بما روى عن كثير من الصحابة. وقد اختلف هؤلاء فى كيفية توريثهم مع الجد ولا حاجة هنا لذكر جميع أقوالهم وقد أخذ الصاحبان والأئمة الثلاثة بمذهب زيد بن ثابت فى كيفية التوريث. وهذا المذهب يقضى فى حادثتنا بأن للأم السدس لوجود عدد من الإخوة والأخوات وأن للجد ثلث الباقى بعد هذا السدس والباقى للأخ والأخت الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للإخوة لأب. وذلك لأن مذهبه أى زيد بن ثابت أنه إذا وجد ذو فرض كما فى هذه الحادثة كان للجد الأفضل من ثلث الباقى وسدس جميع التركة والمقاسمة وهنا ثلث الباقى أفضل للجد فيكون له. فلو جعلت تركة المتوفى من ستة وثلاثين سهما كان للأم السدس وهو ستة أسهم منها وللجد ثلث الباقى وهو عشرة أسهم والباقى للأخ والأخت الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر. وبهذا علم الجواب عن السؤال على مذهب الإمام الشافعى وغيره من الأئمة والله أعلم

الأم والإخوة لأم وأولاد ابن العم وعم أب وجدته لأبيه

الأم والإخوة لأم وأولاد ابن العم وعم أب وجدته لأبيه F عبد المجيد سليم. صفر سنة 1357 هجرية - 30 ابريل 1938 م M 1 - يحجب عم أب المتوفى لأب بأبناء ابن العم الشقيق. 2 - بنات ابن العم الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 3 - تحجب الجدات مطلقا بالأم. 4 - بانحصار الإرث فى أم وإخوة لأم وأبناء ابن عم شقيق. يكون للأم السدس فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم ولأبناء ابن العم الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم Q توفى رجل عن أمه وعن إخوة ذكور من أمه وعددهم ثلاثة وعن أولاد ابن عم شقيق وعددهم وثلاثة ذكور وأنثى واحدة وعن عم أبيه لأب وعن جدته لأبيه. فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث An لأم المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولإخوته لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى للذكور من أولاد ابن عمه الشقيق الثلاثة بالسوية بينهم تعصيبا ولا شىء للأنثى من أولاد ابن عمه الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ولا لجدته لبيه لحجبها بالأم ولا لعم أبيه لأب لحجبه بأبناء ابن العم الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

الزوج مع ابن العمة وابن بنت العمة وابن العم لأم

الزوج مع ابن العمة وابن بنت العمة وابن العم لأم F عبد المجيد سليم. ربيع الثانى سنة 1357 هجرية - 26 يونية 1938 م M 1 - يحجب ابن بنت العمة الشقيقة وابن العم لأب بابن العمة الشقيقة. 2 - بانحصار الإرث فى زوج المتوفاة وابن عمتها الشقيقة. يكون لزوجها النصف فرضا. ولابن عمتها الشقيقة الباقى Q توفيت عن ورثاها وهم زوجها عبد العال وعن ابن عمها أخ والدها من أمه عفيفى على وعن ابن عمتها شقيقة والدها وابن بنت عمتها شقيقة والدها. فمن يرث ومن لا يرث من هؤلاء An لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى لابن عمتها شقيقة والدها ولا شىء لابن بنت العمة الشقيقة لأن ابن العمة الشقيقة أقرب منه درجة كما لا شىء لابن العم من الأم لقوة قرابة ابن العمة الشقيقة عنه. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

أم وأخت وأخت لأب مع أبناء عم وعم

أم وأخت وأخت لأب مع أبناء عم وعم F عبد المجيد سليم. جمادى الثانية سنة 1357 هجرية - 8 أغسطس 1938 م M 1 - يحجب عم والد المتوفى بأبناء العم الشقيق. 2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخت لأب وأبناء عم شقيق يكون للأم السدس فرضا. وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولأبناء العم الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم Q توفى عن والدته وأخته الشقيقة وأخته لأبيه وعم والده وأبناء عمه الشقيق الثلاثة المتوفى والدهم قبل والده فما نصيب كل وارث An لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأبيه السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لأبناء عمه الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لعم والده وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر.. والله أعلم

زوجة وبنت وأخت لأب مع أخوين لأم وعمين لأب

زوجة وبنت وأخت لأب مع أخوين لأم وعمين لأب F عبد المجيد سليم. جمادى الأولى 1357 هجرية - 3 يولية 1938 م M 1 - يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث مطلقا كما يحجب العمان لأب بالأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت لأب. يكون للزوجة الثمن فرضا. وللبنت النصف فرضا. وللأخت لأب الباقى تعصيبا Q توفى وترك زوجة وبنتا وأختا لأب وأخوين لأم وعمين لأب. أرجو من فضيلتكم إفادتنا عن نصيب كل منهم فى التركة An لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لأخته لأب لكونها عصبة مع البنت ولا شىء للأخوين لأم ولا للعمين لأب. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

أخ شقيق وأخ وأخت لأب وبنت أخت لأم

أخ شقيق وأخ وأخت لأب وبنت أخت لأم F عبد المجيد سليم. محرم 1358 هجرية - 25 فبراير 1939 م M 1 - يحجب الأخ والأخت لأب بالأخ الشقيق. 2 - بنت الأخت لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 3 - بانحصار الإرث فى أخ شقيق يكون له جميع التركة تعصيبا Q توفيت عن ورثتها الشرعيين وهم شقيق لها ذكر من أبيها وأمها وأخوين لها ذكر وأنثى من والدها وبنت أخت من والدتها دون وارث سواهم. وتركت تركة فمن يرث ومن لم يرث وما نصيب الوارث An جميع تركة المتوفاة لأخيها الشقيق تعصيبا ولا شىء لأخيها وأختها من أبيها لحجبهما بالأخ الشقيق ولا لبنت الأخت من الأم لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

بنت وأم وزوجة وأخت شقيقة وأخ لأم وابن عم

بنت وأم وزوجة وأخت شقيقة وأخ لأم وابن عم F عبد المجيد سليم. محرم 1358 هجرية - 11 مارس 1939 م M 1 - يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث. 2 - الأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت حجبت ابن العم من الميراث. 3 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأم وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا Q توفى عن ابنته وزوجته ووالدته وأخته الشقيقة وابن عمه وأخ من والدته فنرجو من فضيلتكم التكرم بإفادتنا عمن يرث من هؤلاء ومقدار نصيب كل منهم An لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لأخته الشقيقة لكونها عصبة مع البنت ولا شىء لابن العم ولا للأخ من الأم. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

أم وأختان شقيقتان وأخوات لأب

أم وأختان شقيقتان وأخوات لأب F عبد المجيد سليم. ربيع أول 1358 هجرية - 7 مايو 1939 م M 1 - تحجب الأخوات لأب بالأختين الشقيقتين. 2 - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين يكون للأم خمس التركة فرضا وردا وللأختين الشقيقتين وأخواتها لأبيها Q والمطلوب معرفة نصيب كل وارث فى تركتها An لوالدة المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى يرد على الأم والأختين الشقيقتين كل منهن بقدر نصيبها فى التركة. فيكون للأم خمس التركة فرضا وردا وللأختين الشقيقتين أربعة الأخماس الباقية بالسوية بينهما فرضا وردا ولا شىء لأخواتها لأبيها. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.. والله أعلم

الأم والجد والجدة لأب والجدة لأم والأعمام والعمات والخالات

الأم والجد والجدة لأب والجدة لأم والأعمام والعمات والخالات F عبد المجيد سليم. جمادى الثانية 1358 هجرية - 26 من يوليو 1939 م M 1 - لا ميراث لذوى الأرحام مع صاحب فرض أو عاصب. 2 - الجدات مطلقا يحجبن بالأم. 3 - يحجب الأعمام بالجد لأب. 4 - بانحصار الإرث فى أم وجد لأب تستحق الأم الثلث فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا Q بنت توفيت عن أم وجد لأب أب أبيها وجدة لأم أم أمها وجدة لأب أم أبيها وأعمام أشقاء وعمات شقيقات وخالات شقيقات أخوات أمها مع العلم بأن المتوفاة ليس لها إخوة ولا أخوات مطلقا An لأم المتوفاة من تركتها لثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لجدها أب أبيها تعصيبا ولا شىء لباقى المذكورين بالسؤال. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

الأم والأخ لأم وأختان مع الأخت لأب والعم والعمات

الأم والأخ لأم وأختان مع الأخت لأب والعم والعمات F عبد المجيد سليم. رجب 1358 هجرية - 16 أغسطس 1939 م M 1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث للعاصب. 2 - تحجب الأخت لأب بالشقيقتين فأكثر. 3 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 4 - بانحصار الإرث فى أم وأخ لأم وأختين شقيقتين تستحق الأم السدس فرضا والأخ لأم السدس فرضا والأختان الشقيقتان الثلثين فرضا بالسوية بينهما Q توفيت عن أم وأخ لأم وأختين شقيقتين وأخت لأب وعم عمات والمراد تقسيم التركة على المذكورين An لأم المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة وللأخ لأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

أولاد الأخ لأب مع الأخ لأب

أولاد الأخ لأب مع الأخ لأب F عبد المجيد سليم. جمادى الأولى 1359 هجرية - 1 يوليو 1940 م M 1 - يحجب أولاد الأخ لأب بالأخ لأب. 2 - جميع التركة تكون للأخ لأب تعصيبا عند انفراده Q توفى عن أخيه من الأب وعن أولاد أخيه من الأب وليس له وارث سواهم فمن يرث ومن لا يرث An جميع تركة المتوفى لأخيه من أبيه تعصيبا ولا شىء لأولاد الأخ من الأب لحجبهم بالأخ. وهذا لم يكن للمتوفى وارث آخر.. والله أعلم

الأخ والأخت الشقيقان مع الأخت لأب

الأخ والأخت الشقيقان مع الأخت لأب F عبد المجيد سليم. شعبان 1359 هجرية - 5 أغسطس 1940 م M 1 - تحجب الأخت لأب بالأخ الشقيق. 2 - بانحصار الإرث فى أخ وأخت شقيقين تكون جميع التركة لهما تعصيبا للذكر ضعف الأنثى Q توفيت عن أخيها وأختها الشقيقين وأخت من والدها. فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل An تركة المتوفاة جميعها لأخيها وأختها الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأختها من والدها. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

البنت زالزوجة والأم مع الأخوات لأم والعمة

البنت زالزوجة والأم مع الأخوات لأم والعمة F عبد المجيد سليم. شعبان 1359 هجرية - 19/9/1940 م M 1 - تحجب الأخوات لأم بالفرع الوارث. 2 - العمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ومن يرد عليهم. 3 - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وبنت تستحق الزوجة الثمن فرضا والأم السدس فرضا والبنت النصف فرضا والباقى يرد على الأم والبنت كل بقدر نصيبها. 4 - تصح المسألة بجعل التركة جميعها 32 سهما للزوجة منها 4 أسهم وللأم 7 أسهم وللبنت 21 سهما Q توفى وله بنت وزوجة وأم وأخوات من الأم وله عمة شقيقة An لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأمه السدس فرضا ولبنته النصف فرضا والباقى يرد على الأم والبنت كل بقدر نصيبها فيكون للأم ربع الباقى من التركة بعد فرض الزوجة وللبنت ثلاثة أرباع هذا الباقى وتصح المسألة بجعل تركة المتوفى جميعها اثنين وثلاثين سهما للزوجة منها أربعة أسهم وللأم سبعة أسهم وللبنت واحد وعشرون سهما ولا شىء للأخوات لأم لوجود البنت ولا للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ومن يرد عليه منهم هذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

اجتماع الأب مع الأجداد والجدات

اجتماع الأب مع الأجداد والجدات F عبد المجيد سليم. ذو الحجة 1359 هجرية - 20/1/1941 م M 1 - بانحصار الإرث فى أب وأم وزوج وابن يستحق الأب السدس فرضا والأم السدس فرضا والزوج الربع فرضا والباقى للابن تعصيبا. 2 - يحجب الجد لب والجدة لأب بالأب. 3 - الجد أبو الأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 4 - بانحصار الإرث فى أب وجدة لأم تأخذ الجدة لأم السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا Q توفيت امرأة وورثاها هم والدها ووالدتها وابنها القاصر وزوجها فقط - ثم توفى الولد القاصر ابن المتوفاة المذكورة عن والده وجد أب أمه وجدته أم أمه وجده أب أبيه وجدته أم أبيه. فمن يرث من هؤلاء وما نصيب كل وارث An لوالد المتوفاة الأولى من تركتها السدس فرضا ولوالدتها السدس فرضا ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنها تعصيبا ولجدة المتوفى الثانى أم أمه من تركته السدس فرضا والباقى لبيه تعصيبا ولا شىء لجده أبى أبيه ولا لجدته أم أبيه لحجبهما بالأب وكذلك ولا شىء لجده أبى أمه لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن لواحد من المتوفيين وارث آخر والله أعلم

أم وأخت وجدة لأب وعم وعمة

أم وأخت وجدة لأب وعم وعمة F عبد المجيد سليم. صفر 1360 هجرية - 27/3/1941 م M 1 - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وابن وبنت تستحق الزوجة الثمن فرضا والأم السدس فرضا والباقى للابن والبنت تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين. 2 - تحجب الجدة لأب بالأم. 3 - العمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 4 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وعم شقيق تأخذ الأم الثلث فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى للعم الشقيق تعصيبا Q توفى وترك - زوجته وبنته وأمه وابنه ثم توفى الولد وترك أمه وأخته الشقيقة وجدته لأبيه وعمه الشقيق وعمته الشقيقة وليس له إخوة غير أخته الشقيقة. فنرجو من فضيلتكم إصدار أمركم بفتواكم بنصيب كل من الورثة فى التركة An لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولأم المتوفى الثانى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى لعمه الشقيق تعصيبا. ولا شىء لجدته لأبيه لحجبها بالأم. وكذلك لا شىء للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر والله أعلم

أم وشقيقتان وابن عم شقيق وابن عم لأب وعمة لأب

أم وشقيقتان وابن عم شقيق وابن عم لأب وعمة لأب F عبد المجيد سليم. جمادى الأولى 1360 هجرية - 1/9/1941 م M 1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - يحجب ابن العم لأب بابن العم الشقيق. 3 - بانحصار الإرث فى أم وشقيقتين وابن عم شقيق يكون للأم السدس فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما. ولابن العم الشقيق الباقى تعصيبا Q توفى رجل عن والدته وأختيه الشقيقتين وابن عمه الشقيق وابن عمه لأبيه وعمته لأبيه. فما نصيب كل An لوالدة المتوفى من رتكته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لابن عمه الشقيق تعصيبا ولا شىء لابن العم لأب لحجبه بابن العم الشقيق ولا للعمة لأب لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

زوجة وبنتان وأختان لأب وابن أخ لأب وابن عم شقيق

زوجة وبنتان وأختان لأب وابن أخ لأب وابن عم شقيق F عبد المجيد سليم. جمادى الثانية 1360 هجرية - 29/6/1941 م M 1 - يحجب ابن الأخ لأب وابن العم الشقيق بالأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأختين لأب - يكون للزوجة الثمن فرضا. وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما - وللأختين لأب الباقى تعصيبا Q توفى رجل عن زوجته وبنتيه وأختيه لأبيه وابن أخيه من أبيه وابن عمه الشقيق فقط فمن يرث ومن لا يرث An لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لأختيه من أبيه مناصفة بينهما لصيرورتهما عصبة مع البنتين ولا شىء لابن أخيه من أبيه ولا لابن العم الشقيق وهذا اذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

زوجة وبنات وأخت وأخت لأب وأبناء أخ

زوجة وبنات وأخت وأخت لأب وأبناء أخ F عبد المجيد سليم. رجب 1360 هجرية - 3/8/1941 م M 1 - تحجب الأخت لأب وأبناء الأخ الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنات وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا. وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن. وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا Q امرأة توفيت عن أمها وأبيها وأخواتها الشقيقات الثلاث ثم توفى والدها عن زوجته وبناته الثلاث وأخته الشقيقة وأخته لأبيه وأولاد أخيه الشقيق فمن يرث ومن لا يرث An لوالدة المتوفاة الأولى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات والباقى لأبيها تعصيبا ولا شىء لأخواتها الشقيقات لحجبهن بالأب ولزوجة المتوفى الثانى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأخته الشقيقة لصيرورتها عصبة مع البنات ولا شىء للأخت لأب ولا لأولاد الأخ الشقيق والله أعلم

زوجة وبنت وعم لأب وابنا أخ شقيق

زوجة وبنت وعم لأب وابنا أخ شقيق F عبد المجيد سليم. رجب 1360 هجرية - 21/8/1941 م M 1 - يحجب العم لأب بأبناء الأخ الشقيق. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وابنى أخ شقيق - يكون للزوجة الثمن فرضا. وللبنت النصف فرضا. ولابنى الأخ الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما Q رجل توفى عن زوجته وعن ابنته وعن عم لأب وعن ابنى أخيه الشقيق. فما نصيب كل وارث. ومن لم يرث من هؤلاء An لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لابنى أخيه الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء للعم لأب. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

أم وأخوات لأب وأبناء أخ لأب وعم لأب

أم وأخوات لأب وأبناء أخ لأب وعم لأب F عبد المجيد سليم. شوال 1360 هجرية - 15/11/1941 م M 1 - يحجب العم لأب بأبناء الأخ لأب. 2 - بانحصار الإرث فى أم وأخوات لأب وأبناء أخ لأب - يكون للأم السدس فرضا. وللأخوات لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهن. ولأبناء الأخ لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهم Q توفى رجل عن أمه وأخواته لأبيه وأبناء أخيه لأبيه وعمه لأبيه فقط An لأم المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة، ولأخواته لأبيه الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأبناء الأخ لأب تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء للعم لأب والله أعلم

زوجة وبنات وإخوة لأب وإخوة لأم

زوجة وبنات وإخوة لأب وإخوة لأم F عبد المجيد سليم. ذى القعدة 1360 هجرية - 14/12/1941 م M 1 - يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث مطلقا. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وإخوة لأب. يكون للزوجة الثمن فرضا. وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما. وللإخوة لأب الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى Q توفى رجل عن زوجته وبنتيه وإخوته وأخواته لأبيه وإخوته وأخواته لأمه. فمن يرث ومن لا يرث An لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لإخوته من أبيه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لإخوته من أمه لحجبهم بالفرع الوارث والله أعلم

الأب مع الجد لأب والجد لأم والجدة لأب

الأب مع الجد لأب والجد لأم والجدة لأب F عبد المجيد سليم. ذى الحجة 1360 هجرية - 23/12/1941 م M 1 - يحجب الجد لأب والجدة لأب بالأب. 2 - الجد لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 3 - بانحصار الإرث فى أب المتوفى يستحق جميع التركة تعصيبا Q توفيت امرأة عن بنتها وزوجها وأبيها وجدتها أم أمها - ثم توفيت البنت عن أبيها وجدتها أم أبيها وعن جدها أبى أبيها وعن جدها أبى أمها فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث An لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا وللجدة لأم السدس فرضا وللأب السدس فرضا. وقد دخل فى المسألة العول فأصلها من اثنى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر للزوج ثلاثة أسهم من ثلاثة عشر سهما تنقسم غليها التركة وللبنت ستة أسهم وللجدة المذكورة سهمان وللأب السهمان الباقيان. وجميع تركة المتوفاة الثانية لأبيها تعصيبا ولا شىء للجدة لأب ولا للجد لب لحجبهما بالأب وكذلك لا شىء للجد لأم لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة. وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم

بنت وبنت ابن وأختان لأب وأولاد بنت وبنات أخ وابن أخ لأب

بنت وبنت ابن وأختان لأب وأولاد بنت وبنات أخ وابن أخ لأب F عبد المجيد سليم. محرم 1361 هجرية - 14/2/1942 م M 1 - يحجب ابن الأخ لأب بالأخت لب متى صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن. 2 - أولاد البنت وبنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 3 - بانحصار الإرث فى بنت وبنت ابن وأختين لأب. يكون للبنت النصف فرضا. ولبنت الابن السدس فرضا تكملة للثلثين. وللأختين لأب الباقى تعصيبا Q توفيت الست جميانة بتاريخ 6 يناير سنة 1942 عن ابنتها ليزة وأولاد بنتها المتوفاة قبلها المرحومة لوسيه وهم استر ولبيب وبديعة وبشرى وزهية وسليم وسارية نسيم ابنة ابنها وبنات أخيها الشقيق المرحوم واصف المتوفى قبلها وهم فلومينه واصف وشفيقة وحنة الشهيرة بجبونة وابن أخيها لأب المرحوم عبده بك وهو رمزى عبده وأختيها لأبيها المرحوم غبريال وهما صفا غبريال وملكة غبريال. فنرجو إفادتنا عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث حسب النصوص الشرعية An لبنت المتوفاة من تركتها النصف فرضا ولبنت ابنها السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى للأختين لب مناصفة بينهما لصيرورتهما عصبة مع البنت وبنت الابن ولا شىء لأولاد بنتها ولا لبنات أخيها الشقيق ولا لابن الأخ لأب. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر وكانت هى ووارثاتها متحدات فى الدين والدار والله. أعلم

ابنا أخ مع ابن أخ لأب وبنت أخت وبنت

ابنا أخ مع ابن أخ لأب وبنت أخت وبنت F عبد المجيد سليم. صفر 1361 هجرية - 11/3/1942 م M 1 - يحجب ابن الأخ لأب بابن الأخ الشقيق. 2 - بنات الأخت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 3 - بانحصار الإرث فى ابنى أخ شقيق يكون لهما جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهما Q امرأة توفيت وانحصر ميراثها فى ولدى أخيها الشقيق على وعبد العليم وابن أخيها لأبيها عبد القادر وفى ولدى أختها شقيقتها وهما قاطر وأمينة وبنت أختها الغير شقيقة المدعوة سكينة أى بنت أختها لأبيها. فمن يرث وما نصيب كل وارث An جميع تركة المتوفاة لابنى أخيها الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء لابن الأخ لب ولا لبنتى الأخت الشقيقة ولا لبنت الأخت لأب. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

بنت وأبناء مع أخت شقيقة وأخوين لأب

بنت وأبناء مع أخت شقيقة وأخوين لأب F عبد المجيد سليم. شعبان 1361 هجرية - 15 من أغسطس 1942 م M 1 - تحجب الأخت الشقيقة والأخوين لأب بالفرع الوارث المذكر. 2 - بانحصار الإرث فى بنت وأبناء ابن يكون للبنت النصف فرضا والباقى لأبناء الابن تعصيبا بالسوية بينهم Q توفيت امرأة عن بنتها وأبناء ابنها وأختها الشقيقة وأخويها لأب فقط فمن الوارث An لبنت المتوفاة من تركتها النصف فرضا والباقى لأبناء ابنها تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء للأخت الشقيقة ولا للأخوين لأب لحجبهم بأبناء الابن. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

أخوات وأم وجدة لأب وعمة مع ابن عم

أخوات وأم وجدة لأب وعمة مع ابن عم F عبد المجيد سليم. ذى القعدة 1361 هجرية - 15 من نوفمبر 1942 م M 1 - تحجب الجدات مطلقا بالأم. 2 - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 3 - بانحصار الإرث فى أم وأخوات شقيقات وابن عم والد المتوفى لأبيه يكون للأم السدس فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن العم المذكور تعصيبا Q توفى عن أخواته البنات الشقيقات وعن والدته وجدته لأبيه وعمته الشقيقة وابن عم والده لأبيه - فما ميراث كل منهم An لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخواته الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن عم والده لأب تعصيبا. ولا شىء للجدة لأب لحجبها بالأم ولا للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

الأم مع عم جد لأب وجدة لأب وعم لأب

الأم مع عم جد لأب وجدة لأب وعم لأب F عبد المجيد سليم. شعبان 1362 هجرية - 17/8/1943 م M 1 - العم لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث له مع صاحب فرض أو عاصب. 2 - تحجب الجدة لأب بالأم. 3 - بانحصار الإرث فى أم وعم جد لب يكون للأم الثلث فرضا والباقى لعم الجد لأب تعصيبا Q المرحوم محمد الشاذلى توفى عن والدته شهريان وعن جدته لأبيه فاطمة وعن عمه أخ أبيه لأمه مصطفى محمد وعن عم عم عم أبيه لأبيه عبد الرحمن يوسف فقط فمن يرث وما نصيب كل وارث An لوالدة المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لعم جده لأب (كما هو الظاهر من السؤال) تعصيبا ولا شىء للجدة لب لحجبها بالأم ولا للعم لأم لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

تركة مدينة

تركة مدينة F محمد عبده. جمادى الثانية 1317 هجرية Mتقيم التركة لا يمنع الدائن من المطالبة بدينه. وله أن يأخذ من كل من الورثة بقدر ما يخصه فى هذا الدين باعتبار نصيبه فى التركة Q فى رجل مات وله تركة وخلف من الورثة زوجة يخصها منها الثمن فرضا وأربعة أبناء ذكور، يخص كل واحد منهم قيراطان اثنان وأربعة أخماس قيراط وسبع بنات يخص كل واحدة منهن قيراط واحد، وعلى هذه التركة دين لشخص قدره 2634 قرشا، وبتقسيمه على هؤلاء الورثة خص الزوجة مقابل نصيبها المذكور 329. 2 قرشا ومليمان وخص كل واحد من الأبناء الأربعة المذكورين 307. 5 قروش وخمسة مليمات، وخص كل واحدة من البنات السبع المذكورات 155. 2 قرشا ومليمان، وحكم على هؤلاء الورثة بدفع الدين المذكور لصاحبه كل منهم بقدر ما يخصه فى التركة. فهل هذا التقسيم صحيح ولصاحب الدين أن يأخذ من كل منهم على قدر ما يخصه فى هذا الدين باعتبار نصيبه فى التركة وما الحكم أفيدوا الجواب An هذا التقسيم صحيح شرعا، ولصاحب الدين أخذه من هؤلاء الورثة كل منهم بقدر نصيبه الشرعى فى هذه التركة إن لم يكن هناك مانع شرعا والله سبحانه وتعالى أعلم

دين مؤخر الصداق فى التركة

دين مؤخر الصداق فى التركة F محمد عبده. محرم 1318 هجرية Mدين مؤخر صداق الزوجة فى التركة كسائر الديون، فتقسم التركة بين الدائنين كل على قدر دينه متى كانت التركة مستغرقة بالديون Q من السيد / محمد ن. من موظفى مجلس شورى القوانين عن رجل مات عن زوجته وولده، واستغرقت تركة هذا الرجل الميت الديون الثابتة عليه شرعا لأشخاص متعددين. وزوجته تطالبه بمؤخر صداقها وهو دين على المتوفى زوجها وتزعم أنها أولى من كل دائن فى أخذ مؤخر صداقها بالكامل من تركته، وما يبقى يقسم على الديانة قسمة عرفا فهل لها حق فى الامتياز عن باقى الديانة أو مثلها مثلهم فى تقسيم التركة عليهم كل بحسب ما يخصه أفيدوا الجواب An متى كانت التركة مستغرقة كما فى السؤال فيكون دين الزوجة كسائر الديون فليس لها أخذه بتمامه من هذه التركة بل تقسم بينها وبين أرباب الديون سواها قسمة عرفا، كل منهم على قدر دينه والله أعلم

تركة مدينة ووصية

تركة مدينة ووصية F بكرى الصدفى. ذو الحجة 1330 هجرية M 1 - الديون الثابتة على المتوفى مقدمة على الميراث والوصية. 2 - المبلغ الموصى به يؤخذ من ثلث الباقى من التركة بعد سداد الديون Q من الأستاذ م. حمودة المحامى فى رجل مات عن ورثة بعضهم بالغ وبعضهم قاصر والجميع حاضرون، وترك عقارات وديونا مسجلة عليها لا تستغرق لتركته، وقبل وفاته أوصى رجلا على تركته وورثته وسداد ديونه من تركته، وأوصاه أيضا بدفع مبلغ معين لأحد أقاربه الغير وارثين ولما كانت العقارات التى تركها الموصى هى كما ذكر مرهونة على الديون التى أوصى بسدادها قد وضع يده ذلك الوصى على جميع العقارات وتولى إدارتها، وقام فعلا بوفاء بعض ديون الميت فى المواعيد المحددة لها، ثم قام بدفع جزء يسير من المبلغ الموصى به، وقبل أن يتم تنفيذ مضمون الوصية المذكورة توفى، وقبل وفاته أقام وصيا مختارا من قبله وجعله مكانه على جميع ما ذكر وكلفه بإتمام تنفيذ الوصية - فهل يسوغ شرعا للبالغ من الورثة قبل سداد مبلغ الوصية والديون التى على التركة المتضامن فيها مع القاصر وقبل تنفيذ الوصية أن يأخذ من يد الوصى نصيبه فى العين الموروثة فى المشاع وأن يضع يده عليه وأن يستغل ريعه أو ما هو الحكم الشرعى فى ذلك أفيدوا الجواب ولكم الثواب An الديون الثابتة على المتوفى المذكور مقدمة على الميراث، والمبلغ الموصى به وصية شرعية يؤخذ من ثلث الباقى من التركة بعد سداد الديون المذكورة فليس للبالغ من الورثة المذكور أن يأخذ نصيبه كاملا من أعيان التركة على وجه ما ذكر قبل سداد الديون وتنفيذ الوصية والله تعالى أعلم

الدين تركة تورث

الدين تركة تورث F محمد بخيت. رمضان 1333 هجرية Mما للمتوفى من ديون له على غيره يعتبر تركة تورث عنه ويقسم بين ورثته قسمة الميراث Q من الست ملك س. فى رجل وهب لابنه القاصى أملاكا معلومة مفرزة محدودة هبة صحيحة شرعية فى يد والده بطريق ولايته عليه بعقد قانونى أمام قاضى العقود بالمحكمة المختلطة ومسجل بها فى 23 أكتوبر سنة 1889 نمرة 976 ثم بعد مضى زمن أثناء وجود ابنه الموهوب له فى بلاد أوروبا لدرس العلوم والتربية فى مدارسها باع والده وابنه المذكور قاصر تحت ولايته بعضا من هذا الأملاك الموهوبة واشترى بقيمتها أرضا لنفسه لا لابنه وذكر فى عقد الشراء أنه اشتراها لنفسه ودفع ثمنها من ماله الخاص أى من مال الأب. ثم إن الأب المذكور وقف هذه الأرض بحجة إيقاف شرعية صادرة من محكمة مصر الشرعية فى تاريخ 17 سبعة عشر محرم سنة 1322 ثم توفى ابنه الموهوب له وانحصر إرثه الشرعى فى أبيه الواهب المذكور وأمه فقط - فهل الثمن الذى باع به الأب بعض الموهوب يكون دينا على الأب الواهب، وهل لوالدة الابن أن تطالب الأب الواهب بما خصها من ذلك الدين بالميراث الشرعى من ابنها الموهوب له المتوفى أم كيف الحال أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن الثمن الذى باع به الأب بعض الموهوب لابنه المذكور واشترى به أرضا لنفسه ووقفها على وجه ما ذكر بالسؤال يكون دينا على الأب المذكور لابنه - وحيث مات الابن الموهوب له وانحصر إرثه الشرعى فى أبيه المذكور وأمه فقط فيكون ذلك الدين الذى للابن على أبيه تركة تورث عنه. فيخص أباه منه الثلثان ويخص الأم الثلث فما خص الأب يسقط عنه لأنه أصبح مستحقا له ميراثا من ابنه ولا يمكن للشخص أن يطالب نفسه بدين أصبح حقا له وللأم مطالبة الأب المذكور بما خصها من ذلك الدين الموروث من ابنها المذكور والله أعلم

دين على التركة

دين على التركة F محمد بخيت. رجب 1337 هجرية - 28 أبريل 1919 م M 1 - لا يسقط الدين بتصفية التركة ولا بمضى المدة. 2 - وفاء الدين من التركة مقدم شرعا على الميراث متى كان الدين ثابتا. 3 - إذا استوفى الدائن دينه من أحد الورثة كان لهذا الوارث أن يرجع على الباقين بنسبة ما خص أنصباءهم من التركة Q من القس لورنس ى. بما صورته فى إنسان مسيحى تابع للحكومة المحلية الجليلة توفى عن ورثة بينهم قاصر، وعند وفاته حصرت البطركخانة المختصة تركته بالطريقة القانونية، ودفعت جميع الديون التى كانت على التركة ثم توزع الباقى من منقولات وعقارات على ورثته حسب الشريعة المحلية الغراء وتصفت التركة نهائيا، وبعد ست سنين مضت على وفاة المورث ظهر مداين يطالب الورثة بدين له عليه. فهل لهذا المداين أن يدعى ويطالب الورثة بقيمة ما خص كلا منهم من التركة، وهل لهذا المداين أيضا بحسب الشرعية الغراء أن يطالب بدينه بعد التصفية إلى ما شاء الله أم توجد مدة محدودة له بها أن يطالب بهذا الدين An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن الدين لا يسقط بمضى المدة، فمتى ثبت دين المطالب بذمة المتوفى إلى وفاته انتقل بموته إلى تركته، ووفاء الدين من التركة مقدم شرعا على الميراث، فلهذا الدائن أن يدعى على الورثة أو على أحدهم بأداء دينه من تركة المتوفى، ولا يمنع من ذلك تصفية التركة ولا مضى المدة، وإن رفع الدعوى فى وجه أحد الورثة واستوفى دينه بعد إثباته مما فى يد هذا الوارث من التركة كان لهذا الوارث أن يرجع على الباقين بنسبة ما خص أصباءهم من التركة. والله أعلم

كفن المرأة ومؤخر صداقها بعد موتها

كفن المرأة ومؤخر صداقها بعد موتها F محمد إسماعيل البرديسى. شوال 1338 هجرية - 12 يولية 1920 م M 1 - كفن المرأة على زوجها لا من تركتها ويكون بلا تبذير ولا تقتير. 2 - مؤخر الصداق دين فى ذمة الزوج ويقسم على جميع ورثتها قسمة الميراث Q من إ. محمد فى امرأة توفيت عن زوجها ووالدتها وأخ وأختين أشقاء لا غير وتركت ما يورث عنها شرعا. فما نصيب كل واحد من الورثة المذكورين فى تركتها، وهل تجهيزها وتكفينها ودفنها لغاية القبر يخصم من تركتها أم هو واجب على الزوج خاصة، وهل مصاريف ليلة المأتم من أجرة فقهاء وثمن طعام وأجرة فراش تلزم الزوج أيضا أم لا، وهل لو فعل الزوج ما زاد عن التجهيز والتكفين بدون إذن الورثة يكون متبرعا به ولا يلزم الورثة بشىء من ذلك أم لا، وهل مؤخر الصداق الباقى فى ذمة الزوج يضم إلى تركة المتوفاة ويقسم مع التركة على عموم الورثة أم كيف الحال أفيدوا الجواب ولكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن المنصوص عليه شرعا أن كفن المرأة على زوجها بلا تبذير ولا تقتير بفعل ما تحتاجه من حين موتها إلى حين دفنها من الكفن الوسط عددا وهو كفن السنة بأن يكون ثلاثة أثواب قميص وإزار ولفافة وقيمته من نوع ما تلبسه لزيارة أبويها، وأما ما زاد على ذلك فغير لازم شرعا، وإذا ماتت الزوجة ولم تقبض فى حياتها مؤخر صداقها من زوجها المذكور فبوفاتها يكون ذلك دينا فى ذمته فيضم إلى أصل تركتها ويقسم على بجميع ورثتها بما فيهم زوجها المذكور، وحيث انها توفيت عن زوجها ووالدتها وأخ وأختين أشقاء فتقسم جميع تركتها بما فيها مؤخر صداقها بين ورثتها المذكورين للزوج النصف فرضا ولأمها السدس فرضا والباقى لأخيها وأختيها الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. والله أعلم

أم وإخوة لأم وإخوة وزوجة لها مقدم ومؤخر صداق

أم وإخوة لأم وإخوة وزوجة لها مقدم ومؤخر صداق F حسنين محمد مخلوف. شوال سنة 1368 هجرية - 30 سنة 1949 م M1 - مقدم الصداق ومؤخره من الديون المتعلقة بالتركة وتستوفيه الزوجة من التركة أولا قبل تقسيمها Q من م. قطب قال توفى لرحمة الله أخى الشقيق إ. قطب عن والدته م. محمد وعن إخوة أشقاء من الأم والأب وهم ع. قطب وح. قطب ود. قطب ون قطب وعن أخوين من الأم فقط وهما ق م قطب وز م قطب وعن زوجة لم يدخل بها وتستحق مقدم صداقها بسند ولها مؤجل صادقها بقسيمة ولم يعقب فما نصيب كل فى تركة أخى المتوفى المذكور ومن يرث ممن ذكروا ومن لا يرث وما حصة كل من الورثة فى التركة وما حكم صداق الزوجة التى لم يدخل بها مؤخره ومعجلة An لأم المتوفى سدس تركته فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخويه لأمه ثلثها مناصفة بينهما فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر ولزوجته ربعها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولإخوته الأشقاء الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة أما مهر هذه الزوجة فإنه يجب لها جميعه حالا ومؤجلا لأن الوفاة مؤكدة لتمامه كالدخول فتستوفيه جميعه من تركته قبل قسمتها على الورثة. وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال والله تعالى أعلم

التركة والحقوق المتعلقة بها

التركة والحقوق المتعلقة بها F حسن مأمون. رمضان سنة 1376 هجرية 11 أبريل 1957 م M 1 - التركة ما يتركه الميت خاليا من كل حق تعلق به. 2 - إذا تعلق بالتركة حقوق استوفيت منها حتما قبل الإرث. 3 - يقسم بين الورثة ما بقى من تركة الميت بعد تجهيزه على الوجه المشروع وسداد ديونه وما أوصى به مما تنفذ فيه الوصية. 4 - ما يصرف فى ليالى المأتم ومصاريف الخميس والأربعين يكون تبرعا ممن أنفق ولا يخرج من التركة قبل تقسيمها على الورثة Q من محمد على قال توفى رجل عن زوجته وبنتيه وأخواته شقيقاته الثلاث فقط - فهل يلزم كل وارث بأداء ما يخصه فى مصاريف ليالى المأتم من أجر قراء وعمل شادر للمعزين ومصاريف الخميس والأربعين وغيرها أم لا An يؤدى من تركة المتوفى بعد وفاته طبقا للمادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 بحسب ما يأتى أولا ما يكفى لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن. ثانيا ديون الميت. ثالثا ما أوصى به فى الحد الذى تنفذ فيه الوصية ويوزع ما بقى بعد ذلك على الورثة - وبوفاة المتوفى عن المذكورين فقط يقسم ما بقى من تركته بعد تجهيزه على الوجه السابق وسداد ديونه وما أوصى به مما تنفذ فيه الوصية. وليس من ذلك ما يصرف فى ليالى المأتم وعمل الشادر ومصاريف الخميس والأربعين. فإن ما يُنفق فى ذلك يكون تبرعا ممن أنفق ولا يخرج من التركة قبل تقسيمها على الورثة وتستحق زوجة المتوفى فى تركته الثمن فرضا لوجود فرع وارث وتستحق بنتاه ثلثيها فرضا مناصفة بينهما وتستحق أخواته شقيقاته الثلاث الباقى بعد الثمن والثلثين تعصيبا مع البنتين بالسوية بينهن. وهذا إذا لم يكن لمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق الوصية الواجبة والله أعلم

زوجة مع بنت وابن بنت وإخوة لأب وديون فى التركة

زوجة مع بنت وابن بنت وإخوة لأب وديون فى التركة F حسن مأمون. جمادى الآخرة سنة 1377 هجرية - 22 ديسمبر 1957 م M 1 - يبدأ من التركة بما يكفى لتجهيز المتوفى من الموت إلى الدفن ثم تسدد ديونه وما بقى فهو التركة. 2 - ابن البنت من ذوى الأرحام ولا يستحق شيئا بالميراث مع صاحب فرض نسبى أو عاصب ولكنه يستحق بطريق الوصية الواجبة مثل نصيب اصله لو كان حيا وقت وفاة والده فى حدود الثلث. 3 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وإخوة لأب مع من يستحق وصية واجبة يخرج مقدار ما يستحق بالوصية الواجبة من التركة أولا وما بقى فهو التركة للزوجة الثمن فرضا. وللبنت النصف فرضا وما بقى للإخوة لأب تعصيبا للذكر ضعف الأنثى Q من السيد / محمد عبد الفتاح الموظف بوزارة الخارجية بطلبه المتضمن أن المرحوم الحاج ناصف توفى بتاريخ 1956 وترك زوجته وبنته وإخوته لأبيه ذكرين وأنثى وكان له بنت توفيت قبله سنة 1945 عن ابنيها فقط، وقد صرف من تركة هذا المتوفى على جنازته ودفنه وعليه ديون لم يقم بتسديدها قبل وفاته. وطلب السيد السائل بيان الحكم الشرعى عن كيفية استخراج ما صرف فى جنازة هذا المتوفى ودفنه وعن كيفية سداد ديونه وعن كيفية توزيع تركته بين ورثته المذكورين وبيان نصيب كل منهم فيها ومقدار الوصية والواجبة لابنى بنته المتوفاة قبله An يبدأ من تركة هذا المتوفى أولا بما يكفى لتجهيزه من الموت إلى الدفن وثانيا بتسديد ديونه ويوزع ما بقى بعد ذلك على ورثته وأصحاب الوصية الواجبة وذلك طبقا للمادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 فبوفاته بعد العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1946 عن زوجته وبنته وإخوته لأبيه ذكرين وأنثى وعن ابنى بنته المتوفاة قبله يكون لابنى وبنته فى تركته وصية واجبة بمثل ما كانت تستحقه أمهما لو كانت موجودة وقت وفاة أبيها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من قانون الوصية المذكورة فتقسم تركته وهى ما بقى بعد تجهيزه من الموت إلى الدفن وبعد تسديد ديونه إلى أربعة وعشرين سهما لابنى بنته منها الثلث وهو ثمانية أسهم وصية واجبة تقسم بينهما مناصفة لكل واحد أربعة أسهم والباقى هو الميراث وقدره ستة عش سهما تقسم بين ورثته لزوجته ثمنها وهو سهمان فرضا لوجود الفرع الوارث وهو البنت ولبنته نصفها وهو ثمانية أسهم فرضا والباقى وهو ستة أسهم لإخوته لأبيه المذكورين للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولم يكن أوصى لابنى بنته بشئ ولا أعطاهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم

نفقات زواج ابن المتوفى

نفقات زواج ابن المتوفى F أحمد هريدى. جمادى الآخرة سنة 1388 هجرية - 16 سبتمبر 1968 م M 1 - ما يخرج من التركة قبل القسمة هو تجهيز الميت وديونه ووصاياه فى حدود الثلث ولا يخرج منها نفقات زواج ابن المتوفى ولو كان المتوفى قد قام بمثل هذه النفقات على أولاده جميعا. 2 - لا تعتبر هذه النفقات دينا على الميت يجب قضاؤه قبل القسمة لأن المراد بالديون هى تلك التى لها مطالب من الناس Q من السيد / مصطفى إبراهيم بطلبه المتضمن وفاة والده. وأن والده المذكور قبل وفاته قام بنفقات زواج أبنائه إلا واحدا من أبنائه فإنه لم يتزوج قبل وفاة والده. وأن هذا الابن يطلب أن تكون نفقات زواجه من مهر وخلافه من تركة والده قبل قسمتها على الورثة أسوة بإخوته وطلب السائل بيان هل من حق أخيه هذا أن يأخذ من تركة أبيه ما يكفى لنفقات زواجه أم أن ذلك يكون من ماله الخاص An تنص المادة 4 من القانون 77 لسنة 1943 الخاص بأحكام المواريث على ما يستحق أخذه من التركة قبل إرث الورثة بحسب الترتيب الآتى أولا تجهيز الميت وتجهيز من تلزم الميت نفقته بقدر الكفاية من حين موته إلى دفنه. ثانيا ديون الميت والمراد بالديون التى لها مطالب من الناس. ثالثا ما أوصى به فى الحد الذى تنفذ فيه الوصية، رابعا يوزع ما بقى من التركة بعد ما ذكر من تلك الأمور الثلاثة بين الورثة وما نصت عليه هذه المادة هو على سبيل الحصر وليس من بينها نفقات زواج الأولاد أو أحدهم ولا يعتبر هذا دينا على الميت يجب قضاؤه بحكم الفقرة الثانية من المادة المذكورة. وعلى ذلك فليس من حق ابن المتوفى هذا أن يأخذ شيئا من التركة قبل توزيعها على الورثة لنفقات زواجه وإنما يكون ذلك من ماله الخاص اللهم إلا أن يتبرع إخوته بمساعدته فى نفقات زواجه فإن قبلوا كان تبرعا منهم وليس حقا فى التركة. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله أعلم

دين مؤخر الصداق

دين مؤخر الصداق F محمد خاطر. صفر سنة 1395 هجرية - 18 فبراير 1975 م M 1 - دين مؤخر الصداق يحل بوفاة الزوج ويقدم على حق الورثة. 2 - بانحصار الإرث فى أب وأم وزوجة وبنت يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا وللأب السدس فرضا والباقى تعصيبا Q من السيد / عبد الفتاح عبد الله بطلبه المتضمن هو وما ألحق به من بيان وفاة المرحوم عواد عفيفى سنة 1973 عن زوجته وعن بنته وعن والده ووالدته فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن يرث ونصيب كل وارث مع بيان هل يحق للزوجة مؤخر صداقها من زوجها المتوفى أم لا An إنه بوفاة المرحوم عواد عفيفى سنة 1973 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته نصف تركته فرضا لانفرادها وعدم وجود من يعصبها من الإخوة الذكور ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولأبيه السدس فرضا والباقى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب. وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة. أما بالنسبة لمؤخر الصداق الخاص بزوجة المتوفى فهو دين فى ذمة الزوج يحل بأقرب الأجلين شرعا الطلاق أو الموت وقد حل بالموت وهو دين مقدم على حق الورثة فتستوفيه الزوجة من تركة زوجها المتوفى قبل توزيعها على جميع الورثة. ومن هذا يتضح الجواب. والله سبحانه وتعالى أعلم

الأم مع أخت شقيقة وأخرى لأب وإخوة لأم

الأم مع أخت شقيقة وأخرى لأب وإخوة لأم F محمد عبده. شعبان 1321 هجرية M 1 - لا تحجب الأخت لأب بالأخت الشقيقة ولكن تأخذ معها السدس تكملة للثلثين. 2 - الإخوة لأم يرثون مع الأخت الشقيقة والأخت لأب. 3 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخرى لأب وإخوة لأم يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم وفى المسألة عول Q امرأة ماتت عن أمها وعن شقيقتها وعن إخوتها من أمها وعن أختها لأبيها وتركت ما يورث عنها. فما نصيب كل منهم أفيدوا An هذه المسألة من ستة وتعول إلى سبعة لضيق الستة عن الوفاء بفروض هؤلاء الورثة فيخص الأم منها السدس فرضا - واحد - ويخص الإخوة لأم الثلث اثنان - فرضا بالسوية ويخص الأخت الشقيقة النصف - ثلاثة - فرضا ويخص الأخت للأب السدس - واحد - فرضا منضما لنصيب الأخت الشقيقة تكملة للثلثين والله أعلم

زوج وأم وأخ لأم وأخوات شقيقات

زوج وأم وأخ لأم وأخوات شقيقات F بكرى الصدفى. ربيع أول 1326 هجرية Mبانحصار الإرث فى زوج وأم وأخ لأم وأخوات شقيقات يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا وفى المسألة عول Q رجل توفى عن زوجته وعن بناته السبع وهن زهرة، لطفات، بنبه، عديلة، دولت، فهيمة وأمينة وعن والدته وأخيه شقيقه وأختيه شقيقتيه لا غير - ثم توفى أخو الشقيق عن زوجة وأم وأولاد ثلاثة ذكور لا غير. ثم توفيت الأم المذكورة عن بنتيها وأولاد ابنيها المذكورين لا غير. ثم توفيت أمينة المذكورة عن أمها وأخواتها الست الإناث الشقيقات وأخيها من أمها وزوجها لا غير. فكيف تقسم تركة كل من هؤلاء المتوفين على ورثته المذكورين. وبفرض أنه لم يكن هناك إلا مبلغ 1341 قرشا وهو متروك عن المتوفى الأول. ثم لم يترك كل من المتوفين بعده إلا ما خصه فيه - فما يخص البنات الست الموجودات منه عن والدهن وعن جدتهن أم أبيهن وعن أختهن أمينة المذكورة وما يخص أمهن منه عن زوجها وعن بنتها المذكورة. وما يخص أخ أمينة المذكورة لأمها منه. أفيدوا الجواب ولكم الثواب An إذا كانت وفاة الأشخاص المذكورين عن الورثة المذكورين ولم يكن هناك مانع يكون لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن ولبناته السبع الثلثان ولوالدته السدس والباقى للأخ والأختين الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين. ويكون لزوجة المتوفى الثانى من تركته الثمن ولأمه السدس والباقى لأولاده الذكور الثلاثة المذكورين بالسوية بينهم. ويكون لبنتى الأم المتوفاة ثالثا من تركتها الثلثان والباقى يقسم بين أولاد ابنيها للذكر مثل حظ الأنثيين. ويكون لأم أمينة المتوفاة رابعا من تركتها تسعها بطريق العول ولأخيها من أمها تسعها كذلك ولزوجها ثلاثة أتساعها كذلك ولأخواتها الست الشقيقات أربعة أتساعها الباقية كذلك - وبفرض أنه لم يكن هناك تركة إلا مبلغ 1341 قرشا وهو متروك عن المتوفى الأول ثم لم يترك كل من المتوفى بعده إلا ما خصه فيه فالذى يخص البنات الست الموجودات من المبلغ المرقوم ميراثا عن والدهن وجدتهن أم والدهن وأختهن أمينة المذكورة هو 860. 28 قرشا والذى يخص أمهن منه ميراثا عن زوجها وبنتها المذكورة هو 182. 18 قرشا والذى يخص أخ أمينة المذكورة لأمها منه ميراثا عنها هو 14. 33 قرشا والله تعالى أعلم

اجتماع الزوج مع الأختين الشقيقتين

اجتماع الزوج مع الأختين الشقيقتين F بكرى الصدفى. شوال 1326 هجرية M 1 - إذا زادت أنصباء أصحاب الفروض على التركة زيدت سهامهم. ودخل النقصان عليهم جميعا بقدر حصصهم. 2 - عند اجتماع الزوج مع الأختين الشقيقتين. يكون للزوج النصف فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وفيها عول Q من الشيخ عبد السلام من علماء الأزهر فى امرأة توفيت عن أختين شقيقتين وعن زوج لا غير - فكيف تقسم تركتها بالفريضة الشرعية أفيدوا الجواب ولكم الثواب An إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تقسم تركتها على سبعة أجزاء للزوج منها ثلاثة وللأختين الشقيقتين الأربعة الباقية بالسوية بينهما وذلك لأن مسألتها من ستة وتعول إلى سبعة والله أعلم

زوجة وأم مع أختين شقيقتين وابنى عم أب شقيق

زوجة وأم مع أختين شقيقتين وابنى عم أب شقيق F بكرى الصدفى. شوال 1328 هجرية M 1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث لعاصب. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأختين شقيقتين يكون للزوجة الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا وفى المسألة عول Q من سيد عبد المتعال بالأزهر قال - رجل توفى عن زوجته ووالدته وأختين شقيقتين وابنى عم أبيه الشقيق لا غير - فما يخص كلا من ورثته شرعا أفيدوا الجواب ولكم الثواب An إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تقسم تركته على ثلاثة عشر جزءا بطريق العول لأخيه الشقيقتين منها ثمانية أجزءا ولزوجته ثلاثة أجزاء ولوالدته الجزءان الباقيان ولا شىء لابنى عم أبيه الشقيق. والله تعالى أعلم

أخت شقيقة وزوج وجدة لأم

أخت شقيقة وزوج وجدة لأم F بكرى الصدفى. ذى القعدة 1328 هجرية Mبانحصار الإرث فى أخت شقيقة وزوج وجدة لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللجدة لأم السدس فرضا وفى المسألة عول Q توفيت عن زوجها وعن أختها شقيقتها وعن جدتها لأمها - فمن يرث ومن لا يرث. أفيدوا الجواب. ولكم الثواب An إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجها من تركتها النصف عائلا ثلاثة أجزءا من سبعة ولأختها شقيقتها النصف عائلا كذلك ثلاثة أجزاء من سبعة ولجدتها السدس عائلا وهو الجزء الباقى من السبعة والله تعالى أعلم

الأخ لأم مع الأختين الشقيقتين والزوجة

الأخ لأم مع الأختين الشقيقتين والزوجة F بكرى الصدفى. ذى الحجة 1331 هجرية Mبانحصار الإرث فى أخ لأم وأختين شقيقتين وزوجة يكون للزوجة الربع فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا وفى المسألة عول Q بإفادة واردة من محافظة مصر بتاريخ 26 أكتوبر سنة 1937 صورتها الأمل بعد الإحاطة بما تحرر من هنا للمحكمة الشرعية وما ورد منها ضمن الأربع ورقات ط 1012 ان يكرم بإيضاح ما يخص ورثة المرحوم حسن افندى وهم زوجته وشقيقتاه وأخوه لأمه من مبلغ 6 جنيهات و 66 مليما ويفاد لمخابرة سكرتير مالى الحربية بما ورد منه An تقسم تركة المتوفى المذكور والحال ما ذكر على ثلاثة عشر جزءا بطريق العول لأن أصل هذه المسألة من اثنى عشر وعالت إلى ثلاثة عشر فيكون لزوجته منها ثلاثة أجزءا ولأختيه الشقيقتين ثمانية أجزاء بالسوية بينهما والجزءان الباقيان لأخيه من أمه المذكور وللإحاطة لزم شرحه والأوراق عائدة من طيه كما وردت

الزوج مع الأخوات لأب

الزوج مع الأخوات لأب F بكرى الصدفى. محرم 1332 هجرية Mبانحصار الإرث فى زوج وثلاث أخوات لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأخوات لأب الثلثان فرضا وفى المسألة عول Q من محمد شريف فى امرأة توفيت عن زوجها وثلاث أخوات إناث من أبيها لا غير - وتركت ما يورث عنها شرعا. فكيف تقسم تركتها بين ورثتها المذكورين بالفريضة الشرعية. أفيدوا الجواب. ولفضيلتكم الثواب An إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تقسم تركتها على سبعة أجزءا للزوج منها ثلاثة وللثلاث أخوات من الأب المذكورات الأربعة الأجزءا الباقية بالسوية بينهن والله أعلم

الزوج وأم وأختين وإخوة وأخوات لأم وإخوة وأخوات لأب

الزوج وأم وأختين وإخوة وأخوات لأم وإخوة وأخوات لأب F محمد بخيت. رجب 1334 هجرية - 18 مايو 1916 م M 1 - متى عالت المسألة فلا شىء للعاصب. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وأختين شقيقتين وإخوة لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللإخوة لأم الثلث فرضا وفى المسألة عول Q من عبد الرحمن أحمد فى امرأة توفيت عن زوج وأم وأختين شقيقتين وأخوين وأخت لأم وأخ وأربع أخوات لأب. أفيدونا عمن يستحق فى تركتها ومن لا يستحق مع بيان نصيب من يستحق ولكم الثواب An اطلعنا على بهذا السؤال. ونفيد أن هذه المسألة أصلها من ستة وعالت إلى عشرة. فيكون لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا عائلا ثلاثة أسهم من عشرة لعدم وجود الفرع الوارث. وللأم السدس فرضا عائلا وذلك سهم من عشرة أسهم لوجود عدد من الإخوة وللإختين الشقيقتين الثلثان فرضا عائلا وذلك أربعة أسهم من عشرة أسهم بالسوية بينهما لكل واحدة منهما سهمان من ذلك وللأخوين والأخت من الأم الثلث فرضا عائلا وذلك سهمان من عشرة أسهم بالسوية بينهم. ولا شىء للأخ والأربع أخوات من الأب لأنهم إنما يرثون بطريق التعصيب ما بقى من التركة بعد سهام أصحاب الفروض ولم يبق شىء منها هنا والله أعلم

الزوج مع أخت لأب وأخرى لأم

الزوج مع أخت لأب وأخرى لأم F محمد بخيت. رمضان 1334 هجرية - 19 يوليه 1916 م Mبانحصار الإرث فى زوج وأخت لأب وأخرى لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وفى السألة عول Q من زينب بنت مصطفى فى أن المرحومة خديجة بنت محمد أفندى توفيت وانحصر إرثها الشرعى فى ورثتها الشرعيين وهم زوجها حسن محمد وفى نفيسة بنت محمد أختها لأبيها وفى زينب بنت مصطفى أختها لأمها بدون وارث لها سواهم - ثم توفى بعد ذلك زوجها حسن محمد حماد المذكور عن زوجته وعن اولاده الستة ذكر وخمس بنات. فكيف تقسم تركة كل من المتوفيين المذكورين بين ورثته شرعا - أفيدوا الجواب ولكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها لأبيها النصف فرضا ولأختها لأمها السدس فرضا. فأصل هذه المسألة من ستة وعالت إلى سبعة فيكون للزوج منها ثلاثة من سبعة وللأخت من الأب ثلاثة أسهم من سبعة أيضا وللأخت من الأم السهم الباقى - ثم بوفاة الزوج المذكور عن زوجته وأولاده الستة المذكورين يكون لزوجته من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده الستة للذكر مثل حظ الأنثيين

الأخت لأب مع الإخوة لأم وأولاد الأخ والزوجة

الأخت لأب مع الإخوة لأم وأولاد الأخ والزوجة F محمد بخيت. ذو القعدة 1334 هجرية - 4 سبتمبر 1916 م M 1 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت لأب وإخوة لأم يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وللأخوة لأم الثلث فرضا وفى المسألة عول. 2 - العول مانع من استحقاق العاصب شيئا من التركة Q من حسن عمر فى رجل توفى عن زوجته وعن أخته من أبيه وعن أربع أخوات من أمه ثلاثة ذكور وأنثى وعن أولاد أخيه شقيقه ذكرين وأنثيين فما نصيب كل واحد منهم أفيدوا الجواب ولكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته من أبيه النصف كذلك فرضا ولإخوته من أمه الأربعة المذكورين الثلث بالسوية بينهم. فأصل هذه المسألة من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر سهما. للزوجة منها ثلاثة أسهم من ثلاثة عشر سهما وللأخت من الأب ستة أسهم من ثلاثة عشر سهما وللإخوة من الأم أربعة أسهم من ثلاثة عشر سهما بالسوية بينهم لكل واحد منهم سهم ولا شىء لأولاد أخيه الشقيق لأن الذكور منهم عصبة يأخذون ما بقى بعد الفروض. وفى هذه المسألة لم يبق بعد الفروض شىء من سهام التركة والإناث منهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات

أم وأختان لأب وإخوة لأم ذكورا وإناثا

أم وأختان لأب وإخوة لأم ذكورا وإناثا F محمد بخيت. ربيع أول 1335 هجرية - 15 يناير 1917 م Mبانحصار الإرث فى أم وأختين لأب وإخوة لأم - يكون للأم السدس فرضا وللأختين لأب الثلثان فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم ذكورا وإناثا. وفى المسألة عول Q من محمد حسب الله فى رجل توفى عن والدته وعن أختيه من أبيه عائشة وزينب وعن إخوته من الأم محمد أبو الحسن ومحمود ابو الحسن وحسن وأحمد مبروكة وشقيقة فقط من غير شريك. وترك تركة. فما نصيب كل من هؤلاء فى تركته أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة وللأختين من الأب الثلثين فرضا بالسوية بينهما وللإخوة من الأم الثلث فرضا يقسم بينهم بالسوية لا فرق بين الذكر والأنثى. فأصل المسألة من ستة أسهم ودخلها العول فصارت تنقسم على سبعة أسهم للأم منها سهم واحد من سبعة أسهم وللأختين من الأب أربعة أسهم من سبعة أسهم لكل منهما سهمان وللإخوة من الأم سهمان من سبعة أسهم يقسمان بينهم بالسوية

بنتان وزوج وأم وأخ وأخت وأخت لأم

بنتان وزوج وأم وأخ وأخت وأخت لأم F محمد بخيت. رجب 1335 هجرية - 3 مايو 1917 م M 1 - تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث مطلقا. 2 - متى استغرقت الفروض التركة فلا استحقاق لعاصب. 3 - بانحصار التركة فى بنتين وزوج وأم يكون للزوج الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وفى المسألة عول Q من خديجة بنت خليل فى امرأة توفيت عن بنتيها وزوجها ووالدتها وأخ شقيق وأخ شقيقة وأخت من الأم. وتركت ما يورث عنها شرعا فما يخص كلا من ورثتها بحسب الفريضة الشرعية An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة ولبنتيها الثلثين فرضا بالسوية بينهما فأصل المسألة من اثنى عشر وعالت إلى ثلاثة عشر للزوج منها ثلاثة قراريط وللأم قيراطان وللبنتين ثمانية قراريط بالسوية بينهما لكل واحدة أربعة قراريط ولا شىء للأخت لأم لحجبها بالفرع الوارث ولا للأخ والأخت الشقيقين لكونهما إنما يرثان بطريق العصوبة فيأخذان ما بقى بعد أنصباء ذوى الفروض وفى هذه الحادثة قد استغرقت أنصباء ذوى الفروض التركة بل عالت عن أصلها فلم يبق شىء منها للأخ والأخت الشقيقين المذكورين حتى يعطى لهما

زوج وأخت شقيقة وأخت لأب مع أولاد أخ شقيق

زوج وأخت شقيقة وأخت لأب مع أولاد أخ شقيق F محمد بخيت. رمضان 1335 هجرية - 4 يوليو 1917 م M 1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث لعاصب. 2 - بانحصار التركة فى زوج وأخت شقيقة وأخت لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وفى المسألة عول Q من محمد لطفى فى امرأة تدعى فطومة بنت مصطفى توفيت عن أختين لها إحداهما شقيقة تدعى عيوشة بنت مصطفى والثانية من أبيها فقط تدعى زينب بنت مصطفى أيضا وعن أولاد أخ لها شقيق وهم احمد وبمبه ومحبوبة اولاد المرحوم مصطفى وعن ابنة اخ لها شقيق وهى زهرة بنت محمد عليان وعن زوج لها يدعى حسن مروان فنرغب من فضيلتكم معرفة مقدار ما يخص كلا منهم فى تركتها من عقار ونقدية ومصاغ ومنقولات. أفيدوا الجواب ولكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها. النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختها من أبيه السدس فرضا تكملة الثلثين فقد دخل فى هذه المسألة العول وأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة للزوج منها ثلاثة أسهم من سبعة وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم كذلك من سبعة وللأخت من الأب سهم واحد من سبعة أسهم ولا شىء للذكور من أولاد الأخ الشقيق لأنهم عصبة ولا يأخذون إلا ما بقى من أصحاب الفروض وهنا لم يبق شىء من التركة لأنها استغرقت أصحاب الفروض ولا شىء للإناث من أولاد الأخ الشقيق ولا لبنت الأخ الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ے

زوج وأخوات شقيقات وأم

زوج وأخوات شقيقات وأم F محمد بخيت. محرم 1336 هجرية - 13 نوفمبر 1917 م Mبانحصار الإرث فى زوج وأخوات شقيقات وأم يكون للزوج النصف فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرض بالسوية بينهن وللأم السدس فرضا وفيها عول Q من الشيخ حسن صالح فى زوجة توفيت قبل الدخول بها عن زوجها وعن أخوات خمس إناث شقيقات وعن أم. فما مقدار نصيب كل من هؤلاء الورثة فى تركتها أفيدوا الجواب ولكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخوات الخمس الشقيقات الثلثين فرضا بالسوية بينهن وللأم السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات المذكورات. فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة وعالت إلى ثمانية للزوج منها ثلاثة أسهم وللأخوات الخمس المذكورات أربعة أسهم بالسوية بينهن وللأم المذكورة السهم الباقى

زوجة وأم مع أختين شقيقتين

زوجة وأم مع أختين شقيقتين F محمد بخيت. ربيع الأول 1336 هجرية - 8 يناير 1918 م M 1 - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأختين شقيقتين يكون للزوجة الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بيهما وفيها عول. 2 - بعول هذه المسألة يكون للزوجة ثلاثة أسهم وللأم سهمان وللأختين الثمانية الأسهم الباقية بالسوية بينهما Q من محمد على فى رجل توفى عن زوجته ووالدته وأختين شقيقتين ولم يعقب ذرية. وترك ما يورث عنه شرعا فكيف تقسم تركته بين ورثته أفندم An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات وللأختين الشقيقتين الثلثين فرضا بالسوية بينهما فأصل المسألة من اثنى عشر ودخلها العول فصارت من ثلاثة عشر سهما تقسم إليها تركة المتوفى المذكور للزوجة منها ثلاثة أسهم وللأم سهمان وللأختين الشقيقتين منها الثمانية الأسهم الباقية بالسوية بينهما لكل واحدة منهما أربعة أسهم

زوجة وأم مع أخوات شقيقات وإخوة لأب

زوجة وأم مع أخوات شقيقات وإخوة لأب F محمد بخيت. جمادى الأولى 1336 هجرية - 23 فبراير 1918 م M 1 - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأخوات شقيقات يكون للزوجة الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وفيها عول. 2 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب Q من بندارى السيد فى رجل توفى عن زوجته وعن والدته. وعن أخواته أربع أناث شقيقات وعن ذكرين وأنثى إخوته لأبيه وترك ما يورث عنه شرعا - فما يخص كلا من الوارثين بالنصيب الشرعى أفيدوا الجواب ولكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد ان لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات وللأخوات الأربع الشقيقات الثلثين فرضا بالسوية بينهن فأصل هذه المسألة من اثنى عشر وعالت إلى ثلاثة عشر فتقسم على ثلاثة عشر سهما للزوجة منها ثلاثة أسهم ولوالدته منها سهمان والباقى وهو ثمانية أسهم للأخوات الأربع الشقيقات لكل واحدة منهن سهمان ولا شىء للإخوة والأخوات من الإب المذكورين لأنهم عصبة والعصبات إنما يأخذون ما أبقته أصحاب الفروض وأصحاب الفروض هنا قد استغرقوا التركة بل قد عالت التركة من اثنى عشر إلى ثلاثة عشر سهما كما ذكرنا

زوجة وأم وأخت وعم لأب وأبناء عم وعمات

زوجة وأم وأخت وعم لأب وأبناء عم وعمات F محمد بخيت. رجب 1336 هجرية - 20 أبريل 1918 م M 1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بوفاة المورث عن زوجة وأم وأخت شقيقة وعم لأب وأبناء عم شقيق يكون للزوجة الربع فرضا وللأم الثلث كذلك وللأخت الشقيقة النصف فرضا. ولا شىء للباقين. وفيها عول. 3 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب Q من عثمان أحمد فى رجل توفى عن زوجته وأمه وأخته الشقيقة وعن عمه من أبيه وعن عماته وأولاد عمه الأشقاء ذكورا وإناثا. ولم يعقب ذرية لا ذكورا ولا إناثا فما ميراث كل فيما ذكر. أفيدوا الجواب ولكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمه الثلث فرضا لما ذكر ولعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات وللأخت الشقيقة النصف فرضا. فأصلها من اثنى عشر وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للزوجة منها ثلاثة أسهم وللأم منها أربعة أسهم وللأخت الشقيقة الستة الأسهم الباقية ولا شىء لعمه لأبيه وإن كان عصبة لاستغراق الفروض التركة ولا شىء للعمات لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة كما أنه لا شىء لأولاد العم الشقيق لأن الذكور منهم أبعد درجة من العم لأب فلا يأخذون شيئا بالأولى والإناث منهم من ذوى الأرحام المؤخرين عن ذوى الفروض والعصبة

زوج وأم وبنتان وأختين وأعمام

زوج وأم وبنتان وأختين وأعمام F محمد بخيت. شعبان 1336 هجرية - 25 مايو 1918 م M 1 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وبنتين يكون للزوج الربع فرض وللأم السدس فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وفيها عول. 2 - متى عالت المسألة فلا استحقاق لعاصب Q من حفيظة بنت محمد فى امرأة توفيت عن ابنة من زوجها وزوجها وابنة من زوج آخر وأختين شقيقتين ووالدتها وأعمامها أشقاء والدها ثلاثة. وتركت ما يورث عنها شرعا. فما يخص كل واحد من الوارثين بالنصيب الشرعى. أفيدوا الجواب ولفيلتكم الأجر والثواب An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثين فرضا بالسوية بينهما ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث وعدد من الأخوات فأصل المسألة من اثنى عشر وعالت إلى ثلاثة عشر للزوج منها الربع ثلاثة من ثلاثة عشر وللبنتين الثلثان ثمانية من ثلاثة عشر بالسوية بينهما وللوالدة السدس اثنان من ثلاثة عشر ولا شىء للأختين الشقيقتين لأنهما صارتا عصبة مع البنتين لا يأخذان إلا ما أبقت الفروض وهنا استغرقت الفروض التركة فلم يبق شىء منها بل قد عالت المسألة من اثنى عشر إلى ثلاثة عشر كما ذكرنا وكذلك لا شىء للأعمام الأشقاء لأنهم وإن كانوا عصبة بأنفسهم لكنهم إنما يأخذون ما بقى من التركة إن بقى منها شىء ولم يبق هنا منها شىء بل قد عالت كما ذكرنا

زوجة وأم وأخت شقيقة وأخ لأم

زوجة وأم وأخت شقيقة وأخ لأم F محمد بخيت. شعبان 1331 هجرية - 8 يونيه 1918 م Mبانحصار الإرث فى زوجة وأم وأخت شقيقة وأخ لأم يكون للزوجة الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وفيها عول Q بافادة سكك حديد وتلغراف الحكومة المصرية رقم 4 يونيه 1918 بما صورتها توفى شخص من خدمة المصلحة وانحصر إرثه فى زوجته ووالدته وشقيقته وأخ لأمه وحيث إنه يقتضى صرف المتأخر من ماهيته فالرجا إفادتنا عما يخص كلا من هؤلاء الورثة فى تركته شرعا An اطلعنا على خطاب جنابكم رقم 4 يونيه 1918 ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولشقيقته النصف فرضا وللأخ من الأم السدس فرضا. فأصل هذه المسألة من اثنى عشر وعالت إلى ثلاثة عشر فتقسم هذه التركة على ثلاثة عشر سهما للزوجة منها ثلاثة من ثلاثة عشر وللأم سهمان من ثلاثة عشر وللأخت الشقيقة ستة أسهم من ثلاثة عشر. وللأخ من الأم سهمان من ثلاثة عشر وللإحاطة لزم تحريره

أم وزوجة وأخت شقيقة مع ابن أخ

أم وزوجة وأخت شقيقة مع ابن أخ F محمد بخيت. صفر 1337 هجرية - 7/11/1918 م M 1 - بانحصار الإرث فى أم وزوجة وأخت شقيقة يكون للأم الثلث فرضا وللزوجة الربع فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا. وفى المسألة عول. 2 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب Q بخطاب المحافظة رقم 30 أكتوبر 1918 نمرة 2087 بما صورته الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية الخاصة بورثة المرحوم مرسى السيد المتوفى فى خدمة السلطة العسكرية التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشعرية لصرف مبلغ 13 جنيها و 960 مليما اليهم وطيه الأوراق عدد 6 An اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 30 اكتوبر 1918 رقم 2187 وعلى الشهادة الإدارية المرفقة به الخاصة بورثة المرحوم مرسى السيد داود - ونفيد أن لوالدته من المبلغ المذكور الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات ولزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا فأصل هذه المسألة من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر للوالدة أربعة أسهم من ثلاثة عشر وللزوجة ثلاثة أسهم من ثلاثة عشر وللأخت ستة أسهم من ثلاثة عشر سهما ولا شىء لابن الأخ المذكور لأنه إن كان شقيقا أو لأب كان عصبة والعصبة لا تأخذ إلا ما أبقته أصحاب الفروض وهنا استغرقت الفروض والتركة وعالت وإن كان ابن أخ لأم كان من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وللإحاطة تحرر هذا والأوراق عائدة من طيه كما وردت

زوج وأخت وجدة لأم وجدة لأب وإخوة لأب وخال وخالة

زوج وأخت وجدة لأم وجدة لأب وإخوة لأب وخال وخالة F محمد بخيت. صفر 1337 هجرية - 30/11/1918 م M 1 - الخال والخالة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب. 3 - بانحصار الإرث فى الزوج والأخت الشقيقة والجدة لأم والجدة لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأخت النصف فرضا وللجدتين السدس فرضا بالسوية بينهما وفى المسألة عول Q من سلامة أفندى سليمان فى امرأة توفيت عن زوج وأخت شقيقة وإخوة لأب ذكورا وإناثا وعن خالة وخال شقيقى أمها وعن جدتها أم أمها وعن جدتها أم أبيها وتركت ما يورث عنها شرعا. فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب من يرث وتفضلوا بقبول عظيم احترامى An اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللجدتين المذكورتين السدس فرضا بالسوية بينهما فأصل المسألة من ستة وعالت إلى سبعة للزوج ثلاثة أسهم من سبعة أسهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم من سبعة أسهم وللجدتين المذكورتين سهم واحد من سبعة أسهم بالسوية بينهما ولا شىء للإخوة لأب لأنهم عصبة يأخذون ما أبقت الفروض والفروض فى هذه المسألة استغرقت التركة وعالت كما ذكرنا كما لا شىء للخال والخالة المذكورين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

زوج وأخت لأب وأم وإخوة لأم مع عم شقيق

زوج وأخت لأب وأم وإخوة لأم مع عم شقيق F محمد بخيت. ربيع أول 1337 هجرية - 10 ديسمبر 1918 م M 1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث للعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وأخت لأب وأم وإخوة لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية وفى المسألة عول Q من محمد سعيد فى امرأة توفيت عن زوج وأخت لأب وعن أم وإخوة لأم وأخوات لأم أيضا وعم شقيق فما نصيب كل من هؤلاء بالميراث الشرعى. أفيدوا الجواب ولكم منا صالح الدعوات An اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخت لأب النصف فرضا ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولإخوتها وأخواتها لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم جميعا فأصل المسألة من ستة وعالت إلى تسعة أسهم للزوج ثلاثة أسهم من تسعة أسهم وللأخت لأب ثلاثة أسهم من تسعة أسهم وللأم سهم واحد من تسعة أسهم وللإخوة والأخوات لأم سهمان من تسعة أسهم بالسوية بينهم الذكر منهم كالأنثى ولا شىء للعم الشقيق لأنه عصبة يأخذ ما بقى بعد أصحاب الفروض وهنا لم يبق شىء من التركة لاستغراق أصحاب الفروض التركة بل قد عالت كما ذكرنا

الزوج والأم والأخت وأولاد العم

الزوج والأم والأخت وأولاد العم F محمد بخيت. شعبان 1337 هجرية - 27 مايو 1919 م M 1 - متى كان فى المسألة عول فلا ميراث لعاصب. 2 - بنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 3 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت شقيقة تستحق الأم الثلث فرضا والزوج النصف فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا وفى المسألة عول Q من حسين على - فى امرأة ماتت عن زوج وأم وأخت شقيقة وأولاد عم شقيق ثلاثة ذكور وأنثى واحدة فكيف تقسم التركة بين المذكورين أفيدوا الجواب ولكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها النصف فرضا ولأمها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات فأصل هذه المسألة من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للزوج المذكور ثلاثة أسهم من ثمانية أسهم ولأختها ثلاثة أسهم من ثمانية أسهم. ولأمها السهمان الباقيان من الثمانية أسهم ولا شىء لأولاد العم الشقيق الثلاثة الذكور لأنهم عصبة لا يأخذون إلا ما أبقته أصحاب الفروض وهنا لم يبق بعد الفروض شىء بل عالت وكذلك لا شىء للأنثى منهم لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين عن أصحاب الفروض والعصبة

الزوج مع الأم والأخ لأم والأخت الشقيقة

الزوج مع الأم والأخ لأم والأخت الشقيقة F محمد بخيت. جمادى الأولى 1338 هجرية - 19/2/1920 م Mبانحصار الإرث فى زوج وأم وأخ لأم وأخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأم السدس فرضا وفى المسألة عول Q من إبراهيم خضر - فى زوجة توفيت عن زوج وأم وأخت شقيقة وأخ لأم فما مقدار نصيب كل منهم An اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخيها لأمها السدس فرضا فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم من ثمانية أسهم وللأخت الشقيقة كذلك ثلاثة أسهم من ثمانية أسهم وللأم سهم من ثمانية أسهم ولأخيها لأمها السهم الباقى من ثمانية أسهم

الزوج مع الأم والبنات

الزوج مع الأم والبنات F محمد بخيت. شعبان 1338 هجرية - 18 مايو 1920 م Mبانحصار الإرث فى زوج وأم وثلاث بنات يكون للزوج الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللبنات الثلاث الثلثان فرضا وفى المسألة عول Q من أحمد محمود - فى امرأة توفيت عن زوج وهى فى عصمته وعن أولاد منه ثلاث إناث وعن والدتها بغير شريك والصادر لهم إعلام شرعى من محكمة الجمالية الجزئية الشرعية باثبات وراثتهم للمتوفية نرغب الجواب عن نصيب كل من الورثة حسب ما يقتضيه الوجه الشرعى فى تركتها المتروكة عنها وهى 5 قراريط ونصف فى منزل أفيدوا الجواب ولكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناتها الثلاث الثلثين فرضا بالسوية بينهن ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث. فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للزوج منها ثلاث أسهم من ثلاثة عشر سهما وللبنات الثلاث ثمانية أسهم من ثلاثة عشر سهما بالسوية بينهن وللأم السهمان الباقيان من الثلاثة عشر سهما

أم وزوج وبنات مع أخوات شقيقات وعم شقيق

أم وزوج وبنات مع أخوات شقيقات وعم شقيق F محمد إسماعيل البرديسى. شوال 1338 هجرية - 12 يوليه 1920 م M 1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب. 2 - بانحصار الإرث فى أم وزوج وبنات يكون للأم السدس فرضا وللزوج الربع فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وفيها عول Q من الحاج سعد - فى سيدة توفيت عن بنتين وعن زوجها ووالدتها وعن ثلاث أخوات شقيقات وعن عمها أخ والدها. ثم تركت حصة قدرها ربع منزل 6 قراريط فما يخص كل واحد من الورثة ومن الذى يحرم أفيدوا الجواب ولكم الثواب An إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال يكون لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا ولوالدتها السدس فرضا ولبنتيها الثلثان فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للزوج منها ثلاثة أسهم من ثلاثة عشر سهما وللأم سهمان من ثلاثة عشر سهما وللبنتين الثمانية الأسهم الباقية بالسوية بينهما ولا شىء للأخوات الشقيقات المذكورات ولا للعم المذكور

زوج وأم وأخت شقيقة وأخت لأم وأخوان لأب

زوج وأم وأخت شقيقة وأخت لأم وأخوان لأب F محمد إسماعيل البرديسى. ذو القعدة 1338 هجرية - أول أغسطس 1920 م M 1 - بوفاة المورث عن زوج وأم وأخت شقيقة وأخت لأم وأخوين لأب. يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وفيها عول ولا شىء للباقين. 2 - متى عالت المسألة فلا استحقاق لعاصب Q من أحمد عبد الحميد - فى امرأة ماتت عن زوجها وأمها وأختها شقيقتها وعن أخت لأم وأخوين لأب وتركت تركة. فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث. وما نصيب كل وارث. أفيدوا الجواب ولكم الثواب An إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال يكون لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا ولأمها السدس فرضا ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختها لأمها السدس فرضا. فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة وعالت إلى ثمانية أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم من ثمانية أسهم وللأم سهم من ثمانية أسهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم من ثمانية أسهم وللأخت لأم السهم الباقى من الثمانية الأسهم ولا شىء للأخوين لأب. والله اعلم

أم وأخت شقيقة وأختان لأم وأخت لأب وعم لأم

أم وأخت شقيقة وأختان لأم وأخت لأب وعم لأم F عبد الرحمن قراعة. ذو الحجة 1339 هجرية - 29 أغسطس 1921 م M 1 - العم لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأختين لأم وأخت لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللأختين لأم الثلث فرضا مناصفة وفيها عول Q من عائشة بيومى - فى بنت توفيت عن والدتها وعن أخواتها أربع إناث منهن واحدة شقيقة واثنتان من والدتها فقط وواحدة من والدها وعن عمها أخ والدها من الأم. فما نصيب كل وارث. أفيدوا الجواب ولكم الثواب An لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللأختين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما. فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للأم منها سهم واحد وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم وللأخت لأب سهم واحد وللأختين لأم السهمان الباقيان من السبعة الأسهم بالسوية بينهما ولا شىء للعم المذكور. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

إخوة لأم وأختان شقيقتان وأم مع أخ لأب

إخوة لأم وأختان شقيقتان وأم مع أخ لأب F عبد الرحمن قراعة. صفر 1340 هجرية - 13 أكتوبر 1921 م M 1 - متى عالت المسألة فلا ميراث للعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى إخوة لأم وأختين شقيقتين وأم يكون للإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة وللأم السدس فرضا وفى المسألة عول Q من توفيق متولى - فى امرأة توفيت عن أخ وأخت من الأم وعن أختين شقيقتين وعن أم وعن أخ من الأب فقط. وتركت تركة فكيف تقسم تركتها بين ورثتها. أفيدوا الجواب ولكم الثواب An للأخ والأخت من الأم من تركة المتوفاة المذكورة الثلث فرضا بالسوية بينهما وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأم السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للأخ والأخت من الأم سهمان من السبعة أسهم بالسوية بينهما وللأختين الشقيقتين أربعة اسهم من سبعة أسهم بالسوية بينهما لكل واحدة منهما سهمان وللأم السهم الباقى من السبعة الأسهم ولا شىء للأخ من الأب. وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم

أم وزوج وأختان مع أخت لأب وأعمام وعمات

أم وزوج وأختان مع أخت لأب وأعمام وعمات F عبد الرحمن قراعة. ربيع الأول 1340 هجرية - 16/11/1921 م M 1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين. 3 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب. 4 - بانحصار الإرث فى أم وزوج وأختين شقيقتين يكون للأم السدس فرضا وللزوج النصف فرضا. وللشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وفى المسألة عول Q من على محمد - فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن أربع بنات منها وعن بنت أخرى من زوجة متوفاة قبله وعن ثلاثة إخوة أشقاء ذكور وأختين شقيقتين فقط - ثم توفيت إحدى بنات المتوفى الأول عن أمها وعن ثلاث أخوات شقيقات وعن أختها لأبيها وعن أعمامها الأشقاء الثلاثة المذكورين وعن عمتيها الشقيقتين ثم توفيت بنت أخرى من بنات المتوفى الأول عن أمها وزوجها وأختيها الشقيقتين وأختها لأبيها وعن أعمامها وعمتيها الأشقاء المذكورين - ثم توفيت بنت أخرى من بنات المتوفى الأول عن أمها وأختها الشقيقة وأختها لأبيها عن أعمامها الأشقاء المذكورين وعمتيها الشقيقتين. فكيف تقسم تركة كل من المتوفين المذكورين بين ورثته أفيدوا بالجواب ولكم الثواب An لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الخمس الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لإخوته وأخواته الأشقاء المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولأم المتوفاة ثانيا من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات وللأخوات الثلاث الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأعمامها الأشقاء الثلاثة الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء للأخت لأب لحجبها بالأخوات الشقيقات ولا للعمتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض واعصبة - ولأم المتوفاة ثالثا من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للأم منها سهم واحد وللزوج منها ثلاثة أسهم وللأختين الشقيقتين الأربعة الأسهم الباقية بالسوية بينهما لكل واحدة منهما سهمان ولا شىء للأخت لأب ولا للأعمام والعمتين - ولأم المتوفاة رابعا من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختها لأبيها السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لأعمامها الأشقاء تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء للعمتين. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

سلسلة موارث بها عول

سلسلة موارث بها عول F عبد الرحمن قراعة. محرم 1341 هجرية - 10 سبتمبر 1922 م M 1 - بانحصار الإرث فى أم. وأخوات شقيقات. وأخ وأخت لأم. يكون للأم السدس فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخ والأخت مع الأم الثلث فرضا بالسوية بينهما. وقد عالت المسألة من ستة إلى سبعة. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وأختين شقيقتين وأخ وأخت لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما. وللأخ والأخت لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما. وقد عالت المسألة من ستة إلى عشرة. 3 - بانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة وأم وأخ وأخت لأم يكون للزوج النصف فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخ والأخت لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما. وقد عالت المسألة من ستة إلى تسعة Q من حسين حسن - فى شخص توفى عن والدته وزوجته وابن وثلاث بنات - ثم توفى الابن المذكور عن والدته وأخواته الثلاث الشقيقات وعن أخ وأخت لأم - ثم توفيت بنت من الثلاث بنات المذكورات عن أمها وزوجها وأختيها الشقيقتين وأخيها وأختها لأمها - ثم توفيت بنت ثانية من بنات المتوفى أولا المذكورات عن أمها وزوجها وأختها الشقيقة وأخيها وأختها لأمها. فما نصيب الموجودين الآن على قيد الحياة فى تركة المتوفى أولا المذكور. أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب An لوالدة المتوفى الأول من تركته السدس فرضا لوزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى للابن والثلاث بنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولوالدة المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات وللأخوات الثلاث الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأخيه وأخته من الأم الثلث فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للأم منها سهم واحد وللأخوات الثلاث الشقيقات أربعة أسهم بالسوية بينهن وللأخ والأخت لأم السهمان الباقيان بالسوية بينهما - ولزوج الموفاة ثالثا من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأخ والأخت لأم الثلثان فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى عشرة أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم سهم واحد وللأختين الشقيقتين أربعة أسهم لكل واحدة منهما سهمان وللأخ والأخت لأم السهمان الباقيان بالسوية بينهما ولزوج المتوفاة رابعا من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولشقيقتها النصف فرضا ولأمها السدس فرضا ولأخيها وأختها لأمها الثلث فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى هذه المسالة العول أيضا فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى تسعة أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم وللأم سهم واحد وللأخ والأخت لأم السهمان الباقيان بالسوية بينهما. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

زوج وجدة لأم وجدة لأب مع أخت لأب وأخت لأم

زوج وجدة لأم وجدة لأب مع أخت لأب وأخت لأم F عبد الرحمن قراعة. محرم 1341 هجرية - 21/9/1922 م Mبانحصار الإرث فى زوج وجدة لأم وجدة لأب وأخت لأب وأخت لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللجدتين المذكورتين السدس فرضا بالسوية وفى المسألة عول Q من إبراهيم على - فى امرأة توفيت عن زوجها وعن جدتها أم والدها وعن جدتها أم والدتها وعن أخت لها لأبيها وعن أخت لها لأمها. فما نصيب كل من المذكورين أفيدوا الجواب An لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها لأبيها النصف فرضا ولأختها لأمها السدس فرضا ولجدتيها المذكورتين السدس فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأخت لأب ثلاثة أسهم وللأخت لأم سهم واحد وللجدتين المذكورتين السهم الباقى بالسوية بينهما وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

زوج وبنتان وأم مع أخت لأب وأخت لأم

زوج وبنتان وأم مع أخت لأب وأخت لأم F عبد الرحمن قراعة. محرم 1341 هجرية - 21/9/1922 م M 1 - تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث. 2 - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث للعصبة. 3 - بانحصار الإرث فى زوج وبنتين وأم يكون للزوج الربع فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة وللأم السدس فرضا وفى المسألة عول Q من الشيخ شحاته محمود - فى امرأة توفيت عن زوجها وبنتيها وأمها وعن أخت لأب وأخت لأم - والمطلوب بيان من يرث ومن لا يرث من هؤلاء وبيان نصيب كل. أفيدوا الجواب ولكم الثواب An لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ووجود عدد من الإخوة والأخوات ولا شىء للأخت لأب لأنها إنما ترث مع البنتين بالعصوبة ما بقى من التركة ولم يبق هنا منها شىء لاستغراق أصحاب الفروض التركة بل قد عالت التركة من اثنى عشر سهما إلى ثلاثة عشر سهما ولا شىء للأخت لأم لحجبها بالبنتين. فللزوج منها ثلاثة من ثلاثة عشر سهما وللبنتين ثمانية أسهم بالسوية بينهما وللأم السهمان الباقيان من الثلاثة عشر سهما. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

زوج مع أم وأختين لأب

زوج مع أم وأختين لأب F عبد الرحمن قراعة. شعبان 1341 هجرية - 11/4/1923 م Mبانحصار الإرث فى أم وزوج وأختين لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأختين لأب الثلثان فرضا وفى المسألة عول Q من أحمد سيد - فى امرأة توفيت عن زوجها وأمها وأختين لأبيها. فما يكون مقدار نصيب كل من الورثة المذكورين حسب الشريعة الغراء أفيدونا بالجواب An لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيها لبيها الثلثان فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهم واحد وللأختين لأب أربعة الأسهم الباقية من ثمانية الأسهم بالسوية بينهما لكل واحدة منهما أربعة أسهم. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

الأم مع أخت لأم وأختين لأب وزوج

الأم مع أخت لأم وأختين لأب وزوج F عبد الرحمن قراعة. ذى الحجة 1341 هجرية - 12/8/1923 م Mبانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت لأم وأختين لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللأختين لب الثلثان فرضا. وفى المسألة عول Q من سيد رجب - فى امرأة توفيت عن أم وزوج وأختين لأب وأخت لأم وابن أخ لأم أفيدونا بالجواب ولكم من الله الأجر والثواب An لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختها لأمها السدس فرضا ولأختيها لأبيها الثلثان فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى تسعة أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأخت لأم منها سهم واحد وللأم منها سهم واحد وللأختين لأب اربعة الأسهم الباقية بالسوية بينهما لكل واحدة منهما سهمان من تسعة أسهم ولا شىء لابن الأخ لأم. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

الأخت مع الأم والأخوين لأم والأخوات لأب والزوجة

الأخت مع الأم والأخوين لأم والأخوات لأب والزوجة F عبد الرحمن قراعة. صفر 1342 هجرية - 12 - سبتمبر 1923 م Mبانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأخوات لأب وأخوين لأم وأم يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخوات لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما وللأم السدس فرضا وفى المسألة العول Q من محمد مصطفى - فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن اخته الشقيقة وأخواته لأبيه وأخويه لأمه ذكر وأنثى وعن أمه - فما يخص كل واحد منهم فيما تركه أفيدوا الجواب ولكم الثواب An لزوجة المتوفى المذكورة من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخواته لأبيه السدس فرضا بالسوية بينهن تكملة للثلثين ولأخويه لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهما الذكر والأنثى سواء ولأمه السدس فريضة لوجود عدد من الإخوة والأخوات فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى سبعة عشر سهما للزوجة منها ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة منها ستة أسهم ولأخواته لأبيه سهمان بالسوية بينهن ولأخيه وأخته لأمه أربعة أسهم بالسوية بينهما وللأم السهمان الباقيان من السبعة عشر سهما - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

الزوج مع الأختين الشقيقتين والأخ والأخت لأب

الزوج مع الأختين الشقيقتين والأخ والأخت لأب F عبد الرحمن قراعة. صفر 1342 هجرية - 12 ستبمبر 1923 م M 1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وأختين شقيقتين يكون للزوج النصف فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا وفى المسألة عول Q من أحمد شكرى - فى أن المرحومة الست زينب إمام. توفيت عن زوجها وعن أختيها الشقيقتين الست فاطمة والست نفيسة وعن أيها وأختها من أبيها وتركت تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث An لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأختين الشقيقتين أربعة الأسهم الباقية بالسوية بينهما لكل واحدة منهما سهمان ولا شىء للأخ والأخت من الأب - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

الأم مع أخت شقيقة وأختين لأب وأخوات لأم

الأم مع أخت شقيقة وأختين لأب وأخوات لأم F عبد الرحمن قراعة. ربيع الآخر 1342 هجرية - 5/12/1923 م Mبانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأختين لأب وأخوات لأم يكون للأم السدس فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللأختين لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللأخوات لأم الثلث فرضا بالسوية بينهن وفى المسألة عول Q من حسين سالم - فى رجل توفى عن أمه وزوجته وأولاده الأربعة المرزوقين له منها ذكرين وأنثيين وعن بنتين من مطلقته - ثم توفيت إحدى ابنتيه من الزوجة الموجودة عن والدتها وعن أخويها وأختها الأشقاء وعن أختيها لأبيها وعن جدتها أم أبيها - ثم توفيت والدة المتوفى الأول عن بنتها وعن أولاد ابنها المتوفى قبلها الخمسة المذكورين ثم توفى أحد الذكرين ولدى المتوفى الأول عن والدته وعن أخيه وأخته الشقيقين وعن أختين من الأب وعن أختين من الأم فقط - ثم توفى الذكر الثانى ابن المتوفى الأول عن والدته وأخته الشقيقة وعن أختين من الأب وعن ثلاث أخوات من الأم فكيف تقسم تركة كل من هؤلاء بين ورثته شرعا - افتونا ولكم الثواب An لأم المتوفى الأول من تركته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده الستة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولوالدة المتوفاة ثانيا من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لأخويها وأختها الأشقاء تعصيا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأختيها لأبيها لحجبهما بالأخوين والأخت الأشقاء ولا لجدتها أم أبيها لحجبها بالأم - ولبنت المتوفاة ثالثا من تركتها النصف فرضا والباقى لأولاد ابنها المتوفى قبلها الخمسة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولوالدة المتوفى رابعا من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولأختيه لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهما والباقى لأخيه وأخته الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأختين لأب - ولوالدة المتوفى خامسا من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأختيه لأبيه السدس فرضا تكملة للثلثين ولأخواته من الأم الثلث فرضا بالسوية بينهن فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للأم منها سهم واحد وللأخت الشقيقة منها ثلاثة أسهم وللأختين لأب سهم واحد بالسوية بينهما وللأخوات لأم السهمان الباقيان - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

زوج وأم وأخت شقيقة وأخ لأم مع أخ وأخت لأب

زوج وأم وأخت شقيقة وأخ لأم مع أخ وأخت لأب F عبد الرحمن قراعة. شوال 1342 هجرية - 19/5/1924 م M 1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت شقيقة وأخ لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وفيها عول Q من محمود أفندى - فى أن أمثال بنت يوسف توفيت عقيما عن زوجها عبد السلام أفندى ووالدتها فريدة بنت عامر وأختها شقيقتها أمينة يوسف. وأخ لأم يدعى عبد الدائم وأخ وأخت لأب والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث وما نصيب كل فى تركة المتوفاة المذكورة أفيدوا الجواب ولكم الثواب An لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأخيها لأمها السدس فرضا فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها م ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهم واحد وللأخت الشقيقة منها ثلاثة أسهم وللأخ لأم السهم الباقى ولا شىء للأخ والأخت لأب وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

أم وزوج مع أخت شقيقة وأخ لأم وأخت لأم

أم وزوج مع أخت شقيقة وأخ لأم وأخت لأم F عبد الرحمن قراعة. ذو القعدة 1342 هجرية - 18/6/1924 م Mبانحصار الإرث فى أم وزوج وأخت شقيقة وأخ لأم وأخت لأب يكون للأم السدس فرضا وللزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وفيها عول Q من سيد أحمد - فى امرأة توفيت عن والدتها وعن زوج لها وعن أخت شقيقة وأخ لها من أمها وعن أختها لأبيها وتركت أطيانا قدرها فدانان ونصف - فما معرفة من يرث من الورثة المذكورين ومقدار نصيبه الشرعى أفيدوا الجواب ولكم الثواب An لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأخيها من أمها السدس فرضا ولأختها لأبيها السدس فرضا تكملة للثلثين فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى تسعة أسهم للأم منها سهم واحد وللزوج منها ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة منها ثلاثة أسهم وللأخ لأم منها سهم واحد وللأخت لأب السهم الباقى من التسعة الأسهم - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

زوج وبنتان مع أم وإخوة أشقاء

زوج وبنتان مع أم وإخوة أشقاء F عبد الرحمن قراعة. جمادى الأولى 1343 هجرية - 18 من ديسمبر 1924 م M 1 - متى عالت المسألة فلا استحقاق لعاصب. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وبنتين وأم يكون للزوج الريع فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأم السدس فرضا وفيها عول Q من محمود عبد الرحمن صورته - ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت عن زوج وبنتين وأم وإخوة أشقاء وتركت تركة - فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب An لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ووجود عدد من الإخوة والأخوات فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للزوج منها ثلاثة أسهم وللبنتين منها ثمانية أسهم بالسوية بينهما لكل واحدة منهما أربعة أسهم وللأم منها السهمان الباقيان ولا شىء لإخوتها وأخواتها الأشقاء - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

زوجة وأم وأخت شقيقة وأربع عمات

زوجة وأم وأخت شقيقة وأربع عمات F عبد الرحمن قراعة. ربيع الأول 1345 هجرية - 23/9/1926 م M 1 - العمات من ذوى الأرحام ولا يرثن مع أصحاب الفروض والعصبات. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأخت شقيقة يكون للزوجة الربع فرضا وللأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وفى المسألة عول Q من أحمد عبد العزيز بما صورته - فى رجل توفى عن زوجة وعن أم وعن أخت شقيقة وأربع عمات شقيقات نرجو الإفادة عمن يرث ومن لا يرث أفيدونا بالجواب ولكم الثواب An لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمه الثلث فرضا لما ذكر ولعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات وللأخت الشقيقة النصف فرضا فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر للزوجة ثلاثة أسهم من ثلاثة عشر سهما وللأم أربعة أسهم من ثلاثة عشر سهما وللأخت الشقيقة ستة الأسهم الباقية ولا شىء للعمات الأربع لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

زوج وأم وشقيقة

زوج وأم وشقيقة F عبد الرحمن قراعة. رمضان 1345 هجرية - 8/2/1927 م Mبانحصار الإرث فى زوج وأم وشقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللأم الثلث فرضا وللشقيقة النصف فرضا وفى المسألة عول Q بخطاب مصلحة الطرق والكبارى رقم 6/2/1927 نمرة 2/17/159 بما صورته - بالإحالة على إفادة فضيلتكم رقم 156/46/1 بتاريخ 17/11/1926 نتشرف بأن نعيد من طيه الشهادة الادارية الخاصة بورثة المرحومة آمنة حافظ المذكورة أعلاه بعد استيفائها رجاء التكرم بالتنبيه بإفادتنا عن طريقة التقسيم الشرعى لإمكان الصرف إلى الورثة An اطلعنا على خطاب عزتكم رقم 6 فبراير 1927 م نمرة 2/17/159 وعلى الشهادة الإدارية المرافقة له الخاصة بورثة المرحومة آمنة حافظ - ونفيد أن لزوجها من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات ولأختها الشقيقة النصف فرضا فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم سهمان وللأخت الشقيقة ثلاثة الأسهم الباقية - وهذا حيث كان الحال كما ذكر والأوراق عائدة من طيه كما وردت

زوج وأم وأخت لأم وأختان شقيقتان

زوج وأم وأخت لأم وأختان شقيقتان F عبد الرحمن قراعة. صفر 1346 هجرية - 9/8/1927 م Mبانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت لأم وأختين شقيقتين يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخت لأم السدس كذلك. وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما. وفيها عول Q من إبراهيم أفندى - فى امرأة توفيت عن زوجها التى ماتت وهى على عصمته وعن أختيها شقيقتيها وعن والدتها وعن أختها لأمها والمطلوب بيان نصيب كل من الورثة المذكورين من تركة المتوفاة المذكورة أفيدونا بالجواب ولكم الأجر والثواب An لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختها لأمها السدس فرضا ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى تسعة أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهم واحد وللأخت لأم منها كذلك سهم واحد وللأختين الشقيقتين أربعة الأسهم الباقية بالسوية بينهما لكل واحدة منهما سهمان من تسعة أسهم - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

زوجة وأم وأخ لأم وأخت شقيقة

زوجة وأم وأخ لأم وأخت شقيقة F عبد الرحمن قراعة. ربيع الآخر 1346 هجرية - 29/9/1927 م Mبانحصار الإرث فى زوجة وأم وأخ لأم وأخت شقيقة يكون للزوجة الربع فرضا. وللأم السدس فرضا. وللأخ لأم السدس كذلك وللأخت الشقيقة النصف فرضا وفيها عول Q من ملو العين - فى رجل توفى عن زوجته وهى على عصمته وعن والدته وعن أخت شقيقة وأخ من الأم فقط - فمن يرث من هؤلاء المذكورين وما مقدار ما يخص كلا منهم من تركة المتوفى المذكور أفيدونا ولكم الثواب An لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولأخيه من الأم السدس فرضا ولأخته الشقيقة النصف فرضا فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للزوجة منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهمان وللأخ من الأم كذلك سهمان منها وللأخت الشقيقة ستة الأسهم الباقية - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

زوج وأم وأخت شقيقة وإخوة لأم

زوج وأم وأخت شقيقة وإخوة لأم F عبد المجيد سليم. صفر 1347 هجرية - 8 أغسطس 1928 م M1 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت شقيقة وإخوة لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية وفى المسألة عول Q من حافظ طاهر فى امرأة توفيت عن زوجها ووالدتها وعن أخت شقيقة وعن إخوة ذكور من أم وتركت - فما نصيب كل منهم مع العلم بأنه لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين An لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات وللأخت الشقيقة النصف فرضا ولإخوتها من الأم الثلث فرضا بالسوية بينهم فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى تسعة أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهم واحد وللأخت الشقيقة منها ثلاثة أسهم وللإخوة من الأم السهمان الباقيان من التسعة الأسهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم

البنت والزوج مع الأب والأم

البنت والزوج مع الأب والأم F عبد المجيد سليم. شعبان 1347 هجرية - 20 يناير 1929 م Mبانحصار الإرث فى زوج وبنت وأم وأب يستحق الزوج الربع فرضا والبنت النصف فرضا والأم السدس فرضا والأب السدس فرضا. وفى المسألة عول Q من عبد السميع صادق - فى امرأة توفيت تدعى الست أمينة محمد عن زوجها وابنتها منه وعن أبيها وأمها وتركت ما يورث عنها شرعا. والمطلوب معرفة نصيب كل من الورثة المذكورين فى تركة بالسؤال أفيدونا بالجواب ولكم الثواب An لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنتها النصف فرضا ولأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولأبيها السدس فرضا فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للزوج منها ثلاثة أسهم وللبنت منها ستة أسهم ولأمها منها سهمان وللأب السهمان الباقيان من الثلاثة عشر سهما - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم

الزوجة والأخت والأخوين لأم والأختين لأب وأولاد الأخ لأب

الزوجة والأخت والأخوين لأم والأختين لأب وأولاد الأخ لأب F عبد المجيد سليم. شعبان 1347 هجرية - 23 يناير 1929 م M 1 - لا ميراث لعاصب مع وجود عول فى المسالة. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأخوين لأم وأختين لأب تستحق الزوجة الربع فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا والأختان لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والأخوان من الأم الثلث فرضا بالسوية بينهما وفى المسألة عول Q من محمد حسن فى رجل توفى عن زوجة وعن أخت شقيقة وأخوين من جهة الأم وأختين إناث من جهة الأب وأولاد أخ من جهة الأب فمن الذى له حظ فى الميراث ومن الذى يحجب عن الميراث مع العلم بأنه لم يكن هناك وارث خلاف من ذكروا أفيدونا الجواب ولكم الأجر والثواب An لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأختين من الأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللأخوين من الأم الثلث فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى خمسة عشر سهما للزوجة منها ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة منها ستة أسهم وللأختين لأب منها سهمان لكل واحدة سهم وللأخوين من الأم الأربعة أسهم الباقية من الخمسة عشر سهما بالسوية بينهما لكل واحد منهما سهمان ولا شىء لأولاد الأخ من الأب - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم

الزوجة والأم والأختين والعمتين وابن ابن ابن العم

الزوجة والأم والأختين والعمتين وابن ابن ابن العم F عبد المجيد سليم. رمضان 1347 هجرية - 28 فبراير 1929 م M 1 - متى دخل فى المسألة العول فلا ميراث لعاصب. 2 - العمتان الشقيقتان من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 3 - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأختين شقيقتين يخص الزوجة الربع فرضا والأم السدس فرضا والأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وفى المسألة عول Q من أنور أفندى فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن أم وعن أختين شقيقتين وعن عمتين شقيقتين لأبيه وعن ابن ابن ابن العم الشقيق ولم يكن للمتوفى المذكور وارث خلاف من ذكروا فما نصيب كل من ورثاه المذكورين أفيدونا بالجواب ولكم الأجر والثواب An لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمه السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للزوجة منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهمان وللأختين الشقيقتين ثمانية الأسهم الباقية من الثلاثة عشر سهما بالسوية بينهما - ولا شىء للعمتين الشقيقتين ولا لابن ابن ابن العم الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين فى السؤال والله أعلم

الزوج مع الأم والأخت الشقيقة والأخوات لأب

الزوج مع الأم والأخت الشقيقة والأخوات لأب F عبد المجيد سليم. محرم 1348 هجرية - 22 يونية 1929 م Mبانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت شقيقة وأخوات لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخوات لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وفى المسألة عول Q من عبد العزيز على فى امرأة توفيت وتركت من يرثها وهم زوجها محمد بدوى ووالدتها سرية وأختها الشقيقة خديجة وأخواتها لأب وهن سيدة وفاطمة وهانم وصفية وخضرة وليس لها وارث سوى من ذكر - فمن الذى يرث ومن الذى لا يرث. وما مقدار نصيب كل وارث على حدة أفيدوا الجواب An لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخوات لأب الخمس المذكورات السدس فرضا تكملة للثلثين بالسوية بينهن فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهم وللأخت الشقيقة منها ثلاثة أسهم وللأخوات لأب السهم الباقى بالسوية بينهن - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سو المذكورين بالسؤال والله أعلم

الأم مع أخوين لأم وأختين لأب

الأم مع أخوين لأم وأختين لأب F عبد المجيد سليم. ربيع الأول 1348 هجرية - 27 أغسطس 1929 م Mبانحصار الإرث فى أم وأخوين لأم وأختين لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما وللأختين لأب الثلثان مناصفة بينهما فرضا وفى المسألة عول Q من حسنى حسن فى رجل توفى عن أم وعن أخوين لأم وعن أختين لأب وعن عمة فما مقدار نصيب كل منهم أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب An لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولأخويه لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهما ولأختيه من أبيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى بهذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للأم منها سهم واحد وللأخوين لأم منها سهمان لكل واحد منهما سهم وللأختين لأب أربعة الأسهم الباقية بالسوية بينهما لكل واحدة منهما سهمان ولا شىء للعمة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم

الأم مع أخوين وأختين لأم وأختين لأب وعم شقيق

الأم مع أخوين وأختين لأم وأختين لأب وعم شقيق F عبد المجيد سليم. 2 من جمادى الأول 1348 هجرية - 5 أكتوبر 1929 م M 1 - بانحصار الإرث فى أم وأخوين وأختين لأم وأختين لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخوين والأختين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم وللأختين لأب الثلثان فرضا مناصفة بينهما وفى المسألة عول. 2 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب Q من مصطفى أحمد السؤال الآتى فى رجل توفى عن أم وأربعة إخوة لأم ذكرين وأنثيين وعن أختين لأب وعم شقيق نرجو من فضيلتكم بيان من يرث ومن لا يرث وما نصيب الوارثين نرجو إفادتنا بالجواب ولفضيلتكم الأجر والثواب An لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولأخويه وأختيه لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهم ولأختيه لأبيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للأم منها سهم واحد وللأخوين والأختين لأم منها سهمان بالسوية بينهم وللأختين لأب أربعة الأسهم الباقية بالسوية بينهما لكل واحدة منهما سهمان ولا شىء للعم الشقيق لاستغراق أصحاب الفروض التركة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم

زوج وبنت وأب وأم

زوج وبنت وأب وأم F عبد المجيد سليم. رجب 1348 هجرية - 24 ديسمبر 1929 م Mبانحصار الإرث فى زوج وبنت وأب وأم. يكون للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا وللأب السدس فرضا وللأم السدس فرضا وفيها عول Q من حسن إبراهيم السؤال الآتى فى زوجة توفيت عن زوجها وبنتها ووالدتها ووالدها ثم توفيت البنت عن أبيها وجدها لأمها وجدتها لأمها. فما نصيب الجدة والجد لأم An لزوج المتوفاة أولا من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا ولأبيها السدس فرضا ولأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للزوج منها ثلاثة أسهم وللبنت منها ستة أسهم وللأب منها سهمان وللأم منها كذلك سهمان - ولجدة المتوفاة ثانيا لأمها من تركتها السدس فرضا والباقى لأبيها تعصيبا ولا شىء لجدها لأمها لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن لواحدة من المتوفيتين وارث آخر سوى المذكورين والله أعلم

زوج وأم وأخت شقيقة وأخوات لأم

زوج وأم وأخت شقيقة وأخوات لأم F عبد المجيد سليم. شعبان 1348 هجرية - 22 يناير 1930 م Mبانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت شقيقة وأخوات لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخوات لأم الثلث فرضا بالسوية بينهن وفيها عول Q من حسن حلبى السؤال المتضمن الآتى توفيت امرأة عن زوجها وأمها وأختها الشقيقة وعن أخوات لأم - فما نصيب كل منهم أفيدوا الجواب ولكم الثواب An لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات وللأخت الشقيقة النصف فرضا ولأخواتها لأمها الثلث فرضا بالسوية بينهن. فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى تسعة أسهم للزوج منه ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم وللأم منها سهم واحد وللأخوات لأم السهمان الباقيان بالسوية بينهن وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم

زوج وبنت وأم وأب وإخوة وأخوات

زوج وبنت وأم وأب وإخوة وأخوات F عبد المجيد سليم. ذى الحجة 1348 هجرية - 4 مايو 1930 م M 1 - يحجب الإخوة والأخوات مطلقا بالأب. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وبنت وأم وأب يكون للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأب السدس فرضا وفيها عول Q من عبد المعطى إبراهيم بما يأتى توفيت امرأة عن زوجها وبنتها ووالدها ووالدتها وإخوتها الأشقاء - ثم توفيت البنت عن والدها وجدها لأمها وجدتها لأمها وأخوالها الأشقاء فما نصيب كل منهم أفيدوا الجواب ولكم الثواب An لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات ولوالدها السدس فرضا فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للزوج منها ثلاثة أسهم وللبنت منها ستة أسهم ولوالدتها منها سهمان ولوالدها السهمان الباقيان ولا شىء لإخوتها الأشقاء الثلاثة لحجبهم بالأب. ولجدة المتوفاة الثانية أم أمها من تركتها السدس فرضا والباقى لوالدها تعصيبا ولا شىء لجدها ابى أمها ولا لأخولها الأشقاء لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن لإحدى المتوفيتين وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم

أم وزوجة وأخت شقيقة وأولاد أخ شقيق

أم وزوجة وأخت شقيقة وأولاد أخ شقيق F عبد المجيد سليم. ذى الحجة 1348 هجرية - 25 من مايو 1930 م M 1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب. 2 - بانحصار الإرث فى أم وزوجة وأخت شقيقة. يكون للأم الثلث فرضا. وللزوجة الربع فرضا. وللأخت الشقيقة النصف فرضا وفيها عول Q من وكيل بطريركية الأرمن الأرثوذكس بما يأتى توفى رجل عن أم وشقيقة وزوجة وأولاد أخ شقيق فما نصيب من يرث مع العلم بأنهم جميعا أرمن أرثوذكس متحدين فى الدار An لوالدة المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات ولزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للأم منها أربعة أسهم وللزوجة منها ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة ستة الأسهم الباقية ولا شىء لأولاد الأخ الشقيق - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين وكان المتوفى وورثته متحدين فى الدار والله أعلم

زوج وأخت لأب وأخت لأم وابن أخ لأب

زوج وأخت لأب وأخت لأم وابن أخ لأب F عبد المجيد سليم. محرم 1349 هجرية - 24 من يونيه 1930 م M 1 - من عالت المسألة فلا استحقاق العاصب. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وأخت لأب وأخت لأم. يكون للزوج النصف فرضا. وللأخت لأب النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا. وفيها عول Q من أحمد أحمد بما يأتى توفيت امرأة عن زوجها وأختها لأبيها وأختها لأمها وابن أخيها لأبيها فما نصيب كل وارث An لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها لأبيها النصف فرضا ولأختها لأمها السدس فرضا فقد دخل فى هذه المسالة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأخت لأب منها ثلاثة أسهم وللأخت لأم السهم الباقى ولا شىء لابن أخيها لأبيها - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين والله أعلم

زوجتان مع أخت لأب وأخوات لأم وأولاد عم

زوجتان مع أخت لأب وأخوات لأم وأولاد عم F عبد المجيد سليم. ربيع أول 1349 هجرية - 6 أغسطس 1930 م M 1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب. 2 - بانحصار الإرث فى زوجتين وأخت لأب وأخوات لأم يكون للزوجتين الربع فرضا بالسوية بينهما وللأخت لأب النصف فرضا وللأخوات لأم الثلث فرضا بالسوية بينهن وفيها عول Q من سيدة محمد بما يأتى توفى إبراهيم عن زوجتيه وأخته لأبيه وأربع أخوات لأمه وعمته الشقيقة وأولاد عمه ذكورا وإناثا فما نصيب كل An لزوجتى المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث بالسوية بينهما ولأخته لأبيه النصف فرضا ولأخواته لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهن وحينئذ يكون قد دخل فى هذه المسألة العول وأصل هذه المسألة من اثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر للزوجتين ثلاثة أسهم وللأخت لأب ستة أسهم وللأخوات لأم أربعة الأسهم الباقية ولا شىء لعمته ولا لأولاد عمه. وهذا إذا لم يكن هناك وارث آخر والله سبحانه وتعالى أعلم

زوج وأخوات شقيقات وإخوة لأب

زوج وأخوات شقيقات وإخوة لأب F عبد المجيد سليم. جمادى أول 1349 هجرية - 22 أكتوبر 1930 م M 1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وأخوات شقيقات. يكون للزوج النصف فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن. وفيها عول Q من راشد إسماعيل بما يأتى توفيت امرأة عن زوجها وشقيقاتها وإخوتها لأبيها ذكورا وإناثا فما نصيب كل وارث An لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأخوات الشقيقات أربعة الأسهم الباقية بالسوية بينهن ولا شىء للإخوة لأب وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم

زوجة وأم وشقيقة وأخ لأم وأخت لأب

زوجة وأم وشقيقة وأخ لأم وأخت لأب F عبد المجيد سليم. رجب 1349 هجرية - 14 ديسمبر 1930 م Mبانحصار الإرث فى زوجة وأم وشقيقة وأخ لأم وأخت لأب. يكون للزوجة الربع فرضا. وللأم السدس فرضا. وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين. وللأخ لأم السدس فرضا. وفيها عول Q من محمد السيد بما يأتى توفى رجل عن زوجته ووالدته وشقيقته وأخيه لأمه وأخته لبيه فما نصيب كل An لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لبيه السدس فرضا تكملة للثلثين ولأخيه من أمه السدس فرضا - فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى خمسة عشر سهما للزوجة منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهمان وللأخت الشقيقة منها ستة أسهم وللأخت لأب منها سهمان وللأخ من الأم السهمان الباقيان. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال.. والله أعلم

زوج وبنتان وأم وأخت شقيقة

زوج وبنتان وأم وأخت شقيقة F عبد المجيد سليم. رمضان 1349 هجرية - 15 فبراير 1931 م M 1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وبنتين وأم. يكون للزوج الربع فرضا. وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأم السدس فرضا وفى المسالة عول Q من حسن صالح بما يأتى توفيت امرأة عن زوجها ووالدها ووالدتها وشقيقتيها - ثم توفى والدها عن زوجته وبنتيه - ثم توفيت إحدى البنتين عن زوجها وبنتيها ووالدتها وشقيقتها. فما نصيب كل وارث An لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات والباقى لوالدها تعصيبا ولا شىء للأختين الشقيقتين لحجبهما بالأب - ولزوجة المتوفى الثانى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لبنتيه فرضا وردا بالسوية بينهما ولزوج المتوفاة ثالثا من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لذلك ولبنتيها الثلثان فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهمان وللبنتين ثمانية الأسهم الباقية بالسوية بينهما ولا شىء للأخت الشقيقة وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم

زوج وأخت لأب وأخت لأم

زوج وأخت لأب وأخت لأم F عبد المجيد سليم. ذو القعدة 1349 هجرية - 7 أبريل 1931 م Mبانحصار الإرث فى زوج وأخت لب وأخت لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وفيها عول Q من محمد زهران بما يأتى - توفيت أمينة أحمد عن زوجها وأختها لأبيها وأختها لأمها An لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها لبيها النصف فرضا ولأختها لأمها السدس فرضا فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأخت لب منها ثلاثة أسهم وللأخت لأم السهم الباقى وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم

أم وأخوات شقيقات وأخوان لأم وولدا عم شقيق

أم وأخوات شقيقات وأخوان لأم وولدا عم شقيق F عبد المجيد سليم. محرم 1350 هجرية - 23 مايو 1931 م M 1 - من استغراق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب. 2 - بانحصار الإرث فى أم وشقيقات وأخوين لأم يكون للأم السدس فرضا. وللشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما. وفيها عول Q من ابراهيم السيد بما يأتى - توفى رجل يدعى بشرى واصف عن والدته وأخواته الشقيقات الثلاث وعن ولدى عمه شقيق والده وعن أخيه وأخته لأمه. فما نصيب كل. مع العلم بأن الجميع أقباط مصريون An لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولأخواته الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأخويه لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للأم منها سهم واحد وللأخوات الشقيقات منها أربعة أسهم بالسوية بينهن وللأخوين لأم السهمان الباقيان بالسوية بينهما ولا شىء لولدى العم الشقيق - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين وكان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم

أم وأخت شقيقة وأخ لأم وزوج وأخوان لأب

أم وأخت شقيقة وأخ لأم وزوج وأخوان لأب F عبد المجيد سليم. صفر 1350 هجرية - 17 يونيه 1931 م M 1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب. 2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأم لأم وزوج يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا. وللأخ لأم السدس فرضا. وللزوج النصف فرضا. وفيها عول Q من حمد أحمد بما يأتى - توفيت امرأة عن والدتها وشقيقتها وأخيها لأمها وزوجها وأخيها لأبيها وأختها لأبيها فما نصيب كل من المذكورين من الميراث An لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأخيها لأمها السدس فرضا ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للأم منها سهم وللأخت الشقيقة منها ثلاثة أسهم وللأخ لأم منها سهم وللزوج ثلاثة الأسهم الباقية ولا شىء لأخويها من أبيها - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم

أم وزوج وأخوات شقيقات

أم وزوج وأخوات شقيقات F عبد المجيد سليم. جمادى الأولى 1350 هجرية - 5 أكتوبر 1931 م Mبانحصار الإرث فى أم وزوج وأخوات شقيقات يكون للأم السدس فرضا وللزوج النصف فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا وفى المسألة عول Q من حسين شاكر بالآتى - توفيت امرأة عن زوجها وأمها وأخواتها الإناث الأربع الشقيقات. فما نصيب كل منهم An لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخواتها الأربع الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهم واحد وللأخوات الشقيقات الأربع أربعة الأسهم الباقية لكل واحدة منهن سهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم

زوج وأربع بنات وأم وإخوة أشقاء

زوج وأربع بنات وأم وإخوة أشقاء F عبد المجيد سليم. رمضان 1350 هجرية - 16 يناير 1932 م M 1 - الإخوة الأشقاء عصبة ومتى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث للعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وبنات وأم يكون للزوج الربع فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية وللأم السدس فرضا وفى المسألة عول Q من ناشد غطاس بالآتى - توفيت امرأة عن زوجها وبناتها الأربع ووالدتها وإخوتها الأشقاء ذكورا وإناثا فما نصيب كل وارث مع العلم بأن الجميع مسيحيون مصريون An لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناتها الأربع الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة فقد دخل فى هذه المسالة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للزوج منها ثلاثة أسهم وللبنات الأربع منها ثمانية أسهم بالسوية بينهن وللأم السهمان الباقيان ولا شىء للإخوة الأشقاء المذكورين - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين وكانت المتوفاة وورثتها متحدين فى الدار والله أعلم

أم وزوج وأخوات شقيقات

أم وزوج وأخوات شقيقات F عبد المجيد سليم. صفر 1350 هجرية - 16 يونيو 1932 م Mبانحصار الإرث فى أم وزوج وأخوات شقيقات يكون للأم السدس فرضا وللزوج النصف فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وفى المسألة عول Q من محمد سيد بالآتى - توفيت عائشة هانم بنت مصطفى عن والدتها وزوجها وأخواتها الشقيقات فما نصيب كل واحد منهم من التركة An لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخواتها الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للأم سهم واحد وللزوج منها ثلاثة أسهم وللأخوات الشقيقات أربعة الأسهم الباقية بالسوية بينهن وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم

ميراث المفقود المحكوم بموته

ميراث المفقود المحكوم بموته F عبد المجيد سليم. صفر 1352 هجرية - 27 مايو 1933 م M 1 - متى حكم بموت المفقود موتا حكيما يقسم ماله بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم. 2 - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وأخوين لأم وإخوة لأب يكون للأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما وفى المسألة عول. 3 - متى عالت المسألة فى الميراث فلا استحقاق لعاصب Q من حسين غالب بالآتى - غاب رجل غيبة منقطعة ورفعت دعوى شرعية بثبوت وفاته وحكم بموت المفقود - وفى وقت الحكم بموت المفقود ورثته الموجودون هم أم وشقيقتان وأخ وأخت لأم وإخوة لأب - فمن هو الوارث منن هؤلاء وما نصيب كل منهم An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن المنصوص عليه شرعا أنه متى حكم بموت المفقود موتا حكميا يقسم ماله بين ورثته الموجودين وقت صدور هذا الحكم - ومن هذا يعلم أنه إذا حكم بموت المفقود المذكور موتا حكيما وكان الموجود وقت ذلك الحكم أمه وشقيقتيه وأخويه لأمه وإخوته لأبيه كان لأمه من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولأخويه لأمه الثلث فرضا مناصفة بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للأم منها سهم واحد وللأختين الشقيقتين منها أربعة أسهم مناصفة بينهما ولأخويه لأمه السهمان الباقيان بالسوية بينهما ولا شىء لإخوته لأبيه - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وقت الحكم بموته سوى المذكورين والله أعلم

الزوج مع أخت شقيقة وأخت لأم

الزوج مع أخت شقيقة وأخت لأم F عبد المجيد سليم. ربيع الثانى 1352 هجرية - 7 أغسطس 1933 م Mبانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة وأخت لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وفى المسألة عول Q من مسعد محمد بالآتى - توفيت امرأة عن زوج وأخت لأم وأخت شقيقة فما نصيب كل فى التركة An لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا فأصل هذه المسألة من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم وللأخت لأم السهم الباقى - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

الزوج والأم والأخت والأختين لأب والعم وأولاد العم

الزوج والأم والأخت والأختين لأب والعم وأولاد العم F عبد المجيد سليم. جمادى الأولى سنة 1352 هجرية - 6 من سبتمبر 1933 م M 1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا شىء للعاصب. 2 - بانحصار الإرث فى أم وزوج وأخت شقيقة وأختين لأب يكون للأم السدس فرضا وللزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأختين لأب السدس فرضا مناصفة بينهما وفى المسألة عول Q من عائشة صالح بالآتى توفى عبد المجيد بدر عن زوجة وبنات أربع وأخ شقيق وأولاد أخ شقيق - ثم توفيت إحدى البنات عن زوج ووالدة وشقيقة وأختين لأب وعم شقيق وأولاد عم شقيق - ثم توفى العم عن زوجته وأولاد أخويه الشقيقين ذكرين وأنثيين وثلاث بنات أخ آخر فما نصيب كل فى التركة An لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخ الشقيق تعصيبا ولا شىء لأولاد أخيه الشقيق. ولزوج المتوفاة الثانية من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختيها لأبيها السدس فرضا تكملة للثلثين - فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهم واحد وللأختين لأب السهم الباقى مناصفة بينهما ولا شىء للعم الشقيق ولا لأولاد العم الشقيق. ولزوجة المتوفى الثالث من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابنى الأخ الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء لبنات الأخوين الشقيقين لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر سوى المذكورين بالسؤل والله أعلم

الزوج وأم وأخت لأم وأخوات لأب وأبناء إخوة لأب

الزوج وأم وأخت لأم وأخوات لأب وأبناء إخوة لأب F عبد المجيد سليم. رمضان سنة 1352 هجرية - 14 يناير 1934 م M 1 - متى عالت المسألة فلا ميراث للعاصب. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت لأم وأخوات لأب يكون للأم السدس فرضا وللزوج النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللأخوات لب الثلثان فرضا وفى المسألة عول Q من حسين عثمان بالآتى توفيت دارية محمد عن زوجها وأمها وأختها من أمها وثلاث إناث أخواتها من أبيها وعن أبناء أخويها لأبيها فما نصيب كل وارث An لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختها لأمها السدس فرضا ولأخواتها من أبيها الثلثان فرضا بالسوية بينهن. فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى تسعة أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهم وللأخت لأم منها سهم وللأخوات الثلاث من الأب أربعة الأسهم الباقية بالسوية بينهن ولا شىء لبناء أخويها لأبيها وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين والله أعلم

زوج وأخوات شقيقات وأخت لأم وأخ لأب

زوج وأخوات شقيقات وأخت لأم وأخ لأب F عبد المجيد سليم. محرم سنة 1353 هجرية - 25 أبريل 1934 م M 1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وأخوات شقيقات وأخت لأم. يكون للزوج النصف فرضا. وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخت لأم السدس فرضا. وفيها عول Q من فتح الله سليمان بالآتى ماتت امرأة عن زوج وثلاث أخوات شقيقات وأخت لأم وأخ لأب فما نصيب كل وما كيفية استخراجه An المفهوم من هذا السؤال أن المتوفاة توفيت عن زوج وثلاث أخوات إناث شقيقات وأخت لأم وأخ لأب. فإذا كان الأمر كذلك كان لزوج المتوفاة النصف فرضا ولأخواتها الثلاث الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخت لأم السدس فرضا. فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأخوات الإناث الشقيقات أربعة أسهم بالسوية بينهن وللأخت لأم السهم الباقى ولا شىء للأخ لأب. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

بنت وزوج وأم وأب وإخوة

بنت وزوج وأم وأب وإخوة F عبد المجيد سليم. صفر سنة 1353 هجرية - 15 مايو 1934 م M 1 - يحجب الأب الإخوة والأخوات مطلقا. 2 - بانحصار افرث فى بنت وزوج وأم وآب. يكون للبنت النصف فرضا. وللزوج الربع فرضا. وللأم السدس فرضا ز وللأب السدس فرضا. وفيها عول Q من عبد العزيز الإرث بالآتى توفيت امرأة عن ابنة وزوج وأم وأب وأخ ذكر وثلاث أخوات إناث فما نصيب كل فى التركة An لبنت المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة ولأبيها السدس فرضا. فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للبنت منها ستة أسهم وللزوج منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهما ن وللأب السهمان الباقيان. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين ولا شىء للإخوة لحجبهم بالأب والله أعلم

أم وأختان لأم وأخوات لأب

أم وأختان لأم وأخوات لأب F عبد المجيد سليم. ربيع الثانى سنة 1353 هجرية - 28 يوليو 1934 م Mبانحصار الإرث فى أم وأختين لأم وأخوات لأب. يكون للأم السدس فرضا. وللأختين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما. وللأخوات لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهن وفيها عول Q من عبد السلام حسن بالآتى توفى رجل عن زوجات ثلاث نظيمة ونجية ووردة وترك بنتين وولدا من نظيمة وبنتا وولدا من نجية وولدا ذكرا من وردة - ثم توفى أحد الأولاد الذكور وهو ابن نظيمة عن أمه وشقيقتيه وإخوته لأبيه المذكورين - ثم توفى ابن نجية عن شقيقته وأمه وإخوته لأبيه الباقين - ثم توفى ابن وردة عن أمه وأختيه لأمه وأخواته لأبيه الثلاث المذكورات وعن عمه شقيق أبيه وعمه أخوى أبيه لأبيه - ثم توفى العم الشقيق عن ابنه وزوجته فقط. فما نصيب كل وارث فى تركة مورثه An لزوجات المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهن لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولأم المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لإخوته لأبيه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. ولأم المتوفى ثالثا من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته شقيقته النصف فرضا والباقى لإخوته لأبيه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. ولأم المتوفى رابعا من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه لأمه الثلث فرضا مناصفة بينهما ولأخواته لأبيه المذكورات الثلثان فرضا بالسوية بينهن. فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للأم منها سهم واحد وللأختين لأم سهمان مناصفة بينهما وللأخوات لأب أربعة الأسهم الباقية بالسوية بينهن ولا شىء للأعمام المذكورين. ولزوجة المتوفى خامسا من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه تعصيبا. وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم

زوج وجدة لأم وأخوات شقيقات

زوج وجدة لأم وأخوات شقيقات F عبد المجيد سليم. جمادى الأولى سنة 1353 هجرية - 13 أغسطس 1934 م Mبانحصار الإرث فى زوج وجدة لأم وأخوات شقيقات. يكون للزوج النصف فرضا. وللجدة لأم السدس فرضا. وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن. وفيها عول Q توفيت امرأة عن زوج وجدة لأم وثلاث أخوات شقيقات فما نصيب كل An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لزوجها من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولجدتها أم أمها السدس فرضا ولشقيقاتها الإناث الثلاث الثلثان فرضا بالسوية بينهن. فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللجدة أم الأم سهم وللشقيقات أربعة الأسهم الباقية بالسوية بينهن. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

أم وزوج وشقيقة وأخ لأم وإخوة لأب

أم وزوج وشقيقة وأخ لأم وإخوة لأب F عبد المجيد سليم. رمضان سنة 1353 هجرية - 10 ديسمبر 1934 م M 1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب. 2 - بانحصار الإرث فى أم وزوج وأخت شقيقة وأخ لأم. يكون للأم السدس فرضا. وللزوج النصف فرضا. وللأخت الشقيقة النصف فرضا. وللأخ لأم السدس فرضا. وفيها عول Q من عبد الرحيم محمد بالآتى توفيت امرأة عن زوجها ووالدتها وأختها الشقيقة وأخيها لأمها وإخوتها لأبيها ذكرين وأنثيين وتركت تركة. فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث An لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأخيها لأمها السدس فرضا فقد دخل فى هذه المسالة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهم واحد وللأخت الشقيقة منها ثلاثة أسهم ولأخيها لأمها السهم الباقى ولا شىء لإخوتها لأبيها المذكورين. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

أم وأخت لأم وأخت لأب وزوج وعم لأب أو شقيق

أم وأخت لأم وأخت لأب وزوج وعم لأب أو شقيق F عبد المجيد سليم. رمضان سنة 1353 هجرية - 3 يناير 1935 م M 1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب. 2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت لأم وأخت لأب وزوج يكون للأم السدس فرضا. وللأخت لأم السدس فرضا. وللأخت لأب النصف فرضا. وللزوج النصف فرضا. وفيها عول Q من على على بالآتى توفيت سيدة عن والدة وأخت من الأم وأخت من الأب وزوج وعم ولم يكن لها ذرية وكان لها ملك فنرجو إفادتنا عمن يرث من المذكورين أعلاه وعن نصيب كل An لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختها من الأم السدس فرضا ولأختها من الأب النصف فرضا ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث. فقد دخل فى هذه المسالة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية اسهم للأم منها سهم وللأخت من الأم سهم منها وللأخت من الأب منها ثلاثة أسهم وللزوج ثلاثة الأسهم الباقية ولا شىء للعم. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

زوج وأختان شقيقتان وابن أخ شقيق وعم شقيق

زوج وأختان شقيقتان وابن أخ شقيق وعم شقيق F عبد المجيد سليم. ربيع أول سنة 1354 هجرية - 9 يونيو 1935 م M 1 - يحجب العم الشقيق بابن الأخ الشقيق. 2 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب. 3 - بانحصار الإرث فى زوج وشقيقتين. يكون للزوج النصف فرضا. وللشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وفيها عول Q من زكى توفيق بالآتى توفيت زوجة مسيحية أرثوذكسية عن زوج وأختين شقيقتين وابن أخ شقيق وعم شقيق والجميع مسيحيون أرثوذكسيون وهم والمتوفاة مصريون An لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما فقد دخل فى هذه المسالة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأختين الشقيقتين أربعة الأسهم الباقية مناصفة بينهما ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر وكان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم

أخت وأخت لأب وزوج وجدة لأم وعم لأب وعم لأم

أخت وأخت لأب وزوج وجدة لأم وعم لأب وعم لأم F عبد المجيد سليم. رمضان سنة 1354 هجرية - 18 ديسمبر 1935 م M 1 - العم لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب. 3 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخت لأب وزوج وجدة لأم يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللزوج النصف فرضا وللجدة لأم السدس فرضا وفى المسألة عول Q من أحمد محمود قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت وتركت تركة ولها أخت شقيقة وأخت لأب وزوج وعم لأم وعم لأب وجدة لأم فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل من الورثة أفيدوا الجواب ولكم من الله الثواب An الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده للأخت الشقيقة من تركة المتوفاة المذكورة النصف فرضا ولأختها لأبيها السدس فرضا تكملة للثلثين ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولجدتها أم أمها السدس فرضا. فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للأخت الشقيقة منها ثلاثة أسهم ولأختها لأبيها من سهم واحد ولزوجها ثلاثة أسهم ولجدته أم أمها السهم الباقى ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

الأم مع الزوج والأخت من الأب والعم الشقيق

الأم مع الزوج والأخت من الأب والعم الشقيق F عبد المجيد سليم. ربيع الثانى سنة 1355 هجرية - 21 - يونيو 1936 م M 1 - دخول العول فى المسألة مانع من ميراث العاصب. 2 - بانحصار الإرث فى أم وزوج وأخت من الأب تستحق الأم الثلث فرضا والزوج النصف فرضا والأخت من الأب النصف فرضا وفى المسألة عول Q من مرغنى محمد قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت عن أم وزوج وأخت من الأب وعم شقيق وتركت تركة فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث. أفيدونا الجواب ولكم الأجر والثواب An الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا بنى بعده لأم المتوفاة المذكورة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة. ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها من أبيها النصف فرضا ز فقد دخل فى هذه المسالة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للأم منها سهمان وللزوج منها ثلاثة اسهم وللأخت من الأب ثلاثة الأسهم الباقية ولا شىء لعمها شقيق أبيها. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

الزوجة والأخت والأخت لأم والأخت لأب

الزوجة والأخت والأخت لأم والأخت لأب F عبد المجيد سليم. ربيع الثانى سنة 1355 هجرية - 21 يونيو 1936 م Mبانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأخت لأم وأخت لأب تستحق الزوجة الربع فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا والأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والأخت لأم السدس فرضا وفى المسألة عول Q من خديجة حسنين قالت توفى زوجى المرحوم خالد أحمد عن زوجته الست الطالبة التى مات وهى على عصمته وعن أخته الشقيقة خضرة أحمد وعن أخته لوالدته هانم الشهيرة بآمنة بنت وعن أخته لأبيه زهرة بنت أحمد من غير شريك وحيث إن المتوفى المذكور ترك تركة فما نصيب كل وارث حسب المنهج الشرعى الشريف مع العلم بأنه لم يكن للمتوفى وارث خلاف من ذكروا An الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأبيه السدس فرضا تكملة للثلثين ولأخته لوالدته السدس فرضا. فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للزوجة منها ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة ستة أسهم وللأخت لأب سهمان وللأخت لأم السهمان الباقيان. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

الزوجة والأم والأخت والأخ لأم مع الإخوة لأب

الزوجة والأم والأخت والأخ لأم مع الإخوة لأب F عبد المجيد سليم. رجب 1355 هجرية - 24 سبتمبر 1936 م M 1 - متى كان فى المسألة عول فلا شىء لعاصب. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأم وأخ من الأم تستحق الزوجة الربع فرضا والأم السدس فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا والأخ من الأم السدس فرضا وفى المسألة عول Q من محمد بكر قال توفى رجل عن زوجة وأم وأخت شقيقة وأخ من الأم وأخ من الأب وثلاث أخوات من الأب أيضا وقد ترك 2/3 6 قيراط وجزءا من البيت مساحته 100 ذراع مربع. فتلتمس من فضيلتكم بيان ما يخص كل وارث من هذه التركة شرحا على هذا. ولفضيلتكم منا جزيل الشكر ومن الله عظيم الأجر An الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمه السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخيه من الأم السدس فرضا. فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للزوجة منها ثلاثة أسهم وللأم سهمان وللأخت الشقيقة ستة أسهم وللأخ لأم السهمان الباقيان ولا شىء لأخيه وأخواته من الأب. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

الزوجة والأم والأخت والأختان لأم مع الأخت لأب

الزوجة والأم والأخت والأختان لأم مع الأخت لأب F عبد المجيد سليم. رمضان سنة 1355 هجرية - 24 نوفمبر 1936 م Mبانحصار الإرث فى أم وزوجة وأخت شقيقة وأخت لأب وأختين لأم تستحق الأم السدس فرضا والزوجة الربع فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا والأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والأختان من الأم الثلث فرضا مناصفة بينهما وفى المسألة عول Q من مرسى محمد قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى عن أم وزوجة وأخت شقيقة وأختين لأم وأخت لأب فهل ترث الأخت لأب أم لا. وإذا كانت ترث فما نصيبها وما نصيب كل واحد من هؤلاء الورثة المذكورين أفتونى ولفضيلتكم منى عظيم الشكر An لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأختيه من الأم الثلث فرضا مناصفة بينهما ولأخته لأبيه السدس فرضا تكملة للثلثين. فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى سبعة عشر سهما للأم منها سهمان وللزوجة منها ثلاثة اسهم وللأخت الشقيقة ستة أسهم وللأختين من الأم أربعة أسهم مناصفة بينهما وللأخت لأب السهمان الباقيان. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

الزوج مع أخت شقيقة وأخرى لأب وإخوة لأم

الزوج مع أخت شقيقة وأخرى لأب وإخوة لأم F عبد المجيد سليم. ذى القعدة سنة 1355 هجرية - 30 يناير 1937 م Mبانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وإخوة لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم وفى المسألة عول Q من السيد السيد قال ما قولكم ورأى فضيلتكم فى امرأة توفيت وتركت زوجا وأختا شقيقة وإخوة لأم خمسة ذكور وأخت لأب - فمن هو الوارث فيها ومن هو المحروم من إرثها وما نصيب كل من ورثتها فى تركتها An لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا ولأختها الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم. فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى تسعة أسهم للزوج منها ثلاثة اسهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم وللأخت لأب سهم وللإخوة لأم السهمان الباقيان بالسوية بينهم. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

الزوج مع الأم والأخت الشقيقة والأخت لأب

الزوج مع الأم والأخت الشقيقة والأخت لأب F عبد المجيد سليم. محرم سنة 1356 هجرية - 24 مارس 1937 م Mبإنحصار الإرث فى زوج وأم وأخت شقيقة وأخت لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وفى المسألة عول Q من عبد الحليم عبد الوهاب قال ما قولكم دام فضلكم وأعز الإسلام بكم فى امرأة توفيت عن زوجها ووالدتها وأختها الشقيقة وأختها لأبيها وتركت ما يورث عنها شرعا فمن يرث ومن لا يرث وما مقدار نصيب كل من الورثة المذكورين An لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأبيها السدس فرضا تكملة للثلثين. فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم سهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم وللأخت لأب السهم الباقى. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

الزوج مع الأختين الشقيقتين والأخ لأب

الزوج مع الأختين الشقيقتين والأخ لأب F عبد المجيد سليم. رجب سنة 1356 هجرية - 23 سبتمبر 1937 م M 1 - متى عالت المسألة فلا شىء للعاصب. 2 - بانحصار الإرث لزوج وأختين شقيقتين يكون للزوج النصف فرضا وللأختين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وفى المسألة عول Q من مجاهد إسماعيل قال توفيت امرأة وتركت تركة وورثه هم زوج وأخ لأب وأختان شقيقتان فما نصيب كل منهم ومن يستحق الميراث ومن فيهم لم يستحق An لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة للزوج منها ثلاثة أسهم وللبنتين أربعة الأسهم الباقية بالسوية بينهما ولا شىء للأخ من الأب. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

الزوج والبنات والأم وأبناء ابن العم والأخوات

الزوج والبنات والأم وأبناء ابن العم والأخوات F عبد المجيد سليم. رجب سنة 1356 هجرية - 2 أكتوبر 1937 م M 1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وبنات وأم يكون للزوج الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وفى المسألة عول Q من أحمد كامل قال أولا توفى محمد رضوان عن والده رضوان منصور وزوجته الست نبيهة أحمد وبناته نفيسة وزكية وبهية وزهرة وفاطمة الشهيرة بهندام وصنع الجليل. ثانيا توفيت صنع الجليل عن جدها رضوان منصور ووالدتها نبيهة أحمد القطان وأخواتها الشقيقات زكية وبهية وزهرة وفاطمة الشهيرة بهندام بنات محمد منصور وأختها لأبيها نفيسة ثالثا توفى الجد رضوان منصور عن بنتيه الشقيقتين تقية وأسماء وأولاد ولديه الشقيقين عثمان ومحمد رضوان المتوفيين قبله وهم محمد وزينب ولدا عثمان رضوان ونفيسة وزكية وبهية وزهرة وفاطمة الشهيرة بهندام بنات محمد رضوان رابعا توفى محمد عثمان عن إحدى عشر بنتا وولدا خامسا توفيت أسماء رضوان عن بنتها نفيسة وأختها الشقيقة تقية رضوان وأولاد ابن ابن شقيقها عثمان وهم إحدى عشر بنتا وولدا وبنت شقيقها عثمان وهى زينب وبنات شقيقها محمد رضوان نفيسة وزكية وبهية وزهرة وفاطمة الشهيرة بهندام. سادسا توفيت نفيسة رضوان عن ولديها الغير أشقة حسن الزرو ومحمد مكى. سابعا توفى حسن الزرو عن أخيه من أمه محمد مكى وزوجته. ثامنا توفيت زكية محمد عن أبناء ابن عم شقيق أبيها وهم خمسة أولاد وست بنات وبناتها الخمس ووالدتها وزوجها وبنت عم وأخواتها الشقيقات بهية وزهرة وفاطمة الشهيرة بهندام وابن أخت لأبيها وهو محمد مكى. فما مقدار نصيب كل من الورثة المذكورين فى تركة المورثين بعد An لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لوالده فرضا وتعصيبا ولوالدة المتوفاة الثانية السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات والباقى لجدها أب أبيها تعصيبا ولا شىء للأخوات الشقيقات ولا للأخت لأب ولبنتى المتوفى الثالث الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لأولاد ابنيه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولأولاد المتوفى الرابع جميع تركته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولبنت المتوفاة الخامسة نصف تركتها فرضا والنصف الباقى لأختها الشقيقة لكونها عصبة مع البنت ولا شىء لباقى المذكورين فى السؤال ولابنى المتوفاة السادسة جيمع تركتها تعصيبا بالسوية بينهما ولزوجة المتوفى السابع من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأخيه من أمه فرضا وردا ولزوج المتوفاة الثامنة الربع فرضا ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع الوراث ولبناتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهمان ولأولادها البنات ثمانية الأسهم الباقية بالسوية بينهن ولا شىء لباقى المذكورين بالسؤال وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر. والله أعلم

مسائل بها أصحاب فروض وعصبة ومسائل بها عول ورد

مسائل بها أصحاب فروض وعصبة ومسائل بها عول ورد F عبد المجيد سليم. شوال سنة 1356 هجرية - 22 من ديسمبر 1937 م M 1 - بانحصار الإرث فى بنتين تكون التركة لهما بالسوية فرضا وردا. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة وأختين لأب يكون للزوج النصف فرضا ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختيها لأبيها السدس فرضا مناصفة بينهما وفى المسألة عول Q من محمد أفندى قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل يدعى عبد الرحمن أفندى توفى لرحمة ربه عن ورثته الشرعيين وهم زوجته الست فاطمة إبراهيم. وبنته الست زينب عبد الرحمن وبنته الست نفيسة عبد الرحمن وهما من زوجته الست فاطمة إبراهيم وابنه محمد أفندى عبد الرحمن. وبنته الست سكينة عبد الرحمن. وبنته الست زبيدة عبد الرحمن وهم من زوجته الست حلاوة سلام المتوفاة قبله - ثم توفيت بعده زوجته الست فاطمة إبراهيم سالفة الذكر عن ورتها الشرعيين وهما بنتها الست زينب عبد الرحمن وبنتها الست نفيسة عبد الرحمن فقط اثنان وليس لها وارث غيرهما. ثم توفى بعد ذلك ابنه محمد أفندى عبد الرحمن سالف الذكر عن ورثته الشرعيين وهم ابنه محمد أفندى وابنه حسين أفندى وبنته الست سعدية وهم من زوجته الست خديجة إبراهيم المتوفاة قبله فقط لا غير وليس له وارث غيرهم حصة المرحوم محمد أفندى عبد الرحمن الذى ورثها عن أبيه وقدرها سبعة قراريط باعها لزوجته المرحومة خديجة ابراهيم حال حياتهما ثم توفيت بعده الست زينب عبد الرحمن سالفة الذكر عن ورثتها الشرعيين وهم زوجها يوسف أفندى عفيفى محمد وأختها الشقيقة الست نفيسة عبد الرحمن وأختها لأبيها الست سكينة عبد الرحمن وأختها لأبيها الست زبيدة عبد الرحمن ثم إن المتوفى الأول ترك كامل أرض وبناء المنزل 6 الكائن بعطفة فهمى حارة المصبغة شارع طالون قسم السيدة بمصر فما يخص الست نفيسة عبد الرحمن من هذا المنزل فى والدها ووالدتها وشقيقتها بالقيراط والسهم An لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فيخص الزوجة من المنزل المذكور ثلاثة قراريط من أربعة وعشرين قيراطا ويخص ابنه سبعة قراريط وكل أنثى من بناته اللاتى منهن نفيسة وزينب ثلاثة قراريط ونصف. وجميع تركة المتوفاة الثانية لبنتيها زينب ونفيسة فرضا وردا مناصفة بينهما فيكون لكل منهما قيراط واثنا عشر سهما من نصيب أمهما فى المنزل وهو ثلاثة قراريط وحينئذ يكون مجموع ما لكل من زينب ونفيسة بعد وفاة أمهما خمسة قراريط فى المنزل ميراثا عن والديهما. ولزوج المتوفاة الرابعة من تركتها النصف فرضا ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختيها لأبيها سكينة وزبيدة المذكورتين السدس فرضا تكملة للثلثين مناصفة بينهما فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وتعول إلى سبعة للزوج منها ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم كذلك وللأختين لأب السهم الباقى بالسوية بينهما فيكون لنفيسة من تركة أختها الشقيقة فى المنزل وهى 5 قراريط - قيراطان وثلاثة أسهم وثلاثة أجزءا من سبعة ينقسم غليها السهم. وبذلك يكون مجموع ما يخص نفيسة فى المنزل المذكور تركة عن والديها وأختها الشقيقة سبعة قراريط وثلاثة أسهم وثلاثة أجزاء من سبعة ينقسم إليها السهم. وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم

أم وأخت وأختان لأم وأخت لأب وأولاد عم وأولاد عمة

أم وأخت وأختان لأم وأخت لأب وأولاد عم وأولاد عمة F عبد المجيد سليم. شعبان سنة 1357 هجرية - 26 سبتمبر 1938 م M 1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب. 2 - أولاد العمة وبنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 3 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأختين لأم وأخت لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا. تكملة للثلثين وللأختين لأم الثلث فرضا. بالسوية بينهما وفى المسألة عول Q من مدبولى عبد الجواد قال ما قولكم دام فضلكم فى بنت تدعى فاطمة حسن حسنى توفيت عن ورثاها الشرعيين وهم والدتها وعن أخت شقيقة لها وعن أختين لأم وعن أخت لأب وعن أولاد عمها الشقيق البعض ذكور والبعض إناث وعن أولاد عمتها الشقيقة وتركت ما يورث عنها شرعا والجميع مصريون ولم يكن وارث للمتوفاة خلاف من ذكر. فكيف تقسم تركة المتوفية بين هؤلاء الورثة. ومن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث على حدة An لوالدة المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختها لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللأختين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما. فقد دخل فى هذه المسالة العول فأصلها من ستة أسهم وتعول إلى سبعة أسهم للأم منها سهم واحد وللأخت الشقيقة ثلاث أسهم وللأخت لأب سهم وللأختين لأم السهمان الباقيان مناصفة بينهما ولا شىء لأولاد العم الشقيق ولا لأولاد العمة الشقيقة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم. ے

زوج وبنت وأب وجدة لأم

زوج وبنت وأب وجدة لأم F عبد المجيد سليم. شوال سنة 1357 هجرية - 19 ديسمبر 1938 م M1 - بانحصار الإرث فى زوج وبنت وأب وجدة لأم يكون للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا وللأب السدس فرضا وللجدة لأم السدس فرضا وفى المسألة عول Q من زكى محمود قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت عن زوجها التى ماتت وهى عصمته وعن ابنتها منه وعن والدها وعن جدتها أم أمها فقط. وتركت ما يورث عنها شرعا - ثم توفيت بنت المتوفاة الأولى عن والدها وعن جدها والد أمها وعن جدتها أم أم أمها فقط وتركت ما يورث عنها شرعا ولم يكن وارث للمتوفيتين خلاف ما ذكر فكيف تقسم تركتهما بين هؤلاء الورثة ومن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث منهم An لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا ولوالدها السدس فرضا ولجدتها أم أمها السدس فرضا فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر للزوج منها ثلاثة أسهم وللبنت ستة وللوالد سهمان وللجدة أم الأم السهمان الباقيان - ولجدة المتوفاة الثانية أم أم أمها من تركتها السدس فرضا والباقى لوالدها تعصيبا ولا شىء لجدها والد أمها. وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيتين وارث آخر والله أعلم

زوج وأب وأم وبنتان

زوج وأب وأم وبنتان F عبد المجيد سليم. صفر سنة 1358 هجرية - 19 ابريل 1939 م Mبانحصار الإرث فى زوج وأب وأم وبنتين يكون للزوج الربع فرضا ولكل من الأب والأم السدس فرضا وللبنتين الثلثان فرضا وفى المسألة عول Q من فايقة محمد قالت ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت عن زوجها وبنتها منه وعن والدها ووالدتها وتركت ميراثا فما نصيب كل من الورثة ومن يرث ومن لا يرث - ثم توفيت بعدها بنتها عن أختها شقيقتها ووالدها وعن جدها لأمها وجدتها أم أمها وتركت ما ورثته عن أمها فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل من الورثة An لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع فرضا ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولوالدها السدس فرضا ولبنتيها الثلثان فرضا مناصفة بينهما. فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وتعول إلى خمسة عشر للزوج منها ثلاثة أسهم وللوالدة سهمان وللوالد سهمان وللبنتين ثمانية الأسهم الباقية بالسوية بينهما - ولجدة المتوفاة الثانية أم أمها من تركتها السدس فرضا والباقى لوالدها تعصيبا ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بالأب ولا للجد أب الأم وهذا إذا لم يكن لواحدة من المتوفيتين وارث آخر والله أعلم

الزوج والأم مع الأخت لأب والأخوين لأم والعم

الزوج والأم مع الأخت لأب والأخوين لأم والعم F عبد المجيد سليم. ربيع الثانى سنة 1358 هجرية - 1 يونيه 1939 م M 1 - متى كان فى المسألة عول فلا ميراث للعاصب. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت لأب وأخوين لأم يستحق الزوج النصف فرضا والأم السدس فرضا والأخت من الأب النصف فرضا والأخوان من الأم الثلث فرضا بالسوية بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى وفى المسألة عول Q طلبت محكمة مركز شبين القناطر تقسيم تركة الست بنت إبراهيم An اطلعنا على كتاب محكمة شبين القناطر الشرعية رقم 44 المؤرخ 3/6/1939 بشأن تقسيم مبلغ على ورثة المرحومة الست بنت إبراهيم وعلى الشهادة الإدارية المرافقة المؤرخة 8/4/1939 وقد دلت الشهادة الإدارية على وفاة الست بنت إبراهيم عن زوجها وأمها وأختها من أبيها وأخيها وأختها من أمها وعمها الشقيق ونفيد أنه إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر كان لزوجها من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأختها من أبيها النصف فرضا ولأخويها من أمها الثلث فرضا بالسوية بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى. فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وتعول إلى تسعة للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم سهم وللأخت لأب ثلاثة أسهم وللأخوين لأم السهمان الباقيان بالسوية بينهما ولا شىء للعم الشقيق والله أعلم

الزوج والأم مع الأخت والأخت لأب والأخوين لأم

الزوج والأم مع الأخت والأخت لأب والأخوين لأم F عبد المجيد سليم. ربيع الثانى سنة 1358 هجرية - 14 يونيه 1939 م Mبانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت شقيقة وأخت لأب وأخوين لأم يستحق الزوج النصف فرضا والأم السدس فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا والأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والأخوان لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما وفى المسألة عول Q من فتح الله عبد الرحيم قال امرأة توفيت عن زوج وأم وأخوين لأم وأخت شقيقة وأخت لأب. فما نصيب كل ممن ذكر بحسب الفروض المقدرة فى كتاب الله تعالى وعلم الفرائض An لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأم السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما - فقد دخل فى هذه المسالة العول فأصلها من ستة أسهم وتعول إلى عشرة للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم سهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم وللأخت لأب سهم وللأخوين لأم السهمان الباقيان مناصفة بينهما - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

الزوجة والشقيقتان مع الأخوين لأم والأخوين لأب

الزوجة والشقيقتان مع الأخوين لأم والأخوين لأب F عبد المجيد سليم. رمضان سنة 1358 هجرية - 2 نوفمبر 1939 م M 1 - استغراق الفروض التركة مانع من ميراث العصبة. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأختين شقيقتين وأخوين لأم يكون للزوجة الربع فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى وفى المسألة عول Q من نبوى عبد الحميد قال توفى رجل وترك زوجته بدون أولاد وأختين شقيقتين وأخوين لأم وأخوين لأبيه فما قيمة ما يخص كل فرد فى الميراث An لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولأخويه لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى - فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وتعول إلى خمسة عشر للزوجة منها ثلاثة أسهم وللشقيقتين ثمانية أسهم بالسوية بينهما وللأخوين لأم أربعة الأسهم الباقية مناصفة بينهما ولا شىء للأخوين لأب. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

الزوج مع الأم والأخ الشقيقة والإخوة لأم

الزوج مع الأم والأخ الشقيقة والإخوة لأم F عبد المجيد سليم. محرم سنة 1359 هجرية - 6 مارس 1940 م Mبانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت شقيقة وإخوة لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم وفى المسألة عول Q من محمد أحمد قال امرأة توفيت عن زوج وأم وأخت شقيقة وإخوة لأم ذكرين وأنثيين وتركت منزلا اشترته من مالها قبل وفاتها فما نصيب كل وارث من الورثة الذين يرثون فيها ومن يرث ومن لا يرث An لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولإخوتها لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى - فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وتعول إلى تسعة للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم سهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم وللإخوة لأم السهمان الباقيان بالسوية بينهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

الزوج مع البنتين والأم والأخت الشقيقة

الزوج مع البنتين والأم والأخت الشقيقة F عبد المجيد سليم. ربيع الأول سنة 1359 هجرية - 28 ابريل 1940 م M 1 - بانحصار الإرث فى زوج وبنتين وأم يكون للزوج الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وفى المسألة عول. 2 - متى عالت المسألة فلا ميراث للعاصب Q من عبد الوهاب إبراهيم قال حرمة توفيت وتركت الآتى زوجها ووالدتها وبنتين من زوج آخر وأختا شقيقة وتركت ميراثا أرجو التكرم بإفادتى عما يخص كلا من المذكورين بالميراث الشرعى المتخلق عن المتوفاة An لزوج المتوفاة من تركتها الربع فرضا ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا مناصفة بينهما - فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم سهمان وللبنتين ثمانية الأسهم الباقية بالسوية بينهما ولا شىء للأخت الشقيقة. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

الزوجة مع الأم والأخت وابنى العم

الزوجة مع الأم والأخت وابنى العم F عبد المجيد سليم. جمادى الأولى سنة 1359 هجرية - 17 يونيه 1940 م M 1 - متى عالت المسألة فلا ميراث للعاصب. 2 - بانحصار الإرث فى أم وزوجة وأخت شقيقة يكون للأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللزوجة الربع فرضا وفى المسألة عول Q من محمد محمد قال ماقولكم فى رجل توفى يدعى أمين حسن عن ورثاه الشرعيين وهم زوجته التى مات وهى على عصمته وعن والدته وعن أخت شقيقة له وعن ولدى عمه الشقيق وهما محمد محمد الطالب وعبد الرحيم محمد ولم يكن وارث للمتوفى خلاف من ذكر An لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا - فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر للزوجة منها ثلاثة أسهم وللأم أربعة أسهم وللأخت الشقيقة ستة الأسهم الباقية ولا شىء لابنى العم الشقيق - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

الزوجة مع الأم والأب والبنتين

الزوجة مع الأم والأب والبنتين F عبد المجيد سليم. رجب سنة 1359 هجرية - 25 أغسطس 1940 م Mبانحصار الإرث فى زوجة وأم وأب وبنتين يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا وللأم السدس فرضا وللبنتين الثلثان فرضا وفى المسألة عول Q من زينهم السيد قال توفى رجل وترك زوجة وبنتيين وأما وأبا فما ميراث كل منهم An لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا ولأمه اسدس فرضا ولأبيه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا ت وقد دخل فى المسألة العول فأصلها من أربعة وعشرين سهما عالت إلى سبعة وعشرين سهما تنقسم إليها التركة للزوجة منها ثلاثة اسهم ولكل من الأب والأم أربعة أسهم وللبنتين ستة عشر سهما بالسوية بينهما وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

الأم مع الزوج والأخت لأم والأخوات لأب وأولاد العم

الأم مع الزوج والأخت لأم والأخوات لأب وأولاد العم F عبد المجيد سليم. جمادى الأولى 1360 هجرية - 29 مارس 1941 م M 1 - دخول العول فى المسألة مانع من ميراث العاصب. 2 - بانحصار الإرث فى أم وزوج وأخت لأم وأخوات لأب تستحق الأم السدس فرضا والزوج النصف فرضا والأخت لأم السدس فرضا والأخوات لأب الثلثين فرضا وفى المسألة عول Q من محمد حسنى قال توفيت امرأة عن والدتها وزوجها وأختها لأمها وأربع بنات أخوات لأب وأولاد عم شقيق لأبيها أربعة ذكور An لوالدة المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخت لأم السدس فرضا وللأخوات لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهن - وقد دخل فى المسألة العول فأصلها من ستة وتعول إلى تسعة لوالدتها سهم واحد ولزوجها ثلاثة أسهم ولأختها لأمها سهم واحد ولأخواتها لأبيها أربعة الأسهم الباقية ولا شىء لأولاد العم الشقيق والله أعلم

زوج وأم وشقيقة وأخ لأب

زوج وأم وشقيقة وأخ لأب F عبد المجيد سليم. شعبان سنة 1360 هجرية - 21 سبتمبر 1941 م M 1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وشقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللأم الثلث فرضا وللشقيقة النصف فرضا وفيها عول Q من عبد الرحمن إبراهيم قال توفيت امرأة عن زوج وأم وأخت شقيقة وأخ لأب فما نصيب كل An لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأختها الشقيقة النصف فرضا. وقد دخل فى المسألة العول فأصلها من ستة وتعول إلى سبعة للزوج منها ثلاثة أسهم من سبعة أسهم تنقسم إليها التركة وللأم سهم وللأخت الشقيقة ثلاثة الأسهم الباقية ولا شىء للأخ لأب. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

زوج وأم وبنتان وأخ شقيق وأخت لأب

زوج وأم وبنتان وأخ شقيق وأخت لأب F عبد المجيد سليم. ذى القعدة سنة 1360 هجرية - 1 ديسمبر 1941 م M 1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وبنتين يكون للزوج الربع فرضا. وللأم السدس فرضا. وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والمسألة فيها عول Q من محمد حسنين قال توفى رجل عن زوجته وابنتيه وابنه - ثم توفيت إحدى البنتين عن زوجها وابنتيها وأمها وأخيها الشقيق وأختها من أبيها ثم توفيت إحدى بنتى المتوفاة الثانية عن والدها وشقيقتها وجدتها لأمها وخالها الشقيق وخالتها لأبيها - ثم توفيت البنت الثانية عن والدها وجدتها لأمها وخالها الشقيق وخالتها لأبيها فكيف تقسم تركة كل من المتوفين An لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولزوج المتوفاة الثانية من تركتها الربع فرضا ولأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا بالسوية بينهما - وقد دخل فى المسألة العول فأصلها من اثنى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر تنقسم إليها تركة هذه المتوفاة للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم سهمان وللبنتين ثمانية الأسهم الباقية ولا شىء للأخ الشقيق ولا للأخت لأب - ولجدة المتوفاة الثالثة لأمها من تركتها السدس فرضا والباقى لوالدها تعصيبا ولا شىء لأختها الشقيقة ولا لخالها الشقيق ولا لخالتها لأبيها ولجدة المتوفاة الرابعة لأمها من تركتها السدس فرضا والباقى لوالدها تعصيبا ولا شىء لخالها الشقيق ولا لخالتها لأبيها - وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم

زوج وأم وأختان لأم وأخوات لأب

زوج وأم وأختان لأم وأخوات لأب F عبد المجيد سليم. صفر سنة 1361 هجرية - 9 مارس 1942 م Mبانحصار الإرث فى زوج وأم وأختين لأم وأخوات لأب يكون للزوج النصف فرضا. وللأم السدس فرضا. وللأختين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما. وللإخوات لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهن والمسألة فيها عول Q من إبراهيم مسيرى قال توفيت امرأة عن زوجها ووالدتها وأختيها لأمها وأخواتها لبيها فقط فكيف تقسم تركتها An لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات وللأختين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما وللأخوات لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهن وقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة وتعول إلى عشرة للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم سهم وللأختين لأم سهمان وللأخوات لأب أربعة الأسهم الباقية والله أعلم

زوج وبنت وأب وأم

زوج وبنت وأب وأم F عبد المجيد سليم. ربيع الثانى سنة 1361 هجرية - 5 مايو 1942 م Mالمبدأ: بانحصار الإرث فى زوج وبنت وأب وأم يكون للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا ولكل من الأب والأم السدس فرضا وفى المسألة عول Q من هريدى يوسف قال امرأة توفيت عن زوجها وبنتها ووالديها وتركت ما يورث عنها شرعا فما نصيب كل وارث An لزوج المتوفاة من تركتها الربع فرضا ولوالدتها السدس فرضا ولوالدها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا - وقد دخل فى المسألة العول فأصلها من اثنى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر للزوج منها ثلاثة أسهم من ثلاثة عشر سهما تنقسم إليها التركة وللأم سهمان وللأب سهمان وللبنت ستة الأسهم الباقية - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

زوجة وأختان لأب وأخوات لأم وجدة لأب

زوجة وأختان لأب وأخوات لأم وجدة لأب F عبد المجيد سليم. شعبان سنة 1361 هجرية - 1 سبتمبر 1942 م Mالمبدأ: بانحصار الإرث فى زوجة وأختين لأب وأخوات لأم وجدة لأب يكون للزوجة الربع فرضا وللأختين لأب الثلثان فرضا بالسوية وللأخوات لأم الثلث فرضا بالسوية وللجدة لأب السدس فرضا وفى المسألة عول Q من يوسف محمد قال توفى رجل وترك زوجة وأختين لأب وأخوات لأم وجدة لأب فما نصيب كل وارث An لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولجدته لأب السدس فرضا ولأختيه لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأخواته لأم الثلث فرضا بالسوية بينهن - وقد دخل فى المسألة العول فأصلها من اثنى عشر وتعول إلى سبعة عشر للزوجة منها ثلاثة أسهم من سبعة عشر سهما تنقسم إليها التركة وللأختين لأب ثمانية أسهم بالسوية بينهما وللأخوات للأم أربعة أسهم بالسوية بينهن وللجد لب السهمان الباقيان - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

الزوج والأخوات لأب مع لأبناء عم شقيق

الزوج والأخوات لأب مع لأبناء عم شقيق F عبد المجيد سليم. رجب سنة 1362 هجرية - 29 يولية 1943 م M 1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وأخوات لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأخوات لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهن وفى المسألة عول Q من سليمان بحيرى قال امرأة توفيت تدعى كريمة عبد الخالق عن زوجها وعن أخواتها لأبيها الإناث مباركة ونظلة وسعاد وعن أولاد عمها الشقيق عشرة ذكور. فما نصيب كل وارث An لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخوات لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهن. وقد دخل فى المسألة العول فأصلها من ستة وتعول إلى سبعة للزوج منها ثلاثة أسهم من سبعة أسهم تنقسم إليها التركة وللأخوات لب أربعة الأسهم الباقية ولا شىء لأبناء العم الشقيق. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

الزوج مع الأم والأب والبنت

الزوج مع الأم والأب والبنت F عبد المجيد سليم. ذو القعدة سنة 1362 هجرية - 24 نوفمبر سنة 1943 م Mبانحصار الإرث فى زوج ووالدين وبنت يكون للزوج الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا وفى المسألة عول Q من عبد اللطيف راضى المحامى قال سيدة توفيت عن زوج وبنت وأب وأم - ثم توفيت البنت عن أبيها وعن جدها لأمها وعن جدتها لأمها فما مقدار ما يرثه الزوج والبنت فى الحالة الأولى وما مقدار ما يرثه الأب والجد لأم والجدة لأم فى الثانية An لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع فرضا ولالدتها السدس فرضا ولوالدها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من أثنى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر للزوج منها ثلاثة أسهم من ثلاثة عشر سهما تقسم إليها التركة وللأم سهمان وللأب سهمان وللبنت ستة الأسهم الباقية - ولجدة المتوفاة الثانية لأم من تركتها السدس فرضا والباقى لأبيها تعصيبا ولا شىء للجد لأم لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن لواحدة من المتوفيتين وارث آخر. والله أعلم

الزوج مع الأم والأخت لأب

الزوج مع الأم والأخت لأب F عبد المجيد سليم. محرم سنة 1363 - 18 يناير سنة 1944 م Mبانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأم الثلث فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وفى المسألة عول Q من جميلة حسن قالت توفيت امرأة عن غير عقب ولها زوج ماتت وهى على عصمته ووالدة وجدة لأب وأخت لأب وثلاثة أعمام أشقاء ذكور وقد تركت تركة تورث عنها شرعا فمن يرث ومن هؤلاء وما نصيب كل وارث على حده An لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات وللأخت لأب النصف فرضا. فقد دخل فى المسالة العول فأصلها من ستة وتعول إلى ثمانية للزوج منها ثلاثة أسهم من ثمانية أسهم تنقسم غليها التركة ولوالدتها سهمان وللأخت لأب ثلاثة الأسهم الباقية ولا شىء للجدة لأب ولا للأعمام الأشقاء وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

الزوج والأم والأختان مع الأخوين لأب

الزوج والأم والأختان مع الأخوين لأب F عبد المجيد سليم. محرم سنة 1363 هجرية - 20 يناير سنة 1944 م M 1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وشقيقتين. يكون للزوج النصف فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللأم السدس فرضا وفيها عول Q من ناجى دبوس قال توفى حسن موسى عن زوجتين الأولى زيادة وأولادها منه سارة وجازية وشابة وسيدة وزينب والثانية فاطمة محمد وأولادها منه عوض الله وحسن ونفيسة. ثم توفيت جازية عن أمها وأخواتها الشقيقات سارة وشابة وسيدة وزينب وعن أخيها لأبيها وأختها لأبيها وعن زوجها - ثم توفيت سيدة عن أمها وزوجها وأولادها الذكور والأناث ثم توفيت شابة عن زوجها وأمها وأختيها الشقيقتين وأخيها لأبيها وأختها لأبيها - ثم توفى أحمد محمد الذى كان زوجا لجازية عن زوجته سارة وابنه عوض أحمد وابنته هانم ثم توفيت فاطمة الزوجة الثانية لحسن موسى عن ابنها عوض الله حسن وبنتها نفيسة ثم توفيت نفيسة عن أخيها الشقيق وزوجها أحمد سليمان وأختيها لأبيها وهما زينب وسارة - ثم توفى أحمد سليمان عن زوجته زينب حسن موسى وأولاده ذكرين وثلاث أناث فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل فى تركة مورثه An لزوجتى المتوفى الأول من تركته اثمن فرضا لوجود الفرع الوارث بالسوية بينهما والباقى لأولاده تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. ولزوج المتوفاة الثانية من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخواتها الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن فقد دخل فى المسألة العول. فأصلها من ستة وتعول إلى ثمانية للزوج منها ثلاثة أسهم من ثمانية أسهم تنقسم غليها التركة وللأم سهم وللأخوات الشقيقات أربعة الأسهم الباقية. ولا شىء للأخوين لأب ولأم المتوفاة الثالثة من تركتها السدس فرضا ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولادها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولزوج المتوفاة الرابعة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من ستة وتعول إلى ثمانية للزوج منها ثلاثة أسهم من ثمانية أسهم تنقسم إليها التركة وللأم سهم وللأختين الشقيقتين أربعة الأسهم الباقية ولا شىء للأخوين لأب. ولزوجة المتوفى الخامس من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. وجميع تركة المتوفاة السادسة لولديها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولزوج المتوفاة السابعة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى للأخ الشقيق تعصيبا ولا شىء للأختين لأب. ولزوجة المتوفى الثامن من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر. والله أعلم

الزوج مع الأم والأخت والأخ لأم والعمين

الزوج مع الأم والأخت والأخ لأم والعمين F عبد المجيد سليم. صفر سنة 1363 هجرية - 6 فبراير سنة 1944 م M 1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت شقيقة وأخ لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخت النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وفى المسألة عول Q توفيت امرأة عن زوج وأخت شقيقة وأم وأخ لأم وعمين شقيقين ما حكم الشرع فى تركتها ولمن تكون An لزوج الموفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من ستة وتعول إلى ثمانية للزوج منها ثلاثة أسهم من ثمانية أسهم تنقسم اليها التركة وللأم سهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم وللأخ لأم السهم الباقى. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا شىء للعمين الشقيقين. والله أعلم

الأم مع الزوج والأخت والأخوات لأب والأخت لأم

الأم مع الزوج والأخت والأخوات لأب والأخت لأم F عبد المجيد سليم. صفر سنة 1363 هجرية - 20/5/1944 م Mبانحصار الإرث فى أم وزوج وأخت شقيقة وأخوات لأب وأخت لأم يكون للأم السدس فرضا وللزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخوات لأب السدس فرضا بالسوية بينهن وللأخت لأم السدس فرضا وفى المسألة عول Q من عبد المعطى عفيفى قال امرأة توفيت عن أمها وعن أختها الشقيقة وأختها من أمها وأخواتها الاناث من أبيها وعن زوجها فما نصيب كل منهم فى التركة An لأم المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة النصف فرضا وللأخوات لأب السدس فرضا تكملة للثلثين بالسوية بينهن ولأختها من أمها السدس فرضا فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من ستة وتعول إلى تسعة أسهم تنقسم اليها التركة للأم منها سهم وللزوج ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم وللأخوات لأب سهم وللأخت لأم السهم الباقى وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

زوج وأم وأخت شقيقة وثلاث أخوات لأب

زوج وأم وأخت شقيقة وثلاث أخوات لأب F عبد المجيد سليم. ربيع الأول سنة 1363 هجرية - 8 من مارس سنة 1944 م Mبانحصار التركة فى زوج وأم وأخت شقيقة وثلاث أخوات لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخوات لأب السدس فرا تكملة للثلثين بالسوية بينهن. وفى المسألة عول Q من عبد العليم عطية قال توفيت امرأة وتركت الورثة المذكورين بعد وهم زوج وأم وأخت شقيقة وثلاث أخوات لأب نرجو توضيح نصيب كل من الورثة المذكورين An الظاهر من السؤال أن المتوفاة توفيت عن زوج وأم وأخت شقيقة وثلاث أخوات أناث لأب فإذا كان الأمر كذلك ولم يكن للمتوفاة وارث آخر كان لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات وللأخت الشققة النصف فرضا وللأخوات لأب السدس فرضا تكملة للثلثين بالسوية بينهن فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من ستة وتعول إلى ثمانية للزوج منها ثلاثة أسهم من ثمانية أسهم تقسم اليها التركة وللأم سهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم وللأخوات لأب السهم الباقى. والله أعلم

زوج وأم وثلاث بنات وأخ شقيق وأخت شقيقة

زوج وأم وثلاث بنات وأخ شقيق وأخت شقيقة F عبد المجيد سليم. ربيع الأول سنة 1363 هجرية - 8 من مارس سنة 1944 م M 1 - متى استغرق أصحاب الفروض والتركة فلا شىء للعصبات. 2 - بانحصار التركة فى زوج وأم وثلاث بنات يكون للزوج الربع فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأم السدس فرضا. وفى المسألة عول Q من محمد سليمان قال توفيت سيدة عن أولادها وهم ثلاث بنات وأم وزوج وأخ شقيق وأخت شقيقة. ثم توفيت بعدها بنتها عن ورثتها الشرعيين وهم أخت شقيقة وأخت من أمها ووالدها وجدتها أم أمها وخالها الشقيق أخ والدتها المتوفاة قبل - فمن الذى يرث ومن الذى لا يرث وما نصيب كل وارث An لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع فرضا ولأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر سهما تنقسم اليها التركة للزوج منها ثلاثة ولبناتها ثمانية ولأمها السهمان الباقيان ولا شىء للأخ الشقيق ولا للأخت الشقيقة. ولجدة المتوفاة الثانية لأمها من تركتها السدس فرضا والباقى لوالدها تعصيبا ولا شىء للأخت الشقيقة ولا للأخت لأم ولا للخال الشقيق وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيتين وارث آخر والله أعلم

زوج وأخت لأم وأخت لأب وأولاد أخوة لأب

زوج وأخت لأم وأخت لأب وأولاد أخوة لأب F عبد المجيد سليم. شعبان سنة 1363 هجرية - 22 من يوليو سنة 1944 م M 1 - متى عالت المسالة فلا ميراث لعاصب. 2 - بانحصار التركة فى زوج وأخت لأم وأخت لأب. يكون للزوج النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وفى المسألة عول Q من حمزة مرسى قال توفيت امرأة عن بنتيها - ثم توفيت جدة البنتين عن زوجها وأخيها من أمها وأختها من أبيها وأولاد أخوتها لأب فما نصيب كل وارث An جميع تركة المتوفاة الأولى لبنتيها فرضا وردا بالسوية بينهما. ولزوج المتوفاة الثانية من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخت لأم السدس فرضا وللأخت لأب النصف فرضا. فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من ستة وتعول إلى سبعة للزوج منها ثلاثة أسهم من سبعة أسهم تنقسم اليها التركة وللأخت لأم سهم وللأخت لأب ثلاثة الأسهم الباقية. ولا شىء لأولاد الأخوة لأب. وهذا إذا لم يكن لواحدة من المتوفيتين وارث آخر والله سبحانه وتعالى أعلم

زوجة وأم وأخت شقيقة وأخوة لأم وأخوان لأب

زوجة وأم وأخت شقيقة وأخوة لأم وأخوان لأب F عبد المجيد سليم. ربيع الأول سنة 1364 هجرية - 22 فبراير سنة 1945 م M 1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأخت شقيقة وأخوة لأم يكون للزوجة الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللأخت النصف فرضا وللأخوة لأم الثلث بالسوية بينهم وفيها عول Q من سيد بدوى قال توفى أخى مصطفى الليثى عن ورثته وهم نفوسة زوجته وسيدة محمد والدته وأخواه من الأب ذكران وأخوة المتوفى من الأم بنتان وذكر وأخته الشقيقة An لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولاخوته لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وتعول إلى خمسة عشر سهما تنقسم غليها التركة للزوجة منها ثلاثة وللوالدة سهمان وللأخت الشقيقة ستة وللاخوة لأم أربعة الأسهم الباقية ولا شىء لأخويه من أبيه وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

زوج وأم وأخت لأب وجد لأب

زوج وأم وأخت لأب وجد لأب F عبد المجيد سليم. ربيع الثانى سنة 1364 هجرية - 8 أبريل سنة 1945 م Mبانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت لأب وجد لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأم الثلث فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وللجد لأب السدس فرضا وفيها عول Q من عبد الحليم سيد قال امرأة توفيت عن أم وزوج وأخت لأب وجد وأن المتوفاة توفيت منذ اسبوع فما نصيب كل فى تركتها مع العلم بأن جدها لأبيها هو أبو أبيها وليس للمتوفاة أخوة أشقاء ولا أخوة لأب إلا أختها المذكورة وليس لها أيضا أخوة لأم An لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات ولأختها لأبيها النصف فرضا ولجدها أبى أبيها السدس فرضا فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من ستة وتعول إلى تسعة أسهم تنقسم إليها التركة للزوج منها ثلاثة وللأم سهمان ولأختها لأبيها ثلاثة ولجدها أبى أبيها السهم الباقى. وهذا بالتطبيق لقانون الميراث رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 وذلك إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر

أم وزوج وأخت شقيقة مع أختين لأب وأخوين لأم

أم وزوج وأخت شقيقة مع أختين لأب وأخوين لأم F عبد المجيد سليم. جمادى الثانية سنة 1364 هجرية - 13 مايو سنة 1945 م Mبانحصار الإرث فى أم وزوج وأخت شقيقة وأختين لأب وأخوين لأم يكون للأم سدس التركة فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللزوج النصف فرضا وللأختين لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما وفيها عول Q من نجية ابراهيم قالت توفيت سعادة جعفر عن أم وأخت شقيقة اسمها عزيزة وأخت لأم أسمها بهية شديد وأخ لأم اسمه أحمد شديدي وزوج اسمه عبد الغنى عامر وأختين لأب هما هانم وعائشة فمن يرث ومن لا يرث An لوالدة المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأختين لأب السدس فرضا تكملة للثلثين بالسوية بينهما وللأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من ستة وتعول إلى عشرة للوالدة منها سهم وللزوج ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم وللأختين لأب سهم بالسوية بينهما وللأخوين لأم اسهمان الباقيان وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر

زوج وأم مع أختين شقيقتين وأخ لأم

زوج وأم مع أختين شقيقتين وأخ لأم F عبد المجيد سليم. جمادى الثانية سنة 1364 هجرية - 5 يونية سنة 1945 م Mبانحصار الإرث فى زوج وأم وشقيقتين وأخ لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأخ لأم السدس فرضا وفيها عول Q من ابراهيم عبد المجيد قال توفيت زوجتى عن أم وأختين شقيقتين وأخ من الأم ولم ترزق بأولاد وتركت ميراثا An ظاهر من السؤال أن المتوفاة توفيت عن زوجها ووالدتها وشقيقتها وأخ لأم، فإذا كان الأمر كذلك ولم يكن للمتوفاة وارث آخر كان لزوجها من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأخ لأم السدس فرضا. فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من ستة وتعول إلى تسعة للزوج منها ثلاثة أسهم من تسعة أسهم تنقسم اليها التركة وللأم سهم وللأختين الشقيقتين أربعة أسهم بالسوية بينهما وللأخ لأم السهم الباقى. والله أعلم

زوجة وأم وأخت وأخ لأم وأخوة لأب وعمان

زوجة وأم وأخت وأخ لأم وأخوة لأب وعمان F عبد المجيد سليم. شوال سنة 1364 هجرية - 4 أكتوبر سنة 1945 م M 1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا شىء للعاصب. 2 - بانحصار الإرث فى الزوجة والأم والأخت الشقيقة والأخ لأم يكون للزوجة الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وفيها عول Q من عبد الله حافظ قال شخص توفى عن أم وأخت شقيقة وأخ من الأم وزوجة لم يدخل بها وأخوة من الأب ذكورا وأناثا وله عمان شقيقان فمن يرث ومن لا يرث وما مقدار نصيب كل وارث An لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخيه لأمه السدس فرضا. فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من أثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر سهما تنقسم اليها التركة للزوجة منها ثلاثة وللوالدة سهمان وللأخت الشقيقة ستة وللأخ لأم السهمان الباقيان ولا شىء لأخوته لأبيه ولا لعميه الشقيقين. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

الزوج والأم والبنتان مع العم لأم وابن العم

الزوج والأم والبنتان مع العم لأم وابن العم F عبد المجيد سليم. ذو القعدة سنة 1364 هجرية - 15 أكتوبر سنة 1945 م M 1 - العم لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب. 3 - بانحصار الإرث فى الزوج والأم والبنتين يكون للزوج الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللبنتين الثلثان فرضا وفيها عول Q من محمد على قال توفيت امرأة وتركت والدة وزوجا وابنتين وعما لأم وابن عم شقيق فمن الوارث منهم An لزوج المتوفاة من تركتها الربع فرضا ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا بالسوية بينهما. فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر سهما تقسم اليها التركة للزوج منها ثلاثة وللوالدة سهمان وللبنتين ثمانية الاسهم الباقية ولا شىء للعم لأم ولا لأبن العم الشقيق. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله أعلم

زوجة وأب وأم وبنتان ومطلقة منقضية العدة

زوجة وأب وأم وبنتان ومطلقة منقضية العدة F حسنين محمد مخلوف. رمضان سنة 1365 هجرية - أول أغسطس سنة 1946 م M 1 - المطلقة اذا انقضت عدتها من زوجها قبل وفاته لا ترث فيه. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأب وأم وبنتين يكون لكل من الأم والأب السدس فرضا وللزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وفى المسألة عول Q طلبت حكمدارية مصر تقسيم تركة عبد المنعم الشيخ An اطلعنا على كتاب الحكمدارية رقم 1 ماهيات المؤرخ 18/5/1946 وعلى الشهادة الادارية المرافقة المصدق عليها بتاريخ 30/8/1946 الدالة على وفاة عبد المنعم الشيخ عن زوجته فاطمة اسماعيل ووالده ووالدته وبنتيه ومطلقته وعلى استيفاء السداد رقم 109 المؤرخ 13/10/1945 وعلى اقرار زكى محمد المؤرخ 21/4/1946 بأن المطلقة المذكورة طلقت رجعيا وانقضت عدتها من المتوفى المذكور قبل وفاته ونفيد أنه إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكانت مطلقته نعيمة محمد قد انقضت عدتها قبل وفاته كان لزوجته فاطمة اسماعيل من تركته الثمن فرضا ولوالده السدس فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من أربعة وعشرين سهما وتعول إلى سبعة وعشرين سهما تنقسم اليها التركة لزوجته منها ثلاثة أسهم ولوالده أربعة أسهم ولوالدته أربعة أسهم ولبنتيه السنة عشر سهما الباقية ولا شىء لمطلقته المذكورة لانقضاء عدتها قبل وفاته. والله أعلم

الزوج مع الأم والأخت الشقيقة والأخوة لأم

الزوج مع الأم والأخت الشقيقة والأخوة لأم F حسنين محمد مخلوف. جمادى الأولى سنة 1366 هجرية - 27 من مارس سنة 1947 م Mبوفاة المتوفاة عن زوج وأم وأخت شقيقة وأخوة لأم يستحق الزوج النصف فرضا والأم السدس فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا والأخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم وفى المسألة عول Q من توفيق على قال توفيت زوجتى عنى وعن والدتها وعن أخت واحدة شقيقة وعن أخ وأختين من والدتها فمن الوارث لها من المذكورين وما نصيب كل منهم An لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأخوتها لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهم فأصل المسألة من ستة وتعول إلى تسعة أسهم تنقسم اليها التركة للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم سهم واحد وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم وللأخوة لأم السهمان الباقيان بالسوية بينهم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله أعلم

الزوج والأختان والأخت لأم مع ابناء العم

الزوج والأختان والأخت لأم مع ابناء العم F حسنين محمد مخلوف. رجب سنة 1366 هجرية - 31 مايو سنة 1947 م M 1 - استغراق سهام أصحاب الفروض التركة مانع من ميراث العاصب. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وأختين شقيقتين وأخت لأم يستحق الزوج النصف فرضا والأختان الشقيقتان الثلثين فرضا والأخت لأم السدس فرضا وفى المسألة عول Q من الست عزيزة قالت ما قولكم فى امرأة توفيت عن زوجها وأختيها الشقيقتين وأختها لأمها وأبناء عمها الشقيق. فمن يرث ومن لا يرث منهم An لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأختها لأمها السدس فرضا فأصل المسألة من ستة وعالت إلى ثمانية أسهم تنقسم اليها تركة المتوفاة للزوج منها ثلاثة أسهم وللأختين الشقيقتين أربعة أسهم بالسوية بينهما وللأخت لأم السهم الباقى ولا شىء لبناء عمها الشقيق لاستغراق سهام أصحاب الفروض التركة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

الزوجة وأخت لأب وأختين لأم وأبناء أخ وأبناء عم وعمة

الزوجة وأخت لأب وأختين لأم وأبناء أخ وأبناء عم وعمة F حسنين محمد مخلوف. التاريخ 10 من جمادى الآخر سنة 1367 هجرية 19 من ابريل سنة 1948 م M 1 - يحجب أبناء العم الشقيق بأبناء الأخ الشقيق. 2 - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب. 3 - بانحصار الإرث فى زوج وأخت لأب وأختين لأم يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وللأختين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما وفى المسألة عول. 4 - متى عالت المسألة فلا شىء للعاصب Q من محمود أحمد قال توفى المرحوم عطية على فى شهر ديسمبر سنة 1943 وترك زوجة وأختا من الأب وأختين من الأم وأبناء أخ شقيق وأبناء عم شقيق. وعمة شقيقة An لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته لأبيه النصف فرضا ولأختيه لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهما فأصلها من اثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر سهما للزوجة ثلاثة أسهم وللأخت لأب سنة أسهم وللأختين لأم أربعة أسهم مناصفة بينهما ولا شىء لأبناء الأخ الشقيق لاستغراق أصحاب الفروض والتركة ولا لأبناء العم الشقيق لحجبهم بأبناء الأخ الشقيق ولا للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة بمقتضى القانون رقم 71 لسنة 1946. والله أعلم

الزوج مع الأم والأخوين لأم والأخوات

الزوج مع الأم والأخوين لأم والأخوات F حسنين محمد مخلوف. شعبان سنة 1367 هجرية - 26 من يونية سنة 1948 م Mبانحصار الإرث فى زوج وأم وأخوين لأم وأخوات شقيقات يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وفى المسألة عول Q من سيد علام قال توفيت الست كبيبة بيومى سنة 1948 وتركت زوجها وأمها وأخويها لأم ذكر وأنثى وثلاث أخوات شقيقات فما نصيب كل منهم An لأم المتوفاة فى تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولزوجها النصف فرضا لعدم الفرع الوارث ولأخويها لأمها الثلث فرضا بالسوية بينهما ولأخواتها الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى عشرة أسهم للأم سهم واحد وللزوج ثلاثة أسهم وللأخوين لأم سهمان مناصفة بينهما وللأخوات الشقيقات أربعة أسهم بالسوية بينهن، وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة طبقا لقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946. والله أعلم

الزوج مع الأم والأخت والأخت لأب وأخت لأم

الزوج مع الأم والأخت والأخت لأب وأخت لأم F حسنين محمد مخلوف. ذى الحجة سنة 1367 هجرية - 19 من أكتوبر سنة 1948 م Mبانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت شقيقة وأخرى لأب وأخرى لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وفى المسألة عول Q من عبد المعطى قال توفيت أمرأة عن أمها وعن زوجها وعن أخت شقيقة وعن أخت لأمها وعن أخت لأبيها فما نصيب كل منهم فى تركتها An لزوج المتوفاة فى تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللأخت لأم السدس فرضا فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة وعالت إلى تسعة اسهم لكل من الزوج والأخت الشقيقة ثلاثة أسهم ولكل من الأم والأخت لأب والأخت لأم سهم واحد وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله تعالى أعلم

زوج وأخوات شقيقات وأخ لأب وأولاد أخ شقيق

زوج وأخوات شقيقات وأخ لأب وأولاد أخ شقيق F حسنين محمد مخلوف. شوال سنة 1368 هجرية - 11 أغسطس سنة 1949م M 1 - بنت الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - يحجب ابنا الأخ الشقيق بالأخ لأب. 3 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب. 4 - بانحصار الإرث فى الزوج والأخوات الشقيقات يكون للزوج النصف فرضا وللأخوات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وفيها عول Q من محمد محمود قال توفيت أختى لأبى تدعى نبوية محمود بتاريخ 18/7/1949 عقيما وانحصر ميراثها الشرعى فى زوجها محمد بك خليفة وأخواتها الشقيقات وأخيها لأبيها وفى أولاد أخيها الشقيق المتوفى قبلها فى سنة 1929 ذكرين وانثى فقط من غير شريك - وقد تركت المتوفاة تركة فما نصيب كل وارث ومن يرث ومن لا يرث An لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخواتها الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى سبعة أسهم للزوج ثلاثة أسهم وللأخوات الشقيقات أربعة أسهم بالسوية بينهن ولا شىء للأخ لأب لاستغراق أصحاب الفروض التركة ولا لابنى الأخ الشقيق لحجبهما بالأخ لأب ولا لبنت الأخ الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. وهذا اذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله أعلم

أم وزوج وأخوات شقيقات

أم وزوج وأخوات شقيقات F حسنين محمد مخلوف. ذو الحجة سنة 1368 هجرية - 19 أكتوبر سنة 1949 م Mبانحصار الإرث فى أم وزوج وأخوات شقيقات يكون للأم السدس فرضا وللزوج النصف فرضا وللأخوات الثلث فرضا بالسوية بينهن وفيها عول Q من الشيخ حامد محمود المحامى الشرعى قال رجل توفى ويدعى محمد شاهين وترك تركة كما ترك زوجة وخمس بنات وهن رئيفة وفكيهة ومنى وحورية وسعدية ولم يكن له ورثة سوى من ذكرن فما نصيب كل فى تركة هذا المتوفى الذى توفى فى سنة 1934 وما قولكم فيما اذا توفيت احدى البنات الخمس المذكورات وتركت تركة وزوجا اسمه حافظ ابراهيم ووالدة تدعى هانم حسن وأخوات شقيقات وعددهن أربعة وهن رئيسفة وفكيهة وحورية وسعدية فما نصيب كل فى تركة المتوفاة المذكورة ايضا التى توفيت فى سبتمبر سنة 1949 مع ملاحظة أنه لم يكن هناك ورثة للأول ولا للثانية سوى من ذكر ولم يكن هناك أصحاب وصية واجبة بتاتا للمتوفى الأول ولا للثانية An لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الباقى فرضا وردا بالسوية بينهن ولوالدة المتوفاة الثانية من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولاخواتها الشقيقات الثلثان فرضا فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى ثمانية أسهم للوالدة سهم واحد وللزوج ثلاثة أسهم وللأخوات الشقيقات أربعة أسهم بالسوية بينهن وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر ولم يكن للمتوفاة الثانية فرع يستحق وصية واجبة. والله تعالى أعلم

أم وزوج وأخت شقيقة وأخوان لأم وأخ لأخت لأب

أم وزوج وأخت شقيقة وأخوان لأم وأخ لأخت لأب F حسنين محمد مخلوف. محرم سنة 1369 هجرية - 2 نوفمبر سنة 1949 م M 1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب. 2 - بانحصار الإرث فى أم وزوج وأخت شقيقة وأخوين لأم يكون للأم السدس فرضا وللزوج النصف فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا وفيها عول Q من أحمد عبد الغنى قال متوفاة تدعى هانم حسن توفيت بتاريخ 14/10/1949 وتركت تركة وورثة وهم زينب أحمد أم المتوفاة ومحمد أحمد زوج المتوفاة وخيرية حسن أحمد أخت شقيقة وفريدة حسن أحمد أخت لأب ويس حسن أحمد أخ لأب وزكى محمد أخ لأم وعبد المنعم محمد أخ لأم فمن يرث ومن لا يرث An لأم المتوفاة من تركتها السدس فرضا وجود عدد من الأخوة ولزوجها النصف فضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأخويها لأمها الثلث فرضا مناصفة بينهما فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى تسعة أسهم للأم سهم وللزوج ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم وللأخوين لأم سهمان ولا شىء لأخيها وأخته من الأب لاستغراق أصحاب الفروض التركة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله أعلم

زوجة وأخت شقيقة وأم وأخ لأب وأخ لأم

زوجة وأخت شقيقة وأم وأخ لأب وأخ لأم F حسنين محمد مخلوف. محرم سنة 1369 هجرية - 17 نوفمبر سنة 1949 م M 1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأم وأخ لأم يكون للزوجة الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللأم لأم السدس فرضا وفيها عول Q من عبد الرحيم محمد قال توفى رجل يدعى سيد أحمد سنة 1942 وانحصر ميراثه الشرعى فى زوجته عائشة محمد وولديه منها محمد وخضرة وولده سيد من زوجة أخرى مطلقة قبل وفاة المتوفى المذكور وانقضت عدتها قبل وفاته - ثم توفى محمد فى سنة 1947 عن زوجته عطيات اسماعيل وعن أخته شقيقته خضرة وعن والدته عائشة محمد وعن أخيه لأبيه وأخيه لأمه فقط من غير شريك. ثم توفيت عائشة محمد فى سنة 1948 عن ابنتها خضرة وعن ولدها أحمد الصاوى من زوج آخر متوفى قبلها وقد ترك المتوفى المذكور تركة فما نصيب كل من الورثة ومن يرث ومن لا يرث An لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولوالدة المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخيه لأمه السدس فرضا فأصل المسألة من اثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر سهما للوالدة سهمان وللزوجة ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة ستة أسهم وللأخ لأم سهمان ولا شىء للأخ لأب لاستغراق أصحاب الفروض التركة لولدى المتوفاة الثالثة جميع تركتها تعصيبا للذكر ضعف الأنثى. وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين وارث آخر ولم يكن للمتوفى الثانى والمتوفاة الثالثة فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم

الزوج مع الوالدين والبنتين

الزوج مع الوالدين والبنتين F علام نصار. ذو القعدة سنة 1369 هجرية - 12 سبتمبر سنة 1950 م M1 - بانحصار الإرث فى زوج ووالدين وبنتين يكون للزوج الربع فرضا لكل من الوالدين السدس فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما. وفى المسألة عول Q من الست جميلة شحاتة قالت توفيت المرحومة ووالدتى الست نظلة محمد سنة 1920 عن ورثتها الشرعيين وهم زوجها على أحمد وكريمتها عطيات على وكريمتها جميلة شحاتة ووالدتها أخوات أحمد القماش ووالدها محمد ابراهيم فقط من غير شريك ولا وارث لها سواهم فما نصيب كل منهم فى تركة المتوفاة البالغ قدرها ستة قراريط فى منزل An لكل من والدى المتوفاة من تركتها السدس فرضا ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا مناصفة بينهما فأصل المسألة من أثنى عشر سهما وتعول إلى خمسة عشر سهما للأب سهمان وللأم سهمان وللزوج ثلاثة أسهم وللبنتين ثمانية أسهم مناصفة بينهما وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث اخر. والله تعالى أعلم

الزوج مع الأم والأخت وابن الأخ

الزوج مع الأم والأخت وابن الأخ F علام نصار. ذو الحجة سنة 1369 هجرية - 5 أكتوبر سنة 1950 م M 1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا شىء للعاصب. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وفى المسألة عول Q من أبو بكر اسماعيل قال توفيت إلى رحمة الله تعالى المرحومة رقية أبو عميرة على أبو عميرة بتاريخ 21 أكتوبر سنة 1948 وقد تركت ما يورث عنها شرعا وقد تركت الورثة الآتى ذكرهم زوجها سيد عمر على أبو عميرة ووالدتها الست نفيسة خليل الزير وأختها الشقيقة خديجة أبو عميرة على أبو عميرة وأبن أخيها الشقيق سعيد محمد أبو عيمرة على أبو عميرة فما نصيب كل وارث فى تركة المتوفاة المذكورة An لزوج المتوفاة نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها ثلثها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولا عدد من الأخوة ولأختها الشقيقة نصفها فرضا فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى ثمانية لزوجها منها ثلاثة أسهم ولأمها سهمان ولأختها الشقيقة ثلاثة أسهم ولا شىء لابن أخيها الشقيق - لاستغراق أصحاب الفروض التركة - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله تعالى أعلم

الزوج مع الأختين وأولاد الأخوين

الزوج مع الأختين وأولاد الأخوين F علام نصار. صفر سنة 1370 - 19 نوفمبر سنة 1950م M 1 - بنات الأخ من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب. 2 - متى استغرقت الفروض التركة فلا شىء للعاصب. 3 - بانحصار الإرث فى زوج وشقيقتين يكون للزوج النصف فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وفى المسألة عول Q من الحاج محمد أحمد قال توفيت زينب على سنة 1950 عن الآتى ذكرهم بعد وهم زوجها عبد الخالق سالم وشقيقتاها حميدة وأم العلو على وابن شقيقها فتح الله محمد المتوفى فى سنة 1921 وابن شقيقها محمود محمود الموفى فى سنة 1919 وابن شقيقها سليمان محمد المتوفى فى سنة 1921 وابن شقيقها على محمد المتوفى فى سنة 1921 وبنات شقيقها محمد المتوفى سنة 1921 فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث من المذكورين An لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى سبعة أسهم للزوج ثلاثة اسهم وللأختين الشقيقتين أربعة اسهم مناصفة بينهما ولا شىء لأبناء الأخوين الشقيقين لاستغراق أصحاب الفروض التركة ولا شىء لبنات الأخ الشقيق، لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا اذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله أعلم

ميراث فيه عول وآخر فيه رد

ميراث فيه عول وآخر فيه رد F علام نصار. صفر سنة 1370 هجرية - 27 نوفمبر سنة 1950 م M 1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا شىء للعاصب. 2 - بانحصار الإرث فى جدة لأم وبنتين وزوج يكون للجدة السدس فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللزوج الربع فرضا وفى المسألة عول. 3 - بانحصار الإرث فى جدة لأم وأختين شقيقتين يكون للجدة السدس فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى يرد عليهن حسب سهامهن Q من لبيبة محمود قالت والدتى الست نبيهة عاشور توفيت سنة 1932 عن أولادها الأشقاء وهم نجفة وعبد الرحيم ومحمد ولبيبة وهانم أولادها من محمود. وعن والدتها هانم ابراهيم فقط - ثم توفيت هانم بنت محمود بنت المتوفاة الأولى سنة 1945 عن ورثتها وهم جدتها لأمها هانم ابراهيم وزوجها محمد السيد وبنتاها نفيسة وفايقة بنتا محمد وأخوتها الأشقاء نجفة وعبد الرحيم ومحمد ولبيبة أولاد محمود فقط - ثم توفى محمد محمود سنة 1945 ايضا بعد أخته هانم بخمسة اشهر عن أخوته الأشقاء وهم نجفة وعبد الرحيم ولبيبة أولاد محمود وعن جدته لأمه هانم ابراهيم فقط - ثم توفى عبد الرحيم محمود فى أكتوبر سنة 1950 عن أختيه الشقيقتين لبيبة ونجفة بنتى محمود وجدته لأمه الست هانم ابراهيم فقط - فما نصيب كل من الورثة فى كل An لأم المتوفاة الأولى سدس تركتها فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولادها الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - ولجدة المتوفاة الثانية لأمها سدس تركتها فرضا ولزوجها ربع تركتها فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها ثلثاها مناصفة بينهما فرضا فأصل المسألة من اثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر - للجدة سهمان وللزوج ثلاثة أسهم ولكل بنت أربعة أسهم ولا شىء للاخوة الأشقاء لاستغراق أصحاب الفروض التركة - ولجدة المتوفى الثالث لأمه سدس تركته فرضا ولاخوته الأشقاء الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - ولجدة المتوفى الرابع لأمه سدس تركته فرضا ولأختيه الشقيقتين الثلثان مناصفة بينهما فرضا والباقى يرد عليهن بنسبة سهامهن وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر ولم يكن للمتوفى الرابع فرع يستح وصية واجبة. والله أعلم

الزوج مع أم وبنتين وأخت وأعمام

الزوج مع أم وبنتين وأخت وأعمام F علام نصار. ربيع الأول سنة 1370 هجرية - 8 يناير سنة 1951 م M 1 - يحجب الأعمام الأشقاء بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت. 2 - الأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنتين واستغرقت الفروض التركة فلا شىء لها. 3 - بانحصار الإرث فى أم وبنتين وزوج يكون للأم السدس فرضا وللزوج الربع فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وفى المسألة عول Q من الأستاذ عبد الفتاح المحامى الشرعى قال توفيت المرحومة جليلة حسن فى سنة 1950 عن ورثتها الشرعيين وهم والدة وزوج وبنتان وأخت شقيقة وأعمام أشقاء فقط فما نصيب كل وارث فى تركتها An لوالدة المتوفاة من تركتها السدس فرضا ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا مناصفة بينهما فأصل المسألة من اثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر سهما للوالدة سهمان وللزوج ثلاثة أسهم وللبنتين ثمانية أسهم مناصفة بينهما ولا شىء للأخت الشقيقة لاستغراق أصحاب الفروض التركة ولا شىء للأعمام الأشقاء لحجبهم بالأخت الشقيقة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله تعالى أعلم

الأب والأم مع الزوج والبنات

الأب والأم مع الزوج والبنات F علام نصار. جمادى الثانية سنة 1370 هجرية - 18 مارس سنة 1951 م Mبانحصار الإرث فى أب وأم وزوج وبنات. يكون للأب السدس فرضا وللأم السدس فرضا وللزوج الربع فرضا وللبنات الثلثان فرضا وفى المسألة عول Q من الست زينب محمد قالت توفيت المرحومة السيدة احمد سنة 1931 عن زوجها ووالدها ووالدتها وسبع بنات وتركت تركة - ثم توفيت واحدة من البنات سنة 1932 وتركت والدها وجدتها لأمها وأخواتها القيقات - ثم توفيت سنة 1935 بنت أخرى من بنات المتوفاة الأولى وتركت والدها وجدتها لأمها وأخواتها الشقيقات - فما نصيب كل من المذكورين فى تركة مورثة An لوالد المتوفاة الأولى من تركتها السدس فرضا ولوالدتها السدس فرضا ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن فصأصل المسألة من اثنى عشر سهما وتعول إلى خمسة عشر سهما للوالد سهمان وللوالدة سهمان وللزوج ثلاثة اسهم وللبنات ثمانية أسهم بالسوية بينهن ولجدة المتوفاة الثانية لأمها من تركتها السدس فرضا ولبيها الباقى تعصيبا ولا شىء للأخوات الشقيقات لحجبهن بالأب ولجدة المتوفاة الثالثة لأمها السدس فرضا ولأبيها الباقى تعصيبا ولا شىء للأخوات الشقيقات لحجبهن بالأب وهذا إذا لم يكن لكل واحدة من المتوفيات وارث آخر. والله أعلم

ولدان مع أولاد ابن وأولاد بنت

ولدان مع أولاد ابن وأولاد بنت F علام نصار. شعبان سنة 1370 هجرية - 16 مايو سنة 1951 م Mبوفاة المتوفاة عن ولدين وأولاد ابن وأولاد بنت يكون لفرع كل من ولديها المتوفيين قبلها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان موجودا وقت وفاة أمه يشرط ألا يزيد مجموع ذلك كله على الثلث، والباقى بعد اخراج الوصية يكون لولديها للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا Q من تهامى ابراهيم قال فى عام 1947 توفيت وهيبة محمد وتركت ما يورث عنها شرعا وتركت الورثة الآتى أسماؤهم بعد وهم ولداها: 1 - أ. محمد عوضات. 2 - ن. محمد عوضات. أولاد بنتها أ. محمد صالح المتوفاة قبلها سنة 1935 وهم: 1 - م. شريف صالح. 2 - ن. شريف صالح. 3 - ف. شريف صالح. أولاد ابنها د. محمد عوضات المتوفى قبلها فى عام 1939 وهم: 1 - م د محمد عوضات. 2 - ج د محمد عوضات. 3 - ف د محمد عوضات. 4 - ف د محمد عوضات. 5 - ز د محمد عوضات. فمن يرث ومانصيب كل وارث وما مقدار الوصية الواجبة لأولاد ولدى المتوفاة An بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن ابنها وبنتها وعن أولاد بنتها المتوفاة قبلها وهم ذكر وانثيان وعن أولاد ابنها المتوفى قبلها أيضا وهم ذكر واربع اناث يكون لفرع كل من ولديها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان موجودا وقت وفاة أمه بشرط ألا يزيد مجموع ذلك كله على الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفاة إلى سبعة وعشرين سهما لأولاد ولديها منها تسعة أسهم واصية واجبة تقسم بين أصليهم للذكر ضعف الأنثى يخص أولاد البنت ثلاثة أسهم تقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى ويخص أولاد الابن ستة أسهم تقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى أيضا والباقى وهو ثمانية عشر سهما تقسم بين ورثتها وهم ولداها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا فيخص الابن اثنا عشر سهما والبنت ستة أسهم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم تكن أوصت لأولاد ولديها بشىء ولا أعطتهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر وبالله التوفيق

زوجة وأخت شقيقة وأختان لأم

زوجة وأخت شقيقة وأختان لأم F علام نصار. شوال 1370 هجرية - 9 ويوليو سنة 1951 م Mبانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأختين لأم يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأختين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما وفى المسألة عول Q رجل توفى سنة 1951 عن أخت شقيقة وأختين من أمه وزوجة وليس له ذرية فمن يستحق الميراث وما نصيب كل منهم An لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأختيه لأمه الثلث فرضا مناصفة بينهما فأصل المسألة من اثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر سهما للزوجة ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة ستة أسهم وللأختين لأم أربعة أسهم مناصفة بينهما - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

زوج وأختان شقيقتان وأختان لأم وأخوة لأب

زوج وأختان شقيقتان وأختان لأم وأخوة لأب F علام نصار. جماد أول سنة 1371 هجرية - 7 فبراير سنة 1952 م M 1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وأختين شقيقتين وأختين لأم يكون لزوج النصف فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا وللأختين لأم الثلث فرضا وفيها عول Q من عبد الحميد على قال بتاريخ 18/8/1951 توفيت المرحومة سالمين عيسى م عن زوج وأختين شقيقتين وأختين لأم واخوة لأب - وقد تركت - فمن يرث ومن لا يرث An لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولأختيها لأمها الثلث فرضا مناصفة بينهما فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى تسعة أسهم للزوج ثلاثة أسهم وللأختين الشقيقتين أربعة أسهم مناصفة بينهما وللأختين لأم سهمان مناصفة ولا شىء للأخوة لأب لاستغراق أصحاب الفروض التركة - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة - وبالله التوفيق

الزوجة مع الوالدين والبنات

الزوجة مع الوالدين والبنات F حسنين محمد مخلوف. شعبان سنة 1372 هجرية - 15 من ابريل سنة 1953 م Mبانحصار الإرث فى زوجة ووالدين وبنتين يكون للزوجة الثمن فرضا ولكل من الوالدين السدس فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وفى المسألة عول Q من محمد عثمان قال توفى المرحوم حمدان أحمد عن والده ووالدته وزوجته وثلاث بنات من زوجته وترك مبلغ 60 جنيها فما نصيب كل منهم An لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا ولوالده السدس فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن - فأصل المسألة من أربعة وعشرين سهما وتعول إلى سبعة وعشرين سهما لزوجته منها ثلاثة أسهم ولوالده أربعة أسهم ولوالدته أربعة أسهم ولبناته ستة عشر سهما بالسوية بينهن وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

الزوجة والبنات، والزوج والأم والبنتين والأختين

الزوجة والبنات، والزوج والأم والبنتين والأختين F حسنين محمد مخلوف. شوال سنة 1372 هجرية - 1 يوليو سنة 1953 م M 1 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنات يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الباقى فرضا وردا بالسوية بينهن. 2 - بوفاة المتوفاة عن زوج وبنتين وأم وأختين شقيقتين يكون للزوج الربع فرضا وللبنتين الثلثان فرضا وللأم السدس فرضا وفى المسألة عول. 3 - متى عالت المسألة فلا شىء للعاصب Q من سيد محمد قال توفى المرحوم يوسف ابراهيم فى 30 سبتمبر سنة 1921 عن زوجته خديجة وبناته الثلاث نبيهة ووهيبة وصالحة - ثم توفيت نبيهة بنت المتوفى الأول فى 26 مارس سنة 1926 عن بنتيها صالحة وصفية وزوجها ابراهيم صالح ووالدتها خديجة وأختيها الشقيقتين وهيبة وصالحة - ثم توفيت خديجة زوجة المتوفى الأول بتاريخ 25 يناير سنة 1933 وانحصر ميراثها فى بنتيها وهيبة وصالحة - وبتاريخ 8 يناير سنة 1935 توفيت وهيبة بنت المتوفى الأول عن زوجها ابراهيم مرسى وبناتها هانم وبدور وانصاف وأختها الشقيقة صالحة - وبتاريخ 14 يولية سنة 1935 توفى ابراهيم مرسى زوج المتوفاة الرابعة عن أولاده هانم وبدور وانصاف - وفى 2 مايو سنة 1938 توفيت صفية ابراهيم صالح كريمة المتوفاة الثانية عن والدها ابراهيم صالح وأختها صالحة - فما بيان نصيب كل من المذكورين فى مبلغ 509 جنيهات و 710 مليما An لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الباقى فرضا وردا بالسوية بينهن - ولوالدة المتوفاة الثانية من تركتها السدس فرضا ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا مناصفة بينهما فأصل المسألة من اثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر سهما للوالدة سهمان وللزوج ثلاثة أسهم وللبنتين ثمانية أسهم مناصفة بينهما ولا شىء للأختين الشقيقتين لاستغراق أصحاب الفروض التركة - ولبنتى المتوفاة الثالثة جميع تركتها فرضا وردا مناصفة بينهما - ولزوج المتوفاة الرابعة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأختها الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع البنتين - ولبنات المتوفى الخامس جميع تركته فرضا وردا بالسوية بينهن ولوالد المتوفاة السادسة جميع تركتها تعصيبا ولا شىء لأختها الشقيقة لحجبها بالأب - وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين وارث آخر. والله أعلم

الأم مع الأخوات الشقيقات والأخوين لأم

الأم مع الأخوات الشقيقات والأخوين لأم F حسنين محمد مخلوف. شعبان سنة 1372 هجرية - 18 من ابريل سنة 1953 م Mبانحصار الإرث فى أم وأخوات شقيقات وأخوين لأم يكون للأم السدس فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما وفى المسألة عول Q من محمد مصطفى قال توفى رجل سنة 1950 وترك ست أخوات شقيقات ووالدة وأخا واختا من الأم ثم توفيت بعده والدته وتركت أولادها وهم ابن وسبع بنات - فما بيان نصيب كل منهم فى تركة مورثة An لوالدة المتوفى الأول من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولأخواته الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأخويه لأمه الثلث فرضا مناصفة بينهما - فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى سبعة أسهم للوالدة سهم وللأخوات الشقيقات أربعة أسهم بالسوية بينهن - وللأخوين لأم سهمان مناصفة بينهما - ولأولاد المتوفاة الثانية جميع تركتها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة - والله أعلم

الأخت لأب مع الزوجة والأخوة لأم وأبناء عم شقيق

الأخت لأب مع الزوجة والأخوة لأم وأبناء عم شقيق F حسنين محمد مخلوف. شعبان سنة 1372 هجرية - 27 من أبريل سنة 1953 م M 1 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت لأب وأخوة لأم يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وللأخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم وفى المسألة عول. 2 - متى عالت المسألة فلا شىء للعاصب Q من ابراهيم على قال فى أول فبراير سنة 1953 توفى المرحوم حسن محمد عقيما عن أقاربه الآتى ذكرهم بعد زوجته الست عزيزة عبد الغنى وأخته من أبيه الست عزيزة محمد وأخوته من أمه ذكر وأحد وأربع أناث وأولاد عمه الشقيق - فما نصيب كل An لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته لأبيه النصف فرضا ولأخوته لأمه ذكورا وأناثا الثلث فرضا بالسوية بينهم فأصل المسألة من أثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر سهما للزوجة ثلاثة أسهم وللأخت لأب ستة أسهم وللأخوة لأم أربعة أسهم بالسوية بينهم ولا شىء لأبناء عمه الشقيق لاستغراق أصحاب الفروض التركة - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

الزوج مع الأم والأخت وعصبة وذوى أرحام

الزوج مع الأم والأخت وعصبة وذوى أرحام F حسنين محمد مخلوف. ذو القعدة سنة 1372 هجرية - 30 يوليه سنة 1953 م M 1 - لا ميراث لذوى الأرحام مع صاحب فرض أو عاصب. 2 - متى استغرقت الفروض التركة فلا شىء للعاصب. 3 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت شقيقة يكون للأم السدس فرضا وللزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وفى المسألة عول. 4 - متى عالت المسألة فلا شىء للعاصب Q من حسانين على قال سيدة مسلمة مصرية توفيت بتاريخ 10/6/1953 عن زوجها صلاح حافظ ووالدتها الست فاطمة محمد وأختها الشقيقة الست نعيمة أحمد وأولاد أخيها الشقيق المرحوم محمد حوالة وهم ذكور وأناث أشقاء وأخيها من والدها امام حوالة وأختها من والدها وأولاد أختها من والدها وتركت ما يورث عنها شرعا فما نصيب كل منهم An لوالدة المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة النصف فرضا - فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى سبعة أسهم للوالدة سهم وللزوج ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم ولا شىء للأخوين لأب لاستغراق أصحاب الفروض التركة ولا لأبناء الأخ الشقيق لحجبهم بالأخ لأب ولا لبنات الأخ الشقيق ولا لأولاد الأخت لأب لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

الزوج مع جدة لأم وأختين شقيقتين وأخوين لأم

الزوج مع جدة لأم وأختين شقيقتين وأخوين لأم F حسنين محمد مخلوف. محرم سنة 1373 هجرية - 27 سبتمبر 1953 م Mبانحصار الإرث فى زوج وجدة لأم وشقيقتين وأخوين لأم يكون للزوج النصف فرضا وللجدة لأم السدس فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللأخوين لأم الثلث مناصفة بينهما فرضا وفى المسألة عول Q من محمد بكرى قال أمرأة توفيت بتايخ 10 مايو سنة 1943 وتركت زوجها وجدتها لأمها وأختيها الشقيقتين وأخويها لأمها - وبتاريخ 1946 توفيت احدى الشقيقتين المذكورتين وتركت زوجها وجدتها لوالدتها وأختها الشقيقة وأخويها لأمها - فما نصيب كل منهم An لزوج المتوفاة الأولى من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولجدتها لأمها السدس فرضا ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولأخويها لأمها الثلث فرضا مناصفة بينهما - فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى عشرة أسهم لزوجها منها ثلاثة أسهم ولجدتها لأمها سهم واحد ولأختيها الشقيقتين أربعة أسهم مناصفة بينهما ولاخويها لأمها سهمان بالسوية بينهما - ولزوج المتوفاة الثانية من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولجدتها لأمها السدس فرضا ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأخويها لأمها الثلث فرضا مناصفة بينهما فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى تسعة أسهم لزوجها منها ثلاثة أسهم ولجدتها لأمها سهم واحد ولأختها الشقيقة ثلاثة أسهم ولأخويها لأمها سهمان مناصفة بينهما - وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفيين وارث آخر ولم يكن للمتوفاة الثانية فرع يستحق وصية واجبة - والله أعلم

زوج وأم وأخت لأب وأخوة لأم

زوج وأم وأخت لأب وأخوة لأم F حسنين محمد مخلوف. جمادى الثانية سنة 1373 هجرية - 22 فبراير سنة 1954 م Mبانحصار الإرث فى الزوج والأم والأخت لأب والأخوة لأم، يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وللأخوة لأم الثلث فرضا، وفيها عول Q من محمد عمر قال فى سنة 1935 توفيت المرحومة الست رقية على عن زوجها (الطالب) وعن أمها شفيقة طه وعن أختها من أبيها سكينة على بغداد وعن أخوتها من الأم ثلاث بنات وذكر - فما نصيب كل وارث An لزوج المتوفاة نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها سدسها فرضا لوجود عدد من الأخوة ولأختها لأبيها نصفها فرضا ولأخوتها لأمها ثلثها بالسوية بينهم فرضا - فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى تسعة أسهم لزوجها منها ثلاثة أسهم ولأمها سهم واحد ولأختها لأبيها ثلاثة أسهم ولأخوتها لأمها سهمان بالسوية بينهم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

زوجة وأخت لأب وأخوة لأم

زوجة وأخت لأب وأخوة لأم F أحمد إبراهيم مغيث. ربيع الثانى سنة 1374 هجرية - 26 نوفمبر سنة 1954 م Mالمبدأ: بانحصار الإرث فى الزوجة والأخت لأب والأخوة لأم يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وللأخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم وفيها عول Q من مصطفى سليمان قال بتاريخ 11 يناير سنة 1954 توفى رجل وترك زوجة وأختا لأب وأخوة لأم فما نصيب كل وارث An لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته لأبيه النصف فرضا ولأخوته لأمه الثلث الذكر كالأنثى فرضا فأصل المسألة اثنا عشر وتعول إلى ثلاثة عشر للزوجة منها ثلاثة أسهم وللأخت لأب ستة أسهم وللأخوة لأم أربعة أسهم بالسوية بينهم لا فرع بين الذكر والأنثى - وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

زوجة وأم وبنات وأب وأخوة أشقاء

زوجة وأم وبنات وأب وأخوة أشقاء F أحمد إبراهيم مغيث. التاريخ 15 ديسمبر سنة 1954 م M 1 - يحجب الأخوة مطلقا بالأب. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وبنات وأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا وللبنات الثلثان فرضا وللأب السدس فرضا وفيها عول Q من طه أحمد قال فى سنة 1930 توفى المرحوم حسن محمد تاركا زوجته وأولاده وهم عبد الحكيم وعلى ومحمد وعزيزة وفاطمة ووالده ووالدته وأخوة أشقاء - ثم توفى بعده فى سنة 1930 أيضا أخوة المرحوم السعيد محمد تاركا زوجته وأولاده وهم فتحية ونبيهة وسعاد وعز وفوزية ووالده ووالدته وأخوة أشقاء وبتاريخ 19/5/1951 توفى المرحوم والدهم محمد عن ورثته زوجته فاطمة رمضان وابنه صالح وبنته سنية محمد، فما بيان نصيب كل وارث فى تركة مورثه An لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولكل واحد من والديه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث المذكر والباقى لأولاده الذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شىء لجميع الأخوة الأشقاء لحجبهم بالأب - ولزوجة المتوفى الثانى من تركته الثمن فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الخمس الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأبيه السدس فرضا ولا شىء لأخويه الشقيقين لحجبهما بالأب - فأصل المسألة من أربعة وعشرين سهما وتعول إلى سبعة وعشرين للزوجة منها ثلاثة أسهم وللخمس بنات ستة عشر سهما بالتساوى بينهن ولكل واحد من الأبوين أربعة أسهم وبوفاة المتوفى الثالث بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن زوجة وابن وبنت وعن أولاد ابنه المتوفى قبله وهم ثلاثة ذكور وانثيان وعن بنات ابنه الآخر المتوفى قبله أيضا - يكون لفرع كل من ابنيه فى تركته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان موجودا عند وفاة أبيه بشرط أن لا يزيد مجموع ذلك عن الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفى المذكور إلى أربعة وعشرين سهما لأصحاب الوصية الواجبة ثمانية أسهم مناصفة بين أصليهم فما خص أولاد أبنه المتوفى الأول يقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى وما خص بنات ابنه المتوفى الثانى يقسم بينهن بالسوية - والباقى وهو ستة عشر سهما لورثته للزوجة منه الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولولديه الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفين وارث آخر ولم وص المتوفى الثالث لفرع ابنيه بشىء ولم يعطهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر - والله أعلم

زوجة وأم وأخت شقيقة وأخوات لأب وأخوة لأم

زوجة وأم وأخت شقيقة وأخوات لأب وأخوة لأم F أحمد إبراهيم مغيث. جمادى الثانية سنة 1374 هجرية - 1 فبراير سنة 1955 م Mبانحصار الإرث فى زوجة وأم وأخت شقيقة وأخوات لأب وأخوة لأم يكون لزوجة الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخوات لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللأخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهن وفى المسألة عول Q من الست أمنه سيد قالت توفى رجل عن زوجة وأم وأخت شقيقة وأخوات لأب واخوة لأم فقط - فما بيان نصيب كل منهم 4 An لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمه السدس فرضا لوجود عدد من الاخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخواته لأبيه الثلاث السدس فرضا بالسوية بينهن تكملة للثلثين ولأخوته لأمه الثلث فرضا للذكر مثل الأنثى - فأصل المسألة من اثنى عشر سهما وتعول إلى سبعة عشر سهما للزوجة منها ثلاثة أسهم فرضا وللأم سهمان فرضا وللأخت الشقيقة ستة أسهم فرضا وللأخوات لأب سهمان فرضا بالسوية بينهن وللأخوات لأم أربعة أسهم فرضا الذكر كالأنثى وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

زوج وأخت وأخت لأب وأولاد أخت وأولاد أخ لأب

زوج وأخت وأخت لأب وأولاد أخت وأولاد أخ لأب F حسن مأمون. صفر سنة 1375 هجرية - 19 سبتمبر سنة 1955 م M 1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا شىء للعاصب. 2 - بنات الأخ وأولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 3 - بانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة وأخت لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وفى المسألة عول Q من حسين على قال توفيت دولت محمد فى 2/9/1955 عن زوجها وأختها الشقيقة وأختها لأبيها وأولاد أختها الشقيقة وأولاد أخيها لأبيها الذكور والإناث فمن يرث An لزوج المتوفاة المذكورة نصف تركتها لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة نصف تركتها فرضا لعدم وجود من يحجبها ولأختها لبيها سدس تركتها تكملة للثلثين وأصل المسالة من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للزوج ثلاثة أسهم وللشقيقة ثلاثة أخرى وللأخت لأب سهم واحد ولا شىء لأولاد الأخ لأب الذكور لاستغراق الفروض التركة وزيادة سهامها عن مقدارها وكذلك لا شىء لبنات الأخ لأب ولا لأولاد الأخت الشقيقة الذكور والاناث لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن ذوى الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله أعلم

زوج وأم وأخت وبنات وعم وعمة، وبنت مع بنات البنت

زوج وأم وأخت وبنات وعم وعمة، وبنت مع بنات البنت F حسن مأمون. ذو الحجة سنة 1375 هجرية - 4 أغسطس سنة 1956 م M 1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا شىء للعاصب. 2 - يحجب العم الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنات ولو لم يبق لها شىء من التركة. 3 - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب. 4 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وخمس بنات يكون للزوج الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللبنات الثلثان فرضا وفى المسألة عول. 5 - بنات البنت يكون لهن استحقاق بطريق الوصية الواجبة متى كانت الوفاة بعد العمل بالقانون ويكون لهن ما كانت تستحقه أمهن كما لو كانت موجودة عند الوفاة فى حدود الثلث بالسوية بينهن Q من السيد / محمود رضوان قال أن المرحوم / على رضوان توفى سنة 1939 عن زوجته زهرة مهران وبنتيه فاطمة وزينب وأخوته الأشقاء ذكرين وأنثى فقط ثم توفيت بنته فاطمة فى سنة 1953 عن أمها زهرة وشقيقتها زينب وزوجها وبناتها الخمس وعمها وعمتها الشقيق فقط ثم توفيت زهرة مهران فى سنة 1954 عن بنتها زينب وبنات بنتها فاطمة المتوفاة قبلها فقط. وطلب السائل بيان نصيب كل وارث فى تركة كل من المتوفين An أولا بأن لزوجة المتوفى الأول ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه ثلثى تركته فرضا مناصفة بينهما والباقى بعد الثمن والثلثين لأخويه وأخته الشقاء تعصيبا للذكر ضعف الأنثى - وهذا إذا لم يكن له وارث آخر. ثانيا لزوج المتوفاة الثانية (فاطمة) ربع تركتها فرضا لوجود الفرع الوارث ولأمها سدس تركتها فرضا لوجود من يحجبها إلى السدس وهو الفرع الوارث، ولبناتها الخمس ثلثا تركتها فرضا بالسوية بينهن وقد عالت المسألة من أثنى عشر إلى ثلاثة عشر سهما للزوج من ذلك ثلاثة أسهم وللأم سهمان وللبنات الخمس ثمانية أسهم بالسوية بينهن ولم يبق للأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع البنات شىء لاستغراق الفروض سهام التركة وعولها على الوجه المشروح. وكذلك لا شىء للعم الشقيق لحجبه بالعاصب الأقرب وهو الشقيقة التى صارت عصبة مع البنات ولا للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام الذى لا مراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. ثالثا بوفاة زهرة مهران المتوفاة الثالثة بعد العمل بقانون الوصية الواجبة رقم 71 لسنة 1946 عن بنتها وبنات بنتها الخمس يكون لبنات البنت وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحقه أمهن فى تركتها ميراثا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاتها فى حدود الثلث، ولما كان نصيبها يزيد على الثلث فيرد اليه طبقا لنص المادة 76 من قانون الوصية المشار اليه فتقسم تركة المتوفاة المذكورة إلى ثلاثة أسهم لبنات بنتها فاطمة من ذلك سهم واحد يقسم بينهن بالسوية وصية واجبة والباقى وقدره سهمان يكون تركة مستقلة ويستحقه بنتها زينب فرضا وردا وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولم تكن أوصت لبنات بنتها بشىء من تركتها ولم تكن أعطتهن شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم

زوجة وأم مع أختين شقيقتين وأخوين لأم

زوجة وأم مع أختين شقيقتين وأخوين لأم F حسن مأمون. شعبان سنة 1376 هجرية - مارس سنة 1957 م Mبانحصار الإرث فى زوجة وأم وأختين شقيقتين وأخوين لأم يكون للزوجة الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا وفى المسألة عول Q طلب السيد مدير مساعد منطقة بنى سويف التعليمية تقسيم تركة ابراهيم على المتوفى فى 25/6/1954 عن زوجة وأم وأختين شقيقتين وأخوين لأم وللزوجة المذكورة مؤخر صداق An لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمه سدس تركته فرضا لوجود من يحجبها إلى السدس وهو عدد من الأخوة وللأختين الشقيقتين ثلثا تركته فرضا مناصفة بينهما - وللأخوين لأم ثلث تركته فرضا مناصفة بينهما فأصل المسألة من اثنى عشر وتعول إلى سبعة عشر سهما للزوجة منها ثلاثة أسهم وللأم سهمان وللأختين الشقيقتين ثمانية أسهم مناصفة بينهما وللأخوين لأم أربعة أسهم مناصفة بينهما وذلك بعد أداء ما أنفق فى تجهيز المتوفى وما عليه للناس من الديون كصداق الزوجة موضوع السؤال ولم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله أعلم

الأم مع الأختين والأخوين لأم والأخوان لأب

الأم مع الأختين والأخوين لأم والأخوان لأب F حسن مأمون. رجب سنة 1377 هجرية - 29 يناير سنة 1958 م M 1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب. 2 - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وأخوين لأم يكون للأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما وفى المسألة عول Q من عوض البدراوى بطلبه المتضمن أن فتحى البدراوى توفى عن أم وأختين شقيقتين وأخ لأب وأخت لأب وأخ وأخت من الأم فقط وطلب بيان نصيب كل فى تركته An بوفاة فتحى البدراوى عن المذكورين يكون لوالدته من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأخويه لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهما فأصل المسألة من ستة وتعول إلى سبعة أسهم تنقسم اليها تركته لوالدته منها سهم واحد ولأختيه الشقيقتين أربعة أسهم ولأخويه لأمه سهمان لكل منهما سهم واحد ولاى شىء لأخويه لأبيه لاستغراق التركة بسهام أصحاب الفروض وهذا اذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

الزوجة مع أخوات لأب وأخوات لأم

الزوجة مع أخوات لأب وأخوات لأم F حسن مأمون. شعبان 1377 هجرية - 22 فبراير سنة 1958 م Mبانحصار الإرث فى زوجة وأخوات لأب وأخوات لأم يكون للزوجة الربع فرضا وللأخوات لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخوات لأم الثلث فرضا بالسوية بينهن وفى المسألة عول Q من محمد أحمد بطلبه المتضمن أن رجلا توفى عن ورثته وهم زوجة وثلاث أخوات لأب وأخوات لأم فقط وطلب بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ونصيب كل وارث An لزوجة هذا المتوفى ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخواته لأبيه الثلثان مثالثة بينهن فرضا ولأخواته لأمه الثلث مثالثة بينهن فرضا فالمسألة تقسم إلى أثنى عشر سهما وتعول إلى خمسة عشر سهما لزوجته ثلاثة أسهم ولأخواته لأبيه ثمانية أسهم ولأخواته لأمه أربعة أسهم وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

الزوج مع أخوات لأب وأخ لأم

الزوج مع أخوات لأب وأخ لأم F حسن مأمون. شوال 1377 هجرية - 8 مايو سنة 1958 م Mبانحصار الإرث فى زوج وأخوات لأب وأخ لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأخوات لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخ لأم السدس فرضا وفى المسألة عول Q من السيد / حسن عفان بطلبه المتضمن الافادة عن نصيب كل وارث فى سيدة توفيت سنة 1957 عن زوجها وأخواتها لأبيها وأخيها لأمها فقط An بوفاة المتوفاة فى سنة 1957 عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولأخواتها لأب ثلثاها فرضا بالسوية بينهن ولأخيها لأم سدسها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولا أصل مذكر فأصل المسألة من ستة وتعول إلى ثمانية أسهم تنقسم اليها تركة المتوفاة لزوجها منها ثلاثة أسهم ولأخواتها لأب الثلاث منها أربعة أسهم بالسوية بينهن ولأخيها لأم منها سهم واحد وهذا اذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله تعالى أعلم

الزوج مع الأم والأخت والعمة

الزوج مع الأم والأخت والعمة F حسن مأمون. شوال 1377 هجرية - 8 مايو سنة 1958 م M 1 - العمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وفى المسألة عول Q من حسن محمد بطلبه المتضمن أن مصطفى على توفى عن أولاده أحمد وفتوح وزينب فقط ثم توفى بعده أبنه أحمد عن أولاده مصطفى وعزوز وحسين ولبيبة فقط ثم توفى فتوح مصطفى على عن زوجته وابنتيه فاطمة وأنيسة وأخته الشقيقة زينب مصطفى على فقط ثم توفيت أنيسة بنت فتوح مصطفى عن زوجها حسن وعن والدتها نعمة بكير وأختها الشقيقة فاطمة فتوح وعمتها الشقيقة زينب مصطفى فقط ثم توفيت فاطمة فتوح مصطفى عن زوجها مصطفى أحمد الشهير بمصطفى حلمى ووالدتها نعمة بكير وعمتها الشقيقة زينب وأنباء عمها الشقيق وهم زوجها مصطفى وعزوز وحسين وأختها الشقيقة لبيبة أولاد أحمد مصطفى على فقط ثم توفيت زينب مصطفى على عن بنتها نفيسة وأولاد أخيها الشقيق أحمد مصطفى على وهم مصطفى وعزوز وحسين ولبيبة فقط ثم توفى حسين أحمد مصطفى على عن زوجته فائقة محمود وابنه أحمد فقط ثم توفى مصطفى أحمد مصطفى الشهير بمصطفى حلمى عن بنته زينب وأخويه الشقيقين عزوز ولبيبة ولدى أحمد مصطفى على ثم توفى عزوز أحمد مصطفى على عن أخته الشقيقة لبيبة وابن أخيه الشقيق أحمد حسن فقط ثم توفيت لبيبة أحمد مصطفى على عن أولادها أحمد صادق وحسن وعائشة وزينب أولاد محمد النشوقاتى فقط. وطلب بيان نصيب هؤلاء الورثة فى تركة المذكورين An أنه بوفاة هؤلاء جميعا عمن سبقوا تكون تركة المتوفى الأول مصطفى على لأولاده تعصيبا للذكر ضعف الأنثى. وجميع تركة المتوفى الثانى لأولاده تعصيبا للذكر ضعف الأنثى. ولزوجة المتوفى الثالث فتوح مصطفى على من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولأخته الشقيقة الباقى تعصيبا لصيرورتها عصبة مع البنتين. ولوالدة المتوفاة الرابعة أنيسة فتوح مصطفى من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الأخوة ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة النصف فرضا فأصل المسألة من ستة وتعول إلى ثمانية أسهم تنقسم اليها تركتها لوالدتها منها سهمان ولزوجها ثلاثة أسهم ولأختها الشققة ثلاثة أسهم ولا شىء لعمتها الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ولوالدة المتوفاة الخامسة فاطمة فتوح مصطفى من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الأخوة ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث بصفته زوجها والباقى بعد ثلث الأم ونصف الزوج للزوج وأخويه حسين وعزوز بوصفهم أبناء عم شقيق بالسوية بينهم تعصيبا. ولو جعلنا تركتها ثمانية عشر سهما كان لوالدتها منها ستة أسهم ولزوجها عشرة أسهم فرضا وتعصيبا ولحسين سهم ولعزوز السهم الباقى ولا شىء لعمتها الشقيقة ولا لبنت عمها الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ولبنت المتوفاة السادسة زينب مصطفى على نصف تركتها فرضا ولأبناء أخيها الشقيق حسين ومصطفى وعزوز الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنت أخيها الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ولزوجة المتوفى السابع حسين أحمد مصطفى على ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنه الباقى تعصيبا. ولبنت المتوفى الثامن مصطفى أحمد مصطفى نصف تركت فرضا ولأخويه الشقيقين عزوز ولبيبة الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولأخت المتوفى التاسع عزوز أحمد الشقيقة نصف تركته فرضا ولابن أخيه الشقيق أحمد حسين الباقى تعصيبا. وجميع تركة المتوفاة العاشرة بيبة أحمد مصطفى لأولادها تعصيبا للذكر ضعف الأنثى. وهذا إذا لم يكن لكل وارث آخر والله أعلم

الزوج والأختان مع ابن العم وابن الأخت

الزوج والأختان مع ابن العم وابن الأخت F حسن مأمون. جمادى الثانية 1378 هجرية - 1 يناير 1959 م M 1 - استغراق سهام أصحاب الفروض للتركة معانع من ميراث العاصب. 2 - ابن الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 3 - بانحصار الإرث فى زوج وأختين شقيقتين يكون للزوج النصف فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا. وفى المسألة عول Q من السيد / نصيف ابراهيم بطلبه المتضمن وفاة ألماس عبد الملاك فى أكتوبر سنة 1958 عن زوجها نصيف صالح وأختيها شقيقتيها مهثمية وزهية وابن عمها الشقيق ينى نر حكوى وابن أختها الشقيقة نصيف ابراهيم فقط وطلب السائل الأفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة المتوفاة فى اكتوبر سنة 1958 عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولأختيها شقيقتيها ثلثاها فرضا بالسوية بينهما ولا شىء لابن عمها الشقيق لأنه عاصب وقد استغرق أصحاب الفروض جميع التركة كما لا شىء لابن أختها الشقيقة لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات وأصل المسألة من ستة وتعول إلى سبعة أسهم تنقسم اليها تركة المتوفاة لزوجها منها ثلاثة أسهم ولكل من أختيها شقيقتيها منها سهمان - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

زوج وأخوات وعم وأبناء عم وعمة وبنات عمة وأولاد أخت لأم

زوج وأخوات وعم وأبناء عم وعمة وبنات عمة وأولاد أخت لأم F حسن مأمون. شعبان سنة 1378 هجرية - 10 فبراير سنة 1959 م M 1 - استغراق سهام أصحاب الفروض للتركة مانع من ميراث العاصب. 2 - يحجب أبناء العم الشقيق بالعم الشقيق. 3 - العمة الشقيقة وبنات العم الشقيق وأولاد الأخت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 4 - بانحصار الإرث فى زوج وأخوات شقيقات يكون للزوج نصف التركة فرضا وللأخوات الشقيقات ثلثاها بالتساوى بينهن فرضا وفى المسألة عول Q من السيد محمد محمود بطلبه المتضمن أن المرحومة / زينب شريف توفيت بتاريخ 21/2/1959 عن ورثتها وهم زوجها على يوسف وأخواتها الشقيقات فاطمة وسكينة ونفيسة بنات شريف وعمها الشقيق محمود محمد وأبناء عمها الشقيق محمد وحسين وأحمد وسيد أبناء أحمد محمد، وعمتها الشقيقة بهية محمد وبنات عمتها الشقيقة يسرية وفوقية ومحاسن وعائشة وعريقة بنات أحمد محمد وابن أختها لأمها سعد حسن وبنت أختها لأمها نجية محمد حسن فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An لزوج هذه المتوفاة نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخواتها الشقيقات الثلثان بالتساوى بينهن فرضا فأصل المسألة من ستة وتعول إلى سبعة أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأخوات الشقيقات أربعة أسهم مثالثة بينهن ولا شىء لعمها الشقيق لأنه لم يبق شىء بعد أصحاب الفروض ولا لبناء عمها الشقيق لحجبهم بالعم الشقيق ولا شىء أيضا لعمتها الشقيقة ولا لبنات عمها الشقيق ولا لأبن أختها لأم ولا لبنت أختها لأم لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم

الزوجة مع الأم والأخت لأم والأختين لأب

الزوجة مع الأم والأخت لأم والأختين لأب F حسن مأمون. ذى القعدة 1378 هجرية - 3 يولية 1959 م Mبانحصار الإرث فى زوجة وأم وأخت لأم وأختين لأب يكون للزوجة ربع التركة فرضا وللأم سدسها فرضا وللأخت لأم السدس فرضا والأختين لأب الثلثان مناصفة بينهما فرضا وفى المسألة عول Q من مبروكة حسن بطلبها المتضمن أن المرحوم أمين محمد توفى عن ورثته وهم زوجته نعيمة محمد وأمه مبروكة حسن وأخته لأمه فاطمة محمد وأختاه لأبيه زمردة وفاطمة بنتا محمد فقط وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ونصيب كل وارث An لزوجة هذا المتوفى ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمه السدس فرضا لوجود جمع من الأخوات ولأخته لأمه السدس فرضا ولأختيه لأبيه الثلثان مناصفة بينهما فرضا فأصل المسالة من اثنى عشر سهما وتعول إلى خمسة عشر سهما لزوجته منها ثلاثة أسهم ولأمه سهمان ولأخته لأمه سهمان ولأختيه لأبيه ثمانية أسهم لكل واحدة منهما أربعة أسهم وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم

زوج وأم وبنتان مع أخوين شقيقين

زوج وأم وبنتان مع أخوين شقيقين F أحمد هريدى. ربيع الأول سنة 1380 - 4 سبتمبر سنة 1960 م M 1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وبنتين يكون للزوج الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللبنتين الثلثان فرضا وفى المسألة عول Q من السيد / ابراهيم محمد بطلبه المتضمن وفاة سيدة فى يونية سنة 1960 عن زوجها وبنتيها ووالدتها وأخويها شقيقيها الذكرين فقط. وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An أنه بوفاة المتوفاة فى سنة 1960 عن ورثتها المذكورين سابقا يكون لزوجها ربع تركتها فرضا ولوالدتها سدسها فرضا لوجود فرع وارث ولبنتيها ثلثاها فرضا بالسوية بينهما. ولا شىء لأخويها شقيقيها الذكرين لأنهما عصبة وقد استغرق أصحاب الفروض جميع التركة - وأصل المسألة من أثنى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر سهما تنقسم اليها تركتها لزوجها منها ثلاثة أسهم ولوالدتها منها سهمان ولكل من بنتيها منها أربعة أسهم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة

زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وابن عم شقيق

زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وابن عم شقيق F أحمد هريدى. رجب سنة 1380 هجرية - 25 ديسمبر سنة 1960 م M 1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة وأخت لأب يكون للزوج النصف فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وفى المسألة عول Q من السيد / أحمد محمد بطلبه المتضمن وفاة المرحومة زهرة محمد عن ورثتها وهم زوجها صابر عفيفى وأخته الشقيقة عائشة محمد وأختها لأبيها فاطمة محمد وابن عمها الشقيق محمد حماد فقط - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختها لأبيها السدس تكملة للثلثين فرضا فأصل القسمة من ستة أسهم وتعول إلى سبعة أسهم لزوجها منها ثلاثة أسهم ولأختها الشقيقة ثلاثة أسهم ولأختها لأبيها سهم واحد ولا شىء لابن عمها الشقيق لأنه لم يبق له شىء بعد أصحاب الفروض والله أعلم

الزوج والأخت والأخت لأب مع ابن الأخ وبنتى الأخ

الزوج والأخت والأخت لأب مع ابن الأخ وبنتى الأخ F أحمد هريدى. 1380 هجرية - (3 أبريل سنة 1961) M 1 - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرني فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - متى عالت المسألة فلا شىء للعاصب. 3 - بانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة وأخت لأب يكون للزوج نصف التركة فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس تكملة للثلثين. وفى المسألة عول Q من عبد المجيد أمين بطلبه المتضمن وفاة المرحومة صفية محمد بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1960 عن ورثتها وهم زوجها محيى الدين وأختها الشقيقة وأختها لأبيها وابن أخيها الشقيق وبنتا أخيها الشقيق فقط - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة هذه المتوفاة عن ورثتها المذكورين يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختها لأبيها السدس تكملة للثلثين فرضا فإصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى سبعة أسهم لزوجها منها ثلاثة أسهم ولأختها الشقيقة ثلاثة أسهم ولأختها لأبيها سهم واحد ولا شىء لابن أخيها الشقيق لأنه لم يبق له شىء من التركة ولا شىء لبنتى أخيها الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله أعلم

الزوجة والأم والأخوان لأم والأخت لأب مع أولاد العم

الزوجة والأم والأخوان لأم والأخت لأب مع أولاد العم F أحمد هريدى. شوال 1384 هجرية - 28 فبراير 1965 م M 1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب. 2 - للزوجة الربع فرضا عند عدم وجود الفرع الوارث. 3 - للأخوين لأم الثلث مناصفة بينهما فرضا عند عدم الفرع الوارث أو الأصل المذكر. 4 - للأم السدس فرضا عند وجود جمع من الإخوة والأخوات. 5 - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأخوين لأم وأخت لأب يكون للزوجة ربع التركة فرضا وللأخوين لأم ثلثها مناصفة بينهما فرضا وللأم سدسها فرضا وللأخت لأب نصفها فرضا وفى المسألة عول Q من السيد / سعيد محمد بطلبه المتضمن وفاة رجل سنة 1964 عن زوجته وأمه وأخوين لأمه وأخته لأبيه وأولاد عمه فقط. وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة المتوفى عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود فرع وارث ولأخويه لأمه ثلثها مناصفة بينهما فرضا لعدم وجود فرع وارث ولا أصل مذكر ولأمه سدسها فرضا لوجود جمع من الأخوة والأخوات ولأخته لأبيه نصفها فرضا وأصل المسالة من اثنى عشر وتعول إلى خمسة عشر سهما تنقسم اليها تركة المتوفى - لزوجته منها ثلاثة أسهم ولأخويه لأمه منها أربعة أسهم مناصفة بينهما ولأمه منها سهمان ولأخته لأبيه منها ستة أسهم ولا شىء لأولاد عمه سواء أكان العم شقيقا أو لأب لأن الذكر منهم من العصبات وقد استنفد أصحاب الفروض جميع التركة ولأن الإناث منهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله أعلم

زوجة وأخت وأختان لأم وجدة لأم وعم وعم لأب وأبناء عم

زوجة وأخت وأختان لأم وجدة لأم وعم وعم لأب وأبناء عم F أحمد هريدى. جماد أول 1385 هجرية - 19 سبتمبر سنة 1965 م M 1 - استغراق أصحاب الفروض للتركة مانع من ميراث العاصب. 2 - يحجب العم لأب وأبناء العم الشقيق بالعم الشقيق. 3 - الخالات وبنات العم والعمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 4 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأختين لأم وجدة لأم يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأختين لأم الثلث مناصفة بينهما فرضا وللجدة لأم السدس فرضا وفى المسألة عول Q من السيد / عبد المنعم محمد بطلبه المتضمن وفاة المرحوم حسن السيد سنة 1965 عن زوجته صفية عبد المنعم وأخته شقيقته مريم وأختين لأمه نادية وعزيزة بنتى محمد وجدته لأمه سيدة عطا وعمه شقيق أبيه وعمه لأبيه وأولاد عمه الشقيق وخالاته فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة المرحوم حسن السيد سنة 1965 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته شقيقته النصف فرضا ولأختيه لأمه الثلث مناصفة بينهما فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر ولجدته لأمه السدس فرضا لعدم وجود الأم والمسألة من اثنى عشر سهما وتعول إلى خمسة عشر سهما تنقسم اليها التركة لزوجته منها ثلاثة أسهم ولأخته شقيقته ستة اسهم ولأختيه لأمه أربعة أسهم مناصفة بينهما ولجدته لأمه سهمان. ولا شىء لعمه الشقيق لأنه من العصبة وقد استنفد أصحاب الفروض التركة كما لا شىء لعمه لأبيه لحجبه بالعم الشقيق ولا لأبناء عمه الشقيق لحجبهم بالعم ولا شىء أيضا لبنات عمه الشقيق ولا لعمته الشقيقة ولا لخالاته لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.. وهذا اذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله أعلم

والأختان الشقيقتان والأخوان لأم مع الأخ لأب

والأختان الشقيقتان والأخوان لأم مع الأخ لأب F أحمد هريدى. شعبان سنة 1385 هجرية - 6 ديسمبر سنة 1965 م M 1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب. 2 - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وأخوين لأم يكون للأم سدس التركة فرضا وللأختين الشقيقتين ثلثاها مناصفة بينهما فرضا وللأخوين لأم ثلثها مناصفة بينهما فرضا. وفى المسألة عول Q من السيد / محمد عرابى بطلبه المتضمن وفاة المرحوم سعد عرابى سنة 1951 عن والدته هانم اسماعيل وأختيه شقيقتيه سعدية وانصاف وأخيه لأبيه محمد عرابى آدم (الطالب) وأخويه لأمه سيد وزينب ولدى بهجات فقط. وطلب السائل بيان نصيب من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة المرحوم سعد عرابى سنة 1951 عن المذكورين فقط يكون لوالدته سدس تركته فرضا لوجود جمع من الأخوة والأخوات ولأختيه شقيقتيه ثلثاها مناصفة بينهما فرضا ولأخويه لأمه ثلثها مناصفة بينهما فرضا (الذكر كالأنثى) لعدم وجود فرع وارث ولا أصل مذكر وأصل المسألة من ستة وتعول إلى سبعة أسهم تنقسم اليها تركة المتوفى لأمه منها سهم واحد ولأختيه شقيقتيه منها أربعة أسهم لكل واحدة سهمان ولأخويه لأمه منها سهمان لكل واحد منهما سهم واحد ولا شىء لأخيه لأبيه الطالب لأنه من العصبات وقد استغرق أصحاب الفروض جميع التركة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله أعلم. ے

زوج وأم وأخت شقيقة وعم شقيق

زوج وأم وأخت شقيقة وعم شقيق F أحمد هريدى. ذى الحجة سنة 1385 هجرية - 26 مارس سنة 1966 م M 1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث للعاصب. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وفى المسألة عول Q من السيد / أحمد عمر بطلبه المتضمن ان سيدة توفيت عن زوجها وأمها وأختها الشقيقة وعمها الشقيق فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة السيدة المذكورة عن ورثتها المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولوالدتها ثلث تركتها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولا عدد من الأخوة والأخوات ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولا شىء لعمها الشقيق لأنه عاصب وقد استغرق أصحاب الفروض التركة وأصل المسألة من ستة وتعول إلى ثمانية أسهم فتقسم اليها تركة المتوفاة المذكورة لزوجها منها ثلاثة أسهم ولأمها سهمان ولأختها الشقيقة ثلاثة أسهم وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

زوج وأب وأم وبنت وأخوة

زوج وأب وأم وبنت وأخوة F أحمد هريدى. ربيع الآخر سنة 1386 هجرية - 25 من يولية سنة 1966 م M 1 - يحجب الأخوة بالأب دائما. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وأب وأم وبنت يكون لكل من الوالدين السدس فرضا وللزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا وفى المسألة عول Q من السيد / ابراهيم راغب بطلبه المتضمن أن بنته توفيت عن زوجها وبنتها منه ووالدها ووالدتها وعن أخوتها ذكورا واناثا فقط وتركت تركة عبارة عن فرش ثلاث غرف نوم وسفرة وصالون وهدايا قدمت لها بمناسبة زواجها. وطلب السائل بيان نصيب كل من هؤلاء فى تركة المتوفاة المذكورة السابق بيانها وهل يدخل ضمن الميراث ما اشتراه الزوج من اثاث مثل تليفزيون وراديو ونجف وبوتاجاز وصور وتحف وهل للزوج الحق فى استلام ما يخص بنته المذكورة التى تبلغ من العمر خمسة شهور وأيهما أحق برعاية هذه البنت أهى أم أمها أم أم أبيها An بوفاة المتوفاة المذكورة عن ورثتها المذكورين فقط يكون لوالدتها السدس تركتها فرضا ولوالدها سدس تركتها فرضا ولزوجها ربع تركتها فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا واصل المسألة من اثنى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر سهما تنقسم اليها تركة المتوفاة المذكورة وبقسمة تركة المتوفاة إلى ثلاثة عشر سهما يكون لوالدتها منها سهمان ولوالدها سهمان ولزوجها ثلاثة أسهم ولبنتها ستة أسهم ولا شىء لأخوتها ذكورا وأناثا لحجبهم بالأب وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. هذا ويدخل فى تركتها كل ما تركته من أثاث وفرش ونجف وتحف وحلى وهدايا ولا يدخل فيها ما اشتراه الزوج من ماله وبقى على ملكه من راديو وتليفزيون وبوتاجاز ونجف وتحف الخ وللزوج أن يتسلم نصيب بنته من هذه التركة لأنه الولى الطبيعى على مالها فى صغرها وأما لولاية على نفسها وهى حق حضانتها فالأحق بها أم الأم لأن حقها فى الحضانة شرعا مقدم على حق أم الأب متى كانت مستوفية للشروط الشرعية فى الحاضنة ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله أعلم

الزوج والأخت والجد لأب والجدة لأم مع الأخوة لأب والعم

الزوج والأخت والجد لأب والجدة لأم مع الأخوة لأب والعم F أحمد هريدى. محرم سنة 1388 هجرية M 1 - متى عالت المسألة فلا شىء للعاصب. 2 - يحجب العم بالأخوة لأب ولو كانوا غير وارثين بالفعل. 3 - بانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة وجد لأب وجدة لأم يكون للزوج نصف التركة فرضا وللأخت نصفها فرضا ولكل من الجد لأب والجدة لأم السدس فرضا وفى المسألة عول. 4 - مؤخر الصداق يعتبر من التركة ويستحق كل من الورثة فيه بقدر نصيبه Q من السيد / محمد حامد بطلبه المتضمن أن ابنه محمد تزوج جمال أكرم سنة 1966 ودفع مقدم الصداق فقط ومؤخره فى ذمته وقد توفيت زوجته المذكورة دون أن يدخل بها بتاريخ 10/3/1968 عن زوجها المذكور وعن جدها لأبيها وعن عمها وعن أختها شقيقتها وعن أخوة لأب ذكورا وأناثا وعن جدتها لأم فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة المرحومة جمال أكرم سنة 1968 عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها شقيقتها النصف فرضا ولجدها لأب السدس فرضا ولجدتها لأم السدس فرضا ويعتبر مؤخر الصداق من التركة ويستحق كل من الورثة المذكورين نصيبه الشرعى المذكور فيه والمسألة من ستة أسهم وتعول إلى ثمانية أسهم لزوجها منها ثلاثة أسهم ولأختها الشقيقة ثلاثة أسهم ولجدها لأب سهم واحد ولجدتها لأم سهم واحد ولا شىء لأخوتها من الأب الذكور والأناث لأنهم يرثون بالتعصيب فى هذه الحالة وقد استغرق أصحاب الفروض التركة جميعها ولم يبق شىء للعصبات وكذلك لا شىء للعم لأنه لا يرث مع الأخوة لأب ولو كانوا غير وارثين بالفعل كما فى هذه الحالة. وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر. والله تعالى أعلم

الزوج مع أم وشقيقين

الزوج مع أم وشقيقين F أحمد هريدى. جمادى الآخرة سنة 1388 - 10 سبتمبر سنة 1968 م Mبانحصار الإرث فى زوج وأم وشقيقتين يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وفى المسألة عول Q من السيد / محمد منصور بطلبه المتضمن وفاة المرحومة فاطمة منصور سنة 1968 عن زوجها محمد منصور وعن أمها زكية محمد وعن أختيها شقيقتيها حسنة ووطنية فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An أنه بوفاة المرحومة فاطمة منصور سنة 1968 عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود اثنيتين من الأخوات ولأختيها شقيقتيها الثلثان مناصفة بينهما فرضا وأصل المسألة من ستة أسهم تنقسم اليها التركة وتعول إلى ثمانية أسهم لزوجها منها ثلاثة أسهم ولأمها سهم واحد ولأختيها شقيقتيها أربعة أسهم تقسم مناصفة بينهما وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم

الزوجة مع أخوين لأم وأخوات لأب وأبناء أخوة

الزوجة مع أخوين لأم وأخوات لأب وأبناء أخوة F أحمد هريدى. رجب سنة 1388 هجرية - 6 أكتوبر سنة 1968 م M 1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا شىء للعاصب. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخوين وأخوات لأب يكون للزوجة الربع فرضا وللأختين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما وللأخوات لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهم وفى المسألة عول Q من السيد / الجوهرى حافظ بطلبه المتضمن وفاة المرحوم محمد العنانى سنة 1968 عن زوجته نعيمة على أفندى وعن أخويه لأمه عبد الفتاح على ورزقة مصطفى وعن أخواته لأبيه نبوية والست وزهرة وهن بنات الجوهرى سعد وعن أباء أخوته الأشقاء الجوهرى ح. الجوهرى سعد وظ. زاهر الجوهرى سعد وس. متولى الجوهرى سعد وع. عطا الله الجوهرى سعد وم. سعد الجوهرى سعد فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة المرحوم محمد العنانى سنة 1968 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخوته لأمه الثلث فرضا يقسم بينهما مناصفة الذكر كالأنثى ولأخواته لأبيه الثلثان يقسمان بالتساوى بينهن فرضا وأصل المسالة من أثنى عشر سهما تنقسم اليها التركة وتعول إلى خمسة عشر سهما لزوجته منها ثلاثة أسهم ولأخويه لأمه أربعة أسهم تقسم بينهما مناصفة ولأخواته لأبيه ثمانية أسهم تقسم بالسوية بينهن ولا شىء لأبناء أخوته الأشقاء لأنهم عصبة وقد استغرق أصحاب الفروض التركة. وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

الزوجة مع أختين شقيقتين وعمين وأولاد عم

الزوجة مع أختين شقيقتين وعمين وأولاد عم F أحمد هريدى. رجب 1389 هجرية - 18 سبتمبر سنة 1969 م M 1 - بنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - متى استغرقت الفروض التركة فلا شىء للعاصب. 3 - بانحصار الإرث فى زوج وشقيقتين يكون للزوج النصف فرضا وللأختين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وفى المسألة عول Q من السيدة / فائقة أسحق بطلبها المتضمن وفاة مارى أسحق سنة 1969 عن زوجها وعن أختيها شقيقتيها وعن ابن عمها وعن بنت عمها الشقيق وعن أعمامها الغير أشقاء لوالدها فقط وطلبت السائلة بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An أنه بوفاة مارى أسحق سنة 1949 عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختيها شقيقتيها الثلثان يقسمان مناصفة بينهما فرضا والمسألة من ستة أسهم وتعول إلى سبعة أسهم تنقسم اليها التركة لزوجها منها ثلاثة أسهم ولأختيها شقيقتيها أربعة أسهم تقسم مناصفة بينهما ولا شىء لأبن عمها ولا لأعمامها سواء أكانوا أشقاء أم لأب لأنهم عصبة وقد استفرق أصحاب الفروض التركة كما لا شىء لبنت عمها الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم

الناشز ومطلقة رجعيا وأختين لأب وأخوة لأم وأولاد أخ لأب

الناشز ومطلقة رجعيا وأختين لأب وأخوة لأم وأولاد أخ لأب F أحمد هريدى. شعبان سنة 1389 هجرية - 8 نوفمبر سنة 1969 م M 1 - متى استفرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب. 2 - بنات ابن الأخ لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 3 - نشوز الزوجة غير مانع من الإرث. 4 - المطلقة رجعيا إذا توفى مطلقها وهى فى العدة لا تمنع من ميراثه. 5 - بانحصار الإرث فى زوجتين احداهما ناشز والأخرى مطلقة رجعيا مات مطلقها وهى فى العدة وأختين لأب وأخوة لأم يكون للزوجتين الربع فرضا مناصفة بينهما وللأختين لأب الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللأخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم وفى المسألة عول Q من السيد / أحمد عبد الحليم بطلبه المتضمن وفاة رجل بتاريخ 8/10/1969 عن زوجتين أحداهما ناشز والأخرى مطلقة طلاقا رجعيا بتاريخ 19/8/1969 وعن أختين لأب وعن أخوة لأم (ذكرين وأنثى) وعن أولاد أخوة لأب فقط. وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة المتوفى المذكور فى 8/10/1969 عن المذكورين فقط يكون لزوجتيه ربع تركته فرضا مناصفة بينهما لعدم وجود فرع وارث ونشوز الزوجة لا يمنع من ميراثها كما أن المطلقة رجعيا إذا توفى مطلقها وهى فى العدة لا تمنع من ميراثه والمدة من تاريخ الطلاق إلى تاريخ الوافة لا تحتمل انقضاء العدة فتكون وارثة شرعا. ويكون لأختيه لأب ثلثا تركته فرضا مناصفة بينهما ويكون لأخوته لأم ثلثها فرضا بالسوية بينهم الذكر كالأنثى فأصل المسألة من اثنى عشر وتعول إلى خمسة عشر سهما تنقسم اليها تركة المتوفى لزوجتيه منها ثلاثة أسهم مناصفة بينهما ولأختيه لأب ثمانية أسهم مناصفة بينهما ولأخوته لأم أربعة أسهم بالسوية بينهم الذكر كالأنثى ولا شىء لأولاد أخيه لأب لأن الذكور منهم عصبة وقد استفرق أصحاب الفروض جميع التركة ولأن الأناث منهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم

ميراث بعد وصية واجبة

ميراث بعد وصية واجبة F حسنين محمد مخلوف. جمادى الثانية سنة 1366 هجرية - 18 من مايو سنة 1947 م M 1 - عند تعدد أصحاب الوصية الواجبة يأخذ كل فرع نصيب أصله بحيث لايزيد المجموع عن الثلث، فإذا زادت الأنصباء عن ذلك ردت جميعها إلى الثلث متى تحققت الشروط. 2 - بانحصار الارث فى ابن وبنت المتوفاة يستحقان الباقى تعصيبا بعد أصحاب الوصية الواجبة للذكر مثل حظ الأنثيين Q من عبد القادر على. قال توفيت سيدة بتاريخ 30 مارس سنة 1947 عن ابنها وبنتها وأولاد ابنها المتوفى قبلها وهم ثلاثة ذكور واربع بنات وبنت ابنها الذى توفى قبلها أيضا وابن بنتها المتوفاة قبلها فما نصيب كل فى تركتها An اطلعنا على هذا السؤال والجواب أنه بموت هذه السيدة بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 سنة 1946 ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن ابنها وبنتها وأولاد ابنها وبنت ابنها وابن بنتها المتوفين قبلها يكون لأولاد كل من أولادها المتوفين قبلها وصية واجبة فى التركة بقدر نصيب أصله ولما كان ذلك أكثر من ثلث التركة فيرد جميع ما يأخذه أولاد الأولاد إلى ثلث التركة فقط وبذلك تقسم تركة المتوفاة خمسة عشر سهما لأولاد أولادها الثلث خمسة أسهم بطريق الوصية الواجبة فيخص أولاد ابنها سهمان للذكر منهم مثل حظ الأنثيين وبنت ابنها سهمان وابن بنتها السهم الباقى ولولديها الباقى تعصيبا وهو عشرة أسهم للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم تكن قد أوصت قبل وفاتها بشئ لأولادها أولادها ولا أعطتهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر الوصية الواجبة لهم وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم

الزوجة والأولاد مع بنت الابن وأولاد البنت

الزوجة والأولاد مع بنت الابن وأولاد البنت F حسنين محمد مخلوف. رمضان سنة 1368 هجرية - 6 يولية سنة 1949 م M 1 - بوفاة المورث عن زوجة وأولاد وبنت ابن وأولاد بنت يكون لفرع كل من ولديه وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان موجودا عند وفاة أبيه فى حدود الثلث للجميع. 2 - يكون للزوجة ثمن الباقى فرضا ولأولاده باقية تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى Q من توفيق الملك. قال توفى رجل سنة 1949 وترك زوجته وثلاثة ذكور وثلاث اناث كما ترك بنت ابن وثلاثة أولاد وبنتين لبنت له مع ملاحظة ان الابن والبنت توفيا قبل والدهما فما نصيب كل من المذكورين فى تركة المتوفى An بوفاة المتوفى بعد صدور قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن زوجته وابنائه الثلاثة وبناته الثلاث وعن بنت ابنه المتوفى قبله وعن أولاد بنته المتوفاة قبله وهم ثلاثة ذكور وابنتان يكون لفرع كل من ولديه فى تركته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان حيا عند وفاة أبيه فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة المتوفى إلى ثلاثة وتسعين سهما لبنت ابنه منها أربعة عشر سهما وصية واجبة ولأولاد بنته منها سبعة أسهم وصية واجبة للذكر مثل حظ الأنثيين والباقى وهو اثنان وسبعون سهما يقسم على الورثة لزوجته ثمنه فرضا وهو تسعة أسهم ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فيخص كل ابن أربعة عشر سهما ويخص كل بنت سبعة أسهم وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولم يوص من أولاد ولديه بشئ ولم يعطه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم

زوجة وأولاد وابن ابن وبنات بنت

زوجة وأولاد وابن ابن وبنات بنت F حسنين محمد مخلوف. رمضان سنة 1368 هجرية 5 يوليو سنة 1949 م M 1 - بوفاة المورث عن زوجته وأولاده وابن ابنه وبنات بنته يكون لابن ابنه وبنات بنته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان حيا عند وفاة ابيه فى حدود الثلث فقط للجميع. 2 - يكون لزوجته ثمن الباقى فرضا ولأولاده باقية تعصيبا Q من راشد اسماعيل. قال رجل يسمى على غزالى توفى لرحمة الله تعالى فى 12 - 10 سنة 1947 عن ابنه أحمد وزوجته نفيسة ابراهيم وعن بناته الثلاث، وقد توفى قبله ابنه مصطفى على فى 3 - 3 سنة 1941 عن تركة تركها وترك ابنا يسمى منسى كما توفيت قبله ابنته المسماه فاطمة على غزالى فى سنة 1945 عن زوجها وثلاث بنات فهل ورثة ابنه مصطفى على المتوفى فى 3 - 3 سنة 1941 وورثة بنته فاطمة المتوفاة سنة 1945 يرثون فى تركة جدهم أم لا طبقا للقانون الجديد An بوفاة المرحوم على غزالى فى 12/10 سنة 1947 بعد صدور قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن زوجته وابنه وبناته الثلاث وعن ابن ابنه المتوفى قبله وبنات بنته المتوفاة قبله الثلاث يكون لفرع كل من ولديه فى تركته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان حيا عند وفاة أبيه بشرط ألا يزيد المجموع على الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفى إلى ثمانين ومائة سهم لأولاد ولديه منها ستون سهما وصية واجبة تقسم بين أصليهم للذكر ثمل حظ الأنثيين فيخص ابن ابنه أربعون سهما ويخص بنات بنته عشرون سهما بالسوية بينهن والباقى وهو عشرون ومائة سهم يقسم على الورثة لزوجته ثمنه فرضا وهو خمسة عشر سهما لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فيخص الابن اثنان وأربعون سهما ويخص كل بنت واحد وعشرون سهما وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولم يوص لأحد من أولاد ولديه بشئ ولم يعطه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم

اجتماع الابن والبنت مع بنت البنت

اجتماع الابن والبنت مع بنت البنت F حسنين محمد مخلوف. شوال سنة 1368 هجرية - 30 من يولية سنة 1949 م Mبوفاة المورث عن ابنه وبنته وبنت بنته يكون لبنت بنته وصية واجبة بشروطها ولابنه وبنته الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى Q من الحسانين مصطفى. قال توفيت امرأة فى يوم 17 ابريل سنة 1949 وتركت ولدا وبنتا وبنت بنت فما نصيب بنت البنت فى جدتها An بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن ابنها وبنتها وبنت بنتها المتوفاة قبلها يكون لبنت بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه والدتها لو كانت حية عند موت أمها طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة المتوفاة إلى أربعة اسهم لبنت بنتها منها سهم واحد وصية واجبة والباقى يقسم على ولديها تعصيبا للذكر ضعف الأنثى فيخص الابن سهمان ويخص البنت سهم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم توص لبنت بنتها بشئ ولم تعطها شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم

زوجة وأولاد وبنت بنت وبنت ابن وأولاد بنت

زوجة وأولاد وبنت بنت وبنت ابن وأولاد بنت F حسنين محمد مخلوف. شوال سنة 1368 هجرية - 12 من أغسطس سنة 1949 م Mبوفاة المورث عن زوجته وأولاده وبنت ابنه وبنت بنته وأولاد بنته الأخرى يكون لبنت ابنه وبنت بنته أولاد بنته الأخرى وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصلهم لو كان حيا فى حدود الثلث لهم جميعا ولزوجته ثمن الباقى فرضا ولأولاده باقية تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى Q من أمين عبد الجواد. قال توفى المرحوم الشيخ سليمان فى ابريل سنة 1949 وترك ورثة هم زوجته شريفة ابراهيم وأولاده محمود سليمان ومحمد سليمان وعبد الرحمن سليمان وهانم سليمان وفاطمة سليمان وكلهم على قيد الحياة وبنت ابنه رقية عبد الفتاح سليمان توفى والدها قبل جدها بمدة 14 سنة وبنت بنته بهية على (أمها كلثوم سليمان توفيت أمها قبل جدها بمدة 25 سنة وأولاد بنته (سنية سليمان) وهم رئيسة وسيد ونجفة وفاروق وبكرى ومحمد توفيت أمهم قبل جدهم بسنة واحدة فأرجو التكرم بصدور فتوى شرعية بنصيب كل وارث من التركة التى تركها المتوفى ومن يرث بمقتضى الوصية الواجبة An اطلعت على السؤال والجواب، أنه بوفاة المتوفى بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن زوجته وأولاده وهم ثلاثة ذكور وانثيان وعن بنت ابنه المتوفى قبله وبنت بنته المتوفاة قبله أيضا وأولاد بنت أخرى توفيت قبله كذلك وهم أربعة ذكور وأنثيان يكون لأولاد كل من أولاده المتوفين قبله فى تركته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصلهم لو كان حيا وقت وفاة أبيه فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة المتوفى إلى اثنين وتسعين سهما لأولاد أولاده منها ثمانية وعشرون سهما وصية واجبة تقسم بين أصولهم للذكر مثل حظ الأنثيين فيخص بنت الابن منها أربعة عشر سهما وبنت بنته سبعة أسهم وأولاد بنته الأخرى سبعة أسهم للذكر مثل حظ الأنثيين والباقى وهو أربعة وستون سهما يقسم على الورثة لزوجته منها الثمن فرضا وهو ثمانية أسهم لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا فيخص كل ابن أربعة عشر سهما وكل بنت سبعة أسهم وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولم يكن قد أوصى لأولاد أولاده ولا لأحد منهم بشئ ولا أعطاهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله تعالى أعلم

أولاد ابن وبنات بنت واخوة أشقاء

أولاد ابن وبنات بنت واخوة أشقاء F حسنين محمد مخلوف. شوال سنة 1368 هجرية - 20 من أغسطس سنة 1949 م M 1 - يحجب الاخوة الأشقاء بالفرع الوارث المذكور. 2 - بوفاة المورث عن أولاد ابنه وبنات بنته واخوته الأشقاء يكون لبنات بنته وصية واجبة بشروطها ولأولاد ابنه الباقى تعصيبا Q من فاطمة موسى قالت فى سنة 1949 توفيت المرحومة شفيقة عشماوى عن أولاد ابنها المتوفى قبلها محمد معوض وستيتة معوض وعن أخيها الشقيق موسى عشماوى وعن اخواتها الشقيقات فاطمة وسيدة وفهيمة أولاد عشماوى وعن ولدى بنتها هدية وزينب ولدى ابراهيم منجد فمن الذى يرث ومن الذى لا يرث وما نصيب كل من الورثة An انه بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن ولدى ابنها ذكر وانثى عن بنتى بنتها المتوفاة قبلها وعن أخوتها الأشقاء ذكورا واناثا يكون لبنتى بنتها المتوفاة قبلها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمهما لو كانت حية وقت وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفاة إلى ثمانية عشر سهما لبنتى بنتها منها ستة أسهم مناصفة بينهما وصية واجبة فيخص كل بنت ثلاثة أسهم والباقى وهو اثنا عشر سهما يقسم على ولدى ابنها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا فيخص الابن ثمانية أسهم والبنت أربعة أسهم ولا شئ لأخوتها الأشقاء لحجبهم بابن الأبن وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم تكن قد أوصت لبنتى بنتها بشئ ولا أعطتهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم

بنتان وأولاد ابن وأخوان شقيقان وأولاد بنت

بنتان وأولاد ابن وأخوان شقيقان وأولاد بنت F حسنين محمد مخلوف. صفر سنة 1369 هجرية - 6 من ديسمبر سنة 1949 م M 1 - يحجب الأخوان الشقيقان بالفرع الوارث المذكر. 2 - بانحصار ارث المتوفى فى بنتيه وأولاد ابنه وأولاد بنته. يكون لأولاد بنته وصية واجبة بشروطها. ولبنتيه ثلثا الباقى بعد الوصية فرضا ولأولاد ابنه باقية تعصيبا Q من حسن صالح. قال توفيت إلى رحمة الله تعالى أمينة بركات فى سنة 1949 عن بنتيها فهيمة ومحفوظة فقط وأخويها الشقيقين أحمد وربيع وعن أولاد ابنها محمد شعراوى المتوفى قبلها ذكورا واناثا وعن أولاد بنتها نجية المتوفاة قبلها ذكورا واناثا فمن الذى يرث ومن لا يرث An أنه بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن بنتيها وأولاد ابنها ذكورا واناثا وأخويها الشقيقين وعن أولاد بنتها المتوفاة قبلها ذكورا واناثا يكون لأولاد بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمهم لو كانت حية عند وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة المتوفاة إلى أربعة أسهم لأولاد بنتها بنتها منها سهم واحد وصية واجبة يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين والباقى يقسم على الورثة لبنتيها لثلثاه فرضا مناصفة بينهما وهو سهمان ولأولاد ابنها الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهم سهم واحد ولاشئ للأخوين الشقيقين لحجبهما بأبناء الابن وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم توص لواحد من أولاد بنتها بشئ ولم تعطه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم

زوجة بنتان وأخت شقيقة وبنت ابن

زوجة بنتان وأخت شقيقة وبنت ابن F حسنين محمد مخلوف. صفر سنة 1369 هجرية - 7 من ديسمبر سنة 1949 م Mبوفاة المورث عن زوجته وبنتيه وأخته الشقيقة وبنت ابنه يكون لبنت ابنه وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أبوها لو كان حيا عند وفاة أبيه فى حدود الثلث ولزوجته ثمن الباقى فرضا ولبنتيه ثلثاه فرضا ولأخته الشقيقة باقية تعصيبا Q من محمد محمد - قال توفى إلى رحمة مولاه محمد أحمد فى شهر يناير سنة 1947 وله ثمانية قراريط فى منزل وخلف زوجة وأختا شقيقة وابنتين وابنة ابن توفى قبله فما نصيب كل من الورثة المذكورين فى الثمانية قراريط An انه بوفاة المتوفى بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن زوجته وبنتيه وأخته الشقيقة وعن بنت ابنه المتوفى قبله يكون لبنت ابنه فى تركته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أبوها لو كان حيا عند وفاة أبيه فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور. ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفى إلى ستة وثلاثين سهما لبنت ابنه منها اثنا عشر سهما وصية واجبة والباقى يقسم على الورثة لزوجته ثمنه فرضا وهو ثلاثة أسهم ولبنتيه ثلثاه فرضا مناصفة بينهما وهو ستة عشر سهما ولأخته الشقيقة الباقى لصيروتها عصبة مع البنتين. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولم يوص لبنت ابنه بشئ ولم يعطها شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر. والله أعلم

ميراث ووصية واجبة

ميراث ووصية واجبة F حسنين محمد مخلوف. ربيع ثان سنة 1369 هجرية - 23 من يناير سنة 1950 م M 1 - (أ) يحجب ابن الأخ الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت. (ب) متى انحصر الارث فى زوجة المتوفى وبناته واخته الشقيقة كان لزوجته الثمن فرضا ولبناته الثلثان فرضا ولأخته الشقيقة الباقى تعصيبا. 2 - (أ) العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. (ب) بانحصار الارث فى أم وشقيقتين، يكون للام السدس فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا ويرد علهن جميعا الباقى بنسبة انصبائهن. 3 - متى انحصر الارث فى أم وزوج وبنت يكون للام السدس فرضا وللزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا. ويرد الباقى على الأم والبنت بنسبة فرضيهما. 4 - بانحصار الارث فى ام وزوج وبنت يكون للام السدس فرضا وللزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا ويرد الباقى على الأم والبنت بنسبة فرضيهما. 5 - بوفاة المورث عن اخوة أشقاء وبنت بنت يكون لبنت البنت وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمها لو كانت حية عند موت أمها فى حدود الثلث وللاخوة الأشقاء الباقى تعصيبا بالسوية بينهم Q من الشيخ محمد الأنور - قال توفى المرحوم سرحان حسن سنة 1925 وترك زوجة اسهما خديجة وثلاث بنات وهن حميدة وأمينة وزينب وأختا شقيقة وهى زهرة وابنى أخ شقيق وهما ابو هاشم ومحمد وفى سنة 1926 توفيت ابنته زينب وتركت أمها خديجة وشقيقتيها حميدة وأمينة وعمتها الشقيقة زهرة وفى سنة 1935 توفيت بنته أمينة وتركت أمها خديجة وأختها الشقيقة حميدة وعمتها شقيقتها زهرة وفى سنة 1942 توفيت بنته حميدة وتركت زوجها وبنتها وأمها خديجة وعمتها شقيقتها زهرة وفى سنة 1948 توفيت خديجة زوجة سرحان المذكور وتركت أخوين وأختين أشقاء وبنت بنتها حميدة فما نصيب لك من المذكورين فى تركة مورثه An لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأخته الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع البنات ولا شئ لابنى الأخ الشقيق لحجبهما بالأخت الشقيقة ولأم المتوفاة الثانية من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولشقيقتيها الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى يرد عليهن بنسبة انصبتهن فتقسم التركة إلى خمسة أسهم الام سهم واحد فرضا وردا وللشقيقتين أربعة أسهم مناصفة بينهما فرضا وردا ولا شئ للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ولأم المتوفاة الثالثة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الاخوة والأخوات ولشقيقتها النصف فرضا والباقى يرد عليها بنسبة فروضهما فتقسم التركة إلى خمسة اسهم للام سهمان فرضا وردا وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم فرضا وردا ولا شئ للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والرد ولأم المتوفاة الرابعة من تركتها السدس فرضا ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا والباقى يرد على الأم والبنت بنسبة فرضيهما فتقسم التركة إلى ستة عش سهما للزوج أربعة أسهم فرضا وللام ثلاثة أسهم فرضا وردا وللبنت تسعة اسهم فرضا وردا ثم بوفاة المتوفاة الخامسة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن أخويها وأختيها الأشقاء وعن بنت بنتها المتوفاة قبلها يكون لبنت بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمها لو كانت حية عند موت أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفاة إلى تسعة أسهم لبنت بنتها منها ثلاثة أسهم وصية واجبة والباقى يقسم على اخوتها الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فيخص كل ذكر سهمان ويخص كل أنثى سهم. وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين وارث آخر ولم توص المتوفاة الخامسة لبنت بنتها بشئ ولم تعطها شيئا بغير عوض من طريق تصر آخر. والله أعلم

ميراث ووصية واجبة

ميراث ووصية واجبة F حسنين محمد مخلوف. جماد أول سنة 1369 هجرية - 4 من مارس سنة 1950 م M 1 - بنات بنت الابن بنات بطن ولا وصية لهن. 2 - بوفاة المورث عن ولدين وابنى ابن وأبناء ابن آخر وبنت بنت وولدى بنت أخرى يكون لفرع كل من أولاده وصية واجبة بشروطها بشرط ألا يزيد المجموع عن ثلث تركته ولولديه الباقى بعد الوصية تعصيبا للذكر ضعف الأنثى Q من أحمد محمود - قال سيدة توفيت تدعى الست منتهى محمد فى 12 أغسطس سنة 1946 عن ورثة هم محمد أحمد ابنها ومحبوبة أحمد كريمتها وأحمد محمود ومحمد محمد الشهير بجمعة ولدا ابنها المرحوم محمود أحمد المتوفى سنة 1918 وعبد الحميد أحمد ابن ابنها وعبد العزيز أحمد ابن ابنها واسماعيل أحمد ابن ابنها أولاد المرحوم أحمد أحمد المتوفى سنة 1932 والست أمينة مصطفى بنت بنتها كريمة المرحومة فيهمة أحمد المتوفاة سنة 1916 ومحمد محمد ابن بنتها وزينب محمد بنت بنتها المرحومة الست فريدة أحمد المتوفاة سنة 1938 وحميدة وكوكب وفريدة بنات محمد محمد بنات بنت ابنها المرحومة زهيرة محمود أحمد المتوفاة سنة 1941 فمن يرث فى المتوفاة من المذكورين ومن تلزم له الوصية الواجبة وما نصيب كل فى التركة An انه بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن ابنها وبنتها وعن ابنى ابنها محمود وأبناء ابنها أحمد الثلاثة وبنت بنتها فهيمة وولدى بنتها فريدة وهما ذكر وأنثى وعن بنات بنت ابنها يكون لفرع كل من أولادها محمود وأحمد وفهيمة وفريدة فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان حيا عند وفاة امه بشرط ألا يزيد المجموع عن الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفاة إلى أربعة وخمسين سهما لأولاد أولادها المذكورين منها ثمانية عشر سهما وصية واجبة تقسم بين اصولهم للذكر مثل حظ الانثيين فيخص ابنى ابنها محمود ستة اسهم مناصفة بينهما ويخص أبناء ابنها أحمد ستة أسهم بالسوية بينهم ويخص بنت بنتها فهيمة ثلاثة اسهم ويخص ولدى بنتها فريدة ثلاثة أسهم للذكر سهمان وللانثى سهم والباقى وهو ستة وثلاثون سهما يقسم على ولديها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فيخص الابن أربعة وعشرون سهما ويخص البنت اثنا عشر سهما ولا شئ لبنات بنت أبنها لأنهن بنات بطن عملا بالمادة المذكورة. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم توص لأحد من أولاد أولادها بشئ ولم تعطه شيئا بغير عوض من طريق تصرف آخر. والله أعلم

ميراث ووصية واجبة

ميراث ووصية واجبة F علام نصار. جمادى الثانى سنة 1370 هجرية - 10 من مارس سنة 1951 م Mبانحصار الارث فى الأخت الشقيقة والأخت لأب وابناء الأخ الشقيق وصاحب وصية واجبة يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولأبناء الأخ الشقيق الباقى تعصيبا وذلك بعد اخراج نصيب صاحب الوصية الواجبة طبقا للقانون Q من توفيق عبد الهادى. قال توفيت المرحومة صبحة محمد فى شهر نوفمبر سنة 1950 عن أختها الشقيقة ملتزمة محمد وعن اختها لأبيها ستوتة محمد وعن أولاد أخيها الشقيق وهم محمد وأحمد وعلى أولاد مطاوع محمد وعن ابن بنتها المتوفاة فى حياتها وهى المرحومة وصيفة حسانين وهو الطالب توفيق عبد الهادى المستحق بالوصية الواجبة فما نصيب كل منهم فى تركة المتوفاة An أنه بوفاة المتوفاة المذكورة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن أختها الشقيقة وأختها لأبيها وأبناء أخيها الشقيق وعن ابن بنتها المتوفاة قبلها يكون لابن بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمه لو كانت موجودة عند وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفاة إلى تسعة أسهم لابن بنتها منها ثلاثة أسهم وصية واجبة والباقى وهو ستة اسهم تقسم على الورثة لأختها الشقيقة النصف فرضا وهو ثلاثة أسهم ولأختها لأبيها السدس فرضا تكملة للثلثين وهم سهم ولأبناء أخيها الشقيق الباقى تعصيبا وهو سهمان بالسوية بينهم. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم توص لابن بنتها بشئ ولم تعطه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر. والله أعلم

ابن، أولاد ابن، أولاد بنت ابن

ابن، أولاد ابن، أولاد بنت ابن F علام نصار. جمادى الثانى سنة 1370 هجرية - 22 من مارس سنة 1951 م M 1 - أولاد بنت ابن المتوفاة لا يستحقون شيئا بطريق الوصية الواجبة لأنهم ليسوا من الطبقة الأولى من أولاد البنات. 2 - لأولاد ابن المتوفاة وصية واجبة طبقا للقانون. 3 - بانحصار الارث فى الابن بعد اخراج نصيب اصحاب الوصية الواجبة يكون له باقى التركة تعصيبا Q من حسن على. قال توفيت إلى رحمة الله تعالى المرحومة سرية صالح بتاريخ 15 أغسطس سنة 1948 عن ابنها سيد حسن وعن أولاد ابنها المتوفى قبلها وهم (حسن ونبوية وبهية) أولاد على حسن وعن أولاد بنت ابنها المتوفاة قبلها وهى نجية على حسن وهم (نجفة وقدرية وسعاد وعبد الله) فقط - وقد تركت ما يورث عنها شرعا فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث An أنه بوفاة المتوفاة المذكورة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن ابنها وعن أولاد ابنها المتوفى قبلها وهم ذكر وبنتان وعن أولاد بنت ابنها المتوفى قبلها. يكون لأولاد ابنها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أبوهم لو كان حيا عند وفاة فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور - ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفاة إلى اثنى عشر سهما لأولاد ابنها منها أربعة أسهم وصية واجبة للذكر مثل حظ الأنثيين والباقى وهو ثمانية أسهم لابنها تعصيبا ولا يستحق أولاد بنت ابنها شيئا بطريق الوصية الواجبة لأنهم ليسوا من الطبقة الأولى من أولاد البنات. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم توص لأولاد ابنها بشئ ولم تعطهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر. والله أعلم

زوجة وثلاث بنات وبنت ابن وأولاد بنت وأبناء أخ وأخوة لأم

زوجة وثلاث بنات وبنت ابن وأولاد بنت وأبناء أخ وأخوة لأم F علام نصار. التاريخ 17 من جماد الثانى سنة 1370 هجرية - 25 من مارس سنة 1951 م M 1 - يحجب الاخوة لأم بالفرع الوارث مطلقا. 2 - بوفاة المتوفى عن بنت ابنه المتوفى قبله وعن أولاد بنته المتوفاة قبله ذكورا واناثا. يكون لفرع كل من ولديه فى تركته وصية واجبة طبقا للقانون. 2 - بانحصار الارث فى زوجة وثلاث بنات وأبناء أخ شقيق يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأبناء الأخ الشقيق تعصيبا Q من ى ش قال رجل توفى سنة 1950 وترك زوجة وثلاث بنات وبنت ابن توفى والدها فى حياة ابيه وأولاد بنت ذكورا واناثا توفيت فى حياة والدها وأخوة لأم وأبناء أخ شقيق فقط. فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهم فى الميراث An بوفاة المتوفى بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن زوجته وبناته الثلاث وأخوته لأمه وأبناء أخيه الشقيق وعن بنت ابنه المتوفى قبله وعن أولاد بنته المتوفاة قبله ذكورا واناثا يكون لفرع كل من ولديه فى تركته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان حيا عند وفاة أبيه بشرط ألا يزيد المجموع على الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفى إلى ستة وثلاثين سهما لأولاد ولديه منها اثنا عشر سهما وصية واجبة تقسم بين أصليهم للذكر ضعف الأنثى يخص بنت ابنه ثمانية اسهم ويخص أولاد بنته أربعة اسهم للذكر ضعف الأنثى والباقى وهو أربعة وعشرون سهما يقسم على الورثة لزوجته ثمنه فرضا وهو ثلاثة أسهم لوجود الفرع الوارث ولبناته ثلثاه فرضا بالسوية بينهن وهو ستة عشر سهما والباقى لأبناء أخيه الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ للاخوة لأم لحجبهم بالفرع الوارث المؤنث وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولم يوص لواحد من أولاد ولديه بشئ ولم يعطه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم

ابنا بنت وبنتا ابن أخ لأب وأولاد ابن ابن أخ لأب وبنت أخ لأم

ابنا بنت وبنتا ابن أخ لأب وأولاد ابن ابن أخ لأب وبنت أخ لأم F علام نصار. التاريخ 19 من جمادى الآخر سنة 1370 هجرية - 27 من مارس سنة 1951 م M 1 - بنتا ابن الأخ لأب، بنات ابن ابن الأخ لأب، بنت الأخ لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة. 2 - بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية 71 / 1946 وانحصار الارث - بعد اخراج نصيب صاحبى الوصية الواجبة - فى ابناء ابن ابن الأخ لأب يكون لهم الباقى تعصيبا Q من أحمد عطية قال توفيت امرأة فى سنة 1951 عن ابنى بنت توفيت قبلها سنة 1947 وعن بنتى ابن أخ من أبيها وعن أولادها ابن ابن أخ من أبيها ذكورا وأناثا وعن بنت أخ من أمها فمن يرث ومن لايرث وما نصيب كل وارث An أنه بوفاة المتوفاة المذكورة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن أولاد ابن ابن أخيها لأبيها ذكورا واناثا وبنت ابن أخيها لأبيها وبنت أخيها لأمها وعن ابنى بنتها المتوفاة قبلها يكون لابنى بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمهما لو كانت موجودة عند وفاة أمها فى حدود الثلث

ميراث ووصية

ميراث ووصية F علام نصار. صفر سنة 1371 هجرية - 11 من نوفمبر سنة 1951 م Mبانحصار الارث فى ابنين وبنت وبنت بنت. يكون لبنت البنت وصية واجبة بشروطها ولأولاد الباقى بعد الوصية تعصيبا للذكر ضعف الأنثى Q من نجاة محمد قالت سيدة توفيت سنة 1951 وتركت بنتا وولدين وبنت بنت فما نصيب كل منهم فى تركتها An بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 من أولادها وهم ابنان وبنت وعن بنت بنتها المتوفاة قبلها فقط يكون لبنت بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمها لو كانت موجودة عند وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور - فتقسم تركة المتوفاة إلى ستة أسهم لبنت بنتها منها سهم واحد وصية واجبة والباقى وهو خمسة أسهم يقسم على أولادها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فيخص كل ابن سهمان ويخص البنت سهم واحد وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم توص لبنت بنتها بشئ ولم تعطها شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر وبالله التوفيق

ميراث ووصية واجبة

ميراث ووصية واجبة F علام نصار. ربيع أول سنة 1371 هجرية - 4 من ديسمبر سنة 1951 م Mبوفاة المورث عن أولاده وأولاده ذكورا واناثا يكون لفرع كل من أولاده فى تركته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان موجودا عند وفاة أصله بشرط ألا يزيد المجموع عن الثلث ولأولاده الباقى بعد الوصية تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى Q من أحمد سعيد قال توفيت جدتى لأبى المرحومة جازية ابراهيم خ. سنة 1951 وتركت من الورثة والأقارب ما يأتى - رضوان أحمد خ. ابنها على قيد الحياة وعالية أحمد خ. بنتها على قيد الحياة وأمونة أحمد خ. بنتها على قيد الحياة - وأحمد ومسعود ومحمد ومبروكة أولاد ابنها المتوفى قبلها سنة 1945 (سعد أحمد خ. ) وفاطمة ونجاة بنتى ابنها المتوفى قبلها سنة 1945 (حماد أحمد خ. ) وطه محمد خ. ابن ابنها المتوفى قبلها سنة 1939 (محمد أحمد خ. ) وأحمد وعبد الفتاح ونعيمة وهانم أولاد بنتها المتوفاة قبلها سنة 1949 (عرب أحمد خ. ) فقط بدون وارث آخر خلاف من ذكر فما نصيب كل منهم ومن يرث ومن لا يرث An بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المهمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن أولادها وهم ابن وبنتان وعن أولاد ابنها سعد المتوفى قبلها وهم ثلاثة ذكور وانثى وعن بنتى ابنها حماد المتوفى قبلها وعن ابن ابنها محمد المتوفى قبلها وعن أولاد بنتها عرب المتوفاة قبلها وهم ذكران وبنتان فقط. يكون لفرع كل من أولادها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان موجودا عند وفاة أمه بشرط أولا يزيد المجموع عن الثلث طبقا للمادة 76 من القانون إلى اثنين وأربعين سهما لأولاد أولادها منها أربعة عشر سهما وصية واجبة تقسم بين أصولهم للذكر ضعف الأنثى فيخص أولاد ابنها سعد أربعة اسهم للذكر ضعف الأنثى ويخص بنتى ابنها حماد أربعة أسهم مناصفة بينهما ويخص ابن ابنها محمد أربعة أسهم ويخص أولاد بنتها عرب سهمان تقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى والباقى وهم ثمانية وعشرون سهما يقسم على أولادها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثتين فيخص الابن أربعة عشر سهما ويخص كل بنت سبعة أسهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، ولم توص لواحد من أولادها بشئ ولم تعطه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر وبالله التوفيق

أولاد ابن الأخ الشقيق مع أولاد الأخت الشقيقة

أولاد ابن الأخ الشقيق مع أولاد الأخت الشقيقة F علام نصار. ربيع أول سنة 1371 هجرية - 29 من ديسمبر سنة 1951 م M 1 - بنات ابن الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - متى انحصر الارث فى ابن ابن الأخ الشقيق استحق وحده جميع التركة تعصيبا Q من اسماعيل توفيق. قال بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1951 توفيت المرحومة عديلة ح. عن أولاد ابن اخيها الشقيق وهم اسماعيل واحسان وتوحيدة وعطيات أولاد توفيق ن. وعن بنت أخيها الشقيق نظله ن. وعن أولاد اختها الشقيقة صديقة حافظ المتوفاة قبلها وهم بكر وعمر وعذراء أولاد أحمد فقط بدون وارث سوى من ذكر وليس للمتوفاة فرع وارث يستحق الوصية الواجبة - فما نصيب كل من المذكورين ومن يرث ومن لايرث An لابن ابن أخى المتوفاة الشقيق جميع تركتها تعصيبا ولا شئ لبنات ابن أخيها الشقيق ولا لبنت أخيها الشقيق ولا لأولاد أختها الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة وبالله التوفيق

ميراث ووصية واجبة

ميراث ووصية واجبة F علام نصار. ربيع الثانى سنة 1371 هجرية - 9 من يناير سنة 1952 م M 1 - الوصية الواجبة لأولاد البنات لا تكون إلا لأهل الطبقة الأولى منهم. 2 - بوفاة المورث عن أخ شقيق وأخ لأم وابنى بنت يكون لابنى البنت وصية واجبة بشروطها. وللأخ لأم سدس الباقى بعد الوصية فرضا وللأخ الشقيق باقية تعصيبا Q من همام سلمان قال بتاريخ 12 مارس سنة 1950 توفيت سيدة أحمد ب. وتركت تركة وتركت ورثتها الشرعيين وهم أخوها الشقيق محمد أحمد ب. وأخوها لأمها عبد الفتاح ابراهيم. كما تركت ولدى بنتها (نعيمة عبد الفتاح) المتوفاة قبلها وهما ولدان ذكران كمال وسليمان فقط وهما أولاد همام سليمان مقدم هذا الطلب - فما نصيب كل من المذكورين وما نصيب أولاد البنت حسب القانون الجديد للوصية الواجبة An بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن أخيها الشقيق وأخيها لأمها عن ابنى بنتها المتوفاة قبلها يكون لأبنى بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمهما لو كانت موجودة وقت وفاة أمها بشرط ألا يزيد ذلك على الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث - فتقسم تركة المتوفاة إلى ثمانية عشر سهما لأبنى بنتها منها ستة أسهم وصية واجبة تقسم بينهما مناصفة لكل ابن ثلاثة أسهم والباقى وهو اثنا عشر سهما تقسم بين ورثتها لأخيها لأمها سدسها وهو سهمان فرضا والباقى وهو عشرة أسهم لأخيها الشقيق تعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم تكن أوصت لابنى بنتها بشئ ولا أعطتهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر وبالله التوفيق

البنات وأولاد ابن الأخ وابن ابن العم وولدى البنت

البنات وأولاد ابن الأخ وابن ابن العم وولدى البنت F علام نصار. ربيع الثانى سنة 1371 هجرية - 14 من يناير سنة 1952 م M 1 - بنات ابن الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - يحجب ان ابن العم الشقيق بابن الخ الشقيق. 3 - الوصية الواجبة لأولاد البنات لا تكون إلا لأهل الطبقة الأولى منهم. 4 - بوفاة المورث عن بناته وابناء ابن أخيه الشقيق وولدى بنته يكون لولدى بنته وصية واجبة بشروطها ولبناته ثلثا الباقى بعد الوصية فرضا بالسوية بينهن ولأبناء ابن أخيه الشقيق باقية تعصيبا. بالسوية بينهم Q من ميخائيل ابن م. قال توفيت الست رغقة ر. فى أول يونيه سنة 1951 وتركت أولادها البنات وهن جليلة وبديعة وفايقة وأوجينى أولاد المرحوم ميخائيل بان كما تركت ولدى بنتها المتوفاة قبلها نظير ميخائيل وهما لويس عزيز وأخته انجيل كما تركت أيضا أولاد ابن أخيها الشقيق ثلاثة ذكور وأنثى كما تركت ابن ابن عمها الشقيق واصف ابن فرج والجميع اقباط مصريون - فمن يرث ومن لا يرث An بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن بنتها الربع وأولاد ابن أخيها الشقيق وهم ثلاثة كور وأنثى وابن ابن عمها الشقيق وعن ولدى بنتها المتوفاة قبلها وهما ذكر وأنثى فقط يكون لولدى بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمهما لو كانت موجودة عند وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة المتوفاة إلى واحد وعشرين سهما لولدى بنتها منها ثلاثة أسهم وصيلة واجبة للذكر مثل حظ الأنثيين والباقى وهو ثمانية عشر سهما يقسم على الورثة لبناتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن وهو اثنا عشر سهما لأبناء ابن أخيها الشقيق الباقى وهو ستة اسهم بالسوية بينهم تعصيبا ولا شئ لابن ابن العم الشقيق لحجبه بابن ابن الأخ الشقيق ولا لبنت ابن الأخ الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم توص لولدى بنتها بشئ ولم تعطهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر وبالله التوفيق

اجتماع الوصية الاختيارية مع الوصية الواجبة

اجتماع الوصية الاختيارية مع الوصية الواجبة F حسنين محمد مخلوف. جمادى الثانية سنة 1372 هجرية - 23 من فبراير سنة 1953 م M 1 - تقدم الوصية الواجبة على الاختيارية. 2 - يجب إلا يزيد مجموع الوصيتين عن الثلث إذا لم يجز الورثة ما زاد عن الثلث. 3 - ما بقى بعد نصيب أصحاب الوصيتين هو الميراث ويقسم بين الورثة حسب النصيب الشرعى Q من الأستاذ ادمار مشرقى المحامى. قال فى سنة 1952 رجل توفى عن زوجة وولدين وأربع بنات وبنت ابن توفى ابوها فى حياة ابيه فما بيان نصيب كل منهم، (مع العلم بأن الرجل قد أوصى لزوجته بثلث ماله) An بوفاة المتوفى بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن زوجته وأولاده وهم ابنا وأربع بنات وعن بنت ابنه المتوفى فى حياه وكان قد أوصى لزوجته قبل وفاته بثلث ماله وصية اختيارية - يكون لبنت ابنه المذكورة فى تركته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أبوها لو كان موجودا عند وفاة أبيه فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور - وتقدم على الوصية الاختيارية ويجب ألا يزيد مجموع الوصيتين عن الثلث إذا لم يجز الورثة ما زاد عن الثلث وذلك طبقا للمادتين، 37، 76 من القانون المذكور - فتقسم التركة إلى ثمانية وسبعين سهما يؤخذ ثلثها وهو ستة وعشرون سهما للوصيتين لبنت الابن منها أربعة عش سهما وصية واجبة والباقى وهو اثنا عشر سهما للزوجة الموصى لها وصية اختيارية - والباقى وهو اثنان وخمسون سهما هو الميراث فتستحق الزوجة منه الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث وارث آخر ولم يوص لبنت ابنه بشئ ولم يعطها شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر. والله أعلم

الزوجة مع البنات وأولاد الابن وبنت البنت

الزوجة مع البنات وأولاد الابن وبنت البنت F حسنين محمد مخلوف. ربيع أول سنة 1373 هجرية - 21 من نوفمبر سنة 1955 م M 1 - نصيب المتوفى فى الوقف الذى لم يشهر باسمه يكون ملكا له ومن تركته. 2 - تستحق بنت البنت وصية واجبة فى تركة المتوفى بمثل ما كانت تأخذه أمها لو كانت موجودة عند وفاة أبيها فى حدود الثلث والباقى هو التركة. 3 - بانحصار الارث فى زوجة وست بنات وأولاد ابن يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا والباقى لأولاد الابن تعصيبا للذكر ضعف الأنثى Q من الشيخ عبد الفتاح أبو شادى المحامى الشرعى. قال توفى الحاج عبد اللطيف على بتاريخ 18 مايو سنة 1953 عن زوجته وبناته الست وأولاد ابن توفى قبله وهم ولد وبنتان - وبنت بنت توفيت قبله أيضا وترك تركة بعضها مملوك وبعضها وقف لم يشهر باسمه للآن فهل نصيبه فى الوقف الذى لم يشهر باسمه للأن يعتبر وقفا الان أم انه يملك من تاريخ صدور القانون 180 لسنة 1952 وإذا كان يملك - فما نصيب لك فى تركته An اطلعنا على السؤال والجواب - أنه إذا كان المتوفى مستحقا فى الوقف عند العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 المعمول به ابتداء من 14 سبتمبر سنة 1952 يصير نصيبه فيه ملكا له ويكون من تركته ولو لم يتم شهره باسمه وبوفاته بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن زوجته وبناته الست وأولاد ابنه وهم ابن وبنتان، عن بنت بنته المتوفاة قبله فقط - يكون لبنت بنته فى تركته وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمها لو كانت موجودة عند وفاة ابيها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور - فتقسم التركة إلى ثمانين سهما لبنت البنت منها ثمانية أسهم وصية واجبة والباقى وهو اثنان وسبعون سهما يقسم بين الورثة لزوجته منه الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا ولأولاد ابنه الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى - فيخص الزوجة تسعة أسهم ويخص كل بنت ثمانية اسهم ويخص أولاد الابن خمسة عشر سهما للذكر ضعف الأنثى - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولم يوص لبنت بنته بشئ ولم يعطها شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر. والله أعلم

الزوجة مع ابن وبنتين ومن يستحق وصية واجبة

الزوجة مع ابن وبنتين ومن يستحق وصية واجبة F حسنين محمد مخلوف. ربيع الثانى سنة 1373 هجرية - 16 من ديسمبر سنة 1953 م M 1 - يستحق أولاد كل من البنتين فى تركة المتوفى وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصل كل منهم لو كان موجودا عند وفاة ابيه بشرط ألا يزيد المجموع عن الثلث والباقى هو التركة. 2 - بانحصار الارث فى زوجة وابن وبنتين يكون للزوجة الثمن فرضا وللاولاد الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى Q من أيوب السيد. قال فى سنة 1950 توفى سيد أحمد وانحصر ارثه الشرعى فى أولاده البالغين وهم جميلة، أمينة وسيد فقط - وعن أولاد بنته هانم المتوفاة قبله وهم شعبان، احسان البالغان ومصطفى القاصر بولاية والده كامل سالم (والجميع أولاد كامل سالم) وعن ابن بنته نفوسة المتوفاة قبله وهو درويش حنفى البالغ - كما ترك زوجته حسنة يوسف وفى سنة 1951 توفيت حسنة يوسف وانحصر ارثها الشرعى فى أولادها البلغ وهم أمينة، سيد، جميلة (أولاد سيد أحمد) وعن أولاد بنتها هانم المتوفاة قبلها وهم ذكران وأنثى فما بيان نصيب كل وارث An بوفاة المتوفى الأول بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن زوجته وأولاده وهم ابن وبنتان، عن أولاد بنته المتوفاة قبله وهم ذكران وأنثى، عن ابن بنته الأخرى المتوفاة قبله فقط - يكون لفرع كل من بنتيه فى تركته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان موجودا عند وفاة أبيه بشرط ألا يزيد المجموع عن الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور - فتقسم تركة المتوفى إلى ستة واربعين سهما لأولاد بنتيه منها اربعة عشر سهما وصية واجبة تقسم بين اصليهم مناصفة - فيخص أولاد بنته سبعة أسهم للذكر ضعف الأنثى - ويخص ابن بنته الأخرى سبعة أسهم والباقى وهو اثنان وثلاثون سهما يقسم على الورثة لزوجته الثمن فرضا وهو أربعة اسهم لوجود الفرع الوارث ولأولادها الباقى تعصيبا. للذكر ضعف الأنثى فيخص الابن أربعة عشر سهما ويخص كل بنت سبعة اسهم - وبوفاة المتوفاة الثانية بعد العمل بقانون الوصية المذكور عن أولادها وهم ابن وبنتان، عن أولاد بنتها المتوفاة قبلها وهم ذكران وانثى فقط - يكون لأولاد بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمهم لو كان موجودة عند وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور - فتقسم تركة المتوفاة إلى خمسة وعشرين سهما - لأولادها تعصيبا للذكر ضعف الأنثى - فيخص الابن عشرة أسهم ويخص كل بنت خمسة اسهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخ رولم يوص المتوفى الأول لواحد من أولاد بنتيه بشئ ولم يعطه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر وكذلك إذا لم توص المتوفاة الثانية لواحد من أولاد بنتها بشئ ولم تطعه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر. والله أعلم

أولاد مع أولاد بنت

أولاد مع أولاد بنت F حسنين محمد مخلوف. ربيع الثانى سنة 1373 هجرية - 2 من يناير سنة 1954 م M 1 - متى توفى الجد قبل قانون الوصية عن أولاد بنت مع صاحب فرض أو عاصب فلا استحقاق لهم لا بطريق الميراث ولا بطريق الوصية. 2 - متى كانت وفاة الجدة بعد صدور قانون الوصية عن أولاد بنت فانهم يستحقون وصية واجبة فى تركتها فى حدود الثلث. 3 - بانحصار الارث فى أولاد يكون لهم الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى Q من محمد أحمد. قال فى سنة 1944 توفيت والدتى المرحومة الست زنوبة على وتركت والدها على محمد ووالدتها ووالدين وثلاث بنات - ثم توفى والد زنوبة المذكورة المرحوم الحاج على محمد فى 3 ابريل سنة 1946 وترك زوجتين احداهما والدة زنوبة كما ترك ثمانية اولاد واربع بنات منهم خمسة أولاد وبنتان أشقاء لزنوبة المذكورة - كما ترك أولاد بنته زنوبة وهم ابنان وثلاث بنات - ثم توفيت والدة زنوبة بتاريخ 9 أغسطس سنة 1946 عن ورثتها الأحياء خمسة أولاد وبنتين أشقاء الست زنوبة كما تركت أولاد بنتها زنوبة وهم ابنان وثلاث بنات فقط - فما بيان نصيب كل من المذكورين فى تركة مورثه An اطلعنا على السؤال والجواب - ان لوالدة المتوفاة الأولى من تركتها السدس فرضا ولوالدها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولادها الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى - ولزوجتى المتوفى الثانى من تركته الثمن فرضا مناصفة بينهما لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لأولاده بنته المتوفاة قبله لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات ولوفاة المورث قبل العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 - وبوفاة المتوفاة الثالثة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن أولادها وهم خمسة بنين وبنتان وعن أولاد بنتها زنوبة المتوفاة قبلها وهم ذكران وثلاث اناث فقط - يكون لأولاد بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمهم لو كانت موجودة عند وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور - فتقسم تركة المتوفاة إلى واحد وتسعين سهما لأولاد بنتها منها سبعة أسهم وصية واجبة للذكر ضعف الأنثى فيخص كل ذكر سهمان ويخص كل أنثى سهم والباقى وهو أربعة وثمانون سهما لأولادها تعصيبا للذكر ضعف الأنثى فيخص كل ابن أربعة عش سهما ويخص كل بنت سبعة اسهم - وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين وارث آخر ولم توص المتوفاة الثالثة لواحد من أولاد بنتها بشئ ولم تعطه شيئا بغير عوض من طريق تصرف آخر. والله أعلم

البنات وابناء الابن مع بنت البنت وأبناء الأخ

البنات وابناء الابن مع بنت البنت وأبناء الأخ F حسنين محمد مخلوف. التاريخ 10 من جماد ثانى سنة 1373 هجرية - 14 من فبراير سنة 1954 م M 1 - يحجب ابناء الأخ الشقيق بالفرع الوارث الذكر. 2 - بوفاة المورث عن بناته وابنى ابنه وبنت بنته يكون لبنت بنته وصية واجبة بشروطها. وللبنات ثلثا الباقى بعد الوصية فرضا ولأبنى ابنه باقية تعصيبا Q من محمد سليمان. قال فى سنة 1950 توفيت امرأة عن ثلاث بنات وعن ابنى ابنها المتوفى قبلها وعن بنت بنتها المتوفاة قبلها وعن ابناء أخيها الشقيق فقط. فما بيان نصيب كل منهم An بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن بناتها الثلاث وابنى ابنها المتوفى قبلها وعن بنت بنتها المتوفاة قبلها وعن ابناء أخيها الشقيق فقط، يكون لبنت بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمها لو كانت موجودة عند وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور - فتقسم تركة المتوفاة إلى اثنين وعشرين سهما لبنت بنتها منها أربعة اسهم وصية واجبة والباقى وهو ثمانية عشر سهما يقسم على الورثة لبناتها الثلثان فرضا وهو اثنا عشر سهما بالسوية بينهن فيخص كل بنت أربعة أسهم ولابنى ابنها الباقى وهو ستة أسهم تعصيبا مناصفة بينهما ولا شئ لأبناء الأخ الشقيق لحجبهم بابنى الابن. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم توص لبنت بنتها بشئ ولم تعطها شيئا بغير عوض عن طريق تصر آخر - والله أعلم

الزوج والأخت الشقيقة مع ابنى البنت

الزوج والأخت الشقيقة مع ابنى البنت F حسنين محمد مخلوف. 14 من جماد الثانى سنة 1373 هجرية - 18 من فبراير سنة 1954 م M 1 - أولاد البنت ممن يستحقون الوصية الواجبة بشروطها. 2 - بوفاة المرأة عن زوجها واختها الشقيقة وابنى بنتها يكون لابنى بنتها وصية واجبة بشروطها ولزوجها نصف الباقى بعد الوصية الواجبة فرضا ولشقيقتها النصف الآخر فرضا Q من حافظ محمد. قال توفيت المرحومة فائقة هاشم فى 15 يناير سنة 1953 عن زوجها (الطالب) حافظ محمد وتفيدة هانم أخت شقيقة وعن ابنى بنتها المتوفاة قبلها المرحومة (نعمت حسن) وهما جلال وجمال فقط - فما نصيب كل منهم An بوفاة المتوفاة فى سنة 1953 بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن زوج وأخت وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمهما لو كانت موجودة عند وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور لوما كان ذلك أكثر من الثلث فيرد إليه - فتقسم تركة المتوفاة إلى ثلاثة أسهم لابنى بنتها منها سهم واحد وصية واجبة مناصفة بينهما والباقى وقدره سهمان لورثتها لزوجها منه النصف فرضا سهم واحد لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة النصف فرضا وهو السهم الباقى. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم توص لأحد من ابنى بنتها بشئ ولم تعطه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر

اجتماع بنات الابن مع أولاد البنات

اجتماع بنات الابن مع أولاد البنات F حسنين محمد مخلوف. التاريخ 20 من جماد ثانى سنة 1373 هجرية - 24 من فبراير سنة 1954 م M 1 - بنات الابن من أصحاب الفروض وأولاد البنات من ذوى الأرحام وممن يستحقون الوصية الواجبة بشروطها. 2 - بوفاة المورث عن بنات ابنه وأولاد بنتيه. يكون لأولاد بنتيه وصية واجبة فى حدود الثلث بشروطها ولبنات الابن الباقى بعد الوصية فرضا وردا بالسوية بينهن Q من محمد على - قال توفيت المرحومة الست حميدة ابراهيم فى 5 مايو سنة 1953 وانحصر ارثها فى بنات ابنها نفيسة وحميدة وسميرة بنات محمود ج. فقط - وقد تركت أولاد بنتها نفيسة أحمد المتوفاة قبلها وهم الدكتور عبد العزيز محمد، واليوزباشى أحمد محمد، وبثينة محمد، وثريا محمد، وسميرة محمد، وسهام محمد - وأولاد بنتها الأخرى فاطمة أحمد الشهيرة بسيادة المتوفاة قبلها أيضا وهم عبد المنعم جعفر وابراهيم مصطفى ك. وسمير محمد وعليه جعفر وحميدة جعفر فقط - فما بيان نصيب كل وارث An اطلعنا على السؤال وعلى الصورة الرسمية لاعلام الوفاة والوارثة الصادر من محكمة روض الفرج الشرعية بتاريخ 28 يناير 1954 - والجواب - أنه بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن بنات ابنها الثلاث وعن أولاد بنتها نفيسة المتوفاة قبلها وهم ذكران واربع اناث وأولاد بنتها فاطمة المتوفاة قبلها أيضا وهم ثلاثة ذكور وأنثيان فقط - يكون لفرع كل من بنتيها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان موجودا عند وفاة أمه بشرط ألا يتجاوز المجموع الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث فيرد إلى الثلث - فتقسم التركة إلى ثمانية عشر سهما لأصحاب الوصية الواجبة منها ستة أسهم تقسم بين أصليهم بالسوية - فيخص أولاد بنتها نفيسة ثلاثة أسهم للذكر ضعف الأنثى ويخص أولاد بنتها فاطمة ثلاثة أسهم للذكر ضعف الأنثى - والباقى وهو اثنا عشر سهما لبنات ابنها فرضا وردا بالسوية بينهن فيخص كل بنت ابن أربعة أسهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم توص لواحد من أولاد بنتيها بشئ ولم تعطه شيئا بغير عوض من طريق تصر آخر. والله أعلم

زوج وبنت وابنا ابن مع بنت بنت وأولاد أخ

زوج وبنت وابنا ابن مع بنت بنت وأولاد أخ F حسنين محمد مخلوف. التاريخ 25 من جماد ثانى سنة 1373 هجرية - 1 من مارس سنة 1954 م M 1 - بنات الاخوة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - يحجب ابناء الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر. 3 - بانحصار التركة فى زوج وبنت وابنى ابن وبنت بنت يكون لبنت البنت وصية واجبة بشروطها. وللزوج ربع الباقى بعد الوصية فرضا وللبنت نصفه فرضا ولابنى الابن باقيه تعصيبا بالسوية بينهما Q من ممدوح عبد اللطيف قال فى سنة 1954 توفيت سيدة عن زوج وبنت وعن ولدى ابن توفى قبلها سنة 1943 وهما (ذكران) وعن بنت بنت متوفاة قبلها فى سنة 1943 وأولاد أخ شقيق ذكورا واناثا فقط - فما بيان نصيب كل منهم An بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن زوج وبنت وابنى ابن وأولاد أخ شقيق ذكورا واناثا وعن بنت بنتها المتوفاة قبلها فقط - يكون لبنت بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمها لو كانت موجودة عند وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم التركة إلى اثنى عشر سهما لبنت بنتها منها أربعة اسهم وصية واجبة والباقى وهو ثمانية أسهم لورثتها لزوجها منه الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا ولأبنى ابنها الباقى تعصيبا مناصفة بينهما فيخص الزوج سهمان والبنت أربعة أسهم وكل ابن ابن سهم واحد ولا شئ لأولاد الأخ الشقيق لحجب الذكور منهم بأبنى الابن ولأن الاناث من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم توص لبنت بنتها بشئ ولم تعطها شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر. والله أعلم

بنت وأولاد بنت مع أولاد ابن أخ وبنات أخوة أشقاء

بنت وأولاد بنت مع أولاد ابن أخ وبنات أخوة أشقاء F أحمد إبراهيم مغيث. ربيع الثانى سنة 1374 هجرية - 15 من ديسمبر سنة 1954 م M 1 - بنات الاخوة وبنات الأعمام وبنات ابن الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - أولاد البنت يستحقون وصية واجبة واجبة فى تركة جدتهم فى حدود الثلث طبقا للقانون. 3 - بانحصار الارث فى بنت وابن ابن أخ شقيق يكون للبنت نصف الباقى بعد الوصية فرضا وباقية لابن ابن الأخ الشقيق تعصيبا Q من محمد عبد الرحمن - قال فى سنة 1954 توفيت سيدة عن بنتها وأولاد بنتها المتوفاة قبلها وبنات أخويها الشقيقين وأولاد ابن اخيها الشقيق ذكورا واناثا فقط - وبنت عمها الشقيق فقط - فما نصيب كل وارث An بوفاة هذه المتوفاة بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن بنتها وبنت عمها الشقيق وبنات أخويها الشقيقين وأولاد ابن أخيها الشقيق وهم ذكر واحد واناث وعن أولاد بنتها المتوفاة قبلها وهم ذكران وانثيان فقط - يكون لأولاد بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمهم لو كانت موجودة وقت وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور - فتقسم تركة المتوفاة إلى ثمانية عشر سهما لأولاد بنتها منها ستة أسهم وصية واجبة تقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى فيخص كل ذكر سهمان وكل أنثى سهم واحد والباقى هو الميراث وقدره اثنا عشر سهما يقسم بين ورثتها لبنتها النصف وهو ستة اسهم فرضا والباقى وهو ستة أسهم لابن أخيها الشقيق تعصيبا ولا شئ لبنت عمها الشقيق ولا لبنات أخويها الشقيقين ولا لبنات ابن أخيها الشقيق لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم تكن أوصت لأولاد بنتها ولا أعطتهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر. والله أعلم

ابن وأولاد ابن وبنات ابن وأبناء بنت

ابن وأولاد ابن وبنات ابن وأبناء بنت F حسن مأمون. جمادى الأولى سنة 1375 هجرية - 20 ديسمبر سنة 1955 م M 1 - أولاد الابن وبنات الابن وأبناء البنت يستحقون جميعا وصية واجبة فى حدود الثلث والباقى يكون تركة مستقلة. 2 - بانحصار الارث فى الابن يكون له الباقى بعد الوصية تعصيبا Q من محمد ابراهيم قال توفيت حمية رفاعى سنة 1951 عن ابنها وأولاد ابنها ذكر وانثيين وبنات ابنها ثلاث اناث وابناء بنتها المتوفاة قبلها أيضا فقط فما نصيب كل وارث An بوفاة المتوفاة المذكورة بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 يكون لأولاد أولادها المتوفين قبلها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كان يستحقه أصولهم لو كانوا أحياء عند وفاتها فى حدود الثلث ولما كان نصيبهم يزيد على الثلث فيرد إلى الثلث طبقا للمادة 76 من قانون الوصية المشار إليه فتقسم تركة المتوفاة المذكورة إلى خمسة عشر سهما لأولاد ابنها ابراهيم من ذلك سهمان للذكر ضعف الأنثى ولبنات ابنها جاد بينهم والباقى وهو عشر أسهم يكون تركة مستقلة يأخذها ابنها تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولم توص لأحد من أولاد أولادها المتوفين قبلها بشئ من تركتها ولم تعطهم جميعا شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله سبحانه وتعالى أعلم

ميراث مع وصية اختيارية

ميراث مع وصية اختيارية F حسن مأمون. ذو القعدة سنة 1374 هجرية - 30 من يونية سنة 1955 م M 1 - تنفذ الوصية للوارث بدون توقف على اجازة باقى الورثة ما دفعت فى حدود الثلث وما بقى يكون هو التركة. 2 - بوفاة المتوفى عن زوجة وبنت وقد أوصى لهما بثلث ماله مناصفة بينهما وعن ابن اخر تأخذ الزوجة والبنت الثلث وصية اختيارية بينهما والباقى بعد الثلث للزوجة ثمنه فرضا وباقية للبنت والولد للذكر ضعف الأنثى تعصيبا Q من عبد السلام أحمد قال أوصى رجل بثلث ماله كاملا عند وفاته إلى كل من زوجته وابنته لكل منهما السدس ثم توفى الموصى عن ورثته وهم الزوجة المذكورة وابنته المذكورة وابن اخر. فما نصيب كل وارث An انه بوفاة المتوفى المذكور عن زوجته وبنته وبانه فقط وقد أوصى بثلث ماله عند وفاته لزوجته وبنته مناصفة بينهما فهذه وان كانت وصية لوارث إلا أنها فى حدود الثلث فتنفذ كما أوصى بدون توقف على اجازة باقى الورثة طبقا لنص المادة رقم 37 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وما تبقى بعد تنفيذ وصيته وهو الثلثان يقسم بين ورثته للزوجة ثمنه فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه الذكر ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر وكانت وفاته بعد العمل بقانون الوصية المشار إليه وهو أول أغسطس سنة 1946 ولم يكن للمتوفى من يستحق وصية واجبة. والله سبحانه وتعالى أعلم

الزوجة من البنت وبنتى الابن وولدى البنت والأخوين

الزوجة من البنت وبنتى الابن وولدى البنت والأخوين F حسن مأمون. محرم سنة 1375 هجرية - 28 من أغسطس سنة 1955 م M 1 - لولدى البنت وصية واجبة بقدر ما كانت تستحق امهما لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة ابيها فى حدود الثلث وتقسم قسمة الميراث والباقى هو التركة. 2 - بانحصار الارث فى زوجة وبنت وبنى ابن وأخوين شقيقين يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا ولبنتى الابن السدس تكملة للثلثين بالسوية بينهما والباقى للأخوين الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهما Q من عبد المقصود السيد قال توفى ابراهيم السيد فى سنة 1952 وانحصر ميراثه الشرعى فى زوجته وبنته وبنتى ابنه وولدى بنته ذكر وأنثى وعن أخوين شقيقين. فما نصيب كل وارث An انه بوفاة المتوفى المذكور بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن زوجته وبنته وعن ابنتى ابنه سيدة ومبروكة وعن ولدى بنته انثى وذكر وعن اخوين شقيقين فقط. يكون لولدى بنته وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كانت ترثه امهما لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة ابيها فى حدود الثلث طبقا للقانون المذكور. فتقسم تركة المتوفى إلى (أربعة وعشرين سهما) لولدى البنت من ذلك ثمانية أسهم وصية واجبة تقسم بينهما للذكر ضعف الأنثى والباقى وهو (ستة عشر سهما) يكون تركة مستقلة تقسم على الورثة للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث وللبنت النصف فرضا ولنبتى الابن السدس فرضا تكلمة للثلثين بالسوية بينهما والباقى للأخوين الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهما وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولم يوص لولدى ابنته بشئ من تركته ولم يعطهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر. والله سبحانه وتعالى أعلم

أخت وبنت أخ وابن بنت وأولاد ابن

أخت وبنت أخ وابن بنت وأولاد ابن F حسن مأمون. محرم 1375 هجرية - 13 من سبتمبر سنة 1955 م M 1- تحجب الأخت الشقيقة بالفرع الوارث المذكر. 2- بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 3- ابن البنت يستحق وصية واجبة فى حدود الثلث متى توافرت شروطها والباقى هو التركة. 4- بانحصار الأرث فى أولاد ابن يكون لهم الباقى من التركة تعصيبا للذكر ضعف الأنثى Q من السيدة / هانم سيف قالت توفيت امرأة فى سنة 1955 عن أحت شقيقة وعن بنت أخيها الشقيق وعن ابن بنتها المتوفاة قبلها وأولاد ابنها المتوفى قبلها ذكورا وأناثا فقط فما نصيب كل وارث An بوفاة المتوفاة المذكورة بعد العمل بقانون رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لابن بنتها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحقه أمه من تركتها لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة أمها فى حدود الثلث ولما كان ذلك أكثر من الثلث فيرد إليه طبقا للمادة رقم 76 من القانون المذكور. فتقسم تركة المتوفاة إلى ثلاثة أسهم لابن بنتها من ذلك سهم واحد وصية واجبة - والباقى يكون تركة تقسم على أولاد الابن للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بأبناء الابن وكذلك لا شىء لبنت الأخ الشقيق (الطالبة) لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الأرث عن ذوى الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث أخر ولم توص لابن بنتها بشىء من تركتها ولم تعطه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله سبحانه وتعالى أعلم

زوجة وابن وبنت وبنت ابن وبنت ابن ابن

زوجة وابن وبنت وبنت ابن وبنت ابن ابن Fدار الإفتاء المصرية M 1- بنت الابن وبنت ابن الابن تستحقان وصية واجبة فى حدود الثلث متى توافرت شروطها والباقى هو التركة. 2- بانحصار الأرث فى زوجة وابن وبنت يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى للابن والبنت للذكر ضعف الأنثى تعصيبا Q من فارس إبراهيم قال توفى إبراهيم محمد فى سنة 1947 عن زوجته وابنه وابنته وبنت ابنه وبنت ابن ابنه فقط فما نصيب كل وارث An بوفاة المتوفى المذكور بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لك من بنت ابنه وبنت ابن ابنه وصية واجبة فى تركته بمقدار كا كان يستحقه أصل كل منهما فى تركته لو كان على قيد الحياة وقت وفاته فى حدود الثلث ولما كان ذلك أثكر من الثلث فيرد إليه طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة المتوفى المذكور إلى اثنى عشر سهما لبنت ابنه من ذلك سهمان ولبنت ابن ابن سهما أيضا وصية واجبة والباقى يكون تركة تقسم على الورثة للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنه وبنته الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولم يوص لبنت ابنه ولا لبنت ابن ابنه بشىء من تركته ولم يعطهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله تعالى أعلم

فرع غير وارث أعطاه جده عطيه

فرع غير وارث أعطاه جده عطيه F حسن مأمون. ربيع الثانى سنه 1375 هجرية - 14 من ديسمبر 1955 Mمتى كانت العطية اقل من الاستحقاق بالوصية الواجبة كان لمن يستحقها ما يكمل له استحقاقة Q من أحمد رفعت قال ما نصيب الابن ومقدار الوصية الواجبة لابن الابن الذى تبرع له جده لأبيه قبل وفاته فى شهر مايو سنة 1954 بخمسين فدانا بغير عوض من مجموع ما كان يملكه قبل وفاته وهو مائتان وخمسون فدانا ثم ترك لورثته الباقى من التركة وهو مائتا فدان An بوفاة المتوفى المذكور بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 يكون لابن ابنه المذكور وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه والده فى تركته لو كان حيا وقت وفاته فى حدود الثلث. ولما كان نصيبه يزيد على الثلث فيرد إليه طبقا لنص المادة رقم 76 من قانون الوصية المشار إليه فتقسم تركة المتوفى المذكور إلى ثلاثة أسهم لابن ابنه من ذلك سهم واحد وصية واجبة والباقى يكون تركة يستحقه ابنه تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث أخر ولم يكن قد أوصى لابن ابنه بشىء من تركته ولم يكن أعطاه قدر نصيبه بغير عوض عن طريق تصرف أخر ومن هذا يعلم الجواب عن الشطر الثانى من السؤال وهو أن لابن ابنه ستة عشر سهما وستة عشر فدانا زيادة على ما أعطاه له جده لأبيه بغير عوض حتى يكمل نصيبه المستحق له بطريق الوصية الواجبة فيما تركه ميراثا لورثته وهو مائتا فدان طبقا لنص المادة رقم 76 من قانون الوصية سالف الذكر والله سبحانه وتعالى أعلم

زوجة وبنتان مع بنات ابن وأولاد أخوين شقيقين

زوجة وبنتان مع بنات ابن وأولاد أخوين شقيقين F حسن مأمون. محرم سنة 1376 هجرية - 21 أغسطس سنة 1956 م M 1- تحجب بنت الابن من الميراث بالبنتين حجب حرمان. 2- بانحصار الأرث فى زوجة وبنتين وأبناء أخوين شقيقين مع من الوصية الواجبة أولا سهم بالسوية بينهم والباقى يكون هو التركة وهو سهمان للزوجة ثمنه وللبنتين ثلثاه بينهما وباقيه لأبناء الأخوين الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهم Q من أحمد على قال توفى رجل فى 15 /7 / 1956 عن زوجته وبنتيه وبنات ابنه المتوفى قبله وأبناء وبنات أخويه الشقيقين فقط فما بيان نصيب كل An بوفاة المتوفى المذكور بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لبنات ابنه المتوفى قبله وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه والدهن ميراثا فى تركته لو كان على قيد الحياة وقت وفاته فى حدود الثلث طبقا لنص المادة رقم 76 من قانون الوصية المشار إليه. ولما كان ذلك أكثر من الثلث فيرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفى المذكور إلى ثلاثة أسهم لبنات الابن من ذلك سهم واحد بالسوية بينهن وصية واجبة والباقى بعد نصيب الوصية الواجبة وقدره سهمان يكون تركة مستقلة تقسم على الورثة للزوجة ثمنه فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى بعد نصيب الزوجة والبنتين يكون لأبناء الأخوين الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات الأخوين الشقيقن لأنهن من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وأرث أخر ولم يكن قد أوصى لبنات ابنته بشىء من تركته ولم يكن قد أعطاهن شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر. والله أعلم

زوجة وبنتان وابنان مع بنت ابن وبنت بنت

زوجة وبنتان وابنان مع بنت ابن وبنت بنت F حسن مأمون. صفر سنة 1376 هجرية - 15 سبتمبر سنة 1956 م M 1- بوفاة المتوفى عن بنت ابن وبنت بنت مع بعض الورثة يكون لهما استحقاق بالوصية الواجبة بمثل ما كان يستحقه أصل كل منهما لو كان حيا عند وفاة أبيه فى حدود الثلث. 2- بانحصار الأرث فى زوجة وبنتين وابنين مع من يستحق وصية واجبة تقسم التركة إلى 72 سهما لبنتى الولدين 21 سهما ولبنت البنت 7 أسهم ويقسم الباقى بين الورثة وقدره 51 سهما لزوجته ثمنه فرضا ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى Q من الست كريمة صالح قالت أن رجلا توفى سنة 1954 عن زوجته وبنتيه وابنيه وعن بنت ابنه المتوفى قبله سنة 1947 وعن بنت بنته المتوفاة قبله سنة 1934 ثم توفيت زوجته المذكورة سنة 1955 عن ابنيها وبنتيها وعن بنت ابنها المتوفى قبلها وبنت بنتها المتوفاة قبلها An أنه بوفاة المتوفى الأول بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن زوجته وابنيه وبنتيه وعن بنت ابنه المتوفى قبله وبنت بنته المتوفاة قبله يكون لفرع كل من ولديه فى تركته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان موجودا عند وفاة أبيه بشرط ألا يزيد مجموع ذلك على الثلث طبقا للماجة 76 من القانون المذكور. فتقسم تركته إلى اثنين وسبعين سهما - لبنتى ولديه منها واحد وعشرون سهما تقسم بين أصليهما للذكر ضعف الأنثى لبنت ابنه أربعة عشر سهما ولبنت بنته سبعة أسهم والباقى هو الميراث وقدره واحد وخمسون سهما ولبنت بنته سبعة أسهم والباقى هو الميراث وقدره واحد وخمسون سهما تقسم بين ورثته المذكورين لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا، ثم بوفاة المتوفاة الثانية بعد العمل بقانون الوصية المذكورة عن ابنيها وبنتيها وعن بنت ابنها المتوفى قبلها وبنت بنتها المتوفاة قبلها يكون لفرع كل من ولديها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان موجودا وقت وفاة أمه بشرط ألا يزيد مجموع ذلك على أسهم وصية واجبة تقسم بين أصليهما للذكر ضعف الأنثى لبنت ابنها منها تقسم بين ورثتها وهم أولادها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا فيخص كل ذكر سهمان وكل أنثى سهم واحد - وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث أخر ولم يكن أحدهما أوصى لبنتى ولديه بشىء ولا أعطاهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر. والله أعلم

بيع المورث لبعض الورثة

بيع المورث لبعض الورثة F حسن مأمون. جمادى الثانى سنة 1376 هجرية - 30 يناير سنة 1957م M 1- بيع المورث تركته لبعض ورثته وهو مريض مرضا يغلب فيه الهلاك نافذ فى ثلث المبيع فقط. ولا ينفذ فى الثلثين الباقيين إلا باجازة باقى الورثة. 2- بيع المورث تركته لبعض ورثته وهو غير مريض مرض الموت صحيح نافذ ولا يكون من جملة تركته بعد وفاته Q من حسين على قال توفيت لطيفة على سنة 1947 عن بناتها الثلاث وعن أخويها الشقيقين فقط وأنها كانت تملك منزلا و 21 قيراطا باعتها لبناتها الثلاث بعقد ابتدائى قبل وفاتها بمبلغ 150 جنيها - فما بيان نصيب كل وارث An إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة وكان لها تركة تورث عنها عند وفاتها يكون لبناتها الثلاث منها الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولاخويها الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما هذا وأما العقارات المشار إليها فى السؤال والتى باعتها المتوفاة بعقد ابتدائى إلى بناتها قبل وفاتها بقليل بالثمن المنوه عنه فإن المتبادر من السؤال إن المتوفاة باعتها قبيل وفاتها إلى بناتها بقليل فإذا كانت حين باعتها مريضة وتوفيت فى حالة مرضها هذا وكان مرضها من الامراض التى يغلب فيها الهلاك سواء توفيت بسبب هذا المرض أو بأى سبب آخر كان هذا البيع نافذا فى ثلث المقمدار المبيع فقط وتوقف نفاذه فى الثلثين على اجازة باقى الورثة أما إذا لم تكن مريضة مرض الموت فإن هذا البيع يكون صحيحا ونافذا ولا يكون القدر المبيع منها من جملة تركتها التى تورث عنها عند وفاتها والله أعلم

أخت لأم مع أولاد بنت

أخت لأم مع أولاد بنت F حسن مأمون. رمضان سنة 1376 هجرية - 10 من إبريل سنة 1957 م Mبوفاة المورثة عن أخت لأم وأولاد بنت يكون لأولاد البنت وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه والدتهم ميراثا لو كانت حية عند الوفاة فى حدود الثلث فقط وللأخت لأم الباقى فرضا وردا Q من عبد العزيز حسن - قال توفيت أم محمد حسن فى 6 فبراير سنة 1957 عن أختها لأمها وأولاد بنتها المتوفاة قبلها ذكرين وانثيين فقط - فما نصيب كل An بوفاة المتوفاة فى 1957 عن أختها لأمها وأولاد بنتها فقط - يكون لأولاد بنتها المتوفاة قبلها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحقه والدتهم ميراثا لو كانت حية وقت وفاتها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 ولأنه أكثر من الثلث فيرد إلى الثلث وتقسم تركة المتوفاة إلى تسعة أسهم لأولاد بنتها منها ثلاثة أسهم للذكر ضعف الأنثى وصية واجبة. والباقى بعد ذلك يكون تركة لأختها لأمها فرضا وردا لانفرادها بالميراث. وهذا إذا لم تكن المتوفاة قد أوصت لأولاد بنتها بشىء ولم تكن قد قد أعطتهم شيئا بغير عوض عن طريق أى تصرف آخر ولم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق الوصية الواجبة غير من ذكر. والله أعلم

زوجة وألاود أخ شقيق وبنتا بنت وابن بنت بنت

زوجة وألاود أخ شقيق وبنتا بنت وابن بنت بنت F حسن مأمون. رمضان سنة 1376 هجرية - 8 من إبريل سنة 1957 م M 1- الوصية الواجبة خاصة بأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات. 2- بنات الأخ وابن بنت البنت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 3- بانحصار توزيع تركة المتوفى فى زوجته وابنى أخيه الشقيق وبنتى بنته يكون لبنتى بنته المتوفاة قبله وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كانت تسحتقه أمهما ميراثا لو كانت حية وقت وفاته فى حدود الثلث فقد - ولزوجته ربع الباقى فرضا ولابنى أخيه الشقيق باقيه تعصيبا Q من أحمد عبد الرحمن قال توفى عبد الحميد محمد سنة 1957 عن زوجته وعن أولاد أخيه الشقيق المتوفى قبله وهم ذكران وبنتان وكان له بنت توفيت قبله سنة 1938 عن بناتها الثلاث وتوفيت احدى بنتاتها بعد أمها وقبل جدها سنة 1951 عن ابنها وزوجها فقط - فما نصيب كل وارث An بوفاة المتوفى عبد الحميد محمد سنة 1957 عن المذكورين فقط لبنتى بنته حميدة المتوفاة قبله وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كانت تستحقه والدتهما ميراثا لو كانت حية وقت وفاته فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 ولأنه أكثر من الثلث فيرد إلى الثلث وتقسم تركة المتوفى إلى ستة أسهم لزينب وراضية بنتى بنته حمدية منها سهمان مناصفة بينهما وصية واجبة والباقى بعد ذلك يون هو التركة التى تقسم على الورثة لزوجته ربها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولعلى وعزوز ولدى أخيه الشقيق البقاى تعصيبا مناصفة بينهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الأرث عن أصحاب الفروض والعصبات ولا شىء أيضا بطريق الوصية الواجبة لعلى أحمد ابن بختيه وبنت بنته حمدية للمادة 76 المذكورة. وهذا إذ لم يكن المتوفى قد أوصى لبنتى بنته بشىء ولم يكن قد أعطاهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر ولم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق الوصية الواجبة والله أعلم

العوض عن الوصية الواجبة

العوض عن الوصية الواجبة F حسن مأمون. شوال سنة 1376 هجرية - 8 من مايو سنة 1957 م M 1- شرط الاستحقاق بطريق الوصية الواجبة ألا يكون المتوفى قد عوض فرعه غير الوارث شيئا من تركته بدون عوض يساوى نصيبه فيها بطريق الوصية. 2- إذا عوض المتوفى فرعه غير الوارث شيئا من تركته بدون عوض وكان ما أعطاه إياه كذلك أقل من نصيبه بطريق الوصية. وجبت له وصية بقدر ما يكمله Q من على عبد اللطيف قال توفى جاد على فى إبريل سنة 1954 عن زوجته وأولاده ذكرين وثلاث بنات وعن بنت ابنه المتوفى قبله 1946 وترك تركة منها 50 فدانا كتب منها لبنت ابنه أربعة أفدنة بعقد ذكر فيه أن الثمن دفع من يد الجدة مع العلم بأن الجدة لا مال لها وقد عترفت أمام النيابة الحسبية بأنها لم تدفع شيئا لجد البنت وصدقتها أم البنت على ذلك فما بيان نصيب كل وارث وهل الأربعة الأفدنة التى كتبت للبنت تخصن من نصيبها أم لا An بوفاة جاد على فى إبريل سنة 1954 بعد العمل بقانون 71 لسنة 1946 عن زوجته وأولاده وهم ذكران وثلاث بنات وعن بنت ابنه المتوفى قبله يكون لبنت ابنه وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه والدها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور وتقسم تركة المتوفى إلى اثنين وسبعين سهما لبنت ابنه منها أربعة عشر سهما وصية واجبة والباقى من التركة وقدره ثمانية وخمسون سهما هو التركة لورثته الأحياء عند وفاته لزوجته منه الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى. هذا وإذا قام الدليل الشرعى والقانونى على أن الأربعة الأفدنة التى كتبها المتوفى لبنت ابنه قبل وفاته بعقد كانت بدون ثمن ولم يقبض من البنت ولا من غيرها ثمنها كان هذا القدر من جملة نصيبها فى التركة بطريق الوصية الواجبة لأن شرط الاستحقاق بطريق الوصية الواجبة طبقا للمادة 76 من القانون المذكور أنه لا يكون المتوفى قد عورض عرفه غير الوارث شيئا من تركته بدون عوض يساوى نصيبه فيها بطريق الوصية المذكورة فإذا كان ما أعطاه إياه كذلك أقل من هذا النصيب وجبت له وصية بقدر ما يملكه إما إذا لم يثبت أن الأربعة الأفدنة كانت بغير عوض وقام الدليل على أن المتوفى قبض ثمنها من البنت أو من غيرها بطريق التبرع أو الهبة للبنت لم يحتسب هذا القدر من نصيب بنت ابنه بطريق الوصية الواجبة ويكون لها نصيبها كاملا فى الأطيان الباقية وقدرها 46 فدانا على اعتبار أن حصتها فيها أربعة عشر سهما من اثنين وسبعين سهما تنقسم إليها هذه الأطيان. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر. والله أعلم

بنتان وأولاد ابن وابن بنت ووصية اختيارية

بنتان وأولاد ابن وابن بنت ووصية اختيارية F حسن مأمون. ذو القعدة سنة 1376 هجرية - 27 من يونية سنة 1957م M 1- يستحق ابن البنت نصيب أمه وصية واجبة بشرط أن لا يزيد عن الثلث متى تمت شروطها. 2- الوصية الاختيارية تنفذ فى الباقى من الثلث بعد الوصية الواجبة بدون إجازة الورثة إذا كان فيه الوفاء بمقدارها. فإن لم يوف توقف النفاذ فى الزائد على الثلث على أجازتهم. 3- ان أجاز الورثة تنفيذ الوصية الاختيارية فى الزائد على الثلث كان الباقى هو التركة. 4- بانحصار الأرث فى بنتين وولدى ابن يكون للبنتين الثلثان فرضا ولولدى الابن الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى Q توفيت الست فاطمة عبد الرزاق عن بنتيها جليلة ودولت وعن ابن بنتها المتوفاة قبلها وولدى ابنها المتوفى قبلها ذكر وأنثى فقط - وطلب السائل بيان نصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة فى تركة المتوفاة المذكورة البالغ قدرها خمسة وعشرون فدانا - على أساس أنها قد أوصت حال حياتها بثلاثة أفدنة للخيرات بورقة عرفية مصدق عليها من بعض الورثة An أنه بوفاة المتوفاة المذكورة بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لابن بنتها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحقه السيدة والدته ميراثا فى تركة المتوفاة المذكورة لو كانت على قيد الحياة وقت وفاتها فى حدود الثلث طبقا لنص المادة 76 من قانون الوصية المشار إليه ولما كانت المتوفاة المذكورة قد أوصت باختيارها للخيرات بثلاثة أفدنة من تركتها البالغ قدرها 25 فدانا وبناء على ما نص عليه فى قانون الوصية المشار إليه يكون لابن بنتها المتوفاة قبلها وصية واجبة قدرها سهمان من تسعة أسهم تنقسم ليها تركة المتوفاة المذكورة - والباقى من ثلث التركة بعد الوصية الواجبة وقدره سهم واحد تنفذ فيه الوصية الاختيارية دون توقف على اجازة الورثة فإن لم يوف بها توقف نفاذها فيما زاد على ثلث التركة على اجازتهم فإن أجازوا ذلك نفذ وكان الباقى بعد ذلك تركة مستقلة يقسم على الورثة للبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لولدى الابن الذكر ضعف الأنثى تعصيبا وكذلك الحال إن لم يجز الورثة نفاذها فيما زاد على الثلث يكون الثلثان تركة مستقلة يقسم على الورثة المذكورين. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولم تكن قد أوصت لابن بنتها بشىء من تركتها ولم تكن قد أعطته شيئا بغير عوض من طريق تصرف آخر. والله أعلم

بنت الأخ والوصية الواجبة

بنت الأخ والوصية الواجبة F حسن مأمون. ربيع الثانى سنة 1377 هجرية - 31 من أكتوبر سنة 1957م Mلا استحقاق لبنت الأخ الشقيق بالوصية الواجبة لأنها خاصة بفرع الولد الذى يموت قبل أصله طبقا للقانون Q توفى عن ثلاث أخوات شقيقات وبنت أخ شقيق وثلاثة أبناء عم شقيق فقط مع بيان ما إذا كانت بنت الأخ الشقيق تستحق وصية واجبة أو لا An للأخوات الثلاث الشقيقات ثلثى تركته فرضا بالوسوية بينهن والثل الباقى من تركته لأبناء عمه الشقيق مثالثة بينهم تعصيبا ولا شىء لبنت الأخ الشقيق لأنها من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات - وكذلك لا تستحق وصية واجبة لأن الوصية الواجبة لا تكون إلا لفرع الولد الذى توفى قبل أصله طبقا لنص المادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولم يكن له فرع ولد يستحق وصية واجبة والله أعلم

الزوجة مع ابن وابن ابن

الزوجة مع ابن وابن ابن F حسن مأمون. 14 من ربيع الثانى سنة 1377 هجرية - 6 من نوفمبر سنة 1957 م M 1- يحجب ابن الابن بالابن ميراثا ويأخذ بطريق الوصية الواجبة. 2- بوفاة المتوفى عن زوجة وابن وابن ابن يكون لابن الابن استحقاق بطريق الوصية الواجبة فى حدود الثلث ويأخذ نصيبه أولا من التركة وما بقى فهو التركة. 3- بانحصار الأرث فى زوجة وابن يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى للابن تعصيبا وذلك كله بعد اخراج مقدار المستحق بالوصية الواجبة Q من سنية أبو سريع أن والد زوجها توفى هذا الشهر عن زوجة وابن وابن ابنه المتوفى قبله بعام تقريبا فقط وطلبت بيان نصيب كل فى تركة والد زوجها المذكور An بوفاة هذا الرجل فى هذا الشهر بعد العمل بقانون الوصية 71 سنة 1946 عن زوجته وابنه وعن ابن ابنه المتوفى قبله يكون لابن ابنه وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه والده فيها لو كان موجودا عند وفاة والده فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفى إلى ثلاثة أسهم لابن ابنه منها سهم واحد وصية واجبة والباقى وقدره سهمان هو التركة لزوجته منه الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنه الباقى تعصيبا وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولم يوص لابن ابنه بشىء من تركته ولم يعطه شيئا منها بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم

أخت شقيقة وبنت أخ شقيق وابن بنت وأولاد ابن

أخت شقيقة وبنت أخ شقيق وابن بنت وأولاد ابن F حسن مأمون. محرم 1375 هجرية - 13 من سبتمبر سنة 1955 م M 1- تحجب الأخت الشقيقة بالفرع الوارث المذكر. 2- بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 3- ابن البنت يستحق وصية واجبة فى حدود الثلث متى توافرت شروطها والباقى هو التركة. 4- بانحصار الأرث فى أولاد ابن يكون لهم الباقى من التركة تعصيبا للذكر ضعف الأنثى Q من السيدة / هانم سيف قالت توفيت امرأة فى سنة 1955 عن أحت شقيقة وعن بنت أخيها الشقيق وعن ابن بنتها المتوفاة قبلها وأولاد ابنها المتوفى قبلها ذكورا وأناثا فقط فما نصيب كل وارث An بوفاة المتوفاة المذكورة بعد العمل بقانون رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لابن بنتها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحقه أمه من تركتها لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة أمها فى حدود الثلث ولما كان ذلك أكثر من الثلث فيرد إليه طبقا للمادة رقم 76 من القانون المذكور. فتقسم تركة المتوفاة إلى ثلاثة أسهم لابن بنتها من ذلك سهم واحد وصية واجبة - والباقى يكون تركة تقسم على أولاد الابن للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بأبناء الابن وكذلك لا شىء لبنت الأخ الشقيق (الطالبة) لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الأرث عن ذوى الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث أخر ولم توص لابن بنتها بشىء من تركتها ولم تعطه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله سبحانه وتعالى أعلم

فرع غير وارث أعطاه جده عطيه

فرع غير وارث أعطاه جده عطيه F حسن مأمون Mمتى كانت العطية أقل من الأستحقاق بالوصية الواجبة كان لمن يستحقها ما يكمل له أستحقاقه Q من أحمد رفعت قال ما نصيب الابن ومقدار الوصية الواجبة لابن الابن الذى تبرع له جده لأبيه قبل وفاته فى شهر مايو سنة 1954 بخمسين فدانا بغير عوض من مجموع ما كان يملكه قبل وفاته وهو مائتان وخمسون فدانا ثم ترك لورثته الباقى من التركة وهو مائتا فدان An بوفاة المتوفى المذكور بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 يكون لابن ابنه المذكور وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه والده فى تركته لو كان حيا وقت وفاته فى حدود الثلث. ولما كان نصيبه يزيد على الثلث فيرد إليه طبقا لنص المادة رقم 76 من قانون الوصية المشار إليه فتقسم تركة المتوفى المذكور إلى ثلاثة أسهم لابن ابنه من ذلك سهم واحد وصية واجبة والباقى يكون تركة يستحقه ابنه تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث أخر ولم يكن قد أوصى لابن ابنه بشىء من تركته ولم يكن أعطاه قدر نصيبه بغير عوض عن طريق تصرف أخر ومن هذا يعلم الجواب عن الشطر الثانى من السؤال وهو أن لابن ابنه ستة عشر سهما وستة عشر فدانا زيادة على ما أعطاه له جده لأبيه بغير عوض حتى يكمل نصيبه المستحق له بطريق الوصية الواجبة فيما تركه ميراثا لورثته وهو مائتا فدان طبقا لنص المادة رقم 76 من قانون الوصية سالف الذكر والله سبحانه وتعالى أعلم

زوجة وبنتان مع بنات ابن وأولاد أخوين شقيقين

زوجة وبنتان مع بنات ابن وأولاد أخوين شقيقين F حسن مأمون. محرم سنة 1376 هجرية - 21 أغسطس سنة 1956 م M 1- تحجب بنت الابن من الميراث بالبنتين حجب حرمان. 2- بانحصار الأرث فى زوجة وبنتين وأبناء أخوين شقيقين مع من الوصية الواجبة أولا سهم بالسوية بينهم والباقى يكون هو التركة وهو سهمان للزوجة ثمنه وللبنتين ثلثاه بينهما وباقيه لأبناء الأخوين الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهم Q من أحمد على قال توفى رجل فى 15 /7 / 1956 عن زوجته وبنتيه وبنات ابنه المتوفى قبله وأبناء وبنات أخويه الشقيقين فقط فما بيان نصيب كل وارث An بوفاة المتوفى المذكور بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لبنات ابنه المتوفى قبله وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه والدهن ميراثا فى تركته لو كان على قيد الحياة وقت وفاته فى حدود الثلث طبقا لنص المادة رقم 76 من قانون الوصية المشار إليه. ولما كان ذلك أكثر من الثلث فيرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفى المذكور إلى ثلاثة أسهم لبنات الابن من ذلك سهم واحد بالسوية بينهن وصية واجبة والباقى بعد نصيب الوصية الواجبة وقدره سهمان يكون تركة مستقلة تقسم على الورثة للزوجة ثمنه فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى بعد نصيب الزوجة والبنتين يكون لأبناء الأخوين الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات الأخوين الشقيقن لأنهن من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وأرث أخر ولم يكن قد أوصى لبنات ابنته بشىء من تركته ولم يكن قد أعطاهن شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر. والله أعلم

زوجة وبنتان وابنان مع بنت ابن وبنت بنت

زوجة وبنتان وابنان مع بنت ابن وبنت بنت F حسن مأمون. صفر سنة 1376 هجرية - 15 سبتمبر سنة 1956 م M 1- بوفاة المتوفى عن بنت ابن وبنت بنت مع بعض الورثة يكون لهما استحقاق بالوصية الواجبة بمثل ما كان يستحقه أصل كل منهما لو كان حيا عند وفاة أبيه فى حدود الثلث. 2- بانحصار الأرث فى زوجة وبنتين وابنين مع من يستحق وصية واجبة تقسم التركة إلى 72 سهما لبنتى الولدين 21 سهما ولبنت البنت 7 أسهم ويقسم الباقى بين الورثة وقدره 51 سهما لزوجته ثمنه فرضا ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى Q من الست كريمة صالح قالت أن رجلا توفى سنة 1954 عن زوجته وبنتيه وابنيه وعن بنت ابنه المتوفى قبله سنة 1947 وعن بنت بنته المتوفاة قبله سنة 1934 ثم توفيت زوجته المذكورة سنة 1955 عن ابنيها وبنتيها وعن بنت ابنها المتوفى قبلها وبنت بنتها المتوفاة قبلها An أنه بوفاة المتوفى الأول بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن زوجته وابنيه وبنتيه وعن بنت ابنه المتوفى قبله وبنت بنته المتوفاة قبله يكون لفرع كل من ولديه فى تركته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان موجودا عند وفاة أبيه بشرط ألا يزيد مجموع ذلك على الثلث طبقا للماجة 76 من القانون المذكور. فتقسم تركته إلى اثنين وسبعين سهما - لبنتى ولديه منها واحد وعشرون سهما تقسم بين أصليهما للذكر ضعف الأنثى لبنت ابنه أربعة عشر سهما ولبنت بنته سبعة أسهم والباقى هو الميراث وقدره واحد وخمسون سهما ولبنت بنته سبعة أسهم والباقى هو الميراث وقدره واحد وخمسون سهما تقسم بين ورثته المذكورين لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا، ثم بوفاة المتوفاة الثانية بعد العمل بقانون الوصية المذكورة عن ابنيها وبنتيها وعن بنت ابنها المتوفى قبلها وبنت بنتها المتوفاة قبلها يكون لفرع كل من ولديها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان موجودا وقت وفاة أمه بشرط ألا يزيد مجموع ذلك على أسهم وصية واجبة تقسم بين أصليهما للذكر ضعف الأنثى لبنت ابنها منها تقسم بين ورثتها وهم أولادها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا فيخص كل ذكر سهمان وكل أنثى سهم واحد - وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث أخر ولم يكن أحدهما أوصى لبنتى ولديه بشىء ولا أعطاهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر. والله أعلم

بيع المورث لبعض الورثة

بيع المورث لبعض الورثة F حسن مأمون. جمادى الثانى سنة 1376 هجرية - 30 يناير سنة 1957م M 1- بيع المورث تركته لبعض ورثته وهو مريض مرضا يغلب فيه الهلاك نافذ فى ثلث المبيع فقط. ولا ينفذ فى الثلثين الباقيين إلا باجازة باقى الورثة. 2- بيع المورث تركته لبعض ورثته وهو غير مريض مرض الموت صحيح نافذ ولا يكون من جملة تركته بعد وفاته Q من حسين على قال توفيت لطيفة على سنة 1947 عن بناتها الثلاث وعن أخويها الشقيقين فقط وأنها كانت تملك منزلا و 21 قيراطا باعتها لبناتها الثلاث بعقد ابتدائى قبل وفاتها بمبلغ 150 جنيها - فما بيان نصيب كل وارث An إذا لم يكن للمتوفاة وارث أخر ولا فرع يستحق وصية واجبة وكان لها تركه تورث عنها عند وفاتها يكون لبناتها الثلاث منها الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولاخويها الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما هذا وأما العقارات المشار إليها فى السؤال والتى باعتها المتوفاة بعقد ابتدائى إلى بناتها قبل وفاتها بقليل بالثمن المنوه عنه فإن المتبادر من السؤال إن المتوفاة باعتها قبيل وفاتها إلى بناتها بقليل فإذا كانت حين باعتها مريضة وتوفيت فى حالة مرضها هذا وكان مرضها من الامراض التى يغلب فيها الهلاك سواء توفيت بسبب هذا المرض أو بأى سبب آخر كان هذا البيع نافذا فى ثلث المقمدار المبيع فقط وتوقف نفاذه فى الثلثين على اجازة باقى الورثة أما إذا لم تكن مريضة مرض الموت فإن هذا البيع يكون صحيحا ونافذا ولا يكون القدر المبيع منها من جملة تركتها التى تورث عنها عند وفاتها والله أعلم

أخت لأم مع أولاد بنت

أخت لأم مع أولاد بنت F حسن مأمون. رمضان سنة 1376 هجرية - 10 من إبريل سنة 1957 م Mبوفاة المورثة عن أخت لأم وأولاد بنت يكون لأولاد البنت وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه والدتهم ميراثا لو كانت حية عند الوفاة فى حدود الثلث فقط وللأخت لأم الباقى فرضا وردا Q من عبد العزيز حسن - قال توفيت أم محمد حسن فى 6 فبراير سنة 1957 عن أختها لأمها وأولاد بنتها المتوفاة قبلها ذكرين وانثيين فقط - فما نصيب كل وارث An بوفاة المتوفاة فى 1957 عن أختها لأمها وأولاد بنتها فقط - يكون لأولاد بنتها المتوفاة قبلها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحقه والدتهم ميراثا لو كانت حية وقت وفاتها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 ولأنه أكثر من الثلث فيرد إلى الثلث وتقسم تركة المتوفاة إلى تسعة أسهم لأولاد بنتها منها ثلاثة أسهم للذكر ضعف الأنثى وصية واجبة. والباقى بعد ذلك يكون تركة لأختها لأمها فرضا وردا لانفرادها بالميراث. وهذا إذا لم تكن المتوفاة قد أوصت لأولاد بنتها بشىء ولم تكن قد قد أعطتهم شيئا بغير عوض عن طريق أى تصرف آخر ولم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق الوصية الواجبة غير من ذكر. والله أعلم

زوجة وألاود أخ شقيق وبنتا بنت وابن بنت بنت

زوجة وألاود أخ شقيق وبنتا بنت وابن بنت بنت F حسن مأمون. رمضان سنة 1376 هجرية - 8 من إبريل سنة 1957 م M 1- الوصية الواجبة خاصة بأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات. 2- بنات الأخ وابن بنت البنت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 3- بانحصار توزيع تركة المتوفى فى زوجته وابنى أخيه الشقيق وبنتى بنته يكون لبنتى بنته المتوفاة قبله وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كانت تسحتقه أمهما ميراثا لو كانت حية وقت وفاته فى حدود الثلث فقد - ولزوجته ربع الباقى فرضا ولابنى أخيه الشقيق باقيه تعصيبا Q من أحمد عبد الرحمن قال توفى عبد الحميد محمد سنة 1957 عن زوجته وعن أولاد أخيه الشقيق المتوفى قبله وهم ذكران وبنتان وكان له بنت توفيت قبله سنة 1938 عن بناتها الثلاث وتوفيت احدى بنتاتها بعد أمها وقبل جدها سنة 1951 عن ابنها وزوجها فقط - فما نصيب كل وارث An بوفاة المتوفى عبد الحميد سنة 1957 عن المذكورين فقط لبنتى بنته حميدة المتوفاة قبله وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كانت تستحقه والدتهما ميراثا لو كانت حية وقت وفاته فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 ولأنه أكثر من الثلث فيرد إلى الثلث وتقسم تركة المتوفى إلى ستة أسهم لزينب وراضية بنتى بنته حمدية منها سهمان مناصفة بينهما وصية واجبة والباقى بعد ذلك يون هو التركة التى تقسم على الورثة لزوجته ربها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولعلى وعزوز ولدى أخيه الشقيق البقاى تعصيبا مناصفة بينهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الأرث عن أصحاب الفروض والعصبات ولا شىء أيضا بطريق الوصية الواجبة لعلى أحمد ابن بختيه وبنت بنته حمدية للمادة 76 المذكورة. وهذا إذ لم يكن المتوفى قد أوصى لبنتى بنته بشىء ولم يكن قد أعطاهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر ولم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق الوصية الواجبة والله أعلم

العوض عن الوصية الواجبة

العوض عن الوصية الواجبة F حسن مأمون. شوال سنة 1376 هجرية - 8 من مايو سنة 1957 م M 1- شرط الاستحقاق بطريق الوصية الواجبة ألا يكون المتوفى قد عوض فرعه غير الوارث شيئا من تركته بدون عوض يساوى نصيبه فيها بطريق الوصية. 2- إذا عوض المتوفى فرعه غير الوارث شيئا من تركته بدون عوض وكان ما أعطاه إياه كذلك أقل من نصيبه بطريق الوصية. وجبت له وصية بقدر ما يكمله Q من على عبد اللطيف قال توفى جاد على فى إبريل سنة 1954 عن زوجته وأولاده ذكرين وثلاث بنات وعن بنت ابنه المتوفى قبله 1946 وترك تركة منها 50 فدانا كتب منها لبنت ابنه أربعة أفدنة بعقد ذكر فيه أن الثمن دفع من يد الجدة مع العلم بأن الجدة لا مال لها وقد عترفت أمام النيابة الحسبية بأنها لم تدفع شيئا لجد البنت وصدقتها أم البنت على ذلك فما بيان نصيب كل وارث وهل الأربعة الأفدنة التى كتبت للبنت تخصن من نصيبها أم لا An بوفاة جاد على فى إبريل سنة 1954 بعد العمل بقانون 71 لسنة 1946 عن زوجته وأولاده وهم ذكران وثلاث بنات وعن بنت ابنه المتوفى قبله يكون لبنت ابنه وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه والدها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور وتقسم تركة المتوفى إلى اثنين وسبعين سهما لبنت ابنه منها أربعة عشر سهما وصية واجبة والباقى من التركة وقدره ثمانية وخمسون سهما هو التركة لورثته الأحياء عند وفاته لزوجته منه الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى. هذا وإذا قام الدليل الشرعى والقانونى على أن الأربعة الأفدنة التى كتبها المتوفى لبنت ابنه قبل وفاته بعقد كانت بدون ثمن ولم يقبض من البنت ولا من غيرها ثمنها كان هذا القدر من جملة نصيبها فى التركة بطريق الوصية الواجبة لأن شرط الاستحقاق بطريق الوصية الواجبة طبقا للمادة 76 من القانون المذكور أنه لا يكون المتوفى قد عورض عرفه غير الوارث شيئا من تركته بدون عوض يساوى نصيبه فيها بطريق الوصية المذكورة فإذا كان ما أعطاه إياه كذلك أقل من هذا النصيب وجبت له وصية بقدر ما يملكه إما إذا لم يثبت أن الأربعة الأفدنة كانت بغير عوض وقام الدليل على أن المتوفى قبض ثمنها من البنت أو من غيرها بطريق التبرع أو الهبة للبنت لم يحتسب هذا القدر من نصيب بنت ابنه بطريق الوصية الواجبة ويكون لها نصيبها كاملا فى الأطيان الباقية وقدرها 46 فدانا على اعتبار أن حصتها فيها أربعة عشر سهما من اثنين وسبعين سهما تنقسم إليها هذه الأطيان. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر. والله أعلم. ے

بنتان وأولاد ابن وابن بنت ووصية اختيارية

بنتان وأولاد ابن وابن بنت ووصية اختيارية F حسن مأمون. ذو القعدة سنة 1376 هجرية - 27 من يونية سنة 1957م M 1- يستحق ابن البنت نصيب أمه وصية واجبة بشرط أن لا يزيد عن الثلث متى تمت شروطها. 2- الوصية الاختيارية تنفذ فى الباقى من الثلث بعد الوصية الواجبة بدون إجازة الورثة إذا كان فيه الوفاء بمقدارها. فإن لم يوف توقف النفاذ فى الزائد على الثلث على أجازتهم. 3- ان أجاز الورثة تنفيذ الوصية الاختيارية فى الزائد على الثلث كان الباقى هو التركة. 4- بانحصار الأرث فى بنتين وولدى ابن يكون للبنتين الثلثان فرضا ولولدى الابن الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى Q اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / حسن أحمد المتضمن أنه بتاريخ 6 مارس سنة 1957 توفيت الست فاطمة عبد الرزاق عن بنتيها جليلة ودولت وعن ابن بنتها المتوفاة قبلها وولدى ابنها المتوفى قبلها ذكر وأنثى فقط - وطلب السائل بيان نصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة فى تركة المتوفاة المذكورة البالغ قدرها خمسة وعشرون فدانا - على أساس أنها قد أوصت حال حياتها بثلاثة أفدنة للخيرات بورقة عرفية مصدق عليها من بعض الورثة An أنه بوفاة المتوفاة المذكورة بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لابن بنتها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحقه السيدة والدته ميراثا فى تركة المتوفاة المذكورة لو كانت على قيد الحياة وقت وفاتها فى حدود الثلث طبقا لنص المادة 76 من قانون الوصية المشار إليه ولما كانت المتوفاة المذكورة قد أوصت باختيارها للخيرات بثلاثة أفدنة من تركتها البالغ قدرها 25 فدانا وبناء على ما نص عليه فى قانون الوصية المشار إليه يكون لابن بنتها المتوفاة قبلها وصية واجبة قدرها سهمان من تسعة أسهم تنقسم ليها تركة المتوفاة المذكورة - والباقى من ثلث التركة بعد الوصية الواجبة وقدره سهم واحد تنفذ فيه الوصية الاختيارية دون توقف على اجازة الورثة فإن لم يوف بها توقف نفاذها فيما زاد على ثلث التركة على اجازتهم فإن أجازوا ذلك نفذ وكان الباقى بعد ذلك تركة مستقلة يقسم على الورثة للبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لولدى الابن الذكر ضعف الأنثى تعصيبا وكذلك الحال إن لم يجز الورثة نفاذها فيما زاد على الثلث يكون الثلثان تركة مستقلة يقسم على الورثة المذكورين. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولم تكن قد أوصت لابن بنتها بشىء من تركتها ولم تكن قد أعطته شيئا بغير عوض من طريق تصرف آخر. والله أعلم

بنت الأخ والوصية الواجبة

بنت الأخ والوصية الواجبة F حسن مأمون. 31 من أكتوبر سنة 1957م Mلا استحقاق لبنت الأخ الشقيق بالوصية الواجبة لأنها خاصة بفرع الولد الذى يموت قبل أصله طبقا للقانون Q اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / محمد أبو غنيمة بشأن تقسيم تركة المرحوم محمد سعد المتوفى عن ثلاث أخوات شقيقات وبنت أخ شقيق وثلاثة أبناء عم شقيق فقط مع بيان ما إذا كانت بنت الأخ الشقيق تستحق وصية واجبة أو لا An للأخوات الثلاث الشقيقات ثلثى تركته فرضا بالسوية بينهن والثلث الباقى من تركته لأبناء عمه الشقيق مثالثة بينهم تعصيبا ولا شىء لبنت الأخ الشقيق لأنها من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات - وكذلك لا تستحق وصية واجبة لأن الوصية الواجبة لا تكون إلا لفرع الولد الذى توفى قبل أصله طبقا لنص المادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولم يكن له فرع ولد يستحق وصية واجبة والله أعلم

الزوجة مع ابن وابن ابن

الزوجة مع ابن وابن ابن F حسن مأمون. التاريخ 14 من ربيع الثانى سنة 1377 هجرية - 6 من نوفمبر سنة 1957م M 1- يحجب ابن الابن بالابن ميراثا ويأخذ بطريق الوصية الواجبة. 2- بوفاة المتوفى عن زوجة وابن وابن ابن يكون لابن الابن استحقاق بطريق الوصية الواجبة فى حدود الثلث ويأخذ نصيبه أولا من التركة وما بقى فهو التركة. 3- بانحصار الأرث فى زوجة وابن يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى للابن تعصيبا وذلك كله بعد اخراج مقدار المستحق بالوصية الواجبة Q تضمن سؤال سنية أبو سريع أن والد زوجها توفى هذا الشهر عن زوجة وابن وابن ابنه المتوفى قبله بعام تقريبا فقط وطلبت بيان نصيب كل فى تركة والد زوجها المذكور An بوفاة هذا الرجل فى هذا الشهر بعد العمل بقانون الوصية 71 سنة 1946 عن زوجته وابنه وعن ابن ابنه المتوفى قبله يكون لابن ابنه وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه والده فيها لو كان موجودا عند وفاة والده فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفى إلى ثلاثة أسهم لابن ابنه منها سهم واحد وصية واجبة والباقى وقدره سهمان هو التركة لزوجته منه الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنه الباقى تعصيبا وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولم يوص لابن ابنه بشىء من تركته ولم يعطه شيئا منها بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم

زوجة وأم وأولاد ووصية لبعض الورثة بجميع مال التأمين

زوجة وأم وأولاد ووصية لبعض الورثة بجميع مال التأمين F حسن مأمون. ربيع ثان سنة 1377 هجرية - 10 من نوفمبر سنة 1957 م M 1 - الوصية بجميع مال التأمين المدخر للأم ولواحد من الأبناء تنفذ فى الثلث فقط ويقسم بين الموصى لهما كشرط الموصى. 2 - الثلثان الباقيان يوزعان على جميع الورثة بما فيهم الموصى لهما تستحق الأم سدس الثلثين فرضا وتستحق الزوجة ثمنهما والباقى للأولاد جميعا تعصيبا للذكر ضعف الأنثى Q توفى بتاريخ 13/12/1956 عن ورثته وهم زوجته صفية محمد وأولاده سلوى وهدى وسعد ووالدته عيشة محمد وابنه أحمد جودة فقط وليس للمتوفى المذكور أملاك ولا عقارات ولا مال ظاهر سوى مبلغ فى صندوق التأمين والادخار بمصلحة السكة الحديد وقد أوصى بهذا المبلغ لوالدته عيشة وابنه احمد جودة فقط على أن يقسم بينهما حسب الشريعة الإسلامية كما هو مبين بالورثة العرفية بصندوق التأمين والادخار ولم يعط بقية الورثة شيئا. وطلبت بيان الحكم الشرعى وهل يستحق باقى الورثة شيئا من هذا المبلغ أم لا An القانون المنظم لمصلحة التأمين والادخار وأن نص على أن الموظف له أن يوصى بمبلغ التأمين لمن يشاء إلا أنه يجب أن يخضع لقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 نصت المادة رقم 37 منه على أن الوصية تصح بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه. والمتوفى المذكور أوصى بجميع مبلغ التأمين الذى لا يملك سواه كما جاء بالسؤال كل من والدته وابنه أحمد جودة المذكور فعلى هذا فان الوصية لا تنفذ إلا فى حدود الثلث يقسم بينهما طبقا لشرط الموصى فيكون لأمه سدس هذا الثلث والباقى من الثلث لابنه أحمد جودة. وأما الثلثان الباقيان فيقسمان بين جميع الورثة بما فيهم الموصى لهما وذلك طبقا لأحكام قانون المواريث فيكون لأمه سدس الثلثين فرضا لزوجته ثمنهما فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لجميع أولاده للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا لم يكن لديه تركة سوى هذا المبلغ لم يكن له وارث أخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. وبهذا يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

جدة لأم مع أخت وأولاد وبنت بنت وأخوال وخالات وزوج

جدة لأم مع أخت وأولاد وبنت بنت وأخوال وخالات وزوج F حسن مأمون. ربيع ثان سنة 1377 هت - 13 من نوفمبر سنة 1957 م M 1 - بانحصار الارث فى جدة لأم وأخت شقيقة يكون للجدة السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى يرد عليهما حسب سهامهما. 2 - بوفاة المتوفاة عن أولاد ذكرين وانثيين وبنت بنت يكون لبنت البنت وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمها لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة أمها. 3 - تقسم التركة أسباعا سبعها لبنت البنت وصية واجبة والباقى لأولادها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا. 4 - بانحصار الارث فى زوج وخالين وخالتين يكون للزوج النصف فرضا وللخالين والخالتين الباقى للذكر ضعف الأنثى Q توفيت من 18 سنة تقريبا عن جدتها أم أمها وعن أختها الشقيقة فقط ثم توفيت بعدها جدتها لأمها السيدة ابراهيم من مدة 5 سنوات تقريبا عن أولادها قنديل وابراهيم وزنوبة وأم أحمد وعن ست الحى محمود بنت بنتها سكينة المتوفاة قبلها من نحو 30 سنة فقط ثم توفيت ست الحى محمود فى سنة 1957 عن زوجها عبد الله محمد وأخوالها الأشقاء وخالاتها الشقيقات قنديل وابراهيم وزنوبة وأم أحمد أولاد أحمد صفر فقط وطلب بيان من يرث ونصيبه An بوفاة المذكورين عمن سبقوا يكون لجدة المتوفاة الأولى لأم سدس تركتها فرضا لعدم وجود من يحجبها ولأختها الشقيقة النصف فرضا والباقى بعد السدس والنصف يرد عليهما بنسبة سهم كل منهما من التركة وتصح المسألة بجعلها أربعة أسهم لجدتها لأمها منها سهم واحد وللأخت الشقيقة الثلاثة الأسهم الباقية - وبوفاة السيدة ابراهيم حنضل من مدة خمس سنوات بعد العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1946 عن أولاد وهم ذكران وأنثيان وعن بنت بنت توفيت قبلها يكون لبنت ابنتها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحقه أمها منها لو كانت موجودة عند وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة المتوفاة إلى سبعة أسهم لبنت بنتها منها سهم واحد وصية واجبة والباقى وقدره ستة أسهم هو التركة لأولادها الأحياء عند وفاتها تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى فيخص كل ابن سهمان ويخص كل انثى سهم واحد، وبوفاة ست الحى محمود فى سنة 1957 عن المذكورين سابقا بعد العمل لعدم وجود الفرع الوارث ولاخوالها وخالاتها الأشقاء الباقى للذكر منهم ضعف الأنثى لأنهم من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ومن حيز واحد واستووا فى قوة القرابة فيشتركون فى الميراث للذكر ضعف الأنثى وذلك عملا بالمواد 30،31،35 من القانون المذكور وهذا إذا لم يكن لكل وارث آخر ولم توص الثانية لبنت بنتها بشئ من تركتها ولم تعطها شيئا منها بغير عوض عن طريق تصرف أخر ولم يكن للثالثة فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

بنات الأخت مع أخوين وأصحاب وصية واجبة

بنات الأخت مع أخوين وأصحاب وصية واجبة F حسن مأمون. جماد أول سنة 1377 هجرية - 26 نوفمبر سنة 1957 م M 1 - نصيب أصحاب الوصية الواجبة يخرج أولا من التركة فى حدود الثلث وما بقى لهو التركة. 2 - بنات الأخت لا استحقاق لهن فى التركة مع العاصب النسبى لا بطريق الميراث ولا بطريق الوصية الواجبة Q تضمن سؤال السيد / عبد القادر جاد الله المدرس ان ندا سلمان توفيت فى 31 سنة 1956 عن بنت بنتها فاطمة محمود المتوفاه قبلها فى سنة 1950 واسمها رسمية نصر وعن اخويها الشقيقين محمد سليمان وعيشة سليمان وعن بنات اختها الشقيقة المتوفاه قبلها مريم سليمان فقط وطلب بيان الورثة ونصيب كل وارث An انه بوفاة ندا سلمان فى سنة 1956 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن بنت بنتها وأخويها الشقيقين محمد وعيشة وعن بنات أخت شقيقة أخرى يكون لبنت بنتها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحق امها فيها لو كانت موجودة عند وفاة والدتها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور. ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث. فتقسم تركة المتوفاة إلى ثلاثة أسهم لبنت بنتها منها سهم واحد وصية واجبة والباقى وقدره سهمان هو التركة لأخويها الشقيقين تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولا شئ لبنات اختها مريم المتوفاة قبلها لا بطريق الميراث لانهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة ولا بطريق الوصية الواجبة لأنها خاصة طبقا للمادة المذكورة بفروع المتوفى غير الوارثين وليس منهم بنات أختها مريم. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث اخر ولم توص لبنت بنتها بشئ من تركتها ولم تعطها شيئا منها بغير عوض عن طريق تصرف أخر والله أعلم

الزوجة مع الأولاد وبنتى الابن

الزوجة مع الأولاد وبنتى الابن F حسن مأمون. التاريخ - 5 من جمادى ثانى سنة 1377 هجرية - 26 من ديسمبر سنة 1957 م M 1 - بنتا الابن مع الأولاد لا يستحقون إلا بالوصية الواجبة فقط. 2 - بانحصار الارث فى زوجة وأولاد ذكورا واناثا مع من يستحق وصية واجبة يخرج مقدار المستحق بالوصية الواجبة أولا من التركة وما بقى فهو التركة يقسم على الورثة حسب سهامهم الشرعية Q تضمن سؤال السيد المهندس محمد فهمى وكيل تفتيش المساحة بكفر الشيخ ان المرحوم عبد الغنى حميد توفى بتاريخ 13 يولية سنة 1948 عن زوجته فاطمة صالح وأولاده منها حسين ثابت ومصطفى كامل وعبد المؤمن فتحى وسعد وسنية ورفاهية وعائشة ومحاسن وتهانى ونعمت وعن بنتى ابنه المتوفى قبله فى سنة 1936 وقد صدر بذلك أعلام شرعى وطلب بيان نصيب كل فى تركته An أنه بوفاة عبد الغنى حميد فى 13 يولية سنة 1948 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن زوجته وأولاده وهم أربعة ذكور وست بنات وعن بنتى ابنه المتوفى قبله يكون لبنتى ابنه وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه والدهما منها لو كان موجودا عند وفاة والده فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة المتوفى إلى ثمانية وعشرين ومائة سهم يكون لبنتى ابنه المتوفى قبله منها أربعة عشر سهما وصية واجبة مناصفة بينهما لكل منهما سبعة أسهم والباقى وقدره أربعة عشر سهما ومائة سهم هو التركة لزوجته وأولاده الأحياء عند وفاته لزوجته منه الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى منه تعصيبا للذكر ضعف الأنثى - وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولم يوص لبنتى ابنه المتوفى قبله بشئ من تركته ولم يعطهما شيئا منها بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم

الأولاد مع ابن الابن

الأولاد مع ابن الابن F حسن مأمون. رجب سنة 1377 هجرية - 29 من يناير سنة 1958 م Mبوفاة المتوفاة عن أولاد ذكورا واناثا وعن ابن ابن تكون التركة كلها لأولادها الذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شئ لابن الابن لا بطريق الميراث لحجبه بالأولاد ولا بطريق الوصية الواجبة لتحقق الوفاة قبل العمل بقانون الوصية Q تضمن سؤال سنية محمود أن سيدة توفيت سنة 1920 عن أولادها وهم ثلاثة ذكور وأنثى وعن أولاد ابنها المتوفى قبلها فقط فهل أولاد ابنها يستحقون شيئا فى تركتها عن والدهم المتوفى قبل والدته An بوفاة هذه السيدة سنة 1920 قبل العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن المذكورين سابقا تكون تركتها جميعا لأولادها الأحياء عند وفاتها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شئ لأبناء ابنها المتوفى قبلها لا بطريق الميراث لحجبهم بأبنائها الأحياء ولا بطريق الوصية الواجبة لحصول وفاتها قبل العمل بقانون الوصية المذكور وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر الله أعلم

الولدان مع من يستحق وصية واجبة

الولدان مع من يستحق وصية واجبة F حسن مأمون. رجب سنة 1377 هجرية - 29 من يناير سنة 1958 م Mبانحصار الارث فى ولد وبنت وابن بنت يكون لابن البنت استحقاق بطريق الوصية الواجبة بمقدار ما كان يستحقه اصله لو كان على قيد الحياة بحيث لا يزيد على الثلث والباقى بعد ذلك يكون للابن والبنت للذكر ضعف الأنثى تعصيبا Q اطلعنا على السؤال المقدم من ديب سلامة المتضمن أن عازر عبد الملاك توفى سنة 1925 عن زوجته حميدة سعيد وأمه ملكة حنا وأبيه عبد الملاك وابنه وهيب وبناته الثلاث شمسة وبسمة وعايدة فقط ثم توفيت بنته عايدة سنة 1928 عن أمها حميدة سعيد وجدها لبيها عبد الملاك عازر وأخوتها الأشقاء وهيب وبسمة وشمسة وجدتها لأبيها ملكة حنا الزق فقط ثم توفى عبد الملاك عازر والد المتوفى الأول سنة 1932 عن زوجته ملكة حنا الزق وبنتيه فرحة وبتول وأولاد ابنه المتوفى الأول وهيب وبسمة وشمسة فقط ثم توفيت ملكة حنا الزق زوجة المتوفى الثالث سنة 1935 عن بنتها فرحة وبتول وأولاد ابنها المتوفى الأول وهيب وبسمة وشمسة فقط ثم توفيت شمسة بنت بنت المتوفى الأول بتاريخ 26 مارس سنة 1947 عن زوجها ديب سلاسيداروس وأمها حميدة سعيد ابراهيم وابنها فخرى ديب سلامة فقط ثم توفيت حميدة سعيد ابراهيم المذكورة بتاريخ 26 يولية سنة 1947 عن ابنها وهيب وبنتها بسمة وعن ابن بنتها شمسة المتوفاة قبلها وهو فخرى فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة كل متوفى من الذكورين بين ورثته وبيان الوارث منهم وغير الوارث ومقدار الوصية الواجبة لأبن بنت المتوفاة الأخيرة ونصيب كل وارث فى مورثه An لزوجة المتوفى الأول ثمن تركته فرضا ولكل واحد من أبويه سدسها فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاد الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولأم المتوفاة الثانية سدس تركتها فرضا لوجود عدد من الاخوة ولجدها لأبيها الخمسة أسداس الباقية تعصيبا ولا شئ لأخوتها الأشقاء لحجبهم بالجد لأب لأنها توفيت قبل تاريخ العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ولا لجدتها لأبيها لحجبها بالأم ولزوجة المتوفى الثالث ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه ثلثها مناصفة بينهما فرضا ولأولاد ابنه الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولبنتى المتوفاة الرابعة ثلثا تركتها مناصفة لوجود الفرع الوارث ولأبنها الثلث الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولأم المتوفاة الخامسة سدس تركتها فرضا ولزوجها ربعها فرضا لوجود الفرع الوارث لأبنائها الباقى تعصيبا وبوفاة المتوفاة السادس بعد العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1946 عن ابنها وبنتها وعن ابن بنتها شمسة المتوفاة قبلها يكون لابن بنتها فى تركتها وصية واجبة مثل ما كانت تأخذه أمه لو كانت موجودة وقت وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فبقسمة تركتها إلى اربعة أسهم يكون لفخرى ابن بنتها منها سهم واحد وصية واجبة والباقى هو الميراث وقدره ثلاثة أسهم نقسم بين وارثيها وهما ولدها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا فيخص الذكر سيهمان والأنثى سهم واحد وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر ولم تكن للمتوفاة السادسة قد أوصت لابن بنتها بشئ ولا أعطته شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم

الابن مع مستحقى وصية واجبة

الابن مع مستحقى وصية واجبة F حسن مأمون. شعبان سنة 1377 هجرية - 25 من فبراير سنة 1958 م M 1 - بوفاة المتوفى عن ابن وأولاد ابن وأولاد بنتين يكون لفروع الابن والبنتين المتوفين قبل وفاة والدهم وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم لو كان حيا عند وفاة والده فى حدود الثلث. 2 - إذا كان مجموع ما يستحق بالوصية الواجبة يزيد على الثلث يرد إلى الثلث. 3 - ما كتبه المتوفى قبل وفاته لأولاد أحد أولاده إذا كان بدون عوض ويساوى من التركة حصتهم فيها بالوصية الواجبة لم يأخذوا من التركة غير ما كتب لهم. 4 - إذا كان ما كتب لهم اقل من نصيبهم بالوصية الواجبة يكمل لهم نصيبه من التركة بطريق الوصية الواجبة. 5 - إذا كان ما كتب لهم أكثر مما يستحقونه بالوصية الواجبة أخذوا مقدار نصيبهم بالوصية وتوقف نفاذ الزائد على اجازة الورثة فان اجازوا نفذت والا بطلت فى الزيادة Q تضمن سؤال عبد العليم عبد الصمد ان عبد الله حسن توفى بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1949 عن ابنه عبد المعطى وعن أولاد بانه ابراهيم المتوفى قبله فى 2 يونية سنة 1946 وعن ابن بنته زينة المتوفاة قبله فى سنة 1919 وعن أولاد بنتنه خضرة المتوفاة قبله الأربعة فقط - ثم توفى بعده ابنه عبد المعطى فى 22 يونية سنة 1957 عن ابنه وزوجته فقط وطلب بيان نصيب كل فى تركة المذكورين مع العلم بأن المورث كتب أولاد ابنه ابراهيم حصة والدهم فى تركته بشهادة الشهود An بوفاة عبد الله حسن فى 4 ديسمبر سنة 1949 بعد العمل بقانون الوصية 71 سنة 1946 عن ابنه عبد المعطى وأولاد بانه ابراهيم وابن بنته زينة وأولاد بنته خضرة يكون لفرع كل واحد من أولاده المتوفين قبله المذكورين وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه أصل كل فيها لو كان موجودا عند وفاة والده فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان مجموع ذلك يزيد عن الثلث يرد إلى الثلث فبقسمة تركة المتوفى إلى أثنى عشر سهما يكون لأصحاب الوصية الواجبة منها أربعة أسهم تقسم بين أصولهم للذكر ضعف الأنثى فيخض أولاد ابنه ابراهيم منها سهمان تقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى ويخص ابن بنته زينة سهم واحد ويخص أولاد بنته خضرة السهم الباقى يقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى والباقى وقدره ثمانية أسهم هو التركة وجميعها لابنه عبد المعطى تعصيبا هذا وإذا كان ما كتبه المتوفى لأولاد ابنه ابراهيم من تركته بدون عوض يساوى من التركة حصتهم منها بالوصية الواجبة وقدرها 12. 2 أى سدس التركة لم يأخذوا من التركة شيئا غير ما كتبه لهم المورث وان كانما كتبه لهم أقل من سدس التركة أخذوا منها ما يكمل السدس وان كان زائدا عن السدس أخذوا السدس بالوصية الواجبة وتوقف الزائد على الثلث على اجازة عبد المعطى الوارث الوحيد للمتوفى فان كان أجاز وصية والده بعد وفاة والده وقبل وفاته نفذت فى جميع الموصى به وكذلك إذا كان لم يصرح بالاجارة واجازها ورثته بعد وفاته فاذا كان لم يجزها قبل وفاته ولم يجزها ورثته بعد وفاته إلى الآن نفذت الوصية فى السدس وبطلت فى الزائد عليه وبوفاة عبد المعطى فى سنة 1957 عن ابنه وزوجته يكون لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنه الباقى تعصيبا وهذا إذا لم يكن لكل وارث آخر ولم يوص الأول بشئ من تركته لأولاد بنتيه المتوفيتين قبله ولم يعطهم شيئا منها بغير عوض عن طريق تصرف آخر ولم يكن للثانى من يستحق وصية واجبة فى تركته والله أعلم

وصية لوارث

وصية لوارث F حسن مأمون. ذو القعدة 1378 14 يوليو سنة 1958 م M 1 - الوصية إلى الثلث للوارث أجازها قانون الوصية وتنفذ دون توقف على إجازة باقى الورثة. 2 - تقضى الشريعة بوجوب التسوية بين الأولاد فى العطية أن قصد بالتفضيل الاضرار ببعضهم. 3 - التفاضل إن كان له سبب كزمانه ودين ونحوهما جائز شرعا Q اطلعنا على الطلب المقدم من السيد يس محمد المدرس المتضمن أنه انفق على ولده الاكبر أكثر من 300 جنيه حتى حصل على البكالوريوس من الجامعة كما انفق فى زواج بنته الكبرى 200 جنيه وفى زواج بنته الثانية 250 جنيها وله بعد ذلك ولد فى السنة الأولى بمدرسة التجارة الثانوية وبنت فى الابتدائى عمرها 11 سنة ويرغب فى أن يكتب للولد الطالب ما يساوى مائة جنيه حتى يضمن اتمام تعليمه وللبنت الصغيرة مثله لتستعين بها على الزواج فى المستقبل وطلب السائل الافادة عن الحكم الشرعى فى ذلك An ان النصوص الشرعية تقضى بوجوب التسوية بين الأولاد أن قصد بالتفضيل الاضرار وبجواز التفاضل ان كان له سبب كاحتياج الولد لزمانته ودينه ونحوهما وعلى ذلك فيجوز للسائل شرعا بدون كراهة أن يعطى لولديه الصغيرين ما يريد اعطاؤه لهما بأى طريق كبيع وهبة ووصية ولا يكون بذلك مفضلا لهما بقصد الاضرار بأولاده الآخرين بل على العكس ظاهر من استفهامه أنه يريد المساومة بينهم وقد أجاز قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 الوصية للوارث بالثلث وينفذ فيه بدون اجازة الورثة وبهذا علم الجواب على السؤال

الوصية بتقسيم أعيان التركة

الوصية بتقسيم أعيان التركة F حسن مأمون. ذو القعدة سنة 1378 هجرية - 14 من يوليو سنة 1958 م M 1 - تقضى أحكام الشريعة الإسلامية بترك تفضيل بعض الورثة عن البعض الآخر وان يترك كل شخص ملكه يورث عنه بعد وفاته طبقا لقسمة الشارع الحكيم. 2 - ايثار بعض الورثة دون مبرر شرعى يؤدى إلى قطع الرحم وهو حرام وما أفضى إلى الحرام حرام. 3 - تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى. بحث يعين لكل وارث قدر نصيبه. وتكون لازمة بالوفاة. 4 - ان زادت قيمة ما عين لأحدهم عن استحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصية. 5 - البيع الصورى بغية حرمان الورثة أو بعضهم من الميراث غير جائز شرعا Q اطلعنا على الطلب المقدم من السيد أبو المجد المتضمن أنه فى الخمسين من عمره وله ثلاث بنات سنهن على التوالى 19، 5، 3 ويملك منزلا مكونا من طابق واحد يسكن فيه هو وزوجته وبناته وله أخت شقيقة لها عليه حق كما أن له ابناء ابناء عم وأقارب آخرون وكلهم موصون ويريد أن يكتب المنزل باسم زوجته لتتنازل عنه بدورها لبناته بعد وفاته ولا يحق لها التصرف إلا بعد أن تبلغ البنات القاصرات سن الرشد ويكتب لأخته الشقيقة نصيبها فى الميراث كدين عليه بعد وفاته تأخذه نقودا حتى لا يتمذق المنزل وطلب السائل الافادة عن حكم هذا التصرف شرعا وهل فيه اجحاف بحق أقاربه An ان أحكام الشريعة الإسلامية تقضى بترك تفضيل بعض الورثة عن البعض الآخر وأن يترك كل شخص ملكه يورث عنه بعد وفاته طبقا لقسمة الشارع الحكيم الذى قسم التركات بعد وفاة المالك قسمة عادلة وحذر من تفضيل بعضهم على بعض ابقاء على صلة القربى ومنها من اثارة ايذاء البغضاء بين أفراد الاسرة الواحدة ولأن ايثار بعض الورثة فيه ايذاء البعض وأيحاشهم وانه يؤدى إلى قطع الرحم وهو حرام وما أفضى إلى الحرام حرام ولذلك قال كثير من الفقهاء بأنه لا تصح الوصية للوارث لما روى عن ابى قلابة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ان الله تبارك وتعالى أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث وقد قال بعض الفقهاء أنه تصح الوصية للوارث وبرأيهم أخذت المادة 37 من قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 وأجازت الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ فيه من غير إجازة الورثة كما نصت المادة 13 من قانون الوصية المذكور على صحة الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة بوفاة الموصى فان زادت قيمة ما عين لأحدهم عن استحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصية فإذا اراد السائل أن يكون تصرفه جائزا أوصى لمن يرغب من رثته بثلث المنزل أو أوصى بجميع تركته لورثته على الوجه المبين فى المادة 13 المذكورة وورثته الآن هم زوجته وبناته الثلاث وأخته الشقيقة أما رغبته فى الخروج عن جميع المنزل وهو جميع ملكه لزوجته بطريق البيع الصورى كما هو الظاهر من السؤال بغية حرمان الورثة من الميراث والتهرب مما فى ذمته من حق لأخته فذلك غير جائز شرعا والله أعلم

وصية لوارث

وصية لوارث F حسن مأمون. رجب سنة 1378 هجرية 4 فبراير سنة 1959 م M 1 - تنازل المورث عن ممتلكاته لأحد ورثته ليصير بعد وفاته ملكا له من قبل الوصية شرعا. 2 - تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة كما تصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد الوفاة Q تضمن سؤال خليفة موسى أن أخاه الشقيق جاد الله موسى توفى بتاريخ 21 أكتوبر سنة 1958 عن تركة هى منزل ودكانان قيمتهم ستون جنيها وعن ورثة هم زوجة واخوة أشقاء ذكر وثلاث بنات فقط وأنه قبل وفاته كتب ورقة عرفية موقعا عليها بختمه بأنه تنازل عن المنزل ودكان لزوجته بعد وفاته بدون ذكر بيع أو دفع ثمن وسأل هل هذا منه هبة أو وصية وهى لا تجوز لوارث An ان تنازل هذا المتوفى لزوجته عن المنزل والدكان ليصيرا بعد وفاته لزوجته من قبيل الوصية شرعا وطبقا للمادة 37 من قانون الوصية 71 سنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزون - وكان الموصى نفسه أيضا من أهل التبرع. وبوفاة الموصى فى 21 أكتوبر سنة 1958 بعد العمل بهذا القانون تكون وصيته صحيحة ونافذة فيما قيمته عشرون جنيها من تركته التىذكر الطالب أن قيمتها ستون جنيها وحصرها فى المنزل والدكانين وتصح فيما زاد على ذلك ولكن لا تنفذ فى الزائد إلا بعد اجازه أخوته الأشقاء المذكورين سابقا وهم الذين انحصر فيهم أرثه بعد زوجته الموصى لها فان كانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزون واجازوا وصية مورثهم جميعا نفذت وكان ما يزيد عن قيمة المنزل والدكان الموصى بهما هو التركة التى تقسم بين ورثته قسمة الميراث وان لم يجيزوها نفذت الوصية فيما قيمته عشرون جنيها فقط وهو ثلث أعيان التركة وكان الزائد عليه تركة لورثة المتوفى لزوجته منه الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخوته الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

تفضيل بعض الورثة بالتركة

تفضيل بعض الورثة بالتركة F حسن مأمون. صفر سنة 1379 هجرية 9/8/ 1959 م M 1 - الوصية بالثلث للوارث أجازها قانون الوصية. وتنفذ دون توقف على إجازة باقى الورثة. 2 - تفضيل بعض الورثة على البعض الآخر يؤدى إلى قطع الرحم وهو حرام وما أفضى إلى الحرام حرام Q اطعلنا على السؤال المقدم من السيد / حنفى محمد المتضمن أن شخصا يريد التصرف فى جميع ما يملكه باعطائه للاناث من أولاده وحرمان الذكور منهم مدعيا ان ذلك جائز شرعا وفيه العدالة. وليس هناك حالة خاصة تدعو هذا الشخص إلى هذا التصرف وطلب بيان الحكم الشرعى فى هذا التصرف هل هو جائز شرعا أم غير جائز An ان أحكام الشريعة الإسلامية تنص بترك تفضيل بعض الورثة على البعض الآخر وان يترك كل شخص ملكه يورث عنه بعد وفاته طبقا لقسمة الشارع الحكيم الذى يقسم التركات بعد وفاة المالك قسمة عادلة. وحذر من تفضيل بعضهم على بعض ابقاء على صلة القربى. ومنعا من اثارة العداوة والبغضاء والحقد بين أفراد الأسرة الواحدة. ولأن ايثار بعض الورثة فيه ايذاء البعض وايحاشهم وأنه يؤدى إلى قطع الرحم وهو حرام وما أفضى إلى الحرام حرام وقد جاء فى البخارى فى باب لا يشهد على شهادة زور إذا أشهد حدثنا عبد الله أخبرنا أبو حيان التيمى عن الشعبى عن النعمان ابن بشير رضى الله عنهما قال. سألت امى ابى بعض الموهبة لى من ماله ثم بداله فوهبها لى فقالت لا ارضى حتى تشهد النبى صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدى وأنا غلام فأتى بى النبى صلى الله عليه وسلم فقال أن أمه بنت رواحة سألتني بعض المواهبة لهذا قال ألك ولد سواه. قال نعم. قال فأراه. قال لا تشهدنى على جور. وقال أبو حريز عن الشعبى لا اشهد على جور. فقد وصف النبى صلى الله عليه وسلم هذا التصرف بأنه جور. وروى مالك والبخارى ومسلم والأوزاعى وغيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. وأنه قال لمن نحل ابنه دون سائر أولاده (أردده) (سوبينهم) وغير ذلك كثير ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال وان تفضيل بعض الأولاد على البعض الآخر غير جائز شرعا. وقد أجاز قانون الوصية المعمول به الوصية إلى الثلث للأجانب وللوارث وتنفذ الوصية بدون توقف على اجازة باقى الورثة والله أعلم

وصية واجبة واختيارية وميراث

وصية واجبة واختيارية وميراث F حسن مأمون. جمادى الأولى سنة 1379 هجرية - 14 من نوفمبر سنة 1959 م M 1 - الوصية تصرف فى التركة مضاف لما بعد الموت. 2 - الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا. 3 - تنفذ جميع الوصايا من الثلث بدون حاجة إلى اجازة الورثة. 4 - إذا أوصى الميت لمن وجبت له الوصية بأقل من نصيبه وجب له ما يكمله Q اطلعنا على السؤال المقدم من السيد / المهندس سيد المتضمن ان المرحومة الست رتيبة مصطفى توفيت بتاريخ 13 سبتمبر سنة 1958 وتركت تركة قدرها ستة وعشرون فدانا وتركت أولاد ثلاثة ذكور وثلاث اناث وهم السيد البكباشى أنور منصور والسيد البكباشى محمد صبحى منصور والسيد المهندس الزراعى فؤاد أحمد منصور والسيدات فتحية ولطفية ورجوات كما تركت أولاد بنتها المتوفاة قبلها بتاريخ 27 سبتمبر سنة 1937 وهم ذكران وثلاث اناث سيد أحمد ومحمد وحكمت وسعدية وزينب فقط وكانت قد أوصت وهى فى حالة صحتها وسلامتها لبناتها الثلاث المذكورات ولأولاد بنتها المتوفاة قبلها بأسمائهم لكل منهم فدانان من الأطيان المذكورة وهذه الوصية صدرت فى سنة 1906 وسجلت بالشهر العقارى. وطلب السيد السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة بين ورثتها المذكورين ونصيب كل منهم فيها وما مقدار ما يستحقه أولاد بنتها فى هذه التركة An انه بوفاة هذه المتوفاة بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن أبنائها الثلاثة وبناتها الثلاث وعن أولاد بنتها المتوفاة قبلها وهم ذكران وثلاث اناث يكون لأولاد بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تستحقه أمهم لو كانت موجودة وقت وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور. وحيث أن هذه المتوفاة قد أوصت وصية اختيارية لكل بنت من بناتها الثلاث المذكورات بفدانين ولأولاد بنتها المتوفاة قبلها بفدانين فيكون جميع ما أوصت به وصية اختيارية ثمانية أفدنة وهو أقل من ثلث تركتها التى مجموعها ستة وعشرون فدانا وحيئنذ تنفذ الوصية الاختيارية من الثلث بدون حاجة إلى اجازة الورثة طبقا للمادة 37 من قانون الوصية المذكورة. ولبيان استحقاق أولاد بنتها المتوفاة قبلها وصية واجبة تقسم تركتها المذكورة إلى عشرة أسهم لأولاد بنتها منها سهم واحد وصية واجبة وهو ما يوازى فدانين وستة من عشرة من فدان تقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى. وحيث أنها أوصت لأولاد بنتها وصية اختيارية بفدانين وهو أقل من نصيبهم فى الوصية الواجبة فيكمل لهم مقدار الوصية الواجبة ويجب البدء بتنفيذها من الوصية الاختيارية طبقا للمادتين 77، 78 من القانون المذكور ثم يكمل لبناتها الثلاث القدر الموصى بها فى حدود الثلث وعلى هذا يكون مجموع الوصية الواجبة الوصية الاختيارية هو ثمانية أفدنة وستة من عشرة من فدان وهو أقل من الثلث فتنفذ جميع هذه الوصايا فتعطى كل بنت من بناتها الثلاث هذان الفدانان بمقتضى عقد الوصية زيادة على استحقاقها فى الميراث. وبخصم هذا القدر من جميع تركتها يصير الباقى منها هو سبعة عشر فدانا واربعة من عشرة من فدان. ويكون هذا القدر هو تركتها يقسم بين جميع أولادها ومنهم بناتها الثلاث للذكر ضعف الأنثى تعصيبا. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال ما ذكر به ولم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر والله أعلم

وصية بنت البنت مشروط بوجودها عند وفاة الجد أو الجدة

وصية بنت البنت مشروط بوجودها عند وفاة الجد أو الجدة F حسن مأمون. محرم سنة 1378 هجرية - 22 من يوليو سنة 1958 م Mتستحق بنت البنت وصية واجبة فى تركة جدها أو جدتها إذا بقيت لحين وفاتها وتوافرت شروطها Q اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / أحمد محمد المتضمن أن بدور محمود توفيت فى ابريل سنة 1940 ولها بنت تدعى هانم فهمى ووالد المتوفاة بدور ووالدتها لا يزالان على قيد الحياة للآن وطلب السائل الافادة عما إذا كانت هانم فهمى بنت بدور محمود تستحق شيئا فى تركة جدها وجدتها لأمها عند وفاتهما An أنه إذا بقيت بنت البنت المذكورة لحين وفاة جدها أو جدتها لأمها يكون لها استحقاق فى تركة كل منهما بطريق الوصية الواجبة إذا توفرت شروطها طبقا للمادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 التى تنص على أنه (إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذى مات فى حياته أو مات معه ولو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا المولد ميراثا أن لو كان حيا عند موته وجبت للفرع فى التركة وصية بقدر هذا النصيب فى حدود الثلث بشرط أن يكون غير وارث وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له وان كان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله. وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم

زوج مع بنت وأخت شقيقة وابن بنت

زوج مع بنت وأخت شقيقة وابن بنت F حسن مأمون. محرم سنة 1378 هجرية - 24 من يوليو سنة 1958 م M 1 - ابن البنت يستحق وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمه لو كانت موجودة عند وفاة أمها فى حدود الثلث. 2 - بانحصار الارث فى زوج وبنت وأخت شقيقة يقسم الباقى بعد الوصية الواجبة للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا Q اطلعنا على السؤال المقدم من خديجة عبد المجيد المتضمن أن المرحومة السيدة عبد المجيد توفيت بتاريخ 27 يناير سنة 1952 عن ورثتها وهم زوجها محمود السيد وبنتها عايدة محمود واختها الشقيقة خديجة عبد المجيد وكان لها بنت توفيت قبلها اسمها نعمة محمود وتركت ابنها أحمد ابراهيم فقط. وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ونصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة An بوفاة هذه المتوفاة بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لابن بنتها التى توفيت قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمه لو كانت موجودة وقت وفاة أمها بشرط إلا يزيد ذلك على الثلث طبقا للمادة 76 من القانون فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى أربعة وعشرين سهما يخص ابن بنتها منها ثمانية أسهم وصية واجبة والباقى هو الميراث وقدره ستة عشر سهما تقسم بين ورثتها لزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا والباقى لاختها الشقيقة لصيرورتها مع البنت عصبة. وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر ولم تكن أوصت لابن بنتها بشئ ولا أعطته شيئا بغير عوض عن طريق تصرف أخر والله سبحانه وتعالى أعلم

ولد وبنت وأولاد أولاد وبيع لبعض الورثة

ولد وبنت وأولاد أولاد وبيع لبعض الورثة F حسن مأمون. ربيع الأول سنة 1378 هجرية - 7 من أكتوبر سنة 1958 م M 1 - القدر الذى باعته المتوفاة وهى بكامل قواها العقلية والصحية برضاها لولديها صحيح شرعا. 2 - أولاد أولاد المتوفاة يستحقون وصية واجبة بشروطها بقدر ما كان يستحقه أصل كل منهم بشرط ألا يزيد المجموع على الثلث والباقى هو التركة. 3 - بانحصار الارث فى ابن وبنت يقسم الباقى بينهما للذكر ضعف الأنثى تعصيبا Q اطلعنا على السؤال المقدم من عبد الهادى الدياسطى المتضمن أن السيدة محمد على توفيت بتاريخ 6 أبريل ستة 1958 عن ورثتها وهما ابنها وبنتها وكان لها ابن توفى قبلهااسمه عبد الهادى وترك بنته وكان لها ابن أيضا اسمه عرابى توفى قبلها وترك بنتيه كما كان لها بنت وبنتها فدانين بتاريخ 5 يناير سنة 1956 وبالاطلاع على صورة عقد البيع تبين منها أنها باعت لولديها المذكورين وهى بكامل قواها العقلية والجسمية وبرضاها واختيارها وذلك فى 5 يناير سنة 1956 وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ونصيب كل وارث بمقدار الوصية الواجبة وهل وقع البيع صحيحا لولديها أو باطلا وما حكم ذلك An البيع الذى وقع من المتوفاة المذكورة قبل وفاتها فى 5 يناير سنة 1956 وهى بكامل قواها العقلية والصحية وبرضاها لولديها المذكورين هو بيع صحيح شرعا لأن المنصوص عليه أنه متى صدر البيع منها وهى بكامل صحتها وسلامتها وباختيارها ورضاها ولم تكن فى مرض الموت فان بيعها صحيح ونافذ ولا يصح الاعتراض عليه شرعا لأن المالك له حق التصرف فى ملكه يصرفه حيث شاء ولمن شاء سواء أكان تصرفه لوارث أم لغيره وسواء أكان ذلك التصرف ببيع أو هبة أو غيرهما وبما أن هذه المتوفاة توفيت بتاريخ 6 أبريل سنة 1958 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لأولاد أولادها الذين توفوا قبلها فى باقى تركتها (غير المقدار الذى باعته) وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم لو كان موجودا وقت وفاة أمه بشرط ألا يزيد مجموع ذلك كله على الثلث طبقا للمادة 76 من القانون ولما كان ذلك أكثر من الثلث فيرد إلى الثلث فيقسم باقى تركتها إلى خمسة عشر سهما لأولاد أولادها منها خمسة أسهم وصية واجبة تقسم بين أصولهم للذكر ضعف الأنثى فيخص بنت ابنها عبد الهادى سهمان ويخص بنتى ابنها عرابى سهمان لكل بنت سهم واحد ويخص أولاد بنتها سهم واحد يقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى أو بالتساوى بينهم أن كانوا ذكورا فقط أو اناثا فقط والباقى هو الميراث وقدره عشرة أسهم تقسم بين ولديها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا أمكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولم تكن أوصت لأولاد أولادها ولا لواحد منهم بشئ ولم تكن أعطتهم ولا أعطت واحدا منهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم

بنت ابن وبنت بنت وأخت لأب

بنت ابن وبنت بنت وأخت لأب F حسن مأمون. جماد أول سنة 1378 هجرية - 7 من ديسمبر سنة 1958 م M 1 - بنت البنت تستحق وصية واجبة فى حدود الثلث بشروطها إذا كانت الوفاة بعد قانون الوصية. 2 - بنت البنت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة إذا كانت الوفاة قبل صدور القانون المذكور. 3 - بانحصار الارث فى بنت ابن وأخت لأب يكون لبنت الابن النصف فرضا وللأخت لأب الباقى تعصيبا Q اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / عبد الرحمن عبد المتعال الذى يطلب فيه الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث فى سيدة توفيت عن بنت ابنها وبنت بنتها وأختها لأب فقط كما طلب أن تكون الافادة على فرض وفاتها قبل أول أغسطس سنة 1946 وعلى فرض وفاتها بعد أول أغسطس سنة 1946 م An إذا كانت وفاة المتوفاة المذكورة قبل أول أغسطس سنة 1946 من المذكورين فقط يكون لبنت ابنها نصف تركتها فرضا ولأختها لأب النصف الباقى تعصيبا مع بنت الابن ولا شئ لبنت بنتها لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الارث عن أصحاب الفروض والعصبات أما إذا كانت وفاتها بعد أول أغسطس سنة 1946 تاريخ العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1946 فانه يكون لبنت بنتها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحقه والدتها ميراثا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاتها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من قانون الوصية المذكور ولأن هذا النصيب أكثر من الثلث فيرد إلى لثلث وبقسمة تركة المتوفاة إلى ثلاثة أسهم يكون لبنت بنتها منها سهم واحد وصية واجبة والباقى بعد ذلك يكون هو التركة التى تقسم على الورثة لبنت ابنها نصفها فرضا ولأختها لأب الباقى تعصيبا مع بنت الابن وهذا إذا لم تكن المتوفاة قد أوصت لبنت بنتها بشئ ولم تكن قد اعطتها شيئا بغير عوض عن طريق أى تصرف آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكر والله أعلم

وصية واجبة وميراث

وصية واجبة وميراث F حسن مأمون. شوال سنة 1379 هجرية - 19 من ابريل سنة 1960 م Mبوفاة المورث عن أولاد وأولاد أبنائه يكون لفرع كل من ابنائه وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصل كل فرع ميراثا لو كان على قيد الحياة وقت وفاته فى حدود الثلث للجميع فقط ولأولاده الباقى للذكر منهم ضعف الأنثى Q اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / عبد الله عبد الفتاح الذى يطلب فيه الافادة عن نصيب كل من الورثة واصحاب الوصية الواجبة فى تركة رجل توفى فى أكتوبر سنة 1948 عن ولد ذكر وثلاث بنات وكان له ثلاثة أولاد ذكور توفوا قبله وقد توفى أحدهم فى سنة 1933 عن بنت وزوجة وتوفى الثانى فى سنة 1947 عن ولد وبنت وزوجة وتوفى الثالث فى أغسطس سنة 1948 عن ثلاثة أولاد ذكور وبنت وزوجة فقط An بوفاة المتوفى فى أكتوبر سنة 1948 عن المذكورين فقط يكون لفرع كل من ابنائه الثلاثة المتوفيين قبله وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه أصل كل فرع ميراثا لو كان على قيد الحياة وقت وفاته فى حدود الثلث للجميع طبقا للمادة 76 من قانون الوصية 71 لسنة 1946 ولأن هذا النصيب أكثر من الثلث فيرد إلى الثلث ويقسم الثلث بين أصولهم مثالثة فتقسم تركة المتوفى إلى تسعة أسهم لبنت ابنه المتوفى الأول منها سهم واحد ولابن وبنت ابنه المتوفى الثانى منها سهم واحد للذكر ضعف الأنثى ولأولاد ابنه المتوفى الثالث الذكور الثلاثة والأنثى منها سهم واحد للذكر ضعف الأنثى وصية واجبة للجميع والباقى بعد ذلك وهو ستة أسهم يكون هو التركة التى تقسم على الورثة وجميعها لأولاده الذكر والاناث الثلاث تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولا شئ لزوجات ابنائه المتوفين لا عن طريق الميراث لأنهن أجنبيات عن المتوفى ولا عن طريق الوصية الواجبة لأن الوصية الواجبة خاصة بفروع المتوفى وهذا إذا لم يكن المتوفى قد أوصى لأولاد ابنائه بشئ ولم يكن قد أعطاهم شيئا بغير عوض عن طريق أى تصرف آخر ولم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكر والله أعلم

مسلسل المواريث

مسلسل المواريث F حسن مأمون. ذى القعدة سنة 1379 هجرية - 25 من مايو سنة 1960 م M 1 - (أ) الخ الشقيق يحجب الأخت لأب عن الميراث. (ب) بانحصار الارث فى أم واخوة لأم واخوة أشقاء يكون للأم السدس فرضا وللاخوة لأم الثلث فرضا وللاخوة الأشقاء الباقى تعصيبا. 2 - (أ) يكون لولدى البنت التى توفيت قبل وفاة أمها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحقه أمهما لو كانت موجودة وقت وفاة والدتها فى حدود الثلث يقسم بينهما للذكر ضعف الأنثى. 3 - (أ) متى استغرق اصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب (ب) بانحصار الارث فى زوج وأخت وأخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللشقيقة النصف الثانى فرضا Q اطلعنا على السؤال المقدم من محمد على المتضمن أن المرحوم على السيد توفى سنة 1927 عن ورثته وهم زوجته نبيهة محمد أبو النبل وأولاده محمد وابراهيم وفتحية وفاطمة وأم السعد فقط ثم توفى من بعده ابنه ابراهيم على السيد سنة 1927 عن ورثته وهم أمه نبيهة محمد أ. وأخواه الشقيقان محمد وفتحية ولدا على السيد واختاه لأبيه فاطمة وأم السعد بنتا على السيد وأخواه لأمه محمد وأم محمد ولدا مصطفى مصطفى ر. فقط ثم توفيت المرحومة نبيهة محمد أ. سنة 1948 عن ورثتها وهم أولادها محمد وفتحية ولدا على السيد ومحمد مصطفى ر. وكان لها بنت اسهما أم محمد توفيت قبلها عن ولديها صلاح وعزيزة ولدى محمد سالم د. فقط ثم توفيت أم السعد على سنة 1961 عن ورثتها وهم زوجها محمد طه وأختها الشقيقة فاطمة على واخواها لأبيها محمد وفتحية ولدا على السيد فقط ثم توفيت فاطمة على سنة 1954 عن ورثتها وهم زوجها محمد على وولدها جمعة محمد ومباركة محمد وكان لها بنت اسمها زينب توفيت قبلها عن بنتها فوزية وكان لها بنت أيضا اسهما خديجة توفيت قبلها وتركت ابنها محمد محمد السيد سلام فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة كل متوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة An لزوجة المتوفى (على السيد) ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا ظ ولأم المتوفى الثانى (ابراهيم) سدس تركته فرضا لوجود جمع من الأخوة ولأخوته لأمه الثلث مناصفة بينهما فرضا والباقى لأخويه الشقيقين للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا ولا شئ لأختيه لأبيه لحجبهما بالأخوين الشقيقين وبوفاة المتوفاة الثالثة المرحومة نبيهة محمد أبو النيل سنة 1948 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لولدى بنتها التى توفيت قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمهما لو كانت موجودة وقت وفاة والدتها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى أربعة وعشرين سهما لولدى بنتها منها أربعة أسهم وصية واجبة تقسم بينهما للذكر ضعف الأنثى والباقى هو الميراث وقدره عشرون سهما تقسم بين أولادها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا ولزوج المتوفاة (أم السعد) نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى لاختها الشقيقة فرضا ولا شئ لأخويها لأبيها لأنه لم يبق لهما شئ بعد انصباء أصحاب الفروض وبوفاة المرحومة فاطمة على السيد سنة 1954 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لفرع كل من بنتيها المتوفتين قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصله لو كان موجودا وقت وفاة أمه فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى عشرين سهما لولدى بنتيها منها ستة اسهم وصية واجبة تقسم بين أصلهما مناصفة فيخص بنت بنتها فوزية ثلاثة أسهم ويخص ابن بنتها محمد محمد السيد ثلاثة أسهم والباقى هو الميراث وقدره اربعة عشر سهما تقسم بين ورثتها لزوجها منها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديها للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر ولم تكن كل من المتوفاة نبيهة وفاطمة أوصت لأولاد أولادها ولا لواحد منهم بشئ ولا أعطتهم ولا أعطت واحدا منهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم

بنت ابن ابن مع بنتى ابن وابن اخ شقيق

بنت ابن ابن مع بنتى ابن وابن اخ شقيق F حسن مأمون. ذو القعدة سنة 1379 هجرية - 25 من مايو سنة 1960 م M 1 - تكون الوصية الواجبة لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وأن نزلوا. 2 - بوفاة المورث عن بنت ابن ابن وبنتى ابن وابن أخ شقيق يكون لبنت ابن الابن وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه اصلها ما كان موجودا وقت وفاة مورثه فى حدود الثلث فقط ولبنتى الابن ثلثا الباقى مناصفة بينهما وباقية لابن ابن الأخ الشقيق تعصيبا Q اطلعنا على السؤال المقدم من رمضان السيد المتضمن أن المرحومة محضية السيد توفيت بتاريخ 4/2 سنة 1960 عن ورثتها وهم السيدة ونزيهة بنتا ابنها أبو المعاطى الجبلى وابن ابن أخيها الشقيق رمضان السيد وكان لها ابن ابن اسمه محمد أبو المعاطى توفى قبلها وترك بنته محضية فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ونصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة An بوفاة المتوفاة المذكورة بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لبنت ابن ابنها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصلها لو كان موجودا وقت وفاة أمه فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى أربعة وعشرين سهما لبنت ابن ابنها منها الثلث وهو ثمانية أسهم وصية واجبة والباقى هو الميراث وقدره ستة عشر سهما تقسم بين ورثتها لبنتى ابنها منها الثلثان مناصفة بينهما فرضا والباقى لابن ابن أخيها الشقيق تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولم تكن أوصت لبنت ابن أبنها بشئ ولا أعطتها شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم

زوجة وأولاد وابن بنت

زوجة وأولاد وابن بنت F أحمد هريدى. محرم سنة 1380 هجرية - 16 من يولية سنة 1960 م Mبوفاة المورث عن زوجة وأولاد وابن بنت يكون الابن البنت وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كانت تستحقه والدته ميراثا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة المورث وللزوجة ثمن الباقى بعد الوصية فرضا وللأولاد باقية تعصيبا Q اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / يوسف باسيليوس بشركة المصوغات الذهبية المتضمن وفاة حنا جاد الله فى سنة 1958 عن زوجته هنا سليمان وأولاده حسنين وسعد وحبيب وآماليا وكان له بنت تدعى حتونة توفيت قبله فى سنة 1940 عن زوجها يوسف باسيليوس وابنها منه فوزى فقط وطلب السائل الافادة عن نصيب كل من المذكورين فى تركته An بوفاة حنا جاد الله فى سنة 1958 عن المذكورين فقط يكون لابن بنته المتوفاة قبله وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كانت تستحقه والدته ميراثا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاته فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 فتقسم تركة المتوفى إلى أربعة وستين سهما لفوزى يوسف ابن بنته حنونة المتوفاة منها سبعة أسهم وصية واجبة والباقى بعد ذلك يكون هو التركة التى تقسم على الورثة لزوجته ثمنها فرضا لوجود فرع وارث ولأولاده الذكور الثلاثة والأنثى الباقى بعد الثمن تعصيبا للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شئ لزوج بنته المتوفاة لأن الوصية الواجبة خاصة بفرع ولد المتوفى فقط طبقا للمادة 76 المذكورة وهذا إذا لم يكن المتوفى قد أوصى لابن بنته بشئ ولم يكن قد أعطاه شيئا بغير عوض عن طريق أى تصرف آخر ولم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكر والله أعلم

اجتماع الأولاد مع أولاد الأبناء

اجتماع الأولاد مع أولاد الأبناء F أحمد هريدى. ربيع الأول سنة 1380 هجرية - 20 من سبتمبر سنة 1960 م M 1 - تكون الوصية الواجبة لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وان نزلوا. 2 - بوفاة المورث عن أولاده وأولاد أولاده يكون لفرع كل واحد من أولاده المتوفين قبله وصية واجبة فى تركته بمثل ما كان يستحقه أصله لو كان موجودا عند وفاة والده فى حدود الثلث للجميع ولأولاده الباقى بعد الوصية تعصيبا للذكر ضعف الأنثى Q تضمن سؤال وصفى واصف أن أستير بولس توفيت بتاريخ 19 نوفمبر سنة 1948 عن أولادها عزيز وديمترى وملك (ذكر) وأميرة ونظيمة وإرادة أولاد سوريال المصرى وعن أولاد ابنها تادرس سوريال المتوفى قبلها وهم رياض ونمر ومراد ودانيال وميلا وتفيدة والسن ولوقرنادى وفرث وعن أولاد ابنها يواقيم سوريال المتوفى قبلها وهم ناجى وميشيل وأوجينى وايفون وفاورا وعن أولاد ابنها أميرهم سوريال المصرى وهم يوسف وداود وبنيامين وايزيس والعصبات الشهيرة بهدى وداود وعن أولاد بنتها اصطفينه سوريال المصرى وهم شاكر ونجيب وبديعة وزهية وفايقة أولاد أبسخرون شكر فقط وطلب بيان نصيب كل من تركتها An بوفاة أستير بولس فى 19 نوفمبر سنة 1948 بعد العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1946 عن أولادها وهم ثلاثة ذكور وثلاث بنات وعن أولاد ابنها تادريس ذكورا واناثا وعن أولاد ابنها يواقيم ذكورا واناثا وعن أولاد ابنها أميرهم ذكورا واناثا وعن أولاد ابنتها اصطفينة ذكورا واناثا فقط يكون لفرع كل واحد من أولادها المتوفين قبلها وصية واجبة فى تركتها بمثل ما كان يستحقه أصله منها لو كان موجودا عند وفاة والدته فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان مجموع ذلك يزيد عن الثلث يرد إلى الثلث طبقا لهذه المادة فتقسم تركة المتوفاة إلى واحد وعشرين سهما لأصحاب الوصية الواجبة منها سبعة أسهم وصية واجبة تقسم بين أصولهم للذكر ضعف الأنثى فيخص أولاد ابنها تادرس منها سهمان للذكر ضعف الأنثى ويخص أولاد ابنها يواقيم سهمان للذكر منهم ضعف الأنثى ويخص أولاد ابنها أميرهم سهمان للذكر منهم ضعف الأنثى ويخص أولاد ابنتها اصطفينة سهم واحد للذكر منهم ضعف الأنثى. والباقى وقدره أربعة عشر سهما هو التركة وتقسم بين أولادها الأحياء عند وفاتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولم توص لواحد من أولاد أولادها المتوفين قبلها بشئ من تركتها ولم تعطه شيئا منها بغير عوض عن طريق تصرف أخر والله أعلم

بنت وابن وابن وأولاد بنت وولدا بنت ابن

بنت وابن وابن وأولاد بنت وولدا بنت ابن F أحمد هريدى. ربيع الأول سنة 1380 هجرية - 20 من سبتمبر سنة 1960 م M 1 - الوصية الواجبة تكون لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا. 2 - أولاد بنت الابن وان كانوا من ذرية الابن إلا أنهم من أولاد البطون فلا يستحقون وصية واجبة. 3 - بوفاة المورث عن بنت وابن ابن وأولاد بنت يكون لأولاد البنت وصية واجبة فى تركته بمثل ما كانت تستحقه أمهم ميراثا لو كانت موجودة عند وفاة والدها فى حدود الثلث واللبنت نصف الباقى بعد الوصية فرضا ولابن الابن باقية تعصيبا Q تضمن سؤال أحمد حسن أن فاطمة عبد العال توفيت سنة 1957 عن زوجها أحمد متولى وبنتها قمر وعن أحمد وهانم ولدى ابنها المتوفى قبلها متولى أحمد وعن محمد وفوزية وفائزة أولاد أحمد حسن من بنتها المتوفاة قبلها صبحة أحمد فقط ثم توفى أحمد متولى سنة 1960 عن بنته قمر وابن ابنه أحمد متولى وعن أولاد بنته صبحة وهم محمد وفوزية وفايزة أولاد أحمد حسن عبد الصمد وعن سمير وبدرية ولدى هانم بنت ابنه متولى أحمد المتوفى قبله فقط وطلب بيان نصيب كل فى تركة المتوفيين المذكورين An بوفاة فاطمة عبد العال فى سنة 1957 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 سنة 1946 عن زوجها وبنتها وعن ولدى ابنها متولى أحمد وهما ذكر وأنثى وعن أولاد بنتها صحبة أحمد متولى وهم ذكر وبنتان يكون لأولاد بنتها صبحة وصية واجبة فى تركتها بمثل ما كانت تستحقه أمهم منها لو كانت موجودة عند وفاة والدتها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة المتوفاة إلى أربعة وعشرين سهما لأولاد بنتها صبحة منها ثمانية أسهم وصية واجبة تقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى والباقى وقدره ستة عشر سهما هو التركة لزوجها منها الربع فرضا اربعة أسهم لوجود الفرع الوارث ولبنتها قمر النصف فرضا ثمانية أسهم ولولدى ابنها متولى أحمد الباقى تعصيبا للذكر منهما ضعف الأنثى وقدره أربعة أسهم، وبوفاة أحمد متولى أحمد فى سنة 1960 بعد العمل بالقانون المذكور عن بنته قمر وابن بانه أحمد متولى أحمد وعن أولاد بنته صبحة المذكورين سابقا وعن سمير وبدرية ولدى هانم بنت أبنه متولى المتوفى قبله يكون لأولاد بنته صبحة وصية واجبة فى تركته بمثل ما كانت تستحقه أمهم قبلها لو كانت موجودة عند وفاة والدها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من هذا القانون فتقسم تركته إلى ستة أسهم لأولاد بنته صبحة منها سهمان وصية واجبة للذكر منهم ضعف الأنثى والباقى وقدره أربعة أسهم هو التركة لبنته قمر منها النصف فرضا سهمان ولابن ابنه أحمد متولى السهمان الباقيان تعصيبا ولا شئ لولدى هانم بنت ابنه متولى لا بطريق الميراث لانهما من ذوى الارحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات ولا بطريق الوصية الواجبة لأن الفقرة الثانية من المادة 76 المذكورة نصت على أن الوصية الواجبة تكون لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الابناء من أولاد الظهور وان نزلوا - وولدا هانم بنت ابنه متولى وان كانا من ذرية ابنه متولى إلا أنهما من أولاد البطون فلا يستحقان وصية واجبة فى تركته لأنها قاصرة على أولاد الابناء من أولاد الظهور بمقتضى ما سبق - وهذا إذا لم يكن لكل وارث آخر ولم يوص كل منهما لأولاد بنته صبحة بشئ من تركته ولم يعطيهم شيئا منها بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم

ولدان مع أولاد بنت وابنى ابن بنت

ولدان مع أولاد بنت وابنى ابن بنت F أحمد هريدى. جمادى الأولى سنة 1380 هجرية - 26 من أكتوبر سنة 1960 م M 1 - الوصية الواجبة تكون لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وان نزلوا. 2 - أولاد ابن البنت من الطبقة الثانية من أولاد البطون فلا يستحقون وصية واجبة. 3 - بوفاة المورث عن ابن وبنت وأولاد بنت يكون لأولاد البنت وصية واجبة فى التركة بمقدار ما كانت تستحقه أمهم لو كانت موجودة وقت وفاة المورث فى حدود الثلث وللولدين الباقى بعد الوصية تعصيبا للذكر منهما ضعف الأنثى Q اطلعنا على السؤال المقدم من محمد محمد المتضمن وفاة المرحوم يوسف مصطفى بتاريخ 25/6/1958 عن ورثة وهم ولداه محمود وأخته وكان له بنت اسهما نبوية توفيت قبله عن أولادها بسينة ويسن ومحمد وفتحية ومحمد البدرى أولاد محمد شحاتة وابنا ابن بنته نبوية وهما محمد والسيد ابنا محمود محمد شحاتة فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة An بوفاة يوسف مصطفى بتاريخ 25/6/1958 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لأولاد بنته إلى توفيت قبله فى تركته وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمهم لو كانت موجودة وقت وفاة والدها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة هذا المتوفى إلى أربعة وعشرين سهما لأولاد بنته منها ستة أسهم وصية واجبة تقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى والباقى هو الميراث وقدره ثمانية عشر سهما تقسم بين ولديه للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا ولا شئ لابنى ابن بنته لا بطريق الميراث لأنهما من ذوى الارحام المؤخرين فى الميراث عن العصبات ولا بطريق الوصية الواجبة لأن المادة 76 من قانون الوصية 71 لسنة 1946 قصرت مستحقى الوصية الواجبة فى أهل الطبقة الأولى من أولاد البنات وفى أولاد الابناء من أولاد الظهور وان نزلوا - وأولاد ابن البنت من الطبقة الثانية من أولاد البطون فلا يستحقون وصية واجبة وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث أخر ولم يكن أوصى لأولاد بنته بشئ ولا أعطاهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف أخر والله أعلم

وصية اختيارية وواجبة بكل التركة

وصية اختيارية وواجبة بكل التركة F أحمد هريدى. رجب 1380 هجرية - 29 ديسمبر 1960 M 1 - تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه. 2 - إذا كان بعض الوصايا اختيارية وبعضها واجبة وكان مجموعها يزيد عن ثلث التركة ولم يجز الورثة الوصية الاختيارية كانت الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا. 3 - إذا لم يجز الورثة الزائد عن الثلث كان الزائد ميراثا ويقسم بين ورثة الموصى قسمة الميراث Q اطلعنا على السؤال المقدم من أحمد محمد المتضمن وفاة المرحومة عائشة أحمد فى شهر نوفمبر سنة 1960 عن ورثتها وهم زوجها محمد عفيفى وأختها لأبيها فاطمة محمد وابن عمها الشقيق محمد حماد وكان لها بنت توفيت قبلها وتركت ابنها محمد بيومى فقط وأن جميع تركتها مبلغ قدره مائتان وستة وأربعون جنيها وقبل وفاتها وهى بكامل صحتها أوصت بهذا المبلغ لابن عمها الشقيق بعد أن يأخذ ابن بنتها من ذلك المبلغ نصيبه وقد كان ذلك منها بالقول ولم تكتب به ورقة. وقد كانت وصيتها لمن عنده المبلغ المذكور بالعبارة فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ونصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة والاختيارية An بوفاة هذه المتوفاة بعد العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لابن بنتها التى توفيت قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمه لو كانت موجودة وقت وفاة والدتها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك الاستحقاق أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى اربعة وعشرين سهما لابن بنتها منها ثمانية اسهم وصية واجبة والباقى وقدره ستة عشر سهما هو التركة وبما أن المتوفاة قد أوصت بالقدر الباقى لابن عمها الشقيق وقد استغرقت الوصية الواجبة القدر الجائز فيه الوصية وهو الثلث بدون توقف على اجازة الورثة فيكون ما أوصت به لابن عمها الشقيق وقدره ستة عشر سهما وصية اختيارية ومتوقفة على اجازة الورثة الذين هم من أهل التبرع وكانوا عالمين بما يجيزونه طبقا للمادة 37 من قانون الوصية فان أجازها الورثة نفذت فى القدر الباقى وهو الثلثان ولم يبق لورثتها شئ من تركتها وان لم يجوزها الورثة فلا تنفذ الوصية الاختيارية ولا يأخذ ابن عمها المذكور منها شيئا ويكون الباقى وهو الستة عشر سهما ميراثا عن المتوفاة المذكورة يقسم بين ورثتها فيكون لزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث لأختها لأبيها النصف فرضا ولا شئ لابن عمها الشقيق لأنه لم يبق له شئ بعد أصحاب الفروض وذلك عملا بالمواد 2، 37، 76، 80 من قانون الوصية 71 لسنة 1946 وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولم تكن أوصت لابن بنتها بشئ ولا أعطته شيئا بغير عوض عن طريق تصرف أخر والله أعلم

البيع والوصية الواجبة

البيع والوصية الواجبة F أحمد هريدى. 5 من ديسمبر سنة 1961 م M 1 - القدر المباع من الجد لأصحاب الوصية الواجبة لا يحتسب ضمن نصيبهم فى الوصية الواجبة لهم ولا يحتسب تركة. 2 - بوفاة المتوفى عن أولاده وعن أولاد أولاده المتوفين قبله يكون لأولاد أولاده وصية واجبة فى تركته فى حدود الثلث لهم جميعا بشروطها ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى Q اطلعنا على السؤال المقدم من السيد / جوده حسين المتضمن وفاة المرحوم حسين سنة 1955 عن ورثة وهم أولاده حسن وحسنين وجهيد وجهوان وجود وتركية واعتماد وكان له بنت اسمها سعاد توفيت قبله عن بنتها وصفه محمد وكان له أيضا ابن اسمه ابراهيم توفى قبله عن أبنائه توفيق ومحمود وإبراهيم كما كان له ابن اسمه محمد توفى قبله عن أولاده حسن وحسنين وحسان وخميس وحمادى وسعاد فقط وان المتوفى المذكور باع وقت حياته لأبناء ابنه ابراهيم فدانا و 6 قراريط بمبلغ مائة وتسعين جنيها وقدم الطالب صورة عرفية من عقد البيع دلت على ان البيع المذكور سجل أمام محكمة دمنهور الجزئية بتاريخ 23/7/1944 تحت رقم 1959 وعلى اقرار البائع بقبض الثمن وطلب بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ونصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة وهل القدر الذى باعه لأبناء ابنه ابراهيم يحسب ضمن نصيبهم فى الوصية الواجبة أو لا An ان البيع الذى صدر من حسين حسن لأبناء ابنه ابراهيم بيع صحيح ونافد فلا يحتسب المبيع ضمن نصيبهم فى الوصية الواجبة التى يستحقها أبناء ابنه ابراهيم بعد وفاته لأنه يشترط فيما يعتبر بدلا عن الوصية أن يكون بغير عوض كما فى المادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وعلى ذلك فبوفاة المتوفى المذكور بعد العمل بهذا القانون عن المذكورين يكون الفرع كل من أولاده المتوفين قبله ومنهم ابناء ابنه ابراهيم وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم لو كان موجودا وقت وفاة والده فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة هذا المتوفى إلى سبعة عشر سهما لأولاد أولاده منها خمسة أسهم وصية واجبة وتقسم بين اصولهم للذكر ضعف الأنثى فيخص بنت بنته سعاد سهم واحد ويخص أبناء ابنه ابراهيم سهمان يقسمان بالتساوى بينهم ويخص أولاد ابنه محمد سهمان يقسمان بينهم للذكر ضعف الأنثى والباقى هو التركة وقدره اثنا عشر سهما تقسم بين أولاده للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا. وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولم يكن أوصى لأولاد أولاده ولا لواحد منهم بشئ ولم يكن أعطاهم ولا أعطى واحدا منهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم

وصية اختيارية لبعض الورثة

وصية اختيارية لبعض الورثة F أحمد هريدى. شوال سنة 1380 هجرية - 29 من مارس سنة 1962 م Mالوصية الاختيارية للوارث جائزة شرعا وتنفذ فى حدود الثلث بدون توقف على اجازة الورثة مضافا إلى الفريضة Q تضمن الطلب المقدم من السيد اللواء كامل مهدى وفاة المرحوم محمود حلمى محمد فى ديسمبر سنة 1961 عن أولاده محمد وأحمد وفاطمة وخديجة وسكينة فقط - وكان حال حياته قد حرر ورقة وصية بجميع ما يكون موجودا حال وفاته من أملاك الثابت منها والمنقول والنقود لأولاده المذكورين على أن يكون نصيب الأنثى فيهم مساويا لنصيب الذكر على السواء دون تفرقة وكتب ورقة الوصية جميعها بخطه ووقعها بامضائه وأودعها بمكتب توثيق الشهر العقارى تحت رقم 12843 سنة 1955 بتاريخ 26 نوفمبر سنة 1955 وطلب السائل الافادة عن نصيب كل من أولاد المتوفى فى تركته حيث يوجد نزاع بينهم فى بيان نصيب كل منهم An حادثة السؤال تتضمن صدور وصية عرفية من المورث لكل بنت من بناته الثلاث بمثل نصيب أنثى ليكون نصيب كل منهن مساويا لنصيب الذكر من أولاده والوصية الاختيارية للوارث جائزة وتنفذ فى حدود الثلث بدون توقف على إجازة الورثة مضافا إلى الفريضة وذلك تطبيقا للمادتين 37 و 40 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 ولما كانت ورقة الوصية مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه كذلك ومودعة بمكتب الشهر العقارى ولا نزاع فى صدورها من المورث وانما النزاع فى كيفية بيان الأنصبة كما جاء بالسؤال وكان نصيب البنات صاحبات الوصية الاختيارية لا يزيد على الثلث لأن نصيبهن عن طريق الوصية تطبيقا لأحكام المادة 40 المذكورة لا يزيد على الثلث فتنفذ الوصية المذكورة بدون توقف على إجازة الورثة وعلى ذلك فتقسم تركة المتوفى المذكور على عشرة أسهم يكون لكل من أبنيه فيها سهمان تعصيبا ويكون لكل بنت من بناته الثلاث سهمان أيضا سهم منها عن طريق الوصية الاختيارية والسهم الاخر عن طريق الميراث تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

اجتماع الوصية الواجبة والاختيارية فى التركة

اجتماع الوصية الواجبة والاختيارية فى التركة F أحمد هريدى. ذو القعدة سنة 1381 هجرية - 9 من ابريل سنة 1962 م M 1 - أولاد ابن المتوفى يستحقون وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه والدهم ميراثا لو كان موجودا وقت وفاة الجد بشروطها فى حدود الثلث. 2 - الوصية الاختيارية جائزة شرعا وتنفذ بدون اذن الورثة إذا كانت هى والوصية الواجبة لا تزيدان عن ثلث التركة والباقى بعدهما هو التركة يقسم بين الورثة قسمة الميراث Q اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / محمد محمد وتضمن الطلب والورقة العرفية المرافقة وفاة المرحومة السيدة أمينة غندور 18/5/59 عن أولادها ابراهيم وعلى ومحمد وحسن وزينب أولاد محمد عبد الرحيم وعن أولاد ابنها المتوفى قبلها سنة 1942 ثلاثة ذكور وانثى فقط، وان المتوفاة المذكورة كانت أوصت حال حياتها بورقة عرفية مذيلة بخاتمها وبصمتها ووقع عليها من أبنائها الأربعة على ومحمد وحسن وابراهيم المذكورين بأن يكون نصيب بنتها زينب المذكورة كنصيب أحد أخوتها المذكورين - وطلب السائل الإفادة عما إذا كان أولاد الإبن المتوفى قبل والدته سنة 1942 يرثون أو لا وهل الاقرار الصادر لصالح زينب محمد عبد الرحيم من المورثة بأن يكون نصيبها مثل نصيب الرجل يعمل به أم أنها ترث حسب الشريعة An حادثة السؤال تتضمن استحقاق أولاد ابن المورثة المتوفى قبلها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كان يستحقه والدهم ميراثا لو كان على قيد الحياة وقت وفاتها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 - كما تضمن استحقاق بنت المورثة لوصية اختيارية بمثل نصيب أنثى زائدا على الفريضة ليكون نصيبها كنصيب أحد أخوتها الذكور طبقا لورقة عرفية معترف بها من الورثة كما هو ظاهر من توقيعهم جميعا عليها - وذلك طبقا للمادتين 37، 40 من القانون المذكور - لوما كانت الوصيتان الواجبة والاختيارية لا تتجاوزان ثلث التركة فتنفذان معا طبقا للقانون 71 لسنة 1946 المذكور وعلى ذلك فبقسمة تركة المتوفاة المذكورة المتوفاة سنة 1959 عن المذكورين فقط - إلى أحد عشر سهما واجبة. والباقى بعد ذلك يقسم بين ورثتها - أولادها الذكور الأربعة والأنثى بالسوية بينهم. لكل من أولادها الذكور خمس الباقى بعد نصيب أصحاب الوصية الواجبة تعصيبا ولبنتها الخمس أيضا (نصف الخمس بطريق الميراث تعصيبا. والنصف الآخر عن طريق الوصية الاختيارية) - وهذا إذا لم تكن المتوفاة قد أوصت لأولاد ابنها بشئ ولم تكن أعطتهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر. ولم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكر. والله أعلم

وصية بمنافع

وصية بمنافع F أحمد هريدى. ذى القعدة سنة 1381 هجرية - 22 من أبريل سنة 1962 م M 1 - الوصية بكل منافع العين لمدة حياة الموصى له كالايصاء له بكل التركة. 2 - الوصية بالمنافع فيما زاج على الثلث لا تنفذ فى الزيادة الا إذا إجازها الورثة وبعد وفاة الموصى. وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه. 3 - تنفذ الوصية فى الثلث للوارث وغيره دون توقف على اجازة الورثة Q اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / صبحى المقدم والصورة العرفية من وصية المرحوم توفيق محمد المحررة فى 20/8/1959 والبيان المرافق،وقد تضمن الصورة العرفية من الوصية المذكورة أن المرحوم توفيق محمد أشهد على نفسه أنه أوصى بجميع ريع تركته لزوجته لبيبة عبد الرحمن مدة حياتها ثم من بعدها تكون تركته لورثته الشرعيين، وتبين من الطلب والبيان المرافق أن الموصى المرحوم توفيق محمد المذكورة توفى سنة 1961 عن زوجته لبيبة المذكورة وأختيه الشقيقتين فاطمة ونعيمة، وعن أولاد أخيه الشقيق حسين محمد صالح الغيرة وهم ذكر وأربع اناث. وعن أولاد أخته الشقيقة انجه (ذكور واناثا) وطلب السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فى هذاالموضوع An تنص المادة الثانية من القانون رقم 71 لسنة 1946 بأحكام الوصية على أنه (تنعقد الوصية بالعبارة أو بالكتابة، فإذا كان الموصى عاجزا عنهما انعقدت الوصية بالاشارة المفهمة) فإذا كانت الوصية المذكورة مقدرا بها من الورثة أو وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها امضاؤه كذلك تدل على ما ذكر، أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقا على توقيع الموصى عليها - كانت تلك الوصية صحيحة وتسمع بها الدعوى والا فلا تسمع بها الدعوى طبقا للمادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1964 المذكور وبما أن الموصى قد أوصى بجميع تركته بعد وفاته مدة حياتها وبما أن المادة 62 من قانون الوصية المذكور تنص على أنه (إذا كانت الوصية بكل منافع العين أو ببعضها وكانت مؤبدة أو مطلقة أو لمدة حياة الموصى له أو لمدة تزيد على عشر سنين قدرت بقيمة العين الموصى بكل منافعها أو ببعضها) - وطبقا لهذه المادة يكون الموصى كأنه أوصى لزوجته بكل تركته إذ أن المنفعة الموصى بها لمدة حياتها - تقدر بقيمة العين الموصى بمنافعها وهى كل التركة - وبما أن المادة 37 من قانون الوصية المذكور تنص على أن الوصية فيما زاد على الثلث لا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه وتنفذ فى الثلث للوارث وغيره من غير توقف على الاجازة. وعلى ذلك فإذا أجاز الورثة تلك الوصية نفذت واستحقت الزوجة جميع ريع تركة زوجها المتوفى مدة حياتها وتصير بعد وفاتها تركة لورثته. أما إذا لم يجزها الورثة فتنفذ فى الثلث وتستحق الزوجة الموصى لها ثلث ريع التركة. وتبطل الوصية فيما زاد على الثلث ويكون ذلك القدر الزائد على الثلث تركة لورثة الموصى يوزع عليهم كل بنسبة نصيبه طبقا لقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 - ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله أعلم

تزاحم الوصايا

تزاحم الوصايا F أحمد هريدى. رجب سنة 1382 هجرية - 11 من ديسمبر سنة 1962 م M 1 - الوصية الواجبة مقدمة على سائر الوصايا. 2 - تخرج الوصية الواجبة أولا من الثلث الذى تنفذ فيه الوصية دون توقف على اجازة الورثة. 3 - الباقى من الثلث بعد اخراج الوصية الواجبة بعطى لأصحاب الوصية الاختيارية ولا يزاد على ذلك إلا باجازة الورثة Q اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / محمد الأمين محمود وعلى الصورة العرفية من اشهار الوصية المتضمن أن المرحوم محمود محمد أوصى بثلث ما يتركه لأولاده محمد عبد الفتاح ومحمد الأمين ويس وسميرة وهدى للذكر منهم قيراطان وللانثى قيراط واحد. من أربعة وعشرين قيراطا تنقسم إليها التركة. وباقى التركة يقسم على أولاده جميعا وهم محمد عبد الفتاح ومحمد الأمين ويسن ومنيرة الشهيرة بمفيدة وسميرة وفاطمة وهدى - وتبين من الطلب أن الموصى قد توفى بتاريخ 10/10/1961 عن أولاده محمد عبد الفتاح ومحمد الأمين ويس ومنيرة الشهيرة بمفيدة وسميرة وفاطمة وهدى. وعن محمود وسمير وهيام وسهام أولاد بنته سنية المتوفاة قبله وطلب السائل الافادة عما يتبع نحو تقسيم هذه التركة An أنه بوفاة المرحوم محمود محمد بتاريخ 10/10/1961 عن ورثته المذكورين بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 يكون لمحمود وسمير وهيام وسهام أولاد بنته سنية التى توفيت قبله فى تركته وصية واجية بمقدار ما كانت تستحقه أمهم ميراثا فى تركة والدها لو كانت موجودة وقت وفاته فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور - فنقسم تركة هذا المتوفى إلى ستة وستين سهما يكون لأولاد بنته سنية من ذلك ستة أسهم تقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وصية واجبة - ويخصهم هذا القدر من الثلث الموصى به لأولاده السابقين الذى تنفذ فيه الوصية بأنواعها بدون توقف على اجازة الورثة. وقدره اثنان وعشرون سهما. والباقى منه وقدره ستة عشر سهما تصح الوصية الاختيارية فيه وتنفذ بوفاة الموصى مصرا عليها ويقسم بين أولاده الموصى لهم للذكر مثل حظ الأنثيين عملا بالمواد 38، 68، 76 من القانون المذكور التى تنص على أن الوصية الواجبة مقدمة على سائر الوصايا. وانها تخرج أولا من الثلث الذى تنفذ فيه الوصية بدون توقف على اجازة الورثة. والباقى من الثلث بعد اخراج الوصية الواجبة يعطى لأصحاب الوصية الاختيارية للذكر مثل حظ الأنثيين وما نقص من الوصية الاختيارية باخراج الوصية الواجبة من ثلث التركة الموصى به يتوقف نفاذ الوصية الاختيارية فيه على اجازة الورثة. فان أجازوها أعطى لأصحاب الوصية الاختيارية من ثلثى التركة الباقى ما يكمل الثلث الموصى به لهم وقدر ذلك ستة أسهم التى أخذت من الثلث أولا للوصية الواجبة. وكان الباقى من التركة بعد تنفيذ الوصيتين كاملا باجازة الورثة وقدره ثمانية وثلاثون سهما هو التركة يقسم بين ورثة المتوفى وهم جميع أولاده الذين توفى عنهم الذكور الثلاثة والاناث الربع للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا. هذا إذا أجاز الورثة الوصية الاختيارية. فان فم يجيزوها كان الثلثان بعد تنفيذ الوصية الواجبة والوصية الاختيارية فى حدود الثلث هو التركة وقدر ذلك أربعة وأربعون سهما ويقسم بين ورثته الأحياء عند وفاته وهم أولاده الذكور الثلاثة والاناث الأربع للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا. وظاهر من الطلب والبيان ان اثنين من الورثة لم يجيزا الوصية الاختيارية فيما زاد على الثلث وهما بنتاه منيرة الشهيرة بمفيدة وفاطمة. وطبقا لما ذكر لا تنفذ الوصيتان الواجبة والاختيارية إلا فى الثلث وهو اثنان وعشرون سهما كما ذكرنا. ويكون الباقى وقدره أربعة وأربعون سهما هو التركة يقسم على جميع أولاده الذين توفى عنهم الذكور الثلاثة والاناث الاربع للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا فيخص كل واحدة من بنتيه منيرة الشهيرة بمفيدة وفاطمة أربعة أسهم - أما المجيزون وهم أولاده الموصى لهم محمد عبد الفتاح ومحمد الأمينويسن وسميرة وهدى فتعتبر التركة بالنسبة لهم ثمانية وثلاثين سهما تقسم بين الورثة جميعهم للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا وذلك على اعتبار تنفيذ الوصية الواجبة والاختيارية فيما زاد على الثلث ويكون مجموع سهام الوصيتين فى هذه الحالة ثمانية وعشرون سهما. وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة سوى من ذكر ولم يكن قد أوصى لأولاد بنته بشئ ولا أعطاهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله أعلم

الوصية الواجبة

الوصية الواجبة Fدار الإفتاء المصرية M 1 - إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذى مات فى حياته أو مات معه ولو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا فى تركته لو كان حيا عند موته. وجبت للفرع فى التركة وصية بقدر هذا النصيب فى حدود الثلث بشروط. 2 - تجب الوصية لفرع الولد بشرط أن يكون غير وارث والا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له وان أعطاه الجد أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله. 3 - تجب الوصية لفرع من مات فى حياة أصله أو معه ولو حكما مهما نزل هذا الفرع ماداموا من أولاد الظهور. أما أولاد البطون فلا يستحقها إلا أهل الطبقة الاولى منهم. 4 - عند تعدد الأصول تقسم الوصية الواجبة عليهم قسمة الميراث ثم يقسم نصيب كل أصل على من يوجد من فروعه قسمة الميراث كذلك. 5 - إذا تعددت الفروع واختلفت فى درجة القرب من المتوفى فان الأقرب يحجب الأبعد إذا كان من فروعه ولا يحجبه ذا لم يكن كذلك. 6 - إذا أعطى بعض المستحقين ما يعوضه عن حقه فى الوصية ولم يعط البعض الأخر وجب لمن لم يطعه فى التركة مقدار ما يستحقه بالوصية الواجبة Q اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / يونس محمود وعلى الصورة الشمسية من عقد الشراء المرافق، وقد تضمن الطلب وعقد الشراء أن المرحوم محمود اشترى قطعة أرض زراعية مساحتها 5 س 6 ق 1 ف لأولاد ابنه البسيونى المتوفى قبله وهم محمود وعبد الوهاب وابراهيم بصفته وليا طبيعيا عليهم جميعا وقد دفع ثمن هذه الأطيان متبرعا من ماله الخاص لأولاد ابنه المذكورين بدون رجوع منه عليهم فى شئ من الثمن وتضمن الطلب أن المرحوم محمود على المذكور قد توفى بتاريخ 26/1/1961 عن زوجتيه رقية حسين وفاطمة سلطان وعن أولاده يونس وعبد الحليم ومحمد وابراهيم ونفيسة ونبوية وعن محمود وعبد الوهاب وابراهيم أولاد ابنه البسيونى المتوفى قبله سنة 1940 وعن أولاد ابنته السيدة التى توفيت قبله سنة 1945 (ابنين وبنتين) وطلب السائل بيان ما إذا كان أولاد البسيونى يستحقون وصية واجبة فى تركة جدهم أم لا وما نصيب كل وارث ومستحق. ويقرر الطالب أن القدر الذى اشتراه المتوفى لأولاد ابنه المذكورين متبرعا بثمنه دون الرجوع عليهم فى شئ منه يزيد عما يستحقونه فى تركته وصية واجبة An تنص المادة 76 من القانون 71 لسنة 1946 بأحكام الوصية على ما يأتى إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذى مات فى حياته أو مات معه ولو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا فى تركته لو كان حيا عند موته وجبت للفرع فى التركة وصية بقدر هذا النصيب فى حدود الثلث بشرط أن يكون غير وارث. وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له. وان كان أعطاه أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله. وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وان نزلوا على أن يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره وان يقسم نصيب كل أصل على فرعه وان نزل قسمة الميراث كما لو كان أصله أو أصوله الذين يدلى بهم إلى الميت ماتوا بعده. وكان موتهم مرتبا كترتيب الطبقات وتنص المادة 77 من وجبت لهم الوصية دون البعض الآخر وجب لمن لم يوص له قدر نصيبه) وظاهر من هذه النصوص أن الوصية تجب فى تركة الشخص لمن يأتى: أولا - فرع من مات من ولده فى حياته موتا حقيقيا سواء كان الولد ذكرا أو أنثى ثانيا فرع من حكم بموته فى حياة أبيه أو أمه كالمفقود - ثالثا فرع من مات مع أبيه أو أمه فى حادث واحد ولم يوص له قدر نصيبه) وظاهر من هذه النصوص ان الوصية تجب فى تركة الشخص لمن يأتى أولا - فرع من مات من ولده فى حياته موتا حقيقيا سواء كان الولد ذكرا أو أنثى ثانيا فرع من حكم بموته فى حياة أبيه أو أمه كالمفقود - ثالثا فرع من مات مع أبيه أو أمه فى حادث واحد ولم يدر أيهم مات أولا كالهدمى والغرقى والحرقى. وتجب الوصية لفرع من مات فى حياة أصله أو معه ولو حكما مهما نزل هذا الفرع ماداموا من أولاد الظهور. فان كانوا من أولاد البطون فلا يستحقها منهم إلا أهل الطبقة الأولى فقط وهم أولاد البنات الصلبيات. أما أولادهم فلا يستحقون من هذه الوصية شيئا. وإذا كان المستحقون للوصية كلهم من أصل واحد قسمت الوصية عليهم قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين لأنها عوض عما كانوا يستحقون من ميراث أصلهم الآيل اليهم عن طريقه. فان تعددت أصولهم بأن كانوا أولاد ابن وبنت قسمت الوصية بينهم أولا بين أصولهم قسمة الميراث ثم يقسم نصيب كل أصل على من يوجد من فروعه قسمة الميراث كذلك للذكر مثل حظ الانثيين. فلو كان لصاحب التركة ابن حى وأولاد ابن توفى فى حياته وأولاد بنت توفيت فى حياته أيضا كان لأولاد الابن المتوفى وأولاد البنت المتوفاة وصية واجبة فى التركة بمثل نصيب أصليهم لو كانا على قيد الحياة فى حدود الثلث وتقسم هذه الوصية أولا على الابن والبنت المتوفيين قسمة الميراث للابن ثلثاها وللبنت ثلثها. فما كان من نصيب ابن يقسم على أولاده قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. وما كان من نصيب البنت قسم على أولادها كذلك وإذا تعددت الفروع بتعدد أصولها واختلفت فى درجة القرب من المتوفى صاحب التركة فان الأقرب يحجب الابعد إذا كان من فروعه. ولا يحجبه إذا كان من غيره فروعه. إذا لا يحجب أصل فرع غيره فلو أن زيدا توفى فى حياة أبيه وترك محمدا وعليا ثم مات على فى حياة جده وترك أولادا فان محمدا لا يججب أولاد على وان كان أقرب منهم درجة إلى الميت لأنهم ليسوا من فروعه فتقسم الوصية بين محمد وعلى مناصفة. وما يخص محمدا يأخذه وما يخص عليا يأخذه أولاده ويقسم بينهم قسمة الميراث ويشترط لوجوب هذه الوصية للفرع الذى مات أصله فى حياة أبيه أو أمه شرطان الأول أن لا يكون هذا الفرع وارثا عن صاحب التركة. فان كان يرث منه ولو نصيبا قليلا فلا تجب له الوصية لأنها انما وجبت له بحكم القانون تعويضا له عما فاته من الميراث فإذا ورث فلا يستحق العوض الثانى - أن لا يكون المتوفى قد أعطى ذلك الفرع بغير عوض ما يساوى مقدار الوصية الواجبة له. فان وهب له من غير عوض أقل مما يجب له بالوصية وجب له فى التركة ما يكمل المقدار الواجب بالوصية وإذا أعطى بعض المستحقين ما يعوضه عن حقه فى الوصية ولم يعط البعض الآخر وجب لمن لم يعطه فى التركة مقدار ما يستحقه بالوصية الواجبة أو مقدار ما يكمل حقه ان كان قد أعطاه أقل مما يستحق وبما أن لصاحب التركة هنا أولاد ابن توفى قبله وأولاد بنت توفيت قبله وقد أعطى لأولاد ابنه المتوفى قبله أطيانا زراعية بدون عوض تساوى أكثر مما يستحقون فى التركة بالوصية الواجبة. واذن فلا يكون لأولاد الابن المذكورين حق فى التركة بالوصية الواجبة فيبقى حقهم قائما فى هذه الوصية وبما أن صاحب التركة توفى عن أربعة أبناء على قيد الحياة وبنتين على قيد الحياة كذلك وأولاد بنت توفيت قبله فيستحق أولاد بنته المتوفاة قبله فى تركته وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمهم فيها عن طريق الميراث لو كانت على قيد الحياة فى حدود الثلث طبقا للنصوص المذكورة. فاذا قسمت التركة إلى ثمانية وثمانين سهما يكون لأولاد البنت المتوفاة منها سبعة اسهم بطريق الوصية الواجبة تقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى. والباقى بعد هذا المقدار وهو واحد وثمانون سهما هو التركة التى يستحقها الورثة وبقسمة بين هؤلاء الورثة يكون للزوجتين الثمن مناصفة بينهما فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى للابناء الأربعة والبنتين بالتعصيب يقسم بينهم للابن ضعف البنت وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة سوى من ذكر ولم يكن قد أوصى لأولاد بنته بشئ ولا أعطاهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر. ومما ذكر يعلم الجواب عما بالسؤال

ميراث ووصايا

ميراث ووصايا F أحمد هريدى. التاريخ 16 من مارس سنة 1963 م M 1 - متى بطلت الوصية الاختيارية أصبح القدر الموصى به تركة للموصى يورث عنه شرعا. 2 - متى بطلبت الوصية الاختيارية فى نصيب ابن الابن بوفاته حال حياة جده الموصى عاد الحق فى الوصية الواجبة لفرع ابن الابن فى التركة Q اطلعنا على السؤال المقدم من السيد / محمد على المتضمن وفاة المرحوم محمد عبد الرحيم مصرى بتاريخ 31/3/1962 عن ورثته وهم زوجته نفيسة أحمد وإبناه سلميان وعرفات وكان له ابن إسمه الضوى توفى قبله عن ولديه مبارك ومباركة. وقد توفى مبارك قبل جده (محمد عبد الرحيم) عن بنته عالية فقط. وقد أوصى محمد عبد الرحيم المذكور حال حياته بجميع تركته لابنيه سليمان وعرفات ولولدى ابنه مبارك ومباركة على أن يكون لولدى ابنه منها الثلث يقسم بينهما قسمة الميراث. وقد أجازت زوجته نفيسة هذه الوصية وقدم السائل صورة الوصية وتبين أنها على ورقة عرفية بتاريخ 22/6/1953 وقد دلت على ما ذكر بالسؤال. ثم توفيت المرحومة نفيسة أحمد مصرى بعد زوجها سنة 1962 عن ورثتها وهم ابناها سليمان وعرفات وبنت ابنها مباركة الضوى وبنت ابن ابنها عالية مبارك الضوى فقط. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة كل متوفى ونصيب كل وارث وحكم الوصية الاختيارية ومقدار الوصية الواجبة An أوصى المتوفى محمد عبد الرحيم المذكور حال حياته بجميع تركته لإبنيه سليمان وعرفات ولولدى ابنه الضوى المتوفى قبله وهما مبارك ومباركة مثالثة لكل واحد من أبنيه الثلث ولولدى ابنه المتوفى الثلث يقسم بينهما قسمة الميراث للذكر ضعف الأنثى. وذلك بمقتضى ورقة عرفية مؤرخة 22/6/1953 وموقع عليها منه. وقد أجاز الورثة هذه الوصية فجاءت صحيحة نافذة. ولو أننا أردنا تقسيم تركة هذا الموصى بين الموصى لهم فى ضوء ما اشتملت عليه الوصية وطبقا لنصوص الفقه والقانون منقسمة إلى اثنين وسبعين سهما لكان لكل من سليمان وعرفات ابنى الموصى أربعة وعشرون سهما وكان لمبارك ومباركة ولدى ابنه الضوى المتوفى قبله أربعة وعشرون سهما يقسم بينهما قسمة الميراث كما قال الموصى أى لمبارك ستة عشر سهما ولمباركة ثمانية اسهم غير أنه قد طرأ بعد صدور الوصية على الوجه المذكور واجازتها من الورثة - أن توفى مبارك ابن الضوى حال حياة جده الموصى محمد عبد الرحيم. وبذلك بطلت الوصية فى نصيب مبارك هذا طبقا لحكم المادة 14 من القانون رقم 71 لسنة 1946 بأحكام الوصية التى تنص على أن الوصية تبطل بموت الموصى له قبل الموصى. وببطلان الوصية فى نصيبه وهو ستة عشر سهما من اثنين وسبعين سهما تنقسم اليها التركة الموصى بها. يصح هذا القدر تركة للموصى يورث عنه لورثته الشرعيين ومنهم زوجته التى كانت قد أجازت الوصية وبالتالى تستحق بنت هذا المتوفى وهى عالية فى التركة وصية واجبة بمقدار ما كان يتلقاها والدها عن أبيه لو بقى هذا الأب حيا وورث فى تركة والده المورث صاحب التركة. لأن والد هذه البنت لم يكن يستحق وصية واجبة حال حياته على اعتبار أنه موصى له بوصية اختيارية بأكثر مما كان يستحق فى التركة بطريق الوصية الواجبة. وبما أن الوصية الاختيارية قد بطلت فى صبي بوفاته حال حياة جده الموصى فيعود الحق فى الوصية الواجبة وتستحق هذه البنت بطريق الوصية الواجبة المقدار الذى كان يتلقاه والدها عن أبيه بمقتضاه لو بقى حيا. ولتحديد هذا النصيب نفترض أن التركة خالية من الوصية الاختيارية وتقسم بين الورثة مع ملاحظة الوصية الواجبة المشار اليها. وبقسمة التركة إلى اثنين وسبعين سهما يكون القدر المستحق لعالية بنت مبارك وصية واجبة هو أربعة عشر سهما وهو ما كان يتلقاه والدها عن أبيه على هذا الاعتبار لو بقى حيا. والباقى بعد ذلك وقدره ثمانية وخمسون سهما هو التركة يوزع طبقا لما اشتلمت عليه الوصية الاختيارية. ونصيب كل من سليمان وعرفات ابنى الموصى أربعة وعشرون سهما ونصيب مباركة بنت الضوى ثمانية أسهم ومجموع هذه الأنصبة ستة وخمسون سهما ويبقى بعد ذلك سهمان مقدار الفرق بينهما كان يستحقه مبارك بن الضوى بطريق الوصية الاختيارية وما استحقه بينته بطريق الوصية الواجبة. وهذا اقدر جاء نتيجة لبطلان الوصية الاختيارية فى نصيبه وزوال اجازة هذه الوصية من جانب زوجة الموصى (المتوفاة الثانية) فهو فى الواقع من نصيبها فى تركة الموصى بطريق الميراث الشرعى جاء نتيجة لانتهاء اجازة الوصية الاختيارية فى نصيب مبارك لبطلانها فى نصيبه بموته وبوفاة نفيسة أحمد مصرى سنة 1962 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لكل من بنت ابنها مباركة وبنت ابن ابنها عالية فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه كل منهما فى اصلها لو كان موجودا وقت وفاة هذه المتوفاة فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور وبقسمة تركة هذه المتوفاة إلى تسعة أسهم يكون لمباركة وعالية منها ثلاثة أسهم وصية واجبة يخص مباركة منها سهم واحد ويخص عالية نصيب والدها وهو سهمان والباقى ستة أسهم هو التركة تقسم بين ابنيها مناصفة تعصيبا. وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر ولم يكن كل منهما أوصى لعالية بشئ ولم تكن نفيسة أوصت لمباركة بشئ ولم يكن كل منهما أعطى عليه ومباركة شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر سوى ما أخذته مباركة بطريق الوصية الاختيارية والله أعلم

ميراث مع وصية واجبة

ميراث مع وصية واجبة F أحمد هريدى. رجب سنة 1380 هجرية - 30 من يناير سنة 1961 م M 1 - يحجب الاخوة لأب بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنات. 2 - أولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 3 - بانحصار الارث فى ثلاثة بنات وأخت شقيقة وأولاد بنت متوفاة يستحق أولاد البنت وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمهم لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة أمها فى حدود الثلث والباقى يكون تركة للبنات ثلثاه فرضا والباقى للاخت الشقيقة تعصيبا Q اطلعنا على السؤال المقدم من سيد أحمد المتضمن وفاة امرأة بتاريخ 27/12/1960 عن ورثتها وهم ثلاث بنات لها وأختها الشقيقة وأخ وأختان لأب وأولاد أخت شقيقة وكان لها بنت توفيت قبلها وتركت ابنيها فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة An بوفاة هذه المتوفاة بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لابنى بنتها التى توفيت قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمهما لو كانت موجودة وقت وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى أربعة وعشرين سهما لابنى بنتها منها أربعة أسهم وصية واجبة تقسم بينهما مناصفة والباقى هو الميراث وقدره عشرون سهما تقسم بين ورثتها لبناتها الثلاث منها الثلثان بالتساوى بينهن فرضا والباقى لأختها الشقيقة لصيروتها مع البنات عصبة ولا شئ لأخوتها لأبيها لحجبهم بالأخت الشقيقة التى صارت مع البنات عصبة ولا شئ لأولاد أختها الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولم تكن أوصت لابنى بنتها بشئ ولا أعطتهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر. والله أعلم

ابنان وأولاد أبناء

ابنان وأولاد أبناء F أحمد هريدى. رجب سنة 1381 هجرية - 17 من ديسمبر سنة 1961 م Mبوفاة المتوفاة الرابعة عن ابنيها وأولاد أبنائها يكون لأولاد أبنائها المتوفين قبلها فى تركتها وصية واجبة فى حدود الثلث للجميع والباقى يقسم على ابنيها مناصفة بينهما تعصيبا Q تضمن الطلب المقدم من السيد / عبد الغنى محمد أن المرحوم أبا اليزيد عبد العال توفى فى 18 أغسطس سنة 1950 عن زوجته إحسان عبد الغنى ووالدته أم العز غنيم وبنتيه ثناء ورجاء - وإخوته الأشقاء السيد وعيسى ومحمد وعبد الهادى أولاد عبد العال عيسى ثم توفى عيسى عبد العال فى أول ديسمبر سنة 1959 عن زوجته هانم السعدنى ووالدته أم العز غنيم حمزة وأولاده فاطمة ونبيهة ورمزى وجميل. ثم توفى عيسى عبد العال فى أول ديسمبر سنة 1959 عن زوجته هانم الفخرانى ووالدته أم العز غنيم وأولاده فريال ونوادر وعبد السميع وسعد وعلى. ثم توفيت أم العز غنيم فى 30 ديسمبر سنة 1959 عن ابنيها محمد وعبد الهادى وعن أولاد أولادها أبى اليزيد والسيد وعيسى الذين توفوا قبلها وطلب السائل بيان نصيب كل وارث وما يستحق منها An أولا - أنه بوفاة المرحوم أبى اليزيد عبد العال فى سنة 1950 عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان بالسوية بينهما فرضا والباقى لأخوته الأشقاء بالسوية بينهم تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب. ثانيا بوفاة السيد عبد العال فى 31 أغسطس سنة 1956 عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ظ ثالثا بوفاة عيسى عبد العال فى أول ديسمبر سنة 1959 عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ظ. رابعا وبوفاة أم العز غنيم حمزة فى 30 ديسمبر سنة 1959 عن ورثتها الذكورين بعد العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1946 يكون لأولاد كل من أبنائها الذين توفوا قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم فى تركة والدته ميراثا لو كان موجودا وقت وفاتها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك المقدار يزيد على الثلث فيرد إلى الثلث فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى تسعة أسهم لأولاد أولادها الذين توفوا قبلها منها ثلاثة أسهم وصية واجبة. فيخص ابنتى ابنها أبى اليزيد سهم واحد يقسم بينهما بالتساوى ويخص أولاد ابنها السيد سهم واحد يقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى ويخص أولاد ابنها عيسى سهم واحد يقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى والباقى وقدره ستة أسهم هو التركة يقسم بين ابنيها محمد وعبد الهادى بالسوية بينهما تعصيبا، وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفين وارث أخر ولا فرع يستحق وصية واجبة سوى من ذكر ولم تكن المتوفاة أخيرا أوصت لأولادها بشئ ولا أعطتهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف أخر والله أعلم

أبناء ابن ابن مع بنتين وأولاد ابن

أبناء ابن ابن مع بنتين وأولاد ابن Fدار الإفتاء المصرية M 1 - يحجب ابناء ابن الابن عن الميراث بأولاد الابن. 2 - أبناء ابن الابن يستحقون بطريق الوصية الواجبة ما كان يستحقه والدهم ميرثا فى تركة جدته لو كان موجودا على قيد الحياة وقت وفاة الجدة فى حدود الثلث. 3 - ما بقى بعد اخراج المقدار المستحق بالوصية الواجبة يكون هو التركة ويكون للبنتين ثلثاه مناصفة بينهما والباقى لأولاد الابن تعصيبا للذكر ضعف الأنثى Q طلبت وزارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بكتابها رقم 19905 بمرفقاته بيان الأنصبة الشرعية لورثة المرحومة فريدة محمد المتوفاة سنة 1958 عن بنتيها مفيدة وزكية بنتى محمد حسن وعن ضحى ومحمد صلاح الدين وعبد العزيز أولاد ابنها محمد محمد حسن المتوفى قبلها وعن محمد وأمين وحسن أبناء حسن ابن ابنها محمد محمد حسن فقط - كما هو وارد بالاعلام المرافق An بوفاة هذه المتوفاة سنة 1958 عن المذكورين فقط يكون لمحمد وأمين وحسن أبناء ابن ابنها المتوفى قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه والدهم ميراثا فى تركة جدته لو كان موجود على قيد الحياة وقت وفاتها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946. فبقسمة تركة هذه المتوفاة إلى واحد وعشرين سهما يكون لمحمد وأمين وحسن أبناء حسن ابن ابنها محمد محمد حسن سهمان بالسوية بينهم وصية واجبة. والباقى بعد ذلك وقدره تسعة عشر سهما يكون هو التركة التى تقسم بين الورثة لبنتيها ثلثاها مناصفة بينهما فرضا. ولضحى ومحمد صلاح الدين وعبد العزيز أولاد ابنها محمد الباقى بعد الثلثين للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكر ولم تكن المتوفاة قد أوصت لأبناء ابن ابنها بشئ ولم تكن قد أعطتهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم

زوجة وأولاد وأولاد بنت

زوجة وأولاد وأولاد بنت F أحمد هريدى. محرم سنة 1386 هجرية - 5 من مايو سنة 1966 م M 1 - ولدا البنت يستحقان وصية واجبة فى حدود الثلث والباقى هو التركة. 2 - بانحصار الارث فى زوجة وأولاد يكون للزوجة الثمن فرضا وللاولاد الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى Q اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / محمود عبد الواحد المتضمن وفاة رجل سنة 1958 عن زوجته وأولاده خمسة ذكور وانثيين وولدى بنته المتوفاة قبله سنة 1956 ذكر وأنثى فقط - وطلب السائل الافادة عن نصيب كل وارث An بوفاة هذا الرجل سنة 1958 عن المذكورين بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 يكون لولدى بنته المتوفاة قبله وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كانت تستحقه امهما ميراثا له كانت على قيد الحياة قوت وفاة والدها فى حدود الثلث طبقا للمادة 67 من القانون المذكور فتقسم تركة المتوفى إلى مائة سهم وأربعة أسهم يكون لولدى بنته المتوفاة قبله منها سبعة أسهم تقسم بينهما للذكر منهما ضعف الأنثى وصية واجبة والباقى وقدره سبعة وتسعون سهما يكون هو التركة التى تقسم بين الورثة لزوجته ثمنها فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده (الذكور الخمسة والأنثيين) الباقى بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا. وهذا إذا لم يكن المتوفى قد أوصى لولدى بنته بشئ ولم يكن أعطاهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر ولم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكر. والله أعلم

اختلاف الدين غير مانع من الاستحقاق بالوصية الواجبة

اختلاف الدين غير مانع من الاستحقاق بالوصية الواجبة F أحمد هريدى. ربيع الآخر سنة 1386 هجرية - 31 من يوليو سنة 1966 م M 1 - يستحق ولدا البنت فى ميراث جدتهما لأم وصية واجبة فى حدود الثلث ولو اختلفا ديانة والباقى هو التركة. 2 - باقى التركة بعد الوصية تستحقه البنت فرضا وردا Q من السيد / الأستاذ أحمد المعداوى المتضمن وفاة امرأة مسيحية سنة 1947 عن بنتها وكان لها بنت توفيت قبلها عن ولديها ذكر وأنثى فقط - وقد اعتنقت بنت البنت المذكورة الدين الإسلامى قبل وفاة جدتها تستحق وصية واجبة فى تركة جدتها وما مقداره An أنه بوفاة هذه المرأة المسيحية سنة 1947 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 يكون لولدى بنتها المتوفاة قبلها ومنهما البنت التى أسلمت فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمهما ميراثا لو بقيت على قيد الحياة وقت وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة رقم 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث فيرد إلى الثلث فبقسمة تركة هذه المرأة المتوفاة إلى تسعة اسهم يكون لولدى بنتها المتوفاة قبلها ومنهما البنت التى أسلمت ثلاثة أسهم وصية واجبة تقسم بينهما للذكر ضعف الأنثى للبنت التى أسلمت سهم واحد وللولد سهمان لأن نص المادة رقم 76 المذكورة مطلق فيشمل حالة اختلاف الدين والباقى وقدره ستة أسهم يكون هو التركة وهى جميعها لبنتها الباقية على قيد الحياة فرضا وردا لعدم وجود عاصب ولا صاحب فرض سواها. وهذا إذا لم يكن لهذه المرأة المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولم تكن أوصت لولدى بنتها المتوفاة قبلها ولا لواحد منهما بشئ ولا أعطتهما ولا أعطت واحدا منهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله أعلم

ابن وبنتا ابن

ابن وبنتا ابن F أحمد هريدى. محرم سنة 1387 هجرية - 10 من مايو سنة 1967 م Mبوفاة المتوفاة بعد العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1946 عن ابن وبنتى ابن توفى قبلها يكون لبنتى ابنها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أبوهما لو كان موجودا وقت وفاة أمه فى حدود الثلث والباقى لابنها تعصيبا Q اطلعنا على السؤال المقدم من عبد الله محمد المتضمن وفاة المرحوم السيد خاطر بتاريخ 5/10/1940 عن ورثته وهم زوجته شلبية محمد وأولاده رياض ومحمد وسكينة وحسنية فقط 2 - ثم وفاة المرحوم رياض السيد سنة 1945 عن ورثته وهم زوجته زينب عبد الغنى وأمه شلبية محمد وبنتاه مريم وأم هاشم وأخوته الأشقاء محمد وحسنية وسكينة أولاد السيد خاطر فقط 3 - ثم وفاة المرحومه سكينة السيد سنة 1948 عن ورثتها وهم والدتها شلبية محمد وأخواها الشقيقان محمد وسحنين ولدا السيد خاطر فقط. 4 - ثم وفاة المرحومة حسنية السيد سنة 1950 عن ورثتها وهم والدتها شلبية محمد وأخوها الشقيق محمد السيد فقط. 5 - ثم وفاة المرحومة شلبية محمد سنة 1955 عن ورثتها وهم ابنها محمد السيد وبنتا ابنها المتوفى قبلها مريم وأم هاشم بنتا رياض السيد فقط - 6 - ثم وفاة المرحوم محمد السيد سنة 1960 عن ورثته وهم زوجته نجية محمد على رجب ووالداه عبد الصمد وحلوان (أنثى) فقط طلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة كل متوفى ونصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة An بوفاة السيد خاطر محمد سنة 1940 عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا - 2 - وبوفاة رياض السيد خاطر سنة 1945 عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان مناصفة بينهما فرضا والباقى لأخوته الأشقاء للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب. - 3 - وبوفاة سكينة السيد خاطر سنة 1948 عن ورثتها المذكورين يكون لأمها سدس تركتها فرضا لوجود اثنين من الاخوة والباقى لأخويها الشقيقين للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب - 4 - وبوفاة حسنية السيد خاطر سنة 1950 عن ورثتها إلى السدس والباقى لأخيها الشقيق تعصيا لعدم وجود عاصب أقرب - 5 - وبوفاة شلبية محمد علام سنة 1955 بعد العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لبنتى ابنها الذى توفى قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أبوهما ميراثا ولو كان موجودا وقت وفاة أمه فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى أربعة وعشرين سهما يكون لبنتى ابنها منها ثمانية أسهم وصية واجبة تقسم بينهم مناصفة والباقى وقدره ستة عشر سهما هو التركة وتكون جميعها لابنها (محمد) تعصيبا - 6 - بوفاة محمد السيد خاطر سنة 1960 عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا. وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر. ولم يكن لكل من سكينة وحسنية ومحمد فرع يستحق وصية واجبة ولم تكن شلبية محمد علام أوصت لبنتى ابنها بشئ ولا أعطتهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر. والله أعلم

ابن وابن ابن وابن بنت ووصية اختيارية للابن

ابن وابن ابن وابن بنت ووصية اختيارية للابن F أحمد هريدى. ذو القعدة سنة 1388 هجرية - 30 من يناير سنة 1969 م M 1 - متى كان الاستحقاق الوصية الواجبة أكثر من الثلث يرد إلى الثلث. 2 - تنفذ الوصية الواجبة والاختيارية من ثلث التركة بلا توقف على اجازة الورثة. 3 - الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا. 4 - إذا استغرقت الوصية الواجبة ثلث التركة فلا مجال للكلام على الوصية الاختيارية مادام الموصى له فيها هو الوارث الوحيد لباقى التركة Q اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / وارث صبرى المتضمن وفاة السيدة / ماتلدا نعمة الله بتاريخ 20/2/1966 عن ابنها ميشيل جبران وعن ابن ابنها (يوسف) المتوفى قبلها وهو جيمى وعن بان بنتها (مارى) التى توفيت قبلها أيضا وهو أنطون وأن المتوفاة المذكورة كانت قد أوصت وصية اختيارية بثلث تركتها لصالح ابنها الوحيد (ميشيل) وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ومستحق An بوفاة السيدة / ماتلدا نعمة الله أنطون بتاريخ 20/2/1966 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين وعن ورصية اختيارية بثلث مالها إلى ابنها الوحيد (ميشيل) يكون لولدى ولديها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه والد كل منهما ميراثا لو كان موجودا على قيد الحياة وقت وفاة والدته فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من قانون الوصية المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث. فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى تسعة أسهم لولدى ولديها منها 3 أسهم وصية واجبة تقسم بين أصليهما للذكر ضعف الأنثى فيخص ابن ابنها سهمان ويخص ابن بنتها سهم واحد والباقى وقدره ستة أسهم يكون هو التركة، هذا ولما كانت المتوفاة قد أوصت لابنها الوحيد وصية اختيارية بثلث تركتها وكانت الوصية الواجبة والاختيارية تنفذان من ثلث التركة دون توقف على اجاة الورثة ولما كانت الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا وكانت قد استغرقت ثلث التركة التى تصح فيها الوصايا تنفذ دون توقف على اذن الوارث. أصبح لا مجال للكلام على الوصية الاختيارية حيث أن الموصى له وصية اختيارية هو الوارث الوحيد للتركة الباقية بعد نفاذ الوصية الواجبة وقدرها ستة اسهم من تسعة أسهم قسمت اليها التركة ويستحقها ابنها تعصيبا. وهذا إذا لم تكن المتوفاة قد أوصت لولدى ولديها بشئ ولا أعطتهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر ولم يكن لها وارث أو مستحق للوصية الواجبة غير من ذكر. والله أعلم

البنت مع اختين وابن بنت أوصى له جده قبل وفاته

البنت مع اختين وابن بنت أوصى له جده قبل وفاته F أحمد هريدى. جماد أول سنة 1389 هجرية - 16 من أغسطس سنة 1969 م M 1 - بيع الجد لابن بنته فدانين مع شرط عدم ايلولة الملكية إليه إلا بعد وفاته يكون هذا العقد وصية مادام لم يدفع ابن البنت لجده شيئا من الثمن. 2 - بانحصار الارث فى بنت واختين شقيقتين وابن بنت موصى له بوصية اخيتارية فانه يأخذ قدر الوصية الاختيارية ويستكمل له باقى الثلث من التركة وصية واجبة. 3 - يقسم الباقى بعد ذلك بين البنت بحق النصف والأختين بحق النصف تعصيبا مناصفة بينهما Q اطلعنا على الطلب المقدم من اليد / ابراهيم ناصر المتضمن وفاة المرحوم السيد محمد محمد بتاريخ 7/6/1969 عن زوجة وبنت وعن أختين شقيقتين وعن إخوة لأب ذكورا وإناثا - وان المتوفى المذكور كان له بنت توفيت قبله وتركت ابنا فقط - وان المتوفى المذكور كان قد كتب عقدا بفدانين لابن بنته المتوفاة قبله وجاء فى العقد ان هذين الفدانين لا يؤولان إليه الا بعد الوفاة (وفاة المورث) حيث لم يدفع لجده شيئا من الثمن. وطلب السائل بيان نصيب كل وارث ومستحق والافادة عما إذا كان الفدانان اللذان كتبهما الجد لابن بنته المتوفاة قبله يحسبان من حقه فى الوصية الواجبة ويكمل له استحقاقه من التركة أم أن الفدانين لا يحسبان من الوصية الواجبة ويأخذهما زيادة على نصيبه بالوصية الواجبة - مع الاحاطة بأن التركة مقدارها سبعة أفدنة ونصف فدان فقط An بوفاة المرحوم السيد / محمد محمد مقلد بتاريخ 7/6/1969 بعد العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1946 يكون لابن بنته المتوفاة قبله وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كانت تستحقه أمه ميراثا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدها فى حدد الثلث عملا بالمادة 76 من القانون المذكور وبقسمة تركة هذا المتوفى إلى أربعة وعشرين سهما يكون لابن بنته المتوفاة قبله منها ثمانية أسهم وصية واجبة والباقى بعد ذلك وقدره ستة عشر سهما يكون هو التركة التى تقسم بين الورثة لزوجته منها الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى من التركة بعد الثمن والنصف يكون للاختين الشقيقتين بالتساوى بينهما تعصيبا لأنهما صارتا عصبة مع البنت بمنزلة أخ شقيق ولا شئ للاخوة لأب ذكورا اناثا لحجبهم بالأختين الشقيقتين اللتين صارتا عصبة مع البنت بمنزلة أخ شقيق. وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث اخر ولا فرع يستحقه وصية واجبة غير من ذكر ولم يكن المتوفى المذكور قد أوصى لابن بنته المتوفاة قبله بشئ وبما أن المتوفى قد كتب عقدا بفدانين لابن بنته المتوفاة واشترط إلا يؤول إليه هذا القدر إلا بعد وفاته وهذا يكون وصية لأن الوصية لا تؤول للموصى له إلا بعد وفاة الموصى - هذا فضلا عن أن السائل قد قرر فى طلبه أن ابن البنت المذكور لم يدفع لجده شيئا من ثمن الفدانين المذكورين وبما ان نصيب ابن البنت بحسب الوصية الواجبة فى هذه التركة يقدر بثلثها وبما أن ثلث تركة المتوفى المذكور هو فدانان ونصف فدان فيكون الباقى لابن بنت المتوفى نصف فدان زائدا على الفدانين المكتوبين له بالعقد يستوفيه من التركة. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم

عقد بيع لوارث آل إلى وصية وتأثيره فى إرثه من عدمه

عقد بيع لوارث آل إلى وصية وتأثيره فى إرثه من عدمه F أحمد هريدى. رمضان سنة 1389 هجرية - 16 من نوفمبر سنة 1969 م M 1 - عقد البيع الابتدائى لبعض الورثة الذى آل إلى وصية اختيارية لا يمنع من ميراث صاحبه فى القدر الباقى بعد الوصية وهو الثلثان. 2 - بانحصار الارث فى أولاد فقط منهم صاحب الوصية الاختيارية تكون التركة كلها لهم تعصيبا للذكر ضعف الأنثى بعد اخراج حصة الوصية الاختيارية Q اطلعنا على الطلب المقدم من السيدة / سميحة السيد المتضمن ان والد السائلة قد باع لها 15 ط - 1 ف بعقد ابتدائى ولم يسجل هذا العقد حال حياته وبعد وفاته رفعت السائلة دعوى على الورثة بصحة ونفاذ هذا العقد - فقضت محكمة الاستئناف العالى بطنطا فى القضية رقم 111 لسنة 18 قضائية باعتبار العقد آنف الذكر وصية ينفذ فى ثلث التركة. ولما كان المقدار المباع للسائلة من والدها هو كل ما يمتلكه فقد قضت المحكمة بنفاذ العقد فى 13 مشاعا فى ال 39 قيراطا جملة التركة - وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فى استحقاقها للميراث فى تركة والدها أى فى الثلثين الباقيين منها بعد الثلث الذى نفذ فيه العقد وقدر ذلك 26 قيراطا أم أن اعتبار عقد البيع وصية ينفذ فى ثلث التركة يسقط حقها فى الميراث فى ثلثى التركة المذكورة مع ملاحظة أن ورثة والدها المذكور هم أولاده سعيد وعبد الخالق ومنصور وسميحة (السائلة) ودرية أولاد السيد عمر المجدوبة فقط An بوفاة المرحوم السيد عمر عن المذكورين فقط - تكون تركته بعد القدر الذى نفذت فيه الوصية وقدر هذه التركة 26 ط لجميع أولاده ومنهم سميحة (السائلة) صاحبة الوصية، للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا، واستحقاق السائلة للثلث بطريق الوصية لا يحرمها من حقها فى الميراث شرعا فى ثلثى التركة الباقيين ولا يؤثر فى نصيبها زيادة أو نقصا وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

وصية واجبة وميراث

وصية واجبة وميراث F أحمد هريدى. ذو الحجة سنة 1389 هجرية - 3 من مارس سنة 1970 م Mبوفاة المورث عن أولاده وأولاد ولديه المتوفيين قبله يكون لأولاد ولديه وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده فى حدود الثلث للجميع فقط ولأولاده الباقى للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا Q اطلعنا على الطلب المقدم من الاستاذة فردوس محمد المتضمن وفاة المرحومة هانم محمود سنة 1968 عن أولادها عبد الحليم وكمال وفايزة أولاد محمد غالى وكان لها ابن اسمه يوسف غالى توفى قبلها عن بنته عواطف وكان لها بنت توفيت قبلها عن أولادها رأفت ومنير واكرام أولاد عبد الله شاهين شروط فقط - وطلبت السائلة بيان نصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة ظ An بوفاة المرحومة هانم محمود سنة 1968 بعد العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1946 يكون لأولاد كل من ولديها المتوفيين فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته فى حدود الثلث للجميع طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث فيرد إلى الثلث، وبقسمة تركة هذه المتوفاة إلى تسعة أسهم يكون لأولاد ولديها المتوفيين قبلها منها ثلاثة أسهم وصية واجبة. يخص بنت ابنها يوسف منها سهمان. ويخص أولاد بنتها منها سهم واحد يقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى والباقى وقدره ستة أسهم يكون هو التركة التى تقسم بين الورثة وهى جميعها لأولادها الباقين على قيد الحياة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا. وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث ولا فرع آخر يستحق وصية واجبة ولم تكن أوصت لأولاد ولديها ولا لواحد منهم بشئ ولا أعطتهم ولا أعطت واحدا منهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر. والله أعلم

وصية لوارث

وصية لوارث F أحمد هريدى. صفر سنة 1390 هجرية - 8 من ابريل سنة 1970 م M 1 - تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة وتؤدى من التركة قبل تقسيمها عليهم. 2 - إذا كتبت ورثة الوصية جميعها بخط المتوفى وعليها امضاؤه كانت صحيحة شرعا وقانونا Q اطلعنا على الطلب المقدم من الاستاذ / جاد العبد المتضمن وفاة المرحوم توفيق محمد بتاريخ 21/3/1970 عن زوجته روحية محسن وعن ابنته نهال وعن أخيه لأبيه أبو بكر فقط. وأن المتوفى المذكور ترك وصية مكتوبة جميعها بخطه وعليها الوقيعه. تضمنت وصيته بثلث تركته لزوجته المذكورة والورثة لا ينكرون صدورها من المورث وطلب السائل الإفادة عن نصيب كل وارث An تنص المادة الثانية من القانون رقم 71 لسنة 1946 بأحكام الوصية فى فقرتها الثالثة على أنه لا تسمع دعوى الوصية فى الحوادث الواقعة من سنة الف وتسعمائة واحدى عشرة أفرنيكة بعد وفاة الموصى إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها امضاؤه كذلك تدل على ما ذكر أو كانت ورقة الوصية مصدقا على توقيع الموصى عليها - كما تنص المادة 37 من القانون المذكور فى فقرتها الأولى على أنها تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة. وبما أن ورقة الوصية المشار اليها مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها امضاؤه فتكون الوصية بما جاء بها صحيحة شرعا وقانونا. ولما كانت الوصية بثلث التركة فقط فانها كذلك تكون نافذة من غير توقف على اجازة الورثة، وتؤدى من التركة قبل تقسيمها على الورثة وما بقى بعدها يكون هو التركة التى تقسم على الورثة وتكون التركة هو ما يبقى بعد الثلث الذى نفذت فيه الوصية. وطبقا لما ذكرناه فبوفاة المرحوم توفيق محمد راتب بتاريخ 21/3/1970 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته نصف تركته فرضا ولأخيه لأبيه باقى تركته تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب وبقسمة تركة هذا المتوفى إلى اثنى عشر سهما يكون للوصية الاختيارية أربعة أسهم وتستحقها الزوجة الموصى لها. والباقى وقدره ثمانية أسهم يكون هو التركة التى تقسم على الورثة ويكون لزوجته منها سهم واحد ولبنته منها أربعة أسهم ولأخيه لأبيه الثلاثة الأسهم الباقية - ويكون ما استحقته الزوجة فى هذه التركة هو خمسة أسهم. وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم. ے

ابن مع بنت ابن ابن وبنات أولاد

ابن مع بنت ابن ابن وبنات أولاد Fدار الإفتاء المصرية Mبوفاة المورث عن ابن وبنت ابن ابن وبنات أولاد. يكون لبنات الأولاد وبنت ابن الابن وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهن ميراثا لو كان موجودا على قيد الحياة وقت وفاة المورث فى حدود الثلث بالنسبة للجميع وللابن الباقى بعد الوصية تعصيبا Q اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / محروس على المتضمن هو وما ألحق به وفاة المرحومة خضرة على بتاريخ 7/4/1962 عن ابنها مصطفى عبد الرحمن وأن المتوفاة المذكورة كان لها أولاد توفوا قبلها وهم محمد عبد الرحمن وترك مولودين هما محمود وأمنة وأن محمود وفى أيضا فى حياة جدته لأبيه عن بنته سميحة - كما تركت المتوفاة المذكورة فتحية حسن بنت بنتها أم السعد المتوفاة قبلها - كما تركت المتوفاة المذكورة أيضا خضرة وعواطف بنتى بنتها السيدة المتوفاة قبلها فقط - وطلب السائل بيان نصيب كل وارث ومستحق An بوفاة المرحومة خضرة على بتاريخ 7/4/1962 بعد العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1 946 يكون لبنات أولادها المتوفين قبلها ولسميحة بنت محمود ابن ابنها محمد المتوفى قبلها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهن ميراثا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته فى حدود الثلث بالنسبة للجميع عملا بالمادة 76 من القانون المذكور - ولما كان ذلك يزيد عن الثلث فيرد إلى الثلث - وبقسمة تركة هذه المتوفاة إلى ستة وثلاثين سهما يكون لبنات أولادها المتوفين قبلها ولسميحة بنت محمود ابن ابنها محمد لهن جميعا اثنا عشر سهما وصية واجبة - لسميحة بنت محمود ابن ابنتها محمد المتوفى قبلها منها أربعة أسهم ولأمنة بنت ابنها محمد المتوفى قبلها منها سهمان ولفتحية حسين الشطلاوى بنت بنتها أم السعد ثلاثة أسهم - ولخضرة وعواطف بنتى بنتها السيدة منها ثلاثة أسهم مناصفة بينهما - والباقى بعد ذلك وقدره اربعة وعشرون سهما يكون هو التركة التى تقسم بين الورثة وتكون كلها لابنها مصطفى المذكور الذى كان موجودا على قيد الحياة وقت وفاتها تعصيبا. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر غير من ذكر بالسؤال ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكر ولم تكن المتوفاة المذكورة قد أوصت لبنات أولادها المتوفين قبلها بشئ ولم تعطهن شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر. والله أعلم

وصية واجبة ووصية اختيارية

وصية واجبة ووصية اختيارية F جاد الحق على جاد الحق. صفر سنة 1399 هجرية - 2 من يناير سنة 1979 م M 1 - تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة وتصح بما زاد عن الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة. 2 - الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا. 3 - إذا استغرقت الوصية الواجبة ثلث التركة توقفت الوصية الاختيارية فيما زاد عن الثلث على اجازة الورثة. فان اجاز البعض ورد البعض نفذت الزيادة فى حق المجيز وبطلت فى حق غيره Q اطلعنا على الطلب المقدم من السيد المستشار محمود بيومى وعلى الصورة الفوتوغرافية من الوصية العرفية المرافقة. وقد تضمن أن فاطمة عشماوى أقرت أنها أوصت وهى بكامل أهليتها وبمحض إرادتها واختيارها لكريمتها ملك سالم بثلث ما تملكه فى جميع العقارات الموضحة بكتاب الوصية سالف الذكر بعد استيفاء الوصية الواجبة المستحقة شرعا وقانونا لأولاد بنتها زبيدة سالم المتوفاة فى ابريل سنة 1956 - وجاء بأخر ورقة الوصية إنها محررة بخط يد الموصية وقد قرر السائل فى طلبه وما الحقه به أن الموصية قد توفيت بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1973 عن بنتها ملك اسماعيل وعن أخويها الشقيقين أحمد شكرى ونعمت شكرى - ثم توفيت نعمت شكرى بتاريخ 9/12/1974 عن شقيقها أحمد شكرى ثم توفى أحمد شكرى بتاريخ 23 فبراير سنة 1976 عن أولاد اختيه الشيقتين وهم ملك اسماعيل سالم بنت أخته الشقيقة فاطمة سالم - وعنايت وفاطمة وفرح ومحمود يسرى أولاد حسين يسرى وأمهم أخته الشقيقة الأخرى جميلة عشماوى - وأن نعمت شكرى وأحمد شكرى توفيا بدون أن يجيزا الوصية الاختيارية. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما إذا كانت الوصية المذكورة تنفذ رغم عدم اجازتها من بعض ورثة الموصية فاطمة سالم ووجود وصية واجبة استغرقت ثلث التركة - وهل اجازة الوصية يجب لتمامها أن تكون بشكل صريح لا لبس فيه أن أن تكون الاجازة ضمنية مستمدة من التوقيع على ايصالات باستلام الورثة نصيبهم فى الميراث وما هو النصيب المحدد لكل وارث من ورثة المرحومة فاطمة سالم An بما أن الموصية قد أوصت وصية اختيارية بثلث ما تملكه لبنتها ملك اسماعيل بعد استيفاء الوصية الواجبة المستحقة قانونا وشرعا لأولاد بنتها زينب سالم المتوفاة قبلها فى سنة 1956 وهما محمود وفاطمة ولدا حسين مدكور وبما أن الموصية تقرر فى وصيتها بأن هذه الوصية مكتوبة بخط يدها. ويما أن الموصية توفيت فى 28 نوفمبر سنة 1973 عن بنتها ملك اسماعيل وعن أخويها الشقيقين أحمد شكرى ونعمت شكرى وعن أولاد بنتها زينب سالم المتوفاة قبلها وهما محمود وفاطمة ولدا حسن مدكور ربما أنه بوفاة الموصية بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين فقط - يكون لولدى بنتها المتوفاة قبلها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحقه أمهما ميراثا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدتها فى حدود الثلث عملا بالمادة 76 من قانون الوصية آنف الذكر. وبما أنه بقسمة تركة هذه المتوفاة إلى تسعة اسهم يكون لولدى بنتها المتوفاة قبلها منها ثلاثة أسهم وصية واجبة تقسم بينهما للذكر ضعف الأنثى. وبما ان الوصية الواجبة مقدمة على كل الوصايا عملا بالمادة 78 من القانون المشار إليه وقد استنفذت ثلث التركة. وبما أن المادة 37 من قانون الوصية المذكور تنص على انه (تصخ الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة وتصح بما زاد عن الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه) وبما أن الوصية الواجبة قد استغرقت ثلث التركة فتوقف الوصية الاختيارية فيما زاد على الثلث ولا تنفذ إلا باجازة الورثة. وبما أن ارث المتوفاة الموصية قد انحصر فى بنتها الموصى لها اختيارا، وفى أخويها شقيقيها فتعتبر هذه الموصى لها مجيزة للوصية الاختيارية فى نصف ثلث التركة الباقية بعد استخراج نصيب الوصية الواجبة وتبطل فى النصف الاخر حيث خلت الوراق من اجازة باقى الورثة صراحة ودلالة وبما أن بنت المتوفاة الموصية تعتبر مجيزة للوصية الاختيارية لأنها الموصى لها فتنفذ فى نصف ثلث الباقى بعد الوصية الواجبة وقدره سهم واحد من الثلاثة أسهم التى كانت تستحقها ميراثا فيما بقى من التركة بعد الوصية الواجبة لو لم تجز الوصية الاختيارية وثرت سهمين آخرين وبذلك يكون مجموع نصيبها فى التركة ثلاثة أسهم من تسعة أسهم تنقسم اليها التركة ويكون لأخوى المتوفاة شقيقيها الباقى ثلاثة أسهم ميراثا للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب باعتبارهما لم يجيزا الوصية الاختيارية وتشير عبارة المادة 37 من قانون الوصية إلى ضرورة الاجازة الصريحة من الورثة للوصية فيما زاد عن الثلث ما لم تدل قرائن الأحوال على إجازة البعض دون البعض كما فى واقعة السؤال. ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد وبالسؤال ولم تترك المتوفاة المذكورة ورثة آخرين ولا فرعا يستحق وصية واجبة غير من ذكروا ولم تكن المتوفاة المذكورة قد أوصت لولدى بنتها المتوفاة قبلها بشئ ولا أعطتهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف أخر وكانت ورقة الوصية مكتوبة كلها بخط الموصية وعليها توقيعها مما ذكر بالطلب والله سبحانه وتعالى أعلم

أولاد ابنين وأولاد بنتين مع زوجة وأولاد

أولاد ابنين وأولاد بنتين مع زوجة وأولاد F جاد الحق على جاد الحق. ربيع الأول سنة 1399 هجرية - 6 من فبراير سنة 1979 م M 1 - أولاد الابنين والبنتين يستحقون بطريق الوصية الواجبة بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم لو كان موجودا على قيد الحياة وقت وفاة أبيه على أن يكون استحقاق الجميع فى حدود الثلث فان زاد عنه يرد إليه. 2 - الباقى بعد مقدار الوصية يقسم على الزوجة والأولاد للزوجة منه الثمن فرضا وللاولاد الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى Q اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / مصطفى كمال المتضمن وفاة المرحوم عبد الفتاح السيد سنة 1969 عن زوجته ناهد وعن أولاده وهم أحمد صلاح الدين ورءوف. ونسمت. وسميرة. ونبيلة. وكاميليا. وسوسن. وعن ميرفت وفهمى. ونيفين. وجيهان. وشرين أولاد ابنه محمد جلال الدين المتوفى قبله وعن مريم بنت ابنه فؤاد وعن أولاد بنته دولت المتوفاة قبله وهم محمد. وسوزان. ورمزى أولاد رشدى اسماعيل، وعن مراد الخرادلى ابن بنته مديحة المتوفاة قبله فقط، وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ومستحق An بوفاة المرحوم عبد الفتاح السيد سنة 1969 عن المذكورين فقط. بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 يكون لأولاد أولاده محمد جلال الدين. وفؤاد. ودولت. ومديحة المتوفين قبله فى تركته وصية واجبة بمقدار ما كان يستحق أصل كل منهم ميراثا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده فى حدود الثلث للجميع طبقا للمادة 76 من هذا القانون. ولما كان استحقاقهم جميعا يزيد عن الثلث فيرد إلى الثلث. وتقسم التركة إلى ثمانية عشر سهما. ثلثها ستة أسهم لأصحاب الوصية الواجبة يقسم على اصولهم للذكر منهم ضعف الأنثى ثم يكون نصيب كل أصل لفرعه فيكون لأولاد ابنه محمد جلال الدين المتوفى قبله من هذا الثلث سهمان للذكر منهم ضعف الأنثى ولمريم بنت ابنه فؤاد المتوفى قبله منه سهمان. ولأولاد بنته دولت المتوفاة قبله منه سهم واحد للذكر منهم ضعف الأنثى. ولمراد ابن بنته مديحة المتوفاة قبله منه سهم واحد. والباقى وقدره اثنا عشر سهما هو التركة التى تقسم بين الورثة. لزوجته ثمنها فرضا. لوجود الفرع الوارث. ولأولاده الموجودين على قيد الحياة وقت وفاته الباقى) بعد الثمن) للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث أخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير هؤلاء. ولم يكن المتوفى قد أوصى لأولاد أولاده محمد جلال الدين. وفؤاد. ودولت. ومديحة المتوفين قبله بشئ ولا أعطاهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر. والله سبحانه وتعالى أعلم

من يستحق بالوصية له حصة بلا عوض من متوفى قبل الوفاة

من يستحق بالوصية له حصة بلا عوض من متوفى قبل الوفاة F جاد الحق على جاد الحق. شعبان سنة 1399 هجرية - 7 من يوليو سنة 1979 م Mإذا إعطت المتوفاة لمن يستحق وصية واجبة فى تركتها حصة بلا عوض فان هذا المقدار يخصم من استحقاقه بالوصية الواجبة ويعطى له الباقى فقط Q اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / عبد القادر شاكر المتضمن أن السائل سبق أن أرسل إلينا طلب فتوى يطلب فيه بيان الأنصبة الشرعية لورثة المرحومة فاطمة حسانين التى توفيت عن ابنتها وعن ابن بنتها وكان الجواب أن التركة تقسم إلى خمسة أسهم واحد منها لابن بنتها وصية واجبة والباقى لابنيها مناصفة بينهما تعصيبا. وقد ورد فى آخر الجواب ما نصه (ما لم تكن المتوفاة قد أوصت لابن بنتها المتوفاة قبلها بشئ ولا أعطته شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر ويقول أن المتوفاة قد أعطت ابن بنتها المتوفاة قبلها 12 س أطيانا كانت المتوفاة قد ورثتها من تركة أمه المتوفاة قبلها وقد أعطتها له بغير عوض. علما بأن ما يخص ابن بنتها هو 6 ستة قراريط. وطلب السائل الإفادة عما إذا كان ما أعطته المتوفاة لابن بنتها بغير عوض يكفى فى الوصية أم يخصم مما يخصه فى الميراث ويعطى له الباقى. وبيان الحكم الشرعى فى ذلك An إذا كان الحال كما ورد بهذا السؤال من أن ابن بنت المتوفاة يخصه فى تركة جدته المتوفاة 6 ستة قراريط بطريق الوصية الواجبة. أن المتوفاة سبق ان اعطته 12 س أطيانا بغير عوض كانت قد ورثتها عن أمه بنتها المتوفاة قبلها. فان هذا القدر يخصهم ما يخصه فى تركة جدته لأمه هذه وصية واجبة ويعطى له الباقى. وهذا إذا كان الحال كما ورد فى السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

العطية للأقرباء

العطية للأقرباء F جاد الحق على جاد الحق. التاريخ 3 من ربيع آخر سنة 1400 هجرية - 19 من فبراير سنة 1980 م M 1 - للشخص أن يتصرف فى ماله كيف شاء فى صحته مادام عاقلا بالغا غير سفيه ولا مبذر ولا متلف لماله فى غير ما أحل الله. 2 - التسوية بين سائر الأقارب فى العطية غير واجبة سواء أكانوا فى جهة واحدة كالاخوة والأخوات والأعمام وبنى الأعمام أو من جهات كبنات وأخوات وغيرهم لأنها عطية بين غير الأولاد فى الصحة فلا تجب التسوية فيها. 3 - التسوية الواجبة وردت فى شأن الأولاد دون غيرهم من ذوى القربى. 4 - يجوز للشخص أن يوصى بشئ من تركته فى حدود الثلث بدون توقف على اجازة الورثة Q اطلعنا على الطلب المقدم من السيد م سعد المتضمن أن السائل يريد بيان حكم الشرع فى المسألة التالية سيدة عندها أولاد بنات عددهن ثلاثة وليس لها أولاد سواهن ولكن لها أخ شقيق ولها أولاد اخت شقيقة - وهذه السيدة تريد أن تكتب جميع ممتلكاتها لبناتها الثلاث بالتساوى بينهن فهل يجوز لها ذلك شرعا أم لا An أنه لما كان الأصل إباحة تصرف الإنسان فى ماله كيف شاء مادام عاقلا بالغا فى صحته غير سفيه ولا مبذر ولا متلف للمال فى غير ما أحله الله كان لهذه السيدة أن تتصرف فى مالها حسبما ارادت إذا كانت بهذه الاوصاف الرشيدة فقط نص الفقهاء على أنه ليس على الانسان التسوية بين سائر أقاربه ولا اعطاؤهم على قدر مواريثهم سواء أكانوا من جهة واحدة كأخوة وأخوات وأعمام وبنى عم أو من جهات كبنات وأخوات وغيرهم لأن هذا عطية لغير الاولاد فى الصحة فلم تجب التسوية كما لو كانوا غير وارثين ولأن التسوية وردت فى شأن الاولاد دون غيرهم من ذوى القربى نص على هذا فى المغنى لابن قدامة الحنبلى فى باب الهبة ومما رخص الله به الوصية وقد اجازتها المادة 37 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 فى حدود الثلث للورثة أو لبعضهم دون توقف على اجازة من الورثة مع مراعاة شروطها وأهمها أن تكون ورقة الوصية مكتوبة كلها بخط الموصى وعليها امضاؤه أو مسجله وعليها توقيعه. هذا وانما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى والله سبحانه تعالى أعلم

زوجة ووالدين وبنتين وأخوة وزوجة وبنتى ابن وأولاد

زوجة ووالدين وبنتين وأخوة وزوجة وبنتى ابن وأولاد F جاد الحق على جاد الحق. جماد آخر سنة 1400 هجرية - 13 من مايو سنة 1980 م M 1 - يحجب الاخوة الأشقاء بالأب. 2 - بانحصار الارث فى والدين وزوجة وبنتين يكون لكل من الوالدين السدس فرضا وللزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وفى المسألة عول. 3 - بوفاة المتوفى بعد العمل بقانون الوصية عن بنتى ابن غير وارثتين يكون لهما استحقاق بطريق الوصية الواجبة لما كان يستحقه أبوهما لو كان موجودا على قيد الحياة عند وفاة والده فى حدود الثلث Q اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / محمود أحمد المتضمن أولا وفاة علام أحمد بتاريخ 5 مارس سنة 1974 عن والديه أحمد محمد أرضية أبو بكر وعن بنتيه أمال، سميرة، وعن زوجته فاطمة عتمان وعن إخوته أشقائه وهم (محمود، عبد الفهيم، علية وهليلة، يامضة، ماجد، نعيمة) أولاد أحمد محمد فقط ثانيا وفاة أحمد محمد فى 16 فبراير سنة 1980 عن زوجته أرضية ابو بكر على وعن أولاده محمود، عبد العليم، علية، هليلة، يامضة، ونعيمة وعن بنتى ابنه علام أحمد محمد جمعة المتوفى قبله فى 5 مارس سنة 1974 وهما امال، وسميرة، وعن زوجة ابنه علام وهى فاطمة عثمان أبو بكر فقط. وطلب السائل معرفة من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث فى كل حالة An أولا بوفاة علام أحمد محمد جمعة فى 5/3/1974 عن المذكورين فقط يكون لأبويه لكل واحد منهما سدس تركته فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث. ولبنتيه (امال، سميرة) الثلثان فرضا ولا شئ لاخوته أشقائه لحجبهم بالأب وأصل المسألة من 24 سهما وتعول إلى 27 سهما تنقسم اليها تركة هذا المتوفى لزوجته منها ثلاثة أسهم. ولبنتيه 16 سهما مناصفة بينهما. ولكل واحد من أبويه 4 أسهم. ثانيا وبوفاة أحمد محمد جمعة فى 16/2/1980 عن المذكورين فقط بعد أول أغسطس 1946 تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 سنة 1946 يكون لبنتى ابنه علام المتوفى قبله فى 5/3/1974 وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أبوهما لو كان حيا وقت وفاة والده فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من هذا القانون وتقسم تركة هذا المتوفى إلى 88 سهما لبنتى ابنه علام المتوفى قبله من هذا 14 سهما وصية واجبة مناصفة بينهما. والباقى وقدره 74 سهما يكون هو التركة التى تقسم على الورثة الموجودين على قيد الحياة، وقت وفاة هذا المتوفى. لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقى (بعد الثمن) للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا ولا شئ لزوجة ابنه علام المتوفى قبله لا بطريق الميراث لأنها اجنبية عن المتوفى ولا بطريق الوصية الواجبة لأنها ليست من فروع المتوفى وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لكل من المتوفيين وارث اخر غير من ذكروا ولا فرع اخر كذلك يستحق وصية واجبة ولم يكن المتوفى الثانى قد أوصى لبنتى ابنه علام المتوفى قبله بشئ ولا أعطاهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف اخر والله سبحانه وتعالى أعلم

زوج وأب وابن وزوجة أجنبية وأبناء ومن يستحق وصية

زوج وأب وابن وزوجة أجنبية وأبناء ومن يستحق وصية F جاد الحق على جاد الحق. محرم سنة 1401 هجرية - 27 من نوفمبر سنة 1980 م M 1 - ابن البنت يستحق بالوصية الواجبة ما كان يستحقه أصله لو كان على قيد الحياة وقت وفاة المتوفاة فى حدود الثلث متى تحققت شروطها. 2 - بانحصار الارث فى زوج واب وابن يكون للزوج الربع فرضا وللأب السدس فرضا وللابن الباقى تعصيبا. 3 - بوفاة مسيحى الديانة عن زوجة أجنبية وأولاد ومن يستحق وصية واجبة يكون للزوجة الثمن فرضا وللأولاد الباقى تعصيبا بالسوية بينهم وذلك بعد اخراج مقدار الوصية الواجبة وبشرط أن تكون الدار الأجنبية تورث الجنبى عنها معاملة بالمثل Q اطلعنا على الطب المقدم من السيد / عياد منسى المتضمن. أولا وفاة حرترود لبيب بتاريخ 4/10/1963 عن زوجها الدكتور عزمى مرقس. ووالدها لبيب نسيم وابنها رائد عزمى فقط. ثانيا ثم وفاة لبيب نسيم (والد المتوفاة الأولى) بتاريخ 10/4/1965 عن زوجته السويسرية الجنسية أورسرلا وأولاده الفريد ورمسيس ولويس وعن رائد عزمى مرقس ابن بنته حرترود المتوفاة قبله فقط. وطلب السائل الإفادة عن نصيب كل وارث ومستحق فى المتوفيين المذكورين An أولا بوفاة حرترود لبيب بتاريخ 4/10/1963 عن المذكورين فقط. يكون لزوجها ربع تركتها فرضا ولوالدها سدسها فرضا لوجود الفرع الوارث، ولابنها رائد عزمى الباقى بعد الربع والسدس تعصيبا ثانيا وبوفاة لبيب نسيم بتاريخ 10/4/1965 عن المذكورين فقط يكون لأبن بنته المتوفاة قبله وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كانت تستحقه امه ميراثا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاته فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من ذات القانون وبتقسيم تركة المتوفى إلى أربعة وعشرين سهما. يكون لابن بنته حرترود المتوفاة قبله منها ثلاثة أسهم وصية واجبة والباقى وقدره واحد وعشرون سهما يكون هو التركة التى تقسم بين ورثته. لزوجته السويسرية الجنسية ثمنها فرضا لوجود الفرع الوارث. والباقى بعد الثمن لابنائه الثلاثة بالسوية بينهم تعصيبا. هذا إذا كان القانون السويسرى يجيز توريث الاجنبى من المواطن السويسرى فقد نصت الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أنه ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض. واختلاف الدارين لا يمنع من الارث بين المسلمين ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الاجنبية تمنع من توريث الاجنبى عنها. لما كان ذلك. فإذا كان القانون السويسرى يمنع توريث الاجنبى فلا ترث هذه الزوجة شيئا فى هذه الحالة وتقسم التركة بين أبنائه الثلاثة وابن بنته حرترود المتوفاة قبله فقط. ويكون لابن بنته فى هذه الحالة من تركته جزء من سبعة أجزاء وصية واجبة يقسم الاجزاء الستة الباقية بين أبنائه الثلاثة بالسوية بينهم تعصيبا. وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفيين وارث آخر غير من ذكروا ولم تترك المتوفاة الأولى فرعا غير وارث يستحق وصية واجبة ولم يكن المتوفى الثانى قد أوصى لابن بنته المتوفاة قبله بشئ ولا أعطاه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر ولم يكن له من يستحق وصية واجبة غير من ذكر. والله سبحانه وتعالى أعلم

الأم مع أولاد أعمام جد لأب وأولاد ابنى عمى جد لأب

الأم مع أولاد أعمام جد لأب وأولاد ابنى عمى جد لأب F عبد المجيد سليم. شوال سنة 1362 هجرية - 25 أكتوبر 1943 م Mبانحصار الإرث فى الأم وابنى عمى الجد يكون للأم الثلث فرضا والباقى لابنى عمى الجد بالسوية بينهما تعصيبا Q من نخلة تادرس قال توفى المأسوف عليه عبد الملك سعيد بتاريخ 27/8/1940 عن ولده عياد وعن زوجته فقط بدون شريك له خلافهما مع العلم بأن الزوجة أم عياد توفيت قبل عبد الملك وأن زوجته التى تركها غير أم عياد - ثم توفى عياد عن ولديه القاصرين هما وليم، مكرم وزوجته فقط بلا شريك ولا وارث له خلافهم - ثم توفى أحد القاصرين المدعو وليم عن أمه وأخيه الشقيق فقط بدون شريك ولا وارث له سواهما - ثم توفى القاصر الثانى عن أمه وعن ولدى عم جده الشقيق ذكر هو الطالب المدعو نخلة وأنثى تدعى ربسينة ولدى تادرس إبراهيم. وعن أولاد عم جده الشقيق الآخر ذكر يدعى السن بخيت وثلاث بنات ليزار وليديا وفايقة أولاد بخيت وعن أولاد أولاد عم جده الشقيق ثلاثة ذكور مراد وشفيق وفؤاد وبنتان هما زكية وتلدا أولاد إبراهيم تادرس وعن أولاد أولاد عم جدة الشقيق ثلاثة ذكور رمزى وبرسوم ودميان وأنثى تدعى ريانة أولاد إسرافيل مقار إبراهيم المتوفى بدون شريك ولا وارث له سواهم مع العلم بأن أولاد عم جده الشقيق هم أولاد عم شقيق لجد المتوفى الشقيق وكذلك أولاد أولاد العم الثانى للجد وكذلك أولاد أولاد عم جده الشقيق هم أولاد أولاد عم شقيق لجد المتوفى الشقيق وكذلك أولاد أولاد العم الثانى لجد المتوفى الشقيق وأعنى بالجد الشقيق أنه والد والد المتوفى - أفيدونا من يرث من هؤلاء الورثة ومن لا يرث وما مقدار ما يرثه كل وارث منهم على حدة مع العلم بأن الورثة والمتوفين متحدون فى الدين والدار An لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه تعصيبا ولزوجة المتوفى الثانى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنيه تعصيبا بالسوية بينهما - ولأم المتوفى الثالث من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لأخيه الشقيق تعصيبا. ولأم المتوفى الرابع من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لابنى عمى جده المذكورين بالسوية بينهما ولا شىء لبنات عمى جده ولا لأولاد ابنى عمى جده المذكورين وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر وكان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم

ميراث الأب بفرض وتعصيب وأخت مع أم وجد لأب

ميراث الأب بفرض وتعصيب وأخت مع أم وجد لأب F عبد المجيد سليم. ذى القعدة سنة 1362 هجرية - 4 نوفمبر سنة 1943 م M 1 - يرث الأب بالفرض والتعصيب مع الفرع الوارث المؤنث إذا بقى شىء من التركة بعد أصحاب الفروض. 2 - ترث الأخت الشقيقة مع الجد لأب طبقا للقانون 77 سنة 1943 وتأخذ النصف فرضا وللأم الثلث فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا Q من يسرى محمد قال توفى المرحوم محمد بدوى عن كل من (1) فاطمة أمين زوجة (2) نجاة محمد بدوى ابنته (3) إحسان محمد بدوى ابنته (4) بدوى سلام والده. ثم توفيت نجاة محمد بدوى سلام فى 15 سبتمبر سنة 1943 عن كل من فاطمة أمين يوسف والدتها وإحسان محمد بدوى سلام أختها شقيقتها وبدوى سلام جدها فما نصيب كل وارث An لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لوالده فرضا وتعصيبا. ولوالدة المتوفاة الثانية من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات. وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى للجد لأب (أبى الأب كما هو مفهوم من السؤال) تعصيبا - وتقسم تركة المتوفاة الثانية على ماذكرنا بناء على ما جاء بالقانون رقم 77 لسنة 1943 الذى يجب العمل به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 والمتوفاة توفيت فى 15 سبتمبر 1943 وهذا إذا لم يكن لأحد المتوفيين وارث آخر ولم يكن للمتوفاة الثانية من الإخوة مطلقا غير الأخت الشقيقة المذكورة والله أعلم

ابنا العم مع البنت والأختين

ابنا العم مع البنت والأختين F عبد المجيد سليم. ذى القعدة سنة 1362 هجرية - 11 نوفمبر 1943 م M 1 - يحجب ابنا العم الشقيق بالأختين الشقيقتين لصيرورتهما عصبة مع البنت. 2 - بانحصار الإرث فى بنت وأختين شقيقتين يكون للبنت النصف فرضا وللأختين الباقى تعصيبا بالسوية بينهما Q من رجب على قال رجل توفى يدعى إسماعيل جبر عن أختيه الشقيقتين وعن بنته وعن ابنى عمه الشقيق فما ميراث كل An لبنت المتوفى من تركته النصف فرضا والنصف الباقى لأختيه الشقيقتين لصيرورتهما عصبة مع البنت بالسوية بينهما ولا شىء لابنى العم الشقيق. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

الأم مع أخوات شقيقات وأخوين لأب

الأم مع أخوات شقيقات وأخوين لأب F عبد المجيد سليم. ذى الحجة سنة 1362 - 25 ديسمبر سنة 1943 م Mبانحصار الإرث فى أم وأخوات شقيقات وأخوين لأب يكون للأم السدس فرضا وللشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخوين لأب تعصيبا بالسوية بينهما Q من إبراهيم أحمد قال توفى شخص عن والدته وأخواته الشقيقات وأخوين ذكرين لأب والشقيقات المذكورات ثلاث بنات وطلب بيان نصيب كل An لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخوين للأب تعصيبا بالسوية بينهما. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر. والله أعلم

الزوج مع أولاد ابنى العم وبنت العم

الزوج مع أولاد ابنى العم وبنت العم F عبد المجيد سليم. محرم سنة 1363 - 13 يناير سنة 1944 م M 1 - بنت العم الشقيق من ذوى الأرحام وكذا بنات ابنى العم الشقيق ولا ميراث لواحدة منهن مع صاحب فرضا أو عاصب. 2 - بوفاة المتوفاة عن زوج وعن أولاد ابنى عم شقيق ذكورا وإناثا وعن بنت عم شقيق يكون للزوج النصف فرضا والباقى لأبناء ابنى العم الشقيق فقط تعصيبا بالسوية بينهم Q من محمد زكى قال توفيت امرأة وتركت زوجا وبنت عم شقيق وولدين وبنتين لابن عمها الشقيق وكذلك ثلاثة أبناء وبنت ابن عمها الشقيق أيضا. فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وهل أولاد ابنى عمها يعصبون بنت العم الشقيق أو يحجبونها حجب حرمان وإذا حجب أولاد ابنى العم الشقيق بنت العم الشقيق فهل يرثون جميعا أم يرث الذكور دون الإناث. وإذا ورث الذكور دون الإناث - فهل تكون أنصبتهم جميعا متساوية أم أن الابنين لابن العم الشقيق يأخذان فرض أبيهما المتوفى وثلاثة الأبناء لابن العم الشقيق الثانى يأخذون فرض أبيهم المتوفى أيضا. أم أن الجميع أبناء ابنى العم يأخذون فروضهم متساوية An لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأبناء ابنى العم الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنت العم الشقيق ولا لبنات ابنى العم الشقيق لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

الزوجة مع أولاد الإخوة الأشقاء

الزوجة مع أولاد الإخوة الأشقاء F عبد المجيد سليم. محرم 1363 - 13 يناير سنة 1944 م M 1 - بنات الإخوة الأشقاء وبنت الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحدة منهن مع صاحب فرض أو عاصب. 2 - بانحصار الإرث فى الزوجة وأبناء الإخوة الأشقاء يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لأبناء الإخوة الأشقاء تعصيبا بالسوية بينهم Q من ناشد قال توفى رجل وترك زوجة كما ترك أولاد إخوة أشقاء ذكورا وإناثا كما ترك بنت أخت شقيقة. فنرجو بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث مع العلم بأن المتوفى وورثته مصريون مسيحيون An لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأبناء إخوته الأشقاء تعصيبا بالسوية بينهم. ولا شىء لبنات إخوته الأشقاء ولا لبنت أخته الشقيقة لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكان الحال كما ذكر بالسؤال.. والله أعلم

الأم وأخت لأب وأخرى لأم أولاد ابنى عم الوالد

الأم وأخت لأب وأخرى لأم أولاد ابنى عم الوالد F عبد المجيد سليم. محرم سنة 1363 هجرية - 16 يناير سنة 1944 م M 1 - بنات ابنى عم الوالد الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب. 2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت لأب وأخرى لأم وأبناء ابنى عم الوالد الشقيق يكون للأم السدس فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا ولأبناء ابنى عم الوالد الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم Q من شهريان محمد قالت المرحوم مسكين جاد توفى عن أخته لأبيه صغير جاد. وأخته لأمه تقية محمد ووالدته تمازى حسن وعن أولاد ابنى عم والده الشقيق وهم جاد الكريم أحمد وعبد الجليل أحمد وبخيت أحمد وبخيتة أحمد ولبيبة أحمد وأحمد إبراهيم وعلى إبراهيم وسعيد إبراهيم ونظيرة إبراهيم وأمنة إبراهيم وزينب إبراهيم وإننى راغبة فى إعطائى فتوى بمن يرث ومن لا يرث حسب المنهج الشرعى An لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات وللأخت لأب النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا والباقى لأبناء ابنى عم والده الشقيق (كما هو الظاهر من السؤال) تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات ابنى عم والده الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

الأخت مع أبناء عم الأب الشقيق وبنت العم

الأخت مع أبناء عم الأب الشقيق وبنت العم F عبد المجيد سليم. محرم سنة 1363 هجرية - 26 يناير سنة 1944 م M 1 - بنت العم الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب قرض أو عاصب. 2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأبناء عم الأب الشقيق يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا ولأبناء عم الأب الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم Q من على محمد قال توفيت لرحمة الله الست زينب بنت مصطفى عن أختها شقيقتها المدعوة ستيتة مصطفى وعن بنت عمها شقيق والدها المدعوة نور إبراهيم وعن أولاد عم أبيها الشقيق الذكور وهم مرسى وإبراهيم ومصطفى أولاد المرحوم أحمد سليم وهؤلاء هم ورثتها بدون شريك ولا وارث لها خلافهم - افيدونا فيمن يرث ومن لا يرث وما مقدار ما يرثه كل وارث An لأخت المتوفاة الشقيقة من تركتها النصف فرضا والباقى لأبناء عم أبيها الشقيق بتعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنت العم الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

الأخوان لأم مع الإخوة لأب

الأخوان لأم مع الإخوة لأب F عبد المجيد سليم. محرم سنة 1363 هجرية - 27 يناير سنة 1944 م M1 - بانحصار الإرث فى أخوين لأم وإخوة لأب يكون للأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما والباقى للإخوة لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين Q من محمد مرسى قال إن المرحوم موسى عبد المقصود توفى ولم يكن متزوجا وترك أخوين لأم ذكر وأنثى كما ترك إخوة من والده ذكرين وأنثى فما نصيب كل منهم وليس له ورثة غير ذلك An لأخوى المتوفى لأم من تركته الثلث فرضا بالسوية بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى والبااقى لإخوته لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

الزوج مع الابن والجدة لأم والجد لأم والأخ

الزوج مع الابن والجدة لأم والجد لأم والأخ F عبد المجيد سليم. صفر سنة 1363 هجرية - أول فبراير سنة 1944 م M 1 - الجد لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث له مع صاحب فرض أو عاصب. 2 - يحجب الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر. 3 - بانحصار الإرث فى زوج وابن وجدة لأم يكون للزوج الربع فرضا وللجدة لأم السدس فرضا والباقى للابن تعصيبا Q من الأستاذ إسماعيل محمد قال توفيت سيدة مسلمة عن زوج وابن وجد وجدة لأم وأخ شقيق. فمن من هؤلاء يرثها فيما تركت وما مقدار ما يخص كل منهم An الظاهر من السؤال أن المتوفاة توفيت عن زوج وابن وجد لأم (أبى الأم) وجدة لأم (أم الأم) وأخ شقيق. فإذا كان الأمر كذلك ولم يكن للمتوفاة وارث آخر كان للجدة لأم من تركتها السدس فرضا ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى للابن تعصيبا ولا شىء للجد لأم لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وكذلك لا شىء للأخ الشقيق لحجبه بالابن والله أعلم

البنتان وأولاد الابنين تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

البنتان وأولاد الابنين تعصيبا للذكر ضعف الأنثى F عبد المجيد سليم. صفر سنة 1363 هجرية - أول فبراير سنة 1944 م Mبانحصار الإرث فى بنتين وأولاد ابنين يكون للبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لأولاد الابنين تعصيبا للذكر ضعف الأنثى Q من الأستاذ محمد بدوى قال توفى المورث عن (1) بنتين (2) ابن ابن ليس له أخوات مطلقا (3) ابن ابن آخر له ثلاث أخوات بنات. فأرجو إفادتنا عن هذه الفتوى موضحا نصيب كل حسب الفريضة الشرعية على مذهب الإمام الأكبر أبى حنيفة حيث القضاء المصرى الآن - حيث إن النزاع قائم فى أن البنات لا يرثن مع أخيهن الشقيق An لبنتى المتوفى من تركته الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لأولاد ابنيه (سواء أكان هؤلاء الأولاد ذكورا أو إناثا) تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

الإخوة لأم مع أبناء أخ شقيق وبنت أخ شقيق آخر

الإخوة لأم مع أبناء أخ شقيق وبنت أخ شقيق آخر F عبد المجيد سليم. ربيع الثانى سنة 1363 هجرية - أول ابريل سنة 1944 م M 1 - لا شىء لبنت الأخ الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار التركة فى إخوة لأم ذكورا وإناثا وأبناء أخ شقيق يكون للإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى لأبناء الأخ الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم Q من محمود عبده قال توفيت امرأة عن إخوتها لأمها وهم على ومحمد وفاطمة وعن أبناء أخيها الشقيق وهم محمود ومحمد وحسين ومصطفى عيد وعن بنت أخيها الشقيق الثانى نجية - فما نصيب كل فى تركة المتوفاة An لإخوة المتوفاة لأم من تركتها الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى والباقى لأبناء الأخ الشقيق تعصيبا بالسيوة بينهم. ولا شىء لبنت الأخ الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

البنات مع الزوجة وابن ابن العم لأب

البنات مع الزوجة وابن ابن العم لأب F عبد المجيد سليم. ربيع الثانى سنة 1363 هجرية - 3 من ابريل سنة 1944 م Mبانحصار الإرث فى أربع بنات وزوجة وابن ابن عم لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولابن ابن العم لأب الباقى تعصيبا Q من زكى شنودة قال توفى زيد وترك أربع بنات وزوجة وترك ابن ابن عمه لأب مع الزوجة والبنات المذكورات - فهل ابن ابن العم المذكور يرث من هذا المتوفى مع الورثة المذكورين أم لا وما نصيبه An لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا وذلك بالسوية بينهن ولابن ابن عمه لأب الباقى تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

الزوجة مع الأخوات وأولاد الأخ

الزوجة مع الأخوات وأولاد الأخ F عبد المجيد سليم. ربيع الثانى سنة 1363 هجرية - 3 من ابريل سنة 1944 م M 1 - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأختين لأب وأبناء أخ شقيق يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأختين لأب السدس فرضا تكملة للثلثين بالسوية بينهما ولأبناء الأخ الشقيق الباقى تعصيبا Q من السيد عبد الرحمن شاهين قالت رجل توفى وترك أولاد أخ شقيق إناثا وزوجة وأختا شقيقة وأختين لأب وأولاد أخ شقيق ذكورا وإناثا فكيف تقسم تركته حسب الفريضة الشرعية An لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا وللأختين لأب السدس فرضا تكملة للثلثين بالسوية بينهما والباقى لأولاد الأخ الشقيق الذكور تعصيبا بالسوية بينهم. ولا شىء لبنات الأخوين الشقيقين لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

الزوجة مع البنت وأولاد الابن

الزوجة مع البنت وأولاد الابن F عبد المجيد سليم. ربيع الثانى سنة 1363 هجرية - 6 من ابريل سنة 1944 م Mبانحصار التركة فى زوجة وبنت وأولاد ابن ذكورا وإناثا يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت انصف فرضا ولأولاد الابن الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين Q من محمد السعيد قال توفى المرحوم عبد الرحمن بك فى فبراير سنة 1938 وانحصر إرثه فى زوجته وابنته وأولاد ابنه محمد بك عبد الرحمن وهم الأستاذ مصطفى وأحمد أفندى والسيدة عديلة والسيدة نفيسة وحسن أفندى ومحمود أفندى وحسين أفندى والسيدة عزيزة محمد عبد الرحمن وجميعهم الآن بلغ وعلى وعبد العزيز القصر فما مقدار نصيب كل فى تركته An لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأولاد ابنه الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

أولاد الأخ مع الإخوة لأم وأولاد الأخت

أولاد الأخ مع الإخوة لأم وأولاد الأخت F عبد المجيد سليم. ربيع الثانى سنة 1363 هجرية - 6 من ابريل سنة 1944 م M 1 - بنت الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار التركة فى إخوة لأم وابناء أخ شقيق يكون للإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى لأبناء الأخ الشقيق تعصيبا Q من محمد محمود قال امرأة توفيت عن أربعة ذكور أولاد أخ شقيق وبنت أخ شقيق وثلاثة ذكور إخوة لأم وأخت لأم وابن أخت شقيقة وثلاث إناث أولاد أخت شقيقة فمن من هؤلاء يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث An لإخوة المتوفاة لأم من تركتها الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى والباقى لأولاد الأخ الشقيق الذكور تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنت الأخ الشقيق ولا لأولاد الأختين الشقيقتين لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.. والله أعلم

البنت مع بنتى الابن وأولاد الأخ لأب

البنت مع بنتى الابن وأولاد الأخ لأب F عبد المجيد سليم. ربيع الثانى سنة 1363 هجرية - 10 من ابريل سنة 1944 م M 1 - بنات الأخ لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار التركة فى بنت ونبتى ابن وأبناء أخ لأب يكون للبنت النصف فرضا ولبنتى الابن السدس فرضا تكملة للثلثين بالسوية بينهما ولأنباء الأخ لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهم Q من عزت عثمان قال توفى رجل عن بنت وبنتى ابن وأبناء أخ لأب وبنات أخ لأب أيضا فمن يرث ومن لا يرث من هؤلاء وما نصيب كل وارث منهم An لبنت المتوفى من تركته النصف فرضا ولبنتى ابنه السدس فرضا تكملة للثلثين بالسوية بينهما والباقى لأبناء الأخ لأب تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات الأخ لأب لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر. والله أعلم

الأم مع إخوة لأم وأعمام وعمات أشقاء

الأم مع إخوة لأم وأعمام وعمات أشقاء F عبد المجيد سليم. ربيع الثانى سنة 1363 هجرية - 15 من ابريل سنة 1944 م M 1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار التركة فى أم وإخوة لأم وعمين شقيقين يكون للأم السدس فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم وللعمين الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهما Q من محمد محمد توفى أخى قطب محمد عن زوجة وولد قاصر يدعى محمد قطب - ثم توفى الولد المذكور عن الست والدته وعن إخوة لأم وهم ذكر وأنثان وعن عمين شقيقين وعن عمتين شقيقتين فمن يرث وما نصيب كل وارث An لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه تعصيبا. ولوالدة المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى والباقى للعمين الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء للعمتين الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر.. والله أعلم

أخت شقيقة مع ابن أخ شقيق وأخوين لأم

أخت شقيقة مع ابن أخ شقيق وأخوين لأم F عبد المجيد سليم. صفر سنة 1364 هجرية - 24 يناير سنة 1945 م Mبوفاة المورث عن أخت شقيقة وابن أخ شقيق وأخوين لأم يكون للشقيقة النصف فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما ولابن الأخ الشقيق الباقى تعصيبا Q من أحمد عبد الله قال توفيت سيدة عن أخت شقيقة وابن أخ شقيق وأخوين ذكرين من الأم فما مقدار نصيب كل منهم An لأخوى المتوفاة لأم من تركتها الثلث فرضا بالسوية بينهما وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

أم مع أخ شقيق وأخ لأم

أم مع أخ شقيق وأخ لأم F عبد المجيد سليم. صفر سنة 1364 هجرية - 25 يناير سنة 1945 م Mبوفاة المورث عن أم وأخ شقيق وأخ لأم يكون للأم السدس فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأخ الشقيق الباقى تعصيبا Q من حامد على قال توفيت امرأة عن حصة عقار ولها أم وأخ شقيق وأخ من أم فقط. فمن يرث ومن لا يرث منهم An لأم المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة وللأخ لأم السدس فرضا والباقى للأخ الشقيق تعصيبا. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

الزوجة والبنت والإخوة لأب مع ابن الأخ الشقيق

الزوجة والبنت والإخوة لأب مع ابن الأخ الشقيق F عبد المجيد سليم. ربيع الأول سنة 1364 هجرية - 7 مارس سنة 1945 م M 1 - لا ميراث لابن الأخ الشقيق مع وجود الأخ لأب. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وإخوة لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللإخوة لأب الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين Q من بطرس قال رجل توفى يسمى جاد عليوه عن ورثته وهم زوجة وبنت وإخوة لأب وابن وأخ شقيق فما مقدار ما يرثه كل An الظاهر من السؤال أن المتوفى توفى عن زوجة وبنت وإخوة لأب ذكرين وأنثى وابن أخ شقيق. فإذا كان الأمر كذلك ولم يكن للمتوفى وارث آخر كان لزوجته من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى للإخوة لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لابن الأخ الشقيق والله أعلم

الزوجة وبنات الابنين مع الأخت وأولاد الأخ

الزوجة وبنات الابنين مع الأخت وأولاد الأخ F عبد المجيد سليم. ربيع الثانى سنة 1364 هجرية - 3 ابريل سنة 1945 م M 1 - بنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - يحجب أبناء الأخ الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع بنت الابن. 3 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنات ابنين وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا ولبنات الابنين الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا Q من عثمان بك صدقى قال توفى المرحوم السيد شكرى باشا عن زوجته الست حواء على إبراهيم وأخته شقيقته الست خضرة وعن بنتى ولده المرحوم محمد بك شكرى وهما الست انجى هانم والست عائشة هانم وبنت ولده المرحوم مصطفى بك شكرى وهى الست نعمت هانم وعن أولاد أخيه شقيقه المرحوم أحمد السيد وهم محمود حمدى وشقيقة وفهيمة وفائقة وحفيظة وأمينة فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل An لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا ولبنات ابنيه الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخت الشقيقة لأنها عصبة مع بنات الابن ولا شىء لباقى من ذكر بالسؤال

الأخت الشقيقة والأخت لأب مع ابنى الأخ لأب

الأخت الشقيقة والأخت لأب مع ابنى الأخ لأب F عبد المجيد سليم. ربيع الثانى سنة 1364 هجرية - 10 أبريل سنة 1945 م Mبانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخت لأب وابنى أخ لأب يكون للشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولابنى الأخ لأب الباقى تعصيبا Q من حامد البهى قال توفيت امرأة عن أخت شقيقة وأخت لأب وابنى أخ لأب فما نصيب كل منهم An لأخت المتوفاة الشقيقة من تركتها النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لابنى الأخ لأب تعصيبا السوية بينهما وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

الأم وأولاد عم الأب مع الجدة لأب والأعمام والعمات

الأم وأولاد عم الأب مع الجدة لأب والأعمام والعمات F عبد المجيد سليم. جمادى الأولى سنة 1364 هجرية - 12 مايو سنة 1945 م M 1 - تحجب الجدات مطلقا بالأم. 2 - الأعمام لأم والعمات وبنات عم الأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 3 - بانحصار إرث المتوفى فى أمه وابنى عم أبيه الشقيق يكون لأمه الثلث فرضا ولابنى عم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما Q من محمد محمد قال رجل توفى عن أم وزوجة وابن وضعته أمه بعد وفاته بشهرين وإخوة لأم ثلاثة ذكور وأثنيين وأخت لأب وأولاد عم شقيق ذكرين وثلاث إناث - ثم توفى ابن المتوفى الأول عن والدته وجدته أم أبيه وأعمامه لأم وعمتيه لأم وعمته لأب وأولاد عم أبيه الشقيق ذكرين وثلاث إناث فمن يرث وما مقدار ميراثه An لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنه الباقى تعصيبا ولا شىء لإخوته لأمه ولا لأخته لأبيه ولا لأولاد عمه الشقيق - ولأم المتوفى الثانى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات ولا بنى عم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لجدته أم أبيه ولا لأعمامه لأم ولا لعمتيه لأم ولا لعمته لأب ولا لبنات عم أبيه الشقيق. وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر والله أعلم

الأم والأخت الشقيقة مع الأخت لأم والإخوة لأب

الأم والأخت الشقيقة مع الأخت لأم والإخوة لأب F عبد المجيد سليم. جمادى الثانية سنة 1364 هجرية - 22 مايو سنة 1945 م Mبانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخت لأم وإخوة لأب يكون للأم السدس فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللإخوة لأب الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين Q من زينب سيد قالت توفى رجل يدعى سيد عثمان عن أولاده أربع إناث وذكر إخوة أشقاء من زوجة توفيت قبله وعن زوجته التى مات وهى على عصمته نعيمة محمود وعن بنتيه منها محاسن وحورية. ثم توفيت حورية عن أمها وعن أختها الشقيقة محاسن وعن إخوتها لأبيها وهم زينب وفاطمة ودولت وفتحية وحمدى وأختها لأمها حورية. ثم توفيت محاسن عن أمها نعيمة وعن إخوتها لأبيها أربع إناث وذكر وعن أختها من أمها وهى حورية فما نصيب كل من الورثة An ولأولاده المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولأم المتوفاة الثانية من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختها لأمها السدس فرضا ولإخوتها لأبيها الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. ولأم المتوفاة الثالثة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأختها لأمها السدس فرضا ولإخوتها لأبيها الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم

الزوج والأم والجد لأب مع الأخ لأب والأخوين لأم

الزوج والأم والجد لأب مع الأخ لأب والأخوين لأم F عبد المجيد سليم. جمادى الثانية سنة 1364 هجرية - 2 يونية سنة 1945 م M 1 - يحجب الإخوة لأم بالأصل الوارث المذكر. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وجد لأب وأخ لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللجد لأب والأخ لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهما Q من عبد الحليم سيد قال امرأة توفيت عن زوج وأم وجد لأب وعن أخوين لها من أمها وأخ لها من أبيها وليس للمتوفاة أقارب خلاف من ذكروا An لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والباقى للجد المذكور والأخ لأب تعصيبا بالسوية بينهما. ولا شىء للأخوين لأم لحجبهما بالجد لأب. وإعطاء الباقى للأخ لأب والجد على النحو المذكور بالتطبيق لقانون المواريث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

أم وأولاد عم أب مع أعمام لأم وعمة لأب وجدة لأب

أم وأولاد عم أب مع أعمام لأم وعمة لأب وجدة لأب F عبد المجيد سليم. رجب سنة 1364 هجرية - 27 يونيه سنة 1945 م M 1 - الأعمام لأم والعمة وبنات عم الأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - تحجب الجدات مطلقا بالأم. 3 - بانحصار إرث المتوفى فى والدته وابنى عم أبيه الشقيق يكون لأمه الثلث فرضا ولابنى عم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا Q من شرقاوى على قال توفى سليمان عيسى عن زوجة كانت حاملا وانفصل الحمل ذكرا حيا سمى عوض سليمان وعن والدته زينب محمد موسى ثم توفى عوض سليمان وترك أعماما لأم وعمة لأب وأولاد عم أبيه الشقيق ذكرين وأربع بنات كما ترك والدته وجدته والدة أبيه وقد وضعت زوجة المتوفى الأول حملها بعد عشرين يوما من وفاته An لوالدة المتوفى الأول من تركته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولزوجته الثمن فرضا لما ذكرنا ولابنه الباقى تعصيبا. ولوالدة المتوفى الثانى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات ولابنى عم أبيه يالشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لبنات عم أبيه الشقيق ولا لأعمامه لأم ولا لعمته لأب ولا لجدته أم أبيه. وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر

الأم مع الأخت لأب والجد لأب

الأم مع الأخت لأب والجد لأب F عبد المجيد سليم. رمضان سنة 1364 هجرية - 18 أغسطس سنة 1945 م Mبانحصار الإرث فى أم وأخت لأب وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وللجد لأب الباقى تعصيبا Q من عبد الحليم سيد قال منذ شهر توفى رجل عن أم وأخت لأب وجد لأب فما هو نصيب كل من هؤلاء An لأم المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات وللأخت لأب النصف فرضا والباقى للجد لأب بتعصيبا. وتقسيم ما بقى من التركة بعد نصيب الأم على هذا النحو بالتطبيق لقانون المواريث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكان الحال كما ذكر بالسؤال

الأم مع الأخت والأخ لأم وأولاد الأخ

الأم مع الأخت والأخ لأم وأولاد الأخ F عبد المجيد سليم. ذى القعدة سنة 1364 هجرية - 17 أكتوبر سنة 1945 م M 1 - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخ لأم وأبناء أخ شقيق يكون للأم السدس فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا ولأبناء الأخ الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم Q من صالح ميخائيل قال سيدة توفيت عن أم وأخت شقيقة وأولاد أخ شقيق ثلاثة ذكور وأنثى وأخ لأم والمتوفاة والورثة جميعا مسيحيون مصريون فمن يرث ومن لا يرث An لأم المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأخيها لأمها السدس فرضا ولأبناء أخيها الشقيق الباقى بتعصيبا بالسوية بينهم - ولا شىء لبنت أخيها الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم

الأب والأم مع الزوجة والبنت

الأب والأم مع الزوجة والبنت F حسنين محمد مخلوف. ربيع الأول سنة 1365 هجرية - 9 فبراير سنة 1946 م Mبانحصار الإرث فى أب وأم وزوجة وبنت يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا وللأب السدس فرضا والباقى تعصيبا Q من محمود عارف قال توفى رجل عن والده ووالدته وزوجته وابنته فما نصيب كل An لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولوالده الباقى فرضا وتعصيبا. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

أب وجدة لأم مع أخوال وخالات

أب وجدة لأم مع أخوال وخالات F حسنين محمد مخلوف. ربيع الأول سنة 1365 هجرية - 19 فبراير سنة 1946 م M 1 - الأخوال والخلات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى أب وجدة لأم يكون للجدة السدس فرضا وللأب الباقى تعصيبا Q من محمد راشد قال توفى حسن وترك منزلا ولم يترك ورثة سوى زوجته وأولاده الذكور والإناث - ثم توفى أحد أولاد المتوفى الأول عن أمه وإخوته الأشقاء ذكورا وإناثا - ثم توفيت إحدى بنات المتوفى الأول عن زوجها وأمها وبنتها وإخوتها الأشقاء ذكورا وإناثا - ثم توفيت البنت عن والدها وجدتها لأمها وأخوالها وخالتها فما نصيب كل من الورثة مع ملاحظة أن جدتها لأمها هى أم أمها An لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولأم المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولإخوته الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولزوج المتوفاة الثالثة من تركتها الربع فرضا ولأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا ولإخوتها الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولجدة المتوفاة الرابعة لأمها أم أمها السدس فرضا ولوالدها الباقى تعصيبا. ولا شىء لأخوالها ولا لخالتها لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة، وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم

البنات مع أولاد الابن

البنات مع أولاد الابن F حسنين محمد مخلوف. ربيع الآخر سنة 1365 هجرية - 12 مارس سنة 1946 م Mبانحصار الإرث فى ثلاث بنات وأولاد ابن يكون للبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأولاد الابن ذكورا وإناثا الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين Q توفيت امرأة عن بناتها الثلاث وأولاد ابنها ذكورا وإناثا فما نصيب كل An لبنات المتوفاة الثلاث ثلثا تركتها فرضا بالسوية بينهن ولأولاد ابنها الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

جدة لأب وجدة لأم وجد لأب وزوج مع إخوة وإخوة لأب

جدة لأب وجدة لأم وجد لأب وزوج مع إخوة وإخوة لأب F حسنين محمد مخلوف. ذى القعدة سنة 1365 هجرية - 17 أكتوبر سنة 1946 م M 1 - يحجب الإخوة لأب بالإخوة الأشقاء. 2 - إذا كانت مقاسمة الجد للإخوة تنقصه عن السدس أعطى السدس كاملا فرضا. 3 - بانحصار الإرث فى زوج وجدة لأم وجدة لأب وجد لأب وإخوة أشقاء يكون للزوج النصف فرضا وللجدتين السدس فرضا بالسوية بينهما وللجد لأب السدس فرضا وللإخوة الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين Q من الأستاذ عبد الحليم سيد قال منذ تسعة شهور توفيت امرأة عن جدة لأب. وجدة لأم وزوج وأخوين شقيقين وأختين شقيقتين وإخوة لأب وجد لأب فما نصيب كل من هؤلاء الورثة An لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولجدتها أم أمها وجدتها أم أبيها السدس فرضا بالسوية بينهما ولجدها أبى أبيها السدس فرضا ولإخوتها الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولم يقاسم الجد الإخوة فى هذه الحالة لأن المقاسمة تنقصه عن السدس ولا شىء لإخوتها لأبيها لحجبهم بالإخوة الأشقاء وذلك بالتطبيق للمادة 22 من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 143 وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر

أب وأم مع إخوة لأب وإخوة أشقاء وإخوة لأم

أب وأم مع إخوة لأب وإخوة أشقاء وإخوة لأم F حسنين محمد مخلوف. صفر سنة 1366 هجرية - 31 ديسمبر 1946 م M 1 - يحجب الإخوة مطلقا بالأب. 2 - بانحصار الإرث فى أم وأب يكون للأم السدس فرضا وللأب الباقى تعصيبا Q من عبد القادر محمد قال توفى رجل عن أم وأب وإخوة أشقاء وإخوة لأب وإخوة لأم فمن يرث ومن لا يرث An لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولوالده الباقى تعصيبا ولا شىء لأحد من إخوته لحجبهم بالأب - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

زوجتان وبنتان وجد لأب مع أخت شقيقة

زوجتان وبنتان وجد لأب مع أخت شقيقة F حسنين محمد مخلوف. صفر سنة 1366 هجرية - 21 يناير سنة 1947 م M 1 - إذا كانت مقاسمة الجد للأخوة تنقصه عن السدس اعطى السدس كاملا فرضا. 2 - بانحصار الإرث فى زوجتين وبنتين وجد لأب وأخت شقيقة يكون للزوجتين الثمن فرضا بالسوية بينهما وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللجد لأب السدس فرضا والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا Q من إبراهيم النسبيشى قال رجل توفى عن زوجتين وبنتين وأخت شقيقة وجد لأب فما مقدار نصيب كل وارث An لزوجتى المتوفى من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولجده لأبيه - أبى أبيه - السدس فرضا لأن مقاسمته الأخت الشقيقة ما بقى من التركة بعد سهام ذوى الفروض ينزل بسهمه إلى أقل من السدس فيعتبر صاحب فرض ويرث السدس وترث الأخت الشقيقة الباقى تعصيبا عملا بالمادة (22) من القانون رقم 77 الخاص بالمواريث الصادر بتاريخ 6 أغسطس سنة 1943 والمعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 وبهذا علم الجواب عن السؤال إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

أخت لأب مع ابنى عم، وأم وزوج هو ابن عم وابن عم آخر

أخت لأب مع ابنى عم، وأم وزوج هو ابن عم وابن عم آخر F حسنين محمد مخلوف. التاريخ 23 من أغسطس سنة 1947 م M 1 - بانحصار الإرث فى أخت لأب وابنى عم شقيق تأخذ الأخت لأب النصف فرضا والباقى لابنى العم الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما. 2 - بانحصار الإرث فى أم المتوفاة وابنى عمها الشقيق الذى أحدهما هو زوج لها، تستحق الأم الثلث فرضا، والزوج النصف فرضا، والباقى لابنى عمها مناصفة بينهما تعصيبا Q من عبد الفتاح على قال توفى إبراهيم إبراهيم وترك أخته لأبيه وإبنى عمه الشقيق ثم توفيت أخته عن والدتها وعن إبنى عمها الشقيق عبد الفتاح وعبد الجليل ولدى على حسنين مع العلم بأن عبد الفتاح ابن عمها الشقيق هو فى الوقت نفسه زوجها فما نصيب عبد الفتاح فى تركتها An لأخت المتوفى الأول لأبيه النصف فرضا ولابنى عمه الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهما ولأم المتوفاة الثانية من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات ولزوجها عبد الفتاح على النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث. ولابنى عمها الشقيق (زوجها المذكور وأخيه عبد الجليل) الباقى تعصيبا وتصح المسألة بجعل التركة اثنى عشر سهما للأم منها أربعة أسهم فرضا وللزوج سبعة أسهم فرضا وتعصيبا ولابن العم الشقيق الآخر السهم الباقى تعصيبا - وهذا إذا لم يكن لواحد من المتوفيين وارث آخر والله أعلم

الأم مع الأخت والجد لأب والإخوة لأب

الأم مع الأخت والجد لأب والإخوة لأب F حسنين محمد مخلوف. ذى الحجة سنة 1366 هجرية - 20 من نوفمبر سنة 1947 م M 1 - يأخذ الجد السدس فرضا عند مقاسمته للإخوة إن قل نصيبه عن ذلك. 2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وجد لأب وإخوة لأب ذكورا وإناثا تأخذ الأم السدس فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا ويأخذ الجد السدس فرضا والإخوة لأب الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين Q من الأستاذ جبر قال رجل توفى سنة 1945 عن والدته وأخته الشقيقة وجده لأبيه وثلاث أخوات من أبيه وأخ من أبيه فكيف تقسم تركته An لأم المتوفى فى تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولجده لأبيه السدس فرضا طبقا للمادة 22 من قانون المواريث 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 / 9 / 1943 لأن مقاسمته الإخوة لأب الباقى من التركة ينقص سهامه عن السدس فيأخذ السدس فرضا وللإخوة لأب الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

الجد لأب مع الأم والإخوة الأشقاء

الجد لأب مع الأم والإخوة الأشقاء F حسنين محمد مخلوف. رجب سنة 1367 هجرية - 1 من يونية سنة 1948 م M 1 - بوفاة المتوفى بعد صدور القانون 77 سنة 1943 عن أم وجد لأب وإخوة وأخوات أشقاء يكون للأم السدس فرضا وللجد لأب السدس فرضا وللإخوة الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى. 2 - اذا كانت مقاسمة الجد للأخوة تنقصة عن السدس أعطى السدس كاملا فرضا Q طلب مدير الحسابات بوزارة الدفاع تقسيم تركة عبده محمد أحمد An اطلعنا على كتاب إدارة الحسابات رقم 69 / 13 / 6 المؤرخ 30 مارس سنة 1948 وعلى إشهاد تحقيق الوفاة والوراثة الصادر بمحكمة الخليفة الشرعية بتاريخ 22 مارس سنة 1947 فى المادة رقم 115 وراثات سنة 1946 - الدال على وفاة المرحوم عبده محمد أحمد فى نوفمبر سنة 1946 عن زوجته ووالده وأولاده الذكور والإناث ثم وفاة فتحية بنته عن والدته وجدها لأبيها وإخوتها الأشقاء ثلاثة ذكور وثلاث إناث ونفيد بأن لوالد المتوفى الأول من تركته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ثم بوفاة المتوفاة الثانية بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 سنة 1943 يكون لوالدتها من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولجدها لأبيها السدس فرضا ولإخوتها الأشقاء الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا. ولا يعتبر الجد فى هذه الحالة كأحد الإخوة فيقاسمهم لأن سهمه فى المقاسمة أقل من السدس فتقسم التركة إلى أربعة وخمسين سهما لكل من الأم والجد تسعة أسهم والباقى بين الإخوة للذكر ثمانية أسهم وللأنثى أربعة أسهم - وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة بمقتضى قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 والله أعلم

زوجة مع والدين وبنات وجد لأب مع أخت وأم وأخت لأب وجدة لأب

زوجة مع والدين وبنات وجد لأب مع أخت وأم وأخت لأب وجدة لأب F حسنين محمد مخلوف. شعبان سنة 1367 هجرية - 24 من يونيو سنة 1948 م M 1 - بانحصار الإرث فى زوجة ووالدين وبنات يكون للزوجة الثمن فرضا ولكل من الوالدين السدس فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وفى المسألة عول. 2 - بوفاة المتوفاة بعد قانون المواريث عن جد لأب وأخت شقيقة وأخرى لأب وأم وجدة لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا وللجد لأب الباقى تعصيبا وهو يساوى السدس ولا شىء للجدة لحبجها بالأم Q من مصطفى سعد قال ما قول فضيلتكم فى أن المرحوم الحاج محمد مصطفى توفى سنة 1948 عن زوجته زينب سيد وبنتيه منها هما سميره وفتحية وبنت أخرى من زوجة توفيت قبله وهى زينب وعن والده الحاج مصطفى سعد وعن والدته الست عزيزة محمد. ثم بعد ذلك توفيت بنته فتحية محمد مصطفى سنة 1948 عن والدتها الست زينب سيد وأختها شقيقتها سميرة وأختها لأبيها زينب وجدها لوالدها الحاج مصطفى سعد وعن جدتها لوالدها الست عزيزة محمد فما نصيب كل وارث من ورثة المتوفى الأول الحاج محمد مصطفى وما نصيب كل وارث من ورثة المتوفاة الثانية فتحية محمد An لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولوالدته السدس فرضا ولوالده السدس فرضا لوجود الفرع الوارث فأصل المسألة من أربعة وعشرين سهما وتعول إلى سبعة وعشرين سهما للزوجة ثلاثة أسهم وللبنات ستة عشر سهما بالسوية بينهن وللوالدة أربعة أسهم وللوالد أربعة أسهم - ثم بوفاة المتوفاة الثانية بعد صدور قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 يكون لوالدتها من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختها لأبيها السدس فرضا تكملة للثلثين ولجدها لأبيها الباقى تعصيبا وهو يساوى أخذه لفرض السدس ولا شىء لجدتها لأبيها لحجبها بالأم. وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة طبقا لقانون الوصية رقم 71 سنة 1946 والله أعلم

أصحاب فروض وعصبات

أصحاب فروض وعصبات F حسنين محمد مخلوف. رمضان سنة 1367 هجرية - 11 من يوليو سنة 1948 م M 1 - بانحصار الإرث فى بنتين وأولاد ابن يكون للبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأولاد الابن الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى. 2 - بانحصار الإرث فى أم وأخوات شقيقات وأخوين لأب يكون للأم السدس فرضا وللشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخوين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. 3 - بانحصار الإرث فى جدة لأم وإخوة أشقاء يكون للجدة لأم السدس فرضا والباقى للإخوة الأشقاء تعصيبا بالسوية بينهم. 4 - بانحصار الإرث فى أخت لأم وأخ شقيق يكون للأخت لأم السدس فرضا والباقى للأخ الشقيق تعصيبا. 5 - بانحصار الإرث فى بنت وفى ابن أخ شقيق يكون للبنت النصف فرضا والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا Q من عبد الحميد أحمد قال توفى رجل يسمى محمد أحمد عن والده أحمد رمضان وعن زوجته خضرة مصطفى بدوى. وعن أولاده منها أحمد وهانم وسيدة وشقيقة أشقاء وعن ولديه من غيرها محمد وحسنة ثم توفى أحمد رمضان عن ابنتيه فاطمة وقمر وأولاد ابنه محمد المتوفى الأول وهم أحمد وهانم وسيدة وشفيقة ومحمد وحسنة - ثم توفى أحمد محمد رمضان بعد وفاة جده بدون زواج عن والدته خضرة مصطفى بدوى وشقيقاته هانم وسيدة وشفيقة وأخويه من الأب محمد وحسنة - ثم توفيت قمر أحمد رمضان عن أولادها إبراهيم وعلى عمر وسيدة عامر ثم توفيت شفيقة محمد أحمد رمضان بدون زواج عن والدتها خضرة مصطفى بدوى وشقيقتيها هانم وسيدة وأخويها من أبيها محمد وحسنة - ثم توفيت سيدة محمد أحمد رمضان سنة 1916 عن والدتها خضرة مصطفى بدوى وأولادها طه وعباس وعبد الحميد وعبد العزيز ونظيرة أولاد مصطفى حسن ثم توفيت نظيرة بدون زواد عن جدتها لأمكها خضرة مصطفى بدوي وإخوتها الأشقاء طه وعباس وعبد الحميد وعبد العزيز - ثم توفى إبراهيم عمر سنة 1919 تقريبا بدون زواج عن أخيه شقيقه على عمر وسيدة عامر أخته من الأم - ثم توفيت سيدة عامر سنة 1920 عن ولديها محمد وفاطمة ولدى أحمد الطويل - ثم توفيت فاطمة أحمد رمضان صقر سنة 1935 تقريبا عن ابنتها حميدة عبد الدايم وابن أخيها الشقيق محمد محمد أحمد رمضان وبنت أخيها الشقيق حسنة محمد أحمد رمضان - ثم توفيت حسنة محمد أحمد رمضان سنة 1942 تقريبا عن أولادها عبد الحميد وعبد العزيز ونظلة وعزيزة أشقاء - ثم توفى محمد محمد أحمد رمضان سنة 1947 عن زوجته فوزة سعد وأولاده منها محمد وسيدة وخضرة وحسن وبدرية أشقاء وأولاده من غيرها محمد وأبو سريع وجليلة وزينب فما نصيب كل An لوالد المتوفى الأول من تركته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولبنتى المتوفى الثانى من تركته الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأولا ابنه الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولوالدة المتوفى الثالث من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخواته الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأخويه لأبيه الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولأولاد المتوفاة الرابعة جميع تركتها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولوالدة المتوفاة الخامسة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأخويها لأبيها الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولوالدة المتوفاة السادسة من تركتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولادها الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولجدة المتوفاة السابعة لأمها من تركتها السدس فرضا ولإخوتها الأشقاء الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولأخت المتوفى الثامن لأمه من تركته السدس فرضا ولأخيه الشقيق الباقى تعصيبا - ولولدى المتوفاة التاسعة جميع تركتها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولبنت المتوفاة العاشرة من تركتها النصف فرضا ولابن أخيها الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لبنت أخيها الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - ولأولاد المتوفاة الحادية عشرة جميع تركتها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولزوجة المتوفى الثانى عشر من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا لذكر مثل حظ الأنثيين - وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين وارث آخر ولم يكن للمتوفى الثانى عشر فرع يستحق وصية واجبة بمقتضى قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 والله أعلم

الزوجة مع البنت والأخ واخت لأب

الزوجة مع البنت والأخ واخت لأب F حسنين محمد مخلوف. شوال سنة 136 هجرية - 29 من أغسطس سنة 1948 م Mبانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخوين لأب الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى Q من سكينة محمد لطيف قالت شخص توفى سنة 1937 عن زوجته وابنته وأخيه وأخته لأبيه فما نصيب كل منهم فى ميراثه An لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأخيه وأخته لأبيه الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

ميراث للأب بالفرض والتعصيب

ميراث للأب بالفرض والتعصيب F حسنين محمد مخلوف. شوال سنة 1367 هجرية - 31 من أغسطس سنة 1948م Mبانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأب يكون لزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى للأب فرضا وتعصيبا Q طلبت إدارة الحسابات بوزارة الدفاع تقسيم تركة السعيد مسيحة جرجس An اطلعنا على كتاب الإدارة رقم 69/13/4 المؤرخ 16/6/1948 وعلى إشهاد تحقيق الوفاة والوراثة المرفق بالأوراق الصادر من شرعية ميت غمر فى 4 / 5 / 148 فى المادة 140 سنة 1948 الدال على وفاة السعيد مسيحة جرجس سنة 1945 عن زوجته وبنته ووالده - ونفيد بأن لزوجته من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولوالده الباقى قرضا وتعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

الأخت لأب مع الأخ لأم والعم الشقيق

الأخت لأب مع الأخ لأم والعم الشقيق F حسنين محمد مخلوف. شوال سنة 1367 هجرية - 31 أغسطس سنة 1948 م Mبانحصار الإرث فى أخت لأب وأخ لأم وعم شقيق يكون للأخت لأب النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا والباقى للعم الشقيق تعصيبا Q طلبت إدارة الحسابات بوزارة الدفاع تقسيم تركة سعد فرج An اطلعنا على كتاب قسم الاستحقاقات رقم 40 - 2 - 12 المؤرخ 1 يوليو سنة 1948 وعلى الشهادة الإدارية المرفقة بالأوراق المصدق عليها بتاريخ 22 / 6 / 1948 الدالة على وفاة المرحوم سعد فرج أحمد على عن أخته لأبيه وأخيه لأمه وعمه الشقيق فقط - ونفيد بأن لأخته لأبيه من تركته النصف فرضا ولأخيه لأمه السدس فرضا ولعمه الشقيق الباقى تعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

أم مع جد لأب وأخت شقيقة وأخوين لأب

أم مع جد لأب وأخت شقيقة وأخوين لأب F حسنين محمد مخلوف. شوال سنة 1367 هجرية - 2 من سبتمبر سنة 1948 م M 1 - بوفاة المتوفى بعد القانون 77 سنة 1943 وانحصار إرثه فى أم وجد لأب وأخت شقيقة وأخ وأخت شقيقة وأخت لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللجد لأب السدس فرضا والباقى للأخوين لأب تعصيبا للذكر ضعف الأنثى. 2 - إذا كانت مقاسمة الجد للإخوة تنقصه عن السدس أعطى السدس كاملا فرضا Q من إسماعيل أحمد قال توفى شخص فى بلدنا وترك تركة عليها نزاع بين الورثة لو استمر يحصل ما يهدد الأمن وذلك لعدم اتفاق العلماء فى بلدنا على رأى حاسم فى تقسيم التركة ومن يرث ومن لا يرث - والموضوع رجل توفى سنة 1947 بدون عقب ولم يتزوج وترك جدا لأب وأما وأختا شقيقة وأخا وأختا لأب فمن الوارث للمتوفى من هؤلاء نرجو الإفادة An إنه بوفاة هذا الرجل بعد صدور قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 عن جده لأبيه وأمه وأخته الشقيقة وأخيه وأخته من الأب يكون لأمه من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولجده لأبيه السدس فرضا لأن مقاسمته للأخوين لأب تنقصه عن السدس ولأخيه وأخته لأبيه الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

زوج وبنت مع إخوة أشقاء

زوج وبنت مع إخوة أشقاء F حسنين محمد مخلوف. رمضان سنة 1368 هجرية - 3 يوليو سنة 1949 M بانحصار الإرث فى زوج وبنت وإخوة أشقاء يكون للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى للإخوة الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين Q من الشيخ عبد العليم الحضرى قال توفيت إلى رحمة الله المرحومة الست نبوية الشهيرة بزينب كريمة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن محمود عن زوجها الشيخ محمد عبد العزيز وعن بنتها من الست فاطمة محمد وعن إخوتها الأشقاء وهم فضيلة الأستاذ الشيخ محمد والأستاذ الشيخ محمود وأحمد أفندى ومحمد كامل أفندى والسيدات فاطمة ونفيسة وعزيزة أولاد المرحوم صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن محمود فقط وليس هناك من تجب له الوصية وتركت تركة تورث عنها شرعا ويهم موكلى إعطائى فتوى بنصيب كل من ورثة المتوفاة المذكورة An لزوج المتوفاة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا ولإخوتها الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فتقسم تركة المتوفاة إلى أربعة وأربعين سهما للزوج أحد عشر سهما وللبنت اثنان وعشرون سهما وللإخوة الأشقاء الباقى وهو أحد عشر سهما فيخص كل أخ سهمان وكل أخت سهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولافرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

الأب مع الأم والبنت

الأب مع الأم والبنت F حسنين محمد مخلوف. رمضان سنة 1368 هجرية - 5 يوليو 1949 م Mبوفاة المورث عن أب وأم وبنت يكون للأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا وللأب الباقى فرضا وتعصيبا Q من الشيخ محمد أحمد قال مرفق بهذا شهادة إدارية بوفاة المرحوم جلال الدين محمد الذى كان موظفا بالسكة الحديد وانحصر إرثه فى ورثته المذكورين بها وله مرتب بمصلحة السكة الحديد لم يصرف إليه للآن فأرجو التكرم بالإفتاء فى ذلك ببيان نصيب كل وارث من ورثته حسب الفريضة الشرعية - (الزوجة الأولى للمتوفى طلقت منهن قبل وفاته طلاقا بائنا منذ 3 سنوات An بوفاة جلال الدين محمد عن ورثته المبينين بالشهادة المرافقة لهذا الطلب وهم بنته ووالداه فقط يكون لبنته نصف تركته فرضا ولوالدته سدسها فرضا لوجود الفرع الوارث ولوالده الباقى فرضا وتعصيبا لوجود الفرع الوارث المؤنث وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة بمقتضى القانون رقم 71 لسنة 1946 والله أعلم

أم وابن عم والد المتوفى لأب مع عمة شقيقة

أم وابن عم والد المتوفى لأب مع عمة شقيقة F حسنين محمد مخلوف. ذو القعدة سنة 1368 هجرية - 27 أغسطس سنة 1949 م M 1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - بانحصار الإرث فى أم المتوفى وابن عم والده لأب يكون للأم الثلث فرضا ولابن عم والد المتوفى لأبيه الباقى تعصيبا Q من فتحية حسب الله قالت توفى على حسن فى سنة 1948 وترك زوجته فتحية حسب الله وابنه على وأخته الشقيقة نبوية ثم توفى ابنه على فى سنة 1949 وترك والدته فتحية حسب الله عنتر وعمته الشقيقة وابن عم والده من الأب وترك المتوفى الأول ما هو 3 قراريط ملك فى منزل و 6 قراريط فى منزل آخر فما نصيب كل من ورثتهما مع العلم بأن الزوجة لها مؤخر صداق فى ذمة المتوفى An إن مؤخر صداق الزوجة دين فى ذمة زوجها تستوفيه كسائر الديون قبل قسمة التركة والباقى بعد مؤخر الصداق وبعد ما يلزم البدء به من التركة يقسم بين الورثة. فلزوجة المتوفى الأول ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنه الباقى تعصيبا ولا شىء لأخته الشقيقة لحجبها بالابن - ولأم المتوفى الثانى ثلث تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولا عدد من الإخوة ولابن عم والده لأب الباقى تعصيبا. ولا شىء لعمته الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

الأم مع الأخت الشقيقة والأخت لأب والعم الشقيق

الأم مع الأخت الشقيقة والأخت لأب والعم الشقيق F حسنين محمد مخلوف. صفر سنة 1369 هجرية - 19 ديسمبر سنة 1949 م Mبوفاة المورث عن أمه وأخته الشقيقة وأخته لأبيه وعمه الشقيق يكون لأمه السدس فرضا ولشقيقته النصف فرضا ولأخته لأبيه السدس فرضا تكملة للثلثين ولعمه الباقى تعصيبا Q من السيد رضوان محمد قال توفى محمد رضوان سنة 1920 عن زوجته جليلة وأولاده منها البنات الثلاث بمبة ولبيبة وبهية وأخيه الشقيق السيد رضوان ثم توفيت بعده بنته بمبة عن أمها وأختها الشقيقة وأختها لأبيها وعمها الشقيق ثم توفيت لبيبة وانحصر إرثها فى والدتها جليلة وفى أختها لأبيها وفى عمها الشقيق والوفاة قبل القانون الخاص بالمواريث أى قبل سنة 1943 م An لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأخيه الشقيق الباقى تعصيبا - ولأم المتوفاة الثانية من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختها لأبيها السدس فرضا تكملة للثلثين ولعمها الشقيق الباقى تعصيبا - ولوالدة المتوفاة الثالثة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة ولأختها لأبيها النصف فرضا ولعمها الشقيق الباقى تعصيبا - وهذا إذا لم يكن لكل وحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم

سلسلة مواريث

سلسلة مواريث F حسنين محمد مخلوف. صفر سنة 1369 هجرية - 20 ديسمبر سنة 1949 م M 1 - بانحصار الإرث فى أم وأب وزوجة وبنتين يكون للأم السدس فرضا وللأب السدس فرضا وللزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وفيها عول. 2 - بانحصار الإرث فى 6جد لأب وأم وأخت شقيقة يكون للأم الثلث فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللجد الباقى تعصيبا. 3 - بوفاة المورث عن زوج وابن وبنت وبنتى ابن يكون لبنتى الابن وصية واجبة بشروطها وللزوج ربع الباقى بعد الوصية فرضا وللابن والبنت باقية تعصيبا للذكر منهما ضعف الأنثى Q طلب مدير الحسابات بوزارة الحربية والبحرية (تقسيم تركة المرحوم عوض محمد) An اطلعنا على كتاب قلم الاستحقاقات رقم 40 / 2 / 12 المؤرخ 25 / 10 / 1949 وعلى إشهاد تحقيق الوفاة والوارثة الصادر بمحكمة بلبيس الشرعية فى 15 سبتمبر سنة 1949 وراثات سنة 1949 الدال على وفاة المرحوم عوض محمد عوض حوصل فى 30 نوفمبر سنة 1948 عن والده ووالدته وزوجته وبنتيه فقط - ثم وفاة والدته فى 5 مارس سنة 1949 عن زوجها وابنها وبنتها وعن بنتى ابنها المتوفى قبلها - ثم وفاة إحدى بنتى المتوفى الأول وهى أميرة عوض فى 27 يونية سنة 1949 عن جدها لأبيها ووالدتها وأختها الشقيقة فقط - ونفيد أن لوالد المتوفى الأول من تركته السدس فرضا ولوالدته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما فأصل المسألة من أربعة وعشرين سهما وتعول إلى سبعة وعشرين سهما للوالد أربعة اسهم وللوالدة أربعة أسهم وللزوجة ثلاثة أسهم وللبنتين ستة عشر سهما مناصفة بينهما - وبوفاة المتوفاة الثانية بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 سنة 1946 عن المذكورين سابقا يكون لبنتى ابنها من تركتها وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أبوهما لو كان حيا عند وفاة أمه فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة المتوفاة إلى ستة أسهم لبنتى ابنها منها سهمان وصية واجبة مناصفة بينهما والباقى يقسم على الورثة لزوجها ربعه فرضا وهو سهم واحد لوجود الفرع الوارث ولولديها الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى فيخص الابن سهمان ويخص البنت سهم - وبوفاة المتوفاة الثالثة بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 سنة 1943 عن المذكورين آنفا يكون لوالدتها من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولجدها لأبيها الباقى تعصيبا وهو السدس وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين وارث آخر ولم يكن للمتوفيين الأول والثالث فرع يستحق وصية واجبة ولم توص المتوفاة الثانية لبنتى ابنها بشىء ولم تعطهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم

زوجة وأخت وأخت لأب وابن أخ وأبناء عم وبعض ذوى الأرحام

زوجة وأخت وأخت لأب وابن أخ وأبناء عم وبعض ذوى الأرحام F حسنين محمد مخلوف. ربيع الثانى سنة 1369 هجرية - 24 يناير سنة 1950 م M 1 - بنات الأخ وبنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - يحجب أبناء العم الشقيق بابن الأخ الشقيق. 3 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأخت لأب وابن أخ شقيق يكون للزوجة الربع فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولابن الأخ الشقيق الباقى تعصيبا Q من عبد الخالق فريد حسنين قال فى 8 يناير سنة 1950 توفى المغفور له الحاج محمد مصطفى عن زوجته التى لم تعقب منه بأولاد وعن أخت شقيقة وأخت من أب وعن أولاد أخيه الشقيق ذكر وخمس بنات وعن أولاد عمه الشقيق ذكورا وإناثا فمن الذى يرث ومن الذى لا يرث وما نصيب كل واحد من الورثة An لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولابن أخيه الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لأبناء عمه الشقيق لحجبهم بابن الأخ الشقيق ولا شىء لبنات أخيه الشقيق ولا لبنات عمه الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

زوجة وبنت وجدة لأم مع أخت شقيقة وأخوات لأب

زوجة وبنت وجدة لأم مع أخت شقيقة وأخوات لأب F حسنين محمد مخلوف. جمادى الأولى سنة 1369 هجرية - 21 فبراير سنة 1950 م M 1 - يحجب الأخوات لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت. 2 - بانحصار الإرث فى الزوجة والبنت والجدة لأم والأخت الشقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللجدة لأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا Q من حسنين أحمد قال توفى رجل وترك ورثة هم ثلاثة أخوات شقيقات وأخوان لأب وأخت لأب - ثم توفى رجل وترك ورثة هم بنت وزوجة وأخت شقيقة وجدة لأم وثلاث أخوات لأب فما الذى يستحقه كل من الورثة An لأخوات المتوفى الشقيقات المسئول عنه أولا الثلثان من تركته فرضا بالسوية بينهن والباقى للإخوة لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولزوجة المتوفى المسئول عنه ثانيا من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولجدته لأمه السدس فرضا ولأخته الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء للأخوات لأب لحجبهن بالأخت الشقيقة وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفيين المذكورين وارث آخر أو فرع يستحق الوصية الواجبة والله أعلم

أم وجدة لأب وعمة وابن عم لأم

أم وجدة لأب وعمة وابن عم لأم F حسنين محمد مخلوف. جمادى الثانية سنة 1369 هجرية - 17 من ابريل سنة 1950 م M 1 - تحجب الجدة لأب بالأم. 2 - العمة الشقيقة والعم لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 3 - بانحصار الإرث فى أم المتوفاة وابن عمها الشقيق تستحق أمها الثلث فرضا والباقى لابن عمها الشقيق تعصيبا Q من عبد الله شحاتة قال توفيت المرحومة وهيبة غالى بتاريخ 28/9/1948 عن والدتها فاروزة جرجس وجدتها لوالدها سالومة يوسف وعمتها شقيقة والدها سنيورة سلامة وابن عمها الشقيق فهمى مهنى فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما مقدار ما يخص كل وارث والمتوفاة والورثة مسيحيون مصريون أقباط أرثوذكس An لأم المتوفاة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولا عدد من الإخوة والباقى لابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شىء للجدة لب لحجبها بالأم ولا للعمة الشقيقة ولا للعم لأم لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ذوى الفروض والعصبات وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

أخت وأخت لأب وابن الأخ وأولاد الأخ لأب

أخت وأخت لأب وابن الأخ وأولاد الأخ لأب F حسنين محمد مخلوف. رجب سنة 1369 هجرية - أول مايو سنة 1950 م M 1 - الذكور من أولاد الأخ لأب يحجبون بابن الأخ الشقيق. 2 - بنات الأخ لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 3 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخت لأب وابن أخ شقيق تستحق الأخت الشقيقة النصف فرضا والأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا Q من صبحى على قال توفيت سيدة وتركت شقيقتها وابن شقيقتها كما تركت أختا غير شقيقة من والدها وأولاد أخ غير شقيق من والدها فمن يرثها من هؤلاء وما نصيب كل فى تركتها An لأخت المتوفاة الشقيقة من تركتها النصف فرضا ولأختها لأبيها السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لابن أخيها الشقيق تعصيبا ولا شىء لأولاد الأخ لأب لأن ذكورهم يحجبون بابن الأخ الشقيق وإناثهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ذوى الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم

الأخت الشقيقة مع الجد لأب والإخوة لأب

الأخت الشقيقة مع الجد لأب والإخوة لأب F علام نصار. رمضان سنة 1369 هجرية - 10 يوليو سنة 1950 م Mبانحصار الإرث فى جد لأب وأخت شقيقة وإخوة لأب يكون للجد لب السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى للإخوة لأب تعصيبا للذكر ضعف الأنثى Q طلب مدير حسابات وزارة الحربية والبحرية (تقسيم تركة المرحوم السيد محمد السيد صالح) An اطلعنا على كتاب الاستحقاقات 40 / 2 / 12 المؤرخ 22 / 5 / 1950 وعلى الأوراق المرفقة به الدالة بمجموعها على وفاة المرحوم السيد محمد السيد صالح عن جده لأبيه وعن أخته الشقيقة وعن إخوته لأبيه ذكورا وإناثا فقط - ونفيد أنه إذا كان المتوفى المذكور توفى بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 سنة 1943 وهو 12 سبتمبر سنة 1943 يكون لأخته الشقيقة من تركته النصف فرضا ولجده لأبيه السدس فرضا لأن مقاسمته للإخوة لأب تنقصه عن السدس ولإخوته لأبيه الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين طبقا للقانون المذكور - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة الله أعلم

الزوجة مع الأم والبنات والأخت الشقيقة

الزوجة مع الأم والبنات والأخت الشقيقة F علام نصار. ذى القعدة سنة 1369 هجرية - 20/8/1950 م Mبانحصار الإرث فى زوجة وأم وعدد من البنات وأخت شقيقة يكون للأم السدس فرضا وللزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا Q من حافظ أفندى خيرى والأستاذ محمد أحمد قالا توفى رجل إلى رحمة الله تعالى سنة 1928 عن زوجته ووالدته وأخته شقيقته وبناته الثلاث فما نصيب كل فى تركته An لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأخته الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع البنات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

الجدة لأم مع الإخوة لأم ومع الأخوين الشقيقين

الجدة لأم مع الإخوة لأم ومع الأخوين الشقيقين F علام نصار. ذى الحجة سنة 1369 هجرية - 20 سبتمبر سنة 1950 م M 1 - بانحصار الإرث فى جدة وإخوة لأم يكون للجدة السدس فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى يرد عليهم جميعا حسب سهامهم. 2 - بانحصار الإرث فى جدة لأم وأخوين شقيقين يكون للجدة السدس فرضا وللأخوين الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما Q من السيدة فتحية عبد الرحمن قالت توفيت المرحومة زكية إبراهيم عن والدتها الست فريدة على وعن أولادها سيد وعبد المنعم ومحمد أولاد المرحوم محمد أحمد وعن ابنها إبراهيم من المرحوم محمود مصطفى فقط. ثم توفى بعدها ابنها إبراهيم محمود مصطفى فى فبراير سنة 1950 عن جدته لأمه الست فريدة على سيد أحمد وعن إخوته لأمه سيد وعبد المنعم ومحمد ثم توفى بعده أخوة عبد المنعم محمد أحمد الأمنى فى مايو سنة 1950 عن جدته لأمه فريدة على سيد أحمد وعن أخويه شقيقيه سيد ومحمد ولدى محمد أحمد الأمنى فمن يرث ومن لا يرث وما مقدار نصيب الوارث An لوالدة المتوفاة الأولى من تركتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولأبنائها الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولجدة المتوفى الثانى لأمه من تركته السدس فرضا ولإخوته لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى يرد عليهم بنسبة ما لكل فتقسم تركة المتوفى إلى ثلاثة أسهم فرضا وردا بالسوية بينهم - ولجدة المتوفى الثالث لأمه من تركته السدس فرضا ولأخويه الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما وهذا إذا لم يكن للمتوفين وارث آخر ولم يكن للمتوفيين الثانى والثالث فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

الزوجة مع البنت وبنت الابن والأخوين

الزوجة مع البنت وبنت الابن والأخوين F علام نصار. محرم سنة 1370 هجرية - 7 نوفمبر سنة 1950 م Mبانحصار الإرث فى زوجة وبنت وبنت ابن وأخوين شقيقين يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا ولبنت الابن السدس فرضا تكملة للثلثين وللشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما Q طلب السيد وكيل نيابة منفلوط الحسبية (تقسيم تركة شخص توفى) An اطلعنا على كتاب نيابة منفلوط الحسبية رقم 1237 المؤرخ 12/8/1950 المتضمن وفاة شخص فى سنة 1949 عن زوجته وبنته وبنت ابنه المتوفى قبله وأخوين ذكرين شقيقين فقط - ونفيد أن لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولبنت ابنه السدس فرضا تكملة للثلثين ولأخويه الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

الأم مع ابنى عم الأب من الأب

الأم مع ابنى عم الأب من الأب F علام نصار. ربيع الأول سنة 1370 هجرية - 17 ديسمبر سنة 1950 م Mبانحصار الإرث فى أم وابنى عم الأب من الأب يكون للأم الثلث فرضا والباقى لابنى عم الأب من الأب تعصيبا بالسوية بينهما Q من حسن صالح قال رجل يدعى عبدون سلطان توفى عن ابنه وزوجته وابنى عمه لأب - ثم توفى ابن المتوفى الأول ويدعى محمد عبدون سلطان عن والدته وابنى عم أبيه من الأب وهما عثمان شريف وعلى شريف - فما نصيب أم الابن فى الحالتين الأولى والثانية وهل لابنى عم الأب نصيب فى الحالة الثانية An لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنه الباقى تعصيبا ولا شىء لابنى عمه لأب لحجبهما بالابن ولوالدة المتوفى الثانى من تركته الثلث فرضا ولابنى عم أبيه لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهما وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

الزوجة مع أم وبنت وأخت شقيقة

الزوجة مع أم وبنت وأخت شقيقة F علام نصار. ربيع الثانى سنة 1370 هجرية - 3 فبراير سنة 1951 م M بانحصار الإرث فى أم وزوجة وبنت وأخت شقيقة يكون للأم السدس فرضا وللزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا مع البنت Q من عبد العزيز محمد قال توفى جمعة على بتاريخ سنة 1894 وانحصر إرثه فى زوجته حسنة أحمد وفى أولاده محمد وسيد وفاطمة فقط - وفى سنة 1910 توفى محمد جمعة وانحصر إرثه فى والدته حسنة أحمد وبنته سنية وأخويه الشقيقين سيد وفاطمة ولدى جمعة على موافى فقط وفى سنة 1917 توفيت سنية محمد جمعة على موافى وانحصر إرثها فى جدتها لأبيها حسنة أحمد بكر وعمها الشقيق سيد جمعة على موافى فقط وفى سنة 1919 م توفيت حسنة أحمد بكر وانحصر الإرث فى ولديها سيد وفاطمة ولدى جمعة على موافى فقط - وفى سنة 1928 توفى سيد جمعة على موافى وانحصر إرثه فى زوجته سيدة على جودة وفى ولديه أبو العلا وحميدة الشهيرة بحسنة فقط وفى سنة 1933 توفى أبو العلا سيد جمعة على موافى وانحصر إرثه فى والدته سيدة على جودة وزوجته نفيسة محمد صبيح وبنته أمينة وأخته شقيقته حميدة الشهيرة بحسنة سيد جمعة فقط - وفى سنة 1943 توفيت سيدة على جودة وانحصر إرثها فى بنتها البالعة حميدة الشهيرة بحسنة سيد جمعة وفى إخوتها الأشقاء على ولبيبة ونفيسة أولاد على جودة فقط - فما نصيب كل وارث ممن ذكروا An لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولوالدة المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأخويه الشقيقين الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى - ولجدة المتوفاة الثالثة لأبيها من تركتها السدس فرضا ولعمها الشقيق الباقى تعصيبا - ولولدى المتوفاة الرابعة جميع تركتها تعصيبا للذكر ضعف الأنثى - ولزوجة المتوفى الخامس من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولولديه الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولوالدة المتوفى السادس من تركته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأخته الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع البنت - ولبنت المتوفاة السابعة من تركتها النصف فرضا ولإخوتها الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم

زوجة وبنتان مع أبناء ابن توفى قبل والده

زوجة وبنتان مع أبناء ابن توفى قبل والده F علام نصار. جمادى الآخرة سنة 1370 هجرية - 12 مارس سنة 1951 م Mبانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأبناء ابن يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولأبناء الابن الباقى تعصيبا بالسوية بينهم Q من نبوية محمد قالت توفى المرحوم حسين مصطفى بتاريخ 6 مارس سنة 1946 وترك الورثة المذكورين بعد وهم زوجة وبنتان وأولاد ابن (توفى قبله) وعددهم خمسة ذكور - فما نصيب كل وارث فى تركة المتوفى المذكور An لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولأبناء ابنه الباقى تعصيبا بالسوية بينهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

زوجة وبنتان وبنت أخ وابن أخت وأولاد أبناء أبناء عمين

زوجة وبنتان وبنت أخ وابن أخت وأولاد أبناء أبناء عمين F علام نصار. جمادى الآخرة سنة 1370 هجرية - 12 مارس سنة 1951 م M 1 - بنات ابناء أبناء العم الشقيق وابن الأخت الشقيقة وبنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض أو عاصب. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأبناء أبناء أبناء عمين شقيقين يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأبناء أبناء ابناء العمين الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهم Q من عبد الغنى عطا قال خالى توفى فى أول يناير سنة 1951 وترك ثروة كبيرة تقدر بآلاف الجنيهات وخلف من الأولاد بنتين وزوجة ولم يكن له أخوات ولا أولاد أخ غير بنت أخ شقيق وابن أخت شقيقة وله ايضا أولاد أبناء أبناء عمين شقيقين والأولاد ذكور وإناث فمن - يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهم An لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأبناء أبناء أبناء عميه الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنت أخيه الشقيق ولا لابن أخته الشقيقة ولا لبنات أبناء أبناء عميه الشقيقين لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

أم وجدة لأب مع ابن عم أب شقيق وعمات شقيقات

أم وجدة لأب مع ابن عم أب شقيق وعمات شقيقات F علام نصار. جمادى الآخرة سنة 1370 هجرية - 26 ماس سنة 1951 م M 1 - تحجب الجدة لأب بالأم. 2 - العمات من ذوى الرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرضا أو عاصب. 3 - بانحصار الإرث فى أم وابن عم أب شقيق يكون للأم الثلث فرضا ولابن عم الأب الشقيق الباقى تعصيبا Q من أحمد عبد الكريم قال شخص توفى عن أم وجدة لأب وابن عم والده الشقيق وعمات شقيقات فقط وترك تركة تورث عنه شرعا. فما نصيب كل منهم بالميراث الشرعى An لأم المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس ولابن عم والده الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء للجدة لأب لحجبها بالأم ولا شىء للعمات الشقيقات لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

الأم وابن عم العم الشقيق مع عمتين شقيقتين

الأم وابن عم العم الشقيق مع عمتين شقيقتين F علام نصار. محرم سنة 1371 هجرية - 10 أكتوبر سنة 1951 م M 1 - العمتان الشقيقتان من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - بانحصار الإرث فى الأم وابن عم العم الشقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى لابن عم العم الشقيق تعصيبا Q من كرمانى على قال ولد توفى سنة 1951 وترك ما يورث عنه شرعا وترك والدته على قيد الحياة ولا يوجد له إخوة ولا أخوات وله عمتان شقيقتان وابن عم العم الشقيق - فما نصيب كل منهم ومن يرث ومن لا يرث An لأم المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولا عدد من الأخوة ولابن عم العم الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لعمتيه الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

أختان شقيقتان وأولاد أخ شقيق مع أعمام أشقاء

أختان شقيقتان وأولاد أخ شقيق مع أعمام أشقاء F علام نصار. صفر سنة 1371 هجرية - 21 نوفمبر سنة 1951 م M 1 - بنت الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - يحجب الأعمام الأشقاء بابنى الأخ الشقيق 3 - بانحصار الإرث فى الأختين الشقيقتين وابنى الأخ الشقيق يكون للشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولابنى الأخ الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما Q من زكريا رفعت قال رجل توفى سنة 1951 وترك تركة وترك أختين شقيقتين وأولاد أخ شقيق وهم رجلان وسيدة وثلاثة أعمام أشقاء فقط - فمن يرث ومن لا يرث An لأختى المتوفى الشقيقتين من تركته الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولابنى أخيه الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء للأعمام الأشقاء لحجبهم بابنى الأخ الشقيق ولا لبنت الأخ الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. وبالله التوفيق

البنت وأولاد الأخ الشقيق مع أبناء الأخ لأم

البنت وأولاد الأخ الشقيق مع أبناء الأخ لأم F علام نصار. ربيع الأول سنة 1371 هجرية - 2 ديسمبر سنة 1951 م M 1 - أبناء الأخ لأم وبنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - بانحصار إرث المتوفى فى بنته وابن أخيه الشقيق يكون لبنته النصف فرضا ولابن أخيه الشقيق الباقى تعصيبا Q من محمد الحسينى قال توفيت المرحومة حسنة خليل فى 29 أغسطس سنة 1951 عن بنت وأولاد أخ شقيق توفى قبلها وهم رجل واحد وأنثيان وابنى أخ غير شقيق (أخيها لأم) توفى قبلها أيضا وهما اثنان ذكور - فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهم فى التركة An لبنت المتوفاة من تركتها النصف فرضا ولابن أخيها الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لبنتى الأخ الشقيق ولا لابنى الأخ لأم لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. وبالله التوفيق

أم وإخوة لأم وابن ابن عم أب وعمة

أم وإخوة لأم وابن ابن عم أب وعمة F علام نصار. ربيع الأول سنة 1371 هجرية - 25 ديسمبر سنة 1951 م M 1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - بانحصار إرث المتوفى فى أمه وإخوته لأمه وابن ابن ابن عم أبيه الشقيق يكون لأمه السدس فرضا ولإخوته لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهم ولابن ابن عم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا Q من أحمد السيد قال فى سنة 1951 توفى المرحوم لبيب الدسوقى عن ورثته الشرعيين وهم أم وإخوة لأم (ذكران وأنثى) وعمة شقيقة وابن ابن عم أبيه الشقيق - فما نصيب كل من المذكورين فى تركة المتوفى المذكور An لأم المتوفى سدس تركته فرضا لوجود عدد من الإخوة ولإخوته لأمه ثلثها بالسوية بينهم فرضا ولابن ابن عم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا ولاشىء لعمته الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. وبالله التوفيق. ے

زوجة وبنات وأختين وأبناء ابن أخ وبعض ذوى الأرحام

زوجة وبنات وأختين وأبناء ابن أخ وبعض ذوى الأرحام F علام نصار. ربيع الثانى سنة 1371 هجرية - 19 يناير سنة 1952 م M 1 - بنات الأخ وبنات ابن الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - يحجب ابناء ابن الأخ الشقيق بالأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع البنت. 3 - بانحصار الإرث فى الزوجة البنات والأختين الشقيقتين يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأختين الشقيقتين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما Q من أحمد العيد قال 1 - أولا توفى من زمن بعيد الشيخ أحمد نصر عن ورثته الشرعيين وهم زوجته وأولاده منها ذكران وأنثيان هم محمد وعبد الرحيم وفاطمة وخديجة. 2 - ثانيا ثم توفيت بعده زوجته عن أولادها الأربعة المذكورين هم محمد وعبد الرحيم وفاطمة وخديجة. 3 - ثالثا ثم توفى بعد ذلك ابنهما محمد عن زوجته وولديه وهما ذكر وأنثى وعن إخوته الأشقاء هم ذكر وأنثيان - رابعا ثم توفيت زوجة محمد المذكور عن ولديها ذكر وأنثى فقط - خامسا ثم توفى بعد ذلك ابن المتوفيين الثالث والرابعة عن زوجته وأولاده منها وهم ذكران وأنثى وعن عمه الشقيق وعمتيه الشقيقتين - سادسا ثم توفى بعد ذلك عبد الرحيم ابن المتوفيين الأول والثانية عن زوجته وبناته الثلاث وأخيه الشقيقتين فاطمة وخديجة وعن بنت اخيه الشقيق وأولاد ابن أخيه الشقيق وهم ذكران وأنثى سابعا ثم توفيت بعد ذلك فى أول سنة 1946 فاطمة بنت المتوفيين الأول والثانية عن أختها شقيقتها خديجة وعن بنات أخيها الشقيق عبد الرحيم وبنت أخيها الشقيق محمد وعن أولاد ابن أخيها الشقيق وهم ذكران وأنثى - فمن يرث ومن لا يرث وما مقدار نصيب كل وارث من المذكورين فى تركة مورثه An لزوجة المتوفى الأول ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - ولأولاد المتوفاة الثانية جميع تركتها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - ولزوجة المتوفى الثالث ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولولديه الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شىء لإخوته الأشقاء لحجبهم بالابن - ولولدى المتوفاة الرابعة جميع تركتها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - ولزوجة المتوفى الخامس ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شىء لعمه الشقيق لحجبه بالابن ولا لعمتيه الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - ولزوجة المتوفى السادس ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته ثلثاها بالسوية بينهن فرضا ولأختيه الشقيقتين الباقى مناصفة بينهما لصيرورتهما عصبة مع البنات ولا شىء لابنى ابن أخيه الشقيق لحجبهما بالأختين الشقيقتين ولا لبنت أخيه الشقيق ولا لبنت ابن أخيه الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - ولأخت المتوفاة السابعة شقيقتها نصف تركتها فرضا ولابنى ابن أخيها الشقيق الباقى مناصفة بينهما تعصيبا ولا شىء لبنات أخويها الشقيقين ولا لبنت ابن أخيها الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر. والله ولى التوفيق

زوجة وبنات وأختين لأب وأبناء عم

زوجة وبنات وأختين لأب وأبناء عم F علام نصار. جمادى الأولى سنة 1371 هجرية - 16 فبراير سنة 1952 م M 1 - يحجب أبناء العم الشقيق بالأخت لأب التى صارت عصبة مع البنت. 2 - بانحصار الإرث فى الزوجة والبنات والأختين لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأختين لأب الباقى تعصيبا مناصفة بينهما Q من الست خضرة جاد قالت توفى المرحوم محمد جاد فى شهر يناير سنة 1952 عن ورثته الشرعيين وهم أولاده ثلاث بنات وزوجته وأختاه لأب وأبناء عمه الشقيق فقط مع العلم بأن المتوفى لم يترك من يستحق وصية واجبة وأنه ترك ما يورث عنه شرعا فمن يرث ومن لا يرث An لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأختيه لأبيه الباقى مناصفة بينهما لصيرورتهما عصبة مع البنات ولا شىء لأبناء العم الشقيق لحجبهم بالأختين لأب - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة - وبالله التوفيق

البنت والأخت الشقيقة مع الإخوة لأب

البنت والأخت الشقيقة مع الإخوة لأب F حسنين محمد مخلوف. شوال سنة 1371 هجرية - 8 من يوليو سنة 1952 م M 1 - يحجب الإخوة لأب بالأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع البنت. 2 - بانحصار الإرث فى بنت وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا Q من محمد نشأت قال توفى المرحوم محمد بك إسماعيل عن ابنته السيدة نعيمة هانم وشقيقته السيدة نعمت هانم حافظ وإخوته لأبيه وهم أحمد بك إسماعيل وعلى بك إسماعيل ومصطفى بك إسماعيل والأميرالاى بهى الدين إسماعيل والسيدة خديجة هانم إسماعيل ونفيسة هانم إسماعيل وأسما هانم إسماعيل وبهية هانم إسماعيل فقط. فمن يرث ومن لا يرث An لبنت المتوفى من تركته النصف فرضا ولأخته الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع بنته ولا شىء لإخوته لأبيه جميعا لحجبهم بالأخت الشقيقة - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

زوجة وبنت وبنات أخ وبنت أخ لأب وأبناء أبناء العمين

زوجة وبنت وبنات أخ وبنت أخ لأب وأبناء أبناء العمين F حسنين محمد مخلوف. صفر سنة 1372 هجرية - 11 نوفمبر سنة 1952 م M 1 - بنات الأخ الشقيق وبنت الأخ لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة المتوفى وبنته وأبناء أبناء عميه الشقيقين تستحق الزوجة الثمن فرضا والبنت النصف فرضا والباقى لأبناء أبناء عميه الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهم Q من حسين حسين قال رجل توفى سنة 1952 عن زوجة وبنت وثلاث بنات لأخ شقيق وبنت أخ لأب وأبناء أبناء عمين شقيقين - فما نصيب كل منهم An لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأبناء أبناء عميه الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات أخيه الشقيق ولا لبنت الأخ لأب لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

زوجة وأخت وأبناء أبناء ابن ابن عم الأب

زوجة وأخت وأبناء أبناء ابن ابن عم الأب F حسنين محمد مخلوف. شعبان سنة 1372 هجرية - 16 من ابريل سنة 1953 م Mبانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأبناء أبناء ابن ابن عم الأب الشقيق يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى لأبناء ابناء ابن ابن عم الأب الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم Q من أحمد محمد قال فى سنة 1952 توفى شخص وترك زوجة وأختا شقيقة وثمانية أبناء ابناء ابن ابن عم أبيه الشقيق - فما نصيب كل منهم An لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأبناء ابناء ابن ابن عم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة - والله أعلم

أصحاب فروض وعصبات

أصحاب فروض وعصبات F حسنين محمد مخلوف. شعبان سنة 1372 هجرية - 4 مايو سنة 1953 م M 1 - بانحصار الإرث فى زوجة وإخوة وأخوات أشقاء فقط يكون للزوجة الربع فرضا والباقى للإخوة والأخوات تعصيبا للذكر ضعف الأنثى. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وبنات وأخوين شقيقين يكون للزوج الربع فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخوين الشقيقين تعصيبا مناصفة بينهما. 3 - بانحصار الإرث فى زوجتين وابن يكون للزوجتين الثمن فرضا مناصفة بينهما وللابن الباقى تعصيبا Q من السيدة زينب محمد قالت فى سنة 1887 توفى المرحوم الشيخ محمد وانحصر ميراثه فى زوجته الست فطومة وأولاده منها محمد وأحمد وتوفيق وحبيبة ونفيسة وزنوبة ودرويش - ثم توفى بعده زوجته فطومة فى سنة 1900 وانحصر إرثها فى أولادها المذكورين أعلاه - وتوفى بعدها ابنهما درويش فى سنة 1901 وانحصر إرثه فى ولديه زينب ومحمد فقط - ثم توفيت نفيسة عن أولادهم وهم ذكران وأنثى - ثم توفيت حبيبة سنة 1917 عن ابنها أحمد فقط - ثم توفى توفيق فى أوائل سنة 1923 وانحصر ميراثه فى زوجته وفى إخوته الأشقاء محمد وأحمد وزنوبة فقط - ثم توفيت زنوبة فى أواخر سنة 1923 وانحصر ميراثها فى زوجها وفى بناتها الثلاث وفى بناتها الثلاث وفى أخويها الشقيقين محمد وأحمد - وفى سنة 1926 توفى محمد وانحصر ميراثه فى ولديه وهما أحمد وزينب - وفى سنة 1942 توفى أحمد ابن المتوفى الأول وانحصر ميراثه فى زوجتيه وابنه فقط - فما نصيب كل منهم An لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولأولاد المتوفاة الثانية جميع تركتها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولولدى المتوفى الثالث جميع تركته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولأولاد المتوفاة الرابعة جميع تركته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولابن المتوفاة الخامسة جميع تركتها تعصيبا - ولزوجة المتوفى السادس من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولإخوته الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولزوج المتوفاة السابعة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتاتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأخويها الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما - ولولدى المتوفى الثامن جميع تركته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولزوجتى المتوفى التاسع من تركته الثمن فرضا مناصفة بينهما لوجود الفرع الوارث ولابنه الباقى تعصيبا - وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم

زوج مع ابنى ابن ابن ابن عم والد الجد وبعض ذوى الأرحام

زوج مع ابنى ابن ابن ابن عم والد الجد وبعض ذوى الأرحام F حسنين محمد مخلوف. شعبان سنة 1372 هجرية - 7 مايو سنة 1953 م M 1 - ابن الأخت والعمة وبنت ابن عم الأب الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرض أو عاصب. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وابنى ابن ابن ابن عم والد الجد الشقيق يكون للزوج النصف فرضا ولابنى ابن ابن ابن عم والد الجد الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما Q من الحاج عبد الحفيظ عبد العال قال توفيت امرأة فى فبراير سنة 1953 عن زوج وابن أخت لأب وعمة شقيقة وبنت ابن عم الأب الشقيق وعن ابنى ابن ابن ابن عم والد الجد الشقيق وهما عبد الحفيظ ومحمد. فما نصيب كل منهم An لزوج المتوفاة من تركته النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولا بنى ابن ابن ابن عم والد جدها الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء لابن الأخت لأب ولا للعمة الشقيقة ولا لبنت ابن عم أبيها الشقيق لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

الزوج مع ابنى ابن عم الوالد وبعض ذوى الأرحام

الزوج مع ابنى ابن عم الوالد وبعض ذوى الأرحام F حسنين محمد مخلوف. ذى القعدة سنة 1372 هجرية - 6 يوليو سنة 1953 م M 1 - لا ميراث لذوى الأرحام مع صاحب فرض أو عاصب. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وابنى ابن عم الأب الشقيق يكون للزوج النصف فرضا ولابنى ابن عم الأب الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما Q من رشاد عيسى الخولى قال فى سنة 1953 توفيت المرحومة عائشة إبراهيم عن ورثتها الشرعيين وهم زوجها الشيخ مرسى السطوحى وأولاد أختها الشقيقة فاطمة إبرهيم وهم (فهيمة ووهيبة وعزيزة وعيوشة أولاد محمد الديب وأولاد ابن عم والدها الشقيق وهم محمد وعليوة وزينب أولاد المرحوم محمد سيد احمد بن أحمد عم والد المتوفاة الشقيق المذكور فما بيان نصيب كل منهم An لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولابنى ابن عم والدها الشقيق الباقي تعصيبا مناصفة بينهما ولاشىء لبنات أختها الشقيقة ولالبنت ابن عم والدها الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا تم يكن للمتوفاة وارث آخر ولافرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

جدة لأب مع جدة لأم وأخت شقيقة وعم شقيق

جدة لأب مع جدة لأم وأخت شقيقة وعم شقيق F حسنين محمد مخلوف. ذى القعدة سنة 1372 هجرية - 30 يوليو سنة 1953 م Mبانحصار الإرث فى أخت شقيقة وجدة لأب وأخرى لأم وعم شقيق يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا وللجدتين السدس فرضا مناصفة بينهما والباقى للعم الشقيق تعصيبا Q من الست سعدية حسن قالت توفيت المرحومة عائشة حجازى فى 20 يناير سنة 1940 وتركت والدتها قمر بخيت وزوجها محمد مطر وابنها عطية محمد وبنتها نعيمة محمد - ثم توفى محمد مطر فى 24 أبريل سنة 1943 وترك والدته حميدة محمد وابنه عطية محمد وبنته نعيمة محمد ولم تكن له زوجة على عصمته وقت وفاته وانحصر إرثه فيهم - ثم توفى عطية محمد مطر فى 26 ابريل سنة 1944 وترك جدته لوالده حميدة محمد وجدته لأمه قمر يحى وأخته شقيقته نعيمة محمد وعمه شقيق والده إبراهيم مطر - ثم توفى إبراهيم مطر فى 5 يناير سنة 1950 عن زوجته وهيبة محمد يوسف ووالدته حميدة محمد زيدان وابن عمه الشقيق عبد الفتاح على حسن مطر - فما نصيب كل من المذكورين An لوالدة المتوفاة الأولى من تركتها السدس فرضا ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولولديها الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولوالدة المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولولديه الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولجدة المتوفى الثالث لأبيه وجدته لأمه السدس فرضا مناصفة بينهما ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولعمه الشقيق الباقى تعصيبا - ولزوجة المتوفى الرابع من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولالدته الثلث فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس ولابن عمه الشقيق الباقى تعصيبا. وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين وارث آخر ولم يكن للمتوفى الرابع فرع يستحق وصية واجبة - والله أعلم

أم وأخت لأب وأخت لأم مع أولاد ابن عم الشقيق لعم الأب والعمة

أم وأخت لأب وأخت لأم مع أولاد ابن عم الشقيق لعم الأب والعمة F حسنين محمد مخلوف. ذو القعدة سنة 1372 هجرية - 2 أغسطس 1953 م M 1 - العمة الشقيقة وبنات ابن العم الشقيق لعم الأب الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت لأب وأخت لأم وأخت لأم وأبناء ابن العم الشقيق لعم الأب الشقيق. يكون للأم السدس فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا ولأبناء ابن العم الشقيق لعم الأب الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم Q من الشيخ عبد الرحمن مرسى قال توفى شخص عن أمه وأخته لأبيه وأخته لأمه وعمته الشقيقة وأولاد ابن عم شقيق لعم أبيه الشقيق ذكورا وإناثا - فما نصيب كل وارث An لأم المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخته لأبيه النصف فرضا ولأخته لأمه السدس فرضا ولأبناء ابن العم الشقيق لعم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لعمته الشقيقة ولا لبنات ابن العم الشقيق لعم أبيه الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ذوى الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر - والله أعلم

الجد لأب مع الأم والأخت الشقيقة

الجد لأب مع الأم والأخت الشقيقة F حسنين محمد مخلوف. ذى القعدة سنة 1372 هجرية - 4 أغسطس سنة 1953 م Mبانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللجد لأب الباقى وهو السدس تعصيبا Q طلب السيد مدير حسابات وزارة الداخلية (تقسيم مكافأة هلال عبد المجيد على السنحاوى) An اطلعنا على كتابكم رقم 28 / 3 / 35 المؤرخ 9 / 8 سنة 1953 المطلوب به تقسيم مبلغ على ورثة المرحوم هلال عبد المجيد على السنحاوى كما اطلعنا على باقى الأوراق التى منها الإعلام الشرعى الصادر أمام محكمة تلا الشرعية فى 29 مايو سنة 1952 الدال على وفاة هلال عبد المجيد السنحاوى فى شهر مارس سنة 1950 وانحصار إرثه فى زوجته ووالده وبنتيه قدرية ومديحة فقط، ثم وفاة مديحة هلال عبد المجيد السنحاوى فى شهر يولية سنة 1950 - وانحصار إرثها فى أمها وأختها الشقيقة وجدها لأبيها فقط - ونفيد أن لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولبنتهيه الثلثين بالسوية بينهما فرضا والباقى لوالده فرضا وتعصيبا ولوالدة المتوفاة الثانية من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس ولأختها الشقيقة النصف فرضا والباقى وهو السدس لجدها لأبيها تعصيبا طبقا لقانون المواريث رقم 77 سنة 1943 - وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله أعلم

أخ لأم هو ابن عم شقيق مع ابن عم شقيق آخر

أخ لأم هو ابن عم شقيق مع ابن عم شقيق آخر F حسنين محمد مخلوف. صفر سنة 1373 هجرية - 2 نوفمبر 1953 م M 1 - الأخ لأم الذى هو ابن عم شقيق أو لأب يرث باعتبارين يرث بالفرض على اعتبار أنه أخ لأم ويرث بالتعصيب على اعتبار أنه ابن عم. 2 - بانحصار الإرث فى أخ لأم ويرث بالتعصيب على اعتبار أنه ابن عم. 3 - بانحصار الإرث فى أخ لأم هو ابن عم شقيق مع ابن عم شقيق آخر يكون للأخ لأم بصفته هذه السدس فرضا والباقى لابنى العم الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما Q من يوسف سيد أحمد قال توفيت نبوية جمعة بتاريخ 16 مارس سنة 1953 ولم يكن لها أبناء ولا زوج ولا أب ولا أم - بل تركت أخا لأم يدعى جودة سيد وهو ابن عم المتوفاة الشقيق (والده شقيق والد المتوفاة) ولها ابن عم يدعى يوسد سيد أخ جودة سيد أحمد من الأب وابن عم شقيق والد المتوفاة - فما نصيب كل منهم An لأخ المتوفاة لأمها من تركتها السدس فرضا والباقى لابنى عمها الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما - فتقسم تركة المتوفاة إلى اثنى عشر سهما لأخيها لأمها الذى هو ابن عم شقيق أيضا سبعة أسهم ولابن عمها الشقيق الآخر خمسة أسهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

الأخت لأب مع ابن ابن الأخ لأب وبنتى الأخ لأب

الأخت لأب مع ابن ابن الأخ لأب وبنتى الأخ لأب F حسنين محمد مخلوف. جمادى الثانية سنة 1373 هجرية - 28 فبراير سنة 1954 م M 1 - بنات الإخوة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - بانحصار الإرث فى أخت لأب وابن ابن أخ لأب يكون للأخت النصف فرضا ولابن ابن الأخ لأب الباقى تعصيبا Q من عزيزة شلبى قالت فى سنة 1947 توفيت المرحومة فاطمة سيد عن الست زنوبة سيد أختها لأبيها وعن بنتى أخيها لأبيها هما عزيزة الطالبة، وهادية شلبى سيد وعن ابن ابن أخيها لأبيها ماهر مدبولى شلبى وعن بنت ابن أخيها لأبيها نوال مدبولى شلبى فقط - فما نصيب كل وارث An لأخت المتوفاة لأبيها من تركتها النصف فرضا ولابن ابن أخيها لأبيها الباقى تعصيبا ولا شىء لبنتى أخيها لأبيها ولا لبنت ابن أخيها لأبيها لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

البنت مع الأختين الشقيقتين أو لأب

البنت مع الأختين الشقيقتين أو لأب F أحمد إبراهيم مغيث. ربيع أول سنة 1374 هجرية - 14 نوفمبر سنة 1954 م M 1 - إذا اجتمعت الأختان الشقيقتان أو لأب مع البنت كان للبنت النصف فرضا وللأختين الشقيقين أو لأب الباقى تعصيبا. 2 - إذا اجتمعت الأخت الشقيقة والأخت لأب مع البنت كان للبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا. 3 - تحجب الأخت لأب بالشقيقة متى صارت عصبة مع البنت Q طلب السيد مأمور مركز الصف (تقسيم تركة المرحوم عبد الجبار الشريف) An اطلعنا على كتابكم رقم 8495 المؤرخ 19/5 سنة 1954 المطلوب به تقسيم مبلغ بين ورثة المرحوم عبد الجبار على الشريف. كما اطلعنا على باقى الأوراق ومنها الشهادة الإدارية المؤرخة 9/5 سنة 1954 التى تبين منها أن المتوفى المذكور توفى عن بنته وأختيه فقط. ونفيد أن الظاهر من الأوراق أن أخى المتوفى أختان شقيقتان أو لأب له - فإذا كان الحال كذلك كان لبنت المتوفى من تركته النصف فرضا والباقى لأختيه المذكورتين بالسوية بينهما لصيرورتهما عصبة مع البنت - وإذا كانت إحدى الأختين شقيقة والثانية لأب كان للبنت النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا ولا شىء للأخت لأب وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

الزوجة والأم والبنت والأخ مع الأخ لأب والإخوة لأم

الزوجة والأم والبنت والأخ مع الأخ لأب والإخوة لأم F حسنين محمد مخلوف. جمادى الثانية سنة 1373 هجرية - 1 مارس سنة 1954 م M 1 - يحجب الأخ لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت. 2 - يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث مطلقا. 3 - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وبنت وأخت شقيقة. يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا Q من عبد اللاه عوض قال توفى عبد التواب عوض وترك زوجته وبنته ووالدته كما ترك أخا لأب وأخا لأم وأختا شقيقة وأختين لأم فقط فما نصيب كل وارث An لزوجة المتوفى ثمن تركته فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأخته الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء للإخوة لأم لحجبهم بالبنت ولا للأخ لأب لحجبه بالأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع البنت - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع غير وارث يستحق وصية واجبة والله أعلم

زوجة وأخت وابن ابن الأخ وبنت الأخ وأولاد الأخت

زوجة وأخت وابن ابن الأخ وبنت الأخ وأولاد الأخت F أحمد إبراهيم مغيث. ربيع الثانى سنة 1374 هجرية - 4 ديسمبر سنة 1954 م M 1 - بنات الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وابن ابن أخ شقيق. يكون للزوجة الربع فرضا وللشقيقة النصف فرضا ولابن ابن الأخ الشقيق الباقى تعصيبا Q من أحمد حسن قال توفى رجل عن زوجة وأخت شقيقة وابن ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق وأولاد أخت شقيقة ولدين وثلاث بنات فقط - فما نصيب كل وارث An لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى لابن ابن أخيه الشقيق المذكور تعصيبا ولا شىء لبنت الأخ الشقيق ولا لأولاد الأخت الشقيقة لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

بنت وأخت وعم وأبناء العم وبنات العم

بنت وأخت وعم وأبناء العم وبنات العم F أحمد إبراهيم مغيث. ربيع الثانى سنة 1374 هجرية - 11 ديسمبر سنة 1954 م M 1 - بنات الأعمام من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - يحجب ابن العم الشقيق والعم الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت. 3 - بانحصار الإرث فى بنت وأخت شقيقة. يكون للبنت النصف فرضا وللشقيقة الباقى تعصيبا Q من محمد أيوب قال توفى رجل عن بنت وأخت شقيقة وعم شقيق وأبناء عم شقيق وبنات عم شقيق فقط - فما نصيب كل وارث An لبنت المتوفى من تركته النصف فرضا والباقى لأخته الشقيقة لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء للعم الشقيق وأبناء العم الشقيق لحجبهم بالأخت الشقيقة بعد صيرورتها عصبة ولا لبنات العم لأنهن من ذوى الرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

الزوج وابن ابن ابن العم مع أولاد الأخت

الزوج وابن ابن ابن العم مع أولاد الأخت F أحمد إبراهيم مغيث. ربيع الثانى سنة 1374 هجرية - 11 ديسمبر سنة 1954 م M 1 - أولاد الأخوات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وابن ابن ابن عم شقيق يكون للزوج النصف فرضا ولابن ابن ابن العم الشقيق الباقى تعصيبا Q من عثمان حسن فى امرأة متوفاة فى 2/11 سنة 1954 عن زوجها وأولاد أختها الشقيقة وولدى ابن ابن عمها الشقيق ذكرى وأنثى فقط فما نصيب كل An بوفاة المذكورة المتوفاة عن المذكورين يكون لزوجها من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن ابن ابن عمها الشقيق المذكور تعصيبا ولا شىء لبنت ابن ابن عمها ولا لأولاد أختها الشقيقة لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

الجدتان مع الأخوين الشقيقين

الجدتان مع الأخوين الشقيقين F أحمد إبراهيم مغيث. ربيع الثانى - 1374 هجرية - ديسمبر سنة 1954 م Mبانحصار الإرث فى جدتين وأخوين شقيقين. يكون للجدتين السدس فرضا مناصفة بينهما وللأخوين الشقيقين الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا Q من السيد مدير شئون العمال بمصلحة التنظيم عن تقسيم تركة الزوجة بهية عوض الله An اطلعنا على كتابكم الأخير رقم 38592 - المؤرخ 23/11 سنة 1954 المطلوب به تقسيم استحقاق المتوفاة بهية بنت المرحوم عوض الله عبد اللطيف بين ورثتها. كما اطلعنا على باقى الأوراق ومنها صورة الإعلام الشرعى غير الرسمية التى تبين منها أن المذكورة توفيت فى أكتوبر سنة 1953 عن أخويها الشقيقين وهما ذكر وأنثى وعن جدتها لأبيها وجدتها لأمها فقط ونفيد أن لجدتى المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا مناصفة بينهما والباقى لأخويها الشقيقين للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

بنات الابن مع الإخوة الأشقاء

بنات الابن مع الإخوة الأشقاء F أحمد إبراهيم مغيث. جمادى الثانية سنة 1374 هجرية - 31 يناير سنة 1955 م Mبانحصار الإرث فى بنات ابن وإخوة أشقاء يكون لبنات الابن الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للإخوة الأشقاء للذكر ضعف الأنثى تعصيبا Q من الست زينة محمود قالت توفيت الست صديقة حسنين عن بنات ابنها المتوفى قبلها وهن فوزية وأنهار وسميحة وفتحية وعايدة (أولاد محمد عبد الفتاح الهوارى) وعن إخوتها الأشقاء محمد وعبد الفتاح وفاطمة وفريحة فقط فما نصيب كل وارث An لبنات ابن المتوفاة المذكورة من تركتها الثلثان بالسوية بينهن فرضا والباقى لإخوتها الأشقاء للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

الزوجة والبنت والأخ مع ابن الأخ والأخت لأم وأولاد الأخ لأب

الزوجة والبنت والأخ مع ابن الأخ والأخت لأم وأولاد الأخ لأب F حسن مأمون. ذى القعدة سنة 1374 هجرية - 27 من يونية سنة 1955 م M 1 - يحجب ابن الأخ الشقيق وأبناء الأخ لأب بالأخ الشقيق. كما تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث. 2 - بنات الأخ لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 3 - بانحصار الإرث فى زوجة والمتوفى وبنته وأخيه الشقيق يكون لزوجته ثمن تركته فرضا ولأخيه الشقيق الباقى تعصيبا Q من فتحى على قالت توفى رجل فى سنة 1955 عن زوجة وبنت وأخ شقيق وابن أخ شقيق وأخت لأم وأولاد أخ لأب ذكورا وإناثا. فما نصيب كل من هؤلاء الورثة An لزوجة المتوفى ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث وهى البنت ولبنته نصفها فرضا ولأخيه الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لابن أخيه الشقيق ولا لأبناء أخيه لأبيه لحجبهم بالأخ الشقيق ولا لأخته لأمه لحجبها بالفرع الوارث وهى البنت ولا لبنات أخيه لأبيه لأنهن من ذوى الرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

بنت الأخ الشقيق مع أولاد الأخ من الأب

بنت الأخ الشقيق مع أولاد الأخ من الأب F حسن مأمون. محرم سنة 1375 هجرية - 22 أغسطس سنة 1955 م M 1 - بنت الأخ الشقيق وبنات الأخ لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى أبناء أخ لأب تكون التركة لها جميعا بالسوية بينهم تعصيبا Q من محمد سيد قالت توفيت امرأة وليس لها ورثة سوى بنت أخيها الشقيق وأولاد أخيها من الأب ذكورا وإناثا. فمن يرث وما مقدار نصيب كل An جميع تركة المتوفاة لأولاد أخيها من الأب الذكور فقط تعصيبا بالسوية بينهن لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لبنت أخيها شقيقها ولا لبنات أخيها من الأب لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

زوجتان مع أولاد أخ لأب وأولاد أخ لأم وأولاد ابن ابن أخ لأب

زوجتان مع أولاد أخ لأب وأولاد أخ لأم وأولاد ابن ابن أخ لأب F حسن مأمون. محرم سنة 1375 هجرية - 9 سبتمبر سنة 1955 م M 1 - يحجب أبناء ابن ابن الأخ لأب بأبناء الأخ لأب. 2 - بنات الأخ وأولاد الأخ لأم وبنات ابن ابن الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 3 - بانحصار الإرث فى زوجتين وأبناء أخ لأب يكون للزوجتين الربع فرضا مناصفة بينهما والباقى لأبناء الأخ لأب تعصيبا بالسوية بينهم Q من محمود سليم قال توفى رجل عن زوجتين وأولاد أخ لأب ذكورا وإناثا وأولاد أخ لأب ذكورا وإناثا وأولاد ابن ابن أخ لأب فما نصيب كل وارث An بأن للزوجتين ربع تركة المتوفى المذكور فرضا بالسوية بينهما لعدم وجود الفرع الوارث وباقى التركة لأولاد الأخ الذكور فقط تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات الأخ لأب ولا لأولاد الأخ لأم ولا لبنات ابن ابن الأخ لأب لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن ذوى الفروض والعصبات. وكذلك لا شىء لأبناء ابن ابن الأخ لأب لحجبهم بالعاصب الأقرب وهم أبناء الأخ لأب. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

الزوجة والبنت مع ابن الابن وبنت الابن

الزوجة والبنت مع ابن الابن وبنت الابن F حسن مأمون. ربيع الثانى سنة 1375 هجرية - 4 من ديسمبر سنة 1955 م Mبانحصار الإرث فى زوجة وبنت وابن ابن وبنت ابن يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا ولابن الابن وبنت الابن الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى Q من نجاتى عبودة قال توفى جده لأبيه عبد الحميد خليل سنة 1947 عن زوجته وبنته وابن ابنه وبنت ابنه فقط. فما مقدار نصيب كل وارث An لزوجة المتوفى المذكور ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنته نصف تركته فرضا وباقى التركة لأولاد ابنيه المتوفيين قبله للذكر ضعف الأنثى تعصيبا. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم

الزوجة والبنت والأختان لأب مع العمين لأب وأولاد العم

الزوجة والبنت والأختان لأب مع العمين لأب وأولاد العم F حسن مأمون. رجب سنة 1375 هجرية - 14 فبراير سنة 1956 م M 1 - يحجب العمان لأب وأبناء العم الشقيق بالأختين لأب متى صارتا عصبة مع البنت. 2 - بنات العم الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 3 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأختين لأب تأخذ الزوجة الثمن فرضا والبنت النصف فرضا والباقى للأختين لأب مناصفة بينهما تعصيبا مع البنت Q من الصافى عبد الكريم قالت توفى عبد الحميد توغان عن زوجته وبنته وأختيه لأبيه وعميه لأب وأولاد عمه الشقيق ذكورا وإناثا فقط. فما نصيب كل An لزوجة المتوفى المذكور ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لأختيه لأبيه مناصفة بينهما لصيرورتهما عصبة مع البنت ولا شىء للعمين للأب ولا لأبناء العم الشقيق لحجبهم بالأختين اللتين صارتا عصبة مع البنت وكذلك لا شىء لبنات عمه الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. وهذا إذا لم يكن للمتوفى والمذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

الزوجة والأخ لأب مع ابن الأخ وابن ابن الأخ

الزوجة والأخ لأب مع ابن الأخ وابن ابن الأخ F حسن مأمون. رجب سنة 1375 هجرية - 15 فبراير سنة 1956 م M 1 - ابن الأخ الشقيق وابن ابن الأخ الشقيق يحجبان بالأخ لأب لقربه فى الدرجة. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخ لأب تستحق الزوجة الربع فرضا وباقى التركة للأخ لأب تعصيبا Q من إبراهيم الصغير قال توفى رجل عن زوجته وأخيه لأبيه وابن أخيه الشقيق وابن ابن أخيه الشقيق فقط فما نصيب كل An لزوجة المتوفى المذكور ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وباقى تركته لأخيه لأبيه تعصيبا ولا شىء لابن الأخ الشقيق وكذلك لا شىء لابن ابن الأخ الشقيق لحجبهما بالعاصب الأقرب وهو الأخ لأب. وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم

الأم والأختين والجدة لأب والعم والأعمام لأب

الأم والأختين والجدة لأب والعم والأعمام لأب F حسن مأمون. شعبان سنة 1375 هجرية - 2 أبريل 1956 م M 1 - تحجب الجدة لأب بالأم، كما يحجب الأعمام لأب بالعم الشقيق. 2 - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وعم شقيق تأخذ الأم السدس فرضا والأختان الشقيقتان الثلثين بالسوية بينهما فرضا ويأخذ العم الشقيق الباقى تعصيبا Q من عبد الخالق زهران قال توفى طفل صغير سنة 1955 عن أمه وأختيه الشقيقتين وجدته أم أبيه وعمه الشقيق وأعمامه لأب فقط فما بيان نصيب كل An لأم المتوفى سدس تركته فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه الشقيقتين ثلثاها بالسوية بينهما فرضا ولعمه الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأم ولا لأعمامه لأب لحجبهم بالعم الشقيق. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

الأم مع الأخت الشقيقة والجد لأب والجدة

الأم مع الأخت الشقيقة والجد لأب والجدة F حسن مأمون. ذو القعدة سنة 1375 هجرية - 28 يونيو سنة 1956 م M 1 - الأم تحجب الجدات مطلقا من كل جهة. 2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا Q طلب السيد المدير العام للمعاشات بوزارة المالية تقسيم تركة عطية عطية أيوب An لأم المتوفى المذكور ثلث تركته فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس ولأخته الشقيقة نصف تركته فرضا وللجد لأب الباقى تعصيبا ولا شىء للجدة لحجبها بالأم التى تحجب الجدات من كل جهة. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله أعلم

الأخت الشقيقة مع ابن ابن عم الأب الشقيق

الأخت الشقيقة مع ابن ابن عم الأب الشقيق F حسن مأمون. محرم سنة 1376 هجرية - 12 أغسطس 1956 م Mبانحصار الإرث فى أخت شقيقة وابن ابن عم الأب الشقيق يكون للأخت النصف فرضا ولابن ابن عم الأب الشقيق الباقى تعصيبا Q من ملك سريحة قال توفيت هيلانة حنا عن أختها الشقيقة وعن ابن ابن عم والدها الشقيق فقط. فما بيان نصيب كل An بوفاة المذكورة عن هذين يكون لأختها الشقيقة من تركتها النصف فرضا ولابن ابن عم والدها الشقيق الباقى تعصيبا. وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

الإخوة لأم مع ابن الأخ الشقيق

الإخوة لأم مع ابن الأخ الشقيق F حسن مأمون. محرم سنة 1376 هجرية - 12 أغسطس سنة 1956 م Mبانحصار الإرث فى إخوة لأم وابن أخ شقيق يكون للإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا Q من قرنى سلطان قال توفيت عمته الشقيقة عن ابن أخيها الشقيق وإخوتها لأمه ذكرين وأنثى فقط فما نصيب كل وارث An بوفاة هذه المرأة عن المذكورين يكون لإخوتها لأمها من تركتها الثلث فرضا بالسوية بينهم لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر ولابن أخيها الشقيق الباقى تعصيبا - وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر. والله أعلم

الزوجة مع البنت والأب

الزوجة مع البنت والأب F حسن مأمون. محرم سنة 1376 هجرية - 14 أغسطس سنة 1956 م Mبانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأب الباقى فرضا وتعصيبا Q طلب السيد مدير الحسابات بسلاح المهندسيى تقسيم تركة وديع لبيب فرج An لزوجة المتوفى ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته نصفها فرضا وباقيها لوالده فرضا وتعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله أعلم

الزوجة مع الأخت والإخوة لأب وأولاد الأخ

الزوجة مع الأخت والإخوة لأب وأولاد الأخ F حسن مأمون. صفر سنة 1376 هجرية - 9 سبتمبر سنة 1956 م M 1 - يحجب أولاد الإخوة الأشقاء بالإخوة لأب. 2 - بانحصار ألإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأخوين لأب يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللإخوة لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهم Q من أحمد على قال إن رجلا توفى عن زوجة وأخت شقيقة وثلاثة إخوة لأب ذكور وأربعة أولاد أخ شقيق - وطلب بيان ورثته ونصيب كل وارث An إنه بوفاة هذا الرجل عن المذكورين يكون لزوجته من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولإخوته لأبيه الذكور الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لأولاد أخيه الشقيق لأن الذكور منهم محجوبون بالإخوة لأب الذكور ولأن البنات منهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله أعلم

الجدة لأم والجدة لأب والجد لأب مع الأختين والخال

الجدة لأم والجدة لأب والجد لأب مع الأختين والخال F حسن مأمون. ربيع أول سنة 1376 هجرية - 5 أكتوبر سنة 1956 م M 1 - الخال الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - بابنحصار الإرث فى جدة لأم وجدة لأب وأختين شقيقتين وجد لب يكون للجدتين السدس فرضا مناصفة بينهما وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللجد لأب السدس الباقى تعصيبا Q من عائشة إسماعيل قالت توفيت فتحية يس فى أول يوليو سنة 1956 عن والدتها وبناتها الثلاث وأخويها الشقيقين فقط - ثم تفويت بعدها بنتها ليلى حباش فى 5/7/1956 عن جدتها لأمها وأختيها الشقيقتين وجدتها لأبيها أم أبيها رضا عبد الرحيم وجدها والد أبيها وعن خاليها الشقيقين فقط - ثم توفيت بعدها فايزة حباش فى 10/7/1956 عن أختها الشقيقة وجدتها لأمها وجدتها لأبيها وجدها لأبيها وعن خاليها الشقيقين فمن يرث ومن لا يرث An بوفاة المتوفاة الأولى فى التاريخ المذكور عمن سبقوا يكون لوالدتها سدس تركتها فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناتها الثلاث ثلثا تركتها فرضا بالسوية بينهن. ولأخويها الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهما. وبوفاة المتوفاة الثانية فى 5 يوليو سنة 1956 بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 سنة 1943 عن المذكورين يكون لجدتها لأمها وجدتها لأبيها سدس تركتها فرضا مناصفة بينهما لعدم من يحجبهما ولأختيها الشقيقتين ثلثا تركتها فرضا مناصفة بينهما ولجدها لأبيها السدس الباقى تعصيبا. ولا شىء لأحد من خاليها الشقيقين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وبوفاة المتوفاة الثالثة فايزة المذكورة فى 1/7/1956 بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 سنة 1943 م عن جدتها لأمها وجدتها لأبيها وأختها الشقيقة وجدها لأبيها وخاليها الشقيقين يكون لجدتيها المذكورتين من تركتها السدس فرضا مناصفة بينهما لعدم وجود من يحجبهما ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولجدها لأبيها الباقى تعصيبا. ولا شىء لخاليها الشقيقين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن لواحدة من المتوفيات المذكورات وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

أولاد أخ لأب مع أخوين لأم

أولاد أخ لأب مع أخوين لأم F حسن مأمون. جمادى الثانية سنة 1376 هجرية - 28 يناير سنة 1957 م M 1 - بنات الإخوة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - لا يحجب الإخوة لأم إلا بفرع وارث أو أصل مذكر. 3 - بانحصار الإرث فى أخوين لأم. وأبناء أخ لأب يكون للأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما ولأبناء الأخ لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهم Q من عبد المنعم السيد قال توفى رجل عن أخوين لأم وبنتى أخ لأب وأولاد أخ لأب ذكورا وإناثا فقط. فما نصيب كل An بوفاة هذا الرجل عن المذكورين يكون لأخويه لأمه من تركته الثلث فرضا بالسوية بينهما لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر ولأبناء أخيه لأبيه الذكور الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات أخويه لأبيه لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذ لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

زوجة وجدة لأم وأخوان لأم مع إخوة أشقاء

زوجة وجدة لأم وأخوان لأم مع إخوة أشقاء F حسن مأمون. رجب سنة 1376 هجرية - 12 فبراير سنة 1957 م M 1 - لا يحجب الإخوة لأم إلا بفرع وارث أو أصل مذكر. 2 - يكون للزوجة الربع فرضا عند عدم الفرع الوارث. 3 - بانحصار الإرث فى زوجة وجدة لأم وأخوين لأم وإخوة أشقاء يكون للزوجة الربع فرضا وللجدة لأم السدس فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما وللإخوة الأشقاء الباقى تعصيبا بالسوية بينهم Q من السيد حكمدار بوليس القنال قال توفى المرحوم محمد التميمى عن زوجته وجدته لأمه وإخوته الأشقاء ذكرين وأنثى وأخويه لأمه ذكر وأنثى فقط فما نصيب كل An إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة يكون لزوجته من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولجدته لأمه السدس فرضا لعدم وجود من يحجبها ولأخويه لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهما لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر ولإخوته الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى والله أعلم

زوجة وبنتان وأخت لأب مع إخوة لأم وأولاد أخ

زوجة وبنتان وأخت لأب مع إخوة لأم وأولاد أخ F حسن مأمون. رجب سنة 1376 هجرية - 24 فبراير سنة 1957 م M 1 - بنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - الفرع الوارث يحجب الإخوة لأم عن الميراث. 3 - الأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت حجبت أبناء الأخ الشقيق عن الميراث. 4 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأخت لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللأخت لأب الباقى تعصيبا مع البنتين Q من أحمد محمود قال توفى عبد المجيد العدل عن بنتيه وزوجته وأولاد أخيه الشقيق أربعة ذكور وأنثيين وعن أخته لأبيه وعن إخوته لأمه ذكر وثلاث إناث فما. نصيب كل An لزوجة المتوفى المذكور ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه ثلثا تركته فرضا مناصفة بينهما والباقى بعد الثمن والثلثين للأخت لأب تعصيبا مع البنتين ولا شىء للإخوة لأم لحجبهم جميعا بالفرع الوارث وكذلك لا شىء لأبناء الأخ الشقيق لحجبهم بالأخت لأب التى صارت عصبة مع البنتين وكذلك لا شىء لبنتى الأخ الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات. وهذا غذ لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

زوج وابن أخ لأب مع ابن عم وأولاد أخت وأولاد أخت لأب

زوج وابن أخ لأب مع ابن عم وأولاد أخت وأولاد أخت لأب F حسن مأمون. شعبان سنة 1376 هجرية - 4 مارس سنة 1957 م M 1 - أولاد الأخوات مطلقا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - يحجب ابن العم الشقيق بابن الأخ لأب. 3 - بانحصار الإرث فى زوج وابن أخ لأب. يكون للزوج النصف فرضا ولابن الأخ لأب الباقى تعصيبا Q من نصر زناتى قال توفيت فاطمة نصار عن زوجها وابن أخيها لأبيها وابن عمها الشقيق وعن أولاد أختها الشقيقة ذكورا وإناثا وعن أولاد أختها لأب فقط. فما مقدار نصيب كل An بوفاة فاطمة نصار عن هؤلاء يكون لزوجها من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولابن أخيها لأب الباقى تعصيبا ولا شىء لابن عمها الشقيق لحجبه بابن الأخ لأب كما لا شىء لأولاد أختها الشقيقة ولا لأولاد أختها لأب لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

أصحاب فروض وعصبات وذوو أرحام

أصحاب فروض وعصبات وذوو أرحام F حسن مأمون. شعبان سنة 1376 هجرية - 10 مارس سنة 1957 م M 1 - (أ) الأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت حجبت ابن الأخ الشقيق عن الميراث. (ب) بانحصار الإرث فى زوجة وبنات وأختين شقيقتين يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأختين الشقيقتين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما. 2 - (أ) العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. (ب) بانحصار الإرث فى أم وأخوات شقيقات وابن عم شقيق يكون للأم السدس فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولابن العم الشقيق الباقى تعصيبا. 3 - (أ) بنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. (ب) بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وابن عم شقيق يكون للشقيقة النصف فرضا ولابن العم الشقيق الباقى تعصيبا Q من محروس نخلة قال توفى رجل فى 26/1/1946 عن زوجته وبناته الأربع وأختيه الشقيقتين وعن ابن أخيه الشقيق - وفى 22/7/1950 توفيت إحدى بناته الأربع عن أمها وأخواتها الثلاث الشقيقات وعن عمتيها الشقيقتين وعن ابن عمها الشقيق - وفى 13/11/1953 توفيت إحدى العمتين الشقيقتين عن أختها الشقيقة وعن بنات أخيها الشقيق الثلاث وعن ابن عمها الشقيق فقط. فما مقدار نصيب كل An لزوجة المتوفى الأول ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الأربع ثلثا تركته فرضا بالسوية بينهن وباقى تركته لأختيه الشقيقتين مناصفة بينهما تعصيبا مع البنات ولا شىء لابن الأخ الشقيق لحجبه بالأختين الشقيقتين اللتين صارتا عصبة مع البنات. وهذا إذا لم يكن له وارث آخر - ولأم المتوفاة الثانية سدس تركتها فرضا لوجود من يحجبها إلى السدس وهو عدد من الأخوات ولأخواتها الشقيقات ثلثا تركتها فرضا بالسوية بينهن وباقى تركتها لابن عمها الشقيق بتعصيبا ولا شىء للعمتين الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات - وها إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة - وللأخت الشقيقة نصف تركة المتوفاة الثالثة فرضا والنصف الباقى لابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنات الأخ الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات. وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.. والله أعلم

أخت شقيقة وجد لأب وأم مع جدة لأب

أخت شقيقة وجد لأب وأم مع جدة لأب F حسن مأمون. شعبان سنة 1376 هجرية - 11 مارس سنة 1957 م M 1 - الأم تحجب الجدات مطلقا من أى جهة كن. 2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأم وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللجد لأب الباقى تعصيبا Q من محمد حمد قال توفى أحمد أحمد سنة 1937 عن جده لأبيه وجدته لأبيه وعن أمه وأخته الشقيقة فقط. فما مقدار نصيب كل An للأخت الشقيقة نصف تركته فرضا ولأمه ثلث تركته فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس وباقى التركة للجد لأب تعصيبا ولا شىء للجدة لأب لحجبها بالأم التى تحجب الجدات مطلقا. فإذا فرضنا أن أصل المسألة من أربعة وعشرين سهما يكون للأخت الشقيقة من ذلك اثنا عشر سهما وللأم ثمانية أسهم والباقى وهو أربعة أسهم للجد لأب تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

سلسلة مواريث

سلسلة مواريث F حسن مأمون. شعبان سنة 1376 هجرية - 13 مارس سنة 1957 م M 1 - (أ) يحجب الأخ لأب بالأخ الشقيق. (ب) بانحصار الإرث فى زوجة وبنات وإخوة أشقاء يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا وللإخوة الأشقاء الباقى تعصيبا. 2 - (أ) العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. (ب) يحجب العم لأب بالعم الشقيق. (ج) بانحصار الإرث فى أخوات شقيقات وعمين شقيقين يكون للشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللعمين الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما. 3 - (أ) الأخوات الشقيقات متى صرن عصبة مع البنات جحبن العم الشقيق والعم لأب عن الميراث. (ب) بانحصار الإرث فى زوج وبنتين وأخوات شقيقات يكون للزوج الربع فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللأخوات الشقيقات الباقى تعصيبا بالسوية بينهن. 4 - (أ) يحجب العم لأب وأبناء العم الشقيق بالعم الشقيق. (ب) بانحصار الإرث فى أختين شقيقتين وعم شقيق يكون للأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللعم الشقيق الباقى تعصيبا. 5 - (أ) يحجب الأخ لأب والعم لأب بالأخوين الشقيقين. (ب) بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخوين شقيقين يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخوين الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما Q من دانيال يوسف قال توفى عياد يوسف فى 5/4/1916 عن زوجته وبناته الخمس الإناث وإخوته الأشقاء ذكرين وثلاث إناث وأخيه لأبيه - ثم توفيت بعده بنته فى 21/8/1922 عن أخواتها الشقيقات الأربع وعن عميها الشقيقين وعمها لأب وعماتها الشقيقات الثلاث ثم توفيت بعدها أختها فى 22/11/1924 عن زوجها وبنتيها وأخواتها الشقيقات الثلاث وعميها الشقيقين وعمها لأب وعماتها الشقيقات الثلاث - ثم توفيت بعدها أختها فى 9/10/1934 عن أختيها الشقيقتين وعن عمها الشقيق وعن عمها لأب وعن أولاد عمها الشقيق ثلاثة ذكور وأنثى - ثم توفى سعد أسطفانوس فى 21/2/1948 عن زوجته وبنته وأخيه الشقيق وأخته الشقيقة وأخيه لأبيه وعمه لأب فقط - فما نصيب كل An بوفاة المتوفين السابقين عن هؤلاء يكون لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الخمس الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولإخوته الأشقاء ذكورا وإناثا الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولا شىء لأخيه لأبيه لحجبه بالإخوة الأشقاء - ولأخوات المتوفاة الثانية الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولعميها الشقيقين أسطفانوس ومنصور الباقى تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لعمها لأب لحجبه بالعمين الشقيقين ولا لعماتها الشقيقات لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - ولزوج المتوفاة الثالثة أنجيلية جاد يوسف من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولأخواتها الشقيقات روم وغالية وأدينة الباقى مثالثة بينهن لصيرورتهن عصبة مع البنتين بمنزلة أخ شقيق ولا شىء لعميها الشقيقين أسطفانوس ومنصور ولا لعمها لأب لحجبهم بالأخوات الشقيقات بعد صيرورتهن عصبة ولا لعماتها الشقيقات لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبة ولأختى المتوفاة الرابعة الشقيقتين من تركتها الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولعمها الشقيق منصور يوسف منصور الباقى تعصيبا ولا شىء لعمها لأب دانيال يوسف منصور ولا لأبناء عمها الشقيق مسعد وإسحق وحنا لحجبهم بالعم الشقيق كما لا شىء لبنت عمها الشقيق تريزة أسطفانوس لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ولزوجة المتوفى الخامس مسعد أسطفانوس يوسف من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنته النصف فرضا ولأخويه الشقيقين إسحق وتريزة الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولا شىء لأخيه لأبيه ولا لعمه لأب لحجبهما بالأخوين الشقيقين. وهذا إذا لم يكن لكل وارث آخر ولم يكن للمتوفى الخامس من يستحق وصية واجبة والله أعلم

بنت وأبناء أبناء ابن عم أب شقيق وبعض ذوى الأرحام

بنت وأبناء أبناء ابن عم أب شقيق وبعض ذوى الأرحام F حسن مأمون. شعبان سنة 1376 هجرية - 26 مارس سنة 1957 م M 1 - بنات الأخ الشقيق وأولاد بنات العمة الشقيقة وبنات أبناء ابن عم الأب وأبناء وبنات بنت ابن العم مطلقا من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات. 2 - بانحصار الإرث فى بنت المتوفى وأبناء أبناء ابن عم أبيه الشقيق يكون لبنته النصف فرضا ولأبناء أبناء ابن عم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم Q من عبد المطلب محمد قال توفيت امرأة عن بنت وبنات أخ شقيق وأولاد بنات عمة وأبناء وبنات أبناء ابن عم والد المتوفاة الشقيق وأبناء وبنات بنت ابن عم أبيها الشقيق فقط. فما نصيب كل An لبنت المتوفاة المذكورة نصف تركتها فرضا والنصف الباقى لأبناء أبنا ابن عم أبيها الشقيق بالسوية بينهم تعصيبا ولا شىء لبنات أبناء ابن عم الأب وأبناء وبنات بنت ابن العم مطلقا وأولاد بنات العمة الشقيقة وبنات الأخ الشقيق لأنهم جميعا من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

جدة لأب وابنى عم أبى المتوفى مع العمة

جدة لأب وابنى عم أبى المتوفى مع العمة F حسن مأمون. شعبان سنة 1376 هجرية - 30 مارس سنة 1957 م M 1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - بانحصار الإرث فى جدة المتوفى لأبيه وابنى عم أبيه الشقيق يكون للجدة السدس فرضا ولابنى عم الأب الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما Q من عبد المعطى سيد قال توفى الدسوقى السيد الدسوقى عن جدته لأبيه وعن ابنى عم أبيه الشقيق وعن عمته الشقيقة فقط فما نصيب كل An لجدة هذا المتوفى لأبيه سدس تركته فرضا ولابنى عم أبيه الشقيق الخمسة الأسداس الباقية مناصفة بينهما تعصيبا ولا شىء لعمته الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

بنت ابن وأختان مع أخت لأب وأبناء أخ

بنت ابن وأختان مع أخت لأب وأبناء أخ F حسن مأمون. رمضان سنة 1376 هجرية - 8 ابريل سنة 1957 م M 1 - الأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع بنت الابن حجبت ابن الأخ الشقيق عن الميراث. 2 - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين. 3 - بانحصار الإرث فى بنت ابن وأختين شقيقتين يكون لبنت الابن النصف فرضا وللأختين الشقيقتين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما Q من محمد عبده قال توفيت عمته فاطمة حسنين سنة 1957 عن أختين شقيقتين وأخت لأب وأبناء وبنات أخ شقيق وعن بنت ابن فقط - فما بيان نصيب كل An لبنت الابن نصف تركتها فرضا وللأختين الشقيقتين النصف الباقى مناصفة بينهما تعصيبا مع بنت الابن ولا شىء للأخت لأب لحجبها بالأختين الشقيقتين وكذلك لا شىء لأبناء الأخ الشقيق لحجبهم بالعاصب الأقرب الأختين الشقيقتين اللتين صارتا عصبة مع بنت الابن وكذلك لا شىء لبنات الأخ الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.. والله أعلم

البنت مع ابن الابن وبنت الابن وأولاد الأخ

البنت مع ابن الابن وبنت الابن وأولاد الأخ F حسن مأمون. ذى الحجة سنة 1376 هجرية - 29 يونيو سنة 1957 م M 1 - يحجب ابناء الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر. 2 - بنات الأخ مطلقا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 3 - بانحصار الإرث فى بنت وابن ابن وبنت ابن يكون للبنت النصف فرضا ولابن الابن وبنت الابن الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى Q من عزمى ديمترى قال توفيت سيدة عن بنتها وابن ابنها وبنت ابنها وأولاد أخيها الشقيق فقط. فما نصيب كل An بوفاة المتوفاة عن المذكورين فقط يكون لبنتها نصف تركتها فرضا ولابن ابنها وبنت ابنها الباقى بعد النصف وهو النصف تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولا شىء لأولاد أخيها الشقيق لحجب الذكور منهم بابن الابن ولأن الإناث منهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق الوصية الواجبة والله أعلم

زوجة وبنت وأخت لأب مع أولاد أختين وأولاد أخوين لأب

زوجة وبنت وأخت لأب مع أولاد أختين وأولاد أخوين لأب F حسن مأمون. ذو الحجة سنة 1376 هجرية - 30 يونيو سنة 1957 م M 1 - يحجب أبناء الأخوين لأب بالأخت لأب لصيرورتها عصبة مع البنت. 2 - أولاد الأختين الشقيقتين وبنات الأخوين لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 3 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت لأب الباقى تعصيبا Q من محمود محمد قال توفى رجل عن زوجة وبنت وأولاد أختين شقيقتين ذكورا وإناثا وعن أولاد أخوين لأب ذكورا وإناثا وعن أخت لأب فقط. فما نصيب كل An بوفاة المذكور عن هؤلاء يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأخته لأب الباقى لصيروتها عصبة مع البنت بمنزلة أخ لأب ولا شىء لأولاد أختيه الشقيقتين لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ولا شىء كذلك لبنات الأخوين لأب للسبب المذكور. كما لا شىء للذكور من أولاد الأخوين لأب لحجبهم بالأخت لأب بعد صيرورتها عصبة مع البنت وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

أخوة وابنى ابن عم وابن العم

أخوة وابنى ابن عم وابن العم F حسن مأمون. صفر سنة 1377 هجرية - 19 سبتمبر سنة 1957 م M 1 - ابن العم الشقيق لوالد المتوفى أنزل درجة من ابنى ابن عمه الشقيق فلا يرث مع وجودهما. 2 - بانحصار الإرث فى إخوة لأم ذكورا وإناثا وابنى ابن عم شقيق يكون للإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى لابنى ابن العم الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما Q من السيد مراد عثمان قال إن المرحوم على محمود توفى فى 12/9/1957 عن إخوته لأمه ذكورا وإناثا وعن ابنى ابن عمه الشقيق وهم مراد وجميل ولدا عثمان أحمد حسن وعن صالح حسن ابن العم الشقيق لوالد المتوفى فقط. وطلب بيان الورثة ونصيب كل فى التركة An إنه بوفاة على محمود حسنى فى 12/9/1957 عن المذكورين سابقا يكون لإخوته لأمه من تركته الثلث فرضا بالسوية بينهم ولا بنى ابن عمه الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لصالح حسن ابن العم الشقيق لوالد المتوفى لأنه أنزل درجة إلى المتوفى من ابنى ابن عمه الشقيق. وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله أعلم

زوج وأم وإخوة لأم مع أخوين شقيقين

زوج وأم وإخوة لأم مع أخوين شقيقين F حسن مأمون. جمادى الأولى سنة 1377 هجرية - 24 نوفمبر سنة 1957 م M 1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا شىء للعاصب. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وإخوة لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بين ذكورهم وإناثهم Q بالطلب المقدم من السيد / الصاغ حسن المتضمن وفاة المرحومة فلكسو عطية سنة 1920 عن والدها عطية محمد والدتها نفيسة اسماعيل وإخوتها أشقائها إسماعيل ومحمد صلاح الدين وحنيفة فقط. ثم وفاة المرحوم عطية محمد فى سنة 1923 عن أولاده حنيفة وإسماعيل ومحمد صلاح الدين فقط وكان المتوفى قد طلق زوجته نفيسة إسماعيل قبل وفاته بزمن طويل ثم وفاة حنيفة عطية فى سنة 1924 عن زوجها منير شريف ووالدتها نفيسة إسماعيل وإخوتها لأمها كاظم وحسين حسام وبلقيس أولاد الدكتور عبد اللطيف أحمد وأخويها شقيقيها إسماعيل ومحمد صلاح الدين فقط ثم وفاة إسماعيل عطية محمد فى سنة 1925 عن والدته نفيسة إسماعيل وأخيه الشقيق محمد صلاح الدين وإخوته لأمه كاظم وحسين حسام وبلقيس أولاد عبد اللطيف أحمد فقط. ثم وفاة المرحومة نفيسة إسماعيل فى سنة 1938 عن زوجها الدكتور عبد اللطيف حسن صيام وأولادها منه كاظم وحسين حسام وبلقيس وابنها الآخر محمد صلاح الدين عطية فقط. ثم وفاة محمد صلاح الدين عطية فى سنة 1944 عن إخوته لأمه كاظم وحسين حسام وبلقيس أولاد عبد اللطيف أحمد وعمه الشقيق عبد الحميد حلمى الرفاعى فقط. ثم وفاة الدكتور عبد اللطيف أحمد حسن صيام فى أكتوبر سنة 1955 عن أولاده. محمد علوان ومحمد فهمى وحسن وأحمد وعلى وكاظم وحسين حسام وعائشة وبلقيس وعن أولاد بنته فردوس المتوفاة قبله سنة 1933 وهم حسان وعمر وكوثر وسعاد أولاد عباس صيام وعن فهمى عبد الحكيم صيام ابن بنته فايقة المتوفاة قبله أيضا فى سنة 1924 فقط. وطلب السائل بيان نصيب كل وارث لكل من المتوفين ونصيب أولاد بنتى المتوفى الأخير An إنه بوفاة المتوفاة الأولى المرحومة فلكسو عطية فى سنة 1920 عن المذكورين فقط يكون لوالدتها السدس تركتها فرضا لوجود عدد من الإخوة ولوالدها الباقى بعد السدس تعصيبا ولا شىء لإخوته الذكرين والأنثى لحجبهم بالأب - وبوفاة المتوفى الثانى المرحوم عطية محمد فى سنة 1923 عن أولاده ذكرين وأنثى فقط تكون تركته جميعها لأولاده الذكرين والأنثى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى - وبوفاة المتوفاة الثالثة المرحومة حنيفة عطية فى سنة 1924 عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم ووجود فرع وارث ولوالدتها سدسها فرضا لوجود عدد من الإخوة ولإخوتها لأمها الذكرين والأنثى ثلثها فرضا بالسوية بينهم الذكر كالأنثى لعدم وجود فرع وارث ولا أصل مذكر ولا شىء لإخويها شقيقيها لأنهما عصبة وقد استغرق أصحاب الفروض جميع التركة - وبوفاة المتوفى الرابع إسماعيل عطية محمد سنة 1925 عن المذكورين فقط يكون لوالدته سدس تركته فرضا لوجود عدد من الإخوة ولإخوته لأمه الذكرين والأنثى ثلثها فرضا بالسوية بينهم الذكر كالأنثى لعدم وجود فرع وارث ولا أصل مذكر ولأخيه شقيقة الباقى بعد السدس والثلث وهو النصف تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب - وبوفاة المتوفى الخامسة المرحومة نفيسة إسماعيل فى سنة 1938 عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضا لوجود فرع وارث ولأولادها الذكور الثلاثة والأنثى الباقى بعد الربع تعصيبا للذكر ضعف الأنثى - وبوفاة المتوفى السادس المرحوم محمد صلاح الدين عطية فى سنة 1944 عن المذكورين فقط يكون لإخوته لأمه الذكرين والأنثى ثلث تركته فرضا بالسوية بينهم الذكر كالأنثى لعدم وجود فرع وارث ولا أصل مذكر ولعمه الشقيق الباقى بعد الثلث تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب - وبوفاة المتوفى السابع المرحوم الدكتور عبد اللطيف أحمد فى سنة 1955 عن المذكورين فقط يكون لكل من أولاد بنته وابن بنته الأخرى المتوفيتين قبله وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثا لو كان حيا وقت وفاته فى حدود الثلث للجميع طبقا للمادة رقم 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وتقسم تركة المتوفى إلى ثمانية عشر سهما لأولاد بنته فردوس الذكرين والأنثيين منها سهم واحد للذكر ضعف الأنثى ولابن بنته فايقة منها سهم واحد وصية واجبة للجميع والباقى بعد ذلك يكون هو التركة وجميعها لأولاده الذكور السبعة والأنثيين تعصيبا للذكر ضعف الأنثى. وهذا إذا لم يكن المتوفى قد أوصى لأولاد بنتيه بشىء ولم يكن قد أعطاهم شيئا بغير عوض عن طريق أى تصرف آخر ولم يكن لكل من المتوفين وارث آخر ولا للمتوفى الأخير فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكر والله أعلم

الزوج مع إخوة لأم هم أولاد عم

الزوج مع إخوة لأم هم أولاد عم F حسن مأمون. جمادى الثانية سنة 1377 هجرية - 28 ديسمبر سنة 1957 م Mبانحصار الإرث فى زوجة وإخوة لأم هم أولاد عم شقيق يكون للزوجة الربع فرضا وللإخوة لأم ذكورا وإناثا الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى للأم لأم بوصف كونه ابن عم شقيق تعصيبا ولا شىء لأخواته الإناث بوصفهن بنات عم شقيق Q من أحمد على بطلبه المتضمن أن الحاج مصطفى محمد الحسينى توفى سنة 1954 عن زوجته وإخوته لأمه وهم ذكر وأربع بنات وهم فى الوقت نفسه أولاد عم شقيق فقط. وطلب بيان نصيب كل فى تركته An إنه بوفاة الحاج مصطفى محمد الحسينى فى سنة 1954 بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 م عن المذكورين يكون لزوجته من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولإخوته لأمه الثلث فرضا بينهم أخماسا ولأخيه لأمه بوصفه ابن عم شقيق الباقى بعد الريع والثلث تعصيبا ولا شىء لأخواته بوصفهن بنات عم شقيق لأنهن بهذه الصفة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

زوجة وابن ابن أخ لأب مع بنت أخت وابن أخت لأب وبنت أخ لأب

زوجة وابن ابن أخ لأب مع بنت أخت وابن أخت لأب وبنت أخ لأب F حسن مأمون. جمادى الثانية سنة 1377 هجرية - 4 يناير سنة 1958 م M 1 - بنت الأخ مطلقا وأولاد الأخت مطلقا من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض نسبى أو عاصب. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وابن ابن أخ لأب يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لابن ابن الأخ لأب تعصيبا Q من السيد محمد بطلبه المتضمن أن المرحوم أحمد أحمد توفى بتاريخ 4/11 أخته من الأب وبنت أخيه من الأب فقط - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيمن يرث ومن لا يرث من المذكورين فى تركة هذا المتوفى وما نصيب كل وارث منهم فيها An لزوجة هذا المتوفى ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولابن ابن أخيه لأبيه الثلاثة الأرباع الباقية تعصيبا ولا شىء لبنت أخته الشقيقة ولا لابن أخته من أبيه ولا لبنت أخيه من أبيه لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

لجد لأب والأخوات والأم مع الأخوات لأب والعم

لجد لأب والأخوات والأم مع الأخوات لأب والعم F حسن مأمون. جمادى الثانية سنة 1377 هجرية - 4 يناير سنة 1958 م M 1 - يحجب الأخوات لأب بالأخوات الشقيقات. 2 - يحجب العم الشقيق بالجد لأب. 3 - بانحصار الإرث فى أم وجد لأب وأخوات شقيقات يكون للأم السدس فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللجد لأب الباقى تعصيبا Q من حمدية عبد الحميد بطلبها المتضمن أن المرحوم حسين كامل توفى سنة 1948 عن ورثته وهم زوجته وابنه وبناته وأبوه مصطفى حسين فقط - ثم توفى ابنه من بعده بثلاثة أشهر سنة 1948 عن ورثته وهم أمه وأخواته الشقيقات الخمس وأخواته لأبيه الثلاث وجده لأبيه وعمه الشقيق فقط An لزوجة المتوفى الأول ثمن تركته فرضا ولأبيه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا - ولأم المتوفى الثانى سدس تركته فرضا لوجود جمع من الأخوات ولأخواته الشقيقات الخمس الثلثان فرضا بالتساوى بينهن والباقى لجده لأبيه تعصيبا ولا شىء وللأخوات لأب لحجبهن بالأخوات الشقيقات ولا شىء لعمه الشقيق لحجبه بجده لأبيه - وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.. والله أعلم

الأخوات مع الأخ لأب وأولاد الأخ

الأخوات مع الأخ لأب وأولاد الأخ F حسن مأمون. رجب سنة 1377 هجرية - 30 يناير سنة 1958 م M 1 - يحجب أبناء الأخ الشقيق أو لأب بالأخ لأب. 2 - بنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 3 - بانحصار الإرث فى أخوات شقيقات وأخ لأب يكون للأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخ لأب تعصيبا Q من السيد / كامل محمد بطلبه المتضمن وفاة المرحوم سلامة محمد فى يناير سنة 1958 عن أخواته شقيقات الست ونفيسة ومحبوبة وأخيه لأب كامل وعن أولاد أخيه الهادى المتوفى قبله فى سنة 1939 وهم إبراهيم وشوقى وفريدة فقط وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة المتوفى فى يناير سنة 1958 عن المذكورين فقط يكون لأخواته شقيقاته الثلاث ثلثا تركته فرضا بالسوية بينهن ولأخيه لأب الباقى بعد الثلثين تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لأولاد أخيه الهادى لحجب الذكرين منهم بالأخ لأب ولأن الأنثى من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.. والله أعلم

زوجة مع أم وإخوة لأم وأخوين لأب

زوجة مع أم وإخوة لأم وأخوين لأب F حسن مأمون. رجب سنة 1377 هجرية - 15 فبراير سنة 1958 م Mبانحصار الإرث فى زوجة وأم وإخوة لأم وأخوين لأب يكون للزوجة الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم وللإخوين لأب الباقى للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا Q من فهيمة عبد الحميد بطلبها المتضمن أن أحمد على توفى بتاريخ 8 يناير سنة 1958 عن ورثته وهم زوجته زكية أحمد وأمه رقية جبر وإخوته لأمه حافظ وزكى وصفية وسعدية أولاد حسين نايل وأخواه لأبيه إمام وعائشة على حسين فقط - وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ونصيب وارث An لزوجة هذا المتوفى ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمه السدس فرضا لوجود جمع من الإخوة ولإخوته لأمه الثلث يقسم بينهم مرابعة فرضا والباقى لأخويه لأبيه للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

زوجة مع أخت وابن ابن عم الجد

زوجة مع أخت وابن ابن عم الجد F حسن مأمون. شعبان سنة 1377 هجرية - 9 مارس سنة 1958 م Mبانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وابن ابن عم الجد الصحيح يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت الشقيق النصف فرضا ولابن ابن عم الجد الصحيح الباقى تعصيبا Q من عرابى يوسف بطلبه المتضمن أن المرحوم عبد القادر محمد توفى عن زوجة وأخت شقيقة وابن ابن عم الجد وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ونصيب كل وارث An لزوجة هذا المتوفى ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى لابن ابن عم جده الطالب تعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

زوج وابنا ابن عم شقيق مع بنتى عم شقيق

زوج وابنا ابن عم شقيق مع بنتى عم شقيق F حسن مأمون. محرم سنة 1378 هجرية - 29 يوليو سنة 1958م M 1 - بنات العم الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وابنى ابن عم شقيق يكون للزوج النصف فرضا ولابنى ابن العم الشقيق الباقى مناصفة بينهما تعصيبا Q من هممى عبد المعطى بطلبه المتضمن أن المرحومة سيدة محمود توفيت فى شهر يوليو سنة 1958 عن ورثتها وهم زوجها محمود عباس وابنا ابن عمها الشقيق هممى ومصطفى ابنا عبد المعطى عشرى وبنتا عمها الشقيق. شفيقة ونور بنتا عشرى يونس فقط. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An لزوج هذه المتوفاة نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابنى ابن عمها الشقيق مناصفة بينهما تعصيبا ولا شىء لبنتى عمها الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم

أخوان لأم وأولادعم وأولاد أخ لأم وأولاد أخت لأب

أخوان لأم وأولادعم وأولاد أخ لأم وأولاد أخت لأب F حسن مأمون. صفر سنة 1378 هجرية - 31 أغسطس سنة 1958 م M 1 - بنات العم وابن الأخت وبنات الأخت وأولاد الأخ لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى أخ وأخت لأم وابن عم شقيق يكون للأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما ولابن العم الشقيق الباقى تعصيبا Q من محمد حنفى بطلبه المتضمن أن الدكتور على حسين توفى فى 16/8/1958 عن أخويه لأمه محمد حافظ ودولت حافظ وعن أولاد أخيه لأمه وهم ذكر وأربع بنات وعن ابن أخته لأبيه إبراهيم وعن بنتى أخته لأبيه أيضا وهما فاطمة فؤاد وبهية فؤاد وعن أولاد عمه الشقيق وهم محمد وعائشة وزينب ونفيسة أولاد عبد الرحمن حسن فقط. وطلب السائل بيان الورثة ونصيب كل وارث An إنه بوفاة الدكتور على حسين فى التاريخ السابق عن المذكورين يكون لأخويه لأمه محمد حافظ ودولت حافظ من تركته الثلث فرضا مناصفة بينهما لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر ولابن عمه الشقيق محمد عبد الرحمن حسن الباقى تعصيبا ولا شىء لبنات عمه الشقيق المذكور ولا لابن أخته لأب ولا لبنتى أخته لأب ولا لأولاد أخيه لأمه لأنهم جميعا. من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

زوجة وثلاث بنات مع أولاد ابنين وأخ شقيق

زوجة وثلاث بنات مع أولاد ابنين وأخ شقيق F حسن مأمون. ربيع الأول سنة 1378 هجرية - 15 سبتمبر سنة 1958 م M 1 - يحجب الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وثلاث بنات وأولاد ابنين توفيا قبل المورث يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأولاد الابنين الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى Q من السيد / زكى عبد الرحيم بطلبه المتضمن وفاة المرحوم يوسف دهيس فى يولية سنة 1958 عن زوجته بخيته إسماعيل وبناته الثلاث ياسمين وسعدية وبهية وعن زكى ونفيسة ولدى ابنه عبد الرحيم المتوفى قبله فى سنة 1935 وعن أحمد ولواحظ ولدى ابنه عبد الحميد المتوفى قبله فى سنة 1945 وعن أخيه الشقيق حسين فقط - وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An إنه بوفاة المتوفى المذكور فى سنة 1958 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود فرع وارث ولبناته الثلاث ثلثاها فرضا بالسوية بينهن ولأولاد ابنيه المتوفيين قبله الذكرين والأنثيين الباقى بعد الثمن والثلثين تعصيبا للذكر ضعف الأنثى لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لأخيه الشقيق لحجبه بابنى الابنين وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

زوجة وولدا ابن مع أخت وأبناء عم وبنات عم

زوجة وولدا ابن مع أخت وأبناء عم وبنات عم F حسن مأمون. ربيع الثانى سنة 1378 هجرية - 26 أكتوبر سنة 1958 م M 1 - تحجب الأخت الشقيقة وأبناء العم الشقيق بابن الابن. 2 - بنات العم الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 3 - بانحصار الإرث فى زوجة وولدى ابن يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى لولدى الابن تعصيبا للذكر ضعف الأنثى Q من السيد / محمد صالحين بطلبه المتضمن وفاة المرحوم عبد الله أبو العلا فى يولية سنة 1958 عن زوجته وولدى ابنه ذكر وأنثى وأخته الشقيقة وأبناء عمه الشقيق وبنات عمه الشقيق فقط - وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة المتوفى المذكور فى يولية سنة 1958 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود فرع وارث ولولدى ابنه الباقى بعد الثمن تعصيبا للذكر ضعف الأنثى لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لأخته الشقيقة ولا لأبناء عمه الشقيق لحجبهم بابن الابن كما لا شىء لبنات عمه الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

الأم مع الأخ والعم لأب

الأم مع الأخ والعم لأب F حسن مأمون. جمادى الثانية سنة 1378 هجرية - 13 ديسمبر سنة 1958 م Mبانحصار الإرث فى أم وأخ لأم وعم لأب يكون للأم ثلث التركة فرضا وللأخ لأم سدسها فرضا وباقيها للعم لأب تعصيبا Q من السيد / ناصف عطية بطلبه المتضمن وفاة المرحوم حسن مصطفى عن والدته زينب حسين وأخيه لأم عطية ناصف وعمه لأب حسن مصطفى فقط. وطلب السائل الإفادة عمن يرث ونصيب كل وارث An إنه بوفاة المتوفى المذكور عن المذكورين فقط يكون لوالدته ثلث تركته فرضا لعدم وجود فرع ورث ولا عدد من الإخوة ولأخيه لأم سدسها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولاأصل مذكر ولعمه لأب الباقى بعد الثلث والسدس تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية وأجبة.. والله أعلم

الجدة لأم مع أبناء وبنات العمين والخال والخالة

الجدة لأم مع أبناء وبنات العمين والخال والخالة F حسن مأمون. جمادى الثانية سنة 1378 هجرية - 17 ديسمبر سنة 1958 م M 1 - بنات العم والخال والخالة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - بانحصار الإرث فى جدة لأم وابنى عمين شقيقين يكون للجدة لأم سدس التركة فرضا والباقى لابنى العمين الشقيقين مناصفة بينهما تعصيبا Q من عبد الجواد سلامة بطلبه المتضمن أن المرحوم عطية السيد توفى عن ورثته وهم جدته لأمه وابنا عميه الشقيقين وبنات عميه الشقيق وخاله الشقيق وخالته الشقيقة فقط. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة هذا المتوفى عن ورثته المذكورين يكون لجدته لأمه سدس تركته فرضا والباقى لابنى عميه الشقيقين مناصفة بينهما تعصيبا ولا شىء لبنات عميه الشقيقين ولا لخاله وخالته الشقيقين لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

الزوجة والأم والبنت مع الأب

الزوجة والأم والبنت مع الأب F حسن مأمون. ذى الحجة سنة 1378 هجرية - 29 يونيه سنة 1959 م Mبانحصار الإرث فى بنت وأب وزوجة وأم يكون للبنت النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللزوجة الثمن فرضا وللأب الباقى فرضا وتعصيبا Q طلب سلاح المهندسين بكتابة رقم 67/7/1033/4400 بيان الأنصبة الشرعية لورثة المرحوم / عبد المقصود إبراهيم عطية وبعد الاطلاع على الشهادة الإدارية المتضمنة وفاة المذكور فى يناير سنة 1959 عن زوجته ووالدته والده وبنته فقط An لزوجته ثمن تركته فرضا ولوالدته سدسها فرضا ولبنته نصفها فرضا ولوالده الباقى بعد الثمن والسدس والنصف فرضا وتعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

بنت ابن وابن ابن عم مع بنت عم وبنات أخ وأولاد بنت أخ

بنت ابن وابن ابن عم مع بنت عم وبنات أخ وأولاد بنت أخ F حسن مأمون. شعبان سنة 1379 هجرية - 15 فبراير سنة 1960 م M 1 - بنت العم وبنات الأخ وأولاد بنت الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - بانحصار إرث المتوفى فى بنت ابنه وابن ابن عمه الشقيق يكون لبنت ابنه النصف فرضا ولابن ابن عمه الشقيق الباقى تعصيبا Q من السيد / حسن على المنوفى بطلبه المتضمن الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث فى سيدة توفيت عن بنت ابنها وعن بنتى أخ شقيق وعن أولاد بنت أخ شقيق وعن بنت عم شقيق وعن ابن ابن عم شقيق فقط An بوفاة المتوفاة عن المذكورين فقط يكون لبنت ابنها نصف تركتها فرضا ولابن ابن عمها الشقيق النصف الباقى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لبنتى أخيها الشقيق ولا لأولاد بنت أخيها الشقيق ولا لبنت عمها الشقيق لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخ ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

أم وأخت شقيقة مع أخ لأم وأخوين لأب

أم وأخت شقيقة مع أخ لأم وأخوين لأب F حسن مأمون. رمضان سنة 1379 هجرية - 13 مارس سنة 1960 م Mبانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخ لأم وأخوين لأب يكون للأم السدس فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأخوين لأب الباقى تعصيبا مناصفة بينهما Q من السيد / السيد عبد الغنى بطلبه المتضمن وفاة المرحوم محمد حسن فى ديسمبر سنة 1957 عن والدته حافظة محمد وأخته شقيقته سماح وأخيه لأم تامر بدر وأخويه لأب أحمد شوقى وعبد الله فقط. وطلب السائل الإفادة عن نصيب كل وارث An بوفاة المرحوم محمد حسن فى ديسمبر سنة 1957 عن المذكورين فقط يكون لوالدته سدس تركته فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته الشقيقة نصفها فرضا ولأخيه لأم سدسها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولا أصل مذكر ولأخويه لأب الباقى بعد النصف والسدسين وهو السدس تعصيبا مناصفة بينهما لعدم وجود عاصب أقرب. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

زوجة وأخت وأولاد أخ لأب مع أبناء أخت وبنات ابن أخ

زوجة وأخت وأولاد أخ لأب مع أبناء أخت وبنات ابن أخ F حسن مأمون. شوال سنة 1379 هجرية - 12 ابريل سنة 1960 م M 1 - أبناء الأخت الشقيقة وبنات الأخ وبنات ابن الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وابنى أخ لأب يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا ولابنى الأخ لأب الباقى تعصيبا Q من عبد العظيم محمود بطلبه المتضمن أن رجلا توفى عن ورثته وهم زوجته وأخته الشقيقة وابنا أخيه لأب وبنتا أخيه لأب وبنات ابن أخ شقيق وأبناء أخت شقيقة فقط - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An لزوجة هذا المتوفى ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى لابنى أخيه لأبيه مناصفة بينهما تعصيبا ولا شىء لبنتى أخيه لأب ولا لبنات ابن الأخ الشقيق ولا لأبناء أخته الشقيقة لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.. والله أعلم

بنت وأخت شقيقة مع ابن عم شقيق

بنت وأخت شقيقة مع ابن عم شقيق F حسن مأمون. ذى الحجة سنة 1379 هجرية - 14 يونيه سنة 1960 م M 1 - الأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت حجبت ابن العم الشقيق عن الميراث. 2 - بانحصار الإرث فى بنت وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا وللشقيقة الباقى تعصيبا Q من عبد المسيح محروس بطلبه المتضمن أن باس اسطفانوس توفيت بتاريخ 23 نوفمبر سنة 1951 عن ورثة وهم بنتها وأختها الشقيقة وابن عمها الشقيق فقط. ثم توفيت أنيسة اسطفانوس بتاريخ 12 ابريل سنة 1960 عن ورثتها وهم ابن عمها الشقيق وبنت أختها الشقيقة فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة كل متوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An لبنت المتوفاة الأولى نصف تركتها فرضا والنصف الباقى لأختها الشقيقة لصيرورتها مع البنت عصبة ولا شىء لابن عمها الشقيق لحجبه بالأخت الشقيقة التى صارت مع البنت عصبة - وجميع تركة المتوفاة الثانية لابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنت أختها الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لكل متوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

زوج وأبناء عم أب شقيق وبنات إخوة وبنات عم

زوج وأبناء عم أب شقيق وبنات إخوة وبنات عم F أحمد هريدى. محرم سنة 1380 هجرية - 26 يونية سنة 1960 م M 1 - بنات الإخوة وبنات الأعمام من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وأبناء عم والد المتوفاة الشقيق يكون للزوج النصف فرضا ولأبناء عم والد المتوفاة المشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم Q من الأستاذ / هاشم عبد الله بطلبه الذى يطلب فيه الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث فى امرأة توفيت عن زوجها وأبناء عم والدها الشقيق وبنات إخوتها الأشقاء وبنات عمها الشقيق فقط An بوفاة المتوفاة عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولأبناء عم والدها الشقيق النصف الباقى تعصيبا بالسوية بينهم لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لبنات إخوتها أشقائها ولا لبنات عمها الشقيق لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

زوجة وبنت مع ابن عم شقيق

زوجة وبنت مع ابن عم شقيق F أحمد هريدى. محرم سنة 1380 هجرية 10/7 سنة 1960 م Mبانحصار الإرث فى زوجة وبنت وابن عم شقيق يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا ولابن العم الشقيق الباقى تعصيبا Q من سليمان أحمد بطلبه المتضمن أن المرحوم محمد على توفى بتاريخ 19/4/ سنة 1946 عن ورثته وهم زوجته وبنته وابن عمه الشقيق فقط وطلب السائل الإفادة عن نصيب كل وارث An لزوجة هذا المتوفى ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لابن عمه الشقيق تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر. والله أعلم

زوجة وبنت مع ابن عم شقيق هو أخ لأم

زوجة وبنت مع ابن عم شقيق هو أخ لأم F أحمد هريدى. صفر سنة 1380 هجرية - 11/8/1960 م M 1 - الفرع الوارث يحجب الأخ لأم عن الميراث. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وابن عم شقيق هو أخ لأم يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا ولابن العم الشقيق الذى هو أخ لأم الباقى تعصيبا بوصفه ابن عم شقيق Q من السيد / عباس بربرى محمد بطلبه المتضمن وفاة المرحوم سيد إبراهيم فى سنة 1955 م عن زوجة وبنت وأخ لأم هو ابن عم شقيق. وطلب السائل الإفادة عن نصيب كل وارث An بوفاة المرحوم سيد إبراهيم فى سنة 1955 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود فرع وارث ولبنته نصفها فرضا ولابن عمه الشقيق الباقى بعد الثمن والنصف تعصيبا لعدم وجود عاصب اقرب ولا شىء لابن عمه المذكور بوصفه أخا لأم لحجبه بالبنت. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

زوجتان وبنت وأخت لأب وأخ لأم مع أبناء عم وأولاد أخت

زوجتان وبنت وأخت لأب وأخ لأم مع أبناء عم وأولاد أخت F أحمد هريدى. ربيع الأول سنة 1380 هجرية - 25/8/1960 م M 1 - أولاد الأخت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - إذا وجد فرع وارث حجب الأخ لأم عن الميراث. 3 - يحجب أبناء العم الشقيق بالأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت. 4 - بانحصار الإرث فى زوجتين وبنت وأخت لأب يكون للزوجتين الثمن فرضا مناصفة بينهما وللبنت النصف فرضا وللأخت لأب الباقى تعصيبا Q من السيد / إبراهيم عبد الصمد بطلبه المتضمن وفاة المرحوم محمد سيد فى أبريل سنة 1960 عن زوجتيه خديجة إبراهيم وفكيهة عبد المنعم وبنته أمينة محمد وأخته لأب راجية سيد وأخيه لأم إبراهيم عبد الصمد وعن أولاد أخته الشقيقة زكية سيد المتوفاة قبله وعن عيسى وخليل ابنى عمه الشقيق حسن عيسى وعن مرسى سالم عيسى ابن عمه الشقيق الآخر فقط - وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة المرحوم محمد سيد عيسى فى أبريل سنة 1960 عن المذكورين فقط يكون لزوجتيه ثمن تركته فرضا مناصفة بينهما لوجود فرع وارث ولبنته نصفها فرضا ولأخته لأب الباقى بعد الثمن والنصف تعصيبا مع البنت لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لأخيه لأم لحجبه بالبنت كما لا شىء لأبناء عميه شقيقيه لحجبهم بالأخت لأب التى صارت مع البنت بمنزلة أخ لأب ولا شىء أيضا لأولاد أخته الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

أخت شقيقة مع أولاد أخ لأب وأبناء أخ لأم

أخت شقيقة مع أولاد أخ لأب وأبناء أخ لأم F أحمد هريدى. ربيع الأول سنة 1380 هجرية - 25 / 8 / 1960 م M 1 - بنات الأخ لأب وأبناء الأخ لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأبناء أخ لأب يكون للشقيقة النصف فرضا ولأبناء الأخ لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهم Q من السيد/ رياض باسليوس بطلبه عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث فى رجل توفى عن أخت شقيقة وأربعة أولاد أخ لأب ذكورا وإناثا وثلاثة أبناء أخ لأم فقط An بوفاة المتوفى عن المذكورين فقط يكون لأخته الشقيقة نصف تركته فرضا وللذكور من أولاد أخيه لأب النصف الباقى تعصيبا بالسوية بينهم لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء للإناث من أولاد أخيه لأب ولا لأبناء أخيه لأم لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

زوجتان وأولاد مع أخوين لأب وأخت لأم

زوجتان وأولاد مع أخوين لأب وأخت لأم F أحمد هريدى. ربيع الأول سنة 1380 هجرية - 7/9/1960 م M 1 - لا شىء للإخوة لأب مع وجود الفرع الوارث المذكر. 2 - لا شىء للأخت لأم مع وجود الفرع الوارث مطلقا. 3 - بانحصار الإرث فى زوجتين وأولاد يكون للزوجتين الثمن فرضا مناصفة بينهما وللأولاد الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى Q من نفيسة أحمد بطلبها المتضمن أن عبد الغنى محمد توفى سنة 1955 عن زوجتيه نفيسة أحمد وإحسان عيد وعن أولاده محمد وصبرى وفاطمة أخويه لأبيه محمد محمد وهانم محمد وأخته لأمه سنية محمد حسنين فقط - وطلب بيان ورثته ونصيب كل وارث An بوفاة عبد الغنى محمد فى سنة 1955 عمن ذكروا يكون لزوجتيه من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى ولا شىء لأخويه لأبيه لحجبهما بالفرع الوارث المذكر كما لا شىء لأخته لأمه لحجبها بالفرع الوارث - وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

أم وأخ لأم مع إخوة أشقاء وأخ لأب

أم وأخ لأم مع إخوة أشقاء وأخ لأب F أحمد هريدى. ربيع الآخر سنة 1380 هجرية - 10 / 10 / 1960 م M 1 - إذا وجد عدد من الإخوة كان نصيب الأم السدس فرضا. 2 - إذا لم يوجد فرع وارث أو أصل مذكر استحق الأخ لأم السدس فرضا. 3 - إذا وجد الأخ الشقيق حجب الأخ لأب عن الميراث. 4 - بانحصار الإرث فى أم وأخ لأم وإخوة أشقاء يكون للأم السدس فرضا وللأخ لأم السدس كذلك وللإخوة الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى Q من السيد / رمضان محمد بطلبه المتضمن أن المرحوم عبد الحميد حسن توفى سنة 1960 عن والدته ست أبوها وإخوته الأشقاء فكرى وعدلية وخيرية وأخيه لأبيه سيد حسن وأخيه لأمه على عبد الله فقط. وطلب بيان نصيب كل وارث An إنه بوفاة المرحوم عبد الحميد حسن على سنة 1960 عن المذكورين بالطلب يكون لوالدته من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخيه لأمه السدس فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكور ولإخوته الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى ولا شىء لأخيه لأبيه لحجبه بإخوته الأشقاء الذكور - وهذا إذا لم يكن للموفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

البنتان مع بنت الابن والأخ لأب

البنتان مع بنت الابن والأخ لأب F أحمد هريدى. ربيع الآخر سنة 1380 هجرية - 17 اكتوبر سنة 1960 م M 1 - لبنت الابن مع وجود البنتين وصية واجبة بمثل ما كان يستحقه والدها لو كان موجودا عند وفاة والدته فى حدود الثلث فقط. 2 - بوفاة المورث عن بنتين وبنت ابن وأخ لب يكون لبنت الابن وصية واجبة وللبنتين ثلثا الباقى بعد الوصية فرضا مناصفة بينهما وللأخ لب باقية تعصيبا Q من سعيد على بطلبه المتضمن أن سيدة توفيت بتاريخ 25 / 2 / 1960 عن بنتين وبنت ابن توفى فى سنة 1943 وأخ لأب فقط. وطلب بيان نصيب كل من تركتها An بوفاة هذه السيدة فى 25 / 2 / 1960 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 سنة 1946 عن بنتيها وبنت ابنها وأخيها لأبيها يكون لبنت ابنها وصية واجبة فى تركتها بمثل ما كان يستحقه والدها فيها لو كان موجودا عند وفاة والدته فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من هذا القانون - ولما كان ذلك يزيد عن الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفاة إلى تسعة أسهم لبنت ابنها منها ثلاثة أسهم وصية واجبة والباقى وقدره ستة أسهم هو التركة لبنتيها منها الثلثان فرضا مناصفة بينهما فيخص كل واحدة منهما سهمان ولأخيها لأبيها الباقى تعصيبا وقدره سهمان. وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولم توص لبنت ابنها بشىء من تركتها ولم تعطها شيئا منها بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم

زوجة وأم وبنتان مع إخوة أشقاء

زوجة وأم وبنتان مع إخوة أشقاء F أحمد هريدى. جمادى الأولى سنة 1380 هجرية - 3 نوفمبر سنة 1960 م Mبانحصار الإرث فى زوجة وأم وبنتين وإخوة أشقاء يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللإخوة الأشقاء الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا Q من أبو الصفا أحمد بطلبه المتضمن وفاة المرحوم عبد اللاه أحمد سنة 1957 عن ورثته وهم زوجته كلثوم محمد وأمه وسيلة عبد الرحيم وبنتاه شلبية وبهية وإخوته الأشقاء أبو صفا وعبد العزيز وفضيانة وعزيزة أولاد أحمد محمود فقط، ثم وفاة المرحومة بهية عبد اللاه وعماها الشقيقان أبو صفا وعبد العزيز ابنا أحمد محمود وعمتاها الشقيقتان فضيانة وعزيزة بنتا أحمد محمود فقط. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة كل منهما ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة عبد اللاه أحمد محمود عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان مناصفة بينهما فرضا والباقى لإخوته الأشقاء للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا - وبوفاة بهية عبد اللاه أحمد عن ورثتها المذكورين يكون لأمها ثلث تركتها فرضا لعدم وجود من يحجبها من الثلث إلى السدس ولأختها الشقيقة النصف فرضا والباقى علميها الشقيقين مناصفة بينهما تعصيبا ولا شىء لعمتيها الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

زوجة وأختان مع ابن ابن أخ لأب وأولاد أخ لأم

زوجة وأختان مع ابن ابن أخ لأب وأولاد أخ لأم F أحمد هريدى. جمادى الأولى سنة 1380 هجرية - 7 / 11 / 1960 م M 1 - أولاد الأخ لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبات. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأختين شقيقتين وابن ابن أخ لأب يكون للزوجة الربع فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولابن ابن الأخ لأب الباقى تعصيبا Q من محمد عباس بطلبه المتضمن أن رجلا توفى عن ورثته وهم زوجته وأختاه الشقيقتان وابن ابن أخ لأب وأولاد أخ لأم ذكورا وإناثا فقط - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An إنه إذ لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختيه الشقيقتين الثلثان مناصفة بينهما فرضا والباقى لابن ابن الأخ لأب تعصيبا ولا شىء لأولاد الأخ لأم لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات والله سبحانه وتعالى أعلم

الإخوة لأم مع العم الشقيق

الإخوة لأم مع العم الشقيق F أحمد هريدى. جمادى الآخرة 1380 هجرية - 24 / 11 / 1960 م Mبانحصار الإرث فى إخوة لأم وعم شقيق يكون للإخوة لأم الثلث فرضا بالتساوى بينهم وللعم الشقيق الباقى تعصيبا Q من إبراهيم مسلم بطلبه المتضمن وفاة السيد أحمد إبراهيم مسلم بتاريخ 17 / 11 / 1990 عن ورثته وهم إخوته لأمه عبد المنعم وست الكل وفرج أولاد محمد إبراهيم مسلم وعمه الشقيق إبراهيم إبراهيم مسلم فقط. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ونصيب كل وارث An بوفاة هذا المتوفى عن ورثته المذكورين يكون لإخوته لأمه ثلث تركته بالتساوى بينهم فرضا والباقى لعمه الشقيق تعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم. ے

الزوجة والبنت مع الأخت لأب

الزوجة والبنت مع الأخت لأب F أحمد هريدى. رجب سنة 13800 هجرية - 25 ديسمبر سنة 1960 م M 1 - البنات الصلبيات صاحبات فرض إذا انفردن عن البنين من الأولاد ويصرن عصبة بإخوتهن إذا وجدوا. 2 - إذا إجتمعت الأخت لأب أو الأخت الشقيقة مع البنت كانت الأخت لأب أو الأخت الشقيقة هى العصبة وحدها وعصوبتها حينئذ عصوبة مع الغير. 3 - فى العصبة مع الغير لا يكون هذا الغير عصبة أصلا بل يبقى ذلك الغير على كونه صاحب فرض. 4 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت لأب الباقى تعصيبا Q من السيد الأستاذ توفيق عبد المسيح بطلبه المتضمن وفاة رجل عن زوجة وبنت وأخت لأب فقط. وطلب السائل الإفادة عن الآتى هل يعطى لكل من الزوجة والبنت نصيبها فى التركة فرضا ثم يقسم الباقى على الأخت والبنت باعتبارهما عصبة أم يعطى للزوجة نصيبها فرضا ويقسم الباقى على الأخت والبنت بالتعصيب An البنات الصلبيات صاحبات فرض إذا انفردن عن البنين من الأولاد ويصرن عصبة بإخوتهن إذا وجدوا فتكون البنت فى هذا السؤال صاحبة فرض فقط لعدم وجود من يعصبها من الإخوة وتكون الأخت لأب هى العصبة وحدها وعصوبتها فى هذه الحالة عصوبة مع الغير وهى البنت وهذه العصوبة ثابتة بقوله عليه الصلاة والسلام (اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة) وفى العصبة مع الغير لا يكون هذا الغير عصبة أصلا بل يبقى ذلك الغير على كونه صاحب فرضا ويكون وجوده شرطا لكون العصبة مع الغير عصبة - وعلى ذلك فبوفاة المتوفى عن زوجة وبنت وأخت لأب فقط يكون للزوجة ثمن التركة فرضا لوجود الفرع الوارث وللبنت النصف فرضا وللأخت لأب الباقى بعد الثمن والنصف تعصيبا. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

زوجة وأخوات وأخت لأب وأولاد إخوة لأب وأبناء أخت وأبناء أبناء إخوة

زوجة وأخوات وأخت لأب وأولاد إخوة لأب وأبناء أخت وأبناء أبناء إخوة F أحمد هريدى. شعبان سنة 1380 هجرية - 22 يناير سنة 1961 م M 1 - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين فأكثر. 2 - بنات الإخوة لأب وأبناء الأخت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 3 - أبناء أبناء الإخوة يحجبون بأبناء الإخوة لأب الأعلى منهم درجة. 4 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخوات شقيقات وأبناء إخوة لأب يكون للزوجة الربع فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان بالتساوى بينهن فرض والباقى لأبناء الإخوة لأب بالتساوى بينهم تعصيبا Q من السيد / عبد الله عبد الله بطلبه المتضمن وفاة المرحوم عقيل محمد بتاريخ 3/8 سنة 1960 عن زوجته الست أرواح وأخواته الشقيقات زينب ونبيهة وعائشة وعن أخته لأبيه نفيسة وعن أولاد إخوته لأبيه عثمان وعبد الرحمن ونفيسة وزينب أولاد حامد محمد سعد - وأحمد ومحمد وسنية ودولت أولاد طولان محمد سعد - والقدرى وعبد السلام وتفيدة أولاد بشير محمد سعد - ومحمود محمود محمد سعد - وأبناء أبناء إخوته محمد عبد العزيز محمود محمد سعد ومحمد فتحى عبد الحليم محمود محمد سعد وتوفيق صابر وعبد العظيم محمد سعد وبشير محمد بشير محمد سعد وأبناء أخته حسين المغربى ومحمد المغربى وعطوان المغربى - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة المرحوم عقيل محمد سعد فى 3/8 سنة 1960 عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخواته الشقيقات ثلثاها بالتساوى بينهن فرضا والباقى بعد ذلك للذكور من أولاد الإخوة لأب بالتساوى بينهم تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء للأخت لأب لحجبها بالأخوات الشقيقات ولا شىء لبنات الإخوة لأب لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات ولا شىء لأبناء أبناء الإخوة لحجبهم بأبناء الإخوة لأب الأعلى منهم درجة ولا شىء لأبناء الأخت لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. وذلك إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة ومن ذلك يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم

البنت وبنات الابن وابنا الأخ مع بنت الأخ

البنت وبنات الابن وابنا الأخ مع بنت الأخ F أحمد هريدى. ذو القعدة سنة 1380 هجرية - 10 مايو سنة 1961 م M 1 - بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - بانحصار الإرث فى بنت وبنات ابن وابنى أخ شقيق يكون للبنت النصف فرضا ولبنات الابن السدس فرضا بالسوية بينهن تكملة للثلثين والباقى لابنى الأخ الشقيق مناصفة بينهما تعصيبا Q من السيد / عبد الله عبد الله بطلبه المتضمن وفاة المرحوم عبد الهادى على سنة 1961 عن بنته وعن بنات ابنه المتوفى قبله وعن محمد وكامل ابنى أخيه الشقيق عبد البصير على وعن بنت أخيه الشقيق فقط - وطلب السائل بيان نصيب كل An بوفاة المرحوم عبد الهادى على والى سنة 1961 عن المذكورين يكون لبنته نصف تركته فرضا ولبنات ابنه السدس فرضا بالسوية بينهن تكملة للثلثين والباقى لابنى أخيه الشقيق بالسوية بينهما تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لبنت أخيه الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. وهذا إذا لم يكن يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

الأب والجدة لأم مع الجدة لأب والإخوة لأب

الأب والجدة لأم مع الجدة لأب والإخوة لأب F أحمد هريدى. محرم سنة 1381 هجرية - 4 يولية سنة 1961 م M 1 - تحجب الجدة لأب بالأب. 2 - يحجب الإخوة لأب لأب. 3 - بانحصار الإرث فى جدة لأم وأب يكون للجدة لأم سدس التركة فرضا وباقيها للأب تعصيبا Q من ملزمة يوسف بطلبها المتضمن وفاة رجل سنة 1961 عن ورثته وهم أبوه وجدته لأمه وجدته لأبيه وإخوته لأبيه ذكورا وإناثا فقط - وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى - ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة هذا المتوفى عن ورثته المذكورين يكون لجدته لأمه سدس تركته فرضا والباقى لأبيه تعصيبا ولا شىء لجدته لأبيه لحجبها بالأب ولا شىء أيضا لإخوته لأبيه لحجبهم بالأب - وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

بنت ابن مع أخت شقيقة

بنت ابن مع أخت شقيقة F أحمد هريدى. التاريخ 19/11/1963 م. المبادئ: 1 - تصير الأخت الشقيقة مع بنت الابن عصبة. 2 - بانحصار الإرث فى بنت ابن وأخت شقيقة يكون لبنت الابن النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا. سئل: من الأستاذ محمد عبد اللطيف بطلبه المتضمن وفاة السيدة / فلامينة مقار عن فتحية بنت ابنها فهمى بنيامين المتوفى قبلها. وعن أختها شقيقتها فهيمة فقط - وطلب بيان الإفادة عن نصيب كل وارث. أجاب: بوفاة السيدة / فلامينة مقار عن المذكورين فقط يكون لبنت ابنها نصف تركتها فرضا ولأختها شقيقتها النصف الباقى تعصيبا لصيرورتها مع بنت الابن عصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. الموضوع (2714) زوج هو ابن عم وأبناء عمين وعمة. المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. ذو الحجة سنة 1385 هجرية - 13 أبريل سنة 1966 م. المبادئ: 1 - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى زوج هو ابن عم شقيق وأبناء عمين شقيقين يكون للزوج النصف فرضا والباقى لأبناء الأعمام الأشقاء بما فيهم الزوج تعصيبا بالسوية بينهم. سئل: من السيدة / مبروكة سيد بطلبها المتضمن وفاة المرحومة عزة موسى سنة 1965 عن زوجها وهو فى الوقت نفسه ابن عمها الشقيق إبراهيم عبد المجيد وعن أبناء عميها الشقيقين سيد وأحمد ويسن أبناء سيد سيد على وعبد الله أبو المجد سيد على وعن عمتها شقيقة أبيها مبروكة سيد على فقط - وطلبت السائلة بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث. أجاب: بوفاة المرحومة عزة موسى سيد على سنة 1965 عن المذكورين فقط يكون لزوجها بوصف كونه زوجا نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى لأبناء اعمامها الأشقاء وهم إبراهيم عبد المجيد سيد على ويسن وأحمد وسيد أبناء سيد سيد على. وعبد الله أبو المجد سيد على بالتساوى بينهم تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب. ولا شىء لعمتها الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله أعلم. الموضوع (2715) الأخت لأم مع أبناء ابن ابن عم الأب. المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. ذو القعدة سنة 1388 هجرية - 26 يناير سنة 1969 م M 1 - تصير الأخت الشقيقة مع بنت الابن عصبة. 2 - بانحصار الإرث فى بنت ابن وأخت شقيقة يكون لبنت الابن النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا Q من الأستاذ محمد عبد اللطيف بطلبه المتضمن وفاة السيدة / فلامينة مقار عن فتحية بنت ابنها فهمى بنيامين المتوفى قبلها. وعن أختها شقيقتها فهيمة فقط - وطلب بيان الإفادة عن نصيب كل وارث An بوفاة السيدة / فلامينة مقار عن المذكورين فقط يكون لبنت ابنها نصف تركتها فرضا ولأختها شقيقتها النصف الباقى تعصيبا لصيرورتها مع بنت الابن عصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. الموضوع (2714) زوج هو ابن عم وأبناء عمين وعمة. المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. ذو الحجة سنة 1385 هجرية - 13 أبريل سنة 1966 م. المبادئ: 1 - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى زوج هو ابن عم شقيق وأبناء عمين شقيقين يكون للزوج النصف فرضا والباقى لأبناء الأعمام الأشقاء بما فيهم الزوج تعصيبا بالسوية بينهم. سئل: من السيدة / مبروكة سيد بطلبها المتضمن وفاة المرحومة عزة موسى سنة 1965 عن زوجها وهو فى الوقت نفسه ابن عمها الشقيق إبراهيم عبد المجيد وعن أبناء عميها الشقيقين سيد وأحمد ويسن أبناء سيد سيد على وعبد الله أبو المجد سيد على وعن عمتها شقيقة أبيها مبروكة سيد على فقط - وطلبت السائلة بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث. أجاب: بوفاة المرحومة عزة موسى سيد على سنة 1965 عن المذكورين فقط يكون لزوجها بوصف كونه زوجا نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى لأبناء اعمامها الأشقاء وهم إبراهيم عبد المجيد سيد على ويسن وأحمد وسيد أبناء سيد سيد على. وعبد الله أبو المجد سيد على بالتساوى بينهم تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب. ولا شىء لعمتها الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله أعلم. الموضوع (2715) الأخت لأم مع أبناء ابن ابن عم الأب. المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. ذو القعدة سنة 1388 هجرية - 26 يناير سنة 1969 م. المبدأ: بانحصار الإرث فى أخت لأم وأبناء ابن ابن عم الأب يكون للأخت لأم السدس فرضا والباقى لأبناء ابن ابن عم الأب تعصيبا بالسوية بينهم. سئل: من السيدة / تعويضة الصابر المتضمن وفاة المرحومة غزالة عبد القادر بتاريخ 15 / 10 / 1968 عن أختها لأمها تعويضة الصابر رزق الله وعن أبناء ابن ابن عم والدها وهم سعد وعوض وعبد الخالق أبناء المرحوم عبد الهادى عوض مبروك منصور فقط وطلبت السائلة الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث. أجاب: بوفاة المرحومة غزالة عبد القادر بتاريخ 15/10/1968 عن المذكورين فقط يكون لأختها لأمها سدس تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل الوارث المذكر ولأبناء ابن ابن عم والدها باقى تركتها بالتساوى بينهم تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب. وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم. الموضوع (2716) الأم مع ابن عم لأب وابن عم الأب وبنتى عم. المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. جماد أول سنة 1389 هجرية - 15 يوليو سنة 1969 م. المبادئ: 1 - بنتا العم الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع صاحب فرضا أو عاصب. 2 - ابن عم الأب الشقيق أبعد درجة من ابن العم لأب ويحجب الأول به. 3 - بانحصار الإرث فى أم وابن عم لأب يكون للأم الثلث فرضا والباقى لابن العم لأب تعصيبا. سئل: من السيد / إيراهيم عمر بطلبه المتضمن وفاة المرحوم أحمد خليل سنة 1967 عن والدته أم يوسف إبراهيم وعن بنتى عمه الشقيق وهما سعيدة ومسعودة بنتا طه على وعن ابن عم غير شقيق يدعى حامد أحمد على وعن ابن عم والده الشقيق إبراهيم عمر موسى الشهير فراج عمر موسى (الطالب) فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث. أجاب: بوفاة المرحوم أحمد خليل على موسى سنة 1967 عن المذكورين فقط يكون لوالدته ثلث تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الإخوة والإخوات والباقى من التركة بعد الثلث يكون لابن عمه لأبيه حامد أحمد على تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب. ولا شىء لابن عم والده الشقيق (الطالب) لحجبه بابن عمه لأبيه لأنه أقرب منه درجة كما لا شىء لبنتى عمه الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله أعلم. الموضوع (2717) الزوج مع ابنى ابن ابن عم الأب أو لأب وأولاد أخ لأخ. المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. رجب 1389 هجرية - 13/9/1969م. المبادئ: 1 - أولاد الأخ لأم من ذوى الأرحام ولا يمراث لهم مع صاحب فرض أو عاصب. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وابنى ابن ابن عم الأب الشقيق أو لأب يكون للزوج النصف فرضا والباقى لابنى ابن ابن عم الأب تعصيبا بالسوية بينهما. سئل: من أحمد شوقى بطلبه المتضمن وفاة المرحومة سارة ساعدى فى سنة 1958 عن زوجها وعن أولاد أخيها من الأم وعن ابنى ابن ابن عم أبيها وهما محمد وعبد العزيز ولدا قطب غرابيل يوسف عباس فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث. أجاب: إنه بوفاة المرحومة سارة ساعدى سنة 1958 عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى من التركة بعد النصف يكون لابنى ابن ابن عم والدها وهما محمد وعبد العزيز ولدا قطب غرابيل يوسف عباس سواء أكان العم شقيقا أو لأب بالتساوى بينهما تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لأولاد أخيها من الأم لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.. والله سبحانه وتعالى أعلم. الموضوع (2718) الزوجة مع الأب والبنتين والأخت الشقيقة. المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. رمضان سنة 1389 هجرية - 12 نوفمبر سنة 1969 م. المبادئ: 1 - تحجب الأخت الشقيقة بالأب. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثثان فرضا بالسوية بينهما والباقى للأب فرضا وتعصيبا. سئل: من حنا سليمان بطلبه المتضمن وفاة بشرى حنا عن زوجته فريدة جبرائيل وعن والده حنا سليمان وعن بنتيه نرجس واتتان وعن شقيقته ناسيا حنا فقط وطلب السائل بين من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث. أجاب: بوفاة بشرى حنا سليمان عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه ثلثا تركته بالسوية بينهما فرضا والباقى لوجود الفرع الوارث المؤنث ولعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لأخته الشقيقة لحجبها بالأب. وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.. والله أعلم. الموضوع (2719) الزوجة مع أخت لأب وابنى ابنى عمى الأب وابن عم الأم. المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. شوال سنة 1389 هجرية - 14 ديسمبر 1969 م. المبادئ: 1 - ابن العم لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت لأب وابنى ابنى عمى الأب يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت لأب النصف فرضا ولابنى ابنى عمى الأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهما. سئل: من السيد / جابر أحمد بطلبه المتضمن هو وما ألحق به وفاة المرحوم عبد اللاه مهدى فى 9/5/1969 عن زوجته بسمة عبد القادر وعن أخته لأبيه فاطمة مهدى وعن ابن عمه لأمه جابر أحمد وعن ابنى ابنى عمى والده وهما محمد على ناجى وشحاته حسن أحمد فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث. أجاب: بوفاة المرحوم عبد اللاه مهدى بتاريخ 9/5/1969 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته لأبيه نصف تركته فرضا والباقى من التركة بعد الربع والنصف يكون الربع لابنى عمى والد المتوفى وهما محمد عطى ناجى خلف الله كريم وشحاته حسن أحمد خلف الله كريم سواء أكانا شقيقين أم لأب بالتساوى بينهما تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لابن العم لأم أى ابن أخ والده لأم لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم. الموضوع (2720) بنات الابن مع الأخوات الشقيقات. المفتى: فضيلة الشيخ محمد خاطر. ربيع الأول سنة 1395 هجرية - 7 أبريل سنة 1975 م. المبادئ: 1 - الأخوات الشقيقات يصرن عصبة مع بنات الابن. 2 - بانحصار الإرث فى بنات ابن وأختين شقيقتين يكون لبنات الابن الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأختين الشقيقتين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما. سئل: من السيدتين لوزة وهاثم بطلبهما المتضمن وفاة المرحوم إسماعيل فراج سنة 1974 عن قطا وروحية وزيناهم بنات ابنه محمد المتوفى قبله. وعن أختيه شقيقتيه لوزة وهانم (الطالبتين) فقط. وطلبت السائلتان الإفادة عن نصيب كل وارث. أجاب: بوفاة المرحوم إسماعيل فراج سنة 1974 عن المذكورات فقط. يكون لبنات ابنه المتوفى قبله ثلث

التبنى لا يعقب ميراثا

التبنى لا يعقب ميراثا F علام نصار. ربيع الثانى سنة 1371 هجرية - 19 يناير 1952 م M 1 - التبنى لا يثبت به النسب شرعا حتى يكون من أسباب الإرث. 2 - بوفاة المتوفى عن أخوين لم وإخوة لأب وبنت متبناة. يكون للأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما وللإخوة لأب الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. ولا شئ للبنت المتبناة Q من شفيق محمد قال توفيت امرأة أرملة غير متزوجة وليس لها أب ولا أم ولا أولاد. وتركت بنتا استلمتها من مستشفى أبو الريش وعمل لها تبنى خاص بتربيتها والصرف عليها كما تركت إخوة ثلاثة ذكور وثلاث إناث من الأب والجميع بلغ - وأخوين ذكر وانثى بالغين من الأم وكل منهما من أب آخر - فمن يرث ومن لا يرث. وقد توفيت فى 3 يوليو سنة 1951 An لأخوى المتوفاة لأمها من تركتها الثلث فرضا مناصفة بينهما ولإخوتها لأبيها الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ للبنت المتبناة لأن التبنى لا يثبت به النسب شرعا حتى يكون من أسباب الإرث هذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. وبالله التوفيق

زوجة الأب مع أخوين شقيقين وأخوين لأب

زوجة الأب مع أخوين شقيقين وأخوين لأب F حسنين محمد مخلوف. شعبان سنة 1372 هجرية - 3 مايو 1953 م M 1 - لا ميراث لزوجة أب المتوفى فى تركته لانعدام السبب. 2 - يحجب الأخوان لأب بالأخ الشقيق. 3 - بانحصار الإرث فى أخوين شقيقين يكون لهما جميع التركة تعصيبا للذكر ضعف الأنثى Q من إبراهيم فانوس قال توفى شقيقى المرحوم الراهب القس بشاى غالى المقارى فى 1952 ولم يتزوج ولم ينجب ذرية وترك ورثة هم أخ شقيق وأخت شقية وأخوات لأب وزوجة أب وليس لها بالمتوفى صلة والجميع أقباط مصريون - فما بيان نصيب كل منهم An جميع تركة المتوفى لأخيه وأخته الشقيقين تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولا شئ لأخويه لأبيه لحجبهما بالأخ الشقيق ولا شئ لزوجة أبيه لانعدام سبب الإرث وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

زوجة وبنتان وسقط ولد ميتا وأخوان شقيقان

زوجة وبنتان وسقط ولد ميتا وأخوان شقيقان F أحمد إبراهيم مغيث. جماد أول سنة 1374 هجرية - 26 ديسمبر 1954 م M 1 - لا ميراث للسقط إذا ولد ميتا ولم تظهر عليه علامة الحياة. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأخوين شقيقين. يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى للأخوين تعصيبا مناصفة بينهما Q من محمد أحمد قال فى 1952 توفى سعد عبد الرسول عن زوجته وبنتيه وسقط ولد ميتا ابن 7 سبعة شهور ولم تظهر عليه علامة من علامات الحياة أصلا وأخا وأختا شقيقين فقط - فما نصيب كل وارث An إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال من أن ابن المتوفى (السقط) ولد ميتا لم يستحق شيئا فى التركة وكانت جميعها لمن عداه ممن ذكروا - للزوجة منها الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان مناصفة بينهما فرضا والباقى لأخويه الشقيقين للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة - والله تعالى أعلم

الرضاع لا يعقب ميراثا

الرضاع لا يعقب ميراثا F أحمد هريدى. ربيع أول سنة 1385 هجرية - 6 يوليو سنة 1965 م M 1 - الأخوة من الرضاع ليست من أسباب الإرث. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وبنت عم يكون للزوج الصف فرضا ولبنت العم الباقى Q من السيد / حسبو محمد بطلبه المتضمن وفاة امرأة عن زوجها وبنت عمها وابن أخيها من الرضاع. وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة المتوفاة عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولبنت عمها النصف الباقى لأنها من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منها بالميراث من العصبات أو أصحاب الفروض النسبية أو من الأصناف المقدمة عليها من ذوى الأرحام ولا شئ لابن أخيها من الرضاع لأن الأخوة من الرضاع ليست من أسباب الإرث وهو أجنبى عنها نسبا والإرث قاصر على الأقارب النسبيين. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

حرمان المورث لبعض ورثته بعد وفاته

حرمان المورث لبعض ورثته بعد وفاته F محمد عبده. ذى الحجة سنة 1317 هجرية Mلا عبرة بإخراج المورث أحد ورثته من التركة بعد وفاته ويرث من أخرج شرعا Q من الحرمة السيدة بنت محمد عن والدها محمد توفى وترك تركة وانحصر ميراثه فى أولاده لصلبه إبراهيم، فاطمة ومباركة والسيدة من غير شريك - ثم إنها رفعت دعوى بمحكمة السنطا الأهلية على باقى الورثة لاستيلائهم ما يخصها شرعا من التركة، وفى أثناء المرافعة أبرز إبراهيم المذكور ورقة مشتملة على ختم المورث وختمى شاهدين متوفيين ومسجلة بعد وفاتهم ليدفع بها دعواها صورتها (عقد صادر من محمد الفاوى بشهادة رضوان الفاوى، وابن العطار بن الغربانة يعترف وهو بأكمل الأوصاف المعتبرة شعا بأن أولاده الحريمات وهن السيدة وفاطمة ومباركة قد أخرجتهن من تركتى بعد وفاتى نظير إعطائهن مبلغ 4500 جنيه وصارت حقا لهن فى تركتى بعد وفاتى لا فى أطيان ولا فى عقارات ولا منقولات، بل تكون عموم التركة لولدى إبراهيم دون خلافه بدون مشارك ولا معارض ولا منازع له فيها وصار إخراج أولادى البنات المذكورات نظير إعطائهن المبلغ المذكور. وتحرر هذا منى على يد الشهود فى 15 محرم سنة 1299، وبناء على هذه الورقة أوقف القاضى الأهلى السير فى القضية حتى يفصل فيها من جهة الاختصاص. فهل لو فرض أنها صادرة من المورث تكون لاغية لا يعمل بها شرعا أو يعمل بها أفتونا مأجورين An لا عبرة بما صدر من محمد الفاوى حال حياته من إخراجه لبناته المذكورات من تركته بعد وفاته لأن تركته بعد وفاته حق غيره فلا يملك التصرف فيها بذلك الإخراج فلا يعول عليه شرعا. والله أعلم

مطلقة رجعيا من مطلقها المتوفى فى العدة مع الأخ

مطلقة رجعيا من مطلقها المتوفى فى العدة مع الأخ F عبد المجيد سليم. ذى القعدة سنة 1362 هجرية - 11 من نوفمبر سنة 1943 م M 1 - المطلقة رجعيا ترث من مطلقها متى توفى وهى فى عدته. 2 - بانحصار الارث فى مطلقة رجعيا وأخ شقيق يكون للمطلقة رجعيا الربع فرضا والباقى للأخ الشقيق تعصيبا Q من على ابراهيم قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى يوم 21 أكتوبر سنة 1943 يدعى عبد الفتاح محمد عن أخيه فريد محمد وعن مطلقته جمالا ت على التى طلقت بتاريخ 24 أغسطس سنة 1943 وكان رافعة دعوى نفقة ضد زوجها ولم يفصل فيها ولم يترك أولادا مطلقا سوى اخيه ومطلقته المذكورة التى لم تخرج من عدته ولم تر الحيض حتى الآن فنرجو الافادة عمن يرث ومن لم يرث وهل مطلقته المذكورة ترث وما نصيبها مع ملاحظة ان الطلاق رجعى أول ولم تنقض عدتها للآن والأخ أخ شقيق An لمطلقة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى للأخ الشقيق تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث اخر وكان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم

المطلقة بائنا مع الأخ الشقيق

المطلقة بائنا مع الأخ الشقيق F عبد المجيد سليم. صفر سنة 1363 هجرية - 30 من يناير سنة 1944 م M 1 - لا ترث المطلقة بائنا من مطلقها ولو مات وهى فى العدة. 2 - بانحصار الارث فى أخ شقيق فقط يكون له جميع التركة تعصيبا Q من فتحية عبد الله قالت مات مطلقى عبد المجيد مبروك فى يوم 20 ديسمبر سنة 1943 وسبق أن طلقنى فى يوم 30 نوفمبر سنة 1943 على البراءة طلقة أولى ولم تنته عدتى حيث مضى على طلاقى 20 يوما لغاية تاريخ وفاته 20/21/ 1943 والطلاق صدر على يد الشيخ على عبيد على براءتى من مؤخر صداقى ونفقة عدتى هل أرث فى تركته أم لا حيث مات وترك أخا شقيقا يدعى عبد المقصود مبروك عبد الله من الناحية وأنا فقط باعتبار ان عدتى لم تنقض فهل أرثه مع أخيه أم لا نرجو افادتى عمن يرثه An اطلعنا على هذا السؤال وعلى اشهاد الطلاق المذكور ونفيد بأن هذه المطلقة لا ترث مطلقها المذكور لأن الطلاق على البراءة والمطلقة على البراءة لا ترث مطلقها مطلقا. وحيئنذ يكون جميع تركة المتوفى لأخيه الشقيق تعصيبا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

ولدان وبنت ومطلقة طلاقا أول رجعيا

ولدان وبنت ومطلقة طلاقا أول رجعيا F عبد المجيد سليم. شعبان سنة 1363 هجرية - 23 من يوليو سنة 1944 م Mبانحصار الارث فى مطلقة رجعيا لازالت فى العدة وفى أولاد يكون للمطلقة رجعيا الثمن فرضا والباقى للاولاد تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين Q من محمود احمد. قال رجل توفى عن ولدين وبنت وكان متزوجا ثم طلق زوجته طلاقا أول رجعيا قبل وفاته بسبعة وعشرين يوما ولم تنقض عدتها قبل وفاته فمن الذى يرث من هؤلاء وما نصيب كل وارث An لمطلقة المتوفى المذكورة من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكان لحال كما ذكر سؤال والله أعلم

الطلاق على الابراء لا يعقب ميراثا

الطلاق على الابراء لا يعقب ميراثا F حسنين محمد مخلوف. ربيع أول سنة 1372 هجرية - 27 من نوفمبر سنة 1952 م M 1 - المطلقة بائنا على الابراء والمتوفاة قبل زوجها لا ترثان لانعدام سبب الارث. 2 - بانحصار الارث فى أولاد المتوفى تكون التركة لهم جميعا تعصيبا للذكر منهم مثل حظ الانثيين Q طلب مدير أعمال هندسة شبرا (تقسيم تركة المرحوم أبو العلا محمد على) An اطلعنا على كتاب هندسة شبرا المؤرخ 28/10/1952 وعلى الوراق المرفقه به ومنها الكتاب المؤرخ 24 ابريل سنة 1950 المتضمن وفاة المرحوم أبو العلا محمد عبى عن مطلقته رسمية دسوقى قطب ومطلقته سعدية زكى عبد النبى وزوجته المتوفاة قبله بعشر سنوات جوهرة عوف وأولاده وهم ابنان وبنتان فقط وقد دل الكتاب رقم 418 المؤرخ 23/5/1950 على وفاة المذكور فى 29 ديسمبر سنة 1949 كما دل اشهاد طلاق رسمية دسوقى قطب على أنها مطلقة نظير الابراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة فى 7 سبتمبر سنة 1948 كما دل اشهاد طلاق سعدية زكى عبد الغنى بتاريخ 26 نوفمبر سنة 1949 على طلاقها بعد الابراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة فتكون المطلقتان المذكورتان بائنتين ونفيد أن جميع تركة المتوفى لأولاده تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لمطلقته بائنا على البراءة ولا لزوجته المتوفاة قبله لانعدام سبب الارث وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث أخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

ميراث المطلقة رجعيا

ميراث المطلقة رجعيا F أحمد إبراهيم مغيث. جماد أول سنة 1374 هجرية - 8 من يناير سنة 1955 م Mمتى أقرت المطلقة رجعيا بانقضاء عدتها قبل وفاة المتوفى فلا ميراث لها Q طلب السيد مأمور مركز امبابة (تقسيم تركة المرحوم عبد العاطى عبد الغنى) An اطلعنا على كتابكم رقم 119 الأخير المؤرخ 1/1 سنة 1955 المطلوب به تقسيم مبلغ بين ورثة المرحوم العسكرى عبد العاطى عبد الغنى كما اطلعنا على باقى الأوراق التى تبين من مجموعها أن المتوفى المذكور توفى فى 28 نوفمبر سنة 1953 عن أم وابنين وبنت وعن مطلقة قبل وفاته طلاقا رجعيا وانقضت عدتها منه قبل وفاته برؤيتها الحيض ثلاث مرات باعترافها ونفيد أن لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شئ لمطلقته المنقضية العدة قبل وفاته لانعدام سبب الارث - وهذا إذا كان الحال كما ذكر ولم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

طلاق غير مانع من الارث

طلاق غير مانع من الارث F حسن مأمون. رجب سنة 1316 هجرية - 20 من فبراير سنة 1957 م Mالمطلقة رجعيا ترث زوجها إذا مات وهى فى عدته Q من الفرغلى سيد. قال طلق رجل زوجته فى 31/11/1956 طلاقا أول رجعيا فى غيبتها ثم توفى عنها فى 14/1/1957 فهل هذه الزوجة ترث زوجها أم لا An المطلقة رجعيا ترث زوجها شرعا وطبقا للمادة 11 من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 إذا مات الزوج وهى فى عدته من هذا الطلاق فإذا كانت المطلقة المذكورة لم تنقض عدتها من المتوفى بوضع حمل بعد الطلاق وقبل الوفاة تكون لا تزال فى عدة طلاقه الرجعى المذكور لأن المدة من تاريخ الطلاق إلى تاريخ الوفاة لا تحتمل انقضاءها بغير وضع الحمل شرعا ومن ثم تكون المطلقة المذكورة من ورثته وتستحق ثمن تركته فرضا إذا كان له فرع وارث وربعها فرضا إذا لم يكن له فرع وارث والله أعلم

الطلاق الرجعى والميراث

الطلاق الرجعى والميراث F حسن مأمون. رمضان سنة 1306 هجرية - 10 من أبريل سنة 1957 م M 1 - المنصوص عليه شرعا أن المطلقة رجعيا ترث زوجها إذا مات وهى فى عدته. 2 - الطلاق الرجعى لا يقطع الزوجية من حين وقوعه بل يقطعها من حين انقضاء العدة دون مراجعة. 3 - المطلقة رجعيا تصدق فى ادعائها ببقاء عدتها من الطلاق الرجعى بالنسبة للميراث إذا لم تزد المدة على السنة من تاريخ الطلاق. 4 - لا تسمع عند الانكار دعوى الارث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق Q من محمد محمود. قال طلق محمود محمد زوجته سعدية محمد طلاقا أول فى 27/7/1955 وصادق على الرزق بولديه منها ثم توفى فى 22 مارس سنة 1956 فهل هذه المطلقة المذكورة ترث زوجها أم لا An المنصوص عليه شرعا أن المطلقة رجعيا ترث زوجها إذا مات وهى فى عدته من هذا الطلاق فإذا كانت سعدية المذكورة لم تعترف بانقضاء عدتها بعد الطلاق الرجعى المشار إليه من تاريخ ايقاعه فى 27/7/1955 إلى تاريخ وفاة المطلق فى 22 مارس سنة 1956 كانت وارثة له بصفتها زوجة لأن الطلاق الرجعى لا يقطع الزوجية من حين وقوعه بل يقطعها من حيث انقضاء العدة بعد وقوعه بدون مراجعة ولأن المطلقة رجعيا تصدق فى ادعائها ببقاء عدتها من الطلاق الرجعى بالنسبة للميراث إذا كانت المدة من تاريخ الطلاق إلى تاريخ الوفاة لم تزد على السنة وهذا هو مفهوم المادة رقم 17 من القانون رقم 25 سنة 1929 التى نصت على أنه لا تسمع عند الانكار دعوى الارث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق أما إذا كانت قد اعترفت بانقضاء عدتها قبل وفاته فانها لا ترثه بسبب الزوجية لانقطاعها بانقضاء العدة والله أعلم

طلاق الزوج لزوجته بائنا قبل وفاتها مانع له من الارث

طلاق الزوج لزوجته بائنا قبل وفاتها مانع له من الارث F حسن مأمون. رجب سنة 1377 هجرية - 25 من يناير سنة 1957 م Mالمطلقة بائنا قبل وفاتها لا يرثها زوجها Q تضمن سؤال محمد محمود أن فاطمة عوض توفيت بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1957 وكانت مطلقة من زوجها محمد على طلاقا نظير الإبراء من مؤخر الصداق ومبلغ 10 جنيهات بإيصال فهل زوجها هذا يرثها شرعا وكان الطلاق فى 9 نوفمبر سنة 1957 An أن المنصوص عليه شرعا أن المطلقة بائنا نظير الابراء إذا توفيت لا يرثها زوجها ولو كانت عند الوفاة لا تزال فى العدة من هذا الطلاق لان شرط الارث بسبب الزوجية أن تكون الزوجية بين الزوجين قائمة حقيقة بان تكون الزوجة غير مطلقة حين الوفاة أو حكما بان تكون الزوجة فى العدة من الطلاق الرجعى أن البائن فى حالة فرار الزوج بميراثها اما إذا كانت عدتها قد انقبضت بعد الطلاق ولو رجعيا أو كانت لا تزال فى العدة من الطلاق البائن فى غير حالة الفرار لا يكون هناك توارث بينهما وعلى ذلك بوفاة فاطمة عوض الشناف فى التاريخ السابق وهى مطلقة نظير الابراء فى 9 نوفمبر سنة 1957 لا يكون مطلقها المذكور من ضمن ورثتها بصفته زوجا لها والله أعلم

مرض الموت ومعياره

مرض الموت ومعياره F حسن مأمون. التاريخ 2 من جمادى الاخر سنة 1378 هجرية - 13 من ديسمبر سنة 1958 م M 1 - مرض الموت الذى يعتبر به المطلق فارا من ميراث مطلقته هو المرض الذى يعجزه عن القيام بحوائجه خارج بينه. 2 - المطلقة بائنا فى مرض موت مطلقها ثرته إذا مات وهى فى عدته ما لم تطلب منه الطلاق أو ترضى به Q تضمن سؤال محمد رمضان أن رجلا طلق زوجته الطلاق المكمل للثلاث وبعد ثلاثة وعشرين يوما توفى المطلق وكان مريضا مرضا لا يمنعه من القيام بعمله بنفسه فى زراعته وكانت الزوجة قد اتفقت معه على الطلاق على أن يسلمها جهازها ومؤخر صداقها وقد استلمت منه المؤخر والجهاز فعلا وسأل هل هذه المطلقة ترث مطلقها المذكور An المنصوص عليه شرعا أنه يشترط للإرث بسبب الزوجية أن تكون الزوجية قائمة بين الزوجين حين وفاة أحدهما حقيقة بأن تكون الزوجة غير مطلقة أو حكما بان تكون الزوجة فى العدة من الطلاق الرجعى أو البائن فى حالة فرار زوجها بميراثها ان كان زوجها طلقها طلاقا بائنا وهو مريض مرض الموت من غير أن تطلب منه الطلاق أو ترضى به أما إذا كان الطلاق البائن قد حصل فى غير حالة الفرار المذكور بأن كانت الزوجة قد رضيت بالطلاق أو طالبت زوجها به أو كان الزوج صحيحا أو مريضا مرضا ليس مرض الموت وتوفى أحدهما وهى فى العدة من هذا الطلاق فانه لا يثبت التوارث بينهما شرعا فى هذه الحالة والزوجة المسئول عنها قد اتفقت مع زوجها إلى الطلاق ورضيت به واستلمت منه مؤخر صداقها وأعيان جهازها وطلقها الطلاق المكمل للثلاث وهو غير مريض مرض الموت لأم مرض الموت الذى يعتبر به المطلق فارا من ميراث مطلقته هو المرض الذى يعجزه عن القيام بحوائجه خارج البيت ومرض هذا المطلق الموضح بالسؤال ليس كذلك وحينئذ لا يكون المطلق فارا بميراث هذه المطلقة وان مات وهى فى عدته من هذا الطلاق ومن ثم لا ترثه شرعا والله أعلم

الطلاق الرجعى يعقب ميراثا فى العدة

الطلاق الرجعى يعقب ميراثا فى العدة F حسن مأمون. التاريخ 19/ 9/1959 م - 16 ربيع سنة 1379 هجرية M 1 - المطلقة رجعيا ترث مطلقها إذا توفى وهى فى عدته. 2 - تصدق المطلقة رجعيا فى بقاء عدتها وترث مطلقها إذا توفى قبل مضى سنة من تاريخ الطلاق. 3 - لا تسمع عند الانكار دعوى الارث بسبب الزوجية لمطلقة توفى عنها زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق. 4 - يشترط فى اعتداد الآيسة بالأشهر أن يتقطع حيضها ستة أشهر قبل بلوغ سنها خمسا وخمسين سنة Q تضمن سؤال الاستاذ عبد القادر الشريف أن امرأة طلقت من زوجها فى 16 فبراير سنة 1959 طلاقا أول رجعيا ثم مات عنها وهى فى عدته من هذا الطلاق بتاريخ 2 مايو سنة 1959 وعن أولاد ذكور له فقط. ويسأل هل ترث هذه المطلقة مطلقها المذكور وما نصيبها. وإذا كانت آيسة فبم تعتد وإذا كانت من ذوات الحيض فما نوع عدتها فى كل حال وما نصيب أولاده الذكور من التركة An ان المنصوص عليه شرعا أن المطلقة رجعيا ترث مطلقها إذا توفى وهى فى عدته من هذا الطلاق. فإذا ادعت انها لا تزال فى العدة من هذا الطلاق صدقت إذا كانت وفاة مطلقها قد حصلت قبل مضى سنة من تاريخ الطلاق طبقا للفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 25 لسنة 1929 التى نصت على المنع من سماع الدعوى الخاصة بالأرث بسبب الزوجية لمطلقة توفى عنها زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق عند انكار المدعى عليه من الورثة أو غيرهم لدعواها. فإذا كان الحال كما ذكر بالسؤال من أن هذه المطلقة رجعيا لا تزال فى العدة من هذا الطلاق كانت من ضمن ورثة مطلقها بصفتها زوجة لأن زوجيتها به فى هذه الحالة لا تزال قائمة حكما مادامت فى العدة فترث فى تركته فرض الزوجة شرعا وقدره الثمن لوجود الفرع الوارث ولأولاده الذكور الباقى تعصيبا بالسوية بينهم. هذا والآيسة هى من بلغت سنها خمسا وخمسين سنة فأكثر على القول المعتمد ويشترط فى اعتدادها بالأشهر أن ينقطع حيضها لمدة ستة أشهر قبل بلوغها هذه السن ولا يعلم هذا إلا من جهتها فإذا كانت المسئول عنها قد انقطع حيضها لمدة ستة أشهر قبل بلوغها هذه السن اعتدت بالأشهر وحينئذ لا تنقضى عدتها إلا بمضى ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق وهو 16 فبراير سنة 1959 أما إذا كانت من ذوات الحيض فإن عدتها تنقضى شرعا برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل من تاريخ الطلاق والله أعلم

الطلاق الرجعى غير مانع من الارث شرعا

الطلاق الرجعى غير مانع من الارث شرعا F أحمد هريدى. ربيع أول سنة 1380 هجرية - 25 من أغسطس سنة 1960 م M 1 - الطلاق الرجعى لا يمنع التوارث بين الزوجين إذا توفى احدهما فى أثناء العدة. 2 - بانحصار ارث المتوفاة فى مطلقها رجعيا وأمها وأخويها شقيقيها يكون لمطلقها النصف فرضا ولأمها السدس فرضا ولشقيقها الباقى تعصيبا Q اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / عبد الفتاح موسى المتضمن وفاة المرحومة فاطمة السيد بتاريخ 17/1/1960 عن زوجها عبد الفتاح حماد الذى طلقها طلقة أولى رجعية بتاريخ 12 يناير سنة 1960 باشهاد رسمى أمام مأذون وعن والدتها نفيسة محمد وعن أخويها شقيقيها سيد ورضوان فقط. وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث مع الاحاطة بأن الزوجة لم تكن حاملا وقت الوفاة An أن المنصوص عليه شرعا أن الطلاق الرجعى لا يمنع التوارث بين الزوجين إذا توفى أحدهما فى أثناء العدة من ذلك الطلاق. وبما أن الزوجة لم تكن حاملا وقت الطلاق ولم تمض مدة بين الطلاق والوفاة تحتمل اقضاء العدة شرعا فيكون زوجها من ورثتها شرعا. بوفاتها عن المذكورين يكون لزوجها المذكور نصف تركتها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولوالدتها سدسها فرضا لوجود عدد من الاخوة ولأخويها شقيقيها الذكرين الباقى بعد النصف والسدس تعصيبا مناصفة بينهما لعدم وجود عاصب أقرب. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

وفاة المطلقة بائنا بينونة صغرى

وفاة المطلقة بائنا بينونة صغرى F أحمد هريدى. رجب سنة 1383 هجرية - 10 من ديسمبر سنة 1963 م M 1 - لا ميراث للمطلق فى زوجته إذا طلقها طلاقا بائنا ولو ماتت أثناء العدة. 2 - بانحصار الارث فى اخوة أشقاء تكون التركة لهم للذكر منهم ضعف الأنثى Q اطلعنا على السؤال المقدم من محمد عبد الله المتضمن أن السيد بسيونى بسيونى طلق زوجته منى عبد الله بتاريخ 27 أكتوبر سنة 1963 على الابراء طلاقا بائنا بينونة صغرى وبتاريخ 5 نوفمبر سنة 1963 توفيت المطلقة المذكورة عن ورثتها وهم أخوتها الأشقاء محمد وعبد الستار وعلى والسيدة وفاطمة أولاد عبد الله على ومطلقها (زوجها) المذكور فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ونصيب كل وارث وهل مطلقها المذكور يستحق شيئا فى تركتها أولا An المنصوص عليه شرعا أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقا بائنا ثم ماتت هذه المطلقة أثناء العدة فلا يرث من تركتها شيئا لعدم قيام الزوجية حينئذ وعلى ذلك فلا يستحق زوج هذه المتوفاة من تركتها شيئا وتكون جميع تركتها لأخوتها الأشقاء للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

وفاة المطلق على الابراء فى عدة مطلقته

وفاة المطلق على الابراء فى عدة مطلقته F جاد الحق على جاد الحق. محرم سنة 1400 هجرية - 15 من ديسمبر سنة 1979 م M 1 - لا ميراث للمطلقة بائنا فى مطلقها ولو مات وهى فى العدة سواء أكانت البينونة صغرى ام كبرى. 2 - الطلاق على الابراء فى مرض الموت لا ترث معه المطلقة ولو مات مطلقها وهى فى العدة Q اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / عمر الطاهر المتضمن وفاة المرحوم / عبد الرحمن أحمد بعد أن طلق زوجته نوال الطاهر طلقة أولى بائنة على الابراء كما اطلعنا على الصورة الضوئية من اشهاد الطلاق المرافقة للطلب المحررة بتاريخ 22 من صفر / 1397 هجرية الموافق 10 من فبراير سنة 1977 لدى المأذون محمد يوسف أحمد مأذون بيت علام التابع لمحكمة جرجا للاحوال الشخصية. باثبات طلاق عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن زوجته نوال الطاهر عبد الرحيم. بأن ابرأته نوال الطاهر عبد الرحيم بقولها (ابرأتك يا زوجى عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن همام من نفقة عدتى بعد طلاقى منك حتى تنتهى شرعا وأسألك طلاقى على ذلك. فأجابها لسؤالها فورا بالمجلس وطلقها فى نظير البراءة المذكورة بقوله لها وأنت يا زوجتى نوال الطاهر عبد الرحيم طالق فى نظير البراءة المذكورة وتصادقا على أن هذه الطلقة أولى طلقاته. وطلب السائل بيان الحكم الشرعىفى ميراث المطلقة المذكورة للمتوفى (مطلقها) المذكور علما بأن الطلاق حصل قبل وفاته بتسعة اشهر فقط An المقرر شرعا أن المطلقة بائنا لا ترث من مطلقها ولو مات وهى فى عدته لانتهاء سبب الارث وهو الزوجية بالطلاق البائن وسواء فى ذلك أكانت البينونة صغرى أو كبرى (المادة 11 من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943) ولما كان الثابت من الصورة الضوئية لاشهاد الطلاق المقدم أن الطلاق المبين بها بائن بينونة صغرى فى نظير الابراء من نفقة العدة فان هذه المطلقة لا ترث عن مطلقها شيئا ولو كانت فى عدته شرعا وقت وفاته وفى مرض موته لان الطلاق بطلبها ورضاها وبعد ابرائها اياه من نفقة العدة والله سبحانه وتعالى أعلم. الموضوع (2725) زوجة وبنات مع أخت شقيقة وأخ لأب. المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. محرم سنة 1363 هجرية - 11/1/1944م. المبادئ: 1 - يحجب الأخ لب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنات وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللشقيقة الباقى تعصيبا. سئل: طلبت حكمدارية بوليس مصر تقسيم تركة أحمد على. أجاب: اطلعنا على كتاب الحكمدارية رقم (1) ماهيات المؤرخ 3 / 1 / 1944 وعلى الشهادة الإدارية المرافقة المصدق عليها بتاريخ 23 / 12 / 1943. وقد دلت هذه الشهادة على وفاة أحمد على معبدى وأن ورثته زوجته وبناته وأخته الشقيقة وأخوه لأبيه - ونفيد بأنه إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر كان لزوجته من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخت الشقيقة لصيرورتها عصبة مع البنات ولا شىء للأخ لأب. والله أعلم. الموضوع (2766) أخ لأم مع أخ شقيق وإخوة لأب. المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. ذى القعدة سنة 1362 هجرية - 10/11/1943 م. المبادئ: 1 - يحجب الإخوة لأب بالأخ الشقيق. 2 - بانحصار الإرث فى أخ لأم وأخ شقيق يكون للأخ لأم السدس فرضا والباقى للأخ الشقيق تعصيبا. سئل: من أحمد إبراهيم قال امرأة توفيت عن أخ لأم وعن إخوة لأب ذكرين وأنثى وعن أخ شقيق فما نصيب كل. أجاب: لأخى المتوفاة لأم من تركتها السدس فرضا والباقى للأخ الشقيق تعصيبا ولا شىء للإخوة لأب. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم. الموضوع (2727) الأخ الشقيق مع الأختين لأب. المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. ذى الحجة سنة 1362 هجرية - 22/12/1943 م. المبادئ: 1 - تحجب الأختان لأب بالأخ الشقيق. 2 - بوفاة المتوفى عن أخ شقيق وأختين لب تكون التركة كلها للأخ الشقيق تعصيبا. سئل: من كامل فهمى قال توفى المأسوف عليه زكى فهمى عقيما وترك ورثة وهم أخوه الشقيق كامل فهمى وأختاه لأبيه وهؤلاء هم ورثته بدون شريك له خلافهم - فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما مقدار ما يرث كل وارث مع العلم بأن المتوفى والورثة متحدون فى الدين والدار. أجاب: جميع تركة المتوفى لأخيه الشقيق تعصيبا ولا شىء للأختين لأب وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم. الموضوع (2728) زوجة وبنتين وأخت وابنى عم وأم وأخت وابنى عم الأب. المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. محرم سنة 1363 هجرية - 18 يناير سنة 1944 م. المبادئ: 1 - يحجب ابنا العم الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا. 3 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وابنى عم الأب الشقيق يكون للأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا ولابنى عم الأب الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما. سئل: من محمد على قال توفى رجل عن بنتين وزوجة وأخت شقيقة وابنى عم شقيق ثم توفيت إحدى البنتين عن أختها الشقيقة ووالدتها وعمتها وابنى عم أبيها الشقيق ثم توفيت البنت الثانية عن والدتها وأخت لأمها حدثت أخيرا وعمتها وابنى عم أبيها الشقيق فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث. أجاب: لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى للأخت الشقيقة لصيرورتها عصبة مع البنتين ولا شىء لابنى العم الشقيق - ولوالدة المتوفاة الثانية من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى لابنى عم أبيها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء للعمة - ولوالدة المتوفى الثالثة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات وللأخت لأم السدس فرضا والباقى لابنى عم أبيها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهماولا شىء للعمة. وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر. والله أعلم. الموضوع (2729) زوجة مع بنتين وابن ابن وابن أخ شقيق. المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. محرم سنة 1363 هجرية - 18 يناير سنة 1944 م. المبادئ: 1 - يحجب ابن الأخ الشقيق بالفرع الوارث الذكر وإن سفل. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وابن ابن وبنتين يكون للزوجة الثمن فرضا واللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لابن الابن تعصيبا. سئل: من محمد عبد الصمد قال رجل توفى وترك بنتين وزوجة وابن ابن وابن أخ شقيق. فهل ابن ابنه يرث أم لا وهل يحجب ابن الأخ فى هذه الحالة أم لا وما نصيب كل منهما فى هذه الحالة. أجاب: لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لابن ابنه تعصيبا. ولا شىء لابن أخيه الشقيق لحجبه بابن الابن وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر. والله أعلم

زوجة وبنت وأخت شقيقة مع إخوة لأب

زوجة وبنت وأخت شقيقة مع إخوة لأب F عبد المجيد سليم. محرم سنة 1363 - 23 يناير سنة 1944 م M 1 - يحجب الإخوة لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا Q من زكريا درويش قال إن المرحوم على محمد توفى بالسويس وانحصر إرثه الشرعى فى ورثته الشرعيين وهم زوجتاه نفيسة درويش وأولاده منها محمد وعلى وأحمد ونفوسة وأنيسة - وحنيفة عبد الله الشركسية زوجته الأخرى وأولاده منها توفيق وحافظ ومحمد صالح وبديعة وفهيمة ومنيرة فقد من غير شريك ولا وارث سواهم - ثم توفى بعده ولده أحمد وانحصر إرثه الشرعى فى والدته نفيسة وإخوته الأشقاء محمد وعلى ونفوسة وأنيسة وإخوته من أبيه توفيق وحافظ ومحمد صالح وبديعة وبهية ومنيرة فقط ثم توفى بعده أخوه على على محمد عقدة وانحصر إرثه الشرعى فى والدته نفيسة وإخوته الأشقاء محمد ونفوسة وأنيسة وزوجته حافظة وإخوته لأبيه توفيق وحافظ ومحمد صالح وبديعة وفهيمة ومنيرة فقط - ثم توفيت بعده أخته نفوسة وانحصر إرثها الشرعى فى ورثتها الشرعيين وهم وزوجها أحمد وولداها منه عبده وعلى ووالدتها نفيسة درويش فقط - ثم توفيت بعدها والدتها نفيسة وانحصر إرثها فى ورثتها وهما ولداها محمد على وأنيسة فقط ثم توفى بعدها ولدها محمد على وانحصر إرثه فى ورثته وهم بنته وزوجته وأخته الشقيقة أنيسة وإخوته لأب ذكورا وإناثا فقط - ثم توفيت بعده أخته أنيسة وانحصر إرثها فى ورثتها وهم أولادها محمد وزكريا وعبد المنعم أولاد درويش سعد فقط فما نصيب كل وارث An لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث بالسوية بينهما والباقى لأولاده تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لوالدة المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والباقى لإخوته الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للإخوة لأب - ولزوجة المتوفى الثالث الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والباقى لإخوته الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للإخوة لأب. ولزوج المتوفاة الرابعة من تركتها الربع فرضا ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنيها تعصيبا بالسوية بينهما. وجميع تركة المتوفاة الخامسة لولديها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولزوجة المتوفى السادس من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة لصير ورثها عصبة مع البنت ولا شىء للإخوة لأب وجميع تركة المتوفاة السابعة لأبنائها تعصيبا بالسوية بينهم وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم

بنت الابن مع ابن ابن عم وأولاد أولاد عم لأب وأولاد أختين

بنت الابن مع ابن ابن عم وأولاد أولاد عم لأب وأولاد أختين F عبد المجيد سليم. صفر سنة 1363 هجرية - 6 فبراير سنة 1944 م M 1 - يحجب أبناء أبناء العم لأب بابن ابن العم الشقيق. 2 - أولاد الأختين الشقيقتين من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرض أو عاصب. 3 - بانحصار الإرث فى بنت ابن وابن ابن عم شقيق يكون لبنت الابن النصف فرضا والباقى لابن ابن العم الشقيق تعصيبا Q من عبد الله زهران قال توفيت من تدعى خديجة بنت السيد عن بنت ابنها وعن ابن ابن عمها الشقيق وعن أولاد أولاد عمها لأب وعن أولاد أختيها الشقيقتين فقط فمن يرث من هؤلاء الورثة ومن لا يرث وما مقدار ما يرثه كل وارث منهم An لبنت ابن المتوفاة من تركتها النصف فرضا والباقى لابن ابن عمها الشقيق تعصيبا. ولا شىء لأولاد أولاد عمها لأب ولا ولاد أختيها الشقيقتين. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

زوجة مع بنتين وأخت وأخرى لأب وأبناء إخوة

زوجة مع بنتين وأخت وأخرى لأب وأبناء إخوة F عبد المجيد سليم. ربيع الأول سنة 1363 هجرية - 18 من مارس سنة 1944 م M 1 - يحجب أبناء الإخوة الأشقاء والأخت لأب بالأخت الشقيقة صارت عصبة مع البنت. 2 - بانحصار التركة فى زوجة وبنتين وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى للأخت الشقيقة لصيرورتها عصبة مع البنتين Q من عبد المنعم قال رجل توفى عن زوجة وبنتين وأخت شقيقة وأخت لأب وأبناء إخوة أشقاء أفيدوا An لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا وذلك لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى للأخت الشقيقة لصيرورتها عصبة مع البنتين. ولا شىء للأخت لأب ولا لأبناء الإخوة الذكور الأشقاء وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

أم وجد لأب مع جدة لأب وعم وعمات

أم وجد لأب مع جدة لأب وعم وعمات F عبد المجيد سليم. جمادى الأولى سنة 1363 هجرية - 8 من مايو سنة 1944 م M 1 - تحجب الجدة مطلقا بالأم. 2 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 3 - يحجب العم بالجد الصحيح. 4 - بانحصار التركة فى أم وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا وللجد لأب الباقى تعصيبا Q من أحمد عبد الفتاح قال ولد مسلم توفى عن أم وجد لأب وجدة لأب وعم وثلاث عمات فمن الوارث له منهم An لأم المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى للجد لأب تعصيبا ولا شىء للجدة لأب ولا للعم ولا للعمات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

أخت مع أخت لأب وأولاد أخ وأولاد أخ لأب

أخت مع أخت لأب وأولاد أخ وأولاد أخ لأب F عبد المجيد سليم. رجب سنة 1363 هجرية - 25 من يونية سنة 1944 م M 1 - يحجب ابن الأخ لأب بابن الأخ الشقيق. 2 - لا ميراث لبنات الأخ لأنهن من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب. 3 - بانحصار التركة فى أخت شقيقة وأخت لأب وابن أخ شقيق يكون للأخ الشقيقة النصف فرضا وللأخت للأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولابن الأخ الشقيق الباقى تعصيبا Q من على محمد قال توفيت امرأة عن أخت شقيقة وعن أخت لأب وعن ابن أخ شقيق وعن بنات أخ شقيق وعن أبناء أخ لأب فما نصيب كل وارث An لأخت المتوفاة الشقيقة من تركتها النصف فرضا ولأختها لأبيها السدس فرضا تكملة للثلثين ولابن أخيها الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لأبناء أخيها لأبيها لحجبهم بابن الأخ الشقيق ولا لبنات الأخ الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

أخت شقيقة مع ابن أخ لأب وأولاد عم شقيق

أخت شقيقة مع ابن أخ لأب وأولاد عم شقيق F عبد المجيد سليم. صفر سنة 1364 هجرية - 23 يناير سنة 1945 م M 1 - بنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - يحجب ابن العم الشقيق بابن الأخ لأب. 3 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وابن أخ لأب يكون للأخت النصف فرضا ولابن الأخ لأب الباقى تعصيبا Q من ست أخوات سيد قالت توفيت ملك إبراهيم ولم تعقب ذرية وتركت أختا شقيقة وابن أخ من الأب وثلاث سيدات أولاد عم شقيق وابن عم شقيق ولم يكن لها وارث خلاف ذلك An لأخت المتوفاة الشقيقة من تركتها النصف فرضا والباقى لابن الأخ لأب تعصيبا ولا شىء لبنات العم الشقيق ولا لابن العم الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

زوجة وبنت وأخت لأب مع أخت لأم وأولاد أخ

زوجة وبنت وأخت لأب مع أخت لأم وأولاد أخ F عبد المجيد سليم. صفر سنة 1364 هجرية - 24 يناير سنة 1945 م M 1 - تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث مطلقا. 2 - يحجب أبناء الأخ سواء أكان أخا لأب أم أخا شقيقا بالأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت. 3 - أبناء الأخ لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 4 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت لأب الباقى تعصيبا Q من آمنة عباس قالت توفى رجل عن زوجة وبنت وأخت من أب وأخت من أم وأولاد أخ فما نصيب كل منهم An لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى للأخت لأب لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء للأخت لأم ولا لأولاد الأخ - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

زوجة وأم وبنت وأخت شقيقة مع أخت لأب

زوجة وأم وبنت وأخت شقيقة مع أخت لأب F عبد المجيد سليم. صفر سنة 1364 هجرية - 13 فبراير سنة 1945 م M 1 - تحجب الأخت لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وبنت وأخت شقيقة يكون للأم السدس فرضا وللزوجة الثمن كذلك وللبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا Q من محمد على قال توفى المرحوم غريب حامد بتاريخ أول يونية سنة 1944 الموافق 10 جمادى الثانية سنة 1367 هجرية عن زوجته وابنته المتوفية بعده وهى فى سن شهرين وأخته شقيقته وأخته من والده فقط ووالدته ولم يكن للمتوفى المذكور ورثة خلاف المذكورات An لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأخته الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء لأخته لأبيه - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

أم وأخ شقيق مع جدة وأولاد عم الأب الشقيق

أم وأخ شقيق مع جدة وأولاد عم الأب الشقيق F عبد المجيد سليم. شعبان سنة 1364 هجرية - 10/7/1945 م M 1 - تحجب الجدات مطلقا بالأم. 2 - يحجب ابناء عم الأب الشقيق بالأخ الشقيق. 3 - بنات عم الأب الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 4 - بانحصار الإرث فى أم وأخ شقيق يكون للأم الثلث فرضا وللأخ الشقيق الباقى تعصيبا Q رجل توفى عن والده وأمه وزوجتيه وأخته وابنه وبنته - وبعد ذلك توفى والد المتوفى عن زوجته وبنته وأخته وبنت ابنه وابن ابنه ثم توفيت البنت عن والدتها وجدتها وأخيها الشقيق وأولاد عم أبيها الشقيق ذكرين وأنثيين ثم توفى الولد عن أمه وجدته وأولاد عم أبيه الشقيق ذكرين وأنثيين. أفيدونا بالجواب عمن يرث ومن لا يرث ولفضيلتكم الأجر والثواب An لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما ولأمه السدس فرضا ولوالده السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخت - ولزوجة المتوفى الثانى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لولدى ابنه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخت - ولوالدة المتوفاة الثالثة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث. وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى للأخ الشقيق تعصيبا ولا شىء لجدتها ولا لأولاد عم أبيها الشقيق - ولوالدة المتوفى الرابع من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لابنى عم أبيه الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لجدته ولا لبنتى عم أبيه الشقيق وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم

بنت وأبناء ابن عم مع أخ لأم وابن أخ لأم وبنات عم وبنات ابن عم

بنت وأبناء ابن عم مع أخ لأم وابن أخ لأم وبنات عم وبنات ابن عم F عبد المجيد سليم. شعبان سنة 1364 هجرية - 15 يولية سنة 1945 م M 1 - بنات العم وبنات ابن العم وابن الأخ لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث مطلقا. 3 - بانحصار الإرث فى بنت وأبناء ابن عم شقيق يكون للبنت النصف فرضا ولأبناء ابن العم الشقيق الباقى تعصيبا Q سيدة توفيت عن بنت وأخ لأم وابن أخ لأم وبنتى عم شقيق وأولاد ابن عم شقيق أربعة ذكور وثلاث إناث فمن يرث من هؤلاء An لبنت المتوفاة من تركتها النصف فرضا والباقى لأبناء ابن العم الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء للأخ لأم ولا لابن الأخ لأم ولا لبنتى العم الشقيق ولا لبنات ابن العم الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

البنت والأخت الشقيقة مع الإخوة لأب

البنت والأخت الشقيقة مع الإخوة لأب F عبد المجيد سليم. شعبان سنة 1364 هجرية - 22 يولية سنة 1945 م M 1 - يحجب الإخوة لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت. 2 - بانحصار الإرث فى بنت وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا Q من طه خليل قال رجل توفى عن ابنته وعن أخته الشقيقة وعن إخوته من الأب ذكورا وإناثا فما نصيب كل وارث An لبنت المتوفى من تركته النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء للإخوة لأب وهذا إذا لك يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

الأب والجدة مع الجدة لأب والجد لأب والجد لأم

الأب والجدة مع الجدة لأب والجد لأب والجد لأم F عبد المجيد سليم. ذى القعدة سنة 1364 هجرية - 17 أكتوبر سنة 1945 م M 1 - يحجب الجد لأب والجدة لأب بالأب. 2 - الجد لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 3 - بانحصار الإرث فى جدة لأم وأب يكون للجدة لأم السدس فرضا وللأب الباقى تعصيبا Q من مصطفى عبد الله قال امرأة توفيت عن الآتى ذكرهم بنت وزوج ووالد ووالدة ثم توفيت ابنة المتوفاة المذكورة عن والد وجد لأب وجدة لأب وجد. لأم وجدة لأم فما نصيب كل وارث An لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع فرضا ولوالدتها السدس فرضا ولوالدها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من اثنى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر سهما للزوج منها ثلاثة أسهم من ثلاثة عشر سهما تنقسم إليها التركة ولوالدتها سهمان ولوالدها سهمان وللبنت ستة الأسهم الباقية - ولجدة المتوفاة الثانية لأم من تركتها السدس فرضا والباقى لوالدها تعصيبا. ولا شىء للجد لأب ولا للجدة لأب لحجبهما بالأب ولا للجد لأم لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن لواحدة من المتوفيتين وارث آخر والله أعلم

زوجة وبنت مع أخت شقيقة وأخوين لأب وأخوين لأم

زوجة وبنت مع أخت شقيقة وأخوين لأب وأخوين لأم F حسنين محمد مخلوف. جمادى الثانية سنة 1366 هجرية - 18 من مايو سنة 1947 م M 1 - يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث. 2 - يحجب الإخوة لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت. 3 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللشقيقة الباقى تعصيبا Q من إبراهيم رأفت قال رجل توفى عن أخت شقيقة وزوجة وبنت وأخوين لأب وأخوين لأم فما نصيب كل وارث An لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فضا ولأخته الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء لأخويه لأمه لحجبهما بالفرع الوارث ولا لأخويه لأبيه لضعف قرابتهما عن الأخت الشقيقة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

الأم مع الأخوات الشقيقات والأخوات لأب

الأم مع الأخوات الشقيقات والأخوات لأب F حسنين محمد مخلوف. 24 من يونيو سنة 1947 م M 1 - تحجب الأخوات لأب بالأخوات الشقيقات. 2 - بانحصار الإرث فى أم المتوفى وأخواته الشقيقات تستحق الأم السدس فرضا والأخوات الشقيقات الثلثين فرضا بالسوية بينهن والباقى يرد عليهن بنسبة فروضهم Q من الست سعاد قالت توفى والدى محمد سامى تاركا والدته وأخواته الشقيقات عدد ثلاثة وأخواته لأبيه - عدد ثلاثة أيضا فما نصيب كل وارث An لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخواته الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى يرد عليهن بنسبة فروضهن وتصح المسألة بجعل التركة خمسة أسهم للأم منها سهم واحد وللأخوات الشقيقات الأربعة الأسهم الباقى بالسوية بينهن ولا شىء لأخواته لأبيه لحجبهن بالأخوات الشقيقات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر

أبناء ابنى العم مع ابنى ابن عم الوالد

أبناء ابنى العم مع ابنى ابن عم الوالد F حسنين محمد مخلوف. التاريخ 1/4/1948 م Mيحجب أبناء ابن عم الوالد الشقيق بأبناء ابنى العم الشقيق وتكون التركة كلها لأبناء ابنى العم الشقيق بالسوية بينهم تعصيبا Q من فوزى جرجس. قال توفيت كتورة ميخائيل عن ورثتها فوزى وتوفيق وأوجينيه (بنت) أولاد جرجس بن مرقس الذين هم أولاد ابن عم المتوفاة الشقيق ويوسف وكوكب ولدى عياد مرقس اللذين هما ولدى ابن عم المتوفية الشقيق. وأمين وعزوز ولدى ميلاد موسى اللذين هما ولدا ابن عم والد المتوفية الشقيق فما نصيب كل من هؤلاء An لأبناء ابنى عم المتوفاة الشقيق جميع تركتها تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنتى ابنى العم الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ولا شىء لابنى ابن عم والد المتوفاة الشقيق لحجبهما بأبناء ابنى عم المتوفاة الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

أولاد ابن مع أخ وأخت شقيقين

أولاد ابن مع أخ وأخت شقيقين F حسنين محمد مخلوف. جمادى الآخرة سنة 1367 هجرية - 1 من مايو سنة 1948 م M 1 - يحجب الإخوة الأشقاء بالفرع الوارث الذكر. 2 - بوفاة المتوفى عن ابنى ابن وبنت ابن وأخ وأخت شقيقين تكون التركة كلها لأولاد الابن ذكورا وإناثا تعصيبا للذكر ضعف الأنثى Q من محمد حسن قال ولأخوى جدة أم والدنا اسمها حسنة على توفيت فى يوم أول أكتوبر سنة 1947 ووالدنا ابنها توفى قبلها يوم 16 أبريل سنة 1942 وقد تركت جدتى تركة ولها أخ وأخت شقيقان فمن يرث An بوفاة المتوفاة عن ابنى ابنها وبنت ابنها وأخيها وأختها الشقيقين تكون جميع تركتها لأولاد ابنها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأخيها وأختها الشقيقين لحجبهما بابنى الابن وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة بمقتضى قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 والله أعلم

زوجة مع أبناء أخ وأبناء أخ لأب وبنت أخ

زوجة مع أبناء أخ وأبناء أخ لأب وبنت أخ F حسنين محمد مخلوف. رجب سنة 1367 هجرية - 27 من مايو سنة 1948 م M 1 - يحجب أبناء الأخ لأب بأبناء الأخ الشقيق. 2 - بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب. 3 - بانحصار الارث فى زوجة وأبناء أخ شقيق يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لأبناء الأخ الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم Q من نقولا اثناسيوس قال توفى المرحوم غرفورس مسيحة عن زوجته جميانة داود وعن (حنا ومسيحة ونقولا وزهية) أولاد أخيه الشقيق المرحوم اثناسيوس مسيحة وعن أبناء أخيه من أبيه وهم رزق الله واسكندر وفريد ونجيب وأنيس فما نصيب كل منهم مع العلم بأن المتوفى والورثة مسيحيون مصريون An لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأبناء أخيه الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنت الأخ الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات ولا شىء لأبناء الأخ لأب لحجبهم بأبناء الأخ الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة بمقتضى قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 م والله أعلم

ابن ابن العم مع أبناء عم الأب وبنت العم

ابن ابن العم مع أبناء عم الأب وبنت العم F حسنين محمد مخلوف. رجب سنة 1367 هجرية - 2 من يونية سنة 1948 م M 1 - بنت العم من ذوى الأرحام ولا ميراث لها من صاحب فرض أو عاصب. 2 - يحجب أبناء عم الأب بابن ابن العم الشقيق. 3 - بانحصار الإرث فى ابن ابن عم شقيق يكون له جميع التركة تعصيبا Q من الأستاذ سالم قال رجل مات عن بنت عمه الشقيق وابن ابن عمه الشقيق وأبناء عم أبيه الشقيق. فمن يرث ومن لا يرث An جميع تركة المتوفى لابن ابن عمه الشقيق ولا شىء لأبناء عم أبيه ولا لبنت عمه. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

البنت مع أخوات شقيقات وأخوين لأب

البنت مع أخوات شقيقات وأخوين لأب F حسنين محمد مخلوف. شعبان سنة 1367 هجرية - 24 من يونية سنة 1948 م M 1 - يحجب الأخوان لأب بالأخوات الشقيقات متى صرن عصبة مع البنت. 2 - بانحصار الإرث فى بنت وأخوات شقيقات يكون للبنت النصف فرضا وللأخوات الشقيقات الباقى تعصيبا بالسوية بينهن Q طلبت مصلحة الضرائب قسم التركات تقسيم تركة خديجة سعيد An اطلعنا على كتاب قسم التركات رقم 3973 المؤرخ 2/5/1948 وعلى إشهاد تحقيق الوافة والوراثة الصادر بمحكمة بنى سويف الشرعية بتاريخ 22/2/1948 الدال على وفاة الست خديجة سعيد عطية خفاجى 19/7/1947 وانحصار إرثها فى بنتها نعيمة سليمان أحمد بلبل وأخواتها الشقيقات جليلة وزكية ونفوسة وأخويها لأبيها أحمد ومصطفى الجميع أولاد سعيد عطية خفاجى. ونفيد بأن الأخوين لأب محجوبان بالأخوات الشقيقات وأن لبنت المتوفاة من تركتها النصف فرضا ولأخواتها الشقيقات الباقى بالسوية بينهن لصيرورتهن عصبة مع البنت ولا شيء للأخوين لأب لما ذكر وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة طبقا لقانون الوصية رقم 71 سنة 1946 والله أعلم

ابنا ابنى العمين وابن ابن ابن عم وأبناء أخت الأب

ابنا ابنى العمين وابن ابن ابن عم وأبناء أخت الأب F حسنين محمد مخلوف. رمضان سنة 1367 هجرية - 8 من يوليو سنة 1948 م M 1 - أبناء الأخت لأب من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع العاصب. 2 - يحجب ابن ابن ابن العم الشقيق بابن ابن العم الشقيق. 3 - بانحصار الإرث فى ابنى ابنى عمين شقيقين يكون لهما جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهما Q من رياض نخلة قال توفيت المرحومة الست هلانة حبيش بتاريخ 19 - 6 - 1948. عن ورثتها الشرعيين وهم كالأتى 1 - رياض نخلة سليمان ابن ابن عم المتوفية الشقيق 2 - حنا شلبى جرجس ابن ابن عم المتوفية الشقيق - 3 - عدلى فلتس ابن ابن ابن عم المتوفية الشقيق 4 - أميل فهيم ابن ابن ابن عم المتوفية الشقيق وللمتوفية أخت لأب تدعى الست نفسة حبيش متوفية قبلها منذ عشرين سنة تقريبا وهذه الأخت لها أولاد ذكور أربعة فقط والجميع مسيحيون مصريون فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث An إنه بوفاة المتوفاة المذكورة عن ابنى ابنى عميها الشقيقين وابنى ابنى ابنى عميها الشقيقين وابناء أختها لأبيها يكون لابنى ابنى عميها الشقيق جميع تركتها تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لابنى ابنى ابنى عميها الشقيقين لبعد درجتهما ولا لأبناء أختها لأبيها لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة طبقا لقانون الوصية رقم 71 سنة 1946 والله أعلم

الزوج مع الوالدين والإخوة الأشقاء

الزوج مع الوالدين والإخوة الأشقاء F حسنين محمد مخلوف. رمضان سنة 1367 هجرية - 26 من يوليو سنة 1948 م M 1 - يحجب الإخوة الأشقاء بالأب حجب حرمان. 2 - تحجب الأم بالعدد من الإخوة والأخوات حجب نقصان من الثلث إلى السدس. 3 - بانحصار الإرث فى زوج ووالدين يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللوالد الباقى تعصيبا Q من أمين عوض قال توفيت سيدة سنة 1948 عن زوجها ووالديها وإخوتها الأشقاء ذكر وخمس بنات فمن يرثها وما نصيب كل وارث والمتوفاة والورثة مسيحيون مصريون An لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولوالدها الباقى تعصيبا. ولا شىء للإخوة الأشقاء جميعهم لحجبهم بالأب وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. طبقا لقانون الوصية رقم 71 سنة 1946 والله أعلم

الزوجة مع أخوين لأب وابن أخ شقيق

الزوجة مع أخوين لأب وابن أخ شقيق F حسنين محمد مخلوف. ذى القعدة سنة 1367 هجرية - 13 من سبتمبر سنة 1948 م M 1 - يحجب ابن الأخ الشقيق بالأخ لأب. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخ وأخت لأب يكون للزوجة الربع فرضا والباقى للأخوين لأب تعصيبا للذكر منهما ضعف الأنثى Q من حسين عبد المجيد قال فى يوم 18 يولية سنة 1948 توفى المرحوم محمد عبد المجيد عن زوجته وله أخت لأب وأخ لأب وترك ابن أخ شقيق توفى والده قبل وفاة عمه المتوفى فى 18 يوليه سنة 1948 فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهم An لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخيه وأخته من الأب الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لابن أخيه الشقيق لحجبه بالأخ لأب وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة طبقا لقانون الوصية رقم 71 سنة 1946 والله أعلم

ابن ابن الأخ مع بنت الأخ وأبناء عم

ابن ابن الأخ مع بنت الأخ وأبناء عم F حسنين محمد مخلوف. ذى الحجة سنة 1367 هجرية - 20 من أكتوبر سنة 1948 م M 1 - يحجب أبناء العم الشقيق أو لأب بابن ابن الأخ الشقيق. 2 - بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب. 3 - بانحصار الإرث فى ابن ابن أخ شقيق يكون له جميع التركة تعصيبا Q من قاسم قاسم قال توفيت امرأة عجوز عاقر لم تلد أبدا فى حياتها تدعى نبيهة درويش ولها تركة ولها ورثة أربعة أبناء عن قاسم ومصطفى ومحمد وحسين ولها ابن ابن أخ شقيق يدعى عادل وابنة أخ شقيق تدعى أمينة فمن أحق بالميراث An جميع تركة المتوفاة لابن ابن أخيها الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنت الأخ الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ولا لبناء العم الشقيق أو لأب لبعد درجتهم عن ابن ابن الأخ الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم

أبناء ابن عم مع أبناء عم العم أو لأب

أبناء ابن عم مع أبناء عم العم أو لأب F حسنين محمد مخلوف. ذى الحجة سنة 1367 هجرية - 21 من أكتوبر سنة 1948 م M 1 - يحجب أبناء عم العم الشقيق أو لأب بأبناء ابن العم الشقيق. 2 - بانحصار الإرث فى أبناء ابن عم شقيق يكون لهم جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهم Q من عبد العزيز سيد قال توفيت فاطمة الجوهرى فى 22/9/1948 الغير متزوجة وليس لها والد ولا والدة بل لها أبناء ابن عمها الشقيق (الطالب وإخوته عوض وعبد الفتاح وعبد الغنى) أبناء المرحوم سيد أحمد وأبناء عم العم ابراهيم ابراهيم وعوض أحمد وعبد الهادى سالم وبكرى عطوة وأحمد حسين فقط من غير شريك ولا وارث سوى من ذكر An جميع تركة المتوفاة لأبناء ابن عمها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لأبناء عم العم الشقيق أو لأب لبعد درجتهم عن أبناء ابن العم الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله تعالى أعلم

عما الأب مع أبناء عم الأب والعمتين

عما الأب مع أبناء عم الأب والعمتين F حسنين محمد مخلوف. التاريخ 11 من نوفمبر سنة 1948م M 1 - العمتان من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع العاصب. 2 - يحجب أبناء عم الأب الشقيق بعمى الأب الشقيقين ويكون لعمى الأب الشقيقين جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهما Q من أحمد محمد قال غبنة توفيت سنة 1974 وتركت ما يورث عنها شرعا وتركت عمى أبيها الشقيقين وعمتين شقيقتين وأبناء عم لأبيها الشقيق فمن يرث An لعمى أبى المتوفاة الشقيقين جميع تركتها تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لأبناء عم أبيها الشقيق لحجبهم بعمى الأب الشقيقين ولا للعمتين الشقيقين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع وارث يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم

الزوجة مع بنت الأخ وابن بنت الأخ وابن عم لأم

الزوجة مع بنت الأخ وابن بنت الأخ وابن عم لأم F حسنين محمد مخلوف. محرم سنة 1368 هجرية - 17 من نوفمبر سنة 1948 م M 1 - ابن بنت الأخ الشقيق أبعد درجة من بنت الأخ الشقيق. 2 - إبن العم لأم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنت الأخ الشقيق من الصنف الثالث منهم وهو مقدم فى ميراث ذوى الأرحام على كل أفراد الصنف الرابع. 3 - تحوز بنت الأخ الشقيق الباقى من التركة بعد فرض الزوجة Q من على أحمد قال رجل توفى إلى رحمة الله تعالى عن زوجته الست نعيمة على وعن بنت أخيه الشقيق منيرة على وعن ابن عمه من الأم وعن ابن بنت أخيه الشقيق المذكورة. وعلى المتوفى ديون فما كيفية التصرف فى التركة وما نصيب كل من المذكورين فيها وأن الوفاة حصلت من شهر ونصف تقريبا An لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولبنت أخيه الشقيق الباقى ولا شىء لابن بنت أخيه الشقيق لبعد درجته ولا لابن عمه لأم لأنه من الطائفة الثانية من طوائف الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخر فى الميراث عن الصنف الثالث الذى منه بنت الأخ الشقيق وتقسم التركة بعد أداء ما عليه من الديون وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع وارث يستحق وصية واجبة والله أعلم

الأب مع الجد لأب والجدة لأب والجدة لأم

الأب مع الجد لأب والجدة لأب والجدة لأم F حسنين محمد مخلوف. محرم سنة 1368 هجرية - 23 من نوفمبر سنة 1948 م M 1 - يحجب كل من الجد لأب والجدة لأب بالأب. 2 - بانحصار الإرث فى أب وجدة لأم يكون للجدة السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا Q من عبد النبى أحمد قال توفى طفل صغير اسمه محمود ابراهيم عن أبيه وجده لأبيه وجدته لأمه وجدته لأبيه فقط لا غير فمن يرث ومن لا يرث وما يخص كل وارث An لجدة المتوفى لأمه من تركته السدس فرضا ولأبيه الباقى تعصيبا ولا شىء لجده لأبيه ولا لجدته لأبيه لحجبهما بالأب وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

بنات الابن والأخوات لأب مع ابن الأخ الشقيق

بنات الابن والأخوات لأب مع ابن الأخ الشقيق F حسنين محمد مخلوف. رمضان سنة 1368 - 17 يولية سنة 1949 م M 1 - يحجب ابن الأخ الشقيق بالأخوات لأب متى صرن عصبة مع بنات الابن. 2 - بانحصار الإرث فى بنات الابن والأخوات لأب يكون لبنات الابن الثلثان فرضا وللأخوات لأب الباقى تعصيبا Q من حسين كامل قال توفيت عمة شقيقة عن أربع أخوات لها لأب وعن ثلاث بنات ابن متوفى قبلها وعنى أنا ابن أخ شقيق لها توفى من قبل ولما أبديت أنى أرثها إعترض الفقهاء وقالوا يرثها بنات ابنها المتوفى ويرثها أخواتها لأب ولا وارث لها خلاف هؤلاء. ثم توفيت لى عمة أخرى وليس لها أولاد ولا بنات ولا زوج ولكن لها أختان من أب كما أن لها أبناء أخت من أم وتوفيت أيضا عنى أنا ابن أخ لها غير شقيق (أى من أب فقط) ثم توفيت عمة أخرى عن أختين لها من أب فقط وعن بنتين لها ولم تعقب ذكورا وتوفيت عنى أنا ابن أخ لها من أب فقط فهل أرث فى عماتى الثلاثة وما مقدار ما أستحق فى كل حالة An لبنات ابن المتوفاة الأولى من تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأخواتها من الأب الباقى لصيرورتهن عصبة مع بنات الابن بالسوية بينهن ولا شىء تركتها الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولابن أخيها لأب الباقى تعصيبا ولا شىء لأبناء الأخت لأم لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات ولبنتى المتوفاة الثالثة من تركتها الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولأختيها لأب الباقى مناصفة بينهما لصيرورتها عصبة مع البنتين ولا شىء لابن الأخ لأب لحجبه بالأختين لأب وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفيات وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

زوجة وبنت وأولاد ابن وأخت وأولاد إخوة

زوجة وبنت وأولاد ابن وأخت وأولاد إخوة F حسنين محمد مخلوف. رمضان سنة 1368 - 24 يوليه سنة 1949 م M 1 - بنات الأخوة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - تحجب الأخت الشقيقة وأبناء الإخوة الأشقاء بالفرع الوارث المذكر. 3 - بانحصار الإرث فى زوجة المتوفى وبنته وأولاد ابنه يكون للزوجة الثمن فرضا ولبنته النصف فرضا ولأولاد ابنه الباقى تعصيبا Q من عبد المسيح قال أفتونا عن الميراث الشرعى لكل من ورثة وأقارب شخص توفى 16/7 سنة 1949 عن زوجته وبنته وأولاد ابنه المتوفى سنة 1936 وعددهم خمسة أولاد وعن أخته شقيقته وأولاد إخوة متوفين أشقاء An لزوجة المتوفى ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته نصفها فرضا ولأولاد ابنه الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا ولا شىء لأخته الشقيقة ولا لأبناء إخوته لحجبهم بأبناء الابن ولا لبنات إخوته الأشقاء لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم

زوجة وبنت وأخت شقيقة وعم شقيق

زوجة وبنت وأخت شقيقة وعم شقيق F حسنين محمد مخلوف. شوال سنة 1368 هجرية - 11 أغسطس 1949 م M 1 - يحجب العم الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت. 2 - بانحصار الإرث فى الزوجة والبنت والأخت الشقيقة يكون للزوجة الثمن وللبنت النصف فرضا وللشقيقة الباقى تعصيبا Q من محمد ع. قال رجل توفى تاركا ولدا وبنتا وتاركا لهم نخيلا وأرضا ثم توفى الولد بعد وفاة والده تاركا بنتا وزوجة وله عم شقيق على قيد الحياة وأخت شقيقة فنرجو تخصيص الميراث لمن يستحق An لولدى المتوفى الأول جميع تركته تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولزوجة المتوفى الثانى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأخته الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء للعم الشقيق لحجبه بالأخت الشقيقة وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

أخ لأم وأخ شقيق مع إخوة لأب

أخ لأم وأخ شقيق مع إخوة لأب F حسنين محمد مخلوف. شوال سنة 1368 هجرية - 12 أغسطس 1949 م M 1 - يحجب الإخوة لأب بالأخ الشقيق. 2 - بانحصار الإرث فى الأخ لأم والأخ الشقيق يكون للأخ لأم السدس فرضا وللشقيق الباقى تعصيبا Q من على أحمد قال توفيت امرأة فى فبراير سنة 1949 وليس لها زوج ولا أولاد عدا أخ من أم وأخ شقيق من أبوين وإخوة من الأب ذكر وإناث فمن يرثها شرعا An لأخى المتوفاة من الأم من تركتها السدس فرضا ولأخيها الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لإخوتها لأبيها جميعا لحجبهم بالأخ الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

زوجة وأولاد ابن وابن عم شقيق

زوجة وأولاد ابن وابن عم شقيق F حسنين محمد مخلوف. ذو القعدة 1368 - 12 سبتمبر 1949 م M 1 - يحجب ابن العم الشقيق بالفرع الوارث المذكر. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأولاد ابن يكون للزوجة الثمن فرضا ولأولاد الابن الباقى تعصيبا Q من عثمان على قال توفى رجل عن تركته وله زوجة وولد وثلاث بنات من ابنه وابن عم شقيق ولم يكن له سوى ذلك فأفتنا عمن يكون له حق الميراث وعمن لم يرث وإنى سألت ممن يقتدى بهم شرعا فأفتونى بأن هذه التركة تكون لزوجته ولأولاد ابنه وأما ابن العم فلا يكن له نصيب فى هذه التركة مطلقا حيث إن ابن الابن يقوم مقام الابن وإن نزل فهل فتواهم فى محلها وهل ابن العم له حق فى هذه التركة An لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاد ابنه الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لابن عمه الشقيق لحجبه بالفرع الوارث المذكر وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

أم وبنت وجد لأب وابنا أخ شقيق

أم وبنت وجد لأب وابنا أخ شقيق F حسنين محمد مخلوف. ذو الحجة سنة 1368 هجرية - 27 سبتمبر 1949 م M 1 - يحجب ابنا الأخ الشقيق بالجد الصحيح. 2 - بانحصار الإرث فى أم المتوفى وبنته وجده لأبيه يكون لأمه السدس فرضا ولبنته النصف فرضا ولجده لأبيه الباقى فرضا وتعصيبا Q من عبد الحليم سيد محاسب قال يوم 11 مارس سنة 1949 توفى رجل عن أم وبنت وابنى أخ شقيق وجد لأب ولا يوجد له ورثة خلافهم فما نصيب كل منهم فى تركته An لأم المتوفى سدس تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته نصفها فرضا ولجده لأبيه الباقى فرضا وتعصيبا ولا شىء لابنى أخيه الشقيق لحجبها بالجد الصحيح وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

زوجة وبنت وأخت لأب مع أخت لأم وأولاد عم شقيق

زوجة وبنت وأخت لأب مع أخت لأم وأولاد عم شقيق F حسنين محمد مخلوف. صفر 1369 هجرية - 23 نوفمبر 1949 م M 1 - بنات الأعمام من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - يحجب أبناء العم الشقيق بالأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت. 3 - تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث مطلقا. 4 - بانحصار الإرث فى الزوجة والبنت والأخت لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت لأب الباقى تعصبا Q من عبد الفتاح محمود قال رجل توفى فى سنة 1946 عن بنت وزوجة وأخت لأم وأخت لأب وأولاد عم شقيق ذكور وإناث فما نصيب كل من الوررثة An لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأخته لأبيه الباقى لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء لأخته لأمه لحجبها بالبنت ولا شىء لأبناء عمه الشقيق لحجبهم بالأخت لأب ولا شىء لبنات عمه الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

أم وأخت شقيقة وابن أخ لأب وأولاد عم شقيق

أم وأخت شقيقة وابن أخ لأب وأولاد عم شقيق F حسنين محمد مخلوف. صفر سنة 1369 هجرية - 24 نوفمبر سنة 1949 م M 1 - يحجب أبناء العم الشقيق بابن الأخ لأب. 2 - بنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 3 - بانحصار الإرث فى الأم والأخت الشقيقة وابن الأخ لأب يكون للأم الثلث فرضا وللشقيقة النصف فرضا ولابن الأخ لأب الباقى تعصيبا Q من عبده محمد قال توفى المرحوم عبد الله محمد بتاريخ 2 أكتوبر سنة 1949 عن ورثته الشرعيين وهم والدته وأخته شقيقته وابن أخيه لأبيه وعن أولاد عمه شقيق والده ذكور وإناث فمن يرث ومن لا يرث ومع بيان نصيب كل وارث An لأم المتوفى ثلث تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الإخوة ولأخته شقيقته نصفها فرضا ولابن أخيه لأبيه الباقى تعصيبا ولاشىء لأبناء عمه الشقيق لحجبهم بابن الأخ لأب ولا لبنات عمه الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

أم وعمان وعمة وعم لأب وعمة لأب وجدة لأب وذوى الأرحام

أم وعمان وعمة وعم لأب وعمة لأب وجدة لأب وذوى الأرحام F حسنين محمد مخلوف. ربيع أول سنة 1369 هجرية - 24 ديسمبر 1949 م M 1 - العمة الشقيقة والعمة لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - تحجب الجدات مطلقا بالأم. 3 - يحجب العم لأب بالعم الشقيق. 4 - بانحصار الإرث فى الأم والعمين الشقيقين يكون للأم الثلث فرضا وللعمين الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة Q من زكى على قال فى 1949 توفيت رقية عبد الفتاح عن أمها هنادى بركات وعن عميها شقيقيها محمد ومحمود ولدى سليمان مصرى وعمتها شقيقتها هانم سليمان وعمها لأبيها عبد الرحمن سليمان وعمتها لأبيها فاطمة سليمان وجدتها لأبيها شريفة إبراهيم فرجائى صدور فتوى شرعية بمن يرث ومن لا يرث من هؤلاء ونصيب كل وارث An لأم المتوفاة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة ولعميها الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء لعمها لأبيها لحجبه بالعمين الشقيقين ولا شىء لجدتها لأبيها لحجبها بالأم ولا شىء لعمتها الشقيقة ولا لعمتها لأب لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

الأختان مع أولاد الأخ وأولاد الأخ لأب

الأختان مع أولاد الأخ وأولاد الأخ لأب F حسنين محمد مخلوف. جماد أول سنة 1369 هجرية - 11 مارس سنة 1950 م M 1 - بنات الإخوة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - يحجب أبناء الأخ لأب بأبناء الأخ الشقيق. 3 - بانحصار الإرث فى الأختين الشقيقتين وأبناء الأخ الشقيق يكون للشقيقتين الثلثان فرضا ولأبناء الأخ الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم Q من سيد سليمان قال توفيت امرأة سنة 1935 عن أختين شقيقتين وأولاد أخ شقيق وهم ثلاثة ذكور وأنثى وأولاد أخ لأب فقط وهم ذكران وأنثى وابنة أخ غير شقيق لأبيها فقط أيضا وليس لها واث غير هؤلاء فنرجو بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل فى الميراث وفيمن ينحصر الميراث فى تركتها An لأختى المتوفاة الشقيقتين من تركتها الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولأبناء أخيها الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لابنى الأخ لأب لحجبهما بأبناء الأخ الشقيق ولا شىء لبنات الأخ الشقيق ولا لبنات الأخوين لأب لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

زوجة وبنت وأخت لأب وأم وعم وأم وعمة لأب وجدة لأب وعم الأب

زوجة وبنت وأخت لأب وأم وعم وأم وعمة لأب وجدة لأب وعم الأب F حسنين محمد مخلوف. تاريخ 29 جماد الأول 1369 هجرية - 18 من مارس 1950 م M 1 - يحجب العم الشقيق بالأخت لأب إذا صارت عصبة مع البنت. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت لأب وأم تستحق الأم السدس فرضا والزوجة الثمن فرضا والبنت النصف فرضا والأخت لأب الباقى تعصيبا. 3 - تحجب الجدة لأب بالأم. 4 - العمة لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 5 - بانحصار الإرث فى الأم وعم الأب الشقيق يكون للأم الثلث فرضا ولعم الأب الشقيق الباقى تعصيبا Q من عبد السلام محمد قال مات رجل وترك زوجة وبنتا وأختا لأب وأما وعما شقيقا ثم ماتت البنت طفلة بعد ذلك عن أم وعمة لأب وجدة لأب وعم أبيها الشقيق فمن الذى يرث ومن لم يرث An لأم المتوفى الأول من تركته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأخته لبيه الباقى لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء للعم الشقيق لحجبه بالأخت لأب ولأم المتوفاة الثانية من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة ولعم أبيها الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء للجدة لأب لحجبها بالأم ولا للعمة لأب لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر ولم يكن للمتوفى الأول فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم. ے

الأخ الشقيق مع الأخ لأب والأخت لأم

الأخ الشقيق مع الأخ لأب والأخت لأم F حسنين محمد مخلوف. بتاريخ 29 من جماد الأول سنة 1369 هجرية - 18 من مارس سنة 1950 م M 1 - يحجب الأخ لأب بالأخ الشقيق. 2 - بانحصار الإرث فى أخت لأم وأخ شقيق تستحق الأخت لأم السدس فرضا والباقى للأخ الشقيق تعصيبا Q طلب مدير حسابات وزارة الحربية والبحرية تقسيم تركة المرحوم عبد الرحمن محمد An اطلعت على كتاب الوزارة رقم 605809 المطلوب به تقسيم مبلغ بين ورثة المرحوم عبد الرحمن محمد سيد فرج الله كما اطلعت على باقى الأوراق ومنها الشهادة الادارية الدالة على وفاة عبد الرحمن محمد سيد فرج الله عن أخيه الشقيق وأخيه لأبيه وأخته لأمه فقط - ونفيد أن لأخته لأمه من تركته السدس فرضا والباقى لأخيه الشقيق تعصيبا ولا شىء لأخيه لأبيه لحجبه بالأخ الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

بنت وأبناء ابن وأخوة وابن أخ وأولاد الأخت

بنت وأبناء ابن وأخوة وابن أخ وأولاد الأخت F علام نصار. شوال سنة 1369 هجرية - 29 يولية سنة 1950 م M 1 - يحجب الإخوة الشقاء وابن الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر. 2 - أولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لأحد منهم مع صاحب فرض أو عاصب. 3 - بانحصار الإرث فى بنت وأبناء ابن يكون للبنت النصف فرضا والباقى لأبناء الابن تعصيبا بالسوية بينهم Q من عبد المسيح قال سيدة توفيت سنة 1950 م عن بنت واحدة على قيد الحياة وأولاد ابن متوفى سنة 1936 م وعددهم ثلاثة ذكور وثلاثة إخوة أشقاء ذكور على قيد الحياة وابن أخ شقيق متوفى سنة 1900 م وأولاد أخت شقيقة متوفاة 1939 م فما نصيب كل منهم An لبنت المتوفاة من تركتها النصف فرضا ولأبناء ابنها الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء للإخوة الأشقاء ولا لابن الأخ الشقيق لحجبهم بأبناء الابن ولا شىء لأولاد الأخت الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

ابنا عم الأب الشقيق مع ابن عم الأب لأب

ابنا عم الأب الشقيق مع ابن عم الأب لأب F علام نصار. ذى الحجة 1369 هجرية - 7 أكتوبر 1950 م Mيحجب ابن عم الأب من الأب بابنى عم الأب الشقيق الذان يحوزان وحدهما جميع التركة تعصيبا Q من حسين يوسف قال توفى المرحوم عبد المؤمن بن عبد ربه ولم يترك وارثا ذا فرض وإنما ترك عصبته محمد والسيد ابنى إبراهيم وهو أخ شقيق لمصطفى جد عبد المؤمن المتوفى ابن على الطحان ومحمد الربيعى بن حسن وهو أخ لأب مصطفى جد عبد المؤمن ابن على الطحان فما نصيب كل منهم ومن يرث ومن لا يرث An لابنى عم والد المتوفى الشقيق جميع تركته تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء لابن عم والده لأب لحجبه بابنى عم والده الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

زوجة وابن ابن عم وابن ابن ابن عم وأولاد أخت وبنات عم غير شقيق

زوجة وابن ابن عم وابن ابن ابن عم وأولاد أخت وبنات عم غير شقيق F علام نصار. ربيع أول سنة 1370 هجرية - 20 ديسمبر سنة 1950 م M 1 - أولاد الأخت وبنات العم من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرض أو عاصب. 2 - يحجب ابن ابن ابن العم الشقيق بابن ابن العم الشقيق. 3 - بانحصار الإرث فى زوجة وابن ابن عم شقيق يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لابن ابن العم الشقيق تعصيبا Q من عطية وهبة قال توفى المرحوم يعقوب بك صبرى وترك ورثته وهم زوجة وأولاد أخت شقيقة وابن ابن عم شقيق وابن ابن ابن عم شقيق وبنات عم غير شقيق والجميع متحدون فى المذهب ومصريون فمن الذى يرث ومن الذى لا يرث وما نصيب كل وارث An لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولابن ابن عمه الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لابن ابن ابن العم الشقيق لحجبه بابن ابن العم الشقيق ولا لأولاد الأخت الشقيقة ولا لبنات العم غير الشقيق لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

ابن ابن ابن عم أخت وابنى عم وبنت أخت وابن أخ

ابن ابن ابن عم أخت وابنى عم وبنت أخت وابن أخ F علام نصار. ربيع الثانى سنة 1370 هجرية - 18 يناير سنة 1951 م M 1 - تحجب الأخت الشقيقة وابن الأخ الشقيق وابنا العم الشقيق بالفرع الوارث المذكر وإن نزل. 2 - بنت الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب. 3 - متى انحصر الإرث فى ابن ابن ابن يكون له جميع التركة تعصيبا Q من الست عزيزة صالح قالت توفيت المرحومة أمنة جويدة بالأرض الحجازية فى سنة 1950 م عن سلامة محمد ابن ابن ابنها المتوفى قبلها وعن أختها الشقيقة جليلة جويدة وعن بنت أختها الشقيقة عزيزة صالح مقدمة هذا الطلب وعن ابن أخيها الشقيق عبد المقصود بيومى وعن ابنى عمها الشقيق وهما أحمد وعلى فقط من غير شريك وأن المتوفاة المذكورة ماتت وتركت ما يورث عنها شرعا - فكيف تقسم تركتها بين هؤلاء الورثة ومن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث على حدة An لابن ابن ابن المتوفاة جميع تركتها تعصيبا ولا شىء لأختها الشقيقة ولا لابن أخيها الشقيق ولا لابنى عمها الشقيق لحجبهم بابن ابن الابن ولا لبنت الأخت الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

عم شقيق وأخت شقيقة وابن أخ شقيق

عم شقيق وأخت شقيقة وابن أخ شقيق F علام نصار. جمادى الثانية 1370 هجرية - 22 مارس سنة 1951 م M 1 - يحجب العم الشقيق بابن الأخ الشقيق. 2 - بانحصار الإرث فى الأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا ولابن الأخ الشقيق الباقى تعصيبا Q من كامل حسن قال توفى بيومى على فى سنة 1951 م وانحصر ميراثه الشرعى فى عمه الشقيق وفى أخته الشقيقة نبوية على بيومى وفى ابن أخيه الشقيق عبد الظاهر محمد على بيومى وقد ترك المتوفى تركة فما نصيب كل من الورثة المذكورين فى التركة An لأخت المتوفى الشقيقة من تركته النصف فرضا ولابن أخيه الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء للعم الشقيق لحجبه بابن الأخ الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

أولاد أخ وأبناء ابن أخ مع أولاد أخوات

أولاد أخ وأبناء ابن أخ مع أولاد أخوات F علام نصار. صفر سنة 1371 هجرية - 11 نوفمبر سنة 1951 م M 1 - أولاد الأخت وبنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - يحجب أبناء ابن الأخ الشقيق بابن الأخ الشقيق. 3 - متى انحصر الإرث فى ابن الأخ الشقيق حاز وحده جميع التركة تعصيبا Q من كامل يوسف قال فى سنة 1951 م توفيت ملكة سليمان وتركت أولاد أخ شقيق وهم (ذكر) وأربع بنات وتركت أيضا أولاد ابن أخ شقيق ذكور وتركت أولاد أخوات شقيقات متوفيات قبل وفاتها بزمن طويل وهم ذكور وإناث والجميع أورثوذكس مصريون فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل من المذكورين An لابن أخى المتوفاة الشقيقة جميع تركتها تعصيبا ولا شىء لأبياء ابن الأخ الشقيق لحجبهم بابن الأخ الشقيق ولا لبنات الأخ الشقيق ولا لأولاد الأخوات الشقيقات لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة وبالله التوفيق

الأختان الشقيقتان وابن الأخ لأب مع الأخت لأب

الأختان الشقيقتان وابن الأخ لأب مع الأخت لأب F علام نصار. صفر سنة 1371 هجرية - 27 نوفمبر سنة 1951 م M 1 - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين. 2 - بانحصار الإرث فى أختين شقيقتين وابن أخ لأب يكون للشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولابن الأخ لأب الباقى تعصيبا Q من عبد الله زروق قال فى سنة 1951 م توفى يوسف عبد الله وهو غير متزوج ولم يعقب أولادا - وله أختان شقيقتان هما الست منى والست علية أولاد المرحوم الحاج عبد الله سالم وأخت غير شقيقة من الأب تدعى الست زكية بنت المرحوم الحاج عبد الله، وابن أخ غير شقيق أى من الأب ويدعى عبد الله ابن المرحوم الحاج أحمد ابن المرحوم الحاج عبد الله سالم فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل من المذكورين An لأختى المتوفى الشقيقتين من تركته الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولابن أخيه. لأبيه الباقى تعصيبا ولا شىء للأخت لأب لحجبها بالأختين الشقيقتين وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة وبالله التوفيق

زوجتان وبنت وأولاد عم وأخ وأخت لأم هما ولدا عم

زوجتان وبنت وأولاد عم وأخ وأخت لأم هما ولدا عم F علام نصار. ربيع أول سنة 1371 هجرية - 19 ديسمبر سنة 1951 م M 1 - يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أو أنثى. 2 - بنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 3 - بانحصار الإرث فى الزوجتين والبنت وأبناء العم الشقيق يكون للزوجتين الثمن فرضا مناصفة بينهما وللبنت النصف فرضا ولأبناء العم الشقيق بما فيهم الأخ لأم بصفته ابن عم شقيق الباقى تعصيبا Q من الشيخ عبد الفتاح القاضى الشرعى، قال توفى رجل فى سنة 1950 م تقريبا وترك زوجتيه وبنته وأخا وأختا من الأم وهما فى الوقت ذاته ولدا عم المتوفى الشقيق كما ترك أولاد عمه الشقيق ستة من الذكور واثنان من الإناث ومنهم الأخ والأخت المذكوران سابقا فمن يرث ومن لا يرث An لزوجتى المتوفى من تركته الثمن فرضا مناصفة بينهما لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأبناء عمه الشقيق ومنهم الأخ لأم بصفته ابن عم الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء للأخ والأخت لأم بصفته لأم بصفة الأخوة لأم لحجبهما بالبنت ولا شىء لبنتى العم الشقيق بهذه الصفة لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة وبالله التوفيق

البنات مع الأخت والإخوة لأب وأبناء الأخ

البنات مع الأخت والإخوة لأب وأبناء الأخ F علام نصار. جماد أول سنة 1371 هجرية - 5 فبراير سنة 1952 م M 1 - يحجب أبناء الأخ الشقيق والإخوة لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت. 2 - بانحصار الإرث فى البنات والأخت الشقيقة يكون للبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللشقيقة الباقى تعصيبا Q من الشيخ أمين، ميلاد ناشد قالا توفى ميخائيل قلادة فى سنة 1944 م وترك زوجة وثلاث بنات وابنى أخ شقيق ذكرين - ثم توفيت الزوجة المذكورة سنة 1951 م وتركت الثلاث بنات المذكورات وأختا شقيقة وأولاد أخ شقيق ذكور ثلاثة وتركت كذلك ثلاث أخوات بنات لأب وثلاث إخوة ذكور لأب - فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث، والجميع أقباط مصريون An لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولابنى أخيه الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما - ولبنات المتوفاة الثانية من تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأختها الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع البنات ولا شىء للإخوة لأب لحجبهم بالأخت الشقيقة ولا لأبناء الأخ الشقيق لحجبهم بالأخت الشقيقة - وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر ولم يكون للمتوفاة الثانية فرع يستحق وصية واجبة - وبالله التوفيق

زوجة وأخت لأم وأخت لأب وعمان وعم لأم وعم لأب

زوجة وأخت لأم وأخت لأب وعمان وعم لأم وعم لأب F حسنين محمد مخلوف. رجب 1372 هجرية الموافق 6 أبريل سنة 1952 م M 1 - يحجب العم لأب بالعمين الشقيقين. 2 - العم لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 3 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت لأم وأخت لأب وعمين شقيقين يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وللعمين الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة Q من نور محمد قال فى يناير سنة 1952 توفى رجل وترك ما يورث شرعا وله أقارب هم زوجته وأعمامه اثنان أشقاء وعم من أم وعم من أب وأخت واحدة لأم وأخت لأب فمن يرث ومن لا يرث An لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته لأبيه النصف فرضا ولأخته السدس فرضا ولعميه الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء لعمة لأب لحجبه بالعمين الشقيقين ولا لعمه لأم لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

أم وعم لأب وأولاد عم وابناء عم لأب وعمة وأولاد عمة

أم وعم لأب وأولاد عم وابناء عم لأب وعمة وأولاد عمة F حسنين محمد مخلوف. شعبان سنة 1371 هجرية - 7 من مايو سنة 1952 م M 1 - يحجب ابناء العم الشقيق وابناء العم لأب بالعم لأب. 2 - العمة الشقيقة وبنات العم الشقيق وأولاد العمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 3 بانحصار الإرث فى أ/ وعم لأب يكون للأم الثلث فرضا وللعم لأب الباقى تعصيبا Q من محمد عبد الصمد، أمين يوسف قالا فى سنة 1952 توفيت بنت قاصر عن والدتها وعن عمة شقيقة أخت أبيها وعن عم لأب وعن أولاد عم شقيق ستة ذكرين وأربع إناث وعن أولاد عمة شقيقة ستة ذكرين وأربع إناث وعن ولدى عم لأب ذكرين فقط ولم يكن للمتوفاة خلاف من ذكر وتركت مايورث عنها شرعا فكيف تقسم تركة المتوفاة بين هؤلاء الورثة ومن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث على حدة An لوالدة المتوفاة الثلث من تركتها فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس ولعمها لأبيها الباقى تعصيبا ولا شىء لابنى عمها الشقيق ولا لابنى عمها لأب لحجبهم بالعم لأب. ولا لعمتها الشقيقة ولا لبنات عمها الشقيق ولا لأولاد عمتها الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة - والله أعلم

بنات وأختان لأب وابن أخ وابن أخت وأولاد أخت وأولاد أخت لأب

بنات وأختان لأب وابن أخ وابن أخت وأولاد أخت وأولاد أخت لأب F حسنين محمد مخلوف. شعبان سنة 1371 هجرية - 19 من يوليه سنة 1952 م M 1 - يحجب ابن الأخ الشقيق بالأختين لأب متى صارتا عصبة مع البنات. 2 - أولاد الأخت الشقيقة وأولاد الأخت لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 3 - بانحصار الإرث فى خمس بنات وأختين لأب يكون للبنات الثلثان فرضا بالسوية والباقى للأختين لأب تعصيبا مناصفة Q من محمد مختار قال شخص توفى بعد سنة 1951 عن خمس بنات وأختين لأب وابن لأخ شقيق وابن لأخت شقيقة وأولاد لأخت شقيقة وأولاد لأخت غير شقيقة لأب - فمن يرث ومن لا يرث An لبنات المتوفى من تركته الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأختيه لأبيه الباقى مناصفة بينهما لصيرورتهما عصبة مع البنات ولا شىء لابن الأخ الشقيق لحجبة بالأختين لأب ولا لابن الأخت الشقيقة ولا لأولاد الأخت الشقيقة ولا لأولاد الأخت لأب لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

البنتان مع الأخت والأخ والأخت لأب وابن العم

البنتان مع الأخت والأخ والأخت لأب وابن العم F حسنين محمد مخلوف. صفر سنة 1372 هجرية - 13 نوفمبر 1952 م M 1 - يحجب الخوات لأب وابن العم الشقيق بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنتين. 2 - بانحصار الإرث فى بنتى المتوفى وأته الشقيقة تأخذ البنتان الثلثين فرضا والأخت الشقيقة الباقى تعصيبا Q من الست خديجة محمد قالت فى سنة 1951 توفيت أختى الشقيقة المرحومة عيشة محمد وتركت بنتيها فاطمة وزينب كما تركت أخا من أب يدعى محمد، وأختا من أب وتركت ابن عم شقيق أيضا وتركتنى أنا أيضا أختها الشقيقة الطالبة فمن يرث ومن لا يرث An لبنتى المتوفاة من تركتها الثلثان مناصفة بينهما فرضا والباقى لأختها الشقيقة لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء لأخويها لأبيها ولا لابن عمها الشقيق لحجبهم بالأخت الشقيقة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

أعمام وأخت لأب وأم وأعمام لأب وعمتان

أعمام وأخت لأب وأم وأعمام لأب وعمتان F حسنين محمد مخلوف. ربيع أول سنة 1372 هجرية - 22 نوفمبر 1952 م M 1 - يحجب الأعمام لأب بالأعمام الأشقاء. 2 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 3 - بانحصار الإرث فى والدة المتوفى وأخته لأبيه وأعمامه الأشقاء تستحق الأم الثلث فرضا والأخت لأب النصف فرضا والأعمام الأشقاء الباقى تعصيبا بالسوية بينهم Q رجل توفى فى مارس سنة 1952 عن ورثته الشرعيين وهم زوجتان وبنت وولد - ثم توفى الولد فى مايو سنة 1952 عن ورثته وهم والدته المطلقة من والده بائنا قبل الوفاة بخمس سنوات وأخته لأبيه وأعمامه ثلاثة أشقاء وعمتان شقيقتان وأعمام غير أشقاء من الأب - فما نصيب كل منهم ومن يرث ومن لا يرث An لزوجتى الموفى الأول من تركته الثمن فرضا مناصفة بينهما لوجود الفرع الوارث ولولديه الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى - ولوالدة المتوفى الثانى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود عدد من الإخوة ولأخته لأبيه النصف فرضا ولأعمامه الأشقاء الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لأعمامه لأبيه لحجبهم بالأعمام الأشقاء - ولا لعمتيه الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

أخت وأختين لأب وعم وجد لأم وابن الأخ لأب

أخت وأختين لأب وعم وجد لأم وابن الأخ لأب F حسنين محمد مخلوف. ربيع أول 1372 هجرية - 18 ديسمبر 1952 م M 1 - يحجب العم الشقيق بابن الأخ لأب. 2 - الجد لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 3 - بانحصار الإرث فى أخت المتوفى الشقيقة وأختيه لأبيه وابن أخيه لبيه تستحق الأخت الشقيقة النصف فرضا والأختان لأب السدس فرضا مناصفة بينهما تكملة للثلثين وابن الأخ الباقى تعصيبا Q من أحمد سلمان قال توفى محمد محمد سنة 1951 البالغ من العمر 12 سنة ولم يتزوج وترك قطعة أرض 12 قيراطا وترك الورثة الآتى بيانهم وهم أخت شقيقة وأختان لأب وعم شقيق والده وجد لأم وابن أخ لأب (الأخ متوفى قبل وفاة المورث) - فما نصيب كل منهم An لأخت المتوفى الشقيقة من تركته النصف فرضا ولأختيه لأبيه السدس فرضا مناصفة بينهما تكملة للثلثين ولابن أخيه الباقى تعصيبا ولا شىء للعم الشقيق لحجبه بابن الأخ لأب ولا للجد لأم لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

الوالدة مع ابن عم وجدة لأب وعم أب وبنت عم

الوالدة مع ابن عم وجدة لأب وعم أب وبنت عم F حسنين محمد مخلوف. 17 من رجب 1372 هجرية - 1 من ابريل 1953 م M 1 - بنت العم من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب. 2 - تحجب الجدة لأب بالأم. 3 - يحجب عم الأب الشقيق بابن العم الشقيق. 4 - بانحصار الإرث فى أم وابن عم شقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى لان العم الشقيق تعصيبا Q من عبد ربه قال ميت ترك ورثة هم ابن عمه الشقيق، بنت عمه الشقيق، عم أبيه الشقيق والدته، جدته لأبيه - فما نصيب كل منهم An لوالدة المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس ولابن عمه الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لجدته لأبيه لحجبها بالأم ولا لعم أبيه الشقيق لحجبه بابن العم الشقيق ولا لبنت عمه الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

الأب مع الجد لأب والجد لأم والخال

الأب مع الجد لأب والجد لأم والخال F حسنين محمد مخلوف. 1 من شعبان 1372 هجرية - 15 من ابريل سنة 1953 م M 1 - الجد لأم والخال من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع صاحب فرض أو عاصب. 2 - يحجب الجد لأب بالأب. 3 - بانحصار الإرث فى أب فقط يكون له جميع التركة تعصيبا Q من عبد المحسن حبيب قال فى سنة 1952 توفى طفل عن والده وجده من أبيه وجده من والدته وخال له فما نصيب كل منهم An لوالد الطفل المتوفى كل تركته تعصيبا ولا شىء لجده لأبيه لحجبه بالأب ولا لجده لأمه ولا لخاله لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

الأب مع الإخوة والأخوات الأشقاء

الأب مع الإخوة والأخوات الأشقاء F حسنين محمد مخلوف. شعبان سنة 1372 هجرية - 25 من ابريل سنة 1953 م Mيحجب الإخوة والأخوات الأشقاء بالأب وتكون التركة كلها له تعصيبا Q من أمين حسن قال توفيت كريمتى المرحومة سعاد أمين بكرا فى يونية سنة 1952 عن والدها (الطالب) وعن أخيها الشقيق محمد سعيد أمين وأخواتها الشقيقات عطيات وإحسان وزينب أمين وليس لها جد أو جدة لأبيها أو لأمها فما بيان نصيب كل منهم An جميع تركة المتوفاة لوالدها تعصيبا - ولا شىء لأخيها وأخواتها الأشقاء لحجبهم بالأب - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

ابن ابن الأخ مع أولاد أبناء العم وأبناء الأخت

ابن ابن الأخ مع أولاد أبناء العم وأبناء الأخت F حسنين محمد مخلوف. شعبان 1372 هجرية - 10 مايو 1953 م M 1 - أبناء الأخت من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرض أو عاصب. 2 - يحجب أبناء أبناء العم الشقيق بابن ابن الأخ الشقيق الذى يحوز وحده جميع التركة تعصيبا Q من خليل ابراهيم قال توفيت امراة ولها تركة - ولم تنجب أولادا لا ذكورا ولا إناثا وزوجها توفى قبلها وليس لها أخ أو أخت ولا عم ولا خالة ولا أبناء عم على قيد الحياة بل تركت - ابن ابن أخ شقيق وابناء أخت شقيقة وأولاد أبناء عم شقيق ذكورا وإناثا - فمن يرث ومن لا يرث An جميع تركة المتوفاة لابن ابن أخيها الشقيق تعصيبا - ولا شىء لأبناء أبناء عمها الشقيق لحجبهم بابن ابن الأخ الشقيق ولا لبنات أبناء عمها الشقيق ولا لأبناء أختها الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

الزوج مع أولاد أخ لأب وأولاد ابن أخ لأب

الزوج مع أولاد أخ لأب وأولاد ابن أخ لأب F حسنين محمد مخلوف. ذى القعدة سنة 1372 هجرية - 6 يوليو سنة 1953 م M 1 - بنات الأخ لأب وبنات ابن الأخ لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - يحجب أبناء ابن الأخ لأب بأبناء الأخ لأب ويكون لأبناء الأخ لأب الباقى بعد فرض الزوج تعصيبا بالسوية بينهم Q من أحمد اسماعيل قال فى سنة 1953 توفيت امرأة وتركت تركة ولها زوج وليس لها ذرية ولها أولاد أخ من الأب ذكورا وإناثا وهم عبده، محمود، أحمد، هنية، حسنة، (أولاد إسماعيل سلامة إبراهيم) وعن ورثة ابن أخيها لأبيها وهم زوجة وولدان وبنتان فما نصيب كل منهم An لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأبناء أخيها لأبيها تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لابنى ابن أخيها لأبيها لحجبهما بأبناء الأخ لأب ولا لبنات أخيها لأبيها ولا لبنات ابن أخيها لأبيها لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

الزوجة مع أولاد عم الأب لأب وأولاد أبناء عم الأب

الزوجة مع أولاد عم الأب لأب وأولاد أبناء عم الأب F حسنين محمد مخلوف. ذى القعدة 1372 هجرية / أول أغسطس 1953 م M 1 - يحجب أبناء أبناء عم الأب الشقيق بأبناء عم الأب من الأب. 2 - بنات عم الأب وبنات أبناء عم الأب الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب. 3 - بانحصار الإرث فى زوجة وأبناء عم أب لأب يكون للزوجة الربع فرضا ولأبناء عم الأب من الأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهم Q من الأستاذ على على قال بتاريخ 19/6/1953 توفى المرحوم الأستاد أحمد حلمى - عن ورثته وهم - زوجته وأولاد عم والده من الأب ذكورا وإناثا - وأولاد أبناء عم والده الشقيق ذكورا وإناثا - وقد ترك المتوفى المذكور تركة - فما بيان نصيب كل على حدة ومن يستحق ومن لا يستحق شرعا An لزوجة المتوفى ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث - ولأبناء عم والده لأبيه الباقى بالسوية بينهم تعصيبا - ولا شىء لأبناء أبناء عم والده الشقيق لحبجبهم بأبناء عم والده لأبيه ولا لبنات عم والده لأبيه ولا لبنات أبناء عم والده الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

الجدة لأم مع أب وأخ شقيق وإخوة لأب

الجدة لأم مع أب وأخ شقيق وإخوة لأب F حسنين محمد مخلوف. محرم سنة 1373 هجرية - 23 سبتمبر 1953 م M 1 - يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب بالأب. 2 - بانحصار الإرث فى جدة لأم وفى أب فقط يكون للجدة لأم السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا Q طلب السيد مدير حسابات الحربية. (تقسيم تركة المرحوم معوض مصطفى) An اطلعت على كتابكم رقم 16/120 المؤرخ 29/8 سنة 1953 المطلوب به تقسيم تركة المرحوم معوض مصطفى على كما اطلعنا على الشهادة الإدارية المؤرخة 2/8 سنة 1953 التى تبين فيها أن المذكور توفى عن أبيه وجدته لأمه وأخيه الشقيق وإخوته لأبيه ذكورا وإناثا فقط. ونفيد أن لجدة المتوفى لأمه السدس فرضا لعدم وجود من يحجبها من الإرث والباقى لأبيه تعصيبا ولا شىء لأخيه الشقيق ولا لإخوته لأبيه ذكورا وإناثا لحجبهم جميعا بالإب وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

الزوجتان مع بنت وأخت وابنى أخ وابن عم وابن عم لأب

الزوجتان مع بنت وأخت وابنى أخ وابن عم وابن عم لأب F حسنين محمد مخلوف. محرم سنة 1373 هجرية - 23 سبتمبر 1953 م M 1 - يحجب ابن الأخ الشقيق وابن العم الشقيق وابن العم لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت. 2 - بانحصار الإرث فى بنت وأخت شقيقة وزوجتين يكون للزوجتين الثمن فرضا مناصفة بينهما وللبنت النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا Q من أحمد أحمد قال بتاريخ 8/8/سنة 1953 توفى رجل وترك بنتا وزوجتين وأختا شقيقة وولدين ذكور لأخ شقيق وابن عم لأب وابن عم شقيق - فما نصيب كل منهم An لزوجتى المتوفى من تركته الثمن مناصفة بينهما لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأخته الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء لابنى الأخ الشقيق ولا لابن العم الشقيق ولا لابن العم لأب لحجبهم بالأخت الشقيقة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

الأم مع أخت شقيقة وأختين لأب وعم شقيق وجدة لأب

الأم مع أخت شقيقة وأختين لأب وعم شقيق وجدة لأب F حسنين محمد مخلوف. محرم سنة 1373 هجرية - 27 سبتمبر سنة 1953 م M 1 - تحجب الجدة لأب بالأم. 2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأختين لأب وعم شقيق يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأختين لأب السدس فرضا مناصفة بينهما والباقى للعم الشقيق تعصيبا Q من بيومى على قال فى سنة 1953 توفى ابن شقيقى المرحوم عبد الله حامد على عن ورثته وهم والدته صباح بيومى وجدته لبيه تفاحة رفاعى وأخته شقيقته وأختيه لأبيه وعم شقيق والده (الطالب) - فما نصيب كل وارث An لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأختيه لأبيه السدس فرضا مناصفة بينهما تكملة للثلثين ولعمه الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لجدته لأبيه لحجبها بالأم - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

أم وأب وأخوة وتنازل الأب عن مبلغ من التركة للأم

أم وأب وأخوة وتنازل الأب عن مبلغ من التركة للأم F حسنين محمد مخلوف. محرم سنة 1373 هجرية / 27 سبمبر 1953 م M 1 - يحجب الإخوة الأشقاء بالأب. 2 - تحجب الأم من الثلث إلى السدس حجب نقصان بعدد من الإخوة والأخوات. 3 - بانحصار الإرث فى والدين فقط يكون للأم السدس فرضا - لوجود عدد من الإخوة - والباقى للأب تعصيبا. 4 - إقرار الوالد بتنازله عما يخصه فى مبلغ معين من التركة للأم صحيح شرعا Q طلب السيد مدير حسابات الحربية (تقسيم تركة المرحوم رزق يونس) An اطلعت على كتاب إدارة الإستحقاقات رقم 203101 / 1280 المطلوب به تقسيم مبلغ بين ورثة المرحوم رزق يونس أحمد كما اطلعت على الأوراق المرفقة به ومنها الشهادة الإدارية الدالة على وفاة المذكور عن والده ووالدته فى 10/9 سنة 1952 ومنها الإقرار المؤرخ 28/10 سنة 1952 الصادر من يونس أحمد والد المتوفى الموقع عليه المتضمن تنازله عما يخصه فى ميراث ولده المتوفى لوالدته بديعة سليمان محمد - ونفيد أن نصيب الوالدة فى المبلغ هو السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والباقى لوالده تعصيبا ولا شىء للإخوة الأشقاء لحجبهم بالأب - فإذا أقر الوالد بأنه إنما تنازل عما يخصه فى المبلغ وهو خمسة أسداسه للوالدة وأمرها بقبضه تعطى الوالدة جميع المبلغ والله أعلم

الأم مع أختين شقيقتين وأخت لأب وجدة لأب

الأم مع أختين شقيقتين وأخت لأب وجدة لأب F حسنين محمد مخلوف. صفر 1373 هجرية /2 نوفمبر 1953 م M 1 - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين. 2 - تحجب الجدة لأب بالأم. 3 - بانحصار الإرث فى أم وشقيقتين فقط يكون للأم السدس فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى يرد عليهن حسب سهامهن Q من الشيخ محمود على قال فى سنة 1943 توفى محمود جلال عن ورثته الشرعيين وهم والدته الست حميده إبراهيم وزوجته الست خيرية صابر وأولاده حميده وسميره وأحمد ونفيسة فقط - وفى سنة 1944 توفى الولد أحمد عن والدته الست خيرية صابر وأختيه الشقيقتين وهما حميدة وسميرة وعن أخته لأبيه نفيسة وعن جدته لأبيه الست حميده إبراهيم عزت فقط - فما بيان نصيب كل من المذكورين An لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده تعصيبا للذكر ضعف الأنثى - ولأم المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا والباقى يرد عليهن بنسبة فرضهن - فتقسم تركة المتوفى إلى خمسة أسهم للأم منها سهم واحد وللأختين الشقيقتين الأربعة الأسهم الباقية مناصفة بينهما ولا شىء للأخت لأب لحجبها بالأختين الشقيقتين ولا للجدة لأب لحجبها بالأم - وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفيين وارث آخر والله أعلم

البنت والأخت مع أولاد أخ وابن ابن ابن

البنت والأخت مع أولاد أخ وابن ابن ابن F حسنين محمد مخلوف. ربيع الثانى سنة 1373 هجرية / 9 ديسمبر سنة 1953 م M 1 - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - تحجب الأخت الشقيقة وابن الأخ الشقيق بابن ابن الابن. 3 - بانحصار الإرث فى بنت وابن ابن ابن يكون للبنت النصف فرضا ولابن ابن الابن الباقى تعصيبا Q من خيرى السيد قال توفيت امرأة بتاريخ 21 مايو سنة 1953 وتركت بنتا وأختا شقيقة وأولاد أخ شقيق ذكورا وإناثا وابن ابن فقط - فما نصيب كل وارث An لبنت المتوفاة من تركتها النصف فرضا ولابن ابن ابنها الباقى تعصيبا ولا شىء للأخت الشقيقة ولا لابن الأخ الشقيق لحجبهما بابن ابن الابن ولا لبنات الأخ الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

بنت الابن مع شقيقتين وأولاد أخ شقيق

بنت الابن مع شقيقتين وأولاد أخ شقيق F حسنين محمد مخلوف. ربيع الثانى سنة 1373 هجرية / 23 من ديسمبر سنة 1953 م M 1 - بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - يحجب أبناء الأخ الشقيق بالأختين الشقيقتين إذا صارتا عصبة مع بنت الابن. 3 - بانحصار الإرث فى بنت ابن وأختين شقيقتين يكون لبنت الابن النصف فرضا وللأختين الشقيقتين الباقى تعصيبا Q من الست كوكب زكى قالت توفيت جدتى لأبى المرحومة هيلانة خليل بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1953 عن شقيقتيها حنونة ونرجس بنتى خليل (بنتى والد المتوفاة) وحفيدتها كوكب زكى إسكندر (الطالبة) وأولاد أخيها المتوفى قبل وفاة المذكورة منذ 8 سنوات وهم شوقى وسعد ووهبة فما نصيب كل وارث An لبنت ابن المتوفاة نصف تركتها فرضا ولأختى المتوفاة الشقيقتين الباى تعصيبا مناصفة بينهما لصير ورثهما عصبة مع بنت الابن ولا شىء لابنى أخيها الشقيق لحجبهما بالأختين الشقيقتين ولا لبنت الأخ الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤرخين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

الأم والأخ لأم وأختين والأخت لأب وابن والعم

الأم والأخ لأم وأختين والأخت لأب وابن والعم F حسنين محمد مخلوف. جمادى الثانية سنة 1373 هجرية / فبراير سنة 1954 م M 1 - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين. 2 - متى استغرق أصاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب. 3 - متى انحصر الإرث فى أم وأخ لأم وشقيقتين كان للأم السدس فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما Q من محمد محمد قال شخص مسلم توفى عن أمه وأخيه من أمه وأختيه شقيقتيه وأخته لأبيه وابن عمه الشقيق - فما نصيب كل منهم An لأم المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخيه لأمه السدس فرضا ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا ولا شىء لأخته لأبيه لحجبها بالأختين الشقيقتين ولا لابن عمه الشقيق لاستغراق سهام أصحاب الفروض التركة - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

- الأم والأخت لأم مع ابن العم الشقيق وعم الأب

- الأم والأخت لأم مع ابن العم الشقيق وعم الأب F حسنين محمد مخلوف. التاريخ 25 جماد ثانى سنة 1373 هجرية - 1 مارس سنة 1954 م M 1 - يحجب عم والد المتوفى بابن العم الشقيق. 2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت لأم وابن عم شقيق يكون للأم الثلث فرضا وللأخت لأم السدس فرضا ولابن العم الشقيق الباقى تعصيبا Q من محمد أحمد قال فى سنة 1946 توفى محمد إبراهيم وترك والدته صديقة حسين وأختا لأم تدعى حسانية محمدين وابن عم شقيق يدعى فتح الله محمد وعم الأب المتوفى يدعى محمدين عبد الله فما نصيب كل وارث An اطلعت على السائل وعلى استيفائه الوارد بكتاب مركز بوليس الأقصر المؤرخ 4 فبراير 1954، 11270 المتضمن وفاة محمد إبراهيم حسن عبد الله 1946 عن والدته وأخته لأمه وابن عمه الشقيق وعم والده فقط - والجواب أن لوالدة المتوفى ثلث تركته فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس ولأخته لأمه السدس فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر ولابن عمه الشقيق فتح الله محمد حسن الباقى تعصيبا ولا شىء لعم والده محمد عبد الله لحجبه بابن عم المتوفى الشقيق الأقرب درجة منه - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع غير وارث يستحق وصية واجبة والله أعلم

زوج وبنت وأخت لأب وأبناء عم أو لأب وذوى الأرحام

زوج وبنت وأخت لأب وأبناء عم أو لأب وذوى الأرحام F أحمد إبراهيم مغيث. ربيع أول سنة 1374 هجرية - 21 نوفمبر 1954 م M 1 - أبناء العم لأم وبنات الأعمام وأولاد الأخوات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - يحجب أبناء العم الشقيق أو لأب بالأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت. 3 - متى انحصر الإرث فى زوج وبنت وأخت لأب كان للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت لأب الباقى تعصيبا Q من عبد الله خليل بكتابه عن تقسيم تركة امرأة توفيت عن زوج وبنت وأخت لأب وأولاد عم ذكور وإناث وأولاد أخت شقيقة ذكورا وإناثا An لزوج المتوفاة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا ولأختها لأبيها الباقى لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء لأبناء عمها المذكور شقيقا كان أو لأب لحجبهم بالأخت الشقيقة لأب بعد صيرورتها عصبة ولا لأبناء عمها لأم ولا لبنات عمها ولا لأولاد أختها الشقيقة لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة - والله أعلم

ابن العم وابن ابن العم وبعض ذوى الأرحام

ابن العم وابن ابن العم وبعض ذوى الأرحام F أحمد إبراهيم مغيث. ربيع ثان، سنة 1374 هجرية - 30 نوفمبر سنة 1954 م M 1 - بنات الإخوة وبنات الأعمام من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - يحجب ابن ابن العم الشقيق بابن العم الشقيق. 3 - متى انحصر الإرث فى ابن العم الشقيق حاز وحده جميع التركة تعصيبا Q من الست مريم محمد قالت بتاريخ 2 / 5 سنة 1954 توفيت أم الهنا شعراوى عن بنت أخ شقيق أم حسن محمد وبنت أخت شقيقة علية محمد على وابن عم شقيق خليل على وابن عم شقيق عبد الشافى حسانين وبنت عم شقيق آمنة على فقط - فما بيان نصيب كل منهم An جميع تركة المتوفاة لابن عمها الشقيق تعصيبا - ولا شىء لابن ابن العم الشقيق لحجبه بابن العم الشقيق ولا لبنت الأخ الشقيق ولا لبنت الأخت الشقيقة ولا لبنت العم الشقيق لأن الجميع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

أ) زوجة وبنتان وابن عم وابن عم الأب (ب) أم وأخت لأب وأخ لأم وابن عم الأب وابن عم الجد لأب

أ) زوجة وبنتان وابن عم وابن عم الأب (ب) أم وأخت لأب وأخ لأم وابن عم الأب وابن عم الجد لأب F أحمد إبراهيم مغيث. ربيع ثان سنة 1374 هجرية - 18 ديسمبر 1954 م M 1 - (أ) يحجب ابن عم أبى المتوفى الشقيق بابن عمه الشقيق (ب) متى انحصر الإرث فى زوجة وبنتين وابن عم شقيق. كان للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا ولابن العم الشقيق الباقى تعصيبا. 2 - (أ) يحجب ابن عم جد المتوفى لأبيه الشقيق بابن عم أبيه الشقيق (ب) متى انحصر إرث المتوفى فى أمه وأخته لأبيه وأخيه لأمه وابن عم أبيه الشقيق. كان لأمه لسدس فرضا ولأخته لأبيه النصف فرضا ولأخيه لأمه السدس فرضا ولابن عم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا Q من عبد العزيز محمد قال فى سنة 1932 توفى شحاتة إبراهيم عن زوجة وبنتين وعن ابن عمه الشقيق محمد على وابن عم والده الشقيق محمد خطاب حسين - ثم فى سنة 1933 توفيت بنته ستهم وتركت أمها وأختها لأبيها وأخاها لأمها ومحمد على حسين ابن عم أبيها الشقيق ومحمد خطاب حسين ابن عم جدها لأبيها الشقيق فقط فما بيان نصيب كل وارث An لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولابن عمه الشقيق محمد على حسين الباقى تعصيبا ولا شىء لابن عم أبيه الشقيق لحجبه بابن العم الشقيق ولوالدة المتوفاة الثانية من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأختها لأبيها النصف فرضا ولأخيها لأمها السدس فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر ولابن عم أبيها الشقيق محمد على حسين الباقى تعصيبا - ولا شىء لابن عم جدها لأبيها الشقيق لحجبه بابن عم أبيها الشقيق وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفيين وارث آخر والله أعلم

- بنت وبنت ابن مع إخوة لأب وأخ لأم

- بنت وبنت ابن مع إخوة لأب وأخ لأم F حسن مأمون. محرم سنة 1375 هجرية - 9 من ديسمبر سنة 1955 م M 1 - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث مطلقا. 2 - بانحصار الإرث فى بنت وبنت ابن وإخوة لأب يكون للبنت النصف فرضا ولبنت الابن السدس فرضا تكملة للثلثين وللإخوة لأب الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى Q من عبد الحميد أحمد قال رجل توفى عن بنت وعن أخ وثلاث أخوات لأب وعن أخ لأم وعن بنت ابن فما نصيب كل وارث An بأن لبنت المتوفى المذكور نصف تركته فرضا ولبنت ابنه سدس تركته فرضا تكملة للثلثين ولأخيه وأخواته لأبيه باقى التركة تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولا شىء لأخيه لأمه لحجبه بالفرع الوارث وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم

الأم مع الجدة لأب والجدة لأم والأخوال الأشقاء

الأم مع الجدة لأب والجدة لأم والأخوال الأشقاء F حسن مأمون. صفر سنة 1375 هجرية - 27 سبتمبر سنة 1955 م M 1 - الأم تحجب الجدات مطلقا. 2 - الأحوال الأشقاء من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والرد عليهم. 3 - بانحصار الإرث فى أم يكون لها ثلث التركة فرضا وباقيها ردا Q من قطب مصطفى قال توفى رجل عن أمه وجدته لأمه وعن جدة لأبيه وأخوال أشقاء خمسة ذكور فما بيان نصيب كل وارث An بأن جميع تركة المتوفى المذكور لأمه ثلثها فرضا والباقى ردا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس وعدم وجود عاصب يأخذ الباقى ولا شىء للجدة لأب ولا للجدة لأم لحجبهما بالأم وكذلك لا شىء للأخوال الأشقاء لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ذوى الفروض والرج عليهم وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم

ابن عم وبنات أخوين وأولاد ابن أخ

ابن عم وبنات أخوين وأولاد ابن أخ F حسن مأمون. ربيع أول سنة 1375 هجرية - 22 أكتوبر سنة 1955 م M 1 - يحجب ابن العم الشقيق بأبناء ابن الأخ الشقيق. 2 - بنات الأخ الشقيق وبنت الأخت الشقيقة وبنات ابن الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 3 - التركة كلها لأولاد ابن الأخ الشقيق الذكور تعصيبا بالسوية Q من حامد م. قال توفيت امرأة عن ابن عم شقيق وبنات أخ شقيق وبنت أخت شقيقة وأولاد ابن أخ شقيق ذكور وأناث فما نصيب كل An جميع تركة المتوفاة المذكورة لأولاد ابن لأخيها الشقيق الذكور فقط تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لابن العم الشقيق لحجبه بالعاصب الأقرب وهو أبناء ابن الأخ الشقيق وكذلك لا شىء لبنات الأخ الشقيق ولا لبنت الأخت الشقيقة ولا لبنات ابن الأخ الشقيق لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن ذوى الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم

زوج وأخت شقيقة وعم لأب وابن عم

زوج وأخت شقيقة وعم لأب وابن عم F حسن مأمون. ربيع أول سنة 1375 هجرية - 10 من نوفمبر سنة 1955 م M 1 - يحجب ابن العم بالعم لأب. 2 - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث للعصبة. 3 - بانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا Q من سامى م. قال توفيت بنت عمه عن زوجها وأختها الشقيقة وعمها لأبيها والطالب بصفته ابن عم فقط فما بيان نصيب كل وارث An لزوج المتوفاة المذكورة نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة نصف تركتها فرضا ولا شىء للعم لأب لاستغراق الفروض التركة جميعها وكذلك لا شىء لابن العم الطالب سواء كان ابن عم شقيق أو لأب لحجبه بالعاصب الأقرب وهو العم لأب وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم

بنت وأولاد أخوين وأولاد أخ لأب وأولاد ابنى أخ

بنت وأولاد أخوين وأولاد أخ لأب وأولاد ابنى أخ F حسن مأمون. رجب سنة 1376 هجرية - 21 فبراير سنة 1957 م M 1 - أبناء الأخ لأب وابناء ابنى الأخ الشقيق يحجبون بأبناء الأخوين الشقيقين. 2 - بنات الإخوة وبنات أبناء الإخوة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة وأصحاب الفروض. 3 - بانحصار الإرث فى بنت وأبناء أخوين شقيقين يكون للبنت النصف فرضا ولأبناء الأخوين الشقيقين الباقى تعصيبا Q من بشرى ع توفى شكر ط خ فى 7/12/1956 عن بنته وعن أولاد أخ لأب ذكور وإناث وعن بنات أخ شقيق وعن أولاد أخ شقيق وهم ذكران وثلاث بنات وعن أولاد أخ شقيق آخر وهم أربعة ذكور وأنثى وعن أولاد ابنى أخ شقيق ذكور وإناث فقط فما بيان نصيب كل An بوفاة شكر طوبيا خزام فى التاريخ السابق عن هؤلاء يكون لبنته من تركته النصف فرضا وللذكور من أولاد أخويه الشقيقين واصف طوبيا خزام وناعوم طوبيا خزام الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات أخويه الشقيقين ولا لبنات أخيه لأبيه ولا لبنتى ابنى أخيه الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة وأصحاب الفروض كما لا شىء للذكور من أولاد أخيه لأبيه وأولاد ابنى أخيه الشقيق لحجبهم بأبناء أخويه الشقيقين وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

أخوات وابنا أخ وابن ابن أخ وأبناء عم وذوى الأرحام

أخوات وابنا أخ وابن ابن أخ وأبناء عم وذوى الأرحام F حسن مأمون. شعبان سنة 1376 هجرية - 30 مارس سنة 1957 م M 1 - بنات الأخ وبنات الأخت وبنات ابن الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - يحجب ابن ابن الأخ الشقيق وأبناء العم الشقيق بابن الأخ الشقيق. 3 - بانحصار الإرث فى أخوات شقيقات وابنى أخ شقيق يكون للشقيقات الثلثان فرضا ولابنى الأخ الشقيق الباقى تعصيبا Q من عريان سعد قال توفيت فكتوريا حنا فى شهر ديسمبر سنة 1956 عن أخواتها الشقيقات وعن أولاد أخيها الشقيق ذكرين وثلاث إناث وعن ولدى ابن أخيها الشقيق ذكر وأنثى وعن بنتى ابن أخ شقيق وعن بنت أخت شقيقة وعن بنت بنت أخت شقيقة وعن أربعة أبناء عم شقيق فقط فما بيان نصيب كل An للأخوات الثلاث الشقيقات ثلثا تركتها فرضا مثالثة بينهن والثلث يالباقى لابنى أخيها الشقيق عطا الله بالسوية بينهما تعصيبا ولا شىء لكل من بنات الأخ الشقيق وبنات ابنى الأخ الشقيق وبنت بنت الأخت الشقيقة وبنت الأخت الشقيقة لأنهن جميعا من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات وكذلك لا شىء لابن ابن الأخ الشقيق وأبناء العم الشقيق لحجبهم بابنى الأخ الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

بنت وبنت ابن مع أخت شقيقة وأخوين لأب

بنت وبنت ابن مع أخت شقيقة وأخوين لأب F حسن مأمون. رمضان 1376 هجرية - 11 أبريل سنة 1957 م M 1 - الأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت حجبت الإخوة لأب عن الميراث. 2 - بانحصار الإرث فى بنت وبنت ابن وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا ولبنت الابن السدس فرضا تكملة للثلثين وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا Q من عبد الرحمن عبد السلام. قال توفيت السيدة فى 14/3/1957 عن بنت وأخوين لأب وأخت شقيقة وبنت ابن توفى قبلها فقط فما بيان نصيب كل An لبنت المتوفاة المذكورة نصف تركتها فرضا ولبنت الابن سدس تركتها فرضا تكملة للثلثين والثلث الباقى للأخت الشقيقة تعصيبا مع البنت ولا شىء للأخوين لأب لحجبهما بالأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع البنت وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله أعلم

أولاد الإخوة الأشقاء مع أولاد الإخوة لأب

أولاد الإخوة الأشقاء مع أولاد الإخوة لأب F حسن مأمون. ربيع ثانى سنة 1377 هجرية 17 نوفمبر سنة 1957 م M 1 - يحجب أبناء الإخوة لأب بأبناء الإخوة الأشقاء. 2 - بنات الإخوة الأشقاء أو لأب من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب. 3 - بانحصار الإرث فى أبناء إخوة أشقاء يكون لهم كل التركة تعصيبا بالسوية بينهم Q من مصطفى على بطلبه المتضمن أن امرأة توفيت عن أولاد إخوة أشقاء وأولاد أخ لأب ذكور وإناث فقط وطلب بيان من يرث ونصيبه An جميع تركة المتوفاة لأولاد الإخوة الأشقاء الذكور تقسم بينهم بالتساوى تعصيبا ولا شىء لأولاد الأخ لأب لحجبهم بأولاد الإخوة الأشقاء ولا شىء للإناث من أولاد الإخوة الأشقاء والأخ لأب لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم

بنتان مع أولاد ابن وإخوة أشقاء وإخوة لأب

بنتان مع أولاد ابن وإخوة أشقاء وإخوة لأب F حسن مأمون. جمادى الأولى سنة 1377 هجرية - 30 نوفمبر سنة 1957 م M 1 - المحجوب يحجب غيره فيحجب الإخوة الأشقاء بالفرع الذكر ويحجب الإخوة لأب بالإخوة الأشقاء. 2 - بانحصار الإرث فى بنتين وأولاد ابن ذكور وإناث يكون للبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولأولاد الابن ذكورا وإناثا الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى Q من السيد / أبو حامد ع. بشأن تقسيم تركة المرحومة مسطورة ع. المتوفاة بتاريخ أول سبتمبر سنة 1957 عن بنتين وأولاد ابنها صالح المتوفى قبلها سنة 949 وهم أربعة ذكور وأنثى وعن إخوتها وأخواتها الأشقاء وإخوتها وأخواتها لأب فقط An للبنتين ثلثا تركتها فرضا مناصفة بينهما وباقى تركتها وهو الثلث لأولاد ابنها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا ولا شىء للإخوة الأشقاء لحجبهم بأبناء الابن وكذلك لا شىء للإخوة لأب لحجبهم بالإخوة الأشقاء وهذا إن لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

حجب حرمان وحجب نقصان (الوالدان مع الإخوة)

حجب حرمان وحجب نقصان (الوالدان مع الإخوة) F حسن مأمون. جماد أول سنة 1377 هجرية - 30 نوفمبر سنة 1957 م M 1 - يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب بالأب حجب حرمان وتحجب الأم بهم حجب نقصان من الثلث إلى السدس. 2 - بانحصار الإرث فى والدين مع وجود جمع من الإخوة يكون للأم السدس فرضا وللأب الباقى تعصيبا Q بالطلب المقدم من السيد / عباس محمد المتضمن أن له ابنا فقد فى ميدان الشرف بفلسطين وله من الورثة والده عباس محمد الطلب ووالدته بهية محمد وإخوته لأب محمد وعبد الحميد وعبد العزيز فقط وليس له زوجة ولا أولأد وطلب بيان من يرث ونصيبه An إن المفقود المذكور إذا كان قد حكم بوفاته يكون لوالدته سدس تركته فرضا لوجود عدد من الإخوة ولوالده الباقى بعد السدس تعصيبا ولاشىء لإخوته لأب لحجبهم بالأب وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

أولاد أخوين شقيقين مع أولاد ابنى أخ شقيق

أولاد أخوين شقيقين مع أولاد ابنى أخ شقيق F حسن مأمون. رجب سنة 1377 هجرية - 29 يناير سنة 1957 م M 1 - بنات الأخ الشقيق وبنات ابن الأخ الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحدة منهن مع العاصب النسبى. 2 - يحجب أبناء ابن الأخ الشقيق بأبناء الأخ الشقيق. 3 - بانحصار الإرث فى ابناء أخ شقيق يكون لهم جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهم Q من أصلان على قال توفيت امرأة عن ورثتها وهم ولدان لأخ شقيق وبنتان لأخ شقيق وبنت ابن أخ شقيق وأولاد ابن أخ شقيق ذكور وإناث فقط وطلب بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An جميع تركة هذه المتوفاة لابنى أخيها الشقيق الذكرين مناصفة بينهما تعصيبا ولا شىء لبناء ابن الأخ الشقيق لحجبهم بابنى الأخ الشقيق ولا شىء لبنات الأخوين الشقيقين ولا بنات ابنى الأخوين الشقيقين لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

الأم مع أخت لأم وابنى عم وأولاد عم الوالد الشقيق أو لأب

الأم مع أخت لأم وابنى عم وأولاد عم الوالد الشقيق أو لأب F حسن مأمون. رجب سنة 1377 هجرية - 15 فبراير سنة 1958 م M 1 - يحجب أبناء عم الأب الشقيق أو لأب بابن العم الشقيق. 2 - بنات عم الوالد مطلقا وأبناء عم الوالد لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب. 3 - بانحصار الإرث فى أم وأخت لأم وابنى عم شقيق يكون للأم الثلث فرضا وللأخت لأم السدس فرضا والباقى لابنى العم الشقيق مناصفة بينهما تعصيبا Q من أحمد القطب قال إن أحمد عبد الغفار توفى بتاريخ 23 أغسطس 957 عن والدته وأخته لأمه وابنى عمه الشقيق أحمد وعيد ولدى عمه الشقيق عبد الغفار البندارى وعن أولاد عم والده فقط. وطلب بيان ورثته ونصيب كل من تركته An بوفاة أحمد عبد الغفار عمن ذكروا يكون لوالدته ثلث تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الإخوة ولأخته لأمه السدس فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر ولابنى عمه الشقيق النصف الباقى تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء لأبناء عم والده الشقيق أو لب لحجبهم بابنى العم الشقيق الأقرب درجة إلى المتوفى ولا لبنات عم والده مطلقا ولا لأبناء عم والده لأم لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

الزوجة مع بنات وأخت لأب وأولاد إخوة أشقاء أو لأب

الزوجة مع بنات وأخت لأب وأولاد إخوة أشقاء أو لأب F حسن مأمون. شعبان 1377 هجرية - 3 مارس 1958 م M 1 - الأخت لأب تصير عصبة مع البنات وتكون بمنزلة أخ لأب. 2 - بنات الإخوة من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب. 3 - يحجب أبناء الإخوة الأشقاء أو لأب بالأخت لأب مع البنات. 4 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنات وأخت لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخت لأب تعصيبا Q من السيد / صابر مجاهد قال أرجو الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث فى رجل توفى عن زوجته وبناته الخمس وأخته لأب وعن أولاد إخوة فقط An بوفاة المتوفى عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود فرع وارث ولبناته الخمس ثلثاها فرضا بالسوية بينهن ولأخته لأب الباقى بعد الثمن والثلثين تعصيبا مع البنات ولا شىء لأولاد إخوته سواء كان الإخوة أشقاء أو لأب لحجب الذكور من أولاد الإخوة بالأخت لأب التى صارت مع البنات بمنزلة أخ لأب ولأن الإناث من أولاد الإخوة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن اصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

زوجة وبنت وأختان شقيقتان وأولاد أخ شقيق

زوجة وبنت وأختان شقيقتان وأولاد أخ شقيق F حسن مأمون. محرم سنة 1387 هجرية، 3 يوليو سنة 1958 م M 1 - بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - يحجب أبناء الأخ الشقيق بالأختين الشقيقتين إذا صارتا عصبة مع البنت. 3 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأختين شقيقتين يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأختين الشقيقتين الباقى بالسوية لصيرورتهما عصبة مع البنت Q من عبد الله شاكر قال إن زكى إبراهيم عبد المسيح توفى بتاريخ 3 / 7 سنة 958 عن ورثته وهم زوجته جليلة ملكية وبنته وأختاه الشقيقتان لبيبه وملكة بنتا إبراهيم عبد المسيح وأولاد أخيه الشقيق شاكر إبراهيم فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An لزوجة هذا المتوفى ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لأختيه الشقيقتين مناصفة بينهما لصيرورتهما مع البنت عصبة ولا شىء لابنى أخيه الشقيق لحجبهما بالأختين الشقيقتين اللتين صارتا عصبة مع البنت ولا شىء أيضا لبنت أخيه الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات والله أعلم

ابن الابن مع أخ شقيق

ابن الابن مع أخ شقيق F جاد الحق على جاد الحق. جمادى الآخرة سنة 1399 - 24/5/1979 م Mيحجب الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر وإن نزل وتكون التركة كلها لابن الابن تعصيبا Q من السيد / أحمد إبراهيم قال توفيت المرحومة جميلة السيد فى 31/1/1977 عن منصور ابن ابنها حلمى منصور المتوفى قبلها. وعن أخيها الشقيق أبو المعاطى السيد فقط وليس للمتوفاة المذكورة زوج ولا أب ولا أم سوى من ذكر وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة المرحومة جميلة السيد فى 31/1/1977 عن ابن ابنها وعن أختها الشقيقة فقط تكون تركتها لابن ابنها المذكور تعصيبا لعدم وجود صاحب فرضا ولا عاصب أقرب. ولا شىء لأخيها الشقيق أبو المعاطى السيد عمر لحجبه بابن ابنها منصور حلمى منصور الأقرب منه جهة. وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم

بنت وبنت ابن مع أخت شقيقة وأخ لأم

بنت وبنت ابن مع أخت شقيقة وأخ لأم F حسن مأمون. جمادى الأولى سنة 1378 هجرية - 7 ديسمبر سنة 1958 م M 1 - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث. 2 - بانحصار الإرث فى بنت وبنت ابن وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا ولبنت الابن السدس فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا Q من السيد ع. قال توفيت المرحومة زهرة ع. منذ أربع سنوات عن بنتها حميدة عبد الرحمن وأختها الشقيقة شمعة ع. وأخيها لأمها عباس ش. وعن بنت ابنها عبد الرحيم ع. المتوفى قبلها فقط - وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة المتوفاة المذكورة فى سنة 1954 تقريبا عن المذكورين فقط يكون لبنتها نصف تركتها فرضا ولبنت ابنها سدس تركتها فرضها (تكملة للثلثين) ولأختها شقيقتها الباقى بعد الثلثين تعصيبا مع البنت لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لأخيها لأم لحجبه بالفرع الوارث (البنت) وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

الأم مع الجدة لأب والعمتين وابن ابن العم لأب

الأم مع الجدة لأب والعمتين وابن ابن العم لأب F حسن مأمون. التاريخ 10 جماد ثانى 1378 هجرية - 21 ديسمبر 1958 م M 1 - تحجب الجدة لأب بالأم. 2 - العمتان الشقيقتان من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 3 - بانحصار الإرث فى أم وابن ابن عم لأب يكون للأم الثلث فرضا والباقى لابن ابن العم تعصيبا Q من عبد السميع محمد قال إن المرحوم على السيد توفى سنة 1939 عن ورثته وهم زوجته زينب حسن وأمه ستيتة إبراهيم وابنه زكى وأختاه الشقيقتان فريزة ونقيلة بنتا السيدة عبده ذهب فقط - ثم توفى زكى على السيد عبده 1940 عن ورثته وهم أمه زينب حسن عبده وجدته لأبيه ستيته إبراهيم زايد وعمتاه الشقيقتان فريزة وتقيلة بنتا السيد عبده ذهب وابن ابن عم لأب على المغازى ذهب فقط - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة كل متوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An لزوجة المتوفى الأول ثمن تركته فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه تعصيبا ولا شىء لأختيه الشقيقتين لحجبهما بابن المتوفى ولأم المتوفى الثانى ثلث تركته فرضا لعدم وجود من يحجبها من الثلث إلى السدس والباقى لابن ابن العم لأب تعصيبا ولا شىء لجدته لأبيه لحجبها بالأم ولا لعمتيه الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر والله أعلم

الأم مع الجدة والإخوة الأشقاء والأخوين لأب

الأم مع الجدة والإخوة الأشقاء والأخوين لأب F حسن مأمون. رجب سنة 1378 هجرية - 22 يناير سنة 1959 م M 1 - تحجب الأم من الثلث إلى السدس بوجود عدد من الإخوة والأخوات. 2 - تحجب الأم الجدات مطلقا ويحجب الإخوة الأشقاء الإخوة لأب. 3 - بانحصار الإرث فى أم وإخوة أشقاء يكون للأم السدس فرضا والباقى للإخوة الأشقاء للذكر ضعف الأنثى تعصيبا Q من / مراقب المقاسات بوزارة الحربية بشأن بيان الأنصبة الشرعية لورثة المرحومة نجاة عبد المعطى (طفلة) وهم والدتها صديقة عبد اللطيف عبد الله وجدتها زبيدة عبد الله عارف وإخوتها الأشقاء عبد العاطى وعيسى وحكمة والسيدة وأخويها لأب نعمة ومحمد فقط An لوالدتها سدس تركتها فرضا لوجود عدد من الإخوة ولإخوتها أشقائها الذكرين والأنثيين الباقى بعد السدس تعصيبا للذكر ضعف الأنثى لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لجدتها سواء كانت جدة لأب أو لأم لحجبها بالأم كما لا شىء لأخويها لأب الذكر والأنثى لحجبهما بالأخوين الشقيقين وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر

أولاد الأخ مع ابنى العم وأولاد ابن العم

أولاد الأخ مع ابنى العم وأولاد ابن العم F حسن مأمون. رجب 1378 هجرية - 2 فبراير 1959 م M 1 - ابنا العم الشقيق والذكور من أولاد ابن العم الشقيق يحجبون بأبناء الأخ الشقيق لقربهم فى العصوبة. 2 - بنات الأخ الشقيق وبنات ابن العم الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات. 3 - بانحصار الإرث فى أبناء أخ شقيق يحوزون جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهم Q من / عبد العال محيى بشأن الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث فى سيدة توفيت فى ديسمبر سنة 1958 عن أولاد أخيها الشقيق ذكور وإناث وعن ابنى عمها الشقيق وعن أولاد ابن عمها الشقيق ذكورا وإناثا فقط An بوفاة المتوفاة المذكورة فى ديسمبر سنة 1958 عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها للذكور من أولاد أخيها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم لعدم وجود أحد من أصحاب الفروض ولا عاصب أقرب ولا شىء لابنى عمها الشقيق ولا للذكور من أولاد ابن عمها الشقيق لحجبهم بالعاصب الأقرب وهم أبناء أخيها الشقيق كما لا شىء لبنات أخيها الشقيق ولا للإناث من أولاد ابن عمها الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات، وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

زوجة وبنات وأختان وابن أخ وبنات إخوة وأولاد الأخت

زوجة وبنات وأختان وابن أخ وبنات إخوة وأولاد الأخت F حسن مأمون. شوال 1378 هجرية - 26 أبريل 1959 م M 1 - يحجب ابن الأخ الشقيق بالأختين الشقيقتين مع البنات لصيرورتها عصبة معهن. 2 - بنات الأخوين الشقيقين وأولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 3 - بانحصار الإرث فى زوجة وثلاث بنات وأختين شقيقتين يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنان الثلثان فرضا والباقى للأختين الشقيقتين مناصفة بينهما Q من محمد إبراهيم قال إن المرحوم بسيونى بحيرى توفى عن ورثته وهم زوجته فاطمة حسين وبناته الثلاثة فوز وسكينة ونبوية وأختاه الشقيقتان عيشة وفاتى وابن أخيه الشقيق محمود السيد أو نعيم وبنات أخ شقيق آخر حميدة وستيتة وزينب بنات السيد بحيرى وبنات أخ شقيق ستيتة وعزيزة وبنات عبد العزيز بحيرى وأولاد أخته الشقيقة محمد وأم محمد وعيشة أولاد محرم فقط - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An لزوجة هذا المتوفى ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلاثة الثلثان بالتساوى بينهن فرضا والباقى لأختيه الشقيقتين مناصفة بينهما لصيرورتهما مع البنات عصبة ولا شىء لبنات الأخوين الشقيقين ولا لأولاد الأخت الشقيقة لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

زوجة وأختان مع أولاد أخوين وأبناء عم

زوجة وأختان مع أولاد أخوين وأبناء عم F حسن مأمون. رمضان 1379 هجرية - 5 مارس 1960 م M 1 - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - يحجب أبناء العم الشقيق بأبناء الإخوة الأشقاء. 3 - بانحصار الإرث فى الزوجة والأختين الشقيقتين وأبناء الأخوين الشقيقين يكون للزوجة الربع فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا ولأبناء الأخوين الشقيقين الباقى تعصيبا Q من محمود يعقوب قال إن رجلا توفى عن ورثته وهم زوجته وأختاه الشقيقتان وأبناء أخويه الشقيقين وبنات أخويه الشقيقين وأبناء عم شقيق فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An لزوجة هذا المتوفى ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختيه الشقيقتين الثلثان مناصفة بينهما فرضا والباقى لأبناء أخويه الشقيقين بالتساوى بينهم تعصيبا ولا شىء لأبناء عمه الشقيق لحجبهم بأبناء الأخوين الشقيقين ولا شىء لبنات الأخوين الشقيقين لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

زوجة وبنتان وابنا ابن عم مع عم أب شقيق

زوجة وبنتان وابنا ابن عم مع عم أب شقيق F حسن مأمون. ذو القعدة 1379 هجرية - 16 مايو 1960 م M 1 - يحجب عم والد المتوفى الشقيق بابنى ابن عمه الشقيق. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وابنى ابن عم شقيق يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولابنى ابن العم الشقيق الباقى تعصيبا Q من الأستاذ فكرى عبد الملك قال أن مسيحة أرمانيوس توفى سنة 1960 عن ورثته وهم زوجته روزة جرجس غطاس وبنتاه منيرة وسوزان وابنا ابن عمه الشقيق غبريال وصبحى ابنا عزيز غبريال وعن والده الشقيق غبريال سليمان وبنت ابن عمه الشقيق رجاء عزيز غبريال فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An لزوجة هذا المتوفى ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث وللبنتين الثلثان مناصفة بينهما فرضا والباقى لابنى ابن عمه الشقيق مناصفة بينهما تعصيبا ولا شىء لعم والده الشقيق لحجبه بابنى ابن العم الشقيق ولا لبنت ابن عمه الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

زوجة وبنت وأولاد ابنين وأخت شقيقة وإخوة لأب

زوجة وبنت وأولاد ابنين وأخت شقيقة وإخوة لأب F حسن مأمون. ذو القعدة 1379 هجرية - 16 مايو 1960 م M 1 - الفرع الوارث المذكر يحجب الأخت الشقيقة والإخوة لأب عن الميراث. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأولاد ابنين يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا ولأولاد الابنين الباقى تعصيبا Q من إبراهيم ابراهيم قال إن المرحوم عبد العليم طلبة توفى بتاريخ 17 يناير 1960 عن ورثته وهم زوجته عالية حميدة وبنته نذيرة وأولاد ابنيه عشرى عبد الكريم عبد العليم طلبه واعتماد وعفاف ووفاء بنات عبد القادر عبد العليم طلبة وأخته الشقيقة حميدة طلبة وإخوته لأبيه عبد المرضى وأنصاف ومنازل أولاد طلبة على فقط - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An لزوجة هذا المتوفى ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لأولاد ابنيه للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا ولا شىء لأخته الشقيقة ولا لإخوته لأبيه لحجبهم جميعا بابن الابن وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

الأخت الشقيقة مع ولدى الابن

الأخت الشقيقة مع ولدى الابن F أحمد هريدى. محرم 1379 هجرية - 10 يونيه 1960 م M 1 - الأخت الشقيقة إذا وجد معها فرع وارث مذكر حجبها عن الميراث. 2 - إذا انحصر الإرث فى ولدى الابن كانت التركة بينهما للذكر منهما ضعف الأنثى Q من زينب عفيفى قالت إن المرحومة نظيمة عفيفى توقيت بتاريخ 27/4/1960 عن ورثتها وهم ولدا ابنها حسن ونظيرة ولدا محمدى حسن وأختها الشقيقة زينب عفيفى إبراهيم فقط وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An جميع تركة هذه المتوفاة لولدى ابنها للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا ولا شىء لأختها الشقيقة لحجبها بابن الابن وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

بنتان وأختان لأب مع أبناء أخ شقيق

بنتان وأختان لأب مع أبناء أخ شقيق F أحمد هريدى. محرم سنة 1380 - 16 يولية سنة 1960 م M 1 - الأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت حجبت ابن الأخ الشقيق عن الميراث. 2 - بانحصار الإرث فى بنتين وأختين لأب يكون للبنتين الثلثان فرضا وللأختين لأب الباقى تعصيبا Q من السيد / عبد اللطيف شلقامى بطلبه المتضمن وفاة المرحوم عبد الحليم أحمد عن بنتيه صابرة وفهيمة وأختيه لأب بنورة وبهية وعن محمد زغربية وزينب أولاد أخيه الشقيق سليم أحمد فقط - ثم وفاة بنته فهيمة عبد الحليم عن زوجها فكرى عبد المطلب وأختها الشقيقة صابرة وعن محمد ومغربية وزينب أولاد أولاد عمها الشقيق سليم أحمد وعن عمتيها لأب بنورة وبهية فقط - وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث فى كل من المتوفيين An بوفاة المرحوم عبد الحليم أحمد عن المذكورين فقط يكون لبنتيه ثلثان تركته فرضا مناصفة بينهما ولأختيه لأب الباقى بعد الثلثين مناصفة بينهما تعصيبا مع البنتين ولا شىء لأولاد أخيه الشقيق لحجب الذكر منهم بالأختين لأب لصيرورتهما مع البنتين عصبة بمنزلة أخوين لأب ولأن الاناث من أولاد الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات، وبوفاة المرحومة فهيمة عبد الحليم أحمد عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود فرع وأرث ولأختها الشقيقة نصفها فرضا ولا شىء لابن عمها الشقيق لأنه عاصب وقد استفرق أصحاب الفروض جميع التركة - كما لا شىء لبنتى عمها الشقيق ولا لعمتها لأب لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفيين المذكورين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

زوجة وأخت لأب وابنا أخ مع ابن أخ لأب وأبناء عم

زوجة وأخت لأب وابنا أخ مع ابن أخ لأب وأبناء عم F أحمد هريدى. ربيع الأول سنة 1380 هجرية 4 سبتمبر سنة 1960 م M 1 - ابن الأخ الشقيق يحجب ابن الأخ لأب وأبناء العم الشقيق عن الميراث. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت لأب وابنى أخ شقيق يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت لأب النصف فرضا ولابنى الأخ الشقيق الباقى تعصيبا Q من السيد / زكى سدرة بطلبه المتضمن وفاة رويهب روفائيل فى سنة 1956 عن زوجته مسعودة عبد الشهيد وأخته لأب زكية روفائيل وعن اسحق ونعيم ابنى أخيه الشقيق يس روفائيل وعن ابن أخيه لأب فهمى صادق روفائيل وعن أولاد عمه الشقيق وهم زاهى وزكى وفلى وناشد وبخيت أولاد سيدة قلادة فقط وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة رويهب روفائيل المذكور فى سنة 1956 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود فرع وارث ولأخته لأب نصفها فرضا ولابنى أخيه الشقيق الباقى بعد الربع والنصف تعصيبا بالسوية بينهما لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لابن أخيه لأب كما لا شىء لأبناء عمه الشقيق لحجبهم جميعا بابنى الأخ الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله أعلم

أختان وجدة لأم مع ابن أخ وأولاد عم

أختان وجدة لأم مع ابن أخ وأولاد عم F أحمد هريدى. ربيع الأول 1380 هجرية - 4 سبتمبر سنة 1960 م M 1 - بنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - ابن الأخ الشقيق يحجب أبناء العم الشقيق عن الميراث. 3 - بانحصار الإرث فى أختين شقيقتين وجدة لأم وابن أخ شقيق يكون للأختين الشقيقتين الثلثان فرضا وللجدة لأم السدس فرضا ولابن الأخ الشقيق الباقى تعصيبا Q من السيد / على السيد بطلبه المتضمن أن روحية محمد توفيت عن أختين شقيقتين وابن أخ شقيق وجدة أم أم وأولاد عم شقيق ذكورا وأناثا فقط. وطلب بيان ررثتها ونصيب كل An بوفاة روحية محمد عن المذكورين يكون لأختيها الشقيقتين من تركتها الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولجدتها أم أمها السدس فرضا لعدم وجود من يحجبها ولابن أخيها الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لأولاد عمها الشقيق لأن الذكور منهم محجوبون بابن الأخ الشقيق ولأن البنات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

أجتماع البنات مع أولاد الأبناء

أجتماع البنات مع أولاد الأبناء F أحمد هريدى. ربيع الأول 1380 هجرية 18 سبتمبر سنة 1960 م M 1 - تحجب بنت الابن بالبنتين فاكثر إلا اذا كان بحذائها أو أنزل منها غلام فيعصبها. 2 - بانحصار الإرث فى بنتين وأولاد أبناء ذكورا وأناثا يكون للبنتين الثلثان فرضا ولأولاد الأبناء الباقى تعصيبا Q من السيد / سيد أحمد بطلبه المتضمن وفاة المرحومة روحية الشريف فى يونية سنة 1958 عن بنتيها سيدة وخضرة وعن أولاد ابنائها الأربعة المتوفين قبلها وهم متولى ابن ابنها متولى وحسين وتاج الملوك (أنثى) ولدا ابنها على وفاروق وحسين ولدا أبنها أحمد ودولت بنت أبنها عبد اللطيف فقط - وطلب السائل الافادة عن نصيب كل وارث An بوفاة المرحومة روحية الشريف فى سنة 1958 عن المذكورين فقط يكون لبنتيها سيدة وخضرة ثلثا تركتها فرضا مناصفة بينهما - ولأولاد أبنائها الأربعة المتوفين قبلها الذكور والاناث الباقى بعد الثلثين تعصيبا للذكر منهم ضعف الانثى لعدم وجود عاصب أقرب وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله أعلم

أخت وأخت لأب مع ابن وبنت أخ وأبناء أخ لأب

أخت وأخت لأب مع ابن وبنت أخ وأبناء أخ لأب F أحمد هريدى. ربيع الآخر سنة 1380 هجرية - 3 أكتوبر سنة 1960 م M 1 - بنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - يحجب أبناء الأخ لأب بابن الأخ الشقيق. 3 - بانحصار الارث فى أخت شقيقة وأخت لأب وابن أخ شقيق يكون للشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولابن الأخ الشقيق الباقى تعصبا Q من الاستاذ عبد الحميد سراج بطلبه المقيد المتضمن أن إدوار اسكندر توفى بتاريخ 19 أغسطس سنة 1960 عن أخته الشقيقة فكتورين وأخته لأب مارى وعن أولاد أخيه الشقيق وهم أسكندر ومارى وللى وعن أولاد أخيه لأبيه وهم أسكندر الطالب وحنا وأنطون وأميل وعن ابن أخته الشقيقة هزيت وهو ملاك فقط بدون شريك وطلب بيان نصيب كل وارث An بوفاة إدوار اسكندر فى 19 أغسطس سنة 1960 عن المذكورين يكون لأخته فكتورين نصف تركته فرضا ولأخته لأب مارى السدس فرضا تكملة للثلثين ولاسكندر ابن أخيه الشقيق الباقى تعصيبا - ولا شىء لمارى وللى بنتى أخيه الشقيق ولا لملاك أبن أخته الشقيق لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة كما لا شىء لأبناء أخيه لأبيه أميل وهم أسكندر الطالب وأنطون وحنا وأميل لأنهم محجبوبون بابن الأخ الشقيق الأقوى قرابة منهم إلى المتوفى وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية وأجبة والله أعلم

بنت وأخت لأب مع أبناء أخ وأبناء أخ لأب

بنت وأخت لأب مع أبناء أخ وأبناء أخ لأب F أحمد هريدى. جمادى الأولى سنة 1380 هجرية - 8 نوفمبر سنة 1960 م M 1 - يحجب أبناء الأخ الشقيق بالأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت. 2 - يحجب أبناء الأخ لأب بأبناء الأخ الشقيق. 3 - بانحصار الإرث فى بنت وأخت لأب يكون للبنت النصف فرضا وللأخت لأب النصف الباقى تعصيبا Q من السيد / عطية أحمد بطلبه المتضمن وفاة أم عن بنت وأخت لأب وأبناء أخ شقيق وأولاد أخ لأب فقط - وطلب بيان نصيب كل An بوفاة هذه الأم عن المذكورين بالطلب يكون لبنتها نصف تركتها فرضا ولأختها لأبيها النصف الباقى تعصيبا لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء لأبناء أخيها الشقيق لحجبهم بالأخت لأب التى صارت عصبة مع البنت ولا لأبناء الأخ لأب لحجبهم بأبناء الأخ الشقيق ولا لبنات الأخ لأب لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله أعلم

زوجة وبنت مع أخت شقيقة وأخت لأب وعم لأب

زوجة وبنت مع أخت شقيقة وأخت لأب وعم لأب F أحمد هريدى. جمادى الآخرة سنة 1380 هجرية - 15 ديسمبر سنة 1960 م M 1 - يحجب العم لأب والأخت لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللشقيقة الباقى تعصيبا Q من عبد العال بطلبه المتضمن وفاة المرحوم محمود محمد بتاريخ 12/10/1960 عن ورثته وهم زوجته عزيزة على سرور وبنته زينب وأخته الشقيقة أمينة محمد وأخته لأبيه نبوية محمد وعمه لأبيه عبد العزيز عبد العال فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة هذا المتوفى عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لأخته الشقيقة لصيرورتها مع البنت عصبة ولا شىء لأخته لأبيه ولا لعمه لأبيه لحجبهما بالأخت الشقيقة التى صارت مع البنت عصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

البنت وأولاد الابن مع الأخ لأم

البنت وأولاد الابن مع الأخ لأم F أحمد هريدى. شوال سنة 1380 هجرية - 25 مارس سنة 1961 س 95 م 102 ص 46 M 1 - يحجب الأخ بالفرع الوارث مطلقا. 2 - بانحصار الارث فى بنت وأولاد ابن يكون للبنت النصف فرضا والباقى لأولاد الابن للكر ضعف الأنثى تعصيبا Q من السيد / خليفة محمد بطلبه المتضمن وفاة المرحومة مباركة أحمد عن بنتها مبروكة وأولاد ابنها عبد المنعم المتوفى قبلها ذكورا وأناثا وعن خليفة محمد أخيها لأمها فقط - وطلب بيان نصيب كل An بوفاة المرحومة مباركة أحمد سنة 1940 عن المذكورين يكون لبنتها نصف تركتها فرضا والباقى لأولاد ابنها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شىء لأخيها لأمها لحجبه بالفرع الوارث وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

الأخ الشقيق مع أخوة لأب وأبناء وبنات عمين

الأخ الشقيق مع أخوة لأب وأبناء وبنات عمين F أحمد هريدى. التاريخ 20 يناير سنة 1964 م M 1 - بنات العم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع عاصب. 2 - يحجب الأخوة لأب ذكورا واناثا وابناء العم شقيقا كان أو لأب بالأخ الشقيق. 3 - بانحصار الإرث فى أخ شقيق فقط تكون جميع التركة له تعصيبا Q طلب مكتب خبراء شمال القاهرة بكتابه رقم 107 المتضمن بيان الأنصبة الشرعية لورثة رجل توفى عقيما عن أخ شقيق وأخوة لأب وأولاد عمين An أنه بوفاة الرجل عقيما عن المذكورين فقط - تكون جميع تركته لأخيه شقيقه تعصيبا، لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب، ولا شىء لأخوته لأبيه ذكورا وأناثا ولا للذكور من أولاد عميه الشقيق وغير الشقيق لحجبهم بالأخ الشقيق، كما لا شىء للاناث منهم لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبات، وهذا إذا كان الحال كما ذكر

الأم والأخوة لأم والأخ مع الجدتين لأم ولأب

الأم والأخوة لأم والأخ مع الجدتين لأم ولأب F أحمد هريدى. شوال سنة 1384 هجرية - 15 فبراير سنة 1965 م M 1 - الأم تحجب الجدات من أى جهة كن. 2 - بانحصار الإرث فى أم وأخوة لأم وأخ شقيق يكون للأم السدس فرضا وللأخوة لأم الثلث بالتساوى بينهم الذكر كالأنثى والباقى للأخ الشقيق تعصيبا Q من السيد / عبد القوى السيد بطلبه المتضمن وفاة رجل عن أخيه شقيقه وعن أخوته لأمه وعن أمه وجدتيه لأبيه وأمه فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة هذا الرجل عن المذكورين فقط يكون لأمه سدس تركته فرضا لوجود جمع من الأخوة والأخوات ولأخوته لأمه الثلث بالتساوى بينهم الذكر كالأنثى والباقى لأخيه شقيقه تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لجدته لأبيه ولا لجدته لأمه لحجبهما بالأم وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

زوجة وأختان لأب وولدا أخ شقيق وأولاد أخ لأب

زوجة وأختان لأب وولدا أخ شقيق وأولاد أخ لأب F أحمد هريدى. ذو القعدة سنة 1385 هجرية 27 فبراير سنة 1966 م M 1 - يحجب الذكور من أولاد الأخ لب بابن الأخ الشقيق. 2 - بنت الأخ الشقيق وبنات الأخ لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 3 - بانحصار الإرث فى زوجة وأختين لأب وابن أخ شقيق يكون للزوجة الربع فرضا وللأختين لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولابن الأخ الشقيق الباقى تعصيبا Q من السيد / عامر السيد بطلبه المتضمن أن رجلا توفى عن زوجته وأختيه لأبيه وولدى أخ شقيق (ذكر وأنثى) وأولاد أخ لأب (ذكور وأناث) فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة الرجل المذكور عن ورثته المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولاختيه لأبيه الثلثان بالسوية بينهما فرضا والباقى بعد الربع والثلثين لابن أخيه الشقيق تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء للذكور من أولاد أخيه لأبيه لحجبهم بابن الأخ الشقيق كما لا شىء لبنت أخيه الشقيق ولا لبنات أخيه لأبيه لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

زوجتان وأخ شقيق وأخوة لأب وأولاد أخ لأم

زوجتان وأخ شقيق وأخوة لأب وأولاد أخ لأم F أحمد هريدى. ذى القعدة سنة 1385 هجرية - 19 مارس سنة 1966 م M 1 - يحجب الأخوة لأب بالأخ الشقيق. 2 - أولاد الأخ لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 3 - بانحصار الإرث فى زوجتين وأخ شقيق يكون للزوجتين الربع فرضا مناصفة بينهما وللأخ الشقيق الباقى تعصيبا Q من السيد / أبو بكر محمد بطلبه المتضمن وفاة المرحوم صابر محمد سنة 1965 عن زوجتيه وأخيه شقيقه وإخوته لأبيه ذكورا وإناثا وعن أولاد أخيه لأمه ذكورا واناثا فقط وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة صابر محمد أحمد ادريس سنة 1965 عن المذكورين فقط يكون لزوجتيه ربع تركته مناصفة بينهما فرضا لعدم وجود فرع وارث ولأخيه شقيقه الباقى بعد الربع تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لأخوته لأبيه ذكورا وأناثا لحجبهم بالأخ الشقيق كما لا شىء لأولاد أخيه لأمه ذكورا وإناثا لا عن طريق الميراث لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات ولا عن طريق الوصية الواجبة لأنها خاصة بفرع المتوفى غير الوارث والله أعلم

أخوة أحدهم أسلم وزوجة وأولاد أخ وأولاد أخت

أخوة أحدهم أسلم وزوجة وأولاد أخ وأولاد أخت F أحمد هريدى. ربيع الأول سنة 1386 هجرية - 20 يونية سنة 1966 م M 1 - لا توارث بين مسلم وغير مسلم لاختلاف الدين. 2 - يحجب أبناء الأخ الشقيق بالأخوة الأشقاء. 3 - بنات الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 4 - بانحصار الارث فى زوجة وأخوين شقيقين يكون للزوجة الربع فرضا وللأخوين الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهما Q من محمد مرسى بطلبه المتضمن وفاة رجل مسيحى بتاريخ 4 يونيو سنة 1966 عن ورثة وهم زوجته وأخواه الشقيقان وهما مسيحيان وكان له أخ شقيق أسلم قبل وفاته سنة 1937 وأولاد أخيه ذكورا واناثا وأولاد أخته الشقيقة ذكورا واناثا فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث وهل يستحق أخوه الذى أسلم قبل وفاته شيئا فى تركته An بوفاة هذا المتوفى عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأخويه الشقيقين المسيحين مناصفة بينهما تعصيبا ولا شىء لأبناء أخيه الشقيق لحجبهم بالأخوين الشقيقين ولا شىء أيضا لبنات أخيه الشقيق ولا لأولاد أخته الشقيقة لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات ولا شىء لأخيه الذى أسلم قبل وفاته لأنه لا توارث بين مسلم وغير مسلم عملا بالمادة السادسة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

نصيب الأم مع الزوجة والأب والأخوة

نصيب الأم مع الزوجة والأب والأخوة F أحمد هريدى. ربيع الآخر سنة 1386 هجرية - 8 أغسطس سنة 1966 م M 1 - يكون للأم فرض السدس مع الولد أو ولد الابن وأن سفل أو مع اثنين من الأخوة والأخوات فصاعدا من أى جهة كانا. 2 - يكون للأم ثلث الكل عند عدم الولد أو ولد الابن وأن سفل وعند عدم الاثنين فصاعدا من الأخوة والأخوات. 3 - يكون للأم ثلث ما يبق بعد فرض أحد الزوجين وذلك فيما إذا ترك الميت زوجا وابوين أو زوجة وأبوين فقط ولم يكن له أخوة ولا أخوات. 4 - الأخوة وأن كانوا محجوبين بالأب فانهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. 5 - بوفاة المورث عن أم وزوجة وأب وأخوة يكون للأم السدس فرضا وللزوجة الربع فرضا وللأب الباقى تعصيبا ولا شىء للأخوة Q من الشيخ عبد الغنى غنوم بالجمهورية اللبنانية بيروت بطلبه المقيد برقم 446 سنة 1966 المطلوب به بيان الحكم الشرعى طبقا لما هو مقرر فى مذهب الأمام الأعظم أبى حنيفة رضى الله عنه فى مسألة الميراث الآتية - رجل توفى عن زوجة وأم وأب وأخوة، لأن خلافا حدث بين القاضى وبعض العلماء حول نصيب الأم. وهل هو السدس أو ثلث الباقى بعد نصيب الزوجة An نص فى مذهب الحنفية فى ميراث الأم أن لها أحوالا ثلاثا السدس مع الولد أو ولد الابن وأن سفل أو اثنين من الأخوة والأخوات فصاعدا من أى جهة كانا، وثلث الكل عند عدم الولد أو ولد الابن وأن سفل وعند عدم الاثنين فصاعدا من الأخوة والأخوات، وثلث ما يبقى بعد فرض أحد الزوجين. وذلك فى صورتين زوج وابوين. أو زوجة وأبوين جاء فى شرح السيد الشريف على السراجية ص 127 بالنسبة للحالة الأولى. وهى أن للأم السدس مع الولد أو ولد الولد أو الأثنين فصاعدا من الأخوة والأخوات ما يأتى وأما للأم فأحوال ثلاث السدس مع الولد لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد، ولفظ الولد يتناول الذكر والأنثى. ولا قرينة تخصصه بأحدهما. أو مع ولد الابن وأن سفل وذلك أما لأن لفظ الولد يتناول ولد الابن أيضا وأما للأجماع على أنه يقوم مقام ولد الصلب فى توريث الأم، أو مع الاثنين فصاعدا من الأخوة والأخوات من أى جهة كانا. سواء كانا من جهة الأبوين معا أو من جهة الأب أو من جهة الأم، لقوله تعالى {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} ولفظ الأخوة يتناول الكل للاشتراك فى الأخوة. وإلى هذا ذهب أكثر الصحابة وجمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى. خلافا لابن عباس رضى الله تعالى عنهما فانه يجعل الثلاثة من الاخوة والأخوات حاجبة للأم دون الاثنين فلها معهما الثلث عنده. بناء على أن الأخوة صيغة الجمع فلا يتناول المثنى - ورد بأن حكم الاثنين - حكم الجماعة - ألا ترى أن البنتين كالبنات والأختين كالأخوات فى استحقاق الثلثين فكذا فى الحجب. وأيضا معنى الجمع المطلق مشترك بين الاثنين - فما فوقهما - هذا ولا تستحق الأم ثلث الباقى بعد نصيب الزوجة الأ فى الحالة الثالثة. وهى ما إذا لم يكن للمتوفى من الورثة سوى الزوجة والأب والأم فقط، ولم يكن للمتوفى أخوة لأن الأخوة وأن كانوا محجوبين بالأب يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. وأن للأم سدس التركة حيث يوجد للمتوفى أخوة. والله تعالى أعلم

الأم مع جد لأب وأخوة لأم وعمة وعمين شقيقين

الأم مع جد لأب وأخوة لأم وعمة وعمين شقيقين F أحمد هريدى. جمادى الأولى سنة 1388 هجرية - 29/8/1968 م M 1 - يحجب العمان الشقيقان بالجد لأب. 2 - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب. 3 - بانحصار الإرث فى أم وجد لأب يكون للأم السدس فرض لوجود جمع من الأخوة والباقى للأب تعصيبا Q من السيد / شحتة ا. بطلبه المتضمن وفاة المرحومة سعاد م. عن أمها وعن أخوتها لأمها ذكورا وإناسا وعن جدها لأبيها وعن عميها شقيقيها وعن عمتها الشقيقة فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An أنه بوفاة المرحومة سعاد م. عن المذكورين فقط يكون لأمها سدس تركتها فرضا لوجود جمع من الأخوة والباقى لجدها لأبيها تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لأخوتها لأمها ذكورا وأناثا ولا لعميها الشقيقين لحجبهم بالجد لأب كما لا شىء لعمتها الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث أخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله تعالى أعلم

الزوج مع أخت وابن أخ وأولاد عم

الزوج مع أخت وابن أخ وأولاد عم F أحمد هريدى. جمادى الآخرة - 29/8/1968 م M 1 - بنات العم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب. 2 - يحجب أولاد العم بابن الأخ الشقيق. 3 - متى استفرقت الفروض التركة فلا شىء للعاصب. 4 - بانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا Q من السيد / عبد القادر ط. بطلبه المتضمن وفاة المرحومة أمينة ع. بتاريخ 6/8/1968 عن ابن أخيها الشقيق عبد القادر ط. وعن أختها زينب ع. وعن زوجها عبد الهادى ى. وعن أولاد عمها الدكتور ع ب ن أولاد ناصر أفقط وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة المرحومة أمينة ع. بتاريخ 6/8/1968 عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها النصف الباقى فرضا سواء كانت شقيقة أم لأب. ولا شىء لابن أخيها الشقيق لأنه وأن كان عصبة للمتوفاة الا أنه لم يبق له شىء يستحقه بطريق العصيب لاستفراق أصحاب الفروض سهام التركة كما لا شىء لأولاد عمها لأن الذكور منهم محجوبون بالعصبة إلا قرب وهو ابن الأخ الشقيق ولأن الإناث من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

زوجة وابنان وأخت وابن عم وأم وأخ وأخ لأم وابن عم أب وعمة

زوجة وابنان وأخت وابن عم وأم وأخ وأخ لأم وابن عم أب وعمة F أحمد هريدى. رجب سنة 1388 هجرية - 6 أكتوبر سنة 1968 م M 1 - تحجب الأخت الشقيقة وابن العم الشقيق بالفرع الوارث المذكر. 2 - بانحصار الإرث فى الزوجة والابنين يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى للابنين مناصفة بينهما تعصيبا. 3 - يحجب ابن عم الأب الشقيق بالأخ الشقيق. 4 - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب. 5 - بانحصار الإرث فى أم وأخ لأم وآخر شقيق يكون للأم السدس فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأخ الشقيق الباقى تعصيبا Q من السيدة / خضرة حسن بطلبها المتضمن وفاة المرحوم أحمد حسن سنة 1965 عن زوجته أم محمد محمد وعن ابنيه حسن ومحمد وعن أخته شقيقته خضرة حسن وعن ابن عمه الشقيق خضر سليمان فقط - ثم وفاة المرحوم حسن أحمد سنة 1968 عن أمه أم محمد محمد وعن أخيه الشقيق محمد وعن أخيه لأمه سعيد ابراهيم وعن عمته الشقيقة خضرة حسن وعن ابن عم أبيه الشقيق خضر سليمان فقط ثم وفاة المرحوم محمد أحمد حسن سنة 19628 بعد وفاة المتوفى الثانى عن أمه أم محمد محمد وعن أخيه لأمه سعيد ابراهيم وعن عمته الشقيقة خضرة حسن وعن ابن عم أبيه الشقيق خضر سليمان فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة المرحوم أحمد حسن سنة 1965 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنيه مناصفة بينهما تعصيبا ولا شىء لأخته شقيقته ولا لابن عمه الشقيق لحجبهما بالفرع الوارث المذكر وبوفاة المرحوم حسن أحمد حسن عبد الواحد سنة 1968 عن المذكورين فقط يكون لأمه سدس تركته فرضا لوجود اثنين من الأخوة ولأخيه لأمه السدس فرضا والباقى لأخيه شقيق تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لابن عم أبيه الشقيق لحجبه بالأخ الشقيق كما لا شىء لعمته الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وبوفاة المرحوم محمد أحمد حسن عبد الواحد سنة 1968 بعد وفاة المتوفى الثانى عن المذكورين فقط يكون لأمه ثلث تركته فرضا لعدم وجود من يحجبها من الثلث إلى السدس ولأخيه لأمه السدس فرضا والباقى لابن عم أبيه الشقيق تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لعمته الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

ابن الابن مع أخت شقيقة وابن أخ شقيق

ابن الابن مع أخت شقيقة وابن أخ شقيق F أحمد هريدى. رمضان سنة 1388 هجرية - 9 ديسمبر سنة 1968 م M 1 - تحجب الأخت الشقيقة وابن الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر وأن نزل. 2 - بانحصار الإرث فى ابن ابن فقط يكون له جميع التركة تعصيبا Q من السيدة / فاطمة حنطل - بطلبها المتضمن وفاة سيدة عن ورثتها وهم ابن ابنها وابن أخيها الشقيق وأختها الشقيقة فقط - وطلبت السائلة بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة المتوفاة المذكورة عن المذكورين فقط تكون تركتها كلها لابن ابنها تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب، ولا شىء للأخت الشقيقة ولا لابن الأخ الشقيق لحجبهما بابن الابن الاقرب منهما جهة، وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

البنات مع أختين لأب وابن عم شقيق لأب

البنات مع أختين لأب وابن عم شقيق لأب F أحمد هريدى. رمضان سنة 1388 هجرية - 10 ديسمبر سنة 1968 م M 1 - يحجب ابن العم الشقيق أو لأب بالأختين إذا صارتا عصبة مع البنات. 2 - بانحصار الإرث فى بنات وأختين لأب يكون للبنات الثلثان بالسوية بينهن فرضا والباقى للأختين لأب تعصيبا Q من السيد / عبد الحميد محمود - عن المذكورين فقط An يكون لبناتها ثلثا تركتها بالتساوى بينهن فرضا وباقى التركة بعد الثلثين يكون لأختيها لأبيها بالتساوى بينهما تعصيبا لأنهما صارتا عصبة مع البنات بمنزلة أخ لأب ولا شىء لابن العم سواء أكان شقيقا أو لأب - لأنه أن كان شقيقا أو لأب فهو محجوب بالأختين لأب اللتين صارتا عصبة مع البنات بمنزلة أخ لأب. وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

ولدا الابن مع أخت وأولاد ابن ابن أخ شقيق وأولاد عم

ولدا الابن مع أخت وأولاد ابن ابن أخ شقيق وأولاد عم F أحمد هريدى. محرم سنة 1389 هجرية - 31 مارس سنة 1969 م M 1 - بنات العم مطلقا والاناث من أولاد ابن الأخ الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحدة منهن مع العاصب. 2 - تحجب الأخت الشقيقة وأبناء العم الشقيق أو لأب وأبناء ابن ابن الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر وأن نزل. 3 - بانحصار الإرث فى ابن ابن وبنت ابن فقط تكون التركة كلها لهما تعصيبا للذكر ضعف الأنثى Q من السيد / جابر جابر بطلبه المتضمن وفاة سيدة عن ورثتها وهم ولدا ابنها المتوفى قبلها وهما ذكر وأنثى وأخت شقيقة وولدا ابن ابن أخ شقيق وأولاد عم وهم ذكور وأناث فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة السيدة المذكورة عن المذكورين فقط تكون تركتها كلها لولدى ابنها المتوفى قبلها للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بالفرع الوارث المذكر، كما لا شىء للذكور من أولاد ابن ابن الأخ الشقيق ولا للذكور من أولاد العم سواء أكان العم شقيقا أم لأب لحجبهم جميعا بالفرع الوارث المذكر الأقرب منهم جهة، كما لا شىء للأناث من أولاد ابن ابن الأخ الشقيق ولا لبنات العم مطلقا سواء أكان العم شقيقا أم لأب لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

زوجة وبنت وأخ لأب وعم وأولاد عم لأب وأم مع عم الأب وأولاد عم الأب

زوجة وبنت وأخ لأب وعم وأولاد عم لأب وأم مع عم الأب وأولاد عم الأب F أحمد هريدى. ربيع أول سنة 1389 هجرية - 19 مايو 1969 م M 1 - يحجب العم الشقيق وأولاد العم لأب بالأخ لأب. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخ لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى للأخ لأب تعصيبا. 3 - يحجب أولاد عم الأب الشقيق أو لأب بعم الأب الشقيق أو لأب. 4 - بانحصار الإرث فى أم وعم الأب الشقيق أو لأب يكون للأم الثلث فرضا ولعم الأب الشقيق أو لأب الباقى تعصيبا Q من السيد / عمر محمد - بطلبه المتضمن هو وما لحق به وفاة كل من (1) المرحوم محمد سيد ع. بتاريخ 11/9/1963 عن زوجته سكينة محمود وبنته حليمة وأخيه لأبيه عمر سيد ع. وعمه الشقيق على عمر وأولاد عميه لأبيه وهم عمر محمد ع. ومراد محمد ع. وأحمد ابراهيم ع. ومصطفى ابراهيم ع. فقط (2) ثم وفاة المرحوم عمر سيد ع. بتاريخ 21/10/1963 عن زوجته شقيقة سيد أبو الحسن وعن ابنه سيد فقط (3) ثم وفاة المرحوم سيد عمر سيد ع. بتاريخ 3/12/1968 عن والدته شقيقة سيد أبو الحسن وعن بنت عم لأب حليمة محمد سيد ع. وعن عم والده وهو على عمر وعن أبناء عمى والده وهم عمر محمد ع. ومراد محمد عمر وأحمد ابراهيم ع. ومصطفى ابراهيم ع. فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة المتوفى الأول المرحوم محمد سيد ع. بتاريخ 11/9/1963 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته نصف تركته فرضا والباقى من التركة بعد الثمن والنصف يكون لأخته لأبيه تعصيبا لعدم وجود عاصب اقرب ولا شىء لعمه الشقيق ولا لأولاد عميه لأبيه لحجبهم جميعا بالأخ لأب الأقرب من العم الشقيق جهة والأقرب درجة للمتوفى من أولاد العمين لأب. وبوفاة المتوفى الثانى المرحوم عمر سيد عمر سيد شلبى بتاريخ 21/10/1963 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى من التركة بعد الثمن يكون لابنه المذكور تعصيبا وبوفاة المتوفى الثالث المرحوم سيد عمر سيد عمر شلبى بتاريخ 3/12/1968 عن المذكورين فقط - يكون لوالدته ثلث تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الأخوة والأخوات والباقى من التركة بعد الثلث يكون لعم والده سواء أكان هذا العم شقيقا أم لأب تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب. ولا شىء لأبناء عمى والده سواء أكان العمان شقيقين أم لأب لحجبهم بعم الأب الأقرب منهم درجة كما لا شىء لبنت عمه لأبيه لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين الثلاثة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم. ے

الأخ لأب مع أولاد اخوة أشقاء

الأخ لأب مع أولاد اخوة أشقاء F أحمد هريدى. جماد أول 1389 هجرية - 15 يولية 1969 م M 1 - بنات الأخوة الأشقاء من ذوى الرحام ولا ميراث لهن مع العاصب. 2 - يحجب ابن الأخ الشقيق بالأخ لأب. 3 - بانحصار الإرث فى أخ لأب تكون التركة كلها له تعصيبا Q من السيد / جاد الله م. بطلبه المتضمن وفاة المرحومة تاج عبد الحليم سنة 1968 عن أخيها لأبيها عبد الحكيم عبد الحليم وعن أولاد أخوتها الأشقاء صلاح ونجاح ولدى مرعى عبد الحليم وزينب كامل عبد الحليم وعزيزة ونظمة بنتى مهنا عبد الحليم فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة المرحومة تاج عبد الحليم سنة 1968 عن المذكورين فقط تكون تركتها لأخيها لأبيها عبد الحليم تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا صاحب فرض ولا شىء لابن أخيها شقيقها لحجبه بالأخ لأب كما لا شىء لبنات أخوتها الأشقاء لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

الزوج مع بنتين وأخت وابنى ابن عم شقيق أو لأب

الزوج مع بنتين وأخت وابنى ابن عم شقيق أو لأب F أحمد هريدى. رجب 1389 - 28 سبتمبر 1969 م M 1 - الأخت الشقيقة تصير عصبة مع البنتين بمنزلة أخ شقيق. 2 - يحجب أولاد العم الشقيق أو لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة. 3 - بانحصار الإرث فى زوج وبنتين وأخت شقيقة يكون للزوج الربع فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللأخت الباقى تعصيبا Q من السيدة / بتش على بطلبها المتضمن وفاة المرحومة أم قاسم على عن زوجها عبد السلام وعن بنتيها منه تارسيه ونجفة وعن أختها شقيقتها حنسة على وعن ابنى ابن عمها محمود ومنصور ابنى عبد المقصود فقط وطلبت السائلة بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An أنه بوفاة المرحومة أم قاسم على عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان يقسمان مناصفة بينهما فرضا والباقى لأختها شقيقتها تعصيبا لصيرورتها مع البنتين عصبة بمنزلة أخ شقيق ولا شىء لابنى ابن عمها سواء أكان شقيقا أم لأب لحجبهما بالأخت الشقيقة التى صارت مع البنتين عصبة وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم

زوجتان وبنت وأخت وابن أخ وابن عم

زوجتان وبنت وأخت وابن أخ وابن عم F محمد خاطر. ذو الحجة سنة 1393 هجرية - 16 يناير سنة 1974 م M 1 - يحجب ابن الأخ الشقيق وابن العم سواء أكان شقيقا أم لأب بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت. 2 - بانحصار الإرث فى زوجتين وبنت وأخت شقيقة يكون للزوجتين الثمن فرضا مناصفة بينهما وللبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا Q من منير م. بطلبه المتضمن وفاة المرحوم معوض ش. بتاريخ أول أغسطس سنة 1973 عن زوجتيه وهما س، ن وعن بنته ف وعن أخته الشقيقة و. وعن م. ابن أخيه الشقيق المتوفى قبله عبد العظيم ش. - وعن عابد ر. ابن عمه فقط. وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة المرحوم معوض ش. بتاريخ أول أغسطس سنة 1973 عن المذكورين فقط يكون لزوجتيه ثمن تركته بالسوية بينهما فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته نصف تركته فرضا - والباقى من التركة بعد الثمن والنصف يكون للأخت الشقيقة تعصيبا مع البنت ولا شىء لابن أخيه الشقيق ولا لابن عمه سواء أكان هذا العم شقيقا أو لأب لحجبهما بالأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع البنت بمنزلة أخ شقيق - وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر غير من ذكر بالسؤال ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

بنتان وأولاد ابن وأخوان شقيقان

بنتان وأولاد ابن وأخوان شقيقان F محمد خاطر. رمضان سنة 1394 هجرية - 29 سبتمبر سنة 1974 م M 1 - يحجب الأخوة الأشقاء بالفرع الوارث المذكر. 2 - بانحصار الإرث فى بنتين وأولاد ابن يكون للبنتين الثلثان فرضا ولأولاد الابن الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا Q من السيد / محمد على بطلبه المتضمن وفاة المرحومة السيدة / فريدة بيومى سنة 1974 وانحصار أرثها فى بنتيها نعيمة ووحيدة بنتى على. وفى أولاد ابنها محمد ابراهيم المتوفى قبلها سنة 1968 وهم خالد، وطارق وعمرو، وأسامة، وحاتم، ونادية، وراوية، وسمية، وهالة. وفى أخويها شقيقيها كامل وعائشة فقط، وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة المحومة السيدة / فريدة بيومى سنة 1974 عن المذكورين فقط. يكون لبنتيها ثلثا تركتها مناصفة بينهما فرضا. ولأولاد ابنها المتوفى قبلها الباقى بعد الثلثين وهو الثلث للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا. لعدم وجود عاصب أقرب. ولا شىء لأخويها شقيقيها (الذكر والأنثى) لحجبهما بأولاد الابن الأقرب منهم جهة. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله سبحانه وتعالى أعلم

الزوج والأم والعم وجدة لأب وبعض ذوى الأرحام

الزوج والأم والعم وجدة لأب وبعض ذوى الأرحام F محمد خاطر. ربيع أول سنة 1395 هجرية - 5 أبريل سنة 1975 م M 1 - تحجب الجدة لأب بالأم. 2 - العمتان الشقيقتان من ذوى الرحام المؤخرين فى اليمراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 3 - بانحصار الإرث فى أم وزوج وعم شقيق يكون للأم الثلث فرضا وللزوج النصف فرضا وللعم الشقيق الباقى تعصيبا Q من السيدة / حشمت ى. بطلبها المتضمن وفاة المرحومة درية م. سنة 1974 عن زوجها السيد م. وعن والدتها حشمت ى. (السائلة) وعن عمها الشقيق محمود ا. وعن جدتها لأبيها فاطمة أ. وعن عمتيها الشقيقتين ت. وف. فقط وطلبت السائلة بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An انه بوفاة المرحومة درية م. سنة 1974 م عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ويكون لوالدتها ثلث تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو العدد من الأخوة والأخوات والباقى من التركة بعد النصف والثلث يكون لعمها الشقيق تعصيبا لعدم وجود عاصب اقرب ولا شىء لجدتها لبيها لحجبها بالأم كما لا شىء لعمتيها الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر غير من ذكر بالسؤال ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله سبحانه وتعالى أعلم

الزوجة مع بنات وأختين وأبناء ابن عم وزوجة ابن عم

الزوجة مع بنات وأختين وأبناء ابن عم وزوجة ابن عم F جاد الحق على جاد الحق. جماد آخر سنة 1399 هجرية - 6 مايو سنة 1979م M 1 - يحجب أبناء ابن العم بالأختين الشقيقتين متى صارتا عصبة مع البنات. 2 - زوجة ابن العم الشقيق أجنبية عن المتوفى ولا ترث فيه شيئا. 3 - بانحصار الإرث فى زوجة وأربع بنات وأختين شقيقتين يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الأربع الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأختين الشقيقتين تعصيبا بالسوية بينهما Q من صلاح ل بطلبه المتضمن وفاة هنرى ف فى 29/7/1965 عن زوجته أميرة ب وعن بناته الأربع وعن أختيه شقيقتيه ت وش وعن أبناء ابن عمه الشقيق د س ر وهم ل ن ش وعن أبنى ابن عمه الشقيق الآخر خلة ر وهما اف وعن ع ابن ابن عمه الشقيق الآخر جريس ر وعن مديحة ب زوجة ابن عمه الشقيق موسى ر فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة هنرى ف. فى 29/7/1965 عن المذكورين فقط. يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث. ولبناته الأربع ثلثا تركته بالسوية بينهن فرضا. ولأختيه شقيقتيه الباقى بعد الثمن والثلثين مناصفة بينهما تعصيبا مع البنات ولا شىء لأبناء ابن عمه دوس ر ولا لابنى ابن عمه خلة ر ولا لابن ابن عمه جريس ر لحجبهم جميعا بأختيه شقيقتيه اللتين صارتا مع البنات عصبة بمنزلة الأخوين الشقيقين الأقرب منهم جهة كما لا شىء لزوجة ابن عمه الشقيق دوس ر لأنها أجنبية عن المورث المذكور وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله سبحانه وتعالى أعلم

أخت وابن ابن عم الأب أو لأب وأبناء ابناء أبناء عم الأب

أخت وابن ابن عم الأب أو لأب وأبناء ابناء أبناء عم الأب F جاد الحق على جاد الحق. محرم سنة 1400 هجرية - 10 ديسمبر سنة 1979 م M 1 - يحجب أبناء أبناء أبناء عم الأب بابن ابن عم الأب الشقيق أو لأب. 2 - بانحصار الأرث فى أخت شقيقة وابن ابن عم الأب الشقيق أو لأب يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى لابن ابن عم الأب الشقيق أو لأب تعصيبا Q من فاروق ن. بطلبه المتضمن وفاة جليلة غ. بتاريخ 23/10/1979 عن أختها الشقيقة فاسليا وعن عبد المسيح سعد ابن ابن عم والدها وعن أبناء أبناء أبناء عم والدها وهم فرج وسعيد أبناتا وضروس سعيد. وممدوح. وبرسوم ابنا حبيب سعيد وشحاتة سليمان وميخائيل وسمير أبواتا وضروس عبد المسيح وسمعان وبشارة وبشرى وبشير أبناء حنا سعيد وسعد فل سعد. وعن فاروق ماثان ابن أختها فقط. وطلب السائل الافادة عمن يرث. ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة هنرى فان فى 29-7-65 عن المذكورين فقط، يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث، ولبناته الاربع ثلثا تركته بالسوية بينهن فرضا، ولأختيه شقيقتيه الباقى بعد الثمن والثلثين مناصفة بينهما تعصيبا مع البنات ولا شئ لأبناء ابن عمه دوس رزق ولا لابنى ابن عمه خله رزق، ولا لابن ابن عمه جريس رزق، لحجبهم جميعا بأختيه شقيقتيه. اللتين صارتا مع البنات عصبه بمنزلة الأخوين الشقيقين الأقرب منهم جهة كما لا شئ لزوجة ابن عمه الشقيق دوس رزق لانها أجنبية عن المورث المذكور وهذا اذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث أخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة، والله سبحانه وتعالى أعلم

أخوة وأخوين لأب وأبناء أبناء أخوين وأبناء أخ لأب وبنات أخوة وأولاد أخت

أخوة وأخوين لأب وأبناء أبناء أخوين وأبناء أخ لأب وبنات أخوة وأولاد أخت F جاد الحق على جاد الحق. محرم سنة 1400 هجرية - 11 ديسمبر سنة 1979 م M 1 - أولاد الأخت الشقيقة وبنات الأخوة من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض أو عاصب. 2 - يحجب كل من أبناء أبناء الأخوين الشقيقين وأبناء الأخ لأب والأخوين لأب بالأخوة الأشقاء. 3 - بانحصار الإرث فى أخوة أشقاء يكون لهم جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهم Q من السيد / عبد العزيز بطلبه المتضمن وفاة المرحومة محاسن محمد فى 17 أغسطس 1979 عن أخوتها أشقائها وهم عبد العزيز، أنور، كمال، عبد المعطى أبناء محمد وعن أخويها لأبيها وهما محمد وفتحى ابنا محمد وعن ابنى أخيها الشقيق على محمد، المتوفى قبلها فى سنة 1973 وهما عبد المنعم وزهراء - وعن أولاد أخيها لأبيها المتوفى قبلها خليل محمد ذكورا وأناثا وهم محمد، تفيدة، صديقة وعن أولاد أختها شقيقتها المتوفاة قبلها لطفية محمد وهم محمد، محمود، سهير، ميرفت، سونية، نجوى أولاد أحمد حميد وعن أولاد أخيها الشقيق عبد المنعم محمد المتوفى قبلها فى 1973 وهم أحمد، ومحمد، ومصطفى، فاطمة، رجاء، رقية وأم كلثوم فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة المرحومة محاسن محمد فى أغسطس 1979 عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لأخوتها أشقائها بالسوية بينهم تعصيبا لعدم وجود صاحب فرضا ولا عاصب أقرب. ولا شىء لأخويها لأبيها لحجبهما باخوتها أشقائها الأقوى منهما قرابة كما لا شىء للذكور من أولاد أخويها لأبوين عبد المنعم وعلى محمد ولا لأولاد أخيها لأب خليل محمد لحجبهم باخوتها أشقائها الأقرب درجة منهم ولا شىء للأناث من أولاد هؤلاء الأخوة ولا لأولاد الأخت الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر غير هؤلاء ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم

أولاد الابن مع البنت والأخت الشقيقة

أولاد الابن مع البنت والأخت الشقيقة F جاد الحق على جاد الحق. صفر سنة 1400 هجرية - 10 يناير سنة 1980 م M 1 - تحجب الأخت الشقيقة بالفرع الوارث المذكر. 2 - بانحصار الإرث فى بنت وأولاد ابن يكون للبنت النصف فرضا والباقى لأولاد الابن تعصيبا للذكر ضعف الأنثى Q من المهندس محمد سمير بطلبه المتضمن وفاة المرحومة. نعيمة عبد الحميد فى سنة 1979 عن بنتها عفاف محمد وعن أختها الشقيقة حكمت عبد الحميد، وعن أولاد ابنها مسعد محمد المتوفى قبلها سنة 1971 وهم محمد، سمير، علوى، محمد، سوزان، ماجدة. فقط. وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة المرحومة نعيمة عبد الحميد فى سنة 1979 عن المذكورين فقط يكون لابنتها عفاف محمد نصف تركتها فرضا ولأولاد أبنها مسعد محمد المتوفى قبلها الباقى وهو النصف تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى ولا شىء لأختها الشقيقة لحجبها بأولاد هذا الأبن الأقرب منها جهة، فهم فرع وارث وهذا إذا كان الحال كما جاء بالسؤال ولم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم

زوجة وأبناء ابن عم الجد وابن ابن ابن عم الجد

زوجة وأبناء ابن عم الجد وابن ابن ابن عم الجد F جاد الحق على جاد الحق. محرم سنة 1401 هجرية - 11 نوفمبر سنة 1980 م M 1 - يحجب ابن ابن ابن عم الجد الشقيق أو لأب بأبناء ابن عم الجد الشقيق أو لأب. 2 - العمتان الشقيقتان وبنات ابن عم الجد الشقيق أو لأب من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع العاصب. 3 - بانحصار الإرث فى زوجة وأبناء ابن عم جد شقيق أو لأب يكون للزوجة الربع فرضا ولأبناء ابن عم الجد الباقى تعصيبا بالسوية بينهن Q من السيد / محمد ق. بطلبه المتضمن وفاة المرحوم محمد غ. عن زوجته نهلة م. وعن بنت عمه نادية س. وعن عمتيه شقيقتى والده بسينة م. وجمالات م. - وعن أولاد ابن عم جده على ع. وهم ع. الناصر وى، وخمس بنات وعن ابن ابن ابن عم جده ويدعى فتحى م. - فقط ولم يترك ورثة آخرين وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An أنه بوفاة المرحوم محمد غ. من المذكورين فقط يكون لزوجته نهلة م. تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث - وتكون باقى التركة (ثلاثة ارباعها) لأبناء ابن عم جده سواء أكانوا أشقاء أو لأب وهم ع. وى وأبناء على ع بالسوية بينهم تعصيبا لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب ولا شىء لابن ابن أبن عم الجد لحجبه بأبناء ابن عم الجد الأقرب منه درجة كما لا شىء لعمتيه شقيقتى والده ولا لبنت عمه سواء أكانت بنت عم شقيق أو لأب ولا لبنات ابن عم جده لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم

زوجة مع ابنى أبنى عم الوالد لأب

زوجة مع ابنى أبنى عم الوالد لأب F جاد الحق على جاد الحق. جماد آخر سنة 1401 هجرية - 21 أبريل سنة 1981 م M 1 - يحجب أبناء ابن ابن عم الوالد لأب بابنى أبنى عم الوالد لأب. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وابنى أبنى عم الوالد لأب يكون للزوجة الربع فرضا ولابنى ابنى عم الوالد لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهما Q من السيد / على ر. بطلبه المتضمن وفاة المرحوم عبد الله ا. بتاريخ 18/6/1979 عن زوجته عزيزة أ. وعن ابنى ابنى عم والده لأب وهما على ر. وعبد العاطى س وعن ص، ا، ع وس. ابناء ابن ابن عم والده لأب حسن ر. وعن فطوم م. بنت أخته الشقيقة فقط. وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة المرحوم عبد الله ا. بتاريخ 18/6/1979 عن المذكورين فقط. يكون لزوجته ربع تركته فرضا. لعدم وجود الفرع الوارث ول ع وع ابنى ابنى عم والده لأب الباقى بعد الربع مناصفة بينهما تعصيبا لعدم وجود صاحب فرضا آخر ولا عاصب أقرب منهما للمتوفى فى هذه الحالة ولا شىء لأبناء حسن ر. ابن ابن عم والده لأب لحجبهم بابنى ابنى عم والده لأب الأقرب منهم درجة كما لا شىء لفطوم بنت أخته الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبات. وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. ولم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير هؤلاء ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم

بنت وأولاد أولاد أولاد عم المتوفى أخ لأب من الأم

بنت وأولاد أولاد أولاد عم المتوفى أخ لأب من الأم F حسونة النواوى. شعبان سنة 1316 هجرية M 1 - أولاد أولاد عم المتوفى لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والرد. 2 - بانحصار الإرث فى بنت المتوفى تحوز التركة فرضا وردا Q فى امرأة توفيت عن ابنتها وأولاد أولاد عمها أخ أبيها من أمه فقط وخلفت تركة فلمن تكون التركة المذكورة من هؤلاء الورثة. أفيدوا An حيث كان الحال ما ذكر بالسؤال تكون تركة المرأة المتوفاة المذكورة لابنتها المذكورة فرضا وردا ولا شىء لأولاد أولاد أولاد عمها أخ أبيها لأمه المذكورين لكونهم من ذوى الأرحام والرد مقدم عليهم وهذا حيث لا وارث للمتوفاة المذكورة سوى ابنتها المذكورة. والله سبحانه وتعالى أعلم

الأم مع الأخت الشقيقة والأخوات لأب

الأم مع الأخت الشقيقة والأخوات لأب F محمد عبده. صفر سنة 1319 هجرية Mالمبدأ: بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخوات لأب تأخذ الأم السدس فرضا والشقيقة النصف فرضا والأخوات لأب السدس فرضا تكملة للثلثين بالسوية بينهن والباقى يرد عليهن جميعا بنسبة أنصبائهن Q من على أ. فى بنت صغيرة ماتت عن أم وأخت شقيقة وأخوات لأبيها فما نصيب كل منهن فى التركة أفيدوا الجواب An بموت هذه البنت عن هؤلاء الورثة وعدم وجود وارث لها سواهن. يكون لأمها السدس فرضا. ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأخواتها لأبيها السدس فرضا تكملة للثلثين بالسوية بينهن. والسدس الباقى يرد عليهن جميعا على حسب أنصبائهن. والله سبحانه وتعالى أعلم

وجود صاحب فرض مع ذوى أرحام

وجود صاحب فرض مع ذوى أرحام F محمد عبده. صفر سنة 1322 هجرية Mالمبدأ: متى وجد صاحب فرض فإنه يحوز جميع التركة فرضا وردا ولا شىء لذوى الأرحام معه Q من الخواجة إبراهيم فى رجل توفى عن أخت من أبيه وخال وعمة فقط فمن يرثه وما نصيب الوارث أفيدوا الجواب An الوارث لهذا الرجل المتوفى أخته لأبيه المذكورة فتختص بجميع تركته فرضا وردا ولا شىء لخاله وعمته لأنهما من ذوى الأرحام والرد مقدم على توريثهم والله أعلم

أخت وبنتا أخ وأولاد أخت

أخت وبنتا أخ وأولاد أخت F بكرى الصدفى. شوال سنة 1324 هجرية M 1 - بنتا الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض. 2 - بانحصار التركة فى الأخت الشقيقة تكون لها جميعها فرضا وردا Q من حسنين حنفى فى امرأة توفيت عن أختها شقيقتها وعن بنتى أخ شقيق وعن أولاد أخت شقيقة ذكورا وإناثا. فمن يكون الوارث من هؤلاء أفيدوا الجواب ولكم الثواب An إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال ولم يكن للمتوفاة المذكورة ورثة غير من ذكروا ولم يكن هناك مانع تكون تركة المتوفاة المذكورة جميعها لأختها الشقيقة فرضا وردا ولا شىء لبنتى الأخ وأولاد الأخت المذكورين لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والله تعالى أعلم

أم وعمة

أم وعمة F بكرى الصدفى. رجب سنة 1325 هجرية M 1 - العمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن الرد على أصحاب الفروض. 2 - بانحصار التركة فى الأم تكون لها جميعها فرضا وردا Q من إبراهيم س. فى رجل توفى عن زوجته وابنه منها وأخته الشقيقة لا غير - ثم توفى بعده ابنه المذكور عن أمه وعمته لا غير فما كيفية تقسيم التركة أفيدوا الجواب ولكم الثواب An إذا كان الأمر كما ذكر ولم يكن هناك مانع يكون لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا والباقى لابنه تعصيبا ولا شىء لأخته الشقيقة لحجبها بالابن - وتكون تركة الابن المتوفى بعد والده المذكور جميعها لأمه فرضا وردا ولا شىء لعمته المذكورة لكونها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن الرد على أصحاب الفروض والله تعالى أعلم

زوج وبنت وأب وأم مع إخوة أشقاء

زوج وبنت وأب وأم مع إخوة أشقاء F بكرى الصدفى. محرم سنة 1326 هجرية M 1 - لا ميراث للإخوة مع وجود الأب. 2 - بانحصار الإرث فى الزوج والبنت والأب والأم يكون للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأب السدس فرضا وفى المسألة عول Q من محمد ع. فى امرأة ماتت عن زوجها وعن بنتها القاصر منه وعن أبويها وعن أخ وأختين أشقاء للمرأة المذكورة لا غير - فمن يرث المذكورة ومن لا يرث وما نصيب كل وارث ولمن تكون حضانة البنت المذكورة التى لم يكن لها حاضنات من النساء سوى جدتها أم أمها المتزوجة بجدها أبى أمها وخالتيها المذكورتين أفيدوا الجواب ولكم الثواب An إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تقسم تركتها أى المتوفاة المذكورة على ثلاثة عشر جزءا للزوج منها ثلاثة وللبنت ستة وللأب اثنان وللأم الإثنان الباقيان. فقد دخل فى المسألة العول - وأما حضانة البنت الصغير المذكورة فهى لجدتها أم أمها الصالحة لذلك ولا حق لخالتيها فيها لتقدم الجدة عليهما. كما أنه لا ميراث لهما ولا لأخيهما فى أم البنت المتوفاة المذكورة والله تعالى أعلم

زوج وجدة لأم وخالتان وأبناء عمة الأب

زوج وجدة لأم وخالتان وأبناء عمة الأب F بكرى الصدفى. رمضان سنة 1326 هجرية M 1 - الخالات وأبناء عمات الأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - بانحصار الإرث فى الزوج والجدة لأم يكون للزوج النصف فرضا والنصف الباقى للجدة لأم فرضا وردا Q من ع س فى امرأة توفيت عن زوجها وعن جدتها والدة والدتها وعن خالتيها وعن ابنى عمة أبيها لا غير - فكيف تقسم تركتها أفيدوا الجواب ولكم الثواب An إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجها من تركتها النصف والنصف الباقى لجدتها والدة والدتها فرضا وردا ولا شىء لخالتيها وابنى عمة أبيها المذكورين والله تعالى أعلم

تصحيح السهام بين الأولاد

تصحيح السهام بين الأولاد F محمد بخيت. صفر سنة 1333 هجرية Mالمبدأ: بانحصار الإرث فى زوجة وأولاد خمسة ذكور وسبع بنات يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى للأولاد تعصيبا للذكر ضعف الأنثى وتصح المسألة بضرب عدد الذكور فى 2 وبذلك تكون المسألة من سبعة عشر سهما لكل ولد سهمان ولكل بنت سهم Q من محمد ر. المحامى بما صورته توفى المرحوم سالم بك وترك وديعة قدرها ثمانمائة جنيه وخلف ورثة هم زوجته الست عائشة بنت المرحوم م. وخمسة أولاد ذكور هم س. ، ل.، ح.، ا.، ع. وسبع بنات هن س. ، ز.، ح.، ب.، ف.، س.، س. الجميع أولاده - وقد طلب البنك المذكور استحضار فتوى شرعية ببيان نصيب كل من ورثته المذكورين فى تركته. فنرجو الفتوى عن ذلك وبيان نصيب كل من الورثة المذكورين. ولكم الفضل والثواب An إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال. فيكون لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا والسبعة الأثمان الباقية تقسم بين أولاده الذكور الخمسة والإناث السبع على سبعة عشر سهما تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. فيكون للذكر سهمان وللأنثى سهم من السبعة الأثمان المذكورة المنقسمة على السبعة عشر سهما

اجتماع الزوج مع البنت والأم

اجتماع الزوج مع البنت والأم F بكرى الصدفى. ربيع أول سنة 1327 هجرية Mالمبدأ: بانحصار الإرث فى زوج وبنت وأم يكون للزوج الربع فرضا. ويقسم الباقى بين الأم والبنت أرباعا ثلاثة أرباعه للبنت وربعه للأم فرضا وردا Q من توفيق رزق الله فى امرأة توفيت عن زوجها وبنتها ووالدتها لا غير - ثم توفى الزوج المذكور عن بنته المذكورة وعن أولاد أخيه شقيقه ذكرين وأنثى وعن ابن ابن عم والده وعن بنت عم والده لا غير. فكيف تقسم تركة كل من المتوفين المذكورين ومن يرث ومن لا يرث. وهل والدة المرأة المتوفاة أولاد ترث فى جميع تركتها من عقار ومنقولات ومصاغ أم كيف الحال نرجو التكرم بالجواب. ولكم الثواب An إذا كانت وفاة الشخصين المذكورين عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع والباقى يقسم بين البنت والأم أرباعا ثلاثة ارباعه للبنت وربعه للأم بطريق الفرض والرد وهذه الأم ترث فى جميع تركة بنتها لا فرق بين عقار وغيره - وتقسم تركة الزوج المذكور المتوفى ثانيا على أن لبنته نصفها والنصف الثانى بعض لابنى الأخ الشقيق بالسوية بينهما ولا شىء لبنت الأخ ولا لابن ابن عم والده ولا لبنت عم والده المذكورين والله تعالى أعلم

الأم مع الأخت مرة ومع الأختين مرة أخرى

الأم مع الأخت مرة ومع الأختين مرة أخرى F بكرى الصدفى. جمادى الأولى سنة 1332 هجرية M 1 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة تقسم التركة بينهما أخماسا للأم منها خمسان فرضا وردا وللأخت ثلاثة أخماسها كذلك. 2 - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين تقسم التركة بينهن أخماسا للأم الخمس فرضا وردا وللشقيقتين أربعة أخماسها كذلك مناصفة بينهما Q من ز م فى رجل توفى عن زوجته وعن أولاده ابن وبنتين لا غير - ثم توفى الابن عن والدته المذكورة وعن أختيه الشقيقتين فقط - ثم توفيت إحدى البنتين عن والدتها وأختها الشقيقة لا غير. فكيف تقسم تركة كل من المتوفين المذكورين بين ورثته شرعا أفيدوا الجواب ولكم الثواب An إذا كانت وفاة الأشخاص المذكورين عمن ذكروا لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا والباقى يقسم بين أولاده الثلاثة المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين - وتقسم تركة الابن المتوفى ثانيا أخماسا لوالدته الخمس فرضا وردا والأربعة الأخماس الباقية للأختين الشقيقتين كذلك بالسوية بينهن - وتقسم تركة البنت المتوفاة ثالثا أخماسا ايضا خمساها لوالدتها فرضا وردا والثلاثة الأخماس الباقية للأخت الشقيقة كذلك والله تعالى أعلم

الأخت لأم مع ذوى الأرحام

الأخت لأم مع ذوى الأرحام F بكرى الصدفى. جمادى الثانى سنة 1332 هجرية Mالمبدأ: باجتماع الأخت لأم مع بعض ذوى الأرحام تكون جميع التركة لها فرضا وردا ولا شىء لذوى الأرحام معها Q من ب د فى امرأة توفيت وتركت أختا من الأم وابنة أخ شقيق وبنات خالتها. فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب An إذا كان وفاة المرأة المذكورة عن الإناث المذكورات لا غير ولم يكن هناك مانع تكون تركتها جميعها لأختها من الأم فرضا وردا ولا شىء لغيرها ممن ذكرن والله تعالى أعلم

الأم مع جدة لأب وأخرى لأم وأخت شقيقة

الأم مع جدة لأب وأخرى لأم وأخت شقيقة F بكرى الصدفى. شوال سنة 1332 هجرية M 1 - تحجب الجدات بالأم. 2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة تكون التركة بينهما فرضا وردا للأم منها سهمان وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم Q من القس يوسف د. فى ولد قاصر توفى عن والدته وأخته شقيقته وجدته لأبيه وجدته لأمه لا غير وترك ما يورث عنه شرعا فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب An إذا كانت وفاة الولد المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تقسم تركته على خمسة أجزءا جزءان منها لوالدته والثلاثة الأجزاء الباقية لأخته الشقيقة وذلك بطريق الفرض والرد ولا شىء لجدته لأبيه ولا لجدته لأمه والله تعالى أعلم

الزوجة مع الإخوة لأم وأولاد العم لأم

الزوجة مع الإخوة لأم وأولاد العم لأم F عبد المجيد سليم. ربيع الأول سنة 1334 هجرية - 11 يناير سنة 1916 م M 1 - أولاد العم لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ومن يرد عليهم. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وإخوة لأم يخص الزوجة الربع فرضا والباقى للإخوة لأم فرضا وردا بالسوية بينهم Q من أبو العلا فى رجل توفى عن زوجته وإخوته لوالدته ثلاثة ذكور وعن أولاد عمه أخى والده من والدته اثنين ذكور وأربع إناث وترك ما يورث عنه شرعا. فما يكون نصيب كل من المذكورين أفيدوا الجواب ولكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود فرع وارث والباقى لإخوته من أمه الثلاثة المذكورين فرضا وردا بالسوية بينهم. ولا شىء لأولاد عمه أخى والده من أمه المذكورين لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم كالإخوة لأم فى هذه الحادثة والله أعلم

ميراث بالفرض مع الرد

ميراث بالفرض مع الرد F محمد بخيت. ذو الحجة سنة 1334 هجرية - 18 أكتوبر سنة 1916 م Mبانحصار الإرث فى أختين شقيقتين وأخ لأم يكون للأختين الثلثان فرضا وللأخ لأم السدس فرضا والباقى يرد عليهم حسب سهامهم وتكون التركة بين الجميع أخماسا لكل أخت خمسان وللأخ لأم الخمس الباقى فرضا وردا Q من محمد حسنين فى رجل يدعى حسن أحمد. توفى وترك أختيه شقيقتيه منتهى وعديلة وأخ لأمه محمد حسنين فهل يكون للأختين الثلثان فرضا وللأخ لأم السدس فرضا والسدس الباقى فى التركة يرد على الجميع بحسب حصصهم أى تقسم التركة أخماسا ويكون نصيب الأخ لأم الخمس فى التركة ونصيب الأختين أربعة أخماس التركة أو ما الحكم الشرعى فى ذلك An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن تركة المتوفى المذكور تقسم أخماسا بطريق الفرض والرد للأختين الشقيقتين المذكوريتن منها أربعة أخماس فرضا وردا بالسوية بينهما لكل واحدة منهما خمسان منها والخمس الباقى للأخ من الأم المذكور فرضا وردا والله أعلم

أخت شقيقة وأولاد خالة

أخت شقيقة وأولاد خالة F محمد بخيت. ربيع الأول سنة 1335 هجرية - 16 يناير سنة 1917 م M 1 - أولاد الخالة من ذوى الأرحام الذين لا يرثون مع أصحاب الفروض الذين يرد عليهم ولا مع العصبة. 2 - بانحصار الإرث فى الأخت الشقيقة يكون لها جميع التركة فرضا وردا Q من فرحة بنت أنطانيوس فى امرأة توفيت ولم تعقب ذرية ولها أخت شقيقة وابن خال وبنت خالة. فما يكون ميراث كل منهم فى تركة المتوفاة ومن الذى لا يرث من هؤلاء أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن تركة المتوفاة المذكورة جميعها لأختها الشقيقة فرضا وردا ولا شىء لابن الخال وبنت الخالة لأنهما من ذوى الأرحام الذين لا يرثون مع أصحاب الفروض الذين يرد عليهم ولا مع العصبة

بنت وبنت ابن وزوجة ابن

بنت وبنت ابن وزوجة ابن F محمد بخيت. ربيع الثانى سنة 1335 هجرية - 17 فبراير سنة 1917 م M 1 - لا شىء لزوجة الابن لانعدام سبب الإرث. 2 - بانحصار التركة فى بنت وبنت ابن - يكون للبنت ثلاثة أرباعها فرضا وردا ولبنت الابن الربع الباقى فرضا وردا Q من دسوقية بنت أبى النجا فى رجل توفى عن زوجته صابحة بنت بدوى وعن نجله أبو النجا وكريمته ستيتة وترك منزلا وانحصر إرثه فى الثلاثة المذكورين ثم توفى أبو النجا المذكور عن زوجته وفائى بنت محمد وكريمته دسوقية ووالدته صابحة وشقيقته ستيتة وانحصر إرثه فى الأربعة المذكورين - ثم توفيت صابحة جدتهم عن ستيتة بنتها ودسوقية بنت ابنها ووفائى زوجة ابنها فما يكون نصيب كل فى المنزل المذكور ولكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه وبنته المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولزوجة المتوفى الثانى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لشقيقته لكونها عصبه مع البنت - وتقسم تركة المتوفاة ثالثا بين بنتها وبنت ابنها أرباعا فرضا وردا للبنت ثلاثة أرباعها والربع الباقى لبنت الابن ولا شىء لزوجة ابنها لانعدام أسباب الميراث بالنسبة إليها

أخت شقيقة وأختان لأم وأولاد أخ لأم

أخت شقيقة وأختان لأم وأولاد أخ لأم F محمد بخيت. جمادى الأولى سنة 1335 هجرية - 8 مارس سنة 1917 م M 1 - لا شىء لأولاد الأخ لأم لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - بانحصار التركة فى أخت شقيقة وأختين لأم يكون للأخت الشقيقة ثلاث أخماس التركة فرضا وردا وللأختين لأم الخمسان الباقيان فرضا وردا بالسوية بينهما Q من الشيخ محمد هلال فى رجل توفى عن أخت شقيقة وأختين لأم وأولاد أخ لأم وترك ما يورث عنه شرعا فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم من الله الثواب An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن تركة المتوفى المذكور تقسم أخماسا فرضا وردا فثلاثة أخماسها للأخت الشقيقة والخمسان الباقيان للأختين من الأم لكل واحدة منهما الخمس ولا شىء لأولاد الأخ لأم المذكورين لأنهم من ذوى الرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

ثلاث بنات وإخوة لأم

ثلاث بنات وإخوة لأم F محمد بخيت. ذى القعدة سنة 1336 هجرية - 5 سبتمبر 1918 م M 1 - يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث. 2 - بانحصار الإرث فى بنات المتوفى تكون التركة لهن فرضا وردا Q من الشيخ مصطفى الباجورى المحامى الشرعى فى رجل مات عن بنات ثلاث وإخوة لأم وترك ما يورث عنه شرعا - فهل الإخوة لأم يرثون مع البنات أم لا أفيدوا الجواب ولكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن تركة المتوفى المذكور جميعها لبناته الثلاث المذكورات فرضا وردا بالسوية بينهن ولا شىء للإخوة لأم المذكورين لحجبهم بالفرع الوارث وهن البنات المذكورات

زوجة وأختان شقيقتان وبنت أخ

زوجة وأختان شقيقتان وبنت أخ F محمد بخيت. ذى الحجة سنة 1336 هجرية - 21 سبتمبر 1918 م M 1 - بنت الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على أصحاب الفروض سوى الزوجين. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأختين شقيقتين يكون للزوجة الربع فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا والباقى ردا بالسوية بينهما Q بإفادة واردة من محافظة مصر بتاريخ 9 سبتمبر سنة 1918 م ص 849 صورتها - الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية الخاصة بورثة المرحوم محمد فرج مرفوقة التكرم بالإفادة عمن يرث ومن لا يرث مع إيضاح نصيب كل واحد لضرورة ذلك An اطلعنا على إفادة المحافظة رقم 9 سبتمبر سنة 1918 م ص 849 وعلى الشهادة الإدارية المرفقة بها الخاصة بورثة المرحوم محمد فرج ونفيد أن لزوجته من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأختين الشقيقتين الباقى فرضا وردا بالسوية بينهما ولا شىء لبنت أخيه لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على أصحاب الفروض سوى الزجين

زوجة وإخوة لأم

زوجة وإخوة لأم F محمد بخيت. محرم سنة 1337 هجرية - 17 أكتوبر 1918 م Mبانحصار الإرث فى زوجة وإخوة لأم يكون للزوجة الثمن فرضا وللإخوة لأم الباقى فرضا وردا بالسوية بينهم Q بإفادة المحافظة بتاريخ 13 أكتوبر 1918 ص 1076 بما صورتها الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم عبد الله السيد المتوفى فى خدمة السلطة العسكرية التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية لصرف مبلغ An اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 13 أكتوبر سنة 1918 ص 1076 وعلى الشهادة الإدارية المرفقة به الخاصة بورثة المرحوم عبد الله - ونفيد أن لزوجته من المبلغ المذكور الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لإخوته وأخواته لأمه المذكورين فرضا وردا بالسوية بينهم وللإحاطة تحرر هذا والأوراق عائدة من طيه كما وردت

أخت شقيقة وابن أخت شقيقة

أخت شقيقة وابن أخت شقيقة F محمد بخيت. محرم سنة 1337 هجرية - 2 نوفمبر 1918 م M 1 - ابن الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على أصحاب الفروض الذين يرد عليهم. 2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة تحوز التركة فرضا وردا Q من عبد الحليم فى امرأة اسرائيلية تدعى بخورة بنت إبراهيم بيرسى تابعة لدولة فرنسا توفيت عن أختها شقيقتها سلطانة بنت إبراهيم بيرسى وعن ابن أختها شقيقتها إبراهيم مزراحى وتركت ما يورث عنها فمن الوارث للمتوفاة من المذكورين على حسب الشريعة الإسلامية أفيدوا الجواب ولكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن تركة المتوفاة المذكورة جميعها لأختها الشقيقة فرضا وردا ولا شىء لابن أختها الشقيقة المذكور لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على أصحاب الفروض الذين يرد عليهم سوى الزوجين

أم وأختان شقيقتان وعمة

أم وأختان شقيقتان وعمة F محمد بخيت. صفر سنة 1337 هجرية - 14 نوفمبر سنة 1918 م M 1 - العمة من ذوى الأرحام فلا ترث مع صاحب فرض أو عصبة. 2 - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين يكون للأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى يرد عليهن بحسب أنصبائهن Q بخطاب المحافظة بتاريخ 4 نوفمبر سنة 1918 ص 2136 بما صورته (الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم متولى حسين المتوفى فى خدمة السلطة العسكرية التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية لصرف مبلغ An اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 4 نوفمبر سنة 1918 ص 2136 وعلى الشهادة المرفقة الخاصة بورثة المرحوم متولى حسين - ونفيد أن لوالدته السدس فرضا من المبلغ المذكور لوجود عدد من الأخوات وللأختين الشقيقتين الثلثين فرضا بالسوية بينهما والباقى يرد على الأم والأختين بحسب أنصبائهن فيقسم المبلغ المذكور أخماسا لوالدته الخمس فرضا وردا وللأختين الشقيقتين الأربعة الأخماس الباقية فرضا وردا بالسوية بينهما ولا شىء لعمة المتوفى المذكور لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وللإحاطة تحرر هذا والأوراق عائدة من طيه كما وردت

انفراد الأخ لأم بالتركة

انفراد الأخ لأم بالتركة F محمد بخيت. جمادى أول سنة 1338 هجرية - 26 مارس 1920 م M1 - إذا لم يكن مع الأخ لأم أحد من أحصاب الفروض والعصبات فإنه يجوز جميع التركة فرضا وردا ولا ميراث لذوى الأرحام معه Q من نبيه محمد - فى امرأة توفيت عن أخت لها من أمها وثلاث بنات إناث من أختها شقيقتها المتوفاة. فمن يرث ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن تركة المتوفاة المذكورة جميعها لأختها لأمها السدس فرضا والباقى ردا ولا شئ لبنات أختها الشقيقة المتوفاة قبلها لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم

البنت مع أولاد الأخت وابن بنت أخ

البنت مع أولاد الأخت وابن بنت أخ F محمد بخيت. جمادى أول سنة 1338 هجرية - 18 فبراير سنة 1920 م M1 - أولاد الأخت الشقيقة وابن بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض أو عاصب. 2 - بانحصار الإرث فى بنت فقط يكون لها النصف فرضا والباقى ردا Q من عبد الله إبراهيم - فى رجل توفى عن ابنته من زوجته المتوفاة قبله وعن ابن لبنت أخيه شقيقه المتوفاة قبل وفاته وعن أولاد أخته شقيقته ثلاثة ذكور وثلاث إناث ومتوفاة قبل وفاة المورث. وترك ما يورث عنه شرعا. فما يخص كلا من الوارثين بالنصيب الشرعى. أفيدوا الجواب ولكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن تركة المتوفى المذكور جميعها لبنته النصف فرضا والنصف ردا ولا شئ لأولاد أخته الشقيقة ولا لابن بنت أخيه الشقيق لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم

الزوجة مع الأم والأخت لأم

الزوجة مع الأم والأخت لأم F محمد بخيت. رجب سنة 1338 هجرية - 25 من مارس 1920 م M 1 - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأخت لأم يكون للزوجة الربع فرضا وللأم الثلث فرضا وللأخت لأم السدس فرضا والباقى يرد على الأم والأخت لأم فقط بحسب سهامهما. 2 - يقسم الباقى بعد فرض الزوجة أثلاثا ثلثاه للأم والثلث للأخت لأم فرضا وردا Q بخطاب المحافظة رقم 17 مارس سنة 1920 بما صورته - الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم جاد على المتوفى فى خدمة السلطة العسكرية التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية لصرف مبلغ An اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 17 سنة 920 - 3837 وعلى الشهادة الإدارية المرفقة به الخاصة بورثة المرحوم جاد على - ونفيد أن لزوجته صفحة رقم 5767 من المبلغ المذكور الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته لأمه السدس فرضا ولأمه الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات والباقى يرد على الأم والأخت للأم بحسب نصيبيهما فيقسم الباقى بعد فرض الزوجة بين الأم والأخت لأم أثلاثا ثلثاه للأم والثلث الباقى للأخت للأم وللأحاطة تحرر هذا ولأوراق عائدة من طيه كما وردت

البنت مع الأم والإخوة لأم

البنت مع الأم والإخوة لأم F محمد بخيت. رجب سنة 1338 هجرية - 35 من مارس 1920 م M 1 - يحجب الإخوة لأم بالبنت. 2 - بانحصار الإرث فى بنت وأم يكون للبنت النصف فرضا وللأم السدس فرضا لوجود جمع من الإخوة والباقى يرد عليهما حسب سهامهما وتقسم التركة كلها بينهما أرباعا للبنت ثلاثة أرباعها وللأم الربع فرضا وردا Q بخطاب المحافظة رقم 21 مارس 1920، 3840 بما صورته - الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم أحمد أبو العينين المتوفى فى خدمة السلطة العسكرية التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية لصرف مبلغ An اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 21 مارس سنة 1920 - 3840 وعلى الشهادة الإدارية الخاصة بورثة أحمد أبو العينين - ونفيد أن لبنته من المبلغ المذكور النصف فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة صفحة رقم 5769 والأخوات ولا شئ لأخيه وأختيه لوالدته لحجبهم بالفرع الوارث وهو البنت المذكورة والباقى يرد على الأم والبنت بحسب نصيبيهما فتقسم التركة حينئذ بين الأم والبنت أرباعا للأم الربع فرضا وردا وللبنت الثلاثة الأرباع الباقية كذلك فرضا وردا وللإحاطة تحرر هذا والأوراق عائدة من طيه كما وردت

الجدة لأب مع العمات والخالات

الجدة لأب مع العمات والخالات F محمد بخيت. شعبان سنة 1338 هجرية - 22 من إبريل 1920 م M 1 - العمات والخالات من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب. 2 - بانحصار الإرث فى جدة لأب تكون التركة كلها لها فرضا وردا Q من أحمد إسماعيل فى رجل توفى عن جدته أم أبيه وعن عماته شقيقات والده وعن خالاته أخوات أمه. والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث وبيان نصيب من يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن ميراث الرجل جميعه ينحصر فى جدته أم أبيه فرضا وردا ولا شئ لعماته وخالاته المذكورات لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة والرد

الأخت الشقيقة والأخت لأم مع أولاد الأخ لأم

الأخت الشقيقة والأخت لأم مع أولاد الأخ لأم F محمد بخيت. شعبان سنة 1338 هجرية - 4 من مايو سنة 1920 م M 1 - أولاد الأخ لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض أو عاصب. 2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخرى لأم يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا والباقى يرد عليهما حسب سهامهما وتقسم التركة بينهما مرابعة للأخت الشقيقة ثلاثة أرباعها وللأخت لأم الربع الباقى فرضا وردا Q من حسن على فى امرأة توفيت عن أختها شقيقتها وأختها شقيقتها وأختها لوالدتها وعن أولاد أخيها لوالدتها وتركت ما يورث عنها شرعا. فما يخص كل واحد من الوارثين بالنصيب الشرعى أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن تركة المتوفاة المذكورة تقسم بين أختها الشقيقة وأختها لوالدتها أرباعا فرضا وردا للأخت الشقيقة ثلاثة أرباعها وللأخت لوالدتها الربع الباقى فرضا وردا ولا شىء لأولاد أخيها لوالدتها لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم

انفراد الأخت لأب بالتركة

انفراد الأخت لأب بالتركة F محمد بخيت. رمضان سنة 1338 هجرية - 6 من يونيو 1920 م M 1 - أولاد الأخت لأب وابن الخال من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض أو عاصب. 2 - بانحصار الإرث فى أخت لأب يكون لها النصف فرضا والباقى ردا Q من محفوظ أفندى بما صورته - فى امرأة توفيت عن أختها لأبيها وأولاد أخت أخرى لأبيها أيضا توفيت من قبلها ذكورا وإناثا وابن خال وتركت تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث An اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لأخت المتوفاة المذكورة لأبيها من تركتها النصف فرضا والنصف الآخر يرد عليها ولا شىء لأولاد الأخت الأخرى المذكورة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على أصحاب الفروض الذين يرد عليهم ولا شىء أيضا لابن الخال المذكور لما ذكر

البنت مع بنت الابن

البنت مع بنت الابن F عبد الرحمن قراعة. جمادى أول سنة 1339 هجرية - 20 يناير سنة 1921 م Mإذا انفردت البنت مع بنت الابن كان النصف للبنت فرضا ولبنت الابن السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى يرد عليهما بنسبة نصيبيهما Q من على شاكر - فى امرأة توفيت عن بنتها وبنت ابنها وتركت ما يورث شرعا فمن يرث ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب An اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أنه إذا كان الأمر كما ذكر يكون لبنت المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا ولبنت ابنها السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى من التركة يرد عليهما بنسبة نصيبيهما فيكون لبنت المتوفاة المذكورة من جميع التركة ثلاثة أرباعها فرضا وردا ولبنت الابن الربع الباقى كذلك فرضا وردا والله أعلم

جدة لأم مع أخوال وأبناء عمة

جدة لأم مع أخوال وأبناء عمة F محمد إسماعيل البرديسى. ذى القعدة سنة 1338 هجرية - 3 أغسطس سنة 1920 م M 1 - بوفاة المورث عن جدة لأم وأخوال وأبناء عمة تكون جميع التركة للجدة لأم وحدها فرضا وردا. 2 - الأخوال وأبناء العمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والرد عليهم Q من سامى بمراقبة حسابات المخازن المصرية فى رجل توفى عن جدته أم أمه وثلاثة أخوال وخالة وابنى عمته. فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب An اطلعنا على السؤال. ونفيد أنه إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال تكون تركة المتوفى المذكور جميعها لجدته أم أمه فرضا وردا ولا شىء لأخواله وخالته وابنى عمه المذكورين والله أعلم

زوجة وأخ وأخت لأم

زوجة وأخ وأخت لأم F عبد الرحمن قراعة. التاريخ 11 ربيع آخر سنة 1940 هجرية - 10 ديسمبر 1921 م M1 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخ وأخت لأم يكون للزوجة الربع فرضا والباقى للأخ والأخت لأم فرضا وردا Q من عزيزة لبنى فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن أخيه وأخته من الأم وترك ما يورث عنه شرعا فما نصيب كل منهم فى تركته An لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأخيه وأخته من الأم فرضا وردا بالسوية بينهما. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

الأم مع العمة الشقيقة

الأم مع العمة الشقيقة F عبد الرحمن قراعة. ربيع أول سنة 1342 هجرية - 11 أكتوبر 1923 م M 1 - العمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم. 2 - بانحصار الإرث فى الأم تكون التركة كلها لها فرضا وردا Q من على منصور - فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن ابنه منها وعن أخته الشقيقة فقد - ثم توفى الابن المذكور عن والدته وعمته المذكورتين فقط فكيف تقسم تركة كل منهما بين ورثته شرعا أفيدوا الجواب والثواب An لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه تعصيبا ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بالابن - وجميع تركة المتوفى ثانيا لوالدته فرضا وردا ولا شىء للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

الأم مع الإخوة لأم

الأم مع الإخوة لأم F عبد الرحمن قراعة. جماد أول سنة 1342 هجرية - 26 ديسمبر 1923 م Mبانحصار الإرث فى أم وإخوة لأم يكون للأم السدس فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى يرد على الجميع بنسبة سهامهم فيكون للأم الثلث فرضا وردا وللإخوة لأم الثلثان فرضا وردا Q من حسين حسنى فى امرأة تدعى حميدة بنت جارحى توفيت إلى رحمة الله تعالى عقيمة وتركت ما يورث عنها شرعا وانحصر ذلك فى والدتها وثلاثة إخوة ذكور من والدتها وابن عمتها شقيقة والدها. فما نصيب كل منهم بطريق الميراث الشرعى. أفيدوا الجواب ولكم الثواب An لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولإخوتها من الأم الثلاثة الذكور الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى يرد على الأم والإخوة بنسبة أنصبائهم فيكون للأم من جميع التركة الثلث وللإخوة لأم الثلاثة الذكور الثلثان فرضا وردا بالسوية بينهم ولا شىء لابن العمة لأنه من ذوى الرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم

الأم مع الأختين لأب

الأم مع الأختين لأب F عبد الرحمن قراعة. جماد آخر سنة 1342 هجرية - 3 فبراير 1924 م Mبانحصار الإرث فى أم وأختين لأب يكون للأم السدس فرضا وللأختين لأب الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى يرد عليهن بنسبة سهامهن Q من فائقة بنت أمين فى أن المرحوم إبراهيم أفندى توفى إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 6 ديسمبر سنة 1923 وانحصر إرثه الشرعى فى والدته الست فاطمة بنت المرحوم الحاج أبو بكر وأختيه من والده الست فائقة أمين والست أمينة أمين من غير شريك وترك تركة فما يخص كلا من هؤلاء فى تركته أفيدوا الجواب ولكم الثواب An لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه لأبيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى يرد على الأم والأختين المذكورتين بنسبة أنصبائهن فيكون للأم من جميع التركة الخمس فرضا وردا وللأختين لأبيه أربعة الأخماس الباقية بالسوية بينهما فرضا وردا لكل واحدة منهما خمسان. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

أم وأختان شقيقتان وأخوات لأب

أم وأختان شقيقتان وأخوات لأب F عبد الرحمن قراعة. محرم 1343 هجرية - 6 أغسطس 1924 م M 1 - يحجب الأخوات لأب بالأختين الشقيقتين. 2 - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين يكون للأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ويرد الباقى الى الأم والأختين الشقيقتين بنسبة أنصبائهن Q من الشيخ عبد الرءوف عبد السلام فى بنت توفيت قاصرة تدعى حكمت بنت محمد عن والدتها الست فاطمة بنت عمر أفندى وعن أختيها شقيقتيها سيدة واعتدال وعن أخواتها لأبيها وهن عزيزة ومنيرة ونبوية وسنية ولبيبة وزينب ولم يكن لها وارث سوى من ذكرن والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث من هؤلاء وبيان نصيب كل منهن أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب An لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضاب السوية بينهما ولا شئ لأخواتها لأبيها الست المذكورات والباقى يرد على الأم والأختين الشقيقتين بنسبة أنصبائهن فيكون للأم من جميع التركة الخمس فرضا وردا ويكون للأختين الشقيقتين الأربعة الأخماس الباقية بالسوية بينهما فرضا وردا وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم

أم مع بنات عم شقيق

أم مع بنات عم شقيق F عبد الرحمن قراعة. رجب سنة 1343 هجرية - 15 فبراير 1925 م M 1 - بنات العم الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى أم تحوز التركة كلها فرضا وردا Q من سكينة بنت حسن فى أن المرحوم أحمد محمد توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن أربع بنات منها وعن أخيه الشقيق رزق محمد فقط - ثم توفيت إحدى بناته الأربع عن أمها وأخواتها الثلاث والشقيقات وعن عمها الشقيق رزق محمد فقط. ثم توفى رزق محمد أخو المتوفى الأول عن زوجته سكينة وعن ابنيه حمدى رزق ورزق رزق فقط - ثم توفى حمد رزق عن والدته سكينة وعن أخيه شقيقه رزق رزق - ثم توفى رزق رزق عن والدته سكينة وعن بنات عمه الشقيق فكيف تقسم تركة كل من هؤلاء المتوفين بين ورثته. ومن يرث ومن لا يرث ومن نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب An لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الأربع الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأخيه الشقيق تعصيبا - ولأم المتوفاة ثانيا من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخواتها الثلاث الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لعمها الشقيق تعصيبا - ولزوجة المتوفى ثالثا من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنيه المذكورين تعصيبا بالسوية بينهما - ولأم المتوفى رابعا من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لأخيه الشقيق - تعصيبا - وجميع تركة المتوفى خامسا لوالدته فرضا وردا ولا شئ لبنات عمه المذكورات لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

أخت وأخت لأب مع ابن أخت لأم وبنت أخ

أخت وأخت لأب مع ابن أخت لأم وبنت أخ F عبد الرحمن قراعة. رمضان سنة 1343 هجرية - 11 أبريل 1925 م M 1 - ابن الأخت من الأم وبنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم. 2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخت لأب يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى يرد عليهما بنسبة نصيبيهما Q من عبد العزيز أفندى فى امرأة توفيت عن أخت شقيقة وعن أخت من أبيها وعن ابن أخت من أمها وعن بنت أخ شقيق وتركت تركة - فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث An للأخت الشقيقة من تركة المتوفاة المذكورة النصف فرضا وللأخت من الأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى يرد عليهما بنسبة نصيبيهما فتقسم جميع التركة بينهما أرباعا فرضا وردا فيكون للأخت الشقيقة من جميع التركة ثلاثة أرباعها فرضا وردا وللأخت من الأب الربع الباقى منها فرضا وردا ولا شئ لابن الأخت من الأم ولا لبنت الأخ الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفرض الذين يرد عليهم. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

الأخت الشقيقة مع ولدى العم لأم

الأخت الشقيقة مع ولدى العم لأم F عبد الرحمن قراعة. شعبان سنة 1344 هجرية - 14 فبراير 1926 م M 1 - ابنا العم لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعمن يرد عليهم. 2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة تحوز التركة جميعها فرضا وردا Q من الشيخ محمد حاتم فى أن السيد محمد توفى عن أخته الشقيقة المدعوة منور محمد وعن ابنى عمه لأم وهما حسن حسن وعلى حسن وترك تركة. والمطلوب بيان نصيب كل من الورثة المذكورين أفيدونا بالجواب ولكم الثواب An جميع تركة المتوفى المذكور لأخته الشقيقة فرضا وردا ولا شئ لابنى عمه من الأم لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

الأختان لأب مع الجدة لأم والعمين لأم

الأختان لأب مع الجدة لأم والعمين لأم F عبد الرحمن قراعة. ذى الحجة سنة 1344 هجرية - 14 يونية 1926 م M 1 - العمان لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ومن يرد عليهم. 2 - بانحصار الإرث فى أختين لأب وفى جدة لأم يكون للأختين لأب الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللجدة لأم السدس فرضا والباقى يرد عليهن حسب سهامهن Q من حسن إبراهيم فى أن المرحوم نجيب حسن توفى إلى رحمة الله عن أختيه لأبيه هما نجية وزينب وعن عميه أخوى والده من الأم وهما محمود أفندى زكى وحسين أفندى زكى وعن جدته أم أمه وترك تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدونا بالجواب ولكم الثواب An لأختى المتوفى المذكور لأبيه من تركته الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولجدته أم أمه السدس فرضا والباقى يرد على الأختين لأب والجدة المذكورة بنسبة أنصبائهن فيكون للأختين لأب من جميع التركة أربعة أخماسها فرضا وردا لكل واحدة منهما خمسان وللجدة المذكورة الخمس الباقى فرضا وردا ولا شئ للعمين لأم لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

الأم مع بعض ذوى الأرحام

الأم مع بعض ذوى الأرحام F عبد الرحمن قراعة. محرم سنة 1345 هجرية - 4 أغسطس 1926 م M 1 - العمة الشقيقة وبنت الأخت الشقيقة وأولاد العمة الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرض أو عاصب. 2 - بانحصار الإرث فى أم فقط يكون لها جميع التركة فرضا وردا Q من إسماعيل كامل قال شخص توفى عن والدته وعمته الشقيقة وبنت أخته الشقيقة وأولاد عمته الشقيقة وترك ما يورث عنه شرعا. فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب An جميع تركة المتوفى المذكور لوالدته فرضا وردا ولا شئ لباقى من ذكروا بالسؤال لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

البنت مع بنات الابن

البنت مع بنات الابن F عبد الرحمن قراعة. محرم سنة 1346 هجرية - 19 يوليه 1927 م Mبانحصار الإرث فى بنت وبنات ابن يكون للبنت النصف فرضا ولبنات الابن الدس فرضا تكملة للثلثين ويرد عليهن جميعا الباقى بحسب أنصبائهن Q من أحمد زكى بما صورته إن الست فاطمة السنارية توفيت عن ابنتها الست عائشة رسمى وعن أولاد ابنها المتوفى قبلها ثلاث بنات فقط. ولمن يكن لها وارث سوى من ذكر - أرجو الإفادة عمن يرث ومن لا يرث أفيدا الجواب ولكم الثواب An لبنت المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا ولبنات ابنها الثلاث السدس فرضا تكملة للثلثين بالسوية بينهن والباقى يرد عليهن بحسب أنصبائهن. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

أخ وأخت لأم مع أخت لأب

أخ وأخت لأم مع أخت لأب F عبد الرحمن قراعة. جماد آخر سنة 1346 هجرية - 15 ديسمبر 1927 م Mبانحصار الإرث فى أخ وأخت لأم وأخت لأب. يكون للأخ والأخت لأم من جميع التركة خماسها فرضا وردا بالسوية بينهما. وللأخت لأب ثلاثة الأخماس الباقية فرضا وردا Q من موسى حسن فى امرأة توفيت عن أخت وأخ لها من أمها وأخت أخرى من أبيها وتركت تركة - فمن الذى يرث ومن لا يرث وما نصيب كل من رث - أفيدوا الجواب ولكم من الله الأجر والثواب An للأخ والأخت لأم من تركة المتوفاة المذكورة الثلث فرضاب السوية بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى وللأخت لأب النصف فرضا والباقى يرد عليهم بنسبة أنصبائهم فيكون للأخ والأخت لأم من جميع التركة الخمسان فرضا وردا بالسوية بينهما لكل منهما خمس وللأخت لأب ثلاثة الأخماس الباقية من التركة فرضا وردا. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والأوراق عائدة من طيه كما وردت

أم وأخت شقيقة مع أختين لأب

أم وأخت شقيقة مع أختين لأب F عبد المجيد سليم. ربيع الأول سنة 1347 هجرية - 23 أغسطس 1928 م Mبانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأختين لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأختين لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى يرد عليهن بنسبة أنصبائهن Q من أمينة إبراهيم فى بنت قاصر تدعى جليلة بنت عبد الكريم توفيت عن والدتها آمنة إبراهيم وشقيقتها ربيعة وأختيها من والدها وهما نصرة وثوما وتركت تركة فما نصيب كل منهن فى تركتها مع العلم بأنه لم يكن لها ورثة خلاف المذكورين An لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختيها لأبيها السدس فرضا بالسوية بينهما تكملة للثلثين والباقى يرد عليهن بنسبة أنصبائهن فيكون للأم من جميع التركة الخمس فرضا وردا وللأخت الشقيقة ثلاثة أخماسها فرضا وردا وللأختين من الأب الخمس الباقى فرضا وردا بالسوية بينهما - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم

الأخت الشقيقة مع ولدى عمة شقيقة

الأخت الشقيقة مع ولدى عمة شقيقة F عبد المجيد سليم. ربيع الأول سنة 1348 هجرية - 27 أغسطس 1929 م M 1 - ولدا العمة الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع صاحب فرض أو عاصب. 2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة فقط يكون لها جميع التركة فرضا وردا Q من إبراهيم محمد فى امرأة توفيت عن أختها شقيقتها وعن ولدى عمتها الشقيقة ذكر وأنثى فقط ولم يكن لها وارث آخر سوى من ذكر مع العلم بأن الجميع مسيحيون البعض كاثوليك والبعض أرثوذكس متحدين فى الدين والدار - والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث وبيان نصيب من يرث فى تركة المتوفاة المذكورة أفيدونا بالجواب ولكم الثواب An جميع تركة المتوفاة لأختها الشقيقة فرضا وردا وهذا متى كانت المتوفاة وشقيقتها متحدين فى الدار ولا شئ لولدى العمة الشقيقة لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى أختها المذكورة بالسؤال والله أعلم

الزوج مع البنت

الزوج مع البنت F عبد المجيد سليم. ربيع الثانى سنة 1348 هجرية - 11 سبتمبر 1929 م Mبانحصار الإرث فى زوج وبنت يكون للزوج الربع فرضا والباقى للبنت فرضا وردا Q من حسين حسن السؤال الآتى. ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت عن زوجها التى ماتت وهى على عصمته وعن ابنتها أسماء حسين من زوج آخر توفى قبلها ولم يكن لها وارث خلاف ذلك وتركت تركة فما نصيب كل منهما حسب الميراث الشرعى أفيدونا بالجواب ولفضيلتكم الأجر والثواب An لزوج المتوفاة المذكورة الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لبنتها فرضا وردا. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سواهما والله أعلم

ميراث به رد وعول

ميراث به رد وعول F عبد المجيد سليم. ربيع الثانى سنة 1348 هجرية - 12 من سبتمبر سنة 1929 م M 1 - بإنحصار الإرث فى أم وأخوات شقيقات يكون للأم السدس فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى يرد على الأم والأخوات جميعا بنسبة سهامهن. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وأم شقيقتين يكون للأم السدس فرضا وللزوج النصف فرضا وللأختين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وفى المسألة عول Q من حسن سليمان السؤال الآتى توفى رجل عن زوجتين وبنات أربع وأخت شقيقة - ثم توفيت إحدى البنات الأربع المذكورات عن والدتها إحدى الزوجتين المذكورتين وعن أخواتها الشقيقات الثلاث - ثم توفيت بنت ثانية من البنات الأربع المذكورات عن زوجها وأمها وأختيها الشقيقتين فما مقدار نصيب كل وارث من هؤلاء الورثة فى كل من المتوفين المذكورين حسبما يقتضيه المنهج الشرعى الشريف ولفضيلتكم وافر الشكر من العلم بأنه لم يكن للمتوفين المذكورين ورثة سوى من ذكورا An لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما لوجود الفرع الوارث ولبناته الأربع الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنات المذكورات ولوالدة المتوفاة ثانيا من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخواتها الثلاث الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى يرد على الأم والأخوات الثلاث الشقيقات بنسبة أنصبائهن فيكون للأم من جميع تركة المتوفاة ثانيا الخمس فرضا وردا وللأخوات الشقيقات الثلاث أربعة الأخماس فرضا وردا بالسوية بينهن - ولزوج المتوفاة ثلثا من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما. فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهم واحد وللأختين الشقيقتين أربعة الأسهم الباقية لكل واحدة منهما سهمان. وهذا إذا لم يكن لحد من المتوفين وارث أخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم

زوجة وأن وبنتان

زوجة وأن وبنتان F عبد المجيد سليم. رجب سنة 1348 هجرية - 9 من ديسمبر سنة 1929 م M1 - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وبنتين يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا وللبنتين الثلثان فرضا والباقى يرد على الأم والبنتين بنسبة أنصبائهن Q من محفوظ عاشور السؤال المتضمن الآتى توفى رجل عن زوجته ووالدته وبنتيه فما نصيب كل فى تركته An لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى يرد على الأم والبنتين بنسبة أنصبائهن فيكون للأم من الباقى بعد فرض الزوجة الخمس فرضا وردا وللبنتين منه أربعة أخماسه فرضا وردا وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم

أم وأخت شقيقة وأولاد عمة شقيقة

أم وأخت شقيقة وأولاد عمة شقيقة F عبد المجيد سليم. شعبان سنة 1348 هجرية - 9 من يناير سنة 1930 م M 1 - أولاد العمة من ذوى الأرحام المؤرخين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ومن يرد عليهم. 2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة يكون للأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى يرد عليهما بنسبة سهامهما Q من بطريكخانة الأرمن الأرثوذكس بمصر السؤال المتضمن الآتى شخص أرمنى مسيحى أرثوذكسى توفى وترك والدته وشقيقته وأولاد عمته ذكرين وأنثيين والجميع أرمن أرثوذكس مسيحيون ومقيمون بمصر ومتحدون فى الدار - فمن يرث ومن لا يرث وما حصة كل An لوالدة المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات ولشقيقته النصف فرضا والباقى يرد عليهما بنسبة نصيبهما فيكون للأم من جميع تركة المتوفى المذكور الخمسان فرضا وردا وللأخت الشقيقة ثلاثة أخماسها فرضا وردا ولا شئ لأولاد عمته المتوفاة قله لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين وكان المتوفى وورثته متحدين فى الدار والله أعلم

زوجة وبنت وبنات ابن

زوجة وبنت وبنات ابن F عبد المجيد سليم. ذى الحجة سنة 1348 هجرية - 7 من مايو سنة 1930 م Mبإنحصار الإرث فى زوجة وبنت وبنات ابن يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت بعد فرض الزوجة ثلاثة أرباع الباقى فرضا وردا. ولبنات الابن الربع الباقى بالسوية بينهن فرضا وردا Q من أحمد زكى بما يأتى توفى المرحوم محمد بك عن بنته وزوجته وبنات ابنه الثلاث فما نصيب كل An لزوجة المتوفى المذكور من تركة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولبنات ابنه الثلاث السدس فرضا بالسوية بينهن تكملة للثلثين والباقى يرد على البنت وبنات الابن الثلاث بنسبة أنصبائهن فيكون للبنت بعد فرض الزوجة ثلاثة أرباع الباقى من التركة ويكون لبنات الابن الثلاث المذكورات الربع الباقى بالسوية بينهن - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورات بالسؤال والله أعلم

جدة لأم وعمة شقيقة وعمة لأم

جدة لأم وعمة شقيقة وعمة لأم F عبد المجيد سليم. ذى الحجة سنة 1348 هجرية - 20 من مايو سنة 1930 م M 1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات ومن يرد عليهم. 2 - بانحصار الإرث فى جدة لأم تكون. جميع التركة لها فرضا وردا Q من خضرة وسيدة بما يأتى توفيت بنت عن جدتها لوالدتها (أم أمها) وعمتها الشقيقة وعمتها لم فما نصيب كل An جميع تركة المتوفاة المذكورة لجدتها أم أمها فرضا وردا ولا شئ للعمتين المذكورتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى جدتها المذكورة والله أعلم

أم وإخوة لأم وعمتان شقيقتان

أم وإخوة لأم وعمتان شقيقتان F عبد المجيد سليم. صفر سنة 1349 هجرية - أول يوليو سنة 1930 م M 1 - العمتان الشقيقتان من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ومن يرد عليهم. 2 - بانحصار الإرث فى أم وإخوة لأم يكون للأم السدس فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى يرد عليهم بنسبة سهامهم Q من مصطفى حافظ بما يأتى توفى رجل عن أمه وأخواته لأمه ذكورا وإناثا وعن عمتين شقيقتين فما نصيب كل An لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولإخوته لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى والباقى يرد على الأم والإخوة المذكورين بنسبة أنصبائهن فيكون للأم من جميع التركة الثلث فرضا وردا وللإخوة للأم الثلثان البقيان فرضا وردا بالسوية بينهم ولا شئ للعمتين الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم

اجتماع بنت الابن مع بنت ابن الابن

اجتماع بنت الابن مع بنت ابن الابن F عبد المجيد سليم. ذى القعدة سنة 1349 هجرية - 2 أبريل سنة 1931 م Mبإنحصار الإرث فى بنت ابن وبنت ابن ابن يكون لبنت الابن النصف فرضا ولبنت ابن الابن الدس فرضا تكملة للثلثين والباقى يرد عليهما بنسبة نصيبيهما Q من أحمد سالم بما يأتى توفيت امرأة عن بنت ابنها وبنت ابن ابنها فما نصيب كل An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه قد جاء فى حاشية الفتاوى على شرح السيد الشريف على السراجية ما نصه (لأصل فى بنات الابن عند عدم بنات الصلب أن أقربهن إلى الميت تنزل منزلة البنت الصلبية والتى تليها فى القرب تنزل منزلة بنات الابن وهكذا يفعل وإن سفلن. وعلى هذا فلبنت ابن المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا ولبنت ابن ابنها السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى يرد عليهما بنسبة نصيبيهما فيكون لبنت الابن من جميع التركة ثلاثة أرباعها فرضا وردا ولبنت ابن الابن الربع الباقى فرضا وردا وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سواهما والله أعلم

أم وزوجة وبنتان

أم وزوجة وبنتان F عبد المجيد سليم. جماد أول سنة 1350 هجرية - 4 أكتوبر 1931 م Mبانحصار الإرث فى زوجة وأم وبنتين يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى يكون للأم منه الخمس فرضا وردا وللبنتين أربعة أخماسه فرضا وردا Q طلبت حكمدارية العاصمة بيان نصيب كل من ورثة محمود حسن وهن والدته وزوجته وبنتاه An اطلعنا على خطاب سعادتكم المؤرخ 20/8/1931 رقم 39/1/56 وعلى الشهادة الإدارية المرافقة له الخاصة بورثة المرحوم محمود حسن ونفيد بأن لوالدته من تركته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى يرد على الأم والبنتين بنسبة أنصبائهن وعلى ذلك يقسم الباقى بعد فرض الزوجة بين الأم والبنتين أخماسا فرضا وردا فيكون للأم منه الخمس ويكون للبنتين أربعة الأخماس الباقية من ذلك الباقى بالسوية بينهما فرضا وردا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورات بالشهادة الإدارية

أم وأخ شقيق أم لأب أم لأم

أم وأخ شقيق أم لأب أم لأم F عبد المجيد سليم. ذى القعدة سنة 1350 هجرية - 23 مارس 1932 م Mبانحصار الإرث فى أم وأخ يكون للأم الثلث فرضا وللأخ إن كان شقيقا أم لأب الباقى تعصيبا فإن كان أخا لأم كان للأم الثلثان فرضا وردا وللأخ لأم الثلث الباقى فرضا وردا Q من حكمدارية العاصمة بالآتى طلبت بيان نصيب كل من ورثة المرحوم سالمان عطية An اطلعنا على خطاب سعادتكم المؤرخ فى 6 مارس سنة 1932 رقم 1/ب/90 وعلى الشهادة الإدارية المرافقة له الخاصة بورثة المرحوم سالمان عطية وتبين منها أنه توفى عن والدته وعن أخيه مسبب عطيه ونفيد بأن لوالدته من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد الإخوة والباقى لأخيه المذكور إن كان أخا شقيقا أو لأب أما إذا كان الأخ المذكر أخا له من الأم فقط فيكون لوالدة المتوفى من التركة الثلثان فرضا وردا وللأخ لأم الثلث الباقى فرضا وردا. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى والدته وأخيه

الأم مع الأخت لأم والعمة

الأم مع الأخت لأم والعمة F عبد المجيد سليم. جماد آخر سنة 1351 هجرية - 17 أكتوبر 1932م M 1 - العمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ومن يرد عليهم. 2 - بانحصار إرث المتوفى فى أمه وأخته لمه تستحق الأم الثلث فرضا والأخت للأم السدس فرضا والباقى يرد عليهما بنسبة فروضهما Q من صالح على دلوكة بالآتى مات رجل وله عمة شقيقة وأخت له من أم وأم فما نصيب كل فى التركة An لأم المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم جود الفرع الوارث وعدد من الإخوة ولأخته لأمه السدس فرضا والباقى يرد عليهما بنسبة نصيبيهما فيكون للأم من جميع التركة الثلثان فرضا وردا وللأخت لأم الثلث فرضا وردا ولا شئ للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورات بالسؤال والله أعلم

الأم مع الأخت الشقيقة والأخت لأب

الأم مع الأخت الشقيقة والأخت لأب F عبد المجيد سليم. ربيع الثانى سنة 1352 هجرية - 15 أغسطس 1933 م Mبانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخت لأب. يكون للأم السدس فرضا وللشقيقة النصف فرضا. وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين. والباقى يرد عليهن بنسبة أنصبائهن Q من أمينة بنت محمد توفيت المرحومة سمهانة بنت محمد عن أمها وأختها الشقيقة وأختها من أبيها وتركت تركة فما نصيب كل فى تركتها An لأم المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختها من الأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى يرد عليهن بنسبة أنصبائهن فيكون للأم من جميع تركة المتوفاة الخمس فرضا وردا وللأخت الشقيقة ثلاثة أخماسها فرضا وردا. وللأخت لأب الخمس الباقى فرضا وردا وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورات والله أعلم

الأخت مطلقا مع ولدى الأخت

الأخت مطلقا مع ولدى الأخت F عبد المجيد سليم. جمادى الأولى سنة 1352 هجرية - 6 سبتمبر 1933 م M 1 - ولدا الأخت مطلقا من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع صاحب فرض نسبى أو عاصب. 2 - جميع التركة تكون للأخت مطلقا عند انفرادها سواء أكانت شقيقة أم لب أم لأم فرضا وردا Q من حسنى برهان المحامى بالآتى توفى شخص عن أخت فقط وولدى أخت فما نصيب كل فى التركة An جميع تركة المتوفى المذكور لأخته فرضا وردا سواء أكانت هذه الأخت شقيقة للمتوفى أم لأب أم لأم ولا شئ لولدى الأخت لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى أخته المذكورة والله أعلم

الزوجة مع أم وبنتين وحمل مستكن

الزوجة مع أم وبنتين وحمل مستكن F عبد المجيد سليم. رجب سنة 1352 هجرية - 21 أكتوبر 1933 م M 1 - يوقف للحمل المستكن نصيب ولد ذكر. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأم وحمل مستكن يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا ويقسم الباقى بين البنتين والحمل المستكن بفرضه ذكرا للذكر مثل حظ الأنثيين ويوقف نصيبه حتى يبين حاله. 3 - إذا انفصل الحمل كله أو أكثره حيا ذكرا أخذ نصيبه الموقوف له. 4 - إذا انفصل الحمل كله أو أكثره حيا أنثى كان لها مع البنتين الثلثان فرضا مثالثة بينهن والباقى يرد عليهن وعلى الأم حسب سهامهن. 5 - اذا انفصل الحمل كله أو أكثره ميتا كان الباقى بعد فرض الزوجة للأم منه السدس فرضا وللبنتين الثلثان فرضا والباقى يرد عليهن حسب سهامهن Q من محافظة مصر بالآتى طلبت تقسيم مبلغ ... بين ورثة المرحوم إبراهيم سيد An اطلعنا على خطاب عزتكم المؤرخ بتاريخ 8/10/1933 رقم 3345 على الشهادة المرافقة له وتبين منها وفاة المرحوم إبراهيم سيد عن زوجة حامل وبنتيه ووالدته ونفيد بأنه إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر يكون لزوجته من تركته الثمن فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى وهو سبعة عشر سهما من أربعة وعشرين سهما يقسم بين البنتين والحمل بفرض أنه ذكر تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون لكل من البنتين أربعة أسهم وربع سهم ويوقف للحمل الذكر ثمانية أسهم ونصف سهم فإن انفصل كله أو أكثره حيا وكان أخذ النصيب الموقوف جميعه وإن انفصل كله أو أكثره حيا وكان أنثى كان لها ولأختيها من جميع التركة ستة عشر سهما وأربعة أخماس سهم أثلاثا بينهن فرضا وردا وكان للأم أربعة أسهم وخمس سهم فرضا وردا أيضا فيعطى لها على هذا التقدير من النصيب الموقوف خمس سهم ليكمل لها حقها أما إذا انفصل كله أو أكثره ميتا كان للبنتين ستة عشر سهما وأربعة أخماس سهم فرضا وردا مناصفة بينهما وللأم أربعة اسهم وخمس سهم فرضا وردا وأما الزوجة فنصيبها وهو ثلاثة أسهم لا يتغير على كل حال

أخت وأم مع عمة وأولاد عمه

أخت وأم مع عمة وأولاد عمه F عبد المجيد سليم. محرم سنة 1353 هجرية - 16 من ابريل 1934 م M 1 - العمة وأولادها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم. 2 - بانحصار الإرث فى أخت وأم يكون للأخت ثلاثة أخماس التركة فرضا وردا. وللأم الخمسان الباقيان فرضا وردا Q من الشيخ محمد عبد الغنى بالآتى توفى رجل عن زوجتين وبنتين وأخت شقيقة وأولاد أختيه الشقيقتين - ثم توفيت إحدى البنتين عن أختها الشقيقة ووالدتها وعمتها وأولاد عمتها. فما نصيب كل فى التركة An لزوجتى المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث مناصفة بينهما ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لأخته الشقيقة لأنها عصبة مع البنتين ولا شئ لأولاد الأختين لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - ولأخت المتوفاة الثانية من تركتها النصف فرضا ولأمها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والباقى يرد على الأخت الشقيقة والأم بنسبة نصيب كل منهما فيكون للأخت الشقيقة ثلاثة أخماس تركة المتوفاة الثانية وللأم الخمسان الباقيان ولا شئ لعمتها ولا لأولاد عمتها لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم - وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر والله أعلم

أخ لأم مع ابن عم لأم

أخ لأم مع ابن عم لأم F عبد المجيد سليم. ذى القعدة سنة 1353 هجرية 13 من فبراير سنة 1935 م M 1 - ابن العم لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم. 2 - بانحصار الإرث فى أخ لأم يجوز جميع التركة فرضا وردا Q من محمد صبيح فى بنت توفيت عن أخيها من أمها وعن ابن عمها أخى والدها من الأم وتركت تركة فمن يرث ومن لا يرث An جميع تركة المتوفاة المذكورة لأخيها من أمها فرضا وردا ولا شئ لابن عمها أخى والدها من الأم لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

الأخ لأم مع العم

الأخ لأم مع العم F عبد المجيد سليم. رجب سنة 1355 هجرية 3 أكتوبر سنة 1936 م M 1 - بانحصار الإرث فى أخ لأم وعم يستحق الأخ لأم السدس فرضا والعم الباقى تعصيبا إن كان عما شقيقا أو لأب. 2 - إن كان العم المذكور أخا لوالد المتوفاة لأم فلا يرث وتكون التركة جميعها للأخ للأم فرضا وردا Q من عبد الحافظ عبد الرحيم قال عن امرأة توفيت وتركت تركة وتوفيت عن أخ من الأم وعم ولم يوجد خلاف ذلك للمتوفاة أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الأجر والثواب An للأخ لأم من تركة المتوفاة المذكورة السدس فرضا والباقى فعمها تعصيبا إن كان أخا شقيقا لوالدها أو لأب أما إن كان العم المذكور أخا لوالدها من الأم فإنه لا يرث ويكون حينئذ جميع تركة المتوفاة لأخيها لأمها فرضا وردا. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

الزوجة مع أخت شقيقة وأولاد أخت لأب وخال

الزوجة مع أخت شقيقة وأولاد أخت لأب وخال F عبد المجيد سليم. شوال سنة 1355 (7 من يناير سنة 1937 م M 1 - أولاد الأخت لأب والخال من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض نسبى أو عاصب. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة يكون للزوجة الربع فرضا والباقى للأخت الشقيقة فرضا وردا Q من يوسف مجلى قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى إلى رحمة الله عن زوجة وأخت شقيقة وأولاد أخت لأب (متوفاة) ذكر وأنثيين وخال. وترك هذا الرجل ميراثا فكيف يقسم بين هؤلاء An لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخت الشقيقة الباقى فرضا وردا ولا شئ لباقى من ذكروا بالسؤال لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد إلى ذوى الفروض الذين يرد عليهم وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكان المتوفى وورثته متحدين فى الدين والدار والله أعلم

الزوج مع الأم والبنت

الزوج مع الأم والبنت F عبد المجيد سليم. شوال سنة 1355 هجرية - 7 من يناير 1937 م Mبإنحصار الإرث فى زوج وأم وبنت يكون للزوج الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى يرد على الأم والبنت بنسبة سهامها Q من عمرا على قال أعرض على مسامع فضيلتكم بأن استفتائى عن ميراث قدره 15 سهما، 7 قراريط ملك المرحومة ستيتة بنت سيد زوجتى وينحصر إرثها فى زوجها وابنتها عز ووالدتها معزوزة فرج وابنتها عز توفيت بعد والدتها عن والدها وعن جدتها أم أمها فقط فنرجو الاستفتاء عن نصيب كل منهم على حدة An لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع فرضا ولأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا والباقى بعد ذلك يرد على كل من الأم والبنت بحسب نصيبيهما فتصح هذه المسألة بجعل التركة ثمانية وأربعين سهما للزوج منها اثنا عشر سهما فرضا وللأم تسعة أسهم فرضا وردا وللبنت سبعة وعشرون سهما فرضا وردا كذلك. ولجدة المتوفاة الثانية أم أمها السدس فرضا والباقى لأبيها تعصيبا وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيتين وارث آخر والله أعلم

البنت مع ابن البنت

البنت مع ابن البنت F عبد المجيد سليم. ذى القعدة سنة 1355 24 من يناير 1937 م M 1 - ابن البنت من ذوى الأرحام ولا ميراث له مع صاحب فرض نسبى أو عاصب. 2 - بوفاة المتوفاة عن بنت وابن بنت تكون التركة كلها للبنت فرضا وردا Q من ناشد ميخائيل قال ما قولكم دام فضلكم فى أن حرمة تدعى قمر بنت على توفيت عن بنت على قيد الحياة وعن ابن بنتها توفيت قبلها. والمطلوب معرفة ميراثها هل ينحصر فى بنتها الموجودة الآن دن سواها أو يشترك معها ابن بنتها المتوفاة قبلها وما يكون نصيب لك منهما فى الميراث ولكم الأجر والثواب An جميع تركة المتوفاة المذكورة لبنتها فرضا وردا ولا شئ لابن ابنتها المتوفاة قبلها لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض وعن الرد على من يرد عليه منهم. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم. تعليق نص القانون 71 سنة 1946 فى المادة 67 على استحقاق الفرع غير الوارث وصية واجبة بمثل ما كان يستحقه أصله لو كان حيا بشرط ألا يزيد على الثلث. تنبيه القاعدة العامة أن ذوى الأرحام مؤخرون فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم. ولكنها لم ترد فى هذه الفتوى لأنه لا يوجد بها عاصب

الأخت لأم مع الأخت لأب

الأخت لأم مع الأخت لأب F عبد المجيد سليم. ربيع الأول سنة 1356 هجرية 27 مايو 1937 م Mبإنحصار الإرث فى أخت لأم وأخت لأب يكون للأخت لأم السدس فرضا وللأخت لأب النصف فرضا والباقى يرد عليهما حسب سهامهما Q من عباس سعودى قال رجل توفى وترك أختا لأم وأختا لأب. فما نصيب كل منهما فى تركته An للأخت لأم من تركة المتوفى المذكور السدس فرضا وللأخت لأب النصف فرضا والباقى يرد عليهما بمقدار ميراث كل منهما فيكون للأخت لأم ربع جميع التركة فرضا وردا وللأخت لأب ثلاثة الأرباع الباقية فرضا وردا وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

الأخت الشقيقة مع الأخت لأم وأولاد البنت

الأخت الشقيقة مع الأخت لأم وأولاد البنت F عبد المجيد سليم. ربيع الثانى سنة 1356 هجرية - 19 يونيه 1937 م M 1 - أولاد البنت من ذوى الأرحام ولا يرث أحد منهم مع صاحب فرض نسبى أو عاصب. 2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخت لأم يكون للشقيقة النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا والباقى يرد عليهما حسب سهامهما Q من مصطفى جوهر قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة تسمى شفيقة بنت سيد توفيت إلى رحمة مولاها عن أختيها عيوشة سيد شقيقتها وهبة سيد أختها لأمها وعن أولاد بنتها زنوبة المتوفاة قبلها وهم حسن ومحمد وسيد وسارة وزينب حسين وتركت ما يورث عنها شرعا - فمن يرث من المذكورين ومن لم يرث وما نصيب كل وارث An لشقيقة المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا ولأختها لأمها السدس فرضا والباقى يرد على كل من الأخت الشقيقة والأخت لأم بمقدار ميراث كل منهما فيكون للأخت الشقيقة ثلاثة أرباع جميع التركة فرضا وردا وللأخت لأم الربع الباقى فرضا وردا ولا شئ لأولاد بنتها لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على من يرد عليه منهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

الأخت الشقيقة مع الأخت لأب

الأخت الشقيقة مع الأخت لأب F عبد المجيد سليم. شوال سنة 1356 هجرية - 21 ديسمبر 1937 م Mبانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخرى لأب يكون للشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى يرد عليهما حسب سهامهما Q من نفوسة خليل قالت توفى عبد الفتاح مصطفى عن نبوية مصطفى أخته الشقيقة وعيوشة أخته لأبيه لذلك أرجو من فضيلتكم بيان نصيب كل منهما فى تركة المتوفى An لأخت المتوفى الشقيقة من تركته النصف فرضا ولأخته لأبيه السدس فرضا تكملة للثلثين الباقى يرد عليهما بقدر نصيب كل منهما فى التركة فيكون للأخت الشقيقة ثلاثة أرباع التركة فرضا وردا وللأخت لأب الربع الباقى فرضا وردا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

أم وأخت شقيقة مع عمة شقيقة

أم وأخت شقيقة مع عمة شقيقة F عبد المجيد سليم. ذى الحجة سنة 1357 هجرية - 5 فبراير 1939 م M 1 - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعمن يرد عليه من أصحاب الفروض. 2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة يكون للأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى يرد عليهما بنسبة سهامهما Q من الشربينى فودة فى ولد توفى عن أم وأخت شقيقة وعمة شقيقة والده - ثم توفيت الأخت بعد الولد عن أم وعمة شقيقة والدها ولم يكن لهما أعمام ولا أصحاب فروض خلاف من ذكروا نرجو التكرم بالإفادة عن نصيب الأم فى الاثنين وعن نصيب العمة فى الاثنين An لأم المتوفى الأول من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى يرد على الأم والأخت الشقيقة كل بقدر نصيبها فى التركة فيكون للأم خمسا التركة فرضا وردا وللأخت الشقيقة ثلاثة الأخماس الباقية فرضا وردا ولا شئ للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض وعمن يرد عليه منهم - وجميع تركة المتوفاة الثانية لأمها فرضا وردا ولا شئ للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض وعمن يرد عليه منهم وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر والله أعلم. تنبيه القاعدة العامة أن ذوى الأرحام مؤخرون فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم ولكنها لم ترد فى هذه الفتوى لأنه لا يوجد بها عاصب

أم وأخت شقيقة مع أخ لأم

أم وأخت شقيقة مع أخ لأم F عبد المجيد سليم. صفر 1358 هجرية - 18 ابريل 1939 م Mبانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخ لأم تستحق الأم السدس فرا والأخت الشقيقة النصف فرضا والأخ لأم السدس فرضا والباقى يرد عليهم بنسبة أنصبائهم Q من عبد الحميد على قال رجل توفى وترك تركة مقدارها سبعة قراريط وله أخت شقيقة وأخ من الأم وأم وليس له أحد خلاف من ذكر أرجو من فضيلتكم إخبارنا عن كيفية الميراث حيث إننا فى نزاع فى ذلك An لأم المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخيه من أمه السدس فرضا والباقى يرد عليهم كل بقدر نصيبه فى التركة فيكون للأم خمس التركة فرضا وردا وللأخت الشقيقة ثلاثة أخماسها فرضا وردا وللأخ من الأم الخمس الباقى فرضا وردا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

أخت لأم وأخ، وزوجة وبنات، وبنتان

أخت لأم وأخ، وزوجة وبنات، وبنتان F عبد المجيد سليم. ربيع الأول سنة 1359 هجرية - 7 مايو 1940 م M 1 - بانحصار الإرث فى أخت لأم وأخ شقيق يكون للأخت لأم السدس فرضا والباقى للأخ الشقيق تعصيبا. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأربع بنات يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى للبنات الأربع بالسوية بينهن فرضا وردا. 3 - بانحصار الإرث فى بنتين فقط تكون التركة كلها لهما مناصفة بينهما فرضا وردا Q من زنوبة عامر قالت ما قولكم دام فضلكم فى أن المرحومة الست نفوسة مصطفى توفيت إلى رحمة مولاها عن أخيها الشقيق أمين مصطفى وعن أختها لأمها سكينة خليل فقط - ثم توفى بعدها المرحوم أمين مصطفى عن زوجته هانم وعن بناته الأربع المرزوق بهن من زوجة أخرى متوفاة قبله وهن فطومة وبمبة وفريدة وسكينة وعن أخته لأمه سكينة خليل - ثم توفيت سكينة خليل عن بنتيها زنوبة ونفوسة بنتى عامر موسى فقط. فما نصيب كل من الورثة فى مورثهم An لأخت المتوفاة الأولى لأمها من تركتها السدس فرضا والباقى لأخيها الشقيق تعصيبا - ولزوجة المتوفى الثانى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الأربع الباقى فرضا وردا بالسوية بينهن ولا شئ لأخته لأمه لحجبها بالبنات - وجميع تركة المتوفاة الثالثة لبنتيها فرضا وردا مناصفة بينهما وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم

الأخت الشقيقة مع الأخ لأم

الأخت الشقيقة مع الأخ لأم F عبد المجيد سليم. ربيع الثانى سنة 1359 هجرية - 14 مايو 1940 م Mبانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخ لأم يكون للأخت النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا والباقى يرد عليهما حسب سهامهما Q من السيد إسماعيل قال امرأة ماتت وتركت أختا شقيقة وأخا لأم - فما نصيب كل من الورثة فى التركة An لأخت المتوفاة شقيقتها من تركتها النصف فرضا ولأخيها لأمها السدس فرضا والباقى يرد على الأخت الشقيقة والأخ لأم كل بقدر نصيبه فى التركة فيكون للأخت الشقيقة ثلاثة أرباع التركة فرضا وردا وللأخ لأم الربع الباقى فرضا وردا - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

الأم مع الأخت الشقيقة والأخت لأم والجدة لأب

الأم مع الأخت الشقيقة والأخت لأم والجدة لأب F عبد المجيد سليم. ربيع الثانى سنة 1359 هجرية - 23 مايو 1940 م M 1 - تحجب الجدة بالأم. 2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخرى لأم يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا والباقى يرد عليهن حسب سهامهن Q من صبحى إبراهيم قال لى خالة قد تزوجت من مدة سنين من رجل ترك وقد خلفت منه بنتا ولها من العمر الآن حوالى 35 سنة وقد توفى هذا الرجل من زمن - وبعد ذلك تزوجت الست خالتى من رجل آخر ومكثت معه مدة وخلفت منه ولدا وبنتا وقد توفى هذا الزوج وترك منزلا فورثت منه زوجته ووالدته وابنه وبنته - وبعد مضى سنتين توفى الولد أصبح الآن موجود البنت ووالدتها وستها والبنت الأولى من الزوج سالف الذكر الأول - وأرجو من فضيلتكم بان تفتونى هل ترث فى الولد المتوفى أخته التى من الرجل التركى أو لا ترث An المفهوم من السؤال أن الولد المذكور توفى عن أمه وأخته الشقيقة وأخته من أمه وجدته أم أبيه فإذا كان الحال كذلك كان لأمه من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأمه السدس فرضا والباقى يرد على الأم والأخت الشقيقة والأخت لأم كل بقدر نصيبها فى التركة فيكون للأم خمس جميع التركة فرضا وردا وللأخت لأم الخمس فرضا وردا وللأخت الشقيقة ثلاثة الأخماس الباقية فرضا وردا ولا شئ لجدته أم أبيه لحجبها بالأم - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

بنتا الابن مع أولاد البنت

بنتا الابن مع أولاد البنت F عبد المجيد سليم. ربيع الثانى سنة 1359 هجرية - 28 مايو 1940 م M 1 - أولاد البنت من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض نسبى. 2 - بانحصار الإرث فى بنتى ابن فقط تكون التركة لهما مناصفة فرضا وردا Q من كلارة دكران قالت توفيت سيدة عن بنتى ابنها المتوفى قبلها وهما بيلا وكليرست وعن أولاد بنتها المتوفاة قبلها الطالبة ويوسف وأنطون وعن أنطون وفؤاد وأسطفان وجليلة أولاد بنتها الأخرى المتوفاة قبلها أيضا - وقد تركت ما يورث عنها شرعا - فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث على حدة مع العلم بأن الجميع أقباط كاثوليك ورعية الحكومة المصرية An جميع تركة المتوفاة لبنتى ابنها المتوفى قبلها فرضا وردا بالسوية بينهما ولا شئ لأولاد بنتيها لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ومن يرد عليه منهم - وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

انفراد الأم

انفراد الأم F عبد المجيد سليم. جمادى الأولى سنة 1359 هجرية - 12 يونيه 1940 م Mبانحصار الإرث فى أم فقط يكون لها جميع التركة فرضا وردا Q طلب قسم روض الفرج تقسيم تركة إبراهيم محمد An اطلعنا على كتابكم رقم 1251 المؤرخ 23/5/1940 الوارد إلينا مع كتاب محكمة مصر الابتدائية الشرعية رقم 1106 المؤرخ فى يونيه 1940 وعلى الشهادة الإدارية المرافقة المؤرخة فى 14/5/1940 التى لم يصدق عليها وقد دلت هذه الشهادة على وفاة المرحوم إبراهيم محمد عن والدته فقط. ونفيد أنه إذا لم يكن للمتوفى وقت وفاته وارث آخر غير والدته كان لها جميع تركته فرضا وردا

تعدد الميراث بتعدد السبب

تعدد الميراث بتعدد السبب F عبد المجيد سليم. شوال سنة 1359 هجرية - 16 نوفمبر 1940 م M 1 - أولاد خال أب المتوفى أبعد فى الدرجة من بنتى عمه الشقيق فلا يرثون مع وجودهما. 2 - بانحصار الإرث فى بنتى عم شقيق إحداهما زوجة المتوفى تستحق الزوجة الربع فرضا والباقى لها ولأختها مناصفة بينهما Q من حسن حسنى قال ما قولكم فى رجل توفى عن زوجته وعن بنتى عمه الشقيق اللتين إحداهما زوجته وعن أولاد خال أبيه ذكر وسيدتين - فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل من التركة An لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث. والباقى لها ولأختها مناصفة بينهما وتصح هذه المسألة بجعل تركة المتوفى ثمانية اسهم لبنت العم التى هى زوجة للمتوفى خمسة أسهم سهمان منها من حيث إنها زوجة وثلاثة اسهم من حيث كونها بنت عم شقيق ولبنت العم الشقيق الأخرى ثلاثة الأسهم الباقية ولا شئ لأولاد خال الأب. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم. ے

الزوجة مع الأخت الشقيقة والأخت لأب

الزوجة مع الأخت الشقيقة والأخت لأب F عبد المجيد سليم. ربيع الأول سنة 1360 هجرية - 13 إبريل 1941 م Mبانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأخت لأب تستحق الزوجة الربع فرضا والشقيقة النصف فرضا والأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى يرد على الشقيقة والأخت لأب كل بقدر نصيبها Q من عبد الله محمد قال رجل توفى عن زوجته وأخته الشقيقة وأخته لأبيه فقط An لزوجة المتوفى فى تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى يرد على الأخت الشقيقة والأخت لأب كل بقدر نصيبها فى التركة فيكون للأخت الشقيقة ثلاثة أرباع الباقى بعد نصيب الزوجة فرضا وردا وللأخت لأب ربعه فرضا وردا وتصح المسألة بجعل تركة المتوفى جميعها ستة عشر سهما للزوجة منها أربعة أسهم فرضا وللأخت الشقيقة تسعة أسهم فرضا وردا وللأخت لأب ثلاثة أسهم فرضا وردا والله أعلم

الأم والبنت مع الأخ لأم

الأم والبنت مع الأخ لأم F عبد المجيد سليم. ذى الحجة سنة 1360 هجرية - 4 يناير 1942 م M 1 - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث مطلقا. 2 - بانحصار الإرث فى أم وبنت يكون للأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا. والباقى يرد عليهما بنسبة ما لكل منهما Q من حسن سلطان قال امرأة توفيت عن أمها وبنتها وأخيها لأمها فقط An لأم المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا والباقى يرد عليهما بنسبة ما لكل منهما وتصح المسألة بجعل التركة أربعة أسهم للأم منها سهم وللبنت ثلاثة الأسهم الباقية ولا شئ للأخ لأم لحجبه بالفرع الوارث والله أعلم

زوجة وابنان وثلاث إناث وأولاد ابن موصى لهم

زوجة وابنان وثلاث إناث وأولاد ابن موصى لهم F عبد المجيد سليم. ربيع الأول سنة 1361 هجرية - 14 من إبريل 1942 م M 1 - بإيصاء الموصى لأولاد ابنه بمثل ما كان يأخذه أبوهم لو كان حيا تصحح المسألة بين الموجودين من الورثة ويزاد عليها نصيب من سماه الموصى. 2 - بوفاة المورث عن زوجة وابنين وثلاث بنات وأولاد ابن موصى لهم بمثل نصيب أبيهم المتوفى. وبعد زيادة نصيب من سماه الموصى. يكون للزوجة سهم من عشرة وللابن سهمان وللبنت سهم واحد. ولأولاد الابن الموصى لهم سهمان Q من أبى الوفا إبراهيم قال توفى والدى إبراهيم محمد فى 29 يناير 1942 عن أولاد على وأبى الوفا ونفيسة وآمنة وحميدة وعن زوجته فاطمة بدون شريك - وقد أوصى فى حال حياته لأولاد ابنه محمد إبراهيم بمثل نصيب أبيهم كما لو كان حيا - ونرجو بيان نصيب الوارث. وتقسيم التركة مع ملاحظة أن محمد إبراهيم توفى قبل أبيه عن أولاد ذكور وإناث An اطلعنا على هذا السؤال وعلى إشهاد الوصية - ونفيد أن مقتضى نصوص الفقهاء أنه لاستخراج نصيب الموصى لهم تصحح المسألة بين الموجودين من الورثة ثم يزاد عليها نصيب الوارث الذى سماه الموصى وجعل نصيبه للموصى لهم فإن الموصى أقام الموصى لهم مقام من سماهم وحول نصيبه المسمى إليهم ولو صححت المسألة بين الموجودين من الورثة المذكورين لكانت من ثمانية أسهم للزوجة منها الثمن لوجود الفرع الوارث ولكل ابن من الابنين سهمان من الثمانية ولكل بنت من البنات الثلاث سهم فزاد حينئذ على ثمانية الأسهم مثل نصيب الوارث الذى جعل الموصى للموصى لهم مثل نصيبه لو كان موجودا وقت وفاته وذلك بزيادة سهمين فتكون المسألة من عشرة أسهم تنقسم إليها التركة للموصى لهم سهمان للذكر مثل حظ الأنثيين كنص الموصى وللزوجة سهم من عشرة أسهم وهو ثمن باقى التركة بعد تنفيذ الوصية ولكل من الابنين سهمان ولكل بنت من البنات الثلاث سهم فكان حينئذ للموصى لهم مثل ما لكل ابن من ابنى الموصى وضعف ما لكل من بناته. وقد شرح هذه المسألة صاحب المحيط فى الجزء الخامس والعشرين صفحة 434 وما بعدها. وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به والله أعلم

الزوج مع البنت والأم

الزوج مع البنت والأم F عبد المجيد سليم. ذى القعدة سنة 1361 هجرية - 22 يوليو 1942 م Mبانحصار الإرث فى زوج وبنت وأم يكون للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا وللأم السدس فرضا والباقى يرد على البنت والأم كل بقدر نصيبه Q طلب قسم الوايلى تقسيم تركة نعيمة إبراهيم An اطلعنا على كتاب القسم رقم 7454 وعلى الإعلام الشرعى الصادر من محكمة الجمالية الشرعية فى أول نوفمبر 1942 وقد دل على وفاة نعيمة إبراهيم وأن ورثتها والدتها وزوجها وبنتها ونفيد أنه إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر فإن لزوجها من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى يرد على الأم وعلى البنت كل منهما بقدر نصيبه وتصح المسألة بجعل التركة ثمانية وأربعين سهما للزوج منها اثنا عشر سهما وللبنت سبعة وعشرون سهما وللأم تسعة الأسهم الباقية فإذا كانت الإعانة منحت على أن تقسم قسمة التركة قسمت بالصفة المذكورة

الأم مع بنت وثلاث أخوات لأم

الأم مع بنت وثلاث أخوات لأم F عبد المجيد سليم. ذى القعدة سنة 1361 هت - 26 نوفمبر 1942 م M 1 - تحجب الأخوات لأم بالفرع الوارث. 2 - بانحصار الإرث فى أم وبنت يكون للأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى يرد عليهما بنسبة ما لكل منهما Q من عبد الطيف عبد الفضيل قال توفيت نفوسة إبراهيم عن بنتها ووالدتها وثلاث أخوات من والدتها فما نصيب كل An لوالدة المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا والباقى يرد على الأم والبنت بنسبة ما لكل منهما وتصح المسألة بجعل التركة أربعة أسهم للأم سهم وللبنت ثلاثة الأسهم الباقية. ولا شئ للأخوات لأم لحجبهن بالفرع الوارث. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

الأخت الشقيقة مع بعض ذوى الأرحام

الأخت الشقيقة مع بعض ذوى الأرحام F عبد المجيد سليم. رجب سنة 1362 هجرية - 31 يوليه 1943 م M 1 - العمة الشقيقة وبنت ابن الأخ وبنات الأخت وابن الأخت من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرض نسبى أو عاصب. 2 - بوفاة المتوفى عن أخت شقيقة وبعض ذوى أرحام تكون التركة كلها للأخت الشقيقة فرضا وردا Q من بواقية حبشى قال شخص توفى عن زوجته وأمه وبنته وعمه وعمته وترك ما يورث عنه عقارات وأطيان والعم والعمة شقيقان للمتوفى والمطلوب معرفة تحديد نصيب كل وارث - شخص آخر توفى عن أخته الشقيقة وبنت ابن أخيه وبنات أخته وابن أخته وهذه الأخت شقيقة ومتوفاة قبله، وترك ما يورث عنه من أموال وعقارات وأطيان. والمطلوب معرفة نصيب كل وارث An لزوجة المتوفى فى المسألة الأولى من تركته الثمن فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى للعم الشقيق تعصيبا. ولا شئ للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وجميع تركة المتوفى فى المسألة الثانية لأخته الشقيقة فرضا وردا ولا شئ لبنت ابن أخيه ولا لبنات أخته ولا لابن أخته الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ومن يرد عليه منهم. وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم. تنبيه القاعدة العامة أن ذوى الأرحام مؤخرون فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم. ولكنها لم ترد فى هذه الفتوى لأنه لا يوجد بها عاصب

الأخت لأب مع ابنى أخ لأم

الأخت لأب مع ابنى أخ لأم F عبد المجيد سليم. شعبان سنة 1362 هجرية - 12 أغسطس 1943 م M 1 - ابنا الأخ لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع صاحب فرض نسبى. 2 - بانحصار الإرث فى أخت لأب يكون لها النصف فرضا والباقى ردا Q من رمانة بخيت قالت رجل توفى عن ابنى أخيه لأمه وهما أحمد عباس ويوسف عباس وعن أخته لأبيه رمانة بخيت فما نصيب كل وارث An جميع تركة المتوفى لأخته لأبيه فرضا وردا ولا شئ لابنى الأخ لأم لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ومن يرد عليه منهم وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم. تنبيه القاعدة العامة أن ذوى الأرحام مؤخرون فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم. ولكنها لم ترد فى هذه الفتوى لأنه لا يوجد بها عاصب

الأم مع أخت شقيقة وأخت لأم

الأم مع أخت شقيقة وأخت لأم F عبد المجيد سليم. رمضان سنة 1362 هجرية - 11 سبتمبر 1943 م Mبانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخرى لأم يكون للأم السدس فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى يرد عليهن حسب سهامهن Q من إبراهيم عطا قال رجل توفى عن زوجته وولديه منها ذكر وأنثى ثم توفى الولد عن أمه وعن أخته الشقيقة وعن أخته لأم - فما نصيب كل وارث An لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولوالدة المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأم السدس فرضا والباقى يرد على كل من الأم والأخت الشقيقة والأخت لأم كل واحدة منهن بقدر نصيبها وتصح المسألة بجعل تركة المتوفى الثانى خمسة أسهم للأم منها سهم من خمسة أسهم تنقسم إليها التركة وللأخت الشقيقة ثلاثة اسهم وللأخت لأم السهم الباقى وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر والله أعلم

ميراث العاصب السببى

ميراث العاصب السببى F بكرى الصدفى. ربيع الثانى سنة 1332 هجرية Mبوفاة المعتوق عن غير وارث نسبى يكون ميراثه لعاصبه السببى أو لابن العاصب السببى ولا شئ لبنات العاصب فى التركة Q من الست زبيدة سرى فى شخص إسمه طالب أغا توفى عن زوجتيه الست فاطمة هانم المعروفة بالكبيرة والست فاطمة هانم المعروفة بالصغيرة معتوقته التى تزوج بها بعد أن أعتقها وابنه حسن طالب من الزوجة الأولى لا غير - ثم توفيت الست فاطمة هانم الكبيرة عن نجلها حسن فقط - ثم توفى حسن عن زوجته الست زبيدة هانم وعن أولاده منها فاطمة هانم ونفيسة هانم ومحمد وفاخرة وإسماعيل لا غير - ثم توفيت فاخرة كريمة حسن عن والدتها وإخوتها الأشقاء فاطمة ونفيسة ومحمد وإسماعيل - ثم توفيت الست فاطمة هانم المعروفة بالصغيرة عن محمد وإسماعيل ولدى حسن بن طالب أغا معتقها وعن أولاد حسن الإناث فاطمة هانم ونفيسة هانم - فكيف تقسم تركة كل واحد من المتوفين المذكورين بين ورثته الشرعيين أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب An إذا كانت وفاة الأشخاص المذكورين عمن ذكروا لا غير ولم يكن هناك مانع يكن لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن بالسوية بينهما والباقى لابنه المذكور - وتكون تركة المتوفاة ثانيا جميعها لابنها المذكور ويكون لزوجة المتوفى ثالثا من تركته الثمن والباقى لأولاده الخمسة المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين - ويكون لوالدة المتوفاة رابعا من تركتها السدس والباقى لإخوتها الأشقاء الأربعة المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين - وتكون تركة فاطمة هانم المتوفاة خامسا معتوقة طالب أغا لمحمد وإسماعيل ابنى ابن معتقها المذكور بالسوية بينهما ولا شئ للإناث من أولاد ابن معتقها والله تعالى أعلم

البنت مع العاصب السببى

البنت مع العاصب السببى F عبد الرحمن قراعة. ذى الحجة سنة 1344 هجرية - 10 يوليه 1926 م Mأبناء أخ المعتق لأب عصبة سببية ويأخذون الباقى من التركة بعد فرض البنت Q من مصطفى أفندى بدار الكتب المصرية قال - توفيت المرحومة الست نايسته هانم وزوجة المرحوم صالح معتوقة المرحومة الأميرة زينب هانم كريمة المرحوم الحاج محمد على باشا والى مصر السابق عن ورثتها الشرعيين وهم كريمتها الست زهرا هانم بنت صالح المذكور وفى عصبة معتقتها هم أصحاب السمو الأمراء محمد عباس حليم باشا ومحمد على حليم باشا وابراهيم حليم باشا ومحمد سعيد حليم باشا من غير شريك ولا وارث وهؤلاء الأمراء الأربعة هم أولاد المرحوم محمد عبد الحليم باشا الذى هو أخو الأميرة زينب هانم المعتقة لأبيها - فهل هؤلاء الورثة الشرعيون للست المتوفاة أم لا وما نصيب ما يأخذه كل وارث من تركة المتوفاة. أفيدوا الجواب ولكم الثواب An لبنت المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والباقى لعصبة معتقها وهم أبناء أخى معتقتها لأبيها الأمراء الأربعة الذكور المذكورون بالسوية بينهم تعصيبا. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

الإرث بالفرض والعصوبة السببية

الإرث بالفرض والعصوبة السببية F عبد المجيد سليم. شعبان سنة 1350 هجرية - 4 يناير 1933 م Mبانحصار الإرث فى زوج هو أخو معتق المتوفاة لأبيه يكون له النصف فرضا بصفته زوجا والنصف الآخر له بصفته عاصب معتقها Q من الأفوكاتو ح م بالآتى توفيت الست ولبر هانم عن زوجها رجب أفندى محمد الذى هو أخو معتقها المرحوم مصطفى أفندى لأبيه - فما نصيب كل فى التركة An جميع تركة المتوفاة المذكورة لزوجها المذكور النصف فرضا باعتبار كونه زوجا لها والنصف الآخر بالعصوبة السببية باعتبار كونه عاصب معتقها وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر سواه. والله أعلم

الزوج مع أبناء ابنى المعتق

الزوج مع أبناء ابنى المعتِق F عبد المجيد سليم. شوال سنة 1355 هجرية - 9 يناير 1937 م Mبانحصار الإرث فى زوج وأبناء ابنى مُعتِق المتوفاة يكون للزوج النصف فرضا والباقى لأبناء ابنى المعتق تعصيبا بالسوية بينهم Q من محمد إبراهيم قال ما قولكم دام فضلكم فى زوجة اسمها سعيدة بنت عبد الله السودانية معتقة المرحوم السيد يوسف توفيت إلى رحمة الله فى أول يناير سنة 934 عنى بصفتى زوجها وعن أولاد ولدى معتقها وهم محمد بك سعيد لطفى بن المرحوم عمر بك لطفى بن السيد يوسف عاشور المعتق وعمر وفايز وجلال وناصر وعبد المعين أولاد المرحوم أحمد بك لطفى بن السيد بوسف عاشور المعتق المذكور فقط بلا شريك كما هو مثبوت بالإعلام الشرعى الصادر من محكمة عابدين الشرعية بتاريخ 20 جمادى الثانى 1354 هجرية فمن الذى يرث المتوفاة المذكورة ممن ذكروا وما هو نصيب كل وارث لها فى تركتها An لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الآخر لأبناء ابنى معتقها المذكورين تعصيبا بالسوية بينهم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

أبناء وبنات العاصب السببى

أبناء وبنات العاصب السببى F عبد المجيد سليم. ذى القعدة سنة 1355 هجرية - 9 فبراير 1937 م M 1 - العاصب السببى هو معتق من توفى دون عقب. 2 - بوفاة من أعتقت عن أولاد معتقها فقط ذكورا وإناثا تكون تركتها كلها للذكور من أولاد المعتق فقط Q من عبد المنعم أفندى قال ما قولكم دام فضلكم فى سيدة عتقت جاريتها ثم توفيت العاتقة وتوفيت بعدها الجارية وتركت تركة ولم يكن لها ذرية ولا أقارب سوى أولاد معتقتها ثلاثة ذكور وسيدتين. فمن الذى يرث منهم ولا الذى لا يرث وما نصيب كل منهم An جميع تركة المتوفاة المذكورة لأبناء معتقتها الثلاثة الذكور بالسوية بينهم ولا شئ لبنتى معتقها. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

زوج وابنى ابن معتق معتق أب وبيت المال

زوج وابنى ابن مُعتِق مُعتِق أب وبيت المال F عبد المجيد سليم. صفر سنة 1356 هت - 5 مايو 1937 م M 1 - ابنا مُعتِق مُعتِق الأب من العصبة السببية ويأخذان باقى التركة تعصيبا بعد فرض الزوج بالسوية بينهما. 2 - العاصب السببى مقدم على بيت المال Q من إبراهيم خليل قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت وتركت زوجا وأبناء ابن معتق معتق والدها والحكومة ومعتق والدها لم يترك ذرية ولا أقارب ولا وارث مع العلم أنها لم تترك ذرية ولا أقارب خلاف أبناء ابن معتق معتق والدها فهل الوارث لها شرعا أبناء ابن معتق المعتق أو الحكومة مع الزوج نلتمس من فضيلتكم إفادتنا شحا على هذا مع العلم بأن أم المتوفاة المذكورة لم تكن حرة الأصل بل كانت معتوقة لنفس معتق والد المتوفاة An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه إذا كان الحال كما ذكر به ولم يكن للمتوفاة وارث آخر كان لزوجها من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابنى ابن معتق معتق والدها تعصيبا بالسوية بينهما ولا شئ للحكومة فى هذه الحالة والله سبحانه وتعالى أعلم

انفراد ابنى ابن الأخ الشقيق بالتركة

انفراد ابنى ابن الأخ الشقيق بالتركة F عبد المجيد سليم. ذو القعدة سنة 1362 هجرية 7 نوفمبر 1943 م M 1 - بانحصار الإرث فى ابنى ابن الأخ الشقيق فقط تكون التركة لهما بالسوية بينهما. 2 - أولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض أو عاصب Q من أحمد محمود قال توفى رجل وترك أولاد أخته الشقيقة ذكرين وأربع إناث وترك أيضا ابنى ابن أخ شقيق فما ميراث كل An جميع تركة المتوفى لابنى ابن الأخ الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما ولا شئ لأولاد الأخت الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

الأخ لأب مع ابن الأخ الشقيق

الأخ لأب مع ابن الأخ الشقيق F عبد المجيد سليم. ذو القعدة 1362 هجرية - 10 سبتمبر 1943 م Mالأخ لأب أقرب فى العصوبة من ابن الأخ الشقيق ويأخذ الباقى بعد أصحاب الفروض تعصيبا Q من أحمد طه قال رجل توفى عن أربع بنات وزوجتين وأخ لأب ولأولاد أخ شقيق فما ميراث كل فى التركة An لزوجتى المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث بالسوية بينهما ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخ لأب تعصيبا ولا شئ لأولاد الأخ الشقيق. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

بنت الأخ الشقيق مع ابن ابن العم الشقيق

بنت الأخ الشقيق مع ابن ابن العم الشقيق F عبد المجيد سليم. ربيع الثانى سنة 1363 هجرية - 18 من أبريل سنة 1944 م M 1 - بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى ابن ابن العم الشقيق يكون له جميع التركة تعصيبا Q من الأستاذ عبد الحميد على قال توفيت المرحومة الست آمنة عبد المرضى وتركت بنتى أخيها الشقيق المرحوم عثمان عبد المرضى وهما حليمة ونفيسة وتركت عبد السيد محمود ابن ابن عمها الشيق ولا وارث لها غيرهم - فمن يرث ومن لا يرث وما مقدار نصيب الوارث An جميع تركة المتوفاة لابن ابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شئ لبنتى أخيها الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

أولاد أبناء عم أب وأولاد ابن ابن عم أب وذوى أرحام

أولاد أبناء عم أب وأولاد ابن ابن عم أب وذوى أرحام F حسنين محمد مخلوف. ربيع الأول سنة 1365 هجرية - 25 فبراير سنة 1946 م M 1 - بنات الأخ الشقيق وبنات الأخت الشقيقة وابن ابن الأخت الشقيقة وبنات ابن عم الأب الشقيق وبنات ابن ابن عم الأب الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - ابن ابن ابن عم الأب الشقيق أبعد درجة من ابن ابن عم الأب الشقيق. 3 - بانحصار الإرث فى ابن ابن عم الأب الشقيق فقط يكون له جميع التركة تعصيبا Q من محمد النجار قال توفيت (حليمة الرفاعى) عن تركة وأقاربها هم (ا) أولاد أبناء عم أبيها الشقيق وهم: 1 - السيد محمد. 2 - عائشة، وأم الخير، وست الحسن بنات عبد المجيد. 3 - مريم السيد. (ب) أولاد ابن ابن عم أبيه الشقيق وهم 1 - أبو المعاطى. 2 - عبد الفتاح. 3 - أمينة وأنيسة وست الحسن ولطيفة بنات أحمد. (ج) بنتا أخيها الشقيق، نزيهة، وكاملة. (د) بنت أختها الشقيقة نبيهة، وابن ابن أختها الشقيقة عبد اللطيف - وليس للمتوفاة وارث آخر غير هؤلاء وقد توفيت سنة 1944، والمرجو من فضيلتكم التكرم ببيان الوارث من هؤلاء ونصيبه An جميع تركة المتوفاة لابن ابن عم أبيها الشقيق تعصيبا. ولا شئ لابنى ابن ابن عم أبيها الشقيق لأنهما أبعد درجة من ابن ابن عم الأب الشقيق ولا لبنات ابنى عم الأب الشقيق ولا لبنات ابن ابن عم الأب الشقيق ولا لبنتى الأخ الشقيق ولا لبنت الأخت الشقيقة ولا لابن ابن الأخت الشقيقة لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

أبناء وبنات ابن ابن عم وأولاد أخت وأولاد أخت لأب

أبناء وبنات ابن ابن عم وأولاد أخت وأولاد أخت لأب F حسنين محمد مخلوف. ربيع الأول سنة 1366 هجرية - 4/2/1947 م M 1 - بنات ابن ابن العم الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة وأولاد الأخت لأب من ذوى الأرحام ولا يرثون مع أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى أبناء ابن ابن عم شقيق يحوزون جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهم Q من حامد محمد قال سيدة توفيت عن ميراث وتركت أبناء وبنات ابن ابن عم شقيق. وأولاد أخت شقيقة. وأولاد أخت من الأب. وليس لها أقارب سواهم. فأفتونا أفادكم الله عن توزيع هذا الميراث الذى توفيت عنه. ومن يرث من هؤلاء ومن لا يرث فيها ولكم الأجر والثواب An جميع تركة المتوفاة لأبناء ابن ابن عمها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ لبنات ابن ابن عمها الشقيق ولا لأولاد أختها الشقيقة ولا لأولاد أختها لأبيها لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

عمان لأب مع عمة شقيقة وعمتين لأب

عمان لأب مع عمة شقيقة وعمتين لأب F حسن مأمون. شوال سنة 1376 هجرية - 8 مايو سنة 1957 م M 1 - العمات مطلقا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - بانحصار الإرث فى العمين لأب يجوزان جميع التركة تعصيبا مناصفة بينهما Q من عسكرية إسماعيل قالت توفى مسعد على عن أخت شقيقة وزوجة وبنت وإخوة لأب ذكرين وثلاث إناث فقط ثم توفيت ابنته بعده عن عمتها الشقيقة وعميها لأبيها وعماتها لأبيها فقط فما نصيب كل An لزوجة المتوفى المذكور ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته نصف تركته فرضا والباقى بعد الثمن والنصف للأخت الشقيقة تعصيبا مع البنت ولا شئ للإخوة لأب لحجبهم بالأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع البنت وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة وبوفاة المتوفاة الثانية بنت المتوفى الأول عن المذكورين تكون جميع تركتها للعمين لأب مناصفة بينهما تعصيبا ولا شئ للعمة الشقيقة والعمتين لأب لأنهن جميعا من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

ابن ابن عم لأب مع ابن عم الأب الشقيق

ابن ابن عم لأب مع ابن عم الأب الشقيق F حسن مأمون. ربيع الثانى سنة 1377 هجرية - 31 أكتوبر سنة 1957 م M 1 - جزء جد المتوفى (أعمامه الأشقاء أو لأب ثم بنوهم وإن سفلوا) مقدمون فى الميراث عن جزء جد أبيه. 2 - بوفاة المتوفى عن ابن ابن عمه لأب وابن عم والده الشقيق تكون التركة كلها لابن ابن عمه لأب تعصيبا ولا شئ لابن عم والده الشقيق Q من السيد / صالح محمد المتضمن أن رجلا توفى سنة 1957 عن ابن ابن عمه لأب وعن ابن عم والده الشقيق فقط - وطلب بيان وارثه منهما An بوفاة هذا الرجل عن المذكورين فقط تكون تركته جميعها لابن ابن عمه لأب مراد عثمان أحمد حسين حسنى تعصيبا لأن جزء جد المتوفى وهم أعمامه لأبوين أو لأب ثم بنوهم وإن سفلوا مقدمون فى الميراث عن جزء جد أبيه وهو صالح على حسنى الذى لا يستحق لذلك شيئا من تركة هذا المتوفى. وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

ابنا ابنى عم الأب وولدى بنت الأخ

ابنا ابنى عم الأب وولدى بنت الأخ F حسن مأمون. ربيع الثانى سنة 1377 هجرية - 6 نوفمبر سنة 1957 م M 1 - ولدا بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع صاحب فرض أو عاصب. 2 - بانحصار الإرث فى ابنى ابنى عم الأب الشقيق يكون لهما جميع التركة تعصيبا مناصفة بينهما Q من السيد / لبيب مرزوق قال توفى يونس مسعود حسن فى 13 أكتوبر سنة 1957 عن ابنى ابنى عم والده الشقيق وهما سوريال رومان وشحات يوسف وعن ولدى بنت أخيه الشقيق فقط وطلب بيان من يرث ومن لا يرث An بأن جميع تركة المتوفى المذكور لابنى ابنى عم أبيه الشقيق مناصفة بينهما تعصيبا ولا شئ لولدى بنت أخيه الشقيق مطلقا لأنهما من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

أولاد ابن ابن ابن عم وأولاد أخت وبنتى ابن عم

أولاد ابن ابن ابن عم وأولاد أخت وبنتى ابن عم F حسن مأمون. جمادى الأولى سنة 1377 هجرية - 17 ديسمبر سنة 1957 م M 1 - أولاد الأخت الشقيقة وبنتا ابن العم الشقيق وبنت ابن ابن ابن العم الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض أو عاصب. 2 - بانحصار الإرث فى ابنى ابن ابن ابن عم شقيق يكون لهما جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهما Q من السيد / محمد على بطلبه المتضمن وفاة المرحومة فاطمة عبد الرحمن فى نوفمبر سنة 1956 عن أولاد أختها الشقيقة وهم عبد الوارث وعبد المجيد وجلسن أولاد عبد المجيد هيكل وعن مباركة وشملولة بنتى ابن عمها الشقيق مرسى أحمد وعن أولاد ابن ابن ابن عمها الشقيق وهم محمد وأحمد وفاطمة أولاد فتح الله أحمد الشافعى فقط - وطلب بيان من يرث ونصيبه An بوفاة المتوفاة المذكورة فى سنة 1956 عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لابنى ابن ابن ابن عمها الشقيق وهما محمد وأحمد ابنا فتح الله أحمد مرسى أحمد الشافعى مناصفة بينهما لعدم وجود أحد من أصحاب الفروض ولا عاصب أقرب ولا شئ لأولاد أختها الشقيقة الذكرين والأنثى ولا لبنتى ابن عمها الشقيق ولا لبنت ابن ابن ابن عمها الشقيق لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

أولاد ابن أخ وبنات أخ وأولاد بنات أخ

أولاد ابن أخ وبنات أخ وأولاد بنات أخ F حسن مأمون. شعبان سنة 1379 هجرية - 17 - فبراير 1960 م M 1 - بنات الأخ وبنات ابن الأخ وأولاد بنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - إذا انفرد أبناء ابن الخ الشقيق حازوا وحدهم جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهم Q من حسن محمود بطلبه المتضمن أن امرأة توفيت سنة 1959 عن ورثتها وهم أبناء ابن أخيها الشقيق وبنات ابن أخيها الشقيق وبنات أخيها الشقيق وأولاد بنات أخيها الشقيق ذكورا وإناثا وأولاد بنت أخت شقيقة ذكورا وإناثا فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An جميع تركة هذه المتوفاة لأبناء ابن أخيها الشيق بالتساوى بينهم تعصيبا ولا شئ لبنات ابن الأخ الشقيق ولا لبنات الأخ الشقيق ولا لأولاد بنات الأخ الشقيق ولا لأولاد بنت الأخت الشقيقة لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

ابنا ابنى أخ شقيق مع أولاد ابن أخ لأم

ابنا ابنى أخ شقيق مع أولاد ابن أخ لأم F أحمد هريدى. ربيع الأول سنة 1380 هجرية 7/9/1960 م M 1 - أولاد ابن الأخ لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - ابنا ابنى الأخ الشقيق من العصبات وعند انفرادهما يجوزان جميع التركة تعصيبا مناصفة بينهما Q من حسن حسن بطلبه المتضمن أن أحمد بيومى توفى عن ابن ابن أخيه الشقيق أحمد على وعن ابن ابن أخيه الشقيق الآخر محمد بيومى وعن أولاد ابن أخيه لأمه وهم حسن واعتماد وفايزة أولاد حسن بن مصطفى مرسى الذى هو أخ لأم للمتوفى فقط وطلب بيان ورثته ونصيب كل An بوفاة أحمد بيومى عن المذكورين سابقا تكون تركته جميعها لابنى ابنى أخيه الشقيق أحمد على ومحمد بيومى مناصفة بينهما تعصيبا. ولا شئ لأولاد ابن أخيه لأمه لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

اجتماع أولاد الأخ مع أولاد الأخت

اجتماع أولاد الأخ مع أولاد الأخت F أحمد هريدى. ربيع الأول 1380 هجرية - 18 سبتمبر سنة 1960 م M 1 - بنات الأخ وأولاد الأخت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - ابن الأخ الشقيق من العصبة وعند انفراده يحوز جميع التركة تعصيبا Q من عبد الحميد وهبة بطلبه المتضمن أن نبيهة رمضان توفيت سنة 1960 عن أولاد أخيها الشقيق وهبة رمضان وهم عبد الحميد وسعاد وهانم وفوزية وعن أولاد أختها الشقيقة وهم راشد ومحمد وحكمت ولطفة وهانم أولاد مصطفى الراوى من أختها الشقيقة سنية رمضان فقط وطلب بيان نصيب كل وارث من تركتها An بوفاة نبيهة رمضان فى سنة 1960 عمن ذكروا تكون تركتها جميعها لابن أخيها الشقيق عبد الحميد وهبة تعصيبا ولا شئ لبنات أخيها الشقيق ولا لأولاد أختها الشقيقة لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

اجتماع بنت الأخ وأولاد الأخت وبنات العم وابن ابن العم

اجتماع بنت الأخ وأولاد الأخت وبنات العم وابن ابن العم F أحمد هريدى M 1 - بنات الأخ وأولاد الأخت وبنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - ابن ابن العم الشقيق من العصبات وإذا انفرد حاز وحده جميع التركة تعصيبا Q من محمد سعيد بطلبه المتضمن أن امرأة توفيت بتاريخ 26/9/1960 عن بنت أخيها الشقيق وعن أولاد أختيها الشقيقتين ذكورا وإناثا وعن بنتى عمها الشقيق وعن ابن ابن عمها الشقيق فقط. وطلب بيان ورثتها ونصيب كل وارث An بوفاة هذه المرأة فى التاريخ السابق عمن ذكروا تكون تركتها جميعها لابن ابن اعمها الشقيق تعصيبا ولا شئ لمن عداه ممن ذكروا بالسؤال لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

أبناء الأخوين وبنت البنت وبنات الأخ

أبناء الأخوين وبنت البنت وبنات الأخ F أحمد هريدى. رجب سنة 1380 هجرية - 8/1/1961 م M 1 - بنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - بانحصار التركة فى أبناء الأخوين الشقيقين وبنت البنت يكون لبنت البنت وصية واجبة بشروطها ولأبناء الأخوين الباقى بعد الوصية تعصيبا بالسوية بينهم Q من السيد / سيف النصر محمد بطلبه المتضمن وفاة المرحومة أسماء محمد سنة 1960 عن ورثتها وهم أبناء أخويها الشقيقين فاضل وعثمان وهاشم أبناء أحمد محمد وعبد العزيز وأبو الوفا أبنا عبد اللطيف محمد وبنات أخيها الشقيق نظيمة ووهيبة وتفيدة بنات أحمد محمد وكان لها بنت اسمها صفية مصطفى توفيت قبلها عن بنتها بدرية سليم فقط. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة فمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة An إنه بوفاة هذه المتوفاة بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لبنت بنتها التى توفيت قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمها لو كانت موجودة وقت وفاة والدتها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى أربعة وعشرين سهما لبنت البنت منها ثمانية أسهم وصية واجبة والباقى هو الميراث وقدره ستة عشر سهما تقسم بين أبناء أخويها الشقيقين بالتساوى بينهم تعصيبا ولا شئ لبنات أخيها الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولم تكن أوصت لبنت بنتها بشئ ولا أعطتها شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله سبحانه وتعالى أعلم

أبناء ابنى عم الأب مع بنت العم

أبناء ابنى عم الأب مع بنت العم F أحمد هريدى. شوال سنة 1388 هجرية - 31 ديسمبر سنة 1968 م M 1 - بنت العم الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب. 2 - أبناء ابنى عم الأب الشقيق عصبة ويأخذون جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهم Q من السيد / عبد الحميد أحمد بطلبه سنة 1968 المتضمن وفاة المرحوم أحمد عمر عن ابنى ابن عم والده الشقيق وهما عبد الحميد وصديق ابنا أحمد عليوة وعن ابن ابن عم والده الشقيق عبد العال حسب وعن بنت عمه الشقيق وردة محمد أحمد فقط. وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا ثرث ونصيب كل وارث An بوفاة المرحوم أحمد عمر عن المذكورين فقط تكون تركته لبناء ابنى عم والده الشقيق بالتساوى بينهم تعصيبا لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب ولا شئ لبنت عمه الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

ولدا العم الشقيق أو لأب مع ذوى أرحام

ولدا العم الشقيق أو لأب مع ذوى أرحام F أحمد هريدى. شوال سنة 1388 هجرية - 13 يناير سنة 1969 م M 1 - ابن الأخ لأم وبنتا الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة وأولاد الأخت لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرض أو عاصب. 2 - بانحصار الإرث فى ابنى عم شقيق أو لأب تكون التركة بينهما مناصفة تعصيبا Q من الأستاذ / مكرم خليل بطلبه المتضمن وفاة سعدة ثوما سنة 1968 عن ابن أخيها لأمها بطرس خير الله وعن بنتى أخيها شقيقها سامية ومنيرة بنتى جرجس ثوما وعن أولاد أختها شقيقتها زكى وسمير ونجيب وزكية ونجيبة أولاد عزيز تاوضروس وعن أولاد أختها شقيقتها بشرى ولويس وجوهرة وسنيورة أولاد حنين وعن أولاد أختها لأمها صفية ومريم ولسوسية ويونان وفائق أولاد سوريال عبد النور وعن ابنى عمها إبراهيم ومحروس ابنى منسى جرجس فقط. وطلب السائل بيان من يرث ونصيب كل وارث An بوفاة سعدة ثوما جرجس سنة 1968 عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لابنى عمها سواء أكان شقيقا أم لأب تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب وتقسم بينهما مناصفة ولا شىء لابن أخيها لأمها ولا لبنتى أخيها شقيقها ولا لأولاد أختيها شقيقتيها ولا لأولاد أختها لأمها لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

أولاد الابن مع أولاد الأختين مطلقا

أولاد الابن مع أولاد الأختين مطلقا F أحمد هريدى. رجب سنة 1389 هجرية - 18 سبتمبر سنة 1969 م M 1 - أولاد الأختين الشقيقتين أو لأب أو لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرض أو عاصب. 2 - أولاد الابن عصبة ويرثون جميع التركة تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ما لم يكن هناك عاصب أقرب منهم Q من السيد / خليل أنور المتضمن وفاة المرحومة فاطمة سليمان عن أولاد ابنها المتوفى قبلها أنور خليل وهؤلاء الأولاد هم خليل ومحمد كمال وحمدى وسيد وعصام ونجيبة وعن أولاد أختيها المتوفيتين قبلها وهما أمينة وتركت أولادها وهم أحمد ومحمد وسكينة وزينب وعديلة - ونبوية وتركت بناتها وهن غالية وجليلة وفاطمة فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An إنه بوفاة المرحومة فاطمة سليمان أحمد عن المذكورين فقط تكون تركتها كلها لأولاد ابنها أنور المتوفى قبلها وهم خليل ومحمد كمال وحمدى وسيد وعصام ونجية للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا صاحب فرض ولا شىء لأولاد أختيها المتوفيتين قبلها سواء أكانت الأختان شقيقتين أو لأب أو لأم لأن الجميع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم

ابن عم أب وأولاد أولاد عم أب

ابن عم أب وأولاد أولاد عم أب F أحمد هريدى. رمضان سنة 1389 هجرية - 25 نوفمبر سنة 1969 م M 1 - بنتا العم وبنتا الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة وبنات أولاد عم الأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - يحجب الذكور من أولاد أولاد عم الأب بابن عم الأب. 3 - بانحصار الإرث فى ابن عم الأب - شقيقا كان أو لأب - تكون جميع التركة له تعصيبا Q من السيد / على على المتضمن وفاة رجل بتاريخ 30/10/1969 عن ابن عم أبيه وعن بنتى عمه وعن بنتى أخيه الشقيق وعن أولاد أخته وعن أولاد أولاد عم أبيه فقط. وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة الرجل المذكور بتاريخ 30/10/1969 عن المذكورين فقط تكون تركته لابن عم أبيه تعصيبا لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب سواء كان ابن عم أب شقيق أو لأب ولا شىء لبنتى عمه ولا لبنتى أخيه الشقيق ولا لأولاد أخته ولا للإناث من أولاد أولاد عم أبيه لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات كما لا شىء للذكور أيضا من أولاد أولاد عم أبيه لأنهم محجوبون بالعاصب الأقرب وهو ابن عم أبيه. وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

أولاد الأخوين وأولاد أخوين لأب وأولاد أخت

أولاد الأخوين وأولاد أخوين لأب وأولاد أخت F جاد الحق على جاد الحق. التاريخ 17 ربيع آخر سنة 1401 هجرية - 22 فبراير سنة 1981 م M 1 - بنات الأخ الشقيق أو لأب وأولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرض أو عاصب. 2 - يحجب أبناء الأخ لأب بأبناء الأخ الشقيق. 3 - بانحصار الإرث فى أبناء أخوين شقيقين يكون لهم جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهم Q من حسان مدحت بطلبه المتضمن وفاة المرحوم مصطفى حسن فى 25/12/1980 عن أولاد أخيه الشقيق أحمد حسن وهم (حسين، فاروق، مدحت - واعتدال وعصمت وعن أولاد أخيه الشقيق عبد السلام حسن وهم (حسن نصر الدين، محمد إبراهيم، فاروق، عنايات) وعن ولدى أخيه لأب محمد حسن وهما (حسنى، وبثينة) وعن بنت أخيه لأب بيومى حسن وهى (شويكار) وعن ولدى أخته الشقيقة نعيمة حسن وهما (نبيل، نادية) ولدى أحمد القاضى فقط، وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة المرحوم / مصطفى حسن فى 25/12/1980 عن المذكورين فقط تكون جميع تركته للذكور من أولاد أخويه شقيقيه أحمد وعبد السلام بالسوية بينهم تعصيبا لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شىء للذكور من أولاد أخويه لأب لحجبهم بالذكور من أولاد أخويه شقيقيه الأقوى منهم قرابة كما لا شىء للإناث من أولاد أخويه شقيقيه. ولا من أولاد أخويه لأب ولا لأولاد أخته الشقيقة لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم

الزوج والأخت لأب مع ابن الأخ لأب

الزوج والأخت لأب مع ابن الأخ لأب F عبد المجيد سليم. ذى القعدة سنة 1362 هجرية 4 نوفمبر سنة 1943 م Mبوفاة المتوفاة عن زوج وأخت لأب وابن أخ لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأخت لأب النصف الباقى فرضا ولا شئ لابن الأخ لأب وإن كان عاصبا لعدم وجود شئ له من التركة Q من ع أقال امرأة توفيت عن زوج وأخت لأب وابن أخ لأب فمن يرث وما نصيب كل An لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخت لأب النصف الباقى فرضا ولا شئ لابن الأخ لأب. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

الأم والأخت والأخوان لأم مع العم

الأم والأخت والأخوان لأم مع العم F عبد المجيد سليم. محرم سنة 1363 هجرية 23 يناير سنة 1944 م M 1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا شئ للعاصب. 2 - بوفاة المتوفى عن أم وأخوين لأم وأخت شقيقة وعم شقيق يكون للأم السدس فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما وللأخت الشقيقة النصف فرضا ولا شئ للعم الشقيق Q من رمضان عبد الحليم قال شخص توفى عن ورثته الشرعيين وهم أخته الشقيقة، أخوه من أمه، أخته من أمه، ووالدته، عمه شقيق والده. ولم يترك وارثا خلاف من ذكر An لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة وللأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى وللأخت الشقيقة النصف فرضا ولا شئ للعم الشقق. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

الزوج والأخت الشقيقة مع ابن الأخ الشقيق

الزوج والأخت الشقيقة مع ابن الأخ الشقيق F عبد المجيد سليم. محرم سنة 1363 هجرية - 24 يناير سنة 1944 م Mبوفاة المتوفاة عن زوج وأخت شقيقة وابن أخ شقيق يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا ولا شئ لابن الأخ الشقيق وإن كان عاصبا لاستغراق الفروض التركة Q من محمد ابراهيم قال لى عمة شقيقة والدى إبراهيم تسمى ست الأصل شحاته توفيت وهى متزوجة برجل يسمى إسماعيل لم يكن لها خلف منه بالمرة ولها أخت شقيقة ولم يكن لها أقارب بعد ذلك بالمرة - فهل أرث عمتى هذه شقيقة والدى أم لا An الظاهر من السؤال أن المتوفاة توفيت عن زوجها وأختها الشقيقة وابن أخ شقيق. فإذا كان المر كذلك. ولم يكن للمتوفاة وارث آخر. كان لزوجها من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخت الشقيق النصف فرضا ولا شئ لابن الأخ الشقيق. والله أعلم

الأم مع أخت وإخوة لأم وابن عم

الأم مع أخت وإخوة لأم وابن عم F عبد المجيد سليم. ربيع الثانى سنة 1363 هجرية - 29 من مارس سنة 1944 م M 1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا شئ للعاصب. 2 - بانحصار التركة فى أم وأخت شقيقة وإخوة لأم ذكورا وإناثا يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم ذكورا وإناثا Q من محمد على قال توفيت امرأة وانحصر ميراثها فى كل من والدتها وأختها الشقيقة وأختين وأخ من والدتها وابن عمها الشقيق فنرجو إفادتنا عن نصيب كل من يرث ومن لا يرث An لوالدة المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى. ولا شئ لابن العم الشقيق. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم. الموضو ع (2528) الأم مع أخت وأختين شقيقتين وعمين وعمتين. المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. ربيع الثانى سنة 1363 هجرية. 3 ابريل سنة 1944 م. المبادئ: 1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث لعاصب. 2 - العمتان من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 3 - بانحصار الإرث فى أم وأخت لأم وأختين شقيقتين يكون للأم السدس فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما. سئل: من إسماعيل سالم قال توفى المتوفى عن أم وأخت لأم وأختين شقيقتين وعمين وعمتين فمن يرث وما نصيب كل وارث. أجاب: لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأخت لأم السدس فرضا. ولا شئ للعمتين ولا للعمين وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

جدة لأم وأخت مع أخوات لأم وعمين لأب وعمة لأب

جدة لأم وأخت مع أخوات لأم وعمين لأب وعمة لأب F عبد المجيد سليم. ربيع الأول سنة 1364 هجرية - 24 فبراير سنة 1945 م M 1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب. 3 - بانحصار الإرث فى جدة لأم وأخت شقيقة وأخوات لأم يكون للجدة لأم السدس فرضا. وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخوات لأم الثلث فرضا بالسوية بينهن Q من محمد سليمان قال امرأة توفيت عن أختها الشقيقة وعن أخواتها الإناث الثلاث من أمها وعن جدتها أم أمها وعن عميها لأبيها وعم عمتها لأبيها فمن يرث وما نصيب كل وارث An لجدة المتوفاة أم أمها من تركتها السدس فرضا ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأخواتها من أمها الثلث فرضا بالسوية بينهن ولا شئ لعميها لأبيها ولا لعماتها. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

سلسلة مواريث

سلسلة مواريث F عبد المجيد سليم. ربيع الثانى سنة 1364 هجرية 31 مارس سنة 1945م M 1 - بانحصار الإرث فى أم وأخ لأم وأخوين شقيقين يكون للأم السدس فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأخوين الشقيقين الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. 2 - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث مطلقا. 3 - بانحصار الإرث فى زوج وبنت وأخ شقيق يكون للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخ الشقيق الباقى تعصبا. 4 - متى انفرد الأب حاز وحده جميع التركة تعصيبا Q من سيد عفيفى قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى يدعى محمود طه وترك زوجته الذى توفى وهى على عصمته بسيونية عفيفى وأولاده منها وهم طه وفتحية وسعاد وعن بنتيه أنيسة ونفوسة من زوجة أخرى متوفاة قبل وفاته ثم توفيت سعاد بعد والدها عن أخويها الشقيقين وهما فتحية وطه ووالدتها وأخ آخر من والدتها يدعى عبد المنعم محمد رزقت به قبل زواجها بمحمود طه ثم توفيت بسيونية عفيفى عن أولادها وهم طه وعبد المنعم وفتحية ووالدتها آمنة منصور ثم توفيت آمنة منصور وورثتها أولادها وهم عزيزة وعبد الغنى وسيد ومحمد ثم توفيت فتحية وورثتها أخواها عبد المنعم وطه وزوجها محمود على وكريمتهما سعاد وطه أخيها الشقيق وعبد المنعم أخيها من الأم - ثم توفيت سعاد ووارثتا والدها محمود على محمد. فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث An لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولوالدة المتوفاة الثانية من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة وللأخ لأم السدس فرضا والباقى للأخوين الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولوالدة المتوفاة الثالثة من تركتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولادها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولأولاد المتوفاة الرابعة جميع تركتها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولزوج المتوفاة الخامسة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا والباقى للأخ الشقيق تعصيبا ولا شئ للأخ لأم لحجبه بالفرع الوارث وجميع تركة المتوفاة السادسة لوالدها تعصيبا وهذا إذا لم يكن لأحد المتوفين وارث آخر والله أعلم

أم وأخوات شقيقات وأخ لأم وأخ لأب

أم وأخوات شقيقات وأخ لأم وأخ لأب F حسنين محمد مخلوف. ذى القعدة سنة 1368 هجرية 25/8/1949 م M 1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب. 2 - بانحصار الإرث فى أم وأخوات شقيقات وأخ لأم يكون للأم السدس فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخ لأم السدس فرضا Q طلب مدير الحسابات بوزارة الحربية والبحرية تقسيم تركة المرحوم قبيص حسن An اطلعنا على كتاب إدارة الحسابات رقم 716841 - 40/2/12 المؤرخ 14/8 سنة 1949 المطلوب به تقسيم مبلغ بين ورثة المرحوم قبيص حسن وعلى الأوراق المرافقة له التى منها الشهادة الإدارية الدالة على أن المتوفى المذكور توفى عن أمه وأخواته الشقيقات وأخيه لأمه وأخيه لأبيه فقط - ونفيد أن لأمه سدس تركته فرضا لوجود عدد من الإخوة لأخواته الشقيقات ثلثيها بالسوية بينهن فرضا ولأخيه لأمه سدسها فرضا ولا شئ لأخيه لأبيه لاستغراق لأصحاب الفروض جميع التركة. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم

أخت شقيقة وأخوات لأم وثلاث أخوات لأب

أخت شقيقة وأخوات لأم وثلاث أخوات لأب F علام نصار. التاريخ 12 جماد الثانى سنة 1370 هجرية 20 مارس سنة 1951 م Mبانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخوين لأم وثلاث أخوات لأب يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا للأخوات لأب السدس فرضا بالسوية بينهن تكملة للثلثين وللأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما Q من م ن قال بتاريخ 2 فبراير سنة 1938 توفى المرحوم السيد / م م وترك أختا شقيقة وأخوين لأم وأخوات لأب وترك أطيانا زراعية فما هو نصيب كل وارث من هؤلاء الإخوة والأخوات An لأخت المتوفى الشقيقة من تركته النصف فرضا ولأخواته لأبيه السدس فرضا بالسوية بينهن تكملة للثلثين ولأخويه لأمه الثلث فرضا مناصفة بينهما وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

الزوج والأخت الشقيقة مع الأخ لأب

الزوج والأخت الشقيقة مع الأخ لأب F علام نصار. التاريخ 14 جماد الثانى سنة 1370 هجرية 22 مارس سنة 1951 م M 1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا شئ للعاصب. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا Q من الحاج إبراهيم أحمد قال فى يوم 28 يناير سنة 1959 توفيت المرحومة أمينة شرف عن زوجها إبراهيم وعن أخ من والدها يدعى أبو العلا شرف وعن أخت شقيقة تدعى فاطمة شرف وليس للمتوفية أحد وارث خلاف من ذكر فمن يرث ومن لا يرث An لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولا شئ للأخ لأب لاستغراق أصحاب الفروض التركة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

أم وأختان شقيقتان وأخ لأم مع إخوة لأب

أم وأختان شقيقتان وأخ لأم مع إخوة لأب F حسنين محمد مخلوف. رجب سنة 1372 هجرية 6 من ابريل سنة 1952 م M 1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث للعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وأخ لأم يكون للأم السدس فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما Q من عبد الله محمد قال توفى شخص بعد سنة 1946 عن أم وأختين شقيقتين وأربعة إخوة ذكور لأب وأخ لأم. فمن يرث ومن لا يرث An لأم المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخيه لأمه السدس فرضا ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولا شئ للإخوة لأب لاستغراق أصحاب الفروض التركة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

زوج وأخت شقيقة مع أبناء أخ شقيق

زوج وأخت شقيقة مع أبناء أخ شقيق F حسنين محمد مخلوف. ذى القعدة سنة 1372 هجرية 7 من أغسطس سنة 1952 م M 1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث للعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا Q من صالح حسن بالآتى بتاريخ 24/12 سنة 1951 توفيت امرأة عن زوجها وعن أختها الشقيقة وعن أولاد أخيها الشقيق المتوفى قبلها وهم ثلاثة ذكور فمن يرث ومن لا يرث An لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولا شئ لأبناء الأخ الشقيق لاستغراق أصحاب الفروض التركة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

أم وأخت شقيقة مع إخوة لأم وأخوين لأب

أم وأخت شقيقة مع إخوة لأم وأخوين لأب F أحمد إبراهيم مغيث. ربيع الثانى سنة 1374 5 ديسمبر سنة 1954 م M 1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث العاصب. 2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وإخوة لأم يكون للأم السدس فرضا وللشقيقة النصف وللأخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم Q من عبد المنعم عمران قال توفى المرحوم والدى إمام السيد عن زوجتين من إحداهما ولد وبنت ومن الثانية بنتان ثم ماتت إحدى البنتين عن أم وأخ وأخت لأب وأخت لأم وأب وعن إخوة لأم ذكور فقط. فما نصيب كل وارث An لأم المتوفاة المسئول عنها سدس تركتها فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأختها الشقيقة نصفها فرضا ولإخوتها لأمها ثلثها بالسوية بينهم فرضا ولا شئ لأخويها لأبيها لاستغراق أصحاب الفروض التركة ولا يشتركان مع الإخوة لأم فى الثلث لأنهما غير شقيقين - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

أختان وبنتى أخت وأولاد أخ لأم وولدى أخ لأب

أختان وبنتى أخت وأولاد أخ لأم وولدى أخ لأب F حسن مأمون. ربيع الثانى سنة 1375 هجرية 20 من نوفمبر سنة 1955 م M 1 - بنتا الأخت الشقيقة وأولاد الأخ لأم وبنت الخ لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض العصبات. 2 - بانحصار الإرث فى أختين شقيقتين وابن أخ لأب يكون للأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولابن الأخ لأب الباقى تعصيبا Q من محمد كامل قال توفيت عمتى عن أختيها الشقيقتين وبنتى أختها الشقيقة وعن أولاد أخ لأم ذكرين وأنثيين وابن أخ لأب وبنت أخ لأب فقط فما نصيب كل وارث An للأختين الشقيقتين ثلثا تركتها فرضا مناصفة بينهما وباقى التركة لابن أخيها لأبيها تعصبا ولا شئ لبنتى الأخت الشقيقة ولا لأولاد الأخ لأم وكذلك لا شئ لبنت الأخ لأب لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن ذوى الفروض والعصبات. هذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

الأم مع الأخت الشقيقة والأختين لأم والإخوة لأب

الأم مع الأخت الشقيقة والأختين لأم والإخوة لأب F حسن مأمون. رجب 1375 هجرية 26 فبراير سنة 1956 م M 1 - استغراق أصحاب الفروض لجميع التركة مانع من ميراث العصبة. 2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأختين لأب تأخذ الأم السدس فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا والأختان لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما Q من خديجة أحمد قالت توفيت بنتها حليمة عبد الرحمن عن أختها الشقيقة ووالدتها الطالبة وأختيها لأمها وإخوتها لأبيها أربعة ذكور فقط. فما بيان نصيب كل منهم An بوفاة المتوفاة المذكورة عن ورثتها المذكورين يكون لوالدتها سدس تركتها فرضا لوجود جمع من الإخوة ولأختها شقيقتها نصفها فرضا ولأختيها لأمها ثلثها فرضا مناصفة بينهما ولا شئ لإخوتها لأبيها لأنهم عصبة وقد استغرق أصحاب الفروض جميع التركة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق الوصية الواجبة والله أعلم

الأم مع أخت وإخوة لأم العم

الأم مع أخت وإخوة لأم العم F حسن مأمون. رجب 1378 هجرية - 19 يناير 1959 م M 1 - استغراق سهام أصحاب الفروض جميع التركة مانع من ميراث العاصب. 2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وإخوة لأم تستحق الأم السدس فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا والإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم ذكورهم وإناثهم فى القسمة سواء Q من السيد / بهلول عبد الله بطلبه المتضمن وفاة المرحوم محمد خليفة فى ديسمبر سنة 1958 عن والدته عيشة محمد وأخته الشيقة بهية خليفة وإخوته لأمه عبد الغنى ومديحة وغنية أولاد أحمد عبد الرازق وعن عمه الشقيق بهلول عبد الله (الطالب) فقط. وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة المتوفى المذكور فى سنة 1958 عن المذكورين فقط يكون لوالدته سدس تركته فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته شقيقته نصفها فرضا ولإخوته لأم الذكر والأنثيين ثلثها فرضا بالسوية بينهم الذكر كالأنثى لعدم وجود فرع وارث ولا أصل مذكر ولا شئ لعمه الشقيق لأنه عاصب وقد استغرق أصحاب الفروض جميع التركة، وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

أم وأخت وأخوات لأم وأولاد عم عم

أم وأخت وأخوات لأم وأولاد عم عم F حسن مأمون. شوال سنة 1378 هجرية - 25 ابريل سنة 1959 م M 1 - استغراق أصحاب الفروض لجميع التركة مانع من ميراث العصبة. 2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأختين لأب تأخذ الأم السدس فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا والأختان لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما Q من إبراهيم محمد بطلبه المتضمن أن المرحوم محمد منصور توفى عن والدته وأخته الشقيقة وأخويه لأمه وأولاد عم عمه الذكور وطلب السائل ببيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An لأم هذا المتوفى سدس تركته فرضا لوجود جمع من الإخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخويه لأمه الثلث مناصفة بينهما فرضا ولا شئ لأولاد عم العم لأنه لم يبق لهم شئ بعد أصحاب الفروض وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

سلسلة مواريث

سلسلة مواريث F حسن مأمون. شوال سنة 1379 هجرية - 21 ابريل سنة 1960 M 1 - أ - الأب يحجب جميع الإخوة والأخوات عن الميراث. ب - إذا وجد عدد من الإخوة كان نصيب الأم السدس فرضا. ج - إذا انحصر الإرث فى أم وأب كان للأم السدس فرضا وللأب الباقى تعصيبا. 2 - أ - الفرع المذكر يحجب الإخوة الأشقاء عن الميراث. ب - إذا وجد فرع وارث كان نصيب الأم السدس فرضا. ج - عند وجود فرع وارث مذكر يكون نصيب الأب السدس فرضا. د - بانحصار الإرث فى زوجة وأب وأم وأبناء يكون للزوجة الثمن فرضا وللأب السدس فرضا وللأم السدس كذلك وللأبناء الباقى تعصيا. 3 - بوفاة المورث عن زوجة وأولاد ابن وأولاد يكون لأولاد الابن وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أبوهم لو كان موجودا وقت وفاة المورث فى حدود الثلث فقط ولزوجته ثمن الباقى بعد إخراج الوصية فرضا ولأولاده باقية تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى Q من أحمد على بطلبه المتضمن أن المرحوم جاد على توفى سنة 1947 عن ورثته وهم أبوه على إبراهيم وأمه سرية عطاء الله وإخوته الأشقاء أحمد وصلاح ونعمة أولاد على إبراهيم فقط ثم توفى المرحوم صلاح على سنة 1950 عن ورثته وهم زوجته مقطفة عفيفى إسماعيل وأبناؤه فتحى وجاد وصلاح وأبوه على إبراهيم وأمه سرية عطاء الله وأخواه الشيقان أحمد ونعمة ولدا على إبراهيم فقط ثم توفى المرحوم على إبراهيم سنة 1955 عن ورثته وهم زوجته سرية عطاء الله وولداه أحمد ونعمة وكان له ابن اسمه صلاح توفى قبله عن أبنائه رجاء وميمى وصلاح فقط ثم توفيت المرحومة سرية عطاء الله سنة 1956 عن ورثتها وهم ولداها أحمد ونعمة ولدا على إبراهيم وكان لها ابن اسمه صلاح توفى قبلها عن أبنائه جاد وفتحى وصلاح أبناء صلاح على إبراهيم فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة كل متوفى ونصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة An لأم المتوفى الأول سدس تركته فرضا لوجود جمع من الإخوة ولأبيه الباقى تعصيبا ولا شئ لإخوته الأشقاء لحجبهم بالأب ولزوجة المتوفى الثانى (صلاح) ثمن تركته فرضا ولأبويه لكل واحد منهما السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأبنائه بالتساوى بينهم تعصيبا ولا شئ لأخويه الشقيقين لحجبهما بالأبناء وبوفاة المتوفى الثالث على إبراهيم بعد العمل بقانون الوصية 71 سنة 1946 عن المذكورين يكون لأبناء ابنه الذى توفى قبله فى تركته وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أبوهم لو كان موجودا وقت وفاة والده فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة هذا المتوفى إلى أربعة وعشرين سهما لأبناء ابنه منها الثلث وهو ثمانية أسهم وصية واجبة تقسم بينهم بالتساوى والباقى هو الميراث وقدره ستة عش سهما تقسم بين ورثته لزوجته منها الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا وبوفاة المتوفى الرابعة سرية عطاء الله بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لأبناء ابنها الذى توفى قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أبوهم لو كان موجودا وقت وفاة أمه فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى أربعة وعشرين سهما لأبناء ابنها منها الثلث وهو ثمانية أسهم وصية واجبة تقسم بينهم بالتساوى والباقى هو الميراث وقدرة ستة عشر سهما تقسم بين ولديها للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر ولم يكن كل من المتوفى الثالث والمتوفاة الرابعة أوصى لأبناء ابنه بشئ ولا أعطاهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم

أم وأخ لأم مع أختين شقيقتين وأخ لأب

أم وأخ لأم مع أختين شقيقتين وأخ لأب F أحمد هريدى. جمادى الأولى سنة 1380 هجرية 3 نوفمبر سنة 1960 م M 1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب. 2 - بانحصار الإرث فى أم وأخ لأم وأختين شقيقتين يكون للأم السدس فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما Q من السيد / محمود حسين بطلبه المتضمن وفاة المرحوم أحمد السيد سنة 1956 عن أختيه الشقيقتين أم أحمد وفرحانة بنتى السيد نصر وأخيه لأبيه مندور السيد وأخيه لأمه محمود حسين ووالدته حميدة إسماعيل فقط ثم وفاة المرحومة حميدة إسماعيل سنة 1957 عن أولادها محمود وأم أحمد وفرحانة أولاد السيد نصر سراج فقط. وطلب بيان نصيب كل وارث فى المتوفيين An بوفاة المرحوم أحمد السيد سنة 1956 عن المذكورين يكون لوالدته سدس تركته فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولأختيه الشقيقتين ثلثا تركته مناصفة بينهما فرضا ولأخيه لأمه سدسها فرضا ولا شئ لأخيه لأبيه لاستغراق سهام أصحاب الفروض جميع التركة. وبوفاة المرحومة حميدة إسماعيل سنة 1957 عن المذكورين تكون تركتها لأولادها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

أم وأخت لأم وأختين لأب مع أبناء عم لأب

أم وأخت لأم وأختين لأب مع أبناء عم لأب F أحمد هريدى. رجب 1380 هجرية - 4 يناير 1961 م M 1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث لعاصب. 2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت لأم وأختين لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللأختين لأب الثلثان فرضا مناصفة بينهما Q من محمد سعد الدين بطلبه المتضمن وفاة بنت عن ورثتها وهم أمها وأختاها لأبيها وأختها لأمها وأبناء عمها لأبيها وبنات عمها لأبيها وعماتها الشقيقات فقط ثم توفيت بنت عن ورثتها وهم والدتها وأختها الشقيقة وأبناء عمها لأبيها وبنات عمها لأبيها وعماتها الشقيقات فقط. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة كل متوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة المتوفاة الأولى عن ورثتها المذكورين يكون لأمها سدس تركتها فرضا لوجود جمع من الأخوات ولأختها لأمها السدس فرضا ولأختيها لأبيها الثلثان بالتساوى بينهما فرضا ولا شئ لأبناء عمها لأبيها لأنه لم يبق لهم شئ بعد أصحاب الفروض ولا لبنات عمها لأبيها ولا لعماتها الشقيقات لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وبوفاة المتوفاة الثانية عن ورثتها المذكورين يكون لأمها ثلث تركتها فرضا لعدم وجود من يحجبها من الثلث إلى السدس ولأختها الشقيقة النصف فرضا والباقى لأبناء عمها لأبيها بالتساوى بينهم تعصيبا ولا شئ لبنات عمها لأبيها ولا لعماتها الشقيقات لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن لكل متوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

الأم والأخت لأم والأخوات لأب مع العم الشقيق

الأم والأخت لأم والأخوات لأب مع العم الشقيق F أحمد هريدى. شعبان سنة 1380 (22 يناير سنة 1961 م M 1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث للعاصب. 2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت لأم وأخوات لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللأخوات لأب الثلثان بالسوية بينهن فرضا Q من يعقوب برسوم بطلبه المتضمن وفاة نادية حنا فى سنة 1956 عن والدتها بديعة ميخائيل وأختها لأمها نجاة يوسف وأخواتها لأبيها شفيقة حنا وصبحة حنا وعزيزة حنا وعمها الشقيق رزق الله عبد الشهيد فقط. وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة نادية حنا فى سنة 1956 عن ورثتها المذكورين يكون لوالدتها سدس تركتها فرضا لوجود جمع من الأخوات ولأختها لأمها سدسها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكور ولأخواتها لأبيها الثلاث ثلثاها بالسوية بينهن فرضا ولا شئ للعم الشقيق حيث استغرق أصحاب الفروض جميع التركة وذلك إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

الإخوة لأب مع أخوين لأم وشقيقتين

الإخوة لأب مع أخوين لأم وشقيقتين F أحمد هريدى. جمادى الآخرة سنة 1388 هجرية - 16 سبتمبر سنة 1968 م M 1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا شئ للعاصب. 2 - بانحصار الإرث فى أختين شقيقتين وأخوين لأم يكون للشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللأخوين لأم الثلث مناصفة بينهما فرضا Q من السيد / عبد الفتاح على بطلبه المتضمن وفاة امرأة عن أختيها شقيقتيها وعن أخويها لأمها وعن إخوتها لأبيها ذكورا وإناثا فقط. وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة هذه المرأة عن المذكورين فقط يكون لأختيها شقيقتيها ثلثا تركتها مناصفة بينهما فرضا ولأخويها لأمها الثلث يقسم بينهما مناصفة الذكر كالأنثى ولا شئ لإخوتها لأبيها ذكورا وإناثا لأنهم عصبة وقد استغرق أصحاب الفروض التركة فلم يبق شئ لهم وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم،،

الأم وأخت وأخرى لأم وأختين لأب وأولاد عم

الأم وأخت وأخرى لأم وأختين لأب وأولاد عم F أحمد هريدى. رجب سنة 1388 هجرية - 21 أكتوبر 1968 م M 1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا شئ للعاصب. 2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخت لأم وأختين لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللأختين لأب السدس فرضا بالسوية بينهما Q من السيد / عبد الرحيم رجب بطلبه المتضمن وهو وما ألحق به وفاة كل من 1 - المرحوم عباس عبد الحليم فى 18/11/1967 عن ورثته وهم زوجتاه فاطمة شحاتة ونفيسة عبد الله وأولاده وهم دلال وهانم وهوايدة وأشرف وعبد الخالق فقط. 2 - ثم وفاة المرحوم عبد الخالق عباس فى 26/5/1968 عن ورثته وهم والدته نفيسة عبد الله وأخواه الشقيقان أشرف وهوايدة وأختاه من الأب دلال وهانم وأخته من الأم عزيزة فقط 3 - ثم وفاة المرحوم أشرف عباس بتاريخ 18/6/1968 عن ورثته وهم والدته نفيسة عبد الله وأخته الشقيقة هوايدة وأختاه لأبيه دلال وهانم وأخته من الأم عزيزة وأولاد عمه الشقيق وهم عبد الرحيم رجب وسعد رجب وعبد الحليم رجب فقط. وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة المتوفى الأول المرحوم عباس عبد الحليم بتاريخ 18/ 11/1967 عن المذكورين فقط يكون لزوجتيه ثمن تركته بالتساوى بينهما فرضا لوجود الفرع الوارث وباقى التركة بعد الثمن يكون لأولاده المذكورين للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا. 2 - وبوفاة المتوفى الثانى المرحوم عبد الخالق عباس بتاريخ 26/5/1968 عن المذكورين فقط يكون لوالدته سدس تركته فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولأخته لأمه سدس تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أن الأصل المذكور والباقى من التركة بعد السدسين يكون لأخويه الشقيقين للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شئ لأختيه لأبيه لحجبهما بالأخوين الشقيقين. 3 - وبوفاة المتوفى الثالث المرحوم أشرف عباس بتاريخ 18/6/1968 عن المذكورين فقط يكون لوالدته سدس تركته فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولأخته الشقيقة نصف تركته فرضا لانفرادها وعدم وجود من يحجبها ولأخته لأمه سدس تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر ولأختيه لأبيه سدس تركته بالتساوى بينهما فرضا تكملة للثلثين ولا شئ لأولاد عمه الشقيق لأنهم عصبة وقد استغرقت فروض أصحاب الفروض التركة فلم يبق لهم شئ - وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين الثلاثة وارث آخر أو فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

أصحاب فروض وعصبات وذوو أرحام

أصحاب فروض وعصبات وذوو أرحام F أحمد هريدى. ذو القعدة سنة 1388 هجرية - 6 فبراير سنة 1969 م M 1 - بانحصار الإرث فى زوج وعدد من البنات وإخوة أشقاء يكون للزوج الربع فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للإخوة تعصيبا للذكر ضعف الأنثى. 2 - بانحصار الإرث فى أولاد بنت فقط يكون لهم جميع التركة للذكر ضعف الأنثى لأنهم من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولعدم وجود صاحب فرض أو عاصب Q من السيد / عيسى عبد الحافظ بطلبه المتضمن وفاة المرحوم 1 - سيد أبو بكر سنة 1924 عن زوجته آمنة صبرة وعن أولاده عبد الحافظ وعبد الوهاب ومحمد وفاطمة وسكينة وعيشة ورقية فقط. 2 - ثم وفاة المرحومة آمنة صبرة سنة 1929 عن أولادها عبد الحافظ وعبد الوهاب ومحمد وفاطمة وسكينة وعيشة ورقية أولاد سيد أبو بكر فقط. 3 - ثم وفاة المرحومة فاطمة سيد أبو بكر سنة 1932 عن زوجها عبد السميع عثمان وعن بناتها منه زينب وخديجة ونفيسة وحليمة وعن إخوته الأشقاء عبد الحافظ وعبد الوهاب ومحمد وعيشة وسكينة ورقية فقط. 4 - ثم وفاة المرحوم عبد الحافظ سيد أبو بكر سنة 1933 عن زوجته قرنفلة عبد الحافظ جاد الرب وعن أولاده موسى وعيسى وخديجة وسنية فقط. 5 - ثم وفاة المرحوم مرسى عبد الحافظ سيد سنة 1945 عن أمه قرنفلة عبد الحافظ وعن زوجته أم كلثوم عبد الوهاب وعن إخوته الأشقاء عيسى وخديجة وسنية فقط. 6 - ثم وفاة المرحومة قرنفلة عبد الحافظ بتاريخ 5 يناير سنة 1946 عن أمها عيشة على فراج وعن أولادها عيسى وخديجة وسنية أولاد عبد الحافظ سيد فقط. 7 - ثم وفاة المرحومة عيشة على فراج سنة 1951 عن أولاد بنتها قرنفلة المتوفاة قبلها وهم عيسى خديجة وسنية أولاد عبد الحافظ سيد فقط. وطلب السائل بيان نصيب كل وارث An بوفاة المرحوم سيد أبو بكر سنة 1924 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده الذكر ضعف الأنثى تعصيبا. 2 - وبوفاة المرحومة آمنة صبرة أحمد سنة 1929 عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لأولادها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا. 3 - بوفاة المرحومة فاطمة سيد أبو بكر سنة 1932 عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناتها الثلثان يقسمان بالتساوى بينهن فرضا والباقى لإخوتها الأشقاء للذكر ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب. 4 - وبوفاة المرحوم عبد الحافظ سيد أبو بكر سنة 1933 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده للذكر ضعف الأنثى تعصيبا. 5 - وبوفاة المرحوم مرسى عبد الحافظ سيد سنة 1945 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمه السدس فرضا لوجود جمع من الإخوة والباقى لإخوته الأشقاء للذكر ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب. 6 - وبوفاة المرحومة قرنفلة عبد الحافظ جاد الرب فى 5 يناير سنة 1946 عن المذكورين فقط يكون لأمها سدس تركتها فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولادها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا. 7 - وبوفاة المرحومة عيشة على فراج سنة 1951 عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لأولاد بنتها المتوفاة قبلها للذكر ضعف الأنثى لأنهم من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منهم بالميراث من أصحاب الفروض والعصبات طبقا للمادة 31 من القانون 77 سنة 1943 بأحكام المواريث. وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر غير من ذكر والله أعلم

زوج وأخت شقيقة مع أولاد إخوة أشقاء

زوج وأخت شقيقة مع أولاد إخوة أشقاء F محمد خاطر. ذو القعدة سنة 1394 هجرية 8 ديسمبر سنة 1974 م M 1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا شئ للعصبة. 2 - بنات الإخوة الأشقاء من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 3 - بانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف الآخر فرضا Q من مريم ناشد - بطلبها المتضمن وفاة ناسوم غبريال سنة 1974 عن زوجها بشارة مقار وعن أختها الشقيقة استير غبريال وعن أولاد إخوتها الأشقاء وهم فتحى وفايزة وعايدة وفايقة أولاد أخيها الشقيق شنودة غبريال وفكتوريا بنت أخيها الشقيق الآخر شندى غبريال وحربى ومرية ومريم أولاد أخيها الشقيق الثالث ناشد غبريال فقط - وطلبت السائلة الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة ناسوم غبريال سنة 1974 عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة نصفها فرضا ولا شئ للذكر من أولاد أخيها الشقيق شنودة ولا للذكر من أولاد أخيها الشقيق ناشد لأنهما عصبة وقد استغرق أصحاب الفروض جميع التركة فلم يبق لهما شئ. كما لا شئ للإناث من أولاد أخيها الشقيق شنودة ولا للأنثيين من أولاد أخيها الشقيق ناشد المذكورين ولا لبنت أخيها الشقيق شندى لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله سبحانه وتعالى أعلم

ميراث مطلقة

ميراث مطلقة F محمد عبده. صفر 1318 هجرية Mطلاق الرجل لزوجتيه ثلاثا وهو فى حال الصحة لا يعقب ميراثا ولو مات وهما فى العدة Q من إ افى امرأتين طلقهما الزوج ثلاثا وهو خال من الموانع الشرعية كالمرض ومات قبل وفاء العدة. فهل ترثانه أم لا An إذا كان طلاق الزوج لزوجتيه طلاقا ثلاثا فى حال صحته لا يكون لهما الميراث ولو مات فى عدتهما. والله أعلم

قتل الوارث مورثه عمدا مانع من الميراث

قتل الوارث مورثه عمدا مانع من الميراث F محمد عبده. شعبان 1320 هجرية Mالقتل الموجب للحرمان من الإرث يعتبر القاتل به كأن لم يكن وتقسم التركة على من عداه من الورثة حسب الفريضة الشرعية Q من السيدة / نعمه الخالق فى رجل قتل زوجته قتلا موجبا للحرمان من الإرث، وثبت ذلك لدى المحاكم وتركت هذه الزوجة من الورثة ثلاث بنات وأما وأخا وأختا شقيقين وزوجها المذكور وتركت ما يورث عنها شرعا. فمن يرث ومن لا يرث أفيدوا الجواب An متى كان القتل المحدث عنه ثابتا وكان موجبا للحرمان من الإرث فلا يرث هذا الزوج القاتل شيئا من تركة الزوجة المذكورة بل تكون تركتها لأمها وبناتها الثلاث وأخيها وأختها الشقيقين. للأم السدس فرضا أربعة قراريط - وللبنات الثلثان فرضا ستة عشر سوية بينهن وللشقيقين الباقى تعصيبا وهو أربعة قراريط للذكر مثل حظ الأنثيين. والله أعلم

قتل مانع من الارث

قتل مانع من الارث F بكرى الصدفى. ذو القعدة 1326 هجرية Mقتل الوراث لمورثه عمدا مانع له من الميراث. ويعتبر القاتل به غير موجود أصلا Q من سيد أحمد فى رجل تزوج بامرأة بنكاح صحيح شرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وبعد خمسين يوما ضربها عمدا على أعلى حاجبها الأيمن بآلة راضة مثقلة فأفضت إلى موتها بعد نحو عشر دقائق وحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات بليمان طره وبغرامة قدرها خمسمائة جنيه مصرى، وقد كان والدها جهزها بمعدل صداقها البالغ قدره خمسين جنيها افرنكيا وزاد على ذلك من ماله وملكه لها عند الزفاف، ثم ماتت الزوجة المذكورة والجهاز المذكور جميعه باق بمنزل زوجها المذكور. فهل والحالة هذه يكون الجهاز المذكور الذى ماتت وهو فى ملكها تركة عنها شرعا ولا يرث فيه زوجها القاتل المذكور وكذا مؤخر صداقها الذى بذمة زوجها المرقوم يعتبر تركة عنها أيضا فلا يرث منه الزوج المذكور. أو كيف الحال نرجوا التكرم بالجواب. ولفضيلتكم الثواب An إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال فلا ميراث للزوج القاتل على وجه ما ذكر فى كل ما يعد تركة عن زوجته المذكورة سواء كان الجهاز المملوك لها أو مؤخر صداقها الباقى لها بذمته إلى وفاتها أو غير ذلك إذ القتل على الوجه المبين فى السؤال من موانع الميراث. والله تعالى أعلم

الطلاق البائن لا يعقب ميراثا

الطلاق البائن لا يعقب ميراثا F محمد بخيت. رمضان 1337 هجرية - 8 يونية 1919 م Mالمطلقة بائنا لا يرثا مطلقها ولو ماتت وهى فى العدة Q بخطاب وزارة المالية رقم 5 يونيو سنة 1919 نمرة 244/ 3/1702 صورته - محمد إبراهيم طلق زوجته فاطمة كامل بموجب وثيقة طلاق تاريخها 9 يناير سنة 1919 على الكيفية المبينة بها، ثم توفيت فى 4 فبراير السنة المذكورة وترغب وزارة المالية معرفة ما إذا كان هذا المطلق يرث شرعا أم لا. فاقتضى تحريره لفضيلتكم على أمل التكرم بالإفادة عما يقتضيه الوجه الشرعى فى ذلك An أطلعنا على خطاب الوزارة رقم 5 يونية سنة 1919 نمرة 344/3/1702 وعلى وثيقة الطلاق المرفقة به. ونفيد أنه حيث علم من قسيمة الطلاق أن الطلاق المذكور بائن فى نظير عوض فالمطلق المذكور لايرث من مطلقته المذكورة ولو ماتت وهى فى العدة. والله أعلم

اختلاف الدين مانع من الميراث

اختلاف الدين مانع من الميراث F محمد إسماعيل البرديسى. محرم 1339 هجرية - 10 أكتوبر 1920 م M 1 - لا توارث بين مسلم وغيره. 2 - الولد الصغير يتبع خير الأبوين دينا ويرث أباه أو أمه عند الموت. 3 - النكاح الفاسد لا يستوجب الإرث لانعدام السبب Q بخطاب وزارة المالية رقم 27 سبتمبر سنة 920 نمرة 244/6/127 بما صورته - المدعوة فهيمة بنت جرجس كانت مسيحية واعتنقت الدين الإسلامى وسمت نفسها فهيمة بنت عبد الله وتحرر بذلك إشهاد شرعى من محكمة اسكندرية الشرعية بتاريخ 22 أغسطس سنة 1908 نمرة 3 ثم توفيت فى 27 مايو سنة 1912 وقيل بأن لها والدة تدعى جميانه بنت يوسف مسيحة وأولاد قصر مسيحيين وهم فوزى جرجس أرمنيوس وكامل جرجس أرمنيوس وبديعة جرجس أرمنيوس، وأنه بعد إسلامها تزوجت بمسلم ولم تطلب فى حياتها التفريق بينها وبين زوجها والد أولادها المسيحيين ولم تطلب من القاضى عرض الإسلام عليه فى حياتها حتى توفيت. فهل مع عدم طلبها هذا ولا ذاك يكون زواجها بالمسلم صحيحا شرعا أو غير صحيح ويرث فيها أو لا يرث شرعا فان كان صحيحا هل الزوج المسلم يستحق فى تركتها النصف أو الربع فقط لوجود أولادها المسيحيين الغير وارثين لاختلاف الدين. فاقتضى تحريره لفضيلتكم على أمل التكرم بالإفادة عما يقتضيه الشرعى فى ذلك وتقبلوا بقبول فائق الاحترام An اطلعنا على خطاب الوزارة رقم 27 سبتمبر سنة 1920 من 244/2 244/6/127 بخصوص الإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعى فى من يرث منهم فهيمة بنت عبد الله. ونفيد أن ميراثها الشرعى ينحصر فى أولادها لا المذكورين لأنهم صاروا مسلمين بإسلامها حيث كانوا قصرا وقت اسلامها ولا شىء من ثروتها لزوجها الأول المسيحى لأنه وإن بقيت زوجيته لها لعدم عرض الإسلام عليه وعدم التفريق بينه وبينها لكنه لا يرث لاختلاف الدين كما أنه لا شىء لزوجها الثانى المسلم من تركتها لأنه ليس زوجا شرعيا لكون نكاحه لها فاسدا لأنها باقية على ذمة الزوج الأول. والله تعالى أعلم

القتل العمد مانع للقاتل من الميراث دون أولاده

القتل العمد مانع للقاتل من الميراث دون أولاده F عبد المجيد سليم M 1 - قتل الرجل لأمه عمدا لا يمنع أولاده من ميراثها. 2 - المحروم من الميراث لا يمنع غيره. 3 - يحجب الأخوة بالفرع الوارث المذكر Q من ع أفى رجل قتل أمه عمدا وثبت عليه القتل فقتل فيها وله ولدان وأنثى ولأمه المقتولة أخوان شقيقان وليس لها أقارب سوى من ذكر. فهل الميراث الذى تركته المقتولة لولدى القاتل أو لأخويها الشقيقين أفيدوا الجواب ولكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد بأنه إذا كان الأمر كما ذكر فى السؤال من أن ابنها هو القاتل لها كان ممنوعا من الميراث وكان الوارث لها ولدى ابنها المذكور تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأخويها الشقيقين وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى ولدى ابنها المذكورين. والله أعلم

المرتد حكما لا يرثه أحد من غير المسلمين

المرتد حكما لا يرثه أحد من غير المسلمين F عبد المجيد سليم. صفر 1348 هجرية - 5 أغسطس 1929 م Mبوفاة المرتد حكما عن اخوة مسيحيين لا يرثه أحد منهم Q من الشيخ إبراهيم المحامى الشرعى فى رجل مسيحى عاشر امرأة مسلمة ورزق منها بابن، وهذا الابن تعمد مسيحيا وهو طفل وعاش مع أبيه المذكور. ووالده مقربه وتربى من مال أبيه حتى تخرج من مدرسة الحقوق حاملا شهادة الليسانس وعوفى من الخدمة العسكرية لموت أبيه المذكور الذى كان فى هذا الوقت شيخا لبلده، وعاش هذا الابن عاقلا رشيدا مسيحيا ومات مسيحيا حافظا لقواه العقلية عن أخوين وأخت لأبيه فقط، والمتوفى وإخوته المذكورون مسيحيون متحدون فى الدين والدار مع العلم، بأن أبويه توفيا قبله وورث فى أبيه بالصفة المذكورة والابن المذكور كان مؤمنا على حياته واشترط فى هذا التأمين أن يكون لورثته الشرعيين وانحصر ميراثه فى إخوته المذكورين بمقتضى إعلام شرعى مع العلم بأنه ليكن له إخوة ولا أخوات مطلقا لا من جهة الأب ولا من جهة الأم سوى من ذكروا بهذا السؤال وترك تركة. فنرجو الجواب بما يفيد نصيب كل منهم، ومن الذى يرثه حسب الفريضة الشرعية An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد بأنه ليس أحد ممن ذكر بالسؤال بوارث للمتوفى المذكور إذ هو مرتد حكما، لأنه كان مسلما تبعا لوالدته المسلمة والمرتد لا يرث أحد من غير المسلمين. والله أعلم

ميراث القاتل

ميراث القاتل F عبد المجيد سليم. جمادى الأولى 1352 هجرية - 13 سبتمبر 1933 م M 1 - القتل بوضع الزرنيخ فى الطعام والشراب لا يوجب حرمانا من الميراث عند الحنفية. 2 - يعتبر هذا القتل موجبا للحرمان من الميراث عند الحنابلة Q من عبد الحفيظ صبحى بالآتى سيدة تدعى الست ع كانت زوجا للمرحوم ق الذى توفى قتيلا بسبب السم الذى دسته له زوجه الثانية التى تدعى م والتحقيقات الإدارية قد أثبتت عليها قتل زوجها المذكور بسوء النية بالسم الذى دسته له فى البطيخ والماء، وتحقيقا لذلك حكم عليها بمحكمة الجنايات فى قنا بحبسها سبع سنوات مع الشغل وها هى صورة رسمية من الحكم مرفقة بهذا. فهل والحال ما ذكر يكون استحقاق موكلتى المذكورة فى زوجها المذكور الثمن جميعا وإلا نصف الثمن والنصف الثانى للزوجة التى ثبت عليها أنها قتلت زوجها المذكور بالسم وحكم عليها بسبع سنوات بالأشغال الشاقة قصاصا. لذلك أجيبونا مأجورين An أطلعنا على هذا السؤال وعلى حكم محكمة جنايات قنا فى قضية النيابة العمومية الصادر فى 25 ديسمبر سنة 1919 بالأشغال الشاقة مدة سبع سنوات على م لما ثبت لدى المحكمة من أنها قتلت زوجها ق بأن وضعت الزرنيخ فى البطيخ والماء فأكل البطيخ وشرب الماء. ونفيد بأن هذا الفعل من الزوجة لا يوجب حرمانها من الميراث لأنه على ما قاله الفقهاء قد أكل وشرب باختياره إلا أن الدفع منها خدعة فلا يلزم إلا التعزيز والاستغفار. يراجع رد المختار على الدر فى فصل ما يوجب القود وما لا يوجبه من الجزء الخامس وحاشية الطحطاوى على الدر المختار فى موانع الميراث من كتاب الفرائض. وبهذا يتبين الجواب عن باقى السؤال والله أعلم. ملاحظة دون على هامش هذه الفتوى بالسجل ما يأتى بعد كتابة هذه الفتوى بزمن غير يسير رأيت أن مذهب الحنابلة يعتبر هذا قتلا موجبا للقود وهو الذى تميل إليه النفس

شهادة مؤدية لإعدام مورث لا تمنع ميراث شاهد فيه

شهادة مؤدية لإعدام مورث لا تمنع ميراث شاهد فيه F عبد المجيد سليم. جمادى الآخرة 1352 هجرية - 5 أكتوبر 1933 م M 1 - شهادة الجد لأب على ابن ابنه القاتل عمدا لعمه غير مانعة من ميراث الجد فيه عند إعدامه. 2 - يحجب الأخ الشقيق والأخ لأم بالجد لأب. 3 - بانحصار الإرث فى أم وجد لأب يكون للأم السدس فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا Q من محمد حمزة بالآتى رجل اتهم بقتل عمه وشهد عليه جده لأبيه وحكم عليه بالأعدام، وقد ترك ورثة هم أخ شقيق وأخ لوالدته ووالدته وجده لأبيه الشاهد عليه فما نصيب كل فى التركة An لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والباقى لجده لأبيه تعصيبا، وليست شهادة الجد عليه بمانعة من إرثه له ولا شىء لأخويه المذكورين. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى والدته وجده لأبيه والله أعلم

حرمان من الميراث

حرمان من الميراث F عبد المجيد سليم. شوال 1352 هجرية - 31 يناير 1934 م Mلا ميراث للزوجة المسيحية من زوجها المسلم ما دام قد توفى مسلما وهى مسيحية Q من الأستاذ على سعد المحامى بالآتى رجل مسيحى أسلم وبعد إسلامه تزوج بامرأة مسيحية ثم مات فهل ترث زوجته المسيحية أو لا An لا ترث الزوجة المسيحية فى زوجها المسلم لاختلاف الدين المانع من الإرث، فلا ترث الزوجة المذكورة من زوجها المذكور، وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال وتوفى الزوج وهى مسيحية - والله سبحانه وتعالى أعلم

حرمان بسبب القتل

حرمان بسبب القتل F عبد المجيد سليم. ربيع الأول 1354 هجرية - 8 يونية 1935 م M 1 - من باشر قتل أبيه عمدا يحرم من ميراثه. 2 - المحروم فى حكم المعدوم فلا يرث ولا يؤثر فى استحقاق غيره من الورثة. 3 - لا ميراث للإخوة والأخوات مع وجود فرع وارث مذكر. 4 - بانحصار الإرث فى بنت المقتول وابن ابنه يكون للبنت النصف فرضا ولابن الابن الباقى تعصيبا Q من ى ع بالآتى رجل قتله ابنه ومات القتيل عن ابنه القاتل وعن بنت وأختين شقيقتين وأخ من أبيه وعن ابن ابنه القاتل، ثم توفيت بنت القتل عن ابنيها. فكيف تقسم تركة كل منهما ومن يرث ومن لا يرث مع العلم بأن الابن قد قتل أباه بالمباشرة ظلما، وهو أى الابن عاقل وقت القتل An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد بأنه إذا كان الحال كما ذكر به كان الابن القاتل لأبيه محروما من ميراثه والمحروم لا يحجب غيره مطلقا لا حجب حرمان ولا حجب نقصان على ما عليه الجمهور، فيعتبر المحروم بالنسبة للحجب كالميت، وحينئذ يكون لنت القتيل من تركته النصف فرضا والباقى لابن ابنه تعصيبا ولا شىء لأختيه الشقيقتين ولا لأخيه من أبيه لحجبهم بابن الابن. وتقسم تركة البنت المتوفاة ثانيا بين ابنيها تعصيبا مناصفة بينهما. وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر. والله سبحانه وتعالى أعلم

المطلق بائنا مع ذوى أرحام

المطلق بائنا مع ذوى أرحام F عبد المجيد سليم. ربيع الثانى 1356 هجرية - 26 يونية 1937 م M 1 - لا ميراث للمطلق بائنا فى مطلقته ولو ماتت وهى فى العدة. 2 - يحجب ابن بنت الخالة بأبناء الخالة الشقيقة. 3 - بانحصار الإرث فى أبناء خالة شقيقة تكون التركة كلها لهم بالسوية بينهم Q من ع م قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة تدعى حبيبة م. طلقت بتاريخ 4 فبراير سنة 1937 طلاقا مكملا للثلاث، وتوفيت بتاريخ 18/4/1937 عن مطلقها محمد س. وعن أولاد خالتها إبراهيم ومحمد وأحمد أولاد خليل وعن ابن بنت خالتها عبد القادر ى. فقط وليس لها أقارب خلاف من ذكر. فهل يرثون فيها، وهل يرث فيها مطلقها المذكور وما مقدار ما يخص كل من يرثها إن كان هناك من يرثها أم لا مع ملاحظة أن أولاد خالتها شقيقة أمها An جميع تركة المتوفاة المذكورة لأبناء خالتها شقيقة أمها بالسوية بينهم ولا يرثها مطلقها وإن ماتت فى العدة لأن الطلاق بائن. كما أنه لا شىء لابن بنت خالتها لحجبه بأبناء خالتها الشقيقة. وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله أعلم

حكم من أسلم ثم توفى والده مسيحيا

حكم من أسلم ثم توفى والده مسيحيا F عبد المجيد سليم. ربيع الأول 1359 هجرية - 7 مايو 1940 م Mلا ميراث لمن أسلم من والده المسيحى المتوفى بعد إسلامه سواء بقى على إسلامه أو ارتد قبل وفاة والده Q من الأستاذ / إبراهيم فؤاد قال أسلم المدعو نديم ميخائيل بموجب إشهاد شرعى وتسمى فيه باسم محمد نديم، وتزوج مسلمة ورزق منها بغلام سمى محمد محمد نديم ثم بعد ذلك تقدم إلى الكنيسة وتزوج بموجب إكليل فيها ببنت عمه المسيحية باعتباره مسيحيا وباسمه المسيحى الذى كان مسمى به قبل الإسلام. والآن وقد توفى والده المسيحى. فهل يعتبر وارثا لوالده ويستحق نصيبا مع باقى إخوته فى تركة والده أرجو التفضل ببيان الحكم الشرعى فى مثل هذا الشخص لتقديمه إلى المحكمة الأهلية المنظور أمامها الدعوى المرفوعة منه يطلب فيها استحقاقا فى تركة والده An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أنه إذا كان هذا الشخص أسلم ثم توفى والده بعد لإسلامه لا يرث من والده المسيحى سواء أبقى على الإسلام أم ارتد، لأنه إن كان قد بقى على الإسلام فإن المسلم لا يرث من المسيحى وإن كان قد ارتد فإن المرتد لا يرث من أحد. وبهذا علم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر. والله أعلم

أم وأخوان لأم وعم أسلم وأبناء عم

أم وأخوان لأم وعم أسلم وأبناء عم F حسنين محمد مخلوف. جمادى الأولى سنة 1365 هجرية - 15 أبريل 1946 م M 1 - المحروم من الميراث لا يحجب غيره. 2 - لا ميراث لبنات العم الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 3 - لا مراث للعم الشقيق لاختلاف الدين وكذا أولاده الصغار لتبعيتهم له فى الإسلام. 4 - بانحصار الإرث فى أم وأخوين لأم وأبناء عم شقيق استمروا على دينهم إلى حين الوفاة يكون للأم السدس فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما والباقى لأبناء العم الشقيق بالسوية Q من شاكر المهدى قال اعتنقت الدين الإسلامى وحدى سنة 1939 وقد توفيت بنت أخى الشقيق عن أمها وأخويها لأمها وأولادى المسيحيين المبلغ وصلتهم بالمتوفاة أنهم أولاد عمها الشقيق والمتوفاة وجميع المذكورين مسيحيون مصريون ما عدا عمها الشقيق الذى أسلم. فما ميراث كل وارث فى المتوفاة المذكورة An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه إذا توفيت المتوفاة المذكورة بعد إسلام عمها الشقيق فلا يرثها لاختلاف الدين. أما أولاد المذكورون فمن كان منهم قاصرا عن درجة البلوغ الشرعى وقت إسلامه كان مسلما تبعا لأبيه ولا يرث شيئا من المتوفاة المذكورة ومن كان منهم بالغا وقته لم يتبع والده فى الإسلام فإن استمر مسيحيا إلى حين الوفاة فإنه يرث منها على النحو الآتى وحينئذ تقسم تركتها على أمها وأخويها لأمها والذكور من أولاد عمها الشقيق الذين كانوا بالغين وقت إسلام والدهم تستحق الأم السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ويستحق الأخوان لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما ويستحق الباقى أبناء العم الشقيق المذكورون بالسوية بينهم ولا شئ لبنات العم الشقيق - والمقرر شرعا فى سن البلوغ أن يكون بالعلامات المعرفة للبلوغ وإلا فببلوغ الصغير خمس عشرة سنة هلالية. وبذلك علم الجواب عن السؤال والله أعلم

اختلاف الدين والردة من موانع الإرث

اختلاف الدين والردة من موانع الإرث F حسنين محمد مخلوف. رمضان سنة 1367 هجرية 11 من يوليو سنة 1948 م M 1 - لا ميراث للمرتد لا من مسلم ولا من غيره. 2 - اختلاف الدين مانع من الإرث شرعا. 3 - بوفاة المتوفى المسلم عن زوجة مسيحية وعن بنت مرتدة عن الإسلام وعن أم وإخوة أشقاء مسلمين يكون للأم السدس فرضا والباقى للإخوة الأشقاء تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولا شئ للزوجة ولا للبنت المرتدة Q من حسن محمد قال توفى المرحوم محمد بك إبراهيم الصيرفى بتاريخ 17/4/1948 وهو مسلم وقد تزوج بأجنبية تدعى روزاه هارمين المولودة بسويسرا المتدينة بالدين المسيحى وهى من رعايا دولة سويسرا بنت جوزيف أدرس بموجب وثيقة عقد زواج كتابات سنة 1914 م وسنة 1332 هجرية وقد اشترط بهذه الوثيقة بالبند السادس كالآتى إن اختلاف الدين مانع من موانع الميراث فلا يرث أحد الزوجين الآخر إذا مات وقد رزقت ببنت تدعى سالمة الصيرفى وارتدت عن الإسلام وقد تزوجت بأجنبى انجليزى جاويش بالطيران يدعى طوماس وهو مسيحى والعقد حرر بكنيسة سان أندروس حسب طقوس كنيسة اسكوتلاندة بمصر بتاريخ 10 أكتوبر 1942 وفى هذه الحالة كان عمرها ستا وعشرين سنة ولا زالت مرتدة عن الإسلام حتى وفاة أبيها وللآن - وقد ترك المتوفى المرحوم محمد بك صدقى والدته الست خديجة السيد وإخوته الأشقاء وهم خمسة أشخاص حياة النفوس وعباس ونجيب وصلاح وعز الدين أولاد المرحوم إبراهيم بك صدقى الصيرفى وعن زوجته المسيحية المذكورة وبنته المرتدة المذكورة وترك ما يورث عنه شرعا. فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل من الورثة An لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولإخوته الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولا شئ لزوجته المسيحية لاختلاف الدين المانع من الإرث شرعا ولا لبنته إذا كانت مرتدة وقت وفاته لأن المرتد والمرتدة لا يرثان من المسلم ولا من غيره. وهذا إذا كان الأمر كما ذكر ولم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة بمقتضى القانون رقم 71 سنة 1946 والله أعلم

أخ شقيق مسيحى مع ابن عمة مسلم

أخ شقيق مسيحى مع ابن عمة مسلم F حسنين محمد مخلوف. التاريخ 4 سبتمبر سنة 1949م M 1 - اختلاف الدين مانع من الميراث شرعا. 2 - بوفاة المورث المسلم عن أخ شقيق مسيحى وابن عمة مسلم تكون التركة لابن العمة دون الأخ الشقيق Q من عباس أفندى قال توفى رجل بتاريخ 7 يوليو سنة 1947 مسلما ودفن بمقابر المسلمين عن أخيه الشقيق المسيحى وعن ابن عمته الشقيقة المسلم فقط. فمن يرث ومن لا يرث An جمع تركة المتوفى لابن عمته الشقيقة المسلم لعدم وجود من هو أولى منه ولا من يشاركه. ولا شئ لأخيه الشقيق المسيحى لأن اختلاف الدين مانع من الميراث شرعا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

حال قاتل والده

حال قاتل والده F علام نصار. محرم سنة 1370. 29 أكتوبر سنة 1950 م M 1 - القتل العمد مانع من إرث القاتل فى المقتول فلا يرث قاتل أبيه منه شيئا. 2 - الممنوع من الميراث لا يحجب غيره. 3 - بانحصار الإرث فى بنت وزوجتين وأبناء أخ شقيق يكون للبنت النصف فرضا وللزوجتين الثمن فرضا مناصفة بينهما ولأبنا الأخ الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم Q من أحمد محمود قال فى سنة 1945 قُتِل المرحوم أ. ع. ع بيد ابنه ع. م عمدا وقدم للمحاكمة فى فبراير سنة 1945 فقضت المحكمة حضوريا بمعاقبة القاتل بالأشغال الشاقة المؤبدة - وقد ترك المقتول ابنه القاتل وبنتا وزوجتين وأبناء أخ شقيق فمن يرث ومن لا يرث فى تركته An اطلعنا على السؤال وعلى صورة حكم الطعن المرافقة له الصادر من محكمة النقض والإبرام بتاريخ 7 ابريل سنة 1947 فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم سنة 17 قضائية والمتضمن صدور الحكم على الابن المذكور بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة لقتله والده عمدا مع رفض الطعن والجواب - أن لزوجتى المتوفى ثمن تركته مناصفة بينهما فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته نصفها فرضا ولأبناء أخيه الشقيق الباقى بالسوية بينهم تعصيبا ولا شئ لابنه القاتل لأن القتل العمد مانع من الإرث والممنوع من الإرث لا يحجب غيره طبقا للمادتين رقمى 5، 24 من قانون المواريث وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولافرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

زوجة وأولاد مسلمون وزوجة إسرائيلية وأولاد منها

زوجة وأولاد مسلمون وزوجة إسرائيلية وأولاد منها F علام نصار. رمضان سنة 1370 هجرية - 9 يونيه سنة 1951 م M أ - المنصوص عليه شرعا أن الولد غير البالغ يتبع خير الأبوين دينا. ب - الزوجة الإسرائيلية والابن البالغ ممنوعان من الميراث لاختلافهما مع المورث فى الدين. ج - بانحصار إرث المتوفى فى زوجته المسلمة وأولاده منها المسلمين والقاصرين من أولاد زوجته الإسرائيلية فقط يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى لأولاده منها وللولدين القاصرين المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين Q من الست نظيرة على قالت توفى زوجى المرحوم عبده فرج فى 20 مايو سنة 1951 وقد كان إسرائيليا قبل هذا وأسلم بموجب إشهاد إسلام صادر منه أمام محكمة مصر الشرعية فى 27 نوفمبر سنة 1941 / 165 وتزوجنى بعد أن أسلم وتوفى عن ثلاثة أولاد مسلمين منى وهم ذكران وأنثى وعن زوجته الإسرائيلية وله منها أولاد ثلاثة ولد بالغ سنه عشرون سنة وذكر وأنثى سنهما أقل من اثنى عشر عاما - وقد توفى وهو مسلم ومصر على إسلامه فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهم An إن المنصوص عليه شرعا أن الولد (غير البالغ) يتبع خير الأبوين دينا وأنه لا إرث مع اختلاف الدين فتكون تركة المتوفى لزوجته المسلمة وأولاده منها وللقاصرين من أولاد زوجته الإسرائيلية فقط فلزوجته المسلمة ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده منها ولولديه القاصرين من زوجته الإسرائيلية للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شئ لزوجته الإسرائيلية ولا لابنه منها البالغ لاختلافهما مع المورث فى الدين. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

اختلاف الدين مانع من الإرث

اختلاف الدين مانع من الإرث F حسنين محمد مخلوف. شعبان سنة 1372 هجرية - 12 مايو سنة 1953 م Mبوفاة المتوفاة المسلمة عن بنت مسلمة وابن مسيحى بالغ تكون التركة كلها لبنتها المسلمة فرضا وردا ولا شئ لابنها المسيحى Q من محمود بدوى قال سيدة كانت مسيحية وتزوجت بمسيحى وأنجبت منه ذكرا - ثم أسلمت وفرق بينهما وتزوجت بمسلم وأنجبت منه أنثى وكان سن ابنها وقت إسلامها ثمانية عشر عاما ميلادية - ثم توفيت وهى على دين الإسلام بعد وفاة زوجها المسلم وقد تركت ابنها من المسيحى وبنتها من المسلم وتركت ما يورث عنها شرعا. فمن يرث ومن لا يرث An جميع تركة المتوفاة المسلمة لبنتها المسلمة فرضا وردا ولا شئ لابنها المسيحى لأن اختلاف الدين مانع من الميراث - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

قتل مانع من الإرث

قتل مانع من الإرث F حسنين محمد مخلوف. ربيع الثانى سنة 1373 هجرية 21 من ديسمبر سنة 1953 م M 1 - القتل العمد العدوان بشروطه مانع من موانع الإرث. 2 - الممنوع من الإرث لا يحجب غيره. 3 - متى ثبتت وفاة المتوفيين فى وقت واحد فلا يرث أحدهما الآخر. 4 - بانحصار الإرث فى الأم والأخت الشقيقة وأبناء الأخ الشقيق (القاتل) يكون للأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا ولأبناء الخ الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم. 5 - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة Q من ن ض قال فى يوم 15 مايو سنة 1945 توفى ع أخ وولده م. ع فى آن ووقت واحد وذلك لأنهما ماتا قتيلين من أخ الأول وهو يدعى م أخ وللمتوفى الأول الأخ الشقيق المذكور (القاتل) وأخته الشقيقة ووالدتهما فقط - وفى أواخر سنة 1945 توفى م أخ (القاتل) بموجب تنفيذ حكم الإعدام عليه شنقا وترك ورثته الشرعيين وهم أولاده الذكور والإناث ع، ر، ف، أ، خ، ع، أ، م وأخته الشقيقة المدعوة خ أخ ووالدته ن أع فما نصيب كل وارث فى تركة المقتول An اطعلنا على السؤال والجواب أن من موانع الإرث شرعا القتل العمد العدوان بشروطه. فإذا كان الحال كما ذكر بالسؤال كان هـ أخ قاتل أخيه الشقيق ع وابنه م ممنوعا من إرثهما والممنوع من الإرث لا يحجب غيره من الميراث - فبوفاة ع وابنه م فى وقت واحد لا يرث أحدهما الآخر وينحصر إرث ع المذكور فى أمه وأخته الشقيقة وأبناء أخيه الشقيق وهو القاتل المذكور - لأمه من تركته الثلث فرضا ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأبناء أخيه الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ لبنات أخيه الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وذلك تطبيقا لقانون الميراث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر والله أعلم

وفاة أب مسيحى عن زوجة وأولاد مسيحيين وابن مرتد

وفاة أب مسيحى عن زوجة وأولاد مسيحيين وابن مرتد F أحمد إبراهيم مغيث. جمادى الأولى سنة 1374 هجرية - 6 يناير سنة 1955 م M 1 - الردة من موانع الإرث شرعا. 2 - بوفاة أب مسيحى عن زوجة وأولاد مسيحيين وابن أسلم ثم ارتد. يكون للزوجة الثمن فرضا ولأولاده - عدا المرتد - الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا Q من الأستاذ صبحى برسوم قال رجل مسيحى مصرى (قبطى أرثوذكسى) له زوجة وثلاثة أبناء ذكور وبنت اعتنق أحد أولاده الذكور الإسلام سنة 1943 وكان أبوه حيا بعد ذلك عاد هذا الابن للمسيحية وكان أبوه حيا - بعد ذلك توفى الأب سنة 1949 وترك ما يورث هل الابن الذى اعتنق الإسلام ثم عاد للمسيحية واستمر فيها للآن يرث أباه رغم كونه مرتدا أم أنه شرعا لا يرثه وأن الميراث بذلك يؤول للزوجة والولدين والبنت An اطلعنا على السؤال والجواب أن لزوجة هذا المتوفى ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده عدا من أسلم منهم ثم ارتد الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - أما ابنه الذى اعتنق الإسلام ثم رجع عنه فلا يستحق فى تركة أبيه شيئا لأنه بارتداده لا يرث من غيره ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال - والله أعلم

زوجة وابن مسلمان مع زوجة وأم وابن مسيحيين

زوجة وابن مسلمان مع زوجة وأم وابن مسيحيين F أحمد إبراهيم مغيث. جمادى الآخرة سنة 1374 هجرية - 7 فبراير سنة 1955م M 1 - لا ميراث لغير المسلم من المسلم. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وابن مسلمين يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى للابن تعصيبا Q من فؤاد غبريال قال توفى أخى المرحوم كامل غبريال بتاريخ 21/5/ سنة 1955 والذى كان مسيحيا من زمن ولكنه من مدة خمس سنوات أسلم إسلاما صحيحا بإشهاد من محكمة السويس الشرعية بتاريخ 23 / 4 سنة 1950 / 163 وابقى اسمه كما هو قبل الإسلام وترك بعد وفاته زوجة على عصمته تسمى مريم حنا سليمان مسيحية وترك ابنيه عزت كامل بالغ مسيحى كما ترك ابنه القاصر عبد السيد كامل عمره - 13 سنة ووالدته اسكندرة شلبى بغدادى وترك زوجة أخرى على عصمته تسمى نفيسة عبد العزيز خليل مسلمة فما نصيب كل منهم An جميع تركة هذا المتوفى لزوجته المسلمة نفيسة عبد العزيز وابنه المسلم القاصر عبد السيد لزوجته منها الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنه بد السيد الباقى تعصيبا ولا شئ لزوجته الأخرى ولا لوالدته ولا لابنه عزت لأن اختلاف الدين مانع من الإرث شرعا - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم. ے

وفاة زوجة مسيحية عن زوج أسلم ثم ارتد

وفاة زوجة مسيحية عن زوج أسلم ثم ارتد F حسن مأمون. رجب سنة 1375 هجرية 5 مارس سنة 1956 م M 1 - زواج المرتد عن الإسلام بمسيحية باطل لا يرتب أثرا. 2 - لا يرث المرتد زوجته المسيحية فى حال وفاتها، كما لايرثها لو عاد إلى الإسلام لاختلاف الدين Q من عزيز سيفين قال اعتنق مسيحى الدين الإسلامى فى سنة 1936 باشهاد رسمى ثم ارتد عن الإسلام للمسيحية فى سنة 1944 دون أن يشهد ذلك وتزوج بسيدة مسيحية فى سنة 1952 وقد توفيت فهل يرثها أم لا An بردة الرجل المذكور خرج عن الإسلام لا إلى دين والمرتد لا يصح زواجه من أحد وكل عقد زواج يتم بينه وبين أى امرأة أثناء الردة عقد باطل شرعا لا يترتب عليه أى أثر من آثاره كما أن المرتد لا يرث من أحد وعلى ذلك فلا توارث بينه وبين المرأة التى عقد عليها فى حالة ردته وعلى فرض أن الرجل المذكور باق على الإسلام ولم يحدث منه ذلك أو ارتد وعاد إلى الإسلام فلا يرث زوجته المسيحية لأنه لا ميراث مع اختلاف الدين شرعا وطبقا للمادة السادسة من القانون رقم 77 سنة 943 وبهذا علم الجواب على السؤال والله أعلم

لا ميراث لمسلم من غير المسلم

لا ميراث لمسلم من غير المسلم F حسن مأمون. ذو القعدة سنة 1375 هجرية - 2 مايو سنة 1956 م Mبوفاة المسيحية عن زوج وأولاد مسيحيين أسلم أحدهم قبل وفاتها يكون لزوجها الربع فرضا والباقى لولديها المسيحيين مناصفة بينهما تعصيبا ولا شئ لمن اسلم واستمر مسلما حتى وفاته Q من نظير حنا الله قال توفيت والدته نصرة إبراهيم فى يونيو سنة 1955 عن زوجها وأولادها منه الطالب وذكر وأنثى (فهيمة) التى أشهرت إسلامها بتاريخ 20/2/1946 بإشهاد رسمى ولا زالت مسلمة للآن فقط. فما بيان نصيب كل An الظاهر من السؤال أن المتوفاة توفيت وهى مسيحية عن زوجها وابنيها المسيحيين وعن بنتها التى أسلمت قبل وفاتها واستمرت مسلمة لأنه لا ميراث مع اختلاف الدين شرعا وطبقا للمادة السادسة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

قتل مانع من الإرث

قتل مانع من الإرث F حسن مأمون. ربيع الآخر سنة 1377 هجرية - 31 أكتوبر سنة 1957 م M 1 - القتل العمد من موانع الإرث سواء كان بالمباشرة أو بالتسبب أو بالاشتراك. 2 - يشترط فى المنع من الإرث به أن يكون بلا حق ولا عذر وأن يكون القاتل بالغا 15 سنة. 3 - تجاوز حق الدفاع الشرعى يعتبر من الأعذار المانعة من الحرمان من الميراث. 4 - يدخل فى القتل العمد من أجهز على شخص بعد أن أنفذ فيه آخر مقتلا من مقاتله ويمنعان من الإرث فيه. 5 - يدخل فى القتل بالتسبب الآمر به والدال عليه والمحرض عليه والمشارك فيه والبريئة وواضع السم وشاهد الزور إذا أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتم تنفيذ ذلك فعلا. 6 - يحرم القاتل فقط من الميراث فيمن قتله، المحروم لا يحرم غيره بل يعتبر القاتل معدوما فقط وتقسم التركة على من عداه من الورثة ولو كان فيهم أبناء القاتل. 7 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأولاد أخ لأب يكون للأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى للذكور من أولاد الأخ لأب تعصيبا بالسوية بينهم Q اطعلنا على الطلب المقدم من السيد / م ع المتضمن أن المرحوم س ح س توفى مقتولا عن أمه وأخته الشقيقة وأخيه لأبيه الذى حكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة بتهمة الشروع فى قتله وعن أولاد أخيه لأبيه المذكور ذكورا وإناثا وعن أولاد عمته ذكورا وإناثا فقط - وطلب السائل الإفادة عمن يرث ونصيب كل وارث - وأرفق بالطلب حكم محكمة جنايات المنصورة فى قضية النيابة العمومية رقم / لسنة 1954 أجا ورقم / سنة 1954 كلى الخاص بالحكم المذكور وحكم محكمة النقض الدائرة الجنائية المقيد بجدول المحكمة / سنة 27 قضائية الذى تأيد به الحكم An إن القتل العمد من موانع الإرث سواء أباشر القاتل القتل أم كان شريكا فيه أم تسبب فيه. وقد نص على ذلك فى المادة الخامسة من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 إذ جاء بها (من موانع الإرث قتل المورث عمدا سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل بالغا من العمر خمس عشرة سنة ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعى) وجاء فى المذكرة الإيضاحية أنه (يدخل فى القتل العمد المباشر من أجهز على شخص بعد أن أنفذ فيه آخر مقتلا من مقاتله فإنهما يمنعان إرثه - ويدخل فى القتل بالتسبب الآمر والدال والمحرض والمشارك والربيئة (وهو من يراقب المكان أثناء مباشرة القتل) وواضع السم وشاهد الزور الذى بنى على شهادته الحكم بالإعدام) . وبما أن الخ لأب تسبب فى قتل أخيه وأسندت إليه المحكمة مع آخرين تهمة الشروع فى قتله مع سبق الإصرار والترصد وأدانته المحكمة وحكمت عليه فى هذه التهمة والتهمة الأخرى التى دبرت لتحقيق ذلك العرض بالسجن المؤبد - ويؤيد تسبب الأخ فى قتل أخيه ما جاء بحيثيات محكمة النقض (وحيث إنه لا جدال فى أن مصرع المجنى عليه الأول س ح س جاء نتيجة لهذا الحادث المفجع الذى دبره المتهمون إن لم يكن مقصدهم الأسمى - ولو لم يرق الدليل الجنائى فيه إلى حد القصاص بين المتهمين على هذا الجرم) وعلى ذلك يحرم الأخ لأب من الميراث وتقسم تركة المتوفى على من عداه من الورثة على فرض عدمه. ويكون لوالدة المتوفى ثلث تركته فرضا لعدم وجود فوع وارث ولا عدد من الإخوة والأخوات ولأخته شقيقته نصفها فرضا ولذكور من أولاد أخيه لأبيه الباقى بعد الثلث والنصف تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ لبنات أخيه لأبيه ولا لأولاد عمته ذكورا وإناثا لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق الوصية الواجبة والله أعلم

زوجة وأولاد مسيحيون مع ابن مسلم

زوجة وأولاد مسيحيون مع ابن مسلم F حسن مأمون. ربيع الآخر سنة 1377 هجرية - 13 نوفمبر سنة 1957 م M 1 - لا ميراث مع اختلاف الدين شرعا وطبقا للمادة 6 من القانون 77 سنة 1943 م. 2 - بوفاة المتوفى مسيحى الديانة عن زوجة وأولاد مسيحيين وابن مسلم يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى للأولاد المسيحيين تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولا شئ للابن المسلم Q اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / أرمانيوس مسعد المتضمن أن قبطيا أرثوذكسيا توفى عن زوجته وأولاده ذكرين وأنثى وهم مسيحيون مثله كما أن له ابنا آخر اعتنق الإسلام قبل وفاة أبيه فقط. وطلب بيان من يرث ونصيبه An بوفاة المتوفى وهو مسيحى عن زوجته المسيحية وأولاده المسيحيين وابنه المسلم تكون جميع تركته لورثته المتحدين معه فى الدين. ويكون لزوجته ثمنها فرضا لوجود فرع وارث ولأولاده المسيحيين الذكرين والأنثى الباقى بعد الثمن تعصيبا ضعف الأنثى ولا شئ لابنه المسلم قبل وفاته لأنه لا ميراث مع اختلاف الدين شرعا وطبقا للفقرة الأولى من المادة 6 من قانون المواريث 77 لسنة 1943 م وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولافرع يستحق الوصية الواجبة والله أعلم

أم وابن مسلمان مع زوجة مسيحية

أم وابن مسلمان مع زوجة مسيحية F حسن مأمون. صفر سنة 1378 هجرية 6 - 12 - سنة 1958 م M 1 - لا ميراث مع اختلاف الدين شرعا وقانونا. 2 - بانحصار الإرث فى أم المتوفى وابنه يكون لأمه السدس فرضا ولابنه الباقى تعصيبا Q من الأستاذ ماهر حلمى بطلبه المتضمن أن مسلما مصريا تزوج بسيدة مسيحية سويسرية بعقد زواج عرفى فى ديسمبر سنة 1955 وفى وائل سنة 1957 أعلنها الزوج بإنذار على يد محضر بطلاقه لها وإزاء معاشرتها معاشرة الزواج رغم إعلانها بالطلاق تقدمت الزوجة بشكوى للنيابة وفى محضر التحقق اعترف بأن الشاكية زوجته وأنه تزوجها بعقد عرفى لم يسجل وأنه لم يصدر منه طلاق ثم اعترف بالطلاق الصادر فى الإنذار إلا أنه راجعها بعد حصول الطلاق. وأنه كان يعاشرها معاشرة الأزواج وفى مايو سنة 1958 توفى الزوج عن زوجته المذكورة وابنه وأمه. وطلب السائل الإفادة عما إذا كانت هذه السيدة تعتبر زوجة له شرعا وهل ترثه أو لا An إن الزواج العرفى المستوفى أركانه وشروطه زواج صحيح شرعا. وبما أن الزوج أقر بصدور الزواج ومعاشرته لزوجته معاشرة الأزواج فتكون السيدة المذكورة زوجة له شرعا وبوفاته فى سنة 1958 عن زوجته المسيحية وابنه وأمه المسلمين فقط يكون لوالدته سدس تركته فرضا لوجود فرع وارث ولابنه الباقى بعد السدس تعصيبا ولا شئ لزوجته المذكورة لأنه لا ميراث مع اختلاف الدين شرعا وطبقا للقانون رقم 77 سنة 1943 م وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

بنت مسلمة مع زوج وبنتين وأخت مسيحيين وابن مرتد

بنت مسلمة مع زوج وبنتين وأخت مسيحيين وابن مرتد F حسن مأمون. جماد آخر 1378 هجرية - 12 ديسمبر 1958 م M 1 - المرتد لا يرث أحدا شرعا وقانونا. 2 - اختلاف الدين مانع من الإرث شرعا قانونا. 3 - بوفاة زوجة مسيحية عن زوج وبنتين وشقيقة مسيحيين وبنت مسلمة وابن أسلم ثم ارتد يكون لزوجها الربع فرضا ولبنتيها الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولأختها الشقيقة الباقى تعصيبا ولا شئ للباقين Q من ملكة جورج بطلبها المتضمن أن أولجا مراد المسيحية توفيت عن بنتها إيفون التى أسلمت وتزوجت بمسلم قبل وفاتها وعن ابنها رزق الله الذى أسلم ثم ارتد عن الإسلام قبل وفاتها أيضا وعن بنتيها لورنس وروز بنتى جورج رزق الله وعن أختها الشقيقة مارى مراد وعن زوجها فقط وطلبت بيان ورثتها ونصيب كل وارث An بوفاة أولجا مراد المسيحية عن المذكورين يكون لزوجها ربع تركتها فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولأختها الشقيقة الباقى تعصيبا لصيرورتها عصبة مع البنتين ولا شئ لابنتها إيفون المسلمة لأن اختلاف الدين مانع من الإرث كما لا شئ لابنها رزق الله المرتد عن دين الإسلام لأن المرتد لا يرث أحدا شرعا - وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

اختلاف الدين والردة من موانع الإرث

اختلاف الدين والردة من موانع الإرث F حسن مأمون. ذو القعدة سنة 1379 هجرية - 19 مايو سنة 1960 م M 1 - المرتد ممنوع من الإرث والممنوع كالمعدوم لا يحجب غيره. 2 - ابن المسيحى إذا كان بالغا وقت إسلام أبيه يكون باقيا على مسيحيته ويرث جده المسيحى بعد وفاته. 3 - إذا لم يكن هذه الابن بالغا وقت إسلام أبيه كان تابعا له فى إسلامه واستمراره مسيحيا يعتبر مرتدا ولا يرث أحدا Q من الأستاذ / فؤاد المطيعى بطلبه المتضمن أن الخواجة ونيس سنكجيان توفى بتاريخ 10 أكتوبر سنة 1959 عن زوجته هيرانوش سوفاجيان وبنتيه إراكس وأناهيد وبانه بوغوص وهذا الابن كان مسيحيا ثم أسلم قبل وفاة والده بسنة تقريبا ثم ارتد عن الإسلام وله ابن يدعى ونيس بوغوص وكان سنه وقت إسلام أبيه أربع عشرة سنة كما ترك هذا المتوفى ابن أخيه الشقيق وهو سنكريم محروس سنكجيان وأن الجميع من طائفة الأرمن الأرثوذكس ويتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيمن يرث من المذكورين فى تركة هذا المتوفى وكيف تقسم تركته بينهم An إن لزوجة هذا المتوفى ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه ثلثاها مناصفة بينهما فرضا. أما ابنه بوغوص الذى أسلم قبل وفاته بسنة تقريبا ثم ارتد عن الإسلام فإنه فى حالة كونه مسلما وقت وفاته لا يرث لأن اختلاف الدين مانع من الإرث. وفى حالة كونه مرتدا وقت وفاته لا يرث أيضا لأن المرتد لا يرث من أحد لا من مسلم ولا من غير مسلم ولا من مرتد مثله وهو فى كلتا الحالتين ممنوع من الإرث فيعتبر كالمعدوم والممنوع لا يحجب غيره لا حجب حرمان ولا حجب نقصان. وأما ابن هذا المرتد الذى كانت سنه وقت إسلام أبيه أربع عشرة سنة فإنه إن كان قد بلغ وقت إسلام أبيه بإحدى العلامات وهى الأحبال أو الإنزال أو الإحتلام لا يكون تابعا لأبيه فى الإسلام ويكون باقيا على مسيحيته ويُصدق إن قال قد بلغت لأنه أمر لا يعرف إلا من جهته فيقبل فيه قوله - وفى هذه الحالة يرث الباقى بعد نصيب زوجة المتوفى وبنتيه تعصيبا. أما إذا لم يكن قد بلغ بأن لم يرد إحدى العلامات المذكورة فإنه يكون تابعا لأبيه فى الإسلام قد بلغ بأن لم ير إحدى العلامات المذكورة فإنه يكون تابعا لأبيه فى الإسلام وباستمراره على المسيحية يعتبر مرتدا فلا يرث من جده شيئا فى هذه الحالة لما ذكرنا. وذلك لأن التبعية فى الإسلام لا تنقطع إلا ببلوغه عاقلا أو بإسلامه بنفسه على ما هو التحقيق. والبلوغ يكون برؤية إحدى العلامات المذكورة فإن لم يرها لا يحكم ببلوغه إلا إذا بلغ سنه خمس عشرة سنة وهو ما عليه الفتوى. وفى الحالة الثانية التى لا يرث فيها ابن الابن يكون الباقى بعد نصيب زوجة المتوفى وبنتيه لابن أخيه الشقيق تعصيبا وهذا وإذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. ومنه يعلم الجواب والله سبحانه وتعالى أعلم

اعتناق المذهب البهائى ردة مانعة من الإرث

اعتناق المذهب البهائى ردة مانعة من الإرث F أحمد هريدى. ربيع الأول سنة 1380 هجرية - 18 سبتمبر سنة 1960 م M 1 - اعتناق الابن المذهب البهائى قبل وفاة والده المسلم مانع له من الميراث. 2 - بوفاة المورث عن زوجته وأولاده المسلمين وابنه البهائى يكون لزوجته الثمن فرضا ولأولاده المسلمين الباقى تعصيبا. للذكر منهم ضعف الأنثى ولا شئ لابنه البهائى Q من السيد / أحمد مصطفى بطلبه المتضمن أن الدسوقى السيد (المسلم) توفى بتاريخ 13 يناير سنة 1934 عن زوجته وأولاده ذكورا وإناثا فقط وأن له ولدا من أولاده يدعى عوض اعتنق البهائية قبل وفاة والده ولا يزال بهائيا للآن وطلب بيان ورثته ونصيب كل وارث An بوفاة الدسوقى السيد فى سنة 1934 عن المذكورين سابقا يكون لزوجته من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده المسلمين الباقى تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى ولا شئ لابنه عوض الذى اعتنق البهائية قبل وفاة والده واستمر معتنقا لها إلى الآن لأنه باعتناقه لمذهب البهائى يكون مرتدا عن الإسلام والمرتد لا يرث أحدا من أقاربه أصلا كما هو منصوص عليه شرعا. وهذا إذا لم يكن لمتوفى وارث آخر والله أعلم

أحكام قانون المواريث والرعايا الأجانب

أحكام قانون المواريث والرعايا الأجانب F أحمد هريدى. شوال سنة 1379 هجرية - 23/4/1960 م M 1 - يطبق أحكام قانون المواريث على الأجانب عند اختلاف الدارين إذا كان المورث أو أحد الورثة يتمتع بالجنسية المصرية. 2 - متى كان المورث وورثته لا يتمتعون بالجنسية المصرية فلا يكون لدار الإفتاء الحق فى إبداء الرأى Q من الأستاذ / إدوار مشرقى بطلبه المتضمن أن رجلا يهوديا كان مقيما بمصر لغاية سنة 1947 وهو عديم الجنسية سافر فى ديسمبر سنة 1947 إلى اسرائيل وأقام بها إلى أن توفى سنة 1958 وترك زوجته وابنيه وبنتيه فقط منهم من يقيم بمصر ومنهم من يقيم فى الخارج فى باريس وأمريكا وهم متمتعون أيضا بجنسيات مختلفة كندا والأرجنتين وأورجواى. أى أنه ليس أحد من المورث ولا من الورثة من يتمتع بالجنسية المصرية. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى بين ورثته المذكورين. وهل هناك مانع شرعى أو قانونى يحول دون تقسيم تركته بين زوجته وأولاده أو لا An إنه ما دام هذا المتوفى وورثته المذكورون ليس أحد منهم جميعا يتمتع بالجنسية المصرية كما جاء بالسؤال فلا تطبق على تقسيم تركة هذا المتوفى بين ورثته أحكام قانون المواريث الخاص بالرعايا المتمتعين بالجنسية المصرية لأن شرط تطبيق هذا القانون عند اختلاف الدارين أن يكون المورث أو أحد الورثة من المتمتعين بالجنسية المصرية وهذا الشرط لم يتحقق فى هذه الحادثة. وحينئذ فلا يكون لدار الإفتاء الحق فى إبداء رأيها فيها لأنها ليست من اختصاصها وإنما هى من اختصاص القوانين الأجنبية ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

العبرة باتحاد الدين عند وفاة المورث

العبرة باتحاد الدين عند وفاة المورث F أحمد هريدى. ربيع الأول سنة 1381 هجرية - 28 أغسطس سنة 1961 م M 1 - لا توارث بين مسلم وغير مسلم. 2 - العبرة باتحاد الدين عند وفاة المورث وإسلام الولدين عقب وفاة والدهما المسلم لا يؤثر فى منعهما من ميراثه. 3 - ما أخذه الولدان بعد إسلامهما عقب وفاة والدهما المسلم يكون بغير حق ويجب عليهما رده إلى ورثته المسلمين Q من السيد / أحمد مهنى بطلبه المتضمن أن رجلا مسيحيا أشهر إسلامه وتزوج بمسلمة ورزق منها ببنات وتوفى سنة 1942 عن بناته المسلمات عن أولاد مسيحيين أسلم منهم اثنان عقب وفاته وبعد أن ورثا من أبيهما ارتدا عن الإسلام إلى المسيحية. وظلا مرتدين عن الإسلام حتى الآن. وطلب السائل بيان ما إذا كان هذان الولدان اللذان أسلما عقب وفاة أبيهما المسلم يرثن منه أم لا وإذا كان ليس لهما حق الإرث منه فما حكم ما ورثاه. هل يرد ما ورثاه من أبيهما إلى أخواتهما المسلمات أم لا An المنصوص عليه شرعا أن اختلاف الدين بين القريب وقريبه أو الزوج وزوجته بالإسلام وغيره مانع من موانع الإرث. فإذا كان أحدهما مسلما والآخر غير مسلم بأن كان مسيحيا أو يهوديا أو مشركا فلا توارث بينهما. وذلك هو مذهب بالجمهور الأعظم من فقهاء الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب، وهذا الذى جرى عليه القانون رقم 77 لسنة 1943 بأحكام الميراث فى مادته السادس (لا توارث بين مسلم وغيره) وطبقا لتلك النصوص لا توارث بين هذا المتوفى وأقاربه المسيحيين ومنهم أولاده الذين أسلما عقب وفاته إذ العبرة باتحاد الدين عند وفاة المورث. وحيث إنهما كانا عند وفاته مسيحيين فيكون سبب المنع من التوارث وهو اختلاف الدين قائما فلا يرثان من أبيهما المسلم، وتكون جميع تركة هذا المتوفى لورثته المسلمين الذين توفى وهم على دين الإسلام. وذلك طبقا للنصوص الفقهية. وطبقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بأحكام المواريث المشار إليها آنفا. وحيث كان الأمر كذلك يكون ما أخذه ولداه اللذان أسلما عقب وفاته ثم ارتدا عن دين الإسلام قد أخذاه بدون حق ومخالفا لنصوص الفقه والقانون، ويجب عليهما أن يردا ما أخذاه ميراثا من أبيهما المسلم إلى ورثته المسلمين، ومن ذلك يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم

اختلاف الدار بين غير المسلمين

اختلاف الدار بين غير المسلمين F أحمد هريدى. جماد آخر سنة 1383 هجرية - 27 أكتوبر سنة 1963 م Mاختلاف الدار لا يمنع من الإرث بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبى عنها Q من السيدة / روز سياج بطلبها المتضمن وفاة امرأة عن أولادها روز وأيلى (ذكر) وعايدة وجان دارك أولاد سياج ولها ابن اسمه يوسف سياج تجنس بالجنسية الإنجليزية منذ سنة 1956 وأقام بانجلترا للآن وجميعهم مسيحيون مصريون. مذهب الروم الكاثوليك - وطلبت السائلة بيان. هل يرث ابن المتوفاة المذكور المقيم بانجلترا من أمه المتوفاة بالجمهورية العربية المتحدة أم لا An نصت المادة رقم 6 من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 على أنه لا توارث بين مسلم وغير مسلم ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض واختلاف الدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبى عنها فإذا كان كل من المورث والوارث غير مسلمين فإنه لا مانع من التوارث بينهما إذا تحقق الشرط المذكور. وبما أن القانون الإنجليزى الذى يطبق فى مسائل الأحوال الشخصية والمواريث لا يمنع من توريث الأجانب عن الجنسية الإنجليزية فى قريبهم الإنجليزى ومعاملة للأفراد الإنجليز بالمثل طبقا لأحكام المادة رقم 6 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 المذكورة. لا مانع من وراثة يوسف سياح الذى تجنس الجنسية الإنجليزية وأقام بانجلترا من أمه المصرية التى توفيت بالجمهورية العربية المتحدة وبما أنه والحال هذه تكون هذه المتوفاة قد توفيت عن أولادها يوسف وإيلى (ذكر) وروز وعايدة وجان دارك فقط وتقسم تركتها بينهم للذكر ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

اختلاف الدين مانع من الإرث

اختلاف الدين مانع من الإرث F أحمد هريدى. شوال سنة 1983 هجرية - 27 فبراير سنة 1964 م M 1 - لا توارث بين مسلم وغير مسلم. 2 - المقرر شرعا أن الصغير يتبع خير الأبوين دينا ويرث أباه المسلم عند وفاته Q من الأستاذ / نجيب ناشد بطلبه المتضمن أن عطية عوض توفى سنة 1931 عن أولاده عوض ورمزى وراغب وحلمى وفوزى وشفيق وجميانة وفراسينة وعن زوجته كترينة نخلة فقط وبعد وفاته أشهر إبناه عوض وحلمى إسلامهما وفى سنة 1942 توفيت كترينة نخلة عن أولادها المسيحيين وهم رمزى وراغب وشفيق وجميانة وفراسينة وعن ابنيها اللذين أسلما قبل وفاتها وهما حلمى وعوض فقط وفى سنة 1944 توفى حلمى المذكور عن بنته فوزية وأخيه المسلم عوض وعن إخوته المسيحيين السابق ذكرهم فقط هذا ويقرر السائل أن حلمى المذكور أشهر إسلامه سنة 1941 وأنه طلق زوجته والدة فوزية المذكورة وأن البنت فوزية كانت فى يد والده المسلم حلمى وظلت كذلك حتى وفاته مسلما فى سنة 1944 وكان سنها وقت وفاته 14 سنة ولما بلغ سها 18 سنة اعتنقت الدين المسيحى (أى بعد وفاة والدها بأربع سنوات) . وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An 1 - بوفاة عطية عوض فى سنة 1931 عن زوجته وأولاده المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده المذكورين جميعا للذكر منهم مثل حظ الأنثيين تعصيبا لاتحادهم جميعا فى الدين. 2 - وبوفاة كترينة نخلة سنة 1942 عن أولادها المسيحيين رمزى وراغب وفوزى وشفيق وجميانة وفراسينة وعن ابنيها المسلمين حلمى وعوض فقط تكون جميع تركتها لأولادها المسيحيين فقط للذكر منهم مثل حظ الأنثيين تعصيبا لاتحادهم فى الدين ولا شئ لابنيها الذين أسلما قبل وفاتها وهما حلمى وعوض لاختلافهم فى الدين. 3 - وبوفاة حلمى عطية عوض سنة 1944 وهو على دين الإسلام عن بنته الصغيرة فوزية وعن أخيه المسلم عوض عطية وعن باقى إخوته المسيحيين السابق ذكرهم فقط يكون لبنته فوزية نصف تركته فرضا والنصف الآخر لأخيه المسلم عوض تعصيبا لاتحادهم فى الدين. ولا شئ لباقى إخوته المسيحيين لاختلافهم فى الدين. وذلك لأن بنته فوزية تعتبر مسلمة تبعا له مت كان إسلامه قد حصل وهى صغيرة طبقا لما هو مقرر شرعا من أن الصغير وفى يده وبقيت كذلك إلى وقت وفاته فترثه لاتحادهما فى الدين. ويقرر السائل أن هذه البنت قد اعتنقت الدين المسيحى وهى فى الثامنة عشرة من عمرها. وهذا يشير إلى أنها كانت مسلمة قبل هذا التاريخ. وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفين وارث آخر والله أعلم

وفاة مرتدة عن زوج وأم مسيحيين وإخوة لأب مسلمين

وفاة مرتدة عن زوج وأم مسيحيين وإخوة لأب مسلمين F أحمد هريدى. رجب سنة 1386 هجرية - 22 أكتوبر سنة 1966 م M 1 - لا ميراث مع اختلاف الدين. 2 - المرتد عن الإسلام لا يرثه إلا ورثته المسلمون. 3 - بوفاة الزوجة مسلمة أو مرتدة عن زوج وأم مسيحيين وإخوة لأب مسلمين. تكون تركتها لإخوتها المسلمين دون سواهم Q من فاطمة محمد بطلبها المتضمن أن رجلا مسيحيا اعتنق الدين الإسلامى وقد أشهر إسلامه رسميا عام 1951 ثم تزوج منها وقد أنجبت منه أولادا مسلمين وكان له بنت من زوجته الأخرى المسيحية. وكان عمرها عند اعتناقه الدين الإسلامى وشهر إسلامه سبع سنوات وكانت تقيم مع والدها منذ شهر إسلامه بصفة مستديمة حتى وفاته فى عام 1964 وشاركت إخوتها المسمين فى معاش والدها المسلم ثم عاشت بعد ذلك مع والدتها المسيحية التى زوجتها من شخص مسيحى وقد توفيت البنت المذكورة بتاريخ 18/7/1966 عن زوجها وأمها المسيحيين وإخوتها لأبيها المسلمين. وطلبت السائلة بيان من تؤول إليه البنت المذكورة أتؤول لورثتها المسلمين أم تؤول لورثتها المسيحيين An المنصوص عليه فقها أن الولد يتبع خير الأبوين دينا وأنه إذا أسم زوج الكتابية وله صغير كان ذلك الصغير مسلما تبعا لأبيه وأنه لا يشترط عند بلوغ الصغير أن يجدد إسلامه بل يبقى على الإسلام. وإن اختار غير الإسلام بعد البلوغ صار مرتدا. والمنصوص عليه أيضا أن المسلمة لا يجوز لها شرعا أن تتزوج من غير المسلم وأن المرتدة عن الإسلام لا تتزوج أحدا من الناس مطلقا - وأنه إذا تزوجت المسلمة مسيحيا أو تزوجت المرتدة أى شخص مسيحى أو غيره كان ذلك الزواج باطلا شرعا - ونص أيضا على أنه لا ميراث مع اختلاف الدين وعلى أن المرتدة تركتها جميعها لورثتها المسلمين باتفاق علماء الحنفية. وعلى ذلك فبإسلام والد الصغيرة المذكورة وهى فى سن السابعة صارت مسلمة تبعا لوالدها. وتستمر مسلمة ما لم يصدر منها ما ينافى الإسلام فتكون مسلمة أيضا وقت وفاة والدها وتكون من ورثته شرعا وبانتقالها بعد ذلك للإقامة مع والدتها المسيحية وتزوجها من مسيحى، فإن كانت قد تزوجت ذلك المسيحى وهى على الإسلام كان زواجها باطلا شرعا - وكذلك يكون زواجها باطلا شرعا إذا كانت قد اعتنقت المسيحية قبل الزواج لما ذكرنا من أنها تكون مرتدة حينئذ وبوفاتها بعد ذلك عن زوجها وعن والدتها المسيحيين وعن إخوتها لأب المسلمين. تكون تركتها على كلا الحالين وسواء أكانت مسلمة أو مرتدة لورثتها المسلمين وهم إخوتها لأبيها للذكر ضعف الأنثى. ولا ميراث لمن تزوجته لأن الزواج باطل لا يكسبه أى حق من حقوق الزوجية ومنها الميراث ولا لوالدتها لأنها مسيحية ولا ميراث مع اختلاف الدين إن كانت البنت مسلمة ولأن المرتدة لا يرثها إلا ورثتها المسلمون بالاتفاق - كما ذكرنا - ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله أعلم

وفاة أم مسيحية عن ولد مسلم

وفاة أم مسيحية عن ولد مسلم F أحمد هريدى. رجب سنة 1388 هجرية - 13 أكتوبر سنة 1968 م Mاختلاف الدين بين مسلم وغيره مانع من الإرث شرعا Q من السيد / كمال كامل المتضمن أن السائل له عمة شقيقة توفيت وقد كانت متزوجة بزوج مسلم وأنجبت منه ولدا مسلما وأن السائل وعمته المذكورة يدينان بالديانة المسيحية وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ميراث الابن المسلم من والدته المسيحية وهل يرثها شرعا أم لا An المقرر شرعا أن اختلاف الدين مانع من موانع الإرث. وعلى ذلك فلا يرث الابن المسلم من والدته المسيحية. وقد نصت المادة السادسة من القانون 77 لسنة 1943 م على أن لا توارث بين مسلم وغير مسلم ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله أعلم

تسهيل قتل المورث من الوارث مانع من الإرث فيه

تسهيل قتل المورث من الوارث مانع من الإرث فيه F أحمد هريدى. شعبان سنة 1388 هجرية - 23/10/1968 م M 1 - الاشتراك بطريق الاتفاق مع القاتل على قتل المورث وتسهيل عملية قتله مانع من الإرث فيه. 2 - بانحصار الإرث فى أم وخمس بنات يكون للأم السدس فرضا وللبنات الخمس الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى يرد على الأم والبنات حسب سهامهما Q من السيد الأستاذ / ن. م بطلبه المتضمن أن المرحوم س ع ن كان زوجا للسيدة ف ع ورزق منها بخمس بنات وأن زوجته المذكورة اشتركت مع آخرين فى قتل زوجها المتوفى المذكور وقد صدر الحكم الجنائى رقم / سنة 1963 كفر الدوار بإدانتها بالأشغال الشاقة المؤبدة كما هو موضح بالصورة العرفية للحكم المذكور المرفقة للطب. وأن المرحوم س ع ن المذكور توفى عن بناته المذكورات وعن والدته فقط. وأن المتوفى المذكور كان موظفا ومؤمنا عليه بهيئة التأمينات الاجتماعية وله معاش وطلب السائل بيان هل تستحق الزوجة المذكورة ف ع شيئا فى ميراث زوجها س ع ن فى مبلغ التأمين أو المعاش أو الميراث An نص القانون 77 سنة 1943 الخاص بأحكام المواريث فى مادته الخامسة على ما يأتى (من موانع الإرث قتل المورث عمدا سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل بالغا من العمر خمس عشرة سنة ويعتبر من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعى) وتطبقا لهذا القانون لا تكون الزوجة المذكورة من ورثة زوجها المتوفى المذكور لأنه ثبت عليها بالحكم المقدم صورته العرفية أنها اشتركت بطريق الاتفاق وتسهيل عملية ارتكاب الجريمة فى قتل زوجها وبوفاة المرحوم س ع ن سنة 1963 عن بناته الخمس وعن أمه فقط يكون لأمه سدس تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الخمس الثلثان بالتساوى بينهن فرضا والباقى يرد على أمه وعلى بناته بنسبة سهامهما وبقسمة تركة هذا المتوفى إلى خمسة أسهم يكون لأمه منها سهم واحد ولبناته أربعة أسهم تقسم بالسوية بينهن وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة هذا فيما يختص بالميراث وتوزيع تركة هذا المتوفى. أما عن المعاش والمكافأة ونحوهما فإذ كان للشركة التى كان يعمل بها المتوفى قانون يقضى بتوزيع المستحق للمشترك قبل الشركة على الأشخاص الذين حددهم فإنه يتبع حكم القانون فى ذلك ويوزع الاستحقاق طبقا لما حدده القانون. وإذا لم يكن للشركة قانون أو كان بها قانون وركن لم يتعرض لهذه الأحكام فإنه يوزع طبقا لأحكام المواريث على الوجه السابق بيانه. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله أعلم

اختلاف الدين والردة من موانع الإرث

اختلاف الدين والردة من موانع الإرث F أحمد هريدى. جماد أول 1389 هجرية - 11 أغسطس سنة 1969 م M 1 - تزوج المسلمة تبعا وهى بالغة عاقلة من مسيحى تعتبر بذلك مرتدة. 2 - استمرارها مع زوجها المسيحى حتى وفاة أبيها المسلم مانع لها من الإرث. 3 - إذا كانت وقت إسلام والدها بالغا فلا تدخل فى الإسلام تبعا وتكون مسيحية ولا ترث من أبيها المسلم لاختلاف الدين المانع من الإرث شرعا Q من السيد / م م بطلبه المتضمن أن كرلس حنا كان مسيحى الديانة وقد أسلم بتاريخ 1/ 7/1937 بمقتضى إشهاد إسلام صادر من محكمة مصر الشرعية وبعد إسلامه تزوج بمسلمة وأنجب منها أولادا وأنه كان قبل إسلامه متزوجا بمسيحية وأنجب منها بنته عزيزة وأن بنته عزيزة المذكورة زوجها خالها سنة 1939 برجل مسيحى الديانة وكان سنها وقت الزواج ست عشرة سنة ولا زالت فى عصمة زوجها المسيحى للآن وتوفى كرلس حنا المذكور سنة 1969 وطلب السائل بيان هل ترث البنت عزيزة فى تركة أبيها المذكورة An بزواج عزيزة المذكورة من مسيحى وهى بالغة إذ أن سنها وقت الزواج كان ست عشرة سنة - تصير مرتدة بهذا الزواج واستمرارها مع زوجها إلى وقت وفاة والدها يمنعها من ميراثه إذ أن المنصوص عليه شرعا أن المرتدة لا ترث أحدا. وعلى فرض أن عزيزة المذكورة كانت بالغة وقت إسلام والدها إذ أن سنها كان أربع عشرة سنة وقت إسلام والدها وأنها بقيت مسيحية فلا ترث أيضا إذ أنه لا ميراث مع اختلاف الدين. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم

الزوجة مع ابن (أجنبى الجنسية) وبنت وأخ

الزوجة مع ابن (أجنبى الجنسية) وبنت وأخ F أحمد هريدى. رمضان 1389 هجرية 26 نوفمبر سنة 1969 م M 1 - لا توارث بين مسلم وغير مسلم ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض. 2 - اختلاف الدار غير مانع من الإرث بين المسلمين. 3 - اختلاف الدار غير مانع من الإرث بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبى عنها. 4 - بوفاة المتوفى عن زوجة وابن أمريكى الجنسية وبنت وأخ شقيق يكون للزوجة الثمن فرضا وللابن والبنت الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى. 5 - أما إذا كان القانون الأمريكى يمنع من توريث الأجنبى فتقسم التركة بين زوجته وابنته وأخيه الشقيق لزوجته ثمنها فرضا، ولبنته نصفها فرضا ولأخيه الشقيق الباقى تعصيبا Q من الأستاذ / موريس ص. بطلبه المتضمن أنه قد توفى بالقاهرة شخص مصرى مسيحى الديانة عن زوجته وعن ابنته وعن ابنه وعن أخيه الشقيق فقط - إلا أن الزوجة والولد والبنت كانوا قد سافروا حال حياة مورثهم المذكور إلى أمريكا منذ حوالى عشر سنوات - واستدامت إقامتهم هناك للآن وبقى فى مصر المتوفى والأخ الشقيق فقط - ثم اتضح فيما بعد أن الولد ابن المتوفى المذكور قد تجنس بالجنسية الأمريكية فيكون المتوفى مصريا والزوجة والبنت والأخ الشقيق مصريين - أما الابن فبتجنسه بالجنسية الأمريكية أصبح أمريكيا وطلب السائل بيان القانون الذى يجب تطبيق بالنسبة للمتوفى والورثة هل هو قانون المواريث المصرى (الشريعة الإسلامية) فتأخذ الزوجة بمقتضاه ثمن التركة ويأخذ الابن والبنت الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى أم أن اختلاف الدارين يمنع الزوجة والولد والبنت من الميراث ويجعل التركة كلها للأخ الشقيق كما طلب السائل بيان تطبيق مبدأ اختلاف الدارين كمانع من موانع الإرث - كما طلب بيان كيفية توزيع تركة المصرى المسيحى الديانة المتوفى بمصر عن الزوجة والولد والبنت الموجودين فى أمريكا والأخ الشقيق الموجود بمصر، An نصت المادة السادسة من قانون المواريث رقم 77 سنة 943 على ما يأتى (لا توارث بين مسلم وغير مسلم ويتوارث غير المسلمين واختلاف الدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبى عنها) . وتطبيقا لنص هذه المادة فإنه إذا كانت شريعة الدولة الأمريكية لا تمنع توريث الأجنبى عنها فإنه يكون تقسيم ميراث تركة المتوفى المذكور على الوجه الآتى بوفاة المتوفى المذكور عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لجود الفرع الوارث والباقى من التركة بعد الثمن يكون لابن المتوفى وبنته للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا لأننا لا نمنع توريث الابن الذى صار أمريكيا من أبيه رغم أنه يعتبر أجنبيا معاملة بالمثل ولا شئ للأخ الشقيق لحجبه بالابن. أما إذا كانت شريعة الدولة الأمريكية تمنع توريث الأجنبى عنها فإنه يكون تقسيم تركة المتوفى على الوجه الآتى للزوجة ثمن التركة لوجود الفرع الوارث وللبنت نصفها والباقى من التركة بعد الثمن والنصف يكون للأخ الشقيق تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شئ لابن المتوفى تطبقا لنص المادة السادس من القانون رقم 77 سنة 1943 سالف الذكر ومن هذا يتبين أم اختلاف الدارين فى حادثة السؤال منع الابن فقد من الميراث فى حالة ما إذا كانت شريعة الدولة الأمريكية تمنع توريث الأجنبى عنها. ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله أعلم

زوجة مسلمة وبنت غير مسلمة وإخوة وأولاد أخ مسلمين

زوجة مسلمة وبنت غير مسلمة وإخوة وأولاد أخ مسلمين F جاد الحق على جاد الحق. التاريخ 18 ربيع آخر سنة 1401 27 فبراير سنة 1981 م M 1 - تعتبر البنت المختلفة الديانة مع والدها المتوفى مسلما فى حكم المعدوم. 2 - لا ميراث للبنت اليهودية الديانة أو المرتدة عن الإسلام فى والدها المسلم ولا تأثير لوجودها على الزوجة فتأخذ نصيبا كما لو لم تكن هناك بنت أصلا. 3 - يحجب أبناء الأخ الشقيق بالإخوة الأشقاء. 4 - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب. 5 - بانحصار الإرث فى زوجة مسلمة وإخوة أشقاء مسلمين يكون للزوجة الربع فرضا وللإخوة الأشقاء الباقى للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا Q من السيد / عبد الحليم ز. بطلبه المتضمن وفاة / عبد الله قدرى المسلم عام 1975 عن: 1 - زوجته المسلمة. 2 - بنته صوان زالد (يهودية الديانة) . 3 - إخوته أشقائه وهم (إسماعيل،على، علية) أولاد خليل. 4 - أولاد أخيه الشقيق محمد خليل وهم (إيمان، بهاء الدين، إصلاح، نبيل فقط. وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An بوفاة المرحوم / عبد الله قدرى عام 1975 عن المذكورين فقط يكون لزوجته إذا كانت مسلمة وقت وفاته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث لاعتبار البنت فى حكم المعدوم لأنها مختلفة الدين مع المورث ولإخوته أشقائه الباقى (بعد الربع) للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب منهم ولا شئ لبنته اليهودية لأنها إن كانت مسلمة ثم ارتدت فلا ميراث لمرتد من غيره لا من مسلم ولا من غير مسلم ولا من مرتد مثله باتفاق المسلمين. وإن كان قد بلغت يهودية فلا ترث أيضا عملا بالفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 التى تقضى بأنه لا توارث بين مسلم وغير ملم وكذا لا شئ لأولاد أخيه الشقيق لحجب الذكور منهم بالإخوة الأشقاء الأقرب منهم درجة ولأن الإناث منهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم

زوجة وحمل مستكن وأم مع إخوة أشقاء

زوجة وحمل مستكن وأم مع إخوة أشقاء F محمد بخيت. رمضان سنة 1335 هجرية - 8 يوليو 1917 م M 1 - بوفاة المورث عن زوجة وحمل مستكن وأم وإخوة أشقاء يكون للأم السدس فرضا وللزوجة الثمن فرضا. 2 - يوقف باقى التركة حتى يتبين حال الحمل. أ - فإن انفصل الحمل كله أو أكثره حيا وكان ذكرا استحق الموقوف من التركة تعصيبا. ب - وإن انفصل الحمل كله أو أكثره حيا وكان أنثى فلها نصف جميع الاستحقاق وللإخوة الأشقاء الباقى تعصيبا. ج - وإن انفصل الحمل كله أو أكثره ميتا يعطى للزوجة ما يكمل نصيبها إلى الربع فرضا وللإخوة الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى Q بإفادة واردة من محافظة مصر رقم 7 يوليو سنة 1917 م نمرة 154 صورتها (الخفير جمعة سالم إبراهيم توفى لرحمة مولاه عن الورثة المبينة بالكشف المرفق وله استحقاق مدة خدمة بالخفر لغاية وفاته مبلغ ثمانمائة قرض فالأمل التكرم بالإفادة عما يخص كلا منهم لصرفه إليه وطيه الأوراق عدد 10 An اطلعنا على الإفادة أعلاه والأوراق المرفقة بها ونفيد أنه يعطى لوالدة المتوفى المذكور من استحقاقه السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات لأن نصيبها فى هذه الحالة لا يتغير سواء ولدت الزوجة ذكرا أم أنثى أو انفصل الحمل ميتا - ويعطى لزوجته الحامل الثمن فرضا لأن نصيبها يتغير لأنه على احتمال أن ينفصل الحمل ميتا يكون لها الثمن فالمحقق بيقين هو الثمن فالذي يجوز صرفه الآن هو السدس نصيب الأم والثمن للزوجة فقط - وأما الباقى فيوقف ولا يجوز صرفه لأحد حتى يتبين حال الحمل المذكور فلا يعطى الآن للإخوة الأشقاء شئ حتى تضع هذا الحمل. فإن انفصل الحمل ولدا ذكرا فلا شئ لهم لكونهم محجوبين به وأخذ ذلك الولد كل ذلك الباقى. وإن انفصل الحمل المذكور أنثى فلها النصف أى نصف جميع الاستحقاق والباقى يكون للإخوة الأشقاء المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثين. وإن انفصل الحمل ميتا يكمل للزوجة الربع والباقى للإخوة الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين. . وللإحاطة تحرر والأوراق عائدة من طيه كما وردت

أم وزوجة حامل وبنت مع إخوة وأخوات أشقاء

أم وزوجة حامل وبنت مع إخوة وأخوات أشقاء F عبد المجيد سليم. جماد أول سنة 1347 هجرية - 16 أكتوبر 1928 م Mبانحصار الإرث فى أم وزوجة حامل وبنت وإخوة وأخوات أشقاء يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا ويقسم الباقى بين البنت والحمل على فرضه ذكرا ويوقف نصيبه إلى أن يتبين حاله. أ - فإن وضعت الزوجة حملها أو أكثره حيا وكان ذكرا أخذ النصيب الموقوف وحجب الإخوة والأخوات. ب - وإن وضعته كله أو أكثره حيا وكان أنثى كان لها وللبنت الموجودة ستة عش قيراطا مناصفة والقيراط الباقى للإخوة والأخوات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. ج - وإن وضعته ميتا أو خرج أقله حيا ومات قبل خروج الأكثر عاد الموقوف للموجودين وكأن الحمل غير موجود ويقسم على من كان موجودا من غير اعتبار الحمل Q من خطاب مأمور بما صورته - الأمل توزيع مبلغ جنيه واحد و 95 مليما على الورثة الموضحين بالكشف طيه An اطلعنا على خطاب عزتكم رقم 30/9/1982 م 3809 وعلى الشهادة الإدارية المرافقة له الخاصة بورثة المرحوم إبراهيم فرج المتضمنة أنه توفى عن ابنته ووالدته وزوجة حامل وأخ وأخوات أشقاء - ونفيد أنه قال فى الفتاوى الخيرية ما نصه (إن الراجح فى مسألة الحمل أنا نقدره واحدا ونعامل الورثة بالأضر من تقديرى ذكورته وأنوثته ويعطى الأقل لمن لا يحجب ولا نعطى من يحجب ولو ببعض التقادير شيئا - فإذا وضع الحمل واتضح الحال زال حينئذ الاشتباه وارتفع الإشتباه وارتفع الإشكال وهذا وضعت الحمل أو أكثره حيا فإذا وضعته ميتا أو خرج أقله حيا ومات قبل خروج الأكثر عاد الموقوف للموجودين وكأن الحمل لم يوجد فيقسم على من كان موجودا من غير اعتبار الحمل - وبناء على ذلك نعطى لزوجته من تركته الثمن فرضا ولوالدته السدس فرضا لأن نصيبيهما لم يتغير سواء كان الحمل ذكرا أم أنثى والباقى وهو سبعة عشر قيراطا يقسم بين البنت وبين الحمل على فرضه ذكرا للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون للبنت 16 سهما و 5 قراريط وللذكر الحمل 11 قيراطا و8 أسهم ولا نعطى شيئا للأخ والأخوات الأشقاء على هذا الفرض لحجبهم بالحمل الذكر ويوقف نصيب الحمل الذكر وهو 11 قيراطا و 8 أسهم إلى، يتبين الحال بوضع الحمل فإن وضعته ذكرا كان له نصيبه المذكور وإن وضعته أنثى كان لها وللبنت الموجودة ستة عشر قيراطا لكل واحدة منهما ثمانية قراريط وكان للأخ والأخوات الأشقاء القيراط الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى الشهادة الإدارية والأوراق عائدة. من طيه كما وردت

الحمل المنفصل ميتا

الحمل المنفصل ميتا F عبد المجيد سليم. ربيع الثانى سنة 1348 هجرية - 24 سبتمبر 1929 م M 1 - متى انفصل الحمل المستكن ميتا فلا ميراث له. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأولاد يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى للأولاد تعصيبا للذكر ضعف الأنثى Q من مدير مصلحة الطرق والكبارى بخطاب رقم 1/1/97 فى 21 سبتمبر سنة 1929 م السؤال الآتى بالإحالة إلى إفادة فضيلتكم رقم 80 - 15/2 المؤرخة 14 الجارى نرسل طيه شهادة الوفاة واستمارة 140 ع ح الخاصة بورثة المرحوم محمد أفندى على سليمان إفادتنا عن طريقة التقسيم الشرعى لإمكان الصرف إلى الورثة وهم (نعيمة إسماعيل زوجته وأولاده محيى الدين وسيف النصر وعبد الرحمن وتحيات وحمل انفصل ميتا) An اطلعنا على خطاب عزتكم المؤرخ 21/9/1929 م نمرة 1 - 1/97 وعلى الشهادة الخاصة بوفاة المرحوم محمد أفندى على سليمان والاستمارة 140 ع ح الخاصة بورثته - ونفيد أنه حيث توفى عن زوجته التى كانت حاملا وقت وفاته وعن أولاده الأربعة ثلاثة ذكور وأنثى فقط - ثم انفصل الحمل المذكور ميتا - فحينئذ يكون لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده الأربعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. ولا شئ للحمل المنفصل ميتا. وهذا حيث كان الحال كما ذكر والأوارق عائدة من طيه كما وردت

زوجتان وحمل مستكن وأخت لأب وأخوات لأم

زوجتان وحمل مستكن وأخت لأب وأخوات لأم F عبد المجيد سليم. صفر سنة 1349 هجرية - 26 يوليو 1930 م Mبوفاة المورث عن زوجتين وحمل مستكن وأخت لأب وأخوات لأم. يكون للزوجتين الثمن فرضا بالسوية بينهما. وللحمل الباقى موقوفا حتى يتبين حاله. 1 - فإن انفصل الحمل كله أو أكثره حيا وكان ذكرا استحق جميع الموقوف تعصيبا. ولا شئ للباقين. ب - وإن انفصل الحمل كله أو أكثره حيا وكان أنثى استحق نصف جميع التركة فرضا. وللأخت لأب الباقى تعصيبا ولا شئ للأخوات لأم. ج - وإن انفصل الحمل كله أو أكثره ميتا يكون للزوجتين الربع فرضا بالسوية بينهما. للأخت لأب النصف فرضا. وللأخوات لأم الثلث فرضا بالسوية بينهن وفيها عول Q من محمد على بما يأتى ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى عن زوجتين إحداهما تدعى أمينة عبد الله والأخرى عزيزة عبد الحمد تدعى الحمل المستكن بعد وفاة زوجها المتوفى المذكور وعن أخته لأبيه وأخواته لأمه أربع إناث وعن عمته لأبيه. وقد ترك المتوفى المذكور تركة. فمن الذى يرث ومن الذى لا يرث وما نصيب كل من الورثة فى التركة. أفيدوا الجواب ولكم الثواب An يعطى للزوجتين من تركة المتوفى المذكور الثمن فرضا بالسوية بينهما الآن ويوقف للحمل الباقى. فإن انفصل كله أو أكثره حيا فإن كان ذكرا كان له جميع الباقى الموقوف. وإن كان أنثى كان لها نصف جميع التركة فرضا فتأخذ من هذا الباقى ما يوازى نصف التركة وتأخذ الأخت لأب ما بقى بعد هذا مما كان موقوفا لأنها عصبة مع البنت وكانت المسألة حينئذ من أربعة وعشرين للزوجتين الثمن أخذتاه من قبل وهو ثلاثة أسهم وللبنت اثنا عشر سهما من أربعة وعشرين وللأخت لأب الباقى وهو التسعة الأسهم من أربعة وعشرين - أما إذا تبين عدم الحمل أو انفصل كله أو أكثره ميتا فحينئذ يكون ورثة الميت هم الزوجتان ولهما الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث حينئذ والأخوات لأم ولهن الثلث فرضا بالسوية بينهن والأخت لأب ولها النصف فرضا وتكون المسألة حينئذ من اثنى عشر وعالت إلى ثلاثة عش سهما فيكمل للزوجتين نصيبهما ليكون ثلاثة أسهم من ثلاثة عشر سهما وللأخوات لأم أربعة أسهم من ثلاثة عشر سهما بالسوية بينهن وللأخت لأب الستة الأسهم الباقية. وهذا كله إذا لم يكن هناك وارث آخر والله سبحانه وتعالى أعلم

زوجة حامل وبنت وإخوة أشقاء

زوجة حامل وبنت وإخوة أشقاء F عبد المجيد سليم. جمادى الأولى سنة 1352 هجرية - 10 سبتمبر 1933 م M 1 - بوفاة المتوفى عن زوجة حامل وبنت وإخوة أشقاء يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى يقسم بين البنت والحمل المستكن بفرض كونه ذكرا فتأخذ هى ثلث الباقى ويوقف الثلثان لحين انفصاله. 2 - متى انفصل الحمل كله أو أكثره حيا ذكرا أخذ جميع ما هو موقوف له ولا شئ للإخوة الأشقاء لحجبهم به. 3 - متى انفصل الحمل كله أو أكثره حيا أنثى كان لها مع البنت الأخرى الثلثان من جميع التركة والباقى بعد الثمن والثلثين يكون للإخوة الأشقاء تعصيبا للذكر ضعف الأنثى. 4 - وإن انفصل الحمل كله أو أكثره ميتا فلا ميراث له ويكون للبنت النصف فرضا والباقى للإخوة الأشقاء تعصبا للذكر ضعف الأنثى Q من حكمدارية العاصمة بالآتى المرجو بيان نصيب كل من ورثة المرحوم أحمد أيوب زيد فى تركته An اطلعنا على خطاب سعادتكم المؤرخ 4/8/1933 م رقم 9/ب/90 وعلى الشهادة الإدارية المرافقة به - وتبين منها وفاة المرحوم أحمد أيوب عن زوجة حامل وعن بنته منها وعن إخوته الأشقاء ذكور وإناث - ونفيد بأنه إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر يكون لزوجته من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى يقسم بين البنت والحمل بفرض أنه ذكر تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ويوقف نصيب الحمل الذكر وهو ثلثا ذلك الباقى حتى يتبين حاله - فعلى هذا تأخذ الزوجة ثلاثة اسهم من أربعة وعشرين سهما تنقسم التركة إليها وتأخذ البنت سبعة أسهم من الباقى ويوقف الأربعة عشر سهما الباقية للحمل - فإن انفصل كله أو أكثره حيا وكان ذكرا كان له جميع نصيبه الموقوف (الأربعة عشر سهما) ولا شئ لإخوة المتوفى حينئذ لحجبهم به. وإن انفصل كله أو أكثره حيا وكان أنثى كان لهذه الأنثى مع أختها الثلثان وهو ستة عشر سهما بالسوية بينهما فيكون الثلث للبنت الموجودة ثمانية أسهم فيعطى لها سهم من النصيب الموقوف ليكمل لها حقها وللبنت التى كانت حملا ثمانية أسهم من النصيب الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - أما إذا انفصل كله أو أكثره ميتا فلا يرث ويكون للبنت الموجودة نصف التركة فيعطى لها من النصيب الموقوف خمسة أسهم ليكمل لها النصف اثنا عشر سهما والباقى من النصيب الموقوف على هذا الفرض وقدره تسعة أسهم للإخوة الأشقاء المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين أما نصيب الزوجة فهو الثمن على كل حال لا يتغير

أب وزوجة وابن وحمل مستكن

أب وزوجة وابن وحمل مستكن F عبد المجيد سليم. جمادى الثانية سنة 1354 هجرية - 7 سبتمبر 1935 م Mبانحصار الإرث فى أب وزوجة وابن وحمل مستكن يكون للأب السدس فرضا وللزوجة الثمن فرضا والباقى للابن والحمل مناصفة باعتباره ذكرا ويوقف نصيب الحمل إلى أن ينفصل. أ - فإن انفصل كله أو أكثره حيا وكان ذكرا أخذ النصيب الموقوف. ب - وإن انفصل كذلك وكان أنثى أخذت نصيبها الشرعى من الموقوف والباقى يعطى لأخيها تكملة لنصيبه. ج - وإن انفصل كله أو أكثره ميتا كان غير وارث وأخذ الابن النصيب الموقوف Q من مديرية الجيزة عن مقدار ما يخص كلا من ورثة المرحوم عباس عثمان وهم والده وزوجته وابنه عثمان وحمل مستكن An قد اطلعنا على كتاب عزتكم المؤرخ 20 يوليو سنة 1935 م رقم 1449 وعلى الشهادة الإدارة المرافقة له وتبين منها وفاة المرحوم عباس عثمان وانحصار إرثه فى والده وزوجته وابنه عثمان وحمل مستكن. ونفيد بأنه إذا كان الحال كما ذكر ولم يكن للمتوفى وارث آخر كان لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولوالده السدس فرضا والباقى وهو سبعة عشر سهما من أربعة وعشرين سهما تنقسم إليها التركة لابن المتوفى عثمان والحمل المستكن مناصفة بينهما لأن الحمل يفرض فى هذه الحالة ذكرا فيكون لابنه عثمان ثمانية أسهم ونصف ويوقف نصيب الحمل وهو ثمانية أسهم ونصف إلى ان يتبين حاله بالولادة. فإن انفصل كله أو أكثره حيا وكان ذكرا أخذ النصيب الموقوف جميعه. وإن انفصل كذلك وكان أنثى أخذت من النصيب الموقوف نصيبها الشرعى وهو خمسة أسهم وثلثا سهم من ثمانية الأسهم والنصف الموقوفة والباقى من ثمانية الأسهم والنصف الموقوفة يعطى لأخيها عثمان تكملة لنصيبه الشرعى وهو أحد عشر سهما وثلث سهم - أما إذا انفصل الحمل كله أو أكثره ميتا كان فى هذه الحالة غير وارث وكان النصيب الموقوف لابن المتوفى عثمان تكملة لحظه الشرعى من التركة وتفضلوا بقبول وافر التحية

الحمل المستكن فى بطن أم المتوفاة وميراثه

الحمل المستكن فى بطن أم المتوفاة وميراثه F عبد المجيد سليم. رمضان سنة 1356 هجرية - 1 ديسمبر 1937 م M 1 - انفصال حمل أم المتوفاة بولادته ذكرا حيا لأقل من ستة أشهر من وفاة أخته يقتضى توريثه فيها كأخ لأم. 2 - بانحصار الإرث فى أم وأخ لأم يكون للأم الثلث فرضا وللأخ لأم السدس فرضا والباقى يرد عليهما حسب سهامهما Q من محمد مصطفى قال بنت توفيت عن أمها وعن حمل مستكن فى بطن أمها منذ خمسة أشهر من زوج آخر غير والدها. وهذا الحمل قد انفصل حيا ذكرا بعد وفاة البنت التى هى أخته من أمه بأربعة أشهر ووالد الحمل لا يزال موجودا. فهل الحمل المذكور يرث أخته لأمه المتوفاة أم لا يرث وما مقدار ميراثه An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن الحمل فى هذه الحالة يرث لتيقن وجوده عند وفاة المورثة لولادته لأقل من ستة أشهر من وفاتها على ذلك يكون لأم المتوفاة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة ولأخيها من أمها الذى كان حملا وانفصل ذكرا حيا بعد وفاتها السدس فرضا والباقى يرد عليهما بقدر نصيب كل منهما فى التركة فيكون للأم ثلثا جميع التركة فرضا وردا ولأخيها من أمها الثلث الباقى فرضا وردا. وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

زوجة وإخوة أشقاء وحمل مستكن

زوجة وإخوة أشقاء وحمل مستكن F عبد المجيد سليم. رجب سنة 1357 هجرية - 20 سبتمبر 1938 م Mبوفاة المورث عن زوجة وإخوة أشقاء وحمل مستكن. يعطى للزوجة الثمن فرضا ويوقف باقى التركة حتى يتبين حال الحمل. أ - فإن انفصل الحمل كله أو أكثره حيا وكان ذكرا. كان له باقى التركة الموقوف تعصيبا. ولا شئ للباقين. ب - وإن انفصل الحمل كله أو أكثره حيا وكان أنثى كان له من الموقوف مقدار نصف التركة. وللإخوة الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى. ج - وإن انفصل الحمل كله أو أكثره ميتا كان للزوجة من الباقى الموقوف ما يكمل لها الربع فرضا وللإخوة الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى Q من مصلحة المساحة عن كيفية تقسيم تركة عزيز ميخائيل An اطلعنا على كتاب المصلحة رقم 4 - 4 - 547 المؤرخ 17/9/1938 م وعلى صورة الشهادة الإدارية المرافقة له. وقد دلت هذه الشهادة على وفاة عزيز ميخائيل عن زوجته وحمل مستكن وأخيه وأختيه الأشقاء. ونفيد أنه إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر كان لزوجته من تركته الثمن فرضا ويوقف باقى التركة. فإن ولد الحمل كله أو أكثره حيا وكان ذكرا كان له باقى التركة الموقوف تعصيبا ولا شئ للإخوة الأشقاء لحجبهم بهذا الابن وإن ولد كله أو أكثره حيا وكان أنثى كان له من النصيب الموقوف مقدار نصف التركة والباقى للإخوة الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن ولد كله أو أكثره ميتا لم يكن وارثا فيعطى للزوجة من الباقى ما يكمل لها ربع التركة والباقى للإخوة الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين والله أعلم

الزوجة والأم والأب والابن مع الحمل المستكن

الزوجة والأم والأب والابن مع الحمل المستكن F عبد المجيد سليم. رمضان سنة 1360 هجرية - 7 أكتوبر 1941 م M 1 - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأب وابن وحمل مستكن - يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا وللأب السدس كذلك وللابن والحمل الباقى مناصفة على اعتبار أن الحمل ذكر. 2 - يوقف للحمل المستكن نصيبه حتى يتبين حاله. أ - فإن انفصل الحمل المستكن كله أو أكثره حيا وكان ذكرا أعطى النصيب الموقوف له. ب - وإن انفصل الحمل كله أو أكثره حيا وكان أنثى أعطى من النصيب الموقوف مقدار ثلث الباقى من التركة بعد أصحاب الفروض وأعطى للابن الباقى. ج - وإن انفصل الحمل كله أو أكثره ميتا لم يكن وارثا وأعطى النصيب الموقوف للابن وحده Q من مركز العياط عن كيفية تقسيم تركة محمد خالد An اطلعنا على كتاب مركز العياط رقم 114 المؤرخ 8 - 9 - 91 إلى محكمة العياط الشرعية وعلى الشهادة الإدارية المرافقة المؤرخة 26/8/1941 وقد دلت هذه الشهادة على وفاة محمد خالد مرزوق عن زوجته ووالدته ووالده وابنه عن حمل مستكن. ونفيد أنه إذا لم يكن لمتوفى وارث آخر كان لزوجته من تركته الثمن فرضا ولوالدته السدس فرضا ولوالده السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه وللحمل المستكن الذى يفرض فى هذه الحالة ذكرا تعصيبا مناصفة بينهما فيأخذ الابن نصيبه ويوقف للحمل المستكن نصيبه. فإذا انفصل كله أو أكثره حيا وكان ذكرا أعطى النصيب الموقوف له. وان انفصل كله أو أكثره حيا وكان أنثى أعطى من النصيب الموقوف مقدار ثلث الباقى من التركة بعد فرض الزوجة والأبوين وأعطى الباقى من هذا النصيب للابن. وإن انفصل كله أو أكثره ميتا لم يكن وارثا وأعطى النصيب الموقوف إلى الابن والله أعلم

الزوجتان مع الحمل المستكن وأخت لأم وذوى أرحام

الزوجتان مع الحمل المستكن وأخت لأم وذوى أرحام F عبد المجيد سليم. شعبان سنة 1362 هجرية - 17 أغسطس 1943 م M 1 - الأخوال والخالات من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض أو عاصب. 2 - بوفاة المتوفى عن زوجتين إحداهما حامل وأخت لأم يكون للزوجتين الثمن فرضا بالسوية بينهما ويوقف الباقى حتى ينفصل الحمل المستكن. 3 - بانفصال الحمل المستكن كله أو أكثره حيا يعطى له جميع الموقوف تعصيبا إن كان ذكرا ويعطى له جميع الموقوف فرضا وردا إن كان أنثى. 4 - بانفصال الحمل المستكن كله أو أكثره ميتا يكون للزوجتين ثمن الموقوف مناصفة بينهما ليكمل لهما الربع فرضا والباقى يكون كله للأخت لأم فرضا وردا. 5 - تحجب الأخت لأم بالحمل المستكن متى انفصل كله أو أكثره حيا ذكرا كان أو أنثى Q من عبد الحليم محمد قال توفى لرحمة مولاه من يدعى سيد خليل وترك زوجتين إحداهما حامل ولم يكن له ذرية وله أخوال وخالات أخوات والدته. وله أخت من الست والدته فمن يرث وما ميراث كل An لزوجتى المتوفى من تركته الثمن فرضا وهو ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين سهما تنقسم إليها التركة بالسوية بينهما والباقى يوقف للحمل المستكن. فإن انفصل الحمل كله أو أكثره حيا أعطى له النصيب الموقوف جميعه بطريق التعصيب إن كان ذكرا وفرضا وردا إن كان أنثى. وإن انفصل كله أو أكثره ميتا لم يكن وارثا وأعطى للزوجتين من النصيب الموقوف ثلاثة اسهم بالسوية بينهما ليجتمع لهما ستة أسهم وهو مقدار ربع التركة فرضا لعدم وجود الفرع الوارث حينئذ والباقى للأخت لأم فرضا وردا. وفى الحالة الأولى لا شئ للأخت لأم لحجبها بالفرع الوارث وفى الحالتين لا شئ للأخوال ولا للخالات لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ومن يرد عليهم من أصحاب الفروض وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

زوجة وأبناء شقيق مع أخ لأب مفقود

زوجة وأبناء شقيق مع أخ لأب مفقود F بكرى الصدفى. شعبان سنة 1332 هجرية Mبوفاة المورث عن زوجة وأبناء أخ شقيق وأخ لأب مفقود - يكون للزوجة الربع فرضا ويوقف الباقى حتى يتبين حال المفقود. فإن ظهر حيا أخذه وحده وإن ظهرت وفاته قبل وفاة المورث أخذه أبناء الأخ الشقيق بالسوية بينهم Q بإفادة واردة من محافظة مصر بتاريخ 23 يونية سنة 1914 رقم 377 صورتها الأصل، أنه بعد الإحاطة بما اشتملت عليه الشهادة الإدارية الخاصة بورثة المرحوم قطب بيش الواردة بإفادة قسم مصر القديمة فى 20 يونية الجارى رقم 67 يكرم بالإفادة عن الذى يرث ومن لا يرث من ورثة المتوفى المذكور وإيضاح نصيب كل منهم بالقيراط بحسب الفريضة الشرعية لمخابرة الحربية كمرغوبها وطيه الأوراق 12 عدد An علم من تلك الشهادة أن المتوفى المذكور توفى عن أخيه من أبيه غائب من مدة مديدة لا يعلم محل وجوده وأولاد أخيه شقيقه الذكور المذكورين وزوجته فاطمة بنت محمد خضر لا غير. فإن كان الأمر كما ذكر فلزوجته من تركته الربع والباقى يوقف حتى يتبين حال الخ من الأب. فإن ظهرت حياته أعطى ذلك الباقى. وإن ظهرت وفاته قبل وفاة المتوفى المذكور يكون الباقى لأولاد الأخ الشقيق الذكور الثلاثة المذكورين بالسوية بينهم وللإحاطة لزم شرحه والأوراق عائدة من طيه كما وردت

ابن أخ شقيق مفقود مع بعض ذوى الأرحام

ابن أخ شقيق مفقود مع بعض ذوى الأرحام F محمد بخيت. ربيع الثانى سنة 1333 هجرية M 1 - متى كان مع المفقود وارث يحجب به لم يعط الوارث شيئا ويُوقف كل التركة حتى يتبين حاله. 2 - ظهور ابن الأخ الشقيق حيا وقت موت المورث وهو العاصب الوحيد له يقتضى استحقاقه لكل التركة. 3 - ثبوت موت ابن الأخ الشقيق وقت موت المورث يقتضى توزيع التركة على أولاد البنت وحدهم من ذوى الأرحام دون الآخرين. 4 - أولاد البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وهم مقدمون فى الميراث على بنات الأخ الشقيق اللاتى هن من الصنف الثالث منهم Q من عبد الله عبد الجواد فى امرأة تسمى زهرة سيد توفيت بمحل موطنها حال حياتها عن ولدى أخيها الشقيق المتوفى قبلها وهما أنثى وذكر واحد. وهو متغيب ولم يعلم له محل إقامة وأيضا توفيت عن أولاد ابنتها المتوفاة قبلها وهم أنثى وذكران ولم يكن لها قرابة ولا عصبة ولا خلافة إلا من ذكروا. فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل منهم. أفيدوا الجواب ولكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أنه قال فى التنوير ما نصه (ولو كان مع المفقود وارث يحجب به لم يعط الوارث شيئا) وحيث إن زهرة المتوفاة المذكورة توفيت عن ولدى أخيها الشقيق ذكر واحد متغيب لم يعلم له محل إقامة وأنثى وعن أولاد ابنتها وهم أنثى وذكران فتوقف كل التركة وتبقى فى يد من هى تحت يده إلى أن يظهر حال ابن الأخ المفقود المذكور فإن ظهر أنه حى وقت موت المتوفاة المذكورة فله كل التركة الموقوفة وإن ظهر أنه كان ميتا وقت وفاة زهرة المذكورة يعطى ما كان موقوفا من تركتها إلى ورثتها وهم أولاد بنتها المتوفاة قبلها الأنثى والذكران المذكورون للذكر مثل حظ الأنثيين لأن أولاد البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولا شئ لبنت الأخ الشقيق لأنها من الصنف الثالث منهم والصنف الأول مقدم فى الميراث عن الصنف الثالث

ميراث المفقود

ميراث المفقود F محمد بخيت. صفر سنة 1336 هجرية - 18 نوفمبر 1917 م M 1 - يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها حتى يتبين أمره. 2 - متى حكم بموته يرد نصيبه الموقوف له إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه Q بإفادة واردة من سكرتارية الحربية رقم 15 نوفمبر لسنة 1917 صورتها - نرسل لفضيلتكم أوراق متروكات المرحوم العسكرى حسن محمد الواردة لنا بكتاب محافظة مصر رقم 885 للعلم بما حوته - وحيث إن من ضمن ورثته الشرعيين أخاه المدعو مصطفى قد ثبت من الإعلام الشرعى ضمن الأوراق أنه غائب غيبة منقطعة وما يخصه من تركة المتوفى هو مبلغ 389 قرشا فنرجو تقسيم هذا المبلغ على باقى الورثة المذكورة أسماؤهم بالشهادة ضمن الأوراق. والتكرم بإفادتنا عن ذلك وتفضلوا بقبول عظيم احترامنا وطيه الأوراق عدد 15 An اطلعنا على الإفادة أعلاه وعلى الأوراق المرفقة بها. ونفيد أن المنصوص عليه شرعا أنه متى حكم بموت المفقود يرد نصيبه الموقوف له إلى من يرث مورثه عند موت ذلك المورث - وبناء على ذلك لا يمكن التصرف الآن فى نصيب مصطفى الغائب المذكور من تركة شقيقه حسن محمد الشافعى حتى يحكم بموته. فإن حكم بموته يرد نصيبه الموقوف له إلى ورثة مورثه المذكور وهم والدته وإخوته الأشقاء الثلاث المذكورون فقط. فتعطى منه والدته السدس وباقيه يعطى لإخوته الثلاثة الأشقاء فقط للذكر مثل حظ الأنثيين. وللإحاطة تحرر هذا والأوراق عائدة من طيه كما وردت

زوجة وبنات وابن أخ مفقود وأولاد خالتين

زوجة وبنات وابن أخ مفقود وأولاد خالتين F محمد بخيت. ذى القعدة سنة 1336 هجرية - 5 سبتمبر 1918 م M 1 - أولاد الخالتين الشقيقتين وأولاد العمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. 2 - بانحصار الإرث فى زوجة وثلاث بنات وابن أخ شقيق مفقود يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا ويوقف الباقى لابن الأخ الشقيق. أ - فإن ظهر حيا أخذ نصيبه الموقوف تعصيبا. ب - وإن حكم بوفاته رد نصيبه للبنات بالسوية Q من الخواجة خسروف فى رجل توفى عن زوجته وبناته الثلاث وعن ابن أخ شقيق غائب لا يعلم مكانه ولا حياته ولا وفاته وعن أولاد خالتين شقيقتين ذكور وإناث وعن أولاد عمة شقيقة ذكرين وأنثيين. وترك ما يورث عنه شرعا. فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث. أفيدوا الجواب ولكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلاث الثلثين فرضا بالسوية بينهن والباقى يوقف لابن الأخ الشقيق المفقود حتى يتبين حاله فإن ظهرت حياته أخذ نصيبه المذكور لأنه عاصب وإن حكم بوفاته فإن ذلك النصيب يرد إلى البنات الثلاث المذكورات بالسوية بينهن وعلى كل حال فلا شئ لأولاد الخالتين المذكورتين ولا لأولاد العمة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض سوى الزوجين

ورثة المفقود بعد الحكم بوفاته

ورثة المفقود بعد الحكم بوفاته F عبد المجيد سليم. ربيع الأول سنة 1349 هجرية - 28 من يوليو 1930 م Mيرث المفقود من كان حيا من ورثته وقت الحكم بوفاته ولا ميراث لمن مات منهم قبل ذلك Q من محمود محمد الآتى ما قولكم دام فضلكم فى رجل غاب غيبة منقطعة الأخبار وحكمت محكمة مصر الابتدائية الشرعية بوفاته بتاريخ 21 يونية سنة 1930 وانحصار إرثه فى ابن أخيه الشقيق وقد كان له ابن أخ شقيق آخر توفى قبل الحكم بثبوت وفاة عمه الغائب من سنة وكسور. وقد ترك أولادا ذكرين وست إناث وزوجة فهل الأولاد المذكورون يرثون ما كان يرثه والدهم فى عمه مع عمهم مقدم هذا الطلب. أم هو يحجبهم لوفاة والدهم قبل ثبوت وفاة عمهم An اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة من الحكم المشار إليه الصادر من محكمة مصر الابتدائية الشرعية فى 21 يونية سنة 1930 فى القضية رقم 124 سنة 1929 - 1930 ونفيد أن المفقود إنما يرثه من كان حيا من ورثته وقت الحكم بوفاته لا من مات منهم قبل ذلك الوقف كما هو منصوص عليه شرعا وكما قضت به المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 25 لسنة 1929. ومن هذا علم أن ابن الأخ المتوفى لا يرث هذا المفقود لوفاته قبل الحكم بوفاته وإذن لا يكون لأحد من أولاد ابن الأخ المذكور حظ فى التركة بطريق الميراث مطلقا. وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم

ميراث ولد الزنا من أمه وقرابتها

ميراث ولد الزنا من أمه وقرابتها F محمد عبده. ربيع الأول سنة 1322 هجرية Mيرث ولد الزنا من أمه وقرابتها كما يرثون فيه Q بإفادة واردة من جانب نايب بطركخانة اللكدان بمصر مؤرخة فى 20 مايو سنة 1904 رقم 535 مضمونها أن امرأة ماتت عن أم وابن وبنتين شرعيتين وبنت ولدتها من الزنا. فهل ترث هذه الأخيرة أمها كبقية أولادها الشرعيين. أفيدوا الجواب ولكم الثواب An صرح فى البحر من كتاب الفرائض بما يفيد إرث ولد الزنا واللعان من الأم حيث قال (ويرث ولد الزنا واللعان من جهة الأم فقط لأن نسبه من جهة الأب منقطع فلا يرثه به ومن جهة الأم ثابت فيرث به أمه واخته من الأم بالفرض لا غير وكذا ترثه أمه وأخته من أمه فرضا لا غير) . وعلى ذلك تكون هذه البنت التى من الزنا وارثة لأمها المذكورة والله أعلم

من أحكام الشهداء فى الإسلام

صفة الشهيد F حسن مأمون. صفر 1375 هجرية - 16 أكتوبر 1955 م M 1 - الشهيد الكامل - شهيد الدنيا والآخرة -هو المسلم المكلف الطاهر الذى قتله أهل الحرب أو البغى أو قطاع الطرق أو وجد فى المعركة وبه أثر القتل، أو قتله مسلم أو ذمى ظلما بآلة جارحة ولم تجب بقتله دية وكان موته فور الإصابة. 2 - حكمه أنه يكفن ويصلى عليه ولا يغسل ويدفن بدمه وثيابه فيما عدا ما ليس من جنس الكفن. 3 - شهداء الآخرة فقط هم نحو الثلاثين منهم الغريق والحريق والغريب ومن مات فى سبيل طلب العلم. وحكمهم أنهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. 4 - تخليد اسم الشهيد أمر دنيوى محض لا دخل له فى الشهادة ولا فى ثوابها عند الله ن بل الأفضل ترك ذلك Q من السيد / م. ر - أن ابنه البالغ من العمر عشرين عاما كان طالبا بكلية التجارة بجامعة القاهرة، ووقع عليه الاختيار ليكون عضوا فى رحلة علمية رسمية تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والجامعة لزيارة خزان أسوان ومشروعات الكهرباء، وفى أثناء قيامه بهذه الدراسة حصلت له الوفاة فى حادث اصطدام بخزان أسوان وأصل محل إقامته بالقاهرة - وطلب السائل معرفة ما إذا كانت تنطبق عليه صفة الشهادة باعتبار أنه مات فى سبيل طلب العلم وفى غربته، وهل يعتبر شهيدا مثل شهادة المسلم الذى يموت فى الحرب دفاعا عن الوطن وهل يستحق شهيد العلم ما يستحقه شهيد الحرب من تكريم لذكراه كإطلاق اسمه على أحد الشوارع أو المؤسسات العلمية أو الحربية أولا مع الإحاطة بأنه كان مستقيما وصالح An أولا إن الفقهاء نصوا على أن الشهيد الكامل وهو شهيد الدنيا والآخرة هو المسلم المكلف الطاهر الذى قتله أهل الحرب، أو أهل البغى أو قطاع الطريق، أو وجد فى المعركة وبه أثر دال على قتله، أو قتله مسلم أو ذمى ظلما بآلة جارحة ولم تجب بقتله دية، وكان موته فور إصابته بأن لم يباشر أمرا من أمور الدنيا بعدها - وحكمه أنه يكفن ويصلى عليه ولا يغسل، ويدفن بدمه وثيابه إلا ما ليس من جنس الكفن، كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شهداء أحد - هذا هو شهيد الدنيا والآخرة وحكمه - أما شهيد الآخرة فقط فقد قال السيوطى كما نقله عند ابن عابدين أنهم نحو الثلاثين وزادهم بعض الفقهاء إلى نحو الأربعين منهم الغريق والحريق والغريب ومن مات فى سبيل طلب العلم. وهؤلاء يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم - ومن هذا يتبين أن ابن السائل إذا كانت رحلته هذه فى سبيل طلب العلم ودراسته فإنه يعتبر من شهداء الآخرة فقط، لموته غريبا وفى سبيل طلب العلم، ولا ينطبق عليه حكم شهادة الدنيا والآخرة كم هو ظاهر. ثانيا أما مسألة تخليد اسمه وذكراه فهذا أمر دنيوى محض، لا دخل له فى الشهادة ولا فى ثوابها عند الله، بل الأفضل تركها لمن يريد زيادة الأجر من الله حيث لم يثبت مثل ذلك عن السلف. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال بشقيه والله سبحانه وتعالى أعلم

الشهداء شرعا

الشهداء شرعا F أحمد هريدى. 10 ديسمبر 1968 م M 1 - من قتله أهل البغى أو قطاع الطريق أو وجد فى المعركة وبه أثر القتل أو قتله مسلم ظلما ولم تجب الدية بقتله فهو شهيدا شرعا. 2 - إذا رمى مسلم سهما إلى الكفار فأصاب مسلما فمات فليس بشهيد لأن قتله ليس مضافا إلى العدو. 3 - إصابة الشخص بعيار نارى من أحد زملائه فى المعركة خطأ فمات بسببه لا يعتبر شهيدا Q بالطلب المتضمن. أن أحد الجنود أصيب أثناء العمليات الحربية فى شهر يونيو سنة 1967 بطلقة خطأ، ودون قصد من أحد زملائه أدت إلى وفاته. وطلب السائل الإفادة عما إذا كان هذا المتوفى يعتبر شهيدا أم قتيلا An الشهيد شرعا هو من قتله أهل الحرب أو البغى أو قطاع الطريق أو وجد فى المعركة وبه أثر أو قتله مسلم ظلما ولم يجب بقتله دية. وفرع الفقهاء على ذلك قولهم فلو رمى مسلم إلى الكفار فأصاب مسلما فمات لم يكن شهيدا خلافا لأبى يوسف. لأن فعل الرامى يقطع النسبة إليهم ولأنه ما صار مقتولا بفعل مضاف إلى العدو - وفى حادثة السؤال المسئول عن أصيب أثناء العمليات الحربية فى شهر يونيو سنة 1967 - بطلقة من أحد زملائه خطأ أودت بحياته - وطبقا للنص الفقهى لا يعتبر شهيدا ولا تجرى عليه أحكام الشهداء. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

من أحكام مرض الموت

مرض الموت ومعياره F حسن مأمون. جمادى الثانية 1378 هجرية - 15 ديسمبر 1958 م M 1 - مرض الموت هو الذى تزداد علته على المريض باستمرار إلى الوفاة وكان الغالب فيه الوفاة. 2 - يكون معياره بعجز المريض عن الخروج لمصلحة نفسه إذا لم يعلم أنه مهلك غالب. 3 - المقعد والمفلوج يعتبر مريضا مرضى موت مادام يزداد منه، وإلا فهو كالصحيح. 4 - مرض الروماتزم إذا ازداد غالبا مع ملازمته للمريض وإلزامه له الفراش ومنعه من الخروج لمصلحة نفسه يعتبر مرض موت وإن لم يعلم أنه من الأمراض المميتة غالبا. ويعتبر بطلاقه لزوجته فيه فارا، وترثه زوجته إذا توفى وهى فى العدة Q من السيد / بالطلب المتضمن أن والده كان مريضا بروماتيزم مفصلى قبل وفاته بست سنوات، وازدادت علته عليه قبل وفاته بحوالى ستة أشهر، ثم توفى فجأة بذبحة صدرية أصيب بها قبل وفاته بستة أيام تقريبا، وانحبس فيه البول حوالى أربعة أيام، وكانت وفاته بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1958 عن (زوجته والدة الطالب) وإخوته وعن زوجة أخرى لم تنجب منه ذرية، وكان قد طلقها قبل وفاته الطلاق المكمل للثلاث بتاريخ 4 أكتوبر سنة 1958 بمقتضى الإشهاد المرفق، وأن المدة بين تاريخ الطلاق والوفاة 46 يوما والمطلقة فى العدة. وسأل هل لهذه الزوجة المطلقة طلاقا بائنا ميراث فى تركته أولا An إن فقهاء الحنفية اختلفوا فى تعريف مرض الموت. والذى نختاره أنه المرض الذى تزداد علته المريض باستمرار إلى الوفاة، وكان الغالب فيه الهلاك، فإن لم يعلم أنه مهلك كان المعول عليه فى اعتباره مرض موت عجز المريض به عن الخروج لمصلحة نفسه، وهو ما اختاره ابن عابدين فى حاشيته رد المختار للتوفيق بين آراء الفقهاء - حيث قال وقد يوفق بين القولين بأنه إن علم ن به مرضا مهلكا غالبا وهو يزداد إلى الموت فهو المعتبر، وإن لم يعلم أنه مهلك يعتبر العجز عن الخروج للمصالح، ثم قال بعد ذلك وفى الهندية أيضا المعقد والمفلوج مادام يزداد مابه كالمريض فإن صار قديما ولم يزد فهو كالصحيح فى الطلاق وغيره كذا فى الكافى، ثم قال وحاصله أنه إن صار قديما بأن تطاول سنة ولم يحصل فيه ازدياد فهو صحيح، أما لو مات حالة الازدياد الواقع قبل التطاول أو بعده فهو مريض. وعلل صاحب العناية لذلك بقوله. لأنه مادام يزداد فى علته فالغالب أن آخره الموت. والمنصوص عليه شرعا أنه يشترط للإرث بسبب الزوجية أن تكون الزوجية قائمة بين الزوجية قائمة بين الزوجين حقيقة حين وفاة أحدهما بأن تكون الزوجة غير مطلقة أو حكما بأن تكون الزوجة فى العدة من طلاق رجعى أو طلاق بائن فى حالة فرار زوجها من ميراثها بأن طلقها وهو مريض مرض الموت طلاقا بائنا من غير أن تطلب منه الطلاق أو ترضى به. وتطبيقا لما سبق من النصوص يكون هذا المتوفى فارا من ميراث مطلقته هذه، لأن طلاقه إياها الطلاق المكمل للثلاث فى 4 اكتوبر سنة 1958 كان وهو مريض مرض الموت، لأن مرض الروماتزم وإن لم يعلم أنه من الأمراض المميتة غالبا إلا أنه قد لازم هذا المطلق، وازدادت علته عليه فى الستة الأشهر الأخيرة من حياته وألزمه الفراش، ومنعه من الخروج لمصالحه بنفسه فينطبق على حالته تعريف مرض الموت الذى اخترناه سابقا. وبتطليق هذا المتوفى زوجته هذه فى حالة ازدياد مرضه عليه ووفاته فى هذه الحالة وهى لا تزال فى العدة من هذا الطلاق تكون من ضمن ورثته بصفتها زوجة له وتستحق من تركته نصف الثمن فرضا، لوجود زوجة أخرى له وفرع وارث والله أعلم

بيع فى الصحة لوارث وفى مرض الموت لباقى الورثة

بيع فى الصحة لوارث وفى مرض الموت لباقى الورثة F جاد الحق على جاد الحق. شوال 1400 هجرية - 31 أغسطس 1980 م M 1 - بيع الوالد لابنته حصة فى عقار مملوك له بعوض قبضه جائز وصحيح شرعا متى تحققت شروط العقد. 2 - بيع الوالد العقار كله إلى باقى الورثة بما فيه المباع لابنته وهو مريض مرض الموت موقف على إجازة باقى الورثة ولو كان بثمن المثل فإن أجازوه نفذ وإلا بطل فيما زاد على الثلث إذا صح بيعه بالعقد الأول. 3 - المريض مرض الموت ممنوع من التصرف فى ملكه فيما يرجع إلى إبطال حق الورثة Q بالطلب المقدم من أع س المتضمن أن والدها باع لها ثلث ما يملك من عقار بموجب عقد بيع مؤرخ فى 5 يناير سنة 1979 وقبض الثمن فورا أمام الشهود وهو بكامل قواه العقلية. ثم عاد وباع ذات العقار جميعه بما فى ذلك الثلث المباع منه لها بالعقد المشار إليه وهذا البيع الأخير بعقد مؤرخ فى 22/4/1979 إلى باقى ورثته بما فيهم قصر ابن له. وقد كان والدها وقت هذا التصرل الأخير مريضا مرض الموت حيث ظل يتردد على الأطباء والمستشفيات ويعانى من مرضه من 10/4/1979 إلى أن مات. وأن لديها أوراقا وشهادات رسمية من المستشفيات. ثم انتهت الطالبة فى السؤال إلى أولا ما حكم الشرع فى البيع الأول وهو الخاص بثلث العقار من حيث الصحة والبطلان ثانيا ما حكم العقد الأخير ببيع العقار جميعه. هل وقع صحيحا بيعه وهو فى حال مرض الموت لباقى الورثة أو وقع باطلا An فى كتب الفقه أن عقد البيع يتم شرعا بالإيجاب والقبول متى توافرت شروط الانعقاد من حيث أهلية المتعاقدين ومشروعية البيع ذاتا وصفة وكما يكون الإيجاب والقبول بكل لفظين دالين على معنى التمليك يكون كذلك بالكتابة الدالة على الإيجاب والقبول المفيدين للتمليك والتملك. ونص الفقهاء على أن لبيع المريض أحكاما خاصة وقالوا ان مرض الموت هو المرض الذى يعجز معه المريض عن مباشرة مصالحه خارج داره إن كان رجلا وداخل داره إن كانت امرأة وأن يغلب على الظن الموت من هذا المرض على الأكثر وأن يتصل به الموت قبل مضى سنة على بدء المرض. فلو مضت السنة وهو مريض على قيد الحياة كانت تصرفاته صحيحة كتصرفات غير المريض. لما كان ذلك فإذا كان العقد الأول بين الطالبة ووالدها ببيعه إياها ثلث عقاره قد انعقد بإيجاب وقبول صحيحين وكانت أهلية العاقدين تامة وقع هذا العقد صحيحا نافذا شرعا. وإذا كان العقد الثانى بين والدها وبقية ورثته ببيعه إياهم العقار جميعه قد وقع وهو مريض مرض الموت (بالمعنى. والمؤدى السابق تحديده) كان العقد (

من أحكام حداد المرأة

حداد المرأة F حسنين محمد مخلوف. صفر 1368 هجرية - 23 ديسمبر 1948 م M 1- لبس السواد لا يجوز إلا فى مدة الإحداد وهى أربعة أشهر وعشر على الزوج المتوفى وثلاثة أيام على من مات من الأقارب ونحوهم ويحرم الإحداد فيما زاد على ذلك. 2- الإحداد يكون بترك الزينة والطيب ونحوه ولا يكون بلطم الخدود وشق الجيوب وحلق الشعر والنوح والندب وغير ذلك مما هو محرم شرعا Q رفع إلينا استفتاء من سيدة توفى أخوها إلى رحمة الله تعالى ولدى سيدات أسرته ملابس كثيرة يردن صبغها بالسواد ليلبسنها فى الحداد كما هى عادة المصريات فى أحزانهن An إن الواجب على كل مسلم ومسلمة تلقى مصيبة الموت بالصبر الجميل والرضا بقضاء الله تعالى وأن مدة الحداد أربعة أشهر وعشر على الزوج المتوفى وثلاثة أيام على من مات من الأقارب ونحوهم فيجب على الزوجة أن تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا فقط. ويباح للمرأة أن تحد على أقربائها ونحوهم ثلاثة أيام فقط. ويحرم الإحداد فيما زاد على ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها تحد أربعة أشهر وعشرا) والإحداد يكون بترك الزينة والطيب ونحوه ولا يكون بلطم الخدود وشق الجيوب وحلق الشعر والنوح والندب وغير ذلك مما هو محرم شرعا. أما لبس الثياب السوداء بقصد الحداد فلا يباح إلا فى مدة الإحداد المشروعة والله تعالى أعلم

من أحكام ثبوت الوفاة والوراثة

دعوى وفاة ووراثة F بكرى الصدفى. شوال 1324 هجرية M 1 - يكلف مدعى الميراث إثبات دعواه شرعا متى استوفت شرائط صحتها عند إنكارها. 2 - الدفع بعدم الميراث لا يقتضى تكليف الدافع الإثبات وإن قدم إثباتا لا يقبل منه. 3 - البينات للاثبات والبينة على المدعى واليمين على من أنكر. 4 - الدعوى المبتدأة بعدم الميراث غير مقبولة شرعا Q من عبد الحافظ عبد اللطيف فى رجل ادعى أنه وارث لمورث ورفع بذلك دعوى أمام جهة الاختصاص. فهل إذا أنكر المدعى عليهم صفته فى الميراث يكلف ذلك الرجل باثبات دعواه بالطريق الشرعى أو يكلف بذلك المنكرون. وإذا رفع المنكرون دعوى عدم ميراث ذلك الرجل تقبل منهم أو لا أفيدوا الجواب An الحكم الشرعى فى ذلك. أن الرجل المذكور هو المدعى فهو المطالب شرعا بإثبات دعواه بالطريق الشرعى متى حصلت مستوفية لشرائط الصحة شرعا أمام الحاكم الشرعى فى وجه خصم شرعى منكر لها. فإذا أراد المدعى عليه المنكر لتلك الدعوى إثبات عدم ميراث ذلك الرجل المدعى لا يقبل منه، إذ البينة على من ادعى واليمين على من أنكر والبينات للاثبات. والله أعلم

دعوى وفاة ووراثة

دعوى وفاة ووراثة F محمد عبده. رمضان 1317 هجرية M 1 - الحكم بالوفاة والوراثة متى استوفى شرائطه الشرعية اللازمة كان صحيحا شرعا. 2 - ادعاء الخصم قيام أدلة على بطلان الحكم والدعوى بعد أن حاز الحكم على قوة الأحكام القضائية بعدم استئناف فى الميعاد لا يلتفت إليه بشرط أن يكون هذا الادعاء من خصم كان ممثلا فى الدعوى. 3 - ادعاء الخصم عدم العلم بمضى ميعاد الاستئناف بناء على عدم العلم بصدور الحكم غير معتبر Q بإفادة من نظارة الحقانية مؤرخة أول يناير سنة 1900 29 شعبان سنة 1317 نمرة 1 مضمونها أنه ورد لها مكاتبة من المالية رقم 20 ديسمبر سنة 1899 نمرة 325 ثبت ادعاء موسى خطاب وأختيه الوراثة فى الحرمة فاطمة بنت السيد خطاب المتوفية عن بيت المال ومعها الأوراق عدد 19 بما فيها الإعلام الصادر من محكمة مديرية المنوفية بتاريخ 29 مارس سنة 1899 بثبوت وراثتهم لها ورغبت الاطلاع على ذلك والإفادة بما يقتضيه الحكم الشرعى فى الإعلام وفيما ذكر بالأوراق An اطلعت على الإعلام الشرعى الصادر من محكمة مديرية المنوفية بتاريخ 29 مارس سنة 1899 القاضى بثبوت وراثة موسى خطاب وأختيه للحرمة فاطمة بنت السيد خطاب وعلى ما جاء فى خطاب المالية والأوراق المرتبطة بالقضية. أما الإعلام فقد وجد صحيحا مستوفيا الشرائط اللازمة للحكم وقد صرح فيه بأن المأذون بالمخاصمة عن المالية لم يأت بطعن فى أدلة المدعين فتكون الأدلة مثبتة للدعوى. ولو صح ما ادعته المالية من قيام أدلة على بطلان الدعوى لكان الواجب ذكرها فى المرافعة. فلو ذكرت وأضربت عنها المحكمة ولم تعتبرها من مبطلات الدعوى لكان الواجب على المالية استئناف الحكم وعرض أدلتها على المحكمة العليا لتنظر فيها لكن لا يظهر من الأوراق أنها قامت بشىء من ذلك بل صرحت بأن ميعاد الاستئناف قد مضى بدون أن تعلم بصدوره فيكون الحكم قد حاز قوة الأحكام النهائية فلا يجوز الطعن فيه الآن ممن صدر فى وجه وكليه. ولعل عناية سعادتكم تتوجه إلى أن تبسطوا لنظارة المالية ما تحتوى عليه اللوائح المحددة لاختصاص المحاكم الشرعية الابتدائية منها والاستئنافية ليراعى قلم قضاياها أحكام تلك اللوائح فى القضايا التى ترفع أمامها ولا يلتجئ إلى الاستفتاء فيما لا يحتاج إليه وطيه الأوراق عدد 20

ادعاء الحمل

ادعاء الحمل F محمد بخيت. ربيع الأول 1338 هجرية 11 ديسمبر 1939 م Mأكثر مدة الحمل سنتان فقط Q رجل توفى عن زوجته وبنته وأخويه لأبيه وهما ذكر وأنثى فقط وعند تقسيم التركة على الورثة المذكورين. ادعت الزوجة أنها حامل وحصلت على قرار وصاية على الحمل المدعى من المجلس الحسبى. والحقيقة أنها لم تكن حاملا ولكنها تقصد عدم قسمة التركة والإضرار بالورثة ومضى على ذلك سنتان وثلاثة أشهر و 18 يوم. فهل إذا ادعت الزوجة المذكورة أنها حامل إلى الآن تسمع دعواها وتوقف قسمة التركة أو لا تسمع وتعتبر كاذبة فى دعواها An نفيد أن أكثر مدة الحمل باتفاق الحنفية سنتان ولا تزيد عن ذلك لحظة واحدة. ومن ذلك يعلم أن زوجة المتوفى إذا ادعت الحمل بعد وفاته ومضت سنتان ولم تضع حملا كانت دعواها. باطلة ولا تصدق شرعا

دعوى الوفاة والوراثة

دعوى الوفاة والوراثة F عبد المجيد سليم. ذى القعدة 1351 هجرية 21 مارس 1933 م Mتسمع دعوى النسب ضمن دعوى المال مطلقا، وتسمع فيها البينة وليست دعوى اقرار بالنسب، حتى لا تسمع عملا بالمادة 98 من القانون 78 سنة 1931 وليست دعوى نسب مجردة عن المال حتى لا تسمع بعد وفاة الوالد. لأنها بتجردها عن المال تكون من الدعاوى الشخصية التى لا ترفع إلا على المتوفى شخصيا ولا تسمع مجردة على الوراث Q شخص توفى عن أولاده ومنهم بنت قاصر رضيعة أدعت أمها على باقى أولاد المتوفى وفاته ووراثة بنتها القاصر الرضيعة لنصيبها فى تركته فأنكر المدعى عليهم بنوتها للمتوفى ووراثتها. فهل لو كان ولى الأمر قد منع من سماع دعوى الاقرار بالنسب بعد وفاة المورث إلا اذا وجدت أوراق تدل على صحة الدعوى تكون دعوى أم الصغيرة المذكورة لبنتها المذكورة بوراثتها لنصيبها فى المتوفى المذكور من قبيل دعوى الاقرار بالنسب فلا تسمع إلا اذا وجدت الأوراق المذكورة، أم أن الدعوى ليست من هذا القبيل فتسمع مطلقا (بصرف النظر عن وجود الأوراق المشار اليها) وتقبل البينة عليها ويحكم بها An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد بأن دعوى النسب نفسه غير دعوى الاقرار به. فما اشترطه ولى الأمر فى سماع دعوى الاقرار بالنسب فى المادة 98 من القانون رقم 78 لسنة 1931 ليس شرطا فى سماع دعوى النسب نفسه. وعلى هذا العمل فى المحاكم الشرعية. والله سبحانه وتعالى أعلم

من أحكام تكفين الموتى وتشييع الجنائز ومصروفات الماتم

مصروفات المأتم F محمد عبده. محرم 1320 هجرية M 1 - إنفاق أحد الورثة فى المأتم ونحوه بلا وصية من الميت ولا إذن من الورثة يحتسب ذلك من نصيبه إن كان ما صرفه من مال التركة ويكون تبرعا منه إذا كان ما أنفق من مال نفسه. 2 - له الرجوع على التركة بما أنفق فى تكفين الميت كفن مثله ولو بغير إذن الوارث Q من محمود يوسف فى رجل مات عن زوجة وابن أخ ثم إن الزوجة ادعت أنها صرفت على مأتمه مصاريف مثل أجره فراش وطباخ وفقهاء عتاقة وإسقاط صلاة وغير ذلك. مع أن المتوفى لم تصدر منه وصية بعمل شىء مما ذكر، ولم يأذنها ابن الأخ المذكور بشىء من ذلك. فهل لها الرجوع عليه بما يخصه فيما ادعت صرفه أولا ترجع إلا بما يخصه فى التكفين أفيدوا الجواب An المعروف فى كتب الفقه أنه إذا أنفق أحد الورثة للمأتم وشراء الشمع ونحوه بلا وصية ولا إذن من باقى الورثة فإنه تحسب من نصيبه، ولو كان ذلك من مال نفسه يكون متبرعا به كما فى العقود نقلا عن حاوى الزاهدى وعلى هذا يحسب ماصرفته هذه الزوجة فى لوازم المأتم وإسقاط الصلاة وغير ذلك من نصيبها إن كان ما صرفته من التركة أما لو كان من مال نفسها فإنها تعد متبرعة به حيث كان ذلك بلا وصية ولا إذن من ذلك الوارث الآخر، ولا حق لها فى الرجوع بشىء من ذلك. نعم لها أن ترجع فى التركة بما أنفقته من مالها فى تكفين المورث كفن المثل ولو كن يغير إذن ذلك الوارث. والله تعالى أعلم

كفن الميت

كفن الميت F بكرى الصدفى. ربيع الأول 1330 هجرية M 1 - كفن السنة للرجل إزار وقميص ولفاقة، وكفن الكفاية إزار ولفافة، وكفن الضرورة ما وجد. 2 - يخاط الكفن خياطة خفيفة، وهى ما تعرف بالشل ولا حاجة إلى كفها أى خيطاتها مرة أخرى Q كيف يكفن الميت شرعا An فى الهندية كفن الرجل سنة إزار وقميص ولفافة، وكفاية إزار ولفافة وضرورة ما وجد، هكذا فى الكنز. والإزار من القرن إلى القدم واللفافة كذلك، والقميص من أصل العنق إلى القدم، كذا فى الهداية بلا جيب ودخريص وكمين كذا فى الكافى - انتهى - وفى نور الإيضاح وشرحه (ولايجعل لقميصه كم) لأنه لحاجة الحى (ولا دخريص) لأنه لا يفعل إلا للحى ليتسع الأسفل للمشى فيه (ولا جيب) وهو الشق النازل على الصدر لأنه لحاجة الحى. فيكفى بقدر ما يدخل منه الرأس (ولا تكف أطرافه) لأن ذلك لصيانته ولا حاجة إليها. ولو كفت جاز بلا كراهة على الصحيح أفادة القهستانى انتهى. بتصرف وزيادة من حاشية السيد الطحطاوى ونحوه فى البحر وغيره. وفى مختار الصحاح ما نصه. وكف الثوب خاط حاشيته وهى الخياطة الثانية بعد الشل. ومن ذلك يعلم أن قيمص الميت لاخياطة فيه ثانية، ويشق بقدر ما يدخل الرأس، وهو من أصل العنق إلى القدمين إلى آخر ما سبق بيانه. وفى مختار الصحاح أيضا مانصه شل الثوب خاطه خياطة خفيفة. والحاصل أن قميص الميت تكفى فى أطرافه الخياطة الخفيفة التى هى الخياطة الأولى وهى الشل، ولا حاجة إلى كفها الذى هو الخياطة الثانية، لأنه للصيانة ولا حاجة إليها. هذا ما ظهر لى فى جواب هذا السؤال. والله تعالى أعلم

الحكم فى كفن الزوجة

الحكم فى كفن الزوجة F بكرى الصدفى. ربيع الثانى 1331 هجرية M 1 - الأصل أن كفن من لا مال له يجب على من تجب عليه نفقته وأن من له مال يكون كفنه فى ماله، إلا فى الزوجة فإن تكفينها واجب على الزوج موسرة كانت أو معسرة اعتبارا بالنفقة. 2 - إذا كان هناك مانع من وجوب النفقة على الزوج كما فى حالة نشوزها أو صغرها فلا يجب تكفينها على الزوج. 3 - إذا كانت ناشزا أو صغيرة ولها مال كان كفنها فى مالها وإلا كان على من تجب عليه نفقتها من ذوى قرباها Q توفيت امرأة عن زوجها وأبيها وأمها وتركت مؤخر صداقها فى ذمة زوجها، كما تركت مصاغ وكفنها زوجها وقام بما يلزم لدفنها على الوجه الشرعى. فهل ذلك يكون على الزوج خاصة ولا يلزم باقى الورثة منه شىء أو يكون له أن يحتسب ذلك فى تركتها التى عنده An فى التنوير وشرحه. وكفن من لا مال له على من تجب عليه نفقته واختلف فى الزوج. والفتوى على وجوب كفنها عليه عند الثانى وإن تركت مالا ورجحة فى البحر بأنه الظاهر، لأن ككسوتها انتهى ملخصا. ونقل فى رد المحتار بعد ذكر الخلاف فى ذلك مانصه. والذى اختاره فى البحر لزومه عليه موسرا أولا، لها مال أو لا، لأنه ككسوتها وهى واجبة عليه مطلقا قال وصححه فى نفقات الولوالجية. ثم قال قال فى الحلية ينبغى أن يكون محل الخلاف ما إذا لم يقم بها مانع يمنع الوجوب عليه حالة الموت من نشوزها أو صغرها ونحو ذلك. وهو وجيه لأنه إذا اعتبر لزوم الكفن بلزوم النفقة سقط بما يسقطها. ومن ذلك يعلم أن الكفن والتجهيز الشرعيين فى هذه الحادثة واجبان على الزوج فى ماله خاصة ولو كانت غنية على مارجحه فى البحر متى كان الأمر كما ذكر والله تعالى أعلم

تجهيز الزوجة المتوفاة وأجر علاجها

تجهيز الزوجة المتوفاة وأجر علاجها F محمد بخيت. جماد آخر 1338 هجرية 23 فبراير 1920 م Mيجب على الزوج شرعا تجهيز زوجته المتوفاة من ماله ولو كانت غنية. وذلك بفعل ماتحتاجه من حين موتها إلى حين دفنها من الكفن الوسط عددا وقيمة. وكذا أجرة مثل الحمل والمصاريف اللازمة حتى القبر. وما عدا ذلك من الإنفاق فى أجرة الأطباء وثمن الأدوية وفى ليالى المأتم والأخمسة لايلزم الزوج Q خرجت الزوجة إلى منزل والدها بدون إذن زوجها. فمرضت عند أبيها. فصرف عليها والدها عند الأطباء واشترى لها الأدوية. وبعد موتها عمل لها والدها مأتما صرف عليه مبالغ طائلة. فهل له حق الرجوع على زوجها بما أنفقه عليها فى أجرة الأطباء والأدوية، والنفقات الطائلة التى صرفها فى التكفين والتجهيز والمأتم أم لا ويعتبر متبرعا. علما بأنه لم يشهد على الزوج بما أنفق. وإذا كان له حق الرجوع على الزوج. فما هو الشىء المطالب به الزوج شرعا An اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أنه قال فى رد المحتار نقلا عن الجوهرة بصحيفة 1003 جزء ثان طبعه أميرية سنة 1286 مانصه (ويجب عليه ما تنظف به وتزيل الوسخ كالمشط والدهن والسدر والخطمى والاشنان والصابون على عادة أهل البلد. أما الخضاب والكحل فلا تلزمه، بل هو على اختياره. وأما الطيب فيجب عليه ما يقطع به السهوكة (الرائحة الكريهة) لا غبر، وعليه ما تقطع به الصنان لا الدواء للمرض ولا أجرة الطبيب) . وفى الفتاوى المهدية بصحيفة 5 جزء 7 مانصه (سئل فى امرأة ماتت فى حياة والدها وزوجها فجهزها والدها زيادة عن الكفن الشرعى عددا بغير إذا فهل لا يجاب لذلك أجاب- كفن المرأة على زوجها للأب الرجوع بما أنفقه فى الكفن ولا بد من كون ذلك من غير إسراف بحسب ما ذكره الأئمة فى كفن السنة. ومراعاة حال المرأة بما تلبسه للزيارة، وليس له الرجوع بما زاد على ذلك والله أعلم) انتهى - ونصوا على أنه يجب على الزوج شرعا تجهيز زوجته المتوفاة من ماله ولو كانت غنية على قول أبى يوسف المفتى به، وذلك يفعل ما تحتاجه من حين موتها إلى حين دفنها من الكنف الوسط عددا وهو كفن السنة بأن يكون خمسة أثواب. وهى إزار وقميص ولفافة وخمار وخرقة يربط بها ثدياها، وقيمة بأن يكون من نوع ما تلبسه فى حياتها لزيارة أبوبها وكذلك أجرة مثل الحمل والمصاريف اللازمة حتى القبر. وما عدا ذلك من الإنفاق فى ليالى المأتم والأخمسة لا يلزم الزوج - ومن ذلك يعلم أنه ليس لأب المتوفاة المذكورة حق الرجوع على زوجها بما أنفقه فى أجرة الأطباء وثمن الأدوية. كما أنه ليس له حق الرجوع عليه بما زاد عن تجهيزها وتكفينها الشرعيين على الوجه المذكور. لأن الواجب على الزوج هو فعل ما تحتاجه من حين موتها إلى دفنها من الكفن الوسط عددا على الوجه الذى بيناه وقيمه بأن يكون من نوع ماتلبسه فى حياتها لزيارة أبويها. ومازاد على ذلك لا يلزمه، والله أعلم

أجرة الطبيب وكفن الزوجة

أجرة الطبيب وكفن الزوجة F عبد الرحمن قراعة. ذى القعدة 1341 هجرية - أول يوليو 1923 م M 1 - يجب على الزوج شرعا أن يكفن زوجته المتوفاة من ماله ولو كانت غنية بفعل ما تحتاج إليه من حين موتها إلى حين دفنها. 2 - مصاريف العلاج التى صرفها عليها والدها لا تلزمه ولا تلزم الزوج ولكن للأب الرجوع بذلك فى تركتها متى كان الصرف بإذنها Q مرضت امرأة ثم توفيت عن تركة. وقد صرف عليها والدها أثناء مرضها مصاريف عند الأطباء لعلاجها وجهزها حين موتها، وقد استدان والدها كل هذه المصاريف على حسابها. فهل ما صرفه والدها فى كلا الحالين يلزم به أو يلزم الزوج أو يكون دينا فى تركتها فيؤخذ منها An المقرر شرعا أنه يجب على الزوج أن يجهز زوجته المتوفاة من ماله ولو كانت غنية على قول أبى يوسف المفتى به. وذلك بأن يفعل ما تحتاج إليه من حين موتها إلى حين دفنها. ويدخل فى ذلك تكفينها الكفن الوسط من جهة العدد والقيمة وأجرة الحمل والمصاريف للازمة للدفن حتى القبر. وأما المصاريف التى صرفها والدها أثناء مرضها عند الأطباء لعلاجها فإنها لا تلزم الزوج ولا تلزم الأب، ومتى ثبت أن والدها صرفها بإذنها فيكون له الرجوع بما صرفه عليها من تركتها. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

ثمن الدواء والكفن للزوجة

ثمن الدواء والكفن للزوجة F عبد الرحمن قراعة. جماد آخر 1342 هجرية - 27 يناير 1924 م M 1 - كفن المثل للمرأة وتجهيزها بما يلزم فعله من وقت وفاتها إلى دفنها بدون إسراف ولا تقتير على زوجها وما عدا ذلك فليس على الزوج والورثة شىء منه. 2 - مصاريف العلاج إن كانت بإذنها فهى من مالها الخاص، وإلا فلا حق لمن صرف فى الرجوع على تركتها لأنه متبرع فى هذه الحالة Q زوجة توفيت عن زوجها ووالدتها وولدها القاصر، وهى موسرة فمن الملزم بمصاريف علاجها وخرجتها ودفنها وجنازتها ومأتمها، مع العلم بأن زوجها موسر. وهل يلزم القاصر بجزء من المصاريف المذكورة وما المفروض شرعا فى تجهيز المتوفاة An المنصوص عليه شرعا أن كفن المرأة على زوجها ولو كانت غنية على ما هو المعتمد. ومنه يعلم أنه لا يلزم ابنها القاصر ولا غيره من ورثتها بشىء منه سوى زوجها. والواجب على زوجها إنما هو كفن مثلها، وتجهيزها بما يلزم فعله من وقت وفاتها إلى دفنها بدون إسراف ولا تقتير. وما عدا ذلك فليس على الزوج ولا الورثة شىء منه. أما مصاريف علاجها قبل وفاتها فإنها تكون من مالها الخاص إذا كان ذلك بإذنها، فإن لم يكن الصرف بإذنها فلا حق لمن صرف فى الرجوع على تركتها، لأنه متبرع فى هذه الحالة. والله أعلم

لا يلزم الكفيل بتجهيز زوجة مكفولة المتوفاة

لا يلزم الكفيل بتجهيز زوجة مكفولة المتوفاة F عبد الرحمن قراعة. شوال 1343 هجرية 16 مايو 1925 م Mلا يلزم الكفيل فى أمور الزوجية بتجهيز وتكفين زوجة مكفوله لأن ذلك ليس من النفقة والكسوة والمسكن المكفول بها Q من عبد اللطيف محمد. فى رجل كفل ولده بقسيمة الزواج بما نصه (كفلت ولدى فيما يتعلق بحقوق الزوجية من النفقة والكسوة والمسكن لزوجته ولأولادها) فهل بموت الزوجة يدخل التجهيز والتكفين والمصاريف الأخرى التى تلزم لحين دفنها فى رمسها فى الكفالة ويكون الكفيل ملزما بتجهيزها وتكفينها أم لا - أفيدونا الجواب An لا يدخل التجهيز والتكفين والمصاريف التى تلزم لحين دفن الزوجة المتوفاة المذكورة فى كفالة الأب ابنه الزوج فيما يتعلق بحقوق الزوجية من النفقة والكسوة والمسكن لزوجته ولأولادها - وذلك لأن التجهيز والتكفين والمصاريف المذكورة ليست من النفقة والكسوة والمسكن المكفول بها. والله أعلم

تكفين الميت

تكفين الميت F عبد الرحمن قراعة. جمادى الثانية 1344 هجرية - 31 ديسمبر 1925 م M 1 - يبدأ من تركة الميت بتجهيزه ودفنه بلا تبذير ولا تقتير إلى حين دفنه والعبرة فى ذلك بأمثاله. 2 - للمنفق الرجوع على التركة بما أنفق فى الحدود المذكورة أما ما زاد عليها فإن كان بإذن الورثة أو بعضهم فله الرجوع وإلا فلا Q من الأستاذ / الشيخ محمد جاد بما صورته. فى رجل يدعى صالح محمد توفى عن وارثيه الشرعيين هما زوجته التى مات وهى على عصمته وابن عمه الشقيق، وترك لهما نصف منزل فقط، وقد صرف على مأتمه من تكفين وتجهيز وأجره حانوت وأجرة فراش وثمن طعام وأجرة وغير ذلك. فهل تلزم التركة بجميع ذلك أم لا أفيدونا بالجواب An المنصوص عليه شرعا أن يبدأ من تركة الميت بتجهيزه وتكفينه بدون تبذير ولا تقتير إلى حين دفنه. ويعتبر فى التجهيز والتكفين ما يجرى فى أمثاله ومازاد على ذلك من مصاريف المأتم وأجرة الفراش والفقهاء وثمن الطعام وغير ذلك يلزم به من أنفقه لأنه متبرع. إلا إذا أذنه به الورثة أو بعضهم فإنه يلزم من أذن به والله أعلم

تكفين المراة غير لازم على أخيها

تكفين المراة غير لازم على أخيها F عبد الرحمن قراعة. ربيع الأول 1344 هجرية - أكتوبر 1926 م Mلا يلزم الأخ بشىء من تكفين أخته وتجهيزها كأمثالها إلى أن توارى التراب. وإنما ذلك على زوجها ولو كانت غنية Q من محمود قناوى. فى امرأة توفيت فى منزل زوجها ولها أخ شقيق، والمطلوب هل الملزم بتكفينها وتجهيزها وغير ذلك فيما يحتاج إليه شرعا زوجها أو أخوها، وما المطلوب لها شرعا لحين دفنها فى قبرها An المنصوص عليه شرعا أن كفن المرأة وتجهيزها كأمثالها إلى أن توارى فى قبرها واجب على الزوج شرعا ولو كانت غنية. وبه علم أنه لا يلزم الأخ فى هذه الحادثة شىء مما ذكر. والله أعلم

تشييع النساء للجنازة وتلقين الميت

تشييع النساء للجنازة وتلقين الميت F عبد الرحمن قراعة. ربيع الآخر 1341 هجرية - 26 نوفمبر 1922 م M 1 - خروج النساء لتشييع الجنازة مكروه كراهة تحريمية. 2 - تلقين الميت بعد دفنه غير ممنوع Q ما الحكم الشرعى فى منع تشييع النساء للجنازات أو تعقهن لها ومنع تلقين الموتى داخل حدود الجبانات An أما تشييع النساء وإتباعهن للجنائز فهو مكروه تحريما. كما صرح به فى الدر المختار. واستدلوا له بما رواه أبو يعلى على أنس رضى الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جنازة فرأى نسوة فقال أتحملنه قلن لا، قال أتدفنه قلن لا، قال فارجعن مأزورات غير مأجورات نقله العلامة الطهطاوى فى حاشيته مراقى الفلاح عن شرح البدر البين على البخارى ومتى كان حكم الخروج الكراهة التحريمية كما علم كان المنع عنه سائغا وأما تلقين الميت بعد دفنه فقيل فى حكمه إنه مشروع، وقيل لا يلقن وقيل لا يؤمر به ولا ينهى عنه. والذى أجنح إليه عدم المنع أخذا مما روى عن القاضى الكرمانى حينما سئل عنه فقال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وإنما لا ينهى عن التلقين بعد الدفن لأنه لاضرر فيه، بل فيه نفع فإن الميت يستأنس بالذكر على مارود فى الآثار - ملخصا من حاشية مراقى الفلاح ورد المحتار - وتحرر هذا للمعلومية

حمل الميت للدفن

حمل الميت للدفن F عبد الرحمن قراعة. ذى القعدة 1344 هجرية 26 مايو 1926 م M 1 - حمل الميت على أعناق الرجال هو المتعارف بين المسلمين من الصدر الأول إلى اليوم، أما حمله على دابة أو غيرها فمكروه، لأن فيه تشبيها للأموات بالأمتعة، وهو مناف لكرامتهم. 2 - إن كان البعد شاسعا والمشقة عظيمة بين مكان الوفاة ومكان الدفن فإنه فى هذه الحالة يسوغ حمل الميت على أداة من أدوات الحمل لذلك العذر Q بخطاب المحافظة رقم 10 مايو سنة 1926 بما صورته لا يخفى على فضيلتكم أن مدينة القاهرة قد أصبحت مترامية الأطراف، وأن المبانى اتسعت فيها اتساعا كبيرا بحيث إن الإنسان قد يقضى بضعة ساعات سائرا على الأقدام لأجل الوصول من جهة إلى أخرى. كذلك لا يخفى على فضيلتكم أن موتى المسلمين ينقلون إلى الجبانات المراد الدفن فيها بطريقة الحمل على الأكتاف، ويسير المشيعون خلف النعش من الجهة التى حصلت فيها الوفاة إلى المدفن، ويتحمل المشيعون فى هذا السبيل الكثير من العناء والمتاعب. وبما أنه من المرغوب فيه معرفة رأى فضيلتكم عما إذا كان يحوز من الوجهة الشرعية تشييع جنازة المتوفى بالطريقة الجارية الآن إلى أقرب مسجد للمسكن الذى حصلت فيه الوفاة وبعد الصلاة على الجثة يحمل النعش على عربة أو ما يشاكلها، ويركب خلفه المشيعون على عربات أيضا إلى المدفن، وذلك لعرض الأمر على لجنة الجبانات المنظور عقدها قريبا. فالأمل الإفادة عما يرى فى ذلك An علم ما جاء بخطاب سعادتكم رقم 10 مايو سنة 1926 نمرة 653 والموافق للسنة هو حمل الميت على أعناق الرجال كما هو المتعارف بين المسلمين من من الصدر الأول إلى اليوم، أما حمله على دابة أو غيرها من أدوات الحمل فمكروه، لأن فيه تشبيها للأموات بالأمتعة وهو مناف لإكرامهم، ولا ينبغى أن يصار إلى هذا المكروه رفقا بالمشيعين الأحياء الذين لا يقومون بحمل الميت - نعم إن كان البعد شاسعا والمشقة عظيمة كما لو كان الميت فى مصر الجديدة والدفن فى قرافة الإمام الشافعى رضى الله عنه فإنه يسوغ حمل الميت فى هذه الحالة على أداة من أدوات الحمل لذلك العذر وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

حمل الميت للدفن

حمل الميت للدفن F عبد الرحمن قراعة. شوال 1345 هجرية 18 ابريل 1927 م M 1 - السنة هى حمل الميت على أعناق الرجال تكريما. إلا إذا كان هناك بعد شاسع بين مكان الوفاة ومكان الدفن وكانت المشقة عظيمة، فإنه يجوز حمل الميت على أداة من أدوات الحمل. 2 - لا تقدير للمسافة بين محل الميت وبين المقبرة Q بخطاب المحافظة رقم 16 المرسل فى سنة 1927 رقم 6159 وبالمستخرج من محضر جلسة اللجنة الفرعية الجبانات المرافق له ونص الخطاب كالآتى أتشرف بأن أحيط فضيلتكم علما أنه بالنسبة لما سبق وروده رقم 57 فتاوى فى 26 مارس سنة 1926 بخصوص تشييع جنازة الموتى، قد اجتمعت اللجنة الفرعية للجنة جبانات المسلمين بمدينة القاهرة بديوان المحافظة اليوم، وبعد أن تناقشت فيه قررت ما هو واضح بالمستخرج المرفق طيه. فنرجو التكرم بالإفادة بما يرى قبل الموعد المحدد، وصورة المستخرج نصها (نظرت اللجنة الفرعية للجنة جبانات المسلمين بمدينة القاهرة والمنعقدة بديوان المحافظة فى يوم السبت 16 أبريل سنة 1927 فى موضوع تشييع جنازة الموتى إلى أقرب مسجد، وحمل النعش بعد ذلك على عربة أو ما شاكلها للمدافن، وذلك منعا لتحمل المشيعين كثيرا من العناء والمتاعب لسبب بعد المدافن، وقررت اللجنة بعد المناقشة أن تستوضح من فضيلة المفتى فى المسافة البعيدة بالكيلو متر، بأن تجعل مازاد عن كيلو واحد فيه المشقة محققة والعذر فيه واضح، وخصوصا فى أيام الصيف والأمطار، فضلا عما فيه من رجوع المشعين على القدم فى الغالب الكثير من الجماهير مما يضاعف المسافة والشقة. هذا فضلا عن اتساع مناطق البنيان فى مدينة مصر الآن. وأصبحت المقابر بعيدة جدا عن الأحياء التى أنشئت حديثا مع ملاحظة أنه فى الزمن الماضى كان لكل حى مقابر خاصة، تجاوره أو بلصقه مثل المقابر التى كانت بحى العتبه الخضراء وبجوارها حى قسم الموسكى، ومقابر معروف بجوار قصر النيل، وكانت مخصصة لأحياء بولاق وعابدين وشبرا، ومقابر سيدى زينهم مخصصة لجهة قسم السيدة، وكان سكان هذه الأحياء كلها وما يماثلها لا يتحملون أى مشقة فى دفن موتاهم، وغير خاف ما عليه الآن حالة المرور فى مدينة مصر وشوارعها، وخصوصا الرئيسية منها التى توصل للمقابر فإنها مزدحمة جدا بالترام والسيارات والعربات والحركة التجارية وما شاكلها مما يترتب عليه حوادث فضلا عن شل حركة هذه المواصلات سواء كان للمارة أو المشيعين. فى حين أن حالة الدفن فى بلاد الأرياف الآن لا تكبد المشيعين أقل عناء لعدم بعد قرافاتها عن المساكن إذ تقدر المسافة بأقل من كيلومتر بكثير. وفى النهاية ترجو اللجنة من حضرة صاحب الفضيلة مولانا مفتى الديار المصرية أن ينور اللجنة بما اقترحته فى هذا الصدد قبل اجتماعها يوم السبت القادم 23 أبريل سنة 1927، لإمكانها تقرير المصير فى هذه المادة An اطلعنا على خطاب سعادتكم رقم 16 أبريل سنة 1927 نمرة 6159 وعلى المستخرج المرافق له. ونفيد أنه سبق لنا أن أبدينا رأينا فيما يختص بتشييع جنائز المسلمين بالفتوى 57 المؤرخة 26 مايو سنة 1926، وبينا فيها أن السنة هى حمل الميت على أعناق الرجال تكريما له كما هو المتعارف بين المسلمين من صدر الإسلام إلى اليوم، ولا يصار إلى مخالفته وارتكاب المكروه إلا إذا كان هناك بعد شاسع بين محل الميت وبين المقبرة التى يدفن فيها، وكانت المشقة عظيمة، كما لو كان الميت مثلا بمصر الجديدة والمدفن بقرافة الإمام الشافعى، فإنه فى مثل هذه الحالة اتقاء لتلك المشقة يجوز حمل الميت على أداة من أدوات الحمل. ومطلوب الآن بإفادتكم تقدير ذلك بالكيلومتر، ولقد رأينا فى كثير من الجنائز أن سار الشيوخ الذين يتجاوزون الثمانين من أعمارهم فى تشييعها من محطة مصر أو محطة كوبرى الليمون إلى قرافة الإمام الشافعى وإلى مسجد الرفاعى ولم يصبهم فى ذلك نصب ولم تلحقهم مشقة، ولذا لا أوافق على التقدير الذى جاء فى المذكرة المرسلة مع خطاب المحافظة، وعلى الجملة فقد بينت المبدأ الشرعى فيما هو سنة وما هو مكروه، ومتى يصار غلى ارتكاب ذلك المكروه وبذلك قمت بواجبى، والسلام عليكم

من أحكام الوفاة مع التجهيل

موت ناظر الوقف مجهلا F محمد عبده. جمادى الآخرة 1318 هجرية M 1 - المجهل هو من يموت ولم يبين حال ما بيده من مال. 2 - يشترط فى المجهل أن لا يكون عالما بأن وارثه يعلم تلك الحال. 3 - كون الوارث عالما بأى طريق من طرق العلم لا يكون معه الميت مجهلا. 4 - السكوت عن الألفاظ اعتمادا على علم الوارث يكون بيانا. 5 - جريان العرف قديما وحديثا على اعتبار الكتابة بشروطها من أفضل أنواع البيان فى هذا المجال. 6 - ما وجد بعد وفاة الناظر من صكوك ودفاتر حجة عليه ولا يكون معها قد مات مجهلا لمال الوقف. 7 - يعتبر الناظر ضامنا لما هو ثابت بالدفاتر من أموال الوقف وتؤخذ من تركته Q من السيد حسين فى ناظر على أوقاف عين واقفها لكل منها مصرفا وشرط فى بعضها أن يبدأ من غلته بعمارته وتكملته وفى بعضها أن ما يتجمد من إيرادها بعد المصارف المخصوصة يبقى بيد الناظر إلى أن يصير مبلغا جسيما فيشترى به ما يعود نفعه على الوقف من عقار وخلافه. وتولى ذلك الناظر العمل فى تلك الأوقات وجمع إيراداتها وصرفها ووضع لذلك دفاتر جمعت حسابها وقيد فيها الريع، وما صرف منه وجرى العمل فى تلك الدفاتر على أن يصدر إذن منه لكاتب الوقف بختمه أو خطه بصرف مبلغ كذا ويقيد ذلك الإذن بدفتر الحساب بنمرته على طريق تكون النمر به متسلسلة وبين فى تلك الدفاتر ما بقى بيد الناظر من إيرادها ثم مات ذلك الناظر وتولى النظر على تلك الأوقاف غيره وأراد محاسبة التركة وأن يأخذ منها ما بقى عند الناظر الأول بمقتضى تلك الدفاتر. فهل يكون له ذلك ولا يقال بعد هذا البيان إن الناظر الأول مات مجهلا، وإذا قيل إنه مع هذا يكون مجهلا أفلا يكون ضامنا لما تحقق أنه لم يصرف فى المصارف التى عينها الواقف خصوصا إذا شرط الواقف البداءة بالعمارة وتكملة بعض الأعيان ولم يفعل الناظر شيئا من ذلك ولا يكون التجهيل حينئذ نافيا للضمان وهل إذا كان شىء من تلك الأوقاف على معينين لا تسقط حقوقهم بمضى المدة مع استمرار استجرارهم من الناظر بعضها حال حياته وهل إذا وجدت أوراق بالإذن بالصرف خالية من ختم الناظر وخطه وليست منمرة بنمرة متسلسلة حسبما هو متبع فى أمثالها لا تعتبر وتكون بمنزلة حشو بين بقية النمر لو وجدت واردة فى دفاتر الحساب أفيدوا الجواب An بين الفقهاء ما يقصدون من لفظ المجهل الذى ناطوا به حكمه سواء كان ناظر وقف أو وصيا أو مودعا، وصرحوا أنه الذى يموت ولم يبين حال ما بيده من المال فإن كان مودعا مثلا كان هو الذى لم يبين حال الوديعة ومقرها وهل هى موجودة أو مفقودة وهل فقدت بإهماله أو بسبب قاهر ونحو ذلك مما يتعلق بها، وشرطوا فى كون غير المبين مجهلا أن لا يكون عالما بأن وارثه يعلم تلك الحال التى وصفنا، فإن كان المودع يعلم أن الوارث يعرف حال المال الذى عنده وصاحب الوديعة يعرف كذلك أن الوارث يعلم ولم يبين بالفظ لم يعد مجهلا لأنه لا داعى إلى البيان فيكون سكوته اعتمادا على علم الوارث وعلم صاحب الوديعة. فإن كان من بيده المال قد جرى فى تصرفه أيام حياته على طريقة توجب على الوارث بحال المال الذى عنده وصاحب الوديعة أو من يخلف الميت على مال اليتيم أو الوقف يعلم أن تلك الطريقة موجبة لعلم الوارث بما يجرى فى المال من صرف وحفظ أو ضياع فلا ريب أنه لا يسمى مجهلا ولا يجرى عليه حكم المجهل بل يعتبر مبينا بل أشد الناس حرصا على البيان، وقد جرى العرف قديما وحديثا على أن الكتابة على شروطها المعروفة من أفضل أنواع البيان خصوصا الصكوك والوصول والدفاتر، فقد صرح الفقهاء بأن هذه الأنواع من المحررات حجة على صاحب الخط أو الختم فى حياته وبعد موته متى لم تكن شبهة فى نسبتها إليه، وقد عظم الاعتماد على الكتابة وإفادتها العلم فى زماننا هذا حتى كاد يهمل العمل بالقول المجرد عنها إلا فى بعض الشئون، أما فى أعمال الدوائر ومعرفة ما يرد وما يصرف من الأموال فلم يبق طريق للعلم سواها، فإن كان متولى الوقف فى حال حياته يعتمد فى بيان ما يدخل فى يده من مال الوقف وما يصرفه فى وجوهه وما يبقى فى ذمته على الدفاتر والصكوك والوصول فلا شك فى أنه على ثقة من كون الوارث يعلم ذلك كله بالاطلاع على ما يكتبه أو يختمه. فإذا مات - مات عالما بأن الوارث يعلم ذلك وعالما بأن المستحق ومن يتولى الوقف بعده يعلمان بعلم الوارث به بل ويعلمان أن هذه هى طريق علمهما أنفسهما وما يذكره الفقهاء فى حال المجهل لا ينطبق على من يجرى فى معاملاته على هذه الطريقة، وإلا لم يبق مبين فى هذا الزمان وهل للورثة ما دخل عليهم من مال الأوقاف والأيتام إذ لا يخطر ببال من ضبط الريع وما أنفق منه فى دفتر أن يحصى ما ورد وما صرف وينطق بلفظ وبقى فى ذمتى كذا لاعتماده على أن ذلك كله قد أحصى فى وقته - وسيصل إلى أيدى الوارث ومن يتولى الوقف بعد موته، وهذا من البديهيات التى لم يكن تحتاج إلى البيان لولا خفاء البديهيات على بعض من يزعم أن الشرع الإسلامى ينكر من طرق العلم ما اتفق عليه الناس أجمعون، وبعد ما تبين معنى المجهل والمبين ظهر أن ناظر الوقف فى حادثتنا لا يعد مجهلا وأن ما وجد من الصكوك والوصول والدفاتر يعد حجة عليه، فما ثبت بها أنه ورد من الريع يعتبر واردا داخلا فى يده وما ثبت بها أنه صرف فهو ما خرج من يده وما عدا ذلك فهو الباقى فى يده إلى موته فيؤخذ من التركة لا محالة ثم لو فرض أن الناظر مات مجهلا فى حادثة مثل حادثتنا ولم يكن فيها بيان بالطريقة المتقدمة لم يكن حكمه عدم الضمان بل إن كان الريع مشروطا لمستحقين فغلة الوقف مملوكة لهم وهى فى يده وديعة فيضمنها بلا نزاع وإن كان الواقف قد عين مصارف ولم يصرف الناظر فيها مخالفا شرط الواقف، كما فيما خصص للعمارة والترميم وتكملة الناقص ولم يصرف فى وجوهه فالشأن فيه الضمان كذلك لأنه قد حفظ المال تحت يده وديعة إلى أن يصرف فى وجهه وليس بمأذون أن يصرفه فى غير وجهه أما ما ذكروه فى مسألة الناظر على مسجد وأنه لا يضمن لو مات مجهلا فمرادهم من يكون ناظرا على صرف ما تقوم به الشعائر وهو مأذون فيه، فيحتمل أنه صرفه، فلو كان حيا صدق فى أنه صرفه بيمينه ولو مات مجهلا لا يضمن لاعتباره كأنه صرفه، أما من يخالف شرط الواقف كما فى حادثتنا فلا يقبل منه قول فيما صرفه إلا ببيان. وعلى ذلك يكون حال ورثته فالناظر فى حادثتنا ضامن على كل حال خصوصا إن كان يغمز عليه فى سيرته ولا يحمد الناس عفته واستقامة حاله أما المستحقون فما داموا يأخذون مما يستحقون ويقيد لهم فى دفاتر الحساب ما يصرف وما يبقى فلا يسقط حقهم فيما بقى مهما طال الزمان لأن العمدة عندهم على الحساب وليس ما يوجب المحاسبة فى وقت دون وقت خصوصا إذا سبقت لهم مطالبة بالحساب وبيانه ولم يصدر من الناظر جحود لاستحقاقهم من أصله وإنما وكل الأمر إلى ما هو مقيد فى صكوكه ودفاتره، وأما الأوراق التى لا يوجد عليها إمضاء الناظر ولا ختمه وليست عليها نمرة توافق ما قبلها وما بعدها ففيها شبهة أنها ليست صادرة منه وإن قيدت فى الدفاتر فلا تعتبر حجة للناظر ما لم يقم دليل على أن ما احتوت عليه قد صرف حقيقة والله أعلم. ے

حكم مآتم الأربعين ومسائل أخرى متفرقة

حكم إقامة مأتم الأربعين F حسنين محمد مخلوف. ذى الحجة 1366 هجرية - 13 نوفمبر 1947 م M 1- إقامة مأتم الأربعين بدعة مذمومة، لا ينال منها الميت رحمة ولا ثوابا، ولا ينال منها الحى سوى المضرة، ولا أصل لها فى الدين. 2- فيها تكرير للعزاء وهو غير مشروع، لحديث (التعزية مرة) Q ما حكم إقامة مأتم الأربعين An (أ) أحوال الروح فى البرزخ. 1- تبقى الروح فى البرزخ بعد مفارقتها الجسد حية مدركة تسمع وتبصر، وتشعر بالنعيم والعذاب، وترد أفنية القبور، وتأوى إلى المنازل غير محددة بمكان ولا محصورة فى حيز، ولا ترى كما ترى الماديات. 2- قد يأذن الله لها أن تتصل بالبدن كله أو بأجزائه الأصلية اتصالا برزخيا خاصا، كاتصال أشعة الشمس بالعوالم الأرضية اتصال إشراق وإمداد وقد لا يأذن لها بذلك وهذا هو مذهب أهل السنة، وبه وردت الأحاديث والآثار. 3- تتصل بالأرواح الأخرى وتناجيها وتأنس بها، سواء أكانت أرواح أحياء أم أرواح أموات. 4- كل ما يقال أو يؤثر عن العلماء فى معنى الروح من قبيل ذكر الأوصاف والأحوال التى هى من باب الآثار والأحكام، وليست من قبيل الكشف عن حقيقتها الذاتية، لأن ذلك مما استأثر الله بعلمه فلا تحيط به عقول البشر. (ب) الحياة فى القبر والسؤال فيه. 1- حياة القبر ثابتة بأحاديث كثيرة بلغت حد التواتر، دلت عليها وعلى سؤال الميت فى قبره ونعيمه أو تعذيبه فيه. 2- لا بعد ولا نكير فى كون الميت يعذب برد الروح إليه عارية تعذيبا لا يقدر البشر على رؤيته. 3- يسمع الموتى ويجيبون ويردون السلام، لحديث القليب ولحديث المرأة التى كانت تقم المسجد (تكنسه) فقد ثبت منه ردها على الرسول - صلى الله عليه وسلم - بقولها (قم المسجد) إجابة على سؤاله أى الأعمال وجدت أفضل ولحديث ابن عباس ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه فى الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه. 4- يسأل الميت ملكان ويجيبهما، ولا عبرة بمن ينكر ذلك. 5- رأى ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فى عذاب الروح أو نعيمها وهل هو خاص بها أم يشمل بدن الميت أيضا. (ج) وصول ثواب جميع الطاعات للميت. 1- مذهب الحنابلة والحنفية وصول ثواب جميع الطاعات إلى الميت انية كانت أو مالية، ومن ذلك قراءة القرآن بغير أجر وإهداؤها إليه، فإن كنت بأجر فلا ثواب فيها للقارئ حتى يمكن إهداؤه إلى الميت. 2- الاستئجار على مجرد تلاوة القرآن لم يقل به أحد من الأئمة وإنما اختلفوا فى الاستئجار على تعليمه، فأجازه المتأخرون ضرورة حفظه. 3- الدعاء للميت ينفعه باتفاق ويصل أثره إليه، والصدقة عنه يصل أجرها إليه، للأحاديث والآثار الواردة فى ذلك، ولا يشترط فى أى منهما أن يكون من ولده. 4 - الحج عن العاجز بموت أو عضب (المغضوب الضعيف والزمن الذى لا حراك به) جائز عند الجمهور، سواء أكان عن فرض أو نذر أوصى به الميت أم لا وبجزىء عنه. وهذا مذهب الجمهور وعند مالك الليث لا يجوز الحج إلا عن ميت وعن حجة الفرض فقط غير أن ما ذهب إليه الجمهور هو الحق. 5- آية {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} عام مخصوص بالأحاديث الواردة فى جواز ذلك ولا تعارض بينهما. 6- الصوم عن الميت مستحب عند الجمهور ومنهم الشافعى فى القديم، وعند بعض السلف الصالح فرضا كان الصوم أم نذرا. وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعى فى الجديد إلى أن الولى لا يصوم عنه لا فى النذر ولا فى غيره ولكن يطعم عنه مسكينا عن كل يوم، لأنه عبادة بدنية وهى لا ينوب فيها أحد عن أحد كالصلاة. وذهب أحمد والليث إلى أنه لا يصوم عنه إلا فى النذر فقط ويطعم فى غيره عن كل يوم مسكينا. 7- المراد بالولى هنا هو القريب وارثا أو غير وارث، وقيل هو الوارث خاصة. وقيل هو العصبة خاصة. وقال الحنفية إنه المتصرف فى المال ويشمل عندهم الوصى ولو أجنبيا عن الميت. 8- هل يختص الولى بالصوم أم يقبل منه ومن غيره قيل. وقيل لا يختص به، ويقبل ممن تبرع به ولو أجنبيا. 9- الولى يطعم عن الميت من ثلث ماله وجوبا إن أوصى بذلك وجوازا إن لم يوص، فإن تبرع به جاز معلقا على مشيئة الله، وكان ثوابه للميت عند الحنفية، والصلاة فى ذلك كالصوم استحسانا. 10- لا يجوز عند الحنفية أن يصوم الولى أو يصلى عن الميت ليكون هذا قضاء عن الميت عما وجب عليه، ولكن له ولغيره أن يجعل ثواب صومه أو صلاته للميت بمثابة الصدقة، وبهذا يصل ثواب ذلك إليه، وعليه عمل المسلمين من لدن الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا. 11- قراءة سورة يس على الموتى وعلى المقابر مستحب، وتخصيصها بالقراءة لما فيها من التوصية والمعاد والبشرى بالجنة للمؤمنين، وللتخفيف عن الموتى بشرط ألا تكون بأجر عند الحنفية وابن تيمية وابن القيم. 12- مذهب الشافعية فى العبادات البدنية المحضة عدم وصول ثوابها إلى الميت ولو كانت تبرعا كالصلاة وتلاوة القرآن. وهذا هو الشهور عندهم. والمختار عند بعضهم وصول ثوابها إلى الميت لأن طلب إيصال ثوابها دعاء وهو جائز بما ليس للداعى، فيجوز بما هو له من باب أولى. وهذا لا يختص بالقراءة بل عام فى جميع الطاعات إذا اقترنت بسؤال الله إيصال ثوابها إلى الميت، فإنه يصل إليه شأنها فى ذلك شأن كل دعاء ترجى استجابته. 13- قراءة القرآن عند المالكية مكروهة للموتى وأجازها المتأخرون منهم بشرط أن تخرج مخرج الدعاء للميت، فإن كانت كذلك وصل ثوابها إلى الميت قولا واحد. 14- رأى الإمام القرافى فى أنواع القربات أنها ثلاثة قسم لا يجوز نقله إلى غير صاحبه كالإيمان والتوحيد. وقسم أذن الله سبحانه وتعالى فى نقله للميت كالصدقة. وقسم اختلف فيه وهو الصيام والحج وقراءة القرآن وما شابه ذلك. وهذا لا يصل منه شىء للميت عند مالك والشافعى ويصل ثوابه عند أبى حنيفة وأحمد، ورفع الإمام القرافى الخلاف فى لك بحصول بركة للميت بالقراءة ولا يحصل له ثوابها. 15- قراءة القرآن للميت لا ينبغى إهمالها، فلعل الحق هو وصول ثوابها. لأن ذلك من الأمور الخفية، وليس الخلاف فى حكم شرعى وإنما فى أمر واقع هل هو كذلك أم لا. (د) حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن وتعلمه. 1- الاستئجار على تلاوة القرآن أو تعليمه غير جائز عند الحنفية وكثير من السلف. فلا تجب به أجرة ولا يجوز أخذها ولا إعطاؤها. 2- استثناء متأخرى الحنفية جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن كان خشية ضياعه، وترغيبا فى حفظه وكان ذلك للضرورة وعليه الفتوى لذلك. 3- قراءة القرآن بالأجر لا ثواب فيها للقارئ، وآخذ الأجرة ومعطيها آثمان وأجازها المالكية فى قول. تأسيسا على وصول ثوابها لمن قرئت لأجله كالميت. 4- الأفضلية بين القراءة بأجر على رأى المالكية فى قول وبين الصدقة بالنقود تختلف باختلاف مقدار الصدقة ونفعها للفقير ومال المتصدق واختلاف القراءة وما يدفع للقراء من أجر. (هاء) حكم زيارة القبور. 1- زيارة القبور مستحبة للعظمة والاعتبار وتذكر الموت، وهى واجبة عند ابن حزم ولو فى العمر مرة. 2- الزيارة للرجال باتفاق، وهى مكروهة للنساء، إلا إذا أمنت الفتنة وكانت للاعتبار والترحم من غير بكاء. 3- للزيارة آداب. منها عدم الجلوس، وأن يكون الزائر مستدبر القبلة مستقبلا الميت. ومنها السلام على أهل القبور، ولا يمسح ولا يمس ولا يقبل قبرا، وإن يدعو عنده بما أثر عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ثم ينصرف عقب ذلك. 4- أفضل أيامها يوم الجمعة، وقيل هو ويوم قبله ويوم بعده. (و) سنة حسنة. 1- فتوى فى الاحتفال بذكرى الأربعين نشرت الأهرام الكلمة الآتية تحت هذا العنوان فى عدد يوم الأحد التاسع من شهر رمضان سنة 1366 (27 من يوليو سنة 1947) . لقد ابتلانى الله بفقد الولد (توفى إلى رحمة الله فى يوم الأربعاء 29 من رجب سنة 1366 الموافق 18 من يونية سنة 1947 ولدى عبد الحميد الطالب بكلية العلوم بجامعة فؤاد الأول) فصبرت، واقتطع من فلذة الكبد فيما تبرمت، فله الحمد على نعمة الرضا بالقضاء. ومنه وحده المثوبة وعظيم الجزاء. وقد تساءل أصدقائى عن ليلة الأربعين فأخبرتهم أن إحياءها على النحو المتبع بدعة مذمومة لا أصل لها فى الدين. وإنى مكتف فيها وفى غيرها من الأيام بما بينى وبين ربى من عمل يرجى ثوابه بمشيئته لمن افتقدته. ولهم منى مع عظيم الشكر أطيب التمنيات. مفتى الديار المصرية حسنين محمد مخلوف. 2- وعلى إثر ذلك ورد إلى السؤال الآتى فأجبت عنه بالفتوى المسجلة برقم 377 بتاريخ 14 أغسطس سنة 1947 بدار الافتاء ونشرت الأهرام خلاصتها مع السؤال فى عدد يوم الثلاثاء 112 من أغسطس سنة 1947 بالنص الآتى مأتم الأربعين سؤال لفضيلة المفتى ورده عليه. تلقينا من صاحب التوقيع الكلمة التالية إلى فضيلة الأستاذ مفتى الديار المصرية. أتقدم بكل تجلة واحترام إلى فضيلة الأستاذ الأكبر مفتى الديار المصرية بمناسبة فتواه الحقة فى موضوع الاحتفال بذكرى الأربعين المنشورة فى الأهرام راجيا أن يتفضل علينا بتبيان الأعمال التى يرجى ثوابها للميت، كما جاء فى كلمة فضيلته القيمة، أنى ممن اتبع فعلا السنة الحسنة التى استنها فضيلته فى عدم إحياء ليلة الأربعين رغم إجماع الناس عليها إجماعا باطلا وأنتهز هذه الفرصة فألتمس من فضيلته أن يتكرم علينا بنشر ما يجهله الناس أو يتجاهلونه من أحكام الشريعة الغراء فى المآتم، وما يجرى فيها من بدع وسخافات. أجزل الله أجر الأستاذ الأكبر وأنزل السكينة فى قبله الحزين وأدام عليه نعمة الرضا بالقضاء، وله من الله أوفى الجزاء. 3- رد المُفْتى. وقد أحالت الأهرام هذا الكتاب إلى صاحب الفضيلة المفتى فرد بالكلمة التالية (ونشرت الأهرام الخلاصة المشار إليها) أما الفتوى فنصها ما يأتى إقامة مأتم الأربعين بدعة مذمومة يحرص كثير من الناس الآن على إقامة مأتم ليلة الأربعين لا يختلف عن مأتم يوم الوفاة، فيبلغون عنه فى الصحف ويقيمون له السرادقات، ويحضرون القراء وينحرون الذبائح. ويفد المعزون فيشكر منهم من حضر ويلام من تخلف ولم يعتذر. وتقيم السيدات بجانب ذلك مأتما آخر فى ضحوة النهار للنحيب والبكاء وتجديد الأسى والعزاء. ولا سند لشىء من ذلك فى الشريعة الغراء، فلم يكن من هدى النبوة ولا من عمل الصحابة ولا من المأثور عن التابعين. بل لم يكن معروفا عندنا} إلى عهد غير بعيد. وإنما هو أمر استحدث أخيرا ابتداعا لا اتباعا وفيه من المضار ما يوجب النهى عنه. فيه التزام عمل ممن يقتدى بهم وغيرهم، ظاهره أنه قربة وبر، حتى استقر فى أذهان العامة أنه من المشروع فى الدين وفيه إضاعة الأموال فى غير وجهها المشروع، فى حين أن الميت كثيرا ما يكون عليه ديون أو حقوق الله تعالى أو للعباد لا تتسع موارده للوفاء بها مع تكاليف هذا المأتم، وقد يكون الورثة فى أشد الحاجة إلى هذه الأموال، ومع هذا يقيمون مأتم الأربعين استحياء من الناس ودفعا للنقد، وكثيرا ما يكون فى الورثة قصر يلحقهم الضرر بتبديد أموالهم فى هذه البدعة. وفيه مع ذلك تكرير العزاء وهو غير مشروع لحديث (التعزية مرة) لهذا وغيره من المفاسد الدينية والدنيوية أهبنا بالمسلمين أن يقلعوا عن هذه العادة الذميمة التى لا ينال الميت منها رحمة أو مثوبة. بل لا ينال الحى منها سوى المضرة إذا كان القصد مجرد التفاخر والسمعة أو دفع الملامة والمعرة. وأن يعلموا أنه لا أصل لها فى الدين قال تعالى {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} الحشر 7. ----- (1) أى عند جمهور المسلمين بمصر بهذه الصورة الراهنة. (2) كما فى نيل الأوطار للعلامة محمد بن على بن

تشبه المسلم بالكافر

تشبه المسلم بالكافر F عبد المجيد سليم. جمادى الآخرة 1347 هجرية - 26 نوفمبر 1928 م M 1- الكفر شىء عظيم فلا يحكم به على مؤمن متى وجدت رواية أنه لا يكفر. ولا يكفر مسلم إلا إذا اتفق العلماء على أن ما أتى به يوجب الردة. 2- لا يكفر المسلم متى كان لكلامه أو فعله احتمال ولو بعيدا يوجب عدم تكفيره. 3- لا يخرج الرجل من الإيمان إلا جحود ما أدخله فيه. 4- ما يتيقن بأنه ردة يحكم بها عليه، وما يشك فى أنه ردة لا يحكم به ن لأن الإسلام الثابت لا يزول بالشك. 5- مناط التكفير هو التكذيب أو الاستخفاف بالدين. 6- مجرد لبس البرنيطة ليس كفرا، لأنه لا دلالة فيه على الاستخفاف بالدين ولا على التكذيب بشىء مما علم من الدين بالضرورة حتى يكون ذلك ردة إلا إذا وجد من لابسها شىء يدل دلالة قطعية على الاستخفاف أو التكذيب بشىء مما علم من الدين بالضرورة بأن ذلك يكون ردة. 7- كل من حبذ واستحسن ماهو كفر إذا وجد مه ما يدل على ذلك دلالة قطعية يحكم بكفره. 8- لابس البرنيطة قصد التشبه بغير المسلمين مع عدم ما يدل على الاستخفاف أو التكذيب بشىء مما علم من الدين بالضرورة يكون آثما ولا يحكم بكفره. 9- قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - من تشبه بقوم فهو منهم يحمل على أنه يكون كافرا مثلهم إن تشبه بهم فيما هو كفر كتعظيم يوم عيدهم تبجيلا لدينهم، أو لبس شعارهم قاصدا الاستخفاف بالدين وإلا فإنه يكون آثما مثلهم فقط. 10- يحرم التشبه بأهل الكتاب فيما كان مذموما وبقصد التشبه بهم. 11- لبس القبعة وغيرها بدون قصد التشبه بالكفار بل قصدا لدفع برد أو حر فلا إثم فى ذلك أبدا مادام لم يوجد منهم استخفاف أو تكذيب Q من مفتى مدينة كملجة بما صورته أن أناسا قلائل ممن تسمى بأسماء المسلمين قد خلعوا منذ آونة أزياءنا وبرزوا بين ظهرانينا بالقبعة مع أننا سكان (تراكيا) الغربية المسلمين كنا ولا نزال فى سعة وحرية تامتين من جهة حكومتنا اليونانية ليس علينا أدنى حرج ولا نظره شزر إذا احتفظنا بأزيائنا القديمة وتقاليدنا الإسلامية وها أنا حاكم شرعى ومفت شرعى فى هذا البلد أحكم أفتى على منهج ديننا الحنيف حسبما فتح الله لى فى اجتهادى، لكن هؤلاء المتجددين لا يعبئون بنا وبمنهجنا الشرعى ويعتبروننا رجعيين إلى الخلف، ويقتدون فى تطوراتهم برئيس الجمهورية التركية محبذيه فى كل ما ابتدعه، وإنى بصفتى الرسمية لا أقر لهم ببدعهم ولا أوقع على وراثتهم من المسلمين ولا على زواجهم من المسلمات، فيسخطون على ويحسبون أنى حرمتهم حقوقهم وظلمتهم، وفى اعتقادى أنى لا أحكم فيهم بغير ما حكم به الشرع الإسلامى {وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون} آل عمران 117، وبالجملة أنهم يريدون ألا يخضعوا لأقضيتى التى تحول بينهم وبين ميراث المسلمين ونساء المسلمين فيتخذوننى شكية عند الناس وعند الحكومة. والحكومة لا تدرى المسألة الشرعية، فربما تقع فى خلدها شبهة منى ومن عدالتى وأمانتى، فإن كنت على حق فيما حكيته لكم فساعدونى رحمكم الله وأيدونى بكلمتكم الفصل، وإلا فدلونى على ما هو الحق الحقيق بالاتباع، أطال الله بقاءكم ومتعنا والمسلمين بعلومكم An أما بعد. فاعلم هدانى الله وإياك إلى الحق ورزقنا اتباعه وجنبنا الزلل فى القول والعمل. أن علماءنا قالوا إن الكفر شىء عظيم، فلا نجعل المؤمن كافرا متى وجدنا رواية أنه لا يكفر، فلا يكفر مسلم إلا إذا اتفق العلماء على أن ما أتى به يوجب الردة، كما أنه لا يكفر مسلم متى كان لكلامه أو فعله احتمال ولو بعيدا يوجب عدم تكفيره. فقد روى الطحاوى عن أبى حنيفة رحمه الله وأصحابنا أنه لا يخرج الرجل من الإيمان إلا جحود ما أدخله فيه، ثم ما يتيقن بأنه ردة يحكم بها له، وما يشك بأنه ردة لا يحكم بها. إذ الإسلام الثابت لا يزول بشك، مع أن الإسلام يعلو. وينبغى للعالم إذا رفع إليه هذا أن لا يبادر بتكفير أهل الإسلام مع أنه يقضى بصحة إسلام المكره. وقد قال صاحب جامع الفصولين بعد نقله هذه العبارة ما نصه (أقول قدمت هذه لتصير ميزانا فيما نقلته فى هذا الفصل من المسائل فإنه قد ذكر فى بعضها أنه كفر مع أنه لا يكفر على قياس هذه المقدمة فليتأمل) . وقالوا أيضا إن مناط الكفر والإكفار التكذيب أو الاستخفاف بالدين، فقد نقل صاحب نور العين على جامع الفصولين عن ابن الهمام فى المسايرة أن مناط الإكفار هو التكذيب أو الاستخفاف بالدين. وقد قال فى جامع الفصولين ما نصه (شد زنارا على وسطه ودخل دار الحرب للتجارة كفر قيل فى لبس السواد وشد الفائزة على الوسط ولبس السراغج ينبغى أن لا يكون كفرا استحسنه مشايخنا فى زماننا وكذا فى قلنسوة المغول إذ هذه الأشياء علامة ملكية لا تعلق لها بالدين. إذا علمت هذا علمت أن مجرد لبس البرنيطة ليس كفرا لأنه لا يدل قطعا على الاستخفاف بالدين الإسلامى، ولا على التكذيب بشىء مما علم من الدين بالضرورة حتى يكون فى ذلك ردة. نعم إذا وجد من لابس القبعة شىء يدل دلالة قطعية على الاستخفاف بالدين أو على تكذيب شىء مما علم من الدين بالضرورة كان ذلك ردة فيكفر. وعلى ذلك يكفر كل من حبذ واستحسن ما هو كفر إذا وجد منه ما يدل على ذلك دلالة قطعية وإذا لبسها قاصدا التشبه بغير المسلمين ولم يوجد منه ما يدل على الاستخفاف بالدين ولا على التكذيب بشىء مما علم من الدين بالضرورة كان آثما فقط، لما روى أبو داود فى سننه حدثنا عثمان بن أبى شيبة حدثنا أبو النضر يعنى - هاشم بن القاسم - حدثنا عبد الرحمن بن ثابت حدثنا حسان ابن عطية عن أبى جنيب الجرشى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا إسناد جيد، وبين ذلك فى كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام (فهو منهم) أنه كافر مثلهم إن تشبه بهم فيما هو كفر كأن عظم يوم عيدهم تبجيلا لدينهم، أو لبس زنارهم أو ما هو من شعارهم قاصدا بذلك التشبه بهم إستخفافا بالإسلام، كما قيد به أبو السعود والحموى على الأشباه وإلا فهو مثلهم فى الإثم فقط لا فى الكفر كما فى الفتاوى المهدية، وإنما شرطنا فى الإثم قصد التشبه لأن فى الحديث ما يدل على ذلك إذ لفظة التشبه تدل على القصد. ومن أجل ذلك قال صاحب البحر ما نصه ثم أعلم أن التشبه بأهل الكتاب لا يكره فى كل شىء فإننا نأكل ونشرب كما يفعلون إنما الحرام هو التشبه فيما كان مذموما وفيما يقصد به التشبه كذا ذكره قاضيخان فى شرح الجامع الصغير،وكتب ابن عابدين فى حاشيته على البحر تعليقا على هذا ما نصه أقول قال فى الذخيرة البرهانية قبيل كتاب التحرى قال هشام رأيت على أبى يوسف نعلين مخصوفين بمسامير فقلت أترى بهذا الحديد بأسا قال لا. فقلت إن سفيان وثور بن يزيد رحمهما الله تعالى كرها ذلك، لأن فيه تشبها بالرهبان، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - يلبس النعال التى لها شعر، وإنها من لباس الرهبان فقد أشار إلى أن صورة المشابهة فيما تعلق به صلاح العباد لا تضر. وقد تعلق بهذا النوع من الأحكام صلاح العباد، فإن الأرض ممالا يمكن قطع البعيدة فيها إلا بهذا النوع من الأحكام. وعلى هذا فهؤلاء الناس الذين لبسوا القبعة آثمون إذا قصدوا من لبسها التشبه بالكفار، أما إذا لبسوها غير قاصدين التشبه بهم، كأن كان لبسهم إياها لدفع برد أو حر أو غير ذلك من المصالح فلا إثم. وهذا كله إذا لم يوجد منهم ما يدل دلالة قطعية على استخفافهم بالدين، أو تكذيبهم بشىء مما علم من الدين بالضرورة وإلا كانوا كفارا مرتدين يحكم عليهم بأحكام المرتدين من عدم صحة أنكحتهم وعدم توريثهم من الغير إلى غير ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم

رعية المسلم (جنسية)

رعية المسلم (جنسية) F محمد عبده. رمضان 1322 هجرية M 1- تقضى الشريعة الإسلامية على اختلاف مذاهبها بأنه لا جنسية فى الإسلام ولا امتياز فى الحقوق بين مسلم ومسلم. 2- البلد الذى يقيم فيه المسلم من بلاد المسلمين هو بلده، ولأحكامه عليه السلطان دون أحكام غيره Q المسلم إذا دخل بمملكة إسلامية. هل يعد من رعيتها. له مالهم وعليه ما عليهم على الوجه المطلق. وهل يكون تحت شرعها فيما له وعليه عموما وخصوصا. وما هى الجنسية عندنا. وهل حقوق الاميتازات المعبر عنها عند غير المسلمين بالكبيتولاسيون موجودة بين ممالك الإسلام مع بعضهم بعضا An من المعلوم أن الشريعة الإسلامية قامت على أصل واحد، وهو وجوب الانقياد لها على كل مسلم فى أى محل حل ن وإلى أى بلد ارتحل، فإذا نزل ببلد إسلامى جرت عليه أحكام الشريعة الإسلامية فى ذلك البلد، وصار له من الحق ما لأهله، وعليه من الحق ما عليهم، لا يميزه عنهم مميز ولا أثر لاختلاف البلاد فى اختلاف الأحكام. نعم قد يكون الحاكم فى بعض الأقطار حنفيا وفى بعضها مالكيا مثلا، ولكن هذا لا أثر له فى الحق للشخص أو عليه. فمتى قضى له أو عليه فله ما قضى له به وعليه أداء ما قضى به عليه على أى مذهب كان متى كان القاضى مولى من طرف الحاكم العام إذ حكم الحاكم يرفع الخلاف. ولا ذكر لاختلاف الأوطان فى الشريعة الإسلامية إلا فيما يتعلق بأحكام العبادات من قصر الصلاة للمسافر أو جواز الفطر فى رمضان مثلا، وقد يتبع ذلك شىء فى اختصاص المحاكم من حيث تعيين الجهة التى يكون لقاضيها الحق فى أن يحكم فى الدعوى التى ترفع إليه من شخص على آخر، هل هى محل المدعى أو محل المدعى عليه غير أن شيئا من ذلك لا يغير من حق للمدعى أو المدعى عليه. فالشريعة واحدة والحقوق واحدة يستوى فيها الجميع فى أى مكان كانوا من البلاد الإسلامية، فوطن المسلم فى البلاد الإسلامية هو المحل الذى ينوى الإقامة فيه ويتخذ فيه طريق كسبه لعيشه، ويقر فيه مع أهله إن كان له أهل، ولا ينظر إلى مولده ولا إلى البلد الذى نشأ فيه، ولا يلتفت إلى عادات أهل بلده الأول، ولا إلى ما يتعارفون عليه فى الأحكام والمعاملات. وإنما بلده ووطنه الذى يجرى عليه عرفه وينفذ فيه حكمه هو البلد الذى انتقل إليه واستقر فيه. فهو رعية الحاكم الذى يقيم تحت ولايته دون سواه من سائر الحكام، وله من حقوق رعية ذلك الحاكم وعليه ما عليهم لا يميزه عنهم شىء لا خاص ولا عام. أما الجنسية فليست معروفة عند المسلمين، ولا لها أحكام تجرى عليهم لا فى خاصتهم ولا عامتهم. وإنما الجنسية عند الأمم الأوروبية تشبه ما كان يسمى عند العرب عصبية. وهو ارتباط أهل قبيلة واحدة أو عدة قبائل بنسب أو حلف يكون من حق ذلك الارتباط أن ينصر كل منتسب إليه من يشاركه فيه. وقد كان لأهل العصبية ذات القوة والشوكة حقوق يمتازون بها على من سواهم. جاء الإسلام فألغى تلك العصبية ومحا آثارها وسوى بين الناس فى الحقوق فلم يبق للنسب ولا لما يتصل به أثر فى الحقوق ولا فى الأحكام. فالجنسية لا أثر لها عند المسلمين قاطبة. فقد قال - صلى الله عليه وسلم - إن الله أذهب عنكم عبية (بضم العين وكسر الباء المشددة وفتح الياء أى - عظمة) الجاهلية عظمتها وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقى وفاجر شقى، الناس كلهم بنو آدم، وآدم خلق من تراب وروى كذلك عنه ليس منا من دعا إلى عصبية وبالجملة فالاختلاف فى الأصناف البشرية كالعربى والهندى والرومى والشامى والمصرى والتونسى والمراكشى مما لا دخل له فى اختلاف الأحكام والمعاملات بوجه من الوجوه. ومن كان مصريا وسكن بلاد المغرب وأقام بها جرت عليه أحكام بلاد المغرب، ولا ينظر إلى أصله المصرى بوجه من الوجوه. وأما حقوق الامتيازات المعبر عنها بالكابيتولاسيون فلا يوجد شىء منها بين الحكومات الإسلامية قاطبة. فهذه بلاد مراكش وبلاد أفغانستان لكل من البلدين حكومة مستقلة عن الآخرى. وكلا الحكومتين مستقل عن الدولة العثمانية، ولا يوجد شىء من حقوق الامتيازات بين حكومة من هذه الحكومات وأخرى منها. وما نراه من الوكلاء لحكومة مراكش مثلا من الممالك الثمانية لا يعتبرون سفراء مثل سفراء الدول الأجنبية، وإنما هم وكلاء لشخص الحاكم ورجال دولته لقضاء بعض المصالح الخاصة والمساعدة مواطنيهم فيما يعرض لهم من الحاجات، ولا أثر لهم فيما يدخل فى الشرائع والأحكام، وما يوجد من أثر الامتياز فى الحقوق لرعية شاه العجم أو سلطان مراكش فى بعض الممالك الإسلامية كمصر فإن الإيرانيين والمغاربة قد نالوا ضربا من الامتياز بالتقاضى إلى المحاكم المختلطة من عدة سنوات. ذلك الذى تراه من أثر الامتياز يناقض أصول الشريعة الإسلامية كافة. فلا أهل السنة يجيزونه ولا مجتهدو الشيعة يسمحون به، وإنما هو شىء جر إليه فسوق بعض الرعايا وميل المحاكم المختلطة إلى التوسع فى الاختصاص. وما قضت به بعض القوانين المصرية من أن سائر العثمانيين لا ينالون حق التوظف فى مصالح الحكومة المصرية، ولا حق الانتخاب فى مجالس شوراها إلا بقيود مخصوصة يشبه تقرير الحقوق فى انتخاب مجالس البلدية فمجلس بلدية الاسكندرية مثلا لا يدخل فى انتخاب أعضائه المقيم بالقاهرة. فهو من باب تفضيل سكان المكان على سكان غيرهم، وإيثارهم أولئك بالنظر فى المنافع على هؤلاء لقربهم مع استواء الكل فى الانتساب إلى شريعة واحدة، واشتراكهم فى الحقوق التى قررتها الشريعة بلا امتياز. هذا ماتقضى به الشريعة الإسلامية على اختلاف مذاهبها. لا جنسية فى الإسلام ولا امتياز فى الحقوق بين مسلم ومسلم. والبلد الذى يقيم فيه المسلم من بلاد المسلمين هو بلده ولأحكامه عليه السلطان دون أحكام غيره، والله أعلم

تفشى حمى التيفوس

تفشى حمى التيفوس F محمد بخيت. شعبان 1337 هجرية - 27 مايو 1919 م M 1- كل من الحمى التيفوسية والحمى الراجعة تنتقل من شخص إلى آخر بواسطة القمل وغيره، وللوقاية منها لا بد من الاهتمام بالنظافة مطلقا دوار ومساكن وأماكن عبادة وأمكنة تجمعات وملابس وأجساد. 2- لا عدوى مؤثرة بطبيعتها، وإنما قد يجعل الله بمشيئته وإرادته مخالطة صحيح الجسم لمن به مرض معد سببا لإصابته بهذا المرض. 3- يجب تجنيب الأصحاء عن أصحاب الأمراض الوبائية محافظة على الأصحاء من ذوى العاهات Q من إدارة عموم الصحة أن الحمى التيفوسية أخذت تتفشى وتنتشر فى مصر منذ بضع سنوات حتى بلغ عدد إصاباتها فى خلال السنوات الخمس الماضية بحسب البلاغات التى وردت عنها مائة ألف وتسعمائة إصابة، والغالب أن العدد الحقيقى هو أكثر من هذا الإحصاء المبنى على البلاغات الرسمية وفى العام الماضى حصلت إصابات عديدة بالحمى الراجعة. وقد علم من التجارب أن كلا من الحمى التيفوسية والحمى الراجعة تنتقل من شخص إلى آخر بوسائط منها القمل، وتريد إدارة عموم الصحة أن تنشر بيانا لإبادة القمل وطرقا للوقاية من هذين المرضين. وحيث إنهما من الأمراض الوبائية التى جرت العادة بانتشار العدوى منها أردت أن أبين حكم الدين وما يلزم شرعا بإزاء الوقاية من كل مرض يعدى An إن ديننا الحنيف ربط الأسباب بمسبباتها، وناط النتائج بمقدماتها وليس فى الوجود أعز من الصحة والعافية، ولا أدل على ذلك من قول النبى صلى الله عليه وسلم - لذلكم الأعرابى الذى جاءه ليعلم ما يسأل الله عنه بعد الصلوات الخمس (سل الله العافية) وقوله فى حديث آخر (نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. الصحة والفراغ) فعلى المفتقر إلى الصحة أن يسعى وراءها بكل ما أوتيه من قوة وعلم، وعلى المتمتع بها أن يحتفظ بها كل الاحتفاظ، وأن يباعد بنفسه عن الأمراض المعدية عملا بقول الله تعالى {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} البقرة 195، وشر المهلكات أمراض تتفشى وحميات تنتشر وتفتك بالنفوس فتكا ذريعا بإهمالنا تعاليم الدين الصحيحة إرشاداته النافعة فى كل ما يتعلق بالنظافة والاحتياطات الصحية وها هى كتب الدين مفعمة بما لو أخذنا ببعضه لكانت حالتنا الصحية اليوم غير ما ترى أخرج مسلم من حديث عمرو بن الشريد الثقفى عن أبيه قال كان فى وفد ثقيف رجل مجذوم يريد مبايعة الرسول - صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه رسول الله إنا قد بايعناك فارجع وقال النبى - صلى الله عليه وسلم تعليما وإرشادا (اتقوا المجذوم كما يتقى الأسد) وقال - صلى الله عليه وسلم - (كلم المجذوم وبينك وبينه قدر رمح أو رمحين) وقال عليه الصلاة والسلام (فر من المجذوم كما تفر من الأسد) وقال عليه السلام (لا يورد ممرض على مصح وإن الجرب الرطب قد يكون بالبعير فإذا خالط الإبل أو حككها وآوى إلى مباركها وصل إليها بالماء الذى يسيل منه) وقال صلى الله عليه وسلم فى الطاعون (من سمع به بأرض فلا يقدم عليه) وقد عمل بقوله عليه السلام ثانى الخلفاء الراشدين سيدنا عمر ابن الخطاب - رضى الله تعالى عنه - عند ما خرج إلى الشام وكان معه جمع عظيم من المهاجرين والأنصار حتى إذا ما قرب منها أخبره أمراء الأجناد أن الوباء قد وقع بأرض الشام، فنادى عمر فى الناس إنى مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. قال أبو عبيدة بن الجراح أفرادا من قدر الله فقال له عمر رضى الله تعالى عنه - لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كانت لك إبل هبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله بعد ذلك جاء عبد الرحمن بن عوف - رضى الله تعالى عنه- وكان متغيبا فى بعض حاجته فقال إن عندى فى هذا علما. سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول (إذا سمعتم به) الوباء (بأرض فلا قدموا عليه) فحمد الله عمر وانصرف. ومثل هذا قال العلماء فى المجذومين وأمثالهم من أصحاب العاهات المعدية. إنهم يمنعون من المساجد ويتخذ لهم مكان منفرد عن الأصحاء الذين يجب عليهم أن يفروا من ملاقاتهم ومخالطتهم لئلا يلقوا بأنفسهم إلى التهلكة التى نهى الله عنها، وكذلك قال جمهور العلماء يثبت الخيار للزوجين فى فسخ النكاح إذا كان بأحدهما جذام. وما أكثر ما جاء فى كتب السنة من الحث على النظافة التى هى من الإيمان. ومن أهم أنواعها نظافة المساكن والدور وأماكن العبادة والمجتمعات، وكذلك نظافة الملابس والأجساد وتمشيط الشعر وتسريح اللحية وقتل الحشرات والهوام كالقمل والبراغيث والبق والذباب وغير ذلك مما ثبت أخيرا أنه من أكبر العوامل على انتشار الأمراض وتفشى الحميات تفشيا مريعا فى طول البلاد وعرضها حتى بلغ عدد الإصابات إلى تلك الكثرة التى جاءت فى مكاتبة إدارة عموم الصحة. هذا ولا يتقرب إلى ذهب العامة مخالفة ما قلناه إلى ما جاء فى الحديث الآخر (لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر) فإن أصح ما قيل فيه ما حمله عليه الإمام البيهقى وابن الصلاح وكثير غيرهم من جلة العلماء والمخرجين لأحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أن هذا الحديث إنما سيق للرد على الجاهلية الذين كانوا يعتقدون أن الأسباب تؤثر بطبيعتها فى المسببات وأن الله لا يؤثر فيها - فرد عليهم النبى - صلى الله عليه وسلم - بألا عدوى مؤثرة بطبيعتها. وإنما قد يجعل الله بمشيئته وإرادته مخالطة صحيح الجسم لمن به مرض معد سببا لإصابته بهذا المرض، ولهذا كان الأمر باجتناب الأصحاء عن أصحاب الأمراض الوبائية إنما هو للمحافظة على المحافظة على الصحيح من ذوى العاهة، فلا تنافى بين هذا الحديث وبين ما قدمنا. لأن هذا إنما كان للرد على عقيدتهم من أن التأثير للطبيعة وباطل ما كانوا يعتقدون. فواجب المسلمين أن يبذلوا جهدهم ويشدوا عزيمتهم. ويتعاونوا جميعا على محاربة هذه الأمراض المهلكة بكل الوسائل التى يرشدهم إليها الموثوق بهم. فقد جعل الله لكل شىء سببا ولكل داء دواء والله سبحانه وتعالى كفيل أن يعينهم ويصلح أحوالنا وأحوالهم

من أحكام المقابر والجبانات والجنائز ونقل الموتى

وقف الجبانات فى مصر F حسونة النواوى. رجب 1313 هجرية M 1 - سفح المقطم وقف من عهد عمر بن الخطاب على موتى المسلمين. 2 - يصح وقف الإمام شيئا من أرض بيت مال المسلمين على جهة عامة للمسلمين. 3 - استمرار جريان العمل على ذلك منذ صدر الإسلام حتى الآن Q من محافظة مصر بإفادة مؤرخه 7 رجب سنة 1313 الإفادة عما يثبت شرعا أن أرض القرافات بمصر بما فيها قرافة المجاورين موقوفة لدفن الأموات لضرورة الوقوف على ذلك An نص العلماء على أن قرافة مصر موقوفة وأنه لا يجوز الإنتفاع بها بغير الدفن. ونصوا أيضا أن سبب وقفها ما رواه ابن الحكم عن الليث بن سعد أن المقوقس سأل عمرو بن العاص رضى الله عنه أن يبيعه سفح المقطم بسبعين ألف دينار فكتب إلى عمر - رضى الله عنه - بذلك فكتب إليه أن سله لم أعطاك هذا القدر وهى أرض لا تزرع ولا ينتفع بها فسأله فقال إنا نجد صفتها فى الكتب وأنها محل غراس الجنة فكتب عمرو إليه بذلك فكتب إليه عمر أنى لا أرى غراس الجنة إلا المؤمنين فأقبر بها من مات من المسلمين ولا تبعها بشىء فامتثل أمره ودفن فيها. وكان أول من دفن فيها رجل من المعافر يقال له عامر، وصرحوا بأن سفح المقطم وقف من عمر على موتى المسلمين وأن القرافة جعلها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه - لدفن موتى المسلمين فيها واستقر الأمر على ذلك. ونصوا أيضا على أنه يصح وقف الإمام شيئا من أرض بيت المال على جهة عامة للمسلمين كوقف عمر - رضى الله عنه - سواد العراق ونصوا أيضا على أن حد سفح المقطم الموقوف المذكور من قصر المقوقس الذى كان ببركة الحبش المعروف الآن بالبساتين إلى اليحموم وهو الجبل الأحمر المطل على القاهرة من شرقها الشمالى الكائن بشرق العباسية. فلعم مما ذكر أن أرض القرافات بمصر التى من ضمنها قرافة المجاورين موقوفة لدفن أموات المسلمين من قبل عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - خصوصا والعمل على ذلك من صدر الإسلام للآن. وقد نصوا أيضا على أن العمل حجة فى مثل ذلك كشرط الواقف. والله تعالى أعلم

الأرض الموقوفة لدفن موتى المسلمين لا تقسم قسمة افراز

الأرض الموقوفة لدفن موتى المسلمين لا تقسم قسمة افراز F محمد بخيت. جماد أول 1338 هجرية 24 يناير 1920 م M 1 - صحراء قرافة المجاورين وقف لدفن أموات المسلمين من قبل سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 2 - متى كانت كذلك فلا يجوز قسمتها قسمة إفراز بين أشخاص يختص كل منهم بجزء منها، بل لكل واحد من المسلمين حق الدفن فى أى جزء منها. 3 - من أنفق مالا فى إصلاح قبر فجاء رجل ودفن فيه ميته، إن كانت الأرض موقوفة ما أنفق عليه ولا يحول ميته من مكانه لأنه دفن فى وقف. 4 - لا يجوز لأحد من المسلمين أن يمنع غيره من زيارة القبور لأنها مندوبة شرعا للأمر بها فى الحديث الشريف (كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها) Q من حافظ أفندى بما صورته. معروف أن صحراء قرافة المجاورين الكائنة جهة الشارع المماليك وقف لدفن أموات المسلمين من قبل سيدنا عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - فهل يصح تعاقد كل من الشيخ محمد السجينى التاجر بمصر والست نبوية بنت مصطفى أن يقتسما قطعة أرض بالصحراء المذكورة مع بعضهما بأن يختص كل منهما بجزء من تلك القطعة بحيث يترك ويتناول الشيخ محمد السجينى للست نبوية المذكورة فى الجزء الذى سيقتسمه عن قبور مدفون بها والداه وأولاده وأهله من باقى عائلته، ويكون مانعا هذا التنازل الذى سيحصل منه لزيارته وزيارة عائلته لتلك القبور ودفن أمواته فيها التى سيتنازل عنها وهل للست نبوية المذكورة أن تمنعه وعائلته من ذلك، وهل لهما الحق فى وضع يدهما على تلك الأرض الموقوفة المذكورة وقسمتها قسمة إفراز وتحرير شروط بالقسمة ببينهما فقط، وهل هذه الشروط تكون نافذة شرعا ومعول عليها. مع العلم بأن الست نبوية بنت مصطفى أجنبية من الشيخ محمد السجينى، وفقط لها تربة مدفون بها والدها بعيدة عن ترب الشيخ محمد السجينى غير أن الأرض متصلة. كما لا يخفى على فضيلتكم فى مثل هذه الأحوال أن الصحراء وقف لدفن أموات المسلمين ولا يصح اختصاص واحد بجزء منها. أفيدوا ولكم جزيل الشكر والثواب An اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أنه حيث كانت صحراء قرافة المجاورين المذكورة موقوفه لدفن أموات المسلمين فلكل شخص من المسلمين حق الدفن فيها فلا يجوز قسمتها قسمة إفراز بين أشخاص يختص كل منهم بجزء على أن من أنفق مالا فى إصلاح قبر فجاء رجل ودفن فيه ميته، إن كانت الأرض موقوفه يضمن ما أنفق عليه ولا يحول ميته من مكانه لأنه فى وقف كذا يؤخذ من الفتاوى الخيرية نقلا عن التتارخانية بصحيفة 15 جزء ثان طبعة أميرية سنة 1300 هجرية وكذا لا يجوز لأحد من المسلمين أن يمنع غيره من زيارة القبور، لأنها مندوبة شرعا للأمر بها فى الحديث الشريف (كنت نهيتكم عن زيارة القبول ألا فزوروها)

بناء المساكن على أرض المقابر

بناء المساكن على أرض المقابر F محمد إسماعيل البرديسى. شوال 1338 هجرية - 14 يونيه 1920 م Mأرض الجبانة لا يجوز شرعا بناء المساكن عليها ولا غرس الأشجار أو النباتات فيما. كما يجوز بيعها ولو نقلت منها عظام الموتى إلى مكان آخر، لأن لها حكم المقبرة Q فإفادة واردة من وزارة الداخلية رقم 29 يونية سنة 1920 نمرة 277 صورتها. ز وفى مدنية بورسعيد جبانة منع الدفن فيها منذ زمان بعيد ثن نقلت منها العظام والرفات إلى موضع آخر من عهد قريب وقد حصل الشروع فى هذه الأيام فى تقسيم أرض تلك الجبانة القديمة إلى ثلاثة أقسام، يكون أحدهما مخصصا لإقامة ورشة عليه لأجل إصلاح عربات البلدية، والثانى لإنشاء مشتل لتربية النباتات والأشجار، وأما القسم الثالث فسيباع بالمزاد العلنى للإفراد لاستخدام ثمنه فى الوفاء بالنفقات التى أوجبها نقل تلك العظام والرفات يجب أن تبقى مقدسة، ولا يليق أن يبنى عليه مساكن وغيرها. فبناء عليه نرجو فضيلتكم إصدار الفتوى الشرعية فى هذه المسألة. وتفضوا يا صاحب الفضيلة بقبول وافر احترامنا An اطلعنا على خطاب دولتكم رقم 29 يونية سنة 1920 نمرة 2777 الذى يتضمن أن فى مدينة بورسعيد جبانة قديمة منع الدقن فيها منذ زمان بعيد، ثم نقلت منها العظام والرفات إلى موضع آخر من عهد قريب. وقد حصل الشروع فى هذه الأيام فى تقسيم أرض تلك الجبانة القديمة إلى ثلاثة أقسام. أحدهما يكون مخصصا لإقامة ورشة عليه وثانيها لإنشاء مشتل التربية النباتات والأشجار وثالثها سيباع بالمزاد العلنى للأفراد. وأن بلدية بورسعيد قد رأت فيما بعد أن أرض الجبانات ولو نقلت منها العظام والرفات يجب أن تبقى مقدمة ولا يليق أن يبنى عليها مساكن وغيرها، ويراد إصدار فتوى شرعية منا فى هذه المسالة ونفيد أنه قال فى الفتاوى الهندية بصحيفة 470 جزء ثان ما نصه وسئل هو (أى القاضى الإمام شمس الأئمة محمود الأزوجندى، أيضا عن المقبرة فى القرى إذا اندرست. ولم يبق فيها أثر الموتى لا العظم ولا غيره هل يجوز زرعها واستغلالها قال لا ولها حكم المقبرة كذا فى المحيط. ومن ذلك يعلم أن أرض الجبانة المذكورة لا يجوز شرعا أن يبنى عليها مساكن ولا أن تغرس فيها أشجار ولا نباتات، ولا يجوز شرعا بيعها، ولو نقلت منها عظام الموتى إلى محل آخر. لأن لها حكم المقبرة. ولإحاطة تحرر هذا والخطاب المذكور عائد من طيه كما ورد. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تنازل عن مدفن

تنازل عن مدفن F عبد الرحمن قراعة. رجب 1339 - 2 ابريل 1921 م M 1 - أرض المقبرة التى بالقرافة الصغرى والتى بها قبر الإمام قبر الشافعى موقوفة مع غيرها من قبل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لدفن موتى المسلمين ولا يجرى فى الوقت ثوارث. 2 - بناء المقبرة ملك لمن أحداثه ويورث عنه شرعا Q بخطاب وزارة المالية رقم 17 مارس سنة 1921 نمرة 244 - 3 - 912 بما صورته. الست فريدة تملكت مدفن بأراضى الإمام الشافعى معد لدفن الموتى. وقد تنازلت عن منفعة هذا المدفن والمبانى إلى كل من مصطفى أفندى حسن، ومحمد أفندى حمزة الشركسى بمقتضى تنازل عرفى تاريخه 3 مارس سنة 1918. ثم توفيت فى 6 أكتوبر سنة 1920 وترغب وزارة المالية معرفة ما إذا كان هذا المدفن يعتبر ملكا للمتوفاة ويجوز للحكومة التصرف فيه أسوة بباقى الأملاك الآيلة للحكومة، ولا يصير التعرض للمتنازل عنه لهما فاقتضى تحريره لفضيلتكم على أمل التكرم بالإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعى فى ذلك. وتقبلوا بقبول فائق الاحترام An اطلعنا على كتاب الوزارة رقم 17 مارس سنة 1921 نمرة 244 - 3 - 1912 بخصوص مادة المدفن تعلق الست فريدة هانم وعلى صورة التنازل عن منفعة هذا المدفن والمبانى والترب الصادر منها إلى كل من مصطفى أفندى. ومحمد أفندى حمزة الشركسى - ونفيد أن الكلام هنا فى موضعين فى الأرض وفيما حدث فيها من البناء وغيره - أما الأرض فقد صرح العلماء بأن أرض القرافة الصغرى، وهى القرافة التى بها قبر الإمام أبى عبد الله محمد إدريس الشافعى رضى الله عنه موقوفة مع غيرها من سفح المقطم. على أن تكون مقبرة يدفن فيها موتى المسلمين من قبل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه. وجرى العمل على ذلك من عهدة للآن ومعلوم أن الوقف لا يجرى التوارث فيه - وأما البناء وما أحدثته المتوفاة فى هذه الأرض فهو ملك لها. ولا يوجد بالعقد المرافق للأوراق مايدل على ناقل شرعى لملكيتها لهذا البناء وما معه إلى غيرها. وبذلك يكون بناؤها وما أحدثته تركة تورث عنها لمن يرثها شرعا. وللإحاطة تحرر هذا والأوراق عائدة من طيه كما وردت. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والله سبحانه وتعالى أعلم

أرض المقابر

أرض المقابر F محمد إسماعيل البرديسى. ربيع الأول 1339 هجرية 8 ديسمبر 1920 م Mإذا كانت أرض الجبانة ملكا للحكومة وقد بلى ما بها من أموات وصارت ترابا، يجوز شرعا زرعها والبناء عليها، بخلاف ما إذا كانت وقفا Q بخطاب وزارة الداخلية رقم 4 - 12 - 1920 نمرة 981 بما صورته - بالاطلاع على الفتوى نمرة 12 فتاوى ج 20 المذكورة بخطاب فضيلتكم المؤرخ 14 يوليو سنة 1920 الموافق 28 شوال سنة 1338 نمرة 135 - 42 - 2 عن الجبانة القديمة بمدينة بورسعيد الممنوع الدفن فيها من زمن بعيد، ونقلت العظام والرفات منها إلى موضع آخر رأينا مع احترام الفتوى المشار إليها أن نبين لفضيلتكم أنه فضلا عن أن أرض هاته الجبانة وما يماثلها ملك للحكومة، وأن بقاءها فضاء يجعلها دائما عرضة لإلقاء القاذورات والأسبخة بها وأخذ الأتربة منها، حتى تصبح حفرا ترشح منها المياه وتتعفن رغما عما يتخذ من الاحتياطات لمنع حصول هذا، ولا يخفى على فضيلتكم ما يترتب على ذلك من تفشى الأمراض الخبيثة المتنوعة أيضا بصحة أهالى تلك البلاد وما يجاورها. الأمر الذى تحتاط له الحكومة دائما وتسعى بكل ما لديهم من الوسائل للوقاية منه. لهذا بادرنا بترقيمه بأمل إعادة التأمل. لعل أن يكون لهاته الأسباب الهامة قول يبيح معها استعمال أرض الجبانات سالفة الذكر لغرس الأشجار بها والبناء عليها مما يمنع الضرر عن الأهالى، وتتوفر به الصحة العامة. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام An اطلعنا على خطاب الوزارة رقم 4 - 12 - 1920 نمرة 981. ونفيد أنه حيث كانت أرض الجبانة المذكورة ملكا للحكومة كما جاء بذلك الخطاب وبليت الأموات التى كانت بها، وصارت ترابا جاز شرعا زرعها والبناء عليها. وأما ما ذكرناه سابقا بالفتوى نمرة 12 جزء 20 - فذلك فيما إذا كانت وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عدم جواز احداث مستودع نجبس بمقابر المسلمين

عدم جواز احداث مستودع نجبس بمقابر المسلمين F عبد الرحمن قراعة. شعبان 1341 هجرية - 3 ابريل 1923 م Mيكره تحريما التبول والتغوط فى المقابر وقريبا منها. ولا يجوز إحداث مستودع نحس فيها. وما كان موجودا ينبغى إزالته Q رجل أجرى بناء حوش بجبانة المسلمين بأرض الإمام الليث رضى الله عنه، وجعل فى بناء الحوش مرحاضا عموميا بجوار المقابر، حتى إن حيطان هذا المجرور سالت منها المياه النجسة وبها بعض من الغائط على المقابر التى بجوارها. حيث جئت بميت لى لدفنه، وبفتح القبر الذى بجوار المجرور وجدته مملوءا بالمياه ويتبعها شىء من الغائط، وشاهد ذلك كثير من المعزين أى المؤاجرين فى الجنازة، وقد أحضر بعضهم من الأتربة لتجفيف القبر ونزول الجثة، ولم يزل هذا المحل يصب من جميع جوانبه إلى القبور المجاورة له. فهل يجوز فتح هذا المجرور بأرض وقف المسلمين وبها موتى المسلمين ويكون ذلك شرعا. أفيدوا الجواب An قال فى متن نور الإيضاح وشرحه ما نصه (وكره تحريما قضاء الحاجة أى البول والتغوط عليها بل وقريبا منها (أى القبور) انتهى. ومنه يعلم بالأولى أن إحداث مستودع للمياه النجسة المخلوطة بالبول والغائط فى الأرض الموقوفة على دفن موتى المسلمين مكروه تحريما. فينبغى إزالة ذلك الأذى عن هؤلاء الموتى لأنهم مكرومون بعد وفاتهم كما هم مكرمون فى حياتهم ولأن هذا خروج عما أعدت له تلك الأرض الموقوفه. والله أعلم

صيرورة المقبرة وقفا

صيرورة المقبرة وقفا F حسن مأمون. ذو القعدة 1379 هجرية - 23 مايو 1960 م Mتخرج المقبرة عن ملك صاحبها وتصير وقفا، ولا يجوز إرثها متى أذن بالدفن فيها ودفن فعلا Q بالطلب المقيد برقم 664 سنة 1960 المتضمن أن مقبرة من المقابر قد أذن بالدفن فيها ودفن فيها فعلا. هل تعتبر هذه المقبرة ملكا لصاحبها وتورث عنه أولا An إنه مادامت هذه المقبرة قد أذن بالدفن فيها ودفن فيها فعلا، فإنه تكون قد خرجت عن ملك صاحبها، وصارت وقفا، وتبقى وقفا خيريا أبدأ. ولا يجوز إرثها. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم

المقابر المندثرة

المقابر المندثرة F أحمد هريدى. جمادى الأولى 1380 هـ- - 12 نوفمبر 1960 م M 1 - المقبرة التى اندثرت ولم يبق فيها أثر للموتى، واستغنى الناس عنها بالدفن فى غيرها. إن لم تكن هذه المقبرة موقوفة من أحد كانت أرضها لبيت المال، وتعتبر وقفا وإرصادا على الدفن. وإن كانت قد وقفت من مالكها لتكون مقبرة فقد اختلف فقهاء الحنفية فى ذلك. قال الإمام أبو يوسف ببقائها وقفا أبدا على هذه الجهة. وقال الإمام محمد ببطلان وقفها حينئذ وعودها إلى ملك الواقف إن كان حيا، أو ورثته إن كان ميتا، وإلا أخذت حكم اللقطة، فتصرف للعاجز من الفقراء فقط على رأى، أو إلى المصالح العامة على رأى آخر. 2 - الأخذ برأى محمد أوفق وأرفق بالناس، لما فيه من تحقيق المصلحة لهم Q بالطلب المقيد برقم 1146 سنة 1960 المتضمن أن مقبرة داخل سكن البلد اندثرت ولا حجة بوقفها. وقد ترك الدفن بها للاستغناء عنها بعمل مقابر أخرى خارج مساكن البلد. وأنه لا يوجد بهذه المقبرة موتى أو رفاتهم بعد أن زال تخصيصها للدفن. وطلب السائل الإفادة عن حكم أرض هذه المقبرة. وهل تبقى بعد ذلك وقفا، أم تصير ملكا لصاحبها إن كان حيا ولورثته من بعده An إذا لم تكن أرض هذه المقبرة موقوفة من أحد كانت أرضها لبيت المال، وبتصريح ولى الأمر بالدفن فيها وتخصيصها لتكون مقبرة للمسلمين تعتبر وقفا وإرصادا على هذا الدفن. فقد نص الفقهاء على أن لولى الأمر أن يرصد أرضا من بيت المال على جهة عامة كمسجد ومقبرة أو لينتفع بها من يستحق فى بيت المال كالمدرسين والغزاة ونحوهم. وقالوا إن مثل هذا الإرصاد يجب تأبيده لمصلحة الجهة المرصد عليها لأنه ليس وقفا من جميع الوجوه، إذ الأرض ليست مملوكة لمن رصدها فى الحقيقة، ولكن تأخذ حكم الوقف من أكثر الوجوه. وإذا استغنى الناس عن الدفن فى هذه الأرض بما أنشئ لهم من مقبرة أخرى جاز لولى الأمر أن يحولها إلى جهة من جهات بيت المال العامة، إذا لم يبق فيها أثر للموتى ولا شئ من العظام، ولم يترتب على تحويلها إلى الجهة الأخرى نبش القبور وإخراج العظام لأن هذا غير جائز. فالتصرف فى الأرض فى هذه الحالة من حق بيت المال. أما إذا كانت أرض هذه المقبرة قد وقفت من مالكها لتكون مقبرة، ثم بطل الدفن فيها واستغنى الناس عنها بغيرها، واندثرت بحيث لم يبق فيها عظام ولا أثر للموتى، ولا يرجى الدفن فيها مستقبلا، فقد حصل خلاف بين فقهاء الحنفية فالإمام أبو يوسف يقول ببقائها وقفا أبدا على هذه الجهة كما فى المسجد إذا تخرب واستغنى الناس عنه، فإنه يقول ببقائه وقفا أبدا على تلك الجهة، والإمام محمد يقول ببطلان وقفها حينئذ وعودها إلى ملك الواقف إن كان حيا أو ورثته إن كان ميتا ن وإذا لم يكن له ورثة فتأخذ عنده حكم اللقطة - أى تصرف للعاجز من الفقراء فقط على رأى أو إلى المصالح العامة على رأى آخر. فعلى رأى محمد فى المسجد يتخرب ويستغنى الناس عن الصلاة فيه إن لم يعرف بانيه، أو عرف ولا وارث له، واجتمع أهل المحلة أو القرية على بيعه والاستعانة بثمنه فى المسجد الآخر فلا بأس. وأكثر العلماء على قول أبى يوسف. وقالوا إن الفتوى على مذهبه وصحح جماعة من الفقهاء مذهب محمد. وعلى رأى الإمام محمد إذا لم يعرف واقف لأرض هذه المقبرة، أو عرف ولا وارث له جاز لأهل القرية أو المحلة أن يجتمعوا على بيعها، والاستعانة بثمنها فى إصلاح المقبرة التى أقيمت لهم واستغنوا بها ولا شك فى أنه يلزم على مذهب أبى يوسف تعطيل هذه الأرض، وتركها مهملة لا ينتفع بها، ولذلك كان مذهب محمد محققا للمصلحة، والأخذ به أوفق وأرفق بالناس. وقد مشى عليه الخصاف فى المسجد الذى تخرب واستغنى الناس عنه. فقال فى كتابه صفحة 322 إنه يعود إلى بانيه. وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم

جبانة المسلمين وقف لا يجوز التصرف فى جزء منها

جبانة المسلمين وقف لا يجوز التصرف فى جزء منها F أحمد هريدى. 6 أغسطس 1962 م M 1 - متى خصصت ارض المقبرة لدفن موتى المسلمين صارت وقفا على ما خصصت له على التأبيد. 2 - لا يجوز شرعا إخراج جزء منها عما رصدت له لدفن موتى الأقباط به Q طلب مجلس مدينة سمالوط بكتابه رقم 7599 بيان الحكم الشرعى فى تخصيص جزء من جبانة المسلمين لدفن موتى الأقباط بها An إن أرض المقبرة إن كانت مملوكة لفرد أو أفراد، وخصصت لدفن موتى المسلمين - صارت وقفا على ما خصصت له. وإن كانت من مال الدولة تكون بتصريح ولى الأمر بالدفن فيها وقفا وإرصادا على هذا الدفن. ويلزم تأبيدها على الجهة المرصد عليها. ولما كانت المقبرة فى السؤال رصدت لدفن موتى المسلمين - فلا يجوز شرعا إخراج جزء منها عما رصدت له، وهو دفن موتى المسلمين. وعلى ذلك فلا يجوز تخصيص جزء من جبانة المسلمين لدفن موتى الأقباط بها

دفن الرجال مع النساء فى مقبرة واحدة

دفن الرجال مع النساء فى مقبرة واحدة F أحمد هريدى. 26 أكتوبر 1963 م M 1 - المنصوص عليه شرعا أن الميت يدفن فى قبره لحدا إن كانت الأرض صلبة. وشقا إن كانت الأرض رخوة - ولا يدفن معه غيره إلا عند الضرورة كضيق المقابر. 2 - يجوز دفن الرجال مع النساء فى مقبرة واحدة للضرورة، بشرط الحيلولة بين كل ميت بحائل من التراب Q من السيد / بالطلب المقيد برقم 716 سنة 1963 المتضمن أن السائل بنى مقبرة على أن يدفن فيها الرجال والنساء من أهله، وقد أفاد البعض منهم أن دفن الرجال مع النساء لا يجوز. وأنه فقير لا يستطيع بناء مقبرة ثانية حتى يخصص واحدة للرجال وواحدة للنساء. وطلب بيان الحكم الشرعى فيما لو دفن الرجال والنساء فى هذه المقبرة An المنصوص عليه شرعا أن الميت يدفن فى قبره لحدا إن كانت الأرض صلبة، وشقا إن كانت رخوة. ولا يدفن معه غيره إلا عند الضرورة كضيق المقابر مثلا، فإنه يجوز دفن أكثر من واحد فى مقبرة واحدة على أن يدفن الرجل الأكبر من جهة القبلة ثم يليه الأصغر، ويقدم الرجال على النساء، ويحال بينهما بالتراب، ولا يكفى الكفن فى الحيلولة. وعلى ذلك فإنه يجوز دفن الرجال والنساء فى مقبرة السائل للضرورة التى هى عجزه عن بناء مقبرة أخرى للنساء بالطريق المشروحة، بشرط أن يجعل بين كل ميت حائلا من التراب. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم

تحصيل رسم على دفن موتى المسلمين

تحصيل رسم على دفن موتى المسلمين F أحمد هريدى. 26 ديسمبر 1963 م M 1 - تحديد رسوم لحفظ وصيانة ومقابل أجر الخفر وغيره لا مانع منه شرعا. 2 - أخذ قيمة تكاليف الحفر وغيره، لتهيئة المقبرة للدفن والمحافظة عليها جائز شرعا. 3 - لا يجوز شرعا تحصيل رسوم على الدفن فى ذاته. 4 - ما جمع من أموال لصيانة المقابر وحفرها يكون أمانة فى يد من قبضها، وعلى من يقوم بالإنفاق المحافظة عليها وإنفاقها فيما خصصت له. 5 - بتعديه عليها يكون آثما شرعا، ويجب عليه رد ما أخذه منها Q طلبت وزارة الأوقاف (المدير العام للمكتب الفنى لوزير الأوقاف) بكتابها رقم 3747 الخاص بالشكوى المقدمة من مسلمى مدينة الكاب. الإفادة عن الحكم الشرعى فى مسألتين الأولى تحصيل رسم على دفن موتى المسلمين من جماعة يقومون بإدارة هذه المدافن، الثانية حكم الإسلام على هؤلاء الناس An نفيد بأنه تبين من الاطلاع على دستور مجلس إدارة مقبرة المسلمين بمدينة الكاب، وعلى الأوراق المرافقة، أنه ليس بها ما يفيد أن الجمعية فرضت رسوما محددة بدستورها نظير الدفن. وكل ما جاء بذلك الدستور فى الفقرة السادسة عشرة منه ما يأتى يمكن لمجلس الإدارة من وقت لآخر أن يصدر أحكاما وتنظيمات تهدف لبقاء المقبرة فى حالة جيدة، وبخصوص إعطاء التصاريح وتحديد الأماكن الخاصة بدفن الأعضاء، ومن أجل تنسيق وتقوية سور المقبرة أو عمل مقابر أخرى، أو صيانة الموجود فعلا، يمكنهم تحديد أو فرض رسوم أو مصاريف تتطلبها تلك المدافن وظاهر من تلك الفقرة أنه إن كانت هناك رسوم، حددها مجلس إدارة المقبرة، فإنه جاء تنفيذا للفقرة المذكورة، وتكون تلك الرسوم نظير الحفر والصيانة والأعمال الأخرى المتعلقة بالمقبرة، وليست نظير الدفن. وتحديد الرسوم على تلك الصورة لا مانع منه شرعا، مادامت الجمعية لا تمنع المسلمين من الدفن فى تلك المقبرة، التى صارت وقفا يدفن فيها عامة المسلمين بمجرد إعدادها لتكون مقبرة وإباحة الدفن فيها. ومن حق كل مسلم الدفن فيها فى أى مكان منها لم يعد ويهيأ بالحفر للغير. وإن دفن فيما أعد للغير ضمن قيمة الحفر شرعا. جاء فى كتاب الاسعاف فى أحكام الأوقاف (ولو حفر قبرا فى موضع يباح له الحفر فيه فى غير ملكه فدفن غيره فيه لا ينبش القبر، ولكن يضمن قيمة حفره، ليكون جمعا بين الحقين ومراعاة لهما) فهذا النص يفيد أن للجمعية أخذ قيمة تكاليف الحفر وغيره لتهيئة المقبرة للدفن والمحافظة عليها. ومن ذلك يتبين أن عمل الجمعية غير مناف لتعاليم الشريعة الإسلامية، مادامت الجمعية لا تمنع أحد من المسلمين من الدفن فى تلك المقابر. وما دامت الرسوم التى تحصلها هى نظير حفر المقابر وصيانتها، والأعمال الأخرى، وليست أجرا على الدفن، وأما الأموال التى فى عهدة الجمعية والتى حصلت من المسلمين لهذا الغرض، فإنها ليست ملكا للجمعية ولا لأحد فيها. وإنما هى أموال تبرع بها المتبرعون لإنفاق على هذا المشروع الخيرى. وعلى من يقوم بالإنفاق على هذا المشروع الخيرى. وعلى من يقوم بالإنفاق أن يحافظ عليها، وينفقها فى وجوه الخير المخصصة لها. وإن هو تعدى أو اغتال منها شيئا لنفسه، أو أعان الغير على ذلك كان آثما شرعا، ووجب عليه رد ما أخذه. والله أعلم

دفن المسلم وغير المسلم فى مقبرة واحدة غير جائز

دفن المسلم وغير المسلم فى مقبرة واحدة غير جائز F أحمد هريدى. 19 أبريل 1964 م M 1 - لا يجوز دفن المسلم فى مقبرة غير المسلمين، كما لا يجوز العكس. 2 - موت النصرانية وهى حامل من مسلم يقتضى دفنها فى مقبرة بين مقابر المسلمين ومقابر النصارى Q بالطلب المقيد برقم 219 سنة 1964 أن أهالى سيدى سالم - محافظة كفر الشيخ - مسلمين ومسيحيين - اتخذوا مكانا واحدا لدفن موتاهم. وتم ذلك فعلا. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ذلك An المنصوص عليه فقها أنه يجب أن تخصص مقبرة لدفن موتى المسلمين ولا يجوز أن يدفن غير المسلم فى مقبرة المسلمين، ولا أن يدفن المسلم فى مقبرة غير المسلمين. فقد ورد فى كتب الفقهاء فى مختلف المذاهب أنه إذا ماتت نصرانية وهى حامل من مسلم دفنت بين مقبرة المسلمين ومقبرة النصارى. وهذا هو المختار والأحوط، لأنها نصرانية لا تدفن فى مقبرة المسلمين ولأن ولدها مسلم لا يدفن فى مقابر النصارى ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم

الانتفاع بأرض الجبانات المندثرة

الانتفاع بأرض الجبانات المندثرة F أحمد هريدى. 12 يناير 1969 م Mيجوز الانتفاع بأرض الجبانات المندثرة إذا بليت العظام التى بها ولم يبق لها أثر - سواء كانت تلك الأرض موقوفة أو مرصودة للمنفعة العامة، بشرط عدم نبش القبور أخذا بمذهب الإمام محمد Q بالطلب المقيد برقم 4 سنة 1969 المتضمن أنه يوجد بقرية المنشأة الكبرى مركز كفر شكر مقبرة للمسلمين. وقد توقف الدفن بها منذ خمسين سنة. ومنذ خمس سنين صرحت وزارة الصحة لأحد أهالى القرية المذكورة بنقل رفات الموتى الموجودة بها إلى مقبرة أخرى وتم ذلك. كما قام أهل البلدة بتسويتها وأقيم ملعب رياضى عليها. وأن أهل القرية يرغبون فى إقامة مدرسة إعدادية، وقد وقع اختيارهم لمكان المدرسة على أرض هذه المقبرة المذكورة. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى إقامة هذه المدرسة وما يتبعها من دورات مياه وخلافه على ارض هذه المقبرة والحال كما تقدم بيانه An المنصوص عليه شرعا أن الجبانة المندثرة إذا بطل الدفن فيها بالاستغناء عنها بأرض أخرى أو بأى سبب آخر، فإن كان لا يزال بها عظام فهى على ما هى عليه، لبقاء المنفعة التى من أجلها وقفت، إذ لا يجوز نبشها شرعا فى هذه الحالة. وإن اندثرت بحيث لم يبق بها عظام أو لم يدفن فيها أو فى بعضها، ولا يرجى أن يعود الدفن فى وقت من الأوقات، فقد حصل خلاف بين أبى يوسف ومحمد. فمحمد يقول ببطلان وقفها وتعود إلى ملك الواقف غن كان حيا أو إلى ورثته إن كان ميتا، وإن لم تكن له ورثة تكون لمصالح عامة المسلمين مطلقا. وعند أبى يوسف تبقى وقفا أبدا على هذه الجهة، كما فى المسجد إذا تخرب واستغنى الناس عنه. هذا إذا كانت الأرض موقوفة أو مرصودة، لأنه وإن لم يتحقق الوقف فيها إلا أنه يلزم تأييدها إلى الجهة المرصد عليها، وإذا كانت خاصة فإنها مثل الموقوفة يجوز الدفن فيها، لتحقق شرط التسليم على مذهب الإمام محمد. وخلاصة القول أنه يجوز لولى الأمر سواء أكانت أرض الجبانات موقوفة أو مرصودة الانتفاع بها لأغراض المنافع العامة ما لم يترتب عليها نبش القبور. وعلى ذلك فإنه يجوز الانتفاع بها لأغراض المنافع العامة ما لم يترتب عليها نبش القبور. وعلى ذلك فإنه يجوز الانتفاع بأرض الجبانات التى اندثرت وبليت العظام بها ولم يبق لها اثر. وذلك لتيسير الانتفاع ولتحقق المصالح الملائمة لقواعد الدين الإسلامى التى كلها يسر ورحمة لأن العمل بمذهب الإمام محمد أيسر وأوفق بمقاصد الدين السمحة. وأما مذهب أبى يوسف فيجعل الأرض مهملة بدون انتفاع، فيترتب عليه ضرر بالمصالح التى عينها الواقف بتفويت المنفعة وفى حادثة السؤال المصلحة واضحة، ورؤى العمل بمذهب الإمام محمد فى هذا الشأن. ومن ثم يجوز لولى الأمر أن يتصرف فى هذه المقبرة بما فيه المصلحة العامة للمسلمين، بإقامة المنشآت العامة عليها كالمدرسة بشرط أن لا يكون فيها شئ من رفات الموتى. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله تعالى أعلم

كيفية غسل الميت قاصرا أو بالغا

كيفية غسل الميت قاصرا أو بالغا F محمد خاطر. رمضان 1398 هـ- - 28 أغسطس 1978 م M 1 - يجب أن يوضع الميت على شئ مرتفع عند غسله. 2 - أن يبخر حال الغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا، ثم يجرد من ثيابه ما عدا ساتر العورة. 3 - يندب ألا يكون معه أحد سوى الغاسل ومن يعينه. 4 - يبدأ فى وضوئه بوجهه، وتنظيف الأسنان والمنخرين بخرقة يقوم مقام المضمضة والاستنشاق. 5 - يغسل رأسه ولحيته بمنظف كالصابون ونحوه إن كان عليهما شعر، وإلا فلا يغسلان كذلك. 6 - يضجع على يساره لغسل يمينه، ويصب الماء على شقة الأيمن من رأسه إلى رجليه ثلاث مرات، حتى يعم الماء الجانب الأسفل. 7 - لا يجوز كبه على وجهه لغسل ظهره، بل يحرك من جنابه حتى يعمه الماء، وهذا هو غسل الكفاية. 8 - أما غسل السنة فبزيادة غسلتين فى الأولى يجلسه الغاسل ويسنده إليه، ويمسح بطنه برفق ويغسل ما يخرج منه، بعد أن يضجعه الغاسل على يمينه، ويصب الماء على شقة الأيسر بالكيفية المتقدمة. وفى الثانية يضجع على يساره، ويصب الماء على يمينه بالكيفية المتقدمة. 9 - يجفف الميت ويضع عليه الطيب. ولا تشترط النية فى صحة الغسل، ولا فى إسقاط فرض الكفاية. 10 - الصبى الذى لا يعقل الصلاة يغسل بالكيفية السابقة فيما عدا الوضوء. 11 - بوصول الماء إلى جميع أجزاء الفم والأنف وسائر الجسد فى الغسل من الجنابة لا يلزم الوضوء للصلاة بعد ذلك Q بالطلب المقدم من السيد / ر م من دار السلام - التابعة لجمهورية تنزانيا - المقيد برقم 49 لسنة 1977 المتضمن أن السائل يريد بيان الحكم الشرعى فى الأمور الآتية: 1 - كيفية غسل الطفل الميت الذى لم يختتن بعد، أو الشخص البالغ قبل الدفن. 2 - إذا مر وقت إتمام الوضوء ريح قبل إكمال كل الأجزاء الضرورية من جسمه. هل يجب أن يستمر فى تنظيف بقية الأجزاء أو يبدأ من جديد. 3 - فى حالة الجماع أو الاحتلام. هل يكون من الضرورى إتمام الوضوء بعد الاستحمام الكلى لكل أجزاء الجسم قبل الصلاة. 4 - الآلات الموسيقية الصغيرة عادة تعزف عند سماع القساوسة أو مديح النبى. كيف يحسب لهم. وهل يسمح من الناحية الدينية استخدام هذه الآلات بالنسبة للذين لم يختتنوا بعد An 1 - عن السؤال الأول المنصوص عليه فى فقه الحنفية فى كيفية غسل الميت هو أنه يوضع الميت على شئ مرتفع ساعة الغسل كخشبة الغسل، ثم يبخر حال غسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا، بأن تدار المجمرة حول الخشبة ثلاث مرات أو خمسا أو سبعا، ثم يجرد من ثيابه ما عدا ساتر العورة ويندب ألا يكون معه أحد سوى الغاسل ومن يعينه. ثم يلف الغاسل على يده خرقة يأخذ بها الماء ويغسل قبله ودبره - الاستنجاء - ثم يوضأ ويبدأ فى وضوئه بوجهه، لأن البدء بغسل اليدين إنما هو للأحياء الذين يغسلون أنفسهم فيحتاجون إلى تنظيف أيديهم، أما الميت فإنه يغسله غيره - ولأن المضمضة والاستنشاق لا يفعلان فى غسل الميت، ويقوم مقامهما تنظيف الأسنان والمنخرين بخرقة كما تقدم - ثم يغسل رأسه ولحيته بمنظف كالصابون ونحوه إن كان عليهما شعر، فإن لم يكن عليهما شعر لا يغسلان كذلك، ثم يضجع الميت على يساره ليبدأ بغسل يمينه، فيصب الماء على شقه الأيمن من رأسه إلى رجليه ثلاث مرات حتى يعم الماء الجانب الأسفل ولا يجوز كب الميت على وجهه لغسل ظهره، بل يحرك من جانبه حتى يعمه الماء - وهذه هى الغسلة الأولى. فإذا استوعبت جميع بدنه حصل بها فرض الكفاية - أما السنة فإنه يزاد على هذه الغسلة غسلتان أخريان، وذلك بأن يضجع ثانيا على يمينه ثم يصب الماء على شقة الأيسر ثلاثا بالكيفية المتقدمة، ثم يجلسه الغاسل ويسنده إليه ويمسح بطنه برفق، ويغسل ما يخرج منه وهذه هى الغسلة الثانية، ثم يضجع بعد ذلك على يساره ويصب الماء على يمينه بالكيفية المتقدمة. وهذه هى الغسلة الثالثة - وتكون الغسلتان الأوليان بماء ساخن مصحوب بمنظف كورق النبق والصابون. أما الغسلة الثالثة فتكون بماء مصحوب بكافور، ثم بعد ذلك يجفف الميت ويوضع عليه الطيب كما تقدم. هذا ولا يشترط لصحة غسل الميت نية، وكذلك لا تشترط النية لإسقاط فرض الكفاية على التحقيق وإنما تشترط النية لتحصيل الثواب على القيام بفرض الكفاية هذا بالنسبة للميت البالغ - أما الصبى الذى لا يعقل الصلاة فلا يوضأ وفيما عدا الوضوء فإنه يغسل بالكيفية السابقة. 2 - عن السؤال الثانى إذا كان المقصود من السؤال هو أن المتوضئ أثناء وضوئه وقبل أن يكمل وضوءه خرج منه ريح، هل يستمر فى وضوئه أم يبدأ الوضوء من جديد - إذا كان هذا هو مقصود السائل من سؤاله. فإننا نجيب بأن الواجب على هذا الشخص أن يبدأ وضوءا جديدا، لأن خروج الريح منه نقض ما فعله من الوضوء قبل تمامه، فيجب عليه الوضوء من جديد إذ أن الريح ينقض جميع الوضوء، فينقض بعضه قبل تمامه كذلك أما إذا كان المقصود بخروج الريح ليس هو الحدث، وإنما هبت الريح من السماء عليه، فجف الماء من على أعضاء وضوئه التى تم غسلها، فتجيب بأن هذا الشخص لا يجب عليه وضوء جديد، وإنما يجب عليه أن يكمل وضوءه، لأن الموالاة بين الأعضاء ليست شرطا فى صحة الوضوء فى مذهب الحنفية. 3 - عن السؤال الثالث إذا كان هذا الشخص الذى حصلت له الجنابة من الجماع أو الاحتلام قد تمضمض واستنشق بحيث أصاب الماء جميع أجزاء فمه وأنفه، وغسل جميع أجزاء جسده بالماء، فليس بلازم له أن يتوضأ للصلاة بعد هذا الغسل، لأن هذا الغسل أزال الحدث الأكبر، فمن باب أولى يزيل الحدث الأصغر. لأن النية ليست فرضا فى الوضوء أو الغسل عند الحنفية، بل هى سنة. والأولى النية والوضوء قبل الغسل، لأن ذلك سنة. 4 - عن السؤال الرابع هذا السؤال ليس بواضح ولا محدد ولا يدرى ما هو المقصود به، ولذلك لا يمكننا الإجابة عليه. فإن وضح وحدد أجبنا عليه. ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالأسئلة إذا كان الحال كما ورد بها. والله سبحانه وتعالى أعلم

جبانات ومقابر

جبانات ومقابر F محمد عبده. جمادى الثانية 1317 هجرية M 1 - إذا كان الشارع من المنافع العامة سواء كان في مقبرة أو غيرها فلا يسوغ لأحد البناء فيه متى أضر ذلك بالمارة. 2 - للسلطان أو نائبه أن يمنع من البناء فيه إذا اقتضت المصلحة ذلك Q مقبرة معدة لدفن أموات المسلمين، يوجد بها شوارع عامة للمرور فيها، وبعض الناس بنى على جزء من هذه الشوارع. فهل يجوز اعتبار الشوارع المذكورة من المنافع العمومية ومنع التعدى عليها بالبناء فيها وهل يجوز وضع مواسير مياه بها لتوصيل المياه منها للشرب والرش بالمقبرة وبجهات مجاورة لها لكون المصلحة العامة تقتضى ذلك أم لا An ذكر أن المقبرة المعدة لدفن أموات المسلمين بها شوارع عامة للمرور فيها، وأن بعض الناس بنى على جزء منها فحصل ضيق بسبب ذلك البناء واستفهم هل يجوز شرعا اعتبار الشوارع المذكورة من المنافع العمومية ومنع التعدى عليها بالبناء فيها، وهل يجوز أن توضع بها مواسير مياه للشرب وغيره لاقتضاء المصلحة العامة ذلك أم لا وحيث إن هذه الشوارع الموجودة بتلك المقبرة عامة للمرور فيها وقد سلكها الناس، فلا ريب تعد من المنافع العمومية، ولا يسوغ لأحد البناء فيها متى أضر ذلك بالمارة، ولسلطان أو نائبه أن يمنع من البناء فيها إن كان ذلك مصلحة للمسلمين، كما أن له أن يأذن بوضع مواسير المياه المذكورة بها إذا اقتضت المصلحة ذلك. لما صرحوا به من أن للسلطان أو نائبه التصرف فى حق الكافة بفعل ما فيه المصلحة لهم والله أعلم

هدم قبة على قبر

هدم قبة على قبر F محمد عبده. ذى الحجة 1319 هجرية Mبناء بيت أو قبة على القبر مكروه، ولا بأس بهدم القبة التى على القبر بل هو الأولى إذا كانت تجتمع حولها القاذورات Q ضريح قديم عليه قبة فى شارع مطرق ليلا ونهارا معرضة للبول والأقذار. وبجوار هذا الضريح مسجد منسوب لصاحبه، وفى هذا المسجد باب لذلك الضريح. فهل يجوز هدم القبة ونقل الضريح إلى داخل المسجد أو يبقى فى محله An المروى عن الإمام أبى حنفية أن بناء بيت أو قبة على القبر مكروه. وهو يدل على أن لا بأس بهدم القبة المذكورة، بل إنه الأولى. فإذا كانت تجتمع حولها القاذورات واعترضت فى الطريق تأكدت الأولوية. أما موضع القبة وهو الضريح فيسوى بأرض الشارع، لأنه لو فرض أن تحته ميتا مدفونا فقد بلى، فيجوز استعمال أرضه فى غير الدفن. والله أعلم

تسوية المقبرة وزراعتها

تسوية المقبرة وزراعتها F بكرى الصدفى. ذى القعدة 1324 هجرية M 1 - يجوز لمالك المقبرة القديمة تسويتها وتقصيبها وزراعتها بدون نبش متى تحقق أن من فيها قد صار ترابا. 2 - لا يجوز كسر عظام الميت ولا تحويلها ولو كان ذميا Q من الدكتور ع. فى أرض زراعية بها مقبرة قديمة منعت الصحة الدفن بها من مدة تبلغ نحو الأربعين سنة. وفى هذا الزمان يغلب على الظن أن العظام قد بليت (عظام الموتى المدفونين فيها) فهل يجوز لمالك الأرض والمقبرة تقصيبها وزرعها بدون أن تنبش القبور وتخرج عظامها أفيدوا الجواب ولكم الثواب An فى رد المحتار ما نصه وقال الزيلعى ولو بلى الميت وصار ترابا جاز دفن غيره فى قبره وزرعه والبناء عليه انتهى. وفى شرح مراقى الفلاح ما نصه ولو بلى الميت وصار ترابا جاز دفن غيره فى قبره. ولا يجوز كسر عظامه ولا تحويلها ولو كان ذميا. ولا ينبش وإن طال الزمان انتهى - فعلى ذلك يجوز لمالك أرض المقبرة المذكورة تسويتها وزراعتها بدون أن تنبش تلك القبور متى تحقق أن من فيها من الأموات صار ترابا على وجه ما ذكر. والله تعالى أعلم

نقل الموتى

نقل الموتى F بكرى الصدفى. رجب 1326 هجرية M 1 - يجوز نقل الميت قبل دفنه بمقدار ميل أو ميلين على ما هو ظاهر من مذهب أبى حنيفة. 2 - لا يجوز نقل الميت بعد دفنه مطلقا إلا لموجب شرعى، كأن تكون الأرض التى دفن فيها مغصوبة أو أخذت بالشفعة Q بخصوص نقل جثة من مقبرة إلى أخرى. فما الحكم الشرعى فى ذلك An علم ما تضمنته إفادة الحقانية الواردة لنا بتاريخ 26 سنة 908 نمرة 2347 بناء على ما ورد بها من نظارة الداخلية بتاريخ 18 منه نمرة 89 من طلب الإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعى فيمن له حق الأولوية فى طلب نقل جثث المتوفين المسلمين من الأقارب وغيرهم على الوجه الذى تضمنته إفادة الداخلية - والإفادة عن ذلك. أن نقل الميت قبل دفنه لا بأس به بقدر ميل أو ميلين على ما هو الظاهر من مذهب أبى حنيفة رحمه الله تعالى. وأما نقله بعد دفنه فلا يجوز مطلقا إلا لموجب شرعى. مثل أن تكون الأرض التى دفن فيها مغصوبة أو أخذت بشفعة. ففى شرح مراقى الفلاح ولا يجوز كسر عظامه ولا تحويلها ولو كان ذميا. ولا ينبش وإن طال الزمان انتهى ومثله فى كثير من الكتب. ثم لا فرق فى عدم جواز نبش القبور ونقل من فيها من الموتى بين الأقارب وغيرهم. فإن الأقرب والأبعد فى ذلك سواء والله سبحانه وتعالى أعلم

عدم جواز البناء على القبور

عدم جواز البناء على القبور F بكرى الصدفى. جمادى الأولى 1328 هجرية Mلا يجوز البناء على المقابر ولا نبشها متى كانت الأرض موقوفة على دفن الموتى وإن اندثرت ولم يبق فيها أثر الموتى Q فى مقابر المسلمين المسبلة والموقوفة إذا درست ودثرت ولم يبق بها عظم الأموات ولا لحمهم. هل يجوز البناء ونبشها أم كيف الحال An لا يجوز البناء على المقابر المذكورة ولا نبشها والحال ما ذكر، ففى الاسعاف من فصل فى ذكر أحكام تتعلق بالمقابر والربط ما نصه - مقبرة قديمة لمحلة لم يبق فيها آثار المقبرة. هل يباح لأهل المحلة الانتفاع بها قال أبو نصر رحمه الله تعالى لا يباح. قيل له فإن كان فيها حشيش. قال يحتش منها ويخرج للدواب وهو أيسر من إرسال الدواب فيها انتهى - وفى الهندية من كتاب الوقف من الباب الثانى عشر فى الرباطات والمقابر ما نصه - سئل القاضى الإمام شمس الأئمة محمود الأوز جندى فى مسجد لم يبق له قوم وخرب ما حوله واستغنى الناس عنه، هل يجوز جعله مقبرة قال لا. وسئل هو أيضا عن المقبرة فى القرى إذا اندرست ولم يبق فيها أثر الموتى لا العظم ولا غيره. هل يجوز زرعها واستغلالها قال لا. ولها حكم المقبرة كذا فى المحيط انتهى. وهذا لا ينافى ما قاله الزيلعى فى باب الجنائز من أن الميت إذا بلى وصار ترابا جاز زرعه والبناء عليه. لأن المانع هنا كون المحل موقوفا على الدفن فلا يجوز استعماله فى غيره. والله تعالى أعلم. ے

نقل الميت

نقل الميت F بكرى الصدفى. محرم 1328 هجرية Mعدم جواز نبش القبور التى هى مسبلة لدفن الموتى ولا نقل من فيها وإن طال عليها الزمن، متى كانت الأرض موقوفة لدفن الموتى Q يوجد بين قبور أموات المسلمين بقرافات صحراء المقطم أضرحة لبعض الأولياء وقباب على قبور بعض الأمراء بناؤها متقن الصناعة ويعتبر من الآثار العربية التى يجب التحفظ عليها وصيانتها. ولذلك قررت لجنة حفظ الآثار إخلاء جوانبها بعرض 40 مترا ومجلس مدينة القاهرة جعلها عشرين مترا. وهذا يستدعى نقل القبور الموجودة فى موضعها. وهذه القرافات أراض موقوفة لدفن موتى المسلمين. فما رأى الشريعة الغراء فى ذلك An وردت لنا إفادة سيادتكم بتاريخ 12 يناير الجارى سنة 1910 نمرة 265 تتضمن أنه يوجد بين قبور أموات المسلمين بقرافات صحراء المقطم أضرحة لبعض الأولياء. وقباب على قبور بعض الأمراء. بناؤها متقن الصناعة ومقبرة من الآثار العربية التى يجب التحفظ عليها. وتعهدها بأعمال الصيانة ولذلك قررت لجنة حفظ الآثار العربية إخلاء جوانبها وترك مسافة خالية حول كل منها بعرض أربعين مترا من كل جهة فيكون بصفة ميادين عمومية وأن مجلس تنظيم مدينة القاهرة قرر هذه الميادين، ولكنه جعل عرض كل جهة منها عشرين مترا فقط وبما أن إنشاء الميادين المذكورة يستدعى نقل القبور الموجودة فى موضعها. ومن المعلوم أن أراض القرافات بتلك الصحراء وقف لدفن موتى المسلمين. ولكل مسلم الحق فى حفر القبور والدفن فيها ويراد قبل اعتماد هذا القرار الإفادة منا عما تقتضيه الشريعة الغراء فى ذلك والإفادة عن ذلك أن الذى تقتضيه أحكام الشريعة الغراء عدم جواز نبش القبور المذكورة التى هى مسبلة لدفن الموتى. ولا نقل من فيها وإن طال عليها الزمن. وللاحاطة لزم تحريره أفندم

الاختلاف على دفن الميت

الاختلاف على دفن الميت F بكرى الصدفى. ربيع الثانى 1330 هجرية M 1 - إذا اختلف أقارب الميت على دفنه فى مقبرة معينة فإن اتحدت المسافة بين المقبرتين كان حق الأولوية فى الاختيار لمن هو أقواهم قرابة بالمتوفى. 2 - إذا اختلفت المسافة فتراعى فى ذلك أقرب جهة Q فى بعض الأحيان يحصل اختلاف بين أقارب المتوفى على المحل الذى يدفن فيه. بمعنى أن كلا منهم يريد دفنه فى المدافن المعتاد دفن موتاه فيها ويترتب على ذلك تأخير الدفن بضع ساعات وفى ذلك انتهاك حرمة الأموات وربما ينشأ عن تأخير الدفن ما يضر بالصحة خصوصا إذا حصل فى زمن اشتداد الحر. فمن له حق الأولوية من الأقارب وغيرهم فى اختيار محل الدفن حسب ترتيبهم باعتبار جهة وقوة ودرجة القرابة والنسب An علم ما تضمنته إفادة سعادتكم الواردة لنا بتاريخ 20 مارس سنة 1912 نمرة 3191 وصار الاطلاع على مكاتبة مصلحة الصحة المرفقة معها بخصوص أخذ رأينا فيمن له حق الأولوية من الأقارب فى اختيار محل دفن المتوفى عند حصول اختلاف بينهم على المحل الذى يدفن بمعنى أن كلا منهم يريد دفنه فى المدفن أو الجبانة المعتاد دفن موتى عائلته فيها، ويترتب على ذلك تأخير الدفن بضع ساعات وفى ذلك انتهاك حرمة الأموات مالا يخفى وربما ينشأ عنه ما يضر بالصحة خصوصا إذا حصل فى زمن اشتداد الحر والإفادة عن ذلك. أنه ينبغى إذا تنازع أقارب الميت فى محل دفنه أن يكون من له حق الأولوية فى اختيار محل الدفن عند استواء المسافات هو أقواهم قرابة للمتوفى فيقدح الأخ على العم مثلا. وأما إذا كانت المسافات مختلفة فيراعى فى ذلك جهة قرب المسافة. هذا ما ظهر لى أخذا من كلام العلماء فى كتبهم ففى متن التنوير وشرحه ما ملخصه يندب دفن الميت فى جهة موته وتعجيله وأنه يقدم فى الصلاة عليه بعد السلطان ونائبه والقاضى وإمام الحى الولد بترتيب عصوبة الإنكاح إلا الأب فيقدم على الابن اتفاقا إلا أن يكون عالما والأب جاهلا فالابن أولى فإن لم يكن له ولى فالزوج. وفى الجوهرة على القدورى ما نصه ويكره نقل الموتى من بلد إلى بلد لقوله عليه السلام عجلوا بموتاكم وفى نقله تأخير دفنه انتهى - وفى حواشى مراقى الفلاح ما نصه (انظر حكم ما إذا تعددت المقابر فى محل وأبيح الدفن فى كلها أو له فى كل قبر، هل يكون الدفن فى القربى أو يعتبر الجيران الصالحون يحرر) انتهى - وفى الدرر عن الخانية ما نصه ويستحب فى القتيل والميت دفنه فى المكان الذى مات فيه فى مقابر أولئك المسلمين، وإن نقل قبل الدفن إلى قدر ميل أو ميلين فلا بأس به انتهى - والله تعالى أعلم

زيارة القبور

زيارة القبور F محمد بخيت. ذى الحجة 1337 هجرية 22 سبتمبر 1919 م M 1 - زيارة القبور فى ذاتها مندوبة للرجال والنساء للعظمة والاعتبار والترحم ولكنها مكروهة للشابات من النساء. 2 - يكره المبيت على القبور من الرجال والنساء أيام المواسم والأعياد والأكل والشرب إلخ، كما يكره النياح وقضاء الحاجة عند القبر، كما يكره وطؤه والجلوس والصلاة عليه. 3 - اختلاط الرجال بالنساء فى المقابر وما يحدث عندها من مفاسد ومنكرات لا يؤدى إلى ترك الزيارة لأن القربات لا تترك بالمنكرات وعلى الإنسان فعلها وإزالة البدع إن أمكنه ذلك. 4 - يجب منع المنكرات على اختلاف أنواعها فى المقابر وغيرها، أما شرب الخمر وارتكاب جريمة الزنا فى المقابر فهذا حرام ومنكر شنيع واجب منعه فى المقابر وغيرها بالإجماع Q هل يجوز للأمة أن تبيت على القبور أيام المواسم والأعياد وغير ذلك من النساء والرجال والأطفال والعائلات بأجمعها، ويأكلون ويشربون ويصنعون المنكرات على اختلاف أنواعها، ويصنعون المراحيض فى القبور ويتبولون وأغلبهم يشربون الخمر ويرتكبون جريمة الزنا ولا يخافون الله فهل هذا حرام أو حلال An نفيد أن زيارة القبور فى ذاتها مندوبة للرجال والنساء لقوله عليه الصلاة والسلام (كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها) وأما قوله عليه الصلاة والسلام (لعن الله زائرات القبور) فهو إما منسوخ لحديث كنت نهيتكم أو محمول على ما إذا كانت زيارتهن للقبور لتجديد الحزن والبكاء والندب على ما جرت به عادتهن، وأما إن كانت زيارتهن للاعتبار والعظة والترحم من غير بكاء والتبرك بزيارة الصالحين فلا بأس بها من النساء إذا كن عجائز، ويكره إذا كن شواب لحضور الجماعة فى المساجد، قال ابن عابدين وهو توفيق حسن. وأما المبيت على القبور أيام المواسم والأعياد من الرجال والنساء والأطفال والأكل والشرب فهو مكروه قال فى الفتح ويكره الجلوس على القبر ووطؤه. وحينئذ فما يصنعه من دفن حول أقاربه خلق من وطء تلك القبور إلى أن يصل قبر قريبه مكروه. ويكره النوم عند القبر وقضاء الحاجة بل أولى. وكل ما لم يعهد من السنة، والمعهود منها ليس إلا زيارتها والدعاء عندها قائما. وفى الأحكام عن الخلاصة وغيرها لو وجد طريقا إن وقع فى قلبه أنه محدث لا يمشى عليه وإلا فلا بأس. وفى خزانة الفتاوى عن أبى حنيفة لا يوطأ القبر إلا لضرورة ومن أرض بعيد ولا يقعد وإن فعل يكره. وقال بعضهم لا بأس بأن يطأ القبور وهو يقرأ أو يسبح ويدعو لهم. وقال فى الحلية ويكره الصلاة عليه (أى القبر) وإليه لورود النهى عن ذلك. ثم ذكر عن الإمام الطحاوى أنه حمل ما ورد من النهى عن الجلوس على القبر على الجلوس لقضاء الحاجة، وأنه لا يكره الجلوس لغيره جمعا بين الآثار، وأنه قال إن ذلك قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد، ثم نازعه بما صرح به فى النوادر والتحفة والبدائع والمحيط وغيره من أن أبا حنيفة كره وطء القبر والقعود أو النوم أو قضاء الحاجة عليه لأنه ثبت النهى عن وطئه والمشى عليه وتمامه فيها. وقيد فى نور الإيضاح كراهة القعود على القبر بما إذا كان لغير قراءة قلت وتقدم أنه إذا بلى الميت وصار ترابا يجوز زرعه والبناء عليه، ومقتضاه جواز المشى فوقه ثم رأيت العينى فى شرحه على صحيح البخارى ذكر كلام الطحاوى المار ثم قال فعلى هذا ما ذكره أصحابنا فى كتبهم من أن وطء القبور حرام وكذا النوم عليها ليس كما ينبغى فإن الطحاوى هو أعلم الناس بمذاهب العلماء ولا سيما بمذهب أبى حنيفة. قلت لكن قد علمت أن الواقعة فى كلامهم التعبير بلفظ الكراهة لا بلفظ الحرمة، وحينئذ فقد يوفق بأن ما عزاه الإمام الطحاوى إلى أئمتنا الثلاثة من حمل النهى على الجلوس لقضاء الحاجة يراد به نهى التحريم، وما ذكره غيره من كراهة الوطء والقعود الخ يراد به كراهة التنزيه فى غير قضاء الحاجة وغاية ما فيه إطلاق الكراهة على ما يشمل المعنيين هذا كثير فى كلامهم، ومنه قولهم مكروهات الصلاة وتنتفى الكراهة مطلقا إذا كان الجلوس للقراءة كما يأتى والله سبحانه أعلم انتهى - من رد المحتار بصحيفة 945 جزء أول طبعة أميرية سنة 1286، ونقل مثل هذا الخلاف فى الهندية بصحيفة 351 جزء خامس، وزاد نقلا عن ابن مسعود رضى الله عنه لأن أطأ على جمر أحب إلى من أن أطأ على قبر، وعن علاء الدين الترجمانى أنه قال يأثم بوطء القبور لأن سقف القبر حق الميت، وعن شمس الأئمة الحلوانى أن بعض العلماء رخص المشى على القبور انتهى - ونقول إن العلماء قد اختلفوا فى هذه المسألة كما ترى، والأحوط كراهة وطء القبور لما تقدم عن الفتح من أن كل ما لم يعهد من السنة مكروه، وأن المعهود منها ليس إلا زيارتها والدعاء عندها قائما، وقد بين ذلك فى الهندية فقال وإذا أراد زيارة القبور يستحب له أن يصلى فى بيته ركعتين يقرأ فى كل ركعة الفاتحة وآية الكرسى مرة واحدة والاخلاص ثلاث مرات ويجعل ثوابها للميت يبعث الله تعالى إلى الميت فى قبره نورا، ويكتب للمصلى ثوابا كثيرا ثم لا يشتغل بما لا يعنيه فى الطريق، فإذا بلغ المقبرة يخلع نعليه ثم يقف مستدبرا القبلة مستقبلا لوجه الميت ويقول السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم لنا سلف ونحن بالأثر. كذا فى الغرائب. وإذا أراد الدعاء يقوم يستقبل القبلة كذا فى خزانة الفتاوى. وإن كان شهيدا يقول سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، وإذا كانت قبور المسلمين مختلطة بقبور الكفار يقول السلام على من اتبع الهدى، ثم يقرأ سورة الفاتحة وآية الكرسى، ثم يقرأ سورة إذا زلزلت وألهاكم التكاثر كذا فى الغرائب. من الهندية بصحيفة 350 جزء خامس. فهذه هى كيفية الزيارة الشرعية للرجال والنساء. وأما اختلاط الرجال بالنساء فقد قال ابن حجر فى فتاويه ولا تترك (أى الزيارة) لما يحصل عندها من منكرات ومفاسد كاختلاط الرجال بالنساء وغير ذلك لأن القربات لا تترك لمثل ذلك. بل على الإنسان فعلها وإنكار البدع بل وإزالتها إن أمكن. قلت ويؤيده ما مر من عدم ترك اتباع الجنازة وإن كان معها النساء والنائحات انتهى - من رد المحتار بصحيفة 942 جزء أول. ومن ذلك يعلم أن الواجب منع المنكرات على اختلاف أنواعها مطلقا فى المقابر وفى غيرها. كما أن الواجب منع اتخاذ المراحيض فى القبور والتبول فى المقابر، وأما شرب الخمر وارتكاب جريمة الزنى فهذا حرام ومنكر شنيع، ويجب منع كل ذلك فى المقابر وفى غيرها بإجماع المسلمين والله تعالى أعلم

ما يشترط فى تلقين الميت

ما يشترط فى تلقين الميت F عبد الرحمن قراعة. ربيع آخر 1342 هجرية - 28 نوفمبر 1923 م Mمدار الاستحباب فى تلقين الميت على كون الملقن غير متهم بالمرة بموته وعلى اعتقاد الخير فيه Q بخطاب وكيل وزارة الداخلية رقم 17 نوفمبر سنة 1923 رقم 546 بما صورته لجنة جبانات المسلمين بمدينة القاهرة حضرت مشروعا للائحة الجبانات ووضعت مادة هذا نصها يشترط فيمن يقوم بتلقين الموتى أن يكون حاصلا على إجازة به من لجنة الجبانات إلا إذا كان حائزا للشهادة العالمية أو الأهلية من أحد المعاهد الدينية، ولما كان ذلك من الأمور الشرعية نرجو إفادتنا بما ترون فضيلتكم فى هذه الحالة من الوجهة الشرعية An علم ما جاء بإفادة سعادتكم رقم 17 نوفمبر سنة 1923 نمرة 546 وما يراد به من أخذ رأينا فى المادة التى وضعت فى مشروع لائحة الجبانات التى نصها (ويشترط فيمن يقوم بتلقين الموتى أن يكون حاصلا على إجازة به من لجنة الجبانات إلا إذا كان حائزا للشهادة العالمية أو الأهلية من أحد المعاهد الدينية) والذى نص عليه الفقهاء أنه يستحب أن يكون الملقن غير متهم بالمرة بموته وأن يكون ممن يعتقد فيه الخير. كذا فى الهندية نقلا عن السراج الوهاج، ومعلوم أن الحائز للشهادة العالمية أو الأهلية أو الثانوية من أحد المعاهد الدينية ممن يعتقد فيه الخير، وبالجملة فمدار الاستحباب فى التلقين على كون الملقن غير متهم بالمرة بموته وعلى اعتقاد الخير فيه. وهذا ما لزمت به الإفادة

ترخيص ببناء أرض موقوفة لدفن موتى مسلمين لا يفيد ملكا

ترخيص ببناء أرض موقوفة لدفن موتى مسلمين لا يفيد ملكا F عبد الرحمن قراعة. شوال 1342 هجرية - 27 مايو 1924 م M 1 - أرض القرافة التي بسفح جبل المقطم موقوفة من قبل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على أن تكون مقبرة لدفن موتى المسلمين. 2 - عدم جواز تملكها أو تمليكها للغير. 3- من رخص له بالبناء عليها لا يملكها بذلك وإنما يملك البناء فقط Q من رجل. فى أن أرض القرافة الكائنة بسفح جبل المقطم بمصر كالقرافة الصغرى، وقرافة الإمام الشافعى، وقرافة باب النصر، التى هى موقوفة على دفن الموتى من المسلمين. هل لو تحصل أحد على رخصة من التنظيم ببناء حوش فى أرض فضاء، فهل تنقلب من وقف إلى ملك بسبب هذه الرخصة An صرح العلماء بأن أرض القرافة التى بسفح جبل المقطم بمصر موقوفة من قبل أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه على أن تكون مقبرة لدفن موتى المسلمين، وجرى العمل على ذلك من عهده للآن. وحيث كانت وقفا فلا يجوز تملكها ولا تمليكها للغير. وبناء على ذلك لا تعتبر ملكا لحامل رخصة البناء، وإنما يملك البانى البناء

زيارة القبور، وحكم الموسيقى، وشرب الدخان

زيارة القبور، وحكم الموسيقى، وشرب الدخان F عبد الرحمن قراعة. شوال 1344 هجرية 12 مايو 1926 م M 1 - زيارة القبور مندوب إليها دون مس ولا تقبيل ولا طواف. 2 - شرب الدخان لم يكن موجودا فى عهد النبى - صلى الله عليه وسلم - ولا فى عهد خلفائه الراشدين ولا الصحابة والتابعين لهم بإحسان وإنما حدث فى القرون الأخيرة. 3 - اختلف فيه العلماء اختلافا كثيرا فمنهم من قال بحومته ومنهم من ذهب إلى إنه مكروه. ومنهم من قال بإباحته. وأعدل الأقوال هو القول بكراهته فينبغى تركه وعدم الإصرار على تعاطيه، فإن الإصرار على الصغائر يقبلها كبائر. 4 - أما الموسيقى فحكمها من جهة الإيقاع والاستماع حكم اللهو واللعب والعبث، وهو الكراهة التحريمية. ولم يستن إلا ضرب الدف فى الأعراس، والأعياد الدينية، وإلا ملاعبة الرجل زوجه، وتأديبه لفرسه ومناضلته بقوسه Q بخطاب سعادة وكيل الداخلية الرقيم 27 شوال سنة 1344 - 10 مايو سنة 1926 صورته. نتشرف بأن نبعث لفضيلتكم برفق هذا صورة من التلغراف المرسل من حضرة صاحب الجلالة ملك الحجاز وسلطان نجد لحضرة صاحب الدولة وزير الداخلية. رجاء الاطلاع عليه والتكرم بالإفادة عما تقضى به الشريعة الغراء نحو ما جاء به وتفضلوا فضيلتكم بقبول فائق احترامنا. والمرجو التكرم أيضا بالإفادة عما إذا كان مع ما ذكره جلالة الملك ابن سعود فيما يتعلق بالموسيقى وشرب الدخان وزيارة القبور يباح الحج أولا وتفضلوا فضيلتكم بقبول وافر احترامى. صورة التلغراف حضرة صاحب الدولة وزير الداخلية بمصر استلمت البرقيتين بشأن المحمل المصرى هذا العام. قابلت جلالة ابن السعود وقرأت على مسمعه بحضور وزيريه كل رغبات الحكومة المصرية وسلمته كتابا حاويا كل ما جاء بالبرقية وصلى الرد الآتى حضرة صاحب العزة القائم بأعمال القنصلية المصرية بحدة السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد لقد تناولت كتابكم المؤرخ 19 شوال وإجابة لرغبة حكومة صاحب الجلالة ملك مصر. نوضح لكم الحالة توضيحا تاما فيما يلى أولا أقدم شكرى الجزيل لحكومة مصر ومليكها لحسن تعطفاتها وتقديرها حسن مساعينا التى نبذلها لخدمة الحجاج والزوار واننا لا نحمل لمصر ومليكها إلا كل محبة وإجلال واحترام لما له من الأيادى البيضاء على الإسلام والعرب، ولقد سررت جدا لمقابلة حكومته قول أهل الإفك والبهتان بالاحتراس والحذر. ثانيا إننا لم نقبل القيام بأعباء إدارة هذه البلاد إلا لإعلاء كلمة الله، والقضاء على البدع الباطلة، وتطهير بلد الله الحرام من كل أمر يخل بمركزها الدينى، وأن البلاد التى كانت مهبط الوحى ومبعث النور الإسلامى يجب أن ترجع لعهدها الأول، وأن مصر ذات المركز الممتاز فى العالم الإسلامى، والتى يدين لها المسلمون والعرب بالأفكار الناضجة والرغبة إلى الإصلاح إنى أعتقد أنها تكون أكبر مساعد وعضد فيما نريد من الإصلاح ثالثا إن الأمن ولله الحمد مستتب فى الحجاز كله، وأن الحجاج بفضل الله لم تتمتع بالأمن فى جميع حياتها مثل تمتعها الحالى، ولا بد أن مساعد أمير الحج المصرى البكباشى عبد الرحمن بك إبراهيم محدث حكومة مصر بما شاهد وسمع رابعا إن القوة المعتاد إرسالها مع الحمل والتى بينتموها فى كتابكم وما يتبعها من البعثات الطبية لا اعتراض لنا عليه، وسنقوم بواجبنا إزاءه من توفير وسائل الراحة له. والمحافظة عليهم أنم محافظة، وإجلالهم واحترامهم فى كل مكان يحلون فيه وكذلك لا ترى حكومة الحجاز مانعا من اشتراك مندوبيها مع أمير الحج المصرى فى توزيع القمح والمرتبات على الفقراء والمستحقين، ونحن لا قصد لنا إلا إيصال الخير لأهله خامسا إننا لا نتداخل فى عقائد الناس فهم موكولون إلى خالقهم، ولكن ما يظهر من الأعمال التى تخالف أصول الشريعة، ولا تتفق مع تعاليم الأئمة المجتهدين وعمل السلف الصالح ندعو المخالف إلى الطريق القويم، ونرى أنفسنا مسئولين أمام الله عن سكوتنا على المعاصى وانتهاك الحرمات، وهذا بلا شك سيقابل من حكومة مصر وعلماء مصر ذوى الغيرة الدينية بكل ارتياح. سادسا إننا لا نمنع أحدا من زيارة القبور على الوجه المعروف فى كتب السنة، ولكن الغلو فى التمسح بالقبور والصلاة عندها والطواف عليها وغير ذلك مما يأتيه الجهلة وينكره عموم العلماء وعلى الأخص علماء مصر لا يسعنا إلا تنبيه الجهلة وإيقافهم عند حد الشريعة، وذلك قياما بما يفرضه علينا الدين من إبداء النصيحة لإخواننا المسلمين - سابعا أما مسألة الموسيقى والدخان فهى من المسائل التى أحب أن ألفت نظر حكومة صاحب الجلالة ملك مصر إليها والتى أود من صميم فؤادى أن تقابل بالموافقة والارتياح حفظا لأواصر الصداقة التى أحرص عليها كل الحرص وأن الآمال الكبيرة التى لنا فى مصر والغاية السامية التى يسعى إليها الجميع لا يصح أن تكون أمثال هذه المسائل عقبة فى طريقها، وعهدى بمصر وحكومتها الحكيمة، وبعد النظر وتقدير الظروف والزمن بما يناسبه أن الموسيقى يعتبرها فريق كبير من أهل نجد وغيرهم من الملاهى التى إن صح أن تكون مسلية للجند ومكملة لنظامهم فى السير، فلا يليق أن تستعمل فى أماكن العبادة مثل مكة ومنى وعرفات الأماكن التى يكثر فيها التلبية والذكر والنسك وأنا لا أحب أن تظهر حكومة مصر المحبوبة إلا بالمظاهر المتفقة مع مكانتها فى العالم الإسلامى، وليس لدى من مانع من استصحاب الموسيقى إلى جدة، وإنى لا أشك أن حكومة مصر التى نحرص كل الحرص على رضائها والتى ينظر إليها العرب نظرهم إلى الزعيم البعيد النظر لا نلاحظ شعور فريق من المسلمين بما يمس شرفها وكرامتها، بل بالعكس إن هذا الأمر مما يزيدنا محبة فى مصر، ويقوى مركزها، لا فى قلوب العرب فقط بل فى قلوب المسلمين أجمعين. أما مسألة الدخان فهو من الشجر الخبيث الذى يجب أن تطهر منه البلاد المقدسة التى يجب أن يحرق فيها العود والصندل والسند. ولذا فاحتراما لحرمة هذه البقاع منعنا شرب الدخان جهرا، وما ابتلى بشىء منه وتستر فى بليته فلا سبيل لنا عليه. إن مصر أحرص منا على تطهير البلاد المقدسة من كل ما يدنسها، ولئن فات العامة بعض المصالح فالعلماء والحكومات الرشيدة لا يفوتها شىء من ذلك، إنى من أحرص الناس على المحافظة على العادات والتقاليد إلا ما خالف الشريعة منها، وإنى لعلى ثقة تامة من أن حكومة مصر التى أظهرت لها فى فرص مختلفة عظيم احترامى لها وشدة محبتى لأهلها وسعي فى اتحادى معها مما يرفع شأن الإسلام والمسلمين ستقابل ذلك بمثله. والله يوفق الجميع لما فيه رضاه. هذا وتقبلوا فائق احتراماتى، ملك الحجاز وسلطان نجد 0 ختم جلالته - إنى يا صاحب الدولة ننتظر التعليمات بالبرق لنهو هذه المسألة بما يرضى حكومتنا بعد فحصها هذا البيان من حكومة الحجاز An علم ما جاء بخطاب سعادتكم رقم 10 مايو سنة 1926 نمرة 91 إدارة المرافق له صورة من التلغراف المرسل من حضرة صاحب الجلالة ملك الحجاز وسلطان نجد لحضرة صاحب الدولة وزير الداخلية بمصر المطلوب به الإفادة منا عما تقضى به الشريعة الغراء فيما اشتملت عليه صورة التلغراف من الموضوعات والإفادة أيضا عما يتبع فى إقامة الحج أولا فى هذا العام مع ما ذكره صاحب الجلالة الملك ابن السعود - وبالنظر فيه وجدنا أن ما يصلح موضعا للاستفتاء هو ما جاء بالوجهين السادس والسابع مما يتعلق بزيارة القبور والموسيقى والدخان على الوجه المذكور بتلك الصورة. فأما ما يتعلق بزيارة القبور فنقول إنها مندوب إليها شرعا بقوله صلى الله عليه وسلم (كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزورها) . وكان النبى. صلى الله عليه وسلم يزور قبور المسلمين ببقيع الفرقد ويقول (السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله لكم لاحقون. اسأل الله لى ولكم العافية) وكان يزور شهداء أحد على رأس كل حول ويقول (السلام عليكم بما صبر تم فنعم عقبى الدار) - ونقل محشى إمداد الفتاح عن القهستانى ما نصه قال فى الإحياء (والمستحب فى زيارة القبور أن يقف مستدبر القبلة مستقبلا وجه الميت وأن يسلم ولا يمسح القبر ولا يقبله ولا يمسه) وبين الفقهاء جملة مما يكره عند زيارة القبور ثم أجملوا ذلك بقولهم (وكذا كل ما لم يعهد من غير فعل السنة) وهى قاعدة كلية ينبغى تطبيقها على أى فعل لم يعهد فى السنة وقد مثلوا له بالمس والتقبيل. ومعلوم أنه لم يعهد من فعل السنة الطواف بغير الكعبة - وأما ما يتعلق بشرب الدخان فنقول إنه لم يكن موجودا فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم ولا فى عهد خلفائه الراشدين ولا الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا فى زمن الأئمة المجتهدين. وإنما حدث فى القرون الأخيرة، واختلف العلماء فيه اختلافا كثيرا، فمنهم من قال بحرمته عملا بحديث أحمد المروى عن أم سلمة رضى الله تعالى عنها (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر وقال إنه إن لم يكن مسكرا كان مفترا) وجنحوا مع هذا إلى نهى ولى الأمر عنه، والقواعد الفقهية تقضى أن ولى الأمر لو نهى عن مباح لمصلحة دينية حرم. ومنهم من ذهب إلى أنه مكروه نظرا لما فيه من الضرر الظاهر للأبدان وإضاعة الأموال - ومنهم من لا يرى أنه مفتر فقال بإباحته أخذا بالقاعدة العامة، وهى أن الأصل فى الأشياء الإباحة أو التوقف. ورد على من قال بالحرمة أو الكراهة بأنهما حكمان شرعيان لا يثبتان إلا بدليل ولم يوجد. والذى يظهر أن أعدل الأقوال هو القول بالكراهة، فينبغى تركه وعدم الإصرار على تعاطيه. فإن الإصرار على الصغائر يقلبها كبائر - وأما الموسيقى فحكمها من جهة الإيقاع والاستماع حكم اللهو واللعب والعبث وهو الكراهة التحريمية. فإن فقهاءنا نصوا على كراهة كل لهو كالرقص والسخرية والتصفيق وضرب الأوتار من الطنبور والبربط والرباب والقانون والمزمار والصنج والبوق. فإنها كلها مكروهة تحريما ولم يستثن من ذلك إلا ضرب الدف فى الأعراس والأعياد الدينية وإلا ملاعبة الرجل زوجه وتأديبه لفرسه ومناضلته بقوسه. هذا ونرى أن تأخذ حكومتنا السنية حرسها الله تعالى بتسهيل أمر الحج عن المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله

التركيبة والبناء على القبر غير جائز شرعا

التركيبة والبناء على القبر غير جائز شرعا F عبد المجيد سليم. محرم 1347 هجرية 2 يوليو 1928 م M 1 - يحرم رفع البناء بتركيبة أو غيرها على القبر إذا كان ذلك للزينة ويكره إذا كان للإحكام بعد الدفن. كما تكره الزيادة العظيمة من التراب على القبر لأن ذلك بمنزلة البناء. 2 - الوصية بأن يطين القبر أو يوضع عليه قبة باطلة إلا فى حالة ما إذا كان يخشى على الميت من سبع ونحوه فإن التطيين فى هذه الحالة يكون مباحا ولا شىء فيه. 3 - الوصية بمبلغ لشراء تركيبة ووضعها على القبر باطلة ويصرف المبلغ على الفقراء والمساكين إلا إذا كان بالوصية نص يقتضى الصرف إلى غيرهم Q من أحمد أفندى الحاضر عنه محمد أفندى فى أن الست عائشة والدتنا بنت عبد الرحمن وقفت وقفا وقررت فيه أنه بعد وفاتها يعمل تركيتين رخام من إيراد الوقف توضع إحداهما فوق قبرها والأخرى فوق قبر المرحوم على أفندى الدالى زوجها المتوفى قبلها وهو والدنا بمبلغ من 30 جنيه إلى أربعين جنيه للتركيبتين الرخام، وبصفتى ناظرا للوقف ومكلفا بالقيام بتنفيذ هذه الوصية سمعت همسا من أحد حضرات القضاة الشرعيين بأن هذا محرم وغير جائز شرعا وكيف يحصل التصرف فى المبلغ الذى تقرر لهذا العمل An اعلم أنه يحرم رفع البناء على القبر لو للزينة، وبكره للإحكام بعد الدفن، بل تكره الزيادة العظيمة من التراب على القبر، لأنه بمنزلة البناء وهو منهى عنه، لما فى صحيح مسلم عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه اهجرية من الدر المختار وحاشيته رد المحتار وفى الفتاوى الهندية. وإذا أوصى بأن يطين قبره أو توضع على قبره قبة فالوصية باطلة إلا أن يكون فى موضع يحتاج إلى التطيين لخوف سبع أو نحوه - وبناء على ذلك فوضع التركيبتين لا يجوز شرعا، ومتى كان الأمر كذلك بطل شرط الواقفة شراءهما بالمبلغ الذى عينته، ووجب صرف هذا المبلغ إلى الفقراء لأن ما بطل صرفه إلى الجهة التى عينها الواقف صرف إلى الفقراء، وهذا إذا لم يكن فى حجة الوقف التى لم يرسلها المستفتى إلينا ما يقضى بصرفه فى جهة أخرى غير الفقراء والله أعلم

ادعاء ملكية لجهة وقف دون سند لأرض بها جبانة للمسلمين

ادعاء ملكية لجهة وقف دون سند لأرض بها جبانة للمسلمين F عبد المجيد سليم. جمادى الثانية 1348 هجرية - 16 نوفمبر 1939 م M 1 - وضع اليد على عقار أو بعضه بصفة النظارة على وقف وضعا ظاهرا بنية الملك للوقف يجعل موضوع اليد وقفا على الجهة التى عينها الناظر. 2 - ليس للامام أن يخرج شيئا من يد أحد إلا بحق ثابت معروف. 3 - إقرار الرجل بأن الأرض كانت ملكا لرجل عينه وأنه وقفها لجهة معينة وجعله الناظر عليها فإن صدقه من قال إنه الواقف فى ذلك كان القول قوله وظلت الأرض فى يده، وإن أنكر ذلك كان القول قوله أيضا وللمنكر أخذها من يده ويحل ورثته فى ذلك ملحه إن كان ميتا، فإن لم يكن له ورثة كانت فى يد المقر ولا تخرج من يده حيث يقبل قوله فيما فى يده حتى يقوم خلافه. 4 - إقرار واضع اليد بأن الأرض ملك لرجل مجهول، وإنه وقفها على جهة معينة يكون القول قوله أيضا ولا تخرج من يده. 5 - تعتبر الأرض وقفا بإقراره هو بالنسبة لما فى يده منها وتكون وقفا على الجهة التى عينها بإقراره. 6 - إقراره بأنها موقوفة لدفن الناس عامة تكون كما ذكر، ولا يجوز له الرجوع فيه بأنها قاصرة على دفن طائفة خاصة من الموتى، لما فى ذلك من إبطال حق العامة الثابت بإقراره، ولما فيه أيضا من أن رجوعه من باب الإنكار بعد الإقرار وهو غير جائز، وإقراره ابتداء بأنها لدفن طائفة خاصة من الموتى يكون صحيحا ويعتد به، وتكون الأرض جبانة خاصة بالطائفة المذكورة. 7- يجوز تعيين ناظر على المقبرة ممن تكون له ولاية ذلك من واقف أو قاض غير أن ولايته تكون محدودة بالمحافظة على المقبرة وتنفيذ شرط الواقف فقط. 8- إبطال الدفن فى هذه الأرض للاستغناء عنها بأخرى لا يجيز نبشها شرعا إذا كان بها عظام موتى وتبقى على ما هى عليه لبقاء المنفعة التى وقفت من أجلها. 9- إذا اندثرت، ولم يبق بها عظام، ولم يدفن فيها من مدة، ولا يرجى الدفن فيها فى وقت من الأوقات. يبطل وقفها على ذلك، وتعود إلى ملك الواقف إن كان حيا ولورثته إن كان ميتا عند محمد رحمه الله تعالى، فإن لم يكن له ورثة تصرف مصرف اللقطة تصرف إلى العاجز من الفقراء فقط على رأى، أو إلى المصالح العامة مطلقا على رأى آخر - وتبقى وقفا مؤبدا كالمسجد عند الإمام أبى يوسف رحمه الله تعالى. 10- إذا لم يثبت أن هناك وارثا للواقف، وقال صاحب اليد إن هذا وارث له، فإنها تكون لمن ذكره لأن القول فى بيان الورثة لقول صاحب اليد أيضا. 11- احتياج ولى الأمر إلى جزء منها للمنافع العامة يجيز له أخذ ذلك الجزء ما لم يترتب عليه بنش القبر، ولا يدفع عوضها عن ذلك سواء كانت الجبانة عامة أو خاصة، فإذا استغنى ولى الأمر عما أخذ منها رجع ذلك إلى ما كان عليه من جبانة أو مسجد. 12 - لو ضاق المسجد بأهله وبجواره ملك لأحد، وأريد توسيع المسجد يؤخذ ذلك الملك بقيمته ولو كرها. إذا كانت الأرض المجاورة موقوفة فإنها تؤخذ بلا عوض إلا إذا فوت ذلك منفعة خاصة على الوقوف عليهم كأن كانت موقوفة للسكنى أو الاستغلال على أناس معينين فتدفع القيمة فى هذه الحالة على أن يشترى بها عينا أخرى بدل الأولى. 13- العبرة فيما ذكر باليد القديمة، ولا عبرة باليد الحديثة فإن لم تكن فى وضع يده قديما كانت لبيت المال. 14- لولى الأمر أن يرصد أرضا من بيت مال المسلمين على جهة عامة كمقبرة ومسجد وسقاية أو أرضا ينتفع بها من يستحق فى بيت المال وهذا ليس وقفا حقيقة لعدم ملك ولى الأمر للموقوف، ومع ذلك يلزم تأبيده على الجهة المرصد عليها. 15 - ما جاء بالسجلات من تأشيرات عماك فك الزمان وما جاء من تنازل الحكومة للناظر عن كل أو بعض هذه الأرض لا يعتبر حجة على أنها ليست لبيت المال، أو على أنها خرجت بالتنازل عن ملكية بيت المال لها لأن الحكومة لا تملك التنازل عنها لبيت المال لغير من هو مستحق فيه. 16 - مجرد التأشير بالسجلات ومجرد التنازل لا يعتبر إرصادا من الحكومة لهذه الأرض للدفن فيها. لأن القصد من كل منهما هو الاعتراف بكونها تابعة لوقف معين وليس المقصود به إرصادا جديدا. 17- مجرد الدفن فى أرض ووجود مقابر بها، لا يدل بذاته على تبعيتها لوقف خاص، ولا يدل أيضا على أنها ليست المال Q من حضرة صاحب السعادة رئيس لجنة قضايا الحكومة السؤال الآتى بكتابه رقم 356 المؤرخ أبريل سنة 1929. موضوع الفتوى أرض ليس لها أسانيد ملك ولا كتاب وقف بها جبانات للمسلمين. (أ) منها مقدار نحو الأحد عشر فدانا فيه جبانات وطريق موصل لها حصرت فى أعمال فك الزمام بوصف أنها منافع عامة. (ب) ومنها مقدار نحو الستة عشر فدانا حصرت بأنها وقف فلان وأخوته. (ج) ومنها مقدار نحو الإثنى عشر فدانا حصرت باسم الحكومة على أنها فضاء رمال فساد يتخلله جبانات وطرق. مع العلم بأن الأراضى ب، ج واردة فى خرط المساحة بلا حدود معينة، وكل ما فيها من التحديد أنها واقعة مع الأرض (أ) فى حوض معين معروف الحدود ومع العلم بأن الإشارات التى ترد فى أعمال فك الزمام أساسها أن عمال فك الزمام يقبلون ما يتلقونه من أقوال أصحاب الشأن وبأنه يغلب أن تكون هذه الأرض بأقسامها الثلاث أرض جبانات. تظلم فلان بوصف أنه ناظر وقف من حصر الجبانات (أ) فى المنافع العامة ومن حصر ال 12 فدانا (ج) باسم الحكومة محتجا بأن كلا المقدارين تابع للوقف الذى هو ناظره. وبناء على اعتراضه عدل قيد السجلات فقيد أرض الجبانات (أ) بأنها جبانات خصوصية لوقف فلان كما أضيفت الإثنى عشر فدانا (ج) إلى اسم وقف فلان. (د) وقبل ذلك وإلى جانب هذا الحوض أراض همت الحكومة بتقسيمها قطعا معدة للبناء وبيعها. فاعترض فلان المتقدم ذكره مدعيا بأن بعض القطع التى شملها التقسيم هى من أعيان الوقف المشمول بنظره الموقوفة على المقابر، وأن كتاب الوقف قد ضاع ومستدلا على دعواه بوجود مقابر تحت الأرض وبناء على ذلك اتفقت الحكومة معه على التنازل عن اعتبار القطع موضع الشكوى من أملاكها محتفظة بالحق فى إنشاء شارع يخترقها دون دفع تعويض عنه على أن ترد أرضه إلى الوقف فى حالة الاستغناء عنه. 1 - فهل ثمة مانع شرعا من أن الحكومة تعتبر التنازل المتقدم ذكره وإشارات السجلات مجرد تخصيص أرض من جانبها ليست ملكا ولا وقفا لأحد لأغراض الدفن شعورا منها بالحاجة إلى جبانة فى هذه الجهة واحتراما لما ألفه الأهالى من الدفن فى تلك الأرض. وهل ثمة مانع أيضا من أن الحكومة بالزعم من استعمال وصف الوقف فى التنازل والسجلات المتقدم ذكرها تعتبر هذا التخصيص من نوع أعمال المنافع العامة مما تملك التصرف فيه وتحويله عن وجهه بحسب ما نملى عليها أسباب المصلحة العامة. 2 - فإن لم يستقم ذلك شرعا. فهل تعتبر هذه الأرض جميعها المشار إليها فى أ، ب، ج، هـ، د وقفا على الجبانات. 3 - فإن اعتبرت وقفا فما هو الضابط لهذه الصفة، وليس هناك كتاب وقف، أهو إقرار الحكومة وإشارات السجلات، أم هو طبيعة الأرض من حيث احتواؤها على آثار الدفن، أم هو دعوى من يوصف بأنه ناظر ذلك الوقف مع العلم بتداخل الجبانات فى الأراضى الفضاء. 4 - فإذا كانت وقفا على الجبانات. فهل يمكن مع المساحة المتقدم ذكرها ومع أن الدفن فيها عام أن تكون جبانات خصوصية كما ورد فى بعض إشارات السجلات بمعنى أن يكون نفعها قاصرا على أسرة الواقف أو من يحملون اسمه أو هل هى جبانات عامة. 5 - وهل يكون لمثل ذلك الوقف ناظر وكيف تعين. فإذا وصف أحد الناس بأنه ناظر ذلك الوقف، فما هى حقوقه وحدود ولايته والدفن فى الأرض حاصل. 6 - فإذا بطل الدفن فى بعض هذه الأرض بالفعل منذ زمن طويل وفى بعضها الآخر بأمر الحاكم، فماذا يكون حكم تلك الأرض أتستمر وقفا أم تعود ملكا (أ) فإذا استمرت وقفا فما هو حكمها من حيث الانتفاع بها أو التصرف فيها. وماذا تكون حقوق الناظر وحدود ولايته وإذا احتاج الحاكم لبعض هذه الأرض (سواء كان ما يحتاج إليه مما ورد ذكره فى أ. أو ب أو ج أو د) لتوسيع الطريق أو لغير ذلك من أغراض المنافع العامة. فهل يجب أن يدفع عن ذلك عوضا. هو ثمن الأرض. ولمن يدفع. وفيم يستعمل مع العلم بأن الحاكم يأخذ على نفسه عرفا وفعلا أن يوفر للناس حاجاتهم فيما يتعلق بأراضى الدفن، وأنه حين أبطل الدفن فى تلك الأرض أوجد تسهيلات لمن كانوا يدفنون فيها ليستعيضوا عنها بغيرها ومع العلم كذلك بأن تخصيص الأراضى للدفن أصبح يلحظ فيه اعتبارات صحية وعمرانية لا يترجم عنها غير الحاكم، فهو الذى يحدد مناطق الدفن، وهو الذى شرع السبيل اللازم لإيجاد الأراضى اللازمة لذلك، وأنشأ لجانا للقيام على أعمال الجبانات. وبعبارة أخص هل يكون لناظر الوقف المشار إليه حق فى طلب ثمن الأرض التى تؤخذ للطريق العام. وإذا كان له حق فى ذلك ففيم يستعمل ثمن البدل، ومن هو القيم على هذا الاستعمال إذا كان المحقق أنه لا محل لأن يستبدل بتلك الأرض أرضا غيرها للدفن. وإذا كان يجب دفع ثمن البدل وتخصيصه لمنفعة عامة ففيم الدفع من جانب الحكومة إلى فرد من الأفراد. أو ليست هى الأولى بأن تحبس الثمن بيدها ليكون شأنه شأن سائر الأموال العامة ما دامت وظيفة الحكومة انفاق الأموال العامة فى أغراض المنافع العامة. فإذا كان لا يجب أن يدفع تعويض عما يأخذه الحاكم. فهل ثمة مانع شرعا من أن يصدر الحاكم قرارا بجمع العظام فى هذه الأرض جميعها ونقلها إلى مكان آخر وتخصيص الأرض للسكنى إذا كانت قد أصبحت متداخلة فى أجراء مدينة عامرة وهل ثمة مانع مع وجود الناظر من أن يتولى الحاكم تقسم الأرض وبيعها، وصرف ثمنها فى أغراض المنافع العامة. (ب) فإذا كان إبطال الدفن وزوال معالمه يعيدها ملكا، ففى ملك من تدخل هذه الأرض. أفى ملك من يصفون أنفسهم بأنهم المستحقون (يلاحظ أنه لا يوجد كتاب وقف يحدد المستحقين) أو فى ملك ذرية وورثة من يقال إنه واقف هذه الأرض. وهلا يجب. فى الحالين أن يثبت أصل الوقف وصحة نسبته إلى الواقف. وأن يثبت الاستحقاق فى الحالة الأولى. وفى الحالة الثانية أن يثبت تسلسل الإرث بلا انقطاع حتى الورثة الحاليين. وما هو الطريق شرعا إلى إثبات هذه المسائل المختلفة. 7 - وهل يمكن أن تكون أرض مخصصة للدفن، أو حصل فيها الدفن ملكا لمالك أو أن الدفن يجعلها بطبيعة الحال وقفا، وماذا تكون أحكام ذلك الوقف الخاص An نفيد سعادتكم بأن هذه الأراضي المذكورة بالسؤال - إما أن تكون كلها أو بعضها فى يد فلان المذكور أولا (والمراد بكونها فى يده أن تكون اليد ظاهرة فى الدلالة على أنه له بأن لا يكون طارئة لما نص عليه الفقهاء من أنه لا اعتبار شرعا لليد الحادثة) فإن لم تكن هذه الأرض فى يده بهذا المعنى كانت لبيت المال، وحينئذ فللحكومة أن تقفها وترصدها على جهة عامة يستوى فى الانتفاع بها عامة الناس. فقد نص الفقهاء على أن لولى الأمر أن يرصد أرضا من بيت المال على جهة عامة كمسجد ومقبرة وسقاية أو يرصد أرضا لينتفع بها من يستحق فى بيت المال كالمدرسين والغزاة وغيرهم، وقالوا إن هذا النوع من الوقف والإرصاد ليس بوقف حقيقة لعدم ملك ولى الأمر للموقوف، ومن أجل ذلك لا يجب مراعاة شروطه وإنما يلزم تأبيده على الجهة المرصد عليها. وعللوا وجوب التأبيد بأن فى تأبيده عونا للمستحق للوصول إلى حقه، وعلى هذا فالظاهر جواز تحويله إلى جهة أخرى إذا كانت الجهة المرصد عليها تستغنى بأرض أخرى أو بمال يعينه ولى الأمر لأن المقصود هو وصول المستحق إلى حقه أو توفير المصلحة على العامة. وعلى هذا فإذا كانت هذه الأرض لم تكن

يجوز اتخاذ التابوت للنساء مطلقا وللرجال عند الضرورة

يجوز اتخاذ التابوت للنساء مطلقا وللرجال عند الضرورة F عبد المجيد سليم. ربيع أول 1355 هجرية - 23 مايو 1936 م Mيجوز اتخاذ التابوت للنساء عند الدفن تحرزا عن مسها، ويكره اتخاذه للرجل إلا إذا كانت الأرض رخوة أو ندية Q امرأة تريد بعد وفاتها أن توضع فى صندوق وتدفن فيه فهل هذا يجوز شرعا أم لا An نص الفقهاء على كراهة اتخاذ التابوت أى الصندوق للميت إلا إذا كانت الأرض رخوة أو ندية يسرع فيها بلى الميت فلا بأس باتخاذه حينئذ، ويكون من رأس المال. وينبغى (أى يسن) أن يفرش فيه التراب وتطين الطبقة العليا مما يلى الميت ويجعل اللبن الخفيف على يمينه ويساره ليصير بمنزلة اللحد، وهذا التفصيل فيما إذا كان الميت رجلا. قال ابن عابدين فى رد المحتار ما نصه مفهومه أنه لا بأس به - أى باتخاذ التابوت للمرأة مطلقا، وبه صرح فى شرح المنية فقال وفى المحيط استحسن مشايخنا التابوت للنساء يعنى ولو لم تكن الأرض رخوة فإنه أقرب إلى الستر والتحرز عن مسها عند الوضع فى القبر. وبهذا علم أنه على ما جاء فى المحيط من استحسان المشايخ لاتخاذ التابوت للنساء مطلقا يجوز ما تريده المرأة المذكورة بالسؤال. هذا ما ظهر لنا والله سبحانه وتعالى أعلم

تلقين الميت

تلقين الميت F عبد المجيد سليم. جمادى الثانية 1355 هجرية - 16 سبتمبر 1936 م M 1 - لا مانع من تلقين الميت عقب. ولا تشترط شروط فيمن يلقنه غير أنه ينبغى أن يكون ممن يحسن صيغته، وهذا بالنسبة للكبير أما الصبى فلا يلقن لعدم التكليف. 2 - تلقين الميت مستحب عند الشافعية والحنابلة. ومكروه عند الإمام مالك رضى الله عنه Q جاء من محافظة مصر الكتاب الآتى نحيط فضيلتكم علما أن لائحة جبانات المسلمين بمدينة القاهرة المصدق عليها من وزارة الداخلية فى 4 مارس سنة 1936 نصت بما يأتى (يشترط فيمن يقوم بتلقين الموتى أن يكون حاصلا على إجازة به من لجنة الجبانات إلا إذا كان حائزا لشهادة العالمية أو الأهلية أو الثانوية من أحد المعاهد الدينية) ورأت اللجنة قبل النظر فى تنفيذ ما تقضى به هذه المادة إحالة نظر موضوع التلقين والملقنين على دار الإفتاء لتفتى بما تراه فى هذه الموضوع من الوجهة الشرعية. فنرجو التكرم بالنظر والإفادة بما يرى An اطلعنا على كتاب المحافظة رقم 358 المؤرخ 18 يوليو سنة 1936 المطلوب به أن ننظر موضوع التلقين والملقنين لنفتى بما نراه فيه من الوجهة الشرعية. ونفيد بأن موضوع الاستفتاء هو التلقين عقب الدفن - وقد أفادت دار الإفتاء محافظة مصر بتاريخ 26 - 11 - 1922 بما قاله علماء الحنفية فى هذا الموضوع، وذلك فى عهد حضرة صاحب الفضيلة المفتى السابق الشيخ عبد الرحمن قراعة، وقد جنح فضيلته إلى عدم المنع من هذا التلقين - تراجع فتواه المذكورة. ونحن نوافق على ما جنح إليه. وذهب جماعات من الشافعية إلى استحباب هذا التلقين. فقد جاء فى المجموع للإمام النووى صفحة 303 من الجزء الخامس ما نصه الرابعة قال جماعات من أصحابنا (يعنى الشافعية) يستحب تلقين الميت عقب دفنه، فيجلس عند رأسه إنسان ويقول يافلان ابن فلان ويا عبد الله ابن أمة الله اذكر العهد الذى خرجت عليه من الدنيا، شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق وأن النار حق وأن البعث حق وأن الساعة آتية لاريب فيها وأن الله يبعث من فى القبور، وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا إلى أن قال ما نصه وسئل الشيخ عمرو ابن الصلاح رحمه الله. عنه فقال التلقين هو الذى نختاره ونعمل به، قال روينا فيه حديثا من حديث أبى أمامة ليس إسناده بالقائم لكن اعتضد بشواهد وبعمل أهل الشام قديما. هذا كلام أبى عمرو قلت حديث أبى أمامة رواه أبو القاسم الطبرانى فى معجمه بإسناد ضعيف ثم ذكره النووى وقال بعد ذلك قلت، وهذا الحديث وإن كان ضعيفا فيستأنس به. وقد اتفق علماء المحدثين وغيرهم على المسامحة فى أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب وقد اعتضد بشواهد من الأحاديث كحديث واسألوا له التثبيت، ووصية عمرو بن العاص وهما صحيحان سبق بيانهما قريبا ولم يزل أهل الشام على العمل بهذا فى زمن من يقتدى به وإلى الآن، وهذا التلقين إنما هو فى حق المكلف الميت. أما الصبى فلا يلقن والله أعلم انتهت عبارة المجموع ملخصة وقد جاء فى الجزء الخامس من كتاب فتح التبريز شرح الوجيز للأمام الرافعى من الشافعية صفحة 242 ما نصه ويستحب أن يلقن الميت بعد الدفن، فيقال يا عبد الله ابن أمة الله إلخ وقد استحبه أيضا بعض الحنابلة، كما يتبين هذا من المغنى والشرح الكبير من كتب الحنابلة. أما مذهب الإمام مالك. فقد جاء فى شرح الرسالة لأبى الحسن ما نصه وكذا يكره عنده - أى عند مالك - تلقينه بعد وضعه فى قبره - ومما ذكرنا يعلم حكم التلقين عقب الدفن على المذاهب الأربعة. هذا ولم نجد فى كتب الحنفية ولا فى غيرها اشتراط شىء فيمن يلقن الميت بعد الدفن - لكن الذى يظهر لنا أنه ينبغى أن يكون الملقن ممن يحسن صيغة التلقين ربما ذكرنا علم الجواب عما هو مطلوب الإجابه عنه. وكتاب المحافظة مرافق لهذا

حكم مصاريف التحنيط والنقل

حكم مصاريف التحنيط والنقل F عبد المجيد سليم. محرم 1357 هجرية - 27 مارس 1938 م Mلا يلزم تركة المتوفى شىء من مصاريف تحنيطه ونقله Q توفى شخص عن غير عقب عن ورثته وهم زوجته وأمه وأخوه شقيقه وأخته لأمه فى مركب تجارية، وأنزلت جثته فى ميناء تابعة لدولة غير إسلامية ولكن فيما مسلمين ومقابر للمسلمين. فهل هناك وجه شرعى لضرورة تحنيط الجثة واستحضارها لدفنها هنا على غير إرادة أخته لأمه وفى حالة التحنيط والإرسال على غير إرادة أخته لأمه هل يلزمها ما يوازى نصيبها فى مصاريف التحنيط والإرسال بقدر نصيبها فى التركة An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن نصوص الفقهاء تقضى بأنه لا يلزم تركة المتوفى شىء من مصاريف تحنيطه ونقله. وعلى ذلك فلا يلزم أخت المتوفى لأمه شىء من هذه المصاريف فى نصيبها من التركة وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم

عدم جواز دفن موتى بهائيين فى مقابر مسلمين لأنهم مرتدون

عدم جواز دفن موتى بهائيين فى مقابر مسلمين لأنهم مرتدون F عبد المجيد سليم. محرم 1358 هجرية - 11 مارس 1939 م M 1 - البهائيون بمعتقداتهم ليسوا بمسلمين. ومن كان منهم فى الأصل مسلما أصبح باعتقاده لمزاعمهم مرتدا وتجرى عليه أحكام المرتد. 2 - لا يجوز شرعا دفن موتاهم فى مقابر المسلمين Q كتبت وزارة العدل ما نصه أرسلت إلينا وزارة الداخلية مع كتابها رقم 59-539 المرسلة صورته مع هذا كراسة تشتمل على قانون الأحوال الشخصية لجماعة البهائيين، وصورة من كتابها رقم 32 إدارة السابق ارساله منها لهذه الوزارة بتاريخ 30 يونية سنة 1931 طالبة فتوى فضيلتكم بشأن التماس هذه الجماعة تخصيص قطع من الأراضي لدفن موتاهم بها بمصر والاسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية فترسل الأوراق رجاء التفضل بموافاتنا بالفتوى اللازمة لهذا الموضوع لنبعث بها إلى وزارة الداخلية An اطلعنا على كتاب سعادتكم رقم 647 المؤرخ 21 فبراير سنة 1939 وعلى الأوراق المرافقة له التى منها كتاب وزارة الداخلية رقم 59-539 المؤرخ 24 يناير سنة 1939 المتضمن طلب الإجابة عما إذا كان يجوز شرعا دفن موتى البهائيين فى جبانات المسلمين أم لا. ونفيد أن هذه الطائفة ليست من المسلمين - كما يعلم هذا من عرف معتقداتهم، ويكفى فى ذلك الاطلاع على ماسموه قانون الأحوال الشخصية على مقتضى الشريعة البهائية المرافق للأوراق. ومن كان منهم فى الأصل مسلما أصبح باعتقاده لمزاعم هذه الطائفة مرتدا عن دين الإسلام وخارجا عنه، تجرى عليه أحكام المرتد المقررة فى الدين الإسلامى القويم. وإذا كانت هذه الطائفة ليست من المسلمين لا يجوز شرعا دفن موتاهم فى مقابر المسلمين سواء منهم من كان فى الأصل مسلما ومن لم يكن كذلك يراجع صفحة 196 وما بعدها من الجزء العاشر من كتاب المبسوط السرخسى وبما ذكرنا علم الجواب عما طلب الإجابة عنه

ذات المقبرة وقف وما عليها من مبان ملك

ذات المقبرة وقف وما عليها من مبان ملك F عبد المجيد سليم. رجب 1363 هجرية - 6 يوليو 1944 م Mالمبادئ: 1 - مبانى حوائط الحوش وما بها من أخشاب وجميع مبانى وأخشاب الحجرات التى تبنى فى الحوش للجلوس ملك لا وقف، وتكون تركة عن بانيها بعد وفاته وكذلك التركيبة. 2 - المبانى التى فى جوف الأرض الخاصة بالقبر نفسه تعتبر وقفا ظاهرا لدلالة بنائها عرفا على وقفها، وإن لم يوجد لفظ يدل على وقفها كالمسجد إذا بناه صاحبه فإنه يصير وقفا بالبناء وإن لم يتلفظ بوقفه. 3 - ما دفع تعويضا للمبانى المعتبرة وقفا تبنى به قبور أخرى، أما ما دفع تعويضا للملك فإنه يكون تركة Q من عباس حسين قال المرحوم عثمان باشا - وكان مديرا لأسيوط أقام مدفنا بجبانة باب النصر استدعت أعمال المنفعة العامة إدخال أرض هذا المدفن للتخلية حول سور مصر القديم وقدر التعويض عن مبانيه بمبلغ 172 جنيها تقريبا، فما هو الحكم الشرعى فى هذا المبلغ هل يبنى به مدفنا بدل المنتزع ملكيته لنقل الرفات به ولدفن من يموتون من الورثة، وما هو الحكم الشرعى إذا رفض أحد الورثة الاشتراك فى عمل مدفن جديد، فهل يعتبر هذا المبلغ كأنه جزء من التركة يصح توزيعه على الورثة الشرعيين، وفى هذه الحالة أين تنقل الرفات An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن مبانى حيطان الحوش والأخشاب التى فيها وجميع مبانى وأخشاب الحجر التى تبنى فى الحوش للجلوس ملك ولا وقف فتعتبر تركة عن بانيها بعد وفاته وتقسم قسمة تركته، وكذلك التركيبة التى يستعملها أهل مصر فوق القبور تعتبر تركة كذلك. أما المبانى التى فى جوف الأرض الخاصة بالقبور نفسها فالظاهر أنها تعتبر وقفا لدلالة بنائها عرفا على وقفها عرفا وإن لم يوجد لفظ يدل على وقفها كالمسجد إذا بناه صاحبه فإنه يصير وقفا بالبناء وإن لم يتلفظ بوقفه، هذا وما دفع تعويضا للمبانى التى اعتبرت وقفا يبنى به قبور أخرى، أما دفع ثمنا لما قلنا أنه ملك وتركة فيوزع على الورثة على حسب أنصبتهم الشرعية فى تركة البانى المالك لها. وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم

جواز نقل الميت من بلد غير اسلامى إلى بلد اسلامى

جواز نقل الميت من بلد غير اسلامى إلى بلد اسلامى F حسنين محمد مخلوف. 22 جمادى آخر 1367 هجرية - 1 مايو 1948 م Mيجوز إخراج الميت من قبره بعد دفنه لعذر شرعى. كما إذا كان مدفونا فى أرض مغصوبة ولم يرض مالكها بدفنه فيها. كما يجوز نقل الميت لمصلحة تتعلق بالحى كتطيب نفسه. أو بالحى والميت كجريان الماء على القبر. وبالأولى يرخص فى النقل إذا دفن فى بلد غير إسلامى بين قوم غير مسلمين إلى مقابر فى بلد إسلامى Q من صاحب السعادة أحمد باشا قال تعلمون فضيلتكم أن امراء الدولة العثمانية هاجروا بعد الانقلاب الأخير فى تركيا، ونزح كل منهم إلى جهة، والسلطان عبد المجيد الثانى آخر خلفاء الدولة العثمانية هو وزوجته السلطانة شاه سوار أقاموا فى الأراضى الفرنسية وتوفوا إلى رحمة الله هناك، وحيث إننا تحصلنا على أمر كريم من الحكومة المصرية الموقرة بدفن جثمان الخليفة فى الأراضى المصرية حيث إن جثمانه محنط ولم يدفن للآن تراءى لنا أن تنقل جثمان زوجته السلطانة المغفور لها شاه سوار بعد استخراجها من التراب الذى دفنت فيه. وحيث إنها كانت على مذهب الإمام أبى حنيفة النعمان رضى الله عنه. فنرجو التكرم بصدور فتوى شرعية عن جواز نقلها لدفنها معه بجواره فى الأراضى المصرية An إن الحنفية قد نصوا على أن إخراج الميت من قبره بعد دفنه يجوز لعذر شرعى وهو رعاية حق آدمى، مثل ما إذا دفن فى أرض مغصوبة ولم يرض مالكها بدفنه فيها. وأجازوا نقله إذا تطرقت إلى القبر رطوبة أو مياه كما فى الفتاوى الهندية آخر كتاب الوقف، وفى حديث جابر الذى أخرجه البخارى فى باب الجنائز دليل على جواز نقل الميت لمصلحة تتعلق بالحى كتطيب نفسه، أو بالحى والميت كجريان الماء على القبر وإذا كان مثل هذه الأعذار قد رخص فيها بنقل الميت من قبره، فبالأولى يرخص فى نقله إذا دفن حين الموت فى بلد غير إسلامى بين قوم غير مسلمين إلى مقابر المسلمين فى بلد إسلامى لما فى ذلك من المصلحة له وللأحياء. ومن هذا يعلم جواز نقل المغفور لها السلطانة شاه سوار من مقابر فرنسا إلى المقابر الإسلامية بمصر. والله سبحانه وتعالى أعلم

ضم عظام الموتى فى المقبرة عند ملئها

ضم عظام الموتى فى المقبرة عند ملئها F أحمد هريدى. التاريخ 6 ديسمبر سنة 1967 م M 1 - لا يجوز نبش الموتى بعد دفنهم واهالة التراب عليهم طالت المدة أو قصرت إلا لعذر. 2 - لا يجوز حفر القبر لدفن آخر إلا أن بلى الأول أو وجد بد من دفن هذا الآخر. 3 - يجوز عند الضرورة ضم عظام موتى كل مقبرة فى ناحية منها لاستعمالها فى دفن الموتى الآخرين ويجعل بين الأولين ومن سيوجدون حاجز من التراب Q من السيد / عيد ح. بالقاهرة بطلبه المقيد برقم 663 لسنة 1967 المتضمن أنه يملك مقبرة مكونة من عينين أحداهما لدفن الرجال والأخرى لدفن السيدات وأنهما قد امتلأتا بجثث الموتى ولم يبق فيهما مكان لدفن آخرين. وطلب الافادة عما اذا كان يجوز شرعا أن يحفر حفرة كبيرة فى كل عين ويوارى التراب على العظام ويعود لاستعمال كل عين من جديد أو لا يجوز ذلك An المنصوص عليه شرعا أنه لا يجوز نبش الموتى بعد دفنهم واهالة التراب عليهم لمدة طويلة ولا قصيرة إلا لعذر. ولا يحفر فبر لدفن آخر إلا أن بلى الأول فلم يبق له عظم الا أن يوجد بد. فيضم عظام الأول ويجعل بينهما حاجز من التراب. وعلى ذلك يجوز للسائل أن يضم عظام موتى كل مقبرة فى ناحية منها ويعود لاستعمالها فى دفن الموتى الآخرين. وذلك بشرط أن يجعل بين الأولين ومن سيوجدون حاجزا من التراب بشرط وجود ضرورة لذلك كما سبق بيانه والله سبحانه وتعالى أعلم

البناء على القبر والجلوس عليه

البناء على القبر والجلوس عليه F عبد اللطيف حمزة. صفر سنة 1403 هجرية - 23 نوفمبر سنة 1982 م Mالبناء على القبر والقعود والمشى عليه منهى عنه شرعا Q من الأستاذ / شاهين ع. رئيس الادارة المركزية للشئون المالية بوزارة العدل بطلبه المقيد برقم 242 لسنة 1982 م المتضمن أن جده أقام مسجدا بمدينة منوف وأقام بجواره مقبرة أوصى بأن يدفن فيها هو وزوجته وأولاده قد تم تنفيذ وصيته حيث توفى هو وزوجته وأولاده الذكور الثلاثة. وقد رأى أهل الخير - أن تسغتل هذه المقبرة - والتى تقع فى وسط المدينة - فى اقامة مدرسة لتحفيظ القرآن - ويريد استطلاع الرأى فى الآتى 1 - هل يجوز شرعا استخدام الحيز المكانى للمقبرة وتحويله إلى مدرسة لتحفيظ القرآن. 2 - هل يجوز أن توضع صبة من الخرسانة فوق المقبرة بعد ازالة الشاهد المقام فوقها وتبليطها والجلوس بعد ذلك فوق المقبرة من الراغبين فى حفظ القرآن وتلاوته. 3 - هل هناك رأى آخر أكثر صلاحية من الناحية الشرعية فى هذا الخصوص An لقد وردت أحاديث كثيرة متواترة تمنع البناء على القبر والقعود والمشى عليه والصلاة اليه وعليه فقد روى أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى ان يبنى على القبور أو يقعد عليها أو يصلى عليها. وروى ابن ماجه النهى عن البناء عليها فقط (ص 61 ج - 3) مجمع الزوائد وص 244 ج - 1 ابن ماجه) . كما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال (لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص الى جلده خير له من ان يجلس على قبر) أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه - وقد ورد عن عقبة بن عامر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه سلم قال (لأن أمشى على جمرة أو سيف أو أخصف نعلى برجلى أحب فى من أن أمشى على قبل مسلم) . من هذه الأحاديث غيرها يتبين النهى عن البناء على القبول - سواء كان هذا البناء متعلقا بالميت كالقبة أو بالحى كحجرة أو مدرسة أو خباء أو مسجد أو بيوت للاستراحة فيها عند الزيارة وغيرها. أو ما كان على نفس القبر ليرتفع من أن يوطأ كما يفعله كثير من الناس - وقد حمله الأئمة على الكراهة اذا لم يقصد به الزينة والتفاخر والا كان حراما. (الفتح الربانى مسند الامام أحمد ج - 8 ص 84) وعلى ذلك - وطبقا لما ذكر لا يجوز للسائل أن يحول مكان المقبرة إلى مدرسة لتحفيظ القرآن أو أن يبنى فوقها مكانا ليجلس عليه من يرغب فى حفظ القرآن وتلاوته. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم

صلاة الجنازة وأين يقف المصلى من جثمان الميت

صلاة الجنازة وأين يقف المصلى من جثمان الميت F عبد اللطيف حمزة. جمادى الآخرة سنة 1403 هجرية - 10 ابريل سنة 1983 م M 1 - لصلاة الجنازة فضل عظيم وثواب جزيل للمصلين وللمصلى عليه. 2 - يقوم المصلى بحذاء صدر الميت أماما كان أو منفردا ذكرا كان الميت أو أنثى Q من السيد / ابراهيم بطلبه المقيد برقم 57 لسنة 1983 م المتضمن سؤاله عن صفة صلاة الجنازة وأين يقف المصلى من جثمان الميت وهل هناك فرق بين ما اذا كان الميت ذكرا أو انثى An ان لصلاة الجنازة فضلا عظيما وثوابا جزيلا للمصلين وللمصلى عليه فقد ورد فى فضلها (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) أحاديث كثيرة منها ما روى عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال من أتبع جنازة مسلم ايمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فانه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فانه يرجع بقيراط. أخرجه البخارى والنسائى (انظر ص 80 ج 1 فتح البارى) - والحديث كناية عن الأجر العظيم الذى يحصل للمصلى على الجنازة أما ما يحصل للميت فقد جاء فى حديث مرشد بن عبد الله الزينى عن مالك بن هبيرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال (ما من مؤمن يموت فيصلى عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب) أى أوجب اصطفافهم المغفرة أو الجنة للميت. وفى رواية أحمد الا غفر له. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقى والحاكم وصححه الترمذى وحسنه (انظر ص 201 ج 7 الفتح الربانى) أما عن صفة صلاة الجنازة وموقف المصلى منها فقد قال الحنفية صفة صلاة الجنازة أن يقوم المصلى بحذاء صدر الميت ثم ينوى أداء فريضة صلاة الجنازة عبادة لله تعالى إلخ وهو المشهود فى مذهب الحنفية فالسنة عندهم وقوف المصلى أمام كان أو منفردا حذائى صدر الميت ذكرا كان أو أنثى وذلك لقول سمرة بن جندب صليت وراء النبى صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت فى نفاسها فقام عليها للصلاة وسطها. أخرجه السبعة والبيهقى (انظر ص 312 ج 1 بدائع الصنائع) (ووجهه) أن الصدر هو وسط البدن لأن الرجلين والرأس من الأطراف والبدن من العجيزة إلى الرقبة فكان وسطه الصدر والقيام بحذاء الوسط أولى ليستوى الجانبان فى الحظ من الصلاة ولأن القلب معدن العلم والحكمة فالوقف بحياله أولى وهذا هو ما نميل اليه لظهوره وقوة أدلته - ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم - والله الموفق والهادى سواء السبيل، والله سبحانه وتعالى أعلم

زيارة القبور وبناؤها بالطوب الأحمر والمسلح

زيارة القبور وبناؤها بالطوب الأحمر والمسلح F عبد اللطيف حمزة. ربيع الآخرة سنة 1405 هجرية - 12 يناير 1985 م M 1 - زيارة القبور مندوبة للرجال والنساء للعظة والاعتبار بشرط أمن الفتنة عند خروج النساء وعدم اشتمال زيارتهن على ما حرم الله. 2 - الموتى ينتفعون بالدعاء والاستغفار لهم من الزائرين ويأتنسون بهم. 3 - أحياء ذكرى الموتى لا سند لها فى الشريعة ولا هى من عمل الصحابة ولا من المأثور عن التابعين. 4 - لا حرمة فى بناء القبور بالطوب الأحمر والمسلح لأنه أكثر صيانة للميت Q من السيد / عيد بطلبه المقيد برقم 229 لسنة 1984 م المتضمن استفساره عما يأتى: 1 - ما رأى الدين فى زيارة الموتى وهل صحيح أن الميت يشعر بوجود زائريه ويعرفهم. 2 - ما رأى الدين فيمن توفى وأوصى بعدم اقامة سرادق له وبعدم قراءة القرآن والسبوع الخمسة عشر يوما والأربعين. 3 - ما رأى الدين فى بناء المقابر بالطوب الأحمر والدبش والمسلح An أما عن زيارة القبور فهى مندوبة للرجال والنساء للعظة والاعتبار بجلال الموت وحال من كانوا أحياء ثم صاروا ترابا فترق القلوب وتتدارك النفوس ما فاتها من الخير - فضلا عن أن الموتى ينتفعون بالدعاء والاستغفار لهم والسلام والترحم عليهم من الزائرين ويأتنسون بهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكركم الآخرة) رواه مسلم والترمذى. والخطبا للرجال ويشمل النساء لأنهن اشد حاجة إلى العظة والاعتبار هذا بشرط أمن الفتنة من خروجهن وعدم اشتمال زيارتهن على ما حرم الله وكان صلى الله عليه وسلم يزور أهل البقيع مرارا ويسم عليهم ويدعو لهم. وقال ابن القيم ان الأحاديث والآثار تدل على أن الزائر متى جاء علم به المزور من الأموات وسمع سلامه ورد عليه وأنس به ويشهد لذلك ما جاء فى الصحيحين عن أبى طلحة قال لما كان يوم بدر وظهر الرسول على مشركى قريش أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ببضعه وعشرين من صناديدهم فألقوا فى القليب ونادى الرسول على بعضهم باسمائهم (أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا فانى وجدت ما وعد ربى حقا) فقال عمر رضى الله عنه يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها فقال الرسول صلى الله عليه وسلم (والذى نفسى بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم) وأخرج ابن عبد البر بأسناد صحيح عن ابن عباس مرفوعا. (ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه فى الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه) . يتضح مما سبق أن الموتى يسمعون ويجيبون فى قبورهم ويعرفون من كانوا يعرفونه فى الدنيا اذا زارهم. أما من توفى وأوصى بعدم اقامة سرادق له واحياء ذكراه فى الخمسين والأربعين وذبح ذبيحة خاصة بالميت الخ - فنفيد بأن كل هذه الأمور لا سند لشئ منها فى الشريعة الغراء ولا هى من عمل الصحابة ولا من المأثور عن التابعين وانما هى أمور مستحدثة ومبتدعة وفيها من المضار ما يوجب النهى عنها وفيها اضاعة للمال فى غير وجوهه المشروعة، وقد يكون أهل الميت أحوج اليها فضلا عن أن فى احياء الذكرى (الخمسين والأربعين والذكرى السنوية) تكرارا للعزاء وتجديدا للأحزان وهو غير مشروع. لأن التعزية مرة واحدة كما ورد فضلا عن أن هذه الأمور المبتدعة لا ينال الميت منها رحمة أو مثوبة اللهم الا قراءة القرآن من مقرئ مخلص يتقى الله ولايغالى فى أجر قراءته ويهب ثواب القراءة لروح الميت والتصدق على روح الميت فان ذلك ينفعه باذن الله. أما ما يفعل بقصد السمعة والتفاخر فليس من الإسلام فى شئ. ونرى وجوب تنفيذ وصية الميت لأنها إيصاء بتنيذ شرع الله. أما عن بناء المقابر بالطوب الأحمر والدبش والمسلح فاننا نرى أنه لا حرمة فى ذلك لأنه أكثر صيانة للميت من عبث العابثين أو من نبش سبع ونحوه بشرط عدم الاسراف والمغالاة فى بناء القبور والمتفاخر والمباهاة لأنها ليست سبيلا لذلك وكفى بالموت واعظا. هذا وبالله التوفيق. والله سبحانه وتعالى أعلم

دفن الموتى فى ساحات ملاصقة للدور للتبرك بهم

دفن الموتى فى ساحات ملاصقة للدور للتبرك بهم F عبد اللطيف حمزة. جمادى الأولى 1405 هجرية - 27 يناير 1985 م M 1 - الدفن فى اللحد أفضل من الشق إلا أن تكون الأرض رخوة. 2 - يكره دفن الميت ولو صغيرا فى المنزل لأن هذا خاص بالأنبياء والأفضل دفن الأموات فى المقابر المعدة لذلك Q من السيد / سيد بطلبه المقيد برقم 261 لسنة 1984 م المتضمن بيان الحكم الشرعى فيمن يدفنون موتاهم فى ساحتهم الملاصقة لدورهم التى يسكنون فيها من جميع النواحى ليتبارك الناس بموتاهم An قال تعالى {قتل الإنسان ما أكفره. من أى شىء خلقه. من نطفة خلقه فقدره. ثم السبيل يسره. ثم أماته فأقبره} عبس 17 - 21، من مفهوم هذه الآيات الكريمة يتبين أن أقبر الانسان أى دفنه فى القبر من تكريم الله له ومن نعم الله عليه، وأقل القبر حفرة توارى الميت وتمنع بعد ردمها ظهور رائحة منه تؤذى الأحياء ولا يتمكن من نبشها سبع ونحوه وأكمل القبر اللحد وهو حفرة فى جانب القبر جهة القبلة يوضع فيها الميت وتجعل كالبيت المسقف ينصب اللبن عليه (البن هو الطوب النئ) والدفن فى اللحد مستحب بالاجماع لقول عائشة رضى الله علينها (لما مات النبى صلى الله عليه وسلم اختلفوا فى اللحد والق حتى تكلموا فى ذلك وارتفعت أصواتهم فقال عمر لا تصخبوا عند النبى صلى الله عليه وسلم حيا ولا ميتا فأرسلوا إلى الشقاق واللاحق جميعا فجاء اللاحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دفن) أخرجه ابن ماجه بسند صحيح ورجاله ثقات وأحاديث أخرى دلت على أن الدفن فى اللحد أفضل من الشق إلا أن تكون الأرض رخوة لينة يخاف منها انهيار اللحد فيصار إلى الشق وهو حفرة مستطيلة فى وسط القبر وتبنى جوانبها باللبن أو غيره يوضع فيها الميت ويسقف عليه باللبن والخشب أو غيرهما ويرفع السقف قليلا بحيث لا يمس الميت، أما اذا كانت الأرض صلبة فالدفن فى الشق مكروه ويكره عند الحنفيين دفن الميت ولو صغيرا فى المنزل لأن هذا خاص بالأنبياء والدفن فى المقبرة المعدة للدفن أفضل لأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يدفن الموتى بالبقيع وهو مكان مخصص لدفن الموتى وورد أن النبى صلى الله عليه وسلم دفن أصحابه فى المقبرة فكان الاقتداء بفعله أولى، أما الدفن فى المنزل أو الدار فهذا خاص بالأنبياء لقول أبى بكر من حديث ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (ما قبض نبى الا دفن حيث يقبض) وقد وافق على كرم الله وجهه الصديق على ذلك وقال أنا سمعته أيضا. وعلى ذلك نرى أن الأفضل والأولى على ذلك وقال أنا سمعته أيضا. وعلى ذلك نرى ان الأفضل والأولى دفن الأموات فى المقابر المعدة لذلك وفى المكان المخصص للمقابر اقتداء بفعل النبى صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلم

أحياء ذكرى الميت وزيارة القبور ومدة الحداد

أحياء ذكرى الميت وزيارة القبور ومدة الحداد F محمد مجاهد. ربيع الأول 1406 هجرية - 2 ديسمبر 1985 م M 1 - الأخمسة وذكرى الأربعين والذكرى السنوية للميت أمور غير مشروعة وفيها تجديد للحزن وضياع للمال ولا ينال الميت منها مثوبة أو رحمة. 2 - التعزية مرة واحدة وتكون عند التشييع أو عند المقابلة الأولى لمن لم يحضره. 3 - ينتفع الميت بما كان سببا فيه من أعمال البر فى حياته كما ينتفع بأعمال غيره اذا دعا واستغفر له وصديق عليه. 4 - زيارة القبور مستحبة للعظة والاعتبار ومحرمة على النساء اذا لم يؤمن منها الفتنة أو اشتملت على محرم. 5 - الاحداد يكون بترك الزينة ولمدة ثلاثة أيام على من مات من الأقارب وأن كان الميت زوجا حد عليه من زوجته أربعة أشهر وعشرة أيام Q من السيد / عبد المنعم بطلبه المقيد برقم 230 لسنة 1985 م المتضمن استفساره عن الحكم الشرعى فيما يقوم به أهل الميت من عمل أخمسة - وذكرى الأربعين - والذكرى السنوية وزيارة القبور فى أول رجب ونصف شعبان والأعياد والمواسم وغير ذلك وتوزيع المأكولات واستئجار مقرئين على القبور ولبس ملابس الحداد لفترات طويلة. وما هى الطريقة الشرعية التى تتبع حيال الميت لينال الثواب وما هى مدة الحداد لأفراد أسرة الميت An ان الناس قد اعتادوا أمور كثيرة فى المآتم وغيرها. ولم يعتمدوا فى أكثرها إلا على مجرد الاستحسان الشخصى أو الطائفى - وأخذت هذه العادات تنتقل من جيل إلى جيل حتى عمت وصارت تقاليد يأخذها حاضر الناس عن ماضهيم ناظرين اليها الى أنها سنة الآباء والأجداد ولم يجدوا من ينكر المنكر منها عليهم ولعلها وجدت من يبيحها أو يستحسنها ويقويها - ففعلها واعتادها غير المتفقين وسايرهم فيها المتفقهون واحتملوا اثمها واثم من ابتكرها وفعلها إلى يوم الدين. وجاء الإسلام وللناس عادات بعضها حسن طيب مفيد فأقرها وبضها سئ خبيث ضار فأنكرها وحاربها وألغاها وهذا هو شأن الإسلام فى كل ما جد ويجد فى ظله من عادات. الحسن يقره ويسميه. (سنة حسنة) وجعل لمن سنها أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة والسئ يدفعه وينكره ويسميه (سنة سيئة) وجعل على من سنها وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وان ما يقوم به أهل الميت من خميس صغير وكبير وذكرى الأربعين والذكرى السنوية للمتوفى والخروج للمقابر فى المواسم والأعياد كل ذلك من البدع المذمومة التى لا أصل لها ولا سند لها فى الشرع الإسلامى لا فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فى عهد الصحابة رضوان اله عليهم ولم يؤثر عن التابعين وهذه أمور مستحدثة منذ عهد قريب وفيها من المضار ما يوجب النهى عنها. من ضياع للأموال فى غير وجهها المشروع وربما كان أهل الميت فى حاجة ماسة اليه وفيه مع ذلك تجديد للأحزان وتكرار للعزاء وهو أمر غير مشروع لحديث (التعزية مرة) وتكون عند التشييع أو عند المقابلة الأولى لمن لم يحضر التشييع. لهذا نهيب بالمسلمين أن يقلعوا عن هذه العادات الذميمة التى لا ينال الميت منها رحمة أو مثوبة ولا ينال الحى منها سوى المضرة فليس لذلك أساس فى الدين (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) أما ما ينبغى عمله لأجل الميت فمن المتفق عليه ان الميت ينتفع بما كان سببا فيه من أعمال البر فى حياته. قال صلى الله عليه وسلم (اذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) وكذلك يلحقه ثواب مصحف ورثه أو مسجد بناه، أو بيت بناه لابن السبيل أو صدقة أخرجها من ماله فى صحته. وكذا ينتفع بأعمال غيره اذا دعا له واستغفر - والصدقة عليه كمساعدة المحتاج واطعام الجوعان وارواء الظمآن لكل ذلك ثواب يصل إلى الميت لمدة ثلاثة أيام بلياليها من الوفاة على من مات من الأقارب ويحرم بعد ذلك. ما لم يكن الميت زوجا فان امرأته تحد عليه أربعة أشهر وعشرة أيام وجوبا لقوله صلى الله عليه وسلم (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها فانها تحد أربعة أشهر وعشرا) . والله سبحانه وتعالى أعلم

صلاة الجنازة

صلاة الجنازة F محمد مجاهد. رجب 1406 هجرية - 19 مارس 1986 م M 1 - صلاة الجنازة فرض كفاية اذا قام به البعض سقط عن الباقين. وأن لم يقم به أحد أثم الجميع. 2 - من لم يصل عليه قبل دفنه صلى عليه فى قبره Q من السيد / محمود منصور بطلبه المقيد برقم 276 لسنة 1980 والمتضمن أن المسلمين فى بلدتهم يدفنون موتاهم دون أن يصلوا عليهم صلاة الجنازة بحجة استعجال أهل الميت والحانوتى - وبعد يومين أو ثلاثة يكلفون أيا منهم ليصلى على القبر. فما حكم ذلك شرعا An من المتفق عليه أن صلاة الجنازة فرض كفاية اذا قام به البعض سقط عن الباقين - وان لم يوجد سوى مسلم واحد تعينت عليه وأصبحت فرض عين يأثم بتركه - وان لم يقم بها أحد من المسلمين أثموا جميعا. والمطلوب فى صلاة الجنازة النية وأربع تكبيرات، والقيام فيها من أولها التى آخرها مع استقبال القبلة، والطهارة، وستر العورة والدعاء للميت بالرحمة والمغفرة وختمها بالسلام وهى من قبيل الدعاء للميت أمر الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فقال تعالى {وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم} أى راحة وطمأنينة ورحمة وقال صلى الله عليه وسلم عندما مر بالبقيع فرأى قبرا جديدا فسأل عنه فقيل. فلانة، فعرفها فقال ألا آذنتمونى بها (أى أخبرتمونى بموتها) قالوا كنت قائلا من القيلولة وهى النوم ظهرا صائما فكر هنا أن نؤذيك. فقال صلى الله عليه وسلم (لا تفعلوا لا يموتن فيكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا آذنتمونى به فان صلاتى عليه رحمة. ثم أتى القبر وصف المسلمين خلفه وكبر عليه أربعا) رواه أحمد والنسائى والبيهقى وابن حيان وصححاه عن زيد بن ثابت. وقال صلى الله عليه سلم (اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء) . ويسن أن يصلى على الميت جماعة ثلاث صفوف لقوله صلى الله عليه وسلم (ما من مؤمن يموت فيصلى عليه ثلاثة صفوف الا أوجب) أى أوجب اصطفافهم المغفرة أو الجنة للميت، وفى رواية أحمد إلا غفر له. فكان مالك اذا استقبل أهل الجنازة جزاهم ثلاثة صفوف. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقى والحاكم وصححه والترمذى وحسنه. ولصلاة الجنازة فضل عظيم وثواب كبير كما أشارت بذلك الأحاديث الشريفة والوارد منها ما رواه الجماعة عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال (من تبع جنازة وصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى يفرع فله قيراطان اصغرهما مثل أحد) واحد جبل عظيم بمكة. والوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين أن صلاة الجنازة على الميت عقب تكفينه وقبل دفنه واستقر الأمر على ذلك فيجب علينا أن نلتزم بذلك. إلا اذا وجد عذر يحول دون الصلاة قبل الدفن ففى هذه الحالة تجز صلاة الجنازة صلاة الجنازة على الميت فى مقبرته ويصلى عليه ولو بعد سنوات لما ورد أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد ثمانى سنوات. وما ورد فى السؤال من أن العلة فى دفن الميت قبل الصلاة عليه استعجال أهله والحانوتى فليس عذرا مقبولا ولا معقولا. والله سبحانه وتعالى أعلم

تقبل العزاء فى المبنى الملحق المسجد

تقبل العزاء فى المبنى الملحق المسجد F محمد مجاهد. ذو القعدة 1406 هجرية - 20 يوليه 1986 م M 1 - التعزية لصاحب المصيبة مندوبة ووقتها من حين الموت إلى ثلاثة أيام. 2 - لا بأس بالجلوس للتعزية فى غير المسجد ويكره فيه. 3 - المبنى الملحق بالمسجد يكون مسجدا بمجرد القول وأن لم يصل فيه ويأخذ حكم المسجد Q من الشيخ / أحمد بطلبه المقيد برقم 224 لسنة 1985 المتضمن أن أهالى قريته قد ساهموا وأقاموا مبنى ملحقا بمسجد القرية. قاصدين بذلك توسعة هذا المسجد. وقد جعلوا لهذا المبنى الملحق بابين يصلانه بالمسجد. يمكن فتحهما وغلقهما حسبما شاؤا. كما جعلوا له بابا ثالثا للخارج وأضاف السائل قائلا ان مبنى المسجد الأساسى يسع المصلين فى جميع الأوقاف. ما عدا صلاة الجمعة والعيدين فانه لا يسعهم. ولذا يستعينون بالمبنى الملحق عند أدائهم لتلك الصلوات وانه قد توفى أحد أهالى تلك القرية. وترك صغارا. ولم يترك لهم ميراثا. وليس لديهم من المال ما يمكنهم من اقامة سرادق لتقبل العزاء لهذا المتوفى ويريدون تقبل العزاء بالمكان الملحق بالمسجد. رأفة بأبناء المتوفى الصغار. وأن هناك حالات كثيرة تمر بنفس الظروف. وطلب السائل. معرفة الحكم الشرعى فى أنهم لو سلكوا هذا المسلك. وأقاموا ليالى العزاء - نظرا لظروفهم المادية - فى المبنى الملحق بالمسجد - والذى تتلى فيه آيات القرآن الكريم فى تلك الليالى. هل يكون فى ذلك مساس لحرمة المسجد. أو مساس لدينهم أم لا An اقامة المآتم ليلة فأكثر على الوجه المعروف من نصب السرادقات والانفاق عليها بما يظهر بهجتها هى قطعا اسراف محرم بنص القرآن الكريم. لأن فيها إضاعة الأموال فى غير وجهها الشرعى فى حين أن الميت كثيرا ما يكون عليه ديون أو حقوق لله تعالى لا تتسع موارده للوفاء بها مع تكاليف هذا المأتم. وقد يكون الورثة فى أشد الحاجة إلى هذه الأموال. وكثيرا ما يكون فى الورثة قصر يلحقهم الضرر بتبديد أموالهم فى اقامة هذا المأتم. ولم تكن التعزية عند مسلمى العصور الأولى إلا عند التشييع أو عند المقابلة الأولى لمن لم يحضر التشييع. ففى زاد المعاد ما نصه وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعزية أهل الميت. ولم يكن من هديه أن يجتمع للعزاء. لا عند قبره ولا غيره. وكل هذا بدعة حادثة مكروهة. وكان من هديه السكون والرضا لقضاء الله والحمد لله والاسترجاع. وكان من هديه أن أهل الميت لا يتكلفون الطعام للناس. بل أمر أني ضع الناس لهم طعاما يرسلونه اليهم. وهذا من أعظم مكارم الأخلاق. وفى فقه المذاهب الأربعة. الطبعة السادسة ما نصه التعزية لصاحب المصيبة مندوبة. ووقتها من حين الموت إلى ثلاثة ايام. وتكره بعد ذلك إلا إذا كان المعزى غائبا فانها لا تكره حينئذ بعد ثلاثة أيام إلى أن قال ويكره لأهل المصيبة أن يجلسوا لقبول العزاء سواء أكان فى المنزل أم فى غيره. أما الجلوس على قارعة الطريق وفرش البسط ونحوها مما اعتاد الناس فعله فهو بدعة منهى عنها. ويقول الحنفية ان الجلوس للتعزية خلاف الأولى. والأولى أن يتفرق الناس بعد الدفن. ويكره الجلوس فى المسجد) انتهى - وفى الدر المختار وحاشيته ج 1 ص 842 وهو من كتب فقه الأحناف - ولا بأس بالجلوس لها - أى للتعزية - فى غير المسجد. أما فى المسجد فيكره. كما فى البحر عن المجتبى وجزم به شرح المنية - انتهى - وعلق ابن عابدين فى حاشيته على قول صاحب الدر هذا ان استعمال لا بأس هنا على حقيقته. لأنه أى الجلوس للتعزية خلاف الأولى كما صرح به فى شرح المنية - انتهى - ويقول ابن عابدين فى نفس الصحيفة من هذا المرجع نقلا عن غيره ما نصه (وفى الامداد. وقال كثير من متأخيرى أئمتنا. يكره الاجتماع عند صاحب البيت ويكره له الجلوس فى بيته حتى يأتى اليه من يعزى بل اذا فرع ورجع الناس من الدفن فليتفرقوا. ويشتغل الناس بأمورهم وصاحب البيت بأمره اهـ قلت - أى قال ابن عابدين - وهل تنتفى الكراهة بالجلوس فى المسجد وقراءة القرآن حتى اذا فرغوا قام ولى الميت وعزاه الناس كما يفعل فى زماننا. الظاهر. لا لكون الجلوس مقصودا للتعزية لا للقراءة ولا سيما اذا كان هذا الاجتماع والجلوس فى المقبرة فوق القبور المدثورة. ولا حول ولا قوة إلا بالله - انتهى قول ابن عابدين. هذا وتتمة للموضع نقول ان تمام المسجدية على ما قاله ابن عابدين فى رد المحتار. يكون بالقول على المفتى به. أو بالصلاة فيه على قولهما. ويريد بالمفتى به مذهب الامام أبى يوسف الذى لا يشترط فى تمام المسجدية للصلاة فى المسجد بعد الاذن من بانيه. بل يكون مسجدا بمجرد القول بأن يقول - جعلته مسجدا - وان لم يصل فيه. والمفهوم من كلامهم أنه لا يلزم هذا القول بل بناؤه على صورة المساجد كاف عند أبى يوسف فى تمام مسجديته. لأن هذا البناء فعل منبئ عرفا بجعله مسجدا. الفتاوى الإسلامية الصادرة من دار الافتاء، المجلد الحادى عشر ص 3965 وبناء على ما تقدم يكون المبنى الملحق بالمسجد قد تمت مسجديته قولا وفعلا حيث كان القصد من بنائه هو توسعة المسجد الأساسى حسبما جاء بالسؤال وقد صلى الناس فيه فعلا. وبذا يكون الجلوس فيه للتعزية مكروها شرعا. وفق الله المسلمين لما يحب ويرضى. والله أعلم

من أحكام القصاص والديات والدفاع عن النفس

القصاص بالشنق جائز شرعا F عبد المجيد سليم. شعبان 1356 هجرية 31/10/1937 م M 1 - اختلف العلماء فى كيفية استيفاء القود. فذهب الكثير منهم إلى أنه يقتل بمثل ما قتل به القتيل إلا إذا كان قد قتله بمحرم كإيجاره الخمر فلا يجوز ذلك. لما جاء بالفتوى من أدلة قرآنية وأحاديث نبوية. وذهب علماء الكوفة ومنهم أبو حنيفة وأصحابه إلى أن القصاص لا يكون إلا بالسيف لحديث لا قود إلا بالسيف وغيره. 2 - الظاهر من مذهب الحنفية هو عدم إرادة منع الاستيفاء بغير السيف إذا كان غيره أسهل وأيسر فى إزهاق الروح. 3 - إذا كان الاستيفاء بغير السيف أيسر وأسرع، فإنه يجوز الاستيفاء به بدلالة نص الحديث (لا قود إلا بالسيف إذا كان غيره مثله فى يسر وسرعة إزهاق الروح، ولأن العلة فى كون القصاص بالسيف هى أن القتل به أيسر وأسهل. فإذا وجد نوع من القتل بطريقة لم تكن معهودة وكانت أسرع فى إزهاق الروح، فالظاهر أنه يجوز بها. بدلالة نص الحديث. 4 - إذا كان القتل بالمشنقة أسرع وأسهل من القتل بالسيف جاز ذلك Q من حضرة سكرتير مجلس ولاية بهويال بالهند والى محمد بما ترجمته حسبما ورد من وزارة الحقانية بكتابها رقم 5007 46 21 6 فى 24 أكتوبر سنة 1937. سيدى العزيز تحية واحتراما وبعد فإن عقوبة الإعدام تنفذ فيمن يحكم عليهم بها فى الولايات الإسلامية الهامة فى الهند مثل بهويال وحيدر اباد ونوتسك وخير بور وغيرها على أنها قصاص. وذلك بمباشرة فصل الرأس عن الجسم بترا بالسيف. ويرى بعضهم أن هذه الطريقة فيها شىء من القسوة. ويقترحون استبدالها بطريقة الإعدام شنقا. ولكن أئمة الدين الإسلامى وعلماءه يخالفونهم فى الرأى ويرون التمسك بالطريقة المعمول بها قديما وهى استخدام السيف فى فصل الرأس عن الجسم عند إعدام المحكوم عليه. فحبذا لو تكرمتم بإفادتى بما هو متبع فى مصر وتركيا وإيران وتونس ومراكش وبما يراه المبرزون من رجال الدين بمصر فى هذه النقطة. وإننى أستميحكم العذر وأرجو أن تتفضلوا بقبول شكرى سلفا مع عظيم احتراماتى An اطلعنا على الترجمة العربية لكتاب حضرة سكرتير مجلس ولاية بهويال بالهند المؤرخ 18 أغسطس سنة 1937 الوارد إلينا مع كتاب وزارة الحقانية رقم 5007 المؤرخ 24 أكتوبر سنة 1937 بشأن الاستفتاء عن تنفيذ القصاص بغير السيف. ونفيد أن علماء المسلمين قد اختلفوا فى كيفية استيفاء القود. فذهب كثير من العلماء إلى أنه يقتل القاتل بمثل ما قتل به المقتول إلا إذا كان قتله بشىء محرم شرعا كإيجاره الخمر فإنه لا يجوز أن يقتل بذلك. وقد استدلوا على مذهبهم بظاهر قوله تعالى {ولكم فى القصاص حياة} البقرة 179، فإن كلمة القصاص تنبئ عن معنى المماثلة والمساواة وبقوله تعالى {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين} النحل 126، وبقوله تعالى {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} البقرة 194، وبقوله تعالى {وجزاء سيئة سيئة مثلها} الشورى 40، وبما رواه الجماعة غير أنس أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا فلان أو فلان حتى سمى اليهودى فأومأت برأسها فجئ به فاعترف فأمر به النبى صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بحجرين وبما أخرجه البيهقى والزار عنه صلى الله عليه وسلم ت من حديث البراء وفيه ومن حرق حرقناه ومن غرق غرقناه فدلت ظواهر الآيات الكريمة وما ورد من الأحاديث على أنه يثبت لولى القتيل حق استيفاء القود بمثل ما قتل به المقتول. وذهب علماء الكوفة ومنهم أبو حنيفة وأصحابه إلى أن القصاص لا يكون إلا بالسيف. واستدلوا بما روى عنه صلى الله عليه وسلم من قوله لا قود إلا بالسيف وهذا الحديث قد روى من طرق يقوى بعضها بعضا فيكون حسنا يقبل الإثبات به. وقد بين الشيخ علاء الدين الماردينى الشهير بابن التركمانى فى كتابه الجوهر النقى طرقه، ثم قال فهذا الحديث قد روى من وجوه كثيرة يشهد بعضها لبعض فأقل أحواله أن يكون حسنا فلا يضر حينئذ تضعيف بعض المحدثين لسند هذا الحديث. وبما روى عنه صلى الله عليه وسلم من قوله إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شىء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته فأمر النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث بأن يحسنوا القتلة وإحسان القتلة لا يكون بغير ضرب العنق بالسيف، كما أمر أن يريحوا ما أحل الله ذبحه من الأنعام. فما الظن بالآدمى المكرم المحترم. وقد أجابوا عن ظواهر الآيات الكريمة بأن المراد بالمثلية فيها هو المثلية فى مجرد إزهاق الروح، ولا تتناول الآلة لأن استعمال غير السيف يؤدى إلى الاعتداء المنهى عنه فى غير مآربه. فإذا قتل شخص آخر بالضرب مثلا فمات بضربتين واستوفينا القصاص بالضرب أيضا وضرب القاتل حتى مات فجاز ألا يموت إلا بأكثر من ضربتين. وفى ذلك مجاوزة للحد. ولو ضربناه ضربتين وقتلناه بالسيف كان فى ذلك مجاوزة للحد. ولو ضربناه ضربتين وقتلناه بالسيف كان فى ذلك مجاوزة للحد أيضا، وأجابوا عن حديث اليهودى الذى رض رأسه بأنه يحتمل وجهين أحدهما أن يكون هذا الرض كان مشروعا ثم نسخ، كما نسخت المثلة بالنهى عنها. الثانى أن يكون اليهودى ممن سعى فى الأرض بالفساد فيقتل كما رآه الإمام ليكون أردع وهذا هو الظاهر. فإن قصد اليهودى كان أخذ المال. فقد روى عن أنس ابن مالك رضى الله عنه أنه قال عدا يهودى على جارية فأخذ أوضاحا حليا كانت عليها، فيكون القتل على هذا ليس من باب القصاص الذى نحن بصدده وأما حديث ومن حرق حرقناه إلخ فقال البيهقى إن فى إسناده بعض من يجهل وإنما قاله زياد فى خطبته. قال الحنفية إن الثابت حينئذ من الآيات ومن السنة هو إتلاف نفس القاتل بأيسر الوجوه وأوحاها أى أسرعها وليس ذلك إلا بالسيف. فلا يجوز استيفاء القصاص بالتحريق والتغريق والرضخ وما جرى مجرى ذلك. هذه خلاصة أقوال فقهاء المسلمين فى هذا الموضوع. والذى يظهر لنا أن الحنفية ومن قال بمقالتهم لا يريدون إلا أنه لا يجوز القصاص بغير السيف مما يكون مظنة التعدى وتجاوز الحد فى القاص من التحريق والتغريق والضرب. وما جرى مجرى ذلك. ولا يريدون أن يمنعوا استيفاء القود بغير السيف إذا كان غير السيف أيسر وأسهل وأسرع فى إزهاق روح القاتل. كما يتبين هذا من استدلالهم بحديث إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شىء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة إلخ (وكما يتبين أيضا من حديث لا قود إلا بالسيف وذلك لأن هذا الحديث يفيد بمنطوقه أمرين أولهما. أنه يجب استيفاء القصاص بالسيف الثانى أنه لا يجوز استيفاؤه بغيره مما لا يكون فى مثل سهولته ويسره. ويفيد أيضا بطريق دلالة النص جواز القتل بغير السيف إذا كان غيره مثله فى سرعة إزهاق الروح ويسره أو أولى منه فى ذلك فإنه يفهم لغة من هذا الحديث أن العلة فى وجوب استيفاء القصاص بالسيف. هى أن القتل به أيسر وأسهل، فإذا وجد نوع من القتل بطريقة لم تكن معهودة، وكانت هذه الطريقة أسرع فى إزهاق الروح وأسهل فظاهر أنه يجوز القتل بها بدلالة نص هذا الحديث. وحينئذ. يكون القصر فى قوله عليه الصلاة والسلام لا قود إلا بالسيف من قبيل القصر الإضافى، والمقصود به أنه لا يستوفى القصاص بغير السيف مما فيه احتمال مجاوزة الحد. والخلاصة أن الأدلة التى استدل بها الحنفية يظهر منها أنه يجوز القتل بغير السيف إذا كان القتل بغيره أسهل وأسرع فى إزهاق روح القاتل. وعلى ذلك إذا كان القتل بالمشنقة علو وجه يكون أسرع وأسهل من القتل بالسيف جاز ذلك بمقتضى الأدلة التى استدل بها الحنفية، ويظهر من كلامهم أنهم يجوزون القتل بهذه الطريقة. ومن أراد زيادة البيان فليرجع إلى ما قاله الجصاص فى كتابه آيات الأحكام فى باب كيفية القصاص من الجزء الأول، وما قاله عند قوله تعالى {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} من آخر سورة النحل فى آخر الجزء الثالث من الكتاب، وإلى ما جاء فى باب الرجل يقتل رجلا كيف يقتل، من كتاب معانى الآثار للطحاوى فى الجزء الثانى، وإلى ما قاله الشوكانى فى باب قتل الرجل بالمرأة بالجزء السادس من نيل الأوطار وإلى شرح الزيلعى على الكنز. هذا ما ظهر لنا فى هذاالموضوع. والله سبحانه وتعالى أعلم

حكم التحريض على القتل

حكم التحريض على القتل F حسنين محمد مخلوف. جمادى الآخرة 1372 هـ- - 23 فبراير 1953 م M 1 - التحريض على القتل محرم. 2 - إذا كان التحريض مصحوبا بإكراه بملجىء اقتضى القصاص من المحرض على خلاف فى ذلك Q من حرم الشهيد ع ط قالت إن التحقيقات القانونية التى أجريت فى قضية القتل الذى دبر لزوجى الشهيد - قد أثبتت أن فلان كان اليد المحركة للآثمين الجناة. فما حكم الشريعة الغراء فى المحرض على القتل الدافع إليه An اطلعنا على هذا السؤال، ولم نطلع على التحقيقات الرسمية فى القضية المشار إليها. والجو اب أن التحريض على ارتكاب جريمة القتل المحرم بمعنى الإغراء عليه لا شك أنه حرام شرعا، للنهى عن قتل معصوم الدم بقوله تعالى {ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق} الإسراء 33، وقوله عليه السلام (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزانى، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) وللوعيد الشديد عليه فى قوله تعالى {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما} النساء 93، ولعظم جرمه ورد فى الحديث أن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة فى الدماء وذهبت طائفة من الأئمة إلى أنه لا توبة لقاتل، وأن الوعيد لاحق به لا محالة وأن القصاص فى الدنيا لا يمحو عنه الإثم فى الآخرة. والتحريض على القتل المحرم وسيلة إليه، فيحرم بحرمته، لأن للوسائل حكم مقاصدها شرعا. وأما إذا كان التحريض مصحوبا بإكراه وكان المكره قادرا على تحقيق ما أوعد به، وغلب على ظن المكره أنه لو لم يمتثل يلحقه ما أوعد به. فإما أن يكون الإكراه ملجئا - وهو ما كان بنحو التخويف بالقتل أو قطع العضو أو الضرب الشديد الذى يخاف منه تلف النفس أو العضو ويسمى الإكراه التام - ومنه كما ذكره الشافعية الأمر الصادر من ذى سطوة اعتاد فعل ما يحصل به الإكراه عند مخالفته فأمره كالإكراه أو يكون غير ملجىء - وهو ما كان بما دون ذلك من نحو الحبس والقيد والضرب الذى لا يخشى منه التلف ويسمى بالإكراه الناقص - فإذا كان الإكراه على القتل إكراها ملجئا فالقصاص على المكره (الآمر) عند أبى حنيفة ومحمد ولا قصاص على المكره (المأمور) لكونه بمنزلة الآلة - وعند أبى يوسف لا قصاص عليهما وعلى الآمر الدية. وعند المالكية والشافعية والحنابلة يجب القصاص من الآمر لتسببه ومن المأمور لمباشرته - وإن كان الإكراه عليه إكراها غير ملجىء فلا قصاص على المكره (الآمر) بل يقتص من المأمور باتفاق أئمة الحنفية. وكذلك عند المالكية إن لم يكن الآمر حاضرا وقت القتل، فإن كان حاضرا اقتص منهما جميعا وعلى الآمر فى الحالين إثم التحريض مع الإكراه. (راجع بدائع الصنائع فى مذهب الحنفية، وشرح متن خليل فى مذهب المالكية، وتحفة المحتاج وحواشيها فى مذهب الشافعية، والمغنى لابن قدامة فى مذهب الحنابلة) هذا هو حكم الشريعة الغراء فى التحريض، وأما تطبيقه قضاء فيعتمد ثبوت الإكراه لدى المحكمة بعد رفع الدعوى بالطريق الشرعى. والله تعالى أعلم

القصاص وشروطه

القصاص وشروطه F حسن مأمون. رمضان 1376 هـ- - 27 ابريل 1957 م M 1 - لا يقتص من الجانى إلا بتحقق أربعة شروط كونه مكلفا والمقتول معصوم الدم، وأن يكون المجنى عليه مساويا للجانى فى الدين والحرية ذكرا كان الجانى أو أنثى أو المقتول كذلك. غير أن أبا حنيفة لا يشترط المساواة فى الدين، ويرى قتل المسلم بالذمى، وكون القاتل ليس أبا للمقتول على خلاف فى ذلك. 2 - ما يوجب القصاص نفسا يثبت بالإقرار والبينة، ولا يقبل فيها إلا شهادة رجلين عدلين. 3 - لا يثبت القتل إلا بالشهادة القاطعة فيه، والشبهة فيها مانعة من القصاص. 4 - ترجيح أن المتهم قتل المجنى عليه عمدا، مع سبق الإصرار يقتضى الاطمئنان إلى أن الحكم بإعدامه لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية Q فى القضية رقم. سنة. جنايات An تقرير فى القضية المذكورة أجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق. والأصل من ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب - فقوله تعالى {ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل إنه كان منصورا} الإسراء 33، وقوله تعالى {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا} النساء 92، وقوله تعالى {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما} النساء 93، وأما السنة - فقد روى عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم (لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزانى، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) متفق عليه. وأما الإجماع - فلا خلاف بين المسلمين فى تحريم القتل بغير حق. وقد قسم الفقهاء القتل إلى عدة أقسام منها القتل العمد الموجب للقصاص، وهو أن يتعمد ضربه فى أى موضع من جسده بآلة تفرق الأجزاء، كسلاح ومثقل ولو من حديد ومحدد من خشب أو زجاج أو حجر إلى آخره. وموجبه الإثم كما ذكرنا أولا، والقود عينا. لقوله تعالى {كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى} البقرة 178، وقوله تعالى {ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب} البقرة 179، وقد اشترط الفقهاء فى القصاص أربعة شروط الأول أن يكون الجانى مكلفا، والثانى أن يكون المقتول معصوما، الثالث أن يكون المجنى عليه مكافئا، أى مساويا له فى الدين والحرية والرق، سواء كان القاتل ذكرا أو أنثى، وسواء كان المقتول ذكرا أو أنثى، وفى هذا الشرط خلاف بين الفقهاء. فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن المسلم يقتل بالذمى وهو الراجح المفتى به فى المذهب والذى نرى الإفتاء به. الرابع أن لا يكون القاتل أبا للمقتول على خلاف بين الفقهاء فيه. وقد قرر الفقهاء أن ما أوجب القصاص فى النفس كالقتل العمد يثبت بالإقرار وبالبينة، ولا يقبل فى إثباته بالبينه إلا شهادة رجلين عدلين، فلا يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين ولا شاهد ويمين الطالب الذى يطلب الحكم بالقصاص (ولى الدم) ولا يعلم فى هذا الحكم خلاف بين العلماء. كما قرروا أيضا أنه لا يثبت القتل بشهادة الشهود إلا مع زوال الشبهة فى الشهادة، مثل أن يقول الشاهدان نشهد أنه ضربه فقتله أو فمات منه، وقد تبين من الاطلاع على أوراق القضية وتحقيقات البوليس والنيابة ومحاضر محكمة الجنايات أنه بينما كان المجنى عليه نائما فى حجرة نومه مع زوجته إذ تسلل إلى حجرة نومهما ليلا المتهم زوج ابنتهما وأطلق على المجنى عليه عيارا ناريا أرداه قتيلا فى الحال، وأن زوجة المجنى عليه حاولت القبض على المتهم وأمسكت بملابسه، ولكنه استطاع أن يهرب منها، وقد شهدت بذلك زوجة المجنى عليه كما حضرت زوجة المتهم وبنت المجنى عليه وشاهدت والدتها تحاول القبض على المتهم، ولا يوجد شهود آخرون، وقد استطاع المتهم الهرب وكان أهم شىء هو البحث عن السلاح الذى ارتكب فى الحادث، وقد أمكن العثور عليه فى بيت أحد الأهالى الذى شهد هو وزوجته بأن المتهم أحضره فى وقت عينه، وتبين أنه يوافق الوقت الذى ارتكبت فيه الحادثة، كما أن والد المتهم وهو عمدة البلدة أكد فى أقواله وفى شهادته أنه لا يوجد من يرتكب هذا الحادث سوى ولده المتهم. وقد وجد بجسم المتهم بعض سجحات يرجح أنها نشأت من تسلقه سور بيت المجنى عليه للتوصل بواسطته إلى حجرة نومه وارتكاب الحادث. وقد استخلصنا من دراستنا أوراق هذه القضية ما يرجح عندنا أن المتهم قتل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار بعد أن عرف أنه لم يقبل وساطة والده العمدة فى إرجاع زوجته إليه وأنه فعل ذلك وقد عرف فى وسطه بسوء الخلق وكثرة مشاغباته مما يجعلنا نطمئن إلى أن الحكم بإعدامه لا يخالف أحكام الشريعة

توبة المحكوم عليه بالاعدام عند تنفيذ الحكم

توبة المحكوم عليه بالاعدام عند تنفيذ الحكم F حسن مأمون. جمادى الآخرة 1379 هـ- - 2 ديسمبر 1959 م M 1 - التوبة النصوح هى الندم على الذنب حين يقع مع الاستغفار وعدم العودة إليه أبدا. 2 - التوبة واجبة على كل مسلم على الدوام وفى كل حال، ويجب أن تكون فى وقت يستطيع فيه المذنب أن يعمل من الحسنات ما يمحو به السيئات قبل أن تصل حياته إلى نهايتها. 3 - التوبة النصوح تلحق صاحبها بمن لم يرتكب معصية أصلا إذا صدرت من المذنب فى وقتها مستوفية لشروطها، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. 4 - من قتل ظلما فوجب عليه القصاص فذهب مختارا إلى ولى الدم معترفا بجرمه فاقتص منه كان ذلك منه توبة مقبولة. 5 - من أنكر الذنب حتى أخذت الأدلة بتلابيبه، فحكم عليه بالإعدام قصاصا فتاب وهو فى طريقة إليه لا تقبل توبته، ولا تنجيه من ذنبه الذى أخذ به فى الدنيا. 6 - ما جرى عليه العمل من تلقين التوبة للمذنب عند التنفيذ عليه بالإعدام لا يقطع بقبولها، إلا إذا كان المذنب قد سبقت له التوبة بعد ارتكاب الذنب مستسوفية شرائطها، حيث يكون التلقين الأخير من قبيل التوبة عن هذا الذنب Q بالطلب المقيد برقم 1445 سنة 1959 أنه عند تنفيذ حكم الإعدام فى مذنب يأتى واعظ السجن يلقنه بعض كلمات يستغفر الله فيها ويتوب مما قدمت يداه، وأن الله تعالى يقول فى سورة النساء {إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنى تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار} النساء 17، 18، وسأل هل توبة المذنب واستغفاره لحظة الموت صحيحة وهل الواعظ وهو يلقى عبارات التوبة والوعظ فى مقامهما وطلب بيان الحكم مدعما بالأسانيد، شاملا القتلة وغيرهم من المذنبين الذين يرتكبون جرائم يحكم عليهم بسببها بالإعدام An إن التوبة شرعا هى الندم على ارتكاب الإثم، والعزم الصادق على ترك العود إليه، فقد ورد فى الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (التوبة النصوح الندم على الذنب حين يفرط منك فتستغفر الله تعالى ثم لا تعود إليه أبدا) وقال عليه السلام فيما روى عن ابن مسعود - (التوبة من الذنب أن لا تعود إليه أبدا) فمتى وجد العزم والندم الصادقان من المؤمن المذنب على ترك المعصية، وعدم العود إليها، ذلا لله وخوفا من عقابه كانت توبته حينئذ صحيحة، ونرجو أن تكون منجية له من العذاب إن شاء الله. قال تعالى {وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات} الشورى 25، وقال تعالى {وإنى لغفار لمن تاب} طه 82، وهذا وعد من الله لمن أخلص النية فى التوبة من الذنب والندم عليه، ووعده الحق سبحانه لا يتخلف، فضلا منه ورحمة. وقال الغزالى فى إحياء العلوم فى باب التوبة من الجزء الحادى عشر وهى (أى التوبة) واجبة على كل مسلم على الدوام وفى كل حال، لأن البشر قلما يخلو عن معصية بجوارحه، فإنه إن خلا فى بعض الأحوال عن معصية الجوارح، فلا يخلو عن الهم بالذنوب بالقلب فإن خلا فى بعض الأحوال من الهم، فلا يخلو عن وسواس الشيطان بإيراد الخواطر المتفرقة المذهلة عن ذكر الله ن وإن خلا عن ذلك كله فلا يخلو عن غفلة وقصور فى العلم بالله وصفاته وأفعاله، ولكى تكون التوبة مقبولة يجب أن تكون فى وقت يستطيع المذنب فيه أن يعمل من الحسنات ما يمحو به سيئاته، قبل أن تصل به حياته إلى نهايتها، وتزايله كل ما كان فيه من قوة على اختيار ما ينفعه، حينئذ يتجرع غصة اليأس عن تدارك ما فاته ولا يجد إلى إصلاح حاله سبيلا بعد أن تقطعت من حوله كل السبل على أن يعمل. وأن يعمل خيرا يزيل آثامه، ويجده خيرا فى أخراه عملا بقوله تعالى {إن الحسنات يذهبن السيئات} هود 114، وقوله عليه السلام (أتبع السيئة الحسنة تمحها) وإلى ذلك يشير قوله تعالى {وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنى تبت الآن} وقوله تعالى {إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب} فإن معنى القريب - قرب العهد بالخطيئة بأن يندم عليها بعد ارتكابها مباشرة، أو بعده بقليل ويمحو أثرها بالحسنات يردفها بها قبل أن يتراكم الرين على قلبه، فلا يقبل المحو منه. فالتوبة النصوح إذا صدرت من المذنب فى وقتها مستوفية شروطها تلحق التائب بمن لم يرتكب المعصية أصلا. لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فمن قتل ظالما بقتله ووجب عليه القصاص شرعا وذهب مختارا إلى ولى الدم معترفا بجرمه، واتقص منه ولى الأمر كان ذلك منه توبة مقبولة. يدل لذلك ما روى أن ماعزا لما جاء إلى النبى عليه السلام معترفا بأنه زنى وطلب من الرسول أن يجده، رده عليه السلام، فعاد إليه ثانية فرده فعاد إليه الثالثة، فأمر به فرجم. فكان الناس فيه فريقين، فقائل يقول لقد هلك وأحاطت به خطيئته. وقائل يقول ما توبة أصدق من توبته. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم (لقد تاب توبة لو قسمت بين أمته لوسعتهم) وروى أيضا أن الغامدية جاءت الرسول عليه السلام فقالت إنى قد زنيت فطهرنى، فردها، فلما كان الغد قالت يا رسول الله لم تردنى لعلك تريد أن ترددنى كما رددت ماعزا، فوالله إنى لحبلى، فقال عليه السلام أما الآن فاذهبى حتى تضعى فلما ولدت أتت بالصبى فى خرقة، فقالت هذا قد ولدته قال اذهبى فأرضعيه حتى تفطميه فلما فطمته أتت بالصبى وفى يده كسرة خبز، فقالت يا نبى الله قد فطمته وقد أكل الطعام فدفع الصبى إلى رجل من المسلمين، ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها، فأقبل خالد بن الوليد بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها، فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرض رأسها فتضح الدم على رأسه فسبها، فسمع رسول الله عليه السلام سبه إياها فقال مهلا يا خالد، فوالذى نفسى بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ن ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت - أما من لاذ بذنبه فارا به منكرا له حتى أخذت الأدلة بتلابيبه فقضى بإقامة الحد عليه وتاب وهو فى طريقه إلى ساحة القصاص، لم تقبل توبته ولم تكن منجية له من ذنبه الذى اقترفه، لأنها توبة لم تستكمل شرائطها شرعا. فالقاتل الذى لاذ بالفرار متخفيا بجرمه، وأقيمت عليه الدعوى بأنه قتل فلانا عمدا عدوانا، فأنكر فقامت عليه البينة القاضية بالقصاص منه، أو اعترف رغما منه بعد أن حاطته هذه الأدلة، ولم تترك له إلا سبيل الاعتراف بذنبه بعد أن يئس من التخلص منه، وقضى عليه عندئذ بالقصاص، ثم تاب وهو فى طريقه إلى حبل المشنقة لم تقبل توبته، لأنها أيضا لم تستوف شرائط قبولها شرعا، وهكذا كل كبيرة يتوب منها المذنب وهو فى حال يستطيع معه أن يأتى من الحسنات ما يمحو إثمه، فإن توبته فى هذه الحال تكون مقبولة بإذن الله. وإن لم يتب حتى جر إلى ساحة القصاص فتاب عندئذ لم تقبل توبته شرعا. وما جرى عليه العمل من تلقين التوبة للقاتل وقت تنفيذ حكم الإعدام عليه لا يقطع بقبول هذه النوبة. بل ينظر، فإن كان هذا المذنب قد سبقت له التوبة من هذا الذنب بعد ارتكابه، وكانت توبته فى وقتها مستوفية شروطها، كان تلقينه التوبة حينئذ من قبيل تكرار التوبة عن هذا الذنب، وإن لم يكن سبقت له التوبة من جرمه قبل القضاء عليه بالقصاص، وسوقه إلى إقامة الحد عليه لم تفده توبته، لأنها جاءت فى غير وفتها مجردة عن شروط قبولها. أعاذنا الله من الإثم، وهدانا إلى سواء السبيل. والله الموفق، والله أعلم

الدفاع عن النفس مشروع

الدفاع عن النفس مشروع F عبد الرحمن قراعة. رجب 1344 هجرية - 7 فبراير 1926 م M 1 - الدفاع عن النفس مقرر فى الشريعة الإسلامية، ولا يختص به مذهب دون مذهب. 2 - من رفع سيفا على مسلم قاصدا قتله كان للمرفوع عليه السيف قتل رافعه ولكن بشرط ألا يكون فى إمكانه دفعه إلا بقتله. 3 - إذا تحقق الشرط المذكور فدفعه فقتله فلا شىء عليه. 4 - إذا قتل رافع السيف - بعد تحقق الشرط - أحد من الناس فلا شىء عليه أيضا. 5- الدفاع عن النفس دعوى لابد من إقامة البينة على صحتها حسب القواعد الفقهية فى ذلك Q 1 - هل الدفاع عن النفس من المبادئ المقررة فى الشريعة الإسلامية وفى مذهب أبى حنيفة على الأخص. 2 - وتنص الشريعة الإسلامية على أن الدفاع عن النفس يجب أن يثبته شاهدان أم أن هذا الإثبات مما يترك لرأى المحكمة An نعم مبدأ الدفاع عن النفس مقرر فى الشريعة الإسلامية، ولا يختص به مذهب أبى حنيفة، وإنا نورد هنا ماجاء فى بعض كتب الحنيفة. قال فى كنز الدقائق وشرحه تبيين الحقائق مانصه (ومن شهر على المسلمين سيفا وجب قتله ولا شىء بقتله) لقوله عليه الصلاة والسلام من شهر على المسلمين سيفا فقد أطل دمه (أى أهدره) ولأن دفع الضرر واجب، فوجب عليهم قتله إذا لم يمكن دفعه إلا به، ولا يجب على القاتل شىء لأنه صار باغيا بذلك وكذا إذا شهر على رجل سلاحا فقتله أو قتله غيره دفعا عنه فلا يجب بقتله شىء لما بينا - أما الجواب عن السؤال الثانى. فإنه يؤخذ مما نبينه وهو أن الحجج الشرعية ثلاث البينة والإقرار والنكول، والذى يقدر صحة الدعوى وإقامة البرهان عليها إنما هو القاضى المترافع لديه المنوط بفصل الخصومات وفقا للقواعد المرعية فى الأحكام والله أعلم

دية

دية F حسونة النواوى. ذى القعدة 1315 هجرية Mتعتبر الدية من التركة وتقسم بين الورثة حسب الفريضة الشرعية Q فى دية المقتول خطأ عن زوجة وأخ وأخت شقيقين. هل تقسم هذه الدية التى حكم بها بناء على طلب الزوجة بحسب الفريضة الشرعية ويكون للزوجة الربع فيها والباقى للأخوين المذكورين أم كيف الحال An قال فى رد المحتار ما نصه أعلم أنه يدخل فى التركة الدية الواجبة للقتل الخطأ. وفى التنقيح ما نصه والمستحق للقصاص من يستحق مال القتيل على فرائض الله تعالى، يدخل فيه الزوج والزوجة وكذا الدية. وعلى هذا. فتقسم الدية المذكورة بين ورثة المقتول المذكور على فرائض الله تعالى. لزوجته الربع فرضا، والباقى للأخ والأخت الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا حيث لا مانع والله سبحانه وتعالى أعلم

قيمة الدية فى الشريعة الإسلامية

قيمة الدية فى الشريعة الإسلامية F جاد الحق على جاد الحق. ربيع الأول 1401 هجرية - 11 فبراير 1981 م M 1 - الدية فى القتل الخطأ وردت مطلقة فى القرآن، والسنة بينتها وهى واجبة بالاجماع ولم ينكرها أحد، والحكمة فى شرعيتها مع تقديرها شرعا رفع النزاع وهى غير التعويض، وتكون على العاقلة ويدخل الجانى معها على خلاف فى ذلك، وتثبت بالإقرار بالقتل أو بالدليل عليه. 2 - الفتاوى مبينة للحكم الشرعى غير ملزمة فلا تنفذ قهرا إلا بحكم قضائى إلا فى بعض الأحوال. 3 - الصلح فى الدية مشروع وملزم إن تم. 4 - قرار لجنة المصالحات غير ملزم إلا برضى الطرفين بشرط ألا يكون على محرم شرعا Q بالطلب المقيد برقم 172 سنة 1980 المقدم من المواطنة / وقد جاء به وأن السيد / ف ع اقتل خطأ بسيارته المرحوم / م ع وأن لجنة المصالحات حكمت على صاحب السيارة بدية القتيل يؤديها إلى ولده ع ع ع وقد تحددت الدية بألف دينار من الذهب تقدر قيمتها عند الدفع بقيمة الذهب حسب تقدير أهل هذه الصناعة. وقد أفتى بهذا شيوخ من الأزهر. ثم انتهت الطالبة إلى طلب بيان أصل هذه الفتوى فى الشريعة الإسلامية وهل للفتوى الشرعية الحجية على الكافة شرعا وواجبة النفاذ. أم لا وبيان ما إذا كان قرار لجنة المصالحات يعتبر مشارطة ومن التحكيم الإسلامى أم لا An قال الله سبحانه وتعالى {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد لله عذابا عظيما} النساء 92، 93، وتشير نصوص فقه مذهب (بدائع الصنائع للكاسانى ج - 7 ص 234 وتكملة فتح القدير على الهدية ج - 8 ص 252) الإمام أبى حنيفة إلى أن القتل الخطأ هو الفعل الصادر من الجانى الخالى من قصد القتل عند مباشرة المقصود لترك التثبت والاحتياط. وفى فقه الإمام مالك (حدود ابن عرفة ج - 1 ص 477) هو ما مسببه غير مقصود لفاعله. باعتبار أن صنفه غير منهى عنه، فيدخل فيه القتل الخطأ بالتسبب. وفى فقه الإمام الشافعى والإمام أحمد (مغنى المحتاج ج - 4 ص 4 والمغنى لابن قدامة مع الشرح الكبير على متن المقنع ج - 9 ص 320 و 321) بن حنبل أن القتل الخطأ هو ما صدر من الإنسان بفعل لم يقصده أصلا، أو قصد دون قصد الشخص المقتول، ويوافق جمهرة فقهاء مذهب الإمام أحمد فقهاء المذهب الشافعى فى هذا التحديد. ولقد شرع الله سبحانه فى الآية المرقومة الدية فى القتل الخطأ دون بيان قدرها، وجاءت السنة الشريفة مبينة لها من هذا ما روى أبو بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا جاء فيه (أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول وأن فى النفس الدية مائة من الإبل إلى أن قال وأن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار) . (رواه النسائى، نيل الأوطار للشوكانى ج 7 ص 57 وسبل السلام للصنعانى ج 3 ص 322، وما بعدها) وقد أجمعت الأمة (الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ج 6 ص 188) من لدن النبى صلى الله عليه وسلم على وجوب الدية، ولم يعرف عن أحد أنه أنكرها. والحكمة من شرعية الدية وتقديرها، هى رفع النزاع فى تقدير القيمة إذا وكل إلى أولياء القتيل. وحتى لا يغالب هؤلاء أهل القاتل. وحتى يدخل الناس فى تقديرها عناصر أخرى غير الآدمية، إذ مهما اختلفت منازل الناس وأجناسهم، فهم جميعا أمام تقدير الدماء سواء فلا تفاوت بينهم، لذلك لم يترك الشارع أمر تقديرها للحاكم، بل تولى تقديرها بنفسه. والدية المقررة فى شريعة الإسلام، لا تدخل فى نطاق التعويض أو الغرامة التى تتردد فى قانون العقوبات الوضعى. ذلك لأن الدية وإن أشبهت الغرامة لما فيها من معنى الزجر للجانى بحرمانه من جزء من ماله، إلا أنها تخالفها فى أن الجانى لا يتحمل عبء الدية وحده فى أغلب الأحوال، كما أنها لا تؤول إلى الخزانة العامة كالغرامة. كما أن الدية تختلف عن التعويض إذا يدخل فى عناصر تقدير التعويض مقومات متعددة، مادية وجسدية وأدبية، بينما الدية جاءت مقدرة شرعا، غير داخل فى تقديرها احتساب كل ما نتج عن الجريمة من الأذى والخسارة، وإنما كمقابل للنفس التى هلكت بالقتل فقط أو الأعضاء التى أتلفها الجانى، أما قدر الدية فقد اتفق الفقهاء (بداية المجتهد ج - 2 ص 401) على أن مقدارها فى قتل الحر المسلم مائة من الإبل كما جاء فى كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن. ثم اختلفوا فى هل الأصل فى الدية هو الإبل، وأن ما عداها من الأصناف هو تقدير لها أم لا فقال الإمامان أبو حنيفة ومالك وهو أحد قولين فى مذهب الإمام الشافعى إن الدية إنما تكون فى واحد من أصناف ثلاثة هى الإبل والذهب والفضة، وأن كل واحد أصل بنفسه. وذهب الإمام أحمد وصاحبا الإمام أبى حنيفة إلى أن الدية تكون من هذه الأصناف ومن البقر والغنم وانفرد هذان الصاحبان إلى أنها أيضا تكون من الحلل. وقد قالوا إن هذه الأصناف أصول فى الدية. وذهب الإمام الشافعى فى الجديد ورواية عن الإمام أحمد إلى أن الأصل فى الدية الإبل، أما غيرها فهو بديل عنها وقيمة لها. ولكل جهته وأدلته المبسوطة فى موضعها من كتب الفقه. ومن ثم كان لزاما على فقهاء كل عصر أن يراعوا الميسور المتداول من هذه الأصول. ولما كان الأخذ بالمعيار النقدى أضبط وأيسر وأنسب وكان الذهب من أصول الأثمان، ولا خلاف فى تقدير الدية به فى الشريعة، فقد وردت نصوص السنة بأنها ألف دينار من الذهب. والدينار اسم للقطعة من الذهب المضروبة المقدرة بالمثقال فهى متحدة من حيث الوزن ولا تفاوت بينها فتكون منضبطة. من يحمل الدية فى القتل الخطأ يحملها فى هذا عاقلة الجانى باتفاق الفقهاء، ويرى الإمامان أبو حنيفة ومالك أنه يحمل معها، بينما يرى فقه الإمامين الشافعى وأحمد أن الجانى لا يحمل مع العاقلة شيئا. وأميل فى هذا الأخذ بقول فقه مذهبى الإمامين أبى حنيفة ومالك، حتى يتحقق الزجر والرجع للجانى، بانتقاض ماله بسبب تقصيره ووقوع جريمته. وإذا ثبت القتل الخطأ بإقرار الجانى أو بدليل شرعى آخر، كانت دية القتيل ألف دينار من الذهب. ولما كان الدينار يزن الآن 4. 25 جراما، تكون جملة الدية 4250 جراما من الذهب تدفع عينا لولى القتيل، أو قيمتها بالنقد السائد حسب سعر الذهب يوم ثبوت هذا الحق، ورضاء أو قضاء. وبهذا تكون الفتوى الصادرة من بعض العلماء فى هذا الموضوع صحيحة فى جملتها ذات سند شرعى. هل الفتوى فى مثل هذا الموضع حجة وملزمة شرعا قال الفقهاء إن المفتى مخبر عن الحكم، أما القاضى فملزم بالحكم وله حق الحبس والتعزيز عند عدم الامتثال، كما أن له إقامة الحدود والقصاص. لما كان ذلك تكون الفتوى من حيث هى مبينة للحكم الشرعى، ولكنها غير ملزمة، بمعنى أنها لا تنفذ إلا إذا صدر بمقتضاها حكم قضائى. ومع ذلك تصير الفتوى ملزمة فى الأحوال التالية (أ) إذا التزم المستفتى العمل بها. (ب) شروعه فى تنفيذ الحكم الذى كشفته الفتوى. (ج -) إذا اطمأن قلبه إلى صحة الفتوى والوثوق بها لزمته شرعا. هل قرار لجنة المصالحات - فى هذا الموضوع - يعتبر مشارطة، ومن التحكيم الإسلامى أم لا. إن التصالح فى أمر الدية مشروع بنص القرآن الكريم (الآية 92 من سورة النساء) بل إن هذا النص فوض لأهل القتيل النزول عن هذه الدية، ومن يملك النزول عن الكل، يملك التصالح فى شأنها. وإذا تم الصلح بين الجانى وولى القتيل فى نطاق ما تقضى به الشريعة، كان صلحا ملزما شرعا. أما قرار لجنة المصالحات، فليس له فى ذاته قوة الإلزام، إلا إذا ارتضاه طرفا الصلح والتزما به وبشرط ألا يكون صلحا على محرم شرعا. للحديث الشريف الذى رواه أبو داود (نيل الاوطار للشوكانى ج - 5 ص 254) وابن ماجه والترمذى عن عمرو بن عوف أن النبى صلى الله عليه وسلم قال (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. وزاد الترمذى المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما) قال الترمذى هذا حديث حسن صحيح. والله سبحانه وتعالى أعلم

من أحكام اعتناق الإسلام

اعتناق اسلام F محمد عبده. صفر 1320 هجرية M 1 - متى جاء الدرزى ونحوه طائعا معلنا رجوعه عن عقيدته وتبرؤه من كل دين يخالف دين الإسلام وجب قبول قوله واعتبر بذلك مسلما. 2 - من لم يقبل رجوعه إلى الإسلام يكون راضيا ببقائه على الكفر ويكون بذلك آثما. 3 - لا يحتاج فى إثبات الرجوع إلى الإسلام إلى طريق رسمى بل يكفى أن يعلم الله عنه ذلك ولا يحتاج فى سريان أحكام الإسلام عليه إلا أن يعرف الناس عنه ذلك ويشتهر أمره بين من يعرفونه Q من باشكاتب محكمة شرعية لواء نابلس الشيخ عبده بكر التميمى فى رجل أقر أنه كان من طائفة الدروز ويريد الآن أن يترك ما كان عليه من الإعتقادات الدرزية ويعتنق الدين الإسلامى الحنيف المبين. فهل والحالة هذه إذا أتى بالشهادتين مع عبارة التبرى من جمعي ما يخالف دين الإسلام يعتبر بنظر الشرع مسلما ويعامل معاملة المسملين فورا ولا يعد منافقا وإذا صح إسلامه بتلك الصيغة فما حكم من لم يقبل إسلامه من المسملين، وهل يشترط لقبول إسلامه أن يكون رسيما أرجو الجواب An الذى قالوه إنه متى جاء الدرزى ونحوه طائعا معلنا بأنه كان على عقيدته وأنه رجع عنها ومتبرئا من كل دين يخالف دين الإسلام وجب قبول قوله واعتبر مسلما. وقالوا كذلك إن من لم يقبل رجوع من يريد الأوبة إلى الإسلام يكون راضيا ببقائه على الكفر. وقالوا غن اقل ما فى ذلك أن يكون آثما مسئا ثم إنه ليست لنا سنة نتبعها فى اعتبار المتحول إلى الإسلام مسلما منا له مالنا وعليه ما علينا فى أخوة الدين إلا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقد كان عليه السلام يقبل الرجعة إلى الإسلام بعد الردة والإخلاص بعد النفاق ولم يكن ينظر إلى من شهد أن لا غله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن القرآن حق والآخرة حق وأن جحميع ما فرضه الله فى كتابه واجب الأداء وما منعه يجب عنه الانتهاء إلا نظرة المسلم للمسلم ولم يكن يفرق بين المسملين فى الإسلام إلا أن يطلعه الله على ماكن شخص من نفاق أو قامت له على ذلك شواهل قاطعة. وكتب السنة شاهدة بذلك فكيف لا نقنع من الناس ما قنع صلى الله عليه وسلم منهم وكيف نطالبهم بأكثر مما طالبهم به وهو صاحب الشريعة وإليه المرد عند النزاع. فهذا الدرزى الذى اعترف بما كان عليه وجاء الآن طائعا من نفسه يشهد أنه على الدين الحق وأنه ينبذ كل دين يخالفه. يعد مسلما حقا. ومن لم يقبل منه ذلك يخشى أن يبوء بها نعوذ بالله فليتق الله المسلمون وليرجعوا إلى حكم الله وحكم رسوله ولا يكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم والله ينقذهم مما صاروا إليه وهو يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم. أما اعتبار الراجع إلى العقيدة الصحيحة مسلما فلا يحتاج إلى أن يكون ذلك من طري رسمية بل يكفى ان يعلم الله عنه ذلك ثم فى جريان أحكام المسلمين عليه لا يحتاج إلا إلى أن يعرف الناس منه ذلك وتبين أمره بين من يعرفونه. والله تعالى أعلم

اسلام الزوجة الكتابية

اسلام الزوجة الكتابية F بكرى الصدفى. رمضان 1331 هجرية M 1 - النطق بالشهادتين كاف فى صحة الإسلام دون توقف على شىء آخر. 2 - إسلام الزوجة لا يفسخ عقد الزواج بمجرد إسلامها بل لابد من عرض الإسلام على زوجها فإن أبى أو سكت فرق القاضى بينهما بطلقة بائنة Q إمرأة مسيحية نطقت بالشهادتين واشتهر أمرها بالإسلام. واتخذت إجراءات شهر إسلامها وكلن لم يتحرر لها إعلام شرعى بذلك. فهل يكفى لإسلامها النطق بالشهادتين وهل يفسخ الزواج بمجرد إسلامها An نطق المرأة المذكورة بالشهادتين كما ذكر كاف فى صحة إسلامها بدون توقف على تحرير إعلام شرعى بذلك. وبإسلامها كما ذكر يعرض الإسلام على زوجها القبطى فإن أسلم بقيت زوجة له. وإن أبى أو سكت فرق القاضى بينهما. وما لم يفرق بينهما فهى زوجة له. وتفريق القاضى بينهما فى هذه الحالة يعتبر طلاقا وللاحاطة لزم شرحه. ے

اسلام الصبى المميز

اسلام الصبى المميز F عبد المجيد سليم. جمادى الأولى 1351 هجرية - 4 من سبتمبر 1932 م M 1 - إسلام الصبى المميز صحيح ولا يشترط البلوغ فى صحة إسلامه باتفاق الإمام وصاحبيه. 2 - يعتبر الولد مسلما بإسلام أحد والديه. 3 - لا يجوز أن يبنادى باسمه الأول (المسيحى) إذا رغب فى اسم من أسماء المسلمين Q صبى تجاوز الحادية عشرة من عمره فى إصلاحية الأحداث إسمه وجيع عبد المسيح وهو يدين بالإسلام رغم أنه من أم مسيحية. ويرغب فى تسميته باسم عبد الحميد إبراهيم منصور ويصر والده على تسميته باسم وجيع عبد الحميد منصور واعتباره مسلما تبعا لدينه الإسلامى الذى يدين به فى الأصل عن آبائه وأجداده، فهل أصبح الغلام مسلما وأى الإسمين ينادى به An نفيد بأن الغلام المذكور هو مسلم بإسلامه بنفسه إذ لا يشترط فى صحة الإسلام البلوغ باتفاق الإمام أبى حنيفة وصاحبيه بل متى كان الصبى مميزا بأن بلغ سبع سنوات فأكثر وأسلم صح إسلامه. وهذا الغلام سنه الأن أكثر من إحدى عشرة سنة كما علم من الأوراق فصح إسلامه استقلالا على أنه إذا لم يكن قد أسلم يعتبر مسلما تبعا لوالده المسلم. هذا ولا يجوز أن ينادى بالاسم الذى سمى به أولاد وهو وديع عبد المسيح بل ينادى بالاسم الذى رغب فى تسميته به

لا يتوقف الدخول فى الإسلام على اشهاد

لا يتوقف الدخول فى الإسلام على اشهاد F عبد المجيد سليم. محرم 1355 هجرية - 11 من أبريل 1936 م Mلا يتوقف الإسلام على الإشهاد الشرعى أمام الجهات الرسمية. فمتى نطق الشخص بالشهادتين وأقام الشعائر كان مسلما وإن لم يعمل بذلك إشهاد رسمى Q رجل كان يعتنق الدين المسيحى فلما نارت بصيرت اعتقد بأن خير الأديان هو دين محمد صلى الله عليه وسلم فقال معترفا بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأن عيسى عبده ورسوله وأن برىء من كل دين يخالف دين الإسلام وأقام شعائر الدين بأن صلى وصام إلى آخره ولكنه لم يشهد بالمحكمة لظروف خاصة قاسية - فهل دينه صحيح مطابق للإسلام ومرض أمام الله وقد أشهد واعترف أمام الناس. فهل يعامل معاملة المسملين دينا أم لا. فتكون عليه الواجبات الدينية لا المدينة وله كذلك الحقوق الدينية الشرعية An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد بأنه لا يتوقف الإسلام على الإشهاد الشرعى أمام المحكمة. فمتى كان الحال كما ذكر بالسؤال كان هذا الشخص فى الأحكام كالشخص الذى أسلم وأشهد على إسلامه أمام المحكمة. هذا ما ظهر لنا والله سبحانه وتعالى أعلم

الإسلام عقيدة

الإسلام عقيدة F عبد المجيد سليم. شوال 1358 هجرية - 9 من ديسمبر 1939 م M 1 - لا يتحقق إسلام الرجل فيما بينه وبين الله تعالى إلا بوجود تصديق بالقلب وإيمان وقبول لما علم من الدين بالضرورة. 2 - لما كان التصديق بالقلب من الأمور الخفية والأحكام تناط بالظواهر فقد جعل الشارع مناط ذلك النطق باللسان بالشهادتين Q رجل مسيحى تزوج من فتاة مصرية مسيحية ثم وقع بينهما شقاق فتركت منزل الزوجية إلى منزل والدها ورفعت عليه دعوى نفقة ورفع هو عليها دعوى طلاق. ثم أشهر إسلامه أمام محكمة مصر الشرعية وفى اليوم التالى طلق زوجته وقرر فى محضر تحقيق رسمى ما يأتى وحصل بينى وبينها شقاق وأردت أن ننفصل عن بعضنا ولكن الدين المسيحى لم يسمح بذلك إلا بعد إجراءات طويلة جدا وكان الشقاق على أشده فأشهرت إسلامى فى المحكمة الشرعية يوم 18 فبراير وطلقتها أمام القاضى الشرعى بالمحكمة الشرعية يوم 19 فبراير، مثل هذا الرجل هل يقع إسلامه صحيحا وهل الإسلام عقيدة أم مجرد ألفاظ يلوكها أى إنسان هو نفسه يعلن أنه اتخذها أداة للانتفاع من بعض أحكام هذا الدين الحنف وللإضرار بحقوق الناس An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أنه سبق أن أجبنا عن سؤال آخر بتاريخ 20/11/1935 بما نصه ونفيد أنه لا يتحقق إسلام مثل هذا الرجل فيما بينه وبين الله تعالى إلا إذا وجد منه تصديق بالقلب وإذعان وقبول لما علم بالضرورة أنه من دين محمد صلى الله عليه وسلم بحيث يعلمه العامة من غير افتقار إلى نظر واستدلال من وحدانية الله تعالى والنبوة والبعث والجزاء ووجوب الصلاة والزكاة وحرمة الخمر إلى غير ذلك. لكن لما كان هذا التصديق أمرا خفيا لا يطلع عليه إلا علام الغيوب. والأحكام الدنيوية إنما تناط الأمور الظاهرة المنضبطة. جعل الشارع مناط الأحكام الدنيوية الإقرار باللسان. بأن يأتى المرء بكلمتى الشهادتين أعنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أو ما فى معناهما. فإذا أتى بهما الشخص المذكور حكمنا بإسلامه وأجرينا عليه أحكام المسلمين الدنيوية من جواز الصلاة خلفه والصلاة عليه إذا مات ودفنه فى مقابر المسلمين إلى غير ذلك، وإن كان الإسلام فيما بينه وبين الله تعالى لا يتحقق إلا إذا كان مصدقا بقلبه التصديق المذكور وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم

لا يتبع الولد البالغ والده فى اسلامه

لا يتبع الولد البالغ والده فى اسلامه F عبد المجيد سليم. جمادى الأولى 1359 هجرية - 26 من يونية 1940 م M 1 - لا توارث بين مختلفى الديانة. 2 - يتبع الأولاد خير الأبوين دينا إذا كانوا صغارا. 3 - لا يتبع الولد أباه فى الدين إذا كان بالغا عاقلا Q توفى رجل كان مسيحيا وأسلم وكان وقت إسلامه له أربعة أولاد (ذكر وثلاث إناث) وابنه الذكر كان قد بلغ شرعا وهو عاقل قبل إسلام أبيه ثم توفى هذا الرجل عن زوجته وهى على دينها وعن أولاده المذكورين وطلب السائل معرفة من من هؤلاء الأولاد يتبع أباه فى إسلامه ومن لا يتبعه ومن يرث المتوفى من المذكورين An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد بأن الولد الذى بلغ وهو عاقل لا يتبع أباه فى الإسلام بل تنقطع تبعيته لأبيه بمجرد بلوغه البلوغ الشرعى وهو عاقل. بمعنهى أنه إذا أسلم والده وهو بالغ البلوغ الشرعى وهو عاقل لا يتبع أباه فى الإسلام. وعلى هذا يكون الابن المذكور غير تابع لوالده فى الإسلام لأنه بالغ شرعا وعاقل على ما جاء بالسؤال. أما البنات الثلاث فيتبعن والدهن فى الإسلام. ويكون الميراث كله لهن فرضا وردا بالسوية بينهن إذا لم يوجد وارث آخر مسلم. أما الزوجة والابن المذكور فلا يرثان عن المتوفى لاختلاف الدين المانع من الإرث وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر والله أعلم

صحة الإسلام لا تتوقف على اشهاره

صحة الإسلام لا تتوقف على اشهاره F عبد المجيد سليم. جمادى الأولى 1362 هجرية - 17 من مايو 1943 م Mلا يشترط فى صحة الإسلام إشهاره أمام المحكمة Q امرأة مسلمة أحبت رجلا مسيحيا وأراد الزواج بها حلالا. فأسلم إسلاما صحيحا بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله وأن سيدنا عيسى عبد الله ورسوله وأنى برىء من كل دين يخالف دين الإسلام، واختار لنفسه من الأسماء. محمد شحاته محمد المهدى. وبعد ذلك تزوجت هذه المرأة بهذا الرجل بعد أن عرفت أنه اعتنق الدين الإسلامى بأن قدم طلبا لمحكمة عابدين الشرعية لإشهار إسلامه وفعلا تم الزواج بتاريخ 24 فبراير سنة 1943 ودخل بها هذا الرجل وعاشرها معاشرة الأزواج وبتاريخ 20 أبريل سنة 1943 أشهر إسلامه رسميا أمام محكمة عابدين الشرعية بإشهاد رقم 895 سنة 1943 واستمرت الزوجية بينهما للآن. فهل معاشرة الزوجة المذكورة لزوجها قبل إشهار إسلامه رسميا صحيحة أم لا مع العلم أنه اعتنق الدين الإسلامى صحيحا. والإفادة عن صحة عقد الزواج الصادر قبل صدور إشهاد الإسلام. وهل يتوقف إسلام الشخص على صدور إشهاد الإسلام أم يعتبر مسلما بعد النطق بالشهادتين واتباع قواعد الإسلام An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر به. كان عقد الزواج المذكور صحيحا. لأن الإشهاد أمام المحكمة ليس بشرط فى صحة الإسلام. وكانت معاشرة الزوج لزوجته قبل صدور الإشهاد المذكور حلالا. وهذا إذا لم يكن هناك شىء آخر يمنع من هذا من هذا الزواج. والله أعلم

اسلام المميز

اسلام المميز F عبد المجيد سليم. جمادى الأولى 1363 هجرية - 9 من مايو 1944 م M 1 - لا يشترط فى صحة الإسلام سوى التمييز ولا تشترط سن معينة فى صحته. 2 - اختلف فى الصبى المميز فقيل ما بلغ سبع سنين فأكثر وقيل هو الذى يعقل أن الإسلام سبب النجاة ويميز الخبيث من الطيب Q إسرائيلية ولدت بمصر وجنسيتها إيطالية وتبلغ من العمر سبعة عشر عاما هجريا اعتنقت الدين الإسلامى وهى فى هذا السن وعملت إشهادا رسميا بذلك لها. فهل إسلامها صحيح وهى فى هذا السن أم لا. وهل يشترط فى دخول الكتابية الإسلام سن معينة أم لا An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أنه إنما اشترط فى صحة الإسلام التمييز ولا يشترط فى صحته سن معينة بعد أن يكون قد أسلم مميزا. وقد اختلف فى الصبى المميز. فقيل هو ما كان ابن سبع سنين فأكثر وقيل هو الذى يعقل أن الإسلام سبب النجاة ويميز الخبيث من الطيب والحلو من المر. وعلى هذا فإسلام الإسرائيلية المذكورة صحيح. وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به. والله أعلم

اقرار غير المسلم باسلام معتبر شرعا

اقرار غير المسلم باسلام معتبر شرعا F حسنين محمد مخلوف. صفر 1369 هجرية - ديمسبر 1949 م M 1 - إقرار المسيحى بأنه مسلم فى إقرارات عرفية ورسيمة كاف فى ثبوت إسلامه من تاريخ أول إقرار له ولو لم يدر بها جميعا نطقه بالشهادتين ولا أنه تبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام. 2 - إذا قال اليهودى دخلت فى الإسلام يكحم بإسلامه وإن لم يقل تبرأت من اليهودية وإذا قال المجوسى أسملت أو أنا مسلم يحكم بإسلامه وبعامل معاملة المسملين فى جميع الأحكام الدنيوية. 3 - إذا رجع كل منهم عن إقراره كان مرتدا شرعا ويعامل معاملة المرتدين Q من حضرة الأستاذ أحمد بك رشدى المحامى الوطنى المتضمن أن رجلا مسييحيا يدعى نيقولا ح. أسلم وسمى نفسه فى الإسلام إسماعيل كامل حبش ثم تزوج بالسيدة منيرة عثمان بنت المرحوم محمد بك المسلمة زواجا صحيحا شرعيا بإيجاب وقبول شرعيين وبحضور شاهدين على كتاب الله وسنة رسوله بموجب عقد عرفى فى أول أبريل سنة 1943 موقع عليه منه باسمه قبل الإسلام واسمه بعد الإسلام ثم اعترف بذلك الزواج فى محضر رسمى بتاريخ 14 - 7 - 1943 وقد رزق على فراش الزوجية الصحيحة من زوجته سالفة الذكر بولد سمى فريد بتاريخ 29 - 10 - 1947 وهو الذى أبلغ عن هذه الولادة وقرر أن الولد ولده وأن الأم منيرة عثمان زكى ثم وقع على هذا التبليغ باسمه إسماعيل كامل حبش وقد أوصى كذلك لولده هذا بموجب غشهاد شرعى صدر منه بمحكمة مصر الشرعية فى 27 نوفمبر سنة 1947 بنصيب من ثروته وقد اعترف فى هذا الإشهاد بأن الولد المذكور فريد إسماعيل كامل حبش ابنه وقد رزق به من زوجته منيرة عثمان زكى المسلمة وفى أول يناير سنة 1949 فرض على نفسه نفقة لزوجته ولابنه المذكور واعترف فى ورقة النفقة بالإسلام والزواج والبنوة. وطلب معرفة الحكم الشرعى فى قيمة هذه الأوراق بالنسبة لإسلام نيقولا حبش بن ميخائيل حبش الذى سمى نفسه بعد ذلك بإسماعيل كامل حبش. كما أطلعنا على الصور الشمسية للأوراق العرفية والرسمية الآتية أولا عقد الزواج المدنى المحرر بين نيقولا ميخائيل حبش إلياس ومنيرة عثمان زكى فى أول أبريل سنة 1943 والموقع عليه منهما المتضمن إقراره بزواجه بها زواجا صحيحا شرعيا بشهادة مسلمين - وإقراره بأنه مسلم ديانة وقد سمى نفسه فى الإسلام باسم إسماعيل حبش. ثانيا محضر تحقيق بوليس حماية الآداب بالقاهرة فى أول أبريل سنة 1943 وأنه أسلم فيما بينه وبين نفسه وسمى نفسه إسماعيل حبش. ثالثا مستخرج رسمى من دفاتر مواليد صحة العباسية قسم الوايلى مؤخر 24 - 11 - 1947 بأنه فى 29 أكتوبر سنة 1947 ولد فريد أسماعيل حبش المسلم ووالده إسماعيل كامل حبش المسلم ديانة ووالدته منيرة عثمان زكى والمبلغ عن هذا هو الوالد إسماعيل كام لحبش. رابعا إشهاد وصية مؤرخ 27 نوفمبر سنة 1947 أمام محكمة مصر الابتدائية الشرعية رقم 186 متتابعة جزء ثالث متنوع سنة 1947 تضمن أن نيقولا ميخائيل حبش قد أوصى بتسع ثروته التى يموت عنها لابنه الذى سماه فريد إسماعيل كامل حبش المقيد فى دفتر مواليد العباسية بهذا الاسم المزروق به من زوجته منيرة عثمانه المسلمة والذى كان نتيجة زواج صحيح شرعى حصل بينهما على كتاب الله وسنة رسوله. خامسا عقد اتفاق بين هذين الزوجين تاريخه 27 - 12 - 1948 ذكر فيه صراحة أنهما تزوجا زواجا صحيحا شرعيا ورزقا بعد المعاشرة بالولد المذكور وفرض على نفسه نفقة لزوجته وولده المذكور شهريا وأن نيقولا ميخائيل حبش كان مسيحيا وأسلم وسمى نفسه إسماعيل كامل حبش وهذه الإقرارات الصادرة من نيقولا ميخائيل حبش المذكور كافية شرعا فى ثبوت إسلامه من تاريخ أول إقرار وهو أول أبريل سنة 1943 ولو لم يرد بها ما يفيد نطقه بلفظ الشهادتين ولاما يفيد تبرؤه من ديانته السابقة An فى مجمع الأنهر عن الخانية وعن بعض المشايخ إذا قال اليهودى دخلت فى الإسلام يحكم بإسلامه وإن لم يقل تبرأت من اليهودية. لأن قوله دخلت فى الإسلام إقرار بدخول حادث فى الإسلام. وأفتى البعض فى ديارنا بإسلامه من غير تبرى وهو المعمول به الآن. والمجوسى إذا قال أسملت أو قال أنا مسلم يحكم بإسلامه. وعن الحسن بن زياد إذا قال رجل للذمى أسملت أو قال يحكم بإسلامه. وعن الحسن بن زياد إذا قال رجل للذمى أسلم فقال أسملت كان مسلما. ومثله فى الفتاوى الانقروية وفى رد المحتار على الدر المختار وفى المغنى لابن قدامة باب المرتد (وإن قال أنا مؤمن أو أنا مسلم قال القاضى يحكم بإسلامه بهذا وإن لم يلفظ بالشهادتين لأنهما اسمان لشىء معلوم معروف وهو الشهادتان فإذا أخبر عن نفسه بما تضمن الشهادتين كان مخبرا بهما. وروى المقداد أنه قال يارسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلنى فضرب إحدى يدى بالسيف فقطعها ثم لاذ منى بشجيرة فقال أسلمت أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها قال لا تقتله فإن قتلته فإنه يمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التى قالها. وعن عمران بن حصين. قال أصاب المسلمون رجلا من عقيل فأتوا به النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنى مسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت قلت وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح رواهما مسلم) . وحقق العلامة ابن عابدين فى حاشيته رد المحتار على الدر المختار أن الذمى يهوديا كان أو نصرانيا إذا قال أنا مسلم صار بذلك مسلما فى عرف بلادنا وإن لم يسمع منه النطق بالشهادتين كما صرحك به فى شرح. وإذا علم أن هذا المقر صار مسلما بهذا الإقرار. فإذا رجع عنه كان مرتدا شرعا عن دين الإسلام. ومن هذا يعلم. أن نيقولا ميخائيل حبش الذى تسمى بعد الإسلام باسم إسماعيل كحامل حبش مسلم بمقتضى هذا الإقرار ويعامل معاملة المسملين فى جميع الإحكام الدنيوية كالصلاة عليه إذا مات ودفنه فى مقابر المسملين وإرث ورثته المسملين منه وجواز زواجه بالمسلمة وغير ذلك من الآثار المترتبة على الإسلام دنيويا وأنه إذا ارتد بعد ذلك عن دين الإسلام يعامل شرعا معاملة المرتدين والله تعالى أعلم

إكراه على الكفر

إكراه على الكفر F علام نصار. شعبان 1370 هجرية - 23 مايو 1951م M 1- من أجرى كلمة الكفر على لسانه أو كتبها تحت إكراه وقلبه مطمئن بالإيمان لا يكون بذلك كافرا، وعلى هذا إجماع الأئمة الأربعة. 2- متى زال الإكراه أمر بإظهار إسلامه، فإن أظهره فهو باق على إسلامه Q من رجل قال اعتنقت الإسلام منذ حوالى عام، وأشهرت إسلامى بإعلام شرعى بمحكمة مصر الابتدائية الشرعية بتاريخ 19/4/1951. وتحت تهديد من عائلتى بالقتل أملى على إقرار كتابى ضد إرادتى وعقيدتى لرجوعى إلى المسيحية، وبما أنى مازلت مؤمنا بقلبى بالإسلام، ومؤديا لجميع الفروض، ومتزوجا من سيدة مسلمة من عائلة كريمة، فقد حررت خطابا رسميا لرئيس المجلس الملى القبطى أعلن فيه إشهارى للإسلام، واستنكارى لما أملى على تحت التهديد، وهذا الخطاب مؤرخ بتاريخ 16/5/1951 ومسجل وتاريخه ثانى يوم لكتابة التهديد. فهل أعتبر مرتدا عن الإسلام بمجرد كتابى لهذا الإقرار أمام الله، أم لا أزال مسلما كما أعتقد An إن من أكره على الكفر فأجرى كلمته على لسانه أو كتبها مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان لا يكفر بذلك عند الله، ولاتجرى عليه أحكام الكفر، فلا تبين امرأته، ويرثه المسلمون ويرثهم، ويدفن فى مقابرهم، وعلى هذا أجمع الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعى وابن حنبل رضى الله عنهم، واستدلوا بما روى أن عمار بن ياسر رضى الله عنه أخذه المشركون فضربوه حتى تكلم بما طلبوا منه (من الكفر) - فقيل يارسول الله إن عمارا كفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إن عمارا ملئ إيمانا من قرنه إلى قدمه واختلط الإيمان بلحمه ودمه فأتى عمار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكى فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عينيه ويقول مالك إن عادوا فعدلهم بما قلت قوله تعالى {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} النحل 106، ومتى زال الإكراه أمر بإظهار إسلامه فإن أظهره فهو باق على إسلامه. والله ولى التوفيق

الاشهاد على الإسلام رسميا واجب

الاشهاد على الإسلام رسميا واجب F حسنين محمد مخلوف. جمادى الأولى 1373 هجرية - 10 يناير 1954م Mمن اعتنق الإسلام دينا وجب عليه إشهاره رسميا، وإلا وجبت الحيلولة بينه وبين زوجته المسلمة التى تزوجها بعقد عرفى Q من رجل قال أنا أنتمى لطائفة الروم الكاثوليك، مولود فى 25 مارس 1877 ومن سنة 1897 بعد مطالعتى للتوارة والإنجيل والقرآن الكريم زاد إيمانى بالرحمة، واعتقادى رسخ فى أن النبى الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين، فأسلمت من ذاك التاريخ، وعندما أرتل آيات القرآن البعض يحاورنى وأنا أقعنهم أن هذا الإسلام رضاء من رب العالمين - إلى أغسطس 1948 حصل تعارف مع أرملة مسلمة، وتم الاتفاق على الزواج. ولراحة ضمير الطرفين حررنا عقدا عرفيا شرعيا عند أحد الكتبة العموميين وبشهادة اثنين من المسلمين، وصداق معين، وعلى كتاب الله وسنة رسوله تم هذا الزواج، فبعض إخوان السوء الجهلة قصدوا الإيقاع بيننا لعدم اتخاذه رسميا، ولما سألت البعض الذين لهم معرفة قالوا لماذا لا تشهر إسلامك فقلت لهم أنا مسلم صميم من سنين عديدة، ولو فرضنا أنى كنت شابا وسأتزوج لا أشهر إسلامى حتى لا يقال عنى ليس حبا فى الدين بل لأغراض كثيرة فلراحة ضميرى أرجو التكرم بآرائكم فى صحة هذا الموضوع An اطلعنا على السؤال والجواب - أنه مادام السائل قد اعتنق الإسلام دينا كما يقول وجب عليه أن يشهر إسلامه رسميا، بعمل إشهاد بذلك أمام الجهة المختصة، حتى يعتبر إسلامه قانونا، وتترتب عليه جميع آثاره، ومنها تزوجه بالمسلمة المذكورة، وإلا وجبت الحيلولة بينها وبينه، حتى لا يعاشرها معاشرة الأزواج، ولا عبرة بقوله إنه لا يشهر إسلامه حتى لايقال إنه أسلم لأغراض أخرى غير اقتناعه بالإسلام والله أعلم

اعتناق الإسلام

اعتناق الإسلام F حسن مأمون. 30 نوفمبر 1955 م M 1- الإقرار باعتناق الدين الإسلامى فى الطلب المقدم إلى المحكمة الشرعية يعتد به، ويكون المقر مسلما من تاريخ تقديم الطلب أما الكافة. 2- عند عدم إقراره فى الطلب بذلك يعتد بإسلامه من تاريخ الإشهاد به. 3- لا يعتد بإسلامه فى المدة السابقة على تقديم الطلب بذلك Q من سائل قال إنه كان مسيحيا منذ ولادته، وبعد الدرس والاطلاع ابتدأ فى اعتناق الدين الإسلامى، وتقدم بطلب إلى المحكمة الشرعية بتاريخ 16/1/1955 وتضمن الإشهاد أنه أشهد على نفسه أنه كان مسيحيا أرثوذكسيا وقد هداه الله إلى الإسلام، واعتنقه، ونطق بالشهادتين، وكان ذلك بتاريخ 3/4/1955، وطلب الإفادة عن تاريخ اعتناقه الإسلام، هل يكون من تاريخ الطلب أو من قبل تاريخ الطلب إذ أنه كان محبا للإسلام من خمس سنوات منذ ابتداء تعليمه أو من تاريخ الإشهاد An بأن إسلامه المعتد به فى حق الكافة من تاريخ إقراره فى الطلب الذى تقدم به إلى المحكمة وهو - 16/1/1955 - إذا كان قد ذكر فى الطلب أنه اعتنق الدين الإسلامى كما يفهم من الإشهاد، إذ لم يشر فيه إلى إسناد الإسلام لتاريخ سابق على ضبطه فيكون إسلامه من تاريخ الإشهاد وهو - 3/4/1955 - وأما المدة السابقة على تقديم الطلب وهى مدة الميل والتعلم فلا يكون فيها مسلما. وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم

عودة المرتد إلى الإسلام

عودة المرتد إلى الإسلام F حسن مأمون. جمادى الثانية 1378 هجرية - 9 مارس 1958 م M 1- ردة من أسلم ثم إشهاده بعودته إلى الإسلام صحيح وبه يكون مسلما، ولا أثر لردته السابقة، وتعود به إليه عصمة نفسه وماله. 2- تقديم طلب منه إلى البطريركية برجوعه إلى المسيحية وعدم متابعته له ثم إشهار إسلامه بتاريخ لاحق له يعتبر به طلبه كأن لم يكن ولا أثر له على إسلامه الثانى من صدور قرار فى غيبته بقبول عودته إلى المسيحية. 3- عقده على مطلقته المسلمة بعقد ومهر جديدين صحيح شرعا Q من السيدة/ بالطلب المقيد برقم 2526 سنة 1958 المضموم إليه الطلب المقدم من زوجها السيد / المقيم معها قالت إن زوجها المذكور كان مسيحيا قبل أن يتزوج منها وأشهر إسلامه بتاريخ 7/12/1957 بإشهاد رقم 15978 سنة 1957، ثم تزوجت به بتاريخ 8/12/1957 لدى المأذون. وبتاريخ 11/7/1958 طلقها نظير الإبراء بإلحاح وضغط أهلها وهو لايزال مسلما. ثم بتاريخ 15/7/1958 تقدم إلى البطريركية بطلب رجوعه إسلامه بالإشهاد، ولم يتابع إجراءات هذا الطلب، ثم بتاريخ 9/8/1958 جدد إسلامه بالإشهاد رقم 9545، وعقد عليها من جديد بتاريخ 10/8/1958، ثم بتاريخ 7/10/1958 قرر المجلس الإكليركى للأقباط الأرثوذكسى قبول رجوعه إلى المسيحية فى غيبته بناء على طلبه السابق المؤرخ 15/7/1958 الذى تبرأ منه. وسألا عن حكم الزواج القائم بينهما الآن فى ضوء هذه الوقائع An إن المنصوص عليه شرعا أن المرتد هو الراجع عن دين الإسلام بإجراء كلمة الكفر على لسانه بعد الإيمان وهو عاقل صحيح غير مكره على إجرائها وحكمه أنه يعرض عليه الإسلام وتكشف شبهته إن كانت له شبهة، فإن تاب بأن أتى بالشهادتين، وتبرأ عن كل دين سوى دين الإسلام صار مسلما كما كان وتعود إليه عصمة نفسه بمجرد رجوعه إلى الإسلام وكذا عصمة ماله لأنها تابعة لعصمة نفسه. ومادام أن زوج السائلة قد جدد إسلامه ثانية بمقتضى الإشهاد رقم 9545 بتاريخ 9/8/1958 فإنه على فرض أنه ارتد فعلا بعد إسلامه الأول يكون بذلك راجعا إلى الإسلام، ويصبح وكأنه لم يرتد أصلا. هذا - وصدور قرار من المجلس الإكليريكى بتاريخ 7/10/1958 بقبول رجوعه إلى الديانه المسيحية بناء على طلبه المشار إليه المقدم منه بتاريخ 15/7/1958 لا يغير من الواقع شيئا، وأن هذا الزوج قد عاد إلى الإسلام وأصبح مسلما فعلا بمقتضى الإشهاد الثانى الصادر بتاريخ 9/8/1958 ولايزال مصرا على الإسلام، كما يتضح ذلك من طلبه، فلا يخرج منه بقرار من المجلس المذكور فى حالة غيبته، وأيضا فإن النص الشرعى يقضى بأن المرتد عن الدين الإسلامى لا دين له، فلا يقبل منه شرعا غير دين الإسلام. فإن أسلم فبها، وإلا وجب قتله شرعا. عملا بقوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه - فقرار المجلس المشار إليه باطل شرعا ونظاما ولا أثر له. هذا بالنسبة لإسلام هذا الزوج. وأما بالنسبة لعلاقة زوجته (الطالبة) به شرعا فإنه بعد أن تزوجها وهو مسلم فى المرة الأولى طلقها وهو مسلم أيضا نظير الإبراء بتاريخ 11/7/1958 وبذلك بانت منه بينونة صغرى، ثم أعادها إلى عصمته بعقد جديد بتاريخ 10/8/1958 بعد تجديد إسلامه فى 9/8/1958 فيكون زواجه الثانى منها صحيحا شرعا. والله أعلم

إسلام زوجة الكافر فى دار الإسلام ودار الحرب

إسلام زوجة الكافر فى دار الإسلام ودار الحرب F أحمد هريدى. 30 نوفمبر 1964م M 1- إسلام زوجة الكافر وهما فى دار الإسلام يقتضى عرض الإسلام عليه، فإن أسلم فهى امرأته، وإن أبى فرق بينهما، ويكون ذلك بقضاء القاضى. 2- إسلامها وهما فى دار الحرب لا تقع به الفرقة بينهما حتى تحيض ثلاثا إن كانت من ذوات الحيض، وإلا فبمضى ثلاثة أشهر، ثم تبين منه إن لم يسلم قبل انقضاء هذه المدة. 3- الإسلام ليس سببا للفرقة، ولكن الإباء عنه من الزوج هو السبب فيها، وهذا إذا كان إسلامها فى دار الإسلام. 4- عند تعذر عرض الإسلام عليه لكونهما فى دار الحرب - لقصور الولاية - يقام شرط الفرقة وهو هنا مضى الحيض أو المدة مقام السبب هو الإباء. 5- بإسلام زوجها قبل حيضها ثلاثا، أو قبل مضى ثلاثة أشهر يكونان على نكاحهما. 6- خروج أحدهما إلى دار الإسلام بعد إسلام أحدهما فى دار الحرب يكون الحكم كما إذا أسلمت وهما فى دار الحرب لعدم ولاية القاضى على من كان فى دار الحرب. 7- تجب عليها العدة الصاحبين، وتبدأ من عقب وقوع الفرقة بمضى ثلاث حيضات، أو بمضى ثلاثة أشهر، ولا عدة عليها عند أبى حنيفة Q من السيدة/ بطلبها المقيد برقم 761 سنة 1964 المتضمن أنها تحمل جنسية جمهورية بورما وكانت تدين بالمسيحية، وتزوجت من المدعو / الإنجليزى الجنسية والمسيحى الديانة، وكانت تقيم معه فى بورما، وفى شهر يونية سنة 1962 تركته وذهبت إلى إنجلترا للدراسة وأقامت بلندن. أما زوجها فقد عاد إلى بلده أقام بها حتى الآن بمفرده وحدث أثناء إقامتها بلندن للدراسة أن درست تعاليم الدين الإسلامى وصممت عن اقتناع على الدخل فى الإسلام، وفعلا أشهرت إسلامها فى يناير سنة 1964 فى المركز الإسلامى بلندن، وحصلت على إشهاد بذلك، وعندما علم زوجها بإسلامها أخذ فى مضايقتها ومطاردتها غير آبه باختلاف الدين مع أن صلته به قد انقطعت منذ سنة 1962 عند مغادرتها بورما إلى إنجلترا للدراسة، وأنها اضطرت إثر مالاقته من متاعب ومطاردة من زوجها إلى البحث عند بلد إسلامى تلجأ إليه لحمايتها، ولتحصل على رأى الدين فى عقد زواجها من زوجها المسيحى، وقد حضرت إلى الجمهورية العربية المتحدة فى الثانى من شهر أبريل سنة 1964 وطلبت السائلة الإفادة عن الآتى: 1- مصير عقد زواجها من هذا الإنجليزى المسيحى عد إسلامها وهجرتها إلى بلد إسلامى ووجوده ببلد مسيحى هى إنجلترا، وهل تقرير مصير هذا العقد يحتاج إلى حكم القاضى للتفريق بينهما، أم يق بمجرد إسلامها ووجودها ببلد إسلامى ووجود الزوج فى دار حرب 2-إذا اعتبر أن عقد الزواج مفسوخ منذ إسلامها فى يناير سنة 1964 فهل هذا الأمر يحتاج إلى عدة قبل زواجها من مسلم، أم لا يحتاج إلى ذلك An المنصوص عليه فى مذهب الحنفية أنه إذا أسلمت المرأة وزوجها غير مسلم وكانا فى دار الإسلام عرض عليه الإسلام من القاضى، فإن أسلم فهى امرأته وإن أبى فرق بينهما. أما إذا كانا فى غير دار الإسلام وأسلمت الزوجة وزوجها غير مسلم لم تقع الفرقة بينهما حتى تحيض ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض، وإلا فبعد مضى ثلاثة أشهر، ثم تبين من زوجها إن لم يسلم قبل انقضاء هذه المدة. قال صاحب الهداية وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافر عرض عليه الإسلام فإن أسلم فهى امرأته، وإن أبى فرق القاضى بينهما. لأن المقاصد قد فاتت، فلا بد من سبب تبنى عليه الفرقة، والإسلام طاعة فلا يصلح سببا فيعرض الإسلام لتحصل المقاصد بالإسلام أو تثبت الفرقة بالإباء. ثم قال وإذا أسلمت المرأة فى دار الحرب وزوجها كافر لم تقع الفرقة عليها حتى تحيض ثلاث حيض ثم تبين من زوجها. وهذا لأن الإسلام ليس سببا للفرقة، وعرض الإسلام متعذر لقصور الولاية، ولابد من الفرقة دفعا للفساد، فأقمنا شرطها وهو مضى الحيض مقام السبب كما فى حفر البئر ولا فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها. وقال صاحب الفتح تعليقا على قول صاحب الهداية حتى تحيض ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض وإلا فثلاثة أشهر، فإن أسلم الآخر قبل انقضاء هذه المدة فهما على نكاحهما وإن لم يسلم حتى انقضت وقعت الفرقة، وقال صاحب تبيين الحقائق (ولو أسلم احدهما ثمة فى دار الحرب لم تبن حتى تحيض ثلاثا، فإذا حاضت ثلاثا بانت، ثم قال وكذلك الحكم إذا خرج أحدهما إلى دار الإسلام بعد إسلام أحدهما فى دار الحرب لا تقع الفرقة بينهما حتى تحيض ثلاث حيض، لعدم ولاية القاضى على من بقى فى دار الحرب، فما لم يجتمعا فى دار الإسلام لا يعرض على المصر سواء خرج المسلم أو الآخر. ثم إذا وقعت الفرقة بعد انقضاء الحيض الثلاث تلزمها العدة عند الصاحبين، ولا تلمها عند أبى حنيفة. وبما أن السائلة أسلمت فى لندن فى يناير سنة 1964 وزوجها مسيحى يقيم بلندن فلا تقع الفرقة بينها وبين زوجها إلا بعد مضى ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض، أو مضى ثلاثة أشهر إن كانت من غير ذوات الحيض من تاريخ إسلامها، من غير حاجة إلى عرض الإسلام أو إلى حكم القاضى، ثم إذا وقعت الفرقة بعد انقضاء الحيض الثلاث لزمها قبل أن تتزوج من آخر عدة عند الصاحبين، ولا يلزمها عند أبى حنيفة، فيحل لها الزواج بعد انقضاء الحيض الثلاث الأول التى تقع بعدها الفرقة عنده، وبعد انقضاء العدة عقب الفرقة عندها. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم

إسلام زوجة الكتابى

إسلام زوجة الكتابى F أحمد هريدى. ربيع الآخر 1385 هجرية - 12 يولية 1965 م M 1- بإسلام زوجة الكتابى يعرض الإسلام على زوجها، فإن أسلم فهى امرأته، وإلا فرق القاضى بينهما بتطليقة بائنة قبل الدخول كان ذلك أم بعده. 2- ينقص هذا التفريق من عدد طلقاته عليها، بمعنى أنه إذا أسلم بعد ذلك وتزوجها قبل زواجها من آخر لا يكون له عليها سوى طلقتين فقط. 3- تجب عليها العدة من تاريخ صدور حكم التفريق وتجب نفقتها عليه مادامت فى العدة. 4- الولد يتبع خير الأبوين دينا Q من السيدة/ بالطلب المقيد برقم 480-1965 المتضمن أنها كانت مسيحية الديانة ومتزوجة ورزقت ببنتين. الأولى سنها سنة ونصف والثانية تسعة أشهر، وقد اعتنقت السيدة المذكورة الدين الإسلامى عن يقين وإيمان مؤمنة بأنه الدين الحق الذى يجب اعتناقه، وأشهرت إسلامها بإشهاد رسمى صادر من مكتب توثيق القاهرة رقم 5791 بتاريخ 14/7/1965 وطلبت السائلة بيان الآتى: 1- هل تعتبر منفصلة عن زوجها المسيحى من تاريخ شهر إسلامها 14/7/1965. 2- هل من حق زوجها المسيحى أن يدعى أن الزوجية بينهما لاتزال قائمة تأسيسا على أن العدة لم تنقض بعد. 3- وإذا أشهر الزوج إسلامه بعد إسلامها وقبل انقضاء عدتها فهل تعتبر الزوجية بينهما قائمة An المنصوص عليه فى فقه الحنفية أنه إذا أسلمت زوجة الكتابى (المسيحى أو اليهودى) عرض الإسلام على الزوج، فإن أسلم بقيت الزوجية بينهما. وإن لم يسلم حكم القاضى بالتفريق بينهما بإبائه عن الإسلام، وبهذا الحكم تنقطع العلاقة الزوجية بينهما ولا سلطان له عليها. ويكون هذا التفريق طلاقا بائنا سواء أكان قبل الدخول أم بعده فلا يملك مراجعتها وينقص بهذا الطلاق عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته، حتى لو أسلم بعد ذلك وتزوجها قبل أن تتزوج غيره لا يكون له عليها سوى طلقتين إذا كانت طلقة التفريق غير مسبوقة بطلاق آخر، وتجب عليها العدة وهى أن ترى الحيض ثلاث مرات كوامل من تاريخ صدور حكم التفريق إن كانت من ذوات الحيض، وأقل مدة تصدق فيها أنها رأت الحيض ثلاث مرات كوامل ستون يوما أو أن تضع حملها إن كانت حاملا، أما إذا لم تكن من ذوات الحيض ولا حاملا بأن كانت صغيرة لا تحيض أو كبيرة وبلغت سن اليأس، فعدتها ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق أى الفرقة وجملة ذلك تسعون يوما - ويجب على الرجل نفقة العدة لهذه المرأة إذا كان هناك دخول، لأن المانع من استمرار الزواج قد جاء من جهته بسبب إبائه عن الإسلام، وكذلك يقع طلاقه عليها إذا طلقها مرة أخرى وهى فى العدة. هذا - والمقرر شرعا أن الولد يتبع خير الأبوين دينا، وأن حضانة الصغير مقررة شرعا للأم مالم يعقل الولد الأديان أو يخاف أن يألف الكفر. وطبقا لما ذكرنا فبإسلام السائلة زوجة المسيحى لا تقع الفرقة بينهما قبل عرض القاضى الإسلام عليه وإبائه عن الإسلام وتفريق القاضى بينهما بهذا الإباء، فإذا أسلم الزوج المذكور عند عرض القاضى الإسلام عليه فهى زوجته، وإن أبى فرق القاضى بينهما، ويعتبر هذا التفريق طلاقا بائنا كما أسلفنا، وبه تنقطع العلاقة الزوجية بينهما، ولا سلطان للزوج عليها حتى ولو أسلم بعد ذلك سواء أكان إسلامه أثناء العدة أم بعدها ويكون أولادها الصغار مسلمين تبعا لها، لأن الولد يتبع خير الأبوين دينا، وحق حضانتهم ثابت شرعا متى كانت أهلا للحضانة حتى يبلغوا السن المقررة للحضانة، ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم

تغيير الاسم ليس شرطا للدخول فى الإسلام

تغيير الاسم ليس شرطا للدخول فى الإسلام F جاد الحق على جاد الحق. رمضان 1399 هجرية - 4 أغسطس 1979 م M 1 - جمهور علماء المسلمين على أن الإسلام والأيمان نطق باللسان وعمل بالأركان. 2 - الدخول فى الإسلام يكون بالنطق بالشهادتين والتبرؤ مما سوى دين الإسلام ولا يشترط فى ذلك النطق باللغة العربية. 3 - تغيير الاسم ليس من الشروط الضرورية للدخول فى الإسلام ولكن الأولى اتخاذ اسم من أسماء المسلمين Q بالطلب المقدم من السيد /. المتضمن أن أحد أصدقائه وهو إنجليزى مسيحى كاثوليكى يرغب فى اعتناق الإسلام، ويطلب عما إذا كان تغيير اسمه إلى اسم إسلامى يعتبر شرطا لتمام إسلامه أولا An إن جمهور علماء المسلمين على أن الإسلام والإيمان عند الله تعالى نطلق باللسان وعمل بالأركان، ويريدون بهذا أن الأعمال شرط تمام الإسلام، ثم إن أركان الإسلام هى المبينة فى الحديث الذى رواه البخارى مسلم عن ابن عمر رضى الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (بنى الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان) والدخول فى الإسلام يكون بالنطق بالشهادتين والتبرؤ من الأديان كلها سوى الإسلام فإذا كان الداخل فى الإسلام نصرانيا تبرأ من النصرانية وشهد بأن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله ويشهد كذلك بأنه دخل فى الإسلام، ولا يشترط فى كل ذلك النطق باللغة العربية، بل بأى لغة يحسن الحديث بها وأن يعتقد اسم معتنق الإسلام إلى اسم إسلامى أو أن هذا ليس من الشروط الضرورية للدخول فى الإسلام بالنظر فى الأحاديث النبوية الشريفة وأقوال الفقهاء. نرى أن تغيير الاسم ليس من الشروط الضرورية للدخول فى الإسلام، من اسمه، واستقر العرف كذلك على أن للمسلمين أسماء تجرى بينهم ولكل ديانة أخرى كاليهودية والمسيحية أسماء كذلك يتعارفونها، فالأولى للداخل فى الإسلام أن يتخذ له اسما من أسماء المسلمين لأنه مظهر من مظاهر الإسلامية، ولأن العرف السليم له فى الإسلام اعتبار فى الأحكام الشرعية والله سبحانه وتعالى أعلم

الإسلام الثابت لا يزول بالشك

الإسلام الثابت لا يزول بالشك F جاد الحق على جاد الحق. صفر 1399 هجرية - 21 يناير 1979 م M 1 - المقرر شرعا أن المسلم يعتبر مرتدا عن الإسلام إذا نطق بكلمة الكفر صريحا، أو تلفظ بما يقتضى الكفر لجحوده حكما معلوما بالضرورة فى الإسلام. 2 - متى ثبت ارتداد المسلم عن الإسلام على هذا الوجه ترتبت عليه الآثار المقررة شرعا. 3 - من اعتنق الإسلام قانعا مختارا، أو أشهر ذلك رسميا، واخذت الشركة التى يعمل بها التغييرات اللازمة بوصفه مسلما، ثم تقدم إلى الشركة تحت ضغط رجال الدين المسيحى طالبا إعادة اسمه إلى ما كان عليه لا يعتبر ذلك منه ردة، وعلى الشركة ألا تسايره فيما طلب Q بالطلب المقدم من الشركة المصرية لتعبئة الزاجات المؤرخ 22/5/1977 المقيد برقم 187 سنة 1977 المتضمن أن شخصا اعتنق الدين الإسلامى بموجب إشهاد رسمى رقم 7100 بتاريخ 16/6/1975 وغير اسمه وتقدم بطلب لإدارة الشركة التى يعمل بها لاتخاذ اللازم لإخطار الجهات الرسمية بهذا التغيير، وفعلا تم تغيير الاسم فى سجلات الشركة، وأثناء اتخاذ باقى الإجراءات بالنسبة للتأمينات الاجتماعية عاد هذا الشخص وقد طلبا بأنه وقع تحت ضغوط رجال الدين المسيحى وتسلموا منه إشهار الإسلام بعد أن وقع عليه بالتنازل - كما قدم طلبا للشركة لإعادة اسمه إلى ما كان عليه لإنهاء المشاكل المترتبة على إشهار إسلامه، بعد أن قرر أن إسلامه لا رجوع فيه، وأنه فى القلب وأمره مع الله سبحانه وتعالى. وقد طلبت منه الشركة أن يقوم بإلغاء إشهار إسلامه فلم يتمكن. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع، وهل يجوز أن تعيد الشركة اسمه إلى ما كان عليه أم يظل كما هو بالاسم الجديد An المقرر شرعا أن المسلم يعتبر مرتدا عن الإسلام إذا نطق بكلمة الكفر صريحا أو تلفظ بما يقتضى الكفر لجحوده حكما معلوما بالضرورة فى الإسلام، كما إذا أنكر فرضية الصلوات الخمس، أو صلاة الجمعة، أو صوم شهر رمضان، أو استحل الزنا، أو فعل ما يقتضى الكفر. ومتى ثبت ارتداد المسلم عن الإسلام على هذا الوجه ترتب عليه الآثار المقررة شرعا. ولما كان الظاهر من السؤال أن الشخص المسئول عنه قد اعتنق الإسلام طائعا مختارا وأشهر ذلك رسميا، واتخذت الشركة التغييرات اللازمة فى سجلاتها بوصفه مسلما، ثم إنه تقدم بطلب آخر راغبا العودة إلى اسمه الأول ج - س - ز - وأن هذا كان لوقوعه تحت ضغط رجال الدين المسيحى الذين تسلموا منه إشهار الإسلام بعد أن وقع عليه بالتنازل. لما كان ذلك فإن هذا لا يعتبر ردة عن الإسلام بالمعنى السابق ذكره، لأن المقرر شرعا أن الرجل المسلم لا يخرجه عن الإسلام إلا جحود ما أدخله فيه، ثم ما ثبت يقينا أنه ردة، إذ الإسلام الثابت لا يزول بالشك. وعلى ذلك فلا يجوز للشركة أن تسايره فيما طلب. ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

ردة

ردة F جاد الحق على جاد الحق. جمادى الآخرة 1399 هجرية - 2 مايو 1979 م M 1 - باعتناق المسلم للديانة المسيحية وتسميه باسم مسيحى يصير مرتدا عن دين الإسلام. 2 - يقضى الحكم الشرعى بقتل المسلم الذى بدل دينه إذا أصر على ردته ولم يتب ولم يرجع إلى الإسلام متبرئا مما فعل، وهذا لا يتنافى مع الحرية الشخصية. 3 - إذا كان واقع الحال أن حد الردة غير منفذ الآن، فإن حماية المجتمع تقضى بإنزال العقوبات التأديبية السريعة الرادعة باعتباره مخالفا للنظام العام Q طلبت وزارة التربية والتعليم - مكتب الوزير - بكتابها رقم 7/1337 سرى المؤرخ 29/4/1979 إبداء الرأى فيما يقتضى اتخاذه قبل السيد /أك أالمدرس بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية واعتناقه الديانة المسيحية وتسميه باسم م ع An نفيد أن ما فعله هذا الرجل يصير به مرتدا عن دين الإسلام، وأن الحكم الشرعى يقضى بقتل المسلم الذى بدل دينه إذا أصر على ردته ولم يتب ولم يرجع إلى الإسلام متبرئا مما فعل، وهذا الحكم لا يتنافى مع الحرية الشخصية لأن حرية العقيدة لا تستتبع الخروج عن الإسلام بمؤثرات المادة أو التضليل. وإذا كان واقع الحال أن حد الردة - بقتل المرتد إذا أصر على ردته - غير منفذ الآن فإن حماية المجتمع المدرسى الذى يعمل فيه هذا الرجل تقضى بإنزال العقوبات التأديبية السريعة الرادعة باعتباره صاحب فكر ملحد ومخالف للنظام العام الذى تأمر القوانين بالتزامه. فقد نص الباب الأول من الدستور - وهو خاص بالدولة - فى المادة الثانية على أن دين الدولة الإسلام، وأن لغتها الرسمية اللغة العربية، وأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسى للتشريع. وهذا يقطع بأن نظام الدولة العام هو الإسلام، وأن خروج المسلم عن هذا الدين يعتبر خروجا عن النظام العام للدولة، الأمر الذى يستتبع المساءلة التأديبية على هذا الجرم. وهذا الشخص بحكم عمله التربوى ووضعه بين الطلاب والمدرسين والعمال يصبح خطرا على فكر هؤلاء جميعا من حيث إثارة الفتنة بين طوائف الأمة، بل إنه بخروجه عن دين الإسلام يعتبر قد خرج على مقتضى واجبات وظيفته التربوية لارتباطها بعقيدته وسلوكه، ولا شك أن من المخالفات التأديبية الأساسية الخروج على النظام العام للدولة - وإذ كانت شريعة الإسلام تأمر باستتابة المرتد عنها ونصحه وإزالة شبهته فإنى (وإلى أن يتم اتخاذ الإجراءات التأديبية) أقترح الآتى: أولا - انتداب هذا الشخص فورا لعمل مكتبى بعيدا عن البيئة التى افتتن فيها، وإبعادا له عن الطلاب والمدرسين والعمال الذين يعرفون ما وقع فيه. ثانيا - استتابته ونصحه وإزالة شبهته الدينية بمعرفة أحد علماء المسلمين المختصين حتى تتضح هويته والمغريات التى تعرض لها ومن هم وراء تضليله، فإن كثيرا من الأفكار الملحدة المستوردة تلبس الآن ثوب الدين أو الخروج عليه لإحداث الفتن والخلافات بين عنصرى الأمة الأمر الذى يجب أن يشد انتباه المسئولين فى كل المواقع. ثالثا - لما كان ما وقع فيه هذا الشخص مخالفا للنظام العام للدولة فإنه لا يقر عليه، ومن أجل هذا فواجب الإدارة ألا تسايره فى تغيير اسمه وديانته فى الأوراق الرسمية. رابعا - اتخاذ الإجراءات التأديبية ضده كموظف عمومى تربوى خرج على النظام العام للدولة وعلى مقتضيات وظيفته بهذا الاعتبار حتى ينال جزاءه تأديبيا بعد إذ تعذر مساءلته جنائيا. هدانا الله جميعا إلى الاعتصام بالإسلام دينا عقيدة وشريعة

ردة وعودة إلى الإسلام

ردة وعودة إلى الإسلام F جاد الحق على جاد الحق. جمادى الأولى 1401 هجرية - 28 مارس 1981 م M 1 - المرتد هو البالغ العاقل الذى يرجع عن الإسلام طوعا. إما بالتصريح بالكفر، وإما بلفظ يقتضيه، أو بفعل يتضمنه. 2 - من الفعل الذى يصير به المسلم مرتدا السعى إلى كنائس المسيحيين أو معابد اليهود ودخولها وتأدية طقوسهم. 3 - الشبان المسلمون الذين ذهبوا إلى الكنائس المسيحية اليونانية وأعلنوا اعتناق الدين المسيحى دون إكراه وإنما طواعية بقصد الزواج وتيسير الإقامة والعمل. زواجهم باطل ومعاشرتهم لزوجات المسيحيات اليونانيات من باب الزنا فى حكم الإسلام. 4 - تقبل توبة المرتد عن الإسلام لأن الردة من كبائر المعاصي. 5 - باعتذارهم بأنهم ما غامروا بما قالوا وما فعلوا إلا ابتغاء الزواج من مواطنات يونانيات فإنه تصحيحا لمواقفهم وتعاملهم شرعا يتبع الآتى (أ) يشهرون توبتهم بأعلام رسمى بين يدى القنصل بالسفارة المصرية. (ب) يعدون زواجهم من جديد مع زوجاتهم اليونانيات وفقا لحكم الإسلام. (ج) أولادهم ثمرة للزواج الأول وقبل تجديده فى نطاق أحكام الإسلام يثبت نسبهم منهم وتثبت ديانتهم على أنهم مسلمون تبعا لآبائهم. (د) أقضية الأحوال الشخصية بالنسبة لهم تحكمها القواعد الإسنادية المبينة فى المواد 12، 13، 14 من القانون المدنى المصرى 131 لسنة 1948 Q من السيد الوزير المفوض أن م القنصل العام بسفارة جمهورية مصر العربية بأثينا - اليونان. بخطاب السفارة الرقيم 32 المؤرخ 12/3/1981 والذى قيد برقم 93 لسنة 1981 م وقد جاء به إن بعض الشباب المسلم المقيم فى اليونان أقدم على الزواج من مواطنات يونانيات فى الكنيسة طبقا لما تقضى به طقوس الكنيسة اليونانية، وهى تلزم هذا الشباب بإعلانه اعتناق الدين المسيحى لإتمام الزواج، وحتى يتمكن فى ذات الوقت من الحصول على اعتراف السلطات اليونانية بقانونية هذا الزواج، وما يترتب عليه من حصوله على حق الإقامة والعمل فى اليونان. ولقد عاد هذا الشباب بعد ذلك مبديا رغبته فى استخراج شهادات ميلاد لأولادهم من الزوجات اليونانيات، باعتبار أن الأولاد مسلموا الديانة وطالبوا إعادة إشهاد إسلامهم وعقد زواجهم مرة أخرى طبقا للشريعة الإسلامية، معلنين أن انضمامهم للديانة المسيحية أثناء زواجهم بالكنسية كان أمرا شكليا بعيدا عما استقر فى القلب، بغية إتمام الزواج من مواطنات يونانيات لتيسير سبل العمل والإقامة فى اليونان. فما حكم صنيع هذا الشباب، وهل كانوا بإتمام الزواج بالكنيسة ليسوا فى حكم المرتدين عن الإسلام، وما حكم معاملة هؤلاء الشباب شرعا فيما يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية An إن المرتد هو البالغ العاقل الذى يرجع عن الإسلام طوعا، إما بالتصريح بالكفر وإما بلفظ يقتضيه، أو بفعل يتضمنه، ومن الفعل الذى يصير به المسلم مرتدا، السعى إلى كنائس المسيحيين أو معابد اليهود، ودخولها وتأدية طقوسهم. لما كان ذلك وكان الظاهر من السؤال أن شباب المسلمين المسئول عنهم، قد ذهبوا إلى الكنائس المسيحية اليونانية وأعلنوا اعتناق الدين المسيحى دون إكراه، وإنما طواعية بقصد الزواج وتيسير الإقامة والعمل، كان من فعل ذلك مرتدا عن الإسلام. ولما كانت تصرفات المرتد التى تعتمد الملة باطلة، فقد اتفق فقهاء المسلمين على أن زواج المرتد باطل سواء تزوج بمسلمة أو كتابية. وإذ كان ذلك ك كان زواج هؤلاء المرتدين، بإعلانهم اعتناق الدين المسيحى وتزوجهم طبقا لطقوس الكنيسة زواجا باطلا وكانت معاشرتهم لزوجاتهم المسيحيات اليونانيات من باب الزنا فى حكم الإسلام. ولما كان المرتد عن الإسلام تقبل توبته، لأن الردة من كبائر المعاصى وقد قال الله سبحانه {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما} النساء 48، وقال جل شأنه {قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم} الزمر 53، وإذ هداهم الله وأبقى قلوبهم عامرة بالإيمان، موقنة بالإسلام واعتذروا بأنهم غامروا بما قالوا وما فعلوا ابتغاء الزواج من مواطنات يونانيات،فإنه تصحيحا لمواقفهم وتعاملهم شرعا وقانونا يتبع الآتى: أولا - يشهرون توبتهم بإعلام رسمى بين يدى القنصل العام بالسفارة المصرية باليونان ويثبت فى الإشهاد وبعد نطقهم بأنهم تابوا إلى الله سبحانه عما فعلوا وعما قالوا، وأنهم يشهدون أن لا إليه إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى الناس كافة، وأنهم برئوا من كل دين يخالف دين الإسلام، ويستغفرون الله سبحانه من كل قول أو فعل صدر منهم مخالفا لعقيدة الإسلام وشريعته، وذلك بعد التثبت من شخصياتهم. ثانيا - يعقدون زواجهم من جديد من زوجاتهم المواطنات اليونانيات ولو بقيت زوجاتهم على دينهن المسيحى، لأن الله سبحانه أباح للمسلم التزوج بالمسيحية واليهودية فى قوله تعالى {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذى أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو فى الآخرة من الخاسرين} المائدة 5، ويكون تجديد عقود زواج هؤلاء الشبان وفقا لحكم الإسلام، أى بإيجاب وقبول بأن تقول المرأة للرجل زوجتك نفسى على كتاب الله القرآن الكريم وعلى سنة محمد رسول الله، وأن يجيبها الرجل فورا قبلت زواجك لنفسى على ذلك فى حضور شاهدين مسلمين، ويجوز أن يكونا مسيحيين أو يهوديين أو أحدهما غير مسلم، وأن يسمع الشاهدان الإيجاب والقبول بلغة يفهمانها ويعرفان أن ما سمعاه عقد زواج. ثالثا - إذا كان قد ولد لهؤلاء الشبان أولاد من الزواج الأول فى الكنيسة وقبل تجديده فى نطاق أحكام الإسلام يثبت نسبهم من آبائهم وتثبت ديانتهم على أنهم مسلمون تبعا للآباء الذين تابوا عن الردة ورجعوا بالتوبة مسلمين، ويؤخذ إقرارهم ببنوة الأولاد إقرارا صحيحا ثابتا رسميا. رابعا - فى شأن معاملة هؤلاء الشباب فيما يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية فإنه قد جرى نص المادة 14 من القانون المدنى المصرى 131 لسنة 1948 بأنه فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين (12، 13) إذا كان أحد الزوجين مصريا وقت انعقاد الزواج يسرى القانون المصرى وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج. لما كان ذلك كانت أقضية الأحوال الشخصية بالنسبة للمسئول عنهم تحكمها القواعد الإسنادية المبينة فى المواد 12، 13، 14 من هذا القانون فى شأن تنازع القوانين من حيث المكان. والله سبحانه وتعالى أعلم

الردة بالفعل أو بالقول

الردة بالفعل أو بالقول F جاد الحق على جاد الحق. ربيع الأول 1401 هجرية - 27 يناير 1981 م M1 - إنابة المسيحى - الذى أسلم وتزوج بمسلمة - غيره فى تجديد جواز سفره المدون به ديانته السابقة لا يعتبر بها مرتدا Q بالطلب المقيد برقم 26 لسنة 1981 الذى جاء به أن رجلا كان مسيحيا وأسلم ثم تزوج بمسلمة، وقد كان لهذا الرجل قبل إسلامه جواز سفر أوشكت مدته على الانتهاء، وعهد به إلى صديق له ليقوم بتجديده واستخراج جواز سفر آخر جديدا بديلا للجواز الذى أوشكت مدة صلاحيته على الانتهاء، وقد قام هذا الصديق باستخراج جواز السفر الجديد مطابقا للجواز القديم الذى كان له قبل الإسلام من حيث البيانات جميعها - الديانة والحالة الاجتماعية - أعزب. والاسم والسن،كما كان ثابتا بالجواز القديم المحرر قبل الإسلام، وقد أعتذر الصديق الذى قام باستخراج جواز السفر الجديد عن هذا بأنه رغب فى الإسراع فى استخراجه. ولقد سافر الزوجان إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأقاما هناك حوالى عامين، لم يخالف الزوج تعاليم الإسلام، ولم يباشر أى شىء من الطقوس الدينية التى كان يباشرها قبل اعتناقه الإسلام. ثم تصادف أن اطلعت الزوجة على جواز سفر زوجها، ولما رأت بياناته عن الديانة وغيرها تشككت فى أمره، وقيل لها إن زوجها بهذا العلم - الذى باشره غيره - قد ارتد عن الإسلام، فى حين أن الزوج لم يرتد ولم يباشر أى شىء يخالف الإسلام وتعاليمه، وقد أبت الزوجة معاشرة زوجها، وتركت منزل الزوجية، اعتقادا منها أنه باستخراجه جواز السفر بالبيانات التى كانت قبل إسلامه - التى حررت بفعل غيره - قد ارتد والعياذ بالله، وهى فى الوقت نفسه متألمة من معاشرته إياها قبل علمها بما دون فى هذا الجواز من بيانات. فما الحكم الشرعى فى ذلك - وهل الزوجة محقة فى تركها زوجها معتقدة ردته عن الإسلام أم لا An إن المستخلص مما جاء فى هذا السؤال أن الزوج المسئول عنه لم يحرر بنفسه بيانات جواز السفر، ومنها ديانته قبل اعتناقه الإسلام، وأنه أعزب، وإنما حرر تلك البيانات صديق له أنابه فى استخراج هذا الجواز، وأنه قد عاش مع زوجته المسلمة قرابة العامين فى الولايات المتحدة مسلما، لم يخالف الإسلام أو تعاليمه، ولم يصدر منه ما يصير به مرتدا عن الإسلام. ولما كان المرتد - فى اللغة - هو الراجع مطلقا، وفى اصطلاح فقهاء الشريعة الإسلامية هو الراجع عن دين الإسلام، وركن الردة إجراء كلمة من كلمات الكفر على اللسان بعد الإسلام والإيمان. وشروط وقوع الردة أن تقع من مسلم عاقل يقظ طوعا واختيارا، ويجرى مجرى النطق بألفاظ الكفر كتابتها أو كلمة منها بنفسه، مدركا معناها ومرماها مع تحقق تلك الشروط. فإذا كان هذا الزوج لم يكتب بنفسه فى أوراق جواز سفره ديانته قبل إسلامه، ولم يصدر منه منذ اعتناق دين الإسلام ما يخرجه عن هذه العقيدة، وكان ما دون بجواز السفر من فعل غيره لم يكن مسئولا عنه فى عقيدته، فلا يعتبر به مرتدا عن الإسلام، ولا يحاج به فى هذا الشأن، لأن الردة عن الإسلام ذاتية أى بفعل أو قول صادر من ذات المسلم بالشروط المتقدمة. وإذ كان ذلك لم يكن لأحد اعتبار هذا الرجل مرتدا بما لم يقله أو يكتبه وإنما كتبه غيره، إذ أن الإسلام والارتداد عنه - والعياذ بالله سبحانه - لا بد أن يصدر من ذات الإنسان حتى تجرى عليه الأحكام الشرعية المقررة على المسلم أو المرتد، ففى القرآن الكريم قوله تعالى {ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى} الأنعام 164، وقوله {ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى} الإسراء 15، وقوله {أم لم ينبأ بما فى صحف موسى. وإبراهيم الذى وفى. ألا تزر وازرة وزر أخرى. وأن ليس للانسان إلا ما سعى} النجم 36، 37،38، 39، وإذ كان الأمر على هذا الوجه، لم يصر به هذا الزوج مرتدا عن الإسلام، وكانت معاشرته لزوجته المسلمة معاشرة زوج مسلم، ولم يجز لها شرعا ترك معايشته أو معاشرته، متى كان بينا لها صدق هذه الوقائع وصدقته فيها، وما لم يكن هناك سبب شرعى آخر لاجتنابه. والله سبحانه وتعالى أعلم

من أحكام التوبة

قتل الانسان نفسه ليس سبيلا إلى النجاة F عبد المجيد سليم. صفر 1362 هجرية - 22 فبراير 1943 م Mقتل الإنسان نفسه ليس سبيلا إلى نجاته من عذاب الله بل هو مما يزيد فى الآثام والذنوب، فهو كبيرة من أعظم الكبائر، وإنما السبيل إلى النجاة من العذاب هو التوبة الصادقة بالندم والعزم الصادقين على عدم العودة Q شاب مسلم فشل فى دراسته، فأخذ فى البحث عن عمل يبعده عن الأفكار الأثيمة التى تراوده فلم ينفع، ووجد نفسه قد صار فى طريق المعصية بعد طاعة الله. وأخذ يحاسب نفسه فى يوم ما ووجد ما ينتظره من عذاب فى الآخرة، ففكر فى قتل نفسه لعل الله يغفر له. ولكنه قرأ قول الله تعالى {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما} النساء 93، وإزاء حيرته طلب بيان الحكم الشرعى فى ذلك An اطلعنا على كتابكم هذا. ونفيد أن السبيل لك إلى نجاتك من عذاب الله أن تتوب إلى الله توبة صادقة خشية منه سبحانه وتعالى وخوفا من عقابه بأن تندم ندما صادقا من قلبك على ما اقترفت. فإذا وجد الندم والعزم الصادقان وانكسر قلبك ذلا لله وخوفا من عقابه. كانت توبتك حينئذ صادقة، ونجاك الله من عذاب ما اقترفت من سيئات، وفرح الله بهذه التوبة أكمل فرح وأتمه. كما يدل على ذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تكون بهذه التوبة أكرم عند الله وأفضل منك قبل حصول الذنب الذى تبت منه. أما قتلك نفسك فليس سبيلا إلى نجاتك من عذاب الله، بل هو مما يزيد فى آثامك وذنوبك، فإنه كبيرة من أعظم الكبائر. وربما كانت شرا أكبر مما اقترفت من سيئات وذنوب. فقاتل نفسه أشد وزرا من قاتل غيره. وإنما السبيل إلى نجاتك ما هديناك ودللناك عليه. والله أسأل أن يوفقك إلى ما يحبه ويرضاه ويجنبك الزلل فى القول والعمل والسلام، والله أعلم

من أحكام الردة والإسلام

ردة الزوجة لا تقتضى فسخ نكاحها F محمد عبده. جمادى الأولى 1317 هجرية M 1 - لا ينفسخ النكاح ولا تقع الفرقة بمجرد ردة الزوجة وتبقى على عصمة زوجها. 2 - المهر واجب على الزوج بالدخول ولا يسقط بردتها Q زوجة ارتدت عن الإسلام بقصد فسخ النكاح وعادت إلى الإسلام فورا فهل يفسخ النكاح ردا لقصدها أولا يفسخ ولا ينفذ قصدها. وإذا فسخ فما حكم الصداق. هل يقرر على الزوج بالدخول أو يلزمها حيث إن الفسخ من جهتها وأن الزوج تركها من مدة ثلاثة شهور ولم يسأل عنها إلى الآن An قال فى الفتح قد أفتى الدبوسى والصفار وبعض أهل سمرقند بعدم وقوع الفرقة بالردة ردا عليها. وغيرهم مشوا على الظاهر. ولكن حكموا بجبرها على تجديد النكاح مع الزوج. ولما كان الإجبار على النكاح غير متيسر ولانفاذ له وكان كثير من الزوجات قد اتخذن دينهن لعبة يخلعنه كلما أدرن التخلص من أزواجهن وهى وسيلة من أقبح الوسائل وجب لذلك إقفال هذا الباب فى وجوههن خصوصا مع تعذر إجراء أحكام الردة عليهن كما هو معلوم فلهذا لا ينفسخ النكاح ولا تقع الفرقة بمجرد ردة الزوجة بل تبقى الزوجة فى عصمة زوجها والمهر واجب عليه بالدخول لا يسقط بردتها كما هو ظاهر والله أعلم

حكم زوجة المرتد

حكم زوجة المرتد F محمد عبده. صفر 1313 هجرية M 1 - الردة فسخ للزواج. 2 - تبين الزوجة بردة زوجها وتبدأ عدتها من تاريخ الردة وبعد انقضاء عدتها يحل لها التزوج بغيره Q من حسن م. فى رجل كان كافرا فأسلم وتزوج بمسلمة وأتى منها بثلاثة أولاد وهو فى الإسلام. ثم ارتد إلى دينه من مدة ثلاث سنوات. فهل تبقى من غير زوج تنتظر لعله يسلم أن تحل للأزواج بمجرد رجوعه للدين المذكور من غير أن تتوقف على ما يحل العصمة منه بعد ارتداده An من المقرر شرعا أن المرتد هو الراجع عن دين الإسلام، وأن ارتداد أحد الزوجين فسخ تبين به الزوجة. وعليه فمتى تحقق ارتداد الزوج المذكور فى هذه الحادثة عن دين الإسلام انفسخ نكاح زوجته المذكورة بارتداده وبانت منه بذلك وبعد انقضاء عدتها من حين الردة يجوز لها أن تتزوج بغيره. والله أعلم

ارتداد مسلم موجب للفرقة بينه وبين زوجته بلا قضاء

ارتداد مسلم موجب للفرقة بينه وبين زوجته بلا قضاء F عبد المجيد سليم. رجب 1354 هجرية - أول أكتوبر 1935 م M1 - إذا ارتد المسلم عن دين الإسلام يفرق بينه وبين زوجته ولا تتوقف الفرقة على القضاء Q إذا اترد مسلم عن دين الإسلام إلى النصرانية. فهل يتوقف فسخ النكاح والفرقة بينه وبين زوجته المسلمة على قضاء القاضى بذلك أم لا An إذا ارتد الزوج والعياذ بالله تعالى وقعت الفرقة بينه وبين زوجته بلا توقف على قضاء القاضى والله سبحانه وتعالى أعلم

ملك المرتد

ملك المرتد F عبد الرحمن قراعة. رجب 1345 هجرية 6 من يناير 1927 م M 1 - مال المرتد موقوف. فإن عاد إلى الإسلام عاد إليه ملكه. وإن مات على ردته. فما كسبه حال إسلامه استحقه وارثه المسلم. وما كسبه حال ردته فهو فىء بعد قضاء دين ردته. 2 - المرتد لا يرث من أحد مطلقا Q فى شخص مصرى الجنسية مقيم بألمانيا ويملك قطعتين من الأرض اشترى إحداهما والثانية آلت إليه بالإرث الشرعى - ولكنه يرغب فى اعتناق الدين المسيحى ويخشى أن يفقد امتلاكه لهاتين القطعتين المذكورتين خاصة ما آلت إليه بالميراث الشرعى فما الحكم فى القانون المصرى An علمنا ما جاء بكتاب سعادتكم رقم 29 - 12 - 4556 والأوراق المرفقة له والذى نفيده أن القانون الخاص بتوارث المسملين المصريين. هو الشرعية الإسلامية. وهو يقضى بأن المسلم الذى ارتد عن دينه وانتقل منه إلى دين آخر زال ملكه عن ماله زوالا موقوفا، فإن عاد إلى الإسلام عاد إليه ملكه، وإن مات على ردته ورث ماله الذى كسبه فى حال إسلامه وارثه المسلم بعد قضاء ما استدانه فى إسلامه - أما ما كسبه فى حال ردته فهو فىء بعد قضاء دين ردته - ويقضى أيضا بأن المرتد لا يرث من أحد. لا من مسلم ولا من مرتد ولا من كافر أصلا. والأوارق عائدة من طيه

ردة الزوجة وما يتبع معها

ردة الزوجة وما يتبع معها F حسن مأمون. ربيع الأول 1375 هجرية - 5 نوفمبر 1955م M 1- المرتدة تحبس حتى تعود إلى الإسلام وتعزر بالضرب كل ثلاثة أيام حتى تعود. 2- بمجرد ردتها تقع الفرقة بينها وبين زوجها، لأن العقد يبطل بالردة عند الشافعية يشترطون فى بطلان العقد قضاء القاضى بذلك. 3- لا يجوز لها أن تتزوج بغير زوجها الأول بعد عودتها إلى الإسلام. 4- يجوز لكل قاض تجديد عقد زواجهما بزوجها الأول بمهر يسير رضيت بذلك أم لا. 5- لا يجوز لأى دولة إسلامية أن تضع نظما أو إجراءات تبيح للمسلم الخروج عن الإسلام، ولو وضعت هذه النظم أو الإجراءات كانت باطلة شرعا Q من السيد/ وكيل نيابة الميناء الجزئية ببورسعيد بكتاب النيابة رقم 7440 المؤرخ 20/10/1955 المطلوب بيان الإجراءات التى تتبع فى ارتداد مسلمة عن الإسلام وزواجها بمسيحى An إنه لما كان النبى صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء عليهم السلام ورسالته هى آخر الرسالات التى أنزل الله بها الوحى على الرسل الكرام من قبله وكانت رسالته عامة لجميع العالمين، كان الناس جميعا مخاطبين برسالته عليه السلام، ومطالبين بالنظر فيما جاء به. قال تعالى {إن الدين عند الله الإسلام} آل عمران 19، وقال تعالى {ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين} آل عمران 85، وقال تعالى {وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون} سبأ 28، لما كان الحال كذلك عنيت الشريعة الإسلامية بالمحافظة على العقيدة الإسلامية وانتشارها، ووضعت العقوبات الشديدة لمن يدخل فى الإسلام ثم ينقلب عليه حيث جاءت بقتل الرجل المسلم الذى يرتد عن الإسلام ولا يرجع إليه ثانية بعد ردته، كما جاءت بأحكام أخرى تفصيلية لمعاملته فى ماله الذى كسبه حين إسلامه وماله الذى كسبه حين ردته ولمن يؤول إليه هذا المال فى الحالين، كما بينت حكم بيعه وشرائه وهبته ورهنه وتصرفه فى ماله حال ردته إلى آخر ما جاء فى الفقه الإسلامى من الأحكام المتعلقة به. هذا بالنسبة للرجل المسلم الذى يرتد عن دين الإسلام. أما المرأة المسلمة فإن الشريعة وإن وافقت بينهما فى معظم الأحكام الخاصة بهما إلا أنها لم تقض بقتلها إذا ارتدت عن الإسلام ولم تعد إليه، وإنما اتفق فقهاء المسلمين على أنها تحبس أبدا حتى تعود إلى الإسلام وتبرأ من كل دين سوى دين الإسلام وإن أبت أجبرت عليه. جاء فى الجامع الصغير (وتجبر المرأة على الإسلام ولا تقتل إن أبت العود كالرجل ولكن تحبس إلى أن تعود أو تموت لأن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء) وجاء فى الفتح أخرج الطبرانى فى معجمه عن معاذ بن جبل رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حين بعثه إلى اليمن أيما رجل ارتد عن دين الإسلام فادعه فإن تاب فاقبل منه وإن لم يتب فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن دين الإسلام فادعها فإن تابت فاقبل منها فإن أبت فاستتبها) وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال (لا تقتل النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام ولكن يحبسن ويدعين إلى الإسلام ويجبرن عليه) وذكر الفقهاء أنها تعزر بالضرب كل ثلاثة أيام حتى ترجع عن الكفر وتتبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام، وبمجرد ردتها تقع الفرقة بينها وبين زوجها، لأن الردة تبطل عقد النكاح. وعند الحنفية تقع الفرقة بينهما بمجرد ردة أحدهما، واشترط الشافعى لبطلان عقد الزواج قضاء القاضى بالفرقة - أنتهى تنقيح الحامدية -. ولا يجوز لها أن تتزوج بغير زوجها الأول، وإن فعلت كان نكاحها باطلا شرعا، لأنه ليس لها أن تتزوج بغير زوجها بعد أن تعود إلى الإسلام، ولكل قاض أن يجدد عقد النكاح بينهما حينئذ بمهر يسير رضيت بذلك أو أبت. جاء فى التنقى شرح ملتقى الأبحر (ولا يصح تزوج المرتد ولا المرتدة أحدا من الناس مطلقا) هذه هى مجمل الأحكام الشرعية فى هذا الموضوع. ومما تقدم يعلم أن المرتدة تحبس حتى تعود إلى الإسلام، ولا يصح زواجها بغير زوجها الأول ولو تزوجت غيره كان زواجها باطلا شرعا، لأنه من التصرفات التى اتفق الفقهاء على أنها باطلة ما دامت المرتدة فى دار الإسلام ولم تلحق بدار الكفار، ومن ثم والحكم ما سبق لا يجوز شرعا لدولة مسلمة أن تضع النظم والإجراءات لخروج المسلمين من دينهم ولو وجدت هذه الإجراءات فى أية دولة مسلمة كانت باطلة شرعا. والله أعلم

ردة غير معتبرة شرعا

ردة غير معتبرة شرعا F حسن مأمون. ربيع الآخر 1375 هجرية - 19 نوفمبر 1955 م M 1- قول الرجل لزوجته (إنت كفرتينى) أو (أنا خلاص خرجت من دين المسلمين لدين النصارى) لا يعتبر ردة وبالتالى لا ينفسخ به عقد الزواج بينهما متى كان غير واع لما ينطق به ولا قاصدا له. 2- يشترط فى صحة الردة عن الإسلام العقل والصحو والطوع فلا ردة لمجنون أو معتوه أو مدهوش Q من رجل قال إنه سلم زوجته عشرين جنيها أمانة لأصحابها عنده لتحفظها، ولما حل ميعاد تسليمها طلبها منها فأحضرت له ستة عشر جنيها منها فقط، فثار عليها وحلف قائلا (والله إن ما كنتيش تجبيبى الأمانة دى تكونى على ذمة نفسك مشى على ذمتى) . وقال أيضا أثناء ثورته وبدون وعى منه (أنت كفرتينى وضربت نفسى بالنعال أنا خلاص خرجت من دين المسلمين لدين النصارى) وقال إنه لم يدرك ما قاله فى ثورته ولا يقر ما أتاه ولا يقيم عليه بضمير خالص لله - ويطلب بيان الحكم الشرعى فيما صدر منه An إنه يظهر من قول السائل لزوجته بعد أن ظهر له أنها تصرفت فى جزء من الأمانة التى أودعها عندها (والله إن ماكنتيش تجيبيى الأمانة دى تكونى على ذمة نفسك مشى على ذمتى) وأنه علق طلاقها على عدم الإتيان بباقى الأمانة الذى تصرفت فيه منها فهو طلاق معلق، وحكمه أنه إذا قصد به مجرد حمل زوجته على الإتيان بالأمانة كاملة فلا يقع به شئ، وإذا قصد به تطليقها إذا لم تنفذ ما طلبه منها وقع طلاق رجعى. ويبدو مما جاء بسؤاله أنه أراد بهذه الصيغة حملها على الإتيان بمبلغ عشرين جنيها فورا، بدليل أنه ثار لمجرد علمه بأنها لم تحتفظ بالأمانة كاملة إلى وقت طلبها، ولا يقصد بها رد الأمانة فى أى وقت ولو طال بها الأجل - كما يظهر أنه علق طلاقها على رد الأمانة ليحملها على المبادرة بإكمالها ليتمكن من ردها لأصحابها كاملة حين طلبهم إياها منه، ومع هذا الأمر موكول إلى غرضه وقصده من تعليق الطلاق المذكور، فإن قصد به الحمل فقط لم يقع به شئ من الطلاق، وإن قصد به وقوع الطلاق عند عدم الإتيان بالأمانة كاملة فورا وقع به طلاق رجعى واحد كما سبق أن بينا. هذا بالنسبة ليمين الطلاق المذكور. وأما قوله أثناء ثورته وبدون وعى (أنت كفرتينى وضربت نفسى بالنعال، وقوله أيضا أنا خلاص خرجت من دين المسلمين لدين النصارى) فلا يعتبر ردة ينفسخ بها عقد النكاح بينه وبين زوجته لصدوره منه بدون وعى كما يقول، أى أن ثورته أفقدته عقله فنطق بما نطق به بدون قصد ولا وعى لما نطق به، لأن الفقهاء نصوا على أن شرط صحة ردة المسلم عن الإسلام العقل والصحو والطوع، وعلى عدم صحة ردة مجنون ومعتوه ومدهوش - ولكننا مع هذا ننصح السائل بأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما نطق به بدون وعى وأن يملك نفسه عند الغضب حتى لا يتعرض لمثل هذا الموقف الذى لا يليق بالمسلم. والله الهادى إلى سبيل الرشاد. والله أعلم

إسلام الصبى وردته وارثه

إسلام الصبى وردته وارثه F حسن مأمون. ربيع الآخر 1357 هجرية - 3 نوفمبر 1957م M 1- ارتداد الصبى العاقل صحيح عند أبى حنيفة ومحمد وإسلامه إسلام عندهما ولا ميراث له من أبويه إن كانا كافرين. 2- مذهب أبى يوسف أن ردته غير صحيحة وإسلامه صحيح. 3- بإسلام والديه أو أحدهما يصير مسلما تبعا له Q من السيد/. قال إن مسيحيا رزق من زوجته المسيحية ابنا وبنتا ثم أسلم بإشهاد شرعى فى 9 مارس سنة 1942. ثم طلق زوجته المسيحية وتزوج من مسلمة، ثم مات فى 15/5/1952 وكانت زوجته المسلمة حاملا ووضعت حملها ابنا بعد الوفاة بنحو سبعة أشهر. أما ولداه الآخران من المسيحية فكانت سن الابن وقت وفاته إحدى عشرة سنة وكانت سن البنت إثنتى عشرة سنة وقد كانا فى يد أمهما المسيحية منذ ولادتهما ولا يزالان يقيمان معها ومع زوجها المسيحى فى مسكن واحد وقد عمدتهما أمهما عقب الولادة وهما يتعلمان من قبل وفاة والدهما وإلى الآن (الديانة المسيحية ويعيشان مع أمهما وزوجها المسيحى بالكنائس لأداء الطقوس الدينية الكنيسة من قبل وفاة والدهما وإلى الآن، والبنت لا تزال تلبس الصليب فى صدرها، وقد أقيمت أمها المسيحية وصيا عليها واعترفت بهذه الصفة بأنهما مسيحيان، ثم استبدل بها وصى آخر اعترف أيضا بأنهما مسيحيان. وطلب السائل بيان حكم الفقه فى شأن الولدين المذكورين أيرثان والدهما المسلم، أم هما ممنوعان من ميراثه لأنهما - وقد تجاوزا حد التمييز والعقل - ابتغيا من قبل وفاة والدهما ووقت وفاته غير دين الإسلام An إن المنصوص عليه فى مذهب الحنفية أن الولد يتبع خير الأبوين دينا وأن ارتداد الصبى العاقل صحيح عند أبى حنيفة ومحمد، خلافا لأبى يوسف قال صاحب تنوير الأبصار وشارحه الدر المختار بالنسبة للتبعية فى الدين والولد يتبع خير الأبوين دينا إن اتحدت الدار ولو حكما بأن كان الصغير فى دارنا والأب ثمة. وعلق عليه صاحب رد المحتار بقوله هذا يتصور من الطرفين فى الإسلام العارض بأن كانا كافرين فأسلم أو أسلمت ثم جاءت بولد قبل العرض والتفريق أو بعده فى مدة يثبت النسب فى مثلها، أو كان بينهما ولد صغير قبل إسلام أحدهما فإنه بإسلام أحدهما يصير الولد مسلما وقال صاحب الهداية بالنسبة لارتداد الصبى العاقل (وارتداد الصبى الذى يعقل ارتداد عن أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله، ويجبر على الإسلام ولا يقتل وإسلامه إسلام لا يرث أبويه إن كانا كافرين، وقال أبو يوسف ارتداده ليس بارتداد وإسلامه إسلام. وعلق صاحب العناية على قوله وارتداد الصبى الذى يعقل ارتداد بقوله يعنى يجرى عليه أحكامه فيبطل نكاحه ويحرم من الميراث ويجبر على الإسلام ولا يقتل. وقال صاحب الكنز فى ذلك أيضا وارتداد الصبى العاقل صحيح كإسلامه ويجبر عليه ولا يقتل. وعلق صاحب البحر على ارتداد الصبى بقوله أما الثانى أعنى ردته ففيها خلاف أبى يوسف نظرا إلى أنها مضرة محضة. ولهما أى أبى حنيفة ومحمد أنها موجودة حقيقة ولا مرد للحقيق. ومما سبق من النصوص يظهر الجواب على السؤال وأنه بإسلام والد الولدين المسئول عنهما وهما صغيران أصبحا مسلمين تبعا له باتفاق الفقهاء وأنه بغشيانهما أماكن عبادة غير المسلمين واشتراكهما مع غير المسلمين فى عبادتهم وطقوسهم الدينية بعد تجاوزهما سن التمييز عاقلين أصبحا مرتدين عن دين الإسلام عن الإمام ومحمد، وهو ما نرى الأخذ به وبما أن الولدين المذكورين كانت ردتهما قبل وفاة والدهما المسلم ووقت وفاته فلا يرثانه شرعا، ن المرتد لا يرث أحدا، وتكون جميع تركة المتوفى المذكور لزوجته المسلمة تستحق الثمن لجود الفرع الوارث ولابنه الذى كان حملا وانفصل قبل مضى سبعة أشهر من وفاة والده الباقى بعد الثمن تعصيبا طبقا للمادة 43 من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال. ولم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله أعلم

ردة

ردة F حسن مأمون. محرم 1379 هجرية - 27 يولية 1959 م M 1- من الثابت شرعا أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. 2- من قال بظهور نبى بعده فهو مرتد عن الإسلام ولا يرث من مسلم ولا يجوز أن يكون وكيلا أو وليا على أحد من أقاربه المسلمين Q بالطلب المقيد برقم 170 لسنة 1959 المتضمن أن جماعة من المسلمين يسمون باسم خاص بهم ويقيمون فى إحدى البلاد الإسلامية يؤمنون بنزل نبى فى باكستان بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذه الطائف، وهل يجوز لأحد منهم أن يرث أباه المسلم وهل يجوز أن يكون وكيلا أو وليا عن أشقائه المسلمين أولا An إن من الثابت شرعا أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين وثبوت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع. فمن قال بظهور نبى بعده نص الفقهاء على أن يكون مرتدا، وحكم المرتد أنه لا يرث من أبيه المسلم ولا من أحد أقاربه المسلمين، ولا يجوز شرعا أن يكون وكيلا أو وليا على أحد منهم لأنه لا ملة له. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان ما ذكر به صحيح وثابتا والله أعلم

حكم مرتكب المعاصى والآمر بها

حكم مرتكب المعاصى والآمر بها F أحمد هريدى. 17 اكتوبر M 1- مرتكب المحرمات أو الآمر بها اعتقادا بحلها كافر. 2- باعتقاد كل منهما حرمتها يكون عاصيا ويستحق العقاب شرعا Q بالطلب المقيد برقم 646 لسنة 1964 والذى يطلب فيه السائل بيان حكم الشريعة الإسلامية فى مسلم بالغ عاقل يرتكب المحرمات المنصوص عليها فى الكتاب والسنة كقتل المسلم وهتك عرضه وأخذ ماله من غير حق شرعى معتقدا جواز ذلك وحله، أو أمر بارتكاب هذه المحرمات معتقدا كل ذلك جوازها وحلها. وكذلك بيان الحكم فيمن ارتكب هذه المحرمات معتقدا تحريمها وعدم جوازها An أجمع المسلمون على أن من أنكر ما ثبتت فرضيته كالصلاة والصوم أو حرمته كالقتل والزنا بمصدر تشريعى قطعى فى ثبوته عن الله تعالى ودلالته على الحكم وتناقله جميع المسلمين كان خارجا عن ربقة الإسلام لا تجرى عليه أحكامه ولا يعتبر من أهله. قال الإمام ابن تميمة فى مختصر فتاواه ومن جحد وجوب بعض الواجبات الظاهرة المتواترة كالصلاة أو جحد تحريم المحرمات الظاهرة المتواترة كالفواحش والظلم والخمر والزنا والربا. أو جحد حل بعض المباحات المتواترة كالخبز واللحم والنكاح فهو كافر مرتد وعلى ذلك فالمسلم العاقل الذى يرتكب المحرمات المنصوص على حرمتها فى الكتاب أو السنة كقتل المسلم وهتك العرض وأخذ المال من غير حق شرعى أو يأمر غيره بارتكابها معتقد جواز هذه الأعمال يكون جاحدا لتحريم المحرمات المتواترة، ومنكرا لحرمة ما ثبتت حرمته بدليل قطعى فيكون كافرا مرتدا. أما من يرتكب المحرمات وهو يعلم بحرمتها ومن يأمر بارتكابها وهو يعلم بعدم جوازها فيكون مسلما عاصيا فاسقا يستحق العقاب شرعا ولا يخرج بذلك عن ربقة الإسلام. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

ردة الصبى المميز معتبرة شرعا

ردة الصبى المميز معتبرة شرعا F أحمد هريدى. 12 مايو 1968 م M 1- ردة الصبى المميز معتبرة ولكنه لا يقتل إلا بعد البلوغ وإصراره على ردته على الأصح. 2- سن التمييز عند الحنفية يكون ببلوغه سبع سنوات. 3- تعميد الصبى المميز بالكنيسة وهو فى العاشرة من عمره بواسطة أبيه المرتد يعتبر مرتدا، ولا يعتبر نصرف أبيه إكراها له على الردة مادام لم يصدر منه ما يدل على عدم القبول. 4- زواج المرتد باطل فى الشريعة الإسلامية أيا كانت ديانة الزوجة التى تزوجها. 5- لا ولاية للمرتد على أحد مطلقا Q إن مصريا مسلما تزوج من مسيحية وأنجب منها ولدا فى سنة 1923 وفى سنة 1931 ارتد هذا الشخص عن الإسلام واعتنق الدين المسيحى، وفى سنة 1934 قام بتنصير ابنه الذى رزق به فى سنة 1923 وكانت سنه إذ ذاك نحو عشر سنوات، وفى سنة 1942 تزوج هذا الابن الذى عمده أبوه ونصره من سيدة مسيحية وتم الزواج فى الكنيسة السريانية الكاثوليكية، وكانت سنه وقت الزواج تسعة عشر عاما وأنجب أولادا ثلاثة بنين وبنات. وسأل الطالب. هل هذا الزواج صحيحا شرعا وهل استمرار إقرار الزوجين به سنين عديدة يصحح ما يكون قد شابه من عوار عند الانعقاد وهل يلزم لصحة الزواج أن يتم أمام الجهة الشرعية المختصة وما مدى ولاية الأب المرتد على القاصر وتنصيره له وهو ناقص الأهلية ولا تقدير له وهل يعتبر ما وقع ارتداد من الابن مع ملاحظة أنه حينما بلغ وأدرك لم يرجع إلى دينه الإسلام، ولم يوجد من حوله من يبصره بدين الإسلام وتعاليمه ليستطيع المفاضلة بين الإسلام وغيره. وجاء ضمن الأوراق المقدمة شهادة من بطركخانة السريان الكاثوليك بالقاهرة بأن السيد/ قد قبل العناد الذى وقع فى 6 مايو سنة 1933 An اختلف فقهاء الحنفية فى اعتبار البلوغ شرطا لصحة الردة. فقال أبو حنيفة ومحمد إن البلوغ لا يعتبر شرطا فى صحة الردة من الشخص ويكفى العقل. ومن ثم لو ارتد الصبى المميز عن الإسلام تعتبر ردته وتبنى عليها الأحكام ماعدا القتل فإنه لا يقتل إلا بعد البلوغ والاستمرار على الردة. وقال أبو يوسف يعتبر البلوغ شرطا لصحة الردة ومن ثم لا تصح ردة الصبى المميز عنده ما لم يبلغ والأول هو الأصح. والصبى المميز هو الذى يميز الخبيث من الطيب والضار من النافع، وقدر فقهاء الحنفية سنة التمييز بسبع سنين. والصبى فى حادثتنا قد نصره أبوه وعمده وهو فى سن تزيد عن العاشرة، ولا يمكن أن يعتبر تصرف أبيه إكراها على الارتداد مادام لم يصدر من الصبى ما يدل على عدم قبوله هذا التنصير فيعتبر والحالة هذه مرتدا، ويؤيد ذلك أنه استمر على الارتداد وقبول الردة بعد أن بلغ وتزوج وهو على هذه الحال، والمقرر أن المرتد لا دين له وأن زواجه يعتبر باطلا شرعا فى نظر الإسلام أيا كانت ديانة الزوجة التى تزوجها، ومن ثم لا نجد مجالا للبحث فى صحة هذا الزواج فى نظر الديانات والشرائع الأخرى، ولا فيما قد يترتب عليه من آثار فى نظر تلك الديانات والشرائع. ومادمنا قد جرينا على اعتبار ردة الصبى المميز واعتبرنا بالتالى ردة الصبى موضوع الحادثة باعتبارها صادرة منه عن رضا وطواعية. فإنه لا مجال للبحث فى مدى ولاية الأب المرتد على ابنه إذ لا ولاية للمرتد على أحد، والفعل مسند إلى الشخص لا إلى أبيه ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

اعتناق الدين البهائى ردة عن الإسلام

اعتناق الدين البهائى ردة عن الإسلام F أحمد هريدى. 25 مارس 1968 م M 1- من اعتنق الدين البهائى يكون مرتدا عن الإسلام. 2- يستتاب ويعرض عليه الإسلام وتكشف شبهته إن كانت، فإن تاب فبها وإلا قتل شرعا. 3- لا مانع من إحالة أوراقه إلى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق لعمل إشهاد توبة له Q طلبت مديرية أمن الغربية قسم السكرتارية بكتابها رقم 2042 بمرفقاته الإفادة بما يتبع نحو التماس المواطن السيد/. اعتناق الدين الإسلامى الحنيف لسابقة انتسابه لطائفة البهائيين، وأنه ثابت بكل من شهادة ميلاده وبطاقته الشخصية أنه مسلم An إن السيد أس ج (موضوع السؤال) كان فى الأصل مسلما من أبوين مسلمين وثابت فى شهادة ميلاده وبطاقته الشخصية أنه مسلم ثم اعتنق الدين البهائى أو نسب إليه اعتناقه كما يقول هو - ومن اعتنق الدين البهائى يكون مرتدا عن الدين الإسلامى، وحكم المرتد شرعا أنه يستتاب ويعرض عليه الإسلام وتكشف شبهته إن كانت فإن تاب فبها وإلا قتل شرعا. وبما أن المذكور يريد التوبة والعودة إلى دينه الأصلى (الإسلام) وقد كان العمل جاريا قبل إلغاء المحاكم الشرعية على أن من خرج عن أحكام الدين الإسلام ثم أراد التوبة يعمل له إشهاد توبة أمامها ويسجل فى الدفاتر والمضابط الرسمية ولما ألغيت المحاكم الشرعية أحيلت أعمال التوثيق بها فى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، ولا مانع مطلقا من إحالة الأوراق إلى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق لعمل إشهاد توبة للشخص المذكور أمامها. والله أعلم

اسلام زوجة المسيحى

اسلام زوجة المسيحى F حسن مأمون. جمادى الأولى سنة 1376 هجرية - 19 ديسمبر سنة 1956 م M 1 - المسيحية المتزوجة بمسيحى إذا أسلمت عرض الإسلام على زوجها فإن أسلم بقى الزواج بينهما وان امتنع عن الإسلام فرق القاضى بينهما بطلقة بائنة. 2 - تكون الزوجية بين من أسلمت وبين زوجها المسيحى قائمة حتى يفرق القاضى بينهما. 3 - زواج المسيحية التى أسلمت بمسلم قبل عرض الإسلام على زوجها المسيحى وقبل تفريق القاضى زواج غير صحيح شرعا Q من مواطن بطرف السيد / صلاح الدين. قال ان مسيحية متزوجة بمسيحى أسلمت فى 3 سبتمبر سنة 1955 وأسلم معها مسيحى آخر فى 12 سبتمبر سنة 1955 وظهر بعد العقد أن هذا الزوج متزوج بمسيحية هى أخت زوجته التى أسلمت وزوجها المسيحى وهو لا بد من التفريق بينهما بحكم قاض An نفيد أن المنصوص عليه شرعا أن المسيحية المتزوجة بمسيحى إذا أسلمت عرض الإسلام على زوجها فإن أسلم بقى الزواج بينهما وإن امتنع عن الإسلام فرق القاضى بينهما بطلقة بائنة وإذا فلا بد للتفريق بين المسيحية التى أسلمت وزوجها المسيحى من عرض الإسلام عليه وأن يكون التفريق بواسطة القاضى عند الامتناع عن الإسلام بعد العرض عليه فإن لم يفرق القاضى بينهما تكون الزوجية قائمة ومن ذلك يتبين أن زواج المسيحية التى أسلمت بمسلم قبل عرض الإسلام على الزوج وقبل تفريق القاضى يكون زواجا غير صحيح لأن الزوجة لا تزال على عصمة زوجها المسيحى ويجب التفريق بين زوجها الثانى وبينها شرعا هذا فضلا عن أنه لو فرق القاضى بين الزوجة التى أسلمت وبين زوجها السيحى فلا يحل له الزواج بها لأنه متزوج من أختها ولا يحل الجمع بين الأختين شرعا وبهذا علم الجواب على السؤال والله تعالى أعلم

عقد الذمة واسلام وردة

عقد الذمة واسلام وردة F حسن مأمون. جمادى الثانية سنة 1376 هجرية - 27 يناير سنة 1957 م M 1 - إذا قبل أهل الكتاب عقد الذمة كانت أموالهم كأموال المسلمين ودماؤهم كدماء المسلمين ما لم ينقضوا العهد أو يلحقوا بدار الحرب أو يحاربوا جماعة المسلمين. 2 - إذا أسلم الذمى فى دار الإسلام استمرت عصمة نفسه وماله التى كانت على شرف الزوال بنقضه عقد الأمان وأصبحت عصمته مؤبدة. 3 - إذا ارتد من أسلم عن الإسلام ومات على ردته فإنه لا يرث أحد من أهل ملته غير المسلمين شيئا فى ماله. 4 - مال المرتد الذى تملكه قبل اسلامه أو بعده لورثته المسلمين وماله الذى تملكه حال ردته لبيت مال المسلمين Q من السيد / عبد المحسن أحمد. قال أن مسيحيا أسلم ثم ارتد ثم توفى سنة 1953 عن أولاد رزق بهم حال مسيحتيه الأولى وأولاد رزق بهم حال اسلامه وأطيانه التى كسب بعضها حال مسيحيته الأولى واكتسب بعضها حال اسلامه واكتسب بما فيها حال رجته وطلب بيان حكم أطيانه فى الحالات الثلاث An أن المنصوص عليه شرعا كما جاء فى بدائع الصنائع جزء 7 كتاب السير وغيرها من كتب المذهب أن عقد الذمة مع أهل الكتاب (وهم المسيحيون فى دار الإسلام) جائز شرعا ومن أحكامه عصمة النفس وعصمة المال لأنها تابعة لعصمة النفس وحينئذ تطبق عليه أحكام الإسلام ومنها احترام ملكيته لما فى يده كالمسلم تماما لقوله عليه الصلاة والسلام لصخريا صخران القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم فادفع إلى القوم مالهم وقوله عليه السلام فى المشركين إذا نطقوا بالشهادتين فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم ولقول سيدنا على رضى الله عنه إنما قبلوا عقد الذمة لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا) فتبقى ملكيتهم لجميع أموالهم عقارا كانت أو منقولا بمجرد عقد الأمان ما لم ينقضوا العهد أو يلحقوا بدار الحرب أو يحاربو جماعة من المسلمين فإذا أسلم الذمى فى دار الإسلام استمرت عصمة نفسه وماله التى كانت على شرف الزوال بنقضه عهد الأمان بما ذكر وأصبحت عصمة مؤبدة ويستمر جاريا فى ملكه حال اسلامه ما كان مالكا له حال مسيحيته ويصير الكل سواء ما ملكه قبل اسلامه وما ملكه حال اسلامه مال مسلم ولذا قال شمس الأئمة الرضى فى المبسوط بعد نقله هذه الآثار وغيرها فبالإسلام تعصم نفسه فلا يفرض عليها الرق لأن الإسلام ينافيه وماله فلا ينزع من تحت يده بل يبقى ملكه فيه ويكون معصوما باسلامه عصمة نفسه فإذا حدث وارتد هذا المسلم عن الإسلام والعياذ بالله ومات على ردته فإنه لا يرث أحد من أهل ملته غير المسلمين شيئا فى ماله باتفاق فقهاء المسلمين. واختلف فى ماله الذى اكتسبه قبل ردته سواء ملكه قبل اسلامه أو بعد حال اسلامه لورثته المسلمين باتفاق الامام وصاحبيه واختلفوا فى ماله الذى اكتسبه حال ردته فمذهب الصاحبين أن حكمه حكم ماله الذى اكتسبه قبل ردته أى أنه يكون ميراثا عنه لورثة المسلمين ومذهب الامام الذى عليه الفتوى أنه يكون فيئا فى بيت مال المسلمين لأنه بردته زالت عصمة نفسه وكذا عصمة ماله لأنه تابع لها فإذا مات على ردته استقر كفره وزال ملكه عن أمواله من وقت ردته لأنه بها يعتبر ميتا حكما وكان ما اكتسبه منها فى حال ردته فيئا فى بيت مال المسلمين لأنه مال لا مالك له شرعا فيكون لبيت مال المسلمين. وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم

آثار زواج المرتدة عن الإسلام

آثار زواج المرتدة عن الإسلام F حسن مأمون. رجب سنة 1379 هجرية - 30 يناير سنة 1960 م M 1 - المرتدة عن الإسلام لا يصح أن تتزوج أحدا من الناس مطلقا وتحبس حتى تتوب وتتعود إلى الإسلام. 2 - إذا تزوجت المرتدة كان زواجها باطلا لا يترتب عليه أى أثر من آثار الزواج الصحيح إذا كانت الحرمة معروفة للزوجين عند العقد. 3 - إذا تزوجة المرتدة وكانت الحرمة غير معروفة عند العقد كان الزواج فاسدا تترتب عليه بعض الآثار Q من سيد محمود صاحب ورشة حدادة بطلبه المقيد برقم 2180 لسنة 1959 أن مسيحية تزوجت بمسيحى ثم اعتنقت الدين الإسلامى وطلقت منه بحكم ثم تزوجت بمسلم وطلقت منه بقسيمة طلاق ثم ارتدت عن الدين الإسلامى وتزوجت بزوج ثالث مسيحى بعد أن عادت إلى الدين المسيحى ثم قضى ببطلان زواجها من هذا الزوج الثالث المسيحى. ثم تزوجت بزوج رابع مسيحى هو زوجها الحالى الذى دخل بها وسأل أولا هل زواجها من زوجها الرابع زواج صحيح شرعا. وثانيا إذا افترق عنها زوجها الرابع بعد أن كشفت له حقيقتها على الوجه السابق هل تستحق عليه نفقة زوجية لها. ثالثا هل تعتبر هذه الزوجة بعد ردتها مسلمة أو مسيحية An ان المنصوص عليه شرعا كما جاء فى الدر المختار والمنتقى شرح ملتقى الأبحر وغيرها من المعتبرات فى المذهب. أن المرتدة عن الإسلام لايصح أن تتزوج أحدا من الناس مطلقا وتحبس حتى تتوب وتعود إلى الإسلام فلو تزوجت المرتدة حال ردتها يعتبر زواجها باطلا شرعا ويجب التفريق بينها وبين من تزوجته جبرا عنهما ولا يترتب على هذا الزواج أى أثر من آثار الزواج الصحيح شرعا وهذا إذا كانت الحرمة بينهما معروفة لهما عند العقد وأما إذا كانت الحرمة غير معروفة عند العقد كان زواجها بالمسيحى فاسدا لا باطلا وبدخول زوجها المسيحى بها فإن هذا الزواج الفاسد يترتب عليه شرعا وجوب مهرها على الزوج وثبوت نسب الولد الذى تحمل به من الدخول فى هذا الزواج ووجوب العدة على الزوجة بعد التفريق بينهما وحرمة المصاهرة ولا يترتب عليه غير ذلك من آثار الزواج الصحيح الشرعى فلا تجب به نفقة ولا طاعة ولا يتوارث الزوجان ولا يحل استمتاع أحدهما بالآخر مما سبق من النصوص يتضح أن زواج هذه المرأة بزوجها الرابع المسيحى وهو لا يعلم شيئا عن حقيقتها. زواج فاسد شرعا تترتب عليه الآثار السابقة ومنها عدم وجوب شئ من نفقة الزوجية لها عليه بسبب هذا الزواج وهى مادامت مرتدة لا دين لها ولا يقبل منها شرعا غير التوبة والعودة إلى دين الإسلام لأن المرتد لا دين له حتى يتوب ويرجع إلى الإسلام والله سبحانه وتعالى أعلم

فرقة بسبب الإسلام

فرقة بسبب الإسلام F أحمد هريدى. التاريخ 15 مايو سنة 1966 م M 1 - إذا أسلمت المرأة جون زوجها وكانا فى دار الإسلام عرض الإسلام عليه فإن أسلم فهى امرأته وإن أبى فرق بينهما. 2 - إذا أسلمت الزوجة دون زوجها وكانا فى غير دار الإسلام لم تقع الفرقة بينهما حتى تنقضى عدتها أن لم يسلم قبل انقضائها وكذا الحكم إذا خرج أحدهما إلى دار الإسلام بعد إسلام أحدهما فى دار الحرب Q من السيد / عبد الفتاح بطلبه المقيد برقم 293 لسنة 1961 المتضمن بأن المرأة مسيحية الديانة متزوجة برجل يهودى الديانة وقد أشهرت هذه المرأة اسلامها بتاريخ 15/11/1965 على يد إمام المسلمين بالنمسا وتقوم الآن بأداء الشعائر الدينية الإسلامية. وأنها بعد اسلامها لم تعاشر زوجها اليهودى وسكنت منزلا آخر وقد لاحقها زوجها وأهلها بالاهانة والإيذاء لإسلامها وطلب السائل بيان الآتى 1 - هل يصح شرعا أن تعاشر هذه الزوجة المسلمة زوجها الغير مسلم. 2 - هل يجوز شرعا أن تتزوج هذه المرأة بمسلم الآن. أم لا بد لها من الحصول على حكم بالطلاق من زوجها اليهودى. 3 - هل يجوز لها أن تطلب الطلاق بالجمهورية العربية المتحدة أم لا An المنصوص عليه فى مذهب الحنفية أنه إذا أسلمت المرأة وزوجها غير مسلم وكانا فى دار الإسلام عرض عليه الإسلام من القاضى فإن أسلم فهى امرأته وإن أبى فرق بينهما. أما إذا كانا فى غير دار الإسلام وأسلمت الزوجة وزوجها غير مسلم لم تقع الفرقة بينهما حتى تحيض ثلاث حيض إن كانت ممن تحضن. وإلا فبعد مضى ثلاثة أشهر. ثم تبين من زوجها أن لم يسلم قبل انقضاء هذه المدة. قال صاحب الهداية وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافر عرض عليه الإسلام فإن أسلم فهى امرأته. وان أبى فرق القاضى بينهما. لأن المقاصد قد فاتت فلا بد من سبب تنبنى عليه الفرقة. والإسلام طاعة فلا يصح سببا فيعرض الإسلام لتحصل المقاصد بالإسلام أو تثبت الفرقة بالاباء. ثم قال وإذا أسلمت المرأة فى دار الحرب وزوجها كافر لم تقع الفرقة بينهما حتى تحيض ثلاث حيض ثم تبين من زوجها. وهذا لأن الإسلام ليس سببا للفرقة والعرض على الإسلام متعذر لقصود الولاية ولا بد من الفرقة دفعا للفساد. فأقمنا شرطهما وهو مضى الحيض مقام السبب. ولا فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها. وقال صاحب الفتح. تعليقا على قول صاحب الهداية حتى تحيض ثلاث حيض أن كانت ممن تحضن. والا فثلاثة أشهر فإن أسلم الآخر قبل انقضاء هذه المدة فهما على نكاحهما. وإن لم يسلم حتى انقضت وقعت الفرقة. وقال صاحب تبيين الحقائق ولو أسلم أحدهما ثمة فى دار الحرب لم تبن حتى تحيض ثلاثا. فإذا حاضت ثلاثا بانت. قال وكذلك الحكم إذا خرج أحدهما إلى دار الإسلام بعد اسلام أحدهما فى دار الحرب. لاتقع الفرقة بينهما حتى تحيض ثلاث حيض لعدم ولاية القاضى على من بقى فى دار الحرب. فما لم يجتمعا فى دار الإسلام لا يعرض على المصر سواء خرج المسلم أو الآخر. ثم إذا وقعت الفرقة بعد انقضاء الحيض الثلاث تلزمها العدة عند الصاحبين ولا تلزمها عن أبى حنيفة. وبما أن هذه المرأة قد أسلمت فى النمسا بتاريخ 15/11/1965 وزوجها يهودى مقيم بالنمسا فلا تقع الفرقة بينهما إلا بعد مضى ثلاث حيض إن كانت ممن تحضن أو مضى ثلاثة أشهر إن كانت من غير ذوات الحيض من تاريخ اسلامها من غير حاجة إلى عرض الإسلام أو إلى حكم القاضى. ثم إذا وقعت الفرقة بعد انقضاء الحيض الثلاث لزمها قبل أن تتزوج من آخر عدة عند الصاحبين ولا يلزمها عند أبى حنيفة. فيحل لها الزواج بعد انقضاء الحيض الثلاث الأول التى تقع بعدها الفرقة عنده وبعد انقضاء العدة عقب الفرقة عندهما. هذا ولايحل لها ان تمكن زوجها اليهودى من أن يعاشرها معاشرة الأزواج من وقت اسلامها شرعا. كما أن خروجها إلى الجمهورية العربية المتحدة أو أى بلد اسلامى لا يغير الحكم بالنسبة لعدم وقوع الفرقة حتى تحيض ثلاث حيض من غير عرض الإسلام على الزوج لعدم ولاية القاضى على من بقى فى غير دار الإسلام كما سبق بيانه. ويحل لها الزواج بعد مضى الحيض المذكورة سواء بقيت فى النمسا أو خرجت وحدها إلى أى بلد اسلامى. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله تعالى أعلم

ردة عن الإسلام

ردة عن الإسلام F عبد اللطيف حمزة. شعبان سنة 1403 هجرية - 6 يونيه سنة 1983 م M 1 - إذا قال الذمى أو المجوسى دخلت فى الإٍسلام، أو أسلمت - كان مسلما ويحكم بإسلامه، ولو لم ينطق بالشهادتين، لأن الإسلام يتضمنها. 2 - لما كانت الإحكام الدنيوية تناط بالأمور الظاهرة فقد جعل الشارع مناطها الإقرار باللسان، بأن يأتى بالشهادتين أو ما فى معناهما. 3 - إذا كان الولد غير بالغ أو غير عاقل يتبع خير الأبوين دينا. 4 - الولد الذى صار مسلما تبعا لأحد والديه أو تبعا لهما يظل مسلما بعد بلوغه ولا يحتاج إلى تجديد اسلامه ولو وارتد أبواه عن الإسلام أو ارتد من أسم منهما ظل هو على اسلامه. 5 - ابداء الرغبة فى اثبات الديانة المسيحية ممن أسلم بالبطاقة يعتبر ردة عن الإسلام يجب قتله إن لم يتب ويرجع إلى الإسلام متبرئا مما فعل Q بكتاب السيد اللواء / محمد أمين مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية الرقيم 573 المؤرخ 26م4م1983 المقيد برقم 152 لسنة 1983 المتضمن الافادة بالرأى فى أن أحد المسيحيين قد رغب فى الزواج من مسلمة فأشهر اسلامه وتزوج منها وكان متزوجا من قبل بمسيحية وأنجب منها ولدين على الديانة المسيحية وأنه لدى بلوغهما سن السادسة عشر استخرجت بطاقة شخصية لكل منهما أثبت بخانة الديانة أنهما مسلمان طبقا لديانة والدهما الظاهرة وبعد بلوغهما السابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين أبديا أنهما ظلا على عقيدتهما الأولى المسيحية ويرغبان تغيير بيانات بطاقتهما الشخصية باثبات الديانة المسيحية الباقيين عليهما An أنه قد جاء فى مجمع الأنهر عن الخانية وعن بعض المشايخ إذا قال اليهودى دخلت فى الإسلام يحكم بإسلامه وإن لم يقل تبرأت من اليهودية لأن قوله دخلت فى الإسلام إقرار بدخول حادث فى الإسلام وأفتى البعض فى ديارنا باسلامه من غير تبرى وهو المعمول به الآن والمجوسى إذا قال رجل للذمى أسلم فقال أسلمت كان مسلما ومثله فى التفاوى الأنفروية وفى رد المحتار على الدر المختار وفى المغنى لابن قدامة (وإن قال أنا مؤمن أو أنا مسلم قال القاضى يحكم بإسلامه بهذا وإن لم يلفظ بالشهادتين لأنهما أسمان لشئ معلوم معروف وهو الشهادتان فإذا أخبر عن نفسه بما تضمن الشهادتين كان مخبرا بهما وروى المقداد أنه قال يا رسول الله أرأيت أن لقيت رجلا من الكفار فقاتلنى فضرب إحدى يدى بالسيف فقطعها ثم لاذمنى بشجيرة فقال أسلمت افأقتله يا رسول الله بعد أن قالها قال لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأن بمنزلته قبل أن يقول كلمته التى قالها وعن عمران بن حصين قال أصاب المسلمون رجلا من عقيل فأتوا به النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أنى مسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت قلت وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح رواها مسلم - انتهى - وحقق العلامة ابن عابدين فى حاشيته رد المحتار على الدر المختار إن الذمى يهوديا كان أو نصرانيا إذا قال أنا مسلم صار بذلك مسلما فى عرف بلادنا وإن لم يسمع منه النطق بالشهادتين كما صرح به فى شرح السيد ولما كانت الأحكام الدنيوية إنما تناط بالأمور الظاهرة المنضبطة جعل الشارع مناطها الإقرار باللسان بأن يأتى المرء بكلمتى الشهادتين أعنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أو ما فى معناهما فإذا كان الثابت أن الأب فى الحالة المعروضة قد أشهر إسلامه وتزوج من مسلمة حكمنا بإسلامه وأجرينا عليه أحكام المسلمين الدنيوية من جواز الصلاة خلفه والصلاة عليه إذا مات ودفنه فى مقابر المسلمين إلى غير ذلك. أما عن الولدين فقد قال الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم {والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شىء كل امرئ بما كسب رهين} وفى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة (كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه) وقد أخذ الفقهاء من هذين النصين وغيرهما قاعدتهم أن الولد إذا كان غير بالغ وغير عاقل يتبع خير الأبوين دينا فإذا كان الأبوان كتابين وأسلم أحدهما تبعه الأولاد الذين لم يبلغوا أو كانوا غير عقلاء ويسمون هذا بالإسلام تبعا ولو تزوج مسلم كتابية أو يهودية أو نصرانية فأولاده منهما يكونون مسلمين تبعا له ويظل الولد الذى صار مسلما بالتبع للمسلم من أبويه أو بالتبع لهما إذا أسلما يظل مسلما بعد بلوغه ولا يحتاج إلى تجديد اسلامه ولو ارتد أبواه عن الإسلام أو ارتد من أسلم منهما والعياذ بالله ظل هو على إسلامه. لما كان ذلك وكان الظاهر من السؤال أو الوالد قد اعتنق الإسلام كان ولداه من زوجته المسيحية مسلمين بالتبع له منذ اعتناقه الإسلام وذلك بمقتضى نص الآية الكريمة والحديث الشريف المرقومين وقد تأكد إسلام الولدين باستخراج البطاقة الشخصية لكل منهما عند بلوغه السادسة عشرة وإثبات أنه مسلم فى خانة الديانة. وما أبداه الولدان من رغبة فى تغيير بطاقتهما وإثبات الديانة المسيحية فيها يكونان به مرتدين عن دين الإسلام والحكم الشرعى يقضى بقتل المسلم الذى بدل دينه إذا أصر على ردته ولم يتب ولم يرجع إلى الإسلام متبرئا مما فعل وهذا الحكم لا يتنافى مع الحرية الشخصية لأن حرية العقيدة لا تستتبع الخروج عن الإسلام بمؤشرات المادة أو التضليل وإذا كان نواقع الحال أن حد الردة بقتل المرتد إذا أصر على ردته غير منفذ الآن فإن حماية المجتمع تقتضى انزال العقوبات الرادعة بهما باعتبارهما مخالفين للنظام العام الذى تأمر القوانين بالتزامه فقد نص الباب الأو من الدستور وهو خاص بالدولة - فى المادة الثانية على أن دين الدولة الإسلام وإن لغتها الرسمية اللغة العربية وإن الشرعية الإسلامية مصدر للتشريع وهذا يقطع بأن نظام الدولة العام هو الإسلام وإن خروج المسلم عن هذا الدين يعتبر خروجا على النظام العام للدولة الأمر الذى يستلزم - المساءلة التأديبية على هذا الجرم وإذا كانت شريعة الإسلام تأمر باستتابة المرتد عنها ونصحه وإزالة شبهته فأنى أقترح أولا استتابتهما ونصحهما وازالة شبهتهما الدينية بمعرفة أحد علماء المسلمين المختصين حتى تتضح هويتهما والمغريات التى تعرضا لها. ثانيا لما كان ما رغبا فيه مخالفا للنظام العام للدولة فإنهما لا يقرأن عليه فالواجب عدم مسايرتهما فى تغيير ديانتهما فى الأوراق الرسمية. ثالثا اتخاذ الإجراءات التأديبية ضدهما إذا كانا موظفين عموميين لخروجهما على النظام العام للدولة وعلى مقتضيات وظيفتهما بهذا الاعتبار حتى ينالا جزاءهما تأديبيا بعد إذ تعذر مساءلتهما جنائما

من أحكام الاستعانة بغير المؤمنين

الاستعانة بغير المسلمين وغير الصالحين على مافيه الخير جائزة F محمد عبده. محرم 1322 هجرية M 1 - قامت الأدلة من الكتاب والسنة وعمل السلف على جواز الاستعانة بغير المؤمنين وغير الصالحين على ما فيه خير ومنفعة للمسلمين. 2 - استعان الخلفاء من بنى أمية وبنى العباس بأرباب العلوم والفنون من الملل المختلفة فيما هو من فنونهم على أعين الأئمة والأعيان والفقهاء والمحدثين بدون نكير. 3 - الذين يعمدون إلى هذه الاستعانة لجمع كلمة المسلمين وتربية أبنائهم وما فيه خير لهم لم يفعلوا إلا ما اقتضته الأسوة الحسنة بالنبى صلى الله عليه وسلم - وأن من كفرهم أو فسقهم فهو بين أحد الأمرين إما كافر أو فاسق Q الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فقد ألقى إلى أستاذ من أساتذة الجامع الأزهر وهو موظف كبير فى المحاكم الشرعية سؤالا ورد من الهند إلى بعض أبنائه يطلب الجواب عليه والسؤال موجه إلى العلماء لا إلى عالم واحد كما هو مذكور فى نصه، فرأيت أن يكون الجواب عليه محتويا على مقال كثير من أفاضل العلماء، وقد انتدب حضرة حامل السؤال إلى كتابة ما يجده كثير من أفاضل العلماء، وقد علماء الحنفية فى موضوعه، وأرسلت بنسخة من السؤال إلى حضرة الأستاذ شيخ الحنابلة فى الجامع الأزهر، فورد منه ما رآى أن يجيب به وكلفت جماعة من أساتذة الشافعية والمالكية أن يكتبوا ما يعتقدون أنه الحق فى جواب السؤال، فكتبوا وأشبعوا، جزاهم الله خيرا، وإنى أبتدىء بما أجاب به أفاضل الشافعية والمالكية بعد ذكر السؤال، ثم أثنى بجواب شيخ الحنابلة وأختم بمقال الأستاذ الحنفى ثم بما يعن لى أن أضمه إلى أقوال جميعهم والله الموفق للصواب. وهو الهادى إلى الصراط المستقيم (السؤال) An ما يقول السادة العلماء فى جماعة من المسلمين يقرون أنهم على عقيدة أهل السنة والجماعة،ومن تعابعى فقهاء الأئمة الأربعة، ويسعون فى تحصيل الألفة والاتفاق بين أهل الإسلام ويدعون أهل الردة واليسار إلى تربية أيتام المسلمين، وإلى إشاعة الإسلام فى مقابلة حملات الكتابيين وصولات الوثنيين، إلا أنهم مع ذلك يستعينون بالكفار وأهل البدع والأهواء لنصرة الملة الإسلامية وحفظ حوزة الأمة المحمدية وجمع شملها واتحاد كلمتها فهل مثل هذه الاستعانة تجوز شرعا وهل لها نظير فى القرون الثلاثة الفاضلة المشهود لها بالخير وهل يجوز شرعا وهل يجوز لأحد من المسلمين أن يعارضهم فى هذه الأعمال الجليلة والمقاصد الحسنة ويسعى فى تثبيط الهمم عن معاونتهم والتنفير من صحبتهم نظرا إلى أنهم يستعينون فيها بالكفار وأهل البدع والأهواء ويدخلون مجالسهم ويخالطونهم لمثل هذه المصالح العامة وما حكم من يرميهم بمجرد هذه الأعمال بالكفر والتضليل وسوء الاعتقاد والخروج عن أهل السنة والجماعة أفيدوا الجواب ولكم الثواب. (ما كتبه جماعة من أفاضل المالكية والشافعية) . أما السعى فى تحصيل الألفة والاتفاق بين أهل الإسلام، فلا نزاع فى أنه من أفضل الأعمال الدينية وأعظمها عند الله تعالى، فإن التآلف والتودد بين المسلمين هو مدار الإيمان وأساس الإسلام، والسبب الوحيد لنظام المدنية وقوام المجتمع الإنسانى ومدار سعادته فى الأولى والآخرة، وقد حث النبى صلى الله عليه وسلم على الأخذ به وبيان فوائده فى كثير من الأحاديث، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا) وقوله (لا يؤمن عبد حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير) وقوله (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) وقوله (والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل ومن يارسول الله قال الذى لا يأمن جاره بوائقه (شروره) أى لا يأمن جاره شره وقوله (نظر المؤمن إلى أخيه المؤمن حبا له وشوقا إليه خير من اعتكاف سنة فى مسجدى هذا) وقوله (أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المؤمن سرورا أو تقضى عنه دينا) وقوله (أفضل الفضائل أن تصل من قطعك وتعطى من حرمك) وقوله (من أصلح فيما بيته وبين الله أصلح الله فيما بينه وبين الناس، ومن أصلح جوانيه أصلح الله برانيه) ومن تأمل فى قوله تعالى {إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون} الحجرات 10، وقوله تعالى {ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين} الأنفال 46، مع قوله صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تدابر ولا تنافسوا وكونوا عباد الله إخوانا) وقوله (دب فيكم داء الأمم قبلكم ألا وهى البغضاء والحسد والبغضاء هى الحالقة ولا أقول حالقة الشعر وإنما هى حالقة الدين) من نظر فى ذلك كله عرف ما للسعى فى تحصيل الألفة والمحبة بين الناس من المكانة فى الدين وأنه من أعظم الأعمال وأفضل الخصال، وعرف وجه حث الشارع عليه والتنويه بشأنه وتعظيم قدره. وأما تربية أيتام المسلمين ودعوة المثرين إليها فمن الأمر بالمعروف فى الدين ومن أفضل أعمال البر وأحبها عند الله تعالى، والسنة مملوءة بطلب الرفق بالأيتام والضعفاء والمساكين. ففى الحديث (من أحسن إلى يتيم أو يتيمة كنت أنا وهو فى الجنة كهاتين) وفيه خير بيت من المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت من المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه أنا وكافل اليتيم فى الجنة كهذا وقال بإصبعيه السبابة والوسطى) وفيه أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك) وكان عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه إذا ذكر النبى صلى الله عليه وسلم بكى وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالناس وكان لليتيم كالوالد، وكان للمرأة كالزوج الكريم، وكان أشجع الناس قلبا وأوضحهم وجها وأطيبهم ريحا وأكرمهم حسبا، فلم يكن له مثل فى الأولين والآخرين. إلى غير ذلك من الأحاديث - أما القرآن فكثيرا ما قرب بين اليتامى وذوى القربى والمساكين وابن السبيل فى مقام الأمر بالإحسان والعبادة. قال تعالى {واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذى القربى واليتامى والمساكين} النساء 36، وقال {وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين} البقرة 177، إلى غير ذلك من الآيات - وأما إشاعة الإسلام فى مقابلة حملات الأجانب والدعوة إليها فهى أول مسألة من مسائل الدين وأساس وجوده وعليها حفظ كيانه وبقائه بل هى النوع الميسور الآن من أنواع الجهاد فى سبيل الله تعالى كالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. قال {يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس} المائدة 67، وقال تعالى {فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين} الحجر 94، وقال تعالى {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون} التوبة 122، وقال تعالى {وأنذر عشيرتك الأقربين. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين} الشعراء 214، 215، وقوله {وقل إنى أنا النذير المبين} الحجر 89، إلى غير ذلك من الآيات. وفى الحديث عن طارق قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذى المجاز فمر وعليه جبة حمرا وهو ينادى بأعلى صوته يا أيها الناس لا تطيعوه. وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين النصيحة قيل لمن يارسول الله قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم وقال عليه الصلاة والسلام لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعوا خياركم فلا يستجاب لهم والآيات والأحاديث فى هذا الباب أكثر من أن تحصر. وليست هذه المسائل الثلاثة من محل الخلاف بين العلماء، بل هى مما أجمع الكل عليه وأما الاستعانة بالكفار وأهل البدع والأهواء على مصالح المسلمين، فإن كانت بأموالهم وكانت لمصلحة دينية أو منفعة دنيوية ولم تشتمل على معنى الإذلال والولاية المنهى عنها، فلا نزاع فى جوازها، خصوصا إذا نظرنا للكفار وأهل الذمة من جهة أنهم نقضوا العهود وتمردوا على الأحكام فإنه لا بأس بتناول أموالهم والانتفاع بها متى أمنت الفتنة والرذيلة وقد قبل النبى صلى الله عليه وسلم الهدية من المشركين، ففى صحيح البخارى قال أبو حميد أهدى ملك أيله للنبى صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب له ببحرهم (أهل بحرهم والمقصود - بلدهم - والمعنى أنه أقره عليهم بما التزمه من الجزية) وعن قتادة عن أنس أن أكيد ردومة أهدى إلى النبى صلى الله عليه وسلم. وعن أنس بن مالك أن يهودية أتت النبى صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجىء بها فقال ألا نقتلها قال لا. فما زلت أعرفها فى لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الرحمن بن أبى بكر قال كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم ثلاثين ومائة فقال النبى صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم طعام فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها فقال النبى صلى الله عليه وسلم بيعا أم عطية أو قال أم هبة. قال بل بيع فاشترى منه شاة فصنعت وأمر النبى صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى وأيم الله ما فى الثلاثين والمائة إلا وقد حز النبى صلى الله عليه وسلم له حزة من سواد بطنها إن كان شاهدا أعطاها إياه وإن كان غائبا خبأ له. وطلب صلى الله عليه وسلم من يهودى له دين على صحابى مات وترك أيتاما أن يبرئهم من الدين فما قبل. وقصته فى البخارى. وفى الألوسى عند قوله تعالى {وما كنت متخذ المضلين عضدا} الكهف 51، مانصه وأما الاستعانة بهم فى أمور الدنيا فالذى يظهر أنه لا بأس بها سواء كانت فى أمر ممتهن كنزع الكنائف أو فى غيره كعمل المنابر والمحاريب والخياطة ونحوها انتهى - وكتب على قوله تعالى {لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء إلا أن تتقوا منهم تقاة} آل عمران 28، ما نصه قال ابن عباس. نزلت فى طائفة من اليهود كانوا يباطنون نفرا من الأنصار ليفتنوهم عن دينهم، فقيل لأولئك النفر اجتنبوا هؤلاء اليهود واحذروا لزومهم ومباطنتهم لا يفتنوكم عن دينكم فأبى أولئك النفر إلا مباطنتهم وملازمتهم فأنزل الله هذه الآية ونهى المؤمنين عن فعلهم. وحكى فى سبب نزول الآية غير ذلك. ثم أفاد أن المنهى عنه من الموالاة ما يقتضيه الإسلام من بغض وحب شرعيين يصح التكليف بهما، لما قالوا إن المحبة لقرابة أو صداقة قديمة أو جديدة خارجة عن الاختيار معفوة ساقطة عن درجة الاعتبار. وحمل الموالاة على ما يعم الاستعانة بهم فى الغزو مما ذهب إليه البعض. ومذهب الحنفية وعليه الجمهور أنه يجوز ويرضخ له. وما روى عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لبدر فتبعه رجل مشرك كان ذا جراءة ونجدة ففرح أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم حينما رأوه، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم ارجع فلن أستعين بمشرك فمنسوخ - لأن النبى صلى الله عليه وسلم استعان بيهود بنى قينقاع ورضخ لهم واستعان بصفوان بن أمية فى هوازن. وذكر بعضهم جواز الاستعانة بشرط الحاجة والوثوق. أما بدونها فلا تجوز. وعلى ذلك يحمل خبر عائشة، وكذا ما رواه الضحاك عن ابن عباس فى سبب نزول الآية. وبه يحصل الجمع وأدلة الجواز. ومما أشار إليه من أدلة المنع والجواز مارواه أحمد وسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذى تب

دور المرأة فى الجهاد، والاستعانة بغير المسلم فى الحروب

دور المرأة فى الجهاد، والاستعانة بغير المسلم فى الحروب F حسن مأمون. جمادى الأولى 1376 هجرية - 8 ديسمبر 1956 م M 1 - لم يفرض الجهاد فى سبيل الله على المرأة، وهذا لا يمنع من أن للنساء دورا هاما فى الجهاد، وهو مداواة الجرحى والمرضى وخدمة المجاهدين. 2 - عدم فرض القتال على النساء لا يسلبهن حقهن فى الدفاع عن أنفسهن وعن بيوتهن وبلادهن. 3 - يجوز الاستعانة بغير المسلمين فى الحرب بشرط عدم تسلطهم وعدم تدخلهم، وأن يضمن المسلمون أنه ليس وراء هذه الاستعانة خيانة لهم وإضعاف لقوتهم Q من السيد مندوب روز اليوسف قال: 1 - ما رأى الشرع فيما قامت به المرأة فى الفترة الأخيرة من حمل السلاح وتدريب على القتال. 2 - فى الحرب هل يجوز أن نستعين بمن يخالفوننا فى الدين والعقيدة An عن السؤال الأول لم يفرض الله سبحانه وتعالى على النساء الجهاد فى سبيله أى حمل السلاح والقتال. وذلك لأن القتال فى الحرب يحتاج إلى قوة بدنية وإلى مشقة لا تتوافران فى المرأة. فقد روى عن السيدة عائشة رضى الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد فقال الرسول (جهاد لا قتال فيه - الحج والعمرة) وقد بين صاحب المغنى علة عدم وجوب الجهاد عليها بقوله (لأنها ليست من أهل القتال لضعفها وخورها) - وقال صاحب نيل الأوطار - وإنما لم يكن الجهاد واجبا على النساء لما فيه من مغايرة المطلوب منهن من الستر ومجانبة الرجال، ولذلك كان الحج أفضل لهن من الجهاد. ولعل من عرف ما يحتاج إليه المجاهد أثناء القتال من قوة وصبر ومشقة يدرك تمام الحكمة فى أن الله خفف عن النساء ولم يفرض عليهن الجهاد بمعنى مقاتلة العدو بالأسلحة المختلفة. وهذا لا يمنع من أن للنساء دورا هاما فى الجهاد، وهو مداواة الجرحى والمرضى، والقيام بخدمة المجاهدين وغير ذلك من الشئون التى يستعان بها على قهر العدو والتغلب عليه. ففى صحيح مسلم والبخارى وأحمد أن الربيع بنت معوذ قالت كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقى القوم ونخدمهم، ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة وعن أم عطية الأنصارية قالت غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أخلفهم فى رحالهم، وأصنع لهم الطعام وأداوى الجرحى وأقوم على الزمنى - فالأعمال التى كانت تقوم بها النساء فى الغزوات والحروب التى وردت فى هذين الحديثين من الإعانة على الغزو، قد اعتبرت غزوا، لأنهن ما أتين إلى ميادين القتال لسقى الجرحى ونحو ذلك إلا ذهبن عازمات على المدافعة عن أنفسهن. وقد ورد فى صحيح مسلم أن أم سليم اتخذت خنجرا يوم حنين فقالت اتخذته إن دنا منى أحد من المشركين بقرت بطنه. وهذا يدل على أنه وإن لم يفرض القتال على النساء إلا أن هذا لا يسلبهن حقهن فى الدفاع عن أنفسهن، وعن بيوتهن وبلادهن، كما فعلت سيدات بور سعيد اللآتى اشتركن مع الرجال فى الذود عن حياض الوطن ... وعن السؤال الثانى اختلف الفقهاء فى جواز الاستعانة فى الجهاد بغير المسلمين. جاء فى البحر عن أبى حنيفة وأصحابه أنه يجوز الاستعانة بالكفار والفساق حيث يستقيمون على أوامر الحاكم المسلم ونواهيه. واستدلوا على هذا الحكم باستعانة الرسول صلى الله عليه وسلم بناس من اليهود - وباستعانته بصفوان بن أمية يوم حنين وعلل المخالفون من الفقهاء لهذا الحكم بالخوف من أن يتسلط غير المسلمين على المسلمين بسبب الاستعانة بهم. وأن يكون فى ذلك جعل سبيل الكافر على المسلم، وهذا يخالف لقوله تعالى {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} النساء 141، فإذا لم يترتب عليها شىء من ذلك، وضمن المسلمون أن يكون أمرهم بيدهم ينفذون به أحكام الله، ولا يتدخل فى شئونهم أجنبى عنهم بسبب معاونته لهم فى جهادهم، وأمنوا أن يكون من وراء هذه المعاونة خيانة لهم، أو إضعاف لقوتهم جازت الاستعانة بهم، وكانت فى هذه الحالة متمشية مع مصلحة جماعة المسلمين. وكل ما يحقق مصلحة عامة للمسلمين لا يمتنع على الحاكم المسلم أن يفعله والله أعلم

من أحكام خيانة الوطن

خيانة الوطن F حسن مأمون. جمادى الأولى 1367 هجرية - 5 ديسمبر 1956 م M 1 - الخيانة للوطن من الجرائم البشعة التى لا تقرها الشريعة الإسلامية 2 - لم تحدد الشريعة الإسلامية عقوبة هذه الخيانة، وتركت لولى الأمر تحديدها بما يردع صاحبها، ويمنع شره عن جماعة المسلمين، ويكفى لزجر غيره Q من السيد / مندوب مجلة التحرير قال ما حكم الشريعة الإسلامية فى المسلم الذى يخون وطنه فى هذه الوقت الحاضر An إن الشريعة الإسلامية أوجبت على كل مسلم أن يشارك إخوانه فى دفع أى اعتداء يقع على وطنه، أو على أى وطن إسلامى آخر، لأن الأمة الإسلامية أمة واحدة. قال الله تعالى {إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون} الأنبياء 92، وكل بلد أغلب أهله مسلمون يعتبر بلدا لكل مسلم. فإذا وقع اعتداء من حكومة أجنبية على أى وطن إسلامى بقصد احتلاله، أو احتلال جزء منه أو بأى سبب آخر - فرض على مسلمى هذه البلد فرضا عينيا أن يجاهدوا وقاتلوا لدفع هذا العدوان، وعلى أهالى البلاد الإسلامية الأخرى مشاركتهم فى دفع هذا العدوان، ولا يجوز مطلقا الرضا إلا بجلاء المعتدى عن جميع الأراضى. وكل من قصر فى أداء هذا الواجب يعتبر خائنا لدينه ولوطنه وبالأولى كل من مالأعدو المسلمين وأيده فى عدوانه بأى طريق من طرق التأييد يكون خائنا لدينه - فإن الإعتداء الذى يقع على أى بلد من البلاد الإسلامية اعتداء فى الواقع على جميع المسلمين - والخيانة للوطن من الجرائم البشعة التى لا تقرها الشريعة الإسلامية، والتى يترك فيها لولى الأمر أن يعاقب من يرتكبها بالعقوبة الزاجرة التى تردع صاحبها، وتمنع شره عن جماعة المسلمين وتكفى لزجر غيره - ولم تحدد الشريعة الإسلامية هذه العقوبة وتركت لولى الأمر تحديدها. شأنها فى ذلك شأن كل الجرائم السياسية. فقد جاء فى الجزء الثالث من ابن عابدين ما نصه والجهاد فرض عين إن هجم العدو. فيخرج الكل، أى أن دخل العدو بلدة بغتة. وهذه الحالة تسمى النفير العام، وهو أن يحتاج إلى جميع المسلمين. ولا أعلم مخالفا لذلك من المسلمين ونصت الآية الكريمة على وجوب قتال الكفار إذا قاتلوا المسلمين وبدءوهم بالعدوان قال الله تعالى {وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين} البقرة 190، 191، 192، 193، وقد نهى القرآن عن اتخاذ أعداء المسلمين أولياء. قال الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا فى سبيلى وابتغاء مرضاتى تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون} الممتحنة 1، 2، وحكم هذه الآية كما ينطبق على المشركين الذين أخرجوا الرسول من بلده ينطبق على كل طائفة غير مسلمة تهاجم بجيوشها دارا من ديار الإسلام. والله أعلم

من أحكام خيانة الامانة

خيانة الأمانة F عبد الرحمن قراعة. ذى القعدة 1345 هجرية - 16 مايو 1927 م M 1 - يد الوكيل على مال الموكل يد أمانة وتضمن بالتعدى. 2 - من تصرف فى شىء من ملك موكله لمنفعته كان خائنا، وعليه رده إن كان قائما، أو ضمن قيمته إن كان قيميا، أو مثله إن كان مثليا Q رجل اؤتمن على أشياء سلمت إليه بصفته وكيلا بالأجرة، واستعملها فى أمر معين لمنفعة مالكها، فخان الأمانة واختلس بعضها وأخذها لنفسه فما الحكم An نفيد أن مال الموكل أمانة فى يد وكيله. ويضمن بالتعدى، فإذا اختلس الوكيل بعض الأشياء التى سلمت إليه لا ستعمالها لمنفعة مالكها فى أمر معين وأخذها لنفسه كان خائنا للأمانة وأثم بذلك شرعا. وعليه ردها إذا كانت قائمة، وإن استهلكها بالتعدى ضمن قيمتها إن كانت قيمية وضمن مثلها إن كانت مثلية، هذا ولا توجد عقوبة مقررة فى الشريعة الغراء لمن فعل مثل ذلك وإنما يعزر حسبما يراه الحاكم

من أحكام سب الدين

سب الدين كفر F عبد المجيد سليم. شوال 1352 هجرية - 6 يناير سنة 1934 م Mمن يلعن الدين كافر مرتد عن دين الإسلام بلا خلاف Q تشاجر شخصان وتنازعا فذهب الأول إلى الثانى يستسمحه عما حدث واستعطفه باسم النبى الكريم بأن قال له (أرجو السماح.. عشان خاطر النبى اللى زرته) أى الرسول - صلى الله عليه وسلم - الذى حج الأول إليه وزاره فأجابه الثانى بقوله يلعن دين النبى اللى زرته أى أنه سب دين النبى - صلى الله عليه وسلم - علنا فتجدد النزاع وتضاربا وشكا الأول المسبوب الثانى الساب وبنيهما موضع نظر. فما حكم الدين على مثل هذا الحادث وما يقرر من نظر فيه An نفيد بأن من قال هذه الجملة الخبيثة المذكورة (يلعن دين النبى الذى زرته) فهو كافر مرتد عن دين الإسلام بلا خلاف بين أئمة المسلمين والأمر فى ذلك ظاهر لا يحتاج إلى بيان. والله سبحانه وتعالى أعلم

شتم الدين

شتم الدين F عبد المجيد سليم. جمادى الثانية 1355 هجرية - 2 سبتمبر 1936 م M 1- لا يفتى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن. 2- يحكم بفسخ نكاح المرتد. 3- يؤمر بتجديد نكاح من تاب احتياطا Q رجل حج ووقف بعرفات وتشاجر مع زوجته فقال لها على الحرام إنك كاذبة فيما تقولين. وتبين أنها كاذبة فلعن دينها وملتها. فقال أحد الحاضرين قد كفرت وحرمت عليك زوجتك فاستغفر ربه وتاب ونطق بكلمة التوحيد واغتسل وجدد إحرامه وطوافه ووقف بعرفة فى يومه ثم اعتمر وأفدى وعقد على زوجته بعقد ومهر جديدين فهل تحل له بعد ذلك أم لا An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أنه جاء فى باب المرتد من التنوير وشرحه ما نصه واعلم أنه لا يفتى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن. وكتب ابن عابدين على هذا ما نصه ظاهره أنه لا يفتى به من حيث استحقاقة للقتل، ولا من حيث الحكم ببينونة زوجته، وقد يقال المراد الأول فقط، لأن تأويل كلامه للتباعد عن قتل المسلم بأن يكون قصد ذلك التأويل وهذا لا ينافى معاملته بظاهر كلامه فيما هو حق العبد، وهو طلاق الزوجة وملكها لنفسها، بدليل ما صرحوا به من أنه إذا أراد أن يتكلم بكلمة مباحة فجرى على لسانه كلمة الكفر خطأ بلا قصد لا يصدقه القاضى، وإن كان لا يكفر فيما بينه وبين ربه تعالى فتأمل ذلك. وجرره نقلا فإنى لم أر التصريح به، نعم سيذكر الشارح أن ما يكون كفرا اتفاقا يبطل العمل والنكاح، وما فيه خلاف يؤمر بالاستغفار والتوبة وتجديد النكاح، وظاهر أنه أمر احتياط ثم إن مقتضى كلامهم أيضا أنه لا يكفر بشتم دين مسلم أى يحكم بكفره لإمكان التأويل، ثم رأيته فى جامع الفصولين حيث قال بعد كلام أقول وعلى هذا ينبغى أن يكفر من شتم دين مسلم، ولكن يمكن التأويل بأن مراده أخلاقه الرديئة ومعاملته القبيحة لا حقيقة دين الإسلام فينبغى أن لا يكفر حينئذ والله تعالى أعلم انتهى، وأقره فى نور العين ومفهومه أنه لا يحكم بفسخ النكاح وفيه البحث الذى قلناه، وأما أمره بتجديد النكاح فهو لا شك فيه احتياطا خصوصا فى الهمج الأرذال الذين يشتمون بهذه الكلمة فإنهم لا يخطر على بالهم هذا المعنى أصلا. ومن هذا يعلم أنه إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال فلا شبهة فى حل الزوجة المذكورة لزوجها المذكور، والله أعلم

من أحكام عصاة المؤمنين

عبادات F بكرى الصدفى. ذى الحجة 1326 هجرية Mعصاة المؤمنين لا يخلدون فى النار Q عن التنافى بين قوله تعالى {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها} وبين قول صاحب كتاب زبد العقائد التوحيدية ولم يبق فى النار الجحيم موحد ولو قتل النفس الحرام تعمدا An الدلائل متضافرة على أن عصاة المؤمنين لا يخلدون فى النار. وهذا معنى كلام العقائد المذكور. وأما الخلود فى قوله تعالى {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها} النساء 93، فالمداد منه المكث الطويل أو هو محمول على المستحل لذلك. كما ذكره المسفرون. فإن استحلال قتل المؤمن محقون الدم عمدا بلا شبهة كفر العياذ بالله تعالى. والله تعالى أعلم

من أحكام مفهوم المخالفة

مفهوم المخالفة F حسونة النواوى. 25 جمادى الآخر 1314 هجرية Mيؤخذ بمفهوم المخالفة فى الأدلة وكلام الناس وأقول الواقفين لأن تخصيص الشىء بالذكر يدل على نفى ما عداه فى كلام الناس ولا يؤخذ به فى خطابات الشارع Q بإفادة من نظارة الحقانية مؤرخه 13 جماد آخر سنة 1314 مضمونها أن قاضى ثغر اسكندرية بعث لها مكاتبة تتضمن حصول خلاف بين مستحقى وقف من يدعى الشيخ حسين القاضى المشمول الآن بنظارة سعادة مدير عموم الأوقاف واشتباه حضرته فيما أفتى به مفتى ثغر اسكندرية فى هذا المقام. وطلب عرض ذلك على فضيلتكم للإفادة بما يقتضيه الحكم الشرعى بأمل النظر فى ذلك وإفادة النظارة بما يتم. ومضمون كتاب الوقف المذكور أن المواقف وقف وقفه على نفسه أيام حياته ثم من بعده بعضه وهو القهوة التى عينها على ولده محمد القاضى خاصة دون باقى ورثيه، وباقيه وهو الأماكن التى عينها على باقى ورثته وولده محمد القاضى المذكور، ثم على أولاد ولده المرحوم الحاج عبد القادر بالفريضة بينهم ومن سيحدثه الله للواقف من الذكور والإناث بالفريضة بينهم أولاد الظهور أولاد البطون، ثم على أولادهم وأولاد أولادهم، ثم على أولاد أولادهم ذكورا وإناثا بالفريضة بينهم الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى، إلا أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه إليه، فإن لم يترك ولدا ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه لمن هو فى درجته وذوى طبقته. فإن لم يكن فى درجته أحد فلبقية المستحقين معه فى الوقف المذكور. ومن مات منهم قبل دخوله فى هذا الوقف واستحقاقه لشىء من منافعه وترك فرعا وارثا قام فرعه مقامه فى الدرجة والاستحقاق كل ذلك مع مراعاة الفريضة الشرعية وحجب الأصل لفرعه، فإذا انقرضت أولاد الظهور كان على أولاد البطون على النص والترتيب المشروحين. فإذا انقرضت ذرية الظهور وذرية الإناث كان ذلك وقفا على من يوجد من ذرية أخ الواقف المرحوم أحمد بن القاضى عبد القادر على النص والترتيب المشروحين. فإذا انقرضت ذرية أخيه أحمد المرقوم كان ذلك وقفا على جامع الخطبة الذى أنشأه والد الواقف المذكور بالثغر المرقوم يصرف جميع ذلك على إقامة شعائره، فإن تعذر الصرف له صرف ريع ذلك للفقراء والمساكين القاطنين بالثغر. ومضمون فتوى مفتى اسكندرية المذكور أن الحكم الشرعى فى عبارة الواقف المذكور أنه حيث كرر لفظ الأولاد ثلاث مرات ينسحب وقفه إلى سائر ذريته ويراعى فيهم ما ذكره من حجب الطبقة العليا للطبقة السفلى ومن إعطاء نصيب من مات عن فرج إلى فرعه وعن غير فرع إلى من فى درجته وقيام فرع من مات قبل الاستحقاق مقام أصله لا فرق فى ذلك كله بين أولاد الظهور وأولاد البطون لأن الواقف لم يقيد الاستحقاق بأولاد الظهور إلا فى أولاد لصلبه. وهم لا يكونون إلا أولاد ظهر بالنسبة إليه وقد أطلق أولاد أولاده وأولادهم وأولاد أولادهم ولم يقيد استحقاقهم بكونهم من أولاد الظهور وبعد تقييد استحقاقهم بحجب الطبقة العليا للطبقة السفلى استثنى بعد ذلك من مات منهم عن ولد أو عن غير ولد بعد الاستحقاق أو قبله بقوله إلا أن من مات منهم وترك ولدا وقوله ومن مات قبل دخوله فى هذا الوقف قام فرعه مقامه. وهذا الاستثناء متأخر فيجب العمل به لعمومه لأن لفظ من فى قوله من مات منهم يشمل الذكر والأنثى ولفظ الولد أو الفرع الذى تركه يشمل أولاد الظهور. وأولاد البطون، ولا يمنع من استحقاق أولاد البطون قوله بعد ذلك فإذا انقرضت أولاد الظهور كان ذلك على أولاد البطون لأن هذا يفيد انتقال جميع الوقف لأولاد البطون عند انقراض أولاد الظهور. وهنا قد أعطى الوقف لمن يوجد من أولاد أولاده وأولادهم على الوجه المذكور سواء كانوا من أولاد الظهور أو من أولاد البطون. وعلى هذا يكون الواقف قد جعل لاستحقاق أولاد البطون سببين. أولهما خاص ببعض أولاد البطون وهو موت أحد الذرية عن ولد، وهذا بعمومه يشمل ولد البنت - وثانيهما عام يشمل جميع أولاد البطون وهو فيما إذا انقرضت أولاد الظهور فينتقل جميع الوقف لأولاد البطون. كما نص على ذلك فى تنقيح الحامدية والفتاوى الخيرية وغيرهما على أنه إذا وجد فى كلام الواقف ما يقتضى الإعطاء والحرمان. فقد نص علماؤنا رحمهم الله على أن الإعطاء أقرب لغرض الواقفين. ومضمون إفادة القاضى المذكورة أنه حصل اشتباهه فيما أفتى به المفتى المذكور بما أن المنظور ان غرض الواقف اختصاص أولاد الظهور كما يؤخذ من فحوى عبارته حيث قال فى كتاب وقفه بعد أن ذكر ما ذكره فإذا انقرضت أولاد الظهور كان على أولاد البطون. فإنه يستفاد منه أن ما ذكر قبله جميعه متعلق بأولاد الظهور وأن لا استحقاق لأولاد البطون إلا بعد انقراض أولاد الظهور المذكورين ولذا كان النظار السابقون جارين على صرفه لأولاد الظهور An بالاطلاع على إفادة عطوفتكم، وعلى كتاب وقف المرحوم الشيخ حسين عبد القادر القاضى، وعلى فتوى حضرة مفتى الثغر المرقوم المتعلقة بذلك الوقف وعلى مكاتبة حضرة قاضى المحكمة المذكورة، وعلى باقى الأوراق المرسلة إلينا. ظهر أن الوقف المذكور يختص بأولاد الظهور ولا ينتقل لأولاد البطون إلا بعد انقراض أولاد الظهور عملا بقول الواقف المتأخر. فإذا انقرضت أولاد الظهور كان على أولاد البطون. فإنه أفاد أن استحقاق أولاد البطون مشروط بانقراض أولاد الظهور. وما قاله فى الخيرية وغيرها من أن المفاهيم لا يجوز الاحتجاج بها فى كلام الناس فى ظاهر الرواية كالأدلة. ذكر فى رد المحتار ما يخالفه. حيث قال نقلا عن البيرى إن تخصيص الشىء بالذكر يدل على نفى ما عداه فى متفاهم الناس وفى المعقولات وفى الروايات. وعن ابن أمير حاج أن تخصيص الشىء بالذكر لا يدل على نفى الحكم عما عداه فى خطابات الشارع. أما فى متفاهم الناس وعرفهم وفى المعاملات والعقليات يدل. وفى التحرير وتداوله المتأخرون. ثم قال بعد ذلك فعلم أن المتأخرين على اعتبار المفهوم فى غير النصوص الشرعية. وحيث كان المفهوم معتبرا فى متفاهم الناس وعرفهم وجب اعتباره فى كلا الواقف أيضا، لأنه يتكلم على عرفه وعن هذا قال العلامة قاسم إلى آخر ما قاله فى هذا المقام، وقال فى شرح منظومة رسم المفتى أن الاحتجاج بالمفهوم يجوز كما نقله البيرى عن السرخسى فى السير الكبير واستظهر العمل عليه، كما اختاره الخصاف وذكر أنه لم ير من خالفه. وفيه أيضا بعد نقل كلام البيرى أن العمل على الاحتجاج بالمفهوم لكن لا مطلقا بل فى غير كلام الشارع، على أنه قال فيه إن الذى رآه فى السير جواز العمل به حتى فى كلام الشارع، فهذا كله دليل على اعتبار ما أفاده قول الواقف. فإذا انقرضت أولاد الظهور كان على أولاد البطون، من أن استحقاق أولاد البطون مشروط بانقراض أولاد الظهور كما قلنا. ولا يمنع من ذلك ما ذكر من عدم جواز الاحتجاج بالمفهوم فى ظاهر الرواية، لأنه حيث ترجح جواز الاحتجاج بالمفهوم بأن عليه العمل فلا مانع حينئذ من تقديمه على ظاهر الرواية كما قولوه فى غير هذا الموضوع. وأيضا لو كان مراد الواقف أن أولاد البطون يستحقون جميع الوقف عند انقراض أولاد الظهور ويشاركونهم عند عدم انقراضهم لكان ذلك مستفادا من قول الواقف قبل ذلك. فإن لم يترك ولدا ولا ولد ولد أسفل من ذلك انتقل نصيبه لمن هو فى درجته وذوى طبقته فإن لم يكن فى درجته أحد فلبقية المستحقين معه فى الوقف المذكور ويلغو حينئذ قوله فإذا انقرضت أولاد الظهور إلخ. لأن قوله فإن لم يترك ولدا إلخ يفيد استقلال من يوجد من المستحقين بجميع الوقف واحدا كان أو متعددا فلو دخل أولاد البطون فيما ذكر لكان حكم استقلالهم بجميع الوقف عند انفرادهم وانقراض أولاد الظهور مستفادا مما ذكر ولا يكون هناك حاجة لقول الواقف فإذا انقرضت أولاد الظهور إلخ. ولا شك أن إعمال الكلام أولى من إهماله. ولو كان مراد الواقف ماذكر أيضا لنص على مثله فى أولاد الظهور وقال فإذا انقرضت أولاد البطون كان على أولاد الظهور ويدل على ما قلناه أيضا قول الواقف فإذا انقرضت ذرية الظهور وذرية الإناث كان ذلك وقفا على من يوجد من ذرية أخ الواقف. ثم قوله فإذا انقرضت ذرية أخيه كان ذلك وقفا على الجامع الذى عينه إلخ. فإن ذرية أخيه لا تستحق إلا بعد انقراض ذرية الظهور وذرية الإناث وانتقال الوقف للجامع المذكور لا يكون إلا بعد انقراض ذرية أخ الواقف المذكور. فيكون مثل ذلك قول الواقف فإذا انقرضت أولاد الظهور كان على أولاد البطون ليكون الاستحقاق بالانتقال مرتبا فى كلام الواقف على نمط واحد. ومن جميع ما ذكر يعلم أن غرض الواقف اختصاص الوقف بأولاد الظهور وأنه لاحظ ذلك فى جميع الطبقات. وقد نصوا على أن غرض الواقف يخصص - خصوصا إذا ثبت أن عمل النظار على ذلك. وهذا على حسب ما هو مسطور بكتاب الوقف المذكور. والله تعالى أعلم

من أحكام الفرق جماعة البلشفية وفرق الشيعة

المذهب الباشفى F محمد بخيت. شوال 1337 هجرية 2 يوليو 1919 م M 1 - طريقة البلشفية تقوم على هدم الشرائع السماوية، وعلى الأخص الشريعة الإسلامية فهى تأمر بفعل ما نهى الله عنه ورسوله، حيث تأمر بسفك الدماء والاعتداء على مال الغير وأعراضه والخيانة والكذب، وتجعل الناس فوضى فى كل شىء، من معاملات وأموال ونساء وأولاد إلى غير ذلك حتى يصيروا كالبهائم. 2 - جماعة البلشفية كفار. أساس طريقتهم هدم كيان المجتمع الإنسانى د وانحلال نظام العمران وإنكار الأديان. 3 - واجب كل مسلم أن يحذرهم ويتباعد كل البعد عن ضلالتهم وعقائدهم الفاسدة وأعمالهم المنكرة Q سأل الشريف السيد حسن بما صورته - فى طريقة جماعة البلشفية التى فشت فى هذا الزمان وعم ضررها. وحاصل طريقتهم أنهم يدعون إلى الفوضى والفساد وإنكار الديانات وإباحة المحرمات، وعدم التقيد بعقيدة دينية، وإلى الاعتداء على مال الغير، وينكرون حق الأشخاص فيما يملكون ويعتقدون أنه يسوغ لكل واحد أن يغتصب ماشاء ممن يشاء ويستبيحون سفك الدماء وينكرون حقوق الزوجية بين كل زوجين، كما ينكرون نسبة الأولاد إلى آبائهم، بل يجعلونهم منتسبين إلى حكومتهم ويهدمون سياج المعيشة العائلية، ولا يفرقون بين حلال وحرام، وكل امرأة تحل لكل واحد منهم ولو لم يكن بينها وبينه عقد زواج. ويستبيحون دم كل امرأة تصون عرضها عن واحد منهم، وكثيرا ما يجبرون النساء على انتهاك حرماتهن إذا كن غير متزوجات، وعلى تلويث شرفهن وشرف أزواجهن وأولادهن إذا كن متزوجات وذوات أولاد. وبالجملة فهم قائلون بإباحة كل شىء حرمته الشرائع الإلهية. أفيدونا تؤجروا أثابكم الله An نقول إن هذه الطريقة قديمة، وأنها ملة رجل منافق من الفرس من أهل فيسا يقال له زرادست ابتدعها فى المجوسية فتابعه الناس على بدعته تلك وفاق أمره فيها، وكان ممن دعا العامة إليها رجل من أهل نزرية يقال له مزدق ابن بإمداز وكان مما أمر به الناس وزينه لهم وحثهم عليه التساوى فى أموالهم وأهلهم، وذكر لهم أن ذلك من البر الذى يرضاه الله ويثيب عليه أحسن الثواب، وأنه إن لم يكن الذى أمرهم به وحثهم عليه من الدين فهو مكرمة فى الفعال ورضا فى التفاوض، وحض بذلك سفلة الناس على ملتهم واختلط له أجناس اللؤماء بعناصر الكرماء، وسهل سبيل الغصب للغاصبين والظلم للظالمين والعهد والزنا للعهار والزناة حتى يقضوا نهمتهم ويصلوا إلى النساء الكرائم اللائى لم يكونوا يطمعون فيهن وشمل الناس بلاء عظيم لم يكن لهم عهد بمثله. وكان ذلك فى مدة ملك قباذ ابن فيروز ابن يزدرج من ملوك الفرس. ولما مضى على ملكة عشر سنين اجتمع عظماء دولته ورؤساء ديانته على إزالته عن ملكه فأزالوه عنه وحبسوه لمتابعته مزدق المذكور مع أصحاب له قالوا إن الله إنما جعل الأرزاق فى الأرض ليقتسمها العباد جميعا بينهم بالسوية، ولكن الناس تظالموا فيها وجعلوا منهم فقراء ومنهم أغنياء وأنهم يأخذون من مال الأغنياء للفقراء ويردون من المكثرين على المقلين وأن من كان عنده فضل من الأموال والنساء والأمتعة فليس هو بأولى به من غيره. فانتهز السفلة حينذاك هذه الفرصة واغتنموها وكاتفوا مزدق المذكور وأصحابه وشايعوهم وعاونوهم على ذلك فابتلى الناس بهم وقوى أمرهم. حتى كانوا يدخلون على الرجل فى داره فيغلبونه على منزله ونسائه وأمواله ولا يستطيع الامتناع منهم. وحملوا قباز على تزيين ذلك وتحسينه وتوعدوه بخلعه إن لم يفعل ما يريدون. فلم يلبثوا إلا قليلا حتى صار الناس لا يعرف الرجل منهم ولده، ولا الولد أباه ولازوجته، ولا أحدا من أقاربه ولا يعرف له رحما محرما ولا غير محرم، بل صاروا كالبهائم وصار الرجل منهم لا يملك شيئا مما كان بيده وجعلوا قباز فى كل مكان لا يصل إليه أحد سواهم وقالوا له إنك قد أثمت وعصيت بسبب أعمالك فيما مضى ولا يخلصك ويطهرك مما علمت إلا إباحة نسائك وراودوه على أن يدفع إليهم نفسه فيذبحوه ويجعلوه قربانا للنار. وكان من أنصار قباز رجل يقال له زرمهر فلما رأى زرمهر المذكور ما صنع أولئك القوم خرج بمن شايعه من الأشراف باذلا نفسه فقتل من أصحاب مزدق خلقا كثيرين وأعاد قباز إلى ملكه فأخذ أصحاب مزدق المذكور بعد ذلك يحرشون قباز على زرمهر حتى قتله، وكان قباز من خيار ملوك الفرس حتى حمله مزدق المذكور على ما حمله عليه مما تقدم، فانتشرت الفوضى فى أطراف البلاد وأواسطها وفسدت الثغور واستمر الأمر كذلك إلى أن انتقل الملك إلى كسرى أنو شروان ابن قباز المذكور فنهى الناس عن أن يسيروا بشىء مما ابتدعه زرادشت ومزدق وأبطل بدعتهما وقتل خلقا كثيرا ممن ثبتوا على تلك البدعة ولم ينتهوا عما نهاهم عنه منها، حتى استأصل تلك الطائقة وثبت المجوسية ملتهم التى كانوا لا يزالون عليها. وقد جاء الإسلام فقضى على تلك الطريقة الفاسدة، وأنزل الله كتابه العزيز على رسوله صلى الله عليه وسلم، فأمر فيه الناس كافة بكل خير ونهاهم عن كل شر، وأمرهم بالاعتقاد بالعقائد الصحيحة فى حقه تعالى بوصفه بكل كمال يليق بشأن الألوهية وتنزيهه عن كل نقص تتعالى عنه صفة الربوبية، وكذلك فى حق الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، فأمر باعتقاد عصمتهم عن المعاصى وتنزيههم عن كل نقص يخل بمنصب الرسالة وشرع العقود الناقلة للملك من بيع وهبة ووصية وغير ذلك. وبين المواريث ونصيب كل وارث مما يرثه عن مورثه وبين فى كتابه العزيز أنه هو سبحانه الذى تولى بنفسه قسمة المعيشة بين الخلائق فقال تعالى {نحن قسمنا بينهم معيشتهم} الزخرف 32، وقال تعالى {الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له} العنكبوت 62، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. وقد خطب النبى صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع التى انتقل بعدها ليسير من دار الفناء إلى دار البقاء، فقال عليه الصلاة والسلام (إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أوصيكم عباد الله بتقوى الله، وأحثكم على طاعة الله، وأستفتح بالذى هو خير. أما بعد أيها الناس اسمعوا منى أبين لكم، فإنى لا أدرى لعلى لا ألقاكم بعد عامى هذا فى موقفى هذا. أيها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا. ألا هل بلغت اللهم اشهد. فمن كان عنده أمانة فليؤدها إلى الذى ائتمنه عليها وإن ربا الجاهلية موضوع وإن أول ربا أبدأ به ربا عمى العباس بن عبد المطلب، وإن دماء الجاهلية موضوع، وإن أول دم أبدأ به دم عامر بن ربيع ابن الحرث بن عبد المطلب وإن مآثر الجاهلية موضوعة غير السدانة والسقاية، والعمد قود. وشبه العمد ما قتل بالعصا أو الحجر وفيه مائة بعير فمن زاد فهو من أهل الجاهلية. أيها الناس إن الشيطان قد يئس أن يعبد فى أرضكم هذه، ولكنه قد رضى أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم. أيها الناس إنما النسىء زيادة فى الكفر يضل له الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ماحرم الله. وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ثلاثة متواليات وواحد فرد ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب الذى بين جمادى وشعبان ألا هل بلغت اللهم اشهد. أيها الناس إن لسنائكم عليكم حقا ولكم عليهن حق. لكم عليهن ألا يوطئن فراشكم غيركم، ولا يدخلن أحدا تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم، ولا يأتين بفاحشة. فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تعضلوهن وتهجروهن فى المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح. فإن انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وإنما النساء عندكم عوان (أسرى أو كالاسرى) لا يملكن لأنفسهن شيئا، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فاتقوا الله فى النساء واستوصوا بهن خيرا. الأهل بلغت اللهم اشهد. أيها الناس إنما المؤمنون إخوه، فلا يحل لامرىء مال أخيه إلا عن طيب نفس منه. ألا هل بلغت اللهم اشهد. فلا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض، وإنى قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لم تضلوا بعده كتاب الله وأهل بيتى ألا هل بلغت اللهم اشهد. أيها الناس إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس لعربى على عجمى فضل إلا بالتقوى، ألا بلغت الله اشهد قالوا نعم. قال فليبلغ الشاهد منكم الغائب. أيها الناس إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث، ولا يجوز لوارث وصية فى أكثر من الثلث. والولد للفراش وللعاهد الحجر، ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته) . ومن ذلك كله يعلم أن طريقة جماعة البلشفية طريقة تهدم الشرائع السماوية، وعلى الأخص الشريعة الإسلامية رأسا على عقب فهى تأمر بما نهى الله سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فهى تأمر بسفك الدماء والاعتداء على مال الغير والخيانة والكذب وهنك الأعراض، وتجعل الناس فوضى فى جميع معاملاتهم فى أموالهم ونسائهم وأولادهم ومواريثهم، حتى يصيروا كالبهائم بل هم أضل سبيلا. وقد نهى الله عن كل ما ذكر فهم كفار طريقتهم تفضى إلى هدم كيان الاجتماع الإنسانى، وإلى انحلال نظام العمران وإنكار الأديان، وتنذر العالم أجمع وتهددهم بالويل والثبور، وتحرض الطبقات السافلة حتى تثير حربا عوانا على كل نظام قوامه العقل والأدب والفضيلة - فعلى كل مسلم صادق أن يحذر منهم ويتباعد كل البعد عن ضلالاتهم وعقائدهم الفاسدة وأعمالهم الكاسدة، فإنهم بلا شك ولا ريب كفار، لا يعتقدون شريعة من الشرائع الإلهية، ولا يعتقدون دينا سماويا ولا يعرفون نظاما. وبالجملة فكسرى أنو شروان الذى هو مجوسى يعبد النار لم يرض طريقة هؤلاء الجماعة، لأنها مضادة للعدل والنظام فكيف بأهل الإسلام الذين أمرهم الله على لسان نبيه بقوله تعالى {إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون} النحل 90

فرق الشيعة

فرق الشيعة F حسنين محمد مخلوف. ذى الحجة 1368 هجرية - 25 أغسطس 1949 م M 1- الشيعة من أكبر الفرق الإسلامية، وهم من تشيعوا إلى الإمام على كرم الله وجهه - وتنحصر أصولها فى ثلاث وهم (1) غلاة الشيعة وهم المتطرفون فى التشيع حتى خرجوا عن الإسلام بمزاعم مفكرة ومعتقدات باطلة. (ب) الشيعة الزيدية ومقرهم اليمن وأكثرهم يرجع فى الأصول إلى عقائد المعتزلة وفى الفروع إلى مذهب الحنفية. (ج) الشيعة الإمامية وهم الزاعمون بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نص على إمامة على، ويطعنون على سائر الصحابة. 2- طائفة البكتاشية بمصر من المبتدعة Q بما تضمنه الآتى حضرة صاحب السعادة وكيل وزارة الداخلية تلقينا كتاب الوزارة المؤرخ 29 يولية سنة 1949 رقم 59 - 5 - 80 ورقم 10 سرى المتضمن طلب الشيخ أحمد سرى بابا شيخ الطريقة البكتاشية بمصر جعل الرياسة العامة للطريقة البكتاشية فى مصر وتركيزها فى التكية الخاصة بهم المعروفة بتكية المغاورى بجل المقطم. وأن فى ذلك الاعتراف بالطريقة نفسها، والإفادة عما يراه فى هذا الموضوع، An وأجابة عن ذلك وضعنا البحث الآتى الذى يشمل نبذة من تاريخ الشيعة عامة، والإمامية خاصة، ونشأة الطريقة البكتاشية ومبدأ دخولها بمصر، ومشيخة التكية وشيخها الحالى وعقيدة البكتاشية وأنهم شيعة إمامية، ولهم نحل وعقائد وبدع لا يقرها الدين الحنيف فنقول: 1- الشيعة من أكبر الفرق الإسلامية الشيعة، وهم الذين انتحلوا التشيع لعلى كرم الله وجهه وقالوا إنه الإمام بعد الرسول - صلى الله عليه وسلم بالنص الجلى أو الخفى وأنه الوصى بعده بالاسم أو الوصف دون الصديق وعمر وعثمان، وأن الإمامة لا تخرج عنه ولا عن أولاده وإن خرجت فلظلم من غيرهم أو بتقية منه أو من أولاده. والشيعة مع تعدد فرقها تنحصر أصولها فى ثلاث غلاة وزيدية وإمامية. (أ) غلاة الشيعة والغلاة عدة فرق تطرفت فى التشيع حتى خرجت عن ربقة الإسلام بمزاعم مكفرة ومعتقدات باطلة - ومنها فرقة تزعم ألوهية محمد وعلى وفاطمة والحسن، والحسين وأنهم شىء واحد، وأن الروح حالة فيهم بالسوية لا مزية لواحد منهم على الآخر ويسمون هؤلاء الخمسة أهل العباء. ومنها فرقة تزعم أن الإله قد حل فى على وأولاده وأنه قد ظهر بصورتهم ونطق بألسنتهم وعمل بأيديهم ومنها الباطنية وتسمى الإسماعيلية نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق أو إلى زعيمهم محمد ابن إسماعيل. والقرامطة والمحرمية لإباحتهم المحرمات والمحارم، والسبعية لزعمهم أن الرسل سبعة آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد ومحمد المهدى، وأن بين كل اثنين منهم سبعة أئمة يحمون الشريعة، ولا بد فى كل عصر من سبعة بهم يقتدى وبهم يهتدى وقد نشأت الإسماعيلية فى بلاد الفرس وأسست دعوتهم على الإباحية المطلقة واستعجال اللذائذ والشهوات وتأويل التكاليف الشرعية بما يفضى إلى إبطال الشرائع وعودة المجوسية إلى سيرتها الأولى. (ب) الشعية الزيدية وأما الزيدية فينسبون إلى زيد بن على زين العابدين، ومقرهم اليمن وأكثرهم يرجع فى الأصول إلى عقائد المعتزلة وفى الفروع إلى مذهب أبى حنيفة إلا فى مسائل، وهم بالإجمال أقرب فرق الشيعة إلى أهل السنة والجماعة. (ج) الشيعة الإمامية وأما الإمامية فيزعمون أن الرسول قد نص نصا جليا على إمامة على بعده وأنه هو وصيه ويطعنون فى سائر الصحابة وخاصة الشيخين، بل منهم من يكفرهم وساق عامتهم الإمامة من على فى بنيه إلى جعفر الصادق - وفريق كبير منهم ساقها من جعفر الصادق إلى ابنه موسى الكاظم، ثم إلى ابنه على الرضى، ثم ابنه محمد التقى، ثم إلى ابنه على التقى، ثم إلى ابنه الحسن الزكى المعروف بالحسن العسكرى ثم إلى ابنه محمد الذى يزعمون أنه الإمام المنتظر، وأنه المهدى الذى يظهر آخر الزمان فكان الأئمة عندهم اثنى عشر وآخرهم اختفى فى سنة 226 هجرية ولا يزال حيا وسيظهر آخر الزمان، ومن ذلك سموا الإثنى عشرية وزعموا - أن الإمامة لابد أن يكون هاشميا عالما بجميع مسائل الدين معصوما، ولهم فى أبى بكر وعمر مطاعن ومثالب يظهرونها فيما بينهم عند الأمن ويخفونها تقية عند الخوف وكلها كذب وبهتان ويقدسون كربلاء والنجف الأشرف وما فيهما من مشاهد، ويحملون من أرضها قطعا يسجدون عليها فى الصلاة. 2- تاريخ البكتاشية أول من أسس هذه الطائفة الشيخ محمد خنطار المعروف بالحاج بكتاش الذى ولد فى سنة 645 بنيسابور من أعمال خراسان وينتسب إلى موسى الكاظم، وقد سلك طريقة التصوف على يد شيخ تركستانى يدعى لقمان خليفة أحمد يسوى، ثم ارتحل إلى بلاد الأناضول ونشر بها دعوته وطريقته بين العامة حتى وصلت إلى مسمع السلطان أورخان ثانى سلاطين آل عثمان فخف لزيارته والتماس البركة منه ثم دعاه ليبارك الجيش الذى أسسه فحضر واختار له اسم الإنكشارية ووضع على رأس من باركه من الجند خرقة من ملابسه فصار من شعار الإنكشارية وضع خرقة فى القلبق الذى يلبسونه وتوفى فى سنة 738 ودفن بالقرية المسماة باسمه التابعة لمدينة قير شهر وله بها مزار مشهور. وقد ترك خلفاء قيل إن عدته ثلاثمائة وستون خليفة واستمرت سلسلة المشيخة من بعده فى أسرة تدعى أسره جلبى إلى أن ولى المشيخة شيخ يدعى بالم سلطان فوضع نظاما للطائفة يقضى بانتقال المشيخة إلى الدراويش الذين يقيمون بالتكايا متجردين عن الدنيا وزينتها كما يقولون، ولذلك تعددت تكاياهم فى القرى التى انتشرت بها طريقتهم وفيها يقيمون فى أتم صحة وأرغد عيش. (أ) مؤسس البكتاشية بمصر لم تعرف مصر هذه الطريقة حتى وفد إليها فى سنة 761 هجرية شيخ يدعى قيغوسز سلطان الذى اشتهر أخيرا باسم عبد الله المغاورى وهو ألباني المولد والنشأة فاجتمع عليه خلق كثير للتبرك به واقام ينشر طريقته البكاشية، ثم سافر إلى الحجاز سنة 776 ثم إلى النجف الأشراف وكربلاء وعاد إلى مصر فى سن 799 وتوفى بها فى سنة 818 ودفن فى المغارة التى بجبل المقطم، ومن ذلك يسمى المغاورى واستمر فى الدعوة إلى طريقته خلفاؤه من بعده، وجميعهم مدفونون فى هذه المغارة وعددها خمسة وثلاثون خليفة. (ب) الشيخ محمد لطفى بابا والخليفة السادس والثلاثون يدعى الشيخ محمد لطفى بابا (وبابا أى الوالد المعنوى أو الروح) وهو ألبانى المولد والنشأة اتخذ طريقة البكتاشية على يد شيخ ألبانى ثم ارتحل إلى الآستانة فى سنة 1300 هجرية فتتلمذ للحاج محمد على و 55 شيخ تكية البكتاشية فى ضواحيها ثم ارتحل إلى كربلاء وعاد إلى الأناضول وأقام بتكية مؤسس الطريقة وفى سنة 1319 بعد أن عاد إلى الآستانة عين شيخا للبكتاشية بمصر فجاء إليها وأقام بالتكية ثم تنازل عن المشيخة إلى الشيخ أحمد سرى بابا (الشيخ الحالى) بإعلام شرعى فى سنة 1354. (ج) الشيخ أحمد سرى بابا ألبانى المولد والنشأة استقدمه إلى مصر شيخه محمد لطفى بابا ليوليه المشيخة، فحضر إليها بعد أن طوف بالبلاد التى بها تكايا البكتاشية وتنقل بين بلاد الأرناؤوط وبغداد وكربلاء ولنجف الأشرف واستخلفه شيخه وتنازل له عن المشيخة وأصبح شيخا للبكتاشية بمصر من هذا التاريخ. (د) طريقة البكتاشية نستمد التعريف بهذه الطريقة من رسالة أحمد سرى بابا المطبوعة بمصر فى سنة 1939 م ومن المذكرة التفسيرية لها المطبوعة بمصر فى سنة 1949 ومن مصادر تاريخية أخرى قالوا إن أساس الطريقة هو التجرد عن الدنيا وزينتها والانقطاع للعبادة فى التكايا وسموا هؤلاء المتجردين بالدراويش واشترطوا فى الدرويش عشرين خصلة ومثلها فى المرشد. وتقوم الطريقة على محبة آل البيت النبوى والتشيع لهم خاصة وعلى التولية والتبرئة، ومعناهما الحب لآل البيت ومن والاهم والبغض لمن يبغضهم واخترعوا لطريقتهم تقاليد خاصة لا تعرف فى الطريق الأخرى فقالوا للطريقة أربعة أبواب الشريعة والطريقة والمعرفة والحقيقة ولها أربعون مقاما لكل باب عشر مقامات وسبعة عشر ركنا وثلثمائة وستون منزلا وطبقات الولاية اثنتا عشرة وللولاية سبع دوائر وأربعة أقسام، وقالوا إن الأئمة اثنا عشر فقط وهم الذين ذكرهم الشيعة الإمامية وأنهم معصومون، وكذلك يزعمون العصمة لأربعة عشر طفلا من آل البيت ماتوا وأعمارهم تتراوح بين الأربعين يوما والسبع سنين، وأن هناك سبعة عشر من أولاد على بن أبى طالب سموهم المتحزمين لأن عليا -رضى الله عنه - أعدهم للجهاد وأعطاهم الأسلحة وربط أحزمتهم بنفسه وكان وهو يربط لكل واحد حزامه يذكر اسما من أسماء الله تعالى غير ما يذكره عند تحزيم الآخر، وقد استشهد أكثرهم فى موقعة كربلاء التى استشهد فيها الإمام الحسين - رضى الله عنه - ومن تقاليدهم لبس التاج البكتاشى أو الحسينى وهو لبدة بيضاء من الصوف ذات اثنى عشر خطأ وأربعة أركان يرمزون بالخطوط، كما قالوا لاجتماع اثنى عشر خصلة فى الدرويش ولحروف كل من كلمتى (لا إله إلا الله) و (محمد رسول الله) وبالأركان إلى الأبواب الأربعة التى أشرنا إليها. ولكن الواقع أنهم يرمزون بالخطوط إلى الأئمة الاثنى عشر. ومنها لبس الجبة، زعموا أن الرسول ألبس عليا جبة ثم توارثها الأئمة بعده إلى أن انتهت إلى مؤسس الطريقة البكتاشية فى القرن السابع الهجرى وزعموا أن (قبلة الجبة) هى المرشد (ووجهها) القطب (ويمينها) اليد اليمن (ويسارها) اليد اليسرى (وبطانتها) السر (وقبلة البطانة) وظاهرها معرفة القطب (وباطنها) الأدب (ومكتوب فى ذيلها) يا واحد يا صمد يا فرد. ومنها سجودهم أثناء الذكر لأسماء هؤلاء الأئمة ولأشياخهم كما يفعل المولوية عند ذكر على وجلال الدين الرومى ويحاولون تأويل السجود بأنه ليس سجود عبادة وإنما هو سجود تكريم واحترام. ومن أدعيتهم المأثورة اللهم نور قلوبنا بأنوار فيض ساداتنا الأئمة الإثنى عشر وبموالينا المعصومين الأربعة عشر اللهم بجاه موالينا مفخرة أهل الإيمان ومصدر الفيض والعرفان بالم سلطان وقيغوسز سلطان ومن إليهم من ذوى الفضل والإتقان والثلاثة الأكرمين والخمسة أهل العباء الطاهرين والسبعة أهل اليقين والأربعين الواصلين والباطنين الحاضرين والغائبين وفقنا لما تحبه وترضاه يا معين اللهم اجعل لنا نبيك محمدا معينا ووصيه عليا ظهيرا ولهم دعاء يسمى دعاء السراج، منه وفى محبة الأئمة الاثنى عشر المقبولين وفى محبة موالينا الأربعة عشر المعصومين وفى محبة شيخنا بكتاش قطب الزمان الأمين. ومن عاداتهم الاحتفال بذكرى مقتل الحسين فى يوم عاشوراء من كل سنة كسائر الشيعة الإمامية واعتبار هذا اليوم يوم حزن وبكاء وعزاء. (هاء) مذهب البكتاشية يبدو من تصريحاتهم وتقاليدهم أنهم شيعة إمامية أخذوا بطرف من مذاهب الغلاة واخترعوا كثيرا من البدع السيئة التى لا أصل لها فى الدين فقد زعموا انحصار الإمامة فى الإثنى عشر ورجعة المهدى المنتظر وعصمة هؤلاء الأئمة ورمزوا إليهم بخطوط التاج ويجعل طبقات الولاية اثنتى عشرة. ودأبوا على إقامة العزاء يوم عاشوراء وعلى ترك الترضى عن سائر الصحابة عدا آل البيت بل على عدم ذكرهم بإحسان كما تشهد بذلك أدعيتهم وأورادهم التى ليس فيها شىء مما ورد فى السنة وأثر عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وابتدعوا السجود عند ذكر أئمتهم وأشياخهم واقتبسوا من الإسماعيلية السبعيات حيث جعلوا الولاية سبع دوائر وقدسوا أربعة عشر طفلا لا غير من آل البيت وزعموا العصمة لهم وقدسوا أهل العباء الخمسة وعظموا النار فوضعوا للسراج دعاء خاصا مع أن ذ

من أحكام الشيوعية ومبادئها فى نظر الإسلام

حكم الإسلام فى مبادىء الشيوعية F حسنين محمد مخلوف. ذو الحجة 1372 هجرية 31 أغسطس 1953 م M 1 - الملكية الفردية محترمة فى الإسلام وتحميها أحكامه. 2 - الشيوعية إلحاد وإشاعة للفاحشة فى المجتمع، وتقويض لنظام الأسرة، وقضاء على الحريات وعلى الملكية الفردية. 3 - الإسلام وسط بين الشيوعية والرأسمالية فوق أنه دين الله. 4 - معتنق الشيوعية كافر لتكذيبه ما أجمعت عليه الرسالات السماوية Q من السيد رئيس نيابة أمن الدولة An ورد إلينا كتاب النيابة رقم 49/917 المؤرخ 11/8/1953 المتضمن أن محامى المتهم الحادى عشر فى قضية الجناية العسكرية رقم 490 عليا سنة 1952 شيوعية طلب من المحكمة ضم الفتاوى الصادرة من دار الإفتاء بشأن (تحديد الملكية) من سنة 1944 فطلبت منا المحكمة موافاتها بها قبل جلسة 5/9/1953 ونفيد: أولا - بأنا قد بينا فيما أدلينا به أمام المحكمة العسكرية العليا - بجلسة 9/8/1953 أن من أخطر المبادئ التى قامت عليها الشيوعية إحلال الإلحاد واللادينية محل الأديان السماوية - وإشاعة الإباحية الفاحشة فى المجتمع وتقويض نظام الأسرة وفصم روابطها والقضاء على الحريات الإنسانية فى كل مظاهرها - وإلغاء الملكيات الفردية للعقار إلغاء تاما - وانتزاع جميع الأرض من ملاكها وجعلها ملكا للدولة وإلجاء الشعوب إلى نوع من الحياة لا يمتاز عن حياة سوائم الأنعام - وتطبيق كل ذلك بالقهر والجبروت - فكانت الشيوعية هادمة لا بانية - باغية لا عادلة - عذابا لا رحمة - نقمة لا نعمة - ثم هى بعد ذلك كذب ومخادعة واستغلال وإذلال. والشريعة الحنيفية السمحة التى من أصولها وجوب المحافظة على الدين والعقل والنفس والمال والعرض - ومن مبادئها احترام الحقوق وتقرير الحريات العامة للانسان تنكر كل ذلك أشد الإنكار - وترى اعتناقه كفرا بواحا لتكذيبه ما أجمعت عليه الرسالات السماوية وأخصها الرسالة المحمدية الجامعة بين خيرى الدين والدنيا، ولأفضل منهاج للاجتماع والعمران، وهى أعم رسالة وأشملها وأوفاها وأكملها. ثانيا - إن الشيوعية وقد ألغت الملكية الفردية وحرمتها على الشعوب فى بلادها وفيما اجتاحته من البلاد ظلما وعدوانا لا يمكن بداهة أن تقر مبدأ تحديد الملكية الفردية على أية صورة وفى أى نطاق، إذ فيه إثبات ووجود للملكية أما الإلغاء فهو نفى ومحولها. ثالثا - ونحن من وضوح ما شرحناه أمام المحكمة من أنه لا شأن لنا بوقائع القضية ولا بأشخاص المتهمين ولا بالشهادة لهم أو عليهم وأن مهمتنا بيان حكم الإسلام فى مبادىء الشيوعية - لا نرى بدا من الإشارة إلى التباين الظاهر بين إلغاء الملكية وتحديد الملكية ولا يسوغ إقحام موضوع تحديد الملكية فى هذه القضية لبعده عنها كل البعد. رابعا - فى أوائل سنة 1948 وزعت منشورات فى طول البلاد وعرضها جاء بها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد وضع العلاج لما تعانيه مصر من التباين الشاسع فى توزيع الملكيات، فأوجب تحديد الملكية الفردية بطاقة الإنسان على زرع أرضه بحيث لا يجوز له أن يتملك سوى القدر الذى يكفيه ليعيش الكفاف وما زاد عن ذلك يجب أن يعطيه مجانا للمعدمين، ويحرم عليه استغلاله بالإيجار أو المزارعة وجاء فيها أن الإسلام يحارب الشيوعية اللادينية والرأسمالية الإقطاعية، وأن ما وضعه الرسول هو العلاج الوسط لهذه المشكلة. وقد طلبت وزارة الداخلية فى 9 مارس سنة 1948 منا بيان حكم الشريعة الإسلامية فى ذلك فأفتينا فى 3 أبريل سنة 1948 بما خلاصته: 1 - إن المبادئ الشيوعية المعروفة لا شك أن الإسلام ينكرها كل الإنكار وأن الرأسمالية إذا احتكرت الملكية بطبقة معينة وحصرتها فيها مع تحريمها على سائر أفراد الأمة فالإسلام لا يقرها - وأما إذا لم تحتكر الملكية وأبيح التملك لكل فرد فى الأمة فمن المجازفة القول بأن الإسلام يحاربها. 2 - إن الإسلام وقد أباح الملكية الفردية واحترمها مسايرة لسنن الوجود ومقتضيات العمران أوجب بجانب ذلك على الأغنياء فى أموالهم ومنها ما تثمره أراضيهم حقوقا معلومة للفقراء والمساكين وذوى الحاجة لينعم الكل فى ظل هذا النظام بطيب العيش والهناء، وحث على المزيد من ذلك فى القرآن والسنة - وبدهى أن هذا ضد ما قامت عليه الشيوعية من إلغاء الملكية الفردية إلغاء تاما، وانتزاع الأراضى من أهلها بالقوة وجعلها ملكا للدولة، وهو فى الوقت نفسه ضد الرأسمالية التى تحتكر الملكية. 3 - إن الإسلام قد ترك الناس أحرار فى البيع والشراء والتأجير والمزارعة وسائر التصرفات الناشئة عن الملكية بصورها المختلفة، ولم يقيدهم فى ذلك إلا بما يكفل صحة العقود ويدفع التنازع والتخاصم وأكل الأموال بالباطل مع وجوب أداء حقوق المال لمستحقيها أخذا بالسنن الاجتماعية والنواميس الطبيعية، وعملا بكتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين. 4 - فمن الكذب على الإسلام وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينسب إليه أنه أوجب تحديد الملكية الفردية بطاقة الإنسان الزراعية بحيث لا يجوز له أن يملك إلا ما يزرعه بنفسه بقدر عيش الكفاف - وأنه يوجب عليه أن يمنح ما زاد عن طاقته للمعدمين مجانا - ومن الكذب على الإسلام ورسوله أن ينسب إليه أن الإسلام يحجر على الإنسان أن يستغل أرضه بالتأجير أو المزارعة - وقد بينا الأسانيد فى ذلك والخطأ الواضح فى تفسير بعض الأحاديث الواردة فى هذه الشأن وحملها على غير ما أريد منها. 5 - وأشرنا فى ثنايا الفتوى غلى أن وجود طبقة غنية وطبقة فقيرة فى كل أمة أمر طبيعى لا مندوحة عنه قضى به تفاوت الناس فى القوى والمدارك والآمال والعمل والإنتاج والنشاط والخمول. وقد قال تعالى {والله فضل بعضكم على بعض فى الرزق} النحل 71، وقال {الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر} الرعد 26، وقال {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} التوبة 60، وقال {إن تبدوا الصدقات فنعما هى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم} البقرة 271، ففى إيجاب الزكاة على الأغنياء للفقراء وفى الحث على التصدق والإنفاق والبر والإحسان والمعونة والمواساة فى القرآن والسنة دليل واضح على تفاوت الناس بالغنى والفقر - وتلك سنة الله فى خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا - والتفكير فى تسوية الناس فى المال ضرب من والهم والخيال، بل نوع من الخداع والتضليل ينادى به دعاة الشيوعية لاجتذاب الدهماء والتأثير فى عقول البلهاء. 6 - وخلاصة الفتوى أن النظام المالى فى الإسلام يحترم حق الملكية الفردية ويبيح للمالك حق التصرف فى ملكه بما يشاء من أنواع التصرف ولا يوجب عليه أن يمنح ما زاد عن ذلك مجانا للناس. وأن ما نسب فى هذه المنشورات للإسلام ورسوله كذلك صراح وهو ليس بعلاج كما ظنوا وإنما علاج مشاكلنا كلها فى اتباع صريح القرآن والسنة وتعاليم الإسلام الحنيف، لا بمبادىء الشيوعية الهادمة ولا بالتمكين للرأسمالية الظالمة، ولا بما جاء بمثل هذه المنشورات الكاذبة. وفى التشريع الإسلامى من الوسائل لسعادة الفرد والأمة اقتصاديا واجتماعيا وتعليميا وسياسيا ما يغنى المسلمين إذا أخذوا به جملة وتفصيلا عن مذاهب وآراء استحدثها الغرباء عنه، وأولع بها الجهلاء به وهى بعيدة كل البعد عن عقائدنا وتقاليدنا وتراثنا الإسلامى الخالد والإسلام يمتاز بأنه دين فطرى، ونظام اجتماعى، وتشريع مدنى صنع الله الذى أتقن كل شىء، يهدف إلى بناء دولة وإقامة أمة لها من مقومات الحياة القوية ما يكفل البقاء أمد الدهر - ويقر كل نظام صالح ولا ينكر إلا ما فيه مفسدة ظاهرة للفرد أو الجماعة - وقد وضع الحدود وأقام المعالم للمصالح والمفاسد بما أمر به ونهى عنه قطعا لعذر الجاهل أو المتجاهل، قال جل شأنه {وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون} الأنعام 153، وقال تعالى {ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون} البقرة 229. 7 - هذه خلاصة الفتوى التى طبعت ونشرت فى أواخر أبريل سنة 1948 فى موضوع هذا الاستفتاء. ومنها يتبين أنها لم تتعرض إلا (1) لمبدأ إلغاء الملكية رأسا وهو المبدأ الشيوعى - (2) ولتحديد الملكية بحيث لا يملك الإنسان إلا ما يفى بعيش الكفاف فقط - مع وجوب تنازله بالمجان عما زاد عن ذلك للمعدمين، وهو ما ألصق بالإسلام كذبا فى هذه المنشورات وبينت الفتوى أن كليهما ليس من الإسلام فى شىء - ومرفق بهذا البيان سبع نسخ مطبوعة من هذه الفتوى الصادرة من دار الإفتاء فى 23 جمادى الأولى سنة 1367 هجرية الموافق 3 أبريل سنة 1948 م برقم 109 سجل 59 لسنة 1948. وفيما ذكرنا خلاصة وافية لها. والسلام عليكم ورحمة الله

من أحكام اتفاقية السلام والصلح مع اليهود

اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل وأثرها F جاد الحق على جاد الحق. محرم 1400 هجرية - 26 نوفمبر 1979 م M 1 - الإسلام دين الأمن والسلام. 2 - جنوح العدو للسلم أثناء الحرب واجب القبول. 3 - المعاهدات بين المسلمين وغيرهم جائزة ويجب الوفاء بها ما لم يطرأ ما يقتضى نقضها. 4 - بدء المسلمين بالصلح جائز ما دام ذلك لجلب مصلحة لهم أو لدفع مفسدة عنهم. 5 - قبول المسلمين لبعض الضيم جائز ما دام فى ذلك دفع لضرر أعظم. 6 - نصوص اتفاقية السلام وملحقاتها لم تضيع حقا ولم تقر احتلالا. 7 - ما كان لقلة من العلماء أن تنساق أو تساق إلى الحكم بغير ما أنزل الله وتنزل إلى السباب دون الرجوع إلى أحكام شريعة الله. 8 - صلح الحديبية كان خيرا وبركة على المسلمين، وفى صلحنا المعاصر مع إسرائيل نتفاءل ونأمل أن يكون فتحا نسترد به الأرض ونحمى العرض، وتعود به القدس عزيزة إلى رحاب الإسلام وفى ظل السلام Q عن حكم اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل وأثرها An كان الإسلام ولازال دين الأن والأمان والسلام والسكينة والصفاء والمودة والإخاء وليس دين حرب أو شحناء أو بغضاء، لم يستخدم السيف للتحكم والتسلط إنما كانت حروبه وسيلة لتأمين دعوته، وقد أمر القرآن الكريم المؤمنين بالامتناع عن القتال إذا لم تكن هناك ضرورة، ففى كتاب الله قوله سبحانه {فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا} النساء 90، وقوله {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله} الأنفال 61، ومن تعاليم الإسلام للمسلمين أن يردوا كل ما يختلفون فى معرفة أحكامه إلى الله ورسوله قال تعالى {فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر} النساء 59، وأكد الله سبحانه هذا المبدأ بوجوب الإذعان لحكمه وحكم رسوله فى قوله فى القرآن الكريم {إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا} النور 51، وها نحن العرب قد اختلفنا مع اليهود، وقامت الحرب بيننا سنوات ثم قامت لهم دولة اعترف بها المجتمع الدولى، وظاهرتها أقوى دول العالم وعقدنا معها اتفاقية الهدنة بعد الحرب الأولى بيننا سنة 1948 ثم وقعت حرب سنة 1956 مع مصر وقامت هدنة أخرى ثم حرب سنة 1967 حيث احتلت إسرائيل جميع أراضى فلسطين وزادت فاحتلت سيناء من أرض مصر والجولان من سوريا ولم ترض مصر بهذه الهزيمة وما استكانت، بل استعدت وجندت أبناءها وعبأت مواردها ثم ضربت ضربة رمضان المنتصرة فاستردت بها هيبة العرب واضطرت معها إسرائيل أن تستغيث بنظرائها وفى أوج النصر العسكرى عرض رئيس مصر السلام أملا فى أن يسود هذه المنطقة الأمن وأن يسترد العرب أنفاسهم من حرب طالت واستطالت دون أن يبدون فى أفقها نهاية، واستطاع رئيس مصر أن يسترد أجزاء كبيرة من سيناء سلما فوق ما استرده بالحرب ثم كانت مبادرته ونداؤه بالسلام فى القدس وفى حضور الخصوم ليشهد عليهم العالم إن أبوا الدخول فيه وصبر وجادلهم بالحجة والمنطق كما جالدهم بقوة السلاح وعزم الرجال حتى جنحوا للسلم وارتضوه عهدا تنحل به هذه الأزمة وقبلوا بحرب رمضان - أن يرحلوا عن الأرض التى احتلوها فوق العشر سنوات ورضوا من الغنيمة بالإياب والمسالمة فما حكم الله ورسوله فى هذا الصلح الذى تم بين مصر وإسرائيل بعد تلك الحروب وإنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إننا إذا نظرنا فى كتاب الله قرآنه الكريم نجد أنه قد قرر أن العلاقة الأساسية بين الناس جميعا هى السلم نجد هذا واضحا فى قوله تعالى {يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم} الحجرات 13، وقوله سبحانه {يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام} النساء 1، وبهذا النداء للناس بوصفهم بنى الإنسان كان السلم هو الحالة الأصلية التى تشيع المودة والتعاون الخير بين الناس، وكانت الدعوة إلى غير المسلمين بأنهم إذا سالموا كانوا سواء مع المسلمين فى نظر أحكام الإسلام لأنهم جميعا بنو الإنسان، ولم يجز الإسلام الحرب إلا لعلاج حالة طارئة ضرورية، وإذا كانت هذه هى منزلة الحرب فى الإسلام فإنه يقرر بأنها إذا وقعت وجنح أحد الطرفين المتحاربين إلى السلم وجب حقن الدماء نرى هذا واضحا وجليا فى قوله تعالى {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله} الأنفال 61، 62، هذا حكم الله أنزله إلينا، وهو يجيز لنا أن نتعاهد ونقيم المعاهدات مع غير المسلمين إبقاء على السلم أصلا أو رجوعا إليه بوقف الحرب وقفا مؤقتا بمدة أو وقفا دائما، كما يجيز أن تتضمن المعاهدة مع غير المسلمين تحالفا حربيا وتعاونا على رد عدو مشترك. قال القرطبى إن كان للمسلمين مصلحة فى الصلح لنفع يجتلبونه أو ضرر يدفعونه فلا بأس أن يبتدىء المسلمون إذا احتاجوا غليه، وقد صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على شروط نقضوها فنقض صلحهم، وهادن قريشا عشرة أعوام حتى نقضوا عهده ثم قال ومازالت الخلفاء والصحابة على هذه السبيل التى شرعناها سالكة وبالوجوه التى شرحناها عاملة. ثم نقل قول الإمام مالك رضى الله عنه فقال تجوز مهادنة المشركين النسة والسنتنين والثلاث وإلى غير مدة - الجامع لأحكام القرآن ج - 8 ص 39 - 41 فى تفسير سورة الأنفال. وفى التعقيب على تفسير الآيتين 89، 90 من سورة النساء حيث انتهت الأخيرة بقوله تعالى {فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا} قال القرطبى ص 309 ج - 5 فى هذه الآية دليل على إثبات الموادعة بين أهل الحرب وأهل السلام إذا كان فى الموادعة مصلحة للمسلمين. وفى فتح البارى لابن حجر العسقلانى بشرح صحيح البخارى فى باب الموادعة والمصالحة مع المشركين تعليقا على الآية الكريمة {وإن جنحوا للسلم} إن هذه الآية دالة على مشروعية المصالحة مع المشركين. وفى نتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار وشرحه نيل الأوطار للشوكانى ج - 8 ص 39 فى غزوة الحديبية بعد أن نقل الأحاديث فى شأنها أن مصالحة العدوم ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائزة للحاجة والضرورة دفعا لمحظور أعظم منه. وإذا تتبعنا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، نجد أنهم قد تعاهدوا مع غير المسلمين ولم ينقضوا عهدا عقدوه إلا أن ينقض من الغير، ولعل فاتحة عهود الرسول ومعاهداته كان العهد مع يهود المدينة وتحالفة معهم ثم تعامله وصحبه اقتصاديا، ولقد ظل وفيا بهذا الوعد والعهد حتى نقضه اليهود فانتض، وصلح الحديبية شروطه مشهور واعتراض الصحابة عليه، كل ذلك فعله رسول الله، ولنا فيه القدوة ولانه فعل ما فيه المصلحة للمسلمين، ولقد عاهد خالد بن الويد أهل الحيرة وصالحهم، وصالح عمر بن الخطاب أهل إيلياء وكان يستدعى الزعماء غير المسلمين ويشاورهم ويستأنس بآرائهم كما فعل عندما أراد تنظيم الطرق بعد فتحها، وكما استشار المقوقس عظيم القبط فى مصر بعد الفتح. وقد عقد الفقهاء المسلمون على اختلاف مذاهبهم الفقهية أبوابا فى كتبهم ابانوا فيها أحكحام المهادنة والمصالحة مع غير المسلمين، واتفقت كلمتهم على أن لرئيس الدوملة المسلمة أن يهادن ويصالح محاربيه من غير المسلمين يوقف الحرب معهم مادام فى هذا مصلحة للسلمين، واستندوا فى هذا إلى قول الله سبحانه {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها} الأنفال 61، وإلى صلح الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة عام الحديبية، وأضاف الفقهاء قولهم ولأن الموادعة جهاد معنى إذا كان خيرا للمسلمين لأن المقصود هو دفع الشر الحاصل بالحرب. (كتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق لإبن نجيم الحنفى ص 78 وما بعدها ج - 5 وبدائع الصنائع للكاسانى الحنفى ص 108 وما بعدها ج - 7 ومجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر - فقه حنفى ج - 1 ص 645 وما بعدها والمغنى لابن قدامة الحنبلى ج - 10 ص 517 وما بعدها وحاشية الدسوقى على الشرح الكبير فقه مالكى ج - 2 ص 232 وحواشى تحفة المحتاج بشرح المنهاج ج - 9 ص 304 وما بعدها. وكتاب قواعد الأحكام فى مصالح الأنام للسلطان العز بن عبد السلام الشافعى ج - 1 ص 103) . بل ان فقهاء الشيعة الامامية صرحوا بهذا فى كتبهم. ففى كتاب المختصر النافع فى فقه هذا المذهب ج - 1 ص 112 فى كتاب الجهاد وإن اقتضت المصلحة المهادنة جاز لكن يتولاها الإمام ومن يأذن له. ويقول الفقيه ابن القيم فى كتابه زاد المعاد ج - 2 ص 184 ولما قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة صار الكفار معه ثلاثة أقسام قسم صالحهم ووادعهم على ألا يحاربوه ولا يظاهروا عليه ولا يوالوا عليه عدوه وهم على كفرهم آمنون على دمائهم وأموالهم. وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة. وقسم تاركوه فلم يصالحوه ولم يحاربوه بل انتظروا ما يؤول إليه أمره وأمر أعدائه. فقابل كل طائفة من هذه الطوائف بما أمره به ربه تبارك وتعالى. ثم قال فى ص 200 فى فقه صلح خيبر وفى القصة دليل على جواز عقد الهدنة مطلقا من غير توقيت بل ما شاء الإمام ولم يجىء ما يسنخ هذا الحكم البتة، فالصواب جوازه وصحته. وقد نص عليه الشافعى فى رواية المزنى، ونص عليه غيره من الأئمة. ويقول العلامة ابن تيمية فى كتابه الاختبارات ص 188 فى باب الهدنة ويجوز عقدها مطلقا ومؤقتا والمؤقت لازم من الطرفين يجب الوفاء له ما لم ينقضه العدو، ولا ينقض بمجرد خوف الخيانة فى أظهر قولى العلماء وأما المطلق فهو عقد جائز يعمل الإمام فيه بالمصلحة. أسس المعاهدات فى الإسلام وحينما نطالع أقوال علمائنا فى تفسير آيات القرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شأن الحرب والصلح، ونطلع كذلك على ما نقله الفقهاء فى هذا الشأن نرى أنهم قد استوجبوا توافر الأسس التالية لقيام المعاهدات مع غير المسلمين شرعا. الأول ما دل عليه قول الرسول عليه الصلاة والسلام (كل شرط ليس فى كتب الله فهو باطل) وهذا مفاده أنه يتعين على ولى أمر المسلمين الذى يتعاهد مع غير المسلمين ألا يقبل شرطا يتعارض صراحة أو دلالة مع نصوص القرآن الكريم، محافظة على سمة الشريعة العامة واحتفاظا بعزة الإسلام والمسلمين قال تعالى {ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين} المنافقون 8، ومثال الشروط أو التعهد بمقتضاها بالقعود عن نجدة المسلمين عند الاعتداء على ديارهم وأموالهم. الثانى تحديد الشروط فى المعاهدات بينة واضحة على مثال المصالحات التى عقدها الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد كانت محددة فى الحقوق والالتزامات المتبادلة بين المتعاقدين وذلك حتى لا تكون وسيلة للغش والخداع واستلاب الحقوق. الثالث أن تعقد المعاهدة فى نطاق التكافؤ بين طرفيها، فلا يجوز لولى أمر المسلمين أن يعاهد ويصالح تحت التهديد، لأن مبدأ الإسلام التراضى فى كل العقود. ومسالمة المسلمين لمخالفيهم فى الدين أمر يقره الإسلام، فمن المبادئ العامة التى قررتها الشريعة فى معاملة أهل الكتاب تركهم وما يدينون والمنع من التعرض لهم متى سالموا بل والتسوية بينهم وبين المسلمين فى الحقوق الواجبات العامة، وأجازت مواساتهم وإعانة المنكوبين وأباحت الاختلاط بهم ومصاهرتهم، وما أباحت قتالهم إلا ردوا لعدوان قال تعالى {فما استقاموا لكم فاس

الصلح مع اليهود. والمعاهدات مع الدول المعادية

الصلح مع اليهود. والمعاهدات مع الدول المعادية F حسن مأمون. جمادى الأولى 1375 هجرية - 8 يناير 1956 م M 1 - هجوم العدو على بلد إسلامى يوجب على أهلها الجهاد ضده بالقوة، وهو فى هذه الحالة فرض عين. 2 - يتعين الجهاد فى ثلاثة أحوال عند التقاء الزحفين، وعند نزول الكفار ببلد، وعند استنفار الإمام لقوم للجهاد حيث يلزمهم النفير. 3 - الاستعداد للحروب الدفاعية واجب على كل حكومة إسلامية. 4 - ما فعله اليهود بفلسطين اعتداء على بلد إسلامى يوجب على أهليه أولا رده بالقوة، كما يوجبه ذلك ثانيا على كل مسلم فى البلاد الإسلامية. 5 - الصلح مع العدو على أساس رد ما اعتدى عليه إلى المسلمين جائز، أما إن كان على أساس تثبيت الاعتداء فهو باطل شرعا. 6 - موادعة أهل الحرب أو جماعة منهم جائزة شرعا، ولكن بشرط أن تكون لمدة معينة، وأن يكون فيها مصلحة للمسلمين، فإن لم تكن فيها مصلحة فهى غير جائزة بالإجماع. 7 - قوله تعالى {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله} وإن كانت مطلقة لكن إجماع الفقهاء على تقييدها برؤية مصلحة للمسلمين فى ذلك أخذا من قوله تعال ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. 8 - المعاهدات التى يعقدها المسلمون مع دول أخرى غير إسلامية جائزة شرعا إذا كانت فيها مصلحة للمسلمين، أما إذا كانت لتأييد دولة معتدية على بلد إسلامى فإنها تكون تقوية لمن اعتدى، وذلك غير جائز شرعا. 9 - لليهود فى فلسطين موقف خاص، فهم موجودون بها بحكم سياسى هو الهدنة التى فرضتها الدول على الفريقين، ونزلت الحكومات الإسلامية على حكمها غلى حين وجود حل عادل للمسألة. 10 - ما فعله المسلمون من منع السلاح والذخيرة عن اليهود بعدم السماح بمرور ناقلاتها فى بلادهم جائز ولا شىء فيه، وإن كان اليهود يعتبرون ذلك اعتداء عليهم Q من السيد /. قال ما بيان الحكم الشرعى فى الصلح مع دولة اليهود المحتلة. وفى المحالفات مع الدول الاستعمارية والأجنبية المعادية للمسلمين والعرب والمؤيدة لليهود فى عدوانهم An يظهر من السؤال أن فلسطين ارض فتحها المسلمون وأقاموا فيها زمنا طويلا، فصارت جزءا من البلاد الإسلامية أغلب أهلها مسلمون، وتقيم معهم أقلية من الديانات فصارت دار إسلام تجرى عليها أحكامها وأن اليهود اقتطعوا جزءا من أرض فلسطين وأقاموا فيه حكومة لهم غير إسلامية وأجلوا عن هذا الجزء أكثر أهله من المسلمين. ولأجل أن نعرف حكم الشريعة الإسلامية فى الصلح مع اليهود فى فلسطين المحتلة دون نظر إلى الناحية السياسية - يجب أن نعرف حكم هجوم العدو على أى بلد من بلاد المسلمين هل هو جائز أو غير جائز. وإذا كان غير جائز فما الذى يجب على المسلمين عمله إزاء هذا العدوان - إن هجوم العدو على بلد إسلامى لا تجيزه الشريعة الإسلامية مهما كانت بواعثه وأسبابه، فدار الإسلام يجب أن تبقى بيد أهلها ولا يجوز أن يعتدى عليها أى معتد، وأما ما يجب على المسلمين فى حالة العدوان على أى بلد إسلامى فلا خلاف بين المسلمين فى أن جهاد العدو بالقوة فى هذه الحالة فرض عين على أهلها يقول صاحب المغنى يتعين الجهاد فى ثلاثة - الأول إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان - الثانى إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم - الثالث إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير ولهذا أوجب الله على المسلمين أن يكونوا مستعدين لدفع أى اعتداء يمكن أن يقع على بلدهم. قال الله تعالى {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم} الأنفال 60، فالاستعداد للحرب الدفاعية واجب على كل حكومة إسلامية ضد كل من يعتدى عليهم لدينهم، وضد كل من يطمع فى بلادهم، فإنهم بغير هذا الاستعداد يكونون أمة ضعيفة يسهل على الغير الاعتداء عليها. والخلاف بين العلماء فى بقاء الجهاد أو عدم بقائه وفى أنه فرض عين أو فرض كفاية - إنما هو فى غير حالة الاعتداء على أى بلد إسلامى، أما إذا حصل الاعتداء فعلا على أى بلد إسلامى فإن الجهاد يكون فرض عين على أهلها. وقد بحث موضوع الجهاد الحافظ بن حجر وانتهى إلى أن الجهاد فرض كفاية على المشهور، إلا أن تدعو الحاجة إليه كأن يدهم العدو، وإلى أن التحقيق أن جنس جهاد الكفار متعين على كل مسلم إما بيده وإما بلسانه وإما بماله وإما بقلبه. وعلى ضوء هذه الأحكام يحكم على ما فعله اليهود فى فلسطين بأنه اعتداء على بلد إسلامى يتعين على أهله أن يردوا هذا الاعتداء بالقوة حتى يجلوهم عن بلدهم ويعيدوها إلى حظيرة البلاد الإسلامية وهو فرض عين على كل منهم، وليس فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. ولما كانت البلاد الإسلامية تعتبر كلها دارا لكل مسلم فإن فرضية الجهاد فى حالة الاعتداء تكون واقعة على أهلها أولا، وعلى غيرهم من المسلمين المقيمين فى بلاد إسلامية أخرى ثانيا. لأنهم وإن لم يعتد على بلادهم مباشرة إلا أن الاعتداء قد وقع عليهم بالاعتداء على بلد إسلامى هى جزء من البلاد الإسلامية وبعد أن عرفنا حكم الشريعة فى الاعتداء على بلد إسلامى يمكننا أن تعرف حكم الشريعة فى الصلح مع المعتدى هل هو جائز أو غير جائز والجو اب إن الصلح إذا كان على أساس رد الجزء الذى اعتدى عليه إلى أهله كان صلحا جائزا، وإن كان على إقرار الاعتداء وتثبيته فإنه يكون صلحا باطلا لأنه إقرار لاعتداء باطل، وما يترتب على الباطل يكون باطلا مثله. وقد أجاز الفقهاء الموادعة مدة معينة مع أهل دار الحرب أو مع فريق منهم إذا كان فيها مصلحة للمسلمين. لقوله تعالى {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله} الأنفال 61، وقالوا إن الآية وإن كانت مطلقة لكن إجماع الفقهاء على تقييدها برؤية مصلحة للمسلمين فى ذلك بآية أخرى هو قوله تعالى {فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون} محمد 35، فأما إذا لم يكن فى الموادعة مصلحة فلا تجوز بالإجماع. ونحن نرى أن الصلح على أن تبقى البلاد التى سلبها اليهود من فلسطين تحت أيديهم وعلى عدم إعادة أهلها إليها لا يحقق إلا مصلحتهم، وليس فيه مصلحة للمسلمين. ولذلك لا نجيزه من الوجهة الشرعية إلا بشروط وقيود تحقق مصلحة المسلمين أما هذه الشروط والقيود فلا تتعرض لها، لأن غيرنا ممن اشتغل بهذه القضية أقدر على معرفتها وبيانها على وجه التفصيل منا والجواب عن السؤال الثانى إن الأحلاف والمعاهدات التى يعقدها المسلمون مع دول أخرى غير إسلامية جائزة من الناحية الشرعية إذا كانت فى مصلحة المسلمين. أما إذا كانت لتأييد دولة معتدية على بلد إسلامى كاليهود المعتدية على فلسطين فإنه يكون تقوية لجانب المعتدى يستفيد منه هذا الجانب فى الاستمرار فى اعتدائه، وربما فى التوسع فيه أيضا، وذلك غير جائز شرعا ونفضل على هذه الأحلاف أن يتعاون المسلمون على رد أى اعتداء يقع على بلادهم، وأن يعقدوا فيما بينهم عهودا وأحلافا تظهرهم قولا وعملا يدا واحدة تبطش بكل من تحدثه نفسه بأن يهاجم أى بلد إسلامى. وإذا أضيف إلى هذه العهود والمواثيق التى لا يراد منها الاعتداء على أحد وإنما يراد منها منع الاعتداء السعى الحثيث - بكل وسيلة ممكنة فى شراء الأسلحة من جميع الجهات التى تصنع الأسلحة، والمبادرة بصنع الأسلحة فى بلادهم لتقوية الجيوش الإسلامية المتحالفة. فإن ذلك كله يكون أمرا واجبا وضروريا لضمان السلام الذى يسعى إليه المسلم، ويتمناه لبلده ولسائر البلاد الإسلامية بل ولغيرها من البلاد غير الإسلامية. ويظهر أن لليهود موقفا خاصا فلم يعقد مع أهل فلسطين ولا أية حكومة إسلامية صلحا ولم تجل بعد عن الأرض المحتلة وهى موجودة بحكم سياسى. وهو الهدنة التى فرضتها الدول على الفريقين، ونزلت على حكمها الحكومات الإسلامية إلى أن يجدوا حلا عادلا للمسألة، ولم يرض بها اليهود ونقضوها باعتداءاتهم المتكررة التى لم تعد تخفى على أحد. وكل ما فعله المسلمون واعتبره اليهود اعتداء على حقوقهم هو محاصرتهم ومنع السلاح والذخيرة التى تمر ببلادهم عنهم. ولأجل أن نعرف حكم الشريعة فى هذه المسألة نذكر أن ما يرسل إلى أهل الحرب نوعان. النوع الأول السلاح وما هو فى حكمه. الثانى الطعام ونحوه وقد منع الفقهاء أن يرسل إليهم عن طريق البيع السلاح، لأن فيه تقويتهم على قتال المسلمين، وكذا الكراع والحديد والخشب وكل ما يستفاد به فى صنع الأسلحة سواء حصل ذلك قبل الموادعة أو بعدها، لأنها على شرف النقض والانقضاء فكانوا حربا علينا، ولا شك أن حال اليهود أقل شأنا من حال من وادعهم المسلمون مدة معينة على ترك القتال، وعلى فرض تسمية الهدنة موادعة فقد نقضها اليهود باعتداءاتهم ونقض الموادعة من جانب يبطلها ويحل الجانب الآخر منها - وأما النوع الثانى فقد قالوا إن القياس يقضى فى الطعام والثوب ونحوهما بمنعها عنهم إلا أنا عرفنا بالنص حكمه وهو أنه صلى الله عليه وسلم أمر ثمامة أن يمير أهل مكة وهم حرب عليه - وقد ورد النص فيمن تربطه بالنبى صلة الرحم ولذلك أجابهم إلى طلبهم بعد أن ساءت حالتهم. وليس هذا حال اليهود فى فلسطين. ولذلك نختار عدم جواز إرسال أى شىء إليهم أخذا بالقياس، فإن إرسال غير الأسلحة إليهم يقويهم ويغريهم على التشبث بموقفهم الذى لا تبرره الشريعة. والله تعالى أعلم

من أحكام التجسس فى الإسلام

التجسس فى الإسلام F حسن مأمون. ذو القعدة 1376 هجرية - 12 يونية 1957 م M 1 - الجاسوسية واقعة مادية تثبت بالإقرار وبالبينة كما تثبت بالأوراق القاطعة فى ذلك. 2 - مذهب الأئمة الثلاثة الشافعى وأحمد وأبى حنيفة عدم جواز قتل الجاسوس. أما المالكية فإنه يجوز عندهم قتله ولو كان من المسلمين ولا يستتاب ولا دية له عندهم. 3 - التجسس على المسلمين لأعدائهم نوع من السعى فى الأرض فسادا. وعقابه عقاب المحارب شرعا. 4 - سد الذرائع مناط للتشريع، وأصل من أصول الأحكام الاجتهادية. 5 - درء المفاسد عن المسلمين واجب، وعلى ولى الأمر أن يعطيها ما تستحق من العناية Q عن رأى الإسلام فى التجسس An بناء على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى قضية الجناية رقم لسنة 1957 - قصر النيل كلى سنة 1957 المؤجل النطق بالحكم فيها لجلسة 22 يونية سنة 1957 لإبداء رأينا بالنسبة للمتهم الرابع وفقا لنص المادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية. قد اطلعنا على أوراق القضية وتحقيقات النيابة وعلى محاضر الجلسات أمام محكمة الجنايات وأمام غرفة الاتهام وذلك بالنسبة للمتهم المذكور. وتبين أنه ألقى القبض عليه وهو فى بيت المتهم الأول فى 27 أغسطس سنة 1956، وأن نيابة أمن الدولة حققت معه. وأقواله مدونة بالصفحات من 15 إلى 21 كما أنها استجوبته بالصفحات 209 وما يليها. وهذه الأقوال واضحة فى اعتراف المتهم بأنه كان يعطى المتهم الأول معلومات عن القوة المصرية، وانه كان يستخدم فى ذلك ابن شقيقته الذى يعمل فى سلاح الصيانة. كما كان يستخدم ابنه وغيرهما وكان ينقل كل ما يصل إليه من معلومات نظير الأجر الذى يتقاضاه، وقد اعترف أيضا أمام غرفة الاتهام أنه لم يفعل شيئا وأن ما ذكره كان من الجرائد وأنه ذكر عدة أسماء ليتقاضى نقودا، واعترافه أمام غرفة الاتهام لا ينفى شيئا من أقواله أمام النيابة بل يؤكدها، ويحاول التنصل منها ومن تبعاتها بما ذكره من أنه كان ينقل ما ينقله من الجرائد. ولما سئل من المحكمة عن التهم المنسوبة إليه أنكرها، ولما واجهته المحكمة بأنه اعترف بها فى التحقيق أجاب بأنه اعترف تحت تأثير التهديد فى الأودة الضلمة من المباحث العامة. ولما سئل عن التعذيب الذى يفهم من إجابته أجاب بأنه تهديد فقط إلى آخر أقواله التى لا تخرج عن محاولة إنكار اعترافاته أو نسبتها إلى التهديد الأمر الذى لم يقم عليه دليل فضلا عن أنه قد أكد هذه الاعترافات أمام غرفة الاتهام كما بينا ز ولهذا كله نرى أن تهمة الجاسوسية ثابتة عليه من اعترافات أمام غرفة الاتهام كما بينا. ولهذا كله نرى أن تهمة الجاسوسية ثابتة عليه من اعترافاته التى تأيدت بأقوال غيره من أقاربه ومن غيرهم وبما ضبط من أوراق. أما حكم الشريعة فيمن يتجسس على المسلمين وينقل أخبارهم وخاصة ما كان منها متعلقا بالدفاع عن البلاد الإسلامية فقد اختلف فيه الفقهاء فذهب كثير منهم إلى عدم قتل المسلم الجاسوس كالشافعى وأحمد وأبو حنيفة. وذهب الإمام مالك وابن القيم من أصحاب أحمد وغيرهما إلى إباحة قتل الجاسوس المسلم. وقد استدل الفريق الثانى بحادثة حاطب بن أبى بلتعة. فعن على رضى الله عنه قال بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد بن الأسود قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة ومعها كتاب فخذوه منها فانطلقنا تتعادى بناخيلنا حتى انتهينا إلى الروضة فإذا نحن بالظعينة فقلنا أخرجى الكتاب. فقالت ما معى من كتاب فقلنا لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب فأخرجته من عقاصها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبى بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا قال يا رسول الله لا تعجل على إنى كنت امرأ ملصقا فى قريش ولم اكن من أنفسها وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم فأحببت إذ فاتنى ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتى وما فعتل ذلك كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد صدقكم. فقال عمر يا رسول الله دعنى أضرب عنق هذا المنافق فقال إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ماشئتم فقد غفرت لكم فنزلت الآية الكريمة {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق} الممتحنة 1، وقد ورد فى هذه الآية النهى عن موالاة غير المسلمين إذا عرفت عداوتهم لهم قال تعالى {إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم} الممتحنة 9، وقد جاء فى كتاب زاد المعاد لابن القيم بالصفحة 377 جزء 3 المطبوع على هامش القسطلانى مانصه بعد أن أورد الحديث الخاص بتجسس حاطب بن أبى بلتعة (واستدل به من يرى قتله كمالك وابن عقيل من أصحاب أحمد رحمة الله وغيرهما قالوا لأنه علل بعلة مانعة من القتل منتفية فى غيره، ولو كان الإسلام مانعا من قتله لم يعلل بأخص منه، لأن الحكم إذا علل بالأعم كان الأخص عديم التأثير وهذا أقوى) وقد جاء فى صفحة 143 من الجزء الثانى من كتاب تبصرة الحكام لابن فرحون المالكى قال سحنون فى المسلم يكتب لأهل الحرب بأخبارنا يقتل ولا يستتاب ولا دية لورثته كالمحارب - وقد نقل صاحب نيل الأوطار هذا الحديث وقال إنه متفق عليه. وقال فى التعليق عليه وفى الحديث دليل على أنه يجوز قتل الجاسوس وأن فيه متمسكا لمن قالوا إنه يجوز قتل الجاسوس ولو كان من المسلمين. وقد نقل ابن حجر فى شرحه المسمى فتح البارى الجزء السابع. منه - أن عمر رضى الله عنه لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم - أليس قد شهد بدرا قال بلى ولكنه نكث وظاهر أعداءك عليك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم - وهذا يؤكد ما ذهب إليه من استدل بهذا الحديث على جواز قتل الجاسوس المسلم على ما بينا - وأيضا فإن التجسس على المسلمين لصالح أعدائهم عمل يعرض مصالح المسلمين وبلادهم للضرر، وهو نوع من السعى بالفساد وقد نزلت الآية الكريمة فى عقاب من يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا وهى قوله تعالى فى سورة المائدة {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم} المائدة 33، وقد بين ابن جرير الطبرى فى تفسيره أن سبب نزول هذه الآية قد بينه ابن عباس رضى الله عنه قال كان قوم من أهل الكتاب بينهم وبين النبى صلى الله عليه وسلم عهد وميثاق فنقضوا العهد وأفسدوا فى الأرض فخير الله رسوله إن شاء أن يقتل وإن شاء أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. ونقل مثل ذلك عن غير ابن عباس رضى الله عنه - وقد بين القرطبى فى تفسيره أن العلماء اختلفوا فيمن يستحق اسم المحاربة فقال مالك المحارب عندنا من حمل على الناس فى مصر أو برية أو كابرهم عن أنفسهم وأموالهم دون ثائرة أى هائجة ولا دخل أى ولا ثأر ولا عداوة. وقال الشافعى وأبو ثور يجرى هذا الحكم سواء أكان فى المصر أو فى المنازل والطرق وديار أهل البادية والقرى. وقال ابن المنذر هو كذلك لأن كلا يقع عليه اسم المحاربة والكتاب على العموم وليس لأحد أن يخرج من عموم الآية قوما بغير حجة. وقالت طائفة لا تكون المحاربة فى المصر إنما تكون خارجة عن المصر وهو قول النووى وإسحق والنعمان - واختلفوا فى حكم المحارب. فقالت طائفة يقام عليه بقدر فعله وقال أبو ثور ومالك وقد روى عن كثير من الصحابة أن الإمام مخير فى الحكم على المحاربين. واستدلوا بظاهر الآية قال ابن عباس ما كان فى القرآن - أو - فصاحبه بالخيار وهذا القول أشعر بظاهر الآية. ومما تقدم يظهر أن فى حكم الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا قولين أحدهما أنه يحكم على كل بقدر فعله. والثانى أن الإمام مخير فى الحكم عليهم بإحدى العقوبات الواردة فى الآية ومنها القتل، وأن القول الثانى هو المتفق مع ظاهر الآية الكريمة. والحكمة فى تشديد العقوبة على المحاربين لله ورسوله أى لأوليائهم وهم المسلمون - ويسعون فى الأرض فسادا هو ضمان أمن المسلمين فى بلادهم. ومن يتجسس على المسلمين ويتصل بأعدائهم ويعطيهم علما بأسرار عسكرية سرية لينتفعوا بها فى البطش بهم، وإلحاق الأذى والضرر ببلادهم جدير بأن نعامله معاملة من يحارب الله ورسوله ويسعى فى الأرض فسادا فلكل أمة نظمها العسكرية. والمصلحة العامة تستلزم أن تحتفظ لنفسها بأسرار تخفيها عن أعدائها، ولا يعلمها إلا أهلها المتصلون بحكم عملهم بها. فإذا سولت نفس أحد المواطنين له بأن يستطلع أمر هذه الأسرار بطرقه المختلفة - وينقلها إلى أعدائه وأعداء بلاده كان جاسوسا وكان ممن يسعى فى الأرض بالفساد ولأن من شأن اطلاع العدو على هذه الأسرار أن يسهل عليه محاربة المسلمين وتوهين قواهم، وربما آل الأمر إلى احتلال بلادهم لاقدر الله وبسط سلطانه ونفوذه عليها. ولا نزاع فى أنه يبدو من الاطلاع على أوراق القضية أن المتهم الرابع هو المسئول الأول عن التجسس الذى ثبت ثبوتا لا مجال للشك فيه وأنه رضى بأن يبيع بلده وأمته لأعدائهم نظير ما كان يتقاضاه من الأجر الذى كان يعطى له نظير قيامه بهذه المهمة - بل إننا نرى أن شأنه من ناحية الخطورة والضرر الذى قد يصيب أمته من عمله أعظم من شأن من يقف فى الطريق ويقطعه على المارة ويهددهم فى أنفسهم وأموالهم. وقد أجاز الحنفية القتل سياسة، فأجازوا قتل الساحر والزنديق الداعى، لأن كلا منهما يفسد فى الأرض بسعيه فى إفساد عقيدتهم. وقد جاء فى تنقيح الحامدية مانصه (سئل فى رجل عدائى مفسد غماز يسعى فى الأرض بالفساد ويوقع الشر بين العباد ويغرى على أخذ الأموال بالباطل وذبح العباد ويؤذى المسلمين بيده ولسانه ولا يرتدع عن تلك الأفعال إلا بالقتل فما حكمه - وأجاب صاحب التنقيح بأنه إذا كان كذلك أو خبرجم من المسلمين بذلك يقتل ويثاب قاتله لما فيه من دفع شره عن عباد الله - وجاء فى الجزء الأول من تفسير الإمام محمد عبده أنه جعل سد ذرائع الفساد والشر وتقرير المصالح وإقامة الحق والعدل فى تنازع الناس بعضهم مع بعض مناطا للتشريع، وأصلا من أصول الأحكام الاجتهادية وذلك لأن الله علل به شرعه للقتال ومنته على نبيه داود وجنده بالنصر على عدوهم، وما ترتب عليه من إيتائه الحكم والنبوة إذ قال {فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين} البقرة 251، وفى معناه تعليل الإذن للمسلمين فى القتال أول مرة بقوله تعالى {أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز} الحج 39، 40، وما هنا أعم لأنه يشمل درء المفسدة فى الدين وغيرها من الفساد الدينى والدنيوى وهو المتأخر فى النزول - ومن هنا نعرف أن درء المفاسد

من أحكام إحياء الموات

أحياء الأرض الميتة مكسب لملكيتها F محمد عبده. شعبان 1317 هجرية Mإحياء الأرض الموات مكسب للملكية ولا يتعلق به حق الشفعة Q رجل أحيا أرضا مواتا وصرف فى إصلاحها كثيرا، واستمرت تحت يده ست عشرة سنة. وعندما تم الإصلاح أرادت الحكومة أن تجرى صورة المبايعة لواضع اليد لإثبات التملك رسميا وحصل ذلك. فهل يسوغ لأحد أن يأخذ هذه الأرض بالشفعة An حيث إن إحياء الموات يعطى حق الملكية لمحييه خصوصا وقد وضع المحيى يده على الأرض التى أحياها مدة ست عشرة سنة وهى مدة يسقط بها حق المطالبة. فالأرض كانت بذلك ملكا صريحا لمن أحياها، ولم يكن للحكومة حق البيع، فالبيع الصادر منها قد صدر على غير ملك لها، فهو صورة لا حقيقة لها. وواضع اليد على الأرض مالك لها قبل البيع بسبب الإحياء بوضع اليد تلك المدة، فتلك الصورة التى عبر عنها ببيع لا أثر لها فى إكساب حق الشفعة، وليس لأحد أن يطالب واضع اليد بحق الشفعة بوجه من الوجوه، والله أعلم

احياء الموات

احياء الموات F محمد عبده. محرم 1320 هجرية M 1 - من أحيا أرضا ووضع يده عليها ملكها. 2 - بعد أن أعطته الحكومة إياها لا حق لأحد فى معارضته فيها. 3 - سبب الملكية هنا هو إحياؤها Q من محمد أفندى فى أرض موات أعطتها الحكومة لأحد الأفراد على سبيل التمليك، ووضع يده عليها وأحياها وتصرف فيها بالزرع ونحوه. فهل يعد ذلك هبة تعتبر سببا للملك أولا يعد، ويكون إحياؤها والتصرف فيها كما ذكر هو سبب الملك، بحيث لو عارضه فيها معارض والحال ما ذكر يمنع من معارضته. أفيدوا الجواب An من المقرر شرعا أن إحياء الموات يعطى حق الملكية لمحييه. وعليه يكون سبب الملك هو الإحياء. فيملك هذه الأرض من أحياها ووضع يده عليها وتصرف فيها بعد أن أعطته الحكومة إياها، ولا حق لأحد فى معارضته فيها والحال ما ذكر، وليس ذلك من قبيل الهبة كما لا يخفى. والله تعالى أعلم

من أحكام المزارعة

جهالة المدة فى عقد المزارعة مفسدة له F بكرى الصدفى. محرم 1329 هجرية Mيكون عقد المزارعة فاسدا شرعا إذا حدد بموت الشجر أو النخل موتا طبيعيا للجهالة Q هل تحديد مدة عقد المزارعة بموت الشجر موتا طبيعيا يعتبر تحديدا كافيا مع العلم بأن الأشجار المزروعة هى أشجار عنب وما قيمة هذا العقد المشروط بهذا الشرط فى نظر الشرع الشريف An فى رد المحتار من كتاب المساقاة ما نصه (ولو دفع أصول رطبة يقوم عليها حتى تذهب أصولها وينقطع نبتها وما خرج نصفان فهو فاسد. وكذلك النخل والشجر. لأنه ليس لذلك وقت معلوم، فكانت المدة مجهولة) انتهى - ومنه يعلم أنه متى كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال يكون ذلك العقد فاسدا شرعا لجهالة المدة، والله تعالى أعلم

من أحكام البيع

بيع الوصى ممتلكات القاصر F حسونة النواوى. محرم 1314 هجرية M1 - إذا ثبتت خيانة الوصى ضمن مال القاصر ويعزله القاضى Q بإفادة من قاضى مديرية الغربية 1314 مضمونها. أنه لما أرسل لمفتى مديرية الغربية دعوى أمين عطا الله على السباعى محمد دنيا. الوصى على يتيمى المرحوم طلخان دنيا. بخيانته فى مال القاصرين المذكورين لاطلاعه عليها والإفادة. وردت مكاتبة بأنه حصل له اشتباه ولهذا يأمل القاضى المذكور الإطلاع عليها والإفادة بما يظهر. ومضمون صورة الدعوى المذكورة أنه بعد التعريف الشرعى ادعى أمين عطا الله معاون بيت المال بالمديرية المذكورة حالا ابن عطا الله حسن بعد الإذن له بالخصومة من القاضى المذكور فيما يأتى وقبوله لذلك منه على على السباعى محمد دنيا الوصى الشرعى على أبى الفتوح وخضر القاصرين يتيمى المرحوم طلخان دنيا الوصاية المختارة من قبل والدهما المذكور المقبولة منه فى حال حياته وبعد مماته التى لم يرجع عنها ومات مصرا عليها المحكوم بها من قبل الشيخ حسن الحكيم الشهير بذلك قاضى محكمة مركز السنطة الشرعية حالا بأن طلخان دنيا المذكور توفى وانحصر إرثه الشرعى فى زوجته زينب أبى زيد سلامة وولديه منها أبى الفتوح وخضر القاصرين المذكورين لا وارث له سواهم وأن إرثه الشرعى قد انتقل إليهم ومن ضمن ما هو مخلف عنه وتركه ميراثا لهم على فرائض الله تعالى الثلث ثمانية قراريط شائعا فى تسعة وعشرين ماشية جاموسا وأبقارا. لزوجته المذكورة قيراط واحد. ولولديه المذكورين سبعة قراريط باقى ذلك للذكر منهما ضعف الأنثى وأن هذا الوصى المدعى عليه وضع يده على التسعة وعشرين ماشية المذكورة التى من ضمنها نصيب القاصرين المذكورين وخان فيما يخصهما بسبب أنه باع جميع حصتهما التى قدرها سبعة قراريط المذكورة على الشيوع فى التسعة والعشرين ماشية المذكورة بمبلغ قدره ثلاثة آلاف ومايتان وثلاثة وستون قرشا ونصف وربع قرش فضة صاغا جيدة رايجة مستعملة منسوبا ضربها لمصر بعقد بيع صحيح شرعى جرى بينه وبين المشترى لذلك يإيجاب وقبول شرعيين وخلى بين المبيع والمشترى المذكورين وقبض من المشترى المذكور ثمن المبيع المذكور وهو المبلغ المرقوم، واستهلكه فى شئون نفسه الخاصة بدون مسوغ شرعى ولم يصرف منه على القاصرين المذكورين شيئا. وبسبب ذلك صار خائنا فى حقوقهما. وطالب هذا المأذون المدعى هذا الوصى المدعى عليه برد مثل مبلغ ثمن المبيع المذكور وهو القدر المذكور الذى استهلكه هذا المدعى عليه فى شئون نفسه ليحوزه للقاصرين المذكورين بالفريضة الشرعية وطلب الحكم عليه بثبوت استهلاكه لعين هذا المبلغ الموصوف المذكورة وأمره برد مثل المبلغ المذكور له ليحوزه للقاصرين المذكورين بالفريضة الشرعية بينهما وسأل سؤال هذا المدعى عليه وجوابه عن ذلك. وبسؤاله عن ذلك أجاب طائعا بالتصديق على جميع دعوى المدعى المذكورة. ما عدا استهلاكه للمبلغ المرقوم وصرفه فى شئون نفسه فإنه أنكر ذلك وجحده جحدا كليا An بالاطلاع على صورة الدعوى المرفقة بهذه المكاتبة ظهر أنه يكلف المأذون المدعى إثبات ما أنكره الوصى المدعى عليه من استهلاكه فى شئون نفسه ما خص القاصرين فى ثمن المبيع ومتى ثبت ذلك بالوجه الشرعى على الوصى المذكور ضمن ما خص هذين القاصرين فى ذلك الثمن واستحق العزل عن الوصاية عليهما لخيانته بذلك

بيع فاسد

بيع فاسد F محمد عبده. ربيع أول 1318 هجرية Mلا يعتبر عقد البيع سند للملكية إذا اشتمل العقد على ما يمنع صحته Q من مزارع بمركز شربين فى صورة عقد محرر بينه وبين وكيل البنك العقارى المصرى يتضمن أن البنك باع وتنازل إليه وإلى ولده القاصر مناصفة بينهما 870 فدان وما عليها من أشجار ومبان وسواقى وغيره بدون استثناء ولنفسه خاصة المنزل المعد للسكنى على أرض ألف ذراع تقريبا مبينة اشتمالاته وحدوده وأن البنك يملك العقارات المذكورة وبأحكام مسجلة وأن المشترى بصفته المذكورة واضع اليد على العقارات المذكورة ومنتفع بها وعليه الأموال والعشور الميرية وقد قبل المشترى شراء الأطيان والبيت صفقة واحدة بدون فرز ولا تقسيم فى نظير مبلغ يسدد للبنك على أقساط سنوية وإن تأخر المشتريان فى سداد قسط واحد فى ميعاده يعتبر البيع ملغيا من نفسه. واستفهم السائل عما إذا كان البيع بما اشتمل عليه العقد المذكور فاسدا شرعا أم لا An لا يعتبر هذا العقد سندا لملكية المبيع لفساد البيع المذكور فيه بسبب اشتماله على ما يمنع صحته مما هو مذكور. فى البند الخامس فلا يعول عليه شرعا إلا إذا كان مستوفيا شرائط الصحة المعروفة والله أعلم

ما يدخل فى المبيع تبعا وحق الشفعة

ما يدخل فى المبيع تبعا وحق الشفعة F محمد عبده. شعبان 1319 هجرية M1 - شراء أحد الشركاء فى نخيل بعضه مع شرط البقاء فى الأرض والقرار فيها يدخل الجزء القائم عليه النخيل من الأرض فى المبيع ويكون لمشترى الدار (الشريك فى الأرض) الشفعة فى النخيل تبعا للأرض Q من على محمد فى رجل اشترى دارا فيها نخيل مشترك مع الأرض بينه وبين آخرين ثم إن أحد شركائه فى النخيل باع نصيبه فيه لآخر من باقى الشركاء فاشترى الآخر للقرار فلما بلغ البيع مشترى الدار طلب الشفعة فى هذا النصيب الذى اشترى للقرار تب4عا للشفعة فى الأرض التى قام عليها النخيل فهل يصح له هذا الطلب ويكون له الشفعة فى النخيل تبعا للأرض التى قام عليها، أفيدوا الجواب An إذا اشترى أحد الشركاء فى النخيل بعضه مع اشتراط البقاء فى الأرض والقرار يدخل ماقام عليه ذلك الجزء من الأرض فى البيع ويكون لمشترى الدار الشريك فى الأرض التى قام النخيل على بعضها الشفعة فى النخيل تبعا للأرض. فإذا استوفى طلب الشفعة شروطه كان له الأخذ بها والله أعلم

بيع بشرط

بيع بشرط F محمد عبده. رمضان 1319 هجرية M 1 - البيع بشرط الخيار لمدة خمس سنوات فى دفع الثمن وإمضاء البيع أورده مع ترك الديون فى حالة الرد يفسد به البيع. 2 - بيع المشترى جزءا من المبيع إليه بالعقد الأول بشرط الخيار فى إمضائه إن تم العقد الأول ونفذ يكون فاسدا أيضا ولا حق لمن له حق الشفعة طلبها بعد سقوط الخيار لا قبله ويبقى حق الشفيع محفوظا إلى أن يلزم المبيع أو يبطل الخيار Q من جناب الخواجة جبرائيل يوسف فى بيع جعل فيه الخيار للمشترى فى دفع الثمن بعد مدة معينة وهى خمس سنوات على أن يدفع عربونا للبائع ثم إذا اختار رد المبيع ترك العربون الذى دفعه. ثم باع المشترى جزءا من العين المبيعة لآخر وأخذ منه عربونا على شرط أن له الخيار فى فسخ البيع ورد العربون إذا هو لم يتمم عقده مع البائع الأول هل تصح الشفعة لمن له حق طلبها من المشترى الثانى لو كان البيع صحيحا لازما وهل يجب على طالب الشفعة أن يطلبها بمجرد سماعه بعقد هذا البيع مع بقاء شرط الخيار للبائع فإذا لم يطلب الشفعة سقط حقه فيها، أو لا يلزم طلب الشفعة إلا بعد سقوط الخيار ولزوم البيع ويكون حقه فى طلب الشفعة محفوظا باقيا إلى أن يصير البيع لازما An شرط الخيار فى مدة الخمس سنوات فى دفع الثمن وإمضاء البيع أو رد المبيع وترك العربون مما يفسد البيع فيكون البيع الأول فاسدا ولما كان البيع الثانى قد شرط فيه المشترى الأول أن له الخيار فى إنفاذه إن أمضى العقد الأول الذى شرط لنفسه الخيار فيه مدة خمس سنوات وعدم إنفاذه إن لم يمضه. فهذا العقد يكون فاسدا أيضا وعقد البيع إذا كان فاسدا لا يكسب حق الشفعة لمن له الحق لو كان البيع صحيحا ولا يثبت حق الشفعة إلا إذا زال الفساد ووجد ما يقتضى لزوم العقد وامتناع التفاسخ. وعلى هذا. فإذا كان الحال فى هذه الواقعة أن الفساد قد زال ولم يبق خيار للبائع الثانى فى فسخ العقد جاز طلب الشفعة بعد سقوط خيار البائع ولا يجوز قبلها ولاشك أن حق الشفيع فى طلب الشفعة يبقى محفوظا له إلى أن يلزم البيع ويبطل الخيار فيه والله أعلم

بيع المورث فى مرض موته لبعض الورثة

بيع المورث فى مرض موته لبعض الورثة F محمد عبده. رمضان 1320 هجرية Mالبيع فى مرض الموت لبعض الورثة موقوف على إجازة الباقين Q شخص مرض ثم مات وقبل وفاته بشهرين باع للذكور فقط من أولاده معظم أطيانه وعقاراته بثمن بخس وحرم الإناث من بناته. فهل يصح البيع أو يكون باطلا موقوفا على إجازة الورثة An بيع المريض لوارثه موقوف على إجازة الباقى وعلى صحة المريض فإن صح فى مرضه نفذ، وإن مات فيه ولم تجز الورثة بطل. وهكذا قال علماؤنا. ومنه يعلم أن البيع الصادر من هذا الرجل يكون نافذا إن أجازه باقى الورثة وإلا فلا والله أعلم

البيع فى حالة الصحة لبعض الورثة نافذ

البيع فى حالة الصحة لبعض الورثة نافذ F بكرى الصدفى. رمضان 1334 هجرية M 1 - بيع المورث حصة لبعض ورثته فى حال صحته نافذ شرعا متى استوفى العقد شرائطه وأركانه. 2 - إسقاط ثمن المبيع عن الوارث وإبراء ذمته منه نافذ شرعا متى كانت المورثة أهلا للإسقاط. 3 - ليس للورثة الآخرين الاعتراض على البيع أو الإسقاط المذكورين Q من على حبيب. مهندس بنظارة الأشغال العمومية فى امرأة تمتلك أطيانا ففى حياتها وكمال صحتها ونفاذ تصرفاتها الشرعية باعت جزءا شائعا فى الأطيان المذكورة إلى بنت ابنها البالغة العاقلة بيعا بتا بإيجاب وقبول شرعيين بثمن معلوم، ثم سامحت البائعة المشترية من الثمن المذكور وأبرأت ذمتها منه، وقبلت ذلك منها المشترية المذكورة ووضعت يدها على ذلك وتحرر بذلك عقد عرفى مبين فيه حدود ومواقع تلك الأطيان البيان النافى للجهالة شرعا، وتسجل هذا العقد بمحكمة مصر الابتدائية المختلطة، ثم توفيت البائعة المذكورة بعد ذلك بسنة وربع سنة عن بنت ابنها المشترية المذكور وعن ابن أخيها شقيقها لا وارث لها سواهما، فقام الآن ابن الأخ المذكور يعارض فى هذا البيع المذكور وفى المسامحة من الثمن ويريد إبطال البيع أو الرجوع بما يخصه من الثمن زاعما أن البيع المذكور حكمه حكم الهبة وأنه لم يتم. فهل لا عبرة بزعمه هذا ويكون هذا البيع نافذا والإبراء من الثمن صحيحا وليس لابن الأخ المذكور معارضة المشترية فى شىء من ذلك أم كيف An حيث باعت المرأة المذكورة الجزء الشائع المذكور من تلك الأطيان، وهى فى كمال صحتها وسلامة عقلها وعدم وجود مرض بها ونفاذ تصرفاتها الشرعية لبنت ابنها البالغة العاقلة الرشيدة بيعا منجزا مستوفيا شرائطه الصحية شرعا بإيجاب وقبول شرعيين بثمن معلوم، ثم سامحت البائعة المشترية وأبرأت ذمتها من الثمن المذكور، وقبلت المشترية ذلك منها ووضعت يدها على ذلك إلى آخر ما تضمنه هذا السؤال. كان ذلك من البيع الصحيح الشرعى لا من باب الهبة. وإبراء البائعة المشترية من الثمن والحال ماذكر من باب التصرف فى الثمن بإسقاطه ممن هو عليه، وذلك صحيح نافذ أيضا مادامت المسقطة صحيحة كاملة العقل ولا مرض بها كما ذكر. فليس لابن الأخ المذكور التعرض للمشترية المذكورة فى شىء من ذلك والحال ما ذكر بدون وجه حق شرعى والله تعالى

بيع عقار القاصر

بيع عقار القاصر F بكرى الصدفى. ذى الحجة 1325 هجرية M 1 - لا يجوز للأب بيع أطيان أولاده القصر بغبن فاحش. 2 - إجازة القاصر له بعد البلوغ باطلة لأنه غير موقوف على الإجازة حتى تصححه، بل غير صحيح Q فى رجل له أولاد صغار لهم أطيان ورثوها عن والدتهم قام والدهم ببيع الأطيان لجدهم أب أمهم فى حال صغرهم بطريق الولاية بغبن فاحش ثم مات البائع وبلغ الأولاد القصر ويريدون معرفة صحة هذا البيع شرعا حيث لم يعلموا بالبيع إلا الآن بعد مضى مدة عشر سنوات مع عدم احتياج الوالد إلى ذلك An إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال. فبيع الأب أطيان أولاده الصغار بالغبن الفاحش غير جائز شرعا. ففى جامع الفصولين من تصرفات الأب وغيره ما نصه وأما الأولياء كأب وجد ووصى وقاض فلهم البيع بيسير الغبن لا بفاحشه وكذا شراؤهم. انتهى وفى جامع أحكام الصغار من مسائل البيوع ما نصه وفى الحاصل من شرح الطحاوى. بيع الأب والوصى والمضارب بغبن يسير يجوز وبغبن فاحش لا يجوز ثم الحاصل فى بيع الأب والوصى مال اليتيم على ما عليه الفتوى. إذا باع عقار الصغير بمثل القيمة وبغبن يسير يجوز إذا كان محمودا أو مستور الحال، وإن كان مفسدا لا يجوز انتهى - ونحوه فى تنقيح الحامدية والفتاوى الهندية. وفى أدب الأوصياء من البيع ما نصه ولهم (الأب والجد والقاضى وأوصيائهم) ولاية بيع أموالهم (الصغار) بمثل القيمة وبأكثر وبأقل بقدر ما يتغابن فيه الناس. أما لو كان بالغبن الفاحش يبطل عندهم ولا يتوقف على الإجازة بعد البلوغ لأنه لا مجيز له حالة العقد حتى يتوقف انتهى - والله تعالى أعلم

بيع منزل المدين الذى يسكنه ولا يملك سواه

بيع منزل المدين الذى يسكنه ولا يملك سواه F بكرى الصدفى. ذى الحجة 1330 هجرية M 1 - إذا كان المدين لا يملك سوى مسكنه الضرورى الذى يسكنه هو وعائلته فقط، فلا يملك الدائن بيعه عليه سدادا لدينه مادام معسرا حقيقة. 2 - إذا عرض المدين تقسيط الدين عليه فلا مانع من قبول ذلك التقسيط حسب ما يناسب حالة Q من شخص فى رجل عليه دين لجهة وقف وهو معسر ولا يملك إلا المنزل مسكنه الضرورى بحيث لا يزيد هذا المنزل عن سكناه وسكنى عائلته فطلب الدائن بيع هذا المنزل لسداد الدين فقال المديون هذا المنزل سكنى وسكن عائلتى وليس فيه زيادة عن ذلك ولا مانع من أن يقسط على هذا الدين على أقساط تناسبنى. فهل يجاب لذلك أم لا An إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال وكان المديون معسرا حقيقة ومنزله المذكور لا يزيد عن سكناه وسكنى عائلته، فلا مانع من قبول تقسيط هذا الدين عليه بأقساط تناسب حاله. هذا وفى تنقيح الحامدية مانصه (سئل) فى مديون معسر ثبت إفلاسه واعتباره بالوجه الشرعى بموجب حجة وليس له مال سوى مسكن واحد بقدر كفايته ولا يمكنه الاجتزاء بما دون ذلك المسكن ويكلفه دائنه إلى بيعه وأداء دينه من ثمنه فهل ليس له ذلك (الجواب) نعم انتهى - والله تعالى أعلم

بيع الأب لولديه القاصرين بعض ماله

بيع الأب لولديه القاصرين بعض ماله F بكرى الصدفى. ربيع الأول 1331 هجرية M 1 - يجوز للوالد بيع ماله أو بعضه لأولاده القصر بمثل القيمة ما لم يوجد مانع شرعى من ذلك. 2 - تقوم عبارته (الإنجاب) مقام العبارتين (الإنجاب والقبول) فى ذلك فيكفى الإيجاب فقط فى ذلك ولا ضرورة لقوله (قبلت) . 3 - لا ينوب قبضه الأصلى كمالك للمبيع عن قبض الشراء بصفته وليا طبيعيا ومشتريا لأولاده. بل لابد من القبض الحقيقى بعد البيع بصفته المذكورة. 4 - إذا لم يقبض الوالد قبض الشراء فهلك المال كان هلاكه من مال الأب. 5 - يجوز له التنازل عن الثمن بعد القبض لأنه إسقاط وهو من أهله Q رجل باع لابنيه القاصرين فدانا ونصفا كان ذلك القدر مملوكا له وقد وقع منه البيع وهو فى حال صحته ونفاذ تصرفاته الشرعية وأقر باستلام الثمن فى صلب العقد وقد حدد القطعة بحدودها الأربعة وصار العقد مستوفيا شرائطه الشرعية وقد أوجب لهما البيع من نفسه وقبله عنهما بصفته وليهما لقصرهما فهل يجوز شرعا أن يوجب البيع من نفسه ويقبله عنهما بصفته وليهما لقصرهما. وهل يجوز أن يتنازل لهما عن الثمن An حيث كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال ولم يوجد مانع من الموانع الشرعية وكان الأب المذكور عدلا أو مستور الحال جاز له بيع ماله من ابنيه القاصرين المذكورين بمثل القيمة وتقوم عبارته مقام عبارتين. فيكفى فى ذلك الإيجاب ولو لم يقل قبلت لكن لا ينوب قبضه الأصلى عن قبض الشراء بل بلاد من تمكن الأب من القبض حقيقة بعد ذلك. ففى الفتاوى الأنقروية باع ماله من ابنه الصغير لا ينوب ذلك عن قبض الشراء فما لم يتمكن الأب من القبض حقيقة يهلك من مال الأب. نقلا عن المنية. وفى رد المحتار بالعزو إلى جامع الفصولين ما نصه لو باع ماله من ولده لا يصير قابضا لولده بمجرد البيع حتى لو هلك قبل التمكن من قبضه حقيقة هلك على الوالد. ولو شرى مال ولده لنفسه لا يبرأ عن الثمن حتى ينصب القاضى وكيلا لولده يأخذ الثمن ثم يرده على الأب ويتم البيع بقوله بعت من ولدى ولا يحتاج إلى قوله قبلت. وأما تنازله عن الثمن بعد ذلك والحال ما ذكر فلا مانع منه شرعا لأنه حق من حقوقه أسقطه وهو من أهل الإسقاط فيجوز والله تعالى أعلم

بيع المرأة فى مرض موتها لشقيقها

بيع المرأة فى مرض موتها لشقيقها F محمد بخيت. ربيع الأول 1333 هجرية M 1 - البيع فى مرض الموت إذا كان لغير وارث ومن غير محاباة نافذ. 2 - إذا كان فى البيع محاباة يكون القدر المباع وصية تنفذ فى حدود الثلث. 3 - إذا كان المشترى وارثا كان البيع موقوفا على إجازة الباقين Q امرأة باعت لشقيقها ما تملكه من عقار، وكانت مريضة قبل وفاتها بشهرين، وأشهد المشترى على عقد البيع بعض أقاربه فهل يعد هذا البيع صحيحا An علمنا ما توضح بهذا السؤال. والإفادة عن ذلك أن المرأة المذكورة متى كان البيع لشقيقها المذكور صادرا منها فى مرض موتها. فإما أن يكون شقيقها وارثا لها أو غير وارث. فإن كان غير وارث وكان البيع المذكور من غير محاباة كان ذلك البيع نافذا شرعا. وإن كان مع المحاباة بأن باعت له ما ذكر بأقل من قيمته يكون وصية فى قدر المحاباة فينفذ من الثلث، وإن كان الأخ المذكور وارثا لها فهذا البيع والحال ما ذكر موقوف على إجازة باقى الورثة ولو بمثل القيمة على قول الإمام الأعظم

البيع مع شرط المنفعة للبائع فاسد

البيع مع شرط المنفعة للبائع فاسد F محمد بخيت. جمادى الأولى 1333 هجرية M 1 - البيع مع شرط المنفعة للبائع فاسد ويبقى المبيع فى ملك البائع وله حق فسخ العقد. 2 - إذا قبض المشترى المبيع مع وجود هذا الشرط ملكه Q باعت امرأة لزوجها فدانا بثمن قدره خمسون جنيها وقد أبرأت البائعة زوجها المشترى من قيمة ثمن هذا القدر وتحرر بذلك عقد عرفى وقد ذكر بصلب العقد (أنا فلانة لى حق الانتفاع بالفدان المباع مدة حياتى. وبعد وفاتى ينتقل حق التصرف المذكور إلى زوجى المشترى المذكور) وقد توفى المشترى المذكور وترك ذرية من غير البائعة. فهل هذا العقد صحيح بجميع ما ذكر فيه من الإبراء المذكور من قيمة هذا الثمن ولا رجوع فيه. وهل ورثة المتوفى يرثون فى هذا القدر بعد وفاة زوجته البائعة المذكورة أم لا An قال فى التنوير وشرحه. ولا يصح بيع بشرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه وفيه نفع لأحدهما أو لمبيع هو من أهل الاستحقاق بأن يكون آدميا ولم يجر العرف به ولم يرد الشرع بجوازه. وصرح فيهما أيضا بأن المشترى إذا قبض المبيع برضا بائعه وإذنه صريحا أو دلالة فى البيع الفاسد ولم ينهه البائع عن القبض ولم يكن فيه خيار الشرط ملكه، ويجب على كل واحد من المتعاقدين فسخه قبل القبض وبعده مادام المبيع بحاله فى يد المشترى إعداما للفساد لأنه معصية يجب رفعها. ولا يبطل حق الفسخ بموت أحدهما فيخلفه واريه ومن ذلك يعلم أن بيع البائعة المذكورة للأرض المذكورة بيع فاسد لوجود الشرط الفاسد فى صلب العقد الذى لا يقتضيه ولا يلائمه ولم يجر العرف به ولم يرد الشرع بجوازه، وفيه نفع للبائعة المذكورة كما هو واضح. ويعلم أيضا أن الأرض المبيعة المذكورة باقية فى ملك البائعة ولم تخرج عن ملكها ولم تدخل فى ملك المشترى بمقتضى ذلك البيع لأنه لم يقبض الأرض المذكورة إلى أن مات وأن للبائعة المذكورة حق فسخ البيع المذكور

بيع اليانصيب

بيع اليانصيب F محمد بخيت. رجب 1333 هجرية M 1 - بيع الأشياء عن طريق البخت (النصيب) حرام لأنه إما باطل أو فاسد للجهالة. 2 - كل من يدفع شيئا لا يدرى عين المبيع الذى يأخذه أو لا يدرى شيئا عما إذا كان يأخذ نظير ما دفع أم لا فهو فى حكم القمار Q من حضرة على بك رئيس مجلس إدارة كلية المرحوم مصطفى كامل باشا بشارع أمير الجيوش فى 20 مايو سنة 1915 ما مضمونه إن طلاب الكلية كتبوا إلى إدارة الكلية طالبين إنشاء صندوق إعانة بها يسمى (صندوق معاونة الطلاب للطلاب) وعرض الطلب على مجلس الكلية فتقبله بقبول حسن واقترح لها مشروع قانون، غير أنه جاء فى هذا المشروع أن يكون أحد مصادر إيراد هذا الصندوق بيع الأشياء من طريق البخت (النصيب) وأن يكون ثمن الشىء المبيع أربعة أمثال ثمنه الحقيقى وأن تضم الزيادة المكتسبة إلى إيراد الصندوق ولا تخرج الأشياء المبيعة عن عونها كتبا أو أدوات علمية تنفع الرابحين من الوجهة العلمية وأن يكون البيع خاصا بطلاب الكلية وأساتذتهم لا يتعدى بابها وقد اختلف فى هذا المشروع الأساتذة فمنهم من يقول إنه حرام ومنهم من يقول إنه حلال ما دام النفع عائدا على جميع الطلاب سواء كان الرابحون أو المنتفعون. بالإيراد من فقراء المسلمين. فأرجو من فضيلتكم إبداء رأيكم الخاص فى هذا الموضوع لأنى أعتمد كثيرا على علمكم الغزير وفضلكم الكبير أفندم An ورد خطابكم المسطر به السؤال أعلاه ونفيد أن بيع الأشياء عن طريق البخت (النصيب) حرام بلا شك لأنه بيع باطل أو فاسد للجهالة ولكونه على خطر لأن كل من يدفع شيئا لا يدرى عين المبيع الذى يأخذه ولا إن كان يأخذ فى نظير ما دفع شيئا أم لا فهو فى حكم القمار والله أعلم. ے

خيار العيب

خيار العيب F محمد بخيت. ربيع أول 1336 هجرية 7 يناير 1918م Mكل ما أوجب نقصان الثمن عند الخيار هو عيب وللمشترى فسخ البيع Q شخص اشترى من آخر دارا بثمن متفق عليه بينهما ودفع جزءا منه واستأجلا لدفع باقى الثمن لحين تحرير عقد البيع وقبل مضى هذا الميعاد وقبل استلام المشترى المبيع اتضح له أن به قبرا لبعض المشايخ. وأن هذا القبر كان خفيا على المشترى ولم يخبره البائع بوجوده فى الدار المبيعة فهل هذا يعتبر عيبا فى المبيع يجعل للمشترى الحق فى فسخ البيع أم لا An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن المصرح به إذا باع شخص عقارا وكان ذلك العقار مشتملا على مسجد معمور أو على مقبرة أو على طريق للعامة ولم يستثن المسجد أو المقبرة أو طريق العامة من البيع كان البيع فاسدا يجب على كل من المتعاقدين فسخه. فإن تراضيا على فسخه فيها ونعمت. وإلا فسخه القاضى كما هو الحكم فى كل بيع فاسد. وأما إذا استثنى المسجد أو المقبرة أو طريق العامة من البيع وباع الشخص ماعدا ما ذكر، فإن ذكر حدود المسجد أو الطريق صح البيع اتفاقا فيما عدا المسجد والطريق، وأما إذا استثنى المقبرة من البيع فلا بد فى صحة البيع من ذكر حدودها إلا إذا كانت المقبرة مكانا مرتفعا لا تحتاج إلى التحديد لامتيازها فإن البيع يصح فيما عداها أيضا كما يؤخذ كل ذلك من الفتاوى الهندية. ومن ذلك يعلم أن وجود المقبرة المذكور بالسؤال لا يمنع من صحة بيع الدار فيما عدا ذلك شرعا. ولا يحتاج إلى تحديد لكونه مكانا ممتازا بارتفاعه لكن إذا كان المشترى لا يعلم بوجود ذلك القبر فى الدار وقت الشراء ولم يرض به بعده كان وجوده بها عيبا من العيوب الشرعية التى تجعل لذلك المشترى حقا فى فسخ البيع لما صرح به فى الهداية والكنز من أن كل ما أوجب نقصان الثمن عند التجار فهو عيب ولاشك أن وجود القبر فى الدار المذكورة على الوجه المذكور بالسؤال عيب ينقص به ثمنها ويقلل الرغبة فيها والله أعلم

بيع فاسد

بيع فاسد F محمد بخيت. ذى القعدة 1336 هجرية 3 سبتمبر 1918 م Mالبيع يفسد بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به. ويكون لأحد المتعاقدين المطالبة بفسخه ما لم يوجد مانع من موانع الفسخ، ولا يبطل حق الفسخ بموت أحدهما فيخلفه الوارث على القول المفتى به Q إن سليمان عوض باع لأخيه رزق الله أطيانا وعقارات مبينة بصورة العقد مرفقة (الموقع عليها منى بطبق الأصل) وقد أبرأ ذمة المشترى من الثمن ولم يقبض شيئا بالمرة مقابل وضع يده على الأعيان المباعة مدة حياته واشترط أن هذا الشرط يسرى على زوجته من بعده فيما يخصها بالميراث فقط إلى آخر البيانات والاشتراطات المبينة بصورة العقد المذكورة فأرجو الإطلاع على هذه الصورة وإفادته بما تقتضيه النصوص الشرعية عما إذا كان هذا بيعا صحيحا أو لا وهل يجوز للبائع الرجوع فيه أم كيف مع العلم بأن البائع واضع يده6 على الأعيان للآن ويفضل كذلك لحد مماته. أفيدونا بالجواب An اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة عقد البيع المذكورة وتبين منها أن المبيع المذكور بعضه أطيان زراعية موضحة بالعقد المذكور وبعضه حصة مشاعة فى منزل عقار للسكن وغيره قدرها 93 ذراعا معماريا مبين الحدود والأحواض وأن ذلك البيع بثمن قدره 250 جنيها وأن البائع المذكور أبرأ المشترى المذكور من هذا المبلغ بالنسبة للشروط الآتية وهى (أولا) أن البائع يستمر واضع اليد على جميع المبيع المذكور وينتفع بريع تلك الأطيان مدة حياته وله الحق فى الانتفاع به هو وزوجته وأنه إذا توفى هو قبلها فيكون لها الحق فى الانتفاع بقيمة نصيبها بالميراث الشرعى فقط فى هذا القدر مادامت على قيد الحياة (ثانيا) أن البائع ملزوم بسداد الأموال الأميرية وأقساط البنك العقارى من طرفه خاصة4 مادام واضع اليد عليها ويتمتع بريعها هو وزوجته (ثالثا) أنه إذا توفى المشترى المذكور قبل البائع وزوجته فتسرى هذه الشروط على ورثته مادام البائع وزوجته على قيد الحياة (رابعا) بعد وفاة البائع وزوجته يصبح هذا البيع نهائيا وتكون تلك الأطيان والعقارات أيضا ملكا خاصا للمشترى وفى ذلك الوقت يكون له كامل التصرفات الشرعية بدون منازع ولا معارض ونفيد أن المنصوص عليه شرعا فى عامة كتب المذهب أنه إذا وجد فى صلب العقد شرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه وفيه نفع لأحدهما أو لمن هو من أهل الاستحقاق بأن يكون آدميا ولم يجر العرف به ولم يرد الشرع بجوازه يكون البيع فاسدا ويكون لأحد المتعاقدين المطالبة بفسخه مالم يوجد مانع من موانع الفسخ المذكورة فى كتب المذهب ولا يبطل حق الفسخ بموت أحدهما فيخلفه الوارث على القول المفتى به. كما أنهم نصوا على أنه إذا قبض المشترى المبيع برضا بائعه صريحا أو دلالة فى البيع الفاسد ولم ينهه ملكه ملكا خبيثا وأن المشترى لا يملكه قبل قبضه وعلى أن البيع يفسد بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به وعلى أنه إذا باع عشرة أذرع من دار سواء سمى جملتها فإنهما يقولان بصحة البيع. وبناء على هذه النصوص يكون هذا البيع على هذا الوجه المذكور بصورة العقد المذكورة فاسدا فى جميع البيع المذكور (أولا) لوجود الشرط الفاسد الذى لا يقتضيه العقد وهو أن البائع يستمر واضعا يده على جميع المبيع وينتفع بريع الأطيان مدة حياته وله الحق فى الانتفاع هو وزوجته (ثانيا) لوجود التعليق الذى ذكره رابعا بقوله (بعد وفاتى أنا وزوجتى يصبح هذا البيع نهائيا الخ) . ومع وجود هذين الوجهين فى بيع الحصة فى الدار التى ذكرها فى هذا العقد فإن بيعها فاسد أيضا من وجه ثالث لما قدمناه من أنهم نصوا على أن بيع عشرة أذرع من دار فاسد لأن الذراع معين وليس مشاعا خصوصا وأنه لم يسم هنا جملة أذرع الدار فيكون بيع الحصة المذكورة من هذا الوجه أيضا فاسدا بالاتفاق وحيث علم من السؤال أن البائع مازال واضعا يده على جميع المبيع المذكور وأن المشترى لم يقبضه فيكون باقيا على ملك البائع للآن فيكون له فسخه والامتناع من تسليم المبيع للمشترى

تنازل عن ملكية مقابل مصاريف الدفن

تنازل عن ملكية مقابل مصاريف الدفن F محمد بخيت. جماد آخر 1337 هجرية 30 مارس 1919 م Mتعليق التنازل عن الملكية على الوفاة مقابل تجهيز المتنازل بعد موته عقد معاوضة غير صحيح شرعا لفقد شرط التنجيز فى مثل هذا العقد ويكون المتنازل عنه ملكا للمتنازل ومن حق ورثته من بعده بعد إخراج تكاليف تجهيزه ودفنه Q توفى مصطفى شعلان عن غير وارث تاركا ما يورث عنه شرعا المنقولات الموضحة بالمحضر طيه وقيل بأنه فى حال حياته تنازل عنها إلى محمد على رجب بعد وفاته نظير مبلغ 500 قرش مصاريف خرجته بمقتضى الورقة المرفقة طيه فالأمل بعد اطلاع فضيلتكم على الأوراق طيه الإفادة عما إذا كانت الورقة المنسوب صدورها من المتوفى تعتبر وصية ومن الحوادث الواقعة بعد سنة 1911 وطيه 3 ورقات. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام An اطلعنا على خطاب الوزارة رقم 25 مارس سنة 1919 نمرة 244 13 39 وعلى الأوراق المرفقة به وقد تبين من ورقة التنازل عن جميع الموجود بالدكان أن من يدعى مصطفى شعلان الحمصانى تنازل عن جميع الموجود بالدكان والمنزل من متروكاته إلى محمد على أبو رجب نظير مبلغ قدره 500 خمسمائة قرش لأجل خرجته بعد حياته إلى آخر ما بها. وحيث إن الصيغة الموجودة بهذه الورقة ليست صيغة وصية بل هى صيغة معاوضة وقد علق المتنازل ملك المتنازل إليه للمنقولات المتنازل عنها على وفاته فلم تكن هذه المعاوضة منجزة فهى غير صحيحة شرعا. وحينئذ تكون جميع الموجودات تركة عن المتوفى المذكور فيبدأ منها بتجهيزه بما يلزم له من مبدأ موته إلى أن يدفن فى قبره وما بقى يؤخذ منه دينه إن كان عليه دين ثم وصيته إن كانت هناك وصية صحيحة صدرت منه غير ما جاء بالورقة المذكورة وما بقى بعد ذلك جميعه يكون لوارثه إن كان له وارث وإن لم يكن له وارث وضع ذلك الباقى فى بيت مال المسلمين ليصرف فى مصارفه الشرعية. هذا ما رأيناه والأوراق عايدة من طيه كما وردت

بيع فى مرض الموت

بيع فى مرض الموت F محمد بخيت. جماد أول 1338 هجرية 19 فبراير 1920 م Mالبيع الصادر من الزوج لزوجته فى مرض الموت ولم يكن له وارث غيرها يكون وصية منه لها نافذة شرعا فى جميع المبيع المذكور بالعقد ولا يتوقف على إجازة بيت المال لأن استحقاق بيت المال مؤخر عن الموصى له بالكل Q من الشيخ أحمد عبد السلام بما صورته. ترفع لفضيلتكم خديجة إسماعيل نور الدين الحاضر عنها الشيخ عبد السلام. فى أربع شعبان سنة 1313. توفى والدى وأنا قاصرة فأقيم المرحوم إبراهيم أفندى حلمى وصيا على وعند بلوغى سن الرشد تزوج بى ووكلته رسميا فى إدارة أعمالى وكان يتصرف وينفق ما يتجمد من ريع أطيانى على نفسه خاصة. وفى اليوم الخامس من شهر جمادى سنة 1337 باع لى جميع مما يمتلكه من أطيان وعقار وهو مريض مرض الموت وجعل ثمن ذلك ما فى ذمته لى من الحقوق وتوفى بعد ذلك بخمسة وعشرين يوما ولا وارث له غيرى فما حكم هذا البيع An اطلعنا على هذا السؤال وعلى عقد البيع الصادر بتاريخ 5 جمادى الثانية سنة 1337 الموافق 6 مارس سنة 1919. عن إبراهيم افندى حلمى لزوجته الست خديجة بنت إسماعيل نور الدين ومسجل بمحكمة مصر المختلطة. ونفيد أنه قال فى متن التنوير وشرحه الدر المختار ص 644 جزء خامس طبعة أميرية سنة 1286 (ولا لوارثه وقاتله مباشرة إلا بإجازة ورثته وهم كبار، أو يكو القاتل صبيا أو مجنونا أو لم يكن وارث سواه كما فى الخانية أى سوى الموصى القاتل أو الوارث حتى لو أوصى لزوجته أو هى له ولم يكن ثمة وارث آخر تصح الوصية. ابن كمال زاد فى المحبيه. فلو أوصت لزوجها بالنصف كان له الكل. قلت وإنما قيدوا بالزوجين لأن غيرهما لا يحتاج إلى الوصية لأنه يرث الكل برد أو رحم) . وقد نص الفقهاء على أن تصرفات المريض الإنشائية كالبيع والشراء حكمها حكم الوصية وفى الهندية ص 90 (ولو أوصى بجميع ماله وليس له وارث نفذت الوصية ولا يحتاج إلى إجازة بيت المال كذا فى خزانة المفتين) انتهى. ومن ذلك يعلم أن البيع الصادر من الزوج المذكور لزوجته المذكورة إذا كان صادرا فى مرض الموت ولم يكن لهى وارث غيرها كانت وصيته منه لها نافذة شرعا فى جميع المبيع المذكور بالعقد ولا يتوقف على إجازة بيت المال أى الحكومة لأن استحقاق بيت المال مؤخر عن الموصى له بالكل

فساد عقد البيع بالشرط الفاسد

فساد عقد البيع بالشرط الفاسد F عبد الرحمن قراعة. شوال 1339 هجرية M 1 - اشتمال عقد البيع على شرط المنفعة للبائع مدة حياته مفسد له شرعا ولا يصلح أن يكون العقد وصية لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع وهذا ليس كذلك. 2 - فساد العقد يقتضى بقاء المبيع على ملك البائع ويورث عنه شرعا Q بخطاب وزارة المالية 29 مايو سنة 1921 نمرة 244 17 88 بما صورته مرفق ضمن الأوراق طيه الواردة بمكاتبة مديرية الشرقية رقم 7 الجارى نمرة 134 صورة عقد بيع مقول بصدوره من عبد الغنى موسى عسكر بيع 4 س و 7 ط أرض زراعية ومعطى له بمقتضاه حق الانتفاع أيام حياته على أن تكون بعد وفاته الأرض المذكورة وجميع ما يمتلك ملكا وأثرا واستحقاقا لزوجته الست نفيسة بالأمل بعد الاطلاع على صورة العقد المذكور بالإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعى فيما إذا كان العقد المذكور يعتبر وصية تمليك مضافا إلى ما بعد الموت أو يعتبر بيعا صحيحا شرعيا نافذا بعد وفاته. أم لا هذا ولا ذاك أو يعتبر مالا موروثا عن المتوفى وتفضلوا بقبول فائق الاحترام An اطلعنا على خطاب الوزارة رقم 29 مايو سنة 1921 نمرة 442 17 88 بخصوص العقد المقول بصدوره من عبد النبى موسى عسكر. ونفيد أن البيع الذى اشتمل عليه العقد لم يكن بيعا صحيحا شرعيا لاشتماله على شرط مفسد للبيع وهو اشتراطه أن يكون الانتفاع له طول حياته. وليس وصية أيضا لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع. وتمليكه هنا لم يكن بهذا الطريق. وحينئذ يكون القدر المبيع مما يجرى فيه التوارث لأنه باق على ملك البائع. وللإحاطة تحرر هذا والأوراق عائدة طيه كما وردت والله أعلم

التعهد بعدم الانتفاع بالمبيع غير لازم شرعا

التعهد بعدم الانتفاع بالمبيع غير لازم شرعا F عبد المجيد سليم. جمادى الأولى 1347 هجرية الموافق 4 نوفمبر 1928 م Mتعهد الابن لوالده البائع له بعدم انتفاعه بالعين المباعة له منه مدة حياته غير لازم شرعا لأنه من باب التزام ما لا يلزم Q رجل بالغ عاقل رشيد أهل للتصرفات الشرعية اشترى من والده العاقل الرشيد المحسن للتصرفات نصف منزل على الشيوع وتحرر بذلك عقد عرفى مسجل بثمن قبضه فى مجلس العقد على يد الشهود الموقعين فيه ثم إنه فى ذلك اليوم الذى حصل فيهي البيع حرر الابن لوالده ورقة أخرى منفصلة عن ورقة عقد البيع جاء فيها. أنه تعهد على نفسه وهو بغاية الصحة التامة أمام شهود أنه طول وجوده على قيد الحياة لا يكون له حق التمتع فى إيجار نصف المنزل المباع له ولا يتصرف فى مبيعه بشرط أن يكون والده هو الملزوم بدفع عوايد الأملاك وأجرة الخفر وثمن المياه وجميع ما يلزم للمنزل المذكور فهل يلزم الابن المشترى بهذا التعهد بمعنى أنه لا يكون له حق فى الانتفاع بإيجار نصف المنزل كما أنه لا حق له فى بيع نصف المنزل المذكور كما هو مذكور بهذه الورقة أم كيف الحال An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن تعهد الابن لأبيه على الوجه المذكور بالسؤال لا يلزم الوفاء به شرعا فقد قال فى تنقيح الحامدية مانصه (سئل) فيما إذا وعد زيد عمرا أن يعطيه غلال أرضه الفلانية فاستغلها وامتنع من أن يعطيه من الغلة شيئا. فهل يلزم زيدا شىء بمجرى الوعد المذكور (الجواب) لا يلزم الوفاء بوعده شرعا وإن فى فيها ونعمت والله الموفق. والمسألة فى الأشباه من الحظر والإباحة وتفصيلها فى حواشيه. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال. والله تعالى أعلم

عقد البيع

عقد البيع F عبد المجيد سليم. جمادى الثانية 1348 هجرية 23 نوفمبر 1929 م Mعقد البيع متى استوفى شروط صحته كان صحيحا وموجبا لآثاره ولو كان لبعض زوجاته وأولاده منها متى كان فى صحته وفى حيازته لقواه العقلية Q باع شخص وهو فى صحة جيدة وحائز لقواه العقلية منزلا يملكه لإحدى زوجتيه وأولاده منها بمبلغ 200 جنيه وتبرع لهم بمبلغ الثمن وهو فى صحته وحائز لقواه العقلية أيضا وأصبح المنزل المذكور ملكا لهم بالسوية بينهم. فهل فى حالة وفاته يكون لباقى ورثته زوجته الثانية وأولادها منه حق الإرث فى المنزل المذكور An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد بأنه متى كان عقد البيع المذكور قد استوفى جميع شروط صحة البيع كان صحيحا موجبا لملك المشترين للمبيع وحينئذ فلا حق لباقى ورثة البائع فى شىء منه وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال من صدور العقد فى حالة صحة البائع لا فى مرض موته. والله تعالى أعلم

بيع الرجل لأنجاله شامل للذكور منهم والاناث

بيع الرجل لأنجاله شامل للذكور منهم والاناث F عبد المجيد سليم. جمادى الآخر 1352 هجرية 8 اكتوبر 1933 م Mكلمة الأنجال ككلمة الأولاد تتناول لغة وعرفا الذكور والإناث Q رجل باع لزوجته وأنجالها. فهل لفظة أنجال تطلق على الذكور والإناث أو الذكور فقط مع ملاحظة أنه لم يكن لها إلا ولد واحد وثلاث بنات فى وقت البيع An نفيد بأن كلمة الأنجال ككلمة الأولاد تتناول لغة وعرفا الذكور والإناث والله تعالى أعلم

بيع المسلم فيه

بيع المسلم فيه F عبد المجيد سليم. رمضان 1356 هجرية 21 نوفمبر 1937 م Mلا يجوز التصرف فى المسلم فيه ولو إلى المسلم إليه قبل قبضه وليس لرب السلم سوى المسلم فيه بشرط أن كون السلم صحيحا فإن كان فاسدا فليس لرب السلم سوى رأس ماله Q أعطى رجل آخر مبلغا من المال على قنطار من القطن لأجل أن يسلمه له فى شهر أكتوبر مثلا. فهل يجوز لرب السلم أن يأخذ بدل القنطار فى الميعاد المحدد ثمنه بالسعر التجارى السائر فى البلد مع ملاحظة أن المسلم إليه موجود عنده القطن وعند غيره وقادر على تسليم القطن فلو أعطاه الثمن فى هذه الحالة يكون ذلك ربا أم لا An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أنه لا يجوز التصرف فى المسلم فيه ولو إلى المسلم إليه قبل قبضه وليس لرب السلم إلا المسلم فيه وهذا إذا كان السلم صحيحا أما إذا كان السلم فاسدا فليس له إلا رأس ماله. وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر والله أعلم

وجوب التبليغ عن المخالفات

وجوب التبليغ عن المخالفات F عبد المجيد سليم. جمادى الأولى 1362 هجرية 19 من يونيه 1943 م Mيجب على من يعلم أن من التجار من يبيع بأسعار مرتفعة تزيد عن الأسعار المقررة أن يبلغ الحكومة. كما يجب عليه أن يبلغها عمن يختزن من أقوات المسلمين وما يلزمهم فى معاشهم وهو واجب كفائى Q من وزارة التموين قالت يتحرج بعض الناس من التبليغ ضد التجار الجشعين لبيعهم المواد بأسعار مرتفعة فادحة تزيد على الأسعار المقررة، أو ضد من يختزنون أقوات الناس وأهم ما يلزمهم من احتياجات معاشهم من ذوى الأطماع ومنتهزى الفرص لاعتقادهم أن هذا التبليغ ليس واجبا عليهم شرعا بينما ترى الوزارة أن التبليغ عن هؤلاء المجرمين توجبه الشريعة. فما رأى الشريعة السمحاء فى ذلك An اطلعنا على كتاب وزارة التموين رقم 325 المؤرخ 16/5/1943 ونفيد أنه إذا قررت الحكومة أسعارا لما يحتاجه الناس فى معيشتهم من طعام ولباس وغيرهما دفعا لظلم أربابها ومنعا للضرر العام عن الناس وجب شرعا البيع بهذه الأسعار وكان البيع بأزيد منها من الظلم المحرم شرعا وإذا نهت عن اختزان ما يحتاجه الناس كان الاختزان أيضا محرما شرعا ومنكرا يجب إزالته ويجب على كل من يعلم أن من التجار من يبيع بأسعار زائدة عن الأسعار المقررة أو يختزن ما يحتاجه الناس مما نهوا عن اختزانه أن يبلغ الحكومة لتعمل على إزالة هذا المنكر وتغييره فإنها لا تستطيع إزالته إلا إذا علمت به فإذا توقف منع الظالمين عن ظلمهم وإزالة المنكر على تبليغ وإعلام الحكومة به وجب شرعا على من يعلم أن يبلغها ويعلمها بذلك لأن ذلك سعى فى إزالة الظلم والسعى فى إزالة الظلم من أعظم وجوه البر. وقد قال الله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} المائدة 2، وكيف لا يكون هذا ظلما وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على تحريم الاحتكار وهو احتباس الشىء انتظارا لغلائه. فقد روى مسلم فى صحيحه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال. لا يحتكر إلا خاطىء الخاطىء المذنب العاصى وروى أحمد بن حنبل رحمه الله عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال من دخل شىء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة) أى بمكان عظيم من النار وروى أيضا عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال من احتكر حكرة يريد أن يغلى بها على المسلمين فهو خاطىء وقد روى هذا الحديث الحاكم بما نصه - من احتكر حكرة يريد أن يغلى بها على المسلمين فهو خاطىء وقد برئت منه ذمة الله، وروى ابن ماجه عن عمر أنه قال سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس إلى غير ذلك من الأحاديث. وهذه الأحاديث تدل بمجموعها بطريق العبارة أو بطريق دلالة النص على تحريم اختزان أقوات الناس وسائر ما يحتاجون إليه فى معايشهم من غير فرق بين قوت الآدمى والدواب وبين غيره. وقصر حظر الاحتكار على قوت الآدمى والدواب قصر لا يقوم عليه دليل. كيف. وظاهر أن العلة هى الإضرار بالناس وهى متحققة فى كل ما يحتاجون إليه ولا تقوم معيشتهم إلا به. هذا ولولى الأمر أن يسعر ما يحتاج إليه الناس إذا كان فى هذا التسعير إكراه التجار على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة عليه وذلك إذا امتنع أرباب السلع عن بيعها مع حاجة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة كما هو حال التجار الآن فى هذه الحالة يجب عليهم بيعها بقيمة المثل ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بالبيع بهذه القيمة. والتسعير هاهنا كما قال شيخ الإسلام ابن القيم فى كتابه الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية إلزامهم بالعدل الذى ألزمهم الله به. وماورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تركه التسعير ومن قوله إن الله هو القابض الباسط هو من قبيل واقعة الحال التى لا تعم إذ ليس فى هذه الواقعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن أحدا امتنع عن بيع ما الناس يحتاجون إليه وحينئذ فالتسعير كما قال ابن القيم فى هذه الحالة جائز بل واجب. فإذا سعرت الحكومة وجب العمل بما سعرت به وحرم تعدى السعر الذى حددته لأن طاعة ولى الأمر واجبة بالكتاب العزيز وبالسنة الصحيحة وبإجماع علماء المسلمين إذا أمر بما ليس بمعصية. هذا وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى كتابه الجوامع فى السياسة الإلهية ما خلاصته. ولو كان رجل يعلم مكان المال المطلوب بحق أو الرجل المطلوب بحق وجب عليه الإعلام به والدلالة عليه ولا يجوز كتمانه فإن هذا من باب التعاون على البر والتقوى وذلك واجب إلى أن قال. فإذا امتنع هذا العالم من الإعلام بمكان المال المطلوب بحق أو الرجل المطلوب بحق جاز عقوبته بالحبس وغيره حتى يخبر به لأنه امتنع من حق واجب عليه. وهذا مطرد فيما يتولاه الولاة والقضاة وغيرهم فى كل من امتنع من حق واجب عليه من قول أو فعل وليس هذا من قبيل عقوبة الرجل بإثم غيره حتى يدخل فى قوله تعالى {ولا تزر وازرة وزر أخرى} فاطر 18، بل هذا يعاقب على ذنب نفسه وهو أن يكون قد علم بمكان الظالم الذى يطلب حضوره لاستيفاء الحق منه أو يعلم بمكان المال الذى قد تعلق به حقوق المستحقين فامتنع من الإعانة ومن النصرة الواجبة عليه بالكتاب والسنة والاجماع. إما محاباة وحمية لذلك الظالم وإما إعراضا عن القيام لله بالقسط الذى أوجبه الله تعالى وجبنا وفشلا وخذلانا إلى آخر ما قال. وما معنا من قبيل أو نظير ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية والخلاصة. أنه يجب على من يعلم أن من التجار من يبيع بأسعار مرتفعة تزيد عن الأسعار المقررة أن يبلغ الحكومة ذلك. كما يجب عليه أن يبلغها من يختزن أقوات المسلمين وما يلزمهم فى معاشهم كما جاء فى كتاب الوزارة. وإذا كان من يعلم ذلك شخصا واحدا وجب عليه وحده التبليغ فإن ليم يبلغ كان آثما. وإذا كان من يعلم أكثر من واحد وجب على كل منهم أن يبلغ فإذا قام به بعضهم لم يأثم أحد منهم لحصول المقصود بتبليغ بعضهم. وإذا تركوا كلهم التبليغ كانوا جميعا لآثمين كما هو حكم الواجب الكفائى

معنى الجدك

معنى الجدك F عبد المجيد سليم. جمادى الأولى 1363 هجرية 7 من مايو 1944 م M 1 - الجدك هو ما يبينه المستأجر فى الحانوت من ماله لنفسه وما يضعه فيها من آلات الصناعة ونحو ذلك بإذن المالك أو من باعه ذلك ويثبت به حق القرار فى العين مادام يدفع أجرة مثل الحانوت خالية عن الجدك. 2 - خصه البعض بما يثبت فى الحانوت على وجه القرار مما لا ينقل ولا يحول كالبناء والإغلاق ونحو ذلك. 3 - يشمل الجدك سقف الحانوت وبابه وأرضيته الخشبية Q أرجو التكرم بافادتى عن معنى (الجدك) وهل يشمل الجدك سقف الحانوت أو بابه أو أرضيته الخشبية An اطلعنا على السؤال ونفيد أنه قد جاء فى تنقيح الحامدية من باب شد المسكة من الجزء الثانى بعد أن بين معنى الكردار ما نصه) وهذا الكردار يوجد فى زماننا أيضا فى الحوانيت ويسمى جدكا وهو ما يبنيه المستأجر فى الحانوت من ماله لنفسه وما يضعه فيها من آلات الصناعة ونحو ذلك من الأعيان القائمة فيها بإذن المتولين له بذلك أو لمن باعه ذلك وثبت له بذلك حق القرار مادام يدفع أجرة مثل الحانوت خالية عن جدكه) ثم ذكر صاحب التنقيح بعد ذلك مانصه (وقد يخص الجدك بما يثبت فى الحانوت على وجه القرار مما لا ينقل ولا يحول كالبناء والإغلاق ونحو ذلك وهذا يسميه الفقهاء سكنى) انتهى - فقد ذكر للجدك عندهم معنيين معنى عام يتناول ما يوضع فى الحانوت لا على وجه القرار كما يتناول ما يثبت فيه على وجه القرار مما لا ينقل ولا يحول ومعنى خاص وهو المسمى بالسكنى وهو ما يثبت فى الحانوت على وجه القرار مما لا ينقل ولا يحول كالبناء والإغلاق ونحو ذلك فلا يتناول ما يوضع فيه لا على وجه القرار، وهو بكلا المعنيين يشمل سقف الحانوت وباب الحانوت وأرضيه الخشبية. وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله تعالى أعلم

التأخر فى باقى الثمن لا يمنع المشترى من الانتفاع بالمبيع

التأخر فى باقى الثمن لا يمنع المشترى من الانتفاع بالمبيع F حسنين محمد مخلوف. 22 من ابريل 1948 م Mللمشترى حق الانتفاع بالمبيع الذى تسلمه بالعقد برضاء البائع بدون مقابل غير الثمن المسمى بالعقد. وتأخره فى دفع باقى الثمن لا يبيح للبائع أخذ شىء فى مقابله لأن الأجل لا يصح مقابلته بفائدة شرعا Q من أحمد حلمى قال بعقد ابتدائى بتاريخ 2/8/1944 بعت ثمانية أفدنة بمبلغ 1200 جنيه قبضت من ثمنها 200 جنيه عند تحرير العقد واشترط دفع باقى الثمن عند التوقيع على العقد النهائى الذى اشترط أن يحر بمعرفة المشترى ويقدم لى لتوقيعه كما اشترط أنه فى حالة تأخير المشترى عن تحرير العقد المذكور فغاية نهاية أكتوبر 1944 يكون ملزما بدفع 300 جنيه أخرى من الثمن ولم يذكر بالعقد الابتدائى شيئا عن موعد دفع باقى الثمن وقد استمر المشترى إبتداء من نوفمبر سنة 1944 فى دفع أقساط من الثمن بلغ مجموعها حتى نهاية مايو سنة 1945 800 جنيه ثم فى 5/6/1945 حرر العقد النهائى ودفع باقى الثمن، ونظرا لأن المشترى وضع يده على الأطيان المذكورة واستغلها ابتداء من تاريخ العقد الابتدائى ولم يدفع باقى الثمن ومقداره 400 جنيه إلا بعد انقضاء نحو ثلثى سنة 1945 الزراعية فضلا عن أن 800 جنيه التى دفعها من الثمن كانت تدفع أقساطا من مدة عشرة أشهر لذلك قد أخذت من المشترى علاوة على 1200 جنيه الثمن المتفق عليه مبلغ عشرين جنيها كإيجار للقدر الذى استغله قبل أن يدفع ثمنه فهل يحل لى أخذ مبلغ العشرين جنيها المذكورة أو أنه لا يحل لى أخذها وتعتبر من قبيل الربا المحرم An اطلعنا على السؤال وإذا كان الحال كما ذكر به فإن أخذ العشرين جنيها لا يحل للبائع شرعا لأن البيع قد تم بالعقد وتسلم المشترى المبيع برضا البائع فله الانتفاع به شرعا بدون مقابل غير الثمن المسمى بالعقد. وتأخر المشترى فى دفع مبلغ الأربعمائة جنيه باقى الثمن لا يبيح للبائع أخذ شىء فى مقابله، فأخذ المبلغ المذكور فى نظير الأجل غير جائز. لأن الأجل لا يصح مقابلته بفائدة شرعا. وحينئذ يجب شرعا على البائع رده إلى المشترى والله أعلم

بيع بثمن مؤجل يعقبه شراء نقدا بسعر الحاضر

بيع بثمن مؤجل يعقبه شراء نقدا بسعر الحاضر F حسن مأمون. رجب 1375 هجرية - 4 فبراير 1956 م M 1- شراء الشخص ما باعه بنفسه أو بوكيله ممن اشتراه بثمن أقل من ثمن البيع قبل دفع كل الثمن الأول فاسد شرعا، وإن رخص السعر للربا. 2- لا يجوز بيع المنقول قبل قبضه سواء بيع لمن باعه أولا أو لغيره. أما إذا قبضه المشترى من البائع فلا يجوز بيعه له ثانية إلا بالثمن الذى اشتراه به أو أكثر منه، ولا يجوز بيعه بالأقل منه لأنه ربا. 3- أجاز المالكية تصرف المشترى فى المبيع قبل قبضه بالبيع سواء أكان المبيع عينا ثابتة أو منقولة أو طعاما بيع جزافا. فإن كان الطعام مكيلا أو موزونا أو معدودا واشتراه كذلك فلا يصح تصرفه فيه قبل قبضه Q من السيد/. قال إنه تاجر أسمدة كيماوية يبيع الكيماوى لمدة سنة تقريبا فأقل فأكثر بثمن أكثر من ثمنه الحال - فإذا اشترى منه مشتر إلى أجل بثمن المؤجل وكتب الكمبيالة، وقبل أن يخرج من محله اشترى منه ما باعه له بالنقد بالسعر الحاضر، فهل فى هذا التصرف حرمة An إن المنصوص عليه فى مذهب الحنفية كما جاء فى التنوير وشارحه الدر المختار أن شراء ما باع بنفسه أو بوكيله من الذى اشتراه بالأقل من قدر الثمن الأول قبل نقد كل الثمن الأول فاسد شرعا. صورته باع شيئا بعشرة قروش ولم يقبض الثمن ثم اشتراه بخمسة لم يجز وإن رخص السعر للربا - وجاء فى حاشية رد المحتار تعليقا على ذلك قوله أى لو باع شيئا وقبضه المشترى ولم يقبض البائع الثمن فاشتراه بأقل من الثمن الأول لا يجوز - زيلعى - أى سواء كان الثمن الأول حالا أو مؤجلا هداية وقيد بقوله وقبضه لأن بيع المنقول قبل قبضه لا يجوز ولو من بائعه وعلل عدم الجواز بقوله لأن الثمن لم يدخل فى ضمان البائع قبل قبضه فإذا عاد إليه عين ماله بالصفة التى خرج عن ملكه وصار بعض الثمن قصاصا ببعض بقى له عليه فضل بلا عوض فكان ذلك ربح ما لم يضمن وهو حرام بالنص - زيلعى - وجاء فيه بعد ذلك فى (فصل فى التصرف فى المبيع والثمن قبل القبض) قوله ولا يصح بيع المنقول قبل قبضه ولو من بائعه وقوله بعد ذلك ولو باعه منه (أى من بائعه) قبله (أى قبل القبض) لم يصح هذا البيع ولم ينتقض البيع الأول لأنه يلزم عليه تمليك المبيع قبل قبضه وهو لا يصح. مما سبق من النصوص يظهر أن الحنفية ذهبوا إلى أنه لا يجوز بيع الأعيان المنقولة قبل قبضها سواء بيعت لمن اشتريت منه أو لغيره، أما إذا كان مشتريها قد قبضها من البائع فإنه لا يجوز له أن يبيعها له ثانية إلا بالثمن الذى اشتراها به أو أكثر منه ولا يصح بيعها إليه بأقل من الثمن الذى اشتراها به لأن ذلك ربا. وذهب الشافعية إلى أنه لا يصح للمشترى أن يتصرف فى المبيع قبل قبضه ولو قبض البائع الثمن وأذن فى قبض المبيع، لأن بيعه إياه قبل القبض يقع باطلا حتى ولو كان ممن اشتراه منه لضعف الملك قبل القبض، فلا يصح التصرف فى المبيع بالبيع قبل القبض إلا فى ثلاث صور: 1- أن يبيعه لمن اشتراه منه بنفس الثمن الذى اشتراه به. 2- أن يتلف المبيع عند البائع، فإن للمشترى أن يبيعه له بمثله. 3- أن يشترى شيئا لم يقبضه وثمنه دين فى ذمة البائع، فإنه يصح له أن يبيعه لمن اشتراه من بنفس الثمن فى ذمة البائع الأول - أو يشترى شيئا لم يقبضه ويدفع الثمن فإنه يصح له أن يبيعه من بائعه بنفس الثمن فى ذمته، لأن البيع فى هذه الصور ليس بيعا حقيقة إنما هو إقالة بلفظ البيع أى نقض للبيع الأول. وذهب الحنابلة إلى أن التصرف فى المبيع المنقول مكيلا كان أو موزونا أو معدودا بالبيع قبل قبضه لا يصح، وإذا باع المرء سلعة بثمن مؤجل أوحال ولم يقبضه فإنه يحرم على البائع أن يشتريها من الذى باعها إليه، فإن فعل وقع بيع المشترى لها ممن باعها إليه باطلا إذا اشتراها الأول ثانية بنفسه أو بوكيله وبثمن أقل من الثمن الأول ومن جنسه. وذهب المالكية إلى أنه يصح للمشترى أن يتصرف فى المبيع قبل قبضه بالبيع سواء أكان المبيع أعيانا ثابتة كالأرض والنخيل أو منقولة، ويستثنى من ذلك الطعام كالقمح والفاكهة فإنه لا يصح بيعه قبل قبضه إذا كان قد اشتراه مكيلا أو موزونا أو معدودا، لورود النهى فى الحديث عن بيع الطعام قبل أن يكتاله أما إذا كان قد اشتراه جزافا فإنه يصح له أن يبعه قبل قبضه، لأنه بمجرد العقد يكون فى ضمان المشترى فهو فى حكم المقبوض. مما سبق يتبين أن الأئمة الثلاثة عدا مالكا ذهبوا إلى أنه لا يجوز بيع المنقول مكيلا كان أو موزونا قبل قبضه، وكذلك الحكم عند الإمام مالك إذا كان المبيع طعاما مكيلا كان أو موزونا، أما إذا كان طعاما بيع جزافا أو كان غير طعام فإنه يجوز بيعه قبل قبضه خلافا لما ذهب إليه الأئمة الثلاثة. من هذا التفصيل يتبين أن البيع المسئول عنه غير صحيح عند الأئمة الثلاثة عدا مالكا، أما عنده فإنه بيع جائز لا شئ فيه. وبهذا علم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

خيار الشرط لا يمنع خروج المبيع عن ملك البائع

خيار الشرط لا يمنع خروج المبيع عن ملك البائع F حسن مأمون. ذو الحجة 1376 هجرية - 2 يولية 1957 م Mخيار الشرط للمشترى لا يمنع من خروج المبيع عن ملك البائع اتفاقا للزوم ذلك فى جانبه، فإن قبض المشترى المبيع فهلك فى يده لزمه الثمن حيث لا يمكن بعد الهلاك رد المبيع Q من السيد /. بالطلب المتضمن أنه اشترى جاموسة من أحد الأشخاص - على فرجة - بلغ 73 جنيها دفع من ثمنها مبلغ 60 جنيها وقت استلامها، وبقى من الثمن 13 جنيها على حساب المعاينة والفرجة، وأحضرها إلى منزله الساعة 12 ظهرا، فلما وضع لها الأكل أكلت خفيفا، وعند المساء وقت الحلاب عاكست، وفى منتصف الليل أراد أن يضع لها برسيما فوجدها ميتة، وقد طالبه البائع بباقى الثمن وهو 13 جنيها. وطلب السائل إفادة عن الحكم الشرعى فى هذا الموضوع An إن الظاهر من السؤال أن المشترى اشترى الجاموسة واشترط لنفسه الخيار فى ردها إذا ظهر بها عيب. والمنصوص عليه شرعا كما فى مجمع الأنهر وغيره. أن خيار المشترى لا يمنع خروج المبيع من ملك البائع اتفاقا للزوم البيع فى جانبه، فإن هلك المبيع فى يد المشترى لزم الثمن إذ لا يمكن رد المبيع فيلزم العقد الموجب للثمن المسمى - وعلى ذلك يكون هلاك الجاموسة المشتراة فى يد المشترى الذى له الخيار مانعا من ردها للبائع، وموجبا لجميع الثمن المسمى للزوم العقد، وعلى المشترى أن يدفع للبائع باقى الثمن المتفق عليه وهو ثلاثة عشر جنيها. وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم

بيع المفلوج (المشلول) صحيح

بيع المفلوج (المشلول) صحيح F حسن مأمون. 12 أكتوبر 1957 م Mبيع المفلوج صحيح نافذ مادام لم يعتبر مرض موت Q من السيد/. قال مرض رجل بمرض الشلل سنة 1944 وكان يملك منزلا قيمته ألف وخمسمائة جنيه، وأرضا زراعية حوالى ثلاثين فدانا قيمتها نحو تسعمائة جنيه، وفى أثناء مرضه تحت ضغط ابنيه تصرف لهم فى المنزل بالبيع سرا، ولم يعط بناته منه شيئا، وسجل عقد البيع سنة 1951 وكان إمضاؤه فى تلك المدة بيده اليسرى نظرا لمرضه وتحت يدنا إمضاءاته بيده اليمنى قبل مرضه المذكور، وبالرغم من تصرفه فى المنزل لابنيه سرا فإن الأوراق الرسمية كعقود الإيجار وغيرها كان يتصرف فيها هو بإمضائه لغاية سنة 1956 لئلا يشعر أحدا من بناته بهذا التصرف تحت ضغط ابنيه أيضا، ثم توفى هذا الرجل فى شهر يوليو سنة 1957 عن زوجته وابنيه وبنتيه، وبعد وفاته اكتشف هذا البيع هل هو صحيح أو لا. وهل لنا أن نرفع دعوى أمام القضاء لفسخ هذا البيع إذا كان مخالفا للشريعة الإسلامية أو لا An إنه جاء فى تنقيح الحامدية فى باب البيع ج 1 ص 213 سئل فى امرأة بها داء سعال طال نحو سنتين، ولم تصر صاحبة فراش فباعت فيه زوجها حصة معلومة من عقار بثمن معلوم مقبوض لدى بينة شرعية، ثم ماتت عنه وعن ورثة غيره. فهل يكون البيع والقبض صحيحين الجو اب نعم والمقعد والمفلوج (المشلول) الذى لا يزداد مرضه كل يوم فكا لصحيح وكذلك صاحب الجرح والوجع الذى لم يجعله صاحب فراش فهو كالصحيح كما فى فتاوى قاضيخان إلى أن قال وكتبت فى أوئل كتاب الوصايا من حاشية رد المحتار ما نصه. وفى المعراج وسئل صاحب المنظومة عن عد مرض الموت فقلت كثرت فيه أقوال المشايخ واعتمادنا فى ذلك على قول الفضلى وهو أن لا يقدر أن يذهب فى حوائج نفسه خارج الدار، والمرأة لحاجتها داخل الدار لصعود السطح ونحوه. - انتهى - وهذا الذى جرى عليه وهذا الذى جرى عليه فى باب طلاق المريض وصححه الزيلعى قلت والظاهر أنه مقيد بغير الأمراض المزمنة التى طالت ولم يخف منها الموت كالفالج ونحوه وإن صيرته ذا فراش ومنعته عن الذهاب فى حوائجه، فلا يخالف ما جرى عليه أصحاب المتون والشروح هنا. ومن هذا يتضح أن المريض بالفالج لا يعتبر مريضا مرض موت مادام قد زاد مرضه على أكثر من سنة، والمريض فى حادثة السؤال قد مرض أكثر من ثمانى سنوات، ولم يذكر بالسؤال أن مرضه كان يزداد كل يوم، فلا يعتبر مرضه هذا مرض موت، ويكون تصرفه كتصرف الصحيح، وعلى هذا فيكون بيعه صحيح نافذا ولا يصح الاعتراض عليه، خاصة أنه توفى بعد تسجيل هذا البيع بنحو ست سنوات تقريبا وإن كان هذا البيع صادرا لبعض ورثته دون البعض الآخر لأن كل مالك له حق التصرف فى ملكه وهو صحيح يصرفه حيث شاء ولمن أحب، سواء أكان تصرفه لوارث أم لغير وارث، وسواء أكان هذا التصرف ببيع أم بهبة أو نحوهما. هذا هو حكم الشريعة الإسلامية أم حكم القانون المدنى والبحث فى صورية العقد وعدمه فهو من اختصاص المحاكم الوطنية. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم

بيع المواضعة (البيع الصورى)

بيع المواضعة (البيع الصورى) F حسن مأمون. جمادى الآخرة 1379 هجرية - 13 ديسمبر 1959 م M 1- بيع المواضعة وهو أن يتفق طرفا العقد على أنهما يتكلمان بلفظ البيع عند الناس ولا يريدانه فاسد، ولا يترتب عليه أثر، ويكون المبيع باقيا على ملك البائع ويورث عنه شرعا عند موته. 2- تسجيل العقد الصورى والتصرف بعده بالبيع لبعض المبيع تصرف غير صحيح شرعا Q من السيد /. بالطلب المتضمن أنه بتاريخ سنة 1921 كتب له والده خمسة أفدنة بعقد بيع عرفى صورى لكى يعين فى وظيفة شيخ بلد، ولم يدفع لوالده ثمن هذه الأفدنة، ولم يضع يده على هذا القدر، بل بقى مع باقى أطيان والده تحت يده إلى أن توفى فى سنة 1922 وفى سنة 1935 حمله أخواه على تسجيل العقد باسمه على أن يقسم هذا القدر بينهم مثالثة، ويحرم أخواته البنات وتم ذلك فعلا ونقل التكليف باسمه، وكتب لكل من أخويه عقدا عرفيا بالثلث وحرم أخواته البنات منه، ولم يسجل أخواه عقديهما للآن. وطلب السائل الإفادة عما إذا كان عليه إثم فى هذا التصرف وإذا كان عليه إثم. فما هو الطريق الذى يسلكه لتصحيح موقفه ورفع الإثم عنه An إن ركن البيع كما قال صاحب فتح القدير. هو الفعل المتعلق بالبدلين من المتخاطبين أو من يقوم مقامهما الدال على الرضا بتبادل الملك فيهما ولهذا نص الفقهاء على أن البيع لا ينعقد مع الهزل لانعدام الركن وهو عدم الرضا بحكمه. كما نصوا على أن البيع لا ينعقد مع المواضعة. كما جاء فى ابن عابدين. وذلك بأن يتوافقا قبل العقد على أنهما يتكلمان بلفظ البيع عند الناس ولا يريدانه، فلو تم البيع صورة بعد ذلك فسد لعدم الرضا بحكمه، فصار كالبيع بشرط الخيار أبدا لكنه لا يملك بالقبض لعدم الرضا بالحكم. ومما ذكر يتبين أن البيع الصورى المسئول عنه بيع فاسد لا يترتب عليه أثره، ويكون القدر المذكور باقيا على ملك البائع وهو والد السائل، ويكون تركة تورث عنه بعد وفاته وعلى ذلك فتسجيل السائل هذا القدر المبيع له بيعا صوريا باسمه ثم تصرفه فى بعضه بعقود عرفية إلى أخويه الذكرين وحرمان أخواته الإناث من نصيبهن فيه تصرف غير صحيح شرعا، لأن القدر المذ1كور كما ذكرناه تركة تقسم بين جميع ورثة والده بالفريضة الشرعية، ولا يملك السائل التصرف فيه وإن استمر على ذلك ولم يعط أخواته الإناث نصيبهن فيها كان آثما شرعا. والله أعلم

بيع السلم جائز

بيع السلم جائز F أحمد هريدى. 1 يناير 1966 م M 1- السلم بيع آجل بعاجل بشرط أن يتم التسليم فى مدة أقلها شهر، وهو جائز شرعا متى استوفى العقد أركانه وشروطه. 2- لا يجوز للمشترى فيه توكيل البائع فى بيع ما اشتراه قبل تسلمه منه ودخوله فى ملكه، لأنه توكيل ببيع ما لا يملك وهو غير جائز شرعا. 3- لا يجوز للبائع إعطاء المشترى ثمن المبيع على أساس السعر الحاضر لأيلولة ذلك إلى بيع ثمن بثمن مع الزيادة فيكون ربا وهو محرم شرعا. 4- اتفاقهما على فسخ العقد يقتضى رد الثمن الذى قبضه البائع فقط Q من السيد/. بالطلب المتضمن السؤال الآتى اعتاد بعض الناس شراء الأرز وهو فى بداية زراعته بملبغ 12 جنيها للضريبة، على أساس أن يتسلم منه المحصول بعد حصاده أرزا، أو يوكل البائع فى بيع الأرز نيابة عنه بالثمن الذى كان محددا قبل هذا العام وهو 7 جنيها للضريبة. وهذا على أساس أنه بيع سلم كما قال بعض العلماء وأفتوا بحله أخرجوه عن دائرة الربا. وفى هذا العام تسلم البائعون ثمن الأرز 12 جنيها للضريبة كما هى العادة. إلا أن سعر الأرز ارتفع هذا العام وأصبح 20 جنيها للضريبة، فامتنع البائعون عن تسليم الأرز على أساس 17 جنيها كما هو المعتاد. وطلب السائل الإفادة عن حكم هذا البيع شرعا، علما بأنه عند التسليم زادت قيمة الضريبة إلى عشرين جنيها An إن بيع آجل من أرز ونحوه بثمن عاجل هو المعروف عند الفقهاء ببيع السلم وهو جائز شرعا على أن يتم تسليم المبيع بعد مدة أقلها شهر والواجب على المسلم إليه أن يسلم المسلم ضرائب الأرز حسب عقد المسلم متى كان العقد قد وقع صحيحا ومستوفيا أركانه وشروطه شرعا، بأن يذكر فى العقد ما يفيد كمية المبيع ونوعه وصفته ومقداره ووقت التسليم ومكانه والثمن المقبوض بما يرفع الجهالة ويمنع وقوع النزاع ولايجوز للمشترى أن يوكل البائع صاحب الأرز فى بيع القدر المتفق عليه قبل أن يتسلمه منه ويدخل فى ملكه، لأنه قبل ذلك يكون توكيلا فى بيع ما لا يملكه وهو لا يجوز شرعا. كما لا يجوز للبائع أن يعطى المشترى ثمن القدر المتفق عليه على أساس السعر الحاضر وقت ظهور المحصول وهو عشرون جنيها للضريبة أو سبعة عشر جنيها، لأنه يؤول إلى بيع ثمن بثمن مع الزيادة فيكون ربا وهو حرام شرعا. وإنما الجائز أن يرد الثمن الذى قبضه فقط إذا اتفقا على فسخ العقد، وإذا لم يتفقا على الفسخ فيجب على البائع صاحب الأرز أن يسلم المشترى القدر المتفق عليه من الأرز. وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم

الربح الناتج عن شرط جزائى فى العقد حلال

الربح الناتج عن شرط جزائى فى العقد حلال F أحمد هريدى. 13 يونية 1986 م M 1- الشرط الجزائى فى العقد جائز، ويترتب عليه آثاره من حيث المال المشروط. 2- من اشترى شيئا ودفع بعض ثمنه واستأجل لدفع الباقى لأجل معين فاشترط البائع عليه أنه إن لم يدفع الباقى عند حلول الأجل يكون المعجل ملكا للبائع فقبل ذلك صح الشرط وترتب عليه أثره عند الحنابله. 3- كل شرط جائز فى العقود إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا وإلا ماورد الشرع بتحريمه بخصوصه عند الحنابله. 4- اشتراط الزوجة فى عقد زواجها دفع مبلغ من المال إذا تزوج عليها زوجها وقبل ذلك صح الشرط ويجب الوفاء به عند المالكية. 5- دفع مال الزكاة إلى وكيل عنه لتوصيله إلى مصرفه وفقده منه يقتضى ضمانه. 6- دفع مال الزكاة إلى رسول لتوصيله إلى مصرفه وفقده منه لا يقتضى الضمان إلا بالتعدى. 7- لا تتم براءة ذمة دافع الزكاة إلى الوكيل أو الرسول إلا ببلوغ المال الواجب إخراجه إلى يد الفقير أو عامل الزكاة. 8- يجب عليه إخراج القدر الواجب عليه شرعا إلى مصرفه إذا لم يصل ما سبق إخراجه إليه Q من السيد/. بالطلب المتضمن: أولا - أن له شركة بالجمهورية السودانية، وقد تعاقدت هذه الشركة مع آخر على بضاعة بقصد تصديرها للخارج. وقد نص بعقد الاتفاق على شرط جزائى مؤداه أنه فى حالة عدم قيام المتعاقد معه على إحضار البضاعة يلزم برد ثمنها المدفوع إليه ويضاف إليه أقل ربح كان يمكن أن يحصل عليه دافع الثمن الأصلى فى حالة الوفاء. والقدر الذى انطوى عليه الشرط الجزائى وهو أقل ربح ممكن لا جهالة فيه بل هو معروف ومصطلح عليه. ولما كان المتعاقد لم يقم بالتزامه ولم يسلم البضاعة المتعاقد عليها اضطر السائل لرفع الأمر للقضاء طالبا أصل الثمن مضافا إليه قيمة الربح بمقتضى الشرط الجزائى، وصدر حكم القضاء بأحقية السائل بثمن البضاعة وقيمة الربح والمصروفات. وطلب السائل بيان هل يحل شرعا قيمة هذا الربح الذى حكم به كشرط جزائى ثانيا - كلف السائل أحد الأشخاص الموثوق بهم ويعمل مديرا لشركته ليخرج ما هو واجب عليه من زكاة المال، ويعطيه لشخص ثقة لديه ليوزعه على الفقراء، ولكن المبلغ قد سرق من مدير شركتنا المذكورة، وبالتالى لم تصل الزكاة للفقراء، وأن السائل لا يشك فى سرقة هذا المبلغ لأمانة مدير الشركة لديه، ولكن مدير الشركة اعتمد هذا المبلغ على حسابه. وطلب السائل بيان هل يحل شرعا قبول هذا العوض. وهل ذمته قد برئت والحالة هذه من الزكاة الواجبة شرعا An أولا أجاز بعض الفقهاء الشرط الجزائى وأوجب الوفاء به ورتب عليه أثره من حيث المال المشروط. فقد نص الحنابلة فى البيع على أن من اشترى شيئا ودفع بعض ثمنهن واستأجل لدفع الباقى، فاشترط عليه البائع أنه إن لم يدفع باقى الثمن عند حلول الأجل يصبح ما عجل من الثمن ملكا للبائع صح هذا الشرط وترتب عليه أثره. ويصير معجل الثمن ملكا للبائع إن لم يقم المشترى بدفع الباقى فى أجله المحدد. وقالوا إن القاعدة عندهم فى الشروط أنها جائزة فى العقود من الطرفين إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وإلا ما ورد الشرع بتحريمه بخصوصه. ومثل هذا الشرط لم يرد عند الشارع ما يحرمه، وما دام لم يحل حراما ولم يحرم حلالا فإنه يكون مشروعا. وجاء فى التزامات الخطاب المالكى أن الزوجة إذا اشترطت على زوجها فى عقد النكاح أنه إذا تزوج عليها يلزم بدفع مبلغ كذا من المال إليها صح الشرط ووجب الوفاء به، وإن تزوج عليها لزمه دفع المال المشروط إليها، وهذا صريح فى اعتبار الشرط الجزائى، ووجوب دفع المال المشروط لصاحب الشرط عند عدم الوفاء به، والشرط فى حادثة السؤال ليس فيه ما ينافى الشرع، والقدر المشروط ليس فيه جهالة يمكن أن تؤثر فى عقد الاتفاق فيكون معتبرا عند هؤلاء الفقهاء وفى رأيهم الذى نختاره للفتوى لضرورة التعامل وجريان العرف ودفع الحرج، ومادام المشروط عليه الشرط قد امتنع عن الوفاء وصدر عليه حكم قضائى بدفع المبلغ المشروط، فإنه يحل لصحاب الشرط أخذ هذا المال ثانيا وأما ضمان الشخص الذى أخذ مبلغ الزكاة ليوصله إلى الفقير وضاع منه، فإذا كان صاحب المال دافع الزكاة قد أعطاه القدر الواجب إخراجه للزكاة ووكله عنه فى أدائه إلى مصرفه، فإنه يكون ضامنا أخذا مما نص عليه الحنفية من أن الوكيل عن أكثر من شخص فى إيصال مال زكاتهم إلى مصرفه إذا خلط مقادير الزكاة الخاصة بموكليه بماله يكون بذلك ضامنا لمال موكليه إذا يصير بالخلط ملكا له. ويكون ضامنا لأصحابها أما إذا لم يكن وكيلا وكان مجرد رسول فإنه يكون أمينا شرعا ويده يد أمانة لا يضمن إلا بالتعدى أو الإهمال فلا يكون ضامنا حينئذ. أما براءة ذمة صاحب المال وجبت عليه الزكاة فلا تتم ولا تحل إلا بوصول القدر الواجب إخراجه للزكاة شرعا إلى يد الفقير أو إلى أصحاب الأموال، ومادام المبلغ الذى أخرجه قد ضاع ولم يصل إلى يد الفقراء، ولا من ينوب عنهم كالساعى الذى يجمع الزكاة مثلا فلا تبرأ ذمته، ويجب عليه أن يؤدى القدر الذى وجب عليه شرعا إلى مصرفه. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله تعالى أعلم

بيع السلم والبيع بالأجل جائزان شرعا

بيع السلم والبيع بالأجل جائزان شرعا F أحمد هريدى. 24 نوفمبر 1975 م Mبيع المحاصيل قبل حصادها بثمن معين متفق عليه بيع جائز شرعا وانعقد عليه الإجماع لحاجة كل من البائع والمشترى إليه. كما أن بيع السلعة بثمن محدد على أن يكون الثمن مؤجلا جائز شرعا Q من السيد/. بالطلب المتضمن أن السائل يعمل تاجرا بقريته ويتعامل مع الجماهير فى البيع والشراء بالأجل، ويحدث أن يأتى إليه أحد الناس يريد أن يبيع له محصول الفول أو القمح مثلا قبل الحصاد بشهرين أو ثلاثة، فيتفق معه على الثمن ويعطيه المبلغ الذى يحصل عليه، كما يحدث أيضا أن يأتى إليه أحد الناس ويريد الشراء منه بالأجل، وذلك بأن يتفق مع المشترى على ثمن معين لسلعة يرغب شراءها منه ثم يعطيه السلعة ويسدد ثمنها فى الموعد المتفق عليه. وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى فى هذين التعاملين المشار إليهما An إن بيع المزارعين محاصيلهم كالفول والقمح مثلا قبل حصاده بثمن معين متفق عليه - هو المعروف فى الفقه الإسلامى ببيع السلم أو السلف. وهو بيع آجل (وهو القمح ونحوه) - بعاجل (وهو الثمن) وقد رخص الشارع فيه، وإن كان البيع معدوما عند البائع وقت العق بنص القرآن الكريم فى آية المداينة فى سورة البقرة - وبالسنة الصحيحة - لما ورد عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال قدم النبى - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يسلفون الثمار السنة والسنتين. فقال (من أسلف فى شئ فليسلف فى كيل ووزن معلوم إلى أجل معلوم) رواه الجماعة وانعقد عليه الإجماع. قال الكمال بن الهمام فى فتح القدير بيانا لحكمة مشروعية هذا النوع من البيع (لحاجة كل من البائع والمشترى إليه) فإن المشترى وهو رب السلم يحتاج إلى الاسترباح لنفقة عياله، وهو بالسلم أسهل، إذ لابد من كون المبيع وهو المسلم فيه نازلا عن القيمة فيربحه المشترى - والبائع وهو المسلم إليه قد يكون له حاجة فى الحال إلى المال وقدرة فى المال على المبيع فتندفع به حاجته الحالية إلى قدرته المالية. فلهذه المصالح شرع انتهى. والقمح والفول ونحوهما مما يجوز فيه السلم شرعا، فيجوز للمزارعين أن يتعاقدوا على بيع كمية معلومة من القمح أو الفول بالثمن الذى يقبضونه من التاجر المشترى له فى مجلس التعاقد. وعلى أن يسلم المبيع إلى المشترى فى الوقت والمكان المعينين للتسليم. ويجب أن يذكر فى العقد ما يفيد بيان نوع القمح أو الفول وصفته ومقداره ووقت التسليم ومكانه والثمن المقبوض بما يرفع الجهالة ويمنع وقوع النزاع. فمتى توافرت الشروط فى هذا البيع المسئول عنه كان صحيحا وجائزا شرعا. أما النوع الثانى من التعامل وهو البيع بالأجل. وهو بيع السلعة بثمن محدد على أن يكون الثمن مؤجلا. فهذا بيع جائز أيضا. إذ أنه يجوز فى البيع شرعا أن يكون الثمن حالا أو مؤجلا لأجل معلوم. ومما ذكر يعلم أن التعاملين المسئول عنهما جائزان شرعا. والله سبحانه وتعالى أعلم

من أحكام الإجارة

اجارة الوقف لمدة طويلة F محمد عبده. ذى الحجة 1317 هجرية M 1 - لا تجوز إجارة الوقف لمدة طويلة ولا بعقود مترادفة إلا لضرورة. 2 - الإجازة لمدة طويلة فاسدة كما أن الإجازة بأقل من أجر المثل بنقصان فاحش فاسدة أيضا Q بافادة من عموم الأوقاف مؤرخ فى 16 أبريل سنة 1900، 16 ذى الحجة سنة 1317 نمرة 1283 مضمونها أن ناظر وقف نزيرأغا سابقا أجر أطيانا لهذا الوقف بموجب شرطيتين الأولى لمدة ثلاث سنوات غايتها أكتوبر سنة 1898 والثانية لمدة ثلاث سنوات أخرى ابتداء من شهر نوفمبر سنة 1898 بواقع السنة 43 جنيها وكسور ولما تنظر الديوان على هذا الوقف فى 18 أكتوبر سنة 1897 أى قبل نهاية المدة الأولى ورأى أن العين المؤجرة بها تلك الأطيان هى بالأقل عن أجر المثل وأن هذا التأجير متفق عليه بدليل أن تحرير العقد الثانى كان قبل انتهاء مدة العقد الأول بخمسة عشر شهرا وأن المستأجر فى وقت عمل العقود كان وكيلا عن ناظر الوقف حصل اختصام المستأجر المذكور لدى المحاكم الأهلية بغرض بطلان العقد الثانى وهو تمسكه بفتوى قدمها للمحكمة هذا نصها (أنه يجوز لناظر الوقف أن يؤجر أعيان الوقف إلى مدة ثلاث سنوات ويجوز له أيضا تأجيرها إلى مدة ثلاث سنوات أخرى بعقد آخر. وحيث إن المحكمة كلفت الديوان بأن يستحضر فتوى بأنه إذا كان ناظر الوقف أجر أعيان الوقف لمدة ثلاث سنوات بعقد وقبل انتهاء تلك المدة بخمسة عشر شهرا هل يجوز له أن يؤجرها لمدة ثلاث سنوات أخرى بعقد آخر أو يكون هذا العقد من قبيل العقود المترادفة التى لا يعمل بها ورغب الديوان الإفادة بما يقتضيه الحكم الشرعى فى ذلك An صرح علماؤنا. بأنه لا يجوز لغير اضطرار إجارة دار الوقف إجارة طويلة ولو بعقود مترادفة، وأنه لا تصح إجارة الوقف بأقل من أجر المثل إلا بنقصان يسير إذا لم يرغب فيه إلا بالأقل. وعلى ذلك فمتى كانت إجارة الأطيان المذكورة هذه المدة لغير ضرورة وكانت بأقل من أجر المثل بنقصان فاحش تكون فاسدة فى العقد ويجب أجر المثل، وإن كانت بأجر المثل أو بنقصان يسير كانت صحيحة فى الأول غير لازمة فى الثانى فيجوز فسخه والله أعلم

اجارة طويلة لعين الوقف

اجارة طويلة لعين الوقف F محمد عبده. شوال 1318 هجرية M 1 - عدم جواز الإجارة الطويلة لعين الوقف إلا لضرورة ولو بعقود مترادفة. 2 - إن تحققت الضرورة جازت الإجارة بإذن القاضى. 3 - تأجير الناظر عين الوقف لمدة معلومة بأجرة معلومة وقبل انقضاء المدة أجر نفس العين لآخر لمدة معلومة بزيادة فاحشة تكون هذه الإجارة فاسدة. 4 - للناظر إبقاء المستأجر الأول فى العين المؤجرة بأجرة المثل مطلقا. 5 - إذا كانت الزيادة الثانية تعنتا وإضرارا من الثانى للأول كانت الأجرة الأولى هى المعتبرة شرعا وإن لم تكن إضرارا وتعنتا كان الأول أحق بالإجارة بالزيادة Q من سيد عبد الله فى حانوت جاء فى وقف مؤجر من قبل ناظره لشخص مدة معلومة بأجر المثل ولم تنقض مدة إجارته فزاد آخر للناظر فى أجرة الحانوت المذكور زيادة فاحشة من قبيل التعنت والإضرار بالمستأجر فأجرها له الناظر المذكور سنتين بعقد واحد قبل انتهاء مدة الإجارة الأولى بالأجرة الفاحشة المذكورة لغير ضرورة وبدون إذن من قاض شرعى ولا بشرط الواقف. ويريد المستأجر الأول البقاء فى ذلك الحانوت مع دفع أجر المثل الذى أجر به أولا إن كانت لا تعتبر زيادة الأضرار المذكورة وكانت الإجارة الثانية لاغية أو مع دفع تلك الزيادة إن كانت معتبرة شرعا. نرجو الإفادة عن الحكم الشرعى فى ذلك An صرحوا بأنه لا يجور بغير اضطرار إجارة دار الوقف أو أرضه إجارة طويلة ولو بعقود مترادفة. فإن وجدت حاجة إلى ذلك كعمارة الوقف بأن تخرب ولم يكن له ريع يعمر به جاز لهذه الضرورة إجارتها مدة طويلة بإذن القاضى. وصرحوا بأن المتولى إذا أجر حوانيت الوقف سنتين إجارة مضافة، وقد أهمل الواقف بيان المدة فتكون هذه الإجارة فاسدة. وصرحوا بأن الناظر إذا أجر دار الوقف مدة بأجرة معلومة ثم زاد آخر فى أثنائها زيادة معتبرة فى أجرتها فتعرض الزيادة على المستأجر الأول فإن قبلها فهو الأحق بها. وصرحوا بأن الزيادة إن كانت إضرارا وتعنتا لم تقبل. ومما ذكر يتبين أن الإجارة الثانية فى حادثة السؤال فاسدة، وللناظر إبقاء المستأجر الأول فى ذلك الحانوت بأجرة المثل مطلقا سواء الأجرة الأولى إن كانت الزيادة المذكورة إضرارا وتعنتا أو الأجرة الثانية إن لم تكن تلك الزيادة كذلك وقبلها. والله تعالى أعلم

اجارة الوقف على الشيوع

اجارة الوقف على الشيوع F محمد عبده. شوال 1318 هجرية M 1 - الإجارة تفسد بالشيوع. 2 - ليس لناظر الوقف تأجير أرضه على الشيوع ولو كانت القسمة الزراعية ممكنة Q من مرقص فهمى فى ناظر وقف أجر أعيانه بصفته وقف وهى أطيان إلى المستحقين ولشخص ذمى بعقود مختلفة بطريق الشيوع لكل من المستحقين قدر معين من الأفدنة لمدة ثلاث سنوات واقتسم المستأجرون الأطيان قسمة زراعية ووضع كل منهم يده على قدره المعين بمقتضى عقده. فهل تكون العقود صحيحة وقد دفع الذمى للناظر جزءا من الأجرة ومات الناظر وحل محله ناظر آخر أجر الأعيان لمستأجرين آخرين ولم يدفع للذمى ما عجله من الأجرة. فهل يصح له هذا التأجير. وهل للذمى حق الرجوع على الناظر الجديد بالأجرة المعجلة التى قبضها منه وصرفها فى شئون الوقف. وهل إذا أجر الناظر على الشيوع أعيانا من الوقف وكانت القسمة الزراعية بين المستأجرين ممكنة تكون الإجارة صحيحة أفيدوا الجواب An المصرح به فى كتب المذهب. أن إجارة المشاع فيما يقسم وفيما لا يقسم فاسدة كما عليه الفتوى. وأنه لا يجوز لغير حاجة إجارة أرض الوقف إجارة طويلة ولو بعقود متوالية. وعلى ذلك فتأجير الناظر الأول على الشيوع بعقود مختلفة على ما فى السؤال فاسد شرعا، ولهذا الذمى أن يرجع بما دفعه معجلا من الأجرة فى تركة الناظر الأول، وترجع ورثته على مال الوقف بمطالبة الناظر الثانى متى تحقق أن مورثهم قبض ذلك وصرفه فى شئون الوقف. وحيث إن الإجارة تفسد بالشيوع، فليس للناظر الجديد أن يؤجر شائعا من الوقف وإن كانت القسمة الزراعية ممكنة. والله تعالى أعلم

عدم جواز أخذ الأجرة على قراءة القرآن الكريم

عدم جواز أخذ الأجرة على قراءة القرآن الكريم F محمد بخيت. صفر 1336 هجرية 26 من نوفمبر 1917 م M 1 - لا يجوز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن الكريم ويأثم الدافع والقارىء بأخذ الأجرة. 2 - يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم والآذان والإمامة للضرورة Q فقيه يقرأ القرآن دعى فى مأتم وأدى القراءة ثلاث ليال ولم يشترط جعلا مخصوصا عينه لصاحب المأتم، وبعد انتهاء الليالى المذكورة أعطاه صاحب المأتم الأجرة بحسب حاله وبحسب اللائق أيضا فأبى الفقيه المذكور أن يأخذ المبلغ الذى أعطاه إياه، وطلب ضعفه برغم أنه من مشاهير القراء ذوى الصيت فهل لا يجاب الفقيه المذكور إلى طلب الزيادة عما يدفعه إليه صاحب المأتم حيث لم يشترط عليه مبلغا معينا أو يجاب An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن العلامة ابن عابدين نص فى تنقيح الحامدية بصحيفة 126 جزء ثان طبعة أميرية سنة 1300 على أن عامة كتب المذهب من متون وشروح وفتاوى كلها متفقة على أن الاستئجار على الطاعات لا يصح عندنا. واستثنى المتأخرون من مشايخ بلخ تعليم القرآن، فجوزوا الاستئجار عليه وعللوا ذلك فى شروح الهداية وغيرها بظهور التوانى فى الأمور الدينية وبالضرورة وهى خوف ضياع القرآن، لأنه حيث انقطعت العطايا فى بيت المال وعدم الحرص على الدفع بطريق الحسنة يشتغل المعلمون بمعاشهم ولا يعلمون أحدا ويضيع القرآن. فأفتى المتأخرون بالجواز لذلك واستثنى بعضهم أيضا الاستئجار على الأذان والإمامة للعلة المذكورة لأنهما من شعائر الدين ففى تقويتهما هدم الدين فهذه الثلاثة مستثناه للضرورة فإن الضرورات تبيح المحظورات إلى أن قال. وقال فى الهداية الأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستئجار عليها عندنا لقوله عليه الصلاة والسلام. إقرءوا القرآن ولا تأكلوا به الخ. فالاستئجار على الطاعات مطلقا لا يصح عند أئمتنا الثلاثة أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد. قال فى معراج الدراية (وبه قال أحمد وعطاء والضحاك والزهرى والحسن بن سيرين وطاوس والشعبى والنخعى. ولا شك أن التلاوة المجردة عن التعليم من أعظم الطاعات التى يطلب بها الثواب فلا يصح الاستئجار عليها. لأن الاستئجار بيع المنافع وليس للتالى منفعة سوى الثواب ولا يصح بيع الثواب، ولأن الأجرة لا تستحق إلا بعد حصول المنفعة للمستأجر والثواب غير معلوم) ثم قال (ورأيت التصريح ببطلان الوصية بذلك فى عدة وعزى فى بعض الكتب إلى المحيط لسرخسى والمحيط البرهانى والخلاصة والبزازية. فإذا كانت الوصية للقارئ لأجل قراءته باطلة لأنها تشبه الاستئجار على التلاوة فالإجارة الحقيقية تكون باطلة بالأولى. فهذه نصوص المذهب من متون وشروح وفتاوى متفقة على بطلان الاستئجار على الطاعات ومنها التلاوة كما سمعت إلا ما استثناه المتأخرون للضرورة كالتعليم والأذان والإمامة. ولا يصح إلحاق التلاوة المجردة بالتعليم لعدم الضرورة إذ لا ضرورة داعية إلى الاستئجار عليها بخلاف التعليم) . ومثل ما ذكره العلامة فى التنقيح ذكره أيضا فى رد المحتار وفى حاشيته على البحر وخالفه العلامة المرحوم الشيخ المهدى فى فتاواه حيث قال بصحيفة 155 من الجزء السابع ما نصه (وأما الموصى به للتجهيز والتكفين وقراءة الصمدية والعتاقة والختمات فالمبلغ الذى عينه لذلك بعد تحقيق ما ذكر شرعا ضمن دعوى أحد الورثة على الباقى أو مأذون له4 فى الخصومة من قبل القاضى يخرج منه حوزة تجهيزه وتكفينه الشرعيين وما بقى يصرف لجهة الخيرات التى عينها الموصى وهذا بناء على ما عليه عمل الأئمة فى ديارنا فى سائر الأزمان من حكم الشرع والعلماء. وبنوه على فتوى المتأخرين فى جواز أخذ الأجرة على الطاعات للضرورة ولتساهل الناس وتكاسلهم فى الأمور الخيرية. كما صرحوا بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والإمامة والأذان وهذا بخلاف ما أفتى به العلامة خير الدين الرملى فى فتاواه المشهورة وجرى عليه الأستاذ ابن عابدين وأول فى هذه المسألة وقصر فتوى المتأخرين على نحو التعليم والإمامة واستدل بأنهم عللوا ذلك بالضرورة وأنه لا ضرورة فى غير ذلك فى الختمات والعتاقات والسبح وبنى على ذلك بطلان الوصية لمثل ذلك والوقف على مثل هذه الخيرات وحرم قراءة القرآن بشىء لمن يقرؤه وأثم القارىء والدافع وجزم بعدم حصول الثواب على شىء من ذلك وما نقله فى ذلك يمكن حمله على ما ذهب إليه المتقدمون وهذا كله مخالف لما عليه عمل الناس من العلماء والقضاة وعامة المسلمين وهو مستفاد من بعض عبارات كتب المذهب بناء على فتوى المتأخرين وإن لم يرتضه الاستاذ المذكور والتعليل بالضرورة وتكاسل الناس المعلل به فتوى المتأخرين لامانع من تحقيقه فى مثل ذلك لاسيما فى هذا الزمان وقد كثرت وتداولت أوقاف المسلمين بمثل ذلك وتحررت به الحجج الشرعية وحكم به من حكم الشريعة الحنفية بين ظهرانى العلماء فى كل زمان) انتهى والذى قاله ابن عابدين فيما يتعلق بالاستئجار على تلاوة القرآن المجردة عن التعليم وما ماثل ذلك وأخذ الأجرة على ذلك هو الموافق للقواعد الشرعية ولنصوص المذهب وإن كان محالفا لعمل الناس فإن عمل الناس لا يكون حجة مع مخالفته النصوص الشرعية وأما ماقاله الأستاذ الشيخ المهدى من أن التعليل بالضرورة وتكاسل الناس لامانع من تحقيقه فى مثل ذلك فهو ممنوع لأنه لابد فى جواز أخذ الأجرة على الطاعة من تحقق الضرورة بالفعل كما هو مقتضى فتوى المتأخرين. ولا يمكن القول بأن تلاوة القرآن المجردة عن التعليم تتحقق فيها الضرورة بالفعل فإنها غير محققة قطعا ومجرد عدم المانع من تحققها فى ذلك لا يكفى. ومن ذلك يعلم أن قول المتقدمين والمتأخرين على عدم جواز الاستئجار على قراءة القرآن المجردة عن التعليم وعدم جواز أخذ الأجرة عليها فلا يستحق القارىء أجرة إذا استؤجر لمجرد تلاوة القرآن ولا يحل له أخذ الأجرة على ذلك كما لا يحل للمعطى أن يعطيه والله أعلم

عمل الزوجة فى ملك زوجها يخضع للعرف

عمل الزوجة فى ملك زوجها يخضع للعرف F محمد بخيت. جمادى الأولى 1330 هجرية 8 من فبراير 1920 م M 1 - عمل الزوجة فى ملك زوجها بدون عقد إجارة لا تستحق معه أجرا إلا إذا كان مثلها يعمل بالأجر وكان العرف يقضى بذلك. 2 - إذا عملت بعقد فلها المسمى إن علم وإلا فلها أجر المثل وعلى كل فلا ملكية لها فيما عملت فيه Q رجل إسمه أحمد م. كان يملك أرضا ثم غرس فيها نخيلا وكانت زوجته عائشة تقوم بسقى أشجار النخيل كما هى العادة فى هذه البلاد من أن الزوجات يذهبن فع أزواجهن إلى الأرض التى لها ويساعدونهم فى الزراعة وسقى الأشجار ثم توفيت الزوجة المذكورة. فقام ورثتها وهما بنتها من غيره وأخوها شقيقها بدعوى على ورثة الزوج الذى توفى بعدها بأن لهم حق الريع فى هذه الأشجار بسبب أنه آل إليهم من والدتهم عائشة زوجة أحمد محمد لكونها أجرة سقى النخيل المذكور مع كون العرف فى هذه البلد أن الزوجة تساعد الزوج فى الزراعة وفى سقى النخيل. فهل لهم الحق فى ذلك كما يدعون أم كيف الحال مع العلم بأن الرجل المذكور لم يؤجر زوجته المذكورة لسقى النخيل ملكه الكائن فى أرضه المملوكة له لا بعقد ولا بغيره وإنما كانت تسقى هذا النخيل مساعدة له بدون أجرة كما هو العرف فى بلدنا من أن الزوجات يساعدن أزواجهن فى الزراعة وسقى النخيل بدون أجرة An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه متى ثبت أن الزوجة المذكورة عملت مع زوجها بدون عقد إجارة، وكان العرف أن مثلها لا يعمل بأجر بل تعمل مع زوجها مساعدة له بلا أجر فلا شىء لها فى النخيل المذكور وعلى فرض أنها عملت بعقد إجارة فلها الأجر المسمى إن علم وإلا فلها أجر مثل عملها. وكذا إذا كان العرف أنها تعمل بأجر يكون لها أجر المثل. وعلى كل حال فلا شىء لها فى النخيل المذكور

شرط التعليق فى الاجارة مفسد لها

شرط التعليق فى الاجارة مفسد لها F عبد المجيد سليم. ربيع الآخر 1359 هجرية 5 من يونيه 1940 م Mالإجارة من العقود التى تفسد بالتعليق Q ما قولكم دام فضلكم فيما يأتى. وقف المغفور له محمد توفيق نسيم باشا أعيانا على الوجه المبين بحجج أوقافه. وفى حياة الواقف أجر حضرة صاحب العزة أحمد بك عبد الخالق بصفته وكيلا عن المغفور له الواقف فى إدارة أوقافه طرق أول إلى حضرتى حافظ أفندى والخواجا جبران خليل وهما من رعايا الحكومة المحلية متضامنين طرف ثان. الأطيان الزراعية البالغ قدرها 12 س 8 ط 631 ف كائنة بنواحى التسيحية وميت لوزة ومن ضمن ما جاء بعقد الإيجار البند الثانى ونصه مدة هذه الإيجارات ثلاث سنوات ابتداء من أول أكتوبر سنة 1937 لغاية آخر سبتمبر سنة 1940 وإذا قام المستأجر بجميع واجباته التى التزم بها فى هذا العقد وعلى الأخص بسداد الإيجار فى مواعيد استحقاقه مع محافظته على العين المؤجرة وملحقاتها ومواظبته على العناية بها وتحسينها فتجدد الإجارة لمدة سنة رابعة تنتهى فى آخر سبتمبر سنة 1941 بدون تنبيه أو إنذار وبنفس هذه الشروط، وذلك بمقتضى عقد الإيجار الصادر فى أوئل سنة 1937 وقد وضع المستأجر يده على أطيان الوقف المؤجرة إبتداء من مدة الإيجار وقام بتنفيذ ما نص عليه بالبند الثانى من عقد الإيجار المذكور. وقد توفى الواقف فى مارس سنة 1938 فهل مع قيام الطرف الثانى بتنفيذ ما جاء بالبند الثانى من عقد الإيجار يكون له الحق فى تجدد إيجاره الأطيان سنة رابعة نهايتها آخر سبتمبر سنة 1941 كما هو نص البند الثانى من عقد الإيجار المذكور. أم تكون الإجارة قاصرة على ثلاث سنوات فقط نرجو التكرم بالإجابة عما ذكر، ومرفق مع هذا صورة من عقد الإيجار وصورة من آخر حجة صادرة من الواقف An الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبى بعدة. اطلعنا على هذا السؤال وعلى الشروط المذكورة فيه من عقد الإيجار المشار إليه به ونفيد أن الإجارة من العقود التى لا يصح تعليقها، بمعنى أنها تفسد بالتعليق وحينئذ لا يكون للطرف الثانى بمقتضى هذا الشرط حق فى إيجار الأطيان المستأجرة السنة الرابعة شرعا (يراجع مبحث ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه من الجزء الرابع من الدر المختار وحاشيته رد المحتار) . وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر والله سبحانه وتعالى أعلم

اجارة فاسد

اجارة فاسد F جاد الحق على جاد الحق. ربيع الأول 1400 هجرية - 24 يناير 1981 م M 1 - ترك المكان المملوك لشخص إلى آخر لاستعماله دون عقد إيجار يكون إجارة فاسدة إن جرى العرف بذلك وإلا فلا. 2 - الإجارة الفاسدة إذا نفذت وجب فيها أجر المثل Q من أمين فتوى حماه - الجمهورية السورية - بالكتاب المتضمن أن شخصين تشاركا على تعهد بناء للحكومة، أحدهما مهندس والآخر عامل وممول، وبعد عقد الشركة بينهما تناقشا فى استئجار مستودع لمواد البناء وآلاته، ثم فطن العامل أن عنده مكانا يصلح لأن يكون مستودعا فذكره لشريكه المهندس فرفض ذلك، وقد استعملا هذا المكان ولكن لم يذكر شيئا عن مقدار أجره وبقى هذا الأجر مجهولا إلى أن انتهت شركتهما وأرادا الانفصال وقد طالب صاحب المستودع شريكه المهندس بدفع نصف أجرة المستودع فرضى شريكه بذلك بادىء الأمر، وبعث رجلا مختصا فخمن أجرته ورضى صاحب المستودع بذلك التخمين أيضا - ثم قال له بعض أهل العلم إن هذا طالما كان من الشريك يعتبر تبرعا. وقد جاء بالكتاب المذكور أن السائل أفتى بأن هذا من قبيل الإجارة الفائدة وفيها أجر المثل حيث لم يذكر فيها بدل الإيجار، وليس هذا من قبيل التبرع، حيث لم يذكر التبرع نصا ولا دلالة ولا العرف يدل عليه بل يدل على الإجارة - وطلب السائل الإجابة عن هذه الواقعة An إن الإجارة باتفاق الفقهاء مع اختلاف العبارة عقد يفيد تمليك المنفعة بعوض. وأركانها عند فقهاء الحنفية الإيجاب والقبول. وما عدهما يدخل فى الشروط. بينما يرى فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة أن أركانها بالإيجاب والقبول والعاقدان والأجرة والمنفعة. وللإجارة شروط فى العاقدين وفى الصيغة وفى المنفعة التى هى محل الإجارة، وشروط فى بدل المنفعة وهو الأجرة. وبعض الفقهاء يقرر شروطا للنفاذ وشروطا للزوم، والذى يهم الآن ذكره إجمالا هو شروط المنفعة وشروط الأجرة. أما الأولى وهى شروط المنفعة فيشترط أولا أن تكون المنفعة معلومة عند التعاقد علما يرفع الجهالة المفضية للنزاع، وعلم المنفعة يكون ببيان العين التى وقعت الإجارة على منفعتها ومن عناصرها بيان المدة، وذلك مع اختلاف عبارات هذا الشرط بين فقهاء المذاهب. والشرط الثانى أن يكون استيفاء المنفعة مقدورا. والثالث أن تكون المنفعة مقصودة بمعنى أن يعتاد استيفاؤها بعقد الإجارة والتعامل بها يجرى بين الناس الرابع ألا تكون المنفعة مطلوبا فعلها قبل الإجارة. الخامس عدم انتفاع الأجير بالعمل المعقود عليه مع اختلاف فى عبارات فقهاء المذاهب فى مؤدى هذا الشرط وما يخرج به. السادس أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر. وأما الثانية وهى شروط الأجرة فإن الأجرة فى عقد الإجارة كالثمن فى عقد البيع، ويشترط الحنفية أن تكون مالا متقوما معلوما - ويجمع فقهاء المذاهب على اشتراط أن تكون الأجرة معلومة فى عقد الإجارة كالثمن فى البيع وإن وقع الخلاف فى ماهية الأجرة وتقومها أو كانت فى الذمة (بدائع الصنائع للكاسانى فقه حنفى ج - 4 والشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقى فقه مالكى ج - 4 ونهاية المحتاج شافعى ج - 5 كشاف القناع فقه حنبلى ج - 2 فى الإجارة) . لما كان ذلك وكان الثابت فى الواقعة المطروحة أن الشريك مالك المستودع لم يجر مع شريكه الآخر صيغة عقد إجارة على ما هو باد من السؤال. وأن رضا هذا الشريك قد ينصرف إلى ارتضائه مجرد استعمال المكان المعروض مستودعا فإن كان العرف قد جرى على أن مثل هذا لا يكون استعماله إلا بأجرة اعتبرت إجارة معاطاة كبيع المعاطاة ويؤكد هذا العرف أنهما كانا قد تذاكرا فى استئجار مستودع قبل أن يفطن الشريك العامل لوجود هذا المستودع لديه. وإذا اعتبرت إجارة معاطاة بهذا النظر وقعت إجارة فاسدة، لأن الأجرة لم تكن معلومة وقت العقد بافتراض تحقق باقى الشروط السابق إجمالها فى خصوص المنفعة المتعاقد عليها. هذا ويجمع فقهاء المذاهب الأربعة الإسلامية على أن الإجارة الفاسدة متى نفذت وجبت فيها أجرة المثل على اختلاف بينهم فى تسميتها فى هذه الحال، هل هى أجرة أو بدل أو عوض. والله سبحانه وتعالى أعلم

الاجارة لا تفسخ إلا لمبرر

الاجارة لا تفسخ إلا لمبرر F جاد الحق على جاد الحق. رمضان - 1401 هجرية - 25 يوليه 1981 م M 1 - الإجارة شرعا مت تحقق شروطها وجب تسليم العين المؤجرة عند العقد أو عند ابتدائه، ولا مفاضلة بين المستأجرين عند تعددهم. 2 - لا يحق فسخ عقود الإجارة أو واحد منها بمعرفة المالك وحده دون مبرر شرعى. 3 - يتعين الالتزام بأحكام قانون إيجار الأماكن باعتباره فى الأغلب تقنينا لمباح Q بالطلب المقيد وقد قال السائل فيه إنه يمتلك عمارة مكونة من عشرين شقة، وأنه قد قام بتحرير عقود إيجار لبعض الناس، منهم العاملون بالخارج ومنهم من استأجر شقة انتظارا لكبر أبنائه ليزوجهم فيها، ومنهم من يسكن فى شقة، ولرخص إيجار الشقة عند السائل فضل السكنى عنده، ومن المستأجرين المتزوجون الذين لم يدخلوا بعد بزوجاتهم، ولم يجدوا مسكنا، وهؤلاء كثيرون. وانتهى الطالب إلى السؤال التالى أى فئة من تلك الفئات تستحق السكنى فى عمارته ثم أضاف أنه قد حرر بعض عقود إيجار فعلا لبعض هؤلاء المستأجرين ويسأل هل لو ألغيت بعض هذه العقود يعتبر مخالفا للشرع An قال الله سبحانه وتعالى فى افتتاح سورة المائدة {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} والعقود جمع عقد، ومعناه فى الأصل ضد الحق لأنه الجمع بين أطراف الشىء وربط بعضها ببعض. وأصل استعماله فى الأجسام، كعقد الحبل وعقد البناء، ثم استعير لعقد المعانى، فيقال عقد البيع، وعقد الرهن، وعقد الزواج وكل ما كان عقدا بين طرفين، والوفاء والإيفاء هو الإتيان بالشىء تاما وافيا لا نقص فيه. ومن ثم يكون معنى هذه الفقرة من الآية (والله أعلم) إن الله قد أمر المؤمنين بأن يوفوا بما يتعاقدون عليه فيما بينهم، وبعقودهم أو عهودهم مع الله سبحانه بالوفاء بعبادته والالتزام بأوامره ونواهيه. والإجارة عقد يفيد تمليك المنافع بالعوض، وقد اتفق الفقهاء على جوازها شرعا وعلى أن من شروط صحتها أن تكون المنفعة والعوض معلومين. وقد يكون محلها منفعة أشياء، كمنافع الدور والثياب والحيوان وقد يكون منفعة أعمال وهى ما يقوم به العمال من الأعمال التى تطلب منهم بعقد إجارة، كالخياطة والصياغة والصناعة والنجارة والبناء والنقل ونحو ذلك، ولما كان محل الإجارة المنافع كان الواجب عند انعقادها تسليم والعين المؤجرة إلى من استأجرها استيفاء لحقه، وتنعقد الإجارة بالإيجاب والقبول. ومتى انعقدت صحيحة مستوفية أركانها وشروطها كانت عقدا لازما باتفاق جمهرة فقهاء المذاهب لم يخالف فى هذا غير البعض، منهم الأباضية وشريح. ومتى كانت لازمة لم يجز لأحد طرفى العقد أن يستبد بفسخه، وإنما يكون فسخ عقد الإجارة باتفاق طرفيها ما لم يوجد عذر أو سبب شرعى يستتبع الفسخ، نص على هذا فقهاء المذهب الحنفى، وقال فقهاء المالكية إنها عقد لازم، سواء كانت منجزة أو مضافة. ويرى فقهاء الشافعية أنها عقد لازم كذلك فلا يستقل أحد العاقدين بفسخها، وجرى فقه الإمام أحمد بأنها عقد لازم كالبيع وليس لأحد طرفيها فسخها سواء بعذر أو دون عذر. ويرى فقهاء مذاهب الأئمة أبى حنيفة ومالك وأحمد جواز إضافة الإجارة إلى زمن مستقبل، فإذا أضيف العقد إلى زمن معين ابتدأ بحلوله، ومنع فقه الإمام الشافعى إضافة عقد إجارة منافع الأعيان إلى زمن مستقبل، ويتفق الفقه بوجه عام على أنه يترتب على استئجار العين المعينة وجوب تسليمها إلى مستأجرها عقب العقد أو عند ابتدائه عند من يجيزون إضافة الإجارة إلى زمن مستقبل. لما كان ذلك وكان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء به (صحيح الترمذى ج - 7 ص 103 و 104 فى الصلح) (والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما) كانت عقود إجارة هذا العقار التى تمت بين مالكها الطالب وبين أولئك المستأجرين لازمة، إما فى الحال إذا كان العقد غير مضاف إلى زمن مستقبل، وإما من التاريخ الذى أضيف إليه العقد، ولا محل للمفاضلة بين المستأجرين إذا كانت عقود الإجارة قد انعقدت مستوفية أركانها وشروطها الشرعية، ولا يحق فسخها أو أى واحد منها بمعرفة المؤجر المالك وحده، وأى إلغاء لعقد من تلك العقود دون مبرر يقره الشرع يكون مخالفا لنصوص القرآن والسنة سالفة البيان. هذا ولا يخفى أن هناك قانونا منظما لإيجار الأماكن، يتعين الالتزام بأحكامه، باعتبارها فى الأغلب تقنينا لمباح، يرى ولى الأمر الإلزام به ابتغاء المصلحة. والله سبحانه وتعالى أعلم

من أحكام التأمين

التأمين على الحياة غير جائز شرعا F بكرى الصدفى. شعبان 1328 هجرية M 1 - التأمين على الحياة غير جائز شرعا، ومن ثم فلا تعتبر قيمة التأمين تركة تقسم بين الورثة. 2 - مادفعه المتوفى للشركة يعتبر تركة تقسم بين الورثة بحسب الفريضة الشرعية. 3 - مازاد على مادفعه المتوفى أثناء حياته إن تراضى الطرفان على قسمته بين الورثة شرعا بصرف النظر عن التعاقد قسم بينهم واعتبر كأنه مبلغ متبرع به ابتداء Q تعاقد شخص فى حال حياته مع إحدى شركات التأمين على مبلغ يدفع إن توفى لولد وابنتين له مثالثة بينهم. وذلك فى مقابل مبلغ كان يدفعه للشركة من ماله الخاص. ولما مات كانت وفاته عن أولاده الثلاثة المذكورين وبنت رزق بها بعد التعاقد وزوجة هى أمهم. فهل المبلغ يعتبر تركة توزع على الورثة بحسب الفريضة الشرعية أو يكون المبلغ لمن تعاقد مع الشركة على إعطائه لهم فقط An الذى يقتضيه الحكم الشرعى فى ذلك. أن التعاقد المذكور ليس من التصرفات الشرعية حتى يترتب عليه أن يعتبر ذلك المبلغ تركة توزع بين الورثة بحسب الفريضة. نعم المقدار الذى كان يدفعه المتوفى المذكور سنويا باسترداده من الشركة يقسم بين الورثة بالفريضة الشرعية. وأما مازاد على ذلك. فإن حصل اتفاق من الشركة والورثة على قسمته بين الورثة بحسب الفريضة الشرعية أيضا بصرف النظر عن ذلك التعاقد ويعتبر كأنه مبلغ تبرع ابتداء فليس فى الشرع ما يمنعه. هذا وفى تنقيح الحامدية ما نصه (سئل) فيما إذا كان زيد يدفع لعمرو فى كل سنة مبلغا من الدراهم ظانا أن ذلك حق عمرو المدفوع له ومضى لذلك سنون وهما على ذلك. ثم تبين أن ذلك لم يكن حق عمرو بل حق زيد الدافع، ويريد زيد الرجوع على عمرو بنظير مادفعه له فى المدة بعد ثبوت ما ذكر بالوجه الشرعى. فهل له ذلك (الجواب) نعم والله سبحانه وتعالى أعلم - انتهى - هذا ماظهر فى الجواب

التأمين ضد الحريق

التأمين ضد الحريق F محمد بخيت. 13 ربيع آخر 1337 هجرية - 15 يناير 1919 م M 1 - التأمين ضد الحريق غير جائز شرعا. 2 - ضمان الأموال فى الشريعة الإسلامية. إما أن يكون بطريق الكفالة أو بطريق التعدى، أو الاتلاف، وليس عقد التأمين شيئا من ذلك. 3 - عقد التأمين ليس عقد مضاربة، لاشتراط أن يكون المال من جانب والعمل من جانب آخر Q من محمد رمضان. بما صورته. توجد شركات تدعى شركات التأمين على الحريق، وظيفتها أن تقبل من صاحب الملك مبلغا معينا يدفعه إليها كل سنة، وفى نظير ذلك تضمن له دفع قيمة ما عساه يلحق الملك المؤمن عليه من أضرار الحريق إذا حصل. وقد اعتاد كثير من أرباب الأملاك التأمين على عقاراتهم لدى هذه الشركات. فهل مثل هذا العمل يعد مطابقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء أم لا وهل يجوز لناظر الوقف أن يؤمن على أعيان الوقف التى يخشى عليها من خطر الحريق بهذه الكيفية أم لا نرجو إفادتنا عن ذلك بما يقتضيه الوجه الشرعى An اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن عمل شركات التأمين على الوجه المذكور فى السؤال غير مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية، ولا يجوز لأحد سواء كان ناظر وقف أو غيره أن يعمله. وذلك لما هو مقرر شرعا أن ضمان الأموال إما أن يكون بطريق الكفالة أو بطريق التعدى أو الإتلاف، وهذا العمل ليس عقد كفالة قطعا. أن شرط عقد الكفالة أن يكون المكفول به دينا صحيحا لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، أو عينا مضمونة بنفسها بأن يجب على المكفول عنه تسليمها للمكفول له. فإن هلكت ضمن المكفول عنه للمكفول له مثلها إن كانت مثلية، وقيمتها إن كانت قيمية، وذلك كالمغصوب والمبيع بيعا فاسدا وبدل الخلع وبدل الصلح عن دم عمد. كما صرح بذلك فى جميع كتب المذهب المعتبرة كالبدايع وغيرها، وعلى ذلك لابد فى عقد الكفالة من كفيل يجب عليه الضمان، ومن مكفول له يجب تسليم المال المضمون إليه، ومكفول عنه يجب عليه إحالة تسليم المال المكفول به ومن مكفول به وهو المال الذى يجب تسليمه للمكفول له، وبدون ذلك لا يتحقق عقد الكفالة، ولا يوجد شىء مما ذكرناه فى عقد الكفالة فى عمل شركات التأمين المذكورة بالسؤال. فالكفالة لا تنطبق عليه بلا شبهة، لأن المال الذى جعله صاحبه فى ضمان الشركة لم يخرج عن يده ولا يجب عليه تسليمه لأحد غيره فلم يكن دينا يجب عليه أداؤه، ولا عينا مضمونة عليه بنفسها كما أن المال المذكور لم يدخل فى ضمان الشركة، لأنه لم يكن دينا عليها ولا عينا مضمونة عليها بنفسها، فتبين أن العمل المذكور ليس ضمان تعد ولا ضمان إتلاف،لأن أهل الشركة لم يتعد واحد منهم على المال المؤمن عليه ولم يتلفه ولم يتعرض له بأدنى ضرر، بل إن هلك المال المؤمن عليه فإما أن يهلك بالقضاء والقدر أو باعتداء متعد آخر أو إتلاف متلف آخر، فلا وجه حينئذ لدخول المال المؤمن عليه فى ضمان الشركة، ولا لأخذ الشركة ما تأخذه فى نظير ذلك ولا يجوز أيضا أن يكون العقد المذكور عقد مضاربة لأن عقد المضاربة يلزم فيه أن يكون المال من جانب رب المال والعمل من جانب المضارب والربح على ماشرطا - لأن أهل الشركة إنما يأخذون المبالغ التى يأخذونها فى نظير ضمان ماعساه أن يحلق الملك المؤمن عليه من إضرار الحريق ونحوه لأنفسهم، ويعملون فى تلك المبالغ لأنفسهم لا لأربابها، ومن هذا الذى فصلناه يتبين جليا أن العمل المذكور بالسؤال ليس مطابقا لأحكام الشريعة الإسلامية، بل هو عقد فاسد شرعا، لا يجوز شرعا الإقدام عليه سواء كان العقار المؤمن عليه ملكا أو وقفا فلا يجوز لناظر الوقف أن يقدم على هذا العمل بحال من الأحوال، أن هذا العمل معلق على خطر وهو ماعساه أن يلحق العقار المؤمن عليه من الضرر. وتارة هذا الضرر يقع، وتارة لا يقع فيكون هذا العمل قمارا معنى يحرم الإقدام عليه شرعا. والله سبحانه وتعالى أعلم

عقد التأمين على العقار

عقد التأمين على العقار F عبد الرحمن قراعة. جمادى الثانية 1344 هجرية - 23 ديسمبر 1925 م M 1 - التأمين على العقارات ضد هلاكها بالحريق أو الغرق أو الإتلاف مقابل مبلغ معين يدفع للشركة المؤمنة فى مدة معينة غير جائز شرعا لعدم تحقق الكفالة بشروطها. 2 - هذا العقد معلق على خطر الوجود تارة يقع وتارة لا يقع، وهو بهذا المعنى يكون قمارا معنى، وهذا هو سر فساده شرعا Q من الشيخ عبد الرزاق القاضى. بما صورته. من ضمن التابع لوقف المغفور لها الأميرة زينب هانم كريمة المرحوم محمد على باشا والى مصر سابقا، ثمانية عمارات كائنة بمصر. وقد تعين حارسا عليها من قبل المحكمة المختلطة حضرة صاحب السمو الأمير محمد عباس باشا حليم، وكانت العمارات المذكورة قبل تبعيتها لوقف زينب هانم مملوكة للشركة البلجيكية الأجنبية وفى حال ملكها لها تعاقدت مع شركة تأمين العقارات الأجنبية المسماة فى العرف الآن بشركة السو كرتاه على أن تدفع الشركة البلجيكية المذكورة لشركة التأمين فى كل سنة مبلغا معينا فى نظير ضمان هلاك العمارات المذكورة بحريق أو غرق أو إتلاف وذلك لمدة مخصوصة - وحيت إن العمارات المذكورة صارت تابعة الآن لوقف زينب هانم، وقد انقضت مدة التأمين فى مدة تعيين سمو الأمير محمد عباس باشا المشار إليه حارسا، والمستحقون فى الوقف يحتمون على سمو الحارس أن يؤمن العقارات المذكورة لأى شركة من شركات التأمين الأجنبية، مع العلم بأن العمارات المراد تأمينها فى مصر وهى بلد الإسلامى. فهل يجوز لسمو الحارس أن يجيب طلب المستحقين لذلك ويتعاقد مع شركة أجنبية، على أن تضمن تلك الشركة هلاك العمارات المذكورة بحرق أو غرق أو إتلاف فى نظير مبلغ يدفعه للشركة الأجنبية فى كل سنة أو أن ذلك ممنوع شرعا نرجو إفادتنا An من حيث إن التعاقد مع شركة السكورتاه على الوجه الوارد بالسؤال يتلخص فى أن المتعاقد معها يلتزم دفع مقدار معين من الدراهم فى كل سنة لأصحاب تلك الشركة لمدة معينة فى مقابل ضمان العمارات المؤمن عليها لوهلكت بحرق أو غرق أو إتلاف، وحيث إنه يفهم من تعيين سمو الحارس على تلك الأعيان الموقوفة أنها تحت يده وله التصرف فيها بالوجه الشرعى لأن الحارس هنا فى قوة ناظر الوقف يعمل عمله ويتصرف تصرفه، وليس لأحد من أصحاب تلك الشركة تصرف فى هذه الأعيان ولم تكن تحت يد أحد منهم فيكون هذا العقد التزاما بما لا يلزم شرعا لعدم وجود سبب يقتضى وجوب الضمان شرعا لأن أسباب الضمان فى الماليات إما التعدى أو الإتلاف أو الكفالة ولا أثر للتعدى والإتلاف هنا، لعدم حصول واحد منهما من أصحاب تلك الشركة لأن العقارات المؤمن عليها لا تزال تحت يد الحارس عليها، وكذلك الكفالة هنا غير متحققة لأنه لا بد فيها من كفيل يجب عليه الضمان، ومن مكفول له يجب تسليم المال المضمون إليه، ومكفول عنه يجب تسليم المال عليه، ومن مكفول به يجب تسليمه للمكفول له، ولا بد أن يكون المكفول به دينا صحيحا لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء أو عينا مضمونة بنفسها يجب على المكفول عنه تسليمها بعينها للمكفول له إن كانت قائمة حتى إذا هلكت ضمن مثلها إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت قيمية، ولا شبهة فى أن شيئا من هذا لا يوجد فى ذلك العقد فلم تتحقق الكفالة، فيكون ذلك العقد فاسدا لأنه معلق على خطر، تارة يقع وتارة لا يقع، فهو قمار معنى. على أن الحارس هنا غير مالك للعمارات الموقوفة، وإنما يجب عليه صرف ريع الوقف فى وجوهه التى عينها الواقف له فصرف بعض الريع فيما ويسمى ضمانا لهذه الأعيان الموقوفة إضاعة لمال الوقف وخارج عما شرطه الواقف مصرفا للريع، فهو غير جائز شرعا هذا هذا ما ظهر لنا. والله أعلم

تأمين وادخار واستثمار

تأمين وادخار واستثمار F حسنين محمد مخلوف. شعبان 1372 هجرية - 11 مايو 1953 م M 1 - استثمار الأموال المدخرة يقتضى توزيع أرباحها نسبة رءوس الأموال، بشرط مطابقة ذلك لما تقتضيه الأحكام الشرعية. 2 - التعاون بين الناس مطلوب شرعا. 3 - القرض الحسن ثوابه عظيم. 4 - التوسط والاعتدال فى المعيشة مندوب إليهما شرعا Q من حضرة الصاغ أركان الحرم م ر ح قال تكون بين ضباط القوات المسلحة صندوق للتأمين والادخار، بقصد تنمية روح الادخار بين الأعضاء والمعاونة على تحسين حالهم، اجتماعيا واقتصاديا بتحقيق الأغراض الآتية: 1- إعانة عائلات الأعضاء الذين يتوفون أثناء عضويتهم. 2- إعانة الأعضاء الذين يصابون بعاهات مستديمة تعجزهم كلية عن العمل. 3- إقراض الأعضاء لمواجهة الأزمات العارضة، وقد اشترطت أن يكون القرض حسنا بدون فوائد. 4- يدفع العضو اشتراكا شهريا يتغير على رتبته ودرجته كلما رقى. 5 - تتكون أموال الصندوق من الاشتراكات والتبرعات التى ترد للصندوق عن طريق الوقف والوصايا والهبات وغيرها، ومن أرباح وفوائد استثمار الأموال (وقد اشترطت ألا تتنافى هذه المعاملات فى استثمار الأموال مع الشريعة الإسلامية السمحة) . 6 - عندما يصل سن العضو إلى الخامسة والخمسين من عمره يجوز له أن يسترد كل ما دفعه من أموال مدخرة، مضافا إليها نصيبه فى الهبات وأرباح الأموال. 7- إذا توفى العضو يقوم الصندوق بدفع مبلغ معين من المال إلى الورثة الذين يعينهم، أو حسب الميراث الشرعى - هذا المبلغ يختلف باختلاف الرتبة التى بدأ فيها العضو سداد الأقساط. فمثلا إذا بدأ الضابط الاشتراك وهو فى رتبة الملازم ثان، فإن الصندوق يدفع لورثته إذا توفى فى أى سن مادام مشتركا مبلغ ألف جنيه. وإذا بدأ وهو فى رتبة الصاغ فإن الصندوق يدفع للورثة 825 جنيها وهكذا. وذلك بصرف النظر عما يكون قد تم سداده من الأقساط. 8- إذا أصيب العضو وهو فى الخدمة العسكرية بعجز كلى مستديم نتج عن عدم لياقته للخدمة. فإن الصندوق يصرف له مكافأة تعادل المبلغ المؤمن به الأصلى، وهو نفس المبلغ الموضح فى البند رقم 7 عاليه ويختلف أيضا باختلاف الرتبة التى بدأ فيها سداد الأقساط. 9- هذا الصندوق خاص بضابط القوات المسلحة ويقوم بإدارته مجلس إدارة معين منهم، وتسقط العضوية فيه عند الاستقالة من الخدمة العسكرية بدون استحقاق معاش، أو عند شطب اسم العضو من سجل أسماء الضباط - وفى هذه الحالة يسترد الفرد كل ما كان قد دفعه من أقساط مضافا إليه استحقاقه فى الأرباح والهبات An اطلعنا على الاستفتاء المقدم من حضرة السائل بتاريخ 16 مارس 1953 وما تضمنه من مشروع نظام صندوق الادخار والتأمين لضباط القوات المسلحة، فوجدناه نظاما تعاونيا مفيدا سليما مما يوجب تحريمه، حيث اشترط فيه صراحة أن يكون القرض للمتعاونين قرضا حسنا بلا فائدة، وأن لا تستثمر أمواله بما ينافى أحكام الشريعة الإسلامية السمحة - ولكن يجب أن يزاد فى الشروط أن يكون توزيع الأرباح الناتجة فعلا من استثمار أمواله المنصوص عليه فى البند الخامس مطابقا لما تقتضيه الأحكام الشرعية المعروفة فى ذلك بحيث يوزع الربح الناتج من الاستثمار لا بنسبة مئوية، بل بنسبة رءوس الأموال، كما فى بعض شركات بنك مصر كشركة الغزل والنسيج - والمشروع مع ذلك سبيل للاقتصاد وترك الإسراف والبذخ فى العيش، وبحث على الادخار من اليوم إلى الغد، والتعاون مطلوب شرعا بقوله تعالى - {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} المائدة 2، وبقوله تعالى {وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا} المزمل 20، والقرض الحسن له ثواب عظيم، ففى حديث ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم قال (ما من مسلم يقرض قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة) والتوسط والاعتدال فى أمور العيش مندوب إليهما ففى الحديث الشريف أمرنى بتسع (منها) القصد فى الغنى والفقر - أى فى الحالتين - لذلك نرى المضى فى إقرار هذا المشروع لخير الضباط مع وجوب النص على هذه الشروط فى صلبه وتطبيقها عمليا. والله الموفق للخير

ما يستحق من الجمعيات الخيرية ليس تركة

ما يستحق من الجمعيات الخيرية ليس تركة F أحمد هريدى. 12 مارس 1964 م M 1 - المبالغ التى تدفع من الجمعية أو الهيئة إلى ورثة المتوفى من أعضائها تعتبر امتيازات تقوم بها لصالحهم ولا تعتبر تركة. 2 - ما يدفع يكون من قبيل العون المالى لورثة من يتوفى، ولا تخضع هذه المبالغ لأحكام الوصية أو الميراث. 3 - وصية المتوفى بها لبعض ورثته غير معتبرة، لكونها غير تركة وإنما يكون هذا منه تعيينا لبعض ورثته الذين يستحقون العون والمساعدة من الجمعية، أو الهيئة على نظام التأمين المعمول به للموظفين. 4 - تصرف هذه المبالغ لمن عينه المتوفى فى الوصية بدون إجازة من الباقين، ولا حق لباقى الورثة فى شىء منها Q بالطلب المقدم من السيدة / ز ع ر المتضمن أن المرحوم عبد الرحمن توفى بتاريخ 13 يونيه سنة 1963 عن زوجته الطالبة وعن بناته الثلاث وعن أخويه الشقيقين فقط. وأنه كان حال حياته مشتركا فى جمعية البر والإحسان والضمان الاجتماعى التابع لها، وفى الرابطة العامة للكتابيين، وفى الرابطة العامة للعمال بالاسكندرية، وكل هذه الهيئات بالسكة الحديد، وأنه قد أوصى بجميع حقوقه لدى هذه الهيئات، وبكافة الامتيازات التى تمنحها تلك الهيئات للورثة بعد الوفاة لزوجته وبناته الثلاث. على أن يكون للزوجة الثمن وللبنات الباقى بالسوية بينهن - وتقول الطالبة إن شقيقى المتوفى وهما باقى الورثة ينازعان فى تنفيذ هذه الوصية بالنسبة لما زاد على الثلث. وطلبت السائلة بيان الحكم فى هذه الوصية. وقد أرفقت بطلبها صورة من إشهاد الوفاة والوراثة الخاص بوفاة زوجها المذكور عن هؤلاء الورثة. وورقة الوصية العرفية المشار إليها، وهى بتاريخ 24/4/1960 دلت على صدور الوصية على النحو المشار إليه An ظاهر من الأوراق أن المتوفى كان مشتركا فى الجمعيات والهيئات المشار إليها. وأن هذا الاشتراك يجعل له بعض الحقوق قبلها بمقتضى النظام الموضوع لها. وتتمثل هذه الحقوق فى مبالغ مالية تدفعها الجمعية أو الهيئة لورثة من يتوفى من المشتركين وامتيازات تقوم بها لصالحهم، وأن الوصية قد انصبت على هذه الحقوق والامتيازات، ومثل هذه الحقوق والامتيازات لا تعتبر تركة تورث عن المتوفى، ولا تدخل ضمن الحقوق التى اعتبرها الفقهاء مما يورث عن الميت، لأنه لم يثبت للشخص حق تقرر لدى الهيئة أو الجمعية، وإنما تقوم الجمعيات والهيئات بما تقوم به من قبيل العون المالى، والمساعدات المادية والأدبية لورثة من يتوفى. وهى غير مقدرة ولا محددة المقدار، بل تقدرها الجمعيات على ضوء اعتبارات وعوامل يتضمنها النظام الذى تسير عليه، ومن ثم لا تخضع لأحكام التركات ولا تنطبق عليها أحكام الميراث. وإذن فلا يعتبر ما صدر من المتوفى وصية بالتركة، أو ببعض منها لبعض الورثة، حتى تنطبق أحكام المادة رقم 37 من القانون رقم 71 لسنة 1946 بأحكام الوصية، وإنما يعتبر تعيينا من المتوفى للأشخاص الذين يستحقون العون والمساعدة التى تدفعها الجمعيات والهيئات على مثال ما يفعله الموظفون بالنسبة للتأمين. وإذن فتستحق الزوجة والبنات الثلاث جميع ما تصرفه الجمعيات والهيئات المذكورة لهن بالنسبة التى حددها المتوفى. الثمن للزوجة والباقى للبنات الثلاث بالسوية بينهن دون توقف على إجازة الأخوين الشقيقين، ودون أن يكون لهذين الأخوين حق فى تلك المبالغ، وذلك من الوجهة الشرعية. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء به السؤال. والله أعلم

التأمين ضد الحريق محرم شرعا

التأمين ضد الحريق محرم شرعا F جاد الحق على جاد الحق. صفر 1401 هجرية - 14 ديسمبر 1980 م M 1 - التأمين ضد الحريق من الوجهة القانونية يعتبر عقدا احتماليا ولا ترى الشريعة الإسلامية جوازه لما فيه من غبن وضرر. 2 - التزام المسلمين بنصوص الشريعة الإسلامية واجب Q بالطلب المتضمن أن إحدى الهيئات المختصة بإقراض الجهات القائمة على بناء المساكن قد طلبت منا إبرام عقد للتأمين ضد الحريق كشرط يتوقف عليه قيام هذه الهيئة بإقراضنا المال اللازم لإنشاء المبانى التى تزمع جمعيتنا إنشاءها، وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما إذا كان يجوز للجمعية إبرام هذا العقد ضد الحريم شرعا أم لا يجوز وهل يدخل هذا العقد ضمن عقود الغرر An المعروف أن وثيقة التأمين ضد الحريق التى تصدرها شركات التأمين فى مصر تحتوى على بند مضمونه (تتعهد الشركة بتعويض المؤمن له أو ورثته أو منفذى وصيته أو مديرى تركته كل تلف مادى بسبب الحريق بالعين المؤمن عليها طبقا للشروط العامة والخاصة الواردة بهذه الوثيقة) . ونصت المادة 766 من التقنين المدنى (القانون المدنى المعمول به الآن فى مصر رقم 131 لسنة 1948 م) المصرى على أنه (فى التأمين ضد الحريق يكون المؤمن مسئولا عن كافة الأضرار الناشئة عن حريق أو عن بداية حريق، يمكن أن تصبح حريقا كاملا، أو عن خطر حريق يمكن أن يتحقق، والتأمين ضد الحريق على هذا يكون مقصودا به تعويض المؤمن عليه عن خسارة تلحق ذمته المالية بسبب الحريق) . وتطبيقا لنصوص هذا القانون ينشىء عقد التأمين إلتزامات على عاتق كل من المؤمن والمؤمن له إذ على هذا الأخير أن يدفع أقساط التأمين، وعلى الأول أن يدفع للمؤمن له العوض المالى أو المبلغ المؤمن به، ومع هذا فهو من الوجهة القانونية يعتبر عقدا احتماليا حيث لا يستطيع أى من العاقدين أو كلاهما وقت العقد مرعفة مدى ما يعطى أو يأخذ بمقتضاه فلا يتحدد مدى تضحيته إلا فى المستقبل تبعا لمر غير محقق الحصول أو غير معروف وقت حصوله. وإذا كان واقع عقد التأمين من وجهة هذا القانون أنه يعتبر عملية احتمالية حيث جاءت أحكامه فى الباب الرابع من كتاب العقود تحت عنوان عقود الغرر لأن مقابل القسط ليس أمرا محققا، فإذا لم يتحقق الخطر فإن المؤمن لن يدفع شيئا ويكون هو الكاسب، وإذا تحقق الخطر ووقع الحريق مثلا فسيدفع المؤمن إلى المؤمن له مبلغا لا يتناسب مع القسط المدفوع، ويكون هذا الأخير هو صاحب الحظ الأوفى فى الأخذ، وبذلك يتوقف أيهما الآخذ ومقدار ما يأخذه من عملية التأمين على الصدفة وحدها، وإذا كان عقد التأمين ضد الحريق بهذا الوصف فى القانون الذى يحكمه تعين أن نعود إلى صور الضمان والتضمين فى الشريعة الإسلامية لنحتكم إليها فى مشروعية هذا العقد أو مخالفته لقواعدها. وإذا كان المعروف فى الشريعة الغراء أنه لا يجب على أحد ضمان مال لغيره بالمثل أو بالقيمة إلا إذا كان قد استولى على هذا المال بغير حق أو أضاعه على صاحبه، أو أفسد عليه الانتفاع به بحرقه أو بتمزيقه أو هدمه مثلا أو تسبب فى إتلافه، كما لو حفر حفرة فى الطريق فسقطت فيها سيارة أو حيوان أو وضع يدا غير مؤتمنة على مال، كيد البائع بعد البيع أو يد السابق، أو غر شخصا كأن طلب منه أن يسلك طريقا مؤكدا له أنه آمن، فأخذ اللصوص ماله فيه، أو كفل أداء هذا المال ولا شىء من ذلك بمتحقق فى التأمين ضد الحريق، بل وغيره من أنواع التأمين التجارى، حيث يقضى التعاقد أن تضمن الشركة لصاحب المال ما يهلك أو يتلف أو يضيع بغرق أو حرق أو بفعل اللصوص وقطاع الطرق كما أن المؤمن لا يعد كفيلا بمعنى الكفالة الشرعية، وتضمين الأموال بالصورة التى يحملها عقد التأمين محفوف بالغبن والحيف والغرر، ولا تقر الشريعة كسب المال بأى من هذه الطرق وأشباهها لأنها لا تبيح أكل أموال الناس بغير الحق. قال الله تعالى {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} البقرة 188، وقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} النساء 29، وإنما تبيح العقود التى لا غرر فيها ولا ضرر بأحد أطرافها، وفى عقد التأمين غرر وضرر محقق بأحد الأطراف، لأن كل عمل شركة التأمين أنها تجمع الأقساط من المتعاقدين معها وتحوز من هذه الأقساط رأس مال كبير تستثمره فى القروض الربوية وغيرها، ثم تدفع من أرباحه الفائقة الوفيرة ما يلزمها به عقد التأمين عن تعويضات عن الخسائر التى لحقت الأموال المؤمن عليها، مع أنه ليس للشركة دخل فى أسباب هذه الخسارة لا بالمباشرة ولا بالتسبب، فالتزامها بتعويض الخسارة ليس له وجه شرعى، كما أن الأقساط التى تجمعها من أصحاب الأموال بمقتضى عقد التأمين لا وجه لها شرعا أيضا، وكل ما يحويه عقد التأمين من اشتراطات والتزامات فاسد، والعقد إذا اشتمل على شرط فاسد كان فاسدا. والمراد من الغرر فى هذا المقام المخاطرة. كما جاء فى موطأ مالك فى باب بيع الغرر، أو ما يكون مستور العاقبة كما جاء فى مبسوط السرخسى (ج - 13 ص 194) . وهذا متوفر فى عقد التأمين، لأنه فى الواقع عقد بيع مال بمال وفيه غرر فاحش، والغرر الفاحش يؤثر على عقود المعاوضات المالية فى الشريعة باتفاق الفقهاء، ولا خلاف إلا فى عقود المعاوضات غلى المالية وهو قمار معنى، لأنه معلق على خطر تارة يقع وتارة لا يقع، وبذلك يكون مبناه الاعتماد على الخطر فيما يحصل عليه أى من المتعاقدين، ومع هذا ففى عقد التأمين تعامل بالربا الذى فسره العلماء بأنه زيادة بلا مقابل فى معاوضة مال بمال. والفائدة فى نظام التأمين ضرورة من ضرورياته ولوازمه، وليست شرطا يشترط فقط فى العقد، فالربا فى حساب الأقساط حيث يدخل سعر الفائدة وعقد التأمين محله عبارة عن الأقساط مضافا إليها فائدتها الربوية، وتستثمر أموال التأمين فى الأغلب أو على الأقل احتياطها بسعر الفائدة وهذا ربا. وفى معظم حالات التأمين - (حالة تحقق أو عدم تحقق الخطر المؤمن ضده) يدفع أحد الطرفين قليلا ويأخذ كثيرا أو يدفع ويأخذ وهذا ربا. وفى حالة التأخير فى سداد أى قسط يكون المؤمن له ملزما بدفع فوائد التأخير وهذا ربا النسيئة وهو حرام شرعا وقطعا. وإذا كان التأمين ضد الحريق من عقود الغرر - بحكم التقنين المدنى المعمول به فى مصر فضلا عما فيه من معنى القمار ومن الغبن ومن الشروط الفاسدة وكان القمار وعقود الغرر من المحرمات شرعا بأدلتها المبسوطة فى موضعها من كتب الفقه كان هذا العقد بواقعه وشروطه التى يجرى عليها التعامل الآن من العقود المحظورة شرعا. ولما كان المسلم مسئولا أمام الله سبحانه عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، كما جاء فى الحديث الشريف الذى رواه الترمذى ونصه (لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيم فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن جسمه فيم أبلاه) (صحيح الترمذى ج - 9 ص 253 فى أبواب صفة القيامة والرقائق والورع) وجب على المسلمين الالتزام بالمعاملا التى تجيزها نصوص الشريعة وأصولها والابتعاد عن الكسوب المحرمة أيا كانت أسماؤها ومغرياتها. والله سبحانه وتعالى أعلم

من أحكام التعامل مع البنوك

حرمة دراهم البنك والسبرتو وميتة السلحفاة F بكرى الصدفى. محرم 1325 هجرية M 1 - الأخذ من أموال البنك بالفوائد على سبيل التجارة ربا وهو محرم شرعا. 2 - السلحفاة إذا كانت برية المولد ولها دم سائل تكون ميتها نجسة وإلا فلا. 3 - الأصل أن من مات بالجرح بيقين فهو حلال وإن كان بالثقل فلا يحل قطعا وإن شك فيه لا يحل احتياطا. 4 - الجرح بالرصاص بواسطة آلة الصيد المعروفة الآن بالبندقية هو من الإحراق والثقل بسبب قوة اندفاعه لأنه ليس له حد يجرح به الصيد ولا يحل ذلك. 5 - الاسبرتو إذا كان مأخوذا من نيىء ماء العنب فهو حرام وإن كان من غيره كالقصب والبنجر فإن كان مسكرا ففيه الخلاف الوارد فى الأشربة المحرمة غير الخمر من حيث الحرمة والتغليظ والتخفيف والطهارة. 6 - السكر المار على العظام المجهولة الأصل طاهر لأن الشأن فيه الطهارة إلا إذا علم بيقين أنه عظم خنزير أو كلب فإنه يكون نجسا Q فى البر والبحر هل هى طاهرة الميتة كالسمك أم لا. وفى البندق الذى يصاد به الحيوان هل يحل أم لا. وفى الاسبرتو هل هو نجس أم لا. وإذا كان نجسا فما العلة فى نجاسته. وفى السكر الأبيض المار على العظام المجهولة الأصل. هل يحكم عليه بالطهارة أم لا أفتونا مع النقل الصحيح أثابكم الله تعالى An أما الجواب عن حرمة دراهم البنك أو حلها فيؤخذ من حاشية الحموى على الأشباه ونص عبارتها فى التمر تاشى فى باب مسائل متفرقة من كتاب الكراهة مانصه لرجل مال حلال اختلطه مال من الربا أو الرشا أو الغلول أو السحت أو من مال الغصب أو السرقة أو الخيانة أو مال يتيم فصار ماله كله شبهة ليس لأحد أن يشاركه أو يبايعه أو يستقرض منه أو يقبل هدية أو يأكل فى بيته، وكذا إذا منع صدقاته وزكاته وعشره صار ماله شبهة لما فيه أخذه من مال الفقير. وينبغى أن ترى الأشياء حلالا فى أيدى الناس فى ظاهر الحكم مالم يتبين لك شىء مما وصفنا - انتهى - وأما الأخذ من دراهم البنك على سبيل التجارة بالفاض كما هو المعتاد الآن فلا شك أنه من باب الربا المحرم إجماعا. وأما السلحفاة المذكورة، فإن كانت برية المولد ولها دم سائل تكون ميتها نجسة وإلا فلا. وأما الصيد بالبندق فقد أفاد حكم العلامة ابن عابدين فى رد المختار بقوله وفى التبيين والأصل أن الموت إذا حصل بالجرح بيقين حل. وإن بالثقل أو شك فيه فلا يحل حتما أو احتياطا انتهى ولا يخفى أن الجرح بالرصاص إنما هو بالإحراق والثقل بواسطة اندفاعه العنيف إذ ليس له حد. وبه أفتى ابن نجيم - انتهى - أما الإسبرتو فيتخذ من أشياء كثيرة مثل القصب والبنجر. ونهاية ما يقال فيه إنه إن كان مسكرا أو لم يكن أصله النيىء من ماء العنب يجرى فيه الخلاف الذى ذكر فى الأشربة المحرمة غير الخمر ففى الدر من باب الأنجاس بعد الكلام على الخمر مانصه وفى باقى الأشربة روايات التغليظ والتخفيف والطهارة ورجح فى البحر الأول والنهر الأوسط انتهى. وأما السكر المار على العظام المجهولة الأصل فالشأن فيه الطهارة خصوصا وقد نص العلماء على أن عام الميتة إلا الخنزير والكلب فى رواية طاهرة إذا كانت خالية من الدسومة والله تعالى أعلم

استثمار المال فى أذون الخزانة وسندات التنمية

استثمار المال فى أذون الخزانة وسندات التنمية F جاد الحق على جاد الحق. 15 ربيع الآخر 1399 هجرية 14 مارس 1979 م M 1 - قيام البنك باستثمار أموال الأفراد حسب رغبتهم إنما هو من باب الوكالة من أمر خاص بشروط محددة. 2 - أذون الخزانة وسندات التنمية التى تصدرها الدولة بمعدل فائدة ثابتة من باب القرض بفائدة التى حرمتها الشريعة الإسلامية أيا كان المقرض والمقترض لأنها من باب الربا شرعا. 3 - رغبة المستثمرين وحرصهم على الكسب الحلال يستلزم ألا تستغل أموالهم على غير رغبتهم حتى لا يخرج البنك عن حدود ما وكل فيه Q من بنك مصر - الإدارة العامة للتنظيم وترتيب الوظائف - بكتابه المؤرخ 7 فبراير سنة 1979 والمقيد برقم 59 - 1979 المتضمن أن كثيرا من أبناء الجاليات المصرية بالبلاد العربية طلبوا من إدارة البنك أن تتولى إصدار شهادات استثمار يتم اكتتابهم فيها، بشرط ألا تستغل هذه الأموال فى الإقراض أو فى أعمال ربوية وغير محددة، حتى تكون إسلامية المنبع ولا شبهة فى عوائد استثمارها. وأن البنك يقوم حاليا بإعداد مشروع يسمح باستثمار هذه الأموال فى أعمال بعيدة عن شبهة الربا تتلخص فى الآتى (أ) تخصيص جزء مما يملكه البنك فى أسهم الشركات المساهم فيها حيث لا تخضع لنسب ربحية ثابتة، وأن هذه الشركات تقوم بالأعمال التجارية أو الصناعية، وليست فى أعمال الائتمان أو الإقراض. (ب) شراء بعض الأسهم من الشركات الممتاز من سوق الأوراق المالية والخاصة بالعمليات التجارية والصناعية. (ج) تخصيص جزء من أسهم الشركات الجديد التى يقوم البنك بتأسيسها والتى تتعام فى الصناعة والتجارة بعيدا عن العمليات المالية، واستكمالا لهذه المشروعات التى ينوى البنك إنشاءها رأت إدارة البنك استطلاع رأى دار الإفتاء بالنسبة لإمكانية شراء الأنواع الآتية، وإضافتها إلى الأنواع المشتراه لنفس الغرض. 1 - أذون الخزانة التى تصدرها الدولة وتكتتب فيها البنوك وهى بمعدل فائدة ثابت. 2 - سندات التنمية التى تصدرها الدولة وتساهم البنوك فى شراء جزء كبير منها وهى بمعدل فائدة ثابت، وعلى أن يوضع فى الاعتبار أن للدولة بما لها من حق السيادة الحصول من المواطنين على الإيرادات المختلفة السيادية والخدمية بما يزيد عن المعدلات التى تمنحها للمشتركين فى هذه السندات أو الأذونات كما أنها ليست عرضة للخسارة مما يجعل الاشتراك فى شراء هذه السندات أو الأذونات بعيدا عن شبهة الحرام أو الربا An إن الظاهر أن رغبة هؤلاء المصريين المستثمرين متجهة إلى البعد عن المعاملات المالية الربوية، وأن البنك حين يقوم بهذه المهمة فى حدود هذه الرغبة يكون عمله من باب الوكالة فى أمر خاص بشروط محددة. ولما كان البنك يستطيع الرأى الشرعى فى إمكانية استغلال أموال هؤلاء فى شراء أذون الخزانة التى تصدرها الدولة وتكتتب فيها البنوك وهى بمعدل فائدة ثابت، وكذلك فى شراء سندات التنمية وهى بمعدل فائدة ثابت. ولما كانت أذون الخزانة وسندات التنمية التى تصدرها الدولة بمعدل فائدة ثابت من باب القرض بفائدة، وقد حرمت الشريعة الإسلامية القروض ذات الفائدة المحددة أيا كان المقرض أو المقترض لأنها من بباب الربا المحرم شرعا بالكتاب والسنة والإجماع، فإن تحقيق رغبة المستثمرين وحرصهم على الكسب الشرعى الذى أحله الله يستلزم ألا تستغل أموالهم على غير رغبتهم فى هذه الأذون والسندات، وإنما تستغل فى المشروعات غير الربوية كالمبينة بكتاب البنك، وحتى لا يخرج البنك عن حدود وكالته لهؤلاء يتعين الالتزام بما رغبوا فيه

ربا النسيئة

ربا النسيئة F جاد الحق على جاد الحق. ربيع الأول 1400 هجرية - 17 مارس 1980 م M 1 - فقهاء الشريعة الإسلامية عرفوا البيع بأنه مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا على اختلاف بينهم فى التعبير عن هذا المعنى. 2 - اقتران عقد البيع بالشرط الفاسد مفسد للعقد. 3 - اشتراط هيئة الأوقاف المصرية فى عقد التمليك ومحلقاته دفع المشترى للوحدة السكنية 5 من جملة الثمن المؤجل كريع نظير باقى الوحدة التى لم يدفع ثمنها. هو عقد آخر على المشترى يدخل فى نطاق الشرط الفاسد، وهو من ربا النسيئة Q نشرت جريدة الأهرام فى عددها يوم الجمعة الموافق 21 ربيع الأول سنة 1400 هجرية 8 فبراير سنة 1980 المقيد برقم 107 لسنة 1980 فى شأن ما تتقاضاه هيئة الأوقاف المصرية من المتعاملين معها فى تمليك العقارات وأطلقت عليه اسم فائض الريع إذ قالت رسالة المواطن / ع - ع - م إن الهيئة تأخذ فائدة سنويا فوق الثمن المتعاقد عليه مقدارها 5 % فى المائة على باقى ثمن الشقق التى تعرضها للتمليك. بينما أجاب السيد الأستاذ رئيس مجلس إدارة الهيئة - كما هو منشور فى ذات هذا العدد - بأن هذا فائض ريع وليس تحصيل فوائد، ذلك لأن مشترى الشقة بالتقسيط يدفع مقدما 25 % فى المائة من ثمنها ويسدد الباقى على 40 سنة وبذلك يكون له منطقيا 25 % فى المائة من الملكية وللهيئة الباقى 75 % فى المائة حتى تمام السداد، وخلال فترة التأجيل ينتفع المشترى بكامل الشقة رغم أنه لم يملك سوى 25 % فى المائة فقط، ولا تنتفع هيئة الأوقاف بشىء ولها 75 % فى المائة من الملكية. ومن هنا ومحافظة على استثمار أموال الأوقاف لجأت الهيئة إلى حساب دخل الشقة لو كانت مؤجرة طوال مدة الأجل 40 عاما مثلا، ثم خصمت من جملة الدخل 25 % فى المائة ويكون للهيئة الباقى، وكان هذا الحساب على أساس 10 من التكلفة، فوصلت حصة الهيئة إلى 25 ألفا من الجنيهات عن الشقة المكونة من حجرتين وصالة وفقا لقانون الإيجارات، ولكن الهيئة لم تجر المحاسبة على هذا واكتفت بحساب 5 % فى المائة فقط كفائض ريع. كما اطلعنا بعدد الأهرام يوم الجمعة 13 ربيع الآخر 1400 هجرية الموافق 29 فبراير 1980 على كلمة السيد المستشار فتحى لاشين المفتش القضائى الأول بوزارة العدل تعليقا على ما سبق من أقوال السيد الأستاذ رئيس مجلس إدارة الهيئة، حيث جاء بها أن عقد البيع ورد على كامل الوحدة السكنية موضوع العقد، وأن الرابطة تبعا لهذا بين بائع وبين مشتر وأن هذا استمرار فى التعامل مع الربوى مع رفع شعار تطبيق الشريعة الإسلامية فى المجال الاقتصادى. هذا وقد ورد إلى دار الإفتاء من السيد المستشار فتحى لاشين نسخة من نص كلمته إلى الأهرام. وبناء على طلب دار الإفتاء ورد من هيئة الأوقاف المصرية صورة طبق أصلها من عقد التمليك الذى تبرمه الهيئة مع المشترين لوحداته السكنية، وأحد عشر كشفا ببيان الأقساط والريع المستحق سنويا والتى يقتضى سدادها طبقا لنوع الشقة وحجراتها وبذلك مع كتابيها رقم 1620 فى 10/3/1980 ورقك 1686 فى 12/3/1980 An إنه لما كان ما نشرته الأهرام وما جاء بالأوراق الواردة من هيئة الأوقاف المصرية وبأوراق السيد المستشار فتحى لاشين يفيد أن المشترى لوحدة سكنية من هيئة الأوقاف يتملك مبانيها فقط بمجرد التوقيع على العقد، وأن هناك جداول ملحقة بالعقد، ومعتبرة جزءا لا يتجزأ منه وتجرى المحاسبة طبقا لها. وقد جاء بهذه الجداول بيان الأقساط بدون ريع، وبيان الريع المستحق بواقع 5 % فى المائة وجملتهما، وبيانات أخرى مفصلة تبعا لعدد حجرات الوحدة. ولما كان البين من صورة العقد الواردة من هيئة الأوقاف أنه عقد بيع بالشروط المبينة فى مواده وبالجداول الملحقة به، ومن هذه الشروط استحقاق ا2لهيئة لنسبة 5 % فى المائة من جملة المبلغ المؤجل من ثمن الوحدة السكنية موضوع التعاقد. وبما أن البيع قد عرفه فقهاء الشريعة الإسلامية بأنه مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا على اختلاف بينهم فى التعبير عن هذا المعنى، وهو مشروع بنصوص القرآن الكريم والسنة الشريفة وبإجماع المسلمين. وقد اتفق الفقهاء جميعا على أن اقتران عقد البيع بالشرط الفاسد مفسد للعقد، وتكاد عباراتهم تتفق على أن الشرط الفاسد هو ما لا يقتضيه العقد ولا يلائمه أو يضر بالعقد، وأن من قبيل الشروط الفاسدة أن يشترط أحد المتعاقدين على صاحبه عقدا آخر، ومن أمثلتهم للشرط الفاسد إذا قال البائع للمشترى بعتك هذه الدار وأجرتكها شهرا لم يصح لأن المشترى ملك منافع الدار بعقد البيع، فإذا أجره إياها فقط شرط أن يكون له بدل فى مقابلة ما ملكه المشترى فلم يصح. ولما كان اشتراط هيئة الأوقاف المصرية فى عقد التمليك وملحقاته أن يدفع مشترى الوحدة السكنية 5 % من جملة الثمن المؤجل، وفسر هذا السيد الأستاذ رئيس مجلس إداراتها بأن هذا ريع مستحق نظير إيجار باقى الوحدة التى لم يدفع ثمنها، فيكون هذا الشرط بهذا المعنى عقدا آخر على المشترى يدخل فى نطاق الشرط الفاسد بالمعيار، بل وبالمثال السابق الذى نص الفقهاء على عدم صحته. وعلى ذلك يكون واقع الأمر على ما تفيده نصوص العقد وملحقاته أن نسبة الخمسة فى المائة جاءت فائدة مقررة على المبلغ المؤجل من ثمن الوحدة السكنية المباعة، لأن البيع قد تم بالعقد وتسلم المشترى المبيع برضا البائع، فله الانتفاع به جميعه شرعا بدون مقابل غير الثمن المسمى بالعقد، وأخذ نسبة 5 % على المؤجل من الثمن يكون فى نظير التأجيل، وهذا هو ربا النسيئة الذى حرمه الله تعالى فى القرآن الكريم وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذا قول الله سبحانه فى سورة البقرة {ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا} البقرة 275، لما كان ذلك وكانت تلك النسبة 5 % إما فى مقابلة تأجيل الدين وإما فى مقابلة تأجير باقى العين كما جاء بتفسير رئيس مجلس الإدارة لهذا الشرط وإن كان هذا التفسير لا تدل عليه بنود العقد ولا ملحقاته التى تقررت بها هذه النسبة فتخلص تلك النسبة إما ربا نسيئة لا محالة لا يخرجها أى اسم أو وصف يطلق عليها عن هذه الحقيقة، أو عقد إجارة فاسد لا تستحق به الأجرة، لأنه ورد على ما ملكه المشترى بعقد البيع مع تأجيل بعض الثمن، وفى كل حال لا تقع هذه النسبة 5 % فى المائة فى نطاق نص مبيح شرعا لاشترطها، بل وقعت فى نطاق المحرمات على الوجه المبين. هذا ومما ينبغى تبيانه للناس أن الأصل فى البيع أن يكون بثمن حال، ويجوز أن يكون بثمن مؤجل كلا أو بعضا إلى أجل معلوم حتى لا يؤدى تجهيل الأجل إلى النزاع، والزيادة فى الثمن عند البيع مؤجلا اختلف الفقهاء فى حلها والجمهور على صحة البيع مع تأجيل الثمن والزيادة فيه عن الثمن الحالى. كما أن من صور البيع التى أجيزت شرعا بيع المرابحة. وصورته أن يبيع الشىء بربح. فيقول ثمن هذا المبيع مائة جنيه وأبيعه بمائة وعشرين جنيها مثلا، وهذا جائز لا خلاف فى صحته شرعا. ولما كان ذلك فإن لهيئة الأوقاف المصرية أن تسير فى هذه العقود على هذا الوجه امتثالا لقوله سبحانه {وأحل الله البيع وحرم الربا} فتضيف فوق التكاليف الفعلية للمبانى الربح المناسب، ثم تبيع الوحدة بثمن محدد لا تتقاضى أكثر منه بهذا الوصف فائض الريع أو إجارة باقى الوحدة السكينة لمشتريها حيث دخل فى نطاق الربويات المحرمات شرعا. ولقد حذرنا رسول الله بتسميتها بغير اسمها فقال ليشربن أناس من أمتى الخمر ويسمونها بغير اسمها وفى رواية لتستحلن طائفة من أمتى الخمر باسم يسمونها إياه. وهذا هو الواقع لآن مع الخمر ومع الربا وغيرهما من المحرمات يسميها المسلمون بغير اسمها ويستحلونها. وبعد فإن الله سبحانه وتعالى قد توعد المتعاملين فى الربا بما لم يتوعد به فى غير هذه الكبيرة فقال سبحانه فى سورة البقرة {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون} البقرة 278، 279، نقل القرطبى فى تفسير هذه الآية أن الإمام مالكا قال إنى تصفحت كتاب الله وسنة نبيه فلم أر شيئا أشر من الربا، لأن الله أذن فيه بالحرب. هذا وقد روى الشيخان عن النعمان بن بشير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه. والله سبحانه وتعالى أعلم

تعاليم الإسلام ومدى توافقها مع المنظمات التعاونية

تعاليم الإسلام ومدى توافقها مع المنظمات التعاونية F جاد الحق على جاد الحق. جمادى الآخرة 1401 هجرية 15 أبريل 1981 م M 1 - التعاون الإسلامى فى الماليات مشروط بألا يدخل فى نطاق الربا المحرم. 2 - كل زيادة مشروطة فى القرض أو استفادة بسببه من باب الربا المحرم فى الإسلام. 3 - كل صورة للتعاون بين الناس تجلب خيرا ولا تحوى إثما أو تجر إليه تكون من مشمولات التعاون المشروع فى الإسلام. 4 - شرع الإسلام مبدأ الوظائف وأعطى العاملين أجرا لتفرغهم لعملهم. 5 - حرم الإسلام الربا بنوعيه حرصا على تنمية المال واستثماره. 6 - المسلمون فى دار الإسلام يجب عليهم اتباع أحكام القرآن. أم المسلم الذى يقيم فى بلد غير إسلامى فهو فى حال ضرورة إذا اضطر للتعامل بغير ما يقضى به الإسلام Q بكتاب سفارة نيجيرا بالقاهرة المؤرخ 14 نوفمبر سنة 1980 المرفق به ورقة الأسئلة الموجهة من السيد الحاج رينجيم. رئيس اتحاد توفير القرض النيجيرى وقد جاء بها إن هذا الاتحاد يعمل بصفة عامة من أجل أربعة أغراض هى: 1 - تقوية الاقتصاد. 2 - توفير الضمان بأقل معدل من الفائدة. 3 - تعليم الناس الاستغلال الحكيم لأموالهم والإدارة الصالحة لمواردهم المحدودة. 4 - تعليم الناس التعاون بتجميع جميع الموارد المالية والإنسانية من أجل حل مشاكلهم. ثم إن هذا الاتحاد مجموعة من الأشخاص قرروا أن يوفروا أموالهم من أجل توفير قروض والحصول على فائدة قليلة بينهم. وعلى سبيل المثال أعضاء الاتحاد هم بعض الأفراد فى المجتمع، أو العاملين فى أى وزارة حكومية أو من سكان القرى، والعضوية فيه مفتوحة للجميع بغض النظر عن الديانة أو الجنسية أو الانتماء السياسى. ويعمل الاتحاد بقبول مدخرات أعضائه، ومن هذه المدخرات يوفر القروض للأعضاء بأقل سعر من الفائدة لمواجهة النفقات المتزايدة. ويحرص الاتحاد على أن تظل النفقات على أقل قدر ممكن، وأن غرضها الأساسى هو أن تؤدى خدمات دون أن تحصل على فائدة. وما تحصله من فوائد على القروض إنما هو لتتمكن من دفع التكاليف لمواجهة كل الاحتياجات المطلوبة ودفع فائدة عادلة على المدخرات للأعضاء، ثم إن هذه الفائدة تدفع منها التكاليف والنفقات لتعود إلى الأعضاء مرة أخرى لتقسم على المدخرات، فليس هناك أى استغلال، وينتخب الأعضاء من بين أنفسهم المدير ومجلس الإدارة لإدارة اتحاد الضمان، والاتحاد يقبل جميع المدخرات من جميع الأعضاء، وبهذا تتجمع الاعتمادات المالية، وهذه الاعتمادات تعود ثانية إلى الأعضاء على شكل قروض لمن يحتاجها من الأعضاء، ولا يتم توزيع النقود كل عام إلا بعد دفع المصاريف. ثم انتهت الورقة بالأسئلة التالية: 1 - هل تعاليم الإسلام تتوافق مع المنظمات التعاونية عموما أم لا. 2 - كيف يرى الإسلام دور الوظائف للتنمية فى تطوير المجتمعات الأفريقية وأنظمتها السياسية والاقتصادية. 3 - كيف إن مشكلة الفائدة وتعاليم القرآن من الممكن أن تحل فى ضوء الاكتفاء الذاتى عن طريق التعاون والتطوير. 4 - إلى أى مدى يمكن التعاونيات عموما واتحاد الضمان من أن يستفاد منها فى البلاد الإسلامية وأماكن انتشار الإسلام فيها قليل. 5 - مع المؤسسات والمنظمات الإسلامية ينبغى البحث عن رفعة الإنسان عن طريق التعاون عموما واتحاد الضمان الخاص. 6 - ما هى الطريق المثلى - حسب تعاليم الإسلام - لتنظيم اتحادات الضمان بين المسلمين. 7 - أى الفائدة محرمة إسلاميا An إن الله سبحانه وتعالى أورد الربا فى القرآن فى مواضع متعددة، وكان آخر الآيات نزولا (ج - 1 ص 267 تفسير فتح القدير للشوكانى) فى شأنه (على ما صح عن عمر بن الخاب وابن عباس رضى الله عنهم) قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون} البقرة 278، 281، وفى السنة الشريفة (سبل السلام للصنعانى ج - 3 ص 8 وما بعدها) روى البخارى ومسلم وغيرهما عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد) . وهذا النص من السنة قد قسم الأشياء التى يراد تبادلها إلى ثلاثة أضرب الضرب الأول أن يكون البدلان من نوع واحد، كالذهب بالذهب فهاهنا يخضع التبادل لشرطين التساوى فى الكم، والفورية فى التبادل، بمعنى عدم تأجيل شىء من البدلين. الضرب الثانى اختلاف نوعى البدلين مع أنهما من جنس واحد كالذهب بالفضة وكالقمح بالشعير، فها هنا شرط واحد، وهو الفورية فى التبادل والقبض، ولا يضر اختلاف الكم. الضرب الثالث أن يكون البدلان من جنسين مختلفين، كالفضة والطعام،فلا يشترط فى هذا شىء من هذين القيدين، بل تكون المقايضة فيهما حرة. والقواعد المستفادة من هذا الحديث الشريف وغيره فى باب التبادل والتقايض. تهدف إلى حماية النقود والأطعمة، وهما أهم حاجات الناس وأعظم مقومات حياتهم، وذلك بمنع تعريضهما للتقلبات المفاجئة فى التنمية، فوق منع احتكارهما أو إخفائهما، ومن جهة أخرى الحرص على حماية الفقراء وغيرهم من طرق الغين والاستغلال. ونجد هذا الهدف واضحا فى الحديث الشريف الذى رواه مسلم فى صحيحه (أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشىء من التمر. فقال له النبى ما هذا من تمرنا فقال الرجل يا رسول الله بعنا تمرنا صاعين بصاع، فقال صلى الله عليه وسلم ذلك الربا ردوه، ثم بيعوا تمرنا، ثم اشتروا لنا من هذا) . ما هو الربا فى لغة العرب أن الربا الزيادة. وفى اصطلاح فقهاء المسلمين زيادة مال فى معاوضة مال بمال بدون مقابل. وهذه الزيادة إما أن تكون حقيقية كالزيادة فى أحد البدلين المتجانسين على الآخر مع التقايض فى الأصناف التى يجرى فيها الربا، وهى ما أطلق عليه الفقهاء (ربا الزيادة) وإما أن تكون الزيادة حكمية، أو زيادة فى المعنى كالتأجيل فى قبض أحد البدلين فى الأصناف التى يجرى فيها هذا النوع من الربا، وفى هذه الحالة تمسى الزيادة ربا النسيئة أى التأخير، وقد تصاحب هذه الزيادة الحكمية زيادة حقيقية فى البدل المشروط تأجيله فى مقابلة الأجل. فالزيادة إذا كانت مشروطة فى العقد صراحة أو معروفة للمتعاقدين عند إجراء العقد، بحيث يستغنيان بهذه المعرفة عن اشتراطها صراحة تكون ربا من غير شك. والذى تفيده الأحاديث النبوية الشريفة التى رواها رجال الحديث الموثوق بهم - البخارى ومسلم والنسائى وأحمد - فى أبواب المضاربة والمزارعة والمساقاة أن اشتراط جزء معين من ربح ذلك وثمراته لأحد المتعاقدين منهى عنه، لأنه يخل بالمقصود من العقد، وهو الاشتراك فى النتائج والثمرات. ومن أجل هذا اشترط الأئمة الفقهاء لزوم خلو العقد من مثل هذه الاشتراطات، تطبيقا للسنة الصحيحة، وهى الأصل الثانى للشريعة. ولقد أثبت الإمام مالك (ما يجوز من الشرط فى القراض وما لا يجوز ج - 3 ص 157، 158 شرح الزرقانى على موطأ مالك - المطبعة الخيرية) فى الموطأ ما يفيد انعقاد الإجماع على أنه لا يجوز اشتراط جزء معين غير نسبى من الربح لصاحب المال فى القراض نفسه. فقد قال (فى رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واشترط عليه فيه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه إن ذلك لا يصلح، وإن كان درهما واحدا إلا أن يشترط نصف الربح له، ونصفه لصاحبه أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر، فإذا سمى شيئا من ذلك قليلا أو كثيرا فإن كل شىء سمى من ذلك حلال، وهو قراض المسلمين. قال ولكن إن اشترط أن له من الربح درهما واحدا فما فوقه خالصا له دون صاحبه، وما بقى من الربح فهو بينهما نصفين، فإن ذلك لا يصلح، وليس على ذلك قراض المسلمين) . لما كان ذلك كانت الفائدة المحرمة فى الإسلام، هى تلك التى سماها (الربا) وهو كل زيادة مالية فى معاوضه مال بمال بدون مقابل حقيقى. تحريم الربا بهذا المعنى أمر مجمع عليه فى كل الأديان السماوية، كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم. (سورة البقرة الآيات من 275 إلى 281 وسورة آل عمران من 130 إلى 132 وسورة النساء من 160 الى 161 وسورة الروم الآية 39) وبينت السنة النبوية الشريفة تحريمه بنوعيه - ربا الفضل وربا النسيئة - فى أحاديث وحوادث كثيرة حوتها كتب السنة (فتح البارى شرح صحيح البخارى ج - 4 وصحيح مسلم بشرح النووى ج - 11 ونيل الأوطار للشوكانى ج - 5) الصحيحة. ولقد حث الإسلام بنى الإنسان على التعاون على البر والتقوى ونهاهم عن التعاون على الإثم العدوان. فقال الله سبحانه فى القرآن الكريم {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} المائدة 2، ومن أوجه التعاون على البر المأمور به فى هذه الآية تعاون المسلمين فى الأمور المالية كالتجارة والمزارعة والمساقاة والصناعة، وذلك فى نطاق القواعد العامة التى بينها الله سبحانه فى آيات أخرى كقوله {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} البقرة 188، ومع المحافظة على التوازن بين مصلحة الفرد ومصالح الجماعة، على ما تشير إليه آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فالتعاون على الخير بوجه عام أمر مقرر فى الإسلام، وهو الوسيلة القويمة إلى إصلاح المجتمع وإيجاد الصفاء والوفاق بين أفراده، بديلا للجفاء والشقاق والتباغض التحاسد. والتعاون الإسلامى فى الماليات مشروط بألا يدخل فى نطاق الربا المحرم الذى سبق بيان وصفه وعنوانه وأدلته. أما دور الإسلام فى ترتيب الوظائف العامة فإن القرآن الكريم قد وضع أساس هذه الوظائف ورتب لها الأجر نظير العمل. نجد هذا واضحا فى القرآن الكريم. حيث قال الله سبحانه {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها} التوبة 60، إذ فى جعل (العاملين عليها) أصحاب سهم من الصدقات نظير تفرغهم للقيام على جمعها وإيداعها بيت المال وحفظها. فى هذا دليل على جواز إنشاء الوظائف اللازمة لإدارة أموال المسلمين ومختلف شئونهم (بداية المجتهد لابن رشد ج - 1 ص 276 طبع الحلبى بمصر) وترتيب الأجور والمرتبات بما يكفى حاجتهم ويصرفهم إلى القيام بما أسند إليهم من أعمال، وعلى هذا جرى عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، وتواتر عمل المسلمين عليه فى جميع العصور. ووفقا لما تقدم عن بيان مفهوم الربا المحرم شرعا (الفائدة) فإنه يجب على المسلمين اجتناب التعامل بهذه الفوائد الربوية بوصفه تعاملا محرما شرعا، ويمكن إيجاد بديل لهذه الفوائد المحرمة باستثمار الموال المدخرة فى شركات للتجارة أو للصناعة أو للزراعة، ويقوم بهذا جمعية تدير هذه الشركات، إما بوصفها وسيطا، وإما بوصفها وكيلا عن أصحاب الأموال المدخرة. وبمعيار الربا المحرم يمتنع فى نطاق أحكام الإسلام تلك الأعمال التى تقوم بها المصارف التجارية التى تباشر عمليات القروض، إذ أن عملها فى هذا المضمار يقع على ضربين: 1 - اقتراضها الأموال من أصحاب الودائع مقابل فائدة تعطى لهم لأن الودائع فى مثل هذه الحال بمثابة قروض نظير فائدة. 2 - إقراضها الأموال المتجمعة تحت يدها، أو جزءا منها إلى عملاء

أرباح بنك ناصر

أرباح بنك ناصر F جاد الحق على جاد الحق. ذو القعدة 1399 هجرية - 18 أكتوبر 1979 م Mاستثمار البنك للأموال فى مشاريع صناعية، وصرفه الأرباح المحققة على حملة دفاتر الاستثمار دون تحديد نسب للربح مقدما. جائز شرعا وخال من الربا لاحتمال الربح والخسارة Q بالطلب المتضمن أن السائل يطلب الإفادة عن الأرباح التى يصرفها بنك ناصر الاجتماعى لحملة دفاتر الاستثمار، ويقول فى طلبه إن إدارة البنك أفادته بأنها تستثمر هذه الأموال فى مشاريع صناعية فقط، ثم تصرف الأرباح المحققة على حملة الدفاتر دون تحديد نسب للربح، فهل هذه الأرباح يدخل فيها أى نوع من أنواع الربا، وما الحكم الشرعى فى ذلك An إذا كان الحال كما ذكر السائل بسؤاله من أن البنك يستثمر الموال فى مشاريع صناعية، ويصرف الأرباح المحققة على حملة دفاتر الاستثمار دون تحديد نسب معينة للربح مقدما فإن هذا التعامل جائز شرعا، لأنه استثمار الأموال دون تحديد للربح سلفا، وبهذا يخلو هذا التعامل من الربا الذى يحرمه الشرع الإسلامى، إذ الربح فى هذه الحال محتمل والخسارة كذلك محتملة، وبهذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

عائد شهادات الاستثمار

عائد شهادات الاستثمار F جاد الحق على جاد الحق. صفر 1400 هجرية - 9 ديسمبر 1979 م M 1 - الإسلام حرم الربا بنوعيه ربا الزيادة وربا النسيئة وهذا التحريم ثابت بالقرآن الكريم والسنة الشريفة وإجماع أئمة المسلمين منذ صدور الإسلام حتى الآن. 2 - الوصف القانونى الصحيح لشهادات الاستثمار بأنها قرض بفائدة. يدخلها فى نطاق الفائدة المحددة مقدما التى حرمتها نصوص الشرعية وجعلتها من ربا الزيادة، فلا يحل للمسلم الإنتفاع بها وكذا فوائد التوفير أو الإيداع بفائدة. 3 - القول بأن هذه الفائدة تعتبر مكافأة من ولى الأمر قول غير صحيح بالنسبة للشهادات ذات العائد المحدد مقدما. 4 - الشهادات ذات الجوائز دون الفوائد تدخل فى نطاق الوعد بجائزة الذى أجازه بعض الفقهاء Q بالطلب المتضمن الإفادة عما إذا كان عائد شهادات الاستثمار حلالا أو حراما وهل يعتبر هذا العائد من قبيل الربا المحرم، أو هو مكافأة من ولى أمر فى مقابل تقديم الأموال للدولة لاستغلالها فى إقامة المشروعات التى تعود على الأمة بالنفع An إن الإسلام حرم الربا بنوعيه - ربا الزيادة وربا النسيئة - وهذا التحريم ثابت قطعا بنص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وبإجماع أئمة المسلمين منذ صدر الإسلام حتى الآن. ولما كان الوصف القانونى الصحيح لشهادات الاستثمار أنها قرض بفائدة، وكانت نصوص الشرعية فى القرآن والسنة تقضى بأن الفائدة المحددة مقدما من باب ربا الزيادة المحرم، فإن فوائد تلك الشهادات وكذلك فوائد التوفير أو الإيداع بفائدة تدخل فى نطاق ربا الزيادة لا يحل للمسلم الانتفاع به، أما القول بأن هذه الفائدة تعتبر مكافأة من ولى الأمر فإن هذا النظر غير وارد بالنسبة للشهادات ذات العائد المحدد مقدما لاسيما وقد وصف بأنه فائدة بواقع كذا فى المائة، وقد يجرى هذا النظر فى الشهادات ذات الجوائز دون الفوائد، وتدخل فى نطاق الوعد بجائزة الذى أجازه بعض الفقهاء. والله سبحانه وتعالى أعلم

جوائز شهادات الاستثمار المجموعة (ج -) ودفاتر التوفير

جوائز شهادات الاستثمار المجموعة (ج -) ودفاتر التوفير F جاد الحق على جاد الحق. صفر 1400 هجرية - 10 يناير 1980 م M 1 - جوائز شهادات الاستثمار من الفئة (ج -) وجوائز دفاتر التوفير تدخل فى نطاق الوعد بجائزة الذى أباحه بعض الفقهاء. 2 - الفائدة المحددة مقدما لبعض أنواع الشهادات وعلى المبالغ المدخرة حرام، لأنها من باب ربا الزيادة المحرم شرعا Q بالطلب المتضمن أولا هل الجوائز التى يحصل عليها أصحاب شهادات الاستثمار من فئة (ج -) حلال أم حرام ثانيا السائل لديه دفاتر توفير فى بنك الاسكندرية باسم أولاده - وقد تنازل عن الفائدة لأنها ربا محرم،ولكن البنك يجرى على الدفاتر سحب شهرى بجوائز لها - فما هو الحكم الشرعى لهذه الجوائز An إن الجوائز التى تعطى للفائزين من أصحاب شهادات الاستثمار من الفئة (ج -) وللمدخرين فى دفاتر التوفير تدخل فى نطاق الوعد بجائزة الذى أباحه بعض الفقهاء. أما الفائدة المحددة مقدما لبعض أنواع شهادات الاستثمار الأخرى، وعلى بالمبالغ المدخرة بدفاتر التوفير بواقع كذا فى المائة فهى المحرمة، لأنها من باب ربا الزيادة المحرم شرعا. لما كان ذلك فإنه يباح للسائل أن يحصل على الجائزة عن شهادات الاستثمار فئة (ج) أو عن دفاتر، التوفير. أما الفوائد فإنها محرمة. والله سبحانه وتعالى أعلم

استثمار الأموال فى البنوك

استثمار الأموال فى البنوك F جاد الحق على جاد الحق. صفر 1400 هجرية - 12 يناير 1980 م M 1 - الاستثمار بإيداع الأموال فى البنوك بفائدة محددة مقدما، أو بشراء شهادات الاستثمار ذات الفائدة المحددة مقدما قرض بفائدة، وهى بهذا الوصف تكون من ربا الزيادة المحرم شرعا. 2 - الاستثمار دون تحديد فائدة مقدما وبقاؤه خاضعا لواقع الربح والخسارة كل عام جائز وحلال شرعا. 3 - تجب الزكاة فى رأس المال أو الربح الحلال متى بلغ نصابا وهو ما يقابل 85 جراما من الذهب عيار 21 مع توافر باقى الشروط بواقع 2. 5 فى المائة Q بالطلب المتضمن أن السائل عنده مال يودع بعضه فى شهادات استثمار البنك الأهلى، ويودع البعض الآخر فى حساب استثمارى فى بنك ناصر الاجتماعى. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى بالنسبة لعائد كل من المبلغين المودعين فى كل من البنكين كما يطلب بيان رأى الدين فى الزكاة الواجبة فى المبالغ المودعة بالبنكين وهل تجب على رأس المال المودع أم على العائد الذى يحصل عليه السائل من البنكين An الاستثمار بإيداع الأموال فى البنوك بفائدة محددة مقدما أو بشراء شهادات الاستثمار ذات الفائدة المحددة مقدما قرض بفائدة، وبهذا الوصف تكون الفائدة من ربا الزيادة المحرم شرعا، أما الاستثمار دون تحديد فائدة مقدما بل يبقى خاضعا لواقع الربح والخسارة كل عام فهو جائز شرعا، لأنه يدخل فى نطاق عقد المضاربة الشرعية، والربح والاستثمار بهذا الطريق حلال. ومن هذا يتضح أن العائد من الاستثمار بالطريق الأول حرام، باعتبار أن فائدة الشهادات محددة مقدما فهى من ربا الزيادة، وبالطريق الآخر حلال، باعتبار أن الربح غير محدد بل يتبع الواقع من ربح وخسارة، ويتعين على المسلم أن يتخلص من الفائدة المحرمة بالتصدق بها ولا تجب عليها زكاة. هذا والزكاة تجب فى رأس المال والربح الحلال إذا بلغ المجموع قيمة النصاب الشرعى وهو ما يقابل قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21 وذلك بواقع ربع العشر مع توافر باقى شروط وجوب الزكاة فى المال، وتصرف الزكاة على بعض الأصناف الثمانية المبينة فى آية {إنما الصدقات} التوبة 60، الواردة فى سورة التوبة. والله سبحانه وتعالى أعلم

التعامل مع البنوك بفائدة محرم شرعا

التعامل مع البنوك بفائدة محرم شرعا F جاد الحق على جاد الحق. ربيع الأول 1400 هجرية - 22 يناير 1980 م Mالفائدة المحددة التى تصرفها البنوك نظير إيداع الأموال بها هى من قبيل ربا الزيادة المحرم شرعا ولا فرق فى حرمة التعامل بالربا بين الأفراد والجماعات أو بين الإفراد والدولة Q بالطلب المتضمن أن المصارف فى مصر تعطى فائدة سنوية لكل مائة مبلغا قدره 7. 5 أو 8.5 أو 13 وقد أفتى بعض العلماء بجواز ذلك، حيث أن التعامل ليس مع الأفراد ولكن مع المصارف التى تتبع الحكومة، وطلب السائل الإفادة عن حكم هذه الفائدة An قال الله تعالى فى سورة البقرة {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم} البقرة 275، 276، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب يدا بيد والفضل ربا) ومن هذه النصوص الشرعية وغيرها يكون الربا محرما، سواء أكان ربا نسيئة أو ربا زيادة، ولما كان إيداع المال بالبنوك نظير فائدة محددة مقدما قد وصفه القانون بأنه قرض بفائدة فإن هذه الفائدة تكون من قبيل ربا الزيادة المحرم شرعا، وبالتالى تصبح مالا خبيثا لا يحل للمسلم الانتفاع به وعليه التخلص منه بالصدقة. أما القول بأن هذا التعامل ليس بين الأفراد ولكن مع المصارف التى تتبع الحكومة فإن الوصف القانونى لهذه المعاملات قرض بفائدة لا يختلف فى جميع الأحوال ولم يرد فى النصوص الشرعية تفرقة بين الربا بين الأفراد وبين الربا ينهم وبين الدولة، وعلى المسلم أن يكون كسبه حلالا يرضى عنه الله والابتعاد عن الشبهات. والله سبحانه وتعالى أعلم

شهادات الاستثمار

شهادات الاستثمار F جاد الحق على جاد الحق. رمضان 1400 هجرية - 2 أغسطس 1980 م M 1 - الربا بقسميه ربا الزيادة وربا النسيئة. محرم شرعا بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين. 2 - شهادات الاستثمار ذات الفائدة المحددة مقدما من قبيل القرض بفائدة، وكل قرض بفائدة محرم شرعا. (3) شهادات الاستثمار من الفئة (ج -) ذات الجوائز تدخل دون الفائدة فى نطاق الوعد بجائزة. وقد أباحه بعض الفقهاء Q بالطلب المتضمن أن السائل قام بشراء شهادات استثمار من النوعين (ا، ج -) ذات الجوائز، وطلب الإفادة عن رأى الدين والشرع فى كل نوع منهما، لأنه قرأ فى الجرائد أن شهادات الاستثمار من النوعين (ا، ب) أحلها فريق وحرمها آخرون، وأن النوع (ج -) ذات الجوائز حلال. فما هو رأى الشرع فى ذلك An يقول الله فى كتابه الكريم {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم الآيتان} البقرة 275، 276، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى عن أبى سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب الذهب. والفضلة بالفضلة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطى فيه سواء) رواه أحمد والبخارى. ويظهر من هذا أن الربا بقسميه - ربا النسيئة وربا الزيادة - محرم شرعا بهذه النصوص من القرآن والسنة وبإجماع المسلمين. لما كان ذلك وكانت شهادات الاستثمار ذات الفائدة المحددة مقدما من قبيل القرض بفائدة، وكان كل قرض بفائدة محددة ربا محرما. ومن ثم تدخل الفوائد المحددة مقدما لشهادات الاستثمار فى ربا الزيادة المحرم شرعا بمقتضى تلك النصوص الشرعية. أما شهادات الاستثمار من الفئة (ج -) ذات الجوائز دون الفائدة، فتدخل فى نطاق الوعد بجائزة الذى أباحه بعض الفقهاء، ومن ثم تصبح قيمة الجائزة من المباحات شرعا. لما كان ذلك كان مباحا للسائل أن يحصل على الجائزة من شهادات الاستثمار فئة (ج -) إن جاءت إليه نتيجة القرعة الشرعية، أما فوائد شهادات الاستثمار الأخرى فهى من قبيل ربا الزيادة المحرم شرعا دون ضرورة أو حاجة. ويجب على المسلم أن يتحرى الكسب الحلال ويبتعد عن كل ما فيه شبهة الحرام، امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم دع ما يريب إلى ما لا يريبك والله سبحانه وتعالى أعلم

الأموال المودعة فى البنوك وبنك فيصل الإسلامى

الأموال المودعة فى البنوك وبنك فيصل الإسلامى F جاد الحق على جاد الحق. ذو القعدة 1400 هجرية - 8 أكتوبر 1980 م Mتحديد الفوائد عن الأموال المودعة بالبنوك مقدما من قبيل القرض بفائدة وهو محرم شرعا. وعدم تحديدها مقدما هو من قبيل المضاربة فى المال وهى جائزة شرعا Q بالطلب المتضمن الإفادة بيان حل أو حرمة الحصول على الفائدة عن المبالغ المودعة بالبنوك التجارية، وكذلك فوائد المبالغ المودعة ببنك فيصل الإسلامى من وجهة نظر الشريعة الإسلامية An جاء فى القرآن الكريم قوله تعالى {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم} البقرة 275، 276، وروى البخارى وأحمد عن أبى سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب. والفضة بالفضلة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطى فيه سواء) . بهذه النصوص وأمثالها فى القرآن الكريم والسنة الشريفة وبإجماع المسلمين ثبت تحريم الربا سواء كان ربا الزيادة أو ربا بالنسيئة. لما كان ذلك وكان إيداع النقود بالبنوك التجارية بفائدة محددة مقدما من قبيل القرض بفائدة، كانت هذه الفائدة من باب ربا الزيادة المحرم بتلك النصوص الشرعية - وإذا كانت الفوائد التى يؤديها بنك فيصل الإسلامى محددة مقدما كانت من هذا القبيل المحرم شرعا، أما إذا كان طريقها الاستثمار دون تحديد سابق للفائدة، وإنما يبقى العائد خاضعا لواقع الربح والخسارة كل عام أو فى كل صفقة كان هذا التعامل داخلا فى نطاق عقد المضاربة الشرعية، والربح واستثمار الأموال بهذه الطريقة حالا لشدة الحاجة إليها فى التعامل، لأن من الناس من هو صاحب مال ولا يهتدى إلى التصرف، ومنهم من هو صاحب خبرة ودراية بالتجارة وغيرها من طرق الاستثمار ولا مال له، فأجيز عقد المضاربة الشرعية لتنظيم وتبادل المنافع والمصالح. هذا وإن الله سائل كل مسلم ومسلمة عن ماله من أين أكتسبه وفيما أنفقه. والله سبحانه وتعالى أعلم

ايداع الأموال فى البنوك بدون فائدة مباح

ايداع الأموال فى البنوك بدون فائدة مباح F جاد الحق على جاد الحق. ربيع الأول 1401 هجرية - 13 يناير 1981 م M 1 - الإسلام حرم الربا بنوعيه ربا الزيادة وربا النسيئة. وهذا التحريم ثابت قطعا بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وبإجماع أئمة المسلمين. 2 - إيداع الأموال السائلة (النقود) فى البنوك عامة بدون فائدة بقصد حفظها مباح. لأنها لا تتعين بالتعيين. واختلاطها بأموال ربوية لا يجعل الإيداع محرما. 3 - استثمار الأموال فى البنوك دون تحديد فائدة محددة مقدما مشروع فى الإسلام Q بالطلب المتضمن الإفادة عن بيان الحكم الشرعى فيما يلى: 1 - فوائد البنوك عامة والتى تعطى بنسب ثابتة على المبالغ المودعة طرفها. 2 - هل إيداع الأموال فى البنوك دون أخذ فوائد عليها حلال أو حرام. 3 - الإفادة عن بنك فيصل الإسلامى وبنك ناصر الاجتماعى، وهل إيداع المبالغ بهما بالطرق المختلفة سواء أكانت حسابا جاريا أو وديعة أو دفتر توفير. حلال أم حرام وهل الفوائد من البنك الأخير (بنك ناصر الاجتماعى) حلال أم حرام. مع العلم بأنه يتم خصم نسبة الزكاة المفروضة شرعا من فوائد الحسابات المذكورة سابقا. أى فوائد خالصة الزكاة An إن الإسلام حرم الربا بنوعيه ربا الزيادة. كأن يقترض من إنسان أو من جهة مبلغا بفائدة محددة مقدما أو ربا النسيئة. وهو أن يزيد فى الفائدة، أو يقدرها إن لم تكن مقدرة فى نظير الأجل أو تأخير السداد. وهذا التحريم ثابت قطعا بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وبإجماع أئمة المسلمين. قال تعالى {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم} البقرة 275، 276، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب يدا بيد والفضل ربا) . ومن هذه النصوص الشرعية وغيرها يكون الربا محرما، سواء أكان ربا الزيادة أو النسيئة. فإذا كانت الفوائد المحددة مقدما على المبالغ التى تودع فى البنوك عامة أو بدفاتر البريد قد وصفها القانون بأنها قرض بفائدة فتكون من أنواع ربا الزيادة المحرم فى الإسلام بالنصوص السالفة وإجماع المسلمين. أما إيداع الأموال السائلة (النقود) فى البنوك عامة بدون فائدة، وإنما بقصد حفظها فهو مباح، لأن النقود لا تتعين بالتعيين فاختلاطها بأموال ربوية لا تجعل الإيداع محرما. هذا والمعروف عن نظام الاستثمار المعمول به فى بنك فيصل الإسلامى وبنك ناصر الاجتماعى. أنه لا يجرى على نظام الفوائد المحددة مقدما وإنما يوزع أرباح عملياته الاستثمارية المشروعة بمقادير غير ثابتة، بل خاضعة لمدى ما حققه المشروع من كسب. والتعامل على هذا الوجه مشروع فى الإسلام، باعتباره مقابلا لما جرى عليه فقهاء المسلمين فى إجازة عقود المضاربة والشركات التى يجرى فيها الكسب والخسارة. وإذ كان ذلك كان على أصحاب الأموال من المسلمين استثمار أموالهم بالطرق المشروعة التى لا تجلب الحرام، لأن الله سبحانه سائل كل إنسان عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، كما جاء فى الحديث الشريف لا سيما إذا كانت هذه البنوك تتعامل وتستثمر الأموال وتخرج زكاتها كما يقضى الإسلام. والله سبحانه وتعالى أعلم

شهادات الاستثمار والعائد منها والزكاة فيه

شهادات الاستثمار والعائد منها والزكاة فيه F جاد الحق على جاد الحق. ربيع الأول 1401 - 2 فبراير 1981 م M 1 - شهادات الاستثمار (أ، ب) ذات الفائدة المحددة المشروطة مقدما زمنا ومقدارا. داخلة فى الربا المحرم شرعا. 2 - شهادات استثمار (ح-) ذات الجوائز. تدخل فى باب الوعد بجائزة. وقد أباحه بعض الفقهاء. 3 - الأرباح الناتجة عن الشهادات ذات العائد المحدد مقدما ربا محرم ويتخلص منه بالتصدق به. 4 - إذا بلغ المال النصاب الشرعى وجبت فيه الزكاة بشروطها Q بالطلب المقدم من السيد / عوض ح. الذى يطلب فيه بيان الحكم الشرعى فى شهادات استثمار البنك الأهلى المجموعة (ب) ذات العائد الجارى، وهل هى حلال أم حرام كما يطلب الإفادة عن كيفية الزكاة فيها، وكفيفة التصرف فى العائد منها والمستحق له الآن، وما سبق أن أخذه من البنك من هذا العائد An جرى اصطلاح فقهاء الشريعة الإسلامية على أن الربا هو زيادة مال بلا مقابل فى معاوضة مال بمال، وقد حرم الله سبحانه وتعالى الربا بالآيات الكثيرة فى القرآن الكريم، وكان من آخرها نزولا على ما صح عن ابن عباس رضى الله عنهما قول الله سبحانه وتعالى {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم} البقرة 275، 276، ومحرم كذلك بما ورد فى الحديث الشريف الذى رواه البخارى ومسلم وغيرهما عن أبى سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب والفضة بالفضلة،والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطى فيه سواء) . ولما كان مقتضى هذه النصوص أن الربا بكل صورة محرم شرعا وأنه يدخل فيه كل زيادة فى المال المقترض بالشرط والتحديد بلا مقابل. وأجمع المسلمون على هذا التحريم. ولما كانت شهادات الاستثمار (ا، ب) ذات فائدة محددة مشروطة مقدما زمنا ومقدارا، كانت داخلة فى ربا الزيادة المحرم بهذه النصوص الشرعية باعتبارها قرضا بفائدة مشروطة. أما شهادات الاستثمار (ج -) ذات الجوائز، فإنها تدخل فى باب الوعد بجائزة إذ ليست لها فائدة مشروطة ولا محددة زمنا ومقدارا، فتدخل فى باب المعاملات المباحة عند بعض فقهاء المسلمين الذى أجازوا الوعد بجائزة أما عن الأرباح التى حصل عليها السائل فائدة للشهادات ذات العائد المحدد مقدما فهى ربا محرم، وسبيل التخلص من المال الحرام هو التصدق به - أما عن الزكاة فى هذا المال فإذا كان رأس المال يبلغ النصاب الشرعى وجبت عليه الزكاة فيها، ولكن بشروط وهى أن تكون ذمة مالكها خالية من الدين، وأن تكون فائضة عن حاجته المعيشية وحاجة من يعوله. وأن يمضى عليها سنة كاملة. والنصاب الشرعى الذى يجب فيه الزكاة بعد استيفاء باقى الشروط. هو ما تقابل قيمته بالنقود الحالية 85 جراما من الذهب عيار 21 - ويجب عليه إخراج الزكاة بمقدار ربع العشر أى 2. 5 % فى المائة وتصرف هذه الزكاة للأصناف التى حددها الله تعالى فى قوله {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل} التوبة 60، والله سبحانه وتعالى أعلم

نقص قيمة الشهادات مع أرباحها عن قيمتها لا يحل الفائدة

نقص قيمة الشهادات مع أرباحها عن قيمتها لا يحل الفائدة F جاد الحق على جاد الحق. محرم 1402 هجرية - 2 نوفمبر 1981 M 1 - شهادات الاستثمار من الفئة (ب) ذات الفائدة المحددة مقدما زمنا ومقدارا. داخلة فى ربا الزيادة المحرم شرعا. 2 - نقصان قيمة الشهادات الشرائية مع أرباحها عن قيمتها وقت شرائها لا يكون مبررا لحل فوائدها الربوية Q بالطلب المتضمن أن السائل أهديت له شهادات استثمار من الفئة (ب) ذات العائد الجارى من والده بمناسبة زواجه وهى فى حوزته إلى الآن. وقد استحق صرفها حاليا ولها أرباح عن فترة حيازته لها. والسؤال هل هى حلال بأرباحها. علما بأن قيمتها الشرائية الآن مع أرباحها أقل من قيمتها وقت الإهداء والشراء An اصطلح فقهاء الشريعة على أن ربا الزيادة هو زيادة مال بلا مقابل فى معاوضة مال بمال. وقد حرم الله الربا بالآيات الكثيرة فى القرآن الكريم. وكان آخرها نزولا على ما صح عن ابن عباس رضى الله عنهما قول الله سبحانه وتعالى {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم} البقرة 275، 276، وحرمه كذلك بما ورد فى الحديث الشريف الذى رواه البخارى ومسلم وغيرهما. عن أبى سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطى فيه سواء) . ولما كان مقتضى هذه النصوص أنا الربا يدخل فيه كل زيادة على المال المقترض أو المودع بالشرط والتحديد بلا مقابل، وقد أجمع المسلمون على تحريمه إعمالا لنصوص القرآن والسنة الشريفة. ولما كانت شهادات الاستثمار من الفئة (ب) ذات فائدة محددة مشروطة مقدما زمنا ومقدارا، كانت داخلة فى ربا الزيادة المحرم شرعا بمقتضى تلك النصوص، باعتباره قرضا بفائدة مشروطة مقدما زمنا ومقدارا أما ما جاء بالسؤال من أن قيمة هذه الشهادات الشرائية الآن مع أرباحها أقل من قيمتها وقت إهدائها إلى السائل أو وقت الشراء فلا يصلح مبررا لاستحلال هذه الفوائد الربوية، فقد نقل الإمام الإسبيجابى فى شرح الطحاوى اتفاق الفقهاء على أن الفلوس إذا لم تكسد ولكن غلت قيمتها أو نقصت، فعلى المقترض مثل ما قبض من العدد مادام نوع الفلوس محددا (رسالة تنبيه الرقود على مسائل النقود من رخص وغلاء وكساد وانقطاع للعلامة ابن عابدين ج - 2 مجموع الرسائل ص 58 - 67) . وإذ كان ذلك كانت القيمة الاسمية لهذه الشهادات حلالا باعتبار أن أصلها جاء هدية من كسب حلال فى الغالب حملا لحال المؤمنين على الصلاح، كما هو الأصل. أما الفائدة التى استحقت عليها طبقا لنظام إصدارها فهى من باب ربا الزيادة المحرم، باعتبارها محددة زمنا ومقدارا، ولا يحل للمسلم الانتفاع بهذه الفائدة باعتبارها من الأكساب المحرمة، وله قبضها وتوجيهها إلى أى طريق من طرق البر (انظر كتاب احياء علوم الدين للامام الغزالى ص 882، 883 مسلسل ج - 5 ص 92، 93 تحت عنوان الحلال والحرام - النظر الثانى فى المصرف طبعة لجنة الثقافة الإسلامية 1356 هجرية) كبناء المساجد أو المستشفيات أو إعطائها لفقير أو مسكين على ما أشارت إليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى التصرف فى الكسب الحرام، إبراء لذمة المسلم من المسئولية أمام الله. فقد ورد فى الحديث الشريف عن أبى برزة الأسلمى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيم فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن جسمه فيم أبلاه) (صحيح الترمذى ج - 9 ص 253) والله سبحانه وتعالى أعلم

من أحكام التقاسيط الديوانية والأرصادات

تقسيط ديوانى F بكرى الصدفى. ربيع الثانى سنة 1324 هجرية M 1- التقسيط الديوانى هبة ولا تبطل بالشرط الفاسد وتتم بالقبض. 2- قول الرجل لآخر أعطيتك دارى حياتك فإذا مت تكون لى فالهبة صحيحة ويبطل الشرط. 3- قول صاحب التقسيط ومن بعد انقراض ذريتها الخ لا يكون التقسيط به وقفا ولا تأثير به على صحة الهبة Q من محمد بك توفيق من ذوى الأملاك بمصر فى تقسيط رزنا مجى هذا عنوانه تقسيط أطيان جفالك رزقة بلا مال بوجه الإيهاب من لدن المراحم الخديوية وهذا نصه إعطا عن جانب سعادة لا مع النور دستور وقور الخديوى الأكرم أفندينا ولى النعم مد سعيد باشا المعظم حامى حمى الإسلام بالديار المصرية من أطيان ناحية طبنوها عن أصل أطيان جفالك سعادة أفندينا ولى النعم المشار إليه بمديرية الغربية باسم الست كلفدان جركس من تعلقات أفندينا ولى النعم المشار إليه رزقة بلا مال عن ما كانت تلك الأطيان مقيدة باسم سعادة افندينا ولى النعم المشار إليه رزقة بلا مال من ضمن تقسيط ديوانى مؤرخ فى غرة رجب سنة 1255 والآن بمقتضى الإرادة السنية أطيان مذكورة برموجبه دفتر إفراز وتحديد تلك الأطيان الواردة من مديرية الغربية بأختام عمد النواحى المذكورة ومعاون المالية وإفادة المديرية رقم 17 ذى سنة 1270 بعهدة الست المومى إليها ما دامت بقيد الحياة هى وذريتها إعطا وتوجيه شده ومن بعد انقراض ذريتها الثلثاى من تلك الأطيان إلى مدفن مرحومة جنتمكان الست عين الحياة هانم والدة سعادة أفندينا ولى النعم المشار إليه والثلث إلى مسجد الأستاذ الأباصيرى رضى الله عنه عن جانب سعادة أفندينا ولى النعم المشار إليه بجهتين مذكورتين وقف وإرصاد شدة بر موجب منطوق إرادة سنية الصادرة من المالية عربى العبارة رقم 10 ذى سنة 1270 وعلى موجبها إفادة المالية رقم 25 ذى سنة 1270 فبناء على منطوق الإرادة المشار إليها تطبيقا للأصول المقررة أطيان مذكورة باعتبار عن أول توت سنة 1269 بر وجه مشروح رزقة بلا مال دردفتر أرزاق ثبت وقيد شدة. وكما هى الأصول قد تحرر هذا التقسيط الديوانى بديوان الرزنامجة العامرة - انتهى - فهل يعتبر هذا التقسيط تمليكا على وجه الإيهاب وقد تمت الهبة فيه بالقبض وحيازة الموهوب له العين الموهوبة ويكون شرط الوقف بعد انقراض الذرية شرطا فاسدا لا يؤثر على صحة الهبة كما قضت به المحكمة العليا فى مثل هذا التقسيط أو أنه يعتبر وقفا ذلك هو ما نستمده من علم فضيلتكم طبقا لما تقضى به نصوص الشريعة الغراء أدامكم الله مخدمها ومن طيه ورقة التقسيط An فيما سبق بتاريخ 12 القعدة سنة 1323 رفع إلينا مثل هذا السؤال بنصه ومعناه فأجبنا عنه بما نصه نص العلماء على أن الهبة لاتبطل بالشروط الفاسدة، وقالوا لو قال أعطيتك دارى حياتك فإذا مت فهى لى صحت الهبة وبطل الشرط. وقالوا. إن قال جعلته باسم ابنى يكون هبة لأن الناس يريدون به التمليك والهبة إذا تقرر هذا فنقول إن المتبادر من عبارة هذا التقسيط وعنوانه أن ما تضمنه من الإعطاء والتوجيه على الوجه المبين به من باب الهبة الصحيحة ولا ينافى ذلك قوله ومن بعد انقراض ذريتها إلى آخره، لأنه شرط فاسد والهبة لا تبطل به. فحيث صدر الإعطاء والتوجيه ممن يملكه للست دلاور المذكورة وقبضت تلك الأطيان المعطاه ووضعت يدها عليها بالطريق الشرعية فى حياة الواهب مفرزة معينة غير مشغولة بغيرها تمت تلك الهبة، وكانت الأطيان المذكورة ملكا للست دولار المرقومة ولا تكون وقفا بمجرد ما جاء فى التقسيط المذكور من قوله ومن بعد انقراض ذريتها إلى آخره كما علمت وهذا بعينه هو جواب هذا السؤال والله تعالى أعلم

ارصاد أطيان وعقارات من ولى الأمر

ارصاد أطيان وعقارات من ولى الأمر F بكرى الصدفى. رجب سنة 1326 هجرية M 1- إرصاد الأطيان من السلطان عن جهة خير وقف نافذ شرعا مادامت من بيت مال المسلمين. 2- لا يجوز نقض ذلك مادام المرصد معينا والمرصد معلوما معينا كذلك. 3- التغيير بدون وجود شرعية تقتضيه غير معتبر ولا يلتفت إليه Q بافادة واردة من نظارة الحقانية بتاريخ 5 يوليو سنة 908 نمرة 2120 بناء على ما ورد لنا من نظارة المالية بتاريخ أول يوليو سنة 908 نمرة 250 وصورة ما ورد من نظارة المالية ما نصه (فحوى الأمر العالى الصادر من الخديوى الأسبق إسماعيل باشا إلى نظارة المالية فى 11 شوال سنة 1290 42 المنسوخة صورته بالورقة المرفقة بأنه أعطى وأوهب كافة الأملاك والقارات والأطيان التى تخلفت لحد الآن (وقتها) على ذمة الميرى من مبايعة عبد الحليم باشا ما عدا ما استثنى منها فى هذا الأمر إلى المكاتب الأهلية بنوع الإنفاق لصرف ريعه ومستغلاته على المكاتب المذكورة وأنه قبل التسليم فى إيقافها ينظر فيها بمعرفة مدير عموم الأوقاف والمدارس وإذا تراءى له أن بعضها يلزم تصريفه بالمبيع على ذمة الأوقاف وتحصيل ثمنه لصرفه فى شئون بنايات أو عمارات تتعلق بالمكاتب الأهلية أو استبدال شىء بخلافه يتحصل منه إيراد وريع للمكاتب بمراعاة ما فيه المنفعة فى هذا وذاك فما يتراءى له فى ذلك يكون مرخص بإجراء وتنفيذه قبل توقيع مسوغ الاتفاق وما يتبقى بعد ذلك من الأملاك والعقارات والأطيان المذكورة ويستقر الحال على إنفاقه مع ما يكون حصل استبداله لجهة الوقف على وجه ما ذكر. فبعد المداولة مع المومى إليه يجرى عملية الاتفاق وتحرير الوقفية اللازمة عن ذلك باسم المكاتب الأهلية. وحيث إنه للان لم تتحرر وقفية بالأعيان المذكورة من المحكمة الشرعية باسم المكاتب الأهلية. وحيث يهم نظارة المالية معرفة ما إذا كان فى الحالة التى ذكرت تعتبر الأعيان المحكى عنها وقفا أم لا، بناء عليه اقتضى تحريره لسعادتكم بأمل التنبيه باستفتاء حضرة مفتى أفندى الديار المصرية عما يقتضيه الحكم الشرعى فى ذلك والتكرم بالإفادة أفندم An علم ما تضمنته إفادة الحقانية الواردة لنا بتاريخ 5 يوليو سنة 908 نمرة 2120 وما تضمنتنه إفادة المالية المرسلة لنظارة الحقانية بتاريخ أول يولية سنة 908 نمرة 250 وما تضمنته صورة أمر كريم صادر لنظارة المالية فى 11 شوال سنة 1290 نمرة 42 والإفادة عما يراد الاستفهام عنه أن ما تضمنته صورة ذلك الأمر يفيد إرصاد العقارات والأطيان المبينة به على المكاتب الأهلية من قبل المرحوم إسماعيل باشا خديوى مصرى الأسبق. وقد نص العلماء على أن إرصاد الأطيان والعقارات التى هى من حقوق بيت المال على مصلحة عامة من مصالح المسلمين من قبل الأمراء والوزراء الذين هم نواب السلطان صحيح نافذ شرعا لا يجوز نقضه. فمتى كانت الأطيان والعقارات المذكورة فى الأمر المشار إليه معلومة معنية وقد أرسلها ووقعها المرحوم إسماعيل باشا على المكاتب الأهلية المعدة لتعليم القرآن يكون ذلك من قبيل الوقف على المساجد والحصون وقراء القرآن والفقهاء ونحو ذلك من كل ما فيه معنى التأبيد فيكون معتبرا شرعا. ولا ينافى ذلك ما جاء فى حاشية الأمر المشار إليه عما يشعر بأن إنفاق ما ذكر لم يتم نهائيا، فإن المعول عليه إنما هو ما صدر أولا ولا يغيره ما جاء ثانيا، فإن التغيير بدون وجود شروط شرعية تقتضيه لا يلتفت إليه. هذا ما ظهر لى فى الجواب. وللإحاطة تحرر هذا والأوراق عائدة من طيه كما وردت. والله تعالى أعلم

تقسيط ديوانى

تقسيط ديوانى F بكرى الصدفى. ربيع أول سنة 1332 هجرية Mالتقسيط الديوانى من باب الهبة الصحيحة متى تمت بالقبض وهى لا تبطل بالشروط الفاسدة وتكون الأعيان الموهوبة ملكا للموهوب له وتورث عنه شرعا Q من محمد أفندى فى التقسيط الديوانى الآتى ذكره. هل يعتبر ملكا أم وقفا ونص عبارة التقسيط المذكور هى كالآتى (براى عن جانب سعادة لامع النور دستور وقور الخديوى المكرم أفندينا ولى النعم حامى حمى الإسلام بالديار المصرية عن أطيان الناحية المذكورة أدناه عن أصل أطيان جفلك سعادة أفندينا ولى النعم المشار إليه بمديرية الغربية باسم الست شهرات جركس من تعلقات أفندينا ولى النعم المشار إليه رزقة بلا مال عما كانت تلك الأطيان مقيدة باسم سعادة أفندينا ولى النعم رزقة بلا مال ضمن تقسيط ديوانى مؤرخ فى غرة رجب سنة 55 والآن بمقتضى الإرادة السنية أطيان مذكورة برموجب دفتر إفراز وتحديد تلك الأطيان الوارد من مديرية الغربية بأختام عمد النواحى المذكورة ومعاون المالية وإفادة المديرية رقم 17 جاء سنة 70 بعهدة الست شهرات جركس المومى إليها مادامت بقيد الحياة هى وذريتها إعطاء وتوجيه شده ومن بعد انقراض ذريتها الثلثاى من ذلك الأطيان إلى مدفن مرحومة جنتمكان الست عين الحياة هانم والدة سعادة أفندينا المشار إليه والثلث إلى مسجد الأستاذ الأباصيرى رضى الله تعالى عنه عن جانب سعادة أفندينا ولى النعم المشار إليه بجهتين مذكورتين وقف وإرصاد شدة برموجب منطوق إرادة سنية الصادرة للمالية عربى العبارة رقم 10 جاء سنة 30 وعلى موجبها إفادة المالية فى 25 جاء سنة 70 فبناء على منطوق الإرادة المشار إليها تطبيقا للأصول المقررة أطيان مذكورة باعتبار عن أول توت سنة 99 بروجه مشروح رزقة بلا مال ورد دفتر أرزاقه ثبت وقيد شده وكما هى الأصول قد تحرر هذا التقسيط الديوانى من ديوان الروزنامجه العامرة وبافرمان شريف أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب An نص العلماء على أن الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة، وقالوا لو قال أعطيتك دارى حياتك فإذا مت فهى لى صحت الهبة وبطل الشرط، وقالوا إن قال جعلته باسم ابنى يكون هبة، لأن الناس يريدون به التمليك والهبة إذا تقرر هذا فنقول إن المتبادر من عبارة هذا التقسيط أن ما تضمنه من الإعطاء والتوجيه على الوجه المبين به من باب الهبة الصحيحة ولا ينافى ذلك قوله ومن بعد انقراض ذريتها إلى آخره، لأنه شرط فاسد والهبة لا تبطل به. فحيث صدر هذا الإعطاء والتوجيه ممن يملكه للست شهرات جركس المذكورة وقبضت تلك الأطيان المعطاه ووضعت يدها عليها بالطريق الشرعى فى حياة الواهب مفرزة غير مشغولة بغيرها تمت تلك الهبة، وكانت الأطيان المذكورة ملكا للست شهرات المرحومة ولا تكون وقفا بمجرد ما جاء فى التقسيط من قوله ومن بعد انقراض ذريتها إلخ كما علمت، فتورث عنها بعد وفاتها لورثتها الشرعيين. والله تعالى أعلم

التقسيط الديوانى لا يفيد وقفا

التقسيط الديوانى لا يفيد وقفا F بكرى الصدفى. ربيع الثانى سنة 1332 هجرية M 1- قبول واحد من الناس النظر على عين من أعيان التقسيط الديوانى لا يعتبر إقرارا منه بأنها وقف. 2- إقامة الناظر من القاضى على التقسيط الديوانى بما له من الولاية العامة على أوقاف مديريته غير معتبر ولا ينعقد به الوقف Q من حضرة محمد بك حلمى بما صورته - ما قولكم دام فضلكم فى صيغة الإعلام الشرعى الآتى بيانها (قد أقمنا نحن قاضى مديرية الغربية بما لنا من الولاية العامة على أوقاف هذه المديرية الست شهرت هانم الجركسية ببنت عبد الله بن عبد الله معتوقة أفندينا المرحوم محمد سعيد باشا والى مصر سابقا المقيمة باسكندرية الحاضرة بالمجلس ناظرا شرعيا من قبلنا مؤقتا على الأطيان الموقوفة عليها من قبل أفندينا المشار إليه الكائنة ببهوت بمركز طلخا مديرية الغربية البالغ قدرها مائة فدان وقيراط واحد وسدس قيراط من فدان الصادر بها التقسيط الديوانى المؤرخ 22 ربيع أول سنة 1271 لتدير شئون هذا الوقف ولتصرف له وعليه بما يسوغ للنظار فعله شرعا بما فيه المصلحة له لأهليتها لذلك ولخلو الوقف المذكور من ناظر شرعى وقبلت منا ذلك لنفسها بعد أن تحقق لنا ما ذكر مع معرفتها شرعا) انتهى - فهل بهذا الإعلام الشرعى ينعقد الوقف ويكون صحيحا مع كون التقسيط الديوانى لا يفيد الوقف، والمرحوم محمد سعيد باشا المنسوب إليه ذلك الوقف لم يوقف تلك الأطيان عليها ولم يصدر منه كتاب وقف بذلك بل ذكر فى التقسيط المشار إليه أن الأطيان المذكورة عهدة الست شهرت مادامت بقيد الحياة هى وذريتها إعطاء وتوجيه ومن بعد انقراض ذريتها الثلثاى من تلك الأطيان لمدفن المرحومة الست عين الحياة هانم والثلث إلى مسجد الأستاذ الأباصيرى وقف وإرصاد. وهل قبول الست شهرت النظر على الوقف يعتبر إقرارا منها بالوقف ويسرى إقرارها على ذريتها مع كون الإعلام الشرعى لم يذكر فيه شىء عن الذرية بل ذكر بصريح العبارة هكذا (الأطيان الموقوفة عليها) وهل مع تسمية الواقف بالإعلام الشرعى المذكور وهو المرحوم محمد سعيد باشا والى مصر يصبح إعتبار إقرار الست شهرت المذكورة بلا نظر إلى اسم المنسوب إليه الوقف الذى لم يصدر منه كتاب وقف بذلك أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب An لا ينعقد الوقف والحالة هذه بمجرد ما جاء فى الإعلام المذكور بعد أن عرف عدم صدور كتاب وقف بذلك كما ذكر. ولا يعتبر قبولها مع ذلك النظر إقرارا بالوقف. وبالجملة فبعد ما كتبناه فى هذا الموضوع لا يلتفت إلى ما جاء بالإعلام الشرعى المذكور، ولا تصير الأطيان المذكورة بمقتضاه وقفا، بل المدار على ما بيناه فيما سبق. والله تعالى أعلم

تقسيط ديوانى

تقسيط ديوانى F محمد بخيت. ذو الحجة 1337 هجرية - 24 سبتمبر سنة 1919 م Mالتقسيط الديوانى تمليك من ولى الأمر وليس وقفا، وحكمه حكم سائر الأملاك الشرعية التى تورث عن ملاكها وتوزع على الورثة حسب الشريعة الإسلامية Q من فاطمة محمد بما صورته فى التقسيط الديوانى المحرر من الروزنامجه بتاريخ 9 رجب سنة 1274 نمرة 15 قد صار اعطاء وتمليك شرعى رزقة بلا مال إلى ما شاء الله تعالى من أطيان جفلك سعادة أفندينا ولى النعم الخديوى الأكرم باسم الست ثروت جركس من متعلقات سعادة أفندينا ولى النعم المشار إليه ما دامت بقيد الحياة هى وذريتها ثم من بعد انقراضهم يكون الثلثان من ذلك إلى مدفن المرحومة جنتمكان الست عين الحياة هانم والدة سعادة أفندينا المشار إليه والثلث إلى مسجد الأستاذ الأباصيرى رضى الله عنه بطريق الإيقاف من جانب سعادة أفندينا المشار إليه حينما كانت تلك الأطيان مقيدة باسم سعادته رزقة بلا مال ضمن تقسيط ديوانى مؤرخ فى سنة 1265 وسبق أعطاها إلى الست المذكورة بالشروط المحكى عنها بمقتضى منطوق إرادة سنية صادرة إلى المالية عربى رقم 10 رجب 1270 وعلى موجبها إفادة المالية رقم 25 فى سنة باعطاء ذلك على الوجه المشروح وتحرر لها بذلك تقسيط ديوانى مؤرخ فى 22 رجب سنة 1271 والآن صدر أمر مجلس الأحكام تركى العبارة رقم 8 رجب سنة 1274 نمرة 16 سايرة خطابا للروزنامجه مشيرا به أن التقسيط المذكور صار ضياعه وأن يجرى تحرير تقسيط بدلا عن الضائع وإن ظهر القديم فلا يعمل به. فبناء على أمر المجلس قد تحرر هذا التقسيط الديوانى بدلا عن التقسيط الضائع بعد ثبوت قيده بدفاتر الروزنامجه بتاريخ 9 رجب سنة 1274 ليكون سندا بيدها بشرط تأدية العشور سنوى وعلى وجه ما ذكر أعلاه قد جرى قيد أطيان الجفلك المذكورة البالغة مائة فدان رزقة بلا مال باسم الست ثروت جركس المذكورة أعلاه ما دامت بقيد الحياة هى وذريتها ثم من بعد انقراضهم يكون الثلثان من ذلك إلى مدفن المرحومة جنتمكان الست عين الحياة هانم والدة سعادة أفندينا ولى النعم والثلث إلى مسجد الأستاذ الأباصيرى كما توضح أعلاه بمقتضى الأمر العالى والتقسيط الديوانى السابق تحريره إليها على وجه ما توضح أعلاه. وبما أن التقسيط المذكور صار ضياعه وصدر أمر المجلس المشار إليه أعلاه بتحرير تقسيط بدلا عن ضائع فقد تحرر هذا التقسيط الديوانى بدلا عن التقسيط الضائع ليكون سندا بيدها كالأصول ثم نرجو من فضيلتكم بعد الاطلاع على صورة التقسيط الديوانى المذكور التكرم بابداء ما يقتضيه الحكم الشرعى نحو تقسيم هذه الأطيان وريعها على ذرية الست ثروت جركس المذكورة ذكورا وإناثا بعد وفاتها وهل عبارة التمليك الشرعى الواردة فيه تفيد أن الأطيان ملك أو وقف وأرجو أن تتفضلوا بقبول عظيم احترامى An اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة التقسيط المذكور المستخرجة من الدفتر خانة المصرية بتاريخ 14 أغسطس سنة 1915 الذى يتضمن الإنعام فى سنة 1270 على الست ثروت جركس بمائة فدان بناحية طنبوها بمديرية البحيرة - ونفيد أن صريح التقسيط المذكور أن الأطيان التى ذكرت معطاة للست ثروت جركس الذكورة على سبيل التمليك الشرعى لا الإيقاف. وحينئذ يكون حكمها كسائر الأملاك الشرعية التى تورث عن ملاكها بعد وفاتهم. وحيث أنه تبين من إفادة محافظة مصر الواردة لنا بتاريخ 14 يوينو سنة 1915 نمرة 1912 أنها توفيت عن أولادها الأربعة ثلاثة ذكور وأنثى. فتقسم هذه الأطيان بينهم قسمة الميراث الشرعى أعنى للذكر مثل حظ الأنثيين حسبما أفتينا به عن الإفادة المذكورة بتاريخ 7 شعبان سنة 1333 نمرة 27 فتاوى ج 10

تقسيط من مال الدولة

تقسيط من مال الدولة F حسنين محمد مخلوف. 17 ديسمبر 1953 م M 1 - يجوز لولى الأمر أن يعطى بعض الأفراد أو الجهات بعض الأراضى المملوكة لبيت المال تمليكا دائما مع إعفائهم من ضريبة الخراج بشرط أن يكون المعطى له ذلك من مصارف بيت المال كالمساجد والمجاهدين والعلماء والقضاة والعمال والمفتين والأرامل الخ. 2 - الأطيان التى ملكها ولى الأمر لفقراء الأرمن مصر وسلمها إلى رئيسهم ليست وفقا عليهم ولا إقطاعا ولا إرصادا صحيحا حيث كان المعطى لهم وهم الفقراء من الأرمن ليسوا من مصارف بيت المال. 3 - لا شىء لذمى فى بيت المال إلا أن يهلك لضعفه فيعطى ما يسد به جوعته. 4 - لا يجوز إعطاء مطلق فقراء الطائفة عامة أرضا من بيت مال المسلمين على سبيل الدوام والاستمرار، وإنما يكون ذلك بالنسبة لكل فرد على حدة وبشرط تحقق الهلاك له جوعا إذا لم تسد جوعته. 5 - لمن يلى الأمر بعد هذا الوالى مخالفة ما أمر به الوالى السابق إذا لم يصادف الإعطاء محله الشرعى Q من فضيلة الأستاذ ح. م قال تحررت وثيقة رسمية هذا نصها (تقسيط أبعاديات انعام من لدى المراحم العلية تمغه ثلاثة غروش تقسيط ديوانى محرر من ديوان الرزنامجة العامرة) قد صار إعطاء وتمليك شرعى رزقة بلا مال إلى ما شاء الله تعالى من أطيان متروكة بناحية أقفهص التابعة لمديرية المنيا وبنى مزار إحسان إلى فقراء ملة الأرمن بمصر من لدن المراحم العلية بناء على التماس بطريق الملة المذكورة بمقتضى أمر كريم عال صادر لنظارة المالية تركى رقم 4 رجب سنة 277 نمرة 4 عرض وعلى موجب أمر المالية للرزنامجة تركى رقم 9 ش سنة 277 نمرة 28 بإخراج التقسيط اللازم بذلك وتسليمه إلى البطريق المرسوم وجرى قيد وثيقة ذلك بدفاتر الرزق بديوان الرزنامجة بتاريخ 20 ش سنة 277 مع ملاحظة أن الأرض التى تناولها هذا التقسيط كانت من أملاك الدولة عند تحرير هذه الإنعامية فهل هذه الأطيان تعتبر وقفا أم ملكا أم إرصادا An اطلعنا على السؤال المشتمل على نص التقسيط المطلوب الاستفتاء عنه والجو اب إن هذه التقاسيط عبارة عن وثائق تتضمن تمليك ولى الأمر بعض الأراضى المملوكة لبيت المال لبعض الأفراد أو الجهات تمليكا دائما مع إعفائهم من الخراج - والأصل الفقهى أن ذلك جائز لولى الأمر إذا كان المعطى له من مصارف بيت المال كالمساجد والمجاهدين والعمال والعلماء والقضاة والمفتين والأرامل والفقراء وطلاب العلم وذراريهم، وذلك لأن بيت المال من المصالح العامة للمسلمين، والتصرف فيه من ولى الأمر منوط بهذه المصالح ومقيد بها، بحيث لا ينفذ إذا جاء بخلافها ويجب مخالفته إذا كان مخالفا للشرع. والأطيان التى ملكها ولى الأمر لفقراء الأرمن بمصر وسلمها لرئيسهم ليست وقفا عليهم كما هو واضح من عبارة التقسيط، كما أنها ليست اقطاعا ولا ارصادا صحيحين حيث كان المعطى له وهم هؤلاء الفقراء من الأرمن ليس من مصارف بيت المال. فقد نص الفقهاء كما فى شرح الدر فى باب مصرف بيت المال أنه (لاشىء لذمى فى بيت المال إلا أن يهلك لضعفه فيعطيه ما يسد جوعته) انتهى - وظاهر أن ذلك لا يكون بإعطاء مطلق فقراء الطائفة عامة أرضا من بيت مال المسلمين على سبيل الدوام، وإنما يكون بالنسبة لكل فرد على حدة يتحقق فيه الهلاك إذا لم يعط ما يسد جوعته. ولمن يلى الأمر بعد هذا الوالى أن يخالف ما أمر به الوالى السابق إذا لم يصادف الإعطاء محله الشرعى والله تعالى أعلم

من أحكام الشركات

نماء التركة شركة ملك F محمد عبده. ربيع الثانى 1317 هجرية M 1 - نماء التركة على يد الورثة جميعا بالعمل يقتضى توزيع التركة ونمائها على الورثة جميعا، ويقسم بينهم بالسوية، ولو اختلفوا فى العمل كثرة وقلة ما دامت التركة لم تقسم ولم تتميز حصة عن أخرى. 2 - ما اشتراه أحدهم من مال الشركة ونمائها فهو له. ولكن يضمن حصص الشركاء فيه، لأن هذا العمل يعتبر من باب شركة الملك التى تقتضى توزيع الكسب فيها للجميع Q رجل مات بمدينة خليل الرحمن عن ابنيه وترك لهما تركة واستحقاقا فى وقف آل إليهما بموته فبقى ابناه فى عائلة واحدة بصناعة القرب، ويتجران فى غيرها ثم مات أحدهما عن أولاد وبقوا مع عمهم فى عائلتين يصنعون القرب ويتجرون فى غيرها ثم سافر عمهم إلى القاهرة وأقام بها وتأهل وصار أولاد أخيه المذكورون يصنعون القرب ويرسلونها إليه ويتجرون فى البضائع الأخرى وصار عمهم يبيع القرب ويرسل ثمنها لهم إلى أن نمت الشركة وزادت فصار بعض أولاد من مات يشترى أملاكا ويدفع ثمنها من التركة المذكورة ويكتب ذلك باسمه ويجدد بناء على أرضه الموقوفة وغراسا فى بعض ما اشتراه من الأراضى ويدفع تكاليف ذلك من التركة ونمائها. فما الحكم فيما شراه على الوجه المذكور وفيما بناه على أرض الوقف وما غرسه فى أرض الوقف وما اشتراه من الأراضى وكتبه باسمه أفيدوا الجواب An ما فى السؤال يعد من شركة الملك. فمتى كان سعى الشركاء واحدا والكسب مختلطا ولم يتميز ما حصله كل واحد منهم كان ما جمعوه مشتركا بينهم بالسوية وإن اختلفوا فى العمل كثرة وفى الرأى جودة. كما نص عليه الفقهاء وما اشتراه أحدهم لنفسه فهو له ولكن يضمن حصة الشركاء فى ثمنه. فلهم الحق أن يطالبوه بحصصهم فيه حيث دفعه من مال الشركة وكذلك يضمن حصة شركائه فيما صرفه فى الغراس والبناء فى الأرض التى اشتراها باسمه ويكون النباء والغراس له وليس للشركاء إلا حصصهم فى ثمنه كما قدمنا. أما ما بناه فى أرض الوقف. فإن لم تصدر به حجة انشاء باسمه فهو مشترك بين الشركاء جميعا إذا كانت النفقة عليه من مال الشركة، وكذلك الحال فى الغراس فى أرض الوقف ويكون البناء والغراس ملكا لهم يتوارثه ورثهم لأن البناء لم يبن من مال الوقف ولا للوقف. وكذلك الغراس فإن وجد ناظر للوقف ورأى أن يكلفهم بقلع البناء والغراس فله ذلك إن لم يضر بالأرض والله سبحانه وتعالى أعلم

شركة ملك

شركة ملك F محمد عبده. محرم 1319 هجرية M 1 - نماء التركة متى كان سعى الشركاء واحدا والكسب مختلطا ولم يتميز ما حصله كل منهم كان ما جمع مشتركا بينهم بالسوية. 2 - إن كان نماء المواشى بالشراء من مكسبهم فهو مشترك بينهم بالسوية. 3 - إن كان نماء المواشى بالتوالد كان هو والمواشى الأصلية والعقارات والأطيان المذكورة تركة عن مورثهم تقسم بينهم حسب الفريضة الشرعية Q من إبراهيم أحمد فى رجل مات من نحو عشرين سنة وخلف أطيانا وعقارات ومواشى وبنين وبنات قصر وبلغ ومازالوا مع بعضهم فى معاش واحد وكسب واحد حتى بلغ القاصرون ونمت المواشى وزادت الأطيان ثراء من كسبهم ولما بلغ القاصرون رشدهم استولوا على المواشى جميعها وأخذوها لأنفسهم خاصة. فهل يجوز لهم ذلك أو تصير القسمة بينهم بالفريضة الشرعية أفيدوا الجواب ولكم الثواب An الشركة المذكورة من قبيل شركة الملك. فمتى كان سعى الشركاء واحدا والكسب مختلطا، ولم يتميز ما حصله كل منهم كان ماجمعوه مشتركا بينهم بالسوية وإن اختلفوا فى العمل كثرة وفى الرأى جودة كما نص عليه الفقهاء. وعلى ذلك فليس لبعضهم الاستيلاء على جميع المواشى لأن نماءها إن كان بالثراء من كسبهم فهو مشترك بينهم وبين باقيهم بالسوية، وإن كان بالتوالد كان هو والمواشى الأصلية والعقارات والأطيان المذكورة تركة عن مورثهم تقسم بينهم بالفريضة الشرعية حيث لا وارث له سواهم. والله تعالى أعلم

شركة مضاربة

شركة مضاربة F محمد عبده. صفر 1319 هجرية M1 - اتفاق الرجل مع آخر أو أكثر على أن يدفع له مبلغا معلوما فى مدة معلومة على أقساط معينة للاتجار فيه فيما يبدو له من الحظ والمصلحة فإذا مضت المدة أخذ ماله مع ما ربح من التجارة فى تلك المدة كان هذا من قبيل شركة المضاربة وهى جائزة شرعا ويحل ورثته محله فى ذلك Q من جناب مدير شركة قمبانية متوال ليف الأمريكانية فى رجل اتفق مع جماعة (قومباينة) على أن يعطيهم مبلغا معلوما فى مدة معلومة على أقساط معينة للاتجار به فيما يبدو لهم فيه الحز والمصلحة وأنه إذا مضت المدة المذكورة وكان حيا يأخذ هذا المبلغ منهم مع ما ربحه من التجارة فى تلك المدة وإذا مات فى خلالها تأخذ ورثته أو من يطلق له حال حياته ولاية الأخذ المبلغ المذكور مع الربح الذى ينتج مما دفعه. فهل ذلك يوافق شرعا أفيدوا الجواب An إتفاق هذا الرجل مع هؤلاء الجماعة على دفع ذلك المبلغ على وجه ما ذكر يكون من قبيل شركة المضاربة وهى جائزة ولا مانع للرجل من أخذ ماله مع ما أنتجه من الربح بعد العمل فيه بالتجارة. وإذا مات الرجل فى أثناء المدة وكان الجماعة قد عملوا فيما دفعه وقاموا بما التزموه من دفع المبلغ كله لورثته أو لمن له حق التصرف بدل المتوفى بعد موته جاز للورثة أو من يكون له حق التصرف فى المال أن يأخذ المبلغ جميعه مع ماربحه المدفوع منه بالتجارة على الوجه المذكور والله أعلم

ليس لمالك أرض الساقية منع شركائه

ليس لمالك أرض الساقية منع شركائه F محمد عبده. صفر 1319 هجرية M 1 - حمل الناس فى معاملاتهم على مقاصدهم ومحاسن عادتهم. 2 - ليس لصاحب الأرض منع شركائه من الانتفاع بالساقية Q اشترك جماعة فى حفر وبناء ساقية فى ملك أحدهم بدون بيع ولا هبة منه لشركائه للأرض التى بنيت فيها الساقية وبعد الفراغ منها والانتفاع بمائها مدة يسيرة أراد صاحب الأرض نزع شركائه من الساقية وإعطاءهم قيمة ما صرف منهم فهل له ذلك An هذه المسألة ليست من قبيل الإعارة للبناء والغرس التى يحق للمالك فيها أن يرجع بأرضه ولكنها ترجع فى الحقيقة إلى مسائل الشرب والاتفاق فإن البناء فى الساقية غير مقصود لذاته لأنه لمنع انسياب الأتربة والطين فى العين وإنما المقصود بالذات هو الماء والثلاثة شركاء فيه بالعمل والإنفاق للوصول إليه وحفظه ومن العمل البناء وهم بعد الوصول إلى عين الماء مالكون للماء جميعا بالشركة فليس لأحدهم منع الآخر من إصابة حظه فيه. وعلى هذا ليس لصاحب الأرض منع شركائه من الانتفاع بالساقية بحال. هذا، وقد جرى عرف الناس قاطبة فى بلادنا على أن هذا التعاطى لا يقصد منه التوقيت بل التأبيد فهو قائم مقام التمليك فى دوام المنفعة إذ لا بد من حمل الناس فى معاملاتهم على مقاصدهم ومجارى عاداتهم. ولهذا يجب أن يكون الحكم ما قررنا من أن صاحب الأرض ليس له منع شركائه من الانتفاع بالساقية والله تعالى أعلم

استثمار المال فى بعض الشركات التجارية

استثمار المال فى بعض الشركات التجارية F محمد بخيت. صفر 1338 هجرية 11 من نوفمبر 1919 م M 1 - يجوز شرعا استثمار المال فى الشركات التجارية بشرط أن يكون توزيع الربح سنويا على حصص رأس مال الشركاء وعلى ما شرط فى الربح. 2 - إذا طرأت خسارة تكون على حسب رءوس الأموال أيضا Q يريد شخص أن يستثمر أمواله فى الشركات التجارية لأنها تقسم الربح سنويا على الحصص (السهوم) وتعطيها نصيبها من الأرباح وإذا طرأ عليها خسارة نصيب تلك السهوم. فهل هناك مانع شرعى يمنع المسلم من استغلال ماله فى مثل هذه الشركات An قال فى رد المختار جزء ثالث من كتاب الشركة ما نصه (ولا خلاف أن اشتراط الوضيعة بخلاف قدر رأس المال باطل واشتراط الربح متفاوتا عندنا صحيح) . وفى الأنقروية بصحيفة 379 جزء ثان ما نصه (ولو اشتركا ولأحدهما ألف درهم وللآخر مائتا دينار قيمتها ألف وخمسمائة على أن الربح والوضيعة بقدر رأس المال صح تتار خانية فى الفصل الرابع فى العنان) . وفى الفتاوى المهدية بصحيفتى 342 - 343 جزء ثان ما نصه (سئل) فى مال مشترك بين رجلين لكل واحد منهما نصفه وهما يتجران فيه شركة بينهما بالسوية وما قبض من الربح يكون بينهما مناصفة فهل إذا حصل فى التجارة ربح من الشريكين يقسم بينهما مناصفة ويجبر الشريك الممتنع من قسم الربح ويكون الربح والخسران على قدر المالية (أجاب) الربح فى شركة المال الصحيحة على ما شرطا. وفى الفاسدة على قدر المال والخسران على قدر المالين ولو شرط غيره. ومن ذلك يعلم أنه لا مانع شرعا من استثمار أموال من يريد استثمارها فى الشركات التجارية مثل شركة سكة حديد تركيا ونحوها متى كانت تقسم الربح سنويا على حصص رأس مال الشركاء أو على ما شرط فى الربح وتعطى كل واحد من الشركاء نصيبه من الأرباح على قدر رأس ماله وعلى ما شرط وإذا طرأت خسارة تكون على حسب رءوس الأموال أيضا. والله تعالى أعلم

شركة

شركة F محمد بخيت. جمادى الأولى 1338 هجرية 3 من فبراير 1920 م M 1 - ثمن الجاموسة المشتركة بين الأب وزوجة ابنه يكون مناصفة بينهما. ومتى ثبت أن الأب سلم الابن زوج شريكته الثمن وأنه صرفه بغير إذنه وكان تسليم نصيب الزوجة بإذنها كان الكل أمانة تحت يد الابن فلا يجوز له أن يصرفه إلا بإذنهما. وإن كان تسليم نصيب الزوجة بغير إذنها كان الأب ضامنا لنصيبها. 2 - ليس للابن أن يصرف ثمن الجاموسة فى مصالح الدار إلا بالإذن. فإن صرف بلا إذن كان ضامنا ويرجع على إخوته بما صرفه عليهم إن كان قد صرفه بإذنهم Q من محمد عيسوى بما صورته. قد تركت أطيانى ببلد لأولادى ينتفعون بريعها بعد دفع الأموال الأميرية مع بقائها على ملكى ثم إننى أخذت من زوجة ابنى مائتى قرش وأعطيتها عجلة جاموس شركة بينى وبينها بالنصف ثم لما كبرت الجاموسة وبلغت ستة عشر سنة مرضت فبعتها للجزار بألف وخمسمائة قرش وقبضت ذلك الثمن وسلمته لابنى زوج شريكتى فأراد ابنى المذكور أن يشترى جاموسة غيرها لتكون شركة كما كانت الأولى فامتنع إخوته من ذلك وقالوا لى بع يا والدنا جزءا من الأطيان نشترى بثمنه جاموسة أخرى خالصة للدار لا شركة فيها لأحد وبالفعل بعت جزءا من الأطيان واشتريت بثمنه جاموسة أخرى وبعد خمس سنين تحسنت أثمان البهائم حتى بلغ ثمن الجاموسة الأخيرة الموجودة الآن ماية وثلاثين جنيها. فطمع ابنى الذى هو زوج المرأة المذكورة شريكتى فى الجاموسة الأولى المباعة وادعى أنه صرف ثمن الجاموسة الأولى فى مصالح الدار، وأراد أن يأخذ لزوجته نصف الجاموسة الأخيرة المشتراة بثمن الأطيان فى نظير مبلغ على العمل ادعاء فى غير علمى وإذنى له فى ذلك. فهل يصدق فى دعوى الصرف بدون إذنى وعلى فرض تصديقه بعد اليمين فهل يكون له حق فى طلب شركة زوجته فى الجاموسة المشتراة أخيرا من ثمن الأطيان خاصة أو يكون المبلغ الذى ادعى صرفه دينا على المحل ويكون لزوجته نصفه والنصف الآخر للوالد المذكور بمقتضى الشركة الأولى أفيدوا الجواب An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أنه ليس لزوجة ابن الرجل المذكور الحق فى شركة الجاموسة المشتراة أخيرا من ثمن الأطيان المملوكة للرجل المذكور بل هذه الجاموسة ملك خاص بهذا الرجل حيث إنها مشتراة بثمن الأطيان المملوكة له. وأما الجاموسة الأولى المشتركة بينه وبين زوجة ابنه مناصفة فحيث بيعت بمبلغ الألف وخمسمائة قرشا صاغا فيكون ذلك الثمن بينهما مناصفة. ومتى ثبت أنه سلم الثمن لابنه وأن ابنه صرفه بغير إذنه وكان تسليم نصيب زوجة الابن لولده بإذنها كان الكل أمانة تحت يد الابن. فلا يجوز له أن يصرفه ولا شيئا منه إلا بإذن صاحبى المبلغ المذكورين. وإن كان تسليم نصيبها لزوجها بغير إذنها كان الأب المذكور ضامنا لنصيبها. وعلى كل حال فليس للابن المذكور أن يصرف ثمن الجاموسة الأولى فى مصالح الدار إلا بالإذن فإن صرف بلا إذن كان ضامنا ويرجع على إخوته بما صرفه عليهم إن كان قد صرفه بإذنهم

شركة

شركة F عبد الرحمن قراعة. جمادى الآخرة 1343 هجرية 28 من ديسمبر 1924 م M 1 - إيداع الأب وابنه مبلغا من المال على أن تكون معاملتهما لدى البنك بالاشتراك لا بالانفراد. ثم إيداع الإبن مبلغا بالنظام السابق يفيد شركة الأب وابنه فيما أودع أولا وثانيا بحق النصف لكل منهما لأن الشركة عند عدم بيان النصيب تحمل على التساوى. 2 - ليس فى الإيداع والإذن للبنك المذكورين ما يدل على هبة الأب لابنه أو العكس Q من حضرة محمود أفندى بما صورته رجل أودع هو وولده البالغ ببنك الكريدى ليونيه مبلغا قدره عشرة آلاف جنيه لحسابهما بأن تكون معاملتهما مع البنك المذكور بخصوص هذا الحساب بامضائهما الإثنين بالاشتراك لا بالانفراد ثم أودع الولد وحده بعد ذلك فى نفس البنك مبلغ خمسة آلاف جنيه باسمه واسم أبيه تحت الحساب السابق ثم بعد ذلك أذن الولد وأبوه للبنك المذكور بأن يشترى لحسابهما أوراقا ذات قيمة (سندات الدين الموحد المصرى) بجزء من مجموع المبلغين قدره عشرة آلاف جنيه ثم أذن الأب وابنه البنك أيضا بدفع مبلغ خمسة آلاف جنيه ثمن لسندات من هذا النوع لبائعهما مقابل استلام هذه السندات بهذه القيمة منه. وأصبح مجموع السندات المذكورة بقيمة خمسة عشر ألف جنيه مودعة بالبنك لحساب الابن وأبيه بإقرارهما. كل ذلك صدر من الطرفين برضاهما واختيارهما فى حال صحتهما جسدا وعقلا وهما بأكمل الأوصاف المعتبرة شرعا. ثم توفى الأب بعد ذلك فقام من عدا ابنه المذكور من الورثة ينازع الابن المذكور فى السندات التى تخصه بقيمة 7500 جنيه سبعة آلاف جنيه وخمسمائة برغم أنه ما كان يملك شيئا وأن جميع المبلغ المودع مملوك للوالد وأن إقرار الوالد المذكور على ما ذكرنا يؤخذ منه كأنه هبة لمشاع يحتمل القسمة لم يقسم ولم يقبضه الموهوب له مفرزا قبضا كاملا فهى هبة فى زعمهم باطلة شرعا فضلا عن أنها لم تتم بالقبض. فهل مع الإيداع الصادر من الأب وابنه أولا للبنك المصرح فيه بأن يقيد المبلغ لحسابهما مع عدم تبيين نصيب كل منهما والإيداع من الابن وحده باسمه واسم أبيه لحسابهما بالطريقة السابقة، وهل مع إذنهما بعد ذلك للبنك بأن يشترى بمبلغ عشرة آلاف جنيه أولا لحسابهما من أوراق السندات المذكورة وإذنهما بعد ذلك للبنك أيضا بأن يدفع لبائع السندات لهما من النوع المذكور مبلغ خمسة آلاف جنيه لحسابهما أيضا فهل مع هذا يكون الابن شريكا لأبيه بحق النصف فيما أودع أولا وثانيا ومالكا فيما اشترى من السندات ما يوازى نصف المبالغ المودعة المذكورة. وهل يصح الادعاء مع هذا بأن هذا التصرف هو من نوع الهبة، وهل لو زعم زاعم أنه هبة معنى يوجد ما يدل عليه فى هذه الحادثة An إيداع الأب وابنه أولا مبلغ العشرة آلاف جنيه بالبنك المذكور. لحسابهما وتصرفهم بأن تكون معاملتهم مع البنك المذكور بخصوص هذا الحساب بإمضاء الإثنين بالاشتراك لا بالانفراد، وإيداع الابن وحده ثانيا مبلغ خمسة آلاف جنيه بالبنك المذكور باسمه واسم أبيه لحسابهما أيضا بالطريقة السابقة يفيد أن الأب وابنه شريكان فيما أودع أولا وثانيا بالبنك المذكور كل منهما بحق النصف. لأنه من المعلوم أن الشركة عند عدم بيان النصيب تحمل على التساوى كما نص على ذلك بصحيفة 540 من حاشية ابن عابدين على الدار المختار من الجزء الثالث طبعة أميرية سنة 1286 من كتاب الشركة نقلا عما أفتى به فى الخيرية ونصه (فى زوج امرأة وإبنها اجتمعا فى دار واحدة وأخذ كل منهما يكتسب على حدة ويجمعان كسبهما ولا يعلم التفاوت والتساوى ولا التمييز ف أجاب بأنه بينهما سوية) . وإذن الأب وابنه للبنك المذكور بأن يشترى لحسابهما سندات الدين الموحد المصرى بمبلغ عشرة آلاف جنيه وإذنهما أيضا للبنك المذكور بأن يدفع مبلغ خمسة آلاف جنيه لبائع السندات لهما من النوع المذكور. كل هذا توكيل منهما للبنك المذكور فى الشراء والدفع بالمبلغ المملوك لهما لأنه معلوم أن توكيل الغير بالشراء بمبلغ مودع باسمه لا باسم غيره لا يكون الابن مالك ذلك المبلغ فبمقتضى هذين التوكيلين يكونان مالكين للمبلغ المذكور مناصفة. وحيث إنه اشترى وفق ما تقدم ببعض المبلغ المودع سندات بقيمة خمسة عشر ألف جنيه فيكون للابن سندات بقيمة النصف وهو سبعة آلاف جنيه وخمسمائة جنيه. هذا، وليس فى شىء من الإيداع والإذن المذكورين ما يدل على هبة الأب لابنه أو العكس حتى يصح البحث فى عدم تمامها بالقبض أو فسادها بالشيوع والله أعلم

عقد مضاربة

عقد مضاربة F حسنين محمد مخلوف. ربيع الثانى 1373 هجرية - 29 ديسمبر 1953 م M 1- عقد المضاربة جائز شرعا بشرط ألا يتجاوز العاقدان حدوده. 2- لمن بيده المال أن يتصرف فيه بجميع أنواع التصرف الجائزة شرعا ويكون الربح بينهما على ما اتفقا عليه. 3- المنصوص عليه شرعا أن للوصى دفع مال اليتيم إلى من يعمل فيه مضاربة بطريق النيابة عن اليتيم Q من رجل قال دفعت لى السيدة أختى مبلغا من المال بعضه يخصها وبعضه يخص أولادها القصر المشمولين بوصايتها، وطلبت منى أن أشتغل بهذا المبلغ في التجارة على أن يكون الربح بيننا. الخمس لها والأربعة أخماس لى. فهل هذا العقد جائز شرعا أم لا An اطلعنا على السؤال والجواب أن هذا العقد عقد مضاربة وهو جائز شرعا بشرط أن لا يتجاوز العاقدان حدوده، ومنها ما نص عليه في شأن الخسارة، ولمن بيده المال أن يتصرف فيه بجميع أنواع التصرف الجائزة شرعا، ويكون الربح بينهما على ما اتفقا عليه. وكما هو جائز فيما يخص هذه السيدة من المال جائز أيضا فيما يخص القصر المشمولين بوصايتها لأن المنصوص عليه شرعا أن للوصى دفع مال اليتيم إلى من يعمل فيه مضاربة بطريق النيابة عن اليتيم كأبيه. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم

الشركة في البهائم

الشركة في البهائم F حسنين محمد مخلوف. ربيع الآخر 1378 هجرية - 23 أكتوبر 1958 م M 1- مشاركة شخص آخر فى بقرة بحق النصف على أن يدفع كل نصف الثمن وأن يقوم الثانى بتكاليفها وحده نظير أخذ لبنها وسمادها وحده على أن يكون إنتاجها مناصفة بينهما - صحيحة شرعا لتعامل الناس بها وتعارفهم عليها، ولأن للنا فيها حاجة، ولم يوجد نص يمنع ذلك بعينه. 2- النتاج الحاصل من البقرة يكون بينهما مناصفة باتفاقهما ولو تعدد هذا النتاج Q بالطلب المتضمن أن رجلا تشارك مع أحد الناس على بقرة بالنصف ودفع ثمنها والآخر النصف على أن يقوم الثانى بالتكاليف، ولا يدفع الآخر في النفقة شيئا، وقد أنتجت البقرة حتى أصبح العدد أربع بقرات يقوم بتربيتها وتكاليفها المزارع. وطلب السائل الإفادة عن حكم ذلك شرعا. وهل للشريك الحق في الشركة في الأبقار الأربعة An إن المعاملة على الوجه الوارد بالسؤال وعلى الوجه الشائع في الريف من أن يدفع الشريكان الثمن مناصفة ويقوم أحدهما وهو المسمى بالقانى بما يلزم للماشية من أكل وشرب في نظير أخذ لبنها وسمادها، والآخر وهو المسمى الشريك المرفوع لا يدفع شيئا في النفقة، ولا يأخذ شيئا من لبنها وسمادها على أن يكون نتاجها بينهما مناصفة. هذه المعاملة ليس فيها مانع شرعى مع تعامل الناس بها وتعارفهم عليها وللناس فيها حاجة ولم يوجد نص يحظرها بعينها من كتاب أو سنة أو إجماع. ولا يترتب عليها ما يترتب على ما حظره الشارع من التصرفات من التنازع والشحناء وإيقاع العداوة والبغضاء أو الظلم والفساد. فتكون صحيحة وجائزة شرعا دفعا لما يلزم من الحرج وتيسيرا على الناس. وعلى ذلك فيكون النتاج الحاصل من البقرة شركة بين الشريكين، ويكون للشريك المرفوع الحق في الأبقار الأربعة، وتكون الأبقار المذكورة شركة بالنصف بين الشريكين حسب الشروط. وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم

الشركات المساهمة

الشركات المساهمة F حسن مأمون. ذو الحجة 1378 هجرية - 4 يولية 1959 م Mالشركات المساهمة جائزة شرعا عند جميع الأئمة، ولكن يجب ألا يستعمل رأس مالها بفائدة أو ربا، أو بيع أو شراء شئ محرم فى الشريعة الإسلامية Q بالطلب المقدم من السيد ع ع بالخرطوم إنهم في السودان يريدون إنشاء بنك تجارى بأسهم يشترك فيها عامة الشعب. وقد بلغ السائل أن الإمام الشيخ محمد عبده قد أصدر فتوى في الشركة. وطلب السائل صورة من هذه الفتوى مشفوعة برأى دار الإفتاء في هذا الشأن An إن صورة فتوى الشيخ/ محمد عبده الصادرة بتاريخ 4 صفر سنة 1321 والمسجلة برقم 137 متتابعة جزء 3 نصها سأل جناب المسيو هور روسل في رجل يريد أن يتعاقد مع جماعة (شركة الجريشام مثلا) على أن يدفع له مالا من ماله الخاص على أقساط معينة ليعملوا فيه بالتجارة، واشترط معهم أنه إذا قام بما ذكر، وانتهى أمد الاتفاق المعين بانتهاء الأقساط المعينة، وكانوا قد عملوا في ذلك المال وكان حيا، فيأخذ ما يكون له من المال مع ما يخصه من الأرباح، وإذا مات في أثناء تلك المدة فيكون لورثته أو لمن له حق الولاية في ماله أن يأخذوا المبلغ تعلق مورثهم مع الأرباح. فهل مثل هذا التعاقد الذى يكون مفيدا لأربابه بما ينتجه من ربح لهم جائز شرعا. نرجو التكرم بالإفادة - أجاب. لو صد مثل هذا التعاقد بين ذلك الرجل وهؤلاء الجماعة على الصفة المذكورة كان ذلك جائز شرعا. ويجوز لذلك الرجل بعد انتهاء الأقساط والعمل في المال وحصول الربح أن يأخذ لو كان حيا ما يكون له من المال مع ما يخصه في الربح، وكذا يجوز لمن يوجد بعد موته من ورثته أو من له ولاية التصرف في ماله بعد موته أن يأخذ ما يكون له من المال مع ما أنتجه من الربح والله تعالى أعلم. هذا ويجب أن يكون معلوما أن شركات المساهمة جائزة شرعا عند جميع الأئمة، وقد أفتى بها المفتون، ونظمها وأسسها بأنواعها موجودة بتفصيل في كتب الفقه جميعها. إلا أنه يجب أن لا يستعمل مالها بفائدة أو ربا، أو بيع أو شراء شئ محرم في الشريعة الإسلامية ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم

فقد مال الشركة مبطل لها

فقد مال الشركة مبطل لها F أحمد هريدى. ذو القعدة 1389 هجرية - 11 يناير 1970م M 1- هلاك مال الشركة بسرقته من أحد الشريكين مبطل لعقد الشركة بينهما. 2- المبلغ المسروق يكون عليهما معا إلا إذا تعدى أو أهمل المسروق منه فيضمن Q بالطلب المتضمن أن رجلا كون مع آخر شركة لتجارة الخيول برأس مال قدره 126جنيها، وأن مبلغ الشركة كان مع أحدهما ولكنه سرق منه وهو في السوق. وطلب السائل الإفادة عما إذا كان المبلغ يتحملانه معا، أو أن الذى يحمله هو الذى يلزم به An المنصوص عليه في الفقه الحنفى. أنه متى اختلط مال الشركة بعضه ببعض، ثم هلك قبل أن يشترى به شيئا بطلت الشركة لعدم فائدتها بعد ذلك والمال الهالك تتحمله الشركة، لأنه بعد خلطه يكون غير متميز. ومن ثم كان الهالك من المالين، ولأنه بدفع أحد الشريكين ماله إلى صاحبه يكون قد رضى بأمانته وحفظه. وعلى ذلك يكون هلاك مال الشركة بسرقته من أحد الشريكين مبطلا لعقد الشركة بينهما من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن المبلغ المسروق يكون عليهما معا، لأنه أمانة في يد صاحبه والأمانة لا تضمن إلا بالتعدى أو بالإهمال. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

صكوك مضاربة وقرض حسن

صكوك مضاربة وقرض حسن F محمد خاطر. 4 ديسمبر 1977م M 1- المضاربة شرعا عقد على الشركة في الربح بمال من أحد الشريكين وعمل من الآخر بشروط. 2- صكوك المضاربة التى أصدرتها الشركة الاستثمارية متى تحققت شروط المضاربة فيها كانت صحيحة شرعا وإلا فهى فاسدة. 3- صكوك الأمانات المأذون للشركة في استثمارها لمدة معلومة أو غير معلومة على أن ترد لأصحابها عند الطلب دون زيادة. جائزة شرعا وتسمى بصكوك القرض الحسن Q بالطلب المتضمن أن شركة استثمارية تستثمر أموالها فقط فيما أباحه الله تعالى في أوجه الاستثمار، وقد نظمت طريقها إلى ذلك بأن أصدرت صكوك مضاربة بين أطراف الشركة على أن توزع أرباحها بين المشتركين بنسبة حصة كل منهم، ورأت تدعيما للشركة أن تأذن للمشتركين وغيرهم بأن يضموا إلى الشركة زيادة على رأس المال أمانات مأذونة للشركة في استثمارها على أن ترد هذه الأمانات إلى أهلها عند طلبها. وعلى هذا الأساس قسمت صكوك الشركة إلى جزءين صك مضاربة وصك أمانة اختيارى. فأما صك المضاربة فيقوم على أساس مشاركة بين صاحب المال والعمل حسب قواعد المضاربة في الشريعة الإسلامية، ويجرى عليها قاعدة الغرم بالغنم عند توزيع الأرباح. أما صك الأمانة المأذون باستثماره سواء أكان لمدة معلومة أو غير معلومة فترد لصاحبها عند طلبه، ولا يجرى عليها أى غرم ولا أى ربح - وكل ما هناك أن ضم هذه الأمانة للشركة سيزيد من رأس مالها، وبالتالى قد يزيد من أرباحها، وقد قرر المودع أن ما قد يؤول من عائد نتيجة استثمار وديعته التى أذن باستثمارها هو من حق الشركة تتصرف فيه بمعرفتها، إذ ليس للمودع إلا رأس ماله فقط دون ربح أو خسارة. هذا علاوة على أن هذا المال المودع له الحق في سحبه وهى مزية لا تتوافر للمشارك. وعلى هذا الأساس أصدرت هذه الشركة الإسلامية للاستثمار صكوكا ذات جزءين أحدهما يمثل المضاربة في الشركة، والآخر صك أمانة اختيارى. وطلب السائل بيان حكم الشريعة الإسلامية الغراء في هذه الشركة An عن الشق الأول المضاربة شرعا عقد على الشركة في الربح بمال من أحد الشريكين وعمل من الآخر، ولا مضاربة بدون ذلك لأنها بشرط الربح لرب المال بضاعة وللمضارب قرض، وإذا كان المال بينهما تكون شركة عقد وركنها إيجاب وقبول. ومن شروط صحتها أن تكون بالمال، ولا تصح فيه إلا بالدراهم والدنانير والفلوس النافقة ولا تجوز فيما سوى ذلك إلا أن يتعامل الناس بها كالتبر (الذهب غير المضروب) والنقرة (الفضة غير المضروبة) وأن يكون الربح المشروط بينهما لاحتمال ألا يحصل من الربح إلا قدر ما شرط له، ولابد أن يكون المال مسلما للمضارب ليتمكن من التصرف، وأن يكون لا يد لرب المال فيه بألا يشترط عمل رب المال، لأنه يمنع خلوص يد المضارب، وأن يكون رأس المال معلوما بالتسمية أو الإشارة. فإن تحققت هذه الشروط في المضاربة المسئول عنها في الشركة الاستثمارية المذكورة مع بقية شروط المضاربة المنصوص عليها في كتب الفقه كانت المضاربة صحيحة شرعا وإن لم تتحقق فيها هذه الشروط كانت فاسدة شرعا. عن الشق الثانى الأمانة والوديعة وهما بمعنى واحد لاشتراكهما في الحكم. والوديعة شرعا تسليط الغير على حفظ ماله، وهى أيضا اسم لما يحفظه المودع. وصك الأمانة المسئول عنه في هذه الشركة إذن الاستثمار فيه أخرجه عن الأمانة وعن الوديعة، ولا ينطبق عليه شرعا والحالة هذه إلا اسم العارية في مذهب الحنفية، إذ أن العارية شرعا تمليك المنافع بغير عوض. وقد نص على العارية في الدراهم والدنانير والمكيل والموزون عند الإطلاق قرض، لأن الإعارة تمليك المنافع، ولا يمكن الانتفاع إلا باستهلاك عينها، فاقتضى تمليك العين ضرورة وذلك بالهبة أو القرض، والقرض أدناها فيثبت، ولأن من قضية الإعارة الانتفاع ورد العين، فأقيم رد المثل مقامه بهذه الصفة، أى أن هذه الإعارة تؤول شرعا بالصفة المذكروة إلى أنها قرض. وعلى هذا يؤول صك الأمانة على الوجه الوارد بالسؤال في هذه الشركة إلى قرض شرعى لم يشترط فيه زيادة عند الرد، فإذا كان كذلك ولم يجر نفعا للمقرض، يكون هذا التصرف والحالة هذه جائزا شرعا - ونرى أن يسمى الصك الثانى بصك القرض الحسن (أى بدون فائدة) ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤالين، وهو الجواز شرعا متى تحققت الشروط الشرعية المنصوص عليها في المضاربة، ولم يجر صك القرض إلى نفع. والله سبحانه وتعالى أعلم

تحديد فوائد التجارة

تحديد فوائد التجارة F جاد الحق على جاد الحق. صفر 1400 هجرية - 14 أبريل 1981 م M 1 - تحديد مبلغ معين شهريا من قبل الشريك لشريكه مبطل للشركة وهو من باب ربا الزيادة ولا يحل الانتفاع به. 2 - الفائدة المحددة سلفا لبعض أنواع شهادات الاستثمار أو التوفير ربا وحرام شرعا Q بالطلب المقدم من السيد / أم ل المتضمن الإفادة عن الآتى أولا إن له صديقا مخلصا يتصف بالأمانة وحسن الخلق وصدق المعاملة، يعمل لحسابه فى نقل البضائع بواسطة سيارة نقل يمتلكها. وقد عرض على صديقه هذا أن يكون شريكا له فى عمله بمبلغ خمسة آلاف جنيه على أن يقسم صافى الربح أو الخسارة بينهما فى نهاية كل سنة بنسبة رأس مال كل منهما، إلا أنه رفض هذه المشاركة بحجة أنه تعود أن يزاول عمله ويديره بنفسه، كما أن هذه المشاركة تضطره إلى إمساك دفاتر حسابية مما يزيد عبء العمل عليه وتزداد مسئولياته أمام شريكه وأخيرا وبعد إلحاح قبل مبدأ المشاركة على أساس أن يعطيه مبلغا من المال محددا شهريا وعلى مدار السنة، وقد قبل هذا العرض. ويقول السائل إن تعاملى مع هذا الصديق على هذا النحو الذى يريده وقبلته منه. هل يجيزه الدين الإسلامى أم أنه يعتبر تعاملا بالربا ثانيا شهادات الاستثمار قسم (ب) التى يصدرها البنك الأهلى المصرى ذات العائد الجارى والتى يدفع عنها البنك أرباحا سنوية قدرها 9 من قيمتها. هل هذه الأرباح حلال أم حرام An أولا - إن التعامل مع هذا الصديق على هذا النحو الذى ذكره وهو تحديد مبلغ محدد قدره بمعرفته وقبله منه السائل بمطل لهذه الشركة إن كانت فى نطاق أحكام المضاربة الشرعية، ويكون المبلغ المحدد من قبل الشريك من باب ربا الزيادة المحرم شرعا بنص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وبإجماع أئمة المسلمين، منذ صدر الإسلام حتى الآن، إذ أن هذا التعامل من قبيل القرض بفائدة، وكل قرض جر نفعا فهو حرام. وعلى ذلك فإن المبلغ المحدد الذى يدفعه الصديق للسائل يدخل فى هذا النطاق ويكون ربا لا يحل للمسلم الانتفاع به. ثانيا - لما كان واقع شهادات الاستثمار ذات الفائدة المحددة والعائد الجارى وتكييفها قانونا أنها قرض بفائدة، وكان مقتضى نصوص الشريعة الإسلامية أن الفائدة المحددة من قبيل ربا الزيادة المحرم، فإن الفوائد المحددة سلفا لبعض أنواع شهادات الاستثمار أو للتوفير تدخل فى هذا التعاملين على الوجه المشروع غير جائز شرعا ويحرم التعامل به. والله سبحانه وتعالى أعلم

من أحكام التقادم

تقادم حكم مع الاقرار بالحق الذى حكم به F محمد عبده. ذى الحجة 1319 هجرية M 1 - كون المحكوم عليه لا يزال مقرا بالحق الذى حكم به عليه غير أنه يعارض بسقوط الحكم بمضى 15 سنة عليه دون تنفيذ فإقراره بالحق حجة معتبرة يعامل به المقر ولو طال الزمن مادام صاحب الحق لم يأخذ حقه. 2- الحق لا يسقط بالتقادم ولا بعدم أخذه مع التمكن ولا عبرة بالمعارضة فى ذلك Q من عوض الله أنيس فى رجل اسمه على خ. صدر له حكم من مجلس بنى سويف الملغى بتاريخ 20 القعدة سنة 302 بإلزام محمد عبد الهادى بأن يدفع له مبلغ 4940. 016 وقد بقى هذا الحكم بلا تنفيذ حتى ألغى المجلس لإفلاس المحكوم عليه ثم افتتحت المحاكم الأهلية بالوجه القبلى وفى 5 ربيع الأول سنة 319 أعلن هذا الحكم للمحكوم عليه لأجل تنفيذه فعارض المحكوم عليه بسقوط حكم المجلس الملغى لمرور مدة تزيد عن خمس عشرة سن وبأن منع القاضى من سماع الدعوى بعد مرور الزمن خمس نتيجة سقوط الحق وبأن القول بعدم سقوطه بتقادم الزمان هو أن صاحبه لو تكمن من الحصول عليه بدون واسطة القضاء لحل له أخذه ديانة. فهل يوجد بأحكام الشريعة نص يسقط الحكم بمرور الزمن وهل ما قيل موافق للشريعة. أفتونا فى هذه الحادثة An من هذا السؤال يظهر أن المكوم عليه لا يزال مقرا بهذا المبلغ الذى حكم به عليه، غاية الأمر أنه يعارض بسقوط الحكم بالنظر لما ذكر والذى يقتضيه الحكم الشرعى أنه مع الإقرار به يلزمه، لأن الإقرار حجة معتبرة يعامل به المقر ولو طال الزمن مادام لم يأخذ صاحب الحق حقه، لأن الحق لا يسقط بتقادم الزمان ولا بعدم أخذه مع التمكن فلا عبرة بما عارض به المحكم عليه. والله تعالى أعلم

التقادم لا يسقط الحق مهما طال الأمد

التقادم لا يسقط الحق مهما طال الأمد F محمد بخيت. رمضان 1338 هجرية Mوضع اليد المدة الطويلة لا يسقط الحق فى الملكية مهما طال الزمن ولكن لا تسمع الدعوى فى الملكية لمضى خمس عشرة سنة وفى الوقف والميراث بمضى ثلاث وثلاثين سنة بشروطها طبقا للقانون Q رفع على حسن وأخوه فرج حسن دعوى على وزارة المالية أمام محكمة مصر الشرعية تحت نمر 82 سنة 1916 قالا فيها إن المحكمة واضعة اليد على جميع البناء المعروف الآن بالحوض بالمرصود وأبت تسليمه إليها مع أنه تابع لوقف المرحوم صالح بك مصطفى جاهين اللذين تنظرا عليه حديثا وطلبا الحكم عن الوزارة بتسليمه إليهما ومنع معارضتها لهما فى إرتكازا على وقفية شرعية تاريخها 20 رجب 1174 لأن هذا الوقف كان شمولا بنظر كريمة خديجة هانم حسب شرط الواقف على أن الحكومة مالكة الحوض المرصود وواضعة اليد عليه المدة الجديدة والسنين العديدة بدون منازع ولا معارض لها فيه لا من قبل وفاة صالح بك ولا بعد وفاته ولا من كريمة خديجة هانم لأن صالح بك المذكور توفى فى 1182 وكانت خديجة هانم المذكورة مشاهدة وضع يد الحكومة عليه من عهد وفاة والدها حتى وفاتها الحاصلة سنة 1251 ولم تطالب الحكومة بشىء مع التمكن وعدم العذر الشرعى. أما باقى الأعيان المعينة بكتب الوقف المذكور كانت واضعة اليد عليها خديجة هانم المذكورة من عهد وفاة والدها دون الحوض المرصود وتحصلت على حجة أيلولة بالنقص منها من المحكمة الشرعية فى سنة 1250 واشترت جملة عقارات بعد وفاة والدها بمقتضى حجج شرعية ووقفتها مع باقى الأعيان الموضحة بكتاب الوقف وبحجة الأيلولة أيضا على نفسها وجعلت النظر إليها عليها أيام حياتها ثم من بعدها على ما هو معين ومشروح بحجج الوقف المؤرخة إحداها 15 شوال سنة 1234 والثانية بتاريخ 25 محرم سنة 1238 والثالثة بتاريخ 7 ربيع أول سنة 1240 والرابعة والخامسة بتاريخ 5 القعدة سنة 1250 أما تواريخ حجج المشترى وتاريخ حجة الأيلولة مدون بالوقفيات المذكورة فالعقارات التى اشترتها بعد وفاة والدها كانت بمقتضى خمس حجج الأولى تاريخها 10 شوال سنة 1190 والثانية تاريخها 5 صفر سنة 1229 والثالثة تاريخها 15 شهر صفر المذكور والرابعة والخامسة والسادسة تاريخها 25 محرم سنة 1238 أما حجة الأيلولة تاريخها 23 شوال سنة 1250 دليل على أن خديجة هانم المذكورة كانت مشاهدة وضع يد الحكومة على الحوض المرصود من عهد وفاة والدها حتى يوم وفاتها ولما كانت هذه القضية تستوجب إهتماما خاصا قد تحصلت وزارة المالية على المستندات الخاصة بموضوع هذه الدعوى فكان من ضمنها أربعة عشر مستندا كلها أوامر العالية تفيد صراحة امتلاك الحكومة للحوض المرصود وثابت بها بيان ما حصل فيه من التغييرات فى المدة من سنة 1244 أعنى التى فى حال حياة خديجة هانم المذكورة وأيضا أوراق يرجع تاريخها إلى سنة 1286 فكان من بينها خطاب من محافظة مصر إلى ديوان عموم الأوقاف تاريخه 28 جماد آخر سنة 1286 ص 16 يقضى بأن اقتضت الإرادة السنية الشفوية بأخذ باقى الحوش نظارة إبراهيم أفندى شركس الناظر على وقف خديجة هانم لتوسيع السكة أمام أبواب وبداخل الحوض المرصود دليل آخر على أنه ملك الحكومة وعلى الخطاب المذكور تأشير من ديوان الأوقاف إلى مأمور قسم رابع بتثمينه وتحديده ومقاسه وعمل رسم عنه وعن السابق أخذه وفعلا تم ذلك بمعرفة عبد المقصود أفندى معاون قسم رابع أوقاف وذلك كان فى يوم الأربعاء غرة رجب سنة 1286 وقد بلغ مسطح الجزء المطلوب 6114 مترا بما فى ذلك مسطح قطعة الأرض التى ما بين حوض شركس والورشة من قبلى وورشة النجارين التى تحد الورشة من جهة شرق ومعمل الحصر المحاور لذلك وبناء على ذلك فوزارة المالية قد صرفت من خزينتها مبلغ 34080 جنيه بإذن تاريخه 17 جمادى الآخرة سنة1286 ثمن الجزء الذى سبق أخذه، كذلك ثابت بصورة الرسم المستخرجة من خريطة الإستحكامات والعمارات العسكرية بالمحروسة التابعة لديوان الجهادية أنه ينطبق تماما على واجهة الحوض المرصود فى الوقت الحاضر ويتضح من تاريخ عمله وهو سنة 1874 أنه كان تابعا لوزارة الحربية كل ذلك يدل دلالة صراحة لا مراء فيها بملكية الحكومة للحوض المرصود من عهد محمد على باشا والى مصر بناء عليه تقدم وزارة المالية لفضيلتكم المستندات الموضح بيانها بالحافظة طيه وقدرها عدد 23 بأمل بعد الاطلاع عليها التكرم بالإفادة عما إذا كانت المحكمة الشرعية ممنوعة من سماع هذه الدعوى عملا بالمادة 376 من اللائحة وعما يقتضيه الحكم الشرعى فى هذا الموضوع An اطلعنا على خطاب الوزارة رقم 23 مايو سنة 1920 نمرة 223 - 7 - 22 وعلى المستندات المرفقة معه التى قدرها عدد 23 ونفيد أنه قال فى المادة (587) من قانون العدل والإنصاف أخذا من تنقيح الحامدية (الحق لا يسقط بتقادم الزمان، فلو وضع شخص يده على دار أو أرض أو غيرهما مدة سواء طالت المدة أو قصرت وهو معترف بأنها ملك فلان فإنه يؤمر بردها إليه إذا طلب فلان ذلك، وإن كان منكرا أنها ملك فلان وفلان يدعى أنها ملكه ينظر إن كان مضى على وضع يده خمس عشرة سنة فأكثر لا تسمع دعوى المدعى إلا فى الإرث والوقف وعند وجود عذر شرعى لكن فى الإرث والوقف إنما تسمع الدعوى بعد مضى هذه المدة إذا لم يمض على وضع اليد وثلاثون سنة، أما إذا مضى ذلك فلا تسمع دعوى الإرث والوقف أيضا إلا عند وجود عذر شرعى) وهذا ما يقتضيه الحكم الشرعى - وأما مجرد الإطلاع على المستندات المذكورة فليس كافيا فى القول بأن المحكمة الشرعية ممنوعة من سماع هذه الدعوى عملا بالمادة (376) من لائحة المحاكم نمرة 31 سنة 1910 أو غير ممنوعة بل ذلك يتوقف على بحث تلك المستندات وتطبيقها على الواقع وتقديرها قدرها وذلك فى الأعمال القضائية وللإحاطة تحرر هذا والأوراق عائدة من طيه كما وردت

من أحكام جمع المال وادخاره

جمع المال وادخاره F حسن مأمون. ذو القعدة 1375 هجرية - 24 يونيه 1956 م M 1 - جمع المال من وجوه الحل على وجه لا يقسو به القلب ولا يوجب الطغيان مع أداء الواجبات فيه مندوب إليه شرعا. 2 - أخذ الزكاة من الرأسماليين لإنفاقها على الفقراء والمحتاجين اشتراكية منظمة. 3 - تبذير المال وإنفاق كل ما جمع ولو كان ذلك فى سبيل الله منهى عنه، ورعاية لحق الورثة ولتعطيل شرعية الزكاة. 4 - لا يعارض هذا ما ذهب إليه أو ذر الغفارى رضى الله عنه من وجوب إنفاق جميع المال الفاضل عن الحاجة عملا بظاهر الآية الكريمة. لأن المراد بالكنز فيها هو المال الذى لم يخرج منه ما وجب إخراجه Q من الأستاذ / هـ أبطلبه قال إنه يريد بيان حكم جمع المال وادخاره فى الإسلام مع بيان حقيقة مذهب أبى ذر الغفارى بالنسبة لجمع المال وادخاره An إن الإسلام لم يحرم جمع المال وادخاره، بل ندب إلى جمعه من وجوه الحق مع المحافظة على مواساة أرباب الحاجات، وإخراج الواجبات والصدقات وتفريج الكروب والتيسير على المعسرين، وإطعام اليتيم والبائس والمسكين كما أمر بإخراج الزكاة يأخذها الإمام قهرا من الرأسماليين لينفقها على الفقراء والمحتاجين. وتلك هى الاشتراكية المنظمة التى تسير جنبا إلى جنب مع مبدأ العدالة ونظام التعاون، والتى ترمى إلى حفظ النظام وعدم إثارة الفوضى بين أفراد الإنسانية، وعدم التبرم والامتعاض من أى ناحية فيها - كما ترمى إلى مقصد واحد هو الإبقاء على النوع الإنسانى صحيح الحياة هانىء العيش - وإن الناظر فى القرآن الكريم يجد جميع آياته فى هذا الصدد تدعو فى رفق ولين إلى التعاطف والتراحم، وتشرح للناس مبدأ الأخوة وما يستوجبه فى تأثير وبلاغة. فهو تعالى يقول {من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا} البقرة 245، ويقول جلبت قدرته {قد أفلح المؤمنون. الذين هم فى صلاتهم خاشعون. والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم للزكاة فاعلون} المؤمنون 1 - 4، ويقول لنبيه عليه الصلاة والسلام {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} التوبة 103، وإن الإنسان لو وقف على ما فى الزكاة من نظام لتأكد له أن مشروعيتها قد لوحظ فيها عدم تبرم الغنى وسد حاجة الفقير. فإن إشراك الفقير فى مال الغنى محدد مقدر مشروط. إذن ففرضية الزكاة على النظام الشرعى اشتراكية مهذبة معقولة يستسيغها العقل، وتهدأ إليها نفس صاحب المال، وتطيب بها روح الفقير الطامع الطامح الذى يريد أن يدمر كل شىء يعترضه فى سبيل الوصول إلى رزقه - ومن هذا يتبين أنه لا بد من تفاوت الناس وتفاضلهم فى الرزق، وأن جمع المال قد حث عليه الإسلام بشرط أن يكون ذلك من وجوه الحل، وأن يكون على وجه لا يقسو به القلب ولا يوجب الطغيان والتجبر والكبرياء والترفع عن أداء ما وجب فيه من الحقوق والواجبات التى لوحظ فى مشروعيتها المحافظة على حق الفقير وصاحب المال - فبينما نجد الإسلام قد حث صاحب المال على أداء الواجبات نهده عن الإسراف وتبذير المال إلى حد يجعله فقيرا ويترك ورثته عالة يتكففون الناس قال الله تعالى {ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا} الإسراء 26، 27 وكذلك كان النبى صلى الله عليه وسلم ينهى أصحابه عن تبذير أموالهم وإنفاق كل ما جمعوه ولو كان ذلك فى سبيل الطاعات رعاية لحق ورثتهم. فقد روى (أن سعد بن أبى وقاص مرض بمكة فعادة الرسول بعد ثلاث فقال يا رسول الله إنى لا أخلف إلا بنتا أفأوصى بجميع مالى قال لا قال أفأوصى بثلثى مالى قال لا قال فبنصفه قال لا قال فبثلثه قال الثلث والثلث كثير لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس) أى يسألون الناس كفايتهم - فقد أفاد هذا الحديث احترام جمع المال كما أفاد المحافظة عليه وعدم تبذيره وعدم إنفاقه كله ولا يعارض هذا كله ما ذهب إليه أبو ذر الغفارى رضى الله عنه من وجوب إنفاق جميع المال الفاضل عن الحاجة عملا بظاهر قول الله تعالى {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم} التوبة 34، لأنه ليس المراد بالكنز فى هذه الآية جمع المال مطلقا. بل المراد بالكنز فيها هو المال الذى لم يخرج منه ما وجب إخراجه كالزكاة والكفارات ونفقات الحج والأهل والعيال وغير ذلك من الحقوق والواجبات التى بينها الله سبحانه وتعالى فى قوله {ولا ينفقونها فى سبيل الله} فكل شخص لم يخرج من ماله ما وجب إخراجه شرعا فهو داخل فى الوعيد ويفسر هذا ما أخرجه الطبرانى والبيهقى فى سننه وغيرهما من ابن عمر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما أدى زكاته فليس بكنز) أى بكنز أو عد عليه فإن الوعيد عليه مع عدم الإنفاق فيما أمر الله تعالى أن ينفق فيه - ولعل سيدنا أبا ذر رضى الله عنه كان قد غلبت عليه فى آخر أيامه نزعة الزهد فى الدنيا، وعاطفة الإيثار إلى حد جعله يذهب غلى وجوب إنفاق ما فضل من المال فى سبيل الله رغبة فى الثواب الأخروى وإن كان ذلك لا يبرر له ما رآه من بقاء الآية على ظاهرها، فإن فى ذلك تعطيلا لشرعية الزكاة والمواريث وغير ذلك من الواجبات التى ترمى إلى حفظ النظام والإبقاء على النوع الإنسانى صحيح الحياة. ومهما يكن من قول فى مذهب أبى ذر الغفارى فإنه مذهب فردى لم يتابعه عليه أحد من المسلمين ولم يستند إلى دليل من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام - ولهذا كثر المعترضون على مذهبه، وكان الناس يقرؤون له آية المواريث ويقولون له لو وجب إنفاق كل المال لم يكن للآية وجه، وكانوا يجتمعون عليه مزدحمين حيث حل مستغربين منه ذلك. فاختار العزلة واستشار خليفة المسلمين سيدنا عثمان رضى الله عنه فأشار عليه بالذهاب إلى الربدة وهى مكان قريب من المدينة فسكن فيها حتى لا يتأثر الناس بمذهبه. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

من أحكام قسمة المال الشائع

الشيوع قائم فى الأرض المملوكة ما عدا الزراعة F حسنين محمد مخلوف. جمادى الثانية 1372 هجرية -15 فبراير 1953 م M 1 - القسمة بالتراضى للاستغلال جائزة ولا تأثير لها على الشيوع. 2 - ما يكشف بهذه الأرض من ذهب وفضة وكل ما ينطبع بالنار يكون خمسة للإمام يضعه فى مصالح المسلمين والباقى ملك لهم بالسوية عند أبى حنيفة وصاحبيه - وفى رواية عنه أن جميع ما يوجد ملك لهم بالسوية. ويرى المالكية ترك الأمر فيه للإمام مطلقا. 3 - قسمة المهايأة بالتراضى مانعة من طلب الزيادة. 4 - يجوز لكل شريك نقض هذه القسمة فى أى وقت شاء وإجراؤها على الوجه الذى تتعادل فيه الأقسام Q من السيد /. من بنى غازى - ليبيا بالسؤال الوارد إلينا المتضمن أن ثلاثة من الناس يمتلكون قطعة أرض زراعية على الشيوع بسند رسمى ولم يقتسموها بينهم قسمة نهائية إلى الآن، وإنما تراضوا فيما بينهم على أن يختص كل واحد منهم بقسم يزرعه بصفة مؤقته، ولم تكم الأقسام متساوية فى المساحة. فهل يحق لصاحب القسم الأصغر أن يطلب إيجارا من صاحب القسم الأكبر من مقدار الزيادة فى قسمه - وهل حكم الشيوع قائم بالأرض كلها فى حق ما عدا الزراعة - فإذا بيعت قطعة منها كان ثمنها للجميع،إذا كشف فى قطعة منها معدن كان للجميع، وما بقى من الأرض يكون للثلاثة بالسوية أو لا An بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله الكريم اعلم أن هذه الأرض إذا كانت مملوكة للشركاء الثلاثة بالسوية فقسمتها بينهم قسمة وقتية بالتراضى لمجرد الاستغلال والاستثمار لا يزول بها ملك كل واحد منهم لنصيبه فيها شائعا، فيبقى أثر الملكية الشائعة قائما فيما بينهم فى حق ما يباع منها، فيقسم ثمنه بينهم بالسوية وفى حق ما يكشف فيها من الذهب أو الفضة وكل معدن ينطبع بالنار فتكون أربعة أخماسها مملوكة لهم بالسوية اتفاقا بين أبى حنيفة وصاحبيه فى رواية الجامع الصغير، والخمس للامام يضعه فى مصالح المسلمين وفى رواية الأصل عن الإمام أن جميع ما يوجد بهذه الأرض من المعادن المذكورة ملك لهم بالسوية، واختارها صاحب الكنز وصاحب التنوير. والراجح من مذهب الإمام مالك أن ما يوجد فى مثل هذه الأرض من المعادن يكون التصرف فيه إلى الإمام، فإن شاء أعطاه لهم وإن شاء جعله لمصالح المسلمين - فإن كان ذهبا أو فضة بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة بشروطها وإن لم يحل عليه الحول. وأما فى حق الاستغلال فحيث كانت القسمة مهيأة بالتراضى على الوجه الذى اختص به كل واحد من الثلاثة بقسم من الأرض فليس لصاحب القسم الأصغر مطالبة صاحب القسم الأكبر بإيجار القدر الزائد فى قسمة ماداموا متراضين على القسمة بهذه الكيفية ويجوز لكل منهم نقض هذه القسمة فى أى وقت شاء وإجراؤها على الوجه الذى تتعادل به الأقسام الثلاثة أو الاشتراك فى استغلالها على الشيوع بأى طريق من طرق الاستغلال. والله تعالى أعلم

من أحكام الغصب والضرر

عقار مغتصب F جاد الحق على جاد الحق. ربيع الأول 1400 هجرية - 7 فبراير 1980 م M 1 - الغصب هو الاستيلاء على حق للغير تعديا وحكمه رد المغصوب إلى صاحبه. 2 - تصرف الغاصب فى المغصوب موقوف على إجازة المغصوب منه فإن أجازه نفذ وإلا بطل. 3 - للمالك استرداد العين المغصوبة، وله الرجوع على الغاصب بأجرة مثلها مدة الغصب، ومقابل ما نقص منها بالاستعمال أو التعدى أو الاهمال. 4 - من صار إليه أمر العين المغصوبة يلزم شرعا بإزالة الغصب وتمكين مالك العقار منه متى كان الغصب ثابتا بدون شبهة. وإن لم يفعل مع تمكنه وقدرته كان آثما ومشاركا للغاصب الأول. 5 - على المغصوب منه إقامة الدعوى أمام القاضى وتقديم الدليل. فإن ثبتت الدعوى كان القضاء له بحقه وفقا للنصوص الشرعية. وبذلك جرى قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء والقضاة المسلمين Q بالطلب المتضمن أن زيدا فى عهد سلطته ومكنته أخذ عقار عمرو غصبا بدون عذر شرعى أو لزوم، وبدون إعلام وإخبار عنه وتقير لأسباب الأخذ والغصب. ثم وهبه لإدارة لم يكن لها سابق عهد بعمرو ولا بعقاره، واتفق أن سيطر بكر على زيد وغالبه على جميع اختصاصاته وسلطته وأخذ عهدة رد المظلمة والاحتساب وجزاء الاعتداء على الحقوق، فصار عقار عمرو المغصوب والإدارة التى وهبها زيد هذا العقار كلها بيد بكر وتحت إمرته، ولكن بكرا لم يهتم برد هذا العقار إلى عمرو مع طلب عمرو له مرارا واستغاثته، ملحا على بكر وطال عليه الأمد ولم يبد سبب ظاهر لإغفال بكر هذا الأمر، فلم يتقدم ولو شبرا لإزالة تلك الجناية لزيد على عمرو ولإعادة العقار إليه ورد المظلمة للآن بل استأثره واستبد به. وطلب السائل الإفادة عما يجب على بكر فى هذا الشأن وما هى ذمته فى هذا العقار المغصوب أمام الحق، وإزاء نصوص القرآن وأحاديث النبى الكريم، فإن كان هناك حكم فى إدانة الغاصب لعقار عمرو بدون حق وتمليكه لرجل آخر أو إدارة خاصة. هل ينطبق ذلك الحكم على هذا الظلم الأخير الذى اجترأ بكر فى إدامة الغصب والغض فيه مع استغاثة المجنى عليه عمرو لعقاره المغصوب، ومع القدرة التامة لبكر على النصفة ورد المظلمة من إعادة الحق إلى صاحبه فما قضى بكر شيئا للآن فى حق عمرو وربما يريد أن يقضى وطره منه، فهل يعاقب بكر على عمله هذا أم لا وما هى العقوبة الشرعية لمثل هذا العمل فى ضوء كتاب الله وسنة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وآثار الفقهاء وأقضية القضاة وتوصيات المجتهدين الكرام An إن الغصب هو الاستيلاء على مال الغير بلا حق عقارا كان أو منقولا أو انتفاعا، وهو محرم بالقرآن وبالسنة وبإجماع المسلمين. أما الكتاب فقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} النساء 29، وقوله تعالى {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون} البقرة 188، وقوله تعالى {أما السفينة فكانت لمساكين يعملون فى البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا} الكهف 79، وأما السنة فما رواه جابر من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فى خطبة يوم النحر (إن دماءكم وأموالكم حرام كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا) وما رواه سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه الله من سبع أرضين) متفق عليهما وما رواه أبو إسحاق الجوزجانى بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه) وقد أجمع المسلمون على تحريم الغصب فى الجملة، ومن أجل هذا اتفق الفقهاء على أن من غصب شيئا - عقارا أو منقولا لزمه رده لقول النبى صلى الله عليه وسلم (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) ولأن حق المغصوب منه معلق بين ماله وماليته ولا يتحقق إلا برده. هذا وتصرفات الغاصب فى العين المغصوبة إما باطلة لأنه لا يملك ذات العين، وإما موقوفة على إجازة المالك. فإذا وهب الغاصب العين المغصوبة لآخر ولم يجز المالك هذه الهبة وقعت باطلة، وكان للمالك أخذ العين وأجرة مثلها مدة الغصب، ومقابل ما نقص منها بسبب الاستعمال أو التعدى أو الإهمال. لما كان ذلك ففى واقعة السؤال يكون زيد آثما بغصبه عقار عمرو بدون وجه شرعى، أو إذن من مالكه ثم إن هبة زيد هذا العقار المغصوب لأية جهة تقع باطلة، لأنه غير مالك لما وهب، ولو اتخذها مسجدا حرمت الصلاة فيه باتفاق الفقهاء، وإن اختلفوا فى سقوط الفرض بها أو عدم سقوطه. ثم إن بكرا الذى صار إليه أمر هذه العين المغصوبة يلزمه شرعا إزالة الغصب، وتمكين مالك العقار منه إذا كانت واقعة الغصب ثابتة قطعا دون شبهة وإن لم يفعل مع تمكنه وقدرته كان آثما ومشاركا لزيد الغاصب الأول. أما عقوبة الغصب يوم القيامة فقد بينتها الأحاديث الشريفة المسطورة آنفا. وأما فى القضاء فى الدنيا فإن على المغصوب منه إقامة دعواه أمام القاضى وتقديم دليله، فإن ثبتت الدعوى كان القضاء له بحقه وفقا للنصوص الشرعية وإجماع المسلمين، على أن على الغاصب رد ما أخذ. بذلك جرى قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء والقضاة والمسلمين المجتهدين فإن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. والله سبحانه وتعالى أعلم

بناء صاحب العلو على علوه جائز مالم يضر بالسفل

بناء صاحب العلو على علوه جائز مالم يضر بالسفل F علام نصار. ذو القعدة 1370 هجرية - 13 أغسطس 1951 م M 1 - إذا كان إحداث بناء فوق العلو لا يضر بالسف جاز لمالك العلو إحداثه شرعا، رضى به صاحب السفل أم لا. 2 - إذا كان ذلك يضر بالسفل أو أشكل الأمر فلم يعلم أيضر بالسفل أم لا فلا يجوز لصاحب العلو إحداثه شرعا Q من السيد /م أ - قال - صدرت فتوى من دار الإفتاء بتاريخ 17 رجب 1355 هجرية رقم 407 ح - 42 وكانت إجابة عن سؤال نصه - مسجد مأذون بالصلاة العامة فيه، وعلى مطهرته ومراحيضه مبان للغير قديمة تبلغ المائة سنة، وأراد مالك هذه المبانى العلوية المتخربة تجديد بنائها على نفس هذه المطهرة والمراحيض. فهل له ذلك شرعا أو يمنع منه - تضمنت هذه الفتوى أن صاحب الفضيلة مفتى الديار المصرية استظهر استنباطا من النصوص الفقهية، أن لصاحب المبانى العلوية المتخربة تجديد بنائها على المطهرة والمراحيض بالصفة التى كانت عليها متى كانت قديمة، ولا يمنع منة ذلك كون السفل مطهرة أو مراحيض موقوفة على العامة - فقام صاحب العلو بالتجديد لعلوه والسفل - ولما كانت المبانى بالطريق الحديثة متينة وتتحمل أكثر من طبقة واحدة فقد أراد أن يبنى فوق هذه المبانى التى يملكها - هل له أن يقوم بالبناء فوق هذه المبانى مادام هو المالك لها، وكل مالك حر فى ملكه أو يمنع من ذلك An اطلعنا على السؤال - والجواب: أن النصوص الفقهية قد اختلفت فى جواز إحداث صاحب العلو (الذى له حق القرار على السفل شرعا) علوا فوق علوه. فقد صرح فى الفتاوى الخيرية نقلا عن علماء المذهب أنه ليس له إحداث بناء على العلو زائدا عما كان عليه فى السابق، وإن أحدث يرفع وأطلق ذلك فشمل المنع ما إذا كان يضر بالسفل أولا - وحكى العلامة ابن عابدين فى تنقيح الحامدية قولين أحدهما قول أبى حنيفة أنه يمنع من ذلك مطلقا ما لم يرض صاحب السفل سواء أكان ذلك يضر بالسفل أم لا - وثانيهما قول الصاحبين غن ذلك لا يجوز إذا أضر بالسف، أما إذا لم يضر فإنه يجوز. وفى الدر المختار ما نصه (يمنع صاحب سفل عليه علو من أن يقد فى سفله أو يثقب كوة، وكذا بالعكس بلا رضى الآخر، وهذا قوله وهو القياس. وقالا لكل فعل ما لا يضر) ونقل ابن عابدين فى هذا الموضع عن العينى ما نصه (وعلى هذا الخلاف إذا أراد صاحب العلو أن يبنى على العلو شيشا أى بيتا أو يضع عليه جذعا وقال إن المختار للفتوى أنه إذا علم أن البناء فوق العلو لا يضر يجوز إحداثه وإن أشكل أنه يضر أولا لا يجوز) ومعنى هذا أنه يفتى بقول الإمام فيما أشكل الضرر فيمنع وبقول الصاحبين فيما إذا علم أنه لا ضرر فيجوز. ومما تقدم يعلم أن ما حكاه صاحب الخيرية هو قول الإمام، وأن قول الصاحبين هو المفتى به إذا علم أن البناء فوق العلو لا يضر فيفتى فى حادثتنا بما صرح أنه المختار للفتوى، وهو أنه إذا علم أن إحداث بناء فوق العلو لا يضر بالسفل يجوز شرعا. وهذا يتفق مع قاعدة أن المالك يتصرف فى ملكه بما شاء مالم يضر بالغير، أما إذا أشكل الأمر فلم يعلم هل يضر أو لا، فإنه لا يجوز إحداثه. وبالله التوفيق

لا تعويض عن الضرر الناتج من الدابة المنفلتة

لا تعويض عن الضرر الناتج من الدابة المنفلتة F حسن مأمون. شوال 1376 هجرية - 1 مارس 1958 م Mالمنصوص عليه شرعا أن الدابة المنفلتة إذا أصابت إنسانا أو حيوانا بأى ضرر، فلا يلزم صاحبها بتعويض ذلك الضرر، نهارا كان ذلك أو ليلا لقوله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار ولأن فعلها مقتصر عليها غير مضاف إليه، ولعدم ما يوجب نسبة الفعل إليه من ركوبها أو سوقها ونحو ذلك Q بالطلب المتضمن أن رجلا قال إن لى حمارا مربوطا بحقلى المجاور لترعة عمومية، ومر به أحد المارة يركب حمارا آخر صاح عند مروره بحمارى، وأن حمارى حينئذ قطع الحبل المقيد به وجرى وراء الحمار الآخر وراكبه، واشتبك الحماران فى صراع، وسقط الراكب من على دابته وكسرت ساقه اليسرى، وادعى أن حمارى رفسه فى ساقه فكسرها. وقد طالبنا المصاب بتعويض عن إصابته. وطلب بيان الحكم الشرعى فى هذه الواقعة An إن المنصوص عليه شرعا أن الدابة إذا انفلتت فأصابت آدميا أو مالا نهارا أو ليلا لا يضمن صاحبها. لقوله صلى الله عليه وسلم (العجماء جبار) أى فعل العجماء هدر - قال محمد هى المنفلتة، لأن فعلها مقتصر عليها غير مضاف إلى صاحبها، لعدم ما يوجب نسبته إليه من الركوب أو السوق ونحوهما لأن فعلها إنما يضاف إليه إذا كان راكبا أو سائقا لها استحسانا، صيانة للأنفس والأموال، فإذا لم يوجد منه السوق لها بقى فعلها على الأصل منسوبا إليها ولا يجوز إضافته إليه لعدم الفعل منه مباشرة أو تسببا ت يراجع البحر ومجمع الأنهر وغيرهما. وعلى ذلك يكون ما ترتب على انفلات حمار السائل من عقاله، واشتباكه مع الحمار المار به، وكسر ساق راكبه، غير مضمون على السائل، لأن حماره كان مربوطا بقيده، ولم يكن السائل سائقا له ولم يرسله خلف الحمار المار به حتى ينسب فعل حماره إليه ويضمن ما ترتب عليه من أضرار بذلك المار. عملا بهذه النصوص التى توجب إهدار فعل حمار السائل فى هذه الحالة والله أعلم

التعويض عن الضرر الأدبى ليس تركة

التعويض عن الضرر الأدبى ليس تركة F أحمد هريدى. 16 يونية 1966 م M 1 - التعويض المقدر بحكم نهائى لوالدى القتيل يكون بينهما مناصفة لعدم التفاوت بينهما فيما وقع عليهما من ضرر أدبى. 2 - بوفاة أحد الوالدين يكون نصيبه فيه تركة عنه لورثته الشرعيين Q طلبت مديرية أمن القاهرة بكتابها رقم 7273 المؤرخ 21/5/1966 بمرفقاته بيان توزيع مبلغ التعويض المحكوم به للمرحوم أ. ع الذى توفى سنة 1958 عن زوجتيه وأولاده وعن أولاد ابنه الذى توفى قبل وفاته An إن مال التعويض مبلغ قدره القضاء وحكم به نهائيا لطالبى التعويض. والدى القتيل السيد / أع والسيدة أأ ص - تعويضا لهما عما أصابهما من ضرر بفقدانهما القتيل من الوجهة الأدبية ولم تبين المحكمة مقدار نصيب كل من طالبى التعويض فى المبلغ المحكوم به، وهما باعتبارهما والدين لا يتفاوتان فى الضرر من الوجهة الأدبية. فيقسم المبلغ بينهما بالتساوى، وتستحق السيدة والدة القتيل نصيبها وهو نصف المبلغ، ويعتبر نصيب المرحوم السيد / أ. ع أ. تركة تورث عنه، ويقسم بين ورثته طبقا لأحكام القانون رقم 77 سنة 1943 الخاص بأحكام الميراث. وثابت من الأوراق أنه توفى عن زوجتين وأولاد ذكور وإناث وعن أولاد ابنه الذى توفى قبله. فبوفاة المرحوم أ. ع أعن المذكورين فقط سنة 1958 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 - يكون لأولاد ابنه الذى توفى قبله فى تركته وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه والدهم ميراثا فى تركة والده لو كان موجودا وقت وفاته فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور. وبقسمة تركة المتوفى أع أإلى 104 مائة سهم وأربعة أسهم يكون لأولاد ابنه منها أربعة عشر سهما تقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى وصية واجبة، والباقى وقدره تسعون سهما هو التركة التى تقسم بين الورثة. للزوجتين الثمن مناصفة بينهما فرضا لوجود الفرع الوارث. والباقى بعد الثمن لأولاده للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا. والله أعلم

الزرع فى أرض الغير

الزرع فى أرض الغير F أحمد هريدى. رجب 1389 هجرية - 10 أكتوبر 1969 م M 1 - غرس نخل فى أرض الغير دون إذنه يعتبر غصبا، ويجب على الغارس قلع ما غرس ورد الأرض إلى صاحبها. 2 - إن كانت الأرض تنقص بقلع ما غرس، فللمالك تملك الغرس بقيمته مقلوعا Q بالطلب المقدم من السيد م ع م المتضمن أنه يستأجر مساحة من الأطيان الزراعية من السيد ف. ش ويقوم بزراعتها. وبجوار هذه المساحة توجد قطعة أرض أخرى ملك السيد ع. ع ونظرا لغيابه قام السائل بغرس نخلة فيها دون إذن منه وأنتجت هذه النخلة نخيلا آخر. وقامت بينه وبين صاحب الأرض منازعة حول أحقية كل منهما فى هذا النخل. وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى An غرس السائل لشجرة النخل فى ملك غيره دون إذن منه يعتبر نوعا من الغصب. والمقرر فقها أن من غصب أرضا فغرس فيها شجرا أو نحوه يجب عليه قلع ما غرسه ورد الأرض إلى صاحبها. فقد جاء فى الهدية وفتح القدير ج 7 ص 383 ما نصه من غصب أرضا فغرس فيها. قيل له اقلع الغرس ورد الأرض إلى صاحبها. لقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق والعرق الظالم هو أن يجىء الرجل إلى أرض بملكها غيره فيغرس فيها، أو يزرع زرعا بدون إذنه. فإن كانت الأرض تنقص بقلع ما غرسه الغاصب، فللمالك أن يضمن له قيمة الغرس مقلوعا ويكون له، لأن فيه نظرا لهما ودفع الضرر عنهما. وكيفية ضمان مالك الأرض لما غرسه الغاصب. هو أن يضمن له قيمة نخل يؤمر بقلعة، فتقوم الأرض بدون نخل، وتقوم وبها النخل، لصاحب الأرض أن يأمره بقلعه فيضمن فضل ما بينهما. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

من أحكام الشفعة

شفعة F محمد عبده. صفر 1317 هجرية Mللشفيع أخذ المبيع بالثمن الأول وإن لم يرض المشترى الثانى Q أرض مملوكة باعها مالكها بثمن معين، ثم باعها المشترى منه بثمن آخر أكثر من الثمن الأول. فهل لشفيعها بالجوار أو بغيره أن يأخذها بالثمن الذى اشترى به الأول جبرا عن المشترى الثانى، ولا يكون له أن يتمسك بالثمن الثانى الذى اشترى به على الشفيع An نعم. للشفيع أخذ المبيع بالثمن الأول وإن لم يرض المشترى الثانى وليس للمشترى الثانى حق التمسك بالثمن الذى اشترى به على الشفيع، والله أعلم

شفعة فى وقف

شفعة فى وقف F محمد عبده. ربيع الأول 1317 هجرية M 1 - ما لا يملك بحال من الوقف لا تجوز الشفعة فيه. 2 - ما يملك بحال تجوز الشفعة فيه. 3 - استبدال الواقف أحد أعيان الوقف بما له من هذا الشرط تجعل العقد صحيحا وتجرى فيه الشفعة بعد استيفاء شروطها الشرعية Q رجل وقف عقارا وشرط فيه الاستبدال لنفسه، ثم باع هذا العقار الموقوف لكى يستبدل به عقارا آخر للوقف حسب شرطه. فهل يجوز لملك العقار المجاور لذلك العقار المبيع أن يأخذه بالشفعة إذا توفرت الشروط الشرعية أفيدوا الجواب An نصوا على أن ما لا يملك من الوقف بحال لا تجوز فيه الشفعة. أما ما يملك منه بحال فتجوز فيه. والواقعة اليوم فى وقف شرط فيه واقفه لنفسه الاستبدال ولم يسبق فيه حكم، فالوقف يملك بحال وهو حال البيع للشرط خصوصا مع عدم سبق الحكم، فيكون البيع صحيحا بالاتفاق والشفعة إنما تعتمد صحة البيع وجوازه، وقد جاز فى هذه الواقعة وصح كما ذكرنا. فللمالك لعقار مجاور للعقار المبيع من الوقف الذى وقع فيه البيع بمقتضى الشرط حق الشفعة بملكه المجاور له، وإنما يلزمه استيفاء الشرائط الشرعية فى الشفعة والإتيان بجميع الطلبات المنصوصة شرعا والله سبحانه تعالى أعلم

شفعة

شفعة F محمد عبده. رجب 1319 هجرية M1 - التنازل للغير تنازلا شائعا فى جملة أطيان غير مفرزة ولا مقسمة وتسمية ذلك فى العقد تخارجا، ولا شركة بينه وبين المتنازل له فى شىء ما ولا شيوع ولا جوار، فلا يكون ذلك تخارجا، ولكنه عقد بيع تجوز فيه الشفعة لمن يستحقها Q من عبد الرحمن أباظة فى رجل مات من سبع وعشرين سنة مضت عن جملة أولاد اقتسموا تركته قسمة إفراز وتخصيص إلا أحدهم فقد رضى أن يكون مع أشقائه على الشيوع فيما أفرز لهم إلى أن جاء أحد هؤلاء فتنازل عن حصته تنازلا شائعا فى جملة أطيان غير مفروزة ولا مقسومة لا إلى أحد شركائه فى ذلك النصيب الشائع، بل إلى أحد أولاد المتوفى ممن خرج بنصيبه مفرزا مقسوما من سبع وعشرين سنة مضت، وسمى ذلك التنازل تخارجا. فى حين أن لا شركة بين المتخارجين فى شىء ما، ولا شيوع ولا جوار. فهل هذا العقد يعد تخارجا شرعا، أو هو بيع سمى تخارجا تجوزا، وهل ثبت فيه الشفعة شرعا وهذا التنازل فى نظير عوض معلوم An مثل هذا التنازل ليس من قبيل التخارج، بل هو بيع تجوز فيه الشفعة، والله أعلم

حق الشفعة

حق الشفعة F جاد الحق على جاد الحق. ربيع الأول 1400 هجرية - 5 فبراير 1980 م M 1 - الخليط الذى طلب أحقيته فى شراء القدر المباع على الشيوع بحق الشفعة متى تحقق سببها وشرطها وركنها أحق بالقدر المباع من المشترى باتفاق فقهاء المذاهب جميعا. 2 - يتحقق تملكه لهذا القدر إما بالأخذ رضاء أو بحكم من المحكمة المختصة عند النزاع فى الأحقية Q بالطلب المتضمن أن ع م ح توفى عن أولاده شلبية وحمدية وأحمد وترك لهم قطعة أرض زراعية على المشاع لم تفرز بعد، وقد حدث أن باع كل من السيدة حمدية والسيد أحمد نصيبهما الذى ما زال على المشاع إلى شخص أجنبى يدعى محمد أبو الفتوح، وقد أرادت أختهما الشقيقة السيدة شلبية شراء القدر المباع على الشيوع بحق الشفعة. وطلب السائل الإفادة عما إذا كانت السيدة شلبية شقيقة أحمد وحمدية لها حق شراء هذا القدر المباع على الشيوع من أخويها. علما بأن المشترى المذكور لا يمتلك أرضا بجوار القطعة المباعة وليس شريكا فى المنافع ولا فى الميراث، وذلك طبقا للشريعة الإسلامية An الشفعة شرعا هى تملك البقعة جبرا على المشترى بما قام عليه وسببها اتصال ملك الشفيع بالمشترى، لأنها تجب لدفع ضرر الدخيل عنه على الدوام بسببه سوء المعاشرة والمعاملة. وشرطها أن يكون العقد عقد معاوضة مال بمال. وركنها أخذ الشفيع من أحد المتعاقدين عند وجود سببها وشرطها. وحكمها جواز الطلب عند تحقق السبب. وصفتها أن الأخذ بها بمنزلة شراء مبتدىء، حتى يثبت بها ما يثبت بالشراء نحو الرد بخيار الرؤية والعيب. وتجب للخليط فى نفس المبيع. ثم للخليط فى حق المبيع كالشرب والطريق إن كان خاصا، ثم للجار الملاصق، لما روى جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فى كل شركة لم تقسم ربعة وحائط لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه. فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، وإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به رواه مسلم والنسائى وأبو داود. وعن عبادة بن الصامت أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فى الأرضين والدور. رواه عبد الله به أحمد فى المسند، وقال عليه الصلاة والسلام. الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. وقال عليه الصلاة والسلام جار الدار أحق بالدار من غيره. رواه أحمد وأبو داود والترمذى وصححه. وهذا هو فقه مذهب أبى حنيفة. وقال مالك والشافعى وأحمد بن حنبل إن الشفعة لا تجب إلا للشريك القاسم. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. لقول جابر رضى الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قضى بالشفعة فى كل مال لم يقسم. من كل هذه النصوص يتبين أن حق الشفعة يثبت للخليط فى نفس المبيع قبل القسمة باتفاق الفقهاء جميعا. ثم للخليط فى حق المبيع ثم للجار الملاصق عند فقهاء الحنفية، وذلك إذا تحقق سببها وشرطها وركنها، وقد وجبت عند الحنفية على هذا الترتيب المذكور لدفع الضرر الدائم الذى يلحق الشفيع من جهة المشترى، فكل ما كان أكثر اتصالا كان أخص بالضرر وأشد تبعا معه. فكان أحق بها لقوة الموجب لها. ولما كان السائل يقرر فى طلبه أن قطعة الأرض موضوع السؤال قد آلت ملكيتها للسيدة شلبية عبد المجيد محمد خليفة وأخويها شقيقيها السيدة - حمدية عبد المجيد والسيد - أحمد عبد المجيد عن والدهم المتوفى، وأنها مازالت على الشيوع بينهم لم تفرز بعد. وأن المشترى من البائعين السيد - محمد فريد أبو الفتوح ليس شريكا فى هذه القطعة ولا جارا، وأن السيدة / شلبية عبد المجيد محمد خليفة قد طلبت أحقيتها فى شراء القدر المباع على الشيوع بحق الشفعة. فإذا كان ذلك مع تحقق سببها وشرطها وركنها، فتكون باتفاق فقهاء المذاهب جميعا أحق بالقدر المباع من المشترى، ويتحقق تملكها لهذا القدر إما بالأخذ إذا سلمها المشترى رضاء، أو بحكم من المحكمة المختصة عند النزاع فى الأحقية، لأن ملك المشترى قد تم بالشراء فلا يخرج عنه إلى الشفيع إلا برضاه أو بحكم قضائى باعتبار أن القضاء ولاية عامة. هذا وعلى الشفيع التحقق من توافر الشروط والإجراءات المقررة فى القانون المدنى فى شأن الأخذ بالشفعة إذ أنها موافقة فى الجملة لما اشترطه الفقهاء. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى

من أحكام الضمان

دفع مبلغ لآخر خطأ F حسونة النواوى. ربيع أول 1315 هجرية M 1 - لو ظن أن عليه دينا لآخر فدفعه إليه ثم ظهر خلافه يرجع بما أدى. 2- لو تبرع بأداء دين غيره ظنا منه أنه عليه ثم ظهر خلافه رجع بما أدى ولا يكون متبرعا Q دفع رجل مبلغا معلوما من الجنيهات لآخر ظنا منه أنه دين على ابنه للمدفوع إليه واجب عليه دفعه عنه لكونه فى معيشته. والحال أنه ليس عليه ولا على ابنه شىء للمدفوع إليه بوجه من الوجوه الشرعية. فهل يجوز لهذا الدافع الرجوع بما دفعه على المدفوع إليه أم كيف An قال فى الأشباه من القاعدة السابعة عشر - ولو ظن أن عليه دينا فبان خلافه يرجع بما أدى. وفى شرحه لهبة الله البعلى - وكذا لو تبرع بقضاء دين غيره ظانا أنه عليه ثم ظهر خلافه رجع بما أدى انتهى - وحينئذ يرجع الدافع هنا بما دفعه على المدفوع إليه سواء كان المدفوع عن نفسه أو عن ابنه حيث لا حق للمدفوع إليه والحال ما ذكر بالسؤال. والله أعلم

التعويض عن زيادة السعر وقت العقد

التعويض عن زيادة السعر وقت العقد F حسن مأمون. ربيع الآخر 1378 هجرية - 20 أكتوبر 1958 م M 1 - التعاقد على بناء عقار على أساس الأسعار السائدة وقت العقد فزادت الأسعار بلا فعل من أحد، ولكن بموجب عمل سياسى خارج عن إرادة الطرفين، يكون من قبيل الاستصناع، وهو بيع ما يصنعه العامل عينا، ويطلب فيه من الصانع العمل والعين جميعا، وهو عقد صحيح استحسانا. 2 - يرفع الغبن عن العامل بما يعوضه عن ارتفاع أسعار المواد المستعملة فى البناء، لأن التعاقد تم فى ظروف عادية بالأسعار العادية المعروفة وقت العقد. 3 - لا يكون التعاقد لازما بالأسعار العادية، ويكون للعامل الحق فى طلب الزيادة، ويرجع فى تقديرها إلى الخبراء فى ذلك Q بالطلب المتضمن أن أحد السعوديين قد تعاقد مع الحكومة السعودية على إقامة بناء بمنطقة الظهران لقاء مبلغ معين فى أوائل أبريل سنة 1956 - على أساس الأسعار السائدة لمواد البناء وقت التعاقد وحينما وقع الاعتداء الثلاثى على قناة السويس تعطل نقل هذه المواد غلى المملكة العربية السعودية، وارتفعت أسعار مواد البناء فكانت تباع محليا بثلاثة أضعاف قيمتها وقت التعاقد، فأوقف المقاول أعمال البناء كى ترفع الحكومة السعودية من قيمة المقاولة بما يعوض هذه الخسارة وتقدم بعدة طلبات إلى الحاكم الإدارى مؤيدة بالمستندات الدالة على التكاليف الفعلية، وكان الحاكم الممثل للطرف الثانى يجيبه فى كل مرة بطلب الاستمرار فى العمل حتى إتمامه، ولا يخشى شيئا وسينظر فى الأمر وطلب بيان حكم الشريعة الغراء فى هذا الأمر ومدى حق المقاول فى المطالبة بتعويض يرفع عنه هذه الخسارة الكبيرة An إن التعاقد المسئول عنه من قبيل الاستصناع وهو لغة طلب العمل، وشرعا بيع ما يصنعه عينا، فيطلب فيه من الصانع العمل والعين جميعا وهو صحيح استحسانا، وقد جرى التعامل به من عهد الرسول عليه السلام إلى يومنا هذا فقد استصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما ومنبرا، فصار كدخول الحمام بأجر، فإنه جائز استحسانا للتعامل، وإن أبى العباس جوازه لجهالة مقدار المكث وما يصب من الماء. ولمبيع هو العين بعد إتمام العمل، وقد توالى العمل به فى سائر الأعصار من غير نكير متى بين وصف العمل على وجه يحصل به التعريف، وينعقد إجارة ابتداء، ويصير بيعا انتهاء قبل التسليم بساعة وهذا هو الصحيح، كما ذكره صاحب الهندية بالجزء الثالث من فتاويه ولاشتمال هذا التعامل على عقدى إجارة وبيع وجب أن تتوافر فيه الشروط اللازمة شرعا لصحة كل منهما فيجب أن يكون عوض العمل والأوصاف المحددة للعمل النافية لجهالة معروفة لدى الطرفين حتى ينقضى العذر بينهما ولا يفضى هذا التعاقد إلى المنازعة مستقبلا، كما يجب أن تكون الزيادة التى تظهر فى الثمن المقابل لهذا العمل عما تعورف ثمنا له فيما بين الناس زيادة قليلة يتغابن الناس فى مثلها، فإن فحشت بأن كانت كبيرة لا يتغابن الناس فى مثلها فى العادة كان ذلك سببا فى فساد التعاقد الأول ووجوب الزيادة فى القيمة غلى الحد الذى يرفع الضرر عمن وقع عليه متى قبل صاحب العمل وتمسك بالتعاقد. ويتحقق ذلك بتحكيم أهل الخبرة فى مثل هذا العمل باتفاق الطرفين لتقدير قيمته حسب أمثاله وقت تسليمه إلى الطرف الآخر، أو الرجوع باتفاقهما إلى قيمة المثل بدون تحكيم، وما يظهر من الفرق بين القيمتين يأخذه الطرف الواقع عليه الضرر وهو الصانع من الطرف الثانى وهو المستصنع الحكومة السعودية - وبذا يرتفع الضرر وتحل الزيادة لمن أخذها ومن الأسباب الموجبة لهذا المصير تغير السعر بعد التعاقد عنه وقت التعاقد - فقد جاء فى الشرح الكبير لابن قدامة أن السلعة المباعة إن تغير سعرها وهى بحالها فإن غلت قيل لا يلزم البائع الإخبار بذلك، لأنه زيادة فيها وهو صادق بدون الإخبار بذلك، وقيل يلزمه الإخبار بالحال لأنه أبلغ فى الصدق وأقرب إلى البيان وبذلك ينتفى التدليس، كما يلزمه بيان العيب، ولأن المشترى ربما بعد البيان لا يرضاها بهذا السعر فكتمان البيان تقرير وبالنسبة للرجوع إلى القيمة فى هذه الحالة جاء فى الفتاوى البزازية ج- 2 - تقبل من رجل بناء حائط بلبن وطين من عند البانى فسد، فإن بنى ينظر إلى قيمة اللبن والطين يوم الخصومة، مثلا قيمته ثلاثون يقوم الحائط مبنيا، مثلا قوم بأربعين علم أن قيمتها ثلاثون وقيمة أجر البناء عشرة فيلزم قيمتها وأجر مثل البناء لا يتجاوز عن عشرة. وفى الهندية ج- 4 لو شرط على البناء أن يكون الآجر والجص من عنده وكل شئ من هذا الجنس يشترط فيه على العامل شيئا من قبله بغير عينه فهو فاسد فإذا عمله فالعمل لصاحبه المتاع، وللعامل أجر مثله مع قيمة ما زاد كذا فى المبسوط وفى الهندية ج- 3 الزيادة فى الثمن والمثمن جائزة حال قيامها سواء كانت الزيادة من جنس الثمن أو من غير جنسه، وتلحق بأصل العقد ويعتبر كأنه باعه مع هذه الزيادة وكما تصح الزيادة من المشترى فى الثمن يصح الحط منه من البائع كما تصح الزيادة فى المبيع ويلحق كل ذلك بأصل العقد، والزيادة فى الثمن والحط منه سواء مادام البيع لم يمض لثبوت الخيار فيه لأحد المتعاقدين أولهما معا، مما سبق من النصوص يظهر الحكم فى هذه الحادثة وهو أنه يجب شرعا رفع الغبن عن هذا المقاول بما يعوضه عن ارتفاع أسعار المواد التى استعملها فى إقامة هذا المبنى، لأنه حين تعاقد فى ظروف عادية بالأسعار المعروفة حينئذ كان لكل من المتعاقدين الخيار شرعا إلى أن يفرغ العمل، ويسلم المبنى إلى الحكومة السعودية، فلم يكن التعاقد لازما إلى هذا الوقت، وبتغيير الحال على الوجه المشار إليه فى السؤال بارتفاع الأسعار إلى أضعاف ما كانت عليه يصبح المقاول فى حل من طلب الزيادة ولصاحب العمل أن يقبل أو يرفض، والفصل فى ذلك لأهل الخبرة والقضاء وقد تقدم المقاول إلى الطرف الثانى متظلما طالبا الزيادة فى قيمة العمل حتى يمكنه إتمامه، فأمره ممثل الحكومة السعودية بمتابعة العمل وأعلمه بأنه سيراعى هذه الظروف وهذا منه عدول عما اتفق عليه من الثمن سابقا وقبول الزيادة فيه، وذلك جائز شرعا كما لو ابتدأ صاحب العمل ورفع الثمن بدون طلب من العامل فإنه جائز شرعا، وتحل الزيادة للبائع - المقاول - بلا نكير وإن لم تكن محددة المقدار كما هنا، فإذا اتفق الطرفان على زيادة معينة ترفع الضرر والغبن عن المقاول لزمت وارتفع النزاع وإلا حكمنا خبراء الصنعة لتقدير قيمة العمل عند الخصومة، والله أعلم

التعويض عن الضرر

التعويض عن الضرر F حسن مأمون. رمضان 1378 هجرية - 4 إبريل 1959 م M 1 - راكب الدابة فى الطريق العام ضامن لما وطئت أو أصابت بيدها أو رجلها، أو صدمت من نفس أو مال. 2 - قائد السيارة ضامن لما وطئت سيارته، ويحل للمصاب أو مالكه أخذ قيمة ما أتلف من نفس أو مال Q من السيد /. بالطلب المتضمن أنه يمتلك جاموسة تساوى من الثمن 100 جنيه، وقد صدمتها وهى تعبر الطريق سيارة، وتسببت الصدمة فى كسر فخذها، وأصبحت لا تصلح للعمل، وبيعت لحما بمبلغ 22 جنيها فقط، وعمل مجلس عرفى دفع بمقتضاه صاحب السيارة مبلغ 50 جنيها لاستكمال شراء جاموسة، وطلب السائل الإفادة عما إذا كان يحل لصاحب الجاموسة أخذ مبلغ 50 جنيها من صاحب السيارة أم لا An إن المنصوص عليه فقها أن راكب الدابة فى الطريق العام يضمن ما وطئت دابته أو أصابت بيدها أو رجلها أو صدمت من نفس ومال. وراكب السيارة وقائدها مثل راكب الدابة فى الحكم. وعلى ذلك فيضمن قائد السيارة ما وطئت سيارته، ويحل لصاحب ما وطئته السيارة أخذ قيمة ما أتلف من مال. وبهذا علم الجواب عن السؤال وأنه يحل لصاحب الجاموسة أخذ مبلغ ال 50 جنيها التى دفعها صاحب السيارة قيمة الخسارة التى لحقت صاحب الجاموسة، والله أعلم. ے

ضمان الطبيب

ضمان الطبيب F أحمد هريدى. ذو القعدة 1381 هـ- - 22 أبريل 1962 م M 1 - اتفق الفقهاء على أن الطبيب الذى يجرى جراحة لمريض ثم يترتب على إجرائها ضرر به لا يضمن الطبيب أثر هذه الجراحة للمريض إلا إذا تحققت شروط إدانته شرعا. 2 - متى كان الضمان واجبا على الطبيب وحكم به فإنه يحل أخذه شرعا لمن وجب له Q بالطلب المتضمن أنه فى عام 1949 كان مريضا بالمسالك البولية، ودخل مستشفى الأمريكان بطنطا للعلاج وتقرر له إجراء عملية جراحية، ثم عاوده المرض مرة أخرى، فأدريت له عملية تحويل البول من مجراه الطبيعى (القبل) إلى مجرى البراز (الدبر) دون استشارته ودون إذنه. ولم تحصل منه المستشفى على إقرار كتابى بموافقته على إجراء هذه العملية. وبعد إجراء العملية تبين له حصول ضرر شرعى حدث له بسببها حيث فقد الناحية الجنسية وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما لو تقدم بدعوى تعويض ضد المستشفى عما أصابه من أضرار جسمية، وحكم له بالتعويض. فهل يكون مبلغ التعويض الذى يحكم له به حلالا شرعا أم حراما An جاء فى حاشية ابن عابدين الحنفى على الدر المختار ولا ضمان على حجام وفصاد لم يجاوز الموضع المعتاد، وكان بالإذن - قال فى الكافى عبارة المختصر ناطقة بعدم التجاوز وساكنة عن الإذن. وعبارة الجامع الصغير ناطقة بالإذن ساكتة عن التجاوز. فصار ما نطق به هذا بيانا لما سكت عنه الآخر - ويستفاد من مجموع الروايتين اشتراط عدم التجاوز والإذن لعدم الضمان حتى إذا عدم أحدهما أو كلاهما يجب الضمان ولو شرط على الحجام ونحوه العمل على وجه لا يسرى لا يصح لأنه ليس فى وسعه إلا إذا فعل غير المعتاد فيضمن عمادية، وفى تنقيح الفتاوى الحامدية لابن عابدين أيضا سئل فى طبيب غير جاهل طلبت منه امرأة مريضة دواء لها فأعطاها دواء شربته فى بيتها فزعم ابنها أنه قد زاد مرضها بالدواء المذكور وأن الطبيب يلزمه ديتها إذا ماتت من المرض المذكور، فهل لا يلزمه شئ ولا عبرة بزعمه الجواب.. نعم وجاء فى حاشية الدسوقى المالكى على الشرح الكبير وكذا الختان والطبيب فلا ضمان إلا بالتفريط، فإذا ختن الخاتن صبيا أو سقى الطبيب المريض دواء أو قطع له شيئا أو كراه (كرى النهر حفره - والمقصود أجرى له عملية جراحية فمات) فمات من ذلك فلا ضمان على واحد منهما، لا فى ماله ولا على عاقلته، لأنه مما فيه تغرير فكأن صاحبه هو الذى عرضه لما أصابه، وهذا إذا كان الخاتن أو الطبيب من أهل المعرفة ولم يخطئ فى فعله، فإذا كان قد أخطأ فى فعله والحال أنه من أهل المعرفة فالدية على عاقلته، فإذا لم يكن من أهل المعرفة عوقب وجاء فى المغنى لابن قدامة الحنبلى والشرح الكبير ولا ضمان على حجام ولا ختان ولا طبيب إذا عرف منهم حذق الصنعة ولم تجن أيديهم وجملته أن هؤلاء إذا فعلوا ما أمروا به لم يضمنوا بشرطين أحدهما - أن يكونوا ذوى حذق فى صناعتهم، ولهم بها بصارة ومعرفة لأنه إذا لم يكن كذلك لم يحل له مباشرة الفعل. وإذا قطع مع هذا كان فعلا محرما فيضمن سرايته كالقطع ابتداء. الثانى - ألا تجنى أيديهم فيتجاوزوا ما ينبغى أن يقطع، فإذا وجد الشرطان لم يضمنوا، لأنهم قطعوا قطعا مأذونا فيه فلم يضمنوا سرايته كقطع الإمام يد السارق إذ فعل فعلا مباحا مأذونا فى فعله، فأما إذا كان حاذقا وجنت يده مثل أن يتجاوز قطع الختان إلى الحشفة أو إلى بعضها أو قطع فى غير محل القطع أو قطع بآلة يكثر ألمها أو فى وقت لا يصلح القطع فيه وأشباه هذا ضمن فيه كله، لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ فأشبه إتلاف المال، ولأن هذا فعل محرم فيضمن سرايته كالقطع ابتداء. وهذا مذهب الشافعى وأصحابه لا نعلم فيه خلافا. هذه هى النصوص الفقهية التى وردت فى كتب الفقه فى المذاهب المختلفة خاصة بموضوع الضمان فى الحالات التى تماثل الحالة موضوع السؤال وبالتأمل فيها يتبين أن الفقهاء قد اتفقوا على أن الطبيب الذى يجرى جراحة لمريض ثم يترتب على إجرائها ضرر بالمريض لا يضمن إذا توفرت فيه الشروط الآتية أولا أن يكون الطبيب ذا خبرة فى فنه وحذق فى صناعته. وبالتعبير المصطلح عليه أن يكون جراحا أو إخصائيا فى الجراحة. فإذا لم يكن كذلك بأن لم يكن طبيبا أصلا أو كان طبيبا لا معرفة له بالجراحة فإنه يضمن بمجرد الفعل، بل ويعاقب على فعله، لأنه يكون متعديا فى فعله، ومرتكبا محرما شرعا ولو لم يقع منه خطأ فنى فى العمل. ثانيا أن يكون مأذونا من المريض أو ممن له ولاية عليه فى إجراء الجارحة - وعبارة ابن قدامة الحنبلى فى المغنى - تدل على أنه متى كانت الجراحة لازمة وكان الطبيب حاذقا تكون الحالة مأذونا فيها بالإذن العام كالإمام يقطع يد السارق يعتبر فعله مباحا ومأذونا فيه لا يضمن ما يترتب عليه من السراية. فكذا هذا. ثالثا أن لا يقع من الطبيب خطأ فنى فى العمل ولا إهمال فى الاحتياط اللازم لنجاح الجراحة، وتلافى المضاعفات التى يحتمل حدوثها فى مثل حالة المريض وحالة الجراحة. رابعا ألا يجاوز الطبيب الموضع المعتاد للجراحة إلى غيره، ولا القدر المحدد لها إلى أكثر منه - فإذا توفرت هذه الشروط كلها فلا ضمان على الطبيب إذا ترتب على الجراحة ضرر بالمريض يستوجب الضمان، لأنه يكون حينئذ فى غير طاقته، وخارجا عن إرادته، أما إذا تخلف شرط من هذه الشروط بأن كان الطبيب غير عالم فى فنه، أو أجرى الجراحة بدون إذن خاص، أو عام، أو وقع منه خطأ فنى فى عمله ترتب عليه الضرر، أو جاوز المكان المعتاد أو تعدى القدر المعتاد، أو أهمل أو قصر فى الاحتياط، كأن استعمل آلة غير صالحة، أو عمل فى وقت غير صالح، أو مع قيام حالة بالمريض غير ملائمة فإنه يكون ضامنا لما يصيب المريض من أضرار نتيجة لعمله وجراحته، وهذا الذى قرره الفقهاء من مئات السنين هو ما استطاعت القوانين الوضعية والتشريعات الحديثة أن تصل إليه بعد أن اصطدمت بالواقع، وانتزعت قواعدها وأحكامها من تجارب الأحداث. وظاهر مما ذكر أنه متى كان الضمان واجبا على الطبيب فى الأحوال التى أشير إليها وحكم بالضمان، فإنه يحل لمن وجب له الضمان أن يأخذه شرعا. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال، والله أعلم

جناية الدابة

جناية الدابة F أحمد هريدى. رجب 1382 هجرية - 1 ديسمبر 1962 م M 1 - الفقهاء متفقون على أن جناية الدابة لا تكون مضمونة على صاحبها إذا لم يكن معها ولم تكن له يد عليها. 2 - اتفقوا كذلك على أنه إذا كان السبب فى جناية الدابة شخصا آخر غير السائق أو القائد أو الراكب، كمن نخسها أو نفرها فجنت جناية فإن الضمان عليه دون الراكب والسائق والقائد. 3 - بوفاة الشخص الذى عقره الجمل بعد أن أثاره دون أن يكون صاحب الجمل موجودا لا ضمان شرعا على صاحب الجمل نظير جناية جمله Q من السيد /. بالطلب المتضمن أنه اشترى جملا فى أكتوبر واستمر عنده لغاية يوم 11/11/1962م ولم يحدث منه شئ إطلاقا، وفى يوم 11 المذكور دعاه أحد أهالى العزبة لنقل زراعة الأذرة، فذهب إلى الحقل وحمل الجمل أول حمل وأوصله للمكان المقصود أمام منزل صاحب الأذرة. وعاد إلى الحقل وحمل الجمل الحمل الثانى وأراد الذهاب به، فطلب منه نجل صاحب الأذرة أن يسوق وراء الجمل فأبى، ولما ألح عليه وافقه على طلبه، وكان مقصده أن يسوق الجمل ذهابا وإيابا، لأن المشال بالعرق، وبعد وصوله أمام منزله قابله والده، وقاد الجمل وأرغمه على الصعود فوق الجمل الأول لوضع كل حملين فوق بعض فعصى الجمل وامتنع عن الصعود فجذبه من رسنه بقوته (والرسن من الصلب والحديد) ومن إرغام الجمل صعد على الحمل الأول، فبمجرد أن فرط الحمل عن الجمل وانحنى أمامه لتسليك السلب عقره الجمل من عنقه فقضى على الرجل بعد قليل، وقد حصل ذلك أمام جمع ممن شاهدوا الحادث، وأحيل الجمل إلى مقر البوليس وتوقع الكشف الطبى عليه فوجد سليما، وبعد دفن المتوفى حصل خلاف بين عائلة صاحب الجمل وعائلة المتوفى وتدخل الناس لحسم النزاع، فمنهم من قال تلزم صاحب الجمل دية الفقيد ومنهم من قال نصف دية ومنهم من قال لا يلزمه شئ. وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى فى هذه الحادثة. وهل تجب على صاحب الجمل دية المجنى عليه أم لا An جاء فى الجزء العاشر من كتاب المغنى لابن قدامة الحنبلى صفحة 358 وما بعدها ما يأتى مسألة قال وما جنت الدابة بيدها ضمن راكبها ما أصابت من نفس أو جرح أو مال وكذلك إن قادها أو ساقها. وهذا قول أبى حنيفة والشافعى. وقال مالك لا ضمان عليه لقول النبى صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار لأنه جناية بهيمة فلم يضمنها كما لو لم تكن يده عليها. ولنا قول النبى صلى الله عليه وسلم الرجل جبار وتخصيص الرجل بكونه جبارا دليل على وجوب الضمان فى جناية غيرها ولأنه يمكنه حفظها عن الجناية إذا كان راكبها أو يده عليها بخلاف من لا يد له عليها. وحديثه محمول على من لا يد له عليها. مسألة قال وما جنت برجلها فلا ضمان عليه. وبهذا قال أبو حنيفة - وعن أحمد رواية أخرى أنه يضمنها لأنه من جناية بهيمة يده عليها فيضمنها كجناية يده - ولنا قول النبى صلى الله عليه وسلم الرجل جبار (الجبار الهدر) ولأنه لا يمكنه حفظ رجلها عن الجناية فلم يضمنها، كما لو لم تكن يده عليها - فأما إن كانت جنايتها بفعله مثل أن كبحها بلجامها أو ضربها فى وجهها ونحو ذلك ضمن جناية رجلها، لأنه السبب فى جنايتها فكان ضمانها عليه، ولو كان السبب فى جنايتها غيره مثل أن نخسها أو نفرها فالضمان على من فعل ذلك دون راكبها وسائقها وقائدها، لأن ذلك هو السبب فى جنايتها - وجاء فى كتب فقه الحنفية مثل هذا الحكم - وظاهر من النص المذكور أن الفقهاء متفقون على أن جناية الدابة لا تكون مضمونة على صاحبها فى حالة ما إذا لم يكن معها ولم تكن له يد عليها - فقد نظر الطرفان فى الحكم نفيا وإثباتا بحالة ما إذا لم تكن له يد عليها متخذين ذلك أساسا للحكم بعدم الضمان، وكذلك اتفق الجميع على أنه إذا كان السبب فى جناية الدابة شخصا آخر غير السائق أو القائد أو الراكب كمن نخسها أو نفرها ونشأ عن ذلك أن جنت جناية فإن الضمان يكون على هذا الغير المتسبب فى جنايتها، دون الراكب والسائق والقائد. والحادثة موضوع السؤال تضمنت أن الجمل عادى لم يعرف عنه صاحبه العقر، وأن صاحب الجمل لم يكن معه حين جنى هذه الجناية وأن المجنى عليه قد جذب الجمل جذبا شديدا أحدث به ألما أثاره، وانتهز فرصة ميل المجنى عليه إلى الأرض لشد الحبل وتخليصه من تحت الأذرة وعقره بصورة أدت إلى وفاته فهو المتسبب فى الجناية فلو كان هناك ضمان لكان هذا الضمان عليه أما صاحب الجمل فلا ضمان عليه -، ولا يجب عليه شرعا أى شئ نظير جناية جمله على المجنى عليه لأنه لم تكن له يد على الجمل حين حدوث الجناية، ولأن الجناية وقعت بسبب من المجنى عليه. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال، والله أعلم

من أحكام الضرر

الضرر البين يزال F بكرى الصدفى. شعبان 1324 هجرية M 1 - لا يمنع الشخص من التصرف فى ملكه إلا إذا أضر ذلك بالغير ضررا بينا. 2 - يمنع الشخص من فتح طاقة يشرف منها على نساء جاره دفعا للضرر البين عن جاره. 3 - إذا فتح نوافذ أو شبابيك يطل منها على نساء جاره يجبر على سدها بالطريق الشرعى Q من الشيخ يوسف سليمان فى رجل بنى بيتا مشرفا على دار جاره الملاصقة، وفتح للبيت نوافذ وشبابيك تطل على قصر حرم جاره ونسائه، حتى تعذر على أهل الجار وحريمه إدارة حركات البيت وشئونه. فهل يسوغ الشرع الشريف لذلك الجار أن يجبر صاحب البيت المشرف على سد نوافذ بيته وشبابيكه المطلة على مقر حرمه وأهله أفيدوا الجواب An فى فتاوى تنقيح الحامدية ما نصه سئل فى رجل أحدث فى داره طبقة وقصرا لهما شبابيك وباب وأحدث مشرفة أيضا وصار يشرف من ذلك كله على حريم جاره ومحل جلوسهن وقرارهن إذا صعد لذلك وطلب الجار سد الشبابيك والباب ومنعه من الصعود للمشرفة. فهل يجاب. الجار إلى ذلك الجواب نعم - انتهى - وفى التنوير وشرحه ما نصه (ولا يمنع الشخص من تصرفه فى ملكه إلا إذا كان الضرر بجاره ضررا بينا فيمنع من ذلك. وعليه الفتوى. بزازيه واختاره فى العمادية وأفتى به قارئ الهداية حتى يمنع الجار من فتح الطاقة. وهذا جواب المشايخ استحسانا) . وفى رد المحتار ما نصه (وفى المنح عن المضمرات شرح القدورى. إذا كانت الكوة للنظر وكانت الساحة محل الجلوس للنساء يمنع. وعليه الفتوى) انتهى. ومن ذلك يعلم أنه متى كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال يجبر ذلك الرجل على سد نوافذه وشبابيكه المذكورة بالطريق الشرعى حيث كان الضرر بينا والضرر البين يزال. والله تعالى أعلم بحقيقة الحال

ايذاء الغير منهى عنه شرعا ايا كان مصدره

ايذاء الغير منهى عنه شرعا ايا كان مصدره F عبد الرحمن قراعة. ذى القعدة 1342 هجرية - 30 يونيه 1924 م M 1 - يحرم البول فى الماء القليل أو بالقرب منه. 2 - يكره البول فى الماء الجارى أو بالقرب منه كراهة تنزيهية. 3 - معلوم من قواعد الدين العامة أن كل مؤذ منهى عنه شرعا وينبغى للمسلم تجنب ما يؤذى Q قد ثبت علميا أن مرض البلهارسيا (البول الدموى) والانكلستوما (الرهقان) وغيرهما ينقل من مريض لآخر بواسطة المياه الملوثة من بول وغائط المريض، وهذه الأمراض مضعفة للقوى، ومهلكة للأنفس وتصيب خلقا كثيرين، ويصبح المرضى بها عديمى القوى نحال الجسم، ولا يقوون على عمل، ويصبحون عالة على ذويهم. لعد مقدرتهم على العمل. فهل لا يحرم الدين والحالة هذه التبول والتغوط فى المياه المذكورة أو بالقرب منها. وما حكم الشرع الشريف فيمن يتبول أو يتغوط فى المياه المستعملة للشرب وللاستحمام أو بالقرب منها إذا كانت نتيجته الضرر بصحة الغير مع ذكر الأحاديث النبوية الخاصة بذلك An نفيد أنه جاء فى صحيح الإمام مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم ثم يغتسل منه. والمراد بالماء الدائم - الماء الذى لا يجرى - كما يعلم ذلك مما رواه مسلم أيضا فى صحيحه عن أبى هريرة أيضا بسند آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبل فى الماء الدائم الذى لا يجرى ثم تغتسل منه. قال شارحه النووى - وأما الدائم فهو الراكد، وقوله صلى الله عليه وسلم الذى لا يجرى تفسير للدائم وإيضاح لمعناه، وهذا النهى فى بعض المياه للتحريم وفى بعضها للكراهة. والتغوط فى الماء كالبول فيه وأقبح، وكذا إذا بال بقرب النهر بحيث يجرى إليه البول. وكله مذموم قبيح منهى عنه إلى أن قال قال العلماء ويكره البول والتغوط بقرب الماء وإن لم يصل إليه. لعموم نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن البراز فى الموارد، ولما فيه من إيذاء المارين بالماء ولما يخاف من وصوله إلى الماء. هذا ملخص ما تمس الحاجة إليه من شرحه لهذا الحديث وقال فقهاء الحنفية إنه يكره البول والغائط فى الماء ولو كان جاريا فى الأصبح. كما صرح بذلك فى متن التنوير وشرحه وقال صاحب البحر. إن الكراهة فى الماء الراكد تحريمية وفى الجارى تنزيهية. وكتب العلامة ابن عابدين على قوله ولو جاريا فى الأصح ما نصه لما روى عن جابر بن عبد الله عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال فى الماء الراكد. رواه مسلم والنسائى وابن ماجه. وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال فى الماء الجارى. رواه الطبرانى فى الأوسط بسند جيد والمعنى فيه أنه يقذره وربما أدى إلى تنجيسه، وأما الراكد القليل فيحرم البول فيه. أنه ينجسه ويتلف ماهيته ويضر غيره باستعماله، والتغوط فى الماء أقبح من البول. وكذا إذا بال فى إناء ثم صبه فى الماء أو بال بقرب النهر فجرى إليه فكله مذموم قبيح منهى عنه. فعلم من هذا أن البول فى الماء القليل أو بالقرب منه حرام. والبول فى الماء الجارى أو بالقرب منه مكروه كراهة تنزيهية هذا ومعلوم من قواعد الدين العامة أن كل مؤذ منهى عنه شرعا وينبغى للمسلم اجتناب ما يؤذى. تعليق بهامش الفتوى ثم بعد أن أرسلت هذه الفتوى إلى مصلحة الصحة وجدنا فى فتح الغفار وفى شرح السندى للدر المختار ما يزيد المسألة وضوحا فألحقناه هنا لمجرد الفائدة العلمية قال فى فتح الغفار شرح تنير الأبصار للتمر تاشنى مؤلف المتن المذكور (وكذا يكره بول أو غائط فى ماء ولو كان الماء جاريا) على الأصح كما فى شرح النظم الوهبانى وعزاه شارحه إلى قاضيخان وعزاه فى الواقعات إلى الإمام. قال لأنه يسمى فاعله جاهلا. وإذا علم الحكم فى الجارى علم فى الراكد بطريق الأولى إن كان قليلا، وإن كان كثيرا فمن باب المساواة، لأن الكثير كالجارى، ويدل على كراهة التحريم قوله عليه الصلاة والسلام (لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم) وقد أطلق بعضهم الحرمة على البول فى الماء الراكد. ومراده كراهة التحريم بما لا يخفى لعدم قطعية الدليل انتهى - وقال السندى. وفى البحر أنها أى الكراهة فى الراكد تحريمية يعنى إذا كان قليلا. وفى الجارى أى حقيقة أو حكما تنزيهية

احداث فتحة فى حائط مشترك غير جائز إلا باذن

احداث فتحة فى حائط مشترك غير جائز إلا باذن F عبد المجيد سليم. رجب 1347 هجرية - 18 ديسمبر 1928 م Mلا يجوز للشريك فتح باب أو كوة فى حائط مشترك إلا بإذن شريكه فإن إذن له فليس لوارثه حق الاعتراض Q رجل أحدث بابا فى حائط منزل مشترك بينه وبين شركاء آخرين مع وجود الباب الأصلى للمنزل المذكور وذلك من غير رضاء الشركاء ولا إرادتهم فهل له إحداث الباب المذكور، أو ليس له ذلك، ويؤمر بسد الباب الذى أحدثه وإعادة جدار المنزل إلى الحالة التى كان عليها، مع العلم بأن هذا الحائط يحمل فوقه أخشاب سقف الطبقة الأولى وما يليها من طبقات المنزل المذكور. وإذا أحدث أحد الشركاء طاقة أى شباكا فى منزل مشترك لأجل الضوء والهواء وذلك فى حال حياة شريكه وبعلمه ورضاه، ثم مات هذا الشريك فهل لوارثه الحق فى طلب سد الشباك المذكور علما بأن هذا الشباك يشرف على طريق أفيدونا An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد. أولا الفقهاء نصوا على أنه ليس لأحد الشركاء أن يحدث فى الحائط المشترك حدثا بغير إذن شريكه. فليس له أن يفتح كوة أو بابا بغير إذن شريكه وكان لشريكه ولاية المنع. وعلى هذا فليس للرجل المذكور بالسؤال أن يحدث بابا آخر فى حائط المنزل بدون إذن شركائه، ويؤمر بسد الباب الذى أحدثه بدون إذنهم لتعديه. وثانيا بأنه إذا أحدث الشريكين شباكا فى منزل مشترك بإذن شريكه ثم مات الشريك الآذن. فليس لوارثه حق فى طلب سد الشباك المذكور حيث كان بإذن مورثه ورضاه. وهذا متى كان الحال كما ذكر فى السؤال. والله أعلم

يمنع المالك المجاور للمسجد من الاضرار به

يمنع المالك المجاور للمسجد من الاضرار به F عبد المجيد سليم. ربيع الأول 1348 هجرية 19 أغسطس 1929 م M 1 - للمالك أن يتصرف فى خالص ملكه مالم يضرب بغيره ضررا بينا. 2 - يمنع مالك وابور الطحين الذى بناه بجوار المسجد متى أضر ببناء المسجد وآذى المصلين بالضوضاء والروائح الكريهة Q إن مسجدا بنى من مدة تنوف عن عشر سنين ولم يوجد بالبلد مسجد ينتفع به سواه، وقد أحدث أحد الجيران بجواره وابورا للطحين يبعد عنه ثلاثة أمتار فقط. وقد قرر المهندس خمسة عشر مترا واعتبر المقاس من نفس الماكينة لا من الأحجار، وقد قرر غيره ثلاثة أمتار فقط على حسب الواقع ومع كل ذلك فإن الوابور محدث للتشويش والاضطرابات الشديدة والغوغاء وروائح كريهة من أرواث الدواب وبولها، فضلا عما يترتب عليه من الخلل فى البنيان وضياع حرمة المسجد. فهل هذا كله يجوز شرعا ولصاحب المسجد منع صحاب الوابور من الإدارة أرجو صدور الحكم فى ذلك An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد بأنه لا يجوز شرعا إحداث هذا الوابور ولصاحب المسجد منع صاحبه من الإدارة بالطريق المشروع، أى بالطريق القضائى. وذلك إذا كان الأمر كما ذكر بالسؤال من أنه يحدث منه اضطرابات شديدة وغوغاء وروائح كريهة من أرواث الدواب وبولها ويترتب عليه خلل فى البنيان وضياع حرمة المسجد. وهذا ما عليه الفتوى. ومن أن للمالك أن يتصرف فى خالص ملكه مالم يضر بغيره ضررا بينا وقد نص الفقهاء على أن من أراد أن يبنى فى داره تنورا للخبز الدائم أو رحى للطحن أو مدقة للقصارين يمنع عنه لتضر جيرانه ضررا فاحشا على ماجاء فى جامع الفصولين، وفيه لو اتخذ داره حماما ويتأذى الجيران من دخانها فلهم منعه إلا أن يكون دخان الحمام مثل دخان الجيران. وهذا كله إذا صح ما جاء فى السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

تشريح جثة الميت

تشريح جثة الميت F عبد المجيد سليم. شعبان 1356 هجرية - 31 أكتوبر 1937 م Mيجوز تشريح جثة الميت إذا كان فيه مصلحة، سواء أكانت للقتيل لإثبات التهمة على القاتل، أو كانت للمتهم لإثبات براءته من التهمة Q إذا كانت الوفاة بالسم. فهل يجوز تشريح الجثة بعد الوفاة بمعرفة إدارة التحقيق فى حالة الوفاة المشكوك فيها والتى ليست طبيعية An اطلعنا على الترجمة العربية لخطاب حضرة سكرتير مجلس بوبال بالهند المؤرخ فى 17 أغسطس سنة 1937 الوارد إلينا بكتاب وزارة الحقانية. رقم 4246 المؤرخ فى 5 سبتمبر سنة 1937 بشأن الاستفتاء عن تشريح جثة الميت فى حالة الوفاة غير العادية، مثل الوفاة بالسم، ونفيد أننا لم نجد بعد البحث فى كتب الفقهاء تعرضا لهذا الموضوع، وما وجدناه لهم هو موضوع شق بطن من ماتت وولدها حى أو بالعكس، وموضوع شق البطن لإخراج مايكون قد ابتلعه الميت من مال قبل وفاته. فقال علما الحنفية فى الموضوع الأول. أنه إذا ماتت امرأة حامل واضطرب فى بطنها شىء وكان رأيهم أنه ولد حى شق بطنها لأن هذا وإن كان فيه إبطال لحرمة الميت ففيه صيانة لحرمة الحى وهو الولد فيجوز. وإذا مات الولد فى بطن أمه وهى حية فإن خيف على الأم قطع وأخرج بأن تدخل القابلة يدها وتقطعة بآلة بعد تحقق موته. أما لو كان الولد حيا فلا يجوز تقطيعه، لأن موت الأم به موهوم، فلا يجوز قتل آدمى حى الأمر موهوم. والمأخوذ من كلامهم فى الموضوع الثانى. أن المال إما أن يكون للميت أو لغيره. فإن كان له يشق بطنه لاستخراجه. لأن حرمة الآدمى وإن كان ميتا أعلى من حرمة المال. ولا يجوز إبطال حرمة الأعلى لصيانة حرمة الأدنى. وكذلك الحكم فيما إذا كان المال لغيره وقد ترك الميت مالا فإنه لا يشق بطنه فى هذه الحالة أيضا بل تدفع قيمة المال مما تركه الميت إلى صاحبه. أما إذا كان المال لغيره ولم يترك الميت مالا فإنه يشق، لأن حق الآدمى مقدم على حق الله تعالى، ومقدم على حق الظالم المتعدى. وقد زالت حرمة هذا الظالم بتعديه على مال غيره هذا مذهب الحنفية فى الموضوعين. وأما مذهب الشافعى. فخلاصته فى المسألة الأولى. أنه إذا ماتت امرأة وفى جوفها جنين حى شق جوفها وأخرج إن كان يرجى حياته بعد الإخراج، بان يكون له ستة أشهر فصاعدا أما إذا كان لا يرجى حياته بعد الإخراج فالأصح أنه لا يشق بطنها. وخلاصة مذهبه فى المسألة الثانية أن المشهور للأصحاب إطلاق الشق حينئذ من غير تفصيل إذا كان المال لغيره وطلبه، قال بعضهم إنه يشق جوفه إذا لم يضمن الورثة مثله أو قيمته. أما إذا بلع جوهرة لنفسه فلها وجهان مشهوران الأول أنه يشق والثانى أنه لا يشق. والخلاصة أن عند الشافعية رأيا بالشق مطلقا لاستخراج المال من الجوف. هذه خلاصة ما نقله الإمام النووى فى شرح المهذب، وقد نقل فيه عن أبى حنيفة وسحنون المالكى أنه يشق مطلقا فى مسألة المال. وقد علمت مذهب الحنفية فى ذلك، ونقل عن أحمد وابن حبيب المالكى أنه لا يشق. والذى وجدناه فى كتب السنة ماجاء فى السنن الكبرى للبيهقى وسنن أبى داود وسنن ابن ماجة عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا قال السيوطى فى بيان سبب الحديث مانصه. عن جابر خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جنازة فجلس النبى صلى الله عليه وسلم على شفير القبر وجلسنا معه فأخرج الحفار عظما ساقا أو عضدا فذهب ليكسرها. فقال النبى صلى الله عليه وسلم لاتكسرها، فإن كسرك إياه ميتا ككسرك إياه حيا، ولكن دسه فى جانب القبر انتهى - وبهذا الحديث استدل من قال من الفقهاء بعدم جواز شق بطن الميت لاستخراج مافيه من مال مطلقا. والذى يقتضيه النظر الدقيق فى قواعد الشريعة وروحها أنه إذا كانت هناك مصلحة راجحة فى شق البطن وتشريح الجثة من إثبات حق القتيل قبل المتهم أو تبرئة هذا المتهم من تهمة القتل بالسم مثلا أنه يجوز الشق والتشريح ولا ينافى هذا ما جاء فى الحديث الشريف من قوله عليه الصلاة والسلام كسر عظم الميت ككسره حيا فإن الظاهر أن معنى هذا الحديث أن للميت حرمة كحرمة الحى فلا يتعدى عليه بكسر عظم أو شق بطن أو غير ذلك لغير مصلحة راجحة أو حاجة ماسة، ويؤيد ذلك ما نقلناه عن السيوطى فى بيان سبب الحديث، فإنه ظاهر أن الحفار الذى نهاه النبى صلى الله عليه وسلم عن كسر العظم كان يريد الكسر بدون أن تكون هناك مصلحة فى ذلك ولاحاجة ماسة إليه، وبما قلناه ينفق معنى الحديث الشريف وقواعد الدين الإسلامى القويم، فإنها مبنية على رعاية المصالح الراجحة، وتحمل الضرر الأخف لجلب مصلحة تفويتها أشد من هذا الضرر على أن الظاهر الآن أنه يجوز شق بطن الحى إذا ظن أنه لا يموت بهذا الشق وكان فيه مصلحة له. ولعل الفقهاء لم ينصوا على مثل هذا،بل أطلقوا القول فى تحريم شق بطن الحى، لأن فن الجراحة لم يكن قد تقدم فى زمنهم كما هو الآن وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

عدم جواز اجراء عملية جراحية تفضى إلى الموت غالبا

عدم جواز اجراء عملية جراحية تفضى إلى الموت غالبا F حسنين محمد مخلوف. ذى الحجة 1368 هجرية - 29 سبتمبر 1949 م Mلا يجوز شرعا الإقدام على عملية جراحية مادام الراجح بل الأرجح أنها تفضى إلى الموت Q ولد أصيب فى عامه الرابع من عمره بمرض الصرع، وبعرضه على كثير من أطباء الأعصاب كانوا يعالجونه بالأدوية والحقن المخدرة حتى ازدادت حالته سوءا يوما بعد يوم حتى أصبح فاقد النطق والإحساس والحركة ولا يستطيع المشى ولا الكلام ولا الفهم، وهو عبارة عن جثة فيها روح وعمره الآن ثمانى سنوات وتعب أهله من العناية به وبنظافته وأكله وشربه ولكنهم لم يلجئوا للشعوذة لعلمهم أنها خرافات. وأخيرا أشار عليهم بعض الأطباء بإجراء جراحة فى المخ وأفهموهم أنها خطيرة لا يرجى منها إلا بنسبة واحد إلى عشرة آلاف أى سينتهى أمره بعد العملية. وعللوا ذلك بأنه ربما تنجح العملية ويستفيد منها، أو إذا قدر له الموت فسيستريح ويريح أهله من الشقاء، ولخوفهم من أن يكون فيها ما يغضب الله فيطلبون الحكم الشرعى فى ذلك An إنه لا يجوز الإقدام على هذه العملية الجراحية مادام الراجح بل الأرجح إفضاؤها إلى الموت. وسيجعل الله بعد عسر يسرا. والله أعلم

من أحكام الديون

دين فيه ريا F محمد عبده. صفر 1321 هجرية Mيحل أجل الدين يموت المدين. وللدائن طلب الدين من تركته فيما عدا الربا. وإذا حكم للمدين بذلك الدين ورباه لا ينفذ الحكم إلا فى أصل الدين فقط Q سأل الخواجة حبيب عازر فى رجل يطالب تركة آخر بدين فيه ربا قبل حلول أجله المضروب بسند الدين. فهل يعتبر هذا الدين شرعيا وتلزم التركة بأدائه قبل حلول أجله وإذا حكم بأدائه ورباه قبل حلول أجله هل يكون الحكم نافذا أو باطلا أفيدوا الجواب An يموت المدين حل الأجل. وللدائن طلب الدين من تركته وهو شرعى فيما عدا الربا. فعلى التركة دفع أصل الدين دون رباه، وإذا حكم بذلك الدين ورباه لا ينفذ الحكم إلا فى أصل الدين فقط

دين الوارث يستوفى من تركة المورث ولو قسمت

دين الوارث يستوفى من تركة المورث ولو قسمت F بكرى الصدفى. شوال 1324 هجرية Mالمبادئ: 1 - أخذ باقى الورثة العين المرهونة من الدائن للمورث فسخ للرهن. 2 - لا يسقط الدين عن المورث. وللوارث الدائن المطالبة به من التركة. 3 - تقسيم التركة لا يمنع من رفع دعوى المطالبة بالدين. وترد القسمة إلا إذا قضى كل من الورثة نصيبه فى الدين من ماله Q فى رجل يسمى أحمد ش. توفى عن بناته، زهرة وأمونة وأرضية ووردة وأم أحمد وفاطمة وصالحة، وعن زوجته وعن أبناء أخويه الشقيقين وهم حسنين ومتولى ومدنى وعبادى، وكان المتوفى مديونا بمبلغ ثلاثمائة جنيها مصريا لثلاثة من بناته هن زهرة وأمونة وأرضية دينا صحيحا شرعيا، وكان رهن فى نظير ذلك 7 قراريط و 10 أفدنة رهنا صحيحا شرعيا. وبعد وفاته طلب كل من الورثة استحقاقه فى المرهون وأخذه بطريق الميراث الشرعى. فهل والحالة هذه يضيع أصل الدين أو يكون على الورثة. فإن كان ذلك فما يخص كل واحد من بقية الورثة مع ما توضح، فإن الدائنات المرتهنات المذكورات لم يوجد منهن ما يقتضى إبراء ذمة الورثة ولا المتوفى المذكور من ذلك الدين، وإنما سلمن بعض ما فى أيديهن من الأرض المرهونة لبقية الورثة جبرا بمقتضى حكم من المحاكم الأهلية مع حفظ حقهن فى الدين المذكور. أفيدوا الجواب An فى الخيرية من القسمة ما نصه سئل فى ورثة اقتسموا تركة ثم ادعى أحدهم بعد القسمة دينا. هل تسمع دعواه وتقبل بينته وترد القسمة أم لا أجاب. نعم تسمع دعواه وتقبل بينته وترد القسمة إلا إذا قال بقية الورثة نقضى ما يخصنا من الدين من مالنا، كما أفاده البزازية فى كتاب القسمة والله أعلم سئل فى رجل ارتهن عقارا ومات الراهن والحال أن المرتهن من جملة ورثته فاقتسموا جميعهم التركة جميعها حتى الدار الرهن هل يسقط الدين أم لا وإذا قلتم لا. هل يبطل الرهن ويصير له المطالبة فى التركة أم لا أجاب لا يسقط الدين وله المطالبة فى التركة وقد انفسخ الرهن والحال هذه. والله أعلم انتهى كلام الخيرية. ومنه يعلم جواب هذه الحادثة والذى يخص بقية الورثة هنا من الدين المذكور هو بحسب ما يخصهم من الميراث الشرعى. والله تعالى أعلم

دين ووصية وهبة

دين ووصية وهبة F محمد بخيت. صفر 1334 هجرية - 11 ديسمبر 1915 م M 1 - تمليك الدين ممن ليس عليه الدين باطل، إلا فى الوصية والحوالة والتسليط، أى تسليط الملك غير المديون على قبض الدين من المدين فيصح حينئذ. ومنه ما لو وهبت من ابنها ما على أبيه فالمعتمد الصحة للتسليط. 2 - دين الأم على ولديها صحيح شرعا، والوصية به للغير صحيحة شرعا ولكنها لا تنفذ جبرا عن ورثتها إلا فى الثلث. 3 - إشتراطها ربحا لهذا الدين مدة حياتها باطل. لأنه ربا وهو محرم شرعا فى جميع الأديان. 4 - هبة ولديها لها مبلغا لم تقبضه باطلة، لأنها لا تتم إلا بالقبض. 5 - ما أعطاه الولدان لوالدتها كأرباح عن الدين يكون دينا عليها. لأنها أخذته بدون حق شرعى، ولأنه التزام بما لا يلزم، ولهما حق الرجوع به فى تركتها Q فى سيدة مسيحية أرملة ومن رعايا الحكومة المحلية كان لها ابن وابنة وحفيدان قاصران مرزوقان لابنة لها متوفاة. وكانت هذه السيدة وصية على هذين الحفيدين، فتخارجت السيدة بموجب عقد من ميراث زوجها لصالح ابنها وابنتها على مبلغ بقى دينا لها عليهما، وأمرتهما بأن يدفعاه بعد وفاتها لحفيديها المذكورين. على أن يدفع ولداها لها مدة حياتها أرباح ذلك المبلغ المتفق عليها بينهما - وبعقد آخر وهب ابنها وابنتها لها مبلغا أبقته أيضا تحت أيديهما، على أن يدفعا لها أرباحه ومنصوص فى هذا العقد أنه إذا لم تتصرف السيدة فى حياتها فى هذا المبلغ فيعطى بعد وفاتها لحفيديها المذكورين. وقد استمر الولدان فى إعطاء أرباح المبلغين المتفق عليهما إلى والدتهما بانتظام، ثم حصل الاتفاق بينهما وبين والدتهما بعد ذلك على تخفيض هذه الأرباح، واستمر الولدان على دفع الأرباح لها بانتظام أيضا بعد هذا التخفيض. وبعد وفاة السيدة استمر الولدان فى دفع هذه الأرباح مخفضة إلى حفيدى السيدة اللذين بلغا رشدهما وذلك مدة تسعة عشر شهرا على كامل المبلغ الوارد بعقدى التخارج والهبة سالفى الذكر. ولما طلب الحفيدان من خالهما وخالتهما أن يدفعا لهما المبلغين المذكورين رفض الخال والخالة المذكوران دفعهما إليهما بدعوى أنهما ليسا ملزمين إلا بالثلث. وهذا القدر الذى يمكن للسيدة والدتهما التصرف فيه للحفيدين - فهل ما فعله الابن والابنة بعد وفاة السيدة والدتهما من دفع الأرباح عن كامل المبلغين اللذين تركتهما والدتهما السيدة المذكورة إلى الحفيدين يعتبر إجازة من الابن والابنة لكامل ما أوصت به هذه السيدة لحفيديها أم لا أفيدونا أفادكم الله An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد. أنه قال فى متن التنوير وشرح الدر عليه من فصل فى مسائل متفرقة فى أواخر كتاب الهبة بصحيفة 795 ج 4 ما نصه تمليك الدين ممن ليس عليه الدين باطل إلا فى ثلاث. حوالة ووصية، وإذا سلطه أى سلط الملك غير المديون على قبضه أى الدين فيصح حينئذ. ومنه مالو وهبت من ابنها ما على أبيه فالمعتمد الصحة للتسليط انتهى - وبناء على ذلك نقول إن السؤال المذكور قد اشتمل على أمور (الأول) أنها تخارجت عن نصيبها فى تركة مورثها لابنها وبنتها الوارثين معها على مبلغ بقى دينا لها عليهما وأمرتهما بأن يدفعاه بعد وفاتها لحفيديها المذكورين - والحكم فى ذلك أن الدين المذكور صحيح شرعا، والوصية به صحيحة شرعا، ولكنها لا تنفذ جبرا عن ورثتها إلا فى مقدار ثلث ما يترك عنها شرعا - (الأمر الثانى) أنها شرطت أن يدفع ولداها المذكوران لها مدة حياتها أرباح ذلك المبلغ المتفق عليها بين من ذكر، وهذا الشرط باطل شرعا، ولا يلزمهما أن يدفعا لها شيئا من تلك الأرباح، لأن تلك الأرباح ربا. والربا حرام شرعا فى جيمع الأديان (الأمر الثالث) - أن ولديها المذكورين وهبا لها مبلغا أبقته أيضا تحت يديهما على أن يدفعا لها أرباحا، وعلى إنها إذا لم تتصرف هى فى حياتها فى هذا المبلغ فيعطى بعد وفاتها لحفيديها المذكورين - والحكم فى ذلك أن هبة ذلك المبلغ منهما لها هبة باطل شرعا. لأن شرط تمام الهبة وملك المال الموهوب للموهوب له أن يقبض الموهوب له ذلك المال الموهوب. فإن لم يقبضه فالهبة غير تامة ولا يملك الموهوب له ذلك المال الموهوب وحيث إن والدتهما لم تقبض ذلك المبلغ وماتت قبل قبضه فقد بطلت الهبة فلم يدخل المبلغ المذكور فى ملكها وبناء على ذلك تكون الوصية به لحفيديها وصية باطلة أيضا، وأما ما شرطاه لها من الأرباح فهو باطل على كل حال (الأمر الرابع) - أن ولديها المذكورين استمرا فى إعطاء أرباح المبلغين إلى والدتهما زمنا، ثم اتفقوا على تخفيضها واستمر الولدان أيضا على دفعها لها بعد هذا التخفيض - والحكم فى هذا أن ما أخذته والدتهما منهما يكون دينا عليها، لأنها أخذته بغير حق وقد دفعاه لها لاعتقادهما أنهما يلزمهما دفعه. والحكم الشرعى أنهما لا يلزمهما دفعه. فيكون دينا لهما عليها. ولهما حق الرجوع به فى تركتها لافرق فى ذلك بين مادفعاه لها أرباحا عن دين التخارج وما دفعاه لها أرباحا عن المبلغ الموهوب هبة باطلة - والحكم الشرعى أن الدين مقدم على الوصية وعلى ذلك. فجميع ما دفعاه لها فى حياتها من الأرباح المذكورة وصار دينا عليها يؤخذ أولا من تركتها سواء كان دين التخارج أو غيره مما هو متروك عنها - ثم إن كان هناك مال تركته غير دين التخارج المذكور فبعد أخذ دينهما من جميع التركة إن بقى شىء بعد وفاء الدين تنفذ الوصية لحفيديها فى ثلثه، فيعطيان بقدر دين التخارج من التركة إن خرج جميعه من الثلث، وإن لم يخرج من الثلث فيعطى لهما ثلث الباقى بعد وفاء الدين، وإن لم يبق بعد سداد الدين المذكور شىء واستغرق دين الولدين جميع تركتها بطلت الوصية، ولاشىء لحفيديها المذكورين، هذا ما يقتضيه الحكم الشرعى - ومن ذلك يعلم أن ليس للحفيدين أن يطالبا خالهما وخالتهما إلا بثلث ما بقى بعد وفاء دينهما من التركة إن بقى شىء منها بعد سداد ذلك الدين وان استغرق الدين جميع التركة فليس للحفيدين أن يطالبا خالهما وخالتهما بشىء. والله سبحانه وتعالى أعلم

الدين الثابت بدفاتر المدين واجب الأداء

الدين الثابت بدفاتر المدين واجب الأداء F محمد بخيت. ذى القعدة 1336 هجرية - 3 سبتمبر 1918 م Mما يثبته التاجر على نفسه فى دفتره بخطه يعمل به لانتفاء الشبهة. أما مايثبته على الناس فلا يقبل منه لقوة التهمة Q توفى تاجر إلى رحمة الله تعالى. وعليه دين ثابت فى دفاتره الخاصة به، فهل يعمل بهذه الدفاتر فيما عليه، وتكون حجة موجبة على الوصى والورثة فى سداد الدين المذكور من التركة ولو بعد قسمتها على الورثة An نفيد أنه قال فى تنقيح الحامدية بصحيفة 21 جزء ثان طبعة أميرية 1300 بعد أن نقل أقوال أئمة المذهب ما نصه (فالحاصل أن المدار على انتقاء الشبهة ظاهرا. وعليه فما يوجد فى دفاتر التجار فى زماننا إذا مات أحدهم وقد حرر بخطه ما عليه فى دفتره الذى يقرب من اليقين أنه لا يكتب فيه على سبيل التجربة والهزل يعمل به. والعرف جار بينهم بذلك. فلو لم يعمل به لزم ضياع أموال الناس. إذ غالب بياعاتهم بلا شهود، فلهذه الضرورة جزم به الجماعة المذكورون وأئمة بلخ كما نقله فى البزازية وكفى بالإمام السرخسى وقاضيخان قدوة. وقد علمت أن هذه المسألة مستثناة من قاعدة أنه لا يعمل بالخط فلا يرد ما مر من أنه لا تحل الشهادة بالخط على ما عليه العامة. ويدل عليه تعليلهم بأن الكتابة قد تكون للتجربة، فإن هذه العلة فى مسألتنا منفية، واحتمال أن التاجر يمكن أن يكون قد دفع المال وأبقى الكتابة فى دفتره بعيد جدا على أن ذلك الاحتمال موجود، ولو كان بالمال شهود فإنه يحتمل أنه قد أوفى المال ولم يعلم به الشهود. ثم لا يخفى أنا حيث قلنا بالعمل بما فى الدفتر فذاك فيما عليه. كما يدل عليه ما قدمناه عن حزانة الأكمل وغيرها. أما فيما له على الناس فلا ينبغى القول به، فلو ادعى بمال على آخر مستندا لدفتر نفسه لا يقبل لقوة التهمة. ومن ذلك يعلم حكم هذه الحادثة

دين مؤخر الصداق مقدم على الإرث

دين مؤخر الصداق مقدم على الإرث F محمد بخيت. ذى الحجة 1337 هجرية - 11 سبتمبر 1919 م Mمؤخر صداق المرأة دين يقدم على الميراث Q توفى رجل عن زوجته وعن والده وعن والدته. وقد قدمت زوجته إلى الجهة التى كان يعمل بها طلبا ترغب به صرف مؤخر صداقها وقدره 10 جنيهات من المستحق إليه. وبما أن ماهيته هى مبلغ 3 جنيهات و 617 مليما. فكيف يصرف المستحق له لكل منهم An اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 3 سبتمبر 1919 وعلى باقى الأوراق المرسلة معه، وتبين منها أن الزوجة المذكورة تستحق بذمة زوجها مبلغ 10 جنيهات مؤخر صداقها بمقتضى قسيمة الزواج رقم 6 الحجة سنة 1336 نمرة 12836 الصادرة من مأذون قسم الخليفة، وحيث إن قسيمة الزواج من الأوراق الرسمية كما قضت بذلك المادة 132 من قانون المحاكم الشرعية رقم 31 لسنة 1910 فمتى لم يثبت أنها مزورة تكون حجة فيما تضمنته بمقتضى المادة 134 من ذلك القانون وكافية للحكم بها بدون حاجة إلى غيرها، كما قضت بذلك المادة 138 من ذلك القانون. وحيث إنه فضلا عما ذكر فقد قال فى فتاوى الانقروية بصحيفة 83 ج 2 مانصه (مات وعليه ديون لا تفى التركة بها وادعت امرأته مهرها، فالقول قولها إلى مقدار مهر مثلها من غير بينة فتحاص الغرماء به كما إذا وقع الاختلاف بينها وبين الورثة ولم يلتفت إلى ما يتحامل من الفرق. فبناء على ذلك يكون مؤخر الصداق البالغ قدره 10 جنيهات دينا بذمة المتوفى المذكور. وبوفاته انتقل إلى تركته والدين مقدم على الميراث، فحينئذ يصرف مبلغ 3 جنيهات و 617 مليما المذكور للزوجة وحدها من مؤخر صداقها المذكور، ولا شىء لوالده ووالدته. لأن الإرث لا يكون إلا بعد سداد الديوان

ديون

ديون F عبد الرحمن قراعة. صفر 1342 هجرية - 8 أكتوبر 1923 م Mديون المتوفى تقضى من تركته خاصة لا من مال أولاده طبقا للحكم الشرعى Q فى امرأة توفيت عن زوجها وعن ولديها منه وهما ابن وبنت، وتركت ما يورث عنها شرعا، ومالهما الذى ورثاه من أمهما تحت ولاية أبيهما ثم توفى أبوهما المذكور، وانحصر ميراثه فى ولديه المذكورين وزوجة أخرى وبنت منها، وترك تركة وعليه ديون خاصة نفسه. فهل تقضى ديونه من ماله الذى تركه خاصة بدون دخل لمال الولدين الذى كان تحت تصرفه الموروث لهما من أمهما المتوفاة قبل والدهما المذكور وليس من تركة والدهما المذكور أم كيف الحال An الحكم الشرعى أن ديوان المتوفى تقضى من تركته خاصة لا من مال أولاده والله أعلم

استدانة الوصى

استدانة الوصى F عبد الرحمن قراعة. ربيع الآخر 1342 هجرية 11 نوفمبر 1923 م Mاستدانة الوصية إن كانت لحاجة القاصرة جائزة. وإلا فلابد من أمر الحاكم. أما تنازلها عن نصف نصيب القاصرة فغير جائز شرعا Q فى وصية على ابنتها القاصرة بموجب قرار وصاية صادر من المجلس الحسبى الذى قرر للقاصرة شهريا مائتى قرشا صاغا لجميع لوازمها، يصرف ذلك القدر لوالدتها الوصية لتنفقه عليها، وهو من استحقاق القاصرة إذ أنها مستحقة فى وقف أهلى تحت يد ناظر، ويبلغ مقدار ريع نصيبها سنويا نحو ثمانين جنيها مصريا يصرف منه مقدار النفقة والباقى يحفظ للقاصرة ومع هذا فإن الوصية قد التزمت بدين استدانته بصفتها المذكورة على القاصرة، وتنازلت عن نصف ريع نصيبها فى الوقف سنويا سدادا لما استدانته، كل هذا ولم تكن ثمة ضرورة تضطر الوصية للاستدانة، لأن ريع نصيب القاصرة كاف لها وزيادة كما هو واضح - فهل تصرفاتها هذه نافذة على القاصرة ملزمة لها، وهل تلزم القاصرة شرعا بهذا الدين وسداده، فى حين أن الوصية لم تحصل على إذن من المجلس الحسبى بالاستدانة أم لا نرجو الإفادة مع بيان النص الشرعى فى ذلك An قال فى كتاب جامع أحكام الصغار جزء ثان طبعة أزهرية سنة 1300 هجرية بصحيفة 31 ما نصه (ولو استدان الوصى لليتيم فى كسوته وطعامه ورهن به متاعا لليتيم جاز. لأن الاستدانة جائزة للحاجة، والرهن يقع إيفاء للحق فيحوز أه وفى كتاب أدب الأوصياء بصحيفة 175 من الطبعة المذكورة ما نصه وفى فصول الأستر وشتى أراد الوصى الاستدانة على الصبى جاز له ذلك إن كان أمره الموصى به، وإلا فالمختار أن يرفع الأمر إلى الحاكم فيأمره به. ومن ذلك يعلم أن الاستدانة المذكورة بالسؤال إن كانت لحاجة القاصرة فى كسوتها وطعامها فهى جائزة، وإن لم تكن لحاجة القاصرة فلا تكون جائزة إلا إذا كانت بأمر الحاكم - وأما تنازل الوصية عن نصف نصيب القاصرة والحال ما ذكر بالسؤال فهو غير جائز شرعا. أنه ليس فى مصلحة القاصرة. والله أعلم

دين المرتهن مقدم على سائر الغرماء

دين المرتهن مقدم على سائر الغرماء F عبد الرحمن قراعة. ذى القعدة 1344 هجرية - 23 مايو 1926 م Mيستوفى المرتهن دينه بالكامل من العين المرهونة أولا، وما بقى يقسم بين باقى الغرماء Q توفى محمود المسلم فى سنة 1923 عن تركة وورثة، وقد بيعت التركة بعد وفاته فى سنة 1925 بالمزاد العلنى بمبلغ 1500 جنيها، وكان فى حال حياته مدينا لكل من زيد وخالد وبكر وجعفر. فأما دين زيد فمقداره خمسمائة جنيه مصرى، وثابت ذلك بمقتضى عقد رسمى واجب التنفيذ صدر من المتوفى حال حياته أمام مكتب العقود لدى المحاكم المختلطة ومؤمن برهن عقارى على عقارات المتوفى المباعة فى سنة 1921، وأما دين خالد فمقداره 500 جنيه مصرى وثابت بمقتضى عقد دين صادر من المتوفى فى حياته. وقد استصدر خالد المذكور بدينه حكما ضد ورثة المتوفى بعد وفاته، وعمل اختصاصات على العقارات المبيعة قبل بيعها، وسجل ذلك بتاريخ 1924. وأما دين بكر فمقداره 500 خمسمائة جنيه مصرى بعقد دين صادر من المتوفى حال حياته، وقد استصدر بكر حكما بذلك الدين ضد ورثة المتوفى، وعمل اختصاصا على العقارات الموروثة المباعة مسجل فى سنة 1925 - وأما دين جعفر فمقداره 500 خمسمائة جنيه مصرى وثابت بمقتضى عقد دين صادر عن المتوفى، واستصدر بموجبه حكما ضد ورثة المتوفى فى سنة 1925. ولم يعمل اختصاصا بذلك على العقارات المباعة وكل هذه الديون حصلت من المتوفى فى حالة صحته ونفاذ تصرفه. فكيف تكون قسمة قيمة التركة على أرباب الديون المذكورة. وهل يقدم فى ذلك صاحب الرهن على غيره لأنه على ما يقول أحق بالعين من غيره فيأخذ حقه كاملا ويوزع الباقى على الديانة الباقين بنسبة دين كل منهم هذا ما نرجو الإفادة عنه An فى الفتاوى المهدية بصحيفة 376 جزء خامس مانصه (سئل) من طرف أمين بيت المال فيما إذا توفى شخص وكانت تركته مستغرقة بالديون وأحد الدائنين معه رهن على دينه - فهل له أن يستوفى دينه بالكامل من ثمن الرهن أو يدخل ضمن قسمة الغرماء (أجاب) المرتهن أحق بالرهن من سائر غرماء الراهن فيوفى دين المرتهن من ثمن الرهن بعد بيعه، وما بقى من الثمن يقسم بين باقى الغرماء. ومن ذلك يعلم الجواب عن هذا السؤال والله أعلم

من أحكام الرهن

عدم جواز الانتفاع بالرهن إلا بإذن F عبد المجيد سليم. شعبان 1352 هجرية 18/11/1933 م Mلا يحل للمرتهن أن ينتفع بالرهن بأى وجه من الوجوه، كما أنه يكون ضامنا لما أكل من ثمرة النخيل المرهون، ويحتسب ذلك من الدين. وهذا إذا كان الانتفاع مشروطا فى مقابلة الأجل، أو إذا كان الانتفاع معروفا أنه لو لم ينتفع بالمرتهن لما صبر بدينه. لأن المعروف كالمشروط Q رهن رجل جزءا من منزله لآخر على مبلغ معين. واشترط المرتهن أخذ الجزء المرهون تحت يده إلى أن يوفيه الراهن بالدين، ويم يعين الراهن والمرتهن مدة معينة لسداد الدين. فهل يجوز للمرتهن أخذ ريع الجزء المرهون شرعا أم لا An نفيد بأنه لا نزاع فى أنه لا يحل للمرتهن الانتفاع بالرهن بدون إذن الراهن. واختلفت كلمة الفقهاء فى حل انتفاعه بإذنه، ففى عامة المعتبرات أنه يحل بالإذن. وعن عبد الله محمد بن أسلم السمرقندى لا يحل له أن ينتفع بشىء منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الراهن، لأنه إذن له فى الربا لأنه يستوفى دينه كاملا، فتبقى المنفعة فضلا فيكون ربا. وفى جواهر الفتاوى إذا كان مشروطا صار قرضا فيه منفعة وهو ربا. وإلا فلا بأس. قال ابن عابدين. إن هذا يصلح للتوفيق وهو وجيه، وذكروا نظيره فيما لو أهدى المستقرض للمقرض، إن كان بشرط كره وإلا فلا. وقد سئل الخير الرملى فى رجل رهب زوجته شجر زيتون ببقية مهر لها عليه على أن تأكل ثمرته نظير صبراها عليه فأكلت الثمرة هل تضمنها أم لا ف أجاب بقوله نعم تضمن لعدم صحة مقابلة الصبر بأكل الثمرة، إذا هو ربا فكان مضمونا عليها. ومن هذا يعلم أنه إذا كان انتفاع المرتهن مشروطا فى مقابلة الأجل لم يحل للمرتهن أن ينتفع بالمرهون بأى وجه من الوجوه، كما أنه يكون ضامنا لما أكل من ثمرة النخيل المرهون، ويحتسب ذلك من الدين. ومثل ما إذا كان مشروطا ما إذا كان المعروف أنه لو لم ينتفع المرتهن بالمرهون لما صبر بدينه ولما انتظر به. لأن المعروف كالمشروط. قال الطحاوى ما نصه. والغالب من أحوال الناس أنهم إنما يريدون عند الدفع الانتفاع ولولاه لما أعطاه الدراهم، وهذا بمنزلة الشرط لأن المعروف كالمشروط وهو مما يعين المنع. ومثله يقال فى هذه الحالة أنه لولا انتفاعه بالمرهون لما صبر عليه ورضى بالأجل. أما إذا لم يكن الانتفاع مشروطا ولا معروفا عرفا فيحل للمرتهن الانتفاع بالمرهون بإذن الراهن، ولم يجب عليه شىء فى مقابلة المنفعة. وبعد أن أفتينا بهذه الفتوى اطلعنا على رسالة مستقلة للشيخ محمد عبد الحى اللكنوى سماها بالفلك المشحون فيما يتعلق بانتفاع المرتهن بالمرهون. جاء فيها بعد أن ذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم فى الموضوع ما نصه (وأولى الأقوال المذكورة وأصحها وأوفقها بالروايات الحديثية هو القول الرابع إن ما كان مشروطا يكره. وما لم يكن مشروطا لا يكره. أما كراهة المشروط فلحديث القرض الذى جر منفعة ربا. وأما عدم كراهة غير المشروط فلحديث الظهر يركب ولبن الدر يشرب، والمراد بالكراهة التحريمية، كما يفيده تعليلهم بأنه ربا ن وهى المرادة من الحرمة فى قول من تكلم بحرمة المشروط فإن المكروه التحريمى قريب من الحرام، بل كأنه هو. ثم المشروط أعم من أن يكون مشروطا حقيقة أو حكما، أما حقيقة فبأن يشترط المرتهن فى نفس عقد الرهن أن يأذن له الراهن على ما هو المتعارف فى أكثر العوام أنهم إذا ارتهنوا شيئا ودفعوا الدين يشترطون إجازة الانتفاع، ويكتبون ذلك فى صك الرهن، ولو لم يأذن له الراهن أو لم يكتب فى الصك لم يدفع المرتهن الدين ولم يرتهن. وأما حكما فهو ما تعارف (لعل الصواب ما تعورف فى ديارنا أو ما تعارف أهل ديارنا) أنهم لا يشترطون ذلك فى نفس المعاملة لكن مرادهم ومنويهم إنما هو الانتفاع فلولاه ما دفع المرتهن الدين. إلخ ما قال. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم

الانتفاع بالرهن

الانتفاع بالرهن F حسن مأمون. ذو الحجة 1367 هـ- 26 يونية 1957 م M 1 - لا يجوز الانتفاع بالرهن بدون إذن الراهن باتفاق، فإن أذن الراهن به فيرى الحنفية جواز الانتفاع به مطلقا. ويرى محمد بن أسلم السمرقندى عدم جوازه ولو مع الإذن. 2 - إذا كان الانتفاع مشروطا لا يحل، وإلا فهو جائز شرعا، ومثل الانتفاع المشروط ما إذا كان معروفا بين الناس أنهم لا يقرضون أموالهم إلا فى مقابل الانتفاع بالرهن. 3 - مذهب الحنابلة أن الدين إذا كان قرضا فلا يجوز الانتفاع بالرهن مطلقا ولو مع إذن الراهن به، فإن كان غير قرض أو كان الرهن بثمن مبيع أو بأجر دار فإن الانتفاع بالرهن يجوز بإذن الراهن، أما إذا كان الرهن حيوانا مما يركب ويحلب وله مؤنة فإنه يجوز الانتفاع بركوبه وغيره ولو بغير الإذن ولكن بشرط الإنفاق على الرهن، ويرى المالكية أن الدين إذا كان قرضا واشترط الانتفاع لا يجوز ذلك أما إن كان ثمن مبيع ونحوه واشترط الانتفاع فلا بأس به فى الدور والأراضى بشرط تحديد مدة الانتفاع. 4 - مذهب الشافية أن اشتراط الانتفاع بالرهن مدة غير محددة مبطل للعقد، فإن حددت المدة وكان الرهن ثمن مبيع صح العقد والانتفاع. 5 - خلاصة الفتوى أنه لا يجوز الانتفاع بدون إذن الراهن، ويجوز بإذنه مطلقا متى كان الإذن بالانتفاع لمدة محدودة شرط ذلك المرتهن. فى العقد أم لا، لأن الراهن مالك للعين والمنفعة، والإذن للمرتهن بالانتفاع تمليك له لبعض ما يملك هو، ولا حرج شرعا فى ذلك Q بالطلب المتضمن أنه قد كثر الجدل واختلفت الآراء بين العلماء والناس حول حل الانتفاع المرتهن بالعين المرهونة وعدم حله، مما ترتب عليه اضطراب أفكار الناس لتمسك من يقول بالحل برأيه، ومن يقول بالحرمة برأيه، ولكل فريق من يؤيده. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى الانتفاع بالرهن حتى تقطع دابر الفتنة. ويسير الناس على هداه An إنه سبق أن أصدرنا فتاوى عدة متصلة بهذا الموضوع، منها الفتوى الصادرة بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1955 رقم 463 متتابعة سجل رقم 74 متنوع - وخلاصة إجابتنا فى ذلك - هى أنه لا نزاع فى أنه لا يحل للمرتهن الانتفاع بالرهن بدون إذن الراهن، فقد اتفق الفقهاء على ذلك، واختلفت كلمتهم فى حل انتفاعه بإذنه. ويتلخص رأى الحنفية فيما يأتى: أولا - لا يجوز أن ينتفع المرتهن بالرهن بدون إذن الراهن سواء أكان سببه قرضا أو ثمن مبيع أم غيرهما. ثانيا - يحل للمرتهن أن ينتفع بالرهن بإذن الراهن بكافة الانتفاعات سواء أكان عقارا أو غيره وعليه عامة المعتبرات. ثالثا - لا يحل للمرتهن أن ينتفع منه بشىء بأى وجه من الوجوه ولو أذن له الراهن، وذهب إلى هذا الرأى محمد بن أسلم السمرقندى. رابعا - إذا كان الانتفاع مشروطا لا يحل، وإن لم يكن مشروطا يحل روى ذلك فى جواهر الفتاوى. خامسا - قال ابن عابدين فى حاشيته رد المختار إن هذا الرأى الأخير يصلح للتوفيق بين الرأيين السابقين، وهو يشير بهذا إلى ترجيحه له وعليه فإذا كان الانتفاع مشروطا لم يحل ولو أذن للراهن، وإذا لم يكن مشروطا يحل بإذن الراهن، ومثل الانتفاع المشروط فى هذا الحكم ما إذا كان معروفا بين الناس أنهم لا يقرضون أموالهم إلا فى مقابلة منفعتهم بالرهن، فإنه يحرم الانتفاع بالرهن فى هذه الحالة، كما يحرم انتفاعه به إذا اشترط ذلك فى العقد، وعلى ذلك يحل للمرتهن الانتفاع بالرهن بإذن الراهن إذا كان الانتفاع غير مشروط، ولم يكن متعارفا بين الناس ويحرم فيما عدا ذلك على ما استظهره العلامة ابن عابدين. ويتلخص رأى الحنابلة فيما يأتى: أولا - إذا كان دين الرهن قرضا لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن مطلقا ولو أذن له الراهن. ثانيا - إذا كان الرهن بدين غير القرض أو بثمن مبيع أو بأجر دار فإنه يجوز للمرتهن الانتفاع به بإذن الراهن. ثالثا - إذا كان الرهن حيوانا مما يركب ويحلب وله مؤنة فإنه يجوز للمرتهن إذا أتفق عليه أن ينتفع به فيركبه ويشرب لبنه ولو لم يأذن له الراهن، ويتحرى العدل فى ذلك، فينتفع بقدر إنفاقه عليه، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره بعض فقهاء الحنابلة، وفى الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أن المرتهن لا ينتفع به بغير إذن الراهن، وهو متبرع بما أنفق، وإليه ذهب الحنفية والشافعية والمالكية. ويتلخص رأى المالكية فيما يأتى: أولا - إذا كان دين الرهن قرضا واشترط المرتهن الانتفاع به لم يجز. ثانيا - إذا كان دين الرهن ثمن مبيع أو نحوه واشترط المرتهن الانتفاع به فلا بأس به فى الدور والأرضين وغيرها إن حدد مدة الانتفاع وإلا لا يجوز. ويتلخص رأى الشافعية فيما يأتى: أولا - يبطل الرهن إذا اشترط المرتهن منفعة الرهن بدون تحديد أجل الانتفاع. ثانيا - يصح الرهن المشروط فى بيع ويجوز انتفاع المرتهن به إذا كانت مدته محددة. هذه هى آراء فقهاء المذاهب المختلفة فى حكم انتفاع المرتهن. (صاحب الدين) بالرهن. ونحن نرى أنه لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن بدون إذن الراهن، ويجوز انتفاعه به مطلقا سواء أكان حيوانا أم عقارا أم أرضا أم غيرها، متى أذن له الراهن بالانتفاع بالعين المرهونة إلى أجل محدد معين، سواء شرط ذلك فى عقد الرهن أم لم يشرطه، وذلك لأن الراهن يملك العين المرهونة ويملك منفعتها، فإذا أذن للمرتهن فى الانتفاع فقد ملكه بعض ما يملك ولا حرج فى ذلك شرعا، وهذا موافق لما ذهب إليه الحنفية، مع الأخذ بما ذهب إليه الشافعية والمالكية فى تحديد مدة الانتفاع، ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

الانتفاع بالرهن والبيع بثمن مؤجل مع الزيادة فى الثمن

الانتفاع بالرهن والبيع بثمن مؤجل مع الزيادة فى الثمن F حسن مأمون. ذو القعدة 1378 هـ- - 13 يونية 1959 م M 1- لا يحل الانتفاع بالرهن بدون إذن الراهن، ويجوز الانتفاع مطلقا بإذنه سواء كان الرهن حيوانا أو عقارا أو أرضا أو غير ذلك بشرط أن يكون الإذن بذلك إلى أجل محدد، وسواء شرط ذلك فى العقد أم لا. 2- البيع بثمن حال أو مؤجل غلى أجل معلوم بزيادة فى الثمن صحيح وجائز شرعا، فإن كان الأجل مجهولا فسد البيع. 3- اشتمال عقد البيع على الربا بنوعيه مبطل له شرعا. 4 - بيع الدين بثمن معجل مع التفاوت بينهما قدرا غير جائز شرعا إذا كان الدين والثمن من الأموال الربوية Q بالطلب المقدم من السيد / ع. االلاذقى ببيروت بالآتى: 1 - هل يجوز للإنسان أن يرهن أرضا أو بيتا أو دكانا بقيمة معلومة على أجل معلوم، بشرط أن ينتفع المرتهن بالأرض أو البيت أو الدكان من سكنى أو إيجار، سواء كان الإيجار من الراهن أو من غيره أم لا. 2 - هل يجوز للإنسان أن يشترى كيسا من الأرز أو ثوبا من القماش أو غيره بزيادة عن الثمن الذى يشترى به نقدا بسبب الأجل المسمى أو غير المسمى أم لا. 3 - هل يجوز إنسان معه كمبيالة مالية على إنسان تستحق بعد مدة معينة أن يعطيها لمصرف أو تاجر أو لغيره، ويقبض قيمتها بعد أن يخصم منها المصرف أو التاجر أو غيره مبلغا يتفق عليه لقاء انتظار مدة استحقاق الكمبيالة أم لا An نفيد عن السؤال الأول - بأنه سبق أن أصدرنا فتاوى متصلة فى هذا الموضوع، منها الفتوى الصادرة بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1955 برقم 463 متتابعة سجل رقم 73 متنوع، ولخصت فى الفتوى الصادرة بتاريخ 10 يناير سنة 1957 رقم 255 متتابعة سجل رقم 78 متنوع، ونصها أنه لا نزاع فى أنه لا يحل للمرتهن الانتفاع بالرهن بدون إذن الراهن، فقد اتفق الفقهاء على ذلك واختلفت كلمتهم فى حل انتفاعه بإذنه، فالحنفية يتلخص رأيهم فيما يأتى: أولا - لا يجوز أن ينتفع المرتهن بالرهن بدون إذن الراهن، سواء أكان سببه قرضا، أو ثمن مبيع أم غيرهما. ثانيا - يحل للمرتهن أن ينتفع بالرهن بإذن الراهن بكافة الانتفاعات سواء أكان عقارا أم غيره، وعليه عامة المعتبرات. ثالثا - لا يحل للمرتهن أن ينتفع بشىء منه بأى وجه من الوجوه ولو أذن له الراهن، وذهب إلى هذا الرأى محمد بن أسلم السمرقندى. رابعا - إذا كان الانتفاع مشروطا لا يحل، وإن لم يكن مشروطا يحل روى ذلك عن جواهر الفتاوى. خامسا - قال ابن عابدين فى حاشيته رد المختار على الدر المختار إن هذا الرأى الأخير يصلح للتوفيق بين الرأيين السابقين، وهو يشير بهذا غلى ترجيحه له. وعليه فإذا كان الانتفاع مشروطا لم يحل ولو أذن الراهن وإذا لم يكن مشروطا يحل بإذن الراهن، ومثل الانتفاع المشروط فى هذا الحكم ما إذا كان معروفا بين الناس أنهم لا يقرضون أموالهم إلا فى مقابلة منفعتهم بالرهن، فإنه يحرم الانتفاع بالرهن فى هذه الحالة، كما يحرم انتفاعه به إذا اشترط ذلك فى العقد، وعلى ذلك يحل للمرتهن الانتفاع بالرهن بإذن الراهن إذا كان الانتفاع غير مشروط ولم يكن متعارفا بين الناس، ويحرم فيما عدا ذلك، على ما استظهره العلامة ابن عابدين. ويتلخص رأى الحنابلة فيما يأتى: أولا - إذا كان دين الرهن قرضا لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن مطلقا ولو أذن له الراهن. ثانيا - إذا كان الرهن بدين غير القرض أو بثمن مبيع أو بأجر دار، فإنه يجوز للمرتهن الانتفاع به بإذن الراهن. ثالثا - إذا كان الرهن حيوانا مما يركب ويحلب وله مؤنة، فإنه يجوز للمرتهن إذا أنفق عليه أن ينتفع به، فيركبه ويشرب لبنه ولو لم يأذن له الراهن، ويتحرى العدل فى ذلك، فينتفع بقدر إنفاقه عليه، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره بعض فقهاء الحنابلة، وفى الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أن المرتهن لا ينتفع به بغير إذن الراهن، وهو متبرع بما أنفقه وإليه ذهب الحنفية والشافعية والمالكية. ويتلخص رأى المالكية فيما يأتى: أولا - إذا كان دين الرهن قرضا واشترط المرتهن الانتفاع به لم يجز. ثانيا - إذا كان دين الرهن ثمن مبيع أو نحوه واشترط المرتهن الانتفاع به فلا بأس به فى الدور والأرضين وغيرها إن حدد مدة الانتفاع وإلا لا يجوز. ويتلخص رأى الشافعية فيما يأتى: أولا - يبطل الرهن إذا اشترط المرتهن منفعة الرهن بدون تحديد أجل الانتفاع. ثانيا - يصح الرهن المشروط فى بيع ويجوز انتفاع المرتهن به إذا كانت مدته محددة - هذه هى آراء المذاهب المختلفة فى حكم الانتفاع المرتهن (صاحب الدين) بالرهن - ونحن نرى أنه لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن بدون إذن الراهن، ويجوز انتفاعه به مطلقا سواء أكان حيوانا أم عقارا أم أرضا أم غيرها متى أذن الراهن له بالانتفاع بالعين المرهونة إلى أجل محدد معين، سواء شرط ذلك فى عقد الرهن أم لم يشرطه، وذلك لأن الراهن يملك العين المرهونة، ويملك منفعتها، فإذا أذن للمرتهن فى الانتفاع فقد ملكه بعض ما يملك ولا حرج فى ذلك شرعا، وهذا موافق لما ذهب إليه الحنفية، مع الأخذ بما ذهب إليه الشافعية والمالكية فى تحديد مدة الانتفاع. عن السؤال الثانى المنصوص عليه شرعا أن البيع يصح بثمن حال وبثمن مؤجل إلى اجل معلوم. فإذا كان الأجل فى البيع المسئول عنه معلوما صح هذا البيع ولا شىء فيه لأنه من قبيل المرابحة، وهى نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعا التى يجوز فيها اشتراط الزيادة فى الثمن فى مقابلة الأجل، لأن الأجل وإن لم يكن مالا حقيقة إلا أنه فى باب المرابحة يزاد فى الثمن لأجله إذا ذكر الأجل بمقابلة زيادة الثمن قصدا، فاعتبر مالا فى المرابحة احترازا عن شبهة الخيانة فيها. أما إذا كان الأجل مجهولا فلا يصح ويفسد البيع، لأن جهالة الأجل تفضى إلى المنازعة فيفسد. عن السؤال الثالث - إذا أردنا الوقوف على حكم هذا التصرف من الناحية الشرعية وجدنا أنه يقوم على أساس بيع الدين بثمن معجل مع التفاوت بينهما فى القدر. فإن كان الدين والثمن من الأموال الربوية كما هو واضح من السؤال، فهو ممنوع فى نظر الشريعة لما فيه من الربا، إذ أن المصرف أو التاجر يدفع قليلا ليقبض أكثر منه بعد مدة، ومن شروط بيع الدين ألا يؤدى إلى محظور شرعى. ومن المحظورات الشرعية اشتمال عقد البيع على الربا بنوعيه التفاضل والنساء، وهما متحققان فى السؤال والله أعلم

حكم رهن الأرض والنخيل

حكم رهن الأرض والنخيل F أحمد هريدى. 9 مايو 1973 م Mرهن الأرض أو النخيل مقابل الانتفاع بها إلى أن يسدد الدين حرام شرعا، لأنه قرض جر نفعا فيكون ربا Q من السيد /. بطلبه المتضمن أن أهالى بلدته يتعاملون برهن الأراضى الزراعية والنخيل. وتتلخص هذه المعاملة فى أنه إذا أراد شخص مبلغا من المال لأى عذر من الأعذار وكان يملك أرضا زراعية أو نخيلا، فإنه يأخذ المبلغ المحتاج إليه من شخص يملك مالا ويحرر لهذا الدائن عقد رهنية للأرض أو النخيل - وبمقتضى هذا العقد يتسلم الأرض أو النخيل، ويقوم إما بزراعتها أو تأجيرها ويستولى على زراعتها أو إيجارها أو ريعها، ولا يدفع إيجارا لصاحب الأرض أو صاحب النخيل، وتمكث الأرض أو النخيل فى يده يستغلها كيف يشاء، إلى أن يسدد الدائن دينه بالكامل مهما طال الزمن. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا التعامل، وهل هو جائز شرعا أو حرام، حتى يعرف أهل البلدة أنه حلال فيتعاملون به، أو حرام فيمتنعون عن التعامل به An المقرر فقها أن عقد الرهن هو عقد استيثاق لا استثمار واسترباح وعلى هذه المشروعية العامة اتفق الفقهاء. ويكون عقد الرهن بناء على هذا هو عقد ضمان للدين، بمعنى الصك والكفيل، كما اتفق الفقهاء أيضا على أنه ليس للدائن بمقتضى هذا العقد أن ينتفع بشىء من العين المرهونة. وقد اختلفوا فى الانتفاع بالعين المرهونة فى حالة ما إذا أذن صاحبها للدائن بالانتفاع بها. فغير الحنفية يقولون إنه لا يجوز الانتفاع بالعين المرهونة وإن أذن صاحبها للدائن بالانتفاع بها، لأنه انتفاع جره قرض وهو منهى عنه بالحديث - وهو قول النبى صلى الله عليه وسلم (كل قرض جر نفعا فهو ربا) - أما الحنفية فقالوا فى معتبرات كتبهم بجواز الانتفاع بالعين المرهونة إذا أذن المالك للدائن بالانتفاع لأنه ملكه وللمالك أن يأذن لمن يشاء فى الانتفاع بملكه. ويقولون إن الانتفاع بالرهن انتفاع جره الإذن ولم يجره القرض فلا يكون حراما. والذى نراه أنه إذا تم عقد الرهن بين الطرفين ولم يتفق فى العقد على الانتفاع بالعين المرهونة، ولم يكن ذلك الانتفاع متعارفا كالمشروط وإن لم يتفق عليه، ثم بعد فترة من الزمان أذن المالك للدائن فى الانتفاع بالعين المرهونة لفترة محددة من الزمان متبرعا بذلك من تلقاء نفسه وبغير طلب من المرتهن، فإنه فى هذه الحالة فقط يحل للمرتهن الانتفاع بالعين المرهونة طوال الفترة التى حددها له الراهن. وذلك لأن الراهن يملك العين المرهونة ويملك منفعتها، فإذا أذن للمرتهن فى الانتفاع فقد ملكه بعض ما يملك، ولا حرج فى ذلك شرعا إذا كان إذن المدين للدائن بالانتفاع بالعين المرهونة ليس إذنا صوريا اضطرته إليه ظروف الدين. أما الرهن على الوجه المشروح فى الحادثة موضوع السؤال فهو حرام شرعا ويجب الامتناع عن التعامل به، لأنه قرض جر نفعا فيكون ربا. ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

من أحكام الودائع

وديعة F حسن مأمون. ذو الحجة 1375 هجرية - 16 يولية 1956 م M 1- الأصل فى الوديعة أنها أمانة لدى المستودع يجب عليه حفظها بمقتضى قبوله لها. 2- لا ضمان على المستودع إذا هلكت بدون تعد منه. 3- بمجرد خلطك مال الوديعة بمال المستودع يجب الضمان Q في رجلين صديقين اتفقا فيما بينهما بإيجاب وقبول على أن يودع أحدهما عند الآخر بعضا من ماله الفائض عن حاجته، وأخذ المودع يسلمه هذا الفائض على دفعات، وكان من حين لآخر يسترجع منه بعضا من هذا المال كلما دعت حاجته لذلك، ولضبط الحساب خصصا دفترا يقيد فيه المودع بحضور المستودع المال المدفوع والمقبوض، وكان الرصيد يرتفع وينخفض تبعا لذلك، واستمر الحال على هذا المنوال إلى ما يقرب من السنتين، مع الإحاطة بأن المستودع تاجر ولديه نقود كثيرة يقرضها للناس بالفائدة، وكان مال الوديعة مخلوطا بماله النقدى دون تمييز. وفى يوم من الأيام سرق جميع المال النقدى من متجره. ولم يوفق البوليس لمعرفة اللصوص. وبعد مضى مدة تزيد على الشهر من افتضاح أمر السرقة، طلب المودع استرداد بعض ماله كعادته، فامتنع المستودع من إعطائه شيئا من هذا المال، بحجة أن اللصوص سرقوا جميع ماله النقدى ومنع مال المودع، ولم يبلغ المستودع المودع بسرقة ماله إلا عند المطالبة. والمطلوب هو معرفة الحكم الشرعى فيما إذا كان يجب على المستودع أن يرد للمودع رصيد ماله الذى كان أمانة تحت يده أو لا An إن هذا الاتفاق من قبيل الوديعة. والأصل في الوديعة أنها أمانة لدى المستودع يجب عليه حفظها بمقتضى قبوله لها، وإذا هلكت من غير تعد منه تهلك على صاحبها المودع، ولا يضمنها له المستودع. والتعدى في مال الوديعة له وجوه كثيرة منها أنه إذا خلطها المستودع بماله بحيث لا تتميز سواء كانت مخلوطة بجنسها كالنقود بالنقود أو بغير جنسها كالحنطة بالشعير، فإن هذا يعتبر تعديا واستهلاكا عند الإمام أبى حنيفة وحينئذ يجب على المستودع ضمانها وتسليم مثلها للمودع. وعند الصاحبين الحكم كذلك فيما إذا خلطت بغير جنسها، أما إذا خلطت بجنسها كالنقود بالنقود، فإن المودع بالخيار إن شاء ضمن المستودع وإن شاء شاركه في المال المخلوط بنسبة ماله. كما جاء في فتح القدير وفى الاختيار من باب الوديعة (وظاهر أن إرادة الشركة لا تتحقق إلا إذا كان المال جميعه باقيا تحت يد المستودع) وبناء على هذا. فإذا كان المستودع في حادثة السؤال قد خلط مال الوديعة بماله بحيث لا يمكن تمييزه بأن كان مخلوطا بجنسه كما جاء بالسؤال، فإن هذا الخلط يعتبر تعديا من المستودع، فيجب عليه ضمان مال الوديعة للمودع وتسليم مثله له كاملا دون نقصن وذلك طبقا لرأى الإمام أبى حنيفة ولرأى الصاحبين في حالة ما إذا اختار المودع تضمين المستودع، وحالة الضمان هى المتعينة في هذه الحادثة على ما نرى، لأن حالة إرادة الشركة غير ممكنة لهلاك المال بالسرقة. أما حادث السرقة على وجه العموم فإنه لا دخل له فيما ذكرناه من الأحكام لأن الضمان وجب على المستودع بمجرد خلط مال الوديعة بماله قبل حدوث السرقة، فيكون وجوب الضمان سابقا على الهلاك، فكان المال المسروق كله ملك للمستودع. أما مال الوديعة فإن مثله دين ثابت في ذمته يجب عليه أداؤه للمودع، ولا أثر لحادث السرقة فيه. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر. والله سبحانه وتعالى أعلم

وديعة

وديعة F جاد الحق على جاد الحق. محرم 1400 هجرية - 11 ديسمبر 1979 م M 1 - ما قدمه الخاطب لمخطوبته من منقولات بقصد استعمالها فى منزل الزوجية ولم يجر العرف بإهدائها. يكون خاضعا لأحكام الوديعة ولا تسرى عليه أحكام هدايا الخطبة والهبة. 2 - المقرر شرعا أن الوديعة تظل على ملك المودع وبذا تكون هذه المنقولات من تركة الخاطب منذ وفاته. 3 - يجب على المخطوبة تسليمها لورثته الشرعيين إن كانت قائمة بذاتها، فإن هلكت بفعلها أو بتقصيرها ضمنت قيمتها وإلا فلا Q بالطلب المتضمن أن شقيق السائل خطب فتاة واتفق على إعطائها صداقا وقدره ثمانمائة جنيه بخلاف الشبكة وذلك حسب العرف. وقد قدم لها الخاطب بعض الملابس والأدوات المنزلية لتستعمل فى بيت الزوجية، كما قدم لها بوتاجاز وخلاط وطقم فرن وطقم ميلامين وأباجورة، وغير ذلك من الأدوات التى لم تستهلك. ويقول السائل إن شقيقه قد توفى إلى رحمه الله قبل أن يعقد قرانه على خطيبته، فطلب أهل الخاطب من أهل المخطوبة استرداد تلك الأشياء فرفضوا. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ذلك An الظاهر من السؤال أن الخاطب قد أودع لدى المخطوبة تلك المنقولات بقصد استعمالها فى منزل الزوجية وأنها ما تزال فى حوزتها، وأن الخاطب توفى قبل عقد زواجه عليها، ولما كان العرف لم يجر بإهداء هذه المنقولات للمخطوبة، ولكن الجارى أن يعد الخاطب مثل تلك المنقولات لمنزل الزوجية. ومن ثم تكون هذه الواقعة خاضعة لأحكام الوديعة، ولا تسرى عليها أحكام هدايا الخطبة والهبة. ولما كانت الوديعة تظل على ملك المودع شرعا باتفاق فقهاء المذاهب الإسلامية وأن يد المودع لديه أمين للحفظ فقط وليست يد تملك. وإذ كان ذلك فإن المنقولات المسئول عنها تكون من تركة الخاطب منذ وفاته، ويجب على المخطوبة تسليمها لورثته الشرعيين إذا كانت قائمة بذاتها، فإذا كانت قد هلكت بفعلها أو بتقصيرها فى حفظها ضمنت قيمتها لا، وإذا هلكت بغير فعلها ودون تقصير منها فلا ضمان عليها لأن يدها يد أمانة. وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

سرقة الوديعة

سرقة الوديعة F محمد بخيت. ذى القعدة 1335 هجرية 23 من أغسطس 1917 م M1 - لا ضمان على المودع إذا سرقت منه الوديعة دون تفريط فى حفظها Q امرأة أودعت مصاغا عند رجل وضعه فى حرز مثله وبقى فيه واستمر مدة يسيرة فجاء ليلة من الليالى اللصوص وسرقوا المصاغ المذكور مع نقود المودع المذكور بكسر حرز المثل المذكور وبحثت الحكومة عن الفاعل فلم تجده. فهل والحالة هذه لا يكون الرجل المودع المذكور ضامنا للمصاغ المذكور An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أنه أجاب فى الفتاوى المهدية بصحيفة 527 جزء رابع عن سؤال نظير هذه الحادثة بما نصه (حيث وضع الوديعة فى حرز مثلها وسرقت من غير تفريط فى حفظها لا يكون ضامنا) . ومن ذلك يعلم الحكم فى هذه الحادثة، وهو أنه لا ضمان على المودع المذكور متى كان الحلى المذكور سرق منه بدون تفريط فى حفظ والله أعلم

من أحكام النذور

نذر F محمد خاطر. 10 مارس 1977 م M 1- المقرر فى فقه الحنفية أن النذر يجب الوفاء به لجنس المنذور له مادام قد استوفى شروطه. 2- ما ذر لطعام الفقراء فلا يجوز شرعا صرفه إلا لهم. 3- لا يجوز بيع العجل المنذور للفقراء وشراء آخر بثمن أقل ودفع الفرق فى بناء مسجد. بل يتعين ذبحه لإطعامهم أو إعطائهم كل القيمة Q من السيد /. بالطلب المتضمن أن السائل عنده عجل جاموس كان قد نذره لله على أن يقيم به وليمة للفقراء هذا العام، وأن هذا العجل قد قدر بملبغ (300) ثلاثمائة جنيه. وأنه يقام بجوار إقامة السائل مسجد جديد، وأن السائل تبرع للمسجد المذكور بأكثر مما طلب منه وأنه يريد أن يبيع هذا العجل وأن يشترى عجلا آخر بملبغ (100) مائة جنيه ويوفر ال (200) جنيه الباقية من ثمن العجل المنذور ليدفعها فى إقامة المسجد المذكور لأنه محتاج إلى مبلغ كبير. وطلب بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع - وهل يجوز له بيع العجل المنذور بالثمن المذكور وشراء عجل آخر بالثمن المشار إليه، ودفع الفرق بين الثمنين لبناء المسجد سالف الذكر، أم لا يجوز ذلك شرعا An المقرر فى فقه الحنفية أن النذر يجب الوفاء به مادام قد استوفى شروط المنصوص عليها فى كتب الفقه لجنس المنذور له. فما نذر لطعام الفقراء لا يجوز صرفه إلا للفقراء - أما صرفه إلى غير جنس المنذور لهم فلا يجوز شرعا، وإن كان لا يتعين بالفقير ولا بالزمان ولا بالمكان. وعلى هذا ففى الحادثة موضوع السؤال لايجوز شرعا للسائل أن يبيع العجل المنذور للفقراء وشراء عجل آخر بثمن أقل ودفع الفرق بين الثمنين فى بناء المسجد - بل يتعين على السائل أن يذبح العجل المنذور ويطعم به الفقراء وفاء بنذره، أو يعطى الفقراء كل قيمته، لقول الله عز وجل وعلا فى محكم كتابه {وليوفوا نذورهم} الحج 29، ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

تعليق النذر بالمشيئة

تعليق النذر بالمشيئة F محمد خاطر. ربيع الآخر 1398 هجرية - 26 مارس 1978 م M 1- قول الرجل (إن شاء الله ما تلده المواشى التى أربيها فى بيتي من ذكور لأهل الله) ليس من صيغ النذر التى وردت فى كتب الفقه. 2- على فرض أنها من صيغ النذر فقد علقها بالمشيئة والتعليق بالمشيئة مانع من الوفاء به شرعا. 3- مادام العمل الذى اعتاد القيام به من ذبح ذكور الماشية وإطعامها لأهل بلده ليس نذرا، فله بيع العجل الذى استوى للذبح ودفع ثمنه فى تجديد مسجد قريته Q من السيد/. بالطلب المتضمن أن السائل نذر نذرا نصه كالآتى (إن شاء الله تعالى ما تلده المواشى التى أربيها فى بيتى من ذكور لأهل الله) وأن السائل يوفى بهذا النذر منذ أكثر من عشرين عاما، وطريقة تنفيذ هذا النذر يكون بالآتى (فى حالة ولادة الجاموسة يتم ذبح المولود بعد شهرين من ولادته أو أكثر ويوزعه على الفقراء الموجودين بالقرية الصغيرة التى يعيش فيها، كما يرسل منه لأقاربه الموجودين فى القرى المجاورة، وفى حالة ولادة البقرة يتم ذبح المولود بعد ثلاث سنوات أو أكثر من ولادته، ويوزع على جميع أهل القرية التى يعيش فيها، وبعض أقاربه وأصدقائه يحضرون لتناول الطعام من، ويحيى منه ليلة ذكر لله، وذلك بحضور أحد المشايخ ويقرر السائل أن عنده الآن عجل بقر (ثور) استوى للذبح وعندهم فى قريتهم الصغيرة مسجد آيل للسقوط، ولا يوجد فى القرية مسجد سواه. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما إذا كان يجوز له أن يبيع هذا العجل وينفق ثمنه فى بناء هذا المسجد وتجديده، أم لا يجوز ذلك شرعا An الصيغة التى قررها السائل وهى قوله (إن شاء الله ما تلده المواشى التى أربيها فى بيتى ممن ذكور لأهل الله) ليست من صيغ النذر التى وردت فى كتب الفقه. وعلى فرض أنها صيغة من صيغ النذر فقد علقها بالمشيئة بقوله (إن شاء الله) التى افتتحها بها. والتعليق بالمشيئة لا يلزم الوفاء بالمنذور شرعا. ومادام السائل قد اعتاد أن يقوم بذبح العجول الذكور التى تلدها مواشيه التى يربيها، ويوزع لحومها على جميع أهل قريته التى يعيش فيها ويرسل ببعض لحومها على جميع أهل قريته التى يعيش فيها ويرسل ببعض لحومها لأقاربه وأصدقائه من القرى المجاورة، فهذا عمل خير نقره عليه، وليس هناك ما يمنع شرعا من المداومة عليه. كما أنه يجوز شرعا للسائل مادام العمل الذى يقوم به ليس نذرا، بل هو نوع من التقرب إلى الله تعالى، ووجه من وجوه البر المشروعة أن يبيع العجل البقر الذى استوى للذبح، ويدفع ثمنه فى تجديد مسجد قريته الآيل للسقوط، لأن عمارة المساجد قربة عظيمة، حث الله عباده عليها، ودعاهم إلى المسارعة إليها. ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

أخذ الأخ الفقير من النذر جائز شرعا

أخذ الأخ الفقير من النذر جائز شرعا F جاد الحق على جاد الحق. 15 صفر 1399 هجرية - 14 يناير 1979 م M 1 - يشمل النذر جميع أوجه البر والطاعة، ومنها بناء المساجد وصلة ذوى القربى. 2 - متى كان الخ فى حاجة للبر به فإنه يجوز شرعا أن يوجه إليه أخوه بعض المنذور، ويوجه البعض الآخر لبناء مسجد قريته Q بالطلب المتضمن أن السائل يعمل فى دولة الإمارات العربية (أبو ظبى) وأنه قبل أن يكتب عقد العمل فيها عقد عزمه بينه وبين نفسه على أنه إذا كان هناك نصيب فى سفره وعمله بهذه الدولة فسوف يخصص مرتب شهر من دولة الإمارات لوجه الله تعالى، وأنه يريد تنفيذ ما عقد عزمه عليه، ويقرر بأنه له أخا شقيقا يراه فقيرا فهو لا يملك شيئا يخصه، وإنما يزرع فى (30) قيراطا أرضا زراعية مملوكة لوالدته التى لا تزال على قيد الحياة وتقيم مع هذا الأخ فى معيشته، وفضلا عن ذلك فهو يعول أطفاله الصغار الأربعة، وأنه يوجد فى بلد السائل مسجد هدم ويعاد بناؤه، وقرر السائل أن مرتبه يعادل (300) جنيه مصرى. وطلب بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع. وهل يجوز له شرعا أن يخص أخاه المذكور بجزء من هذا المبلغ وكفيفة توزيعه An إن ما عقد السائل العزم عليه من التقرب إلى الله بإنفاق مرتب شهر هو من قبيل النذر الواجب الوفاء به لقوله تعالى {وليوفوا نذورهم} الحج 29، وقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه وفى الحديث الشريف (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى) فإذا كان السائل قد عقد عزمه وصحت نيته على إنفاق مرتب شهر 300 جنيه مصرى لوجه الله تعالى فإن ذلك يشمل جميع أوجه البر والطاعة، ومنها بناء المساجد وصلة ذوى القربى، وما دام يرى أن أخاه فى حاجة للبر به فإنه يجوز له شرعا أن يوجه إليه بعض هذا المنذور، ويوجه الباقى للإسهام فى استكمال بناء مسجد قريته أو فى وجه من وجوه الخير والإحسان يراه أولى وأحق تقربا إلى الله تعالى وتصديقا بوعده قال تعالى {وما أنفقتم من شىء فهو يخلفه وهو خير الرازقين} سبأ 39، ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

نذر

نذر F عبد الرحمن قراعة. رمضان 1345 هجرية 19 مارس 1927 م M 1 - النذر لمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق. كذلك النذر للميت لأنه لا يملك. والاعتقاد بأنه يتصرف فى الأمور دون الله تعالى كفر. 2 - لا يجوز لخادم الشيخ أخذه ولا أكله ولا التصرف فيه بوجه من الوجوه إلا أن يكون فقيرا وله عيال فقراء عاجزون عن الكسب وهم مضطرون فيأخذونه على سبيل الصدقة المبتدأة. 3 - ما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليهم حرام باجماع المسلمين ما لم يقصدوا صرفها للفقراء الأحياء قولا واحدا. 4 - حسن الظن بالمسلمين يقتضى حمل أعمالهم على ما يطابق أحكام شريعتهم. 5 - متى علم أن هذه النذور صدقات للفقراء فحكمها حكم الصدقة وهى لا تملك إلا بالقبض ولا يختص بها أشخاص من الفقراء بأعيانهم. 6 - إذا كان للضريح والمسجد ناظر معين لإدارة شئونهما فله تقسيم ما يرد لصندوق النذور وتوزيعه على الفقراء مطلقا بحسب ما يراه فى كل وقت ولا يقيده اتفاق سابق حصل منه مع آخرين Q من حضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد القوصى رئيس محكمة أسيوط الشرعية بما صورته ما حكم الشريعة الغراء فى الأموال التى ينذرها أصحابها لبعض الأولياء فيضعونها فى الصناديق الموجودة بأضرحتهم هل تصح المطالبة بها من أى شخص يدعى بأن له فيها حقا لانتسابه إلى هذا الولى وإذا كان للضريح أو المسجد ناظر معين لإدارة شئونهما من قبل القاضى فهل يكون هذا الناظر حرا فى توزيع النذور حسب إرادته. وإذا سبق لهذا الناظر عمل اتفاق مع بعض أشخاص على توزيع هذه النذور بطريقة مخصوصة. فهل يكون ملزما بتنفيذ هذا الاتفاق أم يكون له حق العدول عنه وإذا توفى من حصل الاتفاق بينهم وبين الناظر أو بعضهم فهل يكون لأحد غيرهم الحق فى التمسك بهذا الاتفاق بصفته وارثا لمن حصل هذا الاتفاق معه An قال فى البحر صحيفة 320 ج 2 نقلا عن الشيخ قاسم فى شرح الدرر ما نصه (وأما النذر الذى ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد كأن يكون لأنسان غائب أو مريض أوله حاجة ضرورية فيأتى بعض الصلحاء فيجعل سترة على رأسه فيقول يا سيدى فلان إن رد غائبى أو عوفى مريضى أو قضيت حاجتى فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من الماء كذا أو من الشمع كذا أو من الزيت كذا فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه. منها أنه نذر لمخلوق والنذر لمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون للمخلوق، ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك، ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف فى الأمور دون الله تعالى، واعتقاده ذلك كفر اللهم إلا إن قال يا الله إنى نذرت لك إن شفيت مريضى أو رددت غائبى أو قضيت حاجتى أن أطعم الفقراء الذين بباب السيدة نفيسة أو الفقراء الذين بباب الإمام الشافعى أو الإمام الليث أو اشترى حصرا لمساجدهم أو زيتا لوقودها أو دراهم لمن يقوم بشعائرها إلى غير ذلك مما يكون فيه نفع للفقراء والنذر لله عز وجل وذكر الشيخ إنما هو محل لصرف النذر لمستحقيه القاطنين برباطه أو مسجده أو جامعه فيجوز بهذا الاعتبار. إذ مصرف النذر الفقراء وقد وجد المصرف ولا يجوز أن يصرف ذلك لغنى غير محتاج ولا لشريف ذى منصب لأنه لا يحل له الأخذ مالم يكن فقيرا. ولم يثبت فى الشرع جواز الصرف للأغنياء للاجماع على حرمة النذر للمخلوق. ولا ينعقد ولا تنشغل الذمة به ولأنه حرام بل سحت. ولا يجوز لخادم الشيخ أخذه ولا أكله ولا التصرف فيه بوجه من الوجوه إلا أن يكون فقيرا وله عيال فقراء عاجزون عن الكسب وهم مضطرون فيأخذونه على سبيل الصدقة المبتدأة فأخذه أيضا مكروه مالم يقصد به الناذر التقرب إلى الله تعالى وصرفه إلى الفقراء وبقطع النظر عن عن نذر الشيخ. فإذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليهم فحرام بإجماع المسلمين مالم يقصدوا صرفها للفقراء الأحياء قولا واحدا. وحسن الظن بالمسلمين يقتضى حمل أعمالهم على ما يطابق أحكام شريعتهم، فوضعهم للأموال فى الصناديق الموجودة بأضرحة الأولياء إنما يقصدون به التصدق على الفقراء الموجودين بذلك الضريح لا تمليك صاحب الضريح لجزمهم بموته، ولأن عقيدة المسلمين أن الضار والنافع هو الله سبحانه وتعالى ومتى علم أن هذه النذور صدقات للفقراء فحكمها حكم الصدقة لا تملك إلا بالقبض ولا يختص بها أشخاص من الفقراء بأعيانهم فيستوى فيها القريب من صاحب الضريح والأجنبى عنه وإذا كان للضريح والمسجد ناظر معين لإدارة شئونهما من قبل القاضى وكان من مشمولات نظره تقسيم ما يرد بصندوق النذور وتوزيعه ف4له تقسيمه وتوزيعه على الفقراء مطلقا بحسب ما يراه فى كل وقت ولا يقيده اتفاق سابق حصل منه مع آخرين والله أعلم

حكم النذر على الأضرحة والأولياء

حكم النذر على الأضرحة والأولياء F عبد المجيد سليم. محرم 1364 هجرية 25 ديسمبر 1944 م M 1 - النذر لأصحاب الأضرحة والأولياء والصالحين باطل بالإجماع لأنه نذر لمخلوق وهو غير جائز لأن النذر عبادة وهى لا تكون لمخلوق أبدا ولأن المنذور له ميت والميت لا يملك. 2 - إذا ظن الناذر أن الميت يتصرف فى الأمور دون الله سبحانه وتعالى واعتقده كان ذلك كفرا والعياذ بالله إلا إذا قال إنه ينذر لله سبحانه وتعالى إذا شفى مريضه أو قضيت حاجته أن يطعم الفقراء الواقفين بباب السيدة نفيسة أو الإمام الشافعى الخ مما يكون فيه نفع الفقراء فيكون جائز. 3 - لا يجوز صرف النذر لغنى غير محتاج ولا لشريف ذى منصب ولا الذى علم من أجل علمه ما لم يكن كل هؤلاء فقراء. 4 - إذا كان النذر لغير الله تعالى فهو حرام والمال المنذور يجب رده إلى صاحبه إن علم وإلا يكون من قبيل المال الضائع الذى لا يعلم له مستحق فيصرف على مصالح المسلمين أو على الفقراء. 5 - التنازل عن الحق فى صندوق النذور باطل لأن الحق فيه لم يثبت شرعا حتى يمكن التنازل عنه وعلى فرض أن له حقا فيه فهذا من الحقوق التى لا تقبل التنازل أو التمليك أو التى تنتقل بالإرث Q سيدة لها حصة فى صندوق النذور والصدقات بضريح أحد الأولياء قد تنازلت هذا السيدة عن هذه الحصة لأولاد بنتها. فهل يصح هذا التنازل شرعا وهل هذه الصدقات والنذور تورث An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه قد جاء فى البحر قبيل باب الاعتكاف من الجزء الثالث نقلا عن الشيخ قاسم وفى شرح الدرر ما نصه - وأما النذر الذى ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد كأنه يكون لإنسان غالب أو مريض أو له حاجة ضرورية فيأتى بعض الصلحاء فيجعل سترة على رأسه فيقول يا سيدى فلان إن رد غائبى أو عوفى مريضى أو قضيت حاجتى فلك من الذهب كذا، من الفضة كذا، أو من الطعام كذا، أو من الماء كذا أو من الشمع كذا، أو من الزيت كذا. فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه. منها أنه نذر لمخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون للمخلوق. ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك. ومنها أن ظن (ولعل الصواب أنه ظن) . أن الميت يتصرف فى الأمور دون الله تعالى واعتقاده ذلك كفر اللهم إلا إن قال يا ألله إنى نذرت لك إن شفيت مريضى أو رددت غائبى أو قضيت حاجتى أن أطعم الفقراء الذين بباب السيدة نفيسة أو الفقراء الذين بباب الإمام الشافعى أو بباب الإمام الليث أو أشترى حصرا لمساجدهم أو زيتا لوقودها أو دراهم لمن يقوم بشعائرها إلى غير ذلك مما يكون فيه نفع للفقراء والنذر لله عز وجل. وذكر الشيخ إنما هو محل لصرف النذر لمستحقيه القاطنين برباطه أو مسجده أو جامعه فيجوز بهذا الاعتبار إذ مصرف النذر الفقراء وقد وجد المصرف ولا يجوز أن يصرف ذلك لغنى غير محتاج ولا لشريف ذى منصب لأنه لا يحل له الأخذ مالم يكن محتاجا فقيرا ولا الذى النسب لأجل نسبه مالم يكن فقيرا ولا لذى علم لأجل علمه مالم يكن فقيرا. ولم يثبت فى الشرع جواز الصرف للأغنياء للإجماع على حرمة النذر للمخلوق ولا ينعقد ولا تشغل الذمة به ولأنه حرام بل سحت ولا يجوز لخادم الشيخ أخذه ولا أكله ولا التصرف فيه بوجه من الوجوه إلا أن يكون فقيرا أو له عيال فقراء عاجزون عن الكسب وهم مضطرون فيأخذونه على سبيل الصدقة المبتدأة، فأخذه أيضا مكروه مالم يقصد به الناذر التقرب إلى الله تعالى وصرفه إلى الفقراء بقطع النظر عن نذر الشيخ. فإذا علم هذا. فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليهم فحرام بإجماع المسلمين مالم يقصدوا صرفه للفقراء الأحياء قولا واحدا انتهى - والظاهر لنا أن هؤلاء العوام وإن قالوا بألسنتهم إنى نذرت لله أو تصدقت لله فمقصدهم فى الواقع ونفس الأمر إنما هو التقرب إلى الأولياء والصالحين وليس مقصدهم التقرب إلى الله تعالى وحده ولم يبتغوا بذلك وجهه. ولقد صدق حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة رحمه الله تعالى إذ يقول فى رسالته التى ألفها فى النذور وأحكامها ما أشبه ما يقدمون من قربان وما ينذرون من نذور وما يعتقدون فى الأضرحة وساكنيها بما كان يصنع المشركون فى الجاهلية وما يغنى عنهم نفى الشرك عنهم بألسنتهم. وأفعالهم تنبئ عما يعتقدون من أن هؤلاء الأولياء لهم نافعون ولأعدائهم ضارون انتهى وقد جاء فى سبل السلام شرح بلوغ المرام ما نصه وأما النذور المعروفة فى هذه الأزمنة على القبور والمشاهد والأموات فلا كلام فى تحريمها لأن الناذر يعتقد فى صاحب القبر أنه ينفع ويضر ويجلب الخير ويدفع الشر ويعافى الأليم ويشفى السقيم وهذا هو الذى كان يفعله عباد الأوثان بعينه فيحرم كما يحرم النذر على الوثن ويحرم قبضه لأنه تقرير على الشرك ويجب النهى عنه وإبانة أنه من أعظم المحرمات وأنه الذى كان يفعله عباد الأصنام. لكن طال الأمد حتى صار المعروف منكرا والمنكر معروف انتهى وجاء فى الروضة الندية وشرحا ومنه رأى من النذر غير الصحيح النذر على القبور لكون ذلك ليس من النذر فى الطاعة ولا من النذر الذى يبتغى به وجه الله تعالى بل قد يكون من النذر فى المعصية إذا كان يسبب عنه اعتقاد فاسد فى صاحب القبر كما يتفق ذلك كثيرا انتهى ولو عبر صاحب الروضة بقوله بل هو نذر فى المعصية إذ يتسبب عنه اعتقاد فاسد فى صاحب القبر لكانت العبارة أو فى بما هو الواقع عند العوام وقد أطال القول فى ذلك الشوكانى فى رسالته المسماة شرح الصدور فى تحريم رفع القبور ولولا خشية الملل لذكرناه. وما ذكرناه فيه الكفاية. مما ذكر يتبين أن نذر العوام لأرباب الأضرحة أو التصدق لهم تقربا إليهم وهو ما يقصده هؤلاء الجهلة مما ينذرونه أو يتصدقون به حرام بإجماع المسلمين والمال المنذور أو المتصدق به يجب رده لصاحبه إن علم. فإن لم يعلم فهو من قبيل المال الضائع الذى لا يعلم له مستحق فيصرف على مصالح المسلمين أو على الفقراء ولا يتعين فقير بصرفه إليه فليس لفقير معين ولو كان خادما للضريح أو قريبا لصاحبه حق فيه قبل القبض. ومن قبض منهما شيئا وكان فقيرا فإنما تملكه بالقبض ولا يجوز لغنى أن يتناول منه شيئا فإذا تنازل منه شيئا لا يملكه ووجب رده على مصارفه. ومن هذا يعلم أنه ليس للمتنازلة المذكورة حق فيما يوضع فى الصندوق المذكور من الأموال فإذا تنازلت فإنما تتنازل عن شىء لم يثبت لها شرعا. وعلى فرض أن لها حقا فيه فليس هذا الحق من الحقوق التى تقبل التنازل والتمليك أو التى تنتقل بالإرث عنها لورثتها. وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

جواز الوفاء بالنذر ليلة العرس

جواز الوفاء بالنذر ليلة العرس F حسنين محمد مخلوف. جمادى الآخرة 1367 هجرية 8 مايو 1948 م Mيجوز الوفاء بالنذر ليلة زواج صاحب النذر ولا يلزم ذبح غيره فيها للعرس وإن كان من السنة أن يولم بشاة Q نذر شخص لله نذرا وهو عجل بقر أى أنه بصفة أن يعمل ليلة لله وهو يريد زواج أحد أولاده فى هذه الليلة. فهل يجوز ذبح العجل فى هذه الليلة علما بأنه أثناء نذره كان ولده الذى يرغب زواجه مريضا وقد نذر ذلك إن عافاه الله An اطلعنا على السؤال والجو اب أن المفهوم من السؤال أن السائل نذر لله تعالى ذبح عجل بقر يعمل به ليلة لله تعالى إن شفى الله ولده من مرضه وهو ظاهر فى أن المنذور ذبح العجل لعمل ليلة لله تعالى به أى إقامة حفل يطعم فيه الفقراء بلحمه بعد شفاء ولده من مرضه لأن الليلة لا تكون لله تعالى إلا إذا كان فيها تصدق على الفقراء بلحمه وهذا جائز شرعا. وقد نص فقهاء الحنفية على أن الناذر لو قال إن برئت من مرضى هذا فلله على أن أذبح شاة لزمه النذر ووجب الوفاء به. وكذلك لو قال أذبحها وأتصدق بلحمها. والسائل قد جمع بين ما يدل على النذر وهو قوله نذر لله تعالى وبين التصدق على الفقراء بقوله ليلة لله تعال. ويجب عليه الوفاء بالنذر إذا تحقق الشفاء وقد شفى الله ابنه المريض وحل وقت زفافه فلا مانع أن يكون العرس ليلة الوفاء بالنذر فيذبح العجل ويطعم الفقراء بلحمه فى هذه الليلة ولا يلزم ذبح غيره فيها لأجل العرس لعدم وجوب ذلك عليه وإن كان من السنة أن يولم فى العرس بشاة والله تعالى أعلم

من أحكام الوكالة

وكالة الوكيل بالزواج غيره فيه F بكرى الصدفى. ذى الحجة 1323 هجرية Mوكيل الزوج إذا وكل غيره فى التزويج صح مع وجوده Q شخص وكل عمه فى قبول العقد فقبل منه هذه الوكالة. وعند حضور الوكيل ووالد الخاطب فى بيت الخطيبة. وكل عم الخاطب والد الخاطب فى قبول الزواج. فقبل منه الوكالة. وعقد العقد مع والد الزوجة بحضور عم الخاطب الوكيل المذكور ولم يكن الخاطب حاضرا ولم يأذن لعمه بأن يوكل غيره فما الحكم وإذا طلقها قبل الدخول والخلوة يقع أم لا An الحكم فى هذا العقد والحال ما ذكر الصحة. ففى الفتاوى الخانية من كتاب الوكالة ما نصه (الوكيل بالتزويج ليس له أن يوكل غيره فإن فعل فزوجه الثانى بحضرة الأول جاز) انتهى - وقد نقله عنها فى الفتاوى الهندية مت كتاب النكاح. فلو طلق الزوج المذكور بعد ذلك زوجته المرقومة ثلاثا قبل الدخول والخلوة بعبارة واحدة بدون تفريق وقع الطلاق الثلاث. والله تعالى أعلم. تعليق صدر القانون 25 سنة 1929 ونص فى مادته الثالثة بأن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة

صلح الوكيل عن الوصى بدون اذن غير صحيح

صلح الوكيل عن الوصى بدون اذن غير صحيح F بكرى الصدفى. ذى الحجة 1328 هجرية M 1 - لا ينفذ الصلح شرعا إلا ممن يملكه. 2 - الصلح الصادر من الوصى لا يكون معمولا به شرعا إلا إذا جلب مصلحة للقاصر Q أقيمت امرأة وصية على ابنها القاصر وأقامت وكيلا عنها يدير شئونه وإثر نزاع بين الورثة والوصية اصطلح وكيلها مع الأخصام بأخذ مبلغ أربعمائة جنيه وتنازل عن باقى مال القاصر وقيمته نحو الستين ألف جنيه وقد حصل ذلك منه بدون استئذان المجلس الحسبى. وتقول الوصية أنها لم تأذن وكيلها بالصلح وإن ما فعله كان بدون علمها واطلاعها. فهل والحال ما ذكر يكون هذا الصلح نافذا شرعا معمولا به أم كيف الحال An لا يكون هذا الصلح نافذا شرعا والحال ما ذكر. لأن الصلح عن جهة القاصر ممن يملكه إنما يجوز إذا كان فيه مصلحته لجهته. فحيث كان خاليا من المصلحة بل فيه ضرر عليه كما تضمنه هذا السؤال، فلا يكون معمولا به شرعا. ولو صدر هذا الصلح من نفس الوصية على وجه ما. ذكر. والله تعالى أعلم

الوكالة بالاستقراض

الوكالة بالاستقراض F بكرى الصدفى. جمادى الأولى 1331 هجرية M 1 - التوكيل بالاستقراض غير جائز شرعا على ما هو مبين فى كتب الفقهاء. 2 - إذا تم القرض بطريق الوكالة، فلا يثبت الملك فيما استقرض للموكل. 3 - إذا بلغ الوكيل بالاستقراض على سبيل الرسالة، فإن الملك يثبت للمستقرض، وما استقرض من المقرض يكون للوكيل، وله أن يمنعه من الآمر، ولو هلك مال القرض هلك من ماله Q أشهدت سيدتان على نفسيهما أنهما وكلتا عنهما والدهما فى كافة أمورهما وشئونهما المتعلقة بهما وعليهما وفى الدعاوى والمرافعات والمخاصمات لدى عموم المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وجهات الإدارة على اختلاف درجاتها وفى الإقرار والإنكار وفى الصلح وفى تسليم وتسلم الأوراق الخاصة بذلك وسحب صور الأحكام وتنفيذها وفى توريد ما يلزم توريده من الرسوم واستلام باقيها وفى تعيين آل خبرة واستبدالهم بغيرهم والطعن فى تقاريرهم وفى محاسبة من تلزم محاسبته وفى الإيجار وقبض الأجرة وفى البيع وقبض الثمن وفى الشراء ودفع الثمن وفى الرهن وفكه وفى قبض قيمة الرهن وفى قبض كافة مالهما من الحقوق قبل أى شخص كان وأى جهة. تكون من البنوك وخلافها وفى الإبراء وفى طلب تحليف اليمين الشرعية وردها عند الاقتضاء وفى استئناف الأحكام والمعارضة. وللوكيل المذكور أن يرافع ويدافع ضد من يدعى على الموكلتين أو إحداهما أو من ينوب عنه بشأن ذلك وفى قبض ما يخصهما فى ريع وقف جدهما فلان وفى محاسبة الناظر عليه وفى كل ما يتعلق بشئونهما وأمورهما وما يستحقانه فى أملاكهما من عقار وأطيان وخلافه والوقف المذكور وما يتعلق به من استحقاق ريع أو نظر توكيلا مفوضا لقوله ورأيه وفعله فى ذلك وأذنتاه بتوكيل الغير مرارا. فهل لوالدهما بمقتضى هذا التوكيل أن يقترض عيهما مبالغ من أى إنسان إذ التوكيل فى الاستقراض غير مقبول شرعا بفرض أن هذا التوكيل بعمومه يشمل الاستقراض أرجو الإفادة An التوكيل بالاستقراض لا يصح شرعا على الوجه الذى بينه العلماء فى كتبهم ففى الفتاوى الهندية من كتاب الوكالة ما نصه (ولا يصح التوكيل بالاستقراض فلا يثبت الملك فيما استقرض للموكل إلا إذا بلغ على سبيل الرسالة فيقول أرسلنى إليك فلان يستقرض كذا فحينئذ يثبت الملك للمسقرض وما استقرض للوكيل وله أن يمنعها (أى دراهم القرض) من الآمر ولو هلك هلك من ماله كذا فى الكافى) انتهى وفى الأنقروية ما نصه (وإن وكل بالاستقراض إن أضاف الوكيل الاستقراض إلى الموكل فقال إن فلانا يستقرض منك كذا أو قال إقرض فلانا كذا كان القرض للموكل وإن لم يضف الاستقراض إلى الموكل يكون القرض للوكيل) ، والله تعالى أعلم

تعيين وكيل عن الغائب غيبة منقطعة

تعيين وكيل عن الغائب غيبة منقطعة F محمد بخيت. ربيع الثانى 1333 هجرية Mيجوز للحاكم الشرعى تعيين وكيل عن الغائب غيبة منقطعة لإدارة شئونه Q قال رجل إن أخاه متغيب بالمدينة المنورة من ستة أشهر انقطعت فيها أخباره وتعذر عليه العودة لانقطاع طرق المواصلات بسبب الحرب. ونظرا لوجود أطيان له مرهونة للبنك العقارى ومستحق عليها ثلاثة أقساط اتخذ البنك الإجراءات القانونية لنزع ملكيتها فرغب السائل تسوية الحالة مع الدائنين ولكن لعدم وجود صفة قانونية له طلب من المجلس الحسبى تعيين وكليل له. ولما كان غياب المذكور لا يعتبر غيبة منقطعة لمعرفة محل وجوده، فكيف التصرف فى مثل هذه الحالة وهل يجوز له قياسا على الغيبة المنقطعة لوجود موانع المواصلات أن يعين وكيلا له أم لا An نفيد أن الذى يؤخذ مما صرح به الخصاف وغيره أن الغائب غيبة منقطعة هو من يكون فى بلد بحيث لا تصل إليه القافلة ولا تجئ منه وكذا إذا كان فى بلد لا تعلم. وبناء على ذلك إذا كان البلد الذى به الشخص المذكور لاتصل إليه ولا تجئ منه القافلة، يكون غائبا غيبته منقطعة، فمتى كان عليه حقوق ولم يكن له وكيل قد أقامه هو قبل غيبته جاز للحاكم الشرعى أن يقيم عنه وكيلا. والله تعالى أعلم

عزل الوكيل بتصرف الأصيل فيما وكله فيه

عزل الوكيل بتصرف الأصيل فيما وكله فيه F عبد الرحمن قراعة. رجب 1340 هجرية 9 مارس 1922 م Mإذا وكله فى شىء معين ثم تصرف الموكل فى هذا الشىء بنفسه بتأجيره مثلا فالوكيل ينعزل بهذا التصرف، ولا ينفذ تأجيره للغير حيث لم يصادف محلا Q من الشيخ محمد إبراهيم فى قيمة وكلت عنها فى إدارة شؤونها شخصا آخر ثم أجرت هى بنفسها أطيان محجورها البالغ قدرها ثلاثون فدانا بسعر 1350 قرشا ألف وثلثمائة وخمسون قرش صاغ وعشرون فدانا بسعر 650 ستماية وخمسون قرش صاغ لمدة سنة بعقد تاريخه 29 أغسطس سنة 1921 ثم جاء وكيلها فأجر لآخر نفس هذه الأطيان القدر الأول بسعر الفدان 1300 ألف وثلثمائة قرش صاغ والقدر الثانى بسعر 550 خمسماية وخمسون قرش صاغ لمدة سنتين. تاريخه بعد الأول الصادر من القيمة فهل يكون العقد الأول الصادر من القيمة الموكلة صحيحا شرعا أم العقد الصادر بعده من وكيلها أفتونا ولكم الثواب An من حيث إن الموكلة عقدت عقد الإجارة بنفسها قبل أن يعقد وكيلها فقد تم العقد بتأجيرها، ولم يصادف عقد الوكيل عنها موضعا، لأن الوكيل ينعزل بتصرف الأصيل فيما وكل فيه. كما هو صريح كلام فقهائنا. والله أعلم

عمل الوكيل بعد العلم بعزله باطل

عمل الوكيل بعد العلم بعزله باطل F حسنين محمد مخلوف. 16 ابريل 1948 م M 1 - مباشرة الوكيل ما وكل فيه قبل العلم بعزله نافذ ويلزم موكله أما بعده فباطل. 2 - إذا كانت الوكالة ببيع بعض العقارات وشراء قطعة أرض ووقفها وبناء مسجد عليها بباقى الثمن فنفذ الوكيل الوكالة بالنسبة للبيع والشراء ثم عزلته الموكلة فإنه ينعزل، وتكون قطعة الأرض المشتراة ملكا للموكلة وليست وقفا. 3 - العبارة الواردة فى التوكيل من شراء قطعة أرض ووقفها لا تفيد وقفها منجزا لأنها لم تكن ملكا لها وقت التوكيل ولا يصح اعتبارها وقف معلقا على ملكيتها. 4 - يشترط فى صحة الوقف، أن يكون منجزا غير معلق على شرط غير كائن. 5 - التعليق بالشرط الكائن تنجيز ويصح معه الوقف. 6 - إقامة الوكيل لبناء المسجد بعد علمه بالعزل بغير إذن الموكل يكون غصبا ومستحق النقض شرعا، والصلاة فيه ما دامت أرضه مغصوبة مكروهة شرعا Q سيدة وكلت وكلاء فى بيع ثمانية أفدنة من ملكها يخصص ثمنها لبناء جامع ببندر شربين على القطعة رقم 23 بحوض شميس بزمام شربين التى ستشترى من الثمن المذكور ثم وقفها وقف المسجد باسمها. فباع الوكلاء ثمانية الأفدنة واشتروا قطعة الأرض المذكورة وهنا أبلغت الموكلة المذكورة النيابة طالبة كل مالها لدى الوكلاء المذكورين وقررت فى التحقيقات أنها عدلت عن بناء المسجد ولم توقف هى ولا وكلاؤها المذكورون هذه الأرض بعد شرائها ثم عزلتهم من التوكيل فتجاهلوا العدول والعزل واتفقوا مع مقاول على بناء مسجد على هذه الأرض فأنذرت هذا المقاول رسميا بعدم ارتباطها بتعاقدهم معه على بناء هذا المسجد لعدولها عنه وعزلها لهم وباعت الأرض فعلا ورغم هذا سار المقاول فى البناء، وفى أثناء إقامة الأسوار توفيت ولكن المقاول رغم هذا استمر فى إتمام الأسوار ووضع السقف بناء على طلب الوكلاء بعد علمهم بالعزل. فهل ما كان منها من مبدئه إلى نهايته يعد وقفا للمسجد ويكون ملزما لها ولورثتها من بعدها أو لا يكون وقفا ولا تكون هى ولا ورثتها ملزمين بقيمة هذه المبانى. وما حكم الصلاة فى هذه الأرض بعد بنائها على هذا النحو An الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبى بعده. والجواب أن الظاهر من الوقائع المذكورة بالسؤال ومن عبارة التوكيل إذا كانت صيغته كما ذكر بالسؤال، أن صيغته تضمنت التوكيل فى بيع الأرض المملوكة للموكلة وشراء قطعة أرض أخرى معينة من الثمن ووقف هذه القطعة وإقامة مسجد عليها من الثمن ووقفه، وأن الوكلاء قد نفذوا الأمرين الأولين فقط وعزلتهما الموكلة، وعلموا بالغزل قبل مباشرة ماعداهما مما وكلوا فيه بل نهتهم عن ذلك بمقتضى الشكوى المقدمة منها للنيابة التى جرى فيها التحقيق فيكون ما فعله الوكلاء قبل العلم بالعزل صحيحا نافذا، وما فعلوه بعد العلم بالعزل من إقامة بناء المسجد على هذه القطعة بواسطة مقاول مع نهيها عن ذلك غير جائز ولا نافذ وبذلك تكون القطعة المذكورة ملكا للموكلة فى حياتها ولورثتها بعد وفاتها وليست وقفا لعدم صدور ما يفيد وقفها من جهتها لا بإشهاد بوقفها مسجدا ولا بالأمر بإقامة الصلاة فيها، وعدم صدور ما يفيد ذلك من جهة وكلائها قبل العلم بالعزل كما يفيده السؤال، وعبارة التوكيل لا تفيد وقف الأرض وقفا منجزا كما هو ظاهر، لأن الأرض لم تكن مملوكة للموكلة حين صدور التوكيل ولا يصح أن يعتبر وقفها وقفا معلقا على ملكيتها، لأن تعليق الوقف على الملكية لا يجوز. قال فى الفتح (وشرط أن يكون منجزا لا معلقا بشرط غير كائن لأن الوقف لا يحتمل التعليق بالحظر فلا يجوز التعليق إلا بكائن) . بتصرف وفى الإسعاف (لو قال إن كانت هذه الأرض ملكى فهى صدقة موقفة فإن كانت فى ملكه وقت التكلم صح الوقف وإلا فلا. لأن التعليق بالشرط الكائن تنجيز) فتعين أن تكون الأرض ملكا للموكلة ثم لورثتها، ولا يصح للوكلاء أى تصرف فيها بوقف أو غيره بعد أن علموا بالعزل، فإقامتهم البناء عليها بغير إذنها يعد غصبا، ويجب عليهم ردها إلى الورثة من بعدها بإجماع الفقهاء، وبناؤهم عليها مستحق للنقض شرعا والصلاة فيها مادامت مغصوبة مكروهة شرعا. وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

وكالة

وكالة F حسن مأمون. ربيع الآخر 1376 هجرية - 1 ديسمبر 1956م M 1- الوكيل وكالة عامة يملك كل شئ إلا الطلاق والعتاق والوقف والهبة والصدقة على المفتى به. 2- يقبل قول الوكيل فى إنفاق ثمن ما باعه، لأنه موكل بالصرف والوكيل أمين والقول قوله. 3- يكتفى منه بالإجمال فى المبيعات والنفقات. وإن كان ثقة يصدق فيما قال. وإن اتهم حلف Q بالطلب المتضمن أن أشقاء أربعة أبناء الحاج محمود وكلوا أخاهم الكبير الحاج محمد بتوكيل صيغته - لقد نصبنا أخانا فلانا وعيناه وكيلا مفوضا بصورة عامة، على أن يكون مأذونا بالمحاكمة والمخاصمة بداية واعتراضا واستئنافا وتنجيزا وإعادة ونصحا بصفته مدعيا ومدعى عليه ووكيلا فى الدعوى كما أنه مأذون بالأخذ والقبض والصرف وبالصلح والإبراء والقسمة والإقرار. والمهايأة وبالبيع والشراء والفراغ والاستفراغ والإيجار والاستئجار والهبة وإجراء كافة المعاملات التى يستطيع الإتيان بها ضمن دائرة القانون. وطلب السائل بيان رأى السادة الحنفية فى الموضوعات الآتية: أولا - ادعى الآن أحد الموكلين على شقيقه الوكيل فطالبه بنصف أثمان أشياء كانت مشتركة بينهما من صوف وسواه باعها الوكيل فأجاب الحاج محمد (الوكيل) بأنه باعها بحسب وكالته، أنفق ثمنها على الحوائج الضرورية العائدة للفريقين، فهل يقبل قول الحاج محمد بيمينه فيما أنفقه وفيما باعه وهل يكلف بالتفصيل فى مفردات المبيعات فى وجوه النفقات أم يكتفى منه بالإجمال ثانيا - ادعى عبد الحميد بأن شقيق الحاج محمد باع إلى المستر لينى تسعا وتسعين بالة صوف عام 1942 مشتركة بينهما وقبض ثمنها وطالب شقيقه بنصف ثمن الصوف المذكور، فأجاب الحاج محمد إننى لم أبع للمستر لينى سوى ثلاث وثلاثين بالة صوف بمبلغ 6869 ليرة سورية فكلف الحاج عبد الحميد إثبات بيع ست وستين بالة الباقية فأظهر عجزه عن إثباتها وطلب يمين شقيق، وقبل أن يحلف اليمين وفى نفس المجلس أجاب الحاج محمد بأننى فى الحقيقة قبضت قيمة التسع والتسعين بالة وصرفتها على حوائجنا المشتركة أنا وأخى، فهل يصدق الحاج محمد بقوله مع يمينه فى هذه الأمور باعتباره أمينا شريكا ووكيلا أم خرج عن الأمانة بإنكاره أولا الست والستين باله واعترافه بالثلاث والثلاثين، أم عادت له صفة الأمانة وهل تعتبر فحوى الوكالة وكالة بالخصومة والمحاكمة وبالصرف على الخصومات والمحاكمات، أم على مطلق الأمر يكون وكالة بجميع ما حدث مطلقا An عن الموضوع الأول يقبل قول الوكيل فى إنفاقه ثمن ما باعه لأنه موكل بالصرف، والوكيل أمين والقول قول الأمين، ولا يكلف الوكيل بتفصيل مفردات المبيعات ووجوه النفقات، اكتفى منه بالإجمال وإن كان ثقة يصدق فيما قال وإن اتهم حلف. جاء فى قرة عيون الأخبار فى باب الوكالة (والوكيل أمين فيما فى يده كالمودع فيضمن فيما يضمن به المودع ويبرأ به القول قوله فى دفع الضمان عن نفسه) وجاء فى تنقيح الحامدية فى جواب ما إذا طالب ورثة الموكل الوكيل ببيان ما أنفق وصرف وهل يجب عليه أن يبين بقوله إن كان ثقة يصدق فيما قاله وإن اتهموه حلفوه وليس عليه بيان جهة الإنفاق. ثانيا - عن المسألة الثانية لا يصير الوكيل المذكور غير أمين بقوله للموكل إنه باع للمستر لينى 33 بالة من الصوف حين قال له الموكل إنه باع للمستر لينى تسعا وتسعين بالة، ثم قوله بعد ذلك إنه حقيقة قبض ثمن تسع وتسعين بالة وصرفها فى حوائجهما المشتركة لأنه لا تناقض بين الإخبارين، لإمكان الجمع بينهما، لأنه باع للمستر لينى وغيره تسعا وتسعين بالة، منها 33 بالة للينى حسب إخباره وباقيها لغيره، لأن الأصل فيه الأمانة ولا يصار إلى غيرها إلا إذا قام الدليل على ذلك ولم يتحقق لعجز المدعى عن إثبات دعواه، وبما أن الوكيل لم ينف عنه الأمانة فيكون القول قوله فى صرف ثمن ما باعه، لأنه موكل فى الصرف لما سبق بيانه فى المسألة الأولى. ثالثا - عن المسألة الثالثة التوكيل نوعان عام وخاص. فالعام ما يكون بصيغة العموم نحو وكلتك وكالة مطلقة عامة ونحو أنت وكيلى فى كل شئ. والخاص ما بغير صيغة عامة. والوكيل وكالة عامة يملك كل شئ إلا الطلاق والعتاق والوقف والهبة والصدقة على المفتى به كما فى الخلاصة والبزازية، إلا إذا صرح الموكل بذلك فى التوكيل فيملكه الوكيل، والتوكيل المذكور عام يملك الوكيل به إجراء كافة الأمور التى تدخل فى نطاق التوكيل العام، وما ذكره فيه مما لا يدخل تحت التوكيل العام، وذلك لأن الموكل صدره بصيغة عامة، ثم ذكر بعض مشتملات العموم للغاية بها، وزاد بعض الأمور التى لا تدخل فى نطاق التوكيل العام وختمه بعبارة تفيد العموم أيضا. وبهذا علم الجواب عن المطلوب. والله سبحانه وتعالى أعلم

الوكالة فى قبض المهر

الوكالة فى قبض المهر F حسن مأمون. شعبان 1379 هجرية - 14 فبراير 1960م M 1- الوكيل أمين فيما فى يده كالمودع لا يضمن إلا بالتعدى. 2- توكيل البنت والدها فى العقد وقبض المهر وقيامه بذلك تكون يده على مهرها يد أمانة. 3- إنفاق والدها مهرها فى جهازها ليس تعديا موجبا ضمانه شرعا ويكون القول قوله فى ذلك ولا يصح لبنته مطالبته به شرعا Q من السيد/. بطلبه قال إن له بنتا كانت مريضة منذ صغرها، وصرف عليها أموالا كبيرة فى سبيل علاجها حتى شفيت، ثم قام بتعليمها بالمدارس حتى تخرجت، ثم استقالت لتتزوج، فقام بزواجها وقبض مهرها وقدره - 45 جنيها وجهزها بهذا المهر وبمبالغ كبيرة من ماله الخاص، كما هم المتبع والمعروف بين الناس، ثم زفت إلى زوجها بهذا الجهاز، ولسوء تفاهم حصل بينها وبين زوجها بعد أن عادا من ليبيا التى يعمل بها، تقدمت بنته هذه تطالبه برد المهر الذى قبضه وذلك بتحريض زوجها، وسأل هل يجوز شرعا أن تطالبه برد مهرها الذى أنفقه فى شراء جهازها An المنصوص عليه شرعا أن الوكيل أمين فيما فى يده كالمودع لايضمن إلا بالتعدى على ما أ} تمن عليه والقول قوله فى دفع الضمان عن نفسه، وبتوكيل ابنة السائل والدها فى مباشرة عقد زواجها وقبض مهرها تكون يد والدها على مهرها يد أمانة فلا يضمنه إلا بالتعدى - وبصرف والدها مهرها فى شراء جهازها ليس تعديا يوجب الضمان شرعا، لأنه فعل برضاها ما تعارف الناس عليه، فهو بمنزلة الإذن منها عرفا، لأن الناس تعارفوا على صرف مهور بناتهم فى شراء جهازهن، فيكون القول فى هذه الحالة قول والدها فى أنه جهزها بمهرها الذى قبضه حين تزويجه إياها، وبذا تكون ذمته بريئة منه ولا يصح شرعا لبنته هذه أن تطالبه به والله أعلم

أ- سلخ قرنية عين ميت وتركيبها لحى، ب- وكالة واختلاف دين

أ- سلخ قرنية عين ميت وتركيبها لحى، ب- وكالة واختلاف دين F أحمد هريدى. 23 اكتوبر 1966م M 1- سلخ قرنية العين من ميت لتركيبها لحى غير جائز شرعا إلا للضرورة التى تكون المصلحة فيها أعظم من الضرر الذى يصيب الميت. 2- اتحاد الدين ليس شرطا فى صحة الوكالة فى الخصومة عند الحنفية والشافعية. 3- الردة لا تمنع صحة الوكالة عند الحنفية، فلو وكل مسلم مرتدا جاز ذلك عندهم. 4- اختلاف الدارين مانع من صحة الوكالة بالنسبة لغير المسلمين عند الحنفية. 5- كل من صح تصرفه فى شئ بنفسه وكان مما تدخله النيابة صح أن يوكل فيه غيره مطلقا عند الحنابلة. 6- توكيل الذمى ذميا على استخلاص دين له على مسلم ممنوع عند المالكية، وإن كان الدين على غير مسلم جاز ذلك. 7- توكيل المسلم ذميا فى البيع والشراء وتقتضى الديون ممنوع عند المالكية. 8- مذهب الشافعية أن من صح منه مباشرة الشئ صح توكيل غيره فيه، وأن يوكل هو فيه عن غيره Q من الشيخ عبد الحليم رئيس المجلس الأعلى لشئون الإسلام بولاية قدح (ماليزيا) بكتاب وزارة الخارجية إدارة العلاقات الثقافية رقم 7936 ث ملف رقم 96/355 اث المقيد برقم 673 سنة 1966 المطلوب به الإفادة عن الحكم الشرعى فى الموضوعين الآتيين: 1- سلخ قرنية العين من الميت وتركيبها للكفيف. 2- قيام المحامى المدنى غير المسلم بما يقوم به المحامى الشرعى وتدخله تدخلا مباشرا فى الدفاع عن القضايا والأحكام الشرعية An عن الموضوع الأول الإنسان الحر بعد موته تجب المحافظة عليه ودفنه وتكريمه وعدم ابتذاله - فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم النهى عن كسر عظم الميت لأنه ككسره حيا - ومعنى هذا الحديث أن للميت حرمة كحرمته حيا، فلا يتعدى عليه بكسر أو شق أو غير ذلك. وإخراج عين الميت كإخراج عين الحى، ويعتبر اعتداء عليه غير جائز شرعا، إلا إذا دعت إليه ضرورة تكون المصلحة فيها أعظم من الضرر الذى يصيب الميت، وذلك لأن قواعد الدين الإسلامى الحنيف مبنية على رعاية المصالح الراجحة وتحمل الضرر الأخف لجلب مصلحة يكون تفويتها أشد من هذا الضرر، فإذا كان أخذ عين الميت لترقيع قرنية عين المكفوف يحقق مصلحة ترجح مصلحة المحافظة على الميت جاز ذلك شرعا، لأن الضرر الذى يلحق بالحى المضطر لهذا العلاج أشد من الضرر الذى يلحق بالميت الذى تؤخذ عينه بعد وفاته، وليس فى هذا ابتذال للميت ولا اعتداء على حرمته المنهى عنه شرعا، لأن النهى إنما يكون إذا كان التعدى لغير مصلحة راجحة أو لغير حاجة ماسة. وقد ذهبنا إلى جواز ذلك فى تشريح جثث الموتى ممن لا أهل لهم قبل دفنهم فى مقابر الصدقة لتحقيق مصلحة عامة راجحة للناس إحياء لنفوسهم أو علاجا لأمراضهم أو لمعرفة أسباب الحوادث الجنائية التى تقع عليهم مستندين إلى ما سبق أن أوضحناه، وإلى أن القواعد الأصولية تقضى بإيجاب ما يتوقف عليه أداء الواجب. فإذا أوجب الشارع شيئا تضمن ذلك إيجاب ما يتوقف عليه ذلك الشئ. وعلى ذلك وتطبيقا لما ذهبنا إليه فى الإفتاء بجواز تشريح الجثث للموتى نقول بجواز سلخ قرنية عين الميت وتركيبها للكفيف شرعا إذا كان فى ذلك مصلحة للكفيف. عن الموضوع الثانى - ظاهر من السؤال أن المراد الاستفسار عن حكم توكيل المحامى المدنى غير المسلم ليقوم بما يقوم به المحامى الشرعى ويتدخل تدخلا مباشرا فى الدفاع فى القضايا والأحكام الشرعية أى التوكيل بالخصومة. وقد اتفق الفقهاء على أن التوكيل بالخصومة جائز من الخصم طالبا كان أو مطلوبا، لأنه يملك أن يباشرها بنفسه فيملك إسنادها إلى غيره ليقوم فيها مقامه، فإن الحاجة تدعو إلى ذلك، إما لقلة هدايته وإما لصيانة نفسه عن الابتذال فى مجلس الخصومة. وقد كان الإمام على كرم الله وجهه إذا خوصم فى شئ من أمواله وكل عقيلا رضى الله عنه، ولما كبرت سن عقيل كان يوكل عبد الله بن جعفر، وقال هو وكيلى فما قضى عليه فهو على، وما قضى له فهو لى. وكان يقول إن للخصومة فحما، وإن الشيطان ليحضرها، وإنى لأكره أن أحضرها. وقال ابن قدامة الحنبلى هذه قصص اشتهرت لأنها فى مظنه الشهرة، ولم ينقل إنكارها. وأخذ من ذلك إجماع الصحابة على جوازها. وقال السرخسى الحنفى. وقد جرى الرسم على التوكيل على أبواب القضاة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير منكر ولا زجر زاجر، ومع اتفاق الفقهاء على أصل الجواز اختلفوا فقال مالك والشافعى وأحمد وابن أبى ليلى وأبو يوسف ومحمد يجوز التوكيل فى إثبات الحقوق والمخاصمة فيها صحيحا كان الموكل أو مريضا. طالبا كان أو مطلوبا. شريفا كان أو وضيعا. رضى بذلك صاحبه أو لم يرض. وقال أبو حنيفة إن التوكيل بالخصومة صحيح إلا إنه لا يلزمه بدون رضا الخصم إلا أن يكون الموكل مريضا أو غائبا مدة السفر أو امرأة مخدرة، فإنه إن كان معذورا بمثل هذه الأعذار جاز توكيله ولزم من غير رضا الخصم. واتحاد الدين ليس شرطا فى صحة الوكالة عند الحنفية، فيصح أن يوكل المسلم الذمى، والذمى المسلم فى الخصومة. والردة لا تمنع صحة الوكالة عندهم أيضا، فلو وكل المسلم مرتدا جاز، لأن توقف تصرفات المرتد لتوقف ملكه وهو إذا كان وكيلا لا يتصرف فى ملكه، بل يتصرف فى ملك الموكل وهو نافذ التصرفات. أما اختلاف الدارين فهو مانع من صحة الوكالة عندهم بالنسبة لغير المسلمين. فلو وكل المسلم أو الذمى فى دار الإسلام حربيا فى دار الحرب، أو وكل الحربى أحدهما فالوكالة باطلة. سواء كان مدعيا أو مدعى عليه، كما لا يصح أن يحضر وكيلا عن الحربى حربى مستأمن فى دار الإسلام. وعند الإمام أحمد كل من صح تصرفه فى شئ بنفسه وكان مما تدخله النيابة صح أن يوكل فيه رجلا أو امرأة حرا أو عبدا مسلما أو كافرا، سواء أكان هذا الكافر ذميا أو مستأمنا أو حربيا أو مرتدا. وفى فروع المالكية إن توكيل الذمى على استخلاص دين له على مسلم ممنوع. لأنه ربما أغلظ له وشق عليه فى الطلب وإن كان غير ذلك فلا منع وإن توكيل المسلم للذمى فى البيع والشراء وتقاضى الدين ممنوع، لأنه لا يعرف الشروط ولا يتحرى وقد يتعمد مخالفتها إذا عرفها. وقال الدسوقى فى حاشيته. لا يمنع توكيله إلا فى هذه الثلاثة، ومقتضى ذلك جواز توكيل المسلم الذمى فى الخصومة وإن كان مقتضى تعليل المنع فى الأمور الثلاثة بأنه لا يعرف الشروط ولا يتحرى وقد يتعمد مخالفتها إذا عرفها - ألا يصح التوكيل فى الخصومة وعند الشافعية. من صح منه مباشرة الشئ صح توكيله فيه غيره، وأن يوكل فيه عن غيره. واستثنوا من الثانى توكيل الكافر فى شراء المسلم ويصح فى الأصح مع امتناع شرائه لنفسه، وكذلك توكيله فى طلاق المسلمة يصح فى الأصح (الأشباه والنظائر للسيوطى) فى فقه الشافعية. صفحة 572، 573. ومقتضى التعميم فى بيان الحكم. وظاهر الفروع التى سيقت على سبيل الاستثناء من الشق الثانى أن اختلاف الدين لا يمنع من صحة الوكالة عند الشافعية. ونتيجة ذلك كله أن توكيل المسلم أو الذمى غير المسلم فى الخصومة جائز. وتطبيقا على ذلك يجوز توكيل المحامى المدنى غير المسلم فى الدفاع فى القضايا والأحكام الرعية وقيامه مقام المحامى الشرعى فيما ذكر. والله تعالى أعلم

من أحكام الهبة

الهبة F حسونة النواوى. جمادى الآخرة 1314 هجرية M 1 - الهبة لاثنين أو أكثر على الشيوع فيما يقسم غير صحيحة شرعا ولو اتصل بها القبض. 2 - إذا كان الموهوب لهما فقيرين وقت الهبة وأقاما الدليل على ذلك شرعا كانت الهبة صحيحة لأنها ليست هبة حقيقية ولكنها مجاز عن الصدقة Q بافادة من نظارة الحقانية فى 2 جماد أول سنة 1314 مضمونها أن محافظة سواكن كانت بعثت للنظارة مكاتبة أوردت فيها أن ورثة محمود جابر عرضوا لها أن مورثهم ترك قطعة أرض بجزيرة سواكن أخذها آخرون بدون حق وأنه لما أحيل نظر تضررهم على محكمة سواكن أفادت سبق نظر دعوى الورثة وصدور إعلام بذلك للخصم بعد سماع دعواهم ولذا رغبت المحافظة عرض الأوراق المتعلقة بذلك على المجلس الشرعى بمحكمة مصر فحولت عليه وقرر ما يفيد أنه باطلاعه على الإعلام المذكور ظهر أنه غير صحيح شرعا بالكيفية التى بينها بقراره الذى أصدره فى شأن ذلك ولما تبلغ ذلك من النظارة لقاضى سواكن للتأشير بموجبه على الإعلام المذكور وعلى سجله وردت إفادته بما ترآى له من المعارضة فى ذلك القرار بالكيفية التى أبداها وطلب النظر فى ذلك بطرف فضيلتكم وعليه تحرر هذا بأمل النظر والإفادة ومضمون صورة الإعلام المذكور الحكم من قاضى محكمة سواكن الشرعية للحرمة أرديت السوداية عتيقة فاطمة أبكر والحرمة فاطمة قعود بثبوت الهبة والصدقة الصادرة لهما من فاطمة أبكر المذكورة فى الأرض الكائنة بسواكن بحارة الكوم وكونها مقبوضة لهما باذنهما فارغة عن كل شاغل ومانع وبمنع التعرض لهما فى الأرض المذكورة من محمود الجزار من سواكن حكما أبرمه القاضى المذكور وذلك بعد دعوى من الموهوب لهما المذكورين على محمود المعارض لهما المذكور بهبة الأرض المذكورة مناصفة والتصدق بها من فاطمة أبكر المذكورة لهما وحددتاها وقالتا إنها مما لا يقسم وإنهما قبضتاها قبضا تاما من الواهبة المذكورة حال حياتها بإذنها فارغة وأنها ملكها وذكرتا مقاسها من الجهات الأربع وأن محمود المذكور المدعى عليه عالم بذلك ومعارض وبعد سؤاله وجحوده الهبة المدعاة المذكورة وتكليف الموهوب لهما البينة وإقامتها وشهادتها طبق الدعوى وتزكيتها التزكية الشرعية ومضمون القرار المذكور أن كلا من الدعوى بأن قطعة الأرض المحدودة المذكورة ملك للمرأتين المذكورتين وشهادة الشهود بذلك غير صحيح لأن قطعة الأرض المذكورة حسب التحديد والمقاس المذكورين بالدعوى والشهادة قابلة للقسمة وقولهم فى الدعوى والشهادة إنها لا تقبل القسمة يناقض ما يقتضيه التحديد والمقاس ولا ينطبق عليه وهبة ما يقبل القسمة شرعا من واحد لاثنين على الشيوع كما هو الموضوع هنا غير صحيحة ولا تفيد الملك ولو اتصل بها القبض وتبطل بالموت وحينئذ فما انبنى على ما ذكر من الحكم المذكور بالصورة المرقومة غير صحيح شرعا. ومضمون ما عارض به قاضى سواكن. أن المنصوص أنه إذا تصدق بعشرة أو وهبها لفقيرين صح. وأنه ثبت عنده فقر الحرمتين الموهوب لهما من وقت الهبة إلى الآن بعد التحرى من أعيان البلدة وتجارها فتكون الهبة لهما مجازا عن الصدقة إلى آخر ما عارض به مما يطول ذكره An بالاطلاع على إفادة عطوفتكم المسطورة، وعلى صورة الأعلام الصادر من محكمة سواكن الشرعية والمسجل بها بتاريخ 14 رجب سنة 1310، وعلى قرار المجلس الشرعى بمحكمة مصر الكبرى الشرعية الصادر فى شأن ذلك بتاريخ 18 ربيع الأول سنة 1314، وعلى ما عارض به قاضى محكمة سواكن المذكورة بإفادته للنظارة المؤرخة فى 5 جمادى الأولى سنة 1314، وعلى باقى الأوراق المتعلقة بهذه المادة. ظهر أن ما تضمنه القرار المذكور من عدم صحة الحكم المسطور بتلك الصورة لعدم صحة ما بها من الدعوى وشهادة الشهود بالنظر للتعليل المذكور بذلك القرار موافق شرعا. أما إذا ادعى الموهوب لهما أنهما كانتا وقت الهبة فقيرتين وأثبتتا ذلك بالطريق الشرعى كانت الهبة على الوجه المذكور صحيحة لاعتبارها حينئذ مجازا عن الصدقة. وما ذكره القاضى المذكور بإفادته المذكورة من أنه ثبت عنده فقر الموهوب لهما من وقت الهبة بعد التحرى من أعيان البلدة وتجارها غير كاف فيما ذكر لعدم إفادته الثبوت المذكور بعد دعوى شرعية فى وجه خصم شرعى والله أعلم

هبة

هبة F محمد عبده. رجب 1317 هجرية Mالموهوب إذا كان غير مشاع صحت الهبة وتتم بالقبض. أما إذا كان مشاعا قابلا للقسمة فإن الهبة لا تصح Q وهب أحمد حسن 300 متر وكسور لعتقاه، وقد ظهر من التحريات الإدارية أنهم لم يضعوا يدهم على الموهوب لهم إلا بعد وفاة الواهب فما الحكم الشرعى فى ذلك An من المقرر أن الموهوب إذا كان غير مشاع وكان مميزا صحت الهبة فيه وتمت بقبضة. أما إذا كان مشاعا قابلا للقسمة فإنه لا تصح الهبة فيه ولا تتم بقبضه

تبرع وهبة لمحرم

تبرع وهبة لمحرم F بكرى الصدفى. جمادى الآخرة 1326 هجرية M 1 - هبة ذى الرحم المحرم لمحرمه لا تقتضى الرجوع عليه بما وهبة. 2 - هلاك العين الموهوبة أو استهلاكها مانعان من الرجوع فى الهبة Q شخص تبرع أخواه بالإنفاق عليه من مالهما الخاص، وأشهدا على ذلك أمام القنصلية الغربية التابعين لها ثم عادا يطالباه بما أنفقاه عليه بحجة أن ذلك هبة ولهما حق الرجوع فى المتبرع به An حيث كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال. وقد أنفق بالفعل الأخوان المذكوران على أخيهما المذكور من مالهما الخاص بهما متبرعين كما ذكر بدون قصد رجوع عليه فى ماله وبدون أمره وأشهدا على ذلك وحررا كتابة على ما ذكر على الوجه المرقوم فلا يكون لهما الرجوع بعد ذلك فى مال أخيهما المذكور بدون وجه شرعى، ولا معنى لما تعللا به من أن هذه هبة لهما الرجوع فيها. فإن من وهب لذى رحم محرم منه نسبا لا يكون له الرجوع فى الهبة، وكذا هلاك العين الموهوبة أو استهلاكها يمنعان من الجوع أيضا. والله تعالى أعلم. ے

هبة لقاصر

هبة لقاصر F بكرى الصدفى. شوال 1326 هجرية M 1 - هبة الأب لابنه القاصر صحيحة، وقبضه ينوب عن قبض الصغير إلا إذا كانت فى يد الغاصب أو المرتهن أو المستأجر حيث لا تجوز الهبة. 2 - بانقضاء مدة الاجارة تنقلب الهبة صحيحة. ما لم يوجد تصرف من الواهب قبل انقضائها Q رجل يملك جملة أطيان. ويملك جملة عقارات. من ضمنها منزل كبير أفرز بعضه لسكناه والباقى مؤجر لغيره. وجميع الأطيان والعقارات المذكورة مؤجرة للغير بموجب عقود. وأثناء وجودها تحت يد المستأجر وهبها لولده القاصر المشمول بولايته. فهل تكون الهبة المذكورة غير نافذة شرعا. ولا تفيد الملك للموهوب له. وللواهب التصرف فيها بالبيع فى أثناء مدة الإجارة وهى تحت يد المستأجر أم كيف الحال An نعم هبة الأب لطفله الأطيان والعقارات المذكورة أثناء وجودها تحت يد المستأجر بمقتضى عقود الإجارة كما ذكر لا تنفذ لعدم قبضه الذى ينوب عن قبض الصغير، لأن قبض المستأجر لنفسه، ولا تفيد الملك للموهوب له. فلو تصرف فيها الواهب بالبيع وهى فى يد المستأجر لنفسه، ولا تفيد الملك للموهوب له. فلو تصرف فيها الواهب بالبيع وهى فى يد المستأجر قبل انتهاء مدة الإجارة صح تصرفه. غير أنه يكون موقوفا على إجازة المستأجر مراعاة لحقه. وإذا انقضت مدة الإجارة نفذ كما يعلم ذلك من نصوص العلماء. ففى البحر من الهبة عند قول المصنف وهبة الأب لطفله تتم بالعقد مانصه (لأن قبض الأب ينوب عنه وشمل كلامه ما إذا كانت فى يد مودع الأب لأن يده كيده بخلاف ما إذا كانت فى يد الغاصب أو المرتهن أو المستأجر حيث لا تجوز الهبة. لعدم قبضة لأن قبضهم لأنفسهم) انتهى - وفى الدر مانصه (ولو سلمه شائعا لا يملكه حتى لا ينفذ تصرفه فيه فيكون مضمونا عليه وينفذ فيه تصرف الواهب ذكره قاضيخان انتهى) وفى تنقيح الحامدية نصه (سئل) فيما إذا كان لزيد ثلث بستان معلوم جار فى ملكه على سبيل الشيوع أرضا وغراسا فوهبه من أولاده الثلاثة القاصرين من غير قسمة والبستان يحتمل القسمة والبيع نافذا (الجواب) هبة المشاع فيما يحتمل القسمة وهو ما يجبر القاضى فيه الآبى عن القسمة عند طلب الشريك لها لا تفيد الملك للموهوب له فى المختار مطلقا شريكا كان أو غيره إبنا أو غيره فلو باعه الواهب صح انتهى - ثم نقل بعد ذلك ما يخالفه ثم حقق أن الأول هو ظاهر الرواية وأن الذى نص عليه محرر وأنه قول أبى حنيفة فهو الذى عليه المعول ونحو ذلك يقال فى حادثة هذا السؤال. وأما ما قاله السائحانى من أن هبة الأب لطفله العين المستأجرة تتم بانقضاء مدة الإجارة فمجمله ما إذا لم يوجد تصرف الواهب فى أثناء مدتها بنحو البيع كما هو ظاهر. والله تعالى أعلم

هبة باطلة

هبة باطلة F بكرى الصدفى. ذى القعدة 1327 هجرية M 1 - الهبة شرعا لا تتم إلا بالقبض ولا تجوز فى المشاع. 2 - تبطل الوصية بموت الموصى له قبل الموصى Q رجل مسيحى وهب لزوجته نصف اجزاخانة وجميع منقولات منزله وحصل قبول وإيجاب بواسطة عقد مسجل ولكن لم يحصل قبض. واشترط لنفسه الانتفاع بالشىء الموهوب مدة حياته. وماتت الزوجة ولم تترك نسلا (أولادا) . فهل يجوز لورثتها الآخرين أن يطالبوا بما يستحقونه فى الشىء الموهوب للزوجة وهل لا تكون هبة لأنها لم تتم لعدم القبض ولا تكون وصية لأنها بطلت بموت الموصى له وتكون باقية على ملك الواهب An ما صدر من الخواجة يوسف المذكور على وجه ما ذكر أعلاه، وماتدون بعقد الهبة المحرر بقلم العقود الرسمية بمحكمة مصر المختلطة المؤرخ فى 8 مارس سنة 1902 الذى صار الاطلاع على صورته الرسمية لا يكون هبة صحيحة شرعا لعدم القبض إلى أن توفيت الموهوب لها وللشيوع أيضا بالنسبة لنصف منقولات الأجزاخانة المذكورة. ولا يكون ذلك من باب الوصية لأن العبارة لا تساعد عليها، ولوفاة الموصى لها على فرض أنها وصية قبل موت الموصى. فتكون الأشياء المذكورة باقية على ملك الخواجة المذكور إلى وفاته. فتقسم بين ورثته بالطريق الشرعى والله تعالى أعلم

هبة المعتوه باطلة

هبة المعتوه باطلة F محمد بخيت. جمادى الأولى 1333 هجرية M 1 - لا تصح هبة المعتوه. 2 - هبة المشاع فيما يحتمل القسمة باطلة على الصحيح Q رجل سفيه معتوه لا يحسن التصرف وقد عين عمه قيما عليه لينظر فى مصالحه، ثم حصل من ذلك القيم ترغيب ذلك السفيه المذكور فى أن يهب ثلث ما يملكه من العقار لابن ذلك القيم، وبعد موت ذلك السفيه أبرز الموهوب له حجته. فهل تصح تلك الهبة أو لا تصح An نفيد أنه قال فى التنوير مانصه (وشرائط صحتها فى الواهب العقل والبلوغ والملك وفى الموهوب أن يكون مقبوضا غير مشاع مميزا غير مشغول) انتهى - ومن ذلك يعلم أنه متى كان الواهب فى هذه الحادثة معتوها لا تصح هبته وعلى فرض أنه غير معتوه فعلى مقتضى ما ذكر فى السؤال أنه وهب ثلث ما يملكه من العقارات وهذه حصة مشاعة فيما يملكه، فمتى كان ما يملكه من العقارات يحتمل القسمة. فالمنصوص عليه أن هبة المشاع فيما يحتمل القسمة باطلة على الصحيح. والله تعالى أعلم

حكم الرجوع فى الهبة

حكم الرجوع فى الهبة F محمد بخيت. رجب 1333 هجرية M 1 - هبة الأطيان المحددة المفرزة إذا كانت بعوض وتم القبض نافذة ولا يجوز الرجوع فيها. 2 - لا يجوز للواهب الرجوع فى الهبة متى كانت لذى رحم محرم منه وتم قبضها Q من محمد أبو العطا فى رجل يدعى إبراهيم جنه وهب لابن ابنه محمد سالم جنه جانب أرض من أطيان مع الزرع والزراعة وحددها له بمبلغ 3500 ثلاثة آلاف وخمسمائة قرش صاغ قبضها منه وسلمه الأرض المذكورة الموهوبة له ومضى على ذلك نحو إثنتى عشرة سنة من تاريخ 18 أغسطس سنة 1902 لغاية الآن تبلغ مساحتها 20 س، 20 ط وحرر الواهب للموهوب له بذلك عقدا وسجل بالتاريخ المذكور كما هو موضح بالعقد المذكور وطيه العقد المسجل المذكور. فهل للواهب المذكور الرجوع فيها واستردادها من ابن ابنه محمد المذكور أم لا أفيدوا الجواب ولكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال وعلى العقد المذكور. ونفيد أنه متى كانت الأطيان الموهوبة مفرزة محدودة، واستلمها الموهوب له ووضع يده عليها، واستلم الواهب العوض المذكور على وجه ما ذكر بالسؤال وبالعقد المرفق معه المؤرخ فى 18 أغسطس سنة 1902 فليس للواهب المذكور الرجوع فيما وهبه والحال ما ذكر، لوجود مانعين يمنعان شرعا من رجوعه فيما وهب. وهما العوض وكون الموهوب له قريبا ذا رحم محرما من الواهب

هبة للابن القاصر

هبة للابن القاصر F محمد بخيت. رمضان 1333 هجرية M 1 - هبة الرجل لابنه القاصر عقارا مفرزا بعقد مسجل صحيحة شرعا وتنتقل بها ملكية الموهوب إلى الموهوب له. 2 - بيع الرجل بعض ما وهبه لابنه القاصر إلى الغير بصفته وليا على القاصر نافذ وتنتقل به الملكية إلى المشترى. 3 - شراء الرجل عقارا لنفسه بثمن البيع ثم وقفه بحجة شرعية فكل من العقد والوقف صحيح ويضمن الثمن لابنه القاصر. 4 - إذا توفى الولد كان ثمن المبيع من ضمن تركته ويسقط منه ما يخص الوالد ولباقى الورثة الرجوع على الوالد بنصيبهم فيه Q رجل وهب لابنه القاصر أملاكا معلومة مفرزة محدودة هبة صحيحة شرعية فى يد والده بطريق ولايته عليه بعقد قانونى أمام قاضى العقود ثم بعد مضى زمن أثناء وجود ابنه الموهوب له فى بلاد أوروبا باع والده وابنه المذكور القاصر تحت ولايته بعضا من هذه الأملاك الموهوبة واشترى بثمنها أرضا لنفسه لا لابنه. وذكر فى عقد الشراء أنه اشتراها لنفسه ودفع ثمنها من ماله الخاص أى من مال الأب. ثم أن الأب وقف هذه الأرض حجة إيقاف شرعية ثم توفى ابنه الموهوب له وانحصر إرثه الشرعى فى أبيه الواهب المذكور وأمه فقط، فهل الثمن الذى باع به الأب بعض الموهوب يكون دينا على الأب الواهب. وهل لوالدة الابن أن تطالب الأب الواهب بما خصها من ذلك الدين بالميراث الشرعى عن ابنها الموهوب له المتوفى. أم كيف الحال أفيدوا والجواب لفضيلتكم An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن الثمن الذى باع به الأب بعض الموهوب لابنه المذكور واشترى به أرضا لنفسه ووقفها على وجه ما ذكر بالسؤال يكون دينا على الأب المذكور لابنه. وحيث مات الابن الموهوب له وانحصر إرثه الشرعى فى أبيه المذكور وأمه فقط. فيكون ذلك الدين الذى للابن على أبيه تركة تورث عنه، فيخص أباه منها الثلثان، ويخص الأم الثلث وماخص الأب يسقط عنه لأنه أصبح مستحقا له ميراثا من ابنه. ولا يمكن للشخص أن يطالب نفسه بدين أصبح حقا له، وللأم مطالبة المذكور بما خصها من ذلك الدين الموروث من ابنها المذكور والله أعلم

هبة

هبة F محمد بخيت. صفر 1334 هجرية 25 ديسمبر 1915 م Mهبة الرجل لولده الصغير تتم بمجرد الإيجاب، وينوب قبض الأب الواهب عن قبض الصغير الموهوب له Q تبرع رجل لابنته الصغيرة بحلى وأودعه أمانة عند أمين، وشرط عليه أن يسلمه لها عند بلوغها، وأشهد على ذلك، وقد بلغت البنت رشيدة ولكن الأمين امتنع عن تسليم الأمانة وكذلك بعض الورثة فما الحكم An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن المصرح به فى كتب المذهب أن تبرع الرجل لابنته الصغيرة بالحلى هبة منه لها، وهبة الأب لولده الصغير تتم بمجرد الإيجاب وينوب قبض الأب الواهب عن قبض الصغير الموهوب له، ويدخل الموهوب فى ملك الصغير بشرط أن يكون الموهوب معلوما غير مشاع وهو فى يد الأب أو مودعه أو مستعيره. وعلى هذا فمتى كان الحلى المذكور معلوما للواهب وهو فى يد الأب وقت الهبة أو فى يد مودعه أو مستعيره. ولم يكن مرهونا عند أحد ولا مغصوبا تمت الهبة من الأب المذكور لابنته الصغيرة المذكورة وقام قبض الأب مقام قبضها وصار الحلى المذكور ملكا للصغيرة المذكورة. وليس للأب أن يرجع فى تلك الهبة. وإيداع الأب إياه أمانة عند أمين لا يبطل الهبة. لأن للأب أن يودع مال ولده الصغير. فمتى بلغت البنت رشيدة وتحقق ما ذكر بالطريق الشرعى وجب على الأمين أن يسلم الحلى إليها وليس لبعض الورثة أن يعارضها فى ذلك والله أعلم

هبة لقاصر

هبة لقاصر F محمد بخيت. ذى الحجة 1334 هجرية 4 سبتمبر 1916 م M 1 - هبة من له ولاية على الطفل فى الجملة هبة صحيحة شرعا وتصح بمجرد الإيجاب منه متى كان الموهوب معلوما. 2 - بوفاة القاصر يكون الموهوب تركة عنها لورثتها الشرعيين Q أودع رجل عند أحد التجار مبلغ من المال على ذمة جهاز بنته القاصرة بموجب خطاب الصورة الآتية بالنسبة لوجود بنت قاصرة لى تسمى فلانة قد تبرعت وأوهبت لها مبلغ كذا لذمة جهاز تأهيلها إن لم يطل أجلى وذلك الجهاز يكون بمعرفة أولادى فلان وفلان ولثقتى بصداقة وحسن ذمة حضرتكم لحفظ الأمانات قد استحسنت إيداع هذا المبلغ تحت يدكم لذمتها على الوجه المشروح. ثم بعد ذلك توفى المودع ومن بعده توفيت البنت القاصرة وهى صغيرة السن لم تتأهل ولم تتجهز. فهل والحالة هذه يعتبر هذا المبلغ تركة للمودع أم تركة للمودع على ذمتها. وفى الحالة الأولى من الذين يرثون هذا المبلغ أورثة المودع الموجودون عند وفاته أم ورثته الموجودون عند وفاة البنت القاصرة المودع على ذمتها المبلغ An المنصوص عليه شرعا أن الهبة تتم بالقبض وأن هبة من له ولاية على الطفل فى الجملة تتم بالعقد إذا كان الموهوب معلوما وكان فى يده أو يد مودعه لأن قبض الولى ينوب عنه. ومن ذلك يعلم الحكم فى هذه الحادثة، وهو أن هبة الأب المذكور لبنته المذكورة المبلغ المذكورة هبة صحيحة شرعا، تصح بمجرد الإيجاب منه، ويقوم ذلك مقام القبول منها حيث كانت قاصرة، وكان ذلك الموهوب معلوما وفى يده، وقبض الأب ينوب عن قبضها. ويكون إيداع الأب هذا المبلغ تحت يد ذلك الأمين بطريق ولايته عليها بالنيابة عنها بعد تمام الهبة ودخول الموهوب فى ملك البنت القاصر. وبناء على ذلك بوفاتها يكون المبلغ المذكور تركة عنها لورثتها الشرعيين

هبة

هبة F عبد المجيد سليم. رجب 1356 هجرية سبتمبر 1937 م M 1 - لا تتم الهبة إلا بقبض الموهوب، فما قبض من الموهوب تمت الهبة فيه، ومالم يقبض منه لا تتم الهبة فيه. 2 - لا ينوب قبض البعض الباقى Q ما قولكم فيما يأتى أولا القاعدة الشرعية أن هبة المال المنقول لا تتم إلا بالقبض. فهل يشترط لذلك قبض المبلغ الموهوب كله أو يكفى جزء منه. حتى تكون صحيحة ونافذة فيما لم يقبض ثانيا إذا تبرع شخص لأخته الشقيقة بمبلغ من المال عند زواجها ودفع لخطيبها جزءا منه ولم يتم الزواج وتوفى الواهب (الشقيق) فهل تكون هناك هبة شرعا فيما لم يتم قبضه يد الواهبة إلى الآن لم تسلمه لبنتها المذكورة وهى عاقلة بالغة وقت الهبة. فهل لا تتم الهبة فى الحلق حيث لم يوجد من الموهوب لها البالغة قبض ولا حيازة ويكون باقيا على ملك الواهبة ولها التصرف فيه An. نعم. لا تتم الهبة فى الحلق المذكور بدون القبض والحيازة. ويكون للواهبة التصرف فيه بما تشاء والله أعلم وبهذا علم الجواب عن السؤال المذكور حيث كان الحال كما ذكر به. والله سبحانه وتعالى أعلم

هبة مصاغ لابنه القصر

هبة مصاغ لابنه القصر F حسنين محمد مخلوف. رجب 1366 هجرية 17 يونية 1947 م M 1 - الأصل أن كل عقد يتولاه الواحد يكتفى فيه بالإنجاب فقط، وأن القرابة والموت من موانع الرجوع فى الهبة. 2 - إذا تمت الهبة لابنه القاصر بقبض الولى عليه شرعا فلا يجوز له الرجوع فيها للقرابة. 3 - إذا مات القاصر بعد القبض، كان الموهوب تركة عند يقسم بين ورثته حسب الفريضة الشرعية Q رجل وهب لابنه القاصر بعض مصاغ من ذهب وفضة بعقد عرفى. وقد توفى الولد. فهل ترد الهبة لأبيه شرعا. أم تعتبر تركة للمتوفى فتورث عنه An المنصوص عليه فى الدر المختار وغيره من كتب المذهب أن هبة من له ولاية على الطفل فى الجملة تتم بالإيجاب لو كان الموهوب معلوما، وكان فى يد الولى لأن قبض الولى ينوب عن قبضه. والأصل أن كل عقد يتولاه الواحد يكتفى فيه بالإيجاب. وأن القرابة وكذا الموت من موانع الرجوع فى الهبة. فإذا كان الأمر كما جاء بالسؤال. فقد تمت هبة المصاغ المذكور لهذا القاصر بقبض والده الولى عليه شرعا. وليس له الرجوع عن الهبة للقرابة. وبموت الصغير الموهوب له يكون ذلك الموهوب تركة عنه تقسم بين ورثته بالفريضة الشرعية. والله تعالى أعلم

هبة

هبة F محمد بخيت. ربيع الآخر 1338 هجرية 30 ديسمبر 1919 م Mرئيس الشركة الذى وهب المسجد الذى بنته الشركة على الأرض التى استأجرتها من الحكومة لمدة ثلاثين سنة والذى وهب بناء المسجد المذكور للشيخ فلان بصفته رئيسا لمسلمى تلك الجهة. إن كان رئيس الشركة قد أذن للشيخ الذكور فى نقض البناء كانت الهبة جائزة وكانت الأنقاض ملكا للموهوب له ينقلها حيث يشاء وإلا فالأنقاض باقية على ملك الواهب. وعلى كل فالأرض والبناء على الوجه المذكور لم يصر واحد منهما وقفا ولا مسجدا وليس لواحد منهما حكم المسجد أصلا Q بخطابى أقسام الحدود وعن الحاكم العسكرى رقم 4 ديسمبر 1919 نمرة 145 ورقم 25 ديسمبر سنة 1919 نمرة 173 5 وصورتهما مانصه (الأول) نمرة 145 أتشرف بأن أحيط علم فضيلتكم بأن جناب مصفى شركة أراضى مصر العربية قدم لهذه المصلحة طلبا أورى به أن الشركة المذكورة كانت فى سنة 1910 بنت بمركز الشركة بالواحات الخارجة مسجدا كبيرا وأهداه رئيس إدارة الشركة لمستخدميها. ويقول إنه لم يبق منهم بالواحات الآن من أهالى وادى النيل إلا ناظر الشركة ومستخدم أو اثنان. وهذا طبعا بخلاف المستخدمين من أهالي الواحات وقد أورى جنابه بأنه منذ إخلاء مبانى الشركة لم يستعمل المسجد المذكور، وغير منظور أيضا استعماله طالما هو فى النقطة المقام بها. ونظرا لأن جناب المصفى قال بأن وزارة الأوقاف لم تعترف به وقت بنائه فقد أصبح من الصعب البت نحو ملكية المسجد. وقد استفهمت هذه المصلحة بافادة رسمية نمرة 145 5 2 بتاريخ 21 يونية سنة 1919 من وزارة الأوقاف عما إذا كانت بعد أن رفضت الاعتراف به سابقا تطالب بملكيته الآن. فأجابت بإفادتها 827 رقم 7 أغسطس سنة 1919 أن هذا المسجد غير تابع للوزارة، وليس لها شأن به وأوردت أن التصرف فيه بالهدم أو خلافه يتعلق برأى المحكمة الشرعية الداخل فى دائرة اختصاصها وفعلا خاطبت هذه المصلحة حضرة فضيلة قاضى تلك المحكمة فأجاب بكتابه نمرة 25 رقم 28 سبتمبر سنة 1919 بأن مسجد شركة مصر الغربية لا ينتفع به الآن لتخرب ما حوله من المساكن، وقد أوشكت أن تدفنه الرمال إن بقى على هذه الحال ستة أشهر فيتعذر بعد ذلك الحصول على شىء من أنقاضه. وحيث إنه بالنظر لما أبداه حضرة مدير الشركة محمد سعيد وشركاه وهى الشركة التى خلفت شركة مصر الغربية فى كتاب لهذه المصلحة أن المسجد المذكور لا علاقة له بشركة مصر الغربية بل كان قد بنى حال المستر روبرت الذى أهداه للشيخ محمد سعيد بصفته رئيسا لمسلمى تلك الجهة فى ذلك الوقت وحيث أن محمد سعيد وشركاه خلفاء شركة مصر الغربية يرغبون استعمال أنقاض وأخشاب المسجد المشار إليه لبناء مسجد آخر على بعد ثلاثة كيلو مترات منه أعنى بجوار المساكن التى بنيت حديثا فقد أفتانا حضرة القاضى المشار إليه بأنه إذا صح تخرب ما حول المسجد المحكى عنه من المساكن، وأنه لا ينتفع به الآن وأن الغرض من هدمه أخذ أخشابه وباقى أنقاضه لبناء مسجد آخر بجوار المساكن الجديدة التى أنشئت بعيدا عن المسجد جاز هدمه وأخذ أنقاضه لبناء المسجد المذكور، وعليه لا يجوز أخذ شىء من أخشابه وباقى أنقاضه لغير ذلك ولذا قد اقتضى عرض المسألة بصفته الموضحة أعلاه على فضيلتكم. فيما إذا كان يجوز هدم الجامع المذكور والتصرف فى أنقاضه وأخشابه أم لا (الثانى) ردا على كتاب فضيلتكم نمرة 131 بشأن الأرض التى بنى عليها المسجد. نتشرف أن نبلغ فضيلتكم أن شركة أراضى مصر الغربية كانت قد استأجرت من الحكومة الأرض المقام عليها المسجد المذكور لمدة ثلاثين سنة، وحفظت لنفسها الحق بأن يكون لها الخيار ببيعها فى خلال هذه المدة،ويكون للمشترى حق التصرف بها كالمالك الحر، وأن الأرض المذكورة لم توهب مع المسجد كذلك لم يسع المستر على وقفه. بل يظن بأن المسلمين من مستخدمى تلك الشركة التمسوا من وزارة الأوقاف وقف المسجد المحكى عنه ولكن لم تأت مساعيهم بجدوى فما رأيكم An اطلعنا على خطابى جنابكم رقم 25 ديسمبر سنة 1919 ورقم 4 منه نمرة 145 5 2 وتبين منهما. أن الأرض التى بنى عليها المسجد المذكور ملك الحكومة استأجرتها الشركة من الحكومة لمدة ثلاثين سنة، وأن رئيس هذه الشركة أهدى المسجد المذكور الذى بنى على الأرض ملك الحكومة للشيخ محمد سعيد بصفته رئيسا لمسلمى تلك الجهة فى ذلك الوقت، وبناء على ذلك يكون جناب رئيس الشركة وهب بناء المسجد المذكور للشيخ محمد سعيد المذكور دون الأرض التى بنى عليها المملوكة للحكومة. وقد نص فى الفتاوى الأنقروية بصحيفة 288 جزء 2 على أنه يجوز هبة البناء دون العرصة (أى الأرض إذا أذن الواهب للموهوب له فى نقضه وحينئذ إذا كان جناب رئيس الشركة حينما وهب بناء المسجد المذكور للشيخ محمد سعيد أذنه فى نقض البناء كانت الهبة جائزة وكانت الأنقاض ملكا للموهوب له المذكور ينقلها إلى حيث يشاء وإن لم يأذن له فى نقض البناء كانت الأنقاض باقية على ملك الواهب الذى هو جناب رئيس الشركة ولجنابه أيضا أن ينقلها إلى أى محل يشاء. وعلى كل حال فالأرض والبناء على الوجه المذكور بالسؤال لم يصر واحد منهما وقفا ولا مسجدا، وليس لواحد منهما حكم المسجد به أصلا

حكم المكافأة عند انتهاء العمل فى الشركات

حكم المكافأة عند انتهاء العمل فى الشركات F حسن مأمون. ذو القعدة 1376 هجرية - 11 يونيو 1957 م Mالمكافأة التى تمنحها الشركة أو المصلحة عند انتهاء مدة العمل تكون هبة جائزة مادامت خالية من الربا والفائدة Q من السيد/. قال إنه موظف بإحدى الشركات المصرية بالقاهرة، وقد اضطر إلى الاستقالة من العمل بهذه الشركة، وطالب بحقه في المكافأة عن مدة خدمته بالشركة، وقبل صرف هذه المكافأة أفهمه صاحب العمل بقوله له إن هذه المكافأة حرام شرعا، فهل تعتبر حلالا شرعا أو لا An المكافأة التى تمنحها المصلحة أو الشركة عند انتهاء مدة عمله بها عن مدة خدمته لها كما جرى على ذلك العرف. والعمل، تعتبر تبرعا وهبة من المصلحة أو الشركة لهذا الموظف، والتبرع والهبة مباحان شرعا بشرط خلوهما من الربا والفوائد. ومن هذا يتبين أن المكافأة المقررة لهذا السائل من الشركة التى كان يعمل بها جائزة شرعا مادامت خالية من الربا والفوائد والله أعلم

الهبة بعوض مجهول فاسدة

الهبة بعوض مجهول فاسدة F أحمد هريدى. 29 يونية 1966 م M 1- تنازل الأم عما ورثته من ابنها لأولاده فى أرض زراعية بشرط إعطائها الريع مدى حياتها هبة فاسدة، ويكون الموهوب ملكا للواهب ويورث عنه بعد وفاته. 2- إذا كان فى الأرض الموهوبة كرم وأشجار تجوز الهبة ويبطل الشرط، لأن الواهب فى الثمر اشترط رد بعض الموهوب على من وهب فتجوز ويبطل الشرط لأنها لا تبطل بالشروط الفاسدة Q بالطلب المتضمن أن جدة السائل توفيت بتاريخ 15/7/1965 عن ورثتها وهم ولدان وأنثى، وكان لها ابن توفى قبلها عن أولاده، والمتوفاة المذكورة قد كتبت فى حياتها تنالا عن ميراثها فى ابنها المتوفى المذكور لأولاده وأنها تنازلت عن ميراثها من عقار وأطيان وأموال. ويقدر ذلك بمبلغ 102 جنيها وقالت أقر وأعترف أنى تنازلت عن جميع ذلك لأولاد ابنى، وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى تقسيم تركة هذه المتوفاة، ونصيب كل وارث، وهل التنازل صحيح أولا. وهل ما تنازلت عنه لأولاد ابنها يعتبر الوصية الواجبة. وإذا لم يكن ملكا لهم فما هو القدر الذى يستحقونه بطريق الوصية الواجبة. وإذا لم يكن ملكا لهم فما هو القدر الذى يستحقونه بطريق An الظاهر من عبارة التنازل الواردة بالسند الكتابى أن السيدة المذكورة قد تنازلت عما ورثته من ابنها المتوفى لأولاده مع احتفاظها بريع الأرض والأموال التى تنازلت عنها لنفسها مدى حياتها لا يأخذه غيرها إلا بإذنها وهذا تمليك منجز للأعيان لأولاد ابنها مع اشتراط أن يعطوها الريع الذى ينتج منها مدى حياتها، فتكون هبة بعوض مجهول، لأن ما تنتجه الأعيان الموهوبة غير معلوم ولا مقدر. وقد جاء فى الفتاوى الخانية جزء ثالث صفحة 366 ما نصه (رجل وهب لآخر أرضا على أن ما يخرج منها من زرع ينفق الموهوب له ذلك على الواهب وقال أبو القاسم إن كان فى الأرض كرم وأشجار جازت الهبة وبطل الشرط، وإن كانت الأرض قراحا فالهبة فاسدة. قال الفقيه أبو الليث لأن فى الثمر شرط على الموهوب له رد بعض الهبة على الواهب فتجوز الهبة ويبطل الشرط، لأن الهبة لا تبطل بالشرط الفاسدة. وفى الأرض القراح شرط على الموهوب له عوضا مجهولا، لأن الخارج من الأرض نماء ملكه فيكون له فكان مفسدا للهبة، فيكون هذا التنازل هبة فاسدة طبقا لهذا النص، ويكون القدر المتنازل عنه بمقتضى ذلك باقيا على ملك هذه السيدة، ويكون تركة تورث عنها بعد وفاتها لورثتها الشرعيين. ويكون لأصحاب الوصية الواجبة حق فيه بمقتضى أحكام قانون الوصية، وبوفاة هذه المتوفاة المذكورة بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لأولاد ابنها الذى توفى قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه والدهم ميراثا لو كان موجودا وقت وفاة والدته فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور، ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى أربعة وعشرين سهما لأولاد ابنها منها ثمانية أسهم وصية واجبة تقسم بينهم للذكر ضعف الانثى والباقى هو التركة وقدره ستة عشر سهما تقسم بين ولديها زكى وبدور للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر، ولم تكن أوصت لأولاد ابنها بشىء ولا أعطتهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر غير ما ذكر. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

هبة العين مع حبس منفعتها وقف

هبة العين مع حبس منفعتها وقف F أحمد هريدى. 9 مايو 1973 م Mالعقد الصادر بهبة الأرض وما بنى عليها للطائفة الإسرائيلية بغرض جعلها معبدا دون حق التصرف ببيع وغيره ليس عقد هبة، وإنما هو من قبيل الوقف الذى هو حبس العين والتصدق بمنفعتها Q اطلعنا على الطلب المقدم من السيد /. وعلى الترجمة الرسمية للعقد المرافق له، وتضمنت صورة العقد أن نائب رئيس الطائفة الإسرائيلية بالاسكندرية تعاقد بصفته وكيلا للطائفة مع السادة: 1 - إيرمينو روسانو إيزاك. 2 - فينا كاسترو سالمون. 3 - مويزدى بوتون يعقوب. 4 - جوزيف إبراهام. واتفقوا على أنه بموجب عقد مسجل فى 3 مايو 1911 اشترى السادة الأربعة قطعة أرض مساحتها 2505 ذراعا مربعا كائنة بالرمل بمحطة باكوس مبينة الحدود بالعقد المحرر بقلم العقود بمحكمة الاسكندرية المختلطة بتاريخ 26-4-1911 بثمن إجمالى قدره خمسة وعشرون ألف قرش صاغ، وقد نص فى العقد على أنه قد تم شراء قطعة الأرض المذكورة بغرض أن يقيم عليها المشترون من مالهم الخاص وبالاشتراك مع آخرين مبنى يخصص لاستعماله معبدا إسرائيليا تحت اسم معبد يعقوب ساسون على أن يتشاور المشترون فيما بينهم، وأثناء إنشاء المعبد قرر المشترون ومن اشتركوا معهم أن يقوموا عند الاقتضاء بهبته إلى الطائفة الإسرائيلية بالاسكندرية على أن تقوم الأخيرة بصيانته للغرض المذكور. وقد تم بناء وتأثيث معبد يعقوب ساسون بتاريخ 21 فبراير 1916 بتكاليف قدرها ألفان وخمسمائة جنيه مصرى تقريبا، وأن هذا المبلغ مصدره مال المشترين ومال بعض المكتتبين الآخرين، واتفق الطرفان على أن وهب الأربعة المذكورون على سبيل التبرع إلى الطائفة الإسرائيلية القابل عنها وكيلها قطعة الأرض المذكورة، وكذا مبانى معبد يعقوب ساسون المقام على هذه القطعة وجميع أثاثه. وتعهدت الطائفة الإسرائيلية بالاسكندرية بأن تخصص معبد يعقوب ساسون المذكور لممارسة الطقوس وضمان إقامة الشعائر الدينية به بصفة علنية أسوة بباقى المعابد، كما تحتفظ الطائفة الإسرائيلية بكامل حريتها فى تعيين مديرى المعهد المذكور، وبأن تتحمل مصاريف الصيانة وتستفيد من جميع الإيرادات، وقد تمت ممارسة الشعائر بالمعبد من تاريخ حيازته بتاريخ 30 مايو سنة 1912، وطلب السائل الإفادة عما إذا كان العقد المذكور عقد هبة أم يعتبر وقفا An ظاهر من العقد المذكور أن غرض الواهبين هو جعل الأرض المملوكة لهم معبدا عاما للطائفة الإسرائيلية لممارسة الطقوس الدينية الخاصة بهم فيه، على أن تقوم الطائفة بضمان إقامة الشعائر الدينية فيه بصفة علنية أسوة بباقى المعابد، وأن تتحمل صيانته ومصاريف الصيانة والاستفادة من جميع الإيرادات وظاهر أيضا أنه قد تم بناء المعبد من مال المشترى ومن بعض المكتتبين، ومقتضى هذا الظاهر أن المقصود من هذا العقد ليس هو تمليك الأرض وما بنى عليها، وإنما الغرض جعلها معبدا تقام فيه الشعائر الدينية للطائفة الإسرائيلية، على أن تتولى الطائفة الإشراف عليه وصيانته، وبهذا يخرج هذا العقد عن كونه عقد، لأن الهبة تمليك عين بغير عوض، ومن آثارها أنه بحق للموهوب له أن يتصرف فى الموهوب بكل التصرفات من بيع وغيره، والصيغة الواردة بالعقد المذكور لا تحتمل هذا المعنى، إذ أنه لم يكن يحق للطائفة أو مندوبها التصرف فى المعبد بالبيع. فيكون من قبيل الوقف الذى هو حبس العين والتصدق بمنفعتها ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. وأن هذا العقد ليس عقد هبة، وإنما هو عقد وقف، إذ أن الواهبين قد حبسوا العين لتكون معبدا. والله سبحانه وتعالى أعلم

الاطلاق فى الهبة يقتضى التسوية بين الموهوب لهم

الاطلاق فى الهبة يقتضى التسوية بين الموهوب لهم F جاد الحق على جاد الحق. محرم 1402 هجرية - 22 نوفمبر 1981 م M 1 - التسوية بين الذكر والأنثى فى الهبات والعطايا وما فى حكمها مطلوبة شرعا. 2 - الحصة التى اشتراها الأب لأبنائه القصر بصفته وليا شرعا دون تحديد نصيب كل منهم يستحقونها بالتساوى الذكر كالأنثى ولا يجرى فيها التفاضل Q بالطلب المتضمن أن والد السائل اشترى بتاريخ 11/7/1927 بصفته وليا شرعيا على أولاده القصر وهم بنتان وولد. حصة قدرها 12 قيراطا بالمشاع بينهم فى كامل أرض وبناء المنزل الكائن بقسم باب الشعرية. ولم يحدد فى العقد - المرفق صورة ضوئية منه - نصيب كل منهم، كما لم يذكر كلمة بالتساوى بينهم. ويطلب إفادته عن نصيب كل منهم فى هذه الحصة An انه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (سووا بين أولادكم فى العطية ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء) ورواه ابن عباس عند الطبرانى والبيهقى وسعيد بن منصور نيل الأوطار ج - 6 ص 6 ومن هذا الحديث أخذ الفقهاء أن التسوية بين الذكر والأنثى فى الهبات والعطايا وما فى حكمها مطلوبة شرعا. لما كان ذلك وكان الظاهر من الصورة الضوئية غير الرسمية لعقد شراء والد السائل العقار المبين به أنه قد اشتراه لأولاده المذكورين به بوصفه وليا شرعيا عليهم، دون أن يحدد نصيبا لكل منهم، ومن ثم يكون استحقاقهم للقدر المشترى بالتساوى الذكر كالأنثى، ولا يجرى فيه التفاضل لأنه ليس ميراثا عن والدهم، وإنما اشتراه لهم نائبا عنهم فى العقد بوصفه وليهم الشرعى. والله سبحانه وتعالى أعلم

من أحكام الوقف (فتاوى فى مسائل متفرقة)

غصب منزل وقف وهدمه F حسونة النواوى. ربيع الثانى 1315 هجرية M 1 - إذا غصب رجل دارا موقوفة وهدمها ألزم بإعادتها إلى ما كانت عليه. 2 - إذا توفى الهادم لها قبل إعادتها يعاد بناؤها من تركته إن كانت بعد تحقق الغصب بالوجه الشرعى. 3 - إذا لم يكن له تركة لا يكلف الوارث بإعادته من ماله كما لا يكلف ناظر الوقف بإعادته من ريع الوقف. 4 - لا يمنع هذا من إقامة الدعوى الشرعية بطلب إعادة أرض المنزل لجهة وقفها Q بإفادة من عموم الأوقاف مؤرخة فى 16 رجب سنة 1316 مضمونها أن المرحوم الشيخ حسن العدوى أدخل فى المسجد الذى أنشأه بجهة سيدنا الحسين منزلا وقف المرحوم على أغا الرزاز، واعترف فى إجابة مؤرخة فى 13 شوال سنة 1289 بإدخال المنزل فى المسجد وأنه اتفق مع شيخ المقارىء أن يعطيه مبلغا بدلا عنه، وفى إجابة أخرى مؤرخة فى 18 شوال سنة 1293 بالبحث عن حصته فى عقار يوافق أخذها لجهة الوقف بقيمة المنزل المذكور ولم يف بما وعد حتى مات. وولده الشيخ. محمد الأزهرى أجاب فى 21 محرم سنة 1308 بأن والده لم يترك تركة تورث حتى كان يسدد منها القيمة التى قدرت لذلك، وأنه ناظر الوقف المرصد على المسجد ورغب أخذ رأى مفتى الديوان فيما إذا كان يجوز صرف القيمة المذكورة من ريع الوقف أم لا. وباستفتاء المفتى المذكور عن ذلك أجاب بأنه إن لم يستبدل المنزل بالوجه الشرعى يعاد إلى ما كان عليه، وأما الدفع من ريع الوقف فلا. وقد طلب الديوان من المحكم الشرعى الإذن للسيد محمد الدنف مندوبه فى القضايا الشرعية بالخصومة مع أولى الشأن بطلب رد ذلك المنزل لجهة وقفه. ولكن المندوب المذكور رد الآن أوراق المسألة للديوان بمكاتبة منه قائلا فيها إن الطريق الشرعى مشتبه عليه فى هذه المادة، وأن المرحوم الشيخ العدوى لم يكن له تركة بيد ورثته ورغب أخذ فتوى فيها من فضيلتكم. ولذا هاهى أوراق المسألة مرفقة بهذا بأمل الاطلاع عليها والإفادة بما يقتضيه المنهج الشرعى An المصرح به فى كتب المذهب أنه إذا غضب رجل دارا موقوفة وهدمها ألزم بإعادتها إلى الصفة الأولى. وحيث مات الهادم لبناء المنزل الموقوف المذكور ولم يعده إلى ما كان عليه فيعاد من تركته إن كان له تركة بعد تحقق الغصب بالوجه الشرعى. وإن لم يكن له تركة فلا يكلف الوارث بإعادته من ماله، ولا الناظر على المسجد بإعادته من ريع وقفه وهذا لا يمنع من إقامة الدعوى الشرعية ممن يملكها بطلب إعادة أرض المنزل المذكور لجهة وقفها حيث لا مانع. والله أعلم

وقف الذمى

وقف الذمى F محمد عبده. ذى الحجة 1318 هجرية M 1 - وقف الذمى لا يصح عند الحنفية إلا فيما هو قربة عندنا وعنده وعلى ذلك فوقفه مسجدا لا يصح عندهم. 2 - وقف الذمى صحيح عند الشافعى لأن شرط الواقف عنده أن يكون مختارا ومن أهل التبرع فقط، فيصح عنده من كافر ولو لمسجد اعتبارا بكونه قربة عندنا وإن لم يكن عنده. 3 - الإذن بإقامة الجمعة والخطبة لا يتوقف على صحة وقف المسجد لأنه ليس من شروط الجمعة. 4 - لا مانع شرعا من صحة الإذن على مذهب الحنفية، وصحة وقف المسجد منه على مذهب الشافعية Q من سعادة رئيس ديوان عربى خديوى مؤرخة فى 19 ذىالحجة سنة 1318 نمرة 15 مضمونها أن رجلا اسمه جرجس أفندى مطر أنشأ مسجدا بأبعادية بناحية قلمشاه بمديرية الفيوم والتمس التصريح بإقامة الخطبة فيه، ومن التحريات التى جرت تبين أن هذا المسجد تام البناء وعلى وضع صحى، ومستعد ولائق لإقامة الخطبة فيه، وأرضه مملوكة للمنشىء المذكور ووقفها لهذا الغرض. ومدير الأوقاف يرغب العرض عن ذلك للأعتاب. السنية وصدور البيور لدى العالى المؤذن بإقامة الخطبة فى المسجد المذكور. وحيث إنه مقتضى العلم بما تقتضيه النصوص الشرعية فى جواز الإذن للمنشىء الواقف المذكور فإقامة الخطبة فى هذا المسجد من عدمه فالأمل الإفادة من فضيلتكم عن ذلك An المعروف فى مذهب الحنفية أن وقف غير المسلم لا يصح إلا فيما هو قربة عندنا وعنده. ووقف المسجد ليس من القربات عنده وإن كان من القربات عندنا، فوقف المسجد الصادر من القبطى الذى كتبتم عنه لنا بتاريخ 19 ذى الحجة سنة 1318 نمرة 15 لا يصح، ولكن الإذن بإقامة الجمعة والخطبة لا يتوقف على صحة وقف المسجد، إذ ليس ذلك من شروط الجمعة، وإنما الشرط فيها إذن الحاكم، فمتى أذن بإقامتها فى مكان صحت فيه. ثم إن الحكم فى مذهب الإمام الشافعى رضى الله عنه صحة الوقف فقد قال فى المنهج وشرحه وشرط الواقف كونه مختارا من أهل التبرع فيصح من كافر ولو لمسجد وقال محشيه البجيرمى على قوله ولو لمسجد وإن لم يعتقده قربة اعتبارا باعتقادنا أى وكوقف مصحف ومثل المصحف الكتب العلمية والمسألة مسألة دينية محضة، فيصح الأخذ فيها بما يعاون المسلمين على العبادة، ولاريب فى حاجة المسلمين فى تلك القربة إلى أداء العبادة على وجه يحفظ احترامها فى أنفسهم، ولو تركوا فربما نسوها بالمرة، فلا أجد مانعا شرعيا من الإذن على مذهب الحنفية، وأرى أن يعتبر المسجد وقفا كذلك على مذهب الشافعة حرصا على منفعة المسلمين. والله يوفق مولانا الخديوى المعظم لما فيه خير العباد. والله أعلم. وطيه مكاتبة سعادتكم

وقف خيرى ومصرفه

وقف خيرى ومصرفه F محمد عبده. صفر 1319 هجرية M 1 - وقف حانوت ومغسل لغسل الموتى وحملهم على الآلة إلى محل الدفن يجعل الوقف خيريا محضا. 2 - تغير الوضع بقيام الحكومة بهذا العمل بالنسبة لمن لا أهل له يقومون بذلك، وبقيام من له أهل بذلك العمل - أصبح لذلك غرض الواقف غير محقق، ويستغنى عن هذا الوقف لهذا الغرض، ويستغل الحانوت وتصرف غلته مصرفها الشرعى Q بإفادة من عموم الأوقاف مؤرخة 16 صفر سنة 1319 نمرة 1739 مضمونها أن من ملحقات وقف السلطان الغورى مسجدا يسمى مسجد المؤمنين بجهة المنشية، وبجواره حانوت أموات ومغسل معد لغسل الرجال والنساء من أموات المسلمين، وقد كانت اتجهت الرغبة لاستئجارها فى سنة 1301 من بعض الأشخاص، ولكن للقول ممن كانوا مقيمين بها أنهم قائمون بغسل أموات المسلمين والحرقى والغرقى والقتلى أخذ رأى مفتى الديوان فأفتى بعدم جواز التأجير، وظل هذان المحلان لا تنتفع المصلحة بشىء من ريعهما. وقد ظهر أن المقيم فيهما الآن جعلهما محلا مزخرفا لوضع خشب الموتى فيه، ومن المعلوم أن غسل الموتى الآن لم يكن حاصلا إلا بمحلات المتوفين، أو فى المحلات التى أعدتها الحكومة لمن تدعو الحالة لغسله بواسطتها، وفى هذه الحالة تكون إقامة من هو مقيم بذلك المحل الآن على غير الصفة التى نص عليها الواقف لتعذر تنفيذها فى الوقت الحاضر، وإعداد المحل المذكور فى الحالة الحاضرة لوضع أخشاب الموت هو بالضرورة مقابل انتفاع المقيم به بأجر حرفته مع أن الوقف صاحب تلك العين محروم من ريعها. لهذا اقتضى ترقيمه بأمل الإفادة عن أحقية الوقف فى أخذ أجرة عن المحل المذكور من عدمها. أفندم An الذى يظهر أن الواقف وقف حانوت الأموات والمغسل المذكورين بقصد تغسيل من يموت من الغرباء والقتلى والغرقى ونحوهم بهذا المغسل وحمله على الآلة الخشب من هذا الحانوت إلى محل الدفن على ما كان جاريا فى زمنه. فإن المعروف فى ذلك الزمن أن من يموت من هذا القبيل وليس له من يقوم بما يلزمه من وقت موته إلى مواراته فى رمسه يغسل فى مثل هذا المغسل ويحمل للدفن على تلك الآلة من مثل ذلك الحانوت. فالواقف قصد بوقف ما ذكر الخير والثواب. كما قصد غيره ممن سلك نهجه أما الآن فمن يموت من مثل هؤلاء وكان له أهل - تولى أهله تغسيله وحمله ودفنه ومن لم يكن له أهل قامت الحكومة بذلك فى شأنه كما هو معلوم، فلا يتأتى الآن موافاة غرض الواقف. وبذلك حصل الاستغناء وقفه لهذا الغرض فيستغل حينئذ المحل المحدث عنه بهذا الرقيم، وتصرف غلته فى مصرفها الشرعى. والله تعالى أعلم

وقف خيرى

وقف خيرى F محمد عبده. ذى الحجة 1319 هجرية M 1 - متى عرفت العين الموقوفة بأنها وقف وليست ملكا واشتهر ذلك تعتبر وقفا لأن تعلق الوقف بالعين يثبت بالشهرة والسماع عند تحققهما. 2 - لا عبرة بالعقود التى بأيدى المدعى عليهم لصدورها عن غير مالك Q من محمد أبو سن فى رجل اسمه الحاج درويش أبو سن بنى مسجدا باسكندرية للعارف بالله تعالى سيدى عبد الرحمن الأعرج وبنى للمسجد المذكور مطهرة وأماكن عليها حال حياته، ثم مات فجاء شقيقه محمد بك أبو سن ووقف على المسجد المذكور جملة عقارات وصار ناظرا عليها وعلى المسجد المذكور وما يتبعه من تلك الأماكن التى كان يستغلها حال حياته لجهة المسجد المرقوم حيث كانت معلومة للكافة بأنها وقف للمسجد المذكور على وجه الشهرة، ولم يشتهر أنها مملوكة للبانى ولا لغيره بل المعلوم أنها وقف من جملة ملحقات المسجد المذكور، وكان قد أسكن الناظر المذكور بعض أقاربه بها مدة إلى أن توفى وتوفيت الساكنة عن ورثة تصرفوا فى تلك الأبنية بالبيع بمقتضى عقود عرفية فى سنة 1302 حال كون مورثتهم ليست وارثة لباقى المسجد شرعا. ثم لما تقرر أحد أولاد محمد بك أبو سن ناظرا على وقف والده والمسجد المذكور بعد بلوغه تنازع مع واضع اليد بالمحكمة الأهلية، فصدر حكمها بأنه قبل الفصل فى الموضوع يكلف الناظر بأن يقدم فتوى شرعية من فضيلة مفتى الديار المصرية بما يقتضيه الحكم الشرعى فى هذا البناء إن كان بإنشائه على مطهرة المسجد من قبل الواقف يلحق بوقف المسجد المذكور ولو لم يصرح بذلك فى كتاب وقفه حتى مات. فهل يكون الحكم كذلك والحال ما ذكر بهذا السؤال، وقد جرى عرف الناس أجمع أن من بنى مسجدا وجعل له مطهرة ولواحق فوقها يكون ذلك تابعا للمسجد بعد الإذن بالصلاة فيه أم كيف الحكم. أفيدوا الجواب An متى كان نظار الوقف السابقون يستغلون هذه الأماكن للمسجد باعتبارها وقفا وقضت الشهرة والسماع عند الكافة بأنها وقف ولم تعرف بأنها ملك وتحقق كل ذلك وجب أن تعتبر وقفا. لأن تعلق الوقف بالعين يثبت بالشهرة والسماع عند تحققهما. ولا قيمة حينئذ للعقود التى فى أيدى المدعى عليهم لأنه ليس للبائعين ملك صحيح فى تلك الأعيان بعد مضى الشهرة والسماع وتحققهما. والله أعلم

وقف المدين للمرهون

وقف المدين للمرهون F محمد بخيت. شوال 1335 هجرية - 13 من أغسطس 1917 م M 1 - متى كان الدين غير محيط بجميع الأطيان الموقوفة وكان الوقف فى حال الصحة فهو صحيح. 2 - وقف الراهن المعسر والمدين بمحيط باطل وينقلب صحيحا إذا شرط فى وقفه وفاء الدين من الغلة. 3 - نزع ملكية الموقوف وبيعه جبرا وبقاء شىء من الثمن بعد سداد الديون يشترى بالباقى من الثمن أعيان أخرى للوقف، وتكون وقفا حسب شرط الواقف Q فى رجل مات عن والدته وزوجته وأبناء ابن عمه الشقيق، وقبل وفاته وقف أطيانا جعل نصفها وقفا على زوجته، والنصف الآخر لبنات أخيه، ونظرا لأن المتوفى كان مدينا والأطيان كانت مرهونة وإيقافها كان بعد الدين والرهن فأحد دائنيه نزع ملكية الأطيان وبيعت بيعا جبريا، وبعد سداد الدين تبقى من الثمن جزء بخزينة المحكمة المختلطة - فما هو الحكم الشرعى فى باقى الثمن. هل يعتبر تركة توزع على الوارثين شرعا أم يشترى به عين توقف لمن كانت موقوفة عليهم الأطيان الأصلية بحسب استحقاقهم فى الوقف الأصلى أم كيف مع العلم بأن الوقف لم يكن فى مرض الموت - أفيدوا الجواب ولكم من الله الأجر والثواب An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أنه قال فى الدر ما نصه (وبطل وقف راهن معسر ومريض مديون بمحيط بخلاف صحيح لو قبل الحجر. فإن شرط وفاء دينه من غلته صح. وإن لم يشترط يوفى من الفاضل عن كفايته بلا سرف ولو وقفه على غيره فغلته لمن جعله له خاصة (فتاوى ابن نجيم) قلت قيد بمحيط لأن غير المحيط يجوز فى ثلث ما بقى بعد الدين لو له ورثة. وإلا ففى كله فلو باعها القاضى ثم ظهر مال شرى به أرض بدلها. وقال فى حاشية رد المحتار إن وقف مديون صحيح فإنه يصح ولو قصد به المماطلة، لأنه صادف ملكه. كما فى أنفع الوسائل عن الذخيرة. ومن ذلك يعلم أنه حيث كان الوقف فى هذه الحادثة صادرا فى حالة الصحة وكان الدين غير محيط بجميع الأطيان الموقوفة فما بقى من ثمن هذه الأطيان بعد سداد الديون يشترى به أعيان أخرى، وتكون وقفا على حسب إنشاء الواقف وشروطه المبينة بكتاب وقفه لهذه الأطيان، والله أعلم

وقف المنفعة

وقف المنفعة F محمد إسماعيل البرديسى. صفر 1339 هجرية 19 أكتوبر 1920 م Mوقف منفعة الأرض الزراعية غير صحيح شرعا Q من محمد أفندى فى رجل اسمه على موسى جوريحى بك حمليان بن حسين بن عبد الرحمن من ناحية الجيزة، أجر من وقف مير اللواء من الست الناظرة هى زينب خاتون بنت محمد أغا عشرة أفدنة بحوض الجرن الكبير لمدة تسعين سنة بمقتضى حجة شرعية مؤرخة 15 ربيع آخر سنة 1202، وبعد سنتين أسقطت الست الناظرة حقها فى مبلغ الإيجار مقابل مبلغ دفعه لها المؤجر على موسى جوريحى بحجة شرعية مؤرخة 28 رجب سنة 1204، وبعد عشرين سنة دفع عنها التقسيط الديوانى الدفترى بمقتضى حجة تقسيط مؤرخة 19 محرم سنة 1223، ثم بعد ثمانية سنوات أوقفها على نفسه وأولاده بمقتضى حجة إيقاف مؤرخة فى 27 ربيع اول سنة 1231 مستندا على حجة 15 ربيع آخر سنة 1202 وعلى حجة التقسيط الديوانى الدفترى المكمل بالختم والعلامة على العادة فى ذلك المؤرخ 19 محرم سنة 1223 وواضع يده عليها للآن. فهل وقفه للعشرة أفدنة المذكورة صحيح أم غير صحيح ولفضيلتكم الشكر. الحجج المذكورة أعلاه مرفقة مع هذا للاسترشاد بها هدانا الله بفضلكم إلى حسن السبيل An اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتابى الوقف والتآجر المحكى عنهما ونفيد بأنه حيث كان الحال كما ذكر من أن المستأجر المذكور وقف منفعة زراعته الأرض المذكورة فيكون الوقف المذكور غير صحيح شرعا. والله أعلم

وقف أم ملك

وقف أم ملك F عبد الرحمن قراعة. رمضان 1339 هجرية - 21 مايو 1921 م Mما ورثته الواقفة عن جاريتها بسبب عتقها لها ثم وفاتها هى عن غير وارث يكون ماورثته ملكا لها، ويدخل فيما أوصت به بكتاب الوقف بالنسبة لما اعتبر منه وصية، ولا يدخل فى الوقف حسب شرطها Q بخطابى وزارة المالية رقم 16 أبريل سنة 1921 نمرة 244 -9 - 39 ورقم 30 أبريل سنة 1921 بما صورتهما أولا إيماء لإفادة فضيلتكم الرقيمة 29 أكتوبر سنة 1918 نمرة 94 بخصوص مادة تركة الست خديجة هانم الخازندار نفيد أنه فى حالة حياة الست المذكورة توفيت جاريتها عائشة السودانية بتاريخ 29 يوليو سنة 1917 وقد أثبتت وراثتها لها فى مواجهة وزارة المالية بحكم شرعى من محكمة مصر الكلية الشرعية تاريخه 24 فبراير سنة 1918 وتركت هذه الجارية ما يورث عنها شرعا منقولات بيعت بمعرفة محافظة مصر فى 8، 9 أغسطس سنة 1917 قبل إثبات وراثة الست خديجة هانم المذكورة لها. ثم توفيت بعد ذلك الوارثة المذكورة عن الحكومة وبناء على طلب قسم قضايا المالية بإفادته الرقيمة 9 الجارى نمرة 395 يؤمل التكرم بالإفادة عما إذا كان ثمن المنقولات المذكورة يدخل والحالة هذه ضمن ما أوقفته بموجب الحجة المؤرخة فى 22 شعبان سنة 1330 أم لا. فاقتضى تحريره لفضيلتكم على أمل التكرم بالإفادة عما يقتضيه الوجه الشرعى فى ذلك. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام فى 16 أبريل سنة 1921، ثانيا. إلحاقا لما تحرر من هذا لفضيلتكم بتاريخ 16 أبريل سنة 1921 نمرة 244 - 9 - 39 مرفق فى طيه محضرى حصر وبيع منقولات تركة المرحومة عائشة السودانية، وكذا مرفق طيه الفتوى المعطاه من فضيلة المفتى السابق رقم 29 أكتوبر سنة 1918 نمرة 94، وصور ثلاث حجج الإيقاف السابق صدورها من الست خديجة هانم الخازندارة بأمل بعد الاطلاع على تلك الأوراق التكرم بالإفادة عما تحرر. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام An اطلعنا على خطابى وزارة المالية رقم 16 أبريل سنة 1921 نمرة 244 9 - 39 ورقم 30 أبريل سنة 1921 والأوراق المرافقة لهما بخصوص مادة ثمن المنقولات تركة المرحومة عائشة السودانية معتقة المرحومة الست حفيظة هانم الخازندارة، بما فيها من حجة التغيير الصادرة منها المؤرخة 22 شعبان سنة 1330 المسجلة بنمرة 22 متتابعة ونمرة 71 صحيفة وتبين من تلك الحجة أن الواقفة شرطت فيها شرطا جاء نصه هكذا (ثالثا) إذا توفيت الواقفة عن غير ذرية لها من الموقوف عليهم وكان عندها نقود فى بيتها أو عند الغير بأى نوع كان، أو كان لوقفها غلة ناضجة وقت وفاتها، أو كان لها أجرة أطيان أو عقار متأخرة فى ذمة المستأجرين، أو دين بأى سبب كان على أحد، فكل ذلك يقبضه من يكون ناظرا على هذا الوقف ويستلمه ويبدأ منه بصرف مبلغ قدره ألفا جنيه مصرى أو ما يقوم مقامها من النقود وقتها فيما يلزم لتجهيزها وتكفينها ومواراتها فى رمسها أسوة أمثالها وعمل مأتمها من سبح وجمع وختمات كأمثالها إلى آخره، ولا شك أن هذا يعد من الواقفة وصية بالأنواع الموجودة فى هذا الشرط الثالث، ويكون ثمن المنقولات التى تركتها المرحومة عائشة السودانية لورثة معتقتها السيدة حفيظة هانم الخازندارة الواقفة داخلا ضمن ما أوصت به بعد موتها ويشمله قول الواقفة (أو كان عندها نقود فى بيتها أو عند الغير بأى نوع كان) ، ومتى كان ثمن المنقولات المذكورة وصية كما ذكرنا فسبيل صرفه الأوجه التى بينتها الواقفة فى هذا الشرط الثالث على ما هو مقرر فى حكم الوصية، وللإحاطة تحرر هذا. والأوراق عائدة من طيه كما وردت. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

وقف حصة على فقراء قرابته

وقف حصة على فقراء قرابته F محمد إسماعيل البرديسى. صفر 1339 هجرية - أول نوفمبر 1920 م M 1 - ملك القريب منزلا زائدا عن مسكنه أو أرضا يؤجرها يكون بذلك غنيا، ولا يستحق فى الوقف بوصف كونه فقيرا. 2 - إن كان للقريب أرض تساوى مائتى درهم فهو غنى ولو كانت غلتها لا تكفيه، ولا استحقاق له فى الوقف. 3 - الفقير الذى يستحق فى الوقف على الفقراء هو من يجوز له أخذ الزكاة. 4 - يكون الاستحقاق للأقرب من أقارب الواقف، فأولاد الأخت الشقيقة يمنعون أولاد الأخت لأب من الاستحقاق. 5 - كل من وجبت نفقته فى مال إنسان وله أخذ ذلك بدون رضاه أو قضاء القاضى وكانت منافع الأملاك بينهما متصلة بحيث لا تقبل شهادة أحدهما للآخر يعد غنيا بغنى المنفق كالوالدين والمولودين والأجداد. 6 - كل من وجبت نفقته فى مال غيره بفرض القاضى ولا يأخذ النفقة من ماله إلا بقضاء أو رضا ومنافع الأملاك بينهما متميزة حتى يجوز شهادة أحدهما للآخر لا يعد غنيا بغنى المنفق فى حكم الوقف كالإخوة والأخوات وسائر المحارم. 7 - إذا كان للواقف قريب غنى لكن له أولاد فقراء فإن كانت نفقتهم واجبة عليه فلا استحقاق لهم فى الوقف. 8 - إذا كان للواقف قريب غنى وله إخوه فقراء أو ولد كبير فقير يتكسب فلهم الخط فى الاستحقاق فى الوقف. 9 - إذا كان للواقف قريبة فقيرة لها زوج غنى فلا حظ لها فى الوقف. 10 - القريب للواقف إذا كان زوجا وهو فقير ومتزوج من غنية فله حظ فى الوقف Q من الحفنى الطرزى فى رجل وقف وقفا وجعل جزءا من زايد ريعه على الفقراء من أرحامه وأقاربه فلو وجد واحد من ذوى الأرحام أو الأقارب يملك منزلا زائدا عن سكنه أو له أرض يؤجرها فهل يستحق فى الجزء من زايد الريع المذكور سواء كان إيجاز أرضه يكفيه أم لا يكفيه، وبماذا يعرف الفقير الذى ينطبق عليه شرط الواقف، وهل يستوى الذكر مع الأنثى أو يتفاضل عنها، وإذا وجد فى ذوى الأرحام والأقارب ذرية أخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب وأخت لأم هل تستوى هذه الذرية جميعها فى الاستحقاق حيث استوت فى الدرجة أو تمنع ذرية الشقيقة ذرية غيرها. وإذا وجدت امرأة متزوجة وكانت فى درجة من يستحق هل تمنع من النصيب سواء كان زوجها غنيا أو فقيرا قادرا على النفقة أم لا لأن نفقتها واجبة عليه أو تعطاه بشرط، وإذا كانت خالية الأزواج ولها أب أو ابن تجب النفقة عليه شرعا، هل تدخل فى الاستحقاق أم لا وإذا تحقق شرط الصرف لعدد وكان الجزء المستحق صرفه بالغا قدرا يصيب الواحد من أهل الاستحقاق ما يبلغ نصاب الزكاة أو يزيد عليه يعطى ذلك النصيب بالغا ما بلغ، أو يعطى أقل من النصاب حيث شرط فيه وصف الفقر، وإذا تحقق إعطاؤه أقل من النصاب وكان الجزء المستحق صرفه يزيد منه شىء بعد الصرف على من ذكر يصرف للفقراء من الدرجة التى بعدهم أم كيف أفتونا بالجواب ولكم الأجر والثواب An اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب التغيير - ونفيد أن من يملك من ذوى الأرحام والأقارب منزلا زائدا عن مسكنه أو له أرض يؤجرها سوءا كان إيجارها يكفيه أم لا فهو غنى. فلا يستحق فى الجزء الزائد من الريع الذى جعله الواقف للفقراء من ذوى أرحامه وذوى قرابته كما نص على ذلك بصحيفة 385 من الجزء الثانى من الهندية حيث قال وإن كان له مسكنان وخادمان والمسكن الفاضل والخادم الفاضل يساوى مائتى درهم فهو غنى فى حق حرمة أخذ الزكاة والوقف، وإن لم يكن غنيا فى حق وجوب الزكاة وقال فيها أيضا ما نصه وإن كانت له أرض تساوى مائتى درهم ولا تخرج غلتها ما يكفيه فهو غنى على المختار. وقال فى الإسعاف ثم الفقير الذى يجوز له الدخول فى الوقف على الفقراء هو الذى يجوز له أخذ الزكاة. وفى الهندية بصحيفة 385 جزء ثان - وإن كان له مائتا درهم أو عشرون مثقال ذهب فلا حظ له من الوقف. ويستوى الذكر والأنثى فى الوقف على ذوى الأرحام والقرابة، ففى الأنقروية بصحيفة 213 ج أول ما نصه رجل قال أرضى هذه صدقة موقوفة على أقاربى أو على قرابتى أو ذى قرابتى قال هلال يصح الوقف ولا يفضل الذكر على الأنثى. ويعتبر فى الوقف على الأقارب وذوى الرحم والوصية لهم عند أبى حنيفة وهو الصحيح المحرمية والأقرب فالأقرب للاستحقاق، ويعطى للاثنين فصاعدا حيث كان التعبير بلفظ الجمع كما هنا، وبناء على ذلك تمنع ذرية الأخت الشقيقة ذرية غيرها من الأخت لأب والأخت لأم وفى رد المحتار وفى البزازية وقف على فقراء قرابته فجاء رجل وادعى أنه من أقرباء الواقف وهو فقير كلف أن يبرهن على الفقر، وأنه من أقارب الواقف، وأنه لا أحد تجب عليه نفقته وينفق عليه والفقر وإن كان أمرا أصليا يثبت بظاهر الحال لكن الظاهر يكفى للدفع لا للاستحقاق وإنما شرط عدم المنفق لأنه بالإنفاق عليه يعد غنيا فى باب الوقف وشرط لزومه، لأنه لو لم يكن واجبا عليه فالظاهر ترك الإنفاق فيكون فقيرا. وفى الهندية بصحيفة 386 جزء ثان ما نصه كل من وجبت نفقته فى مال إنسان وله ابن يأخذ ذلك من غير قضاء ولا رضا، ويقضى القاضى بالنفقة فى ماله حال غيبته، ومنافع الأملاك متصلة بينهما حتى لا تقبل شهادة أحدهما لصاحبه يعد غنيا بغنى المنفق، وذلك كالوالدين والمولودين والأجداد، وكل من وجبت نفقته فى مال غيره بفرض القاضى ولا يأخذ النفقة من ماله إلا بقضاء أو رضا، والقاضى لا يقضى بالنفقة فى ماله حال غيبته ومنافع الأملاك متميزة حتى تقبل شهادة أحدهما لصاحبه لا يعد غنيا بغنى المنفق فى حكم الوقف. وذلك كالإخوة والأخوات وسائر المحارم، وعلى هذا الأصل تدور المسائل كذا فى المحيط. وإذا وقف أرضه على فقراء قرابته وله قريب غنى ولهذا الغنى أولاد فقراء فإن كانوا صغارا ذكورا وإناثا أو كانوا كبارا إناثا لا أزواج لهن أو ذكورا زمنى أو مجانين فلاحظ لهم فى هذا الوقت وإن كان لهذا الغنى إخوة أو أخوات فقراء أو ولد له كبير فقير مكتسب فلهم حظ فى هذا الوقف، كذا فى محيط السرخسى. وإذا كانت امرأة فقيرة ولها زوج غنى لا تعطى من الوقف. والزوج إذا كان فقيرا يعطى من الوقف وإن كانت امرأته غنية. وإذا كان لقريبه ولد كبير لازمانة به وهو فقير ولهذا الولد أولاد صغار فقراء فإنه لا يعطى أولاد الوالدين من الوقف لأن فرض نفقتهم من مال جدهم، وأما أبوهم وهو ولده القريب لصلبه فله حظ فى الوقف، لأنه لا نفقة له على الأب لأنه كبير لا زمانة به، وإذا كان للرجل ابن غنى وهو فقير لا يعطى من الوقف، كذا فى الذخيرة. وفى شرح الدر ما نصه يكره إعطاء نصاب لفقير من وقف الفقراء إلا إذا وقف على فقراء قرابته. قال فى رد المحتار أى فلا يكره لأنه كالوصية ولأنه وقف على معينين لا حق لغيرهم فيه فيأخذونه قل أو كثر. ومن ذلك كله يعلم الجواب عما ذكر فى هذا السؤال. والله أعلم

وقف خيرى واستحقاقى فى مرض الموت

وقف خيرى واستحقاقى فى مرض الموت F عبد الرحمن قراعة. صفر 1344 هجرية - 29 أغسطس 1925 م M 1 - وقف عقار التركة فى مرض الموت ولا يوجد سواه نافذ من الثلث فقط مناصفة بين الخيرات الواقفة وأولادها من بعدها والباقى يكون تركة موروثة عنها شرعا لورثتها حسب الفريضة الشرعية. 2 - الوقف فى مرض الموت بمنزلة الوصية، ووقفها أو وصيتها لبنتها غير نافد إلا بإجازة الورثة. وحيث أجازت الأخت الشقيقة فقط من الورثة تنفذ الوصية فى نصيبها فقط Q من الشيخ أمين عبد الواحد بما صورته السيدة جليلة حسن نور. فى حال مرضها مرض الموت وقبل وفاتها (بستة أيام وقفت نصف منزل كان بالجيزة، نصفه من بعدها على الخيرات، والنصف الآخر يكون من بعدها أيضا على بنتها عنترة، ثم على أولادها وأولاد أولادها إلى حين انقراضهم بالصيغة التى بينتها بكتاب الوقف، وجعلت آخره لجهة بر لا تنقطع، وتوفيت الواقفة المذكورة عن ورثتها شقيقتها عزيزة وبنتها عنترة وزوجها أمين عبد الواحد، وقد أجازت أخت الواقفة عزيزة المذكورة هذا الوقف بعد موت الواقفة حيث قبلت النظر عليه بعد طلبها تمكينها من النظر على هذا الوقف أى وقف أختها من القاضى الشرعى، ولم تترك الواقفة مالا غير الموقوف ولم يجز باقى الورثة هذا الوقف، فما مقدار ما يكون وقفا مما وقفته جليلة المذكورة، وما يبطل وقفه منه ن وما مقدار نصيب كل واحد من الورثة فيما يبطل من الوقف الخيرى والأهلى، وهل ما أجازته الأخت يحسب تبعا للوقف الخيرى أو يكون أهليا أو ما الكيفية أرجو الإفادة عن ذلك ولكم الثواب An حيث وقفت الواقفة المذكورة فى حال مرض موتها الإثنى عشر قيراطا فى المنزل المذكور وماتت ولم تترك غير الإثنى عشر قيراطا المذكورة التى وقفت نصفها من بعدها على الخيرات المبينة بكتاب وقفها والنصف الآخر من بعدها على بنتها، ثم على أولادها وأولاد أولادها إلى آخر ما بينته بكتاب الوقف المذكور، فينفذ ذلك الوقف من الثلث وهو أربعة قراريط فى المنزل المذكور. قيراطان للخيرات وقيراطان لبنتها وأولادها بعدها، والباقى وهو ثمانية قراريط يكون تركة عن الواقفة لورثتها وهم زوجها وبنتها وأختها الشقيقة، فيكون للزوج منها الربع وهو قيراطان وللبنت النصف أربعة قراريط وللأخت الشقيقة قيراطان. وحيث إن الوقف فى مرض الموت بمنزلة الوصية وحيث إن الواقفة على بنتها وهى وارثه، والوصية لوارث لا تجوز إلا إذا أجازها بقية الورثة. وإذا أجاز البعض جاز على المجيز بقدر حصته ومتى ثبت أن الأخت الشقيقة أجازت هذا الوقف الذى هو بمنزلة الوصية فينفذ فى نصيبها فقط وهو القيراطان، وعلى ذلك يضم هذان القيراطان إلى الأربعة قراريط التى نفذ فيها الوقف، فيكون المجموع ستة قراريط، ثلاثة منها تكون وقفا على بنت الواقفة، وثلاثة منها للخيرات، فما خص الخيرات يصرف ريعه إليها كاملا، وأما ريع الثلاثة القراريط التى خصت بنت الواقفة فيصرف ريعها لباقى الورثة وهو الزوج والبنت حسب الفريضة الشرعية. الربع للزوج والباقى للبنت، وهذا ما دامت بنت الواقفة موجودة على قيد الحياة، فإذا توفيت وانتقل الاستحقاق لأولادها من بعدها فإنهم يأخذون ريع الثلاثة قراريط كاملا حسب شرط الواقفة، والله أعلم

وقف خيرى أم أرصاد

وقف خيرى أم أرصاد F عبد المجيد سليم. ربيع أول 1347 هجرية 6 سبتمبر 1928 م M 1 - للقاضى أن ينصب ناظرا على الوقف الذى ليس فى ولايته متى كان الموقوف عليهم فى ولايته وهذا فى الوقف الحقيقى. 2 - إذا كان الوقف من السلطان لم يكن وقفا حقيقيا لعدم ملكه الموقوف ملكا حقيقيا وقت الوقف، بل يكون من قبيل الأرصاد الذى هو تعيين شىء من بيت المال على بعض مستحقيه. وهو ثابت ولازم ولا يجوز تحويله عن مستحقيه إلى جهة أخرى. 3 - تصرف ولى الأمر أو نائبه منوط بالمصلحة، ولا مصلحة فى قطع أرزاق المستحقين من بيت المال. 4 - أوقاف الملوك والأمراء لا يراعى شرطها، لأنها من بيت المال أو ترجع إليه ويجوز مخالفة شروطهم. 5 - معنى لزوم الإرصاد هو تأبيد صرفه على الجهة التى عينها ولى الأمر ليصل الحق إلى مستحقه. 6 - لا يجوز للقاضى التدخل فى شئون الناظر على الإرصاد اللازم لأنه ليس ناظرا فى الحقيقة على وقف، بل هو عامل من عمال بيت المال الذى يرجع الأمر فيه إلى ولى الأمر، فإن شاء أبقاه وإن شاء استبدل به غيره، وإن شاء أشرك معه آخر Q بخطاب وكيل وزارة الداخلية رقم 30 يونية سنة 1928 نمرة 192 بما صورته - نبعث فى 23 يونية الجارى رقم 3309 والإنذار المقدم من السيد محيى الدين أفندى طرابزونى ناظر وقف خيرات المرحوم عباس باشا الأول بالمدينة المنورة، وكذا العريضة المؤرخة فى 22 يونية الجارى المقدمة من أخيه الشيخ محمد أمين طرابزونى الذى تعين ناظرا على هذا الوقف مع أخيه المذكور بموجب الإعلام الشرعى الصادر من محكمة المدينة المنورة بتاريخ 3 جماد الآخر سنة 1346 مرفقة بمذكرة تفصيلية عن هذا الموضوع والملف نمرة 209 - 4 - 77 الخاص بهذه المسألة برجاء بعد فحصه التكرم بإفادتنا عن رأى فضيلتكم عما إذا كانت وزارة الداخلية تعتمد تعيين الشيخ محمد أمين طرابزونى ناظر مشتركا مع أخيه الشيخ محيى الدين طرابزونى كما أشارت بذلك وزارة الحقانية فى كتابها المؤرخ فى 21 مايو سنة 1928 رقم 4925 والتكرم بإعادة الأوراق An اطلعنا على خطاب سعادتكم المؤرخ فى 30 يونية سنة 1928 رقم 192 إدارة، المطلوب به إفادتكم عن رأينا فيما إذا كانت وزارة الداخلية تعتمد تعيين الشيخ محمد أمين طرابزونى ناظرا مشتركا مع أخيه الشيخ محيى الدين طرابزونى كما أشارت بذلك وزارة الحقانية فى كتابها المؤرخ فى 21 مايو سنة 1928 رقم 4925 كما اطلعنا على الأوراق المرافقة له - وبناء عليه نفيد. بأن ما أشارت به وزارة الحقانية فى كتابها المذكور مبنى على أن للقاضى أن ينصب ناظرا على وقف ليس فى ولايته متى كان الموقوف عليهم فى ولايته، على ما نص عليه بعض الفقهاء. فيكون له بناء على هذا حق إشراك آخر مع الناظر، وظاهر أن ما قاله الفقهاء إنما هو فى الوقف الحقيقى - وما معنا ليس بوقف حقيقى كما صرح به الفقهاء لعدم ملك الواقف للموقوف ولغير ذلك هنا كما هو ظاهر، بل هو من قبيل الإرصاد الذى هو تعيين شىء من بيت المال على بعض مستحقيه. وقد نصوا على أنه لا يجوز نقضه بمعنى تحويله عن مستحقيه إلى جهة أخرى. وعلله الحموى فى رسالته فى الإرصاد بأن تصرف ولى الأمر أو نائبه منوط بالمصلحة. وظاهر أنه لا مصلحة فى قطع أرزاق المستحقين من بيت المال. وهذا كما قال ابن عابدين معنى. كون الإرصاد وقفا. فمعنى كونه وقفا تأبيد صرفه على الجهة التى عينها السلطان وقد نصوا على أن السلطان يجوز له مخالفة الشرط فى هذا النوع من الوقف، لأن أصله لبيت المال. فقد نقل صاحب الدر عن المنظومة المحبية عن خواهر زاده فى مبسوطه أن السلطان يجوز له مخالفة الشرط إذا كان غالب جهات الوقف قرى ومزارع فيعمل بأمره وإن غاير شرط الواقف لأن أصلها لبيت المال. ونقل عن أبى السعود أن أوقاف الملوك والأمراء لا يراعى شرطها. لأنها من بيت المال أو ترجع إليه. فتجوز مخالفة شروطهم كما قال ابن عابدين لأن المقصود وصول الحق إلى مستحقه والمراد من ذلك أن لولى الأمر أو نائبه أن يزيد فيها وينقص ونحو ذلك، وليس المراد أن يصرفها عن الجهة المعينة. وإذ كان هذا النوع من التصرف ليس وقفا حقيقه وأن معنى لزومه هو تأبيد صرفه على الجهة التى عينها ولى الأمر ليصل المستحق إلى حقه - وأنه لا تراعى شروط الواقف لعدم كونه وقفا صحيحا إذا كان الأمر كذلك، فشرط النظر فى هذه الوقفية لا يلزم مراعاته. بل يجوز لولى الأمر أو نائبه مخالفته بتعيين طريقة أخرى لإيصال الحق إلى مستحقه ومن عينه الواقف حينئذ ليس له حق لازم بمقتضى شرطه قبل بيت المال كما أنه لا حق للقاضى فى التدخل فى شئون هذا الناظر إذ هو فى الحقيقة ليس ناظر وقف بل عامل من عمال بيت المال يرجع الأمر فيه لولى الأمر فى بيت المال فإن شاء أبقاه وإن شاء استبدل به غيره، وإن شاء أشرك معه آخر وذلك لأن من الظاهر أن إيصال الحقوق من بيت المال إلى مستحقيها منوط بولى الأمر أو من يعينه لذلك وهو حق له لا تأثير لهذا الإرصاد فى سلبه عنه، إذ لا أثر له إلا فى تأبيد صرف ما أرصد فى الجهة المعينة على ما هو ظاهر من كلام الفقهاء. هذا إذا اعتبرنا أن النظر فى حادثتنا قد آل إلى الشيخ محيى الدين طرابزونى بمقتضى الشرط ولكن مقتضى قواعد الفقهاء أن النظر لم يؤل إليه بل قد بطل شرط النظر بالنسبة إليه وبيان هذا أن الفقهاء قد نصوا على أنه يصح تعليق التقرير فى الوظائف وأنه إذا مات المعلق قبل حصول الشرط المعلق عليه يبطل التعليق لزوال ولايته. فمثلا إذا قال ولى الأمر لشخص إذا خلت وظيفة كذا فقد قررتك فيها فمات قبل. أن تخلو بطل هذا التعليق، بحيث إذا خلت بعد وفاته لم يكن لهذا الشخص من حق فى هذه الوظيفة. ومثله التعليق معنى، فقد فرع صاحب الدر على أن التعليق يبطل بموت المعلق ما لو أقطع السلطان لشخص أرضا ولأولاده ولنسله وعقبه على أن من مات منهم انتقل نصيبه إلى أخيه فمات السلطان ثم مات المقطع له فقال إن مقتضى قواعدهم إلغاء التعليق، ومراده كما قال ابن عابدين أنها لا تكون لأولاده لبطلان التعليق بموت السلطان المعلق، لأن معنى قوله ولأولاده أنه إن مات عن أولاد فلأولاده من بعده، فهل تعليق معنى وعلى هذا يكون شرط النظر فى حادثتنا قد بطل بوفاة المغفور له عباس باشا الأول بالنسبة لمن لم يؤل إليه النظر حال حياته، إذ النظر بالنسبة إلى هذا معلق معنى على موت من له النظر قبله إذ معنى قول الواقف (ثم من بعد انتقال محمد أفندى المنتظر النقشبندى يكون النظر على ذلك لنجله السيد محمد خير الدين ثم من بعد انتقاله إلى دار الكرامة يكون النظر على ذلك للأرشد فالأرشد من أولاد السيد الشريف محمد المنتظر أنه إن مات محمد أفندى يكون النظر على ذلك لنجله محمد خير الدين، فإذا مات كان النظر على أفندى يكون النظر على ذلك السيد محمد المنتظر. وقد توفى المغفور له عباس باشا الأول فى سنة 1854 م أى قبل أيلولة النظر للسيد محمد خير الدين كما علم من الورقة رقم 67 من أوراق الملف فبطل شرط النظر بالنسبة إليه وإلى من بعده وهو الشيخ محيى الدين طرابزونى وليس هذا كشرط النظر فى الوقف الحقيقى كما أسلفنا فى عدم بطلان تعليقه بموت الواقف لأن النظر فى الوقف الحقيقى بعد الوفاة من قبيل الوصاية التى تقبل التعليق ولا تبطل بموت المعلق - ومقتضى ذلك أن النظر لم يؤل إلى الشيخ محيى الدين بشرط الواقف لبطلانه فلم يكن له حق فيه باء على هذا أيضا. وجملة القول أنه سواء أقلنا إن النظر قد آل لمحيى الدين أو بطل فالآمر فى إيصال هذه المرتبات إلى الجهات المعينة بالوقفية يرجع إلى وزارة المالية بالنيابة عن حضره صاحب الجلالة مولانا الملك ولى الأمر، فلها أن تجعل الواسطة فى الإيصال الشيخ محيى الدين وحده أو منضما إليه أخوه أو غيرهما فتتخذ الطريقة التى نراها كفيلة بإيصال هذه المرتبات إلى تلك الجهات وليس للشيخ محيى الدين ولا لأخيه مطابقا لقواعد الفقهاء التى ذكرناها فيما طلبت الإفادة عنه. والله سبحانه وتعالى أعلم. والأوراق عائدة من طيه كما وردت

التنازل غير الاقرار

التنازل غير الاقرار F عبد المجيد سليم. رمضان 1347 هجرية - 14 فبراير 1929 م Mإذا شرط الواقف حرمان المستحق من الوقف إذا أقر لأجنبى عنه بالاستحقاق فيه فتنازل أحد المستحقين عن استحقاقه لآخر لمدة معينة فإن هذا لا يقتضى الحرمان، لأن الإقرار غير التنازل Q رجل وقف أوقافا على أناس مذكورين بكتاب وقفه. وشرط لاستحقاقهم شروطا. منها أن كل مستحق من مستحقى وقفه يقر لأجنبى عن أهل الوقف باستحقاقه لشىء من ريع هذا الوقف يكون مخرجا ومحروما منه قبل إقراره بثلاثة أيام، حتى لا يصادف فعله وجها شرعيا ويكون استحقاقه من هذا الوقف لمن يستحقه من مستحقى الوقف المذكور على النص والترتيب المشروحين بكتاب وقفه - ثم احتاج أحد المستحقين لمبلغ من المال لضرورة من ضرورات الحياة ولم يجد أمامه طريقا يوصله للحصول على هذا المال إلا طريق تنازله مؤقتا ولمدة معينة عن بعض استحقاقه لجهة من الجهات المالية نظير أن يقرضه المبلغ المذكور وبعد استيفائها مبلغها يرد من تنازل عنه المستحق إليه. فهل هذا التنازل يتناوله شرط الواقف المذكور بناء على هذا التنازل أو أن التنازل المذكور غير الإقرار المنصوص عليه فى شرط الواقف. فلا يحرم المتنازل عن حقه بتنازله An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد بأن هذا التنازل لا يتناوله شرط الواقف المذكور. لأن التنازل لا يعتبر فى لسان الفقهاء ولا فى العرف جزئيا من جزئيات الإقرار. إذ الإقرار من قبيل الإخبار بالشىء. وما التنازل فهو إسقاط الشخص ما له من حق للغير وهذا هو المعروف فى لسان الفقهاء وفى العرف. وعلى ذلك فلا يجرم المتنازل المذكور من حقه فى الوقف بتنازله والله أعلم

الوقف على قراءة القرآن وعمل الموالد

الوقف على قراءة القرآن وعمل الموالد F عبد المجيد سليم. ربيع الثانى 1361 هجرية 27 ابريل 1942 م Mالمبادئ: 1 - الوقف على قراءة القرآن وعلم الموالد صحيح، ويصرف الريع على الفقراء والساكين بعد إذا المحكمة المختصة بذلك. 2 - ما جعلته الواقفة للقراء لا يصح صرفه إليهم، لأن يكون استئجارا على قراءة القرآن وهو غير جائز ولان عمل المولد يستحضر فيه قراء أيضا بالأجر وهو غير جائز شرعا. 3 - عمل الموالد بالصفة التى عليها الآن لم يفعله السلف الصالح ولو كان ذلك من القرب لفعلوه Q من حسين أفندى قال إن الزوجة الست عريفة قادن معتوقة المرحوم الأمير محمد بك أبو الذهب وقفت حال حياتها ونفاذ تصرفاتها أعيانا كائنة بمصر. وهو جميع المنزل الكائن بحارة ثم شمس الدولة وعطفة الزنكلان قسم الدرب الأحمر بمقتضى حجة وقفها الصادرة من محكمة الباب العالى بتاريخ 22 ذى الحجة سنة 1217 هجرية وأنشأت وقفها هذا من تاريخه على أن يصرف من ربع ذلك لعشرة أنفار قراء من حفظة كتاب الله المبين يقرءون عشرة أجزاء من الربعة الشريفة بمنزل الواقفة المكورة فى كل يوم صبيحة بعد صلاة الصبح ويقرءون عشرة أجزاء من الربعة الشريفة فى كل يوم بعد صلاة العصر ويختمون قرائتهم المذكورة بصورة الإخلاص والمعوذتين وفاتحة. الكتاب والتهليل والتكبير والصلاة على البشير النذير ويهدون ثواب قراءتهم إلى حضرة النبى - صلى الله عليه وسلم - والصحافة والقرابة التابعين وأولياء الله الصالحين أجمعين وفى صحائف الواقفة فى حياتها وإلى روحها بعد وفاتها، ثم إلى روح المرحوم أيوب بك أمير الحج الشريف المصرى كان، ثم إلى روح معتقها المرحوم الأمير محمد بك أبو الذهب ثم إلى روح عتقائها وعتقاء زوجها المذكور المرحوم أيوب بك وذريتهم ونسلهم وأموات المسلمين فى ذلك من كل سنة من سنى الأهلة نظير قراءتهم على الحكم المذكور أربعة آلاف نصف لكل نفر منهم فى كل شهر أحد وثلاثون نصفا فضة من ذلك، ولمن يكون شيخا عليهم ودعجيا ويقرض الأجراء ويلمها ويصفها فى صندوقها على العادة فى ذلك زيادة عن معلومه فى كل شهر أربعون نصفا فضة باقى ذلك وما تفضل من ريع الوقف المذكور يصرف جميعه فى عمل مولدين شريفين، أحدهما فى ليلة النصف من شهر شعبان والثانى فى ليلة عيد الفطر فى كل سنة، وفى ثمن أطعمة وخبز قرصة وبن قهوة وشمع وقود وأجرة الفقهاء القراء وما يحتاج الحال بحسب ما يراه الناظر على ذلك ويؤدى إليه اجتهاده ن فإن تعذر الصرف لذلك صرف ريع ذلك للفقراء والمساكين من المسلمين أينما كانوا وحيثما وجدوا، وشرطت شروطا فى وقفها منها أن يبدأ الناظر عليه بعمارته ومرمته ولو صرف فى ذلك جميع غلته. فأرجو إفتاى ما يقتضيه المنهج الشرعى فى هذا الوقف من صرف الخيرات المذكورة، مع العلم بأن عين الوقف فى غير حاجة إلى العمارة وتأتى بريع شهرى أكثر مما قدرته الواقفة فيما شرطته ولا يقل إيرادها الشهرى عن ثلاثين جنيها. وهل لناظر هذا الوقف أن يصرف ريعه فى غير ما اشترطته الواقفة فى وقفها، مع عدم تعذر الصرف على ما اشترطته الواقفة. أفتونا ولكم الأجر والثواب تحريرا فى 12/4/1941 An اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف المذكور. ونفيد بأن ما جعلته الواقفة للقراء لا يصح صرفه إليهم لأن هذا استئجار على قراءة القرآن والاستئجار على قراء القرآن غير جائز، كما حققه العلامة البركوى وابن عابدين وغيرهما وبيناه فى فتاوى كثيرة - ولأن عمل مولد يستحضر فيه القراء وتدفع لهم أجرة ويعمل لهم أطعمة وخبز قرصة وبن قهوة وما يحتاج الحال إليه كما قالت الواقفة ليس بقرية لاشتماله على استئجار من يقرأ القرآن وهو غير جائز كما سبق وثانيا - لأن عمل الموالد بالصفة التى يعملها الآن لم يفعله أحد من السلف الصالح ولو كان ذلك من القرب لفعلوه. وعلى هذا فيصرف صافى ريع الوقف للفقراء والمساكين، وإن كان المرحوم الشيخ المهدى أفتى بجواز الوصية والوقف على من يقرأ القرآن وعليه عمل الناس الآن. وينبغى للناظر إذا رآى أن يعمل بما رأيناه أن يستأذن المحكمة المختصة فى صرف ريع الوقف للفقراء والمساكين. وبما ذكر علم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم

وقف مجهول

وقف مجهول F محمد عبده. جمادى الآخرة 1317 هجرية Mاستمرار العمل فى الأطيان على أنها وقف وصدور فتوى بمنع بعض الذرية واعطاء آخرين، واستمرار الحال على ذلك إلى انقراض الذرية، يجعل هذه الأطيان وقفا. ولا عبرة مع هذا بصدور الأمر يتمليكها قبل الوقف أو بعده، لأنه إن اعتبر وقفا مجهولا فيحتج فيه بعمل النظار Q بإفادة من عموم الأوقاف مؤرخة فى 14 أكتوبر سنة 1899 نمرة 3728 مضمونها أنه ورد للديوان مكاتبة محكمة مديرية البحيرة الشرعية نمرة 556 بأنه لما ورد لها مكاتبة الديوان رقيمة 26 يونيو سنة 99 نمرة 2257 بشأن إقامة ناظر على مائة فدان بناحية سرنباى المقال بأنها وقف المرحوم أحمد أغا محافظ أبو قير سابقا كان موجودا بالمحكمة أوراق تختص بتطلب أحمد بك رشوان تحرير حجة أيلولة بمائة وثلاثة وثلاثين فدانا لموكلته زهره حرم المرحوم عبد اللطيف رشوان الآيلة إليه من والدته الست زهرة بنت أحمد أغا المذكور، من ضمنها القدر المرغوب إقامة ناظر عليه، وأن هذه الأوراق وردت للمحكمة بمكاتبة الحقانية رقيمة 7 يونية 99 نمرة 163 وأن البك المذكور حضر حينذاك وعرف بأن ديوان الأوقاف إنما ارتكن فى طلب إقامة الناظر على التقسيط المؤرخ فى 1257 حالة أنه يلغى بالأمر العالى الصادر فى 5 محرم سنة 1258 إلى آخر ما قال، وأن النظارة أفادت المحكمة فى هذا الشأن بمكاتبة رقيمة 13 أغسطس 99 نمرة 221 بأن ما عليها سوى ابتاع القواعد الشرعية واللوائح والمنشورات، وعدم إجراء ما من شأنه الضرر بحقوق الغير وأوردت المحكمة بإفادتها المذكورة أن الأمر العالى الصادر بتاريخ 5 محرم المذكور مندرج بالجزء الأول من قاموس الإدارة والقضاء ورغبت الاطلاع عليه وفحصه لظهور ما إذا كان بمقتضاه تكون الأطيان المطلوب إقامة ناظر عليها ملكا، ويكون الحال كما عرف البك المذكور أن الأمر المذكور لا ينافى ما هو مدون بالتقسيط وتكون هذه الأطيان وقفا وإفادتها. ورغب الديوان الإحاطة بما اشتملت عليه مكاتبة المحكمة المذكورة وما تشتمله أوراق هذه المادة والفتاوى المعطاة فيها ونظرها بهذا الطرف والإفادة بما يرى وطيه الأوراق 31 بحافظة An حيث إنه صدر فى هذه الأطيان وقف سابق على العوائد الجارية فى ذلك الوقف، ثم استمر العمل فى الأطيان الموقوفة على أنها وقف، وصدرت فتوى بمنع بعض الذرية وإعطاء بعض ولازال الأمر كذلك حتى انقرضت الذرية، وشهد من يعرف ذرية الواقف بذلك فهذا، يدل على أن الواقف مات وهو يعتقد أن الأطيان وقف، وأن ذريته من بعده كذلك كانوا يعتقدون وجرى عملهم على هذا فتكون الأطيان وقفا، وأما صدور أمر بالتمليك بعد الوقف أو قبله فلا يدل على شىء، وأقل ما يعتبر فى هذا الوقف أنه مجهول فيحتج فيه بعمل النظار. والله أعلم

وقف واستحقاق بالتقادم

وقف واستحقاق بالتقادم F عبد المجيد سليم. شعبان 1351 هجرية - 13 ديسمبر 1932 م M 1 - لا ينزع شىء من يد أحد إلا بحق ثابت معروف، مالا كان هذا الشىء أو حقا أو استحقاقا، لأن كلمة شىء نكرة واقعة فى سياق النفى فتعم المال وغيره، ولأن القديم يترك على قدمه لظهور الحق فيه. 2 - ثبوت صرف غلة الوقف من قديم إلى من ينسبون إلى الواقف من ذريته من النظار السابقين وإلى أصولهم من الناظر الحالى يعتبر حجة فى الاستحقاق، ولا يكلفون اثبات نسبهم إلى الواقف. 3 - إذا كان الصرف غير قديم فلا بد فى الاستحقاق من إثبات النسب إلى الواقف. 4 - التصرف القديم ووضع اليد من أقوى الحجج Q من السيد مشهور ضامن بالآتى رجل وقف وقفه على نفسه أيام حياته ثم من بعده على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه إلخ، فإذا انقرضوا فإلى الزاوية الفلانية، فإذا تعذر الصرف إليها فإلى المسجد الفلانى إلخ ما جاء بكتاب وقفه، يوجد على هذا الوقف متول شرعى، وقد تصرف فى غلته حسب تعامل النظار السابقين وقسمها على من ينسبون إلى الواقف فى ذريته، والآن أقامت دائرة الأوقاف دعوى على المتولى بحجة أن ذرية الواقف قد انقرضت والصرف على الزاوية تعذر، وتطلب تسليم هذا الوقف إليها لأنه وقف خيرى فهل والحالة هذه تجاب دائرة الأوقاف إلى طلبها أو لا. وإذا كانت تجاب إلى طلبها وصار تكليف المتولى إثبات نسبه بذرية الواقف هل يشترط تسلسل النسب حتى يصل إلى الواقف أم يكتفى بذكر (أنه من ذريته) ويشهد الشهود على ذلك An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد بأنه إذا ثبت أن صرف غلة هذا الوقف إلى من ينسبون إلى الواقف من ذريته قديم بأن كان لا يعرف إلا الصرف إليهم وإلى أصولهم من هذا الناظر ومن النظار السابقين اعتبر هذا حجة من استحقاقهم ولا يكلفون إثبات نسبهم إلى الواقف، كما أفتى بذلك صاحب الحامدية غير مرة، فقد جاء فى أول كتاب الوقف منها ما نصه (سئل) فى وقف تقادم أمره ومات شهوده وله رسوم فى دواوين القضاة وقد عرف من قوامه صرف غلته إلى جماعة مخصوصين جيلا بعد جيل وأنه إذا مات أحد من مستحقى ريعه عن غير ولد ولا أسفل منه يصرفون نصيبه إلى الأقرب فالأقرب إلى الميت. هل يجب إجراؤه على ما كان عليه من الرسوم ولا يكلف أحد منهم إلى بينة فى نسبه إلى الوقف حيث كان فى أيديهم جيلا بعد جيل (الجواب) نعم يجب إجراؤه على ما كان عليه من الرسول فى دواوين القضاة، ويعتبر تصرف القوام السابقين ولا يكلف أحد منهم إلى بينة فى اتصال نسبه إلى الواقف. وقد جاء فيها من الباب الثانى ما نصه (سئل) فى رجل له قدر استحقاق معلوم متصرف به يتناوله من ناظر الوقف آيل إليه ذلك عن أبيه وجده من مدة تزيد على مائة سنة من غير معارض له، ثم مات الناظر وتولى النظر رجل ينكر استحقاق المستحق المذكور وثبوت نسبه للواقف فهل إذا أثبت المستحق ما ذكر بوجهه الشرعى يؤمر بدفع استحقاقه المذكور (الجواب) نعمق ال ابن عابدين فى التنقيح ما نصه أقول وأفتى به الشيخ إسماعيل وذكر فى جواب سؤال آخر التصرف القديم ووضع اليد من أقوى الحجج، وفى جواب سؤال آخر كسؤالنا حيث جهل الحال، يعمل بتصرف النظار السابقين ويؤمر الناظر بإعطائه. لكن فى الفتاوى الخيرية فى نحو النصف من كتاب الوقف ضمن سؤال وجواب طويل ما نصه الشهادة بأنه هو ووالده وجده متصرفون فى أربعة قراريط لا يثبت به المدعى إذ لا يلزم من التصرف الملك ولا الاستحقاق فيما يملك وفيما يستحق فيكون كمن ادعى حق المرور أو رقبة الطريق على آخر وبرهن أنه كان يمر فى هذه لا يستحق به شيئا كما صرح به غالب علمائنا، ومما امتلآت به بطون الدفاتر أن الشاهد إذا فسر للقاضى أنه يشهد بمعاينة اليد لا تقبل شهادته وأنواع التصرف كثيرة فلا يحل الحكم بالاستحقاق فى غلة الوقف بالشهادة بأنه هو وأبوه وجده متصرفون، فقد يكون تصرفهم بولاية أو وكالة أو غصب أو نحو ذلك ما فى الخيرية. ويؤيده ما فى الفصل الحادى عشر فى الوقف على القرابة من التتارخانية وإذا وقف على قرابته وجاء رجل يدعى أنه من قرابته وأقام بينة فشهدوا أن الواقف كان يعطيه مع القرابة فى كل سنة شيئا لا يستحق بهذه الشهادة شيئا، وكذلك لو شهدوا ان القاضى حجة. فليتأمل فى ذلك فإن سد باب التصرف القديم يؤدى إلى فتح باب خلل عظيم انتهت عبارة التنقيح. والذى يظهر لنا أنه يجب التعويل على ما أفتى به صاحب الحامدية والشيخ إسماعيل وذلك أولا لأن الأمر كما قال ابن عابدين من أن سد باب التصرف القديم يؤدى إلى فتح باب خلل عظيم. وثانيا أن هذا هو الذى يتفق مع قواعدهم فقد قالوا إنه لا ينزع شىء من يد أحد إلا بحق ثابت معروف، وقالوا إن كلمة شىء فى هذه القاعدة نكرة فى سياق النفى فتعم الأموال والحقوق والاستحقاق وقالوا أيضا إن القديم يترك على قدمه لظهور الحق فيه. وثالثا أن ما استند إليه الخير الرملى رحمه الله لا يتفق مع ما أخذوا به واستحسنوه فى فصل الشرب كما يعلم ذلك من الرجوع إلى الدر المختار وحاشية رد المحتار عليه فى هذا الفصل، ومن أجل ذلك نرى أن كلام الخير الرملى وما فى التتارخانية فى تصرف غير قديم، كما أن ما فى الدر من أنه لا يكفى صرف الناظر لثبوت استحقاقه بل لابد من إثبات نسبه محمول على ذلك. ومن هنا تلتئم كلمات الفقهاء وتكون جميعها متفقة مع قواعدهم التى بنوا عليها كثيرا من المسائل أما إذا كان الصرف إلى من ينسبون إلى ذرية الواقف غير قديم فلابد حينئذ من إثبات نسبهم غلى الواقف، بإثبات تسلسل نسبهم حتى يصل غلى الواقف، ولا يكفى أن يذكر الشهود أن فلانا من الذرية، وذلك لما نقله المرحوم الشيخ الرافعى فى تقريره على رد المحتار عن تتمة الفتاوى ونصه فإذا حضر القيم وجاء يعنى مدعى القرابة بشاهدين على أنه قريب هذا الواقف فالقاضى لا يقبل شهادتهما حتى يشهدا بنسب معلوم، فيشهدا أنه ابنه أو أخوه أو عمه أو ابن عمه وما أشبه ذلك، وينبغى مع ذلك أن يبينوا أنه أخوه لأبيه وأمه أو لبيه أو لأمه، والجواب فى هذا نظير الجواب فى فصل الميراث إذا شهدوا بوراثة رجل، وكذلك على هذا إذا وقف على نسله فجاء رجل يدعى أنه من نسل الواقف وأقام على ذلك بينة لا تقبل شهادتهم ما لم يبينوا أنه ولده لصلبه أو ولد ابنه أو ولد بنته أو ما أشبه بذلك - انتهى - وعلى هذا فما ساتظهره ابن عابدين فى رد المحتار من أنه يكفى إثبات أنه من ذرية الواقف المستحقين للوقف بدون ذكر النسب إذا كان الوقف على الذرية، لأنه يحصل المقصود بذلك إلى آخر ما قال لا يعول عليه، لأنه كما قال الشيخ الرافعى فى تقريره خلاف المنقول هذا ما ظهر لنا. والله سبحانه وتعالى أعلم

وقف معلق على الموت

وقف معلق على الموت F محمد إسماعيل البرديسى. صفر 1339 هجرية - 28 أكتوبر 1920 م M 1 - الوقف المعلق على موت الواقف وصية وليس وقفا، فإن أجازه الورثة نفذ وإن كان بجميع التركة، وإن لم تجزه الورثة نفذ فى الثلث فقط. 2 - ما يخص الذرية على اعتبار أنه وقف يوزع على جميع الورثة بما فيهم زوجة الواقف ولو لم تكن من الذرية Q من حضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد النجدى شيخ السادة الشافعية بالأزهر - ما قولكم ساداتنا العلماء أيد الله بهم الدين ونفع بعلومهم المسلمين فى رجل أوقف ضمن وصية أوصى بها فى حياته وهو بحال الصحة المعتبرة شرعا أنه إذا حان عليه القضاء المبرم - أولا أوقف على المساجد المذكور بأسمائها بعد توضيح حدود البيوت والمرابع، كما هى مسطرة من 10 إلى نمرة 11 والثانى بعد وقفية المساجد أوقف على الذرية كما هو موضح فى نمرة 14 إلى 16 وهذه صورة الوقفية كالآتى - يند 14 باقى العقار جميعه والأراضى الموجودة بموصع واسمرا وقندع وسقنيتى مع الذى يحدث بعد الآن يكون وقف الذرية وهم أولادى ذكورا وإناثا وما يتناسل منهم بطونا بعد بطون ويحسب فى ذلك أولاد الذكور الذين توفوا بحياتى ويكون لهم ذرية حتى يكونوا عوضا عن آبائهم فيما يخصهم مثل باقى الورثة فى هذه الوقفية فقط والإيرادات بعد خصم المصروفات والخدمة المائة خمسة يقسم الصافى بينهم على الذكر وعلى الأنثى على حدة سويا بما فيهم الذين توفوا من أولادى بحياتى وهم الذكور فقط، ويكون لهم ذرية كما سبق الإيضاح عنهم أعلاه، أعنى كل ذرية يكونون عوضا عن أبيهم فى هذه الوقفية ذكرا كان أو أنثى يقسم فى ذلك حسب الإرث من أبيهم ولازم من تصليح العقار أولا بأول حتى لا يحدث فيه الخراب، وعند الضرورة تتوقف الإيرادات لحين تتميم المصروفات، وتعتبر هذه الوقفية لذرية الذرية وما يتناسل منهم بطونا بعد بطون، وهذا العقار لا يباع ولا يرهن ولا يورث ولا يوهب ولا يحصل التنازل فيه من واحد لواحد ولا من أى نوع كان، ولعنة الله على كل من يبدل ما تقرر منى وبعد انقراض الذرية وذرياتهم وما تناسل منهم بطونا بعد بطون مع ذريات أولادى الذين توفوا بحياتى بطونا بعد بطون كما سبق الإيضاح، يكون لأهل العصبة وذرياتهم ومن بعدهم لذوى الأرحام وذرياتهم، والناظر على ذلك الراشدون من أولادى وذرياتهم وما تناسل منهم بطونا بعد بطون وبعدهم الراشدون من أهل العصبة وذرياتهم وبعدهم الراشدون من ذوى الأرحام وذرياتهم وعند انقراض الجميع يكون جميع العقار المذكور وقفا لوجه الله تعالى لجميع جوامع ومساجد مصوع وحطملو وحرقيقو وأمير رمى يقسم بينهم صافى الإيراد قسمة متساوية، ويصير تسليم العقار المذكور لمن هو ناظر على الجوامع والمساجد المذكورة - بند 15 - على جميع النظار الذين يعينون من ذريتى، وذرياتهم وما تناسل منهم بطونا بعد بطون وأهل العصبة وذرياتهم وذوى الأرحام وذرياتهم أن يقدموا حساباتهم سنويا لجميع الورثة حتى يكونوا على علم من ذلك منعا للإشكال بينهم، وإن حصل ذلك فلا يكون خلاصته بواسطة الدعاوى والشكاوى، بل يختار فلان من المسلمين ينظر بينهم مسألة الخلاف الذى يحصل بينهم وبما يقرره يكون نافذا عليهم - بند 16 - هذه وصيتى من بعد مماتى ولى الخيار فى تغييرها فى حياتى ولا تكون باطلة إلا إذا حررت عوضا عنها بثبوتها - بند 17 - هذه الوصية تحررت منى بخطى وإمضاى حسبما أوضحته بها وتكون محفوظة بطرف الوصى عبد الحميد أحمد الغول الذى حضر تحريرها ولى الحق فى طلبها فى أى وقت كان لتغييرها فى حياتى، وأذنت لمن شهد على بذلك والله خير الشاهدين، تحريرا بمصوع غرة محرم الحرام سنة 1338 قول الواقف (يكون وقف ذريته وهم أولادى ذكورا وإناثا وما تناسل منهم بطونا بعد بطون) الذرية تشمل أولاد البنات أم لا وهل قوله وما تناسل بطونا بعد بطون يكون وقف اشتراك ويدخل فى الوقف أولاد الأولاد بوجود ىبائهم أم لا وإذا كان بعض الورثة الذين من الموقوف عليهم بعارضون فى إبطال الوقفية ويدعون بعدم قبولها وقصدهم تكون ميراثا بينهم هل تسمع دعواهم فى ذلك أم لا وزوجة الواقف تدخل فى الوقفية أم لا أفتونا ولكم الأجر والثواب من الملك الوهاب. تحرر بمصوع غاية القعدة سنة 1338 An اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة الوصية المذكورة ونفيد بأن الوقف فى هذه الحادثة معلق على موع الواقف، الوقف المعلق على موت الواقف وصية، فإن أجازه الورثة نفذ وإن كان الوقف لكل التركة، وإن لم تجز الورثة نفذ من ثلث التركة، فينظر إلى قيمة ما وقف على مسجد جمال الأنصارى وقيمة ما وقف على مسجد المرغنى وقيمة ما وقف على جامع الحنفى وقيمة ما وقف على الذرية، فيوزع الثلث من التركة على ذلك فما خص مسجد جمال الأنصارى من الثلث نفذ فى العين الموقوفة عليه، وما خص وقف الذرية صار وقفا عليهم فيوزع ريعه عليهم، فما خص غير الوارثين منهم أخذوا، وما خص الوارثين منهم يوزع على جميع الورثة الموقوف عليهم وغيرهم بالفريضة الشرعية فى الميراث، فالزوجة تشارك الورثة فى الموقوف عليهم فتأخذ ثمن ما يخصهم من الثلث، والوقف فى هذه الحادثة على الذكور والإناث وأولاد كل منهم، إلا أنه مرتب الطبقات فلا يستحق أولاد الأولاد مع وجود آبائهم، ولفظ الذرية شامل لأولاد البنات، مع العلم بأن مشاركة الزوجة لباقى الورثة الموقوف عليهم مقيدة بمدة حياتهم. والله أعلم

الوقف الخيرى المعلق على الموت

الوقف الخيرى المعلق على الموت F أحمد هريدى. 16 أغسطس 1966 م M 1 - تعليق الوقف على الموت جائز ويلزم بتحقق الشرط ويعتبر من الثلث كالوصية. 2 - ذرية الشخص هم كل من ذر ونسل منه ذكرا وكان أو أنثى بعدت درجته أو قربت. 3 - قرابة الشخص تشمل كل ما يجمعه مع الشخص أبعد أب له فى الإسلام من الرجال قريبا أو بعيدا محرما أو غير محرم وذلك عند أبى يوسف ومحمد، وتشمل كل ذى رحم محرم من الشخص ويقدم الأقرب فالأقرب، وتفضل قرابة الأب على قرابة الأم وذلك عند أبى حنيفة. 4 - لا تشمل القرابة الأبوين ولا ولد الصلب لأن كلا منهم أقرب من أن يقال له قرابة. 5 - كفاية الشخص تشمل كفايته ومن يعول من الأولاد وغيرهم. 6 - عيال الشخص كل من يكون فى نفقته. فتدخل فيهم آمرأته وولده وكل من يكون فى نفقته من ذوى رحم محرم منه أو من غيره، والحشم بمنزلة العيال ولا يشترط فى المعال أن تكون نفقته واجبة على العائل له لأن المعيار هو قيامه بالإنفاق عليهم. م7 - لأهل الوقف ولكل مسلم أن يطالب بعزل الناظر - بعد إذنه بالمخاصمة من المحكمة المختصة - متى قامت الأسباب التى تدعو لذلك Q من السيد / فجحان هلال المطيرى كويت. بلاد العرب بالطلب المقيد برقم 460 1966 والمرافق به الصورة الشمسية من كتاب الوقف، وقد تضمن الطلب أن والده قد أنشأ وقفا خيريا على جهات بر عينها وأن من الجهات التى عينها المساجد، وأن الدولة هناك تقوم بالإنفاق على المساجد بجميع ما يلزمها، وأن أولاد الواقف وذريته أولى بهذا الوقف - وأن الواقف قد توفى ويتولى النظر عليه الآن أحد أبنائه، وأن بعض الأقارب يطالبون بعزله، ويطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما يأتى: 1 - معنى الأقارب وحدود درجاتهم وحقهم فى طلب عزل ناظر الوقف والاستفادة من ريع الوقف. 2 - معنى الأرحام وحدود درجاتهم وحقهم فى الاستفادة من ريع الوقف. 3 - مدى إمكان حل هذا الوقف كله أو بعضه وتوزيع الموقوف على أولاد الواقف الفقراء. وتضمنت صورة كتبا الوقف المقدمة أن هلال بن فجحان أشهد على نفسه إشهادا شرعيا لدى المحكمة الكلية للأحوال الشخصية بالكويت فى 17 من شوال سنة 1355 هجرية برقم 264 أنه متى نزل به حدث الموت - الذى لابد منه - أن يكون المنزل الكبيرة الكائن فى بومباى المسمى مزكام والبيت الكائن فى البحرين المشترى من يوسف كانون وقفا بعد موته من الثلث تصرف غلات البيتين المذكورين فى وجوه الخيرات والمبرات من إطعام جائع وكسوة عار من يتيم وفقير ومسكين وأرملة وتعمير بيوت الله تعالى، وكلما يرى من وجوه الخيرات والمبرات. وأمر بأن يكون ممن يقوم بالصدقة عليه من غلات هذا الوقف أقاربه وأرحامه المحتاجون. ومتى افتقر أحد من ذرية الواقف فهو الأحق بالإنفاق عليه منها يعطى كفاية سنة فسنة - تصرف واردات هذا الوقف فى مصارفه المذكورة، بعد أن تقام منها عمارة البيتين ومصالحهما من بناء وغيره مما يضمن دوام غلاته وحبسها بعد موته لا يغير عن حاله ولا يبدل عن سبيله قائما على أصوله محفوظا على شروطه حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، فمن سعى فى تغييره وتبديله الله سائله وولى الانتقام منه وشرط الواقف أن يعطى حمد الناصر من إيراد الوقف ثلاثين روبية شهريا وأن يعطى كذلك جميع المصاريف التى ينفقها فى الذهاب والإياب للتعمير والإصلاح وتحصيل الإيراد. وشرط أن يتولى هذا الوقف حمد الناصر وخالد المخلد ثم من بعدهما الصالح من أولاد الواقف ثم الصالح من أولاد أولاده ثم الصالح من المسلمين An ظاهر من الاطلاع على كتاب الوقف ونصوصه التى لخصناها فى الوقائع أن هلال ابن فجحان أشهد أمام المحكمة أنه إذا مات يكون البيتان المبينان بكتاب الوقف وقفا على جهات البر والخير التى بينها، والوقف على هذا النحو وقف معلق على موت الواقف. وتعليق الوقف على موت الواقف جائز فى مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أحد أقوال ثلاثة عندهم، ونصوا على انه إذا تحقق الشرط المعلق عليهم وهو موت الواقف يكون الوقف لازما ويعتبر من الثلث كالوصية، وقد نص الواقف على تأبيد الوقف وبقائه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وحذر من التغيير والتبديل فيه، فلا شك إذن فى صحة هذا الوقف ولزومه شرعا - وبالنظر إلى مصارف هذا الوقف التى حددها الواقف يتبين أنها الفقراء والمساكين وتعمير بيوت الله تعالى - وخص الواقف الفقراء من أقاربه وأرحامه المحتاجين ومن يحتاج من ذريته بالذكر - ونص على إعطائهم الكفاية، ريع الوقف وغلته ثم عمم فى كل وجوه البر والخير فهو وقف خيرى لا استحقاق فيه لأحد إلا بعنوان أنه فقير ومحتاج يأخذ منه بقدر الكفاية لا على سبيل الاستحقاق بالمعنى المتعارف، وذرية الشخص كل من ذر ونسل منه ذكرا كان أو أنثى بعدت درجته أو قربت - وقرابة الشخص اختلف الفقهاء فى تحديدها وبيان من تشمله هذه الكلمة إذا وردت فى كتب الفقه أو الوصية ت فقيل إنها تشمل كل من يجمعه مع الشخص أبعد أب له فى الإسلام من الرجال، القريب والبعيد والمحرم وغيره فى ذلك سواء - وهذا رأى أبى يوسف ومحمد من أصحاب أبى حنيفة - وقيل انها تشمل كل ذى رحم محرم من الشخص ويقدم الأقرب فالأقرب وتفضل قرابة الأب على قرابة الأم وهذا قول أبى حنيفة، ولا تشمل القرابة الأبوين ولا ولد الصلب الاتفاق لأن كلا منهم أقرب من أن تقال له قرابة - واختلف هل تشمل الأجداد والجدات من قبيل الآباء والأمهات وإن علوا وأولاد الذكور والإناث وإن نزلوا أولا تشملهم جاء فى كتاب الإسعاف فى أحكام الأوقاف للطرابلسى (ان القرابة تتناول النافلة وإن نزلت والأجداد والجدات من قبل الآباء والأمهات وإن علوا وتتناول المحارم وغيرهم من أولاد الإناث وإن بعدوا وهذا عند الصاحبين وعند أبى حنيفة تقيد المحرمية والأقرب فالأقرب للاستحقاق،وليس ابن الابن والجد من القرابة عند أبى حنيفة وأبى يوسف فلا يدخلان وعند محمد منها فيدخلان، وقال القهستانى إن قول الإمام هو الصحيح - ونص ابن عابدين فى حاشية رد المحتار على الدر المختار على أنه عليه المتون فى كتاب الوصايا - والخلاف إنما هو إذا لم ينص الواقف على شئ معين وإلا فيتبع نصه اتفاقا - وطبقا لرأى الإمام يراد بالقرابة كل ذى رحم محرم من الشخص ويقدم الأقرب فالأقرب عند الإعطاء فى الاستحقاق - والأرحام مثل القرابة فى المعنى والشمول - جاء فى كتاب الإسعاف، والقرابة والأرحام والأنساب كل من يناسب الشخص إلى أقصى أب له فى الإسلام من قبل أبيه وإلى أقصى أب له فى الإسلام من جهة أمه ما خلا أبويه وولده لصلبه فإنهم لا يخلون فى ذلك، وفى الدر المختار شرح تنوير الأبصار (وقرابة الشخص وأرحامه وأنسابه إلى أقصى أب له فى الإسلام من قبل أبويه سوى أبويه وولده لصلبه فإنهم لا يسمون قرابة اتفاقا. والمحتاج هو الفقير. جاء فى هلال. وفى الخانية - أن الفقر هو الحاجة. وأن الغير والمحتاج بمعنى واحد. والكفاية - تشمل كفاية الشخص وكفاية عياله ومن يعولهم. جاء فى الخانية - رجل وقف ضيعة على رجل وشرط أن يعطى كفايته كل شهر وليس له عيال فصار له عيار فإنه يعطى له ولعياله كفايتهم لأن كفاية العيال من كفايته، وقال الخصاف. إن عيال المرء هم كل من يكون فى نفقته فتدخل فيهم امرأته وولده وكل من يكون فى نفقته من ذى رحم محرم منهم أو من غير ذى رحم. وقالوا إن الحشم الذين يعولهم بمنزلة العيال. فلا يشترط إذن فى من يعوله أن تكون نفقته واجبة عليه. وألا يكون زوجته ولا ولدا ولا قريبا وإنما العبرة بقيامه بالإنفاق عليهم. والكفاية تختلف باختلاف الناس والبيئات فلكل محتاج كفاية مثله. وفى ضوء ما ذكرنا نقول إن هذا الوقف لازم ومؤبد لا يجوز الرجوع فيه ولا إنهاؤه ولا حق لأولاد الواقف وذريته وأقاربه وأرحامه الأغنياء بالمعانى التى ذكرناها فى ريع هذا الوقف. وأن الريع إنما هو لجهات البر والخير التى ذكرها الواقف، ومن جهات البر والخير التى تقدم فى الإعطاء الفقراء والمحتاجون بالمعنى المتقدم من أولاد الواقف وذريته وأقاربه يعطون متى كانوا فقراء قدر كفايتهم بمعنى الكفاية التى أوضحناها أى يعطى كل واحد منهم بقدر كفايته إن اتسع ريع الوقف لكفاية جميع الفقراء من الذرية والأقارب، وإلا فيبدأ بالأقرب فالأقرب فيعطى الأقرب قدر كفايته ثم الذى يليه وهكذا ثم جهات البر التى أشار إليها الواقف. وما أثاره السائل من قيام الدولة بالصرف على المساجد بما يكفل عمارتها وصيانتها وإقامة الشعائر فيها على الوجه المطلوب شرعا، وأنه لم يكن لها حاجة إلى شئ من ريع الوقف هذا الذى أثاره السائل لا أثر له فى توزيع ريع الوقف وصرفه لأن الواقف لم يعين مسجدا أو نوعا من المساجد بالذات. ولو كانت قد عين واستغنى المسجد المساجد المعينة عن حاجتها إلى ريع الوقف لما اثر ذلك، وإذ المقرر شرعا أن الريع يصرف فى هذه الحالة فى جهات البر والخير الأخرى التى أشار إليها الواقف. بقى بعد ذلك ما يشير إليه السائل من حق الأقارب والأرحام فى المطالبة يعزل ناظر الوقف. والمقرر شرعا - أن لأهل الوقف ولكل مسلم أن يطالب بعزل ناظر مثل هذا الوقف بعد أن يأذنه القاضى بمخاصمة الناظر. وبعد أن تتوفر الدواعى لتلك المحاصمة. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله أعلم

انتهاء الوقف قانونا وقسمته

انتهاء الوقف قانونا وقسمته F أحمد هريدى. صفر 1387 هجرية - 11 مايو 1967 م M 1 - إذا آل الوقف إلى حالة أصبح نصيب كل مستحق فيه فى الغلة ضئيلا وتوفر السبب الموجب لإنهاء الوقف فيه، وأن أكثر المستحقين لا ينتفعون بنصيبهم من الغلة انتفاعا ذا قيمة أو غناء - انتهى الوقف فيه بقرار من المحكمة بناء على طلب ذى الشأن طبقا للمادة 18 من القانون 48 لسنة 1946، ويصير ملكا للواقف أو للمستحقين وقت الحكم. 2 - نص القانون المذكور على أن لكل من المستحقين أن يطلب فرز حصته فى الوقف متى كان قابلا للقسمة، ولم يكن فيها ضرر بين. وتحصل القسمة بواسطة المحكمة، وتكون لازمة Q من السيد / محمد ل. البحرين - الخليج العربى بالطلب الوارد لنا مع كتاب السيد / مدير مكتب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر 1105 - 22/2/1967 والمقيد برقم 119 سنة 1967 والمرفق به الصورة العرفية من كتاب الوقف الصادر من محكمة الشرع فى 27 من رجب سنة 1341 هجرية والمتضمنة أن المرحوم سلمان ابن أحمد بن جاسم وقف بيت سكناه المعلوم لدى العموم بحدوده مع توابعه من أرض وبناء وحيطان وغرف ومنازل من ثلث ماله وقفا صحيحا شرعيا على الذكور والإناث من ذريته وذرية ذريته مهما تناسلوا بطنا بعد بطن ينتفعون بالسكنى وغيرها طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نل وأن يكون لأخته سارة الحق فى سكنى البيت المذكور مدة حياتها لا يخرجها من بيت أحد من الذرية ولا غره وعلى الذرية الساكنين فى البيت المذكور والمنتفعين به ترميمه وتصليحه إذا احتاج إلى ذلك كل على حسب طاقته وقدرته، وقد جعل الناظر على الوقف المذكور ابنه وقرة عينه عبد الله وأوصاه بتقوى الله تعالى وطاعته واجتناب نواهيه وأوصاه بصلة الأرحام والأقارب والإحسان إليهم وإلى عمته سارة وإكرامها وتضمن الطلب أن الواقف قد توفى منذ 41 سنة وكان بعض أولاده صغيرا فاستولى أخوهم الكبر على معظم البيت وقد توفى منذ 4 سنوات وقد طلب جميع الورثة قسمة البيت قسمة تراض،وقد عارض فى ذلك ورثة أخيهم الكبر المذكور الذين سيشغلون ما كان يشغله أبوهم فى البيت المذكور، وطلب السائل بيان الآتى: 1 - هل يمكن حل هذا الوقف كما حصل فى مصر. 2 - إذا لم يمكن حل هذا الوقف فهل يجوز تقسيمه بين الورثة. 3 - بعض الورثة يسكنون المنزل الموقوف والبعض الآخر لا يسكنون فهل لهؤلاء الذين لا يسكنون فيه الحق فى الأجر. 4 - إذا وافقت الطبقة الأولى من الورثة على القسمة وامتنعت الطبقة الثانية فهل من الممكن إجراء القسمة An تنص المادة 18 من القانون 48 لسنة 1946 بأحكامؤ الوقف المعمول به فى الجمهورية العربية المتحدة على ما يأتى إذا تخربت أعيان الوقف كلها أو بعضها ولم تمكن عمارة المتخرب أو الاستبدال به على وجه يكفل للمستحقين نصيبا فى الغلة غير ضئيل ولا يضرهم بسبب حرمانهم من الغلة وقتا طويلا انتهى الوقف يه كما انتهى الوقف فى نصيب أى مستحق يصبح ما يأخذه من الغلة ضئيلا ويكون الانتهاء بقرار من المحكمة بناء على طلب ذى شأن، ويصير ما انتهى الوقف فيه ملكا للواقف إن كان حيا وإلا فلمستحقه وقت الحكم بانتهائه، وظاهر من نص هذه المادة أنها تقرر أحكام انتهاء الوقف فى حال صيرورته بمنزلة العدم، وفى حالة بقائه على صورة لا نفع للمستحقين فيه أصلا أو فيه نفع ضئيل لا يكاد يذكر تجنبا لما يؤدى غليه المر فى هذه الأحوال من الاختلاف والتخاصم بين المستحقين بعضهم مع بعض أو بينهم وبين النظار وشغل الجميع وشغل المحاكم وضياع الأوقات وتحمل النفقات بسبب الوقف الذى أصبح فى حكم المعدوم وقد روعيت فى تقرير حكم انتهاء الوقف فى الحالتين الواردتين لهذه المادة مصلحة المستحقين والمصلحة العامة تجنبا للأثر السئ الذى ينشأ من بقاء الوقاف على هذه الصورة، وما يحدثه هذا فى الحالة العمرانية والاقتصادية ومن ثم لم يراع المشرع فى الأخذ بهذا الحكم حقوق من يأتى بعد المستحقين من أهل الوقف ولم يرتب المشرع حكم الانتهاء على قيام السبب بمقتضى القانون بل جعل ذلك للمحكمة تصدر به قرارا بعد النظر والتقدير لأن سبب الإنهاء قد يكون موضع تقدير كما فى ضآلة الاستحقاق إذ يختلف باختلاف الأشخاص والبيئات والأصقاع والأنظار وتختلف فيها وفى غيرها من أسباب الانتهاء، ومتى صدر قرار الانتهاء يكون الانتهاء وما يترتب عليه من وقت صدوره. وبانتهاء الوقف بقرار المحكمة يصبح الموقوف ملكا للواقف إن كان حيا، وإن لم يكن فلمستحقى الغلة، ومنهم المشروط له السكنى ويتصرفون فيه كما يتصرفون فى الملك. وحكم الإنهاء وصيرورة الموقوف الذى ينتهى فيه الوقف ملكا للواقف إن كان حيا أو للمستحقين أخذه المشرع من أقوال بعض الفقهاء ومنم العبدوس من المالكية، فقد قرر هذا الفقيه بقول جامع صريح أن الوقف ينتهى متى كانت هناك مصلحة تفضل بقاءه حتى انها لو كانت موجودة حين الوقف لفضلها الوقف وامتنع عن وقفه لما وقف وهذه المصلحة أعم من أن تكون حاجة الموقوف عليه إلى القوت أو توسيع المسجد والطريق والمقبرة أو أى مصلحة أخرى ولا ريب أن حال كل من تخرب الموقوف بحيث لا تمكن عمارته إلا بضرر الموقوف عليه ضررا بينا وضآلة النصبة فى الوقف ووصلوها إلى شئ لا يغنى مما يندرج تحت هذا الحكم ولو كان هذا هو الحال حين الوقف لامتنع الواقف عنه. ويبدون من السؤال أن وقف النزل الوارد بكتاب الوقف المرافق قد آل إلى حالة أصبح نصيب كل مستحق فيه فى الغلة ضئيلا وتوفر السبب الموجب لإنهاء الوقف فيه وأن أكثر المستحقين لا ينتفعون بنصيبهم من الغلة انتفاعا ذا قيمة أو غناء. وقد رأينا من الأوفق اختيار هذا الرأى للافتاء به فى مثل هذه الحالة تحقيقا لمصلحة المستحقين - أما قسمة الموقوف بين المستحقين قسمة لازمة فقد أجازها القانون المذكور إذ نص على أن لكل من المستحقين أن يطلب فرز حصته فى الوقف متى كان قابلا للقسمة ولم يكن فيها ضرر بين وتحصل القسمة بواسطة المحكمة وتكون لازمة، وجواز قسمة الموقوف بين الموقوف عليهم قسمة لازمة كما تقسم العيان المملوكة هو أحد قولين فى مذهب الحنابلة، وهو مفرع على أشهر الأقوال عندهم من أن الأعيان الموقوفة مملكة للموقوف عليهم، والأخذ بهذا الرأى يحقق مصلحة الوقف والمستحقين إذ يباشر المستحقون إدارة أموال هم أحق برعايتها والمحافظة عليها، ويتجنبون تحكم النظار فيهم وجورهم عليهم ويستقل كل منهم بنصيبه يرعاه ويستغله بالطرق التى يرى فيها خيره وخير ذريته، غير أنه يشترط لجواز القسمة على الوجه المشار إليه شرطان الأول أن تكون العين قابلة للقسمة. فان كانت غير قابلة لها بأن كان يترتب عليها عدم الانتفاع بالأنصبة بعدها انتفاعا معتبرا فإنها لا تجوز. والثانى لا يترتب عليها ضرر بين بعين الوقف أو بالمستحقين كأن يكون الموقوف منزلا إذا قسم ينشأ عن قسمته ضعف الانتفاع بدرجة يكون فيها غبن بين أو يترتب عليها حرمان بعض الأقسام من المرافق الضرورية أو نحو ذلك فحينئذ لا تجوز القسمة والأمر فى تقدير عدم قابلية العين للقسمة وتقدير ما يترتب على القسمة من ضرر بين موكول إلى المحكمة التى تقدر فى كل حالة بحالتها. ونظرا لما فى القول بجواز قسمة أعيان الوقف بين المستحقين على الوجه المشار إليه من المصلحة الظاهر أخترنا الإفتاء به على أن تكون القسمة بالشروط والأوضاع التى أشرنا إليها - أما الذين لا يسكنون فى المنزل فيجوز لهم أخذ الأجر من الذين يسكنون فيه بمقدار ما يوزاى حقهم فى الاستحقاق - ويزيد عن حق الساكنين فى هذا الاستحقاق. لذلك لا نرى مانعا من الأخذ بانتهاء الوقف فى المنزل الموقوف موضع السؤال أو بقسمته على أن يعرض المر على المحكمة المختصة لتصدر قرارها بانتهاء الوقف فى المنزل أو بقسمته بين المستحقين أو فرز نصيب من يطلب القسمة منهم إذا رأت الأخذ برأى الفقهاء الذين أشرنا إليهم فى الحدود والأوضاع التى بيناها. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله أعلم

وقف منقطع

وقف منقطع F محمد عبده. ربيع الأول 1314 هجرية Mإذا توفى الموقوف عليه دون عقب - فى حياة الواقف قبل الاستحقاق - يكون ريع الوقف للفقراء إذا لم ينص الواقف على الصرف لأحد بعينه حال الموت قبل الاستحقاق عن غير عقب Q بإفادة من عموم الأوقاف بتاريخ 20 ربيع الأول سنة 1314 نمرة 54 مضمونها أن من ضمن الأطيان الموقوفة من قبل المرحومة الست خديجة هانم الفروجية بأراضى ناحيتى ميت السراج ومحلة القصب بمديرية الغربية بمقتضى حجة الإيقاف المسطرة من محكمة مصر الشرعية بتاريخ 14 رمضان سنة 1275 مائة فدان موقوفة من قبل الست المشار إليها على بنت أخيها المرحوم السيد محمد الفروجى هى الست زينب ولوفاة زينب المذكورة فى حياة الواقفة لا عن عقب آلت المائة فدان المذكورة للفقراء وتقررت الحضرة الخديوية فى النظر عليها بموجب تقرير من المحكمة المذكورة مؤرخ بتاريخين ثانيهما 22 ربيع الثانى سنة 1310 هجرية ولم يضع الديوان يده على المائة فدان المذكورة بسبب التعرض الحاصل من مستحقى باقى أطيان الوقف المذكور وادعائهم أيلولة المائة فدان المحكمى عنها إليهم ولذلك عزم الديوان على رفع دعوى شرعية عليهم أمام المحكمة المذكورة بشأن ذلك ولكن قبل الدخول فى موضوع هذه الدعوى رؤى موافقة اطلاع فضيلتكم على صورة وقفية الوقف المحكى تاريخها أعلاه وعلى الفتاوى السابقة اعطاؤها فى أمر المائة فدان المذكورة من مفتى مجلس الأحكام سابقا ومن حضرة الأستاذ الشيخ العباسى مفتى أفندى الديار المصرية وعلى صورة تقرير نظر الجناب العالى المشار غليها بأمل ورود الإفادة عما ترونه فضيلتكم فى ذلك شرعا من جهة أيلولة المائة فدان المرقومة للفقراء لإجراء اللازم وبناء عليه اقتضى ترقيمه لفضيلتكم عن يد ناقله حضرة السيد محمد عبد الهادى مندوب الأوقاف الشرعى ومرسل معه الأوراق المذكورة عدد 4 An قد صار الاطلاع على إفادة عزتكم المسطورة رقم 54 وعلى ما معها من الأوراق التى من جملتها صورة حجة تغيير وقف الست خديجة هانم بنت المرحوم السيد عبد الله الفروجى المحررة الحجة المذكورة من محكمة مصر الشرعية فى 14 رمضان سنة 1275 وصورة جواب مفتى الأحكام سابقا وفتوى حضرة الأستاذ مفتى الديار المصرية المؤرخة فى 20 ربيع الثانى سنة 1293 نمرة 17 مضبطة والذى ظهر فى حكم المائة فدان الموقوفة من قبل الست خديجة المذكورة على الست زينب بنت أخيها السيد محمد الفروجى المستفهم عنها بهذه الإفادة هو ما أفتى به حضرة الأستاذ مفتى افندى الديار المصرية المومى إليه فى ايلولة ريعها للفقراء لكونه منقطع الوسط مادام أحد من أولاد أخ الواقفة التسعة وذريتهم موجودا لموت زينب المذكورة قبل الاستحقاق لاعن عقب وذلك لعدم النص فى شرط الواقفة على صرف ذلك لأحد بعينه حال الموت قبل الاستحقاق عن غير عقب على الوجه المسطور بفتوى حضرة الأستاذ المومى إليه وأيضا لعدم ذكر ما يدل على غرض للواقفة يخالف ما ذكر حتى يتعين العمل به والله أعلم

الشفعة فى الوقف

الشفعة فى الوقف F محمد عبده. ربيع الأول 1317 هجرية M 1 - ما لا يملك بحال من الوقف لا تجوز الشفعة فيه وما يملك بحال تجوز الشفعة فيه. 2 - استبدال الواقف لأحد أعيان الوقف بما له من هذا الشرط يجعل العقد صحيحا وتجرى فيه الشفعة بعد استيفاء شروطها شرعا Q فى رجل وقف عقارا وشرط فيه الاستبدال لنفسه ثم باع هذا العقار الموقوف لكى يستبدل به عقارا آخر للوقف حسب شرطه. فهل يجوز لمالك العقار المجاور لذلك العقار المبيع أن يأخذه بالشفعة إذا توفرت الشروط الشرعية أفيدوا بالجواب An نصوا على أن مالا يملك من الوقف بحال لا تجوز فيه الشفعة، أما ما يملك منه بحال فتجوز فيه والواقعة اليوم فى قوف شرط فيه واقفه لنفسه الاستبدال ولم يستبدل فيه حكم فالوقف يملك بحال وهو حال البيع للشرط خصوصا مع عدم سبق الحكم فيكون البيع صحيحا بالاتفاق والشفعة إنما تعتمد صحة البيع وجوازه وقد جاز فى هذه الواقعة وصح كما ذكرنا فللمالك لعقار مجاور للعقار المبيع من الوقف الذى وقع فيه البيع بمقتضى الشرط حق الشفعة بملكه المجاور له وإنما يلزمه استيفاء الشرائط الشراعية فى الشفعة والإتيان بجميع الطلبات المنصوصة شرعا. والله سحبانه وتعالى أعلم

وقف على القرابة الفقراء

وقف على القرابة الفقراء F بكرى الصدفى. ذى الحجة 1324 هجرية Mإذا شمل الوقف ذرية الواقف ومصالح الزاوية، بالعطف تقسم غلة الحصة بينهما مناصفة Q من السيد ع د فى مرافعة صدرت أمام الحاكم الشرعى من ضمن ما بها ادعى السيد / ى والسيد/ ع، ع م المذكورون أعلاه على الشيخ شمس الدين م د المومى إليه أعلاه بأن من الجارى فى وقف جد المدعين المذكورين هو المرحوم الشيخ حسن اا خليفة الشيخ دمرداش جميع الحصة التى قدرها أربعة قراريط وربع قيراط فى كامل ناحية منيل أبو دويب ولاية المنوفية بموجب كتاب الإيقاف المسجل بمصر المحروسة المؤرخ بثالث عشر رجب سنة 948 والإفراج الديوانى المؤرخ فى 28 صفر سنة 1104 وأن الناظر السابق على وقف جدهم حسن الرومى المذكور كان يدفع لهم مبلغا معلوما من خراج الحصة المذكورة من نحو خمسة عشر سنة سابقة على تاريخه وأن المدعى عليه المومى إليه واضع يده على ذلك مدة الخمسة عشر سنة المذكورة من غير وجه شرعى، ويطالبونه برفع يده عن الحصة المذكورة وتسليمها لهم لحوزوها لجهة وقف جدهم المذكور، وسئل المدعى عليه عن ذلك فأجاب بالاعتراف بوضع يده على ذلك مع باقى الناحية المذكورة بوجه شرعى بمقتضى أن كامل الناحية المذكورة مرصودة ومرتبة من قبل المرحوم إسماعيل باشا كافل الديار المصرية سابقا على زاوية الشيخ الدمرداش المذكور، والنظر باسم كل من يكون ناظرا وشيخا على الزاوية المذكورة وذرية الشيخ الدمرداش المومى إليه بموجب التقاسيط الديوانية التى من جملتها التقسيط الديوانى المؤرخ فى سنة 1108 والتقسيط الديوانى المؤرخ فى رابع عشر من ربيع الأول سنة 1112 مؤكدا ذلك بالبيور لديات الشريفة من قبل وكلاء مولانا السلطان نصره الله تعالى الذين لهم ولاية الأمر فى ذلك التى من جملتها البيور لدى الشريف من قبل الوزير المعظم عابديى باشا محافظ مصر سابقا مؤرخ فى سلخ جمادى الآخرة سنة سبع وعشرين ومائة وألف وأن المدعى عليه المومى إليه واضع يده هو ومن مقدمه لجهة وقف الدمرداش المومى إليه على كامل الناحية المذكورة مدة تزيد عن خمسين سنة سابقة على تاريخه، وأن الوقفية التى بيد المدعيين مقطوعة الثبوت ولم يسبق لهم التصرف فى ذلك بوجه من الوجوه ولا أسلافهم، وأن العلماء من المذاهب الأربعة أفتوا بمنع المدعين المذكورين وعدم سماع دعواهم بذلك لطول المدة المذكورة ولاعتمادهم على الوقفية المنقطعة الثبوت إلى آخر ما تضمنته تلك المرافعة من أنه لما ثبت لدى مولانا شيخ الإسلام المشار إليه صدور الدعوى والسؤال والجواب وما شرح أعلاه مكن الشيخ محمد الدمرداش المومى إليه من التصرف فى كامل الناحية المذكورة على موجب ما بيده من التمسكات الشاهدة لوقف جده المومى إليه خصوصا التقاسيط والبيورلديات المذكورة ومنع المدعيين من المعارضة لجهة وقف الشيخ دمرداش، وأن دعواهم غير مسموعة شرعا لكون الوقفية منقطعة الثبوت وطول المدة التى لا عذر معها، وحكم بموجب ذلك هذا. ما تضمنته تلك المرافعة. فهل والحال ما ذكر يكون لفظ ذرية الشيخ دمرداش المومى إليه معطوفا على قول زاوية الشيخ دمرداش فيكون وقف الحصة المذكورة مشتركا بين مصالح الزاوية وذرية الشيخ دمرداش المذكور، كما يشهد لذلك أن عمل بعض النظار السالفين على التشريك بينهما أو ما هو الحال وإذا قلتم بعطف ذرية الشيخ دمرداش على زاوية الشيخ دمرداش فما يخص مصالح الزاوية وما يخص ذرية الشيخ من الحصة المذكورة شرعا نرجو التكرم بإفادتنا عن ذلك An العبارة المذكورة والحال ما ذكر فى السؤال تحتمل وجوها أظهرها عطف لفظ ذرية المذكور على لفظ زاوية المذكور قبله، ولا يمنع من ذلك تخلل الكلام على النظر بينهما خصوصا مع كون عمل بعض النظار السالفين على الشتريك بينهما كما ذكر، وأما كيفية توزيع الحصة المذكورة على الجهتين المذكورتين بناء على العطف المذكور فتعلم مما يأتى قال الإمام هلال فى كتابه لوق ال صدقة موقوفة لقرابتى وللفقراء والمساكين والغارمين وفى سبيل الله وفى الرقاب وابن السبيل، قال ينبغى على قياس قول أصحابنا أن يضرب لكل واحد من القرابة بسهم وللفقراء بسهم وفى سبيل الله بسهم وفى الرقاب بسهم ولابن السبيل بسهم، وعلى قياس القول الآخر أن يضر للمساكين بسهمين وللرقاب بسهمين وللغارمين بسهمين ولكل واحد من القرابة بسهم انتهى - ونحوه فى غيره من الكتب، وفى التنوير وشرحه من باب الوصية بثلث المال، وبثلثه لأمهات أولاده وهن ثلاث وللفقراء والساكين لهن ثلاثة أسهم من خمسة وسهم للفقراء وسهم للمساكين وبثلثه لزيد وللمساكين. لزيد نصفه ولهم نصفه ولو أوصى بثلثه لزيد وللفقراء والمساكين قسم أثلاثا عند الإمام وأنصافا عند أبى يوسف وأخماسا عند محمد انتهى. فعلى ذلك الوجه الذى ذكره هلال يكون لكل واحد من الذرية المذكورة فى هذا السؤال سهم إن كانوا يحصون ولمصالح الزاوية وقف وقفا على الفقراء وأقربائه قال نصير الوقف بين الفقراء والقرابات نصفان، قال داود ذهب بعض المتأخرين إلى أن هذا يكون إذا كان الأقرباء لا يحصون فإن كانوا يحصون فلكل واحد منهم سهم وللفقراء سهم. والصواب ما قال نصير لأنه مراد الواقف وبه يفتى انتهى - وعلى ما قاله نصير تقسم غلة الحصة المذكورة فى السؤال بين الذرية ومصالح الزاوية نصفين فيكون للذرية النصف ولمصالح الزاوية النصف، وقد نص العلماء على أن لفظ وبه يفتى من أكد ألفاظ التصحيح. هذا وبمراجعة نسخة أخرى من كتاب هلال وجدناها مطابقة للعبارة المذكورة، ثم إن هذا كله حيث صدر الوقف المذكور ممن يملكه مستوفيا شرائط الصحة شرعا، هذا ما ظهر لى فى جواب هذا السؤال، نعم إن ظهرت تلك التقاسيط والمستندات المذكورة وتبين منها ما يخالف ذلك فيكون المراد على ما يظهر ويتحقق والله تعالى. وما قيل فى الحصة المذكورة يقال فى باقى الناحية المرقومة على الوجه الذى توضح أعلاه

الوقف على الفقراء من الأقارب

الوقف على الفقراء من الأقارب F عبد المجيد سليم. رمضان 1351 - 11 يناير 1933 م Mإذا وقف الشخص على أقاربه، فالأظهر - على ما قاله الصاحبان - إنه يتناول المحارم من ذوى الرحم وغيرهم، ويشمل الأقرب والأبعد. ففى هذا الوقف يشارك ابن ابن الأخ ولدى أخ اواقف - باسوية بينهم - متى كانوا مستحقين طبقا لشرط الواقف Q من غبريال شحاتة بالآتى توفى رجل وكان واقفا وقفا على نفسه مدة حياته ثم من بعده لمن عينهم بكتاب وقفه، وقد شرط فى وقفه أن يكون منه ثلاثة قراريط تصرف ريعها لمن يكون فقيرا ومستحقا من أقاربه ذكورا وإناثا بالسوية بينهم ماداموا موجودين على قيد الحياة، وأما إذا كانوا موجودين وغير محتاجين أو لم يوجدوا فيكون وقفا مصروفا ريعه على الفقراء المحتاجين بناحية قليوب، وقد توفى الواقف والوقف باق على حاله وترك من أقاربه المنطبق عليهم شرط الواقف من الفقراء المحتاجين (الطالب) وأخت شقيقة له وهما أولاد أخى الواقف وخليل إبراهيم غطاس ابن ابن أخى الواقف ولم يوجد فقراء محتاجون من أقارب الواقف خلاف من ذكر. فهل يتبع شرط الواقف ويصرف لهم ما نص عليه الواقف فى كتاب وقفه أو لا An اطلعنا على هذا السؤال وعلى حجة الوقف الصادرة من محكمة بنها الشرعية فى 12 رمضان سنة 1310 - ونفيد بأنه قد اختلف الإمام وصاحباه فيما إذا أوصى الشخص لأقاربه أو وقف عليهم هل يعتبر الأقرب فالأقرب فلا يستحق الأبعد قرابة مع وجود من هو أقرب منه أم لا كما اختلفوا فى أن لفظة الأقارب تتناول غير المحارم من ذوى الرحم أم لا فذهب أبو حنيفة غلى أن اسم الأقارب لا يتناول من ليس بمحرم كما أنه يقدم الأقرب فالأقرب، وذهب الصاحبان إلى أن اسم الأقارب كما يتناول المحارم من ذوى الرحم يتناول وغيرهم منهم ويتناول الأبعد والأقرب، وقد قالوا إن مذهب الإمام هو الصحيح وعليه المتون، وعلى مذهبه أفتى المرحوم الشيخ المهدى كما جاء بصحيفته 737 من الجزء الثانى من فتاواه، فإذا جرينا على مذهب الإمام فى حادثتنا هذه اختص ولدا أخى الواقف بريع الحصة الموقوفة على فقراء الأقارب بالسوية بينهما إذا كان فقيرين ولم يكن لأحدهما من تجب نفقته عليه ممن يعد هو عرفا غنيا بغناه من أصل وفرع أو زوج بالنسبة لبنت الأخ ولا شىء لابن ابن الأخ، أما إذا جرينا على مذهب الصاحبين لم يختص الولدان المذكوران بريع هذه الحصة بل يشركهما ابن ابن الأخ بالسوية بينهم متى كان فقيرا ولم تجب نفقته على من يعد غنيا بغناه من أصل أو فرع على ما ذهب إلى هذا التقييد هلال وإن نازعه الخصاف فيه، والوجه فى نظرنا هو مذهب الصاحبين لأن اسم الأقارب كما يتناول عرفا الأقرب يتناول الأبعد حين تناوله للأقرب لأنه من صيغ العموم التى تتاول جميع أفراد مفهومها دفعة واحدة، ولا يوجد دليل على أن المتكلم بهذه اللفظة يريد أن الأبعد لا يستحق مع ونجود الأقرب كما أنه لا دليل على أن لفظة الأقارب تختص بالمحارم عرفا أو لغة، ومن وقف على دليل كل من الرأيين لا يتوقف فى استظهار ما ذهب إليه الصاحبان فى مسألة الوقف. هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله أعلم

وقف استحقاقى على النفس ثم على فقراء عائلة الواقف

وقف استحقاقى على النفس ثم على فقراء عائلة الواقف F حسن مأمون. شعبان 1380 هجرية - 22 يناير 1961 م M 1 - المراد بالأقرب فى اصطلاح الفقهاء أقرب الناس التصاقا بالشخص من جهة الرحم لا من جهة الإرث أو العصوبة. 2 - أصول الشخص وفروعه أقرب إليه رحما ممن تفرع من أصول والده وأجداده. 3 - ابن الابن أقرب للشخص من أخيه لأبيه Q اطلعنا على الطلب المقدم من السيد - محمد خالد محى الدين من حمص بالإقليم الشمالى المتضمن أن رجلا وقف عقارات على نفسه مدة حياته ثم من بعده على فقراء عائلته الأقرب فالأقرب. وطلب السائل الإفادة عن الآتى هل الأخ لأب أقرب أم الحفيد الذكر An كلمة عائلة تطلق عرفا الآن على من يجتمع معهم الشخص فى نسب واحد من جهة أبيه وأجداده وإن علوا وعلى أولاده لصلبه وأولاد بنيه وإن سفلوا، وهى مرادفة لكلمتى آل أو أهل البيت فى اصطلاح الفقهاء - وقد عرف الفقهاء الآل وأهل البيت بأنهم هم الذين يناسبوه إلى جده الكبر من قبل أبيه فكل من كان يناسبه من قبل أبيه إلى أقصى أب له فى الإسلام فهم آله وأهل بيته وتشمل الوالد والأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا، والمراد بالأقرب فى اصطلاح الفقهاء أقرب الناس التصاقا بالشخص من جهة الرحم لا من جهة الإرث أو العصوبة فأصوله وفروعه أقرب إليه رحما ممن تفرع من أصول والده وأجداده، وعلى ذلك يكون ابن لابن (الحفيد) أقرب للشخص من أخيه لأب لأن من تفرع منه أقرب إليه ممن تفرع من أبيه لما ذكرنا. وبهذا علم الجواب على السؤال. والله أعلم

وقف استحقاقى وكيفية أيلولته طبقا لقانون 180 سنة 1952

وقف استحقاقى وكيفية أيلولته طبقا لقانون 180 سنة 1952 F حسنين محمد مخلوف. جمادى الثانية 1272 هجرية - 8 مارس 1953 م M 1 - تقسم الواقف وقفه إلى حصص معينة يقتضى حصر المستحقين لكل حصة فيهم فقط. 2 - جعل الواقف حصة معينة من الموقوف لمستحق معين بشرط النظر يقتضى جعل هذه الحصة له وحده فقط مادام ناظرا على أن تكون هذه الحصة مستحقة لمن يتولى النظر من ذريته خاصة. 3 - إذا لم يستحق النظر على الوقف أحد من ذريته لا يستحق هذه الحصة. 4 - حصر الواقف استحقاق النظر فى ذرية ولد معين من أولاده يقتضى عدم انتقال الاستحقاق عنهم إلا إذا فقد شرط الأرشدية فيهم جميعا. 5 - بصدور القانون 180 سنة 1952 تصبح الحصة الموقوفة ملكا للمستحقين لها بشرط وجودهم على قيد الحياة وقت العمل بالقانون. 6 - الحصة الموقوفة على معين بشرط النظر تكون مستحقة له بشرط النظر وليست مجرد أجر نظر، وتنتقل ملكية هذه الحصة إليه طبقا للقانون 180 سنة 1952 متى كان ناظرا على الوقف وقت العمل به. 7 - وقف حصة معينة على أن يشترى بمتجمد ريعها كله أعيان تلحق بالموقوف ويأخذ حكمه ومصرفه حالا ومآلا تعتبر نماء وزيادة فى الوقف حسب بيان الواقف فى وقفه ويكون فى الواقف مرصدا عليهم، ولمصلحتهم ويكون المستحقون لغيرها مستحقون لها أيضا. 8 - إذا كان الوقف مقسما إلى ثلاث حصص تقسم الحصة الموقوفة بقصد نماء الوقف مناصفة بين أصحاب الحصتين الأخريين، ويقسم الوقف كله مناصفة بين المستحقين جميعا وما يصيب كل واحد منهم يكون ملكا له متى تحققت شروط القانون 180 سنة 1952 Q من الأستاذ سعد فخرى قال بموجب حجة الوقف الصادر بها إعلام شرعى من محكمة مديرية الدقهلية فى 4 يوليو سنة 1904 (94 حصر و 80 متباينة) أنشأ المرحوم الكونت خليل صعب من أعيان وتجار بندر المنصورة وقفا أهليا خالصا مكونا من عدة عقارات وأملاك مبنية كائنة بالمدينة المذكورة، وجاء فى حجة الوقف أنه أنشأ جناب الكونت خليل صعب الواقف المذكور وقفه هذا على نفسه مدة حياته ينتفع بذلك وبما شاء منه بسائر وجوه الانتفاعات الشرعية من سكن وإسكان وأجرة واستغلال أبد ما عاش ودائما ما بقى ثم من بعد انتقاله من هذه الدار الفانية يكون ذلك وقفا مصروفا ريعه لمستحقيه حسب البيان الآتى وعلى الوجه المعنية بعد - فمن ذلك ثلث ريع جميع العقارات المذكورة يصرف لأولاد جنابه وهم عزيز ونجيب وسليم وفؤاد فقط - ينتفعون بذلك على السواء مدة حياتهم - فإذا توفى أحدهم عن ذرية تشترك ذريته مع باقى المستحقين فى الثلث المذكور ويقسم على عدد رءوسهم للذكر مثل حظ الأنثيين وهكذا فى باقيهم ثم على أولاد أولادهم ذكورا وإناثا كذلك من أولاد الظهور دون أولاد البطون ثن لذريتهم ونسلهم وعقبهم كذلك من أولاد الظهور دون أولاد البطون تكون القسمة على عدد رءوسهم جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين حسبما تقدم ذكره على أن الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع وعلى أن من مات منهم قبل دخوله فى هذا الوقف واستحقاقه لشئ منه وترك ولدا أو ولد أو ولد ولد شارك الموجودين من ذرية الواقف وكان له استحقاق كواحد منهم إن كان ذكرا فكا الذكر منهم - وإن كان أنثى فكا الأنثى منهم بحسب عدد الرءوس يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى حين انقراضهم أجمعين - فإن لم يكون له ولد ولا ولد ولد انتقل نصيبه من ذلك كباقى المستحقين يوزع عليهم على عدد رءوسهم للذكر مثل حظ الأنثيين - وإذا انقرضت ذرية جناب الواقف بأسرهم انتقل ما كان يصرف لهم لمن يوجد من ذرية الإناث المتصل نسبهم لجناب الواقف المومى إليه للذكر منهم مثل حظ الأنثيين حسب النص والترتيب المشروحين أعلاه إلى حين انقراضهم أجمعين - فيكون الثلث المذكور مصروفا فى الوجوه الآتية ومن ذلك الثلث الثانى من الريع يستولى عليها ابنه عزيز المذكور ما دام حيا ومتوليا النظر ولا يشارك إخوته فى الثلث الذى يصرف للمستحقين مادام ناظرا على هذا الوقف، ويستمر صرف الثلث المذكور لمن يتولى النظر من ذرية المذكور حسب النص والترتيب المشروحين، ومن لم يستحق النظر منهم يشارك مع باقى المستحقين فى الثلث الأول - وإذا لم يعقب أولادا ذكورا أو كانوا ولكن ليست فيهم اللياقة التى تؤهلهم للنظر على هذا الوقف أو قام بهم مانع شرعى أو تولى النظر منهم واحد وحصل منه ما يوجب عزله فعزل ولم يوجد غيره من الذرية فيه الصلاحية لذلك يختار ناظر من الذرية الآخرين بمعرفة البطركخانة مجلس الطائفة المارونية ومصادقة أكثر المستحقين ويصف لمن يتولى النظر منهم الثلث المذكور - والثلث الباقى يودع فى أأمن بنك مؤتمن مضمون ويكون ما يودع من ذلك لحساب الوقف خاصة ويذكر فى وصولات الاستلام أن المبلغ وارد أمانة مني د فلان الناظر على وقف جناب الكونت دى صعب ويكون ذلك أولا فأولا - ومتى تكامل فيه ما يتيسر يشترى عقار به أو إنشاء عقار منه على أرض فضاء الوقف ويصرف فى هذا الغرض ويلحق بهذا الوقف بشرط أن كل فضاء الوقف ويصرف فى هذا الغرض ويلحق بهذا الوقف بشرط أن كل ما يحدثه ابنه عزيز أو غيره من النظار فى أعيان الوقف من الإنشاء والعمارة وكل ما يشترى من باقى ريعه يكون تابعا له ويلحق به حكمه كحكمه وشرطه كشرطه ومصرفه كمصرفه فى الحال والمال ولما صدر المرسوم بقانون 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات رغب المستحقون الأربعة المذكورون فى أن يقوموا بشهر حصصهم فى تملك عقارات الوقف طبقا للإجراءات والقواعد المقررة فى شأن حق الإرث المنصوص عليها فى القانون 164 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقارى، وحيث إن استكمال هذه الإجراءات يستلزم تحديد نصيب كل من مستحقى الوقف المذكور وهم الإخوة الأشقاء الأربعة - عزيز ونجيب وسليم وفؤاد أبناء الواقف - فقد رأيت أن أرفع الأمر لفضيلتكم طالبا إفتائى فى هذا الأمر بتحديد نصيب كل من مستحقى وقف المرحوم الكونت خليل صعب طبقا لما تضمنه نص حجة الوقف الوارد فى صلب هذا الطلب An اطلعنا على السؤال وعلى صورة غير رسمية من إنشاء كتاب الوقف المذكور بالسؤال وأنه صادر من حضرة الكونت خليل صعب أمام محكمة مديرية الدقهلية الشرعية بتاريخ 4 يولية سنة 1904 وتبين منه أنه جعل وقفه بعد وفاته ثلاث حصص (الحصة الأولى) وهى ثلث صافى ريع الوقف خص بها أبناءه الأربعة وهم عزيز ونجيب وسليم وفؤاد فقط - ينتفعون بها هم وذريتهم حسب الشروط الواردة بكتاب الوقف (والحصة الثانية) وهى ثلث صافى ريع الوقف أيضا خص بها ابنه عزيز المذكور مادام حيا ومتوليا النظر، ومتى تحقق له ذلك واستولى على هذه الحصة لا يشارك إخوته الثلاثة المذكورين فى الحصة الأولى على أن تكون هذه الحصة بعد وفاته لمن يتولى النظر من ذريته خاصة ومن لم يستحق النظر من ذريته يشترك مع باقى المستحقين فى الحصة الأولى - (والحصة الثالثة) وهى الثالث الباقى بشرط الواقف أن يشترى بما يتجمع من صافى ريعها أعيان تلحق بهذا الوقف وتأخذ شرطه وحكمه ومصرفه فى الحال والمآل وأنه اشترط النظر على هذا الوقف لابنه عزيز ثم للأرشد فالأرشد من ذرية عزيز المذكور فى جميع الطبقات فحصر استحقاق النظر فى ذرية عزيز المذكور لا ينتقل عنهم إلا إذا فقد شرط الأرشدية فيهم جميعا - (والجواب) أن الحصة الأولى المستحقة لأولاد الواقف الثلاثة وهم نجيب وسليم وفؤاد ومقدارها ثلث الموقوف تصبح ملكا لهم إذا كانوا موجودين على قيد الحياة وقت العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 - وأن الحصة الثانية وهى ما شرطه الواقف لابنه عزيز ومقدار الثلث أيضا هى استحقاق له لا مجرد أجر نظر كما تفهمه عبارته وكما نص عليه فى فتح القدير والإسعاف وحاشية البحر فتعتبر ملكا له إذا كان على قيد الحياة حين العمل بهذا القانون - وأما الحصة الثالثة التى شرط الواقف أن يشترى بمتجمد ريعها أعيان تلحق بالموقوف وتأخذ شرطه وحكمه ومصرفه فى الحال والمآل فهى نماء وزياد فيما وقفه على أولاده وذريته حسب البيان الوارد بكتاب الوقف، وحيث كان قصد الواقف من ذلك استمرار نماء الوقف وزيادته ليقابل ذلك نماء ذريته فى المستقبل فيكون فى الواقع مرصدا عليهم ولمصلحتهم، ويكون المذكورون هم المستحقين الحاليين لهذه الحصة فتمشيا مع غرض الواقف وتطبيقا للقانون المذكور مع رعاية ما قصده المشرع فيه من خر المستحقين الحاليين يقسم هذا الثلث قسمين متساويين أحدهما لأهل الحصة الأولى والآخر لصاحب الحصة الثانية وبذلك يكون نصف الوقف كله ملكا لأهل الحصة الأولى والنصف الآخر ملكا لصاحب الحصة الثانية، وهذا إذا لم يكن فى أصل كتاب الوقف خيرات مشروطة، فإذا كان كذلك تتبع فيها ما تقضى به قوانين الوقف والله أعلم. ے

وصية الواقف بالتسوية بين الذكر والأنثى

وصية الواقف بالتسوية بين الذكر والأنثى F حسنين محمد مخلوف. ربيع الثانى 1373 هجرية - 3 يناير 1954 م Mنص الواقف على المساواة بين الذكر والأنثى فى الاستحقاق نافذ ويعمل به حتى بعد صدور القانون 180 سنة 1052 وتكون حصة كل مملوكة له طبقا للقانون المذكور Q من عبد المجيد السيد قال أوصى صاحب الوقف أن الأنثى مثل الذكر بالسوية فهل بعد قانون حل الوقف تتغير هذه الوصية أم مازالت سارية بعد حل الوقف An قد اطلعنا على السؤال المسطر بعاليه - والجواب - أنه إذا نص الواقف فى كتاب الوقف على التسوية بين الذكر والأنثى فى الاستحقاق فى سائر الطبقات أو سكت عن ذلك فلم ينص على المفاضلة أو التسوية بين الذكر والأنثى فى سائر الطبقات فتكون أعيان الوقف التى أصبحت ملكا للمستحقين بمقتضى القانون رقم 180 لسنة 1052 مملوكة لهم بالتساوى بين الذكر والأنثى. والله أعلم

وقف يصير ملكا خاضعا للوصية الواجبة

وقف يصير ملكا خاضعا للوصية الواجبة F حسنين محمد مخلوف. ربيع الثانى 1373 هجرية - 4 يناير 1954 م M 1 - بوفاة الواقف بعد القانون 180 سنة 1952 تصبح جميع الأعيان الموقوفة ملكا له إن كان له حق الرجوع فيه وتكون تركة عنه. 2 - إذا كانت وفاته عن ورثة وعن أصحاب وصية واجبة يستحق أصحاب الوصية الواجبة مثل نصيب أصلهم فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من قانون الوصية Q من السيد / محمد عبد الحليم قال سبق أن أوقف المرحوم والدى أطيانا وقفا أهليا على نفسه مدة حياته ثم من بعده يكون ريع هذا الوقف لى ثم من بعدى لذريتى طبقة بعد طبقة وهكذا إلى آخر ما جاء بالإشهاد وشرط فى وقفه هذه الشروط العشرة المعروفة لنفسه مدة حياته وقد صدر القانون رقم 180 لسنة 1952 بحل الوقف الأهلى حال حياته - كما أنه يملك غير هذا الوقف أطيانا أخرى وغيرها وكانت له بنت تزوجت وماتت فى سنة 1937 عن ابنين - وقد توفى المرحوم والدنا فى 1953 عنى وعن والدتى وبنت أخرى غير التى توفيت - فكيف تقسم تركته وهل أطيان الوقف المنوه عنها سابقا تكون وهى وغيرها تركة واحدة أم لها حكم خاص وهل أبناء شقيقتى المتوفاة قبل الذى سابقة الذكر يستحقون شيئا فى التركة سواء فى الأطيان التى كانت موقوفة وفى الأطيان التى لم توقف وغيرها أم لا وإن كانوا يستحقون شيئا فما مقداره وما نصيب كل وارث منا نحن الورثة المذكورين بعاليه كما أنه لا يوجد مستحق آخر فى الوقف غيرى An اطلعنا على السؤال والجواب - أنه بوفاة الواقف بعد العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1052 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات تصبح جميع الأعيان الموقوفة منه ملكا له،غن كان له حق الرجوع فيه وتدخل ضمن تركته بعد وفاته - وبوفاته بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن زوجة وابن وبنت وعن ابنى بنت توفيت قبله فقط - يكون لولدى بنته فى تركته وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمهما لو كانت موجودة عند وفاة أبها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور - فتقسم تركة المتوفى إلى واحد وثلاثين سهما لابنى بنته منها سبعة أسهم وصية واجبة مناصفة بينهما والباقى وقدره أربعة وعشرون سهما يقسم بين الورثة للزوجة منه الثمن فرضا ولولديه الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فيخص الزوجة ثلاثة أسهم ويخص الابن أربعة عشر سهما ويخص البنت السبعة الأسهم الباقية - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولم يوص لواحد من ابنى بنته بشئ ولم يعطه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم

الوقف على بعض الذرية ابتداء وتحوله إلى ملك

الوقف على بعض الذرية ابتداء وتحوله إلى ملك F حسن مأمون. صفر 1375 هجرية - 29 سبتمبر 1955 م M 1 - الوقف على بعض الذرية ابتداء دون الوقف على نفسه واشتراط الواقف فيه لنفسه الشروط العشرة يكون له حق الرجوع فيه طبقا للمادة 11 من القانون 48 لسنة 1946. 2 - بوفاة الواقف بعد العمل بالقانون 180 سنة 1952 يكون الموقوف تركة عنه لورثته الشرعيين ومنهم أولاده سواء فى ذلك من كان موقوفا عليه ومن لم يكن موقوفا عليه. 3 - إذا كان له أولاد بنت توفيت قبله يكون لهم استحقاق فى الموقوف وغيره بطريق الوصية والواجبة. 4 - شراء الواقف لباقى أولاده غير الموقوف عليهم مثل ما يوازى حقهم فى الوقف غير مانع من ميراثهم فى الموقوف الذى آل إلى ملك - كما لا يكون كون ذلك الشراء لهم مانعا من الرجوع فى الوقف لعدم ورود أى احتياط فى القانونين 48 سنة 1946، 180 سنة 1952 فى مثل الحالة النادرة. 5 - إقرار المورث بتوزيع تركته على هذه الصورة غرضه منه تحقيق العدالة بين أولاده جميعا ضمانا لعدم وقوع خلاف بينهم مستقبلا فهو تصرف أشبه بوصية وليس وصية حتى يأخذ حكمها لأنه إقرار لم تستوف شروطه الشكلية ولا القانونية الواردة بقانون الوصية. 6 - توزيع المورث تركته على هذه الصورة حرص منه على تنفيذ ما أراده قبل وفاته وبعدها غير أن صدور القانون 180 سنة 1952 كان عقبة فى تنفيذ هذه الرغبة المحمودية الجائزة شرعا. 7 - قانون مراعاة العدالة والتعاطف والتراحم الخ هو الذى يوجب تنفيذ رغبة المورث وحده بطاعة جميع الورثة له وتنفيذ رغبته. 8 - إذا رأى الورثة الأخذ بقانون العدالة فلا يكون هناك مانع من الأخذ بتوزيع مورثهم لتركته وديا مع غض النظر عما يعطيه القانون لبعضهم إرضاء لله ولرسوله وللناس. 9 - إذا كانت هناك زيادة فى القيمة بين ما أوقف وصار ملكا وبين ما اشتراه المورث لباقى أولاده كانت الزيادة بمثابة وصية اختيارية تنفذ من ثلث جميع التركة دون إجازة باقى الورثة Q من السيد / الصاغ أركان حرب عبد الخالق صالح قال أوقف المرحوم السيد / صالح السيد محمد بتاريخ 22 يولية سنة 1922 أمام محكمة الإسكندرية الشرعية. وتبين منه أنه وقف واحدا وعشرين قيراطا فى كامل أرض وبناء منزل بالإسكندرية وأنشأه على نفسه ثم من بعده على أولاده السيد ونبوية ودولت ونعمات وحياة ومن سيحدثه الله له من الذرية ثم من بعدهم على أولادهم وقفا مرتب الطبقات على الوجه الوارده به. وشرط لنفسه فيه الشروط العشرة، وبمقتضاها غير فى وقفه هذا بإشهاد التغيير الصادر منه أمام محكمة السنطة الشرعية بتاريخ 25 يوليو سنة 1945 بأن اخرج وحرم أولاده الموقوف عليهم المذكورين وذريتهم نظرا واستحقاقا إخراجا وحرمانا كليين وأدخل بدلهم من تاريخ هذا الإشهاد أولاده يحيى وحسين وعصمت وماجدة ومن سيحدثه الله له من الأولاد بعد ذلك بالفريضة الشرعية. ثم من بعدهم على أولادهم وذريتهم وقفا مرتب الطبقات إلى آخر ما جاء به واحتفظ لنفسه بحث الشروط العشرة وتكرارها فى هذا الوقف - أما ثانى كتابى وقفه فإنه صدر منه أمام محكمة طنطا الشرعية بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1933 بوقف منزل بطنطا هو المبين به. وأنشأه من تاريخ على أولاده محمد وعبد الخالق وإبراهيم وحسن وحفيظة المرزوقين له من زوجته الست سنية السيد يوسف، وجعل لهذه الزوجة الثمن والباقى لأولاده المذكورين للذكر ضعف الأنثى بشرط أن تبقى هذه الزوجة على عصمته إلى وفاته ولا تتزوج بعده بغيره، فإن حصل ذلك رد نصيبها لأصل الوقف، ثم من بعد كل من أولاده يكون نصيبه وقفا على أولاده وهكذا وقفا مرتب الطبقات. وشرط لنفسه فى هذا الوقف أيضا الشروط العشرة. كما اطلعنا على صورة غير رسمية من الإقرار الصادر منه بتاريخ 26 يولية سنة 1945 المتضمن أنه اشترى لابنه السيد صالح السيد من ماله الخاص منزلا بالمنصورة فى سنة 1929 بمبلغ ألف جنيه وبنى به دورا آخر بألف جنيه وأنه أعطاه فى سنة 1926 مبلغ ألف جنيه جنيه نقدا ليتجر فيها. وقال وتركت له كل كذلك نظير ما يستحقه من تركتى بعد وفاتى، وفى سنة 1934 اشترى أيضا من ماله الخاص اثنين وعشرين فدانا لبناته نبوية ودولت ونعمات وحياة وترك لهن الريع من يوم الشراء لكى ينتفعن به، وقال وقد اعتمدت على أن يكون هذا كله بصفة ميراث منى لهن فى حالة حياتى وبعد وفاتى - ثم قال ولى أولاد آخرون من زوجتى الست سنية السيد يوسف وهم بعد الخالف وحسن وإبراهيم وحفيظة ومحمد حسنى ويحى وحسين وعصمت واجدة وقد وقفت عليهم أملاكى الباقية وهى المنزل الكائن بطنطا وهو لعبد الخالق وحسن وإبراهيم ومحمد حسنى وحفيظة والمنزل الكائن بالإسكندرية وهو ليحيى وحسين وعصمت وماجدة. وهذه القيمة نظير ما أخذه إخوتهم السابقون ولو أن هذه القيمة لا تساوى ما أخذه الآخرون شرعا ولكن ما تقدم كان فى حالة ميسرتى فى تجارتى وحيث أن تجارتى أوقفت فقد وقفت إلى ذلك ووقفت ذلك حفظا لحقوق أولادى من الست سنية السيد يوسف وذلك لتربيتهم وهذا اعتراف منى بذلك - وتبين من السؤال أن الواقف المذكور توفى بتاريخ 23 يولية سنة 1954 عن أولاده المذكورين جميعا ما عدا بنته نبوية التى توفيت قبله فى سنة 1935 عن ذرية موجودين. وطلب السيد السائل معرفة مصير الأعيان الموقفة بعد العمل بقانون إلغاء الوقف وهل تصير ملكا للاقف وإذا صارت ملكا له فهل أولاده غير الموقوف عليهم يرثون مع أخوتهم الموقوف عليهم فى الأعيان الموقوفة فى حالة اعتبارها ملكا للواقف وهل توزيع المتوفى لثروته فى حياته يعتبر تصرفا شرعيا يجب تنفيذه بعد وفاته أولا وما هى جهة الاختصاص التى يجب أن يحتكم إليها الطرفان فى هذا النزاع وهل يجوز الاستئناف فى الحكم الذى تصدره هذه الجهة أم لا An أولا إن الوقفين المذكورين وهما وقف حصة منزل الإسكندرية ووقف منزل طنطا وإن كان الواقف لم يقفهما على نفسه ابتداء إلا أنه وقفهما على بعض ذريته واشترط لنفسه فى كليهما الشروط العشرة فيكون له حق الرجوع فيهما طبقا للمادة 11 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946. وبصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات يصير هذان الوقفان ملكا للواقف طبقا للمادة الثالثة منه، وبوفاة فى 23 يوليو سنة 1954 بعد العمل بالقانون المذكور يعتبران تركة عنه ويرثهما ورثته الشرعيون ومنهم جميع أولاده سواء فى ذلك الموقوف عليهم هذين الوقفين وغير الموقوف عليهم، وفى هذه الحالة يستحق أولاد بنته نبوية المتوفاة قبله وصية واجبة بمثل ما كانت تستحقه أمهم لو كانت موجودة وقت وفاته طبقا للمادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 ولا يمنع من ذلك شرؤه لباقى أولاده غير الموقوف عليهم ما يوازى حقهم فى هذين الوقفين من تركته لأنه تصرف منجز مباح ومنفصل عن الوقف ولا علاقة له به وللواقف تمام الحرية فيه. وهو كذلك ليس من موانع حق الرجوع فى الوقف المنصوص عليها المادة المذكورة - كما أن القانونين المذكورين لم يحتط فيهما لمثل هذه الحالة النادرة. ثانيا إن إقرار المورث المذكور بتوزيع تركته غرضه فيه واضح بين وهو تحقيق العدالة بين أولاده لضمان عدم وقوع الخلاف بينهم وخشية أن يطغى فريق منهم على فريق آخر وخاصة أنهم جميعا غير أشقاء وفيهم القاصر وغير القاصر فهو تصرف أشبه بوصية وليس بوصية حتى يأخذ حكمها. فهذا التوزيع كان المورث يحرص كل الحرص على تنفيذه قبل وفاته وبعدها لولا صدور قانون إلغاء الوقف المذكور الذى قام عقبة فى تنفيذ هذه الرغبة، ولا شك أنها رغبة محمودة وجائزة شرعا عند كثير من الفقهاء، وهو الذى اخترته المادة 13 من قانون الوصية المذكور. إلا أن هذا الإقرار لم يستوف الشروط الفقهية ولا الشروط القانونية التى جاءت بالمادة المذكورة وغيرها من مواد هذا القانون. فلا يمكن والحالة هذه تنفيذ ما جاء به لا من الناحية الفقهية ولا من الناحية القانونية، ولا يوجد ما يوجب تنفيذه إلا شىء واحد وهو قانون مراعاة العدالة والتعاطف والتراحم والمودة بين الإخوة والوفاء من الأولاد الموهوب لهم لمورثهم، ويظهر ذلك فى طاعتهم له بتنفيذ رغبته خضوعا لإرادته وعرفانا بجميله وإرضاء له سيما وأن الذين سيلحقهم الجوار أغلبهم قصر. فإذا توفرت هذه الصفات المحمودة بين الورثة فإنا نرى بعد التجاوز عن القيود القانونية والفقهية، وإذا ثبت لديهم أن هذا الإقرار صاد عن مورثهم فإنه لا مانع من الأخذ به بهذا التوزيع وديا تلبية لداعى العدالة وإرضاء للضمير ومراعاة لما ذكر مع غض النظر عما يعطيه القانون من حقوق للموهوب لهم من الورثة. وفى ذلك إرضاء لله ورسوله والناس. وحينئذ تعطى الأعيان التى كانت موقوفة لمن كانت موقوفة عليهم من ذريتهم ويعطى الآخرون الأعيان التى اشتريت لهم. فإذا زادة قيمة ما أعطى لفريق عما أعطى لفريق آخر كان مجموع هذه الزيادة كأنه وصية اختيارية تنفذ من ثلث جميع التركة دون توقف على إجازة باقى الورثة طبقا للمادة 37 من قانون الوصية المذكور وفى هذه الحالة يقوم أولاد نبوية مقام أمهم ويستحقون نصيبها - ثالثا بعد أن بينا حكم هذه الحادثة من الناحية القانونية فى البند الأول فلا داعى إذن لرفع الأمر إلى القضاء لأن الحل الوحيد المنتج هو ما ذكرناه فى البند الثانى. ومن هذا يعلم الجواب عن الأسئلة والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب

وقف استحقاقى على الأولاد والذرية

وقف استحقاقى على الأولاد والذرية F حسن مأمون. ربيع الأول 1375 هجرية - 5 نوفمبر 1955 م M 1 - الوقف على أولاد الواقف وذريته ونسله وعقبه يعتبر وقفا أهليا غير مرتب الطبقات، فمن يوجد من أولاده وذريته ونسله وعقبه وقت ظهور الغلة يكون طبقة واحدة يجعل الواقف نفسه. 2 - كل من يوجد من أولاده وذريته ونسله وعقبه وقت ظهور الغلة وكان مولودا قبل صدور القانون 180 سنة 1952 يكون مستحقا فى الوقف بنفسه بشرط الواقف لا فرق فى ذلك بين صغير وكبير وذكر وأنثى. 3 - يقدر استحقاق كل شخص بواسطة المحكمة بعد الاستعانة بالخبراء المختصين فى بحث حالة كل منهم مادام أن استحقاق كل منهم منوط بالصرف عليه من طعام وكسوة وغير ذلك حسب اللائق. 4 - بعد تقدير استحقاق كل مستحق تفرز لكل مستحق حصة من أعيان الوقف تفى غلتها بما يقدر له من مرتب وتكون تلك الحصة ملكا له طبقا للقانون 180 سنة 1952 فى مادتيه 2، 3 Q من السيد / الصاغ محمد مصطفى قال إن السيد أحمد البدراوى ذكر فى كتاب وقفه أمام محكمة المنصورة الشريعة بتاريخ 5 فبراير سنة 1907 أنه على الناظر أن يصرف لأولاد الواقف وذريته ونسله وعقبه ذكورا وإناثا ما يحتاجون إليه وما يلزم لهم من طعام وإدام وكسوة أو غير ذلك كالسكنى ونحوها بحسب اللائق بمقام كل منهم وحاله وللواقف المذكور بنت بنت ابنه هى السيدة سميرة محمود الحفناوى بنت السيدة نعيمة بنت محمد ابن الواقف ولدت فى 23/12/1930 ومتزوجة بالسيد السائل ولها منه أربعة أولاد ذكر وثلاث إناث وجميعهم ولدوا قبل سنة 1952 ما عدا البنت الصغر فقد ولدت بعد سنة 1952. فما الحكم الشرعى فيما إذا كان الوقف بمقتضى الشرط المذكور يعتبر وقفا أهليا أو خيريا - وهل الطبقة العليا من الموقوف عليهم تحجب الطبقة السفلى وهل الأصل يحجب فرعه وهل هناك امتياز فى الاستحقاق لأهل طبقة عليا من أهل طبقة سفلى وهل الاستحقاق يكون بالسوية بين الذكر والأنثى أو بالتفاضل وهل السيدة المذكورة بنت بنت ابن الواقف تستحق فى هذا الوقف هى وأولادها أولا An أولا إن الموقوف على أولاد الواقف وذريته ونسله وعقبه بمقتضى الشرط المذكور يعتبر وقفا أهليا غير مرتب الطبقات فتتكون من جميع الموجودين من أولاد الواقف وذريته ونسله وعقبه وقت ظهور الغلة طبقة واحدة بجعل الوقف، بمعنى أنه لا تحجب طبقة عليا طبقة سفلى ولا يحجب أصل فرعه ولا فرع غيره. فكل من يوجد من أولاد الواقف وذريته ونسله وعقبه وقت ظهور الغلة وكان مولودا قبل يوم 14 سبتمبر سنة 1952. وهو ابتداء تاريخ العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات يستحق فى هذا الوقف بحكم هذا الشرط بنفسه سواء فى ذلك من كان فى درجة عليها أو فى درجة أسفل منها بعدت درجته أو قربت صغيرا كان أو كبيرا ذكرا أو أنثى أولاد بنين أو أولاد بنات لأن لفظ الذرية والنسل يتناولهم جميعا غنيا أو فقيرا لأن الواقف لم يشترط الفقر فى استحقاقهم وسواء أكان أصله موجودا على قيد الحياة أم غير موجود. وحيث إن الواقف لم ينص على التسوية أو التفاضل بين الذكر والأنثى من المستحقين المذكورين فإن الأصل فى القسمة بمقتضى هذا أن تكون بالسوية بينهما إلا أن الواقف قد ناط الاستحقاق بما يلزم لكل مستحق من طعام وكسوة وإدام وسكنى وغير ذلك بحسب اللائق بكل منهم وحاله. وهذا يقتضى حتما التفاوت فى مقدار استحقاق كل جزء إذ لا يمكن أن يكون جميع المستحقين فى درجة واحدة من الناحية الاجتماعية والثقافية ومن ناحية البيئة والوسط والإقامة والمسئولية وغير ذلك من الظروف المحيطة بكل فرد. فقد يحتاج الصغير مثلا أكثر مما يحتاج الكبير والأنثى أكثر مما يحتاج الذكر. وكل هذه الأحوال مما تختلف فيه الأنظار ويتباعد فيها وجهات النظر - وحينئذ لابد من التفاوت بين هؤلاء المستحقين فى مقدار الاستحقاق تبعا لما ذكر والمتولى على هذا الوقف لا يستطيع مهما كانت مقدرته تقدير حالة كل مستحق وإننا نرى أنه من الأوفق تحقيقا للعدالة بقدر الإمكان أن يعرض هذا الأمر على المحكمة المختصة لتبحث حالة كل مستحق مستعينة فى ذلك برأى الخبراء المختصين وتقدر على ضوء ذلك ما تراه مناسبا ولائقا بكل مستحق - وبذا يمكن الوصول إلى ما يحقق العدالة أو ما يقاربها. ثانيا بناء على ما ذكر يتضح أن السيدة سميرة بنت بنت ابن الواقف المذكورة تستحق فى هذا الوقف هى وأولادها الثلاثة الذين ولدوا قبل يوم 14 سبتمبر سنة 1952 أما مقدار استحقاق كل واحد منهم فإنه يقدر وفقا لما رأيناه آنفا وبتطبيق المادتين الثانية الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 المذكور على حالتهم يجب أن تفرز لكل واحد منهم حصة من أعيان هذا الوقف تفى غلتها بما يقدر له من مرتب وتصير حصة كل واحد منهم ملكا له، لأن هذه المرتبات مرتبات فى حكم المعينة المنصوص عليها فى هذه القانون. أما بنتها الصغرى التى ولدت بعد التاريخ المذكور فلا استحقاق لها فى هذا الوقف لأنها ولدت بعد أن صار الوقف منتهيا. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال ما ذكر به ولم يكن صدر من الواقف ما يخالف ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم

وقف اسحقاقى صار ملكا قانونا

وقف اسحقاقى صار ملكا قانونا F حسن مأمون. ربيع الثانى 1375 هجرية - 25 نوفمبر 1955 م M 1 - للوقف حق الرجوع فى وقفه إذا وقف ابتداء على نفسه طبقا للمادة 11 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946. 2 - بصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 يصبح الموقوف ملكا لواقف من تاريخ العمل به. وبوفاة الواقف بعد هذا التاريخ يعتبر تركة تورث عنه شرعا. 3 - طبقا لقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 يكون لفرع كل من ولديه المتوفيين قبله فى تركته وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم لو كان موجودا وقت وفاة أبيه فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من هذا للقانون Q من السيد / عبد المجيد على قال إنه بتاريخ شهر أكتوبر سنة 1945 وقف رجل وقفا وأنشأه على نفسه ابتداء ثم من بعده على أولاده إلى انقراضهم أجمعين. وقد ميز بعض أولاده عن بعض فى الوقف ولم يدخل أولاد بنته المتوفاة قبل صدور هذا الوقف سنة 1932 - وأن الواقف المذكور توفى بتاريخ أول يناير سنة 1954 عن زوجته وأولاده محمود وعبد المجيد وعبد الباقى ونفيسة وعن ابن ابنه المتوفى قبله سنة 1916 وعن أولاد ابنته المتوفاة قبله سنة 1936. فما الحكم الشرعى والقانونى فى كيفية توزيع هذا الوقف بعد صدور قانون إلغاء الوقف الأهلى An إن هذا الواقف وقف وقفه المشار إليه على نفسه ابتداء فيكون له حق الرجوع فيه طبقا للمادة 11 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 وبصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات يصبح هذا الوقف ملكا له من تاريخ العمل بهذا القانون وهو 14 سبتمبر سنة 1952 طبقا للمادة الثالثة منه - وبوفاته بعد هذا التاريخ من أول يناير سنة 1954 يعتبر هذا الوقف تركة عنه يرثه ورثته الشرعيون كباقى تركته طبقا لأحكام قانون الميراث والوصية - وحيث إنه توفى بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 أيضا عن زوجته وأولاده محمود وعبد المجيد وعبد الباقى ونفيسة وعن ابن ابنه المتوفى قبله وعن أولاد بنته المتوفاة قبله يكون لفرع كل من ولديه المتوفيين قبله فى تركته ومنها أعيان هذا الوقف وصية واجبه بمثل ما كان يأخذه أصلح لو كان موجودا وقت وفاة أبيه بشرط ألا يزيد مجموع ذلك على الثلث طبقا لمادة 76 من قانون الوصية المذكور - فتقسم تركته ومنها أعيان هذا الوقف إلى ثمانين سهما لأولاد ولديه منها واحد وعشرون سهما تقسم بين اصولهم للذكر ضعف الأنثى فيستحق أبن ابنه منها أربعة عشر سهما، ويستحق أولاد بنته سبعة أسهم تقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى، والباقى هو الميراث وقدره تسعة وخمسون سهما تقسم بين ورثته لزوجته ثمنها فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا، وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولم يكن أوصى أولاد ولديه بشىء ولا أعطاهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر وهذا حيث كان الحال ما ذكر بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

وقف استحقاقى على الذرية والأخ ابتداء

وقف استحقاقى على الذرية والأخ ابتداء F حسن مأمون. صفر 1376 هجرية - 2 أكتوبر 1956 م M 1 - الوقف على الذرية وأخ الواقف ابتداء غير مانع له من حق الرجوع فيه ولو كان قد حرم نفسه من الشروط العشرة طبقا للمادة 11 من القانون 48 سنة 1946 كما يجوز له التغيير فيه فى حدود ما رسمه القانون. 2 - يمنع الواقف من الرجوع فى وقفه فى حالتين (أ) إذا ثبت أن الاستحقاق فيه كان مقابل عوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف. (ب) إذا جعل الاستحقاق لغيره وحرم نفسه وذريته منه ومن الشروط العشرة بالنسبة للموقوف. 3 - مادام الواقف على قيد الحياة بعد القانون 180 سنة 1952 يصير ما وقفه ملكا له ويورث عنه بعد وفاته شرعا Q من السيد / أحمد محمود قال إنه بتاريخ 3 يونية 1929 أمام محكمة بنى سويف الابتدائية الشرعية وقف ما هو مبين بكتاب وقفه وأنشأه من تاريخه على أولاده حسن وحسين وغريب ومحمود وفتحية وزينب ووهيبة وسعاد ومحمد ومن سيحدثه الله له من أولاد ذكورا وإناثا وعلى أخيه سيد محمود حزين لأولاده من ذلك ثلثا المنزل والقطعة والأرض شائعا، ولأخيه المذكور الثلث شائعا أيضا على أن يكون الموقوف على أولاده. من بعدهم على أولادهم ومن بعدهم على أولاد أولادهم وهكذا طبقة بعد طبقة وجيلا بعد جيل للذكر ضعف الأنثى إلى آخر ما جاء بشروطه، وعلى أن الثلث الموقوف على أخيه المذكور يكون بعده وقفا على أولاده ومن بعدهم على أولاد أولادهم وهكذا طبقة بعد طبقة إلى آخر ما جاء بشروطه، ونص على أنه إذا انقرضت ذرية أخيه الموقوف عليه عاد الموقوف عليهم إلى أولاده وذريتهم بعدهم منضما إلى الموقوف عليهم، وإذا انقرضوا جميعا كان هذا الوقف وقفا على الفقراء والمساكين ببنى سويف إرى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، وحرم نفسه وغيره من الشروط العشرة المعروفة، وأن الواقف لا يزال على قيد الحياة، وطلب بيان من يملك الأعيان الموقوفة بصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 هل الواقف الطالب أو الموقوف عليهم ابتداء وذرية من توفى منهم An إن الوقف المذكور وإن كان الواقف لم يجعله على نفسه ابتداء إلا أن وقفه على ذريته وأخيه وجعل ما هو موقوف على أخيه إذا توفى وانقرضت ذريته وقفا على ذريته هو فيكون له حق الرجوع فيه وإن حرم نفسه من الشروط العشرة المعروفة طبقا للمادة 11 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 التى نصها (للواقف أن يرجع فى وقفه كله أو بعضه كما يجوز له أن يغير فى مصارفه وشروطه ولو حرم نفسه من ذلك على ألا ينفذ التغيير إلا فى حدود هذا القانون ولا يجوز له الرجوع ولا التغيير فيما وقفه قبل العمل بهذا القانون وجعل استحقاقه لغيره إذا كان قد حرم نفسه وذريته من هذا الاستحقاق ومن الشروط العشرة بالنسبة له الخ. ) فإنه طبقا لهذه المادة يمنع الواقف من الرجوع فى وقفه فى حالتين. الأولى أن يثبت أن استحقاق الريع للموقوف كان بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف. والثانية أن يكون الواقف قد جعل لغيره استحقاق غلة الموقوف وحرم نفسه وذريته منه ومن الشروط العشرة بالنسبة للموقوف ولم تتحقق إحدى هاتين الحالتين فى الواقف السائل، فيكون له حق الرجوع فى هذا الوقف، وطبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 المعمول به ابتداء من 14 سبتمبر سنة 1952 والخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات يصير هذا الوقف ملكا للواقف ويورث عنه بعد وفاته كباقى تركته. وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم

المقصود بالعصبة فى الوقف

المقصود بالعصبة فى الوقف F عبد المجيد سليم. صفر 1361 هجرية - 16 مارس 1942 م M 1 - العصبة عرفا هم أقرباء الشخص الذين لم يدخل فى نسبتهم إليه أنثى، كما هو مقرر فى العصبة بالنفس فى باب المواريث. 2 - المقوصد بالعصبة المتسحقين فى هذا الوقف، هم أبناء ابنى عمى الواقفة دون البنات منهم Q من ميشيل جباله قال بتاريخ 15 أكتوبر سنة 1914 أوقفت الست مريم ديمترى وقفها المبين بحجة الوقف المذكور على نفسها مدة حياتها ثم من بعدها على شقيتها تيودورا يوسف جباله وابن شقيقتها المذكورة توفيق أنطون عون مناصفة بينهما على الشيوع ثم من بعد وفاة كل واحد يكون نصيبه على أولاده ذكورا وإناثا بالسوية فإذا انقرضوا جميعا ولم يبق أحد من ذرية تيودورا وابنها الخواجة توفيق كان ذلك وقفا على أقرب العصابات للموكلة المذكورة وذريتهم على الترتيب المتقدم ذكره، فإذا لم يبق أحد من عصبتها كان ذلك وقفا مصروفا ريعه على الفقراء والمساكين من الطائفة المسيحية الأرثوذكسية الموجةدة بمدينة الفيوم ذكورا وإناثا إلى أن يرث الله الأرض بمن عليها وهو خير الوارثين على أن يكون النظر على هذا الوقف من الآن يكون للست مريم ديمترى بنت يوسف جباله الواقفة مدة حياتها ثم من بعدها يكون النظر لابن أخيها الخواجه توفيق ابن أنطوان عون مدة حياته ثم يكون النظر للأرشد فالأرشد من الموقوف عليهم المذكورين يستمر ذلك كذلك إلى أن يئول هذا الوقف للفقراء والمساكين من المسيحيين الأرثوذكس يكون الوقف عليه حينذاك لأسقف الطائفة الأرثوذكسية المسيحية الموجودة بمدينة الفيوم، وقد توفيت الواقفة وتوفيت تيودورا وتوفى ابنها توفيق ولم يتركا ذرية مطلقا، وآل الآمر إلى أقرب العصبات وهم أولاد ابنى عمى الواقفة الشقيقين وهم عبد الله وكاترين ولدا ابن عم الواقفة الشقيق جرجس عبد الله جباله وينى وقسطندى وميشيل وسليم والياس وإيلين أولاد جرجس الياس جباله ابن عم الواقفة الشقيق وهؤلاء الأولاد هم الموجودون من العصبات الآن An اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف الصادر من محكمة الفيوم الشرعية فى التاريخ المذكور - ونفيد أن العصبة عرفا هم أقرباء الشخص المذكور الذين لم يدخل فى نسبتهم إليه أنثى وهم المسمون فى باب المواريث بالعصبة بالنفس، وعلى هذا يكون المستحق لصافى ريع الوقف هم أبناء ابنى عمى الواقفة الشقيقين بالسوية بينهم ولاحظ لبنات ابنى عمى الواقفة الشقيقين لأنه لا يصدق على واحدة منهن أنها من العصبة بالمعنى المذكور بل هن لسن من عصبات الواقفة مطلقا عند الفقهاء، نعم إذا كان عرف الواقفة فى بلدها أن عصبات الشخص يراد بها ما يتناول كل قريب إليه من جهة أبيه ذكرا كان أم أنثى اتسحق البنات أيضا، ولكن لم تظهر لنا هذا العرف وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به ولم يكن بكتاب الوقف الرسمى ما ينافى ما جاء بالصورة المقدمة. والله أعلم

الوقف فى مرض الموت على بعض الورثة

الوقف فى مرض الموت على بعض الورثة F حسونة النواوى. رجب 1313 هجرية M 1 - إذا خرج الموقوف فى مرض الموت من ثلث مال الواقف كان وقفا صحيحا بالنسبة لعينه وتقسم غلته بين جميع الورثة حسب الفريضة الشرعية مادام الورثة الموقوف عليهم أحياء، وإذا مات واحد منهم انتقل نصيبه إلى ورثته ما بقى واحد منهم. 2 - إذا انقرض الورثة جميعا يصرف ريع الوقف لمن عينهم الواقف بعدهم. 3 - إذا لم يخرج الموقوف من الثلث بل خرج بعضه فقط كان الحكم كما سبق والباقى يكون ميراثا بين جميع الورثة Q فى رجل وقف وقفا على بعض ورثته فى مرض موته دون البعض ولم يجزه البعض الآخر الذى لم يدخله فيه. فهل ينفذ فى الثلث لعدم التسليم به فيكون الثلث وقفا على الموقوف عليهم دون الباقين والثلثان ملكا يقسم على جميع الورثة حسب الفريضة الشرعية ويصرف ريع الثلث بعد وفاة الموقوف عليهم لمن يوجهه إليه الواقف أو بالنظر لكون الورثة الذين لم يدخلهم الواقف المذكور فى وقفه ليسوا راضين بما صنع ولا بمجيزين فى الثلث أيا تقسم غلته على جميع الورثة حسب الفريضة كالثلثين مع اعتباره وقفا حيث قيل بأن الوقف فى مثل هذه الحالة لا يبطل أصله وإنما يبطل ما جعل فى الغلة لبعض الورثة دون بعض فيصرف على قدر مواريثم عن الواقف مادام الموقوف عليهم أحياء وبعد موتهم إلى منش رطه الواقف أو ما هو الحكم أفيدوا الجواب An المصرح به فى كتب المذهب أن المريض مرض الموت إذا وقف وقفا على بعض ورثته ولم يجزه البعض الآخر إن خرج من ثلث ماله يكون جيمعه وقفا بالنسبة لعينه وتقسم غلته بين جميع الورثة على حسب الفريضة الشرعية مادام الورثة الموقوف عليهم أحياء، وفإذا مات بعضهم ينتقل نصيبه إلى ورثته ما بقى أحد من الورثة الموقوف عليهم حيا، فإذا انقرضوا يصرف ريع الوقف المذكور لمن عينه الواقف بعدهم، وإن لم يخرج من ثلث ماله بأن خرج بعضه كان حكم هذا البعض حكم ما سبق والباقى يكون ميراثا يقسم بين جميع الورثة على حسب الفريضة الشرعية والله أعلم

وقف فى مرض الموت ودين

وقف فى مرض الموت ودين F محمد عبده. ربيع الأول 1318 هجرية M 1 - الوقف فى مرض الموت باطل متى كانت التركة مستغرقة بالديون ويباع الموقوف فى الدين سواء قبل الورثة تنفيذ الوقف أم لم يقبلوا مادام الغرماء لم يجيزوا الوقف. 2 - استغراق الدين للتركة يمنع انتقال الملكية للورثة، فليس لهم التصرف فى بعض أعيان التركه إلا بإجازة الدائنين Q من يوسف إلياس فى امرأة مديونة دينا مستغرقا وفى مرض موتها وقفت ما تملك من أطيان وعقار - البعض على ورثتها والبعض على غيرهم والبعض على الفقراء، وشرطت النظر على ذلك لنفسها مدة حياتها ثم من بعدها لأحد الموقوف عليهم حتى ينتهى تسديد جميع الديون وأنه لا يسوغ لأحد من الموقوف عليهم أخذ شىء من ريع هذا الوقف إلا بعد سداد الديون، وهذا الوقف صدر بإشهاد منها ولم تصدر به حجة شرعية ولم يحكم به حاكم شرعى. وقد ماتت وقام الدائنون يطالبون الورثة بديونهم وليس للأعيان الموقوفة ريع يفى بسداد الديون والورثة لم يجيزوا الوقف المذكور. فهل يكون باطلا وللورثة قسمة الأماكن بينهم بالفريضة An حيث إن التركة مستغرقة بالدين والوقف فى المرض فالوقف باطل وياع الموقوف فيما على الواقفة من الدين، سواء قبل الورثة تنفيذ الوقف أم لم يقبلوه مادام الغراماء لم يجيزوا ذلك الوقف، وكما يمنع استغراق الدين من صحة الوقف يمنع أيضا انتقال الملك إلى الورثة، فيمنع تصرفهم إلا بإجازة الدائنين والله أعلم

الوصية بالوقف

الوصية بالوقف F حسنين محمد مخلوف. رجب 1368 هجرية - 23 مايو 1949 م M 1 - إذا أوصى الموصى بشراء أرض من ثلث ماله ووقفها يجب على الوصى تنفيذ ذلك. 2 - إذا أوصى أن تكون أرضه صدقة موقوفة بعد وفاته على أولاده إلخ كان هذا بمنزلة ما لو وقف عليهم فى مرض موته. 3 - الوقف فى مرض الموت إذا كان على أجنبى وكان الموقوف يخرج من الثلث ولم يجزه الورثة نافذ على ما شرط الواقف Q من حسنين إدريس قال وقفت المرحومة السيدة هديات هانم كريمة المرحوم محمد أفندى أطيانا قدرها 1 سهم، 22 قيراطا 877 فدانا بمحكمة مصر الابتدائية الشرعية فى 8 أبريل سنة 1942 بكتاب وقفها رقم 86 متتابعة سنة 1941 - 1942 على من عينتهم بكتاب وقفها المذكور، وكانت لها أطيان مملوكة لها لم تدخل فى القدر الذى وقفته لوقفها هذا لعدم تقديم سندات الملكية عنها إذ كانت غير مكلفة باسمها وقت الوقف وأرادت وقفها بعد ذلك، وأوصت على الناظر أن يتخذ الإجراءات لنقل التكليف ثم يقفها بعد وفاتها إن لم يتم ذلك فى حياتها وهذا نص ما ذكرته عن هذه الأطيان - ومنها أى من الشروط أن الواقفة إذا توفيت ولم تعمل على تصحيح تكليف ال- 63 فدانا قيمة باقى المملوك فها بحوض الأفندى السابق ذكره ووقفه على الست سميرة هانم عبد اللطيف المكباتى المشار إليه، فعلى ناظر الحصة الموقوفة على الست سميرة المذكور وذريتها أن يعمل على تصحيح تكليف ذلك القدر ووقفه على الست سميرة المذكورة وإلحاقه بحصتها ليكون حكمه كحكمها وشرطه كشرطها، ومنها أن الواقفة إذا توفيت أيضا ولم تعمل على تصحيح تكليف ال- 45 فدانا قيمة باقى المملوك لها بحوض الشهاوية السابق ووقفه على السيدتين ليلى وسعاد المذكورتين سابقا بالسوية بينهما شيوعا فعلى ناظرى الحصتين المذكورتين أن يعملا على تصحيح تكليف هذا القدر وإلحاقه بما هو موقوف عليها ليكون حكمه كحكمه وشرطه كشرطه، وقد توفيت الواقفة فى 24 يوليو سنة 1944 م وانحصر ميراثها الشرعى فى زوجها وأبناء عميها الشقيقين السيد وأبى الفرج ومن أولاد أبى الفرج محمد عبد الرحمن وأحمد بن السيد محمد عبد الرحمن وأن الموقوف عليهن السيدات سميرة وسعاد وليلى بنات أخ شقيق وأن الواقفة تركت غير الموقوف بنحو من 508 فدانا منها 108 فدانا التى ذكرت فى آخر الوقفية وخصصتها ببنات أخيها المذكورات ولكن هذا القدر هو الثلث مما تركت من المال الحر فما الحكم فى هذه الصيغة. هل يكون القدران المذكوران وقفا بقول الواقفة متى تمت إجراءات نقل التكليف أو لابد أن يقفها الناظر أو ليس على الناظر أن يفعل ذلك ويكون ملكا للورثة An اطلعنا على السؤال وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف الصادر فى 8 أبريل سنة 1942 م والجو اب أنه تبين من كتاب الوقف أن الواقفة وقفت الأعيان المبينة به وذكرت فى الشروط ما نصه (ومنها أن الواقفة إذا توفيت ولم تعمل على تصحيح تكليف ال 63 فدانا قيمة باقى المملوك لها بحوض الأفندى السابق ذكره ووقفه على الست سميرة هانم عبد اللطيف المكباتى المشار إليه فعلى ناظرى الحصة الموقوفة على الست سميرة المذكورة وذريتها أن يعمل على تصحيح تكليف ذلك القدر ووقفه على الست سميرة وإلحاقه بحصتها ليكون حكمه كحكمها وشرطه كشرطها - ومنها أن الواقفة إذا توفيت أيضا ولم تعمل على تصحيح تكليف ال 45 فدانا قيمة المملوك لها بحوض الشهاوية السابق ذكره ووقفها على السيدتين ليلى وسعاد المذكورتين سابقا بالسوية بينهما شيوعا، فعلى ناظرى الحصتين المذكورتين أن يعملا على تصحيح تكليف هذا القدر وإلحاقه بما هو موقوف عليها فيكون حكمه كحكمه وشرطه كشرطه) وهذا من قبيل الوصية بالوقف قال فى الإسعاف (ولو أوصى بأن تشترى من ثلث ماله أرضا وتوقف على ولد زيد وعلى ولد ولده ونسلهم أبدا ما تناسلوا ثم من بعدهم على المساكين يجب أن يفعل كما أوصى) . ومثله فى أحكام الأوقاف للخصاف. وظاهر أن هذه وصية بوقف أعيان مملوكة لها وقفا ملحقا بوقفها المذكور فى أحكامه وشروطه، فإذا كانت فى حالة الصحة فالمنصوص عليه شرعا أن لها حكم الوقف فى مرض الموت قال الخصاف (لو أوصى أن تكون أرضه صدقة موقوفة بعد وفاته على ولده وولد ولده وأولاد أولادهم أبدا ما تناسلوا ومن بعدهم هلى المساكين كان هذا بمنزلة ما لو وقف عليهم فى مرض موته) . وحكم الوقف فى مرض الموت أنه إذا كان على أجنبى وكان الموقوف يخرج من الثلث ولم يجزه الورثة ينفذ الوقف على ما شرط الواقف، وقد تبين من السؤال أن الموصية كانت تملك وقف وفاتها غير ما وقفته بالإشهاد المذكور نحو ثمانية وخمسمائة فدان وأن ما أوصت بوقفه على بنات أخيها الثلاث يخرج من ثلث ما تملك فيجب تنفيذ وصيتها كما شرطت ن وعلى الناظر على حصة الست سميرة أن ينفذ الوصية فيما أوصى بوقفه عليها وكذلك على الناظرين على حصتى السيدتين ليلى، سعاد، أن ينفذا الوصية فيما اوصىب وقفه عليهما على الوجه الذى شرطته الموصية، وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

وقف وأجر نظر

وقف وأجر نظر F محمد بخيت. صفر 1333 هجرية M 1 - الناظر بشرط الواقف يكون له ما عينه الواقف، ولو كان أكثر من أجر المثل، وإذا أدخل معه رجلا آخر كان للناظر بالشرط أجر المثل. 2 - للحاكم أن يجعل لذلك الرجل شيئا من المشروط للناظر إن كان كثيرا، وله أن يجعل للرجل رزقا من غلة الوقف إن كان ما شرط للناظر قليلا Q من أحمد سليمان فى رجل تعين ناظرا على وقف بتعين الواقف، وقدر له بكتاب وقفه أجرة معلومة، ثم نسب له إهمال فضم إليه ناظر آخر مع إطلاق التصرف له وكان الأول يشارك الأخير فى العمل - فهل والحالة هذه المعين من قبل الواقف يستحق الأجرة المذكورة أم لا نرجو الجواب أفندم An اطلعنا على هذا السؤال بعاليه. ونفيد أن الناظر بشرط الواتقف يكون له ما عينه الواقف ولو أكثر من أجر المثل، وإذا أدخل معه رجلا آخر لوجود المتقضى كان أجر الناظر بالشرط الذى عينه له الواقف بأمثاله وإن رأى الحاكم أن يجعل لذلك الرجل منه شيئا فلا بأس إن كان كثيرا وإن كان المال قليلا فلا بأس بأن يجعل للرجل رزقا من غلة الوقف ويقتصد فيه كما حرره فى أنفع الوسائل أخذا من كلام الخصاف. والله أعلم

أجر النظر

أجر النظر F عبد المجيد سليم. شوال 1350 هجرية - 14 ديسمبر 1931 م M 1 - الواقف إن عين للناظر شيئا من ريع الوقف فإن جعله فى مقابلة العمل فلا يستحق ما جعل له إلا إذا عمل. وإن لم يجعله فى مقابلة عمله استحق الناظر ما جعل له ولو لم يعمل. 2 - الناظرتان اللتان قررت المحكمة ضم ثقة إليهما فى النظر وأطلقت له التصرف فى إدارة شئون الوقف دونهما لأسباب من جهتهما لا تستحقان شيئا مما جعله الواقف لمن يتولى النظر نظير عمله Q من الشيخ سعد القاضى بالآتى وقف حسين باشا الفريق أطيانا بمقتضى كتاب وقفه المحرر من محكمة مصر الشرعية المؤرخ بتاريخين ثانيهما غرة ربيع الأول سنة 1298 وأنشأ الواقف المذكور وقفه على نفسه ثم من بعده يكون بالصفة المبينة بكتاب وقفه التى منها أن جعل الواقف ثمانية قراريط وقفا لكل من يتولى النظر على هذا الوقف من بعد الواقف مضافا لنصيبه نظير عمله، وقد جعل النظر لنفسه، ثم من بعده لزوجته الست حفيظه هانم، ثم من بعدها لأخيها شقيقها زكريا أفندى موسى، ثم من بعده للست عائشة هانم شقيقة زكريا أفندى موسى، ثم من بعدها للست شريفة ثم من بعدها يكون النظر على ذلك للأرشد من أولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم من كل طبقة مستحقة، ثم من بعدهم يكون النظر على ذلك للأرشد فالأرشد من عتقاء الواقف وعتقاء عتقائه وذريتهم ونسلهم وعقبهم على النص والترتيب المشروحين بكتاب الوقف، وقد مات الواقف ومات من مات بعدهم من الموقوف عليهم فآل الوقف إلى من عينهم بكتاب وقفه وفى 15 مارسى سنة 1900 صجر قرار من محكمة مصر الشرعية بإقامة حبيبة إحدى المستحقات فى الوقف بنت زكريا أفندى موسى فى النظر على الوقف المذكور، وفى 15 يونيو سنة 1907 صدر قرار من المحكمة المذكورة قضى بضم الست شاها هانم إحدى المستحقات فى الوقف كريمة المرحوم أحمد أفندى إسماعيل الجركسى معتوق الواقف إلى الست حبيبة هانم المذكورة فى النظر على الوقف المذكور بحيث لا تنفرد إحداهما عن الأخرى فى إدارة شىء منه، وبتاريخ 30 يوليو سنة 1907 صدر قرار من المحمة المذكورة أيضا باستحقاق الست شاها المذكورة لنصف ريع الثمانية قراريط المشروطة لكل من يتولى النظر على هذا الوقف وأذنت بقبض ريع الأربعة قراريط المذكورة من ريع الوقف، ثم من بعد ذلك رفعت قضية بمحكمة مصر الشرعية قيدت تحت رقم 6 سنة 15 - 16 من محمد أفندى مختار ومحمود أفندى الفريق بصفتهما مأذونين بالخصومة ضد الست حبيبة هانم والست شاها هانم بطلب عزلهما من النظر على الوقف لجنايات نسبها إليهما المأذون بالخصومة، وبتاريخ 2 أبريل سنة 1916 صدر قرار من محكمة مصر الشرعية بضم شخص أجنبى ليس مستحقا فى الوقف ولا من أهله إلى الناظرتين المذكورتين وإذنه بالانفارد فى إدارة شئون الوقف، واستمر الناظر المنضم إليهما فى النظر على الوقف إلى أن توفيت الست حبيبة الناظرة الأصلية فى أواخر سنة 1929 ولم يدفع للناظرتين الأصليتين حبيبة وشاها شيئا من المعلوم المشروط من قبل الواقف لمن يكون ناظرا على وقفه وقدره ثمانية قراريط، وبوفاة الست حبيبة انتهت نظارة الست شاها هانم المنضمة إليها كما انتهت نظارة الناظر الأجنبى المنضم إلى الناظرتين حبيبة وشاها فهل مع البيان الذى ذكرناه تكون الست حبيبة والست شاها مستحقتين لأجر النظر المشروط من قبل الواقف لمن يكون ناظرا فى المدة من 11 يوليو سنة 1916 تاريخ ضم الأجنبى إليهما وإذنه بالانفراد لغاية وفاة الست حبيبة الناظرة الأصلية الحاصل ذلك فى أواخر سنة 1921 لأنهما لازالتا ناظرتين وصفة النظر باقية لهما لغاية المدة المذكورة، ولا يمنع ذلك انفراد الناظر المضموم الأجنبى إليهما أم كيف يكون الحال An اطلعنا على هذا السؤال وعلى شرط الواقف من كتاب وقفه وهو قوله (وما هو لكل من يتولى النظر على هذا الوقف من بعد الواقف المذكور ثمانية قراريط من ذلك مضافا لنصيبه نظير عمله) وعلى قرار الضم والإذن بالانفراد الصادر من محكمة مصر الشرعية الابتدائية بتاريخ 2 أبريل سنة 1916 الذى جاء به (فلهذه الأسباب) قررنا ضم ثقة إلى الست حبيبة والست شاها المدعى عليهما المذكورتين فى النظر على وقف إسماعيل باشا سليم الفريق المذكور، وقررنا إطلاق التصرف فى إدارة شئون الوقف للثقة المضموم وحده دون المدعى عليهما المذكورتين والاكتفاء بذلك الخ ونفيد بأن المنصوص عليه أن الواقف إن عين للناظر شيئا من ريع الوقف فلا يخلو الحال إما أن يجعله فى مقابلة عمله أولا، فإن لم يجعله فى مقابلة عمله استحق الناظر ما جعله له الواقف ولو لم يعمل، أما إذا جعله له فى مقابلة العمل فلا يستحق ما جعل له إلا إذا عمل - قال ابن عابدين فى حاشيته على البحر بعد كلام ما نصه (فتحرر أن الواقف إن عين له (أى الناظر) شيئا فهو له كثيرا كان أو قليلا على حسب ما شرطه عمل أو لم يعمل حيث لم يشرطه فى مقابلة العمل كما هو مفهوم من قولنا على حسب ما شرطه الخ ما قال) وعلى هذا فإذا لم تعمل الناظرتان المذكورتان فى المدة المذكورة مع الناظر المضموم إليهما بل انفرد هو بالعمل فيها لم تستحق واحدة منهما شيئا مما جعله الواقف لمن يتولى النظر نظير عمله. لا يقال قد جاء فى المادة 261 من قانون العدل والانصاف أخذا من الدر المختار ورد المختار أن صاحب الوظيفة يستحق المرتب المقرر له عند قيام المانع من العمل ولم يكن بتقصيره، سواء كان ناظرا أو مدرسا أو غيرهما وهنا عدم العمل من الناظرتين كان لقيام المانع من العمل ولم يكن بتقصيرهما. وقد أفتى بعض المشايخ فى مثل هذه الحادثة باستحقاق الناظر المضموم إليه آخر مع إطلاق التصرف لهذا الآخر وحدث بناء على ما جاء بالمادة المذكورة لأنا نقول إنه بالرجوع إلى ما أخذت منه المادة المذكورة من الدر المختار ورد المختار وإلى فتاوى سراج الدين الحانوتى التى اعتمد صاحب رد المختار على ما جاء بها يعلم أن محل الاستحاق ما إذا لم يكن للمشروط له المرتب مدخل فى عدم عمله ألا يرى قوله (ولم يكن بتقصيره) المفيد أنه لا مدخل للمشروط له فى عدم العمل وفى حادثتنا عدم العمل من الناظرتين المذكورتين كان بناء على أسباب من جهتهما اقتضت أن المحكمة تضم إليهما ناظرا وتطلق له التصرف فى إدارة شئون الوقف كما يعلم من صورة حكم المحكمة المرافق للأوراق فلم تكن هذه الحادثة داخله فيما جاء بالمادة المذكورة إذ لولا ارتكاب الناظرتين لما ارتكبتا مما هو مذكور بصورة الحكم ما وجد هذا المانع وهو ضم ناظر إليهما مع إطلاق التصرف له فى إدارة شئون الوقف هذا ما ظهر لنا بعد الرجوع إلى كلام الفقهاء والتأمل فيه وحمله على ما تقضى به قواعد العدل والانصاف والله سبحانه وتعالى أعلم

وقف خيرى وأجر نظر

وقف خيرى وأجر نظر F عبد المجيد سليم. شعبان 1350 هجرية - 27 ديسمبر 1931 م Mإذا صدر إذن من المحكمة بصرف باقى الريع على معين، فإنه لا يكون ملزما للناظر أو الوكيل بالصرف عليه، لأن هذا الاذن لا يجعله هو المصرف الذى يتعين فيه الصرف Q من نعمات أحمد بالآتى وقف أيوب بك أوقافا بموجب حجج أربع منها حجة تغيير يبين بها أعيان وقفه والجهات الموقوفة عليها التى منها جهات الخير الموضحة بتلك الكتب وأن ما يتبقى من ريع وقفه بعد العين صرفه فى جهات البر وغيرها التى بينها بتلك الكتب المذكورة يحفظ تحت يد الناظر إلى آخر ما بينه فى هذا الشأن ومات الواقف بعد صدور تلك الكتب المذكورة يحفظ تحت يد الناظر إلى آخر ما بينه فى هذا الشأن ومات الواقف بعد صدور تلك الكتب منه ولم يحصل منع تغيير ماء وبتاريخ 31 أكتوبر سنة 1909 صدر إذن من حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرازق الرافعى قاضى مديرية أسيوط فى ذاك الوقت لحضرة صاحب السعادة محمد حنفى باشا الطرزى ناظر الوقف ولوكيلى الوقف معه فى ذاك الوقت بأن يصرف الباقى من ريع تلك الأوقاف بعد الصرف على المصارف التى عينها الواقف بكتب وقفه على جهات الخير والبر حسبما يراه الناظر بعد أخذ رأى الوكيلين. وبتاريخ 16 نوفمبر سنة 1909 صدر من حضرة صاحب الفضيلة قاض المديرية المومى إليه بناء على طلب قدم من سعادة الناظر إذن باتحاده مع وكيلى الوقف بأن يصرف 250 جنيها مصريا سنويا من زائد ريع الوقف إلى ديوان الأوقاف أو إلى نظارة المعارف مما هو متجمد لديه أو مما سيتجمد يتولى منه الصرف على المعهد العلمى لتربية أولاد المسلمين الفقراء فيه مجانا وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم ببندر منفلوط ابتداء من سنة 1910 إلى ما لا نهاية مادام المعهد موجودا وأذن أيضا كل من يتولى النظر على الوقف بذلك وعين ذلك المبلغ لصرفه على المعهد المذكور فى كل سنة من زائد ريع الوقف المذكور وبعد أنشئت مدرسة إبتدائية ببندر منفلوط سميت باسم مدرسة أيوب بك جمال الدين يتعلم فيها المسلمون وغيرهم التعليم الجارى بالمدارس الابتدائية التابعة لمجلس المديرية ومشمولة بادارة مجلس المديريةوإيراد الوقف لا زائد به الآن من ريع الوقف يقوم بذلك. وعلى فرض وجود زائد فى الريع فى المستقبل هل الناظر والوكيلان على الوقف ملزمون بتسليم مجلس مديرية أسيوط ما أذن بصرفه على المعهد المذكور بموجب الإذنين المذكورين حيث لا يوجد معهد دينى والمدرسة المذكورة لا يصدق عليها أنها معهد دينى وليس الذى يطلب الصرف إليه لهذا المبلغ هو ديوان الأوقاف ولا نظارة المعارف بل مجلس مديرية أسيوط كما نص على ذلك فى الإذنين المذكورين أم غير ملزمين بذلك An اطلعنا على هذا السؤال وعلى حجج الوقف والتغيير وعلى الإذنين الصادرين من محكمة أسيوط الشرعية ونفيد بأن الإذنين المذكورين لا يلزمان الناظر والوكيلين بأن يصرفوا على المدرسة الابتدائية المذكورة مما يتبقى من الريع بعد صرف ما شرط الواقف صرفه. أولا - لأن هذه المدرسة لا تعتبر هى المعهد الدينى المأذون بالصرف عليه مما يبقى. وثانيا - أنه على فرض أنها هى المعهد الدينى فإذن القاضى بالصرف عليه لا يحتم على الناظر والوكيلين أن يصرفوا عليه لأن إذن القاضى لا يجعله هو المصرف الذى يتعين الصرف مما يبقى عليه. فقد قال الفقهاء ان القاضى لو أمر الناظر على وقف الفقراء بالصرف من ريعه إلى فقير من قرابة الواقف لا يعتبر هذا الأمر حكما يلزم الناظر به. وقالوا انه لو صرفه مع هذا الأمر إلى فقير آخر صح الصرف. هذا ما ظهر لنا. والله سبحانه وتعالى أعلم

أجر نظر على وقف

أجر نظر على وقف F عبد المجيد سليم. محرم 1354 هجرية - 22 أبريل 1935 م M 1 - إذا لم يشترط الواقف للناظر المعين من قبله أجر فلا يستحق شيئا إلا إذا جعل له القاضى أجر مثله إذا كان المعهود انه لا يعمل إلا بأجر. 2 - يستحق الناظر أجر مثل عمله المنصوب له مدة العمارة الضرورية Q من محمد حافظ بالآتى توفى والد وترك لبناته منزلا وقفا وانحصرت النظارة فى إحداهن حسب شرطه وقد اشترط على من يتولى النظر إجراء العمارة اللازمة لإصلاحه ولو أدى ذلك إلى صرف جميع الريع المتحصل منه. وقد أجريت به عمارة إصلاحه استنفدتجميع الريع المتحصل فى سنتين متتاليتين ولم يوضح الواقف فى كتاب وقفه شيئا يختص بالنظر فما هو الحكم بالنسبة للمبلغ الذى يصرف للناظرة نظير النظر وهو عدا استحقاقها الأصلى وهو عشرة فى المائة حسب اتفاق المستحقين وتراضيهم على ذلك فهل لا تستحقه فى هاتين السنتين بسبب استهلاك جميع الريع فى عمارة الوقف أم تستحقه ويجب أن يعلى على ذمتها ويخصم لها من ريع السنين التالية وهل المبلغ الذى تستحقه الناظرة يخصم لها بالنسبة لأصل الريع المتحصل قبل خصم المصاريف اللازمة منه كالعوايد وغيرها أو يكون بالنسبة لصافى الريع الذى يقسم بين المستحقين An اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف الصادر من محمد بك ناصح أمام محكمة مصر الشرعية فى ثامن محرم سنة 1326 وتبين منها أن الواقف لم يشرط لمن يكون ناظرا على الوقف جعلا. ونفيد بأن الإجابة على هذا السؤال تستدعى الكلام على مسألتين (الأولى) هل الناظر من قبل الواقف يستحق أجرا على عمله إذا لم يكن الواقف جعل له جعلا وما مقدار ما يستحقه (الثانية) هل يستحق أجرا زمن العمارة الضرورية للوقف التى تستنفد الريع كله أما المسألة الأولى فنقول فيها قال فى البحر وأما بيان ماله (أى الناظر) فإن كان من الواقف فله المشروط ولو كان أكثر من أجرة المثل وإن كان منصوب القاضى فله أجر مثله. واختلفوا هل يستحقه بلا تعيين القاضى فنقل فى القنية أولا ان القاضى لو نصب قيما مطلقا ولم يعين له أجرا فسعى فيه سنة فلا شىء له وثانيا ان القيم يستحق أجر مثل سعيه سواء شرط له القاضى أو أهل المحلة أجرا أو لا، لأنه لا يقبل القوامة ظاهرا إلا بأجر والمعهود كالمشروط. وكتب الخير الرملى على قوله (فإن كان من الواقف فله المشروط ما نصه فلو لم يشترط له الواقف شيئا لا يستحق شيئا إلا إذا جعل له القاضى أجرة مثل عمله فى الوقف فيأخذه على أنه أجرة، ووفق بين القولين اللذين ذكرهما صاحب البحر عن القنية فى منصوب القاضى بحمل القول الأول وهو عدم استحقاقه أجرا إذا لم يعين له القاضى أجرا على ما إذا لم يكن معهودا ويحمل القول الثانى وهو استحقاقه أجر مثل سعيه سواء شرط له القاضى أو أهل المحلة له أجرا أم لا على ما إذا كان شرط له شىء أو كان معهودا أنه لا يقبل القوامة ظاهرا إلا بأجر لأن المعهود كالمشروط وقال الرملى بعد كلام ما نصه فتحرر أن الواقف إن عين له شيئا فهو له كثيرا كان أو قليلا على حسب ما شرطه عمل أو لم يعمل حيث لم يشرطه فى مقابلة العمل كما هو مفهوم من قولنا على حسب ما شرطه، وإن لم يعين له الواقف وعين له القاضى أجر مثله جاز وإن عين أكثر يمنع عنه الزائد عن أجرة المثل هذا إن عمل وإن لم يعمل لا يستحق أجرة وبمثله صرح فى الأشباه فى كتاب الدعوى، وإن نصبه القاضى ولم يعين له شيئا ينظر إن كان المعهود أنه لا يعمل إلا بأجرة المثل فله أجرة المثل لأن المعهود كالمشروط وإلا فلا شىء له انتهى - وظاهر ما قاله الخير الرملى من أن الناظر من قبل الواقف إذا لم يشترط له الواقف شيئا لا يستحق شيئا إلا إذا جعل له القاضى أجرة مثل عمله فى الوقف فيأخذه على أنه أجرة. أن الناظر من قبل الواقف الذى لم يشرط له شيئا لا يستحق أجرا إلا بجعل القاضى سواء أكان لا يقبل القوامة ظاهرا إلا بأجر أم لا، كما أن الظاهر منه أنه لا يكفى اتفاق المستحقين معه على تعيين أجر له بل لا بد من جعل القاضى الذى له الولاية العامة له أجرا، وعلى هذا فلا تستحق الناظرة المذكورة فى السؤال أجرا مطلقا إلا إذا جعل لها القاضى أجر مثل عملها. ولكن لو قال قائل يجريان التفصيل الذى ذكر فى منصوب القاضى فى الناظر من قبل الواقف لكان وجيها. فإذا كان المعهود فيه أنه لا يقبل القوامة ظاهرا إلا بأجر استحق الأجر لأن المعهود كالمشروط وإلا فلا، وإذا استحقت أجرا على عملها فلا تستحق إلا أجر مثلها على مثل هذا العمل سواء كان هذا الأجر عشر جميع الغلة أو عشر صافى الريع أو أزيد أو أقل كما يعلم هذا مما قلناه فإذا كان عشر جميع الغلة لا يزيد عن أجر مثلها أخذته وإلا فر يحل لها أخذ ما زاد على أجر مثلها. أما المسألة الثانية وهى هل الناظر يستحق أجرا زمن العمارة الضرورية التى تستنفذ الريع كله فنقول فيها انه قد جاء فى الفتح ما نصه ولا تؤخر العمارة إذا احتيج إليها وتقطع الجهات الموقوف عليها لها إن لم يخف ضرر بين فإن خيف قدم. وأما الناظر فإن كان المشروط له من الواقف فهو كأحد المستحقين فإذا قطعوا للعمارة قطع إلا أن يعمل كالفاعل والبناء ونحوهما فيأخذ قدر أجرته وإن لم يعمل لا يأخذ شيئا. والمفهوم من هذا أن الناظر إذا عمل زمن العمارة المحتاج إليها يأخذ أجره مثل عمله وأن المراد من العمل العمل الذى نصب لأجله من القيام بمصالح الوقف من عمارة واستغلال وبيع غلات الخ. وقد فهم صاحبا البحر والنهر العمل بهذا المعنى من عبارة الفتح ولكن ابن عابدين فى حاشيته رد المختار على الدر ومنحة الخالق على البحر الرائق ذهب إلى أن المراد بالعمل العمل فى العمارة بإذن القاضى حيث قال ما نصه نعم فى عبارة البحر والنهر خلل من وجه آخر وهو أن كلامهما مبنى على أن المراد بالعمل فى عبارة الفتح عمله فى وظيفته وهو بعيد لأنه إذا عمل فى وظيفته وأعطى قدر أجرته لم يقطع بل صدق عليه أنه قدم كغيره ممن فى قطعه ضرر كالإمام وهذا خلاف ما مر من تقديم الأهم فالأهم، وأيضا من لم يعمل عمله المشروط له لا يعضطى شيئا أصلا ولو كان فى قطعة ضرر فلا فرق بينه وبين غيره فيتعين حمل العمل فى كلام الفتح على العمل فى التعمير، وعبارة الفتح صريحة فى ذلك فإنه قال إلا أن يعمل كالفاعل والبناء ونحوهما فيأخذ قدر أجرته. لكن هو مقيد بما إذا عمل بأمر القاضى. فعلى ما قاله ابن عابدين لا تستحق الناظرة المذكورة أجرا مطلقا فى السنتين المذكورتين متى كانت العمارة ضرورية اما على أجر مثل عملها الذى نصبت لأجله من القيام بمصالح الوقف إلى آخره - والذى يظهر لنا أن الأعدل والذى ينبغى التعويل عليه هو ظاهر كلام الفتح من استحقاقها أجر مثل عملها المنصوبة لأجله فى مدة العمارة الضرورية فإذا لم تأخذه من ريع السنتين المذكورتين أخذته من ريع السنة الثالثة لهما وذلك لأن ما قاله ابن عابدين عند تدقيق النظر غير وجيه وكيف تكلف من الأعمال ما هو ضرورى للوقف بدون أجر. وهذا كله مع رعاية ما قلناه أولا من أنها لا تستحق أجرا إلا بجعل القاضى أو كان المعهود أنها لا تقبل القوامة إلا بأجر على ما استوجهناه وينبغى لها أن ترفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتقرر ما تراه. هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم

تأجير عين الوقف

تأجير عين الوقف F محمد عبده. ذو الحجة 1314 هجرية M 1 - لناظر الوقف تحصيل مثل أجرة الأرض الموقوفة مدة بقاء الزرع فيها من الغرماء لأنه دين عليهم وللمستحقين مطالبة الناظر بذلك. 2 - ما صرفه الناظر على الزرع من ماله لا يرجع به على الغرماء إلا إذا كان قد صرفه بإذنهم أو بإذن القاضى Q بافادة من دولتلو أفندم حسين باشا كامل مؤرخ فى 22 أبريل سنة 1897 نمرة 23 مضمونها أنه لما عرض لهذا الطرف من معاون أشغال دائرته بالاستفتاء عما يقتضيه الحكم الشرعى فى المزروعات التى زرعتها المرحومة البرنسيس جميلة هانم لنفسها حال حياتها فى الأطيان الموقوفة فيها أعطيت الفتوى من هذا الطرف بتاريخ 31 أغسطس سنة 1896 نمرة 253 سايرة بأنه إذا كانت البرنسيس المومى إليها زرعت ذلك حال حياتها لنفسها ببذرها المملوك لها فى الأطيان المذكورة فيكون الزرع ملكا لها يورث عنها شرعا إنما إذا انتقل جميع الوقف بموتها لغير ورثتها فيلزم الورثة أجر مثل أرض الوقف من حين موتها إلى وقت تخلية الأرض من الزرع المذكور، أما إذا انتقل بعضه للورثة وبعضه لغيرهم فلا يلزم الورثة من أجر مثل الأرض المذكور إلا بقدر ما يخص غيرهم فى الوقف المرقوم، وحيث ان البرنسيس المومى إليها توفيت عن ورثة وهم زوجها واخوتها ذكور أربعة وإناث ثلاث وآل ريع الوقف المذكور الذى تنظر عليه دولته بعد وفاتها حسب الشرط إلى اخوتها السبعة المذكورين وأنجال المرحوم أخيها المتوفى قبلها ولداعى وجود جملة ديون عليها قد انتدبته المحكمة الأهلية لبيع جميع مخلفاتها بما فى ذلك محصول الزرع الشتوى الذى زرعته حال حياتها لنفسها ببذرها المملوك لها فى الأطيان الموقوفة من قبل والدتها عليها مدة حياتها وإيداع صافى ثمن ذلك فى خزينة المحمة المختصة بذلك لأجل توزيعه على الديانة، وقد اتضح الآن بعد إتمام البيع المذكور وحصر الديون المذكورة أن قيمة الديون هى أزيد من قيمة ثمن المخلف عن البرنسيس المومى إليها. فهل والحالة هذه يلزم ورثة البرنسيس المذكورة الذين لم يتمكنوا من أخذ شىء من ثمن محصول الزرع المذكور ولا من ثمن باقى مخلفاتها أن يدفعوا أجر مثل الأرض الموقوفة المذكورة إلى أنجال المرحوم أخيها بقدر ما يخصهم فى الوقف المذكور من حين وفاتها إلى وقت تخلية الأرض من الزرع المذكور أو يخصم أجر مثل جميع الأرض المذكورة عن المدة المرقومة والمصريف التى صرفت من ماله على نمو الزرع المذكور وحصاده ومشاله وتخزينه لحين بيعه من ثمن محصول الزرع المذكور قبل إيداعه فى خزينة المحكمة وتوزيعه بمعرفتها على الديانة قسمة غرماء أم كيف يرجاء الإفادة عما ذكر An لناظر الوقف المذكور أخذ مثل أجر أرض الوقف المذكورة المدة التى بقى الزرع فيها من الغرماء لأنه دين عليهم وللمستحقين فى هذا الوقف مطالبته بذلك وما صرفه على الزرع المذكور من ماله لا يرجع به إلا إذا كان ذلك بإذن من الغرماء أو من القاضى وهذا حيث كان الحال ما هو مذكور بالإفادة والله أعلم

اجارة وقف على الشيوع

اجارة وقف على الشيوع F محمد عبده. شوال 1318 هجرية M 1 - إجارة الوقف على الشيوع فاسدة. 2 - ليس لناظر الوقف تأجير أرضه على الشيوع ولو كانت القسمة الزراعية ممكنة Q من مرقص فهمى بمصر فى ناظر وقف أجر أعيانه بصفته ناظر وقف وهى أطيان إلى المستحقين ولشخص ذمى آخر بعقود مختلفة بطريق الشيوع لكل من المستحقين قدر معين من الأفدنة لمدة ثلاث سنوات واقتسم المستأجرون الأطيان قسمة رزاعية ووضع كل منهم يده على قدره المعين بمقتضى عقده، فهل تكون العقود صحيحة وقد دفع الذمى للناظر جزءا من الأجرة مقدما ومات الناظر وحل محله ناظر آخر أجر الأعيان لمستأجرين آخرين ولم يدفع للذمى ما عجله من الأجرة. فهل يصح له هذا التأجير وهل للذمى حق الرجوع على الناظر الجديد بالأجرة المعجلة التى قبضها منه وصرفها فى شئون الوقف. وهل إذا أجر الناظر على الشيوع أعيانا من الوقف وكانت القسمة الزراعية بين المستأجرين ممكنة تكون الإجارة صحيحة أفيدوا بالجواب An المصرح به فى كتب المذهب أن إجارة المشاع فيما يقسم وفيما لا يقسم فاسدة كما عليه الفتوى وأنه لا يجوز لغير حاجة إجارة أرض الوقف إجارة طويلة ولو بعقود متوالية وعلى ذلك فتأجير الناظر الأول على الشيوع بعقود مختلفة على ما فى السؤال فاسد شرعا، ولهذا الذمى أن يرجع بما دفعه معجلا من الأجرة فى تركة الناظر الأول وترجع ورثته على مال الوقف بمطالبة الناظر الثانى متى تحقق أن مورثهم قبض ذلك وصرفه فى شئون الوقف، وحيث ان الإجارة تفسد بالشيوع فليس للناظر الجديد أن يؤجر شائعا من الوقف وإن كانت القسمة الزراعية ممكنة. والله أعلم

استحقاق أجرة الوقف

استحقاق أجرة الوقف F محمد عبده. رجب 1320 هجرية M 1 - المدار فى استحقاق الأجرة هو ادراك زمن حلولها، فمن أدركه كان مستحقا وإلا فلا. 2 - تكون هذه الأجرة مستحقة إلى مستحقى الوقف بعد موت الواقف Q من سعادة محمد شكيب باشا فى رجل وقف أطيانا زراعية ومات وهى مؤجرة السنة أولها شهر أبيب وآخرها نهاية بؤونة وميعاد سداد الإيجار نهاية بابه من السنة التالية أى بعد سنة الإيجار بأربعة شهور وكانت وفاته فى 29 بؤونة، فهل السنة التى مات فيها يكون إيجارها تركة لحد تاريخ وفاته ومنه لآخر السنة يكون وقفا ولو أنه لم يستحق سداده أو يكون الإيجار كله وقفا اعتبارا من تاريخ استحقاق سداده نرجو الجواب An دل هذا السؤال على أن سنة الإيجار تنتهى بنهاية شهر بؤونة وأن مبلغ الأجرة يحل بعد أربعة شهور تليه وأن الواقف المؤجر مات قبل انتهاء تلك السنة وقبل حلول زمن أداء الأجرة وعلى ذلك تكون هذه الأجرة مستحقة إلى مستحقى الوقف بعد موت الواقف وذلك بناء على ما يستفاد من كلامهم من أن المدار على اعتبار إدراك زمن حلول الأجرة لأنه كادراك الغلة. فمن كان موجودا عنده استحق ومن لا فلا. أما ما قالوه من أنه لو مات الموقوف عليه قبل انتهاء مدة الإجارة يكون ما وجب فى الغلة إلى أن مات لورثته وما يجب فيها بعد موته لجهة الوقف فمحله إذا كانت الأجرة مستحقة أو كانت الأجرة معجلة ولم تقسم بين المستحقين. كما يدل عليه لفظ وجب وما هنا ليس كذلك إذ من البديهى أن الواقف فى حادثتنا مستحق فى الوقف ينال ريعه بوصف كونه مستحقا فلا تكون الأجرة تركة له إلا إذا استحقت بالفعل. لأن التركة ما كان يملكه الميت قبل موته حقيقة أو حكما. فالملك الحقيقى ما كان فى حوزته بالفعل والحكمى ما كان له حق المطالبة به والواقف المتوفى لم يكن حائزا للأجرة ولم يكن له حق المطابة بها عند موته فلا يمكن أن تكون تركة له بوجه من الوجوه فلا تكون إلا حق مستحقى الوقف بعد موته. والله أعلم

وقف وأجارة

وقف وأجارة F محمد عبده. شوال 1320 Mلا حق للناظر الجديد فى فسخ الإجارة وهدم البناء الذى تم بإذن الناظر القديم مادام المستأجر يدفع أجرة المثل Q من محمد عبد الجواد فى رجل وقف قطعة أرض وشرطه لنفسه النظر عليها مدة حياته. وقد رأى أنها بسبب كونها خالية عن البناء وغير صالحة للزراعة لا مصلحة للوقف فيها ولا يتيسر استغلال ريع منها مادامت بهذه الصفة فأجرها لشخص مدة معينة بإيجار معين وأذنه بأن يقيم بناء عليها على أن يكون ملكا له وتكون الأرض باقية على وقفيتها يدفع عنها المستأجر هذه الأجرة مادام البناء قائما، وقد مات الواقف وتولى على الوقف بعده ناظر آخر يريد فسخ هذه الإجارة وهدم البناء. فهل له ذلك أو تبقى الأرض فى يد مستأجرها مع بقاء البناء عليها إلى أن تنتهى المدة المذكورة مادام قائما بدفع أجرة المثل المتفق عليها بينة وبين الواقف أفيدوا الجواب An متى كانت الإجارة صحيحة وما تضمنته من الإذن بالبناء صحيحا وقد بنى المستأجر بناء على تلك الإجارة وذلك الإذن الصادر رضا له من الواقف فلا حق للناظر الجديد فى فسخ الإجارة المذكورة ولا يكلف المستأجر البانى برفع بنائه مادام يدفع أجرة المثل. والله أعلم

المزارعة فى الوقف

المزارعة فى الوقف F محمد عبده. ذى القعدة 1320 هجرية M 1 - لو قال أرضى هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا ولم يزد تصير وقفا ويدخل فيه ما فيها من الشجر والبناء. 2 - البذر إن كان ملكا للواقف وقد زرعه لنفسه فالزرع يكون ملكا له ويورث عنه. 3 - إذا انتقل الحق فى ريع الوقف لغير ورثة الواقف يلزم ورثته بأجر مثل أرض الوقف من حين موته إلى وقت حصاد الزرع وتخلية الأرض منه. 4 - المزارع عليه إن كان البذر من الواقف كان نصيبه فى غلة المزارعة وتركة عنه لورثته وإن كان من العامل وكانت المدة لا تنتهى إلا عند الثمرة ونضجها. فلو مات قبل ذلك فلا يكون تركة بل للمستحقين. 5 - أجرة المثل إن استحقت قبل موت الواقف فهى تركة. وإلا فهى للمستحقين Q من الشيخ أحمد مكى من الأزهر فى رجل يملك أرضا خراجية وفيها أشجار وبناء وقد وقف الأرض المذكورة ولم ينص على وقف ما فيها من الأشجار والبناء ثم انه زرع بعض الأرض لنفسه ببذره وآجر البعض وزارع على البعض ومات فى أثناء السنة قبل نضج الزرع وأمنه العاهة فيما زرعه لنفسه وزارع عليه. وقبل أن يحل قسط من أقساط ما آجره. فهل يكون ما فى الأرض من الأشجار والبناء وقفا تبعا لوقف الأرض وإن لم ينص عليه ويكون ما ينتج من الريع لمستحقى الوقف أو ميراثا لورثته أفيدوا الجواب An صرحوا بأنه لو قال أرضى هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا ولم يزد تصير وقفا ويدخل فيه ما فيها من الشجر والبناء. وأنه متى كان البذر ملك الواقف وقد زرعه لنفسه فالزرع يكون ملكا للزارع فيورث عنه لأن نماء ملكه. غير أنه إذا انتقل الحق فى ريع الوقف لغير ورثته فيلزم الورثة أجر مثل أرض الوقف من حين موته إلى وقت حصاد الزرع وتخلية الأرض منه، وعلى ذلك يكون ما فى الأرض المذكورة من الأشجار والبناء وقفا وإن لم ينص على ذلك. والزرع الذى هو ثمرة ذلك البذر يكون تركة عنه لورثته ويلزمهم أجر مثل الأرض من حين الموت إلى وقت الحصاد إن كان الحق فى ريع الوقف لغيرهم. هذا فى زرعه لنفسه. أما ما زارع عليه فإن كان البذر منه كان نصيبه من غلة المزارعة تركة عنه كذلك لورثته لأن المزارع يكون أجيرا عنده فى عمله والثمرة نماء ملكه. وإن كان البذر من العامل كان العامل بمنزلة المستأجر للأرض. فإذا كانت مدة المزارعة لا تنتهى إلا عند ظهور الثمرة ونضجها فليس لصاحب الأرض أن ينال من الثمر شيئا إلا عند نهاية المدة وظهور الثمر، فلو مات قبل نضج الثمر كما فى حادثة السؤال فقد مات قبل أن يملك نصيبه من ثمرة الزارعة فلا يكون تركة تورث عنه بل يكون للمستحقين، وأما الأرض المؤجرة فأجرتها للمستحقين لا للورثة إذا كان الواقف المؤجر مات قبل حلول قسط من الأجرة واستحقاقها لأنه مات قبل أن يملكها. والله أعلم

تأجير الواقف عين الوقف بغبن فاحش

تأجير الواقف عين الوقف بغبن فاحش F بكرى الصدفى. رجب 1324 هجرية Mتأجير الواقف أعيان الوقف مدة طويلة بغبن فاحش ثم وفاته يقتضى رفع الأمر إلى القاضى لفسخ الإجارة فإذا ما ثبت ذلك فللقاضى فسخ الإجارة Q من الست خديجة فى رجل وقف أطيانه بمقتضى حجة اشترط فيها جملة شروط منها ان الناظر عليه لا يؤجر الأطيان الموقوفة أزيد من ثلاث سنوات ولا يدخل عقدا على عقد حتى تنقضى مدة العقد الأول وقد صدر من نفس الواقف مدة حياته جملة عقود تأجير لمدة أكثر من المنصوص عليها بالوقفية. وكذلك أدخل عقدا على عقد آخر قبل انقضاء مدة العقود الأولى ولم يذكر فى تلك العقود أنها وقف بل أجرها باعتبار أنها ملك فضلا عن تأجيرها بالغبن الفاحش. وغرضى أن أعلم هل يجوز لى شرعا بصفتى ناظرة على هذا الوقف أن أبطل العقود التى صدرت من الواقف قبل وفاته بتأجير الأطيان لمخالفتها ما اشترطه بالوقفية أو لا يجوز ذلك مع العلم بأنه باق من مدة الإجارة نحو الخمس سنوات وأن الواقف توفى بعد كتابة الإجارة أفيدوا الجواب An فى رد المختار وذكر الخصاف أن الواقف أيضا إذا آجر بالأقل مما لا يتغابن الناس فيه لم تجر ويبطلها القاضى وكذا إذا آجرها الواقف سنين كثيرة ممن يخاف عليها أن تتلف فى يده يبطل القاضى الإجارة ويخرجها من يد المستأجر انتهى ملخصا. فمن ذلك يعلم أنه متى كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال فللناظرة المذكورة أن ترفع الأمر للحاكم الشرعى لفسخ تلك الإجارة بعد ثبوت وتحقق ما يقتضى الفسخ بالطريق الشرعى على الوجه المذكور. والله تعالى اعلم

اجارة الوقف

اجارة الوقف F محمد بخيت. ذو القعدة 1333 هجرية M 1 - لا يملك الموقوف عليه إجارة عين من أعيان الوقف إلا إذا كان ناظرا من الواقف أو القاضى أو مأذونا له ممن له ولاية ذلك. 2 - ليس لناظر الوقف أن يستأجر شيئا من أعيانه لنفسه إلا إذا اجره له القاضى بأجر المثل. 3 - استئجار الناظر لحصة الوقف من زوجة الواقف دون إذن من القاضى فاسد شرعا، ويجب عليهما فسخ العقد Q من إبراهيم جاهين فى رجل وقف أرضا وقفا صحيحا شرعيا على زوجته وأولاده منها ومن غيرها، وشرط النظر على وقفه من بعده لأحد أولاده من غير الزوجة المذكورة وسماه باسمه الخاص به، ثم مات الواقف بعد تسجديل وقفه لدى القاضى الشرعى قبل أن يتسلم منه حجة الوقف، ثم ان الزوجة المذكورة أجرت ما يخصها ويخص أولادها القصر لأحد أبناء الواقف من غيرها الذى جعل الواقف النظر له من بعده وعينه باسمه فى كتاب وقفه ثم لما أخذ الموقوف عليهم حجة الوقف من القاضى بعد تسجيلها لديه فوجد بها أن النظر على عموم وقفه من بعده لابنه فلان الذى أجرت المرأة المذكورة ما يخصها ويخص أولادها القصر له - فهل والحالة هذه لا تصح الإجارة المذكورة وعلى الناظر فسخها وتأجيرها بأجر المثل ممن يأتمنه الناظر على تحصيل الإيجار بدون تعب عليه ولا يكون على الناظر مسئولية من أحد فى فسخ الإجارة المذكورة وتأجيرها بأجر المثل ممن يؤتمن عليه أو ما الحكم أفيدوا الجواب An اطلعنا على السؤال الموضح أعلاه ونفيد أنه قد صرح فى الدر المختار ورد المختار عليه وتنقيح الحامدية أن الموقوف عليه لا يملك تأجير أعيان الوقف إلا إذا كان متوليا من قبل الواقف أو القاضى أو مأذونا ممن له ولاية الإجارة من ناظر أو قاض - وقد صرح أيضا فى رد المختار والهندية وغيرهما أنه لا يجوز للقيم أى الناظر على الوقف أن يؤجر عقار الوقف لنفسه ولا أن يسكنه ولو بأجر المثل وأنه إن تقبل الإجارة لنفسه من القاضى بأجر المثل صحت الإجارة - وحيث ان الزوجة المذكورة من الموقوف ولا من قبل القاضى ولم تكن مأذونه بذلك من قبل ناظر الوقف ولا من قبل القاضى فلا تملك إجارة شىء من أعيان الوقف المذكور - وحيث إن ناظر الوقف ليس له أن يستأجر شيئا من أعيانه لنفسه إلا إذا أجره له القاضى بأجر المثل، وهذا الناظر إنما استأجر تلك الحصة فى الوقف من الزوجة التى هى من الموقوف عليهم لا من القاضى وبناء على ذلك تكون الإجارة المذكورة فاسدة شرعا، ويجب على كل واحد من المتعاقدين فسخها، وعلى الناظر المستأجر أجر مثل ما استأجره إجارة فاسدة قبل فسخ الإجارة كما يعلم مما صرحوا به على وجه ما ذكرناه نقلا عن كتب المذهب المذكورة. والله أعلم

محاسبة المستأجر ومصاريف العمارة

محاسبة المستأجر ومصاريف العمارة F محمد بخيت. محرم 1335 هجرية - 12 نوفمبر 1916 م M 1 - الناظر ليس له محاسبة المستأجر على أجر المثل اعتبارا من أول إجارته بل من حين قبول الزيادة أو من حين اعتبار المستأجر غاصبا على تفصيل فى ذلك. 2 - مصاريف العمارة يرجع فيها إلى أهل الخبرة Q من عبد المجيد محمود فى ناظرة وقف أجرت عين الوقف وهى أرض بناء بالقاهرة بشارع جامع البنات قريبا من الموسكى لمستأجر وذكرت بالعقد أنه مسانهة وأذنت المستأجر بالبناء عليها فبنى ثلاثة دكاكين ومخزنا واعترفت الناظرة أن مصاريف العمارة بلغت 61720 قرشا وذكر فى العقد أن الأجرة سنويا (أربعون بينتو) يخصم منها عشرون بينتو من أصل مصاريف البناء والعشرون بينتو الأخرى تدفع للوقف سنويا وذكر أيضا أن ليس للناظرة ولا لمن يليها فى النظر أن تزيد الأجرة إذا بلغت أجرة المثل حتى تنتهى مدة الإيجار ولا يطالب بشىء زيادة عن المربوط - وقد توفيت الناظرة من مدة خمس سنوات تقريبا وآل النظر والاستحقاق لغيرها وقد بلغت أجرة المثل سنويا أضعاف الأجرة المتفق عليها إذ أن العوائد المربوطة على العقار الآن تبلغ عشرين جنيها وهى عبارة عن إيجار شهر واحد - فهل يحق للناظر الآن أن يحاسب المستأجر على أجر المثل اعتبارا من أول إجارته ويفسخ عقد الإيجار - وهل لهذا الناظر الحالى أن يناقش المستأجر المذكور الحساب عن مصاريف العمارة التى اعترفت بها الناظرة المتعاقدة معه والإجارة طيه أفيدوا الجواب ولكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال وعلى عقد الإيجار المذكور الذى تبين أنه موافق لما ذكر فى السؤال ونفيد أنه قال فى الأنقروية بصحيفة 297 جزء ثان ما نصه. ولو استأجر رجل دارا كل شهر بدرهم ولم يذكر عدد الشهور كانت الإجارة صحيحة فى شهر واحد فان سكن المستأجر فيها يوما واحدا من الشهر الثانى لزمته الإجارة فى الشهر الثانى وهكذا فى كل شهر - وفيها أيضا بصحيفة 234 من الجزء المذكور ما نصه استأجر أرضا موقوفة وبنى فيها حانوتا وسكنها فأراد غيره أن يزيد فى الغلة ويخرجه من الحانوت ينظر إن كان أجرها مشاهرة فللقيم فسخ الإجارة عند رأس الشهر انتهى. وفى مرشد الحيران بمادة 586 أخذا من تنقيح الحامدية ما نصه إذا احتاجت دار الوقف إلى العمارة فأذن الناظر للمستأجر بعمارتها من ماله للوقف فعمرها فله الرجوع على الناظر بما أنفقه على العمارة ليوفيه له من غلة الوقف وإن لم يشترط الرجوع إذا كان يرجع معظم منفعة العمارة للوقف، وأما إذا كان يرجع معظم منفعتها إلى المستأجر فلا يرجع مالم يشرط الرجوع انتهى. وفى مرشد الحيران أيضا بالمادة 581 أخذا من الدر ورد المختار ما نصه إذا زاد أجر المثل فى نفسه لكثرة الرغبات العمومية فيه لا لتعنت فى أثناء مدة الإجارة زيادة فاحشة تعرض على المستأجر فإن رضيها فهو أولى من غيره ويعقد معه عقد ثان بالاجرة الثانية من حين قبولها إلى تمام مدة الإجارة ولا يلزمه إلا المسمى عن المدة الماضية - وبمثل ذلك أفتى فى الفتاوى المهدية بصحيفة 709 جزء ثان - وفى مرشد الحيران أيضا بالمادة 582 أخذا من رد المختار ما نصه إذا لم يقبل المستأجر الزيادة المعتبرة العارضة فى أثناء مدة الإجارة يفسخ العقد ويؤجر لغيره ما لم تكن العين المستأجرة مشغولة بزراعته، فان كانت كذلك يتربص إلى أن يستحصد الزرع وتضاف عليه الزيادة من وقتها إلى حصاد الزرع وفسخ العقد. وحيث ان الإجارة المذكورة على الوجه المذكور فى السؤال هى مسانهة على الشروط المذكورة فى السؤال فنفيد أن مقتضى ما ذكرناه من النصوص أن هذه الإجارة قد انعقدت فى سنة واحدة وهى السنة الأولى وكلما دخلت سنة بعدها انعقدت الإجارة فيها وهكذا كل سنة دخلت بعد السنة التى مضت فالإجارة تنتهى فى آخر كل سنة وتبتدىء فى أول كل سنة جديدة بدون تجديد عقد، وبناء على ذلك يكون للناظر أن يفسخ هذه الإجارة فى رأس كل سنة قبل دخول السنة التى تليها وانعقاد الإجارة فيها بدخولها وليس له أن يفسخ عقد الإجارة فى أثناء مدة انقعد عقد الإجارة فيها بدخولها إلا إذا زاد أجر المثل فى أثناء تلك السنة زيادة فاحشة بنفسه بأن كثرت الرغبة لا بزيادة التعنت، فإذا زاد أجر المثل فى أثناء مدة سنة انعقد فيها عقد الإجارة بدخولها تعرض الزيادة على المستأجر فان رضيها فهو أولى من غيره ويعقد معه عقد ثان بالأجرة الثانية من حين قبولها إلى تمام مدة الإجارة وتلزمه الزيادة من حين قبولها ولا يلزمه إلا المسمى فى المدة الماضية، فغن لم يقبل الزيادة وكانت فاحشة يفسخ العقد وتؤجر العين لغيره هذا إذا كان الفسخ فى أثناء سنة انعقد فيها الإجارة، وأما إذا فسخ الناظر فسخا مضافا إلى آخر السنة قبل دخول أول يوم من السنة التى تليها فقد انفسخت الإجارة بفسخها عند انتهاء مدتها لما قلنا ان مدتها سنة واحدة فإذا كان أجر المثل قد زاد زيادة فاحشة أو غير فاحشة عرضها الناظر على المستأجر، فان قبل الزيادة عقد معه عقدا جديدا، وإن لم يقبل الزيادة ولم يسلم العين المستأجرة بل سكنها كان غاصبا فيلزمه أجر المثل بالغا ما بلغ ومن ذلك يعلم أن ليس للناظر الآن أن يحاسب المستأجر على أجر المثل اعتبارا من أول إجارته، بل له أن يحاسبه على أجر المثل من حين قبول الزيادة أو من حين اعتبار المستأجر غاصبا على التفصيل الذى قلنا، كما أن مصاريف العمارة التى اتعترفت بها الناظرة إن كان أهل الخبرة والبصيرة يقولون انها نفقة المثل على تلك العمارة فى زمان عملها أو تزيد زيادة غير فاحشة فلا يجوز للناظر أن يناقش المستأجر الحساب، وإن كان أهل الخبرة والبصيرة يقولون ان ما صرفه المستأجر يزيد عن نفقة العمارة المذكورة فى زمانها زيادة فاحشة لا يغابن الناس فيها جاز للناظر أن يناقش المستأجر الحساب عن نفقات العمارة المذكورة. والله أعلم

وقف وأجارة

وقف وأجارة F عبد الرحمن قراعة. رجب 1340 هجرية - 21 مارس 1922 م M 1 - ترك الواقف تعيين مدة الإجارة مانع من زيادتها عن سنة فى الدور وثلاث سنوات فى الضياع إن كان التأجير من الناظر. 2 - تجوز الزيادة فى المدة بإذن من القاضى بشرط أن تكون هناك مصلحة للوقف فى ذلك، فإن لم تكن كذلك كانت غير صحيحة. 3 - تأجير الناظر بغبن فاحش فاسد، ويلزم المستأجر بدفع أجر المثل مستقبلا وما نقص عنها فى المدة السابقة Q من محمد بك توفيق عن ناظرة الوقف بما صورته - وقفت المرحومة الست نفيسة فادن أملاكا كانت جارية فى ملكها إلى حين وقفها منها وكالتان كائنتان بالغورية بمصر قسم الدرب الأحمر، وقد توفيت الواقفة المذكورة ثم عينت ناظرة على هذا الوقف الست زيليخا هانم كريمة المرحوم محمد كاشف سليم من سنة 1306 هجرية لغاية الآن، وقد ضمت محكمة مصر الابتدائية الشرعية ثقة عليها وأذنته بالانفراد بصفة نهائية حضرة الست عائشة إبراهيم ولما أرادت الثقة وضع يدها على أعيان الوقف المذكور تنفيذا لحكم المحكمة الشرعية وجدت أن الناظرة السابقة أجرت أعيان الوقف بمدد مستقبله هى ست سنوات ابتداء من سنة 1922 لغاية سنة 1927 بعقدين عملا بتاريخ سنة 1920 وأخذت الإيجار عن هذه المدد مقدما قبل تحرير هذه العقود. فما هو الحكم الشرعى فى تلك الإجارة مع ما نص عليه الفقهاء من أنه ليس لناظر الوقف خصوصا إذا لم يكن هو الواقف أن يؤجر أعيان العقارات أزيد من سنة ولم ينص الواقف على مدة الإجارة بل أهملها ولم يقيدها بمدة، مع ملاحظة أن هذا التأجير الذى صدر منها كان بغبن فاحش لا يحتمل وبدونه اذن القاضى وبلا مصلحة لجهة الوقف أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب An إذا ترك الواقف تعيين مدة إجارة العقار فلا تزاد على سنة فى الدور وعلى ثلاث سنين فى الضياع إن كان المؤجر هو الناظر ولم يكن الواقف - نعم تزاد على ذلك إذا صدرت باذن من القاضى لمصلحة الوقف، فإن لم تكن كذلك لم تكن صحيحة. ومن هنا يعلم جواب السؤال عن تأجير الناظرة المدة الطويلة. أما تأجير أعيان الوقف بالغبن الفاحش فهو فاسد، ويلزم المستأجر إتمام أجر المثل ودفع ما نقص منه فى المدة الماضية من العقد كما يؤخذ ذلك من الفتاوى المهدية وغيرها من كتب المذهب. والله أعلم

زيادة أجرة الوقف عن أجر المثل

زيادة أجرة الوقف عن أجر المثل F عبد الرحمن قراعة. جماد آخر 1343 هجرية - 14 يناير 1925 م M 1 - إذا كانت عين الوقف مؤجرة، وزاد أجر مثلها - رغبة فيها - فى أثناء مدة الاجارة زيادة فاحشة، فإن رضى المستأجر بالزيادة العارضة التزم بها مستقبلا لتمام مدة الاجارة، والا فسخ العقد وتؤجر لغيره. 2 - لناظر الوقف مطالبة المستأجر بتلك الزيادة، ولا يجوز للمستأجر التمسك بالأجرة التى حصل عليها الاتفاق Q من الشيخ على هانى فى سيدة تملك منزلا أجرته خمسة عشر سنة، وبعد عقد الإيجار وقفته على نفسها ثم من بعدها على جهة خيرية وماتت بعد ذلك وانتقل الوقف لجهة الخير ولم تنته مدة الإيجار التى تعاقدت عليها مع المستأجر قبل الوقف، وقد أصبح المنزل المذكور يساوى من الأجرة أضعاف ما هو مؤجر به، فهل لناظر الوقف طلب زيادة الأجرة بأجر المثل ويكون المستأجر ملزما بتلك الزيادة، أو ليس لناظر الوقف أن يطلب زيادة عما حصل الاتفاق عليه بين المستأجر وبين الواقفة، لأن عقد الإيجار حصل والعين مملوكة لها ولا يكون المستأجر ملزما بزيادة الأجرة بأجر المثل باعتبار أنه تملك حق الانتفاع بالعين فى مدة الإيجار بالقيمة التى حصل الاتفاق عليها وقت أن كانت العين مملوكة أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب An إذا كانت عين الوقف مؤجرة وزاد أجر مثلها فى نفسه لكثرة الرغبات لا للتعنت فى أثناء مدة الإجارة زيادة فاحشة يعرض على المستأجر فان رضيها فهو أولى من غيره، ويعقد معه عقد ثان بالأجرة الثانية وتلزمه من حين قبولها إلى تمام مدة الإجارة، ولا يلزمه عن المدة الماضية إلا المسمى فإذا لم يقبل المستأجر الزيادة العارضة فى أثناء مدة الإجارة يفسخ العقد وتؤجر لغيره، وبناء على ذلك يكون لناظر الوقف المذكور مطالبة المستأجر بتلك الزيادة، ولا يجوز للمستأجر التمسك بالأحرة التى حصل الاتفاق عليها وقت أن كانت العين مملوكة. وهذا ما تقتضيه نصوص فقهائنا كما يعلم ذلك من مراجعة التنوير وشرحه الدر المختار ورد المختار عليه بصحيفتى 616 و 617 من الجزء الثالث طبعة أميرية سنة 1286 هجرية والله أعلم

حكم اجارة الناظر لنفسه

حكم اجارة الناظر لنفسه F عبد المجيد سليم. ذو الحجة 1361 هجرية - 4 يناير 1942 م M 1 - لابد من تعدد العاقد فى الحقوق التى ترجع إلى نفس العاقد إلا ما استثنى. 2 - لا تنعقد إجارة ناظر الوقف لنفسه ويكون العقد باطلا Q من محمود أفندى قال أجر وكيل ناظر الوقف أطيانا من الوقف لنفسه فصار متوليا طرفى العقد ومؤجرا ومستأجرا، فهل يصح هذا العقد سواء كان الأجر المسمى فيه أجر المثل أو أقل منه بما لا يتغابن فيه الناس An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن نصوص الفقهاء تقضى بأنه لابد من تعدد العاقد فى الحقوق التى ترجع فيها الحقوق إلى نفس العاقد ومنها الإجارة إلا ما استثنى من ذلك وليس عقد الوكيل لنفسه منها، وعلى هذا لا تنعقد الإجارة المذكورة ويكون العقد باطلا. وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به. والله سبحانه وتعالى أعلم

الأذن بالعمارة فى الوقف

الأذن بالعمارة فى الوقف F محمد بخيت. جمادى الآخرة 1333 هجرية M 1 - المأذون له بعمارة الوقف من قبل الناظرة له أن يرجع بما أنفقه على العمارة المذكورة من ماله فى غلة الوقف متى كانت نفقة المثل. 2 - إذن الناظرة له بالسكن فى بعض أماكن المنزل الموقوف بلا أجر مدة حياته باطل. لأنه من قبيل التبرع بمنفعة الوقف. والناظرة لا تملك ذلك شرعا Q من السيدة زنوبة فيما يأتى (أن الحاجة فاطمة ح. وقفت جميع الحصة التى قدرها النصف أثنا عشر قيراطا من أصل أربعة وعشرين قيراطا على الشيوع فى كامل الحوش الكائن ببولاق بخط الخصوصيين المعروف بحوش الشيخ عامر على نفسها ثم من بعدها على أولادها مصطفى وفطومة وزنوبة ووالدتها مسعدة بنت إبراهيم ومن سيحدثه الله لها من ألوللاد ثم من بعد والدتها تكون حصتها وقفا على أولاد الواقفة المذكورة مضافا لما يستحقونه ثم من بعد كل من أولاد الواقفة فعلى أولاده إلى آخر ما جاء فى حجة وقفها الصادرة بتاريخ 12 ربيع الثانى سنة 1290، وقد شرطت فى وقفها شروطا منها البداءة من ريعه بعمارته وما فيه البقاء لعينه ولو صرف فى ذلك جميع غلته - وان المرحومة الحاجة أمان بنت الحاج حسن وفا المذكور وقفت النصف الباقى من الحوش المذكور على نفسها ثم من بعدها على ابنتها نبوية ووالدة الواقفة هى الحرمة مسعدة المذكورة ومن سيحدثه الله لها من الأولاد ثم من بعد الحرمة مسعدة تكون حصتها وقفا على أولاد الواقفة ثم من بعد كل من أولاد الواقفة فعلى أولاده إلى أن قالت ثم بعد انقراضهم يكون ذلك وقفا على أختها هى فاطمة المذكورة أولا ثم من بعدها على أولادها إلى آخر ما جاء بحجة وقفها الصادرة من محكمة مصر الشرعية بتاريخ 12 ربيع الثانى سنة 1290، وقد شرطت فى وقفها شروطا منها البداءة بعمارته وما فيه البقاء لعينه ولو صرف فى ذلك جميع غلته - وقد مات كل من الواقفتين المذكورتين ومات من مات بعدهما وانحصر الوقف الآن فى أولاد الواقفة الحاجة فاطمة المذكورة وهما زنوبه بنت فتوح أبو طالب وشقيقها إسماعيل فتوح أبو طالب وأن زنوبة المذكورة قد أقيمت ناظرة على الوقفين المذكورين بمقتضى تقرير نظر صادر من محكمة مصر الشرعية بتاريخ 20 أبريل سنة 1911 - ومن حيث ان الحوش الموقوف المذكور من الواقفتين المذكورتين كان متهدما ولا ريع له يفى بعمارته كما وأنه لم يكن للواقفتين المذكورتين وقف آخر يصرف منه على الوقف المذكور للقيام بعمارته مع العلم بأن الوقف وإن كان متهدما إلا أنه قائم الجدران ويأتى بريع - ومن حيث انه لهذا أذنت الناظرة المذكورة وشقيقها إسماعيل المذكور - المنحصر فيهما الوقف المذكور استحقاقا - الأسطى على أحمد النجار ابن أحمد عبد الجبالى الساكن ببولاق بأن يقوم بعمارة ما يلزم الحوش المذكور من المبانى والمرمات من أخشاب وشبابيك وجميع ما يلزم للعمارة من ماله خاصة وله فى نظير ذلك فاضل ريع المنزل المذكور إلى أن يستوفى جميع ما صرفه على عمارته، وكان ذلك بمقتضى عقد عرفى محرر بينهم بتاريخ 16أكتوبر سنة 1912 ومسجل بالمحكمة المختلطة، وفعلا قد قام الأسطى على أحمد المذكور ببناء الحوش المذكور حتى صار منزلا واحدا وله ريع وصرف على جميع ذلك 122 جنيها و 437 مليما. فهل والحال ما ذكر يكون ما عملته الناظرة وشقيقها المذكوران من الإذن المذكور صحيحا وهل للأسطى على أحمد المذكور أن يضع يده على المنزل الموقوف المذكور حتى يستوفى جميع ما صرفه أفيدوا الجواب ولكن الثواب An فى الفتاوى المهدية بصحيفة 477 جزء أول من كتاب الوقف ما نصه (سئل) فى وقف انحصر نظره واستحقاقه فى امرأة من ذرية الواقف فتخربت أماكنه وانهدم معظمها فأذنت الناظرة المذكورة لشخص بعمارة الأماكن المذكورة من ماله على أن يكون ما يصرفه من مال نفسه له ان يرجع به فى ريع الوقف - فهل إذا عمرها الرجل المذكور وبناها بحسب إذن الناظرة المذكورة له بذلك على الوجه المسطور يكون له الرجوع فى ريع الوقف بما صرفه من مال نفسه ليرجع (فأجاب) عمارة الوقف بإذن متولية ليرجع بما أنفق توجب الرجوع باتفاق أصحابنا بما أنفق وإن لم يشترط الرجوع، ذكر فى جامع الفصولين فى عمارة الناظر بنفسه قولين وعمارة مأذونه كعمارته فيقع الخلاف فيها، وقد جزم فى القنية والحاوى الزاهدى بالرجوع وإن لم يشترطه إذا كان معظم منفعة العمارة إلى الوقف كذا فى فتاوى العلامة الرملى والله تعالى أعلم انتهى - ومن ذلك يعلم حكم الحادثة المذكورة وأن الرجل المذكور المأذون له بالعمارة من قبل الناظرة له بأن يسكن فى بعض أماكن المنزل المذكور بلا أجر مدة حياته فهو باطل، لأنه من قبيل التبرع بمنفعة الوقف والناظرة لا تملك ذلك شرعا. والله أعلم

اقرار الوقف بملك غيره لشىء من الموقوف

اقرار الوقف بملك غيره لشىء من الموقوف F عبد المجيد سليم. ذو القعدة 1335 هجرية - 30 يناير 1937 م Mمجرد إقرار الواقف بعد الوقف بملك غيره لشىء مما وقفه غير مقبول شرعا. بل لابد من حكم قضائى مبنى على حجة متعدية مستوفية جميع الشرائط الشرعية Q من الشيخ سعد القاضى قال ما قولكم دام فضلكم فيما يأتى المرحوم موسى أغا توفى وانحصر إرثه الشرعى فى زوجته الست سلوت البيضاء بنت عثمان عبد الله وولده منها محمد موسى ثم توفى بعده ابنه محمد موسى وانحصر إرثه الشرعى فى والدته الست سلوت فقط بمقتضى حكم الوراثة الذى بنى على بينة شرعية الصادر من محكمة مصر الشرعية فى 5 رمضان سنة 1295 فآل كل ما كان يملكه المتوفى الأول إلى الست سلوت المذكورة بعضه بطريق الميراث عن زوجها موسى أغا حسن والبعض الآخر بطريق الميراث عن ابنها محمد المذكورين وهو عبارة عن ثلاثة وتسعين فدانا كائنة بناحية العزب مديرية الفيوم ونصف منزل كائن بدرب الجماميز بمصر ثم بعد ذلك وقفتها بمقتضى حجة صادرة من محكمة مصر الشرعية فى 28 ربيع أول سنة 1307 ثم بعد ذلك ادعى من أسمى نفسه كوك على أوغلى إلياس وجود ورقة كتب عليها لفظ إقرار بملكية نصها كما يأتى إقرار بمليكة فى تاريخه أدناه قد حضر كوك على أوغلى إلياس ابن على ابن حسنى ابن على من أهالى جيوغة قرية سى التابعة لانطاليا من ولاية قوته من رعايا الدولة العلية وادعى كوك على أوغلى إلياس المذكور بأنه يرث من ابن عمه محمد القاصر المتوفى عن والدته الست سلوت وعن ابن عمه كوك على أوغلى إلياس المذكور وأنه آل إليه بحق الثلثاى من متروكاته عن والده موسى أغا بن حسنى بن على والثلث لوالدة محمد القاصر المتوفى بمقتضى إعلام شرعى ثبت له إرثه من محمد القاصر المذكور مؤرخ فى 9 ربيع أول سنة 1311 من ولاية انطاليا وبمقتضى شهادة بيده مؤرخة فى 5 شباط الموافق 5 رجب سنة 1311 ثبت أنه على قيد الحياة وحصل الرضا والتوافق بينه وبين الست سلوت زوجة المرحوم عمه موسى أغا المذكور على أن يأخذ مبلغ مائتى جنيه انكليزى فى مقابلة جميع ما خصه فيما آل إليه بالميراث بالوجه الشرعى من ابن عمه محمد موسى المذكور من عقار وأطيان ومنقولات وغير ذلك من سائر الحقوق المالية واستلم هذا المبلغ المذكور نقدا وعدا من الست سلوت المذكورة وأقر واعترف وأشهد على نفسه دون غيره وهو بأكمل الأوصاف المعتبرة شرعا من صحة جسم وسلامة عقل وحسن تصرف وجواز الإشهاد عليه شرعا كوك على أوغلى إلياس المذكور أنه لا حق له فى عموم التركة المتروكة من قبل ابن عمه ولا دعوى ولا طلب ولا خصومة ولا مرافعة بوجه من الوجوه جهة الست سلوت المذكورة وقد أخرج نفسه من عموم التركة بهذا المبلغ المذكور وأمر الست المذكورة بتسجيل هذا العقد بأى محكمة من المحاكم الأهلية وغيرها وأقر أيضا كوك على أوغلى إلياس المذكور بأنه الوارث الوحيد من محمد موسى المذكور وإذا ظهر أحد يدعى أنه الوارث عن محمد موسى المذكور يكون هو المدان والمحام بمقتضى القوانين الأصولية وأشهد على نفسه بذلك الشهود العارفين له حسبا ونسبا وعينا وذاتا المعرفة التامة يشهدون بذلك والله خير الشاهدين تحريرا فى يوم الأحد الموافق 16 شوال سنة 1311 المقر بما فيه. كوك على أوغلى إلياس المذكور والختم ناطق الياس يشهد بذلك صالح بكر من انطالية بدون ختم كاتبه صالح بكر بمصر جبوعة قرية سى اهاليدن شهد بذلك السيد عم أمين والختم ناطق السيد عمر شهد بذلك أحمد حمدى من أنطاليا كاتبه أحمد حمدى أنطاليا اهاليدن بدون ختم شهد بذلك مصطفى أغا بكباشى والختم ناطق مصطفى محمد. فهل ما جاء بهذه الورقة بالحالة التى هى عليها ومع كون الست سلوت التى ورد اسمها فيها لم تكن طرفا ولم توقع على هذه الورقة ومع كون وارثة المتوفين المذكورين قد انحصر فيمن ذكرنا وآلت تركتهما إلى الست سلوت المذكورة ثم وقفتها بالحجة المبينة، وهل ما جاء بالورقة المذكورة مع ما ذكرنا يؤثر على الوقف الصادر من الست سلوت بالبطلان أم لا يؤثر عليه وهو وقف صحيح نافذ مؤبد نرجو التكرم بالإفادة عن ذلك ولفضيلتكم الأجر والثواب An اطلعنا على هذا السؤال وعلى الحكم المحرر من محكمة مصر الكبرى الشرعية فى ليلة الخامس من شهر رمضان المعظم سنة خمس وتسعين ومائتين وألف للست سلوت هانم البيضاء بنت عثمان عبد الله بوفاة زوجها موسى أغا صاعقول أغاس وانحصار إرثه فيها وفى ولده منها محمد القاصر ثم وفاة ابنها محمد المذكور وانحصار إرثه فيها كما اطلعنا على ملخص الوقف الصادر من الست سلوت المذكور أمام محكمة مصر الابتدائية الشرعية فى الثمن والعشرين من شهر ربيع الأول سنة سبع وثلثمائة وألف وعلى صورة من الورثة المشار إليها فى السؤال، ونفيد بأن مجرد ما جاء بهذه الورقة لا يؤثر شرعا على الوقف الصادر من الست سلوت المذكورة قبل صدور هذه الورقة أولا لأنه ليس فى هذه الورقة ما يدل على اعتراف الست سلوت الواقفة زوجة المتوفى الأول ووالدة المتوفى الثانى بوارثة كوك على أوغلى إلياس لابنها المتوفى الثانى ثانيا أنه على فرض أن فى هذه الورقة إقرار من الست سلوت والدة المتوفى الثانى بوارثة هذا الشخص لابنها فلا يؤثر هذا الإقرار على ما صدر منها من الواقف الأعيان التى كانت مملوكة لها بالإرث عن زوجها وولدها لأن مجرد إقرار الواقف بعد الوقف بملك غيره لشىء مما وقفه غير مقبول شرعا. إنما الذى يؤثر فى حجة الوقف هو إثبات كوك المذكور وارثته لابن الواقفة على النحو الذى يدعيه بحكم قضائى مبنى على حجة متعدية مستوف جميع الشرائط الشرعية فإن كان الإعلام الذى قال كوك المذكور فى الورقة المذكورة أنه يرث بمقتضاه محمدا القاصر ابن الست سلوت الواقفة إعلاما بحكم قضائى بالصفة التى أشرنا إليها كان حيئنذ وارثا لابن الواقفة. وكان مستحقا لبعض ما وقفته الواقفة ويكون وقف الست سلوت لما استحقه كوك المذكور بمقتضى هذا الحكم قد صدر منها وهى لا تملكه فيكون وقفها له غير صحيح إلا إذا كانت قد تملكت هذا القدر ممن يملكه بسبب شرعى ووقفته بعد أن تملكته من مالكه. والخلاصة أن مجرد ما جاء بهذه الورقة لا يؤثر فى حجة الوقف بل هو وقف صحيح إلا إذا تبين بحكم قضائى بالصفة التى ذكرناها وارثة كوك للولد المذكور بما يدعى وأن الست سلوت وقفت نصيبه قبل أن تتملكه منه بسبب شرعى هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله سحبانه وتعالى أعلم

وقف

وقف F محمد عبده. ذو الحجة 1317 هجرية M 1 - إذا اقتضت عبارة الواقف أن للناظر أو لأحد الذرية حق إخراج غيره منها، فليس له أن يحرم غيره ويعطى نفسه. 2 - لا يحمل كلام الواقف على تحكيم هوى أحد من الموقوف عليهم فى الباقين. يتصرف فيهم بمشيئته دون مراعاة مصلحتهم فيما اختصهم به الواقف فى وقفه Q من حضرة قاضى محكمة مصر الشرعية بإفادة مؤرخة فى 2 من ذى الحجة سنة 1317 هجرية رقم 395 مضمونها أنه مقدم له إشهاد من الست بهية هانم كريمة المرحوم على باشا برهان بأنها ناظرة على وقف جدها المرحوم عثمان أفندى برهان المعين بكتاب وقفه الصادر من محكمة مصر الشرعية بتاريخ 19 صفر سنة 1233 هجرية وأن الواقف شرط فى وقفه هذا شروطا منها الإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والتغيير والتبديل والإسقاط لنفسه ولأولاده وذريته ونسله وعقبه بحسب ترتيب طبقاتهم، وأنها ترغب حرمان كل مستحق من الموقوف عليهم ما عدا شخصها لتتصرف فى ذلك بحسب ما تراه، وتطلب تعيين من يلزم لتحرير إشهاد شرعى بذلك، وأرسلت كتاب الإيقاف وصورة إعلام سبق صدوره من هذه المحكمة فى 9 ربيع أول سنة 1313 هجرية مبين به أسماء المستحقين ومقدار ما يستحقه كل منهم وها هى الأوراق المذكورة عدد 3 مرسلة مع هذا بأمل الاطلاع عليها وإعادتها بالإفادة عما يقتضيه المنهج الشرعى فيما هو مرغوب An اطلعت على رقيم سماحتكم المؤرخ بيوم تاريخه وعلى ما معه من الأوراق فوجدته يختص بطلب الست بهية هانم كريمة المرحوم على برهان باشا إخراج من عدها من المستحقين فى وقف جدها المرحوم عثمان أفندى برهان المؤرخ فى 19 صفر سنة 1323 هجرية على حسب شرطه الذى نص فيه على أنه له مدة حياته ولأولاده وذريته ونسله وعقبه بحسب ترتيب طبقاتهم، وقد طلبتم سماحتكم فى ذلك الرقيم بيان ما يقتضيه المنهج الشرعى فى طلبها ذلك، وحيث ان نص عبارة الواقف فى الحجة الشرعية المؤرخة بالتاريخ المذكور هو (وشرط الواقف لنفسه مدة حياته ولأولاده وذريته ونسله وعقبه بحسب ترتيب طبقاتهم فى وقفه هذا الإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان والشروط المعروفة لمن شاءوا متى شاءوا مدة حياة كل منهم، وليس لأحد من بعدهم فعل شىء من ذلك) وظاهر هذه العبارة كما يشعر به قوله مدة حياة كل منهم يفيد أن لكل واحد منهم مدة حياته أن يخرج من يساء متى يشاء على حسب ترتيب الطبقات فلو أن أربعة أو أربعين منهم كانوا فى طبقة واحدة كان لكل منهم أن يخرج الآخرين سواء كانوا معه فى طبقته أو فيما هو أدنى منها، غير أن هذا الظاهر لا تمكن إرادته بالضرورة وإلا لصح لكل ممن فى طبقة واحدة أن يخرج الآخر فإما أن يخرجوا جميعا من الوقف أو لا يخرج منهم أحد أو يكون النافذ هو إخراج من سبق منهم، ولا يخفى فساد هذا المعنى على أحد، فلا يصح أن يكون الواقف أراده. وبهذا تبين أن ظاهر نصه غير مراد بالبداهة فيكون الواقف قد تجوز فى كلامه أو جرى على ما هو متعارف بين الناس فى إلقاء مثل هذه العبارات على ما فيها اعتمادا على ما يفهمه أهل عرفه وعلى كلا الحالين أنه أراد بوقفه إصلاح شأن ذريته لا إفساده تعين أنه أراد بشرطه ذلك أن تلك الشروط هى فى ذريته يمكنهم العمل بها فى غيرهم من الموقوف عليهم من بعدهم ويؤيده قوله وليس لأحد من بعدهم فعل شىء من ذلك أما من بعدهم فلا تكون لهم هذه الشروط، وفرض ذلك فى وقفه لدفع ضرر من يخرج عن الطريق القويم من عتقاه، وهذا مما لا يرتاب فيه من له أدنى إلمام بمقاصد الواقفين، ثم العرف شاهد بذلك أيضا كما هو معروف لكل مصرى له خبرة بمرامى كلام العاقدين فى مثل واقعتنا، وعلى هذا فليس لأحد من الموقوف عليهم أن يخرج أحدا من ذرية الواقف فى هذه الواقعة وربما صح ذلك فى واقعة يصرح الواقف فيها بمقصده على وجه لا يتطرق إليه التناقض ولا يعرض له الاحتمال، ثم قد جاء فى الإسعاف فى فصل التخصيص والحرمان ما نصه (ولو قال أرضى هذه صدقة موقوفة على أن للقيم أن يعطى غلتها لمن شاء من الناس جاز له والوقف ومشيئته بحالهما لأن الإعطاء يستلزم معطى له والإنسان لا يعطى نفسه) ومن هذا يثبت أنه لو فرض أن عبارة واقف تفهم أن للناظر أو لحد الذرية أو جماعة منهم حق إخراج غيره منها فليس له ذلك على أن يحرم غيره ويعطى نفسه كما هو الشأن فى واقعتنا بل يكون ذلك عند رعاية مصلحة الموقوف عليهم ولا شىء من رعاية المصلحة فى هذه الواقعة كما هو ظاهر. وعلى كل حال فلا يمكن أن يحمل كلام واقف على تحكيم هوى أحد من الموقوف عليهم فى الباقين يتصرف فيهم بمشيئته دون أن يرعى مصلحتهم فيما اختصهم به الواقف من وقفه لإصلاح حالهم فى معاشهم. والله أعلم

تقسيط هو وقف

تقسيط هو وقف F محمد عبده. جمادى الآخرة 1318 هجرية Mتقسيط الأطيان على شخص معين وعلى ذريته من بعده، ثم أيلولتها بعد انقراض ذريته إلى جهة بر لا يجعلها ملكا، لأنها وقف عليه وعلى ذريته، فإذا انقرضوا جميعا صارت إلى ما صارت إليه كشرط الواقف Q من مصطفى بك الباجورى بطنطا فيما يأتى صورة تقسيط أطيان جفالك رزقة بلا مال بوجه الإيهاب من لدن المراحم الخديوية إعطارى عن جانب سعادة لامع النور وستور وقدر الخديوى الأكرام أفندينا ولى النعم محمد سعيد باشا المعظم حامى حمى الإسلام بالديار المصرية من أطيان ناحية طنبوها عن أصل أطيان جفلك سعادة أفندينا ولى النعم المشار إليه رزقة بلا مال عما كانت تلك الأطيان مقيدة باسم سعادة أفندينا ولى النعم المشار إليه رزقة بلا مال من ضمن تقسيط ديوانى مؤرخ فى غرة رجب سنة 1255 والآن بمقتضى الإرادة السنية صار فرز وتحديد الأطيان المذكورة بموجب دفتر الإفراز والتحديد الوارد من مديرية الغربية بأختام عمد النواحى المذكورة ومعاون المالية وإفادة المديرية رقم 17 من ذى الحجة سنة 1270 بعهدة الست المومى إليها ما دامت بقيد الحياة هى وذريتها ومن بعد انقراض ذريتها الثلثان من تلك الأطيان إلى مدفن المرحومة الست عين الحياة والدة سعادة أفندينا ولى النعم المشار إليه والثلث إلى مسجد الأستاذ البوصيرى رضى الله عنه عن جانب سعادة أفندينا ولى النعم المشار إليه بالجهتين المذكورتين وقف وإرصاد بموجب منطوق الإرادة السنية الصادرة للمالية رقم 10 ذى القعدة سنة 1270 فبناء عليه على منطوق الإرادة المشار إليها وتطبيقا للأصول المقررة تعتبر الأطيان المذكورة من أول سنة 1269 رزقة بلا مال ثبت ذلك وقيد بدفتر الأرزاق حسب الأصول، وتحرر هذا التقسيط الديوانىب الرزنامجة العامرة، هذه هى صورة التقسيط الصادر من الرزنامجة بتاريخ 22 ربيع أول سنة 1271 وبناء على ذلك وضعت الست كلفدان المذكورة يدها على تلك الأطيان، ثم توفيت عن ولد ذكر وبنت وضعا أيديهما عليها بعد وفاة والدتهما، ثم توفيت البنت عن ورثة شرعيين. فهل المائة فدان المذكورة تعتبر ملكا للست كلفدان المذكورة بموجب التقسيط المذكور وتقسيم على ولدها وبنتها بحسب الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين وما جاء فى هذا التقسيط من أن الأطيان المذكورة تكون وقفا بعد انقراض ذرية الست كلفدان المشار إليه وإرصادا على الجهتين المذكورتين بالتقسيط يكون باطلا بسبب خروج هذه الأطيان عن ملك المعطى بموجب التقسيط المذكور وانتقالها إلى ملك الست كلفدان المعطى إليها المذكورة أم كيف الحال أفيدوا الجواب بما يقتضيه الحكم الشرعى فى ذلك An العوائد الجارية فى تقاسيط الأطيان الوقف هى كما ذكر بصورة التقسيط المذكور، والغرض مما ذكر بهذه الصورة أن الأطيان المذكورة بها وقف على الست المومى إليها مدة حياتها هى وذريتها، ويساعد على هذا الغرض قوله (ومن بعد انقراض ذريتها الثلثان من تلك الأطيان إلى مدفن المرحومة الست عين الحياة والثلث إلى مسجد الأستاذ البوصيرى) إذ لا يتأتى لمن يريد الوقف لشىء يسوغ وقفه أن يملكه لغيره ثم يصدر منه وقف فيه، فلو لم يكن القصد وقف تلك الأطيان على الست المذكورة هى وذريتها ثم من بعد انقراض الذرية تكون وقفا على الوجه المذكور لما قال (ومن بعد انقراض ذريتها إلخ) على أن قوله وقف وإرصاد صريح فيما ذكر، وغاية الأمر أن الواقف استعمل لفظ الإعطاء مدة الحياة فى معنى الوقف، وقوله هى وذريتها عبارة عامية مدلولها أن ذلك لذريتها كما هو لها، أى وقف عليهم، فيتساوى فيه جميع الذرية وإن اختلفت طبقاتهم، ويقسم ريع الأطيان عليهم بالسوية لأن هذا الضرب من القسمة هو المعروف فى الوقف، والأصل فيه ولا يكون التفاضل بين الذكر والأنثى إلا بنص صريح ولم يوجد فى كلامه. والله سبحانه وتعالى أعلم

انعقاد الوقف

انعقاد الوقف F محمد عبده. صفر 1319 هجرية M 1 - ينعقد الوقف بمجرد قول الواقف وقفت. 2 - بعد صدور الوقف صحيحا لازما لا يقبل التمليك أو التملك. 3 - من موجبات لزومه تسجيله بسجل المحكمة الشرعية Q من يوسف أفندى فى رجل وقف فى مدة حياته وقفا أهليا من عقارات وغيرها على نفسه مدة حياته ثم بعد وفاته على ذريته وذرية ذريته طبقة بعد طبقة وجيلا بعد جيل لحد انقراض الذرية وذرية الذرية يكون الوقف المذكور للحرم الشريف، وهذا الوقف مسجل بسجلات إحدى المديريات من مدة ثلاثين سنة تقريبا منذ كانت سجلات المحاكم الشرعية بالمديريات والواقف وقتها لم يستخرج حجة شرعية للوقف المذكور بل اكتفى بالتسجيل المذكور ثم بعد وفاة الواقف استخرجت ذريته الحجة المحكمى عنها من سجل المحكمة مصدقا عليها من قاضى الجهة. فهل بعد ذلك يكون هذا الوقف لازما ولا يجوز التصرف فيه ببيع ولا برهن ولا غير ذلك. أفيدوا الجواب An المصرح به فى كتب المذهب أن الوقف يصير وقفا بمجرد القول لأنه بمنزلة الإعتاق عند أبى يوسف وعليه الفتوى، وأنه بعد صدوره صحيحا لازما لا يقبل التملك والتمليك، وعلى هذا فالعقارات الموقوفة وغيرها مما يصح وقفه صارت وقفا بمجرد القول، ومتى كان صدوره على وجه الصحة لزم، ولا يجوز فيه البيع والشراء ونحوهما من أنواع التصرف الممنوعة فى الوقف، ومن موجب لزومه أيضا تسجيله بذلك السجل متى كان من السجلات المصونة الخالية من شبهة التزوير المحفوظة من التغيير والتبديل، والحجة المذكورة إن كانت مطابقة لذلك السجل، وهذا كله بعد تحققه وثبوته. والله أعلم

الوقف للسكنى

الوقف للسكنى F محمد عبده. شعبان 1319 هجرية M 1 - ليس لمستحقه السكنى فى عين من أعيان الوقف أن تسكن معها أولادها البلغ على سبيل الدوام مادواموا متزوجين ومعهم زوجاتهم وأولادهم، لأن شرط حق السكنى للأيم من النساء فقط. 2 - لمستحق السكنى أن يسكن معه ما هو تابع له كأولاده القصر. 3 - يسقط الحق فى السكنى بزواج الأيم كشرط الواقف ويرجع لها الحق بالتأيم. 4 - بلوغ الأولاد القصر يقتضى إخراجهم إلا إذا كانوا فقراء فيسكنون تبعا إلى أن يتزوج الإناث ويبلغ الذكور أشدهم Q من عبد الوهاب أفندى فى واقف وقف وقفا من ضمنه مكان نص عليه فى كتاب وقفه بقوله فأما المكان المذكور يكون وقفا على معتوقاته التسع وسماهن ومن سيحدثه الله له من العتقاء الإناث ينتفع بالسكنى فى المكان المذكور كل من معتوقاته التسع المذكورات ومن سيحدثه الله له من العتقاء الإناث على الدوام مدة حياة كل منهم مادمن عزبات، وكل من تزوجت منهن سقط حقها فى السكنى فى المكان المذكور، فإن تأيمت عاد حقها فى السكنى وهكذا كلما تزوجت وتأيمت يجرى الحال فى ذلك كذلك وتستقل بالسكنى فى المكان المذكور الواحدة منهن إذا انفردت ويشترك فيه الاثنتان فما قوفهما عند الاجتماع يتداولن ذلك بينهن كذلك إلى انقراضهن إلى آخر ما نص عليه، وقد استقل بالسكنى فى هذا المكان واحدة ممن حدث من العتقاء الإناث بسبب تأيمها وسكن معها ولدها وزوجته وبنتها وزوجها وما زالوا مستمرين على السكنى معها فى هذا المكان، فهل لهم الحق فى السكنى معها حال كون الواقف لم يشرط السكنى إلا لمعتوقاته، وأن الواحدة منهن تستقبل بالكسنى إذا انفردت وكانت غير متأيمة ولم يشترط السكنى لأولاد واحدة منهم ولا لزوجات أبنائهن ولا لأزواج بناتهن، أم ليس لهم الحق فى ذلك وإذا لم يكن لهم ذلك الحق يلزم الناظر على هذا الوقف منعهم من السكنى فى ذلك المكان لعدم شرط الواقف السكنى لهم فيه. أفيدوا الجواب An من المقرر شرعا أن شرط الواقف كنص الشارع فى أنه يتبع ويجب العمل به، فشرط الواقف السكنى فى ذلك المكان لكل من هؤلاء المعتقات التسع ومن يحدث له من العتقاء الإناث على الدوام ما دمن عزبات وأنه إذا تزوجت واحدة منهن سقط حقها فى السكنى وإن تأيمت عاد حقها فى السكنى وأن الواحدة منهن تستقل بالسكنى فى المكان المذكور إذا انفردت. لا ريب يجب العمل بهذا الشرط فيمن سماهن الواقف مادمن موصوفات بالتأيم، وفيمن يحدث له من العتقاء الإناث ما دمن على هذا الوجه ولا يتناول غيرهن بالنسبة للحصر والتعيين والتقييد فى كلامه وحيث انفردت هذه المعتقة الحادثة واستقلت بالسكنى فى ذلك المكان لتأيمها بناء على ذلك الشرط فيقتصر هذا الاستقلال عليها ولا يشمل غيرها إذ شموله لغيرها خروج عن غرض الواقف الذى دل عليه ذلك الشرط دلالة ظاهرة، وقد قلنا إنه كنص الشارع فى ابتاعه ووجوب العمل به، وابتاعه ليس إلا فى قصر السكنى على تلك المعتقة المستحقة فليس لغيرها من ابنها وزوجته وبنتها وزوجها حق السكنى فى ذلك المكان وإلا لزم العدول عن غرض الواقف، وقد قلنا إن مراعاة غرضه واجبة، فعلى الناظر منع هذا الابن مع زوجته وتلك البنت مع زوجها من السكنى فى ذلك المكان عملا بشرط الواقف. أما قولهم إن كان الموقوف عليهم ذكورا وإناثا فإن كانت الدار ذات حجر ومقاصير وكان لكل واحد منهم حجرة يسكنها يغلق عليها بابها فلكل واحد من الذكور أن يسكن أهله وحشمه وجميع من معه ولكل ابنة منهم أن تسكن زوجها معها فى الحجرة التى هى فيها، وإن لم يكن لها حجر وكانت دارا واحدة لم يستقم أن تقسم بينهم ولا تقع فيها مهايأة فسكناها لمن جعل الواقف له ذلك دون غيرهم، فمحله فى الموقوف عليهم أنفسهم إذا أرادوا أن يسكنوا معهم من هو تابع لهم لا يمكن انفصاله عنهم بحكم ضرورة المعيشة كما نراه فى صريح عبارتهم وفيما إذا أطلق والواقف لهم السكنى وإنما الموقوف عليها هنا هى تلك المعتقة، وقد نص الواقف على أنه لا يجوز لها أن تسكن زوجها معها بل متى تزوجت سقط حقها فى السكنى، فيجب أن يكون الأمر على ما شرط، فإذا رجع لها الحق بالتأيم لم يجز لها أن تسكن معها إلا ما هو من قبيل الحشم وما لابد منه كبناتها وأبنائها القاصرين الذين فى حضانتها، ومتى تجاوزوا سن الحضانة سقط حقهم فى السكنى ووجب أن يخرجوا من دار أمهم إلى دار من استحق حضانتهم فإن كانوا فى الفقر بحيث لا يجدون ما يسكنون فيه جاز أن يسكنوا معها على الطريق التبع إلى أن يتزوج الإناث ويبلغ الذكور راشدين، فإذا تزوج الإناث لا يسوغ سكناهن وإذا تأيمن لا يسكن كذلك لأنهن بمجرد تزوجهن خرجن عن أن يكن تابعات لوالدتهن التى لها الحق فى السكنى وكذلك الأولاد الذكور إذا بلغوا راشدين لا يكون لوالدتهم حق فى إسكانهم معها سواء تزوجوا أو لمو يتزوجوا عملا بصريح ذلك الشرط وأما تصريحهم بجواز الإعارة دون الإدارة فقد عللوه بأن الإعارة لا توجب حقا للمستعير بل المستعير بمنزلة ضيف أضافه بخلاف الإجارة وعلى هذا فلا يكون لهذه المعتقة المستحقة للسكنى أن تسكن أولادها معها على سبيل الدوام وتطالب به كأنه حق منحته من قبل الواقف لأن ذلك مما يخالف حكم الإعارة. والله أعلم

وقف خيرى

وقف خيرى F محمد عبده. ربيع أول 1321 هجرية M 1 - كل ما يجىء فى عبارات الواقفين من تعيين وظائف أو أماكن لم ترد فى الكتاب ولا السنة يجب رده إلى أصول الدين. 2 - شرط الواقف كنص الشارع فى تحديد النصيب وحالة المستحق لا فى تحديد القربات وأوقاتها وأماكنها. 3 - تعيين الواقف القراءة أو مكانها يرجع فيه إلى صاحب الدين عليه السلام، وهو لم يعين مكانا. فللقراء أن يجتمعوا فى أى مكان ولهم أن يتفرقوا. 4 - يجوز استبدال صهريج المياه بالمرشح الذى ترد إليه مياه الشركة لنقائه ونفعه للمدرسة Q بإفادة من أوقاف خديوية مؤرخة 14 يونية سنة 1903 نمرة 277 مضمونها أنه من القرر فى وقف خليل أغا ضمن الخيرات صرف مبلغ كل عام يشترى به خبز ويفرق على عشرة فقهاء يقرءون الختمة برسم مقرآة فى أحد عشر ضريحا عينها الواقف مبينة بكشف مع هذه الإفادة ولتعذر ملاحظتهم لتباعد المسافات بين تلك الأضرحة وعدم اجتماعهم فى وقت واحد وعدم التمكن فى تفريق الخبز عليهم مرة واحد رؤى اجتماعهم فى مكان واحد لتيسير مراقبتهم وتفريق الخبز عليهم بعد التلاوة وأن يكون هذا المكان تكية الواقف التى أمام المشهد الحسينى لأنها متوفرة فيها الشروط التامة، وكذا فهذا الوقف مدرسة بها صهريج يملاء كل عامين مرة، ومياهه توزع على مشرحات ومحال أخرى وهذا على افيه من زيادة المصاريف غير ملائم للصحة تماما خصوصا وأن قوة الضغط ليست كافية لترشيح الكمية التى تفى لشرب التلامذة الكثيرين والخوجات والخدم ولو أدخلت مياه القومبانية بواسطة مواسير ووضعت عليها المرشحات يؤخذ منها الماء الكافى ويكون الماء مجددا دواما ولا شك فى أن يكون أقل مصرفا من قبل وبين هذه الحالة والحالة الأولى من المزايا ما لا يخفى. وعليه نرجو إعطاء الفتوى بما يرى An الذى أراه أن كل ما يجىء فى عبارات الواقفين من تعيين وظائف أو أماكن لم ترد فى الكتاب ولا السنة يجب رده إلى أصول الدين ولا يجوز أن يعتبر الواقف مشرعا محددا لشىء من القربات بل يتحتم إرجاع كل ما يخصصه إلى ما اعتبره الدين وعممه. وقولهم إن شرط الواقف كنص الشارع لا يفيد أن الشارع قد نصبه منصب المعصوم صلى الله عليه وسلم فى تحديد القربات وأوقاتها وأماكنها أيضا بل ذلك فى النصيب وفى حالة المستحق ونحو ذلك مما لا يكون فيه افتئات على صاحب الشرع. ولذلك فنص الواقف فى مثل هذه الحادثة يعتبر أولا فى أن ما عينه قربة فلابد أن يصرف إلى الفقراء لا إلى الأغنياء ثم فى العدد الذى عينه، أما تعيينه القراءة أو مكانها فذلك يرجع إلى اعتبار صاحب الدين عليه السلام وهو لم يعين مكانا فلهم أن يجتمعوا فى أى مكان ولهم أن يتفرقوا ثم هم يقرءون القرآن ولا يباح لهم أن يجعلوا القراءة فى مقابلة الخبز بل عليهم أن يقرءوا لله تعالى وقد أخذوا الخبز بوصف الفقر، لأن القراءة من العبادات التى لا يجوز أخذ الأجر عليها مهما قال القائلون. أما مسألة الصهريج فإنى لا أرى ما نعا فى استبدال المرشح به ترد إليه مياه شركة المياه متى كانت فيه كفاية لشرب التلامذة ومن أنشىء الصهريج لشربهم وانتفاعهم، لأن الواقف لا يريد إلا أن يكفى من فى المدرسة حاجتهم إلى الماء وجعل المرشح بدل الصهريج يرجح إذا كان الماء به يكون أنقى والمنفعة للمدرسة أوفر. والله أعلم

وقف

وقف F بكرى الصدفى. ربيع الثانى 1325 هجرية M 1 - أيلولة الوقف لابن الواقف وزوجته بالسوية بينهما ثم أخرجته الزوجة من الاستحقاق بمالها من ذلك الشرط كان إخراجها له نافذا. 2 - إدخال الولد نفسه فى الوقف - بعد وفاتها - وجعل نفسه مستحقا فى الوقف ومن بعده لذريته بماله من الشرط صحيح ونافذ ولا يمنع من ذلك إخراج زوجة أبيه له، وذلك عملا بنص الواقف Q من كل من حضرة أحمد حمدى ومحمد نجيب المحامى بمصر فى رجل وقف وقفا وأنشأه على نفسه، ثم من بعده على زوجته وولده القاصر بالسوية بينهما، ثم من بعد كل منهما يكون ما هو له وقفا على الآخر، وشرط الواقف المذكور أن النظر على ذلك من بعده لزوجته مدة حياتها، ثم من بعدها يكون النظر على ذلك لولده المذكور مدة حياته ثم من بعده يكون النظر للأرشد فالأرشد من الموقوف عليهم. وشرط لنفسه فى وقفه ولزوجته المذكورة من بعده ولولده المذكور من بعدها فى الوقف المرقوم الإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والتغيير والتبديل والإبدال لمن شاء كل منهم متى شاء يفعل ذلك مرارا، وليس لأحد من بعدهم فعل شىء من ذلك، ثم توفى الواقف المذكور وآل الوقف لزوجته وابنه بالسوية حسب الشرط، فأخرجت زوجة الواقف المذكور ابن زوجها المومى إليه فى الوقف هو وذريته وحرمتهم وصيرتهم لا حق لهم فيه لا باستحقاق ولا بحصة ولا بنصيب، ثم توفيت الزوجة المذكورة وآل الوقف والنظر عليه بالشرط غلى ابن زوجها المذكور وبما له من الشروط العشرة فى وقف والده المرقوم أخرج من أدخلته زوجة أبيه وأدخل نفسه فى وقف والده المومى إليه وجعل نفسه مستحقا له ومن بعده لذريته. يموجب إعلام شرعى من محكمة مصر الشرعية صادر فى يوم 19 صفر سنة 1313 نمرة 55 ج - 4. فهل ما أجراه ابن الواقف المذكور من الإخراج وإدخال نفسه فى وقف والده وجعله مستحقا له حسب الشرط المذكور أعلاه صحيح وله ذلك أم كيف الحال أفيدوا الجواب ولكم جزيل الثواب An حيث شرط الواقف فى وقفه الشروط المذكورة لابنه المذكور وكان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال يكون ما أجراه ذلك الابن وهو بالغ عاقل رشيد بعد وفاة زوجة الواقف من الإخراج والإدخال على الوجه المرقوم على حسب الشرط صحيحا شرعا. ولا يمنع من ذلك إخراج الزوجة المذكورة له ولذريته لوجهين. الأول أنها إنما أخرجته هو وذريته من الاستحقاق والحصة والنصيب فقط ولم تتعرض للشروط كما هو الظاهر من عبارتها فى الإخراج. الثانى ما نص عليه العلماء من أن شرط التغيير والتبديل والإدخال والإخراج ونحوها إنما يرجع إلى مصارف الوقف لاى إلى الشروط أيضا فلا تملك الزوجة المذكورة إخراجها من يد الابن المذكور على فرض حصول ذلك منها فهى باقية له وبمقتضاها فعل ما ذكر وصدر به الإعلام الشرعى المذكور هذا ما ظهر لى فى جواب هذه الحادثة. والله تعالى أعلم

وقف

وقف F بكرى الصدفى. جمادى الأولى 1325 هجرية M 1 - معنى استشارة الواقف وإقراره فى دخول أولاد الفقراء المسلمين المدرسة التى عينها أخذ رأيه إن كان حيا ومن عينه بعد موته لذلك لاعتماد دخولهم، ومتى أذن الواقف فى ذلك تتخذ إجراءات قيدهم بها. 2 - لا يجوز مطالبة الناظر بالمبالغ عن المدة الماضية ولو لم يكن بالمدرسة تلاميذ لمخالفة ذلك شرط الواقف. 3 - لا يجوز صرف المبلغ المعين صرفه على تلاميذ هذه المدرسة بعد تركهم لها والتحاقهم بمدارس أرقى درجة منها Q بإفادة واردة من نظارة المعارف بتاريخ 26 جمادى الأولى سنة 1325، 7 يوليو سنة 1907 نمرة 2353 بما صورته. علمت النظارة من مكاتبة وردت من حضرة ناظر مدرسة طنطا بتاريخ 20 مايو سنة 1907 نم- 208 أن المرحوم أحمد باشا المنشاوى خصص فى كتاب وقفه المثبوت بمحكمة طنطا الشرعية مبلغ 250 جنيها لقبول عدد من التلاميذ أولاد الفقراء المسلمين بهذه المدرسة. وحيث إنه بالاطلاع على الجزء الذى يخص نظارة المعارف فى كتاب الوقف المذكور الوارد للنظارة بمكاتبة من نظارة الحقانية فى 20 يونيو سنة 1907 نمرة 171 وجد أن المرحوم اشترط على نفسه أن يصرف من ريع وقفه كل عام مبلغ 250 جنيها المذكور لقبول عدد من التلاميذ المذكورين بالمدرسة المذكورة، وذلك بعد استشارية وإقراره مادام حيا باقيا، فإن مات كان لحرمه الست فاطمة هانم وحضرة بسيونى بك الخمطيب هذا الحق ماداما على قيد الحياة، وحيث إنه مقتض استفتاء فضيلتكم فى معنى الاستشارة والإقرار السالف ذكرهما وهل يجوز مطالبة نظار هذا الوقف بالمبلغ المذكور عن المدة الماضية ولو لم يكن أثناءها بالمدرسة المذكورة تلاميذ من هذا القبيل، ثم فى جواز صرف ذلك المبلغ على أولئك بعد تخرجهم من المدرسة المحكى عنها وإلحاقهم بمدارس أخرى ارقى من هذه لتلقى العلوم. فنأمل التكرم بإفادتنا عما ذكر لإجراء المقتضى وطيه صورة نص ذلك الجزء من كتاب الوقف الوارد من نظارة الحقانية فى هذا الشأن أفندم An على مما تضمنته إفادة النظارة الواردة لنا بتاريخ 7 يوليو سنة 1907 نمرة 2353 ومن صورة النص المرفقة معها ان المرحوم أحمد باشا المنشاوى خصص فى كتاب وقفه المسجل بمحكمة طنطا الشرعية بتاريخ 5 ذو القعدة سنة 1322 مبلغا وقدره 250 جنيها فى كل عام لمدرسة طنطا الأميرية لقبول عدد من التلاميذ أولاد الفقراء المسلمين ممن يصح دخولهم بها مادامت هذه المدرسة تعلم أولاد المسلمين العلوم وعقائد الدين الإسلامى وأركانه، ولا يقبلون إلا بعد استشارة الباشا المشار إليه وإقراره ما دام حيا باقيا، فإن مات كان لحرمه الست فاطمة هانم وحضرة بسيونى بك الخطيب هذا الحق ماداما على قيد الحياة، ويراد الاستفتاء فى هذا الطرف عن معنى الاستشارة والإقرار السالف ذكرهما، وهل يجوز مطالبة نظار هذا الوقف بالمبلغ المذكور عن المدة الماضية ولو لم يكن اثناءها بالمدرسة المذكورة تلاميذ من هذا القبيل وهل يجوز صرف ذلك المبلغ على أولئك التلاميذ بعد تخرجهم من المدرسة المحكى عنها وإلحاقهم بمدارس أخرى أرقى من هذه لتلقى العلوم والإفادة عن ذلك أن معنى الاستشارة والإقرار المذكورين هو ما يعطيه العرف من أنه لا يقبل ذلك المقدار من التلاميذ فى المدرسة المذكورة إلا بعد أخذ رأى الواقف المذكور فى حياته ورأى من عينهما بعد وفاته، بمعنى أن ناظر تلك المدرسة يعين الأشخاص الذين يراد دخولهم فيها على طرف الوقف المذكور ببيان أسمائهم وألقابهم وأنهم أولاد فقراء من المسلمين ويصح دخولهم فيها على الوجه الذى شرطه الواقف ويعرض ذلك على الواقف أو على من عينه لذلك من بعده لأخذ الرأى والاعتماد، ومتى أذن الواقف أو من عينه من بعده باعتماد قبولهم يتبع الإجراء على هذا الوجه، هذا هو معنى الاستشارة والإقرار وأما مطالبة نظار هذا الوقف بالمبلغ المذكور عن المدة الماضية ولو لم يكن أثناءها بالمدرسة المذكورة تلاميذ من هذا القبيل فلا وجه لها لمخالفتها لما شرطه الواقف، وكذا لا يصرف المبلغ المذكور على أولئك التلاميذ بعد خروجهم من المدرسة المحكى عنها وإلحاقهم بمدارس أخرى أرقى لمخالفته لشرط الواقف أيضا، فإنه إنما يقصد الصرف عليهم ما داموا فى المدرسة المذكورة على الوجه المشروح، وشروط الواقف الصحيحة الشرعية لا تجوز مخالفتها شرعا. وللإحاطة تحرر هذا أفندم والصورة المذكورة عائدة من طيه

وقف مقبرة

وقف مقبرة F بكرى الصدفى. رجب 1325 هجرية Mالمقبرة الموقوفة لا يجوز لأحد أن يتملك جزءا منها ما دامت موقوفه لدفن موتى الأفباط الأرثوذكس Q من أسقف الأقباط الأرثوذكس بالمنيا توماس فى كنيسة لطائفة الأقباط الأرثوذكس محاطة بجبانة (أى مقبرة) موقوفة تلك المقبرة بالطريق الشرعى على دفن موتى هذه الطائفة من نحو خمسمائة سنة وهم يدفنون بها موتاهم بلا منازع ولا معارض، والآن انسلخ منهم جماعة إلى مذاهب أخرى مثلا الكاثوليك والبروتستانت وتريد هذه الجماعة أخذ جزء من تلك المقبرة على وجه التملك واستعمالهم لها استعمال الملاك فى أملاكهم. فهل لهم حق فى هذا الطلب الذى هو طلب جزء منها على وجه التملك كما ذكر أو يمنعون من ذلك نرجو الإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعى فى ذلك ولكم الثواب أفندم An حيث كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال فلا يجوز لهؤلاء الجماعة أن يتملكوا جزءا من المقبرة المذكور الموقوفة لدفن الموتى بالطريق الشرعى على وجه ما ذكر. ففى الفتاوى الهندية من الجزء الثانى فى الباب الثانى عشر ما نصه (وسئل هو أيضا عن المقبرة فى القرى إذا اندرست ولم يبق فيها أثر الموتى ولا العظم ولا غيره هل يجوز زرعها واستغلالها قال لا ولها حكم المقبرة انتهى) وفيها أيضا من الباب المذكور ما نصه (وحكى عن الحاكم المعروف بمهرويه أنه قال وجدت فى النوادر عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى أنه أجاز وقف المقبرة والطريق كما أجاز المسجد انتهى) ونحوه فى الإسعاف. والله تعالى أعلم

وقف

وقف F بكرى الصدفى. ربيع أول 1326 هجرية M 1 - يراد بالخيرات فى الوقف خصوص الجهات الخيرية التى عينها الواقف. 2 - إذا ضاق نصيب الخيرات يؤخذ للصرف عليها من غيرها بلا رد إليه. 3 - لا يقدم أحد على أحد إلا بنص الواقف. 4 - تقديم بعض أرباب الشعائر على بعض إنما يكون عند عدم تعيين الواقف لكل واحد قدرا، فحينئذ يقدم من هو أعم مصلحة Q من حضرة بسيونى بك الخطيب بما صورته. مذكور بكتاب وقف المرحوم أحمد المنشاوى باشا الصادر من محكمة مديرية الغربية الشرعية بتاريخ 10 شوال سنة 1322 أنه خصص من ريعه نقودا على دجهات خيرية معينة بكتاب الوقف المذكور كل جهة لها قدر معلوم من ريع الوقف المذكور وقدر صرف مبلغ ألف جنيه على ذوى القربى حسبما هو موضح بكتاب وقفه المذكور، وقدر صرف مبلغ 2006 من الجنيهات المصرية على أشخاص معينين بكتاب الوقف المذكور ثم من بعدهم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم بكيفية موضحة بكتاب الوقف المذكور، ووقف ريع الف فدان مع ما يتبعها مما هو مبين بكتاب الوقف المذكور على زوجته وعلنيا وعلى آخرين مذكورين بكتاب الوقف المذكور، ثم من بعدهم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم كما هو مبين بكتاب الوقف المذكور، ثم شرط الواقف بكتاب وقفه المذكور بصحيفة 102 (ومنها أن يبدأ من ريع الوقف المذكور بجميع الخيرات المتقدم ذكرها) وهذا الشرط جاء بكتاب الوقف بعد بيان الحصص وجهات مصرفها المعينة بكتاب الوقف المذكور وبعد ما شرط البداءة بدفع الأموال الأميرية والعمارة وتسديد الديون وبناء المسجد والتكية وغير ذلك - فهل يدخل الموقوف عليهم نقود والموقوف عليهم أطيان فى ضمن الجهات الخيرية المعينة بكتاب الوقف المذكور لكون الواقف اعتبر الأشخاص الذين لهم نصيب نقدى فى الوقف فى حصة قدرها 2408 فدانا وكسور مع الجهات الخيرية بقوله (فإن تعذر الصرف فى شىء من الخيرات المذكورة صرف ما كان يصرف لها لباقيها بالنسبةف إن تعذر الصرف لها جميعا صرف ريع الحصة المذكورة للفراء والمساكين إلخ) راجع صحيفة 97 من كتاب الوقف المذكور - وفى بعض عبارات وقفه اعتبرهم وقفا أهليا بقوله فى صحيفة 104 من كتاب الوقف المذكور (وليس لأحد من بعده فعل شىء من ذلك سوى زوجته الست فاطمة هانم فإن لحضرتها الإدخال والإخراج فى الوقف الأهلى فقط لمن نازعها إلخ) ولم يكن بكتاب الوقف المذكور وقف أهلى سوى ما هو مقرر لذوى القربى وللأشخاص المقرر لهم نقود ولذريتهم والألف فدان السابق ذكرها أعلان وبصحيفة 108 اعتبرهم وقفا مغايرا للوقف الخيرى حيث قال ما نصه (وإذا ضاق ريع هذا الوقف عما خصص للجهات الخيرية أو بعضها وعما خصصت للأشخاص الذين لهم نصيب نقدى أو بعضه إلخ) فهل مع هذا يصرف للأشخاص الذين لهم نصيب نقدى وللموقوف عليهم أطيان، كما يصرف لجهات الخيرات المذكورة بالنسبة لحصة كل عند ضيق الريع عن الجميع أو تقدم جهة الخيرات عملا بشرط الواقف المتقدم ذكره - وهل إذا دخلوا ضمن جهات الخيرات المذكورة ولم يف الريع بالصرف لهم ولجهات الخيرات المذكورة يكون الصرف من الريع على جميع جهات الخيراتب النسبة لنصيب كل جهة أو تقدم بعض الجهات الخيرية على الأخرى بمعنى تقديم الأهم فالأهم - ثم جاء بصحيفة 107 من كتاب الوقف المذكور ما نصه (ومنها أن يؤخذ فى كل عام جنيه من ريع كل فدان ويوضع فى مأمن بطنطا من وقف سعادة الباشا الواقف المشار إليه ويسمى ملجأ القرض الحسن) إلى أن قال بصحيفة 108 ما نصه (وإذا ضاق ريع هذا الوقف عما خصص للجهات الخيرية أو بعضها وعما خصص للأشخاص الذين لهم نصيب نقدى مقدر من جهة سعادة الباشا الواقف المشار إليه أو بعضه بعد أخذ ما قدر للملجأ سنويا من ذلك الريع أخذ من مال الملجأ المتحصل المرصد له ما يتمم به المطلوب للجهات الخيرية والأشخاص الذين لهم نصيب نقدى فى الوقف المذكور لا سلفا ولاقرضا بل إعطاء من غير إرجاع له وليس للملجأ طلب استرداد ذلك المبلغ حيث إنه صرف فيما شرطه الواقف للجهات الخيرية ورأس مال الملجأ المذكور يبدأ به من حين انتقال هذا الوقف عن الباشا والواقف إلى من بعده فى الاستحقاق، ثم يتمادى الأخذ له عن كل فدان جنيه واحد إلخ) . فهل إذا ضاق الريع عما خصص للملجأ والجهات الخيرية والأشخاص الذين لهم نصيب نقدى يؤخذ ما هو مقرر للملجأ أولا ويعمل الملجأ مما أخذ ويقدم على الجهات الخيرية وما بقى يصرف للجهات الخيرية والأشخاص الذين لهم نصيب نقدى بالنسبة لحصة كل أو تقدم بعض الجهات على الأخرى، وإذا كان لا يفى الفاضل ببعض الجهات الخيرية على فرض تقدمها على غيرها فهل يتمم لها من الملجأ عملا بشرط الواقف والباقى من الملجأ يوزع على حسب الشرط أم كيف الحال أفيدوا الجواب ولكم الثواب وكتاب الوقف مصحوب مع هذا للاطلاع عليه أفندم An يحتمل كلام الواقف والحال ما ذكر فى السؤال وما جاء بكتاب الوقف أنه جعل الجهات الخيرية المذكور وما يتصرف للأشخاص الذين لهم نصيب نقدى، وما يصرف لذوى القربى، كل ذلك ليس من الوقف الأهلى وأما الوقف الأهلى فهو خاص بوقف الألف فدان، بدليل أنه قدم قوله فإن تعذر الصرف فى شىء من الخيرات المذكورة إلى آخره عليها، ولا ينافى ذلك قوله بعد وإذا ضاق ريع هذا الوقف عما خصص للجهات الخيرية أو بعضها وعما خصص للأشخاص الذين لهم نصيب نقدى أو بعضه غلخ لأنه يمكن أن يقصد بذلك أن ما عدا الوقف الأهلى منه ما هو وقف على جهات خيرية ومنه ما هو وقف على أشخاص ومنه ما هو وقف على ذوى القربى، وكل ذلك داخل عموم الوقف الخيرى الذى هو مقابل للوقف الأهلى، وعلى ذلك فما عدا الوقف الأهلى المذكور وهو الأقسام الثلاثة المذكور التى هى معتبرة وقفا خيريا يأتى فيه صريح قول الواقف، فإن تعذر الصرف إلى آخره فتلاحظ فيها النسبة عند التوزيع، لكن ربما يعكر على هذا قول الواقف فى الشروط ومنها أن يبدأ من ريع الوقف المذكور بجميع الخيرات المتقدم ذكرها، ويحتمل كلام الواقف غير ذلك بأن يقال إن الأشخاص المذكورين ليسوا من الخيرات بدليل عطفهم على الجهات الخيرية فى آخر كلامه، والعطف يقتضى المغايرة، والعمل فى كلام الواقفين على المتأخر ويشهد لهذا تقديم الخيرات عند ذكر الشروط كما شبق، وعليه فلا يدخل الأشخاص المذكورون فى القسمة النسبية عند تعذر الصرف لبعض الجهات الخيرية كما لا يدخلون عند ضيق الريع عن الجميع بل تقدم جهة الخيرات المذكورة عملا بشرط الواقف المتقدم ذكره، وإن ضاق الريع عن جميع الخيرات يصرف إليها الريع بالنسبة لنصيب كل جهة ولا تقدم جهة على الأخرى لكون الواقف عين لكل جهة قدرا معينا ولكونه بنى كلامه عند التعذر السابق على مراعاة النسبة، وربما يعكر على هذا أيضا قول الواقف فإن تعذر الصرف فى شىء من الخيرات المذكورة إلى آخره. ويمكن الجواب عن هذا بأن يقال أراد بالخيرات فى عبارته هذه خصوص الجهات الخيرية التى بينها نحو التسكين والمستشفى، ويكون معنى قوله صرف ريع الحصة المذكورة أى حصة هذه الخيرات، والذى تميل غليه نفسى الآن هو الاحتمال الثانى، وأما الجواب عما إذا ضاق الريع عن الخيرات واللمجأ ابتداء ففى كلام الواقف ما يبينه، وذلك لأنه ذكر أنه إذا ضاق الريع عن الخيرات بعد تحقق الملدأ المذكور يؤخذ للخيرات مما تخصل للملجأ بدون رد إليه فهذا يفيد أن غرضه تقديم الخيرات على الملجأ عند ضيق الريع ابتداء وغرض الواقف تجب مراعاته حتى نص الأصوليون على أن الغرض يصلح مخصصا - وهذا فى تنقيح الحامدية ما نصه (وفى فتاوى الكازرونى عن الحانوتى (سئل) هل يقدم الإمام والمؤذن فىس الصرف على مؤدب الأيتام وعلى الأيتام مع أن الواقف عين لكل قدرا (أجاب) هذه المسألة لم تقف على من نص عليها إلا بعض من الحنفية ونصه والذى يبتدأ به من ريع الوقف عمارته ثم ما هو أقرب إلى العمارة وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد والمدرس للمدرسة يصرف إليهم إلى قدر كفايتهم ثم السراج والبساط كذلك إلى آخر المصالح، لكن قيد هذا الكلام بعد ذلك بقوله هذا إذا لم يكن معينا فإن كان الوقف معينا على شىء يصرف إليه بعد عمارة البناء انتهى فمقتضى كلامه أن التقديم المذكور لأرباب الشعائر محله إذا كان لغير معين كما لو كان وقفه على المسجد وشعائره ومدرس وطلبة من غير تعيين، أما إذا عين وجعل لكل شخص قدرا معلوما فلا يقدم أحد ن ويدل على ذلك قوله يصرف إليهم إلى قدر كفايتهم، لأنه إذا كان هناك تعيين إنما يصرف لهم ما هو المعين والله أعلم وقوله بعض من الحنفية مراده صاحب الحاوى ولم أر أحدا حرر هذا التحرير الحسن فعليك به فإنه نفيس جدا (أقول) حاصل هذا أن تقديم بعض أرباب الشعائر على بعض إنما هو فيما إذا لم يعين الواقف لكل واح قدرا فحينئذ يقدم من أعم مصلحة، أما غذا عين فلا تقديم انتهى كلام تنقيح الحامدية ثم استدرك عليه بما يخالفه وأطال فى ذلك. هذا ما تيسر لى فى جواب هذا السؤال. والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. ے

وقف خيرى

وقف خيرى F بكرى الصدفى. جمادى الثانية 1327 هجرية M 1 - تعمر الزاوية - مما بقى من ريع القيراطين المذكورين فى الوقف الأول ومن ريع الثمن من الوقف الثانى - كما كانت عليه زمن الواقف ولو استغرقته. 2 - يتحد ناظر الوقف والزاوية فى عمارتها بالطريق الشرعى. ويستقل ناظر الزاوية بتنصيب وعزل أرباب الشعائر الدينية، ويتولى ناظر الوقف صرف ما هو مقرر لهم. 3 - المبلغ المشروط صرفه على موظفى المسجد والزاوية يصرف مناصفة بينهما، ويعطى لكل واحد منهم وهم يحصون ما يناسب حاله كما يقتضيه العرف وغرض الواقف Q من حضرة السيد / محمد الحفنى فى رجل وقف على نفسه أطيانا من أملاكه وبعد موته يكون منها قيراطان من أربعة وعشرين قيراطا وقفا على مسجد جده المرحوم على كاشف جلال الدين بناحية منفلوط وزاويته المعروفة بزاوية سيدى الشيخ على الأرضى بمنفلوط، أيضا على أن يصرف من ريعهما نقود عينها بكتاب وقفه على مؤذنى وإمام تلك الزاوية وعلى غيرهما على حسب المبين به، إلى أن قال وما بقى من ريع القيراطين يحفظ تحت يد الناظر للحاجة من عمارة أو ترميم يريد حاجة الزاوية والمسجد المذكورين ووقف الاثنين وعشرين قيراطا الباقية على جهات خيرية بينها فى كتاب وقفه إلى أن قال وما بقى من ريع الإثنين وعشرين قيراطا المذكورة يصرف على ذريته وعلى خدمهم وعائلتهم فى نفقة وكسوة تليق بهم. ويصرف نفقه للواردين والمترددين على منزله، فإن انقطع الواردون على منزله يكون نفقه لعموم الفقراء، ولم ينص على الباقى من نفقه ذريته وخدمهم وعائلتهم لمن يصرف ولا على الباقى من المترددين على منزله على فرض عدم انقطاعهم ووقف أيضا على نفسه فى كتاب آخر أطيانا مملوكة له، ثم من بعده على جهات بر لا تنقطع منها أن الثمن من هذه الأطيان يصرف ريعه على المبين بحجة وقفه التى قال فيها ويصرف منه أى من الثمن ثلاثون جنيها مصريا فى كل سنة لموظفى المسجد والزاوية المذكورين قبله، وما بقى من ريع الثمن المذكور يحفظ تحت يد الناظر للزوم تعمير المسجد والزاوية المذكورين عند الحاجة لذلك. وقد مات الواقف بعد ذلك والذى يتولى إدارة أوقافه المذكورة الآن ناظر من قبل القاضى الشرعى الذى يملك ذلك. وغرضه السؤال عن جملة الأشياء الآتية والإفادة عنها بما يقتضيه الحكم الشرعى فى ذلك وهى: أولا - الزاوية المذكورة تخربت الآن وتعطلت فيها الشعائر الدينية، والمسجد المذكور عامر غير محتاج للعمارة، والباقى من ريع القيراطين فى الوقف الأول والباقى ايضا من ريع الثمن من الوقف الثانى المحفوظ كلاهما تحت يد الناظر لو صرف فى عمارة الزاوية استغرقته العمارة كلها ولو حفظ منه شىء لاحتمال عمارة المسجد فى المستقبل لا يفى الباقى بعمارة الزاوية وتبقى معطلة مع أن ريع الوقف متجدد فى كل سنة، فهل والحالة هذه يصرف ذلك المحفوظ تحت يد الناظر فى عمارة الزاوية المذكورة ولو استغرقته جميعه. ثانيا - هل يملك ناظر الوقف المذكور إدارة تلك الزاوية فى عمارة وتنصيب وعزل أرباب الشعائر الدينية بها والصرف إليهم من الوقف على حسب شرط الواقف مع كونها تابعة لوقف آخر لها ناظر. ثالثا - كيف يصرف الناظر الثلاثين جنيها المذكورة الموقوفة على موظفى الزاوية والمسجد المذكورين تنفيذا لشرط الواقف، بمعنى ما هو مقدار نصيب موظفى المسجد ومقدار نصيب موظفى الزاوية، وهل نصيب كل جهة يصرف لموظفيه بالسوية بينهم، وإن كانت الزاوية متخربة وليس لها موظفون فما يعمل إذن فى نصيبها. رابعا ماذا يصنع الناظر بالباقى من ريع أوقاف الواقف بعد صرف ما هو مقرر فى كتب وقفه وقد قال الواقف فى كتاب وقفه ما نصه (وما بقى من ريع الوقف بعد المنصرف يحفظ تحت يد الناظر بخزينة الوقف ومع انتهاء السنة وأعمال المحاسبة فما يكون فائضا يوضع فى دفاتر السنة التى بعدها والدفاتر التى قبله تحفظ بالخزينة) ولم يبين وجوه صرف ذلك الباقى. أفيدوا الجواب مأجورين أفندم An الجواب عن السؤال الأول أن الباقى من القيراطين المذكورين فى الوقف الأول وفى الثمن من الوقف الثانى تعمر به الزواية كما كانت عليه زمن الواقف ولو استغرقته. وأما الجواب عن السؤال الثانى فالاحتياط فيه أن يتحد ناظر هذا الوقف مع ناظر الزاوية فى إجراء ما يلزم لها من العمارة بالطريق الشرعى، وأما صرف ما هو مقرر لأرباب الشعائر الدينية بها فله أن يتولاه بنفسه أو وكيله كنص الواقف وليس له تنصيب وعزل أرباب الشعائر المذكورين، بل ذلك يملكه الناظر على تلك الزاوية. وأما الجواب عن السؤال الثالث فهو أن الثلاثين جنيها المذكورة يصرف نصفها إلى موظفى المسجد والنصف الآخر إلى موظفى تلك الزاوية ففى الهندية فى الوقف ما نصه (فإن قال لعبد الله وللمساكين نصف لعبد الله ونصف للمساكين كذا فى الحاوى) انتهى - ومثله فى التنوير فى الوصية وأما كيفية الصرف على أهل كل جهة من الجهتين المذكورتين فإنه يعطى لكل واحد منهم وهم يحصون ما يناسب حاله كما يقتضيه العرف وغرض الواقف، فإن الواقف لا يقصد فى مثل ذلك أن يسوى بين الفراش والإمام مثلا، وغرض الواقف تجب مراعاته ويصلح مخصصا وكذا العرف، ففى نشر العرف فى بناء بعض الأحكام على العرف ما نصه (وفى فتاوى العلامة قاسم التحقيق أن لفظ الواقف والموصى والحالف والناذر وكل عاقد يحمل على عادته فى خطابه ولغته التى يتكلم بها وافقت لغة العرب ولغة الشارع أولا) انتهى - ونحوه كثير من الكتب وفرق بين موضوعنا هذا وما جاء فى الفتاوى الهندية من أنه إذا وقف على فقراء قرابته وقريته وكانوا يحصون يوزع على الفريقين بعددهم من غير تفضيل لأن قصده الوصية وفى الوصية الحكم كذلك، فإن موضوعنا هذا ليس من الوصية فى شىء بل يشبه أن يكون أجرة عمل فإنه قال (ويصرف منه ثلاثون جنيها مصريا فى كل سنة لموظفى المسجد الجامع وزاوية الشيخ على الأرضى وقف المرحوم على كاشف جمال الدين) ويؤيد ذلك أن الواقف المذكور فى بعض عباراته فضل بين بعض الموظفين عند توزيع ريع القيراطين فى الوقف الأول، فقد جعل للزاوية ثلاثة مؤذنين أحدهم رئيس وله مائة وخمسون قرشا ولكل من الاثنين الباقيين مائة قرض وجعل للإمام مائة قرش إلى غير ذلك مما يعلم من مراجعة كلامه، وأما إن كانت الزاوية متخربة وقت الوقف وليس بها موظفون وقته فالذى يظهر أن نصيبها من ذلك يكون من قبيل منقطع الأول، فيصرف إلى الفقراء إلى أن تعمر ويعين لها موظفون فيرد ذلك النصيب إليهم على الوجه المتقدم. وأما الجواب عن السؤال الرابع فهو أنه يجب على الناظر أن يتبع فيه صريح نص الواقف وهو قوله (وما بقى من ريع الوقف بعد المنصرف يحفظ تحت يد الناظر بخزينة الوقف إلى آخر ما ذكر) لجواز ان يحدث فى الوقف حدث وأعيانه بحال لا تغل، نعم لو سكت الواقف عن مصرف فائض الوقف ولم ينص على حفظه فللناظر صرفه إلى جهة بر بحسب ما يراه كما ذكره قاضيخان، وأفاد الخصاف أنه يصرف إلى الفقراء وهذا فى غير الموقوف على المسجد والزاوية، أما الموقوف عليهما فالباقى منه بعد الصرف على حاجتهما يشترى به الناظر مستغلا لهما من أرض وعقار وغيرهما. هذا ما ظهر لى فى جواب هذا السؤال والحال ما ذكر فيه وما تضمنه كتاب الوقف. والله تعالى أعلم

الوقف على غير معين باطل

الوقف على غير معين باطل F بكرى الصدفى. ذى القعدة 1327 هجرية Mالوقف على إنشاء زاوية ومدرسة ومكتب - دون أن يبين الواقف موضعها على التعيين، وعلى مصالحها كذلك، غير صحيح، وترجع الأرض إلى ملك الواقف، وتورث عنه بالطريق الشرعى Q من كل من السيد / أحمد س. والسيد / على ا. فى واقف اسمه السيد ع. س. فى حال حياته ونفوذ تصرفاته الشرعية وقف لله سبحانه وتعالى بطوعه واخيتاره جملة عقارات كائنة ببندر المنصورة، كان يملكها بالملك الصحيح الشرعى إلى يوم صدور وقفه لها وقفا صحيحا شرعيا، جعل ماله لجهة بر لا تنقطع، أنشأ وقفه لها على نفسه ايام حياته ثم من بعده يكون المنزل المعروف بسكن الواقف المذكور المبين بكتاب وقفه الآتى ذكره فيه موقوفا لسكنى المستحقين المبينين بكتاب وقفه، وتكون باقى الأعيان الموقوفة مصروفا ريعها على أربع جهات. الجهة الأولى حصة قدرها الربع ستة قراريط على جميع المستحقين المعينين بكتاب وقفه وملحقه على البيان والتوضيح المذكور فيهما. والجهة الثانية حصة قدرها الربع ستة قراريط يصرف ريعها على إنشاء زاوية للعبادة ومدرسة لتعليم طالبى العلم ومكتب لتعليم الأطفال، وعين قطعة أرض تبنى عليها لاثلاثة المذكورة قدرها 350 مترا ثلاثمائة وخمسون مترا مربعا من ضمن قطعة أرض زراعية مملوكة له بالملك الصحيح الشرعى بزمام ميت طلخا نص فى إلحاقه الآتى ذكره بأنه سيشهد بإيقاف القطعة الأرض المعينة لإنشاء ما ذكر وعلى مصالح الزاوية والمدرسة والمكتب حسب البيان الوارد بكتاب وقفه وملحقه الآتى ذكرهما. والجهة الثالثة حصة قدرها الربع ستة قراريط على ما يطلب للحكومة من عوائد الأملاك ومن مبالغ الأحكار وغير ذلك مما هو مبين بكتاب وقفه وملحقه. والجهة الرابعة حصة قدرها الربع ستة قراريط يشترى بها أملاك تكون وقفا ملحقا بوقفه هذا حكمه كحكمه وشرطه كشرطه. ونص الواقف المذكور بكتاب وقفه بأنه إذا تعذر الصرف على أى جهة من الجهات الأربع المذكورة صرف ما كان يصرف عليها لباقيها وإذا تعذر الصرف على جميعها يكون جميع لك وقفا مصروفا ريعه على الفقراء والمساكين من المسملين أينما كانوا وحيثما وجدوا، واشترط الواقف المذكور شروطا منها أن النظر على وقفه هذا لنفسه أيام حياته ثم من بعده لكل من وملد ابنه على إبراهيم السعيد ولزوج بنت بنته أحمد سليمان مقدمى هذا إلى آخر ما شرطه الواقف المذكور بكتاب وقفه الصادر من محكمة المنصورة بتاريخ 17 ديسمبر سنة 1904 نمرة 156 سجل وبكتاب إلحاقه الصادر منها بتاريخ 8 ربيع الثانى سنة 1324 وأن السيد عثمان السعيد الواقف المذكور مات بعد ذلك إلى رحمة الله تعالى فى يوم 16 ربيع الثانى سنة 1324 ودفن بالمنصورة محل توطنه حيال حياته قبل أن ينشىء الزاوية والمدرسة والمكتب، وقبل أن يشهد بإيقاف القطعة الأرض المذكورة كما وعد بذلك فى حياته بكتاب وقفه وملحقه المذكورين فهل والحالة هكذا يكون الوقف على الجهة الثانية صحيحا وتكون القطعة الأرض المعينة لها وقفا صحيحا أيضا، ويكون تعيينه لها حال حياته وقفا وإن لم يصدر من الواقف إشهاد خاص بوقفها، وإذا كان كذلك تجبر الورثة على تسليم القطعة الأرض المعينة لبناء ما ذكر بعد قسمتها وفرزها للناظرين المذكورين لإنشاء الزاوية والمدرسة والمكتب المذكورة عليها تنفيذا لشرط الواقف المذكور، وإذا لم يكن شىء من ذلك يعتبر ما ذكر حينئذ من قبيل ما يتعذر صرفه ويعمل فيه بما شرطه الواقف أم كيف الحال أفيدوا الجواب ولكم الثواب أفندم An فى تنقيح الحامدية ما نصه (سئل) فيما إذا أوصى رجل فى مرض موته بمبلغ معلوم من الدراهم ليعمر به سبيل ماء فى مكان مهيأ لبنائه فى طريق ليشرب منه المارة ووقف كرمه على ذلك تصرف غلته فى مصالحه ثم مات من مرضه المذكور عن تركة يخرج المبلغ والكرم من ثلثها فهل يصح (الجواب) نعم - وقف عقارا على مسجد أو مدرسة هيأ مكانا لبنائها قبل أن يبنيها اختلف المتأخرون والصحيح الجواز وتصرف غلته إلى الفقراء غلى أن تبنى وإذا ننيت ردت إليها الغلة ابن الهمام على الهداية من الوقف. ونقل المؤلف عن ده ما صورته (سئل) فيما إذا أنشأ رجل وقفه على مسجد سيعمره فإن تعذر الصرف عليه فعلى جهة بر أخرى متصلة، ثم مات الواقف ولم يعمر المسجد الموقوف عليه ولا أعد مكانا لتعميره. فهل يكون الوقف المذكور باطلا وتقسم الأماكن الموقوفة بين ورثة الواقف على الفريضة الشرعية أم لا (الجواب) الحمد لله ذكر فى كتب الفتاوى رجل هيأ موضعا لبناء مدرسة وقبل أن يبنى وقف على هذه المدرسة قرى بشرائطه وجعل آخره للفقراء وحكم قاض بصحته. أفتى القاضى الإمام صدر الدين أن هذا الوقف غير صحيح معللا بأن هذا الوقف قبل وجود الموقوف عليه وأفتى غيره من أهل زمانه بصحته ورجح بأن بعضا من المسجد بل هو الأصل فيها قد كان موجودا زمان الوقف وهو الموضع المهيأ لبناء المدرسة وأما فى هذه الصورة حيث لم يهيأ موضعا لبناء المدرسة فهو فى الحقيقة وقف على معدوم وهو أحرى بما علل به الإمام القاضى صدر الدين من البطلان والله أعلم - انتهى - فحيث كان الأمر كما ذكر وما تضمنه كتاب الوقف والإلحاق المذكورين لا يكون الوقف على إنشاء تلك الأماكن وعلى مصالحها صحيحا لأنه لم يبين موضعها على التعيين بل قال (من ضمن القطعة الأرض إلى آخره) فقد جعله على الشيوع فى قطعة الأرض المذكورة ولم يوقف المقدرا المذكور الذى هو ثلاثمائة وخمسون مترا مربعا كما ذكر لأنه وعد بوقفه بقوله (التى سيشهد الواقف بوقفها بإشهاد مستقل) ومات ولم يحصل منه ذلك فيكون ذلك المقدار باقيا على ملكه إلى وفاته يقسم بين ورثته بالطريق الشرعى، وبالجملة فإن كلا من الوقف على إنشاء تلك الأماكن ومصالحها ووقف المقدار المذكور من الأمتار غير صحيح لما ذكر فترجع الأرض إلى ملك الواقف وتورث عنه بالطريق الشرعى. والله تعالى أعلم

وقف بورقة عرفية

وقف بورقة عرفية F بكرى الصدفى. ربيع أول 1328 هجرية Mالوقف متى صدر من واقفه مستوفيا شرائط الصحة شرعا يقع لازما على المفتى به، ولا ينافى ذلك عدم ذكر التأييد بالنسبة للمضيفة لأن ذكر التصدق يفيده Q بإفادة واردة من نظارة المالية بتاريخ 19 مارس سنة 1910 نمرة 229 - 6/11 صورتها ردا على إفادة فضيلتكم الرقيمة 6 مارس الجارى نمرة 129 - 3223 الأمل التكرم بإفادة نظارة المالية عما إذا كان الوقف الصادر من على عوض مستوفيا شرائط الصحة شرعا وهل يعمل به شرعا أم لا وطيه 19 ورقة أفندم An علم ما تضمنته إفادة سعادتكم هذه والإفادة عما يراد الاستفهام عنه أنه متى كان الأمر كما تضمنته الوقفية العرفية المذكورة من أن الواقف المذكور وقف وتبرع وتصدق وأفرغ وهو بأتم وأكمل الأوصاف المعتبرة شرعا إلى آخره يكون ذلك الوقف صحيحا معمولا به، ولا ينافى ذلك عدم ذكر التأبيد بالنسبة للمضيفة لأن ذكر التصدق يفيده وهذا بالنسبة لما تقتضيه الأصول الشرعية وأماب النظر للائحة إجراءات المحاكم الشرعية فقد سبقت الإفادة منا عنه بتاريخ 6 مارس الجارى نمرة 129 فتاوى وللإحاطة لزم شرحه والأوراق عائدة كما وردت

حق استعمال الشروط العشرة

حق استعمال الشروط العشرة F بكرى الصدفى. ذى الحجة 1328 هجرية M 1 - شرط التغيير والتبديل والزيادة والنقصان والإدخال والإخراج راجع إلى مصارف الوقف. 2 - لبنت ابن الواقفة - التى حرمتها من الوقف إذا تزوجت بفلان ثم آلت إليها الشروط العشرة وتكرارها - الزواج بمن تشاء وبذلك الشخص لأنها تملك التغيير بوجه الإطلاق بدون قيد Q من الشيخ على عبد الرحمن فى امرأة وقفت أطيانها المملوكة لها على نفسها مدة حياتها ثم من بعدها على كريمة ابنها المرحوم ثابت ابن على المسماة نعمت ثم من بعدها على ذريتها ذكورا وإناثا إلى حين انقراضهم أجمعين، يكون وقفا على جهة بر لا تنقطع حسب المدون بكتاب وقفها، ثم شرطت فى هذا الوقف شروطها منها أنها جعلت النظر عليه لنفسها مدة حياتها ثم من بعدها لكريمة ابنها نعمت المذكورة ومنها أن نعمت المذكورة لا تستحق فى هذا الوقف بعدها إلا إذا كانت متزوجة أحد ابنى شقيقتيها الست حفيظة والست خديجة وهما تمام بن حسين ومحمد أحمد سليمان أو أحد أولادهما أو أحد من ذرية جدها عبد العال عثمان ما عدا ذرية كل من إسماعيل تمام وعبد الرحيم حسين تمام أم خالية من الزواج ومقيمة بمنزلها، فإذا تزوجت بغير من ذكر فلا استحقاق لها ولا لذريتها من هذا الوقف إلخ. ومنها أنها جعلت لنفسها ولكريمة انبها نعمت المذكورة من بعدها الشروط العشرة يكررها كل منهما المرة بعد المرة، ثم إن الواقفة بما لها من الشروط المذكورة ألغت وغيرت شروط هذا الوقف وجعلته من يوم تاريخه على الوجه الآتى بقولها ما نصه فى كتاب تغييرها الذى صدر لدى قاض شرعى وهى أنها جعلت هذا الوقف على نفسها مدة حياتها ثم من بعدها يكون وقفا على نعمت المذكورة سواء كانت خاليه من الأزواج أو متزوجة بمن يختاره الله لها من أى عائلة كانت ما عدا ذرية إسماعيل تمام فإنها لو تزوجت بأحد من ذريته تكون محرومة من هذا الوقف، ثم مات الواقفة وآلت الشروط العشرة لابنة ابنها نعمت المذكورة على الوجه المذكورة فهل لبنت ابنها نعمت المذكورة أن تغير ما غيرته جدتها الواقفة وتجعل لها التزوج بمن شاءت حتى أولاد إسماعيل تمام التى منعت استحقاقها فى هذا الوقف إذا تزوجت بأحد أولاده أو ذريته أو ما الحكم أفيدوا الجواب أفندم An فى شرح الدر ما نصه وفيها (يعنى فى فتاوى ابن نجيم) سئل عمن شرط السكنى لزوجته فلانة بعد وفاته مادامت عزبا فمات وتزوجت وطلقت هل ينقطع حقها بالتزويج أجاب. نعم. قلت وكذا الوقف على أمهات أولاده إلا من تزوج أو على بنى فلان إلا من خرج من هذه البلدة فخرج بعضهم ثم عاد أو على بنى فلان ممن تعلم العلم فترك بعضهم ثم اشتغل به فلان شىء له إلا أن يشرط انه لو عاد فهل فليحفظ خزانة المفتين انتهى - وفى رد المحتار ما نصه (قوله أجاب نعم) أى ينقطع حقها بالتزوج إلا أن يشترط أن من مات زوجها أو طلقها عاد حقها إسعاف وفتح. وفى لسان الحكام لابن الشحنة أن جده أجاب كذلك وأن الكافيجى خالفة وقال يعود الدوام كما كان بالفراق ووقع النزاع بين يدى السلطان وأن جده أخرج النقول فوافقه الحاضرون - انتهى وفى الخصاف ما نصه قلت وكذلك لو اشترط لوالى هذه الصدقة من بعده أن له أن يبيع هذه الضيعة وما رأى منها وأن يشترى بثمن ذلك ما يكون وقفا على ما سبله قال فهو جائز، قال واشتراطه ذلك اشتراط لنفسه وله مادام حيا أن يبيع ذلك وأن يستبدل به وللوالى من بعده أن يبيع وأن يستبدل - انتهى إذا تقرر هذا فلبنت الابن المذكورة التى آلت لها تلك الشروط وتكرارها أن تغير على الوجه المذكور لأنها تملكها بوجه الإطلاق بدون قيد. هذا وفى الفتاوى المهدية بعدم كلام ما نصه لأن شرط التغيير والتبديل راجع إلى مصارف الوقف، وكذلك الزيادة والنقصان وكذلك الإدخال والإخراج، كما أفتى به العلامة ابن الغرس حسبما أفاده العلامة الطورى فى فتاويه. انتهى. هذا ما تيسر من الجواب والله تعالى أعلم

الزائد فى الوقف يأخذ حكمه

الزائد فى الوقف يأخذ حكمه F بكرى الصدفى. شعبان 1330 هجرية M 1 - الذرع فى القيميات من باب الوصف لا يقابله شىء من الثمن إلا إذا كان مقصودا. 2 - إذا باع المذروع على أنه مائة ذراع مثلا أخذ المشترى الأقل بكل الثمن، أو تركه وأخذ الأكثر بلا خيار للبائع. 3 - الوصية بجميع نصيب الموصى فى الدار باعتبار أن النصيب هو الثلث، فإذا به هو النصف فاللموصى له النصف كله Q عن طرف مشيخة الجامع الأزهر بتاريخ 20 يونيه سنة 1912 بما صورته - نرسل لفضيلتكم مكاتبة حضرة عثمان بك خالد شريكنا فى نظر وقف المرحوم أحمد بك راغب بأمل بعد الإحاطة بما اشتملت عليه نرجو الإفادة بالحكم الشرعى فيما يطلبه (صورة مكاتبة عثمان بك خالد) . سبق حررنا لفضيلتكم بتاريخ 20 ديسمبر 1911 نمرة 20 بخصوص استبدال الجزء الذى تبقى من أطيان وقف المرحوم أحمد بك راغب نظارتنا بحوض أم الحيف بعد مرور المصرف العمومى المنحصر الآن بين المصرف المذكور وأطيان حضرة خسرو أفندى شاكر وأخذ بدلها من أطيان المومى إليه بحوض البحيرة بجوار القطعة السابق أخذها منه الملاصقة لأطيان الوقف، فوردت إفادة المشيخة المؤرخة 24 ديسمبر سنة 1911 بعدم المانع من الشروع فى تنفيذ طلب حضرة خسرو أفندى فى استبدال الأطيان المقتضى أخذها من أطيان الوقف وإعطاء بدلها من أرضه لما فى ذلك من الأرجحية لجهة الوقف، وعلى ذلك بلغنا حضرته ما أجابت به المشيخة وكلفناه علاوة على ذلك بأن يقبل أخذ قطعة أخرى للوقف بحوض القططية الصغيرة من زمام الدهتموت قدرها 16 س 10 ط 1 ف لأنها على حدتها وبعيده عن أطيان الوقف وأن يعطينا بدل القطعتين المذكورتين قطعة واحدة بحوض البحيرة بجوار أطيان الوقف فقبل ذلك غير أنه رغب استبدال 4 س 7 ط 15 ف الكائنة بحوض الدفينات الكبيرة الموقوف عليه وعلى ذريته من بعده المشمولة بنظرنا بقطعة أخرى قدرها 18 س 2 ط 15 ف كائنة بناحية بنى عياص يفصل بينها وبين أطيان الوقف ترعة النصرانية، على ان تربة هذه الأرض أقوى وأجود من تربة الأرض الموقوفة عليه وقيمة إيجار الفدان منها 800 قرش بخلاف الأطيان الموقوفة عليه المذكورة فإن قيمة إيجار الفدان منها 300 قرش وإنما لصعوبة تحصيل إيجارات أطيان الوقف وضعف ترتبها وتعصب مجاوريها يريد أن يتخلص منها بتقديم ما هو أجود منها من أطيانه لكن بعد الاستبدال يتصرف فيها كيف يشاء - بناء عليه أرسلنا من يعاين تلكم الأطيان وظهر من معانيتها أن الحظ والمصلحة فى ذلك لجهة الوقف سواء بالنسبة لتربة الأرض ومعدنها أو قيمة إيجارها فى الحال والاستقبال بناء عليه حررنا جوابا لسماحة قاضى مصر بطلب الاستبدال بالكيفية الواضحة بالجواب المذكور المرسل طى هذا، وكان تحت عرضه على فضليتكم والتوقيع عليه ولكن حضرة خسرو أفندى أخبرنا بأن الأطيان الموقوفة عليه ولو أنها بكتاب الوقف 4 س 7 ط 15 ف لكن فك الزمام وجد عنده زيادة فضمها على الأصل وصارت القطعة الموقوفة عليه 8 س 6 ط 16 ف بحسب مساحة فك الزمام، فهو يرغب استبدال هذا القدر طبق عمل فك الزمام ربما أنه لو احتسب له هذا القدر يعجز أطيان الوقف بقدر الزيادة التى ظهرت له، لأن الأطيان كلها من زمام الدهتموت ومكلفة باسم الوقف بورد واحد، ولو أن القطعة الموقوفة عليه قائمة بنفسها، وهذا لا يمكن اعتمادة إلا بعد معرفة الحكم الشرعى فيه ومعرفة إن كانت الزادة التى ظهرت فى الحوض الموقوف عليه تعتبر له أو للوقف، بما أنه مشروط له قدر معلوم واضح بالوقفية. بناء عليه بادرت بترقيمه نرجو الاستفهام من حضرة مفتى أفندى الديار المصرية عن ذلك بشرح من فضيلته على الإفادة التى سترسل له من المشيخة للعمل بموجبه افندم 4 يونيه سنة 1912 An بأنه علم ما تضمنته إفادة فضيلتكم، وهذه الإفادة المرسلة لكم من حضرة عثمان بك خالد، والإفادة عن ذلك أنى لم أر نصا صريحا فى هذه الحادثة لكن ذكر العلماء فى الفرق بين القدر فى المثليات من مكيل وموزون وبين الذرع فى القيميات فى كتاب البيوع أن الذرع فى القيميات فى باب الوصف لا يقابله شىء من الثمن حتى لو باع المذروع على أنه مائة ذراع مثلا أخذ المشترى الأقل بكل الثمن أو ترك وأخذ الأكثر بلا خيار للبائع، لأن الذرع وصف لتعينه بالتبعيض ضد القدر والوصف لا يقابله شىء من الثمن إلا إذا كان مقصودا، وفى الأنقرويه فى كتاب الوصايا ما نصه وفى نوادر ابن سماعة عن محمد إذا قال أوصيت لفلان بجميع نصيبى من هذه الدار وهو الثلث فإذا نصيبه فى الدار النصف فله النصف كله. وانتهى المقصود منه. فعلى ذلك يدخل الزائد فى هذه الحادثة فى الموقوف المذكور ويكون وقفا على خسرو أفندى المرقوم. هذا ما ظهر وتيسر لى فى جواب هذه الحادثة. والله تعالى أعلم. بعد تحرير الجواب على الوجه المذكور رأينا فى الفتاوى الخيرية من كتاب الوقف ما نصه (سئل) فى محدود وقفه واقف وسمى حدوده الأربعة وداخلها مشتمل على فاخورة ومعصرة زيتون أعنى بدا غير أن كتاب الوقف فيه اسم الفاخورة وليس فيه اسم البد فهل يشمل الوقف جميع ما هو داخل الحدود عملا بالتحديد أم يخص الفاخورة دون البد عملا بالتسمية وما الحكم (أجاب) يشمل الوقف ما أحاط به الحدود إذ المحدود وقع عليه الوقف وهو اسم لما بداخل الحدود غايته أنه ترك شيئا لا يشترط ذكره إجماعا، وأيضا قد تقرر أن العقار تقع المعرفة به بحدوده لا باسمه، حتى اشترط ذكرها فى الدعوى والشهادة، وهذا ظاهر والله أعلم انتهى. وهو كالصريح فيما ذكرنا لأن الموقوف على خسرو أفندى المذكور معين محدود كما يعلم من الاطلاع على كتاب هذا الوقف ولكمال المعلومية لزم الإيضاح

وقف

وقف F محمد بخيت. رجب 1333 هجرية M 1 - قول الواقف عند الكلام على ذرية العتقاء (على النص والترتيب المشروحين) من قبيل الشرط فيكون راجعا للعتقاء وذريتهم جميعا. 2 - لفظ النص عام فيشمل جميع ما نص عليه الواقف قبل ذلك ويكون شاملا للسكن والإسكان والغلة والاستغلال ويكون للعتقاء كما يكون لأولاد الواقف Q من محمد أفندى فى واقف أنشأ وقفه فى تاريخه على أن يصرف من ريعه مبلغ معين بأصل ذلك فى وجوه خيرات وما فضل بعد المصاريف والأحكار المعينة بالحجة يشغله الواقف مدة حياته، ثم من بعده يصرف ذلك بعد المصاريف والأحكار المذكورة على من سيحدثه الله للواقف من الأولاد ذكورا وإناثا بالفريضة الشرعية بينهم، ينتفعون بذلك وبما شاءوا منه سكنا وإسكانا وغلة واستغلالا بسائر وجوه الانتفاعات الشرعية، ثم من بعد كل منهم على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولادهم ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة، الطبقة العليات منهم تحجب السفلى من نفسها دون غيرها على أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل انتقل نصيبه لولده أو ولد ولده وإن سفل، فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل انتقل نصيبه لأخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق مضافا لما يستحقونه من ذلك، فإن لم يكن له اخوة ولا أخوات فلأقرب الطبقات للمتوفى، وعلى أن من مات منهم قبل دخوله فى هذا الوقف واستحقاقه لشىء منه وترك فرعا وارثا قام ولده أو ولد ولده فى ذلك مقامه واستحق ما كان أصله يستحقه إلى حين انقراضهم أجمعين كان ذلك وقفا مصروفا ريعه بعد المصاريف والأحكار على عتقاء الواقف ذكورا وإناثا بيضا وسودا للذكر مثل حظ الانثيين مع مشاركة زوجته الحاجة رقية خاتون بنت حسن أوده باشا الشهير بالطويل مدة حياتها ثم من بعدها تنتقل حصتها وتضاف لعتقاء الواقف ذكورا وإناثا، فعلى أولاده وذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة على النص والترتيب المشروحين مضافا لما هو موقوف عليه من قبل الواقف المشار إليه المعين بمستند وقفه المذكور بالحجة قيدا ولو فى ذلك إلى حين انقراضهم فإذا انقرض عتقاء الواقف وذريتهم كان ذلك وقفا مصروفا ريعه بينهم، ثم من بعد كل منهم على أولادهم وذريتهم على النص والترتيب المشروحين إلى حين انقراضهم يكون وقفا مصروفا ريعه على جهة بر لا تنقطع - فهل للعتقاء وذريتهم حق السكنى فى أماكن الوقف المذكور أم ليس لهم إلا الاستغلال فقط، وإذا جاز سكنهم هل يكون بلا ريع وهل لناظر الوقف الحق فى إخلاء الأماكن من سكنهم أم لا أفيدوا الجواب ولكم الثواب. أفندم An اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف المذكور ونفيد أنه فى تنقيح الحامدية ما نصه قال العلامة صدر الشريعة فى توضيح الأصول فى بحث الحروف ان على تستعمل للشرط كقوله تعالى {يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا} وذكر بعده أن على للشرط حقيقة وفى شرح المنار لابن ملك كلمة (على) تدل على الشرط حقيقة إلى أن قال فيحمل عليه إذا أمكن. والشرط إذا تعقب جملا متعاطفة متصلا بها فإنه للكل كما صرح بذلك العلامة ابن نجيم فى بحره من شتى القضاء ومثله فى المنح وذكره المحقق العلامة العضد فى شرح مختصر المنتهى أصول جمال العرب العلامة ابن الحاجب فقال وعن أبى جنيفة أنه أى الشرط للجميع، وذكره أيضا العلامة ابن قاسم العبادى الشافعى فى حاشيته على جمع الجوامع المسماة بالآيات البينات ونص عبارته وقد نقل الإمام عن الحنفية موافقتنا على عود الشرط إلى الكل إلى أن قال لأن الشرط وإن تأخذ لفظا فهو متقدم تقديرا وقال أيضا قبله إن توسط الحرف الموضوع للتشريك والجمع يجعل الكل بمنزلة جملة واحدة. ومن ذلك يعلم أن قول الواقف فى هذه الحادثة عند الكلام على ذرية العتقاء (على النص والترتيب المشروحين) من قبيل الشرط فيكون راجعا للعتقاء وذريتهم جميعا - وحيث ان لفظ النص فى قوله على النص عام يشمل جميع النص المتقدم فى أولاد الواقف وذريتهم فيكون شاملا للسكن والإسكان والغلة واستغلال فيكون للعتقاء وذريتهم فى هذا الوقف حق السكن والإسكان والغلة واستغلال كأولاد الواقف وذريتهم والله أعلم

الوقف والناظر الحسبى

الوقف والناظر الحسبى F محمد بخيت. ذو القعدة 1333 هجرية M 1 - الناظر الحسبى المعين من الواقف والذى بين عمله فى كتاب وقفه يجب عليه ابتاع ذلك. 2 - سكوت الواقف عن عمل الناظر الحسبى يجعله مشرفا على الناظر الأصلى. 3 - تعيين الناظر الحسبى من القاضى يقتضى عدم تصرف الناظر الأصلى بدون مشاركته. 4 - يجوز للقاضى أن يزيد فى وظيفة الناظر الحسبى متى رأى فى ذلك مصلحة للوقف وذلك كأن يجعله شريكا للأصلى فى تصرفاته. 5 - يجوز إذن أحد الناظرين للآخر إذنا عاما فى بعض أو جميع التصرفات. 6 - اشتراط الواقف للناظر أجرا معينا فإنه يستحق ذلك ولو كان أكثر من أجر المثل واحدا كان أو متعددا. 7 - تقدير أجل أقل من أجر المثل من الواقف للناظر يجوز للقاضى معه رفع ذلك غلى اجر مثله بحسب العرف والعادة فى ذلك Q بإفادة واردة من وزارة الحقانية بتاريخ 8 سبتمبر سنة 1915 صورتها - نظرا لوجود أوراق بالإدارة الشرعية تحت البحث يتوقف إعطاء الرأى فيها على معرفة الحكم الشرعى فى المسائل الآتية فنرجو من فضيلتكم إفادة الحقانية عن إعطاء رأيكم فيها. 1 - ما هو اختصاص الناظر الحسبى. 2 - هل يجوز للقاضى أن يزيد فى اختصاص الناظر الحسبى إذا رأى أن مصلحة الوقف تقتضى ذلك كأني جعل له حفظ المال أو قبض الديون. 3 - إذا كان أجر الناظر مبينا فى كتاب الوقف فرأى القاضى أن يعين ناظرين أصليين أو ناظرا أصليا وناظرا آخر حسبيا فكيف يقسم الأجر فى كل من الحالتين وتفضلوا فائق الاحترام An اطلعنا على خطاب عزتكم المسطر أعلاه ونفيد: أولا - الجواب عن السؤال الأول إن الناظر الحسبى إن كان بشرط الواقف وقد بين ما يعمله مع الناظر الأصلى فى كتاب وقفه وجب اتباع ما بينه الواقف، فلو قال الواقف مثلا ان الناظر الأصلى لا يتصرف إلا برأى الناظر الحسبى كانا ناظرين على الوقف ولا يجوز لأحدهما أن يتصرف فى شئون الوقف بدون مشاركة الآخر إلا فيما هو مستنثى من المواضع التى يجوز فيها انفراد أحد الناظرين، ولو قال الواقف إن الناظر الحسبى يحاسب الناظر الأصلى على غيراد ومصرف الوقف وجب على الناظر الحسبى ذلك وهكذا، وإن شرط الواقف أن يكون مع الناظر الأصلى ناظر حسبى وسكت عن بيان عمله كان ذلك الناظر الحسبى مشرفا على الناظر الأصلى. وقد أفتى فى الحامدية بأنه ليس للمتولى التصرف فى أمور الوقف بدون إذن المشرف واطلاعه، أخذا مما صرحوا به فى المشرف على الوصى، لأن الوقف يستقى من الوصية وإن كان الناظر الحسبى من قبل القاضى بأن ضم القاضى مع الناظر الأصلى ثقة لوجود ما يقتضى ذلك شرعا فليس للناظر الأصلى أن يتصرف بدون مشاركة الناظر الحسبى الذى ضمه إليه القاضى. ثانيا - الجواب عن السؤال الثانى أنه يجوز للقاضى أن يزيد فى وظيفة الناظر الحسبى إذا رأى أن مصحلة الوقف تقتضى ذلك كأن يجعله شريكا للناظر الأصلى فى التصرفات إن لم يكن شريكا بشرط الواقف أن يطلق له الانفراد بالتصرف إن كان شريكا فى جميع شئون الوقف أو يجعل له حفظ المال أو قبض الديون. ثالثا - الجواب عن السؤال الثالث نعم يجوز لأحد الناظرين أن يأذن الآخر إذنا عاما ببعض أو جميع التصرفات التى لابد من اشتراك الناظرين فيها، لأن هذا الإذن توكيل وللناظر أن يوكل غيره فيما هو من وظيفته. رابعا - الجواب عن السؤال الرابع إذا كان الناظر شرط له الواقف أجرا مبينا فى كتاب وقفه ناظرا بشرط الواقف استحق ذلك الناظر بالشرط ما عينه الواقف له ولو كان أكثر من أجر مثله، سواء كان الناظر واحدا أو متعددا. وأما إن كان أحد الناظرين بشرط الواقف فهو الذى يستحق الأجر المعين فإن ضم معه القاضى ناظرا أصليا آخر فأجر الناظر بشرط الواقف باق على حاله، وإن رأى القاضى أن يجعل لذلك الرجل الآخر منه شيئا فلا بأس، فإن كان الأجر قليلا جعل القاضى للرجل الآخر أجرا من غلة الوقف ويقتصد فيه، وهكذا يكون الحكم فى الأجر الذى بينه الواقف فيما غذا كان أحدهما ناظرا أصليا والآخر ناظرا حسبيا وهذا كله إذا لم يعين الواقف أجرا للناظر الأصلى وأجرا آخر للناظر الحسبى، فإذا عين الواقف وجب العمل بما عينه ولو زاد ما عينه عن أجر مثل كل منهما، فإن كان ما عينه لكل منهما أقل من أجر مثل عمله جاز للقاضى أن يقدر لكل منهما أجر مثل عمله بحسب العرف والعادة فى ذلك والله أعلم

وقف ونظر

وقف ونظر F محمد بخيت. ذو القعدة 1333 هجرية M 1 - يجب على الناظر حفظ نصف ريع الوقف حسب نص الواقف، ولا يمنع من ذلك ما شرط الواقف بناءه من ذلك النصف. 2 - يجب على الناظر مشاركة الشركاء فى الدائرة فى الصرف على الدورين الثانى والثالث فى أى وقت أمكن ذلك. 3 - ما استجد من أماكن اشتريت لجهة الوقف بمال الوقف تلحق بجهة الوقف إذا رضبى المستحقون بذلك وكانوا من أهل التبرع، ويكون حمها كحكمه وشرطها كشرطه، ويجب على الناظر العمل فى صافى ما استجد على الوجه الذى يعمله فى أصل الوقف Q من محمود أفندى فى أن المرحوم الحاج / أبو العينين حسن وقف جملة أماكن بثغر اسكندرية بخمس حجج من محكمة اسكندرية الشرعية، وجاء بمكتوب وقفه الأخير المحرر من المحكمة المشار إليها تحت نمرة 61 المؤرخ 10 ربيع أول سنة 1309 أنه وقف وقفه وشرط فيه شروطا، منها أن يحفظ النصف من صافى غلة وقفه هذا وأوقافه السابقة الملحقة تحت يد الناظر على الوقف المذكور بعد إخراج ما شرطه الواقف المذكور ويبنى من النصف المحفوظ المذكور ثلاثة أدوار على قطعة الأرض الموقوفة المذكورة ثانيا بمكتوب وقفه المذكور، وأن يبنى دوران اثنان على الفرن والمفازتين المذكورين به أيضا من نص الغلة المذكورة، وأن يبنى دور ثان على الدار المذكورة ثانيا بمكتوب وقفه السابق المؤرخ فى تاسع عشر شعبان سنة 1300 من الغلة المذكورة، وأنه إذا أراد الشركاء فى الدائرة السابق وقف نصفها من الواقف المذكور، المذكورة بمكتوب وقفه المؤرخ فى حادى عشر ربيع الأول سنة 1285 نمرة 203 أن يبنوا على الدائرة المذكورة دورا ثانيا وثالثا فعلى الناظر مشاركتهم فى الصرف على البناء المذكور من نصف الغلة المحفوظ المذكور بقدر ما يخص الوقف فيها، ويكون جميع بناء ما ذكر وقفا كأصله - ثم توفى الواقف المذكور وتنفذ جميع ما شرطه الواقف المذكور من البناء ما عدا الدائرة المشتركة المعلق بناؤها على رضاء الشركاء الذين لا يمكنهم المشاركة فى بناء المذكور لعدم مقدرتهم وقلة ريع وقفهم وكثرة عددهم، ولما امتنع الشركاء عن البناء مع الناظر لحالتهم هذه وتوفر مبلغ من النصف المحفوظ فى سنة 1909 بأنه يستحق فى المبلغ المتوفر المتجمد فحكم فيها من محكمة اسكندرية الشرعية المرؤوسة بفضيلتكم بالآتى حيث إن الواقف شرط حفظ النصف من صافى غلة أوقافه تحت يد ناظر الوقف المذكور بعد إخراج ما شرطه الواقف المذكور على الوجه المشروح أعلاه ويبنى ثلاثة أدوار على الوجه المذكور المدون بكتاب رقفه المؤرخ 10 ربيع الأول سنة 1309 نم- 61 ولم يبين ما يفعله الناظر بالنصف المحفوظ بعد البناء المذكور فلا يصرف منه شىء لمستحقيه إلا بشرط من الواقف يقتضى ذلك ولم يوجد ذلك وحينئذ يلزم عملا بشرط الواقف أن يستمر حفظ النصف من صافى ريع أوقافه المذكورة تحت يد الناظر، ولا يمنع من إتمام بناء ما شرط الواقف بناءه من ذلك النصف ولا تعذر بعض ما شرط بناؤه حيث صرح الواقف بأنه يبنى ما شرط بناؤه من النصف. فبناء على ذلك قررنا نحن وحضرتا العضوين المشار إليهما منع على هذا المدعى من دعواه استحقاقه شيئا من صافى ريع الوقف المشروط حفظه تحت يد الناظر هذا المدعى عليه منعا كليا لعدم وجود شرط من الواقف يقضى استحقاقه شيئا منه صادر ذلك بحضور هذا المدعى عليه محمد المذكور وفى وجه على هذا وبحضور وكيله الشيخ حسن الملاحه وحكمنا لهذا المدعى عليه على هذا المدعى بما ذكر بحضور الشيخ محمد رجب هذا وكيل المدعى عليه - وتأيد هذا الحكم من محكمة استئناف مصر العليا، وبعد ذلك الحكم تقدم طلب من مقدم هذه الفتوى محمود كامل بصفته وكيلا عن والدته الست مسعودة بنت الواقف الناظرة الآن لفضيلتكم وقتما كنتم رئيسا لمحكمة اسكندرية الشرعية بطلب التحفظ على الغلة المحفوظة التى كانت مودعة تحت يد ناظر الوقف واستثمارها فتأشر على هذا الطلب بسحب المبلغ المتجمد وإيداعه بخزينة المحكمة على ذمة الوقف لمشترى أملاك وتضم لجهة الوقف وبناء على هذا التأشير تقرر من المجلس الشرعى باسكندرية بتاريخ 22 فبراير سنة 1912 تحت رئاسة فضيلة الشيخ موسى كساب نائب المحكمة وقتها بمشترى نصف منزل كان شركة الوقف وفعلا اشترى هذا النصف وضمه لجهة الوقف، والآن تجمد مبلغ ينوف عن الألفين ومائتى جنيه وأن الدائرة المشتركة المعلق بناؤها على رضا الشركاء آيلة للسقوط وقل الانتفاع بها، وأن ناظر وقف البنان يريد استبدال النصف شركته فيها بمنزل آخر - فهل لو تم استبدال هذا النصف يجوز لناظر وقف أبى العينين المذكور أن يشترى هذا النصف ممن استبدله من ناظر وقفه ويكون للناظر أيضا هدم الدائرة المذكورة بأكملها وبناؤها من النص الذى اشترط الواقف حفظه تحت يد ناظر وقفه والبنا منه - وهل يجوز لناظر وقف أبى العينين أن يشترى أملاكا وتضم لجهة الوقف بما يتبقى من النصف المحفوظ الآن بعد إتمام جميع البناء المشروط بناؤه على الوجه المطلوب وغيره حيث قالوا إنه يفتى بكل ما هو أنفع لجهة الوقف، ويكون حكم ما اشترى حكم الوقف بحيث يصرف فى مصارف الوقف المذكورة الشرعية حسبما نص عليه الواقف فى كتاب وقفه وهل بعد ذلك يجوز صرف جميع صافى غلة الوقف المذكور مع ما يستجد من ريع الماكن التى تشترى لجهة الوقف فى مصارفه التى نص عليها الواقف ولا يلام الناظر على ذلك حيث يفهم من كلام الواقف ضمنا أن غرضه صرف ريع وقفه بأكمله لمستحقيه بعد إتمام بناء الجهات التى حددها ونص عليها فى كتاب وقفه أو ما الحكم فى ذلك أفيدنا بالجواب ولكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أولا عما يتعلق بحفظ نصف صافى الريع فيجب أن يتبع فيه ما دون بالحكم الصادر من محكمة اسكندرية الشرعية فى 11 جمادى الأولى سنة 1321 هجرية و 31 مايو 1909 أفرنكية المؤيد ذلك من لمحكمة اسكندرية رقم 26 يونية 1909 نمرة 138 المستخرجة صورته من تلك المحكمة بتاريخ 27 مايو سنة 1915 و 15 رجب سنة 1323 من أنه يلزم عملا بشرط الواقف أن يستمر حفظ نصف صافى ريع أوقاف الواقف المذكور تحت يد الناظر ولا يمنع منه ما شرط بناؤه من ذلك النف ولا تعذر بعض ما شرط بناؤه حيث صرح الواقف أنه يبنى ما شرط بناؤه من النصف المذكور، وفضلا عن ذلك فإن الواقف قال فى شطره وإنه إذا أراد الشركاء فى الدائرة السابق وقف نصفها من الواقف المذكور المذكورة بمكتوب وقفه المؤرخ فى 21 ربيع الأول سنة 1285 المسجل بنمرة 203 أن يبنوا على الدائرة دورا ثانيا وثالثا فعلى الناظر مشاركتهم فى الصرف على البناء المذكور من نصف الغلة المحفوظ المذكور بقدر ما يخص الوقف فيها، ويكون جميع بناء ما ذكر وقفا كأصله - وحينئذ يكون الصرف على البناء المذكور من نصف الغلة المحفوظ المذكور معلقا على إرادة الشركاء فى الدائرة المذكورة، وهذه الإرادة ممكنة وغير متعذرة لا فى الحال ولا فى الاستقبال، ومجرد امتناع الشريك عن البناء لا يقتضى التعذر، وحينئذ يكون الواجب على الناظر حفظ نصف صافى ريع أوقاف الواقف المذكور وأن ينفذ شرطه، وأن يشارك الشركاء فى الدائرة المذكورة فى الصرف على بناء الدور الثانى والثالث فى أى وقت أمكن ذلك فى الحال أو الاستقبال، لأن الواقف لم يخص ذلك بناظر معين على وقفه ولا بشريك معين فى تلك الدائرة - وأما شراء نصف الدائرة ممن استبدله من ناظر وقفه إذا تم استبداله بشىء من النصف المحفوظ فهذا يتوقف على إذن المحكمة الشرعية به. ومتى كان الوقف على محتاج إلى العمارة جاز الشراء بإذن القاضى، وقد اختلف العلماء فى أنه يصير وقفا تبعا لأصله أو لا. فذكر أبو الليث فى الاستحسان أنه يصير وقفا وهذا صريح فى أنه المختار كما قاله الرملى، ولكن فى التتارخانية والمختار أنه يجوز بيعها إن احتاجوا غليه كذا يؤخذ من رد المحتار على الدر والعمل على أنه يجوزب يعه ولا يصير وقفا. نعم إن رضى جميع المستحقين لتلك الغلة بالمشترى ليكون وقفا ملحقا بأصله كان وقفا كما حصل فى المشترى لجهة ذلك الوقف المحرر به الحجة الشرعية من محكمة اسكندرية المؤخرة فى 20 يناير سنة 1912 المستخرجة صورتها من تلك المحكمة فى 27 مايو سنة 1915 فإن شراء العقار المبين بها من غلة الوقف كان بناء على طلب الناظر وجميع المستحقين لريع هذا الوقف فلذلك صارت الحصة المشتراة بموجب تلك الحجة جارية فى وقف الواقف - ومتى كانت الدائرة المشتركة المذكورة آيلة للسقوط فعلى ناظر الوقف مع الشركاء هدمها وعمارتها متى كان ذلك فى مصلحة الوقف، فإن امتنع الشركاء من مشاركته فيما ذكر وخيف الضرر على جهة الوقف رفع الناظر الأمر إلى القاضى لإجراء اللازم فى ذلك بما يقتضيه الحكم الشرعى، ويكون عمارة وبناء ما يخص الوقف فى تلك الدائرة من جميع غلة الوقف، لأن الواقف شرط أن يبدأ من غلة وقفه بعمارته وترميمه وما فيه البقاء لعينه والدوام لمنفعته ولو صرف فى ذلك جميع غلته، وأما أن الناظر يشترى أملاكا مما يبقى من النصف المحفوظ تحت يد الناظر من غلة الوقف إلى آخر ما بالسؤال فقد علم الحكم فى ذلك مما قدمناه عن رد المحتار من أنه إنما يشترى على وجه ما ذكر بإذن القاضى عند عدم حاجة الوقف للعمارة، وأن العلماء قد اختلفوا فى ضم ما يشترى لجهة الوقف وعدمه على الوجه الذى تقدم - وأما صرف جميع صافى غلة الوقف مع ما يستجد من ريع الأماكن التى تشترى لجهة الوقف فى مصارفه إلى آخر ما بالسؤال. فالحكم الشرعى فى ذلك أن الواجب على الناظر أن يحفظ النصف من صافى غلة الوقف على حسب ما ذكرناه أولا وعلى حسب المبين بكتاب الوقف - وأما صافى ريع ما يستجد من الأماكن التى تشترى لجهة الوقف إن وقع ذلك الشراء بشروطه فمتى جرينا على القول بأنها تلحق بأصل الوقف أو رضى المستحقون جميعا وكانوا من أهل التبرع بإلحاقها بأصل الوقف وأن حكمها كحكمه وشرطها كشرطه وجب على الناظر أن يعمل فى صافى غلة ما يستجد على الوجه الذى يعمله فى صافى غلة الوقف الأصلى. والله إعلم

الافراد فى الوقف

الافراد فى الوقف F محمد بخيت. صفر 1334 هجرية - 27 ديسمبر 1915 م M 1 - إفراد وكيل الواقفة ما هو موقوف على الأغوات بإنشاء خاص. وما هو موقوف عليه وعلى من معه بإنشاء آخر أحال فيه النص والترتيب على الأول يجعل ما هو موقوف على الأغوات وقفا مستقلا وما هو موقوف على الوكيل ومن معه وقفا آخر. 2 - تعبيره فى الوقف الثانى بكل يجعل ما هو موقوف عليه وعلى من معه أوقافا متعددة فتنقض القسمةب النظر إلى فروع كل واحد منهم بانقراض الطبقة العليا منهم، ويقسم على الطبقة التى تليها منهم دون فروع الآخر. 3 - هذا لا يمنع أنه وقف واحد بالنظر إلى عود نصيب من يموت عقيما وليس له إخوة ولا أخوات غلى جميع من فى درجته من فروعهم جميعا Q بإفادة من إدارة أوقاف الحلمية بتاريخ 23 نوفمبر 1915 نمرة 126 صورتها - وقفت المغفور لها والدة المرحوم إلهامى باشا حال حياتها وقفين على نفسها ثم من بعدها على أشخاص وجهات عينت لكل شخص وكل جهة نصيبا معلوما، واشترطت لنفسها الشروط العشرة وتكرارها وبما لها من حق الإدخال والإخراج فى وقفيها المذكورين أخرجت أشخاصا وأدخلت آخرين فيهما، وجعلت لكل منهم نصيبا معينا من الريع، وشرطت أن من بعد كل من المدخلين المذكورين يكون نصيبه لأولاده ثم لأولاد أولاده ثم لأولاد أولاد أولاده ثم لذريتهم ثم لنسلهم ثم لعقبهم ذكروا وإناثا بالسوية بينهم، طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل، الطقبة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها، بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع، على أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وإن سفل، فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لإخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق مضافا لما يتسحقونه من ذلك فإن لم يكن له إخوة ولا أخوات فلأقرب الطبقات للمتوفى من أهل الوقف إلى -خر ما هو مذكور بكتاب التغيير الصادر من محكمة مصر الكبرى الشرعية بتاريخ غرة رجب سنة 1300 نمرة 18. وحيث إن من ضمن هؤلاء المدخلين من تسمى ظرافات توفيت عن بنتين إحداهما تدعى نفيسة والثانية تدعى آمنة وانتقل نصيبها لهما سوية بينهما حسب الشرط ثم توفيت إحدى البنتين وهى نفيسة وتركت بنتا قاصرة تسمى زينب وهذه توفيت أيضا عقب وفاة والدتها بأسبوع واحد ولم يبق من ذرية ظرافات سوى آمنة كما ثبت بالإعلام الشرعى الصادر بتاجريخ 31 أكتوبر سنة 1915 - وحيث إن المراد هو معرفة ما إذا كان نصيب نفيسة بنت ظرافات يئول بوفاتها ووفاة ابنتها لأختها آمنة أو ينتقل لأهل الوقف، وهل بانتقال هذا النصيب لأهل الوقف يكون لمن فى طبقة ظرافات أو من فى طبقة بنتها آمنة - بناء عليه نرسل لفشيلتكم كتاب الوقف المذكور برجاء الاطلاع عليه والتكرم بالإفادة عن الحكم الشرعى فى ذلك لابتاعه An اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب التغيير الصادر من محكمة مصر الكبرى الشرعية بتاريخ غرة رجب سنة 1300 نمرة 18 وتبين منه أن وكيل الواقفة المذكورة بعد أن أخرج أشخاصا مذكورين بكتاب التغيير أدخل نفسه هو وآخرين سماهم بكتاب التغيير المذكور وصار هو وباقى المدخلين معه مستحقين بعد وفاة الموكلة لمبلغ وقدره 71380 قرشا صاغا فى كل سنة من ريع الوقفين المذكورين أولا وثانيا بحجة التغيير وعين لكل من المدخلين مبلغا مخصوصا إلى أن قال يصرف ذلك جميعه للأشخاص المذكورين من ريع الوقفين المذكورين كل منهم بقدر ما هو معين له مدة حياته، ثم من بعد الشيخ أحمد المؤذن بالحرم المكى يصرف ما هو معين له لمن يلى وظيفته وهلم جرا - ومن بعد وفاة كل من رضا أغا على وعبد الله أغا ويوسف أغا وعبد الحميد أغا وعبد اللطيف أغا وبهرام أغا المذكورين أعلاه يكون ما هو المعين له لعتقائه بيضا وسودا وحبوشا ذكروا وإناثا بالسوية بينهم مدة حياتهم، ثم من بعد كل منهم يكون نصيبه من ذلك لأولاده ثم لأولاد أولاده إلى أن قال على أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وإن سفل، فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لإخوته وإخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق، فإن يم يكن له إخوة ولا أخوات فلأقرب الطبقات للمتوفى من أهل هذا الوقف الموقوف عليهم إلخ - ثم قال ومن بعد وفاة كل من الوكيل المشهد وإبراهيم أغا أدهم وعثمان أفندى وأخيته زينب وفاطمة وحسن أفندى محمود ومحمد أفندى محمود وحميدة وزهره وجز مكاد ومهرى أداد وليشار وقمر شاد وفرح زاد وعنجة كل وكلنوش وكلشين وإيلادوه وصديقه وصالح الغربمى وألاستى بخت فراح وألاستى قرنفيل وألاستى مبروكة وألاستى جميلة وألاستى بنت اللماء وألاستى شرين وألاستى منور وألاستى زلف كمان وألاستى ظرافات وألاستى سلوجهان المذكورين أعلاه يكون ما هو المعين له أعلاه على الوجه المسطور لأولاده ذكورا وإناثا بالسوية بينهم، ثم من بعد كل منهم يكون نصيبه من ذلك لأولاده ثم لأولاد أولاده ثم لأولاد أولاد أولادهم ثم لذريتهم ثم لنسلهم وعقبهم ذكورا وإناثا بالسوية بينهم طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل على النص والترتيب المشروحين أعلاه إلى آخره - ومن ضمن النص والترتيب المشروحين أعلاه قوله (فإن لم يكن له إخوة ولا أخوات فلأقرب الطبقات للمتوفى من أهل هذا الوقف الموقوف عليهم إلى آخره) - ونفيد أنه من حيث إن وكيل الواقفة أفرد ما هو موقوف على الأغوات بإنشاء خاص وأفرد ما هوموقوف عليه وعلى من معه بإنشاء آخر أحال فيه النص والترتيب على النص والترتيب فى الإنشاء الأول ومن ذلك يكون ما هو موقوف على الأغوات من المبلغ المذكور وقفا مستقلا وما هو موقوف على الوكيل ومن معه وقفا آخر حيث جعل المشهد لكل وقف من هذين الوقفين أهلا فقال فى الأول من أهل ذها الوقف الموقوف عليهم وفى الثانى كذلك بمقتضى الإحالة المذكورة - وحيث عبر فى الوقف الثانى بكل كان ما هو موقوف على الوكيل المذكور ومن معه بمنزلة أوقاف متعددة، فتنقض القسمةب النظر إلى فروع كل واحد منهم بانقراض الطبقة العليا منهم ويقسم على الطبقة التى تليها منهم دون فروع الآخر ولكن هذا لا يمنع أنه وقف واحد بالنظر إلى عود نصيب من يموت عقيما وليس له إخوة ولا أخوات إلى جميع من فى درجته من فروعهم جميعا - فبناء على ذلك فمن حيث ان ظرافات المذكورة توفيت عن بنتيها نفيسة وآمنة فينتقل ما بيدها إليهما بالسوية كما هو شرط الوساقف ثم بوفاة نفيسة المذكورة عن بنتها زينب ينتقل ما بيدها إليها - وبوفاة زينب بنت نفيسة بنت ظرافات المذكورة عقيما وليس لها إخوة ولا أخوات ينتقل نصيبها لأقرب الطبقات إليها، وأقرب الطبقات إليها كل من كان موجودا وقت وفاتها من أهل درجتها الذين هم جميع أولاد أولاد الوكيل ومن معه الذين خصهم الوكيل بإنشاء خاص مع ظرافات المذكورة، وكذا كل من يوجدمن أهل درجتها يشارك من كان موجودا وقت وفاتها فى الغلة التى توجد وهو مخلوق، لأن لفظة كل فى قول وكيل الواقفة (ومن بعد وفاة كل من الوكيل المشهد وإبراهيم أغا أدهم إلى آخره) تجعل الوقف بمنزلة أوقاف متعددة على وجه ما ذكر، وعلى ذلك فيعطى نصيب من يتوفى عقيما وليس له إخوة ولا أخوات لجميع من فى درجته من أهل لهذا الوقف ولو بالنسبة لفروع فرع آخر، كما أفتى بذلك فى الفتاوى المهدية من كتاب الوقف بصحيفة 703 جزء ثان ولا ينتقل نصيب زينب المذكورة لمن فى طبقة ظرافات ولا لمن هو فى طبقة آمنة بنت ظرافات، بل ينتقل لمن هم فى طبقة زينب المذكورة فيستحقون نصيبها ولو كانوا محجوبين بأصولهم على الوجه الذى فصلناه والله أعلم

وقف وضمان ما قبضه الوكيل

وقف وضمان ما قبضه الوكيل F محمد بخيت. ذو القعدة 1334 هجرية - 12 سبتمبر 1916 م Mإذا وكل الناظر غيره فى قبض مال البدل، ثم قبضه الوكيل وبقى عنده دون علم الناظر - إلى أن توفى مجهلا له، يكون مضمونا عليه فى تركته - إن كانت ولا يقبل قول ورثته فى نفى الضمان إلى ببرهان Q من محمود أفندى فى ناظرتى وقف مشروط لهما فى تقرير نظرهما العمل فى الوقف معا وكلتا عنهما شخصا، غير مستحق فى الوقف توكيلا عاما وأباحتا له فيه قبض النقود، وبما لهذا الوكيل من حق القبض قد قبض من وزارة الأشغال فى 5 صفر سنة 1314 من مديرية المنيا مبلغ بدل عن عين للوقف أخذت للمنافع العمومية، وقد بقى هذا المبلغ بطرفه بدون علم من الناظرتين إلى أن توفى فى 30 أبريل سنة 1915. بعد ذلك طولبت الناظرتان بالمبلغ فقرر المستحقون فى الوقف بما فيهم الناظرتان المذكورتان ما يأتى - نحن الموقعين على هذا نظار ومستحقو وقف المرحوم أحمد بك السنارى نقرر برضانا ومحض اختيارنا بأنه نظرا لوفاة المرحوم خورشيد أفندى حلمى الوكيل الأسبق لنظارة الوقف وفى ذمته للوقف المذكور مبلغ ألف وسبعمائة واحد وعشرون جنيها مصريا ثمن ارض أخذت من هذا الوقف للمنافع العمومية سبق أو صرفه الوكيل المذكور بمحض إرادته وبدون علم من الناظرتين، ونظرا لأن كل ما يمكن إيداعه بخزينة المحكمة الشرعية من تركة الوكيل المذكور هو مبلغ أربعمائة جنيه أفرنكيا فقد قبلنا جميعا حرصا على مصلحة الوقف أن نودع سنويا وتدريجيا على ذمة الوقف المذكور بخزينة المحكمة الشرعية الباقى من المبلغ وقدره 1321 جنيها مصريا بشرط أن لا يقل ما يودع فى السنة الواحدة عن خمس هذا الباقى، وبشرط أن يخصم ذلك من استحقاق كل منا بقدر نصيبه فى ريع الوقف، وقد تحرر هذا إقرارا منا بذلك. وقد واقع على ذلك المستحقون والناظرتان - ثم بعد ذلك كتبت إحدى الناظرتين ما يأتى تحت عنوان - إقرار - توفى المرحوم خورشيد أفندى حلمى الوكيل السابق لنظارة وقف المرحوم أحمد بك السنارى وفى ذمته للوقف مبلغ 1721 جنيها (كما هو مبين على هامش صورة الحجة الشرعية لهذا الوقف المعطاة بتاريخ 5 صفر سنة 1314 من مديرية المنيا) ثمن أرض أخذت من الوقف للمنافع العمومية سبق أن صرفه الوكيل المذكور بمحض إرادته وبدون علم من الناظرتين على هذا الوقف، وبعد مضى أسبوعين من وفاة الوكيل السابق أى بتاريخ 15 مايو سنة 1915 تحرر منا جميعا نحن نظار ومستحقو الوقف المذكور إقرار بقبولنا جميعا برضانا ومحض اختيارنا أن يدفع ما يتبقى من هذا المبلغ بعد إيداع ما يمكن إيداعه من تركة الوكيل المذكور وقدره 400 جنيه أفرنكيا أى أن نودع سنويا وتدريجيا نحن الجميع الباقى من المبلغ بعد ذلك وقدره 1321 جنيها مصريا على خمس سنوات ابتداء من سنة 1916 أفرنكية وبقدر حصة كل منا فى الريع، ونظرا لأنه بعد تحرير الإقرار الرقيم 15 مايو سنة 1915 وبعد البحث فى تركة الوكيل السابق ظهعر أن كل ما يمكن إيداعه من التركة هو مبلغ مائة جنيه أفرنكى فقط فقد تبرعت علاوة على ما سأدفعه من نصيبى مع باقى المستحقين بحسب الاتفاق الرقيم 15 مايو 1915 بأن أدفع الثلاثمائة جنيه أفرنكيا التى لم توجد فى التركة على خمس دفعات أى أن أدفعها على خمسة أقساط عندما أدفع ما يستحق على بحسب التعهد الرقيم 15 مايو سنة 1915 - هذا وقد تبرعت بذلك إشفاقا منى على مصلحة الوقف ولكونى صاحبة الخمسين 2/5 فى الريع ونصيبى يوازى ضعف نصيب كل من المستحقين ولكن بالشروط الآتية وهى أنه إذا ظهر من صورة الإذن الرسمى بالصرف الصادر للوكيل السابق والمطلوبة صورته من الدفتر خانة المصرية بموجب قسيمة دفع الرسوم أن المبلغ الذى صرفه الوكيل الأسبق يقل مقدراه عن المبلغ المقدر على هامش صورة الحجة السابق بيانها وقدره ألف وسبعمائة واحد وعشرون جنيها مصريا فلا أكون ملتزمة إلاب الحصة التى تبرعت بها مع باقى نظار ومستحقى الوقف وبقدر المبلغ المنصرف فقط، ولا ألزم بما تطوعت بدفعه مما لم يوجد فى تركة الوكيل المذكور إلا إذا زاد المبلغ الذى صرفه الوكيل السابق عن المبلغ الذى تبرعنا بدفعه نحن جميعا وبقدر تلك الزيادة فقط، وعلى شرط أن تكون مقسطة على الخمسة أقساط المذكورة وقد تحرر هذا إقرار منى بذلك) - ثم بعد ذلك توفيت إحدى الناظرتين لا عن تركة وانفردت الأخرى بالعمل فى الوقف المذكور - فهل أولا تكون الناظرتان مسئولتين عن المبلغ الذى قبضه وكيلهما المذكور بدون علم منهما أو غير مسئولتين لأن يده على المبلغ يد أمانة ولم يقم الدليل على أنه بدده - وهل ثانيا بوفاة إحدى الناظرتين تكون الناظرة الحالية مسئولة عن شىء من مبلغ البدل المذكور أو غير مسئولة وإن كانت مسئولة فما مقدار المبلغ. التى تسأل عنه. هل نصف ما قبضه الوكيل أو قدر آخر وهل ما تحرر منه أولا مع باقى المستحقين وما تحرر منها ثانيا وحدها مما سطر أعلاه يعتبر تبرعا فلا تطالب بتنفيذه شرعا أو يعتبر إقرارا وفى هذه الحالة تطالب بما التزمت بدفعه بطريق التبرع أرجو التكرم بالجواب. والله يحفظكم An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه قال فى تنقيح الحامدية من كتاب الوكالة بصحفية 338 جزء أول ما نصه (سئل) فيما إذا كان لزيد عقار فوكل عمرا فى بيعه وقبض ثمنه فباع عمرو ذلك العقار بثمن معلوم قبضه من المشترى ولم يدفعنه لزيد حتى مات عمرو الوكي عن ورثة وتركة مجهلا للثمن المذكور ولم يوجد والورثة لا تعلمه ويريد زيد الرجوع به فى التركة المذكورة بالطريق الشرعى. فهل له ذلك (الجواب) نعم والمسألة مأخوذة من قولهم المانات. تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل إلا فى عشرة على ما فى الأشباه من كتاب الأمانات. وزاد الشرنبلالى فى شرحه على الوهبانية تسعة أخرى كما نقله العلائى فى شرحه والمسالة فى معين المفتى أيضا من كتاب الوديعة وغيرها - وقال أيضا فى التنقيح بصحيفة 350 من الجزء المذكور ما نصه (سئل) فيما إذا وكل زيد عمرا فى قبض معلوم وظيفة له من بكر وفى قبض استحقاقه من جهة وقف وفى إيصال ذلك إليه فقبض الوكيل ذلك فى مدة معلومة ثم مات عن تركة مجهلا لذلك فهل يضمن الوكيل ذلك فى تركته (الجواب) نعم. يضمن ولا يقبل قول ورثته إلا ببرهان لأنه قد تقرر فى تركته الضمان فلابد للخروج من عهدته من البيان كذا أفتى العلامة الخير الرملى. ومن ذلك يعلم أن وكيل الناظرتين المذكورتين حيث قبض مبلغ البدل البالغ قدره 1721 جنيها وبقى بطرفه بدون علم من الناظرتين إلى أن توفى مجهلا له ولم يعلم ماذا صنع به ولم يوجد فى تركته فإنه يكون ضامنا لذلك المبلغ فيؤخذ من تركته إن كان له تركة، ولا يطالب به ولا ببعضه الناظرتان المذكورتان ولا عبرة بما صدر منهما مع باقى المستحقين بتاريخ 15 مايو سنة 1915 بقبولهم برضاهم واختيارهم أن يودعوا سنويا وتدريحيا على ذمة الوقف المذكور، بخزينة المحكمة الشرعية الباقى من المبلغ وقدره 1321 جنيها بعد الأربعمائة جنيه التى يمكن إيداعها بخزينة المحكمة من تركة الوكيل المذكور. بشرط أن لا يقل ما يودع فى السنة الواحدة عن خمس هذا الباقى، وبشرط أن يخصم ذلك من استحقاق كل منهم بقدر نصيبه فى ريع الوقف، لأن هذا من قيل التبرع الذى لا يجب الوفاء به شرعا، وعلى فرض أنه التزام فهو التزام ما لا يلزم، فلا يوجب شيئا فى ذمة الناظرتين ولا فى ذمة أحد المستحقين فى الوقف المذكور، لن ضمان المبلغ المذكور إنما هو فى تركة الوكيل المذكور إن كان له تركة حيث مات مجهلا لذلك المبلغ، وكذا لا عبرة بما صدر من الناظرة الأخرى من قولها (وبعد البحث فى تركة الوكيل السابق ظهر أن كل ما يمكن إيداعه من التركة هو مبلغ مائة جنيه أفرنكى فقط فقد تبرعت علاوةى على ما سأدفعه من نصيبى مع باقى المستحقين بحسب الاتفاق الرقيم 15 مايو سنة 1915 بأن أدفع الثلاثمائة جنيه أفرنكيا التى لم توجد فى التركة على خمس دفعات إلخ) لأنه من قبيل التبرع أيضا الذى لا يجب الوفاء به شرعا، وعلى فرض أنه التزام فهو التزام ما لا يلزم فلا يوجب شيئا فى ذمتها، لأن كل المبلغ الذى قبضه الوكيل ومات مجهلا له يكون مضمونا علهي فى تركته إن كان له تركة كما قلنا. والله أعلم

وقف ونظر

وقف ونظر F محمد بخيت. محرم 1336 هجرية - 24 أكتوبر 1917 م M1 - يجوز للواقف تغيير الناظر المشروط له النظر من بعده وإن لم يشترط ذلك فى كتاب وقفه. لأن التولية خارجة عن حكم سائر الشرائط Q من فاطمة محمد وهانم محمد فى رجل وقف وقفا وجعل النظر عليه لنفسه مدة حياته، ثم من بعده يكون النظر لابنه فلان وأراد الآن أن يجعل النظر على وقفه بعد وفاته لابنه المذكور وبنتين له بالاشتراك معا، بحيث لا ينفرد واحد منهم بالتصرف بدون مشاركة الآخرين - فهل يجوز للواقف ذلك أم لا أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أنه يجوز شرعا للواقف هذا التغيير والحال ما ذكر، لأن التولية خارجة عن حكم سائر الشرائط فيملك الواقف التغيير فيها وإن لم يشترطه فى كتاب الوقف، بخلاف سائر الشرائط فإنه لا يملكها إلا بالشرط فى كتاب وقفه كما صرح بذلك فى الإسعاف وفى مادة (128) من قانون العدل والإنصاف أخذا من رد المحتار على الدر المختار بصحفية 567 طبعة أميرية سنة 1299

خلو الوقف من الشرط

خلو الوقف من الشرط F محمد بخيت. ذو القعدة 1336 هجرية - 4 سبتمبر 1918 م Mاستقرار عمل نظار الوقف واستمراره معتد به فى قسمة الريع عند خلو كتاب الوقف من شرطه Q من محمد أفندى فى أن المرحوم عبد الله جاويش الأثرى وقف ما يملكه وقفا صحيحا شرعيا، إلا أن كتاب إيقافه مفقود ولا يعلم كيفية إنشائه وشروطه ومصرفه، لكنه مشهور شهرة عامة، فلما توفى الواقف المشار إليه انحصر الوقف فى متعةقه عبد الله الأثرى ثم توفى عبد الله الأثرى عن ولد اسمه محمد جلبى فانحصر فيه الوقف وتوفى محمد جلبى عن ولديه هما عبد الله افندى فائق والست جلسن فانحصر الوقف فيهما ثم توفيت الست جلسن فى حياة عبد الله أفندى فائق عن ولد واحد اسمه محمد أفندى طاهر فانحصر الوقف فى عبد الله افندى فائق ومحمد أفندى طاهر ثم توفى عبد الله افندى فائق فى حياة محمد أفندى طاهر عن ابنتين هما الست اسماء والست تفيده فانحصر الوقف من محمد أفندى طاهر والست أسماء والست تفيده وتوفيت الست أسماء عقيما ثم توفيت بعدها الست تفيده فى حياة محمد أفندى طاهر عن بنت اسمها الست فاطمة فانحصر الوقف فى محمد أفندى طاهر والست فاطمة ثم توفى محمد أفندى طاهر فى حياة الست فاطمة عن ولدين هما الست زينب ومحمد أفندى طاهر فانحصر الوقف فى الست فاطمة والست زينب ومحمد أفندى طاهر ثم توفيت الست فاطمة فى حياة الست زينب، ومحمد أفندى طاهر عن بنت قاصرة اسمها حكمت فانحصر الوقف فى الست زينب وشقيقها محمد افندى طاهر وفى حكمت القاصرة، ونزيد على ما ذكر أنه موجود بعض عمل النظار السابقين الذى يتضمن أن المرحوم محمد أفندى طاهر والد الناظر السابق كان يستحق النصف فى الوقف المذكور والنصف الآخر استحقاق المرحومتين أسماء وتفيدة بنتى المرحوم عبد الله فائق كما هو ثابت من كشفى الحساب المؤرخ أحدهما 15 رجب سنة 1293 وهو يشمل حساب سنة 1293 والثانى 6 شعبان سنة 1294 ويشمل حساب سنة 1294 وحكم فى مدة نظارة الست أسماء صادر من محكمة مصر الأهلية فى 13 أبريل سنة 1907 يتبين منه أن أسماء وتفيده المذكورتين تستحقان النصف ومحمد أفندى طاهر النصف الآخر بما يتضمن ان المرحوم محمد أفندى طاهر ادعى على المرحومة أسماء كريمة عبد الله فائق بصفتها كانت ناظرة على وقفى عبد الله جاويش والأمير محمد أغا قال (إن الست أسماء المدعى عليها ناظرة على الوقفين المذكورين ولها ولأختها تفيده نصف الريع والنصف الآخر للمدعى، والوقفان المذكوران يشتملان على جنينة بمصر القديمة إلى آخر ما جاء بصورة الدعوى وحكمت المحكمة بطلبات المدعى - وحيث إنى لا أعلم مقدار نصيبى فى هذا الوقف فألتمس من مراحم فضيلتكم إفتائى عن مقدار نصيب كل من الست زينب ومحمد أفندى طاهر وحكمت القاصر المذكورين المنحصر فيهم الوقف استحقاقا الآن وبكل احترامك أتشرف بالإمضاء An اطلعنا على هذا السؤال وعلى كشفى الحساب المذكورين وعلى الحكم المذكور الصادر من محكمة مصر الأهلية. ونفيد أنه حيث علم من كشفى الحساب والحكم أن محمد أفندى طاهر الكبير الذى كان ناظرا على هذا الوقف كان يأخذ بصفته مستحقا فيه نصف صافى ريع هذا الوقف وأن أسماء وتفيدة بنتى عبد الله أفندى فائق كانتا تأخذان بصفتهما مستحقتين فيه النصف الآخر سوية بينهما - وحيث علم من السؤال أو الواقف مات عن معتوقه عبد الله الأثرى فقط وأن معتوقه عبد الله الأثرى المذكور توفى عن ابنه محمد جلبى وأن محمد جلبى المذكور مات عن ولديه عبد الله فائق وجلسن، فيؤخذ من ذلك كله أن ريع الوقف كان يقسم نصفين نصفه لجلسن ونصفه لأخيها عبد الله أفندى فائق وأنه بوفاة جلسن فى حياة عبد الله أفندى فائق أخذ ولدها محمد طاهر ما كانت أمه تأخذه وهو نصف صافى ريع الوقف، وأنه بوفاة عبد الله فائق أخيها بعدها أخذت بنتاه أسماء وتفيدة ما كان هو يأخذه حال حياته وهو النصف الآخر، وهذا يدل على أن عمل النظار كان على عدم نقض القسمة فى كل طبقة بانقراض أهلها، بل إن الفرع يقوم مقام اصله ويستحق نصيبه سواء كان الفرع واحدا أو متعددا، فحينئذ بوفاة أسماء بنت عبد الله أفندى فائق عقيما يرجع نصيبها لأختها تفيدة وبوفاة تفيدة المذكورة ينتقل ما بيدها وهو النصف لبنتها فاطمة. وبوفاة فاطمة المذكورة ينتقل ما بيدها وهو النصف إلى بنتها حكمت، كما أنه بوفاة محمد طاهر الكبير ينتقل ما كان بيده وهو نصف صافى ريع الوقف إلى ولديه زينب ومحمد طاهر الصغير بالسوية بينهما عملا فى ذلك كله بالمعهود من حال الوقف فيما سبق موافقته لعمل النظار حيث جهل شرط الواقف، كما يؤخذ ذلك من الفتاوى المهدية بصحيفة 587 جزء ثان ومن مادة (525) وما بعدها من قانون العدل والإنصاف أخذا من رد المحتار

وقف خيرى

وقف خيرى F محمد بخيت. محرم 1337 هجرية - 30 أكتوبر 1918 م Mشرط الواقف صرف ريع الوقف على إقامة العلوم الشرعية الدينية الإسلامية وتعليمها ووسائلها، يقتضى الصرف على العلماء والطلاب ووسائل تحصيل تلك العلوم Q بخطاب من مدير أسيوط رقم 26 أكتوبر سنة 1918 - 20 محرم سنة 1337 نمرة 2950 بما صورته - الأمل بعد الإحاطة ما جاء بكتاب وزارة الأوقاف نمرة 368 ضمن الخمس ورقات طيه وما أفتاه فضيلة مفتى وزارة الأوقاف التكرم بإفتائنا بما ترونه فضيلتكم عن كيفية صرف مبلغ إيجار السنتين المتحصل من الأطيان الموقوفة من صاحب العزة مصطفى بك عمر An اطلعنا على خطاب سعادتكم رقم 26 أكتوبر سنة 1918 نمرة 2950 وعلى الأوراق المرفقة به - ونفيد أنه بالاطلاع على صورة كتاب الوقف المذكور تبين أن الواقف أنشأ وقفه على أن يصرف ريعه على إقامة العلوم الشرعية الدينية الإسلامية وتعليمها ووسائلها، وما يلزم لها بالمعهد الدينى العلمى الإسلامى الكائن بمدينة أسيوط، وهذا الشرط يتقضى أن يصرف ريع هذا الوقف على مصرفين، الأول إقامة العلوم الشرعية الدينية الإسلامية وتعليمها ووسائلها، وهذا يدخل فيه جمخيع العلماء والطلبة فإن كانوا يحصون بأن كانوا أقل من مائة يعطى لهم ما يخصهم بعدد رءوسهم - وإن كانوا ممن لا يحصون بأن كانوا مائة فأكثر فالناظر بالخيار إن شاء أعطى الكل بالتساوى أو التفاضل، وإن شاء أعطى البعض دون البعض، وعى هذا الأخير يجوز للناظر أن يعطى العلماء دون الطلبة أو الطلبة دون العلماء أو يعطى العلماء أكثر من الطلبة أو الطلبة أكثر من العلماء والثانى ما يلزم لإقامة العلوم الشرعية الدينية الإسلامية وتعليمها ووسائلها بالمعهد الدينى العلمى الإسلامى الكائن بأسيوط وهذا يدخل فيه الأدوات وغير ذلك من كل ما يلزم لإقامة تلك العلوم وتعليمها ووسائلها بذلك المعهد. هذا ما رأيناه والأوراق عائدة من طيه كما وردت. واقبلوا فائق الاحترام

وقف ونقل وتكليف

وقف ونقل وتكليف F محمد بخيت. جمادى الأولى 1337 هجرية - 3 فبراير 1919 م Mنقل تكليف بعض الأطيان الموقوفة وجعلها تابعة لزمام ناحية أخرى عمل إدارى لا يؤثر فى صرف ريعها على الفقاء المقيمين بهذه الأرض عملا بشرط الواقف Q من الشيخ عبد الرزاق القاضى بما صورته - أن المرحوم أحمد منشاوى باشا وقف وقفه المعين بالحجة الشرعية المحررة من محكمة مديرية العربية الشرعية بتاريخ 29 رجب سنة 1300 وشرط فى وقفه المذكور الشروط العشرة، وبما له فى وقفه من الشروط المذكورة غير الغربية الشرعية بتاريخ 11 محرم سنة 1313، جاء بها أنه أدخل فى وقفه للأطيان المذكورة من بعد وفاته مائتى شخص من الناس المسلمين الفقراء المنقطعين والأيتام الفقراء من أهل البلاد الكائن بها الأطيان الموقوفة المذكورة، ما هو مائة شخص فقراء مسملين منقطعين بالغين ذكروا وإناثا من أهل البلاد الكائن بها الأطيان الموقوفة المذكورة، وما هو مائة شخص من الأيتام الفقراء ذكورا وإناثا من أهل البلاد الكائن بها الأطيان الموقوفة المذكورة، يكون لجميعهم فى كل سنة من السنين الهلالية العربية الكسوتان المبينتان بالحجة المذكورة. وبما أن بعض أطيان الوقف نقل تكليفها من البلاد الموجودة بها إلى بلاد أخلى، فهل تصرف الكسوة المقررة بالحجة المذكورة لأهل البلاد التى بها أطيان الوقف الآن بناء على أن غرض الواقف هو منفعة أهل البلاد التى بها اطيان وقفه، مع العلم بأن بعضها فيه أطيان موقوفة من وقت الوقف إلى الآن والبعض الآخر نقل تكليف أيطان الوقف إليه بعد الوقف وبعد وفاة الواقف أو تصرف الكسوة المذكورة لأهل البلاد المذكورة بحجة الوقف التى كان بها وقت الوقف أطيان موقوفة وإن نقل التكليف من بعضها إلى بلاد أخرى ولا يعتبر فى ذلك نقل التكليف بناء على أن العبرة بما سماه الواقف فى حجة وقفه ولا يعتبر غرضه أفيدوا الجواب ولكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف المذكور. ونفيد أن ما يصرف من ريع الأطيان المذكورة للمائتى شخص المذكورين فى كسوتهم إنما يصرف لهم إذا كانوا من أهل البلاد الكائنة بها تلك الأطيان الموقوفة المذكورة وقت صدور الوقف من الواقف، لأن بقعة الأطيان المذكورة وبقعة هذه البلاد لم تتغير. وأما نقل تكليف بعض هذه الأطيان وجعلها تابعة لزمام ناحية أخرى فهذا عمل إدارى فقط فى تحصيل الأموال الأميرية وبيان للمحل الذى تدفع فيه تلك الأموال، فهو لا يخرج تلك الأطيان نفسها عن كونها كائنة فى البلاد التى هى بها حقيقة وقت صدور الوقف ألا ترى أن كثيرا من أرباب الأطيان يدفعون أموالها مباشرة لوزارة المالية بمصر مع أن تلك الأطيان تكون كائنة فى بلاد أخرى، وحينئذ يجب أن يكون صرف ما شرطه الواقف للمائتى شخص المذكورين على وجه ما قلنا عملا بقول الواقف (من أهل البلاد الكائن بها الأطيان الموقوفة المذكورة) فإن هذه البلاد هى التى كان الواقف يعرف وقت صدور وقفه أن أطيانه الموقوفة كائنة بها

وقف

وقف F محمد بخيت. محرم 1338 هجرية - 12 أكتوبر 1919 م M 1 - وقف غير الموجود غير جائز، لأن شرط صحة الوقف كون الموقوف مملوكا للواقف وقت الوقف، ولأن ما ليس بموجود لا يمكن أن يكون مملوكا له. 2 - لا يجوز لأولاد الواقف إنشاء دور علوى على منزل الوقف وإلا يكونوا غاصبين ويجب إزالة البناء Q من محمد أفندى فى شخص اسمه الشيخ على حسن كان يملك أرض وبناء دوار يشتمل على دور سفلى واحد وقفه على نفسه، ثم من بعده يكون الدور السفلى المذكور وقفا على الضيوف الواردين عليه وهو خير الوارثين. وقال بعد ذلك ما نصه (وأما علو الدوار المذكور الذى سينشئه عليه ولدا الواقف وهو محمد عبد الصادق بك فايد وعلى كامل فايد فهو موقوف على ولديه المذكورين من تاريخه ينتفعان به مدة حياتهما على التفصيل الآتى وهو لعلى كامل فائد علو الأودتين والصالة الكبيرة الموجودة أمامها الكائنةب الجهة الشرقية من المحل الموقوف المذكور وباقى علو المحل المذكور إلى محمد عبد الصادق بك، ومن بعد كل منهما يكون نصيبه فى علو المحل المذكور لذريته الذكور ثم إلى أولاد أولاده الذكور ثم إلى أولاد أولاد أولاده الذكور بالسوية بينهم ثم وثم إلخ ما جاء فى الإنشاء بخصوص ذلك، وبعد انقراضهم. يكون لمن عينه لهم بكتاب وقفه لذلك المسطر من محكمة بلبيس الشرعية بتاريخ 29 أغسطس سنة 1911، وجعل النظر على محل الدوار المذكور وهو الدور السفلى المعد للضيوف لنفسه مدة حياته ثم من بعده يكون النظر عليه لمن له حق النظر على الأطيان الموقوفة على المحل الموقوف المذكور والجهات الأخرى من قبله سواء بسواء، وان النظر على علو محل الدوار المذكور يكون من تاريخه لولديه الموقوف عليهما المذكورين، لكل منهما حق النظر على نصيبه منفردا دون الآخر، وهكذا من بعد كل منهما يكون للأرشد فالأرشد من المستحقين لنصيبه على النص والترتيب المشروحين أعلاه، ومنها أن الناظر على محل الدوار المذكور لا يؤجره ولا يعمل ما فيه تعطيل لما هو موقوف من أجله ومنها أن المستحقين الموقوف عليهم علو المحل المذكور لا يؤجروا ولا يسكنوا أحدا غير المستحقين ومنها أن يكون لكل منهم حق الدخول والخروج من المحلات المخصصة له من الطرق المقررة للمرور والوصول لمحلاته المخصصة له، وأن يتبعوا فى ذلك مقتضيات الآداب الشرعية ونحق المجاورة، وجعل فعل الشروط العشرة المشهورة فى وقفه هذا لنفسه بالنسبة لمحل الدوار المذكور بالدور السفلى المعد للضيوف وليس لأحد من بعده فعلها ولم يجعل لنفسه فعل الشروط العشرة بالنسبة لعلو المحل المذكور ومات الواقف بعد ذلك ووقفه على حاله وآل وقف الدور السفلى المذكور للضيوف، وأما الدور العلوى فآل بحسب ما قاله الواقف لولديه المذكورين ولم ينشئا عليه شيئا. فهل وقف الواقف المذكور للدور العلوى بالصفة المشروحة وهو غير موجود يكون صحيحا أولا وإذا كان صحيحا فهل إنشاؤه يكون من مال ولديه المذكورين أو من ريع الأطيان الموقوفة على الدوار المذكور للواردين واللمترددين مع عدم الشرط من الواقف فى ذلك وإذا كان من مالهما فهل يكون ما أنشأه كل منهما ملكا له أو يكون وقفا مع أن وقف الواقف لم يطرأ على ما سينشأ منهما وهل يجبر كل منهما على الإنشاء أولا وإذا أنشأ وأزال ما أنشأه هل تكون الإزالة لما أنشأه مخالفة يؤاخذ بها شرعا أو لا أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتبا الوقف المذكور - ونفيد أن قول الواقف (وأما علو الدوار المذكور الذى سينشئه عليه ولدا الواقف وهما محمد عبد الصادق بك فايد وعلى كامل فايد فهو موقوف علىى ولديه المذكورين من تاريخه إلخ) يقتضى أن علو الدوار المذكور لم يكن موجودا وقت صدور الوقف حيث قال (الذى سيشئه عليه ولدا الواقف إلخ) وحيث لم يكن موجودا فلا يصح إيقافه لما نص عليه فى الإسعاف بقوله ومحله (أى الوقف المال فى المتقوم بشرط كونه عقارا أو منقولا متعارفا وقفه كما أن من شرط صحة الوقف أن تكون العين الموقوفة مملوكة وقت صدور الوقف للواقف وما لم يكن موجودا أصلا وقت صدور الوقف لا يمكن أن يكون مملوكا للواقف وقت صدور الوقف فلا يصح وقفه بحال) - وبناء على ذلك يكون قول الواقف (فهو موقوف على ولديه المذكورين إلخ) باطلا غير صحيح شرعا كما أن قول الواقف (الذى سينشئه عليه ولداه) لا يصح أن يكون إذنا من الوقاف لولديه بإنشائهما الدور العلوى على الدور السفلى الذى نجز وقفه لأن قوله المذكور مجرد إخبار منه بأنه سنيشأ منهما فى المستقبلب ولا يقتضى إذنا بذلك أصلا، كما أن الواقف لم يشرط فى كتاب وقفه إنشاء الدور العلوى من مال الوقف على الدور السفلى الذى يجيز وقفه. وعلى ذلك لا يجوز لأحد من ولدى الواقف وغيرهما أن يبنى لنفسه فوق الدور السفلى المذكور ولا أن يشغله بالبناء أو بغير ذلك مما يضر بالوقف وإذا بنى فوق الدور السفلى بغير طريق شرعى كان غاصبا ووجب إزالة بنائه بالطريق الشرعى. والله أعلم

وصى مختار ووقف

وصى مختار ووقف F عبد الرحمن قراعة. جمادى الآخرة 1339 هجرية - 3 مارس 1921 م M 1 - على الوصى المختار تنفيذ ما أوصى به إليه. 2 - الوصية بالغلة للصرف منها على خيرات على سبيل التأكيد لا تكون إلا وقفا ويكون ما اشتراه الوصى من الغلة من عقارات وقفا بالضرورة ولو لم يذكر الوصىل فظ وقفت Q سأل الشريف حمزة باشا محمد فى أن الست سيارة هانم بنت المرحوم عبد الله الجركسى قد أقامت السائل وصيا مختارا من بعدها على تركتها بمقتضى إشهاد شرعى صادر من محكمة مكة المكرمة فى 3 رجب سنة 1323 هجرية مرفق صورة رسمية منه بهذا الطلب وقد جاء به ما نصه (أقمت حفيدى الشريف محسن بك ابن ابنى المرحوم الشريف محمد بك نجل سيدنا المرحوم الشريف عبد الله باشا وجعلته وصيا مختارا عنى من قبلى على جميع تركتى وكل ما أخلقه من بعدى من عقار ومنقول وصامت وناطق وعلى قضاء واقتضاء ما على وما لى من ديون وعلى إفراز الثلث من جميع تركتى وكل ما أخلقه من بعدى من عقار ومنقول وصامت وناطق وعلى قضاء واقتضاء ما على وما لى من ديون وعلى إفراز الثلث من جميع تركتى يجهزنى ويكفننى منه ويخرجنى مخرج أمثالى ويتصدق بعد دفنى عند قبرى بما يراه ويجرى لى منه غسقاط صلاة وصوم وكفارة إيمان وغيرها على الطرق المعروفة بين السادات علماء الأحناف وينفق منه فى شراء خسفتين تفرشان بالمسجد الحرام المكى أوقات الصلاة الخمس بطول السنة ويرتب لها من يقوم بذلك ويشترى ستين دورقا لتملأ من ماء زمزم لتوضع أمام الخسفتين لإرواء من يشرب من المسلمين ويجدد ذلك كلما اضمحل ويفعل لى ايضا من الثلث المذكور خيرات ومبرات بنظره لكيون ثواب ذلك كله هدية إلى روح الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم وإلى ورحى وأرواح أولادى إلا أن قالت وقد جعلت بعد وصيى هذا أن يكون الوصى على جميع ما ذكر أخاه صاحب السعادة الشريف عبد الله بك وبعدهما الأرشد فالأرشد من ذريتهما وقد قبل منى حفيدى هذا هذا الإيصاء لنفسه مشافهة وتعهد لى بالقيام بذلك إلى آخر ما جاء بهذا الإشهاد) ثم توفيت الست سيارة الموصية المذكورة واستلوى المقام وصيا على تلك التركة الموصى بها وهى عقار ومنقول وقد قام بما عهد به إليه من تجهيز الموصية وتكفينها والتصدق على قبرها وإجراء إسقاط الصلاة والصوم وكفارة اليمين فما العمل فى المنقول من الثلث هل يباع ويشترى به عقار يصرف من غلته مع العقار المتروك على الخيرات المبينة بالوصية أم يصرف من ثمن المنقول مع غلة العقار الموجود على الخيرات المذكورة (مع ملاحظة أن الخيرات المبينة بالوصية وهى شراء الخسفتين والستين دورقا وترتيب من يقوم بها يكفى فى القيام بإدائها جزء طفيف من غلة العقار الموصى به أما باقى الخيرات فلم تحددها الموصية بل تركتها إلى نظر المقام وصيا ورأيه) أفيدونا الجواب ولكم الأجر والثواب An بالاطلاع على الوصية المذكورة علم منها أن الست سيارة المذكورة أقامت حفيدها الشريف محسن بك وصيا مختارا من قبلها على جميع تركتها ويقضى ويقتضى ما عليها وما لها من الديون ويفرز الثلث من جميع تركتها ويجهزها ويكفنها منه ويخرجها مخرج أمثالها ويتصدق على قبرها بعد دفنها بما يراه ومن ضمن ما أوصت به (أن ينفق منه فى شراء خسفتين تفرشان بالمسجد الحرام المكى أوقات الصلوات الخمس بطول السنة ويرتب لهما من يقول بذلك ويشترى ستين دورقا لتملأ من ماء زمزم لتوضع على الخسفتين لإرواء من يشرب من المسلمين ويجدد ذلك كلما اضمحل ويفعل لها أيضا من الثلث المذكور خيرات ومبرات بنظره وحيث إنها صرحت بما يفيد الدوام والاستمرار فى بعض ما أوصت به وهو شراء الخسفتين والستين دورقا حيث قالت (ويجدد كلما اضحمل) ومن حيث إن الوقف يثبت بالضرورة كما نص عليه الفقهاء قال فى رد المحتار ناقلا عن الفتح بصحيفة 555 جزء ثالث طبعة أميرية 1286 ما نصه (يثبت الوقف بالضرورة وصورته أن يوصى بغلة هذه الدار للمساكين أبدا أو لفلان وبعده للمساكين أبدا فإن الدار تصير وقفا بالضرورة والوجه أنها كقوله غذا مت فقد وقفت دارى على كذا. وقال فى البحر ما نصه لو قال اشتروا من غلة دارى هذه كل شهر بعشرة دراهم خبزا وفرقوه على المساكين صارت الدار وقفا. وقد صرح بذلك أيضا فى الفتاوى المهدية بصحيفة 588 جزء ثالث وعلى هذا ينبغى أن يقوم الوصى بتنفيذ ما أوصت به الموصية من تكفين وتجهيز حتى إذا بقى بعد ذلك شىء من المنقولات وباعه واشترى به عقارا وضمه إلى العقار المتروك عن المتوفاة وأنفق من ريع جميع ذلك فى الوجوه التى عينتها والتى فوضتها لرأيه كان منفذا لوصيتها وكان ما اشتراه وقفا بالضرورة وإن لم تذكر الموصية لفظ وقفت لأن الوصية بالغلة لتصرف فى خيرات على سبيل التأبيد لا تكون إلا وقفا كما صرح بذلك ايضا بصحيفة 588 من الفتاوى المهدية وهذا كله من الثلث الذى أوصت بإفرازه والله أعلم

وقف خيرى

وقف خيرى F محمد إسماعيل البرديسى. محرم 1339 هجرية - 11 أكتوبر 1920 م M1 - الوقف على تقديم الأكل والشرب للمترددين والواردين على الحوشى الموقوف من قبل الواقف قبل ذلك يكون ذلك وقفا على زائرى الموتى من الأقارب فلا يجوز استغلاله بحال من الأحوال Q من محمود أفندى بما صورته. ومهو رجل بنى قطعة أرض فى القرافة جهة قايتباى بجوار سيدى عبد الوهاب العقيقى اتخذ بعضها مقبرة وبنى باقيها بناء يصلح للسكنى، وقد صرح فى حياته بدفن بعض أقاربه فى مقبرته هذه كما دفن بها هو بعد موته، وكان ذلك البناء فى حياة البانى متخذا مأوى لزائرى الموتى من أقاربهم، ثم تغير الحال بعد وفاته واتخذت هذه الأبنية مساكن يستأجرها بعض الناس من ناظر الوقف بعد أن اعتاد الناس الكسنى فى المقابر. وقبل أن يتوفى صاحب هذه المقبرة والبناء وقف أرضا له وشرط أن يصرف من غلتها قدر من النقود وقال فى وقفه إن هذا القدر يصرف على الحوش الموقوف من قبل الواقف المذكور قبل تاريخه حسب إخباره بذلك، مع أن حوش القرافة لم يصدر به كتاب وقف. فهل يعتبر حوش القرافة بما فيه من الأبنية وقفا بإقرار المالك أولا تكون الأبنية داخلة فى الوقف وعلى فرض أن الأبنية داخلة فى الوقف فعلى من تكون وقفا وهل يجوز استغلالها أولا وإذا جاز استغلالها تكون الغلة على وجوه الخير أو على ذرية الواقف مع الإحاطة بأن بعض النظار كان يصرف غلة هذه الأبنية بين ورثة الواقف وبعضهم رأى غير هذا واجتهد بأن ذرية الواقف وهم بعض الموقوف عليهم لا يستحقون هذا الريع وأخذه لنفسه خاصة بغير حق ولا مسوغ شرعى، هذا ما نعرضه للتفضل بالإجابة عليه. والله يجعلكم ملجأ للقاصدين. وطيه ملخص حجة الوقف An اطلعنا على هذا السؤال وعلى ملخص كتاب الوقف. ونفيد أنه حيث وقف الواقف الحوض المذكور بقوله فى كتاب الوقف (فى ثمن مأكل ومشرب للواردين والمترددين بالحوش الموقوف من قبل الواقف المذكور قبل تاريخه) وحيث كان ذلك البناء موقوفا لمأوى زائرى الموقف من أقاربهم فلا يجوز استغلاله بحال من الأحوال، لأن الواقف إنما جعله مأوى للزائرين للموتى من أقاربهم فقط. والله أعلم

وقف ودين

وقف ودين F عبد الرحمن قراعة. جمادى الأولى 1340 هجرية - 22 يناير 1922 م M 1 - لا سبيل إلى إيفاء الدين من الريع مادام الواقف لم يشترط ذلك فى حجة التغيير ومادام الدين لزمه ولزم ابنه بعد الوقف بمدة طويلة. 2 - سبيل إيفاء الدين هو مال المدين الحى وتركة المدين الميت Q من حضرة محمد أفندى فى رجل وقف وقفا على ابنه حسن أفندى يسرى ومن بعده على نفسه ومن بعده على أولاد ابنه المذكور بالكيفية المبينة بكتاب الوقف المؤرخ فى 26 الحجة سنة 1302 وشرط لنفسه ولابنه المذكور الشروط العشرة ثم وقف وقفا آخر على نفسه مدة حياته ومن بعده يكون نصف هذا الوقف على ابنه المذكور والنصف الآخر على باقى أولاد الواقف بالكيفية المبينة بالوقفيات الآتية الأولى مؤرخة 26 الحجة سنة 1302 والثانية 9 من ذى القعدة سنة 1316 ثم استدان الواقف وابنه المذكوران بديون شخصية بعد ذلك بمدة عشر سنوات ثم أخرج الواقف نفسه وابنه من الوقفين المذكورين وجعل وقفيه المذكورين على أولاد ابنه حسن أفندى يسرى المذكور وعلى باقى أولاده بالكيفية المبينة بكتابى التغيير الأول بتاريخ 22 ربيع أول سنة 1331 والثانى بتاريخ 2 ربيع أول سنة 1331 ولم يشترط الواقف سداد هذه الديون من ريع الوقف. فهل والحالة هذه. أولاد ابنه حسن أفندى يسرى وباقى أولاد الواقف يلزمون بهذا الدين أم لا يلزمون لأن الاستحقاق انتقل إليهم فى وقت التغيير المذكور أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب An من حيث إنه لم يوجد فى كتب وقف هذه الأعيان وما طرأ عليها من التغيير إلى أن استقرت على ما هى عليه الآن ما يفيد اشتراط الواقف إيفاء دينه أو دين ابنه حسن أفندى يسرى من ريع هذا الوقف، وحينئذ فلا سبيل إلى إيفاء دينهما أو أحدهما من هذا الريع، وإنما السبيل ما المدين الحى وتركة المدين الميت. قال فى الخصاف بصحيفة 238 ما نصه (قلت فإن كان الواقف قد مات وعليه دين هل ترى لوالى هذه الصدقة أن يقضى عنه دينه من غلة هذه الصدقة قال لا) . والله أعلم

مالا يدخل فى الوقف تبعا

مالا يدخل فى الوقف تبعا F عبد الرحمن قراعة. رجب 1340 هجرية - 28 مارس 1922 م Mلا تدخل الأرض المقام عليها البناء والغراس الموقوفان تبعا لهما بمجرد وقوفهما Q من محمد حسنين - فى واقف يدعى أنطون يوسف واقف كامل بناء المكان وغراس الجنينة المستجدين الإنشاء والعمارة على القطعتين الطين السواد الخراجى التى عبرتهما ثمن فدان وثلثاى قيراط من فدان بأراضى جزيرة بدران بحوض الخمسة، ولم ينص على الأرض المقام عليها بناء المكان المذكور والأرض المقام عليها الغراس المذكور فى الوقف هل تكون وقفا كالبناء والغراس أم لا تكرم بالجواب ولكم الثواب An لا تدخل الأرض المقام عليها البناء والغراس الموقوفان تبعا لهما فى الوقف بمجرد وقفهما، بل تبقى الأرض على حالتها الولى من ملك أو وقف. والله أعلم. بالموضوع (1355) وقف خيرى. المفتى: فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة. محرم 1341 هجرية - 21 سبتمبر 1922 م. المبادئ: 1 - للواقف صرف ريع ما وقفه على جهات خيرية بنفسه بعد عزله للناظر المعين من قبله بماله من الشروط العشرة. 2 - تجهيل منزل الصرف على الخيرات يقتضى أن يكون هو منزل والد الواقفين بقرينة أن الواقف عين مبلغا لخادم معين بمنزل المرحوم إذ المراد به منزل والد الواقف. سئل: من عبد الله عبد الرحمن - فى واقفين وقفا جزءا من أطيانهما على خيرات برعيناها بكتاب وقفهما، وقد شرطا النظر على هذا الوقف لهما مدة حياتهما، لحدهما النظر على جزء منه وللآخر النظر على الجزء الباقى، بحيث يتولى كل منهما صرف ريع الجزء الذى هو ناظر عليه على الخيرات المعينة بدون مشاركة الناظر الآخر له، ثم بعد ذلك قام أحد الواقفين المذكورين بما له من الولاية على وقفه وعزل الناظرة الخلى من النظر على الجزء الذى يخصه وجعل حق النظر على نصيبه له بالكيفية التى بينها بكتاب العزل. فهل والحال ما ذكر يكون لهذا الواقف الحق فى أن يتولىص رف ريع نصيبه الىذ يخصه على الخيرات المبينة بكتاب الوقف بنفسه بحسب ما يخصه والناظر الآخر يتولى صرف ريع نصيبه فقط وقد ذكر ضمن إنشائه أنه يصرف مقدار مخصوص من الريع لإطعام قارىء القرآن فى شهر رمضان وسائر الفقراء الذين يترددون على المنزل بطريق الإجمال من غير أن يسبق فى كلامه ببيانه لمنزل مخصوص، ثم قال بعد ذلك ويصرف أيضا جزء من الريع فى المواسم الأربعة. وهى ليلة المولد النبوى وليلة المعراج وليلة عاشوراء وليلة نصف شعبان وقراءة القرآن وإطعام القارئيس، ومن يوجد بالمنزل من الفقراء من غير بيان منزل مخصوص. ثم جاء بعد ذلك أيضا. قال ويصرف من الريع مبلغ لفقيهين لقراءة القرآن فى ليالى العيدين السبع بمنزل الناظرة. فهل مع الإجمال فى المنزل أولا يتقيد الناظر الآن بصرف نصيبه الذى يخصه فى جهاته بمنزل الناظرة نظرا للبيان الأخير الذى نص فيه على منزل الناظرة أو لا يتقيد ويكون له صرف نصيبه الذى لم يعين له منزل مخصوص فى منزله، أفيدوا الجواب ولفضيلتكم دوام الرقى. أجاب: علم ما جاء بكتاب الوقف المؤرخ 8 أبريل سنة 1922 وتغيير شرط النظر المؤرخ 21 مايو سنة 1922 الصادرين من محكمة أسيوط الابتدائية الشرعية وما جاء بهذا السؤال. والذى نص عليه الفقهاء أن للواقف الحق فى تغيير شرط النظر على وقفه ولو لم يشرط ذلك فى كتاب وقفه، وبهذا يعلم أن لعبد الله أفندى النميس أحد الواقفين الذى صدر منه تغيير شرط النظر على الوجه المبين بذلك التغيير الحق فى أول يتولى صرف ريع ما وقفه فى الخيرات المبينة بكتاب الوقف بنفسه بحسب ما يخص وقفه كما أن للواقفة الأخرى أن تتولى صرف ما وقفته فى هذه الخيرات بنفسها بحسب ما يخص وقفها عملا بما فى كتاب التغيير من قوله (بأن جعل النظر على نصيبه الموقوف من قبله وقدره ثلثا الأطيان الموقوفة لنفسه من يوم تاريخه مدة حياته يدير شئونه منفردا إلى أن قال وقد عزل المشهد المذكور أخته الست زينب المذكورة من النظر على شىء من نصيبه المذكور قليلة وكثيره بحيث لا يكون لها حق التصرف فيه بأى نوع من أنواع التصرف) هذا ما يتعلق بالسؤال الأول. أما الجواب عن السؤال الثانى فالظاهر أن المراد من المنزل فى قول الواقفين (وسائر الفقراء الذين يترددون على المنزل) وفى قولهما (وإطعام القارئين ومن يوجد بالمنزل من الفقراء) هو منزل الناظرة الذى هو من الواقع سنزل المرحوم والد الواقفين بدليل ما تقدم فى قول الواقفين (ومن ذلك عشرون جنيها تصرف لفرغلى نصير حمودة الخادم بمنزل المرحوم مادام فى خدمة الست الناظرة) والمراد من المرحوم هو والد الواقفين كما جاء بصدر كتاب الوقف، لأن كونه خادما بمنزل المرحوم ما دام فى خدمة الست الناظرة يفيد أن المراد بمنزل المرحوم هو منزل الناظرة وأنها كانت مقيمة بمنزل والدها المرحوم. وبناء على ذلك لا يكون هناك إجمال فى المنزل لأن المراد منه هو منزل المرحوم والد الواقفين كما ذكرنا. هذا ما يظره من مجموع كلام الواقفين. وأما تقييد الناظرين بمكان معين لفعل الخيرات وعدم تقييدهما به فالحكم فيه أن كل ما كان غرض الواقف منه إحياء البقعة كقراءة القرآن فمتى عين الواقف له مكانا تعين ذلك المكان ما لم يتعذر، وأن كل ما كان غرض الواقف منه مجرد القربة فقط كالصدقات لا يتعين فيه المكان بل يجوز عمله فى أى مكان كان، لأن القصد من تلك القربات هو مجرد حصول الثواب للواقف وذلك لا يتقيد بمكان ولا بزمان فلا يتعين فيه المكان الذى عينه الواقف قال فى شرح الدر قبيل باب الوصية بالخدمة ما نصه وحرر فى تنوير البصائر أنه يتعين المكان الذى عينه الواقف لقراءة القرآن أو التدريس فلو لم يباشر فيه لا يستحق المشروط له لما فى شرح المنظمة يجب اتباع شرط الواقف وبالمباشرة فى غير المكان الذى عينه الواقف يفوت غرضه من إحياة تلك البقعة - انتهى - وكتب فى رد المحتار على قوله فلو لم يباشر فيه إلخ ما نصه (أى مع إمكان المباشرة فيه لما فى فتاوى الحانوتى إذا شرط الواقف المعلوم لأحد يستحقه عند قيام المانع من العمل ولم يكن بتقصثره سواء كان ناظرا أو غيره كالجابى) . وكذا المدرس إذا درس فى مدرسة أخرى لتعذر التدريس فى مدرسته كما نقله الشارع عن النهر بحثا قبيل الفروع فى آخر كتاب الوقف ونحوه فى حاشية الحموى والله تعالى أعلم

وقف خيرى

وقف خيرى F عبد الرحمن قراعة. صفر 1341 هجرية - 17 أكتوبر 1922 م Mالوقف على جهة معينة وعلى من يحضر إلى منزل الواقف ممن يخدمون آل البيت وأضرحة الأولياء وغيرهم من الفقراء، يقتضى القسمة مناصفة بينهما Q من إسماعيل بك بما صورته - أوقف المرحوم محمد أحمد أطيانا بحجة شرعية صادرة من محكمة طوخ الشرعية ومرفقة بهذا على أناس بينهم بحجة الوقف المذكور، وجعل ضمن وقفه هذا سبعة أفدنة على الشيوع فى وقفه يصرف ريعها للجمعية الخيرية الإسلامية بمصر، وفى بر وصدقة لمن يحضر من خدمة آل بيت رسول الله وأضرحة الأولياء وغيرهم من الفقراء الواردين على منزل الواقف، فنلتمس من فضيلتكم بعد الاطلاع على حجة الوقف المرفقة بهذا إعطاءنا فتوى مبينا بها نصيب الجمعية الخيرية الإسلامية فى ريع السبعة أفدنة، هل النصف لها والنصف الآخر للبر والصدقة المعينين بكتاب الوقف أم ماذا أفيدوا الجواب ولكم الثواب An الذى يفهم من عبارة الواقف أن للجمعية الخيرية الإسلامية نصف ريع سبعة الأفدنة المذكورة، وأن النصف الآخر يصرف فى البر والصدقة لمن يحضر من خدمة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأضرحة الأولياء وغيرهم من الفقراء الواردين على منزل الواقف، فإن قول الواقف من خدمة إلخ وما عطف عليه بيان للعموم الذى تقتضيه (من) فى قوله لمن يحضر. هذا ما ظهر لى. والله أعلم

وقف خيرى

وقف خيرى F عبد الرحمن قراعة. جمادى الأولى 1342 هجرية - 5 فبراير 1924 م M 1 - على الناظر حفظ ما يتوفر عنده من الريع لصالح العمارة من المصارف المعينة من الواقف، ولا يجوز له شراء أرض أو بناء معهد محل تلك الأرض، فإن فعل ذلك كان ملزما بما أنفق وضامنا لجميع ما أنفقه لجهة الوقف. 2 - قطعة الأرض والمعهد المقام عليها من فاضل ريع الوقف لا يكون وقفا ملحقا بالوقف الأصلى ويكونان ملكا للناظر Q من الشيخ إبراهيم حسن فى واقف شرط فى كتاب وقفه الصادر من الباب العالى المؤرخ فى ثامن عشرين الحجة سنة 1285 شروطا. منها أن تصرف بمالغ عينت بكتاب الوقف على من يكونب المكتب والسبيل اللذين عينهما بكتاب وقفه من الطلبة والمعلمين على الوجه المشروح به إلى أن قال (فإن لم تف مبالغ المصاريف أو بعضها فيزيد الناظر على الوقف المذكور ما يرى زيادته من ريع ذلك لما فيه مصلحة الوقف، وما فضل بعد ذلك من ريع الوقف يقره الناظر عليه تحت يده لجهة الوقف المذكور، لما تدعو الضرورة غليه من عمارة وغيرها وقد توفر لدى ناظر ذلك الوقف بعد الصرف على الوجه المبين بكتاب الوقف من ريع الوقف مبالغ فاشترى الناظر من ذلك الريع المتوفر أرضا وأنشأ عليها معاهد أخرى للتعليم غير المبين بكتاب الوقف تعميما للفائدة التى يقصدها الواقف من إكثار المتعلمين وتعليم الفقراء مجانا وصار يصرف من الريع على جميع المعاهد التى أنشأها وما وقفه الواقف بكتاب وقفه، ولما لم يف الريع للصرف على تلك المعاهد صرف من ماله الخاص على المعهد المبين بكتاب وقفه وما أنشأه من المعاهد الجديدة ليرجع على جهة الوقف بما صرفه، وقد أشهد وقت الصرف من ماله على ذلك رجلين عدلين، وقد تكونت مبالغ لا يمكمن سدادها من ريع الوقف، على أن ريع الوقف الآن لا يكفى للصرف على جميع تلك المعاهد فهل للناظر المذكور أخذ ما جدده من البناء أو بعضه بقيمته الحالية نظير دينه الذى صرفه أو له الحق فقط فى الرجوع على جهة الوقف بما صرفه من ماله الخاص وهل هذه الأعيان التى أنشأها تكون وقفا ملحقا بالوقف الأول بدون إشهاد أو تكون ملكا للناظر بقيمتها الحالية نظير ما صرفه نرجو الجواب ولكم الثواب An من حيث إن الواقف جعل الناظر أن يزيد على هذه المبالغ المعينة فى تلك المصارف المبينة بكتاب الوقف ما يرى زيادته فيها أو فى بعضها عند الاحتياج إلى الزيادة وذلك فى حالة عدم إيفاء مبالغ المصاريف المعينة أو بعضها لمن عينت لهم. ومن حيث إن الواقف نص على أنه إذا توفر لدى الناظر بعد الصرف على الوجه المبين بكتاب الوقف من ريعه شىء يقره الناظر تحت يده لما تدعو الضرورة إليه من عمارة وغيرها فالواجب على الناظر فيما إذا توفر شىء من الريع بعد المصارف المبينة بكتاب وقفه أن يحفظ ذلك المتوفر تحت يده على ذمة العمارة وغيرها وحينئذ لا يجوز للناظر أن يشترى من ذلك المتوفر أرضا ولا أن يبنى من ذلك المتوفر أيضا معهدا على تلك الأرض، كما لا يجوز له أن يصرف من ذلك المتوفر على ما جدده من المعهد على تلك الأرض، وحيث إن الناظر اشترى من ذلك المتوفر أرضا وبنى منه عليها معهدا فيكون جميع مبالغ الشراء والبناء ملزما به، ويكون الناظر المذكور ضامنا لجهة الوقف جميع تلك المبالغ متى كانت هذه المبالغ من المتوفر من ريع الوقف أما قطعة الأرض والمعهد الذى أنشأه عليها فإنهما لا يكونان وقفا ملحقا بهذا الوقف، بل هما ملك للناظر الذى أحدثهما لأنه ملكهما بالضمان. هذا ما يقتضيه شرط الواقف المذكور والله أعلم

وقف مرتب الطبقات

وقف مرتب الطبقات F عبد الرحمن قراعة. رجب 1343 هجرية - 26 يناير 1925 م M 1 - قول الواقفين (ثم من بعد كل منهما) يقتضى أن وقف الخمسة عشر قيراطا بمنزلة الوقفين وذلك للتعبير بلفظ كل المفيدة للإحاطة على سبيل الإفراد. 2 - فى الوقف المرتب الطبقات تنقض القسمة بوفاة آخر الطبقة موتا ويقسم الريع على أهل الطبقة التى تلى طبقتها بالسوية بينهم أحياء وأمواتا تركوا ذرية سواء ماتوا قبل الاستحقاق أو بعده فما اصاب الأحياء أخذوه وما أصاب الأموات أخذه ذريتهم وهكذا فى جميع الطبقات Q من الدكتور على بك إبراهيم بما صورته - وقف الأمير موسى باشا عن نفسه وبوكالته عن زوجته أطيانا على نفسيهما أيام حياتهما، ثم بعد انتقال كل منهما يكون ما هو موقوف عليه وقفا على الآخر، ثم من بعدهما معا يكون الوقفان وقفا واحدا، من ذلك خمسة عشر قيراطا يكون وقفا على أولادهما، ثم من بعد كل فعلى أولاده ثم على أولاده ثم على أولاده أولاده، ثم على أولاد أولاد أولادهم طبقة بعد طبقة على أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد ينتقل نصيبه إليه فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه لإخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق إلى أن قال فى كتاب وقفه المذكور فإن لم يكن لسعادة الأمير وزوجته أولاد ولا ذرية وقت موتهما أو كانوا وانقرضوا يكون خمسة عشر قيراطا وقفا على الأمير على بك وكيل دائرة محمد شريف باشا، ثم من بعده يكون ذلك وقفا على أولاده وكريمة أخيه المرحوم حسين بك فاطمة هانم ثم من بعد كل منهما يكون ذلك وقفا على أولاده، ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولادهم طبقة بعد طبقة على النص والترتيب المشروحين أعلاه. وقد مات الواقف وزوجته عقيمين وآل وقف الخمسة عشر قيراطا إلى على بك وكيل دائرة محمد شريف باشا، ثم مات على بك عن أولاده الأربعة حسين بك وأحمد بك ومقبل بك وزبيدة هانم فآل وقف الخمسة عشر قيراطا إليهم وعلى كريمة أخيه فاطمة هانم المذكورة، ثم مات مقبل بك عن أولاده وانتقل نصيبه إليهم ثم مات حسين بك عن أولاده وانتقل نصيبه إليهم، ثم ماتت فاطمة هانم المذكورة عقيمة وانتقل نصيبها إلى المشاركين لها فى الدرجة والاستحقاق، ثم مات أحمد بك عقيما وانتقل نصيبه إلى المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق ولم يبق من أهل هذه الطبقة إلى الست زبيدة هانم المذكورة. فهل بوفاة الست زبيدة المذكورة التى هى آخر هذه الطبقة ينتقل نصيبها الأصلى والآيل لها إلى أولادها أم تنقض القسمة فى وقف الخمسة عشر قيراطا المذكورة ويقسم ريعها على أهل الطبقة الثانية التالية لهذه الطبقة. نرجو بيان الحكم الشرعى فى هذه النقطة طبقا لشروط الواقف المذكور ولفضيلتكم الأجر والثواب An من حيث إن ما خص به المرحوم موسى باشا والمرحومة زوجته أولادهما وذريتهما من بعدهما خمسة عشر قيراطا فى وقفهما بالكيفية المنصوصة بكتاب وقفهما - وحيث إن الواقفين ماتا ولم يتركا ذرية وآل ما كان موقوفا على ذريتهما إلى الأمير على بك المذكور حسب شرطهما وحيث إنهما شرطا أيضا أن الخمسة عشر قيراطا تكون من بعده وقفا على أولاده وعلى الست فاطمة هانم كريمة أخيه المرحوم حسن بك وشرطا أنه من بعد كل منهما يكون ذلك وقفا على أولاده إلى آخر ما بيناه وحيث ان قولهما (ثم من بعد كل منهما) يقتضى أن وقف الخمسة عشر قيراطا بمنزلة وقفين، وقف على أولاد على بك ووقف على الست فاطمة هانم كريمة أخيه وذلك للتعبير بلفظ (كل) المفيدة للإحاطة على سبيل الافراد مع التعبير بضمير التثنية فى لفظ (منهما) الراجع إلى أولاد على بك وإلى الست فاطمة هانم كريمة أخيه - وحيث ان الواقفين شرطا فى الوقف على ذريتهما أيلولة نصيب من مات عقيما ولم يكن له إخوة ولا أخوات إلى أقرب الطبقات له واحالا على ذلك ما هو موقوف على أولاد على بك وعلى فاطمة هانم كريمة أخيه بقولهما على النص والترتيب المشروحين أعلاه. فبوفاة كريمة أخيه الست فاطمة هانم عقيما يئول ما هو موقوف عليها إلى من فى طبقتها من أولاد على بك وهما أحمد بك وزبيدة هانم بالسوية بينهما، وبهذا صار وقف الخمسة عشر قيراطا وقفا واحدا منحصرا فى أولاد المرحوم على بك، وحينئذ تنقض القسمة بوفاة الست زبيدة هانم بنت على بك المذكور لكونها آخر طبقتها موتا ويقسم ريع الخمسة عشر قيراطا على أهل الطبقة التى تلى طبقتها بالسوية بينهم أحياء وأمواتا تركوا ذرية سواء ماتوا قبل الاستحقاق أو بعده فما أصاب الأحياء أخذوه وما أصاب الأموات الذين تركوا ذرية أخذه ذريتهم، وهكذا تنقض القسمة فى جميع الطبقات بموت آخر كل طبقة وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال. والله أعلم

وقف خيرى

وقف خيرى F عبد الرحمن قراعة. رجب 1344 هجرية - 27 يناير 1926 م M 1 - استحقاق الطلاب للسكنى فى الرواق العباسى، إنما يعتمد شرط الواقف، ولا يوجد فى الوقف ما يقتضى إسكانهم. 2 - ما وقف على طلاب الرواق المذكور يصرف إليهم حسب شرط الواقف فالمدار فى الاستحقاق لهذا الريع على التعيين بالرواق والانتساب إليه، دون توقف على السكنى Q بخطاب مشيخة الأزهر رقم 14 يناير سنة 1926 نمرة 2791 بما صورته عرض على مجلس الإدارة فى 11 يناير سنة 1926 مذكرة تتضمن أن الرواق العباسى بالجامع الأزهر مشغول بسكنى فريق من الطلاب المصريين والغرباء المنتسبين، وأن المشيخة فى حاجة إلى غرف الرواق المذكور، فاستأجرت مكانا صالحا لسكناهم بجهة القربية بعد أن بحثت فى وقفيات الجامع الأزهر ولم تجد ما يقتضى إسكانهم فى الرواق، غاية الأمر أنه توجد وقفية للمرحوم حسين أفندى غيته صادرة فى 4 ربيع الأول سنة 1314 الموافق 13 أغسطس سنة 1896 وهى ريع واحد وثلاثين فدانا على طلبة العلم الذين سيوجدون ويعينون بالرواق العباسى وهذه الوقفية لا يتوقف صرف ريعها على سكنى الطلاب فى الرواق المذكور بل يكفى أن يكونوا من الطلاب المعينين لذلك، ويراد استفتاء المجلس فى نقل هؤلاء الطلاب إلى المحل الجديد بالقربية وفى صرف وقفية المرحوم حسين أفندى غيته بعد هذا النقف - وبعد الاطلاع على الوقفية المشار إليها قرر المجلس أن يستفتى فضيلتكم فى ذلك. فنبلغ فضيلتكم ما قرره المجلس ومعه صورة من ملخص الوقفية. والسلام على فضيلتكم ورحمة الله An على ما جاء بخطاب فضيلتكم رقم 14 يناير سنة 1926 رقم 2791 الخاص بالمذكرة التى عرضت على مجلس إدارة الزهر فى 11 يناير سنة 1926 المتضمنة أن الرواق العباسى كان مشغولا بكسنى فريق من الطلاب المصريين والغرباء المنتسبين، ولحاجة المشيخة لغرف هذا الرواق استأجرت لهم مكانا صالحا خارج الأزهر ويراد إسكانهم له لعدم وجود ما يقتضى سكن هؤلاء الطلاب بالرواق المذكور فى وقفيات الجامع الأزهر. ويراد استفتاء مجلس الإدارة فى ذلك، كما يراد استفتاؤه فى صرف ريع الواحد والثلاثين فدانا الموقوفة من المرحوم حسين أفندى غيته على طلبة العلم الذين سيوجدون ويعينون بالرواق العباسى غلى آخر ما اشتملت عليه المذكرة وما قرره مجلس الإدارة المشار إليه من استفتائنا فى ذكره، والذى نراه أن استحقاق الطلاب للسكنى فى الرواق العباسى إنما يعتمد شروط الواقفين. ومن حيث انه لم يوجد فى وقفيات الجامع الأزهر بعد البحث فيها ما يقتضى إسكانهم بالرواق المذكور كما جاء بالمذكرة المذكورة فلا مانع حينئذ من نقلهم من غرفه إلى المكان الصالح الذى أعد لسكناهم خارج الجامع الأزهر وشغلها بما تراه مشيخة الجامع الأزهر مما لا ينافى شروط الواقفين - أما ما يختص بصرف ريع الواحد والثلاثين فدانا التى وقفها المرحوم حسين أفندى غيته فإنه يصرف حسب شروط الواقف وذلك بأن يصرف على طلبة العلم بالرواق العباسى المذكور ويشترى به خبز من البر ويفوق عليهم بحسب ما يراه الناظر المذكور بحجة الأوقاف كما هو صريح عبارة الواقف، فإن طلبة الرواق المذكور هم الذين ينتسبون إليه ويعينون به، سواء كانوا ساكنين به أو لا وهذا هو الذى يفهم من قول الواقف (على طلبة العلم الذين سيوجدون وينتسبون بالرواق العباسى) فالمدار فى الاستحقاق لهذا الريع على التعييين به والانتساب إليه دون توقف على السكنى به. والأوراق عائدة من طيه كما وردت وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

وقف خيرى

وقف خيرى F عبد الرحمن قراعة. رجب 1344 هجرية - 30 يناير 1926 م M 1 - اشتراط الواقف الصرف لطلبة العلم من جزيرة جربة المقيمين بمصر المحروسة المجاورين بالزهر بقتضى الصرف إلى من يوجد منهم متى كان طالب علم الأزهر ولو لم يكن منتسبا إلى رواق المغاربة لعدم اشتراط ذلك من الواقف. 2 - المراد من طلبة العلم الجنس وهو يصدق بالواحد والمتعدد، فإذا لم يكن هناك من الطلبة المغربة سوى واحد فقط يصرف ريع الموقوف إليه Q بخطاب مشيخة الأزهر تاريخ 14 يناير سنة 1926 نمرة 2790 بما صورته - يوجد بخزانة الأزهر مبلغ 77 جنيها و 480 مليما من وقفية المرحومة الست زينب بنت سعيد قيمة استحقاق طلبة العلم الذين هم من جزيرة جربة عن سنتى 1924 و 1925، وعند الشروع فى صرف هذا المبلغ إلى مستحقيه ظهر أنه لا يوجد برواح المغاربة طلاب من جزيرة جربة لعدم صحة انتسابهم له، غير أنه يوجد طالب غير منتسب قاطن بجهة جامع أحمد بن طولون كما أفاد بذلك الأستاذ شيخ رواق المغاربة وقد طلبت صورة الوقفية المذكورة من وزارة الأوقاف وعرضت على مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة فى 11 يناير سنة 1926 فقرر المجلس استفتاء فضيلتكم فى كيفية صرف المبلغ المذكور حسبما يقتضيه النص فنبلغ فضيلتكم هذا القرار ومعه صورة الوقفية المشار إليها والسلام على فضيلتكم An علم ما جاء بخطاب فضيلتكم رقم 14 يناير سنة 1926 رقم 2790 الخاص بمبلغ 77 جنيها، 840 مليما، الموجودة بخزانة الجامع الأزهر من وقفية المرحومة الست زينب بنت سعيد، قيمة استحقاق طلبته الذين هم من جزيرة جربة عن سنتى 1924 و 1925 - إلى آخر ما ذكر به من أنه لا يوجد طلاب من هذه الجزيرة برواق المغاربة بالجامع الأزهر لعدم صحة انتسابهم عليه، وإنما يوجد طالب واحد قاطن بجهة جامع أحمد بن طولون غير منتسب بذلك الرواق - واطلعنا على صورة الوقفية المرافقة للخطاب المشار عليه، وعلمنا ما قرره مجلس إدارة الجامع الأزهر فى 11 يناير سنة 1926 من استفتائنا فى كيفية صرف المبلغ المذكور حسبما يقتضيه النص، وقد جاء فى صورة الوقفية المشار إليها أنه بعد انقراض الواقفة ومعتوقتيها وذريتهما يكون ذلك وقفا على طلبة العلم من أهالى جزيرة جربه المقيمين بمحروسة مصر المجاورين بالجامع الأزهر - فمتى تحقق وجود طلبة علم من أهالى جزيرة جربه مقيمين بمصر المحروسة مجاورين بالجامع الأزهر صرف هذا الريع إليهم، ولا يمنع من ذلك أنهم غير منتسبين لرواق المغاربة لعدم اشتراط الواقفة الانتساب إليه فى الاستحقاق، والمراد من طلبة العلم فى عبارة الواقفة الجنس الصادق بالواحد والمتعدد، وحينئذ يصرف المبلغ المبين بخطاب فضيلتكم للطالب المذكور به متى تحققت فيه شروط الواقفة المذكورة، وأنه لا يوجد سوى هذا الطالب. والأوراق عائدة من طيه كما وردت

وقف استحقاقى وخيرى

وقف استحقاقى وخيرى F عبد الرحمن قراعة. شعبان 1344 هجرية - 6 مارس 1926 م M 1 - يحمل كلام كل عاقد وناذر وموص وواقف على عرفه ولغته التى يتكلم بها. 2 - بناء المسجد عرفا ولغة لا يقتضى الإحاطة بجميع أجزاء قطعة الأرض المخصصة لبنائه، بل يكفى بناء بعضها متى كان العرف يقتضى ذلك Q من الواقفة الست هانم عبد الله بما صورته - فى واقفة وقفت وقفا مقداره اثنا عشر فدانا على الشيوع فى جملة قطع، ومن ضمنها ستة قراريط فى قطعة معينة من هذه القطع، وذلك بمقتضى حجة شرعية صادرة من محكمة كوم حمادة الشرعية بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1925، وأنشأت وقفها من تاريخه على جهات بر لا تنقطع، واشترطت فى هذا الوقف شروطا منها أن يبنى من ريع هذه الأطيان مسجد يسمى مسجد الست هانم عبد الله، تقام فيه الشعائر الدينية ويكون مخصصا لعبادة الله تعالى من صلاة الأوقات الخمسة وصلاة الجمعة وغيرها من الصلوات، وهذا المسجد يقام بناؤه على الستة قراريط المبينة بكتاب الوقف بحيث يكون مستملا على ما يحتاج إليه المصلون من محل للصلاة ودور للمياه ومئذنة للأذان ويكون مستكملا لما يحتاج إليه جميع المساجد من البناء والزخرفة وغيرها وأنه بعد بنائه واستكماله بهذه الأوصاف وصيرروته مسجدا بحيث لا يمنع المصلين من الصلاة فيه مانع، إلى أن قالت ومنها أن للناظر أن ينشىء جملة من الدكاكين فى حوائط المسجد إذا رأى أنذ لك يزيد فى ريع الوقف وأنه من صالحه، وأن يكون ريع هذه الدكاكين وحكمها حكم هذا الوقف وشرطها كشرطه إلى آخره. والعرف العام عند الواقفة وأهل إقليمها فى مثل ذلك هو أن البناء على الأرض لا يقتضى الإحاطة بجميع أجزائها بل يكفى فى ذلك قيام البناء على بعض أجزائها، وفى مثل المساجد يراعى موضع واسع كالمساجد المعتادة فى تلك الجهة يجمع المصلين فى مثل يوم الجمعة، بحيث يخطبهم الخطيب ويصلى بهم الإمام، ويكون خارج ذلك مصلى قائم بذاته ودورة للمياه كاملة وفناء للمسجد، وبالجملة فالعرف يقتضى أن لا يقوم بناء المسجد على جميع القطعة الموقوفة، ويدل لذلك ما جاء فى عبارة الواقفة من إباحتها لناظرة بناء دكاكين بحوائط المسجد. فهل للناظر أن يعمل بمقتضى ذلك العرف عند البناء أو عليه أن يقوم بباء المسجد على جميع القطعة ولو استغرق جميع أجزائها وإن أدى ذلك إلى أنه لا يستطيع بناء دكاكين بحوائط المسجد أفيدوا الجواب ولكم الثواب An بالاطلا على هذا السؤال علم منه أن المراد الاستفتاء عن جواز العمل بمقتضى عرف الواقفة المذكورة وأهل إقليمها على الوجه المذكور به أو عدم الجواز، وبمقتضى ما قرره فقهاؤنا بأنه يحمل كلام كل عاقد وناذر وموص وواقف على عرفه ولغته التى يتكلم بها، يكون للناظر على هذا الوقف أن ينفذ شروط الواقفة المذكورة بالتطبيق لعرفها ولغتها من جهة أن البناء على الأرض الموقوفة ليكون مسجدا لا يقتضى الإحاطة بجميع أجزائها، بل يكفى فى ذلك قيام البناء على بعضها، وهذا كله متى كان العرف كما ذكر فى هذا السؤال. والله أعلم

توابع الوقف وأجزاؤه

توابع الوقف وأجزاؤه F عبد الرحمن قراعة. شوال 1344 هجرية - 28 أبريل 1926 م M 1 - أسباخ الوقف حكمها حكم نقض الوقف. فيجوز للناظر بيعها وصرف ثمنها فى العمارة إن احتيج إليها وإلا يحفظ ثمنها لوقت الحاجة ولا يقسم بين المستحقين. 2 - النخيل والأشجار المثمرة الموقوفة للانتفاع بثمارها لا يجوز بيعها قبل قلعها، ولا تقلع مادامت حية مثمرة، فإذا تلفت جاز للناظر بيعها وشراء بدلها بثمنها ولا يجوز صرف ثمنها للمستحقين. 3 - الأشجار الغير مثمرة الموقوفة للانتفاع بأصلها يجوز بيعها بعد القلع وقبله متى كان فى ذلك مصلحة للوقف، والموقوف عليهم وثمنها يصرف للمستحقين لأنه عين الغلة Q مون محمد بك توفيق فى الأسباخ التى تستخرج من الجزء المتهدم بمنزل الوقف وبقاؤها يعطل الانتفاع بالأرض والأسباخ التى تستخرج من فحر الأساسات عند الشروع فى بناء أرض الوقف وبقاؤها ايضا فى أرض الوقف معطل لها، هل يسوغ للناظر بيعها وفى أى وجه يصرف الثمن، هل يضاف على إيراد الوقف ويصرف على المستحقين أم ماذا ثم ما قول فضيلتكم فى النخيل والأشجار المغروسة فى أرض الوقف سواء كان غرسها قبل تحرير كتاب الوقف أو بعد تحريره، وتلف بعضها وصارت غير مثمرة لا ينتفع بها إلا لإيقاد النار أو استعمالها فى العمارة بوضعها فى السقوف وخلافه، وإبقاؤها فى الأرض المذكور فيه تعطيل لها، فهل يسوغ لناظر الوقف قلع الأشجار وبيعها حيث كانت غير مثمرة ولا ينتفع بها لجهة الوقف إلا ببيعها، والأشجار التى تقع من شدة الرياح والزوابع وبعضها يكون مثمرا قبل وقوعه، والبعض يكون غير مثمر قبل وقوعه ويصبح كذلك لا ينتفع بها لجهة الوقف إلا ببيعها. هل يسوغ للناظر، بيعها والثمن الذى يتحصل من تلك الأشجار هل يضاف على إيراد الوقف ويصرف على المستحقين أم ماذا أفيدوناب الجواب ولكم من الله الثواب An لم نجد الأحد من العلماء نصا فى الأسباخ المذكورة، ويظهر لى أن حكمها حكم نقض الوقف الذى تعذر عدوه أو خيف هلاكه، لأنها به أشبه لكونها متخلفة عن هدم المبانى وعن حفر الأساسات التى لا تخلو عن أنقاض، وحكم النقض عند تعذر عوده أو خوف هلاكه أن يصرف ثمنه إلى عمارة الوقف عند الاحتياج، وعند عدم الاحتياج يحفظ إلى وقت الحاجة ولا يقسم النقض أو ثمنه بين المستحقين، لأن حقهم فى المنافع لا فى العين. وبناء على ذلك يجوز للناظر بيع الأسباخ المذكورة وصرف ثمنها فى العمارة إن احتيج إليها، وإلا يحفظ ثمنها لوقت الحاجة ولا يقسم بين المستحقين، وأما النخيل والأشجار المثمرة المغروسة فى أرض الوقف الموقوفة للانتفاع بثمارها فلا يجوز بيعها قبل قلعها، ولا تقلع ما دامت حية يانعة مثمرة، فإذا تلفت وصارت غير مثمرة ولا ينتفع بها إلا لإيقاد النار أو استعمالها فى العمارة فيجوز للناظر بيعها وسبيل ثمنها سبيل أصلها بمعنى أنه يشترى به نخيل واشجار أخرى وتغرس بدلها فى أرض الوقف ولا يجوزصرف ثمنها للمستحقين - أما الأشجار الغير مثمرة الموقوفة للانتفاع بأصلها فيجوز بيعها بعد القلع وقبله متى كان فى بيعها حظ ومصلحة لجهة الوقف، وللموقوف عليهم، وثمنها يصرف للمستحقين لأنه عين الغلة. والله أعلم

معنى العقب فى الوقف

معنى العقب فى الوقف F عبد الرحمن قراعة. ذو الحجة 1344 هجرية - 14 يونية 1926 م Mالعقب اسم للولد وولده من الذكور فقط Q من أحمد أفندى فى أن المرحومة الست انجه هانم وقفت وقفا على الست يلدز البيضاء، ثم من بعد وفاتها فعلى ذريتها ونسلها وعقبها، ثم ماتت الست يلدز البيضاء عن بناتها الأربع وهن الست زينب والست تفيدة والست نظلة والست فاطمة، ثم ماتت الست نظلة بنت يلدز المذكورة عن ابنها وزوجها الذى هو أجنبى عن ذرية الست يلدز المذكورة، بمعنى انه لم يكن من ذريتها ولا ذرية أولادها مطلقا، فهل ذلك الزوج الأجنبى يدخل فى نصيب نظلة زوجته بدعوى أن لفظ العقب شمله أو لا يدخل، حيث أن العقب معناه شرعا الولد وولد الولد من الذكور، وهذا الزوج أجنبى ولا ينتسب إلى الست يلدز المذكورة لا من جهة الآباء ولا من جهة الأمهات أفيدونا بالجواب ولكم الثواب An العقب كما فى شرح الدر المختار اسم للولد وولده من الذكور ومتى لم يكن زوج الست نظلة بنت يلدز ولدا من الذكور للست يلدز الموقوف عليها ولا ولد ولد كذلك فلا يكون عقبا لها فلا يستحق فى الموقوف عليها وعلى ذريتها ونسلها وعقبها. وهذا حيث كان الحال كما ورد فى السؤال. والله أعلم

وقف خيرى

وقف خيرى F عبد المجيد سليم. صفر 1347 هجرية - 31 يوليه 1927 م M 1 - يتعدد السهم للمستحق بتعدد الوظيفة. 2 - قارىء سورة الكهف يعتبر موظفا عرفا فيستحق سهما ولو كان تعيينه بعد الوقف. إذا اتفق المستحقون وناظر الوقف على أن يدفع لهم قيمة الخبز أو اللحم جاز ذلك. وإن اختلفوا ودفع لهم اللحم والخبز يجبروا على القبول وإن دفع إليهم القيمة خيروا Q من الشيخ أحمد ع. وقف السيد م ب ع عقارا بمصر على أن يصرف ريعه فى ثمن خبز قرصه يشترى ويفرق على القراء والموظفين بزاوية السادة المالكية، ولهذه الزاوية مقرآة وإمام وهذا الإمام من ضمن قراء المقرأة المذكورة أيضا وقد استجد بعد هذا الإيقاف قارىء لسورة الكهف كل يوم جمعة. فهل الإمام يستحق سهمين من هذا الوقف سهما بصفته موظفا وسهما بصفته قارئا وهل ناظر هذه الزاوية الشرعى وشيخ المقرأة المذكورة وأحد قرائها يستحق كذلك سهمين أن أنهما لا يستحقان سوى سهم واحد، وهل قارىء سورة الكهف يدخل فى هذا الوقف أم لا وهل يجوز إعطاء نقود للمذكورين بدل خبز أم لا نرجوكم الجواب والسلام عليكم An اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف - ونفيد أولا بأن لكل من شيخ الزاوية المذكورة والإمام سهمين سهما يستحقه لأنه من الموظفين والآخر يستحقه لأنه من القراء. وذلك كما يؤخذ من تنقيح الحامدية كما أفتى بمثل ذلك صاحب عدة أرباب الفتوى - وثانيا أن قارىء سورة الكهف يعتبر عرفا موظفا فيستحق سهما باعتبار كونه موظفا وإن حدثت هذه الوظيفة بعد صدور الوقف، فقد جاء فى فتاوى خير الدين الرملى ما نصه (سئل) من الشيخ إبراهيم الخيارى المدنى فى وقف معين باسم خطباء المسجد النبوى وأئمته وحال الوقف كان الخطباء والأئمة نحو خمسة مثلا، فعين السلطان خطباء وأئمة آخرين غير الخمسة وأشركهم معهم فى المبباشرة فى الخطابة والإمامة، فهل يدخلون فى الوقف ويشاركونهم أم لا (أجاب) حيث لم يعين الواقف جماعة معلومين ولا عددا مخصوصا بل أطلق وقال على خطباء المسجد النبوى وأئمته يدخل من اتصف بهذا الوصف ممن حدث بتولية السلطان كما يدل عليه كلام الناصحى إلى آخر ما قال - وثالثا قال فى رد المحتار فى مبحث المسائل التى يخالف فيها شرط الواقف ما نصه (السادسة لو شرط للمستحقين خبزا ولحما معينا كل يوم فللقيم دفع القيمة من النقد وفى موضع آخر لهم طلب المعين وأخذ القيمة، أى فالخيار لهم لا له. وذكر فى الدر المنتقى انه الراجح) . وقال فى البحر نقلا عن القنيه وقف على المتفقهة حنطة فيدفعها القيم دنانير فلهم طلب الحنطة ولهم أخذ الدنانير إن شاءوا انتهت عبارة القنية فقال صاحب البحر عقب هذا - وبهذا يعلم أن الخيار للمستحقين فى أخذ الخبز المشروط لهم أو قيمته، وظاهره أنه لا خيار للمتولى وأنه يجبر على دفع ما شاءوا. وقد قال ابن عابدين فى حاشيته على البحر تعليقا على قوله وبهذا يعلم إلخ فيه نظر لأن ثبوت طلب الحنطة لهم لكونها أصل المشروط لهم وأما ان لهم أخذ الدنانير فهو بكون القيم رضى بذلك، فإن رضوا ايضا بأخذها بدلا عن أصل المشروط لهم جاز ذلك، ولا يدل ذلك على أن لهم استبدال المشروط لهم بالدنانير، سواء رضى القيم أم لا تأمل. انتهت عبارة ابن عابدين - وفى شرح البعلى على الأشباه بعد حكاية ما قاله ابن عابدين فى رد المحتار ما نصه - والذى يظهر أنه إن دفع لهم العين يجبروا على القبول، وإن دفع لهم القيمة يخيروا. ومن ذلك يعلم أنه متى اتفق المستحقون وناظر الوقف على أن يدفع لهم قيمة الخبز نقدا جاز، وهذا كله حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال. والله أعلم

وقف خيرى

وقف خيرى F عبد المجيد سليم. صفر 1347 هجرية - 6 أغسطس 1928 م M 1 - للمجمع المشيخى الإنجيلى حق الاطلاع على إيراد الوقف ومصارفه عملا بقول الواقف، ولكن ليس له حق التدخل فى مباشرة إدارة شئون الوقف من تأجير وتعمير وغيره، لأن الواقف لم يجعل له هذا الحق. 2 - حق تعيين المدرسات بالمدرسة الموقوف عليها من اختصاص لجنة بإدارة المدرسة المنوه عنها بكتاب الوقف عملا بقول الواقف Q من الشيخ محمد سليمان بما صورته - أن المأسوف عليه الخواجة ميخائيل لفتاؤوس وقف وقفه الصادر بتاريخ 14 يوليو سنة 1900 ميلادية وأنشأه من تاريخه على إدارة المدرسة التى أنشأها بناحية صنبو مركز ديروط مديرية أسيوط، المسماة بمدرسة البنات الإنجيلية الخيرية، وعلى مصالحها من مرتب معلمات وناظر وثمن كتب وأدوات كتابة من ورق وحبر وأقلام للكتابة وكافة ما يلزم للتعليم، وأدوات الأشغال اليدوية ومشترى كراسى وتخت وما يلزم للتعليم وأجرة فراش وبواب للمدرسة، وجميع ما يلزم لإدارة شئونها كأمثالها من المدارس المعتاد التعليم فيها. وشرط أن تكون إدارة المدرسة بعد وفاته بمعرفة المجمع المسيحى الإنجيلى بمديرية أسيوط، وأن تكون إدارتها أيضا بواسطة لجنة تؤلف من أحد عشر شخصا يكون أحدهم رئيس المدرسة الانجيلية العالية للأولاد بأسيوط، وثانيهم رئيسة المدرسة الانجيلية للبنات بأسيوط إلخ ما ذكره من أن الناظر على هذا يؤجر الأطيان أو يزرعها ويسدد ما عليها من الأموال الأميرية ويصرف من ريعها على المدرسة المذكورة حسبما تقدم وما يلزم لها من الإصلاحات والترميمات، وأن الناظر على ذلك ملزم بعمل دفتر يقيد فيه حساب هذا الوقف واردا ومنصرفا يبقى تحت يده وفى آخر كل سنة يقدم للمجمع المسيحى الإنجيلى تقريرا شاملا لبيان مصروفات المدرسة المذكورة، وعلى المجمع المذكور مراجعة الحساب والمصادقة عليه بعد إيضاح مطابقته إلخ. وقد مات الواقف وتعين نجله لاوندى ميخائيل ناظرا على هذا الوقف. فهل المجمع المشيخى الإنجيلى له حق الاطلاع على وارد ومنصرف الوقف المبين بالدفتر، أو ليس له حق الاطلاع إلا على التقرير الذى يقدمه له الناظر بالمنصرف فقط عملا بكلام الواقف وهل المجمع المشيخى الإنجليلى له حق التدخل فى مباشرة إدارة الوقف من تأجير وتعمير وغيره. وهل لح حق تعيين المدرسات أو ليس له ذلك. وهل له حق التداخل مع الناظر فى تحديد كمية المدرسات وغيرهن وتحديد المرتبات، أو هذا من اختصاص الناظر فقط. وهل إذا بقى شىء من الريع يملك الناظر أن يصرفه على مدرسة تعليم الذكور التى أنشأها الواقف ولم يقف عليها شيئا مع العلم بأن الواقف كان يصرف ريع هذا الوقف حال حياته على المدرستين، مدرسة البنات الموقوف عليها ومدرسة الذكور المستمرة للآن. وإذا لم يكن للناظر ذلك فماذا يفعل بالمتوفر من الريع يفاد ولكم الشكر An اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف. ونفيد - أولا بأن للمجمع المشيخى الإنجيلى حق الاطلاع على إيراد الوقف ومصرفه المبين بالدفتر عملا بقول الواقف (ومنها أن الناظر على هذا الوقف ملزوم بعمل دفتر يقيد فيه حساب هذا الوقف وارد ومنصرف يبقى تحت يده، وفى آخر كل سنة يقدمخ لمجمع المشيخة الإنجيلى المذكور تقريرا شاملا ببيان مصروفات المدرسة المذكورة، وعلى المجمع المذكور مراجعة الحسابات والمصادقة عليها بعد اتضاح مطابقتها لشروط هذا الوقف بدون تغيير ولا تبديل فيها إلخ) فإن قوله وعلى المجمع المذكور مراجعة الحسابات ظاهر منه أن المراد مراجعة حسابات الوقف إيرادا ومنصرفا خصوصا أنه قد ذكر هذه العبارة (والمصادقة عليها بعد اتضاح مطابقتها لشروط هذا الوقف) فإنه لا يتضح للمجمع المطابقة لشروط هذا الوقف إلا بعد الاطلاع على حساب إيراد الوقف ومصرفه، ولا يكفى فى ذلك مجرد الاطلاع على التقرير الشامل بيان مصروفات المدرسة - وثانيا أنه ليس للمجمع المشيخى الإنجيلى حق التدخل فى مباشرة إدارة الوقف من تأجير وتعمير وغيره، لأن الواقف للم يجعل له الحق فى هذا التدخل وإن جعل له حق فحص حسابات الوقف كما ذكرنا سابقا - وثالثا ان حق تعيين المدرسات وتحديد عددهن ومرتباتهن وغير ذلك من اختصاص لجنة إدارة المدرسة المنوه عنها بكتاب الوقف عملا بقول الواقف (ثم من بعده تكون إدارة هذه المدرسة بمعرفة المجمع المشيخى الإنجيلى بأسيوط بالكيفية الآتية) وقد بين هذه الكيفية فيما بعد بقوله (وتكون إدارتها أيضا بواسطة لجنة تؤلف من أحد عشر شخصا يكون أحدهم رئيس المدرسة الإنجيلية العالية إلخ) فليس للمجمع إلا حق تأليف هذه اللجنة، ثم هى التى من اختصاصها إدارة شئونها من تعيين مدرسات وتحديد عددهن ومرتباتهن وغير ذلك، وليس للناظر حق فى ذلك بصفته ناظرا - ورابعا لا يجوز للناظر أن يصرف ما فضل من وقف مدرسة الإناث على مدرسة الذكور وإنما يشترى فى مثل هذه الحادثة بالفاضل مشغلا بإذن القاضى لجواز حاجة المدرسة إلى غلته وإلى ثمنه فيجوز بيعه عند الاحتياج، وهذا كله حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

وقف خيرى

وقف خيرى F عبد المجيد سليم. جمادى الأولى 1347 هجرية - 31 أكتوبر 1928 م M 1 - من مصالح المسجد الإمام والخطيب والمقيم والمؤذن والفراش والبواب وعمارة المسجد وماء الوضوء وأجرة نقله إليه وشراء الدهن وغير ذلك، ولا يوجد لذلك ضابط جامع لكل ما يدخل تحت هذا اللفظ. 2 - مما يدخل فى ولاية الناظر قيامه بصرف الريع فى مصارفه حسب شرط الواقف، وليس لغيره ذلك إلا لطريق النيابة عنه ما لم يشترط الواقف غير ذلك. 3 - تعذر الصرف من الناظر بنفسه أو بنائبه وكان الوقف على مصالح الوقف مطلقا يجب معه على الناظر صرف الريع على جهات بر أخرى Q بخطاب وزارة الأوقاف المؤرخ 29 أكتوبر سنة 1928 رقم 33 بما صورته - يهم الوزارة الوقوف على رأى فضيلتكم فى المسائل الآتية (المسألة الأولى) ما المراد من مصالح المسجد إذا كان الوقف على مصالح المسجد - (المسألة الثانية) إذا تقرر أن وزارة الأوقاف لا تصرف ريع ما هو موقوف على مصالح الحرمين وإنما تنفق منه على بعض وجوه البر فى مكة والمدينة، وقد أنشئت لجنة مهمتها صرف الريع فى جهات البر. فهل على الوزارة أن تسلم الريع لهذه اللجنة لتتولى الصرف مع العلم بأن المصالح غير محتاجة لشىء من ريع ما هو موقوف عليها (المسألة الثالثة) ما الحكم إذا تعذر على الناظر أن يصرف ريع الموقوف على مصالح المسجد فى وجوهه بنفسه أو بنائب عنه موثوق به فأرجو إبداء الرأى فى هذه المسائل An اطلعنا على كتاب معاليكم رقم 29 أكتوبر سنة 1928 دوسيه 40/12 المتضمن طلب رأينا فى المسائل المذكورة وهى - المسألة الأولى - ما المراد من مصالح المسجد إذا كان الوقف على مصالح المسجد المسألة الثانية - إذا تقرر أن وزارة الأوقاف لا تصرف ريع ما هو موقوف على مصالح الحرمين وإنما تنفق منه على بعض وجوه البر فى مكة والمدينة، وقد أنشئت لجنة مهمتها صرف الريع فى جهات البر - فهل على الوزارة أن تسلم الريع لهذه اللجنة لتتولى الصرف مع العلم بأن المصالح غير محتاجة لشىء من ريع ما هو موقوف عليها - المسألة الثالثة - ما الحكم إذا تعذر على الناظر أن يصرف ريع الموقوف على مصالح المسجد فى وجوهه بنفسه او بنائب عنه موثوق به - ونفيد أولا - عن المسألة الأولى بأنه قد نص الفقهاء على أن من مصالح المسجد الإمام والخطيب والمقيم والمؤذن والفراش والبواب وعمارة المسجد وماء الوضوء وكلفة نقله وشراء الدهن وغير ذلك، ولم نقف لهم بعد البحث الدقيق على التصريح بضابط جامع لكل ما يدخل تحت هذا للفظ (مصالح المسجد) - ولكن المأخوذ من كلامهم أن ما لابد منه لإقامة الشعائر على الوجه الأكمل من عمارة وإمام ومؤذن وغير ذلك هو المراد من المصالح وأنها لا تشمل ما خرج عن ذلك - على أنهم قد نصوا على أن الفاظ الواقفين يراد منها ما هو مدلول اللفظ عرفا، ولا شك أن المتعارف فى معنى مصالح المسجد هو كل ما تقوم به الشعائر على الوجه الأتم الأكمل. وثانيا - عن المسألة الثانية - بأن مما يدخل تحت ولاية الناظر أن يقوم بصرف الريع فى مصارفه حسب شرط الواقف وما يقتضيه الحكم الشرعى - فقد جاء فى أحكام الأوقاف للإمام الخصاف ما يفيد أن وظيفة الناظر هى القيام بعمارة الموقوف واستغلاله وبيع غلاته وتفريق ما يجتمع من غلاته فى الوجوه التى سلبها الواقف فيها، وحينئذ فليس لغير الناظر ولاية فى إنفاق الريع فى مصارفه إلا بطريق النيابة عنه برضاه ما لم يشرط الواقف أن يكون الصرف على وجه آخر فإنه يتبع - وأيضا فإن الواقف حينما يقول يصرف ذلك على مصالح الحرمين إنما يقصد أن يتولى الصرف ناظر الوقف، ولا شك أن هذا شرط لا يجوز مخالفته ويجب العمل به - وقد جاء فى فتاوى الشيخ الحانوتى ما يأتى فى شرط واقف ما نصه ويصرف ناظر وقفى هذا فى كل سنة من السنين من الفلوس النحاس كذا ألف درهم ومائتى درهم أو ما يقوم مقامها من النقود عند الصرف لمصالح الجامع بناحية كذا ويصرف من الفلوس الموصوفة ألف درهم ومائتى درهم لمصالح الساقية وحوض السبيل هذا نصه. فهل ناظر هذا الوقف ناظر على المسجد والساقية بحيث تلزمه عمارتهما لو خربا من مال الوقف أو ليس بناظر عليهما ولا يلزمه عمارتهما بل يلزمه صرف ما شرط الواقف للناظر عليهما فأجاب بأن العمارة تدخل فى الوقف على مصالح المسجد وعلى هذا يصرف الناظر ما عينه الناظر (كذا فى النسخة) وظاهر أنه تحريف وصوابه (الواقف) لمصالح المسجد الشامل لعمارته ويتولى صرف ذلك الناظر المذكور لقوله (ويصرف ناظر وقفى هذا إلخ) ومثله الوقف على مصالح الساقية (ارجع إلى الوجه الأول من الورقة رقم 150 من النسخة الخطية رقم 294 المحفوظة بدار الكتب الملكية) وإذا كان الصرف فى المصالح من حق الناظر لا من حق غيره كان الصرف فى جهات البر الأخرى اتباعا للحكم الشرعى حقا له دون غيره من باب أولى - وأيضا فإن الصرف فى جهات البر الأخرى إنما هو مبنى على أن الفاضل من ريع المسجد عند ظن عدم حاجة المسجد ومصالحه إليه نظير فاضل الأوقاف الأخرى فى أنه يصرف إلى جهات بر - وقد نقل الحموى عن فتاوى الإمام قاضيخان فى هذا (أن الناظر له صرف فاضل الوقف إلى جهات بر بحسب ما يراه) ومتى كان الرأى له وجب أن يكون الصرف بواسطته دون أن يكون لغيره دخل فى ذلك. والخلاصة أننا نرى أنه ليس على الوزارة أن تسلم الريع للجنة المذكورة. وثالثا - عن المسألة الثالثة بأنه إذا تعذر على الناظر صرف الريع المذكور فى وجوهه بنفسه أو بنائب عنه موثوق به فإن كان هذا لقيام آخر بالصرف على مصالح المسجد حتى استغنت ولم يشرط الواقف لكل واحد من أرباب الشعائر قدرا معينا بل جعل الوقف على المصالح جملة ولم يفصل ما لكل منها أو قال إنه يصير وقفا على الحرمين وسكت كان الريع فى هذه الحالة من قبيل فاضل ريع المسجد، ويأخذ حكمه من شراء مستغل له إن كان يظن الحاجة إليه فى المستقبل، وإلا فإن فاضل الريع يصرفه الناظر فى جهات بر (وقد بين ذلك بوضوح فى قرارات محكمة مصر الشرعية الصادرة فى شأن ذلك) وكل هذا إذا لم يكن للواقف شرط يبين حكم الريع حال الاستغناء، أما إن وجد هذا الشرط فالواجب ابتاعه - وإنما قلنا إنه يعتبر من قبيل الفاضل فى هذه الحالة لأن المفهوم من كلام الواقفين أن مرادهم الإنفاق على المصالح بقدر حاجتهم وكفايتها، وليس من أغراضهم إنفاق الريع فى المصالح وإن زاد عن الحاجة وتجاوزها إلى الإسراف، فإذا أقيمت الشعائر من جهات أخرى وأصبحت المصالح فى غنى عن هذا الريع كان من قبيل الفاضل كما هو واضح، أما إذا شرط الواقف لكل صاحب وظيفة قدرا معينا فإن كلا منهم يستحق كل المعين له وإن زاد عن كفايته وأجر مثله، لأن الزيادة حينئذ تكون من قبيل الاستحقاق كما تدل على ذلك عبارة الحاوى فى مسألة تقديم أرباب الشعائر، وكما نص عليه فى الناظر إذا شرط له أكثر من أجر مثله - أما إذا منع الناظر من صرف الريع فى المصالح مع احتياجها فليس من الممكن إعطاء حكم عام بل الواجب الرجوع إلى كتاب كل وقف حتى يعرف مصير الريع فى هذه الحالة، مع العلم بأنه إذا كان الواقف قد شرط أنه إذا تعذر الصرف فى المصالح صرف الريع إلى الفقراء مثلا كما هو المتعارف فى كثير من كتب الواقفين - كان منع الناظر فى هذه الحال من قبيل تعذر الصرف ويصرف الريع إلى الفقراء. ولو اقترن شرط الواقف بما اعتادوا ذكره من قولهم (والعياذ بالله) لأن منع الناظر من الصرف ظلم يستعاذ منه - هذا ما يقتضيه كلام الفقهاء فى فاضل ريع المسجد وما قالوه من حمل كلام الواقف على ما يدل عليه عرفا - هذا ما ظهر لنا فى هذه المسائل. والله أعلم. ے

وقف خيرى واستحقاقى

وقف خيرى واستحقاقى F عبد المجيد سليم. جمادى الآخرة 1348 هجرية - 11 نوفمبر 1929 م Mالوقف على مسجد سينشئه الواقف - دون أن يهيىء مكانا لبنائه أو يعينه - غير صحيح، ويصرف المبلغ المعين للمسجد فى مصالح ومهمات المساجد التى تكون بناحية الوقف على شرطه Q من صلاح الدين عوض السؤال الآتى وقف محمد أفندى عوض خمسة وعشرين فدانا وواحدا وعشرين قيراطا وخمسة أسهم من قيراط من فدان كائنة بناحيتى بيشة قايد وكفر عطا الله سلام كلاهما بمركز هيهيا شرقية بمحكمة الزقازيق الابتدائية الشرعية فى 24 يولية سنة 1911 على نفسه مدة حياته، ثم من بعده على أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين ثم على أولادهم كذلك إلخ، وقد جاء فى كتاب وقفه ما يأتى من الشروط. ومنها أن يبدأ من ريع الوقف المذكور بتصليحه وتحسينه وما فيه البقاء لعينه والدوام لمنفعته، ولو صرف فى ذلك جميع غلته، ومنها أن يسدد ما عليه من الأموال الأميرية لجهة الحكومة بحسب مواعيدها المقررة إلى أن قال ومنها أن يصرف من ريع هذا الوقف من بعد وفاة الواقف من كل سنة من السنين العربية مبلغ قدره ستون جنيها مصريا، عبارة عن ستة آلاف قرش صاغ فى الوجوه الشرعية الخيرية الآتية، من ذلك بملغ وقدره عشرون جنيها مصريا تصرف فى أعمال ختمات قرآنية فى المواسم والأعياد، وفى ترتيب اثنين فقهاء فأكثر يتلون القرآن العظيم فى شهر رمضان فى المنزل تعلق الواقف، وفى ترتيب فقيه واحد يتلو كل يوم جزءا من القرآن فى المنزل المذكور، وفى ثمن مأكل ومشرب وغير ذلك مما يلزم للققهاء، وفى صدقات توزع للفقراء والمساكين فى المواسم، وترميم وتصليح القبر الذى يدفن فيه الواقف ويوهب ثواب ما ذكر لروح الواقف ووالديه ومن توفى من أهله والمسلمين، وباقى ذلك مبلغ قدره أربعون جنيها مصريا فى مصالح ومهمات المسجد الذى ينشئه الواقف المذكور فى قطعة الأرض التى أعدها من أجل إنشائه بها بناحية بيشة قايد المذكورة ان أنشأه فى حياته وفى مرتبات لخدمة مثل مدرس عالم تقى تشهد له أعماله وأهالى الناحية بصلاحه وعلمه ومن يقرأ كل يوم درسا فى المسجد وخطيب وإمام ومؤذن وملاء وفراش وسراج وغير ذلك، مما يلزم للمسجد المذكور ويجعله على الدوام معدا لإقامة الشعائر الدينية فيه، وإن تعذر الصرف على ما ذكر بسبب عدم إنشائه أو إتمام عمارته فى حاية الواقف أو تخربه بعد إنشائه يحفظ ذلك المبلغ سنويا وهو الأربعون جنيها مصريا بطرف ناظر الوقف حتى يتجمد ما يفى بإنشائه أو تكلمته أو تعميره واستعداده لإقامة الشعائر، ويكون ذلك بمعرفة الناظر على الوقف، وبعد ذلك يستمر صرف ذلك المبلغ فيما يلزم كما تقدم، وإن تعذر الصرف عليه لأسباب كان مع وجودها غير ممكن إنشاؤه وتكملته أو تعميره وإعداده للشعائر صرف ذلك المبلغ فى مصالح ومهمات المساجد التى تكون موجودة بناحية بيشة قايد واحد فأكثر بالسوية بينها، وإن تعذر الصرف على أحدها صرف ما يخصه فى المبلغ المذكور على مصالح ومهمات الباقين بالسوية، وإن تعذر الصرف عليها جميعها صرف ذلك المبلغ مع مبلغ العشرين جنيها مصريا المذكور أعلاه فى الوجوه الخيرية المذكورة أولا، وإن تعذر صرف ما ذكر جميعه عليها يرجع لأهل الوقف، فإن زال التعذر وعاد الإمكان عاد الصرف كما كان يجرى الحال فى ذلك كذلك تعذرا وإمكانا إلخ - فالمطلوب أولا الواقف لم يقف ولم يعين مكانا لإنشاء المسجد عليه وحينئذ يتعذر إنشاء المسجد، فالمبالغ المعينة للمسجد تصرف فى أى جهة من الجهات التى بينها الواقف بكتاب وقفه. ثانيا إن الخمسة والعشرين فدانا والواحد والعشرين قيراطا والخمسة أسهم كانت مرهونة قبل الوقف للبنك العقارى المصرى، وقد نزع البنك المذكور مليكة أربعة عشر فدانا وإثنى عشر قيراطا بسبب ترك الواقف العين الموقوفة متأخرة عن سداد الأقساط وفاء لدينه المستحق على العين جميعها، ورسا مزاد تلك العين على عبد الرحمن بك سيد أحمد من الناحية المذكورة وتسلم هذه الأعيان وبقى منها ما يقرب من مائة جنيه مصرى. فهل هذا المبلغ يكون حقا للورثة يقتسمونه للذكر مثل حظ الانثيين وللزوجة يحق الثمن مع العلم بأنها ليست مستحقة فى الوقف أو يكون حقا للوقف يشترى به عينا له ثالثا اشترط الواقف أن يصرف ستون جنيها مصريا من ريع العين الموقوفة بعد ما يصرف على إصلاحها وعلى الأموال الأميرية وغيرها من المصارف المذكورة بكتاب الوقف. فإذا لم يبق بعد مصارف الأرض من ريع العين الباقية بعد ما بيع منها هذا المقدار فكيف يكون توزيع ذلك. فهل يكون بنسبة الأربعين والعشرين التى نص عليها الواقف فى كتاب وقفه أم ماذا يكون الحال رابعا إن الباقى من العين بعد ما بيع منها هو أحد عشر فدانا وتسعة قراريط وخمسة أسهم والواقف قد شرط صرف مقدار الستين جنيها مصريا من غلة الخمسة والعشرين فدانا والواحد والعشرين قيراطا والخمسة أسهم التى كان يبلغ ريعها حوالى مائتى جنيه مصرى والباقى الآن من العين لا ينتج هذا الريع. فهل مقدار الستين جنيها مصريا ينقص تبعا لنقص الأرض أم يبقى على حاله. ولو كان الباقى من الأرض أقل، وفى حالة ما إذا نقص هذا المبلغ فينقص إلى أى مقدار An اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف المذكور. ونفيد أولا أنه قال فى البحر نقلا عن فتح القدير - وقف عقارا على مسجد أو مدرسة هيأ مكانا لبنائها قبل أن يبنيها اخلتف المتأخرون والصحيح الجواز وتصرف إلتها إلى الفقراء إلى أن تبنى، فإذا بنيت ردت الغلة إليها أخذا من الوقف على أولاد فلان ولا أولاد له حكموا بصحته وتصرف غلته إلى الفقراء إلى أن يولد لفلان. وقال فى رد المحتار وقيد بتهيئة المكان لأنه لو وقف على مسجد سيعمره ولم يهيىء مكانه لم يصح الوقف - واستظهر الأستاذ الشيخ الرافعى فى تقريره على رد المحتار إذ تهيئة المكان ليست شرطا حيث قال وتقدم أن الظاهر أن تهيئة المكان ليست شرطا كما يفيده قوله صح إلخ، فلو قال وقفت على المسجد الذى سأعمره فى مكان كذا صح بدون تهيئة مكانه تأمل. وعبارة العمادية لا تفيد اشتراط تهيئة المكان لصحة الوقف ونصها كما قاله السندى - واقعة رجل هيأ موضعا لبناء مدرسة وقبل أن يبنيها وقف على هذه المدرسة وقفا وجعل آخره للفقراء أفتى الصدر بأنه غير صحيح. معللا بأنه وقف قبل وجود الموقوف عليه، وأفتى غيره بصحته وهو الصحيح. فإنه ذكر فى النوازل رجل وقف أرضا على أولاد فلان وآخره للفقراء وليس لفلان أولاد فالوقف جائز إلخ، وليس فى عبارتها ما يفيد اشتراط تهيئة المكان إنما ذكر فيها لكونها حادثة الفتوى إلى آخر ما قال. وعلم من هذا أن الشيخ الرافعى استظهر عدم اشتراط تهيئة المكان، وإنما يشترط مجرد تعيين المكان الذى يبنى عليه المسجد وهو استظهار وجيه، كما تدل عليه العبارات التى نقلها عن الفقهاء - فإذا كان الواقف المذكور لم يهيىء مكانا لبناء المسجد ولم يعينه كان الوقف على هذه الدهة غير صحيح، وإذن يكون الصرف على هذه الجهة متعذرا. فعملا بشرطه يصرف المبلغ المذكور فى مصالح ومهمات المساجد التى تكون بناحية بيئة قايد بالصفة الموجودة بهذا الشرط، وذلك لتحقق شرط أيلولة هذا المبلغ لهذه المساجد وهو تعذر إنشاء هذا المسجد لعدم تعيين مكانه. وليس معنى عدم صحة الوقف على المسجد فى هذه الحالة بطلان الوقف أصلا، بل معناه بطلان جعل هذه الجهة مصرفا، فلا ينافى صحة الوقف وصرف الريع فى الجهة التى عينها الواقف بعد الجهة المذكورة. وثانيا أن المبلغ الباقى بعد سداد الدين هو حق لجهة الوقف يشترى به عين تلحق بالوقف المذكور، لأنه بدل عن العين ولا حق للمستحقين فى عين الوقف ولا فى بدلها. وثالثا أنه إذا لم يف الريع الذى يبقى بعد ما صرف فى إصلاح الأطيان والأموال الأميرية بجميع الخيرات المذكورة بكتاب الوقف فإنه يوزع ذلك الريع على الخيرات والمساجد المذكورة بنسبة العشرين جنيها والأربيعن جنيها ورابعا لا ينقص المبلغ المعين للجهات الخيرية والمساجد بنقص الأطيان بل يبقى على حاله كما تدل عليه عبارات الفقهاء، ولا حق للمستحقين إلا بعد أن تستوفى الجهات الخيرية والمساجد المذكورة جميعها المبلغ الميعن لها جميعه وهو الستون جنيها هذا والله سبحانه وتعالى أعلم

تعدد الواقفين والشروط العشرة

تعدد الواقفين والشروط العشرة F عبد المجيد سليم. ذو القعدة 1348 هجرية - 26 أبريل 1932 م M 1 - إذا تعدد الوايقفين فى وقف واحد، واشترطوا لأنفسهم الحق فى استعمال الشروط العشرة - كان لهم أو لأحدهم استعمال هذا الحق مدة حياتهم جميعا. 2 - إذا مات بعض الواقفين، فليس للأحياء منهم الحق فى استعمال هذه الشروط فى جميع الوقف أو بعضه. 3 - للواقف الموجود حق التغيير فى النظر على ما هو موقوف من قبله فقط Q من محمد حسين بما يأتى ثلاثة إخوة لهم أطيان موروثة ومشتراة وقفوها على أنفسهم وعلى أولادهم وشرطوا شروطا فيها منها ما نصه (ومنها أن الواقفين المذكورين شرطوا على أنفسهم فى وقفهم هذه الشروط العشرة، وهى الإدخال والإخراج إلى آخره لمن شاءوا وكلما شاءوا، وأن يفعلوا ذلك ويكرروه مرارا عديدة طالما بدا لهم فعله شرعا مدة حياتهم، وليس لأحد من بعدهم فعل شىء من ذلك) هذا ما جاء فى كتاب وقفهم. ومات اثنان من الإخوة الواقفين وبقى أحدهم على قيد الحياة، ويريد أن يستعمل الشروط العشرة أو بعضها فى الوقف وأن يغير فى النظر. فهل والحالة هذه يجوز له أن يستعمل بعض الشروط فى جميع الوقف أو بعضه An قد اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف ونفيد أولا - بأن الظاهر أو الواقف الموجود الآن ليس له حق فى الشروط العشرة فى وقف الواقفين اللذين ماتا ولا فى وقفه، وذلك لأن الواقفين جعلوا وقفهم وقفا واحدا بإنشاء واحد، وقد جعلوا لأنفسهم الشروط العشرة فى وقفهم مدة حياتهم، والظاهر من هذه العبارة أنهم جعلوا لأنفسهم الشروط العشرة مجتمعين مدة حياتهم، فهذا الحق لهم مؤقت بمدة هى مدة حياتهم جميعا، فإذا مات واحد أو اثنان منهم فقد انتهت المدة التى جعلوا لأنفسهم فيها هذه الشروط، فينتهى الحق الثابت بانتهاء هذه المدة. نعم كان لكل واحد منهم أن ينفرد بالشروط العشرة فى وقفه مدة حياهم، لما ان المشروط من الواقف لغيره معه يملكه الواقف وحده شرعا وإن شرط الاجتماع مع الغير، وهذا لا يقتضى فى حادثتنا أن يكون له الحق بعد وفاة الواقفين، لأن هذا الحق كما قلنا مؤقت بمدة حياتهم جميعا، فلا يكون لأحدهم هذا الحق بعد انتهاء المدة. هذا هو الظاهر من عبارة الواقفين وإن كانت تحتمل غير ذلك. وثانيا إن للواقف الموجود حق التغيير فى النظر على ما هو موقوف من قبله فقط وليس له ذلك بالنسبة لما هو موقوف من باقى الواقفين. والله أعلم

حق المستحق فى الرجوع بما لم يستحقه

حق المستحق فى الرجوع بما لم يستحقه F عبد المجيد سليم. صفر 1350 هجرية - 12 يونية 1932 م Mللمستحق الذى لم يدفع له الناظر حقه فى السنين الماضية ظنا منه أنه غير مستحق، الخيار بين الرجوع على الناظر وبين الرجوع على المستحقين من الطبقة العليا، فإن رجع على الناظر كان للناظر أن يرجع عليهم بما رجع به عليه Q من خدوجة محمد بالآتى ناظر أخطأ فى توزيع الاستحقاق، فبدلا من توزيع الريع على جميع أولاد وأولاد أولاد وأولاد أولاد أولاد الواقف ذكورا وإناثا بالسوية بينهم بدون تمييز طبقة على طبقة لعموم الشرط قصر التوزيع على أفراد الطبقة العليا دون أفراد الطبقة السفلى ظنا منه أن الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى مطلقا، ثم تبين له خطؤه بعد أن وزع الريع عشر سنين بالطريقة الخطأ التى ظن أنها هى الطريقة المطابقة لشرط الواقف ولغرض الواقف. فهل للناظر بعد أن تبين له خطؤه أن يطالب المستحق - الذى قبض الغلة من الناظر بحسن نية واستهلكها بحسن نية - برد متجمد الزيادة فى مدة العشر سنوات ويحرمه استحقاقه عن السنوات المستقبلة حتى يسترد كامل الغلة التى قبضها المستحق زيادة على استحقاقه، أم أن الغلة المستهلكة تضيع على من ضاعت عليه ولا يجوز الرجوع بها على المستحق الذى قبضها بحسن نية واستهلكها بحسن نية عملا بالقاعدة الشرعية المقررة فى المادة 390 من قانون العدل والإنصاف An اطلعنا على هذا السؤال. نفيد أنه لا ريب أن للمستحق الذى لم يدفع له الناظر حقه فى السنين الماضية ظنا منه أى من الناظر أنه غير مستحق أن يطالب بحقه من الغلة فى تلك السنين، ولكن من الذى يطالب بذلك الحق أهو الناظر أم المستحقون الذين تناولوا أزيد من استحقاقهم وهم أهل الطبقة العليا. فى مسألتنا اختلف الإفتاء فى ذلك. فذهب بعض المفتين إلى أنه إنما يطالب المتناولون الذين تناولوا أزيد من استحقاقهم، فقد جاء فى تنقيح الحامدية فى جواب عن سؤال مثل سؤالنا ما نصه الذى وقفت عليه فى السادس من الوقف فى البزازية فى ضمن مسألة أنه إذا برهن على القرابة رجع عليهم فيما قبضوه، ولذلك نظير وهو أنه لو صرف الناظر لبعض المستحقين وحرم الباقى للمحروم الرجوع على الناظر لتعديه أو على المستحق لأخذه ما لا يستحقه، والناظر هنا لم يتعد فتعينت الجهة الأخرى ومما يدل على ذلك ما قالوه من أن الوصى إذا وفى الدين بعد ثبوته وإذن القاضى ثم ظهر دين آخر فإنه لا يرجع عليه وإنما يشارك والله أعلم وبمثل ذلك أفتى الخير الرملى أيضا وهذه المسألة تقع كثيرا فلتحفظ فإنها مهمة. انتهت عبارة تنقيح الحامدية. فعلى هذا إنما يرجع المستحقون من الطبقة السفى على المستحقين من الطبقة العليا بما أخذون أزيد من استحقاقهم فى المدة المذكورة لا على الناظر لعدم تعديه، وذهب بعضق آخر من المفتين إلى أنه فى مسالتنا إنما يطالب الناظر، فقد نقل صاحب الحامدية عن صور المسائل نقلا عن نقد المسائل. أنه إذا دفع للجماعة بغير قضاء جرع بما يخصه على الناظر وإلا رجع على الجماعة أخذا من سمألة الوصى إذا قضى دين الميت بجميع التركة ثم ظهر دين آخر فإنهم قالوا إن دفع بغير قضاء رجع الدائن عليه وإلا على القابضين إلى آخره وفيه أيضا نقلا عن فتاوى ابن نجيم عن فتاوى الشيخ يحيى ابن الشيخ زكريا ما نصه سئل فى وقف على الذرية. فرق الناظر الغلة سنين على جماعة منهم ثم اثبت واحد أنه منهم وقضى به على الناظر وطالبه بما يخصه فى الماضى فهل له ذلك. فأجاب إن دفع للجماعة بغير قضاء رجع بما يخصه على الناظر وإلا رجع على الجماعة أخذا من مسألة الوصى إذا قضى دين الميت بجميع التركة ثم ظهر دين آخر عليه فإنهم قالوا إن دفع بغير قضاء رجع الدائن عليه وإلا على القابضين، ولا يعارضه ما فى القنية لو قضى بدخول أولاد البنات بعد مضى سنين فإنه يظهر حكمه فى المستقبل لا فى الماضى إلا إذا كانت الغلة قائمة. لأن دخولهم مختلفة فيه بخلاف ما نحن فيه للاتفاق انتهى - وظاهر هذا أن المستحقين من الطبقة السلفى فى مسألتنا إنما يرجعون على الناظر لا على المتناولين أزيد من استحقاقهم نعم ليس فيه نفى لرجوع الناظر عليهم بعد فع ما رجع به عليه ولا شبهة فى أن له أني رجع عليهم بما رجع به عليه مما تناولوه أزيد من استحقاقهم، لأنه إنما دفعه فهم على ظن أنه حقهم لا على وجه الهبة وقد تبين خلافه. وقد قال الفقهاء إن من دفع شيئا ليس بواجب فله استرداده إلا إذا دفعه على وجه الهبة واستهلكه القابض. هذا والذى يجب أن يعول عليه أن للمستحق من الطبقة السفلى الخيار بين الرجوع على الناظر وبين الرجوع على المستحقين من الطبقة العليا، فإن رجع على الناظر كان للناظر أن يرجع عليهم بما رجع به عليه. ففى صفحة 71 من باب جناية المدبر من الجزء السابع والعشرين من المبسوط بعد كلام ما نصه وهو نظير الموصى إذا قضى دين أحد الغريمين من التركة ولم يعلم بالدين الآخر أو قضى دين الغريم ثم أحدث آخر بسبب كان وجد من الميت فى حياته، فإن كان دفعه بقضاء القاضى لم يضمن للثانى شيئا ولكن الثانى يتبع الأول بنصيبه، وإن كان الدفع بغير قضاء كان للثانى الخيار بين أن يتبع الأول بنصيبه وبين أن يضمن الوصى ثم يرجع الوصى به على الأول. - وإنما قلنا إن هذ هو الذى يجب التعويل عليه لما قالوه أنه لا يعدل عما فى المبسوط، بقى هل للناظر أن يطالب المستحقين الذين تناولوا أزيد من استحقاقهم قبل الرجوع عليه الظاهر نعم. لما ذكرنا من قول الفقهاء من دفع شيئا ليس بواجب فله استرداده إلا إذا دفعه إلى آخره، ولأن هذا داخل فى وظيفة الناظر، وأما ما جاء فى المادة 390 من قانون العدل والإنصاف فخاص بما إذا حكم بدخول أولاد البنات فى الصورة التى اختلف الفقهاء فى استحقاقهم فيها، فإن الفقهاء قالوا إنه ليس لهم الرجوع بغلة السنين الماضية إلا إذا كانت قائمة لمكان الخلاف فى ذلك بين الفقهاء، وهذا الحكم خاص بأولاد البنات فى الصورة المذكورة ولا يشمل غيرهم من سائر المستحقين الذين يظهر استحقاقهم بعد صرف جميع الغلة لغيرهم، كما سبقت الإشارة إليه فيما نقلناه عن فتاوى ابن نجيم هذا ما ظهر لنا. والله سبحانه وتعالى أعلم

وقف خيرى

وقف خيرى F عبد المجيد سليم. جمادى الآخرة 1351 هجرية - 10 أكتوبر 1932 م M 1 - لا يصح الوقف على من يقرأ القرآن ويهب ثواب قراءته لمن عينه الواقف. 2 - إذا لم يف الريع بجميع ما خصصه الواف لكل وجه يبدأ أولا بمن نص الواقف على أنه لا ينقص من مرتبه شىء وهم العالم والفقيهان اللذان يعلمان القرآن. فإن لم يف الريع بما خصص لهم قسم صافى الريع عليهم بنسبة ما لكل من المرتب Q من حفيظة عبد الله بالآتى وقفت حفيظة هانم كريمة المرحوم عبد الله الأسطى جميع أطيانها على نفسها مدة حياتها، ومن بعدها يكون وقفا خيريا مصروفا ريعه على مصارف كثيرة، ومن بين هذه المصارف عالم يدرس العلم الدينى وفقيهان يعلمان أبناء المسلمين كتاب الله المجيد، وقد اشترطت الست الواقفة بأن الوقف إذا لم يف ريعه بجميع المصارف المبينة بحجة الوقف. يقسم الريع تقسيما تناسبيا بحسب ما يخص كل واحد منها ما عدا مرتب العالم والفقيهين فلا ينتقص منه شىء، وفى هذه الأيام بالنسبة للحالة المالية ونقص إيراد الوقف لم يف الإيراد بمرتب العالم والفقيهين لأن هذه الوقفية عملت فى وقت كان فيه إيراد الطيان عظيما جدا، لأن ثمن القنطار من القطن فى ذاك الوقت كان من ثمانية جنيهات إلى عشرة، وجميع المحاصيل أيضا كانت مرتفعة، وفى هذا الوقت نقص الإيراد إلى حد فظيع، فكيف التصرف فى مصارف هذا الوقف لنعمل بمقتضاه An اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة غير رسمية من حجة الوقف الصادرة أمام محكمة ههيا الشرعية فى 2 رمضان سنة 1342 الموافق 6 أبريل سنة 1924 التى جاء بها (فإن لم يف ريع الوقف بكل المخصصات المذكورة يقسم الريع بينهما تقسيما تناسبيا بحسب ما يخص كلا منها (هكذا فى الحجة) ما عدا مرتب العالم الأزهرى المخصص لدراسة العلوم الدينية وكذلك مرتب الفقيهين المخصصين لتعليم القرآن فإن ذلك لا ينقص منه شىء، بل على الناظر أن يسلم كلا منهم مرتبة المخصص له بأجمعه بدون أن ينقص منه شىء) . ونفيد بأن من الوجوه التى جعلت الواقفة الريع لها مالا يصح الوقف عليه وهم الفقهاء الذين جعلت لهم مبالغ نظير تلاوتهم لكتاب الله الكريم وإهدائهم ثواب قراءتهم لمن نصت الواقفة على إهداء الثواب لهم. فقد جرينا فى فتاوى كثيرة على بطلان الوقف على هذا الوجه، أى على بطلان جعله مصرفا من مصارفه عملا بما حققه المحقق الذكوى فى رسائله. وبما حققه العلامة ابن عابدين فى بعض رسائله وفى رد المحتار، وعلى ذلك فلا يصرف فى هذا الوجه شىء، بل يصرف المخصص له فى باقى الوجوه المشروع جعل الوقف عليها هذا فإن لم يف الريع بجميع ما خصصته الواقفة لكل وجه بدىء أولا بمن نصت الواقفة على أن ينقص من مرتبه شىء وهم العالم والفقيهان المخصصان لتعليم القرآن، فإن لم يف الريع بما خصصه لكل من هؤلاء أيضا قسم صافى الريع عليهم بنسبة ما لكل من المرتب. أما إذا وفى بمرتباتهم وفضل شىء يصرف هذا الفاضل على أرباب المرتبات والمبالغ المعينة الأخرى بنسبة ما لكل. وهذا كله فى غير ما رأينا عدم صحة الوقف فيه مما سبق ذكره، فإننا نرى أن لا يصرف فى هذا الوجه شىء مطلقا سواء أو فى الريع بجميع المخصصات أم لا. وقد علونا فيما قلناه من عدم تفضيل جهات المسجدين والزاوية على غيرها من سائر الجهات على ما أفتى به السراج الحانوتى واستحسنه صاحب الفتاوى الحامدية. هذا ما ظهر لنا. والله سبحانه وتعالى أعلم

حقيقة الوقف

حقيقة الوقف F عبد المجيد سليم. شعبان 1351 هجرية - 27 ديسمبر 1932 م M 1 - الوقف هو حبس العين على حكم ملك الله تعالى والتصدق بالمنفعة حالا أو مآلا. 2 - انقسام الوقف إلى خيرى وأهلى حادث بالعرف، فالخيرى عرفا هو ما يصرف ريعه إلى جهة بر حالا أو مآلا، والأهلى ما ليس كذلك. 3 - الوقف على فقراء قرابته يعد عرفا وقفا خيريا. 4 - إلغاء الواقف ما لنفسه من الشروط العشرة لا يؤثر فى حقه فى الولاية الشرعية على وقفه، وبالتالى لا يمنعه من تولية من يشاء بعد ذلك Q من بولص مشرقى بالآتى بتاريخ أول أكتوبر سنة 1905 وقف واصف أفندى جرجس جميع الأطيان التى قدرها 16 س 9 ط 27 ف بناحية أشمون جريس على نفسه ثم من بعده جعل منها ثلاثة قراريط من أصل أربعة وعشرين قيراطا على الشيوع من عموم الأطيان المذكورة وقفا على من سيحدثه الله تعالى للواقف المذكور من الأولاد ذكورا وإناثا ثم على أولادهم إلخ، وقد جعل من ذلك قدرا مخصوصا وقفه على إخوته الذكور والإناث الذين سماهم بكتاب وقفه المذكور، وعين لكل حصته من الوقفية المذكورة، وشرط لنفسه الشروط العشرة وجعل لنفسه حق التكرار كلما شاء، ثم بعد ذلك بتاريخ 7 مايو سنة 1908 أمام محكمة أشمون الشرعية أخرج بعض الموقوف عليهم وأدخل غيرهم، وجعل لفقراء عائلة الواقف ثلاثة قراريط من أصل أربعة وعشرين قيراطا من ريع كل الأعيان الموقوفة. ثم بعد ذلك أمام محكمة أشمون الشرعية بتاريخ 15 أبريل سنة 1913 أشهد على نفسه وغير بعض تغيرات، جعل ثلاثة قراريط من أصل أربعة وعشرين قيراطا من كل الأعيان الموقوفة على فقراء عائلة الواقف المذكور الأقرب فالأقرب حسب النص الوارد بكتاب الوقف (قد سمى إخوته الذين يريدهم باسم فقراء عائلته وعين أنصبتهم بكتاب الوقف) . ثم بعد ذلك بتاريخ 7 مارس سنة 1918 أمام محكمة بنها الشرعية ألغى ما له من الشروط العشرة وتكرارها بالنسبة لما هو موقوف فيما نص عليه وتغييراته بحيث لا يبقى له شىء منها بعد هذا التغيير. وأرجو التكرم بإفادتى بحكم الشريعة الغراء عن المسائل الآتية هل وقف الحصة التى قدرها ثلاثة قراريط من أصل أربعة وعشرين قيراطا من جميع الأطيان الموقوفة على من سماهم بكتاب وقفه من فقراء عائلته الذين بين أسماءهم من إخوته وأخواته وقفا أهليا أو وقفا خيريا إذ لكل حكم خاص، مع ملاحظة أنه سمى كل واحد وعين له حصته حال حياته ومن بعده لذريته ونسله وعقبه طبقة بعد طبقة إلخ. وهل كون الواقف المذكور ألغى ما لنفسه من الشروط العشرة يترتب عليه إبطال حقه فى أن يولى من يشاء بعد ذلك لإدارة الوقف أو لا. وهل هذا الإلغاء يؤثر على ولايته الشرعية على ذلك الوقف أو لا An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أولا بأننا لم نعثر فى كتب الفقهاء المعتد بهم على تقسيم الوقف إلى أهلى وخيرى. نعم قد قالوا فى تعريف الوقف إنه حبس العين على حكم ملك الله تعالى والتصدق بالمنفعة حالا أو مآلا فأخذ بعض من كتب فى الوقف حديثا من هذا التعريف انقسام الوقف إلى خيرى وأهلى، وقال إن الخيرى ما صرف فيه الريع من أول الأمر إلى جهة خيرية، والأهلى هو ما جعل استحقاق الريع فيه أولا إلى الواقف مثلا ثم لأولاده إلى آخره ثم لجهة بر لا تنقطع. والذى يظهر لنا أن انقسام الوقف إلى خيرى وأهلى حادث بالعرف، وأن الخيرى فى العرف هو ما يصرف ريعه لجهة بر سواء أكان من أول الأمر موقوفا على جهة بر أم كان موقوفات على غير جهة بر ثم آل إلى جهة بر، والأهلى ما ليس كذلك. ومن هذا يعلم أن الوقف على فقراء قرابة الواقف يعد عرفا خيريا. وثانيا أن إلغاء الواقف ما لنفسه من الشروط العشرة لا يترتب عليه إبطال حقه فى أن يولى من يشاء بعد ذلك لإدارة الوقف، كما لا يؤثر هذا الإلغاء على ولايته الشرعية على وقفه، إذ ولاية الواقف على وقفه لا تسقط بإسقاطه لها فضلا عن أن تبطل بإلغاء غيرها من الشروط، كما أن ولاية التغيير فى النظر كذلك. هذا ما ظهر لنا. والله سبحانه وتعالى أعلم

هبة الأرض لبناء مسجد يجعلها وقفا

هبة الأرض لبناء مسجد يجعلها وقفا F عبد المجيد سليم. جمادى الأولى 1352 هجرية - 17 ديسمبر 1933 م Mالأرض الموهوبة من أشخاص لبناء مسجد بدون سند تكون وقفا لا يجوز الرجوع فيه Q من بدوى إبراهيم بالآتى وهب أشخاص قطعة أرض لله تعالى على أن يبنى عليها مسجد لله تعالى وسلموها إلى جمعية خيرية وأمروها ببناء المسجد عليها بما جاد به أهل الخير. وقد قامت الجميعة ببنائه وفرشه وإدخال المياه فيه وإيصال دورة مياهه للمصارف العمومية وتعيين المستخدمين اللازمين له من إمام وواعظ ومقرىء وفراش. وتصرف الجمعية عليه مما تجمعه من أهل الخير. وقد مضى على بنائه سنة وزيادة من أول يونيه سنة 1932 وأصبح قبلة عباد الله المسلمين بحى أرض الطويل والشماشرجى والعسال وأرض جوليو والترعة البولاقية وما جاورها لعدم وجود مسجد فى هذه الأحياء، يؤمونه كلما نودى للصلاة فى أوقاتها الخمس ولكما حان وقت الوعظ والإرشاد، وكان الإيهاب بالأرض قد صدر من المالكين شفويا أمام شهود من المسلمين عدول - وإذنهم للجمعية بتشييد المسجد كان شفويا كذلك ت وقد تم ذلك تحت بصرهم إذ أن منازلهم تطل عليه - وكلما طالبتهم الجمعية المعترف بها من الحكومة والمصدق على قانونها من وزارة الداخلية بعقد الهبة يعدونها من وقت إلى آخر. بعد ذلك غرتهم الحياة الدنيا وسرت إلى نفوسهم روح أجنبية فأرادوا أن ينقضوا ما عاهدوا الله عليه عازمين على هدم المسجد وضياع ماص رف فى سبيله من الأموال الطائلة بعد أن أصبح من المنافع العامة وقفا لله تعالى. فالجمعية تلتمس أن تتفضلوا بإفتائها عما إذا كان هذا الإيهاب لله تعالى يعتبر وقفا لازما لا يجوز الرجوع فيه بمجرد القول وإن لم يحصل تسجيل ولا كتاب وقف أم لا An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه إذا كان الحال كما ذكر به أصبح ما وهبه هؤلاء الأشخاص أى ما وقفوه وتصدقوا به لله تعالى وقفا لا يجوز الرجوع فيه، كما يعلم ذلك من الرجوع إلى فصل أحكام المسجد من البحر ولا يمنع من هذا عدم تسجيله أو عدم وجود سند كتابى به. إذ لا يشترط فى صحة الوقف ولا فى لزومه تسجيله ولا كتابته. هذا ما ظهر لنا. والله سبحانه وتعالى أعلم

شراء عقار بمال الغير ووقفه

شراء عقار بمال الغير ووقفه F عبد المجيد سليم. محرم 1353 هجرية - 9 مايو 1934 م M 1 - إذا استغل الزوج أملاك زوجته التى وكلته وفوضته فى إدراتها وقبض ريعها، واشترى به عقارا لنفسه، كان ملكا له. وضمن قيمته لزوجته. 2 - وقفه هذا العقار وقفا صحيحا مستوفيا لشروطه صحيح لازم لا ينقضه أرباب الديون Q من محمد أحمد بالآتى وكلت إحدى السيدات زوجها فى إدارة أملاكها واستغلال ريعها توكيلا مفوضا، وقد استغل ريع كل أملاكها ولم يدفع لها من ذلك الريع إلا مبلغا يسيرا، ثم مات زوجها بعد ذلك. وبعمل الحساب عن الوارد والمنصرف تبين أن بذمة الزوج لزوجته مبلغا لا يستهان به بقى بذمته فى حال حياته إلى يوم وفاته، وأنه فى حال حياته قد اشترى من ذلك المال عقارا وكلفه باسمه ووقفه وقفا أهليا وخيريا، ولم يكن للزوج المذكور مال سوى ما ذكر. فهل إذا ثبت ما ذكر يكون الوقف صحيحا وإذا لم يكن صحيحا هل للزوجة أن ترجع بدينها على ذلك العقار An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن ما اشتراه الزوج لنفسه من نقود زوجته التى فى يده مما استغله من أملاكها هو ملك له وقد صار ضامنا لزوجته هذه النقود، فإذا وقف الزوج هذا العقار وقفا صحيحا مستوفيا لشروطه كان هذا الوقف صحيحا لازما لا ينقضه أرباب الديون على ما سيأتى عن الفتح والذخيرة. قال فى الدر نقلا عن فتاوى ابن نجيم ما نصه وبطل وقف راهن معسر ومريض مديون بمحيط بخلاف صحيح لو قبل الحجر. وقال فى الدر بعد ذلك ما نصه قيد بمحيط لأن غير المحيط يجوز فى ثلث ما بقى بعد الدين لو له ورثة وإلا ففى كله. وكتب ابن عابدين على قوله (بخلاف صحيح) ما نصه أى وقف مديون صحيح فإنه يصح ولو قصد به المماطلة، لأنه صار فى ملكه، كما فى أنفع الوسائل عن الذخيرة، قال فى الفتح وهو لازم لا تنقضه أرباب الديون إذا كان قبل الحجر بالاتفاق، لأنه لم يتعلق حقهم بالعين فى حالة صحته انتهى. وبه افتى فى الخيرية من البيوع، وذكر أنه افتى به ابن نجيم وسيأتى فيه كلام عن المعروضات انتهت عبارة ابن عابدين، وما جاء فى المعروضات هو ما نقله الدر بعد ذلك ونصه قلت لكن فى معروضات المفتى أبى السعود سئل عمن وقف على أولاده وهرب من الديون هل يصح فأجاب لا يصح ولا يلزم، والقضاة ممنوعون من الحكم وتسجيل الوقف بمقدار ما شغل بالدين. فليحفظ. قال ابن عابدين تعليقا على هذا، هذا مخالف لصريح المنقول كما قدمناه عن الذخيرة والفتح إلا أن يخصص بالمريض المديون، وعبارة الفتاوى الإسماعيلية لا ينفذ القاضى هذا الوقف ويجبر الواقف على بيعه ووفاء دينه، والقضاة ممنوعون عن تنفيذه، كما أفاده المولى أبو السعود. وهذا التعبير أظهر، وحاصله أن القاضى إذا منعه السلطان عن الحكم به كان حكمه باطلا لأنه وكيل عنه وقد نهاه الموكل صيانة لأموال الناس، ويكون جبره على بيعه من قبيل إطلاق القاضى ببيع وقف لم يسجل وقد مر الكلام فيه وينبغى ترجيح بطلان الوقف بذلك للضرورة. انتهت عبارة ابن عابدين. ومراده بتسجيل الوقف ما فسره به فى موضع آخر من الحكم بلزومه بأن صار اللزوم حادثة وقع التنازع فيها فحكم القاضى باللزوم بوجهه الشرعى، وليس المراد بالتسجيل مجرد كتابته فى السجل فالوقف غير المسجل هو الوقف غير المحكوم بلزومه على الوجه المذكور، وما قاله ابن عابدين من قوله (وينبغى ترجيح بطلان الوقف بذلك للضرورة) وجيه وبما ذكرنا يعلم الجواب عن السؤال. هذا ما ظهر لنا. والله سبحانه وتعالى أعلم

الوقف بورقة عرفية

الوقف بورقة عرفية F عبد المجيد سليم. صفر 1354 هجرية - 28 يونية 1935 م M 1 - الوقف بورقة عرفية صحيح فى ذاته شرعا متى كان الواقف وقت الوقف مالكا لما وقفه، ولا يمنع من ذلك عدم وجود إشهاد شرعى ممن يملكه علىس يد حاكم شرعى طبقا للمادة 137 من اللائحة الشرعية. 2 - اشتراط الإشهاد فى الوقف إنما هو لسماع الدعوى عند الإنكار Q من مصلحة المساحة التفصيلية والتسجيل بالآتى نرجو التكرم بإفادتنا عن رأى فضيلتكم فى الجهة التى تستحق ثمن ما تداخل بالمنفعة العامة من أطيان أوقفها صاحبها وقفا خيريا على مسجد بمستند عرفى ثابت التاريخ أمام محكمة منوف الأهلية فى 29 سبتمبر سنة 1918 بغير إشهاد شرعى، وقد توفى الواقف ولم يظهر منازع لملكية هذا القدر ومرسل مع هذا صورة العقد نفسه An اطلعنا على خطاب عزتكم المؤرخ 15/5/935 رقم 8761 فى ملف 5/2/49 سدود وعلى صورة من سند الوقف المشار إليه فى هذا الخطاب. ونفيد بأن هذا الوقف وقف صحيح شرعا إذا كان الواقف وقف ما وقفه وهو يملكه حين الوقف، ولا يمنع ذلك عدم وجود إشهاد شرعى ممن يملكه على يد حاكم شرعى طبقا للمادة 137 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها، فإن هذا شرط لسماع دعوى الوقف عند الإنكار لا شرط لصحة الوقف فى ذاته. وقد قلنا هذا فى كتابنا المؤرخ 12 مايو سنة 1932 عن سؤال مرسل إلينا من المصلحة فى حادثة أخرى. وعلى ذلك فما تدفعه المصلحة يوضع كما هو المتبع الآن فى خزانة المحكمة الشرعية المختصة لتشترى به المحكمة مستغلا للمسجد بدل ما أخذ. والله أعلم

وقف القاصر قانونا البالغ شرعا

وقف القاصر قانونا البالغ شرعا F عبد المجيد سليم. رجب 1354 هجرية 17 أكتوبر 1938 م Mصدور الوقف من قاصر قانونا بالغ شرعا إذا كان قبل صدور القانون الخاص بترتيب المجالس الحسبية الصادر فى 24/11/1925 وكان عاقلا وقت صدور الوقف غير محجور عليه ولم يقرر المجلس الحسبى استمرار الوصاية عليه كان الوقف صحيحا نافذا دون توقف على إذن المجلس الحسبى Q من محمد حمدى بالآتى فتاة تجاوز سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية وتسعة أشهر كاملة وقفت وهى بكامل صحتها وطواعتيها بعض ما تملكه بالوجه الصحيح الشرعى وجعلت مصير وقفها لجهة بر لا تنقطع (الحرمين الشريفين) ولم يكن الوقف هروبا من دين ولا رهن، ثم ماتت بعد أن تم هذا الوقف بمدة سنة كاملة ميلادية وثلاثة أشهر كوامل. فهل وقع الوقف صحيا نافذا أم باطلا لا بنفذ An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه إذا كان الوقف قد صدر من البنت المذكورة قبل صدور القانون الخاص بترتيب المجالس الحسبية الصادر فى 24 نوفمبر 1925، وكانت وقت صدور الوقف عاقلة غير محجور عليها ولم يقرر المجلس الحسبى استمرار الوصاية عليها صح الوقف منها ونفذ بدون توقف على إذن من المجلس الحسبى المختص. أما إذا صدر منها الوقف بعد صدور القانون المذكور أو قبله وكان قد قرر المجلس استمرار الوصاية عليها أو الحجر علهيا للسفه وهى عاقلة أى غير مجنونة ولا معتوهة فإن صدر هذا الوقف منها فى هذه الحالة بإذن المجلس الحسبى المختص صح الوقف منها ونفذ وإلا فلا على ما استظهراناه فى فتونا الصادرة بتاريخ 11 مارس سنة 1934 (تراجع هذه الفتوى) هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم

الوقف المطلق

الوقف المطلق F عبد المجيد سليم. رمضان 1354 هجرية - 25 ديسمبر 1935 م Mليس لأحد من الموقوف عليهم - غير الواقفين - حق فى سكنى عين من أعيان الوقف بدون أجر لأن الوقف مطلق وهو ينصرف إلى الاستغلال فقط Q من سيد خطاب قال ما قولكم دام فضلكم. قد وقف المرحومان سعادة مصطفى باشا وزوجته الست إقبال هانم وقفا بمقتضى حجة شرعية بمحكمة الباب العالى وجعلاه لأنفسهما مدة حياتهما ينتفع كل منهما بحصته بما شاء سكنا وإسكانا وغلة واستغلالا بسائر وجوه الانتفاعات الشرعية أبدا ما عاش ودائما ما بقى مدة حياته، ثم من بعد كل منهما تكون حصته وقفا على الآخر ويستقل بكامل ذلك ثم من بعدهما معا بكون وقفا على ذرتيهما وقد مات الواقفان. فهل لأحد من المستحقين حق السكنى فى عين من أعيان الوقف بدون أجر، وإذا سكن بدون إذن الناظر يلزم بأجر المثل أم كيف الحال أفيدونا الجواب ولكم الأجر والثواب An الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف الصادر من مصطفى باشا النعمانى وزوجته الست إقبال هانم البيضا أمام محكمة الباب العالى فى تاريخين أولهما خامس الحجة سنة ست وثلثمائة وألف. ونفيد بأنه ليس لأحد من الموقوف عليهم غير الواقفين حق فى سكنى عين من أعيان الوقف بدون أجر، وذلك لأن الوقف بالنسبة لمن عدا الواقفين من الموقوف عليهم مطلق وعند الإطلاق ينصرف إلى الاستغلال فقط، فإذا سكن مستحق منهم فى عين من أعيان الوقف بدون عقد إيجار وجب عليه أجر مثل ما سكنه. هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر. والله سبحانه وتعالى أعلم

وقف الوصى والقيم والمحجور عليه

وقف الوصى والقيم والمحجور عليه F عبد المجيد سليم. رمضان 1356 هجرية - 22 نوفمبر 1937 م M 1 - لا يجوز وقف مال القاصر من الوصى عليه كما لا يجوز وقف مال المحجو عليه من القيم عليه. 2 - المحجور عليه لصغر أو سفه لا يجوز وقفه لو بإذن من المحكمة الحسبية إلا إذا كان فى وقف السفيه أو من فى حكمه مصلحة له ولا ضرر عليه، فيجوز فإذا بلغ القاصر شرعا، وكان فى وقفه مصلحة له ولا ضرر عليه، فيجوز Q من محمد زكى قال أن المرحوم أحمد أفندى ترك لى ولإخوتى ولوالدتى أعيانا، منها ما هو موقوف بمعرفته ومنها ما هو غير موقوف والأخيرة عبارة عن منزلين بأسيوط و 17 مدانا بثلاث نواح تابعة لمركزى ابى تيج وأسيوط، ومن ضمن الورثة إخوتى اثنان أحدهما رضا وهو قاصر وقد عين المجلس الحسبى الست والدتى وصية عليه والثانى محمد رفعت وهو محجور عليه بسبب العته وقد عين المجلس الحسبى الست والدتى قيمة عليه، وحيث إنى والست والدتى وباقى إخوتى نرغب فى إيقاف هذه الأعيان التى لم يمهل القدر المرحوم مورثنا لأن يوقفها، وذلك لما فى الوقف من فوائد كثيرة أهمها المحافظة على هذه الأعيان، ونريد أن نوقف ما يخص كلا من القاصر والمحجور عليه خصوصا وأنه لم تحصل قسمة بين الورثة. وحيث إنه بالاستفهام شفويا من المجلس الحسبى علمت أنه لم يسبق أن رخص لوصى أو لقيم بايقاف اعيان قاصر أو محجور عليه بسبب العته وأشير على بأن ألجأ إلى فضيلتكم لمعرفة أن هذا يجوز أم لا يجوز، حتى إذا كان هذا جائزا أقدم الفتيا للمجلس وللمحكمة الشرعية فيقضيان لنا بما نطلب. فنرجو التكرم بصدور الأوامر بافادتنا عما ترونه فضيلتكم فى ذلك An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد - أولا أنه لا يجوز شرعا للوصى على القاصر ولا للقيم على المحجور عليه للعته من حيث إنه وصى أو قيم أن يقف أملاك القاصر أو المحجور عليه للعته. ثانيا أنه لا يجوز للمحجور عليه للتعه أن يقف شيئا من أملاكه ولو باذن المجلس الحسبى وكذا الحكم فى القاصر الذى لم يبلغ البلوغ الشرعى، أما إذا بلغ شرعا وكان قاصرا عن بلوغ سن الرشد فحكمه حكم المحجور عليه للسفه. والذى استظهرناه وجرينا عليه فى فتوى سابقة فى حادثة أخرى أخذا بما قاله أبوب كر البلخى هو أن المحجور عليه للسفه إذا كان فى وقفه مصلحة له ولا ضرر عليه منه جاز إذا كان بإذن القاضى، وعلى ذلك إذا كان القاصر المذكور فى السؤال بلغ شرعا وكان فى وقفه مصلحة له ولا ضرر عليه فيه بأن كان الوقف على نفسه ثم من بعده على أولاده وذريته ثم لجهة بر لا تنقطع ورأى المجلس الحسبى المختص الآن - هذه المصلحة وأذن بهذا الوقف صح على ما استظهرناه أما إذا لم يأذن له المجلس الحسبى - المختص الآن - لم يصح وقفه. وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به. والله أعلم

حكم الآلات الزارعية التى استحدثت بعد الوقف

حكم الآلات الزارعية التى استحدثت بعد الوقف F عبد المجيد سليم. صفر 1357 هجرية - 23 أبريل 1938 م M 1 - إذا وقف الواقف أرضا ثم ألحق بها آلات زراعية، تبعت الوقف إلا إذا أظهر أنه اشتراها بماله لنفسه، فتكون تركة تورث عنه. 2 - موت الواقف بعد تأجيره الأرض يستحق ورثته الأجرة مقابل المدة حتى تاريخ وفاته، وتكون للجهات المستحقة من بعد وفاته إلى انتهاء مدة الإجارة. ما لم تكن الأجرة قد عجلت فلا يسترد منها شىء استحسانا. 3 - الواقف إذا زرع الأرض ببذر من عنده ومات كانت الزراعة للورثة، ويلزمون لجهة الوقف بأجر مثل الأرض من وقت وفاته لحين الحصاد وإخلاء الأرض. 4 - إذا زرع الواقف الأرض من مال الوقف أو ماله وعثر على دليل بتبرعه للوقف كان الزرع فى الحالتين لجهة الوقف Q من الشيخ محمد القصبى قال المرحومة السيدة أسماء هانم توفيت إلى رحمة الله فى يوم 26 ديسمبر سنة 1936 وانحصر ميراثها الشرعى فى حضرتى صاحبى السمو الأميرين محمد على حليم وإبراهيم حليم وقد تركت أطيانا موقوفة آل الاستحقاق فيها والنظر لغير الورثة، وبهذه الأطيان ماكينات رى وحرث وآلات زراعية متنوعة كانت قد اشتريت للأطيان بمعرفة المرحومة الواقفة بعد الوقف ثم إن سنة 1937 الزراعية التى تبدا من أول نوفمبر سنة 1936 وتنتهى لغاية أكتوبر سنة 1937 كان قد انقضى منها قبل الوفاة 56 يوما أى سدس السنة على التقريب. فنرجو التفضل بالافادة عما يأتى. هل للتركة الحق فى الاستيلاء على ماكينات الرى والحرث والآلات الزراعية المشتراة من مال الوقف اثناء حياتها أم أنها تتبع الأطيان الموقوفة وليس للتركة أى حق فيها وهل من حق التركة أن تستولى على سدس ريع الأطيان الموقوفة عن سنة 1937 الزراعية أى عن المدة التى انقضت من السنة المذكورة قبل الوفاة. والأطيان المذكورة كانت موقوفة على الواقفة الست أسما هانم حليم مدة حياتها فنرجو التكرم بالإفادة عن ذلك An اطلعنا على هذا السؤال ولم نطلع على حجة الوقف لعدم إرسالها إلينا ونفيد أولا أن ماكينات الرى والحرث والآلات الزراعية التى اشتريت للأطيان الموقوفة بمعرفة الواقفة بعد الوقف هى لجهة الوقف لا للمرحومة الواقفة، فلا تكون تركة عنها لأن الظاهر أنها اشتريت لجهة الوقف إذ يبعد كل البعد أن تكون قد اشتريتها لنفسها لا لجهة الوقف مع حاجة استغلال الأرض بالزراعة إليها إلا إذا ظهر خلاف ذلك بأن تبين أنها اشترتها بمالها لنفسها. وهذا هو المأخوذ من الفروع الكثيرة التى عول الفقهاء فيها على شهادة الظاهر وعلى دلالة القرائن. وقد سبق أن أفتينا بذلك فى حادثة أخرى بتاريخ 29 نوفمبر سنة 1931. ثانيا أن الأطيان الموقوفة إما أن تكون مؤجرة أو زرعتها الواقفة من الأجرة ما قابل المدة إلى يوم وفاتها، سواء أكانت الأجرة معجلة أم مشروطا تعجيلها أم مؤجلة كلها أم مقسطة ويكون ذلك تركة عنها لورثتها، أما ما قابل المدة من يوم وفاتها إلى انتهاء مدة الإجارة فإنه يكون حقا للجهات المستحقة بعدها ما لمل تكن الأجرة قد عجلت فلا يسترد منها شىء استحسانا، وإن كانت الأطيان الموقوفة قد زرعتها كلها أو بعضها فما كان منها مزروعا ببذرها المملوك لها كان ملكا لها يورث عنها، سواء أكان هذا الزرع متقوما فى الجملة وقت وفاتها أم لا، لأن الظاهر أنها زرعته لنفسها بنفسها فى هذه الحالة ويلزم الورثة لجهة الوقف أجر مثل الأرض من حين موت الواقفة إلى وقت حصاد الزرع وتخلية الأر منه، وما كان مزروعا بمال الوقف أو بمال الواقفة ووجد ما يدل على أنها تبرعت به لجهة الوقف فالزرع فى هاتين الحالتين للوقف فإن كانت الواقفة قد ماتت بعد أن صار هذا لازرع متقوما ولو فى الجملة كان ملكا لها وتركة عنها لورثتها من بعدها - والظاهر أنه يجب على الورثة لجهة الوقف فى هذه الحالة أيضا أجر مثل الأرض من حين وفاة الوقافة مورثتهم إلى حين تخلية الأرض من الزرع، وإن كانت الواقفة قد ماتت والزرع غير متقوم فى الجملة والحال ما ذكرنا كان للجهات المستحقة بعدها هذا ما ظهر لنا وأفتينا به فى مثل هذه الحالة أخذا من كلام الفقهاء، وبه يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به. والله أعلم

حكم الاذن بالسكنى لمعين فى العين الموقوفة

حكم الاذن بالسكنى لمعين فى العين الموقوفة F عبد المجيد سليم. صفر 1359 هجرية - 27 مارس 1940 م M 1 - شرط الواقف لأسرة السكنى بأى عين من أعيان الوقف مقصود به أن لهذه الأسرة حق السكنى فى عين واحدة تختارها لا أكثر من ذلك. 2 - عند اختيار الأسرة عينا لسكناها. تشغل منها ما لا يتجاوز سكنى أمثالهم حسب العرف والمعهود. 3 - عند حدوث نزاع بين أفراد هذه الأصرة يسكن الجميع عينا واحدة ويقسموها قسمة مهايأه بحسب المكان بينهم Q من عبد الغنى على قال وقف المرحوم محمد رضا باشا بتاريخ 5 أبريل سنة 1902 و 25 نوفمبر سنة 1903 و 11 يونيه سنة 1908 قطعة أرض مساحتها فدانان وكسور بما عليها من المبانى بشارع شبرا مصر تبع جزيرة بدران وذلك أمام محكمة مصر الشرعية، وجعل وقفه هذا على نفسه مدة حياته نظرا واستحقاق ومن بعد وفاته يكون كذلك وقفا على زوجته الست فلك ناز هانم الشهير بفلك تاس البيضاء نظرا واستحقاقا أيضا، وشرط لزوجته المذكورة الشروط العشرة وشرط النظر كذلك. وبعد وفاته وأيلولة الوقف المذكورة نظرا واستحقاقا لزوجته المذكورة الست فلك ناز بما لها من الشروط العشرة وشرط النظر، غيرت فى وقف زوجها المذكور باشهاد أمام محكمة مصر الشرعية بتاريخ 7 يناير سنة 1911 رقم 1 سجل حسب المبين تفصيلا بحجة التغيير المذكور، ومما شرطته الست فلك ناز فى حجة 7 يناير سنة 1911 الصادر منها الشرط الآتى وشرطت المشهدة المذكورة لمحمد أفندى خيرى وزوجته الست زينب هانم خورشيد وأولادهما الموقوف عليهم السكنى بأى عين من الأعيان الموقوفة المذكورة من غير أجرة بعد وفاة المشهدة الست فلك ناز بدون معارض ولا منازع من أحد وبعد وفاة الست فلك ناز المذكورة وأيلولة النظر على هذا الوقف لمحمد أفندى خيرى المشروط له بحجة 7 يناير سنة 191 حسب الشرط، وقد سكن محمد أفندى خيرى هو وزوجته وأولادهما فى المنزل المعروف بالقصر رقم 46 المشتمل على مبنى من دورين وسلاملك. ولما كثرت أولادهما وأصبحوا ستة أشخاص نصفهم بلغ ومنهم من تعلمب جامعة كمبردج ومنهم من هو بكلية الحقوق الآن وضاق بهم هذا القصر شغل بعض أولادهما شقة أخرى من أعيان الوقف وهى من المنزل 48 الملاصق للقصر 46، فهل لأولاد محمد أفندى خيرى أن يسكنوا فى الشقة المذكورة التى بالمنزل 48 أم يتعين على محمد أفندى خيرى وزوجته وأولادهما جميعا أن يسكنوا إما فى المنزل 46 مع ضيقه بهم أو فىش قة من منازل الوقف الأخرى مع عدم كفاية ذلك لسكنهم جميعا وهل إذا لا قدر الله وحصل شقاق بين محمد أفندى خيرى وزوجته هل يتحتم عليهما أن يسكنا مع أولادهم فى عين واحدة. لذلك نرجو من فضيلتكم إفتانا صراحة فيما تقدم An اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب التغيير الذى ورد به الشرط المشار إليه، وعلى الأعيان الموقوفة من كتب الوقف والالحاق - ونفيد - أن هذا الشرط وهو قولها وشرطت المشهدة المذكورة لمحمد أفندى خيرة وزوجته الست زينب هانم وأولادهما الموقوف عليهم السكنى بأى عين من الأعيان الموقوفة المذكورة من غير أجرة بعد وفاة المشهدة المذكورة بدون معارض ولا منازع من أحد يحتمل أن يكون مراد المشهدة منه أن لكل واحد من محمد أفندى خيرى وزوجته وأولادهما الموقوف عليهم السكنى فى أية عين يختارها، فيكون لكل شخص من المذكورين أن يسكن فى أية عين يقع عليها اختياره، ولكن هذا بعيد أن تريده المشهدة وإلا لكان لكل واحد منهم أن يأخذ عينا لسكناه فتستغرق الأعيان جميعها بسكناهم إذا كثر أولاد الزوجة الموقوف عليهم. وهذا بعيد إرادته من الواقفة، فالظاهر أن المشهدة ترتد بالشرط المذكور أن لمحمد أفندى خيرى وزوجته وأولادهما الموقوف عليهم السكنى بعين واحدة من أعيان الوقف أعنى أنها تريد أن لهذه الأسرة حق الكسنى فى عين واحدة تختارها من أعيان الوقف، فليس لها حق السكنى فى أكثر من عين فى وقت واحد، ثم إذا اختارت هذه الأسرة عينا لسكناها شغلوا من هذه العين ما لا يتجاوز سكنى أمثالهم بحسب المعروف والمعهود عادة، وذلك لأن المشهدة وإن لم تصرح بهذا فيحمل كلامها المعهود فى العرف - فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا. وإذا حصل شقاق بين محمد أفندى خيرى وزوجته سكن الجميع عينا واحدة وقسموا هذه العين قسمة مهايأة بحسب المكان بينهم، هذا ما ظهر لنا وبه يعلم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر. والله أعلم

وقف خيرى

وقف خيرى F عبد المجيد سليم. جمادى الأولى 1360 هجرية - 9 يونية 1941 م M 1 - الوقف على الإيرانيين بتكيتى الحمزاوى والجمالية لإحياء موسم عاشوراء أو المآتم لا يجوز، ويصرف هذا النصيب للفقرا الإيرانيين. 2 - إذا نقصت الغلة لأى جهة عن المقدار المحدد من الواقف يجوز للناظر نقص الحصة بنسبة العجز. 3 - المنوط بالصرف للفقراء عند وفاء الغلة بالقدر المخصص أو العجز هو الناظر وكذلك الحال فى جميع الجهات Q من عبد الحميد أفندى قال الحاج محمد عزيز فى وقفه المؤرخ 30/8/1910 جعل من ضمن المبالغ المخصص صرفها للخيرات مائة جنية مصرى تسلم للجمعية الخيرية الإيرانية لصرفها على تكيتى الحمزاوى والجمالية لإحياء شعائر مآتم خاصة إلى العباد أعنى مآتم أبى عبد الله الحسين، وذلك الاحتفال لجماعة الإيرانيين فى أيام عاشوراء من كل سنة من المأكل والمشرب وغير ذلك، وبما أن الجالية الإيرانية بمصر كثير منهم محتاج فى جميع فصول السنة إلى الكسوة والمأكل والمشرب. فهل يصح للجمعية الخيرية الإيرانية أن تصرف هذا المبلغ نقدا أو ثمن سكاوى فى أوى وقت من أوقات السنة فى حلول الضائقة بينهم أو لابد من عمل الاحتفال فى أيام عاشوراء الذى لا تنتفع به فقراء الجالية إلا بتناول العشاء فى هذا الموسم، حيث إنه بالصحيفة رقم 21 من الوقفية المذكورة ما نصه (ومائة جنيه مصرى تصرف للجمعية الخيرية الإيرانية القائمة بإحياء موسم عاشوراء بتكيتى الأعجام بمصر القاهرة الكائن إحداهما بالحمزاوى والثانية بخط الجمالية. ستون جنيها من ذلك لتكية الحمزاوى وأربعون جنيها لتكية الجمالية ومعه صورة الواقفية An اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف المذكور وقد جاء بها (والثلاثة أرباعه ثمانية عشر قيراطا باقى ريع هذا الوقف يصرف منها على الأعيان الموقوفة المذكورة من العوائد والأموال الأميرية وما يلزم لإدارتها مما جرت به العادة فى مثل هذا الوقف، وما فضل بعد ذلك يصرف منه المبالغ الآتية أو ما يقوم مقامها بحسب كل زمان، فمن ذلك خمسمائة دنيه مصرى تصرف فى تجهيز وتكفين حضرة الواقفة الخ إلى أن قال ومائة جنيه مصرى تصرف للجمعية الخيرية الإيرانية القائمة بإحياء موسم عاشوراء بتكيتى الأعجام بمصر القاهرة الكائنة إحداهما بالحمزاوى والثانية بخط الجمالية، ستون جنيها من ذلك لتكية الحمزاوى وأربعون جنيها من ذلك لتكية الجمالية) وجاء بها أيضا (ويكون صرف جميع المبالغ المذكورة فى الوجوه التى ذكرت بمعرفة الناظر على هذا الوقف. وقال أيضا وما بقى بعد ذلك كله من ريع الثلاثة أرباعه الموقوفة يصرف إلى أولاد الواقف وقال فى الشروط منها إذا قل ريع هذا الوقف بحيث لا يمكن صرف هذه المرتبات جميعها لضيق الريع عنها للناظر أن ينقصها بنسبة العجز) ونفيد أن الوقف على الاحتفال بالمآثم على الوجه المعروف المقصود للواقف وقف باطل بمعنى بطلان جعل الاجتفال مصرفا كما قلنا فى فتوانا المؤرخة 13 مارس سنة 1921، ويصرف ما جعله الواقف لهذه الجهة للفقراء كطائفة الإيرانيين مثلا بالمبلغ المجعول هذه الجهة ولا يكون هذا المبلغ لذرية الواقف لتعبيره بكلمة (ما بقى بعد ذلك كله) فليس لذريته إلا ما بقى بعد المبالغ المذكورة كما نص الفقهاء على مثل هذا فى الوصية، كما أنه لا نرجح الجهات الجائز الوقف عليها باستيفاء جميع ما لها عند ضيق الريع، لأن الواقف شرط أنه إذا ضاق الريع عن الجهات تنقص المرتبات بنسبة العجز. هذا والظاهر لنا أن الذى يتولى صرف هذه المبالغ على الفقراء أو على طائفة منهم كما بينا إنما هو ناظر الوقف لا الجمعية، وله أن ينيب الجمعية فيما له حق الصرف على الفقراء أو على طائفة منهم. هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر به. والله أعلم

الوقف بورقة عرفية ومصادقة الورثة

الوقف بورقة عرفية ومصادقة الورثة F عبد المجيد سليم. جمادى الآخرة 1360 هجرية - أول يولية 1941 م M 1 - الورقة العرفية بانشاء الوقف والتى وجدت بعد وفاة المورث، تعتبر حجة شرعية بالوقف، قبل صدور قوانين المحاكم الشرعية. 2 - إذا أنكر الورثة - عند الخصومة أمام القضاء - حصول الوقف أو الإقرار به، فلابد حنيئذ لسماع دعوى القوف من إشهاد شرعى. 3 - أولاد الواقف المقرون بالوقف يعامل كل منهم بقدر نصيبه فى الوقف ما لم توجد دلالة أقوى شرعا من دلالة الإقرار على كذبهم فيه. 4 - الناظر إذا كان مستحقا ومقرا مع المقرين ومنع أولاد المتوفى من حقهم الذى أقر به كان ظالما وللمحمة النظر فى شأنه Q من السيدة نبيلة حسين قالت ما رأيكم دام فضلكم فى رجل يدعى أحمد أفندى توفى عن تركة مكونة من أعيان وأطيان، وقبل وفاته كتب ورقة عرفية وجدت بعد الوفاة ووجد بها أنه أوقف هذه الأعيان والأطيان على نفسه وأولاده من الظهور ولأولاد البطون، والنظر من بعده للأرشد من أولاده وأولاد أولاده من الظهور دون البطون، فنرجو مراجعة صورة حجة الوقف العرفية المؤرخة 5 شوال سنة 1332 ولما كانت هذه الورقة عرفية ولم يتم أحمد أفندى عزب عمل الإشهاد الشرعى وتوفى قبل ذلك اتفق الورثة على عدم المصادقة على الوقف لعدم صدور حجة شرعية به، وعرضوا المر على المحكمة الشرعية التى قضت بتاريخ 27 أغسطس سنة 1917 بقيام الوقف ونفاذه نظرا لاعتراف الورثة بصدور الورقة العرفية من المورث، وأصدرت بعد ذلك المحكمة الشرعية بتاريخ 10 سبتمبر سنة 1917 قرارا باقامة وزارة الأوقاف ناظرة على الوقف، إلا أن الورثة عدا المرحوم إبراهيم أفندى عزب زوج مقدمته. رفعوا دعوى أمام المحكمة الشرعية باتفاقهم مع إبراهيم أفندى عزب ورفعت الدعوى عليه وعلى وزارة الأوقاف ولم يحضر إبراهيم أفندى عزب وطلب باقى الورثة الحكم بوفاة مورثهم وبوراثتهم واستحقاقهم لتركته فقضت المحكمة بتاريخ 27/2/1918 بعدم سماع دعوى الإرث لاعتراف الورثة بصدور الوقف من المورث، وبتاريخ 14 سبتمبر سنة 1919 تعاون جميع الورثة وكان ذلك بعد أن استلمت وزارة الأوقاف جميع الأطيان واتفقوا فيما بينهم بموجب عقد على أنه إذا توفى أحد الورثة إلى رحمة مولاه ذكرا أو أنثى يحل ورثته أى أولاده من ذكور وإناث محله فيما يخصه من ريع الوقف، وأنه لا يصح لأحدهم أن يعدل عن هذا الاقرار، وإذا حصل تعديل فيدفع الجميع بطريق التضامن والتكافل من مالهم الخاص قيمة ما كان يستحقه أحدهم فى الوقف إلى ورثة من يتوفى منهم، وقد اعتمدت وزارة الأوقاف هذا الإقرار مدة تنظرها وصرفت لورثة المستحقين ذكورا وإناثا ممن توفى والدهم. ولما كان جميع المستحقين رشحوا إسماعيل أفندى عزب وهو من أولاد المورث ليحل محل وزارة الأوقاف فى النظر فقد قضت المحكمة بنظره على الوقف وحرر على نفسه شرطا وقعه جميع المستحقين معه باقرار الاتفاق الأول الذى سبق أن نفذته وزارة الأوقاف، واستمر يسلم الناظر استحقاق أولاد مقدمته لها إلى أن امتنع عن ذلك منذ ثلاث سنوات كما امتنع عن إعطاء أى مبلغ من غلة الأعيان غلى أولاد المتوفين من المستحقين مما دعا مقدمته إلى الحصول على إقرار جديد من جميع مستحقى الوقف بتأييد الإقرار الأول المؤرخ 14 سبتمبر سنة 1919. لهذا التمس من فضيلتكم التكرم باصدار فتوى شرعية فى هذه المسألة، وهى هل تعتبر الورقة العرفية التغير مسجلة والغير ثابتة فى أى سجل من سجلات الوقف حجة شرعية صحيحة بقيام الوقف من عدمه، وإذا اعتبرت كذلك فهل يغير الإقرار المأخوذ لصالح جميع ورثة أحمد أفندى عزب وبالأمر لصالح ورثة من يتوفى منهم إقرارا باستحقاقه فى الوقف، وينبنى على ذلك استحقاق أولادى لنصيب والدهم فيما ورثه عن والده الواقف، وهل يجوز للناظر المتفق على تعيينه أن يخل بهذا الشرط، وهل يعتبر هذا الإخلال بعد الاعتراف بالاستحقاق مخالفة لما اشترطت وقيامه خيانة يجوز الرجوع عليه بنتيجتها An الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده اطلعنا على هذا السؤال وعلى الأوراق المرافقة التى منها صورة من الورقة التى وجدت بعد وفاة المورث المؤرخة 5 شوال سنة 1332 الموقع عليها بامضاء الواقف والتى منها أيضا صورة من إقرار أولاد المورث بصدور الوقف من الواقف وبتوزيع الاستحقاق. ونفيد. أولا أن هذه الورقة التى وجدت بعد وفاة المورث تعتبر حجة شرعية بالوقف قبل صدور قوانين المحاكم الشرعية، ولكن هل تطبق المادة 137 من قانون اللائحة الشرعية التى شرطت فى سماع دعوى الوقف أو الإقرار به - وجود إشهاد ممن يملكه على يد حاكم شرعى فى الوقف أو الإقرار به هذا موضع النظر - قد ذهب بعض المحاكم إلى هذه المادة لا تطبق فى هذه الحالة لأنها حالة إقرار بعض المحاكم إلى أن هذه المادة لا تطبق فى هذه الحالة لأبنها حالة إقرار لا حالة إنكار والمادة إنما شرطت وجود هذا الإشهاد عند الإنكار. ومن المحاكم من يرى أن الإنكار من المادة هو الإنكار أمام القضاء عند الخصومة فتتناول المادة ما إذا أقر المورث أو ورثته من غير إشهاد إذا أنكروا عند الخصومة حصول الوقف أو الإقرار به. وعلى هذا فلا بد حينئذ لسماع دعوى الوقف من هذا الاشهاد، وهذا الرأى ما نميل إليه فى فهم المادة، وهذا كله ما لم يكن قد اعترف الورثة بصدور الوقف من المورث أمام القضاء عند الخصومة فإنه لا يحتاج إلى هذا الإشهاد من غير شلك. ثانيا إن إقرار أولاد الواقف الموه عنه فى السؤال يعامل به المقرون كل فى نصيبه، ما لم يوجد ما يدل دلالة أقوى من دلالة الإقرار على كذبهم فى هذا الإقرار شرعا، فهو حجة على المقرين فقط لا على من لم يقر وحينئذ يكون أولاد من توفى من أولاد الواقف مستحقين لنصيب والدهم بعد وفاته. ثالثا إن الناظر إذا كان مستحقا وصدر منه هذا الإقرار مع المقرين ومنع أولاد من توفى من حقهم الذى أقر به إقرار صحيحا لم يتبين كذبه كان هذا المنع ظلما منه، وكان للمحكمة أن تنظر فى شأنه. هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله أعلم

الوقف على قارىء القرآن

الوقف على قارىء القرآن F عبد المجيد سليم. رمضان 1361 هجرية - 26 سبتمبر 1942 م M 1 - الوقف على قارىء القرآن الذى يقرؤه نظير ما جعل له من الوقف باطل، بمعنى بطلان جعل القارىء مصرفا لريع الوقف. 2 - قارىء القرآن إذا قرأ لأخذ الجعل من الوقف أو من غيره بحيث إذا لم يعط لم يقرأ كان آثما ومعطيه آثم ويكون مصرف الوقف الفقراء. 3 - قارىء القرآن ابتغاء وجه الله تعالى يكون مصرفا للوقف والوقف عليه صحيح Q من الأستاذ إبراهيم بك قال وقف المرحوم الحاج نصر منصور أطيانا بقليوب بكتاب وقفه المؤرخ 19 شعبان سنة 1293 هجرية، مشترك بين أهلى وخيرى - وخصص لكل ناحية نصيبا محددا بمقادير معدودة بحدود مبينة بكتاب الوقف المذكور واشترط الواقف بعد حياته بهذه الصفة للخيرات أولا من بعده يكون ذلك الوقف على الوجه الآتى بيانه - فما يكون وقفا لإطعام الطعام والشراب وفرض وعيادة ونفقة عند اللزوم وخدم، وفى كافة ما يتعلق ويلزم بشأن الضيوف الواردين والمترددين من الأغنياء والفقراء والمساكين بدورا حضرة المشهد المذكور الكائن بناحية قليوب البلد أشهد فيها وبها خلافها كما يراه الناظر وقت ذلك حيث يبقى بذلك على صفته التى هو عليها الآن، يستمر ذلك دواما من أكل وشراب ومبرات، ولكن فى تلك الأحوال الحرجة يأتى للنظار قوم من أقارب الواقف أو من غيرهم يلتمسون معاونات مالية أسبوعية أو شهرية للطعام أو للكسوة لهم ولأولادهم الصغار أو نسائهم المحجبات اللاتى لا يمكنهم التسول فى الطرقات، وكذا المرضى منهم للعلاج أو الأولاد الصغار للتعليم أو البنات للزواج أو غير ذلك مما اضطرته الأزمات الحالية من وطأة شديدة على أقارب الواقف وذوى أرحامه وغيرهم ذكورا وإناثا من شدة الحاجة. وقد علمنا أن الواقف كان ابتغاء مرضاة الله يمد القوم الواردين أو المترددين بالطعام والمال فى المحازن والأفراح والمرضى والفقراء والزواج إلى آخره، وكذا عابرى السبيل حتى إنه كان يجلس فى أيام العيد بصحن الدوار ويمد صغار الأولاد بالقروش وبعض الملابس المفرحة. ولذلك نرجو التفضل بتفسير هذا الشرط كما يقتضيه الزمان والمكان ليكون دستورا يهتدى به لتنفيذ شرط الواقف للفقراء المذكورين، وكذلك شرط الواقف صرف خبز وفول نابت لمن يقرءون القرآن فى مساجد قليوب، يصرف لهم فى ليالى مخصصة وللفقراء الذين يحضرون هذه الليالى. وقد طلب إلينا القراء والفقراء صرف هذه المبالغ نقدية جملة واحدة سنويا ليمكنهم الاستفادة منها والانتفاع بها فى معاشهم بدل صرف قليل من الثابت وقد أفادتنا وزارة الأوقاف بالرجاء والتفضل بافتائنا على هذين الشرطين خدمة لأهل هذا البيت القديم وفقرائه، وحفظا لكيان هذه الأسرة شيوخا وأولادا وبنات وكذا للمحافظة على ما كان متبعا فى عهده المملوء بالخيرات والمبرات وعظمة البيوت القديمة An اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف المذكور - ونفيد أولا أنه يجب صرف ما جعله الواقف فى مصرفه الذى جعله له إذا كان الوقف على هذا المصرف جائزا كما فى حادثتنا، ولا يصرف لجهة أخرى إلا إذا بقى بعد الصرف على هذا المصرف شىء مما جعل له، فيجوز صرف ما فضل حينئذ للفقراء، وعلى هذا لا يجوز صرف شىء مما جعل للدوار لجهة أخرى إلا إذا فضل شىء بعد الصرف على الوجوه التى ذكرها الواقف، فيجوز صرفه إلى الفقراء، والأفضل أن يصرف هذا الفاضل إلى أقارب الواقف منهم ويقدم فى ذلك الأقرب فالأقرب وهذا مذهب الحنفية الذى عليه العمل. وذهب بعض الفقهاء غير الحنفية إلى أنه يجوز أن يصرف ما جعله الواقف لجهة من جهات البر إلى جهة أخرى إذا كانت الجهة الأخرى أدخل فى باب القربة والصرف فيها أفضل وأحب إلى الله تعالى. ولا شك أن الصدقة على الأقارب المحتاجين والمعوزين خصوصا إذا كانوا بالصيغة التى ذكرت بهذا السؤال أفضل من الصرف على الجهة التى عينها الواقف. وهذا ما نختاره وإن لم يكن عليه العمل الآن. ثانيا أنه يجوز أن يعطى القراء المذكورون والفقراء ما جعله لهم الواقف نقودا، ولا يلزم أن يكون ذلك بشراء خبز فول وغير ذلك. هذا وقد جرينا على ان الوقف على قارىء القرآن الذى يقرأ نظير ما جعل له من الوقف باطل، بمعنى بطلان جعل القارىء مصرفا لريع الوقف، لأن هذا يشبه الاستئجار على قراءة القرآن وهو غير جائز. وعلى هذا إذا كان القراء المذكورون إنما يقرءون لأخذهم ما جعل لهم من هذا الوقف أو من غيره بحيث لو لم يعطوا هذا الجعل لما قرءوا كانوا آثمين بأخذهم هذا الجعل وهو أكل مال بالباطل وكان المعطى لهم آثما أيضا وكان الوقف عليهم باطلا وصرف ما جعل لهم للفقراء. والأفضل أن يعطى للأقارب الفقراء على الوجه الذى أسفنا، أما إذا كانوا يقرءون القرآن تقربا إلى الله تعالى وابتغاء مرضاته بحيث إنهم يقرءون ولو لم يعطوا كانوا حينئذ مصرفا للوقف، وكان الوقف عليهم صحيحا، وأعطوا ما جعل لهم على الوجه الذى أسلفنا. وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به. والله سبحانه وتعالى أعلم

الوقف على طلبة العلم الشريف

الوقف على طلبة العلم الشريف F عبد المجيد سليم. ذى القعدة 1361 هجرية - 11 نوفمبر 1942 م M 1 - اشتراط الواقف فى الاستحقاق أن يكون من يستحق مشتغلا بالعلم تعليما وتعليما - يفيد عرفا أنه هو العلم الذى يدرس بالأزهر الشريف. 2 - المراد بالحرفة النافية للاستحقاق فى الوقف. كل ما يشغل الإنسان عن طلب العلم الشريف. 3 - من كان مشتغلا بما يفيد وينفع من العلوم الأخرى لا يستحق فى الوقف المذكور Q من فضيلة الأستاذ / الشيخ محمد ا. قال وقف عقارا وأرضا زراعية وقال فى الموقوف عليهم وقفت عليى نفسى مدة حياتى، ومن بعدى يكون وقفا على أولادى وأولاد إخوتى الذكور منهم دون الإناث، بشرط أن يكونوا مشتغلين بالعلم الشريف تعلما أو تعليما. فهل الاشتغال بالتعلم والتعليم بالعلوم التى تدرس بالمدارس غير المعاهد الدينية اشتغال بالعلم الشريف، لأن شرف العلم ينفعه فى التهذيب والاستفادة بواسطته وإفادته للغير. وهل الحرفة هى المنافى للاشتغال باعلم من بناء وحدادة ونجارة An اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف المذكور الصادر بمحكمة الزقازيق الشرعية فى 17 جمادى الآخرة سنة 1301 هجرية الذى جاء بها ما نصه (وقد شرط فى الموقوف عليهم أن يكونوا مقميمين بمصر بالاشتغال بالعلم الشريف تعلما أو تعليما ليس لهم حرفة سواه، لكن إن دعت الضرورة إلى الإقامة بغير مصر فلا ينقطع الاستحقاق بشرط الاشتغال بالعلم تعلما أو تعليما) إلى آخره. ونفيد أن هذه العبارة تفيد عرفا ان العلم الذى شرط الواقف فى الاستحقاق الاشتغال به. هو العلم الذى يدرس بالأزهر الشريف، إذ هو الذى يفهم من قولهم عرفا هذا من طلبه العلم الشريف، فلا يعنى أهل العرف بذلك سوى العلوم الشرعية وآلاتها وسائر ما يفيد طلبة هذا العلم فى فهم العلوم الشرعية مما يدر بالأزهر الشريف وسائر المعاهد الدينية، وأما الحرفة التى اشترطج المرحوم الواقف نفيها فالظاهر أن المراد بها كل ما يشغل الإنسان عن العلم الشريف تعلما أو تعليما، فحاصل الشرط أن يكون الشخص مقيما بمصر (إلا عند الضرورة) وأن يكون مشتغلا بالعلوم التى تدرس بالأزهر الشريف تعلما او تعليما منقطعا ومتفرغا لها. وحينئذ فمن كان مشتغلا بما يفيد وينفع فإنه لا يتوافر فيه الشرط المذكور فلا يكون مستحقا. وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

وقف المسجد والبناء فوقه

وقف المسجد والبناء فوقه F عبد المجيد سليم. ذى الحجة 1363 هجرية - 20 نوفمبر 1944 م M 1 - لا يصير المبنى مسجدا قبل تمام بنائه إلا إذا انقطع حق كل عبد بإرادة جعله مسجدا. 2 - إذا بنى فوقه بيتا لمصالح المسجد فإنه يصير مسجدا، ويخرج عن ملكه بمجرج تمام المسجد. أما إذا كان البناء لسكناه فإنه لا يكون مسجدا ولا يخرج عن ملكه. 3 - إذا تم بناء المسجد فقط فلا يجوز البناء عليه ولو كان ذلك لمصالحه. 4 - تمام المسجدية يكون بالقول وبالفعل بالصلاة فيه Q من الأستاذ / محمد ا. قال عرضت لقسم القضايا مسألة - تتلخص فى أن مصلحة التنظيم رخصت لأحد الأفراد بإنشاء مسجد بأرض الدمرداش باشا بشارع الملكة نازلى، وبعد أن أتم إنشاء المسجد طلب من المصلحة الترخيص له بإقامة مسكن أعلى المسجد فهل أستطيع الحصول من فضيلتكم على رأى شرعى فيما إذا كان يجوز لبانى هذا المسجد أن يقيم عليه بناء لكسنه الخاص، وما مصير هذا البناء بالنسبة للوقف An فقد اطلعنا على كتاب عزتكم رقم 2226 المؤرخ 22 أغسطس سنة 1944 - ونفيد أن المعول عليه فى مذهب أبى حنيفة أنه قبل تمام المسجدية لا يصير المبنى مسجدا إلا إذا انقطع تعلق حق كل عبد بما أريد أن يجعل مسجدا، فلو أن شخصا بنى مسجدا وتحت حوانيت ليست للمسجد أو بنى عليه بيتا لسكناه أو لاستغلاله لنفسه لا يصير هذا البناء مسجدا، لعدم انقطاع حق العبد بما أراد أن يجعله مسجدا - أما إذا جعل السفل سردابا أو بيتا لمصالح المسجد أو بنى فوقه بيتا لمصالح المسجد فإن هذا المبنى يصير مسجدا، ويخرج عن ملكه بعد توافر باقى الشروط التى ذكرها الفقهاء. وهذا التفصيل السابق فيما إذا لم تتم المسجدية. أما إذا تمت المسجدية فلا يجوز البناء على المسجد ولو لمصالحه - فالتفصيل بين البناء لمصالح المسجد وبين البناء لغير مصالحه إنما هو قبل تمام المسجدية، أما بعد تمامها فلا يجوز البناء مطلقا. حتى صرحوا بأنه لا يوضع الجذع على جدار المسجد وإن كان من أوقافه - هذا وتمام المسجدية على ما قاله ابن عابدين فى رد المحتار يكون بالقول على المفتى به، أو بالصلاة فيه على قولهما، ويريد بالمفتى به مذهب الإمام أبى يوسف الذى لا يشترط فى تمام المسجدية الصلاة فى المسجد بعد الإذن من بانيه، بل يكون مسجدا بمجرد القول بأن يقول - جعلته مسجدا - وإن لم يصل فيه، والمفهوم من كلامهم أنه لا يلزم هذا القول، بل بناؤه على صورة المساجد كاف عند أبى يوسف فى تمام مسجديته، لأن هذا البناء فعل منبىء عرفا بجعله مسدا، وهذا إذا لم يوجد منه ما ينافى دلالة هذا الفعل على ذلك. والخلاصة أنه إذا بنى الرجل المسئول عنه على ما أنشأه مسكنا له فإن كان قبل تمامه فلا يكون المبنى مسجدا، وإن كان بعد تمامه كان هذا البناء موضوعا بغير حق فيجب هدمه كما يمنع من بنائه قبل البناء. وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

الموقوف للسكنى

الموقوف للسكنى F عبد المجيد سليم. ذو الحجة 1363 هجرية - 13 ديسمبر 1944 م M 1 - الموقوف للسكنى يظل كذلك ولا يستغل. 2 - إذا استغل الموقوف للسكنى للضرورة أو للحاجة فالغلة تكون لمن له حق السكنى. 3 - ما صرف على عمارة الموقوف للسكنى يكون من جميع غلة الأعيان الموقوفة للاستغلال Q من الأستاذ / محمود ش. قال وقف المرحوم السيد ا. وفا الأعيان المبينة بكتاب وقفه الصادر من محكمة مصر الكبرى الشرعية بتاريخ 10 مارس سنة 1906، والذى من بينه المنزل الكائن بالدرب الواطى بالحسينية قسم باب الشعرية، وقد أنشأه الواقف حال حياته لسكناه ثم من بعده يكون وقفا لسكنى الموقوف عليهم من زوجة الواقف المذكور وأولاد الظهور له دون أولاد الإناث ودون الإناث المتزوجات من أولاد الظهور فليس لهم جميعا حق السكنى فى ذلك، وإن خلت الواحدة من إناث أولاد الظهور عن زوج عاد لها استحقاقها فى السكنى فى المنزل المذكور. فإذا انقرض الموقوف عليهم من أولاد الظهور للواقف المذكور يكون هذا المنزل لسكنى أولاد البطون من الموقوف عليهم طبقة بعد طبقة إلى حين انقراضهم أجمعين، يكون هذا المنزل وقفا للاستغلال ومنضما وملحقا بباقى وقف الواقف المذكور، فهل إذا أوجر منه بعض مدة ينتفع به للسكنى كالدكاكين مثلا وبرغبة المستحقين فهل ريعه يوزع على مستحقى السكنى فقط بشرط الواقف أو يوزع على الموقوف عليهم جميعا. وهل إذا ما أنفق الناظر فى عمارته يحتسب ذلك على مستحقى السكنى فقط، أو على من يسكنه منهن بالفعل. نرجو الإفادة عن ذلك تفصيلا، مع ملاحظة أن الدكاكين المذكورة استحدثت بعد الوقف An اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتبا الوقف المذكور. ونفيد بأن علماء الحنفية على أن الموقوف للسكنى لا يستغل بل يبقى للسكنى. ولكن الذى يظهر لنا من كلامهم أنه لو استغل للضرورة أو للحاجة فالغلة لمن جعل لهم الواقف حق السكنى، لأنها بدل المنفعة التى جعلها لهم. هذا وما يصرف لعمارة هذا المنزل يحتسب من جميع غلة الأعيان الموقوفة للاستغلال، وما فضل من غلة هذه الأعيان يصرف فى الوجوه التى عينها الواقف لصرف الغلة فيها، وذلك عملا بقول الواقف فى الشروط (ومنها أني بدأ من ريع ما وقفه للاستغلال بعمارته ومرمته وعمارة ومرمة المنزل الموقوف للسكنى المرقوم وما فيه البقاء لعين كامل وقفه المبين بهذا) الخ. وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به. والله أعلم

وقف استحقاق على معين ذاتا وصفة

وقف استحقاق على معين ذاتا وصفة F حسنين محمد مخلوف. محرم 1366 هجرية - 1 ديسمبر 1946 م M 1 - وقف حصة معينة من الموقوف على زوجتى الواقف باسمهما وصفتهما تكون الحصة الموقوفة عليهما بالسوية بينهما. 2 - تطبيقا للمادة 32 من القانون 48 لسنة 1946 يئول نصيب الزوجة المتوفاة قبل الاستحقاق إلى أولادها عند وفاة الواقف، لا قبله. وذلك بالسوية بينهم عملا بقول الواقف. 3 - بوفاة الزوجة الثانية عقيما بعد الاستحقاق، يؤل نصيبها إلى أولاد الواقف من زوجاته جميعا عملا بنص كتاب الوقف Q من الأستاذ / عبد القادر خالد قال وقف المرحوم الأمير المعظم محمد خسرو باشا بمحكمة الجيزة الشرعية فى 25 صفر سنة 1286 الأطيان البالغ قدرها 506 فدانا وكسور بناحية كفر الشيخ مديرية الغربية. وقد جعل الواقف وقفه على نفسه أيام حياته ثم من بعده جعل منها ريع 10 ط من 24 ط على أولاده وأولاد أولاده ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعدط جيل ما تناسلوا وتعاقبوا الإناث منهم والذكور فى الاستحقاق سواء، غير أنه لا يستحق بطن أنزل مع وجود أحد من البطن الأعلى بل يكون على الترتيب الذى ذكره ومنها 8 ط على زوجتيه وهما الست شريفة البيضاء الأبازية الأصل والست حبيبة الأبازية الأصل وهما زوجتا ومعتوقتا الواقف المذكور، ثم من بعدهما على أولادهما وأولاد أولادهما ونسلهما نسلا بعد نسل ما تناسلوا وتعاقبوا الإناث منهم والذكور سواء فى الاستحقاق إنما لا يستحق بطن أنزل مع وجود أحد من البطن الأعلى بلى يكون على الترتيب والتنصيص اللذين ذكرهما، ومنها 3 ط تكون وقفا على أخيه أحمد بك وأولاده وأولاد أولادهم ونسلهم وعقبهم ما تناسلوا ومنها 3 ط تكون وقفا على ابن أخت الواقف وهو محمود فؤاد أفندى ثم منب عدن تكون حصته وقفا على أولاده وأولاد أولاده وإن سفل على الترتيب والتنصيص المذكور، ثم إن الثمانية قراريط الموقوفة على زوجتى سعادة الواقف معتوقتيه المذكورتين تكون بينهما سوية موقوف على كل منهما أربعة قراريط منها إلى أن قال ومن مات من إحدى الزوجتين عن غير والد وولد ولد أو ماتت الاثنتان عن إير أولادهما،اولاد أولادهما وإن سفل فحصتهما تكون وقفا على أولاد الواقف وأولاد أولادهم ما تناسلوا وتعاقبوا. وقد توفيت فى حياة الواقف إحدى زوجتيه وهى الست شريفة البيضاء الأبازية عن أولاد لها من الواقف ولا تزال لها ذرية إلى الآن وتوفيت بعد الواقف الست حبيبة الأبازية عن غير عقب. فهل تكون الحصة التى خصصها الواقف لزوجته شريفة التى توفيت فى حياته تئول من بعد وفاة الواقف لأولادها وذريتها على النص والترتيب اللذين شرطهما الوقاف عملا بقول الواقف، ثم من بعدهما فعلى أولادهما وأولاد أولادهما ونسلهما نسلا بعد نسل، بقوله بعد ذلك إن كل من مات من الزوجتين عن غير ولد ولا ولد ولد تكون حصتها وقفا على أولاد الواقف وأولادهم فيكون مفهومه أن من توفيت عن أولاد يكون نصيبها لأولادها. وإذا كان الواقف له أولاد من زوجته شريفة المذكورة وأولاد من زوجات أخرى غير حبيبة التى ماتت عقيما فهل يشترك أولاد شريفة مع أولاد الواقف الآخرين فى الأربعة قراريط التى كانت موقوفة على حبيبة وآلت إلى أولاد الواقف بوفاة حبيبة المذكورة عقيما An اطلعنا على هذا السؤال وعلى إشهاد الواقف الصادر أمام محكمة الجيزة الشرعية فى 25 صفر سنة 1286 وعلى قول الواقف (ومنها أن ثمانية قراريط على زوجتيه وهما الست شريفة البيضاء الأبازية الأصل والست حبيبة الأبازية الأصل وهما زوجتا ومعتةقتا الوقاف المذكور ثم من بعدهما على أولادهما وأولاد أولادهما ونسلهما نسلا بعد نسل الخ) وعلى قوله بعد ذلك (ثم إن الثمانية قراريط الموقوفة على زوجتى الواقف معتوقتيه المذكورتين تكون بينهما سوية موقوفة على كل منهما أربعة قراريط) والجو اب أن وقف الثمانية قراريط على زوجتى الواقف شريفة وحبيبة بالسوية بينهما وقف مرتب الطبقات وعلى معينين بالذات والوصف، ولم ينص الواقف فيه علىق يام الفرع مقام أصله، فعلى مذهب الحنفية بموت الوقف لا يئول ما كانت تستحقه زوجته شريفة التى ماتت قبله إلى أولادها بل يكون منقطعا مصرفه الفقراء إلى أن تموت زوجته الأخرى حبيبة فتكون الغلة لمن شرطها له الواقف، لكن الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون الوقف رقم 48 سنة 1946 ونصها (إذا كان الوقف على الذرية مرتب الطبقات لا يحجب أصل فرع غيره ومن مات صرف ما استحقه أو ما كان يستحقه إلى فرعه) تقضى أنه بوفاة الواقف ينتقل ما كانت تستحقه زوجته شريفة لو كانت حية عند موته إلى أولادها، وهذه المادة واجبة التطبيق على هذا الوقف بمقتضى المادتين 56، 58 من القانون المذكور. أما وجوب تطبيقها بمقتضى المادة 56 فلآنها أوجبت تطبيق أحكام هذا القانون على جميع الأوقاف الصادرة قبل العمل به ما عدا أحكام بعض الفقراء والمواد والفقرات التى لا تطبق على الأوقاف السابقة. أما وجوب تطبيق المادة 32 بمقتضى المادة 58 فلأن هذه المادة اشترطت فى تطبيق المواد الواردة بها ومنها المادة 32 عدم وجود نص يخالفها فى كتاب الوقف، ولم يرد فى كتاب الوقف نص صريح يخالف ما جاء بها من قيام الفرع مقام اصله. وبناء على ذلك يعطى عند وفاة الواقف ما كانت تستحقه شريفة إلى أولادها ويقسم بالوسية بينهم لقول الواقف فى الإنشاء على الزوجتين وأولادهما ونسلهما (الإناث منهم والذكور سواء فى الاستحقاق) أما نصيب حبيبة زوجة الواقف الثانية فبموتها عقيما بعد الاستحقاق ينتقل نصيبها إلى جميع أولاد الواقف من زوجته ريفة وزوجاته الأخريات لقول الواقف (ومن ماتت من الزوجتين عن غير ولد وولد ولد أو ماتت الاثنتان عن غير أولادهما وأولاد أولادهما وإن سفل فحصتهما تكون وقفا على أولاد الواقف وأولاد أولادهم ما تناسلوا وتعاقبوا) بشمول كلمة (أولا الواقف) لجميع أولاده من زوجاته مطلقا، وبذلك يقسم نصيب حبيبة المذكورة على أولاد الواقف مطلقا بالسوية بينهم كقسمة أصل الغلة لعدم ما يدل على التفاضل ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال إذا كان الحال كما جاء به. والله أعلم

وقف استحقاقى مرتب الطبقات

وقف استحقاقى مرتب الطبقات F حسنين محمد مخلوف. صفر 1366 هجرية - 29 ديسمبر 1946 م M 1 - الوقف مرتب الطبقات بلفظ ثم يقتضى ترتيب الفرع على أصله مطلقا سواء مات الأصل قبل الاستحقاق أوب عده، فيستحق فرع من مات بعد الاستحقاق أو قبله مع وجود من فى طبقة أصله. 2 - اشتراط الواقف قيام فرع من مات بعد الاستحقاق مقام أصله ليس نصا على عدم استحقاق فرع من يموت قبل الاستحقاق لعموم عبارة الواقف المقتضية للترتيب مطلقا Q من أحمد عبد الرحمن قال بتاريخ 2 محرم سنة 1296 هجرية وقف المرحوم سعيد أغا وقفا أمام محكمة بنى سويف الشرعية. جاء فى إنشائه ما يأتى (على نفسه مدة حياته ينتفع بذلك الزرع والزراعة والأجرة والإجارة والغلة والاستغلال وبسائر وجوه الانتفاعات الشرعية ثم من بعده فعلى كل من سليم أفندى والمكرم على المكلفين ولدى المرحوم على بن منصور شعيب من أهالى ناحية طناى غربية المقمين بمصر المحروسة مناصفة بينهما، ينتفع كل منهما بحصته فى ذلك بالزرع والزراعة والأجرة والإجارة والغلة والاستغلال بسائر وجوه الانتفاعات الشرعية، ثم من بعد كل منهما فعلى أولاده ذكورا وإناثا بالسوية بينهم ينتفعون بذلك مدة حياتهم بسائر وجود الانتفاعات الشرعية، ثم على أولادهم وأولاد أولادهم وأولاد أولاد أولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم إلى حين انقراضهم أجمعين ومن مات منهم ولم يكن له أولاد ولا أولاد أولاد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لإخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق فإن لم يكن له أخوة ولا أخوات فلأقرب الطبقات للمتوفى من أهل هذا الوقف الموقوف عليهم الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها حبيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما قوفهما عند الاجتماع على أنه من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده على النص والترتيب المشروحين أعلاه إلى حين انقراضهم أجميعن) مات الواقف فانتقل نصيبه إلى سليم أفندى وعلى ثم مات سليم افندى عن بنته الست حميدة فانتقل نصيبه إليها، والست حميدة هذه أنجبت محمد زكى وبهاء الدين ومحمد شفيق وكوثر، ثم مات محمد شفيق بن حميده عن أولاد ثمانية وهم كمال، فاروق، مصطفى، يحيى، حياة، نور، إحسان، ناظلى، ثم ماتت كوثر بنت حميدة عن يوسف ومحمود وسميرة ثم ماتت الست حميدة أم محمد شفيق وكوثر عن ابنيها محمد زكى وبهاء الدين وأولاد انبها محمد شفيق وهم كمال. فاروق. مصطفى. يحيى. حياة. نور. إحسان. وناظلى وأولاد بنتها كوثر وهم يوسف ومحمود وسميرة - فكيف يقسم نصيب الست حميدة سليم على بحسب شرط الوقاف المذكور An اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة رسمية من إشهاد الوقف الصادر بتاريخ 2 المحرم سنة 1296 والجو اب أن هذا الوقف مرتب الطبقات بلفظ (ثم) الموضوعة لإفادة الترتيب وقد قال الواقف فى إنشائه (الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره) وهذا يدل على أن المراد من الترتيب فيه هو ترتيب الفرع على أصله مطلقا سواء مات الأصل بعد الاستحقاق أو قبله فيستحق فرع من مات بعد الاستحقاق أو قبله مع وجود من فى طبقة أصله. وعدم نص الواقف بعد ذلك فى الشروط على قيام ولد من مات قبل الاستحقاق مقام والده مع النص فيها على قيام ولد من مات بعد الاستحقاق مقامه ليس نصا على عدم استحقاقه. وغايته أنه مسكوت عنه فلا يعارض عموم عبارة الإنشاء السابقة التى تقتضى ترتيب الفرع على أصله مطلقا. على أن الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون الوقف رقم 48 سنة 1946 ونصها (إذا كان الوقف على الذرية مرتب الطبقات لا يحجب أصل فرع غيره ومن مات صرف ما استحقه أو كان يستحقه إلى فرعه) تقتضى أن الأصل إذا مات قبل الاستحقاق عن فرع فمتى آل الاستحقاق لطبقته ولو كان حيا لاستحق فرعه محله واستحق ما كان أصله يستحقه لو كان حيا وهى واجبة التطبيق على الأوقاف الصادرة قبل العمل بهذا القانون بمقتضى نص المادة 56 إذ لم تستبن مع أحكام الفقرات والمواد التى لا تطبق على الأوقاف الصادرة قبل العمل به وبمقتضى نص المادة (58) منه إذ لم يرد فى كتاب الوقف نص يخالفها. فبموت حميدة بنت سليم ابن الواقف عن ابنيها محمد زكى وبهاء الدين وعن أولاد ابنها محمد شفيق المتوفى قبلها وهم كما فاروق ومصطفى ويحيى وحياة ونور وإحسان وناظلى وعن أولاد بنتها كوثر المتوفاة قبلها وهم يوسف ومحمود وسميرة - كما جاء بالسؤال - يئول ريع حصتها إليهم فيقسم أربعة أسهم لكل من محمد زكى وبهاء الدين سهم ولأولاد كوثر سهم يقسم بينهم أثلاثا ولأولاد محمد شفيق سهم يخص كل واحد ثمنه وذلك لعدم النص فى كتاب الوقف على التفاضل فى القسمة. والله أعلم

وقف خيرى

وقف خيرى F علام نصار. جمادى الأولى 1370 هجرية - 5 مارس 1951 م Mإذا عين الواقف جهة من جهات البر لصرف الريع إليها ولم توجد يصرف الريع إلى من يكون محتاجا من ذرية الواقف ووالديه بقدر كفايتهم ثم إلى المحتاجين من أقاربه ثم إلى الأولى من جهات البر التى ترى المحكمة أنها أحق بالصرف إليها من سواها وذلك كله باذن من المحكمة المختصة طبقا للمادة 19 من القانون 48 سنة 1946 Q من فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الحليم رئيس محكمة قنا الشرعية الابتدائية قال بحجة شرعية من محكمة إيتاى البارود الشرعية بتاريخ 20/12/1925 قوف المرحوم والدى عبد الرؤوف حسنين عشرة أفدنة بزمام صافية - على زوجاته الثلاث السيدات وهيبة عبد الله ونبيهه على ودولت محمد جلال - وخادمه صالح محمد مشاعا بينهم على الوجه الآتى (حسب النص فى الحجة ص 3) يكون لكل واحدة من الزوجات الثلاث ريع ثلاثة أفدنة بمعنى أنه يقسم عليهم ريع تسعة أفدنة من هذا المقدار أثلاثا بينهن ويكون للخادم المذكور ريع فدان منها مادامت الزوجات الثلاث والخادم المذكور على قيد الحياة والزوجات خاليات من الأزواج، فإذا توفى أحدهم أو تزوجت إحدى الزوجات أو توفوا جميعا إلى رحمة الله يكون المتوفية أو من خرجت من الاستحقاق على الوجه المذكور وقفا خيريا يصرف ريعه مباشرة بعدهم على المضيفة التى سيقيمها الواقف بناحية قليشان من لك ما يلزم لها الخ. وقد شرط الواقف النظر على الوقف الخيرى لى بعد وفاته. وقد توفى والدى فى أبريل سنة 1926 قبل إنشاء المضيفة المذكورة، ثم توفى بعده خادمه صالح محمد صالح ثم تزوجت بعده وقبل صدور قانون الوقف زوجته السيدة دولت محمد جلال. فآل بذلك ريع اربعة أفدنة للخيرات - ولم يعين الواقف مصرفا لذلك فى حجة وقفه وإذا تعذر الصرف على المضيفة التى كان يرغب فى إقامتها لولا أن عاجلته المنية. فنرجو التفضل بالفتوى عن مصرف ريع هذه الأطيان فى هذه الحال وهل هو الفقراء أو غيرهم كرغبة إخوتى تأكيدا لدوام الألفة بينى وبينم. ومع هذا حجة الوقف رجاء التفضل بالاطلاع عليها وباصدار الفتوى An اطلعنا على السؤال وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف. والجواب أن المادة التاسعة عشر من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 تقضى بان الواقف إذا عين جهة من جهات البر لصرف الريع إليها ولم توجد. وجب صرف الريع بإذن محكمة التصرفات المختصة إلى من يكون محتاجا من ذرية الواقف ووالديه بقدر كفايتهم ثم إلى المحتاجين من أقارب الواقف كذلك. ثم إلى الأولى من جهات البر. وهى الجهة التى ترى المحكمة أنها أحق بالصرف إليها من صواها لمزيد نفعها أو مساس الحاجة إليها، ولا يجوز الصرف إلى جهة من جهات البر. وهى الجهة التى ترى المحكمة أنها أحق بالصرف إليها من سواها لمزيد نفعها أو مساس الحاجة إليها، ولا يجوز الصرف إلى جهة من هذه الجهات إلا بعد كفاية الجهة التى قبلها أو انعدامها، ويبدأ فى الصرف فى كل جهة بالأقرب فالأقرب. ولا يجوز للناظر أن يصرف الريع على غير هذا الوجه، فإن فعل كان ضامنا. هذا ما تقضى به هذ المادة وهى واجبة التطبيق على الأوقاف الصادرة قبل العمل بالقانون المذكور تطبيقا للمادة 56 منه - فإذا كانت المضيفة لم تنشأ فإن ما يئول إليها من ريع نصيب من تزوجت من زوجاته قبل صدور القانون المذكور ومن مات منهن ومن الخادم يجب صرفه إلى الجهات المذكورة آنفا بإذن محكمة التصرفات على الوجه الذى بيناه. والله تعالى أعلم

وقف الموقوف

وقف الموقوف F علام نصار. رجب 1370 هجرية - 14 أبريل 1951 م M 1 - وقف الموقوف باطل شرعا لعدم ملكية الموقوف للواقف وقت الوقف. 2 - بناء الأجنبى عن الوقف فى أرض الوقف إن كان من مال نفسه لنفسه دون إذن الناظر يقتضى أن يكون البناء له، ويكون متعديا فى وضعه ويجب عليه رفعه إذا لم يضر بالأرض، وللناظر شراء ذلك البناء للوقف إن كان فى ذلك مصلحة له، وذلك بالأقل منق يمته منزوعا ومستحق النزع متى رضى من بنى بذلك. 3 - إذا أضر رفع البناء بالأرض أمر المتعدى بالانتظار حتى ينهدم ولا يملك رفعه لأنه هو المضيع لماله بالتعدى، ولا يكون ذلك مانعا من تأجير الأرض والبناء وتقسيم الأجرة بينهما قسمة مناسبة - وللناظر تملك البناء للوقف جبرا فى هذه الحالة بالأقل من قيمته منزوعا ومستحق المنزع Q من جان ملحمه محام بخان فخرى بك بيروت لبنان قال: أولا - هل يصح وقف الأرض التى سبق وقفها مع العلم أو الوقف السابق وقف خيرى والوقف اللاحق وقف أهلى كما أن الواقف الثانى أجنبى عن الواقف الأول وليس له ذكر فيه ولاشرط. ثانيا - إذا بنى الواقف الثانى على الأرض السابق وقفها فهل يكون البناء له للوقف الأول أو للوقف الثانى وما حكم ذلك. ثالثا - إذا كانت الأرض الموقوفة فى سوريا وصدق وقفها سنة 1352 هجرية وكان فيها ما يصح الوقف به وحجز الوقف بارادة سنية لأسباب سياسية ثم زالت تلك الأسباب فحكمت محكمة التفتيش بالاستانة باعادة الوقف إلى الناظر بدون بحث فى موضوعه هل هو صحيح أم لا - فهل هذا الحكم يكون حكما بصحة الوقف بلزومه ولو كان باطلا أصلا An أولا - من شروط صحة الوقف أن يكون الموقوف مملوكا للواقف وقت الوقف ملكا تاما كما نص عليه العلامة ابن عابدين فى حاشية رد المحتار على الدر المختار ونص عليه غيره فى معتبرات كتب المذهب فوقف الأرض التى سبق للغير وقفها باطل شرعا، لأن الموقوف غير مملوك للواقف الوقف. ثانيا - أن الأجنبى إذا بنى فى أرض الوقف من مال نفسه لنفسه بدون إذن المتولى فالبناء له ويكون متعديا فى وضعه فيجب رفعه إن لم يضر بالأرض وللمتولى أن يشترى البناء للوقف إن رأى المصلحة فى ذلك بالأقل من قيمته منزوعا ومستحقا للنزع متى رضى البانى بذلك، وظاهر أن قيمته مستحقا للنزع أقل من قيمته منزوعا بمقدار ما يصرف فى نزعه، وإن أضر رفع البناء بالأرض أمر البانى بالانتظار حتى ينهدم ولا يملك رفعه لأنه هو المضيع لماله بالتعدى، ولا يكون ذلك مانعا من تأجير الأرض والبناء وتقسم الأجرة قسمة تناسبية بين الأرض خالية من البناء وبين البناء بحسب قيمته مستحقا للنزع، فما أصاب الأرض فهو للوقف وما أصاب البناء فهو للبانى وللمتولى فى هذه الحالة أيضا أن يتملك البناء للوقف جبرا عن صاحبه بأقل القيمتين منزوعا ومستحقا للنزع - وهذا ما يمكن الإجابة به عن الاستفتاء. والله تعالى أعلم

الوقف الخيرى بجميع المال

الوقف الخيرى بجميع المال F علام نصار. رجب 1370 هجرية - 25 أبريل 1951 م M 1 - يجوز للواقف أن يوقف جميع أمواله على نفسه مدة حياته، ثم من بعده على جهات الخير ويكون نافذا بعد وفاته، إذا لم يوجد أحد ممن لهم استحقاق واجب طبقا للماتين 23، 24 من القانون 48 لسنة 1946. 2 - إذا وجد بعض هؤلاء فإن الوقف يبطل فى نصيب من يكون موجودا منهم، إذا طالب بذلك فى الميعاد القانونى المبين فى المادة 30 من القانون المذكور، ويكون صحيحا ونافذا للخيرات فيما عدا ذلك. 3 - يجوز للواقف الرجوع فى هذا الوقف كله أو بعضه، والتغير فى مصارفه وشروطه طبقا للمادة 11 من هذا القانون Q من الدكتور محمد ك. قال هل يجوز لسيدة أن توقف الآن جميع أموالها للخيرات على أن يكون الصرف للخيرات بعد وفاتها. أما قبل الوفاة فتصرف ريع الوقف جميعه على نفسها بلا قيد ولا شرط، وهل يجوز لها حق الرجوع فى هذا الوقف والتغيير فى مصارفه أم لا An إنه يجوز لهذه السيدة أن تقف جميع اموالها على نفسها مدة حياتها ثم من بعدها على جهات الخير ويكون نافذا بعد وفاتها إذا لم يكون لها وقت وفاتها زوج ولا أحد من ذريتها ولا من والديها ممن لهم استحقاق واجب طبقا للفقرة الأخيرة من المادة رقم 23 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 وللمادة رقم 24 منه - فإذا كان لها وقت وفاتها أحد من هؤلاء فإن الوقف يبطل فى نصيب من يكون موجودا منهم إذا طالب بذلك فى الميعاد القانونى طبقا للمادة 30 من القانون المذكور ويكون صحيحا ونافذا للخيرات فيما عدا ذلك، كما أنه يجوز لها فى حياتها الرجوع فى هذا الوقف كله أو بعضه والتغيير فى مصارفه وشروطه طبقا للمادة 11 من قانون الوقف. وبالله التوفيق

وقف استحقاقى

وقف استحقاقى F أحمد إبراهيم مغيث. جمادى الأولى 1374 هجرية - 5 يناير 1955 م M 1 - سكوت الواقف عن بيان مصير الموقوف على زوجته إذا توفيت مقتضاه رجوع نصيبها فى الوقف إلى غلة الحصة التى كانت تستحق فيها. 2 - تصريح الواقف برجوع نصيب الزوجة إلى أصل الوقف إذا تزوجت يوحى بزواله عنها بزواجها أو بوفاتها وأنه لا يريد اختصاص أولاده منها بنصيبها عند زواله عنها Q من السيد اللواء عبد الحميد محمد اطلعت على الاستفتاء المقدم من السيد اللواء عبد الحميد وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف الصادر من المرحوم على حسين ومن اثنين معه وهما ولده محمود والمرحومة فاطمة سليمان بتاريخ 2 أغسطس سنة 1903 بمحكمة ههيا الشرعية وتبين من كتاب الوقف أن كلا من هؤلاء الثلاثة أنشأ فى هذا الكتاب وقفا خاصا به فوقف الأول 10 س، 16 ط، 33 ف ومنزلا وحصة فى منزل على نفسه مدة حياته ثم من بعده جعل الثلاثين فدانا الكائنة بناحية ميت حبيب وقفا على زوجته أو زوجاته اللاتى يتوفى وهى أوهن على عصمته وعلى أولاده الموجودين وقت صدور الوقف ومن سيحدثه الله له من الذرية وعلى أولاد ولده احمد وهم حسين كامل ونفوسه وزينب القصر للزوجة أو الزوجات فى ذلك الثمن ثلاثة قراريط من أربعة وعشرين قيراطا ينقسم إليها فاضل ريع هذا القدر والباقى قدره واحد وعشرون قيراطا لأولاد الواقف لصلبه ذكورا وإناثا بحسب الفريضة الشرعية ولأولاد ولده المرحوم احمد المذكورين بمقدار نصيب والدهم أن لو كان حيا ولا شئ لأولاد نفوسة وزينب بنت احمد ابن الواقف بعد وفاتهما، بل يرجع نصيبها لمن يكون موجودا من أخويها المذكورين ثم بعد وفاة كل من أولاد الواقف المذكور لصلبه وحسين كامل بن أحمد بن الواقف يكون نصيبه وقفا على أولاده ذكورا وإناثا كذلك وهكذا طبقة بعد طبقة وجعل الباقى وقدره 10 س، 16 ط، 3 ف وقفا بعده على ولده محمود بحق النصف وعلى أولاد ولده المرحوم احمد المذكور بحق النصف بحسب الفريضة ثم شرط الواقفون بعد إنشاء أوقافهم الثلاثة أن الزوجة التى يتوفى عنها الواقف وزوجة كل واحد من الموقوف عليهم المستحقين وهى على العصمة تستحق نصيبها الشرعى مادامت على قيد الحياة بدون أن تتزوج بعد زوجها الموقوف عليه المذكور أما إن تزوجت فلا شىء لها ويرجع ما كانت تستحقه الزوجة المذكورة أصل الوقف وعلى كل فلا شىء لأولادها من غير زوجها التى تستحق النصيب عنه فى الوقف المذكور حسبما ذكر ومن مراجعة كتاب الوقف يتضح أن المرحوم على حسين الواقف الأول قد نص صراحة على أن نصيب الزوجة فى حالة زواجها بغيره يرجع إلى أصل الوقف ولم ينص على أيلولته فى حال وفاتها وظهر من وقائع الاستفتاء أن الواقف المذكور توفى سنة 1025 عن زوجة واحدة وهى السيدة فاطمة عرفة بعد أن رزق منها بابن وثلاث بنات وهم وجيه وثريا وسميرة وإحسان وأنه قد سبق التزوج بزوجتين قبل الزوجة المذكورة ورزق من كل واحدة بابن وتوفيتا قبل وفاة الواقف وأن فاطمة عرفة المذكورة لم تتزوج بعد الواقف ثم ماتت سنة 1930 عن أولادها الربعة المذكورين وليس لها ذرية من غير الواقف وكانت تستولى على نصيبها فى وقف زوجها حسب الشرط إلى أن توفيت - والتمس السائل إفادته عمن يؤول إليه نصيب فاطمة عرفة زوجة الواقف المذكور هل يؤول إلى أولادها منه خاصة أم لا An أنه بوفاة فاطمة عرفة زوجة الواقف المرحوم على حسين يرجع نصيبها إلى غلة الحصة التى كانت تستحق فيها وهى وقف الثلاثين فدانا المشار إليها لأن الواقف سكت عن بيان مصير نصيبها إذا توفيت وصرح بعودته إلى أصل الوقف إذا تزوجت ويوحى صنيعه هذا بأنه لا يريد ان يختص أولاده منها بنصيبها عند زوال عنها بتزوجها أو بوفاتها وفضلا عن ذلك فإن كتاب الوقف خلا من نص كاشف عن الجهة التى يؤول إليها نصيب الزوجة إذا توفيت ومحاولة البعض الاستدلال من مثل عبارات الواقف على عودته بوفاتها إلى أولادها منه مجرد احتمالات مرجوحة وتأولات ضعيفة يأباها السياق - ومادام كتاب الوقف لم يشتمل على نص صريح كاشف عن الجهة التى يؤول إليها هذا النصيب فى حالة الوفاة فتطبيقا لمادتين 56، 58 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 يجب الأخذ فى هذه الحالة بما تقضى به الفقرة الأولى من المادة رقم 33 من القانون المذكور، وقد تضمنت أنه إذا مات مستحق وليس له فرع يليه فى الاستحقاق عاد نصيبه إلى غلة الحصة التى كان يستحق منها ويصدق على زوجة الواقف فى حادثة السؤال أنها ماتت وليس لها فرع يليها فى الاستحقاق فيعود نصيبها بحكم هذه الفقرة إلى غلة الحصة التى كانت تستحق فيها وهى وقف الثلاثين فدانا المذكورة ويقسم قسمتها - وهذا ما رأيناه جوابا عن السؤال. والله أعلم

وقف أهلي وخيرى

وقف أهلي وخيرى F حسنين محمد مخلوف. محرم 1372 هجرية - 19 أكتوبر 1952 م. () من هذا يبدأ العمل بمقتضى القانون رقم 180 لسنة 1952 م M 1 - قرر الفقهاء أن الخيرات ما وقف ابتداء على جهة بر، سواء كانت أجرا على عمل، أم لا. وأن المرتبات مقادير من المال جعلت لموقوف عليهم على سبيل الصلة والبر، أو على سبيل الصدقة والنفع العام، ولا تكون أجرا على عمل. 2 - تضمنت المادة 41 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 أن الذى تقرر له حصة هو الخيرات والمرتبات المعينة المقدار. 3 - ما خصص للبواب والفراش والطباخ والخدمة الثلاثة ليس من الخيرات ولا من المرتبات وثمن المأكل والماء والوقود والإضاءة من المرتبات وجميع هذه المقررات ليست دائمة فلا تفرز لها حصة تضمنها Q من الست نفيسة سالم قالت لقد أنشأ حضرة صاحب الفضيلة المغفور له الأستاذ الأكبر الشيخ محمد الإنبابى وقفه على نفسه ثم من بعده على أولاده ثم من بعد كل ذكر من أولاد حضرة الواقف المشار إليه لأولاده ذكورا وإناثا بالسوية بينهم ثم لأولاد كذلك ثم لأولاد أولاد أولاده كذلك ثم لذريتهم ونسلهم وعقبهم كل ذلك من أولاد الظهور دون أولاد البطون - وقد توفى حضرة الوقف عن ابنه الذى توفى عن ابنه المرحوم سالم الإنبابى الذى توفى عن أولاده الثلاثة المستحقين الوحيدين للوقف وهم - السيدة نفيسة سالم الإنبابى والأستاذ محمد سالم الإنبابى والأستاذ أحمد سالم الإنبابى - وقد سبق أن قدمنا طلب فتوى بخصوص قسمة مال بدل منزل حضرة الواقف الذى كان قد أوقفه لسكنى مستحقى الوقف وعائلاتهم إلى آخر ما جاء بطلب الفتوى. وقد صدرت الفتوى رقم 3 سجل 68 وقف بتاريخ 10 أبريل سنة 1952 والمرافق صورتها طيه وقد جاء بكتاب الوقف المرفق أن حضرة الواقف أوقف خيرات معينة مجموعها 193 جنيها و 640 مليما ضمن مبلغ 543 جنيها و 340 مليما والخيرات بيانها كالآتى حسب تقدير الأثمان لها فى السنوات الخمس الأخير 16 جنيه و 500 مليم كل سنة لقراء المنزل والحوش عدا شهر رمضان 5 جنيه كل سنة لقراء المنزل والحوش فى شهر رمضان واليالى العيد، 4 جنيه و 800 مليم ثلاثة قراء فى المنزل فى ليالى عيد الأضحى والمواسم والأعياد، 15 جنيه ثمن لحوم تفرق فى عيد الأضحى، 4 جنيه و 800 مليم لأمين المكتبة سنويا، 3 جنيه و 600 مليم لتربى حوش باب النصر وثمن جريد أخضر وخبز للتفريق، 10 جنيه و 840 مليما ثمن ماء وجريد أخضر للترب وللقراء ولخادم الحوش بالمجاورين، 18 جنيها ثمن 3 غزليات ومقاطع فرقة، 8 جنيه و 500 مليم ثمن قماش لفقيه وتلاميذ الكتاب بحوش المجاورين وهى 85 متر دبلان، 6 جنيه و 600 مليم ثمن طرابيش ومراكيب لفقيه وتلاميذ الكتاب بحوض المجاورين لعدد 11 طربوشا ومثلها مركوبا، 40 جنيه ثمن عيش للتفريق، 20 جنيه ثم فول للتفريق، 5 جنيهات ثمن بن لعمل القهوة للقراء، 15 جنيها ثمن قمح لعلم شريك وقرصة للتفريق، 20 جنيها ثمن سمن لعمل القرصة وما يلزم من الوقود، 193 جنيها و 640 مليما فقط ثلاثة وتسعون جنيها وستمائة وأربعون مليما لا غير والباقى بعد هذه الخيرات ومقداره 349 جنيها و 700 مليما يصرف فيما يلزم من مأكل ومشرب وبن وقهوة ووقود واستضاءة وغير ذلك مما يحتاج الحال إليه بالمنزل المذكور أو لمستحقى السكنى به وعائلاتهم وحدد أوجه الصرف كالآتى 6 جنيهات سنويا لبواب النزلبواقع 500 ملم شهريا، 12 جنيها سنويا لراش النزلبواقع 1 جنيه شهريا، 31 جنيه و 200 ملم سنويا لباخ النزلبواقع 2 جنيه و 600 ملم شهريا، 12 جنيه سنويا لناينى النزلبواقع 1 جنيه شهريا، 21 جنيه و 600 ملم سنويا لخدم اللاث بالنزلبواقع 1 جنيه و 800 ملم شهريا لثلاثة، 30 جنيها سنويا ثمن ماء عذب لمنزلبواقع 2 جنيه و 500 ملم شهريا، 236 جنيها و 900 ملم سنويا ثمن أكلووقود واستضاءة لستحقى الكنى وعائلاتهم، 349 جنيها و 700 مل ك - كك ٌ غير. ولما كان المنزل قد تهدم وبيعت أنقاضه وأرضه واستبدل بالنقد وبما أنه من حق المستحقين الثلاثة الوحيدين أن يطلبوا إلى محكمة التصرفات قسمة أعيان الوقف وأموال البدل ليشترى منهم مستقل بنصيبه حسب أمر المحكمة وما ترى فيه مصلحتهم ومصلحة الوقف، وأن المستحقين قائمون بقسمة وفرز أعيان الوقف هل يلزم فرز حصة تضمن مبلغ 349 جنيها و 700 مليم المخصص لما عدا الخيرات والموجه إلى مصالح المنزل وساكنيه من خدم وماء وغير ذلك أو يلزم فرز حصة تضمن الخيرات فقط ولا يجب أن يفرز ما يلزم لمصالح المنزل وساكنيه ويكتفى بعد ذلك بقسمة الأعيان ومال بدل المنزل ليشترى كل مستحق بمعرفة المحكمة ما فيه المصلحة له وللوقف An اطلعنا على السؤال ولم نطلع على كتاب الوقف - والجواب - أن مبلغ ال- 349 جنيها و 700 مليم المنوه عنه بالسؤال لا يفرز له حصة هو الخيرات والمرتبات الدائمة المعينة المقدار طبقا للمادة رقم 41 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946، ولم يبين القانون ما هى الخيرات والمرتبات فيرجع فى تفسيرهما إلى الفقه - والذى قرره الفقهاء أن الخيرات ما وقف ابتداء على جهة بر ويؤخذ مما قاله متأخرو فقهاء الحنفية أن المرتبات مقادير من المال جعلت الموقوف عليهم على سبيل الصلة والبر أو على سبيل الصدقة والنفع العام. فقد جاء بهامش الأنقروية ج- 1 ص 231 (المراد بالمرتبات فى اصطلاحهم أحداث المعاليم للأشخاص لا فى مقابلة الخدمة بل مجانا لصلاحه أو علمه وتسمى فى عرف الروم بالزوائد) . والاقتصار فى الأنقروية على الأشخاص وعلى العلم والصلاح ليس للتخصيص أو الحصر، وإنما دعا إليه أن الكلام فى أحداث غير الواقف مرتبات للأشخاص فيلزم فى الخيرات أن تكون قربة سواء أكانت أجرا أم لا ومن الأجر أن يشترط واقف مقدارا من المال شهريا لفقيه يقرأ القرآن يوميا، ويلزم فى المرتبات أن لا تكون أجرا على عمل والدوام المشروط فى المادة فى الخيرات والمرتبات معناه البقاء مدة يظن مجاوزتها لبقاء المقتسمين، والعبرة فى الدوام وعدمه بما يكون عند قمسة الوقف، فإذا كان يظن عند القسمة بقاؤه مدة تنتهى قبل انتهاء المقتسمين فهو غير دائم وإلا كان دائما - وبالنظر فى المبلغ المذكور يتبين أن بعضه أجر وهو ما خصص للبواب والفراش والطباخ والخدمة الثلاثة - وهذا القسم ليس من الخيرات لأنه ليس قربة ولا من المرتبات لكونه أجرا على عمل - أما البعض الآخر وهو ثمن المأكل والماء والوقود والإضاءة التى تلزم لمستحقى سكنى المنزل فهو من قبيل المرتبات ولكن النوعين غير دائمين لأنه تبين عند القسمة أن المنزل قد انهدم فلا يكون شىء من هذه المقررات له دائما فلا تفرز لها حصة تضمنها - فإذا لم يكن للواقف شرط يقضى بإعطائها عند تعذ صرفها إلى جهة ما - وكان استحقاق الفقراء متأخرا بشرط الواقف عن استحقاق الذرية فإن الموقوف من ذلك يرجع إلى غلة الوقف، وبالله التوفيق

وقف خيرى واستحقاقى

وقف خيرى واستحقاقى F حسنين محمد مخلوف. ربيع الأول 1371 هجرية - 2 ديسمبر 1952 م M 1 - اشتراط الواقف حرمان الإناث من أولاد أولاده وذريتهم نافذ فيما عدا إناث الطبقة الأولى وهن بنات الواقف لصلبه وذريتهم من الذكور فقط. 2 - لا يجوز تطبق الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون 48 لسنة 1946 لوجود نص مخالف لها فى كتاب الوقف طبقا للمادة 58 منه Q من الأستاذ / سيد بغدادى قال بكتاب وقف صادر من محكمة شبين القناطر الشرعية فى تاريخ 27/2 سنة 1934 وقف سيد عبد المتعال ومعه ولده سيد سيد عبد المتعال 16 س 17 ط 44 ف أربعة وأربعون فدانا وسبعة عشر قيراطا وستة عشر سهما الكائنة بناحيتى كفر الوبك وأبى زعبل مركز شبين القناطر وأن ما وقف من الأول وهو سيد عبد المتعال أيوب هو 12 س 6 ط 44 ف أربعة وأربعون فدانا وستة قراريط واثنا عشر سهما - وأن ما وقف من الثانى سيد سيد عبد المتعال أيوب هو 4 س 11 ط إحدى عشر قيراطا وأربعة أسهم وقد أنشأ الواقف الأول المذكور سيد عبد المتعال أيوب وقفه هذا من تاريخه كالآتى - من ذلك - 16 س 17 ط 4 ف أربعة أفدنة وسبعة عشر قيراطا وستة عشر سهما وقفا خيريا من تاريخه يصرف ريعه فى الإنفاق على المسجد والمضيفة ومقبرة الواقف وباقى الأطيان وقدرها 40 أربعون فدانا قد وقفها كل من الواقفين المذكورين من تاريخه على نفسه مدة حياته ينتفع به بجميع وجوه الانتفاعات الشرعية الوقفية غلة واستغلالا مادام حيا باقيا - ثم من بعد وفاة كل منهما يكون وقفا مصروفا ريعه على أولاده ذكورا وإناثا بحسب الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين، ويشترك مع أولاد الأول بعد وفاته فى ريع هذا الوقف محمد عبد السلام السيد أيوب ابن ابن الوقف وبنت ولد الواقف نجية بنت عبد العال السيد أيوب، للأول ريع ستة أفدنة وللثانية ريع فدان واحد من الموقوف وهذا مدة حياة الست نجية المذكورة وبعد وفاتها يضم نصيبها لريع الموقوف ويصرف مصرفه، وبالنسبة للولد محمد بن عبد السلام ابن ابن الواقف فإنه يستحق ريع هذا القدر الموقوف إليه ما دام والده مسجونا فإن خرج والده من السجن حيا فيصرف إليه ريع ما كان يصرف لولده محمد المذكور ويكون معادلا لإخوته الموجودين وقت ذلك فى الريع والاستحقاق، فان توفى الولد محمد عبد السلام المذكور قبل دخوله فى هذا الوقف أو بعد دخوله فيه رجع نصيبه إلى غلة الوقف ويصرف مصرفه وكذلك الحال فيما إذا لو توفيت البنت نجية المذكورة وهذا كله بالنسبة للواقف الأول ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى عن نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد منهم إن انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع على أن من مات منهم قبل دخوله فى هذا الوقف واستحقاقه لشىء منه أو بعد دخوله فى هذا الوقف وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ولده أو ولد ولده وإن سفل مقامه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان أصله يستحقه ان لو كان حيا فن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك فلا خوته الأشقاء الذكور فإن لم يكن له اخوة ذكور فيرجع نصيبه إلى غلة ويصرف مصرفه مع ملاحظة أن البنات من أولاد أولاد الواقفين لا يدخلون هم وذريتهم فى هذا الوقف أصلا بل الذكور فقط من أولاد أولاد الواقفين وذريتهم إلى الدرجة النهائية للذكور منهم فقط - وهذا كله بالنسبة للواقفين المذكرين، فإذا انقرضت ذرية الواقفين المذكورين وخلت بقاع الأرض منهم فيكون ذلك وقفا مصروفا ريعه للحرمين الشريفين - هذا هو نص الوقفية حرفيا، والوقائع تتحصل بأن الواقف سيد عبد المتعال أيوب توفى عن أولاده الآتى أسماؤهم وهم مصطفى سيد عبد المتعال سيد وعبد السلام عبد المتعال أيوب ومصلح عبد المتعال أيوب وعبد الفتاح عبد المتعال أيوب وفاروق عبد المتعال أيوب وسيد سيد عبد المتعال أيوب نسيمة سيد عبد المتعال أيوب وليلى سيد عبد المتعال أيوب وبمبه سيد عبد المتعال أيوب وقد توفى من أولاد الوقاف الست بمبة عن ورثتها وهم أبناؤها محمد وشلبية وحمده وأم السعد - فهل نص الواقف فى وقفيته بالعبارة الآتية (مع ملاحظة أن البنات من أولاد أولاد الواقفين لا يدخلون هم وذريتهم فى هذا الوقف أصلا بل الذكور فقط من أولاد أولاد الواقفين وذريتهم إلى الدرجة النهائية للذكور منهم فقط - تمنع استحقاق أولاد الست بمبه من الذكور والإناث معا أم تمنع الإناث فقط أم لهما - لذلك نلتمس من فضيلتكم بيان الرأى هل يرث محمد موسى جبريل وهو ابن الست بمبة هو وإخوته الإناث أم هو فقط - أم لا يرث هو وهما جميعا An اطلعنا على السؤال وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف الصادر من كل من سيد عبد المتعال أيوب وابنه سيد بتاريخ 27 فبراير سنة 1934 أمام محكمة شبين القناطر الشرعية المتضمن أن الواقف الأول سيد عبد المتعال المذكور وقف بعض الأعيان الخاصة به المبينة بكتاب الوقف المذكور وقفا خيريا من تاريخ الوقف - والباقى وقفا أهليا على نفسه مدة حياته ثم من بعده يكون وقفا على أولاده ذكورا وإناثا بالفريضة الشرعية ثم على أولاد أولاده وهكذا وقفا مرتب الطبقات، وقد شرط فى وقفه أن من مات من الموقوف عليهم قبل أو بعد دخوله فى هذا الوقف عن فرع انتقل نصيبه إلى فرعه وأن البنات من أولاد أولاده لا يدخلن هن وذريتهن فى هذا الوقف أصلا بل الذكور فقط من أولاد أولاده وذريتهم إلى انقراضهم. والجو اب أن الذى يفهم من كتاب الوقف أن الواقف أراد حرمان الإناث من أولاد أولاده وذريتهن ذكورا وإناثا عدا الإناث من الطبقة الأولى وهى بنات الصلب وذريتهن من الذكور فقط دون الإناث، فينحصر الاستحقاق بعد الطبقة الولى فى الذكور فقط - من أولاد أولاده لا فرق بين من كان منهم أصله ذكرا أو أنثى ويحرم الإناث منهم - فبوفاة بمبة بنت الواقف الأول بعد الاستحقاق فى سنة 1950 وهى من الطبقة الأولى عن ابنها محمد وبناتها شلبية وحميدة وأم السعد ينتقل صافى ريع نصيبها فى هذا الوقف إلى ابنها محمد فقط - ولا يشاركه فيه بناتها الثلاث المذكرات عملا بقول الواقف (مع ملاحظة أن البنات من أولاد أولاد الواقفين لا يدخلون هم وذريتهم فى هذا الوقف أصلا بل الذكور فقط من أولاد أولاد الواقفين وذريتهم إلى الدرجة النهاية للذكور منهم فقط) ولا تطبق على هذه الحادثة الفقرة الأولى من المادة رقم 32 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 لأن شرط تطبيقها على الوقاف الصادرة قبل العمل بهذا القانون ألا يكون فى كتاب الوقف نص مخالف لها طبقا للمادة 58 منه وقد نص فى كتاب الوقف على ما يخالفها وهو اشتراط حرمان البنات من أولاد أولاد الواقف وذريته - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله تعالى أعلم

وقف استحقاقى

وقف استحقاقى F أحمد إبراهيم مغيث. رجب 1374 هجرية - 19 مارس 1955 م M 1 - بوفاة زوجة الواقف قبل الاستحقاق ولم ينص لاواقف على أيلولة نصيبها فى هذه الحالة انتقل نصيبها فى ريع هذا الوقف إلى أولادها من الواقف طبقا للفقرة الأولى من المادة 32 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946. ومن تاريخ العمل بهذا القانون وهو 17 يونية 1946 طبقا للمادة 59 منه، وبالتالى فلا حق لهم فى المطالبة بهذا الريع فيما قبل ذلك Q من عبد الله م. والحاج جلال ح. قالا رجل يدعى ل ع صدر منه إشهاد بوقف أطيان قدرها - س 20 ط 24 ف كائنة بزمام ناحية بنى وركان مركز الفشن مديرية المنيا وقد أنشأ وقفه هذا كما هو وارد بكتابه الصادر أمام محكمة مركز الفشن الشرعية بتاريخ عشرة يونية سنة 1903 رقم 14 مضبطة على نفسه مدة حياته ثم من بعد موته يكون ذلك وقفا على زوجته الست خديجة بنت السيد أحمد بن محمد بحق الثمن ثم من بعد موتها يكون نصيبها المذكور وقفا على أولادها من الواقف المذكور ثم على اولادهم وأولاد أولادهم ذكورا وإناثا للذكر مثل لحظ الأنثيين إلى آخر ما جاء بكتاب هذا الوقف - وقد توفيت زوجة الواقف المذكرة فى حياة زوجها قبل موته بسنة واحدة - فهل يكون ثمن الموقوف بعد وفاة الواقف وقفا على أولادها من الواقف المذكور فتعتبر مستحقة فى هذا الوقف ونصيبها يؤول لأولادها ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين - أو تكون غير مستحقة لوفاتها قبل وفاة الواقف ويكون الموقوف جميعه لذرية الواقف باعتبار أنها ماتت قبل الاستحقاق - أفيدونا لأن مصلحة الشهر العقارى بالمنيا طلبت استصدار فتوى فى نصيب الزوجة لعمل إشهار حل الوقف على ضوئها - مع ملاحظة أن الزوجة المذكورة توفيت سنة 1910 عن أولادها حسن وحسين ويوسف ونفوسه وحسنه وهانم وسكينه وهم أولادها من الواقف وقد توفى الواقف سنة 1911 عن أولاده المذكورين وكانوا جميعا على قيد الحياة وقت وفاته - ثم توفيت نفوسة سنة 1930 عن أولادها ذكورا وإناثا ثم توفيت حسنة سنة 1937 عن ابن واحد ثم توفى حسن سنة 1937 عن أولاده ذكورا وإناثا ثم توفى حسين سنة 1942 عن ابن وبنت ثم توفى يوسف فى أول سنة 1952 عن ابن وبنت أما هانم وسكينة فهما على قيد الحياة An اطلعنا على السؤال وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف الصادر من المرحوم ل ع الشهير بعبد الله م ى أمام المحكمة الشرعية بتاريخ 10 يونية 1903 وأنشأه على نفسه ثم من بعده على زوجته الست خديجة بحق الثمن ثم من بعد موتها يكون نصيبها المذكور وقفا على أولادها من الواقف المذكور ثم على أولاد أولادها ثم على أولاد أولاد أولادهم وهكذا ذكروا وإناثا للذكر ضعف الأنثى وعلى أولاد ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الاثنتين وهكذا وقف مرتب الطبقات ونص على قيام فرع من مات من أولاده وذريتهم قبل الاستحقاق أو بعده مقام أصله كما نص على قيام رع من مات من أولاده وذريتهم قبل الاستحقاق أو بعده مقام اصله كما نص على أيلولة نصيب زوجته إذا ماتت بعد الاستحقاق ولم ينص على ايلولته فى حالة وفاتها قبل الاستحقاق، وتبين من السؤال أن هذه الزوجة توفيت سنة 1910 وأن زوجها الواقف توفى بعدها سنة 1911 عن أولادهما السبعة المذكورين بالسؤال ولم يرزق كلاهما بذرية من زوج آخر والجواب - انه بوفاة زوجة الواقف المذكورة سنة 1910 قبل الاستحقاق ولم ينص الواقف على ايلولة نصيبها فى هذه الحالة فيكون بمقتضى النصوص الفقهية منقطعا ومصرفه الفقراء فلا يستحق أولادها، إلا أن قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 عالج مثل هذه الحالة فرارا من القول بالانقطاع وتمشيا مع أغراض الواقفين الذين ليس من قماصدهم أن يكون شئ من أوقافهم منقطع المصرف ومستحقا للفقراء أو لغيرهم إلا إذا نص صراحة على ذلك. فنص القانون فى الفقرة الأولى من المادة 32 منه على أنه إذا كان الوقف على الذرية مرتب الطبقات لا يحجب أصل فع غيره ومن مات صرف ما يستحقه أو كان يستحقه إلى فرعه وعلى ذلك ينتقل نصيب هذه الزوجة وهو ثمن فاضل ريع هذا الوقف إلى أولادها من الواقف السبعة طبقا للفقرة المذكورة وهى واجبة التطبيق على الأوقاف الصادرة قبل العمل بهذا القانون ما لم يكن فى كتاب الوقف نص يخالفها طبقا للمادتين 56، 58 منه، وليس فى كتاب هذا الوقف نص مخالف لها وتكون القسمة بينهم للذكر ضعف الأنثى - لنص الواقف على التفاضل بينهما فى كتاب وقفه. وبوفاة كل واحد من أولادها الخمسة المتوفيين بعدها المذكورين بالسؤال يعطى نصيبه إلى أولاده للذكر ضعف الأنثى عند الاجتماع ويستقل به الواحد عند الانفراد طبقا لشرط الواقف فى ذلك. وإذا كان هذا الاستحقاق قد ثبت بمقتضى القانون المذكور لا بشرط الوقاف كما ذكر فيكون لاحق لهم فى المطالبة بريع هذا الاستحقاق إلا من وقت العمل بهذا القانون وهو 17 يونية سنة 1946 طبقا للمادة 59 منه التى نصها (ليس لمن ثبت له استحقاق فى غلة الوقف أو زاد استحقاقه فيها بناء على تطبيق أحكام هذا القانون أن يطالب بذلك إلا فى الغلات التى تحدث بعد العمل به) ويكون الاستحقاق قبل التاريخ المذكور مصرفه الفقراء - والله تعالى أعلم

وقف خيرى ابتداء على أعيان غير موقوفة

وقف خيرى ابتداء على أعيان غير موقوفة F أحمد إبراهيم مغيث. رجب 1374 هجرية - 22 مارس 1955 م M 1 - إذا كانت بعض الأعيان الموقوف عليها مملوكة للواقف أرضا وبناء ولم يدخل فى بنائها شئ من مال الوقف وبقيت على ملكه حتى وفاته تكون ملكا له وتورث عنه شرعا. 2 - لا يكفى للحكم على العين بأنها وقف مجرد أنها موقوف عليها. 3 - بتعذر الصرف على الجهات الموقوف عليها بسبب تصرف الورثة فيها بأى تصرف يخرجها عن الأغراض التى أقيمت من أجلها ينتقل الاستحقاق إلى الجهة التالية لها كشرط الواقف Q من الأستاذ أح م بمضمون ما يأتى An اطلعنا على السؤال وعلى كتابى الواقفين الصادرين من المرحوم ام ك أمام المحكمة الشرعية - الأول فى 23 أكتوبر سنة 1909 والثانى فى 14 ديسمبر سنة 1929 وتبين أن حضرة الواقف بكتاب وقفه الأول وقف 6 س 13 ط 100 ف مبينة الحدود والمعالم به على وجوه الخير والموضحة به فجعل من هذا القدر 40 فدانا وقفا على المعهد العلمى الذى أنشأه بمدينة زفتى تصرف ريعها فى الوجوه المحددة بكتاب الوقف وما بقى بعد ذلك يشترى به أطيانا زراعية تضم لوقف الأربعين فدانا المذكورة حكمها كحكمه وشرطها كشرطه ومصرفها كمصرفه فى الحال والمآل و 18 فدانا على مصالح ومهمات وعمارة الكتاب الذى أنشأه ببندر زفتى المبين بكتاب الوقف يصرف ريعها فى الوجوه التى حددها حضرة الواقف وما بقى بعد ذلك يشترى به أطيانا زراعية تضم لوقفه فى الحكم والشروط والمصرف فى الحال والمآل و 30 فدانا على مصالح ومهمات وعمارة المدرسة التى أنشأها حضرته ببندر زفتى تصرف أيضا فى الوجوه التى بينها فى كتاب الوقف وما يتبقى من الصرف عليها يشترى به أطيانا زراعية، تضم لوقفها ووقف الكتاب المذكور والمسجد الآتى ذكره بالسوية بينهما حكما وشرطا ومصرفا فى الحال والمآل وذلك بعد ضم ما يرد لها من المصاريف وأجر التعليم و 6 س 13 ط 7 ف على مصالح مهمات وعمارة وترميم المسجد إنشاء الواقف ببندر زفتى تصرف فى الوجوه الموضحة بكتاب الوقف وخمسة الأفدنة الباقية على احياء الولد النبوى الشريف على الوجه الموضح بكتاب الوقف وشرط أنه ان تعذر الصرف على جهة من وجوه الخير المذكورة صرف ما كان يصرف لها على الباقى منها إن احتاجت إلى ذلك وإلا فيصرف نصفه لفقراء ومساكين بندر زفتى المسلمين والنصف الآخر على مصالح الحرمين الشريفين لمكة والمدينة وإن تعذر الصرف على ما ذكر يكون الصرف على الفقراء والمساكين المسلمين أينما كانوا وحينما وجدوا وإن تعذر الصرف على جميع وجوه الخير المذكورة صرف نصف ريع جميع ذلك على مصالح الحرمين الشريفين والنصف الآخر على فقراء ومساكين بندر زفتى فإن تعذر ذلك يصرف للفقراء والمساكين أينما وجدوا فإذا زال التعذر وعاد الإمكان عاد الصرف على وجه الخير المذكورة كما كان الخ. كما وقف بكتابه الثانى 15 س 22 ظ 151 ف الموضحة به من تاريخه على مصالح ومهمات وعمارة الملجأ المعروف بإنشاء حضرته ببندر زفتى الموضحة معالمه به على الوجه المذكور بكتاب الوقف وعلى المستشفى الرمدى الذى أنشأه حضرته بجوار الملجأ وكذلك فى إناء ملجأ لإيواء وإطعام وكسوة المسنين من فقراء المسلمين الذكور على اوجه وبالشروط التى أوضحها فى كتاب الوقف على أنه ان تعذر الصرف على جهة من هذه الجهات صرف لباقيها وإن تعذر الصف على جميعها صرف للفقراء والمساكين المسلمين حيثما وجدوا فإن عاد الإمكان عاد الصرف كما كان الخ. كما اطلعنا على عقد رسمى دل على أنه ورثة الواقف وهبوا المدرسة لوزارة المعارف بتاريخ 26 يونية سنة 1936 وآخر دل على أنهم باعوا لجهة الوقف بماله المستشفى المذكورة بمقتضى إشهاد من محكمة القاهرة فى 5 فبراير سنة 1925 مادة التصرفات رقم 1464 - سنة 43/1944 وتبين من الطلب أن الطالب ذكر أن المعهد العلمى والكتاب والملجأ أقيموا من مال الواقف الخاص على ارض مملوكة له وليست وقفا. وطلب السائل بيان هل أرض وبناء المعهد والكتاب والملجأ تعتبر ملكا للواقف وتؤول لورثته من بعده أو تعتبر وقفا تابعا وملحقا بوقفه سالف الذكر والجو اب أنه إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال من أن أرض المعهد العلمى والكتاب والملجأ المشار إليها فى كتابى هذين الوقفين بقيت فى ملك الواقف إلى حين وفاته فى سنة 1932 ولم يصدر منه إشهاد بوقفها على الجهات الخيرية التى أقيمت من أجلها وأن البناء المقام عليها اقيم بمال الواقف الخاص ولم يدخل فيه شئ من مال الوقف. كانت الأرض وما عليها من بناء المعهد العلمى والكتاب والملجأ ملكا للواقف إلى حين وفاته وتورث عنه وليست وقفا شرعا لعدم تحقق ماهية الوقف الشرعية والقانونية فى كل منها - ولا يصير واحد منها وقفا لمجرد أن الواقف المذكور وقف عليها الأطيان السابقة وقفا صحيحا شرعيا، لأنها والحالة هذه جهة وجهة الوقف غيره - وإذا تعذر الصرف على هذه المنشآت بتصرف الورثة فيها بآي وجه من وجوه التصرف التى تخريجها عن الأغراض التى أقيمت من أجلها انتقل الاستحقاق إلى الجهة التالية لها طبقا لشرط الواقف السابق الإشارة إليه وهو قوله فى الإشهاد الأول (وإذا تعذر الصف على جهة من وجوه الخير المذكورة صرف ما كان يصرف لها على الباقى منه إن احتاجت إلى ذلك وإلا فيصرف نصفه لفقراء ومساكين بندر زفتى المسلمين والنصف الآخر على مصالح الحرمين الشريفين لمكة والمدينة، وإن تعذر الصف على ما ذكر فيكون الصرف على الفقراء والمساكين المسلمين أينما كانوا الخ) وهو فى الإشهاد الثانى قوله (فان تعذر الصرف لجهة من الجهات المذكورة صرف لباقيها وإن تعذر الصرف عليها جميعا والعياذ بالله تعالى صرف ريع ذلك للفقراء والمساكين من المسلمين أينما كانوا وحيثما وجدوا) ومن هذا علم الجواب على هذا السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم

وقف خيرى وأهلى

وقف خيرى وأهلى F حسنين محمد مخلوف. جمادى الآخرة 1372 هجرية - 7 مارس 1953 م Mإذا لم بنص الواقف على التفاضل بين الذكر والأنثى من أولاد المستحقين من الموقوف عليهم فبوفاة أحد المستحقين عن ذرية ينتقل جميع ما آل إليه من هذا الوقف إليهم بالوصية بينهم Q من حضرة الميرالاى إبراهيم ع. قال بموجب حجة صادرة أمام المحكمة الشرعية بتاريخين ثانيهما 4 جمادى الآخرة سنة 1295 هجرية وقف المرحوم آدم أغا معتوق المرحوم مصطفى باشا وقفه وجعله من بعده وقفا على ما بين فيه - فالحصة التى قدرها 8 ط من ذلك تكون وقفا على رابح معتوق المرحوم الحاج عمر أغا وزوجته حوانيت معتوقة الواقف بالسوية بينهما ثم من بعدهما على أولاهما وأولاد أولادهما وذريتهما ونسلهما وعقبهما طبقة بعد طبقة نسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل إلى حين انقراضهم أجمعين - والحصة التى قدرها الثلث 8 ط تكون وقفا على كل من سليمان الأسمر ابن المركم كاسر الأسمر ابن عبد الله معتوق المرحوم مصطفى باشا الجريدلى ومحمد القاصر ابن المرحوم مرجان الأسمر مدة حياتهما ثم من بعد كل منهما على أولادهما ثم على أولاد أولادهما ثم على أولاد أولاد أودهما ثم على ذريتهما ونسلهما على الوجه المشروح أعلاه - والحصة التى قدرها السدس 4 ط تكون وقفا مصروفا ريعها على المكرم الحاج دسوقى تابع المشهد المومى إليه مدة حياته ثم من بعده فعلى أولاده بالكيفية السابقة ت والحصة التى قدرها السدس 4 ط باقى ذلك تكون وقفا مصروفا ريعها فى وجوه خيرات بينها الواقف بكتاب وقفه - وقد جاء بعد ذلك أن من مات من الموقوف عليهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من الوقف لولده او لد ولده وإن سفل فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه لمن هو فى درجته وذوى طبقته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق يجرى الحال فى ذلك كذل إلى حين انقراضهم أجمعين - وقد توفى كل من الواقف ورابح الأسمر بن عبد الله وزوجته حوا ومحمد مرجان عن غير أولاد ولا ذرية كما أخرج الحاج دسوقى من الوقف وضمت حصته إلى رابح وزوجته وانحصر الوقف أخيرا فى المرحوم سليمان السمر ابن كاسر ابن عبد الله - وقد توفى المرحوم سليمان الكاسر سنة 1950 عن أولاده الثلاثة هم فايقة وأمينة وعبد اللطيف - فنرجو التفضل بإبداء الرأى فى توزيع نصيب المرحوم سليمان كاس المذكور على أولاده الثلاثة المذكورين An اطلعنا على السؤال وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف المشار إليه - والجواب - أنه بوفاة سلميان السمر بن كاسر بن عبد الله بعد الاستحقاق سنة 1950 عن أولاده فايقة وأمينة وعبد الطيف ينتقل جميع ما آل إليه من هذا الوقف إليهم بالسوية بينهم حيث أن الواقف لم ينص على التفاضل بين الذكر والأنثى من أولاد سليمان المذكور وذريته كما لم ينص عليه بالنسبة لجميع المستحقين - فيقسم ما استحقه سليمان الأسمر المذكور أصليا وآيلا مثالثة بين أولاده الثلاثة المذكورين لكل واحد منهم ثلثه - والله تعالى أعلم

وقف استحقاقى أهلي

وقف استحقاقى أهلي F أحمد إبراهيم مغيث. رمضان 1374 هجرية - 12 مايو 1955 م M 1 - ما شرط صرف لابن الواقف ولأولاده من بعده وقف أهلي وليس خيريا. 2 - الوقف الخيرى ما يكون مصرفه فى الحال فإلى جهة من جهات البر. 3 - الوقف الأهلى كما يكون لعيان معينة يكون لسهام أو لمرتبات. ولصاحب السهم أو المرتب استحقاق فى الوقف بقدر سهمه أو مرتبه. 4 - بصدور القانون 180 سنة 1952 يصير الموقوف - سهما كان أو مرتبا - ملكا للموقوف عليه الموجود وقت العمل به وينتقل من بعده إلى ورثته الشرعيين. 5 - يتخرب المسجد الموقوف عليه حصة معينة من الريع يصرف ريع هذه الحصة على الختمات والصدقات وفى ثمن خبز الخ عملا بشرط الواقف ويجوز صرفها إلى مسجد آخر بعد إذن المحكمة الشرعية بذلك Q من السيد / اللواء محمد على فيما يتضمنه الجو اب التالى An اطلعنا على الطلب وعلى الصورة العرفية من حجة الوقف المتضمنه أنه بتاريخ 10/12 سنة 1912 بمحكمة مديرية الشرقية الشرعية وقف عبد الله حفناوى يوسف أربعة وعشرين فدانا بناحية بنايوس وأنشأ وقفه على نفسه مدة حياته ثم من بعده على أولاده محروس وعلى وعثمان وعبد الحميد وعبد الجليل وعبد العظيم وهانم وعزيزة وفهيمة وبدره وعلى من سيحدثه الله لو من الأولاد ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأثنين ثم من بعد كل فعلى أولاده وشرط فى وقفه شروطا منها أن كل ناظر على الوقف من بعد الواقف يصرف مبلغا قدره ثلاثون جنيها مصريا من ريع الوقف المذكور فى كل سنة من السنين العربية إلى على عبد الله ولده زيادة عن استحقاقه فى الوقف مدة حياته، ثم من بعد وفاته يصرف المبلغ المذكور فى كل سنة من السنين المذكورة لأولاد ولده على الذكور ولذريته ونسله وعقبه ذكورا وإناثا لذكر مثل حظ الأنثيين بحسب ترتيب طبقاهم، ومنها أن يصرف أيضا مبلغ قدره عشرة جنيهات مصرية من ريع الوقف فى كل سنة من السنين المذكورة منها ستة جنيهات تصرف فى أعمال ختمات قرآنية وصدقات وفى ثمن خبز وقرص يفرق على روح الواقف ووالديه فى المواسم والأعياد على العادة فى ذلك بحسب ما يراه الناظر وباقى مبلغ العشرة جنيهات المذكورة وهى أربعة جنيهات تصرف فى كل سنة فى مصالح ومهمات مسجد أولاد زيد بناحية بنايوس، وإذا تعذر الصرف على المسجد المذكور صرف هذا المبلغ مع ما شرط صرفه فى الخيرات على روح الواقف، وإن زال التعذر وعاد الامكان إن الصرف كما كان يجرى الحال فى ذلك كذلك أبد الآبدين ودهر الداهرين - ويسأل الطالب عن الآتى: أولا - على أى أساس وعلى أى قانون يفرز لورثة المرحوم على عبد الله ما يوازى ال- 30 جنيها المشروط لهم سنويا زيادة على نصيبهم فى الوقف. ثانيا - هل مبلغ ال- 30 جنيها تعتبر استحقاقا للمشروط لهم أو تعتبر من الخيرات والمرتبات الواردة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 342 لسنة 1952. ثالثا - هل يصرف ما شرط ما شرط صرفه للمسجد المذكور بعد أن هدم وزالت آثاره واستعملت أرضه فى اغراض أخرى إلى الرحمات كنص الحجة أو يصرف فى مصالح مسجد آخر أنشئ بالبلدة فى مكان آخر غير المسجد المشروط الصرف له. والجو اب أنه يفرز نصيب أصحاب المرتب طبقا للمادة رقم 31 من القانون رقم 48 لسنة 1946 إلا بالنسبة إلى غلة الأطيان الزراعية فتكون غلتها هى القيمة الإيجارية حسبما هى مقدرة بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعى طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 342 لسنة 1952 والقيمة الإيجارية للفدان هى سبعة أمثال الضريبة - ثانيا المبلغ المذكور المشروط صرفه لابن الواقف على ولأولاده من بعده من الوقف أهلي وليس بوقف خيرى. إذا الوقف الخيرى هو ما يكون مصرفه فى الحال خالصا لجهة من جهات البر. والوقف الأهلى قد يكون سهاما أو مرتبات ولصاحب السهام وصاحب المرتب استحقاق فى الوقف بقدر سهامه أو مرتباته، وبصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 يصير استحقاق ال 30 جنيها سنويا لعلى عبد الله الذى كان موجودا وقت العمل به ملكا له ينتقل بوفاته لورثته. ثالثا - بتخرب المسجد يصرف ما شرط صرفه عليه إلى الختمات والصدقات وفى ثمن خبز وقرص تفرق على روح الواقف ووالديه عملا بقول الواقف فى شرطه الخاص بلك، وإذا تعذر الصرف على المسجد المذكور صرف هذا المبلغ مع ما شرط صرفه فى الخيرات على روح الواقف ولكن لما كان الصرف إلى مسجد آخر أولى بالبر وبتحقيق أغراض الواقف من وجود مسجد فى بلده فمن المصلحة ان يغير الصرف باذن من المحكمة الشرعية المختصة. والله أعلم

وقف استحقاقى على الواقفة وعلى عتقائها

وقف استحقاقى على الواقفة وعلى عتقائها F أحمد إبراهيم مغيث. رمضان 1374 هجرية - 18 مايو 1955 م M 1 - كل من يموت من العتقاء قبل الاستحقاق أو بعده يضم نصيبه فى الريع إلى الباقى ولا يجوز ضم شىء من ريع الموقوف على العتقاء إلى بنتى الواقفة إلا بانقراضهم جميعا. 2 - بوجود أحد العتقاء حيا بعد صدور القانون 180 سنة 1052 وحده ينحصر فيه الاستحقاق ويستقل به ويكون ملكا وله وحده من تاريخ العمل بالقانون المذكور. 3 - بوفاته عن رثة شرعيين توزع هذه الأطيان عليهم حسب الفريضة الشرعية وإذا لم يكن له وارث من أصحاب الفروض والعصبات وذوى الأرحام يكون وارثه هو العاصب السببى وهو مولى العتاقة ثم عصبته الذكور فقط. 4 - بنتا الواقفة ليستا من العصوبة السببية للمعتق فلا ترثان فيه لا هما ولا ذريتهما. 5 - إذا لم يوجد عاصب سببى كانت التركة للمقر له بالنسب على الغير ثم للموصى له بجميع المال، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء جميعا كانت التركة للخزانة العامة Q من الأستاذ / محمود شوقى فيما تضمنه الجو اب التالى An اطلعنا على السؤال المقدم من السيد محمود شوقى المحامى وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف الصادر من المرحومة الست نازلى هانم كريمة المرحوم سليمان باشا الفرنساوى أمام محكمة مصر الشرعية بتاريخ 20 أبريل سنة 1907 وتبين أنها أنشئت هذا الوقف على نفسها ثم من بعدها جعلته وقفين أحدهما وهو الأربع دوائر وقطعة الأرض الفضاء يكون وقفا على كريمتيها السيدتين جلسن وتوفيقة مناصفة بينهما ثم على أولادهما بالإنشاء والشروط المبينة به، والوقف الثانى وهو الثلثمائة والواحد والخمسون فدانا وكسور يكون وقفا على عتقائها الثمانية عشر ومريم بنت محمد خاطر حرة الأصل حسب الحصص والأسماء الواردة بكتاب الوقف والسؤال وشرطت فى وقف العتقاء جميعه أنه من بعد كل واحد من التسعة عشر شخصا الموقوف عليهم لك الأطيان المذكورين سواء كان موته قبل الاستحقاق ودخوله فى هذا الوقف أو بعده يكون ما يستحقه من ذلك وقفا منضما وملحقا بما هو موقوف على الباقى منهم ويكون حكم المنضم المذكور كحكم المنضم إله المرقوم وشرطه كشرطه يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى حين انقراضهم أجمعين يكون ذلك وقفا منضما وملحقا بما هو موقوف على كريمتى الواقفة المذكورة الست جلسن هانم والست توفيقة هانم المذكورتين ويكون حكمه كحكمه وشرطه كشرطه، وتبين من السؤال أن الواقفة توفيت سنة 1916 عن بنتها جلسن وأولاد بنتها توفيقه المتوفاة قبلها سنة 1915 وهم ذكراه وأنثى ثم توفيت جلسن سنة 1949 عن أولادها وهم ذكران وأنثى وأن جميع العتقاء توفوا عقماء قبل سنة 1952 ما عدا فرج الأسود الذى توفى فى مارس سنة 1955 عقيما أيضا وليس له وارث مطلقا وطلب السيد السائل الإفادة عما إذا كان أولاد بنتى الواقفة والمعاتقة الذكورون يستحقون فى هذه الأطيان أولا وما طريقة استحقاقهم. والجو اب أنه ظاهر مما ذكر أن الواقفة شرطت فى وقف الأطيان الموقوفة على الأشخاص التسعة عشر المذكورين أن كل من يموت منهم قبل الاستحقاق أو بعده يضم نصيبه فى ريع تلك الأطيان إلى ما هو موقوف على الباقى منهم ويكون حكه كحكمه وشرطه كشرطه كما شرطت أنه لا يضم شئ من ريع تلك الأطيان إلى الموقوف على كريمتيها إلا بعد انقراض هؤلاء الأشخاص جميعا، فيبقى ريع هذه الأطيان منحصرا استحقاقه فى الأشخاص المذكورين مادام واحد منهم على قيد الحياة، فبوفاة كل واحد من الثمانية عشر الذين توفوا قبل سنة 1952 يضم نصيبه إلى الموقوف على الباقى منهم ويأخذ حكمه ولا يضم إلى الموقوف على كريمتى الواقفة، وحينئذ ينحصر استحقاق ريع جميع هذه الأطيان فى فرج الأسود الذى كان موجودا إلى ما بعد سنة 1952 ويستقل به ويكون هو المستحق الوحيد لريع هذه الأطيان جميعها، وبصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بالغاء الوقف على غير الخيرات تصبح هذه الأطيان جميعها ملكا لفرج الأسود المذكور من تاريخ العمل به وهو 14 سبتمبر سنة 1952، وبوفاته فى مارس سنة 1955 بعد العمل بهذا القانون يكون تركة عنه ويرثه ورثته الشرعيون، فإذا لم يكن له ورثة من أصحاب الفروض أو العصبات أو ذوى الأرحام كما جاء بالسؤال انتقل الإرث إلى العصوبة السببية وهى مولى العتاقة ثم عصبته الذكور طبقا للمادتين 39، 40 من قانون الموارث رقم 77 لسنة 1943، وليس من العصوبة السببية كريمتا الواقفة المعقة ولا ذريتهما، فإذا وجد للواقفة المعتقة أحد من عصبتها بالنفس استحق هذه التركة، وإلا فللمقر له بالنسب إلى الغير، ثم للموصى له بجميع المال فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء جميعا كانت هذه التركة للخزانة العامة طبقا للمادة الرابعة من القانون المذكور، وبناء على كل ما ذكر يتضح أن ذرية كريمتى الواقفة المعتقة ليس لهم استحقاق فى هذه التركة لا بشرط الواقفة ولا بطريق الميراث - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال ومن يستحق هذه التركة - والله تعالى أعلم. ے

وقف استحقاقى وخيرى

وقف استحقاقى وخيرى F أحمد إبراهيم مغيث. رمضان 1374 هجرية - 18 مايو 1955 M 1 - مادام الواقف قد اشترط لنفسه الشروط العشرة فيكون له حق الرجوع فيه جميعه لا فرق فى ذلك بين الموقوف على النفس أو لخيرات طبقا للمادة 11 من القانون 48 سنة 1946. 2 - بصدور القانون 180 سنة 1952 يصبح هذا الوقف جميعه ملكا للواقف طبقا للمادة 3 منه، وبوفاته بعد العمل به يكون تركة عنه ما لم يثبت أن استحقاق من كان سيخلقه فى الوقف كان مقابل عوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبله طبقا للمادة 4 من القانون المذكور Q من إبراهيم مصطفى قال توفيت زوجتى المرحومة نفوسة يوسف بتاريخ 12/4 سنة 1955 وقد وقفت وقفا مبينا بالصورة المرفقة بهذا وقد عينت فيه حصة يصرف ريعها على مدفن عائلتها الخاص، ولما كان قد صدر قانون بالغاء الوقف الأهلى فى حياة الواقفة، فهل يسرى حكم الالغاء على الحصة الخاصة بالمدفن وتعتبر كبقية العين الموقوفة ملكا حرا للواقفة فى حياتها ومن بعدها لورثتها أم لا An اطلعنا على السؤال وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف الصادر من المرحومة نفوسة يوسف مصطفى بتاريخ 13 مايو سنة 1931 أمام محكمة مصر الابتدائية الشرعية وتبين أنها أنشأته على نفسها ثم من بعدها على زوجها إبراهيم مصطفى أحمد ثم من بعده على أولاده منها بالإنشاء والشروط الواردة به وشرطت أن يصرف من ريعه حصة قدرها الربع ستة قراريط من أربعة وعشرين قيراطا يقسم إليها ريع هذا الوقف على مدفن عائلة الواقفة المعروف بمدفن الست نجية بنت سليم محمد الباقى الكائن بقرافة سيدى جلال بقسم الخليفة بمصر، يصرف ذلك فى تعميره وفى عمل خيرات ومبرات عينتها كما شرطت فيه لنفسها الشروط العشرة وتكرارها كلما شاءت، وبمقتضى هذه الشروط صدر منها اشهاد بتاريخ 31 أغسطس سنة 1932 أمام محكمة امبابة الشرعية بادخال الآنسة سميرة إبراهيم مصطفى التى تبنتها هى وزوجها المذكور بحث الثلث فى هذا الوقف، كما تبين من السؤال أن الواقفة المذكورة توفيت بتاريخ 12/4 سنة 1955، وطلب السائل معرفة مصير الحصة الموقوفة على المدفن بعد صدور قانون إلغاء الوقف، هل تعتبر ملكا للواقفة ثم من بعدها لورثتها أو تبقى وقفا - والجواب - أن هذه الواقفة وقفت وقفها ابتداء على نفسها ثم من بعدها على من عينتهم به وشرطت لنفسها الشروط العشرة فيكون لها حق الرجوع فيه جميعه ومنه حصة الخيرات الخاصة بالمدفن طبقا للمادة 11 من قانون الوقف رقم 48 سنة 1946، وبصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات يصبح هذا الوقف جميعه ومنه الحصة الموقوفة على المدفن ملكا لها طبقا للمادة الثالثة منه وبوفاتها فى سنة 1955 بعد العمل بهذا القانون يعتبر جميعه ومنه الحصة الموقوفة على المدفن تركة عنها ويرثه ورثتها الشرعيون كباقى تركتها، وذلك كله ما لم يثبت أن استحقاق من سيخلفها فى الاستحقاق كان بعوض مالى أو لضمانه حقوق ثابتة قبلها طبقا للمادة الرابعة من هذا القانون فانه فى هذه الحالة يكون خاضعا لأحكام تلك المادة. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم

وقف استحقاقى

وقف استحقاقى F حسنين محمد مخلوف. شعبان 1372 هجرية - 27 ابريل 1953 م M1 - قول الواقف (ثم من بعد كل من أولاده يكون نصيبه لأولاده الخ) يجعل الوقف فى الطبقة الأولى متعددا بتعدد رءوسهم بحيث يستقل كل وقف عن غيره ويكون نصيب كل أصل منحصرا فيه لا يتعداه إلى غيره سواء كان نصيب أصله آيلا إليه بالفعل أم بالقوة Q من محمد عبد المنعم قال بتاريخ 28 صفر سنة 1315 هجرية أوقفت الست عيوشة بنت المرحوم سليم بك سرى الأطيان المبينة بكتاب وقفها المذكور أمام محكمة مصر الكبرى الشرعية وأنشأته على نفسها وأنشأت المشهدة الواقفة المذكورة وقفها هذا من تاريخه على نفسها أيام حياتها تنتفع بذلك وبما شاءت منه بالزرع والزراعة والأجرة والايجارة والغلة والاستغلال بسائر وجوه انتفاعات الوقف الشرعية أبدا ما عاشت ودائما ما بقيت من غير مشارك لها فى ذلك ولا منازع ولا رافع ليدها عن ذلك ولا مدافع مدة حياتها ثم من بعدها يكون ذلك وقفا على زوجها حضرة محمد بك راسخ محافظ سواكن سابقا ابن المرحوم محمد طلحة بن رجب طلحة ينتفع بذلك كانتفاع الواقفة المذكورة مدة حياته ثم من بعده يكون ذلك وقفا مصروفا ريعه على خيرات عينتها بكتاب الوقف - وقد شرطت لنفسها فى هذا الوقف الشروط العشرة بوما لها من هذه الشروط غيرت فى وقفها هذا أمام محكمة الفيوم الجزئية الشرعية فى 27 سبتمبر سنة 1913 م الموافق 26 شوال سنة 1331 هجرية أشهدت على نفسها الست عيوشة بنت سليم بك سرى المذكورة أعلاه أنها أخرجت نفسها من ابتداء يوم تاريخه من وقفها هذا بقية حياتها وأخرجت زوجها المرحوم محمد بك راسخ لوفاته وجعلت وقفها هذا ابتداء من الآن وقفا مصروفا ريعه على ولدها محمد أفندى شاكر ابن المرحوم محمد بك راسخ ابن المرحوم طلحة بن رجب مدة حياته ينتفع به وبما شاء من سائر وجوه الانتفاعات الشرعية الوقفية ثم من بعد وفاته يكون جميعه وقفا مصروفا ريعه على زوجته الست عديلة هانم بنت المرحوم عبد الله بك الغول مدة حياته (ثم من بعدها يكون وقفا على أولادها المرزوقين لها من زوجها محمد أفندى شاكر المذكور وهم عزيز أفندى ومحمد افندى شاكر وعبد المنعم وتوحيده من يحدثه الله له منها من الذرية ذكورا وإناثا على السوية بينهم للأنثى مثل الولد الذكر ثم من بعد وفاة كل واحد من أولاده منها المذكورين ومن يحدث لهما من الذرية يكون نصيبه لأولاده ذكورا وإناثا) ثم لأولاد أولاده ثم لأولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم للذكر مثل الأنثى فى كل طبقة. الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل منهم فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع على أن من مات من الموقوف عليهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه لولده أو لولد ولده وإن سفل فإن لم يكن له ولد ولا أسفل منه انتقل نصيبه لإخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق فإن لم يكن له اخوة ولا أخوات فلأقرب الطبقات من الموقوف عليهم يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى انقراضهم أجمعين - فإذا انقرضت ذرية محمد أفندى شاكر المرزوقين له من زوجته المذكورة يكون ذلك وقفا مصروفا ريعه على الخيرات والميراث المنصوص عنها بحجة الوقف المحكى تاريخها - ثم توفيت الواقفة بعد وفاة زوجها محمد بك راسخ - وقد آل الاستحقاق فى جميع هذا الوقف إلى ابنها محمد شاكر ثم توفى محمد شاكر سنة 1928 عن ابنه محمد عبد المنعم فقط - وكان له ثلاثة أولاد آخرين وهم توحيده وقد توفيت قبله عقيما فى سنة 1914 ثم محمد شاكر توفى عقيما أيضا سنة 1920 - ثم عزيز وقد توفى سنة 1927 قبل وفاة والده عن ابن وبنت - وأن زوجة محمد أفندى شاكر توفيت قبله ولم تستحق شيئا فى الوقف - فمن المستحق فى هذا الوقف An اطلعنا على السؤال وعلى صورتين رسميتين من كتابى الوقف والتغيير المشار إليهما - وتبين من كتاب التغيير أن الوقف على الذرية ومرتب الطبقات وبمنزلة أوقاف متعددة فى الطبقة الأولى من ذرية محمد شاكر للتعبير فيه بلفظ ثم من بعد كل، وأن الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها. كما تبين من السؤال ترتيب الوفيات وأن زوجة الموقوف عليه الأول محمد شاكر توفيت قبله ولم يرزق منها بأولاد آخرين كما توفى قبلها عقيما ولداه محمد شاكر وتوحيدة - توفى قبله أيضا ابنه عزيز عن ولدين. والجواب - أنه بوفاة محمد شاكر ابن الواقفة سنة 1928 بعد أن آل إليه ريع جميع الوقف عن ابنه محمد عبد المنعم وعن ولدى بانه عزيز المتوفى قبله سنة 1927 يقسم صافى ريع هذا الوقف بين ابنيه محمد عبد المنعم وعزيز المتوفى قبله عن فرع مناصفة بينهما فما أصاب ابنه محمد عبد المنعم أخذه وما أصاب ابنه عزيز المتوفى قبله أخذه ولداه بالسوية بينهما عملا بقول الواقفة (ثم من بعد وفاته يكون جميعه وقفا مصروفا ريعه على زوجته الست عديلة مدة حياتها ثم من بعدها يكون وقفا على أولادها المرزوقين لها من زوجها محمد أفندى شاكر المذكور وهم عزيز أفندى ومحمد أفندى شاكر وعبد المنعم وتوحيدة ومن يحدثه الله له منها من الذرية ذكورا وإناثا على السوية للأنثى مثل الولد الذكر - ثم من بعد وفاة كل من أولاده منها المذكورين ومن يحدث لهما من الذرية يكون نصيبه لأولاده ذكورا وإناثا إلى أن قالت الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون يرها بحيث يحجب كل أصل منهم فرعه دون فرع غيره الخ) فإن قول الواقفة (ثم من بعد وفاة كل) يقتضى أن يكون الوقف فى الطبقة الأولى من الأولاد المذكورين أوقافا متعددة بعدد رؤوسهم مستقلا فيها كل وقف عن الآخر، وقد حصر فى كل منها نصيب كل أصل فى فرعه لا تتعداه والحالة هذه إلى غيره من الفقراء أو الموقوف عليهم فى الأوقاف الأخرى سواء أكان نصيب الأصل متناولا بالفعل أم بالقوة فإنه ينتقل إلى فرعه بتخصيص الواقف له للمتناول بالفعل أو يشمل ما هو بالقوة أيضا فيما إذا كان استحقاقه الفرع بطريق التلقى عن أصله أما إذا كان بطريق التلقى عن الواقف بشرطه كما إذا كان الموقوف عليه معينا بالاسم ثم من بعده يكون استحقاقه لفرعه أو عبر بلفظ كل فإن الانتقال إلى الفرع يكون بشرط الواقف فهو موقوف عليه ابتداء ويخصص بما خصص به أصله، وذلك قرينة على أن هذا الاستحقاق هو القسم الذى خصص به الأصل سواء أكان متناولا بالفعل أم بالقوة كما فى مسألة الحاجة أكابر المشهورة. وقد أفتى بذلك العلامة الشيخ محمد بخيت مفتى الديار المصرية فى بعض فتاواه ورد على فتوى العلامة الشيخ المهدى فى تخصيصه النصيب فى مثل هذه الحالة بالتناول بالفعل ويؤيد ما ذكر من أن المراد به ما يشمل المتناول بالقوة قول الواقفة بعد (تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها) فانه صريح فى أن المراد خصوص ترتيب الفرع على أصله سواء مات أصله قبل الاستحقاق أم بعده كما أوضحه العلامة ابن نجيم فى بعض رسائله. وعلى هذا يستحق ولدا عزيز المتوفى قبل الاستحقاق ما كان موقوفا عليه ويشاركان عمهما كما لو كان أبوهما حيا وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله تعالى أعلم

وقف استحقاقى

وقف استحقاقى F حسنين محمد مخلوف. شعبان 1372 هجرية - 6 مايو 1953 م M 1 - قول الواقف (وكذلك من يوجد من أولاد الواقف إناثا لا يستحق شيئا فى هذا الوقف، إلا إذا كانت خالية من الأزواج) ولم يكرر لفظ الأولاد، يدل على إرادة جميع البطون بلفظ الأولاد بهذا الشرط، ولا يكون موضعا للخلاف لوجود القرينة. 2 - يعمل بشرط الواقف فى الاستحقاق وفى حرمان الإناث من الأولاد وعودة نصيب من تزوج منهن إلى أخوتها الذكور، ولا تحرم من الاستحقاق من تزوجت منهن عام 1952 عملا بالمادة 22 من القانون رقم 48 لسنة 946 التى تطبق على الأرقام السابقة عليه متى كانت الحادثة بعدة طبقا للمادتين 56، 57 منه Q من الأستاذ محمد على قال وقف المرحوم الشيخ على عبد الباقى وقفه المبين بكتاب الوقف الصادر منه بتاريخ 30 نوفمبر سنة 1895 م أمام محكمة طيهار الشرعية - وأنشأ وقفه هذا على نفسه مدة حياته ثم من بعده يكون وقفا على ورثته الشرعيين بحسب الفريضة الشرعية بينهم على الشيوع ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة وجيلا بعد جيل لهم بينهم بحسب الفريضة الشرعية أبدا ما تناسلوا دائما ما بقوا على أن من مات منهم قبل دخوله فى هذا الوقف واستحقاقه لشئ منه وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك ذكرا كان أو أنثى واحدا أو متعددا قام ولده أو ولد وإن سفل مقامه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان يستحقه أصله لو كان حيا باقيا بحسب الفريضة الشرعية بينهم على شرط ألا تستحق زوجة الواقف المذكور شيئا من هذا الوقف إلا بعدم زواجها بعده بأحد بحيث لو تزوجت فلا يكون لها شئ فى هذا الوقف ويعود نصيبها لأولاد حضرة الواقف المذكور ذكورا وإناثا بالفريضة الشرعية على حسب النص والترتيب المشروحين أعلاه، وكذلك من يوجد من أولاد حضرة الواقف المذكور إناثا لا تستحق شيئا من هذا الوقف إلا إذا كانت خالية من الأزواج بحيث لو تزوجت فلا يكون لها شئ فى هذا الوقف بل يعود نصيبها لإخوتها الذكور الذين فى درجتها بالسوية بينهم دون الإناث، وإن طلقن من أزواجهن أو مات زوجها المذكور وهى على عصمته فيعود لها نصيبها فى هذا الوقف دون أولادها ذكورا كانوا أو إناثا - وقد شرط الواقف المذكور فى وقفه هذا على أن الطبقة العليا فى كل نسل وفريق من الموقوف عليهم المذكورين تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد فى كل طبقة وفى كل نسل إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع يتداولون ذلك بينهم كذلك على الوجه والنص والترتيب المشروحين أعلاه لحين انقراضهم أجمعين. فإذا انقرضوا جميعا وابادهم الموت عن آخرهم وخلت بقاع الأرض منهم أجمعين فيكون هذا الوقف على عتقاء حصة الواقف المذكور ثم على ذريتهم ثم على عتقاء ذرية حضرة الواقف الذكور ثم على ذريتهم إلى انقراضهم أجمعين للذكر مثل حظ الأنثيين - وقد توفى الواقف المرحوم الشيخ على على عبد الباقى الصاوى فى سنة 1920 عن أولاده وهم - أحمد وعلى ومحمد وأمين والست بدر اليمن فقط - ثم توفى ابنه على فى سنة 1931 عن أولاده محمد وبدر اليمين ومفيدة فقط ت ثم توفيت مفيدة بنت على فى 21 ويوليو سنة 1945 بدون عقب وكانت على عصمة زوجها حال الوفاة وكان زواجها فى سنة 1943 - ثم توفى محمد ابن الواقف فى شهر يناير سنة 1946 عن بنتيه عواطف ورجاء فقط ومن عدا ذلك من أولاد الواقف على قيد الحياة وهم بدر اليمن بنت الواقف وقد تزوجت فى سنة 1912 تقريبا وتوفى عنها زوجها فى سنة 1938 وهى على عصمته وأحمد وأمين وهم على قيد الحياة إلى الآن - وإتماما للفائدة أقول إن بدر اليمن بنت على بن الواقف لا تزال زوجة وعلى قيد الحياة وقد تزوجت فى 10 أكتوبر سنة 1944 - وأما عواطف بنت محمد ابن الواقف فقد تزوجت فى سنة 1943 ولا تزال الآن على عصمة زوجها وعلى قيد الحياة وكذلك أختها رجاء بنت محمد المذكور لا تزال على عصمة زوجها الذى تزوجت به فى سنة 1952 وعلى قيد الحياة - وينحصر السؤال فى بيان من يستحق فى هذا الوقف من ذرية الواقف وذرية ذريته الإناث ومن لا يستحق منهن حسب شرط الواقف الموضح بهذا الطلب وبصورة كتاب الوقف المرفق به مع بيان نصيب كل واحدة منهن An اطلعنا على السؤال وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف وعلى الشجرة المبين بها ترتيب الوفيات. وقد تبين أن الواقف وقف على ورثته الشرعيين بالفريضة ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده ثم على ذريته طبقة بعد طبقة بحسب الفريضة الشرعية - ثم شرط لاستحقاق زوجته بعده أن تكون خالية من الأزواج بعده بحيث إذا تزوجت يعود نصيبها لأولاد الواقف ذكورا وإناثا بالفريضة الشرعية. وكذلك شرط الاستحقاق الإناث من أولاده خلوهن من الأزواج بحيث لو تزوجت الأنثى تحرم من الاستحقاق ويعود نصيبها لإخوتها الذكور الذين فى درجتها بالسوية دون الإناث. وإذا طلقت نصيبها لإخوتها الذكور الذين فى درجتها بالسوية دون الإناث. وإذا طلقت أو مات زوجها وهى على عصمته عاد إليها استحقاقها دون أولادها. وطلب السائل بيان من تستحق من الإناث ومن لا تستحق منهن بشرط الواقف والجو اب أن قول الواقف (وكذلك من يوجد من أولاد الواقف المذكور إناثا لا تستحق شيئا فى هذا الوقف إلا إذا كانت خالية من الأزواج) الخ دون أن يكرر لفظ الأولاد محل خلاف بين الفقهاء عند عدم القرينة المرجحة لأحد الوجهين. فجرى صاحب الدر والفتح والأشباه والعلامة المقدسى فى شرحه على أنه إذا قال على أولادى ولم يكرر لفظ الأولاد يعم نسل كله فيستوى فيه الأقرب والأبعد - وذكر فى الخانية عن هلال فيمن وقف أرضا على أولاده وجعل آخره للفقراء فمات بعضهم أنه يصرف إلى الباقى منهم فإن مات يصرف إلى الفقراء لا إلى ولد الولد وهو موافق لما فى الخلاصة والبزازية وخزانة الفتاوى وخزانة المفتين - ثم نقل ابن عابدين عن العلامة أبى السعود ما يفيد موافقته على عدم شمول الأولاد فى مثل هذه الحالة لمن عدا البطن الأول وتخطئة أبى السعود لرضى الدين السرخسى فى محيطه من شموله النسل وقال ما قاله أبو السعود حق مطابق للكتب المعتبرة وهذا ترجيح منه لاقتصاره على البطن الأول - وصرح العلامة المهدى فى فتاواه بعد ذكر الخلاف ما نصه وبما ذكرنا يعلم أن الصحيح عدم شمول الأولاد للنسل هذا هو خلاف الفقهاء وظاهر أن محله إذا لم توجد قرينة أو قرائن ترجح أحد الوجهين - أما إذا وجدت فيعمل بها كما فى هذا الوقف فإنه عمم فى الاستحقاق طبقة بعد طبقة ذكورا وإناثا - ثم عقب ذلك بهذا الشرط فالظاهر أنه أراد الأنثى من أى طبقة بقرية قوله (بل يعود نصيبها لإخوتها الذكور الذين فى درجتها بالسوية بينهم) فلو أراد قصر الأولاد على الطبقة الأولى لما قال الذكور الذين فى درجتها والأصل التأسيس - كما أن إعمال الكلام أولى من اهماله فدل على أن الإناث يكن فى درجات مختلفة فاحتاج إلى التنصيص على أن الاستحقاق يكون لخصوص الإخوة الذين فى درجتها ولا يرد على هذا أن الإخوة دائما فى الدرجة فهو وصف لبيان الوقاف لأنه لو لم يكن الإناث فى درجات مختلفة لقال - لاخوتها الذكور وسكت - ويدل على ما ذكر أيضا أنه لو كان هذا الشرط خاصا بإناث الطبقة الأولى لاستحق إناث باقى الطبقات مع تخلف الشرط كما يستحق أولادهن وذلك تفضيل لهن على الطبقة الأولى وهو غير معقول، وبهذا تبين أن كلام الواقف ما يدل على إرادة جميع البطون بلفظ الأولاد فى هذا الشرط فلا يكون موضعا لهذا الخلاف - وعلى هذا فبزواج بدر اليمن بنت الواقف قبل وفاة أبيها ثم وفاته وهى على عصمة زوجها لا تستحق شيئا فى هذا الوقف ويقسم صافيه على إخوتها الذكور بالسوية بينهم وبعد وفاة زوجها سنة 1938 عاد إليها استحقاقها فتستحق جزءا من تسعة أجزاء من صافى ريع الوقف ولكل من إخوتها جزءات - وبزواج مفيدة بنت على ابن الواقف بعد الاستحقاق سنة 1943 حرمت من استحقاقها ويعود نصيبها إلى أخيها محمد فيستحق ثلاثة أرباع نصيب أبيه وبزواج بدر اليمن بنت على ابن الواقف بعد الاستحقاق سنة 1944 حرمت من الاستحقاق - فاختص أخوها محمد بكل نصيب أبيه على فى ريع الوقف - وبوفاة محمد ابن الواقف سنة 1946 عن بنته عواطف التى تزوجت سنة 1943 واستمرت متزوجة إلى وفاة أبيها وعن بنته رجاء التى تزوجت بعد وفاته سنة 1952 لا تستحق عواطف شيئا من ريع الوقف وذلك جميعه لما ذكرنا من شرط الواقف فى الاستحقاق وفى حرمان الإناث من الأولاد وعودة نصيب من تتزوج منهن إلى إخوتها الذكور وينحصر استحقاق نصيب محمد ابن الواقف فى بنته رجاء ولا تحرم بزواجها سنة 1952 عملا بالمادة الثانية والعشرين من القانون رقم 48 لسنة 1946 التى تطبق على الأوقات السابقة عليه متى كانت الحادثة بعده طبقا للمادتين 56، 57 منه، والله أعلم

وقف اسحقاقى وخيرى

وقف اسحقاقى وخيرى F حسنين محمد مخلوف. ربيع الثانى 1373 هجرية - 14 ديسمبر 1953 م M 1 - لا استحقاق لبنات الواقف وذريتهن ولا لبنات الذكور من أولاده فى أعيان الوقف مادام هناك أحد من أولاد الواقف الذكور على قيد الحياة عملا بشرط الواقف إلا ما شرط لهن من مرتبات، وما بقى من الريع بعدما شرط الواقف صفه من مرتبات دائمة أو غير دائمة يحفظه الناظر عنده لشراء أعيان للوقف تلحق به ويكون حكمها كحكمه وشرطها كشرطه. 2 - بعد صدور القانون 180 لسنة 1952 توزع أعيان الوقف كالآتى ك (أ) تفرز حصة لكل مرتب من المرتبات الدائمة تفى غلتها به طبقا للمادة 2 من القانون 180 سنة 1952 والمادة 1 من القانون 342 سنة 1952 والمادة 41 من القانون 48 سنة 1946 وتعتبر كل حصة مفرزة ملكا لصاحبها. (ب) تفرز حصة للخيرات باعتبارها من المرتبات الدائمة تفى غلتها بما شرط لها من مبالغ معينة غير أنها تكون وقفا أبدا ويطبق بالنسبة لها القانون 247 سنة 1953. (ج-) تقسم باقى الأعيان بعد لك بين ابناء الواقف الذكور بالسوية بينهم أحياء وأمواتا فما أصاب الحى أخذه وما أصاب الميت بعد الاستحقاق أخذه أولاده الذكور فقط بالسوية بينهم ويكون ملكا لهم. (د) من توفى من أولاد الواقف الذكور قبل الاستحقاق عن إناث فقط فلا استحقاق لهن فى الوقف ما دام أحد من أولاد الواقف الذكور وأولادهم الذكور على قيد الحياة. (هاء) لا تفرز للمرتبات غير الدائمة أية حصص لأصحابها الموجودين عند صدور القانون 180 سنة 1952 وإنما تعتبر دينا على الأعيان بقدر ما يناسب حصة كل منهم طبقا للماد 42 من القانون 48 لسنة 1946. (و) باقى المرتبات غير الدائمة التى مات مستحقوها تعتبر كأن لم تكن وتلحق بأصل الوقف. (ز) غير المرتبات كأجر النظر على الوقف يصرف للناظر مادامت له صفة شرعية طبقا للمادة 2 من القانون 342 فإن زالت صفته فلا يستحق شيئا. (ح) ما شرطه الواقف للتجهيز للزواج. فمن لم يتزوج من المشروط لهم ذلك وأراد التزوج بعد القانون 180 لسنة 1952 يكون ما يكفيه دينا على الأعيان بحيث يؤدى كل مستحق فى العيان ما يناسب حصته فيه Q من الدكتور فوزى مسيحه بما تضمنه الجو اب An اطلعنا على السؤال المقدم من الدكتور فوزى مسيحة المقيد برقم 1928 بتاريخ 26/12/1953 المتضمن أن الخواجا إلياس بشاى بلاس وقف الأعيان المبينة بكتاب وقفه الصادر منه أمام محكمة أسيوط الشرعية بتاريخ 4 فبراير سنة 1896 وأنشأه على نفسه ثم من بعده جعله أولا على أولاده الذكور ثم على الذكور من أولاده الذكور وهكذا فى سائر الطبقات فإذا انقرضوا يكون وقفا على بناته إن وجد منهن أحد، فإن لم يوجد منهن أحد كان وقفا بين بنات أولاده الذكور وأولاد بناته ذكورا وإناثا ثم لأولاد الجميع ذكورا وإناثا ثم لأولاد أولادهم إلى آخر ما ذكره فى الإنشاء المنصوص فيه على ترتيب الطبقات، وأن الأصل يحجب فرعه فقط دون فرع غيره، وأن الواحد من الموقوف عليهم يستقل بالوقف إذا انفرد، وأن الفرع يقوم مقام أصله الذى مات بعد الاستحقاق أو قبله بالنسبة لوقف الأعيان. أما بالنسبة للمرتبات فلم ينص على أيلولة مرتب من مات قبل الاستحقاق. وثانيا أن الواقف نص على أن يوزع ريع الوقف جميعه على النحو الآتى: 1 - يبدأ بصرف ثمانين أردبا من القمح ومائتى جنيه مصرى سنويا بالمؤنة وتصرف للمقيمين بالمنزل العمومى من أولاده جميعا وزوجات الأولاد وزوجة الواقف والبنات بشروط خاصة خلاف ما هو مشروط لكل منهم من مرتبات. 2 - تعطى كل بنت من بناته مرتبا سنويا قدره خمسون جنيها إن كانت متزوجة وإن لم يسبق لها الزواج تعطى خمسة وعشرين جنيها سنويا - فإذا توفيت إحداهن عن أولاد ذكورا وإناثا أو أولاد أولاد وهكذا فجميعهم يأخذون مرتب أمهم فقط وهم خمسون جنيها يقسم بينهم بالسوية ولا يستحقون شيئا فى حياة أمهم. 3 - يعطى لكل بنت من بنات أولاده الذكور سنويا اثنا عشر جنيها مدة حياة والدها فإذا توفى والدها عن أولاد ذكورا وإناثا فتعطى كل بنت خمسة وعشرين جنيها سنويا - فإذا توفيت إحدى بنات أولاده الذكور عن أولاد ذكورا أو إناثا أو أولاد أولاد وهكذا - فجميعهم يأخذون مرتب أمهم فقط بالسوية ولا يستحقون شيئا فى حياة أمهم. 4 - يصرف مبلغ خمسين جنيها سنويا للفقراء والمساكين والأرامل والأيتام بأسيوط. 5 - يعطى لكل ابن من أبنائه الذكور سنويا من مدة حياته فقط مائة جنيه إذا كان متزوجا وخمسين جنيها إذا كان غير متزوج. 6 - يعطى لكل ولد من أولاد الذكور سنويا خمسة وعشرين جنيها مدة حياة والده ت فإذا توفى أحد الأولاد الذكور عن أولاد ذكور وإناث يأخذ كل ذكر مثل ما كان مرتبا لأبيه وهو مائة جنيه سنويا إن كان متزوجا وخمسون جنيها إن كان غير متزوج. 7 - تعطى زوجة كل من يتوفى عنها أحد أولاده الذكور أو أحد أولاد أولاده الذكور أو اسفل ثلاثين جنيها سنويا مدة حياتها مادامت لم تتزوج سواء أكان له ذرية منها أم لا. 8 - تعطى زوجة الواقف المذكورة بكتاب الوقف خمسة وسبعين جنيها سنويا مادامت لم تتزوج بعده فإذا تزوجت أو ماتت فلا يكون لها ولا لأولادها من غيره شئ. 9 - تعطى أخت الواقف المذكورة بكتاب الوقف اثنى عشر جنيها سنويا مدة حياتها فقط. 10 - يعطى كل واحد من معاتيقه الثلاثة المذكورين بكتاب الوقف خمسة جنيهات سنويا ماداموا بالمنزل المعمومى - فإذا توفى أحدهم كان مرتبه وهو الخمس جنيهات لأولاده ماداموا بالمنزل. 11 - يعطى للناظر مبلغ خمسين جنيها سنويا أجرا له نظير إدارته شئون هذا الوقف. 12 - يصرف لكل واحد من أولاده الذكور وإحدى بناته لصلبه، أو بنات أولاده الذكور ما يلزم من مصاريف الزواج عند إرادة التزوج كما تبين من أقوال وكيل السائلتين مقدم هذا الاستفتاء أن الواقف توفى سنة 1907 عن أبنائه حبيب وسيدهم وناشد وبناته استر وسنية ونور وسنه لوصية وعن بنتى ابنه عزيز المتوفى قبله وزوجته وعن أديب ابن بنته المتوفاة قبله - ثم توفى بعده - وقبل حل الوقف - كل من ابنيه ناشد وسيدهم عن زوجة وأولاد ذكور وإناث - كما توفيت كل من بنتيه نور وسنه عن أولاد ذكور وإناث - لوصية توفيت عقيما ولم يبق على قيد الحياة من أولاده إلى الآن سوى ابنه حبيب وبنتيه استر وسنيه وكل منهم له ذرية ذكور وإناث ولحبيب زوجة أيضا. وقد توفى من أرباب المرتبات زوجة الواقف وأخته عقيما ومعاتيقه الثلاثة عقماء. وتبين أن المنزل العمومى يسكنه بعض الموقوف عليهم - وطلب السائل بصفته وكيلا عن بنتى الواقف معرفة مصير هذا الوقف وكيف توزع الأعيان وتصرف المرتبات بعد صدور قانون حل الوقف - كما اطلعنا على صورة رسمية من كتاب الوقف المذكور. والجواب أنه يتضح مما تقدم أولا أن الموقوف عليهم أعيان الوقف ابتداءهم أولاد الواقف الذكور والذكور من أولادهم الذكور وهلم جرا ومادام يوجد أحد من هؤلاء لايستحق بنات الواقف وذريتهن ولا بنات الذكور وذريتهن فى هذا الوقف إلا ما شرط من المرتبات على ما سلف بيانه وان هؤلاء الموقوف عليهم لا يصرف لهم كل استحقاقهم فى الريع بل يصرف لهم بمبالغ منه معينة سنويا - والباقى من الريع بعد ذلك وبعد ما شرط صرفه من المرتبات والمبالغ المشار غليها يحفظ عند الناظر لشراء أعيان تلحق بالوقف ويكون حكمها كحكمه وشرطها كشرطه. وثانيا أن هذه المبالغ المشروط منها مرتبات دائمة وهى المذكورة أولا وثانيا وثالثا ورابعا ومرتبات غير دائمة وهى المذكورة خامسا وسادسا وسابعا وثامنا وتاسعا وعاشرا ومنها ما ليس مرتبا وهو المذكور حادى عشر وثانى عشر والآن بعد صدور القانون الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات رقم 180 لسنة 1052 ومع مراعاة أحكام قوانين الوقف السابقة يكون الحكم فى توزيع هذه الأعيان وريعها كما يأتى أولا تفرز حصة لكل مرتب من المرتبات الدائمة المبينة أولا وثانيا وثالثا تفى غلتها بهذا المرتب طبقا للمادة الثانية من القانون المذكور والمادة الأولى من القانون رقم 342 لسنة 1952 بتعديل هذا القانون وللمادة 41 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 وتعتبر كل حصة ملكا لمن شرط لهم الواقف المبلغ المذكور وكذلك تفرز حصة للخيرات المذكورة رابعا. باعتبارها من المرتبات الدائمة تفى غلتها بالمرتب المشروط طبقا للمواد المذكورة وتبقى هذه الحصة وقفا أبدا يطبق عليها القانون الصادر أخيرا بخصوص الوقف الخيرى رقم 247 لسنة 1953. ثانيا وباقى الأعيان بعد فرز جميع هذه الحصص تقسم بين أبناء الواقف الثلاثة حبيب وسيدهم وناشد بالسوية بينهم، فما أصاب حبيب أخذه وما أصاب كلا من سيدهم وناشد المتوفين بعد الاستحقاق أخذه أولاده الذكور السوية بينهم - وصار نصيب كل منهم ملكا له وأما عزيز ابن الواقف فلا يشارك إخوته فى الأعيان الموقوفة لوفاته قبل الاستحقاق عن إناث فقط فليس لهن استحقاق فى الوقف مادام أحد من الذكور وأولادهم الذكور من ذرية الواقف موجودا. ثالثا أما المرتبات غير الدائمة الموجودة مستحقوها إلى ألان وهى المبينة خامسا وسادسا وسابعا وأصحابها هم حبيب ابن الواقف وأولاده الذكور وأولاد كل من أخويه سيدهم وناشد الذكور وزوجة كل من عزيز وسيدهم وناشد وزوجة كل من توفى من المذكورين فإنها لا تفرز لها حصص من أعيان الوقف وإنما تعتبر بعد حل الوقف كدين على هذه الأعيان بما يناسب حصته من هذه المرتبات طبقا للمادة 42 من قانون الوقف رقم 48 المذكور - وذلك علاوة على استحقاق كل من يثبت له استحقاق فى حصة المنزل العمومى ثم تحصل المقاصة بين مستحقى الأعيان فى مرتباتهم، ولا سبيل إلى إلغاء مرتبات مستحقى الأعيان كما أنه لا منافاة بين استحقاق المرتبات مع استحقاق الأعيان لأن فى ذلك تنفية لشرط الواقف ورغبته من ناحية ومنعا لدخول الغبن على بعض الموقوف عليهم من ناحية أخرى. رابعا أما باقى المرتبات غير الدائمة وهى المبينة ثامنا وتاسعا وعاشرا التى مات مستحقوها فإنها تعتبر كأن لم تكن وتلحق بأصل الوقف. خامسا أما غير المرتبات وهى المبينة حادى عشر وثانى عشر فإن أجر النظر يصرف للناظر مادامت له صفة شرعية طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 342 المذكور وبعد زوال هذه الصفة لا يستحق شيئا، أما المشروط لتجهيز الزواج فمن لم يتزوج من المشروط لهم ذلك وأراد التزوج فيكون ما يكفيه فى ذلك كدين على الأعيان أيضا يؤدى كل مستحق من مستحقى الأعيان فيه ما يناسب حصته - هذا ويجب أن تراعى مع ما ذكر شروط الواقف فى كل مستحق على الوجه المدون بكتاب الوقف، والله أعلم

وقف أهلى أم خيرى

وقف أهلى أم خيرى F حسنين محمد مخلوف. جمادى الأولى 1373 هجرية - 12 يناير 1954 م M 1 - الوقف ابتداء على الواقفة وذريتها ثم على خيرات بعد انقراض ذريتها جميعا وقف أهلي لا استحقاق فيه للخيرات ما دام أحد من الموقوف عليهم موجودا على قيد الحياة. 2 - يصبح المستحق فى هذا الوقف مالكا لما يستحقه مادام موجودا عند نفاذ القانون 180 لسنة 1952 Q من عبد الفتاح رمضان قال أرجو إعطائى فتوى شرعية عن حجة الوقف المرفق صورة نسخ طبق الأصل منها. هل هى حجة وقف أهلي حسب نصها أو حجة وقف خيرى An اطلعنا على السؤال وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف المرفق به وتبين منه أن الست خضرة محمد الشافعى وقفت الأعيان المبينة به بتاريخ أول يونية سنة 1916 أمام محكمة المحلة الكبرى الشرعية وأنشأته على نفسها ثم من بعدها جعلته حصصا - الحصة الأولى على بنتها أم السعد بنت سعد الصباغ ثم على أولادها وذريتها وقفا مرتب الطبقات وشرطت فيه شروط الوقف الأهلى المتعارفة بين الواقفين وعند انقراض ذرية أم السعد المذكورة يكون وقفا على عبد الفتاح وسعد ولدى ابنها المرحوم رمضان سعد الصباغ - والحصة الثانية على فريدة بنت ابنها المرحوم رمضان المذكور ثم من بعدها فعلى أولادها وقفا مرتب الطبقات على النص والترتيب المشروحين فى الحصة السابقة - والحصة الأخيرة على ولدى ابنها رمضان المذكور وهما رمضان وسعد بالسوية بينهما ثم على أولاد كل منهما وقفا مرتب الطبقات كذلك، وشرطت فى هذه الحصة أيضا الشروط التى شرطتها فى الحصتين السابقتين ونصت على أنه إذا انقرضوا جميعا يكون ذلك وقفا على مساجد الناحية الذكورة إلى آخره. والجواب أن هذا الوقف موقوف ابتداء على الواقفة وذريتها ثم بعد انقراضهم على جهة بر لا تنقطع فهو وقف أهلي لا استحقاق فيه للجهات الخيرية مادام أحد من الموقوف عليهم موجودا والمستحقون له فعلا قد أصبحوا بمقتضى القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات ملاكا لما استحقوه منه على حسب ما جاء فى كتاب الوقف. وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم

وقف استحقاقى

وقف استحقاقى F حسنين محمد مخلوف. جمادى الثانية 1373 هجرية - 22 فبراير 1954 م M 1 - صدور الوقف بعد القانون 48 لسنة 1946 يجعل للواقف الحق فى الرجوع فيه طبقا للمادة 11 من القانون المذكور. 2 - بوفاة الواقف بعد العمل بالقانون 180 لسنة 1952 يصبح الموقوف ملكا له طبقا للمادة 3 من القانون المذكور ويكون تركة تورث عنه شرعا Q من الشيخ عبد القادر الهجرسى قال وقف محمد سليمان أغا بناحية جرجا حصة من أطيان مبينة بحجة الوقف المرفق صورتها غير الرسمية بهذا الطلب الصادرة أمام مأمورية سوهاج الكية الشرعية فى 23 أغسطس سنة 1949 على نفسه مدة حياته ثم من بعده على ابنيه محمود وسليم مدة حياتهما ثم من بعد كل منهما يكون نصيبه لأولاده ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر ما شرطه فى الحجة - وقد توفى الواقف فى 26 سبتمبر سنة 1952 أى بعد صدور قانون حل الوقف - فهل تؤول هذه الحصة إلى ابنيه المذكورين أو توزع هذه الحصة ضمن باقى تركة الواقف حيث إن له أولادا آخرين غير الموقوف عليهما ذكورا وإناثا An اطلعنا على السؤال وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف الصادر من محمد سليمان أغا بتاريخ 23 أغسطس سنة 1949 أمام محكمة مأمورية سوهاج الابتدائية الشرعية - وتبين أن الواقف صدر منه هذا الوقف بعد العمل بقانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 فيكون له حق الرجوع فيه طبقا للفقرة الأولى من المادة 11 منه - وبوفاة الواقف بتاريخ 26 سبتمبر سنة 1952 بعد العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات وهو 14 سبتمبر سنة 1952 يصبح هذا الوقف ملكا له طبقا للمادة الثالثة منه ويكون تركة عنه يرثه ورثته الشرعيون وهم أولاده ذكورا وإناثا سواء فى ذلك الموقوف عليهما وغيرهما فيقسم بينهم جميعا للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة، والله أعلم

وقف خيرى

وقف خيرى F حسن مأمون. ربيع الأول 1376 هجرية - 15 أكتوبر 1956 م M 1 - الوقف على النفس ثم على جهات بر معينة يكون وقفا خيريا بعد وفاة الواقف. 2 - ما شرط صرفه للخيرات من مرتبات معينة واجب التنفيذ. 3 - قول الواقفة (وإن بقى شىء ولم يحتج إليه الوقف يأخذه الناظر من بعدها إعانة له على القيام بأمره) لا يقصد به زيادة تعطى للواقف ولكن يقصد به أن ما بقى الريع بعد الصرف يكون له. 4 - بارتفاع قيمة إيجار الأرض. وبزيادة الريع تصرف المرتبات المعينة كما هى ولا يأخذ الناظر ما بقى كله كنص الواقفة ولكن يكون له العشر مثلا والباقى بعد ذلك يكون الوقف فيه منقطعا مصرفه الفقراء. لعدم تعيين شئ فى مقابلة العلم، ولأن العرف يقضى بعدم الأخذ هنا بنص الواقف مادام مخالفا لغرضه ولأنه من غير المعقول أن يأخذ الناظر وحده غالب ريع الوقف ماقبل ما ينفقه من وقف ضئيل. 5 - يجب بقاء ما يأخذه الناظر مادام الواقف باقيا ولا يطبق عليه القانون 180 لسنة 1952. 6 - النظر على هذا الوقف يكون لوزارة الوقاف طبقا للقانون 247 سنة 1953 والقوانين المعدلة له من وقت العمل بها. 7 - تنازل الوزارة عن النظر لأحد أقارب الواقفة يكون له أجر مثله فقط وما زاد يكون للقراء Q من عباس محمد قال إن المرحومة السيدة شلبى أوقفت وقفا واطلعنا على صورة رسمية من كتاب الوقف الصادر من المرحومة الست / السيدة شلبى أمام محكمة مركز المحلة الكبرى بتاريخ 24 يناير سنة 1902 وتبين أهل وقفت فدانين ونصف على نفسها، ثم من بعدها يصرف ريع هذا القدر جميعه فى جهات بر عينتها وهى ثلاثون قرشا شهريا لرجلين من حملة كتاب الله لقرءاة القرآن الكريم مناصفة بينهما وخمسمائة قرش سنويا لإحياء ليالى المواسم والأعياد ومائة وأربعون قرشا سنويا تصرف فى ليلة من ليالى شهر رجب، وذلك كله على الجهة الوارد بكتاب الوقف، وشرطت انه إذا تعذر الصرف لجهة من هذه الجهات يصرف المخصص لها على الباقى منها وإذا تعذر الصرف عليها جميعها يصرف للفقراء والمساكين كامل ريع الموقوف، وشرطت النظر لنفسها ثم من بعدها لابن أخيها على شلبى كامل ثم من بعده للأرشد فالأرشد من ذريته ذكورا وإناثا إلى انقراضهم، كما شرطت أن يبدأ من ريع هذا الوقف بما يلزم لإصلاحه وبما فيه البقاء لعينه والدوام لمنفعته، ويصرف الباقى بعد ذلك فى الوجوه الموقوف عليها المذكورة وإن بقى منه شئ ولم يحتج إليه الوقف المذكور يأخذه الناظر من بعدها على هذا الوقف إعانة له على القيام بأمر هذا الوقف - وتبين من السؤال أن الواقفة توفيت من زمن بعيد وأن الناظر على هذا الوقف هى الست زكية على شلبى كامل بنت أخى الواقفة - وطلب السائل معرفة الحكم الشرعى والقانونى فى كيفية صرف ريع هذا الوقف بعد صدور قانون إلغاء الوقف على غير الخيرات وما هو الواجب اتباعه فى المرتبات الموقوفة على الخيرات وما يتبقى من ريع الوقف بعد هذه المرتبات، وهل هذا الباقى يعتبر حقا للناظرة المذكورة وهى المتولية على هذا الوقف من قبل صدور القانون المذكور إلى الآن أم لا يعتبر حقا لها وإذا لم يكن حقا لها فلأى جهة يصرف ريعه An إنه ظاهر من شروط الواقفة أن هذا الوقف جميعه وقف خيرى حيث قالت (ثم من بعدها تكون الأطيان الموقوفة المذكورة وقفا مصروفا ريعها على جهات الخير الآتى ذكرها على الدوام والاستمرار) وقالت فى موضع آخر (ومنها أن يبدأ الناظر على هذا الوقف من ريعه بما يلزم لإصلاحه وتحسينه وما فيه البقاء والدوام لمنفعته، وأن يدفع ما يطلب عليه للحكومة من الموال حسب المربوط بدفاترها، ويصرف الفاضل للوجوه الموقوف عليها المشروحة أعلاه وإن بقى شئ ولم يحتج إليه الوقف المذكور يأخذه الناظر من بعدها على هذا الوقف لنفسه إعانة له على القيام بأمر هذا الوقف) فهذان الشرطان يدلان دلالة قاطعة على أن غرض الواقفة وقصدها أن يكون فاضل الريع هذا الوقف بعد دفع الأموال الأميرية وما يحتاجه للصرف على إصلاحه ودوام منفعته وقفا خيريا يصرف فى الوجوه التى عينتها ولم تعين للناظر شيئا وأجره لم يكن مقصودا لها ويؤيد هذا أن فاضل ريع الفدانين والنصف التى هى جميع الموقوف كان وقت إنشاء الوقف سنة 1902 يتراوح حول المرتبات المعينة المشروطة وقدرها عشرة جنيهات سنويا كما هو معلوم، وإذن فالواقفة لم تكن تقصد زيادة تعطى للناظر على هذا الوقف ولذا قالت (وإن بقى شئ ولم يحتج إليه الوقف المذكور) أما وقد ارتفعت قيم الإيجار والمرتبات معينة المقدار وأصبح الموقوف يغل أضعاف ما كان يغله وقت إنشائه وأصبح الزائد على المرتبات غالب ريعه وهو أكثر بكثير من مثل أجر الناظر على هذا الوقف، فإنه وإن كان الفقهاء نصوا على أن الواقف إذا شرط للناظر شيئا استحقه قليلا كان أو كثيرا إلا أنه لا يمكن التمشى مع هذا النص فى مثل هذه الحادثة، لأن غرض الواقفة مخالف لها كل المخالفة وخاصة أنها لم تعين لها شيئا بل عبرت بلفظ (وإن بقى شئ إلى) كما أنها جعلته فى مقابلة العمل، وكذا العرف يقضى بعدم الأخذ بهذا الأصل، وإذ ليس من من المعقول أن يأخذ ناظر وقف خيرى غالب ريعه فى مقابلة مباشرته للوقف وهو وقف ضئيل، بل الذى كعشر ريعه مثلا والزائد على المرتبات واجبة النظر يكون منقطعا مصرفه الفقراء، وبما ان الواقفة كله خيرى فيبقى هذا الأجر ما بقى الوقف ولا تطبق عليه أحكام القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غي الخيرات، وهذا كله فضلا عن أن النظر على هذا الوقف أصبح بمقتضى القانون رقم 247 لسنة 1953 بشأن النظر على الوقاف الخيرية وتعديل مصارفها والقوانين المعدلة له لوزارة الوقاف من وقت العمل بهذه القوانين، وعلى الناظرة على هذا الوقف قبل ذلك أن يقوم بتنفيذ أحكام المادة الرابعة من القانون المذكور وإلا استحقت العقوبة المقررة فى المادة الخامسة منه، وإذا تنازلت وزارة الأوقاف بعد تنفيذ ما ذكر عن النظر لها أو لأحد أفراد أسرة الواقفة طبقا لأحكام هذه القوانين فإن الناظر عليه لا يستحق كل الباقى بعد هذه المرتبات، وإنما يستحق أجر مثله فقط وما زاد على ذلك يصرف للفقراء كما ذكرنا - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

الوقف على طلبة العلم من أولاد الواقف أهليا أم خيريا

الوقف على طلبة العلم من أولاد الواقف أهليا أم خيريا F حسن مأمون. شوال 1375 هجرية - 6 يونيه 1956 م M 1 - الوقف على المشتغلين بطلب العلم وقف خيرى. 2 - الوقف على المشتغلين بطلب العلم من أولاد الواقف وأولادهم الذكور يكون خيريا بالنسبة للوصف الأول وأهليا بالنسبة للوصف الثانى ولا ترجيح لأحدهما على الآخر إلا بمرجح من نص صريح من الواقف أو قرينة يدل أى منهما عرى غرض الواقف. 3 - قول الواقف - فى ذات الإشهاد - (وقد أنشأ الواقف المذكور وقفه هذا وقفا أهليا وخيريا الخ) نص فى أن الوقف على طلبة العلم من أولاده وقف أهلى محص. 4 - قول الواقف - فى ذات الإشهاد - (وأن يكون الثلثان من الأطيان المذكورة وقفا أهليا مؤبدا على من يشتغل بالعلم الخ) نص فى أن الوقف على طلبة العلم من أولاده وقف أهلي محض. 5 - غرض الواقف من وقفه هو تشجيع بعض أولاده وأولادهم الخ على الاشتغال بطلب العلم وتحصيله بمعونتهم ماليا وتمييزهم بذلك عن غيرهم. وهذه قرينة على أن الوقف أهلي. 6 - نص الواقف على أيلولة ريع الوقف على طلبة العلم من أولاده إلى مصرف الوقف الخيرى قرينة على أن الوقف أهلي. 7 - من كان يشتغل بطلب العلم من أولاد الواقف وأولادهم ممن تنطبق عليه شروط الاستحقاق وقت العمل بالقانون 180 لسنة 1952 يكون مالكا للموقوف بنسبة حصته فيه طبقا للمادة 3 منه Q من السيد / محمد شديد قال وقف المرحوم الشيخ رضوان العدل أمام محكمة دكرنس الجزئية الشرعية بتاريخ 30 سبتمبر سنة 1913 الأعيان المبينة به وقفا خيريا وأهليا من تاريخه على المشتغلين بطلب العلم على مذهب الإمام الشافعى رضى الله عنه بالجامع الزهر الشريف على أن يكون ثلث الأطيان الموقوفة وقفا خيريا على طلبة العلم كما تقدم من تاريخه An بأن يصرف فاضل ريعه على المجاورين من أهل بلدته وبلاد أخرى بالكيفية والشروط التى اشترطها أما الثلثان الباقيان فجعلهما وقفا أهليا على من يشتغل بالعلم بالجامع الأزهر كما تقدم من أولاد الواقف المذكور وأولاد أولاده وأولا أولاد أولاده الذكور وهكذا، فإن وجد واحد منهم استحق جميع فاضل الريع وإن كانوا أكثر من واحد فإن استووا فى الدرجة العلمية قسم بينهم بالسوية وإن كان فيهم صغير لم يزل اشتغاله على أربع سنوات وكبير زاد على ذلك أخذ الكبير شفعى الصغير حتى يترقى الصغير إلى ما فوق الرابعة فيأخذ مثل الكبير بالسوية ولو كان هناك تفاوت فى درجة القرابة بالنسبة للواقف وجعل السيد - عمر عثمان الشبراوى ابن بنته كأحد أولاد الواقف فى الاستحقاق هو وذريته. فإذا مكث الطالب منهم المدة المقررة ولم يحصل على الشهادة الدراسية وشطب اسمه من الزهر ولم ينقطع عن الاشتغال بالعلم استحق نصيبه فى الوقف، وهذا الشرط خاص بأولاد الواقف وذريتهم بالنسبة للثلثين بخلاف الثلث إلى آخر ما جاء بالإنشاء والشروط الواردة بكتاب الوقف المذكور التى منها انه اشترط لنفسه الشروط الواردة بكتاب الوقف المذكر التى منها انه اشترط لنفسه الشروط العشرة بالنسبة للثلثين الموقوفين على طلبة العلم من أولاده وذريتهم خاصة. وبمقتضاها غير فى شرط كون المستحق فى الثلثين من أولاد الواقف مقيدا اسمه فى دفاتر الأزهر ومشتغلا بطلب العلم فيه باشهاد التغيير الصادر منه أمام المحكمة المذكورة بتاريخ 8 يناير سنة 1920 بأن جعل مناط استحقاق الطالب منهم حصة فى الوقف المذكر هو اشتغاله لطلب العلم فى أى جهة كانت سواء فى ذلك الأزهر وغيره ولو بطريق تعليمه أو تعلمه فى نفس البلدة المقيم بها المستحق. وقد اطلعنا على صورة رسمية من هذا الاشهاد. وتبين من السؤال أن الواقف توفى فى سبتمبر سنة 1926 وأنه يوجد من ذرية الواقف ابناه الأستاذان إبراهيم وإسماعيل، وقد حصل كل منهما على الشهادة العالية ويشتغل بتعليم العلم ودراسته بالبلد، كما يوجد الأستاذ عثمان عمر الشبراوى ابن ابن بنت الواقف وهو من طلبة العلم بالسنة الأولى بكلية الشريعة بالأزهر، وكذا الأستاذ محمود عبد الله عمر رمضان العدل بيبرس ابن ابن ابن الواقف وهو من طلبة العلم بالسنة الثالثة الابتدائية بمعهد المنصورة الدينى التابع للأزهر. ولا يوجد من ذرية الواقف غير هؤلاء الأربعة المشتغلين بطلب العلم. وطلب السائل معرفة الحكم الشرعى والقانونى فيما إذا كان لثلثا ريع هذا الوقف الموقوف على من يشتغل بالعلم من المذكورين هل يعتبر وقفا أهليا يصرف فاضل ريعه إلى المشروط لهم صرفه إلى وقت العمل بقانون إلغاء الوقف الموقوف على من يشتغل بالعلم من المذكورين هل يعتبر وقفا أهليا يصرف فاضل ريعه إلى المشروط فهم صرفه إلى وقت العمل بقانون إلغاء الوقف ثم يصير ملكا لهم بمقتضاه أو يعتبر وقفا خيريا ويبقى كذلك مؤبدا يصرف ريعه إلى الموقوف عليهم ولا يصير ملكا لهم أجاب إن هذا الوقف جعل مناط الاستحقاق لثلثى وقفه المسئول عنه المذكور وصفين. أحدهما أن يكون من أولاده الذكور والذكور من ذرية أولاده الذكور وهكذا مع استثناء السيد - عمر عثمان الشبراوى ابن بنته وذريته الذكور من ذرية الإناث المحرومين مادام يوجد واحد من الموقوف عليهم المذكورين حيث اعبره كأحد أبنائه فى الاستحقاق هو وذريته. الوصف الثانى ألا يشتغل بطلب العلم ن فبالنظر إلى الوصف الأول يعتبر هذا الموقوف فى الإصلاح الأحاديث وقفا أهليا وبالنظر إلى الوصف الثانى يعتبر كذلك غالبا وقفا خيريا وحينئذ لا يمكن ترجيح أحد هذين الوصفين على الآخر حتى يعتبر وقفا أهليا محضا أو وقفاص خيريا محضا إلا بمرجح من نص صريح أو قرينة يدل أحدهما على غرض الوقاف، وقد وجد كلاهما فى كتاب الوقف المذكور مرجحا للوصف الأول. أما النص فقد صرح الواقف فى الإنشاء أكثر من مرة بجعل الثلثين المذكورين وقفا أهليا بقوله (وقد أنشأ الواقف المشهد المذكور وقفه هذا وقفا خيريا وأهليا الخ) . وقوله (ثانيا أن يكون الثلثان من الأطيان الموقوفة المذكورة وقفا أهليا مؤبدا على من يشتغل بالعلم الخ) أما القرينة فهى أن غرض الواقف ظاهر فى أنه يريد تشجيع هؤلاء الأشخاص من ذريته على الاشتغال بطلب العلم وتحصيله بمعونتهم المالية وتمييزهم عن غيرهم من ذريته بهذه المساعدة، ولو كان يريد اعتبار الاستحقاق منوطا بالاشتغال بالعلم فقط لما كان هناك داع إلى تقسيم وقفه هذا إلى خيرى على الأجانب وأهلى على الذكور من أولاده الخ ثم ينص بعد ذلك على أيلولة هذا الوقف الأهلى إلى مصرف الوقف الخيرى عند عدم وجود أحد من ذريته يشتغل بالعلم. وبناء على ذلك يكون ثلثا هذا الوقف المسئول عنه وقفا أهليا يستحق فى ريعه كل من يثبت أنه يشتغل بطلب العلم من الذكور من أولاد الوقاف والذكور من ذريتهم الذكور وكذا ابن بنته السيد عمر عثمان الشبراوى والذكور من ذريته الذكور - وبما ان الواقف شرط فى كتاب وقفه قسمة فاضل ريع الثلثين بينهم دون ترتيب بين الطبقات وافضل بين من يشتغل بالعلم مدة تقل عن أربع سنوات وبين من يزيد اشتغاله بالعلم على تلك المدة وساوى فى القسمة بين الآخرين، كما نص فى إشهاد التغيير على أن الاشتغال بالعلم غير مقيد بجهة سواء كان فى الزهر أو فى نفس البلدة المقيم بها المستحق، وسواء كان الاشتغال بالعلم تعليما. أو تعلما وقد جاء بالسؤال أن المشتغلين بطلب العلم ممن ينطبق عليهم شروط الواقف من ذريته هم ابناه الأستاذان إبراهيم وإسماعيل الحاصلان على الشهادة العالمية وابن ابن بنته عثمان عمر عثمان الشبراوى الطالب الآن بالسنة الولى بكلية الشريعة بالأزهر وابن ابن ابنه محمود عبد الله عمر رضوان العدل الطالب النسبة الثالثة الابتدائية بمعهد المنصورة الدينى التابع للأزهر، ولا يوجد أحد مشتغلا بالعلم من ذرية الواقف الآن غير هؤلاء الأربعة. ومن هذا يتبين أن الذين كانوا يشتغلون بالعلم قطعا وتنطبق عليهم شروط الواقف ومنها القسمة بالسوية فى يوم 17 سبتمبر سنة 1952 وهو ابتداء تاريخ العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات هم الثلاثة الأول فقط لأن الأخير التحق بطلب العلم كما هو ظاهر بعد تاريخ العمل بالقانون المذكور وبعد أن صار هذا الموقوف ملكا لمستحقيه الثلاثة الأول وذلك ما لم يثبت اشتغال هذا الأخير بالعلم قبل هذا التاريخ فإذا أثبت كان مشاركا لهم إما بالسبع إن لم يزد اشتغاله بالعلم مدة أكثر من الريع سنوات، وإما بالربع إذا زادت المدة على ذلك طبقا لشروط الواقف - ومن تاريخ العمل بالقانون المذكور وهو 14 سبتمبر سنة 1952 تصير ثلثا أعيان هذا الوقف ملكا لمستحقيه فى هذا التاريخ حسب التوزيع المذكور أى بالسوية بين الثلاثة الأول فى الأولى، وأسباعا فى الحالة فالثانية لكل واحد من الثلاثة الأول سبعان وللأخير وهو ابن ابن ابن الواقف السبع وارباعا فى الحالة الأخيرة لكل واحد منهم ربعه، وذلك طبقا للمادة الثالثة من القانون المذكور - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال ما ذكر به وكانت وقائعه مطابقة للحقيقة والواقع. والله سبحانه وتعالى أعلم

وقف استحقاقى

وقف استحقاقى F حسن مأمون. ربيع الأول 1376 هجرية - 6 أكتوبر 1956 م M 1 - لا أثر لعدم شهر أعيان الوقف فى صيرورتها ملكا لمستحقيها من 14/9 تاريخ العمل بالقانون 180 لسنة 1952. 2 - ما يثبت من الاستحقاق لمستحق يكون ملكا له ابتداء من تاريخ العمل بالقانون 180 لسنة 52 وبوفاته يكون تركة موروثة عنه شرعا Q من السيد / حسن محمد قال إن والده الشيخ محمد على وقف أعيانا واطلعنا على سؤاله المتضمن أن المذكور وقف الأعيان المبينة بكتاب وقفه الصادر منه أمام محكمة منفلوط الجزئية الشرعية بتاريخ 5 يناير سنة 1942 م وأنشأه على نفسه ثم من بعده خص ابنه محمد بفاضل ريع اثنى عشر قيراطا من أربعة وعشرين قيراطا ينقسم غليها فاضل ريع هذا الوقف، وخص ابنه حسن بفاضل ريع ستة قراريط من المقسم المذكور، وخص بنته حميدة بفاضل ريع ثلاثة قراريط من هذا المقسم، وخص زوجته الست سكينة على حسن القصاص بفاضل ريع ثلاثة قراريط من هذا المقسم، وشرط أن من يموت من المذكورين عن فرع ينتقل نصيبه إلى فرعه ومن يموت عقيما يرجع استحقاقه لأصل الوقف طبقا للإنشاء والشروط الواردة بكتاب وقفه المذكور. وأن الواقف توفى سنة 1949 م فانتقل الاستحقاق فى هذا الوقف للمذكورين طبقا لشروطه ومنهم بنته حميدة المذكورة، ثم توفيت بنته حميدة هذه بتاريخ 8/12/1954 م عن والدتها الست سكينة على حسن القصاص وزوجها خليل حسانين وأولادها من زوجها المذكور وهم أحمد وقاسم وفاروق ومحمد وصلاح وعائشة فقط - وطلب السائل معرفة الحكم الشرعى والقانونى فى مصير نصيب حميدة بنت الواقف فى هذا الوقف بعد صدور قانون إلغاء الوقف. هل ينتقل إلى أولادها خاصة طبقا لشرط الواقف أو يشاركهم فيه أمها وزوجها، مع الإحاطة بأن هذا الوقف جميعه لم يشهر إلى ألان - ولم نطلع على كتاب الوقف An إن ما يثبت الاستحقاق للست - حميدة بنت الواقفة المذكورة فى وقف أبيها المشار غليه يصير ملكا لها من يوم 14 سبتمبر سنة 1952 م وهو ابتداء تاريخ العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 م الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات طبقا لأحكام المادة الثالثة منه وبوفاته فى يوم 8 ديسمبر سنة 1954 م بعد تاريخ العمل بالقانون المذكور وبعد أن صار استحقاقها فى هذا الوقف ملكا لها يعتبر هذا الاستحقاق تركة عنها يرثه ورثتها الشرعيون كباقى تركتها طبقا لأحكام قانون المواريث. وعلى هذا فإذا لم يكن لها وارث آخر سوى أمها وزوجها وأولادها المذكورين ولم يكن لها فرغ يستحق وصية واجبة يكون لأمها سدس تركتها ومنها استحقاقها فى هذا الوقف فرضا ولزوجها ربعها كذلك فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولادها الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا أثر لعدم شهر أعيان هذا الوقف فى صيرورتها ملكا لمستحقيها لأن الملكية ثبتت من تاريخ العمل بالقانون رقم 180 المذكور بمقتضى أحكام - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال ما ذكر به. والله سبحانه وتعالى أعلم

وقف استحقاقى وخيرى

وقف استحقاقى وخيرى F حسن مأمون. ذو الحجة 1376 هجرية - 16 يولية 1957 م Mمن حكم له بنفقة من فاضل ريع الوقف من أقارب الواقف الفقراء يكون ذلك من باب الوقف الخيرى ويجب أن تفرز له حصة من أعيان الوقف تضمن غلتها الوفاء بما حكم له به وتكون وقفا خيريا طبقا للمادة 2 من القانون 180 لسنة 1952 Q من الأستاذ / محمد أحمد بطلبه قال إن المرحوم حسن بك الهجين وقف الأعيان المبينة بكتب وقفه الثلاثة الصادرة أمام محكمة مصر الابتدائية الشرعية بتاريخ 19 من ذى الحجة سنة 1285 هجرية، وثانيها أمام محكمة الجيزة الشرعية بتاريخ 29 صفر سنة 1286 هت، وثالثها أمام محكمة طنطا الابتدائية الشرعية بتاريخ 19 شعبان سنة 1289 هجرية، وأنه أنشأ أوقافه الثلاثة المذكورة على نفسه ثم من بعده فعلى أولاده الذين سماهم وعلى من سيحدثه الله له من الأولاد ذكورا وإناثا بالفريضة الشرعية ثم من بعد كل من أولاده ينتقل نصيبه من ذلك إلى أولاده ذكورا وإناثا بالفريضة الشرعية إلا لود البنت فلا ينتقل إليه نصيب أمه ذكرا كان أو أنثى بل ينتقل نصيب أمه إلى من يوجد من أخوته وإخواته المشاركين لها فى الدرجة والاستحقاق مضافا لما يستحقونه من ذلك فإن لم يوجد من يشاركها فى الدرجة والاستحقاق انتقل نصيبها إلى الأقرب لها فى الدرجة فالأقرب واحدا كان أو متعددا ثم من بعد كل منهم ينتقل نصيبه من ذلك لأولاد البنين دون أولاد البنات على الوجه المبين أعلاه طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره مع مراعاة عدم دخول أولاد البنات يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما - وشرط أن من مات بعد الاستحقاق عن ولد أو ولد ابن أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك إليه فإنه لم يكن له ولد ولا ابن ابن ولا أسفل من ذلك على هذا الوصف والبيان انتقل نصيبه لإخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق مضافا لما يستحقونه من ذلك كل بقدر حصته وإلا انتقل نصيبه لمن فى درجته وذوى طبقته، وأن من مات من الموقوف عليهم قبل دخوله فى هذا الوقف عن ولد أو ولد ابن وإن سفل قام ولده أو ولد ابنه وإن سفل على هذا الوصف والبيان مقام أصله، يتداولون ذلك بينهم مع مراعاة هذا الوصف والبيان إلى انقراضهم أجمعين، فإذا انقرضوا يصرف ريع هذا الوقف لأولاد بنات الواقف المذكور وأولاد بنات ابنه ينتفعون به بالسوية بينهم ثم من بعد كل فعلى أولاده إلى آخر ما جاء بكتب الأوقاف المذكورة، وشرط شروطا أخرى منها أن يعطى الناظر على هذا الوقف للمحتاجين من ذرية بنات الواقف وإن نزلوا وذرية بنات أبنائه وإن نزلوا بشرط الفقر نفقتهم من طعام وثمن كسوة وأجرة مسكن من غير تبذير ولا تقتير قبل أيلولة الاستحقاق إليهم لكن يقدم فى ذلك الأقرب فى الدرجة للواقف على الأبعد حيث يقدم الأصل على فرعه والأقرب على الأبعد، وأن الواقف توفى من زمن بعيد وأوقافه المذكورة على حالها ثم توفى بعده من توفى من أولاده وانحصر استحقاق هذه الأوقاف أخيرا فى إحدى بناته لصلبه وفى أولاد أولاده الذكور - ثم بتاريخ 15 مارس سنة 1913 فى القضية رقم 8 كلى سنة 1913 من قضايا محكمة مصر الابتدائية الشرعية صدر حكم لمحمد على البارونى بين الست حفيظة بنت الواقف ضد ناظر بنفقة له من فاضل ريع هذه الوقاف قدرها عشرون جنيها شهريا، تنفيذا لشرط الوقاف المذكور وبناء على ما ذكره بدعواه من أنه ابن بنت الواقف وأنه فقير ومحتاج، وبتاريخ 3 فبراير سنة 1920 صدر حكم آخر لأخيه عمر على البارونى من المحكمة المذكورة فى القضية الكلية رقم 128 سنة 1919 ضد ناظر الوقف بنفقة له من فاضل ريع هذه الأوقاف قدرها تسعة عشر جنيها شهريا ولم نطلع على كتب الأوقاف المذكورة واطلعنا على صورتين غير رسميتين من الحكمين المذكورين. وطلب الأستاذ السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فى هذه النفقة المقررة بالحكمين المذكورين هل تعتبر استحقاقا فى الوقت المذكور ويترتب على هذا الاعتبار فرز حصة لكل واحد من المحكوم فهما بهذه النفقة من أعيان هذه الأوقاف تغل القدر المحكوم له به وتعتبر ملكا طبقا لأحكام القانون 180 لسنة 1952 الخاص بالغاء الوقف على غير الخيرات An إن المحكوم لهما وهما محمد وعمر ابنا على البارونى ابنا بنت الواقف هما من الموقوف عليهم فى هذا الوقف بعد انقراض ذرية الذكور من أولاد الواقف فهما موقوف عليهما مآلا وأن ما شرطه الواقف لأولاد بناته وأولاد بنات أبنائه وإن نزلوا قبل أن يؤول إليهم ريع هذا الوقف جعل فيه مناط الاستحقاق هو الحاجة والفقر، فيكون ما حكم به لكل من المذكورين وقفا خيريا، وذلك لأن الوقف معناه حبس العين عن أن تملك لحد من العباد والتصدق بمنفعتها ابتداء وانتهاء أو انتهاء قط، فالحالة الولى فيما إذا وقفه على جهة بر لا تنقطع ويسمى الوقف حينئذ وقفا خيريا، والحالة الثانية وهى التصدق انتهاء فقط فيما إذا وقف على من يحتمل الانقطاع مما لا يعتبر الصرف غليه صدقة ثم جعلها من بعدهم لجهة بر لا تنقطع، كما إذا وقف على على نفسه وذريته ثم من بعدهم على المساكين ويسمى الوقف حينئذ وقفا أهليا فإذا آل إلى جهة بر صار وقفا خيريا وهذه التسمية اصطلاح حادث قال فى كتاب أحكام الوقاف للخصاف فى باب الوقف على فقراء القرابة وما يجب فى ذلك ص 61 (قال أبو بكر رحمه الله ولو أن رجلا جعل أرضا له صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا على فقراء قرابته ومن بعدهم على المساكين فأثبت رجل قرابته من الواقف وفسر الشهود ذلك. قال، يحكم الحاكم بأنه قريب للواقف ولا يدخله فى الوقف إلا أن يصح فقره فإن أقام بينة تشهد له على الفقر جاز ذلك) إلى آخر ما جاء بهذا الباب - وقال فى موضع آخر ص 309 (قال أبو بكر رحمه الله ولو أن رجلا وقف أرضا له وقفا صحيحا وقال فى كتاب وقفه قد جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا على زيد وعلى ولده وولد ولده ونسله أبدا ما تناسلوا ومن بعدهم على المساكين على أنه إن احتاج قرابتى رد هذا الوقف عليهم وكانت غلته لهم وكان قرابته جماعة فاحتاج بعضهم وبعضهم أغنياء قال يرد هذا الوقف على من احتاج من قرابته) إلى آخر ما جاء بهذا الباب، ومن هذا يتبين أن المحكوم به لكل من محمد وعمر المذكورين وقفا خيريا يجب أن تفرز له حصة من أعيان هذه الوقاف تضمن غلتها الوفاء بهذين المرتبين وتبقى هذه الحصة وقفا وخيريا طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 180 لسنة 1952 المذكور، وذلك لأن هذا القانون صدر وهما مستحقان لهذين المرتبين بحالتهما المذكورة - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

الوقف على قراءة القرآن الكريم

الوقف على قراءة القرآن الكريم F حسن مأمون. ذو الحجة 1376 هجرية - 21 يولية 1957 م M 1 - الوقف على قراءة القرآن فى رمضان وأيام المواسم والأعياد. صحيح على الراجح من مذهب أبى حنيفة وهو من الوقف الخيرى. 2 - بصدور القانون 180 سنة 1952 بعد وفاة الواقف تفرز حصة من الموقوف تضمن غلتها الوفاء بها طبقا للمادة 2 من القانون المذكور Q من الأستاذ إبراهيم أبو السعود بطلبه المتضمن أن واقفا وقف وقفه وقال فى شروطه أما الوكالة والدكان فقد شرط الواقف أنهما موقوفان للأجرة كما شرط أن ما ينتج من ريعهما يدفع منه أولا العوائد والخفر وجميع أموال الحكومة عن الوكالة والدكان والمنزل وما يتبقى بعد ذلك يصرف منه أولا على صيانة الموقوف وهو المنزل والدكان والوكالة مقدما على الصرف على المستحقين، ولم نطلع على كتاب الوقف، وطلب الأستاذ السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فى قول الواقف (وما يتبقى بعد ذلك يصرف منه على تلاوة القرآن الكريم بالمنزل المذكور فى شهر رمضان المبارك والمواسم والأعياد) فهل تحمل هذه العبارة على أن هناك وقفا خيريا أولا An إن هذا الشرط المسئول عنه يقيد الوقف على قراءة القرآن فى شهر رمضان وأيام المواسم والأعياد، والوقف على قراءة القرآن صحيح على الراجح من مذهب أبى حنيفة المعمول به وهو من الوقف الخيرى ن فإذا كان الواقف توفى قبل يوم 14 سبتمبر سنة 1952 وهو ابتداء تاريخ العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات فجب أن تفرز حصة من أعيان هذا الوقف تضمن غلتها الوفاء لهذه الخيرات طبقا للمادة الثانية من هذا القانون وللمادة الولى من القانون رقم 342 سنة 1052 المعدل لهذه المادة. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال - والله سبحانه وتعالى أعلم

وقف خيرى

وقف خيرى F حسن مأمون. ربيع الثانى 1378 هجرية - 15 أكتوبر 1958 م M 1 - الوقف الرسمى بإشهاد لا يجوز التغيير فيه إلا بإشهاد رسمى. 2 - محضر البوليس لا يعتبر إشهادا رسميا بالتغيير فى الوقف. 3 - لا استحقاق لمتبنى الواقف ولكن يجوز له أن يطلب مرتبا خيريا بوصف كونه فقيرا من ريع الوقف على أن يتقدم بطلبه إلى وزارة الوقاف Q من بسيطة عبد الله بطلبها المتضمن أن المرحومة أمنية السيد تبنت السائلة المذكورة فى عام 1931 كما تبنت آخر معها. وقد أوقفت هذه السيدة جميع أملاكها للخيرات باشهاد رسمى فى سنة 1922، وقبل وفاتها أقرت فى محضر بوليس رسمى أن تستولى بسيطة عبد الله المذكورة بعد وفاتها على مبلغ خمسة جنيهات من ريع الأطيان الموقوفة، والظاهر أنها لا تملك شيئا آخر سوى ما وقفته وأنها قد توفيت من زمن بعيد واطلعنا على محضر البوليس المشار إليه. وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فيما إذا كان يجوز لها أن تأخذ مبلغ الخمسة جنيهات من ريع هذا الوقف أولا حيث إنها فقيرة ومحتاجة An إنه مادامت هذه السيدة وقفت جميع ما تملكه على جهات الخير وقفا شرعيا فإشهاد رسمى فإنه لا يجوز لها أن تغير فيه شيئا إلا بإشهاد رسمى آخر طبقا للمادة الولى من قانون الوقف رقم 48 سنة 1946، ومحضر البوليس لا يعتبر إشهاد بتغيير فى وقف وعلى هذا فلا يجوز للسائلة أخذ هذا المبلغ من ريع هذا الوقف لما ذكرناه، لكن لصلة هذه البنت بالواقفة وأنها كانت محل عطفها وعنايتها فلا مانع من أن تقدم طلبا إلى وزارة الوقاف تطلب فيه منها إعطاءها مرتبا خيريا من هذا الوقف مشاهرة تستعين به على حاجتها لأنها فقيرة ومحتاجة. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم

وقف على النفس ثم على خيرات

وقف على النفس ثم على خيرات F حسن مأمون. شعبان 1379 - 7 فبراير 1960 م M 1 - بوفاة الواقف على نفسه ثم على خيرات يصير وقفه خيريا على الواردين والمترددين على المكان المعين من الواقف ويصرف ريعه حسبما شرط الواقف. 2 - لا يصرف شئ من الريع لأقارب الواقف الفقراء، لأن نوبة استحقاقهم لا تأتى إلا بعد تعذر الصرف على الموقوف عليه وهى جهة خيرية طبقا لشرط الواقف Q من / أحمد حسين بطلبه المتضمن أن المرحوم الشيخ إبراهيم الشرش وقف فدانين واثنى عشر قيراطا واثنى عشر سهما وأنشأه على نفسه ثم من بعده تكون الأطيان المذكورة وقفا يصرف ريعها على الفقراء الواردين والمترددين بصيوان وخيمة الواقف المذكور أيام المولد الأحمدى ومولد سيدى البيومى. فإن تعذر الصرف يكون صرفه على الفقراء المترددين على منزل الواقف المذكور بناحية منوف وعلى أولاده ثم أولاد أولاده ثم أولادهم للذكر ضعف الأنثى إلى آخر ما جاء به. وقد صدر كتاب هذا الوقف تاريخ سنة 1311 هجرية ثم توفى الواقف من زمن بعيد. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فيما إذا كان هذا الوقف يعتبر وقفا أهليا أو خيريا وهل يمكن صرف ريعه لأقارب الواقف الفقراء أو لا An إن هذا الوقف صار بوفاة الواقف وقفا خيريا على الوادرين والمترددين بصيوان وخيمة الواقف أيام المولد الأحمدى ومولد سيدى البيومى فيجب صرف ريعه على ما شرط الواقف ولا يصرف ريعه لأقارب الواقف الفقراء لأن نوبة استحقاقهم لا تأتى إلا بعد تعذر الصرف على الجهة الولى المذكورة طبقا لشرط الواقف ولكن يجوز لوزير الوقاف بموافقة مجلس الوقاف العلى تغيير المصرف طبقا للمادة الأولى من القانون 247 سنة 1953 فنرى تبليغ وزارة الوقاف بهذا الوقف تنفيذا للمادة الرابعة من هذا القانون، ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم

وقف استحقاقى واقرار عرفى

وقف استحقاقى واقرار عرفى F حسن مأمون. شعبان 1379 هجرية - 7 فبراير 1960 م M 1 - إقرار الواقفة بخط يدها على حجة الوقف (يجعل الموقوف مبروكا على الموقوف عليهما) ثم وفاتها فى يوم صدور القانون 180 سنة 1952 دليل على صدور إقرارها قبل العمل بالقانون المذكور، وهذا تأكيد للوقف ولا يمكن أن يكون وصية لعدم علمها بصدور القانون المذكور. 2 - الرجوع عن الوقف فى ظل القانون 48 سنة 1946 لابد وأن يكون بعد صدور قرار من المحكمة المختصة بالإذن بذلك طبقا للمواد 1، 2، 3 من القانون المذكور. 3 - بوفاة الواقفة يوم صدور القانون 180 سنة 1952 يصير الموقوف ملكا لها ويورث عنها شرعا ولا شىء للموقوف عليهم مطلقا Q من الأستاذ / محمد عبده بطلبه المتضمن أن السيدة فريدة حوا أرملة السيد / أمين حوا وهى مصرية الجنسية ومسيحية وقفت الأعيان المبينة بكتاب وقفها الصادر منها بتاريخ 22 فبراير سنة 1934 وأنشأته على نفسها ثم من بعدها يكون جميع العقار الموقوف المذكور وقفا مصروفا ريعه على ولدى بنت شقيقتها وهما موريس وجان ولدا يوسف حديد، وبعد صدور هذا الوقف وتسجيله رسميا أقرت الواقفة بخط يدها وبإمضائها على حجة الوقف المذكورة الإقرار الآتى - حجة الوقفية إلى موريس وجان يوسف حديد وبعد وفاتنا يجعلها مبروكة عليهم والسلام - ثم تفويت هذه الواقفة فى يوم 14 سبتمبر سنة 1952 وفى هذا التاريخ صدر القانون 180 سنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فيما إذا كان إقرار الست فريدة أو المذكور آنفا يعتبر مصرفا مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية أولا طبقا للقانون المدنى وقانون الوصية An إن هذه السيدة الواقفة توفيت بتاريخ 14 سبتمبر 1952 وهو ابتداء تاريخ العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات - المر الذى يدل على أن إقرارها المدون بخطها على كتاب الوقف صدر منها قبل العمل بالقانون المذكور أى أنه صدر منها والأعيان الموقوفة لا زالت وقفا، وهى بالضرورة لم تكن تعلم بإلغاء الوقف على غير الخيرات - وعلى فرض التسليم أنها أرادت أن تجعل هذه الأعيان وصية بدلا من الوقف فهى لا تملك ذلك بهذا الإقرار لأنها لابد أن ترفع المر إلى المحكمة المختصة لصدور قرار برجوعها فى الوقف حتى تصير الأعيان الموقوفة ملكا لها طبقا للمواد 1، 2، 3 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 ثم بعد ذلك توصى بها إذا أرادت - على أن فى صلب هذا الإقرار ما يبطل هذا القصد حيث ذكرت فيه أن حجة الوقفية إلى موريس وجان يوسف حديد وبعد وفاتنا يجعلها مبروكة عليهم والسلام) فغيرت فى الإقرار بحجة الوقفية مما يدل على عدم قصد التغيير وهذا يدل على أنها لا تريد شيئا سوى تأكيد ما جاء بالحجة نوبة استحقاقهم لا تأتى طبعا إلا بعد وفاتها أو أنها تريد تهنتئهما بها بقولها (يجعلها مبروكة عليهم والسلام) أو أن هذا الإقرار سند منها لبواعث تختلج فى نفسها وعلى العموم فهذا الإقرار لا يمكن أن يكون وصية لبطلانه للأسباب التى ذكرناها، وحيئنذ تكون هذه الأعيان ملكا لها فى يوم وفاتها طبقا للمادة الثالثة من القانون 180 المذكور وتعتبر هذه الأعيان تركة عنها يرثها ورثتها الشرعيون كباقى تركتها طبقا لأحكام قانون والمواريث ولا يستحق موريس وجان الموقوف عليهما من بعدها فيه شيئا بمقتضى كتاب الوقف. ومن هذا يعلم الجواب. عن السؤال والله أعلم

وقف استحقاقى وخيرى

وقف استحقاقى وخيرى F حسن مأمون. ذو القعدة 1379 هجرية - 18 مايو 1960 م M 1 - جعل الواقف جزءا معينا من ريع الموقوف للصرف على مصالح مسجد معين مع عدم النص على صرف شئ من الريع فى تعمير هذا المسجد يقتضى - فقها - عدم صرف شئ من ريع الموقوف على مصالح المسجد فى تعميره. 2 - يجوز لوزير الأوقاف - بعد موافقة مجلس الأوقاف الأعلى وإجازة الحملة الشرعية - تغيير المصرف كله أو بعضه فى مثل هذه الحالة إلى تعمير المسجد دون تقيد بشرط الواقف طبقا لمادة 1 من القانون 247 سنة 1953 Q من السيد / صالح غالب بطلبه المتضمن أن المرحوم السيد عمر مكرم نقيب السادة الأشراف سابقا وقف وقفه المبين بالحجتين الصادرتين من محكمة مصر الشرعية أولاهما بتاريخ 8 شوال سنة 1210 هجرية وثانيهما بتاريخ غرة ربيع الثانى سنة 1235 هجرية - وجعل من ريع هذين الوقفين جزءا يصرف فى وجوه بر عينها منها إقامة شعائر ومهمات وفرش مسجده الكائن بمدينة أسيوط والمعروف باسمه ولم ينص على أن يصرف من هذا الريع شئ فى تعمير المسجد المذكور، وأن هذا المسجد غير موقوف بمقتضى الحجتين المذكورتين - وقد اطلعنا على صورتى الحجتين المذكورتين. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فيما إذا كان يجوز للحارس على الوقفين المذكورين حق تعمير هذا المسجد من ريع الوقفين المذكورين وهو فى حاجة ماسة إلى التعمير أولا يجوز له ذلك An بالاطلاع على حجتى الوقفين المذكورين لم نجد فيهما نصا يدل على الصرف على تعمير مسجد الواقف المعروف باسمه ببندر أسيوط وإنما فيهما نصوص بالصرف على مصالح هذا المسجد من فرش وإنارة إقامة الشعائر وأن المنصوص عليه فقها وهو الراجح أنه لا يجوز صرف الموقوف على مصالح المسجد المذكورة فى تعميره وترميمه لأنهما جهتان مختلفتان - وحينئذ فلا يجوز للحارس على هذين الوقفين تعمير المسجد المذكور من ريعهما بمقتضى شروط الواقف. لكننا نرى أنه يجب فى هذه الحالة تطبيق القانون رقم 247 لسنة 1953 الخاص بالنظر على الوقاف الخيرية وتعديل مصرفها على جهات البر محافظة على بقاء هذا المسجد عامرا تؤدى فيه الشعائر الدينية - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم

وقف استحقاقى مرتب الطبقات وهل هو جملى أو افرادى

وقف استحقاقى مرتب الطبقات وهل هو جملى أو افرادى F حسن مأمون. شوال 1380 هجرية - 5 أبريل 1961 م M 1 - الأصل فى الترتيب عند الحنفية أن يكون جمليا، وحكمه أنه لا يستحق أحد من طبقة أدنى مع وجود أحد من طبقة أعلى ما لم تكن عبارة الواقف ظاهرة أو قاطعة فى أنه ترتيب إفرادى. 2 - الترتيب افرادى يقتضى أن نصيب كل أصل ينتقل إلى فرعه ويقوم كل فرع مقام أصله فى هذا النصيب عند موته، كما يقتضى أن الأصل لا يحجب فرع غيره وأن النصيب المنتقل إلى الفرع يظل متنقلا فى الفروع إلى انقراض السلسلة كلها. وقد أخذ القانون 48 سنة 1946 بذلك فى المادة 32 منه. 3 - الترتيب الجملى تنقضى فيه القسمة بانقراض كل طبقة بينما الترتيب الإفرادى لا تنقضى فيه القسمة ابدا لأنها باقية وسائرة ما بقيت السلسلة. 4 - إذا كانت عبارة الواقف صريحة فى الترتيب الإفرادى كان إفراديا بنص الواقف، أما إذا كانت محتملة للترتيب الجملى والإفرادى فإن الترتيب يكون إفراديا بحكم القانون، وإن كانت عبارة الواقف صريحة فى أن الترتيب جملى فإنه يعتبر جملى بنص الواقف ولا يتناول هذه العبارة الصريحة حكم القانون 48 سنة 1946 فى المادة 32 منه لوجود نص فى كتاب الوقف يمنع من تطبيقها طبقا للمادة 58 منه. 5 - إذا كانت عبارة الواقف محتملة للترتيبين ولكنه رتب حكما من أحكام الترتيب الجملى بعد ذلك كنقض القسمة أو صح بعد ذلك. بما يدل دلالة قاطعة على أنه تريب جملى فإن كتاب الوقف يكون بذلك قد اشتمل على نص مخالف للمادة 32 ومانع من تطبيقها. 6 - قول الواقف (يستقل به الواحد إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع) يقصد به حصر الاستحقاق فى الذرية وعدم انتقال الريع أو شىء منه إلى أى جهة من جهات البر مادام أحد من الذرية موجودا. 7 - شروط الواقف محترمة شرعا وواجبة التطبيق كما صدرت منه متى كانت صحيحة ومشروعة وفيها مصلحة للواقف أو الوقف أو المستحقين. 8 - يبطل شرط الواقف إذا قيد حرية المستحق فى الزواج أو الإقامة أو الاستدانة إلا إذا كانت لغير مصلحة، كما يبطل كل شرط لا يترتب على عدم مراعاته تفويت مصلحة للواقف أو الوقف أو المستحقين طبقا للمادة 22 من القانون 48 سنة 1946 Q من الأستاذ / صالح البنا بطلبه والمرفق به الصورة العرفية من إشهاد وقف المرحوم شهاب الدين أبى العباس الصادر منه أمام محكمة باب سعادة فى 12 الحجة سنة 1060 هجرية قال إن المذكور وقف الأعيان الموضحة الحدود المعالم والمشتملات بإشهاد وقفه المذكور وجعله على جهات بر وخير عينها وما فضل بعد ذلك يستغله الواقف لنفسه أيام حياته ثم من بعد لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم لأولادهم ثم لأولاد أولادهم ثم لأولاد أولاد أولادهم ثم لذريتهم ونسلهم وعقبهم للذكر مثل حظ الأنثيين، الطبقة العليا منهم أبدا تحجب الطبقة السفلى يستقل به الواحد إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع، يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى انقراضهم أجمعين. فإذا انقرضوا صرف الفائض المرقوم لأولاد أخيه المرقوم الشيخ سليمان. والشيخ أبو بكر والشيخ عبد الله وأخواتهما للذكر مثل حظ الأنثيين على النص والترتيب المشروح أعلاه إلى حين انقراضهم أجمعين صرف الفائض المرقوم على حسب ما يراه الناظر على ذلك ويؤدى إليه اجتهاده، فإن تعذر الصرف صرف للفقراء والمساكين أينما كانا وحيثما وجدوا وشرط الواقف شروطا منها أن يبدأ من ريع الوقف بعمارته وإصلاح وما فيه البقاء لعينه ولو صرف فى ذلك جميع غلة الوقف، ومنها أنه شرط لنفسه دون غيره الشروط العشرة. ومنها أن النظر على ذلك والولاية عليه لنفسه ثم من بعده لولده القاضى شمس الدين محمد. والأمير فضلى ابن المرحوم محمد بكباشى طائفة متحفظان سوية بينهما ثم لمن يتأهل من ذكور لذريتهم. الخ. ومنها أنه عين المعاشرة لولد أخيه المرحوم الشيخ علم الدين سلميان المشار غليه هو القاضى سلميان المشار غليه. ومنها أنه عين الشهادتين لولدى أخيه هما العمدة الشيخ أبو بكر. والشيخ جال الدين عبد الله المشار غليهما ثم من بعد كل منهما لولده وإنس فل من الذكور إلى حين إنقراضهم. ومنها أنه شرط السكن لا الإسكان لزوجته مؤمنة وكذلك لمستولدته عائشة، وجعل لكل منهما خمسة أنصاف فضة مادامتا عازبتين ومنها أنه شرط السكن لا الإسكان لولده القاضى شمس الدين محمد المشار إليه مدة حياته فى المكان الموضح بالإشهاد المذكور، ثم من بعده للذكور من ذريته ونسله وعقبه إلى خمس طبقات. ثم من بعدهم لمن يوجد من أولاد أخيه المرحوم الشيخ سليمان المشار غليه وذريتهم ونسلهم وعقبهم من الذكور إلى خمس طبقات على الحكم المرقوم، ثم من بعدهم يضم ريعه إلى الموقوف ويصرف مصرفه - وقد مات الواقف ومات ولده محمد وانقرضت ذرية الواقف وانتقل استحقاق فائض الريع إلى ذرية أخيه المرحوم الشيخ سليمان. ومن ذرية الشيخ سلميان أخ الواقف محمد حسن شحاته النوبى توفى أبوه حسن شحاته النوبى فى سنة 1943 وكان حسن شحاته هذا ضمن الطبقة العليا التى آل غليها الاستحقاق فى فائض الريع ولا تزال هذه الطبقة ولم تنقرض بعد. وطلب السائل بيان الآتى: 1 - هل الترتيب الوارد فى حجة هذا الوقف ترتب إفرادى بالنص أو جملى بالنص أو يحتمل أن يكون جمليا فيحجب الأصل فرعه وفرع غيره أو إفراديا فلا يحجب الأصل إلا فرعه دون فرع غيره فى حدود ما نص عليه القانون رقم 48 لسنة 1946 وما أتاه المشرع طبقا لأقوال بعض علماء المالكية والحنابلة. 2 - هل يستحق محمد حسن شحاته المذكور الذى توفى أبوه سنة 1943 من أفراد الطبقة العليا مع طبقة أبيه بناء على المادة 32 ويكون له الحق فى ريع الغلات التى وجدت ونشأت من تاريخ صدور القانون فى 17 يونيه سنة 1946 إذا ثبت أنه من ذرية أخ الواقف المذكور على الوجه المذكور أولا. 3 - ما المراد من قول الواقفين يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع - هل ذكر هذه العبارة كما قال الفقهاء مقصود بها عدم دخول الفقراء عندما تكون الذرية ليس يوجد منها سوى فرد واحد أو اثنان فقط. 4 - وهل تقييد الواقف حق السكنى بالنسبة لذريته ثم لذرية أخيه بالذكور فقط وبخمس طبقات يعتبر شرطا صحيحا يجب العمل به أولا An عن السؤال الأول تقضى قواعد وأحكام مذهب الحنفية باعتبار الترتيب الوارد فى هذا الوقف ترتيبا جمليا - لأن الأصل فى الترتيب عندهم أن يكون جمليا ما لم تكن عبارة الواقف ظاهرة أو قاطعة فى أنه ترتيب إفرادى ومن مقتضى الترتيب الجملى أنه لا يستحق أحد من طبقة أدنى مع وجود أحد من طبقة أعلى. أى أن كل واحد من أهل الطبقة العليا يحجب الطبقة التى تليها. وأدام أحد من أهل الطبقة العليا موجودا فلا يستحق أحد من أهل الطبقة التى تليها إلا أن ينص الواقف على أن من مات عن فرع يقوم فرعه مقامه ويستحق نصيبه، ففى هذه الحالة ينتقل نصيب من يموت من أهل الطبقة العليا عن فرع إلى فرعه ولو مع وجود أحد من أهل طبقة هذا الميت ولكن يكون استحقاق الفرع لنصيب أصله فى هذه الحالة على سبيل الاستثناء وبصفة مؤقتة حتى ينقرض أهل الطبقة العليا جميعا، وحينئذ تنقض القسمة وتستأنف قسمة جديدة على أهل الطبقة التالية بحسب رؤوسهم وعدد أفرادهم وذلك وتلك خصائص الترتيب الجملى، أما إذا كانت عبارة الواقف ظاهرة أو صريحة فى أن الترتيب ترتيب إفرادى فإنه يعتبر كذلك، ومن خصائص هذا الترتيب أن نصيب كل أصل ينتقل إلى فرعه ويقم الفرع مقام أصله فى هذا النصيب عند موته سواء نص الواقف على ذلك أم لم ينص عليه وأن الأصل لا يحجب فرع غيره، وأن النصيب المنتقل إلى الفرع يظل متنقلا فى الفروع إلى إنقراض السلسلة. ولذلك لا يكون هناك محل لنقض القسمة فى هذا الترتيب لأن القسمة باقية وسائرة ما بقيت السلسلة - وقد جاء القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف فجعل الأصل فى الترتيب أن يكون إفراديا أخذا برأى الفقهاء الذين قالوا بذلك (فنصت المادة 32 منه على أنه (إذا كان الوقف على الذرية مرتب الطبقات لا يحجب أصل فرع غيره ومن مات صرف ما استحقه أو كان يستحقه إلى فرعه ولا تنقض فسمة ريع الوقف بانقراض أى طبقة ويستمر ما آل للفرع متنقلا فى فروعه على الوجه المبين فى الفقرة السابقة إلا إذا أدى عدم نقضها إلى حرمان أحد من الموقوف عليهم) فقد قرر القانون الأخذ بأحكام الترتيب الإفرادى من انتقال نصيب الأصل للفرع وعدم حجب الأصل فرع غيره وعدم نقض القسمة كأساس أصلى ز بهذا يكون قد اعتبر الترتيب ترتيبا إفراديا - ولهذا متى كانت عبارة الواقف صريحة أو ظاهرة فى الترتيب الإفرادى كانت كذلك ينص الواقف - ومتى كانت محتملة للترتيب الإفرادى كانت كذلك بنص الواقف - ومتى كانت محتملة للترتيب الإفرادى والترتيب الجملى فان الترتيب فيها يعتبر إفراديا بحكم القانون - ومتى كانت قاطعة أو صريحة فى أن الترتيب فيها ترتيب جملى فانه يعتبر جمليا بنص الواقف. ولا يتناولها حكم القانون فى المادة 32 لأنه يكون فى كتاب الوقف حينئذ نص يمنع من تطبق حكم المادة المذكورة طبقا للمادة 58 من القانون، وكذلك إذا كانت العبارة محتملة للترتيبين ورتب الواقف بعد ذلك حكما من أحكام الترتيب الجملى كنقص القسمة أو صرح بما يدل دلالة ظاهرة أو قاطعة على انه ترتيب جملى فان كتاب الوقف يكون مشتملا حينئذ على نص مخالف لحكم المادة 32 ومانع من تطبيقها طبقا لحكم المادة 58 - وعبارة الواقف هنا وإن كانت فى ذاتها محتملة للترتيبين ويعتبر الترتيب فيها جمليا بمقتضى قواعد وأحكام مذهب الحنفية إلا أنها ليست قاطعة فى هذا الترتيب بحيث يمنع المر فيها من تطبيق أحكام الماجة 32 من القانون فى هذا الوقف واعتبار الترتيب فيه ترتيبا إفراديا بحكم القانون. كما أن كتاب الوقف لم يشتمل عن نص يعتبر مخالفا لحكم هذه المادة ويمنع من تطبيقها فيه وحينئذ يعتبر الترتيب فى هذا الوقف ترتيبا إفراديا بحكم القانون وتترتب عليه أحكام الترتيب الإفرادى على هذا الأساس من تاريخ العمل بهذا القانون إلا أن تكون قد صدرت أحكام تقضى بشئ آخر فيجب احترام هذه الأحكام طبقا للماجة 60 من هذا القانون. عن السؤال الثانى ونتيجة لما ذكر متى توفى حسن شحاته النوبى وكان مستحقا فى الوقف ومن أهل طبقة عليا وكان ذلك كله مسلما ولا نزاع فيه وكان له ابن هو محمد حسن شحاته النوبى فإن ابنه هذا يحل محله ويستحق نصيبه بحكم الترتيب الإفرادى الذى جاء نتيجة لحكم القانون بمقتضى المادة 32 منه كما أوضحنا - وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون المذكور وبشرط ألا يكون قد صدر حكم فى هذا الصدد بناء على القواعد والأحكام التى كان معمولا بها قبل صدور القانون ومع مراعاة ما نص عليه القانون من شروط وأوضاع. عن السؤال الثالث أما عبارة يستقل به الواحد إذا انفرد ويترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع التى جرى عرف كثير من الواقفين على ذكرها فى نهاية الإنشاء فإن الفقهاء قد نصوا على أنه يراد بها حصر الاستحقاق فى الذرية وفى السلسلة المتحدث عنها فى الإنشاء وعدم انتقال الريع أو شئ منه إلى جهات البر مادام أحد من هذه السلسلة ومن الذرية موجودا ولو كان واحدا أو اثنين ولا علاقة لهذه العبارة بنوع الترتيب الوارد فى الإنشاء ولا أثر لها فى تحديد فرع هذا الترتيب. عن السؤال الرابع ك جرى فقهاء الحنفية على أن شروط الواقفين يجب أن تحترم وتطبق كم

وقف خيرى بإشهاد لم يشهر

وقف خيرى بإشهاد لم يشهر F أحمد هريدى. جمادى الآخرة. 1381 هت - 28 نوفمبر 1961 م M 1 - عدم شهر إشهاد الوقف لا تأثير له فى سحته وترتيب آثاره مادام الإشهاد به قدر صدر أمام محكمة شرعية بمصر وحفظ بدفاترها وكان صادرا ممن يملكه شرعا. 2 - يرد نصيب أصحاب النصيب الواجبة فى التركة إلى الثلث إذا زاد عنه Q من السيد / فهمى عبد الجواد قال ان زينب وهبة وقفت بالإشهاد الصادر منها بمحكمة بنى سويف الابتدائية الشرعية بتاريخ 21 يناير سنة 1951 - 14 قيراطا و20 سهما مبينة الحدود بالإشهاد، وأنشأت وقفها من تاريخه على الفقراء والمساكين من المسلمين أينما كانوا وحيثما وجدوا، ويقدم الصرف على الفقراء بناحية كفر كلا وفى قراءة القرآن فى الأيام التى عينتها، وتضمن الطلب أن الواقفة لم تشهر وقفها وتوفيت مصرة عليه بتاريخه يناير سنة 1961 عن أبنائها الثلاثة وعن أولاد ابنها المتوفى قبلها فى سنة 1942 ذكورا وإناثا وعن بنت ابنها الآخر المتوفى قبلها أيضا فى ديسمبر سنة 1960 فقط / وطلب السائل الإفادة عن حكم هذا الوقف وبيان نصيب كل من أولادها وأولاد ابنيها فى تركتها An تنص المادة الأولى من قانون الوقف 48 لسنة 1946 على أنه من وقت الالعمل به لا يصح الوقف إلا إذا صدر إشهاد ممن يملكه لدى أحدى المحاكم الشرعيه بالمملكه المصرية وضبط بدفتر المحكمه وطبقا لذلك يكون الأشهاد الذى صدر من الواقفة المذكورةمستوفيا للشروط المنصوص عليها فى المادة المشار أليها فيكون وقفا صحيحا تترتب علية اثاره من أستحقاق الجهات الخيرية لريعة من تاريخ الوقف بعد وفاه الواقفة، وعدم شعر هذا الوقف لا أثر له فى صحته وتترتب أثرة علية. هذا هو الحكم بلنسبه لما وقفته الواقف المذكوره. أما ما تركتها غير ذلك فبوفاتها فى سنه 1961 بعد العمل بقانون الوصيه 71 لسنه 1946 يكون لفرع كلان من ابنيها المتوفيين قبلها وصيه واجبه فى تركتها بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهما ميراثا لو كانوا على قيد الحياة وقت وفاتها فى حدود الثلث طبقا للمادة رقم 76 من القانون المذكور ولما كان هذا النصيب يذيد على الثلث فيرد الثلث ويقسم الثلث بين أصليهما مناصفة. وبقسمه تركه المتوفاة إلى سته أسهم يكون لاولاد ابنها المتوفى قبلها فى سنه 1942 منها سهم واحد للذكر ضعف الانثى ولبنت ابنها المتوفى قبلها فى سنف 1960 منها سهم واحد وصيه واجبه للجميع - والباقى بعد ذلك - وقدره أربعه أسهم يكون هو التركه التى تقسم على الورثه وجميعها لأبنائها الثلاثه بالسويه بينهم تعصيبا وهذا إذا لم تكن المتوفاة قد اوصت لأولاد أبنها بشىء ولم تكن قد اعطتهم شيأ بغرض عوض عن طريق أى تصرف آخر ولم يكن لها وارث أخر ولا فرع يستحق وصيه واجبه غير من ذكروا، والله أعلم

صحة الوقف ولزومه شرعا

صحة الوقف ولزومه شرعا F أحمد هريدى. ذو الحجة 1381 هت - 7 مايو 1962 م M 1 - يرى جمهور الفقهاء أن الوقف بمجرد صدوره صحيحا ناجزا يكون لازما، ولا يجوز الرجوع عنه. 2 - يرى الإمام أبو حنيفة أن الوقف غير لازم، ويجوز للواقف الرجوع عنه، سلم إلى متول أن لم يسلم، إلا إذا حكم به حاكم أو كان مسجدا. 3 - هناك رواية عن الإمام احمد بعدم لزوم الوقف وجواز الرجوع عنه إذا لم يسلم إلى متول ويخرج من يد الواقف Q بالطلب المقدم من الأستاذ / محمد المشرف بالخرطوم بحرى س. ب - 92 جمهورية السودان المتضمن أن السيدة زينب بنت المشرف وقفت منزلها الكائن بمحلة خوجلى بالخرطوم بحرى بالسودان وقفا أهليا وشرطت الانتفاع به مدة حياتها ثم من بعدها تكون غلته لأختها الشقيقة رابعة. وبعد وفاتها تكون الغلة لبنات أختها وبعد انقراض ذريتهن الإناث تكون الغلة لمسجد الشيخ خوجلى بالخرطوم بحرى - وقد سجلت هذا الوقف بحجة رسمية بمحكمة الخرطوم بحرى الشرعية تحت رقم 19 فى 1938 ولكنها لم تسلمه إلى متول - ولم يحكم به حاكم. وقد أرادت الآن نقض هذا الوقف الأهلى والرجوع عنه - وطلب السائل الإفادة عما إذا كان لها حق نقض الواقف والرجوع فيه طبقا لأحكام الفقه وأقوال الأئمة An المقرر عند سائر أهل العلم والفقه أن الوقف متى ستوفى شروطه وأركانه. ووقع صحيحا ناجزا يكون لازما بمجرد القول من وقت حصوله لا يباع الموقوف ولا يرهن لا يوهب ولا يورث - وليس للواقف أن يرجع عنه ولا أن ينقضه وأن تسليم الموقوف إلى مثله أو الحكم بلزومه ليس شرطا فى صحته ولا فى تمامه ولا فى لزومه - إلا فى رواية عن الإمام أحمد حكاها صاحب المغنى من أن تسليم الوقف لمتول وإخراجه من يد الواقف شرط فى اللزوم عنده. وقال الإمام أبو حنيفة إن الوقف لا يكون لازما وان وقع صحيحا ويلزم عنده إذا حكم به حاكم أو كان مسجدا - وللواقف أن يرجع عنه وأن يتصرف بالبيع وغيره - وإذا مات الواقف يورث عنه بحالته - أى وقفا غير لازم أيضا - ومن هذا يتبين أن جمهور الفقهاء على أن الوقف بمجرد صدوره صحيحا ناجزا يكون لازما ولا يجوز الرجوع عنه، وإن رأى الإمام أبو حنيفة أن الوقف يكون غير لازم ويجوز للواقف الرجوع عنه سلم إلى متول أو لم يسلم إلا إذا حكم به حاكم أو كان مسجدا - وأن هناك رواية عن الإمام أحمد بعدم لزوم الوقف وجواز الرجوع عنه إذا لم يسلم إلى متول ويخرج من يد الواقف - ومما ذكر تظهر أقوال الفقهاء واضحة - من قال منهم بجواز الرجوع عن الوقف - ومن اقل منهم بعدم الجواز - وبهذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

وفاة الواقف قبل اتمام المسجد الموقوف

وفاة الواقف قبل اتمام المسجد الموقوف F أحمد هريدى. ربيع الآخر 1389 هجرية - 16 يونية 1969 م M 1 - يرى الإمامان أبو حنيفة ومحمد بن الحسن أن وقف المسجد لا يتم إلا بالإذن للناس فيه بالصلاة، ويصلى الناس فيه بالفعل. 2 - ذهب أبو يوسف والأئمة الثلاثة مالك والشافعى واحمد - إلى أن وقف المسجد يتم بمجرد القول وصدور الهبة من الواقف، متى توافرت شروطه - دون حاجة إلى التسليم وهذا الرأى هو الذى جرى عليه العمل، والمفتى به. 3 - بشروع الواقف فى بناء المسجد على قطعة الأرض المخصصة منه لذلك ن يكون مسجدا ويصير وقفا لازما لا يصح الرجوع عنه شرعا، طبقا لرأى الجمهور. 4 - المال المخصص من الواقف لبناء هذا المسجد وللإنفاق عليه منه يكون وقفا مخصصا لهذا الفرض ويصير لازما ولا يصح الرجوع عنه. 5 - على ورثة الواقف إتمام بناء هذا المسجد بالمبلغ المخصص له منه بحيث يصير صالحا لإقامة الشعائر فيه على الوجه المعتاد، فإذا لم يكف المبلغ لذلك لزمهم إتمام إقامته من التركة فى حدود الثلث على الوجه المقرر شرعا دون إسراف ولا تقتير. 6 - المفتى به والذى جرى عليه القضاء أن وقف المسجد متى صدر صحيحا كان لازما، ولا يتوقف على تسليم أو إشهاد، ومن ثم فلا بدخل تحت حكم المادة الولى من القانون 48 لسنة 1946 والتى اشترطت لصحة الوقف توثيق إشهاده. 7 - ما أنفقه الورثة فى شأن إقامة ضريح للواقف فى المسجد يكون تبرعا منهم لا تتحمله التركة ولا المال الموقوف Q بالطلب المقدم من السيد / الأستاذ أحمد رجائى المتضمن أن أحد المواطنين خصص أرضا وسط عاصمة إحدى المحافظات لبناء مسجد عليها من ماله، وخصص لهذا المسجد مبلغا ضخما من المال وأعد له الرسومات والتخطيطات اللازمة، وبدأ فعلا فى تنفيذه إلا أن المنية عاجلته قبل الانتهاء منه، فقم ورثته (زوجته وأولاده) باستكمال هذا المسجد وبإنشاء ضريح معه دفنوا فيه مورثهم وتكلفوا فى ذلك من مال التركة اثنى عشر ألفا من الجنيهات تقريبا. وطلب السائل بيان رأى الشرع والقانون فيما يأتى (أ) ما مدى التزام المورث فى إقامة المسجد وهل كان يجوز له العدول عنه بعد أن وجه هذا المبلغ إلى إقامة المسجد وإلا يعتبر هذا ضربا من ضروب الوقف على إنشاء بيت من بيوت الله لا يجوز الرجوع فيه. (ب) ما مدى التزام الورثة بإتمام هذا المسجد وله هو مجرد التزام أدبى بإتمام ما بدأه مورثهم أم أنه التزام قانونى انتقل إليهم بنشأة هذا الالتزام فى ذمة المورث قبل وفاته وانتقاله إليهم كخلف عام تتحمل به التركة علما بأن التركة تصل إلى مائة ألف جنيه An ظاهر مما جاء بالطلب أن المواطن صاحب التصرف موضوع الاستفتاء قد خصص قطعة أرض لتكون مسجدا ولإقامة مسجد عليها من ماله، وأنه خصص مبلغا ضخما من المال لبناء المسجد على قطعة الأرض المشار غليها وأعد له الرسومات والخطيطات اللازمة وبدأ فعلا فى تنفيذه. وقد اختلف فقهاء الحنفية فيما يتم به الوقف. وهل يشترط فى تمامه واعتباره وقفا أن يسلمه الواقف لجهة الوقف أولا يشترط ذلك -فذهب الإمام محمد بن الحسن وهو رأى الإمام أبى حنيفة إلى أن الوقف لا يتم إلا بالتسليم - والتسليم فى كل شئ بحسبه - ويكون فى المسجد بأن بإذن الواقف للناس بالصلاة فى المسجد ويصلى الناس فيه بالفعل. وذهب الإمام أبو يوسف إلى أن الوقف يتم بمجرد القول وصدور الهبة من الواقف متى كان أهلا للتصرف وتوفرت سائر الشروط الواردة فقها دون حاجة إلى التسليم، فلو قال جعلت هذه الأرض مسجدا أو أقام مسجدا للصلاة صارت الأرض والبناء مسجدا ولو لم يصل فيه بالفعل - جاء فى أحكام الوقاف للإمام الخصاف صفحة (113) ما يأتى. (قلت) أرأيت إذا جعل الرجل داره مسجدا أو بناها كما تبنى المساجد وأذن للناس فى الصلاة فيها واشهد على ذلك أنه قد جعله مسجدا لله قال فهو جائز. وقال أبو حنيفة إذا أذن فى الصلاة فيه فصلى فيه فقد صار مسجدا. وقال غيره إذا أشهد عليه أنه قد جعله مسجدا فقد صار مسجدا وإن لم يصل فيه. والمراد بالإشهاد القول والإعلان أمام الناس، وليس المراد به التوثيق لأن التوثيق ليس شرطا مطلقا باتفاق الفقهاء فى وقف المسجد وجاء فى الإسعاف فى أحكام الوقاف ما يأتى قال أبو يوسف رحمه الله ليس التسليم بشرط فى المسجد ولا فى غيره من الأوقاف ... فإذا قال جعلت هذا المكان مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيه يصير مسجدا. وقال محمد وهو قياس قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى لا يزول عن ملكه قبل المسلمين وبه أخذ شمس الأئمة السرخسى، ثم التسليم فى المسجد أن يصلى فيه بالجماعة بإذنه لأن القبض فى كل شئ بحسب ما يليق به وهو فى المسجد بأداء الصلاة بالجماعة فيه. ويلاحظ أن صاحب الإسعاف زاد فى رأى أبى يوسف الإذن بالصلاة. ورأى أبو يوسف هو الذى يجرى عليه العمل فى القضاء الشرعى وهو يوافق آراء الأمة الثلاثة ملك والشافعى وأحمد فى وقف المسجد وصرح بأنه الراجح لا مفتى به وطبقا لرأى أبى يوسف إذا كان المواطن صاحب التصرف موضوع الاستفتاء قد خصص قطعة الأرض لتكون مسجدا وشرع فى إقامة بناء المسجد عليها فإنها بذلك تكن مسجدا ويكون لازما ولا يصح الرجوع عنه شرعا. فإذا أضيف إلى هذا أنه كما جاء بالطلب - قد خصص مبلغا من ماله لبناء المسجد فإنه بهذا يكون قد وقف هذا المال لبناء المسجد والإنفاق عليه منه ويتم الوقف فيه بذلك ويكون لازما ولا يصح الرجوع فيه، وعلى ورثة هذا المواطن أن يتموا بناء هذا المسجد وينفقوا المبلغ الذى خصصه مورثهم للبناء والإنفاق فى ذلك فى إتمام بناء المسجد وتهيئته بحيث يصبح صالحا لإقامة الشعائر الدينية فيه على الوجه المعتاد. وإذا لم يكف المبلغ المخصص يلزم الإتمام من التركة فى حدود الثلث بالقيود والأوضاع المقررة شرعا دون إسراف فيما لا يلزم ولا تقتير فيما يلزم ومما تجدر الإشارة غليه هنا - ما نصت عليه المادة الولى من القانون رقم 48 لسنة 1946 من أن الوقف لا يصح من وقت العمل بالقانون إلا إذا صدر به اشهاد ممن يملكه فإن هذا النص بإطلاقه يشمل وقف المسجد ويصبح عمل الإشهاد أمام الشهر العقارى شرطا فى صحة وقف المسجد. ولكن الواقع أن وقف المسجد خارج من هذا الحكم ويستثنى من هذا الإطلاق، لأن الفقهاء جميعا مجمعون على صحة وقف المسجد دون توقف على عمل إشهاد به. واشتراط الإشهاد والتوثيق لصحته ليس له سند فقهى فلا يكون داخلا فى حكم المادة المذكورة ت يراجع شرح قانون الوقف لفضيلة الأستاذ الشيخ فرج السنهورى أحد أعضاء اللجنة التى قامت بعمل مشروع هذا القانون واختيار أحكامه جزء أول صفحة 56، 57 هذا فيما يتعلق بالمسجد وبنائه وإتمام البناء. وأما ما يتعلق بالضريح الذى أنشأه الورثة لعمل الخير كما يقول الطلب. وقاموا بدفن مورثهم فيه. فإنه عمل لم يتعرض له المورث فى وقفه ولم يشر إليه مطلقا فيما ذكره عن بناء المسجد وتخصيص مبلغ للإنفاق منه على البناء. وهو عمل غير مشروع ولا يجوز الالتزام به شرعا - وبالتالى لا يلتزم المورث ولا يلتزم الورثة بشأنه بشئ وما أنفقه الورثة فى هذا الشأن يعتبر تبرعا منهم من أموالهم الخاصة ولا تتحمل التركة شيئا منه. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم

دليل الوقف وأقوال الفقهاء فيه

دليل الوقف وأقوال الفقهاء فيه F جاد الحق على جاد الحق. شعبان 1400 هجرية - 29 يونية 1980 م M 1 - الأصل فى شرعية الوقف قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر حينما شاروه فى أرض يخيبر (حبس أصلها وسبل الثمرة) . 2 - وقف المسجد صحيح نافذ لازم متى توافرت شروطه باتفاق الفقهاء وإن تفاوتوا فى بعض الأحكام التفصيلية. 3 - وقف غير المسجد مختلف فيه بين الفقهاء، ففريق قال ببطلانه، بينما ذهب جمهور الفقهاء وأئمة الأمصار إلى صحته وجوازه - على خلاف بينهم فى لزومه وفى ما يجوز وقفه وما لا يجوز. 4 - يصح الاستناد إلى أدلة القائلين ببطلان الوقف والأخذ بها - متى دعت إلى ذلك مصلحة الأمة وخيرها، وإن خالف ما جرى عليه الجمهور. 5 - تأبيد الوقف من شروط صحته عند أبى حنيفة ومحمد وتأقيته مبطل له عندهما، ونقل عن الإمام أبى يوسف قولان أحدهما عدم اشتراطه فى صحة الوقف. ومؤداه رجوع الوقف إلى ملك الواقف أو رثته بعد انقطاع الجهة الموقوف عليها - الثانى - أنه شرط فى صحة الوقف لكن لا يشترط النص عليه ولا جعله لجهة بر لا تنقطع لأن اللفظ مبنى عن التأبيد. 6 - التأبيد فى فقه المالكية ليس شرطا فى صحة الوقف، فإذا تأبد لا يباع ولا يورث ولا يوهب، وإذا لم يتأبد رجع الموقوف إلى ملك الواقف أو ورثته بعد انقطاع جهته. 7 - أظهر الأقوال فى فقه الشافعية والحنابلة أن الوقف لا يكون إلا مؤبدا. 8 - أخذ القانون 48 سنة 1946 فى اشتراط تأبيد المسجد وما أوقف عليه بمذهب الحنفية وعدل عنه إلى غيره فى الأخذ بقول من يقول بجواز التأبيد فى الوقف الخيرى وتأقيته، وأخذ فى جواز التأقيت بالمدة وبذكر مصرف ينقطع مع التصريح بعودته ملكا بعد ذلك بمذهب المالكية ومن نحا نحوهم. 9 - جرى نص المادة الخامسة من هذا القانون على أن وقف المسجد لا يكون إلا مؤبدا ويجوز أن يكون الوقف على ما عداه من الخيرات مؤقتا أو مؤبدا، وإذا أطلق كان مبدأ، أما الوقف على غير الخيرات فلا يكون إلا مؤقتا، ولا يجوز على أكثر من طبقتين. 10 - تصرف ولى أمر المسلمين منوط بالمصلحة وفعله فيما يتعلق بالأمور الهامة مقيد بما يوافق الشرع ينفذ إذا وافقه ولا ينفذ إذا خالفه. 11 - ما جاء فى المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 80 لسنة 1952 من أنه لا يجوز الوقف على غير الخيرات موافق لما ذكر من أقوال الفقهاء وداخل فى نطاق الشرع An بالكتاب المحرر فى 9 من شهر جمادى الآخرة 1400 هجرية 24 أبريل سنة 1980 المقيد لدينا برقم 175 سنة 1980 وقد جاء به أنه قد استولى ولا يزال يستولى على فكر وهمى من حين لآخر ولم أجد له جوابا شافيا مقنعا. وأتوقع الرد على هذا لما فى الرد من مصلحة تهم المسلمين وبالأخص مسلمى ماليزيا وسؤالى كالآتى. بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون الوقف (الوقف الأهلى) رقم 180 لسنة 1952 حيث تنص (على أنه لا يجوز الوقف على غير الخيرات) مما يبدو لى أن هذه المادة تشير إلى إلغاء الوقف الأهلى إن صح تصورى. فهل يعتبر هذا إلغاء مشروعا لدى الشرعى فإذا كان كذلك فما وجهة نظر الفقهاء فى ذلك استنادا إلى الحجج المعتبرة لديهم. والله يوفقكم. ونفيد إن الأصل فى جواز الوقف وشرعيته هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضى الله عنه حينما شاوره فى أرض بخيبر (حبس أصلها وسبل الثمرة) ، وقد اختلفت الإمام الأئمة وفقهاء المذاهب المعتبرة فى معنى هذا الأثر ومداه تبعا لاختلاف ما وصل إلى كل منهم من الروايات لهذا الحديث وما روى من آثار أخرى عن وقوف بعض الصاحبة رضى الله عنهم وتبعا كذلك لاختلاف مداركهم لمدلول تلك الآثار، ولقد أدى هذا إلى اختلافهم فى خصائص الوقف وحقيقته اختلافا بينا واسع المدى ولعل فقهاء المذاهب الإسلامية لم يختلفوا على قد من العقود الشرعية اختلافهم فى الوقف ونوجز عناصر كل ذلك فيما يلى. اتفاق واختلاف اتفقت كلمة الفقهاء على أن وقف المسجد صحيح نافذ لازم متى توافرت الشروط ولا يعرف فيما طالعنا من كتب الفقه التى بأيدينا أن أحدا منهم خالف فى أصل صحة وقف المسجد ولزومه بشروطه وإن تفاوتوا فى بعض الأحكام التفصيلية. أما وقف غير المسجد فقد تشعبت فيه أقوالهم فمنهم من قال ببطلانه. وهذا مروى عن على بن أبى طالب وعبد الله بن عباس وابن مسعود من فقهاء الصحابة وبه قال شرح من فقهاء التابعين وروى أيضا عن الإمام أبى حنيفة وعن أبى جعفر الطبرى فقد روى عن ابن مسعود قوله. لاحبس الإسلام أمر كراع، وروى ابن أبى شيبة موقوفا عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قوله. لا حبس عن فرائض الله إلا ما كان من سلاح أو كراع. وروى الطحاوى فى شرح معانى الآثار أن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما أنزلت سورة النساء أنزل فيها من الفرائض نهى عن الحبس وآثار أخرى رواها الطحاوى وابن حزم معانى الآثار ج- 2 ص 649 والمحلى لابن حزم ج- 9 ص 175) وفتح القدير للكمال ابن الهمام الحنفى المصرى ج- 5 ص 42 - وذهب جمهور الفقهاء وأئمة الأمصار إلى جواز وقف غير المسجد وصحته على خلاف بينهم فى لزومه وفيما يجوز وقفه ما لا يجوز وحججهم فى هذا مشروحة ومستفيضة فى مواضعها من كتب الفقه. ومما سلف يتضح أن ماذهب إليه بعض فقهاء الصحابة والتابعين قول له أدلته ويصح الاستناد إليه والأخذ به متى دعت إلى ذلك مصلحة الأمة وغيرها وإن خالف ما عليه جمهور الفقهاء. أما عدم لزوم الوقف وجواز الرجوع عنه فهو قول الإمام أبى حنيفة نفسه فى أصح الروايتين عنه وقول زفر بن الهزيل (المبسوط للسرخسى ج- 12 ص 37 والفتاوى الخانية ج- 2 ص 285 وشرح معانى. الآثار للطحاوى ج- 9 ص 175) أما لزوم الوقف الصحيح الناجز من وقت حصوله. لا يباع ولا يرهن ولا يوهب ولا يورث ولا ينقض فهو قول باقى الفقهاء على اختلاف بينهم فى لزوم الوقف وعدم لزومه. وقد اختلف الفقهاء كذلك فى عقد الوقف فقالت طائفة إنه يتم بالإرادة المنفردة ولا يتوقف إنعقاده وصحته وثبوت الاستحقاق للموقوف عليه إلى القبول، وطائفة ثانية تقول إن الأصل فى العقود أنها رباط بين متعاقدين وهذا يقتضى اشتراط القبول. والوقف من العقود فلا بد فيه من القبول. هذا ك بينما ذهبت طائفة ثالثة إلى أن الوقف لابد أن يظهر فيه معنى القربة فى حين أن طائفة رابعة لا تشترط ذلك. ثم لمن قال من الفقهاء إن الوقف عقد غير لازم وللواقف فسخه. قال أيضا إن اللزوم وعدمه تابع لمشيئة الواقف ولا تجبر على إنفاذه لو أراد الفسخ وإن لورثته كذلك هذه المشيئة والاختيار. ومن قالوا بلزوم الوقف متى انعقد صحيحا اختلفوا فمهنم من جعله لازما بالنسبة للعقد وللشروط وللموقوف ومن وقف عليه. وتبعا لهذا منعوا الواقف من اشتراط الحق فى الاستبدال أو التغيير فى المصارف والشروط لأن فى هذا منافاة لمقتضى العقد وهو اللزوم. ومنهم من أجاز للواقف اشتراط كل ذلك ورتب عدم لزوم الوقف فيما يشترط فيه التغيير. ثم جرى الخلاف أيضا فى أبدية الوقف أو عدمها. فمنهم من قال إن الوقف لا 2يكون إلا مؤبدا ومنهم من أجازه مؤبدا ومؤقتا. كما وقع الاختلاف فى ملكية الموقوف. وهل يخرج بالوقف عن ملك الواقف لا إلى مالك أو يبقى فى ملكه أو يخرج إلى ملك الموقوف عليه وإن كان جهة عامة ولقد ترتب على هذا الاختلاف أن تنوعت تعاريف الفقهاء للوقف، فراعى كل منهم حقيقة الوقف وخصائصه التى انتهى إليها اجتهاده. وفى تأبيد الوقف وتأقيته كانت أقوال الفقهاء متنوعة. حيث ذهب الإمامان أبو حنيفة ومحمد بن الحسن رحمهما الله تعالى إلى أن التأبيد من شروط صحة الوقف وأن توقيته مبطل له. وأن التأبيد قد يكون صراحة فى العقد أو يجعل مآل الاستحقاق فيه أخيرا إلى جهة بر لا تنقطع غالبا كالمساكين ومصالح المساجد ونقل عن الإمام أبى يوسف رحمه الله تعالى قولان أحدهما أنه لا يشترط التأبيد لصحة الوقف وانه بعد انقطاع الجهة الموقوف عليها يرجع الوقف إلى ملك الواقف أو لورثته جاء هذا القول فى أوائل كتاب الوقف ليها يرجع الوقف إلى ملك الواقف أو لورثته جاء هذا القول فى أوائل كتاب الوقف فى المبسوط للسرخسى ج- 12 وجاء فى أجناس الناطفى فروع دالة على هذا القول. وقال الناطفى إنه عليه الفتوى وفى فتح القدير وإذا عرف عن أبى يوسف جواز عوده إلى الورثة فقد يقول فى وقف عشرين سنة بالجواز، لأنه لا فرق اصلا. أما القول الآخر عن أبى يوسف فهو أن التأبيد شرط لصحة الوقف لكنه لا يشترط النص عليه ولا جعله لجهة لا تنقطع لأن لفظ الوقف والصدقة منبئ عن التأبيد. أما وقف المساجد فلابد فيه من التأبيد لأن التوقيت ينافيه ولأن المسجديه جهة لا تنقطع فمتى وحد من الواقف ما يدل عليها حصل التأبيد. (فتح التقدير للكمال بن الهمام على شرح الهداية ج- 5 ص 64 وما بعدها والاسعاف ص 71 وما بعدها) وذهب الفقه المالكى إلى أن التأبيد فى الوقف ليس شرطا لصحة. فيصح مؤبدا ومؤقتا إذا لم يتأبد الوقف رجع بعد انقطاع جهته ملكا لمالكه أو لورثته وإذا تأبد لا يباع ولا يوهب ولا يورث (حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج- 4 ص 100 إلى ص 105 طبع دار الطباعة سنة 1287 هجرية) ولفقهاء المالكية تفصيلات فيمن يسحق الوقف المؤبد بعد انقطاع مصرفه وقد جاء فى إجارات المدونة أنه لا بأس بأن يكرى أرضه على أن تتخذ مسجدا عشر سنين فإذا انقضت كان النقض لمن بناه. (منح الحيل شرح مختصر خليل ج- 4 ص 36 أوائل الوقف) وهذا واضح فى أن المسجد يصح أن يكون وقفه مؤقتا كسائر الأوقاف. وأظهر الأقوال فى فقه الإمام الشافعى أن الوقف لا يكون إلا مبدأ. (التحفة ج- 2 ص 322) وفى فقه مذهب الإمام أحمد بن حنبل لا يصح الوقف مؤقتا (الفروع لابن مفلح ج- 2 ص 867) وفى المغنى لابن قدامة (ج- 6 ص 214) المطبوع مع الشرح الكبيرة أن الوقف المنقطع وهو ما لا يعلم انتهاؤه كالوقف مع ذكر ما ينقطع يصح. وبه قال مالك وأبو يوسف والشافعى فى أحد قوليه، وقال محمد بن الحسن لا يصح وهو القول الثانى للشافعى. وفى الاختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية (ج- 4 ص 101) أن مأخذ الوقف المنقطع هو أن الوقف هل يصح توقيته بغاية مجهولة أو غير مجهولة فعلى قول من قال لا يزال وقفا لا يصح توقيته. وعلى قول من قال يعود ملكا يصح توقيته. فإن غلب جانب التحريم لا يتوقف وإن غلب جانب التمليك فتوقيته جميعه قريب من توقيته على بعض البطون، كما لو قال وقفت على زيد سنة ثم على عمر سنة ثم على بكر سنة. هب فقه الإمامية إلى صحة الوقف المؤقت لمدة صراحة والمؤقت ضمنا بذكر مصرف منقطع وقالوا بانتهاء الوقف بانتهاء المدة وانقطاع المصرف (جواهر الكلام ص 638) . مسلك القانون المصرى فى التأبيد والتأقيت سونده لهذا الاختلاف فى تأبيد الوقف وتوقيته. أخذ القانون المصرى رقم 48 1946 بمذهب الحنفية فى المسجد فلابد من تأبيده، وكذلك الموقوف على المسجد حيث لا يجوز الرجوع ولا التغيير فيه، وعدل القانون عن هذا المذهب فيما عداه إلى الأخذ بقول القائلين بجواز تأييد الوقف الخيرى وتوقيته تيسيرا على الناس فى فعل الخير وقد أخذ فى جواز تأقيته بالمدة وبذكر مصرف ينقطع مع التصريح بعودته ملكا بعد الانتهاء بمذهب المالكية وهو أيضا مذهب الإمامية وأحد قولين فى مذهب الإمام أحمد ابن حنبل وإحدى روايتين عن الإمام أبى يوسف فيما إذا ذكر الواقف جهة تنقطع، وما اقتضاه التوقيت فى المدة على ما ستظهره الكمال بن الهمام فى فتح القدير. واعتبر الوقف مؤبدا إذا أطلق عن التأبيد والتوقيت أخذا بالرواية الأخرى عن أبى يوسف. كما أخذ هذا القانون بوجوب

استبدال أوقاف

استبدال أوقاف F حسونة النواوى. شعبان 1313 هجرية Mلا يجوز استبدال الأماكن الموقوفة بالنقود، إلا إذا كانت متخربة Q بإفادة من محكمة مصر الكبرى الشرعية مؤرخة فى 17 جمادى الآخر سنة 1313 نمرة 549 مضمونها أن الشيخ على حسين من كتبة المحكمة المعين فيها لتوقيع مسوغات البيوع والإبدالات بمحافظة مصر، حضر للمحكمة يوم تاريخه وبيده مكاتبة محررة من ديوان الأوقاف للمحافظة بتاريخ 9 جمادى الأولى سنة 1313 نمرة 199 تتضمن صدور أمر عال لنظارة الأشغال العمومية بتاريخ 17 صفر سنة 1312 - 10 يونية سنة 1895 باعتبار توسيع شارع الأزهر وتوسيع الجامع الأزهر ذاته من المنافع العمومية ونزع ملكية الأملاك اللازمة لذلك المبينة بالرسم المرفق بالأمر المشار إليه وطلب الديوان المذكور من المحافظة إجراء المقتضى لتوقيع الصيغة الشرعية عن المحلات المبينة بالكشف وإبدال ما فيها من أماكن الأوقاف لجهة وقف الجامع الأزهر بالنقود من المتجمد من ريع العشرة آلاف فدان الموقوفة من قبل المرحوم الخديوى الأسبق، ورغب الكاتب المومخى إليه الإحاطة بما ذكر والتصريح له بما يقتضى، وحيث تبين من الكشف المذكور أن بعض المحلات الموقوفة المراد استبدالها بالنقود عامرة ومسكونة، ومن الاقتضاء استفتاء سيادتكم عن ذلك، فاقتضى تحريره لفضيلتكم. وطيه المكاتبة المذكورة والكشف بأمل الاطلاع عليهما والإفادة بما يقتضيه الحكم الشرعى An قد صار الاطلاع على إفادة سماحتكم عينه نمرة 549 وعلى ما معها من الأوراق، فظهر أن الذى يقتضيه الحكم الشرعى فيما وردت بشأنه هذه الإفادة - أنه إذا كانت الأماكن الموقوفة المراد استبدالها بالنقود متخربة يجوز استبدالها بها وإن لم تكن متخربة بل كانت عامرة فلا يجوز استبدالها بالنقود، ومعه الأوراق عدد

استبدال وقف

استبدال وقف F محمد عبده. جمادى الأولى 1317 هجرية M 1 - للقاضى ولاية استبدال الموقوف متى تحققت شروطه شرعا. 2 - إذن القاضى بالبيع للاستبدال مشروط باتخاذ الوسائل لحفظ المبلغ الناتج عن البيع بخزينة المحكمة الشرعية إلى أن يشترى به عقار بدل الأول. 3 - لا يجوز إذن القاضى للناظر فى قبض الثمن إلا عندما يريد دفعه ثمنا لعين أخرى. 4 - الاستبدال بدون شرط الواقف جائز بإذن القاضى متى كان فيه مصلحة للوقف Q فى واقف وقف وقفا شرط فيه لنفسه الإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والإسقاط والتغيير والإبدال والتبديل بالدراهم والعقار وغير ذلك مما شاء كيف شاء، ويكرر ذلك الكرة بعد الكرة والمرة بعد المرة كلما شاء فى أى وقت شاء وكيفما يشاء، وليس لأحد غيره من بعده فعل شىء من ذلك، وقد مات هذا الواقف ومن جملة وقفه المذكور قطعة أرض محصورة ضمن وابور لحلج القطن وهاته القطعة لا ينتفع بها إلا بتأجيرها لصاحب الوابور، وقد استأجرها بأجرة قدرها فى كل سنة خمسمائة واثنان وأربعون قرشا وستة وثلاثون فضة صاغا مصريا، ويرغب استبدالها بالنقود بمبلغ قدره خمسمائة واثنان وخمسون جنيها مصريا، ويريد الناظر على هذا الوقف أن يستبدلها بهذا المبلغ ليشترى به بدلها فى صقع أحسن من صقعها ما سكون ريعه أربعة أضعاف مبلغ الأجرة المذكورة سنويا، وفى ذلك حظ ومصلحة لجهة الوقف. فهل والحال ما ذكر يسوغ لذلك الناظر استبدالها على هذا الوجه بإذن القاضى، وليس للقاضى أن يتمتنع من ذلك أم كيف الحال أفيدوا الجواب An إذا كانت تلك القطعة من الأرض لا يمكن الانتفاع بها بطريق غير إيجارها لصاحب الوابور، وكان الثمن يمكن أن يستبدل به ما يستغل منه أضعاف إيرادها، وكان الاستبدال لذلك فى منفعة الوقف ومصلحته جاز للقاضى أن يأذن بالبيع للاسبتدال على شرط أن يتخذ الوسائل لحفظ المبلغ فى خزينة محكمة المديرية الشرعية إلى أن يشترى به عقارا يستغل من ريعه أضعاف ما يمكن أن يستغل من القطعة المذكورة ولا يجوز للقاضى أن يأذن الناظر فى قبض الثمن إلا عندما يريد دفعه فى العقار البدل، وقد نص الفقهاء على أن الاستبدال بدون شرط الواقف يجوز بإذن القاضى متى كان لمصلحة الوقف، ومن شدد فى المنع منهم فقد بنى رأيه على خشية ضياع الوقف وتصرف النظار فى ثمنه، لكن متى وجدت الوسيلة للأمن من ذلك وتوفرت الأسباب لمنع النظار من تبديد الأثمان لم يكن وجه لمنع القاضى من مراعاة منفعة الوقف متى تحقق له ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم

استبدال عين الوقف وشراء بدلها

استبدال عين الوقف وشراء بدلها F محمد عبده. محرم 1318 هجرية M 1 - اشتراط الواقف حق الإبدال والاستبدال لنفسه ولمن يعين ناظرا على الوقف بعده يبيح للناظر الاستبدال والإبدال المذكورين. 2 - بشراء الناظر عينا أخرى بدلا من الأولى تكون الثانية وقفا على شرائط العين المبيعة بمجرد شرائها دون توقف على شىء آخر Q من حضرة إبراهيم بك فى واقف شرط فى وقفه لنفسه الشروط العشرة المعروفة التى منها الاتسبدال، وشرط هذه الشروط من بعده لمن يكون ناظرا على هذا الوقف، ومات الواقف وتولى النظر بعده على هذا الوقف من عينه الواقف، وبما لهذا المتولى من الشروط التى شرطها له الوقاف باع دارا من الوقف سعلى سبيل الاستبدال لوجود المسوغ الشرعى لذلك وقبض ثمن هذه الدار واشترى بعد ذلك بهذا الثمن أرضا. فهل بمجرد شراء هذه الأرض تكون وقفا على شرائط الدار المبيعة أفيدوا بجواب An نعم - بمجرد شراء هذه الأرض بذلك الثمن تصير وقفا على شرائط تلك الدار المبيعة كما عليه أهل المذهب. والله سبحانه وتعالى اعلم

استبدال موقوف

استبدال موقوف F محمد عبده. صفر 1318 هجرية Mيجوز للقاضى استبدال وقف متخرب، لا ريع له - بما له ريع - متى كانت فى الاستبدال مصلحة للوقف، ولو شرط الواقف عدمه Q من زهرة محمد المستحقة فى الوقف الآتى ذكره فيه عن وقف تخرب حتى صار لا ريع له ولا قدرة للموقوف عليهم على عمارته. فهل يجوز استبداله بما له ريع مع نهى الواقف عن الاستبدال An نعم - إذا ظهر للقاضى تخربه ولم يكن فى ريع الوقف ما يعمر به ولم يوجد من يستأجره مدة طويلة بأجرة معجلة تصرف فى تعميره كان للقاضى أن يستبدله بماله ريع حيث كانت المصلحة فى الاستبدال ولو شرط الواقف عدمه، لأن هذه من المسائل التى يخالف فيها شرط الواقف كما هو معروف فى كتب الفقه والله أعلم

استبدال وقف

استبدال وقف F محمد عبده. ذو الحجة 1318 هجرية M 1 - انحلال حصة فى الوقف بما رتب لها بالرزنامجة بدل غلتها يقوم هذا البدل مقام الريع فى الحكم. 2 - إذا ضاق هذا البدل مع ريع الوقف عن مرتبات المسجد، والغلال المشروط صرفها من الوقف الأول، فيقدم أرباب الشعائر، كالخطيب، والامام ونحوهما ويصرف لهم ما شرط من ذلك الريع، ويصرف الباقى بنسبة ما شرط الواقف. 3 - للناظر صرف أجر مثل عمل كاتب وجابى من ريع الوقف 4 - يعمل بشرط الواقف بالنسبة للنظارة Q من السيد / عمر مكرم فى من وقف أطيانا رزقة وحصة من رزقة أخرى ومرتب علوفة عتاقة وبعض عقار على أن يصرف من ريع ذلك فىب مصروفات وهى غلال ومرتبات على مسجده وغيره، وما فضل بعد ذلك يصرف لذرية الواقف وأخيه وأخته وابن أخيه وعتقاء الواقف، ثم من بعد كل منهم على من عينهم، وشرط فى هذا الوقف أن النظر عليه من بعده لولد أخيه المذكور ثم من بعده للأرشد فالأرشد من ذرية الواقف إلى آخر مانص عليه، ثم وقف وقفا آخر على خيرات عينها وما فضل بعدها يصرف لنجل بنته وغيره ممن عينهم ما عدا الفاضل من ريع وقفه الأول فإنه بماله من الشروط فيه أعطاه لكل من الموقوف عليهم المذكورين وأدخلهم فيه وأخرج وبدل فى بعض المرتبات ومستحقيها فى وقفه الأول، وشرط شروطا منها أن الناظر على ذلك يبدأ من ريعه بعمارة العقار ومرمته - وأن النظر على ذلك جمعه لابن بنته المذكور وهو السيد صالح، ثم من بعده للأرشد فالأرشد من أولاده، ثم من بعده للأرشد فالأرشد المستحقين على حسب طبقاتهم - ومات الواقف وابن بنته وأولاده وانحلت الرزقة الموقوفة أولا، وصار بدل الحصة من الرزقة المذكورة مرتبا بالرزنامجة يبلغ قدره سنويا تسعة آلاف قرش وكشور، وذلك مع ريع بعض العقار المعين بالوقفالأول أقل من قيمة الغلال والمرتبات المشروط صرفها كل سنة من الوقف الأول. وورثة الواقف الذين انحصر إرثه فيهم بعد وفاته تتصادقوا مع ناظر الوقف حينذاك على أن الواقف المذكور الحق حال حياته بوقفه الأول عقارا وبوقف الثانى عقارا آخر، وعلى قدر ما لكل من المستحقين حينذاك بعد الخبرات حسبما شرط الواقف، وتحرر بهذا التصادق سند شرعى من محكمة مصر الشرعية، والموجود الآن من مستحقى الوقفين هم ذرية الواقف وذرية أولاد أخيه. فهل يقسم المرتب بديوان الرزنامجة عن بدل الرزقة التى انحلت مع ريع عقار الوقف الأول على أرباب المرتبات المعينة بالوقف الأول التى من ضمنها مرتب ناظر الوقف نظير نظره عليه بحسب ما يخص كلا منهم بدون تقديم البعض عن الآخر أو يقدم البعض منهم على الباقى ثم إن الحاكم الشرعى قرر فى الوقف أجرة لجابيين وكاتب وأذن الناظر بصرفها حسب المعين بالسند الشرعى - فهل يكون لناظر الوقف صرفها من أصل غلته خلاف ما هو مشروط له نظير نظره عليه، وهل يكون النظر على الوقف الأول للأرشد فالأرشد من ذرية الواقف حسب شرطه والنظر على الوقف الثانى للأرشد من المستحقين بحسب ترتيب طبقاتهم كما ذكر أفيدوا الجواب An حيث كانت الأطيان الرزقة موقوفة، وكذلك الحصة التى من الرزقة الأخرى وانحلت بما رتب بدل غلتها قام هذا البدل مقام الريع فى الحكم وإذا ضاق ذلك مع ريع العقار الموقوف عن مرتبات المسجد والغلال المشروط صرفها فى كل سنة من الوقف الأول فيقدم من أرباب المرتبات فى المسجد أرباب الشعائر الذين هم أقرب للعمارة كالخطيب والإمام ونحوهما ويصرف لهم ماشرط من ذلك الريع، والباقى يصرف بنسبة ما شرط الواقف صرفه فى كل سنة، ولا ريب فى شمول ذلك للناظر وغيره، لأنهم ليسوا أقرب للعمارة، وللناظر صرف أجر مثل من عمل فى أمور الوقف عملا ضروريا فى مصالحة لم يستحق عليه الأجر كدفع أجر مثل كاتب كتب أمور الوقف على قدر عمله الضرورى بدون جعل ذلك وظيفة مقررة بمرتب مستمر حيث لم يشرط الواقف ذلك، أما النظر على الوقف الأول فيكون على ما شرط من أنه بعد ولد أخيه للأرشد فالأرشد من ذرية الواقف وكذلك النظر على وقفه الثانى يعمل فيه بشرط من أنه بعد أولاد ابن بنته السيد صالح للأرشد فالأرشد من المستحقين على حسب طبقاتهم والله أعلم

الاستبدال فى الوقف

الاستبدال فى الوقف F محمد عبده. جمادى الآخرة 1320 هجرية Mلا مانع من استبدال قطعة تابعة للوقف بعيدة عنه بقطعة أخرى غير تابعة للوقف ومجاورة له متى كان ذلك أفضل للوقف وأكثر ريعا له Q بإفادة من ناظر وقف سليم أبو زيد مؤرخة فى 23 أغسطس سنة 1902 م وكان ورودها فى 18 سبتبمر سنة 1902 م نمرة 90 سايرة مضمونها أن حسن أفندى كفافى من ناحية بنايوسى شرقية يرغب بالمكاتبات س ط ف الواردة منه استبدال القطعة الأرض تعلقه البالغ قدرها 20 9 1 التى بزمام الناحية المذكورة المجاورة للأطيان وقف المرحوم سليم باشا بالقطعة الأرض تعلق الوقف بتلك الناحية البالغ قدرها س ط ف 12 6 1 لكونها منفردة وبعيدة عن أطيان الوقف، والقطعة الأرض تعلقه تضاهى القطعة الأرض الوقف فى القيمة والجودة، وهى ذات منفعة للوقف لمجاورتها لأطيان الوقف، والفدان فى القطعتين يساوى 80 جنيها، وقد تجاوز عن قيمة الزيادة بالقطعة تعلقه تبرعا منه للوقف، وشرط أن مصاريف حجته على طرفه ومصاريف حجة الوقف على طرف الوقف، وحيث إن الاستبدال بالصفة المذكورة فيه منفعة ومصلحة للوقف نظرا لتجمع أطيان الوقف على بعضها، وبذلك تزيد غلة الأرض البدل عن غلة أرض الوقف لأحسنية صقعها. فالأمل مع الموافقة التصريح بتوقيع صيغة المبادلة الشرعية An لا مانع من استبدال القطعة المذكورة فى رقيمكم، لما فيه من المصلحة للوقف وتوفير المنفعة له، فعليكم بإيقاع صيغة الاستبدال على يدى حضرة قاضى محكمة الشرقية الشرعية، وذلك لما ذكرتم من أن الأرض البدل هى أفضل صقعا وأكثر ريعا، وهذا على قول أبى يوسف وعليه الفتوى

ابدال عين الوقف

ابدال عين الوقف F عبد المجيد سليم. ذو القعدة 1357 هجرية - 25 ديسمبر 1938 م Mيجوز لمن له الولاية العامة - كالقاضى - توحيد إدارة الملاجىء الموقوقة، واستبدال بعضها بمكان يخصص للاستغلال فى تعميم النفع لمن وقفت عليهم هذه الملاجىء Q من السيد / على بك قال أينما تسر فى القاهرة تلق جيشا من المتسولين يستدرون عطفك وإحسانك كاشفين عن عاهاتهم ليذكروك بنعمة السلامة التى أسبغها الله عليك والتى حرموها هم. وهم فى هذا فريقان. فريق أصيب بما أقعده عن العمل لكسب عيشه فحقت له رحمة المؤمنين وهؤلاء إن يلقوك تجدهم قد غلب عليهم الحياء، وإن يسألوك يتلطفوا فى المسألة. وفريق تفرس الكسب فى عاهته فاتخذ من التسول صناعة يغتنى بها لا معاشا فحسب، وهؤلاء دأبهم الإلحاف فى المسألة واعتراض سبيل الناس مرددين أدعية استظهروها وخدعا أتقنوها، وأطمع ما يجلبه التسول من كسب قوما عميت بصائرهم وقست قلوبهم فعمدوا لأولادهم يجدعون أنوفهم ويفقئون عيونهم ويقطعون أيديهم وأرجلهم ثم يسعون بهم للتسول، وفى الإحسان إلى هؤلاء فيما أرى شد لأزر الآثمين وفى وصلهم حرمان لغيرهم ممن نكبهم الدهر، ونحن لا يزال أحدنا من جراء هذا فى حيرة إن امتنع عن العطاء فلعله حرم من أمر الله به أن يوصل أو وصل فلعله قد شارك الآثمين فى وزرهم، غير أن مصر بحمد الله غنية بأوقاف وقفها رحماء خصوا العجزة بملاجىء فيها سكن لهم وقوت على أن ينقطعوا إليها ولئن أممتهم لتجدن أكثرها خاويا ذلك لأنهم استمرءوا الكسب من التعرض للناس بالمسألة رغم ما فيه من إذلال، ولعل هذه الملاجىء وما قدر فيها للقوات أصبحت لا تصلح اليوم لما كانت تصلح له بالأمس، وهى إن زادت قيمتها لصقعها من المدينة فقد قل نفعها لصحة ساكنيها. فما قولكم دام فضلكم. أيجوز شرعا أن توحد إدارة هذه الملاجىء ويستبدل مكان فى عرض المدينة ببعضها فيكون ملائما لساكنيه، ويخصص بعضها الآخر للغلة فينفسح بذلك المجال لتحسين مساكنهم وزيادتها ووفرة قوتهم وجودته، ونصبح ولاعذر للمتسولين ممن يتخذون من عاهاتهم مغنما، أما الصادقون منهم فنكون قد هيأنا لهم عيشة راضية، لازال رأيكم نبراس هذه الأمة فيه هدى ورحمة An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن الذى يؤخذ من كلام فقهاء الحنفية الذين يعول على أقوالهم فى موضع هذا السؤال أنه يجوز إبدال عين الوقف إذا كان فى إبدالها مصلحة لمن وقفت عليهم، ولو شرط الواقف عدم الإبدال لأن الواقف إذا شرط شرطا لا فائدة منه للوقف ولا للموقف عليهم كان شرطه غير مقبول وهذا هو ما عليه العمل الآن، وذلك لأن الواقف إنما وقف وقفه لمصلحة الموقوف عليهم أو للتقرب إلى الله تعالى بوقفه، فإذا كانت المصلحة فى الإبدال بأن كانت العين التى تشترى بالثمن أو التى تؤخذ عوضا عن عين الوقف أحسن صقعا وأكثر غلة كان هذا الإبدال هو ما يبتغيه الواقف ويتفق وغرضه. ومثل هذا ما إذا كان الموقوف قد وقف لسكنى شخص معين أو أشخاص معينين أو طائفة من الناس، وكان فى إبدال هذا الوقف مصلحة لمن وقفت عليهم بأن كانت الجهة التى تشترى فيها العين الأخرى أجود هواء وأوفق للموقوف عليهم وأعم نفعا وفائدة لهم كان إبداله وشراء بدله فى الجهة الأخرى جائزا، بل كان ذلك أحب إلى الله وأعظم وسيلة لمرضاته - هذا ما يؤخذ من كلام بعض فقهاء الحنفية وعليه العمل الآن كما قلنا، ويجب أن يكون العمل عليه وهو أيضا المأخوذ مما قرره بعض محققى العلماء من غير الحنفية من أنه يفعل فى الوقف ما فيه مصلحة أهل الوقف، وقد بنى على هذه القاعدة أحكاما جزئية كثيرة تماثل ما نحن فيه، ومن أحاط علما بكلام فقهاء الحنفية الذين يعول على اقوالهم يجد فروعا كثيرة بنوها على رعاية الأصلح والأنفع للموقوف عليهم، ولنضرب لذلك أمثله فمن ذلك أن الوقف لوشرط النظر لشخص وكان فى إقامة غيره خير للوقف وأهله كان للقاضى أن يخرج الناظر المشروط له النظر ويعين ذلك الغير. وإذا شرط الواقف ألا تؤجر أعيان الوقف أكثر من المدة التى حددها وكان فى تأجيرها زيادة عن هذه المدة مصلحة للوقف وأهله كان للقاضى أن يخالف ذلك الشرط بتأجيرها لمدة تزيد عما شرط الواقف. وإذا كان بناء مساكن فى أرض موقوفة على الفقراء أنفع للفقراء كان لناظر الوقف أن يبنى هذه المساكن بريع الوقف ويحرمهم من غلته للمنفعة المرجوة من بناء هذه المساكن وخلاصة القول أن الذى يتفق وروح الشريعة الإسلامية التى كلها رحمة ورعاية للمصلحة هو ما قررناه، وعلى ذلك يعلم الجواب عن السؤال، وهو أنه يجوز لمن له الولاية العامة كالقاضى توحيد إدارة هذه الملاجىء وأن يستبدل ببعضها مكانا فى عرض المدينة وأن يخصص باقيها للاستغلال كى يستعان بالغلة فى تعميم النفع لمن وقفت عليهم هذه الملاجىء. وهذا إذا كان الحال كما جاء بالسؤال هذا ما ظهر لنا والله أعلم. ے

وقف بشرط السكنى

وقف بشرط السكنى F حسونة النواوى. ذو القعدة 1315 هجرية M 1 - وقف المنزل على السكنى لا يجيز استغلاله بالتأجير لعدم النص على ذلك من الواقف. 2 - لناظر الوقف أن يعمل برأيه فى صرف المبلغ الموقوف على المنزل حسب شرط الواقف Q فى رجل وقف من ضمن وقفه منزلا له كائنا بالدرب الجديد بخط السيدة زينب وجعل حق السكنى فيه من بعده لعتقاه الإناث مدة حياة كل منهن ما دمن عزبات، وكل من تزوجت منهن سقط حقها فى السكنى فإن تأيمت عاد حقها فى السكنى فيه، وهكذا كلما تزوجت وتأميت يجرى الحال فى ذلك كذلك، وتستقل بالكسنى بالمكان المذكور الواحدة منهن إذا انفردت ويشترك فيه الاثنتان فما فوقها عند الاجتماع بتداولن ذلك بينهن إلى انقراضهن يكون ذلك المنزل منضما وملحقا بباقى الوقف حكمه كحكمه وشطره كشرطه ثم قرر أني قرأ فى كل شهر بالمنزل المذكور ختمة قرآن شريف بمعرفة خمسة فقهاء، كما أنه قرر أن يصرف من إيراد الوقف مائة جنيه مصرى على المقيمين والواردين والمترددين بالمنزل المذكور على الدوام فى ثمن مأكل ومشرب وبن قهوة وفحم لزوم القهوة وزيت وشمع للاستضاءة ووقود لطبخ الطعام وخبز ومسلى وغير ذلك من سائر اللوازم برأى الناظر واجتهاده وحيث إنه لا يوجد الآن من أولئك العتقاء سوى ثلاثة متزوجات ومقيمات بمنازل أزواجهن ولم يكن المنزل أحد من العتقاء فهل بذلك يمكن استكانه واستغلال أجرته وضمها على إيراد الوقف أم لا، وإن لم يتيسر إسكانه فماذا يكون فى صرف ذلك بالمبغل. هل يجوزإحضار رجل أمين بالأجرة ويشترى له ما يلزم من خبز وأدم وبن قهوة لمن يتردد على المنزل المذكور أم كيف نرجو الجواب An حيث كان الحال ما ذكر بالسؤال وقيد الواقف المنزل المذكور بالسكنى تقيد بها على الوجه الذى عينه، ولا يجوز إيجاره وأخذ غلته لعدم التنصيص على ذلك من الواقف واقتصاره على السكنى المذكورة، وعلى الناظر العمل فى صرف المبلغ المذكرو برأيه حسبما شرطه الوقاف مما يستلزم أن يكون فى هذا المنزل من يقوم بما يتعلق بالمقيمين والواردين والمترددين به فى المأكل والمشرب وغيرهما مما عينه، فإن قوله فى الشرط المذكور، وغير ذلك من سائر اللوازم يقتضى ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم

وقف استحقاقى بشرط

وقف استحقاقى بشرط F حسونة النواوى. ذو الحجة 1315 هجرية M 1 - إذا قيد الواقف رجوع استحقاق بنته بعد موتها إلى أولادها بشرط أن يكونوا فى عائلة خالهم فإنه يعمل به ما لم يكن مانع. 2 - إذا توفى خالهم قبل أمهم فإن استحقاقها يئول إلى ابنها، ولا شىء لأولاد الخال لوفاته قبل الاستحقاق Q فى واقف ذكر فى كتاب وقفه أنه وقف وقفه هذا على نفسه أيام حياته ثم من بعده يكون على زوجته رنة وبنته لصلبه مقيمة ينتفعان بريعه على السوية بينهما، وشرط فى وقفه هذا شروطا منها أنه جعل النظر على ذلك لنفسه مادام حيا ثم من بعده يكون النظر لابنه الشيخ محمد الملقب بالفرغلى ثم من بعده يكون النظر للأرشد فالأرشد من أولاده يستوى فى ذلك الذكور والإناث طبقة بعد طبقة والطبقة العليا تحجب السفلى، ومنها أن ريع الوقف المذكور يكون لزوجته رنة وبنته مقيمة المذكورتين بعد وفاته يقسم بينهما على السوية مدة حياتهما، ثم من بعد موت بنته مقيمة يرجع استحقاقها من الريع لأولادها ذكورا وإناثا يقسم بينهم حسب الفريضة الشرعية إن كانوا فى عائلة خالهم الشيخ محمد الفرغلى المذكور، فان لم يكونوا فى عائلته يرجع استحقاقها لولده محمد الفرغلى المذكور ثم من بعده يكون ذلك لأولاده يقسم بينهم حسب الفريضة الشرعية، هذا هو نص الواقف المومى إليه وقد مات الواقف المذكور ومات من بعده ابنه الشيخ محمد الفرغلى وترك أولادا قاصرين ثم ماتت مقيمة المذكورة بنت الواقف المذكور وتركت ابنا رشيدا وليس موجودا مع أولاد خاله القصر المذكورين لامتناع أمهم عن وجودهم معه على خلال رأيه. فهل والحال ما ذكر يكون استحقاق مقيمة المذكورة فى الوقف المذكور بعد موتها لابنها الرشيد المذكور أو لأولاد خاله القصر المذكورين أم كيف الحال أفيدوا الجواب An حيث شرط الواقف رجوع استحقاق بنته مقيمة بموتها لأولادها إن كانوا فى عائلة خالهم فإن لم يكونوا يرجع استحقاقها لخالهم ثم من بعده لأولاده، وقد مات قبلها عن أولاده وماتت هى عن ابنها فقد آل استحقاقها لابنها المذكور ولا شىء لأولاد الخال المذكورين. لأن أيلولة هذا الاستحقاق لهم لا تكون إلا بعد أيلولته لوالدهم ولم يحصل ذلك بسبب موته قبل مقيمة المذكورة، ولا يمنع من أيلولة هذا الاستحقاق لابن مقية المذكورة كونه ليس مع أولاد خاله المذكورين، لأن قول الواقف إن كانوا فى عائلة خالهم يفيد أن غرضه إن كان حيا بدليل شرطه رجوع الاستحقاق المذكور عند عدم الكينونة المذكورة لخالهم المذكور، ومعلوم أنه لا يئول إليه إلا إذا كان موصوفا بالحياة وهو لم يتصف بها بعد موت مقيمة المذكورة. والله أعلم

وقف وحرمان

وقف وحرمان F محمد عبده. ربيع الثانى 1317 هجرية Mاشتراط الواقف حرمان البنات بالزواج أو الموت يكون الغرض منه ألا يدخل فى الوقف أحد من بيت آخر حتى ينته لو تزوجت ودخلت فى بيت غير بيته حرمت وهذا يقتضى حرمان نسلها وعقبها Q فى نازلة وقع فيها إشكال بين علماء تونس فى نص حبس قال فيه محبس إنه حبس كذا وكذا ريعا وعقارا على نفسه مدة حياته وبعد وفاته على أولاده هند ودعد وزينب وبكر وعمرو وخالد يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين فالذكر مطلقا والأنثى بشرط أن تكون غير متزوجة فإذا تزوجت أو ماتت سقط حقها وعلى اعقابهم وأعقاب أعقابهم ذكورا وإناثا ما تناسلوا وتسلسلوا وامتدت فروعهم فى الإسلام، والطبقة السفلى لا تشارك العليا ومن مات عن عقب قام عقبه مقامه، ومن مات عن غير عقب رجع نصيبه لمشاركه فى طبقته فالذكر مطلقا والأنثى بالشرط المذكور. فهل إن عقب الإناث لا يستحقون شيئا فى هذا الحبس لقول محبسه أو ماتت سقط حقها إذ لا معنى لسقوط حقها بعد موتها إلا سقوط استحقاقه عنها ويكون ما ذكره من التعميم فى العقب خاصا بعقب الذكور فقط أو يستحقون مثل عقب الذكور ويدخلون معهم فى التعميم المذكور أفيدوا الجواب An نعم لا يستحق أعقاب الإناث شيئا فى ريع هذا الوقف لأن الواقف قد قدم البنات فى الذكر وأخر الذكور مع أن العادة تقديم الذكور على الإناث وهذا يدل على أنه لم يفعل ذلك إلا ليكون الضمير فى أعقابهم فى قوله وعلى أعقابهم عائدا إلى الذكور خاصة لأنهم أقرب مذكور، ويعنى ذلك أنه شرط فى استحقاق البنات الداخلات فى الوقف أن لا تتزوج البنت فقال فإن تزوجت أو ماتت سقط حقها، ومعلوم أنه لا يسقط حق بنته ويعطى حق نسلها وعقبها مع أنها أقرب إليه، والغرض من إسقاط حق البنت أن لا يتداخل أحد من بيت آخر فى وقفه حتى بنته لو دخلت فى بيت غير بيته حرمت، فهذا الشرط ظاهر فى قصده هذا، وهو ومع ما تقدم يدل على حرمان المحبس لأولاد البنات من ريع الوقف، ولا عبرة بالتعميم الذى جاء فى الأعقاب وفيمن مات فإن ذلك كله فى أعقاب الذكور دون سواهم كما تقدم. والله سبحانه وتعالى أعلم

وقف وشرط

وقف وشرط F محمد عبده. رجب 1319 هجرية M 1 - غرض الوقف من ترتيب اثنين من القراء لقراءة القرآن بمنزله مع هبة ثواب القراءة إلى روح الحضرة النبوية الخ. وترتيب مبلغ شهرى لكل منهما إنما هو القربة. 2 - هدم منزل الواقف يسوغ للناظر تنفيذ ذلك فى أى منزل يريده لأن تعيين المنزل إنما يكون على فرض بقائه Q من سعادة عبد الحميد باشا فيمن وقف وقفا شرط فيه ترتيب إثنين من حملة القرآن بمنزله يقرأ كل منهما فى كل شهر ختمة قرآن كاملة موزعة على أيام الشهر، ويقرأ كل منهما أيضا فى كل ليلة جمعة نصف دلائل الخيرات، وبعد تمام القراءة يهب كل منهما ثواب ذلك غلى روح الحضرة النبوية وإلى أرواح آل بيته الكرام وأصحابه وروح الواقف ومن مات من أهله،اقاربه، وأنه يصرف لكل منهما فى كل شهر ستين قرشا، ثم بعد فواة الواقف آل منزله المذكور لبعض ورثته بالقسمة الشرعية فهدمه وبسبب ذلك تعذر عمل هذه الخيرات، فهل يعطل عملها بالكلية أو تعمل فى منزل ناظر الوقف أو المنزل المعد لإدارة أشغال الوقف تكرموا بالجواب An يظهر أن غرض الواقف من قراءة ما ذكر أنه هو القربة بقرينة قوله وبعد تمام القراءة يهب كل منهما ثواب ذلك الخ. وتعيين ذلك بمنزلة إنما هو على فرض بقائه، وحيث حصل هدمه فيسوغ للناظر إجراؤها بأى منزل أراد بحيث يكون إهداء ثوابها إلى من عينهم الواقف توفيه لغرضه. والله أعلم

السكنى فى الوقف

السكنى فى الوقف F محمد عبده. رجب 1320 هجرية M 1 - إطلاق الواقف فى الوقف ينصرف إلى الغلة ولا تدخل فيه السكنى إلا بنص. 2 - التعميم فى جانب والسكوت عنه فى جانب آخر دليل على أن ذلك لغرض وهو التعميم فيما عمم وعدمه فيما لم يعمم فيه Q من الدكتور عباس بك فى واقفه وقفت وقفها على نفسها أيام حياتها تنتفع بذلك وبما شاءت منه سكنا وإسكانا وغلة واستغلالا بسائر وجوه الانتفاعات الشرعية الوقفية مدة حياتها ثم من بعدها يكون ذلك وقفا على أولادها ذكورا وإناثا بالسوية بينهم ثم من بعد كل منهم فعلى أولاده ثم وثم. ثم يتداولون ذلك بينهم إلى انقراضهم يكون ذلك وقفا على ولد ولد عم الواقفة أحمد أفندى علانية ينتفع بذلك وبما شاء منه على الوجه المذكور مدة حياته ثم من بعده يكون ذلك وقفا على أولاده ذكورا وإناثا ثم وثم إلى آخر ما عينته الواقفة. وقد آل الوقف إلى أولاد أحمد أفندى علانية المذكور فهل يكون هذا الوقف والحال ما ذكر للاستغلال ولا حق لهم فى السكنى أو للسكنى دون الاستغلال. أفيدوا بالجواب An بالاطلاع على هذا السؤال ظهر أن الواقفة صرحت فى كلامها بتعميم الانتفاع بالكسنى وغيرها فى جانبها وجانب أحمد أفندى علانية وأطلقت فى صيرورة الوقف لمن بعدها ومن بعده من ذريتها وذريته ولم تصرح فى جانبهم بتعميم الانتفاع على النمط الذى جعلته لها ولأحمد أفندى المذكور والواقف إذا أطلق فى الوقف ينصرف إلى الغلة ولا تدخل فيه السكنى إلا بنص، فلا يكون لأحد ممن آل إليهم الوقف من ذرية أحمد أفندى المذكور حق الانتفاع بالكسنى فى ذلك الوقف، لأنه عند صيرورته إليهم صار للاستغلال بسبب ذلك الإطلاق فيستغل الاستغلال الشرعى وتصرف غلته على مستحقيها على الوجه الذى عينته الواقف، ولا يقال إنها بنت وقفها على تعميم الانتفاع فيعتبر ذلك قاعدة الوقف فى جميع الطبقات الآتية لأنها لو أرادت ذلك لصرحت به على وجه يفيد هذا المعنى ولما صرحت باعادة التعميم فى أحمد أفندى اكتفاء بما سبق، فإعادة التعميم فى جانب والسكوت عنه فى جانب آخر دليل على أن ذلك لغرض وهو التعميم فما عممت فيه وعدمه فيما لم تعمم فيه. والله أعلم

تعيين مكان صرف الريع بشرط الواقف

تعيين مكان صرف الريع بشرط الواقف F محمد عبده. ذو الحجة 1321 هجرية Mشرط الواقف صرف الريع فى عمل الخيرات فى الجهة التى سيدفن بها، يصدق على الجهة التى دفن فيها عقب موته، والمدفن الذى نقلت إليه عظامه Q من مصطفى صفوت فى رجل وقف عينا من الأعيان وشرط صرف ريعها فى أعمال خيرية مثل قراءة القرآن فى أيام معلومة - وعلى خيرات أخر عينها وشرط أن يكون ذلك بالمدفن الذى سيدفن فيه بعد موته، وقد مات ودفن فى قبر باحدى المدن ومضى على دفنه به اثنتا عشرة سنة ولوفاة الناظر فى بحر هذه المدة قد عين ناظر جديد على هذا الوقف بتقرير شرعى من قاضى الجهة المدفون بها الواقف، ثم قيل بأن ورثة الميت نقلوا عظامه إلى مدينة أخرى، فهل فى هذه الحالة يصرف الإيراد فى المدفن الذى دفنت فيه العظام أخيرا وإن كان مخالفا لشرط الواقف أفتونا An قوله فى المدفن الذى سيدفن فيه بعد موته صادق بالمدفن الذى دفن فيه عقب موته أو المدفن الذى نقلت عظامه إليه ودفنت فيه فغرضه أعمال الخيرات فى الجهة التى يكون مدفونا بها فيكون عمل تلك الخيرات عند المدفن الأخير مصرفا للريع، لأن فى ذلك وفاء غرضه ولا مخالفة فيه لشرطه على ما يظهر من عبارة السؤال، فعلى الناظر الشرعى على هذا الوقف صرف ما شرط الواقف صرفه فى تلك الخيرات ولو فى الجهة المدفون بها وهى تلك الجهة الأخيرة باعتبار أنه قد دفن بها، أما الجهة الأولى فقد انتفى عنها حق ذلك الاعتبقار بما وقع من النقل. والله أعلم

وقف وقوامة

وقف وقوامة F محمد عبده. محرم 1322 هجرية M 1 - ليس للقيم ولاية التصرف فى الوقف الذى وقفه محجوره وشرط النظر لنفسه مادام حيا. 2 - يقيم القاضى على الوقف ناظرا يقوم بشئونه غير ذلك القيم إن شاء بمراعاة ما يلزم شرعا Q من عبد الحافظ فى رجل وقف وقفا على نفسه حال حياته ثم على أولاده بعد وفاته، وشرط النظر لنفسه مادام حيا ولشخص معين من أولاده بعد وفاته، ثم قام بالواقف مانع من النظر فأقيم عليه قيم أجنبى من قبل المجلس وأولاد الواقف أهل للنظر، ولم يقم على ذلك الوقف ناظر يدير شئونه من قبل القاضى. فهل يلزم إقامة ناظر من قبل القاضى ويكون هو الذى شرطه الواقف أو غيره من أولاده. أفيدوا الجواب An ليس لهذا القيم ولاية التصرف فى الوقف الذى وقفه محجوره وشرط النظر عليه لنفسه. وحيث قام بهذا الواقف مانع شرعى يمنعه من التصرف فى وقفه فيقيم القاضى عليه ناظرا يقوم بشئونه غير ذلك القيم إن شاء بمراعاة ما يلزم شرعا. والله أعلم

وقف وشرط

وقف وشرط F بكرى الصدفى. محرم 1326 هجرية Mاشتراط الواقف أن يبنى من غلة الوقف مكاتب لتحفيظ القرآن الكريم أو مستشفى لا يجيز للناظر بناء هذه الأشياء على أرض الوقف بل يشترى أرضا ويبنى عليها هذه المشروعات Q من حضرة بسيونى بك فى أن المرحوم أحمد باشا وقف وقفا لأطيان وعقارات كائنة بمديرية الغربية وغيرها وتحرر ذلك كتاب وقف من محكمة مديرية الغربية الشرعية بتاريخ 10 شوال سنة 1322 وشرط بكتاب وقفه المذكور أن يصرف من ريعه كل عام ألف كنيه مصرى إلى مكاتب سعادة الباشا المشار إليه الواقف المسماة بمكاتب أحمد منشاوى باشا التى بالقرى والمدن التى لسعادته فيها أطيان أو عقار (ثم قال بعد ذلك) ومنها أنه إذا كان سعادة الواقف المشار إليه لم يجدد ويعمر جامعه الذى بطنطا وتكيته ومستشفاه ومكاتبه التى تعلم القرآن وغير ذلك مما هو منصوص عليه بهذا الكتاب حال حال حياته فيتعين حتما على من يتولى نظر وقف سعادته من بعده أني بدأ على الفور بتجديد وتعمير ما ذكر من ريع كامل الوقف المذكور، وأن الوقاف المشار إليه لم يكن له حال حايته مكاتب بالقرى والمدن، وحينئذ فيحتم على الناظر على الوقف أن يبنى ذلك طبقا لشرط الواقف إلا أن الواقف لم يبين المكنة التى تبنى عليها تلك المكاتب، فهل تبنى فى المدن والقرى على أرض الوقف المذكور التى وقفها الواقف الموجودة بتلك الجهات أو يبنى على أرض تشترى لذلك من مال الوقف أفيدونا ولكم الثواب مأجورين An الذى ظهر والحال ما ذكر فى هذا السؤال أن ناظر هذا الوقف يبنى تلك المكاتب على أرض تشترى لذلك من مال الوقف فى الجهات التى بينها لا أنه يبنيها على ارض الوقف المذكورة، لأن أرضه كبقية أطيانه وعقاراته موقوفة لاستغلالها والصرف منها على المصارف التى بينها الواقف لا لأن يؤخذ من أعيانه ما تبنى عليه تلك المكاتب وذلك هو المتبادر من تتبع عبارات الواف المذكور. هذا وفى رد الحتار عن الفتح بعد كلام ما نصه فإن شرائط الواقف معتبرة غذا لم تخالف الشرع وهو مالك فله أن يجعل ماله حيث شاء ما لم يكن معصية انتهى - فوى تكملة البحر للطورى من كتاب الوصايا ما نصه ولو أوصى بأن يحمل بعد موته إلى موضع كذا ويدفن هناك ويبنى هناك رباط من ثلث ماله فمات ولم يحمل إلى هناك قال أبو بكر وصيته بالرباط جائزة ووصيته بالحمل باطلة انتهى - وفى كتاب الخصاف ما نصه قلت أرأيت الواقف إذا اشترط فى الوقف أن له أن يقضى من غلته دينه قال ذلك جائز وكذلك إن قال إن حدث على الموت وكان على دين بجدىء من غلة هذا الوقف بقضاء ما على من الدين فإذا قضى دينى كانت غلة هذا الوقف جارية على ما سبلتها قال ذلك جائز انتهى، وفيه أيضا ما نصه قلت فإن قال موقوفة على بناء المساجد أو على مرمة المساجد أو قال على بناء الحصون فى الثغور أو قال على مرمتها أو قال على عمل سقايات فى المواضع التى يحتاج إليها قال هذا كله جائز وهى وقف على ما سمى من ذلك انتهى - هذا ما تيسر وظهر لى فى جواب هذا السؤال. والله أعلم

وقف وشرط

وقف وشرط F بكرى الصدفى. محرم 1326 هجرية Mإذا اشترط الواقف لناظر الوقف حصة فى الوقف مقابل عمله ولم يعمل فليس له أخذ ما جعله الواقف له نظير عمله Q من حضرة عبد الحميد بك فى رجل عين من قبل الواقف ناظرا على وقفه واشترط الواقف له حصة فى الوقف فى مقابلة تعاطيه أعمال الوقف، ثم حجر على الناظر لأعمال اقتضت ذلك ومنع من العمل، فهل له بعد ذلك أن يتقاضى الجعل الذى يستحقه فيما لو كان يعمل أم لا أفيدوا الجواب ولكم الثواب An صرح العلماء بأن ما يأخذه الناظر هو بطريق الأجرة ولا أجرة بدون العلم. فحيث كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال وقد اشترط الواقف للناظر المذكور حصته فىس الوقف فى مقابلة تعاطيه أعمال الوقف ولم يعمل فليس له أن يأخذ ما جعله له الواقف فى نظير عمله. والله سبحانه وتعالى أعلم

الوقف على العلماء وطلبة العلم

الوقف على العلماء وطلبة العلم F بكرى الصدفى. جمادى الثانية 1331 هجرية M 1 - الوقف على العلماء وطلبة العلم لا يتعين بالتعيين، لأن هؤلاء جميعا لا يحصون والوقف عليهم من باب الصدقة والحكم فيها عدم التعيين. 2 - لناظر الوقف إعطاء المبلغ المعين من الغلة للعلماء وطلبة العلم بالدور حسبما يراه. 3 - فقهاء المقرأة يتعينون بالتعيين لإمكان إحصائهم. 4 - من الأوفق عدم إعطاء شخص واحد بوصفين تعميما للفائدة والنفع Q من حضرة الأستاذ الشيخ محمد حسنين شيخ الجامع الأحمدى فى أن المرحوم السيد أحمد الحلبى وقف نحو 52 فدانا بجهة السنطة غربية على مستحقين آل منها الثلث إلى أربعة وعشرين من الفقهاء وخمسة وعشرين من طلبة العلم وخمسة وعشرين من العلماء ويصرف ريعه حسب البيان الآتى نصف الثلث المذكور لأربعة وعشرين شخصا يعينهم الناظر من الفقهاء قراء القرآن المواظبين على قراءته إلا لعذر فى كل عصر يوم الخميس مع ليلة الجمعة فى مقام سيدى عبدط المتعال رضى الله عنه الكائن بجامع سيدى أحمد البدوى بمدينة طنطا سوية بينهم، والنصف الثانى يكون لخمسة وعشرين من العلماء الفقراء بالجامع الأحمدى المذكور ولخمسة وعشرين من طلبة العلم الشريف الفقراء بالجامع الاحمدى المذكور سوية بينهم بعينهم الناظر بمعرفته - وكان الناظر على الوقف المذكور المرحوم الشيخ سيد عبد اللطيف الكتبى وانتقل النظر من بعده إلى حضرة الشيخ حسين سراج الغزى المقيم بمصر ويراد الآن توزيع الريع المتحصل على مستحقيه - فهل للناظر إذا كان عدد الفقهاء بمقرآة سيدى عبد المتعال أكثر من العدد المستحق فى الوقفية وكذلك عدد العلماء والطلبة بالجامع الحمدى أن يعين من الفقهاء والعلماء والطلبة كل سنة بالدور بحيث أن من يأخذ فى هذه السنة يجوز الإعطاء لغيره فى السنة التالية، وإذا عين فى أول سنة عددا من الأنواع الثلاثة ينطبق عليه شرط الواقف لا يجوز أن يعين فى السنة التالية غيره من هذه الأصناف - وهل يجوز للفقيه أن يأخذ بوصف كونه فقيها وبوصف كونه عالما أو طالبا بحيث يأخذ نصيبين أرجو التكرم بالإفادة عن ذلك ولفضيلتكم الموثبة والشكر An لم أر نقلا صريحا فى هذه الحادثة. والذى يظهر لى أن المقدار المذكور من العلماء وطلبة العلم لا يتعين بالتعيين، لأن هؤلاء العلماء والطلبة لا يحصون كما سنبين. والوقف عليهم من باب الصدقة والحكم فيها عدم التعيين. فالنناظر أن يعطى المقدار المذكور من الغلة بالدور كما ذكر على حسب ما يراه وأما فقهاء المقرأة المذكورة فيتعينون بالتعيين لأنهم يحصون، هذا والأقرب لغرض الواقف مراعاة تعميم النفع، فا لأوفق أن لا يعطى الشخص الواحد بوصفين كما ذكر. وفى التفاوى الهندية ما نصه وقف ضيعتة على فقراء قرابته وقريته وهم لا يحصون أو يحصون أو أحد الفريقين يحصون والآخر لا يحصون ففى الوجه الأول للقيم أن يجعل نصف الغلة لفقراء قرابته ونصفها لفقراء القرية، ثم يعطى من كل فريق من شاء منهم ويفضل البعض كما يشاء لأن قصده الصدقة وفى الصدقة الحكم كذلك، وفى الوجه الثانى يصرف الغلة إلى الفريقين بعددهم وليس له أن يفضل البعض على البعض لأن قصده الوصية وفى الوصية الحكم كذلك، وفى الثالث يجعل الغلة بين الفريقين أولا فيصرف إلى الذين يحصون بعددهم وإلى الذين لا يحصون سهما واحدا ثم يعطى هذا السهم من الذين لا يحصون متى شاء وبفضل البعض فى هذا السهم كما بينا انتهى - وفى من يحصى أقوال ثلاثة مذهب أبى يوسف أن من يحصى هو من لا يحتاج فى حصره إلى كتاب أو حساب بخلاف من لا يحصى. ومذهب محمد لو أكثر من مائة فهم لا يحصون. وقال بعضهم مفوض إلى رأى القاضى وعليه الفتوى. والأيسر ما قاله محمد وما عليه الفتوى قال فى الاختيار هو المختار والأحوط كذا فى الدر وحواشيه. هذا ما تيسر لى فى هذا المقام. والله تعالى أعلم

الوقف على المدرسين بالجامع الأحمدى

الوقف على المدرسين بالجامع الأحمدى F محمد بخيت. شعبان 1333 هجرية M 1- المراد بالمدرسين بالجامع الأحمدى فى قول الواقف هو كل من يشتغل بالتدريس فعلا كالمعتاد ويكون منتسبا للجامع الأحمدى ولو قام بالتدريس فى غيره. 2- من كان منقطعا من علماء الجامع الأحمدى عن الدروس لمرض أو هرم أو زمانة وكان متوطنا بطنطا بصفة مستمرة، ولم يحز أى امتياز من الأزهر، فله حصتان من الوقف، أما إذا لم يكن متوطنا بطنطا، فيستحق حصة واحدة مطلقا. 3- من اشتغل بادارة التدريس لا بنفس التدريس كالشيخ والوكيل لا يكون من المستحقين فى الوقف، لأنهم ليسوا مدرسين فعلا ولأن تأخرهم عن الدروس ليس عذرا من الأعذار التى بينها الواقف Q بافادة واردة من مشيخة الجامع الأحمدى صورتها نرجو بعد الاطلاع على نص وقفية المرحوم منشاوى باشا المرفق صورته بهذه الإفادة عن الحكم الشرعى فى المسائل الآتية: أولا - يوجد من علماء الجامع الأحمدى من يشتغل بالتدريس بجامع المرحوم المنشاوى دون الجامع الأحمدى فهل يستحقون نظرا إلى أن كلمة المدرسين تعتبر لقبا وأنهم يصدق عليهم أنهم لم يشغلهم عن التدريس بالجامع الأحمدى كسب دنيوى ونظرا إلى أن الواقف كان يقر ذلك لو جرى فى أيامه أو لا يستحقون نظرا إلى أن كلمة المدرسين بالجامع الأحمدى وصف لم يتحقق فيهم. ثانيا - يوجد من علماء الأحمدى مدرسون انقطعوا عن التدريس بالجامع الأحمدى واعتبرهم مجلس الأزهر الأعلى من المتقاعدين وأقام بعضهم ببلده إلا أنه بقى لهم مرتبات بالجامع الأحمدى وحق فى صندوق النذور به فهل الحكم الشرعى أنه يستحقون أو لا، ثالثا - يوجد من علماء الجامع الأحمدى من يشتغل بادارة التدريس لا بنفس التدريس كالشيخ والوكيل فهل لا يستحقون نظرا إلى أن كلمة المدرسين فى قوله (العلماء المدرسين) تعتبر وصفا لا يتصفون به حين اشغالهم بالإدارة أو يستحقون نظرا إلى أن العرف يعتبر كلمة (المدرسين) لقبا وعملهم الإدارى لابد منه لتحقيق التدريس المطلوب. رابعا - يوجد من العلماء من عملهم الأصلى مراقبة التدريس لا التدريس ولكنهم لم يشغلهم عن التدريس كسب دنيوى بل عمل دينى يتعلق بالتدريس أو لا يستحقون خامسا - يوجد من العلماء من اشتغل بالتدريس بالجامع الأحمدى فى أثناء العام فهل يستحقون بنسبة مدة تدريسهم من السنة وإن ظهرت الغلة بعد تدريسهم أو لا يستحقون أو كيف الحال وتفضلوا بقبول عظيم التحية وفائق الإجلال. صورة نص وقفية المرحوم المنشاوى باشا - ويصرف من ريعها كل عام ثلاثمائة جنيه من الجنيات المصرية على السواء للعلماء المدرسين بجامع سيدى أحمد البدوى رضى الله عنه الذين لم يشغلهم عن إلقاء دروسهم بالجامع المذكور أى عمل من الأعمال الكسبية الدنيوية الموجودين بطنطا أيام التدريس الرسمى، ولا يضر فى ذلك تغيبهم لأداء فريضة الحج وللأمور الشرعية بحيث لا تنقطع نسبتهم عن الجامع المذكور بذلك التغيب، كما لا يضر تأخيرهم عن الدروس للمرض أو الهرم أو الزمانة التى أقعدتهم عن ذلك قعودا واضحا لجميع أهل محتله أو جلبهم ما عدا المتوطنيهن منهم بطنطا الذين لا يظعنون عنها شتاء ولا صيفا إلا لحاجة أو اتخذوا لهم ولعيالهم بيتا مستديما للتوطن به جميع أيام العام فلهم ضعف من لم يكن بهذه الصفة من علماء الجامع الأحمدى، ويستثنى من المتوطنين المذكورين الذين جعل لكل منهم قدر حصتين من الحصص التى عمت جميع علماء الجامع الأحمدى من علماء هذا الجامع من حاز أى امتياز من امتيازات الجامع الأزهر لنقد راتب له منه أو جواز تدريس به أو كسوة تشريف فإنه لا يأخذ من هذا الوقف إلا قدر حصة واحدة ولا يقر بالضعف المذكور أعنى الحصتين إلا المتوطن المذكور الذى لم يحز الامتياز الأزهرى جبرا لمخاطره عما فاته من ذلك مع قيامه بمدينة طنطا المتسوجب لزيادة النفقة ومن حاز لقب العالمية بعد فلا يزاحم أهل الاستحقاق فيما يتناولونه من ذلك وعليه أن ينتظر، وإذا انحل نصيب من الانصباء استحقه كان فذا وإلا اشترك فيه الاثنان فما فوقهما بلا تفاضل An اطلعنا على خطاب فضيلتكم الوارد لنا بتاريخ 24 رجب سنة 1333 الموافق 7 يونيه سنة 1915 نمرة 65 وعلى صورة نص وقفية المرحوم منشاوى باشا المرفقة به المختص بالثلاثمائة جنيه التى شرط صرفها لحضرات العلماء المدرسين بجامع سيدى أحمد البدوى رضى الله تعالى عنه. ونفيد: أولا - عن السؤال الأول: إن المراد بالمدرسين بجامع سيدى أحمد البدوى فى كلام الواقف المذكور هو من يكون مشتغلا بالتدريس بالفعل كالمعتاد، ويكون منتسبا للجامع الذكور كالعادة فى ذلك، وموجودا بطنطا أيام التدريس الرسمى غلا إذا طرأ عليه عذر من الأعذار التى بين الواقف فى كتاب وقفه أنها لا تضر فى ذلك على ما يأتى، ويكون الطلبة المقوصدونب إلقاء الدرس منسوبين أيضا للجامع الأحمدى على حسب المعتاد فى الانتساب إليه، ولو كان إلقاء الدرس فى مكان آخر غير الجامع المذكور، كما يقضى بذلك العرف فى مثل هذا، وكما يدل على اشتراط التدريس بالفعل وصف الوقاف للعلماء بالمدرسين وبقوله الذين لم يشغلهم عن إلقاء دروسهم بالجامع المذكور الخ فمن لم يكن مدرسا بالفعل كالمعتاد أو لم يكن منتسبا للجامع الأحمدى أو لم يكن موجودا بطنطا أيام التدريس الرسمى ولم يقم به عذر من الأعذار التى قال الواقف أنها لا تضر فى ذلك على ما يأتى لا يستحق شيئا فى ذلك المبلغ - وعلى ذلك متى كان من يشتغل بالتدريس بالفعل بجامع المرحوم منشاوى باشا من علماء الجامع الأحمدى المنسوبين إليه كالعادة فى ذلك وكان الطلبة المقصودون بإلقاء درسه عليهم منسوبين كذلك للجامع الأحمدى ولم يشغله عن إلقاء درسه أى عمل من الأعمال الكسبية الدنيوية كان مستحقا لنصيبه فى المبلغ المذكور على الوجه الآتى ثانيا - عن السؤال الثانى أن الواقف نص على أنه لا يضر تأخير من يتأخير من علماء الجامع الأحمدى عن الدروس للمرض أو الهرم أو الزمانة التى أقعدته عن ذلك قعودا واضحا لجميع أهل محلته أو جلهم ما عدا المتوطنين منهم بطنطا الذين لا يظعنون عنها شتاء ولا صيفا إلى أن قال فلهم ضعف من لم يكن بهذه الصفة من علماء الجامع الحمدى - وعلى ذلك فمتى كان من انقطع من علماء الجامع الأحمدى عن التدريس بالفعل واعتبرهم مجلس الأزهر الأعلى من المتقاعيدن منقطعا عن التدريس بالفعل لعذر المرض أو الهرم أو الزمانة كان مستحقا لما شرطه الواقف على ما يأتى - فمن كان منهم متوطنا بطنطا لا يظعن عنها شتاء ولا صيفا إلا لحاجته أو اتخذ له ولعياله بيتا مستديما للتوطن به جميع ايام العام ولم يحز أى امتياز من امتيازات الجامع الأزهر التى بينها الواقف كان مستحقا بحصتين كما يكون لغيره من علماء الجامع الأحمدى الأصحاء المتوطنين بطنطا المشتغلين بالتدريس بالفعل على وجه ما ذكر حصتان أيضا إذا لم يحز أى امتياز من امتيازات الجامع الأزهر التى بينها الواقف - وأما من كام منقطعا من علماء الجامع الأحمدى عن الدروس للمرض والهرم أو الزمانة وكان متوطنا ببلد آخر غير طنطا ولم يتخذ له ولعياله بيتا مستديما للتوطن به فيها جميع أيام العام فإنه يستحق لحصة واحدة مطلقا، سواء حاز أى امتياز من اميتازات الجامع الأزهر المبينة فى كلام الواقف أو لم يحز شيئا منها، كما أن من يكون من علماء الجامع الأحمدى حائزا لأى امتياز من امتيازات الجامع الأزهر كنقد رتب له منه أو جواز تدريس أو كسوة تشريف فإنه لا يأخذ من ذلك المبلغ إلا قدر حصة واحدة عملا فى ذلك كله بما قضى به شرط الواقف، مع العلم بأن انقسام المبلغ الموقوف على علماء الجامع الأحمدى حصصا على وجه ما ذكر إنما هو على عدد حصص العلماء الذين كانوا موجودين وقتب صدور هذا الوقف دون الذين حازوا لقب العالمية بعد صدوره، فلو فرضنا أن عدد العلماء وقت صدور الوقف كان أربعين عالما منهم عشرة كل منهم متوطن بطنطا أو اتخذ له ولعياله بيتا مستديما للتوطن به جميع أيام العام ولم يحو أى امتياز من امتيازات الجامع الأزهر لا فرق فيهم بين المشتغل بالتدريس بالفعل والمنقطع منهم لعذر المرض أو الهرم أو الزمانة فاستحق كل واحد من هؤلاء حصتين فيكون مجموع حصصهم عشرين حصة، ومنهم خمسة عشر عالما قد انقطعوا عالما حاز كل واحد منهم امتيازا من الامتيازات التى بينها الواقف فاستحقوا خمس عشر حصة أيضا لكل واحد منهم حصة، فكان مجموع الحصص خمسين حصة، قسم المبلغ المذكور الذى هو الثلاثمائة جنيه على خمسين جزءا على وجه ما ذكر، فيعطى من كان له حصتان جزئين من خمسين جزءا ينقسم إليها المبلغغ المذكور، ويختص بذلك المبلغ علماء الجامع الأحمدى الذين كانوا موجودين وقت صدور الوقف مادواموا موجودين على قيد الحياة، وينطبق عليهم شرط الواقف على الوجه الذى بيناه - وكلما انحل نصيب من الأنصباء سواء كان ذلك النصيب حصة أو حصتين وسواء كان انحلال ذلك النصيب بموت من كان يستحقه أو بزوال الوصف الذى كان به مستحقا بمقتضى شرط الواقف استحق ذلك النصيب من حاز لقب العالمية بعد صدور الوقف، فإن كان واحدا فقط استقل به وحده وإن كان أكثر من واحد اشتركوا فيه بلا تفاضل، وكل من حاز لقب العالمية واشتغل بالتدريس بالجامع الأحمدى على وجه ما قلنا وقت ظهور الغلة شارك فيها من قبله وذلك كله عملا بقول الواقف (ومن حاز لقب العالمية بعد فلا يزاحم أهل الاستحقاق فيما يتناولونه من ذلك وعليه أن ينتظر وإذا انحل نصيب من الأنصباء استحقه إن كان فذا وإلا اشترك فيه الاثنان فيما فوقها بلا تفاضل) . ثالثا - عن السؤالين الثالث والرابع إن من اشتغل بإدارة التدريس لا بنفس التدريس كالشيخ والوكيل أو اشتغل بمراقبة التدريس لا التدريس ولكنهم فى بعض الأحيان ينوبون عن المدرسين فهؤلاء لا يستحقون شيئا فى ذلك المبلغ لعدم انطباق شرط الواقف عليهم، أما أولا فلأنهم ليسوا مدرسين بالفعل على حسب المعتاد وأما ثانيا فلأنهم لم يتأخروا عن الدروس بسبب الأعذار التى بينها الواقف من المرض أو الهرم أو الزمانة. رابعا - عن السؤال الخامس إن العلماء الذين اشتغلوا بالتدريس بالجامع الأحمدى فى أثناء العام فطلعا لا يكونون إلا من الفريق الذين حازوا لقب العالمية بعد صدور الوقف وقد علم الحكم فيهم مما سبق

وقف

وقف F محمد بخيت. ذو الحجة 1335 هجرية - 16 أكتوبر 1917 م M 1 - الوقف على مكتب لتحفيظ القرآن الكريم الذى تقرر ضمه إلى الإدارة التعليمية لا يمنع ذلك من صرف ريعه المخصص له على ما شرطه الواقف لأنه مما يقبل الزيادة وليس لها حد. 2 - لناظر الوقف صرف ذلك فيما شرطه الواقف بنفسه وله أن ينيب عنه الإدارة التعليمية فى ذلك، ولكن بشرط التحقق من أن الإدارة المذكورة تقوم بالصرف على تعليم القرآن وحفظه. 3 - كل ما كان غرض الواقف منه إحياء البقعة - كقراءة القرآن - متى عين الوقاف له كانا تقيد ذلك بالمكان المعين، وكل ما كان مفيدا شرعا باعتبار المكان تعين مكانه كرمى الخوص والريحان لأن رميهما لا يكون مفيدا شرعا إلا إذا كانا فوق القبر على حسب ما قضى به الحديث الشريف وجرى عليه العرف. 4 - كل ما كان الغرض منه مجرد القربة (كالصدقات) لا يتعين فيه المكان بل يجوز عمله فى أى مكان، كما لا يتعين فيه الزمان بل يجوز عمله فى أى زمان Q من أحمد بك مصطفى فى أن المرحوم سالم بك خربوش وقف وقفه المحرر به كتاب الوقف المرفق بهذا، وشرط فيه مصرفا خاصا بالكتاب المبنى بناحية شبلنجة لتعليم القراءة والكتابة وحفظ القرآن الشريف ورصد عينا بالذات مخصص ريعها لمصرفه كما هو مدون بالصحفية 22 من الكتاب المشار إليه، حيث قال ما نصه (من ذلك فدان واحد واثنا عشر قيراطا من فدان وذلك بالقعطة الخامسة فى حوض الصغير المذكورة بناحية قطيفة العزيزيرة المذكورة أعلاه بما يتبع ذلك من السواقى المذكورة يكون ذلك وقفا على المكتب إنشاء حضرة الواقف المذكور الكائن بناحية شبلنجه المذكورة بالجهة الشرقية فيها وغربى شارع الناحية العمومى يصرف ريع ذلك على تعليم الأطفال القرآن الشريف وحفظه جميعه والخط والإملاء والحساب وما يلزم لذلك من أجرة معلمين أكفاء يعلمون ذلك كله، وفى ثمن كتب وأدوات كتابية، وفى ترميم وتصليح المكتب المذكور) ولما قام مجلس مديرية القليوبية بمباشرة التعليم الأولى من الضريبات المفروضة لذلك على الأطيان دخل الكتاب المذكور ضمن إدارة التعليم بمجلس المديرية وصرفت أدواته وإعانته ومصاريفه من ميزانية المجلس المذكور، ولهذا تعذر صرف الريع المخصص للكتاب عليه بالطريق الشروطة فى كتاب الوقف والأمر يتوقف الآن على إبداء فتوى نحو صرف هذا الريع - فهل يودع بمجلس المديرية للصرف منه على الكتاب المشار إليه ويمكن التصرف فيه بطريقة أخرى لا تنافى غرض الواقف - فالمأمول من فضيلتكم إصدار الفتوى بما يتبع فى ذلك، ولفضيلتكم الأجر والثواب. مع العلم بأن المواد الجارى تدريسها بالمكتب غالبها حفظ القرآن والكريم والتعليم الدينى وبعض التعليم الأولى اللازم لذلك كالمطالعة والخط والإملاء - وكذلك نلتمس من فضيلتكم الفتوى فيما إذا كان أولاد الواقف تعرضوا للناظر فى إجراء ما شرطه الواقف من قراءة خاتمة كل جمعة فى مدفنة وتسبيل سبيل ووضع ريحان وخوص على القبر وتفريق قرصة إلى آخر ما تدون بكتاب وقفه خاصا بمدفنه، فقد أغلقوا المدفن وعارضوا الناظر ومنعوه من العمل بتنفيذ هذا الشرط، فماذا يجب على الناظر والحالة هذه هل يمكنه قراءة الخاتمة وتوزيع الصدقات فى أى مكان ليحصل الثواب المقصود أم كيف يتصرف الناظر An اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف المذكور وتبين أن الواقف قال فى كتاب الوقف المذكور فيما يتعلق المكتب المذكور ما نصه (ومن ذلك فدان واحد واثنا عشر قيراطا من فدان وذلك بالقطعة الخامسة فى حوض الصغيرة المذكورة بناحية قطيفة العزيزية المذكورة أعلاه بما يتبع ذلك من السواقى المذكورة يكون ذلك وقفا على المكتب إنشاء حضرة الواقف المذكور الكائن بناحية شبلنجة المذكورة بالجهة الشرقية منها وغربى شارع الناحية العمومى يصرف ريع ذلك على تعلم الأطفال القرآن الشريف وحفظه جميعه والخط والإملاء والحساب. وما يلزم لذلك من أجرة معلمين أكفاء يعلمون ذلك كله وفى ثمن كتب وأدوات كتابية وفى ترميم وتصليح المكتب المذكور) - وقال فيما يتعلق بمدفن الواقف ما نصه (من ذلك فدان واحد وسبعة عشر قيراطا وخمسة عشر سهما من قيراط من فدان منها فدان واحد واثنا عشر قيراطا وتسعة أسهم، وهى القطعة الثالثة من حوض الصغيرة من أطيان قطيفة العزيزية المذكورة، وباقى ذلك خمسة قراريط وستة أسهم من قيراط من فدان من القطعة الرابعة من الحوض المذكور من الناحية المذكورة وبحدود جميع ذلك أعلاه بما يتبع ذلك من السواقى المذكورة بالحوض المذكور يكون ذلك وقفا مصروفا ريعه على مدفن حضرة الواقف المذكور وبحدود جميع ذلك أعلاه بما يتبع ذلك من السواقى المذكورة بالحوض المذكور يكون ذلك وقفا مصروفا ريعه على مدفن حضرة الواقف المذكور الكائن بناحية شبلنجة المذكورة من ثمن خبز قرصة وماء عذب يفرق ويسبل بالمدفن المذكور على الفقراء والمساكين من المسلمين فى أيام الجمع والأعياد والمواسم، وفى ثمن خوص وريحان يوضع على المدفن المذكور فى الأيم المذكورة ولرجلين صالحين حافظين القرآن الشريف يقرآن خاتمة قرآن فى كل ليلة جمعة وفى كل يوم من أيام المواسم والأعياد المذكورة من كل سنة ويهبان ثواب ما يقرآنه إلى روح الواقف المذكور، وفى ترميم وتصليح المدفن المذكور) . ونفيد عن السؤال الأول بأن إدخال المكتب المذكور ضمن إدارة التعليم بمجلس المديرية المذكورة وصرف أدواته وإعانته ومصاريفه من ميزانية المجلس سالمذكور لا يمنع من كون ناظر هذا الوقف يصرف الريع المخصص للمكتب المذكور على الوجه الذى شرطه الواقف ولا يكون بهذا الإدخال متعذرا، لأن الأوجه المخصص لها هذا الريع مما تقبل الزيادة وليس لها حد، وبناء على ذلك فالناظر إما أن يصرف ذلك المخصص للمكتب فى الأوجه التى شرط الواقف صرفه فيها بنفسه مباشرة وإما أن ينيب عنه مجلس المديرية فى صرف ذرك المخصص للمكتب نيابة عنه ليصرفه فى الأوجه التى شرط الوقاف صرفه فيها بشرط أن يتحقق الناظر أن من ينيبه يصرف ما ذكر على تعليم الأطفال القرآن وحفظه جميعه والخط والإملاء والحساب وما يلزم لذلك إلى أخر ما بشرط الواقف المذكور وأما الجواب عن السؤال الثانى فنقول إن كل ما كان غرض الواقف منه إحياء البقعة مثل قراءة القرآن فمتى عين الواقف له مكانا تعين ذلم المكان كما أن كل ما لم يكن مفيدا شرعا إلا باعتبار المكان كرمى الخوص والريحان تعين مكانه، فإن رميهما لا يكون مفيدا شرعا إلا إذا كان فوق القبر على حسب ما قضى به الحديث الصحيح وجرى عليه العرف، وإن كل ما كان غرض الواقف منه مجرد القربة فقط كالصدقات لا يتعين فيه المكان بل يجوز عمله فى أى مكان، وذلك لأن القصد من تلك القربات هو مجرد حصول الثواب للواقف وللدفين فى القبر بفعلها وذلك لا يتقيد بمكان ولا بزمان فلا يتعين المكان الذى عينه الواقف ولا الزمان الذى عينه بخلاف ما كان الغرض منه إحياء البقعة مثل قراءة القرآن وما لم يكن مفيدا شرعا إلا باعتبار المكان كرمى الخوص والريحان فإنه يتعين فيه المكان الذى عينه الواقف إلا إذا تعذر وهنا غير متعذر لأنه يمكن للناظر أن يعمل ما ذكر بالمدفن فى أيام الجمع والأعياد والمواسم ولو بواسطة من ينيبه الناظر عنه كالتربى أو برفع الأمر للجهة المختصة برفع التعدى فى مثل ذلك على أن الواقف لم يعين المكان إلا فى تفرقة الخبز وتسبيل الماء وهذا مما لا يتعين فيه المكان لأن القصد منه هو حصول الثواب للميت وفى رمى الخوص والريحان وهذا مما يتعين فيه المكان لما ذكرناه، ولكن يمكن للناظر عمله بالطريق التى وصفنا، وأما قراءة القرآن فى كل ليلة جمعة وفى كل يوم من أيام المواسم والأعياد فلم ينص الواقف فيها على تعيين أن تكون بالمدفن بل أطلق فى ذلك، وحينئذ تجوز القراءة على الوجه الذى شرطه الواقف فى أى مكان يعينه ناظر الوقف

حكم اسقاط الشروط العشرة

حكم اسقاط الشروط العشرة F محمد بخيت. شعبان 1336 هجرية - 25 مايو 1918 م Mلا يجوز للموقوف عليه إسقاط الشروط العشرة التى شرطها الواقف، لأنه يعتبر إبطالا وتغييرا للشروط، وهو لا يملك ذلك Q من الشيخ محمد عمر بما صورته أن المرحوم محمد رضا باشا وقف ما كان فى ملكه الصحيح الشرعى من العقار الكائن بمصر المبين بحجة الوقف الشرعية المحررة من محكمة مصر الشرعية فى تاريخ غاية الحجة سنة 1319 وقد شرط لنفسه فى وقفه الشروط العشرة وتكرارها مدة حياته، وقد شرط لزوجته الست فلك ناز هانم عمل الشروط المذكورة وتكرارها من بعده على الوجه المبين بالحجة المرقومة المرفقة بهذا للاطلاع عليها، ثم بعد أن ألحق الواقف وغير فى شروط وقفه توفى والشروط العشرة المشروطة غليه ولزوجته على حالها ثم من بعد وفاته غيرت الست فلك ناز هانم المذكورة وبعد ذلك اشهدت على نفسها بأنها أسقطت حقها فى الشروط العشرة المذكورة بمقتضى إشهاد شعرى صادر منها بتاريخ 29 رجب سنة 1329 ومسجل بمحكمة ضواحى مصر وقد جاء فى الإشهاد المذكور عنها ما نصه (أسقطت وأبطلت وألغت حقها فى عمل الشروط المذكورة من يوم تاريخه أعلاه كلها أو بعضها ولا فى عمل شىء منها وأقرت بأنها لا تمتلك فى وقف زوجها المعين بالثلاث حجج وكتاب تفسيرها المذكورين من تاريخه شيئا من الشروط المذكورة لا الإدخال ولا الإخراج ولا الإعطاء ولا الحرمان ولا الزيادة ولا النقصان ولا التغيير ولا التبديل ولا الإبدال ولا الاستبدال ولا أن تجعل النظر عليه لأحد ومنعت نفسها من عمل شىء مما ذكر وأنها أبطلت وألغت ما يخالف ذلك الإشهاد أو ينافيه مما هو مذكور بالثلاث حجج وكتاب تغييرها المذكورين وجعلت العمل والمعول على ما نص وشرح بعاليه وعلى ما لا يخالفه مما هو مبين بالثلاث حجج وكتاب التغيير المذكورين فيما يتعلق بالشروط السابق ذكرها إشهادا وإسقاطا وإقرارا صحيحات شرعيات وهو مرفق بهذا للاطلاع عليه (السؤال المطلوب الجواب عليه) - هل الست المذكورة تملك إسقاط حقها فى الشروط المشروطة لها عملها من قبل زوجها الواقف المذكور وتكون بهذا الإشهاد حرمت عمل أى شىء من الواقف بموجب الشروط العشرة المذكورة وشرط النظر كذلك أو لا تملك الإسقاط حيث المشروط لها العمل لا الإسقاط، وهذا الإشهاد وما تضمنه لغو لا يلتفت إليه أفيدوا الجواب ولكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتابى الوقف والتغيير المذكورين - ونفيد أنه نص فى التاوى المهدية بصحيفة 709 جزء ثان على أن المشروط له الشروط العشرة لا يملك تغييرها لأن شرط التغيير والتبديل راجع إلى مصارف الوقف وكذلك الزيادة والنقصان وكذلك الإدخال والإخراج كما أفتى به العلامة ابن الغرس حسبما أفاده العلامة الطورى فى فتاويه - وبناء علىذ لك لا تملك الست فلك ناز هانم المذكورة إسقاط حقها فى الشروط العشرة المشروطة لها من قبل زوجها الواقف لأن ذلك تغيير وإبطال للشروط وهى لا تملك تغييرها وإبطالها لأن الواقف إنما شرط لها ولاية العمل بهذه الشروط فى وقفه ولم يشترط لها إبطالها فلا تملك تغييرها وإنما تملك العمل بها بأن تغير المصارف ونحو ذلك، وأما قولها فى كتاب التغيير المذكور (وأقرت بأنها لا تمتلك فى وقف زوجها الخ) فهذا إقرار مبنى على اعتقادهاط أن الإسقاط الذى صدر منها صحيح شرعا وهو غير صحيح شرعا لما عرفت من أنها لا تملك إبطال الشروط العشرة فلا يكون ذلك الإقرار معتبرا شرعا لأنه مخالف للواقع الذى ذكرته المشهدة قبل ذلك فى إشهادها من أن زوجها الواقف شرط لها الشروط العشرة وأنها أسقطتها

وقف وشرط

وقف وشرط F محمد إسماعيل البرديسى. محرم 1339 هجرية - 11 أكتوبر 1920 م Mشرط الواقف المخالف الشرع غير معتبر شرعا Q من الشيخ عبد اللطيف مصطفى بما صورته أوقف المرحوم محمود بك يس أطيانا بزمام ناحية أبو صير بمديرية بنى سويف بمقتضى حجة إيقاف صادرة بمحكمة مديرية بنى سويف بتاريخ 20 أكتوبر سنة 1900 ومرفق ملخص الوقفية المذكورة بهذا للاطلاع عليه، وقد اشترط شروطا منها (أنه إذا كان أحد المستحقين مديونا فليس للمدين ولا لغيره حق فى مطالبة الناظر بشىء من استحقاقه المذكور) ومن المستحقين الآن شخص حكم عليه بفرض نفقة شرعية لزوجته. فهل تمنع الزوجة من مطالبةالناظر أو أن هذا الشرط لا يسرى عليها نظرا لأن مطلوبها هو نفقة شرعية أفيدوا ولكم الأجر An اطلعنا على هذا السؤال وعلى ملخص كتاب الوقف المذكور. ونفيد أن شرط الواقف المذكور غير معتبر شرعا لمخالفته للشرع لأن للدائن مطالبة المدين بالدين الذى عليه وحينئذ فلزوجة المستحق المدين مطالبة الناظر بفرض النفقة المذكورة من استحقاقه فى الوقف المذكور والله أعلم

وقف للسكنى

وقف للسكنى F عبد الرحمن قراعة. ربيع الآخر 1340 هجرية - 4 ديسمبر 1921 م M 1 - الموقوف عليه السكنى لا يملك الاستغلال. 2 - قبض الناظر للغلة وصرفها فى سداد ديونه الخاصة به مع تركه العمارة الضرورية للوقف يكون به خائنا ويجب عزله Q من الشيخ نورى الدوجى بما صورته - فى الموقوف عليه السكنى هل يمكن الاستغلال أو لا، وفيمن يزعم التولية على وقف معلوم إذا كان بيده غلة وصرفها على نفسه وأخر عمارة الوقف الضرورية بدون وجه حق ولا طريق شرعى - فهل يعد ذلك خيانة والحال هذه An نقل ابن نجيم فى بجره عن البزازية والفتح أنه ليس للموقوف عليهم السكنى الاستغلال، وقال العلامة ابن عابدين فى حاشيته عليه إن هذه المسألة وفاقية هذا ما يختص بأول السؤالين. أما الجواب عن السؤال الثانى فيعلم مما أجاب به فى الخيرية حيث قال ما نصه (سئل) فى متول قبض الغلة ووفى دينه بها وترك العمارة مع الحاجة إليها هل ثبت خيانته بذلك ويجب إخراجه أم لا (أجاب) نعم تثبت خيانته ويجب إخراجه - فقد صرح فى البحر بأن امتناعه من التعمير خيانة. وصرح فى البزازية بأن عزل القاضى للخائن واجب عليه قال فى البحر ومقتضاه الإثم بتركه والإثم بتوليته الخائن ولا شك فيه والله أعلم - ومثله فى تنقيح الحامدية

وقف وحرمان

وقف وحرمان F عبد الرحمن قراعة. جمادى الأولى 1343 هجرية - 5 يناير 1925 م M 1 - المستحق الذى حرم من الاستحقاق لمخالفته شرط الواقف يقدم الناظر أولاده الفقراء فى الصرف على سبيل الصدقة على أن يحسب ذلك مما كان يستحقه والدهم ويضاف الباقى لغلة الوقف - فإن رجع عن المخالفة عاد مستحقا كما كان. 2 - لا يجوز للناظر صرف شىء لأولاده عن المدة الواقعة بين الحجز وفكه لتقييده بوقت الحاجة ويجب ضم جميع نصيب المرحوم لأصل الغلة فى هذه الحالة Q من أحمد أفندى بما صورته - رجل وقف أوقافا وشرط فيها أن لا يدفع ناظر الوقف شيئا من غلته فى دين يتداينه مستحق من مستحقيه وكل من تداين منهم وأحال بدينه على الوقف أو تسبب فى رفع دعاوى أو توقيعه حجوزات على الوقف فى هذا الشأن كان محروما من استحقاقه، وإن كان له أولاد وكانوا فقراء قدمهم الناظر فى الصرف لهم على سبيل الصدقة عن غيرهم لأجل أن يسدوا رمقهم الناظر فى الصرف فهم وما يصرف لهم على هذا الوجه يحتسب مما كان يخص والدهم ويضاف الباقى لأصل غلة الوقف، فإن سدد المدين ما عليه من الدين واستقام فى جميع أموره عاد مستحقا كما كان، وإن عاد للتداين بعد ذلك وترقب الخ - ثم إن أحد المستحقين تسبب فى توقيع حجوزات على الوقف بسبب الدين الذى تداينه وكان ذلك بتاريخ 21 أغسطس سنة 1924 ثم سدد المدين المذكور دينه وقد أعلن الدائن نظار الوقف بأن المدين سدد دينه وأنه فك الحجز المتوقع على المدين عشرة نوفمبر سنة 1924 وأن المدين المذكور استقام فى جميع أموره وعاد مستحقا كما كان على حسب شرط الواقف. فما الذى يفعله النظار فى نصيب هذا المحروم فى التاريخ بين توقيع الحجز وفك الحجز المذكور، فهل يصرفه لأولاده مما كان يخص والدهم فى مدة الحرمان بقدر ما يسد به رمقهم ويحفظ حياتهم كما هو شرط الواقف والباقى يضاف إلى أصل غلة الوقف أفيدونى بالجواب ولكم الثواب مع العلم بأن الناظر لم يصرف شيئا لأولاد المديون المذكور فى المدة التى من تاريخ الحجز وفكه من النصيب الذى كان يستحقه ذلك المديون وحرم منه بسبب توقيع الحجز An من حيث إن الواقف شرط فى كتاب وقفه أن لا يدفع ناظر الوقف شيئا من غلته فى دين يتداينه مستحق من مستحقيه، ولك من تداين منهم وأحال بدينه على الوقف أو تسبب فى رفع دعاوى أو توقيع حجوزات على الوقف فى هذا الشأن كان محروما من استحقاقه فيه، وإن كان له أولاد وكانوا فقراء قدمهم الناظر فى الصرف لهم على سبيل الصدقة عن غيرهم لأجل أن يسدوا بذلك رمقهم ويحفظوا حياتهم، وما يصرف لهم على هذا الوجه يحتسب مما كان يخص والدهم ويضاف الباقى لأصل غلة الوقف، فإن سددالمدين المذكور ما عليه من الدين واستقام فى جميع أموره عاد مستحقا كما كان الخ فيعمل بشرطه. بمعنى أن أحد المستحقين إذا ارتكب واحدا من هذه الأشياء أو كلها كان محروما من الاستحقاق ووجب على الناظر أن يقدم أولاده فى الصرف لهم عن غيرهم على سبيل الصدقة إن كانوا فقراء لأجل أن يسدوا رمقهم، وما بقى يضيفه الناظر لأصل غلة الوقف، وحيث علم من السؤال أن الناظر لم يصرف على هؤلاء الأولاد فى المدة الواقعة بين التوقيع الحجز وفكه إما لأنهم غير فقراء أو لأنهم وجدوا ما يسد رمقهم فلا يجوز له والحالة هذه أن يصرف لهم الآن شيئا عن المدة الواقعة بين الحجز وفكه مما كان يستحقه والدهم، لأن الصرف لهم إنما هو على سبيل الصدقة وهو مقيد بوقت الحاجة كما مر، وقد انقضت وحينئذ يجب على الناظر أن يضم جميع نصيب المرحوم المذكور لأصل غلة الوقف هذا ما ظهر. والله أعلم

اسقاط الواقف حقه فى الشروط العشرة

اسقاط الواقف حقه فى الشروط العشرة F عبد المجيد سليم. جمادى الآخرة 1348 هجرية - 26 نوفمبر 1929 م M 1 - الشروط العشرة من الحقوق التى تسقط بالإسقاط. 2 - لا حق للواقف فى استعمال أى من الشروط العشرة بعد إسقاطه لها Q فى رجل وقف وقفا بمقتضى حجة شرعية صادرة بتاريخ 2 أكتوبر سنة 1911 من محكمة ضواحى مصر الشرعية وشرط لنفسه فيه الشروط العشرة المعروفة، وأن يفعل تلك الشروط كلها أو بعضها ويكررها مدة حياته، ثم بعد ذلك صدر منه إشهاد من محكمة الزبكية الشرعية بتاريخ 8 يناير سنة 1922 بتغييره بما له من الشروط المذكورة فى الإنشاء والشروط على الوجه المبين بها. وأقر بتنازله عن الشروط العشرة التى كانت مشروطة له فى هذا الوقف بأن قال (وقد تنازل الواقف المذكور عن الشروط العشرة التى كانت مشورطة له فى هذا الوقف) ثم بعد ذلك صدر منه إشهاد بمحكمة مصر الشرعية بتاريخ 5 أغسطس سنة 1928 بالتغير فى إنشاء شروط الوقف المدونة بحجتى الوقف والتغيير المذكورين بما له من الحق فى الشروط العشرة، وإن كان قد تنازل عنه، لأن هذا التنازل لا يمنع من بقاء تلك الشروط فى هذا الوقف، وسمع منه الإشهاد على علاته تحت مسئوليته وعلى عهدته وأبطل وألغى ما يخالف ما غيره بهذا الإشهاد مما هو مبين بالحجتين السابقتين. ثم بعد ذلك صدر منه إشهاد بتاريخ 27 يونيه 1929 بإخراجى أنا ابنه درويش على من الوقف ويجعل نصيبى لباقى إخوتى وأخواتى بما له من الشروط العشرة التى يزعم أن له حقا فيما زعما عن تنازله عنها. فأرجو التفضل بالجواب عما إذا كان له شرعا الحق فى الشروط العشرة المذكورة أم لا بعد أن تنازل عنها بموجب الحجة الصادرة من محكمة الأزبكية الشرعية فى يوم 8 يناير 1922 ومرافق لهذا ثلاث صورة حجج متعلقة بهذا الوقف An قد اطلعنا على هذا السؤال وما معه من إشهادات التغيير المذكورة به. ونفيد بأنه قد اختلف العلماء فى الشروط العشرة أتسقط بالإسقاط أم لا. فذهب بعضهم إلى أنه لا ستقط بالإسقاط على ما جاء فى البيرى على الأشباه، وذهب بعض إلى أنها تسقط بالإسقاط، وقد اضطرب صاحب البحر فى ذلك، فذهب فى البحر والأشباه إلى أنها تسقط بالإسقاط اعتمادا على أنها من الحقوق والأصل فى الحقوق أن تسقط الإسقاط إلا فى حقوق استثناها الفقهاء ليس ما معنا منها، وذهب فى رسالته التى ألفها فى بيان ما يسقط من الحقوق وما لا يسقط إلى أنها لا تسقط بالإسقاط حيث قال وينبغى أن يلحق بوقف المدرسة المذكورة فى فتاوى قاضيخان كل شىء يتعلق بالوقف، وهى مسائل منها أن بعض ذرية الواقف المشروط له الاستحقاق إذا أسقط حقه لغيره لا يسقط، وله أن يأخذه إلى أن قال ومنها غذا شرط الواقف لنفسه الإدخال والإخراج إلخ أو شرطه لغيره فأسقط حقه من ذلك الشرط ينبغى أن لا يسقط فيعمل بذلك إلا أن يوجد نقل يخالفه فيجب اتباعه) . ومن ههنا اضطربت المحاكم الشرعية فى أحكامها فتارة تحكم بأن حق الشروط العشرة لا يسقط بالإسقاط وتارة تحكم بأنه يسقط بالإسقاط وعلى هذا جرت أخيرا المحاكم الابتدائية الشرعية والمحكمة العليا، ونحن نقول إنها تسقط بالإسقاط اعتمادا على ما قاله هلال إذ جاء فى كتابه ما نصه (قلت أرأيت إن قال أرضى صدقة موقوفة على بنى فلان على أن لى أن أعطى غلتها من شئت منهم قال فالوقف على ذلك جائز وله أن يعطى غلتها من شاء منهم. قلت أرأيت إن قال لا اشء أن أعطى أحدا منهم قال فالوقف جائز والغلة لهم جميعا. قلت ولم قلت ذلك قال لأنه لما قال صدقة موقوفة على بنى فلان كان هذا جائزا فلما قال على أن أعطى غلتها من شئت فذلك جائز فلما قال لا أشاء أن أعطى منهم أحدا فكأنه لم يشترط لنفسه منها مشيئة لأنه قد أبطل مشيئته وكأنه قال صدقة موقوفة على بنى فلان وسكت فهى لهم وذلك جائز) . وقال فى موضع آخر ما نصه (قلت ارأيت إن قال صدقة موقوفة لله تعالى أبدا على أن أعطى غلتها من شئت من بنى فلان قال فذلك جائز وهو على ما قال، قلت فإن قال لا أشاء أن أعطى من غلتها أحدا منم ولكنى أعطيها غيرهم قال فقد بطلت مشيئته فى إعطائهم، وليس له أن يعطيها غيرهم والوقف جائز وهو على الفقراء والمساكين) . وقد ذكر فى كتابه هذا غير ما ذكرنا مما يدل على ان حق الإدخال والإخراج وما عطف عليهما من الحقوق التى تقبل السقوط بالإسقاط وأنها داخلة فيما هو الأصل فى الحقوق من قبولها السقوط بالإسقاط. وأما ما قاله صاحب البحر فى الرسالة من قياس كل ما تعلق بالوقف ومنه ما إذا شرط الوقف لنفسه الإدخال والإخراج إلخ على ما قاله قباضيخان من أن من كان فقيرا من أهل المدرسة يكون مستحقا للوقف استحقاقا لا يبطل بالإبطال فهو قياس غير صحيح مع وجود هذه النصوص التى ذكرناها عن هلال وقياس لهم يظهر أنه ليس متفقا عليه بين علماء الحنفية إذ جاء فى الفتاوى الهندية نقلا عن الذخيرة ما نصه (فإن أخذ الغلة سنة ثم قال لا أقبل ليس له ذلك ولا يعمل رده. قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى هذا الجواب صحيح فى حق الغلة المأخوذة لأنها صارت ملكا له فلا يملك رده، وأما الغلة التى تحدث بعد هذا فلا ملك له فيها إنما الثابت فيها مجرد الحق مجرد الحق يقبل الرد) . ومن ههنا علم أن حق الإدخال والإخراج ما عطف عليهما من الحقوق التى تسقط بالإسقاط، وعلم أن الواقف المذكور فى السؤال ليس له حق فى التغييرين اللذين صدرا منه بعد تنازله عن الشروط العشرة وإسقاطه إياها، وحينئذ يكون كل من هذين التغيرين لاطلا لصدوره ممن لا يملكه. وهذا ما ظهر لنا. والله سبحانه وتعالى أعلم

وقف استحقاقى وشرط

وقف استحقاقى وشرط F عبد المجيد سليم. ربيع الأول 1349 هجرية - 6 أغسطس 1930 م M 1 - حرمان الواقف أحد أولاده من حصته فى الوقف ثم إدخاله بشروط لم يف بها بعد إمهاله لا يكون داخلا فيه لعدم تحقق الشرط. 2 - يستحق أولاد ابن الواقف الذكور حصته بعد وفاته حيث لم يشترط الواقف أن يكون مستحقا قبل وفاته وتستحق بناته كشرط الواقف Q من زينب الجزايرلى بما يأتى أن الشيخ مصطفى محمد وقف أطيانه على أولاده وذريتهم ونسلهم كما هو مشروح بكتابى وقفه المبينين بالحجتين الصادرتين من محكمة المنصورة الشرعية المؤرخة. أولاهما فى 28 نوفمبر سنة 1896 - 968 سجل. وثانيتهما فى 9 نوفبمر سنة 1897 - 663 سجل حيث قال فى الأولى (أنشأ الواقف المذكور وقفه هذا من يوم تاريخه أعلاه على نفسه مدة حياته ينتفع بذلك وبما شاء منه غلة واستغلالا وزرعا وزراعة وأجرة إيجارة بسائر وجوه الانتفاعات الشرعية مدة حياته ثم من بعده يكون ذلك وقفا على ما يبين فيه، فمن ذلك جميع القطعة الأولى والثانية من حوض الجنينة المحدودين أعلاه البالغ قدرها أربعة عشر فدانا وثمن فدان ونصف قيراط من فدان، والقطعتين الكائنتين بحوض رحال المحدودين أعلاه البالغ قدرها سبعة أفندنة وثلثاى وربع فدان ونصف ثمن فدان يكون ذلك وقفا مصروفا ريعه على كل من نجلى حضرته وهما الشيخ محمد حامد الحنفى مذهبا المجاور الآن بالأزهر والشيخ محمد أمين المزارع المرزوقان له من مطلقته المنقضية العدة المصونة الست خديجة الاسكندرانية بنت السيد أفندى وعلى نجله الثالث محمد مصطفى المزارع بالمرزوق له من مطلقته المصونة سيدة يوسف جلبى وعلى من سيحدثه الله تعالى للواقف المذكور من الأولاد ذكرا وأنثى للذكر مثل حظ الأنثيين وعلى أولاد ولديه محمد الشاذلى ومحمد عبد الخلاق المرزوقين له من الست خديجة المذكورة ذكورا وإناثا للذكر فليسا داخلين فى هذا الوقف ولا يستحقان منه شيئا بأى وجه كان على أن بنت أو بنات الواقف المذكور وبنت أو بنات ولديه محمد الشاذلى ومحمد عبد الخالق المذكورين اللاتى يدخلن فى هذا الوقف بعد الواقف الذكور لا يستحققن منه شيئا أيضا إلا إذا كن صغيرات فقيرات أو مطلقات فقيرات ينتفع بذلك الموقوف عليهم المذكورون وبما شاءوا منه بسائر وجوه الانتفاع الشرعى على الوجه المقول للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم من بعد كل منهم أى الموقوف عليهم يكون نصيبه منذ لك وقفا على أولاد الذكور منهم دون أولاد الإناث ذكورا وإناثا ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم ثم على أولاد أولاد أولادهم ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم على هذا النص طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعدجيل. وقال فى الثانية وتكون القعطة الخامسة من الأطيان المحدودة أعلاه الكائنة بحوض الجرن البالغ قدرها خمسة قراريط وسدس قيراط وجميع الثلاثة منازل المحدودة أعلاه وقفا مصروفا ريعه على كل من أنجال حضرة الواقف المومى إليه وهم محمد حامد ومحمد الشاذلى ومحمد عبد الخالق المرزوقون له من مطلقته الست خديجة الإسكندرانية ومحمد مصطفى المرزوق له من مطلقته الست سيدة يوسف وكريمته المصونة الست فاطمة النبوية وزوجته التى فى عصمته الست زهرة الصيرفية وعلى من سيحدثه الله تعالى للواقف المذكور من الأولاد ذكورا وإناثا بحسب الفريضة الشرعية للزوجة المذكورة الثمن فى ذلك والباقى لأولاده المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين ثم على أولادهم كذلك ثم على أولاد أولادهم كذلك ثم على أولاد أولاد أولادهم كذلك ثقم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم كذلك شرح ما تقدم ذكره، ثم عاد الواقف المذكور فاخرج أحد أولاده وهو المدعو الشيخ محمد حامد بمقتضى إشهاد فى محكمة المنصورة بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1897 - 83 سجل فقال ما نصه إنه بما له من الشروط العشرة بكتاب وقفه الشرعى الصادر من هذه المحكمة فى 28 نوفمبر سنة 1986 - 86 سجل المتضمنة إيقاف ثلاثة وعشرين فدانا وسدس فدان خراجية كائنة بناحية الدراكسة التى من جملة الشروط المذكورة الإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان والتغيير والتبديل مدة حياته قد أخرج ولده محمد حامد أحد الموقوف عليهم بكتاب الوقف المذكور وحرمه مما كان يستحقه فى الوقف المذكور ومن النظر عليه إخراجا وحرمانا شرعيين بالطريق الشرعى، ثم عاد فأدخله بمقتضى إشهاد فى محكمة أسيوط بتاريخ 28 سبتمبر سنة 1901 - 10 سجل بشرط إقامته بناحية الدراكسة التابعة لمركز دكرنس دقهلية محل الأعيان الموقوفة ومع ذلك لم يقم إقامة مستديمة كما هى مشروطة بإشهاد محكمة أسيوط وبهذا قد مضى حياته محروما من وقفية أبيه بعد وفاته فقال الواقف ما نصه نقلا عن إشهاد محكمة أسيوط وأنه أدخل فى وقفه المذكور المحرر به الحجتين المذكورتين ولده الشيخ محمد حامد المقيم الآن بالاسكندرية فى الاستحقاق فقط الذى بمحكمة المنصورة المذكورة فى 11 نوفمبر سنة 1897 - 490 سجل مضبطه ومسجل فى 16 منه 672 سجل حكمب اقى ذريته المذكورين بكتاب الوقف المذكور فى الاستحقاق إدخالا شرعيا بشرط إقامته بناحية الدراكسة وقد أمهل فى ذلك مدة سنة كاملة من تاريخه وإن مضت هذه المدة ولم يحضر إلى الدراكسة ويقيم بها إقامة مستمرة فلا يكون داخلا فى الوقف المذكور. وقد توفى الشيخ محمد حامد المذكور إلى رحمه الله تعالى باسكندرية موضع إقامته فى 5 محرم سنة 1347 وقد أصبح لذريته الحق فى البحث عن حالهم فى هذه الوقفية هل يكونون محرومين منها كما كان أبوهم المتوفى يكونون داخلين فيها حيث إن حدهم فى أصل كتاب وقفه نص على والدهم وذريته ونسله وفى حال الإخراج نص على والدهم فقط دون التعرض لذريته فى أى إشهاد من الإشهادين المذكورين An قد اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف الصادر من الواقف فى 28 نوفمبر سنة 1896 الذى جاء به ما ذكر بالسؤال، وعلى كتاب الوقف الصادر منه فى 9 نوفبمر سنة 1897 الذى جاء به ما نصه (وتكون القطعة الخامسة من الأطيان المحدودة أعلاه الكائنة بحوض الجرن البالغ قدرها خمسة قراريط وسدس وجميع الثلاثة منازل المحدودة أعلاه وقفا مصروفا ريعه على كل من أنجال حضرة الواقف المومى إليه وهم محمد حامد ومحمد الشاذلى ومحمد عبد الخالق إلى آخر من ذكرهم من الموقوف عليهم إلى أن قال فإذا مات أحد من الأولاد المذكورين أو ممن سيحدثه الله من الأولاد كان نصيبه من ذلك وقفا على أولاده الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين ثم على أولادهم كذلك إلخ) وعلى كتاب الإدخال الصادر من محكمة أسيوط المنوه عنه بالسؤال - ونفيد بأن أولاد الشيخ محمد حامد ابن الواقف يستحقون بعد وفاة والدهم وجدهم الواقف فى الوقفين المذكورين على حسبن ما تقتضيه عبارته. نعم يشترط فى استحقاق الإناث من أولاده فى الوقف الأول توافر ما اشترط الواقف فى استحقاقهن بوقله (على هذا النص طبقة بعد طبقة) فإن الظاهر أن مراده بكلمة هذا النص ما يشتمل ما نص عليه فى بناته وبنات ولديه محمد الشاذلى ومحمد عبد الخالق من أنهن لا يكن مستحقات إلا إذا كن صغيرات فقيرات أو مطلقات فقيرات، فيكون هذا الشرط مشروطا أيضا فى بنات أولاده الموقوف عليهم المذكورين قبل فى صدر عبارته الذين منهم الشيخ محمد حامد، وإنما قلنا إن أولاد الشيخ محمد حامد يستحقون فى هذين الوقفين لأن الواقف لم يشرط فى استحقاقهم أن يستحق والدهم قبل وفاته، وكلمة النصيب فى قول الواقف فى الوقف الأول (ثم من بعد كل منهم أى الموقوف عليهم يكون نصيبه من ذلك وقفا على أولاد الذكور منهم) وفى قوله فى الوقف الثانى (فإذا مات أحد من الأولاد المذكورين أو ممن سيحدثه الله له من الأولاد كان نصيبه من ذلك وقفا على أولاده الذكور والإناث إلخ) المراد بها هى الحصة الموقوفة على الولد المتوفى بمقتضى كل من الإشهادين سواء تناول ريعها أولا وليس المراد بها الجزء من الريع المتناول بالفعل كما هو ظاهر من عبارة الواقف، ولأن ما يكون وقفا هو الحصة لا الجزء من الريع، كما أن الواقف لم يشرط فى استحقاق الفرع أني بقى أصله من الموقوف عليهم إلى وفاته بمعنى عدم إخراجه من الوقف، وحينئذ يكون إخراج الشيخ محمد حامد وحده من الوقف لا يؤثر فى استحقاقهم بعد وفاته ووفاة الواقف، وهذا كله ما لم يكن قد صدر إشهاد آخر بعد الوقفين المذكورين من الواقف لإخراجهم، وأما مقدار ما يستحقه هؤلاء الأولاد فيتوقف على معرفة المستحقين وليس هذا مسئولا عنه كما يظهر من السؤال هذا ما ظهر لنا. الله سبحانه وتعالى أعلم

اشتراط الواقف عدم سداد الدين من غلة الوقف

اشتراط الواقف عدم سداد الدين من غلة الوقف F عبد المجيد سليم. جمادى الآخرة 1349 هجرية - 13 نوفمبر 1930 م M 1 - اشتراط الواقف عدم سداد دين المستحق من غلة الوقف، وإن كان شاملا للواقف والمستحق، إلا أنه من الشروط التى لا يجب ابتاعها شرعا، لنه اشتراط ما ليس بمشروع. 2 - نص الفقهاء على أن المتسحق يملك نصيبه من غلة بقبض الناظر، وله أن يتصرف فيه بجميع وجوه التصرف، وليس للواقف أن يمنعه من هذا التصرف المشروع. 3 - ليس للواقف أن يشترط لنفسه سداد ما عليه من ديون - من ريع الوقف - بعد وفاته، لأن هذا يضر بالمستحقين بعده، ما لم يكن دينا على عين الوقف من قبل الإشهاد به Q من محرم أفندى بما يأتى وقف حضرة عبد المجيد أفندى أطيانا كانت فى ملكه إلى وقت وقفها وأنشأها على نفسه ثم من بعده على من عينهم به، وشرط فيه شروطا منها أن من استدان دينا من المستحقين لا يقضى من غلة الوقف، ومنها إن الواقف جعل لنفسه دون غيره من المستحقين فى جميع الطبقات شروط البدل والاستبدال والتغيير بما هو فى مصلحة الوقف والمستحقين وأن يفعل ذلك ويكرره مرارا كلما بدا له فعله على يد الحاكم الشرعى وذلك كما فى حجة واقفه المحررة من محكمة الزقازيق الابتدائية الشرعية فى 15 أكتوبر. سنة 1918 فهل يرى فضيلة المفتى أن شرط امتناع تسديد المستحقين دينهم من ريع الوقف شاملا للواقف فيتناوله، وإذا كان الأمر كذلك. فهل لا يرى فضيلته أن للواقف بمقتضى ما له من حق التغيير المذكو فى وقفه بنصه على تخصيص ذلك الشرط بمن عداه من المستحقين وبأن يبدأ من ريع الوقف بسداد ما عليه وما يستدينه من الديون لأربابها واستمرار هذا السداد إلى انتهائه سواء فى حياته أو بعد وفاته An اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف ونفيد أولا - بأن شرط الواقف الأول وهو (أن من استدان دينا من المستحقين لا يقضى بمن غلة الوقف) وإن كان شاملا للواقف جريا على ما قاله الأكثر من أن المتكلم داخل فى عموم متعلق كلامه، وليس هنا ما يخصص هذا العالم الشامل للواقف من لفظ أو غرض مدلول عليه بكلامه هذا الشرط وإن كان شاملا للواقف كما قلنا، فهو شرط لا يجب اتباعه على ما ظهر لنا سوء الواقف فى ذلك وغيره، وذلك لأن المستحق يملك نصيبه من الغلة بقبض الناظر، على ما نص عليه الفقهاء، فيكون هذا النصيب كسائر أمواله له أن ينصرف فيه بجميع وجوه التصرف التى منها قضاء دينه منه، وليس للواقف أن يمنعه من هذه التصرفات المشروعة، نعم كان له أن يرتب على قضاء الدين من نصيبه حرامانه من الاستحقاق ولكنه لم يصنع هذا وإنما رتب الحرمان على تسبب المستحق فى الحجز على نصيبه من غلة الوقف كما جاء فى الشرط الذى بعد هذا الشرط، ولم يرتب الحرمان على قضاء الدين من الغلة التى يتملكها إذا كان هذا القضاء لا بطريق الحجزك والخلاصة أن هذا الشرط من الشروط التى لا يجب ابتاعها شرعا، والفقهاء وإن نصوا على أنه يجب اتباع شرط الواقف فقد نصوا أيضا على شورط كثيرة لا يجب اتباعها كاشتراط مالا فائدة فيه واشتراط ما ليس بمشروع واشتراط شىء يكون مصلحة الوقف والمستحقين فى مخالفته، وهذا الشرط الذى قلنا إنه لا يجب اتباعه لا يخرج عما نصوا على أنه لا يتبع. وثانيا - إن الواقف قد قيد ما حفظه لنفسه من شروط البدل والاستبدال والتغيير بما هو فى مصلحة الوقف والمستحقين فليس له حق التغيير فى المصارف بما يضر المستحقين، وإذن ليس له أن يشرط أنه يبدأ من ريع الوقف بسداد ما عليه من الديون وما يستدينه منها لأربابها بعد وفاته، لأن هذا مضر بالمستحقين بعده، وهذا ليس له حق فيه بمقتضى ما حفظه من الشرط المقيد بما ذكر. نعم إذا كانت الديون على الموقوف قبل الوقف وشرط أن يبدأ من الريع بسداد هذا الدين الذى على العين الموقوفة قبل وقفها كان له أن يشرط ما ذكر لأنه يملكه بمقتضى الشرط المذكور، لأن فيه مصلحة للوقف والمستحقين إذ فيه دفع غائلة عن عين الوقف التى يكون ريعها بعده لهم لو لم يترك من المال ما يفى بهذا الدين والله أعلم

وقف بشرط محاسبة الناظر

وقف بشرط محاسبة الناظر F عبد المجيد سليم. رجب 1351 هجرية - 31 أكتوبر 1932 م M 1 - اشتراط الواقف على من يتولى النظر تقديم كشف بالحساب كل سنة إلى لجنة رأى هو تأليفها لا يحول بين القاضى وبين محاسبة الناظر. 2 - اشتراط الواقف فى حجة وقفه أن لا يكون للقاضى أو السلطان كلام فى وقفه باطل ولا يعمل به Q من محمد جبر بالآتى شرط أحد الواقفين فى وقفه شروطا منها أن كل من يتولى النظر على ذلك بعد فلان وفلان يقدم حساب هذا الوقف مع مستنداته كل سنة إلى لجنة تؤلف من خمسة أنفار اثنان منهم من كبار مستحقى هذا الوقف ينتخبان بمعرفة جميع المستحقين باتحادهم أو بأغلبيتهم، والثالث يكون رئيس قلم حسابات ديوان الوقاف المصرية المذكور ينتخبهما مدير ديوان الأوقاف المذكور، ويكون حساب كل سنة يقدم بعد مضى عشرين يوما من السنة التى تليها إلى تلك اللجنة، ثم يسلم هذا القرير وما معه من الأوراق للناظر لحفظها بمحفوظات الوقف المذكور فهل يحول هذا الشرط دون الالتجاء غلى القاضى صاحب الولاية العامة على الوقاف فيما يتعلق بمحاسبة الناظر أم يبقى للقاضى حق التثبت من قيام الناظر بشئون الوقف على الصورة التى تكفل مصلحته ومصلحة المستحقين فيه An اطلعنا على هذا السؤال ولم نطلع على حجة الوقف. ونفيد بأن هذا الشرط لا يحول بين القاضى وبين محاسبة الناظر، فله مع هذا الشرط حق التثبت من قيام الناظر بشئون الوقف على الوجه الذى يكفل مصلحته ومصلحة المستحقين فيه بالطريقة التى يراها موصلة إلى هذا الغرض، وكيف يمنع هذا الشرط القاضى من ذلك، وقد نص الفقهاء على أن من الشروط الباطلة ما إذا شرط الواقف أن لا يكون للقاضى أو السلطان كلام فى وقفه. تراجع حاشية أبى السعود على الأشباه. هذا ما ظهر لنا والله سبحانه وتعالى أعلم

وقف ونظر

وقف ونظر F عبد المجيد سليم. شوال 1351 هجرية - 22 فبراير 1933 م M 1 - ناظر الوقف وصى عن الواقف بعد وفاته عند أبى يوسف. 2 - إذا أوصى لرجل فى نوع خاص ولم يوص غيره كان هذا الوصى وصيا عاما عند الحنفية خلافا للإمام الشافعى. 3 - إذا أوصلى إلى شخص فى نوع وأوصى إلى آخر فى نوع آخر يكون كل منهما وصيا فيما أوصى فيه إلى الآخر عند أبى حنيفة وأبى يوسف ويرى الإمام محمد أن كلا منهما يكون وصيا فيما أوصى فيه خاصة وهو رواية عن أبى يوسف. 4 - إذا أقام الواقف قيما على وقفه بعد وفاته واقام وصيا على أولاده اختص كل منهما بما أسند إليه. 5 - إذا توفى ناظر الوقف ولم يوجد وقت وفاته من يتحقق فيه شرط النظر عين القاضى ناظرا للوقف حتى يتحقق العمل بشرط الواقف Q من محمد جبر بالآتى وقف المرحوم أحمد بك مختار وشقيقته المرحومه عزيزة هانك وقفيهما المبين بكتاب الوقف المرفق بهذا، وشرط الواقفان أن يكون النظر على وقفيهما المذكورين من تاريخه لأحدهما أحمد بك مختار ممتاز ثم من بعده يكون النظر لشقيقته الواقفة الثانية مدة حياتها ثم من بعدهما معا يكون النظر على وقف كل منهما للأرشد فالأرشد من الموقوف عليهم من أولاده وذريته إلى آخر ما جاء بكتاب الوقف، وقد توفى المرحوم أحمد بك مختار. كما توفيت قبله المرحومة الست عزيزة الواقفة الثانية وقبل وفاة المرحوم أحمد بك مختار الواقف الأول أوصى لحضرة محمد أفندى توفيق ثاقب بأن يكون وصيا مختارا على أولاده القصر ينظر فى شئونهم بجمنلتها ويقبض متعلقاتهم بأسرها ويفعل ما يسوغ للأوصياء المختارين قبله شرعا حسب الثابت بالإشهاد الوصاية المختارة المرفق بهذا أيضا، وبما أن المرحوم أحمد بك مختار ممتاز قد توفى تن ولدين قاصرين هما إبراهيم وحسن الموقوف عليهما وقرر المجلس الحسبى تثبيت الوصى المختار فى الوصاية عليهما حسب المبين بالقرار المرفق بهذا، وبناء على ما ذكر أصبح وقف المرحوم أحمد بك مختار ممتاز منحصرا نظرا واستحقاقا فى ولديه القاصرين المذكورين، وليس بين الموقوف عليهما رشيد الآن ويهمنا معرفة إن كان للوصى المختار عليهما حق النظر على الوقف الموقوف عليهما أم لا، وبعد الاطلاع على كتاب الوقف وإشهاد الوصاية وقرار المجس الحسبى أرجو الإفادة عما إذا كان لهذا الوصى المختار شرعا حق النظر على الوقف الموقوف على القاصرين الشمولين بوصايته أم لا An اطلعنا على هذا السؤال وعلى شرط النظر فى كتاب الوقف وعلى باقى الأوراق - ونفيد بأن الإجابة عن هذا السؤال تتوقف على تمهيد مقدمة تتضح بها الإجابة فنقول إن ناظر الوقف بعد وفاة الواقف وصى عنه على قول أبى يوسف الذى عليه الفتوى وجرى عليه العمل، وقد اتفق علماؤنا على أنه لو أوصى إلى رجل فى نوع خاص ولم يوص إلى غيره بل سكت كان هذا الوصى وصيا عاما خلافا للإمام الشافعى رحمه الله تعالى. فلو أوصى إلى رجل فى تقاضى ديونه ولم يوص إلى غيره كان هذا الوصى وصيا فى كل شىء عندج علمائنا فهو وصى على أولاده القصر وفى قضاء ديونه وغير ذلك، وعند الإمام الشافعى لا يكون وصيا إلا فيما جعله وصيا فيه وهو تقاضى الديون، ومع اتفاق علمائنا فى هذه المسألة اختلفوا فيما لو أوصلى إلى شخص فى نوع وأوصى إلى آخر فى نوع آخر هل يكون كل منهما وصيا فيما أوصى فيه إلى الآخر أيضا. فذهب الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أن كان منهما وصى فيما أوصىف يه إلى الآخر أيضا وقال محمد كل واحد منهما وصى فيما سمى له خاصة وهو رواية عن أبى يوسف. ومن أراد تفصيل القول فى هذا والوقوف على أدلة كل من هذه الآراء فعليه بالاطلاع على ما ذكره صاحب المبسوط فى صحيفة 26 وما بعدها من الجزء الثامن والعشرين، وقد قالوا إن ما ذهب إليه الإمام هو الصحيح وأن عليه الفتوى، ولكن هلالا والخصاف اللذين إليهما المرجع فى مسائل الأوقاف، ذهبا مع كونهما يريان أن ناظر الوقف بعد وفاة الواقف وصى عنه إلى أنه إذا أقام الواقف قيما على وقفه بعد وفاته وأقام وصيا على أولاده مثلا اختص كل منهما بما سمى له فلا يشارك الوصى على الأولاد القيم على الوقف، كما لا يشارك القيم على الوقف الوصى فى الولاية على الأولاد، وهذا منهما اختيار لما روى عن أبى يوسف ولما بنى عليه محمد رأيه فى الوصيين وهو الذى ينبغى التعويل عليه، وعلى هذا فلا يكون للوصى على الأولاد المذكروين حق فى النظر على الوقف المذكور لأن الظاهر أن هذه الحادثة من قبيل تعيين وصى فى نوع وتعيين آخر فى نوع آخر، وإن كان لم يتحقق العمل بشرط الواقف الآن لصغر من شرط له النظر نظير ما إذا تحقق شرط النظر فى شخص ثم توفى ولم يوجد حال وفاته من يتحقق فيه شرط النظر فيعين القاضى حينئذ ناظرا حتى يتحقق العمل بشرط الواقف. هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم

الوقف مع شرط السكنى والاستغلال

الوقف مع شرط السكنى والاستغلال F عبد المجيد سليم. محرم 1354 هجرية - 18 أبريل 1935 م M 1 - من لهم حق السكنى فى الوقف لهم حق الانتفاع بريعه إذا استغل. 2 - التنازل من المستحق المدين عن استحقاقه لدائنه إذا كان بمعنى التسليط يكون صحيحا، أما إذا كان بمعنى الإحلال بجعل الدائن مستحقا بدلا عنه فغير صحيح شرعا. 3 - للدائن الحق فى الحجز على ما يخص المستحق المدين من ريع الدكاكين الذى فى يد الناظر، كما يحق له الحجز على ريع الوقف Q ما قولكم دام فضلكم فى واقفة تدعى الست ملك نور هانم وقفت بعض أعيان على الست فريدة هانم وأولادها كائن بميدان السيدة زينب وخص عقار منها بسكنى المستحقين المذكورين بدون أجر، ثم نزعت ملكية جزء من هذا العقار للمنفعة العامة، وطلب هؤلاء المستحقون إقامة حوانيت على بعض أرض العقار المخصص لسكناهم من ثمن الجزء المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة. فهل يصح تنازل المستحقين المشروط لهم السكنى عن ريع هذه الدكاكين لمن يكون لهم دين على هؤلاء المستحقين. وهل لمن له دين على المستحقين المذكورين أن يحجز على ريع هذه الدكاكين بحقه أسوة بريع باقى أعيان الوقف أم يحبس هذا الإيجار على من لهم حق السكنى ولاي سرى عليه أى تنازل أو حجز ارتكازا على المبدأ القائل من له حق السكنى لا يملك الاستغلال ومرفق بهذا حجة الوقف للاطلاع An قد اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب التغيير الصادر من الواقفة المذكورة فى 11 شهر ربيع سنة 1314 ونفيد - بأن الواقفة المذكورة لم تقف الأمكنة المذكورة بالحجة لسكنى المستحقين فقط، بل وقفت هذه الأمنكنة للاستغلال وشرطت لهم السكنى فى بعضها على الوجه المذكور بهذا الشرط وهو (ومنها أن كلا من الموقوف عليهم سواء كان ذكرا أو أنثى له السكنى بالمكانين المذكورين وقت استحقاقه مادام غير متزوج أو كان متزوجا من المستحقين فى الوقف من دون أجر وأما كل من تزوج من المستحقين فى الوقف بغير مستحق فيه فله الكسنى بالمكانين المذكورين بأجر المثل) . وحينئذ فلا اشتباه فى أن للمستحقين الحق فى ريع ما شرطت الواقفة لهم السكنى فيه إذا استغل. هذا وغذا كان المراد من تنازلهم المذكور فى السؤال أن يسلطوا دائنيهم على قبض ما يخصهم من ريع الدكاكين الذى قبضه الناظر صح هذا التنازل بهذا المعنى، كما يصح تنازلهم بهذا المعنى للدائنين بالنسبة لريع باقى أعيان الوقف الذى فى يد الناظر، أما إذا كان المراد من التنازل المذكور للدائنين جعلهم الدائنين مستحقين فى الوقف بدلهم فغير صحيح شرعا. وكما يكون للدائنين أن يحجزوا على ما يخص المستحقين المدينين من ريع الوقف الذى فى يد الناظر بالنسبة لباقى أعيان الوقف ليظفروا بمالهم من الدين يكون لهم أيضا الحق فى هذا الحجز بالنسبة لما يخص المستحقين المدينين فى ريع الدكاكين الذى فى يد الناظر. وبهذا يعلم أن ريع هذه الدكاكين كريع باقى أعيان الوقف فى الحكم وأنه لا اشتباه فى ذلك. هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله أعلم

اسم الولد فى الوقف شامل للذكر والأنثى

اسم الولد فى الوقف شامل للذكر والأنثى F عبد المجيد سليم. ذو القعدة 1354 هجرية - 28 يناير 1936 م M 1 - إطلاق اسم الولد فى الوقف يشمل الذكر والأنثى. 2 - ما شرط للناظر كأجر له يتبع فيه شرط الواقف من رجوعه لأصل ريع الوقف. 3 - ما شرط لخادم الواقف لا ينقص منه شىء. 4 - الرشد فى الوقف هو حسن التصرف فى المال وليس لكبر السن دخل فى ذلك Q من محمد لطيف قال ما قولكم دام فضلكم فيما يأتى جاء بحجة الوقف الصادرة فى 7 أغسطس سنة 1926 من المرحومة الست هانم أحمد أمام محكمة المنصورة الابتدائية الشرعية ما يأتى حرفيا بعد الديباجة التى ذكر بها تحقيق شخصية الواقفة وأنها هى بذاتها الحاضرة بنفسها أشهدت على نفسها طائعة مختارة أنها وقفت وحبست وأبدت وتصدقت لله سبحانه وتعالى بجميع قطعة الأرض الزراعية 3 بحوض خالدة نمرة 86 بزمام ناحية بيلا مركز طلخا بمديرية الغربية وبثلاثة عشر سهما من أربعة وثلاثين سهما من ساقية تابعة لهذه الأطيان تعرف بساقية عزبة خالدة، وهذه الأسهم الثلاثة عشر هى قيمة نصيب المشهدة فى هذه الساقية، وهذه الأطيان جارية فى ملكها للآن وتحت يدها تتصرف فيها بما شاءت يشهد لها بذلك الكشف الرسمى المستخرج من مديرية الغربية فى 3 أغسطس سنة 1926 وورد الأموال الخاص بهذه الأطيان فى سنة 1926 وعقد القسمة المحرر بين الواقفة والست فاطمة أحمد خالد وآخرين المسجل بمحكمة المنصورة المختلطة فى 10 نوفمبر سنة 1923 رقم 18495 والخريطة الرسمية المستخرجة من ديوان المساحة المصرية المختوم بختمها الأبيض ذى الحروف البارزة وشهادة الشاهدين المذكورين وقفا صحيحا شرعيا وحبسا صريحا مرعيا قائما على أصوله مسبلا على سبله أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. وقد أنشأت الواقفة وقفها هذا على نفسها مدة حياتها تنتفع به بما شاءت من وجوه الانتفاعات المعتبرة شرعا غلة واستغلالا وتأجيرا وغير ذلك ثم من بعدها يكون ذلك وقفا على أولاد ابن أخيها الشقيق أمين أفندى خالد بن حسن بن أحمد وهم خديجة ومحمد حسن وأحمد وطه وحسين وملكة الموجودون الآن وعلى اولاد ابن أخيها المذكور الذين سيحدثهم الله تعالى له بالسوية بينهم، ثم من بعدهم على أولادهم كذلك ثم على أولاد أولادهم كذلك ثم على أولاد أولاد أولادهم كذلك وهلم جرا، طبقة بعد طبقة نسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل، على ان من مات منهم بعد استحقاقه لشىء من هذا الوقف قام ولده أو لود ولده وإن سفل مقامه وصرف له ما كان يصرف لأصله المتوفى، ومن مات منهم قبل استحقاقه لشىء من هذا الوقف وكان له ولد أو لد ولد أو أسفل من ذلك قام ولده أو ولد ولده إن سفل مقامه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان أصله يستحقه لو بقى حيا، فإذا مات أحد المستحقين ولم يعقب ذرية صرف نصيبه للمستحقين معه المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق يتداولون ذلك بينهم كذلك ماداموا موجودين، فإذا انقرضوا جميعا وخلت بقاع الأرض منهم كان ذلك وقفا على فقراء الحرمين الشريفين ثم إذا تعذر ذلك الصرف على هؤلاء كان ذلك وقفا لمسجد السادات البازات بطلخا وعلى من يقومون بتدريس العلوم الشرعية فيه، ثم غذا تعذر الصرف على هذا المسجد لاقدر الله كان ذلك وقفا على فقراء المسلمين أينما كانوا وحينما وجدوا. وقد شرطت الواقفة فى وقفها هذا شروطا حثت عليها وأكدت العمل بها. منها أنه يبدأ من ريع هذا الوقف بإصلاحه وما فيه البقاء لعينه ودوام منفعته وبسداد ما عليه من الأموال الأميرية ومنها أن يصرف من ريعه فى كل سنة اثنى عشر جنيها لا صلاح ضريح الواقفة المذكورة بعد وفاتها ولفقهاء يقومون بقراءة القرآن الشريف على روحها بعد وفاتها كذلك، ومنها أن يصرف للست خديجة بنت أمين حسن لأجرة نظرها وهى إحدى المستحقات فى هذا الوقف زيادة عما تستحقه فى كل سنة أربعة وعشرين جنيها مصريا مدة حياتها، فإذا توفيت أو عزلت ضم هذا المبلغ لأصل ريع الوقف وصرف على باقى المستحقين بالكيفية السالفة. ومنها أن يصرف فى كل نسة لخادمة الواقفة فاطمة بنت محمد ابن شبل اثنى عشر جنيها مصريا فى لك شهر جنيه واحد مدة حياتها فإذا توفيت ضم هذا المبلغ لأصل ريع هذا الوقف وصرف لباقى المستحقين بالكيفية آنفة الذكر، ومنها أن يكون لمن يتولى النظر على هذا الوقف الحق على هذا الوقف لنفسها مدة حياتها ثم من بعدها للست خديجة بنت أمين حسين خالد المذكورة ثم من بعدها للأرشد فالأرشد من الموقوف علهيم طبقة بعد طبقة، فإن لم يكن منهم رشيد أو آل الوقف لجهة خيرية من الجهات المذكورة كان النظر على ذلك للحاكم الشرعى بمصر إذ ذاك أو لمن يعينه هذا الحاكم، وبذلك تم هذا الوقف ولزم ووجب العمل بما جاء به فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إلى آخره وقد حدث أن توفيت لرحمته تعالى الواقفة فى 5 أغسطس سنة 1927 كما حدث أن اختار الله لجواره الكريم المرحومة الست خديجة أمين بعد أن تنظرت على الوقف من عهد وفاة الواقفة لغاية يوم 18 يونيه سنة 1935 وهو تاريخ وفاة المرحومة الست خديجة أمين سالفة الذكر التى أنجبت من زوجها محمدلطيف أفندى ابنة اسمها سكينة محمد لطيف، فهل تستحق سكينة محمد لطيف المشار إليها وهى ابنة المرحومة الست خديجة نصيب والدتها من بعدها أم أن تكرار عبارة ولد ولد الولد أو الأولاد وأولاد الأولاد أولاد أولاد الأولاد بالكيفية المبينة بهذا الطلب تنصرف للذكور دون الإناث. وإن كان الأمر كذلك أى انصراف المعنى للذكور دون الإناث فبماذا يفسر قول الواقفة فإذا توفى أحد المستحقين ولم يعقب ذرية وهل إذا انخفضت قيمة الإبحارات وجب صرف الاثنى عشر جنيها بتمامها لخادمة الواقفة فاطمة التى ورد ذكرها أم تخفض هذه القيمة بنسبة انخفاض قيمة الإبجارات. وما المعنى المقصود بقول الواقفة المبين بعاليه ثم من بعدها الأرشد فالأرشد هل المقصود به أرشدية السن أم هناك أرشدية أخرى يجب توافرها. أفيدونا الجوبا ولكم الأجر والثواب An الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أولا - بأن اسم الولد أو الأولاد يشمل الذكر والأنثى وحينئذ تكون سكينة بنت خديجة مستحقة مطلقا فى نصيب والدتها الذى كان لها باعتبار أنها من المستحقين. لكنها لا تستحق جميع هذا النصيب إلا إذا كانت والدتها خديجة لم تترك ولدا سواها ذكرا كان أو أنثى ولم تترك أيضا ذرية لولد أو أولاد ما توا قبلها. وأما ما كانت تستحقه والدتها مما جعلته الواقفة لها أجرا للنظر على الوقف فيتبع فيه شرط الواقفة من رجوعه لأصل ريع الوقف. ثانيا - أنه لا ينقص شىء مما شطرته الوقافة لخادمتها فاطمة بانخفاض الإيجار. ثالثا - أن الرشد فى باب الوقف هو حسن التصرف فى المال لاكبر السن. فأرشد المستحقين هو أحسنهم تصراف فى المال سواء كان أكبرهم سنا أيضا أم لا. هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

الوقف لا يحتمل التعليق على شرط

الوقف لا يحتمل التعليق على شرط F عبد المجيد سليم. ذى الحجة 1356 هجرية - 8 فبراير 1938 م Mما دخل فى ملك الواقف بعد صدور الوقف لا يكون وقفا لمجرد نطق الواقف بقوله (إذا اشتريت هذه الأرض فهى صدقة) ولكن يكون ملكا له ويورث عنه شرعا بعد وفاته Q من عبد الغنى أحمد قال وقد المرحوم الشيخ محمد أبو إسماعيل وقفه المبين بالحجة المحررة بمحكمة المحلة الكبرى الرعية فى 19 سبتمبر سنة 1920 على الإنشاء والشروط المبينة بتلك الحجة، ومن هذه الشروط (ومنها أنه إذا جدد الواقف فى حياته أطيانا أو عقارا باسمه تكون ملحقة ومنضمة للوقف المذكور وحكمها كحكمه وشرطها كشرطه) وقد جدد الوقف المذكور أطيانا بعد تاريخ إنشاء وقفه المذكور. فهل تكون الأطيان التى جددها وقفا حسبما ورد بالشرط المذكور ويصرف ريعها فى مصاريف الوقف أم تكون ملكا يقسم بين ورثة المتوفى ويكون الشرط المذكور لغوا ومرفق مع هذا صورة رسمية من حجة الوقف المذكورة رجاء الإفادة An اطلعنا على هذا السؤال وعلى الشرط المذكور من كتاب الوقف - ونفيد أنه قد جاء فى كتاب أحكام الأوقاف للخصاف صفحة 129 ما نصه (قلت فإن قال إن اشتريت هذه الأرض فهى صدقة موقوفة فاشتراها قال لا تكون وقفا) . وجاء فى البحر فى أول كتاب الوقف نقلا عن الخانية ما نصه (ولو قال إذا جاء غد فأرضى صدقة موقوفة أو قال إذا ملكت هذه الأرض فهى صدقة موقوفة لا يجوز لأنه تعليق والوقف لا يحتمل التعليق بالخطر) . ومن ذلك يعلم أن ما دخل فى ملك الوقاف المذكور بعد صدور الوقف منه لا يكون وقفا لمجرد هذا الشرط، وحينئذ يكون ما تملكه هذا الواقف بعد الوقف ملكا له يقسم بعد وفاته بين ورثته ما لم يكن قد وقفه بعد أن ملكه وقفا منجزا. وبما ذكرنا على الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به. والله سبحانه وتعالى أعلم

تفسير شرط الواقف

تفسير شرط الواقف F عبد المجيد سليم. جمادى الأولى 1358 هجرية - 8 يولية 1939 م Mمناط الاستحقاق للذكور من أولاد بنات الوقاف، هو حفظ القرآن الكريم وطلب العلم بشرط الاستمرار فى الحفظ ومداومة طلب العلم بحيث لو ترك واحدا منهما انقطع استحقاقه فى الوقف Q من عيدروس محمد قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل هو المرحوم الشيخ عبد الله الشامى وقف وقفا على أولاده وأولادهم وآخرين. اشترط فى حجة وقفه الشرط الآتى (وشرط أيضا حضرة الواقف المذكور أن من ماتت من بناته لصلبه وتركت ولدا ذكرا أو أكثر وكان مشتغلا بطلب العلم أو بحفظ القرآن الكريم يصرف له ما كان يصرف لوالدته مادام متصفا بحفظ القرآن وطلب العلم، كما هو النص فى السطر الحادى عشر وما يليه من الصحيفة الثالثة والعشرين من صورة الحجة الرسمية الشرعية المقدمة مرفقة مع هذا الطلب ثم ماتت إحدى بناته (الست جمال عبد الله الشامى العطار) وهى بنت الواقف لصلبه. وتركت ولدين وبنتين أما الولدجان فهما أولا - عيد روس محمد على نجم - وقد التحق بالأزهر الشريف بعد حفظه للقرآن الكريم حتى حصل على الشهادة الأولية والشهادة الثانوية للأزهر والمعاهد الدينية. ثم اشتغل مدرسا لمادة الدين الإسلامى واللغة العربية قبل وفاة والدته. ولما ماتت عاود طلب العلم بالقسم العام بالأزهر الشريف استعدادا لامتحان الشهادة العالمية مستمعا للثقافة ليتقدم للامتحان من الخارج وغير منتسب رسميا للأزهر الشريف وقد صادفته ظروف حبس بسببها فى هوجاء الخلافات الحزبية المصرية لم تمنعه من الاشتغال بالعلم وحفظ القرآن ولا يزال حتى الآن مشتغلا بطلب العلم فى القسم العام للأزهر مستمعا للثقافة مع حفظ القرآن الكريم (ولديه مستندات ثبت ذلك) ثانيا - أحمد محمد حفظ القرآن الكريم واشتغل بالزراعة فى بلدته ناحية الحجاجية مركز فاقوس شرقية (ولديه شهادة من عمدة ومشايخ الناحية تثبت حفظه القرآن) والمطلوب أى الولدين أحق بنصيب والدته المذكورة فى وقف والدها المرحوم الشيخ عبد الله الشامى العطار المشمول الآن بنظر وزارة الأوقاف. أو هما يسحقانه معا أفتونا بالجواب. ولفضيلتكم كبير الأجر. وعظيم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف الصادر من الواقف المذكور أمام محكمة مديرية الجيزة الشرعية بتاريخ 9 ربيع الثانى سنة 1306 هجرية الموافق 12 ديسمبر 1888 - ونفيد أن شرط الواقف وهو قوله إن من ماتت من بناته لصلبه وتركت ولدا ذكرا أو أكثر وكان مشتغلا بطلب العلم. إلخ فيه شىء من الغموض فى الدلالة على مراده. إذ هو يحتمل أن يكون مراده أن من كان مشتغلا بحفظ القرآن من أبناء من تموت من بناته الصلبيات استحق ما كانت تستحقه أمه واستمر الصرف إليه مادام حافظا للقرآن بعد إتمام حفظه. وأن من اشتغل منهم بطلب العلم استحق كذلك مادام طالبا للعلم. فتكون الواو فى قوله مادام متصفا بحفظ القرآن وطلب العلم بمعنى أو ويكون مناط الاستحقاق أحد أمرين الأول - الاشتغال بحفظ القرآن ومناط استمرار الصرف إلى هذا المستحق بعد إتمام حفظه للقرآن هو دوام حفظه بحيث إذا ترك استذكار القرآن حتى نسيه انقطع استحقاقه انقطاعا لا يعود إليه. والثانى - طلب العلم واستمرار استحقاقه هذا الطالب هو مجرد دوام طلب العلم. وعلى هذا يكون مجرد استبقاء من كان مشتغلا بحفظ القرآن لحفظه كافيا فى استمرار الصرف إليه واستحقاقه فى ريع الوقف وإن لم يطلب العلم. ويكون مجرد الاستمرار فى طلب العلم كافيا فى استحقاقه الصرف إليه وإن لم يكن حافظا للقرآن. ويكون من حفظ القرآن قبل وفاة أمه ولم يطلب العلم بعد وفاتها غير مستحق وإن داوم حفظه بعد موتها باستذكاره إياه لعدم تحقق مناط أصل الاستحقاق فيه حينئذ. ويحتمل أن يكون (أو) فى قوله (وكان مشتغلا بطلب العلم أو بحفظ القرآن) بمعنى الواو ويكون معنى اشتغاله بحفظ القرآن استذكاره للقرآن حتى لا ينساه، وحينئذ تكون الواو فى قوله مادام متصفا بحفظ القرآن وطلب العلم باقية على حقيقتها ويئول مناط الاستحقاق فى الوقف بهذا الشرط واستمرار الاستحقاق فيه إلى حفظ القرآن وطلب العلم ودوام الاتصاف بذلك. وعلى هذا لا يكون من اشتغل بأصل حفظ القرآن مستحقا حتى يحفظه ويطلب العلم فعلا. ويحتمل أن مراد الواقف من الشرط المذكور أن من اشتغل بحفظه القرآن من أبناء بناته لصلبه استحق ما كانت تستحقه أمه. فإذا أتم حفظه لا يستمر الصرف إليه إلا إذا طلب العلم ودوام على استبقاء حفظه للقرآن مع طلب العلم، وإن طلب العلم وحده لا يكفى فى الاستحقاق ولا فى استمراره ما لم يكن هذا الطالب حافظا للقرآن مداوما على طلب العلم. وعلى هذا من اشتغل بحفظ القرآن حتى أتمه ولم يطلب العلم لا يستحق بعد إتمامه وإن داوم على حفظه للقرآن كما أن من طلب العلم ولم يكن حافظا للقرآن لا يستحق، وكذلك من حفظ القرآن ثم تركه حتى نسيه لا يستحق. وإن كان طالبا للعلم. ولعل هذا الاحتمال هو الأقرب إلى غرض الواقف لأن الأظهر أن غرضه من جعله الاستحقاق لابن من تموت من بناته أن يعين من فرغ نفسه الاشتغال بأصل حفظ القرآن حتى يتمه وأن يعين من طلب العلم منهم على هذا الطلب مع بقاء حفظه للقرآن. وعلى هذا تكون الواو فى قوله مادم متصفا بحفظ القرآن وطلب العلم مستعملة فى حقيقتها، كما إن أو الواردة فى صدر هذا الشرط على حقيقتها، وأخذ اشتراط بقاء حفظ القرآن مع طلب العلم من العبارة التى بعدها وهى قوله ما دام متصفا إلخ وتكون عبارة مشتغلا بحفظ القرآن باقية على المتبادر منها. وهذا الوجه يحتاج إلى شىء من دقة فى الفهم ولطف فى النظر. هذا والمراد بطلب العلم عرفا أن يكون الشخص مفرغا نفسه لطلب العلم وتحصيله تحت رقابة وسلطة من له رقابة وسلطة على المعهد الذى يطلب العلم فيه بحيث يعد عرفا طالبا للعلم طلبا جديا بقصد تحصيله فيعطى ما جعله له الواقف للاستعانة به على ذكك. والخلاصة أن الأظهر فى أن الواقف أراده والأقرب إلى غرضه أن من يستحق فى هذا الوقف بمقتضى الشرط المذكور من ابناء من تموت من بناته لصلبه هو أولا - من كان مشتغلا بحفظ القرآن مادام تشغلا بحفظه ثانيا - من أتم حفظ القرآن سواء أكان قبل وفاة والدته أم بعد وفاتها وكان طالبا للعلم بعد وفاتها ويستحق هذا ما دام طالبا للعلم على الوجه الذى ذكرنا وحافظا للقرآن هذا ما ظهر لنا وبه يعلم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر والله سبحانه وتعالى أعلم

تعليق الوقف على الشرط

تعليق الوقف على الشرط F عبد المجيد سليم. صفر 1361 هجرية - 23 فبراير 1942 م Mوفاة الواقف وقد أوصى بتعمير منزل من أعيان الوقف فجدده الناظر من الريع وباعه الورثة أو باع أحد نصيبه. (ا) إن خرج المنزل من ثلث تركة المتوفى بعدما يجب تقديمه شرعا على الوصية وجب تنفيذها فيه جميعه. (ب) إذا لم يخرج من ثلث التركة وأجاز الورثة وكانوا من أهل الإجازة وجب تنفيذها كذلك فيه جميعه. (ج) إذا لم يخرج من ثلث الباقى نفذت الوصية فى نصيب من أجاز من الورثة بعد الموت إذا كان من أهل الإجازة، وليس لأحد من الورثة حق بيع ما يجب تنفيذ الوصية فيه Q من الأستاذ محرم بك قال وقف حنا بك وقفا شرط فيه أنه إذا توفى الواقف ولم يجدد بناء وعمارة المنزل المعروف بمنزل عائلة الواقف الكائن بمصر بجهة قنطرة الدكة الغير موقوف الآن فعلى الناظر على هذا الوقف بعد وفاة الواقف أن يصرف من ريع هذا الوقف ما يلزم صرفه لإنشاء وتجديد وعمارة هذا المنزل، بحيث لا يزيد ما يصرف فى إنشائه وتجديد على الألف جنيه مصرى ويكون صرف ما يصرف من ريع الوقف المذكور فى تجديد وعمارة هذا المنزل بالتدريج بحسب ما يراه الناظر على هذا الوقف فى حالة المستحقين بحيث لا يكون فى صرفه ما يصرف فى بناء وعمارة المنزل المذكور ضرر للمستحقين، وبعد عمارته ومرمته وتجديده يضم هذا المنزل ويوقف ويلحق بأعيان هذا الوقف. والمنزل المذكور كان بناؤه قائما وقت وفاة الواقف ومحتاجا للتعمير الذى أشار إليه الواقف فى عبارته المذكورة أعلاه والوقف على جميع ورثة الواقف وهم أولاده الخمسة ذكرا وأربع إناث للذكر مثل حظ الأنثيين ولا وارث له سواهم. فهل لو توفى الواقف بعد ذلك قبل إجرائه تجديد وبناء وعمارة وإنشاء المنزل المذكور واستمر بعد وفاته بدون إنشاء ولا تجديد ولم يوقف الوقف المعلق على الشرط المذكور حتى باعه ورثته أو باع بعضهم نصيبه فيه يكون هذا البيع صحيحا واقعا على عين مملوكة غير موقوفة أم ماذا An اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن الظاهر منه أن المنزل المذكور كان ملكا للواقف من حين الوقف إلى وقت الوفاة، وهو موصى بوقفه من الواقف بعد تجديده من ريع وقفه، فإذا كان هذا المنزل يخرج من ثلث تركة المتوفى بعد ما يجب تقديمه شرعا على تنفيذ الوصية وجب تنفيذ وصيته فيه جميعه، وكذا إذا لم يخرج وأجازت الورثة وكانوا من أهل الإجازة وإلا وجب تنفيذ الوصية فيما يخرج منه من الثلث وفى نصيب من يكون قد أجاز من الورثة بعد الموت وهو من أهل الإجازة. وليس لأحد من الورثة حق بيع ما يجب تنفيذ الوصية فيه سواء أكان المنزل كله أو بعضه، وذلك لأنه لا ملك لهم فيه بل هو باق على ملك الميت شرعا. وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر. والله أعلم

وقف وشرط نظر

وقف وشرط نظر F عبد المجيد سليم. ذو القعدة 1361 هجرية - 29 نوفمبر 1942 م Mإذا شرط الواقف النظر من بعده لزوجته وتحققت أهليتها لذلك تكون لها الولاية على الوقف بعد وفاة الواقف بدون حاجة إلى غقامة أن تمكين من المحكمة المختصة Q من الأستاذ محمد التهامى قال وقف شخص أعيانا على من عينهم بكتاب وقفه المسجل بالمحاكم الشرعية، وشرط فيه أن يكون النظر على الوقف لنفسه مدة حياه ثم من بعده يكون لزوجته التى سماها، وقد توفى الواقف المذكور، فهل يشترط لتمثيل زوجته عن الوقف وإدارتها لشئونه أن يقيمها القاضى فى النظر على هذا الوقف أولا يشترط ذلك ويكفى تعيينها بالاسم فى كتاب الوقف An اطلعنا على السؤال - ونفيد أنه إذا شرط الواقف النظر لزوجته بعد وفاته وكانت بالغة عاقلة غير محجور عليها لسفه أو غفلة كان لها الولاية على الوقف بعد وفاة زوجها مادامت لم تعزل من القاضى، وذلك بدون حاجة إلى إقامة أو تمكين من المحكمة المختصة، ويكون لها ما لسائر النظار من الحقوق والحكام. والله أعلم

وقف نظر

وقف نظر F عبد المجيد سليم. جمادى الأولى 1363 هجرية - 21 مايو 1944 م M 1 - إذا لم تتحقق أهلية من شرط له النظر من الواقف كانت إقامة الناظر للقاضى. 2 - إذا لم يشترط الواقف النظر لمن تزوجت من بناته، فللقاضى أن يقيم من تكون متزوجة من ذرية الواقف، ولو كان قد حرمها من النظر، إذا ثبتت أهليتها للنظر، وكان فى ذلك خير للوقف والمستحقين Q من الأستاذ على الشيخ من سوريا قال أوقف المرحوم عزت باشا العابد حال حياته ملكه على نفسه ثم من بعده على ذريته القرب فالأقرب، واشترط فى كتاب وقفه أن تكون التولية على هذا الوقف منحصرة بشخصه مادام حيا، وأنه بعد وفاته تعود التولية إلى ولديه، فإن توفى أحدهما فالتولية ستنحصر فى الحى منهما، فإذا توفى تعود التولية إلى ابن ثالث للواقف إن أونس فيه الرشد، وإن لم يؤنس فيه الرشد فالتولية تعود للأكبر من ذكور أحفاد الواقف المذكورين وهكذا تعود التولية تسلسلا إلى الأكبر من أحفادهم الذكور وإن سلفوا وعند فقدهم فللأكبر من البنات الباكرات من أبناء الواقف، وعند فقدهن فللأكبر من البنات الباكرات من أصلاب أبناء الواقف وأولادهم الذكور، ويسقط من حق التولية كل بنت تزوجت وكل خارج وخارجة عن الدين الإسلامى إلى آخر ما جاء فى شرط الواقف المدرج فى كتاب وقفه والمبين سابقا. فهل إذا لم تتوفر الأهلية ممن اشترط الواقف النظر إليهم وكان يوجد من أحفاد الواقف بنت متزوجة من أهل العفة والاستقامة والمقدرة على أداء شئون الوقف. فهل يجوز تعيينها متولية على هذا الوقف بعد إثبات أهليتها للنظر وهى المستحقة وأقرب ممن تتوفر فيهم شروط التولية إلى الواقف بالنسبة لسقوط أهلية من اشترط الواقف النظر إليهم أم لا، ولا يوجد فرق فى الشريعة الغراء ولا فى جميع أحكام القوانين المعمول بها بين البنت العازبة وبين البنت المتزوجة من حيث الأهلية والكفاءة، فليكن من حق المتزوجة عند فقدان النص أن تكون متولية على هذا الوقف فى حال عدم وجود أقرب منها إلى الواقف مع العلم فى حال عدم تنصيبها تعود التولية إلى أشخاص غرباء ومستحقين فيه An اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أنه إذا لم تتحقق أهلية من شرط الواقف النظر له كانت إقامة الناظر للقاضى حتى تيحقق العمل بشرط الواقف وللقاضى أن يقيم من تكون متزوجة من ذرية الواقف إذا كانت بالصفة المذكورة بالسؤال من الاستقامة والمقدرة على إدارة شئون الوقف ولا يمنع من إقامتها ما جاء بكلام الواقف، لأن معناه أن لا حق للمتزوجة فى النظر بمقتضى الشرط، أى أن الواقف لم يشترط للمتزوجة النظر، وعدم اشتراط الواقف النظر لها ليس شرطا من الواقف بعدم توليتها من القاضى للنظر من ذرية الواقف، وهذا الأجنبى لم يشترط له النظر بمقتضى شرط الواقف، على أنه لو فرض أن الواقف شرط عدم تولية القاضى للمتزوجة ورأى القاضى أن إقامتها خير للوقف وللمستحقين كان له أن يقيمها وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به. والله أعلم

الوقف للسكنى مطلقا وبشرط

الوقف للسكنى مطلقا وبشرط F حسنين محمد مخلوف. جمادى الآخرة 1366 هجرية - 15 مايو 1947 م M 1 - إذا خصص الواقف منزل الوقف لسكنى ذريته مطلقا، واشترط لسكنى زوجته وعتقائه البيض شرط العزوبة - فليس لها غذا تزوجت أو أى عتيق حق السكنى، ولو انقطعت علاقة الزواج بعد. 2 - إذا اتفق المستحقون للسكنى فيه على الانتفاع به استغلالا بدلا من الانتفاع به سكنا، كانت غلته لهم جميعا، كل بقدر حصته فى ريع هذا الوقف لا فرق بين متزوج وأعزب، سواء من سبق له الزواج أو لم يسبق Q من أحمد زهدى قال وقف المرحوم يعقوب بك بكتاب وقفه الصادر من محكمة مصر الشرعية بتاريخ 16 جمادى الثانية سنة 1278 بالإنشاء والشروط المذكورة بكتاب الوقف المذكور. وقد جاء ضمن هذه الشروط ما يأتى نصه بالحرف الواحد (ومنها أنه شرط السكنى فى المكان الكبير لكل من زوجته وذريته وعتقائه البيض، فإذا تزوجت الزوجة المذكورة وكل واحد من عتقائه سقط حقه فى السكنى فى البيت المذكور ولا يعود له الحق فى ذلك وإن خلا من الزواج، وإذا أعد المكان المذكور للاستغلال باتفاق المستحقين يكون للمتزوج حق فى الريع على قدر حصته من ريع الوقف) وبما أن المكان المذكور قد أعد للاستغلال باتفاق جميع المستحقين فهل يكون لمن سبق له من المستحقين أن تزوج وتوفيت زوجته نصيب فى ريع هذا المكان طبقا لشرط الواقف أو أن خلوه من الزواج مانع من استحقاقه فى ريع هذا المكان، لأن ناظر الوقف يفهم شرط الواقف على أن ريع هذا المكان لا يستحق فيه إلا من كان متزوجا بالفعل، أما من كان غير متزوج أصلا أو تزوج وتوفيت زوجته فلا يستحق فى الريع وهذا طبعا بخلاف ما يقضيه شرط الواقف والمطلوب معرفة مدلول شرط الواقف بالنسبة لهذه العبارة وفقكم الله دائما للصواب An اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف المنصوص فيه على الشرط المذكور - والجواب - أن المفهوم من هذا الشرط أن الواقف قد خصص البيت المعروف بالمكان الكبير المذكور بكتاب الوقف لسكنى ذريته مطلقا متزوجين وعزابا. ولكسنى زوجته وعتقائه البيض بشرط العزوبة بحيث إذا تزوجت زوجته أو أى عتيق من عتقائه البيض حرمت وحرم من حق السكنى فيه حرمانا مؤبدا ولو انقطعت علاقة الزواج بعد. فإذا اتفق المستحقون للسكنى فيه على الانتفاع به استغلالا بدلا من الانتفاع بعينه سكنا كانت غلته لهم جميعا كل بقدر حصته فى ريع هذا الوقف لا فرق بين متزوج وعزب. وبذلك فرق الواقف فى الحكم بين حالتى السكنى والاستغلال، فجعل الزواج بالنسبة لزوجته وعتقائه البيض موجبا للحرمان من السكنى دون الاستغلال، وبالنسبة للذرية غير مانع من السكنى والاستغلال رغبة منه فى دفع ما يلحق ذريته غالبا من الضرر بسكنى من تتزوجه زوجته بعده أو عتقاؤه البيض، فقوله وإذا أعد المكان المذكور والذرية والعتقاء البيض يكون للمتزوج حق فى الريع أى من الزوجة والعتقاء البيض وكذا العزب منهم حق فى الريع كالذرية مطلقا. وإنما نص على المتزوج لدفع ما يتوهم من سابقه من أن زواج الزوجة والعتيق الأبيض يمنع استحقاق الغلة كما منع استحقاق السكنى، فأفاد أنه لا تأثير للزواج فى حالة الانتفاع بالبيت استغلالا وإن كان مقتضيا للحرمان المؤبد من حق السكنى بالنسبة للزوجة والعتقاء البيض فى حالة الانتفاع به سكنا، وقوله على قدر حصته من الريع لبيان كيفية توزيع ريع هذا المنزل بينهم وأنه يتبع توزيع باقى الموقوف. وبناء على ما ذكر يستحق غلة هذا المنزل الذى أعد للاستغلال باتفاق المستحقين كل من المتزوج والعزب سواء من سبق له زواج أو لم يسبق. والله أعلم

وقف استحقاقى وشرط

وقف استحقاقى وشرط F حسنين محمد مخلوف. ربيع الثانى 1367 هجرية - 12 فبراير 1948 م M 1 - بموت الواقف عقيما فى سنة 1942 عن زوجته فقط يئول ريع الوقف كله إليها عملا بشرط الواقف. 2 - إذا تزوجت هذه الزوجة بعد وفاة الواقف، فإن كان الزواج قبل تاريخ العمل بقانون الوقف رقم 47 لسنة 1946 حرمت من استحقاقها، ورجع نصيبها وهو جميع الريع إلى أصل الوقف، ويصرف فى مصرفه حسب شرط الواقف. وإن كان الزواج بعد تاريخ العمل بهذا القانون، بقى استحقاقها المذكور، لبطلان هذا الشرط بمقتضى المادة 22 منه Q من محمد زكى قال وقف المرحوم الشيخ محمد بن عوض صراف أموال فاقوس وقفه المبين بحجة الوقف الصادرة من محكمة فاقوس الشرعية بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1936 وأنشأ وقفه على نفسه مدة حياته ينتفع به وبما شاء منه بجميع أنواع الانتفاعات الشرعية، ثم من بعد وفاته يكون وقفا مصروفا ريعه لزوجته الست رئيفة بنت عبد الحميد بن عطية ومن سيحدثه الله له من الذرية ذكورا وإناثا للزوجة المذكورة الثمن والباقى لأولاد ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين ثم لأولاد أولاده كذلك ثم لأولاد أولاد أولاده كذلك ثم لذريتهم ونسلهم وعقبهم كذلك طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره، يستقل به الواحد من الموقوف عليهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع، على أن من مات من الموقوف عليهم قبل دخوله فى هذا الوقف واستحقاقه لشىء من ريعه أو بعد دخوله فيه وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ولده أو ولد ولده أو من كان أسفل من ذلك مقامه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان أصله يستحقه أن لو كان حيا، فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه لإخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق مضافا لما كانوا يستحقونه من قبل، فإن لم يكن له إخوة ولا أخوات عاد نصيبه إلى أصل الوقف وصرف للمستسحقين فيه وقت ذلك على أنه إذا طلقت منه زوجته المذكورة أو توفيت فى حال حياته لا تستحق شيئا فى هذا الوقف، فإذا تزوج الواقف المذكور بأخرى تشارك الزوجة الحالية المذكورة فى نصيبها بعد وفاته، بحيث يقسم الثمن بين زوجاته اللاتى يكن على عصمته حين وفاته بالتساوى بينهن، وإذا لم يرزق بذرية يكون ريع هذا الوقف جميعه لمن تكون على عصمته من زوجاته بعد وفاته إذا لم تتزوج بغيره فإذا تزوجت بغيره بعد وفاته أو توفيت بعد وفاته رجع نصيبها إلى أصل الوقف وصرف فى مصرفه حين ذاك، يتداولون ذلك بينهم إلى حين انقراضهم أجمعين، يكون ذلك وقفا على تعليم أولاد الفقراء والمساكين من المسلمين القرآن الكريم بالمكاتب الخاصة بذاك، فإن تعذر الصرف عليهم صرف ريعه للفقراء والمساكين من المسلمين أينما كانوا وحيثما وجدوا أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثي. ثم توفى الواقف بعد ذلك فى سنة 1942 عن زوجته رئيفة عبد الحميد عطية فقط ولم يرزق بأولاد إلى يوم وفاته. فهل إذا تزوجت الزوجة المذكورة بآخر بعد وفاة زوجها الواقف يكون ما هو موقوف عليها وقفا يصرف ريعه لها أو يصرف للجهات المنصوص عليها بكتاب الوقف An اطلعنا على السؤال وعلى كتاب الوقف الصادر فى 1936 - والجواب إنه بموت الواقف عن غير عقب فى سنة 1942 عن زوجته المذكورة فقط ينتقل ريع الوقف جميعه إليها عملا بقوله (وإذا لم يرزق بذرية يكون ريع هذا الوقف جميعه لمن تكون على عصمته من زوجاته بعد وفاته) فإذا تزوجت هذه الزوجة بعد وفاة الواقف فإن كان الزواج قبل تاريخ العمل بقانون الوقف رقم 48 سنة 1946 وهو 17 يونيه سنة 1946 حرمت من استحقاقها ورجع نصيبها وهو جميع الريع غلى أصل الوقف وصرف فى مصرفه حسب شرط الواقف عملا بقوله (فإذا تزوجت بغيره بعد وفاته أو توفيت بعد وفاته رجع نصيبها إلى أصل الوقف وصرف فى مصرفه حين ذاك) وإن كان الزواج بعد التاريخ المذكور بقى استحقاقها المذكور لبطلان هذا الشرط بمقتضى المادة 22 من هذا القانون التى سترى على الوقاف الصادرة قبل العمل به طبقا للمادة 56 وللمادة 57 التى تقضى الفقرة الثانية منها بتطبيق المادة 22 إذا خولفت الشروط الواردة بها بعد العمل بهذا القانون. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم

وقف خيرى واستحقاقى مع تفسير شرط الواقف

وقف خيرى واستحقاقى مع تفسير شرط الواقف F حسنين محمد مخلوف. شوال 1367 هجرية - 18 أغسطس 1948 م M 1 - نص الفقهاء على أنه يجوز للواقف اشتراط صرف مرتبات معينة سنويا أو شهريا لأشخاص أو جهات معلومة - من ريع الوقف، وجعل باقى الريع لمستحق آخر، وأن يبدأ بصرف ما عينه الواقف من المرتبات ولو استغرق كل الريع، فإن بقى شىء من الريع صرف للمستحق الآجر، والا فلا شىء له. 2 - إن زاد الريع فلا يصرف لأصحاب المرتبات إلا ما شرط لهم. 3 - تطبيقا للمادة 36 من القانون 48 لسنة 1946 تقسم غلة كل سنة بالمحاصة بين الموقوف عليهم وذوى المرتبات المقررة، على أساس النسبة بين ما شرطه الواقف للمرتبات وبين ريع الوقف وقت صدوره، بشرط ألا تزيد المرتبات على ما شرطه الواقف. 4 - ما سقط من المرتبات بمقتضى شرط الواقف يزاد على نصيب حرم الواقف أو من شرط له الريع بعدها Q من مصطفى عماد الدين سؤالا تضمنه الجواب الآتى An اطلعنا على هذا السؤال المتضمن أن الواقف شرط فى إشهاد التغيير أن يصرف من ريع الوقف فى كل سنة من تاريخ الإشهاد لستة أشخاص معينين مبلغ مائة وعشرين جنيها ذهبا مصريا وعين ما يخص كل واحد منهم وجعله من بعده لأولاده على حسب الإنشاء المذكور فى الإشهاد وأن يصرف منه سنويا خيرات قدرها اثنا عشر جنيها ذهبا مصريا على جهتين خيريتين وعين ما يخص كل جهة، وأن يصرف منه سنويا لكاتب دائرة الوقف مبلغ معين مادام حيا وقائما بوظيفته ومجموع ذلك 192 جنيها مصريا ذهبا كل سنة، ونص على أن من مات من الستة المذكورين أولا عقيما أو كانت له ذرية وانقرضت يعود ما خصص له إلى الموقوف على حرم الواقف أو من شرط له الريع بعدها، وأن السائل يريد بيان الحكم فيما إذا زاد الريع. هل يزيد بنسبة المبلغ المعين لكل شخص أو جهة أم أن زيادة الريع تختص بها حرم الواقف، ومن شرط له صافى الريع بعدها، مع العلم بأن الواقف قد اعترف فى إشهاد التغيير بأن ريع الوقف وقت صدوره كان 400 أربعمائة جنيه مصرى واطلعنا على إشهاد التغيير الصادر من محكمة مصر الشرعية فى 22 أغسطس سنة 1909 المتضمن لما ذكر بالسؤال والثابت به أن ريع الوقف وقت صدوره هو ما ذكر والجو اب أن المنصوص عليه فى مذهب الحنفية كما فى الإشعاد وغيره أن الوقاف إذا شرط أن يصرف من ريع الوقف مرتبات معينة سنويا أو شهريا لأشخاص أو جهات معلومة وجعل باقى الريع لمستحق آخر جاز ذلك وبدىء بصرف ما عينه الواقف من المرتبات ولو استغرق كل الريع، فإن بقى شىء من الريع صرف للمستحق الآخر وإلا فلا شىء له وإن زاد الريع فلا يصرف لأصحاب المرتبات إلا ما شرط لهم. وقد أخذ قانون الوقف رقم 48 سنة 1946 بغير ذلك، وفقضت المادة 36 منه بأن الغلة إذا كانت معلومة وقد صدور الوقف قسمت بين الموقوف عليهم وذوى المرتبات بالنسبة بين المرتبات وباقى الغلة المعلومة على شرط ألا تزيد المرتبات على ما شرطه الواقف إلخ ما جاء بالمادة وهى مما يسرى على الأوقاف الصادرة قبل العمل بهذا القانون لعدم ذكرها ضمن المواد المستثناه من السريان عليها، وتطبيقا لهذا الحكم على الحادثة المستفتى عتها التى علم فيها ريع الوقف وقت صدوره تكون نسبة المرتبات المقررة وهى مبلغا 192 جنيها سنويا إلى مبلغ أل 400 جنيه معلومة حسابيا فتقسم غلة كل سنة بالمحاصة بين الموقوف عليهم وذوى المرتبات المذكورة على أساس هذه النسبة، فما خص أصحاب المرتبات يعطى لهم بشرط ألا يزيد عما شرطه الواقف لهم وهو 192 جنيها سنويا مع الملاحظة ما يأتى (أولا) أن قسمة الريع فى كل سنة بين المستحقين وأصحاب المرتبات تكون على أساس النسبة المذكورة، وما سقط من المرتبات بمقتضى شرط الواقف يزاد على نصيب حرم الواقف أو من شرط له الريع بعدها (ثانيا) أن ما يخص أصحاب المرتبات لا يزيد فى كل حال عما شرطه الواقف لهم، والظاهر من قول الواقف يصرف من ريع الوقف فى كل سنة المبالغ الآتية بالجنيه الذهب ضرب مصر أو ما يقوم مقامها من نقود كل زمان أنه أراد اعتبار النقد القائم فى كل زمن الجارى به التعامل عرفا بين النسا، فيدخل فى ذلك سائر النقود من الذهب والفضة والنيكل والأوراق المالية ونحوها. ولا يمكن أن تعتبر قيمة الذهب فى الحالة الراهنة بحيث يعطى المستحق بدل الجنيه الذهب خمسة أوراق مالية من ذات مائة القرش تقريبا، لأن ذلك لا يساعد على غرض الوقاف إذ أن قيمة الجنيه الذهب وقت صدرو الوقف لم تكن إلا مائة قرش فقط فلا مساغ لاعتبار قيمة الذهب الحالية فضلا عن أنها غير مستقرة، على أن قانون الوقف إنما قصد بهذه المادة حماية استحقاق المستحقين أن تطغى عليه المرتبات المشروطة فلو اعتبرت قيمة الذهب الحالية لأفضى ذلك إلى الإضرار بغير ذوى المرتبات فى بعض الحالات. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم

وقف وشرط غير معتبر

وقف وشرط غير معتبر F علام نصار. جمادى الثانية 1370 هجرية - 25 مارس 1951 م M 1 - كل شرط يوجب تعطيلا لمصلحة الوقف أو تفويتا لمصلحة الموقوف عليهم لا يعمل به. 2 - كل شرط لا فائدة منه ولا مصلحة فيه للوقف يكون غير مقبول. 3 - يبطل كل شرط لا يترتب على عدم مراعاته تفويت مصلحة للواقف أو الوقف أو الموقوف عليهم طبقا للمادة 22 من القانون 48 لسنة 1946. 4 - يعمل بشرط الواقف فى مرتبات الأقارب ولو فى ظل القانون 48 لسنة 1946 Q من محمد فرغلى قال وقف المرحوم محمد محمد وقفا مقداره 2/5 4 س - 15 ط - 123 ف بموجب الحجة الشرعية الصادرة من محكمة منفلوط الشرعية المسجلة تحت رقم 22 صحيفة رقم 24 المحفوظة بدفتر خانة محكمة أسيوط الابتدائية الشرعية نمرة 258 بالشروط والأوضاع المبينة بتلك الحجة - وبتاريخ 21 مارس سنة 1904 وقف حضرته أيضا وقفا آخر مقداره 18 س - 8 ط - 73 ف بموجب الحجة الشرعية الصادرة من محكمة منفلوط الجزئية والمسجلة تحت رقم 45 صحيفة 27 المحفوظة بالدفتر خانة نمرة 269 بالشروط والأوضاع المبينة بتلك الحجة كذلك - وبتاريخ 11 ديسمبر سنة 1911 أشهد حضرة الواقف المذكور إشهادا رسميا ثالثا عدل فيه عن كل ما دونه بوقفيه المذكورين وألغى جميع ما نص وشرح فيهما من شروط واستحقاق وغيرها وشرط شورطا جديدة منها أن أنشأ وقفيه وإرصادهما المذكورين على نفسه أيام حياته ثم من بعده على من يحدثه الله له من الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا حسب الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين ثم على أولاد أولاده ذكورا فقط طبقة بعد طبقة وجيلا بعد جيل، فإن لم يحدث للواقف ذرية فيكون وقفا مصروفا ريعه على الفقراء والمساكين من المسلمين حسب الترتيب الآتى إولا - تدفع الأموال الأميرية - ثانيا - يعطى للناظر ربع الريع فى سبيل النظر. ثالثا - يصرف على مسجد لأداء الصلوات الخمس وكتاب لتعليم القرآن الشريف وسبيل لسقى العامة وتدريس الحديث والنحو المبالغ الآتية فى السنة 900 قرش مرتب إمام المسجد، 20 قرشا نظير قراءة خطبة المولد الشريف وقراءة قصة المعراج وفضائل ليلة نصف شعبان، 900 قرش قيمة مرتب ثلاثة فقهاء لك فقى 300 قرش فى السنة، 75 قرشا نظير قراءة سورة الكهف وما تيسر من القرآن قبل العصر، 20 قرشا لأحد الفقهاء نظير حمل الربعة، 200 قرشا مرتب بواب المسجد، 235 قرشا ثمن مياه للمسجد، 25 قرشا ثمن مقشات أرز، 425 قرشا مرتب فراش وقيمة إنارة المسجد، 240 قرشا مرتب معلم للكتاب، 200 قرشا تصرف لعشرة من الأولاد الموجودين بالكتاب، 120 قرشا سقا السبيل، 25 قرشا تصرف لأعمال المولد على المنارة، 200 قرش مرتب فراش للأضرحة، 300 قرش مرتب مدرس لتدريس الحديث والتفسير والتوحيد، 300 قرش لمدرس النحو والفقه، 900 قرش لستة من الطلبة الذين يحضرون هذه الدروس، 900 قرش تصرف لستة من الفقهاء لقراءة دلائل الخيرات، 50 قرشا لإحضار الشمع للدروس، 300 قرش لطلبة علم مسجد المرحوم السيد حسن الطرزى، 120 قرشا مرتب فراش مدفن الواقف، 2000 قرش تصرف لعشرة من الفقهاء للقراءة على قبر الواقف وذويه، 200 قرش لاثنين من فقهاء آخرين، 200 قرش للقراءة على قبر الواقف كل يوم جمعة، 2400 قرش تقريبا ثمن خبز يفوق فى يوم الجمع ورمضان (مقدرة بالسعر الحالى) ، 75 قرشا ثمن قمح وسمنة لعلم كعك فى مواسم السنة، 100 قرشا تصرف فى المواسم، 400 قرشا تقريبا ثمن أرادت قمح يفرق على الفقراء (مقدر بالسعر الحالى) 550 قرشا ثمن رحمة توزع فى العيدين، 1000 قرش ثمن عجل جاموس يوزع فى عيد الأضحى - وما يتبقى بعد هذا يصرف على ذرية الواقف ذكورا وإناثا بالفريضة الشرعية وعلى أولاد أولاده حسبما سبق نصه، بمعنى أن المستحق يكون من أولاد الظهور دون أولاد البطون وعند عدم وجود ذرية للواقف يصرف من الباقى المذكور المصاريف الآتية فى السنة 6000 قرش لأولاد كريمة الواقف للذكر مثل حظ الأنثيين مدة حياتهم وليس لذريتهم من بعدهم شىء من ذلك، ومن مات منهم يرجع نصيبه لأصل الوقف، 4000 قرش لزوجة الواقف مدة حياتها ما دامت خالية من الأزواج ثم من بعد وفاتها أو زواجها ولها ذرية من الواقف ينتقل نصيبها هذا إليهم وليس لذريتها من غير الواقف شىء من هذا الوقف، 600 قرش لشقيقة الواقف مدة حياتها ثم لأولادها من بعدها ومن مات منهم يرجع نصيبه لأصل الوقف، 400 قرش لأختيه الست نظلة والست شريفة وعند وفاتهما يرجع نصيبهما لأصل الوقف، 1200 قرش لأخوى الواقف من أبيه وبوفاة كل منهما يرجع نصيبه لأصل الوقف، 300 قرش لأخت الواقف لأبيه الست عيشة وذلك مدة حايتها وبعد وفاتها يرجع نصيبها إلى بناتها وبعد وفاة كل منهن يرجع نصيبها لأصل الوقف، 600 قرش للست زنوبة عمة الواقف مدة حياتها وبعد وفاتها يرجع نصيبها لأصل الوقف، 600 قرش للشيخ محمد على الشهير بعصفور وأشقائه مدة حياتهم ومن مات منهم يرجع نصيه لأصل الوقف، 300 قرش لفضل الكريم السودانى المعتوقة ما دامت قائمة بمنزل الناظر وفى طاعته فإذا خرجت عن طاعته أو ماتت يرجع نصيبها لأصل الوقف، 200 قرش لفرج السودانى المعتوق مادام قائما بمنزل الناظر وفى طاعته فإذا خرج عن طاعته أو مات يرجع نصيبه إلى أصل الوقف، ونص الواقف على أن ما يتبقى بعد ذلك من الريع يصرف للفقراء والمساكين بمعرفة الناظر أينما كانوا وحيثما وجدوا وبتاريخ 18 نوفمبر سنة 1914 ألحق الواقف بوقفه السابق فى جميع الشروط والاستحقاقات والنظر لفظا بلفظ وحرفا بحرف وقفا آخر مقداره 22 س - 20 ط - 20 ف وأربعة منازل كائنة ببندر منفلوط ثم إنه بما له من الشروط العشرة فى الوقف السابق قد رأى إدخال التغيير الآتى زاد على مؤذنى المسجد مؤذنا رابعا وجعل له من الريع مرتبا سنويا قدره 300 قرش وزاد على مرتب رئيس المؤذنين الذى هو أحد الأربعة مبلغا قدره 100 قرش فى السنة نظير قراءة ما تيسر من القرآن قبل صلاة العصر، ويصرف مبلغ خمسة جنيهات مصرية من الريع كل سنة فى ليلة نصف شعبان، وألغى الواقف من شرط بوقفه السابق من صرف زائد ريعه على الفقراء والمساكين وجعل مكانه أن ما يتبقى من ريعه ومن ريع هذا الوقف الملحق يكون ريعه للققراء والمساكين ويقدم ذوو الأرحام والقرباة عند وجودهم غير المذكورين بوقفه السابق وباقيه وهو الثلاثة أرباع يحفظ تحت يد الناظر إلى أن يتجمد مبلغ واف لمشترى أطيان تلحق بهذا الوقف وتكون معه وقفا واحدا حين ذاك فى جميع الشروط والاستحققات والنظر وهكذا المرة بعد المرة وقفا صحيحا قائما هذا هو ما جاء بالإشهادات الشرعية الأربعة ومنه يتضح أن مقدار هذه الأطيان الموقوفة هو 20 س - 20 ط - 210 ف وأربعة منازل كائنة ببندر منفلوط كما أنه يتضح منه أيضا أن مصارف هذا الوقف تتم على الوجه الآتى: أولا - تدفع الأموال الأميرية. ثانيا - يعطى للناظر ربع الريع فى سبيل النظر. ثالثا - يصرف على الجامع والسبيل والكتاب والتدريس مبلغ 73 جنيها و 250 مليما (حسب الكشف رقم 1 مرفق بهذا) هذا مع الإحاطة بأن للجامع وقفا آخر يدعى وقف الرباط مخصص ريعه للإنفاق عليه وتديره وزارة الأوقاف. رابعا - يصرف على قبر الواقف وبعض ذويه فى المواسم والأعياد وأيام الجمع ويوزع خبز بمنزل الناظر مبلغ وقدره 70 جنيها و 450 مليما (حسبما هو مبين بالكشف رقم 2 المرفق) خامسا - يصرف على بعض ذوى رحم الواقف وأقاربه مرتبات معينة مقدارها 143 جنيها و 200 مليما وقد توفى أغلب هؤلاء المستحقين وعاد نصيبهم لأصل الوقف كما شرط الواقف وأصبح ما يصرف فعلا الآن مبلغ 65 جنيه (حسبما هو مبين بالكشف رقم 3) . سادسا - ما يتبقى بعد ذلك من الريع يقسم إلى أربعة أقسام قسم يعطى للفقراء والمساكين ويقدم ذوو الرحم عند وجودهم والثلاثةالأقسام الباقية تحفظ ريعها تحت يد الناظر حتى يتجمد مبلغ كبير ويشترى به أطيان وتكتب باسم الواقف وتلحق بهذا الوقف - ومن هذا العرض يتضح أن جميع ما ينفق من هذا الوقف الضخم هو مبلغ 208 جنيها 700 مليما وجزء يسير للفقراء من ذوى الأرحام وما يتبقى بعد ذلك (بعد خصم ربع الريع لحضرة الناظر فى سبيل نظره) فيشترى به أطيان توقف وتلحق بهذا الوقف وبذلك يكاد يكون أغلب الوقف محبوسا لا لغرض من أغراض البر ولا لأى مصرف من مصارف الخير ولكن لكى ينمو ويتضخم عاما بعد عام. هذا وقد مات الواقف المذكور سنة 1916 ولم يترك ذرية اللهم إلا أولاد بنته الست خدوجة التى توفيت قبل وفاة أبيها الواقف فأصبح الوارث الفعلى له زوجته الست نفوسة حسن الطرزى وأخت شقيقة تدعى الست فاطمة محمد قاسم الطرزى وأختان غير شقيقتين وهما الست نظلة والست شريفة عبد المحسن عوض، ومن تاريخ وفاته حتى اليوم لم يقم الناظر بشراء أطيان لإلحاقها بهذا الوقف تنفيذا لشروط الواقف رغم وفرة المبالغ التى تجمعت تحت يد الناظر المذكور - المطلوب - أولا التكرم بإفادتنا عما إذا كان شرط حبس النصيب الأكبر من ريع هذا الوقف لشراء أطيان تلحق بهذا الوقف شرطا صحيحا أو شرطا فاسدا فإذا كان هذا الشرط فاسدا فكيف يوزع ريع هذه الأطيان هل يوزع على الورثة الشرعيين وقت وفاة الواقف أم على سواهم. ثانيا - لقد تجمد تحت يد الناظر مبالغ طائلة على ذمة شراء أطيان تلحق بالوقف تنفيذا لشرط الواقف المشار إليه ولم ينفذ الناظر هذا الشرط من تاريخ وفاة الواقف سنة 1916 حتى الآن فهل يقوم الناظر بشراء هذه الأطيان أم توزع المبالغ على الورثة الشرعيين ثالثا - شرط الواقف أن يمنح الناظر فى سبيل النظر ربع ريع هذه الأورقاف رغم أن هذا المقدار هو أضعاف مصرف الوقف. فهل هذا الشرط واجب التنفيذ أم يكتفى بأن يمنح الناظر عشر الريع حسبما هو متبع دائما فى وزارة الأوقاف وغيرها رابعا - خصص الواقف لبعض ذوى الرحم والأقارب حصصا معينة (مرتبات سنوية) على أنه بعد وفاتهم أو وفاة أبنائهم تعود لأصل الوقف. فهل يعتبر ما يوازى هذه الحصص من الأطيان بعد أن مات الموقوف عليهم وأصبحت لا تصرف لها حصصا ينتهى فيها الوقف تطبيقا للمادة 17 من قانون الأوقاف الجديد وتوزع على الورثة الشرعيين وقت وفاة الواقف. خامسا - لقد جعل الواقف النظر على هذا الوقف والإرصاد لنفسه مدة حياته ثم من بعده يكون النظر على وقفه المذكور للأرشد فالأرشد من أولاده الذكور الذين يحدثهم الله له ثم للأرشد فالأرشد كذلك من أولاد أولاده الذكور كذلك وإن سفلوا فإن لم يوجد ذكورا للأرشد من بناته اللائى يحدثهن الله له وليس لذريتهن النظر على هذا الوقف فإن لم يوجد لا ذكورا ولا إناثا على حسب ما ذكر يكون النظر على هذا الوقف لسعادة محمد باشا الحفنى الطرزى ابن المرحوم السيد حسن بك أمين محمد الطرزى ثم من بعده يكون النظر لمن يكون ناظرا على أوقاف المرحوم السيد حسن بك محمد الطرزى المذكور حسب الشروط والترتيب المذكورين بكتاب أوقافه - ولما توفى الواقف ولم يترك أولادا ولا بناتا أقيم سعادة محمد باشا الحفنى الطرزى ناظرا على هذا الوقف، وفى العام الماضى توفى سعادة محمد الحفنى الطرزى باشا وأقيمت بنتا بنت الواقف ناظرتين على هذا الوقف للأسباب المدونة بصورة الحكم المرافق لهذا - ونظرا لأن عائلة الواقف جميعها من ورثة شرعيين وأقارب وأرحام وذوى مرتبات فى الوقف لا يثقون فى الناظرتين المقامتين لأنهما غير مقيمتين بمقر الوقف فقد ولدتا فى أبو تيج وأقامتا فى مصر ولا يعرفان من عائلة الواقف أحدا ويرغبون فى إقامة ناظر معين من بينهم يمت للواقف بصلة القربى والرحم وهو موضع ثقتهم بمعنى أن لو عملت شجرة باسماء جميع أهل الواقف وتقدم ه

وقف استحقاقى وخيرى مشروط

وقف استحقاقى وخيرى مشروط F أحمد إبراهيم مغيث. ربيع الثانى 1374 هجرية - 20 ديسمبر 1954 م M 1 - اشتراط الواقفين فى صرف مبلغ معين للخيرات أن يكون ذلك بعد وفاتهما يقتضى عدم استحقاق شئ للخيرات مادام واحد منهما على قيد الحياة. 2 - بصدور القانون 180 سنة 1952 فى حياة الواقف الثانى وبعد وفاة الأول يكون الوقف جميعه ملكا للمستحقين فيه وقت صدور القانون كل بقدر حصته فيه. 2 - لا يصرف شئ للخيرات ولا يفرز لها أى عين من أعيان الوقف Q من الست نبيهة فرنسيس قالت صدر منى ومن زوجى المرحوم حليم بك يوسف إشهاد بوقف أهلي صادر من محكمة الضواحى الشرعية بتاريخ 29 يوليه سنة 1939 متتابعة جزء أول وقف وأنشأ الوقفان المذكوران وقفهما بأن جعلاه وقفا واحدا من الآن على حضرة حليم بك يوسف خزام الواقف الأول مدة حياته ثم من بعد وفاته تكون الحصة التى قدرها 18 قيراطا من 24 قيراطا فى جميع الموقوف على أولاده منها وهم السيدتان زوزيت وإنجيل حليم خزام ونجله الأستاذ يوسف حليم خزام - والستة القراريط الباقية تكون وقفا على زوجة الواقف الست نبيهة فرنسيس خزام الواقفة الثانية المذكورة على الصفة والشروط المدونة بهذه الحجة - وقد شرط الواقفان المذكوران شروطا منها أن يصرف من ريع هذا الوقف بعد وفاتهما مبلغ قدره 25 جنيها مصريا فى وجوه خيرات ومبرات مبينة بهذه الحجة فى كل سنة - وقد توفى الواقف الأول ولا زالت الواقفة الثانية على قيد الحياة حتى الآن - فهل والحالة هذه يجب على الواقفة الثانية الموجودة على قيد الحياة أن تقوم بصرف هذه الخيرات وتجنيبها أم لا علما بأنهما شرطا صرف الخيرات بعد وفاتهما فنرجوا الإجابة بما يقتضيه المنهج الشرعى An اطلعنا على الاستفتاء وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف الصادر من حليم يوسف خزام وزوجته الست نبيهة فرنسيس جبرائيل خام فى 29 يوليو سنة 1939 أمام محكمة الضواحى الشرعية. وتبين منهما أن الواقفين جعلا وقفهما من تاريخ إصداره وقفا واحدا على حليم يوسف خزام الواقف الأول مدة حياته ثم من بعده جعلا الاستحقاق فيه على الوجه الوارد به وشرطا شروطا منها - أن يصرف من ريعه بعد وفاتهما فى كل سنة خمسة وعشرون جنيها على وجوه البر التى بيناها - ثم توفى الواقف الأول ولا تزال الواقفة الثانية على قيد الحياة. وتسأل عن الخيرات المذكورة، وهل تقوم الآن بصرفها أو لا والجواب - يتضح من الرجوع إلى شرط الخيرات المشار إليها فى كتاب الوقف أن الواقفين جعلا موعد صرف المبلغ المقرر للخيرات منوطا بوفاتهما، فما دام واحد منهما على قيد الحياة لا تستحق جهة الخيرات شيئا من هذا المبلغ لعدم تحقق شرط الصرف وهو وفاة الواقفين معا - وقد صدر القانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات فى حياة الواقفة الثانية فلم يتحقق شرط الصرف على الخيرات، وبذلك يكون الوقف جميعه ملكا للمستحقين فيه وقت صدور هذا القانون والعمل به كل بالقدر المشروط له فى كتاب الوقف حسب شرط الواقفين، ولا يكون للخيرات شئ مما شرط لها بعد وفاة الواقفين، فلا يصرف شئ منه فى أى وجه من وجوهها ولا يفرز لها أى عين من أعيان هذا الوقف والله أعلم

وقف رسمى وشرط عرفى

وقف رسمى وشرط عرفى F حسنين محمد مخلوف. ذو القعدة 1371 هجرية - 14 أغسطس 1952 م M 1 - لا يجوز لواقف تغيير شئ مما جاء بكتاب وقفه ما دام لم يشترط لنفسه الشروط العشرة. 2 - لا عبرة بالشرط العرفى إذا كان مخالفا لكتاب الوقف الرسمى. 3 - امتناع الواقف عن صرف الريع إلى الجهة التى عينها بكتاب وفه يقتضى عزله شرعا من النظارة. 4 - قول الواقف بكتاب وقفه إن صرف الريع يكون حسبما يراه الواقف يقصد به حريته فى التوزيع والاختيار فقط لا منع الصرف مطلقا. 5 - تسليم المدرسة الموقوف عليها للمجلس لإدارتها يقتضى إلغاء حرية الواقف واختياره فى التوزيع وعليه تسليم جميع الريع لمن يديرها Q من حضرة المحترم رئيس مجلس مديرية الشرقية بما تضمنه الجواب An اطلعنا على كتابكم المؤرخ 1/10/ سنة 1950 المطلوب به معرفة الحكم الشرعى فيما إذا كان يحق للمجلس المذكور المطالبة بكامل ريع الأطيان الموقوفة على المدرسة المشار إليها بكتاب الوقف أم أن حق المجلس قاصر على المطالب بمبلغ الستة الجنيهات التى حددها الواقف بطلبه المؤرخ 20 فبراير سنة 1923 - كما اطلعنا على هذا الطلب رقم 1 ملف وعلى صورة عرفية من كتاب الوقف رقم 2، 3 ملف وعلى حكم محكمة الزقازيق الأهلية رقم 58 ملف. وقد تبين أن الواقف وقف بكتاب وقفه المذكور الأعيان المحدودة به وقفا خيريا وجعل منها فدانين وقيراطين وسنة عشر سهما على الشيوع فى الأرض المبينة به وقفا يصرف ريعه على عمارة ومهمات المدرسة التى أنشأها الواقف بناحية الفار والمشار غليها بكتاب الوقف وفى ثمن المصاحف والكتب والأدوات الكتابية وأجرة المعلمين اللازمة لتعليم الفقراء والأيتام الذين ليس لهم أملاك ينفق عليهم منها وفى أجرة فراش وثمن تخوت لعموم التلاميذ الموجودين بها وغير ذلك مما يلزم للمدرسة وشرط أن صرف ريع الأطيان الموقوفة جميعها فى الوقوف جميعها فى الوجوه المعينة يكون بحسب ما يراه الواقف المذكور مدة حياته وصلاحيته للنظر على الوقف، ثم من بعده يكون بمعرفة من يكون ناظرا على الوقف بحسب شرط الواقف كما تبين من طلبه رقم 1 ملف المذكور أن الواقف تنازل للمجلس المذكور عن إدارة المدرسة المذكورة ليقوم بالصرف على شئونها على شرط أن يكون التعليم مجانا أسوة بمدارس المجلس وأن يحفظ فيها القرآن الكريم كله، وأن يقوم المجلس بما يلزم للمدرسة من المبانى والإصلاح، وقد تعهد بأن يدفع للمجلس ستة جنيهات سنويا من ريع الأطيان الموقوفة على المدرسة ابتداء من وقت تسليمها إلى المجلس، وأما باقى الريع فله حق التصرف فيه حسب نصه فى حجة الوقف، ولم يشترط لنفسه الشروط العشرة. والجواب - أن الواقف حيث لم يشترط الشروط العشرة لا يجوز له أن بغير شيئا مما تقرر بكتاب الوقف، فما جاء بشرطه العرفى مخالفا بكتاب الوقف لا عبرة به ويلزم صرف جميع ريع الفدانين القيراطين والستة عشر سهما إلى الجهة التى وقفت عليها وهى المدرسة المبينة بكتاب الوقف، وحيث إن الواقف قد سلم المدرسة الموقوفة إلى المجلس لإدارتها فيكون المجلس نائبا عنه فى ذلك ويجب على الواقف أن يصرف جميع ريع الموقوف فى شئونها المبينة بكتاب الوقف إن امتنع عن ذلك استحق العزل شرعا وكذلك شأن النظار بعده وأما ما جاء بكتاب الوقف من قول الواقف إن صرف الريع يكون بحسب ما يراه الواقف كما جرى عليه عرف الواقفين، فالمقصود منه أنه له الحرية فى التوزيع والاختيار فقط مع وجوب صرف جميع الريع فى شئون المدرسة، وليس الغرض منه أن له أن يمنع الصرف بتاتا ويحجز الريع كله أو بعضه عن المدرسة وهى فى حاجة إليه - وقد أصبح هذا الشرط بعد تسليم المدرسة إلى المجلس لاغيا بمقتضى نص المادة رقم 22 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 وهذا حيث كان الحال كما جاء بالأوراق وذكر بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

وقف استحقاقى بشرط

وقف استحقاقى بشرط F أحمد إبراهيم مغيث. جمادى الثانية 1374 هجرية - 25 يناير 1955 م Mمخالفة زوجة الواقف لشرطه فى استحقاقها بسبب زواجها بعد وفاته يعمل به مادامت المخالفة كانت قبل صدور القانون 48 سنة 1946 أما إذا كانت المخالفة بعد القانون المذكور فلا يكون الشرط مانعا لها من الاستحقاق ولا يعمل به Q من محمود حامد قال من سنة 1938 أوقف رجل منزله على نفسه مدة حياته ثم من بعده يكون ذلك وقفا على زوجته ثم من بعدها لأولاده منها، وشرط الواقف أن زوجته المذكورة لا تستحق فى هذا الوقف نصيبها المبين إلا إذا كانت محسنة التصرف وباقية على عصمته إلى وقت الوفاة ولم تتزوج بغيره بعد وفاته زواجا شرعيا أو عرفيا، فإن فقدت هذه الشروط كلها أو بعضها انتقل نصيبها إلى المستحقين بعدها حتى ولو طلقت من زوجها الذى تزوجت به بعد وفاته لا يعود لها نصيبها فى هذا الوقف، وقد توفى الواقف فى مايو سنة 1947 فأصبحت زوجته تستولى على إيراد منزله حتى تزوجت فى يناير سنة 1950 - والمرجو معرفة ما إذا كانت الزوجة الآن تحرم من استحقاقها فى هذا الوقف وينتقل نصيبها فيه إلى أولادها منه وذلك حسب شروط الواقف أم تستمر صاحبة الاستحقاق فى المنزل طبقا لما قضت به المادة 22 من القانون رقم 47 سنة 1946 الخاص بأحكام الوقف والتى تنص على إبطال شرط الواقف إذا قيد حرية المستحق فى الزواج أو الإقامة أو الاستدانة إلا إذا كانت لغير مصلحته وفى حالة ما إذا أصبحت هى صاحبة الاستحقاق فى المنزل هى تصبح بمقتضى القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات المالكة الوحيدة له تتصرف فيه كيف تشاء An اطلعنا على هذا السؤال ولم نطلع على كتاب الوقف ونجيب عنه بأن المادة رقم 22 من قانون الوقف رقم 47 لسنة 1946 تضمنت إبطال شرط الواقف إذا قيد حرية المستحق فى الزواج أو الإقامة أو الاستدانة إلا إذا كانت لغير مصلحته، ثم حظرت الفقرة الثانية من المادة 57 من القانون المذكور بمنطوقها تطبيق أحكام المادة 22 المذكورة فى الأحوال التى خولفت فيها الشروط الواردة بها قبل العمل بهذا القانون، وأوجبت بمفهوم ذلك تطبيقها فى الأحوال التى خولفت فيها الشروط الواردة بها بعد العمل به، وقد ظهر من وقائع السؤال أن الوقف فى سنة 1938 وأن الواقف توفى فى مايو سنة 1947 وأن الزوجة خالفت شرط استحقاقها فى هذا الوقف بزواجها بعد الواقف فى يناير سنة 1950 وبناء على ذلك لا يكون هذا الزواج مانعا لها من الاستحقاق فى الوقف، أما أنها تستقل وحدها بكامل فاضل ريع المنزل الموقوف أم يشترك معها فيه غيرها من أبناء الواقف أو غيرهم من والديه إن وجدا فذلك يتوقف على مدى ما ينتهى إليه التطبيق القضائى للمواد 24، 25، 27، 30، 57 من قانون الوقف السابق ومن هذا يتضح الجواب عن السؤال والله أعلم

وقف وشرط

وقف وشرط F حسنين محمد مخلوف. ربيع الأول 1372 هجرية - 27 نوفمبر 1952 م Mإذا اشترط الواقف نسبة معينة من ريع وقفه لأيتام فقراء بمدينة معينة فلا يعمل بهذا الشرط مادام لأحد الموقوف عليهم بنتان يتيمتان فقيرتان غير مستحقتين فى الوقف، ويكون الموقوف لهما خاصة، سواء كانت إقامتهما فى هذه المدينة أم لا Q من الست ظريفه حسن قالت وقف المرحوم الحاج محمد نمر ما هو معين بكتاب وقفه الصادر منه بتاريخ 31 مارس سنة 1936 أمام محكمة مصر الشرعية وقد شرط الواقف فى وقفه هذا تخصيص عشرة فى المائة من ريع هذا الوقف لأيتام المسلمين بمدينة نابلس على أن يقدم الأقرب فالأقرب للواقف بشرط أن يكون هؤلاء الأيتام فقراء، ولما كان للمرحوم حسن نمر النابلسى أحد الموقوف عليهم بنتان صغيرتان وفقيرتان وليس لهما استحقاق فى هذا الوقف لأنه موقوف على الذكور فقط هل يجوز شرعا صرف تلك الحصة أو بعضها لهاتين البنتين أو لا An اطلعنا على السؤال وعلى صورة رسمية من حجة الوقف الصادرة من الواقف بتاريخ 31 مارس سنة 1936 التى جاء بها ما نصه (بعد وفاة شقيقة الواقف الآنسة محفوظة هانم المذكورة يصرف من صافى ريع الوقف عشرة فى المائة على أيتام المسلمين بمدينة نابلس حسبما يراه الواقف أو ناظر الوقف ويقدم فى ذلك أيتام الأقرب فالأقرب إلى الواقف بشرط أن يكون هؤلاء الأيتام فقراء) . والجواب - أن بنتى ابن الواقف المسئول عنهما مادامتا بهذه الصفة المذكورة بالسؤال ولم تكن إقامتهما بنابلس فإنهما أحق بصرف الصدقة الموقوفة على الأيتام الفقراء من مسلمى نابلس الأقرب فالأقرب إلى الواقف بقربهما منه، ولأن الصدقة عليهما صدقة وصلة رحم. قال فى الإسعاف فى باب الوقف فى أبواب البر (لو قال هى صدقة موقوفة فى أبواب البر فاحتاج ولده أو ولد ولده أو قرابته يصرف إليهم من الغلة لأن الصدقة عليهم من أبواب البر، وكذلك لو جعلها صدقة موقوفة على المساكين فاحتاج ولده فإنه يرجع إيه من الغلة لأنه من المساكين، ولقول النبى صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صدقة ورحم محتاجة، فيكون ولده وقرابته أحق أى على وجه الاستحسان والأفضلية) . ملخصا - أما إذا كانت إقامتهما بنابلس فظاهر أن استحقاقهما لهذه الصدقة بشرط الواقف ما دامتا أقرب إلى الواقف من غيرهما. وقد جرى على ذلك قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 فى المادة رقم 19 منه، فيصرف إليهما من هذه الصدقة ما يكفيهما ويسد حاجتهما ولو استغرقت فى ذلك - والله تعالى أعلم

وقف استحقاقى وشرط

وقف استحقاقى وشرط F حسنين محمد مخلوف. ربيع الأول 1373 هجرية - 14 ديسمبر 1952 م M 1 - اشتراط الواقف أن من تكون من بناته خالية من الأزواج تستحق نصيب ولد ذكر من أبنائه يقصد به جبر خاطرها وهو مرتبط بشخصها مادامت عزبا. 2 - أولاد بنت الواقف التى توفيت بعد الاستحقاق وهى خالية من الأزواج لا ينتقل إليهم من ريع هذا الوقف إلا نصيب أمهم الأصلى وهو نصف نصيب الذكر Q من الست أنصاف محمد قالت أنشأ الواقف المذكور وقفه هذا من تاريخه على نفسه ينتفع بذلك وبما شاء منه بالسكن والإسكان والغلة والاستغلال بسائر وجوه انتفاعات الوقف الشرعية مدة حياته ثم من بعده يكون ذلك وقفا على الوجه الآتى فالربع من هذا الوقف يكون وقفا عل زوجته التى فى عصمته وعقد نكاحه الآن الست سيدة بنت المرحوم محمد ندا بن موسى تنتفع بذلك كانتفاع زوجها المذكور مدة حياتها ثم من بعدها يضم هذا الربع لباقى الوقف الآتى ذكره ويكون حكمه وشرطه كحكمه وشرطه على الوجه الآتى والثلاثة الأرباع باقى هذا الوقف يكون وقفا على أولاد الواقف المذكور المرزوقين له من زوجته المذكورة السبعة وهم الشيخ محمد عبد المنعم الفقى والشيخ أحمد عبد المنعم الفقى والستات نبيهة ونفوسة وحميدة وجليلة وأمينة للذكر مثل حظ الأنثيين ثم على أولادهم كذلك ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم كذلك طبقة بعد طبقة نسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع على الوجه المسطور، على انه من مات من أولاد وذرية الواقف المذكور الموقوف عليهم المذكورين بعد الاستحقاق فى هذا الوقف وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل ما يستحقه من هذا الوقف لولده أو ولد ولده وإن سفل فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل ما يستحقه من هذا الوقف لمن يوجد من إخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق للذكر منهم مثل حظ الأنثيين مضافا لما يستحقونه من ذلك، فإن لم يوجد له إخوة ولا أخوات كذلك انتقل ما يستحقه من هذا الوقف لمن يوجد فى درجته وذوى طبقته من أهل هذا الوقف للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، فإن لم يوجد أحد منهم رجع ما يستحقه من هذا الوقف لأصل غلته، وعلى أن من مات منهم قبل الإستحقاق فى هذا الوقف وترك ولدا أو ولد لد أو أسفل من ذلك قام من تركه منهم مقامه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان أصله يستحقه بحيث يشارك من فى درجة أصله فى كل ما كان يشاركهم فيه أصله لو كان حيا يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى حين انقراضهم أجمعين يكون ذلك وقفا مصروفا ريعه للفقراء والمساكين من المسلمين أينما كانوا أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، وشرط الواقف الذكور فى وقفه هذا الشروط الآتية ومنها أن كل من تكون خالية من الزواج من بنات الواقف المذكورات يكون نصيبها مثل نصيب ذكر من أبناء الواقف المذكورين من هذا الوقف، فإن تزوجت فلا يعطى لها سوى استحقاقها الموقوف عليها من هذا الوقف، فإن خلت عن الزواج يكون نصيبها مثل نصيب ذكر من أبناء الواقف كما تقدم - وقد توفيت سيدة بنت محمد ندا المزوجة قبل وفاة الواقف - والواقف توفى سنة 1917 عن أولاده لشيخ محمد عبد المنعم والشيخ أحمد عبد المنعم والسيدات نبيهة عبد المنعم ونفوسة عبد المنعم وحميدة عبد المنعم وجليلة عبد المنعم وأمينة عبد المنعم - ثم توفيت نفوسة عبد المنعم بنت الواقف فى أول مايو سنة 1949 وقد توفى زوجها قبلها سنة 1937 فاستحقت نصيب ذكر حسب شرط الواقف، وقد توفيت عن أولادها أحمد فؤاد أبو السعود ومحمد حكمت أبو السعود وحامد أبو السعود وفهيمة أبو السعود وسمية أبو السعود وأنصاف أبو السعود - فهل يؤول إلى أولادها النصيب الذى كانت تأخذه أم يؤول إليهم نصيب بنت فقط An اطلعنا على السؤال وعلى صورة من كتاب الوقف الصادر من الواقف عبد المنعم محمد العزازى بمحكمة مصر الكبرى الشرعية فى 28 فبراير سنة 1909 وعلى الشجرة المبين بها ترتيب الوفيات، وقد سبق أن رفع إلينا مثل هذا السؤال فى هذا الوقف المتضمن أو زوجة الواقف توفيت فى حياته وتوفى الواقف بعدها وانحصر الوقف فى أولادها السبعة المذكورين، ثم توفيت إحدى بنات الواقف وكانت تستحق نصيبا مثل نصيب ذكر لخولها من الأزواج عن ولديها - فهل والحال ما ذكر يعطى نصيبها الأصلى لولديها أو نصيبها الذى توفيت عنه وهو نصيب ذكر - فأجبنا عنه بتاريخ 22 جمادى الآخرة سنة 1367 - 12/5 سنة 1948 بما نصه - المفهوم من إنشاء الواقف أن الاستحقاق يوزع بين أفراد سائر الطبقات بالتفاضل للذكر منهم مثل حظ الأنثيين وأن من مات منهم بعد الاستحقاق عن ولد أو ولد ولد أو أسفل انتقل ما يستحقه من هذا الوقف غلتهم وأنه شرط أخيرا بالنسبة لبناته خاصة أن من تكون خالية من الزواج تستحق مثل نصيب ذكر من أبنائه ولا يعطى لها إن تزوجت سوى استحقاقها الموقوف عليها المبين فى صدر الإنشاء، وقد قصد الواقف بتضعيف نصيبها عند الخلو من الزواج تعويضها عما فاتها من إنفاقه عليها وجبر خاطرها فى هذه الحالة، وهذا الغرض يرتبط بشخصها مادامت عزبا ولا يقتضى أن يستحق أولادها بعدها ضعف نصيب الأنثى إذا ماتت عزبا، بل لا يستحقون سوى نصيبها الأصلى وهو نصف نصيب الذكر، وإلا كان ولد من ماتت أيما اسعد حالا من ولد من ماتت عن زوج، مع أنه لا دخل للزواج وعدمه بالنسبة لاستحقاق الأولاد بل هو خاص بالنسبة لبنات الواقف فقط، وليس من أغراض الواقفين تفضيل أولاد الأيم على أولاد ذات الزوج - ومن هذا يعلم أن أولاد بنت الواقف التى توفيت بعد الاستحقاق وهى خالية من الأزواج لا ينتقل إليهم من ريع هذا الوقف إلا نصيب أمهم الأصلى وهو نصف نصيب الذكر من أولاد الواقف. ومن هذا الجواب يعلم جواب السؤال. والله أعلم

وقف وعصبة

وقف وعصبة F حسنين محمد مخلوف. جمادى الأولى 1372 هجرية - 29 يناير 1953 م M 1 - العصبة حقيقة فى لك ذكر لا يدخل فى نسبته إلى الميت أنثى ولا يطلق على غيره إلا مجازا. 2 - اشتراط الواقف العصبة فى الاستحقاق مانع من استحقاق بنات الأخوين لأب وللأختين لأب ولمن أدلى إلى الواقف بأنثى Q من الأستاذ محمود فهمى قال شرطت الواقفة فى إشهاد وقفها خاصا بمصارف هذا الوقف وتتضمن الوقفية أن الواقفة نصت فيها على أنها أنشأت وقفها وأرصادها من تاريخه على نفسها أيام حياتها ثم من بعد انتقالها إلى دار الكرامة يكون ذلك وقفا مرصدا على من سيحدثه الله لها من الأولاد ذكورا وإناثا بالفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين - ثم من بعد كل واحد من أولادها الذكور ينتقل نصيبه لأولاده ذكورا وإناثا بالفريضة الشرعية ثم وثم الخ. وعلى أن من مات من أولادها الذكور الموقوف عليهم قبل دخوله الخ، ولما وصلت إلى عبارة - فإذا انقرضوا بأسرهم وأبادهم الموت عن آخرهم وخلت بقاع الأرض منهم كان ذلك وقفا مرصدا على عصبة الواقفة على حسب الترتيب الشرعى فيهم إلى انتهاء طبقة العصبات، ثم من بعدهم على ذوى الأرحام القارب على حسب الترتيب الشرعى فيهم، فإذا انقرضوا جميعا كان ذلك وقفا على الفقراء والمساكين أينما كانوا وحسبما وجدوا وبتاريخ 25 يونيه سنة 1918 توفيت الواقفة ولم يكن لها ذرية لا ذكورا ولا إناثا وعند وفاتها تركت (1) ثلاث أخوات شقيقات وثلاث أخوات لأب (2) أخ لأب وأود أخ لأب متوفى قبلها (3) وقد توفيت الشقيقات على التعاقب فى سنة 1927، سنة 1939، سنة 1945 وكل واحدة منهن تركت ذرية ذكورا وإناثا على قيد الحياة (4) وتوفيت إحدى الأخوات لأب عن بنت فى سنة 1940 على قيد الحياة - وتوفى الأخ لأب عن ذرية فى سنة 1946 ذكور. وإناث على قيد الحياة - وتوفى الأخ لأب الثانى فى سنة 1907 قبل وفاة الواقفة عن ذرية ذكور وإناث على قيد الحياة ولا تزال الأختان لأب الأخريان على قيد الحياة. فما حكم شرط الواقفة الذى ينص على أنه فى حالة انقراض الذرية (ومسلم أنها لم تعقب ذرية) يكون الوقف مرصدا على عصبة الواقفة على حسب الترتيب الشرعى فيهم إلى انتهاء طبقة العصبات وقد بينا من كان موجودا من إخوة وأخوات الواقفة عند وفاتها ذكورا وإناثا أشقاء وغير أشقاء - ومن مات منهم ذكورا وإناثا وما تركه من ذرية والأخ الغير شقيق الذى مات قبل وفاتها عن ذرية - مع ملاحظة أن أخوى الواقفى المشار إليهما فى هذا الطلب كل منهما توفى عن أولاد ذكور وإناث لا يزالون جميعا على قيد الحياة - وقد توفيت الواقفة عن أولاد كل من أخويها لأبيها ذكورا وإناثا وعن ذرية كل من شقيقاتها ذكورا وإناثا وعن بنت أختها لأبيها وعن أختيها لأبيها An اطعلنا على السؤال وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف الصدر بمحكمة منفلوط الشرعية فى 28/4/1918 - تبين منها أن الواقفة أنشأت وقفها على نفسها مدة حياتها ثم من بعدها على من سيحدثه الله لها من الأولاد ذكورا وإناثا وقفا مرتب الطبقات بالشروط التى بينتها ثم قالت (فإذا انقرضوا بأسهم وأبادهم الموت عن آخرهم وخلت بقاع الأرض منهم كان ذلك وقفا مرصدا على عصبة الواقفة على حسب الترتيب الشرعى بينهم) ولم تنص الواقفة على المفاضلة بينهم. كما تبين من السؤال أن الواقفة توفيت وليس لها ذرية ذكورا وإناثا وانحصرت قرابتها فى أختيها لأبيها وبت أخيها لبيها وأولاد كل من شقيقاتها الثلاث ذكورا وإناثا وأولاد كل من أخويها لأبيها ذكورا وإناثا. والجواب - أن صافى ريع الوقف يستحقه أبناء أخويها لأبيها بالسوية بينهم لأنهم عصبتها دون بناتهما، إذا أن لفظ العصبة حقيقة فى كل ذكر لا يدخل فى نسبته إلى الميت أنثى ولا يطلق على غيره إلا مجازا، كما صرح بذلك فى حواشى السراجية، وإطلاقه على هذا المعنى أيضا هو المتعارف فيحمل كلام الواقفة عليه فلا تستحق الأنثى فى الوقف بهذا الشرط كبنات الأخوين لأب وكالأختين لأب ولا من أدفى إلى الواقفة بأنثى كأولاد الأخوات الشقيقات وبنت الأخت لأب. وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله أعلم

وقف استحقاقى وحرمان بشرط

وقف استحقاقى وحرمان بشرط F حسن مأمون. محرم 1375 هجرية - 5 سبتمبر 1955 م M 1 - اشتراط الواقف حرمان المستحق من استحقاقه إذا استدان ولم يسدد دينه وترتب على ذلك رفع دعوى بالحجز على استحقاقه صحيح ونافذ فإن سدد دينه عاد إليه استحقاقه عملا بشرط الواقف. 2 - اشتراط الواقف أن يكون حرمانه قبل صدور الحكم بالحجز على استحقاقه بعشرة أيام صحيح ونافذ حتى لا يصاد فالحكم وجها مرعيا. 3 - ينتقل ما كان يستحقه المرحوم بسبب دينه إلى أولاده وذريته عملا بشرط الواقف وإلا عاد استحقاقه إلى باقى المستحقين. 4 - على الناظر أن يصرف للمحروم ما يقوم بنفقته بحيث لا يزيد ذلك على ربع استحقاقه. 5 - بصدور حكم بالحرمان بسبب الدين ينتقل استحقاق ما زاد على الربع لأولاده الموجودين وقت صدور الحكم ومن يحدث له بعد ذلك إلى اليوم السابق على صدور القانون 180 سنة 1952 كما يدخل فى الاستحقاق لهذا النصيب من ولد له لأقل من ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون 180 لسنة 1952 لتحقق وجوده فى بطن أمه فى هذا التاريخ. 6 - من وقت العمل بالقانون 180 لسنة 1952 يصير كل مستحق مالكا لما يستحقه. 7 - قيام الناظر بصرف كامل ريع ربع ما كان موقوفا على المدين إلى صدور القانون 180 سنة 1952 يكون هذا القدر مستحقا له ويكون ملكا له ويرثه ورثته إذا مات Q من السدة نفيسة أحمد فيما تضمنه الجواب An اطلعنا على السؤال المقدم من السدة نفيسة بنت أحمد وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف الصادر من المرحوم الأميرالاى محمد شاكر محمد أمام محكمة مصر الكبرى الشرعية بتاريخ 20 سبتمبر 1904 وتبين أنه شرط فى وقفه هذا شروطا منها أن كل من تداين من الموقوف عليهم بدين من أى شخص كان ولم يسدد لمستحقه وتسبب عن ذلك رفع دعوى على المدين المذكور وطلب الحجز على استحقاق المدين المذكور من هذا الوقف أو على شئ منه فيكون المدين المذكور مخرجا ومحروما من هذا الوقف ولا حق له فيه لا باستحقاق ولا بنظر ولا بغير ذلك مطلقا قبل صدور الحكم بوضع الحجز على استحقاق الدين المذكور أوعلى بعضه بعشرة أيام حتى لا يصادف الحكم بوضع الحجز وجها مرعيا ويكون حين ذلك استحقاق المدين المذكور من هذا الوقف لأولاده وذريته ونسله وعقبه على الوجه المسطور، فإن لم يكن له أولاد ولا ذرية يكون استحقاق المخرج منه من هذا الوقف لباقى الموقوف عليهم المذكورين بهذا كل منهم بقدر ما بيده من هذا الوقف، وعلى الناظر على هذا الوقف حين ذاك أني صرف للمدين المخرج المذكور من ريع هذا الوقف ما يقول بمأكله ومشربه وملبسه ومسكنه بحيث لا يزيد ما يصرف له عن ربع استحقاقه الذى أخرج منه والثلاثة أرباع تعطى لباقى الموقوف عليهم على الوجه المسطور، فإن سدد المدين المذكور ما عليه من الدين لمستحقه فبعود له استحقاقه من هذا الوقف الذى أخرج منه كأصله فإن عاد لما فعله حرم من استحقاقه على الوجه المشروح أعلاه ويصرف له فقط ربع استحقاقه كما توضح بأعاليه، وتبين من السؤال أن والد السائلة السيد أحمد محمد شاكر ابن الواقف استحق من هذا الوقف بعد وفاة والده الواقف ريع ثمانين فدانا تقريبا وفى سنة 1933 صدر قرار من المجلس الحسبى بالحجر عليه وتعيين ابنه قيما عله فى المادة رقم 796 سيدة، كما صدر حكم من المحكمة الشرعية بحرمانه من هذا الوقف بتاريخ 28 مارس سنة 1939 فى القضية الكلية رقم 658 سنة 1937، 1938 طبقا لشرط الواقف لأنه استدان بمبالغ طائلة ولم يقم بتسديدها والقيم عليه يستلم ريع ربع استحقاقه فى هذا الوقف وقدره عشرون فدانا ويقوم بالصرف عليه منها وأنه لا زال محجورا عليه إلى الآن كما لم يزل بسبب حرمانه من هذا الوقف بعد وأنه تزوج بزوجة أخرى فى أواخر سنة 1950 وأنجب منها بنتا فى سنة 1951 ثم بعد صدور قانون حل الوقف فى سنة 1952 وأنجب منها بنتا وولدا ولم يذكر تاريخ ميلادهما، وطلبت السائلة معرفة ما إذا كان أولاده الثلاثة المرزوق بهم من زوجته الأخيرة بعد حرمانه من الوقف يستحقون مع باقى أولاده الآخرين فى استحقاقه جميعه وقدره ثمانون فدانا أو يستحقون فى ريع العشرين فدانا فقط أو لا يستحقون شيئا مطلقا. والجواب أنه إذا كان ما جاء بالسؤال صحيحا من أن السيد أحمد محمد شاكر ابن الواقف قد استدان وصدر ضده حكم نهائى بحرمانه من وقف والده طبقا لشرطه المذكور، كما صدر قرار بالحجر عليه ولا زال الدين والحجر قائمين إلى الآن، وأنه لم يقم بسداد هذا الدين قبل 17 يونيو سنة 1946 وهو تاريخ العمل بقانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 أو بعده حتى يعود إليه الاستحقاق طبقا لشرط الواقف أو لنص المادة 22 من هذا القانون وأن الناظر على هذا الوقف يصرف له فعلا من ريع هذا الوقف ما يكفى لنفقته دون إسراف ولا تقتير وهو ريع ربع استحقاقه طبقا لشرط الواقف إذا ثبت كل هذا كان أحمد محمد شاكر المذكور محروما ومخرجا من ريع ثلاثة أرباع استحقاقه ومستحقا لربعه متى كان تقرير الناظر لهذا صحيحا، وحينئذ ينتقل استحقاق الثلاثة الأرباع إلى أولاده الموجودين وقت الحكم بثبوت استدانته وحرمانه ومن يحدث له بعد ذلك من الأولاد إلى يوم 13 سبتمبر سنة 1952 وهو اليوم السابق على تاريخ العمل بالقانون رقم 180 سنة 1952 الخاص بإلغاء الواقف على غي الخيرات وكذلك من لد له بعد هذا التاريخ لأقل من ستة أشهر منه لتحقق وجوده فى بطن أمه فى هذا التاريخ فيشارك باقى أولاده فى الاستحقاق حيث يكون استحقاق الوقف إلى هذا التاريخ خاضعا الشروط الواقف ومن اليوم التالى له يخضع لأحكام القانون المذكور ويكون ملكا لمن يثبت استحقاقه فى هذا اليوم، فمن حدث له من الأولاد إلى يوم 13 سبتمبر المذكور أو ولد لأقل من ستة أشهر منه يكون ضمن أولاده المستحقين. أما من حدث بعد هذا فإنه لا يكون مستحقا لأنه حدث بعد أن صار الوقف ملكا وعلى ذلك يوزع ريع ثلاثة أرباع استحقاقه بين أولاده ومنهم بنته التى نجبها من زوجته الأخيرة سنة 1951 للذكر ضعف الأنثى، أما ولده اللذان أنجبهما بعد إلغاء الوقف ولم يذكر تاريخ ميلادهما فمن ولد منهما لقل من ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون يشارك باقى أولاده فى هذا الاستحقاق ومن ولد لأكثر من هذا لا يشاركهم فيه وذلك عملا بقول الواقف، ويكون حيث ذلك استحقاق المدين المذكور من هذا الوقف لأولاده وذريته ونسله وعقبه على الوجه المسطور، ومن المسطور قوله ثم من بعد كل منهم يكون ما يستحقه من هذا الوقف وقفا على أولاده ذكورا وإناثا كذلك أى للذكر منهم مثل حظ الأنثيين إلى آخر ما جاء بالشروط، وهى شروط عامة تشمل جميع الأولاد إلا من حدث منهم بعد الإلغاء، ولا ينافى هذا قوله بعد ذلك والثلاثة أرباع تعطى لباقى الموقوف عليهم على الوجه المسطور لإمكان حمله على ما ذكر لأن أولاده من باقى الموقوف عليهم، وهذا ما يتفق وغرض الواقف الذى يصلح مخصصا. وقوله أيضا وعلى الناظر أن يصرف للمدين المخرج المذكور من ريع هذا الوقف ما يقوم بمأكله ومشربه وملبسه ومسكنه حيث لا يزيد ما يصرف له عن ربع استحقاقه الذى أخرج منه فيكون مستحقا لهذا القدر فإذا كان الناظر يقوم بصرف كامل هذا الريع لنفقته إلى ان صدر قانون إلغاء الوقف المذكور فإن هذا القدر يصير ملكا له ويرثه ورثته الشرعيون الذين يكونون موجودين وقت وفاته طبقا لأحكام الميراث، ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال بشقيه. والله سبحانه وتعالى أعلم

وقف استحقاقى شرط به مرتبات صار ملكا

وقف استحقاقى شرط به مرتبات صار ملكا F حسن مأمون. ربيع الثانى 1375 هجرية - 26 نوفمبر 1955 م M 1 - الوقف على النفس ابتداء من اشتراط الحق فى الشروط العشرة يجعل للواقف الحق فى الرجوع فى الوقف طبقا للمادة 11 من القانون 48 لسنة 1946. 2 - بوفاة الواقف بعد القانون 180 لسنة 1952 يكون الموقوف تركة عنه لورثته الشرعيين بما فى ذلك المشروط للمرتبات طبقا للمادة 3 منه. 3 - لا يرث الربيب لعدم قيام سبب من أسباب الإرث فيه Q من السيدة / ب. محمد قالت أن والدتها المرحومة ش خ إ وقفت أربعة أوقاف صادرة منها أمام محكمة مصر الابتدائية الشرعية أولها بتاريخ 17 - 6 - 1924 وثانيها بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1941 وثالثها بتاريخ 11 أبريل سنة 1924 ورابعها بتاريخ 3 يونية سنة 1942 وأنشأت جميع هذه الأوقاف على نفسها ابتداء ثم من بعدها وزعت كل وقف على الوجه المبين بحجته. وجعلت من ريع الوقف الثانى مرتبا قدره مائة وخمسون قرشا يصرف على حراسة مدفنها وتوزيع صدقات، كما جعلت من ريع الوقف الثالث مرتبا قدره مائة قرش لبنتى أخيها الشقيق مناصفة شهريا وبملغ خمسين قرشا آخر لقراءة قرآن على روحها، اشترطت لنفسها فى جميع هذه الأوقاف الشروط العشرة، ثم توفيت الست الواقفة المذكورة بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1952 وتركت ابنتها السيدة بمبة محمد توفيق وأولاد أخيها الشقيق هم عبد الرحمن وزينب وفاطمة والجارية أولاد أحمد خليل المتوفى قبلها وتركت أخوين لأبيها هما إمام وحسين وربيبها محمود عبد الله - فما الحكم الشرعى فى هذه الأوقاف وكيف توزع بعد صدور قانون إلغاء الوقف An إن الواقفة المذكور قد وقفت جميع أوقافها المشار إليها على نفسها ابتداء كما اشترطت لنفسها فى جميعها الشروط العشرة كما جاء بالسؤال فيكون لها حق الرجوع فيها جميعا طبقا للمادة 11 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 - وبصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات تصبح أعيان هذه الأوقاف الأربعة جميعها ومنها المرتبات التى اشترطتها من بعدها فى الوقفين الثانى والثالث ملكا لها من تاريخ العمل بهذا القانون وهو 14 سبتمبر سنة 1952 طبقا للمادة الثالثة منه - وبوفاتها بعد هذا التاريخ فى 11 نوفمبر سنة 1952 تعتبر جميع أعيان هذه الأوقاف الأربعة تركة عنها يرثها ورثتها الشرعيون كباقى تركتها طبقا لأحكم قانون المواريث - وحيث إنها توفيت عن بنتها السيدة بمبة محمد توفيق وأخويها لأبيها إمام وحسين وعن أولاد أخيها الشقيق هم عبد الرحمن وزينب وفاطمة والجارية وعن ربيبها محمود عبد الله فيكون لبنتها نصف تركتها ومنها جميع أعيان هذه الوقاف الأربعة فرضا ولأخويها لأبيها الباقى مناصفة بينهما تعصيبا. ولا شئ لعبد الرحمن ابن أخيها الشقيق لحجبه بأخويها لأبيها ولا لبنات أخيها الشقيق زينب وفاطمة والجارية لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات ولا لربيبها محمود عبد الله لأنه لم يقم به سبب من أسباب الإرث، وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة، ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال ما ذكر به وكان مطابقا لما جاء بكتب الوقف المذكورة. والله سبحانه وتعالى أعلم

وقف استحقاقى شرط به دفع مبالغ معينة لمعين

وقف استحقاقى شرط به دفع مبالغ معينة لمعين F حسن مأمون. ربيع الثانى 1375 هجرية - 3 ديسمبر 1955 م M 1 - ما شرط الواقف من دفع مبالغ معينة لمعينين لا تسمى مرتبات فى نظر القانون 48 سنة 1946. 2 - يشترط فى المرتب أن يكون على سبيل الصلة والبر بالموقوف عليه أو على سبيل الصدقة وأن يكون مقدارا معينا من المال يتكرر دوريا. فإذا فقد شرط من هذه الشروط لم يكن المبلغ المشروط مرتبا ولا تفرز له حصة من الموقوف تفى غلتها به ولا تنطبق عليه الأحكام الخاصة بالمرتبات المنصوص عليها فى القانون 180 سنة 1952. 3 - قول الواقف بعد اشتراطه مبلغا معينا لمعين (زائدا ذلك على استحقاقه فى هذا الوقف) غير قاطع فى صفه التكرار بل ذلك يحتمل التكرار وعدمه. شرط التكرار لابد أن يكون صريحا متيقنا قاطعا وما دام النص محتملا فلا يعتد به ولا يطلق اسم المرتب على هذا المبلغ بل يكفى دفعه مرة واحدة ويتحقق بذلك غرض الواقف Q من مأمورية الشهر العقارى بدمنهور بكتابها رقم 1824 فى 15/10/1955 الوارد إلينا بكتاب محكمة دمنهور الابتدائية الشرعية بتاريخ 18/10/1955 أنه قدم للمأمورية المذكورة طلبت قيد تحت رقم 46 سنة 1955 بخصوص شهر وقف الكاتب الصادر من الإخوة الشقاء الثلاثة وهم الشيخ سيف الدين الكاتب والشيخ قطب الكاتب والشيخ عبد الله الكاتب أولاد المرحوم الحاج سليمان الكاتب أمام محكمة مديرية البحيرة الشرعية والمسجل بها بتاريخ 24 مارس سنة 1902، وقد اطلعنا على صورة كتاب هذا الوقف الرسمية وتبين منه ومن الطلب أن كل واحد من الإخوة الثلاثة المذكورين وقف الأعيان الخاصة به على نفسه ثم من بعده على أولاده بالإنشاء والشروط الواردة بكتاب الوقف، وقد اشترطوا فيه شروطا كثيرة منها أن الشيخ سيف الدين المذكور جعل محمدا وأحمد ابنى المرحوم الشيخ عبد الله الكاتب ابن المرحوم محمد أخى الشيخ سيف الدين المذكور فى وقفه لحصته المذكورة بمنزلة ابن له ويستحقان سوية مناصفة بينهما فى وقفه المذكور مثل نصيب ولد ذكر من أولاده بعد وفاته، وجعل أولادهما ونسلهما وعقبها كأولاد للواقف المذكور ونسله وعقبه فى استحقاقهم نصيب والدهم محمد وأحمد المذكورين وفى النظر على هذا الوقف على النص والترتيب المشروحين أعلاه إلى حين انقراضهم أجمعين، ومنها أن يعطى من جميع ريع الموقوف المذكور مائة جنيه مصرى لكل واحد من محمد وأحمد المذكورين عند بلوغه رشيدا محسنا للتصرف زائدا ذلك على استحقاقه فى هذا الوقف، وأن يعطى من حصة الشيخ قطب الكاتب أحد الواقفين المذكورين خاصة بعد موته لمحمد وأحمد مائتا جنيه مصرى سوية بينهما مناصفة لكل واحد منهما مائة جنيه وأن يعطى لهما كذلك من ريع حصة حشرة الشيخ عبد الله الكاتب أحد الواقفين المذكورين خاصة بعد وفاته مائة جنيه مصرى سوية بينهما مناصفة لكل واحد منهما خمسون جنيها، والظاهر من السؤال أن كلا من محمد وأحمد المذكورين توفى عن أولاد - وطلبت المصلحة المذكورة معرفة حكم هذه المبالغ. هل تعتبر مرتبات تفرز لها حصة من أعيان هذه الوقاف تضمن غلتها الوفاء بتلك المرتبات أو أنها لا تعتبر مرتبات فلا تفرز لها حصة ويكتفى باستيفائها مرة واحدة كدين فى ريع هذه الأوقاف An إن المبالغ التى يشترطها الواقفون لموقوف عليهم لا تسمى مرتبات فى نظر قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 بالمعنى المقصود من هذا الاستفتاء إلا إذا اكتلت فيها الشروط الآتية وهى أن تكون على سبيل الصلة والبر بالموقوف عليه أو على سبيل الصدقة، وأن تكون مقدارا من المال، وأن يكون هذا المقدار معينا وأن يكون متكررا، وأن يكن دوريا. فإذا فقد عنصر من هذه العناصر الخمسة لا يسمى مرتبا ولا تطبق عليه الأحكام الخاصة بالمرتبات المنصوص عليها فى القانون المذكور وفى القانون رقم 180 لسنة 1052 الخاص بإلغاء الوقف على الخيرات - وإذ تبين هذا فالذى بفهم من حادثة السؤال أن المبالغ الثلاثة المشروطة لمحمد وأحمد المذكورين لم تكتمل فيها العناصر المذكورة جميعها لأنها وإن كانت صلة لها من الواقفين وهى مبالغ من المال ومعينة المقدار إلا أن الواقفين لم يشترطوا تكرارها لهما ولا دوريتها، بل الظاهر من شروطهم أنهما بعد أن أعطاهما الواقف هما وذريتهما نصيبا فى وقفه مثل نصيب أحد أبناء أراد الواقفون أن يمنحونها عند بلوغهما سن الرشد وإحسانهما للتصرف هذه المبالغ مرة واحدة، ليستعينا بها على مواجهة الحياة عند ابتداء مباشرتهما شئونهما لا على أن تكون هذه المبالغ متكررة تعطى لهما كل سنة مدة حياتهما من بعدهما على ذريتهما، ولو كان غرضهم هذا لاشترطوه فى شروطهم كما اشترطوا ذلك فى الحصة الموقوفة عليهم من الواقف الأول، كما اشترطوه أيضا فى جميع المرتبات الأخرى التى اشترطوها فى ريع هذا الوقف والمذكورة قبل ذلك. أما قول الواقفين بالنسبة للمرتب الأول (زائدا ذلك على استحقاقه فى هذه الواقف) فإن هذا الشرط غير قاطع فى التكرار بل يحتمل التكرار ويحتمل عدمه، لأن شرط التكرار فى عبارة الواقف لابد أن يكون صريحا متيقنا قاطعا فإذا كان فيه أدنى احتمال كهذا الشرط فلا يعتد به ولا يطلق سم المرتب عل المقدار المعين الذى يكون تكراره محتملا. وإن أوهم ظاهر الشرط أنه من قبيل المرتب، وأيضا فإن المقصود من هذا القيد أنه إذا حان وقت استحقاق كل منهما للمبالغ المشروطة له يأخذها مضافة إلى الاستحقاق الأصلى فقط. وبذلك تندفع شبهة أنه فى السنة التى يأخذ فيها هذه المبالغ لا يأخذ استحقاقا أصليا بل يثبت له الأمران معا فى هذا العالم ولا يفيد ذلك تكرار أخذهما هذه المبالغ. وبناء على كل ما ذكر فإن هذه المبالغ جميعها لا تعتبر مرتبات دائمة ولا مؤقتة، فلا تفرز لها حصة من أعيان هذا الوقف تضمن غلتها الوفاء بها طبقا للقانونين المذكورين والمذكرة التفسيرية لكل منهما ن وإنما يكتفى باستيفائها مرة واحدة من ريع هذه الأوقاف حسب شروط الواقفين. فإذا كان محمد وأحمد الموقوف عليهما قد استوفيا هذه المبالغ مرة واحدة فلا يكون لأحد منهما حق استيفائها مرة أخرى من ريع هذا الوقف مدة حياتهما وإذا ماتا بعد استحقاقهما لهذه المبالغ وقبل استيفائها مع توفر شروط الواقفين فى استحقاقهما لها فإن هذه المبالغ تكون تركة عنهما تؤخذ من ريع هذه الأوقاف وتوزع على ورثتهما سواء أعيان الوقف خالية من هذا الدين. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

وقف استحقاقى لأولاد البطون بشرط الفقر

وقف استحقاقى لأولاد البطون بشرط الفقر F حسن مأمون. رجب 1375 هجرية - 1 مارس 1956 م M 1 - يشترط لاستحقاق الفقير فى الوقف - بهذا الوصف - ألا يكون له من تلزمه نفقته من الأغنياء بحيث يصير غنيا بغناهم. 2 - الصغير والأنثى والعاجز عن الكسب من الأولاد يعدون أغنياء بغنى آبائهم وأجدادهم لأبيهم فقط لجريان العرف بذلك. 3 - أولاد بنت الواقف إذا لم يكن لهم مال تكون نفقتهم على أبيهم مادام موظفا وله دخل يعد له غنيا ولا يستحقون بوصف الفقر شيئا من ريع الوقف. 4 - إذا لم يصل دخل الأب إلى الدرجة التى يعد بها غنيا شرعا فإنه يعتبر فقيرا وأولاده كذلك تبعا ويكون لهم استحقاق فى نصيب أمهم فى الوقف. 5 - يرجع فى تقدير حدى الغنى والفقر إلى المحكمة المختصة لبحث الموضوع وتقدير ما تراه على ضوء ما يقدم لها من أدلة Q من الأستاذ نجيب ميخائيل قال إن كيرلس سعد وقف وقفا أمام محكمة منفلوط الشرعية بتاريخ 16 نوفمبر سنة 1924. على نفسه ثم من بعده على أولاده نسيم وحلمى وحنونة وأنيسه، نجيبه وبهيجه ومن سيحدثه الله له من الأولاد ذكروا وإناثا وعلى زوجته فهيمة بشارة سريانة وعلى كل زوجة يتوفى عنها للزوجة الثمن من ريع هذا الوقف والباقى لأولاده ذكورا وإناثا للذكر ضعف الأنثى. وشرط ان تستحق كل أنثى نصيبها مادامت موجودة فإذا ماتت عقيما رد نصيبها لإخوتها الذكور فإن لم يكن لها إخوة ذكور رد نصيبها لأخوتها الإناث، وإذا ماتت عن ذرية فقراء محتاجين إلى نصيب والدتهم الفقر المحدود بحسب الحد الشرعى الإسلامى صرف إليهم نصيب والدتهم ذكورا وإناثا حسب الفريضة الشرعية، فإذا مات أولاد الأنثى رد نصيبها لإخوتها الذكور أيضا. أما أولاد الواقف الذكور فيستحق كل منهم نصيبه مدة حياته ثم من بعده يكون نصيبه لأولاده ذكورا وإناثا حسب الفريضة الشرعية إلى آخر ما جاء بالإنشاء والشوط التى منها أن البنت فى جميع الطبقات ليس لها حق السكنى فى المنزل إلا إذا كانت محتاجة هى وأولادها إلى السكنى دون زوجها يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى حين انقراضهم أجمعين. فإذا انقرض أولاد الذكور وذريتهم وكان هناك من ذرية الإناث أحد صرف الريع لذرية الإناث ونسلهم وعقبهم على الوجه المذكور - وتبين من السؤال أن الواقف توفى سنة 1938 عن زوجته فهيمة بشارة المذكورة وعن أولاده نسيم وحنونة وأنيسة وفلة ونجيبه وبهيجة وحلمى ومحروس ونادى فوزى وداود وثرية وروحية فقط. فانتقل ريع هذا الوقف إليهم ووزع بينهم طبقا لشرط الواقف واستولى كل منهم على نصيبه كاملا ومنهم نجيبة بنت الواقف المذكورة فقد انتفعت بنصيبها طبقا لشرط الواقف إلى حين وفاتها بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1951 عن زوجها نجيب ميخائيل هرقلى (مقدم هذا الاستفتاء) وعن أولادها منه وهم جميل ونبل ونادية القصر المشمولون بولاية والدهم المذكور. وقد امتنعت الناظرة على هذا الوقف من إعطاء أولاد نجيبة الثلاثة المذكورين نصيب أمهم فى هذا الوقف. وطلب السائل معرفة الحكم الشرعى والقانونى فيما إذا كان أولاد نجيبة بنت الواقف المتوفاة سنة 1951 يستحقون نصيب أمهم فى هذا الوقف أولا وقد اطلعنا على صورتين رسميتين من إشهادى تحقيق وفاة كل من الواقف وبنته نجيبة وانحصار ميراث كل منهما فى ورثته المذكورين به. الأول صادر من محكمة منفلوط الشرعية بتاريخ 29/12/1938 والثانى من المجلس الملى الفرعى بمنفلوط بتاريخ 18م10/1951 An إن الواقف شرط فى استحقاق أولاد البنات لنصيب أمهم أن يكونوا فقراء محتاجين إلى نصيب والدتهم الفقر المحدد بحسب الحد الشرعى الإسلامى وأن المنصوص عليه فقها والراجح من مذهب أبى حنيفة المعمول به أنه يشترط فى كون الشخص فقيرا حتى يستحق فى الوقف على الفقراء ألا يكون له من تلزمه نفقته من الأغنياء بحيث يعد غنيا بغناهم. والصغير والأنثى والعاجز عن الكسب يعدون أغنياء بغنى آبائهم وأجدادهم لأبيهم فقط لجريان العرف بذلك. وإذا كان عرف الناس جاريا على هذا فيجب أن يقهم كلامهم فى أوقافهم ووصاياهم على ما جرى به عرفهم لأنه لا شك فى كونه مرادا لهم - وعلى هذا فإنه لا نزاع فى أن أولاد نجيبة بنت الواقف - إذا لم ين لهم مال خاص بهم تجب نفقتهم على أبيهم المستغنى وهو موظف بتفتيش أقسام هندسة السكة الحديد بأسيوط. فإذا كان والدهم هذا يعد غنيا شرعا بدخله فإن أولاده يعتبرون أغنياء بغناه فلا ينطبق عليهم شرط الواقف فى استحقاق ذرية البنات الموقوف عليهن فى هذا الوقف فيكون لا حق لهم فى الاستحقاق فيه ولا ينتقل إليهم نصيب أمهم. أما إذا لم يصل دخله إلى الدرة التى يعد بها غنيا شرعا فإنه يعتبر فقيرا وبالتالى يكون أولاده فقراء فينطبع عليهم شرط الواقف المذكور فيستحقون نصيب أمهم وتقدير حدى الغنى والفقر مرجعة إلى المحكمة المختصة لتبحث الموضوع وتقرر ما تراه على ضوء ما يقدم لها من إثبات أو ما تقوم به من تحريات. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال - والله سبحانه وتعالى أعلم

وقف استحقاقى بشرط

وقف استحقاقى بشرط F حسن مأمون. جمادى الآخرة 1376 هجرية - 28 يناير 1957 م M 1 - اشتراط الواقف حفظ نصف نصيب البنت فى حالة تزوجها وشراء عين بما يتجمد من ذلك تضم وتلحق بأعيان الوقف بحيث إذا طلقت استحقت جميع نصيبها - صحيح ونافذ، وهذا الشرط يل على اعتبارها غنية بغنى زوجها فلا تعطى سوى نصف ما تستحقه فقط فإذا طلقت صرف استحقاقها كاملا. 2 - ما دام شرط الواقف فيه مصلحة للوقف - بقصد نمائه - وفيه مصلحة للموقوف عليهم بزيادة أنصبائهم يكون صحيحا ونافذا. 3 - عدم إعطاء ناظر الوقف استحقاق البنت لها - كشرط الواقف - وعدم شرائه عينا بما تجمد لديه من نصف استحقاقها يؤاخذ به ويحاسب عليه ويأخذ كل مستحق نصيبه فيه أحياء وأمواتا فما أصاب الحى أخذه وما أصاب الميت أخذه ورثته الشرعيون إن كان حيا ويؤخذ من تركته إن كان عند موته. 4 - زواج البنت قبل العمل بالقانون 48 سنة 1946 واستمرارها كذلك بعد القانون المذكور مانع من تطبيق نص المادة 12 منه عليها والتى تنص على بطلان شرط الواقف إذا قيد حرية المستحق فى الزواج. 5 - بصدور القانون 180 سنة 1052 وحالها كما هو وينتقل إليها نصف استحقاقها فقط ويكون ملكا لها مضافا غليه ما يخصها فى متجمد نصف استحقاقها إذا ما ثبت أنه فى ذمة الناظر Q من عبد المجيد السيد قال إن المرحوم الشيخ عبد الغنى نصر أوقف وقفا واطلعنا على صورة رسمية من كتاب الوقف الصادر من المرحوم الشيخ عبد الغنى نصر أحمد أمام محكمة بنها الشرعية بتاريخ 3 أبريل سنة 1924 وتبين أنه أنشأه على نفسه ثم من بعده على أولاده للذكر ضعف الأنثى ثم من بعدهم على أولاد أولاده كذلك من أولاد الظهور دون أولاد البطون وهكذا وقفا مرتب الطبقات على أولاد الظهور فقط، وشرط شروطا منها أن البنت التى تموت يعود نصيبها لأصل الوقف حسب النص والترتيب المشورحين أعلاه ومنها أن يحفظ الناظر على هذا الوقف نصف نصيب البنت إذا تزوجت ويشترى بما يتجمد من ذلك عينا تضم وتلحق بعين الوقف، فإذا طلقت عاد إليها كامل نصيبها بحسب ما تستحقه فى هذا الوقف إلى آخره - وتبين من السؤال أن الواقف المذكور توفى سنة 1926 عن أولاد ذكورا وإناثا وتولى نظارة الوقف بعده ابنه محمد الذى توفى سنة 1933 وبوفاته آل النظر إلى عبد الحميد ابن الواقف وأن لهذا الواقف بنتا تدعى مريم متزوجة قبل صدور هذا الوقف فى سنة 1915 ولا زالت على ذمة زوجها المذكور إلى الآن، وأن كلا من الناظرين المذكورين امتنع عن إعطائها استحقاقها فى هذا الوقف إلى أن صدر قانون إلغاء الوقف على غير الخيرات. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فى مقدار نصيب مريم بنت الواقف المذكورة. هل تستحق نصيب أنثى كاملا الحال أنها متزوجة من سنة 1915 إلى الآن، أو أنها تستحق نصف نصيب أنثى - وقد اطلعنا على صورة رسمية من وثيقة زواج مريم بنت الشيخ عبد الغنى نصر أحمد الواقف المذكور بزوجها جنيدى أحمد الجوهرى الصادرة بتاريخ 6 يولية سنة 1915 رقم 205880 An إن هذا الواقف شرط أن الناظر على وقفه المذكور يحفظ نصف نصيب البنت المستحقة فيه، ويشترى بما تجمد لديه من ذلك عينا تضم وتلحق بعين الوقف، فإذا طلقت عاد إليها نصيبها بحسب ما تستحقه فى الوقف، وهذا الشرط يدل على أن غض الواقف هو ألا تعطى الأنثى من الموقوف عليهم إذا كانت متزوجة سوى نصف نصيبها الذى تستحقه كأنثى ن والظاهر أنه اعتبرها فى حالة زواجها غنية بغنى زوجها فحرمها من نصف نصيبها بدليل أنه شرط أنها إذا طلقت عاد إليها كامل نصيبها وهو شرط صحيح، وقد جرى عليه عرف كثير من الواقفين، وهو كذلك فيه مصلحة للوقف لقصد نمائه وفيه مصلحة للموقوف عليهم لما يترتب عليه من زيادة أنصبتهم وإذن فلا يمكن القول بأنه شرط باطل لا بمقتضى النصوص الفقهية ولا بمقتضى أحكام الفقرة الثانية من المادة 22 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 وبناء على هذا فلا تستحق مريم بنت الواقف المسئول عنها مادامت متزوجة من سنة 1915 إلى الآن إلا نصف نصيب الأنثى الموقوف لذلك، لأن الأصل فى هذا أني رجع ريعه لأصل الوقف ويقسم قسمته فتستحق فيه مريم بنسبة نصيبها المذكور. أما كون النظار الذين توفوا غدارة هذا الوقف لم يسلهما أحد منهم حقها أو لم يشتر بما تجمد لديه من نصف نصيب الإناث علينا تضم لأصل هذا الوقف فإنه أمر منوط بالنظار على هذا الوقف وثابت بذمتهم ويجب مؤاخذتهم عليه ومحاسبتهم على ما دخل فى ذمتهم من ذلك ويأخذ كل من المستحقين نصيبه فيه إن كانوا أحياء ويؤخذ من تركتهم إن كانوا أمواتا، ثم يوزع على المستحقين لهذا الوقف المذكور إلى الآن وزوجيتها مستمرة فلا تطبق عليها الفقرة الولى من المادة 22 المذكورة التى نصت على بطلان شرط الواقف إذا قيد حرية المستحق فى الزواج، لأن شرط تطبيق هذه المادة على الوقاف الصادر قبل العمل بهذا القانون ألا تكون الشروط الواردة بها قد خولفت قبل العمل بهذا القانون طبقا للفقرة الثانية من المادة 57 منه، وفى هذه الحادثة قد خولفت شروط تقييد حرية الزواج بزواج مريم المذكورة من سنة 1915 قبل العمل بهذا القانون واستمرت زوجيتها إلى تاريخ العمل به ولا زالت مستمرة إلى الآن، فهى لم تستحق عند ابتداء تاريخ العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات وهو سبتمبر سنة 1952 سوى نصف نصيبها، فهذا القدر فحسب هو الذى يصير ملكا لها طبقا للمادة الثالثة من هذا القانون يضاف إليه ما يثبت لها فى ذمة النظار مما تجمد لديهم من نصف نصيب الأنثى على ما ذكرنا. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

وقف استحقاقى مع شرط المنفعة

وقف استحقاقى مع شرط المنفعة F حسن مأمون. جمادى الأولى 1377 هجرية - 14 ديسمبر 1957 م M 1 - الوقف على الابن مع شرط الانتفاع لأبيه جائز ويكون الانتفاع بالموقوف للوالد مدة حياته. 2 - المشروط له الانتفاع لا يكون موقوفا عليه وبصدور القانون 180 سنة 1952 يكون الموقوف ملكا للموقوف عليه الأصلى وليس للمشروط له المنفعة حق فيه. 3 - متى ثبت سفه الموقوف عليه أصلا يكون لوالده الحق فى رفع دعوى بالحجر عليه ويقم والده بإدارة أمواله ومنها ما كان موقوفا عليه وصار ملكا له Q اطلعنا على السؤال المقدم من السيد / السيد حسن وعلى صورتين غير رسميتين من كتابى الوقف الصدرين من المرحومين الشيخ حسن يونس وشقيقه الشيخ سعد يونس ابنى الحاج يونس يونس بن حسن يونس أمام محكمة دمنهور الشرعية أولهما بتاريخ 19 أبريل سنة 1919 وثانيهما بتاريخ 20 يوليو سنة 920 وتبين من كتابى الوقفين المذكورين أن هذين الواقفين وقفا فى كل من كتابى وقفيهما المذكورين الأعيان به وأنشآه على نفسيهما ينتفع كل واحد منهما بحصته وبموت كل واحد منهما تكون حصته وقفاص على أولاده الموجودين الآن ومن سيحدثه الله له من الأولاد ذكورا وإناثا للذكر ضعف الأنثى، ويكون للشيخ سيد حسن يونس مع إخوته فى حصة والده نصيبان مثل نصيب ذكرين مع مشاركة حسن ابن الشيخ سد حسن يونس لأولاد الشيخ حسن يونس المذكور فى وقفه المذكور، ويكون له نصيب ولد ذكر من أولاده إلى أن قالا ولى أن الشيخ سيد حسن يونس المذكور لا يحجب انبه حسن من استحقاقه بل يستحق نصيبه مع وجود والده. ولوالده حق أخذ نصيب ولده المذكور ولو كان بالغا منضما لنصيبه مدة حياته، وليس لولده مطالبته بشئ منه مدة حياته، ويكون له فقط حق أخذ نصيبه من تاريخ وفاة والده إلى آخر ما جاء بتكتابى الوقف المذكورين، وتبين من السؤال أن سيد حسن يونس رأى أن ابنه حسن بدد ممتلكات والده وخشية أن يبدد هذا القدر الموقوف عليه أراد الاحتفاظ بحقه فيه ووضع يده عليه ولكن ابنه يعارضه فى ذلك الحق وطلب بيان الحكم الشرعى والقانونى فيمن يكون له حق ملكية نصيب ابنه حسن الموقوف عليه بعد صدور قانون إلغاء الوقف على غير الخيرات. هل يكون ملكا له أو لوالده تطبيقا لشرط الواقف فى ذلك An إن الذى يستفاد من شروط الواقفين المذكورة أن حسن بن الشيخ سيد حسن يونس موقوف عليه أصالة والحق الذى أعطاه الواقفان لوالده فى الانتفاع بنصيب ابنه المذكور مدة حياته فقط إنما هو شرط للانتفاع بريع هذا النصيب فقط وليس وقفا عليه، وعلى ذلك فبصدور القانون رقم 180 سنة 1052 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات يصير هذا النصيب ملكا لحسن بن الشيخ سد حسن يونس لا لأبيه من يوم 14 سبتمبر سنة 1952 وهو ابتداء تاريخ العمل بهذا القانون طبقا للمادة الثالثة منه. وإذا ثبت أن حسن المذكور سفيه مبدد مبذر كما جاء بالسؤال فعلى والده رفع أمره إلى المحكمة الحسبية للحجر عليه وقيام والده بإدارة شئونه ومنها استحقاقه فى هذا الوقف الذى صار ملكا له ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم

وقف استحقاقى بشرط

وقف استحقاقى بشرط F حسن مأمون. محرم 1378 هجرية - 31 يولية 1958 M 1 - الوقف على الزوجة بشرط خلوها من الزواج فإذا تزوجت أو ماتت يكون نصيبها وقفا على أولاد الواقف نافذ ويعمل به. 2 - تزوج الزوجة بعد وفاته الواقف ثم وفاة زوجها وخلوها من الأزواج قبل صور القانون 48 سنة 1946 يقتضى استحقاقها لما هو موقوف عليها طبقا لهذا القانون ويكون الموقوف عليها ملكا لها بصدور القانون 180 سنة 1952 Q اطلعنا على السؤال المقدم من الست هدى محمد وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف الصادر من المرحوم سيد محمد سليمان أمام محكمة بنى سويف الابتدائية الشرعية بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1934 وتبين أنه أنشأ وقفه هذا على نفسه ثم من بعده يكون نصفه مصروفا ريعه على زوجته الست حميدة بدر عبود ثم من بعدها يكون وقفا على أولاد الواقف المذكور وهم الست لطيفة ومحمد وفؤاد ومحاسن وسعاد المرزوقة بهم زوجته الست هدى محمد سند ومن سيحدثه الله تعالى له منها من الأولاد والست لطيفة المرزوق بها من مطلقته ستوت محمد يوسف للذكر منهم مثل حظ الأنثيين والنصف الثانى من الموقوف المذكور يصرف ريعه على زوجته الثانية الست هدى محمد سند مدة حياتها مادامت خالية من الأزواج فإن تزوجت أو ماتت يكون نصيبها وقفا على أولاد الواقف المذكورين ومن سيحدثه الله له تعالى من الأولاد منها ذكورا وإناثا للذكر منهم مثل حظ الأنثيين مضافا ذلك لما يستحقونه فى النصف الأول مدة حياة كل منهم ثم بعد وفاة كل منهم فعلى أولاده ذكورا وإناثا كذلك للذكر منهم مثل حظ الأنثيين ثم على أولاد أولاد كل منهم كذلك وهكذا وقفا مرتب الطبقات بينهم بالإنشاء والشروط الواردة بكتاب هذا الوقف وتبين من السؤال أن الواقف المذكور توفى بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1941 ثم تزوجت زوجته هدى محمد سند بعد وفاته بزوج آخر وكان عقد زواجها به بتاريخ 3 أكتوبر سنة 1942 ثم توفى زوجها الثانى بتاريخ 10 يناير سنة 1944 فخلت من الأزواج ولم تتزوج من هذا التاريخ إلى الآن. وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى والقانونى فيما إذا كانت تستحق الموقوف عليها وهو نصفه والحال أنها كانت خالية من الزواج وقت صدور القانون رقم 48 لسنة 1946 أولا ز واكتفت فى سؤالها على طلب الإجابة على هذا القدر فقط An إن هذا الواقف نص على أن زوجته الست هدى محمد سند تستحق نصف هذا الموقوف بعد وفاته بشرط خلوها من الزواج، فإذا تزوجت أو ماتت يكون نصيبها وقفا على أولاد الواقف المذكورين، وقد توفى الواقف سنة 1941 فتزوجت زوجته المذكورة بآخر سنة 1942 ثم توفى زوجها سنة 1944 ولم تتزوج بعد ذلك ولا زالت خالية من الزواج إلى الآن ومقتضى شرط الواقف أنها تحرم من استحقاقها نصف الموقوف بمجرد زواجها بعد وفاة الواقف بزواجها الثانى فى سنة 1942 إلا انه بوفاة زوجها سنة 1944 وخلوها من الأزواج من هذا التاريخ إلى الآن وكان ذلك قبل صدور قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 فإن استحقاقها المذكور يعود إليها ثانية طبقا للفقرة الأولى من المادة 22 والفقرة الثانية من المادة 57 والفقرة الأخيرة من المادة 34 من هذا القانون، وحيئنذ تكون هدى محمد سند المذكورة مستحقة لنصف هذا الوقف بمقتضى هذه الفقرات. وبصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات يصبح هذا الوقف ملكا لها من يوم 14 سبتمبر سنة 1052 وهو ابتداء تاريخ العمل بهذا القانون طبقا للمادة الثالثة منه. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال ما ذكر به والله سبحانه وتعالى أعلم

وقف استحقاقى بشرط

وقف استحقاقى بشرط F حسن مأمون. شوال 1387 هجرية - 25 أبريل 1959 م M 1 - الوقف على الأولاد وأولاد الأخوة بشرط أن يكونوا من المقيمين بالجامع الأزهر لطلب العلم الشريف لا يتعدى هذا الشرط إلى ذريتهم نسلهم من بعدهم. 2 - من طلب العلم من أولاده وأقام بالأزهر الشريف ثم انقطع عنه لا يكون له استحقاق فى الحصة الموقوفة على أولاده بهذا الشرط وينتقل الاستحقاق بعده لأولاده وذريته من تاريخ انقطاعه عن الإقامة وطلب العلم بالأزهر الشريف. 4 - بوفاة أحد أولاد الواقف ينتقل ما كان يستحقه بعد تحقق الشرط فيه إلى أولاده وذريته ويكون الموقوف ملكا لمستحقه بصدور القانون 180 لسنة 1952 Q من الأستاذ متولى سيد بطلبه المتضمن أن المرحوم الشيخ سالم مكى وقف أطيانا زراعية أمام محكمة القنايات الشرعية بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1890 وجاء فى كتاب وقفه قوله (ومنها القطعة السابقة وهى خمسة أفدنة ونصف وثمن فدان وثلث قيراط من فدان ويتبعها فى حصة قدرها اثنا عشر قيراطا على الشيوع فى الساقية الحجر ذات الوجهين الكائنة بالقطعة السابقة المذكورة يكون وقفا على المقيمين بالجامع الأزهر لطلب العلم الشريف من أولاد المشهد الواقف المذكور وأولاد إخوته محمود وعبد المجيد وجاد وعبد الحميد بالتساوى بينهم، ثم من بعدهم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم ذكورا وإناثا بالتساوى بينهم) وأن الواقف المذكور توفى من زمن بعيد سنة 1902 وقد طلب العلم من أولاد إخوة الواقف المذكور شخصان اثنان فقط هما الشيخ عبد العزيز عبد المجيد مكى الذى أصبح عالما واشتغل بالتدريس وهو الآن على قيد الحياة ومن أرباب المعاشات وله أولاد والثانى هو الشيخ عبد الحميد عبد المجيد مكى وقد استحق فعلا وتوفى قبل سنة 1924 عن ولديه إسماعيل وهانم وهما على قيد الحياة وقد اطلعنا على صورة غي رسمية من إنشاء الواقف وشروطه لهذه الحصة - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فيمن يستحق ريع هذه الحصة من المذكورين An إن هذا الواقف اشترط لاستحقاق أولاده وأولاد إخوته محمود وعبد المجيد وجاد وعبد الحميد فى هذه الحصة أن يكونوا مقيمين بالجامع الأزهر بطلب العلم الشريف، ولم يشترط ذلك بالنسبة لأولاهم وذريتهم وعلى ذلك فمن طلب العمل وأقام بالأزهر الشريف ثم انقطع عنه من أولاده وأولاد إخوته المذكورين لا يكون مستحقا فى هذه الحصة لأنه لم يتحقق فيه شرط الواقف وهو الإقامة بالأزهر لطلب العلم الشريف، وتكون البعدية بعدية استحقاق لا بعدية وفاة، وإنما ينتقل الاستحقاق إلى أولادهم وذريتهم ذكورا وإناثا بالتساوى بينهم جميعا دون ترتيب بين طبقاتهم، لأن الوقف فى أولادهم وذريتهم غي مرتب الطبقات فيستحق ريع هذه الحصة أولاد الشيخ عبد العزيز عبد المجيد مكى وأولاد الشيخ عبد الحميد عبد المجيد مكى الذين كانا طالبى علم وانقطع الأول عن طلب العلم والإقامة بالأزهر وتوفى الثانى قبل سنة 1924، وثبت استحقاقهم من وقت انقطاع الأول طلب العلم والإقامة بالأزهر - وبصدور القانون 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات تصبح هذه الحصة ملكا لمستحقيها من المذكورين الموجودين يوم 14 سبتمبر سنة 1952 وهو ابتداء تاريخ العمل بهذا القانون طبقا للمادة الثالثة منه - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال ما ذكر به وبالأوراق. والله أعلم

وقف استحقاقى وشرط

وقف استحقاقى وشرط F حسن مأمون. جمادى الأولى 1379 هجرية - 14 نوفمبر 1959 م M 1 - اشتراط الواقف السكنى لبنات ابنه بشرط خلوهن من الأزواج أو يكن فى حالة غضب من أزواجهن يفهم منه أن من لم تتزوج مطلقا أو تزوجت ثم خلت من الزواج فى ظل القانون 180 سنة 1952 أو ثبت غضبها فى ظل القانون المذكور تكون مستحقة فى الوقف. 2 - من تزوجت منهن قبل العمل بالقانون 48 سنة 1946 لا يكون لها أى استحقاق فى الموقوف ولا سكن فيه طبقا للمادة 22، 57 منه. 3 - حرمان بنات ابن الواقف من حق السكنى فى بعض الأعيان وإعطائهن حق الاستغلال دون قيد يكون لهن حق السكنى والاستغلال قانونا طبقا للمادة 31 من القانون 48 سنة 1946. 4 - من ثبت استحقاقها وقت العمل بالقانون 180 سنة 1052 يكون ما هو مستحق لها ملكا لها طبقا للمادة 3 منه Q اطلعنا على السؤال المقدم من السيد المهندس / طاهر إسماعيل وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف الصادر من المرحوم السيد أحمد خطاب أمام محكمة طنطا الشرعية بتاريخ 26 مايو سنة 1912 وتبين أنه وقف الأعيان البينة بكتاب وقفه وأنشأه على نفسه ثم من بعده على من عينهم به بالإنشاء والشروط الواردة به، ونص على قيام فرع من مات قبل الاستحقاق مقام أصله واستحق ما كان يستحقه أصله لو كان حيا ثم قال على أن الإناث من ذرية ابنه السيد مصطفى أو من ذرية أولاده أو من ذرية باقى الموقوف عليهم أعلاه، ليس لهن الحق فى أخذ ريع من المنزل رقم 4 المذكور أعلاه بل لهن الحق فى السكن فيه ما دمن خاليات من الأزواج أو فى حالة الغضب من أزواجهن، أما المنزل رقم 13 أعلاه فليس لهن الحق فى سكنه بأى وجه كان بل لهن الحق فى أخذ ما يستحقونه من ريعه فقط، وتبين من السؤال والشجرة المقدمة أن الواقف المذكور توفى منذ ثمانية وثلاثين سنة وتوفى ابنه مصطفى قبله منذ أربعين سنة. وقد ترك ابنه مصطفى أولاده أحمد ووجيدة وفاطمة وزينب وأنصاف وفوزية ثم توفيت وجيدة سنة 1940 عن أولاد ثم توفيت فاطمة سنة 1958 عن بنتيها فقط - ولم يبين فى السؤال المتزوجات من بنات مصطفى والخاليات فى المنزلين رقم 4، 13 من بنات مصطفى ابن الواقف المذكورات بعد إلغاء الوقف على غير الخيرات، واكتفى فى سؤاله على طلب الإجابة على هذا القدر فقط An إنه بالنسبة للمنزل رقم 4 فإن الواقف نص على أن الإناث من ذرية ابنه مصطفى ليس لهن الحق فى أخذ ريع من المنزل رقم 4 بل لهن الحق فى السكن فيه بشرط خلوهن من الأزواج أو فى حالة الغضب من أزواجهن والذى فهم من هذا الأصل أن من لم تتزوج مطلقا أو تزوجت وكانت خالية من أزواج فى يوم 14 سبتمبر سنة 1952 وهو ابتداء تاريخ العمل بالقانون 180 سنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات أو ثبت غضبها من زوجها فى هذا التاريخ. فكل من اتصفت بصفة من هذه الصفات فى التاريخ المذكور تكون مستحقة فى المنزل رقم 4 أما من تزوجت قبل يوم 17 يونية سنة 1946 وهو ابتداء تاريخ العمل بقانون الوقف 48 لسنة 1946 فإنه لا يكون لها استحقاق فى ريع هذا المنزل ولا فى سكنه مطلقا طبقا للمادة 22 والفقرة الثانية من المادة 57 من قانون الوقف المذكور - أما بالنسبة للمنزل 13 فإن الواقف قد حرم البنات المذكورات من حق السكنى فيه وأعطاهن حق الاستغلال ولم يقيد هذا الحق بأى قيد من القيود، وطبقا للمادة 31 من قانون الوقف المذكور لهن فيه حق السكنى كما لهن حق الاستغلال - بصدور القانون رقم 180 المذكور يصير نصيب كل من ثبتت لها صفة من الصفات المذكورة بالنسبة للمنزل 4 وكل من كانت موجودة وقت العمل بهذا القانون بالنسبة للمنزل 13 ملكا لها من تاريخ العمل بهذا القانون وهو 14 سبتمبر المذكور طبقا للمادة الثالثة منه ومن هذا العلم الجواب عن السؤال والله أعلم

وقف استحقاقى واحتجاز بعض ريعه للعمارة

وقف استحقاقى واحتجاز بعض ريعه للعمارة F حسن مأمون. ذو القعدة 1375 هجرية - 14 يونية 1956 م M 1 - الأراضى الزراعية الموقوفة لا يحتجز الناظر شيئا من ريعها لعمارتها إلا بإذن القاضى. بخلاف المبانى الموقوفة حيث لا يشترط فيها ذلك. 2 - الواجب على ناظر الأرض الزراعية الموقوفة إذا رأى حجز شئ من الريع للاصلاحات أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتقرير ما تراه. وليس له الحق مطلقا فى حجز أية مبالغ من تلقاء نفسه وغلا كان متعديا وضامنا لمخالفته لنص المادة 54 من القانون 48 سنة 1946. 3 - نصيب أحد المستحقين فى المبلغ المحتجز دون حق أو إذن من المحكمة يكون ملكا خالصا له ويكون تركة عنه بعد وفاته. 4 - لا استحقاق لباقى الموقوف عليهم فى هذا النصيب ولكن يكون استحقاقهم فى ريع ما كان يستحقه عند موته بالأيلولة إليهم. 5 - لا يجوز تطبيق المادة 5 من القانون 180 سنة 1052 على هذا النصيب لأنها خاصة بما احتجز من صافى ريع الوقف لأغراض العمارة أو الإصلاح واتخذ فى احتاجزه الطريق القانونى الموضح فى المادتين 54، 55 من قانون الوقف Q من السيد / على توفيق قال إن أحمد باشا طلعت وقف أطيانا قدرها 273 فدانا و 13 قيراطا و8 أسهم بما يتبعها الموضح جميعه بكتاب وقفه وجعل صافى ريع هذه الأطيان من بعده على الموقوف عليهم الذين عينهم. وفى سنة 1946 انحصر الاستحقاق فى السيد عبد اللطيف طلعت، والسيد أحمد فؤاد حيدر، والسيدة فاطمة هانم طلعت والسيد محمد لطيف وورثة المرحوم إسماعيل بك صديق والسيدة أمينة هانم سعدية وأنجال المرحوم أحمد بك هلال. وكان الناظر على الوقف المذكور فى تلك السنة للثلاثة المستحقين الأول وقد وكل هؤلاء النظار الثلاثة السيد أحمد شكرى فى إدارة هذا الوقف. ولما صدر قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 احتجز المتولى شئون هذا الوقف مبالغ من ريعه تزيد على 5 من ريع الوقف جميعه معنونة فى كتاب الوقف بعنوان لاحتياطى المبانى 5 موزعة على البلاد التى بها أطيان الوقف مع ملاحظة أن من بين المصروفات ما يعتمد تحت عنوان (تجديد وترميم المبانى) (وثمن وإصلاح آلات ومهمات) ويعتمد لهذا الباب مبالغ ضخمة سنويا موضحة بكشوف الحساب مع ملاحظة أن أعيان الوقف كلها أطيان زراعية وليس من بينها مبان مطلقا اللهم إلا مبانى العزب وزرايب المواشى. وقد خصم الوكيل عن النظار والمتولى شئون الوقف من ريع هذا الوقف مبالغ طائلة بالنسب المذكورة من تاريخ العمل بقانون الوقف المذكور فى ستة 1946 إلى آخر سنة 1949. وبتاريخ 14 أكتوبر سنة 1949 توفى المرحوم أحمد فؤاد حيدر عقيما فانتقل استحقاقه فى الوقف المذكور إلى باقى الموقوف عليهم طبقا لشرط الواقف فى ذلك وطلب السائل معرفة الحكم الشرعى والقانونى فيما إذا كان نصيب المرحوم أحمد فؤاد حيدر فى المبالغ التى احتجزها المتولى على هذا الوقف فى السنوات الأربع المذكورة - يعتبر تركة عنه ويرثه ورثته الشرعيون أو يعتبر استحقاقا كاستحقاق أعيان الوقف فيكون لباقى الموقوف عليهم وتطبق عليها أحكام المادة الخامسة من القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات. ولم نطلع على كتاب الوقف An إن الفقرة الثانية من المادة 54 من قانون الوقف المذكور تنص على أن الأراضى الزراعية الموقوفة لا يحتجز الناظر من صافى ريعها شيئا إلا بأمر القاضى باحتجازه للصرف على إصلاحها أو لإنشاء أو تجديد المبانى والآلات اللازمة لإدارتها أو للصرف على عمارة المبانى الموقوفة التى شرط الواقف الصرف عليها من هذا الريع بناء على طلب ذوى الشأن. والحكمة فى ذلك كما جاء بالمذكرة التفسيرية لهذه الفقرة إن الأراضى الزراعية ليس هناك ما يدعو إلى حجز شئ من ريعها كل سنة كما هو الحال فى المبانى الموقوفة التى أوجب المشرع فى الفقرة الأولى من هذه المادة حجز مقدار نسبى من ريعها ليخصص لعمارتها. لأن المبانى معرضة للاستهلاك والانواء فهى إذن فى حاجة ماسة إلى رعايتها والمحافظة عليها بالتعمير والإصلاح بين آونة وأخرى بخلاف الأراضى الزراعية إذ الكثير الغالب فيها أنها غير معرضة لذلك لهى فى غنى عن تعهدها بالتعمير أو الإصلاح كل عام كما هو واضح فلا تحتاج على الدوام إلى حجز شئ من ريعها لهذه الأغراض. أما إذا كان فيها ما يحتاج إلى الإصلاح أو احتاجت إلى إنشاء أو تجديد المبانى والآلات اللازمة لإدارتها أو كان هناك شرط من الواقف يوجب إنفاق جزء من ريعها فى عمارة مبان موقوفة أخرى. فإنه فى إحدى هذه الأحوال جميعها يجب على الناظر أو كل ذى شأن فى الوقف إذا رأى أن هناك ما يدعو للانفاق فى شئ مما ذكر أن يعرض الأمر على المحكمة المختصة لتقرر ما تراه فى ذلك. ففى حادثة السؤال والحال أن الأعيان الموقوفة أراض زراعية كان الواجب على النظار على هذا الوقف أو وكيلهم بعد العمل بقانون الوقف المذكور فى مثل هذه الأحوال جميعها إذا رأى أن هناك ما يدعو إلى احتجاز شئ من ريع هذه الأطيان الموقوفة أن يرفع المر إلى المحكمة المختصة لتقرر ما تراه وليس له الحق مطلقا فى أن يحجز المبالغ المذكورة من تلقاء نفسه. فاذا كان حجز هذه المبالغ من تلقاء نفسه وبدون إذن من المحكمة المختصة بناء على طلب أحد من ذوى الشأن فإنه يكون معتديا ويجب عليه ضمانها لأنه حجزها بعد أن صارت حقا خالصا لمستحقيها الموقوف عليهم من ريع هذا الوقف دون أن يتخذ الطريق القانونى فى ذك مخالفا نص المادة 54 المذكورة. ولا شك أن تصرف وكيل النظار هو عين تصفهم. وبناء على هذا يكون نصيب المرحوم أحمد فؤاد حيدر المتوفى بتاريخ 14 أكتوبر سنة 1949 عقيما فى المبالغ التى احتجزها النظار على هذا الوقف بواسطة وكيلهم على ذمة احتياطى المبانى بواقع 5 من صافى ريع أطيان هذا الوقف فى السنوات الأربع من سنة 1946 إلى سنة 1949 بدون إذن من المحكمة المختصة استحقاقا له فى ريع هذه الأطيان. وملكا حرا له خالصا له تعدى النظار فى تأخير تسليمه له قبل وفاته بدون سند قانونى فيجب عليهم ضمانها - ولا يستحقها باقى الموقوف عليهم كما استحقوا ريع نصيبه فى أعيان الوقف. وحيئنذ لا تطبق على نصيبه فى هذه المبالغ أحكام المادة الخامسة من القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بالغاء الوقف على غير الخيرات لأن ما تعنيه المادة المذكورة من الأموال المحتجزة خاص بما احتجز من صافى ريع الوقف لأغراض العمارة أو الإصلاح ونحوهما واتخذ فى احتجازه الطريق القانونى المشروع الذى رسمه المشرع فى المادتين 54، 55 من قانون الوقف المذكور. أما المحتجز بغير الطريق القانونى فإنه من الطبيعى أن المشروع لا يعنيه ولا يعترف به فى قوانينه بل يكون المحتجز فى نظره متعديا وضامنا لما احتجزه مستحقا للمؤاخذة فى عدم مراعاته للقانون واحترامه. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال ما ذكر به. والله سبحانه وتعالى أعلم

عمارة الوقف

عمارة الوقف F حسونة النواوى. محرم 1315 هجرية M 1 - يبدأ من غلة الوقف بعمارته ولو استغرق ذلك جميع الغلة ما دام الوقف فى حاجة إليها سواء شرط الواقف ذلك أم لا. 2 - يكون ما عمر منه لجهة وقفه ولا تتوقف العمارة على رأى المستحقين وعلمهم إلا إذا كان مع الناظر مشرف فإنه لا يتصرف إلا برأيه وعلمه ولو كان تعيين المشرف ليس مبنيا على ثبوت خيانة الناظر Q واقف شرط فى وقفه شروطا منها أن الناظر على ذلك يبدأ من ريع الوقف باصلاحه وما يلزم له مما فيه البقاء لعينه والدوام لمنفعته ولو صرف فى ذلك جميع غلته ثم جعل أخو الناظر على هذا الوقف مشرفا عليه بدون ثبوت خيانة قبل الناظر بل جعل مشرفا بناء على طلب بعض المستحقين ثم إن جانبا من البناء الموقوف تخرج وانهدم والناظر أعاده مثل ما كان عليه زمن الواقف من ريع الوقف بأجر المثل، وقد ادعى المشرف الآن أمام المحكمة الأهلية عدم الإذن للناظر المذكور بذلك وقال إنه أعاده لنفسه وأنه لا يلزم الوقف بذلك، وحيث إن ما أعاده الناظر من البناء المتهدم هو لمنفعة الوقف وأن تعمير الوقف من الأشياء التى يختص بها الناظر بدون إذن المشرف. فهل والحالة هذه يقبل قول المشرف أو لا يقبل ويكون دعواه ذلك مع علمه بذلك غير معتبر شرعا ويكون ما صرفه الناظر فى إعادة البناء المذكور إلى الحالة التى كان عليها زمن الواقف ساريا على جميع المستحقين الذين فى ضمنهم المشرف المذكور أم كيف الحال أفيدوا والجواب An يبدأ من غلة الوقف بعمارته المحتاج إليها فى الحال وإن استغرقت جميع غلته ولو بدون شرط من الواقف، وحيث عمر الناظر وبنى ما تخرب من الوقف وأعاده إلى ما كان عليه زمن الواقف بدون زيادة عليه من مال الوقف المذكور فهو لجهة الوقف ولا يتوقف ذلك على رأى المستحقين وعلمهم واطلاعهم بخلاف المشرف فإنه ليس للناظر أن يتصرف بدون رأيه وعلمه واطلاعه ولو كان جعله مشرفا غير مبنى على ثبوت خيانة قبل الناظر لأن القاضى له أن يدخل مع الناظر غيره بمجرد الطعن والشكاية وهذا حيث كان الحال ما ذكر بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

وقف وتعمير

وقف وتعمير F محمد عبده. شعبان 1318 هجرية M 1 - ريع ما بنى من حوانيت بعين المدرسة الموقوفة والموقوف عليها يكون للمدرسة ويصرف على التعليم كقصد الواقف مادامت المدرسة ذاتها فى غنى عنه ومادام التعليم محتاجا إليه. 2 - إذا كان غرض الواقف جعلها مدرسة بجميع أجزائها تبقى كذلك ويعود كل شىء فيها إلى المعنى الذى تضمنته وهو التعليم Q بافادة من عموم الأوقاف مؤرخة فى 25 شعبان سنة 1318 مضمونها أن المرحوم خليل أغا أمين باشا إغاى والد المغفور له الخديوى الأسبق وقف فى حياته عقارا بمصر ومكتبين أحدهما يعرف بالتركى والثانى بالعربى وأنشأ ذلك على أن يصرف ريعه بعد وفاته على المكتبين المذكورين وعلى خيرات عينها بحجة وقفه المسطرة فى محكمة مصر الشرعية المؤرخة فى 18 شوال سنة 1286 ثم بعد ذلك بنى مدرسة بخط المشهد الحسينى وسماها بالمدرسة الحسينية وهى المشهورة الآن بمدرسة خليل أغا ونقل إليها التلامذة الذين كانوا بالمكتبين المذكورين وصرف عليها من ريع الوقف المذكور، ثم فى سنة 1290 وقف أطيانا بجهات وجعلها على نفسه ثم على خيرات وعلى أن يصرف من ريعها مبالغ عينها على التلامذة الذين يوجدون بالمدرسة الحسينية المذكورة وعلى الخوجات وغير ذلك مما عينه الواقف المذكور وأشار إلى المدرسة المذكورة فى جملة مواضع فى حجة وقف الأطيان المذكورة المسطرة من محكمة الغربية المؤرخة فى 15 صفر سنة 1291، ثم مات الواقف المذكور، وأحد النظار الذى آل له النظر على الوقف المذكور جعل الشبابين التى كانت بالمدرسة المذكورة من جهتيها البحرية والعربية حوانيت أجرها واستغل ريعها ثم فتح بابا فى الجهة البحرية وبابا فى الجهة الغربية وجعل بها سلما يوصف إلى الدور الثانى الذى كان فى منافع المدرسة المذكورة وجعله مساكن أجرها واستغل ريعها فهل ما يستغل الآن من الحوانيت والمساكن المذكورة يكون مصرفه على المدرسة المذكورة خاصة ولا يضم لغلة الوقف، وإذا احتاجت تلك المدرسة لذلك الدور الثانى يغلق الباب الموصل إليه لانتفاع المدرسة به كما كان زمن الواقف حيث إنه كان من منافعها فى زمنه أو يبقى مستغلا للمدرسة خاصة دون باقى الوقف. ولذا اقتضى ترقيمه لفضيلتكم وإبعاثه عن يد ناقله حضرة السيد محمد الدنف مندوب شرعى الديوان للافادة عما يقتضيه الحكم الشرعى فى ذلك للاجراء على مقتضاه أفندم An أما إعادة الدور الثانى إلى المدرسة كما كان فى زمن الواقف فلا مانع منه إن احتاجت إليه المدرسة فى الغاية المقصودة منها للواقف وهى التعليم وأما ما حدث فى أسفل المدرسة من الحوانيت. فإن كانت المدرسة فى غنى عنها ولا حاجة للتلامذة إليها حال إقامتهم فيها كما يظهر من مكاتبة سعادتكم فريعها يكون لها ويصرف على التعليم كما قصد الواقف وذلك لأن الواقف بنى المدرسة وأشار إليها فى كثير من كتب وقفه فقد عرفها مصرفا للوقف من حيث هى مدرسة وعرفت كذلك وقفا فى حياته ثم بعد وفاته إلى اليوم فإذا هى بجميع أجزائها للتعليم لا للاستغلال الذى يوزع على المستحقين فإذا استغنى التعليم عن بعض الأجزاء كالشبابين المذكورة وكانت مصلحة الوقف فى استغلالها واستغلت كانت غلتها ناشئة عما هو للتعليم فتصرف فيما يحتاج إليه التعليم أولا وإنما ترد إلى أصل الغلة إذا لم يحتج التعليم إليها، وحالتها فى ذلك كحالة ما يؤخذ على التلامذة من المصاريف إن كان أولياؤهم يقدرون عليها فإنها تصرف فيما قصده الواقف من المدرسة، والعمدة فى ذلك كله غرض الواقف من جعلها مدرسة بجميع أجزائها فتبقى كذلك ويعود كل شىء يحصل فيها إلى المعنى الذى تضمنه كونها مدرسة وهو التعليم. والله أعلم

عمارة الوقف

عمارة الوقف F محمد عبده. محرم 1319 هجرية M 1 - إنفاق الناظر على الوقف من مال نفسه فى عمارته يجعل له حق الرجوع بما أنفق بشرط أن يشترط الرجوع بما أنفق فى مال الوقف أو أن يشهد عند الإنفاق أنه ينفق ليرجع وإلا فلا. 2 - تكون العمارة المحدثة وقفا وتجرى عليه أحكام الوقف الأصلى وشروطه ولا حق فيها لورثة الناظر بعد موته Q من مصطفى شرف فى مسجد له حوانيت موقوفة عليه ومشمول معها بنظر ناظر شرعى، وقد تخربت هذه الحوانيت وأنفق على عمارتها من ماله ذلك الناظر بدون إذن من الحاكم الشرعى ولم يشترط الرجوع عند الإنفاق ولم يشهد أنه أنفق ليرجع على الوقف وصار يصرف ريع تلك الحوانيت بعد عمارتها المذكورة فى إقامة شعائر المسجد المرقوم نحو ثلاثين سنة ومات بعد ذلك فهل تكون العمارة المذكورة وقفا ولا تورث عن ذلك الناظر بعد وفاته An قال فى جامع الفصولين قيم الوقف لو أنفق من ماله فى عمارة الوقف فلو أشهد أنه أنفق ليرجع فله الرجوع وإلا لا وقال فى البزازية المتولى إذا أنفق من مال نفسه ليرجع فى مال الوقف له ذلك فإن شرط الرجوع يرجع وإلا فلا. وحيث أنفق الناظر من ماله فى عمارة الحوانيت المذكورة ولم يشترط الرجوع ولم يشهد أنه أنفق ليرجع فلا يرجع على فرض وجوده كما أنه لا رجوع لورثته من بعده خصوصا وأن صرفه ريع تلك الحوانيت بعد عمارتها من ماله فى شعائر المسجد المذكور هذه المدة دليل على عدم قصده الرجوع فتكون تلك العمارة وقفا كوقف الحوانيت تجرى عليها أحكام الوقف وشروطه ولا حق فيها لورثة الناظر المذكور والحال ما ذكر والله أعلم

استغراق التعمير للعين

استغراق التعمير للعين F بكرى الصدفى. صفر 1327 هجرية Mقطع معلوم المستحقين كله أو بعضه فى زمن تعمير الوقف لا يبقيه دينا لهم على الوقف ولا حق لهم فى الغلة زمن التعمير بل يسقط رأسا Q من حضرة حسن شيرانلى مستحقى الوقف الآتى فى رجل وقف وقفا مؤبدا وشرط فيه شروطا من جملتها أن يبدأ من ريعه قبل إعطاء شىء منه لأحد من المستحقين بعمارته وترميمه وما فيه البقاء لعينه والدوام لمنفعته ولو صرف فى ذلك جميع غلته، ثم بعد ذلك أخرج بعض الموقوف عليهم وأدخل غيرهم وشرط أنه من بعد وفاته يبدأ من ريع وقفه المذكور بعد عمارته وترميمه بصرف مبلغ ثلاثة جنيها مصرية فى كل شهر إلى زوجته فلانة مادامت على قيد الحياة وأن تصرف أيضا من ريع الوقف المذكور فى كل شهر ثلاثة جنيهات مصرية إلى خادمه فلان والست فلانة وابنتها الست فلانة بالسوية بينهم إلى آخر ما عينه بكتابى وقفه فهل إذا احتاجت أعيان الوقف إلى العمارة والترميم وصرف فى ذلك كامل ريعه مدة سنة فأكثر يكون للمشروط لهم صرف المبالغ المذكورة شهريا الحق فى طلب ما هو مشروط لهم عن المدة المذكورة من ريع المدة التالية لها أو لا حق لهم فى المطالبة بشىء من تلك المدة الماضية التى صرف ريعها فى العمارة ويكون الصرف لهم مبتدأ من المدة التالية للعمارة أم كيف أفيدوا الجواب ولكم الثواب An حيث كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال وما تضمنه كتاب الوقف الذى صار الاطلاع عليه لا يكون للمشروط لهم المبالغ المذكورة شهريا الحق فى طلب ما هو مشروط لهم عن المدة الماضية التى صرف ريعها فى العمارة المحتاج إليها، ففى شرح الدر من كتاب الوقف ما نصه وما قطع للعمارة يسقط رأسها انتهى وفى رد المحتار عن الأشباه ما نصه إذا حصل تعمير الوقف فى سنة وقطع معلوم المستحقين كله أو بعضه فما قطع لا يبقى دينا لهم على الوقف أو لاحق لهم فى الغلة زمن التعمير، وفائدته لو جاءت الغلة فى السنة الثانية ففاض شىء بعد صرف معلومهم هذه السنة لا يعطيهم الفاضل عوضا عما قطع انتهى وهو صريح فى جواب هذه الحادثة والله تعالى أعلم

صرف الريع فى عمارة الوقف مقدم على الناظر والمستحق

صرف الريع فى عمارة الوقف مقدم على الناظر والمستحق F عبد المجيد سليم. شعبان 1347 هجرية - 31 يناير 1929 م M 1 - للموقوف عليه سائر أوجه الانتفاع بالعين الموقوفة ومنها السكنى إذا وافق ذلك شرط الواقف. 2 - للواقف أن يشترط المنفعة للموقوف عليه فى بعض أعيان الوقف دون الباقى Q من الشيخ أحمد حسن فى أن الست لبيبة جرجس وقفت وفقا بمقتضى حجة شرعية صادرة من محكمة مصر الإبتدائية الشرعية بتاريخ 26 جمادى الثانية سنة 1340 وأنشأت الواقفة وقفها هذا من تاريخه على نفسها مدة حياتها تنتفع به بسائر وجوه انتفاعات الوقف الشرعية ثم من بعد وفاتها يكون يكون ذلك وقفا على ما يبين فيه. فالمنزل الأول المنمر رقم 30 يكون وقفا على ابنها عطا الله أفندى شنوده ينتفع بذلك كانتفاع الواقفة المذكورة مدة حياته ثم من بعده على أولاده ذكورا وإناثا بالسوية بينهم ثم وثم إلى أن قالت وأما المنزل الثانى المنمر رقم 32 فيكون من بعد وفاة الواقفة وقفا مصروفا ريعه على الوجه الآتى فالحصة التى قدرها أربعة عشر قيراطا من أصل أربعة وعشرين قيراطا من ذلك المنزل تكون وقفا على الست جليلة شنودة كريمة الواقفة المذكورة تنتفع بذلك كانتفاع الواقفة مدة حياتها ثم من بعدها على أولادها ذكورا وإناثا بالسوية بينهم ثم وثم الخ. وقد توفيت الواقفة المذكورة وهى مصرة على وقفها وانحصر الوقف المذكور فى الموقوف عليهم المبينين بحجة الوقف (والمسئول عنه ما يأتى) هل للست جليلة شنودة كريمة الواقفة حق السكنى فى الحصة الموقوفة عليها من المنزل رقم 32 عملا بقول الواقفة (تنتفع بذلك كانتفاع الواقفة) أم لا أفيدونا الجواب ولكم الأجر والثواب An اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف المذكور - ونفيد بأن للست جليلة كريمة الواقفة الموقوف عليها الأربعة عشر قيراطا من المنزل الثانى رقم 32 حق السكنى فى هذه الحصة عملا بقول الواقفة (فالحصة التى قدرها أربعة عشر قيراطا من أصل أربعة وعشرين قيراطا من ذلك المنزل تكون وقفا على الست جليلة شنودة كريمة الواقفة المذكورة تنتفع بذلك كانتفاع الواقفة مدة حياتها) إذ هذه العبارة المتأخرة عن قولها (وأما المنزل الثانى المنمر برقم 32 فيكون من بعد وفاة الواقفة وقفا مصروفا ريعه على الوجه الاتى) تقتضى أن لها حق السكنى إذ جعلت لها الانتفاع كانتفاع الوافقة ولا شك أن للواقفة حق السكنى بقولها تنتفع به بسائر وجوه انتفاعات الوقف الشرعية فيكون لجليلة من ضروب الانتفاع فى حصتها ما للواقفة فى جميع الموقوف - ويؤيد هذا أن الواقفة لم تعبر بمثل عبارة (تنتفع بذلك كانتفاع الواقفة مدة حياتها) بالنسبة للحصة التى قدرها عشرة قراريط من هذا المنزل حيث قالت (والحصة التى قدرها عشرة قراريط باقى ذلك تكون وقفا مصروفا ريعه على أولاد المرحومة فتكوريا شنوده الخ. ) وهذا يفيد أن لجليلة من ضروب الانتفاع ما ليس لمن وقف عليه العشرة قراريط وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

حكم التغيير فى مصرف الوقت

حكم التغيير فى مصرف الوقت F حسن مأمون. 13 جمادى الولى 1375 هجرية - 26 يناير 1956 م M 1 - ذرية الشخص هم أولاده وذريتهم ونسلهم وعقبهم وإن سفلوا مهما تباعدت درجاتهم. 2 - إذا صدر إشهاد من الواقف بصرف ريع وقفه على مدفنه بعد انقراض ذريته، وإذا تعذر الصرف على هذه الجهة يصرف للفقراء، والمساكين، فإنه يعمل بهذا الشرط. 3 - بوفاة هذا الواقف ووفاة زوجته من بعده عقيمين يعتتر هذا الوقف من تاريخ وفاة زوجة الواقف وقفا خيريا يصرف ريعه طبقا لشرط الواقف فى ذلك. 4 - فقراء قرابة الواقف أحق بالصرف إليهم من سواهم، وما فضل من الريع يعطى لفقراء جيرانه ثم إلى أهل بلده، ويفضل الأقرب منزلا للواقف حسبما تراه المحكمة المختصة. 5 - يكون النظر على الخيرات لوزارة الأوقاف من تاريخ العمل بالقانون 247 سنة 1953 ويجوز لها التنازل عن النظر لأحد أفراد أسرة الواقف طبقا للمادة 2 منه وللمادة 1 من القانون 296 سنة 1954. 6 - يجوز لوزير الأوقاف بعد موافقة المجلس الأعلى للأوقاف وإجازة المحكمة الشرعية تغيير المصرف طبقا للمادة 1 من القانون 247 سنة 1953 Q من السيد / المندوه يوسف قال إن المرحوم حسن مصطفى بتاريخ 4 أبريل سنة 1922 أنشأ وقفا على نفسه ثم من بعده على زوجته الست نبيهة محمد مادامت خالية من الأزواج فإذا توفى الواقف عن ذرية كان لزوجته المذكورة ربع فاضل ريع هذا الوقف والباقى لأولاده حسب الإنشاء والشروط الواردة به، وقد توفى الواقف فى سنة 1930 دون أن يعقب ذرية فآل الوقف جميعه إلى زوجته المذكورة استحقاقا ونظرا إلى أن توفيت سنة 1945 عقيما، وقد حل محلها فى النظر السيد السائل بقرار من المحكمة الشرعية المختصة وهو ابن أخ شقيق للواقف. وتبين من السؤال أن الواقف صدر من إشهاد تغيير فى هذا الوقف بأن جعل مصرف ريع هذا الوقف على مدفنه بعد انقراض الذرية فإذا تعذر ذلك يصرف على الفقراء والمساكين أينما كانوا وحينما وجدوا - فما الحكم الشرعى والقانونى فيما يأتى أولا هل أولاد الأخ الشقيق للواقف يعتبرون من ذرية الواقف وهو قد توفى عقيما ثانيا ما الذى يتبع بالنسبة لريع هذا الوقف. وعلى أى جهة يجب صرفه وهل يجوز صرفه لأقارب الواقف المحصورين فى أولاد أخيه الشقيق الذين منهم الناظر الذى يدير شئون هذا الوقف وواضع يده عليه إلى الآن An أولا - عن السؤال الأول. إن أولاد شقيق الواقف لا يعتبرون من ذرية الواقف شرعا - لأن ذرية الشخص هز أولاده المخلوقون من صلبه وأولاد هؤلاء الأولاد وذريتهم ونسلهم وعقبهم وإن سفلوا مهما تباعدت درجاتهم. أما أولاد الأخ الشقيق فإنهم يعتبرون من أقاربه أو حواشيه. وحينئذ فأولاد أخ الواقف الشقيق المذكورون لا ينطبق عليهم شرط الواقف ولا يستحقون فى الأول المذكور شيئا بهذا الوصف - ثانيا - عن السؤال الثانى ك أنه إذا كان صدر من الواقف إشهاد تغيير فى مصرف ذا الوقف وجعل فيه ريعه يصرف على مدفنه بعد انقراض ذريته وإذا تعذر الصرف على هذه الجهة يصرف للفقراء والمساكين كما جاء بالسؤال. فإنه بوفاة هذا الواقف ووفاة زوجته من يعجله عقيمين يعتبر هذا الوقف من تاريخ وفاة زوجة الواقف فى سنة 1945 وقفا خيريا يصرف ريعه طبقا لشرط الواقف فى ذلك. فإذا كان للواقف مدفن فإن جميع ريعه يصرف على إصلاح هذا المدفن ومصالحه وغير ذلك مما نص عليه الواقف فى شروطه. وفى هذه الحالة لا يجوز صرف ضئيل من ريعه للفقراء سواء أكانوا من أقارب الواقف أم من غيرهم - أما إذا لم يكن له مدفن معروف أن تعذر صرف ريع هذا الوقف عليه فيكون مصرفه فى هذه الحالة هم الفقراء والمساكين كما شرط الواقف، وفقراء قرابة الواقف أحق بالصرف إليهم من سواهم فيعطى كل منهم قدر حاجته وهو ما لا يصير به غنيا ويفضل فى ذلك الأقرب قرابة للواقف، وما فضل يعطى لفقراء جيرانه ثم إلى أهل بدله ويفضل منهم الأقرب منزلا للواقف وذلك لأن صدقة الشخص على قرابته أعظم أجرا من الصدقة على الغريب لقوله عليه الصلاة والسلام (لا تقبل صدقة وذو رحم محتاجة) وذلك كله لا يكون إلا بأمر المحكمة حسبما تراه، وعلى ذلك فمن ثبت فقره من أولاد شقيق الواقف المذكورين استحق فى ريع هذا الوقف طبقا لما ذكر - أما إذا كان غنيا فلا استحقاق له فيه. هذا هو الحكم الفقهى الذى يجب تطبيقه على حادثة هذا السؤال إلى تاريخ العمل بالقانون رقم 247 لسنة 1953 وهو 21 مايو سنة 1953 - بشأن النظر على الوقاف الخيرية وتعديل مصرافها على جهات البر والقوانين المعدلة له، ومن هذا التاريخ أصبحت وزارة الأوقاف بحكم هذا القانون هى الناظرة على هذا الوقف، ويجوز لها أن تتنازل عن النظر لأحد أفراد أسرة الواقف طبقا للمادة الثانية بفقرتيها من هذا القانون وللمادة الأولى المعدلة لها من القانون رقم 547 لسنة 1953 وللمادة الأولى من القانون رقم 296 لسنة 1954 كما أنه يجوز لوزير الأوقاف بموافقة مجلس الأوقاف الأعلى وإجازة المحكمة الشرعية المختصة تغيير المصرف الذى ذكره هذا الواقف طبقا للمادة الأولى من القانون الأول المذكور - ويجب على الناظر على هذا الوقف أن ينفذ أحكام المادتين الرابعة والخامسة من القانون الأول المشار إليه المعدلتين بالمادة الثالثة من القانون الثانى - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال ما ذكر به وبصورة إنشاء الوقف - والله سبحانه وتعالى أعلم

وقف استحقاقى والتغيير فيه

وقف استحقاقى والتغيير فيه F حسن مأمون. رجب 1376 هجرية - 4 فبراير 1957 م M 1 - يشترط فى صحة تغيير الوقف فى ظل القانون 48 سنة 1946 أن يصدر به إشهاد ممن يملكه أمام محكمة شرعية بمصر وأن يضبط بدفتر المحكمة المذكورة. 2 - إذا حدث التغيير قبل العمل بهذا القانون فلا يشترط لصحته صدور هذا الإشهاد وإنما يكون صحيحا متى توافرت فيه الشروط الشرعية. 3 - جرى العمل بالمحاكم الشرعية على اشتراط الإشهاد لسماع الدعوى عند الإنكار طبقا للمادة 137 من اللائحة الشرعية. 4 - بوفاة الواقف قبل العمل بهذا القانون يعتبر هذا الإشهاد تغييرا صحيحا بأنه لا قضاء فلا تسمع الدعوى به عند الإنكار، وعليه فليس لابن الواقف المذكور استحقاق فى هذا الوقف طبقا للفقرة الثالثة من المادة 57 من هذا القانون. 5 - إذا تقرر عدم سماع دعوى المستحقين لعدم وجد إشهاد رسمى طبقا للمادة 137 المذكورة، فإن الإشهاد المذكور فى السؤال لا يعتبر وصية لعدم توافر شروطها شرعا قانونا. 6 - المبلغ المقدر المشروط لابن الواقف يعتبر مرتبا ثابتا لا يتأثر مطلقا بتغير الأسعار ولا بتغير قيمة الجنيه المصرى زيادة أو نقصانا ولا باختلاف الأزمنة Q سأل الأستاذ / رشدى زقلمة قال إن عوض رزق الله أوقف وقفا واطلعنا على صورة رسمية من كتاب الوقف الصدر من عوض رزق الله حنا أمام محكمة الأزبكية الشرعية بتاريخ 10 يونية سنة 1920 وتبين أنه وقف أطيانا قدرها مائة وسبعة أفدنة وثلاثة عر قيراطا وثمانية أسهم وجميع الحصة التى قدرها النصف على الشيوع فى المبانى المقامة على القطعتين 3، 9 بحوض تفاتيش المعينة بكتاب الوقف، وأنشأ جميع وقفه هذا على نفسه ثم من بعده جعل مائة فدان وخمسة أفدنة واثنى عشر قيراطا وثلاثة عشر سهما وما عليها من المبانى وقفا على بناته الأربع وهن - فريدة ن وجليلة، وكوكب ولولة بالسوية بينهن مرابعة ثم على أولادهن ذكورا وإناثا بالسوية كذلك ثم على ذريتهن ونسلهن وقفا مرتب الطبقات بالإنشاء والشروط الواردة بكتاب الوقف المذكور وباقى الموقوف وهو فدانان وتسعة أسهم وما يخص الواقف فى المبانى التابعة لهذه الحصة السابق ذكرها تكون وقفا على ابن أخ الواقف وهو فرج غبريال زوج فريدة بنت الواقف المذكورة ثم من بعده على أولاده وذريته من الست فريدة على النص والترتيب السابق ذكرهما، وشرط الواقف فى وقفه هذا شروطا منها أن يدفع لنخلة ابن الواقف شهريا مبلغا قدره اثنا عشر جنيها مصريا ما دام حيا وبموته يرجع ذلك لأصل الوقف، ومنها أن من يطعن من الموقوف عليهم فى إنشاء وشروط هذا الوقف يحرم من استحقاقه وخصوصا نخلة ابن الواقف. فإذا فعل شيئا من ذلك يكون محروما من المبلغ المشروط له ن ومنها أن للواقف المذكور حق الشروط العشرة يكررها كلما أراد. ثم بتاريخ 7 أبريل سنة 1927 م صدر من عوض رزق الله الواقف المذكور إشهاد أمام بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة وسجل بسجل الحجج والوقفيات والوصايا الخاص بديوان البطريركية المذكورة بتاريخ 8 أبريل سنة 1927 م 1515 - 231 وفيه أشهد على نفسه ان ريع جميع الأطيان التى وقفها على أولاده ضمن حجة شرعية محفوظة تحت يد فرج غبريال ابن أخيه غبريال يقسم بالمساواة بين أولاده الربعة وهم فريدة وجليلة ولولة وابنه نخلة بالتساوى بينهم كل بحق الربع بشرط أن تكمل حصة ابنه نخلة إلى الربع بعد المرتب الذى شرط له وهو الاثنا عشر جنيها مصريا مدة حياته، كما قرر هذا المشهد أن نصيب ابنه نخلة ينتقل من بعده إلى أولاده وذريته، وتبين من السؤال أن الواقف المذكور توفى فى سنة 1946 م عن أولاده المذكورين. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فيما يأتى أولا هل يعتبر الإشهاد الصادر من الواقف فى سنة 1927 م أمام البطريركية المذكورة تغييرا فى وقف الأطيان فيستحق بمقتضاه نخلة ابن الواقف مع إخواته فى ريع هذه الأطيان أولا ثانيا وعلى فرض أن هذا الإشهاد لا يعتبر تغييرا ولا يستحق بمقتضاه نخلة المذكور فى ريع هذه الأطيان بصفته تغييرا فى الوقف فما يكون حكمه فى هذه الحالة هل يعتبر وصية من الواقف لابنه نخلة بمقدار هذا الاستحقاق وينشئ له حقا يستوفيه من تركة أبيه فى غير الأطيان الموقوفة ما دام لا يمكن تنفيذه فى هذه الأطيان أو ماذا يكون حكمه ثالثا هل المرتب الذى شرطه الواقف لابنه نخله المذكور وقدره اثنا عشر جنيها يعطى له دون زيادة فيه الحال أن وقت ما شرط الواقف له هذا المرتب كانت الأسعار أقل بكثير عنها الآن وكانت قيمة الجنيه فى هذا الوقف تعادل ما يقرب من قيمة خمسة جنيهات الآن An عن السؤال الأول أن المادة الأولى من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 م قد اشترطت لصحة التغيير فى الوقف الصادر بعد العمل بهذا القانون أن يصدر بالتغيير إشهاد ممن يملكه لدى إحدى المحاكم الشرعية بالمملكة المصرية على الوجه المبين المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون ويضبط أرضا بدفتر المحكمة المذكورة، فما لم يسمع الأشهاد بالتغيير على هذا الوجه لا يكون صحيحا ولا يثبت به أى حق، أما إذا كان التغيير قد حدث قبل العمل بهذا القانون كما فى حادثة السؤال فلا يشترط لصحته صدور هذا الإشهاد وإنما يكون صحيحا متى توافرت فيه الشروط الشرعية سواء صدرت صيغته ممن يملكه بالقول أو بالكتاب وساء أكانت الكتابة عرفية أو رسمية، وكان عمل المحاكم الشرعية بمصر قبل صدور القانون المذكور جاريا على هذا وكانت الدعوى بالوقف وكل ما يتعلق به تسمع أمام هذه المحاكم عند عدم إنكار المدعى عليهم ولو لم يوجد الإشهاد المذكور، ولم يكن يشترط وجود إشهاد رسمى تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة 137 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية إلا لسماع الدعوى عند إنكار المدعى عليه فقط طبقا لهذه المادة نصها يمنع عند الانكار سماع دعوى الوقف أو الإقرار به أو استبداله أو الإدخال أو الإخراج وغير ذلك من الشروط التى تشترط فيه غلا إذا وجد بذلك إشهاد ممن يملكه على يد حاكم شرعى بالقطر المصرى أو مأذون من قبله كالمبين فى المادة 346 من هذه اللائحة وكان مقيدا بدفتر إحدى المحاكم الرعية المصرية وكذلك الحال فى دعوى شرط لم يكن معروفا بكتاب الوقف المسجل وفى دعوى مستحق لم يكن من الموقوف عليهم وقت الدعوى بمقتضى ما ذكر ولا يعتبر الإشهاد السابق الذكر حجة على الغر إلا إذا كان هو أو ملخصه مسجلا بسجل المحكمة التى بدائرتها العقار الموقوف طبقا لأحكام المادة 373 من هذه اللائحة) . وحيث إن الإشهاد المسئول عنه صدر من الواقف سنة 1927 م قبل العمل بالقانون المذكور وقد توفى الواقف أيضا قبل العمل بهذا القانون فيعتبر هذا الإشهاد تغييرا صحيحا فى مصارف الوقف الذى عناه الواقف فى هذا الإشهاد وذلك من الناحية الشرعية التى قررها فقهاء الشريعة الإسلامية فيجب العمل به ديانة أى فيما بين العبد وربه وخلاص ذمته لما ذكرنا ز إلا أنه لا تسمه به الدعوى عند إنكار المدعى عليه لأنه لم تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة 137 المذكورة كما انه ليس لنخلة ابن الواقف المذكور استحقاق واجب فى هذا الوقف بعد وفاة الواقف بمقتضى المادة 24 من قانون الوقف المذكور. لأن الواقف توفى قبل العمل بهذا القانون والاستحقاق الواجب لا يثبت له إلا إذا كانت وفاة أبيه الواقف بعد العمل بهذا القانون طبقا للفقرة الثالثة من المادة 57 منه. عن السؤال الثانى إذا فرض أن المستحقين لوقف هذه الأطيان خالفوا إرادة أبيهم الواقف ولم يذعنوا للحكم الشرعى والديانة وتعنتوا فى ظلم أخيهم نخلة المذكور فلم يقروا بحقه ويعطونه استحقاقه فى هذه الأطيان وديا تنفيذا لرغبة الواقف ولحكم الشرع والديانة وتمسكوا بحقهم القانونى واحتاج الأمر إلى رفع دعوى منه مطالبا بحقه وتقرر عدم سماعها لعدم وجود إشهاد رسمى تتحقق فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة 137 المذكورة فإن الإشهاد المذكور لا يعتبر وصية بمقدار هذا الاستحقاق لأنه مما يشترط فى الموصى به شرعا وقانونا أن يكون مملوكا للموصى وقت الوصية. ومما يجرى فيه الإرث ويقبل التمليك بأى عقد من العقود فى حياة الموصى وما أوصى به هذا الموصى فى الإشهاد المذكور ليس مملوكا له وقت صدور هذا الإشهاد، لأنه أوصى بعين موقوفة قبل صدور هذا الإشهاد بنحو سبع سنوات، وبمجرد صدور كتاب الوقف خرجت هذه العين عن ملكه فليس له ولا لغيره أن يتصرف فيها بأى تصرف من التصرفات، كما أن العين الموقوفة التى أراد الإيصاء بها لا تعتبر تركة عنه ولا يجرى فيها الإرث، وإذن تكون هذه الوصية بالنسبة لهذا القدر باطلة شرعا وقانونا، وفضلا عن ذلك فإن الموصى له ابن للموصى ومن ورثته والوصية للوارث لا تجوز مطلقا طبقا للأحكام التى تخضع لها هذه الوصية قبل العمل بالقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 م إلا بإجازة باقى الورثة بعد وفاة الموصى. وعلى هذا يكون هذا الإشهاد على اعتبار أنه وصية لا يثبت أى حق أيضا لابن الواقف المذكور يخول له الرجع بقيمة هذا الاستحقاق فى تركة والده المشهد. عن السؤال الثالث أن المبلغ الذى شرطه الواقف لابنه نخله وهو اثنا عشر جنيها مصريا يعتبر مرتبا ثابتا لا يتأثر ملطقا بتغير الأسعار ولا بتغير قيمة الجنيه المصرى بالزيادة أو بالنقص ولا باختلاف الأزمنة لأنه لا يوجد بكتاب الوقف نص يدل على أن الواقف أراد ملاحظة هذه الاعتبارات والظروف بالنسبة لهذا المرتب ولم يشر إلى شئ من ذلك، فإذا أخذ زيادة على هذا المرتب تكون هذه الزيادة استحقاقا فى الوقف لم ينص عيها الواقف ولا استحقاق إلا بنص منه كما هو منصوص على ذلك فقها ومن هذا يعلم الجواب عن الأسئلة المذكورة. والله سبحانه وتعالى أعلم

التغيير فى الوقف بما يخرج الواقف عن الاستحقاق

التغيير فى الوقف بما يخرج الواقف عن الاستحقاق F أحمد هريدى. شوال 1383 هجرية - 12 مارس 1964 Mإذا قام الواقف بعمل إشهاد تغيير فى وقفه وأدخل شخصين فى جميع القدر الموقوف وكان غرضه قصر الاستحقاق فى الوقف على من أدخلهما فيه وأنه أسقط حقه فى الشروط العشرة بالنسبة لكل منهما - كان ذلك دليلا على أنه أخرج نفسه من الاستحقاق، فلا حق له Q من السيد / سيف الإسلام س. ص. بالطلب وعلى الصور الثلاث الرسمية فى إشهادات الوقف والتغيير والبيانات المرافقة وقد تضمن كتاب الوقف أن المرحوم سليمان بن صالح وقف أطيانا زراعية مساحتها 6 أفدنة و 20 قيراطا و 8 أسهم مبينة الحدود والمعالم والمشتملات بكتاب وقفه الصادر منه أمام محكمة منفلوط الشرعية بتاريخ 24 رجب سنة 1325 هجرية - 3 سبتمبر سنة 1907 ميلادية وقد أنشأه من تاريخه على نفسه مدة حياته ثم من بعده يكون ذلك وقفا مصروفا ريعه على أولاده وذريته ونسله على الوجه الوارد بانشاء الوقف وجعل لنفسه دون غيره الشروط العشرة كلما شاء وجعل التغيير الصادر من الواقف المذكور أمام محكمة منفلوط الشرعية بتاريخ 22 ذى القعدة سنة 1345 هجرية، 4 مايو سنة 1927 ميلادية أنه قد غير فى مصارف وقفه المذكور بأن أدخل ابن أخته المدعو الشيخ أحمد ابن محمد بن أحمد حسين عبد الله فى الوقف وجعله مستحقا لريع حصة من الوقف قدرها 3 أفدنة و 21 قيراطا و 10 أسهم بينها بإشهاد التغيير مدة حياته ثم من بعده لأولاده وأولاد أولاده وأولاد أولاد أولاد وذريته ونسله وعقبه على الوجه الوارد باشهاد التغيير. وجعل له الشروط العشرة بالنسبة لهذه الحصة. وليس للواقف حق الرجوع على هذا المدخل ولا إخراجه ولا حرمانه من هذه الحصة وجعل له النظر عليها من تاريخ الإدخال ليتسلمها وينتفع بها انتفاع الواقفين. ثم يكون النظر بعد المدخل على هذه الحصة للأرشد فالأرشد من أولاده وذريته. كما تضمن إشهاد التغيير الصادر من الواقف المذكور أمام محكمة منفلوط الشرعية بتاريخ 27 المحرم سنة 1348 هجرية و 4 يولية سنة 1929 ميلادية أنه غير مرة أخرى فى مصارف وقفه المذكور بأن أدخل فيه كلا من الشيخ أحمد محمد أحمد حسين عبد الله وجعله مستحقا لريع حصة قدرها 1 فدانا و 20 قيراطا و 14 سهما فى الوقف المذكور بينها باشهاد التغيير والشيخ عبد الحافظ سيد عبد اللاه عمدة بنى كلب وجعله مستحقا لريع صحة من الوقف قدرها 1 فدان 2 قيراطا و 8 أسهم بينها باشهاد التغيير مدة حياتهما. ثم من بعد كل منهما تكون حصته لأولاده وأولاد أولاده وأولاد أولاد أولاده وذريته ونسلهم وعقبهم على الوجه الوارد باشهاد التغيير. وجعل لكل منهما الشروط العشرة بالنسبة للحصة المدخل فيها وليس للواقف حق الرجوع عليهما ولا إخراجهما ولا حرمانهما ولا أحدهما بما أدخلا فيه. وجعل لكل منهما النظر على حصته من تاريخ الإدخال ثم من بعد كل منهما يكون النظر على حصته للأرشد فالأرشد من أولاده وذريته الخ. وتضمن الطلب والبيان بعد الاشارة إلى إشهادى التغيير المشار إليهما وما تضمنه كل منهما أن الواقف قد أدخل المدخلين المذكورين فى الوقف بسبب القرابة وأنه كان عديم الخليفة من الأولاد وأن الواقف قد توفى بتاريخ 13 يونية سنة 1946 مصرا على الوقف والتغيير. وطلب السائل بيان ما إذا كان له أن يسترد أيعان الوقف طبقا لقانون حل الوقف أم لا An ظاهر من كتاب الوقف أن الواقف قد أنشأ وقفه من تاريخه على نفسه ثم من بعده على أولاده وذريته بترتيب الطبقات وجعل لنفسه الشروط العشرة المعلومة وتكرارها. وتبين من إشهادى التغيير المشار إليهما أنه قد غير فى مصارف الوقف فأدخل ابن أخته الشيخ أحمد محمد أحمد حسين عبد الله والشيخ عبد الحافظ سيد عبد اللاه فى جميع القدر الموقوف كل منهما بحصته المبينة باشهادى التغيير. وبما أن هذا الواقف وإن لم ينص على إخراج نفسه من الاستحقاق فى ريع الأعيان الموقوفة إلا أنه قد أوضح أن غرضه من هذا التغيير هو قصر الاستحقاق فى الوقف على من أدخلهما فيه. فقد قرر أنه أدخل كلا منهما فى حصة معينة بينها ليصير مستحقا لريعها وأنه لا حق له فى الرجوع فى الوقف ولا فى إخراج أو حرمان كل منهما مما أدخله فيه وأنه أسقط حقه فى الشروط العشرة بالنسبة لكل حصة منهما وأنه جعل كلا منهما ناظرا على حصته التى أدخل فيها من تاريخ الادخال ليتسلم الحصة ويستغلها وينتفع بريعها انتفاع الواقف بالموقوف - ثم يكون النظر من بعد كل منهما على حصته للأرشد فالأرشد من أولاده وذريته. وهذا كله يدل دلالة واضحة على أن عرض الواقف هو جعل الاستحقاق قاصرا على من أدخلهما كل فى حصته وأنه لا حق له فى الاستحقاق أى أنه يكون قد اخرج نفسه من الاستحقاق وقد توفى مصرا على صنيعه هذا ولم يطرأ ما يعطيه أو يعطى غيره الحق فى الرجوع أو المطالبة بشئ جديد. ومن ثم لا يكون للسائل حق فى استرداد أعيان الواقف أو المطالب بشئ فيه. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله أعلم

عمارة الوقف والزيادة فيه عما كان عليه وقت الوقف

عمارة الوقف والزيادة فيه عما كان عليه وقت الوقف F أحمد هريدى. شعبان 1385 هجرية - 16 ديسمبر 1965م M 1 - يجوز للناظر تعمير الموقوف من الريع ويخرج بالتعمير عما كان عليه الموقوف بالتحسين أو الزيادة أو الإنشاء متى كان فى ذلك مصلحة للوقف والموقوف عليهم إذا كان الواقف قد شرط له ذلك أو رضى به المستحقون. 2 - الأرض الموقوفة المستغلة بالزراعة إذا اتصلت بمساكن المدينة ورغب الناس فى استئجار بيوتها وكانت الغلة من ذلك أكثر من غلة الزراعة يجوز للناظر بناء بيوت عليها للاستغلال بالإجارة. 3 - ما ينشئه الناظر على أرص الوقف من مال الوقف يكون لجهة الوقف وملحا به شرعا وعليه أن يقوم بعمل إشهاد أمام القاضى المختص بهذا الإلحاق Q من السيد / سعيد أشيته وقف محمد عيسى. القدس الأردن بالطلب المتضمن أن جده المرحوم محمد عيسى وقف أعيانا مبينة الحدود والمعالم بكتاب وقفه الصادر منه أمام الحاكم الشرعى بالقدس فى أواخر ذى القعدة سنة سبع وعشرين ومائة وألف 1127 هجرية - وقد أنشأه على نفسه مدة حياته ثم من بعده على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاد ثم على نسلهم وعقبهم أولاد الظهور دون أولاد البطون على الوجه المبين بالإشهاد - وشرط الواقف فى وقفه هذا شروطا منها أن يبدأ من ريعه بعمارته ومرمته وما فيه بقاء عينه ونمو غلته وزيادة أجرته ويوجد من أعيان هذا الوقف قطعة أرض فضاء تبلغ مساحتها حوالى خمس دونيمات وأصبحت بحكم اتساع العمران من أراضى المبانى التجارية فى حدود مدينة القدس، ويقتضى نظام الضرائب دفع مبالغ كبيرة على مثل هذه الأراضى كضريبة أملاك للدولة مما قد يؤثر على مصلحة الوقف والمستحقين، وقد سبق أن استأذان المحكمة الشرعية بالقدس فى إجراء إصلاحات وتغيير معالم واستبدال كان لها أثر كبير فى زيادة إيراد الوقف الأمر الذى يمكن معه حجز جزء من الريع لإقامة مبان ومنشآت على هذه الأرض الفضاء تغل ريعها لجهة الوقف المذكور طبقا لتخطيط ومواصفات أعدت لهذا الغرض - ولما كان هذا المشروع يتطلب مبالغ كثيرة قد ترهق المستحقين، فقد وضعت خطة لتحقيقه على فترات وخطوات لا ترهق المستحقين ولا تضيق عليهم. فهل يجوز طبقا لشروط الواقف، وهى هدى أحكام الشريعة القيام بهذا العمل على الوضع المشار إليه، مع الاحاطة بأنه سيستأذن المحكمة الشرعية المختصة فى هذا العمل An جاء فى الجزء الثالث من حاشية رد المحتار على الدر المختار للعلامة ابن عابدين من صفحة 581 إلى صفحة 588 ما ملخصه على أنه يبدأ من ريع الوقف بعمارته ومرمته ولو لم يشرط الواقف ذلك حتى لو استغرقت العمارة جميع الريع، وهذا إذا كانت هناك غلة وقت الحاجة إلى التعمير - وإن لم يكن هناك غلة وكان التعمير ضروريا جاز للناظر أن يستدين ويقوم بالتعمير ويوفى الدين من الغلة بعد العمارة، ويقدم على الدفع للمستحقين، وإنما تحجب العمارة فى الغلة بقدر ما يرجع الموقوف إلى حالته وقت الوقف - ولا يصح للناظر أن يزيد فيه إلا برضاء المستحقين أو بشرط الواقف. سواء كان على معين ومن بعده للفقراء أم كان على الفقراء ابتداء - وإن شرط الواقف للناظر أن يزيد فى عمارة الموقوف عن الحالة التى كان عليها وقت الوقف. أو شرط له أن يفعل ما فيه نمو غلته كان له أن يفعل كل ما فيه مصلحة للوقف والموقوف عليه من بتخصيص الدار وفتح الشبابيك فيها وإحداث كل ما يوجب زيادة الأجرة ويوفر الرغبة فى الموقوف - وقال بعضهم لو كان الموقوف عليه غر معين كالفقراء جازت الزيادة فى العمارة بدون شرط من الواقف أو رضاء الموقوف عليهم لتعذر أخذ رضائهم بسبب عدم تعيينهم - والقول الأول أصح والأرض والبساتين مثل الدار الموقوفة للاستغلال فى حكم التعمير. وجاء فى الإسعاد فى أحكام الأوقاف للعلامة الطرابلسى صفحة 58 ما نصه وليس لمتولى الوقف أن يبنى فى الأرض الموقوفة بيوتا لتستغل بالإجارة لأن استغلال الأرض بالزراعة فإن كانت متصلة ببيوت المصر وترغب الناس فى استئجار بيوتها وكانت الغلة من البيوت فوق غلة الزراعة جاز له حينئذ البناء ولكون الاستغلال بهذا أنفع للفقراء - وظاهر من هذه النصوص أنه يجوز لناظر الوقف أن يعمر الموقوف من الريع الذى تحت يده، ويخرج بالتعمير عما كان عليه الموقوف وقت الوقف عليهم متى شرط لواقف له ذلك أو رضى به المستحقون، وأنه يجوز للناظر إذا كانت هناك أرض موقوفة تستغل بالزراعة وكانت متصلة بمساكن المدينة ويرغب الناس فى استئجار بيوتها وكانت الغلة من ذلك أكثر من غلة زراعتها يجوز للناظر فى هذه الحالة أن يبنى على تلك الأرض بيوتا لتستغل بالإجارة، لأن الاستغلال بهذا أنفع للموقوف عليهم - وفى حادثة السؤال، يقول ناظر الوقف الطالب ان الوقف قطعة أرض مساحتها خمس دونمات اتصلت بمدينة القدس ولا يمكن استغلالها بالزراعة. ويقضى نظام الضرائب بدفع مبالغ كبيرة على هذه الأرض كضريبة أملاك للدولة مما يستنفد جزءا كبيرا من ريع باقى الموقوف، وبالتالى يؤثر على مصلحة الوقف والمستحقين ويمكن حجز جزء من الربع لإقامة مبان ومنشآت على هذه الأرض الفضاء تغل ريعا لجهة الوقف وتعود بالخير على المستحقين فيه، وهو مشروع يتكلف مبالغ كبيرة وقد وضعت خطة لتنفيذ بعد استئذان المحكمة الشرعية فيه على خطوات بحيث لا ترهق المستحقين ولا تضيق عليهم - وتبين من الاطلاع على صورة شمسية من حجة الوقف عرضها الطالب أن الواقف شرط أن يبدأ من ريع الوقف بعمارته ومرمته وما فيه بقاء عينه ونمو غلته وزيادة أجرته - وهذا الشرط صريح فى إذن الناظر بالزيادة فى العمارة إلى الحد الذى ينمى الغلة ويزيد الأجرة. ولا يتقيد بإبقاء الموقوف على ما كان عليه وقت الوقف - على أن نص الاسعاف صريح فى أنه يجوز للناظر أن يستغل الأرض الزراعية المستغلة فعلا بالزراعة إذا اتصلت ببيوت المصر وكان الاستغلال بانشاء المبانى وإجارتها أنفع لموقوف عليهم من الاستغلال بالزراعة. هذا النص صريح فى أنه يجوز للناظر حينئذ أن يقيم بيوتا على هذه الأرض ويستغلها بالأجرة - وفى حادثتنا هذه أرض الوقف اتصلت ببيوت المصر وهى معطلة لا تستغل مطلقا. وفوق هذا مضروب عليها من الضرائب للدولة ما يستنفد جزءا كبيرا من ريع باقى الموقوف الأمر الذى فى بقائه واستمراره ضرر بالوقف والمستحقين. فيجوز للناظر والحالة هذه أن ينشئ المبانى والمنشآت التى يشير إليها بجزء يحجزه من ريع الوقف لا يؤثر على المستحقين. وبصورة ليس فيها إرهاق لهم ولا تضيق عليهم - وما ينشئه الناظر على أرض الوقف من مال الوقف يكون لجهة الوقف وملحقا به شرعا، وعليه أن يقوم بعمل إشهاد أمام القاضى المختص بالحاق ما ينشئه بجهة الوقف - ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

وقف استحقاقى وحق الرجوع فيه

وقف استحقاقى وحق الرجوع فيه F حسن مأمون. ذو الحجة 1376 هجرية - 14 يوليو 1957 م M 1 - بصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على الخيرات يصبح الوقف ملكا للواقف - إن كان حيا - من تاريخ العمل بهذا القانون، وله حق الرجوع فيه طبقا للمادة 11 من القانون رقم 17 لسنة 1946. 2 - لا يكفى لمنع الواقف من الرجوع فى وقفه أن يكون قد جعل الاستحقاق ابتداء لغيره بل لابد أن يجتمع مع ذلك حرمان نفسه وذريته من الاستحقاق ومن الشروط العشرة. 3 - جعل الواقف الاستحقاق فى الوقف بعد زوجته لبعض أولاده وذريته لا يصدق عليه أنه حرم ذريته من الاستحقاق فى الوقف ويكون له حق الرجوع فيه طبقا للمادة 11 من القانون 48 سنة 1946 إلا إذا كان الوقف بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف. 4 - متى ثبت حق الرجوع للواقف صار الموقوف ملكا له مادام حيا حتى صدور القانون 180 سنة 1952 ويكون تركة عنه بعد وفاته لورثته الشرعيين Q من السيد / حسين عبد اللطيف وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف الصادر من المرحوم الدكتور عبد اللطيف أحمد الطيب أمام محكمة مصر الابتدائية الشرعية بتاريخ 17 مارس سنة 1930 وتبين أنه وقف ما هو معين بكتاب وقفه المذكور وأنشأه من تاريخه على زوجته الست نفيسة هانم إسماعيل مراد غالب، ثم من بعدها يكون وقفا على أولادها الثلاثة المرزوقة بهم من الواقف وهم كاظم وبلقيس وحسين بالسوية بينهم كل منهم الثلث فى الحصة الموقوفة، ثم من بعد كل منهم تكون حصته فى الموقوف وقفا على أولاده ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم ذكورا وإناثا بالسوية بينهم فى جميع طبقاتهم إلى آخر ما جاء بكتاب الوقف من الإنشاء والشروط التى منها أنه اشترط لنفسه الشروط العشرة فى هذا الوقف، ثم صدر منه إشهاد أمام المحكمة المذكورة بتاريخ أو أبريل سنة 1930 تنازل فيه عن الشروط العشرة وحرم نفسه هو وزوجته المذكورة من هذه الشروط - وتبين من السؤال أن زوجة الواقف الست نفيسة هانم إسماعيل مراد غالب المذكورة توفيت بتاريخ 18 أكتوبر سنة 1938 عن زوجها الواقف وأبنائها منه كاظم وبلقيس وحسين الموقوف عليهم الحصة المذكورة من بعدها - ثم توفى الواقف بتاريخ 10 أكتوبر سنة 1955 عن أولاده المذكورين وأولاده من زوجة أخرى - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فى مصير هذه الحصة الموقوفة بعد صدور قانون إلغاء الوقف على غير الخيرات. هل يستحقها أولاد الواقف الثلاثة المذكورون وتصير ملكا لهم خاصة أو تصير ملكا للواقف فيستحقها جميع ورثته طبقا لأحكام قانون المواريث An إن المادة الثالث من القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات نصت على أنه يصبح ما ينتهى فيه الوقف ملكا للواقف إن كان حيا وكان له حق الرجوع فيه، وحق الرجوع فى مثل هذه الحالة بينته الفقرة الثانية من المادة 11 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 التى نصها. ولا يجوز له الرجوع ولا التغيير فيما وقفه قبل العمل بهذا القانون وجعل استحقاقه لغيره إذا كان قد حرم نفسه وذريته من هذا الاستحقاق ومن الشروط العشرة بالنسبة له أو ثبت أن الاستحقاق كان بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف، معنى الشق الأول من هذه الفقرة هو أنه لا يكفى لمنع الواقف من الرجوع فى وقفه أن يكون قد جعل الاستحقاق من البداية لغيره بل لابد أن يجتمع مع ذلك أمور أربعة - وهى حرمان نفسه من هذا الاستحقاق وحرمان ذريته كذلك وحرمان نفسه من الشروط العشرة بالنسبة لهذا الاستحقاق وحرمان ذريته منها أيضا - فمتى توافرت هذه الشروط جميعها لم يكن للواقف حق الرجوع فيما وقفه قبل العمل بهذا القانون - وإذا اختل واحد منها كان له قطعا حق الرجوع فيه - والواقف فى هذه الحادثة كما هو ظاهر من إنشائه وشروطه وإن كان قد حرم نفسه من الاستحقاق وتنازل عن الشروط العشرة بحيث لا يكون لأحد مطلقا الحق فيها بالنسبة لهذا الاستحقاق إلا أنه أخل بشرط من هذه الشروط المذكورة إذ جعل الاستحقاق فى هذا الوقف بعد زوجته لبعض أولاده وذريتهم، فما دام هؤلاء الأولاد يعتبرون موقوفا عليهم هذا الاستحقاق ولو فى بعض الأحوال لا يصدق عليه أنه حرم ذريته من الاستحقاق فى هذا الوقف بل هو وقف على باقى أولاده وقدم أولاده المذكورين فى الاستحقاق عنهم وبناء على ذلك يكون لهذا الواقف حق الرجوع فى وقفه المذكور طبقا للفقرة الثانية من المادة 11 المذكورة مادام لم يثبت أن وقفه هذا كان بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبله فمتى تحقق هذا يصير هذا الوقف ملكا للواقف المذكور من يوم 14 سبتمبر سنة 1952 وهو ابتداء تاريخ العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 المذكور طبقا للمادة الثالثة بالمذكورة - وبوفاته فى يوم 10 أكتوبر سنة 1955 بعد هذا التاريخ وبعد أن صار هذا الوقف ملكا له عن ورثة آخرين غير أولاده الثلاثة الذين كان هذا الوقف موقوفا عليهم بعد زوجته يعتبر هذا الوقف تركة عنه يرثه جميع ورثته الشرعيين كباقى تركته فيشارك أولاده كاظم وبلقيس وحسين باقى وثبته فيه وقسم بينهم جميعا طبقا لأحكام قانون المواريث - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

وقف استحقاقى وحق الرجوع فيه

وقف استحقاقى وحق الرجوع فيه F حسن مأمون. شوال 1377 هجرية - 8 مايو 1958 م M 1 - ما ينتهى فيه الوقف طبقا للقانون 180 سنة 1952 يكون ملكا للواقف إن كان حيا وكان له حق الرجوع فيه إلا إذا ثبت أن استحقاق من سيخلفه فيه كان بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف طبقا للمادة 11 من القانون 48 سنة 1946. 2 - للواقف حق الرجوع فى وقفه كله أو بعضه وله تغيير مصارفه وشروطه ولو كان حرم نفسه من ذلك على أن لا ينفذ التغيير إلا فى حدود القانون 48 سنة 1946. 3 - لا يجوز للواقف الرجوع عن وقفه والتغيير فيه إذا كان الوقف قبل القانون 48 سنة 1946 وكان قد جعل استحقاقه ابتداء لغيره إذا كان قد حرم نفسه وذريته من الاستحقاق ومن الشروط العشرة بالنسبة له أو كان قد ثبت أن الاستحقاق فيه كان بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف. 4 - لا يجوز الرجوع أو التغيير فى وقف المسجد ولا فيما أوقف عليه ابتداء سواء كان الوقف صادرا قبل القانون 48 سنة 1956 أم بعده. 5 - الوقف قبل القانون 48 سنة 1946 كان لازما أما بعده فغير لازم فى حياة الواقف ويكون له حق الرجوع فيه ولو سلب نفسه هذا الحق فى إشهاد وقفه. 6 - صدور إشهاد لاحق من الواقف بتلقى العوض من المستحقين غير مانع من حق الرجوع فى الوقف مادام الوقف كان صادرا بعد القانون 48 سنة 1946 ولا أثر لهذا الإشهاد فى ملكية الواقف لما وقفه طبقا للقانون 180 سنة 1952 Q من السيد / رئيس قسم التفتيش بادارة قضايا الحكومة بطلبه المتضمن أنه بعد العمل بقانون الوقف رقم 47 لسنة 1946 صدر من شخص إشهاد بوقف أرض بملكها على أولاده ذكورا وإناثا بحسب الفريضة الشرعية، ونص فى هذا الإشهاد على جعل غلة هذا الوقف ومنفعته للموقوف عليهم ابتداء ولم يحتفظ لنفسه بشئ من الاستحقاق فى هذا الوقف، ولما صدر القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات ونص فى المادة الرابعة منه استثناء من أحكام ملكية الموقوف إلى الواقف متى ثبت أن استحقاق من سيخلفه فى الاستحقاق كان بعوض مالى، فقد قام الواقف بتحرير إقرار رسمى بتلقى العوض من كل من المستحقين بما يقابل نصيبه فى مدة الثلاثين يوما لسريان القانون المذكور ثم توفى الواقف بعد ذلك مباشرة. وطلب السيد السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فيما يأتى. أولا ما هو أثر القانون رقم 180 سنة 1952 المذكور على هذا الوقف الصادر بعد العمل بالقانون رقم 48 لسنة 1946 وهل يعود الوقف ملكا للواقف أو للمستحقين وهل مات مالكا للأرض الموقوفة أو لا. ثانيا ما قيمة الإشهاد الصادر من هذا الواقف بتلقى العوض وهل وقع صحيحا. ثالثا ما هو المقصود بنص المادة الرابعة من القانون رقم 180 سنة 1952 المذكور هل الاستثناء الوارد بها خاص بالأوقاف الصادرة قبل العمل بقانون الوقف قم 48 لسنة 1946 أو تشمل كذلك الأوقاف الصادر بعد العمل بهذا القانون An إن المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات نصت على أنه يصبح ما ينتهى فيه الوقف على الوجه المبين فى المادة السابقة ملكا للواقف إن كان حيا وكان له حق الرجوع فيه ونصت المادة ارابعة منه على أنه استثناء من أحكام المادة السابقة لا تؤول الملكية إلى الواقف متى ثبت أن استحقاق من سيخلفه فى الاسحقاق كان بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابته قبل اواقف وفقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 48 سنة 1946 الخاص بأحكام الوقف، وحق الرجوع المنوه عنه فى المادة الثالثة المذكورة هو ما جاء فى المادة 11 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 المذكور حيث نص فى هذه المادة على أنه للواقف أني رجع فى وقفه كله أو بعضه كما يجوز له أن يغير فى مصارفه وشروطه ولو حرم نفسه من ذلك على ألا ينفذ التغيير إلا فى حدود هذا القانون ولا يجوز له الرجوع ولا التغيير فيما وقفه قبل العمل بهذا القانون وجعل استحقاقه لغيره إذا كان قد حرم نفسه وذريته من هذا الاستحقاق ومن الشروط العشرة بالنسبة له أو ثبت أن هذا الاستحقاق كان بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف ولا يجوز الرجوع ولا التغيير فى وقف المسجد ولا فيما وقفه عليه ابتداء وهذه المادة معدلة القانون رقم 78 لسنة 1947 والذى يؤخذ من المادة 11 المذكورة هو أنر جوع الواقف فى وقفه والتغيير فى مصارفه فى نظر هذا القانون هو القاعدة والأصل سواء أكان وقفه صادرا منه قبل العمل بهذا القانون أم بعده غير أنه استثنيت حالات ثلاث من هذه القاعدة لا يجوز للواقف الرجوع ولا اللتغيير فيها. الحالة الأولى هى وقف المسجد وما وقف عليه ابتداء وهذه تستوى بها الأوقاف الصادرة قبل العمل بقانون الوقف المذكور أو الوقاف الصادرة بعده. الحالة الثانية هى إن ثبت أن الاستحقاق فى الوقف كان بعوض مالى أو لحقوق ثابتة قبل الواقف. والحالة الثالثة هى أن يكون الواقف قد جعل لغيره الاستحقاق ابتداء وحرم نفسه وذريته من الاستحقاق ومن الشروط العشرة بالنسبة للمقدار الموقوف والحالتان الثانية والثالثة خاصتان بالأوقاف الصادرة قبل العمل بقانون الوقف المذكور، والسبب فى هذه التفرقة بين الأوقاف الصادرة قبل العمل بهذا القانون والأوقاف الصادرة بعده هى أن الوقف قبل المعمل بهذا القانون والأوقاف الصادرة بعده هى أن الوقف قبل العمل بهذا القانون كان حكمه اللزوم من وقت صدوره فلم يكن له حق الرجوع فيه فكان واقفو لوقف وأصحاب الحقوق قبله لا يخشون من الوقف عليهم إذا تراضوا على أن يكون الاستحقاق لهم، أما الوقف الصادر بعد العلم بهذا القانون فحكمه أنه غير لازم فى حياة الواقف بمعنى أنه يكون للواقف حق الرجوع فيه ولو سلب نفسه هذا الحق فى حجة وقفه، فحينئذ لا يتوصل أن واقفا للوقف أو صاحب حق قبله رضى باستبعاد دينه أو حقه عن طريق جعل استحقاق فى الوقف له لأنه غير لازم ومن رضى منهم بهذا فهو الذى عرض حقه للضياع والخطر. ومما ذكر يتبين أن للواقف أني رجع فى وقفه على غير المسجد الصادر بعد القانون مطلقا دون قيد أو شرط، وله أن يرجع أيضا فى وقفه الصادر قبل العمل بهذا القانون فى غير الحالات المذكورة سواء أكان وقفه أهليا أو خيريا ولا يوجد أى مانع يمنعه أو يقيده من هذا الرجوع بحال من الأحوال، وعلى هذا يكون للواقف فى حادثة السؤال الحق فى الرجوع فى وقفه الصادر منه بعد العمل بهذا القانون إبتداء على ذريته مطلقا دون قيد أو شرط وليس لكائن من كان أن يمنعه أو يحرمه هذا الحق مهما صدر منه من إقرارات بعوض أو بغيره، وبصدور القانون رقم 180 المذكور تصير أعيان هذا الوقف ملكا للواقف لا ملكا للموقوف عليهم ولو عوضوه عن وقفه عليهم وذلك ابتداء من يوم 14 سبتمبر سنة 1952 وهو ابتداء تاريخ العمل بالقانون رقم 180 المذكور طبقا للمادة الثالثة منه، وبوفاته بعد هذا التاريخ يعتبر تركة عنه يرثه ورثته الشرعيون كباقى تركته طبقا لأحكام قانون المواريث، وحينئذ يتضح أن الإشهاد الصادر من الواقف المذكور بتلقى العوض من المستحقين لم يصادف محلا ووقع باطلا فلا قيمة له مطلقا ولا أثر له فى ملكية أعيان هذا الوقف للواقف نفسه، وبدهى بعد ما ذكر أنه يفهم أن الاسثناء الوارد فى المادة الرابعة من القانون رقم 180 المذكور هو استثناء خاص بالأوقاف الصادرة قبل العمل بقانون الوقف رقم 48 سنة 1946 المذكور ولا يشمل هذا الاستثناء خاص بمن ثبت أن استحقاق من سيخلف الواقف فى الاستحقاق كان بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبله وهذا لا يكون إلا فى الأوقاف الصادرة قبل العمل بهذا القانون كما بيناه سابقا ون هذا يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم

حق الرجوع عن الوقف

حق الرجوع عن الوقف F أحمد هريدى. رمضان 1381 هجرية - 28 فبراير 1962 م M 1 - كل واقف كان وقفه بعد العمل بالقانون 48 سنة 1946 يكون له حق الرجوع مطلقا وإن كان قد جعل الاستحقاق فيه لغيره ابتداء أو كان نظير عوض مالى. 2 - كل واقف كان وقفه قبل العمل بالقانون 48 سنة 1946 يكون له حق الرجوع إذا لم يكن قد حرم نفسه وذريته من الاستحقاق ومن الشروط العشرة. 3 - كل واقف كان وقفه قبل العمل بالقانون 48 سنة 1946 وكان قد جعل الاستحقاق فيه لغيره ابتداء وحرم نفسه وذريته من الاستحقاق ومن الشروط العشرة أو ثبت أنه أوقف مقابل عوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبله لا يكون له حق الرجوع عن الوقف طبقا للمادة 11 من القانون المذكور. 4 - إذا كان للواقف حق الرجوع عن الوقف وثبت أن استحقاق من سيخلفه فى الاستحقاق كان بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبله فإن ملكية الرقبة تؤول إلى من سيخلفه فى الاستحقاق ويكون للواقف حق الانتفاع بالموقوف مدة حياته فقط طبقا للمادة 4 من القانون 180 سنة 1952. 5 - إقرار الواقف بإشهاد رسمى لاحق بتلقى العوض أو ثبوت حق قبله للغير يكون حجة على ذوى الشأن جميعا متى كان صدوره خلال الثلاثين يوما التالية للعمل بالقانون 180 سنة 1952 Q اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / محمد محيى الدين وعلى الصورتين العرفيتين من كتاب الوقف والإقرار بعوض المرافقين له - وتضمن كتاب الوقف أن الأستاذ حسن عبد المجيد إبراهيم وقف المنزل المعين بالإشهاد الصادر منه بمحكمة مصر الابتدائية الشرعية بتاريخ أول أبريل سنة 1948 وأنشأ وقفه على نفسه ثم من بعده على ولده عصام الدين المرزوق له من زوجته بهية كريمة المرحوم أمين الشيخ وعلى من يحدثه الله للواقف من الأولاد من زوجته بهية المذكورة ذكورا إناثا بالسوية بينهم. ثم بعدهم جيمعا فعلى أولادهم فإن لم يكن لولده عصام إخوة ولا أخوات أشقاء أو كانوا وماتوا جميعا عقماء، فعلى أختيه لأبيه عرفة وعنايات وزوجته بهية مثالثة بينهن. فإذا تزوجت زوجته بهية أو ماتت بعد الواقف آل نصيبها إلى عريفة وعنايات المذكورتين بالسوية بينهما. ثم من بعد كل منهما فعلى الأخرى ثم من بعدهما فعلى أولادهما إلى آخر ما جاء بالإشهاد. وتضمن الطلب والإقرار أن الواقف ظل على قيد الحياة حتى صدر قانون الوقف رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات وأنه بتاريخ 8 أكتوبر سنة 1952 بمكتب الشهر العقارى والتوثيق بالقاهرة أقر الواقف بسب استيلائه على مبلغ سبعمائة جنيه من مال ابنه عصام عوضا عن استحقاقه من بعده فى وقف المنزل المبين بحجة الوقف المذكور. كما تضمن أن الواقف توفى بتاريخ 27/7/1958 عن زوجته بهية أمين الشيخ وابنه عصام وبنتيه عريفة وعنايات وعن أمين ولبيبه ومحمد محى الدين وكريمة وبهية أولاد ابنه عبد المجيد جمال الدين حسن المتوفى قبله فقط. وأن ابن الواقف عصام قد اجعى ملكيته للوقف منفردا مستندا إلى الإقرار الرسمى الذى يعتبره باقى الورثة باطلا لصدوره مخالفا لنص المادة الرابعة من قانون إلغاء الوقف، لأن النص فى نظرهم قاصر على الأوقاف الصادرة قبل العمل بقانون رقم 48 لسنة 1946 لأنها هى التى يتصور فيها العوض فضلا عن أن ما ورد بإقرار الواقف من استيلائه على بملغ 700 جنيه غير صحيح على الإطلال بل بنفيه ويقطع بعدم صحته أن الواقف قرر حرمان السيدة بهية التى زعمت تبرعها لابنها عصام بالمبلغ عن الاستحقاق فى الوقف فى حالة زواجها. وطلب السائل الإفادة عمن يؤول إليه هذا الوقف An تنص المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات على أنه (يصبح ما ينتهى فيه الواقف ملكا للواقف إن كان حيا وكان له حق الرجوع فيه فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته) . ومفهوم هذه المادة أنه إذا كان الواقف حيا وكان له حق الرجوع فى وقفه آلت الملكية إليه، وإن لم يكن حيا أو لم يكن له حق الرجوع فى وقفه لا تؤول الملكية إليه. والذى له حق الرجوع هو كل واقف وقف وقفه بعد العمل بالقانون رقم 48 لسنة 1946 مطلقا وإن كان الاستحقاق لغيره ابتداء أو كان نظير عوض مالى. والواقف الذى وقف وقفه قبل العمل بالقانون المذكور إذا لم يكن قد حرم نفسه وذريته من الاستحقاق فى الوقف الشروط العشرة. أما الواقف الذى وقف وقفه قبل العمل بقانون الوقف وجعل استحقاقه لغيره ابتداء إذا كان قد حرم نفسه وذريته من هذا الاستحقاق ومن الشروط العشرة أو ثبت أن هذا الاستحقاق كان بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف. فإنه لا يجوز له الرجوع فى وقفه، كما تقضى بذلك المادة 11 من قانون الوقف المذكور. وطبقا لذلك فتؤول ملكية الوقف للواقفين الذين وقفوا وقفهم بعد العمل بقانون الوقف مطلقا سواء جعلوا وقفهم على أنفسهم أو جعلوه على غيرهم وحرموا أنفسهم وذريتهم من الاستحقاق ومن الشروط العشرة أو كان وقفهم نظير عوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف لأن لهم حق الرجوع فى وقفهم. وكذلك تؤول الملكية للواقفين قبل العمل بالقانون الذين لم يحرموا أنفسهم وذريتهم من الاستحقاق. أما الذين حرموا أنفسهم وذريتهم من الاستحقاق ومن الشروط العشرة أو ثبت أن الوقف كان نظير عوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف لا تؤول الملكية فيه إلى الواقفين لأنهم لا حق لهم فى الرجوع فى وقفهم. وقد استثنت المادة الرابعة من أيلولة الملك إلى الواقف إذا كان له حق الرجوع إذا ثبت أن استحقاق من سيخلفه فى لاستحقاق كان بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف. وقد بينت المادة أنه فى هذه الحالة تؤول ملك الرقبة إلى من سيخلف الواقف من المستحقين ويكون للواقف حق الانتفاع مدى حياته. كما بينت أنه يعتبر إقرار الواقف بإشهاد رسمى بتلقى العوض أو ثبوت الحقوق قبله حجة على ذوى الشأن جميعا متى صدر خلال الثلاثين يوما التالية للعمل بهذا القانون. هذا هو ما تقضى به المادتان الثالثة والرابعة ويقهم من عباراتهما المطلقة التى تشمل جميع الأوقاف الصادرة قبل العمل بقانون أحكام الوقف رقم 48 لسنة 1946 والأوقاف الصادرة بعد العمل به إذ ليس فى النص ما يدل على تخصيصه بهذه أو تلك. والقول بأنه قاصر على الوقاف الصادرة قبل العمل بالقانون أخذا من الإشارة فى المادة الرابعة إلى المادة (11) من القانون رقم 48 لسنة 1946 لا يقوم على أساس لأن القصد من الإشارة إلى المادة (11) هو بيان العوض المالى وضمان الحقوق الثابتة قبل الواقف ولم يقصد منه القصر على الأوقاف الصادرة قبل العمل بالقانون المشار إليه وأيضا فإن هذا القول يؤدى إلى خروج الأوقاف الصادرة قبل العمل بالقانون المشار إليه وأيضا فإن هذا القول يؤدى إلى خروج الأوقاف الصادرة بعد العمل بالقانون المذكور من هذا الحكم إذ مقتضى ذلك أن يؤول الملك فيها إلى الواقف مطلقا ولو كان استحقاق من سيخلفه نظير عوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف وهذا تضييع لحقوق الناس لا يقصده المشرع. وأيضا فإن قصر الحكم على الأوقاف الصادرة قبل العمل بالقانون يجعل الاستثناء عديم الأثر فإن صريح الماد الثالثة أن الملك يؤول إلى الواقف إذا كان له حق الرجوع فى وقفه. ومفهوم ذلك أنه إذا لم يكن له حق الرجوع لا تؤول إليه الملكية. وحالات عدم الرجوع واضحة مما ذكرنا. وهذا قد دلت عليه المادة بوضوح فلا حاجة إلى الاستثناء إذن. أما وقد جاء المشرع بالاستثناء مع ذلك فإنه يشمل أول ما يشمل الأوقاف الصادرة بعد العمل بالقانون. كما أن القول بأن الإشهاد بالإقرار بتلقى العوض باطل لأنه لا يعقل أن يحرم الواقف زوجته التى تبرعت لابنها بمبلغ (700) دنيه بعد هذا التبرع. هذا القول لا يقوم على أساس أيضا لأنه لا يلزم من تبرع الزوجة لابنها بمبلغ العوض أن لا يحرمها الواقفة من الاستحقاق. وفضلا عن ذلك فإنه لن يحرمها فى الواقع مطلقا. وإنما حرمها إذا تزوجت بعده فالحرمان سببه الزواج. ولا ارتباط بين هذا وموضوع التبرع مطلقا. ولما كان الواقف فى موضوع السؤال كان له حق الرجوع فى وقفه. الصادر بعد العمل بقانون الوقف رقم 48 لسنة 1946. وقد اشهد على نفسه فى المدة التى حددتها المادة الرابعة من القانون رقم 180 لسنة 1952 أن الوقف نظير عوض مالى. فإنه لذلك لم تؤول ملكيته للواقف وبالتالى لا يعتبر تركة تورث عنه بعد موته. وإنما آلت الملكية بوفاته إلى ابنه عصام الموقوف عليه بعده. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله أعلم. ے

رجوع الواقف عن وقفه

رجوع الواقف عن وقفه F حسنين محمد مخلوف. ذو القعدة 1366 هجرية - 5 أكتوبر 1947 م M 1 - رجوع الواقف عن وقفه قبل العمل بالقانون 48 سنة 1946 غير صحيح ما دام يشترط لنفسه الشروط العشرة. 2 - رجوع الواقف عن وقفه بعد العمل بالقانون 48 سنة 1946 غير صحيح إلا إذا كان مطابقا للمادتين 1، 3 من القانون المذكور Q من الدكتور حافظ زكى قال وقف مصطفى محمد من ذوى الأملاك جميع أرض وبناء الحصة التى قدرها 20 قيراطا على الشيوع فى المنزل المبين بحجة وقفه الشرعية الصادرة من محكمة مصر الشرعية بتاريخ 17 مارس سنة 1938. أنشأ وقفه المذكور بالصفة الآتية. حيث قال. فثلاثة قراريط على الشيوع فى العشرين قيراطا الموقوفة المذكورة تكون وقفا من يوم تاريخه على زوجته الست زينب عبد الحميد كريمة عمه الحاج عبد الحميد محمد عبد الله تنتفع بها سكنا وإسكانا وغلة واستغلالا بسائر وجوه انتفاعات الوقف الشرعية مدة حياتها، ثم من بعد وفاتها تكون الثلاثة القراريط الموقوفة عليها من الآن المذكورة وقفا على أولادها منه وذريتهم ونسلهم حسب النص والترتيب الآتى فى وقف السبعة عشر قيراطا باقى الموقوف المذكور وتكون منضمة وملحقة به، ويكون حكم وشرط المنضمن كحكم وشرط المنضم إليه. وباقى الموقوف المذكور وهو السبعة عشر قيراطا على الشيوع فى الموقوف المذكور يكون وقفا من الآن على نفس الواقف المشهد المذكور ينتفع به سكنا وإسكانا وغلة واستغلالا بسائر وجوه انتفاعات الوقف الشرعية كذلك مدة حياته - ثم من بعد وفاته يكون وقفا كذلك على أولاده الموجودين الآن من زوجته المذكورة ومن سيرزق بهم منها أو من زوجة شرعية أخرى بعقد رسمى ذكورا وإناثا بالفريضة الشرعية بينهم على الوجه المشروح بالحجة المذكورة. وعرضت الشروط العشرة على الواقف المذكور فلم يقبلها كلها أو بعضها لنفسه ولا لغيره وأصر على ذلك كما يعلم ذلك من صورة الحجة الغير رسمية المضمومة مع هذا، وبما أن الواقف المذكور قد رجع عن وقفه هذا عملا بالمادة 11 من القانون رقم 48 سنة 1946 والحال أنه لم يحرم نفسه ولا ذريته ولا زوجته من هذا الاستحقاق كما أنه لم يجعل لأحد استحقاقا فى الوقف المذكور غير نفسه وذريته وزوجته حسبما هو مبين بالحجة وأن الاستحقاق له ولزوجته لم يكن بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الوقف حسبما هو ظاهر. وقد أقر بهذا الرجوع رسميا - فهل رجوعه عن وقفه هذا صحيح بناء عن أن الإمام أبا حنيفة يقول بصحة الرجوع فى الوقف أرجو الإفادة عن ذلك بما ترونه شرعا An اطلعنا على هذا السؤال. والجو اب أن هذا الواقف إذا كان قد رجع عن وقفه ثم مات قبل العمل بقانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 فلا يصح رجوعه - وأما إذا كان رجوعه عنه فى ظل العمل بهذا القانون المذكور فلا يصح روجعه إلا إذا كان طبقا للمادتين الأولى والثالثة منه. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم

حكم الرجوع فى شرط الواقف

حكم الرجوع فى شرط الواقف F محمد بخيت. جمادى الأولى 1333 هجرية Mعلى الناظر الوقف أن يصرف على المسجد الذى يناه من ريع الوقف - تنفيذا لشرط الواقف لإقامة الشعائر على الوجه الذى نصت عليه الواقفتان فى الشرط الثانى، إن أن الشرط الخاص بالصرف على الشعائر ليس مغاير لما جاء بحجة التغيير Q من الشيخ عباسى طرفه فى واقفتين وقفتا وقفا وشرطتا فيه شروطا منها أن يبنى من ريع هذا الوقف جميعه مسجدا لإقامة الصلوات على قطعة أرض من بقاع الإسكندرية طولها خمسة عشر ذراعا وعرضها عشرة أذرع حيث تتيسر فى مكان يليق تشترى من مال الوقف ويبنى عليها المسجد المذكور ويصرف عليه من ريع الوقف ما يحتاج الحال لصرفه من رمل وبلاط وأجرة بنائين وخلافه بحيث يكون مسجدا تاما لإقامة الصلوات كامل المنافع واللوازم منجزا بتا لا يسوغ لإحدى الواقفتين الرجوع عنه ولا تغييره مميزا عن جميع الشروط المذكورة فى كتاب الوقف ومنها أن يصرف على المسجد المذكور بعد إتمامه واستعداده لإقامة الشعائر الإسلامية من ريع الوقف المذكور بمعرفة الناظر عليه ورأيه ما يحتاج الحال لصرفه من أجرة إمام ومؤذن وغير ذلك بحسب ما يراه الناظر كما تقدم ومنها أن يكون لهما فى وقفهما هذا الشروط العشرة وهى الإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان والتغيير والتبديل الخ وليس لأحد من بعدهما فعل شىء من ذلك ثم بما لهما من الشروط العشرة المذكورة غيرتا وقفهما المذكور بانشاء خاص بحجة تاريخها 27 ربيع أول سنة 1313 هجرية وشرطتا فيه شروطا منها أن يصرف من الآن من ريع هذا الوقف على مصالح ومهمات ولوازم وشعائر المسجد الكائن بقرية بلقطر مركز أبى حمص تبع مديرية البحيرة الذى أنشأته إحدى الواقفتين فى كل عام مبلغ وقدره ستمائة قرش صاغ ضرب مصر أو ما يعادل ذلك من العملة المتعارفة بين الناس فى كل زمان وذكرتا فى التغيير المذكور أنهما رجعتا عما سوى ذلك من الشروط والنصوص المغايرة لذلك المبينة بوقفهما الأول المذكور المحرر به الكشف الرسمى المحكى تاريخه ونمرته أعلاه ما عدا شرط بناء المسجد المذكور المشروط إنشاؤه على قطعة أرض من بقاع اسكندرية الموضح مقاسها أعلاه إلى آخر ما ذكرنتاه فى الوقف الأول فانهما أبقيتاه على حسب ما يقتضيه المنهج الشرعى فى ذلك. ثم من بعد وفاة الواقفتين المذكورتين وأيلولة النظر لابن أخيهما الشيخ عباس نفذ هذا الشرط واشترى قطعة أرض وبنى عليها المسجد حسب شرطهما حتى صار معدا للصلوات وألحق الأرض والبناء بالوقف - فهل بعد ما توضح بالتغيير المذكور يجوز للناظر المذكور أن يصرف على هذا المسجد الذى بناه فى اسكندرية حسب شرطهما الأول من ريع الوقف المذكور ما يلزم لإقامة الشعائر الإسلامية فيه من أجرة إمام ومؤذن وملا وحصير وغير ذلك بمعرفته وحسب رأيه أم يترك مهملا بدون صرف عليه من ريع الوقف المذكور أفيدوا الجواب ولكم الثواب وطيه الوقفية وحجة دعوى محررة من محكمة اسكندرية بتنفيذ شرط بناء المسجد وحجة الإنشاء بمشتملاته وإلحاقه بالوقف An اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب التغيير المذكور ونفيد أنه تبين أن الواقفتين المذكورتين شرطتا أولا قبل التغيير شرطين. الأول أن يبنى من ريع هذا الوقف جميعه مسجد لإقامة الصلوات على قطعة أرض من بقاع الاسكندرية الخ إلى أن قالتا منجزا ذلك بتا لا يسوغ لاحدى الوقفتين الرجوع عنه ولا تغييره مميزا عن جميع الشروط المذكورة بهذا الكتاب والثانى أن يصرف على المسجد المذكور بعد إتمامه واستعداده لإقامة الشعائر الإسلامية من ريع الوقف المذكور بمعرفة الناظر عليه ورأيه ما يحتاج الحال إلى صرفه من أجرة إمام ومؤذن وملا وكناس الخ بحسب ما يراه الناظر كما تقدم ومن بعده ممن يؤول النظر إليه فى ذلك بالطريق الشرعى وأنهما بعد ذلك شرطتا أيضا أن يكون لهما فى وقفهما هذا الشروط العشرة وهى الإدخال والإخراج الخ وليس لأحد من بعدهما فعل شىء من ذلك. وبعد ذلك بما لهما من الشروط العشرة غيرتا وقفهما وجعلتان بانشاء وشروط مخصوصة وذكرتا فى كتاب التغيير المذكور أنهما قد رجعتا عما سوى ذلك من الشروط والنصوص المغايرة لذلك المبينة بوقفهما الأول المذكور المحرر به الكشف الرسمى المحكى تاريخ ونمرته أعلاه ما عدا شرط بناء المسجد المشترط إنشاؤه على قطعة أرض من بقاع الاسكندرية إلى آخره وحيث كان الأمر كما ذكر فيكون قول الواقفتين فى الشرط الثانى المتعلق بالصرف على المسجد المذكور (كما تقدم) إحالة على ما ذكر فى الشرط الأول وليس فيه ما يصح الإحالة عليه إلا قولهما فيه (نجزا ذلك بتا لا يسوغ لإحدى الواقفتين الرجوع عنه ولا تغييره مميزا عن جميع الشروط المذكورة بهذا الكتاب) - فحينئذ يكون شرط الصرف وشرط البناء قد شرطت الواقفتان فيهما أن يكون كل منهما منجزا بتا لا يسوغ لإحداهما الرجوع عنه مميزا عن جميع الشروط المذكورة بهذا الكتاب فهذا قرينة لفظية على أن غرض الواقفتين إبقاء شرطى البناء والصرف على المسجد المذكور. كما أن استثناء الواقفتين الشرط الأول المتعلق ببناء المسجد من الشروط المرجوع عنها قرينة حالية على غبقاء الشرط الثانى المتعلق بالصرف على المسجد المذكور وأنه غير داخل فى عموم قولهما قد رجعتا إلى آخره إذ ليس من المعقول أن تبقى الواقفتان الشرط الأول المتعلق ببناء المسجد المذكور وترجعا عن الشرط الثانى المتعلق بالصرف على الشعائر مع أن ذلك يؤدى إلى عدم الفائدة المقصودة من بناء المسجد وقد نصوا على أن غرض الواقف يصلح مخصصا للعام إذا دلت عليه قرينة لفظية أو حالية. وهنا قد دلت عليه القرينتان المذكورتان فيكون غرض الواقفتين على وجه ما ذكر مخصصا لعموم قولهما (ما سوى ذلك من الشروط والنصوص المغايرة لذلك إلى آخره) ويكون الشرط الثانى المتعلق بالصرف على شعائر المسجد المذكور غير مرجوع عنه أيضا وحينئذ يكون على الناظر أن يصرف على المسجد الذى بناه تنفيذا للشرط الأول من ريع الوقف لإقامة الشعائر على الوجه الذى نصت عليه الواقفتان فى الشرط الثانى المتعلق بالصرف على إقامة الشعائر بالمسجد المذكور على أن الشرط الثانى المتعلق بالصرف ليس من الشروط والنصوص المغايرة لما ذكرته الواقفتان فى تغييرهما حتى يكون مرجوعا عنه لأن المراد عرفا بما يغاير الشىء ما يخالفه وينافيه. والله أعلم

غرض الواقف

غرض الواقف F محمد عبده. رجب 1320 هجرية Mيحمل قول الواقف على غرضه Q من محمد أحمد فى رجل وقف أماكن على نفسه أيام حياته ثم من بعده على بنته لصلبه فلانه وعلى أولاد ولده المرحوم فلان هم فلان وفلان وفلان وعلى من سيحدثه الله له من الأولاد ثم من بعدهم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم ثم من بعد انقراضهم يكون وقفا على جامع أنشأه الواقف ثم من بعد ذلك على الفقراء والمساكين ومن جملة الموقوف عليهم الواقف وله عتقاء وبنته وأولاد ولده لا عتقاء لهم. فهل عتقاء الواقف يستحقون فى الوقف ويشملهم ضمير الجمع فى قوله على من يوجد من عتقائهم أفيدوا الجواب An الضمير فى عتقائهم يرجع للواقف ومن بعده من الموقوف عليهم إذ هو الأقرب إلى غرض الواقف مع صلاحية اللفظ له، وقد تقرر فى شروط الواقفين أنه إذا كان للفظ محتملان يجب تعيين أحد محتمليه بالغرض وإذا أرجعنا الضمير إلى ما عدا الواقف لزم حرمان عتقاء الواقف وفيه غاية البعد، ولا تمسك بكونه أقرب مذكور لما ذكرنا من المحظور وهو ذلك الحرمان خصوصا أنه لم يوجد عتقاء لغير الواقف، فذكره العتقاء فى وقفه إنما كان لملاحظة عتقائه نفسه فيصرف إليهم ريع ذلك الوقف. والله تعالى أعلم

وقف استحقاقى وتعارض بين نصين

وقف استحقاقى وتعارض بين نصين F حسن مأمون. صفر 1375 هجرية - 6 أكتوبر 1955 م M 1 - قول الواقف (الطبقة العليا تحجب السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره) يدل بمنطوقه على قصد الترتيب بين الطبقات ترتيبا خاصا هو ترتيب الفرع على أصله دون أصل غيره لا مطلق ترتيب طبقة سفلى على طبقة عليا. 2 - قول الواقف (على أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك إلى إخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق) يدل صراحة على أن نصيب من مات بعد الاستحقاق عن أولاد لا ينتقل نصيبه لأولاده وإنما لإخوته، وهذا يتعارض مع قوله أولا (الطبقة العليا تحجب السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره) . 3 - إذا كان هناك تعارض بين نصين فى حجة الوقف ولا يمكن القول بنسخ الثانى منهما للأول لمخالفته لغرض الواقف ولعدم استاقه مع ما جرى عليه عرف الواقفين يحمل الثانى منهما على الخطأ من الواقف أو على جهل الموثق للوقف ولا دخل للواقف فيهو هذا يقتضى أن الثانى منهما منسوخا لا ناسخا متى تبين أن شروط الواقف وغرضه بالقرائن توجب إلغاءه Q من السيد / محمد شديد قال إن الست حسيبة بنت هريدى أنشأت وقفا أمام محكمة مديرية الجيزة الشرعية بتاريخ 10 سبتمبر سنة 1908 على نفسها ثم من بعدها جعلته ثلاث حصص، فالحصة الأولى وقدرها تسعة قراريط من أربعة وعشرين قيراطا ينقسم إليها فاضل ريع الوقف خصت بها بنتها زعفران. والحصة الثانية وقدرها تسعة قراريط أيضا خصت بها بنتها أسماء. والحصة الثالثة والأخيرة خصت بها محمد مصطفى عثمان ابن نبتها هانم مصطفى. ثم من بعد كل منهم فعلى أولاده ذكورا وإناثا بالسوية بينهم ثم على أولاد أولاده كذلك وهكذا وقفا مرتب الطبقات وبمنزلة أوقاف متعددة بعدد الموقوف عليهم وعدد الحصص. الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع على أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لإخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق وإلا فلأقرب الطبقات نسبا للمتوفى من أهل هذا الوقف وعلى أن من مات منهم قبل دخوله فى هذا الوقف واستحقاقه للشئ من ريعه وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ولده أو ولد ولده وإن سفل مقامه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان أصله يستحقه لو كان الأصل حيا ولم تنص على أيلولة نصيب من يموت عقيما. وتبين من السؤال أن الواقفة توفيت بتاريخ 15 مارس سنة 1911 عن الموقوف عليهم المذكورين الثلاثة - ثم توفيت بنتها زعفران خميس بتاريخ 7 فبراير سنة 1931 عن نبتيها أمينة وفاطمة كما توفيت بنتها أسماء بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1928 عن ولديها حافظ وحسن. ثم توفى حافظ بن أسماء بتاريخ 14 أكتوبر سنة 1931 عن أولاده الثلاثة هم كامل وسيدة وأكابر - ثم توفيت أمينة بنت زعفران بتاريخ 2 فبراير سنة 1947 عقيما. وطلب السائل معرفة الحكم الشرعى فيمن يؤول إليه نصيب كل من حافظ أحمد أبو النور ابن أسماء وأمينة محمد جادالله بنت زعفران المتوفاة عقيما An أولا بالنسبة لأيلولة نصيب حافظ أحمد أبو النور بن أسماء بنت الواقفة المتوفى بعد الاستحقاق سنة 1931 عن أولاده الثلاثة كامل وسيدة وأكابر - فإنه إذا كان ما جاء بكتاب الوقف صحيحا أو لم يكن فيه حذف أو سقط وكان مطابقا لسجلاته ومضابطه فإن فى كتاب هذا الوقف نصيب فى أيلولة نصيب من مات بعد الاستحقاق عن أولاد بينهما تعارض - أحدهما - قول الواقفة (الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها حيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره) فهذا النص يدل بطريق المنطوق لا بطريق المفهوم على أن الواقفة تقصد بالترتب بين الطبقات فى وقفها الذى رتبته بثم مؤكدة هذا الترتيب بقولها طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل تقصد به ترتيبا خاصا هو ترتيب الفرع على أصله دون أصل غيره فلا يحجب أصل فرع غيره لا مطلق ترتيب طبقة سفلى على طبقة عليا - وإذن يكون أولاد حافظ المذكورون مستحقين بمقتضى هذا النص ومشاركين فى الاستحقاق لأهل طبقة أصلهم بمجرد موت هذا الأصل الذى كان هو الحاجب الوحيد لهم دون غيره - النص الثانى - هو ول الواقفة (على أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لأخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق) فإن هذا النص على فرض صحته صريح فى ان نصيب من مات بعد الاستحقاق عن أولاد لا ينتقل نصيبه لأولاد وإنما ينتقل لإخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق - والخلاصة أن الشرط الأول صريح فى أن أولاد من مات بعد الاستحقاق يستحقون فى هذا الوقف ولهم نصيب فيه هو نصيب أصلهم. وأن الشرط الثانى على فرض صحته صريح أيضا فى أن نصيب من مات بعد الاستحقاق عن أولاد وكان له إخوة كان نصيبه لإخوته - فهل بين هذين الشرطين تعارض وعلى أيهما يكون العمل. وما الناسخ منهما وما المنسوخ أو أن التوفيق بينهما ممكن فيعمل بهما معا - فنقول إنه مما لا نزاع فيه أن بين هذين الشرطين تعارضا واضحا إلا أنه لا يمكن بحال القول بأن الشرط الثانى ناسخ للأول طبقا للقاعدة الفقهية فى ذلك لأن الشرط الأخير - أولا - مخالف كل المخالفة لغرض الواقفة ولا يتسق مع ما جرى عليه عرف الواقفين إذ لم يحدث على ما نعلم أن ترد مثل هذه العبارة فى شروطهم إلا إذا كانت خطأ أو صادرة عن جهل من الموثق لا دخل للواقف فيه - ثانيا - أن الواقفة أنشأة وقفها من بعدها على الموقوف عليهم وجعلته حصصا معينة ورتبت بين طبقاته ونصت نصا صريحا على ألا يحجب أصل فرع غيره. ثم نصت فى الشرط الأخير على قيام فرع من مات قبل الاستحقاق مقام أصله. وإذن فمن البعيد كل البعد أن يتجه غرض الواقفة إلى حرمان أولاد من مات بعد الاستحقاق بعد أن منحت الاستحقاق لأولاده فى الإنشاء كما منحت فى آخر شرط من شروطها الاستحقاق لأولاد من مات قبل الاستحقاق. فهذا لا يمكن أن تقصده الواقفة ولا تكاد تريده لمجافاته للحقيقة العرفية والمنطق السليم وسنة الحياة كما لا يخفى فضلا عن أن شرط انتقال نصيب من مات بعد الاستحقاق عن أولاد لإخوته قد وقع بين شرطين مخالفين له، فأقل ما يمكن أن يقال إن هذا الشرط منسوخ بشرط قيام فرع من مات قبل الاستحقاق مقام أصله الذى جاء تاليا له، لأن المنصوص عليه فقها وهو الصحيح أن الواقف إذا شرط هذا الشروط ولم ينص على أيلولة نصيب من مات بعد الاستحقاق فإن أولاد من مات بعد الاستحقاق يستحقون من باب أولى وإن لم ينص الواقف على استحقاقهم صراحة فيكون هذا الشرط المتأخر ناسخا لشرط انتقال نصيب من مات بعد الاستحقاق عن أولاد إلى إخوته - وصفرة القول أننا نرى أن شروط الواقفة وغرضها والقرائن المتضافرة تفيد جميعا وجوب إلغاء هذا الشرط كما تفيد جوب استحقاق أولاد حافظ المذكورين لنصيب أبيهم. ولا شك أن هذا هو الموافق للعدالة والمحقق لرغبة الواقفة. وبناء على ذلك فبوفاة حافظ ابن أسماء بعد الاستحقاق سنة 1931 عن أولاده الثلاثة المذكورين ينتقل نصيبه وهو أربعة قراريط ونصف من أربعة وعشرين قيراطا ينقسم إليها ريع هذا الوقف إليهم لما ذكرنا ويقسم بينهم بالسوية بين الذكر والأنثى لنص الواقفة على التسوية بينهما فى اصل الإنشاء فى جميع الطبقات فينسحب إلى الشروط الاستثنائية كما هو منصوص على ذلك فقها - وهذا كله على فرض التسليم بصحة الشرط المشار إليه. إذ الظاهر لنا بالرغم مما ذكر أن صحة هذا الشرط هى (على أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وإن سفل فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لإخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق) ويكون أولاد حافظ مستحقين بمقتضى هذا الشرط صراحة - ولا حاجة للقول بتطبيق الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 على هذه الحادثة لأن اللجوء إلى تطبيق هذه الفقرة محله إذا لم يكن توزيع الاستحقاق بمقتضى شروط الواقفة لو وجد ذلك - ثانيا بوفاة أمينة محمد جاد الله بنت زعفران بعد الاستحقاق سنة 1947 عقيما ولم تنص الواقفة على أيلولة نصيب العقيم على اعتبار التسليم بصحة الشرط المذكور فإن نصيبها يعود إلى غلة الحصة التى كانت تستحق فيها وهى حصة أمها زعفران وتصرف مصرفها طبقا للفقرة الأولى من المادة 33 من القانون المذكور الواجبة التطبق على الأوقاف الصادرة قبل العمل بهذا العمل القانون ما لم يكن فى كتاب الوقف نص مخالف لها طبقا للمادتين 56، 58 من هذا القانون وليس فى كتاب هذا الواقف نص مخالف لها فتستحق نصيبها أختها فاطمة محمد جاد الله بنت زعفران وتستقبل به عملا بقول الواقفة (ويستقل به الواحد منهم إذا انفرد) - أما على اعتبار تصحيح هذا الشرط الذى رأيناه فإن نصيبها ينتقل بمقتضاه لأختها فاطمة أيضا. والنتيجة على كل حال واحدة إذ فى الحالتين تستحق نصيبها أختها فاطمة المذكورة - وبهذا وضح الجواب عن السؤال بشقيه حسبما ظهر لنا - والله سبحانه وتعالى أعلم - وبصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات يصبح نصيب كل واحد ملكا له طبقا للمادة الثالثة منه - والله الموفق

العمل بالشرط المتأخر فى الوقف

العمل بالشرط المتأخر فى الوقف F عبد الرحمن قراعة. رجب 1343 هجرية - 22 فبراير 1925 م Mإذا اشترط الواقف شرطين متعارضين فى العمل بهما معا كان المتأخر منهما ناسخصا للأول فيعمل به Q من عبد اللطيف أفندى بما صورته - أنه بتاريخ 19 جمادى الأولى سنة 1330 هجرية الموافق 6 مايو سنة 1912 ميلاية وقفت المرحومة الست منيرة هانم كريمة المرحوم يوسف بك صبرى أطيانها وما يتبعها من العزب والوابورات الكائنة بمديرية المنيا وأنشأته على نفسها أيام حياتها ثم من بعدها يكون على حسب الآتى فخمسة وعشرون فدانا من الموقوف المذكور يصرف ريعها فى خيرات مبينة بكتاب الوقف المذكور ويكون صرف ذلك بمعرفة ما يراه الناظر ويؤدى إليه اجتهاده. وباقى الموقوف المذكور يكون وقفا على حضرات أولاد الست الواقفة وهم الست زينب هانم والست فاطمة هانم والست عائشة هانم والست عزيزة هانم وعلى بك كامل المذكور المرزوقون لها من زوجها المرحوم على باشا فهمى المومى إليه للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، ثم من بعد كل منهم يكون الموقوف عليه وقفا على أولاده ذكورا وإناثا ثم على أولاد أولاده كذلك للذكر منهم مثل حظ الأنثيين فى جميع الطبقات طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان منهم فأكثر عند الاجتماع على الوجه المذكور على أن من مات من أولاد الست الواقفة الموقوف عليهم المذكورين وذريتهم بعد الاستحقاق فى الوقف المستحق هو فيه وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وإن سفل. فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه لاخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق فى الوقف المستحق هو فيه للذكر منهم مثل حظ الأنثيين مضافا لما يستحقونه فيه، فإن لم يكن له أخوة ولا أخوات كذلك ينتقل نصيبه لأقرب الطبقات إلى المتوفى فى الوقف المستحق هو فيه وعلى أن من مات منهم قبل الاستحقاق فى الوقف المستحق هو فيه وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ولده أو ولد ولده وإن سفل مقامه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان يتسحقه أصله لو كان حيا باقيا، ومن يتوفى من أولاد الست الواقفة المذكورين وانقرضت ذريته أو مات عن غير عقب يضم الموقوف عليه لباقى الموقوف على إخوته المذكورين وتجرى فيه أحكامه وشروطه يتناول الموقوف عليهم المذكورون ذلك بينهم كذلك، فإذا انقرضوا جميعا يقسم الموقوف عليهم إلى أربعة وعشرين قيراطا ويصرف ريعه فى الوجوه الخيرية المبينة بكتاب الوقف المذكور ثم توفيت الواقفة المذكورة ثم توفيت بعدها كريمتها المرحومة الست زينب هانم عن كريمتها حضرة صاحبة السمو الأميرة فاطمة ثانم حيدر المرزوقة لها من زوجها حضرة صاحب السمو الأمير على فاضل حيدر ثم توفى على بك فهمى كامل ابن الواقفة المذكورة عن غير عقب ولم يبق من أولاد الواقفة المذكورة سوى ثلاثة وهن السيدات فاطمة هانم فهمى وعائشة هانم فهمى وعزيزة هانم فهمى. فهل نصيب على بك فهمى كامل ابن الواقفة المذكورة من الموقوف المذكور يرجع إلى أخواته الثلاث السيداتالمذكورات فقط ويقسم بينهن أثلاثا عملا بقول الواقفة أو لا (فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه إلى إخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق) أو يرجع لهن وإلى حضرة صاحبه السمو الأميرة فاطمة هانم حيدر كريمة المرحومة الست زينب هانم فهمى ويقسم بينهن أرباعا بالتساوى عملا بقول الواقفة أخيرا (ومن يتوفى من أولاد الست الواقفة المذكورين وانقرضت ذريته أو مات عن غير عقب يضم الموقوف عليه لباقى الموقوف على اخوته المذكورين) نرجو من فضيلتكم بعد الأطلاع على كتاب الوقف المذكور الجواب An بوفاة على بك كامل ابن الواقفة عقيما كما جاء بالسؤال يضم الموقوف عليه لباقى الموقوف على إخوته، فيقسم أرباعا على المستحقين فى هذا الوقف وهن الأميرة فاطمة هانم بنت الست زينب بنت الواقفة وخالاتها السيدات فاطمة وعائشة وعزيزة بنات الواقفة عملا بقول الواقفة أخيرا (ومن يتوفى من أولاد الست الواقفة المذكورين أو انقرضت ذريته أو مات عن غير عقب يضم الموقوف عليه لباقى الموقوف على إخوته المذكورين وتجرى فيه أحكامه وشروطه) لأن ما فى يد الأميرة فاطمة المذكورة عن والدتها الست زينب بنت الواقفة هو من ضمن الباقى الموقوف على اخوة المتوفى المضموم إليه الموقوف على المتوفى، وإنما أخذنا بهذا الشرط لأنه متأخر عن الشرط الأول القاضى برجوع نصيب من يموت عقيما إلى إخوته وأخواته مع عدم إمكان العمل بهما معا، ومقتضى القواعد الفقهية أن يكون هذا الأخير ناسخا لما قبله فيعمل به. والله أعلم

تعارض شروطه الواقف

تعارض شروطه الواقف F عبد المجيد سليم. جماد آخر 1349 هجرية - 29 أكتوبر 1930 م M 1 - المعتبر من شروط الواقفين عند التعارض وعدم إمكان الجمع بينهما هو المتأخر منها. 2 - وقف حصة من الوقف للفقهاء قارئى القرآن باطل. ومخالفة لشرط الواقف وبصرف للفقراء. 3 - يراعى فى عمارة الوقف أن تكون على الصفة التى كانت عليها Q من يوسف أفندى ما يأتى وقف المرحوم الحاج إبراهيم عبد المتعال منزلا بدرب السكرى بحجة فى 14 يونيه سنة 1904 ثم وقف هو وزوجته الست هانم لطفية ثلاثة منازل بحجة فى 29 نوفمبر سنة 1904 وكلاهما من محكمة مصر الشرعية وبعد وفاة زوجته غير بما له من الشروط العشرة فى وقفه الأول والثانى ووقف زوجته بحجة تغيير ووقف منزل آخر له بعرب اليسار فى 26 أكتوبر سنة 1919 من محكمة مصر وجعل جميع الأعيان الموقوفة بالحجج الثلاث وقفا واحدا على نفسه، ثم من بعده جعل المنزل الكائن بحوش القطرى وقفا يبدأ من ريعه بعمارته ومرمته وعمارة ومرمة مدفنه ومدفن زوجته وما بقى منه يصرف منه مرتبات شهرية لأشخاص عينهم، وإن فضل شىء بعد ذلك يصرف فى خبز وريحان الخ. وباقى الأعيان تكون وقفا على من عينهم به ثم شرط شروطا منها قوله أن يبدأ من ريع الموقوف المذكور جميعه بعمارته ومرمته بحسب ما يحتاج إليه الحال وبدفع ما عليه من العوائد لجهة الحكومة ثم توفى فما هو الحكم الشرعى فيما يأتى أولا هل شرطه العام الخاص بالتعمير والمرمة الذى ذكره أخيرا يبطل الشرط الخاص الذى ذكره أولا بخصوص منزل حوش القطرى. ثانيأ هل يكون لأجر النظر والعوايد والعمارة التى تحتاجها الأعيان إذا لم يستغرق كل ذلك جميع الريع فى شهر من الشهور تأثير على أصحاب المرتبات الشهرية، فتنقص مرتباتهم بنسبة ما يصرف فى الأوجه المذكورة إذا كان الفاضل بعد صرفها يفى بصرف هذه المرتبات كاملة. ثالثا هل يشمل العمارة والمرمة البياض والدهان بالبوية كأصلها على الحالة التى كانت عليها وقت صدور الوقف أو تكون قاصرة على إعادة ما يتهدم An اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة غير رسمية من إشهاد التغيير والوقف الصادر من محكمة مصر الابتدائية الشرعية فى 26 أكتوبر سنة 1919 ونفيد بأن الشرط الأخير معارض لما يقتضيه الشرط الأول ولا يمكن الجمع بينهما كما هو ظاهر، فالمعول عليه حينئذ هو ما يقتضيه الشرط الأخير لما نص عليه الفقهاء من أن المعتبر من شروط الواقفين عند التعارض وعدم إمكان الجمع هو المتأخر منها، وعلى ذلك يكون هذا الشرط الأخير ناسخا لما يتنافى معه من الشرط الأول - وبناء على ذلك يبدأ من ريع جميع الأعيان بعمارة ومرمة ما يكون محتاجا منها إلى العمارة والمرمة وبدفع ما عليها من العوائد لجهة الحكومة وما بقى بعد ذلك وبعد أجر النظر إذا كان يستحقه الناظر شرعا يوزع على الأعيان بنسبة ما لكل منها من الريع. فما خص المنزل الأول والحانوت وما يتبعه من الركوب من فاضل الريع يخرج منه أولا ما يخص عمارة المقابر إن كانت محتاجة إلى الاحكام والتحصين فيصرف فيها، وكذلك يخرج ما يخص الحوش إن كان محتاجا للعمارة فيصرف فيها إن كان بناؤه مستقلا عن المقابر وليس مبينا عليها. أما إذا كان مبينا عليها فلا يجوز الصرف فى هذه العمارة لعدم جواز الصرف فيها شرعا، بل يصرف ما يخص الحوش حينئذ للفقراء ولا يصرف للجهات التى عينها فيما بعقد لقوله (وما بقى بعد ذلك من ريع المنزل الخ) وما فضل بعد مما يخص هذا المنزل والحانوت وما يتبعه من الركوب يصرف فى المرتبات التى عينها الواقف فى ريعه للأشخاص الذين سماهم كما يصرف منه ما عين للتربى والخادم ولا يؤثر فى ذلك أجر النظر والعوائد والعمارة فلا يدخل النقص على مرتباتهم بسبب ذلك. أما ما جعله الواقف للفقهاء نظير قراءتهم القرآن الشريف فيصرف للفقراء لعد صحة الوقف على هذه الجهة شرعا. وأما ما خص المنازل الباقية فيبدأ منه بدفع مرتبات من عين لهم الواقف مرتبات من ريع هذه المنازل كاملة كما قلنا فيما خص المنزل الأول، وما بقى بعد صرف هذه المرتبات يصرف للمستحقين على حسب شرطه، والواجب فى عمارة أعيان الوقف أن تكون على الصفة والحالة التى كانت عليها الأعيان وقت صدور الوقف، فلا يمنع شىء من البياض والدهان إذا كان موجودا حال الوقف. هذا ما ظهر لنا. والله سبحانه وتعالى أعلم

موت الناظر مجهلا لمال الوقف

موت الناظر مجهلا لمال الوقف F محمد عبده. جمادى الآخرة 1318 هجرية M 1 - المجهل هو من يموت ولم يبين حال ما بيده من المال. 2 - يشترط فى التجهيل ألا يكون عالما بأن وارثة يعلم تلك الحال. 3 - كون الوارث عالما بأى طريق من طرق العلم لا يكون معه الميت مجهلا. 4 السكوت عن الألفاظ اعتمادا على علم الوارث يكون بيانا. 5 - جرى العرف قديما وحديثا على اعتبار الكتابة بشروطها من أفضل أنواع البيان فى هذا المضمار خصوصا الصكوك والدفاتر فهى حجة على صاحب الخط أو الختم فى حياته وبعد موته ما لم تكن شبهة فى نسبتها إليه. 6 - ما وجد بعد وفاة الناظر من صكوك ودفاتر تكون حجة عليه ولا يكون معها قد مات مجهلا لمال الوقف. 7 - يعتبر الناظر ضامنا لما هو ثابت بالدفاتر من أموال الوقف وتؤخذ من تركته Q من السيد حسين القصبى فى ناظر على أوقاف عين واقفها لكل منها مصرفا وشرط فى بعضها أن يبدأ من غلته بعمارته وتكملته وفى بعضها أن ما يتجمد من إيرادها بعد المصارف المخصوصة يبقى بيد الناظر إلى أن يصير مبلغا جسيما فيشترى به ما يعود نفعه على الوقف من عقار وخلافه تولى ذلك الناظر العمل فى تلك الأوقاف وجمع إيراداتها وصرفها. ووضع لذلك دفاتر جمعت حساباتها وقيد فيها الريع وما صرف منه وجرى العمل فى تلك الدفاتر على أن يصدر إذن منه لكاتب الوقف يختمه أو خطه بصرف مبلغ كذا ويقيد ذلك الإذن بدفتر الحساب بنمرته على طريق تكون النمر به متسلسلة وبين فى تلك الدفاتر ما بقى بيد الناظر من إيرادها ثم مات ذلك الناظر وتولى النظر على تلك الأوقاف غيره وأراد محاسبة التركة وأن يأخذ منها ما بقى عند الناظر الأول بمقتضى تلك الدفاتر. فهل يكون له ذلك ولا يقال بعد هذا البيان ان الناظر الأول مات مجهلا. وإذا قيل انه مع هذا يكون مجهلا أفلا يكون ضمنا لما تحقق أنه لم يصرف فى المصارف التى عينها الواقف خصوصا إذا شرط الواقف البداءة بالعمارة وتكملة بعض الأعيان ولم يفعل الناظر شيئا من ذلك ولا يكون التجهيل حينئذ نافيا للضمان. وهل إذا كان شىء من تلك الأوقاف على معينين لا تسقط حقوقهم بمضى المدة مع استمرار استجرارهم من الناظر بعضها حال حياته. وهل إذا وجدت أوراق بالإذن بالصرف خالية من ختم الناظر وخطه وليست منمرة بنمرة متسلسلة حسبما هو متبع فى أمثالها لا تعتبر وتكون بمنزلة حشو بين بقية النمر لو وجدت وارادة فى دفاتر الحساب أفيدوا An بين الفقهاء ما يقصدون من لفظ المجهل الذى ناطوا به حكمه سواء كان ناظر وقف أو وصيا أو مودعا وصرحوا أنه الذى يموت ولم يبين حال ما بيده من المال، فان كان مودعا مثلا كان هو الذى لم يبين حالى الوديعة ومقرها وهل هى موجودة أو مفقودة، وهل فقدت باهماله أو بسبب قاهر ونحو ذلك مما يتعلق بها، وشرطوا فى كون غير المبين مجهلا أن لا يكون عالما بأن وارثه يعلم تلك الحال التى وصفنا، فإن كان المودع يعلم أن الوارث يعرف حال المال الذى عنده وصاحب الوديعة يعرف كذلك أن الوارث يعلم ولم يبين باللفظ لم يعد مجهلا، لأنه لا داعى إلى البيان فيكون سكوته اعتمادا على علم الوارث وعلم صاحب الوديعة، فان كان من بيده المال قد جرى فى تصرفه أيام حياته على طريقة توجب علم الوارث بحال المال الذى عنده وصاحب الوديعة أو من يخلف الميت على مال اليتيم أو الوقف يعلم أن تلك الطريقة موجبة لعلم الوارث بما يجرى فى المال من صرف وحفظ أو ضياع فلا ريب أنه لا يسمى مجهلا ولا يجرى عليه حكم المجهل بل يعتبر مبينا بل أشد الناس حرصا على البيان، وقد جرى العرف قديما وحديثا على أن الكتابة على شروطها المعروفة من أفضل أنواع البيان خصوصا الصكوك والوصول والدفاتر، فقد صرح الفقهاء بأن هذه الأنواع من المحررات حجة على صاحب الخط أو الختم فى حياته وبعد موته متى لم تكن شبهة فى نسبتها إليه، وقد عظم الاعتماد على الكتابة وإفادتها العلم فى زماننا هذا حتى كاد يهمل العمل بالقول المجرد عنها إلا فى بعض الشئون أما فى أعمال الدوائر ومعرفة ما يرد وما يصرف من الأموال فلم يبق طريق للعلم سواها، فإن كان متولى الوقف فى حال حياته يعتمد فى بيان ما يدخل فى يده من مال الوقف وما يصرفه فى وجوهه وما يبقى فى ذمته على الدفاتر والصكوك والوصول فلا شك فى أنه على ثقة من كون الوارث يعلم ذلك كله بالاطلاع على ما يكتبه أو يختمه، فإذا مات مات عالما بأن الوارث يعلم ذلك وعالما بأن المستحق ومن يتولى الوقف بعده يعلمان بعلم الوارث به بل ويعلمان أن هذه هى طريقة علمهما أنفسهما. وما يذكره الفقهاء فى حال المجهل لا ينطبق على من يجرى فى معاملاته على هذه الطريقة وإلا لم يبق مبين فى هذا الزمان وحل للورثة ما دخل عليهم من مال الأوقاف والأيتام، إذ لا يخطر ببال من ضبط الريع وما أنفق منه فى دفتر أن يحصر ما ورد وما صرف وينطق بلفظ وبقى فى ذمتى كذا لاعتماده على أن ذلك كله قد أحصى فى وقته وسيصل إلى أيدى الوارث ومن يتول الوقف بعد موته، وهذا من البديهات التى لم تكن تحتاج إلى البيان لولا خفاء البديهات على بعض من يزعم أن الشرع الإسلامى ينكر من طرق العلم ما اتفق عليه الناس أجمعون، وبعد ما تبين معنى المجهل والمبين ظهر أن ناظر الوقف فى حادثنا لا يعد مجهلا، وأن ما وجد من الصكوك والوصول والدفاتر يعد حجة عليه، فما ثبت بها أنه ورد من الريع يعتبر واردا داخلا فى يده وما ثبت بها أنه صرف فهو ما خرج من يده وما عدا ذلك فهو الباقى فى يده إلى موته فيؤخذ من التركة لا محالة، ثم لو فرض أن الناظر مات بجهلا فى حادثة مثل حادثتنا ولم يكن فيها بيان بالطريقة المتقدمة لم يكن حكم عدم الضمان بل إن كان الريع مشروطا لمستحقين فغلة الوقف مملوكة لهم وهى فى يده وديعة فيضمنها بلا نزاع، وإن كان الواقف قد عين مصارف ولم يصرف الناظر فيها مخالفا شرط الواقف كما فيما خصص للعمارة والترميم وتكملة الناقص ولم يصرف فى وجوهه فالشأن فيه الضمان كذلك، لأنه قد حفظ المال تحت يده وديعة إلى أن يصرف فى وجهه وليس بمأذون أن يصرفه فى غير وجهه، أما ما ذكروه فى مسألة الناظر على مسجد وأنه لا يضمن لو مات مجهلا فمرادهم من يكون ناظرا على صرف ما تقوم به الشعائر وهو مأذون فيه فيحتمل أنه صرفه فلو كان حيا صدق فى أنه صرفه بيمينه، ولو مات مجهلا لا يضمن لاعتباره كأنه صرفه أما من يخالف شرط الواقف كما فى حادثتنا فلا يقبل منه قول فيما صرفه إلا ببيان، وعلى ذلك يكون حال ورثته، فالناظر فى حادثتنا ضامن على كل حال خصوصا إن كان يغمز عليه فى سيرته ولا يحمد الناس عفته واستقامة حاله، أما المستحقون فما داموا يأخذون مما يستحقون ويقيد لهم فى دفاتر الحساب ما يصرف وما يبقى فلا يسقط حقهم فيما بقى مهما طال الزمان، لأن العمدة عندهم على الحساب وليس ما يوجب المحاسبة فى وقت دون وقت خصوصا إذا سبقت لهم مطالبة بالحساب وبيانه ولم يصدر من الناظر جحود لاستحقاقهم من أصله، وإنما وكل الأمر إلى ما هو مقيد فى صكوكه ودفاتره وأما الأوراق التى لا يوجد عليها إمضاء الناظر ولا ختمه وليست عليها نمرة توافق ما قبلها وما بعدها فقيها شبهة أنها ليست صادرة منه وإن قيدت فى الدفاتر فلا تعتبر حجة للناظر ما لم يقم دليل على أن ما احتوت عليه قد صرف حقيقة. والله أعلم

هل القيم على الوقف يعتبر ناظرا

هل القيم على الوقف يعتبر ناظرا F محمد عبده. رجب 1319 هجرية M 1 - إذا كان القيم أمينا وقادرا بنفسه أو بنائبة على القيام بأمور الوقف فلا يجوز للقاضى أن يضم إليه ثقة مادام لم يطعن أحد فى أمانته. 2 - حصول طعن فى أمانته أو قيام ما يوجب الضم لدى القاضى يجيز له ضم الثقة متى رأى فى ذلك مصلحة للوقف Q من أبى فراس حلبى فى رجل وقف وقفا على جهة خير وجعل له قيما يباشر أعماله ولم يجعل له ناظرا يلاحظ أعمال القيم وهو المسمى فى عرف ديارنا بالناظر المشرف، واستمر الحال على هذا زمنا طويلا والوقف عامر لا خلل فيه، وقد أراد الحاكم الشرعى الآن أن يجعل للوقف المرقوم ناظرا بالمعنى المذكور، ويعين له مرتبا من غلة الوقف مدعيا أنه رأى المصلحة فى ذلك فهل له ذلك أفيدوا الجواب An قالوا لا يولى على الوقف إلا من كان أمينا قادرا بنفسه أو بنائبه على القيام بأمور الوقف، وقالوا المتولى والقيم والناظر بمعنى واحد، وقالوا ليس للقاضى أن يضم ثقة إلا إذا طعن فى أمانته عنده من غير أن يثبت الطاعن خيانته، وقالوا إذا نص الواقف على أن أحدا لا يشارك الناظر فى الكلام فى وقفه ورأى الحاكم أن يضم إليه مشرفا يجوز له ذلك، وعللوه بمبا إذا رأى المصلحة فى ذلك. إذا علم ذلك يعلم أنه حيث كان القيم فى حادثتنا أمينا قادرا بنفسه أو بنائبه على القيام بأمور الوقف ولم يطعن فى أمانته أحمد فلا يسوغ للقاضى أن يضم إليه ثقة لأن الضم إنما يترتب على الطعن فى الأمانة أو النقص فى الكفاءة ولم يوجد ذلك فى هذه الحادثة فلا مصلحة فى الضم متى كان ذلك القيم موصوفا بما ذكر من الأمانة والقدرة ولم تظهر عليه خيانة ولم تقم لدى القاضى شبهة توجب ذلك، أما إذا حصل الطعن فى الأمانة أو قام لدى القاضى ما يوجب الضم ورأى فيه المصلحة كان له ذلك لا محالة. والله أعلم

امتناع أحد الناظرين عن تأجير عين الوقف

امتناع أحد الناظرين عن تأجير عين الوقف F محمد عبده. ذو القعدة 1319 هجرية Mامتناع أحد الناظرين من التأجير تعنتا وكان التأجير فيه مصلحة للوقف يجعل للناظر الثانى الحق فى رفع الأمر إلى القضاء ليطلق له التصرف، ومتى رأى القاضى ذلك يجوز له الانفراد بالتأجير Q بافادة من حضرة شيخ الجامع الأزهر مؤرخة فى 26 القعدة سنة 1319 مضمونها إذا استأجر أحد ناظرى الوقف أطيان الوقف برضاء صاحبه وأذن القاضى مدة معينة وشرط على نفسه أن يسلم الأطيان المؤجرة فى نهاية المدة وإن تأخر عن التسليم فى حال عدم تجديد الإيجار إليه مدة أخرى يحسب عليه الإيجار ضعف ونصف أصله لمدة سنة علاوة على مدة العقد، وأنه لو خالف أى شرط من شروط عقد الإيجار أو تأخر عن سداد أى قسط من أقساطه كان لصاحبه المؤجر الحق فى فسخ العقد بدون احتياج لاتخاذ وسائل قانونية وعندها يصير إشهار مزاد تأجير الأطيان، فإن أجرت بأقل من الأجرة التى استأجر يحسب الفرق عليه ويكون مكلفا بتسليم الأطيان إلى المستأجر الجديد. فهل إذا انتهت مدة التأجير المتفق عليها وكان المستأجر خالف شروط العقد وتأخر عن سداد أقساط الإيجار ورفعت عليه قضايا من المؤجر بسبب ذلك وبقاء الأطيان فى يده يضر بالوقف ولم يوافق على التأجير لغيره بأجرة أكثر مما استأجر تعنتا وتأجيرها لذلك الغير مصلحة للوقف يجوز لصاحبه أن ينفرد بالتأجير نظرا لما تقدم بإذن القاضى An إذا امتنع أحد الناظرين من التأجير تعنتا وكان التأجير مصلحة للوقف فيرفع الناظر الثانى الأمر للقاضى ليطلق له التصرف وحينئذ يسوغ له الانفراد بالتأجير. والله أعلم

أجر نظر

أجر نظر F محمد عبده. ربيع الأول 1320 هجرية Mلناظر الوقف الذى نصبه القاضى دون أن يعين له شيئا وكان مثله لا يعمل إلا بأجر أن يأخذ أجرة المثل، لأن المعهود كالمشروط Q من السيد محمد عبد الله فى ناظر على وقف لم يشترط له فيه شىء وطلب من القاضى أن يقرر له شيئا فى مقابلة عمله فقرر له قدرا ثم عزل عن النظر وتقرر فيه رجل آخر من قبل القاضى وهو لا يرضى بالعمل فيه متبرعا. فهل له أن يأ ذ أجر مثل عمله من ريع ذلك الوقف كالناظر الذى كان قبله بدون تقرير من القاضى حيث ان أجر المثل معلوم بما تقرر للناظر قبله أفيدوا الجواب An صرحوا بأن القاضى لو نصب قيما ولم يعين له شيئا ينظر إن كان المعهود أن لا يعمل إلا بأجرة المثل فله أجرة المثل لأن المعهود كالشروط وإلا فى شىء له، وظاهر ما فى السؤال أن الرجل الذى تقرر فى النظر على ذلك الوقف من قبل القاضى لم يعين له القاضى شيئا فى مقابلة عمله وهو يريد أن لا يعمل إلا بالأجر فله أجر مثل عمله من ريع ذلك الوقف وإن لم يعينه القاضى، وإذا كان القدر الذى عينه القاضى للناظر الأول الذى عزل عن النظر فى نظير عمله هو أجر مثل عمل الناظر الجديد كان له أخذه. والله أعلم

التصرف فى مال موهوب للوقف

التصرف فى مال موهوب للوقف F محمد عبده. محرم 1321 هجرية Mشراء الناظر بجزء من المبلغ المتبرع به لجهة الوقف أعيانا لجهة الوقف حسب فهمه أن ذلك من قبيل البدل لا يعتبر خيانة يعزل بها شرعا Q من حسن أفندى فى ناظر وقف بشرط الواقف أجر أرضا من أعيان الوقف خالية من البناء لمستأجرين بأجرة معينة وأذن لهم بالإنشاء عليها ليكون ذلك لهم مستحق البقاء والقرار على الدوام، وتبرع المتسأجرون لجهة الوقف بمبلغ نظير ذلك فقبضه الناظر منهم، ولفهمه ان ذلك بمثابة مال بدل يشترى به أعيان لجهة الوقف اشترى ببعضه أعيانا لجهة الوقف، ثم تبين له أن ذلك بمثابة غلته فصرف الباقى من المبلغ للمستحقين. فهل يكون صرف الناظر الباقى المذكور للمستحقين بناء على ذلك خيانة فى الوقف يستحق بها العزل، وهل اشتراؤه أعيانا لجهة الوقف من مبلغ التبرع موجب لعزله أفيدوا الجواب An باقى مبلغ التبرع المذكور يضمنه الناظر للمستحقين لأن مصرفه مصرف الغلة وهى حق لهم واشتراؤه بذلك الباقى أعيانا لجهة الوقف على فهمه أن ذلك من قبيل البدل لا يعتبر خيانة يعزل بها شرعا. والله أعلم

نظر على وقف

نظر على وقف F محمد عبده. محرم 1321 هجرية Mليس لأحد من النظار ولا من غيرهم معارضة أحد النظار فى تنفيذ شرط الواقفة مادامت قد أعطته الحق فى الانفراد بالصرف فى ذلك Q من أحمد عثمان فى واقفة شرطت فى وقفها شروطا منها أنها جعلت النظر من بعدها عليه وعلى الزاوية والمكتب والسبيل التى ستحدثها بمدينة أسيوط لكل من الحاج محمد فرغلى مرزوق والسيد أحمد والسيد إبراهيم والسيد حامد والسيد محمد أمين أولاد عثمان بك محمد الهلالى مدة حياتهم، فإذا مات أحدهم انفرد الباقى منهم بالنظر ولو واحدا مدة حياته ثم من بعدهم لمن عينته، ومنها أنها جعلت من ريع وقفها هذا مصاريف تصرف فى مصالح خيرية وجعلتها مقدمة على المستحقين، وهى أنها إذا ماتت قبل بناء الزاوية والمكتب والسبيل فعلى النظار بعدها أن يبدءوا أولا من ريع الوقف ببناء ذلك، ومنها أن يصرف على الزاوية والمكتب والسبيل وما تحتاج إليه من الفرش وغير ذلك مبلغ عينته كل سنة، ومنها أن يعطى لخمسة من الفقهاء سنويا قدر عينته لقراءة خمسة أجزاء من القرآن الشريف كل يوم من أيام السنة إلى غير ذلك مما ذكرته من الخيرات فى كتاب وقفها المذكور، وبما لها من الشروط العشرة فى هذا الوقف التى منها التغيير غيرت فى ذلك ونصت على أن جميع الخيرات المعينة والغير المعينة بكتاب وقفها المذكور يكون صرفها بمعرفة السيد أحمد الهلالى المذكور، ولموتها قبل بناء الزاوية وما معها ولم للسيد أحمد الهلالى من حق الانفراد بالصرف بما ذكر قد اشترى من ريع الوقف قطعة أرض وبناها زاوية ومكتبا وسبيلا وأقام ما يلزم لذلك من الشعائر وألحق ذلك بالوقف بموجب إعلام شرعى محرر من محكمة أسيوط الشرعية بذلك، والآن قام واحد من باقى النظار يعارضه فيما أجراه من الشراء والبناء والإلحاق على وجه ما ذكر ويريد عدم إقامة الشعائر بالزاوية وغيرها بمصاريف من ريع الوقف متعللا بحصول ما ذكر بغير إطلاعه ورأيه، فهل ليس له حق فى تلك المعارضة ولذلك البانى أن يستمر بانفراده على الصرف فى تلك الخيرات أفيدوا الجواب An قصد الواقفة من المصالح الخيرية التى قدمت الصرف فيها على المستحقين إنما هو بناء الزاوية والمكتب والسبيل وغير ذلك من الخيرات التى ذكرتها وحيث صرحت فى تغييرها المذكور الذى دل عليه ذلك الإعلام بأن جميع الخيرات المعينة والغير المعينة بكتاب وقفها المذكور يكون صرفها بمعرفة السيد أحمد الهلالى وهذا البناء من ضمن هاته الخيرات، وقد تولى شراء الأرض والبناء والصرف عليه وعلى غقامة الشعائر السيد أحمد الهلالى المذكور فذلك التصرف صحيح لما فيه من الوفاء بما قصدته الواقفة، فإن صريح قصدها أن يكون الصرف على ما ذكر بمعرفة السيد - أحمد الهلالى المذكور دون غيره كما دل عليه ذلك التغيير، وبهذا يعلم أنه لا حق لمن يعارضه الآن فى ذلك من باقى هؤلاء النظار ولا من غيرهم لما له من حق الانفراد بالصرف فى جميع ما ذكر وعليه إقامة الشعائر بمصاريف من ريع الوقف على ما شرطته الواقفة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وهذا بعد الاطلاع على كتاب الوقف وحجة التغيير وإعلام الإلحاق

أنفراد بالنظر

أنفراد بالنظر F محمد عبده. ذو القعدة 1323 هجرية M 1 - وقف الاثنين على أنفسهما وقف واحد ولا وقفان. 2 - وفاة أحد الواقفين يجعل للثانى الانفراد بالشروط العشرة التى شرطاها لا فرق فى ذلك بين الموقوف منه والموقوف من صاحبه المتولى Q من أحمد شرباس فى رجلين أحدهما أب للآخر يملكان مقدارا من الأطيان بالسوية بينهما على الشيوع، فوقفا ذلك المقدار وحررا بالوقف حجة شرعية لدى قاض شرعى، جاء فيها أنهما وقفاه على أنفسهما مدة حياتهما ينتفعان بذلك بالسوية بينهما مناصفة بجميع الانتفاعات الشرعية الوقفية. فإذا مات أحد منهما كان نصيبه من ذلك على أولاده إلى آخره وجاء فيها أيضا بعد ذلك ما نصه وشرط الواقفان المذكوران فى وقفهما هذا شروطا حثا عليها وأكدا بلزوم العمل بها منها أن النظر على ذلك يكون للواقفين المذكورين مدة حياتهما بالسوية بينهما، فإذا مات أحدهما كان النظر على ذلك لثانيهما مدة حياته، ثم جاء فيها أيضا بعد ذلك ما نصه، ومنها أن الواقفين المذكورين شرطا لأنفسهما الشروط العشرة وهى الإدخال والإخراج إلى آخره يفعل ذلك كل منهما حال حياته، وليس لأحد من بعدهما فعل شىء من الشروط المذكورة، ثم بعد تمام هذا الوقف على هذا الوجه توفى أحدهما وبقى ثانيهما للآن. فهل والحالة هذه يجوز لهذا الواقف الثانى أن ينفرد بالشروط العشرة المذكورة فى جميع هذا الوقف الموقوف منه ومن والده المتوفى ويكون تصرفه بحسب الشروط المذكورة صحيحا أفيدوا الجواب An لعلامة ابن عابد4ين رسالة فى وقف الاثنين سماها غاية البيان فى أن وقف الاثنين على أنفسهما وقف لا وقفان، وقد نوه عنها فى الفتاوى المهدية من كتاب الوقف نمرة 580 فى جواب سؤال صدره بقوله سئل فى أخوين شقيقين وقفا أماكن مشتركة بينهما بالمناصفة. وقد ذكر بمكتوب وقفهما ذلك أنهما أنشآ وقفهما هذا سوية من تاريخه أدناه على أنفسهما أيام حياتهما، ثم من بعد كل منهما تكون حصته من ذلك وقفا على أولاده غلى آخره، ثم قال فى آخر الجواب وهذا بناء على كون وقف الاثنين وقفا واحدا فى هذه الصورة كما حققه العلامة ابن عابدين وله فيه رسالة انتهى مع أن الحادثة التى بنى ابن عابدين رسالته عليها ليس فيها ثم من بعد كل منهما تكون حصته إلى آخره، بل الذى فيها ثم من بعجهما فعلى أولادهما وحادثتنا الآن من قبيل ما فى الفتاوى المهدية لا من قبيل ما فى الرسالة. إذا تقرر هذا وقلنا إن حادثتنا من قبيل الوقف الواحد كما يفيده ما فى الفتاوى المهدية فالذى يظهر أن للواقف الثانى فى حادثة هذا السؤال أن ينفرد بالشروط العشرة المذكورة بعد وفاة صاحبه فى جميع هذا الوقف لا فرق فى ذلك بين الموقوف منه والموقوف من صاحبه المتوفى كما يفيده قوله يفعل ذلك كل منهما حال حياته إلى آخره، ويشهد له أيضا ما جاء فى الكلام على النظر من أنه إذا مات أحدهما كان النظر على ذلك لثانيهما مدة حياته. والله أعلم

تخصيص مبلغ من الريع لمعين يتقيد به الناظر

تخصيص مبلغ من الريع لمعين يتقيد به الناظر F بكرى الصدفى. ربيع الثانى 1327 هجرية Mقول الواقف. فيما يلزم للمستشفى المذكور من الأدوية واللوازم وغير ذلك مما يحتاج إليه الحال - بعد تخصيصه لذلك مبلغ ألفى جنيه - صريح فى أن ما يصرف فى ذلك إنما يكون من المبلغ المذكور لا من عموم الريع Q من حضرة الشيخ عبد الرزاق القاضى بما صورته جاء بكتاب وقف المرحوم أحمد منشاوى باشا المحرر من محكمة مديرية الغربية الشرعية بتاريخ 17 ديسمبر سنة 1904 ما نصه (وجميع القطعة الأرض الفضاء الكائنة بطنطا - التى جعلها مستشفى وسماه باسم سعادته مستشفى منشاوى باشا تخليدا لذكره وتأبيدا لثوابه وأجره لمداوة المرضى من فقراء المسلمين الذين لا كسب لهم أصلا أو لا يقدرون على معالجة أ، فسهم ولمداواة غيرهم من المرضى الأغنياء بمصاريف يؤدونها أجرا للطبيب وثمنا للدواء - المحدودة بحدود أربعة) وجاء أيضا بكتاب وقفه ما نصه (ومنها أنه إذا كان سعادة الواقف المشار إليه لم يجدد ويعمر مسجده وجامعه الذى بطنطا وتكيته ومستشفاه ومكاتبه التى تعلم القرآن وغير ذلك مما هو منصوص عليه بهذا الكتاب حال حياته فيتعين حتما على من يتولى نظر وقف سعادته من بعده أن يبدأ بالفور بتجديد وتعمير جميع ما ذكر من ريع كامل الوقف المذكور) وجاء فيه أيضا ما نصه (يصرف من ريعها فى كل عام ألفا جنيه اثنان من الجنيهات المصرية المذكورة التى عبة الواحد منها ماية قرش عملة صاغ فيما يلزم للمستشفى المذكور من الأدوية واللوازم الطبية والمفروشات والمآكل والمشارب والآتية والغطاء وماهيات الخدم والأطباء وغير ذلك مما يحتاج إليه الحال بحيث يكون عدد المرضى بقدر ما يسعه هذا النقد المذكور فقد) - وحيث ان المستشفى لا يقال له مستشفى بالمعنى إلا إذا وجدت فيه جميع الأدوات اللازمة المبينة بكتاب الوقف المذكور - وحيث إن تلك الأدوات تستغرق مبلغا عظيما يفوق المقر بكتاب الوقف المذكور بكثير فضلا عن لزوم صرف مرتبات الخدم والأطباء والصرف على المستشفى طول السنة - فهل يكون المنصرف فى الأدوات المذكورة معتبرا من عموم غلة الوقف كبناء المستشفى حيث انه لا يقال له مستشفى إلا بوجودها فيه أم كيف الحال نرجو إفتانا بما ترونه فى ذلك ولكم الثواب An أول قول الواقف فى هذه الحادثة (فيما يلزم المستشفى المذكور من الأدوية واللوازم الطبية والمفروشات والمآكل والمشارب والآنية والغطاء وماهيات الخدمة والأطباء وغير ذلك مما يحتاج إليه الحال) صريح فى أن ما يصرف فى تلك الأدوات إنما يكون من مبلغ ألفى الجنيه المذكور لا من عموم الريع، وأن ما جاء فى السؤال من أنه لا يقال له مستشفى إلى آخره فمردود لأن الواقف نفسه سماه مستشفى باعتبار المآل فى قوله (ومنها أنه إذا كان سعادة الواقف المشار إليه لم يجدد ويعمر مسجده وجامعه الذى بطنطا وتكيته ومستشفاه إلى آخره) هذا ما ظهر فى الجواب والحال ما ذكر بالسؤال. والله تعالى أعلم

أجر المحاماة فى الوقف

أجر المحاماة فى الوقف F بكرى الصدفى. جمادى الآخرة 1329 هجرية M 1 - لناظر الوقف أن يصرف من مال الوقف ما تدعو إليه الضرورة لاستخلاص أعيانه من أيدى المتعدى. 2 - للمحامى مطالبة جهة الوقف بأجر مثله متى ثبت بالطريق الشرعى أن الناظرة قد استأجرته لرد أعيان الوقف وشرطت أن يكون أجر المثل من مال الوقف Q من حضرة أحمد بك عبد اللطيف فى رجل كان وكيلا مفوضا عن زوجته فاستدان دينا ورهن أملاك زوجته موكلته تأمينا على هذا الدين ثم توفى هذا الوكيل، بعد ذلك أوقفت الزوجة جزءا من هذه الأطيان المرهونة وشرطت النظر لنفسها مدة حياتها قام نزاع بينها وبين ورثة زوجها بخصوص الدين المرهونة عليه أملاكها التى من ضمنها هذه الأطيان الموقوفة فوكلت الزوجة الواقفة أحد المحامين للدفاع فى هذه القضية فتحصل هذا المحامى على حكم نهائى يقضى بالزام تركة الزوج بالدين وبرفع الرهن عن الأطيان الموقوفة، بعد صدور هذا الحكم أوقفت الزوجة باقى أملاكها وأطيانها المرهونة بعضها أيضا تأمينا على الدين السالف الذكر، وشرطت كذلك لنفسها النظر مدة حياتها على هذا الوقف الجديد ثم توفيت قبل أن تدفع أتعاب المحامى ولم تترك شيئا يورث عنها - فهل الزوجة الواقفة كانت تلتزم بدفع أتعاب هذا المحامى من مالها الخاص أو مال الوقف الذى كانت نتيجة الدعوى تخليصه من الدين ومن الرهن - وهل من آل إليه النظر على الوقفين من بعدها ملزم بدفع هذه الأتعاب من مال الوقفين أم لا وأى الوقفين ملزم بهذه الأتعاب، وإذا كان كلاهما ملزما بها فعلى أى نسبة تقسم هذه الأتعاب عليهما An لناظر الوقف أن يصرف من مال الوقف ما تدعو إليه الضرورة لاستخلاص أعيانه من أيدى المتعدى فإذا ثبت بالطريق الشرعى فى حادثة السؤال أن الناظرة الواقفة المذكورة استأجرت أحد المحامين لذلك بأجر المثل وكان هذا لابد منه لرد أعيان الوقف وشرطت أن يكون أجر المثل من مال الوقف أو اقتضى ذلك العرف والعادة المعتبرة فلهذا المحامى أن يطالب جهة الوقف الأول بأجر مثله بالنسبة له كما ذكر، وأما الوقف الثانى الذى حصل بعد صدور الحكم المذكور فلا يطالب بشىء بل تطالب بما يخصه من أجر المثل جهة التركة ان وجد شرط أو اقتضاه عرف كما ذكر هذا ما ظهر لى فى جواب هذا السؤال. والله تعالى أعلم

حكم التبرع ببعض أعيان الوقف أو منافعه

حكم التبرع ببعض أعيان الوقف أو منافعه F محمد بخيت. ذو الحجة 1333 هجرية - 14 أكتوبر 1915 م Mلا يجوز للناظر ان يتبرع بشىء من منافع أعيان الوقف الذى تحت نظره، وإن لم يضر ذلك بجهة الوقف، وبالأولى إذا ترتب عليه ذلك الضرر Q من الشيخ عبد الله الكاتب فى منزل وقفه واقفوه وتركوا بلصقه قطعة أرض من الوقف بدون بناء ومفتوح عليها بمنزل الوقف مناور وشبابيك لانتفاع منزل الوقف بهوائها وضوئها وبجوار منزل الوقف المذكور منزل مملوك لشخص فطلب ذلك الشخص من ناظر الوقف أن يتبرع له بتلك القطعة لأجل أن يفتح عليها فى حائطه الطل عليها شبابيك لينتفع بهوائها وضوئها ويترتب على ذلك أن يكون له حق الاتفاق بالقطعة الأرض المذكورة وحرمان منزل الوقف من الانتفاع بهوائها وضوئها - فهل والحالة هذه لا يسوغ للناظر شرعا أن يتبرع لذلك الجار بتلك القطعة المذكورة لينتفع بهوائها وضوئها أم كيف الحال أفيدوا الجواب ولكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال الموضح أعلاه. ونفيد أنه لا يجوز لناظر الوقف أن يتبرع لجاره بقطعة الأرض المذكورة لأجل أن يفتح ذلك الجار عليها فى حائطه المطل عليها شبابيل لينتفع بهوائها وضوئها ويترتب على ذلك أن يكون له حق الاتفاق بقطعة الأرض المذكورة وحرمان منزل الوقف من الانتفاع بالهواء والضوء الواصلين له من جهة هذه القطعة لما فى ذلك من الضرر البين الذى يعود على الوقف، ولما فيه أيضا من ترتب حقوق الاتفاق لذلك الجار على قطعة الأرض المذكورة - وبالجملة ليس للناظر أن يتبرع بشىء من منافع أعيان الوقف الذى تحت نظره وإن لم يضر بجهة الوقف وبالأولى لا يجوز للناظر التبرع بشىء مما ذكر إذا ترتب عليه ذلك الضرر. والله أعلم

تصرفات الناظر قبل تعيينه

تصرفات الناظر قبل تعيينه F محمد بخيت. جمادى الأولى 1334 هجرية - 12 مارس 1916 م M 1 - تصرف4ات الشخص قبل تعيينه ناظر شرعيا مؤقتا من تأجير وقبض وخلافه لاغية شرعا ولا يلزم بها الوقف. 2 - لا يجوز له الرجوع بشىء مما صرفه قبل أن يعين ناظرا وبدون إذن من القاضى فى ريع الوقف Q من الست هانم عبد الله والست أمينة أحمد فى رجل وقف وقفه على نفسه مدة حياته وشرط لنفسه النظر ثم من بعده يكون النظر لزوجته ثم من بعدها يكون النظر للأرشد فالأرشد من المستحقين بموجب الحجة الشرعية المحررة من محكمة رشيد الشرعية الصادرة فى يوم 28 شعبان سنة 1316 ومؤرخة فى 30 شهره الموافق 12 يناير سنة 1899 وقد توفى الواقف وتوفيت زوجته من بعده وآل النظر للأرشد فالأرشد من المستحقين ولم تنحصر الأرشدية فى أحد من المستحقين ولم يثبت أحد منهم أرشديته ولم يحصل تصادق بين المستحقين على أرشدية أحد منهم مطلقا وقد أقام القاضى الشرعى أحد المستحقين ناظرا شرعيا مؤقتا على هذا الوقف ولكن قبل أن يقيمه القاضى الشرعى ناظر شرعيا مؤقتا ادعى كذبا أنه ناظر شرعى على هذا الوقف وأجر بعض أعيان الوقف وقبض الإيجارات التى كانت طرف بعض المستأجرين واستخرج قزان أحد الوابورات ووضع بدله قزانا آخر وتصرف بالبيع فى القزان الأصلى الذى صار استخارجه وكل ذلك قبل إقامته ناظرا شرعيا مؤقتا وبدون إذن من القاضى الشرعى ولم يتضح ادعاؤه الكاذب من كونه ناظرا شرعيا إلا لما صار إقامته ناظرا مؤقتا بعد هذا الادعاء الكاذب بزمن، ثم بعد إقامته ناظرا شرعيا مؤقتا قال انه صرف مصاريف على هذا الوقف وهى بدون إذن القاضى الشرعى أيضا مرتكنا على قول الواقف فى وقفه إنه يبدأ من ريعه بعمارته وترميمه ولم يحصل تصادق من المستحقين على شىء من المصاريف فضلا عن كون هذه المصاريف القائل هذا الناظر بصرفها بعد إقامته ناظرا شرعيا ما هى إلا كونه طول بناء مدخنة الوابور الثانى وهذا شىء زائد عما كانت عليه حالة عين الوقف وقت صدور هذا الوقف - فهل والحالة هذه تكون المبالغ التى قبضها هذا الناظر من الإيجارات قبل إقامته ناظرا شرعيا مؤقتا ملزما بها لمستحقى هذا الوقف وتكون المصاريف التى صرفها فى القزان وغيره قبل إقامته ناظرا شرعيا وبدون إذن من القاضى الشرعى غير ملزم بها هذا الوقف - وهل المصاريف التى صرفها بعد إقامته ناظرا شرعيا مؤقتا فى تطويل بناء المدخنة زيادة عما كانت عليه وقت الوقف وبدون إذن من القاضى الشرعى أيضا غير ملزم بها هذا الوقف كذلك - وهل الأعمال التى تجارى عليها هذا من كونه ادعى النظر كذبا وأجر بعض أعيان الوقف وقبض الإيجارات التى كانت طرف بعض المستأجرين واستخرج قزان أحد الوابورات ووضع بدله قزانا آخر وتصرف بالبيع فى القزان الأصلى الذى صار استخراجه بعد كل هذه الأعمال خيانة منه ويجب عزله من النظر أفيدوا الجواب ولكم الثواب An فى مصارفه الشرعية ونص فى المادة (182) من القانون المذكور على أن لناظر الوقف ولاية إجارة مستغلاته فلا يمكلها أحد من الموقوف عليهم ولو انحصر فيه الاستحقاق إلا إذا كان غير محتاج للعمارة ولا شريك معه فى الغلة، فحينئذ يجوز فى الدور والحوانيت والأرض إذا لم يشرط الواقف تقديم العشر والخراج وسائر المؤن وإلا إذا كان متوليا من قبل الواقف أو مأذونا ممن له ولاية الإجارة من ناظر أو قاض ولا ينفرد أحد الناظرين بإجارة الوقف، فإن أجره أحدهما بطل العقد إلا إذا أذنه صاحبه بالإجارة أو وكله عنه فيصح عقده - ومن ذلك يعلم أن جميع الأعمال التى عملها هذا الشخص قبل إقامته ناظرا شرعيا مؤقتا وبدون إذن من القاضى الشرعى تكون لاغية شرعا ولا يلزم بها هذا الوقف فلا يجوز له أن يرجع بشىء مما صرفه على تلك الأعمال قبل أن يعين ناظرا وبدون إذن من القاضى فى ريع الوقف. والله أعلم

تنازل عن النظر

تنازل عن النظر F محمد بخيت. شعبان 1334 هجرية - 8 يونية 1916 م M 1 - يتنازل المشروط لها النظر عنه وقبول القاضى لذلك وإخراجها منه صار شرط النظر منقطعا وصارت الولاية للقاضى. 2 - لا يجوز للقاضى أن يقيم ناظرا من الأجانب مادام يوجد من المشروط لهم النظر من الطبقة الثانية وما بعدها من يصلح للنظر. فإن لم يجد فيهم من يصلح جاز له إقامة ناظر من الأجانب Q من محمود إسماعيل فى أن المرحوم حسن باشا وقف أطيانا بناحية أبو قرقاص التابعة لمديرية المنيا بمقتضى كتاب وقف صادر من محكمة المنيا الشرعية بتاريخ 4 ربيع آخر سنة 1285 نمرة 342 مضبطة ذكر فى شروطه ما نصه - ومنها أن النظر على ذلك من تاريخه لنفس سعادة الواقف مدة حياته ثم من بعده يكون النظر لحرمه الست بنبا المشار إليها مدة حياتها ثم من بعدها يكون النظر على ذلك لولده صالح بك مدة حياته ثم من بعده فالأرشد من أولاد حضرة صالح بك المذكور ثم للأرشد فالأرشد من أولاد أولاده ثم للأرشد فالأرشد من أولاد أولاد أولادهم ثم للأرشد فالأرشد من ذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة وجيلا بعد جيل إلى حين انقراضهم ثم يكون النظر للأرشد فالأرشد من أولاد سعادة الواقف ثم للأرشد فالأرشد من أولادهم وذريتهم وعقبهم طبقة بعد طبقة إلى حين انقراضهم ثم يكون النظر على ذلك للأرشد فالأرشد من عتقاء سعادة الواقف البيض والسود ثم للأرشد فالأرشد من أولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة إلى حين انقراضهم أجمعين ثم للأرشد فالأرشد من عتقاء عتقاء سعادة الواقف البيض والسود ثم للأرشد فالأرشد من أولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم إلى حين انقراضهم ثم يكون النظر على ذلك لمن يكون ناظرا على وقف الحرمين الشريفين بمصر المحروسة حينذاك - ثم مات الواقف ولم يبق من ذريته أحد وأنهم انقرضوا جميعا وكذا لم يبق من عتقاء الطبقة الأولى إلا الست وسيلة بنت عبد الله الجركسية وهذه فضلا عن كبر سنها البالغ ثمانين سنة تقريبا ومديونيتها بسبب أنها استأجرت لنفسها من الناظر المتوفى أطيانا قدرها أربعة وسبعون فدانا تقريبا من أطيان الوقف بسعر الفدان الواحد عشرة جنيهات فى السنة وذلك لمدة ثلاث سنوات وأجرتها للغير بسعر الفدان الواحد ثمانى جنيهات واستولت على جميع تلك الإيجارات للغير مقدما وبددتها بدون أن تجدد شيئا منها حالة كونها فى عصمة زوجها الذى يتقاضى معاشا شهريا قدره سبعة جنيهات تقريبا وأن أولادها الذكور موظفون وبناتها متزوجات وفى غنى عنها، ولما لم تجد ما تؤجره بعد ذلك لجأت لطريق الاستدانة بصفة صورية وبربا فاحش بالطريقة الآتية - ذلك أنها أجرت إلى أحمد محمد صابور ثلاثة أفدنة لمدة ثلاث سنوات بسعر الفدان الواحد سبعة وعشرين جنيها ثم استأجرتها باسم ولدها محمد كامل بضمانتها بسعر الفدان الواحد أربعين جنيها فى المدة المذكورة فيكون الفرق فى إيجار الفدان الواحد فى هذه المدة بين تأجيرها واستئجارها مبلغ ثلاثة عشر جنيها أعنى باعتبار الفائض فى الماية خمسين تقريبا سنويا واتبعت نفس هذه الطريقة مع محمد أحمد حمزاوى فى فدان واحد ثم أجرت إلى صالح أفندى ثابت من سكان مصر ثمانية أفدنه بسعر الفدان الواحد فى مدة الثلاث سنوات مبلغ سبعة وعشرين جنيها واستأجرتها باسم ابنها محمود كامل المذكور بضمانتها بمبلغ أربعة وثلاثين جنيها فى المدة المذكورة فيكون إيجار الفدان الواحد بين الإيجار والاستئجار مبلغ سبعة جنيهات أعنى باعتبار الفائض فى الماية ستة وعشرين سنويا وأن تاريخ تأجيرها واستئجارها كان فى وقت واحد كما ثبت ذلك فى التحقيقات الإدارية التى عملت، وقد اتبعت طريقتها هذه الاستدانة بالفائض مع آخرين ذلك فضلا عن استداتنها بعقود صدرت ببعضها أحكام عليها بمبلغ نحو ستمائة جنيه تقريبا وكل ذلك بددته فيما لم يفدها بشىء مطلقا، ولما سئلت عن ذلك فى التحقيقات الإدارية المذكورة عجزت وتهربت من الجواب وذلك مما يصح معه وصفها بالسفه فإنها تنازلت عن حقها فى تلك النظارة وطلبت تنظر الأوقاف بدلها - وحيث انه لم يبق من العتقاء غير الست وسيلة المذكورة فقط وأولاد العتقاء المستحقين الموجودين الآن من الطبقة الثانية وهم أولاد المرحوم إسماعيل أفندى سامى حسين أفندى إسماعيل سامى ومحمود إسماعيل سامى ومصطفى إسماعيل سامى وحسن إسماعيل سامى الكل بلغ وخمسة أولاد قصر ثم أولاد المرحوم ريحان عبد الله وهم ثلاثة بلغ واثنان قصر ثم خديجة البالغة بنت المرحوم سعيد ومن هؤلاء من يصلح للنظر وينطبق عليه شرط الواقف فضلا عن إجماع رضى المستحقين عليه ما عدا الست وسيلة المذكورة - فهل لا يجوز تنظر الأرشد فالأرشد من الطبقة الثانية المذكورين مع وجود الست وسيلة المذكورة بالحالة التى ذكرت أفيدوا الجواب ولكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف المذكورة ونقول قال فى التنوير وشرحه وما دام أحد يصلح للتولية من أقارب الواقف لا يجعل المتولى من الأجانب لأنه أشفق ومن قصده بنسبة الوقف إليهم. وفى الإسعاف فغن مات ولم يجعل ولايته إلى أحد جعل القاضى له قيما ولا يجعله من الإجانب مادام يجد من أهل بين الواقف من يصلح لذلك إما لأنه أشفق أو لأن من قصد الواقف بنسبة الوقف إليه وذلك فيما ذكرنا، فإن لم يجد فمن الأجانب من يصلح، وقال فى رد المختار المسألة فى كافى الحاكم ونصها ولا يجعل القيم فيه من الأجانب ما وجد فى ولد الواقف وأهل بيته من يصلح لذلك فإن لم يجد فيهم من يصلح لذلك فجعله إلى أجنبى ثم صار فيهم من يصلح له صرفه إليه. ولا يعارض ذلك ما نقله فى الهندية عن التهذيب حيث قال والأفضل أن ينصب من أولاد الموقوف عليهم وأقاربه مادام يوجد أحد منهم يصلح لذلك لأن ما فى كافى الحاكم هو ظاهر الرواية لأنه جمع كتبها فما فيه يقدم غلى غيره خصوصا وقد اقتصر عليه فى التنوير وشرحه. وفى الإسعاف وأفتى به فى الخيرية كما أفتى بأن من كان من أهل الوقف لا يشترط كونه مستحقا بالفعل بل يكفى كونه مستحقا بعد زوال المانع ومع هذا فمحل ذلك فيما إذا لم يشترط الواقف النظر لقوم مخصوصين فأما إذا شرط الواقف فليس للقاضى أن يولى أجنبيا غيرهم بلا خيانة ولو فعل لا يصير متوليا كما صرح به فى جامع الفصولين - وحيث ان الواقف شرط النظر من بعد انقراض ذريته للأرشد فالأرشد من عتقائه ثم للأرشد فالأرشد من أولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة وحينئذ متى تنازلت وسيلة المذكورة وقبل القاضى تنازلها وأخرجها من النظر صار شرط النظر منقطعا وصارت الولاية للقاضى ولكن لا يجوز له أن يقيم ناظرا من الأجانب مادام يوجد من المشروط لهم النظر من الطبقة الثانية وما بعدها من يصلح للنظر. فإن يم يجد فيهم من يصلح جاز له أن يقيم ناظرا من الأجانب. والله أعلم

حكم خطأ الناظر فى قسمة ريع الوقف

حكم خطأ الناظر فى قسمة ريع الوقف F محمد بخيت. ذو القعدة 1334 هجرية - 11 سبتمبر 1916 م M 1 - الأصل فى الوقف قسمة الريع بالسوية بين الموقوف عليهم إلا إذا شرط الواقف التفاضل بين الذكر والأنثى. 2 - للناظر استرداد ما دفعه للمستحقين من ريع الوقف فى السنين الماضية زيادة عن استحقاقهم فيها متى كان قد دفعه إليهم ظنا منه أنهم يستحقونه ولا ضمان عليه وله مطالبتهم به مع عدم الضمان Q من الست فهيمة هانم صديق ناظرة الوقف فى أن المرحوم إسماعيل باشا صديق وقف مائة وستة عشر فدانا وعشرين قيراطا وعشرة أسهم كائنة بناحيتى الإبراهيمية والحسن التابعتين لمركزى كفر صقر وههيا شرقية وذلك بمقتضى حجة وقف صادرة من محكمة بندر الزقازيق الشرعية التابعة لمديرية الشرقية بتاريخ 29 شوال سنة 1280 مرفقة بهذا (وأنشأ الواقف المذكور وقفه هذا على نفسه أيام حياته ثم من بعده يكون وقفا على الست شوق شيزا بنت عبد الله وزوجة الواقف المذكور ومن بعدها يكون وقفا على ولده المرزوق له من زوجته المشار إليه هو المرحوم مصطفى بك صديق ومن بعده يكون وقفا على أولاد هذا الأخير ذكورا وإناثا بالسوية بينهم وعلى أولادهم وأولاد أولادهم إلى آخر ما جاء بحجة الوقف - بعد ذلك توفى الواقف المشار إليه ثم توفيت الست شوق شيزا ثم توفى المرحوم مصطفى باشا صديق سنة 903 وترك أولادا ذكورا وإناثا هم حسن بك صديق وإبراهيم بك صديق والست فهيمة هانم وسيزا هانم وفاطمة هانم وبهية هانم وروحية هانم - أقامت المحكمة الشرعية بمصر الست فهيمة ثانم ناظرة على الوقف المذكور فوكلت إدارة أعيانه باتفاقها مع جميع المستحقين لشخص يدعى أحمد أفندى دسوقى فأخذ هذا الأخير من عهد وفاة مصطفى باشا إلى الآن يوزع ريع الوقف باعتبار أن للذكر مثل حظ الأنثيين وفى العام الماضى رأت الناظرة أن تدير الوقف بنفسها فلاحظ بعض المستحقين عند توزيع الريع أنه يجب أن يوزع بالسوية بين الذكور والإناث منهم أى أن يوزع على الرؤوس بغير تفرقة فى الحصص بين الذكر والأنثى منهم وطلب هذا الفريق من المستحقين من الناظرة تسوية الحسابات القديمة على هذه النسبة واتسرداد ما يكون قد أخذه الذكر فى المدد السابقة زيادة عن حقه وادعى باقى المستحقين وهم الذكور أن نص كتاب الوقف فيه إبهام وأن للذكر مثل حظ الأنثيين من ريعه وطلب استمرار القسمة على هذهه النسبة وقال انه بفرض أن غرض الواقف التسوية بين الذكور والإناث فإنه على كل حال لا يصح الرجوع على الذكور بما يكون قد صرف لهم زيادة عن حقهم فى المدة السالفة، لهذا رأيت أن أرفع هذا البيان لسماحتكم راجية إفتائى بعد الاطلاع على حجة الوقف عن أمرين (الأول) هل يقسم ريع الأعيان الموقوفة على الذكور والإناث بين أولاد نجل الواقف بالسوية بينهم أو يكون للذكر منهم مثل حظ الأنثيين (الثانى) إذا كان الاستحقاق يوزع بين المستحقين بالسوية بينهم للذكر مثل الأنثى فما الواجب على الناظرة إجراؤه فيما يتعلق بما صرف للذكر من المستحقين حسن بك صديق وإبراهيم بك صديق من سنة 1904 زيادة عن حقهما. هل يحجز من استحقاقهم فى هذا العام أو السنين المقبلة بما يفى بما أخذاه زيادة عن استحقاقهما لتوزيعه على باقى المستحقين نرجو إفادتنا بذلك ولضيلتكم الأجر والثواب An اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف المذكور ونفيد أن ريع الوقف المذكور يقسم بعد نجل الواقف على أولاد نجله ذكورا وإناثا بالسوية بينهم عملا بقول الواقف فى كتاب وقفه (ثم من بعده أى النجل يكون ذلك وقفا على من سيحدثه الله سبحانه وتعالى من الأولاد لنجل سعادة الواقف المومى إليه ذكورا وإناثا بالسوية بينهم) كما أن قسمة ريع هذا الوقف أيضا بين ذرية أولاد نجل الواقف فى جميع الطبقات تكون بالسوية بين الذكور والإناث منهم (أولا) لإطلاق الواقف فى ذرية أولاد نجله وعدم نصه فى كتاب وقفه على أن القسمة بينهم بالتفاضل والأصل فى الوقف القسمة بالسوية بين الموقوف عليهم إلا إذا نص على التفاضل كما نص على ذلك فى تنقيح الحامدية (وثانيا) لقول الواقف عند الكلام على ذرية أخيه ما نصه (على النص والترتيب المشروحين أعلاه فى ذرية النجل المومى إليه دون التسوية) فإن هذا يفيد أن القسمة بين ذرية النجل المذكور جميعا هى بالسوية وأن القسمة بين ذرية أخيه عند أيلولة الوقف إليهم بالتفاضل - وأما ما دفعه الناظر من ريع هذا الوقف للذكور من المستحقين فى السنين الماضية زيادة عن استحقاقهم فيها فللناظر استرداد ما دفعه لهم بغير حق متى كان قد دفعه إليهم ظنا منه أنهم يستحقونه ولا ضمان عليه وله مطالبتهم به مع عدم الضمان كما نص على ذلك فى المادة (386) من قانون العدل والإنصاف أخذا من تنقيح الحامدية بصحيفة 203 من الجزء الأول طبع أميرى ثانية سنة 1300، والله أعلم

وقف ونظارة

وقف ونظارة F محمد بخيت. ربيع الثانى 1336 هجرية - 6 فبراير 1918 م M 1 - لا يجوز نقل سلطة الناظر المعين من الواقف أو القاضى إلى غيره إلا بعد ثبوت خيانة منه بحكم قضائى شرعى وعزله. 2 - بوفاة الناظر ينتقل النظر لمن عيه الواقف وإلا كانت السلطة فى ذلك للقاضى. 3 - بنفى الناظر أو غيبته تنتقل السلطة إلى وكيله إن كان، وإلا عين القاضى بدلا منه مدة نفيه أو غيابه إلى أن يحضر. 4 - عجز الناظر عن مباشرة شئون الوقف يقتضى عزله وتولية غيره كشرط الواقف إن كان، وإلا كان للقاضى سلطة تعيين غيره. 5 - يجب على الناظر مراعاة شرط الواقف وتنفيذه فى توزيع الريع Q بافادة واردة من مصلحة أقسام الحدود رقم 23 يناير سنة 1918 نمرة 24/1 صورتها المرجو التكرم بتعريفنا عن رأى فضيلتكم فى المسائل الآتية: 1 - ما هى الظروف والمسوغات التى بمقتضاها يمكن نقل سلطة ناظر وقف من الأشخاص الممنوحة لهم هذه السلطة بموجب وقفية إلى أشخاص آخرين أو إلى الحكومة، سواء كان بالاتفاق مع نظار الوقف الأصليين أو خلاف ذلك. 2 - إذا كان نقل سلطة ناظرا الوقف غي4ر جائزة ففى حالة وفاة الناظر أو نفيه أو وجود أى أسباب أخرى يترتب عليها عدم إمكان الناظر الأصلى القيام بأعمال الوقفية فماذا تكون الحالة. 3 - إذا جاء منصوصا فى الوقفية أن الريع يصبح للفقراء فى حالة عدم تيسر توزيع الحصص على المستحقين فما هى الأحوال التى بمقتضاها يمكن اعتبار التوزيع غير ميسور، مع عدم انقراض ذرية المستحقين بالمرة وهل يجب اتخاذ إجراءت أمام المحاكم الشرعية لإثبات عدم تيسر التوزيع شرعا. وقبل ختام التماسى أرفع إل6ى علم فضيلتكم بأن هذه المصلحة كانت قد طلبت من وزارة الأوقاف الإجابة على المسائل المذكورة أعلاه An اطلعنا على خطاب جنابكم رقم 23 يناير سنة 1918 ونفيد أولا عن الوجه الأول أنه لا يجوز نقل سلطة ناظر وقف ممن تكون هذه السلطة ممنوحة له بمقتضى شرط الواقف أو من قبل القاضى الشرعى إلى غيره مطلقا إلا بعزل ذلك الشخص الممنوحة له تلك السلطة منها بموجب خيانة تثبت عليه بحكم قضائى شرعى نافذ، فإذا عزل وجب فى نقل سلطة النظر من الناظر المعزول إلى غيره اتباع شرط الواقف إن كان هناك شرط من قبله وكان نقل سلطة النظر من الناظر المعزول إلى غيره مفوضا إلى رأى القاضى الشرعى، وفى هذه الحالة الأخيرة لا يجوز للقاضى الشرعى أن يجعل الناظر من الأجانب مادام يوجد من أولاد الواقف وأقاربه من يصلح للتولية ولو لم يكن مستحقا بالفعل، أو كان الوقف على غير أولاده بأن كان على مسجد أو مدرسة، فإن لم يوجد فيهم من يصلح للتولية ينصب من الأجانب من يصلح لها، وإن نصب أجنبيا ثم صار من أولاد الواقف من يصلح للتولية ولاه فى النظر. ثانيا عن الوجه الثانى أنه فى حال وفاة الناظر ينتقل النظر بعده لمن شرطه له الواقف إن كان هناك شرط من الواقف، وإن لم يكن هناك شرط من الواقف كان سلطة إقامة الناظر للقاضى الشرعى يقيم فيها من يرى فيه اللياقة على التفصيل السابق فى الوجه الأول - وأما إذا لم يتمكن الناظر من مباشرة أعمال الوقف لنفيه أو غيبته فإن كان له وكيل فالسلطة للوكيل حال نفيه أو غيبته بالنيابة عنه، وإن لم يكن له وكيل أقام القاضى ناظرا بدلا عنه مدة نفيه أو غيبته إلى أن يحضر على التفصيل السابق فى الوجه الأول وإن أصاب الناظر داء أو آفة أعجزته عن مباشرة أمور الوقف ومصالحه فللقاضى عزله وتولية غيره على حسب شرط الواقف إن كان للواقف شرط فى ذلك، وإن لم يكن للواقف فى ذلك شرط كان للقاضى أن يولى غيره على التفصيل السابق فى الوجه الأول. ثالثا عن الوجه الثالث أنه يتبع - فى توزيع ريع الوقف على مستحقيه - شرط الواقف، وكذلك يتبع فيما يؤول للفقراء مع الريع عند التعذر شرط الواقف أيضا، وإذا كان فى ذلك خصومة ومنازعة فلابد من رفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الشرعية المختصة بإثباته بالوجه الشرعى. والله أعلم

حكم تعدد النظار

حكم تعدد النظار F محمد بخيت. جمادى الأولى 1338 هجرية - 1 فبراير 1920 م M 1 - إذا قضى بضم ناظر ثقة إلى الناظر الأصلى على الوقف، فلا يمنع الناظر الأصلى من العمل متحدا مع الناظر المضموم، ويستحق أجره المشروط له. 2 - إذا قضى بعزل الناظر الأصلى من النظر على الوقف، فليس له أن يعمل فيه أصلا لا بالانفراد ولا بالاتحاد مع الآخر، ويستحق أجرة النظر Q من السيد عبد الهادى - فى ناظر وقف معين من قبل الواقف قضى عليه بضم ثقة أمين إليه فى النظر وإذن الثقة بالانفراد بالعمل. فهل هذا الحكم يمنع الناظر الأصلى من العمل مع الثقة ما لم يختلفا، أو ليس للناظر الأصلى أن يعمل فى الوقف ولو بالاتحاد مع الثقة أى عمل فى الوقف، وإذا كان كذلك فما الفرق بين الحكم عليه بما ذكر والحكم عليه بالعزل، وهل ما حصل على وجه ما ذكر يمنع استحقاقه لما شرطه له الواقف من الأجرة أرجو الإفادة ولفضيلتكم الشكر An اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف المذكور - ونفيد أن ضم الناظر الثقة إلى الناظر الأصلى فى النظر على هذا الوقف وإذن الثقة بالانفراد بالعمل لا يمنع الناظر الأصلى من العمل فى إدارة شئون الوقف المذكور بالاتحاد مع الناظر الثقة المضموم إليه، لأنه بهذا الضم والإذن المذكورين لا ينعزل الناظر الأصلى من النظر على هذا الوقف، لأنه لم يمنع عن العمل بالكلية، وإنما منع عن العمل منفردا عن الناظر المضموم الثقة، وللثقة المضموم أن يتصرف منفردا عن الناظر الأصلى، فالناظر الأصلى مازال ناظرا على الوقف، وحينئذ يستحق الأجر المشروط له من قبل الواقف أو المقرر له من قبل القاضى، بخلاف ما إذا عزل الناظر الأصلى من النظر على الوقف فإنه ليس له أن يعمل فيه أصلا لا بالانفراد ولا بالاتحاد مع الناظر الآخر، ولا يستحق أجرة النظر لكونه لم يبق ناظرا بعد العزل، وهذا هو الفرق بين ضم الثقة وإذنه بالانفراد وبين عزل الناظر. والله أعلم

عزل الناظر نفسه وما يترتب عليه

عزل الناظر نفسه وما يترتب عليه F عبد المجيد سليم. جمادى الأولى 1328 هجرية - 14 أكتوبر 1929 م M 1 - عزل الناظر نفسه وإخراج القاضى له مسقط لحقه فى النظارة مستقبلا. 2 - الناظر المعين بدون أجر إذا كان مثله لا يقبل النظر إلا بأجر فله أجر مثله لأنه هو المعهود حينئذ، والمعهود كالمشروط Q من حميدة عبد الغنى السؤال الآتى ما قولكم دام فضلكم بأن المرحوم السيد على وقف وقفا بمقتضى إشهادين شرعيين أحدهما صادر من محكمة العياط الشرعية بتاريخ 7 أكتوبر سنة 1920 والآخر صادر من محكمة منفلوط الشرعية بتاريخ 22 يناير سنة 1923 نمرة 42 وأنشأ وقفه على نفسه مدة حياته ثم من بعد وفاته يكون النظر لزوجته الست حميدة بنت عبد الغنى، وقد توفى الواقف وآل النظر والوقف لزوجته الست حميدة، ثم لسبب ما من الأسباب تنازلت الست حميدة عن النظر على الوقف المذكور إلى ابن زوجها محمد على الخشاب بمقتضى تقرير نظر صادر من محكمة أسيوط الشرعية بتاريخ 8 مارس سنة 1924 وهو مرفق بهذا الطلب ومعه الإشهادان الشرعيان المذكوران لاطلاع فضيلتكم عليهم وردهم إلى لضرورة لزومهم - وقد تبين فى تقرير النظر أن المحكمة الشرعية المختصة قبلت التنازل عن النظر من الست حميدة، وعينت ابن زوجها محمد على الخشاب بصفته ناظرا مؤقتا بدون أجر حسب شرط الواقف. فهل يحق شرعا للست حميدة المتنازلة عن النظر أن ترجع عما تنازلت عنه وتطلب النظر لنفسها أم لا - وهل يحق للناظر المؤقت الحالى أن يجعل لنفسه أجرا باعتبار المائة خمسة بدون إذن من المحكمة الشرعية أم لا ومعه إشهاد توبة صادر من محكمة مصر الشرعية An اطلعنا على هذا السؤال وعلى حجتى الوقف وما معهما من الأوراق ونفيد أولا بأن الفقهاء نصوا على أن من فرغ عن وظيفته وقرر القاضى غيره - سواء أكان المفروغ له أم لا - سقط حقه فيها، وما ذاك إلا لأنه يعتبر تاركا لحقه مسقطا إياه وهذا المعنى موجود فيمن عزل نفسه فأخرجه القاضى وأقام غيره بدله، فإنه يعتبر تاركا لحقه مسقطا له، وإذا لا يعود إليه الحق، لما نص عليه الفقهاء من أن الساقط لا يعود، وحينئذ فليس للناظرة المذكورة حق فى النظر بعد عزلها نفسها وإخراج القاضى لها وإقامة غيرها بدلها. نعم قد قال الخصاف أنه إذا أخرج الناظر لخيانة فتاب وأناب ورجع عما كان عليه وجب على القاضى أن يرده بعد إخراج القاضى إياه من النظر للخيانة. ولعل ذلك من الخصاف مبنى على أن الخيانة استوجبت إخراجه من النظر ومنعت القاضى من إبقاء ولاية هذا الناظر، وبالتوبة زال هذا المانع المقتضى لإخراجه، وليس مبنيا على سقوط حقه فى النظر حتى يعتبر فى هذه الحالة مخالفا لقاعدة أن الساقط لا يعود. وليس ما معنا من قبيل ما قاله الخصاف، على أن ما قاله الخصاف ليس متفقا عليه كما يدل عليه ما نقل عن محمد بن أبى سلمة من أن الوصى إذا ادعى دينا على الميت وليس له بينة فإن القاضى يعزله عن الوصاية، وإن كان له بينة فإن القاضى ينصب للميت وصيا حتى يقيم المدعى البينة عليه، ثم القاضى بالخيار بعد ذلك إن شاء ترك الثانى وصيا وصار الأول خارجا عن الوصاية، وإن شاء أعاد الأول إلى الوصاية بعد ما قضى دينه، وقد عللوا ذلك بأن إخراجه محض قضاء منه لعدم الخيانة من الوصى، ولا يلزم الحاكم الدوام على قضائه وحكمه. فقد رأى محمد بن أبى سلمة عدم عود الحق فى الوصاية غلى الوصى بعد زوال السبب الذى من أجله أخرج منها. والناظر وصى بعد وفاة الواقف، وهذا يخالف ما ذهب إليه الخصاف. والخلاصة أنه يظهر لنا من كلام الفقهاء أنه فى حالة عزل الناظر نفسه وإخراج القاضى إياه لا يعود إليه الحق فى النظر إذا طلب ذلك - وثانيا - بأنه قد تبين من الاطلاع على حجة وقف الأطيان أن الواقف جعل للناظر أجرا هو خمسة فى المائة إذ جاء فيها ما نصه (ومنها أن الناظر على هذا الوقف يأخذ أجرة قدرها خمسة فى المائة من مجموع ريع هذا الوقف بعد دفع الأموال الأميرية وعمل ما يلزم للوقف من عمارة وتصليح) - وإذا فللناظر الذى أقامه القاضى بدل الناظرة المستقيلة أن يأخذ ما جعله الواقف لناظر هذا الوقف من ريع الأطيان على الوجه المذكور بحجة وقفها - وأما وقف المنزل فلا يستحق الناظر أجرا على نظره عليه إلا إذا كان مثله لا يعمل إلا بأجر ففى هذه الحالة يستحق أجر مثله فقط، فإن كانت الخمسة فى المائة من ريع وقف المنزل لا تزيد عن أجر مثله فهو مستحق لها، ولا يمنع من ذلك عدم تقرير أجرة له من القاضى، ففى تنقيح الحامدية ما نصه (سئل) فى ناظر وقف أهل مقرر فى وظيفة النظر بموجب صح من قبل قاض شرعى لم يجعل له شيئا فى مقابلة عمله فى الوقف من ريعه ولا شرط الواقف له شيئا وعمل فى الوقف، فهل يستحق أجرة المثل إذا عمل فى مقابلة عمله (الجواب) نعم أقول قال فى البحر وأما بيان ماله فإن كان من الواقف فله المشروط ولو كان أكثر من أجرة المثل وإن كان منصوب القاضى فله أجر مثله واختلفوا هل يستحقه بلا تعيين القاضى، فنقل فى القنية أولا أن القاضى لو نصب قيما مطلقا ولم يعين له أجرا فسعى فيه سنة فلا شىء له. وثانيا أن القيم يستحق أجر مثله سعيه سواء شرط له القاضى أو أهل المحلة أجرا أو لا، لأنه لا يقبل القوامة ظاهرا إلا بأجر والمعهود كالمشروط - ووفق الخير الرملى فى حواشيه بحمل القول الأول على ما إذا لم يكن معهودا انتهت عبارة التنقيح - ويؤخذ من كلامهم فى باب الوصى أن له أن يأخذ أجر مثله بدون رجوع إلى القاضى فى الحالة التى يجب له أجر مثل سعيه فيها - ومن هنا يعلم ما قلناه سابقا من أن هذا الناظر إذا كان مثله لا يقبل النظر إلا بأجر فله أجر مثله، لأنه هو المعهود حينئذ، والمعهود حينئذ، والمعهود كالمشروط وله أن يتناول ذلك، أما إذا لم يكن كذلك فلا حق له إلا بتقرير القاضى. هذا. والله سبحانه وتعالى أعلم

نظر على وقف

نظر على وقف F عبد المجيد سليم. ذو القعدة 1348 هجرية 12 أبريل 1930 م Mبوفاة ناظر الوقف الأصلى المشروط له النظر ينعزل الناظر المنضم بقرار القاضى Q من محمد زكى بما يأتى هل إذا مات الناظر بشرط الواقف ينعزل بموته الناظر الذى ضم إليه بمعرفة القاضى الشرعى الذى نص فى تقريره الآتى (قررنا ضم ناظر آخر للناظر الأصلى وأطلقنا له التصرف فى إدارة شئون الوقف) أم كيف الحال An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه بموت الناظر الأصلى خرج الناظر الذى ضم إليه من النظر وأصبح لا حق له فى إدارة شئون الوقف، وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال. والله أعلم

تبعية أعيان الوقف لوقف آخر

تبعية أعيان الوقف لوقف آخر F عبد المجيد سليم. صفر 1352 هجرية - 27 مايو 1933 م Mإذا أقر الناظر المعين على الوقف بأن أعيانه غير تابعة للواقف كان إقراره باطلا Q من الشيخ محمد العطار بالآتى وقف السيد مصطفى زغبى أعيانا وعقارات بحجة شرعية وجعل ريعها لنفسه ثم من بعده فلأولاده ثم لأولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها إلى آخر ما جاء بكتاب وقفه، ثم توفى الواقف وانتقل النظر بعده لمن هو مشروط له، ثم تعاقب النظار على هذا الوقف واحدا بعد واحد، ولما آل النظر أخيرا إلى رجل من ذريته ووضع يده على الوقف أراد بعض الأشخاص أن يبنى على أرض الوقف ويكون حكرا، فجاء هذا الناظر أمام القاضى الشرعى وأقر بأن هذا الوقف هو وقف السيد محمد العطار لعدم علمه باسم الواقف الأصلى وعدم وجود حجة الوقف تحت يده وعمل الإشهاد الشرعى بالحكر على ذلك، ثم توفى الناظر الأخير، فرفع بعض الناس دعوى استحقاق فى هذا الوقف وادعوا أنهم أولاد السيد محمد العطار هذا لم يصدر منه الوقف المذكور بل الوقف صادر من السيد مصطفى زغبى العطار، وجميع قرارات النظر والأحكار السابقة باسم وقف السيد مصطفى زغبى العطار. فهل إقرار الناظر الأخير المتوفى بأن الوقف هو وقف السيد محمد العطار يثبت صدور الوقف منه أم أن هذا الإقرار لا يؤثر ولا يغير الحقيقة من أن الوقف هو وقف السيد مصطفى زغبى العطار An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه لا يملك الناظر الإقرار على الوقف بجريان عين من الوقف المشمول بنظره فى وقف آخر، فلو أقر ناظر وقف صادر من شخص بأن أعيانه موقوفة من قبل شخص بأن أعيانه موقوفة من قبل شخص آخر كان هذا الإقرار باطلا لا يعول عليه. وعلى هذا فإذا كان السيد محمد العطار هو غير السيد مصطفى زغبى العطار وكان الناظر المقر ناظرا على وقف السيد مصطفى زغبى العطار كان الإقرار الصادر منه بأن أعيان الوقف هى وقف السيد محمد العطار إقرارا باطلا لا يعول عليه شرعا. وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم

الصرف من ريع بعض الأعيان على بعضهم الآخر لبقاء العين

الصرف من ريع بعض الأعيان على بعضهم الآخر لبقاء العين F عبد المجيد سليم. صفر 1352 هجرية - 13 يونية 1933 م Mللناظر أن يصرف من ريع الأطيان لإصلاح منزل موقوف معها وكذا من ريع المنزل لإصلاح الأطيان لما فيه بقاء العين ودوام المنفعة كشرط الواقف Q من عبد الرحمن محمد بالآتى صدر إشهاد بتاريخ 12 أغسطس سنة 1912 بمحكمة مصر الشرعية من المرحوم الشيخ يونس موسى بإيقاف أعيان، وهى عبارة عن أطيان ومنزل، ومن ضمن ما اشترطه أن يبدأ من ريع الوقف بإصلاحه وعمارته وترميمه ودفع ما عليه من الأموال والعوائد لجهة الميرى وما فيه البقاء لعينه والدوام لمنفعته. فهل لناظر الوقف أن يصرف من ريع الأطيان على عمارة وتصليح المنزل والعكس بالعكس أم لا An اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة غير رسمية من حجة الوقف الصادر فى 29 شعبان سنة 1333 الموافق 12 أغسطس سنة 1912 أمام محكمة مصر الشرعية التى جاء بها ما نصه (وشرط حضرة الواقف المذكور فى وقفه هذا شروطا وهى أن يبدأ من ريع الموقوف المذكور بإصلاحه وعمارته وترميمه ودفع ما عليه من الأموال والعوائد لجهة الميرى وما فيه البقاء لعينه والدوام لمنفعته وسداد ما على الواقف المذكور من الديون إن مات وكان عليه دين ثابت الخ) ونفيد بأن الناظر على هذا الوقف يصرف من ريع الأطيان الموقوفة المذكورة على عمارة المنزل الموقوف معها، كما يصرف من ريع المنزل على إصلاح الأطيان المذكورة عملا بما يقتضيه شرط الواقف ويقتضيه الوجه الشرعى. وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال وكانت الصورة غير الرسمية مطابقة لأصلها. والله سبحانه وتعالى أعلم

حكم أنشاء ما يحتاج اليه الوقف

حكم أنشاء ما يحتاج اليه الوقف F عبد المجيد سليم. رجب 1352 هجرية - 30 أكتوبر 1933 م Mناظر الوقف له إنشاء ما يحتاج إليه الوقف لزيادة غلته وبناء المخازن فى حدود حاجته Q من عبد الرحمن عبد المجيد بالآتى شخص وقف أرضا على نفسه ثم من بعده فعلى من عينهم بكتاب وقفه الذى شرط فيه شروطا. منها أن الناظر على ذلك والمنوط به عليه أن يبدأ من ريع الأطيان الموقوفة بعمران الأماكن وما فيها من البناء وما يكون سببا لبقاء عينها وازدياد غلتها وله أن يجدد بدلها وغيرها ولو صرف فى ذلك جميع الريع. فهل لناظر الوقف أن يوجد آلة لرى ما يمكن ريه من الأطيان حيث لا تروى إلا بالشواديف ويترتب ذلك النقص فى إيجارها لأن هذا من أهم طرق الإصلاح التى شرط الواقف البدء بها، وهل له أن يبنى مخازن لحفظ الحاصلات إلى حين التصرف فيها، وهل له أن يبنى ما يحتاج إليه للمبيت فيه عند وجوده فى الجهة الكائن بها أطيان الوقف للإشراف عليها حيث لا توجد فيها محلات يمكن استئجارها ولا بجهة قريبة منها خصوصا وأن الناظر مضطر للإقامة مدة طويلة فى أزمنة مختلفة تبعا لما يوجد فى الأرض من الزراعة An اطلعنا على هذا لاسؤال ونفيد أن لناظر الوقف أن يشترى آلة لسقى الأرض إذا كان استغلالها محتاجا لهذه الآلة أو كانت الأرض تزداد غلتها بها، وأن يبنى من المخازن ما يحتاج إليه لحفظ الغلة، وأ، يبنى محلا لإقامته إذا كانت إقامته فى الأرض محتاجا إليها فى إدارة شئون الأرض وحفظ الغلة وهذا كله بالقدر الذى يحتاج إليه فى استغلال الأرض أو نمو الغلة وحفظها بدون زيادة عما يحتاج إليه فى ذلك وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

مخالفة الناظر شرط الواقف

مخالفة الناظر شرط الواقف F عبد المجيد سليم. رجب 1352 هجرية - 2 نوفمبر 1933 م M 1 - إذا لم يشترط الواقف للناظر تعيين المدرسين فلا يجوز لناظر الوقف تعيينهم أو عزلهم ويكون حق التعيين من اختصاص المحكمة. 2 - تعيين الناظرين لهذا المدرس - فى واقتعتنا هذه - تعيين صدر ممن لا يملكه، فلا يكتسب به حقا إلا إذا أجازته المحكمة المختصة. 3 - إذا كان للناظر حق التعيين والعزل بمقتضى شرط الواقف فلا يتوقف عزل المدرس على حصول جنحة منه، بل يجوز ذلك إذا كان فيه مصلحة للوقف Q من أحمد أفندى بالآتى وقف المرحوم على بك وقفا أهليا وخيريا على الوجه المبين بالحجة المحررة من محكمة المنصورة الشرعية فى 15 يونية سنة 1895 ومما ذكره بصفحة 37 من الحجة أنه جعل خمسين فدانا لأشخاص وصفهم بأنهم أفاضل فخام علماء أعلام، وقال عن بعضهم أيضا إنه من علماء السادة الشافعية بدمياط وليس من بينهم من يحمل شهادته العالمية المعروفة. وذكر بصحيفة 38 ما لفظه (ويصرف من ريع الوقف المذكور لاثنين مدرسين أحدهما من علماء السادة الحنفية وثانيهما من علماء السادة الشافعية يقومان بتدريس علم الكلام والعلوم الشرعية الفقهية على المذهبين المشار إليهما وكتب الحديث الشريف وآلات العلوم الشرعية جميع ذلك بالمدرسة إنشاء الواقف المذكور إلى آخر ما بالحجة) ولم ينص الواقف فى كتاب وقفه على من يعين المدرسين المذكورين، فعين النظار عليه شخصا من أهل العلم وأنه لم يحمل شهادة العالمية مدرسا فى سنة 1912 وقد قام بما عهد إليه خير قيام حتى إن النظار طلبوا زيادة المرتب للمدرسين المذكورين شاهدين لهما بأنهما قائمان بعملهما أحسن قيام، والمحكمة بعد التحقق من ذلك قررت زيادة المرتب، ومضى على ذلك زمن ومن غير ان يقع من أحدهما أية مخالفة - ورد لأحدهما خطاب من الناظرين على الوقف الآن بتاريخ 16 مايو سنة 933 مرفق بهذا وهو يتضمن أن نظم التدريس تحتم أن يكون المدرس من حملة الشهادة العالمية وأن هذا المدرس غير جائز عليها فلذلك رفتناه من وظيفته ابتداء من 21 مايو سنة 933. فهل للناظرين أن يعزلا هذا المدرس المشهود له بقيامه بعمله خير قيام والذى أقرت المحكمة وجوده وزادت مرتبه ولم يقع منه تقصير مطلقا من عهد تعيينه إلى الآن وهو يزيد عن عشرين سنة اعتمادا من الناظرين على أنه غير حائز لشهادة العالمية أو ليس لهما ذلك لأن صاحب الوظيفة لا يعزل إلا بخيانة أو تقصير An اطعلنا على هذا السؤال ونفيد بأنه إذا كان كل من الشيخ محمود حمزة والشيخ السيد محمد الشريف اللذين جعلهما الواقف من علماء السادة الشافعية غير حامل لشهادته العالمية كان الظاهر أنه لم يقصد من كلمة (من علماء السادة الحنفية وكلمة من علماء السادة الشافعية) اللتين ذكرهما عند ذكره تعيين المدرسين خصوص الحاملين لشهادة العالمية من الفريقين بل يكون مقصوده من ذلك من يقدر من علماء السادة الحنفية والسادة الشافعية على تدريس علم الكلام والعلوم الشرعية الفقهية وسائر ما ذكره من العلوم، وإن لم يكن معه شهادة العالمية، وإن كان العرف الآن لا يطلق كلمة علماء السادة الشافعية وعلماء السادة الحنفية إلا على خصوص من يحمل شهارد العالمية من الفريقين. هذا وأن الواقف لم يشرط فى حادثتنا أن يكون تعيين هذين المدرسين لناظر الوقف. وقد نص الفقهاء على أن تقرير الوظائف إنما هو للقاضى لا للمتولى ما لم يشترط الواقف له ذلك، فقد سئل الخير الرملى فى تقرير الوظائف والعزل عنها أذلك للقاضى أم للمتولى الذى لم يشترط له الواقف ذلك فأجاب بما نصه تقرير الوظائف للقاضى لا للمتولى الذى لم يشترط له الواقف لأنه تصرف فى الموقوف عليهم بغير شرط الواقف وذلك لا يجوز بخلاف ما إذا شرطه الواقف له كما صرح به فى البحر أخذا من الفتاوى الصغرى والله أعلم. وحينئذ يكون حق تعيين هذين المدرسين للمحكمة المختصة فتعيين النظار لهذا المدرس تعيين صدر ممن لا يملكه فلا يكتسب به حقا فى وظيفة التدريس حتى يقال إنه لا يجوز إخراجه إلا لخيانة أو تقصير. نعم لو أن المحكمة المختصة أجازت هذا التعيين كان له حق فيها ولكن لم يظهر من تقرير زيادة المرتب المرافق للسؤال أنها أجازته كما يعلم ذلك من الرجوع إلى هذا التقرير الصادر من محكمة المنصورة فى 23 يناير سنة 1923 على أنه إذا كان للنظار حق التعيين والعزل بمقتضى شرط الواقف فليس عزل المدرس متوقفا على حصول جنحة منه، بل يجوز العزل أيضا إذا كان من يعين بدله أصلح منه للوظيفة كما نص الفقهاء يراجع الدر المختار ورد المختار قبيل فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد، ويؤيد هذا ما قالوه من أن للقاضى أن يعزل ناظر الوقف المشروط له النظر إذا كان غيره خيرا وأصلح لجهة الوقف منه. وبهذا علم الجواب عن السؤال. هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر به. والله أعلم

حكم الفوائد على أموال الوقف

حكم الفوائد على أموال الوقف F عبد المجيد سليم. صفر 1353 هجرية - 11 يونية 1934 م Mلا يجوز لناظر الوقف أن يطلب شرعا الحكم على المستأجر بفوائد المبلغ المتأخر عليه. ولا يحل له أخذ شىء من هذه الفوائد إذا حكم له بها Q من حافظ أفندى بالآتى ما قولكم دام فضلكم فى ناظر وقف مسلم استأجر منه شخص بعض أعيان وقفه ولوجود نزاع بين المستأجر والوقف تأخر المستأجر فى دفع الإيجار، فهل لناظر الوقف أن يطلب شرعا الحكم على المستأجر بفوائد المبلغ المتأخر عليه، وهل إذا حكم له به يحل له أخذه شرعا أم لا An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه لا يجوز لناظر الوقف أن يطلب شرعا الحكم على المستأجر بفوائد المبلغ المتأخر عليه لأنه طلب لأخذ مال الغير بغير سبب مشروع فهو من أكل أموال الناس بالباطل المحرم شرعا ولا يحل له أخذ شىء من هذه الفوائد إذا حكم له بها. والله سبحانه وتعالى أعلم

النظر على ملحقات الوقف

النظر على ملحقات الوقف F عبد المجيد سليم. ذو الحجة 1353 هجرية - 25 مارس 1935 م Mناظر الوقف المعين من قبل القاضى الشرعى ليس له حق النظر على الأوقاف الملحقة به إلا إذا ثبت له حق النظر على الوقف بمقتضى شرط الواقف، أو يعين القاضى الشرعى ناظرا على هذه الملحقات لعدم تحقق العمل بشرط الواقف Q اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة غير رسمية من وقف تادرس عريان وأوقاف ورثته An ونفيد بأن العبارة الواردة فى الحجة المحررة من محكمة المنيا الشرعية فى 15 رجب سنة 1289 وهى (وألحقوا ذلك وضموه إلى وقف مورثهم المعين بحجة الوقفية المبينة أعلاه وجعلوا شرطه كشرطه وحكمه كحكمه تعذرا وإمكانا أبد الآبدين إلى آخره) إنما تقتضى هى وأمثالها مما ذكر بباقى حجج أوقاف الورثة أن من يكون ناظرا على وقف تادرس عريان بمقتضى شرطه يكون ناظرا على ما ألحق به من أوقاف ورثته، ولا تقتضى أن من يكون ناظرا على هذا الوقف من قبل القاضى بما له من الولاية العامة على الأوقاف يكون ناظرا على الأوقاف الملحقة هى به فلا يكون مجرد تعيين القاضى الشرعى نظارا على وقف تادرس عريان مقتضيا لكونهم نظارا على الأوقاف الملحقة هى به. ومن هذا يعلم أن النظار المعينين من قبل القاضى الشرعى على وقف المورث ليس لهم حق النظر على الأوقاف الملحقة هى به لمجرد تعيينهم من قبل القاضى نظارا عليه فلا يثبت لهم حق النظر على هذه الأوقاف إلا إذا ثبت أن لهم حق النظر على وقف المورث بمقتضى شرطه أو عينهم القاضى الشرعى المختص نظارا على هذه الأوقاف أيضا لعدم تحقق العمل بشرط الواقف أيضا. هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

تصرف الناظر فى الوقف

تصرف الناظر فى الوقف F عبد المجيد سليم. شوال 1354 هجرية - 23 يناير 1936 م M 1 - التصرف فى الوقف ممن له ولاية التصرف فيه منوط بالمصلحة. 2 - تحقق إعسار المستأجر لعين الوقف يجعل رفع الدعاوى ضده ليس فى مصلحة الوقف لأن مصاريف الدعاوى تضر بجهة الوقف والأولى فى هذه الحالة ترك المطالبة بها. 3 - ترك الناظر المطالبة بهذه الأجرة والحال كذلك لا يقتضى عزله من النظارة Q من كل من نسيم خليل وشركى طياب وأنطون جبران قالوا وقف شنوده أفندى 675 فدانا وكسور كائنة بناحية كتامة الغابة مركز طنطا غربية وقد تنظر أخيرا على الوقف المذكور كل منا نحن نسيم خليل وشكرى طياب وأنطون جبران الجاولى فوضعنا أيدينا على أعيان الوقف المذكور وتبين لنا أنها مؤجرة من النظار السابقين لمدة ثلاث سنوات من سنة 1929 لغاية سنة 1931 أفرنكية إلى كل من محمد على شلبى وسيد أحمد على شلبى وقد تأخرا فى سداد بدل الإيجار عن سنتى 29 و 1930 فرفعت ضدهما دعوى أمام محكمة الأزبكية الأهلية بالمطالبة به فحكم عليهما بمبلغ 6932 جنيها و 119 مليما والمصاريف قيمة الباقى من بدل إيجار السنتين المذكورتين فلم يدفعا ذلك المبلغ فنفذنا عليهما به وعند التنفيذ تبين أن جميع ما يملكانه نزعت ملكيته بناء على أحكام لدائنين آخرين أجانب، وقد بيعت أملاكهما بمبلغ يقرب من الثلاثة آلاف جنيه أودع بخزينة محكمة الاسكندرية المختلطة - وقد وزعته المحكمة على الدائنين بنسبة ديونهم فخص جهة الوقف مبلغ 300 جنيه تقريبا. وقد تعين على أعيان الوقف المذكور حراسا قضائيين فى سنة 1931 بسبب النزاع بين المستأجرين والنظار فتأخر المستأجران عن دفع بدل إيجار تلك السنة وقدره 4827 جنيها و 632 مليما ومبلغ 240 جنيها و 133 مليما المنصرف لحساب هذه الحراسة فرفعنا دعوى ضد المستأجرين أمام محكمة الأزبكية الأهلية ولم تزل الدعوى منظورة إلى الآن. هذه القضية سيطول أمد التقاضى فيها لأنه لابد من تعيين خبير لفحص الحساب ومستندات الزراعة عن السنة المذكورة ولا بد من دفع أتعاب للخبير وللمحاماة ورسوم وغير ذلك لأن المستأجرين المذكورين أصبحا لا يملكان شيئا. فهل للنظار أن يتركوا المطالبة بما ذكر حيث تحقق الإعسار. وهل تركهم لذلك يعتبر جنحة تقتضى عزلهم من النظر نرجو الإفادة عن ذلك An الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد بأن التصرف فى الوقف ممن له ولاية التصرف فيه منوط بالمصلحة، فإذا تحقق أن المستأجرين المذكورين معسران وكان الاستمرار فى هذه الدعوى لا يترتب عليه مصلحة راجحة لجهة الوقف بل تترتب عليه ضياع أموال أخرى على جهة الوقف لا ينتظر الحصول عليها لا فى الحال ولا فى المآل، كان فى ترك مطالبة هذين المستأجرين حينئذ بما للوقف عليهما من الحقوق مصلحة راجحة لجهة الوقف، ولا يكون ترك النظار لذلك جنحة تقتضى عزلهم من النظر على الوقف. وأما ما قاله الفقهاء من أنه لو امتنع المتولى عن تقاضى ما على المتقبلين زمانا فإنه يأثم. فمحله ما إذا كان فى تقاضيهم مصلحة وخير لجهة الوقف. أما إذا كان هناك ضرر بتحميل جهة الوقف مبالغ لا ينتظر الحصول عليها ولا على حق الوقف الأصلى لا فى الحال ولا فى المآل فظاهر أنه لا إثم فى هذه الحالة ولا مؤاخذة هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

أهلية النظر على الوقف

أهلية النظر على الوقف F حسونة النواوى. شوال 1313 هجرية Mإذا ثبت شرعا أن المشروط لها النظر بعد والدها الواقف ليس فيها أهلية النظر بسبب السفه فللحاكم الشرعى إقامة ناظر مؤقت لحين زوال السفه أو أيلولة النظر بعدها لمن عينه الواقف Q بافادة من قاضى محكمة مديرية أسيوط الشرعية مؤرخة فى 24 رمضان سنة 1313 نمرة 106 سايرة مضمونها أن مديرية أسيوط حولت عليه بتاريخ 22 يناير سنة 1896 نمرة 65 الأوراق المتعلقة بانتخاب ناظر لوقف المرحوم أيوب بك جمال الدين ووكيلين معه، ومن الاطلاع على صورة الإشهاد بالتغيير والتبديل المؤرخ فى 29 ربيع أول سنة 1302 علم أن هذا الواقف شرط النظر فى أوقافه لنفسه ثم من بعده لنته عائشة ثم من بعدها لذرية الواقف ذكورا وإناثا ما عدا ولده رمضان، ثم من بعدهم للأرشد فالأرشد من ذريتهم بما فيهم ولده رضمان وأ، يتولى مع من يتولى النظر على وقفه بعده اثنان وكيلان معه يعينهما الواقف، فإن لم يعينهما فللحكومة المحلية أن تعينهما بالكيفية المعينة بتلك الصورة، وشرط فيها أيضا أنه إذا انقرضت الذرية وذرية ذريتهم ولم يبق منهم أحد يصلح للنظر فللحكومة المحلية تعيين من يصلح للنظر مع الوكيلين المذكورين وقد علم أن عائشة المستحقة للنظر بعد والدها الواقف قد صار الحجر عليها لسفهها وعين قيم عليها وقد قضى ذلك بعزلها، وظهر من تلك الشروط أنه حيث قد جعل النظر لها مدة حياتها ومن بعدها لمن ذكره الواقف واشترط فى تعيين الحكومة المحلية انقراض الذرية وعدم وجود أحد منهم يصلح للنظر، ولم تنقرض الذرية الآن حتى يكون للحكومة المحلية تعيين الناظر، ولم تصلح عائشة المذكورة للنظر الآن حتى تستحقه بالشرط، وحينئذ يكون النظر على هذا الوقف فى الحالة الحاضرة منقطع الوسط، ويلزم حينئذ تنصيب ناظر من قبل القاضى الشرعى الذى يملك ذلك مؤقتا لحين انقراض الذرية أو صلاحيتهم له إلا أنه لحصول الاشتباه عند القاضى المذكور وعدم الجزم بما ذكر وقيام مفتى المديرية بالإجازة يرغب التكرم بما يقتضيه الحكم الشرعى فى ذلك An بالاطلاع على إفادة حضرتكم المسطورة باطنه نمرة 106 وما معها من الأوراق ظهر أنه متى ثبت شرعا أن الست عائشة المشروط لها النظر بعد والدها الواقف ليس فيها الآن أهلية لذلك النظر بسبب كونها سفيهة يصير النظر على الوقف منقطع الوسط وللحاكم الشرعى حينئذ إقامة ناظر عليه إقامة مؤقتة لحين زوال سفهها أو أيلولة النظر بعدها لمن عينه الواقف والله أعلم

حكم الحجر على الناظر

حكم الحجر على الناظر F عبد المجيد سليم. شعبان 1356 هجرية - 13 أكتوبر 1937 م Mإذا حكم على الناظر بالحجر للسفه فإنه ينعزل من النظر Q من الشيخ فرج الشاعر قال ما قولكم دام فضلكم فى الآتى - حجر على ناظر وقف معين بالاسم للسفه. فهل الحجر عليه يكون موجبا لعزله من النظر أو ينعزل بالفعل لمجرد صدور قرار الحجر عليه أرجو الإفادة والله يحفظ ذاتكم الكريمة An اطلعنا على السؤال ونفيد أنه قد جاء فى كتاب الأشباه والنظائر فى (فائدة الفسق لا يمنع أهلية الشهادة والقضاء) ما نصه (وإذا فسق لا ينعزل وإنما يستحقه بمعنى أنه يجب عزله أو يحسن عزله إلا الأب السفيه فإنه لا ولاية له فى مال ولده كما فى وصايا الخانية وقست عليه النظر فلا نظر له فى الوقف وإن كان ابن الواقف المشروط له لأن تصرفه لنفسه لا ينفذ فكيف يتصرف فى غير ملكه ولا يؤتمن على ماله ولذا لا يدفع الزكاة بنفسه ولا ينفق على نفسه كما ذكروه فى محله فكيف يؤتمن على مال الوقف) - انتهى - وهذا القياس الذى ذهب إليه صاحب الأشباه وجيه وعليه فبالحجر على الناظر للسفه من الجهة المختصة ينعزل من النظر على ما هو ناظر عليه من الأوقاف ولو كان تنظيره بشرط الواقف ولا يتوقف خروجه من النظر على إخراج المحكمة إياه من النظر. وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر. والله أعلم

جهالة شرط الواقف

جهالة شرط الواقف F عبد المجيد سليم. رمضان 1356 هجرية - 23 نوفمبر 1937 م M 1 - عمل المسلم يحمل على الصلاح ما أمكن. 2 - إذا لم يكن للوقف كتاب يعلم منه شرط الواقف فى صرف الريع ولا توجد طريقة أخرى للعلم به ولكن علم عمل النظار فى صرفه كان هذا العمل حجة ودليلا على موافقة عملهم لشرط الواقف Q من محمد نور الدين قال ما قولكم فيمن بنى زاوية لأداء الفرائض وتحفيظ القرآن الكريم وتعليم العلم ووقفت عليها أوقاف لصرف ريعها على ما أنشئت من أجله واستمر البانى لها قائما بشئونها وإدارة وقفها إلى حين وفاته، ثم تولتها ذريته من بعده طبقة بعد طبقة منذ أكثر من مائة سنة ولا يعلم لهذه الزاوية ووقفها كتاب تعلم منه شروط الواقف، فهل استمرار الواقف على إدارتها ووقفها حتى وفاته ثم ذريته من بعده بدون منازع لهم فى هذا كاف فى أن الواقف شارطه النظر له ثم بعده لأولاد وذريتهم الخ كما أن العادة جرت بأن لا يتولى أمر هذه الزاوية ووقفها إلا من كان من ذرية المنشىء لها دون غيرهم، وهل العادة فى الوقف تجرى مجرى شرط الواقف فى وجوب الاتباع وفى هذه الحالة يمنع الغير من التعرض لذرية المنشىء لهذه الزاوية ووقفها An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه قد قال الفقهاء أن عمل المسلم يحمل على الصلاح ما أمكن وبنوا على هذا أنه إذا لم يكن للوقف كتاب ويعلم منه شرط الواقف فى صرف الريع ولا توجد طريقة أخرى للعلم به ولكن علم عمل النظار فى صرفه كان هذا العمل معتبرا حجة ويعد هذا دليلا على موافقة علمهم لشرط الواقف، ومقتضى ذلك فى حادثتنا أنه يحمل عمل الذرية من توليهم النظر وإدارة شئون الزاوية ووقفها على أن هذا مشروط من الواقف حملا لحالهم على الصلاح. فيمنع كل من يتعرض لهم فى شئون هذه الزاوية ووقفها لما ذكرنا، وأيضا لما قاله الفقهاء من أنه لا ينزع شىء من يد أحد إلا بحق ثابت معروف، وقد قالوا إن كلمة شىء فى هذه العبارة نكرة فى سياق النفى فتعم الأموال والحقوق والاستحقاق. هذا ما ظهر لنا وبه يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر والله أعلم

حكم تصرف الوكيل الاستبدال

حكم تصرف الوكيل الاستبدال F عبد المجيد سليم. محرم 1357 هجرية - مارس 1938 م Mيجوز لوكيلا الناظر الذى يملك البدل والاستبدال بمقتضى قول الواقف أن يستبدل ما بملكه موكله، ويكون هذا الاستبدال صحيحا، ولو كان بنقود Q من سليمان بك محمد قال ما قولكم دام فضلكم فى وكيل وكل بمقتضى إشهاد شعرى وكالة عامة مفوضة مطلقة بقوله ورأيه وفعله فى الدعوى والطلب والمخاصمة والمرافعة فى القضايا التى ترفع من موكله وعليه قبل أى شخص كان وكيف يكون أمام المحاكم الشرعية والأهلية والمختلطة وجميع دواوين الحكومة بشأن جميع حقوق موكله أيا كانت وحيث تكون، وفى رهن ما يلزم رهنه من العقار وفى بيع ما يلزم بيعه وشراء ما يلزم شراءه وفى أداء ما على موكله واستيفاء ما له من الحقوق أيا كان نوعها وفى التخارج فى كل أو بعض الحقوق وفى الصح والإبراء والإقرار والإنكار وفى تحكيم المحكمين وفى قبض الأمانات وكل ما يشاء وما يجوز فيه التوكيل شرعا، وقبل الوكيل لنفسه ذلك قبولا شرعيا بالطريق الشرعى وصورة التوكيل وهى غي رسمية مرفقة بهذا، فإذا كان الموكل ناظر وقف له الشروط العشرة فهل لهذا الوكيل بمقتضى التوكيل المنصوص عنه أعلاه أن يستعمل حق موكله فى الشروط العشرة فيستبدل هذا الوقف باشهاد شرعى مع أنه غير منصوص فى هذا التوكيل على أن الموكل وكل وكيله فى استعمال هذه الشروط، وهل يقع الاستبدال صحيحا أم باطلا وإذا كان الوكيل قد استبدل هذه الأطيان الموقوفة بنقود ولم يشتر بهذه النقود أعيانا للوقف. فهل يقع هذا الاستبدال صحيحا وتخرج العين الموقوفة أصلا من أعيان الوقف أرجو الإفادة أفادكم الله An اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة غير رسمية من التوكيل المشار إليه المؤرخ 23 مايو سنة 1897. ونفيد أن هذه الوكالة من قبيل الوكالة العامة وقد نص الفقهاء على أن المفتى به أن الوكيل وكالة عامة يملك كل شىء إلا الطلاق والعتاق والهبة والوقف وسائر التبرعات، ولكن لم نجد لهم نصا صريحا فى أن الوكالة العامة تتناول مثل الاستبدال الذى يملكه الموكل بالشرط أو لا تتناوله. والظاهر لنا فى هذه الحادثة أن الوكيل المذكور يملك البدل والاستبدال بمقتضى قول الواقفة وما يجوز فيه التوكيل شرعا لأن هذه العبارة من صيغ العموم وليس هناك من عرف ولا من سابق كلام المولكة ما يخصص هذا العموم بإخراج ما يتعلق بالوقف من الاستبدال وإذ كان الظاهر لنا أن هذا الوكيل يملك الاستبدال الذى لموكلته فمتى استبدل استبدالا تملكه موكلته بنفسها كان هذا الاستبدال صحيحا ولو بنقود سواء اشترى بهذه النقود عينا أم لا. هذا ما ظهر لنا وبه علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر. والله أعلم

تنازل الناظر عن النظارة

تنازل الناظر عن النظارة F عبد المجيد سليم. محرم 1361 هجرية - 4 فبراير 1942 م M 1 - الناظر المعين على الوقف من قبل القاضى إذا تنازل ينعزل بمجرد علم القاضى وليس له أن يباشر أى عمل بعد علم المحكمة، ولا يضمن ما ضاع من الريع إذا امتنع عن التحصيل. 2 - الناظر المعين من قبل الواقف إذا تناول لا ينعزل إلا باخراج القاضى له Q من عبد الحميد موسى قال ما قولكم عمم الله النفع بكم فى شخص أقيم ناظرا على وقف من الأوقاف الأهلية ثم أراد أن يتنازل عن النظر على هذا الوقف فقدم طلبا إلى المحكمة الشرعية التى بدائرته طلب فقيه قبول تنازله عن النظر عن الوقف نظارته واستمر الطلب منظورا أمام المحكمة الشرعية عدة جلسات إلى أن فصل فيه فإقامة ناظر بدله بعد عدة شهور. فهل يعتبر تنازلا من يوم تقديم الطلب إلى المحكمة وليس له أن يباشر أعمال الوقف من تحصيل وتأجير وتصليح وصرف وغير ذلك، أم له أن يباشر أعمال الوقف إلى أن يفصل فى طلبه، وهل إذا تأخر عن العمل قبل أن يفصل فى الطلب وضاعتب عض أموال الوقف بسبب امتناعه عن التحصيل هل يكون ملزما بما ضاع على الوقف شرعا أم لا An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن المنصوص عليه شرعا أن الناظر من قبل القاضى ينعزل بمجرد علم القاضى بعزله نفسه، أما المشروط له النظر من قبل الواقف فلا ينعزل بعزله نفسه بل لابد من إخراج القاضى له من النظر على ما قاله بعض الفقهاء، هذا وإن تنازل الناظر المذكور هو من قبيل عزله نفسه من النظر وعلى ما قلنا ينعزل بمجرد علم المحكمة بهذا التنازل لأن الظاهر من السؤال أن هذا الناظر مقام من قبلها لا مشروط له النظر من قبل الواقف، وحينئذ فليس له أن يباشر أى عمل من الأعمال بعد علم المحكمة بهذا التنازل ولا يضمن ما ضاع على الوقف بسبب امتناعه عن تحصيل ريعه. والله أعلم

حكم وفاة أحد الناظرين

حكم وفاة أحد الناظرين F عبد المجيد سليم. 2 من المحرم 1362 هجرية - 30 نوفمبر 1943 م M 1 - إذا مات أحد الناظرين المشتركين لم يكن للناظر الآخر حق التصرف فى الوقف وحده إلا بإذن المحكمة. 2 - ليس لابن الناظر المتوفى حق فى النظر إلا إذا رأت المحكمة فى تعيينه مصلحة للوقف Q من الشيخ عتمان خلف قال رجل وقف عقارا وشرط لنفسه النظر مدة حياته ثم من بعده لولديه يحيث لا ينفرد أحدهما عن الآخر ثم من بعدهما يكون النظر للأرشد فالأرشد من أولادهما وذريتهما ثم توفى الواقف فآل النظر لولديه ثم توفى أحد الناظرين والناظر الثانى موجود. فهل بوفاة أحد الناظرين زالت صفة الناظر الآخر، وفى حالة الإيجاب هل له الحق فى طلب تمكينه من النظر منفردا دون ابن الناظر المتوفى أم يحق لابن الناظر المتوفى أن يطلب تمكينه من النظر منفردا أم لا أفيدوا الجواب An اطلعنا على هذا السؤال ولم نطلع على كتاب الوقف ولا على صورة منه. ونفيد أنه إذا مات أحد الناظرين المشتركين لا تزول صفة الناظر الآخر التى كانت له قبل وفاة الناظر المتوفى، ولا يملك الناظر الآخر التصرف فى شئون الوقف وحده، بل لابد من رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية المختصة لتضم ناظرا بدل الناظر المتوفى أو لتفرد الناظر الباقى بالتصرف على حسب ما ترى المحكمة من المصلحة، وليس لابن الناظر المتوفى حق بمقتضى شرط الواقف فى النظر الآن، نعم للمحكمة أن تقيمه إذا رأت المصلحة فى ذلك. وبهذا علم الجواب عن السؤال إذا لم يكن بكتاب الوقف ما ينافى ذلك والله أعلم

أجر نظر على الوقف

أجر نظر على الوقف F عبد المجيد سليم. ربيع الآخر 1363 هجرية - 4 أبريل 1944 م Mإذا قبل الناظر العمل فى الوقف تطوعا ولم يشترط الواقف له أجرا، ولم يعين له القاضى أجر مثله فليس لهذا الناظر ولا لورثته حق فى احتساب أجر مثله Q من أحمد أفندى قال وقف شخص أطيانه على نفسه ثم على ذريته من بعده واشترط لنفسه النظر مدة حياته ومن بعده على من بينهم فى كتاب وقفه ولم يشترط للناظر أجرا، ولما توفى الواقف تعين نظار ولم يحتسبوا أجر نظر إلا أن أحدهم بعد أن تولى النظر بضع سنين بلا أجر عدل واحتسب الأجر بمعدل 10 من مجموع الريع من غير إذن القاضى أو قبول المستحقين وذلك عن آخر سنة عزل فيها من النظر لخيانات تعينت عليه وحكم من أجلها بعزله من النظر. فهل هذا الناظر يستحق أجر نظر مع أنه لم يتشرط له فى كتاب الوقف أجر نظر ولم يحصل على إذن من القاضى ولا موافقة المستحقين أو لا يستحق أجر نظر إلا بشىء من ذلك، وإذا كان ذلك الناظر توفى فهل لورثته حق التمسك بطلب الأجر ووالناظر المذكور مولى بالاسم من قبل الواقف An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن هذا الناظر لا يستحق أجرا على عمله فى الوقف - أولا - لأنه يظهر من السؤال أنه قبل النظر متبرعا ومتطوعا بعمله فى الوقف فلا يستحق أجرا على العمل الماضى ولو كان منصوب القاضى - ثانيا - إن ظاهر كلام الفقهاء أن المشروط له النظر من قبل الواقف الذى لم يجعل له جعلا فى الوقف كما فى حادثتنا لا يستحق أدرا إلا إذا جعل له القاضى أجر مثل عمله فى الوقف. قال فى البحر (وأما بيان ما له - أى الناظر - فإن كان من الواقف فله المشروط ولو كان أكثر من أجرة المثل. قال ابن عابدين نقلا عن الخير الرملى فلو لم يشترط له الواقف شيئا لا يستحق شيئا إلا إذا جعل له القاضى أجر مثل عمله فى الوقف فيأخذه على أنه أجرة) انتهى - وبما ذكرنا يعلم أنه ليس لهذا الناظر ولا لورثته حق فى احتساب أجر عمله. وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله أعلم

حكم تعامل الناظر بالربا

حكم تعامل الناظر بالربا F عبد المجيد سليم. شعبان 1364 هجرية - 4 أغسطس 1945 م Mسبق تعامل الشخص بالربا ليس من قبيل الفسق الذى يمنع من اقامته ناظرا على الوقف، خاصة إذا تاب ورجع عن ذلك Q من عبد السلام أفندى قال ما قولكم دام فضلكم فى سيدة تملك منزلا سكنا لها اضطرتها حالة مخصوصة وظرف مخصوص لفقرها إلى الاقتراض من أحد المرابين بأرباح معقولة الرفع دعوى للحصول على نصيبها فى أرض واسعة تعادل ثمن هذا المنزل أضعافا كثيرة، ولا سبيل لحصولها على ذلك إلا بواسطة المال وليس الديها ما تنفقه فى هذا السبيل إلا بالتعامل بالربا خصوصا وإن واضع اليد على الأرض سالفة الذكر من الأجانب ويحتاج القضاء المختلط إلى أموال كثيرة تفاديا من ضياع الأرض المذكورة لقرب مضى المدة من المغتصب والواضع اليد، وقد تحصلت على حقوقها فى تلك الأراضى من مدة خمسة عشر عاما بمقتضى أحكام، ثم بعد ذلك تابت إلى الله وأنابت وندمت على ما فعلت وعزمت على ألا تعود إلى مثل هذا التعامل فهل هذا التعامل للضرورة التى أوضحناها يمنع إقامتها ناظرة على وقف تستحق فيه بالاسكندرية وأصبح الآن شاغرا لا يوجد له ناظر يدير شئونه بوفاة الناظر خصوصا وأنها بنت بنت الواقف، وهل فى الشرع الشريف مانع يمنع من تعيينها بعد توبتها طول هذه المدة، أم يسقط الإثم بمضى الخمسة عشر عاما وكسور وبذلك تستحق التعيين ويصح لها طلب النظر على الوقف المشار إليه أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن الربا محرم شرعا بنص الكتاب والسنة والإجماع وبه يصير مرتكبه فاسقا، ولكن ليس لك فسق مستوجبا لمنع الفاسق من تولى النظر أو الوصاية بل الفسق الذى يمنع من ذلك ويحرم شرعا إقامة مرتكبه ناظرا أو وصيا إنما هو الفسق المخوف معه على المال وهذا على القول الذى نختاره من أقوال الفقهاء، وليس الربا من هذا القبيل فلا يمنع ارتكاب هذه السيدة للربا من إقامتها ناظرة على أنه إذا كانت قد تابت من هذا الذنب وأنابت إلى ربها وعرف ذلك عنها لم يمنع تعاملها بالربا فيما سبق إقامتها فى النظر على رأى جميع الفقهاء. والله تعالى أعلم

وقف ونظارة

وقف ونظارة F حسنين محمد مخلوف. رجب 1371 هجرية - 8 أبريل 1952 م Mإذا توفى الناظر قبل أداء ما قبضه من الغلة للمستحقين يكون ذلك دينا فى ذمته يستوفى من تركته قبل القسمة إن كانت وإلا سقط الدين ولا يجوز استيفاؤه مما يجىء من غلة للوقف Q من الست ظريفة حسن قالت توفى ناظر على وقف أهلي وفى ذمته مبالغ طائلة للمستحقين وهم ثلاثة فقط أخوه الشقيق وأخواه لأب - ثم توفى بعده بشهرين أخوه الشقيق عن أولاد ذكور وإناث وأقيم الأخوان الآخران ناظرين على الوقف فحجزا عن أولاد الأخ الشقيق ما يخصهما فى ريع الوقف وفاء للدين الذى كان على عمهما الناظر المتوفى. فهل يجوز ذلك لهما شرعا An إذا كان الناظر السابق قد مات قبل أن يؤدى للمستحقين استحقاقهم فى غلة الوقف كانت دينا فى ذمته فيستوفى من تركته إن كانت له تركة قبل قسمتها بين ورثته. فإن لم تكن له تركة لا يجوز استيفاؤه من غيرها مما يجئ من غلة الوقف بعد وفاته لأنه لا استحقاق له فيه لانتقال الاستحقاق بوفاته إلى من شرطه الواقف له. وعلى الناظرين أن يؤديا لأولاد أخى الناظر المتوفى جميع ما يخصهم من ريع الوقف بوفاة أبيهم دون أن يحجزا منه شيئا بحجة الوفاء بما لهما على الناظر المتوفى من الديون - والله تعالى أعلم

وقف ونظر

وقف ونظر F حسنين محمد مخلوف. جمادى الأولى 1372 هجرية - 21 يناير 1953 م Mإذا عين الواقف للناظر شيئا فهو له كثيرا كان أو قليلا حسب شرط الواقف عمل أو لم يعمل إلا إذا كان قد شرط ذلك مقابل العمل Q من مصطفى على قال بتاريخ 18 صفر سنة 1308 أمام محكمة مركز شبرا قليوب أوقف المرحوم الحاج يونس محمد العقار المبين بالحجة المرفقة وجعل منه أربعة قراريط السدس يصرف ريعه على متولى النظارة وجعل النظارة له أيام حياته، ثم من بعده يكون النظر المذكور لسالم أخيه ثم من بعده يكون النظر لمحمد أخيه، ثم من بعده يكون النظر لعلى أخيه، ثم من بعده يكون للأرشد فالأرشد من أولاد الواقف، ثم للأرشد فالأرشد من أولادهم وإن سفلوا، ثم للأرشد فالأرشد من أولاد أخواته وإن سفلوا - والمطلوب الإفتاء هل يستحق الناظر الحالى وهو الحاج على محمد ثابت الذى تولى النظارة بعد وفاة الواقف وسالم أخيه ومحمد أخيه نصيب النظارة وهو السدس ويكون ملكا له بعد قرار حل الوقف An اطلعنا على السؤال وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف الصادر من الواقف بتاريخ 18 صفر سنة 1308 هجرية أمام مركز شبرا - والجواب - أن قد تبين من كتاب الوقف أن الواقف شرط لمن يتولى النظر على وقفه حصة قدرها سدس ريع الوقف ولم ينص على أن ذلك فى مقابلة العمل فدل على أنه جعل ذلك استحقاقا خاصا له يمتاز به عن بقية المستحقين. والمنصوص عليه أم ما يعينه الواقف للناظر بدون نص على أنه فى مقابلة العمل يكون استحقاقا له قليلا كان أو كثيرا لأجر نظر - ففى حاشية العلامة ابن عابدين عن البحر ما نصه (فتحرر أن الواقف إن عين له شيئا فهو له كثيرا كان أو قليلا على حسب ما شرطه عمل أو لم يعمل حيث لم يشرطه فى مقابلة العمل كما هو مفهوم من قولنا على حسب ما شرطه) وعلى ذلك يستحق الناظر الحالى وحده ريع الحصة المذكورة ويكون شأنه فى ذلك شأنه كل مستحق فى استحاقه ويتملكها طبقا لأحكام القانون رقم 180 لسنة 1952، والله تعالى أعلم

وقف استحقاقى وأجر نظر

وقف استحقاقى وأجر نظر F حسنين محمد مخلوف. محرم 1372 هجرية - 13 سبتمبر 1953 م M 1 - اشتراط الواقف للناظر حصة معينة من ريع الوقف نظير خدمته تعادل ما يصرف له كاستحقاق فى الوقف صحيح وتكون له حصتان فى الريع غير أنه لا يستحق الحصة المشروطة بالعمل إلا به. 2 - إذا زالت صفة الناظر تطبقا للقانون 180 سنة 1952 وما ألحق به زال استحقاقه لأجر العمل Q من فضيلة الشيخ عبد الحميد سليم قال شرط واقف للناظر على وقفه فى نظير إدارته له حصة بالعبارة الآتية - (ومنها أن يصرف من ريع ذلك للناظر على هذا الوقف نظير خدمته فى كل سنة من السنين الشمسية حصة زائدة قدر حصته المعينة له من الوقف المذكور) فهل هذه الحصة تعتبر شرعا استحقاقا للناظر إذا قام بإدارة الوقف فعلا. وإذا كان الأمر كذلك فهل يملك الناظر من رقبة الوقف ما يوازى هذه الحصة تطبقا للمرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 إذا استمر ناظرا إلى وقت العمل بهذا القانون An اطلعنا على السؤال - والجواب - أنه إذا كان شرط الواقف كما ذكر بالسؤال فهو صريح فى أنه قد شرط للناظر على وقفه حصة من ريع الوقف نظير خدمته السنوية للوقف تعادل الحصة التى تصرف له بصفته مستحقا فيه بحيث يكون له فى الريع حصتان حصة هى استحقاق وحصة هى أجر نظر نظير قيامه بشئونه استغلالا وصرفا فلا يستحقها إلا بالعمل الذى يقوم به مثله فى شئون الوقف، كما يؤخذ من عبارة العلامة ابن عابدين فى حاشيته على البحر. وفى التنقيح فإذا زالت صفة النظر عنه تطبقا لأحكام القانون رقم 180 لسنة 1952 وما ألحق به زال استحقاقه لهذا الأجر تبعا لزوال صفته ولا يملك من رقبة الوقف ما يغله - والله تعالى أعلم

حكم تعارض شروط الوقف

حكم تعارض شروط الوقف F حسن مأمون. رجب 1375 هجرية - 1 مارس 1956 م Mإذا شرط الواقف لاستحقاق بنتيه فى الوقف مدة حياتهما، ثم نص فى الوقف على أنه لا تستحق واحدة منهما شيئا لا فى حق السكنى ولا فى الاستغلال إلا إذا تحقق فقرها وعدم زواجها. فيجب العمل بالشرط المتأخر، وعليه فلا استحقاق لأية واحدة منهما إذا كانت غنية أو متزوجة ولو فقيرة Q من السيد / سيد عبد العال قال إن المرحوم بدوى عابد وقف وقفا أمام محكمة أسيوط الابتدائية الشرعية بتاريخ 15 يولية سنة 1935 على نفسه ثم من بعده على زوجته رمزة أحمد الششنجى وعلى أولاده منها وهم محمد الشهير بجلال وبديعة وسنية الشهيرة بحياة للزوجة الثمن ولأولاده الباقى للذكر ضعف الأنثى وإذا توفيت زوجته المذكورة قبل الاستحقاق أو بعده رجع نصيبها إلى محمد ابن الواقف كما ينتقل له نصيب كل واحدة من بنتى الواقف المذكورتين بعد وفاتها دون أولادهما - ثم من بعد محمد هذا يكون ذلك وقفا على أولاده ذكورا وإناثا للذكر ضعف الأنثى ثم على ذريتهم ونسلهم بالإنشاء والشروط الواردة بكتاب الوقف المذكور، وقد اشترط الواقف لنفسه فى هذا الوقف شروطا منها أن استحقاق بنتيه بديعة وسنية المذكورتين مدة حياتهما فقط وليس لأحد من أولادهما وذريتهما شئ من ريع هذا الوقف ثم من بعدهما يكون نصيبها لأخيهما محمد المذكور، ثم لأولاده على الوجه السابق بيانه. وأن من كانت من بنتيه المذكورتين غنية وقادرة على دفع أجرة المسكن سواء أكانت متزوجة أو غير متزوجة فليس لها حق السكنى فى الوقف ولا الاستغلال منه، أما إذا كانت فقيرة وغير متزوجة فيكون لها حق السكنى والاستغلال حسب الشروط المذكورة آنفا - وتبين من السؤال أن الواقف توفى سنة 1944 عن ابنه محمد الشهير بجلال وعن بنتيه بديعة وسنية الشهيرة بحياة أما زوجته رمزة المذكورة فإنها توفيت قبله. وأن كل واحد من بنتى الواقف المذكورتين متزوجة وموسرة بما تملك. إذ السيدة بديعة متزوجة من سنة 1930 ولا زالت على ذمة زوجها إلى الآن وزوجها موسر ويتقاضى معاشا نحو أربعين جنيها مصريا. وهى تملك أسهما بشركة أتوبيس الصعيد يغل لها إيرادا سنويا نحو عشرين جنيها. أما السيدة سنية فإنها متزوجة من سنة 1931 ولا زالت على ذمة زوجها إلى الآن وزوجها موسر ويملك ما يقرب من عشرة أفدنة زراعية وحديقة ويستأجر أطيانا يزرعها تزيد على خمسين فدانا. وهى تملك ما كينتى رى تدر عليها إيرادا سنويا قدره مائة وخمسون جنيها مصريا. مع الأحاطة بأنه لم يسبق حدوث طلاق بين واحدة من بنتى الواقف المذكورتين وبين زوجها طول مدة حياتهما الزوجية. وطلب السائل معرفة الحكم الشرعى والقانونى فيما إذا كان بنتا الواقف المذكورتان بديعة وسنية تستحقان فى هذا الوقف مع حالتهما ويسارهما وقدرتهما المبينة أنفا أم لا An إن شرط الواقف فى صدر الإنشاء بالنسبة لاستحقاق بنتيه بديعة وسنية فى هذا الوقف مدة حياتهما شرط مطلق غير مقيد ثم قيده بآخر شرط من شروطه فى كتاب الوقف. فنص على أنه لا تستحق واحدة منهما شيئا لا فى حق السكنى ولا فى الاستغلال إلا إذا تحقق فقرها وعدم زواجها فإذا كانت غنية أو متزوجة ولو فقيرة فإنه لا يكون لها استحقاق فى هذا الوقف مطلقا. فالواجب العمل بالشرط المتأخر لأنه يفسر عن غرض الواقف كما هو منصوص على ذلك فقها - وبناء على ذلك فإذا كان ما جاء بالسؤال صحيحا من أن كلا منهما متزوجة من التاريخ المذكور ولا تزال فى عصمة زوجها إلى الآن ولم تحدث الفرقة بينهما خلال هذه المدة ومن أن كلا منهما تملك ما ذكر بالسؤال فإنه لا يكون لواحدة منهما استحقاق فى هذا الوقف مطلقا. لأن زواج كل منهما تم قبل صدور الوقف وقبل وفاة الواقف. ونظرا لأنه استمر إلى أن توفى الواقف سنة 1944 وهو التاريخ الذى يثبت فيه الاستحقاق فقد ثبت عدم استحقاقهما بمقتضى شرط الواقف. كما أنهما لا يستحقان فقد ثبت عدم استحقاقهما بمقتضى شرط الواقف. كما أنهما لا يستحقان بمقتضى المادة 22 والفقرة الثانية من المادة 57 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 لأنه لم تتوفر فيهما شروط هاتين المادتين - فعلى فرض أن كل واحدة منهما لم يثبت غناها بما تملكه فإن زواجها بهذه الصفة مانع من استحقاقها، لأن الواقف كما ذكرنا شرط لاستحقاق كل منهما تحقق الفقر وعدم الزواج، فإذا كان فى الوصف الأول احتمال فقرها أو غناها بما تملكه فإن الوصف الثانى ثابت قطعا إذا كان ما ذكر فى السؤال مطابقا للحقيقة والواقع وهو وحده كاف لحرمانها من الاستحقاق. وحينئذ فبوفاة زوجة الواقف قبله وزواج كل من بنتى الواقف المذكورتين على الوجه المذكور أو ثبوت غناها فينحصر استحقاق ريع هذا الوقف جميعه فى محمد الشهير بجلال ابن الواقف طبقا لشروطه المذكورة آنفا - وبصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات تصبح عين هذا الوقف ملكا له طبقا للمادة الثالثة منه. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم. ے

نفقة المستحق وزوجته وعياله مقدمة على سائر الديون

نفقة المستحق وزوجته وعياله مقدمة على سائر الديون F بكرى الصدفى. صفر 1329 هجرية Mلا يختص أرباب الديون الثابتة على الزوج باستحقاق فى غلة الوقف بل يعطى لهم الباقى منه بعد نفقته ونفقة زوجته وعياله Q من صالح أفندى وكيل أشغال الست فاطمة هانم فيما إذا كان شخص مدينا لأشخاص آخرين ومحجوزا على استحقاقه فى ريع وقف تحت يد ناظره، وكان لا يملك شيئا غير استحقاقه فى غلة الوقف المذكور، وكان متزوجا من زوجته ببنتين، ولعدم الصرف على زوجته وبنتيها منه قد استصدرت حكما شرعيا بنفقة المأكل والمسكن والكسوة لها ولبنتيها. وكان ناظر الوقف بسبب الحجوزات المتوقعة تحت يده بناء على أحكام صادرة لمصلحة أربابها ضد المدين ممتنعا عن الصرف فهل يسوغ شرعا تقديم دفع الديون مها كان نوعها على النفقة المقررة للزوجة وأولادها، أم أن نفقة الزوجة مقدم شرعا على كل ما سواها حتى على النفقة المقررة للوالدة نرجو الإفادة عن ذلك كما يقتضيه المنهج الشرعى An فى تنقيح الحامدية ما نصه (سئل) فى فقير ذى عيال وحرفة يكتسب منها وينفق منها على عياله من كسبه ويفضل منه شئ وعليه دين لجماعة يكلفونه بلا وجه شرعى إلى دفع جميع كسبه من دينهم، فهل ليس لهم ذلك بل يأخذون فاضل كسبه الجواب نعم والمسألة فى الخيرية من القضاء (سئل) المرحوم العلامة شيخ الإسلام عماد الدين أفندى العمادى عفى عنه فيما إذا كان على رجل ديون ثابتة لجماعة ولا يملك شيئا وله قدر استحقاق فى وقف أهلي. فهل يوزع ما يفضل من قدر استحقاقه المزبور عن نفقته بين أرباب الديون المزبورة بحسب ديونهم (الجواب) نعم انتهى - وفى الخيرية ما نصه وأما مسألة التقسيط إذا طلبه الخصم وكان معتملا ويفضل عنه وعن نفقة عياله شئ يصرفه إلى دنيه حاصله أن الغريم يأخذ فضل كسبه والله أعلم. ومن ذلك يعلم أن أرباب الديون الثابتة المذكورة فى هذا السؤال لا يختصون باستحقاق الزوج المذكور فى غلة ذلك الوقف بل يعطى لهم الباقى منه بعد نفقته ونفقة زوجته وعياله على وجه ما ذكر. والله تعالى أعلم

وصية بالوقف

وصية بالوقف F أحمد إبراهيم مغيث. رمضان 1374 هجرية - 10 مايو 1955 م M 1 - الوصية لمعين بحصة معينة بحيث يكون الموصى به غي قابل للتصرف تكون وصية بالوقف ولا تنفذ إلا بعد الموت ويصح للموصى الرجوع عنها قبل وفاته. 2 - بوفاة الموصى مصرا على وصيته تنقلب وصيته إلى وقف وتنفذ فى حدود الثلث وفيما زاد عليه يكن نفاذها فيه بإجازة الورثة. 3 - بصدور القانون 180 سنة 1952 والموقوف عليه على قيد الحياة يكون الموقوف ملكا له ويورث عنه شرعا. 4 - أيلولة الموقوف إلى جهة بر كنص الوصية بعد انقضاء ذرية الموقوف عليها لا يجعل لهذه الجهة استحقاقا فى الوقف مادام أحد من ذرية الموقوف علهيا على قيد الحياة عملا بشرط الموصى الذى تحولت وصيته إلى وقف Q بالطلب المقدم من الست اسكندرة دروس المرفق به صورة من ورقة الوصية المشار إليها به، وتبين أنه بتاريخ 28 مارس سنة 1918 أصدر أمبروس كاسيما هذه الوصية بتوزيع ثروته بعد وفاته ومنها الثلاثون فدانا المعينة بها والتى أراد أن تبقى هذه الأطيان غير قابلة لتصرف فيها كوقف وأن يسلم ريعها لابنة أخيه الكسندرة نقولا قرينة رمزى تادرس، وبعد وفاتها يسلم لأولادها وأولاد أولادها أى لذريتها إلى أن تنقرض هذه الذرية فيؤول هذا الريع إلى المستشفى اليونانى كما تبين من السؤال أن هذا الموصى توفى سنة 1918 مصرا على هذه الوصية وأنه ليس له ذرية ولا أقارب ولا ورثة سوى بنت أخيه المذكورة كما أنه لم يترك حين وفاته غير هذه الأطيان الواردة بالوصية وأن بنت أخيه الموصى إليها قد وضعت يدها على جميع هذه الأطيان من وقت وفاة الموصى إلى الآن تديرها وتستولى على ريعها لنفسها ولم ينازعها فى ذلك أحد - وطلب السائل معرفة الحكم الشرعى فى هذه الوصية النسبة للثلاثين فدانا المذكورة هل تعتبر وقفا أو وصية وما يترتب على ذلك من حقوق وآثار An إن تصرف هذا المشهد بالنسبة للثلاثين فدانا المسئول عنها تصرف مضاف إلى ما بعد الموت، وحكمه أن يصح له الرجوع فيه قبل وفاته، لكن إن أصر عليه حتى مات كان وصية بالوقف فيثبت به الوقف بالضرورة ويكون من قبيل الوقف المعلن بالموت أو المضاف إليه وهو وصية فى المعنى فيصح له الرجوع عنه كما قدمنا، وإذا مات مصرا عليه نفذ من ثلث تركته فإن خرجت هذه الأطيان من ثلث تركته أو لم تخرج وأجازت الورثة فغلتها للموقوف عليهم وإلا فلهم غلة ما يخرج من الثلث فقط هذا فضلا عن أن الموصى قد بين غرضه فى ورقة الوصية من أنه أراد أن تبقى هذه الأطيان غير قابلة للتصرف فيها كوقف مما يؤكد هذا الحكم، إذ هذا النص كان فى اعتبار هذه الأطيان كلها وقفا لولا إضافته إلى ما بعد الموت، وحيث إن هذا الموصى قد توفى عقب صدور هذه الوصية وهو مصر عليها وليس له من الورثة سوى بنت أخيه الموصى إليها كما جاء بالسؤال فهى صاحبة الشأن فى كل تركته على أى حال - وحينئذ لا داعى للنظر فى تقدير تركته وخروج هذه الأطيان من ثلثها أولا، وفى توقف ما زاد على الثلث على إجازتها وعدمه، إذ لا يظهر أثر لهذا التفصيل والحال ما ذكر وخاصة بعد أن بقيت على قيد الحياة حتى صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات، فبصدوره صار الموقوف من هذه الأطيان سواء أكانت كلها أم بعضها مما يترتب على الإجازة وعدمها ملكا لها طبقا للمادة الثالثة منه، وليس للمستشفى اليونانى حق التعرض لها لأن نوبة استحقاق هذا المستشفى لريع هذه الأطيان لا تأتى إلا بعد انقراض ذرية الموقوف عليها، ووقت العمل بالقانون المذكور كانت هى المستحقة الوحيدة لغلته، فتكون هى صاحبة الحق فى تملك هذه الأطيان دون نظر إلى من يؤول إليه الاستحقاق بعدها - وعلى العموم فإن الثلاثين فدانا المذكورة سواء اعتبرت وقفا أو وصية أو ملكا فهى حق لبنت أخى هذا الموصى المذكورة ولا يجوز لأحد التعرض لها فيها - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال - والله تعالى أعلم

استحقاق فى وقف

استحقاق فى وقف F حسونة النواوى. رجب 1313 هجرية Mأولاد أولاد الواقف وذريتهم مقدمون فى الاستحقاق والنظر على أولاد العتقاء وذريتهم Q فى واقف وقف وقفة على نفسه أيام حياته، ثم من بعده على أولاده ذكورا وإناثا بالسوية، ثم من بعد كل منهم تكون حصته من ذلك وقفا على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولادهم ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب السفلى على أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وإن سفل. فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لإخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق مضافا لما يستحقون من ذلك، وعلى أن كل من مات منهم قبل دخوله فى هذا الوقف واستحقاقه لشىء منه وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ولده أو ولد ولده وإن سفل مقامه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان أصله يستحقه أن لو كان الأصل المتوفى حيا باقيا لاستحق ذلك يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى انقراضهم يكون وقفا على عتقاء الواقف المذكور ذكورا وإناثا بيضا وحبوشا الذكر والأنثى فى ذلك سواء، ثم من بعد كل منهم تكون حصته من ذلك وقفا على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولادهم ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم على النص والترتيب المشروحين أعلاه إلى انقراضهم يكون ذلك وقفا على جهات بر عينها - وشرط الواقف المذكور فى وقفه هذا شروطا منها أن النظر على ذلك لنفسه ايام حياته، ثم من بعده للحاج أحمد الحدينى ثم من بعده للأرشد فالأرشد من أولاد الواقف المذكور ثم للأرشد فالأرشد من أولاد الواقف المذكور ثم للأرشد فالأرشد من من عتقائه وذريتهم ونسلهم وعبهم على النص والترتيب المشروحين أعلاه إلى انقراضهم، يكون النظر على ذلك لأخ الواقف المذكور ثم من بعده للأرشد فالأرشد من أولاده الذكور دون الإناث طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل إلى انقراضهم، يكون النظر على ذلك لمن يكون موجودا من أقارب الواقف إلى انقراضهم، وعند أيلولة ذلك للجهات المذكورة فلمن يكون متحدثا عليها، وحيث إن مستحقى هذا الوقف الآن بنت ابن الواقف وبنت بنت ابنه. فهل يكون المستحق للنظر على هذا الواقف الأرشد منهما بما أنهما من الذرية والمستحقين لهذا الوقف دون غيرهما. أو يكون المستحق للنظر أولاد العتقاء الذين ليسوا مستحقين الآن. أفيدوا الجواب An بالاطلاع على هذا السؤال ظهر أن أولاد أولاد الواقف وذريتهم مقدمون فى استحقاق النظر على أولاد العتقاء وذريتهم، وذلك من وجهين الأول - أن الضمير فى قوله وذريتهم بعد قوله للأرشد فالأرشد من أولاد الواقف ثم للأرشد فالأرشد من العتقاء راجع إلى كل من الأولاد والعتقاء فكأنه قال للأرشد فالأرشد من أولاد الواقف وذريتهم ثم للأرشد فالأرشد من العتقاء وذريتهم. وقولهم إن الضمير يرجع لأقرب مذكور محله عند عدم القرينة. والقرينة موجودة هنا فى عدة مواضع منها أنه نص على تقديم ذرية الأولاد فى نص الاستحقاق وترتيبه. ومنها أنه أدخل ذرية العتقاء فى النظر وذرية أخيه كذلك، حيث جعل النظر بعد أخيه المذكور للأرشد فالأرشد من أولاده الذكور دون الإناث طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل. إذ أن قوله طبقة بعد طبقة دل على أن مراده من لفظ أولاد الذرية لا أولاد الصلب فقط، لأنه لو كان مراده أولاد الصلب فقط لكان قوله طبقة بعد طبقة لاغيا، ولا شك أن إعمال كلام الواقف أولى من إهماله وإلغائه وإعماله إنما يكون بحمل الأولاد على ما ذكرنا. وهذا قرينة على أن عرف هذا الواقف استعمال لفظ الأولاد فى معنى الذرية وقرينة على أن ذرية أولاد الواقف مقدمون فى استحقاق النظر على العتقاء وذريتهم خصوصا وأن الضمير هنا ضمير الجمع وذلك هو الأقرب لغرض الواقف الذى تجب مراعاته، لأنه يبعد أن يكون غرضه إدخال ذرية العتقاء وذرية أخيه فى النظر وحرمان ذرية أولاده منه مع أنهم هم المستحقون الآن لريع الوقف دون العتقاء وذريتهم، الثانى - أن قوله على النص والترتيب المشروحين أعلاه يرجع للكل لأنهم نصوا على أن (على) للشرط حقيقة، وقد تقرر أ، الشرط إذا ذكر بعد جمل متعاطفة يرجع إلى الكل وهذا واضح، فتلخص من هذا كله أن ذرية أولاد الواقف مقدمون فى استحقاق النظر على ذرية العتقاء. والله أعلم

وقف وتقادم

وقف وتقادم F حسونة النواوى. ذو القعدة 1313 هجرية M 1 - يمنع الجار من فتح باب أو نوافذ على طرقه مملوكة للوقف كما يمنع من المرور فيها، ولو وضع يده عليها مدة طويلة فللناظر الحالى رفع دعواه بمنعه من ذلك وتكون دعواه مسموعة شرعا لعدم تركها المدة المانعة من سماعها بالنسبة للناظر الحالى. 2 - إذا فتح بابا أو نوافذ على الطرقة المذكورة فللناظر سدها وحيازة الطرقة لجهة الوقف ولا تخرج من يده إلا بوجه شرعى Q فى رجل كان يملك عقارا من ضمنه بيت قهوة يتوصل منه إلى طرقة يفتح فيها أبواب حواصل، وكل ذلك ملك له بمقتضى حجج شرعية، ووضع يده عليه مدة طويلة، ثم وقفه بمقتضى مكتوب وقفه الشرعى المنصوص فيه على ملكيته لكل ما ذكر والمبين فيه حدود الموقوف بما يشمل تلك الطرقة لحجج الملك الأصلية. ففتح أحد المجاورين لذلك العقار الذى بابه من طريق آخر باب على تلك الطرقة واستعملها للمرور فى شوال سنة 1278 بغير حق فعارضه ناظر ذلك الوقف الذى هو الواقف، ولكن لم تعلم نتيجة معارضته ومسعاه، وبعد وفاة ذلك الناظر فى سنة 1292 تقريبا تولى النظر بعده آخر وتوفى أيضا فى سنة 1300 تقريبا، وبعده تولى النظر على الوقف المذكور ناظره الحالى من قبل القاضى الشرعى فى شعبان سنة 1306 وسعى فى رفع يد المغتصب فعارضه بأن حق المرور ثبت له بمضى المدة خصوصا وحجة تملكه تشهد بأن بابه يفتح على أرض الوقف المذكور ولم ينته ذلك النزاع بينهما إلى الآن، وقد ظهر أن المغتصب سعى مع رجال الحكومة بدون علم الناظر فى جعل ذلك المم المتنازع فيه من الطرق العامة دون الخاصة، وبالفعل أدخلت الطرقة المذكورة فى جدول صدر الأمر فى سنة 1887 باعتبار ما فيه من الحوارى والشوارع من المنافع العمومية وتنزع ملكيتها بالطرق القانونية فى ذلك. ولكن لم تنزع ملكية تلك الطرقة للآن فهل والحالة هذه لا يكون للغاصب ولا لمن خلفه فى الملك بالمشترى حق فى تلك الطرقة لا بالملك ولا بالارتفاق مع مضى تلك المدة لأن مضيها ليس سببا من أسباب الملك شرعا ويكون لناظر الوقف معارضته فى فتح الباب المذكور وما أحدثه بعده من الأبواب والشبابيك ومعارضة من خلفه فى الملك بالمشترى، وتسمع منه الدعوى الشرعية بإلزامه بسد ما فتح من الأبواب والشبابيك المذكورة، ولا يكون طول تلك المدة مانعا للناظر الحالى من الدعوى حيث لم يمض عليه كل المدة المانعة من ذلك، ولا يضم لمدته مدة النظار السابقين قبله فى المنع، لأنه لم يكن للناظر الحالى صفة تمكنه من الدعوى الشرعية قبل تنظره وهل للناظر أيضا معارضة نظارة الأشغال فى جعل تلك الطرقة من المنافع العمومية - ولا يجيز على التنازل عنها لجهة الحكومة، ولا يمنع من ذلك صدور الأمر المذكور، حيث إن تلك الطرقة خاصة بجهة الوقف وليس لأحد حق اشتراك فيها ولا حق ارتفاق بها، ويكون حينئذ الغرض بأنها طريق مشترك غلطا. وهل بغرض ثبوت حق الاشتراك أو الاتفاق فى تلك الطرقة لمن فتح الأبواب والشبابيك المذكورة يكون للناظر أيضا معارضة نظارة الأشغال ومنعها من جعلها من المنافع العمومية حيث إنها على هذا الاعتبار طريق غير نافذ ولو لم يعارض الشريك الآخر أو رغب مارغبته نظارة الأشغال أم كيف أفيدوا الجواب An نعم لا يكون لمجاور الطرقة المذكورة ولا لمن خلفه حق ملك ولا ارتفاق ولا فتح أبواب فيها مع طول المدة المذكورة، وحينئذ فللناظر الحجالى على الوقف المذكور أن يرفع دعواه الشرعية على المجاور الواضع اليد الآن بأن تلك الطرقة من الوقف المذكور ويمنعه من فتح الأبواب والمرور فيها، وستمع منه تلك الدعوى لعدم تركه لها المدة المحددة للمنع من سماعها ومتى ثبتت دعواه المذكورة شرعا تكون الطرقة المذكورة خاصة بجهة الوقف ويمنع المجاور المذكور من المرور فيها ويلزم بسد ما فتح عليها من الأبواب، ويجب على الناظر حيازتها لجهة الوقف ولا تخرج من يده بوجه من الوجوه إلا بوجه شرعى، وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله تعالى أعلم

وقف استحقاقى

وقف استحقاقى F محمد عبده. ربيع الأول 1341 هجرية M 1 - وفاة الواقف بعد أن زرع فى الأرض الموقوفة ببذر من ماله ولم ينضج بعد. يكون الزرع ملكا له ويورث عنه شرعا. 2 - يلزم الورثة بأجر مثل الأرض الوقف من وقت موت الواقف إلى يوم تسليم الأرض. إذا انتقل جميع الوقف إلى غير ورثته بموته. 3 - انتقال بعض الوقف إلى الورثة وبعضه إلى غيرهم يلزم الورثة بأجر المثل بالنسبة لما يخص غيرهم من تاريخ الوافة إلى التخلية Q بإفادة من حضرة معاون دايرة البرنس حسين كامل مضمونها أن البرنسيس جميلة هانم كريمة اسماعيل باشا خديوى مصر كانت - توفيت فى 20 يناير سنة 1896 وكان موجودا فى الأطيان الموقوفة عليها من قبل والدتها الآيلة من بعدها لإخوتها مزروعات شتوية من أصناف القمح والفول والشعير لم يحصل إدراكها، ومن صنف البرسيم الذى أكلت منه المواشى المملوكة لها أول وجه حال حياتها والوجه الثانى والثالث بعد وفاتها، وإن قاضى أفندى مصر قرر دولتلو البرنس حسين كامل باشا أخ البرنسيس جميلة المذكورة ناظرا على الوقف المذكور ودولته وضع يده عليه وصرف المصاريف اللازمة على المزروعات المذكورة التى زرعت حال حياتها للحصول على نموها واستوائها وحصادها ومشالها وحفظها وأ، الحالط داع لمعرفة ما يقتضيه الحكم الشرعى عما يخص كلا من جهة الوقف وتركة البرنسيس المومى إليها فى ذلك وأن الأمل الإفادة عما ذكر An بالإطلاع على إفادة حضرتكم المسطورة يمينه المؤرخة بيوم تاريخه ظهر أنه حيث ماتت البرنسيس المومى إليها قبل إدراك القمح والفول والشعير وحصاد الوجه الثانى والثالث من البرسيم وكانت زرعت ذلك حال حياتها لنفسها ببذرها المملوك لها فى الأطيان المذكورة فيكون الزرع ملكا لها يورث عنها شرعا، إنما إذا انتقل جميع الوقف بموتها لغير ورثتها فيلزم الورثة أجر مثل الأرض الوقف من حين موتها إلى وقت تخلية الأرض من الزرع المذكور، أما إذا انتقل بعضه للورثة وبعضه لغيرهم فلا يلزم الورثة من أجر مثل الأرض المذكورة إلا بقدر ما يخص غيرهم فى الوقف المرقوم، وحيث كانت المواشى المذكورة ملكا للبرنسيس المومى إليها فلا شىء فى أكلها من البرسيم المذكور. والله أعلم

ريع الوقف

ريع الوقف F محمد عبده. رجب 1314 هجرية M 1 - إذا ضاق ريع الوقف عن الوفاء بالمبلغ الذى عينه الواقف، فللناظر أن يصرف الريع لمن يبدأ بهم بعد العمارة. 2 - عودة الريع كما كان عليه لا يقتضى الصرف لمن لم يصرف لهم عما مضى، ولكن يكون الصرف إليهم من تاريخ كفاية الريع ويكون ذلك لجميع من عينه الواقف. 3 - إذا بقى بعد ذلك شىء يصرف منه على جميع من عينه الواقف المشروط بشرطه. 4 - للناظر بعد ذلك تعيين من يرى تعيينه فى الوظائف الخالية لمن يقوم بها ولا يستحق المعين إلا من وقت مباشرته العمل. 5 - ما فضل بعد ذلك كله يكون للعتقاء عملا بشرط الواقف Q من ناظر وقف المرحوم خليل أغا بما صورته - ما قولكم دام فضلكم فى واقف وقف زاوية وتكية ومكتبتين عربى وتركى ومدرسة ووقف أماكن وأطيانا، وذكر أنه يصرف كل سنة من ريع الأماكن والأطيان المذكورة بعد العمارة مبلغ معلوم لخيرات شرطها بما فيها الوظائف المتعلقة بالزاوية والتكية والمكتبتين والمدرسة المذكورين والوظائف المتعلقة بمسجد آخر على الوجه الذى عينه، ونص على أن الفاضل بعد المبلغ المذكور من الريع المذكور يستغله لنفسه أيام حياته ثم من بعده يصرف لعتقائه بيضا وسودا وحبوشا ذكورا وإناثا بالسوية بينهم، وجعل مال وقفه المذكور لجهة بر لا تنقطع، ثم بماله من شرط الاستبدال فى هذا الوقف استبدل بعض الموقوف المذكور بنقود ليشترى بها أطانا أو عقارات تكون وقفا مكان المستبدل المذكور، ثم مات الواقف قبل شراء ذلك وضاق بسبب ذلك ريع الوقف المذكور على الوفاء بالمبلغ الذى عينه للخيرات المذكورة، ثم بعد أيلولة النظر من بعده للنظار الذين عينهم على حسب شرطه اشتروا بتلك النقود أطيانا لجهة الوقف بدلا عما استبدله الواقف، وعاد بسبب ذلك ريع الوقف كما كان، ثم فى حالة ضيق الريع كما ذكر صرف أحد النظار المذكورين ما كان موجودا حينئذ فى الريع لأرباب الوظائف الموجودين وقت ذلك ممن يبدأ بالصرف لهم بعد العمارة ولم يصرف شيئا لباقى الوظائف لعدم تعيين أحد بها وعدم وجود ريع يصرف لها، كما أنه لم يصرف شيئا لغير ذلك لعدم وجود ريع أيضا حينذاك، ولا للعتقاء لعدم بقاء شىء من الريع يصرف لهم. فهل ما أجراه الناظر المذكور من الصرف على الوجه المسطور فى محله أم لا. وهل من وقت أن صار الريع كافيا لجميع ماعينه الواقف بعد العمارة وفضل عن ذلك لا يصرف منه شىء عما مضى وفقط يصرف منه جميع ما عينه الواقف من المبلغ المذكور للخيرات التى شرطها، ويعين الناظر فى الوظائف الخالية من يقوم بتأديتها، ولا يأخذ من يعين ما هو مشروط له إلا من وقت تعيينه وأداء وظيفته وما فضل بعد ذلك يكون للتعقاء عملا بنص الواقف المذكور أفيدوا الجواب An حيث ضاق ريع الوقف وصرف الناظر لمن يبدأ بهم بعد العمارة على الوجه المذكور كان الصرف فى محله ولا يصرف بعد أن عاد الريع كما كان شىء عما مضى، سواء فى ذلك الوظائف وغيرها، ومن وقت أن صار ذلك الريع كافيا لجميع ما عينه الواقف بعد العمارة وفضل عن ذلك يصرف منه جميع ما عينه الواقف على الوجه الذى شرطه، ويعين الناظر فى الوظائف الخالية من يقوم بها ولا يستحق من يعين ما هو مشروط له إلا من وقت تعيينه ومباشرته للعمل، وما فضل بعد ذلك يكون للعتقاء عملا بشرط الواقف المذكور - وهذا حيث كان الحال ما هو مسطور بالسؤال، ولا منافاة بين ما ذكر وبين ما سبق الافتاء به منا فى 25 رجب سنة 1313 رقم 25 فتاوى، لأن محله ما إذا كان ريع السنين الماضية فى يد الناظر الحالى والمصرف موجود والمستحق موجود بخلاف ما هنا. والله تعالى أعلم

وقف على طلبة العلم بالجامع الأحمدى

وقف على طلبة العلم بالجامع الأحمدى F محمد عبده. ذو الحجة 1314 هجرية M 1 - يثبت الخيار لطلبة العلم فى صرف المعين لهم نقدا أو قيمته جراية 2 - يجب توزيع المستحق على جميع الطلبة إذا كانوا يحصون من غير إجحاف كشرط الواقف، فإن كانوا لا يحصون صرف الريع لبعضهم ومالا يحصى مفوض إلى رأى الحاكم Q بإفادة من حضرة إبراهيم بك مضمونها أن رجلا وقف أطيانا له بناحية كفر العرب دقهلية وبعد أن وجه من صافى ريعها ماوجه لمن سماهم بكتاب وقفه قال فيه ما نصه (والباقى يوزع) كما يأتى فأما الثلث ثمانية قراريط من ذلك يقسم على أربعة وعشرين جزءا على ثمانية أجزاء تصرف على طلبة العلم الشريف بالجدامع الأحمدى من كل عام على الاستمرار برأى الناظر الأصلى على الوقف المذكور ورأى من يكون شيخا على أهل العلم بالجامع المشار إليه حسبما يؤدى إليه اجتهادهما من غير إجحاف) فهل ماذكر يحتم صرف ذلك نقدا أو يمكن صرفه جراية لأولئك الطلبة على دائر شهور العمالة بالجامع المذكور، وهل ذكر الصرف على طلبة العلم لهذا الجامع يحتم الصرف لكل طالب علم بالجامع الأحمدى بدون استثناء أو يمكن الاستثناء بمعتى تخصيص أناس من الطلبة دون الآخرين أم كيف نرجو التفضل بالجواب An الخيار لهؤلاء الطلبة فى صرف المعين لهم نقدا أو صرف جراية بقيمته وتوزيع ذلك على جميعهم يكون على حسب ما يؤدى إليه اجتهاد ناظر الوقف وشيخ الجامع الأحمدى من غير إجحاف بناء على ما شرطه الواقف وهذا إذا كان الطلبة المذكورون يحصون، أما إن كانوا لا يحصون صرف ذلك لبعضهم، وما لا يحصى مفوض إلى رأى الحاكم كما عليه الفتوى. والله أعلم

وقف استحقاقى

وقف استحقاقى F حسونة النواوى. ذو القعدة 1315 هجرية M 1 - المصادقة على استحقاق نصيب معين لازمة ويعمل بها ولو خالفت شرط الواقف مادام المتصادقون أحياء. 2 - يموت المصادق تبطل المصادقة وتنقل الحصة المصادق عليها إلى ما بعده ممن شرط الواقف، لأن إقراره حجة قاصرة على نفس المقر. 3 - يموت المصادق له لا تبطل المصادقة ولا ترجع بموتح الحصة المصادق عليها إلى المصادق لإقراره بأنها ليست له وتنتقل إلى المساكين لعدم وجود من يستحقها. 4 - بموت المصادق له عن ولد ينتقل ما يستحقه قبل المصادقة لولده. وما كان يستحقه بالمصادقة (الزيادة) يرجع إلى المساكين Q فى شخص يدعى حسن بن عبد الله معتوق الحاج عبد الله الشامى الشهير بالمهدى - وقف حال حياته ما يملكه من الأماكن على ما يبين فيه فالنصف اثنا عشر قيراطا من ذلك على أولاده الذين كانوا موجودين حال حياته وسماهم وعلى من سيوجده الله له من الأولاد ذكورا وإناثا بالسوية بينهم، ثم من بعد كل منهم على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده ثم على ذريتهم ثم على نسلهم ثم على عقبهم طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع على أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل انتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وإن سفل، فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لإخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق مضافا لما يستحقونه من ذلك، فإن لم يكن له إخوة ولا أخوات فلأقرب الطبقات للمتوفى من أهل هذا الوقف الموقوف عليهم، وعلى أن من مات منهم قبل دخوله فى هذا الوقف واستحقاقه لشىء من منافعه وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ولده أو ولد ولده مقامه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان أصله يستحق أن لو كان حيا يتداولون ذلكبينهم كذلك إلى حين انقراضهم، فإذا انقرضوا كان ذلك وفقا مصروفا ريعه على عتقاء أولاد الواقف المذكورين أعلاه ذكورا وإناثا بالسوية بينهم مع مشاركة عتقاء الواقف الآتى ذكرهم فيه، والنصف الثانى اثنا عشر قيراطا باقى الوقف المذكور يكون وقفا على عتقاء الواقف المذكور والموعود بذكرهم مع مشاركة عتفاء الواقف وعتقاء أولاده المذكورين على أولادهم ثم على أولاد أولادهم ثم على أولاد أولاد أولادهم ثم على ذريتهم ثم على نسلهم ثم على عقبهم طبقة بعد طبقة على النص والترتيب المشروحين أعلاه وعلى أنه إذا انقرض عتقاء الواقف وأولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم وعتقاء أولاده وذريتهم ونسلهم وعقبهم ولم يبق منهم أحد مع وجود ذرية عتقاء الواقف أو ذرية عتقاء أولاد الواقف المذكورين أو أحد منهم يكون مستقلا بكامل الوقف المذكور، فإذا انقرضوا جميعا يكون ذلك وقفا على عتقاء عتقاء الواقف المذكورين وعتقاء عتقاء أولاده ذكورا وإناثا بالسوية بينهم، ثم وثم على النص والترتيب المشروحين أعلاه إلى انقراضهم فإذا انقرضوا يكون ذلك وقفا ملحقا بوقف معتق الواقف المذكور هو الحاج عبد الله الشامى الشهير بالمهدى حكمه كحكمه وشرطه كشرطه، وشرط الواقف المذكور شروطا بينها بكتاب وقفه لذلك المسطر من الباب العالى بمصر المؤرخ فى 8 شوال سنة 1148 وأن الواقف المذكور مات بعد ذلك وأعقب أولادا ذكورا وإناثا ومات كل منهم عن غير عقب ولم يكن لأولاده المذكورين عتقاء ولاذرية عتقاء، وانحصر ريع الوقف المذكور استحقاقا فى عتقاء الواقف المذكور السبعة هم حسن الكبير وحسن الصغير واحمد يوسف وكلفدان الأبيض الجركسى كل منهم وفرج وزينب كل منهم بالسوية ثم ماتت زينب المذكورة عن غير عقب وكذلك فرج وكلفدان المذكوران ماتا عن غير عقب، ثم مات حسن الصغير المذكور وأعقب ولده مصطفى العقاد ولم يعقب غيره، ثم مات حسن الكبير المذكور وأعقب أنثى تدعى أمونة ولم يعقب غيرها، ثم مات يوسف المذكور وأعقب ولده حموده ولم يعقب غيره، ثم مات احمد معتق الواقف المذكور وأعقب ولده اسماعيل ولم يعقب غيره، ثم مات مصطفى العقاد المذكور ابن حسن الصغير المذكور معتق الواقف المذكور وأعقب ابنة بنته ولم يعقب غيرها، ثم ماتت أمونة المذكورة بنت حسن الكبير المذكور معتق الواقف المذكور وأعقبت ولدها أحمد الشبكشى ولم تعقب غيره، ثم مات حمودة المذكور ابن يوسف المذكور معتق الواقف المذكور وأعقب ابنته زنوبة، ثم مات اسماعيل المذكور ابن احمد المذكور معتق الواقف المذكور وأعقب ولده الشيخ مصطفى الساعاتى، ثم ماتت زنوبة المذكورة بنت حمودة المذكور ابن يوسف المذكور معتق الواقف المذكور ولم تعقب أولادا، ثم صدق كل من أحمد الشبكشى وبنيه المذكورين للشيخ مصطفى الساعاتى المذكور على أنه يستحق نصف ريع الوقف المذكور وأنهما يستحقان النصف الآخر سوية بينهما وصدقهما على ذلك وصاروا يقتسمون ريع الوقف المذكور على هذا الوجه مدة، ثم توفى الشيخ مصطفى الساعاتى الذكور وأعقب ابنه حافظ الساعاتى ولم يعقب غيره فتصادق كل من أحمد الشبكشى وبنيه المذكورين مع حافظ الساعاتى المذكور على أن حافظ الساعاتى المذكور يستحق عشرة قراريط فى ريع الوقف المذكور وهما يستحقان باقين أربعة عشر قيراطا سوية بينهما وصاروا يقتسمون الريع المذكور على هذا الوجه مدة، ثم توفى أحمد الشبكشى المذكور وأعقب أولادا ثلاثة إبراهيم وأمونة وزنوبة، ثم ماتت أمونة عن أخويها المذكورين، ثم توفى حافظ الساعاتى المذكور وأعقب أولادا ثلاثة رضوان وحسن وحافظ ولم يعقب غيرهم فما هو نصيب كل واحد من هؤلاء الأحياء فى الوقف، وهل كل واحد توفى عن ولد ينتقل نصيبه إلى ولده أم لا أفيدوا الجواب An بانحصار الوقف المذكور فى أولاد أولاد العتقاء المذكورين وهم نبيهة بنت مصطفى بن حسن الصغير معتق الواقف وأحمد الشبكشى بن أمونة بنت حسن الكبير معتق الواقف ومصطفى الساعاتى بن إسماعيل بن أحمد معتق الواقف يقسم ريع هذا الوقف سوية بينهم عملا بالشرط، وحيث صدق كل من أحمد ونبيهة المذكورين على أن مصطفى الساعاتى يستحق النصف وهما يستحقان النصف الآخر سوية بينهما وصدقهما على ذلك عمل بالمصادقة المذكورة ولو خالفت شرط الواقف ما داموا أحياء لما صرح به فى التنقيح وغيره من أن المصادقة صحيحة مادام المصادق والمصادق له حيين، فلو مات المصادق تبطل المصادقة وتنتقل الحصة المصادق عليها إلى من بعده ممن شرطه الواقف، لأن إقراره حجة قاصرة على نفسه، ولو مات المصادق له لا تبطل المصادقة بمعنى أنه لا ترجع الحصة المصادق عليها إلى المصادق لإقراره بأنها ليست له فترجع إلى المساكين لعدم من يستحقها. وحينئذ فبموت مصطفى الساعاتى المصادق له المذكور عن ولده حافظ ينتقل إليه نصيب أبيه المذكور الذى كان يستحقه قبل هذا التصادق وهو الثلث والسدس الذى هو باقى ما صودق له عليه يرجع إلى المساكين ولا شىء منه للمصادقين المذكورين لبقاء الإقرار بالنسبة لهما فيأخذان النصف الذى كانا يأخذانه قبل موت المصادق له المذكور، وبموت أحمد الشبكشى المذكور عن أولاده إبراهيم وأمونة وزنوبة انتقل ما يستحقه بشرط الواقف وهو الثلث إليهم سوية بينهم لبطلان المصادقة بموته، وبموت أمونة المذكورة عن أخويها المذكورين انتقل نصيبها من ذلك إليهما سوية بينهما، وبموت حافظ بن مصطفى الساعاتى المذكور عن أولاده رضوان وحسن وحافظ انتقل نصيبه المذكور إليهم بالسوية، وما دامت نبيهة المصدقة المذكورة حية تعامل بتصديقها المذكور بمعنى أنها لا تأخذ سوى الربع فى هذا الريع، فإذا ماتت بطل تصديقها وانتقل نصيبها الذى تستحقه بالشرط وهو الثلث إلى من بعدها ممن شرطه الواقف، وبالجملة فان الريع المذكور قد انحصر الآن فى ولدى أحمد الشبكشى المذكور بحق الثلث سوية بينهما وفى أولاد حافظ المذكور بحق الثالث الثانى، وفى نبيهة المذكورة بحق الربع، وفى المساكين بحق نصف السدس باقى ذلك، وهذا حيث كان الحال ما ذكر بالسؤال وكان التصديق المذكور بلا مقابلة شىء. والله سبحانه وتعالى أعلم

وقف استحقاقى

وقف استحقاقى F حسونة النواوى. ربيع الأول 1316 هجرية M 1 - ما عين من الوقفين لصرفه فى مصالح وشعائر مسجد معين يكون بمثابة وقف واحد لاتحاد الجهة ويسوغ للناظر عليهما خلط غلتهما كلها. 2 - للناظر أن يصرف المعين المذكور فى المصالح والشعائر المذكورة، وإن لم يف بها فيكمل من الأوقاف الأخرى، وما بقى بعد ذلك يشترى به مستغل للمسجد المذكور. 3 - للناظر أن يصرف من ريع الوقف الأول فيما ذكره الواقف، مما لا يعد من المصالح والشعائر - حسب شرطه - وأن يقيم المبالغ المشروط صرفها بالعملة الرائجة وقت صرفها. 4 - خلو الوقف من ناظر يقتضى رجوع مرتبه لأصل الغلة. 5 - ما تأخر صرفه من المرتبات ووجد المستحق له صرف إليه وإلاصرف إلى الفقراء وما تأخر صرفه فى ثمن زيت وزجاج وخلافه يصرف للفقراء Q فى واقف وقف وقفا على أن يصرف من ريعه على مسجده فى كل سنة من سنى الأهلة 15360 نصفا فضة من الأنصاف العددية الديوانية فما يصرف للناظر الأصلى على الوقف 3000 وللناظر الحسبى 1000 وللمباشر 720 وللجابى 360 وللامام 720 وللخطيب 660 وللمرقى 120 ولمستقبل الدكة يوم الجمعة 120 ولمؤذنين اثنين سوية 920 وللفراش والكناس 360 وللوقاد 360 وللبواب 360 ولسواق الساقية وخادم الثور 720 ولخادم المطهرة 360 ولمزملاتى الصهريج 360 ولفقيه المكتب 360 وللعريف 180 ولخمسة أنفار فقهاء 300 سوية ولقراءة البردة 2400 ولمنشدى الواقف 480 ويصرف للتوسعة للامام 60 وللمؤذنين 80 وللفراش والوقاد بالسوية 120 ويصرف لعشرة أنفار بالمكتب نظير جرايتهم 600 وعلى أن يصرف من ريع الوقف المذكور سنويا فى ثمن زيت وقود لسائر الأيام وفى الليالى الشريفة وشهر رمضان وفى ثمن زجاج وسلاسل وأحبال وجمع اسكندرانى وحصر للمسجد وماء عذب للصهريج وفول وتبن وبرسيم لثور الساقية وفى مصرف مولد الأستاذ الواقف سنويا وفى كسوة اليتام والفقيه والعريف بالمكتب وفى آلة الساقية المذكورة وثمن طوانيس وقواديس وحلف سنويا وفى آلة الصهريج من سلب وأدلية وكيزان وغير ذلك وفى أجرة نجار الساقية حسب الواقع فى كل زمن بحسبه، ويصرف ذلك الناظر المذكور بالحظ والمصلحة، وما بقى بعد ذلك يستغله الواقف لنفسه أيام حياته ومن بعده على أولاده ذكورا وإناثا بالسوية بينهم، ثم من بعد كل منهم على أولاده وذريتهم، ثم وقف غيره وقفا على ان يصرف ريعه فى مصالح ومهمات وإقامة الشعائر الإسلامية بالمسجد المذكور، وآخران وقفا وقفا على أن يصرف ريع وقفهما على مصالح ومهمات وشعائر المسجد المذكور، وآخر وقف وقفا على أن يصرف ريعه فى مصالح المسجد المذكور وآخر وقف وقفا على أن يصرف نصف ريعه فى غقامة شعائر ومصالح ومهمات المسجد والضريح المذكورين، وآخر وقف وقفا على ان يصرف ريع ثلثه فى إقامة شعائر المسجد والضريح المذكورين وعلى صهريج ومطهرة المسجد المذكور وفى قراءة ربعة شريفة كل يوم تجاه الضريح المذكور خمسة أجزاء لكل نفر فى كل شهر 15 نصف فضة، والنظر على الأوقاف المذكورة لشخص واحد - فما يجريه الناظر - فهل تعتبر الأوقاف المذكورة جميعها كأنها وقف واحد حيث هى متحدة الجهة، ولناظر الأوقاف المرقومة صرف جميع المشروط من ريعها بنسبة ريع أصل كل وقف أو منها ما لا يعد من مصالح ومهمات وشعائر المسجد المذكور، وإذا كان كذلك، فهل يصرف ما لايعد من ريع أصله وما بقى يضم لباقى الأوقاف المتحد صرفها على ما ذكر أو منها ما هو مقدر ومعين فيخرج من ريع أصله وما بقى يضم كما ذكر، وإن كان المبلغ المقدر لم يف بالمرتبات. هل يجوز تكميله من باقى الأوقاف المتحدة فى الصرف على الشعائر والمهمات والمصالح أم لا، وهل الأنصاف الفضة المشروط صرفها فى الوقف الأول تعتبر بحسب المتعارف فى أن كل أربعين نصفا فضة منها بقرش واحد صاغا أو بحسب قيمتها الآن، وما هى القيمة إن كانت تعتبر وحيث إن الوقاف الأول شرط النظر الحسبى على وقفه لزوج بنته مدة حياته ولم ينص على من يكون بعده ناظرا حبيا وقد شرط للناظر الحسبى مبلغا معينا فهل بموته يصرف مرتبه للفقراء أو يضم لباقى غلة الوقف المستحق للمستحقين وإذا كان تأخر صرف شىء مما شرط صرفه فى أوقات معينة وقد فاتت هل يصرف ما كان يصرف لها للفقراء أم كيف أفيدوا الجواب An حيث كان الحال ما ذكر بالسؤال فيكون ما عين الواقف الأول صرفه من الأنصاف الفضة فى مصالح وشعائر المسجد المذكور وما وقفه بعده الواقفون المذكورون على المصالح والشعائر المذكورة بمثابة وقف واحد لاتحاد الجهة، ويسوغ للقيم على ذلك خلط غلتها كلها لما فى الأنقروية مسجد له أوقاف مختلفة لا بأس للقيم أن يخلط غلتها وإن خرب حانوت منها فلا بأس بعمارته من غلة حانوت آخر لأن الكل للمسجد سواء كان الواقف واحدا أو مختلفا لأن المعنى يجمعها انتهى - ومثله فى رد المختار وللناظر أن يصرف المعين المذكور فى المصالح والشعائر المذكورة، وإن لم يف بها هذا المعين المذكور فى المصالح والشعائر المذكورة، وإن لم يف بها هذا المعنى فيكمل من المشروط صرفه لذلك من الأوقاف الأخرى، وما بقى من ذلك يشترى به مستغل للمسجد المذكور. لما فى المحيط البرهانى من أن الفاضل من وقف المسجد لا يصرف إلى الفقراء ولكن يشترى به مستغل للمسجد. وفى الأشباه والأنقروية والمهدية ما يفيد ذلك، وللناظر أيضا أن يصرف من ريع الوقف الأول فيما ذكره الواقف مما لا يعد من المصالح والشعائر على حسب شرطه، وذلك كفقيه المكتب والعريف والفقهاء وقراء الأحزاب والبردة ومنشدى الواقف ونحو ذلك مما ليس من المصالح والشعائر، وأن ينظر إلى قيمة الأنصاف الفضة المذكورة فى زمن الواقف ويصرف ما يقوم مقامها من العملة الرئجة الآن كما فى فتاوى الحانوتى، وحيث إن قيمة الألف نصف فضة من الريال الأبى مدفع فى زمن الواقف كانت أحد عشر ريالا وتسع ريال باعتبار أن قيمة الريال تسعون نصفا فضة كما هو المتعارف فيصرف لمستحقى الألف نصفه فضة الأحد عشر ريالا وتسع المذكورة إن كانت رائجة وإلا يصرف له ما يقوم مقامها من العملة الرئجة الآن، وبخلو الوقف من الناظر الحسبى يرجع مرتبه لأصل الغلة كما يؤخذ من الإسعاف وما تأخر صرفه من المشروطات المذكورة فإن كان من قبيل ما هو مشروط للامام والخطيب ونحوهما ووجد المستحق لذلك بالوجه الشرعى صرف إليه وإلا صرف للفقراء، وإن كان من قبيل ما هو مشروط لثمن الزيت والزجاج والماء ونحوها فيصرف للفقراء لما فى القنية وقف مستغلا على أن يضحى عنه من غلته كذا شاة كل سنة وقفا صحيحا ولم يضح القيم عنه حتى مضت أيام النحر يتصدق به. والله أعلم

وقف استحقاقى

وقف استحقاقى F حسونة النواوى. رمضان 1316 هجرية M 1 - وقف الصواوين التى تقام بالمولد صحيح مادام ذلك معروفا وجرى به التعامل على ذلك. 2 - الوقف على الصيوان يعتبر من عموم ريع الوقف ويجب اعتبار شرط الواقف فى ذلك Q رجل له صيوان ينصب بالمولد الأحمدى فى كل عام، وقد وقف هذا الرجل وقفا شرط فيه شروطا منها قوله وكذلك ما يصرف بالصيوان المنسوب للواقف المعد لإقامته فى مولد سيدى أحمد البدوى من ثمن طعام وشراب وما يلزم للواردين والمترددين لذلك الصيوان فى زمن المولد حسب المعتاد يعتبر من عموم ريع الوقف المذكور، فهل يكون وقف الصيوان صحيحا حيث تعورف وقف الصواوين، ويصرف ما شرطه الواقف بذلك الصيوان فى زمن المولد المذكور على الوجه الذى عينه أم كيف An حيث شرط الواقف أن ما يصرف بالصيوان المنسوب له المعد لإقامة فى المولد المذكور من ثمن طعام وشراب وما يلزم للواردين والمترددين بذلك الصيوان فى زمن المولد حسب المعتاد يعتبر من عموم ريع وقفه فيجب اتباع شرطه، وإذا كان الصيوان المذكور موقوفا وتعورف وقف الصواوين وجرى فيها التعامل فيكون وقفه صحيحا. والله أعلم

الوقف على ثور الساقية

الوقف على ثور الساقية F حسونة النواوى. رمضان 1316 هجرية Mإذا شرط الواقف صرف علف لثور الساقية، فليس للناظر الامتناع عن صرفه، مادامت الساقية المذكورة تدار بالثور - كما كانت زمن الواقف Q فى واقف وقف وقفا وشرط فيه شروطا. منها أن الناظر على هذا الوقف يدفع كل سنة ثمانية أرادب فول لناظر التكية لعلف ثور الساقية الكائنة بالتكية مادامت هذه الساقية بهذه الكيفية من ابتداء التاريخ الذى عينه، وهذه الساقية موجودة للآن بالتكية المذكورة بالكيفية التى كانت عليها زمن الواقف وجارى إدارتها بالثور والانتفاع بمائها فى التكية المذكورة والناظر على هذا الوقف ممتنع الآن من دفع المشروط المذكور لناظر التكية المذكورة متعللا بأن الساقية لم تكن الآن على الكيفية المذكورة بسبب قلة استعمال مائها، نظرا لإدخال مواسير مياه بالتكية، والحال أن الساقية المذكورة موجودة بهذه الكيفية ودائمة الإدارة بالثور وحاصل الانتفاع بمائها بالتكية. فهل مادامت تلك الساقية موجودة ودايرة وإدارتها مستمرة بالثور بالكيفية المذكورة لا يكون لناظر الوقف المذكور الامتناع من صرف ذلك المشروط لناظر التكية المذكورة، ولا يفيده تعلله بإدخال المواسير المذكورة أم كيف An حيث كانت الساقية المذكورة موجودة بالكيفية التى كانت عليها ومن الواقف، وجار إدارتها بالثور والانتفاع بمائها فى التكية المذكورة، فليس لناظر الوقف المذكور الامتناع من صرف ما شرطه الواقف لعلف الثور المذكور لناظر التكية المذكورة، عملا بشرط الواقف لوجوب العمل به واتباعه، ولا يمنع من ذلك إدخال المواسير المذكورة، وهذا حيث كان الحال ما هو مسطور بالسؤال. والله أعلم

وقف استحقاقى

وقف استحقاقى F حسونة النواوى. ذو القعدة 1316 هجرية Mسكوت الواقف عن بيان الاستحقاق عند انقراض ذرية أولاده أو أحدهم يجعل الوقف من قبيل منقطع الوسط ويصرف نصيب من انقرض إلى الفقراء، فإذا انقرضوا جميعا يصرف كل الريع فى المصالح التى عينها الواقف Q فى أخوين مشتركين فى أماكن وقفاها، وأنشأ كل منهما وقفه لحصته على أولاده ذكورا وإناثا بالسوية، ثم من بعد كل منهم على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة العليا منهم تحجب السفلى من نفسها دون غيرها يستقل به الواحد منهم إذا انقرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع على أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وإن سفل، فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لإخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق فإن لم يكن له إخوة ولا أخوات فلأقرب الطبقات للمتوفى من أهل هذا الوقف الموقوف عليهم، فإن لم يعقب أحدهم ذرية كانت حصته وقفا على أولاد أخيه المذكور وذريتهم ونسلهم وعقبهم على النص والترتيب المشروحين أعلاه، يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى حين انقراضهم أجمعين، يكون ذلك وقفا على أولاد عميهما، ثم من بعد كل منهم على أولاده وذريته ونسله وعقبه على النص والترتيب المشروحين أعلاه إلى حين انقراضهم أجمعين يكون ذلك وقفا مصروفا ريعه على مصالح ومهمات وإقامة شعائر زاوية ومقام وضريح سيدى محمد الشلبى الكائن مقامه وضريحه بأحد أعيان الوقف المذكور، فإن تعذر لذلك صرف ريع ذلك للفقراء والمساكين والأرامل والمنقطعين أينما كانوا وحيثما وجدوا، وقد مات كل من الواقفين عن أولاد ومات أيضا أولاد أعمام الواقفين وانقرضت ذريتهم قبل انقراض ذرية كل من الواقفين، وانقرضت أيضا ذرية أحد الواقفين، والموجود الآن الطبقة الرابعة وأولادها والخامسة وأولادها والسادسة وأولادها من ذرية الواقف الثانى. فهل ينتقل وقف الواقف المتوفى الذى انقرضت ذريته إلى أولاد أخيه الواقف الثانى المذكور وذريتهم أولا وإذا كان ينتقل إليهم فهل يكون انتقاله على النص والترتيب المشروحين أعلاه أولا وإذا كان لا ينتقل إليهم هل يصرف على زاوية ومقام وضريح الشيخ محمد الشلبى كما ذكر أو يصرف على الفقراء والمساكين أفيدوا الجواب ولكم من الله الثواب An حيث سكت كل من الأخوين الواقفين المذكورين عن نصيب عقبه إذا أعقب وانقرض عقبه فيكون من قبيل منقطع الوسط، وعليه فيصرف نصيب أولاد أحدهما وذريته الذين انقرضوا إلى الفقراء مادام واحد من لأأولاد الأخ الثانى وذريتهم ونسلهم وعقبهم باقيا، فإذا انقرضوا ولم يبق منهم أحد يصرف ما كان يصرف لهم وللفقراء للمصالح والمهمات وإقامة الشعائر التى نص عليها الواقف. والله سبحانه وتعالى أعلم

وقف مطلق على أقارب الواقف

وقف مطلق على أقارب الواقف F محمد عبده. شعبان 1373 هجرية Mإطلاق الواقف الاستحقاق على أقاربه يدل على إرادته عدم حرمان أحد منهم إلا ما دل عليه لفظ ثم من الترتيب بين الوالد وولده Q فى رجل اسمه الحاج محمد وقف وقفه على نفسه، ثم من بعده يكون ذلك وقفا على ولد أخيه المرحوم أحمد هو الحاج سعودى، ثم من بعده يكون ذلك وقفا على كل من الحرمة جميلة بنت الحاج أحمد والحرمة سليمة بنت على سوية بينهما، ثم من بعد كل منهما على الأخرى، ثم من بعدهما على أقارب الواقف المذكور وهم عقبه ثم من بعدهم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم إلى حين انقراضهم، يكون ذلك وقفا مصروفا ريعه فى عمل مولد بمقام سيدى أحمد البدوى إلى آخر ما ذكره الواقف المذكور، وتحرر بذلك حجة شرعية من الباب العالى بمصر مؤرخة فى 4 صفر سنة 1198 ثم توفى الواقف المذكور بعد ذلك وآل وقفه لابن أخيه أحمد المذكور هو الحاج سعودى المذكور، ثم توفى الحاج سعودى المذكور وآل الوقف المذكور من بعده للحرمة جميلة والحرمة سليمة المذكورتين ثم توفيتا بالتعاقب وآل الوقف المذكور من بعدهما لعثمان ابن الواقف الذى لم يكن موجودا وقت ذلك من عصبة الواقف سواه، واستمر واضعا يده على الوقف المذكور لانحصاره فيه وقفا واستحقاق بمقتضى شرط الواقف المذكور، ثم توفى عثمان المذكور وأعقب بنتين فاطمة وخديجة، ثم توفيت فاطمة إحدى البنتين المذكورتين عن بنتيها زنوبة وصديقة، ثم توفيت صديقة عن أولادها الثلاثة هم محمد أمين نديم وموسى أمين وفطومه بنت محمد أمين من غير شريك فهل تكون الست خديجة بنت عثمان المذكور هى المستحقة للوقف المذكور بمفردها أم يشاركها الموجودون من ذرية أختها المرحومة فاطمة وهم بنتها زنوبة وأولاد بنتها الأخرى صديقة الثلاثة المذكورون، وإذا كانوا مشاركين لها فما مقدار نصيب كل منهم أفيدوا الجواب An حيث إن الواقف جعل الوقف بعد جميلة وسليمة على أقاربه وهم عصبته، وعنون عمن يئول إليه الاستحقاق بعنوان الأقارب، فهو لم يلاحظ فى الاستحقاق إلا هذا العنوان مع قيد العصبة، ثم جعله بعد الأقارب العصبة إلى أولادهم، ولفظ من بعدهم على أولادهم يحتمل التوزيع أى أنه يكون من بعد كل منهم على ولده، ويحتمل أنه لا يكون إلى أولادهم إلا بعد انقراض جميعهم، وقد ظهرت عدم عناية الواقف بترتيب الطبقات فى قوله على أقارب الواقف من عصبته بدون ترتيب، وأيد ذلك أنه لم يذكر الطبقات ولا البطون، بل أرسل الكلام فى المستحقين إرسالا، فهذا يدل على أنه لا يريد حرمان أحد من أقرابه بعد من سماهم إلا ما دل عليه لفظ ثم من الترتيب بين الوالد والولد، فالذى ؤخذ من كلام هذا الواقف أن كل ولد يأخذ ما يستحقه والده بعد موته، وما يذكره المفتون فى وقائع أخرى صرح فيها بالطبقات أو البطون أو لم توجد فيها مثل هذه القرائن لا يعكر على ما قلنا وعلى ذلك فلا تنفرد خديجة بريع الوقف بل يشاركها الباقون على ان يأخذ الأولاد نصيب من مات من والديهم لا غير، وحينئذ يكون لخديجة النصف ولزنوبة وصديقة نصيب أمهما فاطمة وهو النصف مناصفة بينهما، وبموت صديقة ينتقل نصيبها وهو الربع لأولادها الثلاثة الذين هم محمد وموسى وفطومة سوية بينهم. والله سبحانه وتعالى أعلم

وقف أم ملك

وقف أم ملك F محمد عبده. شعبان 1317 هجرية Mيجوز الحكم بثبوت أصل الوقف بناء على البينة السماعية، ويكون صحيحا نافذا أما شروط الوقف، فلا تقبل فيها البينة السماعية، ولا يصح الحكم بمقتضاها Q فيمن مات وترك عقارا وأولادا، ثم بعض الأولاد ادعى أن العقار ملك وليس بوقف، والبعض الآخر ادعى أنه وقف وترافعا بين يدى الحاكم الشرعى، وأقام مدعى الوقف بينة تشهد بين يدى الحاكم المذكور بالسماع من ثقاة بلغت حد التواتر، فقالت إنا سمعنا من الثقاة أن فلانا وقف عقاره فى حياته عفى أولاده ثم على أولاد ثم وثم، وشرط شروطا منها أن العليا تحجب السفلى ومنها كذا ومنها كذا إلى آخر الشروط، وحكم احاكم الشرعى إذ ذاك بموجب هذه الشهادة بثبوت أصل الوقف وشروطه. فهل تثبت الشروط بالشهادة بالسماع كما يثبت بها أصل الوقف وينفذ حكم الحاكم فى الشروط كما ينفذ فى ثبوت أصل الوقف أو لا أفيدوا الجواب An قد اطلعنا على الحكم الصادر فى هذه المسألة، فوجدنا أن الطريقة التى أديت بها الشهادة مما لا يصح معه قبولها بالتسامع على شروط الوقف، لأن الشروط إذا لم يثبت العمل بها ولم تتصل بوقت الشهادة لا يسهل العلم بها من طريق التواتر أو النقل الموثوق به، ولهذا يكون حكم القاضى بالشروط غير جار على قاعدة شرعية، فلا يكون صحيحا ولا ينفذ إلا فى أصل الوقف والله سبحانه وتعالى أعلم

وقف وميراث ودين

وقف وميراث ودين F محمد عبده. شوال 1317 هجرية M 1 - لا يجوز بيع عين من أعيان الوقف فى دين على الواقف ولا يحكم به حاكم. 2 - كل تصرف يقع على العين الموقوفة يكون باطلا إلا ما كان بأحد الشروط العشرة. 3 - لا يتعلق حق الدائن إلا بريع الوقف فقط. 4 - لا يجوز إخراج الواقف من مسكنه الذى يسكنه فى عين من أعيان الوقف ما دام لا يوجد له غيره يسكن فيه. 5 - ما بقى من الريع بعد المصاريف يؤخذ منه أولا ما يقوم بأود الواقف بقدر الضرورة وهو ما يحفظ الحياة، فيترك له ما ينفق منه على نفسه وعياله، وما بقى بعد ذلك يأخذه الدائن إن كان وحده. 6 - إذا كان الوقف ذاته دائنا للواقف بثمن ما استبدله من أعيانه وصرفه فى شئون نفسه كان ما فضل من النفقة بين الوقف وبين الدائن حتى يستوفى كل دينه، وتكون القسمة حسب حصة الدين. 7 - يحفظ نصيب الوقف من باقى الريع فى مأمن حتى يشترى به عين للوقف بدلا عما استبدل منه. 8 - يستحق الواقف الناظر العزل مادام خائنا وللقاضى أن يعين بدلا منه Q فى امرأة مسيحية تملك عقارات ملكا صحيحا شرعيا، وقفتها على نفسها أيام حياتها تنتفع بذلك وبما شاءت منه بالسكنى والإسكان والغلة والاستغلال بسائر وجوه الانتفاعات الشرعية، ثم من بعدها على زوجها فلان، ثم من بعده على أولاد بنتها التى ماتت فى حياتها، وجعلت الواقفة لنفسها الشروط العشرة دون غيرها، وجعلت النظر لها على ذلك مدة حياتها ثم من بعدها على زوجها ثم من بعده على زوج انبتها المتوفاة المذكورة ثم إن الواقفة المذكورة استبدلت ثلث العقارات الموقوفة بنقود أخذتها وصرفتها فى شئون نفسها، ثم ثبت عليها دين لرجل قد أقام عليها قضية يطلب فيها بيع ثلثى العقار الموقوف فى دينه، فهل لا يكون له بيع العقار حيث كان وقفا صحيحا، وما الحكم فى دينه والبدل الذى صرفته الواقفة فى شئونها أفيدوا الجواب An أما الوقف فلا يجوز بيعه فى الدين بحال من الأحوال، فليس للدائن أن يبيع شيئا من العقارات الموقوفة المذكورة ولا لحاكم أن يحكم بذلك، وكل تصرف يقع فى العين الموقوفة فهو باطل ما عدا ما كان بالشرط وهو الاستبدال المذكور، ولا يتعلق حق الدائن إلا بالريع فقط، وحيث إن من الانتفاع الذى شرطته الواقفة لنفسها حق السكنى، فليس للدائن أيضا أن يخرجها من السكنى بنفسها بل يكون حقه فيما عدا السكنى الضرورية، فقد نصوا على أنه يجب أن يترك للمدين أشياء منها سكنة. ثم ما بقى بعد ذلك يؤخذ منه ما يقوم بأودها بقدر الضرورة وهو ما يحفظ الحياة فقط، فيترك لها لتنفق منه على نفسها، فقد نصوا على أن الدائن إنما يأخذ ما فضل عن نفقة المدين ونفقة عياله حال الاستيفاء (حامدية فى باب الحبس) وما بقى بعد ذلك يقسم بين الدائن المذكور وبين الوقف حتى يستوفى الوقف دينه فإن الواقفة مدينة له بثمن العقار الذى استبدلته وصرفته فى شئون نفسها ويحفظ نصيب الوقد من الريع إلى أن يتم ويستبدل به عقار آخر، فقد نصوا على أنه لا يجوز لدائن أن يختص بما فى يد المدين من المال متى كان هناك دائن آخر، والوقف دائن فى هذه الحالة لا محالة، وتكون القسمة على نسبة مبلغ الدينين، أما الناظرة التى تصرفت ذلك التصرف فى أعيان الوقف ببيع بعضها وصرف ثمنه على نفسها ولم تستبدل عقارا آخر بذلك الثمن فقد خانت فى تصرفها هذا واستحقت العزل، ويجب نزع الوقف من يدها وتولية ناظر آخر عليه من قبل القاضى، فقد نصوا على أن الخائن والعاجز عن حفظ الوقف يستحق العزل وينزع الوقف من تحت يده وجوبا. والله أعلم

دين على الواقفة

دين على الواقفة F محمد عبده. ذو القعدة 1317 هجرية M 1 - دين الواقفة فى ذمتها ولا يسدد إلا مت تركتها. 2 - ريع الوقف يكون للمستحقين فيه فقط حسب شرط الواقف إلا إذا اشترطت الواقفة سداد دينها منه. 3 - سداد الناظر لدين الواقفة بلا إذن من المستحقين يجعل لهم حق الرجوع عليه بما صرف بدون حق Q فى وقف انتقل ريعه بموت واقفه لمستحقيه بشرط الواقفة المذكورة لهم ذلك، وعلى الوقف ناظرة بشرط الواقفة أيضا، فادعت الناظرة أن على الواقفة ديونا سددتها من ريع الوقف. فهل إذا لم يكن فى الوقف شرط بذلك لا يكون للناظرة أن تسدد الديون التى على الواقفة بدون إذن المستحقين، ويكون لكل منهم أن يرجع على الناظرة بما يخصه فى ريع الوقف الذى سددت به الديون المذكورة، أو ما الحكم أفيدوا الجواب An نعم دين الواقفة المذكورة فى ذمتها خاصة ولا يسدد إلا من تركتها وأما ريع الوقف فهو لمستحقيه على حسب الشرط، فإذا لم تشترط الواقفة سداد دينها من ذلك الريع لم يجز أن يصرف منه شىء لغير المستحقين، فليس لناظرة الوقف أن تسدد منه الدين اللازم لذمة الواقفة بغير إذن المتسحقين، فإن سددت منه كان للمستحقين الرجوع عليها بما صرفته بغير حق، ولكل منهم نصيبه فيه. والله أعلم

بطلان حكم بالوقف

بطلان حكم بالوقف F محمد عبده. شوال 1318 هجرية Mصدور الحكم ببطلان إثبات الوقف، لفساد الدعوى والبينة، لا يمنع من إعادة الدعوى ثانيا، وسماعها - متى كانت مستوفية للشرائط المعتبرة شرعا Q من سعادة حسين باشا والست أسما حليم محرر على ورقة فتوى شرعية تمغة صورته مرسل لفضيلتكم الأوراق المتعلقة بالقرار الصادر فى شأن وقفية المرحوم إبراهيم باشا حليم بتاريخ 14 من ذى الحجة سنة 1314 من حضرة الأستاذ الفاضل الشيخ حسونة النواوى شيخ الجامع الأزهر سابقا لاطلاع فضيلتكم عليه، والنظر فيما إذا كان هذا القرار صريحا فى أن السبب فى بطلان حجة الوقف المذكور هو عدم صحة الأحكام المشتملة عليها تلك الحجة بالنسبة لفساد الدعوى والشهادات من جهة الشكل فقط أو أن السبب هو بطلان الوقف فى حد ذاته وتزوير الدعوى والشهادات، وعما إذا كان يمكن إعادة الدعوى لإثبات الوقف المذكور أمام المحاكم الشرعية بصورة أخرى صحيحة الشكل أو أن ذلك كان ممتنعا بمقتضى هذا القرار نأمل التكرم بإفادتنا عن ذلك أفندم. وصورة القرار المذكور بالاطلاع على مكاتبة نظارة الحقانية رقم 18 وعلى صورة الحجة الشرعية المرفقة بها الصادرة من محكمة بور سعيد بتاريخ 4 شوال سنة 1314 رقم 30 المشمولة بختم المحكمة المذكورة وعلى باقى الأوراق المرفقة بهذه المكاتبة الواردة بهذا الطرف. ظهر أن الأحكام التى تضمنتها تلك الصورة غير صحيحة شرعا لوجوه منها أولا أن فى كثير من الحدود المذكورة بكل من الدعوى والشهادة نقصا وخللا. ثانيا أن توكيل المدعى عليه عن كريمة المتوفى المدعى عليها لم يتصل به علم القاضى الذى صدر منه الحكم ولم يثبت لديه بالطريق الشرعى. ثالثا أن شهود وضع يد المدعى عليها على الأطيان والعقار لم يشهدوا عن معاينة لذلك ولم يحكم به القاضى أيضا. رابعا أن القاضى حكم بصدور الوقف من الواقف فى حال حياته على كريمته وزوجته وعتقاه والجهات التى عينها مع أن المذكور بالدعوى والشهادة أن الواقف انشأ وقفه حال حياته على نفسه أولا ثم من بعده على من ذكر وهو خلاف المحكوم به المذكور. خامسا أن وكيل المدعى عليها أنكر صدور الوقف على الذى ادعاه المدعى وجحده جحدا كليا فبطل الحكم لها فيما تستحقه ومتى بطل فى البعض بطل فى الباقى. سادسا أنه حكم بالوقف قبل الحكم بالنظر مع أن اللازم شرعا هو العكس. سابعا أنه حكم بالزوجية مع كون المدعى عليه ليس خصما فى إثباتها لأن دعوى الزوجية بعد الوفاة من قبيل دعوى الوراثة فيلزم أن تكون فى وجه خصم شرعى فى إثبات ذلك، والخصم فى إثبات دعوى الوقف على الوجه المسطور بالصورة المرقومة لا يصلح خصما لإثبات الإرث فى وجهه، لأن دعوى الوقف على وجه ما ذكر لا يتوقف إثباتها على إثبات الزوجية فضلا عن كون المتوفى غير متوطن بدائرة تلك المحكمة كما هو ظاهر من الدعوى والشهادة فالحكم من قاضيها بذلك غير نافذ شرعا An قد اطلعت على هذا السؤال وعلى ما معه من صورة القرار، فظهر لى منه أن غاية ما يفيده أن الأشكال التى وردت عليها الدعوى والشهادات هى التى أوجبت بطلان الحكم بالوقف للأسباب المبينة بذلك القرار، وأنه كان يمكن إعادة الدعوى ثانيا بالوقف وسماعها متى كانت متسوفاة للشرائط المعتبرة شرعا، لأن القرار المذكور لا يمنع من ذلك، وليس فيه شىء يدل على تزوير الدعوى أو الشهادات. والله أعلم

وقف واستحقاق

وقف واستحقاق F محمد عبده. شوال 1320 هجرية M 1 - ما شرط للقراء يعطى لفقيرهم. 2 - الضريح ينصرف إلى القبة دون المسجد Q بافادة من حضرة الشيخ إبراهيم الظواهرى شيخ الجامع الأحمدى مؤرخة فى 13 شوال سنة 1320 نمرة 2 مضمونها أنه وجد بوقفية المرحوم مصطفى باشا الجدلى أنه شرط أن يصرف من ريع وقفه كل سنة ما هو معتاد صرفه من قبل الواقف المرتب لقراء الدلائل الشريفة بضريح سيدى أحمد البدوى وهو ثلاثة آلاف قرش، ولم يكن فى زمن الواقف مجلس دلائر يقرأ بالضريح إلا المجلس المرتب من مدة مدبرة بماهيات من طرف الأوقاف، وكان يحضر به الواقف ويقرأ معهم، ثم إن بعض أهل الخير أحدث مجالس أخرى بالمسجد بمرتب من طرفه، فهل يصرف المبلغ المذكور للمجلس الأول فقط ولو زيد فيه ويحمل الضريح على نفس القبة أو على المسجد أرجو الجواب An الذى أراه أن ما شرط الواقف صرفه لقراء الدلائل بذلك الضريح يصرف لهم إن كانوا فقراء، فإن كان فيهم من ليس بفقير لم يجز أن يصرف له شىء، ولفظ الضريح متعارف فى معنى القبة نفسها دون بقية المسجد. والله أعلم

حكم اسقاط الريع

حكم اسقاط الريع F محمد عبده. رمضان 1321 هجرية M 1 - ريع الوقف كالإرث لا يسقط بالإسقاط فلا يجوز لمستحق الريع أن يسقط حقه منه لغيره. 2 - يجوز للمستحق أن يوكل غيره كدائن مثلا فى قبض استحقاقه من أصل دينه. 3 - ليس لناظر الوقف أن يلتزم عن جهة الوقف بدين على مستحق لأن الوقف لا ذمة له فلا يتوجه عليه ذلك الدين فلا لزوم عليه Q من مأمور أوقاف الحلمية فى مستحق فى وقف استدان ديونا وأوقع دائنوه الحجز على استحقاقه فى الوقف، وقد وجد ذا مال يقرضه ما يسد به ديونه بشرط أن يسقط له نصيبه فى الريع مدة حياته مادام مدينا حتى يستوفى دميع دينه الذى سيقرضه إياه، وبشرط أن يلتزم الناظر على جهة الوقف بصفته ناظرا بأن يسدد لذى المال الدائن جميع ما يستحقه المستحق فى فاضل ريع الوقف مادام المستحق مدينا. فهل يصح هذا الإسقاط وإلزام الناظر جهة الوقف أفيدوا الجواب An ليس للموقوف عليه الريع أن يسقط حقه فيه لغيره، لأنه كالإرث لا يسقط بالإسقاط، أما إذا وكل عنه غيره كالدائن مثلا فى قبضه من ناظر الوقف مادام ناظرا ومادام هو مستحقا ويكون ذلك من أصل دينه فإنه يصح، وليس للناظر أن يلتزم عن جهة الوقف بدين ذلك المستحق، لأن الوقف لا ذمة له فلا يتوجه عليه ذلك الدين فلا لزوم عليه. والله أعلم

حكم بيع الاستحقاق

حكم بيع الاستحقاق F محمد عبده. ذو القعدة 1322 هجرية Mلا يجوز للمستحق المدين بيع استحقاقه لسنوات مقبلة، لأنه شبيه بالمقامرة Q من الشيخ حسن عبد القادر فى رجل عليه دين لرجل آخر، وحكم عليه بالدين، وللمدين استحقاق معلوم فى وقف، باعه ست سنوات مستقبلة بمبلغ معلوم ليفى ما ثبت عليه من الدين. فهل لا يجوز هذا البيع أفيدوا An صرح فى شرح الدر المختار بأن بيع البراءات التى يكتبها الديوان على العمال لا يصح بخلاف بيع حظوظ الأئمة. قال ابن عابدين والحظوظ جمع حظ بمعنى النصيب المرتب له فى الوقف فإنه يجوز بيعه وهو مخالف لما فى الصير فية، فإن مؤلفها سئل عن بيع الحظ فأجاب لا يجوز، وصرح بأن هذا لا يخالف ما ذكره الشارح لأن المراد بحظوظ الأئمة ما كان قائما فى يد المتولى من نحو خبز أو حنطة قد استحقه الإمام، وكلام الصير فية فيما ليس بموجود انتهى. وعلى ذلك فاستحقاق هذا المدين الذى باعه وهو استحقاقه فى السنوات الست المقبلة لا يجوز بيعه حيث كان غير موجود ثم هو أشبه ببيع الطير فى الهواء لجواز أن يموت عقب البيع فينتقل الاستحقاق إلى غيره فلا يتيسر للمشترى استيفاء عوض ما دفع من الثمن، بل هذا أشبه بالمقامرة منه بالبيع كما هو ظاهر. والله أعلم

تعدد الوقف يقتضى تعدد الاستحقاق

تعدد الوقف يقتضى تعدد الاستحقاق F بكرى الصدفى. ذو الحجة 1326 هجرية Mإشارة الواقف فى قوله من أهل هذا الوقف - وكان الوقف متعددا - ترجع فى كل حصة لأهل الاستحقاق فى خصوص تلك الحصة كما هو الظاهر المتبادر. لا إلى أهل الاستحقاق فى عموم أوقاف تلك الحصة Q من حضرة اسكندر بك مراد فى واقف أوقف أطيانا صالحة للزراعة على نفسه، ثم من بعده يكون بعضه وقفا على كريمات كريمته ثم من بعد كل واحدة منهن يكون نصيبها وقفا على أولادها ثم على أولاد أولادها ثم على أولاد أولاد أولادها وذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل، الطبقة العيا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها، بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع، على أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لإخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق مضافا لما يستحقونه من ذلك فإن لم يكن له أخوة ولا أخوات فلأقرب الطبقات للمتوفى من أهل هذا الوقف، ومن مات من الموقوف عليهم قبل دخوله فى هذا الوقف واستحقاقه لشىء منه وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ولده أو ولد ولده وإن سفل مقامه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان أصلح يستحقه أن لو كان الأصل المتوفى حيا باقيا لاستحق ذلك، يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى حين انقراضهم أجمعين، ومن مات من الموقوف عليهن المذكورات ولم تعقب أولادا ولا ذرية أو كانوا وانقرضوا فيضم نصيبها من ذلك لأخواتها الباقيات بعدها مضافا لاستحقاقهن من ذلك وبعد انقراض الموقوف عليهن المذكورات وذريتهم ونسلهم وعقبهم يكون ذلك منضما وملحقا بما هو موقوف على أولاد الواقف الآتى ذكره فيه وحكمه كحكمه وشرطه كشرطه وباقى ذلك يكون وقفا على ما يبين فيه، فالحصة التى قدرها الربع تكون وقفا مصروفا ريعها على زوجات الواقف وعند انقراضهن تكون منضمة وملحقة بما هو موقوف على أولاد الواقف الآتى ذكره فيه أيضا وحكمه كحكمه وشرطه كشرطه والحصة التى قدرها الثلث من ذلك تكون وقفا مصروفا ريعه على إخوة الواقف لأبيه ذكورا وإناثا وقد (سماهم بأسمائهم) بالسوية بينهم مدة حياتهم ثم من بعد كل منهم يكون نصيبه من ذلك لأولاده ثم لأولاد أولاده ثم لأولاد أولاد أولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم ذكورا وإناثا بالسوية بينهم كذلك على النص والترتيب المشروحين أيضا إلى حين انقراضهم أجمعين، تكون حصة الثلث المذكورة منضمة وملحقة بما هو موقوف على أولاد الواقف الآتى ذكره فيه وحكمه كحكمه وشرطه كشرطه أيضا والحصة التى قدرها الربع والسدس باقى ذلك تكون وقفا مصروفا ريعها على أولاد الواقف ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين ثم من بعد كل منهم يكون نصيبه من ذلك وقفا مصروفا ريعه على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولادهم ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم للذكر مثل حظ الأنثيين كذلك على النص والترتيب المشروحين إلى حين انقراضهم تكون لجهة بر لا تنقطع. ثم مات الواقف وانحصر الوقف بعده على من ذكروا والآن ماتت أخت الواقف الأخيرة عقيما وليس لها إخوة ولا أخوات بل ماتت عن ابن أخيها لأبيها الواقف الداخل فى هذا الوقف بنصيبه وعن أولاد أخيها الثانى لأبيها أيضا الداخلين فى هذا الوقف بنصيب والدهم وعن ابن أختها لأبويها الداخل فى هذا الوقف أيضا مشتركا فى نصيب والدته مع أولاد أخيه هؤلاء هم أهل هذا الوقف فمن منهم أقرب الطبقات للمتوفاة المذكورة الذى يستحق نصيبها من هذا الوقف دون الآخرين حسب نص الواقف المشروح أعلاه أفيدوا الجواب. ولك الثواب An حيث قال الواقف فى الكلام على وقف حصة الثلث المذكورة المختصة بإخوة الواقف لأبيه ذكورا وإناثا (على النص والترتيب المشروحين أعلاه) ومن النص المذكور أن من مات عقيما وليس له إخوة ولا أخوات ينتقل نصيبه لقرب الطبقات للمتوفى من أهل هذا الوقف وحيث ان ابن أخى المتوفاة لأبيها الواقف ليس من أهل هذا الوقف الذى هو وقف إخوة الواقف لأبيه ذكورا وإناثا بل هو من أهل وقف الربع والسدس وهو وقف مستقل لا دخل له فى وقف الإخوة يكون نصيب أخت الواقف لأبيه المتوفاة أخيرا عقيما وليس لها إخوة ولا أخوات لأقرب الطبقات لها وهم أولاد أخيها الثانى لأبيها وابن أختها لأبويها بالسوية بينهم ولا دخل لابن أخيها الواقف المذكور فيه، لا يقال ان ابن أختها لأبويها أقرب للمتوفاة المذكورة من غيره ممن ذكروا لأنا نقول إن المراد بالطبقات هنا الطبقات الاستحقاقية لا النسبية كما صرح بذلك العلماء فى مثل هذه الحادثة. وبالجملة فإن وقف الحصص المذكورة على الوجه المبين بالسؤال وحجة الوقف هو أوقاف متعددة لا وقف واحد فالإشارة الأصلية والمنسحبة فى قوله من أهل هذا الوقف إنما ترجع فى كل حصة لأهل الاستحقاق فى خصوص تلك الحصة كما هو الظاهر المتبادر لا إلى أهل الاستحقاق فى عموم أوقاف تلك الحصص. وما استظهر ناه يستفاد أيضا مما ذكر فى الفتاوى الخيرية من كتاب الوقف فى مثل هذه الحادثة. والله تعالى أعلم

وقف استحقاقى

وقف استحقاقى F بكرى الصدفى. رجب 1337 هجرية M 1 - الوقف عند الإطلاق يحمل على الاستغلال ومن يملك الاستغلال لا يملك السكنى على ما عليه الفتوى. 2 - المطلق عند الحنفية لا يحمل على المقيد وإن كانا فى حادثة إلا أن يكونا فى حكم واحد. 3 - ليس للمشرفة مشاركة الناظر فى جميع ما يحتاج إليه الوقف من التصرفات، وأثر كونها مشرفة أنه لا يجوز تصرفه إلا بإذنها واطلاعها على ما عليه الفتوى Q من حضرة أحمد توفيق فى رجل وقف عقارا باسكندرية وهو يملكه على نفسه مدة حياته ينتفع به وبما شاء منه سكنا وإسكانا وغلة واستغلاللا وكيفما أحب واختار بسائر وجوه الانتفاعات الشرعية الوقفية ثم من بعده يكون ذلك وقفا على أولاده الموجودين على قيد الحياة وهم أحمد وفاطمة ونجيبة وعائشة ومن سيحدثه الله تعالى له من الأولاد الذين يموت عنهم ذكورا وإناثا بالفريضة الشرعية بينهم ثم على أولادهم كذلك أولاد الظهور وأولاد البطون من أولاد البطن الأول خاصة ثم على أولاد أولادهم كذلك أولاد الظهور دون أولاد البطون ثم على أولاد أولادهم أولاد الظهور دون أولاد البطون ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم كذلك أولاد الظهور دون أولاد البطون طبقة بعد طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها لا من غيرها إلى آخر ما نص عليه بكتاب الوقف المسجل بمحكمة اسكندرية الشرعية ومات بعد ذلك ولم يعقب أحدا خلاف أولاده الأربع المذكورين أعلاه وسكت عن شرط السكنى لأولاده من بعده فى أى مكان من أعيان الوقف ولم يتعرض له بالجواز أو عدمه ولكنه كان ساكنا مع ولده المتأهل وبنته البكر فى المنزل المعروف بسكنه وهو أحد أعيان الأماكن الموقوفة إلى أن توفى فيه وترك ولديه المذكورين ساكنين فيه واشترط أن يستخرج من غلة الوقف مبالغ معينة تصرف فى جهات بر وان النظر على الوقف يكون لولده المذكور وهو أكبر المستحقين الذين انحصر فيهم الوقف وهن اثنتان متأهلتان خارجا عن المنزل والأخرى البكر الغير متأهلة واشترط أن تكون إحدى المتأهلتين المذكورتين مشرفة عليه فى النظر فهل بسكوته عن شرط سكنى أولاده كلهم أو بعضهم فى المنزل الذى كان ساكنا فيه لوفاته ومسكنا معه ولديه المذكورين لهم حق البقاء فى المنزل المذكور من غير أجر لسكوت الواقف عن جواز السكن وعدمه فى كتاب وقفه ويعتبر فعله فى اسكانهم معه تقريرا لشرط سكناهم فيه من غير أجر وإعداده للسكنى حيث ان الاستحقاق منحصر فى أولاد الظهور المعلومة أنهم أولاد ولده المذكور فقط دون سواه بدليل ما اشترطه باستحقاق أولاد البطن الأول من أولاد بناته فقط والعرف المعروف فى البلد فى أمثاله أن يكون له منزل يعده لسكناه ولسكنى أولاده فيه من بعده ويكون سكوته فى ذلك هو اعتماد على العرف وعلى أن الوقف هو لأولاد الذكور الذين فى حالتنا هذه هم أولاد ولده المذكور الذين يطلق عليهم العرف أنهم أولاد الواقف وأنهم المستحقون لسكنى المنزل الذى أعده لهم الواقف قبل وفاته لأن سكوت الواقف عن الجواز وعدمه وحكم العرف يقضيان بذلك أو أن يبقوا فيه بأجر المثل أو ليس لهم ذلك أيضا ويؤجرونه للغير بأجر المثل - وهل اشتراط الواقف المذكور إشراف بنته البالغة على ولده المقام من قبله ناظرا على وقفه من بعد وفاته يتناول مشاركة المشرفة فى تحصيل الإيجار وفى مباشرة عمارة ما يحتاج إليه الوقف بنفسها أو بواسطة وكيل تقيمه عنها فى ذلك حيث انها من المخدرات اللاتى لم يتعودن الخروج من محل خدرهن ومخالطة الرجال أم لا وهل هذا الإشراف يقتضى على الناظران يشاركها فى جميع ما يتعلق بشئون الوقف بمعنى أن تباشر معه التأجير وقبض الأجر ومخالطة الرجال فى ما يحتاج الحال له أو يكتفى بأخذ قولها عن جميع ذلك أو التصديق منها على ذلك فقط وهل يكون هذا التصديق مشافهة أو مكاتبة وهل لمن توكله عنها ملاحظة الناظر ومشاركته فى جميع ذلك أم لا أفيدوا الجواب. ولكم الثواب An حيث كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال وقد عمم الواقف الانتفاع بالموقوف بالنسبة إليه وأطلقه فيمن عداه فليس لمن عدا الواقف من الموقوف عليهم المذكورين سوى الاستغلال وليس لهم السكنى إلا بعقد الإجارة من الناظر بأجر المثل إن رأى ذلك فقد نص الفقهاء على أن الوقف عند الإطلاق يحمل على الاستغلال وأن من يملك الاستغلال لا يمكل السكنى على ما عليه الفتوى كما حرره فى تنقيح الحامدية على خلاف ما رجحه الشر نبلالى فى رسالته ونص الأصولوين على أن المطلق عند الحنفية لا يحمل على المقيد وإن كانا فى حادثة إلا أن يكونا فى حكم واحد وليس للمشرفة المذكورة مشاركة الناظر فى تحصيل الإيجار ومباشرة العمارة وجميع ما يحتاج إليه الوقف من التصرفات فإن ذلك للناظر وأثر كونها مشرفة أنه لا يجوز تصرفه إلا باذنها وإطلاعها على ما عليه الفتوى. هذا ما ظهر لى فى جواب هذه الحادثة. والله تعالى أعلم

تعذر الصرف على بعض الجهات فى الوقف

تعذر الصرف على بعض الجهات فى الوقف F بكرى الصدفى. ربيع الأول 1328 هجرية M 1 - عند تعذر الصرف على جهة من الجهات التى عينها الواقف يصرف للباقى منها بالسوية بينها، ويعطى لكل جهة ما يناسب كل فرد منها وما يوفى بغرض الواقف وهذا بالنسبة للمستقبل. 2 - بالنسبة لما تجمد فى الماضى فالجهة الباقية من وقت التعذر إلى الآن تعطى ما تستحقه، والجهة التى فات وقت الصرف إليها فى زمنت من الأزمان يكون ما يخصها منقطعا ومصرفه الفقراء. 3 - بوفاة نحو إمام المسجد قبل تحقق العذر يكون لورثته من بعده من المتجمد بعد تحقق العذر ما يخصه لغاية أيام حياته Q من حضرة عثمان بك خالد فى رجل وقف وقفه على أن يصرف ريعه على جهات معينه فى كتاب وقفه وما فضل بعد ذلك يقسم أثلاثا فالثلثان من ذلك يصرف لأحد عشر نفرا صوفيا والحادى عشر يكون شيخا لهم يجزأ ما يصرف لهم اثنى عشر جزءا فللشيخ جزءان وللصوفية العشرة عشرة أجزاء بالسوية بحيث يكون الشيخ المذكور من أهل الخير والدين والعلم بالفقه الشرعى ويعلم التصوف متأهلا للاشغال فى العلمين المذكورين وتكون إقامتهم بجامع الوقف بالخلاوى التى به وإن تعذر فعل ذلك بالجامع المذكور فعل ذلك بغيره من الأماكن المباركة كل ذلك على ما يراه الناظر ويؤدى إليه اجتهاده وشرط إقامتهم ليلا ونهارا ينقطعون إلى الله تعالى ولا يخرج أحد منهم إلا لضرورة شرعية والثلث الثالث الباقى يصرف للباقين من العتقاء ثم من بعدهم لأولادهم وأولاد أولادهم ونسلهم وعقبهم بالسوية بينهم فإن لم يكن أحدهم موجودا حين ذاك أو كان وانقرض صرف ما كان يصرف لهم فى بقية مصارف هذا الوقف فإن تعذر الصرف إلى جهة من الجهات المذكورة بكتاب وقفه صرف لباقيها وحيث قد تعذر الصرف إلى جهة من الجهات المذكورة بكتاب وفه صرف لباقيها وحيث قد تعذر الصرف الآن على الصوفية لعدم وجود من يقبل الإقامة ليلا ونهارا والانقطاع عن الدنيا ولا يخرج من محل إقامته إلا لضرورة شرعية نظير مبلغ 50 قرشا أو 60 قرشا فى الشهر لأن قيمة ما يخص كل واحد منهم من الثلثين المشروطة صرفها عليهم لا توازى أكثر من ذلك كما تعذر الصرف على العتقاء المشروط لهم الثلث الباقى لانقراضهم وانقراض نسلهم وعقبهم أجمعين ولم يبق من الجهات المعينة بكتاب الوقف إلا ناظر الوقف وجابيه ومستخدمو المسجد فهل يصرف لهم باقى الريع الذى كان مشروطا صرفه على الصوفية والعتقاء مع الريع المتجمد للوقف من السنين الماضية لتعذر الأول وانقراض الثانى أم لا وهل يصرف لهم بالسوية أو بنسبة مرتباتهم وهل إذا مات الإمام أو أحد أرباب الوظائف فى أثناء البحث عن الصوفية والعتقاء وقبل تحقق التعذر يكون لورثته الحق فى أخذ شىء من الريع المتجمد من السنين الماضية أم لا لأن مورثهم مات قبل تحقق التعذر أو أن اللازم صرف الريع الباقى من الآن مع المتجمد من السنين الماضية على الموجودين وقت تحقق التعذر أفيدوا الجواب ولكم الثواب An إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال وقد نص الواقف فى كتاب وقفه على أنه إذا تعذر الصرف لجهة من الجهات المذكورة به يصرف للباقى منها ولم يبق من تلك الجهات إلا جهات نظارة الوقف ومباشرته ومستخدمى المسجد ومصالحه فما تعذر مما ذكر يصرف إلى بقية الجهات المذكورة بالسوية بين تلك الجهات ففى الهندية من الوقف ما نصه (فإن قال لعبد الله وللمساكين نصف لعبد الله ونصف للمساكين كذا فى الحاوى) انتهى ومثله فى التنوير من الوصية ثم ننظر إلى أفراد كل جهة ويعطى لكل فرد منها ما يناسبه على حسب ما تشير إليه عبارات الواقف ويعطيه غرضه فإن غرض الوقف تجب مراعاته ويصلح مخصصا وكذا العرف ففى نشر العرف فى بناء بعض الأحكام على العرف ما نصه (وفى فتاوى العلامة قاسم التحقيق أن لفظ الواقف والموصى والحالف والناذر وكل عاقد يحمل على عادته فى خطابه ولغته التى يتكلم بها وافقت لغة العرب ولغة الشارع أولا) انتهى ونحوه فى كثير من الكتب وهذا على إطلاقه إنما هو بالنسبة للمستقب ل وأما بالنسبة لما تجمد فى السنين الماضية فينبغى أن يفصل فيه فالجهة التى هى باقية من وقت التعذر إلى الآن تعطى منه ما تستحقه وأما الجهة التى فات وقت الصرف إليها بالنسبة لزمن من الأزمات فيكون ما يخصها منقطعا ومصرفه الفقراء ففى البحر ما نصه (وقف مستغلا على أن يضحى عنه بعد موته من غلته كذا شاة كل سنة وقفا صحيحا ولم يضح القيم عنه حتى مضت أيام النحر يتصدق به) انتهى هذا وأما إذا مات نحو الإمام قبل تحقق التعذر فيكون لورثته من بعده من المتجمد بعد تحقق التعذر ما يخصه لغاية أيام حياته على ما جزم به صاحب البغية وهو أحد قولين فيما إذا مات الإمام ونحوه فى أثناء السنة ولم يستوف مرتبه من الوقف هل يسقط أو يورث عنه هذا ما ظهر لى فى جواب هذا السؤال. والله تعالى أعلم

وقف استحقاقى وخيرى

وقف استحقاقى وخيرى F بكرى الصدفى. ربيع الأول 1322 هجرية M 1 - الكتبة المشتغلون بأعمال المسجد وحساب أوقافه وقسم التعليم وضبط النذور لا يستحقون شيئا فى غير زمن العمارة لأنهم ليسوا من أرباب الشعائر فى هذا الوقف. 2 - كل ما كان له دخل فى تحقيق وإقامة الشعائر استحق الحصة المخصصة لذلك ومالا فلا Q من مشيخة الجامع الأحمدى بتاريخ 20 مايو سنة 1913 رقم 346 بما صورته - المرحوم خليل أغا وقف أطيانا خصص منها جزءا على مصالح ومهمات وإقامة شعائر الجامع المعمور بذكر الله تعالى المعروف بجامع سيدنا ومولانا القطب النبوى والسيد الشريف العلوى سيدى أحمد البدوى رضى الله عنه الحال ضريحه ومسجده وفى أجرة عشرة أنفار فقهاء حافظين لكتاب الله يقرءون ختمة قرآن كل ليلة خميس بالمقام الأحمدى وفيما يلزم لهم فى إحياء تلك الليلة من خبز وفحم وأجرة القهوجى وفى أجرة خفير الكتب الموقوفة من قبل الواقف المومى إليه على طلبة العلم بالجامع الأحمدى وفى أجرة خمسة أنفار يقرءون ختمة قرآن شريف بالجامع الأحمدى كل ليلة خميس على الدوام والاستمرار وفيما يلزم لهم من خبز وبن قهوة وسراج وغير ذلك من احياء تلك الليلة كل ذلك برأى الناظر الأصلى على الوقف المذكور حسبما يؤدى إليه اجتهاده من غير تبذير ولا تقتير ولا إجحاف كما جاء بكتاب وقفه وقد جرى العمل على أن يصرف ما يخص المصالح والمهمات والشعائر من ريع هذا الجزء على الأنواع الآتية الخطيب والإمام والمؤذنون وقارىء السورة والوقادون والبوابون والكناسون والسقاؤون وخدمة الدورة والساقية والمراقبون والملاحظون والكتاب والمشتغلون بأعمال المسجد وحساب أوقافه وقسم التعليم وضبط النذور ومخزنجى أثاث المسجد وأدوات شعائره ومهماته ومصالحه وخدمة القباب المعتبرون من خدمة المسجد الميقائى وللفراشون المعتبرون من ضمن الكناسين بالمسجد المرقى المعتبر بمثابه المؤذن أو المقيم - وفى سنة 1905 حصل تردد فى الصرف على صنف الملاحظين وكاتب الجامع والجندى واستصدرت فتوى باستحقاقهم أرسلت صورتها إلى الدائرة بتاريخ 20 أكتوبر سنة 1905 رقم 74 (ولا بد أن تكون مرقومة بدفاتر الإفتاء) وعند تحرير كشوف التوزيع بأسماء المستحقين من أرباب الشعائر عن ريع 1912 حسب السوابق حصل خلاف فى استحقاق صنف الكتاب المشتغلين بأعمال المسجد وضبط نذوره وأوقافه وقسم التعليم وبمراجعة النصوص الشرعية فى هذه المسألة لم نهتد إلى الحقيقة بالضبط فرأينا أن نرسل إلى فضيلتكم هذه النصوص التى قدمها حضرة الأستاذ الشيخ محمد الدفتار والنصوص التى أحضرها إلينا بعض العلماء فى هذا الخصوص كى تتكرموا بالاطلاع عليها وتفيدونا بالكم الشرعى فى هذه المسألة، وأن الوقف على المصالح والمهمات والشعائر يشمل جميع الأنواع التى جرى العمل على أن يصرف لها من هذا الريع أولا وهل تشمل أنواعا أخرى غير من أجرى الصرف عليهم ممن ذكرنا وما هى تلك الأنواع أرجو الإفادة عن ذلك مع رد هذه الأوراق ولفضيلتكم الشكر An الذى نص عليه العلماء أن الكاتب من أرباب الشعائر زمن العمارة لا كل وقت ففى تنقيح الحامدية ما نصه (سئل) فيما إذا ضاق ريع مدرسة وللمدرسة مدرس ومتول وكاتب ومعتمد وقارىء حديث وقارىء ما تيسر فكيف يوزع بينهم (الجواب) المدرس الملازم للتدريس فيها إذا كان عالما يتقيد وكانت تتعطل بغيبته إذا لازمها يدفع له المشروط له ولا يكون المدرس من أرباب الشعائر إلا إذا لازم التدريس على حكم شرط الواقف والمتولى من أرباب الشعائر والكاتب من أرباب الشعائر زمن العمارة لا كل وقت - انتهى - فتقييده الكاتب بزمن العمارة يدل على أنه لا يكون له شىء فى غير زمن العمارة لعدم الانتفاع به فى الوقف فى ذلك الوقت وعلى ذلك فهؤلاء الكتاب المشتغلون بأعمال المسجد وحساب أوقافه وقسم التعليم وضبط النذور كما ذكر لا يستحقون شيئا فى غير زمن العمارة لأنهم ليسوا من أرباب الشعائر فى ذلك الوقت ولا يشتغلون فى مصلحة الوقف وأما باقى الأنواع المذكورة فى السؤال فما كان منها له دخل فى تحقق وإقامة الشعائر استحق فى الحصة المذكورة كما يقتضيه العنوان بلفظ الشعائر وما لا يكون كذلك لا يستحق وبالجملة فالمدار على ما يقتضيه العرف هذا ما ظهر لى فى جواب هذه الحادثة والله تعالى أعلم

وقف استحقاق

وقف استحقاق F بكرى الصدفى. ذو الحجة 1332 هجرية M1 - متى كان عرف الواقف أن حملة القرآن هم من يقرءون القرآن مطلقا ولو بالنظر فى المصحف اتبع ذلك العرف ولا يجوز مخالفته Q من الشيخ بشرى عبد القادر فى واقف وقف على طائفة معلومة وهم الجبرتية المجاورون بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام وشرط فى وقفه المذكور ثمانية عشر نفرا من حملة القرآن من الطائفة المذكورة يقرأ كل منهم جزءا من القرآن العظيم كل يوم ويهدون ثواب ذلك لروح الواقف وأطلق ولم يقيد القراءة بالنظر فى المصحف الشريف ولا بمن يقرأ غيبا ومضى على ذلك تعامل النظار عصرا بعد عصر يقرءون فى المصحف وبموت واحد منهم يتوظف الآخر من الطائفة المذكورة من تاريخ وقف الواقف ولا سمعنا معارضا ولم نر إلى وقتنا هذا باطلاع المسلمين والقضاة ومدير الحرم الشريف وذلك يطلع على المحاسبة يقرأ الثمانية عشر نفرا المذكورون بالنظر فى المصحف على التعامل القديم فى البلدة الشريفة كما يقرءون الختمات الموجودة فى الحرم الشريف ختمة السلطان وغيرها يقرءون بالنظر لا بالغيب وذلك هو ما كان عليه العمل زمن الواقف وعرفه وكانت القراءة بالمصاحف وبعده فى بلادنا حتى الآن فإذا جاء معترض على الطائفة المذكورة وقال المراد بحملة القرآن من يقرأ بالغيب بشرط أن يكون حافظا للقرآن كله وغرضه من ذلك حرمان طائفة الجبرتية من وقفية الواقف وإعطاؤه لآخرين فهل تسمع دعواه بعد هذه المدة الطويلة ويجوز للقاضى أن يحكم بذلك أم لا أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب أفندم An متى كان عرف الواقف فى هذه الحادثة أن حملة القرآن من يقرءون القرآن مطلقا ولو بالنظر فى المصحف اتبع ذلك ولا يجوز مخالفته والله تعالى أعلم

وقف استحقاق

وقف استحقاق F محمد بخيت. رجب 1333 هجرية M 1 - الدين يتعلق بذمة من عليه الدين، مادام حيا، فإذا مات انتقل من ذمته إلى تركته إن كانت له تركة، والا فلا يلزم وارثة شىء من الدين. فإذا مات المستحق فى الوقف مدينا عن ذرية، فلا ينتقل دينه إلى ما يئول إليهم بعد وفاته من ريع الوقف - حسب شرط الواقف. 2 - لا يجوز أخذ الدين مما آل إلى الذرية من ريع الوقف بعد وفاة مورثهم كما لا يجوز الحجز به على ذلك النصيب. 3 - للدائن أخذ دينه من تركة المتوفى إن كانت. وله مطالبة الورثة بالسداد منها Q من عبد العزيز فخر الدين فى رجل وقف جملة من أطيانه على نفسه أيام حياته ينتفع به بالزرع والزراعة والأجرة والإجارة والغلة والاستغلال وسائر وجوه الانتفاعات الشرعية من غير منازع ولا مشارك له فى ذلك مدة حياته ثم من بعده يكون ذلك وقفا على جميع أولاده ذكورا وإناثا للذكر مثل حز الأنثيين حسب الفريضة الشرعية ثم من بعدهم يكون وقفا على أولاد الذكور منهم ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين دون أولاد الإناث ذكورا وإناثا ثم من بعدهم على أولاد أولاد الذكور منهم ذكورا وإناثا للذكر مث لحظ الأنثيين دون الإناث كما تقدم وهكذا طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره وينفصل الواحد منهم بنصيبه من الأرض المذكورة للانتفاع به بالزرع والزراعة والأجرة والإجارة إذا انفرد ويشترك فيه الإثنان فما فوقهما عند الاجتماع ومن مات من الذكور وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من الذرية العصبة ذكورا وإناثا ينتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وإن سفل، فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك ينتقل نصيبه لإخوته وإخواته الأشقاء المساوين له فى الدرجة والاستحقاق - وقد انتقل الواقف إلى رحمة الله تعالى وانتقل ريع الوقف إلى أولاد الواقف وقد توفى بعد ذلك أحد أولاد الواقف الذكور عن ذرية ذكور وإناث وقد كان المتوفى مدينا قبل وفاته، فهل للدائنين أن يحجزوا على نصيب سالمتوفى فى الوقف بعد وفاته حتى يتسدد ما على المتوفى من الدين أو ليس لهم ذلك وينتقل نصيب المتوفى فى ريع الوقف إلى ذريته أفيدوا الجواب ولكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف المذكور ونفيد أن المنصوص عليه شرعا فى معتبرات المذهب أن الدين يتعلق بذمة من عليه الدين مادام حيا، فإذا مات انتقل من ذمته إلى تركته فإن لم يكن له تركة لا يلزم وارثه شىء من الدين فى مال ذلك الوارث الذى ليس بتركة عن ذلك المتوفى، وحينئذ بوفاة أحد أولاد الواقف المدين عن ذرية ذكورا وإناثا لا ينتقل دينه إلى ما يئول إليهم بعد وفاته من ريع الوقف المذكور حسب شرط الواقف، لأن استحقاق ذريته لما يستحقونه فى الوقف بعد وفاته إنما هو من قبل الواقف على حسب شرطه لا بطريق الميراث عن ذلك المتوفى فلا ينتقل الدين إلى ذلك النصيب، فإن الاستحقاق فى الوقف يتبع فيه شرط الواقف فينتقل ما كان يستحقه المتوفى من الموقوف عليهم إلى من يستحقه بعده حسب شرط الواقف ولو كان الذى يستحقه بعده غير وارث لذلك الميت - وحينئذ لا يجوز للدائنين والحال ما ذكر فى السؤال أن يأخذوا دينهم مما آل لذرية ذلك المتوفى المدين بعد وفاته من ريع الوقف ولا أن يحجزوا على ذلك النصيب الذى آل إليهم بعد وفاة ذلك المتوفى بمقتضى شرط الواقف وإنما للدائنين أن يأخذوا دينهم من تركة المتوفى وأن يطالبوا الورثة بسداده من تركته إن كانت له تركة تحن أيديهم والله أعلم

اعارة عين الوقف الموقوفة للسكنى

اعارة عين الوقف الموقوفة للسكنى F محمد بخيت. صفر 1334 هجرية 20 ديسمبر 1915 م Mلناظرة الوقف المستحقة لسكنى عين من أعيانه أن تعير هذه العين لوزارة المعارف على وجه العارية وليس لها أن تؤجرها لأحد ما Q من حضرة صاحب العزة أمين بك فى أن المرحوم إسماعيل باشا وقف بموجب حجة شرعية صادرة من محكمة إسكندرية الشرعية مؤرخة فى 16 جماد الأول سنة 1299 منزلا بالشارع الموصل لسراى رأس التين باسكندرية لصق مسجد وضريح سيدى عبد الرحمن بن هرمز رضى الله عنه على نفسه مدة حياته ينتفع به سكنا وإسكانا وغلة واستغلالا ثم من بعده يكون ذلك وقفا شرعيا على حضرة نجله السيد محمد بك راتب ومن سيحدثه الله للواقف من الأولاد ذكورا وإناثا ينتفعون به بسائر وجوه الانتفاعات الشرعية، ثم من بعدهم يكون وقفا شرعيا للاستغلال فقط على أولادهم من أولاد الظهور دون أولاد البطون بالفريضة الشرعية بينهم إلى آخر ما جاء بكتاب الوقف المذكور، ثم بماله من الشروط العشرة المعلومة شرط أنه بعد وفاته يكون لزوجته المصونة السيدة الشريفة خديجة بهية هانم كريمة المرحوم عمه السيد على باشا برهان السكنى بهذا المنزل مدة حياتها فقط لا يشاركها فى ذلك أحد إذا توفى الواقف المذكور وهى على عصمته، وإذا توفيت الست خديجة بهية المومى إليها إلى رحمة الله انقطع جميع ما شرط لها من السكن والصرف وعاد ذلك لجهة وقفه المذكور، ثم توفى الواقف المذكور وانحصر الاستحقاق والنظر أيضا فى زوجته الست خديجة بهية المذكورة - فهل يجوز للست الناظرة المذكورة أن تعير المنزل المذكور لسكنى طلاب مدرسة المعلمين التابعة لوزارة المعارف كما لها أن تؤجر ذلك المنزل لوزارة المعارف لإعماله مدرسة أو غير ذلك An اطلعنا على هذا السؤال الموضح أعلاه وعلى كتابى الوقف والتغيير المذكورين. ونفيد أنه قال فى تنقيح الحامدية من كتاب الوقف بصحيفة 181 جزء أول مانصه من له السكنى ليس له أن يسكن غيره إلا بطريق العارية دون الإجارة لأن العارية لا توجب حقا للمستعير فإنه بمنزلة ضيف ضافه بخلاف الإجارة فإنها توجب حقا للمستأجر وهو لم يشرطه. ومن ذلك يعلم أن للست الناظرة المذكورة فى حادثة هذا السؤال ان تعير المنزل المذكور لوزارة المعارف على وجه ما ذكر ولغيرها وليس لها أن تؤجره لأحد ما. والله أعلم

استبدال الجراية بالنقود

استبدال الجراية بالنقود F محمد بخيت. ربيع الأول 1334 هجرية - 1 فبراير 1916 م Mللمستحقين الخيار فى أخذ القيمة بدل الجراية. فإن شاءوا أخذوا بعينه كشرط الواقف وإن شاءوا أخذوا قيمته نقدا Q بافادة واردة من سكرتارية مجلس الأزهر الأعلى بتاريخ 31 يناير سنة 1916 نمرة 1255 صورتها - بتاريخ 3 أبريل سنة 1915 نظر مجلس الأزهر الأعلى فى المذكرة المرفوعة إليه من معهد دسوق بشأن الجرايات التى تصرف للطلبة واستحسان استبدالها بنقود توزع على الطلاب شهريا بعد استصدار الفتوى الشرعية بجواز ذلك، فقرر المجلس بعد الاطلاع على ملاحظات المشيخة أن تحول هذه المسألة على فضيلتكم للاطلاع على شروط الواقفين وإصدار الفتوى الشرعية فى هذا الاستبدال، ومرفق بهذا صورة ما جاء من المشيخة بمكاتبتها للرياسة نمرة 39 فى 10 يوليه سنة 1915 عن شروط وقفيتى حضرة أحمد بك الشريف والمرحوم منشاوى باشا للاطلاع والتكرم بالإفادة. والسلام على فضيلتكم ورحمة الله An اطلعنا على خطاب فضيلتكم الوارد لنا بتاريخ 31 يناير سنة 1916 نمرة 1255 والأوراق المرفقة معه بشأن الجرايات التى تصرف لمعهد دسوق واستحسان استبدالها بنقود توزع على الطلاب شهريا بعد استصدار فتوى شرعية بجواز ذلك. ونفيد أنه جاء فى المادة (115) من قانون العدل والإنصاف أخذا من ورد المختار مانصه وإذا شرط للمستحقين خبزا ولحما معينا كل يوم أو شهر فأراد القيم دفع القيمة لهم نقدا فليس له ذلك إنما الخيار للمستحقين فى طلب حقهم المعين لهم ولهم طلب قيمته نقدا - والذى فى رد المختار من كتاب الوقف عند قول الدر وهى إحدى المسائل السبع التى يخالف فيها شرط الواقف نصه السادسة لو شرط للمستحقين خبزا ولحما معينا كل يوم فللقيم دفع القيمة من النقد وفى موضع آخر لهم طلب المعين وأخذ القيمة أى فالخيار لهم لا له وذكر فى الدر المنتقى أنه الراجح - ومن ذلك يعلم الجواب فى هذه الحادثة، وهو أن الخار للمستحقين إن شاءوا أخذوا الخبز بعينه كشرط الواقف، وإن شاءوا أخذوا قيمته نقدا والأوراق عائدة من طيه كما وردت

وقف استحقاقى وخيرى

وقف استحقاقى وخيرى F محمد بخيت. شوال 1335 هجرية - 12 أغسطس 1917 م M 1 - شرط الواقف المعتبر كنص الشارع فهما ودلالة فيجب العمل به ولا تجوز مخالفته. 2 - يحمل المطلق على المقيد غذا وردا فى حكم واحد وحادثة واحدة Q من حضرة محمد بك سليمان فيما يأتى (وقف المرحوم والدى سليمان باشا أباظة وقفه المبين بالحجة الصادرة من محكمة مديرية الشرقية الشرعية بتاريخ 7 يناير سنة 1895 وجعله من بعده على من عينهم بكتاب وقفه ولم يجعلنى من بينهم حال إنشاء الوقف وشرط لنفسه الشروط العشرة بعد أن جعل الوقف من بعده على أولاده الأربعة حسن وعبد الله وعلى ومحمد الكبير وزوجاته وبناته وسماهن وعتيقه عنبر ومسجده وخصص لكل نصيبا، وجعل نصيب كل انب من ابنائه لذريته على الوجه المدون بكتاب الوقف وجعل نصيب كل زوجة أو بنت لها مدة حياتها ثم من بعدها يكون لأولاده الأربعة الذكور المذكورين إلى آخر ما عينه بكتاب الوقف، وشرط النظر من بعده لأولاده الأربعة لكل النظر على ما هو موقوف عليه، كما جعل النظر لابنه محمد الكبير على ماهو موقوف على الزوجات والكريمات ثم قال فى شأن ذلك (فإذا توفى محمد أفندى الكبير المذكور وبقيت الزوجات والبنات على قيد الحياة أو توفيت الزوجات والكريمات كان النظر على ما هو موقوف عليهن للأكبر الأرشد من أولاد الواقف الذكور الموقوف عليهم فقط) - ثم بعد ذلك أدخلنى مع إخوتى الذكور الأربعة المذكورين فيما ينحل عن زوجات وكريمات اوقف مما هو موقوف عليهن، وصدر بذلك إشهاد شرعى من المحكمة المذكورة فى 13 أبريل سنة 1897 - وقد توفى الواقف بعد ذلك ثم ابنه حسن الذى كان أكبر أولاده ثم بنته زينب ثم بنته زليخا ثم ابنه محمد الكبير وآل النظر على ما هو موقوف على الزوجات والكريمات للأكبر الأرشد من أولاد الواقف الذكور الموقوف عليهم فقط - فهل إذا كانت أنا أكبر الذكور الآن وصادقونى على أنى أرشدهم أكون مستحقا للنظر على ما هو موقوف على الزوجات والكريمات بشرط الواقف حيث لم يقيد الواقف حين شرط النظر على ذلك أولاده بالأربعة كما ذكر ذلك مرارا فى غير هذا الموضع وأنا من الموقوف عليهم بعد إدخالى أو إنما يكون النظر بالشرط للأكبر الأرشد من الباقين من أولاد الواقف الأربعة اعتمادا على لفظ (الموقوف عليهم) وحملا لهذا اللفظ على خصوص الموقوف عليهم بمقتضى كتاب الوقف أو هذا اللفط يشملنى بعد الإدخال والوصف لا يلاحظ إلا وقت تطبيق الشرط لا وقت صدور الوقف - وبالجملة أرجو افجابة عن هذا الموضوع مفصلا بعد الأطلاع على الحجتين المذكورتين حتى أعلم إن كان شرط الواقف المذكور ينطبق على بعد تحقق أنى أكبر وأرشد أخوتى الذكور الموجودين الآن الموقوف عليه أولا ولفضيلتكم الشكر An اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتابى الوقف والإدخال المذكورين ونفيد أن المنصوص عليه شرعا أن شرط الواقف المعتبر كنص الشارع فى الفهم والدلالة فيجب العمل به ولا تجوز مخالفته، ونصوا أيضا على أن المطلق يحمل على المقيد بمعنى أنه يقيد المطلق بقيد المقيد إذا كانا فى حكم واحد وحادثة واحدة، وحيث إن الواقف قيد لفظ (الأولاد) عند الكلام على النظر على ما هو موقوف على كل منهم بقوله (ومنها أن النظر بعد سعادة الواقف المشار إليه يكون لأولاده الأربعة الذكور الموقوف عليهم المذكورين أعلاه لكل واحد منهم النظر على ما هو موقوف عليه الخ) - وكذلك قيد لفظ (الأولاد) أيضا عند الكلام على النظر على ما هو موقوف على عنبر عتيقه حيث قال (ومنها أن النظر على الخمسة عشر فدانا الموقوفة على عنبر أغا والمسجد المذكورين يكون لعنبر أغا أيام حياته ثم من بعده يكون النظر على الخمسة أفدنة الموقوفة على عنبر أغا المذكور لأولاد سعادة الباشا الواقف الأربعة الموقوف عليهم المذكورين فقط) وأطلق لفظ (الأولاد) عند الكلام على النظر على ما هو موقوف على كريماته وزوجاته حيث قال (ومنها أن النظر على ما هو موقوف على كريمات وزوجات سعادة الواقف المشار إليه يكون لولده محمد أفندى الكبير المذكور مادام حيا فإذا توفى محمد أفندى الكبير المذكور وبقيت الزوجات والبنات على قيد الحياة أو توفيت الزوجات والكريمات كان النظر على ما هو موقوف عليهن للأكبر الأرشد من أولاد سعادة الواقف الذكور الموقوف عليهم فقط) - وحيث إن كلام الواقف أولا فى موضوع النظر على ما هو موقوف على كل واحد من الأربعة وكلامه ثالثا فى موضوع النظر على ما هو موقوف على العتيق والمسجد وكلامه ثانيا فى موضوع النظر على ما هو موقوف على كريماته وزوجاته، وكل من الموضوع الأول والثالث يخالف الموضوع الثانى فى حادثته وحكمه، وحينئذ يبقى ما ذكره ثانيا على إطلاقه ولا يقيد بما قيد به الواقف فى كلامه الأول والثالث، فيكون قول الواقف هنا (للأكبر الأرشد من أولاد سعادة الواقف الذكور الموقوف عليهم فقط) باقيا على إطلاقه فيشمل جميع أولاد الواقف الذكور الموقوف عليهم سواء كانوا هم الأربعة المذكورين أو غيرهم - وحيث إن الواقف أدخل ولده حضرة محمد بك أباظة الصغير الموقوف عليه الوقف الخاص به المبين بكتاب الإدخال المذكور مع إخوته الذكور الموقوف عليهم بمقتضى كتاب وقفه فيما ينحل عن زوجتيه اللتين سماهما وعن كريماته اللاتى سماهن أيضا وجعل استحقاقه كاستحقاق أحد الإخوة الذين هم أولاد الأربعة الذكور المذكورون، فيكون محمد بك المذكور بمقتضى ما ذكر من ضمن أولاد الواقف الذكور الموقوف عليهم المشروط النظر للأكبر الأرشد منهم، فحينئذ متى كان هو الأكبر الأرشد من أولاد الواقف الذكور يكون مستحقا للنظر على ما هو موقوف على زوجات وكريمات الواقف المذكورات بعد وفاة محمد أفندى الكبير عملا بإطلاق قول الواقف (كان النظر على ما هو موقوف عليهن للأكبر الأرشد من أولاد سعادة الواقف الذكور الموقوف عليهم فقط)

الوقف على أقارب الواقف استحقاقا وسكنى

الوقف على أقارب الواقف استحقاقا وسكنى F محمد بخيت. شوال 1335 هجرية - 14 أغسطس 1917 م M 1 - الوقف على الأقارب على حكم الميراث يشمل أقارب الأب والأم مقيدا بحكم الميراث بين ذوى الفروض والعصبات ذوى الأرحام عاما فعاما يتغير الحكم بتغير الأحوال ويقتضى تقديم العصبة على ذوى الأرحام كالإرث تماما عملا بشرط الواقف. 2 - بموت المشروط له السكنى فى أى مكان من أمكنة الوقف تصير جميع الأعيان للاستغلال ويقسم ريعها كله على جميع المستحقين Q من الشيخ مصطفى محمد أحمد الأمير فى أن المرحوم العلامة الشيخ محمد الأمير الكبير وقف وقفا كائنا بمصر بتاريخ 25 الحجة سنة 1215 وسجل ذلك بسجل الباب العالى أنشأ مولانا الواقف المشار إليه وقفه وإرصاده المومى إليه فى تاريخه أدناه على نفسه أيام حياته، ثم من بعد وفاته لله سبحانه وتعالى وانتقاله إلى دار الكرامة يكون ذلك وقفا وارصادا مصروفا ريعه على ولده فخر الأفاضل العظام عمدة العلماء الأعلام صدر المدرسين مفيد الطالبين بالإفهام شمس الدين محمد الأمير المالكى من أهل الإفادة والتدريس بالجامع الأزهر بمصر حالا دام عزه وعلى كل من كان موجودا لمولانا العلامة الواقف المذكور من الأولاد لصلبه ذكورا وإناثا بالسوية بينهم، ثم من بعد كل منهم على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولادهم ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع على أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وإن سفل، فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لإخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق فإن لم يكن له إخوة ولا أخوات فلأقرب الطبقات للمتوفى من أهل هذا الوقف الموقوف عليهم، وعلى أن كل من انتقل بالوفاة من الموقوف عليهم قبل دخوله فى هذا الوقف والارصاد المعين أعلاه واستحقاقه لشىء من منافعه وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ولده أو ولد ولده وإن سفل مقامه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان أصله يستحقه أن لو كان الأصل حيا باقيا لاستحق ذلك يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى حين انقراضهم أجمعين، فإذا توفى الواقف المذكور ولم يوجد له ذرية أو كانوا وانقرضوا يكون ذلك وقفا وإرصادا مصروفا ريعه فى كل عام يصرف المتحصل منه آخر العام على أقارب الواقف المذكور أعلاه على حكم ميراثهم من الواقف لو كان حيا ومات عنهم فى ذلك الوقت لا فرق بين أقارب الأب وأقارب الأم، لكن كل ذلك بحكم الميراث الشرعى بين ذوى الفروض والعصبات وذوى الرحم عاما فعاما يتغير الحكم بتغير الأحوال وهلم جرا إلى حين انقراض كامل أقارب الواقف المذكور فإن لم يوجد أقارب الواقف أو كانوا وانقرضوا كان ذلك وقفا وإرصادا مصروفا ريعه على ما يبين فيه، فالثلثان من ذلك يصرف على السادة المجاورين برواق السادة الصعايدة بالجامع الأزهر، والثلث الثالث يصرف على السادة الفشنية بالجامع الأزهر المذكور، فإن تعذر الصرف لأحدهما صرف ريع ذلك الوقف للحرمين الشريفين حرم مكة المشرفة وحرم المدينة المنورة على الحال بها أفضل الصلاة والتسليم سوية بينهما، فإن تعذر الصرف لذلك صرف ريع كامل الوقف والإرصاد المرقوم للفقراء والمساكين والأرامل والمنقطعين من المسلمين أينما كانوا وحيثما وجدوا، يجرى الحال فى ذلك كذلك وجودا وعدما تعذرا وإمكانا أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين - وشرط مولانا العلامة الشيخ محمد الكبير الواقف المشار إليه فى وقفه هذا شروطا حث عليها وأكد فى العمل بها فوجب المصير إليها منها أن يبدأ من ريع ذلك بعمارته ومرمته وصلاحية أرض الأطيان لظهور منفعتها وما فيه البقاء لعينه والدوام لمنفعته ولو صرف فى ذلك جميع غلته، وأن يدفع ما على العقار المحكر المذكور من الحكر لجهة وقف أصله على الحكم المسطور، ومنها أن مولانا العلامة الشيخ محمد الأمير الكبير الواقف المشار إليه شرط النظر على كامل وقفه وإرصاده المذكور لنفسه الزكية أيام حياته، ثم من بعده يكون النظر على ذلك بين المستحقين من أولاد الواقف المذكور وذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل على الحكم المسطور كل منهم له التكلم على ذلك لا يتصرف أحدهم فى شىء من ذلك إلا بعد اجتماعهم ومشاورتهم على ذلك واجتماع رأيهم جميعا، فإن اختلفوا فى شىء من ذلك نظر الحاكم الشرعى فى الرأى الأصوب بحقه هذا فى وجود الذرية ونسلهم وعقبهم على الحكم المسطور، وعند أيلولته لأقارب الواقف يكون النظر على ذلك لمن يكون شيخا على السادة المالكية وكبيرا عليهم بالجامع الأزهر وهلم جرا، وعند أيلولته لرواق السادة الصعايدة ورواق السادة الفشنية فلكل من يكون شيخا عليهم وهلم جرا وعند أيلولته للحرمين الشريفين فلناظرهما حين ذاك، وعند أيلولته للفقراء والمساكين فلرجل من أهل الدين والصلاح والعفة والنجاح يقرره فى ذلك حاكم المسلمين الحنفى بالديار المصرية حين ذاك لينظر فيه بتقوى الله العظيم ويجريه على حكمه المسطور على النص والتقسيم، ومنها أن الواقف المشار إليه شرط أن كل حليلة مات عنها مولانا الواقف وهى فى فراشه بملك اليمين سواء كانت أم ولد أو مسبوقا بعتقها ومن مات عنها وهى فى عصمته بعقد النكاح بعد دخوله بها فلها السكنى فى مكان لائق بها من أمكنة الوقف تختاره هى بلا أجرة ولها زيادة على ذلك استحقاق مثل واحد من الذرية لصلبه ونسلهم وعقبهم فى النظر واستحقاق المال عليها فى ذلك حكم الذرية اجتماعا وانفرادا وجدت ذرية أو لم توجد كانت هى فى مرتبتهم، كل ذلك مادامت عزبا كل منهن فإن تزوجت إحداهن أو هن معا سقط حق كل من تزوجت منهن ولها ولباقى المستحقين بهذا الوقف من الذرية ونسلهم وعقبهم، وكذلك إن ماتت إحداهن أو هن معا فيعود استحقاقهن للذرية المذكورين وهلم جرا ومنها أن يصرف من ريع ذلك فى كل شهر من شهور الأهلة من الفضة الانصاف العددية ستون نصفا فضة وذلك على ما يبين ما هو لرجلين من حملة كتاب الله تعالى يقرأن فى كل يوم ما تيسر قراءته بسكن الواقف من القرآن العظيم عشرون نصفا فضة سوية بينهما وما هو فى قراءة قرآن عظيم الشأن، وتفرقة خبز قرصة وتسبيل ماء عذب وخوص وريحان وصدقة يفرق ذلك ويسبل على تربة الواقف المذكور بعد وفاته فى ايام الجمع والأعياد على العادة فى ذلك فى كل شهر أربعون نصفا فضة باقى ذلك - ما شاء الواقف المذكور عن ولده الشيخ محمد الأمير الصغير وشقيقه الشيخ عبد الكريم، ثم مات ولد الشيخ محمد الأمير الصغير المذكور عقيما فانقرضت بموته ذرية الواقف وآل الوقف إلى شقيق الواقف الشيخ عبد الكريم المذكور، ثم مات هذا عن ولديه الشيخ محمد والشيخ أحمد فانفردا واستقلا بريع الوقف المذكور ثم مات الشيخ محمد أولا عن ولدين وهما عبد الكريم وعبد العزيز، ثم مات الشيخ أحمد عن ولدين كذلك وهما عبد السلام ومحمد، فكان هؤلاء وهم عبد الكريم وعبد العزيز ولدا الشيخ محمد وعبد السلام ومحمد ولدا الشيخ أحمد طبقة واحدة انفردوا واستقلوا بريع الوقف المذكور ثم إنهم جميعا ماتوا على الترتيب الآتى معقبين أولادا موجودين مات عبد الكريم عن ولده خليل ثم مات عبد السلام عن ولده محمد وبنتيه زينب وبهية ثم مات محمد عن ولده مصطفى وبنته رقية ثم مات عبد العزيز عن ولده عبد المجيد فهل يستحقون جميعا ذكورا وإناثا فى ريع الوقف المذكور أم الاستحقاق خاص بالذكور، وكيف تكون قسمة ريع الوقف بين المستحقين منهم - وهل منزل اغلواقف المذكور لسكنى المستحقين أم هو للاستغلال حيث إن الواقف أطلق An اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف المذكور. ونفيد أنه حيث قال الواقف فى كتاب وقفه (فإذا توفى الواقف المذكور ولم يوجد له ذرية أو كانوا وانقرضوا يكون ذلك وقفا وإرصادا مصروفا ريعه فى كل عام يصرف المتحصل منه آخر العام على أقارب الواقف المذكور أعلاه على حكم ميراثهم من الواقف لو كان حيا ومات عنهم فى ذلك الوقت لا فرق بين أقارب الأب وأقارب الأم لكن كل ذلك بحكم الميراث الشرعى بين ذوى الفروض والعصبات وذوى الرحم عاما فعاما يتغير الحكم بتغير الأحوال وهلم جرا إلى حين انقراضهم) - وحيث إن الواقف توفى عن ابنه المرحوم الشيخ محمد الأمير الصغير فقط وعن شقيقه الشيخ عبد الكريم ثم مات ابنه المذكور عقيما وآل ريع الوقف لشقيقه الشيخ عبد الكريم المذكور عملا بشرط الواقف المرقوم وبوفاته انتقل الاستحقاق لولديه محمد واحمد اللذين هما ابنا أخى الواقف عملا بالشرط المتقدم أيضا ثم بوفاة محمد عن ولديه عبد الكريم وعبد العزيز وأحمد عن ولديه عبد السلام ومحمد ينتقل الاستحقاق إليهم بالسوية لكونهم أبناء ابنى أخى الواقف إذ لو فرض أن الواقف كان حيا ومات عنهم فإنهم يرثونه بالعصوبة بالسوية بينهم، وقد جعل الاستحقاق للأقارب على حسب الاستحقاق فى الإرث - وحيث ان عبد الكريم مات عن ابنه خليل وعبد العزيز مات عن ابنه عبد المجيد وعبد السلام مات عن أولاده محمد وزينب وبهية ومحمد مات عن ولديه مصطفى ورقية - وحيث إننا لو فرضنا أن الواقف كان حيا ومات عن المذكورين لانحصر إرثه فى الذكور فى أولاد وأبناء ابنى أخى الواقف دون الإناث لأن الذكور هم العصبة والإناث من ذوى الأرحام - فعلى ذلك يكون مقتضى شرط الواقف وهو أن يكون الاستحقاق فى الوقف على حسب الاستحقاق فى الإرث أن العصبة مقدمون على ذوى الأرحام - وحيث إن خليل وعبد المجيد ومحمد ومصطفى هم عصبة الواقف لأنهم أبناء أبناء ابنى أخى الواقف الشقيق ولا شىء لزينب وبهية بنتى عبد السلام ابن احمد بن عبد الكريم شقيق الواقف ولا لرقية بنت محمد بن أحمد ابن عبد الكريم شقيق الواقف لأنهن بنات أبناء ابنى أخى الواقف فهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وأما الجواب عن السؤال الثانى فحيث ماتت المشروط لها السكنى فى أى مكان من أمكنة الوقف فبموتها صارت جميع أمكنة هذا الوقف للاستغلال يقسم ريعها بين مستحقى هذا الوقف المذكورين بالسوية كشرط الواقف والله أعلم

وقف استحقاق

وقف استحقاق F محمد بخيت. شوال 1335 هجرية - 16 أغسطس 1917 م M 1 - غلة الوقف ملك للمستحقين بقبض الناظر لها ولو قبل قسمتها وتكون يده عليها يد أمانة ويحبس إذا امتنع من أدائها ويضمنها بالاستهلاك أو بالهلاك بآفة سماوية بعد طلبها ومنعها. 2 - لا يملك الناظر شراء عقار بالريع للمستحقين إلا باذنهم صريحا أو دلالة ويكون ما اشتراه بالإذن ملكا لهم على الشيوع على قدر انصبائهم فى الثمن Q من إلياس يوسف فى ناظر وقف رسا عليه فى المحكمة مزاد أعيان تعلق أحد مستأجرى الوقف والثمن خصم من المطلوب للوقف - فهل الناظر يملك بيع الأعيان المذكورة بدون رأى المستحقين فى الوقف ويزع الثمن عليهم. وما الحكم إذا كان البيع يحصل بأقل من الثمن الراسى به المزاد - فهل يضمن الناظر فى هذه الحالة الفرق. مع العلم بأن الوقف المذكور هو وقف أهلى ومستحقو الريع الذى اشتريت به الأطيان والمنازل هم مستحقون معينون من ورثة الواقف وجلالة ملك الحجاز الناظر على الوقف الذى اشترى الأعيان لم يستشر المستحقين فى المشترى لأن المديون لا يمتلك خلاف ما بيع بالمزاد الجبرى ولم يصدر من المستحقين قبول صريح بالشراء إنما علموا به من الحسابات المقدمة لهم ولم يعارضوا فى عمل الناظر بل صدقوا على الحسابات بدون اعتراض الرجاء إفتاءنا ولفضيلتكم الشكر An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه قال فى الفقرة الأولى من المادة (401) من قانون العدل والإنصاف أخذا مما قاله فى رد المختار على الدر جزء ثالث فى باب المغنم وقسمته (غلة الوقف تصير ملكا للمستحقين بقبض الناظر ولو قبل قسمتها) - ونص بالمادة (402) من القانون المذكور أخذا من رد المختار فى الحوالة جزء رابع على أن الغلة فى يد الناظر أمانة مملوكة للمستحقين لهم مطالبته بها بعد استحقاقهم فيها ويحبس إذا امتنع من أدائها ويضمنها إذا استهلكها أو هلكت بآفة سماوية بعد الطلب) انتهى - وحينئذ لا يملك الناظر أن يشترى بشىء من الريع المملوك للمستحقين عقارا أو غيره إلا بإذنهم صريحا أودلالة فإذا اشترى بإذنهم صريحا أودلالة كان ما اشتراه الناظر ملكا للمستحقين مشتركا بينهم شركة ملك على قدر انصبائهم فى الثمن وحيث ان الناظر فى هذه الحادثة قد اشترى بريع الوقف الذى هو حق المستحقين وهم مستحقون معينون وقد علموا بذلك وصدقوا على الحساب بدون معارضة كان ذلك منهم إجازة للشراء بطريق الدلالة فتكون الأطيان والمنازل ملكا للمستحقين فى هذا الريع الذى دفع ثمنا لها مشتركة بينهم على قدر انصبائهم فى ذلك الريع شركة أملاك ولكل واحد منهم أن يبيع نصيبه فيها متى شاء ولا تكون وقفا مالم يلحقوها بالوقف فإن ألحقوها بالوقف الأول كانت وقفا منهم ملحقا بالوقف الأول - وأما ما أفتى به فى الفتاوى المهدية رقم 488 جزء ثان من أنه إذا اشترى المتولى بمال الوقف أى غلته دارا لا تلحق بالأماكن الموقوفة ويجوز بيعها فى الأصح در - فلو ألحقه بالوقف صار وقفا قولا واحدا - اهجرية فذلك مفروض فيما إذا لم تكن الغلة مستحقة ومملوكة لقوم بأعيانهم وكذا ما يوافقه مما قاله ابن عابدين بصحيفة (629) جزء ثالث طبعة أميرية سنة 1286 محمول أيضا على ما إذا كان الريع غير مستحق لأشخاص معينين محصورين يدل لذلك أن صاحب الأنقروية بصحيفة (220) جزء أول فرض هذه المسألة فى متولى المسجد ناقلا ذلك عن الذخيرة والخانية وقال بهامشها الفاضل من وقف المسجد هل يصرف إلى الفقراء قيل لا يصرف إلى الفقراء وأنه صحيح ولكن يشترى به مستغلا للمسجد كذا فى المحيط البرهانى - انتهى - وبالجملة بعد أن اتفق علماؤنا جميعا على أن غلة الوقف تصير ملكا للمستحقين بقبض الناظر لها ولو قبل قسمتها. على أن الغلة فى يده أمانة مملوكة للمستحقين وأنه إذا مات واحد من الموقوف عليهم بعد ظهور الغلة فنصيبه لورثته لا يكون هناك موضع للشك فى أن ما أطلقه فى الدر وتبعه فى الفتاوى المهدية وأطلقه ابن عابدين أيضا يجب أن يكون محمولا على ما إذا لم يكن الريع مملوكا لأشخاص محصورين معينين - وأما إذا كان الريع مملوكا لهم فالحكم هو ما قلنا من أنه لا يجوز شراء عين بالريع المملوك لهم إلا بإذنهم ولو اشتى به عين بإذنهم ولو دلالة أو أجازوه بعد الشراء ولو دلالة كانت العين المشتراة ملكا لهم على قدر انصبائهم فى الريع ولا تكون وقفا إلا بإيقافها منهم. والله أعلم

وقف استحقاقى

وقف استحقاقى F محمد بخيت. ذو القعدة 1335 هجرية - 3 سبتمبر 1917 م M1 - إذا عين الواقف أولاده الموجودين وقت الوقف ثم رزق بأولاد فلا يستحقون شيئا فى الوقف لأنهم وإن كانوا من أولاده وقت الوفاة إلا أنهم ليسوا كذلك وقت الإنشاء Q من الشيخ محمود عليوة من طلبة العلم بالازهر الشريف فى رجل وقف أطيانا على نفسه مدة حياته وذكر فى كتاب وقفه الصادر منه فى سنة 1327 شروطا نصها (وما هو ثمانية عشر فدانا والساقيتان المذكورتان باقى ذلك يكون وقفا على أولاده الستة وهم الشيخ عبد الحليم والشيخ إبراهيم والشيخ محمد ومحمود وأحمد وعبد المجيد بالسوية بينهم مدة حياتهم ثم من بعد كل منهم فلأولاده ذكورا وإناثا للذكر منهم مثل حظ الأنثيين ثم لأولاد أولاده كذلك ثم لأولاد أولاد أولاده كذلك ثم ذريتهم ونسلهم وعقبهم كذلك طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع على أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك إلى ولده أو ولد ولده وإن سفل فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لإخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق للذكر منهم مثل حظ الأنثيين مضافا لما يستحقونه من ذلك فإن لم يكن له إخوة ولا أخوات فلأقرب الطبقات للمتوفى من أهل هذا الوقف الموقوف عليهم وعلى أن من مات منهم قبل دخوله فى هذا الوقف واستحقاقه لشىء منه وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ولده أو ولد ولده أو أسفل مقامه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان أصله يستحقه أن لو كان الأصل المتوفى حيا باقيا لاستحق ذلك فيداولون ذلك بينهم كذلك إلى حين انقراضهم أجمعين يكون جميعه وقفا مصروفا ريعه فى إقامة شعائر ومصالح ومهمات كل من مسجد سيدى عواض الخ ثم بعد تحرير هذا الوقف فى التاريخ المذكور أعلاه مات عبد المجيد المذكور أعلاه أحد الأولاد المذكورين عقيما (ثم رزق الله الواقف ولدا غيره سماه عبد الحى فى سنة 1331) بعد موت عبد المجيد المذكور فى كتاب الوقف - ثم فى سنة 1333 غير الواقف بعض شروط وقفه المذكور فى كتاب التغيير الصادر منه فى يوم 2 رجب سنة 1333 وذكر ما نصه (وأنه وقف ذلك على نفسه مدة حياته ثم من بعده على من عينه فى إشهاده المذكور وأنه شرط لأولاده عبد الحليم والشيخ إبراهيم والشيخ محمد ومحمود وأحمد وعبد المجيد من ضمن ذلك ثمانية عشر فدانا وقفهاء عليهم من بعده هم وذريتهم ونسلهم وعقبهم حسبما هو مدون فى كتاب وقفه السالف ذكره وبما له من الشروط العشرة فى وقفه المذكور من الإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والتغيير والتبديل والاستبدال يفعل ذلك ويكرره مرارا عديدة مع شرط النظر لمن شاء متى شاء وبالنسبة لوفاة ابنه عبد المجيد المذكور قد أخرجه من وقفه هذا هو وذريته ونسله وعقبه وشرط أنه من بعده تكون الثمانية عشر فدانا المذكورة موقوفة على أولاده الموجودين الآن المذكورين ومن سيحدثه الله له من الأولاد ذكورا وإناثا بحسب الفريضة الشرعية هم وذريتهم ونسلهم وعقبهم حسب النص والترتيب المشروحين باشهاده السالف ذكره) ولم ينص الواقف على دخول هذا الولد الذى رزقه الله به فى سنة 1331 فى كتاب التغيير الصادر منه فى سنة 1333 كما نص على إخوته فى كتابى الوقف والتغيير ولم يكن حادثا بعد التغيير - فهل الولد المسمى عبد الحى الذى لم يكن موجودا وقت إنشاء الوقف ووجد قبل التغيير ولم يذكر ولم يكن ممن حدث بعده يكون خارجا بقول الواقف فى كتاب التغيير على أولاده الموجودين الآن المذكورين وان لفظ (المذكورين) - شرط من الواقف وشرط الواقف كنص الشارع أم داخلا بقوله أولاده الموجودين الآن وكان هذا الولد من الموجودين الآن ولم يذكر ولا التفات إلى قول الواقف (المذكورين) بل يكون لغوا أفيدوا الجواب ولكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتابى الوقف والتغيير المذكورين ونفيد انه حيث قال الواقف فى كتاب التغيير المذكور (وشرط أنه من بعده تكون الثمانية عشر فدانا المذكورة موقوفة على أولاده الموجودين الآن المذكورين الخ) فيكون هذا الولد المسمى بعبد الحى المرزوق للواقف فى سنة 1331 خارجا ولا استحقاق له فى الوقف المذكور لأنه وإن كان من أولاد الواقف الموجودين الآن لكنه ليس من الأولاد الموجودين المذكورين أى فى كتاب الوقف وكتاب التغيير لأنه ليس واحدا منهم فيكون خارجا بقيد المذكورين ولا استحقاق إلا بالنص من الواقف على ذلك ولم يوجد فى هذه الحادثة نص من الواقف على استحقاق عبد الحى المذكور فى وقفه. والله أعلم

وقف استحقاقى وخيرى

وقف استحقاقى وخيرى F محمد بخيت. ذو القعدة 1335 هجرية - 5 سبتمبر 1917 م M 1 - على الناظر أن يقسم المبلغ الموقوف على فقراء المسلمين الذين اختارهم، وأن يخير كلا منهم فيما يخصه بين أن يأخذه نقدا أو يشترى له به كساء. 2 - متى رضى المستحقون بأخذ قيمة المبلغ المخصص لشراء الخبز الموقوف عليهم نقدا أجابهم الناظر إلى ذلك. 3 - من يمر على منزل الواقف من أهل البلاد القريبة من منزله ويطلبون الإحسان لا يدخلون فى مسمى (السيارة والمارة وأبناء السبيل) فلا يستحقون معهم فى هذا المبلغ الموقوف عليهم ولو كانوا فقراء وذوى حاجة Q من الشيخ عبد الرزاق القاضى فى أن المرحوم أحمد منشاوى باشا وقف أعيانا يملكها على نفسه ثم من بعده على وجوه عينها بكتاب وقفه الصادر منه بتاريخ 10 شوال سنة 1322 بمحكمة طنطا الشرعية ومن تلك الوجوه أولا جعل من ريع وقفه ستمائة جنيه مصرى تصرف قبيل العيدين الفطر والأضحى من كل عام إلى كسوة ألف يتيم ومسكين وبائس فقير من المسلمين - فهل الواجب على الناظر أن يشترى تلك الكسا من المال المخصص المذكور ثم يوزعها على الأيتام والمساكين والفقراء البائسين أو له أن يوزعها عليهم نقدا إذا الواقف لم يشترط على الناظر شراء تلك الكسا ثم توزيعها (ثانيا) إن الواقف المذكور شرط فى كتاب وقفه المرقوم أن يصرف من ريع وقفه فى كل عام ألف وخمسمائة جنيه مصرى إلى تكية الواقف فى ثمن طعام وإدام وشراب وفواكه وملبوس ومفروش وغطاء وآلات أكل وشرب وطبخ وغير ذلك مما لا غنى عنه ويحتاج إليه من بالتكية وإلى السيارة والمارة وأبناء السبيل من المسلمين والذين يأتون من البلاد القابصية لأداء فريضة الحج الشريف ولا يستطيعون السفر من مصر إلى الحجاز إلى آخر ما نص وشرح بكتاب الوقف المرقوم - فهل يدخل فى السيارة أو المارة أو أبناء السبيل من يمر على سراى الواقف من أهل البلاد القريبة من سرايه وينزلون إليها فى طلب الإحسان مع تحقيق فقرهم وحاجتهم (ثالثا) إن الواقف المذكور شرط فى كتاب وقفه المسطور أن يصرف من ريعه فى كل عام مائتان وخمسون جنيها مصريا ويشترى منه كل يوم خمسون أقة خبز قرصة وتفرق على حضرات علماء ثغر دمياط وعلى مجاوريه إلى آخر ما نص وشرح بكتاب الوقف المسطور - فهل إذا تعذر إيجاد الخبز فى كل يوم حسب شرط الواقف لعدم وجود مخابز بدمياط وطلب أولئك العلماء والطلبة المبالغ المخصصة لشراء خبزهم نقودا يستعينون بها أجابهم الناظر إلى طلبهم أولا وإذا كان بالبلد مخبز ولكن الخبز شديد الغلاء وفى أخذهم للنقود رفق بهم فهل يجابون إذا طلبوا حقهم نقودا أو لا أفيدوا الجواب An اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف المذكور ونفيد أنه نص بالمادة (115) من قانون العدل والإنصاف أخذا من رد المختار أنه إذا شرط للمستحقين خبزا ولحما معينا كل يوم أو شهر وأراد القيم دفع القيمة لهم نقدا فليس له ذلك إنما الخيار للمستحقين فى طلب حقهم المعين عينا ولهم طلب قيمته نقدا ومن ذلك يعلم الجواب عن السؤال الأول والثالث فى هذه الحادثة وهو أنه حيث جعل الواقف من ريع وقفه ستمائة جنيه مصرى تصرف قبيل العيدين الفطر والأضحى من كل عام إلى كسوة الف يتيم ومسكين وبائس فقير من المسلمين فالناظر يقسم مبلغ الستمائة جنيه المذكورة على ألف يتيم ومسكين وبائس فقير من المسلمين الذين يختارهم الناظر فما يخص كلا منهم خيره الناظر عند إعطائه بين أن يأخذ ما يخصه فى ذلك المبلغ نقدا وبين أن يشترى له به كسوة فإن رضى بأخذ ما يخصه فى ذلك المبلغ نقدا كان للناظر أن يدفع إليه ما يخصه نقدا - وكذلك الحكم فى السؤال الثالث متى رضى المستحقون وهم علماء ومجاورو ثغر دمياط بأخذ قيمة المبلغ المخصص لشراء خبز القرصة الموقوف عليهم نقدا أجابهم الناظر لذلك حيث كانت مصلحتهم فى ذلك - وأما الجواب عن السؤال الثانى فنقول إن من يمر على سراى الواقف من أهل البلاد القريبة من سرايه وينزلون إليها فى طلب الإحسان مع تحقيق فقرهم وحاجتهم لا يدخلون فى السيارة والمارة وأبناء السبيل فلا يستحقون معهم فى المبلغ المخصص لهم لأن ابن السبيل هو المسافر الذى له مال ولكن ليس معه والسيارة والمارة هم الذين شأنهم السير والمرور على الدوام فى البلاد على سبيل الارتزاق وأما من يمر بسراى الواقف من أهل البلاد القريبة منها وينزلون إليها لطلب الإحسان مع تحقيق فقرهم وحاجتهم فهم وإن كانوا فقراء لكنهم لا يعدون فى العرف من السيارة والمارة الموقوف عليهم ولو كان غرض الواقف دخول هؤلاء فى وقفه لقال على فقراء البلاد القريبة من سرايه فعدوله عن ذلك إلى الوقف على السيارة والمارة وأبناء السبيل قرينة ظاهرة على أنه يريد من يعدون من السيارة والمارة عرفا ويريد من أبناء السبيل المعنى المعروف وهو ما ذكر. والله أعلم

وقف استحقاق

وقف استحقاق F محمد بخيت. ذو القعدة 1335 هجرية - 11 سبتمبر 1917 م M 1 - من وقف على الأصلح فالأصلح من أقاربه كان المراد بالصلاح أو بالصالح من كان مستورا ولم يكن مهتوكا ولا صاحب ريبة مستقيم الطريقة سليم الناحية كامن الأذى قليل الشر ليس معاقرا للنبيذ ولا ينادم عليه الرجال ولا قذافا للمحصنات ولا معروفا بالكذب - ومثله العفاف والخير والفضل - ومن كان أمره على خلاف ذلك فليس من أهل الصلاح ولا العفاف. 2 - إذا وجد عدد من أهل الصلاح من قرابة الواقف ممن اتصفوا بالصلاح كما ذكر آنفا وليس بيدهم شىء يدفع عنهم الحاجة من ملك أو غيره كما وجد مثلهم ولكن بيدهم شىء قليل. يعطى لمن ليس بيدهم شىء مثل ما بيد الآخرين حتى يتساوى الفريقان ثم يقسم الباقى على الطرفين بالسوية Q من الشيخ عبد الرزاق القاضى فى أن المرحوم أحمد منشاوى باشا وقف أعيانا يملكها على نفسه ايام حياته ثم من بعده على وجوه عينها بكتاب وقفه الصادر منه بمحكمة طنطا الشرعية بتاريخ 10 شوال سنة 1322 وقد نص فى كتاب وقفه المرقوم على أن يصرف من ريعه كل عام ألف جنيه مصرى للأصلح فالأصلح من ذوى القربى لسعادة الباشا الواقف المشار إليه ويقدم الأحوج فالأحوج ماداموا مستقيمى الأحوال فإذا وجد بعد الواقف عدد من ذوى قرباه من المستحقين ذوى الحاجة الذين ليس بيدهم شىء يدفع عنهم الحاجة من ملك أو غيره ووجد عدد آخر من ذوى قرباه المستقيمى الأحوال المحتاجين ولكن بيدهم شىء قليل من الملك كالأطيان ولكن غلته لوقسمت على هذا المالك ومن تلزمه نفقته وهم من ذوى القربى أيضا لما كان ما يخص الواحد سادا لحاجته - فهل والحالة هذه يكون الفريق الثانى وهم ذوو الحاجة من قرابة الواقف الذين بأيديهم شىء قليل محرومين من الوقف لا يتناولون منه شيئا أصلا بحجة أن الأولين أحوج منهم ومقدمون عليهم أو يكون فى هذه الحالة للناظر أن يخص الفريق الأول بنصيب أكبر والفريق الثانى بنصيب إذا جمع مع ريع ما بيده كان مساويا لما أصاب الواحد من الفريق الأول أفيدوا الجواب ولكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف المذكور ونفيد أنه نص فى رد المختار نقلا عن افسعاف بصحيفة 682 جزء ثالث طبعة أميرية سنة 1286 على أن الصالح من كان متسورا ولم يكن مهتوكا ولا صاحب ريبة وكان مستقيم الطريق سليم الناحية كامن الأذى قليل الشر ليس بمعاقر للنبيذ ولا ينادم عليه الرجال ولا قذافا للمحصنات ولا معروفا بالكذب فهذا هو الصلاح عندنا ومثله العفاف والخير والفضل ومن كان أمره على خلاف ما ذكر فليس من أهل الصلاح ولا العفاف - وقال فى رد المختار نقلا عن الإسعاف أيضا بصحيفة 682 من الجزء المذكور ما نصه قال الحسن فى رجل أوصى بثلثه للأحوج فالأحوج من قرابته وكان فيهم من يملك مائة درهم مثلا ومن يملك أقل يعطى ذو الأقل إلى أن يصير معه مائة درهم مثلا ثم يقسم الباقى بينهم جميعا بالسوية قال الخصاف والوقف عندى بمنزلة الوصية إسعاف - ومن ذلك يعلم أنه إذا وجد عدد من ذوى قرابة الواقف ممن اتصفوا بالصلاح على وجه ما ذكر وليس بيدهم شىء يدفع عنهم الحاجة من ملك أو غيره ووجد عدد آخر من ذوى قرابته ممن اتصف بالصلاح أيضا ولكن بيدهم شىء قليل فحينئذ يعطى من لم يكن بيده شىء وهو الفريق الأول من الألف جنيه المذكورة مقدار الشىء القليل الذى بيد الفريق الثانى حتى يتساوى الفريقان وبعد أن يتساويا فى ذلك يقسم الباقى من الألف جنيه على الفريقين بالسوية بينهم. والله أعلم

وقف استحقاقى

وقف استحقاقى F محمد بخيت. صفر 1336 هجرية - 5 ديسمبر 1917 م Mمن مات من الموقوف عليهم قبل الواقف وقبل استحقاقه فى الوقف عن ذرية فلا يستحق واحد منهم شيئا لعدم استحقاق أصلهم قبل وفاته عملا بشرط الواقف Q من حسن خليفة فى رجل اسمه الحاج قاسم ابن أبى العلا وقف بمحكمة أبى تيج بتاريخ 5 أكتوبر سنة 1902 جملة أطيان وأنشأ وقفه المذكور كما هو فى كتاب وقفه على نفسه مدة حياته ثم من بعده على زوجته وسيلة بنت محمود وبناته لصلبه منها وهن هانم وعائشة وآمنة ومن سيحدثه الله له من الذرية ذكورا وإناثا حسب الفريضة الشرعية للذكر من أولاده مثل حظ الأنثيين وعلى أولادهم وأولاد أولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم نسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون فرع غيرها بمعنى أن كل أصل يحجب فرع نفسه دون فرع غيره على أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه فى الوقف وقام ولده أو ولد ولده مقامه واستحق ما كان يستحقه أصله أن لو كان حيا إلى آخر ما جاء فى كتاب وقفه المرفق بهذا وقبل وفاة الواقف ماتت بنته آمنه عن ولدها سيد إبراهيم الشهير بشاكر ثم ماتت الواقف بعد وفاتها فهل يكون لابن الست آمنة شىء فى الوقف أم لا يكون نطلب الجواب An اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف المذكور ونفيد أنه لا شىء الآن لسيد إبراهيم الشهير بشاكر بن آمنة بنت الواقف المتوفاة فى حياة الواقف من ريع هذا الوقف لأن آمنة المذكورة ماتت قبل الاستحقاق فليس لها نصيب بالفعل والمراد بالنصيب فى قول الواقف (على أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه فى الوقف الخ) هو النصيب بالفعل لا بالقوة على ما هو الراجح كما صرح بذلك فى صحيفة 154 جزء أول من تنقيح الحامدية والواقف لم يشترط قيام فرع من مات قبل الاستحقاق مقامه فى الاستحقاق ولا استحقاق إلا بالشرط وبناء على ذلك لا استحقاق الآن لسيد إبراهيم بن آمنة بنت الواقف المتوفاة فى حياة الواقف لا بطريق الانتقال عن أمه لما قلنا من أنه لا نصيب لها بالفعل حتى ينتقل بموتها إليه ولا بطريق الأصالة من قبل الواقف لعدم انقراض طبقة أولاد الواقف الذين هم طبقة عليا وهى تحجب الطبقة السفلى عن استحقاقها بنفسها عملا بقول الواقف نسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل ولعدم اشتراط الواقف قيام فرع من مات قبل الاستحقاق مقامه فى الاستحقاق كما قلنا. والله أعلم

وقف استحقاقى وسكنى

وقف استحقاقى وسكنى F محمد بخيت. رجب 1336 هجرية - 25 ابريل 1918 م M 1 - إذا شرط الواقف السكنى فى المكان الموقوف - لمن يكون ناظرا على الوقف، من الموقوف عليهم - فلا يجب على الناظر أن يسكن فيها، بل له أن يسكن فى غيرها، ولكن لا يجوز له على كلا الحالين أن يستغلها. 2 - إذا قام الناظر بتنفيذ شرط الواقف وإجراء ما كان معتادا حال حياة الواقف - حسب شرطه - فإنه يستحق ما جعله الواقف فى نظير قيامه بذلك من ثلث غلة هذا الوقف، زيادة عن استحقاقه. 3 - يستحق الناظر عشر ريع الوقف الأول الفاضل بعد مصروفاته، زيادة عما يستحقه مع مستحقى الوقف - حسب شرط الواقف - وإن لم يقدره القاضى. 4 - للناظر على الوقف الثانى أن يأخذ قدر أجر مثله إذا عمل ولو بواسطة وكيله، ولو لم يشترط له الواقف شيئا، ولم يعين له القاضى أجرا، إذا كان المعهود أنه لا يعمل إلا بأجر. وله أن يأخذ كامل العشر قبل احتساب المصاريف إن كان ذلك قدر أجر مثله Q من الشيخ عثمان أفندى عن دولة ماهوش عزيزة هانم بما صورته فى واقف هو المرحوم السيد أبو بكر راتب باشا أنشأ وقفه الصادر من محكمة مصر الشرعية فى 29 الحجة سنة 1288 على نفسه ثم من بعده على على من عينهم بكتاب وقفه المرقوم وقد شرط سعادة الواقف المشار إليه فى وقفه هذا شروطا منها أنه جعل المكان المعبر عنه بالسراى المذكورة فى وقفه هذا على من يكون ناظرا على الوقف المذكور من الموقوف عليهم من كل طبقة مستحقة لذلك حيث قال هناك ما نصه. ومنها أن تكون السكنى بالمكان المعبر عنه بالسراى المذكورة لمن يكون ناظرا على الوقف المذكور من الموقوف عليهم من كل طبقة مستحقة لذلك على النص والترتيب المشروحين أعلاه إلى حين انقراضهم أجمعين ثم أنشأ سعادة الواقف المذكور وقفا آخر جعله على نفسه ثم من بعده على من عينهم بكتاب وقفه المرقوم الصادر فى 2 رجب سنة 1290 من محكمة اسكندرية الشرعية وقد شرط الواقف فىب هذا الوقف شروطا منها أن الناظر على هذا الوقف والمتكلم عليه من ذرية سعادة الواقف يقوم بفتح بيت سعادة الواقف بعد وفاته وهو البيت المعبر عنه بالسراى فى كتاب وقفه السابق ويجرى ما كان معتادا إجراؤه فيه حال حياة الواقف من تلقى الواردين إليه والمترددين عليه ومؤانستهم وإكرامهم كل بما يليق به ويكون للناظر فى نظير قيامه بذلك ثلث غلة هذا الوقف زيادة عن داستحقاقه الخ ما نص وشرح بكتاب الوقف الثانى المذكور. وقد توفى الواقف المذكور إلى رحمة الله تعالى وآل استحقاق فاضل ريع وقفيه إلى السيد إبراهيم بك راتب الناظر الآن والسيد إسماعيل بك راتب والسيد داود بك راتب والسيد توفيق بك والست بهية هانم راتب والسيد أبو بكر راتب والسيد على بك راتب والسيد عمر بك راتب أولاد المرحوم السيد محمد راتب باشا ابن المرحوم السيد إسماعيل راتب باشا ابن المرحوم السيد أبى بكر راتب باشا سعادة الواقف المذكور وإلى الأميرة ما هوش عزيزة هانم والأميرة أمينة بهروز كريمتى المرحومة الأميرة فاطمة دولت هانم كريمة المرحومة أمينة هانم كريمة المرحومة السيد أبى بكر راتب باشا سعادة الواقف المذكور وقد تعين فى النظر على هذين الوقفين السيد إبراهيم بك راتب المذكور أولا بمقتضى إعلام شرعى وقد سكن السيد إبراهيم راتب الناظر المذكور فى منزل الواقف المعبر عنه بالسراى فى كتاب وقفه الأول المتقدم بيان الشرط الوارد فى شأنه، وكان له مسكن آخر بالقاهرة إلى أن أبعد الناظر المذكور فى أول فبراير سنة 1915 عن القطر المصرى بقوة قاهرة ولم يزل متاعه وأثاثه وخدمة وعمال دائرته ومتاع حرمه سمو الأميرة ماهوش عزيزة هانم بالمنزل المذكور، وقبل أن يبتعد عن القطر المصرى أقام حرمه الأميرة ماهوش عزيزة هانم المشار إليها وكيلة عنه فى أعماله الخاصة وإدارة ما تحت يده من الأوقاف الذى هو ناظر عليها فى كل ما يتعلق بها وهى قائمة بذلك وجارية عليها جميع الخيرات المشروطة بكتابى الوقفين المرقومين وقد ضم قاضى مصر وزارة الأوقاف إلى السيد إبراهيم بك راتب المذكور لحين حضوره، فهل السكنى بالسراى المذكورة واجبة على الناظر ويستحق المشروط له مادام قائما بتنفيذ شرط الواقف من أعمال الواجبات اللازمة للمترددين والواردين بالسراى المومى إليه طبق شرطه وإن لم يكن هذا الناظر شاغلا لها بالسكنى، لأن الواقف لم يحتم على النظار السكن بل أدار أمرها على التخيير كما هو صريح الشرط المتقدم الذى منه ما نصه ومنها أن تكون السكنى بالمكان المعبر عنه بالسراى المذكورة لمن يكون ناظرا الخ، وعلى فرض تحتم السكن بها على الناظر فهل يعتبر كونه ساكنا بها نظرا لوجود متاعه وأثاثه فيها وإقامة حرمه بها عملا بما نصوا عليه من أنه لو حلف لا يسكن دار فلان يعتبر ساكنا فيها ما بقى له فيها وتد لاسيما وأن الواقف المذكور كان فى أدوار حياته متقلبا فى وظائف عديدة ما بين الوجهين القبلى والبحرى، وفى جهة كريد حينما ضمت للحكومة المصرية وفى جمرك اسكندرية وفى مأمورية التحرير العمومى بالجيزة وفى مأمورية الاستانة مع والده المرحوم الخديوى عباس باشا الأول إلى غير ذلك كما يعلم من الكشف المحرر من دفتر محاسبة الخزينة لسعادة الواقف المذكور رقم 3 وذلك مما يستأنس به فى اعتبار غرض الواقف من هذا الشرط وأنه ليس المراد وجوب السكنى فعلا على النظار بل المدار فى ذلك على فتح البيت وإكرام الواردين والمترددين به كما كان ذلك حال حياة الواقف، وهل الوكيل عن السيد إبراهيم بك الناظر يقوم ذلك الوكيل مقامه فى تنفيذ شرط الواقف مع ضم نظارة الأوقاف إلى الناظر المذكور، وهل ثلث الغلة المشروط له فى وقفه الثانى يخرج من عموم ريع الوقف قبل إخراج المصاريف اللازمة للوقف وإدارة شئونه أو بعد إخراجها، وهل إذا لم يقم الناظر بتنفيذ شرط الواقف يعود الثلث المذكور للمستحقين ويوزع عليهم وهل يستحق الناظر العشر المشروط له فى كتاب وقفه الأول زيادة عن استحقاقه فيه،إن لم يقرر هذا العشر القاضى، وهل يستحق العشر أيضا فى وقفه الثانى إذا عمل ولو بواسطة وكيله ولو لم يشترط الواقف له شيئا فيه أم كيف الحال أفيدوا الجواب An اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتابى الوقفين المذكورين. ونفيد أنه حيث شرط الواقف السكنى بالمكان المعبر عنه بالسراى لمن يكون ناظرا على الوقف من الموقوف عليهم على وجه ما ذكر بالسؤال وبكتاب الوقف المؤرخ 29 ذى الحجة سنة 1278 السكنى غير واجبة على الناظر فى هذه السراى بل له أن يسكن فيها وأن يسكن فى غيرها ولكن لا يجوز له على كلا الحالين أن يستغلها لأأن الموقوف على السكن لا يجوز استغلاله، وحينئذ مادام الناظر قائما بتنفيذ شرط الواقف من فتح بيت الواقف بعد وفاته ولإجراء ما كان معتادا إجراؤه فيه حال حياة الواقف من تلقى الواردين إليه والمترددين عليه ومؤانستهم لكل بما يليق به على حسب ما شرطه الواقف بكتاب وقفه المؤرخ 2 رجب سنة 1290 سواء قام بكل ماذكر بنفسه أو بمن ينوب عنه استحق ما جعله الواقف فى نظير قيامه بذلك من ثلث غلة هذا الوقف زيادة عن استحقاقه، ويستحق ذلك كسائر المستحقين فيما فضل من ريع الوقف صافيا بعد مصاريف العمارة الضرورية والمؤن وأداء العشر أو الخراج المضروب على العقار عملا بالمادة (374) من قانون العدل والإنصاف أخذا من رد المختار والهندية وتنقيح الحامدية ويؤخذ جميع المصاريف العامة التى ترجع لشئون الوقف أولا ويقسم الصافى على جميع المستحقين الذين منهم مستحق الثلث المذكور زيادة عن استحقاقه، وأما العشر الذى شرطه الواقف للناظر فى كتاب وقفه الأول حيث قال فيه (ومنها أن حضرة الواقف المشار إليه شرط لمن يكون ناظرا على الوقف المذكور عشر ريعه الفاضل بعد مصروفاته زيادة عما يستحقه مع المستحقين للوقف المذكور إن وجد من يشاركه فى ذلك الاستحقاق) - فالناظر يستحق ذلك العشر من ريع الوقف الفاضل بعد مصروفاته زيادة عما يستحقه مع مستحقى الوقف كما صرح الواقف نفسه بذلك فى شرطه المذكور وإن لم يقدره القاضى، لأن الواقف له أن يجعل للناظر أجر المثل وأكثر من أجر المثل وأما القاضى فلا يجوز له أن يجعل للناظر أكثر من أجر المثل كما صرح بذلك بالمادة (169) من قانون العدل والإنصاف أخذا من تنقيح الحامدية والإسعاف وكذا بالمادة (179) منه أخذا من تنقيح الحامدية ورد المختار والهندية والاسعاف. وأما استحقاق الناظر العشر فى وقفه المبين بكتاب وقفه الثانى المؤرخ فى 2 رجب 1290 إذا عمل ولو بواسطة وكيله ولو لم يشرتط له الواقف ذلك فنقول قال فى الفتاوى الحامدية بصحيفة (207) جزء أول طبعة أميرية سنة 1300 نقلا عن البحر مانصه وأما بيان ماله فإن كان من الواقف فله المشروط ولو كان أكثر من أجر المثل وإن كان منصوب القاضى فله أجر مثله واختلفوا هل يستحقه بلا تعيين القاضى ونقل فى القنية أولا أن القاضى لو نصب قيما مطلقا ولم يعين له أجرا فسعى فيه سنة فلا شىء له وثانيا أن القيم يستحق أجر مثل سعيه سواء شرط له القاضى أو أهل المحلة أجرا أولا، لأنه لا يقبل القومة ظاهرا إلا بأجر والمعهود كالمشروط. ووفق الخير الرملى فى حواشيه بحمل الأول على ما إذا لم يكن معهودا اانتهى. وقال فى قانون العدل والإنصاف بمادة (170) أخذا من الإسعاف لا يكلف المتولى من العمل بنفسه إلا مثل ما يفعله أمثاله فى العادة من عمارة الوقف واستغلاله ورفع غلاته وبيعها وصرف ما اجتمع منها فى وجوه الوقف إلى آخر ما بها، وصرح به فى المادة (163) أخذا من رد المختار أنه يجوز للناظر أن يوكل من يقوم بما كان إليه من أمر الوقف ويجعل له من جعله شيئا وقد صرح أيضا فى الفتاوى الحامدية بصحيفة (208) جزء أول من الطبعة المذكورة بأنه متى كان العشر من كامل غلة الوقف هو قدر أجر مثله ولم يجعل له الواقف شيئا له أخذه من كامل الغلة قبل حساب المصاريف ومن ذلك يعلم أن للناظر على الوقف المذكور أن يأخذ قدر أجر مثله فى وقفه الثانى إذا عمل ولو بواسطة وكيله ولو لم يشرط له الواقف شيئا فى نظير النظر ولم يعين له القاضى أجرا إذا كان المعهود أنه لا يعمل إلا بأجر وله أن يأخذ كامل العشر قبل احتساب المصاريف إن كان ذلك قدر أجر مثله وبالجملة فالذى يأخذه هو قدر أجر مثله سواء كان هو العشر من كامل الغلة قبل احتساب المصاريف أو أقل من ذلك وليس له أن يأخذ أكثر من العشر من كامل الغلة وأما إذا لم يقم الناظر بفتح بيت سعادة الواقف بعد وفاته ويجرى به ما كان معتادا إجراؤه فيه حال حياته من تلقى الواردين إليه والمترددين عليه ومؤانستهم وإكرامهم لكل بما يليق به لا بنفسه ولا بمن ينوب عنه فإن كان عدم قيامه بما ذكر لمانع منعه من القيام بذلك ولم يكن بتقصيره كأن لم يوجد أحد يرد إلى بيت الواقف ولا يتردد عليه مثلا استحق الثلث المذكور عملا فى ذلك بما قضت به المادة (261) من قانون العدل والإنصاف أخذا من الدر المختار ورد المختار عليه. وأما إذا كان عدم قيامه بما ذكر وعلى كل حال فلا يعود الثلث المذكور لأحد من المستحقين لعدم النص من الواقف على ذلك ولا استحقاق إلا بالشرط. والله أعلم. ے

وقف استحقاقى وخيرى

وقف استحقاقى وخيرى F محمد بخيت. رجب 1336 هجرية - 19 أبريل 1918 م M 1 - إذا توفى الواقف - دون أن يعقب ذرية - تكون الحصة وهى الثلث الموقوفة على من سيحدث للواقف من الذرية وقفا منضما إلى حصة السدس المعينة للخيرات وغيرها. ويصير الوقف المحال فى حكمه وشرطه كالمحال عليه، فيصرف لكل جهة عينها الواقف فى السدس نظيرها من الثلث. 2 - يلزم الناظر أن يبنى من حصة الثلث سبيلا ومكتبا على الوجه الذى شرطه الواقف فى حصة السدس، وأن يصرف من تلك الحصة عليهما مثل ما عينه الواقف من حصة السدس. 3 - لناظر الوقف قطع أشجار الوقف متى تلفت وصارت غير مثمرة وكان فى وجودها ضرر بمصلحة الوقف Q من الشيخ خيرت راضى عن ناظر الوقف بما صورته أن المرحوم الحاج مصطفى برتو باشا عتيق المرحوم الحاج عباس باشا والى مصر كان. وقف الأطيان المبينة بكتاب وقفه المحرر بتاريخ سابع عشر من ذى القعدة سنة 1298 هجرية ومسجدل بسجل المحكمة الشرعية بمكة المكرمة بالانشاء والشروط الواردة به مع ما يتبع ذلك من النباء والمساكن والأشجار والنخيل وكامل أصناف المفروشات على اختلاف أنواعها التى من بينها أنه جعل وقفه بعد وفاته وقفا على ما يبين فيه - وهو أن الحصة التى قدرها السدس أربعة قراريط من ذلك تكون وقفا يصرف من ريعها المبالغ والخيرات المعينة بكتاب الوقف للجهات الموضحة به، ومن بين ذلك بناء مكتب علو السبيل الموضح بكتاب الوقف لتعليم عشرين نفرا من أطفال المسلمين قراءة القرآن العظيم والخط والتوحيد به وفى أجرة شخصين لتعليمهم ذلك، وأن يصرف للشخصين المذكورين فى نظير تعليمهما الأطفال المذكورين ما هو مشروط أعلاه بالمكتب المذكور سوية بينهما مائتان وخمسون قرشا صاغا شهريا، وأن الحصة التى قدرها الثلث تكون وقفا على من سيحدثه الله للواقف من الأولاد ذكورا وإناثا بالسوية بينهم، ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم إلى حين انقراضهم ويكون الثلث المرقوم وقفا منضما للأربعة قراريط المعينة للخيرات وغيرها المنوه عنها قبل حكمه كحكمها وشرطه كشرطها فى الحال والمآل والتعذر والإمكان أبد الآبدين إلى آخر ما هو موضح بكتاب الوقف المرقوم، وقد توفى الواقف بدون أن يحدث له ذرية ولا نسل وأصبحت الحصة التى كانت مخصصة من الواقف لمن يحدث له ذرية ولا نسل وأصبحت الحصة التى كانت مخصصة من الواقف لمن يحدث له من الذرية وقدرها الثلث وقفا منضما إلى الأربعة قراريط المعينة للخيرات وغيرها فامرجو الإفادة. أولا عما إذا كان من الواجب على ناظر الوقف أن يصرف من ثلث الوقف الذى كان مخصصا لمن يحدث للواقف من الذرية وقدره ثمانية قراريط فى الجهات والخيرات التى أوجب الواقف الصرف من حصة السدس عليها حيث إنه ألحق الثلث بالسدس وجعل حكمه كحكمه وشرطه كشرطه، وقد شرط فى حصة السدس أن يصرف من ريعها المبالغ والخيرات التى أوضحها بكتاب وقفه المرقوم أو أن حصة الثلث تضم إلى حصة السدس ولا يصرف من المجموع إلا المبالغ والخيرات التى نص على صرفها أولا فى حصة السدس، ولا يجب على الناظر أن يحدث الصرف على جهات مماثلة لجهات مصرف السدس حيث أصبح كل من السدس والثلث وقفا واحدا يصرف منه فى خصوص السبيل والجهات التى نص عليها الواقف فى حصة السدس، ولا يلزم الناظر بأن يعدد تلك الجهات ثانيا هل لناظر الوقف أن يقطع الأشجار التى زرعها نظار الوقف السابقون متى ثبت له ذلك وكانت غير مثمرة وكبرت وكان وجودها مضرا بمصلحة الوقف ويزرع بدلا عنها مع ملاحظة أن الواقف قد شرط أن ما فضل بعد صرف الخيرات المعينة من ريع السدس فى كل سنة يحفظه الناظر تحت يده وفى ثلاثة سنين يشترى عقارا أو أطيانا ويضمه لهذا الوقف ويكون حكمه كحكمه وشرطه كشرطه الخ ما نص عليه. نرجو الجواب ولفضيلتكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف المذكور. ونفيد أنه حيث جعل الواقف الحصة التى قدرها السدس أربعة قراريط من الأعيان الموقوفة وقفا يصرف من ريعها الخيرات بكتاب وقفه المذكور وما فضل بعد ذلك من ريع هذه الحصة فى كل سنة يحفظه الناظر على هذا الوقف تحت يده، وفى كل ثلاثة سنين يشترى به عقارا وأطيانا ويضمه لهذا الوقف ويكون حكمه كحكمة وشرطه كشرطه ومصرفه كمصرفه فى الحال والمآل الخ وجعل الحصة التى قدرها الثلث ثمانية قراريط وقفا على من سيحدثه الله للواقف من الأولاد ذكورا وإناثا بالسوية بينهم ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم بالكيفية المبينة بكتاب الوقف إلى حين انقراضهم، يكون الثلث المرقوم وقفا منضما للأربعة قراريط المعينة للخيرات وغيرها المنوه عنها بكتاب الوقف حكمه كحكمها وشرطه كشرطها فى الحال والمآل والتعذر والإمكان الخ. وحيث علم من السؤال أن الواقف توفى بدون أن يعقب ذرية وبذلك تكون الحصة وهى الثلث الموقوفة على من سيحدث للواقف من الذرية وقفا منضما إلى الأربعة قراريط المعينة للخيرات وغيرها حكمه كحكمها وشرطه كشرطها الخ. وحيث إن مقتضى القواعد الشرعية أن الحكم والشرط فى عبارات الواقفين فى مثل هذه المواضع ترجع إلى بيان الأنصباء وكيفية استحقاقها لمستحقيها فيكون المراد من قول الواقف هنا حكمه كحكمها وشرطه كشرطها هو أن يصير الوقف المحال فى حكمه وشرطه كالمحال عليه فى حكمه وشرطه، فيستحق كل مستحق فى المحال مثل ما كان يستحقه فى المحال عليه بالشروط المذكورة فى المحال عليه، فكل جهة كانت تستحق قدرا فى المحال عليه بشرط تستحق مثله فى المحال بذلك الشرط بمقتضى إلحاق المحال بالمحال عليه فى حكمه وشرطه، بمعنى أن كل جهة كانت تأخذ مقدارا معينا من حصة السدس بشرط أن تأخذ مثله من حصة الثلث بذلك الشرط، فيصرف لكل جهة عينها فى السدس نظيرها من الثلث، وكذلك يلزم الناظر أن يبنى من حصة الثلث سبيلا ومكتبا على الوجه الذى شرطه الواقف فى حصة السدس، وأن يجعله معدا لتعليم عشرين نفرا من أطفال المسلمين قراءة القرآن العظيم والخط والتوحيد، وأن يصرف من تلك الحصة على المكتب والسبيل اللذين بناهما من حصة الثلث مثل ماعينه الواقف من حصة السدس، سواء بسواء حتى كأن الواقف وقف حصة الثلث وقفا مستقلا، وجعل جهات الاستحقاق هى عين الجهات التى وقف عليها حصة السدس، وأن يصرف على تلك الجهات التى وقف عليها الثلث مثل ما يصرف عليها من حصة السدس - وللناظر قطع أشجار الوقف متى تلفت وصارت غير مثمرة وكان وجودها مضرا بمصلحة الوقف كما أفتى بذلك فى الفتاوى المهدية بصحيفة (667) جزء أول حيث قال ما نصه يسوغ للناظر قلع تلك الأشجار وبيعها والحال ماذكر ففى فتح القدير وسئل أبو القاسم العقاد عن شجرة وقف يبس بعضها وبقى بعضها فقال ما يبس منها فسبيله سبيل غلتها وما بقى فمتروك على حالها - وفى البزازية وقال الفضلى وبيع الأشجار الموقوفة مع الأرض لا يجوز قبل القلع كبيع الأرض، وقال أيضا أو تكن مثمرة يجوز بيعها قبل القلع لأنه غلتها والمثمرة لا تباع إلا بعد القلع كبناء الأرض. بحر من كتاب الوقف - وحيث علم أن غير المثمرة هى غلة الأرض فيجوز قلعها وزرع بدلها لأنه من قبيل استغلال الأرض وللناظر ذلك. والله أعلم

وقف استحقاقى ودين

وقف استحقاقى ودين F محمد بخيت. جمادى الآخر 1337 هجرية - 4 مارس 1919 م Mإذا اتفق الواقف مع دائنه على تقسيط الدين بفوائد قدرها 7 على أن ببدأ من ريع الوقف بسداد هذه الأقساط مع الفوائد، فالوالجب على الناظر تنفيذ ذلك بالنسبة لأصل الدين فقط. أما اشتراط سداد الفوائد التى هى ربا فهو لاغ، لأنه معصية واشتراطه باطل. فلا يؤخذ من ريع الوقف Q من الشيخ محمد القماح الحاضر عنه الشيخ محمود أبو دقيقة فى تقديم السؤال بما صورته - وهو بتاريخ الخامس من شهر أغسطس سنة 1906 ست وتسعمائة وألف أمام محكمة مصر الشرعية وقفت الحاجة خضرة أم على بنت على ابن الحاج محمد بمقتضى إشهاد بالتاريخ المذكور ومسجل فى 14 أغسطس من السنة المذكورة رقم 1577 إشهادات كامل بناء وأرض أربعة منازل وما بأسفلها من الحوانيت المذكور حدودها ومسطحاتها بذلك الإشهاد على نفسها ثم على بنتها الست سيدة بنت الحاج أحمد فائق ثم من بعدها على أولادها وذريتهم ونسلهم بالكيفية الموضحة بكتاب وقفها السالف الذكر ينتفعون بتلك الأعيان الموقوفة بسائر وجوه الانتفاعات الشرعية، ثم بعد انقراض بنتها سيدة المذكورة وذريتها ونسلها يكون وقفا على ولدى شفيقة الواقفة المرحومة هنمه وهما أبو السعود وشقيقته زينب ولدى على منصور بن منصور بالسوية بينهما، ثم من بعد كل منهما فعلى ولده وذريته ونسله إلى اقنراضهم أجمعين يكون وقفا على مصالح الحرمين الشريفين المكى والمدنى، فإن تعذر الصرف لأحدهما فللآخر وإن تعذر لهما معا فللفقراء والمساكين من المسلمين أينما كانوا، وشرطت فى وقفها هذا أن يبدأ بعمارته وما فيه البقاء المنفته، وأن يصرف فى كل سنة من سنى الأهلة ثلاثون جنيها مصريا أو ما يقوم مقامها بحسب كل زمان فى خيرات عينتها بكتاب وقفها، وأن يكون النظر لها مدة حياتها ثم لابنتها الست سيدة المذكورة ثم من بعدها فلزوجها أحمد محمد المقاول ثم من بعده للأرشد من أولاد الست سيدة المذكورة وأولادهم وذريتهم ونسلهم طبقة بعد طبقة إلى انقراضهم فيكون لمن يقرره قاضى المسلمين الشرعى بمصر الموجود وقت ذاك، وأن لها الشروط العشرة التى هى الادخال والإخراج وما عطف عليهما كلما شاءت، وأن لها أن تكررها المرة بعد المرة والكرة بعد الكرة، وليس لأحد من بعدها فعل شىء من ذلك، ثم إن الست خضرة الواقفة المذكورة كانت مدينة لمن تدعى نظيرة بنت إبراهيم بعدة مبالغ بلغ مجموعها 3500 جنيه ثلاثة آلاف وخمسماية جنيه مصرى فجاءت فى الثالث من نوفمبر سنة 1911وحررت عقدا بينها وبين الست نظيمة المذكورة من سبعة أوجه يتضمن مجموعها أن مبلغ الدين المذكور وفوائده وقدرها سبعة فى الماية تدفع على أقساط كل سنة مائتى جنيه مصرى وعلى أن يبدأ من ريع الأعيان الموقوفة بسداد أقساطه التى يستحق أولها فى 15 نوفمبر سنة 1912 - وعلى أنه عند التأخر عن سداد أى قسط فى ميعاده يكون للدائنة المذكورة ولورثتها حق استغلال جميع الريع واحتسابه من أصل مطلوبها إلا ما يلزم دفعه لجهة العوائد أو للترميمات اللازمة لصيانة الأعيان ووضع اليد على جميعها، وعلى أن من تعرض لها فى ذلك من النظار يكون معزولا وغاية ما للناظر معها حق المحاسبة على الإيراد المنصرف وتقديم الارشاد بما فيه حفظ الأعيان ومصلحتها، وأبطلت ما ينافى هذا مما جاء بكتاب وقفها مدة العمل بهذا الاتفاق، وقد توفيت الست الواقفة بعد أن نفذت هذا العقد وجرى العمل به إلى هذه السنة، وفيه حصل خلف فى صحة ما جاء بهذا العقد شرعا (لهذا) تشرفت بعرض هذا على فضيلتكم ملتمسا بيان الحكم الشرعى فيما جاء به ولكم الأجر والثواب An اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف وعقد الاتفاق المذكورين ونفيد أنه متى ثبت ما جاء بعقد الاتفاق المذكور بالطريق الشرعى وجب العمل بموجبه كما يؤخذ ذلك مما نص عليه فى ترتيب فتاوى الشيخ زين وقارىء الهداية للعلامة طرفجى زاده - ولكن الذى يؤخذ من ريع الوقف على حسب شرط الواقفة إنما هو أصل الدين، وأما اشتراط سداد الفوائد التى هى ربا فهو لاغ لأنه معصية واشتراطه باطل فلا يؤخذ من ريع الوقف كما يؤخذ مما صرحوا به فى كتب المذهب من أن شرط الواقف متى كان بمعصية يكون لاغيا. والله أعلم

وقف استحقاقى

وقف استحقاقى F محمد بخيت. صفر 1338 هجرية - 30 أكتوبر 1919 م M 1 - الوقف على النفس صحيح عند الحنفية مطلقا وعند الشافعية بالحيلة. 2 - يكون ريع الوقف للواقف مدة حياته، ومن بعده يكون لأولاده وقرابته وعصبته بالسوية بشرط أن يكون الاستحقاق للأقارب والعصبة لمن يستحق الإرث فيه، ثم من بعدهم يكون لأولاد أولاده عملا بشرط الواقف. 3 - يراعى ترتيب الطبقات عملا بشرط الواقف. 4 - إذا خالف الناظر شرط الواقف وحرم بعض المستحقين، فيرى الحنفية أن المحروم بالخيار إن شاء رجع على الناظر أو على من قبض من المستحقين، وعند الشافعية يلزمه ضمان ما خالف فيه ولا بد من رده إلى الحاكم ليرده إلى مال الوقف. 5 - إذا لم يعين الواقف للناظر شيئا وعين القاضى له أجر مثله فإنه يستحقه إذا عمل فى الوقف. وإذا لم يعين القاضى له شيئا فإن كان المعهود إنه لا يعمل إلا بأجرة فله أجر المثل، وإلا فلا شىء له. 6 - وقف المعمور وغيره صحيح، وعلى الناظر البدء من غلة الوقف بعمارة غير المعمور Q بخطاب باسم عبد الرحمن السقاف مؤرخ 13 ذو القعدة سنة 1337 ومعه كتاب الوقف المؤرخ فى 12 رجب سنة 1312 بما صورته، ما قول سيدنا العالم العلامة والمفتى الفهامة أيد الله به الإسلام وأنار به الظلام وأبقاه نفعا للخاص والعام فى الوقف المبعوثة صيغته فى الرقعة التى هى صحبة هذا السؤال هل هو صحيح أو يتطرق إليه الإبطال وإذا قلتم بصحته فما تقولون فى تقسيم ريعه على الموقوف عليهم فقد اشتبه علينا تقسيمه، وما تقولون فى نصيب كل من مات من الموقوف عليهم يكون لمن، وإذا استبد الناظر فى التقسيم على غير شرط الواقف هل يمنعه الحاكم ويلزمه أن يعوض من نقص عليه شىء من حقه بسبب تقسيمه وإذا لم يعين الواقف للناظر أجرا على تعبه فى النظارة هل يستحق شيئا أم لا. وإذا قلتم نعم فهل يكون تقديره إليه أى الناظر أو إلى الحاكم، وهل للناظر أن يؤجر العين الموقوفة بدون شرط الواقف أم لا. وإذا قلتم له أن يؤجر فهل يتقيد بمدة أم مطلقا - أفتونا وأوضحوا لنا الإشكال على مذهب الإمام الشافعى رضى الله عنه. ولكم الأجر العظيم من الكبير المتعال. (بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين - أما بعد فلما كان الوقف من أعظم المبرات الخيرية وفيه إيصال الأعمال الخيرية بعد الوفاة بالأعمال الخيرية فى حال الحياة وهو الصدقة الجارية المستمرة بعد الوفاة بالأعمال الخيرية فى حال الحياة وهو الصدقة الجارية المستمرة بعد الموت إلى يوم القيامة المعنية فى قوله عله الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رغب فى هذه الغاية الجسيمة والمبرة العائدة النفع العظيمة السيد محمد بن أحمد بن عبد الرحمن السقاف الموقع بأدناه فقال وهو بحالة صحته ووفوفور عقله وحوزه جميع شروط عروض التبرعات الخيرية وقفت وحبست ما هو فى ملكى وتحت سطوتى بموجب حجة بيدى مؤرخة 14 جمادى الأولى سنة 1295 وما بعدها متوجة بصحيح مولانا مهاراج أبو بكر سلطان جوهر ابن المرحوم مولانا إبراهيم وما يتعلق بالحجة المذكورة من توابع لها وذلك البستان الذى أنشأته فى أرض كوكب بأشجاره وجميع ما فى الأرض المذكورة من مساكن وغيرها بموجب التحديد والتعين بالحجج المذكورة ما هو باسمى خاص وسهمى من المشترك على الموجود من أولاد أبى السيد أحمد بن عبد الرحمن بن علوى السقاف المتصف بالصفات المذكورة وقفا صحيحا شرعا لا يباع ولا يرهن ولا يوهب بل يبقى تحت يد الموقوف عليه يستغله ويقوم بشأنه فى جميع ما يلزم من غير معارض له ولا منازع ثم من بعدى على أولادى ومن يستحق الإرث من أقاربى وعصبتى من غير حاجب لهم ثم على أولاد أولادى وهكذا إلى انقراض النسل المذكور جميعا وخلو الأرض منهم ثم من بعدهم وقفا على طلبة العلم الشريف فى أرض الحرميين الشريفين وحضر موت ومن يوجد من العرب متصفا بصفات الفقر وطلبة العلم فى سنغافورة وكوكب، وحاصل غلة الوقف المذكور بعد موت الموقوف عليه الأول تقسم ثلاثة أقسام على ما هو مشروط بأدناه، وهذا الشرط المذكور فى قسمة الغلة ملحوظة ومراد للواقف تلفظ به مع نطقه بالوقفية المذكورة، وقد شرط الواقف المذكور شروطا ألزم العمل بها. منها أن تكون النظارة على الوقف المذكور أولا لنفسى مدة حياتى ثم من بعدى للسيد عمر بن محمد بن عمر السقاف والسيد عبد القادر بن عبد الرحمن بن على السقاف ثم من بعدهم الأرشد فالأرشد من الموقوف عليهم. وثانيا أنه أول ما يبدأ من غلة الوقف المذكور بعمارته وجميع ما يكون به نموه وعدم انقطاع غلته. وثالثا بعد موت الموقوف عليه الأول تكون غلة الوقف مثلثة. ثلث منها يصرف على موجب ما هو مصرح فى وصيتى المتأخرة التاريخ عما قبلها من الوصايا والثلثان الباقيان من الغلة المذكورة تقسم على الموقوف عليهم بحسب حكم الشريعة المطهرة للذكر مثل حظ الأنثيين حسبما فى وصيتى المنوه عنها. وقد أبرمت هذا الوقف مع شروطه إبراما يلزم العمل بمقتضاه فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سبيع عليم وقد أذنت لمن سيضع شهادته بأدناه وكفى بالله شهيدا. جرى وحرر فى بندر سنغافورة يوم الأثنين المبارك لعله الرابع عشر من شهر رجب سنة 1312 هجرية الموافق 20 من ديسمبر سنة 1895 م. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التمس من مكارم أخلاق مولاى إرشادى إلى ما يجب عمله فى المسألتين الآتيتين على مذهب الإمام الشافعى رضى الله عنه جعلكم الله نورا يستضاء به وموردا عذبا يغترف منه (المسألة الأولى) ما قولكم دام فضلكم فى شخص وقف على أقاربه أشياء وله ثلاثة أجداد ينتسب إليهم إلا أن اشتهار انتسابه إلى احدهم أشهر من انتسابه إلى الآخر فاشتهار انتسابه إلى جده القريب المسمى علوى قليل وإلى جده الوسط المسمى عبد الله كثير وإلى البعيد المسمى طه أكثر، فإذا قيل فى نسبته إلى علوى هو من آل علوى عرفه الخواص فقط وإذا قيل هو من آل عبد الله عرفه الخواص وبعض العوام، وإذا قيل هو من آل طه عرفه الجميع وحصل التشاجر والتخاصم بين أولاد الأجداد الثلاثة المذكورين، فزعم أولاد علوى الاختصاص بالوقف لاجتماعهم مع الواقف فى الجد المذكور الأقرب وإن لم يكن مشهورا ولاستحقاقهم الإرث فى الواقف فى الجد المذكور الأقرب وإن لم يكن مشهورا ولاستحقاقهم الإرث فى الواقف حيث لم يكن أقرب منهم، وزعم أولاد عبد الله استحقاقهم المشاركة لأولاد علوى لاشتهار نسبة الواقف إلى عبد الله أكثر من نسبته إلى علوى، وقال أولاد طه بل كلنا مشتركون لكون نسبة الواقف إلى طه أشهر وأكثر - فما الحكم فى ذلك والحال ما ذكر، وهل قول الواقف وقفت على أقاربى أو قرابتى يعم قرابته من جهة أبيه وأمه أو يخص قرابته من أبيه فقط، وكثيرا ما يوجد من قبائل السادة ذكورا وإناثا من يتصلون بالأجداد الثلاثة المذكورين من جهة الأمهات فقط فهل يدخلون فى قرابة الواقف أم لا (المسألة الثانية) فى صيغة الوقف هذه الآتى ذكرها وهو أن الواقف قال (وقفت وحبست ما هو فى ملكى وتحت سطوتى بموجب حجة بيدى مؤرخة 14 من جماد الأول سنة 1295 وما بعدها متوجة بصحيح مولانا مهاراج أبو بكر سلطان جوهر ابن المرحوم مولانا إبراهيم وما يتعلق بالحجة المذكورة من توابع لها، وذلك البستان الذى أنشأته فى أرض كوكب بأشجاره وجميع ما فى الأرض المذكورة من مساكن وغيرها بموجب التحديد والتعيين بالحجج المذكورة هذا نص الواقف الخ - والأرض المذكورة منها ما هو معمور كالبستان المذكور، ومنها ما هو مؤجر على من يعمره ليستغله مدة معلومة بأجرة معلومة، ومنها ما هو باق بلا عمارة حصل الاختلاف والتنازع فقال قائل لا يصح الوقف إلا فى المعمور فقط وقال آخر يصح فى المعمور والمؤجر دون الذى لم يعمر، وقال الآخرون يصح الوقف فى الجميع بقرينة التعليق بالتحديد والتعين بالحجج الخ - فما تقولون فى ذلك والحال ما ذكر، أفتونا مأجورين ولكم الأجر العظيم من الكبير المتعال والسلام An اطلعنا على الخطاب المؤرخ 15 شوال سنة 1337 وعلى صورة كتاب الوقف المرفقة به المحررة فى سنغافورة فى 14 رجب سنة 1312 هجرية وعلى الخطاب المؤرخ 13 القعدة سنة 1337 ونفيد عن الأسئلة المدونة بالخطاب الأول - وهى ستة فنقول أولا عن السؤال الأول إن الواقف المذكور جعل وقفه المذكور بكتاب وقفه على الموجود من أولاد أبيه السيد أحمد ابن عبد الرحمن بن علوى السقاف المتصف بصفاته المذكورة يستغله ويقوم بشأنه فى جميع ما يلزمه من غير معارض ولا منازع ثم قال بعد ذلك (ثم من بعدى على أولادى) وهذا يقتضى أنه أراد بقوله أولا (وقفا على الموجود من أولاد أبى نفسه) وهذه الطريقة من حيل الوقف على النفس على مذهب الشافعية. واعتمد المتأخرون منهم صحته حيث ذكر الولد ووصفه بوصف اختص به، فالوقف صحيح على مذهب الشافعية. واعتمد المتأخرون منهم صحته حيث ذكر الولد ووصفه بوصف اختص به، فالوقف صحيح على مذهب الشافعية بناء على هذه الحيلة - وأما على المختار عندنا معاشر الحنفية فالوقف على النفس صحيح مطلقا من غير احتياج إلى حيلة أصلا ففى رد المختار مانصه (أنه أى الوقف على النفس) المختار للفتوى ترغيبا للناس فى الوقف وتكثيرا للخير انتهى. ثانيا عن السؤال الثانى أن قول الواقف (على الموجود من أولاد أبى يستغله ويقوم بشأنه ثم من بعدى على أولادى ومن يستحق الإرث من أقاربى وعصبتى من غير حاجب لهم ثم على أولاد أولادى وهكذا إلى انقراض النسل المذكور ثم من بعدهم يكون وقفا على طلبة العلم الخ) يقتضى أن جميع صافى غلة هذا الوقف تكون للواقف مجة حياته ثم من بعده يكون لأولاده ومن يستحق الإرث من أقاربه وعصبته من غير حاجب لهم بالسوية بينهم والمراد باستحقاق القريب هنا أن يكون ممن يستحق الإرث من أقارب الواقف وعصبته ثم من بعدهم يكون لأولاد أولاد الواقف بالسوية بينهم وحيث عبر الواقف (بثم) المفيدة للترتيب وقوله (وهكذا إلى انقراض النسل) يكون وقفه مرتبا فيقتضى الترتيب بين الطبقات، فالطبقة الأولى نفس الواقف، والطبقة الثانية أولاد الواقف ومن يستحق الإرث من أقاربه وعصبته من غير حاجب لهم، والطبقة الثالثة أولاد أولاد الواقف، والطبقة الرابعة أولاد أولاد أولاد الواقف وهكذا - وبناء على ذلك لا يستحق أحد من طبقة سفلى مادام يوجد واحد من طبقة عليا - ولكن حيث قال الواقف بعد ذلك (وثالثا بعد موت الموقوف عليه الأول تكون غلة الوقف مثلثة ثلث منها يصرف على موجب ما هو مصرح به فى وصيتى المتأخرة التاريخ عما قبلها من الوصايا والثلثان الباقيان من الغلة المذكورة تقسم على الموقوف عليهم بحسب حكم الشريعة المطهرة للذكر مثل حظ الانثيين حسبما فى وصيتى المنوه عنها) فيتبع شرطه هذا ولا تجوز مخالفته لأنه شرط متأخر ناسخ لما قبله أو مخصص له والمآل واحد فيجب على الناظر أن يصرف الثلثين بعد موت عليه الأول إلى الموجود من الطبقة الأولى على حسب شرطه للذكر مثل حظ الأنثيين ولا يعطى أحدا من الثانية مادام يوجد فى الأولى ولو واحدا ولا يعطى من الثلثين أحدا من الثالثة إذا انقرضت الأولى مادام أحد من الثانية باقيا وهذا لاخلاف فيه بين الشافعية والحنفية - ثالثا - عن السؤال الثالث - أنه حيث رتب الواقف بين الطبقات كم

وقف استحقاقى وخيرى

وقف استحقاقى وخيرى F محمد إسماعيل البرديسى. ذو القعدة 1338 هجرية - 3 أغسطس 1920 م M 1 - ما شرطته الواقفة من الصرف من ريع الوقف على ما يلزم لها وقت وفاتها من كفن وأجرة قراءة وختمات وعتقات ومشال صحيح شرعا على فتوى المتأخرين. 2 - ما شرط للمأتم من مؤن وغير ذلك فما يصرف منه فى الطعام لغير النائحات جائز شرعا مع مراعاة ما يصرف على أمثالها Q من مصطفى محمد فى أن الست محبوبة كريمة المرحوم محمد أفندى صادق وقفت أطيانا قدرها س ط ف 20 2 9 بزمام ناحية محيم مبينة بكتاب الوقف الصادر من محكمة طنطا الشرعية بتاريخ 25 صفر سنة 1322 المسجل بنمرة 68 شطب جزء 25 أول وشرطت فى وقفها الشرط الآتى (ومنها أن يصرف من ريع الوقف المذكور ما يلزم للست الواقفة المذكورة يوم وفاتها فى ثمن كفن وأجرة قراءة وختمات وعتقات ومشال وما يلزم للمأتم من مؤن وغير ذلك أسوة أمثالها ولو استغرق ذلك جميع ريع الوقف المذكور مدة ثلاث سنوات) ثم ماتت الواقفة المذكورة بتاريخ 8 سبتمبر سنة 1917 الموافق 21 القعدة سنة 1335 ودفنت بمحل إقامتها بطنطا، فهل لو صرف الناظر من ريع الوقف ما يلزم لواقفة يوم وفاتها من ثمن كفن وأجرة قراءة وختمات وعتقات ومشال وما يلزم للمأتم من مون وغير ذلك زيادة عما يلزم لأمثالها يكون فعله هذا جائزا ولازما على جهة الوقف تمسكا بقول الواقف (ولو استغرق ذلك جميع ريع الوقف المذكور مدة ثلاث سنوات) أو لا يكون فعله هذا جائزا ولازما على جهة الوقف بالنسبة لما زاد على أمثالها عملا بقول الواقفة (وغير ذلك أسوة أمثالها) وفضلا عن ذلك يراعى بأن ريع هذا الوقف فى الثلاث سنوات يفوق عن أربعمائة جنيه أفيدوا الجواب ولكم الثواب An اطلعنا على السؤال وعلى كتاب الوقف المذكور. ونفيد أن ما شرطته الواقفة المذكورة فى أنه يصرف من ريع وقفها المذكور ما يلزم لها يوم وفاتها من ثمن كفن وأجرة قراءة وختمات وعتقات ومشال صحيح شرعا بناء على فتوى المتأخرين من جواز أخذ الأجرة على الطاعات لتساهل الناس وتكاسلهم فى الأمور الخيرية، كما أفتى بذلك صاحب الفتاوى المهدية بصحيفة 155 جزء سابع - وحيث إن الواقفة لم تقدر مبلغا لذلك بل جعلت ما يصرف فى ذلك إنما هو بحسب أسوة أمثالها ولو استغرق ذلك جميع ريع الوقف مدة ثلاث سنوات، فالمعول عليه هو ما يصرف على أمثالها فى ذلك قل أو كثر بشرط أن لا يتجاوز ما يصرف ريع الوقف مدة ثلاث سنوات سواء كان أقل من ريع الوقف مدة ثلاث سنوات أو مساويا له. وأما ما شرطته فيما يلزم للمأتم من مؤن وغير ذلك فما يصرف منه فى الطعام لغير النائحات فهو جائز أيضا مع مراعاة أن ما يصرف فى ذلك يكون على حسب ما يصرف على أمثالها فى ذلك والله أعلم

وقف استحقاقى وخيرى

وقف استحقاقى وخيرى F عبد الرحمن قراعة. محرم 1340 هجرية - 18 سبتمبر 1921 م M 1 - المراد بالديون فى عبارة الواقف هى الديون المأخوذة بفائدة يتأخر بسببها معاش المستدين الذى هو من أرباب البيوت المفتوحة لا فرق بين أن يكون الدين مسجلا أم لا. لوطنى كان أم لأجنبى. 2 - المراد والمرجح فيما يفهم من قول الواقف (أرباب البيوت المفتوحة) البيوت التى يأوى إليها الضيوف ويتردد عليها الزائرون والمسافرون ويكون لأربابها من حسن الخلق وتلقى الغريب بالبشر مما يسهل على الناس قصد هذه البيوت دون خوف الرد أو إلحاق مهانة الطرد لهم Q من الشيخ عبد الرازق القاضى فى أن المرحوم أحمد منشاوى باشا ابن المرحوم الشيخ أحمد المنشاوى وقف كامل الأطيان البالغ س ط ف مقدارها 14 13 934 الكائن بعدة نواحى بمديرية الغربية بالانشاء والشروط المبينة بكتاب وقفه المحرر من محكمة مديرية الغربية الشرعية بطنطا بتاريخ 7 محرم ستة 1313 رقم 180 سجل، وقد شرط لنفسه فى وقفه المذكور الشروط العشرة الإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والتغيير والتبديل والإبدال والاستبدال لمن شاء متى شاء يفعل ذلك المرة بعد المرة والكرة بعد الكرة مدة حياته، وليس لأحد من بعده فعل شىء من ذلك، وبما لسعادة الواقف المشار إليه من حق العمل بالشروط العشرة المذكورة قد زاد فى وقفه المذكور شروطا حث عليها وأكد العمل بها مقتضى حجة التغير الصادرة من الواقف المشار إليه بتاريخ 26 شوال سنة 1314 نمرة 55 مسجل من محكمة السنطة الشرعية بما نصه (ومنها أن يخرج من ريع جميع الأطيان باعتبار كل فدان منها نصف جنيه سنويا يحفظ أمانة بمعرفة الناظر وباقى المستحقين إلى آخر كل سنة، ويكون ذلك المبلغ لمن يتأخر معاشه بأسباب ديون ارتكبه ابالفوايد وعسر عليه سدادها وترتب على ذلك تأخير معاشه، ويكون من أرباب البيوت المفتوحة الكائنة بدائرة البلاد التى يكون لسعادة الواقف المشار إليه فيها أطيان يعطى لهم من ذلك بمقتضى السند اللازم عليهم بصفة قرض شرعى بدون فوايد تقدر عليهم ما يفى ما عليهم من الديون شرطا يكونون من الناس المستقيمى الأحوال المشهود لهم بالصلاح والاستقامة بعد أن يعمل عن ذلك مجلس عرفى مركب ممن له النظر على الوقف المذكور ومن الناس الطيبين المعول عليهم المشهود فيهم بفصل الحق، ثم ينظرون فى مسائل أرباب التأخير ممن ذكروا ويعطى لكل منهم ما يكفيه عن أخذه ديونا بالفوايد مرة أخرى على سبيل القرض الشرعى بالتأمين اللازم بدون فوايد ويقسط عليه ذلك بحسب حالته التى يقدر أن يقوم بسداد ذلك بدون حصول مشقة أو ارتكاب ديون بالفوايد على شرط أن لا يعود لارتكاب ديون على نفسه بالفوايد بعد ذلك، فإن عاد إلى ذلك يطالب بما أخذه ويحرم من الإعطاء مرة أخرى حتى يرجع عن ذلك وتستقيم أحواله ثم إذا تبقى من النقود المذكورة شىء عد استيفاء أرباب البيوت من البلاد التى ذكرت فيعطى لإناس غيرهم ممن يكونون كائنين ببلاد أخرى بشرط الاستقامة كما مر الذكر عن ذلك) وقد توفى الواقف المشار إليه ولم يحصل منه تغيير لهذا الشرط المذكور - فهل الديون التى تكون بكمبيالات منصوص عليها بفوايد أو الديون المثبوتة للبنوك أو للتجار سواء كانوا وطنيين أو أجانب جميع ذلك يدخل فى الديون التى تدفع عن الطالب أو المراد الديون فقط التى تكون مسجلة على أملاك الطالب ويخشى من تأخير سدادها ضياع العين وقفل البيت - وهل المراد بالبيوت المفتوحة الواردة بشرط الواقف المذكور البيوت المعروفة من قديم الزمان بأنها من البيوت المشهورة المفتوحة أو المراد البيوت المفتوحة ولو كانت حديثة العهد فى ذلك، وهل يدخل تحت عنوان أرباب البيوت المفتوحة الواردة بشرط الواقف المذكور بعض مستخدمى الحكومة الذين جمعوا ثروة واشتروا بها أطيانا وعقارات وتسبب عن ذلك مديونيتهم أفيدوا الجواب ولكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف المذكور. ونفيد أن الذى تدل عليه عبارة الواقف المراد بالديون الديون المأخوذة بفوائد يتأخر بسببها معاش المستدين الذى هو من أرباب البيوت المفتوحة لا فرق فى ذلك بين أن يكون دينه هذا مسجلا أو غير مسجل لوطنى أو أجنبى، وإنما المدار على ثبوته ليتحقق الدين الذى جعله الواقف مناطا لإعطائه من الريع المعد لذلك والمرجع فى فهم المراد من قوله أرباب البيوت المفتوحة العرف والمتعارف فى قطرنا هذا أن المراد من البيوت المفتوحة البيوت التى تأوى إليها الضيوف ويتردد عليها الزائرون والمسافرون ويكون لابابها من الوجاهة وحسن الخلق وتلقى الغريب بالبشر ما يسهل على الناس قصد هذه البيوت دون أن يخافوا الرد أو تلحقهم مهانة الطرد. والله أعلم

وقف استحقاقى وخيرى

وقف استحقاقى وخيرى F عبد الرحمن قراعة. صفر 1340 هجرية - 25 أكتوبر 1921 م M 1 - تعذر الصرف على الجهات الخيرية التى يعنها الواقف يجعل الوقف منقطعا ويكون مصرفه للفقراء. 2 - ليس لناظر الوقف جمع وظائف الجباه فى شخص واحد لأن الواقف اشترط عددا معينا فيتبع شرطه، وله أن يدفع لكل منهم أجر مثله إذا كان المشروط لهم لا يكفى لواحد منهم، وله أن يزيد فى أجرة المباشر إلى بلوغه أجرة مثله Q من إسماعيل أفندى بما صورته - المرحوم محى الدين الزينى عبد القادر الرزمكى وقف بمقتضى كتاب وقفه المحرر من محكمة مصر الشرعية المؤرخ 10 صفر سنة 941 هجرية أطيانا بجملة نواحى مبينة بصدر كتاب الوقف المذكور وعقارات بمدينة القاهرة مبينة به كذلك، ومن زمن بعيد ضاعت جميع الأطيان حيث لا يعلم السبب فى ضياع معظمها وبعضها استبدل بفوايض الالتزام من زمن المغفور له الحاج محمد على باشا والى مصر كان قدرها 58 جنيها وثلثماية واثنان وسبعون مليما فى السنة وأنشأ الواقف وقفه على أن يقسم أثلاثا فالثلث الأول للعارف بالله الشيخ عبد الوهاب الشعرانى ومن بعده على ذريته على الوجه المشروح بكتاب الوقف المذكور والثلث الثانى جعل مصرفه فى ترميم وعمارة وإصلاح أعيان هذا الوقف ولو صرف فى ذلك غلة هذا الثلث، والثلث الثالث وهو موضع البحث جعله وقفا يصرفه الناظر على ما يبين فيه فما يصرفه فى كلفة السماط للمجاورين وأرباب الشعائر للزاوية المذكورة غداء وعشاء على العادة فى ذلك ما هو ثمن قمح يومى ربع أردب بالكيل المصرى يطحن ويجعل خبز قرصة يصرف الناظر ثمنه من ريع هذا الثلث بحسب السعر الواقع فى كل زمن ويصرف فى أجرة مغربل القمح المذكور فى كل شهر عشرة أنصاف وفى أجرة طحن ذلك وعجنه وحريقه فى كل يوم ستة أنصاف وفى ثمن خضار يرسم المطبخ فى كل يوم نصف واحد وفى ثمن حطب وآلة الوقود لطبخ طعام السماط فى كل يوم ثلاثة أنصاف وفى ثمن سيرج ودهن للطعام المذكور كل يوم نصفان وفى ثمن فول وزيت حار يتغذى به المجاورون بالزاوية المذكورة وأرز وبسلة وعدس وحمص وبصل ومصلح كل 7 يوم خمسة أنصاف وفى ثمن جبن قايات يخزن فى كل سنة يرسم السماط المذكور ستمائة نصف وفى ثمن عسل وسمن وغير ذلك يرسم السماط فى فى كل سنة ستمائة نصف ويصرف فى كل سنة فى المواسم عيد الأضحى وعاشوراء فما هو لعيد الأضحى ثم عجلين جاموس وأرز وغير ذلك ثلاثمائة نصف وما لعاشوراء فى ثمن عسل وأرز وغير ذلك مائة وخمسون نصفا كل ذلك بما يراه الناظر ويؤدى إليه اجتهاده ومما يعرفه الناظر فى جوامك أرباب الوظائف من الثلث المذكور ما هو للامام فى كل شهر عشرة أنصاف وما هو للخطيب فى كل شهر ستة أنصاف وما هو للشيخ عبد الرازق فى وظيفة الترقية فى كل شهر ثلاثة أنصاف وما هو للشيخ أبى بكر المتجرجى وأخيه الشيخ على السرسى فى الست نوب الأذان بالمدرسة المذكورة بالسوية بينهما فى كل شهر اثنا عشر نصفا وللشيخ محمد الترساوى فى وظيفة قراءته فى المصحف على الكرسى بالمدرسة المذكورة قبل الصبح وبعد العصر فى شهر نصفان وللشيخ عبد اسلام فى وظيفة البوابة فى كل شهر ثلاثة أنصاف وللشيخ ناصر الدين والشيخ أحمد سوية بينهما فى وظيفة تفرقة المياه من الصهاريج الثلاثة المذكورة كفاية الزاوية والمجاورين ومنزل الناظر والمزملة فى كل شهر أربعة أنصاف ويصرف فى كل سنة فى ثمن سلب وأدلية وقرب شعارى وبخور وتنظيف الصهاريج مائة نصف وللشيخ إسماعيل المطوعى فى وظيفة ملو الميضاه والحنفيات وحيضان المراحيض بالزاوية المذكورة فى كل شهر خمسة أنصاف وللشيخ شهاب الدين أحمد المنشاوى فى وظيفة الفراشة وكنس المدرسة على العادة فى كل شهر ثلاثة أنصاف وللشيخ محمد السبكى فى وظيفة بأديب الأطفال وتعليمهم القرآن بالمكتب المذكور فى كل شهر نصفان وللشيخ يحى فى وظيفة مباشرة الوقف المذكور عشرة أنصاف وللشيخ أحمد والشيخ عبد المحسن والشيخ ناصر الدين فى وظيفة الجباية بالسوية بينهم فى كل شهر عشرون نصفا ويصرف لرجل يجعل نقيبا لخدمة سماطهم يتولى ذلك غداء وعشاء فى كل شهر عشرة أنصاف ويصرف لرجل يحلق رؤوس المجاورين ويختن أطفالهم ويقصد ويحجم المرضى منهم فى كل شهر عشرة أنصاف ويصرف لقراءات الأسباع بالمدرسة المذكورة ففى وقت الصبح الشيخ عبد السلام والشيخ ناصر الدين والشيخ شهاب الدين والشيخ على السنجرجى والشيخ أحمد عبد الرازق وفى وقت الظهر الشيخ عبد السلام المذكور والشيخ عبد الرحمن والشيخ ناصر الدين والشيخ عبد المحسن والشيخ عبد الرزاق وفى وقت العصر الشيخ عبد الرحمن وعبد الرزاق وشهاب الدين والشيخ سلامه والشيخ محمد وبعد المغرب الشيخ عبد الرحمن وعلى السرسى والشيخ على البكبانى والشيخ محمد السبكى لكل واحد منهم فى كل شهر خمسة أنصاف وللشيخ عبد الرحمن فى وظيفة الوقادة فى كل شهر عشرة أنصاف كل ذلك بما يراه الناظر ويؤدى إليه اجتهاده - وأن الواقف المذكور جعل لكل من مرض مرضا شديدا من المجاورين الذين لم يتزوجوا وقاطنين بالزاوية المذكورة وخيف التنجيس منه يحمل إلى المكتب ويمكث فيه مدة تمريضه وأن يكون الأطفال الذين يقرءون بالمكتب فى هذه الحالة بالمدرسة يقرءون إلى أن يخلو المكتب من المريض فيرجعون إليه وأن من مات من المجاورين لا يملك ما يجهزه فيجهز من ريع هذا الثلث المذكور فى ثمن كفن ومؤن تجهيز ومواراته أسوة أمثاله وأن الواقف جعل الشونة الكائنة بخط الحسينية بحدودها وقفا على دفن الأموات من المجاورين وأرباب المرتبات بالزاوية المذكورة وأولادهم ونسائهم وعلى أولاد الواقف وخدمه وعتقائه وذرية أولاد أخيه القاضى سعد الدين وعبيدهم وذريتهم ويصرف فى ثمن سيرج للزاوية المذكورة خمسة عشر رطلا بعشرين نصفا فى كل شهر وفى شهر رمضان مائة وخمسة وعشرون رطلا بمائة وست وستين نصفا ويصرف فى ثمن حصر سمار فى كل سنة أربعمائة وخمسين ذراعا بخمسمائة نصفا ويصرف فى ثمن فتايل فى كل شهر نصفا ويصرف فى ثمن قناديل وقرايات فى شهر رمضان مائة قنديل وخمسين قراية بخمسة وعشرين نصفا ويصرف فى أجرة قنواته وثمن قصر مل إلى حصى المجرة وتنظيفها على العادة فى ذلك خمسين نصفا ويصرف فى كل شهر ثمن سلب وأدلية إلى المطهرة خمسة أنصاف ويصرف فى ثمن شمع سكندرى فى شهر رمضان ثلاثين نصفا ويصرف فى ثمن حبال وتوابيت خشب إلى المنارة وباب الزاوية فى كل سنة عشرة أنصاف ويصرف الناظر إلى أرباب الوظايف توسعة فى شهر رمضان ما هو للامام ثمانية أنصاف وللخطيب خمسة أنصاف وللمؤذنين الثلاثة لكل واحد منهم أربعة أنصاف وللوقاد خمسة أنصاف وللملا بالمطهرة ثلاثة أنصاف وللبواب والكناس أربعة أنصاف فان عجز ريع الثلث المذكور عن الوفاء بالمصاريف المذكورة يصرف الناظر على ذلك بحسب المحاصصة بالوجه الشرعى بما يراه الناظر فى ذلك ويؤدى إليه اجتهاده على حسب كثرتهم وقلتهم يجرى الحال فى ذلك كذلك وجودا وعدما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين وشرط الواقف المذكور فى وقفه هذا شروطا حث عليها وأكد العمل بها فوجب المصير إليها منها أنه ليس للمجاورين ولا أرباب الوظائف أن يقيموا بالزاوية المذكورة والأكل من السماط إلا بإذن الناظر وللناظر إخراج من رأى فى إخراجه مصلحة وليس للمجاورين بالزاوية المذكورة عدد مخصوص إنما هو بحسب ما يراه الناظر ويؤدى إليه اجتهاده - وواضح فى هذا البيان أنه كان بالزاوية المذكورة خلوات للمجاورين، وقد اندرست معالم ذلك وجدد بناء مسجد الأستاذ الشعرانى على الصفة التى هو بها الآن وقد انقطع منه المجاورون من زمن يزيد على المائة سنة على ما هو مشهور - فهل بانقطاع المجاورين عن هذه الزاوية وانعدام الأمكنة التى كانت لهم بها تكون هذه المصارف منقطعة مصرفها الفقراء هذا من جهة، ومن جهة أخرى هل لناظر الوقف أن يأتى بمجاورين منقطعين لطلب العلم فى المعاهد المختصة ويؤدون مجالس الذكر والعبادة المقررة فى كتاب الوقف نظير أن يعطى لهم الناظر بدل أكلهم من السماط نقودا ويقوم ذلك مقام السماط ويعتبر شرط الواقف منفذا - ومن جهة ثالثة واضح بكتاب والقف وظائف ثلاثة لثلاثة جباه ولم مليم ق عشرون نصفا يعدل ذلك 4/9 44 فوق أكلهم من السماط وهى لا تفى بشىء من أجر مثل واحد منهم، فهل يجوز للناظر أن يجمع الوظائف الثلاثة فى شخص واحد ويدفع له أجر مثله بما فيه بدل أكلهم من السماط من ريع هذا الوقف أم لا يجوز له ذلك ومن جهة رابعة إذا وجدت وظائف مستغنى عنها مثل وظيفتى تفرقة المياه من الصهاريج كفاية الزاوية والمجاورين المستغنى عنها بسبب إدخال المياه من القومبانية بالمسجد - ومثل وظيفة الخطيب التى يشغلها الإمام فوق وظيفة الإمام ويشغل أيضا وظيفة قارىئ سبع - ومثل وظيفة رجل يحلق رؤوس المجاورين ويختن أطفالهم هى غير موجودة بسبب تعذر إقامة المجاورين بالزاوية وغير ذلك، وكانت وظيفة ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها مثل وظيفة مباشر الوقف، وواضح أن المباشر من شأنه ضبط إيرادات ومصارف الوقف وأداء الأعمال الكتابية اللازمة له وهى كثيرة جدا وقد جعل له مليم ق الواقف أجرا قدره عشرة أنصاف فى الشهر يعدلها 2/9 22 فوق أكله من السماط، فهل يجوز للناظر أن يدفع ما يخص الوظائف المستغنى عنها مع بدل أكل أربابها من السماط لوظيفة المباشر حتى يتم له أجر مثله نرجو الإجابة بما يتبع فيما توضح أعلاه An قد علم من الاطلاع على كتاب الوقف المذكور أن المجاورين بالزاوية المذكورة هم المنقطعون للاشتغال بالعلم والقرآن والعبادة والمواظبون على حضور مجلس الذكر التى عينها الواقف، حيث قال (إن كل من تخلف عن حضور المجالس المذكورة من أرباب الوظائف والمجاورين وتكرر ذلك منه ثلاث مرات يكون ممنوعا مخرجا من وظيفته) - وحيث علم من السؤال انعدام الأمكنة التى كانت مخصصة للمجاورين المتصفين بالصفات المذكورة بالزاوية المذكورة من زمن بعيد - وحيث إن طلبة العلم بالمعاهد الدينية الإسلامية مع ما هو مقرر عليهم من الفنون الكثيرة والدروس العديدة طبقا لقانونهم المعاملين به يتعذر عليهم القيام بما هم بصدده مع الانقطاع للعبادة وقراءة القرآن وحضور مجالس الذكر التى عينها الواقف ماداموا طلبة بها فيكون ما خص المجاورين المذكورين من السماط الذى جعله الواقف للمجاورين وأرباب الشعائر بزاوية سيدى عبد الوهاب الشعرانى منقطعا مصرفه الفقراء إلا إذا زال التعذر بوجود مجاورين متصفين بالصفات التى ذكرها الواقف وإن لم يكونوا من طلبة المعاهد الدينية الإسلامية ووجدت الأمكنة الخاصة بهم بالزاوية المذكورة فيعود الصرف إليهم ولا يكون منقطعا وكذا الحكم فيما يصرف فى وظيفة نقيب لخدمة سماط المجاورين المذكورين وفيما يصرف لرجل يحلق رؤوسهم ويختن أطفالهم ويفصد ويحجم المرضى منهم فإنه يكون منقطعا أيضا مصرفه الفقراء، وليس للناظر على هذا الوقف أن يجمع وظائف الجباة الثلاثة فى شخص واحد لأن الواقف شرط عددا معينا فيتبع شرطه وللناظر أن يدفع لكل منهم قدر أجرة مثله حيث كان المشروط لهم لا يفى لواحد منهم كما ذكر بالسؤال وكذلك له أن يزيد فى مرتب وظيفة المباشر إلى أن يبلغ أجر مثله عملا فى ذلك بقول الواقف (كل ذلك بما يراه الناظر ويؤدى إليه اجتهاده والله أعلم

وقف استحقاقى

وقف استحقاقى F عبد الرحمن قراعة. جمادى الآخرة 1340 هجرية - 12 فبراير 1922 م Mاشتراط الواقفين أن يلزم كل منهم بسداد خمسمائة قرش إيجاب الفدان عن كل سنة يقتضى أولا أن لا ينقص أجر الفدان فى السنة عن خمسة جنيهات، وثانيا أن لا تنقص أجرة الأعيان الموقوفة عن أجر المثل، وعلى ذلك تكون محاسبة النظار باعتبار الاجارة الحالية Q بخطاب رئيس مجلس مديرية القليوبية رقم 6 فبراير سنة 1922 نمرة 1820 بما صورته - موقوف من مخيمر بك هندى وأخيه عبد العزيز بك والشيخ محمد إبراهيم خمسة أفدنة على مدرسة أسنيت الأولية التى يديرها المجلس بحسب ما هو موضح بحجة الوقف المرفقة بهذا، وقد جاء ضمن الحجة إلزامية الواقفين بدفع 5 جنيه سنويا للفدان الواحد بصفة إيجار وقد حصل عجز فى هذه الأطيان بسبب أكل البحر ولم يبق بعد ذلك س ط ف من الوقف غير 6 20 2 مؤجر بمعرفة نظار الوقف لبعض الأهالى بواقع الفدان الواحد 10 جنيه سنويا، ولما طالبناهم بدفع الريع بحسب القيمة المؤجرة بها الأرض تمسكوا بما ذكر بالوقفية من دفع خمسة جنيهات فقط سنويا عن كل فدان من القدر الباقى بعد أكل البحر فنرجو افتاءنا عما إذا كان للمجلس الحق فى محاسبة النظار على حساب خمسة جنيهات للفدان سنويا أو محاسبتهم على مقتضى المبلغ المؤجر به الوقف وتفضلوا بقبول احترامنا An ورد لنا خطاب عزتكم المؤرخ 6 فبراير سنة 1922 رقم 1820 ومعه صورة كتاب الوقف الصادر من حضرة مخيمر بك هندى وآخرين وبالاطلاع على هذه الصورة وجد بها مانصه (يصرف ريع الأطيان المذكورة على الكتاب المذكور لما يلزم له من العمارة والترميم وأجرة المعلمين وأدوات الكتابة وغير ذلك مما يلزم له مادام باقيا على أصله الخ) - وهذا صريح فى أن الواقف جعل جميع ريع الأطيان الموقوفة بعد تقديم ما يجب تقديمه من الأموال الأميرية والعمارات الضرورية وقفا على الكتاب المذكور وما يلزم له من العمارة والترميم وأجرة المعلمين وأدوات الكتابة وغير ذلك على الوجه الذى ذكره الواقف فى كتاب وقفه - وأما ما شرطه الواقفون المذكورون بعد ذلك فى قولهم (ومنها أن يكون كل من الواقفين المذكورين ملزوما بسداد إيجار كل فدان من الأطيان الموقوفة المذكورة خمسماية قرض شاغ ديوانى مصرى فى كل سنة الخ) فهو أولا التزام منهم بأن لا ينقص أجر الفدان فى السنة عن خمسة جنيهات وليس ملزما للوقف بشىء كما هو ظاهر - وثانيا ينبغى أن لا تنقص أجرة الأعيان الموقوفة عن أجر المثل فى جميع الأحوال بحيث لو اشترط واقف مثل هذا الشرط لم يكن معتبرا لأنه مناف لمصلحة الوقف والموقوف عليهم وبناء على ذلك تكون محاسبة هؤلاء النظار باعتبار الإجارة الحالية وللاحاظة تحرر هذا والأوراق عائدة من طيه كما وردت. والله أعلم

وقف استحقاقى والزيادة فيه

وقف استحقاقى والزيادة فيه F عبد الرحمن قراعة. محرم 1343 هجرية - 24 أغسطس 1924 م M 1 - الزيادة فى الاستحقاق من قبل الواقف غير معتبرة شرعا إلا إذا كان قد اشترط لنفسه الشروط العشرة. 2 - الزيادة بورقة عرفية من إيراد الأملاك الموقوفة لا تكون وصية Q من الشيخ محمد رجب الحاضر عن الشيخ عبد الحميد شرف الدين فى أن الخواجة يعقوب ابن ميخائيل شاهين وقف جملة أعيان بموجب حجة شرعية من محكمة بيروت الشرعية مسجلة فى غرة رمضان سنة 1275 حسب الإنشاء والشروط المدونة بها وأن من ضمن ما جاء بها أنه شرط أن يصرف من ريع وقفه بعد وفاته لكل واحدة من بنتيه كترينة وزنوبية ومن يحدث له من البنات جزء من أربعة وعشرين جزءا من كل سنة مدة حياتهن ثم من بعد كل منهن يصرف مرتبها لأولادها ذكورا وإناثا بطنا واحدا فإذا انقرض البطن الأول من ذرية بناته عاد ما كان لهن على من يوصيه من أولاده الذكور على النص والترتيب المشروحين فى حجة وقفه ثم فى سنة 1289 هجرية حرر الواقف المذكور ورقة عرفية لم تصدر على يد حاكم شرعى قال فيها ما نصه محرر بالوقفية المحررة بمحكمة بيروت فى غرة رمضان سنة 1275 أن يكون من إيراد أملاكنا المبينة بالوقفية المذكورة إلى حرمتنا وردة قيراط وإلى بناتنا كتورة قيراط ولزنوبية قيراط وبموجب هذه الحروف قد ضمت لكل واحدة منهن قيراطين وصار إلى حرمتنا ثلاثة قراريط وإلى بنتنا كتورة مثلها ثلاثة قراريط وإلى بنتنا زنوبية ثلاثة قراريط ثم توفى الواقف ولم يحدث له بنات سوى بنتيه كاترينة (كتورة) وزنوبية ثم توفيت زوجته الست وردة ثم توفيت كل بنت من بنتيه المذكورتين عن أولاد فهل القيراطان اللذان زادهما الواقف فى الورقة العرفية لكل واحدة من زوجته وبنتيه بقوله ما نصه (قد ضمت لكل واحدة منهن قيراطين وصار إلى حرمتنا ثلاثة قراريط وإلى بنتنا كتورة مثلها ثلاثة قراريط وإلى بنتنا زنوبية ثلاثة قراريط يكونان وقفا مثل القيراط حكمهما كحكمه أو وصية أو لغوا وهل إذا كان وقفا أو وصية ينتقلان بعد وفاة كل واحدة من بنتيه المذكورتين إلى البطن الأول من أولادها كالقيراط أو لا ينتقلان An بل يرجعان إلى غلة الوقف ولا يكون حكمهما كحكم القيراط هذا مع العلم بأن الواقف المذكور لم يشترط فى كتاب وقفه لنفسه ولا لغيره الشروط العشرة المعلومة

وقف استحقاقى وخيرى

وقف استحقاقى وخيرى F عبد الرحمن قراعة. ربيع الأول 1344 هجرية - 15 نوفمبر 1925 م M 1 - لا يجوز إنفاق مال البدل فى عمارة الوقف إلا بإذن القاضى وللضرورة وبشرط أن يحصل من الريع مثل ما أنفق ويشترى بها عين بدل ما استبدل ولا تكون هذه العين ملكا للموقوف عليهم ولا إرثا عنهم. 2 - بموافقة الناظر الحسبى الناظر الأصلى على تصرفاته تكون مسئوليته عما يقع من تلك التصرفات مخالفا للشرع أو لشرط الواقف قائمة Q من مصطفى أفندى بما صورته - وقف المرحوم إسماعيل أفندى راغب وقفا بموجب كتاب وقف صادر من محكمة مصر الشرعية بتاريخ 22 الحجة سنة 1307 هجرية وشرط الواقف المذكور فى وقفه هذا شروطا حث عليها وأكد العمل بها فوجب المصير إليها منها أن الناظر على ذلك والمتولى عليه يبدأ من ريع ذلك باصلاح الأطيان المذكورة وعمارة ترميم ما بها من المبانى وما فيه البقاء لعين ذلك والدوام لمنفعته ولو صرف فى ذلك جميع غلته ومنها أن يدفع ما على ذلك من الأموال لجهة الميرى حسب المربوط ومنها أن يصرف من ريع ذلك بعد وفاة الواقف المذكورة فى كل سنة من سنى الأهلة مبلغا قدره خمسة آلاف قرش صاغ أو ما يقوم مقام ذلك من النقود على ما يبين فيه فما يصرف فى مصالح ومهمات وإقامة الشعائر الإسلامية بزاوية الواقف المذكور المعروفة بانشائه وتجديده الكائنة بناحية كفر إسماعيل أفندى المذكور فى كل سنة مبلغ قدره ستماية قرش من ذلك ويكون صرف ذلك بمعرفة من يكون ناظرا على هذا الوقف وما يصرف فى وجوه خيرات وصدقات وقراءة قرآن عظيم الشأن وتفرقة خبز قرصة وسبيل ماء عذب ورمى خوص وريحان على تربة الواقف المذكور التى سيدفن بها فى أيام الجمع والأعياد على العادة فى ذلك وفى عمل ست عشرة ختمة شريفة فى كل سنة بمنزل الواقف المذكور المرقوم أو بمنزل سكن الست كلفدان المذكورة إحداها فى ليلة العاشوراء وهى ليلة العاشر من شهر محرم والثانية فى ليلة مولده صلى الله عليه وسلم وهى ليلة الثانى عشر من شهر ربيع الأول الأنور والثالثة فى ليلة معراجه الشريف وهى ليلة السابع والعشرين من شهر رجب والرابعة فى ليلة النصف من شهر شعبان وعشرة منها فى ليالى شهر رمضان المعظم والخامسة عشرة فى ليلة عيد الفطر والسادسة عشرة فى ليلة عيد الأضحى وفيما يلزم لقراءة الست عشرة ختمة من المأكل والمشرب والوقوف وغير ذلك مبلغ قدره الفا قرش ويكون صرف ذلك فى الخيرات المشروحة أعلاه بحسب ما تراه الست كلفدان المذكورة ويؤدى إليه اجتهادها حينئذاك ثم من بعد وفاتها بتولى صرف ذلك من يكون ناظرا على ذلك وما يصرف للست كلفدان وحسن أفندى حسنى المذكورين نظير تعاطيهما شئون الوقف المذكور وإذارة أموره وقبض ريعه وتقسيمه على مستحقيه فى كل سنة مبلغ ألفان وأربعمائة قرش باقى ذلك بالسوية بينهما ثم من بعد أحدهما فللآخر منهما ثم من بعدهما فلمن يكون ناظرا على هذا الوقف زيادة عما يستحقه فيه ومنها أن كل من استدان من الموقوف عليهم المذكورين بدين ولم يسدده لدائنيه وترتب على ذلك عزم الدائن أو من ينوب عنه على توقيع الحجز على أعيان الوقف المذكور يكون المديون من أهل هذا الوقف مخرجا ومبعدا ومطرودا ومحروما من استحقاقه فى هذا الوقف ولا حق له فيه بوجه من الوجوه مطلقا من قبل العزم على توقيع الحجز على هذا الوقف بخمسة عشر يوما ويكون نصيب المخرج من هذا الوقف بسبب ذلك مضافا لباقى هذا الوقف وملحقا به ويصرف له منه نفقته الشرعية إن كان محتاجا لها بمعرفة الناظر على هذا الوقف فإن لم يكن محتاجا لها فلا يصرف له من نصيبه شىء ما دام مديونا فإن سدد دينه لأربابه ولم يتبق عليه شىء منه يعود مستحقا فى هذا الوقف ويصرف إليه نصيبه كما كان أولا. ومنها أن النظر على هذا الوقف والولاية عليه من تاريخه لنفس الواقف المذكور مدة حياته ثم من بعده لابنه حسن أفندى حسنى المذكور ثم من بعده لابنه إبراهيم أفندى رشدى المذكور ثم من بعده لابنه محمد أفندى توفيق المذكور ثم من بعده يكون النظر على ذلك للأرشد فالأرشد من أولاد الواقف المذكور ثم للأرشد فالأرشد من أولادهم وذريتهم ونسلهم طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل بحسب ترتيب طبقاتهم من كل طبقة مستحقة لذلك على النص والترتيب المشروحين بهذه الحجة إلى حين انقراضهم أجمعين يكون النظر على ذلك لمن يكون ناظرا على الحرمين الشريفين المشار إليهما حينذاك ثم لمن يلى وظيفته وهلم جرا وعند أيلولة ذلك للفقراء والمساكين من المسلمين فلمن يقرره فى ذلك حاكم المسلمين الشرعى بمصر حينذاك. ومنها أن الواقف المذكور جعل زوجته الست كلفدان المذكورة من بعد وفاته ناظرة حسبية على كل من يكون ناظرا أصليا على هذا الوقف بحيث انه لا يتولى فعل شىء من أمور الوقف المذكور إلا باطلاعها ومباشرتها وإذنها له بفعل وإجراء ذلك مدة حياتها وجميع ما ذكر مدون بصورة كتاب الوقف الرسمى من السطر الثانى عشر بالصفحة الثامنة إلى نهايتها ومن السطر الأول بالصفحة التاسعة إلى السطر الثانى والعشرين منها. وقد توفى الواقف المذكور وتولى النظر الأصلى ابنه حسن أفندى حصنى وتولت النظر الحسبى زوجة الواقف الست كلفدان كشرط الواقف السالف ذكره ثم توفى الناظر الأصلى حسن أفندى حسنى المذكور وتولى النظر ابن الواقف محمد أفندى توفيق لأن أخاه إبراهيم أفندى رشدى المشروط له النظر بعد حسن أفندى حسنى توفى قبل والده إسماعيل أفندى راغب الواقف المذكور ثم توفى محمد أفندى توفيق فى شهر نوفمبر سنة 1915 وتولى النظر بعده وزارة الأوقاف من أوائل سنة 1911 بقرار محكمة مصر الشرعية لعدم صلاحية أحد من أولاد الواقف للنظر على الوقف فى ذاك الوقت. وفى 28 فبراير سنة 1924 قررت محكمة مصر الشرعية العليا تنظر عبد القادر أفندى راغب ابن الواقف وابن الست كلفدان الناظرة الحسبية الحالية وهو الناظر الموجود حالا وأثناء تنظر حسن أفندى حسنى المذكور احتاجت الحكومة المصرية لجزء من أطيان الوقف بجهة كفر إسماعيل الوقف التابع لناحية دهمشا مركز بلبيس بمديرية الشرقية وقدره خمسة أفدنة وعشرة قراريط وستة عشر سهما لمرور مصرف سندنهور لأجل المنافع العمومية وقد استبدل حضرة قاضى أفندى محكمة الزقازيق الشرعية فى 18 يولية سنة 1899 هذه الأطيان فى نظير مبلغ 185 جنيها مائة وخمسة وثامانين جنيها مصريا وأذن حضرته حسن أفندى حسنى ناظر الوقف المذكور بحضور الست كلفدان الناظرة الحسبية الذكورة فى قبض المبلغ المذكور من خزينة مديرية الشرقية لمشترى عقار أو أطيان به لجهة الوقف المذكور بمعرفته وبمعرفتها (أى بمعرفة الناظر والناظرة) بما فيه الحظ والمصلحة لجهة الوقف وقبل حسن أفندى حسنى من حضرة القاضى هذا الإذن بحضور الست كلفدان المذكورة قبولا شرعيا واعترف حسن أفندى حسنى بقبض البدل المذكور من خزينة المديرية بحضور الست كلفدان المذكورة وثبت ذلك بحضور من ذكر بعد أن رضيت وأقرت الست كلفدان المذكورة على ذلك كله وثابت ذلك فى سجل مبايعات محكمة الشرقية الشرعية المحفوظة بدفتر خانة المحكمة ص 101 مسلسلة حصر وهى مسجلة فى يوم الخميس 27 يوليه سنة 1899 الموافق 19 ربيع أول سنة 1317 رقم 217 مسلسلة ونمرة 58 صحيفة بعد أن قبض حسن أفندى حسنى الناظر مبلغ 185 جنيها قيمة الاستبدال بحضور الناظرة الحسبية الست كلفدان المذكورة ورضائها كما تقدم اتفق الاثنان على عمل عزبة وساقية بهذا المبلغ بزراعة الوقف بكفر إسماعيل أفندى بزمام دهمشا بمركز بلبيس بمديرية الشرقية لضرورة ذلك فى ذلك الوقت وهذا الاتفاق حصل بينهما كتابة برضائهما ورضاء المستحقين فى الوقف وعدم معارضة أحد من المستحقين لهما فى ذلك (ولكن كان هذا الاتفاق بدون إذن القاضى الشرعى) واتفقا أيضا على خصم هذا المبلغ من استحقاق المستحقين تدريجيا وبعد خصمه وتمام تحصيله يشتريان به عينا تضم لجهة الوقف وفعلا تم إنشاء العزبة والساقية بالزراعة المذكورة وفى سنة 1900 توفى حسن أفندى حسنى الناظر المذكور قبل أن يحصل هو والناظرة الحسبية الست كلفدان هذا المبلغ من المستحقين حسب الأنفاق المنوه عنه ثم تولى النظر محمد أفندى توفيق (وهو محمد بك توفيق لكونه أخذ رتبة البكوية) فوضع محمد بك توفيق الناظر المذكور والست كلفدان الناظرة الحسبية المذكورة أيديهما على أوراق ودفاتر الوقف وضمنها الاتفاق الذى حصل بشأن تحصيل مبلغ المائة وخمسة وثمانين جنيها وأخذا يديران أمور الوقف وشئونه كشرط الواقف المبين بهذا الاستفتاء وفعلا قد حصلا المبلغ من نفسيهما بصفتهما مستحقين فى الوقف ومن باقى المستحقين وضمنهم أولاد حسن أفندى حسنى الناظر الأول كل مستحق بمقدار ما يخصه فى هذا المبلغ وتم التحصيل فى سنة 1904 بمعرفة الناظر والناظرة المذكورين وبقى المبلغ فى ذمة محمد بك توفيق الناظر المشرفة عليه الناظرة الحسبية المشتركة معه فى إدارة شئون الوقف ولم يشتر به عينا لجهة الوقف وقصرت الناظرة الحسبية مع ما لها من السلطة عليه فى تكليفه بشراء عين به من سنة 1904 إلى 16 يونية سنة 1915. وفى 17 يونيه سنة 1915 أنذرت أنا بصفتى متسحقا فى الوقف الناظرة الحسبية الست كلفدان انذارا رسميا عن يد محضر من محكمة الخليفة الجزئية الأهلية ذكرتها فيه (لئلا تكون ناسية) بأن الناظر حجز مبلغ 185 جنيها من استحقاق المستحقين حال تنظره وهو قيمة الأطيان التى بيعت للحكومة من أعيان الوقف لاستعمالها فى المنافع العمومية ولم يشتر بهذا المبلغ عينا يضمها لأعيان الوقف بدل المباعة ولما لهذه المسألة من الأهمية طلبت منها فى هذا الانذار أن تشترك مع الناظر فى مشترى عين بهذا المبلغ وإن لم يتيسر وجود عين الآن بالمبلغ المذكور فيجب وضعه فى خزينة محكمة مصر الشرعية الكبرى وإيداعه فيها باسم الناظر واسم الناظرة المذكورين على ذمة مشترى العين ويسعيان معا فى البحث عن عين مناسبة لمشتراها ووصل هذا الإنذار الرسمى إلى الست كلفدان الناظرة الحسبية وصار فى علمها عدم شراء الناظر عينا بالمبلغ ولكنها لم تهتم ولم تقم بشئون وظيفتها المخولة لها بكتاب الوقف المشار إليها آنفا فأهملت وقصرت ولم تكلف الناظر بشراء العين إلى أن توفى محمد بك توفيق الناظر فى شهر نوفمبر سنة 1915 المذكور أى بعد نحو خمسة أشهر من تاريخ إنذارى للناظرة الحسبية الست كلفدان. ولما توفى الناظر محمد بك توفيق وضعت الست كلفدان الناظرة الحسبية يديها على دفاتر وأوراق ومستندات وكمبيالات ونقود الوقف وثابت ذلك بمذكرة رسمية بدفتر أحوال قسم السيدة بمصر بنمرة 37 فى 23 نوفمبر سنة 1915 ونظرا لعدم صلاحية أحد من المستحقين للنظر على الوقف قررت محكمة مصر الشرعية تنظر وزارة الأوقاف عليه واستلمت الوزارة أعيان الوقف بعد مشاغبات كبيرة من الناظرة الحسبية الست كلفدان التى لم تسلم للوزارة دفاتى واوراق ومستندات وكمبيالات ونقود الوقف وباقية عندها للآن واستمرت وزارة الأوقاف فى إدارة شئون الوقف مع الناظرة الحسبية لغاية 28 فبراير سنة 1924 وهو اليوم الذى قررت فيه المحكمة العليا الشرعية تنظر ابنها عبد القادر على الوقف وقد استلمه من الوزارة وهو الناظر الحالى مع والدته الست كلفدان الناظرة الحسبية المذكورة وبعد أن تولى عبد القادر أفندى راغب النظر مع والدته أرادا أن ينتقما من ورثة حسن أفندى حسنى الناظر الأول فطلب عبد القادر أفندى را

وقف استحقاقى

وقف استحقاقى F عبد الرحمن قراعة. شعبان 1344 هجرية - 7 مارس 1926 م Mاشتراط الواقف أن من يتزوج من المستحقين بغير مسلمة يحرم من الاستحقاق فى الوقف ومن النظر عليه، ولا يعودان له وإن طلقها وإن أسلمت، يشمل ذلك من تزوج منهم فى الماضى ومن يتزوج فى المستقبل. وعلى ذلك فلا استحقاق لمن تزوج بغير مسلمة - فى هذا الوقف ولا فى النظر عليه - عملا بشرط الواقف Q من محمد على بما صورته - بتاريخ 20 من ذى الحجة سنة 1326 و14 يناير سنة 1909 أمام محكمة الجيزة الشرعية وقفت الست بهية هانم س ط ف 8 19 430 بقطور مركز طنطا غربية على نفسها فى حياتها ومن بعدها على أولادها على نحو ما ذكر بكتاب الوقف المقدم مع هذا واشترطت أنه لا يستحق فى وقفها هذا من أولادها أو ذريتها إلا من كان مسلما وجعلت النظر على هذا الوقف لنفسها فى حياتها ومن بعدها للأكبر فالأكبر من أولادها الذكور ونسلهم هكذا كما هو موضح بكتاب الوقف على أن يكون من أبوين مسلمين ثم جعلت لنفسها الشروط العشرة تكررها متى شاءت وبتاريخ 27 شوال سنة 1327 - 10 نوفمبر 1909 أمام محكمة الجيزة الشرعية أيضا وبما للست المذكورة من الشروط التى احتفظت بها فى كتاب الوقف آنف الذكر أخرجت نفسها من 21 قيراطا من بعض وقفها المذكور وجعلته وقفا على زوجها أحمد عزت باشا العابد وغيره ومن بعده على أولاده على الترتيب المذكور فى كتاب الوقف واشترطت فى الاستحقاق أن يكون المستحق مسلما واشترطت أن من يتزوج من المستحقين بغير مسلمة يحرم من الاستحقاق فى هذا الوقف ومن النظر عليه ولا يعودان له وإن طلقها وإن أسلمت وجعلت لزوجها من بعدها الشروط العرة وتكرارها وبتاريخ 5 صفر سنة 1329 - 4 فبراير سنة 1911 أمام محكمة الجيزة الشرعية أيضا غيرت الست بهية هانم النظر على وقفها وجعلته من الآن لدولة زوجها ثم من بعده الأرشد فالأرشد الأكبر من أولاده وألغت ما يخالف ذلك فى كتاب وقفها السابق ذكره وجلعت العمل والمعول فى النظر على وقفها المذكور من تاريخه على ما نص عليه بهذا الاشهاد - وتوفيت الواقفة وآل النظر من بعدها لزوجها أحمد باشا عزت العابد. وبتاريخ 25 صفر سنة 1340 (27 أكتوبر سنة 1921) أمام محكمة الجمالية وبما لأحمد باشا عزت الناظر من الشروط العشرة أخرج الناظر المذكور ممن أخرج مطلقته الست نبراس هانم وابنته لمعة هانم وضم نصيبهما إلى باقى المستحقين من أولاده وذريته وعقبه عدا المخرجين وألغى وأبطل كل ما يخالف ذلك مما هو مدون بكتابى الوقف والتغيير سالفى الذكر وجعل العمل على ما هو مدون بهذا التغيير ولا ينافيه وذكر فى آخر الإشهاد أن المستحق من أولاده من بعده هم ثلاثة ذكور وهم محمد على بك وعبد الرحمن بك ورفيق وبنت واحدة هى سنية هانم أما عبد الرحمن بك ولده المشار إليه أعلاه فقد كان قبل كتاب الوقف الأول متزوجا بكتابية (غير مسلمة) فالمطلوب معرفة هل يكون عبد الرحمن بك ابن الواقفة وأولاده محرومين من الاستحقاق وأهلية النظر فى وقفها كشرط إشهاد 27 شوال سنة 1327 بسبب زواج عبد الرحمن بك السابق بغير مسلمة أو لا ينصرف هذا الشرط إلا على المستقبل لوروده بصفة المضارع فى كتاب والقف المذكور أم يعتبر ذلك الإشهاد منسوخا باشهاد 5 صفر سنة 1329 السابق ذكره وما حكم ورود اسم عبد الرحمن فى المستحقين فى إشهاد 25 صفر سنة 1340 الصادر من والده وطيه كتب الوقف الربعة للاطلاع عليها مع العلم بأنه لم ترفع خصومة للمحاكم المصرية بصدد هذا الخلاف نرجو الجواب ولكم الأجر والثواب An من حيث ان الواقفة شرطت فى كتاب تغيرها الصادر فى تاريخ 27 شوال سنة 1327 (أن من يتزوج من المستقين بغير مسلمة يحرم من الاستحقاق فى هذا الوقف ومن النظر عليه ولا يعودان له وإن طلقها وإن أسلمت) - وحيث ان هذا الشرط عام يشمل من تزوج منهم فى الماضى بغير مسلمة ومن يتزوج منهم فى المستقبل بذلك وحيث انه لم يصدر من الواقفة ما يخالف هذا الرط فلا استحقاق حينئذ لعبد الرحمن بك ابن الواقفة الذى تزوج بغير مسلمة فى هذا الوقف ولا فى النظر عليه عملا بشرط الواقفة المذكورة وإتيان زوج الواقفة بعبد الرحمن بك المذكور فى الإشهاد الصادر منه فى 25 صفر سنة 1340 مع من ذكرهم فيه لايدل على استحقاقه فى الوقف ولا فى النظر عليه وإنما هو لبيان الموقوف عليهم لا لإلغاء ما شرطته والله أعلم

وقف استحقاقى

وقف استحقاقى F عبد المجيد سليم. جمادى الأولى 1347 هجرية - 6 نوفمبر 1928 م Mمتى كانت العزبة موجودة وقت صدور الوقف، فإنها تكون وقفا تبعا للأرض الموقوفة، ولا تكون ملكا، وتدخل فى حدود القسم التابعة له بعد التخصيص Q من مصطفى محمد فى أن المرحوم والدى محمد أفندى سليمان وقف أطيانه البالغ قدرها ستة وستون فدانا وثمانية عشر قيراطا من فدان الكائنة بناحية الحصوة مركز كفر صقر مديرية الشرقية بمقتضى حجة شرعية صادرة من محكمة كفر سقر الشرعية بتاريخ 24 جماد الثانى سنة 1317 وأنشأ وقفه هذا على نفسه مدة حياته ثم من بعده على أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين وتلك الأطيان الموقوفة المذكورة يوجد بها بناء عزبة لم ينص عليها الواقف فى كتاب وقفه وبما للواقف المذكور من الشوط العشرة فى كتاب وقفه غير وبدل بأن أنشأ وقفه المذكور على نفسه مدة حياته بمقتضى حجة شرعية صادرة من محكمة مصر الشرعية بتاريخ 15 ذو العقدة سنة 1323 ثم من بعده يكون لكل من أولاده حصة مبينة بحجة التغيير المذكورة ولم ينص أيضا فى حجة التغيير على بناء العزبة غير أن بنيان العزبة المذكورة وقع فى حصة س ط ف مصطفى أفندى محمد ابن الواقف المذكور البالغ قدرها 8 7 31 وهى مفروزة ومحدودة بحدود خاصة مع العلم بأن بناء العزبة المذكورة كان موجودا وقت إشهاد الوقف الأول المحرر عنه الحجة الشرعية المؤرخة 20 أكتوبر سنة 1899 - ثم مات الواقف وهو مصر على وقفه المذكور وانحصر ريع الوقف فى أولاده الموقوف عليهم (والمسئول عنه ما يأتى) هل بناء العزبة يكون وقفا تابعا لعموم الموقوف الأصلى أو يكون تابعا لحصة مصطفى أفندى محمد التى وقعت العزبة فى داخل حدودها أو تكون ملكا يورث لعموم الورثة أفيدوا بالجواب ولكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال وعلى حجة التغيير المذكورة - ونفيد بأنه حيث كانت العزبة المذكورة موجودة وقت صدرو الوقف فإنها تكون وقفا تبعا للأرض الموقوفة ولا تكون ملكا - وبما أنها داخلة ضمن حدود القسم الذى جعله الواقف مختصا بابنه مصطفى محمد سليمان بما له من الشروط فتكون تابعة لهذا القسم خاصة لأن تخصيص الواقف مالكل من الموقوف عليهم بمنزلة القسمة بين الموقوف عليهم. وقد قال فى الفتاوى الأنقروية ما نصه (قوم اقتسموا ضيعة فأصاب بعضهم بستان وكرم وبيوت وكتبوا فى القسمة بكل حق هو له أو لم يكتبوا فله ما فيها من الشجر والبناء ولا يدخل فيها الزرع والثمر) . وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

وقف استحقاقى

وقف استحقاقى F عبد المجيد سليم. جمادى الأولى 1347 هجرية - 6 نوفمبر 1928 م Mلا يكلف الناظر شرعا إلا بما يقوم به مثله عرفا، فإذا كان مثله يقوم بتحصيل الأجر فلا يحتسبه إلا مما جعله الواقف له، وإن كان مثله لا يقوم بتحصيل الأجر فله أن يستأجر من يقوم بذلك بأجر مثله ويحتسب هذا الأجر من عموم ريع الوقف، على أنه استئجار عاجل بقدر عمله Q من أحمد أفندى فى رجل أوقف أعيانا مبينة فى كتاب وقفه وشرط جعلا للناظر الذى تعين على الوقف المذكور قدره الماية خمسة من ريعه فى نظير قيامه بأعمال النظارة المذكورة وذلك حسب الوارد فى كتاب وقفه. فهل يجوز للناظر بعد هذا النص أن يصرف مصاريف أجر تحصيل وإضافتها على حساب المستحقين أو لا يجوز له ذلك اكتفاء بالجعل المقدر له فى الكتاب (كتاب الوقف) فنرجو من فضيلتكم الجواب ولكم الأجر والثواب An اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف - ونفيد بأن الناظر شرعا لا يكلف إلا بما يقوم به مثله عرفا كما يؤخذ من الخصاف فى كتابه وعلى هذا فإذا كان هذا الناظر لا يقوم مثله بتحصيل الأجر فله أن يستأجر من يقوم بذلك بأجر مثله، ويحتسب ذلك من عموم ريع الوقف لا على أنه وظيفة مقررة إذ ليس له إنشاء وظيفة إلا إذا خول له من قبل الواقف، بل هذا من باب استئجار عامل بقدر عمله، وأما إذا كان مثله يقوم بتحصيل الأجر فهو داخل ضمن العمل الذى جعل له الواقف جعلا عليه فلا يحتسبه إلا مما جعله الواقف له وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

الوقف والاستحقاق لمدين بدين مستغرق

الوقف والاستحقاق لمدين بدين مستغرق F عبد المجيد سليم. ذو القعدة 1348 هجرية - 15 أبريل 1930 م Mللمستحق المدين بدين يستغرق استحقاقه الحق فى أخذ ما يقوم بنفقته ونفقة من تلزم نفقته من نصيبه فى ريع الوقف Q من محسن آصف بما يأتى وقف واقف أعيانا بموجب حجة رسمية وأنشأ وقفه على نفسه ثم من بعده على أولاده وأولاد أولاده وذريتهم ونسلهم إلى آخر ما جاء بالإنشاء، وقد آل الوقف الآن إلى أحفاده، ولم يشترط ما يمنع المستحق من الاستدانة، ولم يشترط جزءا لمن يستدين، فاستدان أحكد المستحقين وهو أحد أولاد الواقف بضمانة ابنه الذى هو حفيد اواقف ولم يسدد جميع الدين المبلغ المطلوب حجز على جميع استحقاقه فى الوقف بمقتضى الحكم الذى صدر بإلزامه بما بقى من الدين، وبما أن المحكوم عليه (حفيد الواقف له إذ أنه مازال يدرس إلى الآن، وأ، هـ عائل لوالدته وجدته اللتين لم يكن لهما من ينفق عليهما سواه، فهل من كانت هذه حالته يستحق المطالبة بنفقة تكفيه من استحقاقه فى الوقف المذكور أم لا مع العلم بأن المستدين المذكور لم يكن محجورا عليه لدين أو سفه. فقط محجوز على استحقاقه فى الوقف An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد بأن للمديون المستغرق بالدين الحق فى ما يقوم بنفقته ونفقة من تجب له النفقة عليه من ماله ولو كان محجورا عليه بسبب ادين، وعلى هذا فللشخص المذكور الحق فى أخذ ما يقوم بنفقته من نصيبه من ريع الوقف المذكور. وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله أعلم

أعطاء المستحق الفقير فوق نصيبه

أعطاء المستحق الفقير فوق نصيبه F عبد المجيد سليم. رجب 1349 هجرية - 27 نوفمبر 1930 م Mللناظر إعاطاء المستحق الفقير جزءا من نصيب الفقراء بطريق لا بطريق الاستحقاق Q من يوسف دادور بما يأتى فى سنة 1914 توفى عمى نصرى دادور وترك منزلا موقوفا نصفه على فقراء النصارى الأرمن الكاثوليك بمصر وثمانية قراريط على زوجته الست مروم وقيراطين على مقدم هذا والقرياطين الباقيين على الست روزة دادور شقيتى. وحيث إن القيراطين حصتى لا تقوم بمصاريفى الآن وأنا متزوج وعندى أولادد، ولا يوجد عندى شىء مطلقا، وليس عندى شغل من مدة سنتين تقريبا حتى أصبحت فقير الحال، كما يتضح لفضيلتكم من الشهادة الصادرة من بطركخانة الأرمن الكاثوليك بمصر، وحيث إنى من الطائفة المذكورة وابن أخ الواقف المتوفى وأنا أحق من غيرى فى إيراد نصف المنزل الموقوف على الفقراء، فأرجو إعطائى فتوى باستحقاقى إيراد 12 قيراطا قيمة نصيب الفقراء الأغراب لأنى أحق منهم وابن أخى الواقف An اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف الصدار من محكمة مصر الشرعية فى 9 يناير سنة 1905 ونفيد بأنه لا يجب على الناظر إعطاء ابن أخى الواقف شيئا من ريع الاثنى عشر قيراطا، وإنما يجوز له أن يعطيه منه لا بطريق الاستحقاق بل بطريق الأفضلية وذلك إذا كان فقيرا، وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم

استحقاق فى وقف

استحقاق فى وقف F عبد المجيد سليم. جمادى الأولى 1351 هجرية - 10 سبتمبر 1932 م Mاشتراط الواقف مبلغا معينا لوالدته ما دامت خالية من الأزواج يكون المبلغ المذكور مستحقا لها مطلقا فى حياة الواقف وبعد موته مادامت خالية من الأزواج Q من محمد السيد بما يأتى وقف أحمد أفندى صبحى وذكر فى كتاب وقفه أن يصرف من ريع وقفه جنيهان مصريات لوالدته الست نجيبة بنت أحمد الأسمر مادامت خالية من الأزواج والواقف ما زال موجودا على قيد الحياة، والمطلوب الاستفهام عن هذا المرتب المستحق لوالدته إذا كانت تستحقه من يوم صدور الوقف أو لا تستحقه إلا بعد وفاة الواقف An اطلعنا على هذا السؤال وعلى حجة الوقف الصادرة من محكمة اسكندرية الشرعية فى 26 فبراير سنة 1921 من الواقف المذكور ونفيد بأن والدة الواقف تستحق المبلغ الذى شرط لها فى حال حياته كما تستحقه بعد وفاته مادامت خالية من الأزواج، وذلك لأن الواقف لم يقيد استحقاقها لهذا المبلغ بحالة الوفاة فيكون لها هذا الاستحقاق مطلقا سواء أكان الواقف حيا أم ميتا هذا ما ظهر لنا والله سبحانه وتعالى أعلم

اسقاط الاستحقاق والنظر وجعله للغير

اسقاط الاستحقاق والنظر وجعله للغير F عبد المجيد سليم. رجب 1315 هجرية - 3 نوفمبر 1932 م M 1 - إسقاط المستحق لاستحقاقه فى الوقف وللنظارة عليه وجعله للغير غير صحيح عند الحنفية مادام الواقف لم يشترط ذلك لهذا المستحق. 2 - إشهاد المستحق على إسقاط استحقاقه وجعل النظر لغيره وحكم الحاكم به غير نافذ، لأن الحكم النافذ شرعا فى حقوق العباد ما كان بعد دعوى وخصومة شرعيتين Q من الشيخ محمد العبد بالآتى صدر من المرحوم الأمير مصطفى أوده باشا وقف لم يعثر على حجته وقد جاءت كريمته الست صالحة التى انحصر الوقف فيها نظرا واستحقاقا وأدخلت وأسقطت حقها فى النظر والاستحقاق لكل من عبد الباقى وحسن ولدى خليل بن إسماعيل الشهير بجميعى ومن بعدهما ثم لأولاد أولادهما الخ بمقتضى حجة إسقاط وفراغ صادرة من محكمة الاسكندرية الشرعية، وحكم بموجب هذه الحجة المؤرخة 22 محرم سنة 1191 الثابت هذا بالحجة المحررة من محكمة مصر الشرعية بتاريخين ثانيهما غرة ربيع الأول سنة 1196 وقد مات كل من المدخلين عن أولادهم وأنه موجود ذريتهم الآن - فهل هذا الإسقاط والفراغ معتبر شرعا حيث جهل شرط الواقف وإنشاؤه ويكون هذا العمل الذى اتصل به حكم القضاء نافذ المفعول للآن، ويعتبر هذا من بنت الواقف أن لها شرط الإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان. أم يكون غير معتبر شرعا ولا حق للموجودين الآن An اطلعنا على هذا السؤال وعلى حجة الإسقاط الصادرة من محكمة اسكندرية الشرعية المؤرخة 22 محرم سنة 1191 ولم نطلع على باقى الحجج، وقد جاء بهذه الحجة (أن الحرمة صالحة أشهدت على نفسها أنها أسقطت ووهبت استحقاقها فى وقف والدها المعين جميعه بمكتوب وقفه المرقوم المعلوم لها شرعا لربيبيها كل من المكرم الأمثل عبد الباقى وشقيقه حسن ولدى المرحوم الحاج خليل ابن المرحوم اسماعيل جميعى) إلى أن قالت (ثم من بعدهما على ذريتهما ونسلهم وعقبهما بالفريضة الشرعية) إلى أن جاء فيها (وجعلت النظر على الوقف وعلى المسجد لهما مدة حياتهما ثم من بعدهما للأرشد فالأرشد من ذريتهما ونسلهما) ثم جاء بها فتاوى من بعض علماء المالكية والشافعية والحنفية بصحة هذا الإسقاط ثم جاء بها مانصه (ولما قرىء السؤال والجواب بين يدى مولانا أفندى المومى إليه حكم بصحة إسقاط النظر والاستحقاق للمكرم عبد الباقى) والمراد من السؤال السؤال الذى رفع للعلماء الذين أفتوا، كما أن المراد من الجواب هو جوابهم - ونفيد بأنه لا صحة شرعا عند علماء الحنفية لما جاء فى هذه الحجة، فإن حاصله جعل المستحقة مالها من حق الاستحاق والنظر لغيرها وهذا غير صحيح عند علماء الحنفية، كما يعلم ذلك من الرجوع إلى فصل فى مسائل شتى من كتاب الإقرار من الجزء الثانى من تكملة ابن عابدين. وحكم القاضى المذكور ليس من الأحكام النافذة شرعا إذ الحكم النافذ شرعا فى حقوق العباد هو ما كان بعد دعوى وخصومة شرعيتين، كما يعلم ذلك من الرجوع إلى الدر المختار فى كتاب القضاء وفى مسائل شتى فى آخره وهذا الحكم ليس كذلك كما يعلم من الرجوع إلى الحجة والخلاصة أن ما جاء بهذه الحجة لا يعول عليه شرعا عند فقهاء الحنفية نعم لو كان الواقف قد شرط لها حق الإدخال والإخراج وجعل لها حق جعل النظر للغير لكان ما صنعته صحيحا لما لها حينئذ من ولاية جعل ذلك من قبل الواقف، ولكن الحجة خلو من ذلك، بل المستفاد منها أنها جعلت حق النظر وحق الاستحقاق للغير لزعمها أن لها حق هذا الجعل بمجرد كون الاستحقاق والنظر لها، وقد علمت أن مجرد هذا لا يكسبها حق جعل النظر والاستحقاق للغير. هذا ما ظهر لنا والله سبحانه وتعالى أعلم

حكم مصاريف الزواج وثمن الجهاز من الوقف

حكم مصاريف الزواج وثمن الجهاز من الوقف F عبد المجيد سليم. ذو الحجة 1315 هجرية - 13 أبريل 1933 م Mيؤخذ مما يتبقى من ريع الوقف من سنوات سابقة أو مستقبلة مصاريف زواج أولاد الواقف وثمن الجهاز ولهم الحق فى مطالبة الناظر بذلك. إذا كان فى يده شىء من هذا الريع Q من الشيخ على هانى بالآتى وقف الخواجه إلياس بشاى وقفه المعين فى سنة 1896 بحجة من محكمة أسيوط الشرعية فى 4 فبراير سنة 1896 وشرط أن يصرف لأولاده الذكور فقط على طريقة الإنشاء الواردة فى كتاب الوقف. وإذا أراد أحد أولاد الواقف أو إحدى بناته لصلبه أو بنات أولاده الذكور التزوج فكل ما يلزم لهم من المصاريف والجهاز ومهر زوجات الذكور يؤخذ مما يتبقى بعد ذلك من ريع الوقف، وإذا نقص ريع الوقف فى سنة من السنين عن مقدار الأنصباء والمصاريف فينقص من مصاريف كل واحد من الموقوف عليهم بحسب ما نقص من الريع، وتوفى الواقف مصرا على وقفه، وبعد ذلك خطبت إحدى بنات الواقف فى سنة 929 وعند حلول موعد الزواج طلبت من الناظر أن يعطيها ما يلزمها لجهازها أسوة بأخواتها بحسب درجة أمثالهن فلم يدفع لها الناظر شيئا واضطرت لعدم استطاعتها تأخير الزواج لعام مقبل أن تستدين لزواجها ما يلزم لمصاريفها وجهازها حتى تتحصل على ما شرطه الواقف لها من ريع الوقف لتسدد ما عليها وقد مضى ثلاث سنين تقريبا على الزواج ولم يدفع لها الناظر شيئا، ثم عزل لأمور نسبت إليه وجاء بعده ناظر آخر ولم يدفع أيضا للسيدة مقدار مصاريف جهازها حسب درجة أمثالها وقدره 1500 جنيه أسوة ببنات الواقف الأخريات اللاتى توجن قبلها. والسؤال. 1 - هل للبنت المذكورة حق مطالبة الناظر الجديد بمصاريف زواجها وجهازها من فائض ريع أى سنة بعد صرف ما شرط الواقف صرفه. 2 - وهل إذا لم يكف فائض الريع فى سنة تكمل من فائض ريع السنة التالية، وهكذا حتى تستوفى حقها An اطلعنا على هذا السؤال وعلى ما جاء بحجة الوقف من أنه إذا اراد أحد أولاد الواقف الذكور أو إحدى بناته لصلبه أو بنات أولاده الذكور التزوج فكل ما يلزم له من المصاريف والجهاز ومهر زوجات الذكور يؤخذ مما يبقى بعد ذلك من ريع الوقف. ونفيد بأن إطلاق هذا الشرط يقضى باستحقاق بنت الواقف المذكورة لكل ما يلزم لها من المصاريف والجهاز على حسب أمثالها مما يبقى من ريع الوقف بعد المصاريف التى شرط صرفها الواقف، سواء أكان هذا الباقى قد بقى من ريع السنين السابقة على الزواج أم من ريع السنة التى كان فيها الزواج أو من ريع السنين المستقبلة، فإذا بقى مالا يفى بحقها أخذته واستوفت الباقى مما يبقى فى السنين المستقبلة بعد المصاريف المذكورة فيها هذا ما يدل عليه إطلاق الواقف فى العبارة بل يدل عليه أيضا غرضه من اشتراط هذا الشرط. هذا واستحقاق البنت المذكورة لما ذكر على الوجه المذكور لا يقتضى مطالبتها الناظر إلا إذا كان فى يده شىء من الريع الذى يستحق فيه وهو ما يبقى بعد صرف المصاريف المذكورة كما بينا ذلك فى فتوانا الصادرة فى هذا الوقف بتاريخ 12 مارس سنة 933 هذا ما ظهر لنا والله سبحانه وتعالى أعلم

حكم الحجز بالنفقة على ريع الوقف

حكم الحجز بالنفقة على ريع الوقف F عبد المجيد سليم. جمادى الآخرة 1352 هجرية - 21 - سبتمبر 1933 م Mالمستحق فى الوقف إذا حجز على استحقاقه بنفقة زوجته وأولاده المقضى بها لا يحرم من استحقاقه Q من محمد سيد بالآتى بتاريخ 30 أغسطس سنة 1910 وقف المرحوم الحاج محمد عزيز الهندى جملة أعيان، وشرط فى كتاب وقفه شروطا منها (ومنها أن كل مستحق فى هذا الوقف سلك طريقا غير حميد فى سيرته وأخلاقه أو استدان وحجز على استحقاقه فى هذا الوقف بسبب ذلك أو تنازل لأحد عن استحقاقه فيه يكون محروما من الاستحقاق فى هذا الوقف ويصرف لمن يكون مستحقا له بعده لو مات، فإذا عاد إلى الطريق الحميد وحسنت سيرته وأخلاقه وزال عنه الدين بأى وجه كان فالناظر يصرف له استحقاقه كما كان قبل حرمانه من وقت عودته إلى الاستقامة وزوال الدين عنه، ولا حق للمحروم فى استرداد ما ضاع عليه من وقت الحرمان، وكلما اعوج سيره أو استدان حرم، وكلما استقام أو زال عنه الدين عاد له الاستحقاق) . فهل لو حكم على أحد المستحقين بنفقة شهرية لزوجته وأولاده وحجز على استحقاقه فى هذا الوقف ينطبق عليه شرط الواقف السابق أم لا، وهل يحرم من الاستحقاق فى الوقف بمجرد الحجز بالنفقة أم لا An اطلعنا على هذا السؤال وعلى الشرط امذكور به من الصورة غير الرسمية الموافقة له من كتاب الوقف المذكور. ونفيد بأن من حكم عليه بنفقة لزوجته وأولاده وحجز على استحقاقه بهذه النفقة لا ينطبق عليه الشرط المذكور ولا يحرم من الاستحقاق لمجرد الحجز بالنفقة لأن هذا اليس باستدانة هذا ما ظهر لنا. والله سبحانه وتعالى أعلم

الاستحقاق فى الوقف ليس تركة

الاستحقاق فى الوقف ليس تركة F عبد المجيد سليم. شعبان 1353 هجرية - 13 نوفمبر 1934 م Mالولد غير ملزم بسداد الديون التى على والده من ريع الوقف الذى انتقل إليه بوفاة والده لأن الريع ليس تركة إلا إذا كان كافلا له Q من جاد على بالآتى رجل مستحق فى وقف ولم يكن له أملاك سوى استحقاقه فى الوقف المذكور، وأنه توفى عن ولده فقط ولم يكن له وارث سواه، وترك جملة ديون عليه لأشخصا، فهل يلزم الولد بدفع ما على والده من الديون من الاستحقاق الذى آل له بعد وفاة والده من الوقف المذكور أم لا وأن المتوفى توفى وكان مستوفيا لجميع استحقاقه فى الوقف لغاية يوم الوفاة An رلا يلزم الولد المذكور بسداد الديون التى على والده من ريع الوقف الذى انتقل إليه بوفاة والده حسب شرط الواقف، لأن هذا الريع ليس تركة عنه حتى تسدد منه هذه الديون، بل هو حق آل لولده لا بطريق الإرث عنه فلا يلزم بسداد هذه الديون أو شىء منها، فيلزم حينئذ بما كفل به من ماله وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم

وقف استحقاقى

وقف استحقاقى F عبد المجيد سليم. ذو القعدة 1355 هجرية - 16 يناير 1937 م M 1 - قول الواقف (ما عسى أن يتزايد لها من أولاد) نقل للاستحقاق فى الوقف إلى أولاد زوجته الموقوف عليها من بعدها، سواء كانوا من الواقف أو من زوج آخر اعتبار بعموم هذا اللفظ أو بإطلاقه، إذ لم يرد فى شرط الواقف ما يخصصه أو يقيده. 2 - المستحق بعد الموقوف عليها هو ابنها من الزواج الآخر، لا إخوتها Q من على أفندى قال تزوج السيد أبو شملة أحمد ولد الطاهر بالسيدة عريبى بنت العربى باشا ابن والى وحبس ووقف جميع ما يملكه من العقار الكائن بمزارع عرش أولاد الأكرد وغيرها مما يتبعه من كافة المنافع والمرافق والحقوق وكذا جميع ما يعتبر منقولا على اختلاف أنواعه على زوجته المذكورة عريبى بنت والى، وعلى ما عسى أن يتزايد لها من أولاد وأولادهم وأولاد أولادهم وأعقابهم وأعقاب أعقابهم ما تناسلوا وامتد فروعهم فى الإسلام فإذا انقرضوا على آخرهم ولم يوجد لها عقب رجع ذلك إلى أقرب الناس - بالمحبس عليها يوم الرجع ثم على أعقابهم وأعقاب أعقابهم ما تناسلوا. وإذا انقرض العقب أو الذرية رجع ذلك حبسا على زاوية الوالى الصالح سيدى عبده الكائنة بعرش أولاد الأكرد. وقد احتفظ الواقف بغلة الموقوف لنفسه مدة حياته. ثم توفى الواقف المذكور السيد أبو شملة أحمد دون أن يعقب من زوجته المذكورة العريبى بنت الوالى، وانتقلت الأعيان الموقوفة بجميع مشتملاتها وغلاتها إلى الزوجة، ثم اقترنت الزوجة بزوج آخر هو السيد غلام الله ورزقت منه بغلام ذكر اسمه الشيخ وتوفيت على أثر ذلك، فتقدم شقيق المتوفاة العريبى محمد قائد بلدة شهرت وأخوه وإخوته وادعوا أنهم أصبحوا هم المستحقين لريع الوقف المذكور، لأن الواقف السيد أبو شملة عندما نص على أنه حبس ما يملك على زوجته وعلى ما عسى أن يتزايد لها من الأولاد كان يقصد بالطبع الأولاد الذين ترزق بهم زوجته منه لا من زوج أجنبى بعد وفاته - وإذن، فإن الولد الذى رزقت به الموقوف عليها من هذا الزوج الأجنبى يعتبر كأن لم يكن، وتعتبر الموقوف عليها كأنها توفيت دون عقب، وقد نص فى الوقف على أنه إذا توفيت الموقوف عليها دون عقب فإن الموقوف يرجع إلى أقرب الناس إليها، وهؤلاء هم إخوتها الأشقاء، وقد عارض زوج المتوفاة السيد غلام الله فى ذلك وادعى أن الموقوف بمشتملاته قد أصبح حقا لولده من المتوفاة طبقا لنص الوقف فهل يئول الوقف المذكور استحقاق إلى ولد الزوجة المذكورة المسمى الشيخ بعد وفاتها أم إلى إخوتها المذكورين. أفتونا بالجواب ولفضيلتكم الأجر والثواب، ومرفق بهذا صورة الإشهاد الشرعى للوقف An اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة غير رسمية من إنشاء الواقف المشار إليه الصادر منه لدى المحكمة فى السابع عشر من شهر صفر الخير سنة أربعين وثلثمائة وألف الموافق السابع عشر من شهر أكتوبر سنة إحدى وعشرين وتسعمائة وألف. ونفيد بأن الظاهر لنا أنه لا استحقاق لإخوة زوجة الواقف المذكورة مع وجود ولدها المذكور وذلك لأن قول الواقف (ما عسى أن يتزايد لها من أولاد) إما من قبيل العام الذى هو حجة قطعية فى إقراره مالم يوجد مخصص صالح للتخصيص يخصصه أو من قبيل المطلق الذى يبقى على إطلاقه مالم يوجد ما يقيده وليس فى كلامه ما يخصصه إن كان من قبيل العام، ولا ما يقيده إن كان من قبيل المطلق، كما أنه ليس فى عبارة هذا الواقف ما يدل على أن غرضه عدم استحقاق من ترزق به هذه الزوجة من غيره حتى يعتبر هذا الغرض مخصصا. وقول الفقهاء إن غرض الواقف يصلح مخصصا للعام محله ما إذا كان لفظه يساعد على تعرف هذا الغرض ألا يرى أنهم رجحوا أن لفظ الاستحقاق والمشاركة يحملان على ما بالفعل لأنه المتبادر فيكون حقيقة فيه والحقيقة لا تنصرف عن مدلولها لمجرد غرض لم يساعده اللفظ. وإذا كانت عبارة هذا الواقف باقية على عمومها أو على إطلاقها كان قوله فيما بعد فإذا انقرضوا على آخرهم ولم يوجد لها عقب رجع ذلك إلى أقرب الناس بالمحبس عليها يوم الرجع باقيا على عمومه فلا يكون لإخوتها استحقاق قبل انقراض ذريتها وعدم وجود عقب لها أصلا ويؤيد ما قلناه أن الظاهر من عبارة هذا الواقف من جعل الوقف إلى أقرب الناس إلى زوجته عند انقراض ذريتها وعدم وجود عقب لها دون أن يجعله فى هذه الحالة غلى أقرب الناس إليه أن الحامل له على هذا هو ما بينه وبين زوجته من المودة والعلاقة، وإذا كان الحامل له هو المودة والعلاقة التى بينهما فليس ببعيد أن يكون غرضه الوقف على أولادها ولو من غيره باعتبار أنهم أولادها إرضاء لها وتوثيقا لما بينهما من العلاقة لا من حيث إنهم أولاد الأجنبى على أنه لو فرض أن مراد الواقف من عبارة (ما عسى أن يتزايد لها من أولاد) خصوص أولادها من الواقف لم يكن هذا الوقف مع عدم وجود أولاد لها من الواقف لإخوتها بل يكون لأقرب الناس إليها وأقرب الناس إليها هو ولدها فقد جاء فى الخصاف (أنه لو قال الواقف على أقرب الناس منى أو قال إلى فالولد هو أقرب الناس إليه) - نعم لو قال الواقف على أقرب قرابة إلى لم يدخل ولده فى الوقف لأنه لا يصدق عليه كلمة قرابة وبعيد أن يكون المراد من أقرب الناس إليها وهو عام قطعى الدلالة أيضا خصوص من ليس من ذريتها من غير الواقف، لأنه ليس فى عبارة الواقف ما يساعد على أنه أراد ذلك، والخلاصة أن الذى ظهر لنا أن المستحق الوحيد الآن لفاضل ريع هذا الوقف هو ابن الزوجة المذكورة وأنه لا استحقاق لأحد من إخوتها. هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

التنازل عن الاستحقاق فى الوقف وبيعه

التنازل عن الاستحقاق فى الوقف وبيعه F عبد المجيد سليم. ذو القعدة 1356 هجرية - 22 يناير 1938 م M 1 - لا يجوز شرعا للمستحق فى الوقف التنازل عنه لغيره بمعنى جعل غيره مستحقا فى الوقف بدلا عنه. 2 - لا يجوز بيع الاستحقاق للغير لأنه معدوم وبيع المعدوم غير جائز شرعا. 3 - لدائن المستحق فى الوقف الحجز على نصيب مدينه المستحق له استيفاء لدينه Q من محمد محمد قال وقفت السيدات زليخا عيسوى جازية ورفقة وبدرهان محجوب جازية وفقهن المبين الحدود والمعالم بكتاب وقفهن الصادر بمحكمة كفر الزيات الشرعية بتاريخ 16 يوينه سنة 1904 وقد جعلن ريع هذا الوقف على النحو الآتى فما وقفته الست زليخا جعلته على نفسها مدة حياتها ثم من بعدها على ولدى ابنها محمد وفا جازية وهما محجوب ومحمد وما وقفته السيدتان رفقة وبدرهان جعلتاه على ولدى أخيهما محمد وفا جازية وهما محجوب ومحمد المذكوران ثم على أولادهما وأولاد أولادهما الخ، وشرطت الواقفات شروطا منها أنه إذا أراد أحد الموقوف عليهم إدخال نصيبه من هذا الموقوف لديوان عموم الأوقاف المصرية أو لفرع من فروعه أو أراد بيع ريع نصيبه أو نزوله عنه لأحد من الأوربيين الأجانب أو غيرهم فلا يجاب لذلك، وإن فعل ذلك أو شيئا منه يكون لاغيا ما فعله غير معمول به هذا هو شرط الواقفات والمرجو إفتانا عن الآتى أولا هل للمستحق أن يتنازل أو يبيع استحقاقه فى هذا لأحد مطلقا وإذا فعل فما الحكم الشرعى فى هذا. ثانيا إذا كان شرط الواقفات يقضى ببطلان تنازل المستحق أو بيع ريع نصيبه لأحد من الأوربيين الأجانب أو خلافهم فهل يحمى هذا الشرط المستحق من الحجز على ريع نصيبه إذا استدان وأراد الدائن الحجز على استحقاقه بمعنى أنه لا يجوز للدائن أن يحجز على استحقاق وفاء لدينه An اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف المشار إليه به. ونفيد أنه لا يجوز شرعا للمستحق (ولو لم يشرط الواقف) أن يتنازل عن استحقاقه فى الوقف بمعنى أنه لا يصح له أن يجعل غيره مستحقا لما هو مستحق له، كما أن بيع المستحق استحقاقه غير جائز لأنه معدوم وبيع المعدوم غير جائز، ومع أن التنازل عن الاستحقاق بالمعنى الذى ذكرنا وبيع الاستحقاق غير جائزين شرعا فإن لدائن المستحق أن يحجز على استحقاق المستحق المدين استيفاء لدينه لأن الواقفات المذكورات لم يرتبن على تنازل المستحق عن استحقاقه فى الوقف وحينئذ فإذا تنازل عن استحقاقه أو باع ريع نصيبه فاستحقاقه باق على حاله فلدائنه أن يحجز بالطرق المعتادة على نصيبه استيفاء لدينه، وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به. والله أعلم

الاقرار بالاستحقاق فى الوقف

الاقرار بالاستحقاق فى الوقف F عبد المجيد سليم. ذو القعدة 1358 هجرية - 3 يناير 1940 م M 1 - نص الفقهاء على أن اقرار المستحق باستحقاق غيره لما يستحقه فى الوقف أو لجزء منه يعمل به فى حق المقر ولو خالف كتاب الوقف، ما لم يوجد دليل أقوى من الاقرار يدل على كذب المقر فى اقراره. 2 - لا يعتبر الاتفاق العرفى بين المستحقين إقرارا بما وقع عليه الاتفاق، والعبرة فى استحقاق المستحقين بما ورد فى كتاب الوقف Q من محمد داود قال ما قولكم أدام الله النفع بكم فى واقف وقف وقفه واشترط نص عليها فى وقفيته المسجلة فى سجل المحكمة الشرعية المصان عن شائنة التزوير وبعد وفاته قام البعض من أولاد أحفاده ممن يستحق ومن لا يستحق فى غلة الوقف المذكور وحرروا اتفاقا أمضاه البعض ولم يمضه الآخرون قالوا فيه (بتاريخه قد جرى الاتفاق بيننا نحن نسل المرحوم الشيخ فلان أن تقسم غلة وقفه الذى فى الوقفية الأولى مفصلا ومجملا فى الوقفية الثانية على أربعة وثلاثين سهما كما هو موضح بالمفردات أعلاه لورثة فلان اثنا عشر سهما ولورثة فلان تسعة أسهم ولورثة فلان أحد عشر سهما ولورثة فلان سهمان على أن من مات من الذكر وله ولد أو أسفل فنصيبه لولده ومن مات من الذكور عن غير ولد ولا أسفل أو من الإناث مطلقا فنصيبه لأصل الغلة واللبيان صار إعطاء هذا الشرح تحريرا) وحيث أراد المتولى أن يداوم على تقسيم غلة الوقف المذكور حسبما ذكر فى الورقة المذكورة أقيمت من بعض المستحقين فى المحكمة الشرعية دعوى ضد المتولى يطالب فيها باستحقاقه توفيقا لشرط الواقف، وأن المتولى أصر على إنكاره لكتاب الوقف وأدعى بأنه يقسم غلة الوقف حسب الاتفاق الجارى بين المرتزقة من القديم كما جرى عليه المتولون السابقون فحكمت المحكمة بأن كتاب الوقف المبرز فى القضية والمؤرخ 19 من ذى الحجة سنة 205 وسجل فى الصفحة 147 من سجلاتها رقم 225 هو كتاب الواقف المشار إليه وهو موافق لما فى سجله المصان عن شائبة التصنع والتزوير وهو من البينات التى يعمل بمضمونها بلا بينة (وقالت) حيث لا يجوز العمل بما يخالف شرط الواقف الثابت أصله فى دواوين القضاة واتباع المتولى قسمة ريع الوقف بناء على اتفاق جرى عليه هو ومن قبله غير جائز شرعا كما نصت عليه الكتب الفقهية المعتبرة وحكمت بتقسيم الغلة حسب شرط الواقف وتصدق هذا الحكم فى محكمة الاستئناف بعد أن قالت المحكمة المشار إليها فى قرارها الاستئنافى المتضمن رداستئناف المذكور وردا على ما جاء فى لائحته الاستئنافية بشأن إدعائه التصادق بناء على الاتفاق المزعوم المذكور أما دعوى التصادق فإن المستأنف لم يأت به أثناء التداعى بدعوى صحيحة بل كل ما قاله فى جلسات مختلفة لا يخرج فى معناه عن أن ريع الوقف يقسم من القديم حسب الاتفاق الجارى بين المرتزقة وحسبما جرى عليه المتولون السابقون على ما هو مبين فى دفتر المحاسبة مع أن دفتر المحاسبة هذا الموجود بين أوراق الدعوى إنما يشتمل على إحصاء واردات ونفقات الوقف وتوزيع الصافى على المستحقين وكل ذلك لا يجعل الدعوى بالتصادق صحيحة وبعد ذلك أقام ابن شقيقة المتولى المذكور وأحد الذين لا يستحقون فى الوقف توفيقا لشرط الواقف والحكم المشار إليه قضية لدى المحكمة المشار إليها يدعى فيها بأنه يستحق فى هذا الوقف بالتصادق مستندا فى دعواه إلى الورقة المزعومة المذكورة أعلاه وإلى دفتر محاسبة المتولى السابق والحالى والمذيل بعبارة بعد ذكر الواردات والمصارف (توزع الصافى حسب الاتفاق الجارى) مع اعترافه بشرط الواقف المبين بكتاب وقفه المذكور فهل والحالة هذه 1 - هل يجوز سماع الدعوى من أحد أولاد أحفاد الواقف كما جاء فى هذا الادعاء مع اعترافه بكتاب الواقف استنادا على هذه الورقة التى وقعت من بعض المستحقين وغيرهم غير عالمين بشرط الواقف وكيفية توزيع غلة الوقف بموجبها توفيقا لأحكام الشرع خصوصا بعد أن خاصم المتولى بشأن توزيع الغلة وذكره الاتفاق على تقسيمها ورد المحكمة هذا الادعاء كما جاء فى الحكم المذكور والمربوط صورة مصدقة عنه. 2 - هل تعتبر مثل هذه الورقة التى هى عبارة عن اتفاق على تقسيم الغلة تصادقا شرعيا كما نصت عليه كتب الفقه المعتبرة شرعا خصوصا وبعد أن قالت المحكمة لا يجوز العمل بما يخالف شرط الواقف الثابت أصله فى دواوين القضاة فاتباع المتولى قسمة ريع الوقف بناء على اتفاق جرى عليه هو ومن قبله غير جائز شرعا كما نصت عليه الكتب الفقهية المعتبرة شرعا. 3 - هل مثل هذا الاتفاق فى حالة إمضائه من كل أو من بعض ذرية الواقف يمكن الرجوع عنه حيث يعد أسقاطا لحق المستحق فى الوقف والحق لا يسقط بالاسقاط ويترتب على ذلك العمل بموجب شروط الواقف الذى فسرته المحكمة الشرعية توفيقا للحكم الشرعى. 4 - هل يعد هذا تصادقا من بعض المستحقين لبعضهم ولغيرهم ممن هو غير مستحق عن بعض الاستحقاق وهل فيه مع وجود كتاب الوقف وانكشاف أحكام شروطه بموجب حكم المحكمة فى ذلك مع العلم بأن المستحقين حينما وقعوا على الاتفاق المذكور كانوا لا يعلمون كيفية قسمة غلة الوقف لابهام فى شرط الواقف ويجهل كل منهم مقدار استحقاقه حسب شرط الواقف أرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعى فى كل ذلك تفصيلا وتنويرا لأفكارنا بنور علمكم الواسع An اطلعنا على هذا السؤال وعلى الأوراق المشار إليها به ونفيد أن الفقهاء قد نصوا على أن إقرار المستحق باستحقاق غيره لما يستحقه فى الوقف أو لجزء منه يعمل به فى حق المقر ولو خالف كتاب الوقف وعلى أنه يحمل هذا على أنه كان للواقف شرط التغيير فى المصارف وأنه غير على النحو الذى جاء بالإقرار ولكن محل ذلك مالم يوجد دليل أقوى من الإقرار يدل على كذب المقر فى إقراره كما يؤخذ مما قاله البيرى على الأشباه فى هذه المسألة ونقله عنه ابن عابدين فى رد المختار وتنقيح الحامدية ونقله صاحب تكملة رد المختار. وموضع النظر الآن أنه هل يعتبر هذا الاتفاق إقرارا ممن أمضى عليه من المستحقين فيعمل به وإن خالف كتاب الوقف أم لا يعتبر إقرارا ويكون المعمول عليه هو كتاب الوقف. والظاهر لنا أن هذا الاتفاق على الوجه الوارد بالورقة المرافقة للسؤال والمذكور نصه به لا يعتبر عرفا إقرارا بما وقع عليه الاتفاق وعلى ذلك فالظاهر لنا الاعتماد فى هذه الحادثة فى استحقاق المستحقين على ما جاء بكتاب الوقف وما يفيده ولا يعتمد على هذا الاتفاق لاسيما إذا صح ما جاء بالسؤال من أن من وقعوا على الاتفاق من المستحقين وغيرهم كانوا غير عالمين بشرط الواقف أو صح كونهم غير عالمين بكيفية توزيع غلة الواقف لإبهام فى شرط الواقف. الخ. هذا ما ظهر لنا وبه يعلم الجواب عما طلب منا الإجابة عنه. والله سبحانه وتعالى أعلم

حكم استحقاق الحمل المستكن

حكم استحقاق الحمل المستكن F عبد المجيد سليم. صفر 1359 هجرية - 7 أبريل 1940 م Mالحمل المستكن يستحق فى غلة الوقف من وقت تيقن وجوده فى بطن أمه من قبل ولادته بأقل من ستة أشهر هلالية Q من على غالب قال أوقف رجل أعيانا له وجعل نصف إيرادها للخيرات والنصف الآخر لأشخاص سماهم فى حجة الوقف ثم قال ومن بعد هؤلاء الأشخاص يكون وقفا على ذريتهم وعقبهم ونسلهم وبعد انقراضهم يكون وقفا على الجامع الصغير بقنا ولم يتعرض لا للطبقات ولا لأولاد الظهور ولا لأولاد البطون، وقد رفعت بذلك دعوى أمام المحكمة الشرعية وحكم فيها نهائيا بأن ريع نصف الوقف الأهلى بعد انقراض الأشخاص المذكورة أسماؤهم بحجة الوقف يقسم على جميع ذريتهم أولاد الظهور وأولاد البطون سواء، وهذه الأعيان تؤجر للغير ويكتب فى عقود التأجير أن الدفع يكون فى 15 فبراير و 15 مارس، 15 أبريل من كل سنة حتى يتمكن ناظر الوقف من توقيع الحجز التحفظى على المحصول قبل ضمه، وأحد المستحقين كان حملا مستكنا فى هذه الأشهر وولد فى 4 أغسطس سنة 1939، فهل هذا المولود يستحق فى غلة سنة 1939 كلها أو يستحق فى بعضها ولا يستحق فى البعض الآخر وهل ينظر إلى الايراد بأعتبار تاريخ تحصيله فعلا أو باعتبار تاريخ الدفع المذكور فى عقود الإيجار. فأرجو من فضيلتكم أن تتفضلوا بافتائى عما هو مطلوب مع العلم بأن المولود المذكور أبوه على قيد الحياة لغاية الآن وأمه فى عصمة أبيه ولم تطلق منه إلى الآن مطلقا An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن النصوص الفقهية تقضى بأن هذا الولد الذى كان حملا يستحق فى غلة سنة 1939 م من وقت تيقن وجوده فى بطن أمه وإذا كان الحال كما ذكر بالسؤال فيستحق فى غلة سنة 1939 من قبل ولادته بأقل من ستة أشهر هلالية سواء أكان تحصيل الأجرة فى المواعييد أم بعدها وهذا على رأى هلال الذى اخترناه للفتوى من أن المستحق فى الوقف يستحق فيما وجب من الغلة وهو حى بدون نظر إلى حلول القسط أو عدمه خلافا لما جاء فى الفتح من اعتبار حلول القسط كخروج الغلة، وقد بينا هذا بيانا كافيا فى فتاوى أخرى فى غير هذه الحادثة وبهذا علم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر. والله أعلم

قبض المستحق أكثر من استحقاقه فى الوقف (

قبض المستحق أكثر من استحقاقه فى الوقف ( F حسنين محمد مخلوف. 26 أكتوبر 1944 M 1 - إذا قسم الناظر ريع الوقف بين المستحقين وأعطى أحدهم أكثر من نصيبه، ثم مات هذا المستحق فلا تنقض القسمة استحسانا، ولا تسترد الزيادة بعد قبضها، لشبهها بالصلة التى لا تسترد. 2 - إعطاء الناظر أحد المستحقين فى الوقف قبل قسمة الريع مبلغا على أنه استحقاقه، فظهر أنه أزيد من استحقاقه، فليس لهذا المستحق إلا ما وجب له من الغلة إلى حين وفاته، وما أخذ زائدا على ذلك يرجع به فى تركته ليأخذه صاحب الحق من الموقوف عليهم Q من الأستاذ الشيخ عبد القادر خالد قال أوقف المغفور له المرحوم محمد باشا سلطان وقفه الصادر منه بمحكمة المنيا الشرعية فى أول رجب سنة 1302 الذى وقف بمقتضاه الأطيان والعقارات المبينة به. وقد جعل وقفه المذكور مقسما إلى أقسام ثلاثة. القسم الثانى منه جعله وقفا مصروفا ريعه على كريماته وحرمه ومستولديه وأخواته وربيبته وابن أخيه وأقاربه وخدمه وعتقائه الآتى ذكرهم فيه حسبما يتبين يصرف لكل واحدة من المصونات الست حسيبه والست هدى والست لوزه كريمات سعادة الواقف ريع 400 فدان ويصرف لحرمه فخر المخدرات س ط ف الست حسبية كريمة المرحوم على أغا ريع 2 0 200 ويصرف لمستولدته جلبياظ بنت عبد الله الأبيض ريع 150 فدانا ويصرف لكل واحدة من فخر المخدرات الست إقبال بنت عبد الله والدة حضرة عمر بن مستولدة سعادة باشا المشار غليه والمصونات الست آمنة والست مصرية والست ضيا أخوات سعادة الباشا المشار إليه والست اسما ربيبته ريع 100 فدان ويصرف لحضرة يوسف بك نجل المرحوم غبراهيم أفندى أخو سعادة الواقف ريع 250 فدانا ويصرف للست فاطمة كريمة المرحوم عثمان بان فتح الباب ريع 40 فدانا وبعد أن بين الواقف ما يصرف لكل واحد من أتباعه الذين بينهم بالاسم وبين القدر الموقوف عليه قال بعد هذا وذلك مدة حياتهم ثم من بعد وفاة كل منهم فعلى أولاده ماعدا المستولدتين الست جلبياظ والست إقبال المذكورتين فإن استحقاقهما بعدهما يكون لأولاد سعادة الباشا الموكل المشار إليه سواء كانوا منهما أو من غيرهما مضافا لما يستحقونه للذكر مثل حظ الأنثيين ثم على أولاد أولادهم ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم فإذا انقرض أحد من الموقوف عليهم المذكورين ولم يعقب أولادا ولا ذرية أو كانوا وانقرضوا فيضاف ما كان موقوفا عليه إلى أولاد سعادة الموكل المشار إليه مضافا لما يستحقونه للذكر مثل حظ الأنثيين بحيث ان الموقوف عليهم ما عدا الكريمات لا يستحقون شيئا من عموم الوقف المذكور سوى الموقوف عليهم ومن بعدهم لذريتهم وبعد انقراضهم يكون لذرية سعادة الموكل المشار إليه للذكر مثل حظ الأنثيين، وقد توفى الواقف المذكور واستحق بناته الثلاث المذكورات السيدات حسيبه ولوزه وهدى ما هو موقوف على كل واحدة منهن. كما آل إليهن أجزاء ممن انقرضت ذريتهم ممن أشركهم الواقف معهن فى هذا النصيب. وقد توفيت بنته المرحومة الست لوزه عن ولدين هما الدكتور فؤاد بك سلطان والمرحوم محمود إبراهيم خليفة وسيدتين وأولاد ابن توفى فى حياتها هو المرحوم محمد بك إبراهيم خليفه. كما توفى بعدها بنتاها وابنها المرحوم محمود إبراهيم خليفة وقد كان المرحوم محمود بك إبراهيم فى حياته قد أخذ أكثر من نصيبه من إدارة الوقف المذكور وتوفى وذمته مشغولة بهذا الدين الذى ترتب فى ذمته بحكم أنه أخذ أكثر من نصيبه. فهل بوفاته يكون هذا النصيب مسئولا عن شىء من دين هذا المستحق المتوفى أم يكون المسئول هو تركته المملوكة له فقط دون استحقاقه فىب هذا الوقف الذى انقطعت صلته به بمجرد وفاته An اطلعنا على هذا السؤال المتضمن أن المرحوم محمود بك إبراهيم خليفة مستحق فى الوقف وأنه قد أخذ فى حياته أزيد من نصيبه فى إدارة الوقف المذكور ثم مات فهذه الزيادة هل تتحملها تركته المملوكة له فقط أم تتحملها حصته التى كان يستحقها وآلت بوفاته إلى من ليس فى الاستحقاق والظاهر من قوله فى السؤال (وقد كان المرحوم محمود بك إبراهيم خليفة فى حياته قد أخذ أكثر من نصيبه فى إدارة الوقف) أن المتوفى المذكور مستحق فى الوقف وأن الناظر قد أعطاه من ريع الوقف أكثر من نصيبه فإن كان الناظر قد قسم الريع بيني المستحقين ثم مات المذكور بعد أن أخذ أكثر من نصيبه فيه لحين وفاته. فالقياس أن تنقض القسمة ويكون له ماوجب من الغلة إلى وقت موته وما يجب منها بعد ذلك يكون لمن يستحقه حسب شرط الواقف فيرجع بالزيادة فى تركته. والاستحسان ألا تنقض القسمة لشبهها بالصلة وهى لا تسترد بعد قبضها فلا يسترد مما قبضه شىء. أما إذا لم يكن ناظر الوقف قد قسم الريع بين المستحقين وإنما أعطى هذا المتوفى مبلغا على أنه استحقاقه فظهر أنه أزيد من استحقاقه فالحكم فى بهذه الحالة أنه لا يستحق إلا ما وجب من الغلة إلى حين وفاته وما أخذه من الزيادة على ذلك يرجع به فى تركته ليأخذه صاحب الحق من المستحقين، وقد جاء فى الباب الثانى من كتاب الوقف من تنقيح الحامدية ما نصه (سئل فيما إذا قبض ناظر الوقف أجرة عقار الوقف معجلة عن سنة كذا واقتسمها الموقوف عليهم ثم مات أحدهم قبل انتهاء الأجل، فهل يجوز ولا تنقض القسمة. الجواب. نعم لا تنقض استحسانا، وفى الظهيرية وغيرها من الكتب فإن عجلت الأجرة واتقسمها الموقوف عليهم ثم مات أحدهم القياس أن تنقض القسمة ويكون للذى مات حصة من الأجرة بقدر ما عاش ولكنا نستحسن ولا تنقض القسمة وكذا على هذا لو شرط تعجيل الأجرة - انتهى - ومثله فى خزانة المفتين بيرى على الأشباه من الوقف ولو مات بعض الموقوف عليهم قبل انتهاء مدة الإجارة يكون ما وجب من الغلة إلى أن مات لورثته وما يجب منها بعد موته لجهات الوقف وهكذا الحكم لو كانت الأجرة معجلة ولم تقسم بينهم وبعد القسمة كذلك فى القياس. وقال هلال غير انى أستحسن إذا قسم المعجل بين قوم ثم مات بعضهم قبل انتهاء الأجل أنى لا أرد القسمة وأجيز ذلك إسعاف من باب إجارة الوقف) انتهت عبارة تنقيح الحامدية ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم

وقف استحقاقى وللسكنى

وقف استحقاقى وللسكنى F علام نصار. صفر 1370 هجرية 30 نوفمبر 1950 م M 1 - اشتراط الواقف السكنى لأشخاص معينين فى منزل الوقف الغرض منه أن يكون معدا للسكنى. 2 - متى زالت الحاجة إلى الكسنى بالانقراض أو بالحرمان يستغل المنزل المذكور ويكون ريعه مستحقا لجميع المستحقين فى الوقف وليس خاصا بمن أوقف عليه السكنى Q من الست صفية بركات جاء فى كتاب وقف المرحوم حسن بك بركات بخصوص منزل موقوف الآتى نصه - وأما القطعة وما عليها من بناء المنزل المحدود ذلك أولا فيكون ذلك وقفا من بعد الواقف المذكور هذا لسكنى إبراهيم أفندى بركات ابن الواقف المذكور والذكور من أولاد الظهور من ذرية ابراهيم أفندى بركات المذكور والست درية هانم زوجة الواقف المذكور مادامت تستحق فى هذا الوقف ولكل من كانت خالية من الأزواج من بنات حسن أفندى بركات الواقف المذكور والموقوف عليهن وبنات ابنه إبراهيم أفندى بركات المذكور. فإذا انقرض المشروط لهم السكنى بالمنزل المذكور من الموقوف عليهم من ذرية الواقف. وتوفيت زوجته المذكورة أو خرجت عن الاستحقاق فى هذا الوقف تكون قطعة الأرض وما عليها من بناء المنزل المحدد ذلك أولا المذكور وقفا منضما وملحقا بوقف الأطيان الموقوفة المذكورة ويكون حكمه كحكمه وشرطه كشرطه على الوجه المسطور. فنرجو من فضيلتكم أن تجيبونا على الآتى أخذ ابراهيم أفندى بركات ابن الواقف والناظر السابق للوقف إذنا من المحكمة الشرعية فى سنة 1927 بتأجير الفائض من منزل الوقف وقد أذنت له المحكمة ثم عزل إبراهيم أفندى بركات من النظارة على أعيان الوقف بحكم من المحكمة الشرعية العليا فى 6 فبراير سنة 1937 للاهمال الفاحش فى إدارة هذا الوقف وعدم مراعاة مصلحته ومصلحة مستحقيه ما ينفى عنه الثقة. وتنظرت السيدة صفية هانم بركات مع أختها فاطمة هانم بركات بحكم من المحكمة الشرعية فى 9 مارس سنة 1937. ثم توفيت السيدة فاطمة هانم بركات وانفردت السيدة صفية هانم بركات بالنظارة على أعيان الوقف بحكم من المحكمة الشرعية العليا بتاريخ 25 سبتمبر سنة 1943 ولا تزال ناظرة للآن، وأخذت تضم ريع الجزء المستأجر من الفائض من المنزل وهو يقدر بسبعة وخمسين جنيها مصريا سنويا تقريبا الآن لباقى ريع الوقف وتوزعه على المستقين فى الوقف جميعا - فهل هذا الإجراء صحيح أم أن غلة المنزل توزع فقط على من لهم حق السكنى An اطلعنا على السؤال وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف وعلى صورة رسمية من قرار هيئة تصرفات محكمة القاهرة الابتدائية الشرعية لاصادر بتاريخ 23 مايو سنة 1927 فى المادة رقم 429 لسنة 26/1927 والجو اب أن الذى يدل عليه شرط الواقف وغرضه منه. هو أن المنزل المشار إليه يكون معدا لسكنى زوجة الواقف وابنه إبراهيم افندى وسكنى الذكور من ذرية إبراهيم افندى وسكنى الخاليات من الأزواج من بنات الواقف وبنات ابنه ابراهيم افندى وأنه متى زالت حاجتهم إلى السكنى بالانقارض أو الحرمان يكون ريع المنزل ملحقا بريع الأطيان الموقوفة ويوزع على سائر الموقوف عليهم من ذرية الواقف - وغرض الواقف من ذلك ظاهر جلى - وهو أن يوفر لهذا الفريق من المستحقين راحتهم بالكسنى فى هذا المنزر وألا يوزع ريعه على جميع المستحقين لريع الأطيان إلا بعد استيفاء حق السكنى فيه لهذا الفريق الذى اختصه بحق السكنى، وما دام قد تبين أن زوجة الواقف خرجت عن الاستحقاق وأن من ستحقون السكنى أصبحوا من القلة بحيث لا يحتاجون فى السكنى إلا لبعض المنزل كما يدل عليه قرار محكمة مصر المذكور الذى أذنت فيه للناظر السابق بتأجير واستغلال الجزء الفائض عن حاجة المشروط لهم السكنى من هذا المنزل - فإن ريع هذا الجزء الذى يزيد على حاجة المستحقين للسكنى والذى أذنت المحكمة باستغلاله يوزع بين جميع المستحقين لريع الأطيان ولا يختص به الفريق المستحق للسكنى فى المنزل لأن الذى خصهم به الواقف هو أن يسكنوا فى المنزل وأن تقدم سكناهم على استغلاله وهم مستوفون لهذا الحق فعلا بمقدار حاجتهم فما زاد على ذلك يكون لريعه حكم ريع الأطيان ويوزع على جميع المستحقين فى الوقف تمشيا مع غرض الواقف المقصود من شرطه كما تقدم والله أعلم

وقف استحقاقى

وقف استحقاقى F علام نصار. ربيع الثانى 1370 هجرية - 14 يناير 1951 م M 1 - وفاة الواقف بعد القانون رقم 48 لسنة 1946 وكان له حق الرجوع فى وقفه تجعل الوقف نافذا فى ثلث الموقوف وغيره طبقا للمادتين 23، 57 من القانون المذكور. 2 - للواقف أن يجعل لفرع من توفى قبله من أولاده استحقاقا فى الوقف بقدر ما كان يجب لأصله لو كان موجودا عند وفاة الواقف ولو تجاوز ثلث ماله طبقا للمادة 29 من القانون 48 سنة 1946 ويسقط الحق فى ذلك بترك صاحبه المطالبة به خلال سنتين شمسيتين من تاريخ وفاة الواقف، واستقر الوقف على شرط الواقف. 3 - إذا كان الوقف على فرع من توفى من أولاد الواقف قبله يقارن الموقوف علىب هذا الفرع بنصيبه بطريق الوصية الواجبة. فإن كان الموقوف عليه أقل أكمل له طبقا لقانون الوصية من الملك أو النقود بقدر ما يفى بحقه فى الوصية الواجبة - وإن كان ما أوقف عليه مساويا أو أكثر فلا استحقاق له بالوصية الواجبة Q من محمد علوان قال فى سنة 1950 توفى المرحوم والدى الحاج علوان محمد مرزوق عن زوجته وعن ابنه محمود الطالب وأولاد ابنه أحمد المتوفى قبله وهم أربعة ذكور وبنت واحدة وعن أولاد ابنه محمد المتوفى قبله أيضا وهم أربعة ذكور وبنت واحدة أيضا وعن ابن بنته زينب المتوفاة قبله وهو السيد فقط - هذا وبتاريخ سنة 1944 وقف المتوفى المذكور أطيانا زراعية قدرها س ط ف ط ف 10 15 15 على نفسه مدة حياته ثم من بعده يكون من ذلك 7 2 ط ف س ط ف للزوجة، 2 3 لأولاد ابنه أحمد، 10 6 10 لولديه محمد ومحمود (مع العلم أن محمد كان موجودا وقت الوقف وقد توفى بعد ذلك قبل الواقف عن أولاده المذكورين) وأن السيد ابن زينب بنت المتوفى لم يجعل له الواقف شيئا فى الوقف المذكور - وترك الميت بعد هذا ملكا قدره 4 أفدنه وعقارات ومنقولات تساوى 2550 جنيها تقريبا - فنلتمس من فضيلتكم بيان نصيب كل من المذكورين ومن يستحق ومن لا يستحق، وهل يعتبر نصيب المستحق فى الوقف نصيبا فى التركة بغير عوض ويكون ضمن أصحاب الوصية الواجبة أم لا An اطلعنا على السؤال وعلى صورة رسمية من إشهاد الوقف التى تبين من مراجعتها ومن وفاة الواقف سنة 1950 أن له حق الرجوع فى وقفه فينفذ منه بمقتضى المادتين 23، 75 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 مايوازى ثلث ماله من الموقوف وغير الموقوف ويكون لذوى الحقوق الواجبة وهم زوجته وابنه نصيب فيما زاد على الثلث يوازى نصيبهم الشرعى فيه بمقتضى المادة 24 منه، وهذا مع ملاحظة أن للواقف أن يجعل لفرع من توفى من أولاده فى حياته استحقاقا فى الوقف بقدر ما كان يجب لأصله لو كان موجودا عند وفاة الواقف ولو تجاوز ثلث ماله بمقتضى المادة 29 من هذا القانون، وأنه إذا لم يطالب من له حق فى الوقف بمقتضى ما ذكر خلال سنتين شمسيتين من تاريخ وفاة الواقف استقر الوقف على ما شرط الواقف فما يستقر عليه الاستحقاق فى هذا الوقف لأولاد الابنين على أى حال الصحفة رقم 4373 مما ذكر يقارن بنصيبه فى الوصية الواجبة فى الملك والنقود، فإن كان مساويا له أو أكثر لم يكن له وصية واجبة، وإن كان أقل كمل له نصيبه من الملك والنقود، بقدر ما ينفى بحقه فى الوصية الواجبة، وبما أن ابن البنت ليس موقوفا عليه فله نصيبه فى الوصية الواجبة فى الملك والنقود فقط، فبوفاة الواقف بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن زوجته وابنه وعن أولاد ابن له أربعة ذكور وأنثى وأولاد ابنه الآخر له أربعة ذكور وأنثى وعن ابن بينته يفرض لفرع كل من أولاده المتوفيين قبله وصية واجبة فى تركته بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان موجودا وقت وفاة أبيه بشرط ألا يزيد مجموع ذلك كله على الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور، ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفى إلى ستين سهما لأولاد أولاده منها عشرون سهما وصية واجبة تقسم بين أصولهم للذكر ضعف الأنثى فيخص فرع كل ابن ثمانية أسهم تقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى، ويخص ابن البنت أربعة أسهم والباقى وهو أربعون سهما تقسم بين الورثة لزوجته منها الثمن وهو خمسة أسهم فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه تعصيبا، فمن استقر نصيبه فى الوقف على ما يوازى نصيبه فى الوصية الواجبة أو يزيد لم يكن له حق فى الوصية الواجبة وإن نقص نصيبه فى الوقف عن نصيبه فى الوصية الواجب يكمل له بما يفى بها، وهذا ظاهر فى أولاد الابنين أما ابن البنت فله نصيبه المذكور فى الوصية الواجبة فى الملك والنقود فقط، وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولم يكن أوصى لأولاد أولاده بشىء ولا أعطاهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر، والله تعالى أعلم

وقف استحقاقى

وقف استحقاقى F علام نصار. رمضان 1370 هجرية - 26 يونية 1951 م Mوفاة الواقف بعد القانون 48 لسنة 1946 لا تجعل لأولاد الاخوة حقا فى ريع الوقف ما داموا من غير الموقوف عليهم، لأن الحق لا يجب إلا بنص الواقف أو بقوة القانون والواقف لم يدخلهم والقانون فى المادة 24 منه لم يوجب حقا للمحروم ولا الزوجين أو الذرية أو الوالدين الوارثين وقت الوافاة Q من نصر الله أفندى قال أوقفت السيدة منجدة يوسف جرجس أمام محكمة الجيزة الشرعية بتاريخ 28 صفر سنة 1360 هجرية الموافق 26 مارس سنة 1914 الأعيان المبينة بكتاب وقفها المذكور وأنشأته على نفسها مدة حياتها تنتفع بذلك بسائر وجوه الانتفاعات الوقفية الشرعية سكنا وإسكانا وغلة واستغلالا ثم من بعدها يكون ذلك وقفا على كل من غبريال سلامه وميخائيل أفندى فرج وزكى فرج وعبد الله عوض الله الثلاثة الأول أولاد أخيها والأخير ابن ابن أختها مدة حياتهم بالسوية بينهم لكل واحد منهم الربع ثم من بعد كل يكون ما هو موقوف عليه وقفا على أولاده ذكورا وإناثا بالسوية بينهم ثم على أولاد أولاد أولاده ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل والطبقة العليا منه تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع، على أن من مات من الموقوف عليهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ولده أو ولد ولده أو من كان أسفل من ذلك مقامه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان أصله يستحقه أن لو كان حيات، فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لإخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق مضافا لما كانوا يستحقونه من قبل، فإن لم يكن له إخوة ولا أخوات عاد نصيبه إلى أصل الغلة وصرف للمستحقين فى الوقف وقت ذلك، ومن مات منهم قبل دخوله فى هذا الوقف واستحقاقهم فى شىء من ريعه وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ولده أو ولد ولده أو من كان أسفل من ذلك مقامه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان أصله يستحقه أن لو كان حيا، ويشاركه فى ذلك من كان فى درجة أصله يتداولون ذلك بينهم إلى حين انقراضهم أجمعين للذكر منهم مثل الأنثى فى جميع الطبقات - ومنها أنها شرطت لنفسها دون غيرها الشروط العشرة المعلومة فى كتب الفقه ثم بتاريخ 25/11 سنة 1950 توفيت الواقفة المذكورة عقيما - وليس لها زوج ولا ذرية - عن الموقوف عليهم وهم غبريال سلامه وميخائيل فرج وزكى فرج وعبد الله عوض الله وعن أولاد أخيها الثلاث وهم نجيب ونصر الله وبشرى أولاد المرحوم موسى أفندى يوسف وهم غير موقوف عليهم - فهل أولاد أخيها موسى الغير موقوف عليهم لهم استحقاق فى هذا الوقف (وهم من ضمن ورثاها الشرعيين ومساوين لأولاد أخويها الموقوف عليهم فى الدرجة) وهل يشاركون الموقوف عليهم أولا طبقا لقانون الوقف An اطلعنا على السؤال ولم نطلع على كتاب الوقف - فإذا صح ما جاء بالسؤال من أن الواقفة أنشأت وقفها على نفسها ثم على من عينتهم بكتابها من أولاد إخوتها دون أولاد أخيها الآخر الوارثين لها وقت وفاتها وأنها توفيت بعد صدور قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 وبذلك كان لها حق الرجوع فى وقفها - فالجواب - أنه ليس لغير الموقوف عليهم من أولاد الإخوة حق فى ريع الوقف، لأن هذا الحق لا يجب إلا بنص من الواقف أو بقوة القانون على الوجه الوارد فى المادة الرابعة والعشرين من القانون المذكور والواقفة لم تدخلهم فى وقفها، كما أن المادة المذكورة لمم توجب حقا لمن حرمه الواقف إلا للزوجين والذرية والوالدين الوارثين وقت وفاة الواقف فى حدود خاصة، فلا يتناول نصها أولاد الإخوة فلا يكون لهم شىء فى ريع هذا الوقف المستفتى عنه وبالله التوفيق

وقف خيرى واستحقاقى

وقف خيرى واستحقاقى F علام نصار. ربيع الثانى 1371 هجرية - 10 يناير 1952 م M 1 - بوفاة الواقف بعد القانون 48 سنة 1946 وكان له حق الرجوع فيه فما أوقف على مسجد لا يجوز الرجوع فيه أما ما أوقف على الذرية فيجوز الرجوع فيه بشرط ألا يكون إدخاله لواحد منهم نظير عوض مالى ولا ضمانا لحقوق ثابتة قبل الواقف طبقا للمادة 1 من القانون 48 لسنة 1946. 2 - ما لا يجوز الرجوع فيه لا يحتسب من ماله الذى تركه ولا يدخل فى تقدير الثلث الذى للمالك حق التصرف فيه طبقا للمادة 23 من القانون المذكور. 3 - ما له الرجوع فيه يعتبر من ماله وفيه حق واجب لذريته طبقا للمواد 24، 56، 57 من القانون 48 سنة 1946 Q من حضرة البكباشى محمد محمد قال توفى والدى الحاج محمد السيد يوم 11 نوفمبر سنة 1949 وقد ترك وقفه بتاريخ 5 يناير سنة 1943 جاء فيه - أنشأ الواقف وقفه هذا على نفسه مدة حياته ينتفع به وبما شاء منه بجميع أوجه الانتفاعات الشرعية س ط ف غلة واستغلالا ثم من بعده يكون وقفا مصروفا ريعه كالآتى 4 2 40 على ولديه السيد أفندى محمد السيد طه، محمد أفندى محمد السيد طه مناصفة بينهما على المشاع مدة حياتهما، فإذا توفى أحدهما أو هما حال حياة الواقف قام والده أو ولد ولده أو ذريتهم مقامه فى الاستحقاق، فإن مات أحدهما ولم يكن له ولد أو ولد ولد أو ذرية كان نصيبه لأخيه أو لذريته من بعده حسب الآتى وهذا القدر عبارة عن (وحددت القطع وقفا) عليهما مدة حياتهما ينتفعان به وبما شاء منه جميع أوجه الانتفاعات الشرعية غلة واستغلال ثم من بعد كل واحد منهم يكون نصيبه لأولاده ثم أولاد أولاده ثم أولاد أولاد أولاده ثم لذريتهم وعقبهم ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره، ويستقل به الواحد إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع على أنه إذا توفى أحدهما ولم يكن له ذرية يرجع إلى نصيب أخيه أو ذريته، وهكذا يتداولون فيما بينهم طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل إلى انقراضهم أجمعين، فإذا انقرضت ذريتهم جميعا يكون وقفا مصروفا ريعه كالآتى ربع ريع على الفقراء والمساكين بمدينة المحلة الكبرى والربع الثانى على معهد المتولى بالمحلة طلبة ومدرسين حسب ما يراه ناظره إذ ذاك والربع الثالث على جمعية تحفيظ القرآن بالمحلة والربع الرابع على الحرمين الشريفين على صاحبهما أفضل الصلاة وأتم السلام، وإذا تعذر الصرف على إحدى هذه الجهات الأربعة يعود للباقى منها وإذا تعذر الصرف عليها جميعا يصرف على الفقراء والمساكين على س ط ف أن يقدم أقارب الواقف وفقراء المحلة الكبرى ومنه 8 - 6 س ط ف وقفا مصروفا ريعه على كريمة الواقف الست بسيمة ومنه 8 20 6 وقفا مصروفا س ط ف ريعه على كريمة الواقف الست عائشة محمد طه ومنه 8 20 5 وقفا س ط ف مصروفا ريعه على كريمته الست نزيهة محمد طه ومنه 8 20 5 وقفا مصروفا ريعه على كريمته الست روحية وقفا مصروفا عليهن من بعده مدة حياتهن تنتفع به كل واحدة منهن بوقفها بسائر أوجه الانتفاعات الشرعية غلة واستغلالا، ثم من بعد كل منهن يكون ريع نصيبها لأولادها ثم لأولاد أولادها ثم لأولاد أولاد أولادها وذريتهم ونسلهم وعقبهم ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع - وإذا توفيت إحداهن قبل استحقاقها فى الوقف قام ولدها أو ولد ولدها أو أسفل منه مقامها فى الاستحقاق واستحق ما كانت تستحقه لو كانت حية، فإذا لم تترك ذرية يرجع نصيبها إلى أخويها السيد ومحمد الموقوف عليهما أولاد إذا كانا موجودين مناصفة بينهما أو إلى ذريتهما كذلك وصار حكمه حكم الموقوف عليهما، فإذا انقرضت ذريتهن جميعا وذرية أخويهن المذكورين كان ريعه مصروفا على الجهات الخيرية المنصوص عليها فى الموقوف عليهما الأول والثانى السيد ومحمد - ثم بعد ذلك توفيت نزيهة محمد طه بنت الواقف فى سنة 1943 عن ابنها بهجت ثم توفى السيد ابن الواقف سنة 1946 فى 16 فبراير سنة 1946 عن ثلاث ذكور وثلاث إناث، ثم توفى الواقف بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1946 وأصبح الموجود الآن من المستحقين محمد وبسيمة وعائشة وروحية أولاد الواقف الأحياء، وبهجت ابن الست نزيهة بنت الواقف المتوفاة قبل وفاته، وأولاد المرحوم السيد ابن الواقف المتوفى قبله وهم ثلاث ذكور وثلاث إناث - فكيف يوزع ريع هذا الوقف من تاريخ وفاة الواقف على المستحقين المذكورين طبقا لأحكام الشريعة السمحة علما بأن الواقف أوقف وقفا خيريا مقداره عشرون فدانا فى حياته على مسجد أسسه فى المحلة الكبرى An اطلعنا على السؤال وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف - والجواب - أنه بوفاة الواقف فى سنة 1949 بعد العمل بقانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 وقد وقف جزءا من ماله على المسجد ووقف الباقى على نفسه ثم على ذريته فما وقفه على المسجد لا يجوز له الرجوع فيه وما وقفه على نفسه ثم على ذريته إذا لم يكن إدخاله لواحد منهم نظير عوض مالى ولا ضمانا لحقوق ثابتة قبل الواقف يكون له الرجوع فيه طبقا للمادة 11 من القانون المذكور، ثم ما ليس له الرجوع فيه لا يحتسب من ماله الذى تركه ولا يدخل فى تقدير الثلث الذى للمالك حق التصرف فيه بمقتضى المادة 23 من هذا القانون، أما ما له حق الرجوع فيه وهو ما وقفه على نفسه وذريته على الوجه المذكور فيعتبر من ماله وفيه حق واجب لذريته بمقتضى المواد رقم 24، 56، 57 من القانون المذكور، فإذا لم يكن للواقف وقف آخر له حق الرجوع فيه وكانت أطيانه متساويةالقيمة ينفذ وقفه على ما شرط - ذلك لأن ما وقفه على كل ابن أو بنت فى حادثتنا أكثر مما يستحقه كل منهما حقا واجبا فيما زاد على ثلث الوقف، ومتى استوفى كل من الأولاد حقه الواجب كان للواقف حرية التصرف فيما زاد على ذلك، وبما أن شروط الواقف فى توزيع الريع لا تتنافى مع نصوص القانون المذكور فيستحق كل منهم صافى ريع ما وقف عليه جميعه وينتقل فى ذريته بعد ذلك كما شرط الواقف، لا فرق فى ذلك بين من كان منهم حيا وقت وفاة الواقف أو ميتا لأن للواقف أن يجعل استحقاق المتوفى فى حياته من ذريته لفرعه طبقا للمادة رقم 29 من القانون المذكور والله ولى التوفيق. ے

استدانة على وقف

استدانة على وقف F حسونة النواوى. شوال 1315 هجرية Mالاستدانة على الوقف إذا لم يكن منها بدلا تكون إلا بإذن القاضى Q فى واقف وقف وقفه على نفسه أيام حياته ثم من بعده على من عينه بكتاب وقفه ثم على جهة بر لا تنقطع، وشرط فيه لنفسه الشروط العشرة ولم يشترط لنفسه الاستدانة على هذا الوقف، والآن احتاج الوقف المذكور للاستدانة ويريد الواقف وهو الناظر عليه الاستدانة على وقفه المذكور وهو فى يده. فهل والحالة هذه له أن يستدين بغير إذن القاضى أو لابد من إذنه أفيدوا الجواب An الاستدانة على الوقف إذا لم يكن منها بد لا تجوز إلا بأمر القاضى وهذا حيث كان الحال ما ذكر بالسؤال والله أعلم. والمسألة مذكورة فى رد المختار فى الوقف بالجزء الثالث ص 419 وبالفتاوى الحامدية فى الوقف ص 205 وبالأنقروية فى الجزء الأول ص 226

حكم الاستدانة على الوقف

حكم الاستدانة على الوقف F عبد الرحمن قراعة. محرم 1345 هجرية Mلا يجوز لناظر الوقف الاستدانة عليه إلا بإذن القاضى، وإلا فلا تكون جهة الوقف ملزمة به Q من حسن عبد الرازق بما صورته فى أنه يوجد منزل لجهة وقف الست نوروذ هانم بحارة الحمزية قسم الدرب الأحمر بمصر متخرب، ومحتاج للعمارة والمرمة الضروريتين ومصلحة التنظيم قررت هدم واجهته الغربية، وهدمت فعلا ولا ريع لهذا الوقف يعمر منه المنزل المذكور، ولم يطلب أحد استئجاره مدة مستقبلة بأجرة معجلة تصرف فى تعميره، ولهذا طلب ناظر الوقف إذ ذاك من فضيلة قاضى محكمة مصر الشرعية صدور الإذن له باستدانة مبلغ مائة وخمسين جنيها وثلاثمائة واثنين وعشرين مليما اللازم لعمارة ومرمة هذا المنزل، وبتاريخ 13 أكتوبر سنة 1917 م صدر الإذن من فضيلة قاضى المحكمة المذكورة باستدانة الناظر لهذا المبلغ لصرفه فى عمارة ومرمة المنزل المذكور، وبمقتضى هذا الإذن استدان الناظر على جهة الوقف المذكور مبلغ المائة والخمسين جنيها والثلاثمائة والاثنين والعشرين مليما فهل له أن يستدين مرة أخرى مبلغا مساويا للمبلغ المأذون له السابق استدانته مع أن إذن الاستدانة قاصر على مبلغ المائة والخمسين جنيها والثلاثمائة والاثنين والعشرين مليما فقط، وإذا كان الناظر استدان مرة أخرى لجهة هذا الوقف هل لا يكون الوقف ملزما بمبلغ الاستدانة الثانى حيث لم يؤذن به من جهة القاضى أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الأجر والثواب An أذن القاضى لناظر الوقف بالاستدانة عليه قاصر على الاستدانة الأولى وليس له أن يستدين بعد ذلك مرة أخرى إلا بأذن منه، وإذا استدان بدون إذن فلا تكون جهة الوقف ملزمة به. والله أعلم

وقف استحقاقى لمعين مدة حياته

وقف استحقاقى لمعين مدة حياته F حسن مأمون. ذو الحجة 1379 هجرية - 31 مايو 1960 م M 1 - حق السكنى والمرتب المعين من الواقف لزوجته مدة حياتها يقتضى فرز حصة من أعيان الوقف تفى غلتها الوفاء بها بصدور القانون 180 لسنة 1952 وتعتبر هذه الحصة المفرزة ملكا لها من تاريخ العمل بهذا القانون. 2 - بوفاة زوجة الواقف بعد القانون 180 لسنة 1952 دون أن تستطيع فرز حصة لها من أعيان الوقف ينتقل الحق فى هذا الطلب إلى ورثتها شرعا وقانونا، كما أن لهم المطالبة بالمرتب وبما يقابل حق السكنى من الريع حتى تفرز لهم حصة تفى غلتها الوفاء بها Q بالطلب المقدم من السيد / محمد أحمد المتضمن أن رجلا وقف أملاكه سنة 1946 واشترط فيه شروطا منها أنه جعل لزوجته حق السكنى فى أحد المنازل الموقوفة طول حياتها، كما قرر لها راتبا شهريا يصرف لها طول حياتها، وكانت تستولى على ذلك إلى أن توفيت فى شهر فبراير سنة 1960 مع الإحاطة بأن المرتب وحق السكنى مشروطا لها مدة حياتها فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فيما إذا كان لورثة هذه المتوفاة الحق فى المطالبة بفزر نصيب لهم من أعيان الوقف نظير ما كان مقررا لها من حق السكنى والمرتب أولا وهل لهم المطالب بهذا القدر حتى يفرز لهم نصيب أو لا An بصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات يجب أن تفرز حصة من أعيان الوقف تضمن غلتها الوفاء لزوجة الواقف بمقابل حق السكنى والمرتب المشروطين لها من زوجها الواقف وتصير هذه الحصة ملكا لها من يوم 14 سبتمبر لسنة 1952 وهو ابتداء تاريخ العمل بالقانون المذكور طبقا لأحكامه، وبوفاتها سنة 1960 بعد هذا التاريخ يصير ما بعادل السكنى والمرتب من أعيان هذا الوقف تركة عنها يرثها ورثتها الشرعيون كباقى تركتها طبقا لأحكام قانون المواريث وحيث إن هذه السيدة لم تستطع فرز هذه الحصة قبل وفاتها فلورثتها هذا الحق شرعا وقانونا، ولهم كذلك المطالبة بالمرتب وما يقابل حق السكنى من ريع أعيانه حتى تفرز لهم حصته. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم

انفاق الناظر على عمارة الوقف من ماله الخاص

انفاق الناظر على عمارة الوقف من ماله الخاص F عبد المجيد سليم. جمادى الآخرة 1350 هجرية - 25 أكتوبر 1931 م M 1 - ما دفعه الناظر من ماله الخاص لعمارة الوقف إن كان لا على نية الرجوع فليس له الرجوع مطلقا لا ديانة ولا قضاء لأنه يكون متبرعا. 2 - إن كان ما دفعه على نية الرجوع كان له الرجوع ديانة مطلقا أشهد على ذلك أم لا. وليس له الرجوع قضاء إلا إذا أشهد. فإذا أشهد كان له الرجوع قضاء بدون توقف على إذن من القاضى فى الصرف على العمارة ليرجع. 3 - فى الأحوال التى يكون له الرجوع فيها يكون له الحق فى أخذ جميع الغلة حتى يستوفى حقه قبل الصرف على المستحقين والخيرات Q من محمد شعبان بالآتى وقفت المرحومة الست ممتاز زنديل الجركسية الجنس معتوقة المرحومة الست بنبا قادن والدة جنتمكان المرحوم الحاج عباس باشا الأول والى مصر كان - وقفت جميع الحصة التى قدرها النصف اثنا عشر قيراطا على الشيوع فى كامل أرض وبناء المنزل والثلاثة حوانيت أسفله اكائن ذلك بمصر بقسم الخليفة بموجب حجة من محكمة مصر الشرعية فى 18 ربيع أول سنة 1309 وبمالها من الشروط العشرة غيرت فى وقفها المذكور بموجب حجة من محكمة مصر الشرعية فى 6 القعدة سنة 1316 وشرطت الوقفة شروطا منها أن الناظر على ذلك والمتولى عليه يبدأ من ريعه بعمارته ومرمته وما فيه البقاء لعينه والدوام لمنفعته ولو صرف فى ذلك جميع غلته، وأن الواقفة قد اتفقت مع أحد المقاولين قبل وفاتها على تنكيس وتصليح المنزل المذكور فى نظير مبلغ وذلك بعد إنذار مصلحة التنظيم لها بهدم المنزل المذكور إن لم تعمل فيه الاصلاحات اللازمة، وفعلا قام المقاول ورفع جدران المنزل المذكور وصلبه على أعمدة خشب وفى أثناء ذلك توفيت الواقفة المذكورة ولم تدفع للمقاول شيئا مما اتفق عليه وبقى المنزل المذكور على حاله، وأن المقاول أبى العمل وإتمامه إلا بعد قبض ما اتفق عليه فخوفا على المنزل من بقائه على حالته وعدم إتيانه بريع يعود على المستحقين والخيرات التى شرطتها الواقفة قام الناظر الذى تولى بعدها على هذا الوقف ودفع المبلغ المتفق عليه للمقاول وتممت العمارة اللازمة. فهل المال الذى دفع من مال الناظر لماقول على العمارة تلزم به جهة الوقف ويقدم على المستحقين والخيرات أم كيف الحال An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن المأخوذ من كلام الفقهاء أن الناظر إذا أنفق من مال نفسه على عمارة الوقف فلا يخلو الحال إما أن يكون قد أنفق ليرجع فى غلته أم لا، فإذا أنفق على العمارة ولم ينو الرجوع فى غلته فليس له الرجوع مطلقا لا ديانة ولا قضاء، لأنه حينئذ يكون متطوعا بما أنفق. أما إذا أنفق ليرجع فى الغلة فله الرجوع ديانة، أعنى أنه يحل له فيما بينه وبين الله أن يرجع بما أنفقه فى العمارة قبل الصرف على جهة الوقف وأما إذا ادعى ذلك فلا يقبل منه، بل لابد من أن يكون قد أشهد أنه أنفق ليرجع ولا يحتاج إلى إذن من القاضى بالإنفاق على العمارة، لأن الإنفاق من ماله ليس من الاستدانة المحتاجة إلى الإذن على ما ذهب إليه الفقهاء نعم قد فهم ابن عابدين من عبارة بعض الفقهاء أنه ليس له الرجوع إلا إذا كان قد أنفق وفى يده شىء من غلة الوقف أما إذا لم يكن فى يده شىء من ذلك فليس له الرجوع ولكن العمل على أن له الرجوع على الوجه الذى ذكرنا مطلقا، سواء أنفق وفى يده شىء من غلة الوقف أم لا. يراجع تقرير المرحوم الشيخ الرافعى على ما كتبه ابن عابدين فى رد المختار ويراجع أيضا تنقيح الحامدية. ثم رأيت ابن عابدين أجاب بأن له الرجوع على سؤال جاء به أن الناظر ليس بيده مال حاصل من ريع الوقف يراجع رسائل ابن عابدين صفحة 179 وما بعدها من الجزء الثانى فإذا كان الناظر المذكور دفع المال الذى دفعه للمقاول لا على نية الرجوع فليس له الرجوع مطلقا لا ديانة ولا قضاء، لأنه متبرع بما دفعه حينئذ، وإن كان دفعه على نية الرجوع كان له الرجوع ديانة مطلقا سواء أشهد أم لا وليس له الرجوع قضاء إلا إذا كان قد أشهد حين الدفع أنه دفع ليرجع، فإذا أشهد كان له الرجوع قضاء بلا توقف على إذن من القاضى فى الصرف على العمارة ليرجع، وفى الأحوال التى له الرجوع فيها يكون له الحق فى أخذ جميع الغلة حتى يستوفى حقه قبل الصرف على المستحقين والخيرات. هذا والله أعلم

احداث حوانيت بأرض الوقف

احداث حوانيت بأرض الوقف F محمد عبده. ذو القعدة 1318 هجرية M 1 - يجوز لناظر الوقف إحداث حوانيت بأرض المدرسة للصرف من ريعها على مرمتها وعمارتها متى كان فى ذلك مصلحة للوقف. 2 - تكون هذه الحوانيت وقفا ولو كان بناؤها من مال الناظر لأنه بذلك يكون متبرعا بها لجهة الوقف Q من عبد الحميد حمدى بحلب بر الشام فى مدرسة موقوفة آلت إلى الخراب، وليس لها أوقاف مطلقا. فهل للمتولى أن يحدث دكاكين من ماله على بعض أرض المدرسة على أنها للمدرسة لأجل تعميرها وإقامة الشعائر الدينية فيها من ريع تلك الدكاكين An صرحوا بأنه إذا بنى خانا واحتاج إلى المرمة. روى عن محمد رحمه الله تعالى أنه يعزل منها ناحية بيت أو بيتين فتؤاجر وينفق من غلتها عليها كما فى النوادر، وقالوا فى غير موضع إن المتولى لو بنى فى أرض الوقف من مال نفسه وذكر أنه للوقف كان وقفا. وفى الكازرونى نقلا عن الحانوتى أنه يجوز تغيير صفة عين الوقف للمصحلة، ومما ذكر يعلم أنه يسوغ لمتولى المدرسة المذكور إحداث هذه الدكاكين على بعض أرضها لمرمتها وتعميرها وإقامة شعائرها كما يفهم من عبارة النوادر. فإن كان فيها ما كان معروفا فى اصطلاحهم وهو المكان يبنى لينزل فيه أبناء السبيل فليس للاستغلال فقد جوز تحويل ما لم يكن للاستغلال إلى الاستغلال لمصحة الوقف، وتكون تلك الدكاكين وقفا للمدرسة حيث يقول المتولى إنه يحدثها من ماله لها ولا يضر تغيير بعض عين أرض المدرسة بذلك نظرا للمصحة كما قاله الكازرونى متى كان الباقى من أرضها يكفى للغض المقوصد للواقف منها. والله أعلم

الاذن بالبناء على أرض الوقف

الاذن بالبناء على أرض الوقف F محمد عبده. ذو القعدة 1320 هجرية Mإذن ناظر الوقف الذى أطلق له الواقف التصرف طبقا للمصلحة لشخص بالنباء على ارض الوقف يكون معه هذا البناء وقفا، وللبانى حق الرجوع بنفقته فى غلته ولا شىء على الناظر فى هذا Q من الشيخ محمد خيالى فى ناظر وقف أطلق له الواقف التصرف طبق المصحلة ولم يقيده باستئذان من القاضى وبين أعيان الوقف قطعة أرض فضاء منذ مائة وخمسين سنة لا يستفيد منها الوقف شيئا فرأى الناظر أن من المصحة أن يبنى بناء ذا غلة عليها، ولكنه لاحظ أن بناءها من مال الوقف يضر بالمستحقين والشعائر فاتفق مع آخر أن يبنيها له ويستغل قيمة البناء منها بدون مساس بمال الوقف فبناها وأدخلها ضمن أعيان الوقف وأتت بغلة لا تقل عن المائتين والخمسين جنيها سنويا. فهل عمل هذا الناظر لا يتوقف على شىء ويطمئن البانى على قيمة البناء خصوصا وأنها لا تزيد عن استغلاله ثلاثة أعوام أفيدوا الجواب An صرح فى الأنقروية بأنه إذا لم يكن متوليا وبنى بإذن المتولى فهو وقف. وعليه فما بناه ذلك الرجل باتفاق الناظر معه يكون وقفا لأن الاتفاق معه إذن له بالنباء بالضرورة فيكون البناء وقفا وللبانى حق الرجوع بنفقته من غلته ولا شىء على الناظر فى تصرفه هذا لأن الواقف قد أطلق له التصرف بما فيه المصلحة ولم يقيده. والله أعلم

انشاء وابور للطحين على أرض الوقف

انشاء وابور للطحين على أرض الوقف F محمد عبده. صفر 1322 هجرية M 1 - الدار التى بناها الناظر فى أرض الوقف لتركيب وابور للطحين عليها هى ملك للوقف متى كان بناؤها من مال الوقف أو من مال نفسه للوقف. 2 - لو اشترى مع صديق وابورا للطحين. جزءا لنفسه وجزءا للوقف من مال الوقف والثالث للصديق لم يجز الشراء إلا بإذن القاضى ويقع شراء الجزئين له ويضمن ما دفعه من الثمن لغلة الوقف. 3 - لا يعتبر تركيب الوابور فى أرض الوقف حجة على إلحاقه بالوقف. 4 - للناظر الجديد تكليفهم بقلعه إن كان لا يضر بالأرض، فإن أضر تملكه بأقل القيمتين مقلوعا وغير مقلوع بدفعه من غلة الوقف Q من حسن يونس فى رجل وقف وقفا وجعل النظر لبنته ولسوء تصرفها حجر عليها، وأقام القاضى ناظرا مؤقتا لإدارة الوقف، ورأى هذا الناظر أن مال الوقف زائد عن مصروفاته، وأنه توفر لديه منه نحو الألف ومائتى جنيه فاشترك مع صديق له فى شراء وابور للطحين للصديق فيه عشرة قراريط وللناظر أربعة وللوقف نفسه العشرة الباقية بشرط أن يبنى فى أرض الوقف المعدة لزراعة الأشجار لقربها من سكن البلدة دارا لتركيب الوابور، وأن الصديق يدفع للوقف عن هذه الدار أجرة شهرية قدرها 6 جنيهات مصرية وبعد أن تركب الوابور واشتغل نحو الواحد وعشرين شهرا وأنتج ربحا مفيدا للشركاء، وكان فى أثنائها كل من الشركاء واضعا يده ومنتفعا بنصيبه فى الوابور والإيجار يدفع للوقف حسب الاتفاق، وكل ذلك ثابت فى دفاتر الوقف طرأ على الناظر عذر فباع حصته الخصوصية التى هى الأربعة قراريط لزيد من الناس، ثم عزل وعين مكانه ناظر آخر. فهل يسوغ للناظر الجديد أن يصادر الصديق ويصادر بكرا فى الصحة التى اشتراها من المالك لها بحجة أن الوابور تركب فى أرض الوقف فأصبح ملحقا به أفيدوا الجواب An أما الدار التى بناها الناظر لتركيب الوابور فى أرض الوقف فهى للوقف متى كان بناؤها من مال الوقف أو من مال نفسه للوقف لما فى الأنقروية المتولى بنى فى عرصة الوقف لو بنى من مال الوقف فهو للوقف وكذا لو من مال نفسه لكن للوقف. وأما العشرة قراريط التى اشتراها فى ذلك الوابور للوقف فإنه لا يجوز شراؤه لها إلا بإذن القاضى لما صرحوا به من أنه إنما يجوز الشراء بإذن القاضى لأنه لا يستفاد الشراء من مجرد تفويض القوامة إليه كما فى البحر نقلا عن القنية. وقد ذكروه فيما لو اشترى المتولى بغلة الوقف دارا للوقف فبالأولى فيما لو اشترى مثل هذا النصيب فيقع حينئذ ذلك الشراء الناظر ويضمن ما دفعه من الثمن لغلة الوقف لما قالوه من أن القيم يضمن مال الوقف بالاستهلاك، وحيث وقع ذلك الشراء له ساغ له أن يتصرف فيما اشتراه فتصرفه بالبيع فى الحصة التى اشتراها لنفسه يسوغ بالأولى ولا وجه للناظر الجديد فى أن يصادر الصديق ويصادر بكرا فى الحصة التى اشتراها من الناظر المالك لها، ولا يعتبر تركيب الوابور فى أرض الوقف حجة على إلحاقه بالوقف لأن بعضه ملك الناظر الذى اشترى وقلنا بأنه يضمن ما دفعه من الثمن لغلة الوقف وباقية للصديق وبكر المذكورين. نعم للناظر الجديد أن يكلفهم بقلعه من أرض الوقف إن كان قلعه لا يضر بالأرض، فإن كان يضر بها يتملكه ذلك الناظر الجديد للوقف بأقل القيمتين مقلوعا وغير مقلوع يدفعه من غلة الوقف. والله أعلم

وقف استحقاق وبناء الواقف عليه

وقف استحقاق وبناء الواقف عليه F عبد الرحمن قراعة. ذو القعدة 1329 هجرية - 27 يوليو 1921 م Mما أحدثه الوقف من أدوار بالمنزل الموقوف من ماله وأطلق ولم يبين أن ما بناه لجهة الوقف يكون ملكا له ويجرى فيه التوارث بعد وفاته Q من جرجس أفندى بما صورته وقف واقف منزلا مركبا من بدروم ودورين علويين على نفسه مدة حياته ثم على زوجته من بعده ثم على أولادهما من بعدهما وجعل لنفسه ولزوجته الحق فى الإخراج والإدخال وقية الروط العشرة وحرر الحجة بذلك وبعد أن مضى على تحريرها نحو الخمس سنوات جدد دورا ثالثا فى المنزل المذكور من ماله الخاص ولم يحلقه الوقف ثم مات وحلت الزوجة محل زوجها ولم يكتف باستغلال الريع فقط بل بما لها من حق الإدخال والإخراج خصت أولادها الإناث وأولادهن بعدهن إلى الانقراض بريع المنزل الموقوف بما فيه الدور المجدد دون أولادها بعدهن إلى الانقراض بريع المجدد يعتبر موقوفا بدون نص من الواقف ويلحق بالمنزل بالمذكور أو يعتبر ملكا يمكن لجميع الورثة أن تتنفع به ريعا وبيعا ووقفا وخلافه An من حيث إنا لم نطلع على كتاب الوقف فإن كانت الوقفية المدونة فى السؤال صحيحة فالحكم الشرعى أن ما أحدثه الواقف من الدور الثالث إن كان من ماله وأطلق ولم يبين أنه بناه لجهة الوقف يكون ملكا له يجرى فيه التوارث بعد وفاته. والله أعلم

بيع البناء على أرض الوقف

بيع البناء على أرض الوقف F عبد المجيد سليم. رجب 1357 هجرية - 24 سبتمبر 1938 م Mما بناه الواقف بعد صدور الوقف إن كان من ماله كان ملكا له. إلا إذا وجد ما يدل على أنه بناه للوقف فيكون وقفا، وبيعه ذلك صحيح فى كلتا الحالتين متى كان قد اشترط لنفسه الشروط العشرة Q من عبد القادر فتحى قال أوقف الواقف منزلا يشتمل على دور أرضى ودور أول علوى وذلك على بنائه الخمس بمقتضى الوقفية المنسوخ صورتها ضمن الأوراق المرفقة وبعد مدة أوجد من ماله الخاص بناء دور ثالث فوق الأعيان الموقوفة آنفا وباع هذا الدور المستجد إلى بناته الخمس أيضا بثمن قبضه منهن وذلك بمقتضى عقد البيع المنسوخ أيضا صورته ضمن الأوارق المرفقة فهل يعتبر هذا الدور المستجد والذى تصرف فيهب البيع إلى بناته المذكورات ملحقا للوقف المذكور ويدخل ضمن شروط الوقف أم يعتبر ملكا خاصا لبناته يتصرفن فيه تصرف الملاك فى أملاكهم أفتونا أفادكم الله An اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف الصادر من هاشم حسن رفاعى أمام محكمة الاسكندرية الشرعية فى 26 يولية سنة 1903 ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال من أن الدور الثالث الذى بناه الواقف بعد صدور الوقف منه قد بناه من ماله كان ملكا له إذا لم يوجد منه ما يدل على أنه بناه لجهة الوقف، أما إذا وجد منه ما يدل على أنه بناه للوقف كان وقفا والبيع صحيح فى كلتا الحالتين - أعنى حالتى كونه وقفا وكونه ملكا، أما على أنه ملك فظاهر وأما على أنه وقف فلأنه قد شرط لنفسه الشروط العشرة التى منه البدل والاستبدال فله ولاية البيع وهذا إذا كان ما جاء بصورة إشهاد الوقف غير الرسمية المرافقة للسؤال صحيحا من أنه جعل لنفسه الشروط العشرة وكان البيع بغير غين على الوقف وكانت المشتريات بالغات كما هو ظاهر من الصورة غير الرسمية من عقد البيع المرافقة للأوارق وفى هذه الحالة يكون الثمن وقفا فإذا تصرف فيه بنفسه كان ضامنا لجهة الوقف فيؤخذ منه إذا كان حيا أو من تركته إلى كان ميتا، وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر والله أعلم

غصب أرض وبناء مسجد عليها

غصب أرض وبناء مسجد عليها F حسن مأمون. جمادى الآخرة 1378 هجرية - 28 ديسمبر 1958 م M 1 - يشترط فى جواز الوقف أن تكون العين المراد وقفها مملوكة للواقف وقت الوقف. 2 - إذا كانت الملكية قد آلت إلى الوقف بعقد فاسد مصحوب بقبض العين صح الوقف. 3 - وقف الغاصب ما غصبه غير صحيح وينقض ما بناه على الأرض المغصوبة ولو كان البناء مسجدا Q بالطلب المقدم من السيد / عبده صالح اليمانى المقيد برقم 2583 سنة 1958 المتضمن أنه يمنى من رعايا المملكة المتوكلة اليمنية ويمتلك قطعة أرض بناء ويجاوره رجل ثرى طلب منه شراء قطعة الأرض بالثمن ليضيفها إلى منزله فلم يقبل بيعها لأنها أولا له ولأولاده ثم رحل إلى المملكة العربية السعودية لاكتساب قوته وقوت أولاده فاغتصب هذا الثرى قطعة الأرض من أولاده وأقام عليها مسجد أو طلب السائل إفادة عن الحكم الشرعى فى هذا الموضوع وهل من حقه إزالة مبانى المسجد من قطعة الأرض المملوكة له An إنه يشترط شرعا لجواز الوقف أن تكون العين المراد وقفها مملوكة ملكا باتا للواقف وقت الوقف ولو بعقد فاسد مع قبضه، فلا يصح الوقف فيما لو وقف الغاصب المغصوب وينقض الوقف ولو بنى مسجدا، وعلى ذلك فغصب الثرى لأرض السائل وبناء مسجد عليها غير جائز شرعا، وللسائل المالك أن ينقض المسجد إذا أراد، وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم

تصرف الواقف فى الموقوف بعد القانون 180 لسنة 1952

تصرف الواقف فى الموقوف بعد القانون 180 لسنة 1952 F حسنين محمد مخلوف. ربيع الثانى 1373 هجرية - 14 ديسمبر 1953 م M 1 - ما شرطته الواقفة للخيرات يجوز لها الرجوع فيه كباقى أعيان الوقف طبقا للمادة 11 من القانون 48 سنة 1946. 2 - بصدور القانون 180 سنة 1952 يصبح جميع الموقوف ملكا للواقفة طبقا للمادة 3 منه ويجوز بيعه قانونا وقضاء، أما فيه بينها وبين الله تعالى فإن ما شرطته للخيرات لازم لزوم النذر المطلق Q من الأستاذ / محفوظ شبل قال أولا وقفت الست منجدة بنت المرحوم الشيخ أحمد محمد أطيانا قدرها 6 أفدنة 14 قيراطا و 6 أسهم وذلك بتاريخ 29 من شهر شوال سنة 1358 هجرية الموافق 5 ديسمبر سنة 1939 بمقتضى إشهاد رسمى أمام محكمة تلا الشرعية مرفق من طيه - وقد اشترطت النظر عليه من يومه لابن أخيها الدكتور زكى أحمد جمعه. ثانيا قد جعلت لهذا الناظر بالشرط ان يحتجز فى كل سنة من الآن - (وهو وقت الإشهاد) مبلغا حسب ما يتراءى له للصرف منه على أوجه البر مادامت الواقفة على قيد الحياة - ثالثا بعد صدور قرار إلغاء الوقف تصرفت الواقفة فيه بالبيع فى كل أعيانه الموقوفة لحضرة الناظر المذكور وقبضت الثمن وسجل عقد البيع للمقدار المباع جميعه وقدره 6 ستة أفدنة و 14 اربعة عشر قيراطا و 6 أسهم وذلك بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1952 أمام محكمة شبين الكوم الكلية. ولم تشأ البائعة أن تحتفظ بشئ مقابل الصرف منه على الوقف الخيرى كما لم تقم بتنفيذ ما اشترطته له فى حياتها - وقد توفيت الواقفة. أولا - والبائعة ثانيا بعد تسجيل عقد البيع منها للمشترى الناظر المذكور - والمطلوب التكرم بالفتوى للعمل بما يجب اتباعه منها - هل بيع الوقف منها يعتبر إنهاء للوقف الخيرى وأصبح متلاشيا ضمن عقد البيع. وإذا كان عقد البيع لا ينتظمه فما الواجب على الناظر الآن ابتاعه تنفيذا لشرطها وقت الوقف. وهل هذا التصرف منها يمس حق المشترى فى عقد الشراء بالنسبة للوقف الخيرى الذى لم تعين له حصة An اطلعنا على السؤال وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف الصدر من الست منجدة أحمد محمد جمعه أمام محكمة تلا الجزئية الشرعية بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1939 وتبين أنها وقفت أعيان الوقف على نفسها مدة حياتها ثم من بعدها على ابن أخيها إلى آخر ما جاء بالإنشاء. وأنها شرطت النظر له على وقفها من وقت إنشائه وشرطت أن يحتجز من الريع كل سنة من تاريخ صدور هذا الوقف مبلغا حسب ما يراه الناظر للصرف منه فى أوجه البر ما دامت الواقفة على قيد الحياة، وبعد وفاتها يصرف ذلك الجزء فى الخيرات التى عينتها. كما تبين من السؤال أنها قد باعت أعيان هذا الوقف جميعها بعد العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات وسجل عقد البيع رسميا ولم تحتفظ بشئ من أعيان الوقف للصرف على الخيرات. كما أنها لم تصرف هى ولا الناظر شيئا من الريع للخيرات مدة حياتها إلى أن توفيت - والمطلوب معرفة حكم هذا البيع بالنسبة لما شرطته الواقفة للخيرات - والجواب - أن ما شرطته الواقفة للخيرات مما يجوز لها الرجوع فيه كباقى الوقف طبقا للمادة 11 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 وبصدور القانون رقم 180 المذكور أصبح جميع الموقوف ملكا لها طبقا للمادة الثالثة منه ويجوز لها بيعه جميعه من الناحية القانونية والقضائية. أما فيما بينها وبين الله تعالى فإن ما شرطت صرفه للخيرات لازم لزوم النذر المطلق. والله تعالى أعلم

وقف خيرى وبيعه بعد تخربه

وقف خيرى وبيعه بعد تخربه F حسن مأمون. ذو الحجة 1376 هجرية - 16 يولية 1957 م M 1 - إخراج الرجل قطعة من أرضه وعزلها عن أملاكه وجعل ريعها لمن يقوم بخدمة مسجد معين يعتبر ذلك وقفا على المسجد المعين ولو لم يحرر حجة إيقاف بذلك مادام قد سلمها لمتولى شئون هذا المسجد واستولى على ريعها وصرفها فى مصرفه. 2 - يبدأ من غلة الوقف بالتعمير الضرورى ولو استغرق ذلك جميع الغلة إن كانت، فإن لم تكن هناك غلة أو كانت ولكن لا تكفى استدان المتولى للعمارة بأمر القاضى. 3 - لا يجوز فى الفقه الحنفى بيع أعيان الوقف العامرة لعمارة باقيها المتخرب. 4 - إذا تخرب الوقف جميعه وكان غير مسجد وخرج عن دائرة الانتفاع به جاز للناظر - باذن القاضى - بيعه وشراء عين بدله تغل ريعا يضمن راتبا مستمرا للمستحقين، فإن لم يمكن شراء عين بدله ذات ريع بطل الوقف وصف الثمن إلى ورثة الواقف إن كانوا وإلا صار إلى الفقراء. 5 - إذا تخرب المسجد وموقوفاته يبقى مسجدا أبدا إلى يوم القيامة، فإن خيف على أنقاضه من الضياع بيعت بإذن القاضى مع جميع لوازمه وصرف ثمن ذلك فى عمارة ومصالح أقرب مسجد إليه وتبقى العرصة مسجدا. 6 - عمارة المسجد إذا تخرب تجب فى بيت مال السلمين - عند ابن الحاجب. 7 - يجوز عند الحنابلة بيع بعض الموقوف لإصلاح باقيه إذا اتحد الواقف والجهة الموقوف عليها وقد أخذ بذلك فى الفقرة الأخيرة من المادة 55 من القانون 47 سنة 1946 Q من السيد / عبد الحفيظ عبد الخالق بالطلب المتضمن أن جده الأعلى الحاج عبد الخالق توفى من نحو مائة سنة وقبل وفاته أخرج نصف فدان أرضا زراعية لمن يقوم بخدمة مسجد سيدى مخلوف بلقانة وأن الإشراف على المسجد وعلى هذه الأرض آل إلى الطالب أخيرا بعد وفاة المتولى السابق وأن إيراد هذه الأرض 12 جنيها سنويا. وأن المسجد قد أوقفت فيه الشعائر بسبب تهدم دورة مياهه من أكثر من خمس سنوات وأنه ليس فى حاجة إلى خدم الأن والمصلحة فى بيع هذه القطعة وصرف ثمنها فى عمارة المسجد - وأن وزارة الصحة أحجمت عن مساعدة أهل البلد فى عمارة المسجد رغم استعدادهم لدفع مبالغ مائة جنيه مساعدة - وسأل هل يجوز شرعا بيع هذه القطعة وصرف ثمنها فى تعمير المسجد أو لا An إن إخراج جد السائل هذه القطعة المسئول عنها وعزلها عن أملاكه وجعل ريعها لمن يقوم بخدمة مسجد سيدى مخلوف بلقانه يعتبر ذك منه وقفا لها على هذا المسجد وإن لم يحرر بذلك حجة إيقاف شرعية مادام أن المتولى لشئون المسجد قد تسلمها واستولى على ريعها وصرفه فى مصرفه الذى عينه جد السائل من تاريخ إخراجها إلى الآن - جاء فى الفتاوى الهندية جزء 52 ص 359 (لو قال جعلت حجرتى هذه لدهن سراج المسجد ولم يزد على ذلك قال الفقيه أبو جعفر تصير الحجرة وقفا على المسجد إذا سلمها إلى المتولى وعليه الفتوى كذا من فتاوى قاضيخان - ومثل دهن سراج المسجد فى ذلك جميع مصالح المسجد فان الوقف على عمارة المسجد ومرمته ومصالحه اللازمة له والإنفاق فيما يحتاجه حتى بقى صالحا لأداء الغرض المقصود منه كدفع أجور الأئمة والمؤذنين والخدم والحصر والبسط ومياه الوضوء من أعمال البر الخالدة. والوقف فى هذه الأغراض كلها أو بعضها وقف على نفس المسجد لأن المعنى يجمعها كلها - قال صاحب الهندية والأصح ما قاله الإمام ظهير الدين أن الوقف على عمارة المسجد وعلى مصالح المسجد سواء كذا فى الفتح) وقد جاء النص على ذلك لك من ابن عابدين وفى الاسعاف صفحة (14) وقف أرضه على المسجد الفلانى فالصحيح اتفاق الصاحبين على الجواز لأن الوقف على المسجد بمنزلة جعل الأرض مسجدا أو الزيادة فيه. إذا تقرر ذلك وكانت هذه القطعة وقفا على المسجد وأن هذا المسجد قد تخرب دورة مياهه ولم يمكن إصلاحه من مدة تزيد عن خمس سنوات وأن الناس فى حاجة ماسة إلى إصلاحه لإقامة الشعائر وليس لديهم من الوسائل المادية ما يستطيعون بها إصلاحه حتى يعود إلى حالته الأولى إلا ببيع هذه القطعة وصرف ثمنها فى هذا الغرض كما قال السائل فى استفتائه فهل يجوز ذلك شرعا المنصوص عليه أنه إذا كان التعمير ضروريا ولم توجد غلة ولا أموال متوفرة للوقف ولم يمكن إجارته إلى من يدفع الأجرة معجلة لتصرف فى عمارته فان المتولى على الوقف يستدين بأمر القاضى ما يصرفه فى عمارته ثم يوفى الدين من غلته بعد العمارة، ولا صح له أن يصرف شيئا من الغلة إلى مستحق ما قبل وفاة الدين لأنه كالعمارة فيقدم على الصرف إلى المستحقين وأرباب الشعائر وغيرهم ولو خالف المتولى ذلك كان ضامنا - قال ابن عابدين فى حاشيته رد المحتار تعليقا على قول صاحب الدر يبدأ بعد العمارة بما هو أقرب إليها الخ نقلا عن الحاوى المقدسى (والذى يبدأ من ارتفاع الوقف أى غلته عمارته شرط الواقف أولا ثم ما هو أقرب إلى العمارة وأعم لمصلحة كالإمام للمسجد والمدرس للمدرسة ثم السراج والبسط كذلك إلى آخر المصالح هذا إذا لم يكن معينا. فإن كان الوقف معينا على شئ يصرف إليه بعد عمارة البناء إلى أن قال ثم لا يخفى أن تعبير الحاوى بثم يفيد تقديم العمارة على الجميع كما هو إطلاق المتون فيصرف إليهم الفاضل عنها - ثم قال فيقدم أولا العمارة الضرورية ثم الأهم فالأهم من المصالح والشعائر بقدر ما يقوم به الحال فان فضل شئ يعطى لبقية المستحقين غذ لا شك أن مراد الواقف انتظام حال مسجده لا مجرد انتفاع أهل الوقف وإن لزم تعطليه - وانتهى بقوله والحاصل مما تقدم وتحرر أنه يبدأ بالتعمير الضرورى حتى لو استغرق جميع الغلة صرفت كلها إليه ولا يعطى أحد ولو إماما أو مأذونا فلو فضل عن التعمير شئ يعطى ما كان أقرب إليه مما كان فى قطعة ضرر بين. هذا إذا كان للوقف غلة يمكن تعميره منها فان لم تكن له غلة أو كانت ولكن لا تكفى عمارته استدان المتولى لها بأمر القاضى. قال صاحب الدر لا تجوز الاستدانة على الوقف إلا إذا احتيج إليها لمصلحة الوقف كتعمير وشراء بذور فيجوز بشرطين - الأول إذن القاضى. الثانى أن لا يتيسر إجارة العين والصرف من إجارتها. وجاء فى حاشية رد المحتار تعليقا على ذلك أطلق الإجارة فشمل الطويلة منها ولو بعقود فلو وجد ذلك لا يستدين إفادة البيرى وما سلف من أن المفتى به بطلان الإجارة الطويلة فذاك عند عدم الضرورة - وقال نقلا عن الدر المنتقى فى كلام المصنف إشارة إلى أن الخان لو احتاج إلى المرمة أجر بيتا أو بيتين وأنفق عليه. وفى رواية يؤذن للناص بالنزول سنة ويؤجر سنة أخرى ويرم من أجرته. وقال الناطفى القياس فى المسجد أن يجوز إجارة سطحه لمرمته محيط. وفى البر جندى والظاهر أن حكم عمارة المسجد والحوض والبئر وأمثالها حكم الوقف على الفقراء.. وفى الهندية إن لم يأمر الواقف بالاستدانة تكلموا فيه والأصح أنه إن لم يكن له بد منه يرفع الأمر إلى القاضى حتى يأمر بالاستدانة كذا قال الفقيه رحمه الله تعالى ثم يرجع فى الغلة كذا فى المضمرات. ما سبق من النصوص يظهر أن العمارة الضرورية التى لابد منها لإعادة الموقوف إلى الحالة التى كان عليها حتى يؤدى الغرض المقصود منه مقدمة على جميع المستحقين وأرباب الشعائر وللمتولى أن يصرف غلة الوقف على جميع المستحقين وأرباب الشعائر وللمتولى أن يصرف غلة الوقف فى سبيلها وإن لم يأخذ المستحقون شيئا منها فإذا لم يكن للوقف غلة متوفرة أجره ولو لمدة طويلة لمن يرغب فيه بأجرة معجلة وعمر بها. فإن لم يجد من يرغب فى التأجير على هذا الوجه استدان على الوقف بإذن القاضى ما يعمره به ثم يؤدى الدين من غلته المستقبلة حتى يخلص عينه من الدين ومنع رواتب المستحقين لعمارته لأن سداد الدين مقدم على الدفع إلى المستحقين كالعمارة سواء بسواء. ولم يرد نص عن فقهاء الحنفية يجيز بيع أعيان الوقف العامرة (كقطعة الأرض المسئول عنها) فى عمارة باقيها المخربة كالمسجد المسئول عنه. نعم انهم ذكروا أنه إذا تخرب الوقف جميعه وخرج عن دائرة الانتفاع به جاز لمتوليه باذن القاضى إليه وشراء عين غيره تكون ذات ريع يضمن راتبا مستمرا للمستحقين. فإن لم يمكن شراء عين أخرى كذلك بطل الوقف وصرف الثمن إلى ورثة الواقف إن وجدوا وإلا إلى الفقراء - وهذا فى وقف غير المسجد - أما فى وقف المسجد فالصحيح المفتى به الذى اختاره أكثر المتأخرين للفتوى أن المسجد وموقوفاته تبقى مسجدا أبدا إلى يوم القيامة. فلو تخرب وانصرف الناس عنه إلى مسجد آخر غيره وخيف على أنقاضه الضياع جاز بإذن القاضى بيع أنقاضه وجميع لوازمه وصرف ثمنها فى عمارة ومصالح أقرب مسجد إليه. وتبقى العرصة بعد ذلك مسجدا لأن أداء الصلاة فيها ممكن مع ذلك - وليس المسجد المسئول عنه كذلك لأن ريع القطعة الموقوفة عليه فى السنين الماضية من تاريخ تخربه إلى الآن مضافا إليها أجرتها فى أعوام قادمة وذلك متيسر بأجرة معجلة مع مبلغ المائة جنيه المتبرع بها من البلدة المذكورة مما يمكن إصلاح المسجد بمجموعة دون حاجة إلى بيع هذه القطعة - على أن الواجب كما ذكر صاحب أنفع الوسائل أن يعمر مثل هذا المسجد من بيت مال المسلمين - هذا قد نقل المرحوم الشيخ عشوب فى كتاب الوقف صفحة 154 أن المرحوم الشيخ أحمد إبراهيم بك وكيل كلية الحقوق ذكر فى بحثه المنشور بالعدد السابع من مجلة القانون والاقتصاد عن المنتهى وشرحه أن الإمام أحمد رضى الله عنه يقول بجواز بيع بعض الموقوف لإصلاح باقيه إذا اتحد الواقف والجهة الموقوف عليها. فان كان الموقوف علينين على جهة واحدة من واقف واحد فتابع إحداهما لإصلاح الأخرى ز وكذلك إذا كان الموقوف عينا واحدا بيع بعضها لإصلاح باقيها. فان تعدد الواقف أو اختلفت الجهة لم يجز البيع وهو قول حق لو أخذ به حل مشاكل كثيرة وأمكن بناء عليه بيع القطعة المسئول عنها وصرف ثمنها فى عمارة هذا المسجد حتى يعود إلى حالته الأولى فى أقرب وقت دون انتظار ما يجود به المتصدقون وقد لا يستجيبون. ورأى الحنابلة المذكورة هو ما أخذت به الفقرة الأخير من المادة 55 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946. فإذا أراد المتولى على هذا الوقف أن يبيع من نصف الفدان الموقوف على المسجد شيئا منه أو أن يبيعه كله فليعرض الأمر على المحكمة المختصة لتصدر قرارها بما تراه صالحا للمسجد الموقوف عليه. والله سبحانه وتعالى أعلم

وقف استحقاقى على المعاتيق وتفسير شرط

وقف استحقاقى على المعاتيق وتفسير شرط F حسن مأمون. جمادى الأولى 1376 هجرية - 10 ديسمبر 1956 م M 1 - إذا ذكر الواقف جملة متعاطفات ثم أعقبها بصفة صالحة للجميع فإن الصفة ترجع إلى المعطوف الأخير فقط عند الحنفية - ويرى الإمام هلال وصاحب الإسعاف - أنها ترجع إلى الجميع وهذا مقتضى مذهب الشافعية مادامت الصفة مجردة. 2 - إذا كانت الصفة مقترنة بنص أو قرينة يدل أحدهما على العموم فلا خلاف فى الأخذ بما يرجحه النص أو القرينة. 3 - قول الواقفة (كل منهم، كل منهن) يفيد الإحاطة على سبيل الإفراد فى خصوص اللون فقط ولا أثر له فى الاستحقاق ما دامت الواقفة قد عينت كل مستحق باسمه Q من السيد / محمود سليمان قال إنه ورد بكتاب الوقف الصادر من المرحوم الست نازلى هانم كريمة المرحوم سليمان باشا الفرنساوى أمام مصر القديمة الابتدائية الشرعية بتاريخ 20 أبريل سنة 1907 العبارة الآتية وهى (والحصة التى قدرها عشرة قراريط ونصف قيراط من ذلك تكون وقفا على معاتيق الست الواقفة المذكورة السبعة وهم جلزار وحسن هال ويلدز وجلناس وشهريت وبريكة الجركسية الجنس كل منهن وخالد أغا الحبشى بالتسوية بينهم جميعا مدة حياتهم، والحصة التى قدرها عشرة قراريط باقى ذلك تكون وقفا على مريم حرة الأصل بنت محمد خاطر وعلى معاتيق الست الواقفة المذكورة التسعة وهم مفيدة ولبيبة ومبروكة وفرحات وفتنة وفرج الأسود كل منهم وواصفة وبلاب وعنبر الحبشى كل منهم بالتسوية بينهم جميعا مدة حياتهم وأنه ورد أيضا بكتاب الوقف الصادر أيضا من الواقفة المذكورة أمام المحكمة المذكورة بتاريخ 9 يناير سنة 1908 العبارة الآتية وهى (ومنها أن يكون لعتيقات الست الواقفة المذكورة وهن مجبوبة واجلزار وحسن هال ويلدز وجلناس وشهريت وبريكة البيضا كل منهن ومفيدة ولبيبة ومبروكة وفتنة وفرحات الشروط كل منهن وتابعتها مريم حرة الأصل الخ) وطلب السائل بيان ما جاء فى شرطى الواقفة المذكورين بخصوص لون مفيدة معتوقة الواقفة وإحدى الموقوف عليهم فى الوقفين - المشار إليهما بمقتضى هذين الشرطين ت هل يستفاد من عبارة هذين الشرطين ان مفيدة المذكورة سوداء اللون أو أنها بياض وما هو المقصد من عبارتى (كل منهم) الواردة فى الشرط الأول (وكل منهن) الواردة بالشرط الثانى هل تنصرف إلى النصيب أو إلى اللون An إن مقتضى أصول مذهب الحنفية أن الواقف إذا ذكر جملة متعاطفات ثم أعقبها بصفة صالحة للجميع كما فى هذه الحادثة فإن هذه الصفة ترجع للأخير من هذه المتعاطفات فقط ولا ترجع إلى غيره من المعطوف عليهم لكن نص الإمام هلال من فقهاء الحنفية أن هذه الصفة ترجع إلى جميع المتعاطفات، ومثل ذلك جاء فى الإسعاف. وهذا الرأى الأخير هو مقتضى مذهب الشافعية إلا أن هذا الاختلاف لا يكون له أثر على ما يؤخذ من القواعد العامة لمذهب الحنفية إلا إذا كانت الصفة مردة غير مقترنة بنص أو قرينة يدل أحدهما على عموم الوصف لجميع المتعاطفات، أما إذا وج نص أو قرينة رجح ذلك فإن هذا الاختلاف لا يظهر له أثر مطلقا، ففى حادثة السؤال قد وجد فى كلا الشرطين نص يدل على عموم هذه الصفة لجميع المتعاطفات التى قبلها وهو قول الواقفة فى الشرط الأول (كل منهم) بعد ذكر لفظ الأسود وقولها فى الشط الثانى (كل منهن) بعد ذكر لفظ السوداء فقولها فى الشرط الأول (الأسود وكل منهم) وقولها فى الشرط الثانى السوداء كل منهن فيكون كل منهما جملة مستأنفة معناه أن كلا من المعاطفات موصوف بالسواد، فكأنها قالت لا يستحق أحد من هذه المتعاطفات إلا إذا كان موصوفا بوصف السواد، والسبب فى أن الواقفة ذكرت هذه العبارة فى الشرط الأول بصيغة التذكير وفى الشرط الثانى بصيغة التأنيث هو أنه قد وجد بين المتعاطفات فى الشرط الأول ذكر هو (فرج) فقلبت التذكير إلى التأنيث، أما فى الشرط الثانى فلم يوجد بين المتعاطفات ذكر فذكرت العبارة بصيغة التأنيث، ومن كل هذا يتضح أن مفيدة المسئول عنها والموقوف عليها بمقتضى الشرطين المذكورين سوداء اللون بصفة قاطعة دون خلاف أو نزاع وأن عبارة (كل منهم) و (كل منهن) تفيد الإحاطة على سبيل الإفراد فى خصوص اللون ولا علاقة لها ببيان النصيب إذ النصيب بينته الواقفة بعد ذلك، ومما تجب مراعاته أن هذا الوصف ليس له أثر فى استحقاق مفيدة المذكورة بعد أن عينتها الواقفة باسمها ما دام لا يوجد لها معتوقة أخرى موقوف عليها تسمى بهذا الإسم، فإذا وجد لها معتوقة أخرى بهذا الإسم فإن الوصف فى هذه الحالة يكون له اثر فى تعيين المستحقة منهما. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

وقف استحقاقى وتفسير شرط الواقف بالقرائن

وقف استحقاقى وتفسير شرط الواقف بالقرائن F حسن مأمون. رجب 1376 هجرية - 19 فبراير 1957 م M 1 - الوقف على النفس ثم على الزوجة ومن بعدهما على أولادهما ذكورا وإناثا الخ يشمل أولاد الواقف من غيرها كما يشمل أولاد زوجته من غيره ما يشمل أولاد كل منهما من الآخر ما لم يوجد نص أو قرينة فى كتاب الوقف يوضح غرض الواقف ويقيد إطلاقه. 2 - قول الواقف (على أن من مات من ذرية الواقف المذكور) الخ وقوله (فإن لم يكن له إخوة ولا أخوات انتقل نصيبه لمن يوجد من ذرية الواقف) واشتراط النظر بعده وبعد زوجته للأرشد فالأرشد من ذريته. كل هذه قرائن على أن غرض الواقف هو حصر استحقاق وقفه بعد الخيرات والسكنى فى ذريته هو خاصة سواء كان مرزوقا بهم من زوجته الموقوف عليها أو من غيرها. 3 - غرض الواقف يصح مخصصا متى قامت القرينة القاطعة عليه. 4 - حرمان الواقف أولاد البطون من ذريته حرمانا أبديا لا يعقل معه قصد إعطاء أولاد زوجته من غيره لمنافاة ذلك لغرض الواقف وقصده. 5 - بصدور القانون 180 سنة 1052 يعتبر نصيب كل مستحق ملكا خالصا له طبقا للمادة 3 منه. 6 - تفرز للخيرات حصة تفى غلتها الوفاء بها بعد صدور القانون 180 سنة 1952 طبقا للمادة 2 منه Q من السيد / محمد عزمى. قال إن المرحوم سليمان طاهر ابن الحاج حسين أغا أوقف وقفا وأطلعن على صورة غيرة رسمية من كتاب الوقف الصادر من المرحوم سليمان طاهر ابن الحاج حسين أغا مصيلى بتاريخ غرة المحرم سنة 1281 هجرية وتبين أنه أوقف العين المبينة بكتاب وقفه المذكور وأنشأه على نفسه ثم من بعده على زوجته الست عبيدة بنت على أبو سعد القونى ثم من بعدها على أولادهما ذكورا وإناثا حسب الفريضة الشرعية ثم على أولادهم وأولاد أولادهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل الذكور والإناث من أولاد الظهور دون أولاد البطون ثم من بعدهم على من يوجد من عتقاء الواقف أو عتقاء ذريته كذلك إلى أن قال على أن من مات من ذرية الواقف المذكور وترك ولدا أو ولد ولد من أولاد الظهور انتقل نصيبه إليه فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه لإخوته وأخواته فإن لم يكن له إخوة ولا أخوات انتقل نصيبه لمن يوجد من ذرية الواقف أو عتقائه أو عتقاء عتقائه على النص والترتيب المذكورين ن وشرط النظر من بعده هو وزوجته للأرشد فالأرشد من ذريته ونسلهم وعقبهم، وشرط أن يصرف من ريع هذا الوقف بعضه فى وجوه بر عينها، وأنه إذا كان أحد من أخوات الواقف خاليا من أزواج واحتاج للسكنى يكون له حق السكنى فى المنزل المذكور مادام خاليا إلى آخر ما جاء بكتاب الأول - وتبين من السؤال أن الست عبيدة زوجة الواقف الموقوف عليها المذكورة توفيت قبله ثم توفى الواقف بعدها قبل سنة 1900 دون أن يغير فى هذا الوقف وترك أولاده أحمد من زوجته غير زوجته عبيدة المذكورة ومحمد وحسيبة وفطومة وعبد الله من زوجته عبيدة الموقوف عليها، ثم توفى هؤلاء الأولاد جميعا بعد وفاة الواقف ووفاة زوجته وقبل سنة 1940 وترك كل منهم ذرية - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى مدلول قول هذا الواقف (ثم من بعدهما على أولادهما ذكورا وإناثا) هل يشمل أولاد الواقف من غيرها وأولاد زوجته المذكورة من غيره وأولاد كل منهما من الآخر أو أن هذا اللفظ لا يشمل إلا بعض هؤلاء الأولاد دون البعض الآخر An إن الأصل فى قول الواقف (ثم من بعدهما على أولادهما ذكورا وإناثا) عند الإطلاق يشمل أولاده من غير زوجته عبيدة الموقوف عليها المذكورة ويشمل أيضا أولاد هذه الزوجة من غيره كما يشمل أولاد كل منهما من الآخر ولك ما لم يوجد فى كتاب الوقف نص أو قرينة يفصح أحدهما عن غرض الواقف ويقيد إطلاق لفظ (أولادهما) وفى هذه الحادثة قد وجدت فى كتاب الوقف قرائن متعددة تقطع بأن غرض الواقف من لفظ (أولادهما) هو أولاده وذريته خاصة سواء أكان مرزوقا بهم من زوجته عبيدة الموقوف عليها أم من زوجة أخرى، ومن هذه القرائن - إن لم تكن نصا صريحا - قول الواقف بعد ذكر هذا اللفظ فى الشروط الاستثنائية (على أن من مات من ذرية الواقف المذكور الخ) وقوله (فإن لم يكن له إخوة ولا أخوات انتقل نصيبه لمن يوجد من ذرية الواقف) ومنها أنه شرط النظر بعده وبعد زوجته للأرشد فالأرشد من ذريته فهذه الشروط إن لم نعتبرها نصا صريحا مقيدا لإطلاق لفظ (أولادهما) . فإنها تعتبر على الأقل قرائن تدل على أن غرض الواقف هو حصر استحقاق وقفه هذا بعدما شرطه للخيرات وحق سكنى لمن يحتاج لذلك من أخواته فى ذريته هو خاصة المرزوق بهم من زوجته المذكورة ومن غيرها لأن لفظ (ذريته) مضاف للواقف أو للضمير العائد عليه فيشمل جميع أولاده وذريته دون قيد أو شرط، والمنصوص عليه فقها أو غرض الواقف يصلح مخصصا إذا قامت القرينة على ذلك، وقد وجدت هذه القرائن التى تكاد تكون نصا فى ذرية الواقف خاصة وهذا هو ما يتفق مع إرادة الواقفين ويتمشى مع أغراضهم. أما أولاد زوجة الواقف المذكورة من غيره فلا يشملهم لفظ (أولادهما) للقرائن المذكورة، ولأنه ليس من المعقول أن يحرم الواقف أولاد البطون من ذريته من الاستحقاق فى هذا الوقف حرمانا أبديا ثم يقصد إعطاء أولاد زوجته من غيره المر الذى تظهر منافاته جليا لغرض هذا الواقف وقصده، وهذا كله على اعتبار أن هذه الشروط كلها قرائن فقط وهو أقل الاحتمالين، فإذا اعتبرناها نصا صريحا وهى متأخرة عن لفظ (أولادهما) كان العمل بالمتأخر من الشروط إذا تعذر العمل بها كما ظهور منصوص على ذلك فقها وهنا العمل بها متعذر، لأنه لا يعقل كما قلنا أن يرحم الواقف أولاد البطون من ذريته ويعطى أولاد هذه الزوجة من غيره - وبناء على كل ما ذكر يكون أحمد ابن الواقف المرزوق به من زوجة غير زوجته عبيدة الموقوف عليها مستحقا هو وذريته من أولاد الظهور فى هذا الوقف، وحيث إن هذا الوقف فيما عدا ما شرطه الواقف للخيرات وحق السكنى لمن يتحقق فيها شرطه من أخواته مرتب الطبقات بين الموقوف عليهم من أولاد الظهور ولم ينص فيه الواقف على جعله بمنزلة أوقاف متعددة، ومنصوص فيه على التفاضل بين الذكر والأنثى فى طبقة الأولاد الأولى بعد الواقف وزوجته ولم ينص عليه ولا على التسوية فيما عداها من الطبقات - فبوفاة أولاد الواقف الخمسة أحمد ومحمد وعبد الله وحسيبة وفطومة قبل سنة 1940 وهم أفراد الطبقة الأولى من أولاده تنقض القسمة من تاريخ وفاة آخر واحد منهم وتستأنف قسمة جديدة بين أفراد الطبقة التالية لطبقتهم من أولاد الظهور ذكورا وإناثا وهم الموجودون حينذاك من أولاد أحمد ومحمد وعبد الله فقط، ويقسم بينهم فاضل ريع هذا الوقف بالسوية بين الذكر والأنثى، وذلك لأن هذا الوقف مرتب الطبقات فتنقض فيه القسمة بانقراض هذه الطبقة، ولم ينص الواقف على التفاضل ولا على التسوية فيما عدا الطبقة الأولى، فتكون القسمة بالسوية كما هو منصوص عليه ذلك فقها، أما أولاد كل من حسيبة فطومة فإنهم لا يستحقون شيئا بعد وفاتها لأنهم أولاد بطن نص الواقف على حرمانهم كما ذكرنا. وبصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات يصير نصيب كل من كان موجودا فى يوم 14 سبتمبر سنة 1952 وهو ابتداء تاريخ العمل بهذا القانون من أولاد أحمد ومحمد وعبد الله ذكرا كان أو أنثى ملكا له من هذا التاريخ طبقا للمادة الثالثة منه - أما استحقاق الخيرات التى عينها الواقف فإنها تفرز لها حصة تضمن غلتها الوفاء بها طبقا للمادة الثانية من هذا القانون - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم

وقف استحقاقى وتفسير شرط الواقف

وقف استحقاقى وتفسير شرط الواقف F حسن مأمون. جمادى الثانية 1377 هجرية - 26 ديسمبر 1957 م M 1 - نص الواقف على التفاضل فى الطبقة الأولى من أولاده وعدم نصه عليه ولا على التسوية فى باقى الطبقات يقتضى أن تكون القسمة التفاضل فى الطبقة الأولى فقط. 2 - قول الواقف بعد ذلك فى آخر إنشائه وشروطه (يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى حين انقراضهم أجمعين) يقتضى أن تكون القسمة بالتفاضل أيضا فى باقى الطبقات، لأن هذا القول منه قرينة على عدم اعتباره ساكتا عن بين كيفية القسمة فيما عدا الطبقة الأولى Q من السيد خليل رأفت المتضمن أن المرحوم أحمد باشا وقف الأعيان المبينة بكتاب وقفه الصادر منه أمام محكمة الجيزة الشرعية بتاريخ 14 ربيع الثانى سنة 1279 وأنشأه على نفسه ثم من بعده على أولاده ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين الموجودين ومن سيحدثه الله له من الأولاد وعلى زوجته الست شمس نور البيضاء والست إيرد كمان البيضاء بنت عبده على أن يكون نصيب لك زوجة من الزوجتين مثل نصيب بنت من بنات سعادة الواقف المذكور، ثم من بعد كل منهم فعلى أولاد الواقف ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم من بعد كل منهم فعلى أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم وقفا مرتب الطبقات، ومشروط فيه أن من مات منهم عن فرع انتقل نصيبه إلى فرعه، فإن لم يكن له فرع انتقل نصيبه لإخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق، فإن لم يكن له أخوة ولا إخوات فلأقرب الطبقات للمتوفى من أهل هذا الوقف الموقوف عليهم، ومن مات من الموقوف عليهم قبل دخوله فى هذا الوقف واستحقاقه لشئ منه عن فرع قام فرعه مقامه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان يستحقه أصله أن لو كان الأصل حيا باقيا يتداولون ذلك بينهم كلك إلى حين انقراضهم أجمعين، واشترط شروطا منها أن الثمانية والخمسين فدانا نصف قيراط من فدان الكائنة بناحية جروان تكون وقفا على محمود رفعت ثم من بعده فعلى أولاد وأولاد أولاده ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين على النص والترتيب المشروحين أعلاه، ومنها أن الخمسين فدانا وثمن فدان وثلثى قيراط على إبراهيم رأفت وزوجته كلفدان. من ذلك خمسة وثلاثون فدانا وثمن فدان وثلثا قيراط لإبراهيم رأفت والباقى وهو خمسة عشر فدانا تكون لزوجته المذكورة، ثم من بعد كل منهما فعلى أولاده وأولاد أولاده على الأصل والترتيب المشروحين فى ذرية سعادة الواقف المشار إليه، وبمقتضى حجة صادرة من هذا الواقف فى سنة 1302 هجرية ذكر فيها نصيب إبراهيم رأفت وزوجته وكذلك نصيب محمود رفعت بنفس الألفاظ والعبارات والشروط الواردة بكتاب وقفه الأصلى الصادر فى سنة 1297 هجرية ثم بمقتضى إشهاد تغيير آخر صادر من الواقف المذكور فى سنة 1314 هجرية أخرج فيه محمود رفعت المذكور وذريته من الثمانية والخمسين فدانا ونصف قيراط بناحية جروان المبينة بكتابى الوقف والتغيير السابقين المذكورين أولا وثانيا وهذه الأطيان هى التى كان الواقف قد جعلها بعد وفاته وقفا على محمود رفعت ثم من بعده فعلى أولاده وأولاد أولاده ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين على النص والترتيب المشروحين بكتابى الوقف والتغيير المذكورين أولا وثانيا، وجعل هذه الأطيان وقفا من بعده على إبراهيم رأفت وزوجته كلفدان بحيث يكون لإبراهيم رأفت منها أربعون فدانا ونصف قيراط ولزوجته كلفدان عشرة أفدنة وللست كناريا ثمانية أفدنة، وجعل أطيانا أخرى فى جهة غير جروان على زوجة المرحوم محمود رفعت هى الست خديجة هانم وولدى بنته هما محمد وزينب القاصرين، وقال الواقف بخصوصهم فى إشهاد التغيير الصادر منه فى سنة 1314 هجرية ثم من بعد كل من الست خديجة هانم ومحمد وزينب القاصرين المذكورين يكون نصيبه من ذلك لأولاده وذريته على النص والترتيب المشروحين بكتابى الوقف والتغيير المذكورين أولا وثانيا - ولم نطلق على كتاب الوقف وإشهادى التغيير المذكورة وطلب السيد السائل بيان الحكم الشرعى فيما يأتى - أولا هل بمقتضى شروط الواقف فى كتاب وقفه تكون القسمة بين الذكور والإناث بالتفاضل بينهما فى الطبقة الأولى فقط أو أن هذا التفاضل يكون فى جميع الطبقات ثانيا ذكر الواقف بالنسبة لإبراهيم رأفت وزوجته كلفدان قوله ثم من بعد كل منهما فعلى أولاده وأولاد أولاد أولاده على النص والترتيب المشروحين فى ذرية سعادة الواقف المشار غليه. فهل يكون الاستحقاق بالنسبة لذرية إبراهيم رأفت وزوجته كفلدان مطابقا كل التطابق للشرط الخاصة بذرية الواقف. ثالثا: توفيت الست كلفدان فى سنة 1907 وآل استحقاقها لابنها حسن رأفت وبنتها تفيدة وقسم نصيبها بينهما بالتفاضل، واستمر الحال على ذلك إلى أن توفيت تفيدة سنة 1952 دون معارضة وكذلك توفى إبراهيم رأفت فى سنة 1954 عن ولديه حسن وتفيده وآل الموقوف عليه إليهما منقسما بينهما بالتفاضل أيضا، واستمر الحال على ذلك إلى أن توفيت تفيدة بالتاريخ المذكور دون معارضة، فهل يجوز لأحد من ورثة تفيده بعد هذا الزمن الطويل وبعد حل الوقف على غير الخيرات أن ينازع فى استحقاق تفيدة رابعا هل لورثة الست تفيدة فى دعوا أنه لا تفاضل بينها وبين شقيقها حسن رأفت وأن استحقاقهما فى وقف رشيد باشا المذكور كان يجب أن يكون متساويا بينهما على أساس أن التفاضل لا يكون إلا بالنسبة للطبقة الأولى وهل يعتبر كل من حسن رأفت وتفيدة طبقة أولى بالنسبة للموقوف إليه والديهما إبراهيم رأفت وزوجته كلفدان An عن السؤال الأول إن هذا الواقف وإن نص على التفاضل فى طبقة أولاده الأولى ولم ينص عليه ولا على التسوية فى غيرها من باقى الطبقات ومقتضى ذلك أن تكون القسمة فى الطبقة الأولى من أولاد الواقف بالتفاضل بين الذكر والأنثى وتكون بالسوية فى باقى الطبقات إلا أن الواقف قال فى آخر إنشائه وشروطه - يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى حين انقراضهم أجمعين - ومعنى هذه العبارة أن الموقوف عليهم فى جميع طبقات هذا الوقف يتداولون الموقوف ويستحقونه كالتداول المبين قبل ذلك وما بينه الواقف قبل ذلك هو قسمة الريع بالتفاضل بين الذكر والأنثى - وحينئذ يقسم فاضل ريع هذا الوقف بين أولاد الواقف وذريته للذكر ضعف الأنثى فى جميع الطبقات لا فى الطبقة الأولى وحدها، لأن هذه العبارة تعتبر قرينة قائمة على أن الواقف لا يعتبر ساكنتا عن بيان كيفية القسمة فيمن عدا الطبقة الأولى فهى مظهرة لغرضه فى تفضيل الذكر على الأنثى من ذريته فى جميع الطبقات وما جاء فى تنقيح الحامدية من أن الأصل فى باب الواقف القسمة بالسوية إلا إذا اشترط التفاضل ولم يشترطه فيما عدا الأولاد فلا يعدل عن الأصل ولم تقم قرينة تدل على خلاف الأصل حتى يسوى بين المتقاضيين لأن عبارة الواقف المذكورة هى القرينة الدالة على خلاف الأصل فلا خلاف بين ما ذكرناه وبين ما جاء بالتنقيح - عن السؤال الثانى هذه الشروط المذكورة فى أولاد وذرية الواقف هى التى تطبق على ذرية إبراهيم رأفت وزوجته كلفدان ومنها التفاضل بين الذكر والأنثى فى جميع طبقات ذريتهما عملا بقول الواقف ثم من بعد كل منهما فعلى أولاده وأولاد أولاده عن السؤال الثالث وإذ تبين هذا تكون القسمة بالتفاضل بين حسين رأفت وشقيقته تفيدة أى للذكر منهما ضعف الأنثى مما آل إليهما مما هو موقوف على والديهما إبراهيم رأفت وكلفدان - عن السؤال الرابع وبناء على ما ذكر فلا يصح لأحد من ورثة تفيدة الادعاء بأن ما آل إلى تفيدة وشقيقها حسين رأفت يقسم بينهما بالتساوى وإنما يقسم بينهما بالتفاضل طبقا لما ذكرنا ويعتبران طبقة ثانية بالنسبة للموقوف على والديهما. ومن هذا يعلم الجواب عن الأسئلة والله أعلم

وقف استحقاقى وتفسير شرط الواقف

وقف استحقاقى وتفسير شرط الواقف F حسن مأمون. شعبان 1377 هجرية - 25 فبراير 1958 م M 1 - بوفاة بنت الواقفة سنة 1950 بعد الاستحقاق عن أخ وأولاد أخ ينتقل استحقاقها إلى أخيها خاصة عملا بقول الواقف. 2 - نص الواقفة على قيام فرع من مات قبل الاستحقاق مقام أصله لا يجعل لأولاد الأخ استحقاقا عن أبيهم مع الأخ لسبق قولها (إن نصيب العقيم لمن يوجد من إخوته وأخواته) وهذا شرط مقيد بالوجود على قيد الحياة وقت وفاة العقيم Q اطلعنا على السؤال المقدم من السيد / محمد محمود وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف الصادر من المرحومة سيدة أحمد عيد سالم أمام محكمة الجمالية الشرعية بتاريخ 7 فبراير سنة 1924 وتبين أنها أنشأت وقفها هذا على نفسها ثم من بعدها فعلى أولادها وهم محمود وسيد المرزوقان لها من مطلقها محمد منطاوى أحمد وفهيمة المرزقة بها من مطلقها عثمان الشرقاوى حسن بالسوية بينهم للذكر مثل الأنثى ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم وهكذا وقفا مرتب الطبقات بالسوية بين الذكر والأنثى فى جميع الطبقات ومشروط فيه هذا أن من مات منهم بعد الاستحقاق عن فرع انتقل نصيبه إلى فرعه فإن مات عقيما انتقل ما يستحقه فى هذا الوقف لمن يوجد له من إخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق للذكر مثل الأنثى، فإن لم يكن له إخوة ولا أخوات رجع نصيبه لأهل الوقف وصرف مصرفه، وإن من مات منهم قبل الاستحقاق عن فرع قام فرعه مقامه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان أصله يستحقه بحيث يشارك من فى درجة أصله فى لك ما كان يشاركهم فيه أصله لو كان حيا إلى حين انقراضهم أجمعين، وتبين من السؤال أن الواقفة المذكورة توفيت سنة 1926 فآل ريع هذا الوقف إلى أولادها الثلاثة المذكورين بالسوية بينهم ثم توفى ابنها سيد سنة 1928 عن أولاده ثلاثة ذكور وأنثيين فانتقل استحقاقه وهو ثلث ريع هذا الوقف إليهم بالسوية بينهم. ثم توفيت بنتها فهيمة سنة 1950 عقيما عن أخيها محمود وأولاد أخيها سيد المذكورين. ثم توفى ابنها محمود سنة 1956 عن زوجته وأولاده ذكرا وأربع إناث فقط. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فيمن يؤول إيه نصيب فهيمة المتوفاة عقيما. هل يستحقه أخوها محمود فقط أو يشاركه فيه أولاد أخيها سيد. وما مصير نصيب محمود بعد إلغاء الوقف على غير الخيرات An إنه بوفاة فهيمة بنت الواقفة بعد الاستحقاق سنة 1950 عقيما عن أخيها محمود وأولاد أخيها سيد ينتقل نصيبها إلى أخيها محمود الخاصة، عملا بقول الواقفة (فإن لم يكن له أحد من هؤلاء بأن مات عقيما انتقل ما يستحقه من هذا الوقف لمن يوجد من إخوته وأخواته المشاركين فه فى الدرجة والاستحقاق الخ) ولا يشاركه فى هذا النصيب أولاد أخيها سيد وإن نصت الواقفة على قيام فرع من مات قبل الاستحقاق مقام أصله ن لأنها ذكرت فى هذا الشرط أن نصيب العقيم لمن يوجد من إخوته وأخواته فهو شرط مقيد بالوجود على قيد الحياة وقت وفاة العقيم وسيد لم يكن موجودا وقت وفاتها لوفاته قبلها فيكون نصيبها لأخيها محمود الموجود وقت وفاتها، وعلى ذلك يكون لمحمود من ريع هذا الوقف ثلثاه وثلثه الباقى لأولاد أخيه سيد. وبصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات يصبح نصيب كل واحد من المذكورين حسب التوزيع المذكور ملكا له من يوم 14 سبتمبر سنة 1952 وهو ابتداء تاريخ العمل بهذا القانون طبقا للمادة الثالثة منه - ثم بوفاة محمود ابن الواقفة سنة 1956 بعد هذا التاريخ وبعد أن صار استحقاقه وهو ثلث ريع هذا الوقف ملكا له يعتبر هذا الاستحقاق تركة عنه يرثه ورثته الشرعيون طبقا لأحكام قانون المواريث كباقى تركته، وحيث إنه ترك زوجة وأولادا ذكرا وأربع إناث يكون لزوجته ثمن تركته ومنها هذا الاستحقاق فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده السبعة الأثمان الباقية للذكر ضعف الأنثى تعصيبا. وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم

تفسير شرط الواقف

تفسير شرط الواقف F أحمد هريدى. محرم 1385 هجرية - 25 مايو 1965 م M 1 - قول الواقف (على أنه إن توفى أحد الموقوف عليهما قبل الاستحقاق أو بعده ولم يترك ورثة يكون نصيبه لأخيه الموجود على قيد الحياة من الموقوف عليهما) يقتضى أن يؤول الاستحقاق بوفاة أحدهما إلى أخيه الموقوف عليه فقط دون غيره. 2 - لا يدخل الإخوة لأم فى الاستحقاق بناء على أنهم من ورثة من مات لأنهم غير موقوف عليهم Q اطلعنا على الطلب المقدم من الأستاذ عبد الرؤوف قبطان المحامى بالاستئناف العالى بكفر الشيخ المقيد برقم 324 سنة 1965 وعلى الصورة العرفية من كتاب الوقف والبيان المرافقين. وقد تضمن كتاب الوقف أن المرحومة ست العز كريمة المرحوم يوسف العبد ابن على وقفت ما هو معين بكتاب وقفها الصادر منها أمام محكمة كفر الشيخ الشرعية بتاريخ 14 رمضان سنة 1327 هجرية 12 يونية سنة 1919 م وقد جعلته على نفسها مدة حياتها ثم من بعدها يكون ذلك وقفا مصروفا ريعه على أخويها لبيها محمد الشامى يوسف العبد وعلى المغازى يوسف العبد مناصفة بينهما مدة حياتهما ولم يترك ورثة يكون نصيبه لأخيه الموجود من الموقوف عليهما ومن بعد كل منهما يكون نصيبه لأولاده وأولاد أولاده وذريته ونسله وعقبه بترتيب الطبقات على الوجه الوارد بالإنشاء والشروط المدونة بكتاب الوقف، وجعلت آخره جهة بر لا تنقطع. وتضمن الطلب والبيان أن الواقفة توفيت بتاريخ 16/3/1937 كما توفى أخوها لأبيها على المغازى يوسف العبد عقيما عن غير عقب وذرية بتاريخ 1/12/1942 عن أخيه لأبيه محمد الشامى يوسف العبد الموقوف عليه الآخر وعن أخوة لأم ذكورا وإناثا. وطلب السائل بيان ما إذا كان نصيب على المغازى يوسف العبد فى الوقف المذكور يؤول إلى أخيه لأبيه محمد الشامى يوسف العبد الموقوف عليه الآخر أم يؤول إليه وإلى إخوته لأمه (الذكور والإناث) An ظاهر من كتاب الوقف أن الواقفة قد نصت على أيلولة الوقف من بعدها لأخويها لأبيها محمد الشامى يوسف العبد وعلى المغازى يوسف العبد مناصفة بينهما مدة حياتهما ماداما على قيد الحياة، كما نصت على أنه إن توفى أحدهما قبل الاستحقاق أو بعد الاستحقاق ولم يترك ورثة يكون نصيبه لأخيه الموجود على قيد الحياة من الموقوف عليهما وهذا النص يقضى بأن يكون نصيب على المغزى المذكور بعد موته لأخيه لأبيه محمد الشامى يوسف العبد المذكور الموجود على قيد الحياة دون إخوته لأمه. وقول الواقفة ولم يترك ورثة لا يدخل الإخوة لأم بإعتبارهم ورثة للمتوفى لأن المقصود بكلمة ورثة الواردة فى الإنشاء إنما هم الورثة الموقوف عليهم المستحقون فى الوقف دون غيرهم والأخوة لأم ليسوا من أهل هذا الوقف ولا من الموقوف عليهم. وعلى ذلك فيؤول نصيب على مغازى يوسف العبد المتوفى عن غير عقب إلى أخيه لأبيه محمد الشامى يوسف العبد الموجود على قيد الحياة وقت وفاته وحده دون إخوته لأمه طبقا لنص الواقفة المذكور آنفا. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله أعلم

تفسير شرط الواقف

تفسير شرط الواقف F محمد خاطر. ربيع الأول 1391 هجرية - 24 مايو 1971 م M 1 - ترتيب الطبقات فى الوقف إنما يكن بأحد أمور كأن يقول الواقف (الأقرب فالأقرب) أو يعطف البطون على بعضها بلفظ ثم أو ما يدل عليه كأن يقول (بطنا ثم بطنا أو بطنا بعد بطن) الخ. 2 - حكم الوقف مرتب الطبقات فقها تنقض القسمة فيه بانقراض كل طبقة ويقسم الريع على عدد رؤوس الطبقة التالية الخ - أما قانونا فلا تنقض القسمة فيه بذلك بل يستمر ما آل للفرع متنقلا فى فروعه إلا إذا أدى عدم نقض القسمة إلى حرمان أحد من الموقوف عليهم كنص المادة 32 من القانون 48 سنة 1946 Q بالطلب المقدم من الشيخ بكر بن عبد الله كمال - من الحجاز - بلدة الطائف محلة قوق - المقيد برقم 250 سنة 1970 المتضمن أن واقفا شرط فى وقفه ما لفظه (أولا على نفسه ثم على أولاده ثم على أولاد أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين على أولاد الظهور دون أولاد البطون ومن مات منهم عن ولد أو لود ولد فيكون نصيبه لولده أو ولد ولده إن سفل، ومن فليس له ولد يرجع نصيبه إلى أصل الغلة) ومات الواقف عن أولاد ثم مات بعض أولاده عن أولاد إلى أن مات آخر الطبقة الأولى عن أولاد وهكذا إلى أن مات آخر الطبقة الثانية - وطلب السائل الإفادة عما إذا كان هذا الوقف مرتبا وتقض القسمة بانقراض الطبقة الثانية أو أنه غير مرتب ولا تنقض القسمة فيه بانقراض الطبقة الثانية لأن ثم لم تذكر ثلاث مرات ولم يذكر الواقف البطون الثلاثة An جاء فى الجزء الثالث ص 677 من كتاب رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) فى فصل ما يتعلق بوقف الأولاد ما يأتى (ولو قال على ولدى وولد ولدى وولد ولد ولدى عم نسله وصرف إلى أولاده ما تناسلوا لا للفقراء ما بقى منهم واحد وإن سفل ويستوى الأقرب والأبعد أى يشترك جميع البطون فى الغلة - لعدم ما يدل على الترتيب وعلله الخصاف بأنه لما سمى ثلاثة أبطن صاروا بمنزلة الفخذ وتكون الغلة لهم ما تناسلوا - إلا ان يذكر ما يدل على الترتيب بأن يقول الأقرب فالأقرب أو يقول على ولدى ثم على ولد ولدى أو يقول بطنا بعد بطن فحينئذ يبدأ بما بدأ به الواقف كما لو قال ابتداء على أولادى بلفظ الجمع أو على ولدى وأولاد أولادى) . ويؤخذ من هذا النص أن الوقف المرتب إنما يكون بأحد أمور أن يقول الأقرب فالأقرب أو يعطف البطون بثم أو يقول بطنا بعد بطن وفى الوقف موضع السؤال وقف على أولاده ثم على أولاد أولاده بلفظ الجمع ورتب بين البطون بثم فيكون وقفا مرتب الطبقات على النحو الوارد بشرطه. وحكم الوقف المرتب أن تنقض فيه القسمة بانقراض أهل الطبقة وذلك بموت آخر فرد من أفراد هذه الطبقة ويقسم الريع على عدد رؤوس أهل الطبقة التالية وهكذا فى كل طبقة وهذا هو الجواب، عن السؤال وقفا لمذهب الإمام أبى حنيفة، هذا وقد نص فى المادة 32 من قانون الوقف 48 سنة 1946 المعمول به فى الجمهورية العربية المتحدة ابتداء من 17 يونيو سنة 1946 على أنه (إذا كان الوقف على الذرية مرتب الطبقات لا يحجب أصل فرع غيره، ومن مات صرف ما استحقه أو كان يستحقه إلى فرعه ولا تنقض قسمة ريعه الوقف بانقراض أى طبقة ويستمر ما آل للفرع متنقلا فى فروعه على الوجه المبين فى الفقرة السابقة إلا إذا أدى عدم نقضها إلى حرمان أحد من الموقوف عليهم) كما نصت المادة 57 من القانون المذكور على أنه (لا تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة 32 المذكورة فى الأحوال التى نقضت فيها قسمة الريع قبل العمل بهذا القانون) . ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله أعلم

ثمار الوقف الاستحقاقى وما يعتبر منها تركه من عدمه

ثمار الوقف الاستحقاقى وما يعتبر منها تركه من عدمه F حسن مأمون. شوال 1375 هجرية - 3 يونية 1956 م M 1 - ما زرعته المستحقة فى الأرض الموقوفة على ذمتها ومن مالها الخاص تكون ثماره ملكا لها ويورث عنها شرعا. 2 - انتقال الاستحقاق إلى بنتها فقط بعد وفاتها يوجب على باقى الورثة غيرها أجر مثل ما يخصهم بالميراث فيما نتج من الأرض المنزرعة من وقت وفاة صاحبة الاستحقاق إلى وقت جمع المحصول وإخلاء الأرض من الزراعة ويكون هذا الأجر استحقاق لبنتها فى الوقف. 3 - ما صرف على الزراعة من مصاريف فى المدة يضمن كل واحد من الورثة ما يخصه فى ذلك مضافا إلى أجر مثل الأرض. 4 - ما بقى من الأرض غير المنزرعة يكون ريعها مستحقا لأمها (أصلها) مدة حياتها فإذا لم تستوفه قبل وفاتها يكون تركة عنها شرعا، أما ما قابل المدة بعد وفاتها فيكون استحقاق لبنتها فقط ولا شىء لباقى الورثة فيه لأنه استحقاق لريع وقف فى هذه الحالة Q من الأستاذ الشيخ عبد القادر خالد المحامى قال إنه بتاريخ 19 يونية 1902 وقفت المرحومة السيدة فاطمة هانم كريمة المرحوم محمد باشا فاضل الأعيان المبينة بكتاب وقفها الصادر منها أمام محكمة مصر الشرعية بالتاريخ المذكور. ثم توفيت الواقفة المكورة فآل إلى كريمتها السيدة خديجة رستم فاضل ريع مائتين وخمسة وأربعين فدانا من أعيان هذا الوقف طبقا لإنشاء وشروط الواقفة واستولت السيدة خديجة المذكورة على هذا القدر جميعه. ثم توفيت السيدة خديجة بتاريخ 7 أغسطس سنة 1951 وكان جزء من هذه الأطيان الموقوفة منزرعا قطنا على ذمتها وصرف على زراعتها من مالها الخاص، وقد جمع محصول هذا القطن وبيع بمبلغ أحد عشر ألفا من الجنيهات وذلك بعد وفاتها - وأنه طبقا لشروط الواقفة انتقل استحقاق ريع هذه الأطيان من بعدها إلى بنتها السيدة فاطمة مرتضى فقط - أما تركتها إرثا فقد انحصرت فى بنتها المذكورة وفى أبناء أخويها المتوفين قبلها إسماعيل فاضل وعمر فاضل وهم حسين وعزيز ولدى عمر فاضل - وأحمد وجميل وعثمان أبناء إسماعيل فاضل فقط. وطلب السيد السائل معرفة الحكم الشرعى فيما يعتبر تركة يقسم بين ورثة السيدة خديجة المذكورة طبقا لأحكام قانون المواريث وما يعتبر استحقاق فى الوقف المذكور لبنتها باعتبارها المستحقة الوحيدة لهذه الأطيان جميعها بعد وفاة والدتها ساء فى ذلك ما كان منزرعا قطنا على ذمتها وما لم يكن كذلك An إنه ظاهر من السؤال أنه لا نزاع فى أصل استحقاق السيدة فاطمة مرتضى لجميع ما كانت تستحقه والدتها السيدة خديجة رستم فى هذا الوقف. وإنما لنزاع فيما يعتبر تركة عن السيدة خديجة المذكورة من ريع الأطيان التى كانت تستحقها سواء فى ذلك ما كان منزرعا على ذمتها وما لم يكن كذلك، ولبيان حكم موضوع الاستفتاء. نقول إن ما تقضيه نصوص الفقهاء فى كتبهم ورجحوه وأفتى به المرحوم الشيخ المهدى فى فتاواه وتابعه غيره من المفتين هو أن المقدار الذى زرعته السيدة خديجة رستم المذكورة على ذمتها من هذه الأطيان المستحقة لها من الوقف المشار إليه وصرفت عليها من مالها تكون هذه الزراعة ملكا خالصا لها وتورث جميعها عنها وعند وفاتها لأنه ثمار ملكها. ومادام استحقاق ريع هذه الأطيان قد انتقل إلى كريمتها فاطمة خاصة بعد وفاتها كما جاء بالسؤال فيجب على باقى الورثة وهم أبناء أخوى الست خديجة الخمسة لجهة الوقف أجر مثل ما يخصهم ميراثا من الأرض المنزرعة من وقت وفاة الست خديجة رستم وهو 7 أغسطس سنة 1951 إلى حين جمع المحصول وتحلية الأرض من الزراعة وتستحق هذا القدر بنتها فاطمة باعتباره استحقاق فى الوقف وهى المستحقة الوحيدة له. وحينئذ يقسم مبلغ الأحد عشر ألف جنيه بين ورثتها طبقا لأحكام قانون المواريث فتستحق فاطمة ببنتها نصفها وهو خمسة آلاف ونصف فرضا ويستحق أبناء أخويها الخمسة الباقى وهو خمسة آلاف ونصف بالسوية بينهم تعصيبا. ويجب على أبناء الأخوين أجر مثل نصف الأرض المنزرعة قطنا من يوم 7 أغسطس سنة 1951 وهو تاريخ وفاة الست خديجة إلى وقت تخلية الأرض من الزراعة ويعتبر هذا الأجر استحقاق لريع الوقف يعطى بنتها المذكورة المستحقة الوحيدة بعدها. وبعدها أن تجرى المحاسبة على ما عسى أن يكون صرف على القطن من مصاريف فى تلك المدة ويضمن كل واحد من الورثة ما يخصه فى ذلك مضافا لأجر مثل الأرض. أما باقى الأرض غير المنزرعة فإن السيدة خديجة تستحق من ريعها ما ابل المدة التى كانت موجودة فيها على قيد الحياة إلى وفاتها، فما أصاب هذه المدة ولم تستوفه قبل وفاتها يعتبر تركة عنها يقسم بين ورثتها المذكورين طبقا لما ذكرناه، وأما ما قابل المدة بعد وفاتها فيعتبر استحقاقا لبنتها لا يشاركها فيه أحد من باقى الورثة لأنه استحقاق لريع وقف. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال ما ذكر به والله سبحانه وتعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم تقديم للمرحلة الخامسة من الفتاوى الإسلامية الصادرة عن دار الافتاء المصرية فى أحكام المواريث بقلم صاحب الفضيلة الامام الأكبر الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر الحمد لله الذى قدر فهدى، ذى الطول والانعام، والشكر لله الأكرم، الذى علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله، خاتم النبيين الذى أرسله الله بالهدى والدين الحق، شريعة ظاهرة بينة عادلة شاملة، احتواها كتاب الله، وفصلتها سنة رسول الله. ولقد محت هذه الشريعة ظلما وظلمات سيطرت على الإنسانية، واضاءت حياة الانسان وأسعدت خاتمته بالعدل والعدالة، فما تركت من أمور هذه الحياة أمرا إلا ونظمته، طلبا لاستقرار بنى الانسان وحجبا لأسباب الشقاق، والشقاق عن المجتمع، ليعيش متساندا متعاونا على البر والتقوى، يعرف أن ما جمع من مال إنما مآله الى غيره، الذى قد يحسن تدبيره فتنمو به الحياة، وقد يسىء الوارث حيازته فيذهب هباء ويصير نقمة بعد أن جمعه المورث وعدده وربما ظن أن ماله أخلده، ولأهمية المال وارثه تواردت على الإنسانية نظم وشرائع للميراث، وما تزال تختلف فى ذلك أمم الأرض. لكن شريعة الله الإسلام قد قالت كلمتها فى ذلك، فجاء القرآن عادلا، لأنه حكم الله الذى خلق فسوى، قرر للتوريث نظاما، صان به نظام الملكية الفردية - عقارا أو منقولا - بل وكل ما كان مثمرا يعود على مالكه بالنماء والارتقاء، وأقر الإسلام انتقال الملكية إلى الورثة بمجرد موت المورث، دون توقف على قضاء أو تراض ووزعت هذه الشريعة التركة بين مستحقيها توزيعا عادلا، بريا من الحيف والشطط، بعد أن بينت الحقوق صحفة رقم 5027 المتعلقة بها، ورتبتها فى القضاء أو الاقتضاء ولم تغفل بيان أسباب الأرث وشروط التوريث وموانعه وحظ كل وارث من التركة، ومن يرث ومن يحرم أو يحجب من الأرث، وكيفية قسمة التركة بين الورثة بالعدل، مقدرة للنساء حظوظا حرمن منها فى شرائع سابقة، ولم يترك التشريع الأسلامى شيئا مما يقتضيه استقرار الأمر فى انتقال ملكية التركة من يد المورث إلى ورثته وذوى الحقوق عليه، إلا حدده قطعا لأسباب المغالبة والمخاصمة بين الناس فى شأن الأموال الموروثة. ولما كان للأموال أثرها البارز فى هذه الحياة وفى استقرار الصلات بين الناس لاسيما فى الحفاظ على دوام المودة بين ذوى القربى، وعلاقات أفراد الأسرة فيما يتوارثون حث الإسلام على تعلم وتعليم قواعد الميراث وأحكامه التى فصلت فى القرآن والسنة. وفى هذا روى ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض. وعلموها الناس، فاتى امرؤ مقبوض والعلم مرفوع، ويوشك أن يختلف اثنان فى الفريضة فلا يجدان أحدا يخبرهما. (أخرجه أحمد والنسائى والدارقطنى، ومثله عند ابن ماجه وللحاكم فى المستدرك عن أبى هريرة) وروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قوله تعلموا الفرائض فإنها من دينكم. ولقد برز من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ورضى الله عنهم فى علم الفرائض كثيرون كان من أشهرهم زيد بن ثابت وعلى بن أبى طالب وعبد الله بن مسعود. وتوارث الفقهاء هذا العلم فيما ورثوا عن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما دون الفقه الإسلامى ونشأت مذاهبه كانت أحكام المواريث من أهم أبوابه وأدق مباحثه وأفرده كثير من الفقهاء بالتأليف بل جعلوه علما مستقلا سموه علم الفرائض، وعلم الميراث. والخلاف بين فقهاء المسلمين فى التوريث والانصباء محصور فى مسائل قليلة، لأن أحكام الميراث فى الأغلب قد قطع فيها القرآن بالقول الفصل، كالرد على أحد الزوجين، وما يتعلق بأرث الحمل من أبيه وغيره. ولقد ظل القضاء والفتوى فى مصر يجريان فى منازعات الأرث على العمل بأرجح الأقوال فى فقه مذهب الأمام أبى حنيفة رضى الله عنه زمنا غير قصير أعمالا لنصوص قوانين ولوائح المحاكم الشرعية التى كان آخرها المادة 280 من لائحة ترتيب هذه المحاكم الصادرة بالقانون رقم 78 لسنة 1931 وستجد فى الفتاوى التى تنشر عن سجلات دار ألإفتاء المصرية فى هذه المرحلة الخامسة، الكثير من أحكام الميراث منثورة فى صور ووقائع عديدة متنوعة، وستطلعنا هذه المرحلة على نمط تتفاوت عباراته، ولا تتغاير أحكامه، ملتزمة - فيما اختلفت فيه - مذهب أبى حنيفة. وانى لأدعو الله سبحانه أن يثيب السادة الذين بذلوا ويبذلون الجهد الوفير فى أختيار الفتاوى المنشورة وتأصيل مبادئها وأرساء قواعدها لافادة الدارسين، ونفع السائلين أولئك العاملين - بدار الأفتاء المصرية - رجال المكتب الفتى للمفتى السادة المستشارين ورؤساء المحاكم والقضاة وأعوانهم من الباحثين والادارين فقد أخرجوا للناس علما موروثا طويت صحفه، ذلك لتنشر وتذكر. فلهم كل الشكر وحسن الذكر حيث تابعوا ويتابعون العمل حتى صدرت هذه الفتاوى كتابا مقروءا. ولاسرة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف كل التقدير لما تبذل فى نشر هذا التراث الفقهى على الناس، يتفقهون به فى دينهم. وستتلو هذه المرحلة مرحلة أخرى لفتاوى الميراث. اللهم تقبل هذا العمل خالصا لوجهك وخدمة لدينك الإسلام من كل من شارك فيه وأعان على نشره وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شيخ الأزهر (جاد الحق على جاد الحق)

دعوى الوقف

دعوى الوقف F حسونة النواوى. جمادى الآخرة 1313 هجرية M 1 - يشترط لصحة دعوى الوقف بيان اسم الواقف والموقوف بيانا شرعيا. 2 - يشترط فى دفع الدعوى أن يكون صحيحا Q بإفادة من مفتى محافظة الحدود المؤرخة فى 13 ربيع الثانى سنة 1313 بدون نمرة مضمونها أنه رفع إليه صورة محضر صادر على يد حضرة قاضى محافظة الحدود ونائبه ولاشتباه الأمر عليهما فيه رفعت صورته إليه ولكونه اشتبه فيه أيضا يرغب الاطلاع عليه والإفادة. ومضمون الصورة المذكورة صدور الدعوى بعد التعريف الشرعى فى وكيل المرأة آمنة بنت على كلاب بن محمد من أهالى الجزيرة بأبى الريش هو خليل بن محمد بن يوسف الوكالة الشفاهية بالمجلس المقبولة به فى إثبات الوقف الآتى ذكره فيه المدعى به على جابر بن عرفات بن ناصر من أهالى أسوان الحاضر من المدعى وموكلته المذكورين بأن جميع حديقة النخيل التى موضعها بالجزيرة بناحية أبى الريش وذكر حدودها أوقفها المالك لها المرحوم الشيخ على كلاب بن محمد المذكور حال حياته وصحته على نفسه مدة حياته وبعد وفاته على أن يشتغلها بأفضل وجوه الاستغلال وبعد عمارتها يصرف الفاضل من غلتها على نفسه مدة حياته، ثم بعد وفاته على بناته لصلبه آمنة الموكلة المذكورة وحليمة وظريفة وفاطمة وحنيفة وعلى أولادهم ونسلم إذا توفوا وهكذا ما تعاقبوا بالسوية ومن مات منهم من غير ذرية يرجع استحقاقه إلى أخواته الأشقاء وغير الأشقاء حتى إذا أبادهم الموت عن آخرهم يكون وقفا للحرمين الشريفين، وأن الواقف المذكور جعل النظارة على ذلك لنفسه مدة حياته، ثم بعد وفاته إلى بنته آمنة الموكلة المذكورة ثم بعد وفاتها إلى الأرشد فالأرشد من الذرية ما تعاقبوا، ثم بعد انقراضهم تكون إلى القاضى الشرعى بأسوان وقفها وهى فى يده إلى أن توفى وانتقلت النظارة إلى بنته آمنة الموكلة المذكورة بعد وفاته، وأن هذه الموكلة قبلت هذه النظارة حال حياته وبعد وفاته وقبضت هذه الحديقة بعد وفاته عن بناته لصلبه المذكورات ولا وارث له سواهن، وأن جميع ما بين وقفيته فيه فى يد هذه الموكلة وأن هذا المدعى عليه يعارضها فى ستة قراريط من هذه الحديقة فواجب عليه ترك التعرض لهذه الموكلة لتراعى شرط الواقف وطالبه بذلك وسأل مسألته وسماعة هذه الدعوى وكل شفاها بالمجلس فى الخصومة مع آمنة المذكورة يوسف ابن محمد كباش بن سليمان من أسوان الوكالة المقبولة بالمجلس فأجاب يوسف المذكور بوكالته المذكورة بأن دعوى آمنة المذكورة وقف الحديقة المذكورة بالدعوى لا أصل لها وإنما تلك الحديقة المذكورة تملك فيها فاطمة أخت آمنة الموكلة المذكورة بنت على كلاب خمسة أسهم من ثمانية أسهم شائعة غير مقسومة تتناول التمر سنويا مع أخواتها بما فيهم آمنة هذه الحاضرة من مدة ثلاث وثلاثين سنة لا معارض لها. وأن جابر الموكل هذا اشترى ملكا لها بحضور الموكلة خليل المذكور الزاعمة بأنها ناظرة وأن موكله متصرف فى تلك الحصة من مدة ثلاث سنوات تكون مدة تصرف البائعة وموكله ستا وثلاثين سنة باطلاع ومشاهدة موكلة خليل المذكور فدعواها الآن غير مسموعة وواجب عليها الكف عنها وطالبه بذلك وسأل مسألته. وإفادة المفتى المذكور كانت محررة لحضرة مفتى نظارة الحقانية الشيخ محمد البنا وأحيلت على هذا الطرف An صار الاطلاع على صورة المرافعة الصادرة من محكمة الحدود بتاريخ 25 محرم سنة 1313 المشمولة بختم تلك المحكمة. فظهر أن كلا من الدعوى والدفع على الوجه المسطور بها غير صحيح شرعا لعدم استيفاء الدعوى والدفع المذكورين شرائط الصحة الشرعية فلو صدرت الدعوى من مدعى الوقف مستوفية لشرائط الصحة من بيان الواقف والموقوف البيان الشرعى وكان ذلك فى وجه الخصم الشرعى تسمع دعواه ويسأل عنها الخصم. فإذا ادعى دفعا صحيحا يسمع أيضا ويكلف إثباته بالوجه الشرعى. والله أعلم

دعوى الوقف

دعوى الوقف F حسونة النواوى. ذو القعدة 1313 هجرية M 1 - إذا كان الواقف يملك منفعة الأرض الزراعية فقط ثم استصدر أمرا من الجناب العالى بالموافقة على وقفها فوقفها هو ثم حصل نزاع فى الوقف فلابد من توجيه الخصومة إلى الجناب العالى باعتبار أن له ولاية التحدث عن بيت المال. 2 - إذا أدخل بيت المال فى الدعوى سمعت ويحكم فيها طبقا للأصول الشرعية Q بإفادة من حضرة قاضى محكمة مديرية الغربية الشرعية مؤرخة فى 5 ذو القعدة سنة 1313 نمرة 275 مضمونها أن صورة المرافعة طيه صدرت من وكيل بعض ورثة المرحوم الشيخ محمد النهراوى على بعض الورثة وأنه حصل عنده اشتباه فى هذه الدعوى خصوصا فى من يكون خصما فى إثبات الإذن بوقف الأطيان الخراجية المذكورة بها نظرا لكون المدعى عليهم ليسوا خصوما فى ذلك على ما يراه ولغياب مفتى المديرية بالأجازة يرغب الاطلاع على الصورة المذكورة والإفادة ومضمون الصورة المذكورة صدور الدعوى بعد التعريف اللازم من محمد عبد القادر الكاتب من أهالى مصر ابن عبد القادر المازنى بن جوهرى على الشيخ محمود النهراوى المجاور بالجامع الأحمدى بطنطا والقاطن بها ابن الشيخ محمد النهراوى بن محمد واست زينب بنت محمد المنجد بن محمد فى وجه وكيلهما محمد البتانونى من أهل العلم والمقيم بطنطا ابن على بن خليل بأن المرحوم الشيخ محمد النهراوى بن محمد بن عويس حال حياته كان يملك منفعة ستة عشر فدانا وثمن فدان وثمن قيراط من فدان أطيانا خراجية كائنة بناحية طنطا بحيضان قطعا متعددة وذكر كل قطعة بحدودها وكان يملك أيضا جميع المنزل الكائن بدرب الملاح بطنطا وحدده من جهاته الأربع وأن الشيخ محمد النهراوى المذكور أراد وقف الأطيان والمنزل المذكورين فالتمس من الجناب العالى والى مصر حالا التصريف له بوقف الأطيان الخراجية المذكورة فأجاب طلبه وأصدر أمره الكريم بالتصريح له بالوقف المذكور بتاريخ 13 يونيه سنة 1893 نمرة 37، وعلى ذلك تحرر من نظارة المالية لمديرية الغربية فى 19 يونيه المذكور بإبلاغ ذلك الأمر للشيخ محمد النهراوى المذكور، ثم تحرر من مديري الغربية لقاضى هذه المحكمة إذ ذاك فى 2 يوليه سنة 1896 نمرة 294 بإجراء ما يلزم لوقف الأطيان المذكورة وبعد ذلك أشهد على نفسه الشيخ محمد النهراوى المذكور طائعا وهو فى حال صحته وسلامة عقله أنه وقف الأطيان المحددة المذكورة وهو يملكها وقفا شرعيا ووقف أيضا المنزل المذكر وهو يملكه وقفا شرعيا أنشأه على نفسه ثم من بعده على الوجه الذى ذكره المدعى، وشرط فى وقفه هذا شروطا منها، أن النظر على ذلك للواقف المذكور،ثم من بعده للأرشد فالأرشد من أولاده الذكور ثم وثم إلى آخر ما ذكره المدعى، وأن الواقف المذكور أشهد على نفسه بذلك قبل توجهه للأقطار الحجازية ثم توجه إليها وتوفى بها وهو متوطن بمدينة طنطا المذكورة وآل ريع الأطيان والعقار المذكورين لمن ذكرهم المدعى وآل النظر على ذلك الشيخ محمد النهراوى ابن الواقف المذكور لأرشديته عن اخوته طبق شرط الواقف وأن محمودا هذا المدعى عليه قبض من ريع الأطيان الموقوفة المحدودة المذكورة عشرة جنيهات وعينها موصوفة وباق ذلك بيده إلى الآن. وأنه معارض للشيخ محمد النهراوى المذكور فى الوقف المذكور من والده المذكور وفى استحقاقه للنظر عليه وممتنع عن تسليم العشرة جنيهات المذكورة للشيخ محمد النهراوى المذكور بغير حق وأن زينب زوجة الواقف المدعى ليها المذكورة واضعة يدها على المنزل الموقوف المذكور وممتنعة عن رفع يدها عنه ومعارضة للشيخ محمد النهراوى المذكور فى ذلك الوقف من والده المذكور وفى استحقاقه للنظر عليه كشرط الواقف بغير حق وأنها وكلت عنها محمد البتانونى هذا بمالها وعليها من الدعاوى والمخاصمات والمطالبات بشأن الأطيان والعقار المذكورين مع الشيخ محمد النهراوى المذكور أو مع من ينوب عنه أو مع أى شخص كان وأن محمد النهراوى المذكور وكل هذا المدعى فيما له وعليه من الدعاوى والمخاصمات والمطالبات المتعلقة بالاطيان والعقار الموقوف من قبل والده المرحوم الشيخ محمد النهراوى الواقف المذكور وبقبض ماله ولاية قبضه شرعا ممن ذلك بيده وفى جهته وعليه وأنه يطالب الشيخ محمود النهراوى المدعى عليه هذا والست زينب الزوجة المذكورة فى وجه وكيلها الشيخ محمد البتانونى هذا المذكور بدفع معارضتهما لموكله المذكور فى الوقف المذكور على الوجه المسطور بهذه الدعوى. وفى استحقاقه للنظر على ذلك حسب شرط الواقف ويطالب الست زينب المذكورة المدعى عليها فى وجه وكيلها هذا المذكور برفع يدها عن المنزل الموقوف المذكور وتسليم ذلك ليسلم لموكله المذكور ليحوزه لجهة الوقف المذكور ويسأل سؤال الشيخ محمود هذا المدعى عليه والشيخ محمد البتانونى الوكيل هذا المذكور عن ذلك ثم حصر الموكلان المذكوران وصدق كل منهما على توكيله لوكيله المذكور الوكالة المرقومة على الوجه المسطور وكان ضبط ذلك فى يوم 12 شبعان سنة 1313 - 27 يناير سنة 1896 An يعلم الجواب لحضرتكم عن هذه الحادثة مما هو منصوص بالفتاوى المهدية بالجزء الثانى من آخر كتاب الوقف نمرة 830 صحيفة جوابا عن مسألة تداعى الشيخ إبراهيم محمد الفخرانى من ناحية أبيار. وطيه صورة المرافعة

دعوى استحقاق فى وقف

دعوى استحقاق فى وقف F حسونة النواوى. محرم 1314 هجرية Mإذا لم يستطع المدعى احضار البينة الشرعية التى تشهد له طبق دعواه كان الحكم بمنع دعواه صحيحا شرعا Q بإفادة من نظارة الحقانية مؤرخة فى 19 محرم سنة 1314 نمرة 30 مضمونها أنه لتضرر مبروكة السودانية من القضية المختصة باستحقاقها فى وقف برنجى قادن حرم إبراهيم باشا المنظورة بمحكمة مصر الكبرى الشرعية كتب لسماحتلو قاضيها بطلب معرفة تفصيل هذه القضية وإن كان حكم فيها يبعث بصورة الحكم ووردت إفادتها رقم 18 يونيه سنة 1896 نمرة 190. ومعها صورة إعلام شرعى واضحا فيه ما تم فى هذه المادة وأورى سماحته أنه بعد تحريره حضر بالمحكمة المتداعيان وأحضر إبراهيم أفندى أمين الوكيل عن مبروكة المذكورة شهودا ولم تصادت شهادتهم وأبقى الأمر فى ذلك على ما تدون بالإعلام المرقوم وحيث مقتضى النظر فى صورة ذلك الإعلام فهى مرسلة لهذا الطرف مع باقى الوراق بأمل النظر فيها وإفادة النظارة بما يرى وطيه سبع ورقات ومضمون صورة الإعلام المذكورة أنه بعد التعريف الشرعى ادعى إبراهيم أفندى أمين العراقى الساكن بشارع السبع والضبع بقسم باب الشرعية بمصر بن محمد بن حسن بوكالته عن مبروكة السودانية الحاضرة معه بالمجلس الوكالة الشرعية المقبولة الثابتة بالمجلس على مولانا الخديوى الأعظم عباس حلمى باشا فى وجه السيد محمد الدنف بن عبد الهادى بن محمد الوكيل عن سعادة محمد فيضى باشا مدير ديوان عموم الأوقاف بمصر حالا ابن على بن حسن الوكيل الشرعى والمأذون بتوكيل الغير متى شاء من قبل مولانا العظم عباس حلمى باشا المشار إليه وهو الناظر الشرعى بموجب تقرير نظره الشرعى من قبل سماحتلو قاضى مصر المومى إليه على الوقف الآتى ذكره الوكالتين والإذن الشرعيين المقبولين والثابتين شرعا وعلى الست كلكزال الصغيرة والست فلكو المعتوقتين المستحقتين فى الوقف المذكور فى وجه وكيلها أحمد السقارى الساكن بشارع العباسية بقسم الوايلى بمصر ابن محمد بن على الوكالة الشرعية المقبولة الثابتة شرعا فيما يتعلق بهما فيما يأتى بأن موكلته مبروكة المذكورة عتيقة حوا عتيقة الست خديجة برنجى قادن المذكورة اعتقتها فى حال حياتها وهى تملكها عتقا منجزا وذلك بعد أن توضح بالدعوى أن خديجة المذكورة وقفت وقفا من ضمنه قطعة طين محدودة تحديدا صحيحا وأن من الموقوف عليهم حوا المذكورة وأن من مات منهم انتقل نصيبه من ذلك لعتقائه على الوجه المبين بانشاء الواقفة وأن الواقفة ماتت عمن ماتت عنهم من أهل الوقف بما فيهم حوا المذكورة وذكر المدعى أن حوا المذكورة ماتت وأعقبت. معتوقتها التى أعتقها على الوجه المسطور مبروكة الموكلة المذكورة وآل نصيبها الذى بينه من بعدها من فاضل ريع الوقف المذكور لمعتوقتها مبروكة المذكورة وأن مولانا الخديوى ووكيله محمد فيضى باشا والسيد محمد عبد الهادى الدنف والست فلكو وكلكزال الصغيرة ووكيلهما أحمد السقارى المذكورين معارضون لمبروكة الموكلة المذكورة فى عتقها من قبل معتقتها حوا المذكورة العتق المذكور وفى استحقاقها لنصيب معتقها المذكور من فاضل الريع المذكور بعد وفاتها بغير وجه شرعى وطالبهم برفع معارضتهم وطالب محمد فيضى باشا فى وجه وكيله السيد محمد عبد الهادى الدنف المذكورين برفع يده عن نصيب حوا المرقومة من ريع الوقف القائم بيد سعادته الذى ذكر بالدعوى وتسليمه له ليحوزه لموكلته مبروكة المذكورة بالاستحقاق عن معتقتها حوا المذكورة فى الوقف المذكور وسأل جواب السيد محمد عبد الهادى الدنف وأحمد السقارى المذكورين عن ذلك وبسؤالهما أجابا إجابة مفادها أنهما أنكرا ما ادعى به ابراهيم أمين المذكور من أن موكلته مبروكة المذكورة عتيقة لحوا المذكورة ومستحقة فى ريع وقف خديجة المذكورة وحجدا ذلك حجدا كليا فكلف إبراهيم أمين المذكور الوكيل عن مبروكة المذكورة بحضورها بإحضار بينة تشهد طبق دعواه المذكورة فأحضر شهودا من مصر شهدوا شهادة لم تطابق الدعوى وعرفت مبروكة المذكورة أنها لا بينة لها بمصر وأن بينتها غائبة بآبا الوقف التى بينها وبين مصر مسافة القصر وزيادة وبعد أن طلبت مبروكة المذكورة تحليف كلكزال وفلكو الحاضرتين المذكورتين اليمين الشرعية اللازمة عليهما فى ذلك عدلت عن طلب تحليفهما اليمين المذكور فعند ذلك حكم قاضى مصر وعضوا المجلس الشرعى بالمحكمة المذكورة لسمو أفندينا عباس حلمى باشا خديوى مصر حالا بحضور السيد محمد عبد الهادى الدنف هذا وللست كلكزال والست فلكو هاتين الحاضرتين موكلتى أحمد السقارى هذا الحاضر معهما على مبروكة هذه الحاضرة مع وكيلها إبراهيم أمين هذا الحاضر معها بمنع مبروكة ووكيلها هذين من دعواهما استحقاق مبروكة هذه لنصيب حوا السودانية معتوقة الست خديجة هانم برنجى قادن معتوقة وحرم الحاج إبراهيم باشا والى مصر كان المذكورة فى وقف الست خديجة المذكورة ما دامت مبروكة ووكيلها إبراهيم أمين هذان لم يحضرا البينة الشرعية التى تشهد لهما طبق دعواهما وتحرر بذلك إعلام شرعى مؤرخ فى 15 رمضان سنة 1313 An بالاطلاع على إفادة سعادتكم المسطورة يمينه رقم 30 وعلى صورة الاعلام الشرعى الصادر من محكمة مصر الكبرى الشرعية بتاريخ 15 رمضان سنة 1313 المشمولة بختم المحكمة المذكورة، وعلى باقى الأوراق المتعلقة بذلك ظهر أن ما تضمنته الصورة المذكورة من الحكم على مبروكة مع وكيلها إبراهيم أفندى أمين بمنعهما من دعواهما استحقاق مبروكة المذكورة لنصيب حوا السودانية معتوقة خديجة هانم برنجى قادن معتوقة وحرم الحاج إبراهيم باشا والى مصر كان فى وقف خديجة المذكورة مادامت مبروكة ووكيلها المذكوران لم يحضرا البينة الشرعية التى تشهد لهما طبق دعواهما على الوجه المسطور بتلك الصورة موافق شرعا وأن ذلك لا يمنعهما من إحضار البينة الشرعية التى تشهد لهما طبق دعواهما المذكورة والله أعلم

دعوى وقف

دعوى وقف F حسونة النواوى. ذى الحجة 1314 هجرية M 1- لا تصح الدعوى والشهادة إذا كان فى كل منهما نقص أو خلل فى الحدود. 2- إذا لم يثبت لدى القاضى بالطريق الشرعى علم بتوكيل الخصم فحكم فى الدعوى كان حكمه غير صحيح. 3- لا يجوز الحكم فى الدعوى إذا لم يشهد شهود وضع اليد معاينة العقار موضوع الدعوى. 4- لا يجوز الحكم بصدور وقف من الواقف فى حال حياته على ورثته لمخالفة ذلك لدعوى الذى جاء بها أنه أنشأ وقفه حال حياته على نفسه أولا. 5- الحكم بالزوجية على مدعى عليه ليس خصما فى إثباتها غير صحيح Q بإفادة من نظارة الحقانية مؤرخة فى 4 الحجة سنة 1314 رقم 18 مضمونها أن الست أسما كريمة المرحوم إبراهيم باشا حليم والست برهان دل هانم وتونجة هانم قدمن للنظارة عريضة بالطعن فى القرار الذى أصدره المجلس الشرعى بمحكمة مصر الكبرى الشرعية بعدم صحة الحكم الصادر من محكمة بور سعيد الشرعية بالوقف المنسوب للباشا المومى إليه وبناء على ذلك مرسل مع هذا أوراق لقضية وقدرها عدد 13 بما فيه العريضة المذكورة وصورة الحكم وقرار المجلس المذكور وإفادة محكمة بورسعيد الرقيم 15 مايو الحاضر نمرة 41 الواردة معها أوراق القضية للنظر والإفادة بما يرى An بالاطلاع على مكاتبة نظارة الحقانية نمرة 18 وعلى صورة الحجة الشرعية المرفوقة معها الصادرة بمحكمة بورسعيد الشرعية بتاريخ 4 شوال سنة 1314 نمرة 30 المشمولة بختم المحكمة المذكورة وعلى باقى الوراق المرفوقة مع هذه المكاتبة الواردة لهذا الطرف ظهر أن الأحكام التى تضمنتها تلك الصورة غير صحيحة شرعا لوجوه. منها. أولا أن فى كثير من الحدود المذكورة بكل من الدعوى والشهادة نقصا وخللا - ثانيا أن توكيل المدعى عليه عن كريمة المتوفى المدعى وعليها لم يتصل به علم القاضى الذى صدر منه الحكم ولم يثبت لديه بالطريق الشرعى. ثالثا - أن شهود وضع يد المدعى عليها على الأطيان والعقار لم يشهدوا عن معاينة لذلك ولم يحكم به القاضى أيضا - رابعا أن القاضى حكم بصدور الوقف من الواقف فى حال حياته على كريمته وزوجتيه وعتقائه والجهات التى عينها مع أن المذكور بالدعوى والشهادة أن الواقف أنشأ وقفه حال حياته على نفسه أو ثم من بعده على من ذكر وهو خلاف المحكوم به المذكور. خامسا أن وكيل المدعى عليها أنكر صدور الوقف على الوجه الذى ادعاه المدعى وجحده جحدا كليا فبطل الحكم لها فيما تستحقه ومتى بطل فى البعض بطل فى الباقى - سادسا أنه حكم بالوقف قبل الحكم بالنظر مع أن اللازم شرعا هو العكس - سابعا أنه حكم بالزوجية مع كون المدعى عليه ليس خصما فى إثباتها لأن عدوى الزوجية بعد الوفاة من قبيل دعوى الوراثة فيلزم أن تكون فى وجه خصم شرعى فى إثبات ذلك، والخصم فى إثبات دعوى الوقف على الوجه المسطور بالصورة المرقومة لا يصلح خصما لإثبات الإرث فى وجهه، لأن دعوى الوقف على وجه ما ذكر لا يتوقف إثباتها على إثبات الزوجية، فضلا عن كون المتوفى غير متوطن بدائرة تلك المحكمة كما هو ظاهر من الدعوى والشهادة فالحكم من قاضيها بذلك غير نافذ شرعا. والله أعلم

عدم سماع دعوى الاستحقاق لمضى المدة

عدم سماع دعوى الاستحقاق لمضى المدة F محمد عبده. جمادى الآخرة 1320 M 1 - لا تسمع دعوى الاستحقاق فى الوقف بعد مضى خمس عشرة سنة بدون عذر شرعى. 2 - سكوت وكيل المستحق طوال تلك المدة مع عدم العذر فى عدم إقامتها مانع من سماع الدعوى أيضا Q من حضرة حمودة بك عبده فى رجل له حق فى وقف وغاب عن البلد مدة وهو يعلم بحقه فى ذلك الوقف وله وكيل شرعى عام فيما له وعليه وفيما يملكه من الخصومة. وبعد عودته من الغيبة رفع الدعوى على ناظر الوقف يطالبه فيها بحقه فدفع دعواه بأنه كان حاضرا بوكيله ولم يطالب حتى مضت مدة خمس عشرة سنة وحيئنذ فلا تسمع منه الدعوى فى ريع الوقف. فهل لو تعلل الناظر بأن وكيل المدعى قائم مقامه ولم يطالب بحقه إلى أن مضت المدة يسمع منه أن الوكيل كالأصيل فى ذلك أو أنه كان متمكنا من المخاصمة وهو غائب بواسطة التوكيل فسكوته عنها تلك المدة يمنع من سماع الدعوى An قالوا إن دعوى الاستحقاق فى الوقف لا تسمع بعد مضى خمس عشرة سنة إذا سكت المستحق عنها بدون عذر شرعى وحيث غاب ذلك عن وكيل يملك قبض استحقاقه والمطالبة به والخصومة فيه وسكت عن الدعوى ولم يطالب بذلك الاستحقاق حتى مضت تلك المدة مع بقائه وكيلا وعدم العذر فى عدم إقامتها فلا تسمع حينئذ تلك الدعوى، على أنه لو فرض أنه لم يترك وكيلا وكان يمكنه التوكيل فى الخصومة وغيرها وفى إقامة الدعوى وسكت تلك المدة منع سماع دعواه فى الريع. والله أعلم

سماع الدعوى فى الوقف

سماع الدعوى فى الوقف F محمد عبده. شعبان 1321 هجرية M 1 - يرى بعض الفقهاء أن دعوى الوقف المتعلقة بعينه تسمع ابدا، ولا يمنع من سماعها مرور الزمن مهما طال. 2 - المعمول به قضاء الآن عدم سماع الدعوى بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة، إلا إذا وجد مانع من الموانع المعتبرة يمنع من اقامة الدعوى. 3 - إذا استحال العلم بما يقع من الموقوف عليهم إلا بالاطلاع على حجة الوقف اعتبر ذلك من الأعذار التى تقبل فى سماع الدعوى Q بإفادة من أوقاف خديوية فى 25 أكتوبر سنة 1903 نمرة 503 مضمونها ان إبراهيم باشا والى مصر كان وقف حال حياته منزلا بمصر على معتقه على أغا كتخداى وعلى أولاده بعده وعلى من يموت عنهما من الزوجات ثم على أولادهم ونسلهم إلى انقراضهم يكون ذلك ملحقا بوقف الواقف نفسه وقف القصر العالى الذى هو فى إدارة الأوقاف الخديوية الآن ومن التحريات التى اتخذت بشأن هذا المنزل ظهر أنه بعد موت الموقوف عليه آل إلى زوجته عايشة وهى باعته إلى أحمد افندى داود بحجة من محكمة مصر بتاريخ 9 ربيع الأول سنة 1271 بوضع اليد المدة الطويلة ثم مات المشترى وأصبح المنزل فى يد ورثته ولبطلان هذا التصرف الذى مضى عليه فوق الأربعين سنة بحث فى الطريق الشرعى الموصل للغوه ورد المنزل إلى وقفه فأعطيت فتوى من مستشار شرعى المصلحة بجواز رفع الدعوى لبطلان هذا البيع، لأن المنع من دعوى الوقف بعد ثلاث وثلاثين سنة مبنى على التمكن من الدعوى وتركها مع ذلك وليس كذلك فى هذه الحادثة وعلى ذلك كلف مندوب شرعى المصلحة السير فى الموضوع فرد الأوراق برغبة استفتاء فضيلتكم بما يجب العمل به من أقوال العلماء فى هذه الحادثة وعليه نقدم لحضرتكم الأوراق لمراجعتها والإفادة بما يرى An أما رأى فى هذه المسألة فهو يتفق مع رأى القائلين بأن الوقف تسمع الدعوى المتعلقة بعينه أبدا لا يمنع من سماعها بمرور الزمان مهما طال ولكن المحاكم الآن ممنوعة من السماع بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة إلا أن يكون مانع يمنع من الدعوى وقد عدوا الموانع وهى أن يكون المدعى غائبا أو صبيا أو مجنونا وليس لهما ولى أو المدعى عليه أميرا جائرا يخاف منه ولا شئ من ذلك فى حادثتنا، وصرحوا بأنه لا عبرة بمجرد ذكر المنزل فى كتاب الوقف مع عدم التصرف بذلك كما فى الخانية وعلى هذا لا سبيل إلى إقامة الدعوى عند هذه المحاكم الممنوعة من السماع بأمر الحاكم هذه الحادثة ولو شئت لقلت ان تغير النظر يجدد المدة من حين علم الناظر الجديد إذا كان ممن يئول إليهم هذا الوقف بعد انقراض الموقوف عليهم أولا لأنه لا سبل له إلى العلم بما يقع من الموقوف عليهم الأولين إلا بوصول الحق إليه مع حججه ومنها حجة الوقف وتحسب استحالة العلم عادة إلا بالاطلاع على حجة الوقف من الأعذار التى تقبل فى سماع الدعوى وليس هذا العذر بأخف من تلك الأعذار التى ذكروها خصوصا وبائع العين فى تلك الحادثة هى المستحقة نفسها فأنى لغيرها أن يعلم بذلك البيع حتى يقيم الدعوى من تلك المدة الماضية فإذا شاءت المحكمة أن تأخذ بهذا الرأى وافقت الشريعة ولم تخطئ الحق وعملت على ما يخلص به كثير من الأوقاف الضائعة. والله أعلم

دعوى الاستحقاق فى غلة الوقف

دعوى الاستحقاق فى غلة الوقف F عبد الرحمن قراعة. شعبان 1341 هجرية - 20 يناير 1928 م Mلا تسمع دعوى الاستحقاق من غلة الوقف بعد مضى خمس عشرة سنة إذا سكت المستحق عنها وهو فى البلدة ولم يمنعه مانع شرعى Q من عبد الرحمن أحمد فى وقف قديم فى يد نظاره يتناوبون النظر عليه وصرفه فى مصارفه مدة مئات من السنين لا ينازعهم فيه منازع والآن قام رجل وادعى الاستحقاق فى هذا الوقف مع أنه مقيم ببلدة الوقف وعمره لا ينقص عن أربعين سنة لم يكن معتوها لم يمنعه مانع شرعى من المطالبة بالاستحقاق وكان أبوه أجداده من قبل بالبلدة أيضا ولم يدع أحد منهم الاستحقاق فى هذا الوقف. فهل يصح أن تسمع دعواه بعد هذه المدة الطويلة مع عدم عذر شرعى يمنعه من دعوى الاستحقاق فى هذا لوجود النهى السلطانى عن سماعها بعد هذه المدة أفيدونا مأجورين An لا تسمع دعوى الاستحقاق من غلة الوقف بعد مضى خمس عشرة سنة إذا سكت المستحق عنها وهو فى البلدة ولم يمنعه مانع شرعى لوجود النهى السلطان عن سماعها بعد هذه المدة كذا يؤخذ من تنقيح الحامدية بصحيفة 193 جزء أول طبعة أميرية سنة 1300 هجرية. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال. والله أعلم

مخاصمة نظار الوقف فى الاستحقاق

مخاصمة نظار الوقف فى الاستحقاق F عبد المجيد سليم. شعبان 1351 هجرية - 19 ديسمبر 1932 م M 1 - الخصم شرعا فى إثبات الاستحقاق فى الوقف إنما هو ناظر الوقف. فإن تعدد النظار كان الخصم هم جميعا أو واحد منهم ويكون الحكم على أحدهم حكما عليهم جميعا كما يكون حكما على جميع المستحقين. 2 - من حكم له بالاستحقاق فى وجه الناظرتين المأذونتين بالانفراد لا يلزمه رفع دعوى على الناظرة المضموم إليها بإثبات استحقاقه، بل يعتبر حكما عليها وعلى جميع المستحقين، وله مطالبتها بما يستحقه قبلها Q من حسين أفندى بالآتى شخص مستحق فى وقف امتنعت الناظرة عليه من دفع استحقاقه فيه فرفع عليها دعوى بالمحكمة الأهلية طلب فيها إعطاءه إستحقاقه فرفضت دعواه حتى يثبت استحقاقه فى الوقف المذكور بحكم شرعى ثم رفع عليها دعوى من المستحقين لخيانات - بالمحكمة الشرعية طالبين عزلها من النظر فحكمت المحكمة الشرعية بضم ثقة إليها ينفرد فى العمل فيه وعين اثنتين من المستحقين ناظرتين منضمتين إليه واذنتا بالتصرف فيه دونها، وقد تحصل المستحق الذى رفضت دعواه من المحكمة الأهلية على حكم شرعى بناء على دعوى رفعت منه فى مواجهة الناظرتين الثقة ثم بناء على الحكم المذكور رفع دعوى على الناظرة الأولى المنضم إليها الناظرتين الثقة يطالبها باستحقاقه فى المدة التى كانت مستقلة بالنظر فيها قبل تعيين الناظرتين فامتنعت من إعطائه استحاقه متعللة بأن الحكم الشرعى الصادر باستحقاقه فى الوقف المذكور لم يكن فى مواجهتها بل فى مواجهة الناظرتين الثقة فهل يلزم رفع دعوى فى مواجهتها أم يكون الحكم الصادر فى مواجهة الناظرتين المنفردتين ساريا عليها وعلى جميع المستحقين وتلزم بدفع استحقاقه مما تحت يدها عن المدة التى قبل تعيين (الثقة) حيث إن جميع الإيراد فى المدة السابقة تحت يدها الآن An اطلعنا على هذا السؤال وعلى الحكم المرافق له الصادر من محكمة مصر الابتدائية الشرعية فى 10 جمادى الأولى سنة 1348 الموافق 13 أكتوبر سنة 1929 فى القضية رقم 216 - 928 - 929 ونفيد بأن الخصم شرعا فى إثبات الاستحقاق فى الوقف إنما هو ناظر الوقف فإن كان على الوقف نظار متعددون كان الخصم هؤلاء النظار أو أحدهم وكان الحكم على أحدهم حكما عليهم جميعا كما أن الحكم على الناظر حكم على جميع المستحقين. فقد جاء فى رد المحتار عن التتار خانيه ما نصه وقف أرضه على قرابته فادعى رجل أنه منهم والواقف حى فهو خصم وإلا فالقيم ولو متعددا. وإن ادعى على واحد جاز ولا يشترط اجتماعهم (النظار) ولا يكون خصما وارث الميت ولا أحد أرباب الوقف. - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال وهو أن من حكم له بالاستحقاق فى وجه الناظرتين المأذونتين بالانفراد لا يلزمه أن يرفع دعوى على الناظرة المضموم إليها بإثبات استحقاقه بعد الحكم المذكور الذى يعتبر حكما عليها وعلى جميع المستحقين فله مطالبتها بما يستحقه قبلها من غلة الوقف التى تناولتها قبل الضم. والله سبحانه وتعالى أعلم

حكم انفراد أحد الناظرين بالخصومة والتنفيذ

حكم انفراد أحد الناظرين بالخصومة والتنفيذ F عبد المجيد سليم. ذو القعدة 1351 هجرية - 21 مارس 1933 م M 1 - المر المفوض إلى اثنين لا يملكه أحدهما بانفراده إلا فى الخصومة بمعنى التكلم أمام القاضى وليس لأحدهما الاستبداد بالخصومة بمعنى الاستقلال برأيه فيها. 2 - ليس لأحد الناظرين حق الانفراد بالخصومة وتنفيذ الأحكام إذا امتنع شريكه عن الاشتراك معه ويجب فى هذه الحالة رفع الأمر إلى القضاء المختص للنظر فيما فيه مصلحة للوقف. 3 - ليس لأحد النظار مطالبة النظار السابقين بما فى ذمتهم من مال للوقف والمستحقين بطريق التقاضى إلا على الوجه السابق. 4 - ليس لأحد الناظرين قبض حقوق ما فى ذمة النظار السابقين بل لابد من اجتماعهما فى القبض Q من محمد عبد اللطيف بالآتى هل لناظر الوقف حق الانفراد بالخصومة وتنفذ الأحكام إذا كان شريكه ممتنعا عن الاشتراك معه وهل له أن يطالب النظار السابقين والأسبقين بما فى ذمتهم من مال لجهة الوقف والمستحقين An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن من القواعد المقررة أن المر المفوض إلى اثنين لا يملكه أحدهما بانفراده فليس لأحد الوصيين ولا لأحد ناظرى الوقف أن ينفرد بالتصرف كما ليس لأحد الوكيلين أن ينفرد بالتصرف أيضا وقد استثنى من هذه القاعدة مسائل منها الخصومة فإنه ينفرد بها أحد الناظرين كما ينفرد أحد الوصيين أو أحد الوكيلين بها لكن على معنى انفراده بالتكلم أمام القاضى لا بمعنى أن يستبد بالخصومة ويستقل برأيه فيها. فقد جاء فى حاضية الشلبى على الزيلعى صحيفة 275 من الجزء الرابع نقلا عن الكافى ما نصه وقال زفر لا يصح الانفراد (انفراد أحد الوكيلين) فى الخصومة أيضا لأنه يحتاج فيها إلى الرأى ورأى الاثنين لا يكون كرأى الواحد فرضاه برأيهما لا يكون رضا برأى أحدهما كما فى البيع والشراء. ولنا أن المعهود بين الناس هو الانفراد بالتكلم صيانة لمجلس القضاء عن الشغب وتحريا للصواب إذ الإنسان يبتلى بالغلط من كثرة اللغط وفى الاجتماع إخلال بالاستماع لوما كلهما بالخصومة مع علمه بعدم اجتماعهما صار راضيا بخصومة أحدهما ولكن على وجه لا يفوت فائدة توكيلهما وذا بأن يتناوبا الأمر برأيهما وإنما ينفرد أحدهما بالتكلم. وقال صاحب الهداية فى تعليل انفراد أحد الوكيلين بالخصومة ان الاجتماع فيها متعذر للإفضاء إلى الشغب فى مجلس القضاء والرأى يحتاج إليه سابقا لتقويم الخصومة. فعلم من هذا أن الخصومة التى لأحد الوكيلين أو الوصيين أو الناظرين الانفراد بها إنما هى مجرد التكلم أمام القاضى وأنه لابد فى الخصومة من اتفاق رأى الوكيلين أو الناظرين أو الوصيين عليها ومن أجل ذلك قال صاحب الحامدية فى واقعة رفعت فيها الدعوى على أحد الناظرين وحكم فيها فى وجهه بأن هذا القضاء غر صحيح لوجوه منها كون الدعوى بوجه أحد الناظرين بدون حضرة الآخر ولا رأيه وقد صرح فى الجوهرة باشتراط رأى الآخر ولم يوجد. ومن هذا يتبين الجواب عن السؤال المذكور وأنه ليس لناظر الوقف حق الانفراد بالخصومة وتنفيذ الأحكام إذا كان شريكه ممتنعا عن الاشتراك معه ويجب فى هذه الحالة أن يرفع الأمر للمحكمة المختصة فيما فيه مصلحة الوقف أما بإذن أحد الناظرين بالانفراد بالخصومة بدون توقف على رأى الآخر أو بطريق آخر تراه محققا لمصلحة الوقف. ويعلم مما قلنا أنه ليس لأحد الناظرين أن يطالب النظار السابقين والأسبقين بما فى ذمتهم من مال للوقف والمستحقين بطريق التقاضى أمام المحاكم إلا على الوجه الذى قلناه. كما أنه ليس لأحدهما قبض حقوق ما فى ذمة النظار السابقين وحده بل لابد من اجتماعهما فى القبض نعم لأحدهما مجرد الطلب لا بطريق التقاضى لأن هذا مما استثنى من القاعدة سالفة الذكر لكن عند القبض لابد من اجتماعهما. وبهذا ظهر الجواب عما جاء فى السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

زمن سماع دعوى الاستحقاق فى الوقف

زمن سماع دعوى الاستحقاق فى الوقف F عبد المجيد سليم. جمادى الآخرة 1354 هجرية - 26 سبتمبر 1935 م M 1 - تسمع دعوى الاستحقاق فى الوقف بعد ست وثلاثين سنة بإذن خاص إذا كان المدعى غائبا أو صبيا أو مجنونا وليس لهما ولى أو كان المدعى عليه أميرا جائرا يخاف منه. 2 - جهل المرء بحقه الذى ثبت له بتصرف ينفرد به غيره كالواقف يكون عذرا من العذار المسوغة لسماع الدعوى بالنسبة لمرور الزمان. 3 - ترك الدعوى ثلاثا وثلاثين سنة مع عدم قيام المانع من رفعها مانع من سماعها لأن ترك الدعوى مع التمكن من رفعها يدل على عدم الحق ظاهرا Q من قاضى طرابلس الشيخ محمد أمين عز الدين من طرابلس الشام بالآتى زيد الذى لم يكن يعلم أنه مستحق فى وقف ولما علم تقدم إلى المحكمة بالدعوى على المتولى فأجاب هذا المدعى عليه طالبا رد الدعوى لمرور الزمن لأن الدعوى بعد مضى خمس عشرة سنة بدون عذر غير مسموعة فأجاب المدعى بأنه لم يكن يعلم أن له استحقاقا وقد نصت المجلة أن مرور الزمان يبتدئ من صلاحية الادعاء كما أن الفقهاء صرحوا فى كتب المذهب أن مرور الزمن معتبر مع التمكن من الادعاء وقد نصوا بأن من ترك دعواه مع التمكن تلك المدة لا يسمع منه الادعاء من بعد. فأجاب المدعى عليه بأن الجهل ليس عذرا وأن أبا السعود أفتى بذلك كما نقله عنه العلامة على حيدر أفندى فى شرح المجلة. فأجاب المدعى بما فى الحامدية فى سؤال عن متولى وقف استمرت توليته سبعا وعشرين سنة يوزع من غلته أجرة حصة من بستان قام الآن يدعى ملكيته لنفسه ولإخوته أجاب لا تسمع دعواه وتسمع دعوى إخوته لخفاء ذلك عليهم من حيث انهم لم يكونوا نظارا على الوقف. وبما فى الحامدية أيضا عن أبى السعود. نفسه أن من ترك دعواه خمسين سنة تسمع دعواه الإرث إذا كان العذر قويا ولا فرق بين الاستحقاق وبين الإرث. وقد نص الفقهاء بأن الجهل فى محل الخفاء عذر فى باب التناقض. ومتى ثبت لحالة أنها من الأعذار الشرعية فتكون عذرا شرعيا حيثما وجدت وأن أبا السعود انفرد بعده الجهل غير عذر فى باب مرور الزمان على أنه أفتى بالإرث بخلاف ذلك. فهل يعتبر المتمكن الوارد ذكره فى نصوص الفقهاء متناولا للجهل بالمدعى به فى محل الخفاء مع تعليلهم بأن ترك الدعوى تلك المدة يدل على سقوط الحق ظاهرا. وهل تدل كلمة الترك فى كلامهم على عدم الادعاء مع العلم أم بعذر زيد المدعى بجهله الاستحقاق An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأننا وقفنا على ما قاله أبو السعود من نسخته فى المكتبة الملكية باللغة التركية وقد ترجم عبارته من هو موثوق به ونصها بعد الترجمة. مسألة وقف رجل مقدارا معينا من النقود على أولاد زيد وعمرو لتلاوة القرآن ثم توفى بعد الوقف ولم يعلم الأولاد ما حبس عليهم إلا بعد مضى عشرين سنة ورفعوا الأمر إلى القضاء. فهل تسمع دعواهم أم لا. الجواب تسمع بإذن خاص لأن الجهل ليس عذرا ظاهرا. أبو السعود. ولعل مأخذ ما قاله أبو السعود فى هذه الفتوى ما قاله المتأخرون من أهل الفتوى من أنه لا تسمع الدعوى بعد ست وثلاثين سنة إلا أن يكون المدعى غائبا. أو صبيا أو مجنونا وليس لهما ولى أو المدعى ليه أميرا جائرا يخاف منه كما جاء فى الحامدية نقلا عن جامع الفتاوى عن الفتاوى العنابية فإن ظاهر هذا القول أن الأعذار محصورة فى أربعة الأمور المذكورة ومن أجل ذلك قال ابن عابدين فى تنقيح الحامدية تلخيصا لما ذكره من النقول ما نصه والحاصل من هذه النقول أن الدعوى بعد مضى ثلاثين سنة أو بعد ثلاث وثلاثين لا تسمع إذا كان الترك بلا عذر من الأعذار المارة. فقوله لا تسمع إذا كان الترك بلا عذر من الأعذار فى الأمور المذكورة. ولكن الظاهر. أن الفقهاء لم يقصدوا حصر الأعذار فيها بدليل أنهم زادوا غيرها كغيبة المدعى عليه على ما أفتى به الخير الرملى بل قصدوا هذه الأعذار وما فى معناها مما لا يتمكن المدعى معه من الدعوى ولا شك أن جهل المرء بحقه الذى ثبت له بتصرف ينفرد به غيره كالواقف فى مسالتنا لا يتمكن معه من الدعوى فهو عذر من العذار المسوغة لسماع الدعوى فى باب مرور الزمان ويدل على هذا أن الأصوليين فسموا الجهل إلى أنواع وجعلوا منه نوعا يصلح عذرا وهو ما خفى فيه الدليل ومن هذا النوع على ما جاء فى التحرير وشرحه جهل الوكيل بالعزل والمأذون بحجر المولى عليه فهذا عذر فى حقهما لخفاء الدليل لاستقلال الموكل بالعزل والمولى بالحجر ولزوم الضرر عليهما على تقدير ثبوتهما بدون علمهما ومنه أيضا جهل المولى بجناية العبد جناية خطأ اعتبروه عذرا للمولى فى عدم تعين لزوم الفداء إذا أخرجه عن ملكه قبل علمه لها ف يكون المولى ببيع العبد قبل علمه بجنايته مختارا للفداء لخفاء الدليل فى حقه لاستقلال العبد بالجناية ومنه جهل الأمة المزوجة إذا جهلت عتق المولى فلم تفسخ النكاح هو عذر فلا يسقط خيارها بالترك مع جهلها وقد علل ذلك بأن المولى يستقل بالعتق ولا يمكنها الوقوف عليه قبل الإخبار. ملخصا من التحرير وشرحه تراجع صفحة 327 وما بعدها من الجزء الثالث. وقد جاء فى حاشية الحموى على الأشباه ما نصه وقد ذكر الأصوليون فى بحث الإكراه على شرب الخمر أن دليل انكاش الحرمة إذا كان خفيا يعذر بالجهل وذلك كما إذا أكره على شرب الخمر بالقتل فصبر على القتل ولم يعلم حرمة ذلك يعذر بالجهل. ومنه يعلم أن الجهل عذر فى دار الإسلام إذا كان دليل الحرمة خفيا فليحفظ انتهت عبارة الحموى وإذ كان يعذر المرء بالجهل إذا كان دليل الحكم الشرعى خفيا مع كمال ولاية الشارع فلأن يعذر بجهل تصرف يستبد به غيه من العباد أولى ز وقد نص الفقهاء على أن التناقض فى موضع الخفاء معفو عنه وما ذاك منهم إلا لاعتبارهم الجهل عذرا فى موضع الخفاء فمن ذلك أن المرأة إذا اختلفت مع زوجها على مهرها ونفقة عدتها ثم أقامت بعد ذلك بينة أن الزوج طلقها ثلاثا قبل الخلع تقبل بينتها وإن صارت متناقضة فى دعوى الطلقات الثلاث بالإقدام على الخلع وإنما كان كذلك لأن الزوج ينفرد بالإيقاع ولا يتوقف ذلك على علم المرأة وكان طريقه طريق الخفاء فجعل التناقض فيه عفوا يرجع كتاب القسمة من تنقيح الحامدية وما هذا إلا لنهم اعتبروا جهل المرأة بالطلاق الثلاث عذرا لكون الزوج ينفرد بالإيقاع ولا يتوقف ذلك على علم المرأة كذلك ما قالوه من العفو عن التناقض فيما إذا اشترى دارا لابنه الصغير من نفسه وأشهد على ذلك وكبر الابن ولم يعلم بما صنع الأب ثم أن الأب باع تلك الدار من رجل وسلمها غليه فاستأجر الابن الدار من المشترى ثم علم بما صنع الأب فادعى الدار على المشترى سمعت دعواه على الصحيح لأن هذا وإن كان تناقضا إلا أنه معفو عنه لأن طريقه طريق الخفاء وما هذا إلا لأن الأب يستقل بالشراء للصغير ومن الصغير لنفسه. وكذا إذا قاسم الورثة الموصى له بالمال ثم ادعوا رجوع الموصى فإن دعواهم هذه تسمع لانفراد الموصى بالرجوع وقد عللوا العقد عن التناقض فى الطلاق والحرية بأنه ينفرد بهما الزوج والمولى. ومن اطلع على ما ذكرنا يتبين له أن الجهل فى حادثتنا من النوع الذى قال الأصوليون أنه يصلح عذرا - والخلاصة أن الذى يظهر لنا أن الجهل فى حادثتنا عذر من الأعذار التى تسوغ سماع الدعوى فى باب مرور الزمان وإن لم نجده صريحا فى كلامهم وكيف لا يعتبر عذرا وهو لا يكون معه المرء متمكنا من الدعوى. وقد نقلوا عن المبسوط ما نصه ترك الدعوى ثلاثا وثلاثين سنة ولم يقم مانع من الدعوى لا تسمع دعواه لأن ترك الدعوى مع التمكن يدل على عدم الحق ظاهرا. فهل يقول قائل ان الجاهل بالحق الثابت له بتصرف ينفرد به غيره متمكن من دعواه حتى يكون تركه للدعوى مع هذا التمكن دالا على عدم الحق ظاهرا هذا. وما استظهرناه هو المعقول الذى تشهد به الفطرة السليمة وتقضى به أصول الدين الحنيف. والله سبحانه وتعالى أعلم

دعوى حق ارتفاق على أرض الوقف

دعوى حق ارتفاق على أرض الوقف F عبد المجيد سليم. رمضان 1354 هجرية - 17 نوفمبر 1935 م M 1 - دعوى حق الإرتفاق قديما على أرض الوقف تسمع ولا يمنع من ذلك عدم ذكر هذا الحق فى كتاب الوقف ولا بمجرد سكوت المدعى مدة ثلاث سنوات من تاريخ منعه. 2 - الحق القديم هو الذى لا يوجد من يعرف أوله - المادة 166 من مجلة الأحكام العدلية. 3 - تنازل المدعى وجهة قول المدعى والبينة بينة جهة الوقف، أما إذا أرخا فالعبرة بالتاريخ السابق وكانت البينة بينة صاحب التاريخ الأسبق Q من الأستاذ على الحلوانى المحامى قال ما قولكم دام فضلكم فيما يأتى. أوقفت سمو الأمير نعمت مختار على نفسها أطيانا كائنة ببردين شرقية وقد وضحت فى كتاب الوقف حدود ومعالم الأطيان الموقوفة ولم تذكر أن للغير أى حق من حقوق الإرتفاق على الأطيان الموقوفة بأى صفة من الصفات فهل يجوز للغير الجار (مع عدم اعتراضه على كتاب الوقف) أن يرفع دعوى يدعى فيها أنه يملك حق ارتفاق على مراوى الأطيان الموقوفة وأن يدعى أن هذا الحق ملكه بوضع اليد المدة الطويلة والغرض من هذا السؤال أن المدعو عبد الغفار بك أباظه يملك أطيانا مجاورة للأطيان الموقوفة باسم سمو الأميرة نعمت مختار والمذكور رفع دعوى أمام المحاكم الأهلية طلب فيها ثبوت ملكيته لحق ارتفاق على مراوى الأطيان الموقوفة وزعم أنه كان يتمتع بالرى من مراوى الأطيان الموقوفة المدة الطويلة وأن سموها منعته من الاستمرار بالانتفاع بالرى وبدل أن يرفع دعوى إعادة وضع اليد رفع دعوى ملكية بعد تاريخ المنع المزعوم ادعى بعد مضى ثلاث سنوات من المنع المزعوم فى دعوى الملكية التى لم ترفع إلا بعد الثلاث سنوات أنه يملك حق ارتفاق الرى على مراوى الوقف بمضى المدة الطويلة وطلب أن تحكم له المحكمة بالحق المذكر على أساس أنه يملك ذلك الحق بوضع اليد المدة الطويلة. فهو المدعى فى دعوى الملكية وسنده وضع اليد المدة الطويلة. والمطلوب معرفة الحكم الشرعى فى هذه الحالة. هل يجوز له فى دعوى الملكية أن يستند على القول بأنه اكتسب الحق بمضى المدة الطويلة ضد الوقف مع العلم بأنه لم يرفع دعوى إعادة وضع يد أو دعوى بالكف عن الاغتصاب وحماية اليد. فالمرجو الإفادة بالحكم الشرعى فى لك ولكم الأجر والثواب An الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده. اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه اذا ادعى المدعى أن الحق لذى يدعيه قديم فنصوص الفقهاء تقضى بسماع هذه الدعوى. ولا يمنع من ذلك عدم ذكر هذا الحق فى كتاب الوقف ولا مجرد سكوت المدعى مدة ثلاث سنوات من تاريخ منعه. لأن مجرد هذا السكوت لا ينطبق عليه ما ذكره الفقهاء من أن سكوت الجار عند التصرف مانع من سماع دعواه الملكية إذ لم يوجد هنا تصرف من جهة الوقف (يراجع أول الجزء الثانى من كتاب الحامدية ومسائل شتى من آخر كتاب الدر المختار) . هذا والقديم على ما جاء فى العمادية هو الذى لا يحتفظ أقرانه وراء هذا الوقف كيف كان وبعبارة أوضح هو الذى لا يوجد من يعرف أوله كما جاء فى المادة ست وستين بعد المائة من مجلة الأحكام العدلية. فإذا تنازع المدعى وجهة الوقف فى أن مرور الماء إلى أرضه فى مساقى الوقف (ومراويه) قديم أو حادث ولم يؤرخا تاريخا بأن ادعى المدعى أنه قديم بدون ذكر تاريخ وادعت جهة الوقف أنه حادث بدون ذكر تاريخ كذلك كان القول قول المدعى والبينة بينة جهة الوقف. فإذا أقامت جهة الوقف بينة على ما تدعيه من الحدوث كان لها الحق فى منعه وإلا أبقى الحال على ما هو عليه لما سبق من أن القول قول مدعى القدم. أما إذا أرخ كل منهما تاريخا وكان تاريخ مدعى القدم أسبق من تاريخ مدعى الحدوث كانت البينة حينئذ بينة من يدعى التاريخ الأسبق وقد فصل القول فى ذلك صاحب الفتاوى الحامدية فى كتاب الشرب من الجزء الثانى وفى مواطن أخرى فليراجع. وبهذا علم الجواب على السؤال هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر به. والله سبحانه وتعالى أعلم

حكم تدخل الوصى فى دعوى ابطال الوقف

حكم تدخل الوصى فى دعوى ابطال الوقف F عبد المجيد سليم. محرم 1362 هجرية - 19 ديسمبر 1943 م Mجرى العمل بالمحاكم الشرعية على أن الخصومة فى دعوى إبطال الوقف تكون لناظر الوقف أو لمن تأذن له المحكمة المختصة، وعليه فلا يملك الوصيان عن القاصر المستحق فى الوقف - ولا أحدهما - الخصومة عن الوقف إلا بإذن المحكمة Q من الأستاذ عزيز خانكى بك قال أقام المجلس الحسبى وصيين على قاصر. هذا القاصر يستحق فى وقف جده. علم أحد الوصيين بوجود دعوى شرعية مرفوعة على مسخر هو غير ناظر الوقف. لأن ناظر الوقف غائب فى أوروبا. مطلوب فيها إبطال الوقف. وإذا ما حكم بابطال الوقف ضاع على القاصر ريع عظيم. فهل يجوز لهذا الوصى أن ينفرد بطلب دخوله خصما ثالثا فى الدعوى الشرعية ليثبت صورتها ويطلب رفضها درءا لخطر ضياع الوقف وضياع حق الصغير أما انفراد هذا الوصى بالمدافعة عن جهة الوقف وبالتالى عن حق القاصر فسببه أن الوصى الآخر موجود هو أيضا فى أوروبا ولا يستطيع الاشتراك مع الوصى الموجود فى مصر. أرجو الإفادة ولفضيلتكم الشكر An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن الخصومة فى هذه الدعوى انما هى لناظر الوقف أو لمن تأذنه المحكمة المختصة عن جهة الوقف. وهذا ما عليه العمل الآن فى المحاكم الشرعية اعتمادا على ما رجحه بعض فقهاء الحنفية. فلا يملك الوصيان عن القاصر المستحق فى الوقف ولا أحدهما الخصومة عن الوقف إلا بإذن من المحكمة المختصة. فعلى الوصى الحاضر أن يعرض الأمر على محكمة التصرفات المختصة طالبا إذنه بالخصومة عن جهة الوقف رعاية لمصلحة الوقف وصيانة لحق القاصر الذى هو وصى عليه. فإذا أذنته ملك بهذا الإذن الخصومة عن جهة الوقف وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم

الوقف ومصاريف دعوى استرداد أعيانه

الوقف ومصاريف دعوى استرداد أعيانه F حسنين محمد مخلوف. ذو القعدة 1366 هجرية - 29 سبتمبر 1947 م M 1 - التزام أحد المستحقين بمصاريف دعاوى استرداد حيازة بعض أعيان الوقف المغصوبة دون الرجوع على جهة الوقف بشىء من قبيل التبرع غير الملزم وله أن يعدل عنه فى أى وقت شاء. 2 - تعيين المستحق الملتزم بمصاريف الدعاوى ناظرا على الوقف منفردا فعدل عن التزامه كان له احتساب ما ينفقه بعد عدوله فى ريع الوقف وليس له لا رجوع بما أنفق قبل ذلك Q من الأستاذ الشيخ على والأستاذ محمد أحمد قالا تستحق فى وقف رأى أن بعض أعيانه قد اغتصبت وأنه قد مضى على اغتصابها زمن أوشك أن يصل إلى المدة المانعة من سماع دعوى استردادها وأن الناظر على هذا الوقف لم يقم برفع هذه الدعوى على الرغم من مضى هذا الزمن ووضوح الحق فيها ووفرة الريع عنده لهذا سارع هذا المستحق إلى أن طلب من هيئة تصرفات محكمة القاهرة الشرعية إذنه بالخصومة عن هذا الوقف لرد ما اغتصب من أعيانه ولما رآه فى مسلك الناظر على هذا الوقف أثناء نظر هذا الطلب من رغبته فى التأجيل وإصراره على التسويف بشتى المعاذير اضطر أن يلتزم بتحمل جميع ما يتطلبه استرداد هذه الأعيان من الرسوم والمصاريف والنفقات وما قد يحكم به على الوقف من التعويض بسبب هذه الخصومة من ماله الخاص دون رجوع على الوقف سواء حكم له أم عليه كل ذلك ليقطع على الناظر سبل إجابته إلى ما تكرر منه من طلب التأجيل حتى لا تمضى المدة المانعة من سماع دعوى استرداد هذه الأعيان وعلى هذا صدر قرار الهيئة بإذنه بالخصومة عن هذا الوقف أمام جميع المحاكم الشرعية بشأن استرداد ما يكون قد غصب من أعيانه على أن يكون ذلك بمصارف من ماله الخاص وعلى أن يؤدى منه كذلك ما يحكم به على الوقف من تعويض وخفه دون أن يرجع على الوقف بشىء. وبعد صدور هذا القرار بمدة تنازل ناظر الوقف عن نظره فأقيم هذا المستحق مع مستحق آخر ناظرين على هذا الوقف بالاشتراك بحيث لا ينفرد أحدهما عن الآخر وبعد مضى مدة أخرى تنازل المستحق الآخر عن النظر طالبا إفراد صاحبه المستحق الأول الذى سبق إذنه بالخصومة فى النظر على هذا الوقف لما فى ذلك من مصلحة للوقف ومستحقيه ووافقه المستحقون فى الوقف على ذلك فأجيبوا إلى طلبهم وأفرد المستحق الذى كان قد أذن بالخصومة فى النظر على هذا الوقف يستقل بادارة جميع شئونه حسب ما شرطه الواقف وما تقضى به المصلحة والنظر. فهل ترون فضيلتكم أن التزام هذا الناظر الذى صدر منه عند طلبه الإذن بالخصومة وهو التزامه بدفع المصارف والرسوم من ماله متبرعا بها مؤقت بمدة بقائه مأذونا بالخصومة حتى إذا انتهت تلك المدة انتهى ذلك الالتزام وإن كان غير ملزم بالمضى فيه شرعا وهل ترون فضيلتكم أنه باقامته ناظرا منفردا على هذا الوقف ومطالبا بالعمل لمصلحته ومسئولا عن تقصيره فى شئونه يكون جميع ما ينفقه بعد إقامته على هذا الوجه فى سبيل استرداد ما غصب من أعيان هذا الوقف مستحقا فى ريعه وواجبا فيه يؤخذ منه قبل الاستحقاق فيه لا فرق فى ذلك بين رسوم قضائية وأجور محامين وأتعاب خبراء وليس للمستحقين أن يعارضوه فى ذلك بحجة أنه قد التزم فيما مضى بأن يكون كل ذلك من ماله الخاص An اطلعنا على هذا السؤال. والجواب أن التزام محمد أحمد جلال بك أن ينفق من ماله الخاص ما يلزم لاسترداد ما اغتصب من أعيان الوقف المذكور بدون رجوع عليه بشىء من ذلك من قبيل التبرع غير الملزم فله أن يعدل عنه فى أى وقت شاء فإذا عدل عنه بعد ان تقرر افراده بالنظر كان له أن يحتسب فى ريع الوقف ما ينفقه بعد ذلك العدول فى استرداد المغصوب وليس له الرجوع على جهة الوقف بما أنفقه قبل ذلك. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم. ے

وقف الذمى بين الصحة والبطلان

وقف الذمى بين الصحة والبطلان F عبد المجيد سليم. ربيع الأول 1361 هجرية - 2 أبريل 1942 م M 1 - وقف الذمى مشروط بأن يكون على قربة عندنا وعندهم معا حتى يكون صحيحا. 2 - الوقف منه على ما هو قربة عندنا فقط كالواقف على الحرمين الشريفين - أو على ما هو قربة عندهم فقط كالوقف على القسس والرهبان والمبشرين صحيح بالنسبة لأصله وغير صحيح بالنسبة للموقوف عليهم ويجعل مصرفه لما عدا ذلك من الفقراء والمساكين والأيتام. 3 - الوقف على فقراء كنيسة معينة جائز ويصرف الريع إليهم، وما يجرى على الوقف فى ذلك يجرى على الوصية. 4 - الوقف على المدرسة الإنجيلية جائز ويصرف الريع على مصالحها نظرا لإعدادها لدراسة مختلف العلوم والأشغال اليدوية والمنزلية التى تدرس بمدارس الحكومة Q من أحمد أفندى قال بتاريخ 12 مايو سنة 1910 لدى محكمة نجع حمادى الشرعية. صدر وقف من داود بك تكلا وزوجته - الست سيدة بنت فلسطين لمقدار 1009 أفدنة وكسور بالجهات المبينة بتلك الحجة بما يتبع تلك الأطيان من البناء والغراص وغيرهما. وأنشآ الوقف المذكور على نفسهما مدة حياتهما ينتفع كل منهما بما هو فى حيازته بكل وجوه الانتفاعات الشرعية الوقفية - ثم من بعد وفاة أحدهما يصرف ريع وقفهما بتمامه على من يبقى منهما مدة حياته ولا حق فيه لذريته إلا بعد وفاتهما معا ثم من بعدهما يكون وقفا على الأوجه التى ستشرح فيه - ما هوالربع شائعا فى جميع الأطيان وما بها من نخيل وأشجار وعيون سواق وقفا على الجهات الستة الآتى بيانها وهى 1 - الكنيسة الإنجيلية الشيخية ببهجورة مادامت تابعة لكنيسة الشيخية المتحدة العمومية. 2 - سنورس النيل للكنيسة السيخية المصرية. 3 - المتقاعدون عن العمل من خدام الكلمة بالكنيسة الشيخية المصرية قسوسا ومبشرين بشرط أن يكون تقاعدهم بسبب عاهة أو مرض لا يمكنهم من العمل التبشيرى. 4 - التبشير بالإنجيل فى الديار المصرية والأقطار السودانية بشرط ان يكون التبشير بواسطة سنورس النيل بالكنيسة الشيخية المصرية. 5 - جمعية توزيع الكتب المقدسة التابعة للكنيسة الإنجيلية الشيخية. 6 - العجزة وذوى العاهات والأرامل والأيتام والقصر من الأقباط المسيحيين ببهجورة، بروتستانت وأرثوذكس، ويشترط فى كل من هؤلاء أن يكون عديم الكسب ويصرف ريع هذه الحصة على الجهات الستة المذكورة بالمساواة بينها على الوجه المشروح بها، وباقى الموقوف يكون وقفا على حسب ما هو مبين بالحجة، وشرطا شروطا منها أنهما اشترطا لأنفسهما الشروط العشرة وهى الإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والتغيير والتبديل والإبدال والاستبدال لمن يشاءان متى شاءا وأن يشترطا الشروط المذكورة أو ما يشاءان متى شاءا وأن يجعلا النظر لمن يشاءان متى شاءا، يفعلان ذلك ويكرر انه مرارا عديدة كلما بدا لهما فعله شرعا، وليس لأحد من بعدهما فعل شىء من ذلك بدون أن يشترطا له ذلك، وتحررت بذلك حجة شرعية فى 26 سبتمبر سنة 1910 من المحكمة المذكورة. وبتاريخ 8 أكتوبر سنة 1931 لدى محكمة اسكندرية الشرعية أشهدت على نفسها الست سيدة فلسطين الواقفة الثانية المذكورة بأنها بتاريخ 26 سبتمبر 1910 أوقفت هى وزوجها داود بك تكلا أطيانا قدرها 1009 أفدنة وكسور بمحكمة نجع حمادى الشرعية. من ذلك 15 سهما، 23 قيراطا، 633 فدانا شيوعا فى الأطيان المذكورة وقفا من داود بك تكلا والباقى وقدره 10 أسهم، 375 فدانا وقفا للست سيدة فلسطين المذكورة، وجعلاه وقفا على أنفسهما مدة حياتهما ثم من بعد أحدهما يكون جميع الموقوف وقفا على الآخر منهما ومن بعد وفاتهما يكون الربع شائعا فى الأطيان المذكورة جميعها الموقوفة منهما وقدره 252 فدانا وربع فدان تقريبا، من ذلك 93 فدانا وثلاثة أرباع الفدان تقريبا قيمة الربع من أيطان الست المذكورة وباقى الربع من يان زوجها داود بك تكلا المذكور يكون وقفا على الجهات الستة المبينة بكتاب الوقف المذكور (وهى الجهات التى أشرنا إليها قبل) . وقد أشهدت على نفسها الست سيدة فلسطين المذكورة (بما لها من الشروط العشرة وتكرارها فى الوقف المذكور) بأنها أخرجت من الآن الجهات الستة المذكورة أعلاها مما هو موقوف عليها فى وقفها وقدره 93 فدانا وثلاثة أرباع الفدان تقريبا وجعلته وقفا على مدرسة البنين والبنات التى أنشأها الواقفان المذكوران بناحية بهجورة على الصفة الواضحة بهذه الحجة. فما هو الحكم الشرعى فى الوقف على الجهات الستة المذكورة بكتاب الوقف الأول، وهل الوقف عليها يعتبر وقفا صحيحا شرعيا أو أن الوقف عليها وقع غير صحيح. خصوصا وليس فى كتاب الوقف ما يدل على جعل مآله لجهة بر لا تنقطع. وإذا لم يصح الوقف على هذه الجهات كلها أو بعضها فما حكم الموقوف على من لم يصح الوقف عليه من بينها أرجو التفضل بالجواب ولكم حسن الثواب An اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف الصادر من محكمة نجع حمادى الشرعية فى 12 مايو سنة 1910 والمحرر بتاريخ 26 سبتمبر سنة 1910 وعلى كتاب وقف المدرسة الصادر أيضا من محكمة نجع حمادى الشرعية بتاريخ 19 مايو سنة 1910 وعلى كتاب التغيير الصادر من الزوجة بمحكمة الاسكندرية الشرعية فى 8 أكتوبر سنة 1931 وقد جاء بكتاب الوقف الأول ما نصه (أشهد الشاهدان المذكوران على أنفسهما حضرة الأمثل داود بك تكلا والست قرينته سيدة الشهادة الشرعية بأنهما وقفا وحبسا وسبلا وخلدا وتصدقا لله سبحانه وتعالى بجميع الأطيان) إلخ وجاء به فى الشروط (ومنها أن مآل هذا الوقف عند انقطاع سبله إلى الفقراء والمساكين من الأقباط المسيحيين أعضاء الكنيسة الإنجيلية الشيخية المصرية والفقرءا والمساكين من الأقباط المسيحيين) الخ - ونفيد أنه قد جاء فى فتوى لنا سابقة صادرة بتاريخ أول فبراير سنة 1936 فى حادثة أخرى ما نصه (أن وقف الذمى على ما هو قربة شرط فيه أن تكون هذه القربة قربة عندنا وعندهم، كوقفه على فقراء ملته أو على فقراء ملة أخرى. فإن التصدق على الفقراء مطلقا قربة عندنا وعندهم. أما إذا وقف على ما هو قربة عندنا فقط كالوقف على الحرمين الشريفين أو على ما هو قربة عندهم فقط كالوقف على الرهبان والقسيسين أو المبشرين فهذا الوقف غير صحيح، بمعنى عدم صحة جعل هذه الجهة مصرفا لهذا الوقف، وعلى هذا لا يصح جعل القسيسين والمبشرين المذكورين مصرفا فلا يصح الصرف إليهم شرعا بل يصرف إلى من عداهم من الفقراء والمساكين والأيتام. فقد جاء فى كتاب الخصاف بصفحة 337 ما نصه (قلت وكذلك إن قال على الرهبان والقسيسين قال هذا باطل قلت فإن خص فقال الرهبان والقسيسين الذين فى بيعه كذا وكذا قال هذا باطل قلت وكذلك إن قال على القوام الذين فى بيعة كذا وكذا قال هذا باطل كله باطل. قلت فما تقول إن قال جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة تجرى غلتها على فقراء بيعة كذا وكذا. قال هذا جائز من قبل أنه إنما قصد فى هذا إلى الصدقة. ألا ترى انه لو وقف وقفا على فقراء النصارى أنى أجيز ذلك. وكذلك لو عم ولم يخص فقال تجرى غلة صدقتى هذه على الفقراء قال هذا جائز، قلت فما تقول إن جعل الذمى أرضا صدقة موقوفة فقال تنفق غلتها على بيعة كذا وكذا فإن خربت هذه البيعة كانت غلة هذه الصدقة بعد النفقة عليها فى الفقراء والمساكين قال يجوز وتكون فى الفقراء والمساكين ولا ينفق على البيعة من ذلك شىء، قلت فما الذى يجوز لأهل البيعة من ذلك قال ما كان عند المسلمين قربة إلى الله تعالى وما كان عند أهل الذمة قربة فاجتمع فيه الأمران من المسلمين ومنهم أنفذته وأمضيته. وما كان عند أهل الذمة قربة وليس هو بقربة عند المسلمين لم يجز، وكذا ما كان عند المسلمين قربة ولم يكن عند أهل الذمة قربة لم يجز ذلك إلا ما ذكرنا مما خص به قوما بأعيانهم) . وعلى هذا أفتى صاحب تنقيح الحامدية كما يعلم من الرجوع إليها فى أول كتاب الوقف. هذا ولا يفوتنا أن نقول إنه قد ظهر لنا أن اشتراط كون القربة قربة عندنا وعندهم فى صحة الوقف عليها يتفق مع ما قاله الصاحبان فى وصية الذمى على ما هو قربة من اشتراط كون هذه القربة قربة عندنا وعندهم، أما على مذهب الإمام من الاكتفاء كبونها قربة عندهم سواء كانت قربة عندنا أيضا أم لا. فلا يتفق هذا الاشتراط معه، والسبب فى الأخذ بمذهب الصاحبين فى الوقف أن الصاحبين هما اللذان يقولان بلزوم الوقف فكان الاشتراط مبنيا على مذهبهما) انتهى ما قلناه. وعلى هذا يكون الوقف على الجهات الأولى والثانية والرابعة والخامسة غير صحيح بمعنى عدم صحة جعل هذه الجهات مصرفا للوقف، ويصرف حينئذ ما لكل منها بالنسبة لوقف الزوج للفقراء والمساكين أخذا من قوله فى أول كتاب الوقف. وقف وحبس وسبل وخلد وتصدق لله سبحانه وتعالى، وإنما لم نخص فقراء ومساكين الأقباط بالصرف لأن الظاهر أن تخصيص ذلك إنما يكون عند انقطاع سبل الوقف جميعها وهى لم تنقطع إلى الآن - على أنه وإن كان يصح الصرف إلى الفقراء والمساكين عامة فإنه يجوز تخصيص فقراء ومساكين الأقباط بالصرف عليها، أما الوقف على الجهتين الثالثة والسادسة فصحيح، لأن المتبادر من المتقاعدين المذكورين فى الوجه الثالث الفقراء منهم، كما أن المتبادر من اليتامى والعجزة فى الوجه السادس الفقراء منهم أيضا، فيصرف لكل منهما ما جعل لها لأنها قربة عندنا وعندهم هذا كله بالنسبة لوقف الزوج، وأما بالنسبة لوقف الزوجة التى حصل منها التغيير المذكور فيصرف ما كانت قد جعلته من وقفها للجهات الست المذكورة لمصالح المدرسة طبقا لما جاء بإشهاد التغيير، لأن الظاهر أن المدرسة تصلح أن تكون مصرفا نظرا لإعدادها لدراسة مختلف العلوم والأشغال اليدوية والمنزلية التى تدرس فى مدارس وزارة المعارف العمومية. وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

وقف استحقاقى من ذمى على ذمى أسلم

وقف استحقاقى من ذمى على ذمى أسلم F حسن مأمون. محرم 1375 هجرية - 13 سبتمبر 1955 م M 1 - إسلام المسيحى الموقوف عليه من واقف مسيحى غير مانع من استحقاقه فى الوقف ولو كان الموقوف عليه من ورثته. 2 - اختلاف الدين لا تأثير له فى الاستحقاق فى الوقف ما دام الواقف لم يشترط ذلك. 3 - بوفاة من أسلم قبل القانون 180 لسنة 1952 ينتقل استحقاقه إلى أولاده بالسوية بين الذكر والأنثى عملا بشرط الواقف، وبصدور القانون 180 لسنة 1952 يصبح نصيب كل فرد ملكا له Q من السيد / عبد الحميد عثمان. بما يتضمنه الجو اب An اطلعنا على السؤال المقدم من السيد / عبد الحميد عثمان المقيد برقم 673 فى 14/5/1955 م وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف الصدر من الست ظريفة مرجان متياس أمام محكمة مصر الكبرى الشرعية بتاريخ 14 مارس سنة 1900 وتبين منه أنها جعلت وقفها هذا حصصا والحصة الأولى وقدرها ستة قراريط وثلثا قيراط من كامل وقفها المذكور تكون وقفا على ابنها متى يوسف جرجس الأهوانى ثم من بعده فعلى أولاده ذكورا وإناثا بالسوية بينهم ثم على أولاد أولاده كذلك وقفا مرتب الطبقات ومشروط فيه أن من مات منهم قبل دخوله فى هذا الوقف أو بعده انتقل نصيبه إلى فرعه فإن لم يمكن له فرع فلإخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق إلى آخر ما جاء بإنشاء هذه الحصة، وتبين من السؤال أن متى المذكور قد توفى بعد أن استحق هذه الحصة عن أبنائه الثلاثة وهم عزيز، شفيق، فوزى وقد اعتنق ابنه فوزى الإسلام وظل مسلما إلى أن توفى فى أغسطس سنة 1952 م عن أولاده - وطلب السائل معرفة الحكم الشرعى فى استحقاق فوزى المذكور بعد أن أسلم، وهل إسلامه مانع من الاستحقاق فى هذا الوقف، وهل بوفاته ينتقل هذا الاستحقاق لأولاده أولا وهل يصير ملكا لهم بمقتضى القانون رقم 180 سنة 1952 م والجو اب إن إسلام المسيحى الموقوف عليه من واقف مسيحى غير مانع من استحقاقه فيه ولو كان الذى أسلم من ورثة هذا الواقف، لأن اختلاف الدين لا تأثير له فى الاستحقاق فى الوقف ما دام لم يشترط الواقف ذلك فقد جاء فى فتاوى تنقيح الحامدية سئل فيما إذا أنشأ ذمى وقفه على نفسه ثم من بعده على أولاده وذريته الخ ومات وانحصر ريعه فى جماعة من ذريته ثم أسلم أحد منهم فهل يستمر نصيبه فى ريع الوقف مستحقا له ولا يحرمه وشرط الواقف النظر للأرشد صحيح يتولاه أرشدهم من الذرية دون غيره (الجواب نعم) وعلى ذلك فيستحق فوزى الذى أسلم ثلث الحصة الموقوفة على أبيه متى المسيحى، ثم بوفاة فوزى الذكور فى أغسطس سنة 1952 م بعد الاستحقاق عن أولاده ينتقل نصيبه وهو ثلث الحصة المذكورة إليهم بالسوية بين الذكر والأنثى وذلك كله عملا بقول الواقفة، فالحصة التى قدرها ستة قراريط وثلثا قيراط تكون وقفا على ابنها متى أفندى يوسف بن يوسف جرجس الهوانى ينتفع بها مدة حياته، ثم من بعده يكون ذلك وقفا على على أولاده ذكورا وإناثا بالسوية بينهم ثم على أولادهم كذلك الخ - وبصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 م الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات يصبح نصيب كل واحد من أولاد فوزى المشار إليهم ملكا له يتصرف فيه تصرف الملاك منفعة وعينا طبقا للمادة الثالثة من هذا القانون، وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

وقف المسيحى على فقراء النصارى

وقف المسيحى على فقراء النصارى F حسن مأمون. صفر 1375 هجرية - 18 سبتمبر 1955 م M 1 - الوقف الصادر من غير المسلم على جهات بر غير إسلامية يكون النظر عليه لمن تعينه المحكمة الشرعية إلا إذا كان النظر مشروطا للواقف نفسه. 2 - لا يعزل الناظر على وقف غير المسلم بصدور قوانين الوقف مادام تعيينه غير مخالف لأحكامها Q من الأستاذ أبو العز عريبى قال بما تضمنه الجو اب An اطلعنا على السؤال وعلى صورتين رسميتين من كتابى الوقف والتغيير المشار إليهما - وتبين أن الواقف وهو جريس جبرائيل عبد السيد المسيحى وقف الأعيان المبينة بكتاب وقفه وقفا خيريا على فقراء النصارى الأقباط الكاثوليك أينما كانوا وحينما وجدوا أبد الآبدين ودهر الداهرين - وتبين من السؤال أنه بتاريخ 4 يولية سنة 1936 صدر قرار من هيئة تصرفات محكمة الاسكندرية الشرعية فى المادة رقم 197 صدر قرار من هيئة تصرفات محكمة الإسكندرية الشرعية فى المادة رقم 197 سنة 35/1936 بإقامة يحيى فؤاد جريس ناظرا على هذا الوقف لإدارة شئونه. وذلك بعد وفاة الواقف ومن كان ناظرا على هذا الوقف، وأن يحيى فؤاد جريس لازال على قيد الحياة إلى الآن وواضعا يده على أعيان الوقف ويدير شئونه بصفته ناظرا ولم ينازعه أحد فى هذا ولم يصدر قرار بعزله من النظر. وطلب السائل معرفة ما إذا كانت صفة النظر تبقى له بعد صدور القانون رقم 547 لسنة 1953 الخاص بشأن على الأوقاف الخيرية وأن نظارته انتهت بحكم هذا القانون ويحتاج إلى رفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتعيين ناظر على هذا الوقف. وهل يجوز له بهذه الصفة أن يطلب استبدال أعيان هذا الوقف بما فيه فائدة أفضل لجهة الوقف والموقوف عليهم أولا والجو اب عن السؤال الأول - إن المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 الخاص بشأن النظر على الأوقاف الخيرية ومن القانونين المعدلين له وهما رقم 547 لسنة 1953 ورقم 296 لسنة 1954 نصت على أنه (إذا كان الوقف على جهة بر كان النظر عليه بحكم هذا القانون لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه) وقد استثنى من نص هذه المادة الأوقاف الصادرة من غير المسلمين على جهات غير إسلامية بأن يكون النظر على هذه الأوقاف لمن تعينه المحكمة الشرعية ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه. وقد جاء هذا الاستثناء فى المادة الثالثة من القانون الأول وعدلت بالمادة الثانية من القانون الثانى التى استقر رأى المشرع عليها. نصها (ومع ذلك إذا كان الواقف غير مسلم والمصرف غير جهة إسلامية كان النظر لمن تعينه المحكمة الشرعية ما لم يشترط الواقف لنفسه) فغرض المشرع من هذه المادة استثناء الأوقاف المذكورة بها من عموم المادة السابقة مع بيان الطريقة التى يعين بها ناظر مثل هذه الأوقاف عند خلوها من النظر وقت صدور هذه القوانين أو عند انتهاء نظارة من كان ناظرا عليها ولم يقصد عزل الناظر عليها وقت صدورها إذا كان تولية النظر غير مخالف لأحكام هذه القوانين. وبما ان هذا الواقف غير مسلم والمصرف جهة غيره إسلامية. وأن يحيى فؤاد جريس الناظر على هذا الوقف قد عينته المحكمة الشرعية المختصة سنة 1936 وتعيينه مطابق لشرط المادة المذكورة ولا يوجد فى هذه القوانين كما ذكر ولا فى غيرها ما يقتضى عزله فيبقى فى النظر على هذا الوقف إلى أن يجد ما يقتضى عزله من المحكمة الشرعية المختصة. عن السؤال الثانى إنه يجوز لهذا الناظر أن يمثل جهة الوقف ويطلب من المحكمة الشرعية المختصة استبدال أعيان هذا الوقف طبقا للمادة 13 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 والمحكمة تفصل بما تراه صالحا لجهة الوقف والموقوف عليهم. وبهذا علم الجواب عن السؤال بشقيه حيث كان الحال كان ذكر به. والله سبحانه وتعالى أعلم

وقف المعدوم

وقف المعدوم F أحمد هريدى. رمضان 1382 هجرية - 4 فبراير 1963 م M 1 - من شروط صحة الوقف أن تكون العين المراد وقفها ملكا للواقف وقت الوقف. 2 - وقف الأرض التى أكلها النهر قبل وقفها باطل لخروجها عن ملك الواقفة وقت وقفها. 3 - التعويض المقدر من الحومة عما أكله النهر قبل الوقف يكون تعويضا عن أرض مملوكة ويدخل ضمن تركة الواقفة ويورث ضمن ما يورث عنها شرعا Q اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / محمد محمود وعلى كتاب الوقف المرافق له - وتضمن كتاب الوقف أن المرحومة عيوشة أحمد جابر وقفت بالإشهاد الصدر منها بمحكمة مصر الابتدائية الشرعية بتاريخ 19 أبريل سنة 1928 الأطيان الزراعية البالغ قدرها 140 فدانا و 5 قراريط و 18 سهما الكائنة بناحيتى آبو عزيز ونزلة عمر مركز بنى مزار المبنية الحدود والمعالم وطريق الملكية بالإشهاد المذكور، وانشأت الواقفة المذكورة وقفها على نفسها مدة حياتا ثم من بعدها على بنتها زهرة ثم من بعدها على زينب حسين كامل بنت بنتها زهرة ثم على أولاد زينب المذكورة ذكورا وإناثا بالسوية بينهم إلى آخر ما جاء بالإنشاء، وشرطت الواقعة شروطا منها أن يصرف من ريع الوقف بعد وفاتها ريع ستة عشر فدانا على جهات خيرية عينتها وتضمن الطلب أن الواقفة حين وقفت هذا الوقف فى 19 أبريل سنة 1928 لم يكن فى الطبيعة من هذا القدر الموقوف سوى 81 فدانا و19 قيراطا و 5 أسهم كما هو ثابت من المكلفة الصادرة من محافظة المنيا عن هذه الأطيان عن سنة 1927 أى قبل صدور الوقف ذاته. والباقى من الموقوف كان قد استغرق بأكل النهر المجاور للأطيان قبل الوقف وطلب السائل الإفادة عن الآتى ز هل يكون الوقف صحيحا إذا ورد على عين معروفة وغير موجودة فى الطبيعة عند صدور الوقف. وإذا لم تكن موجودة بفعل أكل النهر وعوضت الحكومة عنها مالا نقديا. فهل يكون هذا المال (حق التعويض) مما يورث عن الواقفة لورثتها أم يتبع الوقف وبالتالى يستحق لمن آل إليه الاستحقاق فى الوقف An المنصوص عليه فقها أنه يشترط لجواز الوقف أن تكون العين المراد وقفها مملوكة ملكا باتا للواقف وقت الوقف - وجاء فى الدر المختار ص 555 جزء ثالث (وشرطه شرط سائر التبرعات وعلق عليه ابن عابدين فى رد المحتار بقوله (أفاد أن الواقف لابد أن يكون مالكا له وقت الوقف ملكا باتا ولو بسبب فاسد الخ) وجاء فى الفتاوى الهندية جزء 2 ص 353 وما بعدها عند ذكر شرائط الوقف (ومنها الملك وقت الوقف حتى لو غصب أرضا فوقفها ثم اشتراها من مالكها ودفع الثمن إليه أو صالح على مال دفعه إليه لا يكون وقفا - كذا فى البحر الرائق ثم قال ويتفرع على اشتراط الملك أنه لا يجوز وقف الإقطاعات إلا إذا كانت الأرض مواتا أو كانت ملكا للإمام فأقطعها الإمام رجلا. وأنه لا يجوز وقف الحوز للإمام لأنه ليس بمالك لها) وبما أن الطالب يقرر أن الواقفة حين وقفت وقفها المذكور الصادر فى سنة 1928 والبالغ قدره 140 فدانا لم يكن فى الطبيعة من هذا القدر الموقوف سوى 81 فدانا كما هو ثابت من المكلفة الصادرة من محافظة المنيا فى سنة 1927 عن هذه الأطيان. أى قبل صدور الوقف من الواقفة. وأن ما زاد على ال- 81 فدانا مما وقفته قد ذهب واستغرق فى أكل النهر، وبما أن ما يذهب فى أكل البحر يخرج عن ملك مالكه. وبما ان الواقفة قد ضمنت وقفها قدرا مما أكله البحر فيكون وقفها لهذا القدر غير صحيح ويقع الوقف فيه باطلا لنه قد ورد على ارض غير مملوكة للواقفة ملكا باتا حين الوقف. ومن شروط صحة الوقف كما سبق بيانه ملكية العين الموقوفة وقت الوقف. وبالتالى يكون التعويض الذى قررته الحكومة لما أكله النهر قبل الوقف تعويضا عن أرض مملوكة ويكون ضمن تركة الواقفة وأملاكها التى تورث عنها ويستحقها ورثتها الشرعيون لا مستحقو الوقف ومما ذكر يعلم الجواب إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم

شراء الكتب الموقوفة وبيعها

شراء الكتب الموقوفة وبيعها F عبد المجيد سليم. ربيع الأول 1338 هجرية - 14 أغسطس 1929 م M 1 - الخط ليس بحجة إلا فى أحوال مخصوصة. 2 - لو كان على باب الدار لوح مضروب ينطق بالوقف لا يجوز للقاضى أن يقضى بالوقف ما لم تشهد الشهود. 3 - قول ذى اليد بملكيته لما فى يده معتبر شرعا ما لم تقم حجة شرعية على خلاف ذلك. 4 - شراء الكتب ممن هى فى يده جائز شرعا ولا حرمة فيه إذا لم تقم حجة شرعية على أنها وقف والتصرف فيها بأى ضرب من ضروب التصرف جائز والتنزه عن ذلك أفضل Q من الشيخ عبيد إخوان صاحب المكتبة العربية فى دمشق بما صورته وبعد فنحن بائعو كتب وربما عرض علينا كتب موقوفة وهى على أنواع منها ما كتب عليه وقف فقط ومنها ما كتب عليه وقف لله تعالى ومنها ما كتب عليه وقف على طلبة العلم أو على فئة مخصوصة منهم ومنها ما كتب عليه وقف لله تعالى على أولاد فلان وذريته وقد يكون هذا الرجل معروفا وقد يكون غير معروف ومنها ما كتب عليه وقف على الجهة الفلانية من مسجد أو مكتبة أو نحوهما وقد تكون هذه الجهة معروفة وقد تكون مجهولة فهل يجوز لنا أن نشترى هذه الأنواع أو نبيعها أو نشترى شيئا منها ونبيعه ثم قد نشترى طائفة كبيرة من الكتب صفقة واحدة على أنها غير موقوفة فيظهر لنا بعد حين أن بعضها موقوف فهل يجوز لنا بيع ما كان كذلك نرجو من فضيلتكم بيان حكم الله تعالى فى هاته البيوع لكنون على بصيرة فيما نأتى وما ندع والله لا يضيع أجر المحسنين An اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أولا أن فقهاء الحنفية جروا على أن الخط ليس بحجة إلا فى أحوال مخصوصة ليس ما فى السؤال منها ومن أجل ذلك قالوا إن كتاب الوقف الذى ليس له أصل محفوظ فى دواوين القضاة ليس بحجة. قال فى تنقيح الحامدية نقلا عن الخانية ما نصه (رجل فى يده ضيعة فجاء رجل وادعى أنها وقف وأحضر صكا فيه خطوط العدول والقضاة الماضية وطلب من القاضى القضاء بهذا الصك قالوا ليس للقاضى أن يقضى بذلك الصك لأن القاضى إنما يقضى بالحجة والحجة هى البينة أو الإقرار وأما الصك فلا يصلح حجة لأن الخط يشبه الخط وكذا لو كان على باب الدار لوح مضروب ينطق بالوقف لا يجوز للقاضى أن يقضى بالوقف ما لم تشهد الشهود) . وثانيا - أنه قد جاء فى المبسوط ما نصه (ولو اشترى طعاما أو جارية أو ملك ذلك بهبة أو ميراث أو صدقة أو وصية فجاء مسلم ثقة فشهد أن هذا لفلان الفلانى غصبه منه البائع أو الواهب أو الميت فأحب إلى أن يتنزه عن أكله وشربه والوضوء منه ووطء الجارية لأن خبر الواحد يمكن ريبة فى قلبه والتنزه عن مواضع الربية أولى وإن لم يتنزه كان فى سعة من ذلك لأن المخبر هنا لم يخبر بحرمة العين إنما أخبر أن من تملكه من جهته لم يكن مالكا وهو مكذب فى هذا الخبر شرعا فإن الشرع جعل صاحب اليد مالكا باعتبار يده ولهذا لو نازعه فيه غيره كان القول قوله وعلى هذا أيضا لو أذن له ذو اليد فى تناول طعامه وشرابه فأخبره ثقة أن هذا الطعام والشراب فى يده غصب من فلان وذو اليد يكذبه وهو متهم غير ثقة فإن تنزه عن تناوله كان أولى وإن لم يتنزه كان فى سعة وفى الماء إذا لم يجد وضوءا غيره توضأ به ولم يتيمم لأن الشرع جعل الوقل قول ذى اليد فيما فى يده) . ثم جاء به بعد كلام ما نصه (ولو أن رجلا مسملا شهد عنده رجل أن هذه الجارية التى هى فى يد فلان وهى مقرة له بالرق أمة لفلان غصبها والذى فى يده يجحد ذلك وهو غير مأمون على ما ذكر فأحب إلى أن لا يشتريها، وإن اشتراها ووطئها فهو فى سعة من ذلك لأن المخبر مكذب فيما أخبر به شرعا والقول قول ذى اليد أنها مملوكة له فله أن يعتمد الدليل اشرعى فيشتريها وإن احتاط فلم يشترها كان أولى له لأنه متمكن من تحصيل مقصوده بغيرها، وابن مسعود رضى الله عنه كان يقول فى مثله كنا ندع تسعة أعشار الحلال مخافة الحرام، ولو أخبره أنها حرة الأصل أو أنها كانت أمة لهذا الذى فى يده فأعتقها وهو مسلم ثقة فهذا والأول سواء كما بيننا أن المخبر مكذب شرعا وأن تصادقهما على أنها مملوكة لذى اليد حجة شرعا فى إثبات الملك له فللمشترى أن يعتمد الحجة الشرعية والتنزه أفضل) . ومن هذه يعلم أن للشخص أن يعتمد على قول ذى اليد أن ما فى يده مملوك له لأن الشرع جعل صاحب اليد مالكا باعتبار يده واعتبر يده دليلا شرعيا على الملك فما لم تقم حجة شرعية على أن الأمر بخلاف ما ذكر صاحب اليد فللمرء أن يعتمد قوله ويشترى منه ما فى يده والأفضل له أن يتنزه فلا يشترى - ومن ههنا تبين أن شراء هذه الكتب ممن هى فى يده جائز شرعا ولا حرمة فيه إذا لم تقم حجة شرعية على أنها وقف، لما علم سابقا من أن مجرد الخطط ليس بحجة عند الحنفية وتبين أيضا أنه يجوزله التصرف فيها بأى ضرب من ضروب التصرف ولكن إذا تنزه المرء عن هذا كله كان أولى. وأفضل اجتنابا لما فيه الريبة وقد قال عليه الصلاة والسلام (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) أما إذا قامت حجة شرعية على أنها وقف فلا يجوز التصرف فيها بأى ضرب من التصرفات السابقة بل يجب ردها لجهة وقفها هذا والله سبحانه وتعالى أعلم

شراء دواليب لحفظ كتب موقوفة من ريع ما هو موقوف عليها

شراء دواليب لحفظ كتب موقوفة من ريع ما هو موقوف عليها F عبد المجيد سليم. رجب 1351 هجرية - 9 نوفمبر 1932 م Mيجوز شراء دواليب لحفظ الكتب الموقوفة من ريع ما هو موقوف ولو لم يكن ذلك مشروطا بعبارة الواقف لأنه مشروط اقتضاء Q من المعاهد الدينية بالآتى مشروط فى وقف المرحوم عمر باشا لطفى صرف ريع قيراط من اصل 24 قيراطا من الموقوف فى ثمن كتب تشترى وتوضع بكتبخانة الجامع الأزهر لانتفاع المدرسين والمجاورين بالتدريس بها والمراجعة فيها وإصلاح ما يرى إصلاحه منها بحسب ما يراه شيخ الجامع الزهر فنرسل مع هذا شرط الواقف المذكور. رجاء التفضل بإفادتنا هل إذا دعت الضرورة إلى شراء دواليب لحفظ الكتب المذكورة يجوز أخذ المال اللازم لذلك من ريع الوقف الموضح An اطلعنا على خطاب فضيلتكم المؤرخ 29 أكتوبر سنة 1932 رقم 1142 وعلى عبارة الواقف الواردة بملخص وقفيته المرافق لهذا الخطاب التى نصها (وريع قيراط من أصل أربعة وعشرين قيراطا يصرف ريعه فى ثمن كتب شرعية دينية إسلامية وآلية من الجارى التدريس بها أو المراجعة فيها بالجامع الأزهر توقف الكتب المذكورة وتوضع بكتبخانة الجامع الأزهر لانتفاع المدرسين والمجاورين بالجامع الأزهر بالتدريس بها والمراجعة فيها وإصلاح ما يرى إصلاحه من الكتب المذكورة وتكملة ما ينقص منها حسب المعتاد بحسب ما يراه حضرة شيخ الجامع الأزهر) ونفيد - بأنه إذا دعت الضرورة إلى شراء دواليب لحفظ الكتب المذكورة يجوز شراؤها من ريع القيراط المذكور لأن هذا وإن لم يكن مشروطا بدلالة العبارة فهو مشروط اقتضاء لأن بقاء هذه الكتب الموقوفة على وجه الدوام فى مثلها لا يكون إلا بما يحفظها ويصونها، فهل مثل ما قاله الفقهاء من أن الواقف إذا لم يشرط عمارة العين الموقوفة صراحة فهى مشروطة اقتضاء هذا ما ظهر لنا. والله سبحانه وتعالى أعلم

حكم أثاث وأدوات المنزل الموقوف

حكم أثاث وأدوات المنزل الموقوف F عبد المجيد سليم. ربيع الأول 1359 هجرية - 7 أبريل 1940 م Mأثاث المنزل ومفروشاته تكون ملكا للواقف ولا تدخل شرعا فى وقف المنزل إلا إذا ذكر ذلك صراحة أو وجدت قرينة دالة على أنه يريد تمليك المنفعة Q من أحمد عامر ورد فى كتاب الوقف والتغيير الصادر من المرحوم إبراهيم باشا مراد بتاريخ 20 أبريل سنة 1919 بمحكمة بلبيس الشرعية النص الآتى (ويتبع كل منزل منهما جميع ما به من الأثاث والمفروشات والموبيليات وأدوات السفر وخلافها وتكون ملكا للموقوف عليه المنزل) فهل يعتبر هذا النص دليلا كافيا وحده على وقف ما بالمنزلين من الأثاث والمفروشات وما معها مما ورد ذكره سابقا ويكون ما ورد بالعبارة (وتكون ملكا للموقوف عليه المنزلين مقصودا منه بيان جهة الاستسحقاق ويكون المقصود بالملكية المنفعة والانتفاع بهذه الأشياء أم لا يعتبر ذلك وقف ما ذكر An اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف الصادر فى 4 أغسطس سنة 1906 وقد جاء به بعد وقف الأطيان ما نصه (وجميع أرض وبناء المنزل وما يتبعه من السلاملك والاصطبل والعربخانة إلخ) وجاء به أيضا (المشتمل المنزل المذكور على بدروم وثلاثة أدوار علوية والمشتمل السلاملك المذكور على بدروم ودور علوه وما يتبع ذلك من المنافع والمرافق والحقوق إلخ) كما اطلعنا على صورة غير رسمية من إشهاد التغيير الصادر من محكمة الجيزة الشرعية فى 17 فبراير سنة 1927 لا فى 20 أبريل سنة 1919 بمحكمة بلبيس الشرعية كما جاء بالسؤال أو هذا تاريخ لإشهاد آخر غير الإشهاد الذى وردت به العبارة المذكورة بالسؤال. ونفيد أن هذه العبارة لا تدل على أن الواقف يريد وقف الأثاث والمفروشات والموبيليات وأدوات السفرة وخلافها ولا تدل أيضا على سابقة وقفها تبعا لوقف المنزلين بل قوله وتكون ملكا صريح فى عدم وقفها ولا قرينة على أنه يريد تمليك المنفعة، ويؤيد هذا أن الموثق لم يأخذ رسما إلا على ما سبق وقفه من أرض وبناء المنزلين، إذ اعتمد فى ذلك على عوائد فتبين أن المنقولات المذكورة فى العبارة سالفة الذكر لا تزال ملكا إذ لا تدخل شرعا فى وقف المنزل إلا بالذكر ولم يوجد فى كتاب الوقف ولا فى إشهاد التغيير ذلك لوقفها. هذا ما ظهر لنا والله أعلم

أوقاف الملوك والأمراء

أوقاف الملوك والأمراء F محمد بخيت. ذو الحجة 13365 هجرية - 11 سبتمبر 1918 م Mأوقاف الملوك والأمراء وغيرهم صحيحية متى استجمعت شروطها المعتبرة شرعا وتراعى شروط واقفيها ولا تجوز مخالفتها متى علمت تلك الشروط Q من حضرة قاضى محكمة خليل الرحمن الشرعية سؤالا مرفقا بجواب من حضرته مؤرخ 25 شعبان سنة 1336 نمرة 59 وصورة السؤال فى جملة من القرى والمزارع والدكاكين وغيرها بأراضى فلسطين من أعمال القدس الشريف وخليل الرحمن ويافا وغزة ونابلس وجهات أخرى اشتراها جماعة من أهل الخير والصلاح من ملوك وأمراء وغيرهم بمالهم الخاص بهم من وكيل بيت المال شراء حصحيا شرعيا، وبعد تملكهم لها بالوجه الشرعى أوقفوها وهم يملكونها علىمصالح حرم سيدنا خليل الرحمن على إقامة شعائر الدين فيه من أئمة وخطباء ومدرسين ومؤذنين وتربداريه وفراشين وبوابين ومكنسين وغيرهم، وعلى السماط الذى يعمل للفقراء القاطنين بمدينة الخليل والواردين لزيارة هذا النبى الكريم وعلى فقراء أهالى مدينة الخليل أيضا، وإذا تعذر الصرف للجهات المذكورة والعياذ بالله تعالى يصرف على فقراء بيت المقدس بحسب ما يراه الناظر وإذا تعذر الصرف لفقراء بيت المقدس والعياذ بالله يصرف لفقراء المسلمين أينما وجدوا، وإذا زال التعذر يعود صرفها للجهات المذكورة حسب الترتيب المذكور، وأن هذا الأوقاف محررة بصكوك شرعية مأمونة ومحفوظة من شبهة التزوير والتضييع حيث إنها موضوعة من قديم الزمان للآن فى حرم السيد الخليل بصندوق الوقف تحت نظارة مدير الأوقاف ومجلسه وعليها تواقيع من جملة مشاهير القضاة وجارى التناول لبعض من واردات الأوقاف المذكورة وفقا لبعض شروط الواقفين والقسم الأعظم منها كانت دولة الترك تأخذها تغلبا وتصرفها على خلاف شرط الواقف والآن زال هذا التغلب. فهل والحالة هذه يجب صرف جميع واردات الأوقاف المذكورة على مصالح الحرم المشار إليه وعلى شعائره والسماط والفقراء الموجودين بمدينة خليل الرحمن لعدم التعذر وفقا لشروط الواقفين أم لا أفيدوا الجواب ولكم الثواب من الملك الوهاب An اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أنه قال فى شرح الدر المختار بهامش رد المحتار بصحيفة 399 جزء ثالث طبعة أميرية سنة 1286 ما نصه (وفى النهر عن الواقعات لو أراد السلطان شراءها لنفسه يأمر غيره ببيعها ثم يشتريها منه لنفسه وإذا لم تعرف الحال فى الشراء من بيت المال فالأصل الصحة وبه عرف صحة وقف المشتراة فى بيت المال وأن شروط الواقفين صحيحة) . قال فى حاشية رد المحتار عليه بالصحيفة المذكورة وحاصلة أن من اشترى أرضا مما صار لبيت المال فقد ملكها وإن لم يعرف حال الشراء حملا له على الصحة وحيث ملكها بالشراء صح وقفه لها وتراعى شروط وقفه، قال فى التحفة المرضية سواء كان سلطانا أو أميرا أو غيرهما وما ذكره الجلال السيوطى من أنه لا تراعى شروطه إن كان سلطانا أو أميرا وأنه يستحق ريعه من يستحق فى بيت المال من غير مباشرة للواظائف لمحمول على ما إذا وصلت للواقف بإقطاع السلطان إياه من بيت المال. وحاصله أن ما ذكره السيوطى لا يخالف ما قلنا لانه محمول على ما إذا لم يعرف شراء الواقف لها من بيت المال بل وصلت إليه بإقطاع السلطان لها، أى بأن جعل له خراجها مع بقاء عينها لبيت المال فلم يصح وقفه لها ولا تلزم شروطه بخلاف ما إذا ملكها ثم وقفها كما قلنا. ملخصا من رد المحتار - لكن ما ذكره فى أنها إذا وصلت إليه بإقطاع السلطان لم يصح وقفه لها ولا تلزم شروطه مبنى على أن الإقطاع عبارة عن تمليك الخراج من بقاء رقبة الأرض لبيت المال كما يصرح بذلك قوله بأن جعل له خراجها مع بقاء عينها لبيت المال، أما على ما ذكره فى رد المحتار أيضا من باب العشر والخراج بعد نقله عبارة الإمام أبى يوسف فى كتاب الخراج من قوله فهذا يدل على أن للإمام أن يعطى الأرض من بيت المال على وجه التمليك لرقبتها. كما يعطى المال حيث رأى المصلحة إذ لا فرق بين الأرض والمال فى الدفع للمستحق. فلا شك فى صحة وقفه أى المقطع له وقفا حقيقيا وحينئذ فتراعى شروطه ولا سبيل إلى نقضه، وما ذكره بعضهم من عدم صحة وقف المقطع له فالمراد بالمقطع له من جعل له خراجها دون رقبتها، والمراد بعدم صحة الوقف أنه لا يكون وقفا حقيقيا وإن كان إرصاجا صحيحا على مصارف بيت المال كما أفاد ذلك فى رد المحتار أيضا جوابا عن كلام العلامة قاسم فى رسالته حيث أفتى بصحة الوقف من بيت المال على مصالح مسجد وأفتى بأن سلطانا آخر لا يملك إبطاله إلى آخر ما قاله فى الفتاوى المهدية بصحيفة 646 وما بعدها جزء ثان من أن التحقيق أيضا صحة الوقف من بيت المال ولو على معينين إذا جعل مآله إلى الفقراء وغيرهم من مصارف بيت المال نظرا للمآل، كما أفاده العلامة ابن نجيم ونقله صاحب الرسالة المسماة عطية الرحمن فى صحة إرصاد الجوامك والأطيان، ونقلها فى الفتاوى المهدية بتمامها - فتلخص أن الأراضى إما أن تكون مملوكة الرقبة كالموات التى أحييت بإذن ولى الأمر أو اشتريت من بيت المال أو اقتطعت وقبتها للمصلحة فى ذلك أولا تكون مملوكة الرقبة كالأراضى التى آلت لبيت المال، فإذا كانت الأراضى مملوكة الرقبة يصح وقفها ويكون وقفا حقيقيا إذا استجمع شرائطه المعتبرة شرعا وحينئذ تراعى شروط واقفها - وإذا كانت الأرض غير مملوكة الرقبة بأن آلت لبيت المال فإيقافها لا يخلو الخال فيه إما أن تكون من قبل ولى الأمر على مصارف بيت المال كالمجاهدين والعمال والعلماء والمفتين والقضاة والأرامل والفقراء والمساجد، أو على معينين مع جعل المآل لمن ذكروا من جهات مصارف بيت المال المذكورة - وإما أن يكون الإيقاف لتلك الأرض بإذن ولى الأمر من قبل من أقطع له ولى الأمر خراجها مع بقاء رقبتها لبيت المال ممن يكون من مصارف بيت المال على من ذكروا، وعلى كل حال من حالتى وقف الأرض الغير مملوكة الرقبة فالوقف صحيح لا على أنه وقف حقيقى بل على أنه إرصاد لا يجوز نقضه ولا إخراجه عن مستحقيه الذين هم من مصارف بيت المال حيث كانت لمصلحة من مصالح عامة المسلمين ولو باعتبار المآل بأن كان على معين وجعل مآله لمصرف من مصالح بيت المال المذكورة إلا أنه لكونه ليس وقفا حقيقيا لا تراعى شروطه، والمراد عن عدم مراعاة شروطه أن للإمام أو نائبه أن يزيد فى شروطه وينقص ونحو ذلك وليس المراد أن يصرفها عن الجهة المعينة بأن يقطع وظائف العلماء ويصرفها إلى غيرهم كما يستفاد كل ذلك مما نقلناه عن رد المحتار والفتاوى المهدية وما نقله فى الرسالة المسماة عطية الرحمن المار ذكرها - ومن ذلك يعلم أن القرى والمزارع والدكاكين وغيرها بأراضى فلسطين من أعمال القدس وخليل الرحمن ويافا وغزة ونابلس وجهات أخرى متى كان واقفوها سواء كانوا من الملوك أو أمراء أو غيرهم اشتروها بمالهم الخاص بهم بالطريق الشرعى ووقفوها وهم يملكونها وقفا صحيحا شرعيا على حرم سيدنا خليل الرحمن وعلى إقامة شعائر الدين إلى آخر ما هو مذكور بالسؤال كانت هذه الوقاف أوقافا حقيقية تراعى شروط واقفيها ويجب صرف جميع واردات الأوقاف المذكورة على موافقة شروط واقفيها، ولا تجوز مخالفة شروط واقفيها متى علمت تلك الشروط لأن شركط الواقف المعتبر كنص الشارع فى الفهم والدلالة ووجوب العمل به كما صرح بذلك فى الدر المختار ولد المحتار وغيرهما من كتب المذهب المعتبرة. والله أعلم

الزيادة والنقص حق للامام أو نائبه

الزيادة والنقص حق للامام أو نائبه F عبد الرحمن قراعة. شوال 1344 هجرية - 10 مايو 1926 م Mالغلال التى ترسل إلى فقراء مكة والمدينة لا مانع من إرسال قيمتها نقدا لأنها إرصادات من بيت المال ولا تجب مراعاة شروط واقفيها، بل للإمام أو نائبه أن يغير فيها بالزيادة والنقص بشرط ألا تخرج عن الجهة التى عينت لها Q بخطاب وزارة الداخلية تاريخ 5 مايو سنة 1926 نمرة 73 - 1 بما صورته. مدرج بميزانية قافلة المحمل الشريف سنة 1926 وسنة 1927 مبلغ 40470 جنيها على ذمة ثمن ومصاريف نقل 20235 إردبا من القمح لفقراء مكة والمدينة المنورة وهذا المبلغ يدرج فى كل سنة بحسب الثمن الشمترى به فى السنة التى قبلها وهذا المقرر مرتب لأهالى الجهتين المذكورتين بصفة صدقات ويرجع تاريخ تقريرها إلى ساكنى الجنان السلطان سليم خان والسلطان سليمان خان حسب المدون بالفرمانات الشهانية الصادرة إلى المغفور له محمد على باشا والى مصر - وحيث إن حضرة صاحب الجلالة ملك الحجاز قد اقترح الآن على الحكومة المصرية أفضلية إرسال قيمة المرتب المقرر لهذه الغلال نقدا لا صنفا، وبما أن أساس الأوامر الصادرة هى أن نرسل هذه الغلال صنفا لا نقدا فبناء عليه نرجو من فضيلتكم التكرم بإفادتنا عما إذا كان يصح استبدال هذه الغلال بنقود أم لا هذا مع الإحاطة بأن الوزارة لا يوجد لديها ما يمنع من الموافقة على إجابة هذا الطلبة An علم ما جاء بخطاب سعادتكم بتاريخ 5 مايو سنة 1926 نمرة 73 إدارة بخصوص مرتب قمح الحجاز المقرر لفقراء مكة المكرمة والمدينة المنورة من عهد ساكنى الجنان السلطان سليم خان والسلطان وسليمان خان المتضمن ذلك الخطاب أن حضرة صاحب الجلالة ملك الحجاز قد اقترح الآن على الحكومة المصرية أفضلية إرسال قيمة المرتب المقرر لهذه الغلال نقدا لا صنفا ويراد الإفادة منا عما إذا كان يصح استبدال هذه الغلال بنقود أم لا - والذى يظهر أن هذه الصدقات إنما هى إرصادات من بيت المال أرصدها المغفور لهما السلطان سليم خان والسلطان سليمان خان لمصحلة من مصالح المسلمين حسبما رأياها - والحكم الشرعى فى مثل هذه الإرصادات أنه لا يجب مراعاة شروط واقفيها بل للإمام أو نائبه أن يغير فيها بالزيادة والنقص ونحوهما من الإبدال كما هنا بشرط أن لا يخرجها التغيير عن الجهة التى عينت لها فى الإرساد - إذا تمهد هذا علم أنه لا مانع شرعا من الأخذ بما اقترحه حضرة صاحب الجلالة ملك الحجاز حسبما ورد فى خطاب سعادتكم. والله أعلم

ولاية الواقف

ولاية الواقف F بكرى الصدفى. ربيع الأول 1331 هجرية M 1 - التغيير فى الاستحقاق غير صحيح من الواقف إلا إذا كان قد شرط ذلك لنفسه. 2 - التغيير فى النظر صحيح من الواقف ولو لم يشترط ذلك لنفسه لأن التولية من الواقف خارجة عن سائر شروط الوقف Q من مراد بك غالب فى رجل وزوجة يملكان أطيانا وعقارا وللزوجة فيها أكثر مما للزوج ثم وقفها على أنفسهما ينتفعان بهما سوية بسائر وجوه انتفاعات الوقف الشرعية، وشرطا أن يكون النظر عليها لهما سوية ماداما حيين، وأن يكون لهما شرطا الابدال والاستبدال بالاتحاد معا، ثم من بعد موت أحدهما ينفرد الآخر بالنظر، وخالية من باقى الشروط العشرة وصدر بذلك حجة شرعية من محكمة مصر الكبرى بتاريم 17 الحجة سنة 1319 نمرة 311 سجل إشهادات المقدمة مع هذا لفضيلتكم للاطلاع عليها، ثم فى أواخر شهر فبراير سنة 1912 كتب عقد عرفى بينهما ومسجل بالمحكمة المختلطة مقتضاه أن كلا منهما يختص بما وقفه نظرا واستحقاقا - فهل هذا العقد العرفى يعتبر بمثابة إشهاد شرعى ويلغى ما نص عنه فى الوقفية المتقدم ذكرها من حيثية الاستحقاق والنظر أم عن النظر فقط نرجو الإفادة An فى رد المختار ما نصه ان التولية من الواقف خارجة عن حكم سائر الشرائط، لأن له فيها التغيير والتبديل كلما بدا له من غير شرط فى عقدة الوقف على قول أبى يوسف، وأما باقى الشرائط فلا بد من ذكرها فى أصل الوقف انتهى - ومنه يعلم أن التغيير فى الاستحقاق فى حادثة السؤال بدون نص عليه فى عقدة الوقف لا يصح، وأما التغير فى النظر فلا مانع منه شرعا والحال ما ذكر. والله تعالى أعلم

ولاية الواقف على وقفه

ولاية الواقف على وقفه F حسنين محمد مخلوف. صفر 1368 هجرية - 16 ديسمبر 1948 م M 1 - للواقف الولاية على وقفه ما دام حيا وأهلا للتصرف سواء شرطها لنفسه أم لغيره أم سكن عنها. 2 - للواقف التصرف فى وقفه بنفسه فى أى شأن من شئونه ولو مع توليته غيره فى النظر عليه فى إشهاد الوقف. 3 - الناظر من قبل الواقف وكيل عنه فى حياته وله عزله كلما بدا له ذلك وإن لم يكن قد شرط لنفسه العزل Q من الأستاذ عباس بك الجمل المحامى الشرعى - وقدمه وكيله حسن أفندى حافظ بمقتضى كتاب الوقف الصادر من محكمة مصر الابتدائية الشرعية بتاريخ 19 ربيع الثانى سنة 1334 هجرية و 23 فبراير سنة 1916 وقف المرحوم أحمد بك كامل يكن - قيراطا واحدا على الشيوع فى 24 ط ينقسم إليها وجعل النظر من وقت إنشاء هذا الوقف لحرمه ثم من بعده فللارشد فالأرشد من أولاده وذريته طبقة بعد طبقة وحرم نفسه من الشروط العشرة ثم اقتسم الواقف مع سائر الورثة وأفرز الحصة الموقوفة منه وصارت بذلك وقفا مفرزا محدودا لا شيوع فيه وسجل تاريخ عقد هذه القسمة فى 8 أكتوبر سنة 1925 وتوفى الواقف بعد ذلك وقد رفع النزاع فى هذه القسمة مع بعض ورثة الشركاء الذين انقسم معهم وقفه أمام المحكمة الوطنية فدفع بعضهم بأن الواقف لم يكن هو الناظر على وقفه وقت القسمة وكان قد حرم نفسه من الشروط العشرة فلا يملك أن يتولى قسمة الوقف الذى وقفه شائعا فى ملك سائر الورثة المذكورين، وتريد المحكمة الوطنية المرفوع أمامها النزاع أن تتحقق من صحة تولى الواقف المذكور قسمة الوقف الشائع من ملك آخرين إذا كان قد جعل النظر لغيره وحرم نفسه من الشروط العشرة. فنستفتى فضيلتكم فى ذلك. أليس للواقف المرحوم أحمد كامل يكن أن يتولى قسمة وقفه الشائع فى ملك قابل للقسمة مع الملاك الآخرين طبقا للنصوص الشرعية، وإن كان قد جعل النظر لغيره قبل القسمة وحرم نفسه من الشروط العشرة أو أنه ليس له ذلك An ان للواقف الولاية على وقفه مادام حيا وأهلا للتصرف سواء شرطها لنفسه أو شرطها لغيره أو سكت عنها على رأى الإمام أبى يوسف المفتى به فله أن يتصرف بنفسه فى أى شأن من شئونه ولو مع توليته غيره فى النظر عليه من حيث إنشائه، لأن المولى من قبله وكيل عنه فى حياته وللموكل أن يتصرف بنفسه فيما وكل فيه غيره. ففى أنفع الوسائل عن هلال قال (أرأيت إذا قال أرضى صدقة موقوفة على أن ولايتها إلى فلان ابن فلان. قال. الوقف جائز والولاية لفلان. قلت فللواقف أن يليها بنفسه دون فلان الذى شرط له الولاية قال نعم قلت فله إخراج الذى شرط له الولاية من ولاية هذه الصدقة قال نعم له إخراجه وإنما هو بمنزلة الوكيل فله إخراجه كلما بدا له) . وعن الذخيرة (وإن لم يكن شرط الواقف أن له عزل القيم وإخراجه فعلى قول أبى يوسف ذلك) - انتهى - ومن هذا يعلم أن القسمة التى تولاها الواقف المذكور بين جهة وقفه والورثة جائزة ماضية وإن شرط النظر لغيره من وقت إنشاء وقفه ولا تأثير لحرمان نفسه من الشروط العشرة المعروفة، لأنه لا صلة لها بالولاية على الوقف كما نصوا عليه. والله أعلم

من أحكام الحجر والقوامة والولاية والوصاية

ولاية عقد النكاح تجوز للأم إذا لم يوجد عاصب F محمد عبده. شوال 1318 هجرية M 1 - الولى فى النكاح هو البالغ العاقل الوارث ولو فاسقا ما لم يكن متهتكا أو سيىء الاختيار فسقا أو مجانة. 2 - يجوز ولاية الأم فى تزويج البنت القاصرة إذا لم يوجد عاصب Q بنات قاصرات مشمولات بوصاية أمهن فهل لها ولاية عقد زواج إحداهن متى شاءت مع وجود أخ عاصب فقط لهن ذى سمعة أو تكون الولاية أو للقاضى أو نائبة An صرحوا بأن الولى فى النكاح هو البالغ العاقل الوارث ولو فاسقا على المذهب ما لم يكن متهتكا أو سيىء الاختيار فسقا أو مجانة قال فى الفتح وما فى البزازية من أن الأب أو الجد إذا كان فاسقا فللقاضى أن يزوج من الكفء غير معروف فى المذهب وفى القهستانى نقلا عن الكرمانى لو عرف سوء اختيار الب فسقا أو مجانة لم يجز عند الإمام وهو الصحيح، وحلموا كلام البزازى على كلام الكرمانى بأن يراد بالفاسق سيىء الاختيار وحملوا المذهب على ما إذا كان الفاسق غير سيىء الاختيار ولا متهتكا. فأما شيىء الاختيار فتزويجه من غير كفء أو ينقص مهر باطل إجماعا. وأما الفاسق المتهتك غير سىء الاختيار إذا زوج من غير كفء أو بنقص مهر فلا ينفذ تزويجه. كذا قال علماؤنا ومنه يعلم أنه متى كان سوء سمعة الأخ العاصب المذكور فى السؤال بتهتكه أو سوء اختياره فسقا أو مجانة لا يجوز له أن يزوج واحدة من أخواته البنات المذكورات. وحيث إن الولى فى النكاح العصبة على ترتيب الإرث. فإن لم يوجد عصبة فالولاية للأم وليس لهذا الأخ العاصب التزويج كما ذكر، ولم يوجد غيره من العصبة المقدم على الأم فيكون للأم ولاية تزويج بنتها القاصرة من كفء بمهر المثل والله أعلم

استدانة القيم

استدانة القيم F محمد عبده. شوال 1218 هجرية Mالقيم كالوصى لا يجوز له الاستدانة إلا بأمر القاضى Q رجل أصابه شلل فى جمسه ولسانه منعه من التصرف فى ماله وحجر عليه بسبب ذلك وأقيم عليه قيم فهل يجوز لهذا القيم أن يستدين على المحجور عليه بدون إذن الحاكم An صرح علماؤنا أن المحجور عليه كالصغير، وأن القيم كالوصى. وقالوا إذا أراد الوصى الاستدانة على اصغير جاز له ذلك إن كان القاضى أمره به وإلا فالمختار أن يرفع الأمر إلى القاضى فيأمره به وهذا هو الأحوط. وعلى ذلك فليس للقيم فى حادثتنا أن يستدين على المحجور عليه بدون أمر القاضى والله أعلم

بطلان النكاح لقيام ذى الرحم به من غير كفء مع وجود العصبة

بطلان النكاح لقيام ذى الرحم به من غير كفء مع وجود العصبة F محمد عبده. رمضان 1321 هجرية Mالولاية فى النكاح للعصبة من الرجال. فإذا قام بالزواج ذو الرحم من غير كفء مع وجود العصبة كان النكاح باطلا Q أولا بنت لها ثلاثة أعمام موجودون ببلدها، وثلاثة أخوال أيضا قام أحد أخوالها بتزويجها لشخص غير كفء. فهل يصح ذلك ثانيا شخص متزوج كان يقيم بزوجته فى منزل أبيه ثم حلف بالطلاق ألا يعاشر أباه وخرج هو وزوجته من منزل أبيه. وأقام بزوجته فى منزل آخر فى معيشة مستقلة ولكنه اشتغل بالزراعة فى أرض أبيه فهل يعتبر ذلك من قبيل المعاشرة An فى هذه الحادثة تكون ولاية النكاح لهؤلاء الأعمام الأشقاء لأنهم عصبة بالنفس. فلا ولاية للخال مع وجودهم لأنه من ذوى الأرحام. وقد قالوا إن الولاية فى النكاح على ترتيب الإرث والحجب. فيقدم العصبة على ذوى الأرحام. فإذن يكون النكاح الذى تولاه الخال هنا من غير الكفء باطلا شرعا لا تترتب عليه أحكام النكاح. فليست تلك الصغيرة زوجة لذلك الشخص أما الاشتغال بالزرع فلا يعتبر معاشرة فلا تقع به اليمين وتبقى اليمين منعقدة فإن عاد الابن إلى المعاشرة وقع عليه ذلك الطلاق والله أعلم

لا ولاية للعاصب فى التزويج بعد البلوغ

لا ولاية للعاصب فى التزويج بعد البلوغ F محمد عبده. شوال 1322 هجرية Mلا ولاية للأخ فى زواج أخته البالغة من العمر خمس عشرة سنة بدون إذنها ورضاها ولا ينفذ النكاح لانقطاع ولايته ببلوغها Q بنت بكر لا أب لها ولا جد ولها إخوة غير أشقاء. وتبلغ هى من العمر خمس عشرة سنة. زوجها أخوها لأبيها برجل ينتمى إليه بغير إذنها ورضاها وادعى عدم بلوغها وأجرى المأذون عقد زواجها بالولاية لا بالوكالة. فهل ينفذ هذا النكاح مع بلوغها السن المذكور وعدم رضاها An ببلوغها هذا السن تعتبر بالغة. وحيث كانت كذلك وقد زوجها أخوها بغير إذنها ورضاها فلا ينفذ النكاح لانقطاع ولايته ببلوغها لو كانت له الولاية ولا أثر لدعواه عدم بلوغها والحال ما ذكر والله أعلم

لا يكون العم وليا طبيعيا

لا يكون العم وليا طبيعيا F محمد عبده. ربيع الأول 1323 هجرية M 1 - لا ولاية للعم فى مال الصغير إلا إذا كان وصيا. 2 - للوصى على الصغير الولاية فى حفظه والقيام بحوائجة ومصالحه Q شخص عين وصيا شرعيا على قاصرا أراد أخذ حقوقه ممن هى عنده ليحفظها هو لديه فعارضه عم القاصر وقال له أنا ولى القاصر وأنا أولى بحفظ حقوق القاصر عندى. فهل لذلك العم شأن فى حفظ حقوق القاصر مع وجود الوصى شرعا An ولاية مال الصغير فى هذه الحادثة لذلك الوصى. فهو الذى له ولاية حفظه والقيام بحوائج الصغير ومصالحه دون ذلك العم، لأنه لا ولاية له فى المال إلا إن كان وصيا وهو ليس بوصى فليس له حفظ مال ذلك الصغير ولا أخذه ممن هو تحت يده ولا شأن له فى حوائجه ومصالحه مع وجود وصية المذكور والله أعلم

التصرف قبل الحجر نافذ

التصرف قبل الحجر نافذ F بكرى الصدفى. ذى الحجة 1323 هجرية Mالتصرف بالبيع بثمن المثل فى حالة الصحة وسلامة العقل واستيفاء شروط الصحة وقبض الثمن نافذ شرعا. ولا أثر لحدوث الحجر عليه بعد ذلك Q شخص باع ما يملكه من عقار بثمن معين دفع أمام مأمور العقود وبعد ثلاثة أشهر قرر المجلس الحسبى الحجر على هذا الشخص للسفه فهل هذا البيع يعد نافذا أم يوقف ويجوز الطعن فيه من القيم An صرح العلماء بأن المفتى به قول الإمامين الجليلين أبى يوسف ومحمد أنه يحجر على الحر البالغ العاقل بسبب السفه وسوء التصرف فى المال. لكن لا ينحجر إلا بحجر القاضى عند أبى يوسف. وقال محمد فساده فى ماله يحجره وإصلاحه فيه يطلقه. والثمرة فيما باعه قبل حجر القاضى يجوز عند الأول لا الثانى. وظاهر كلامهم ترجيح قول أبى يوسف كذا فى تنقيح الحامدية ومنه يعلم أنه متى كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال وقد باع الرجل المذكور ما يملكه من العقار لزوجته بثمن المثل فى حال صحته وسلامة عقله بيعا مستوفيا شرائط الصحة وقبض الثمن كان ذلك البيع نافذا شرعا على قول أبى يوسف الراجح. ولا يمنع من ذلك الحجر عليه الذى صدر بعد صدور ذلك البيع بالمدة المذكورة على وجه ما ذكر والله تعالى أعلم

ولاية على معتوه

ولاية على معتوه F بكرى الصدفى. رمضان 1324 هجرية M 1 - للقاضى نزع مال المعتوه من يد وليه المبذر ووضعه تحت يد وصى أمين عدل. 2 - ضمان ما اتلفه من مال المعتوه وصرفه فى شئون نفسه تكون عليه مال م يكن محتاجا لذلك. 3 - بيع مال المعتوه بواسطة وليه مع عدم الحاجة غلىذ لك غير جائز شرعا. 4 - إذا كان والد المعتوه مستحقا للحجر عليه بسبب إسرافه وتبذيره لا تثبت له الولاية على مال المعتوه Q من محمد أفندى خال المعتوه فى رجل معتوه له أولاد صغار وله أب غنى وللمعتوه المذكور ملك تلقاه من غير أبيه المذكور فأقام المجلس الحسبى بجهتهم أباه المذكور قيما عليه وسلمه ممتلكاته ليحفظها ويترف فيها بما فيه الحظ والمصلحة لابنه المعتوه واستولى الأب المذكور على ممتلكات ابنه المذكور وصار يتصرف فيها بالرهن والبيع وخلافهما مع عدم حاجة المعتوه وأولاده المذكورين لذلك ولاحظ ولا مصلحة لهم فى ذلك وصار يصرف الثمن وبدل الرهن فى شئون نفسه مع التبذير فى ممتلكات ابنه بقصد تبديد ممتلكات ابنه المذكور سفها وتبذيرا منه فيها. فهل تصرف الأب فى ممتلكات المذكور بالرهن وغيره على هذا الوجه بهذا القصد يكون لاغيا لا ينفذ على المعتوه ويكون للقاضى ان يقيم على المعتوه قيما أمينا وينزع مال المعتوه من يد ابيه المذكور ويضعه تحتىيد الابن المذكور ويضمن اباه ما أتلفه وصرفه فى شئون نفسه مع عدم احتياجه لذلك أو ما الحكم أفيدوا الجواب An نعم للقاضى ان ينزع مال المعتوه من يد أبيه السفيه المبذر المذكور ويضعه تحت يد وصى أمين عدل ويضمن أباه ما أتلفه وصرفه فى شئون نفسه من مال ابنه المذكور مع عدم احتياجه لذلك. وأما بيع الأب المذكور مال ابنه المعتوه مع عدم الحاجة لذلك وعدم الحظ والمصلحة لجهة المعتوه فلا يجوزشرعا. ففى الدر المختار من باب الوصى (ولو باع الأب والجد مال الصغير من الأجنبى بمثل قيمته جاز إن لم يكن فاسد الرأى، ولو فاسده. فإن باع عقاره لم يجز إلا إذا باعه بضعف القيمة. وفى االمنقول روايتان. والفتوى على عدم الجواز انتهى مع زيادة من رد المحتار وفى رد المحتار ايضا (وإن كان الأب فاسدا لم لم يجز بيعه العقار فله نقضه بعد بلوغه هو المختار إلا إذا باعه بضعف القيمة وكذا المنقول لا يجوز يعه فى رواية إلا بضعف القيمة وبها يفتى إنتهى ملخصا) وأما رهن الأب المسرف المبذر المذكور مال ابنه المعتوه المذكور فجوابه يعلم مما ذكره قاضى خان فى فتاواه من باب الوصى ونصه (صغير ورث مالا وله أب مسرف مبذر يستحق الحجر على قول من يجوز الحجر لا تثبت الولاية فى للأب انتهى) . وعليه فحيث لم تثبت له الولاية فى مال ابنه فى هذه الحالة لم يجز رهنه. والمعتوه كالصغير كما صرحوا به. ولا يعارض ذلك مافى التنوير من أن للأب أن يرهن بدين عليه عن الطفلة والوصى كذلك لإمكان حمله على الأب المصلح. هذا وقد أطلق أبو يوسف وزفر على ما روى عنهما القول بأن الأب الوصى لا يملكان ذلك وهو القياس. وفى الخانية أيضا مانصه (وذكر شمس الأئمة السرخسى رحمه الله تعالى أن الأب والوصى يضمانان مالية الرهن وسوى بين الوالد والوصى انتهى) فإلى هنا تلخص أن تصرفات والد المعتوه المذكور الضارة التى لاحظ ولا مصلحة فيها لجهة المعتوه على الوجه الذى تضمنه هذا السؤال غير جائزة شرعا. وللقاضى أن يضمن الأب المذكور ما أتلفه من مال ابنه المذكور وصرفه فى شئون نفسه مع عدم احتياجه لذلك وأن ينصب وصيا يسلم مال المعتوه المذكور بعد نزعه من يد أبيه المذكور. هذا ما تيسر وظهر لى فى جواب هذا السؤال والله تعالى أعلم بحقيقة الحال

تصرفات الولاة

تصرفات الولاة F بكرى الصدفى. ربيع أول 1325 هجرية M 1 - لولى الأمران أن يرتب من بيت المال ما شاء لمن شاء من مصارف بيت المال الذين منهم ذرارى (المراد بالزرارى فى كتب الشرع الزوجات والأولاد) المراء والولاة والحكام وله أن يزيد وينقص حسبما يرى من المصلحة الشرعية. 2 - للامام أن يعطى الأرض من بيت المال على وجه التمليك لرقبتها كما يعطى المال متى رآى مصلحة فى ذلك وله الرأى فى التسوية أو التفضيل من غير ميل إلى هوى. 3 - من مصارف بيت المال عمال الحكومة وذراريهم وعيالهم. 4 - أمر السلطان بصرف مبلغ من المقرر منه لشخص لم يولد لشخص آخر ثم وجد الأول فلا حق له فى لارجوع بما صرفه الثانى من مرتب صدر به أمر من السلطان Q بإفادة واردة من نظارة الخاصة الخديوية بتاريخ 22 ربيع أول سنة 1325 هجرية 5 مايو سنة 1907 بما صورته مقرر سنويا بالحكومة المصرية مبلغ لسمو الجناب العالى الخديوى خاصة ومبلغ آخر للعائلة الخديوية على أن لسموه الحق فى توزيعه على العائلة الخديوية كيفما شاء. وبما لسموه من هذا الحق وزع المبلغ المقرر للعائلة الخديوية على أعضائها حسبما اقتضته إرادته السنية ومن ذلك أنه خصص باسم مقام ولاية العهد مبلغ سبعة آلاف وسبعمائة جنيه مصريا سنويا وساتقر الأمر على هذا الحال ولما رأى سموه أنه لم يكن مرزقا بولد يكون ولى عهد يصرف إليه هذا البملغ المخصص باسم مقام ولاية الهد وقد تجمد من هذا المبلغ تسعة عشر ألفا وتسعمائة واحد وخمسون جنيها مصريا وكسور وأصدر سموه أمرا عاليا لنظارة المالية فى 16 شوال سنة 1312 الموافق 11 أبريل سنة 1895 نمرة 6 بقيد مبلغ السبعة آلاف وسبعمائة جنيها باسم صاحبة الدولة والعصمة الحرم الخديوى المصون إقبال هانم أفندى وصرف بملغ التسعة عشر ألفا وتسعمائة واحد وخمسون جنيها وكسور الذى تجمع من ذلك المرتب لغاية شهر مارس سنة 1895 باسم دولتها واستمر صرف مبلغ السبعة آلاف والسبعمائة جنيه المذكورة سنويا على الوجه المشروع إلى أن يمن الله على سموه بولد يكون ولى العهد. ولما اشرق نور طلعة ولى العهد المير محمد عبد المنعم حفظه الله المرزوق لسموه من دولتها أصدر سموه أمرا عاليا بصرف ذلك المرتب باسم دولة الأمير ولى العهد من وقت وجوده جرى صرف هذا المبلغ باسم دولته إلى أن بلغ خمسة عشر الفا جنيه مصرى سنويا وهو المستمر صرفه إلى الآن فهل ما صرف من قبل لصاحبة الدولة والعصمة الحرم الخديوى المصون من متجمد ومرتب المبلغ الذى كان أصل وضعه باسم قمام ولاية العهد نافذ بالنسبة لصرفه لدولتها وليس للأمير ولى العهد حق الرجوع به على دولتها شرعا أم للأمير حق الرجوع باعتبار أنه ولى العهد والمبلغ مرتب باسم مقام ولاية العهد An نعم للجناب العالى الخديوى المعظم الذى هو نائب السلطان فى الديار المصرية أن يتب من بين مال لاسملمين ما شاء لمن شاء من مصارف بيت المال الذين منه ذرارى الأمراء والولاة والحكام وقد فسرت الذرارى فى كتب الشرع بالزوجات والأولاد وله أن يزيد وينقص من ذلك على حسب ما يى من المصلحة الشرعية كما صرح بذلك علماؤنا فى كتب المذهب. ففى التنوير وشحره (ترك السلطان أو نائبه الخراج لرب الأرض جاز لو مصرفا) انتهى ملخصا وفى رد المحتار بعد كلام ما نصه (فهذا يدل على أن للإمام أن يعطى الأرض من بيت المال على وجه التمليك لرقبتها كما يعطى المال حيث رأى المصحلة إذ لا فرق بين الأرض والمال فى الدفع للمستحق) انتهى المراد منه. وفيه أيضا ما نصه وفى البحر أيضا عن المحيط والرأى إلى الإمام من تفضيل وتسوية من غير أن يميل من ذلك إلى هوى. وفيه عن العتيبة. وللإمام الخيار فى المنع والإعطاء فى الحكم انتهى - قلت ومثله فى كتاب الخراج لأبى يوسف الذى خاطب به هارون الرشيد حيث قال فأما الزيادة على أرزاق القضاة والعمال والولاة والنقصان مما يجرى عليهم فذلك إليك. من رأيت أن تزيده من الولاة والقاضة فى رزقهم فزده ومن رأيت أن تحط رزقه حططت. انتهت عبارة رد المحتار. وفى كتاب لاخراج المذكور أيضا. أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فرض لكل واحدة من زوجات النبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اثنى عشر ألف درهم فى السنة كذا فرض لابن نفيسة عبد الله رضى الله تعالى عنه ثلاثة آلاف درهم فى السنة وكذا فرض لكثير من الصحابة وذراريهم ما ما يناسب كلا منهم على حسب ما رأى من المصلحة. وفى بعض الفتاوى ما ملخصه وفى البحر (وتعطى المقاتلة كفايتهم وكفاية عيالهم وكذا العلماء يعطون من الخراج أرزاقهم وأرزاق عيالهم والإرصادات والمرتبات من الجوامق والأطيان والجرايات لاشك فى صحتها وجوازها حيث كان المرسل والمرتب السلطان أو نائبه بإذن السلطان أو إذن النائب لأن النائب كالسلطان فى الإذن فيجوز للوزير ونائبه أن يرصد ويرتب جوامق وطينا ونحو ذلك لما فيه من المصلحة حيث كان من أرصده عليهم من مصارف بيت المال فوى مصارف عمال الحكومة وذراريهم وعيالهم فيصدروا الأمر العالى بشىء من ذلك يتبع. ولا يصح القول بإلغاء منطوق الموار الشريفة التى تصدر مرحمة للرعية وإيصالا لمعاش من انتسوبا لذى الدولة العلية مع موافقة أمره الكريم لما أجاب به علماء المذاهب الأربعة فلا سبيل إلى نقضه مع أن علماءنا صرحوا بأن أمر المير إذا صادف فضلا مجتهدا فيه نفذ فيجب اتباعه ولا يجوز العدول عنه) انتهى ما فى بعض الفتاوى. فتلخص من هذا كله أن ما صدر به أمر ولى النعم فى حادثة السؤال على الوجه المسطور فيه نافذ شرعا ز وليس للأمير ولى العهد حفظه الله تعالى الحق فى الرجوع شرعا على دولة والدته بشىء من ذلك المرتب الذى صدر الأمر الكريم بصرفه إليها قبل ولادته لا فرق فى ذلك بين المتجمد المذكور وغيره والله تعالى أعلم

حجر للسفه والغفلة والدين المستغرق

حجر للسفه والغفلة والدين المستغرق F بكرى الصدفى. محرم 1326 هجرية M 1 - يحجر على الحر بالسفه وبالعقائد وبالدين المستغرق لماله وبه يفتى صيانة لماله. 2 - يشترط فى الحجر للدين المستغرق أن يقضى القاضى بإفلاسه فقط أولا. ثم يحجر عليه. 3 - يختص الدين المستغرق بالمال الموجود عند الحكم بإفلاسه فقط ولا يثبت الحجر إلا بقضاء القاضى Q من أحمد إبراهيم فى رجل له أطيان أهملها وتركها بدون زراعة ولا إيجا مدة سنتين مع كونها من الأطيان الجيدة التى تأتى بريع وبهذه الواسطة زادت ديونه وتضاعفت فوائدها وصارت الأطيان المذكرة مرهونة بسبب ذلك الدين للبنك العقارى وعليه أيضا ديون لشخص آخر يهودى يسمى فيتاكوريل وصار من المحقق أن لا يمضى زمن قليل إلا وتذهب هذه الأطيان المذكورة فى الدين وفائده وهذا ناشىء من غفلة ذلك الرجل وسوء تصرفه وله أولاد فى حاجة شديدة إلى ريع الأطيان المذكورة. فلو ترك الرجل مطلق التصرف بدون حجر لترتب على ذلك ضرر أولاده حيث إنه يذهب ما فى يده من الأطيان بسبب الديون المذكورة. فهل والحالة هذه يجوز شرعا الحجر لعى هذا الرجل مع اتصافه بالغفلة وسوء التصرف وارتكابه للديون المذكورة بسبب الغفلة والدين وسوء التصرف أم كيف الحال نرجو من فضيلتكم الجواب ولكم الثواب An يحجر على الحر بالسفه الذى هو سوء التصرف بالغفلة التى هى عدم الاهتداء إلى التصرفات النافعة المفيدة وبالدين المستغرق لماله. وذلك على مذهب الإمامين الجليلين أبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وهو المفتى به. فكل واحد من هذه المور الثلاثة كاف فى الحجر عليه على لاوجه الشرعى. ففى التنوير وشرحه فى كتاب الحجر (وعندهما يحجر على الحر بالسفه والغفلة والدين وبه يفتى صيانة لماله انتهى ملخصا مع زيادة فى رد المحتار) وفى رد المحتار أيضا ما نصه قال فى الدر المنتقى ويشترط لصحة الحجر عندهما (أى الحجر لأجل الدين) القضاء بالإفلاس ثم الحجر بناء عليه ولا يشترط ذلك فى الحجر بالسفه مع كونه يعم جميع الأموال. وأما الحجر بالدين فيخص المال الموجود حتى ينفذ تصرفه فى مال حدث بعده بالكسب انتهى - وفى الهندية (ثم لا خلاف عندهما أن الحجر بسبب الدين لا يثبت إلا بقضاء القاضى واختلفا فى الحجر بسبب الفساد والسفه. قال أبو يوسف رحمه الله تعالى إنه لا يثبت إلا بقضاء القاضى أيضا وعند محمد رحمه الله تعالى يثبت بنفس السفه ولا يتوقف على القضاء. كذا فى المحيط انتهى) وفيا أيضا. (فالحجر بسبب الدين أن يركب الرجل ديون تستغرق أمواله أو تزيد على أمواله فطلب الغراماء من القاضى أن يحجر عليه حتى لا يهب ماله ولا يتصدق به ولا يقر به ولا صدقته بعد ذلك انتهى) . ومن ذلك يعلم جواب هذا السؤال والله أعلم

ولاية الأب

ولاية الأب F بكرى الصدفى. محرم 1327 هجرية Mلا يجوز تنصيب الوصى مع وجود الولى الطبيعى ما لم يقم به مانع شرعى Q رجل له أولاد قصر وراثوا من أخيهم لأمهم ميراثا وأمهم موجودة. فهل لا يحتاج لنصب وصى على القصر المذكورين مع وجود أبيهم الولى فى مالهم ويكون له بولايته المذكورة أن يقبض أمالهم وحقوقهم قبل من كانت ويخاصم فى ذلك خصوصا وأنه لم يظهر عليه ما يخل بالولاية ولا يحتاج لنصب وصى والحالة هذه أو ما الحكم An فى رد المحتار فى باب الوصى ما نصه - الولاية فى مال لاصغير للأب ثم وصيه ثم وصى وصيه ولو بعد. فلو مات الأب ولم يوص فالولاية لأب الأب ثم وصيه ثم وصى وصيه. فإن لم يكن فللقاضى ومنصوبه انتهى - ومنه يعلم. أنه لا حاجة لنصب وصى فى حادثة السؤال مع وجود أبيهم الأمين المذكورين ويخاصهم لهم وعليهم بما فيه الحظ والمصلحة لجهتهم ويتصرف فى جميع شئونهم بالطريق الشرعى. والله تعالى أعلم

لوصى الصغير محاسبة القيم على الولى

لوصى الصغير محاسبة القيم على الولى F بكرى الصدفى. ربيع الأول 1331 هجرية M 1 - لوصى الصغير محاسبة من عين قيما على الولى المحجور عليه للسفه على حقوق القاصر الشرعية وعلى المبالغ التى تسلمها بصفته وليا قبل توقيع الحجر عليه. 2 - إذا كان للولى مال فنفقته من ماله ولا يجوز له أن يأكل من مال ولده إلا عند الحاجة فقط. 3 - ليس له أن ينفق على الصغير بزيادة يكذبه الظاهر فيها Q من محمد بك فى رجل وقف وقفا من بعد حياته على أولاده للذكر منهم مثل حظ الأنثيين وشرط فيه أن كل من تداين من مستحقى هذا الوقف بدين سواء كان دينه للحكومه أو لغيرها ولو كان دينه قبل ما يستحق المدين المذكور فى هذا الوقف فمتى طلب مداينه رهن أو حجز ما يستحقه المدين المذكور من ريع الوقف المرقوم فيكون المدين المذكور محروما ومخرجا من هذا الوقف ولا يكون له حق فيه لا باستحقاق ولا بنظر من قبل وضع الحجر على استحقاقه من هذا الوقف بخمسة عشر يوما ويكون نصيبه من الوقف لأولاده وذريته ونسله وعقبه ذكورا وإناثا للذكر منهم مثل حظ الأنثين وقد تداين بعض أولاد الواقف وترتب على هذا الحجز على استحقاقه فى وقف والده وبناء على ما شرطه الواقف قد حرم من الوقف وانتقل نصيبه فيه لأولاده للذكر منهم مثل حظ الأنثيين وأن المدين المحروم له ولد قاصر عن درجة البلوغ الشرعى وعندما انتقل نصيبه فى الوقف إليه كان يأخذه أبوه بطريق ولايته عليه وهو يزيد كثيرا عن نفقته فكان يصرف جزاء منه فى حاجات ولده القاصر والباقى على نفسه حالة كونه مستحقا فى وقف آخر عن والده لم يحرم منه ويوازى استحقاقه أكثر من أربعة أمثال نصيب ولده القاصر الذى انتقل إليه وللسبب الذى حرم من أجله من الاستحقاق فى وقف والده وهو السفه قد وقع الحجز من دائنين على نصيب ولده القاصر فى الوقف بناء على معاملات وعقود عملت بين ذاك الولد السفيه بصفته وليا على ابنه القاصر وبين من تعامل معهم فهل لمن تعين وصيا على القاصر من المجلس الحسبى أن يحاسب والد القاصر فى شخص القيم الذى تعين من قبل المجلس الحسبى أيضا بعد أن أوقع الحجر عليه لسفهه على المبالغ التى أخذها محجوره من مال ولده القاصر بصفته وليا قبل توقيع الحجر عليه مع كونه سفيها وهل مع استحقاق والد القاصر فى الوقف الآخر للنصيب المذكور الذى يزيد كثيرا على حاجاته يصح له أن يأكل من مال ولده القاصر ارتكانا على أن يصيبه حجز عليه من دائنين تعاقد وتعامل معهم لا بطريق الحاجة بل بطريق السفه والتبذير. وهل للوصى على القاصر أن يرجع على الأب فى شخص القيم عليه بما زاد عن حاجات الولد فى المدة التى كان يتولى الإنفاق عليه أبوه فيها وإذا اختلف القيم والوصى فى قيمة ما صرف على القاصر من ماله كأن يقول قيم الأب إنه كان يصرف عليه فى كل شهر سبعين جنيها مثلا ووصى الولد يقول إن حاجات الولد لا تزيد عن عشرين مثلا فما الحكم فى ذلك An نعم. لوصى الصغير أن يحاسب القيم المذكور على حقوق القاصر الشرعية. ولا يجوز للأب أن يأكل من مال ولده إلا عند الحاجة فقط وليس لهذا الأب المبذر أن يصرف على الصغير بأزيد مما يكذبه الظاهر فيه. وصرحوا بأن الأب المفسد حكمه حكم الوصى. وقالوا فى الوصى يقبل قوله فى الإنفاق على الصغير فيما لم يكذبه الظاهر. وفى تنقيح الحامدية ما نصه (سئل) فيما إذا كانت امرأة وصيا شرعية على أولادها الأيتام ولهم مال تحت يدها فادعت الأم أنها أنفقت عليهم فى مدة كذا مبلغا معلوما من الدراهم من مالهم والظاهر يكذبها فى ذلك. فهل والحالة هذه لا يقبل قولها فى ذلك (الجواب) حيث كان الظاهر يكذبها فى ذلك. فلا يقبل قولها فيه وإن أقامت بينة على ذلك كما فى تلخيص الخلاطى انتهى المراد منه. والله تعالى أعلم

لا قوامة لغير المسلم على المسلم

لا قوامة لغير المسلم على المسلم F محمد بخيت. جمادى الآخرة 1333 هجرية Mاعتناق المحجور عليه الإسلام يزيل صفة القيمة المسيحية عليه ويمنعها من التصرف فى ماله Q اعتنق شخص الدين الإسلامى بمقتضى إعلام شرعى فى 9/8/1910 ومات مسلما تاركا مبلغا من المال بأحد البنوك وكان قد حجر عليه فى أيام حياته بمعرفة البطركخانة وتعينت زوجته المسيحية قيمة عليه وقد استصدر المتوفى قبل وفاته قرارا من المجلس الحسبى برفع الحجر عنه بتاريخ 28/6/1911. وباستعلام وزارة المالية عن رصيد المتوفى أفاد البنك بأن زوجته استلمت الرصيد بصفتها قيمة عليه بعد اعتناق المتوفى الدين الإسلامى بيومين أى فى 11/8/1910. وقد طلبت وزارة المالية الإفادة فيما إذا كان اعتناق المتوفى الدين الإسلامى أزال صفة القيمة من يوم إسلامه أو أنها لا تزول إلا من تاريخ صدور قرار المجلس الحسبى برفع الحجر عنه علما بأن المتوفى قد نبه على البنك بعدم صرف أى مبلغ لزوجته فى 10/ 1910 An باعتناق المتوفى المذكور الدين الإسلامى زالت صفة القيمة المذكورة من يوم إسلامه ولا يكون لها التصرف فى ماله بعد ذلك. والله تعالى أعلم

ولاية

ولاية F محمد بخيت. جمادى الأولى 1335 هجرية 26 من فبراير 1917 م M 1 - إذا بلغ الولد مجنونا تستمر ولاية والده عليه نفسا ومالا، فإن كان قد بلغ عاقلا ثم جن عادت ولاية والده عليه. 2 - لا يملك الوالد إقراض مال ولده المحجور عليه ولا اقتراضه ولا هبته ولا شيئا منه ولو بعوض. 3 - ما أنفقه الوالد فى زواج ولدى المحجور عليه أو فى جهاز بنته يكون من ماله هو ولا يحتسب منه شىء من مال المحجور، فإن كان ما أنفقه من مال المحجور فإنه يضمنه إذا كان حيا ويؤخذ من تركته إذا مات إلا إذا كان ذلك بإذن المحكمة الحسبية المختصة Q أب قيم على ابنه البالغ المجنون المحجور عليه صرف مبلغا فى زواج ابنى المحجور عليه البالغ من مال المحجور عليه ثم مات القيم المذكور وأقيم قيم آخر غير الأب وتصرف هذا القيم أيضا بأن صرف فى جهاز ابنة محجوره القاصرة مبلغا من مال المحجور عليه بدون استئذان المجلس الحسبى فهل ما صرفه القيم الأول والقيم الثانى من مال المحجور عليه فى زواج وجهاز أبنائه يحتسب من مال المحجور عليه أو على القيم مع الإحاطة بأن المحجور عليه كان بالغا عاقلا رشيدا وجن بعد أن رزق بالأولاد An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن مقتضى المادة (421) من قانون الأحوال الشخصية أنه إذا بلغ الولد معتوها أو مجنونا تستمر ولاية أبيه عليه فى النفس وفى المال. وإذا بلغ عاقلا ثم عته أو جن عادت عليه ولاية أبيه. ومتقضى المادة (428) من القانون المذكور أنه لا يملك الأب إقراض مال ولده الصغير ولا اقتراضه ولا هبة شىء منه ولو بعوض ومن ذلك يعلم أن ما صرفه القيم الأول فى زواج ابن ابنه المحجور عليه لا يحتسب من مال محجوره. لأنه لا يملك التبرع بمال محجوره بل يحسب من ماله خاصة ويكون ضامنا له إذا دفعه من مال محجوره فيؤخذ منه إذا كان حيا ومن تركته إذا مات، وكذلك ما صرفه القيم الثانى فى جهاز بنت محجوره يحتسب عليه لا من مال محجوره لأنه أيضا تبرع وهو لا يملك التبرع كما قلنا

ولاية على صغير

ولاية على صغير F عبد الرحمن قراعة. ذى القعدة 1339 هجرية 24 من يوليه 1924 م M 1 - الحكم على الأب بالأشغال الشاقة المؤبدة وسجنه لا يسلبه حق الولاية على ابنه الصغير نفسا ومالا. 2 - ليس للجد لأب ولاية على الصغير ما دام الأب حيا عاقلا حائزا لأهلية التصرف Q بخطاب محافظة مصر رقم 18 يوليو سنة 1921 1520 بما صورته نحيط علم فضيلتكم أنه يوجد بأمانات المحافظة مبلغ 60 جنيها معلى باسم من يدعى معروف السيد على القاصر على درجة البلوغ والمبلغ المذكور قيمة ما خصه من المبالغ المكتتب بها من ذوى البر والإحسان لمنكوبى حادث روض الفرج وهو من منكوبى هذا الحادث لوفاة والدته به، ومن المباحث التى أجرتها المحافظة تبين أن للقاصر المذكور والدا محكوما عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة ولهذا الوالد والد أى جد للقاصر موجود على قيد الحياة غير أن والد القاصر طلب عدم تسليم المبلغ لجده لهذه الأسباب نرجو التكرم بإفتائنا شرعا عمن يصرف له المبلغ وعما إذا كان الجد يعتبر هو الولى الشرعى للقاصر ويصرف له للإنفاق منه عليه أو لاستخدامه فى مصلحة تعود عليه بالحظ والمنفعة. واقبلوا فائق الاحترام An ورد لنا خطاب المحافظة رقم 18 يوليو سنة 1921 - 1520 ونفيد أن الحكم على الأب بالأشغال الشاقة المؤبدة وسجنه لا يسلبه حق الولاية على ابنه الصغير فى نفسه وماله وليس لجد الصغير ذلك الحق مادام الأب حيا عاقلا حائزا لأهلية التصرف. وقد نص فقهاؤنا على أن الولاية فى مال الصغير للأب ثم وصيه ثم وصيى وصيه ولو بعد،فلوا مات الأب ولم يوص فالولاية لأبى الأب ثم وصيه ثم وصيى وصيه. فإن لم يكن فللقاضى ومنصوبه ومتى تقرر هذا علم أن صرف المبلغ المبين بالإفادة إنما يكون لوالد الصغير أو من يوكله عنه فى ذلك. وهذا ما نراه موافقا للنصوص الشرعية. والخطاب. المذكور عائد من طيه. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رجوع الولى عن تنازله عن الولاية جائز

رجوع الولى عن تنازله عن الولاية جائز F عبد الرحمن قراعة. صفر 1342 هجرية 23 سبتمبر 1923 م Mللأب حق الرجوع عن تنازله عن ولاية ابنه القاصر Q تنازل والد عن ولايته الطبيعية على أولاده إلى زوجته أم أولاده المذكورين واستمر فى معاشرتها. ثم ماتت الزوجة فأراد الوالد الرجوع إلى حقه الطبيعى فى ولايته على الأولاد القاصرين وإلغاء التنازل الذى صدر منه ولكن أم الزوجة جدة الأولاد تمسكت بهذا التنازل فهل يجوز شرعا الرجوع فى هذا التنازل واستمرار الوالد المذكور فى ولايته على أولاده An قال صاحب الأشباه والنظائر فى قاعدة الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة بعد كلام ما نصه وظاهر كلام المشايخ رحمهم الله أن لها مراتب الأولى ولاية الأب والجد وهى وصف ذاتى لهما. ونقل ابن السبكى الإجماع على أنهما لو عزلا أنفسهما لا ينعزلا انتهى. ومنه يعلم جواب ما هو مسئول عنه والله أعلم

الولاية للجد عند عدم الايصاء

الولاية للجد عند عدم الايصاء F عبد الرحمن قراعة. شعبان 1343 هجرية 5 من مارس 1925 م Mبوفاة الأب دون إيصاء تكون الولاية إلى جد الصغير أب أبيه متى كان عدلا أمينا حسن التصرف Q إن ابن المرحوم سليمان أفندى يستحق فى تركة والده مبلغا فهل هذا المبلغ يودع تحت يد عمه شقيق والده أو يودع تحت يد جده والد والده بصفته وليا شرعيا أو يسلم لوالدته مع العلم بأن جميع من ذكروا حسنو السير والسيرة والأخلاق الحميدة بأكل الأوصاف المعتبرة شرعا مع العلم بأن القاصر المذكور لم يعين عليه وصى مطلقا لا أمه ولا غيرها والأب المتوفى لم يوص أفيدونا بالجواب An نص الفقهاء على أن الولاية فى مال الصغير إلى الأب ثم وصيه ثم وصى وصيه ثم إلى الجد أب الأب. ومن ذلك يعلم أنه حيث مات الأب فى حادثة السؤال ولم يوص تكون الولاية إلى جد الصغير أب أبيه متى كان عدلا أمينا حسن التصرف والله أعلم

ولاية المخاصمة فى المال

ولاية المخاصمة فى المال F عبد الرحمن قراعة. ذى القعدة 1343 هجرية 24 من مايو 1925 م Mللأب ولاية المخاصمة عن ابنه الصغير الذى لم يصر رشيدا ولم يكن مأذونا فى التجارة فى ماله ولم يكن الوالد غائبا وتوفرت فيه شروط الولاية Q ولد صغير لم يبلغ سن الرشد له مال وليس مأذونا فى تجارة أو غيرها ووالده موجود وقد رفعت على الطفل قضايا فى ماله هل لوليه أن يخاصم عنه أم لا أفتونا فى ذلك An متى كان الولد الصغير غير رشيد ولم يكن مأذونا فى تجارة أو غيرها ولم يكن والده غائبا وكان الوالد المذكور عدلا أمينا أهلا للولاية الشرعية لم يخرجه عنها شىء قادرا على المخاطر بنفسه أو بوكيله كانت له ولاية المخاصمة عن ابنه فى ماله والله أعلم

تصرفات الولى

تصرفات الولى F عبد الرحمن قراعة. رجب 1345 هجرية 20 من يناير 1927 م Mسفاهة الأب وتبذيره بحيث يخاف منه على ضياع مال ولده الصغير موجب لنزع الولاية من يد، وللقاضى نصب وصى للتصرف فى مال الصغير Q من حافظ بك فيما إذا كان أبو القاصر مبذرا متلفا مال ولده غير أمين على حفظه هل يجوز له التصرف فى مال ولده القاصر من بيع ورهن وغير ذلك والحال ما ذكر أم كيف الحال أفيدوا الجواب ولكم الثواب An المنصوص عليه شرعا أنه إذا كان الأب سفيها مبذرا يخاف على ضياع مال ابنه الصغير منه لا يكون له ولاية فى ماله وينزع من يده، وللقاضى الذى يملك نصب الأوصياء نصب وصى للتصرف فى مال الصغير والله أعلم

ولاية على قاصر مسيحية أسلمت

ولاية على قاصر مسيحية أسلمت F عبد المجيد سليم. ذى الحجة 1353 هجرية 12 من مارس 1935 م Mالولاية على البنت القاصر قانونا على مالها تكون للمجلس الحسبى المختص ثم لمن يعينه وصيا عليها Q فتاة كانت مسيحية وأسلمت فى السابعة عشر من عمرها ثم تزوجت بعد إسلامها من رجل مسلم كانت الولاية الشرعية الطبيعية عليها لأبيها ثم لأمها أو أخيها ولكن هؤلاء الثلاثة مازالوا على غير دين الإسلام وليس لها مسلم أقرب إليها من زوجها الحالى. وحيث أن النظام الشرعى المعمول به الآن فى مصر يحظر على أمثالها حق التصرف فيما يكون لها من الأموال أو غيرها قبل بلوغ سن الواحد والعشرين. فلمن تكون الولاية الشرعية على الفتاة المذكورة An نفيد بأن الولاية الشرعية على البنت المذكورة فى مالها للمجلس الحسبى المختص ثم لمن يعينه وصيا عليها. وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

ولاية العاصب على البكر والثيب

ولاية العاصب على البكر والثيب F عبد المجيد سليم. صفر 1359 هجرية 6 من ابريل 1940 م M 1 - للولى حق ضم ابنته البكر مطلقا سواء خيف عليها الفساد أم لا متى كانت حديثة السن وليس لها الانفراد بالسكنى ولا السكن حيث شاءت فى هذه الحالة. 2 - إذا طعنت فى السن واجتمع لها رأى وعقل فلها السكنى فى مكان لا يخاف عليها فيه وليس لأحد أوليائها حق ضمها إليه. 3 - المراد بطعنها فى السن هو دخولها فى سن نزول حداثتها وشبقها والمراد باجتماع الرأى والعقل كونها بحيث لا تكون محلا ولا مظنة للانخداع. 4 - يكفى سؤال القاضى ممن يثق به ويطمئن إليه عن كون الثيب مأمونة أو غير مأمونة فإن أخبر بأنها غير مأمونة على نفسها ضمها إلى وليها وإن أخبر بأمانتها على نفسها كان لها الانفراد بالسكنى حيث لا خوف عليها وما يجرى فى الثيب يجرى فى البكر المسنة Q من فضيلة قاضى حمص قال ادعت البنت البكر أنها بلغت السادسة عشر من عمرها وهى بذلك أصبحت رشيدة وملكت أمر اختيار إقامتها وقد اختارت الإقامة عند جدها لأمها الأمين دون والدها الذى يقول إنه صاحب الولاية عليها وإنها مجبرة على الإقامة فى بيته دون سواه وإنه الأمين القادر على حفظها. وجاء فى التنوير متنا وشرحا (إذا بلغت الجارية مبلغ النساء إن بكرا ضمها الأب إلى نفسه إلا إذا دخلت فى السن) أى بلغت أشدها واجتمع لها رأى فتسكن حيث أحبت حيث لا خوف عليها وإن ثيبا لا يضمها إلا إذا لم تكن مأمونة على نفسها. فللأب ضمها وللجد ولاية الضم لا لغيرهما. ومثله فى تكملة فتح القدير وشرح الكنز أما فى الفتاوى المهدية فقال إن بكرا ضمها الأب إلى نفسه إلا إذا طعنت فى السن واجتمع لها رأى فتسكن حيث أحبت حيث لا خوف عليها إلا إذا لم تكن مأمونة على نفسها فللأب والجد ولاية الضم) فادعى وكيل الأب أن المراد من كلمة طعنت فى السن هو بلوغ الفتاة سن الشيخوخة والهرم مستندا فى تعريف لفظ طعنت ودخلت إلى ما فى كتابى قطر المحيط للبستانى وكنز الحفاظ فى تهذيب الألفاظ لأبى يوسف يعقوب بن السكيت. وقال وكيل النبت إن المراد بكلمة طعنت فى السن ودخلت فى السن هما انتقالها من دور المراهقة إلى دور البلوغ والرشد مستندا إلى الاصطلاح الفقهى فى ذلك بداعى أنه لا يعتمد على التعريف الوارد فى كنز الحفاظ. وعليه فقد تقرر الاستفتاء من مقامكم عما يأتى: 1 - هل لها حق الاختيار فى الإقامة إذا بلغت رشيدة أم لا. 2 - ما هو المراد شرعا من كلمة طعنت فى السن ودخلت فى السن هل هو ما ذهب إليه وكيل الأب أم وكيل البنت. وإذا كان الأول فما هو حد الطعن فى السن وما هو النص الشرعى عليه. أم يعتمد على تعريفه فى كتب اللغة فقط. وإذا كان الثانى فما هو السند الشرعى. 3 - متى تكون الفتاة مأمونة على نفسها وهل يجب أن يثبت ذلك بالوجه الشرعى أم مجرد فتوتها يكون باعثا على الحكم بأنها غير مأمونة وهل يكون هذا من قبيل الحكم بالظن أم لا وما هو النص الشرعى فيه. 4 - ما هى الشرائط التى يجب أن تتوفر فى البكر البالغة لتملك حق اختيارها An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أنه جاء فى صفحة 212 وما بعدها من الجزء الخامس من مبسوط السرخسى ما نصه ثم الغلام إذا بلغ رشيدا فله أن ينفرد بالسكن وليس للأب أن يضمه إلى نفسه إلا أن يكون مفسدا مخوفا عليه فحينئذ له أن يضمه إلى نفسه اعتبارا لنفسه بماله فإنه بعد ما بلغ رشيدا لا يبقى للأب يد فى ماله فكذلك فى نفسه وإذا بلغ مبذرا كان للأب ولاية حفظ ماله فكذلك له أن يضمه إلى نفسه إما لدفع الفتنة أو لدفع العار عن نفسه فإنه يعير بفساد ولده. فأما الجارية إذا بلغت بكرا فللأب أن يضمها إلى نفسه بعد البلوغ لأنها لم تختبر الرجال فتكون سريعة الانخداع فأما إذا كانت ثيبا فلها أن تنفرد بالسكنى لأنها قد اختبرت الرجال وعرفت كيدهم. فليس للأب أن يضمها إلى نفسه بعد البلوغ لأن ولايته قد زالت بالبلوغ وإنما بقى حق الضم فى البكر لأنها عرضة للفتنة وللانخداع وذلك غير موجود فى حق الثيب. والأصل فيه ماروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس للولى مع الثيب أمر وقال صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها من وليها يعنى فى التفرد فى السكنى ولكن هذا إذا كانت مأمونة على نفسها وذكر فى كتاب الطلاق أن الثيب إذا كانت مخوفة على نفسها لا يوثق بها فللأب أن يضمها إلى نفسه لبقاء الخوف. وقد بينا أن ولاية الضم فى البكر لكونها مخوفا عليها فإذا وجد ذلك فى حق الثيب كان له أن يضمها إلى نفسه. وأما البكر فإن لم يكن لها أب ولا جد وكان لها أخ أو عم فله أن يضمها إليه أيضا لأنه مشفق عليها فيقوم بحفظها وإن كانت لا تبلغ شفقته شفقة الأب بمنزلة ولاية التزويج يثبت للعم والأخ بعد الأب والجد فإن كان أخوها أو عمها مفسدا مخوفا لم يخل بينه وبينها لأن ضمها إليه لدفع الفتنة. فإذا كان سببا للفتنة لم يكن له حق ضمها إليه بل يجعل هو كالمعدوم فتكون ولاية النظر بعد ذلك إلى القاضى ينظر امرأة من المسلمين ثقة فيضعها عندها. وكما يثبت للقاضى ولاية النظر فى مالها عند عجزها عن ذلك فكذلك فى حق نفسها. فإن كانت البكر قد دخلت فى السن فاجتمع لها رأيها وعقلها وأخوها أو عمها مخوف عليها فلها أن تنزل حيث شاءت فى مكان لا يخاف عليها لأن الضم كان لخوف الفتنة بسبب الانخداع وفرط الشبق وقد زال ذلك حين دخلت فى السن واجتمع لها رأيها وعقلها انتهت عبارة المبسوط. وجاء فى شرح الزيلعى ما نصه وأما الجارية إذا كانت بكرا فلأبيها أن يضمها إلى نفسه بعد البلوغ لأنها لم تختبر الرجال ولم تعرف حيلهم فيخاف عليها الخداع منهم. وأما لثيب فإن كانت مأمونة لا يخاف عليها الفتن فليس له أن يضمها إلى نفسه لأنها اختبرت الرجال وعرفت كيدهم فأمن عليها من الخداع وقد زالت ولايته بالبلوغ فلا حاجة إلى ضمه وإن كانت مخوفا عليها فله أن يضمها إليه لما ذكرنا فى حق الغلام. والجد بمنزل الأب فيه. وإن لم يكن لها أب ولا جد وكان لها أخ أو عم فله أن يضمها إليه إذا لم يكن مفسدا. أما إذا كان مفسدا فلا يمكن من ذلك. وكذلك الحكم فى كل عصبة ذى رحم محرم منها، وكذلك البكر إذا طعنت فى السن فإن كان لها عقل ورأى ويؤمن عليها من الفساد فليس لغير الأب والجد أن يضمها إليه. وإن خيف عليها ذلك فللأخ والعم ونحوهما من العصبات أن يضمها إليه إذا لم يكن مفسدا. وإن لم يكن لها أب ولا جد ولا غيرهما من العصبة أو كان لها عصبة مفسد فللقاضى أن ينظر فى حالها. فإن كانت مأمونة خلاها تنفرد بالسكنى سواء كانت بكرا أو ثيبا. وإلا وضعها عند امرأة أمينة ثقة تقدر على الحفظ لأنه جعل ناظرا للمسلمين. وظاهر ما ذكر أن للأب أو الجد عند عدم الأب ولاية ضم البكر مطلقا سواء أكانت حديثة السن أم طاعنة فيها وسواء أكانت مأمونة على نفسها أم غير مأمونة وأن غير الأب والجد له حق ضم البكر إلى نفسه إذا كانت حديثة السن فإن طعنت فيها واجتمع لها رأيها وعقلها فليس له ولاية ضمها ولها أن تسكن حيث أحبت فى مكان لا يخاف عليها فيه. وكلام غير شمس الأئمة السرخسى والزيلعى من الفقهاء الذين اطلعنا على أقوالهم أنه لا فرق بين الأب والجد وغيرهما فى أن البنت البكر إذا طعنت فى السن واجتمع لها رأيها وعقلها ليس لأحد من الأولياء مطلقا أن يمنعها من السكنى حيث شاءت فى مكان يؤمن عليها فيه. فقد جاء فى المحيط ما نصه فأما الجارية إذا بلغت فإن كانت ثيبا فليس للأولياء حتى الضم إلى أنفسهم ولها أن تنزل حيث شاءت إلا أن يخاف عليها الفساد فحينئذ للأولياء حق الضم إلى أنفسهم. وإن كانت بكرا فللأولياء حق الضم إلى أنفسهم وإن كان لا يخاف عليها الفساد إذا كانت حديثة السن. فأما إذا دخلت فى السن فاجتمع لها رأيها وعقلها فليس للأولياء حق الضم ولها أن تنزل حيث أحبت حيث لا يتخوف عليها. ومثل ذلك فى البحر والدر المختار وغيرهما. ويمكن حمل كلام المبسوط على ما جاء فى هذه اكتب من عدم الفرق بين الأب والجد وغيرهما بمعونة تعليله حق ضم الأولياء للبكر. كما يمكن حمل قول الزيلعى فليس لغير الأب والجد على أنه لا مفهوم له وبذلك تلتئم عبارات الفقهاء. وخلاصة ذلك أن للولى من الأب أو الجد عند عدم الأب أو غيرهما عند عدمهما حق ضم البكر مطلقا خيف عليها الفساد أم متى كانت حديثة السن وأنها ليس لها أن تنفرد بالسكنى ولا أن تسكن حيث شاءت فى هذه الحالة. وأنها إذا دخلت فى السن واجتمع لها رأيها وعقلها فلها أن تسكن فى مكان لا يخاف عليها فيه وليس لأحد من الأولياء فى هذه الحالة حق الضم. وظاهر من كلامهم أن المراد بالسن التى دخلتها أو طعنت فيها هى السن التى يزول بها حداثتها والتى يزول بها فرط شبقها وأن المراد باجتماع رأيها وعقلها أن تكون من العقل والرأى بحيث لا تكون مظنة الانخداع فتزول بذلك العلتان فى وجوب الضم للولى وهما فرط الشبق ومظنة الانخداع. هذا والظاهر مما جاء فى ابن عابدين نفلا عن الرحمتى ونصه عبارة الوجيز مختصر المحيط إلا إذا كانت مسنة ولها رأى، وفى كفاية المتحفظ وفقه اللغة من رأى البياض فهو أشيب وأشمط ثم شيخ فإذا ارتفع عن ذلك فهو مسن أنه يريد تفسير كلمة مسنة الواردة فى عبارة الوجيز بما جاء فى الفقه وهو من ارتفع عن السن التى يكون بها المرء شيخا. ويؤيد هذا أن الفقهاء ليس لهم اصطلاح خاص فى ذلك فيحمل كلامهم على المعنى اللغوى. وجاء فى الفتاوى الولوالجيه إذا بلغ الصغير زالت ولاية الأب عنه. لا حق للأب فيه إذا كان مأمونا عليه وإن كان مخوفا عليه له أن يضمه إلى نفسه لما ذكرنا وكذلك البنت البالغة. وإن اختلف الأب والبنت البالغة يسأل عن حالها فإن كانت كما يقول ضمها إلى نفسه. أما البكر فلأبيها أن يضمها إلى نفسه لأنها سريعة الانخداع. وظاهر من هذا أنه إذا تنازعت البنت الثيب مع أبيها فى أنها مأمونة على نفسها أو غير مأمونة أنه يكفى فى ذلك أن يسأل القاضى من يثق بهم ويطمئن إليهم ممن يعرفونها ويقفون على شئونها عن حالها. فإن أخبره من يثق بهم أنها غير مأمونة على نفسها حكم القاضى بضمها إلى الأب وإن أخبره من ذكروا أنها مأمونة على نفسها كان لها أن تنفرد بالسكنى حيث لا يتخوف عليها. والظاهر أن هذا يجرى أيضا فى البكر المسنة إذا اختلفت مع أبيها فى ذلك فيكفى أن يسأل القاضى من يثق بهم من جيرانها والواقفين على أحوالها وشئونها، ولا شك أن العمل بالظن واجب فى المسائل العملية التى لا يتيسر للقاضى القطع فيها. ومما تقدم جميعه يعلم أولا أنه لا شبهة فى أن البنت البكر التى بلغت السادسة عشرة حديثة السن وغير مسنة فلوالدها حق ضمها وإن لم يخف عليها الفساد، ثانيا أن معنى طعنت فى السن هو ما جاء فى معنى مسنة فى رد المحتار عن الرحمتى نقلا عن بعض كتب الفقه، ثالثا أن كونها مأمونة على نفسها يكفى فى تبيينه للقاضى وثبوته عنده سؤاله من الواقفين على حالها. كما يعلم الإجابة على باقى المسئول عنه. هذا ما ظهر لنا. والله سبحانه وتعالى أعلم

وضع الصغيرة لدى ثقة عند الخوف عليها من أهلها

وضع الصغيرة لدى ثقة عند الخوف عليها من أهلها F عبد المجيد سليم. ربيع أول 1359 هجرية 23 ابريل 1940 م Mتوضع الصغيرة لدى ثقة متى أمن على نفسها وعرضها ودينها إلى أن يبت فى أمر تحقيق مصلحتها Q تزوج رجل بامرأة فى بلد ما وقام بالعمل مع شريك له فى بيع المأكولات ثم هرب مع ابنة شريكه وكان سنها يتراوح بين 14، 16 سنة وعند ضبطهما اعترف الزوج بأنه اتفق مع البنت على الزواج وهربا معا وأنه اعتدى على عفافها واعترفت الفتاة بذلك ومن تقرير الطبيب وجد أن بكارتها قد أزيلت برضاها حيث لم يوجد بجسدها أية علامات تدل على العنف أو المقاومة وقد رفض أبوها وأهلها تزويجها وأرادوا أخذها ولكن خوفا على حياة الفتاة من القتل دفعا للعار على عوائدهم فهل يجوز تسليمها لأبيها مع عدم الأمان على سلامتها أولا، وهل يمكن وضعها عند امرأة مسلمة ثقة أمينة عليها أو توضع لدى الجمعية الخيرية تحت رعاية الحكومة An اطلعنا على كتابكم رقم 2377 المؤرخ 22/4/1940 ونفيد أننا نرى أن ترسل البنت المذكورة ووالدها ومع البنت من الجند من يحفظها إلى فضيلة القاضى الشرعى الذى له الولاية فى هذا الموضوع فضيلة قاضى محكمة ببا الشرعية لتقييد قضية مستعجلة طبقا للمادة رقم 45 من قانون المحاكم الشرعية رقم 78 لسنة 1913 والنظر فى الموضوع وعمل ما فيه المصلحة والخير لهذه البنت بتزويجها من الرجل الذى اتفقت معه على الزواج إن لم يكن هناك مانع شرعى ولا قانونى من ذلك وإن لم يرض أهلها. فإذا لم يتيسر هذا أو كان تزويجها منه لا يدفع ضرر أهلها عنها قرر وضعها إما عند امرأة مسلمة ثقة لا يخشى من وجودها عندها ضرر عليها لا فى نفسها ولا فى عرضها وإما عند الجمعية المشار إليها بكتابكم إذا كان فى وجودها عند هذه الجمعية مصلحة لها ولا ضرر عليها فى نفسها ولا فى عرضها ولا فى دينها، وتوضع عند الثقة أو الجمعية إلى أن يفصل فى موضوع حق ضمها إلى الولى إما بالحكم للولى بضمها إليه إن ثبتت قدرته على حفظها وأمانته عليها وعدم خشية ضرر عليها من وجودها عنده وإما برفض دعواه إن لم يثبت ذلك وتقرير بقائها عند الثقة أو الجمعية. وهذا إذا لم ير فضيلته بعد بحث الموضوع طريقا أصلح للبنت من ذلك ويبلغ فضيلته ما جاء بكتابكم

لا ضمان على الأب أو الجد اذا ماتا مجهلين مال القصر

لا ضمان على الأب أو الجد اذا ماتا مجهلين مال القصر F حسنين محمد مخلوف. رجب 1365 هجرية 15 من يونيه 1946 م M 1 - لا ضمن الأب أو الجد إذا مات مجهلا مال الصغير على القول الصحيح. 2 - ما يعرف من تركته أنه من مال الابن فهو للابن وما لم يعرف حاله لا يضمنه الأب Q توفى رجل بالأقطار الحجازية وكان وليا طبيعيا على أولاد ابنه المتوفى قبله. وكان لهؤلاء الأولاد حصة فى منزلين وفى سيارة. تدر شهريا هذه الجهات 15 جنيه. وكان على والدهم دين بمبلغ 700 جنيه سددها الجد وكان ينفق على هؤلاء الأولاد وقد مات بالأقطار الحجازية مجهلا فلا يدرى إذا كان لهؤلاء الأولاد بعد تسديد الديون والمصاريف شىء باق فى ذمة الجد أم لا مع ملاحظة أن حصة هؤلاء الأولاد فى المنزلين وفى السيارة موجودة An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد بأنس المنصوص عليه شرعا فى الأب إذا مات مجهلا مال صغيره أنه لا يضمن على القول الأصح فما يوجد من تركته مما هو معروف أنه من مال الابن فهو للابن وما لم يوجد منها ولم يعرف حاله لا يضمنه الأب. كما نصوا فى الجد إذا مات مجهلا مال ابن ابنه الصغير أنه لا يضمن فصار حكم الأب والجد فى هذه الحالة واحدا وهو عدم الضمان بالتجهيل. ومن هذا يعلم أن هذا الجد المذكور حاله فى السؤال لا يضمن شيئا لأولاد ابنه من ريع المنزلين والسيارة حيث مات مجهلا. وبهذا علم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر به والله تعالى أعلم

وصاية المسيحى على مسلمة مع وجود أبيها

وصاية المسيحى على مسلمة مع وجود أبيها F حسن مأمون. جمادى الثانية 1375 هجرية - 16 يناير 1956 م M 1- لا يجوز ولاية المسيحى على المسلم نفسا أو مال. 2- لا وصاية مع الولاية الطبيعية إلا إذا عين الولى وصيا مختار على ابنته المسلمة وبشرط اتحاد الدين بين الوصى والموصى عليه Q بالطلب المقيد والمتضمن بيان الحكم الشرعى والقانونى فى جواز إقامة الشخص المسيحى وصيا على بنت مسلمة بلغت عشر سنوات من عمرها مع وجود أبيها المسلم الأمين العاقل العدل الذى تتوفر فيه كل الشروط الشرعية فى الولاية والوصاية An أولا إن الولاية على هذه البنت المسلمة التى تبلغ سن الرشد وهو واحد وعشرون سنة تثبيت لأبيها المسلم ثبوتا طبيعيا وجبريا مادام قد توفرت فيه الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق، ولا يجوز له أن يتنحى عن هذه الولاية إلا بإذن المحكمة المختصة طبقا للمادتين الأولى والثانية من القانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال المعدل لأحكام قانون المحاكم الحسبية رقم 99 لسنة 1947 - لكن يجوز لهذا الأب طبقا للمادة 28 من هذا القانون أن يقيم وصيا مختارا لبنته المذكورة تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة 27 من القانون المذكور التى منها اتحاد الدين. ثانيا إن المنصوص عليه فقها أنه لا تجوز ولاية المسيحى على المسلم سواء أكانت هذه الولاية على النفس أو على المال - وقد نص فى الفقرة الأخيرة من المادة 27 المذكورة، أنه يجب على كل حال أن يكون الوصى من طائفة القاصر فإن لم يكن فمن أهل مذهبه وإلا فمن أهل دينه. وهذا يدل على أن اتحاد الدين واجب بين الوصى والقاصر. ومن هذا يتبين أن هذا الشخص المسيحى لا يجوز بأى حال تعيينه وصيا على البنت المسلمة المذكورة إذا وجد واحد من السببين المذكورين، ويتحقق كليهما يكون عد الجواز من باب أولى. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

تسليم أموال القصر للأولياء

تسليم أموال القصر للأولياء F حسن مأمون. محرم 1379 هجرية -28 يوليو 1959 م M 1- للولى أبا كان أو جدا تسلم أموال القاصر دون تقديم شهادة بعدم سلب الولاية. 2- لا يجوز للوصى تسلم أموال القاصر إلا إذا قدم قرارا من المحكمة الحسبية بتعيينه وصيا Q طلبت حكمدارية بوليس القاهرة بكتابها رقم 11729. المتضمن أنه قد أنشئت بحكمدارية بوليس القاهرة مؤسسة اجتماعية لصولات وصف عساكر بوليس مدينة القاهرة، ونص فى قانونها على أنه فى حالة وفاة العضو يصرف لورثته مبلغ أربعين جنيها بصفة إعانة، وكثيرا ما يتقدم الولى الشرعى بطلب صرف نصيب القصر إليه طبقا للقانون. والمطلوب به معرفة الحكم الشرعى والقانونى فيما إذا كان يجوز للمؤسسة تسليم نصيب القصر للولى الشرعى دون حاجة إلى تقديم شهادة بعدم سلب الولاية منه أو لابد من الحصول على هذه الشهادة قبل تسليم نصيب القصر إليه An إن الولى الشرعى - وهو الأب أو الجد أبو الأب عند وفاة الأب - يجوز أن يسلم له نصيب القصر الذين فى ولايته دون حاجة إلى تقديم شهادة بعدم سلب الولاية، لأن الأصل فى الشخص الأهلية والبراءة ما لم يقم دليل ينافيها - ولأنه لم ينص فى قانون المحاكم الحسبية رقم 99 لسنة 1947 ولا فى القانون رقم 119 سنة 1952 المعدل لهذا القانون على لزوم تقديم هذه الشهادة أما إذا كان الطالب وصيا على القصر الذين يطالب بنصيبهم. وهو غير الأب والجد المذكورين فإنه لابد من تقديم قرار من المحكم الحسبية بتعيينه وصيا على هؤلاء القصر. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

ولاية الجد ومدى حقه فى التصرف فى مال القاصر

ولاية الجد ومدى حقه فى التصرف فى مال القاصر F أحمد هريدى. 29 مارس 1967م M 1- ولاية الجد الصحيح إنما تأتى إذا لم يكن الأب قبل وفاته قد اختار وصيا على مال القصر. 2- الواجب عليه القيام بأعبائها، ولا يجوز تنحيه عنها إلا بإذن. 3- عدم جواز تصرفه فى مال القاصر إلا بإذن من المحكم، وعليه إيداع قائمة بالمحكمة الحسبية بأموال القاصر فى مدى شهرين من بداية الولاية، أو من أيلولة المال إلى الصغير Q إن رجلا توفى عن أولاده القصر الذين شملوا بولاية جدهم لأبيهم الطبيعية بعد وفاته. وطلب السائل بيان ما إذا كان يحق للجد بوصفه وليا طبيعيا على هؤلاء القصر القبض والاستلام والتصالح عما يستحقه هؤلاء القصر من تعويض لهم لدى إحدى الشركات نيابة عنهم دون الحصول على إذن بذلك من النيابة الحسبية، أم يجب عليه الحصول على إذن منها بذلك An تنص المادة الأولى. من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال. - أن الولاية للأب ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصيا مختار على مال القاصر. وعليه القيام بها ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن من المحكم. فإذا توافرت للجد الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما يتعلق بماله هو ولم يكن الأب قد اختار وصيا على مال القاصر، كان للجد القيام على رعاية أموال القاصر وله إردارتها وولاية التصرف فيها مع مراعاة الأحكام المقررة فى القانون المذكور كما تقضى المادتان الثانية والثالثة من القانون المذكور. وقد نصت المادة 15 من هذا القانون على أنه لا يجوز للجد بغير إذن المحكمة التصرف فى مال القاصر ولا الصلح عليه ولا التنازل عن التأمينات أو إضعافها - كما نصت المادة 16 منه على على الولى أن يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول إليه، وأن يودع هذه القائمة قلم كتاب المحكمة التى يقع بدائرتها موطنه فى مدى شهرين من بداية الولاية أو من أيلولة هذا المال إلى الصغير وطبقا لما ذكر يجوز للجد قبض واستلام المبالغ المستحقة للقاصر بدون إذن المحكمة على أن يحرر عنها قائمة بما آل للقاصر من مال يودعها فلم كتاب المحكمة فى المواعيد التى حددتها المادة المذكورة، ولا يجوز له التصرف فى المال ولا الصلح عليه ولا التنازل عن التأمينات أو إضعافها إلا بعد الحصول على إذن من المحكمة الحسبية لا من النيابة. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

قضايا المحجور عليه

قضايا المحجور عليه F أحمد هريدى. 8 أغسطس 1968م M 1- رفع المحجور عليه قضايا على الغير بنفسه غير جائز. 2- على القيم عليه رفع هذه القضايا، فإن رفض رفعها أو تأخر فى ذلك إضرارا به يجب على أى إنسان أن يرفع الأمر إلى النيابة المختصة لتتولى محاسبته، أو لتستبدل به غيره إذا ثبت لها عدم صلاحيته Q بالطلب المتضمن أن م ع قد تقرر توقيع الحجر عليه بجلسه 17-12-1940 وعينت والدته قيما عليه مع الإذن لها بصرف ما يستحقه من معاش بوزارة المالية للإنفاق فى شئونه أى يجعل المعاش نفقته. وأرفق السائل بطلبه صورة طبق الأصل تحت مسئوليته من مجلس حسبى مصر فى القضية 802 سنة 1939 الخاصة بمادة منع بشأن الحجر عليه بجلسة 17/12/1940، وبالاطلاع عليه تبين أن الطبيب الشرعى فحص حالة الطالب بتاريخ 12/8/1940 وقرر أن حالته العقلية غير عادية وأن بعقله عاهة مظهر السكوت، وعدم الإجابة على ما يوجه إليه من أسئلة ولعل حالته هذه هى نوع من الضعف العقلى المتقطع الذى يظهر أحيانا ويختفى أحيانا، وعلى ذلك لا يمكنه إدارة شئونه بنفسه، وانتهى المجلس إلى القرار الآتى نصه (قرر المجلس توقيع الحجر على م. ع وتعيين والدته قيما عليه وعليها تقديم محضر الجرد ومخابرة وزارة المالية بذلك وصرف المستحق له للقيمة المذكورة للإنفاق فى شئونه) . ويطلب السائل بيان الرأى فيما يأتى: 1- هل لهذا المحجور عليه الحق فى رفع قضايا بنفسه أمام القضاء مثل رقع دعوى ضم ابنته لبلوغها أقصى سن الحضانة، لأن والدتها مطلقته قد تزوجت بأجنبى. 2- هل يجوز لهذا المحجور عليه أيضا رفع دعاوى إخلاء ضد أحد المستأجرين أمام دائرة الإيجارات بسبب التأجير من الباطن، لأن للمحجور عليه عقارا، وعقود الإيجار محررة باسمه، وهو الذى يقوم باستلام الإيجار شهريا بنفسه من المستأجرين. 3- وعلى فرض أنه لا يحق للمحجور عليه رفع هذه الدعاوى بل الواجب أن يتولى رفع هذه القضايا القيم عليه - فما هو الطريق السليم الذى يسلكه المحجور عليه للحصول على حقوقه على فرض أن القيم رفض رفع هذه الدعاوى أو تأخر فى رفعها للإضرار بالمحجور عليه An ثابت من تقرير الطبيب الشرعى المدون فى قرار الحجر المرافق أن المحجور عليه بعد فحصه تبين أن بعقله عاهة، وأن حالته العقلية غير عادية وأن حالته هذه من نوع الضعف العقلى المتقطع الذى يظهر أحيانا ويختفى أحيانا، وعلى ذلك لا يمكنه إدارة شئونه بنفسه، ومن ثم صدر القرار بالحجر عليه وتعيين والدته قيما عليه، ورفع القضايا لا يكون إلا من إنسان كامل الأهلية، والمحجور عليه بعد تقرير الطبيب الشرعى عنه ليس كذلك. ومن هذا يتبين أن المحجور عليه المنوه عنه بالسؤال لا يجوز له شرعا ولا قانونا أن يرفع القضايا المشار إليها بنفسه، بل الذى رفه هذه القضايا هو القيم بنفسه دون غيره، وعلى فرض أن القيم رفض رفع هذه القضايا أو تأخر فى رفعها إضرارا بالمحجور عليه، ففى هذه الحالة يجب على من يهمه الأمر أو أى إنسان حسبه لله تعالى أن يرفع الأمر إلى النيابة المختصة بالولاية على المال لتتولى محاسبة هذا القيم على إهمال، أو تستبدل غيره به إذا ثبت لها عدم صلاحيته ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

ايداع الأب نقودا بأسماء أبنائه القصر

ايداع الأب نقودا بأسماء أبنائه القصر F جاد الحق على جاد الحق. 3 محرم 1401 هجرية - 10 نوفمبر 1980 م M 1 - تتم الهبة شرعا بالإيجاب والقبول الذين صدرا من الأب بوصفه واهبا ووليا على الموهوب له. 2 - تصح الهبة ولو اقترنت بشرط باطل ويلغو الشرط دون العقد. 3 - إيداع المورث نقودا بأسماء أولاده القصر متى تم فى وقت صحته وليس فى مرض موته خرجت مخرج الهبة. وتتأكد ملكية هؤلاء القصر بموت الواهب مصرا على هبته. 4 - هذه المبالغ ليست من التركة وإنما هى ملك لمن أودعت بأسمائهم كل حسبما جاء بدفتره، ومع مراعاة شروط القانون المدنى فى صحة الهبة وانعقادها Q بالطلب المقدم من المواطنة خ. ع وقد جاء به أن والدها توفى بتاريخ 16/5/1980 عنها وعن ثلاثة أبناء، وكان قد افتتح لكل ابن من الثلاثة دفتر توفير بالبريد، وأودع فى هذه الدفاتر مبالغ، وكان أبناؤه الثلاثة قصرا وهو الولى عليهم، واشترط وقت الإيداع ألا تصرف هذه المبالغ إلا بموافقته، وتوفى وتلك المبالغ على حالها بالدفاتر المذكور. وتسأل أولا هل تكون المبالغ المودعة بدفاتر التوفير لجميع ورثة والدها يقتسمونها للذكر ضعف الأنثى. ثانيا أو تكون تلك المبالغ من حق من أودعت بأسمائهم An إنه تحصل من السؤال أن المورث قد أودع مبالغ نقدية متفاوتة القدر فى دفاتر توفير بريدية بأسماء أبنائه الثلاثة، وقد كانوا وقت الإيداع قصرا، وقد اشترط المودع ألا تصرف المبالغ أو شىء منها إلا بموافقته وأنه توفى والمبالغ مودعة بالدفاتر المحررة بأسماء أبنائه الثلاثة. فإذا كان هذا هو الواقع. فقد نص الفقهاء على أنه لو وهب والد لولده الصغير مالا ملك الابن الهبة بمجرد قول الولد وهبت هذا المال لابنى فلان، أو كان الموهوب مقبوضا فى يد الأب بوصفه وليا على الصغير. وتتم الهبة شرعا بالإيجاب والقبول اللذين صدرا من الأب بوصفه واهبا ووليا على الموهوب لهم، كما نصوا على أن الهبة تصح ولو اقترنت بشرط باطل ويلغى الشرط دون العقد. لما كان ذلك فإذا كان إيداع المورث لهذه النقود بأسماء أبنائه قد تم فى وقت صحته، وليس فى مرض موته، خرجت مخرج الهبة حيث تمت بالإيجاب من الواهب بإيداعه تلك المبالغ فى دفاتر التوفير وبالقبول منه بوصفه وليا على ابنائه القصر، وكان صندوق التوفير نائبا أيضا، والمال أمانة لديه للمودع لهم، ووقع شرط عدم الصرف إلا بإذن الواهب المورث باطلا لمنافاته لمقتضى عقد الهبة. ولما كان من موانع الرجوع فى الهبة أن تكون بين الأرقام ذوى الأرحام، فإن الرجوع فى هذه الهبة كان ممتنعا فى الواهب المورث بوصفه والد الموهوب لهم، وفوق هذا تأكدت ملكية هؤلاء لتلك المبالغ بموت الواهب مصرا على هبته. وإذ كان ذلك لم تكن تلك المبالغ من تركة المورث والد السائلة وإنما هى ملك خالص لمن أودعت بأسمائهم، كل حسبما جاء بدفتره، وهذا بمراعاة شروط القانون المدنى فى صحة الهبة وانعقادها باعتبار أن العقد تحكمه نصوص هذا القانون. والله سبحانه وتعالى أعلم

ولاية القاضى المسلم ولاية عامة فيما نيط به

ولاية القاضى المسلم ولاية عامة فيما نيط به F جاد الحق على جاد الحق. 18 جمادى الآخرة 1401 هجرية - 23 أبريل 1981 م M 1 - قسم فقهاء الإسلام الأرض المعمورة إلى دار إسلام. وتضم البلاد التى يسود فيها الإسلام. ودار حرب. وتضم البلاد التى لم يدخل أهلها فى الإسلام دينا وإن لم يحاربوا المسلمين. 2 - قال الفقهاء إن مناط سيادة الشريعة الإسلامية على الأشخاص هو الدين وليست الجنسية. وإن الشريعة الإسلامية شريعة إقليمية يخضع لها كافة الأشخاص فى دار الإسلام مهما كانت ديانتهم أو جنسيتهم إلا فى العبادات. 3 - لا أثر لاختلاف البلاد فى اختلاف الأحكام وإن تعددت المذاهب الفقهية الاجتهادية التى يتبعونها. 4 - متى كان قاضى محكمة إدارة الشارقة الشرعية وهى من دار الإسلام منوطا به من ولى الأمر فى دولته الفصل فى قضايا الطلاق للضرر فى نطاق أحكام الشريعة الإسلامية امتدت ولايته القضائية إلى كافة المقيمين فى دائرة اختصاصه، ومنهم المصريون، وفقا لقوانينه وما حدده له ولى الأمر فى قرار تعيينه. 5 - ليس فى القانون المصرى ما يمنع المصريين المقيمين فى خارج جمهورية مصرة العربية من التقاضى أمام محاكم غيرة مصرية. 6 - الذى يتعين المصير إليه فى مسائل الأحوال الشخصية من وجهة نظر فقه الإسلام ونصوص القانون، هو جواز التحاكم للمصريين المقيمين خارج الجمهورية أمام القاضى الذى يقيمون فى ولايته ما دام مسلما صاحب ولاية فيما تنازعوا فيه. وأن يطبق هذا القاضى ما أشارت به قواعد الإسناد فى القانون المصرى. 7 - حكم التطليق للضرر الصادر من محكمة الشارقة الشرعية، إذا كان قد صدر من قاض صاحب ولاية يكون حجة فيما قضى به من التطليق. وعلى كل قاض مسلم تنفيذه. لأنه قضى بما لا يخالف القرآن أو السنة أو الإجماع. 8 - متى كان الحكم الصادر من محكمة أجنبية بشأن حالة الأشخاص بصفة نهائية، ومن جهة ذات ولاية بإصداره حسب قانونها، وبحسب قواعد الاختصاص فى القانون الدولى، وليس فيه ما يخالف النظام العام فى مصر فإنه يكتسب الحجية. 9 - زواج المطلقة بهذا الحكم بوصفه السابق وأنه انتهائى أو صار نهائيا وبعد انتهاء عدتها بآخر يقع صحيحا شرعا متى استوفى باقى شروطه وأركانه Q بالطلب المقيد وقد جاء به أن حكما صدر من محكمة إمارة الشارقة الشرعية بتطليق زوجة مصرية من زوجها المصرى للضرر، وقد كان الزوجان يقيمان فى هذه الإمارة وقت الترافع إلى تلك المحكمة، وقد صدر الحكم حضوريا بعد سماع الدعوى واقوال وأدلة طرفيها. وقد تزوجت هذه المطلقة بعد انتهاء فترة العدة بزوج مسلم آخر. والسؤال (أ) ما مدى ولاية القاضى المسلم فى دولة أخرى مسلمة على المصريين المسلمين المقيمين فى دائرة ولايته، وقد طبق على الدعوى الحكم الشرعى (ب) ما مدى حجية الحكم الصادر بالتطليق من محكمة الشارقة فى فقه الإسلام وفى النظام القانونى فى مصر (ج) ثم هل يعتبر الزواج الذى تم بين هذه المطلقة والزوج الآخر بعد انتهاء عدتها من الأول صحيحا شرعا An قال الله سبحانه {وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا} البقرة 143، وقال {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله} آل عمران 110، وقال {إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون} الأنبياء 92، وقال {وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون} المؤمنون 52، بهذه الآيات الكريمة وغيرها فى القرآن وبهدى وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان المسلون أمة واحدة مستظلين براية الإسلام برآء من عصبيات الجنسية والإقليمية التى اتخذها عرف الناس أساسا للجماعات فقد جعلهم الإسلام أمة واحدة مهما تباعدت أقطارهم ومواقعهم على أرض الله الواسعة الأرجاء. ومن هنا كان تقسيم فقهاء الإسلام، الأرض المعمورة إلى جار الإسلام، وتضم البلاد التى يسود فيها الإسلام، ودار الحرب، وتضم البلاد التى لم يدخل أهلها فى الإسلام دينا، وإن لم يحاربوا المسلمين. وقال الفقهاء إن مناط سيادة الشريعة الإسلامية على الأشخاص هو الإسلام أى الدين، وليس التبعية السياسية لدولة، أى الجنسية، وإن الشريعة الإسلامية شريعة إقليمية يخضع لها كافة الأشخاص فى دار الإسلام، مهما كانت ديانتهم أو جنسيتهم، وإن أجازت - فى قول بعض الفقهاء - لغير المسلمين التحاكم لشرائعهم الدينية فى حدود ضيقة (أمرنا بتركهم وما يدينون) . ومن أجل هذا كانت بلاد المسلمين أو دار الإسلام تكون وحدة دينية تربطها رابطة الدين وتسود فيها شريعة الإسلام، مهما تعددت الحكومات فى مختلف أقطارها، وكان توارث المسلمين وإن اختلفت جنسياتهم السياسية أمرا لا جدال فيه. ذلك لأن الشريعة الإسلامية قامت على أصل واحد، وهو وجوب الانقياد لها على كل مسلم فى أى محل، وإلى أى بلد ارتحل. فإذا نزل المسلم ببلد إسلامى جرت عليه أحكام هذه الشريعة الغراء فى ذلك البلد، وصار له من الحق ما لأهله. وعليه من الواجب ما على أهله، لا يميزه عنهم مميز، ولا أثر لاختلاف البلاد فى اختلاف الأحكام، وإن تعددت المذاهب الفقهية الاجتهادية التى يتبعونها، فقد يسود فى بعض الأقطار فقه مذهب أبى حنيفة، وفى بعض آخر مذهب مالك، وبعض ثالث مذهب الشافعى، وبعض رابع مذهب أحمد بن حنبل، وبعض خامس المذهب الزيدى، أو الشيعى الجعفرى، لكن هذا لا أثر له فى الحق للشخص أو عليه، إذ متى قضى له أو عليه، فله ما قضى له به، وعليه أداء ما قضى عليه به على أى مذهب كان، متى كان القاضى صاحب ولاية مروعة صادرة من ولى الأمر فى الجهة التى يقضى فيها، فقد اتفق فقهاء المذاهب جميعا على أن حكم القاضى فى أمر مجتهد فيه يرفع الخلاف. كما أن فقه الإسلام فى كافة اجتهاداته لا يربط الأحكام بالأوطان والإقليمية إلا فى العبادات كقصر الصلاة للمسافر وجواز الفطر فى رمضان، مثلا، والحج ومناسكه فى مواطن محددة بأرض الحجاز، وفى القضاء واختصاص المحاكم بما يسمى الآن - الاختصاص المحلى - تحدث الفقهاء فى تعيين الجهة التى يكون لقاضيها الاختصاص بالدعوى اختصاصا مكانيا، بمعنى هل ترفع فى محل المدعى أو فى محل المدعى عليه غير أن الخلاف فى شىء من هذا لا يغير فى حق الخصوم ولا يوهن منه. فالشريعة واحدة، والحقوق واحدة، يستوى فى ذلك الجميع فى أى مكان كانوا من البلاد الإسلامية وأمام القاضى المسلم. ومن هنا كان موطن المسلم فى بلاد الإسلام، هو المحل الذى نوى الإقامة فيه واتخذ فى جنباته طريق كسبه وعيشه، واستقر فيه مع أهله، إن كان ذا أهل دون نظر إلى محل مولده ونشأته، ولا إلى عادات وأعراف البلد الذى رحل عنه فى الأحكام والمعاملات فهو رعية الحاكم (القاضى) الذى يقيم تحت ولايته دون سواه من سائر الحكام، مادام مستقرا وقاطنا فى بلد إسلامى يعتبر من دار الإسلام. لما كان ذلك كانت ولاية القاضى المسلم فى أى دولة مسلمة ممتدة إلى كل المقيمين فيها من المسلمين ولو اختلفت جنسيتهم السياسية، متى كان هذا القاضى معينا ذا ولاية مستمدة من ولى الأمر فى دولته ومنوطا به الحكم بين الناس فى نوع الدعوى التى قضى فيها ابتاعا للقاعدة المستقرة فى فقه الإسلام القضاء يتخصص بالزمان والمكان والحادثة. ومن ثم فإذا كان قاضى محكمة إمارة الشارقة الشرعية، وهى من دار الإسلام منوطا به من ولى الأمر فى دولته الفصل فى قضايا الطلاق للضرر فى نطاق أحكام الشريعة الإسلامية، امتدت ولايته القضائية إلى كافة المقيمين فى دائرة اختصاصه وفقا لقوانينه وما حدده له ولى الأمر فى قرار تعيينه قاضيا من حيث المكان والزمان الواقعة المطروحة أمامه للقضاء، وبالتالى تمتد ولايته القضائية فيما أنيط به إلى المصريين المقيمين فى دائرته القضائية فى حدود اختصاصه النوعى. هذا وليس فى القانون المصرى ما يمنع المصريين المقيمين فى خارج جمهورية مصر العربية من التقاضى أمام محكمة غير مصرية، وإن كان هذا القانون قد أجاز للمدعى مقاضاة المدعى عليه المصرى المقيم فى الخارج أمام المحكمة المصرية، ولا تلازم بين هذا وذاك. والذى يتعين المصير إليه فى مسائل الأحوال الشخصية من وجهة نظر فقه الإسلام ونصوص القانون - هو جواز التحاكم للمصريين المقيمين خارج الجمهورية أمام القاضى الذى يقيمون فى ولايته، مادام قاضيا مسلما صاحب ولاية قضائية فيما تنازعوا فيه، وأن يطبق هذا القاضى ما أشارت به قواعد الإسناد فى القانون المصرى. ولقد تعرض الفقهاء المسلمون لحجية الأحكام القضائية ولما كان القضاء - فى مسائل الأحوال الشخصية - فى مصر يجرى وفقا لقواعد الإسناد التى حوتها المادة 280 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية ونصها تصدر الأحكام طبقا للمدون فى هذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة، ما عدا الأحوال التى ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة، فيجب فيها أن تصدر الأحكام طبقا لتلك القواعد. يأتى النظر فى مدى حجية حكم محكمة إمارة الشارقة الشرعية المسئول عنه فى نطاق فقه المذهب الحنفى المعمول به فى مصر، ومدى حجيته باعتباره حكما أجنبيا فى نظر النظام القانونى القضائى الحالى فى مصر أيضا. أما عن الشق الأول فإن فقه المذهب الحنفى يقرر (كتاب الدر المختار وحاشية رد المحتار لابن عابدين ج - 4 كتاب القضاء ص 503 حتى ص 521 فقه حنفى وكتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم فى كتاب القضاء والشهادات والدعوى فى عدة مواضع من هذا الكتاب) أنه إذا رفع حكم قاض إلى آخر نفذه، أى وجب تنفيذه والعمل بمقتضاه، وأضاف فقهاء المذهب أن الحكم من حيث حجيته ثلاثة أقسام الأول يرد بكل حال (أى لا يعمل به ولا يكتسب الحجية) وهو ما خالف نصا صريحا فى القرآن الكريم أو السنة أو خالف الإجماع. الثانى يكتسب الحجية وينفذ بكل حال، وهو الحكم فى محل الاجتهاد بأن يكون الخلاف بين فقهاء المذاهب فى المسألة أو سبب القضاء، كما إذا قضى لامرأة بشهادة زوجها وشهادة آخر. الثالث اختلفت فى حجيته، وهو الحكم المجتهد فيه، أى الذى لا يخالف الدليل الشرعى من الكتاب أو السنة أو الإجماع. ومن هذا يظهر أن الفقه - وهو القانون الموضوعى فى أغلب مسائل الأحوال الشخصية فى مصر - يقر للحكم الذى يصدر من القاضى المسلم فى حدود ولايته بالحجية، بمعنى عدم جوز التعرض له، فالحجية فى لغة الفقهاء الإسلاميين، تشمل الحجية وقوة المر المقتضى المصطلح عليهما فى النظام المعاصر، وذلك ما لم يخالف الحكم نصا صريحا فى القرآن أو السنة أو يخالف الإجماع. ومن ثم فإذا كان حكم التطليق للضرر الصادر من محكمة الشارقة الشرعية، وقد صدر من قاض صاحب ولاية يكون حجة فيما قضى به من التطليق، وعلى كل قاض مسلم تنفيذه، لأنه قضى بما لا يخالف القرآن أو السنة أو الإجماع. ذلك لأن مرد حكم التطليق للضرر هو فقه مذهب الإمام مالك رضى الله عنه، وله أدلته المستمدة من الكتاب والسنة، وقد أخذ به فى مصر فى القانون الرقيم 25 لسنة 9129 وما زال العمل به للآن. فقضاء ذلك الحكم بالتطليق لثبوت إضرار الزوج لزوجته بالإيذاء على النحو الموضح بمدوناته يقع فى نطاق المعمول به تشريعا وقضاء فى مصر بذلك القانون، وهو بعد حجة بمعنى أنه يجب تنفيذه وعدم التعرض له وفاقا لنصوص فقه المذهب الحنفى. وأما الشق الآخر وهو ندى حجية حكم محكمة الشارقة الشريعة فى النظام القانونى ا

ولاية على مفقود

ولاية على مفقود F حسونة النواوى. ذى القعدة 1313 هجرية M 1 - غياب الوصى المختار غيبة منقطعة بلا وكيل يقتضى تعيين غيره وتسليم مال القاصر إليه. 2 - فقد القاصر وغيابه غيبة منقطعة لا يمنع من ذلك للمصلحة Q بإفادة من مديرية الفيوم سنة 1313 هجرية مضمونها أن سيدة أقيمت وصية شرعية على بنتها القاصرة من مطلقها بتاريخ سنة 1321. وقبل تسليمها نصيب بنتها القاصرة المذكورة فى تركة والدها المذكور لضبطها بمعرفة بيت المال قد تغيبت مع هذه القاصرة. وبالتحرى عن جهة غيابهما فلم يعلم مستقرهما. وباستفتاء مفتى المديرية فيما يجريه بيت المال فى نصيب هذه القاصرة أفتى بما نصه (المنصوص إذا غاب الوصى المختار غيبة منقطعة بلا وكيل عنه مع تصريحهم بأن المفقود الذى لا يعلم مكانه ولا موته ولا حياته غيبة منقطعة حكما. وقد صرحوا بأن وصى القاضى كوصى الميت، إلا فى ثمان ليست هذه منها، فبناء على ذلك فالقاضى فى هذه الحالة ينصب وصيا فى نصيبها وعليها، ويسلمه إليه ليتصرف لها ويخاصم فيما يتعلق بها، وإن كان وقع الاختلاف فى جواز نصب القاضى وصيا مع غيبة الأيتام لما فى ذلك من المصلحة) . وحيث إن نائب محكمة المديرية أجاب بالاشتباه فى هذه الفتوى عند تلاوتها بمجلس حسبى المديرية لكونها مذكورا بها أنه يقام وصى على القاصرة المذكورة وفى نصيبها ليتصرف الوصى المذكور لها، ويخاصم فيما يتعلق بها، مع أن القاصرة المذكورة ووصيها مفقودان لغيابهما غيبة منقطعة ولا تعلم حياتهما من مماتهما وقال إنه هل يقام وصى على القاصرة المفقودة مع فقد وصيها أيضا ليتصرف لها كما ذكر بهذه الفتوى، أو يقام قيم لحفظ مالها فقط بمعرفة القاضى الشرعى. ولذا رأى مجلس حسبى المديرية لزوم الاستفتاء من فضيلتكم عن ذلك. فالأمل إصدار الفتوى عما ذكر An بالاطلاع على الإفادة المتضمنة لما أفتى به حضرة مفتى أفندى المديرية فى شأن الحادثة التى وردت بخصوصها هذه الإفادة، ظهر أن ما أفتى به حضرة المفتى المومى إليه موافق شرعا فيعمل بمقتضاه. ے

وصى مختار

وصى مختار F حسونة النواوى. صفر 1314 هجرية M 1 - مجرد اتهام القاصر للوصى بشىء غير موجب لعزله. 2 - عزل الوصى نفسه أو تنازله عن الوصاية صحيح شرعا ويعتبر إخراجا له من الوصاية Q بإفادة من نظارة الحقانية فى صفر سنة 1314 مضمونها أنه لصدور حكم من محكمة مديرية الغربية بعزل القصبى الحسينى من وصايته على أولاد وتركة أحمد يوسف، وحصول الطعن من المعزول المذكور فى ذلك تحول النظر فيه على المجلس الشرعى بمحكمة مصر، وقرر بأن الحكم بعزل القصبى المذكور على الوجه المسطور بالصورة المذكورة غير صحيح، لعدم توفر ما يقتضيه شرعا. ولما بلغ هذا القرار لمحكمة المديرية المذكورة وطلب التأشير بمضمونه على الإعلام وسجله فقاضى المديرية أرسل للحقانية مكاتبة بأن الحكم بعزل الوصى المذكور مبنى على مذهب أبى يوسف المفتى به، من أن القاصر إذا اتهم الوصى يعزله، وعلى ما صرح به فى كثير من كتب المذهب، من أن الوصى إن عزل نفسه لدى الحاكم ينعزل وحينئذ يكون ما ذكر بالقرار المذكور من عدم توفر ما يقتضى العزل محل نظر، ورغب إحالة هذه المسألة على هذا الطرف للنظر فيها وفصلها شرعا، ولذا ها هى الأوراق المختصة بها مرسلة طيه بأمل الإفادة عما يقتضيه الوجه الشرعى. ومضمون صورة الإعلام المذكورة أنه لدى قاضى المديرية المذكورة بالمجلس الحسبى المنعقد بديوان المديرية، حضر بالمجلس الرجل المكلف القصبى الحسينى من أهالى ناحية نبروه ابن الحسينى ابن إبراهيم وأنهى لدى القاضى المذكور أنه تنازل عن وصايته على تركة المرحوم أحمد يوسف قبودان من نبروه المذكورة إعلام شرعى من محكمة مركز بيلا الشرعية فى 12 القعدة سنة 1310 لعجزه عن القيام بها وعدم قدرته عليها، وبعد أن تحقق لدى القاضى المذكور عجزه عن القيام على الوصاية المذكورة، وسوء تصرفه فى تلك التركة، واتهامه بشهادة شاهدين وتحقق معرفة القصبى الحسينى المذكور عينا واسما ونسبا، وأنه هو الحاضر بالمجلس بشهادة الشاهدين المذكورين عزله من وصايته المذكورة ومنعه من التصرف فيها منعا كليا، وقبل منه ذلك لنفسه قبولا شرعيا بحضورهما وامتثل المنع المذكور بالمجلس المشار إليه بعد أن تقرر بالمجلس الحسبى المذكور عزل الوصى المذكور An بالاطلاع على إفادة سعادتكم المسطورة، وعلى صورة الإعلام الشرعى الصادر من محكمة مديرية الغربية المؤرخ بتاريخين ثانيهما 12 شعبان سنة 1313 المشمولة بختم المحكمة المذكورة، وعلى ما قرره بشأنها المجلس العلمى بمحكمة مصر الكبرى الشرعية بتاريخ غاية القعدة سنة 1313، وعلى باقى الأوراق المتعلقة بذلك. ظهر أن عزل حضرة قاضى محكمة المديرية المذكورة للقصبى الحسينى عن وصايته على تركة أحمد يوسف قبودان وعلى القصر من أولاده بعد تنازله لديه عن الوصاية المذكورة على الوجه المسطور بتلك الصورة يعد إخراجا للوصى المذكور عن الوصاية المرقومة وهو صحيح شرعا وطيه الأوراق، والله تعالى أعلم

وصية اختيارية

وصية اختيارية F محمد عبده. ربيع الثانى 1317 هجرية Mليس لوصى الأم إلا تنفيذ الوصية فى ثلث المال Q امرأة ماتت عن زوجها وأولادها الأربع ذكورا وإناثا من زوجها المذكور، وأوصت بثلث مالها ليصرف فى الخيرات والمبرات على روحها وأقامت شقيقتها وصيا مختارا من قبلها على صرف ذلك الثلث فى الخيرات وعلى أولادها القصر بموجب إعلام شرعى. فهل إقامة الوصى المذكور على أولادها جائز مع وجود أبيهم المذكور An ليس لوصى الأم إلا تنفيذ الوصية فى ثلث المال، وصرف ما أوصت به فى طرق الخيرات والمبرات التى عينتها، وله أن يبيع من تركتها ما يفى بذلك فقط. وما بقى بعد ذلك للأولاد الصغار. فالأب أولى بالقيام عليه لحفظه وتنميته بالطرق المشروعة، لأن الحق فى صرف ما عينه الموصى للخيرات التى عينها من حق الموصى نفسه فيقوم وصيه مقامه. أما ما بقى من التركة للأولاد الصغار فهو ملكهم، وحق الولاية على أموالهم هى لآبائهم ماداموا موجودين، حتى لو كانت الأم نفسها حية فلا يسلب هذا الحق من الأب بمجرد وصيتها لغيره. وهذا ما لم يكن الأب سىء الاختيار أو مبذرا، فإن كان كذلك أقام القاضى وصيا من قبله لحفظ مال الصغار، والله أعلم

عزل الوصى المختار

عزل الوصى المختار F محمد عبده. رمضان 1317 هجرية Mلا ينعزل الوصى المختار بعزل القاضى مادام قادرا وأمينا Q رجل وصى آخر فى حياته على تركته، وعلى بنتيه القاصرتين بالاشتراك مع شخص آخر من بعده، ووصاه أيضا على تركة أخيه وعلى أولاده القاصرين، لأن أخاه جعله فى حياته وصيا مختارا على تركته وأولاده من بعده، وبعد وفاة الموصى مصرا على الوصاية المذكورة صادقت أرملته على الوصاية هى وابن عم زوجها، ووضع الوصى يده على التركة وأدار شئونها 4 سنين يحاسب من بلغ سن الرشد، ثم عزلته البطركخانة من الوصاية فى غيبته بدون إجراء تحقيق معه، وبدون حصول ما يخل بالوصاية واستندت فى عزله إلى أن الشرع الإسلامى يحتم عدم قبول شهادة شهود الإقرار بالوصاية حتى يحلفوا اليمين الشرعى، وإنهم لم يحلفوا حين التصادق على الوصاية. فهل يجوز عزل الوصى المختار بدون خيانة تثبت عليه شرعا أمام القاضى An من المقرر شرعا أن الوصى المختار من الميت إذا كان قادرا على القيام بشئون القصر وحفظ التركة لا يعزله القاضى. ولو عزله لا ينعزل، إلا إذا ثبتت خيانته فيجب عزله. وعلى ذلك فعزل الوصى المذكور فى السؤال غير صحيح شرعا. ولا عبرة بالاستناد فى عزله إلى أن شهود الإقرار بالوصاية لم يحلفوا اليمين حين التصادق عليها، لأن الشاهد لا يحلف عندنا، والله أعلم

وصية لوارث

وصية لوارث F محمد عبده. صفر 1317 هجرية M 1 - لا وصية لوارث إلا بإجازة باقى الورثة. 2 - الوصية بالخيرات وقف Q رجل مات عن والدته وزوجته وأولاده البلغ والقصر، وقبل وفاته بمدة قليلة أوصى لزوجته بجميع منقولات منزله التى تخصه. ولأولاده القصر بمبلغ ألف جنيه. و200 جنيه لتجهيزه وكفنه والخرجة والمأتم والقراءة والصدقة وأعمال خيرية للفقراء والمساكين والصدقة و 100 جنيه للأعمال الخيرية التى تعمل كل عام من إيرادات ما يتركه من الأطيان وخلافه، ولم يجز أولاد المتوفى إلا الوصية التى تصرف فى التجهيز والخرجة وخلافه من الأعمال الخيرية، والتى تصرف سنويا فى الخيرات. أما الوصية بالمنقولات للزوجة والألف جنيه المذكورة فلم يجيزوها. فهل تكون الوصية فيهما غير نافذة An أما الوصية بمبلغ ألف جنيه للقصر من أولاد الموصى وبمنقولات المنزل لزوجته فلا تنفذ إلا إذا أجازها الورثة، لأنها وصية لوارث والوصية لوارث لا نفاذ لها إلا بإجازة بقية الوارثين، وأما باقى المبلغ المخصص للخيرات فمبلغ المائتى جنيه تنفذا الوصية فيه، لينفق منه مؤن التجهيز والتكفين الشرعيين، وباقيه يصرف فى وجوه الخيرات والصدقات. ومبلغ المائة جنيه التى أوصى الموصى أن تصرف فى كل سنة من ريع الأطيان وغيرها من أملاكه فى الخيرات تكون بمنزلة وقف فى صيغة الوصية، يجب أن يخصص لها من ثلث التركة ما يفى ريعه بها، بحيث لا يجوز التصرف فيه بوجه من وجوه التصرف الخاص بالملك من بيع ورهن وهبة ونحو ذلك، ويصرف. هذا المبلغ فى سبل الخيرات والصدقات، والله أعلم

دعوى الوصية

دعوى الوصية F محمد عبده. ربيع أول 1318 هجرية Mلا تثبت دعوى الوصية إلا بعد إثباتها شرعا Q رجل أوصى حال حياته بطوعه واختياره بأن يصرف ثلث ما يوجد مخلفا عنه بعد موته فى وجوه خيرات عينها، وجعل زوجته وصيا على ذلك وتحرر بذلك إعلام شرعى، وبقى بعد ذلك على قيد الحياة عشرين سنة ثم مات عن زوجته الوصية وعن باقى ورثته، وادعت الزوجة لدى قاض شرعى على بعض الورثة بالوصية والإيصاء المذكورين، وموت الموصى مصرا على ذلك، ولم تثبت دعواها، فهل لا يكون لها التصرف فى الثلث بل يتوقف ذلك على الإثبات الشرعى An حيث إن هذه الزوجة قد ادعت الوصية ولم تثبت دعواها بالوجه الشرعى، فليس لها حق التصرف على حسب الوصية إلا بعد لإثباتها شرعا، والله أعلم

وصاية ونظارة

وصاية ونظارة F محمد عبده. 5 ربيع آخر 1318 هجرية Mليس للناظر الحسبى (المشرف) استيفاء أموال القاصر أو حفظها لديه مع وجود الوصى Q رجل أقام حال حياته وصحته ابنه وصيا مختارا شرعيا على تركته بعد وفاته وعلى أولاده القصر، وقبل منه ابنه البالغ المذكور هذه الوصاية لنفسه وجعل شخصا آخر ناظرا حسبيا على هذا الوصى بحيث لا يتصرف الوصى إلا بمشاورة ومشاركة الناظر الحسبى. وتحرر بذلك إعلام شرعى. ثم مات الوصى مصرا على تلك الوصاية، ولم يزل الوصى قابلا لها بعد وفاة والده الموصى المذكور، وقد أراد الوصى حفظ ما يخص القصر من تركة أبيهم بطريق وصايته المختارة، فعارضه الناظر الحسبى وأراد الاستيلاء على حقوق القصر من التركة، فهل إذا كان الوصى أمينا وقادرا على حفظها من الضياع يكون له ذلك بوصايته المختارة، وليس للناظر الحسبى الاستيلاء على حقوقهم المذكورة مادام هذا الوصى بتلك الصفة. ويمنع هذا الناظر من تلك المعارضة An المصرح به فى كتب المذهب أن الناظر الحسبى ليس بوصى، فلا يكون المال عنده. وإنما كون عند الوصى، لأنه هو الذى له إمساك المال وحفظه وبذلك يعلم أن الحق فى حفظ حقوق هؤلاء القصر لوصيهم المذكور ولاحق للناظر الحسبى فى معارضته فى ذلك، والله أعلم

للوصى الانفاق على الصغير بدون اذن

للوصى الانفاق على الصغير بدون اذن F محمد عبده. جمادى الأولى 1318 هجرية Mللوصى أن ينفق على القاصر بلا تقدير من الحاكم بحسب حاله ويقبل قوله بيمينه فى قدر الإنفاق، حيث كان نفقة المثل فى مدة تحتمله ولا يكذبه الظاهر Q رجل كان وصيا مختارا على أخويه القاصرين، أنفق عليهما من مالهما فى شئونهما الشرعية نفقة المثل بدون أن يقرر المجلس الحسبي ولا القاضى الشرعى شيئا لنفقتهما. وأحدهما يطالبه بعد بلوغه ورشده بما أنفقه عليه وليس لدى الوصى مستندات كتابية عليه. فهل لا يلزم بإثباته وهو مصدق بيمينه شرعا فيما أنفقه عليه من ماله على حسب حاله ولم يكذبه الظاهر An صرح علماؤنا بأنه ينبغى للوصى أن لا يضيق على الصغير فى النفقة بل ويوسع عليه بلا إسراف. وذلك يتفاوت بقلة المال وكترته، فينظر إلى ماله وينفق بحسب حاله. وصرحوا بأنه إذا أنفق على اليتيم من ماله بلا تقدير من الحاكم كان له ذلك ويصدق بيمينه. وصرحوا بأنه يقبل قوله بيمينه فى قدر الإنفاق، حيث كان نفقة المثل فى مدة تحتمله ولا يكذبه الظاهر وعلى ذلك فما أنفقه هذا الوصى نفقة المثل على أحد القاصرين المذكورين من ماله على حسب حاله بدون ذلك التقدير فى مدة تحتمله ولا يكذبه الظاهر يصدق فيه بيمينه، ولا يكلف إثباته، والله أعلم

انفراد أحد الوصيين بالتصرف

انفراد أحد الوصيين بالتصرف F محمد عبده. رجب 1318 هجرية Mيجوز انفراد أحد الوصيين بالتصرف ولو كان إيصاؤه إلى كل منهما متعاقبا Q أقام رجل وصيا مختارا على بعض أولاده حال حياته، ثم أقام وصيا مختارا أيضا بعد وفاته على جميع أولاده القصر وبعد وفاته كل من الوصيين وصايته على الانفراد بسند شرعى، وللموصى دين على شخص مقيم بالجهة التى بها أحد هذين الوصيين الذى هو وصى على جميع القصر ويريد هذا الوصى أن يأخذ هذا الدين حفظا لحق القصر، ولو تأخر عن أخذه ربما يضيع هذا الدين. فهل للوصى على جميع الأولاد أن ينفرد بقبض الدين المذكور ويحفظه للقصر، وعلى المدين أن يسلم ذلك الدين له بانفراده An صرح علماؤنا بانفراد أحد الوصيين بالتصرف لو كان إيصاؤه إلى كل منهما متعاقبا على قول أبى يوسف. قال أبو الليث وهو الأصح وبه نأخذ. وعليه جرى فى الإسعاف حيث قال لو أوصى إلى رجلين يجوز انفرادهما بالتصرف عند أبى يوسف. وعلى ذلك يجوز لهذا الوصى أن ينفرد بقبض الدين المذكور بلا رأى الآخر. لاسيما إذا خاف عليه الضياع لو تأخر عن أخذه، على أنه فى مثل هذه الصورة لا مجال للاختلاف فى الانفراد، لأنه متى خيف على الدين الضياع فلا شك فى جواز الانفراد بقبضه بلا خلاف، وعلى المدين المذكور دفعه لذلك الوصى بانفراده حفظا لحق هؤلاء القصر حيث كان موروثا لهم، والله أعلم

وصى لم يحصل ديون التركة على الغير

وصى لم يحصل ديون التركة على الغير F محمد عبده. شوال 1318 هجرية M 1 - لا يضمن الوصى ما هلك من ديون للمورث على الغير. 2 - يقبل قوله فى مقدار ما أنفقه على القصر مع يمينه بشرط أن تكون نفقة المثل فى مدة تحتمل ذلك، ولا يكذبه الظاهر فيه. 3 - يجبر الوصى على الحساب عند البلوغ وطلب ذلك، لكن لا يجبر على بيان مصارف كل جزئية لو امتنع عن ذلك متى كان معروفا بالأمانة. 4 - ليس للصغير إذا بلغ مطالبته بحصته فيما هلك من الديون التى على الغير Q من حسن سيد بمصر، فى رجل مات وله ديون على أشخاص بعضها بسندات مضى عليها لحين وفاته نحو الخمس عشرة سنة، وبعضها نحو الخمسين سنة، وبعضها لم يعلم صاحبه أصلا. وفى حال حياته أقام وصيا مختارا على أولاده القصر، وبعد وفاته قبض هذا الوصى ما تيسر له قبضه من بعض الأشخاص المذكورين، وتعذر عليه أخذ الباقى بسبب مضى المدة الطويلة على تلك السندات، فضلا عن عدم معرفة أربابها. فهل لا يضمن هذا الوصى لما بقى من الديون، وإذا بلغ أحد القصر لا يكون له حق فى مطالبته بما يخصه فيما هلك من تلك الديون، وإذا أنفق الوصى على القاصر من ماله نفقة المثل فى مدة تحتمله ولا يكذبه الظاهر فيها يقبل قوله فيما أنفقه بيمينه، ولا يجبر على البيان والتفصيل. افيدوا الجواب An من المقرر شرعا أن الوصى لا يضمن ما هلك من الديون، وأنه يقبل قوله بيمينه فى قدر الإنفاق حيث كان نفقة المثل فى مدة تحتمله ولا يكذبه الظاهر، وأنه إذا كبر الصغار وطلبوا أن يحاسبوا وصيهم كان للقاضى ولهم مطالبته بالحساب، لكن لا يجبر على بيان المصرف وجزئياته جزئية جزئية لو امتنع إن عرف بالأمانة. ومما ذكر يعلم أن الوصى فى حادثنا لا يضمن ما هلك من تلك الديون، وليس للصغير إذا بلغ أن يطالبه بما يخصه فى ذلك الذى هلك، ويقبل قوله بيمينه فيما أنفقه عليه نفقة المثل فى مدة تحتمله ولا يكذبه الظاهر ولا يجبر على بيانه وتفصيله لو امتنع حيث كان معروفا بالأمانة، والله تعالى أعلم

الوصية للأقارب والوقف عليهم

الوصية للأقارب والوقف عليهم F محمد عبده. صفر 1320 هجرية M 1 - المعتبر فى الوصية للأقارب والوقف عليهم المحرمية والرحم ويكونان للأقرب فالأقرب عند أبى حنيفة. 2 - تعتبر المحرمية فقط عند الصاحبين وسويا فى ذلك بين الأقرب والأبعد. 3 - اتفاقهم على أن لفظ الأقارب يكون للاثنين فصاعدا إلا إذا ذكر معه شرط الأقرب فالأقرب فإن الجمع عند ذكر الشرط يكون غير معتبر اتفاقا، لأن كلمة الأقرب اسم فرد يدخل فيه المحرم وغيره لكن يقدم الأقرب بصريح الشرط. 4 - المراد بالأقرب فى الوصية والوقف من هو أشد صلة بالموقوف عليه من سواه وأشد الإخوة صلة به هو الأخ الشقيق قطعا Q من الشيخ حسين على فى رجل وقف عقاره وعقار زوجته بتوكيله عنها على نفس زوجته ثم على بنتها ثم على أولادها ثم على أولاد بنتها إلى انقراضهم يكون وفقا على كل من أولاده من غير زوجته المذكورة وعلى كل من أقارب زوجته موكلته المذكورة الأقرب فالأقرب ذكورا وإناثا بالسوية بينهم ثم على أولادهم إلى حين انقراضهم ثم على عتقاء أولاده وعتقاء أقارب زوجته الأقرب فالأقرب ذكورا وإناثا بالسوية بينهم ثم على أولادهم غلى انقراضهم وشرط على أن من مات قبل دخوله فى الوقف وترك ولدا أو ولد ولد قام أبيه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان أصله يستحقه لو كان الأصل حيا باقيا يتداولون ذلك إلى حين انقراضهم وكان للزوجة أبوان وللزوج الواقف ولدان من غير زوجته المذكورة ومات كل من أبوى الزوجة وابنى الزوج قبل الدخول فى الوقف وترك أولادا ذكورا وإناثا ثم ماتت الزوجة الموقوف عليها عن بنت ثم ماتت البنت عقيما والموجود حين موتها أولاد ابنى الزوج الواقف ذكورا وإناثا وإخوة الزوجة ذكورا وإناثا أشقاء ولأب فما كيفية قسمة ريع الوقف على أولاد الابنين والإخوة والأخوات الأشقاء ولأب وإذا كان الشقيق واحدا يختص بنصف الريع ولا يشاركه فيه الإخوة والأخوات لأب عملا بقول الواقف الأقرب فالأقرب أو ما الحكم. أفيدوا الجواب An اعتبر الإمام فى الوصية للأقارب والوقف عليهم الأقرب فالأقرب واعتبر فيهم المحرمية مع الرحم. وخالفه صاحباه فيهما واكتفيا فيهم واكتفيا فيهم بالرحم بلا محرمية وسويا بين الأقرب والأبعد منهم، واتفقوا على أن لفظ الأقارب ونحون يكون للاثنين فصاعدا إلا إذا ذكر معه الأقرب فالأقرب فإنه لا يعتبر الجمع اتفاقا لأن الأقرب اسم فرد يدخل فيه المحرم وغيره لكن يقدم الأقرب لصريح الشرط، والأقرب فى حادثتنا هو الأخ الشقيق لأن الأقرب أفعل تفضيل ومعناه الأقوى فى القرابة ولا شك فى أن الأقوى قرابة هو الشقيق فينفرد بالنصف. ولا ينافى ذلك ما ذكره فى الفرائض من الفرق بين درجة القرابة وقوة القرابة، وأنه قد يراد من الأقرب ذو الدرجة القربى كالأخ مع ابن الأخ مثلا لأن ذلك اصطلاح خاص لا ينظر إليه فيما مرجعه العرف والاستعمال العام. فالمراد بالأقرب هنا وفيما يماثل ما نحن فيه من هو أشد صلة بالموقوف عليه من سواه، وأشد الإخوة صلة به الأخ الشقيق قطعا فهو الذى يستحق مقاسمة أولاد الابنين وحده، والله تعالى أعلم

تشمل الوصاية الحمل المستكن

تشمل الوصاية الحمل المستكن F بكرى الصدفى. محرم 1324 هجرية M 1 - وصى الميت لا يقبل التخصيص. 2 - العبرة فى أمر الإيصاء بتناوله لحالة الموت لا لحالة الإيصاء. 3 - إذا أوصى إلى رجل بتفريق ثلث ماله فى وجوه الخير مثلا صار وصيا عاما على جميع التركة وجميع الأولاد الموجودين وقت الإيصاء ومن حدثوا بعد ذلك والحمل الذى انفصل فى حياة الموصى Q رجل أقام رجلا آخر وصيا مختارا على أولاده القصر وابنه الكبير المعتوه وعلى الحمل المستكن فى رحم إحدى زوجاته وعلى تنفيذ وصيته الشرعية وعلى تركته وحرر بذلك إشهادا شرعيا ثم أنجب أولادا بعد تحرير الإشهاد المذكور. ثم توفى مصرا على ذلك وقبل الوصى الوصاية فى حياة الموصى وبعد وفاته. فهل يكون الوصى المذكور بعد وفاة الموصى وصيا عاما حتى بالنسبة للحمل الذى انفصل An وصى الميت لا يقبل التخصيص كما صرح به العلماء، وصرحوا أيضا بأن العبرة فى أمر الإيصاء وتناوله لحالة الموت لا لحالة الإيصاء. وقال العلامة ابن عابدين فى رد المختار ما نصه ومما يجب التنبيه له أنه إذا أوصى إلى رجل بتفريق ثلث ماله فى وجوه الخير مثلا صار وصيا عاما على أولاده وتركته، وإن أوصى فى ذلك إلى غيره على قول أبى حنيفة المفتى به فلا ينفذ تصرف أحدهما بانفراده. والناس عنها فى زماننا غافلون وهى واقعة الفتوى - انتهى ومن هذا يعلم أن الوصى المذكور فى حادثة السؤال والحال ما ذكر يكون وصيا عاما على جميع التركة وجميع الأولاد الذين كانوا موجودين وقت الإيصاء ومن حدثوا بعد ذلك والحمل الذى انفصل فى حياة الموصى. وفى فتاوى تنقيح الحامدية من باب الوصى ما هو صريح أو كالصريح فى ذلك، والله تعالى أعلم

وصى الوصى المختار

وصى الوصى المختار F بكرى الصدفى. ربيع الثانى 1325 هجرية Mوصى الوصى المختار يكون وصيا أيضا على قصر المتوفى الأول وعلى تركته Q توفى رجل وترك قصرا وأقام أخاهم الأكبر وصيا مختارا عليهم واستمر هذا الأخ مدة ثم توفى وترك لنفسه قصرا أيضا وأقام لهم وصيا مختارا قبل وفاته وقد باشر الوصى مصلحة جميع القصر فهل يكون هذا الوصى المختار وصيا فى التركتين ويسأل عنهما أم لا وهل القصر الأول يدخلون تحت وصايته شرعا An فى التنوير وشرحه ووصى الوصى سواء أوصى إليه فى ماله أو مال موصيه وصى فى التركتين انتهى - وفى رد المختار، وإن قال فى تركتى فعن أبى حنيفة روايتان، ظاهر الرواية عنه أنه يكون وصيا فيهما، لأن تركة موصيه تركته كما صرح به فى الاختيار - انتهى - ومن ذلك يعلم أن وصى الوصى فى هذه الحادثة يكون وصيا أيضا على تركة الميت الأول وعلى القصر من أولاده حيث كان الحال على ماذكر فى السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم

وصية لصغيرين بلغ وأحدهما سفيها

وصية لصغيرين بلغ وأحدهما سفيها F بكرى الصدفى. رمضان 1325 هجرية M 1 - لا تستمر ولاية والد الصغير عليه بعد بلوغه عاقلا سفيها. 2 - لا يكون محجورا عليه إلا بحجر القاضى وإقامة وليه قيما شرعيا عليه بالطريق الشرعى. 3 - لا تنفذ تصرفاته بعد الحجر عليه وتنفذ تصرفاته السابقة عليه Q فى صبيين أوصى لهما جدهما لأبيهما بثلث جميع تركته بعد موته وقد قبل وليهما (والدهما) الوصية حال حياة الموصى، وبعد وفاة الموصى حكم لهما بالوصية واستلمها والدهما. ولما بلغ أحد الصبيين بلغ سفيها فهل تستمر عليه ولاية أبيه أم لا وهل تنفذ تصرفاته حتى بعد بلوغه الثمانى عشرة سنة ولو أقام المجلس الحسبى والده قيما عليه. وكيف الحال An مذهب الإمام أبى يوسف الذى هو الراجح على ما هو ظاهر كلام العلماء أن الصغير إذا بلغ سفيها مبذرا لابد فى عدم صحة تصرفاته من حجر القاضى عليه. فقبل الحجر تنفذ تصرفاته. وقال الإمام محمد سفهه كاف فى الحجر عليه بدون احتياج إلى حجر قاض. وعليه فإذا بلغ سفيها وتصرف لا تكون تصرفاته نافذة. ففى الخانية من كتاب الحجر ما نصه وإن بلغ اليتيم سفيها غير رشيد. فقبل أن يحجر القاضى عليه لا يكون محجورا فى قول أبى يوسف رحمه الله تعالى حتى ننفذ تصرفاته وعند محمد رحمه الله تعالى يكون محجورا من غير حجر، وأبو يوسف رحمه الله تعالى جعل الحجر بسبب السفه كالحجر بسبب الدين. ومحمد رحمه الله تعالى جعل الحجر بسبب السفه كالحجر بسبب الصبا والجنون وذلك يكون بغير قضاء، فيكون محجورا إلا أن يؤذن له انتهى - وفى تنقيح الحامدية بعد كلام ما نصه ومثله فى الجوهرة حيث قال ثم اختلفا فيما بينهما، قال أبو يوسف لا حجر عليه إلا بحجر الحاكم ولا ينفك حتى يطلقه، وقال محمد فساده فى ماله يحجره وإصلاحه فيه يطلقه، والثمرة فيما باعه قبل حجر القاضى يجوز عند الأول لا الثانى. وظاهر كلامهم ترجيح قول أبى يوسف انتهى - وفى التنوير من كتاب الحجر وعندهما يحجر على الحر بالسفه وبه يفتى. وعلى قولهما المفتى به فيكون فى أحكامه كصغير إلا فى نكاح وطلاق وعتاق واستيلاد وتدبير ووجوب زكاة وحج وعبادات وزوال ولاية أبيه أو جده يعنى عدم ولايتهما عليه بخلاف الصغير فإن ولايتهما عليه ثابتة، وفى صحة إقراره بالعقوبات وفى الإنفاق وفى صحة وصاياه بالقرب من الثلث فهو كبالغ. فإن بلغ غير رشيد لم يسلم إليه وإن لم يكن رشيدا وقال لا يدفع حتى يؤنس رشده انتهى مع زيادة من الشرح ورد المختار. ومن ذلك يعلم أنه لا تستمر ولاية أب الصغير المذكور عليه بعد بلوغه عاقلا سفيها وأنه يصير محجورا بحجر القاضى الشرعى وإقامة والده قيما شرعيا عليه بالطريق المرعى المتبع فى مثل ذلك فلا تنفذ تصرفاته بعده، والله سبحانه وتعالى أعلم

وصية بمثل نصيب ابن

وصية بمثل نصيب ابن F بكرى الصدفى. شوال 1325 هجرية M 1 - الأصل أنه متى أوصى بمثل نصيب بعض الورثة يزاد مثل هذا النصيب على سهام الورثة. 2 - وجه التقسيم تصحح الفريضة أولا ثم يزاد على السهام مثل نصيب من ذكره على مخرج الفريضة ثم يستخرج حظ الوصية أولا ثم توزع باقى السهام على الورثة Q فى شخص أوصى لأولاد ابنه الذى توفى فى حياته بمثل نصيب ابن من أبنائه ثم مات مصرا على هذه الوصية وترك زوجة وأبناء خمسة وبنات ثلاثا فهل تأخذ الزوجة الثمن كاملا أو كيف تقسم تركة المتوفى المذكور بين ورثته والموصى لهم An فى الدر عن المجتبى ما نصه والأصل أنه متى أوصى بمثل نصيب بعض الورثة يزاد مثله على سهام الورثة انتهى - حتى لو كان له ابن وبنت وأوصى بمثل نصيب البنت فله الربع. والوجه فى ذلك أن تصحح الفريضة أولا ثم يزاد مثل نصيب من ذكره على مخرج الفريضة. فلو ترك أما وابنا وأوصى بمثل نصيب بنت فالفريضة من سبعة عشر سهما للموصى له خمسة وللابن عشرة وللأم سهمان، لأن أصلها من ستة للابن خمسة فللبنت اثنان ونصف فيزاد على أصل الفريضة ويضعف للكسر فبلغت سبعة عشر، للموصى له خمسة، بقى اثنا عشرة يعطى للأم سدسها اثنان والباقى للابن. لأن الإرث بعد الوصية. ولو ترك امرأة وابنا وأوصى بنصيب ابن آخر لو كان وأجازت الورثة الوصية فالفريضة من خمسة عشر للموصى له سبعة أسهم وللمرأة سهم وللابن سبعة أسهم، والوجه ما سبق من أن تصحح الفريضة أولا لولا الوصية فتقول لولا الوصية لكانت الفريضة من ثمانية للمرأة الثمن سهم وللابن سبعة أسهم فإذا أوصى بنصيب ابن آخر لو كان يزاد على الفريضة نصيب ابن لو كان سبعة فيصير خمسة عشر وإنما شرطت إجازة الورثة الوصية ههنا لأنها حصنت بأكثر من الثلث. وإذا أوصى بمثل نصيب ابنه كان الجواب كذلك كذا فى رد المختار والفتاوى الهندية وعلى نحو ذلك يقال فى جواب هذا السؤال والحال ماذكر فيه فتقسم هذه التركة من مائة وثمانية عشر سهما للموصى لهم أربعة عشر سهما وللزوجة ثمن الباقى وهو ثلاثة عشر سهما ولكل ابن من الأبناء الخمسة أربعة عشر ولكل بنت من البنات الثلاث سبعة فذلك هو المقدار المذكور. والوجه فيه أن تصحح الفريضة أولا لولا الوصية، فتقول أصل الفريضة من ثمانية للزوجة واحد يبقى سبعة يخص كل ابن من الأبناء الخمسة منها واحد وجزء من ثلاثة عشر جزءا من واحد ثم يضعف للكسر فيبلغ مائة وثمانية عشر لأنك إذا ضعفت تسعة إلى ثلاثة عشر ضعفا تبلغ مائة وسبعة عشر وإذا ضعفت الجزء المذكور إلى ثلاثة عشر يبلغ واحدا فيضم إلى المائة والسبعة عشر يبلغ مائة وثمانية عشر فيقسم على جهة الوصية والورثة كما ذكر. هذا ما ظهر فى قسمة هذه التركة، والله تعالى أعلم

محاسبة الوصى المختار أو المعين

محاسبة الوصى المختار أو المعين F بكرى الصدفى. ربيع أول 1330 هجرية M 1 - لا يجبر الوصى المختار أو المعين على المحاسبة عما أنفقه مادام إنفاقه موافقا للشرع متى كان أمينا وقائما بأداء الأمانة. 2 - الابن مصدق فيما أمن فيه بيمينه. 3 - للحاكم الشرعى محاسبة الوصى فإن امتنع عن ذلك لا يجبره عليه Q هل يجوز لورثة الموصى محاسبة الوصى على ما صرفه فيما أوصى به أو أن الوصى صادق أمين لا تجب محاسبته. وما هى الجهة المختصة بتكليف الوصى بالمحاسبة. هل هى السلطة الشرعية أم الأهلية An لا يجبر الوصى المذكور والحال ما ذكر على المحاسبة فيما صرفه مما أوصى به فى مصارفه للشرع من الثلث المذكور متى كان أمينا قام بأداء الأمانة. فقد نص العلماء على أن الأمين مصدق فيما هو أمين فيه بيمينه. هذا وفى أدب الأوصياء ما نصه وفى محاضر رشيد الدين مات عن ابن كبير وأولاد صغار والكبير وصيهم من الميت أو القاضى فأنفق على الصغار فى صغرهم فللحاكم (أى الشرعى) أن يحاسب الوصى، فلو امتنع الوصى عن إعطاء الحساب لا يجبره على الحساب لأنه أمين من جهة الميت أو القاضى والأمين مصدق فيما هو. أمين فيه بيمينه، والله تعالى أعلم

وصية

وصية F بكرى الصدفى. جمادى الأولى 1332 هجرية M 1 - كلام الوصى فى وصيته يحمل على عادته فى خطابه ولغته التى يتكلم بها. 2 - الديون لا تدخل فى الوصية Q رجل أوصى حال حياته لأولاد المتوفى حال حياته بثمن ما يملكه من نقود وعقارات وأطيان. ثم بعد وفاته اشتملت تركته على ديون له وأطيان بعضها نخيل كثيرة ومنقولات متنوعة. فهل لا تدخل الديون فى الوصية. ولا يستحق الموصى لهم ثمنها. وهل تدخل النخيل وتتبع الأطيان أم تقتصر على ما ذكره الموصى من نقود وأطيان وعقارات An لا تدخل الديون والحال ما ذكر فى النقود الموصى بثمنها فى عبارة الموصى المذكور، لأن كلام الموصى والواقف والحالف والناذر وكل عاقد يحمل على عادته فى خطابه ولغته التى يتكلم بها وافقت لغة العرب ولغة الشرع أم لا. وأما النخيل فتدخل فى الأطيان الموصى بها تبعا لها، والله تعالى أعلم

وصية اختيارية

وصية اختيارية F محمد بخيت. ربيع ثان 1335 هجرية 14 يناير 1917 م M 1 - المنصوص عليه شرعا أن الوصية تخرج من التركة بعد قضاء الدين وأنها مقدمة على الميراث. 2 - إذا دفع الورثة دين الميت وما أوصى به للموصى له كان لهم أخذ جميع التركة بعد ذلك. 3 - إذا كانت الوصية بمبلغ معين وكان فى التركة نقود نفذت منها الوصية وإلا كان للوصى أن يبيع من منقولات التركة أو عقاراتها وينفذ الوصية من ثمن ما بيع. 4 - للوصى أخذ مبلغ الوصية دفعة واحدة Q أوصى رجل بمبلغ من المال يصرف بعد وفاته من ثلث مخلفاته التى يتركها وبعد ما عيه من الديون على أن يكون منه مبلغ يصرف فيما يلزم لتجهيزه وتكفينه ومواراته أسوة بأمثاله وعمل مأتم وإسقاط صلاة له ومنه مبلغ يصرف على أخ الموصى فى مدة ثمان سنوات من يوم وفاته ليستعين به على معاشه وباقى المبلغ يصرف فى وجوه خيرات وصدقات وبر بمعرفة الوصية المختارة وهى زوجته معتوقته الوصية على أولاده القصر وعلى تركته على أن تضع يدها على كامل ما هو مخلف عنه بعد وفاته جميع تركته من عقار وأطيان ومنقولات بحيث لا يمكن لأحد من ورثته أن يتصرف فى شىء مما تركه إلا بعد تنفيذ الوصية. فهل للوصية منع الرثة من تأجير حصتهم وهل لها أخذ مبلغ الوصية دفعة واحدة أو تدريجا ثلث الريع. وهل هلا أن تأخذ أكثر من ثلث الريع وهل يفسر قصد الموصى بجواز حرمان أولاده من كل الريع لأجل الخيرات وهل للوصية أن تضع يدها على حصة غير القاصر An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن المصرح به أن الوصية بعد قضاء الدين مقدمة على الميراث وأن الورثة إنما يأخذون التركة لأنفسهم إذا دفعوا الدين أو الوصية من مالهم وأن الوصية فى مثل هذا السؤال هى وصية مرسلة لأنها بنقود معينة. وبناء على ذلك إن كان فى التركة نقود تفى بالمبلغ الموصى به نفذت الوصية منها، وإن لم يكن فيها نقود وكان فيها منقولات أخر تباع المنقولات وتنفذ الوصية من ثمنها، وإن لم يكن هناك منقولات أيضا كان للوصى أن يبيع من عقارات التركة بمقدار المبلغ المذكور على ما عليه المعول فى المذهب وإن أراد الورثة تنفيذ الوصية المذكورة من مالهم كان لهم ذلك ولو اختلفوا فللوصى تنفيذ الوصية على وجه ما ذكر ولا يلتفت إلى قولهم ومن ذلك يعلم أن للوصى أن يأخذ مبلغ الوصية دفعة واحدة سواء كان ذلك من مال الورثة إن شاءوا استخلاص التركة وتنفيذ الوصية المذكورة من مالهم أو من التركة على وجه ما ذكر. وعلى ذلك يكون للورثة أن يأخذوا نصيبهم فى العقار إن كان فى التركة نقود تفى بالوصية المذكورة أو منقولات يفى ثمنها بذلك أو نفذوا الوصية من مالهم واستخلصوا التركة

رجوع الموصى عن الوصية

رجوع الموصى عن الوصية F محمد بخيت. رجب 1335 هجرية 15مايو 1917 م M 1 - جواز رجوع الموصى عن الوصية ولو حرم ذلك على نفسه بكتاب الوصية لأن تمامها إنما يكون بالموت. 2 - الإيجاب المقرر يجوز إبطاله فى المعاوضات المالية ففى التبرعات أولى ولو لم يصادف إيجابه قبولا لأن القبول يتوقف على الموت ولا موت فكانت الوصية إيجابا مقررا غير مقترون بالقبول وإذا كان كذلك جاز الرجوع عنه. 3 - يقترن الإيجاب بالقبول بعد الموت إذا قبل الموصى له الوصية. 4 - حرمان الموصى نفسه من الرجوع فى كتاب الوصية من باب التزام مالا يلزم شرعا ولا عبرة به Q رجل أوصى بإنفاق قيمة الثلث من تراثه فى وجوه عينها وأقام ولده منفذا لوصيته بعد وفاته وصدر بها إشهاد شرعى من محكمة طرابلس الغرب الشرعية مؤرخ 23 القعدة 1331 هجرية الموفق 23 أكتوبر سنة 1913 م وقد حرم على نفسه الرجوع عن هذه الوصية تحريما تاما. ثم بعد ذلك استبدل هذه الوصية بأخرى صدر بها إشهاد شرعى من محكمة الاسكندرية الشرعية بتاريخ 3 ذو القعدة سنة 1333 هجرية الموافق 13 سبتمبر 1915 م وقد ألغى بهذه الوصية الأخيرة وصيته الأولى المذكورة بتاتا فهل الشرع الشريف يجيز لهذا الرجل إجراء هذا الاستبدال مع تحريم ذلك على نفسه التحريم التام An اطلعنا على هذا السؤال وعلى ورقتى الوصية والرجوع عنها. ونفيد أن الرجوع عن الوصية المذكورة من الموصى على حسب الإشهاد المحرر من محكمة الاسكندرية الشرعية بتاريخ 3 القعدة سنة 1333 هجرية صحيح شرعا ولا يمنع من ذلك تحريمه على نفسه الرجوع عن الوصية الصادر بها إشهاد من محكمة طرابلس الغرب، وذلك لأن تمام الوصية إنما يكون بموت الموصى، ولأن القبول بتوقف على الموت، والإيجاب المفرد يجوز إبطاله فى المعاوضات كالبيع ففى التبرع أولى، ولاشك أن الصادر من الموصى مادام حيا هو إيجاب مفرد، أى غير مقترن بالقبول، وإنما يقترن بالقبول بعد الموت إذا قبل الموصى له، فيكون للموصى الرجوع ولو شرط أن لا يرجع. لأن الشرط لغو والتزام لما لا يلزم شرعا. كما يؤخذ ذلك من الدر المختار، وما نقله فى رد المختار عليه عن العناية بصحيفة 646 طبعة أميرية المؤرخة فى أواخر ربيع الآخر سنة 1286

وصى مختار

وصى مختار F محمد بخيت. ربيع أول 1338 هجرية 12 ديسمبر 1919 م Mللوصى أن يبيع كل التركة متى كانت مستغرقة بالديون، لا فرق بين نصيب القاصر والبالغ سدادا للدين. وإن كانت غير مستغرقة بالدين كان له أن يبيع منها بقدر الدين إجماعا، بلا فرق فى ذلك بين نصيب البالغ والقاصر، ولا يبيع أزيد من الدين على قولهما المفتى به Q بما صورته ما الذى تقضى به نصوص الشريعة الإسلامية فيما إذا أقام رجل ابنيه وصيين بالاشتراك بوصية مسجلة بمحكمة فاقوس قال فى هذه الوصية ما نصه. يقبض الوصيان المذكوران ويحصران كامل مخلفاته وأمواله وحقوقه ويتوليان تكفينه وتجهيزه ومواراته فى رمسه من أصل ماله أسوة أمثاله وتسديد ما عساه أن يكون على الموصى المشار إليه من الديون وتحصيل ما يكون له قبل الغير، وتقسيم ما يبقى بعد التجهيز من مخلفاته وأمواله وحقوقه بين ورثته الشرعيين بالطريق الشرعى، ويبقيان ما يخص أولاده القصر من ذلك تحت يدهما وينظران فى أحوال القصر المذكورين بجملتها ومتعلقاتهم بأسرها ويقبضان أموالهم وحقوقهم قبل من كانت وحيث تكون ويخصمان عنهم فى كل مالهم وعليهم أمام جميع المحاكم شرعية كانت أو أهلية أو مختلطة وكافة دواوين الحكومة ويتصرفان لهم وعليهم بما فيه الحظ والمصلحة لهم ويفعلان كل ما يسوغ للأوصياء الشرعيين المختارين فعله شرعا أيضا شرعيا صحيحا. إلخ. ثم فى يوم الاثنين 26 محرم 1333 هجرية الموافق 14 ديسمبر سنة 1914 م أمام قاضى محكمة ههيا الشرعية عزل أحد الوصيين وأبقى الثانى وصيا بدون شريكه، وقال بعد حصر الوصية فى أحدهما مانصه (على من يوجد من ورثته قاصرا من بعد انتقاله للدار الباقية وإن حضرة نجله المذكور يقبض جميع ما يترك عنه من عقار ومنقول وأطيان وغير ذلك قل أو جل، وأن يفعل وينفذ جميع ما هو منصوص عنه بالوصاية السابقة من غير شريك له فى ذلك ولا معارض، وشرط أن لا يكون لأحد من ورثته البلغ حق طلب شىء من تركته ولا وضع يده على شىء منها، وأن لا تقسم ولا تفرز إلا بعد سداد ما يكون عليها من الديون وأن ما تبقى منها بعد السداد يقسم بين الورثة بالفريضة الشرعية يجرى الحال فيما ذكر كله بمعرفة نجله حسين بك الذى حصر الوصاية فيه وعليه فى ذلك بتقوى الله إلخ. فهل هذا الشرط يبيح للوصى المختار على التركة أن يبيع حق القاصر والبالغ سدادا فى الدين ولا يلتفت لمعارضة البلغ الراشدين الحاضرين، ولو عارض البالغ الرشيد الحاضر فى ذلك بقوله إن هذا النصر غير جائز شرعا على البلغ الراشدين الحاضرين فيكون لكل بالغ رشيد حاضر من أولاد المتوفى أن يستولى بنفسه على نصيبه فى التركة ويقوم بسداد ما يخصه من الدين، أو أن يشارك كل بالغ رشيد حاضر الوصى المختار بالتصرف بالبيع وسداد الديون بحيث يكون الوصى المختار عن نفسه وعن أولاد المتوفى القصر فقط وكل بالغ رشيد حاضر عن نفسه مع أن التركة مستغرقة بالدين An اطلعنا على هذا السؤال وعلى إشهادى الوصايتين المذكورين ونفيد أن صاحب الفتاوى المهدية قال بصحيفتى 59، 60 ما نصه (للوصى بيع كل العروض تنفيذا لوصية بالثلث وإن لم يرض به الورثة، وليس له بيع ما سوى ثلث العقار بدون رضاهم.. من أدب الأوصياء وإن كان على الميت دين إن كان محيطا بالتركة أجمعوا أنه يبيع كل التركة وإن لم يكن مستغرقا يبيع بقدر الدين بالإجماع وفى مازاد على الدين يبيع أيضا عنه الإمام وعندهما لا يبيع. المقصود منه. وقال فى متن التنوير وشرحه بصحيفة 695 جزء خامس طبعة أميرية سنة 1286 هجرية. ما نصه (وجاز بيعه أى الوصى على الكبير الغائب فى غير العقار إلا لدين أو خوف هلاكه. وفى رد المختار عليه فى هذا الوضع ما نصه بيان المسألة. أنه إذا لم يكن على الميت دين ولا وصية فإن كان الورثة كبارا حضورا لا يبيع شيئا ولو غيبا له بيع العروض فقط، وإن كانوا كلهم صغارا يبيع العروض والعقار، وإن كان البعض صغارا والبعض كبارا فكذلك عنده. وعندهما يبيع نصيب الصغار ولو من العقار دون الكبار إلا إذا كانوا غيبا فيبيع العروض وقولهما القياس. وبه نأخذ. وإن كان على الميت دين أو أوصى بدراهم ولا دراهم فى التركة والورثة كبار حضور فعنده يبيع جميع التركة. وعندهما لا يجوز إلا بيع حصة الدين. ملخصا من غاية البيان. وقال بعد ذلك أيضا وفى العناية قيد بالغيبة لأنهم إذا كانوا حضورا ليس للوصى التصرف فى التركة أصلا إلا إذا كان على الميت دين أو أوصى بوصية ولم تقض الورثة الديون ولم ينفذوا الوصية من مالهم، فإنه يبيع التركة كلها إن كان الدين محيطا وبمقدار الدين إن لم يحط. وله بيع مازاد على الدين أيضا عند أبى حنيفة خلافا لهما. وينفذ الوصية بمقدار الثلث. ولو باع لتنفيذها شيئا من التركة جاز بمقدارها بالإجماع. وفى الزيادات الخلاف المذكور فى الدين. قال فى أدب الأوصياء وبقولهما يفتى كذا فى الحافظية والغنية وسائل الكتب. ومثل فى البزازية. ومن ذلك يعلم أن للوصى المذكور بالسؤال متى كانت التركة مستغرقة بالديون أن يبيع كل التركة لا فرق بين نصيب القاصر والبالغ سدادا للدين، وإن كانت غير مستغرقة بالدين كان له أن يبيع منها بقدر الدين إجماعا، بلا فرق فى ذلك بين نصيب البالغ والقاصر. ولا يبيع أزيد من الدين على قولهما المفتى به، والله أعلم

وصية بلفظ الهبة

وصية بلفظ الهبة F محمد بخيت. جماد آخر 1338 هجرية 26 فبراير 1920 م M 1 - الهبة المضافة إلى ما بعد الموت تبرع مضاف إلى ما بعد الموت وهو معنى الوصية. 2 - متى مات الموصى وكانت الأطيان المرهونة فى ملكه وقت موته كانت منفعتها ملكا للموصى له إن خرجت من ثلث التركة. وإن لم تخرج نفذت الوصية فى مقدار الثلث فقط Q من محمد على فى رجل يدعى محمد أفندى كتب عقدا لمن يدعى سليمان عزب وهذا نصه (فى يوم الجمعة الموافق 25 ربيع سنة 1317) . قد وهب وتبرعت من بعد حياة عينى بمنفعة فدانين أطيان سواد من أطيانى العشورية الكائنة بناحية ميت كنانة قليوبية إلى سليمان عزب تابعنا ابن المرحوم عزب وذلك برضا منى وإيهاب منى إليه حتى بعد حياة عينى، يكون له حق الانتفاع بمنفعة هذين الفدانين المذكورين بدون منازع من الورثة جميعا. وقد تحرر هذا منى للمعاملة بموجبه وقت اللزوم. هل هذا يعتبر هبة أو وصية وما الحكم الشرعى فى كل منهما An اطلعنا على هذه السؤال، وعلى العقد المرفق به، ونفيد. أن هذا العقد وإن كان بلفظ الهبة لكنه فى المعنى وصية، لأنه أضاف التمليك إلى ما بعد موته، حيث جعل الموهوب هو منفعة الفدانين المذكورين بعد حياة عينه فحينئذ متى مات الموصى وكانت الأطيان المذكورة فى ملكه وقت موته كانت منفعتها ملكا لسليمان عزب الموصى له المذكور إن خرجت من ثلث التركة، وإن لم تخرج نفذت الوصية فى مقدار الثلث فقط. وهذا كله لأن العبرة للمعانى لا للألفاظ، لأن الهبة المضافة إلى ما بعد الموت تبرع مضاف غلى ما بعد الموت وهو معنى الوصية

وصية المرتد حال اسلامه

وصية المرتد حال اسلامه F محمد إسماعيل البرديسى. ربيع أول 1339 هجرية 2 ديسمبر 1920 م M وصية المرتد حال إسلامه باطلة مطلقا لا فرق فى ذلك بين ما هو قربة أو غير قربة Q من أحمد أفندى فى رجل يدعى حنا بانوب كان نصرانيا وأسلم وسمى نفسه محمد توفيق وفى حالة إسلامه أوصى لابنه المدعو بانوب حنا القاصر وقت عمل الوصية بمقتضى ورقة عرفية بتاريخ 7 أكتوبر سنة 1908 إفرنكية وثبت تاريخها بمحكمة مصر المختلط 13 أكتوبر سنة 1908 وهذا ما جاء بالوصية (أنا الموقع على هذا حنا أيوب بانوب جرجس من قلوصنا مركز سمالوط مديرية المنيا قد أوصيت وأنا بحالة الصحة والكمال لابنى بانوب حنا بانوب مقدار الربع بعد الثمن فى الأطيان المكلفة على اسمى الكائنة بنواحى قلوصنا وجواده، وفى النخيل الكائن بهاتين الجهتين، وفى وابورات الطحين ذو الثلاثة حجارة الكائنين بقلوصنا ومطاى وفى المنازل المملوكة، لى وفى كل ما يستجد من أطيان وأملاك أو منقولات فى أى جهة كانت أملكها بحيث أنه لا يملك منها بانوب ابنى المذكور شيئا إلا بعد عمر طويل من عمرى، أى بعد انتهاء أجلى فى هذه الحياة التى لابد لى عنها. وهذه تحررت باختيارى ورضاى، مع ما تقدم فإن الموصى المذكور ارتد غلى النصرانية بالثانى قبل وفاته بسنة وثلاثة شهور فى 4 مايو سنة 1917 ببطركخانة الأقباط الأرثوذكس بالمنيا بمقتضى قرار من المجلس الملى. فهل والحالة هذه تكون هذه الوصية صحيحة ونافذة أم تكون باطلة بمجرد ارتداده. أفيدوا الجواب An اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة الوصية المذكورة. ونفيد أنه قال فى الهندية بصحيفة 254 جزء 2 ما نصه (وأما ما أوصى به (أى المرتد) فى حال إسلامه فالمذكور فى ظاهر الرواية من المبسوط وغيره أنها تبطل مطلقا من غير فرق بين ما هو قربة أو غير قربة ومن غير ذكر خلاف. كذا فى فتح القدير. ومثل ذلك فى رد المختار بصحيفة 466 جزء ثالث طبعة أميرية سنة 1286. وقال فى رد المختار أيضا بصحيفة 463 من الجزء المذكور ما ملخصه (ولا توقف فى بطلان إيجاره واستئجاره ووصيته وإيصائه) من ذلك يعلم أنه متى كان الحال كما ذكر فى السؤال تكون الوصية المذكورة باطلة شرعا بردته، والله تعالى أعلم

مقاسمة الوصى الصغير فى مال مشترك بينهما

مقاسمة الوصى الصغير فى مال مشترك بينهما F عبد الرحمن قراعة. رجب 1314 هجرية 11/3/1923 م M 1 - يملك الأب لا الجد قسمة مال مشترك بينه وبين الصغير بخلاف الوصى. 2 - لا تجوز قسمة مال مشترك بين الوصى والصغير إلا إذا كان للصغير فيه نفع ظاهر عند الإمام. وقال محمد بعدم الجواز مطلقا Q فى وصى على قاصر من قبل القاضى له عقار مشترك بينه وبين القاصر هل يجوز شرعا أن يقسم ذلك العقار بينه وبين القاصر. أم كيف الحال ولكم الأجر والثواب An قال فى شرح الدر المختار فى آخر باب الوصى ما نصه (يملك الأب لا الجد قسمة مال مشترك بينه وبين الصغير بخلاف الوصى) . وكتب محشيه العلامة ابن عابدين على قوله (بخلاف الوصى) ما نصه (فإنه لا يجوز قسمته مالا مشتركا بينه وبين الصغير إلا إذا كان للصغير فيه نفع ظاهر عند الإمام. وقال محمد لا يجوز مطلقا. ذخيرة. ونقل صاحب كتاب جامع أحكام الصغار عبارة الذخيرة بقوله ما نصه (وفى الذخيرة قاسم الوصى مالا مشتركا بينه وبين الصغير لم يجز إلا إذا كان الصغير فيها نفع ظاهر. وهذا عند الإمام. وقال محمد لا تجوز وإن كان للصغير فيها منفعة ظاهرة) . ومن ذلك يعلم الجواب، والله أعلم

تصح الوصية من المسلم للذمى وبالعكس

تصح الوصية من المسلم للذمى وبالعكس F عبد الرحمن قراعة. جماد أول 1342 هجرية 22 ديسمبر 1923 م M 1 - الوصية من المسلم للذمى وبالعكس صحيحة شرعا. 2 - ولا تصح للحربى المقيم فى دار الحرب Q إن المدام وازيل جبريل لرو الفرنساوية الجنس والتابعة للحكومة الفرنساوية تدعى أن المرحوم محمد بك مراد نجل المرحوم مراد بك محمد فى حال حياته قد أوصى لها بوصيتين وهو بباريس عاصمة فرنسا (نص الأولى) أعطى وأوصى إلى المدام وازيل جبريل لرو معاشا سنويا ومدى حياتها قدره أربعة آلاف فرنك مضمونا بتسجيل عقار على أملاكى الكائنة بالقطر المصرى وهذه الوصية قد عملت وليس عليها رسوم ولا رسوم تركات تحريرا بباريس فى 9 ديسمبر سنة 1915 محمد مراد رعية مصرى مولود بالإسكندرية سنة 1886 ومقيم بمصر بشارع معمل البارود. (نص الثانية) أعطى وأوصى إلى المدام وازيل جبريل لرو مبلغ خمسة وعشرين ألف فرنك وعلاوة على ذلك معاشا سنويا ومدى الحياة قدره ستة آلاف فرنك تكون مضمونة بتسجيل عقارى على أملاكى الكائنة بالقطر المصرى وهذه الوصية قد عملت وليس عليها رسوم ولا مصاريف تركات تحريرا بباريس فى 2 فبراير سنة 1917 محمد مراد وبما أننا نحن ورثة المرحوم محمد بك مراد المذكور ننكر الوصيتين المذكورتين ولكننا على فرض أنهما صحيحتان وأن المرحوم محمد بك مراد وقع عليهما. نرجو إفادتنا بما يقتضيه المنهج الشرعى من جهة صحة الوصيتين المذكورتين أو عدم صحتهما مستندا فى ذلك على النصوص الشرعية، مع العلم بأن الموصى لها المذكورة فرنسية الجنس حربية ليست بذمية ومقيمة بدار الحرب An الحكم الشرعى أنه تصح الوصية من المسلم للذمى والعكس ولا للحربى المقيم بدار الحرب قال فى متن التنوير وشرحه الدر ما نصه (ومن المسلم للذمى وبالعكس لا حربى فى داره) ، والله أعلم

وصية اختيارية

وصية اختيارية F عبد الرحمن قراعة. ذى الحجة 1342 هجرية 28 يوليو 1924 م M 1 - الوصية بمثل نصيب ابن صحيحة وبنصيب ابن غير جائزة شرعا. 2 - الأصل أنه متى أوصى بمثل نصيب بعض الورثة يزاد مثله على سهام الورثة Q رجل توفى عن ورثته الشرعيين. عن زوجته آمنة أبو طالب حسين وعن ولدين محمد. وشكر. وعن بنت اسمها منى. وفى حال حياته أوصى لعثمان وأحمد وهنومة أولاد بنته فاطمة المتوفاة حال حياته المرزوقة بهم من زوجها حسن ابن أبى المليح بمثل نصيب بنت له. ومات وليس له وارث ولا موصى له غير من ذكر. وترك لهم تركة يريدون تقسيمها بينهم حسب ما يقتضيه الشرع الشريف فما نصيب كل منهم فى تركته. هذا، والمتوفى قال فى وصيته لأولاد بنته المذكورين إن ما جعله لهم يقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى An قال فى متن التنوير وشرحه (وبمثل نصيب ابنه صحت. وبنصيب ابنه لا وله فى الصورة الأولى ثلث إن أوصى مع ابنين ونصف مع ابن واحد إن جاز. ومثلهم البنات والأصل أنه متى أوصى بمثل نصيب بعض الورثة يزاد مثله على سهام الورثة) وحيث كانت حادثة السؤال أن المتوفى المذكور توفى عن ورثته وهم زوجته وابناه وبنته وقد أوصى لأولاد بنته الثلاثة المذكورين بمثل نصيب بنت ومات مصرا على وصيته. فالوصية حينئذ من ثمانية وعشرين سهما وخمس سهم للموصى لهم وهم أولاد بنته أربعة أسهم وخمس سهم تقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين حسبما جاء فى وصيته. وللزوجة ثلاثة أسهم ولكل واحد من الابنين ثمانية أسهم وخمسا سهم. وللبنت الموجودة أربعة أسهم وخمس سهم وذلك أن نصحح الفريضة أولا لولا الوصية فنقول لولا الوصية لكانت من أربعة وعشرين سهما للزوجة منها الثمن ثلاثة أسهم والباقى وهو أحد وعشرون سهما للابنين والبنت فيكون لكل واحد من الابنين ثمانية أسهم وخمسا سهم وللبنت أربعة أسهم وخمس سهم ثم يزاد على أصل الفريضة وهو الأربعة والعشرون سهما مثل نصيب البنت وهو أربعة أسهم وخمس سهم فصارت ثمانية وعشرين سهما وخمسا. فيعطى أولا للموصى لهم أربعة أسهم وخمس سهم للذكر مثل حظ الانثيين. لأن الوصية مقدمة على الميراث فبقى أربعة وعشرون سهما، يعطى مهنا للزوجة الثمن ثلاثة أسهم والباقى وهو واحد من الابنين ثمانية أسهم وخمسا سهم وللبنت أربعة أسهم وخمس سهم كما يؤخذ ذلك من الفتاوى الهندية بصحيفة 99 من الجزء الثالث، والله أعلم

وصية بورقة عرفية

وصية بورقة عرفية F عبد الرحمن قراعة. محرم 1343 هجرية 10 أغسطس 1924 م M 1 - إنكار الوصية وصدورها عن الموصى 13/4/1919 مانع من سماع الدعوى عند إنكارها. 2 - الإقرار بالوصية وأن الموصى توفى مصرا عليها يعامل المقر بإقراره. 3 - يبدأ من التركة بتجهيز الميت ودفنه وعمل الختمات والباقى بعد ذلك يكون للموصى له. 4 - الموصى له بأزيد من الثلث مقدم على بيت المال Q من مصلحة الأملاك الأميرية بما صورته الأمل التكرم بالتنبيه بالإفادة عما ترونه فضيلتكم فى الورقة طيه المنسوب صدروها من المرحومة سيدة بنت إبراهيم أغا خليل المتوفاة عن الحكومة. ومقال بوجود ورثة لها. ولم يبت فى أمر هذا القول للآن An مطلوب بإفادة سعادتكم رقم 23 يولية سنة 1924 نمرة 1349 أخذ رأينا فى الورقة المرافقة لها المنسوب صدورها إلى المرحومة الست سيدة بنت إبراهيم أغا خليل. ومن حيث إن مضمون هذه الورقة وصية. والورقة نفسها مؤرخة فى 13 أبريل سنة 1919، وحيث إن الرأى فى هذه الورقة يتوقف على ما تراه المصلحة فيها من جهة إنكارها أو الإقرار بها. فإن كانت المصلحة منكرة لهذه الوصية وصدروها من المتوفاة فإن المحاكم الشرعية تكون ممنوعة من سماع الدعوى بها عملا بالفقرة الثانية من المادة مائة من لائحة المحاكم الشرعية نمرة 31 سنة 1910 المتوجه بالأمر العالى وهذا نصها وأما الحوادث الواقعة من سنة 1911 ألف وتسعمائة وإحدى عشر الإفرنكية فلا تسمع فيها دعوى ما ذكر بعد وفاة الموصى أو المعتق أو المورث إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه كذلك تدل على ما ذكر وواضح أن هذه الورقة ليست كذلك وإن كانت المصلحة مقرة بهذه الوصية وأن الموصية ماتت مصرة على وصيتها فإنها تعامل بإقرارها. فيبدأ من تركة المتوفاة بتكفينها وتجهيزها وأعمال الختمات المذكورة. وما بقى بعد ذلك يكون للست عزيزة بنت الشيخ على إبراهيم الشماع الموصى لها. وذلك بأن الموصى له بأزيد من الثلث مقدم على بيت المال. هذا ما رأيناه فى هذه الورقة ولزمت الإفادة به. والأوراق عائدة من طيه كما وردت. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

وصاية

وصاية F عبد الرحمن قراعة. جمادى الأولى 1343 هجرية 17 ديسمبر 1924 م Mمتى حجر على السفيه فلا يرفع الحجر عنه إلا بحكم قاض مختص على المذهب الراجح Q بلغ صغير سن الرشد غير رشيد وثبت تبذيره وإسرافه. وصدر حكم من المجلس الحسبى باستمرار الوصاية عليه ولم يرفعها عنه إلى الآن. فهل تنتهى هذه الوصاية من نفسها ببلوغ القاصر الخامسة والعشرين أم يجب أن يثبت رشده وصلاحيته لاستلام أملاكه An فى تنقيح الحامدية بصحيفة 146 جزء ثان طبعة أميرية سنة 1300 ما نصه (سئل فى صغيرة يتيمة بلغت غير رشيدة سفيهة مبذرة وثبت ذلك عليها بالبينة الشرعية لدى قاض شرعى. فهل يحجر عليها ولا يسلم مالها إليها حتى تبلغ خمسا وعشرين سنة (الجواب) حيث بلغت غير رشيدة لا يسلم إليها مالها حتى تبلغ خمسا وعشرين سنة عند الإمام رحمه الله تعالى، لأن المنع كان لرجاء التأديب. فإذا بلغت ذلك السن ولم تتأدب انقطع عنها الرجاء غالبا فلا معنى للحجر بعده. وعندهما لا يدفع إليها المال ما لم يؤنس منها الرشد. فحينئذ يدفع إليها مالها لأنهما يريان الحجر على الحر بالسفه. قال فى التنوير وشرحه وعندهما يحجر على الحر بالسفه والغفلة. وبه أى بقولهما يفتى صيانة لماله إلى أن قال ناقلا عن الجوهرة مانصه ثم اختلفا فيما بينهما. قال أبو يوسف لا حجر عليه إلا بحجر الحاكم ولا ينفك حتى يطلقه. وقال محمد فساده فى ماله يحجره وإصلاحه فيه يطلقه والثمرة فيما باعه قبل حجر القاضى يجوز عند الأول لا الثانى. وظاهر كلامهم ترجيح قول أبى يوسف. ومن ذلك يعلم أنه حيث ثبت تبذير ذلك الشخص الذى بلغ غير رشيد وإسرافه وحكم به قاض مختص فلا يرتفع الحجر عنه إلا بحكم قاض مختص على المذهب الراجح وهو مذهب أبى يوسف، والله تعالى أعلم

وصية

وصية F عبد الرحمن قراعة. رمضان 1343 هجرية 14 ابريل 1925 م Mلا يدخل فى الوصية ما يختص بشراء الدواء وعيادات الطبيب فإنها من حاجات الموصية فى الحياة. كذلك لا يدخل فيها ما يختص بأجرة إعلان وفاته بالجرائد والشكر على التعزية وثمن السجائر للرجل والنساء Q بخطاب مصلحة الأملاك الأميرية. توفيت المرحومة كسمديل هانم أرملة المرحوم إسماعيل باشا عبد الخالق عن الحكومة ويقال بأنها معتوقة حضرة صاحبة السمو الأميرة تفيده هانم كريمة المغفور له إسماعيل باشا خديوى مصر الأسبق. وما تخلف عن هذه المتوفاة عبارة عن منقولات منزلية ومصاغ ونقدية قيمتها جميعا خلاف متجمد استحقاق 570 مليم و 173 جنية لها فى وقف من قبلها عبارة عن س 20 - ط 19 - ف 8 مقدر لها ثمنا 582 مليم و1765 جنيه ولم يعلم قيمة هذا الاستحقاق الآن. وعند حصر التركة 528 1765 ولم يعلم قيمة هذا الاستحقاق الآن. وعند حصر التركة أورى حضرة صاحب الدولة عبد الخالق باشا ثروت أنها قبل وفاتها ومرضها سلمت إليه مبلغ مائة جنيه مقابل القيام بما يلزم لها من التجهيز وأعمال الصدقات والخيرات على روحها حسب المعتاد فى مثل هذه الأحوال وقد قدم الكشف المرفق طيه ببيان مقدار ما صرفه فى الوجوه المحكى عنها ونرجو التكرم بالإفادة عما ترون فضيلتكم نحوه من جهة صحة الأخذ بهذه المفردات من الوجهة الشرعية من عدمه An علم ما جاء بإفادة جنابكم رقم 20 أبريل سنة 1925 107 بخصوص تركة المرحومة كسمديل هانم وبالاطلاع على الكشف المرافق لها وجد أن التصرفات المدونة به وتنفيذ وصيتها على الوجه المبين فى مفرداته لا تخرج عما أوصت به، وذلك لأن ما اشتمل عليه الكشف لم يخرج عن التجهيز والتكفين والدفن ومقدماتها وحتمياتها والخيرات والصدقات المعتادة لأمثالها ولم يشذ عن ذلك سوى ما يختص بشراء الدواء وعيادات الطبيب فإنها من حاجاتها فى الحياة وليس داخلة فيما أوصت به، وسوى ما يختص بأجرة إعلان وفاتها بالجرائد، وما يختص بإشارات الشكر التلغرافية على التعزية، وما يختص بثمن السجائر مطلقا للرجال والنساء فإنها خارجة أيضا عما أوصت به. وحينئذ فيصح الأخذ شرعا بما اشتمل عليه الكشف من الوجهة الشرعية إلا فيما استثنى والأوراق عائدة من طيه كما وردت

وصية

وصية F عبد الرحمن قراعة. جماد آخر 1345 هجرية 15 ديسمبر 1926 م M 1 - الوصية لوارث لا تقع صحيحة. 2 - لا تنفذ الوصية للأجانب فى الزيادة على ثلث التركة إلا إذا أجازها الورثة بعد موت الموصى ويقسم الثلث على الموصى لهم عدا الزوجة. 3 - الموصى لها توفيت فى حياة الموصى على فرض حياتها بعده يرد ما خصها إلى ورثة الموصى Q فى أن مصطفى بك ناظر قلم دعاوى مديرية أسيوط فى حال حياته ونفاذ تصرفاته الشرعية أوصى وصية مختارة من قبله مسجلة بمحكمة مديرية أسيوط الشرعية فى 20 ذى القعدة سنة 1290 صورتها كالآتى إن مصطفى أفندى ناظر قلم دعاوى مديرية أسيوط حالا ابن المرحوم أحمد مصطفى سرمد قد أنهى لمديرية أسيوط أنه استخار الله العظيم وأوصى لمستولدته التى أنجز عتقها وتزوجها بعقد نكاح فاطمة البيضاء بنت عبد الله الأبيض المدعوة بدلبار ولمعتوقة أخيها أحمد بجميع منزله الكائن بدرب سعادة بالمحروسة بعد سداد باقى دين الرهن لمرتهنه وبجميع ما يوجد عند موته من فراش ونحاس يقتسمان ذلك مناصفة لكل منهما النصف، وأوصى لهما أيضا بثلثى أطيانه البرية البالغ قدرها مائة وواحد وعشرون فدانا وربع من فدان ونصف قيراط لكل واحدة منهما فيها الثلث الكائن بعضها بناحية منيا القمح وبعضها بناحية ملامس وبعضها بناحية (كفر شاش أمواته) وبناحية ميت يزيد بجهة بحرى وبثلثى ما هو قائم بها من الأبنية والسواقى والأشجار والمواشى وكامل آلات الزراعة لكل واحدة منهما الثلث. كذلك أوصى لهما أيضا بثلثى المنزل الكائن بناحية منيا القمح وأوصى بالثلث الثالث فى الأطيان المذكورة والبناء والسواقى والأشجار والمواشى وكامل آلات الزراعة وثلث المنزل الكائن بناحية مينا القمح لصهرته الست فلك ناس بنت عبد الله الأبيض ولعتقائه وخدمه المستمرين على خدمته لوقت موته يستحقون فيها الثلث المذكور يتقاسمونه فيما بينهم بعد انقضاء أجله وسداد ما عليه من الديون ومنها دين رهن المنزل الكائن بالمحروسة بدرب سعادة المتقدم ذكره. وأقام صهرته فلك ناس المذكورة وصية مختارة من قبله على تنفيذ وصاياه وسداد ديونه. وطلب تسطير ذلك بسجل المديرية إتباعا لأمره الكريم فأجيب لذلك بأمر سعادة مدير أسيوط حالا. وأشهد على نفسه بذلك طائعا راغبا ورغب تسطيره فى هذا طبقا للواقع ويراجع عند الحاجة فأجيب لذلك وسطر هذا ناطقا بصورة الحال ويرجع إليه فى المآل وقد توفى جميع الخدم والست فلك ناس بنت عبد الله الأبيض المذكورة بالوصية المعينة لتنفيذ وصاياه فى حال حياة الموصى ثم توفى الموصى وهو مصر على وصيته هذه بتاريخ 25 ربيعي الثانى سنة 1301 هجرية ولم يرجع عنها إلى موته وكان الموجود عند موته زوجته فاطمة البيضاء الشهيرة بدلبار هانم التى كانت حاملا وقتها وعتقائه وهم أحمد المعتوق المذكور بالوصية ومحمد العبد بن عبد الله وبلال سليم زعفران بنت عبد الله زوجة بلال سليم المذكور. وبعد وفاة الموصى وضعت زوجته فاطمة البيضاء فى شهر شعبان سنة 1301 هجرية بنتا سميت وحيدة بنت مصطفى بك سرمد وتوفيت فى شوال سنة 1305 هجرية والزوجة لم تجز الوصية إليها فصارت الوصية باطلة لأنها وصية لوارث. وأمام أوصى به لغير الزوجة فهى وصية لأجنبى فيجوز بالثلث من غير أجازة الورثة. والغرض الاستفهام عن كيفية تقسيم ثلث التركة الذى صحت فيه الوصية على جميع الموصى لهم عدا الزوجة. فهل يقسم بالتساوى وبنسبة أنصبائهم أفيدونا بالجواب ولكم الثواب An من حيث إن الوصية للزوجة المذكورة لم تقع صحيحة لأنها وصية لوارث ولم يجزها أحد من الورثة من أهل التبرع بعد موت الموصى وحيث إن الموصى لهم عدا الزوجة أجانب عن الموصى فلا تنفذ الوصية لهم إلا فى ثلث التركة فقط. لأن الوصية بما زاد على الثلث للأجنبى لا تنفذ إلا إذا أجازها الورثة بعد موت الموصى وهم من أهل التبرع ولم يوجد ذلك، وحيث إن الست فلك ناس إحدى الموصى لهم توفيت فى حياة الموصى فلا يكون الثلث الذى نفذت فيه الوصية للموصى لهم عدا الزوجة والست فلك ناس. وبناء على ذلك يقسم ثلث التركة على الموصى لهم عدا الزوجة بنسبة أنصبائهم، وما خص فلك ناس المتوفاه فى حياة الموصى على فرض حياتها بعده يرد إلى ورثة الموصى. والله أعلم

تنفيذ الحكم النهائى لبعض الورثة يكون على قدر حصته فقط

تنفيذ الحكم النهائى لبعض الورثة يكون على قدر حصته فقط F عبد المجيد سليم. جمادى الأولى 1347 هجرية 12 نوفمبر 1928 م M 1 - إستصدار الموصى له حكما نهائيا بالنسبة لبعض الورثة من المحكمة المختصة بصحة ونفاذ الوصية ينفذ على من صار الحكم نهائيا بالنسبه له من الورثة بقدر ما يخصه على فرض أن الحكم صار نهائيا بالنسبة للباقين. 2 - صيرورة الحكم نهائيا بالنسبة لبعض الورثة بمثابة إقرار منه بالوصية بالنسبة له Q من الشيخ عبد الرحمن عبد الله فى أن رجلا يدعى على خطاب عبد الله أوصى بتاريخ 20/10/1920 لبنتى ابنه المرحوم على على عبد الله وهما سكينة وبهية بنصيب فى تركته يساوى ثلاثة أرباع نصيب ولد من الذكور من أولاده بعد إخراج الثمن إستحقاق الزوجات فى جميع ما يورث عنه من أطيان وعقار وقد توفى الموصى المذكور عن أطيان قدرها س 20- ط 7 - ق 54 وعن عقار تبلغ مساحته ألف ومائتى ذراع وانحصر ميراثه فى زوجتيه وصيفة عبد العال سالم وفانى عمر الغمراوى وعن أولاده عبد العزيز وعبد الرحمن ومحمود وبناته سعدية وبهية ونبيهة وعنبره وأصبح ما تستحقه بنتا إبنه الموصى لهما المذكورتين بموجب الوصية وبمقتضى الحكم الصادر من محكمة طنطا الكلية بتاريخ 31 مايو سنة 1927 المقيد تحت رقم 633 سنة 1924 ومرفق طى هذا لاطلاع فضيلتكم عليه هو س 15 ط 4 ف 6 ومائة وعشرين ذراعا من العقار. وبما أن قلم المحضرين ألزمنى بإحضار فتوى شرعية بما يجب أخذه من كل وارث ذكرا وأنثى حتى يتسنى له القيام بتنفيذ الحكم المذكور آنفا حيث إن الحكم أصبح نهائيا بالنسبة لبعض الورثة فقط وأصبح غير نهائى للبعض الآخر نظرا لاستئنافهم لكى يمكنه تنفيذ هذا الحكم على من لم يستأنفه وإعطاء البنتين الموصى لهما ما أصبح نهائيا لهما فى الستة أفدنة وأربعة قراريط والخمسة عشر سهما والماية وعشرين ذراعا فى العقار حسب نص الحكم المذكور أرجو أن يتكرم مولاى بإصدار الفتوى بمقدار ما يجب على كل وارث ذكر وأنثى بتسليمه من القدر الموصى به للبنتين المذكورين نظرا لأن الورثة واضعوا أيديهم على جميع ما تركه المورث بما فيه القدر الموصى به. أفيدوا أدامكم الله قائمين لنصرة الدين وأهله An نص الفقهاء على أنه إذا أقر بعض الورثة بوصية أن يلزم المقر بمقدار ما يخص حصته فقط على فرض إقرار الباقين وعلى هذا فمن صار الحكم نهائيا بالنسبة إليه من الورثة يعتبر كمقر بالوصية. فيؤخذ للموصى لهما من نصيبه بقدر ما يخصه على فرض أن الحكم صار نهائيا بالنسبة لباقى الورثة. وعلى هذا المبدأ يعرف مقدار ما ينفذ به على الورثة الذين أصبح الحكم نهائيا بالنسبة إليهم. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله تعالى أعلم

الوصية بكل المال لغير المسلم جائزة

الوصية بكل المال لغير المسلم جائزة F عبد المجيد سليم. محرم 1353 هجرية 2 مايو 1934 م M 1 - وصية المسلم لزوجته المسيحية بجميع ماله صحيحة ونافذة شرعا. 2 - الموصى له بجميع المال مقدم على بيت المال Q وصية عرفية صادرة من زوج مسلم مصرى الجنس مكتوبة بخط يده لزوجته المسيحية الفرنساوية يقول فيها (أقرر وأنا بكامل صحتى وسلامة عقلى أعطى وأوصى لزوجتى فلانة الفرنساوية جميع ما أملك) مع ملاحظة أنه ليس للزوج وارث شرعى خلاف بيت المال وأن إقامة الزوجة بمصر مع زوجها استمرت إلى أن توفى. فهل هذه الوصية صحيحة ونافذة An نفيد بأن فقهاء الحنفية نصوا على صحة وصية المسلم لغير المسلم ما لم يكن حربيا فى دار الحرب، وعلى أن الموصى له بجميع المال مقدم على بيت المال. وعلى هذا فوصية الزوج المسلم لزوجته المسيحية المذكورة بجميع ماله صحيحة ونافذة شرعا، والله أعلم

زواج الوصية لا يبطل وصايتها

زواج الوصية لا يبطل وصايتها F عبد المجيد سليم. ذى الحجة 1353 هجرية 12 مارس 1935 م Mمجرد زواج الوصية لا يخرجها من الوصاية ما دامت معينة من المجلس الحسبى إلا إذا شرط فى قرار تعيينها أنها تعين ما دامت غير متزوجة وفى هذه الحالة تنتهى الوصاية بالزواج إعمالا للشرط وللمجلس تعيين غيرها Q إمرأة توفى عنها زوجها وترك لها ابنة وولدا لم يتجاوز سنهما الخامسة وتسلمت حقوقهما فى الميراث الشرعى. وأصبحت وصية على ولديها من قبل المجلس الحسبى. والآن ترغب فى الزواج. فهل إذا تم زواجها تتعداها الوصاية ولمن تتعداها إذا كان للأولاد أم لأم يبلغ سنها الخامسة والأربعين تقريبا ولكنها ضريرة ولا يوجد غير عمهما الشقيق، وليس لهما عمة ولا أم لأب. فنرجو الإفادة عمن يؤول إليه وصاية الأولاد إذا تم زواج والدتهما An نفيد بأن مجرد زواج أم الولدين المقامة وصيا من قبل المجلس الحسبى عليهما لا يخرجها من الوصاية. نعم. إذا كانت قد أقيمت من قبل المجلس الحسبى وصيا على ولديها مادامت غير متزوجة تنتهى وصايتها بتزوجها وكان للمجلس الحسبى أن يعين من يراه أصلح للوصاية من أقارب الولدين أو غيرهم. أما إذا كان قد عينها وصيا من غير شرط عدم تزوجها فلا تخرج من الوصاية بالتزوج كما قلنا. إلا إذا رأى المجلس إخراجها فى هذه الحالة لمصلحة القصر. وبهذا علم الجواب عن السؤال، والله تعالى أعلم

وصية بمنافع لجهة الخيرات

وصية بمنافع لجهة الخيرات F عبد المجيد سليم. جمادى الأولى 1358 هجرية 10 يوليو 1939 م M 1 - الوصية بثلث المال على جهات بر تكون وفقا بعد الوفاة عند البعض، وتكون وصية مؤيدة بالمنافع عند البعض على الجهات المذكورة وسوءا أكانت وقفا أو وصية فإنها تكون كالوقف فى التأييد واللزوم. 2 - إذا تخربت العين الموصى بها مؤبدا. بيعت بواسطة المحكمة الشرعية المختصة ويشترى بثمنها عينا أخرى تقوم مقامها. 3 - لا يجوز بيعها بواسطة بعض ورثتها ولو كانوا فقراء معدمين والأفضل إعطاء الريع إليهم إذا كانوا فقراء للأقرب منهم Q إمرأة أوصت قبل وفاتها بثلث ما تملكه فى منزل أن يصرف ريع هذا الثلث فى وجوه خيرات عينتها فى وصيتها كما يصرف من الريع يوم وفاتها جميع المبالغ التى تلزم للجنازة والكفن وإسقاط الصلاة وقد عينت وصيا مختارا لتنفيذ هذه الوصية مدة حياته وله أن يختار من بعده من يشاء للقيام بذلك. هذا وقد تخرب المنزل المذكور وأصبح لا يأتى بأى إيراد وقد توفى الوصى المختار بعد وفاة الموصية موجودون وهم فقراء معدمون فهل يجوز لهم بيع الحصة المذكورة للإنفاق منها على أنفسهم نظرا لشدة احتياجهم، وإذا كان ذلك غير جائز فما طريق التصرف فى تلك الحصة وقد أصبحت خرابا An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن ظاهر ما قاله صاحب فتح القدير وصاحب أنفع الوسائل وابن عابدين فى رد المختار أن ريع المنزل المذكور بهذه الوصية يكون وقفا بعد وفاة الموصية. ولكن قد جاء فى موطن آخر من رد المختار ما يفيد أنه يكون من قبيل الوصية بالمنافع المؤيدة اللازمة. وسواء قلنا إن هذه الحصة تكون وقفا حقيقة أم قلنا إنها وصية مؤبدة لازمة وأنها كالوقف فى التأييد واللزوم. فولاية بيعها إذا كان هناك مسوغ للبيع إنما هى للمحكمة الشرعية المختصة لتشترى بثمنها ما يقوم مقامها. ولا يصح مطلقا لأولاد ابن الموصية بيع هذه الحصة للإنفاق منها على أنفسهم وإن كانوا فقراء معدمين. نعم الأفضل صرف ريع العين التى تشترى بثمن هذه الحصة إليهم إذا كانوا فقراء ولم يكن للموصية من الفقراء من هو أقرب إليها منهم. هذا ما ظهر لنا وبه يعلم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر ولم يكن فى الوصية ما ينافى ذلك، والله أعلم

بطلان الوصية بموت الموصى له قبل الموصى

بطلان الوصية بموت الموصى له قبل الموصى F حسنين محمد مخلوف. جمادى الأولى 1365 هجرية 3 أبريل 1946 م M 1 - الوصية لأولاد ابن المتوفى وزوجته بنصيب ولد ذكر معين من أبنائه فإن كان هذا الولد المعين موجودا بطلت الوصية وإلا فهى صحيحة. 2 - الوصية بمثل نصيب ابنه جائزة سواء أكان له ابن موجود أم لم يكن. 3 - الوصية لأولاد الابن وزوجته بنصيب مورثهم تكون صحيحة. 4 - إذا عين الموصى الموصى لهم بأسمائهم فمات بعضهم قبل الموصى بطلت الوصية بالنسبة لمن مات منهم وعاد الموصى به لمن مات منهم إلى ملك الموصى ولا يكون مستحقا لبقية الموصى لهم الأحياء وتكون الوصية صحيحة بالنسبة لمن لم يمت منهم Q أوصى سالم أفندى شعبان لأولاد ابنه شعبان سالم وهم محمد وحفيظه وعطيات وزوجة ابنه شعبان وهى مبروكة لهم بنصيب ولد ذكر أو بنصيب مورثهم المذكور أن لو كان حيا بالفريضة الشرعية بينهم للزوجة الثمن ولأولاده الثلاثة المذكورين الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين فيما يكون مخلفا موروثا عنه عند وفاته من عقار وأطيان فيكون النصيب المذكور ملكا لهم بعد وفاته على الوجه المشروح ثم مات من الموصى لهم مبروكة زوجة ابنه شعبان وعطيات بنته قبل وفاة الموصى وقد توفى الموصى عن ابنه وبنتيه وزوجته وعن أولاد ابنه شعبان وهما محمد وحفيظة فقط. فهل محمد وحفيظة يستحقان جميع الموصى به وهو نصيب ولد ذكر من أولاد الموصى أى ما كان يأخذه أبوهم أن لو كان حيا. أى يأخذان الموصى به لأمهما وأختهما أم لا. وذكر بالوصية أنه أوصى أيضا لكل من أخيه حسين شعبان وحسين على شعبان بحصة قدرها الثمن ثلاثة قراريط من أصل أربعة وعشرين قيراطا مشاعا فى المنزل الكائن بشبراخيت وهو بعض ممتلكات الموصى وقد توفيا فى حياة الموصى An اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة من إشهاد الوصية الصادر أمام محكمة دمنهور الشرعية فى 7 مايو سنة 192تحت رقم 2 متتابعة وسجل رقم 107 ونفيد أن هذه الوصية قد اشتملت على أمرين (أولهما) الوصية لكل من حسين شعبان وحسين على شعبان بحصة قدرها الثمن ثلاثة قراريط من المنزل الكائن بشبراخيت وقد توفيا قبل وفاة الموصى وبذلك بطلت الوصية لهما، لأن الوصية تمليك مضاف لما بعد الموت وذلك (وثانيهما) الوصية لأولاد ابن الموصى وقد جاء فيها ما نصه أوصى لأولاد ابنه المرحوم شعبان سالم وهم محمد وحفيظة وعطيات وزوجة ولده المذكور مبروكة بنصيب ولد ذكر من أولاده أو بنصيب مورثهم المذكور أن لو كان حيا بالفريضة الشرعية بينهم. للزوجة المذكورة الثمن ولأولاده الثلاثة المذكورين الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين فيما يكون مخلفا وموروثا عنه عند وفاته والمنصوص عليه شرعا أنه إذا أوصى بنصيب ابنه وهو موجود بطلت وصيته، وإن لم يكن له ابن صحت، وإن أوصى بمثل نصيب ابنه جاز، سواء أكان له ابن أم لم يكن لأن الأول وصية بمال الغير لأن نصيب الابن ما يصيبه بعد الموت ينص الكتاب، والوصية بمال الغير لا تجوز. والثانى وصية بمثل نصيب الابن ومثل الشىء غيره وإن كان يتقدر بقدره. وقال زفر جازت الأولى كالثانية نظرا إلى حال الوصية، فإن المال كله له فى ذلك الحال لكونه حيا بعد وللمالك أن يتصرف فى ملكه كيف شاء (راجع شرح العناية على الهداية وشرح الدر وحاشيته ابن عابدين فى باب الوصية بثلث المال) والمفهوم من هذه العبارة أن قوله أو بنصيب مورثهم المذكور أن لو كان حيا معطوف عطف تفسير على قوله بنصيب ولد ذكر من أولاده فيكون مراده أن يوصى للمذكورين بمثل نصيب ولد من أولاده وهو نصيب ابنه شعبان المتوفى قبله فتكون الوصية صحيحة على رأى جمهور الحنفية ولا شبهة فى صحتها على كل حال على رأى الإمام زفر رحمه الله. وحيث إنه قد توفى من ورثة شعبان المذكورين قبل وفاة الموصى كل من زوجته مبروكة وبنته عطيات فتبطل الوصية فى حقهما، ويبقى الموصى به لهما على ملك الموصى فلا يستحقه باقى الموصى لهم، لأن الموصى وإن أوصى لأولاد ابنه إلا أنه عين الموصى لهم بأسمائهم أما محمد وحفيظة الموجودان من أولاد شعبان وقت وفاة الموصى فتبقى الوصية صحيحة فى حقهما. وقد جاء فى الدر المختار ما نصه (والأصل أنه متى أوصى بمثل نصيب بعض الورثة يزاد مثله على سهام الورثة) . ومقتضى ذلك أن تبين سهام الموجودين من ورثة الموصى ثم يزاد عليها نصيب ولد ذكر ثم يستخرج من جميع السهام نصيب ورثة شعبان الموصى لهم ثم يستخرج من نصيبهم المذكور نصيب المتوفين، ويضاف إلى سهام ورثة الموصى وهم زوجته وابنه وبنتاه. وبيان ذلك أن تجعل المسألة من 24 أربعة وعشرين سهما فيخص الولد الذكر من أولاد الموصى 5ر10 عشرة أسهم ونصف سهم تضاف إلى أصل المسألة المذكور، فيصير المجموع الذى تنقسم إليه التركة 5ر34 أربعة وثلاثين سهما ونصف سهم. لجميع ورثة شعبان الموصى لهم 5ر10 عشرة أسهم ونصف سهم والباقى يقسم على ورثة الموصى بالفريضة الشرعية. وما خص ورثة شعبان الموصى لهم يقسم بينهم بالفريضة الشرعية كما ذكره الموصى، فيخص زوجة شعبان الثمن 5/16 1 سهم وخمسة على ستة عشر من السهم، ويخص بنته عطيات 19 /64 2 سهمان وتسعة عشر على أربعة وستين من السهم، ومجموع نصيبهما وهو 39/64 3 يضاف إلى سهام ورثة الموصى فتصير جميع سهامهم فى التركة 39/64 27 سبعة وعشرين سهما وتسعة وثلاثين على أربعة وستين من السهم تقسم بينهم بالفريضة الشرعية للزوجة الثمن فرضا ولأولاده الباقى تعصيا للذكر مثل حظ الأنثيين، والباقى من الموصى به يقسم على محمد وحفيظة الموجودين وقت وفات الموصى. فيخص محمد 19/32 4 أربعة أسهم وتسعة عشر على اثنين وثلاثين من السهم ويخص حفيظة 19/64 2 سهمان وتسعة عشر على أربعة وستين من السهم. وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال، والله تعالى أعلم

وصية بمنافع

وصية بمنافع F حسنين محمد مخلوف. شعبان 1367 هجرية 12 يونيه 1928 م M 1 - الوصية بعدم جواز ميراثه وقسمة أطيانه إلا بعد مضى خمس عشرة سنة من وفاته وأن يكون ريعها محبوسا على من عينهم من ذريته هى وصية بمنافع أطيانه لبعض ورثته مدة معينة فإن لم يجزها جميع الورثة بعد وفاته الحادثة قبل صدر القانون 71 سنة 1946 الخاص بالوصية بطلت وتقسم تركته بعد سداد ديونه بين ورثته حسب الفريضة الشرعية. 2 - لا عبرة بإجازة بعض الورثة للوصية فى حياة الموصى. ولمن أجازها فى حياته الرجوع عن ذلك بعد وفاته. 3 - الوصية بعدم بيع الوارث ما ورثه لأى شخص غريب باطلة ولكل وارث بيع نصيبه إلى من يشاء. 4 - الوصية بعدم سداد ما عليه من ديون فى مدة الوصية بالمنفعة باطلة وتسدد ديونه أولا. 5 - الدين مقدم على الوصية والميراث شرعا Q من معاذ حامد بما يتضمن أن والده الحاج حامد محمد أوصى بورقة عرفية فى 20 أكتوبر سنة 1945. أولا بأنه لا يجوز فى أطيانهالبالغ قدرها س 16 ط 10 ف 6 قسمة ولا ميراث إلا بعد خمس عشرة سنة من وفاته وأنه يحبس ريعها على أولاده القصر ووالدتهم وبنته سكينة الأرملة وبناته المتزوجات بوصل رحمهن فى الأعياد والمواسم وكل مناسبة تستحق صلة الرحم ومن احتاجت منهن تساعد بقدر الاستطاعة. ثانيا أنه لا يجوز بعد مضى هذه المدة أن يبيع الوارث ما ورثه لأى شخص غريب بل يبيعه لأحد الورثة بالثمن المناسب ثالثا أن زوجته فاطمة على عبد الحميد الداخلة ضمن الموصى لهم لا يعطى لها شىء من مؤخر صداقها البالغ قدره 60 جنيها وثمن عفشها البالغ قدره ستين جنيها مادامت الأطيان محبوسة على الأولاد القصر فى مدة الخمسة عشر عاما، وإن هذه الوصية أجازها بعض الورثة فى حال حياة الموصى ولم يجزها أحد منهم بعد وف4اته وأنها لم تسجل بل ذكرت بمحضر حصر التركة وأنه توفى فى 15 ديسمبر سنة 1945 وابنه الأكبر توفى بعده فى العاشر من أبريل سنة 1946 عن زوجته وأولاده القصر فهل يستحقون فى هذه الوصية أولا فى مدة الخمس عشرة سنة An أن ما جاء أولا فى هذه الوصية المنسوبة إلى الموصى وصية بمنفعة أطيانه لبعض ورثته مدة معينة ولم يجزها الورثة جميعا بعد وفاته الواقعة قبل صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 فتبطل، ويقسم ما تركه المتوفى بعد سداد ما عليه من ديون ومنه دين زوجته المذكورة على ورثته بالفريضة الشرعية ومنهم ابنه الأكبر المتوفى عده. ولكل وارث أن يبيع ما يريد بيعه من إرثه لمن يشاء قريبا أو غريبا. ولا عبرة بإجازة بعض الورثة فى حياة الموصى بل لمن أجازها فى الحياة أن لا يجيزها بعد الوفاة. ففى الأنقروية (ولو أوصى لوارثه ولأجنبى صحت فى حق الأجنبى وتتوقف فى حق الوارث على إجازة الورثة إن أجازوا جاز وإن لم يجيزوا بطل. ولا تعتبر إجازتهم فى حياة الموصى متى كان لهم الرجوع بعد ذلك) - انتهى -. وما ذكره الموصى ثانيا وثالثا وصية باطلة لأن للوارث شرعا أن يبيع ملكه الذى ورثه لمن يشاء، ولأن الدين مقدم على الوصية شرعا، فلا يملك الموصى تغيير المشروع. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال، والله تعالى أعلم

من أحكام الأحكار

تحكير وقف والزيادة فيه F محمد عبده. شعبان 1317هـ M 1 - دفع المستأجر لجهة الحكر مبلغا كبيرا مقدما من الإيجار وقبضه له مانع من طلب الزيادة مستقبلا مادامت الأجرة الواردة بالعقد كانت أجرة المثل وقت تحريره. 2 - تعجيل مبلغ كبير من الأجرة له مدخل فى قيمة الأجرة وقد عمله صاحبه حذرا من طلب الزيادة مستقبلا. 3 - ليس للناظر طلب الزيادة ولو فرض أن أجر المثل قد زاد فى ذاته Q رجل اشترى من ناظر وقف أنقاض بناء آيل للسقوط لا نفع فيه لجهة الوقف، وأنقاضا مطروحة على أرض الوقف بمبلغ دفعه للناظر ليصرفه فيما هو أنفع لجهة الوقف، ثم استأجر هذا المشترى تلك الأرض التى بها الأنقاض القائمة والمطروحة من ذلك الناظر مدة بأجرة قدرها عن كل سنة سبعمائة قرش على أن يدفع هذا المستأجر مقدما للناظر المذكور مائة ألف قرش يحسب فى كل سنة خمسمائة قرش ويدفع فى نهاية كل سنة مائتى قرش وقبض الناظر المؤجر مقدما من ذلك المستأجر مبلغ المائة ألف قرش المذكورة وآجره على ذلك وأذنه بالعمارة والبناء والإنشاء والتجديد والتعلى بذلك، على أن كل شىء بناه وعمره وأنشأه وجدده بذلك متى شاء كيفما يحب ويختار يكون له ملكا طلقا وخلوا وانتفاعا مستحق البقاء على الدوام والاستمرار، وأن يكون له حق القرار فى ذلك نظير الأجرة المذكورة وقبل ذلك منه لنفسه قبولا شرعيا، وبمقتضى ذلك أنشأ هذا المستأجر وعمر وبنى بالأرض المذكورة وصار له حق القرار فى ذلك، ثم مات بعد ذلك. ونظرا لما طرأ على هذا البناء من الخلل الذى أوجب عمارته قام ورثة المستأجر المذكور يريدون عمارته وإعادته كما كان، فعارضهم المتولى الآن على هذا الوقف بطلب زيادة الأجر على ما استأجر به مورثهم من الناظر سلفه مدعيا زيادة أجر الأرض المذكورة على ما استأجر به المورث من الناظر الأول. فهل لا يكون له معارضتهم بزيادة الأجرة أثناء المدة التى وقع فيها عقد الإيجار عليها. حيث كانت أجرة المثل وقت العقد خصوصا وقد عجل المستأجر معظمها، ودفع فى نهاية كل سنة مضت منها مائتى قرش، واستمر على ذلك إلى أن مات ورثته من بعده كذلك، ودفعوا فى نهاية كل سنة بعد موت مورثهم مبلغ المائتى قرش المذكورة أفيدوا الجواب An إن طريقة هذا العقد هى بعينها طريقة التحكير وإعطاء حق القرار لمدة طويلة. ومقتضى الشرط فى أداء الأجرة إن الإجارة لمايتى سنة فإنه شرط أني دفع فى كل سنة مائتى قرش ويحسب مما عجل خمسمائة وقد اعتبرت الأجرة أجرة المثل، ومن المعلوم أن تعجيل مبلغ مائة ألف قرش ينتفع بها الوقف حيث عقد الإيجار له مدخل فى قيمة الأجرة. وإنما عجله المعجل حذرا من الزيادة فى مستقبل المدة لو زاد أجر المثل. وقد اعتبر ذلك عند العقد مصلحة للوقف ورضى به المتعاقدان. فمتى صح هذا الاعتبار وصحت الإجارة لأجله ولزمت وقد بنى المستأجر وعمر لم يكن للناظر الحالى أن يطلب زيادة الأجر، ولو فرض أن أجر المثل زاد فى ذاته. والله سبحانه وتعالى أعلم

تحكير الوقف

تحكير الوقف F محمد عبده. ذى القعدة 1317 هجرية M 1 - تعطل الانتفاع بالأرض الموقوفة مبيح لتحكيرها بأجر المثل. 2 - الاحتكار عقد إجارة يقصد به استبقاء الأرض الموقوفة مقررة للبناء والتعلى أو للفراش ونحوهما. 3 - ما يبنيه المحتكر يكون ملكا له مادام بإذن القاضى أو الناظر. 4 - لا حق لمن يعين ناظرا على الوقف بعد ذلك فى معارضة المحتكر فى ذلك Q من محمد أفندى فى أماكن موقوفة كانت قائمة على أرض وقف وتخربت بمرور الزمان، وصارت عديمة المنفعة ولا غلة ولا ريع لوقفها لكى يمكن أن تعمر منه كلها أو بعضها، فناظرة الوقف التى هى إحدى مستحقيه أعطت إلى رجل بالإيجار إلى طول الزمان النصف فى أرض الأماكن المذكورة وعينت عليه دفع الإيجار سنويا بقيمة معينة هى أجر المثل، واستلمت منه قيمة أجرة أربعين مقدمات، وبعات له النصف فيما وجد من الأنقاض على أرض الأماكن المذكورة، وأذنته بالنباء والتعلى على أن كل ما بناه وجدده يكون ملكا طلقا له مع حق القرار له فى ذلك، وبناء على ذلك بنى هذا الرجل أماكن على الأرض المذكورة وصارت ذات غلة وريع، ثم تولت ناظرة أخرى على الوقف تعارض فى ذلك بأن شرط الواقف لا يقتضى التأجير أزيد من سنة. فهل ما ذكر يعد تحكيرا ولناظرة الوقف ولاية هذا العمل بنفسها بدون إذن القاضى حيث إن حكم التحكير غير التأجير. وما بناه هذا الرجل بمقتضى ذلك الإذن يكون ملكا له مع حق القرار يتصرف فيه بأنواع التصرفات مادام قائمة بأجر المثل ولا حق لهذه الناظرة الحالية فى تلك المعارضة An صرحوا بأنه إذا تعطل الانتفاع بالأرض الموقوفة جاز تحكيرها بأجر المثل، وأن الاحتكار عقد إيجارة يقصد به استبقاء الأرض الموقوفة مقررة للبناء والتعلى أو للفراش أو لأحدهما، وأن البناء الذى يبنيه المحتكر بإذن القاضى أو الناظر فى الأرض المحتكرة يكون ملكا له وبه يثبت له حق القرار، وعليه أجر المثل المقرر على الأرض. والطريقة التى جرت عليها الناظرة فى حادثة السؤال هى بعينها طريقة التحكير وإعطاء حق القرار لمدة طويلة بدلالة الإذن منها بالبناء والتعلى على الطريقة المعروفة فى الاحتكار فما بناه هذا الرجل بإذن الناظرة صار حقه وملكه يتصرف فيه بالبيع ونحوه من التصرفات الجائزة، وبه ثبت له حق القرار وعليه أجر المثل مادام ذلك البناء. ولا حق للناظرة الحالية فى المعارضة فى ذلك بناء على شرط الواقف المذكور، لأن ما جرت عليه الناظرة الأولى هو بعينه طريقة التحكير كما قلنا. والله أعلم

الزيادة فى عقد التحكير

الزيادة فى عقد التحكير F حسنين محمد مخلوف. محرم 1368 هجرية - 22 نوفمبر 1948 م M 1 - عقد التحكير يكسب ملك البناء حق القرار فى الأرض المحكرة بشرط دفع أجر مثلها خالية من البناء. 2 - المعتبر فى زيادة التحكير هو زيادة أجر مثل الأرض المحكرة فى ذاتها، وليس زيادة قيمتها فقط، وإن كان يلزم من زيادة الأجر زيادة القيمة، ومن زيادة القيمة زيادة الأجر غالبا Q من الأستاذ عطية الجناينى قال المرحوم محمد عثمان الشربتلى له وقف يشتمل على قطعة أرض فضاء حكرها إلى إبراهيم السيد حمادة فى سنة 1900 فأقام عليها إبراهيم السيد مبانى واكتسب حق القرار فيها بأجر المثل، والاستحكار صحيح حسب شرط الواقف. والآن يطلب الناظر على الوقف زيادة أجرة الأرض المحتكرة بنسبة ريادة قيمة ثمن الأرض، والمستحكر لا يقبل زيادتها إلا بمقدار أجرة المثل بغض النظر عن زيادة ثمن الأرض. والطرفان اتفقا على أن يقبلا حكم الشريعة فى ذلك طبقا لمذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة. فهل يتبع فى زيادة قيمة ثمن الأرض خالية وقد تزيد الأجرة حينئذ عن أجر المثل، أو يتبع أجر المثل حتى ولو زاد ثمن الأرض. وإذا كان الحكم أن تزاد الأجرة بنسبة زيادة ثمن الأرض فى الأحوال العادية الطبيعية، فهل زيادة ثمنها فى الأحوال غير الطبيعية الحاصلة فى هذه الأيام يقتضى زيادة قيمة الحكر مع أن القيمة الإيجارية لأمثالها لم تزد ما نلتمس الفتوى فيه An اطلعنا على هذا السؤال (والجواب) أن عقد التحكير قد أكسب مالك البناء حق البناء والقرار فى الأرض الموقوفة المحكرة. ولكن ذلك مشروط بأن يدفع لجهة الوقف أجر مثل الأرض خالية من البناء رعاية لمصلحة الوقف بجانب رعاية مصلحة المحتكر، ولأنه لا يجوز إجارة الوقف بأقل من أجر المثل وقد نصوا على أن زيادة أجر المثل للأرض المحتكرة عما كانت عليه وقت إنشاء عقد التحكير زيادة فاحشة إذا كانت بسبب زيادة أجرة الأرض فى نفسها لا بسبب العمارة والبناء تلزم المحتكر. فالمعتبر فى زيادة التحكير هو زيادة أجر مثل الأرض فى ذاتها لا مجرد زيادة قمتها بدون زيادة الأجر وإن كان يلزم غالبا من زيادة القيمة زيادة الأجر ومن ارتفاع الأجر ارتفاع القيمة. ومن ذلك يعلم الجواب عن السؤال. والله تعالى أعلم

من أحكام طاعة الوالدين

طاعة الوالدين مقدمة على التطوع للجهاد F حسنين محمد مخلوف. ذى الحجة 1367 هجرية 5 أكتوبر 1948 م Mيحرم على الولد الخروج إلى الجهاد بغير إذن والديه لأن طاعتهما فرض عين والتطوع للجهاد فرض كفاية Q من أحمد فؤاد قال أنا طالب بالسنة الثانية بكلية الهندسة بجامعة فاروق من أسرة (بالاسكندرية) مكونة من الوالد والوالدة وثلاث أخوات (بنات) وأخى الكبير وأنا أصغرهم 19 سنة وقد سافر أخى الكبير إلى سويسرا فى العام الماضى وسيبقى بها خمس سنوات تقريبا وأنا أريد أن أتطوع للجهاد فى سبيل نصرة عرب فلسطين ولكن أسرتى تمانع فى ذلك ولا ترغب فيه ولا تريد أن أتطوع للجهاد الذى فرضه الله على كل مسلم قادر على حمل السلاح. فتجدنى بين نارين فإما أن أفر من أسرتى للالتحاق بالمجاهدين كما يفعل البعض وإما أن أطيع والدى وأقبع فى دارى قانعا من الجهاد بالكلام فما حكم الشريعة An والجواب كما فى شرح الدر المختار وحاشيته وغيرهما أن طاعة الوالدين فرض عين ولا يصح ترك فرض العين للتوصل إلى فرض الكفاية فيحرم على الولد الخروج إلى الجهاد بغير إذنهما إذا كان فرض كفاية ويجوز لهما منعه إذا وجدا من ذلك مشقة شديدة قال القسطلانى والجمهور على حرمة الجهاد إذا منع الوالدان أو أحدهما منه بشرط إسلامهما لأن برهما فرض عين والجهاد فرض كفاية إذا لم يتعين - ملخصا -. قال عليه اللاسم للعباس بن مرداس لما أراد الجهاد إلزم أمك فإن الجنة تحت رجل امك. وفى صحيح البخارى عن ابن مسعود قلت يا رسول الله أى الأعمال أفضل. قال الصلاة لوقتها قلت ثم أى قال بر الوالدين. قلت ثم أى قال الجهاد فى سبيل الله ولو استزدت لزادنى. فقدم بر الوالدين وطاعتهما على الجهاد وفيه عن عبد الله بن عمرو ابن العاس. جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم يستأذن فى الجهاد فقال أخى والداك قال نعم. قال ففيهما فجاهد. ولا يحل سفر فيه خطر أو أحدهما من الخروج للجهاد وهو فرض كفاية وجبت طاعتهما وحرمت مخالفتهما على أنه قد روى فى الصحيح عن زيد بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا فى سبيل الله فقد غزا والتجهيز بمعنى تهيئة أسباب سفر الغازى للجهاد تارة يكون بالمال وتارة بالإعانة المجردة عن بذل المال. والأولى أفضل ولمن يقوم بذلك مثل أجر الغازى بنفسه وإن لم يغز حقيقة لأن الغازى لا يمكنه القيام بالغزو إلا بعد أن تهيأ له هذه الأسباب الضرورية فصار من يهيؤها له كأنه باشر الغزو بنفسه. ومن هذا يعرف الجواب عن السؤال والله أعلم

من أحكام المساجد

عدم جواز نقل المسجد أو تحويله F بكرى الصدفى. رجب 1331 هجرية M 1 - لا يجوز نقل المسجد ولا تحويله أصلا. 2 - لو خرب ما حوله واستغنى عنه يبقى مسجدا عند الإمام وأبى يوسف أبدا، وإلى قيام الساعة وعليه الفتوى Q هل يجوز نقل مسجد من مكان لآخر An الذى يقتضيه الحكم الشرعى فى ذلك. أن المسجد متى تحقق كونه مسجدا على حسب الأصول الشرعية لا يجوز نقله ولا تحويله أصلا على ما هو المفتى به وهو مذهب الإمام وأبى يوسف رضى الله تعالى عنهما. ففى التنوير وشرحه ما نصه ولو خرب ما حوله واستغنى عنه يبقى مسجدا عند الإمام والثانى أبدا إلى قيام الساعة وبه يفتى انتهى - فكل عمل وجد فى هذه الحادثة مخالفا لذلك فهو مخالف للمفتى به فلا يعول عليه. والله تعالى أعلم

بناء المساجد وبيع أوراق اليانصيب

بناء المساجد وبيع أوراق اليانصيب F محمد بخيت. رجب 1335 - 23 من أبريل 1917 م M 1 - الأموال التى تجمع بقصد التصدق بها على الفقراء تكون أمانة فى يد من قبضها وتبقى على ملك أربابها إلى أن تصرف فى ذات الغرض الذى جمعت من أجله ولا يجوز صرفها لغير الفقراء. 2 - لا يجوز بناء معبد بها كما لا يجوز استغلال المساجد شرعا لأنها بنيت للعبادة فقط. 3 - المال الذى يجمع من بيع اليانصيب مال قمار ويحرم تملكه شرعا ويجب رده إلى أربابه مادام موجودا بيد القابض له Q 1 - هل يجوز بناء المساجد أو غيرها بالأموال التى جمعت لتوزع صدقة على الفقراء لسد حاحاتهم وكان قد جمعها جماعة ولم تزل بأيديهم. 2 - هل يجوز بناء معبد بهذه الأموال ليصر إيراده على الفقراء. 3 - هل الأموال التى تجمع من أثمان أوراق اليانصيب حلال لمن أصدر هذه الأوارق أم لا An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أما عن السؤال الول. فالأموال التى جمعت من أصحابها بقصد التصدق بها على الفقراء لسد حاجاتهم تبقى على ملك أربابها تحت يد من قبضها أمانة إلى أن يصرفها فى الوجه الذى جمعت له وهو التصدق بها على الفقراء، فإذا تصدق بها على الوجه المشروح أصبح كل فقير أخذ منها شيئا مالكا لما أخذه وحينئذ لا يجوز أن تصرف لغير الفقراء فى هذه الحال - وأما عن السؤال الثانى فهذه الأموال التى جمعت بقصد التصدق بها على الفقراء كما ذكر لا يجوز شرعا بناء معبد بها فضلا عن أن استغلال المعبد مطلقا غير جائز شرعا، ويجب منعه بتاتا لأن المعابد إنما بنيت للعبادة - وأما عن السؤال الثالث. فإن ما يعرف باليانصيب قمار محرم شرعا فكل مال يجمع بهذه الطريقة يملكه جامعه ملكا محرما وخبيثا ويجب رده لأربابه مادام موجودا بيد من قبضه

خدمة النساء للاضرحة

خدمة النساء للاضرحة F عبد الرحمن قراعة. ربيع الأول 1343 هجرية - 18 من أكتوبر 1924 م Mيجوز قيام المرأة بخدمة الضريح والأولى عدم إقامتها خادمة للضريح توقيعا من الوقوع فى حرام أو مكروه Q صدر قرار من المجلس الصوفى سنة 1923 بتعين حرمة خادمة لضريح سيجى محمد خليفة بمديرية القليوبية. وقد تعرض لها الشيخ إبراهيم بكر السكراتى وأبى أن يسلمها مفتاح الضريح بحجة أنه من نسل صاحب الضريح الذى لا يجوز شرعا قيام امرأة بخدمته. فهل يجوز شرعا قيام امرأة بخدمة الضريح أم لا An نفيد أن الشريح الذى قرر المجلس الصوفى الحرمة المذكورة خادمة له لم يخرج عن كونه قبرا من قبور المسملين التى رخص فى زيارتها النبى صلى الله عليه وسلم بعد نهيه عنها بقوله (كنت نهيتكم عن زيارة القبول ألا فزوروها) ويستوى فى خدمتها الرجال والنساء من حيث حفظها وفراشتها وتنظيفها إلا أن خدمة الرجال لها أليق فى العادات وأبعد فى نظر الشريعة الغراء من مثار الشبهات الناشئة من المحادثة والمخالطة فى هذه المزارات. ومن نظر فى قول فقهائها إنه يكره أذان المرأة وإقامتها للصلاة وجهرها بقراءة القرآن فى الصلاة الجهرية وقولهم إنها تعتكف فى بينها لا فى المسجد وإن الأفضل تباعدها عن البيت فى الطواف وإن الخلوة بالأجنبية حرام والكلام معها مكروه إلى غير ذلك من الأحكام الخاصة بالنساء، جزم بأن الأولى عدم إقامتها خادمخة للضريح المذكور توقيا من الوقوع فى حرام أو مكروه شرعا. والله تعالى أعلم

التغيير فى بناء المسجد جائز للضرورة

التغيير فى بناء المسجد جائز للضرورة F عبد المجيد سليم. شوالل 1347 هجرية - 20 من مارس 1929 م Mالتغيير فى بناء المسجد بعد هدمه جائز للضرورة Q مسجد لا يعلم من بناه ولا يعلم أهو مبنى فى ملك رجل معين أو بناه أهل المحلة فيما يسمى خراج البلد وقد هدمه أهل المحلة لبنائه أحكم - اقتضى تغيير نظام بنائه، لأنه لو أعيد على ما كان عليه منعت من ذلك مصلحة الصحة. فهل يباح تغيير معالمه الأولى حتى لو اقتضى ذلك أخذ شىء من المسجد وجعله ميضأة ومراحيض مع العلم بأن لا مندوحة عند إرادة جعله مسجدا منتفعا به إلا ذلك An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد بأن بعض الفقهاء أجاز تأجير قطعة من المسجد إذا احتاج للعمارة الضرورية وليس هناك ما يعمر به. وبعضهم منع ذلك. وقد اختار الخير الرملى فى فتاواه القول الأول. وعلى هذا إذا لم يمكن بناء المسجد المذكور على حالته الأولى ولا الانتفاع به إلا بتنفيذ ما رأته مصلحة الصحة جاز بناؤه بالصفة التى اشارت بها هذه المصلحة. لأن ضرورة الانتفاع به تقضى بذلك قياسا على ما اختاره الخير الرملى من جواز تأجير قطعة من المسجد عند الضرورة. ويؤيد ذلك القاعدة المشهورة إذا اجتمعت ضرورات قدم أخفها. هذا ما ظهر لنا والله سبحانه وتعالى أعلم

الدفن فى المسجد غير جائز

الدفن فى المسجد غير جائز F عبد المجيد سليم. جمادى الأولى 1359 هجرية - 22 من يونيه 1940 م M 1 - لا يجوز دفن الموتى فى المساجد. 2 - إذا دفن الميت فى المسجد نبش عند الإمام أحمد Q كتبت وزارة الأوقاف ما يأتى - يوجد بوسط مسجد عز الدين أيبك قبران ورد ذكرهما فى الخطط التوفيقية وتقام الشعائر أمامهما وخلفهما. وقد طلب رئيس هذا المسجد إلى محافظة مصر دفنه فى أحد هذين القبرين لأن جدة الذى جدد بناء المسجد مدفون بأحدهما. فنرجو التفضل ببيان الحكم الشرعى فى ذلك An اطلعنا على كتاب الوزارة رقم 2723 المؤرخ 21 - 3 - 1940 المطلوب به بيان الحكم الشرعى فيما طلبه رئيس خدم مسجد عز الدين أيبك من دفنه فى أحد القبرين اللذين بهذا المسجد. ونفيد أنه قد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه لا يجوز أن يدفن فى المسجد ميت لا صغير ولا كبير ولا جليل ولا غيره. فإن المساجد لا يجوز تشبيهها بالمقابر. وقال فى فتوى أخرى إنه لا يجوز دفن ميت فى مسجد فإن كان المسجد قبل الدفن غير إما بتسوية القبر وإما بنبشه إن كان جديدا الخ وذلك لأن فى الدفن فى المسجد إخراجا لجزء من المسجد عما جعل له من صلاة المكتوبات وتوابعها من النفل والذكر وتدريس العلم وذلك غير جائز شرعا. ولأن اتخاذ قبر فى المسجد على هذا الوجه الوارد فى السؤال يؤدى إلى الصلاة إلى هذا القبر أو عنده. وقد وردت أحاديث كثيرة دالة على حظر ذلك قال شيخ الإسلام إبن تيمية. فى كتابه انقضاء الصراط المستقيم صفحة 158 ما نصه إن النصوص عن النبى صلى الله عليه وسلم تواترت بالنهى عن الصلاة عند القبور مطلقا واتخاذها مساجد أو بناء المساجد عليها. ومن الأحاديث ما رواه مسلم عن أبى مرثد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وقال ابن القيم نص الإمام أحمد وغيره على أنه إذا دفن الميت فى المسجد نبش وقال - أى ابن تيمية - لا يجتمع فى دين الإسلام مسجد وقبر بل أيهما طرأ على الآخر منع منه وكان الحكم للسابق إلى آخر ما قال فى كتابه زاد المعاد. وقال الإمام النووى فى شرح المهذب صفحة 316 ما نصه اتفقت نصوص الشافعى والأصحاب على كراهة بناء مسجد على القبر سواء كان الميت مشهورا بالصلاح أو غيره لعموم الأحاديث. قال الشافعى والأصحاب - وتكره الصلاة إلى القبور سواء كان الميت صالحا أو غيره قال الحافظ أبو موسى قال الإمام الزعفرانى رحمه الله. ولا يصلى إلى قبر ولا عنده تبركا به ولا إعظاما له للأحاديث وقد نص الحنفية على كراهة صلاة الجنازة فى المسجد لقوله عليه الصلاة والسلام من صلى على جنازة فى المسجد فلا أجر له وعلل صاحب الهداية. هذه الكراهة بعلتين إحداهما أن المسجد بنى لأداء المكتوبات يعنى وتوابعها من النوافل والذكر وتدريس العلم. وإذا كانت صلاة الجنازة فى المسجد مكروهة للعلة المذكورة كراهة تحريم كما هو إحدى الروايتين وهى التى اختارها العلامة قاسم وغيره كان الدفن فى المسجد أولى بالحظر لأن الدفن فى المسجد فيه إخراج الجزء المدفون فيه عما جعل له المسجد من صلاة المكتوبات وتوابعها. وهذا مما لا شك فى عدم جوازه شرعا. وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر

البناء فوق أو تحت المسجد لمصالحه جائز

البناء فوق أو تحت المسجد لمصالحه جائز F حسنين محمد مخلوف. صفر 1369 هجرية - 5 من ديسمبر 1949 م M 1 - يجب أن يكون المسجد خالصا لله سبحانه وتعالى. 2 - البناء فوق المسجد أو تحته للانتفاع به لا يصير به مسجدا إلا إذا كان ذلك لمصالح المسجد. 3 - لا بأس بالأخذ بقول الصاحبين بجواز أن يكون علوه أو سفله للانتفاع إذا دعت الضرورة لذلك Q طلب سعادة مفتش تخطيط المدينة بمصلحة التظيم بوزارة الأشغال An اطلعنا على السؤال الوراد بكتاب عزتكم رقم 21512 المؤرخ 16 - 11 - 1949 المرافق بهذا. وإجابة عليه نفيد أن المسجد يجب أن يكون خالصا لله تعالى لقوله عز وجل {وأن المساجد لله} الجن 18، فأضافها إليه تعالى مع أن كل شىء له ليدل بذلك على وجوب أن تكون خالصة له. ومن هذا كان ظاهر الرواية عند الحنفية أنه لو بنى فوق المسجد أو تحته بناء لينفتع به لم يصر بهذا مسجدا وله أن يبيعه ويورث عنه، أما لو كان البناء لمصالح المسجد فإنه يجوز ويصير مسجدا كما فى الدر المختار وحاشيته والفتاوى الهندية وغيرها هذا قبل أن يصير مسجدا. أما بعده فلا يمكن أحد من البناء عليه مطلقا. ونقل ابن عابدين عن البحر مانصه (وحاصله أن شرط كونه مسجدا أن يكون سفله وعلوه مسجدا لينقطع حق العبد عنه لقوله تعالى {وأن المساجد لله} الجن 18، بخلاف ما إذا كان السرداب والعلو موقوفا لصالح المسجد فهو كسرداب بين المقدس هذا هو ظاهر الرواية - انتهى - ونقل عن الصاحبين أنه يجوز أن يكون سفل المسجد أو علوه ملكا بكل حال ينتفع به الباقى أو يخصص لمصالح المسجد إذا اقضت الضرورة ذلك كما فى البلاد التى تضيق منازلها بسكانها. وعلى هذا إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى المشروع المسئول عنه فلا بأس بالأخذ بقول الصاحبين فى الرواية المذكورة عنهما لأنها تتفق مع قواعد المذهب كقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وقاعدة المشقة تجلب التيسير وغيرهما وهذا مقرر فى قول الله عز وجل {وما جعل عليكم فى الدين من حرج} الحج 78، والله تعالى أعلم. (ملحوظة لم يذكر بالسجل نص خطاب المسائل)

تحف المسجد وما به من قناديل أثرية وقف أم ملك

تحف المسجد وما به من قناديل أثرية وقف أم ملك F علام نصار. جمادى الأولى 1370 هجرية - 12 فبراير 1951 م M 1- متى وجد بالمسجد ما يخصه، ولم يوجد له مالك معين يكون الموجود به وقفا. 2- وجود مالك معين له وإثباته أنه إنما أتى به لمنفعة مؤقتة فقط، يكون ذلك الشئ ملكا تاما له عند محمد، ويكون وقفا عند أبى يوسف بمجرد وضعه فى المسجد. 3- نقل ناظر الوقف أو متولى المسجد نجفة المسجد أو قناديله إلى منزله يكون غصبا، وتتجه عليه دعوى رد المغصوب إلى جهة الوقف Q عن حكم الفقه الإسلامى فيما إذا كان بأحد المساجد نجفة أثرية ثمينة تقدر قيمتها بآلاف الجنيهات خاف عليها ناظر المسجد من التلق أو السرقة إذا بقيت به فنقلها من المسجد إلى منزله، ثم توفى الناظر المذكور والنجفة فى منزله تحت يد زوجته وأولاده، فهل يسرى على هذه النجفة النص العام فيما يتعلق بالمنقول وتصبح ملكا لواضع اليد عليها بحجة أنها لم تذكر بكتاب وقف المسجد المذكور وأن دعوى الوقف لا تسمع عند إنكاره إلا إذا وجد به إشهاد أو أن وقف المسجد وجميع المنقولات التى توجد به لها حكم خاص واعتبارها وقفا لا يتوقف على صدور الإشهاد وإنما يتوقف على إنشاء المسجد وإذن الناس بالصلاة فيه فمتى تحقق هذا صار وقفا ولو لم يصدر به إشهاد ويدخل فى وقفيته تبعا كل ما يتصل بأداء العبادة فى ذلك المسجد من مفروشات ومصابيح وقناديل وما إلى ذلك مما هو لازم لأداء العبادة فى المساجد، فمتى ثبت أن تلك النجفة كانت بالمسجد ونقلها الناظر إلى منزله ثبتت ملكية المسجد لها وإن لم يرد ذكرها بكتاب الوقف هذا ما أرجو إفادتى عن حكم الفقه الإسلامى فيه مع ملاحظة أن هذه النجفة كانت موجودة بالمسجد من قديم قبل تولية الناظر المتوفى وليس له ملك فيها An اطلعنا على السؤال - والجواب - أنه قد صرح فيه بأن للمسجد كتاب وقف وأن النجفة كانت بالمسجد ولم يرد ذكرها بكتاب الوقف وأن النزاع بشأنها فى أنها وقف أولا وأن المادة رقم 137 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية القاضية بعدم سماع دعوى الوقف إلا إذا وجد إشهاد به ممن يملكه على يد حاكم شرعى بالقطر المصرى تتناولها أولا، والبحث فى ذلك يقتضى النظر فى موضعين أحدهما أن النجفة بوجودها بالمجد تكون وقفا أولا وثانيهما أن المادة المذكورة تتناول مثلها أولا - فعن الأول تقضى النصوص الشرعية بأن هذه النجفة تكون بوجودها بالمسجد وقفا فإنه متى وجد بالمسجد قنديل أو حصير أو نحوها مما يخصص لمصالح المسجد ولم يوجد مالك معين يثبت أنه أتى بها لمنفعة مؤقتة تكون وقفا سواء أفرضنا أن شخصا اشتراها للمسجد أم أنها وجدت فيه ولم يعلم مشتريها، يدل على الأول ما جاء فى الفتاوى الخانية ج 3 ص 293 (رجل بسط من ماله حصيرا فى المسجد ووقع الاستغناء عنه فإن ذلك يكون له إن كان حيا ولوارثه إن كان ميتا وإن بلى ذلك كان له أن يبيعه ويشترى بثمنه حصيرا آخر وكذا لو اشترى حشيشا (الحشيش الكلأ اليابس) أو قنديلا للمسجد فوقع الاستغناء عنه كان له ذلك إن كان حيا ولوارثه إن كان ميتا وعند أبى وعند أبى يوسف رحمه الله تعالى يباع ويصرف ثمنه فى حوائج المسجد، وإن استغنى عنه يحول إلى مسجد آخر والفتوى على قول محمد رحمه الله تعالى) وذكر فى الإسعاف هذا الفرع ص 7 بلفظ (ولو بسط من ماله حصيرا فى المسجد فخرب المسجد الخ) وقال بعد ذكر الحكم على الخلاف السابق (وهذا الاختلاف بناء على الاختلاف فى المسجد عينه إذا استغنى عنه لخراب ما حوله) يشير بذلك إلى الخلاف بين الإمامين محمد وأبى يوسف فيما إذا تخرب المسجد ولم يوجد ما يعمر به أو استغنى الناس عنه. فقال محمد إنه يعود إلى ملك الواقف إن كان حيا وإلى ورثته إن كان ميتا، وإذا لم يعلم البانى ولا ورثته جاز بيعه وصرف ثمنه إلى مسجد آخر. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى هو مسجد أبدا إلى قيام الساعة ولا يعود بالاستغناء عنه إليه ولا إلى ورثته ويحول نقضه وما فيه من حصير أو قنديل إلى مسجد آخر وعليه أكثر المشايخ ورجحه ابن الهمام كما رجح قول محمد غيره. فمن هذا يرى أن الصاحبين متفقان على أن المنقول المشترى للمسجد وقف وإنما الخلاف بينهما فيما إذا تخرب المسجد واستغنى عنه، وهذا الحكم يتفق مع ما ذكره الفقهاء فى بناء الناظر وغرسه فى أرض الوقف فإنهم قالوا إنه يكون للوقف ما لم يكن ذلك من ماله، ويشهد وقت البناء والغرس أنه يبنى ويغرس لنفسه. فالقنديل فى حادثتنا وقف ولو كان من شراء أحد النظار إذ لا يوجد فى السؤال ما يدل على إشهاده أنه له، ويدل على الثانى وهو أن السراج أو القنديل إذا وجد بالمسجد ولا يعلم شراء أحد له يكون وقفا - ما جاء بالفتاوى الخانية أيضا ونصه (وديباج الكعبة إذا صار خلقا يبيعه السلطان ويستعين به فى أمر الكعبة لأن الولاية فيه للسلطان لا لغيره) ومثله فى الإسعاف. فهذا آية أنه صار خالصا لله تعالى بوجوده على الكعبة فيتصرف فيه من له الولاية العامة عند انعدام الولاية الخاصة تصرفه فيما يتبع المسجد إذا استغنى عنه. إذا تقرر هذا كانت النجفة بوجودها فى المسجد وقفا سواء أعلم مشتريها أو لا، فلا مساغ للنزاع بين الخصمين فى ذلك. والذى يمكن أن يكون موضع نزاع بينهما هو أنها كانت بالمسجد ونقلت منه أولا، فإذا كان أحد الخصمين يدعى أنها كانت بالمسجد ونقلت منه واستولى عليها ورثة الناظر السابق كانت دعواه هذه دعوى غصب يطلب فيها رد المغصوب، لأن الناظر ليس له أن ينقل السراج من المسجد إلى بيته ولو بدعوى المحافظة عليه. اللهم إلا أن يأذنه القاضى فان فعل ذلك كان غاصبا أى له حكم الغصب. ففى الفتاوى الخانية ما نصه (متولى المسجد ليس له أن يحمل سراج المسجد إلى بيته) ومثله فى البحر عن الإسعاف عن الثانى تحقق فى البحث الأول أن السراج وقف بوجوده فى المسجد على أى الوضعين السابقين، وأن الدعوى دعوى رد المغصوب فالمدعى فيها إن عينا كانت بالمسجد بلا تعرض لكونها وقفا أو عدمه، والمطلوب فيها رد هذه العين إلى مكانها فى المسجد. فبعد هذا لا مجال للبحث فى أن المادة 137 المذكورة تتناولها أولا إذ هى خاصة بدعوى أن العين وقف وبغير ذلك مما جاء بها ولا تتناول النجفة فى حادثة الفتوى. ومما مر وضح الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به. والله تعالى أعلم

نزع ملكية مسجد

نزع ملكية مسجد F حسن مأمون. ربيع الأول 1375 هجرية - 23 أكتوبر 1955م M 1- بمجرد الإذن بالصلاة فى المسجد يكون وقفا، كما أن ما ألحق به من دكاكين وخلافه للصرف من ريعها يكون وقفا كذلك، ولا يشترط فى ذلك إشهاد شرعى بالوقف أو حكم حاكم به. 2- يخالف المسجد جميع سائر الأوقاف فى ذلك إذ يشترط فيها أن تكون بإشهاد شرعى الخ. 3- بنزع ملكية المسجد يباع نقضه وتوابعه بإذن القاضى ويصرف ثمنها إلى بعض المساجد الأخرى Q من السيد/. قال إن جده المرحوم بنى مسجدا وأقيمت فيه الشعائر الدينية من مائة سنة تقريبا، وفى هذا العام نزعت وزارة البلديات أرض وبناء هذا المسجد للمنافع العامة، وكذلكما ألحق به من دكاكين بناها الواقف للإنفاق عليه من إيرادها وكانت ضمن بنائه وقدرت لذلك ثمنا أودعته خزانتها، ولم يكن الواقف قد حرر حجة بوقف المسجد وما ألحق به من الدكاكين. وطلب السائل بصفته من ضمن ورثة الواقف بيان الحكم بالنسبة للمبلغ المودع خزانة الحكومة كتعويض لأرض وبناء المسجد وملحقاته - هل للورثة الحق فى صرف هذا المبلغ والتصرف فيه على أساس أنه تركة تورث عن مورثهم أم ليس لهم الحق فى ذلك An نفيد بأنه لا حق للورثة شرعا فى صرف ما أودع ثمنا للأرض وبناء هذا المسجد، لأن ذلك فرع كونه ملكا لمورثهم الذى بناه ولا شك أنه مات وهو ليس على ملكه (ولا يشترط فى ذلك صدور إشهاد أو حكم قاض بوقفه) لأن المسجد يخالف سائر الأوقاف فى خروجه عن ملك الواقف بالصلاة فيه وإن لم يحكم به حاكم كما فى الدر وغيره من كتب الفقه، ومثل ذلك ما ألحق به من الدكاكين التى بناها الواقف. وقال السائل إنها ضمن بنائه للإنفاق عليه من غلتها - فقد نص شرعا على أن مابنى تحت المسجد من سرداب أو بنى فوقه من علو لصالح المسجد صار مسجدا كما فى الشرنبلالية - والحكم أنه يباع نقض هذا المسجد وما ألحق به من الدكاكين بإذن القاضى ويصرف ثمنها إلى بعض المساجد. كما جزم بذلك صاحب الإسعاف، واختاره شمس الأئمة الحلوانى. فقد نقل عنه فى الذخيرة أنه سئل عن مسجد خرب ولا يحتاج إليه لتفرق الناس عنه وهل للقاضى أن يصرف أوقافه إلى مسجد آخر فقال نعم - ومثله فى البحر عن القنية. وهذا إذا كان الحال كما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

ركعتا تحية المسجد يوم الجمعة

ركعتا تحية المسجد يوم الجمعة F حسن مأمون. شعبان 1376 هجرية - 17 مارس 1957 م M 1- بجلوس الإمام على المنبر يحرم ابتداء التنقل على الحاضرين بالمسجد بإجماع الحنفية والشافعية والمالكية. 2- القادمون إلى المسجد بعد جلوس الإمام على المنبر. يحرم عليهم ابتداء صلاة التطوع ولو كانت تحية المسجد كالجالسين بالمسجد عند الحنفية والمالكية. 3- للقادم صلاة ركعتين خفيفتين تحية للمسجد عند الشافعية. 4- من شرع فى صلاة النافلة قبل خروج الإمام وقبل صعوده على المنبر أتمها Q من السيد/. قال إن مصلحة السكة الحديد أنشأت زاوية للصلاة، وأن خطيب هذا المسجد منع المصلين يوم الجمعة من صلاة سنة الجمعة القبلية مستدلا بأحاديث رواها السائل محتجا بأن الإمام إذا صعد على المنبر يحرم على المصلين القيام للصلاة وهو يصعد على المنبر قبل الأذان وأن إمام مسجد آخر بالبلدة المذكورة قال إن سنة الجمعة سنة مؤكدة ولا يصح لأحد أن يتركها، واحتج بأحاديث رواها السائل أيضا عنه. وطلب بيان الحكم الشرعى فى هذه المسألة عن الحنفية والشافعية والمالكية، ليكون الناس على بينة من أمور دينهم An إن المذهب الحنفى كما جاء فى الفتح والبحر وغيرهما من كتب المذهب أن الإمام إذا خرج يوم الجمعة ترك الناس الصلاة والكلام حتى يفرغ من خطبته عند أبى حنيفة رحمه الله. وقال صاحباه لا بأس بالكلام إذا خرج الإمام قبل أن يخطب، وإذا نزل قبل أن يكبر، لأن الكراهة للإخلال بفرض الاستماع ولا استماع هنا، بخلاف الصلاة لأنها قد تمتد. استدل الإمام أبو حنيفة رحمه الله بقوله عليه السلام (إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام) من غير فصل ولأن الكلام قد يمتد طبعا فأشبه الصلاة وقال صاحب الفتح تعليقا على ذلك (وأخرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن على وابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام. والحاصل أن قول الصحابى حجة فيجب تقليده عندنا إذا لم ينفه شئ آخر من السنة ولو تجرد المعنى المذكور عنه، وهو أن الكلام يمتد طبعا أى يمتد فى النفس فيخل بالاستماع أو أن الطبع يفضى بالمتكلم إلى المد فيلزم ذلك، والصلاة أيضا قد تستلزم المعنى الأول فتخل به) ثم قال بعد ذلك (وأخرج الستة عن أبى هريرة رضى الله عنه - عنه صلى الله عليه وسلم قال (إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت) وهذا يفيد بطريق الدلالة منع الصلاة وتحية المسجد، لأن المنع من الأمر بالمعروف وهو أعلى من السنة وتحية المسجد فمنعه منهما أولى الخ) . وجاء فى البحر شارح الكنز بعد أن روى أثر ابن أبى شيبة السابق - فالحاصل أن الإمام إذا كان فى خلوة فالقاطع انفصاله عنها وظهوره للناس وإلا فقيامه للصعود، وأطلق فى الصلاة لتشمل السنة وتحية المسجد. ويدل عليه حديث (إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت) فإنه يفيد بطريق الدلالة منعهما بالأولى، لأن المنع من الأمر بالمعروف وهو أعلى من السنة وتحية المسجد. وما فى صحيح مسلم من أن قوله عليه السلام (إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما) فمحمول على ما قبل تحريم الكلام فيها دفعا للمعارضة. وجوابهم بحمله على ما إذا أمسك عن الخطبة حتى يفرغ من صلاته - كما أجابوا به فى واقعة سليك الغطفانى - فغير مناسب لمذهب الإمام لما علمت أنه يمنع الصلاة بمجرد خروجه قبل الخطبة إلى أن يفرغ من الصلاة. هذا هو مذهب الحنفية. وأما مذهب الشافعية كما جاء فى حواشى تحفة المحتاج شرح المنهاج تعليقا على قول المنهاج فى باب الجمعة (ويسن صلاة ركعتين) الخ (وكره تحريما بالإحماع تنقل أحد من الحاضرين بعد صعود الخطيب على المنبر وجلوسه عليه وإن لم يسمع الخطبة بالكلية لإعراضه عنه بالكلية، ويستثنى التحية لداخل المسجد والخطيب على المنبر فيسن له فعلها ويخففها وجوبا - هذا إن صلى سنة الجمعة وإلا صلاها مخففة وحصلت التحية، ولا يزيد على ركعتين بكل حال. فإن لم تحصل تحية كأن كان فى غير مسجد لم يصل شيئا - أما الداخل فى آخر الخطبة، فإن غلب على ظنه أنه إن صلاها فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام لم يصل التحية أى ندبا بل يقف حتى تقام الصلاة، ولا يقعد لئلا يجلس فى المسجد قبل التحية، ولو صلاها فى هذه الحالة استحب للإمام أن يزيد فى كلام الخطبة بقدر ما يكملها) . سواء فى ذلك سنة الجمعة وغيرها كفاءته حيث لم تزد على ركعتين. وأما مذهب المالكية كما جاء فى مواهب الجليل لشرح مختصر سيدى خليل الجزء الثانى فى باب صلاة الجمعة (أن الخطيب إذا خرج على الناس من دار الخطابة أو من باب المسجد فإنه يحرم ابتداء الصلاة حينئذ ولو لمن دخل المسجد حينئذ، واحترز بقوله ابتداء ممن خرج عليه الخطيب وهو فى الصلاة فإنه يتمها. ثم نقل الاتفاق على أنه إذا جلس الإمام على المنبر فإن النفل حينئذ يحرم على الجالس، وأما فيما بين جلوسه على المنبر وخروجه على الناس فقد ذكر فيه مذهبين عند المالكية الأول المنع وهو مذهب المدونة الكبرى. والثانى الجواز. ثم قال بعد ذلك والقياس ما فى الكتاب لما جاء من أن خروجه يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام) . والخلاصة مما تقدم من النصوص فى المذاهب المذكورة الثلاثة أن الحنفية والشافعية والمالكية أجمعوا على أنه بجلوس الإمام على المنبر يحرم ابتداء التنفل على الحاضرين بالمسجد - أما القادمون إلى المسجد بعد جلوس الإمام على المنبر فإنه عند الحنفية والملكية يحرم عليهم أيضا ابتداء صلاة التطوع ولو كانت تحية المسجد كالجالسين بالمسجد. أما الشافعية فقد أباحوا للقادم أن يصلى ركعتين خفيفتين تحية المسجد إن كان صلى سنة الجمعة خارجه، وإن لم يكن صلاها صلى ركعتين. وهذا إذا كان الإمام فى أول الخطبة، أما إذا كان فى آخرها وظن الداخل حينئذ أنه لو أداها فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام فغنه لا يصلى التحية ندبا، بل يقف حتى تقام الصلاة ولا يقعد لئلا يجلس فى المسجد قبل التحية، ولو صلاها فى هذه الحالة مع ذلك استحب للإمام أن يزيد فى كلام الخطبة بقدر ما يكمل الداخل صلاة تحية المسجد. وأما من شرع فى صلاة النافلة قبل خروج الإمام وقبل صعوده على المنبر فإن الصحيح فى مذهب الحنفية أنه لا يقطع صلاته بل يتمها. ويظهر مما تقدم أن المسالة التى اختلفت فيها آراء الإمامين بالمسجدين محل خلاف. فمن منع ابتداء النفل على الجالسين بالمسجد والداخلين إليه بعد صعود الإمام كان مقتديا بمذهب الإمامين أبى حنيفة ومالك، ومن قصر المنع على الحاضرين والإمام على المنبر كان مقتديا بالشافعى. والله تعالى أعلم

تحويل الكنيسة إلى مسجد

تحويل الكنيسة إلى مسجد F حسن مأمون. 1376 هجرية - 1 يونية 1957 م Mيجوز تحويل الكنيسة إلى مسجد إذا كانت معطلة ولا ينتفع بها فيما أنشئت من أجله بسبب عدم وجود مصلين بها Q من السيد رئيس هيئة إدارة الجيش - الشئون الشخصية العسكرية قال - إن معسكر الجلاء رغم كبره وكثرة عدد الأفراد العسكريين المقيمين به يفتقر إلى مسجد تقام فيه الشعائر الدينية. وإنه يوجد بهذا المعسكر ثلاث كنائس ولا تستغل منها إلا كنيسة واحدة حاليا. ومن المرغوب فيه تحويل إحدى هذه الكنائس إلى مسجد. والمطلوب هو بيان الحكم الشرعى فى ذلك An إن يظهر لنا من الاطلاع على كتاب السيد/ رئيس هيئة القيادة الشرقية المذكور أن الكنائس الثلاث أنشئت لتأدية أغراضها وقت إنشائها ثم تغيرت الحالة بعد إتمام لجلاء فلم يستعمل منها حاليا سوى كنيسة واحدة، والمفهوم من هذا أن الكنيستين الباقيتين معطلتان ولا ينتفع بهما أحد، ولا ينتظر أن تدعو الحاجة إلى وجودهما مستقبلا أو استعمالها فى أغراض العبادة لأهلهما وأمرهما يدور بين بقائها بدون نفع إلى أن تتخربا بمضى الزمن أو الانتفاع بهما فى أغراض دينية أخرى تدعو إليهما حاجة المعسكر ونحن نميل إلى أن الانتفاع بهما خير من بقائهما معطلتين ويمكن الانتفاع بهما فى أغراض تحقق مصلحة عامة، وذلك كتحويلهما أو إحداهما إلى مسجد لكثرة عدد المسلمين المقيمين بالمعسكر. ولهذا نرى أنه لا يوجد مانع شرعى يمنع من تحويل إحدى الكنائس بالمعسكر إلى جامع للاعتبارات التى أشرنا إليها - والله سبحانه وتعالى أعلم

تعمير المسجد أو بناؤه من مال الزكاة

تعمير المسجد أو بناؤه من مال الزكاة F حسن مأمون. محرم 1378 هجرية - 3 أغسطس 1958 م Mإخراج المزكى مال زكاته فى بناء مسجد ببلدة لا يوجد بها مسجد أو يوجد ولكنه يضيق بالمصلين فيه، مسقط للفرض عنه بشرط اقتصاره فى ذلك على القدر الضرورى لإعداد المسجد للعبادة بلا مغالاة Q من السيد/. بالطلب المتضمن أنه وفق إلى إقامة مسجد بمبالغ جمعها وأن هذا المسجد متعطل الآن، لأن دورة المياه ناقصة وليس به فرش وأن لديه من الزكاة مبلغ خمسين جنيها ولدى ابنه عشر جنيهات ولدى أقربائه عشر جنيهات، وأن أهل البلد ممتنعون عن المساعدة فى إتمامه. فهل يجوز له شرعا أن يصرف أموال الزكاة فى إتمام دورة المياه بهذا المسجد وفرشه أو تعطى الزكاة لمستحقيها An إنه سبق لنا فى فتوى مماثلة سجلت برقم 294 سجل 74 متنوع أن رجحنا الأخذ بالرأى القائل بدخول القرب عامة ومنها بناء المساجد وإعدادها لأداء العبادة بها فى صنف سبيل الله من آية الصداقات فى قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله} التوبة 60، وخاصة إذا كان أهل البلدة فى حاجة إلى مسجد يقيمون فيه الصلاة المكتوبة والجمع والأعياد لعدم وجود مسجد ببلدهم. وهذا الرأى نقله القفال فى تفسيره كما نقله المغنى لابن قدامة عن أنس والحسن وارتضاه صاحب كتاب الروض النضير، وعلى ذلك لو أخرج المزكى زكاته الواجبة فى بناء مسجد ببلده التى لا يوجد بها مساجد أو يضيق ما بها عن استيعاب المصلين سقط عنه الفرض على شريطة أن يقتصر فى ذلك على القدر الضرورى لإعداد المسجد للعبادة بدون مغالاة. والله أعلم

بيع المساجد وفوائد البنوك

بيع المساجد وفوائد البنوك F حسن مأمون. ذو القعدة 1379 هجرية - 24 مايو 1960 م M 1- المساجد التى يحتاج إليها المسلمون لإقامة الشعائر الدينية فيها لا يجوز بيعها مهما أدت الضرورة إلى ذلك. 2- إذا تخرب المسجد وليس له ما يعمر به واستغنى الناس عنه لبناء آخر. أو لم يتخرب واستغنى الناس عنه لخراب قريتهم. اختلف الشيخان محمد وأبو يوسف فى حكمه. قال محمد يعود إلى ملك الواقف إن كان حيا وإلى ورثته إن كان ميتا. فإن لم يعلما جاز بيعه. وصرف ثمنه فى مسجد آخر. ومثل المسجد جميع لوازمه. وقال أبو يوسف هو مسجد أبدا إلى قيام الساعة ولا يعود. كما لا يجوز نقل أنقاضه ولوازمه إلى مسجد آخر، وفى رواية عنه أنه لا يعود إلى المالك لكن يحول نقضه ومافيه من لوازم إلى مسجد آخر أو يباع ذلك بإذن القاضى ويصرف ثمنه فى أقرب مسجد إليه. 3- الفائدة التى تعطى على الأموال التى تودع فى البنوك ربا محرم لا يجوز شرعا أخذها. 4- زواج الرجل ممن زنى بها أثناء الحمل جائز ويثبت النسب إن جاءت بالولد لستة أشهر من تاريخ العقد فإن كان أقل من ذلك لم يثبت إلا إذا ادعاه ولم يقل إنه من الزنا Q من السيد/. بالطلب المتضمن أولا - هل يجوز بيع المساجد إذا اضطرت حكومة المسلمين إلى ذلك طبقا لقوانينها مع شرح كيفية الاعتراض. ثانيا - ما حكم الفائدة على الأموال التى تودع فى البنوك ثالثا - هل المسيحيون واليهود الموجودون الآن من أهل الكتاب رابعا - رجل زنى بامرأة وحملت منه ثم تزوجها قبل الولادة. ما حكم هذا الولد فى المذاهب. وطلب بيان الحكم الشرعى فى هذا الاستفتاء An عن السؤال الأول - إن المساجد التى يحتاج إليها المسلمون لإقامة الشعائر الدينية فيها لا يجوز بيعها مهما أدت الضرورة إلى ذلك، لأنها تعتبر وفقا. وبيع الوقف باطل. لكن إذا تخرب المسجد وليس له ما يعمر به استغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر أو لم يتخرب ولكن تفرق الناس من حوله واستغنوا عنه لخراب قريتهم، فقد اختلف الشيخان محمد وأبو يوسف صاحبا أبى حنيفة فى حكمه. فقال محمد إنه يعود إلى ملك الواقف إن كان حيا وإلى ورثته إن كان ميتا. لأنه عينه لقربة مخصوصة فإذا انقطعت رجع إلى المالك. وإذا لم يعلم صاحبه ولا ورثته جاز بيعه وصرف ثمنه فى مسجد آخر، ومثل المسجد جميع لوازمه. وقال أبو يوسف هو مسجد أبدا إلى قيام الساعة ولا يعود بالاستغناء، والساقط لا يعود، ولا يجوز نقل أنقاضه ولوازمه إلى مسجد آخر. وأكثر المشايخ على قول أبى يوسف ورجحه ابن الهمام فى الفتح. وروى عن أبى يوسف أيضا أنه لا يعود إلى المالك لكن يحول نقضه وما فيه من لوازم إلى مسجد آخر أو يباع ذلك بإذن القاضى ويصرف ثمنه فى أقرب مسجد إليه. وقد جزم بهذه الرواية صاحب الإسعاف وأفتى بها كثير من المتأخرين لأن ترك الأنقاض وخلافها بدون صرفها إلى مسجد آخر مما يؤدى إلى ضياعها إذا طال الزمان. وذكر بعضهم أن قول أبى حنيفة كقول محمد وبعضهم ذكره كقول أبى يوسف. عن السؤال الثانى الفائدة التى تعطى على الأموال التى تودع فى البنوك حرام وهى نوع من أنواع الربا لا يجوز شرعا أخذها - عن السؤال الثالث إن المسيحيين واليهود الموجودين الآن يعتبرون من أهل الكتاب ماداموا متمسكين بدينهم وطقوسه ولهم مالنا وعليهم ما علينا. عن السؤال الرابع يجوز النكاح ويثبت نسب الولد منه إن ولدته بعد عقد النكاح بستة أشهر فلو ولدته لأقل من ستة أشهر من وقت عقد النكاح لا يثبت نسبه منه إلا إذا ادعاه وأقر بأنه ولده، بشرط أن لا يقول أنه من الزنا، لأنه إذا صرح بأنه من الزنا لا يثبت نسبه منه فى جميع المذاهب ومن هذا يعلم الجواب عن الأسئلة والله أعلم. ے

ما يبدأ به المسلم عند دخوله المسجد

ما يبدأ به المسلم عند دخوله المسجد F محمد خاطر. ذو القعدة 1391 هجرية - 26 ديسمبر 1971م Mيسن لداخل المسجد إذا كان فيه قوم جالسون ثلاث تحيات مترتبة أن يقول عند دخوله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم يصلى ركعتين تحية للمسجد، ثم يسلم على القوم Q بالطلب المتضمن بيان ما هو المسنون لداخل المسجد، وهل يبدأ بصلاة تحية المسجد ثم يسلم على الحاضرين فيه بعد أداء التحية أم يبدأ أولا بالسلام على الحاضرين ثم يؤدى تحية المسجد بعد السلام An جاء فى فقه الحنفية أنه يسن تحية المسجد بركعتين يصليهما فى غير وقت مكروه قبل الجلوس. لقوله صلى الله عليه وسلم (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين) قالوا والمراد غير المسجد الحرام فإن تحية المسجد الحرام تكون بالطواف كما قالوا وأداء الفرض ينوب عنها، وكذا كل صلاة أداها عند الدخول بلا نية التحية. وجاء فى كتاب زاد المعاد فى هدى خير العباد للأمام الجليل الحافظ أبى عبد الله محمد بن أبى بكر الشهير بابن القيم الجوزية بالجزء الثانى بالصحيفة رقم 65 ما نصه (ومن هديه صلى الله عليه وسلم أن الداخل إلى المسجد يبتدئ بركعتين تحية المسجد، ثم يجئ فيسلم على القوم فتكون تحية المسجد قبل تحية أهله، فإن تلك حق الله تعالى والسلام على الخلق هو حق لهم، وحق الله فى مثل هذا أحق بالتقديم بخلاف الحقوق المالية فإن فيها نزعا معروفا، والفرق بينهما حاجة الآدمى وعدم اتساع الحق المالى لأداء الحقين بخلاف السلام - وكانت عادة القوم معه هكذا - يدخل أحدهم المسجد فيصلى ركعتين ثم يجئ فيسلم على النبى صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء فى حديث رفاعة بن رافع أن (النبى صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس فى المسجد يوما. قال رفاعة ونحن معه إذ جاءه رجل كالبدوى فصلى فأخف صلاته، ثم انصرف فسلم على النبى صلى الله عليه وسلم فقال النبى صلى الله عليه وسلم صلاته ولم ينكر عليه تأخير السلام عليه صلى الله عليه وسلم إلى ما بعد الصلاة - وعلى هذا فيسن لداخل المسجد إذا كان فيه قوم جالسون ثلاث تحيات مترتبة - أن يقول عند دخوله - بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ثم يصلى ركعتين تحية المسجد، ثم يسلم على القوم) من هذا كله يتبين فى المسألة موضوع الاستفتاء أنه يسن لداخل المسجد إذا كان فيه قوم جالسون ثلاث تحيات مترتبة أن يقول عند دخوله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم يصلى ركعتين تحية المسجد، ثم يسلم على القوم. ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

الاعتداء على المسجد الحرام

الاعتداء على المسجد الحرام F جاد الحق على جاد الحق. محرم 1400 هجرية - 26 نوفمبر 1979 م M 1 - الأحاديث الشريفة دالة على حرمة المسجد الحرام، وحرمة القتال فيه، وحرمة مكة تبعا له. 2 - الفئة الباغية على حرم الله أيا كانت جنسيتها يجب قتالها. 3 - حماية المسجد الحرام واجب كل المسلمين، ويأثمون إن هم وقفوا متفرجين أو مترقبين Q عن الأنباء المؤسفة التى أذيعت صباح الأربعاء مطلع العام الهجرى الجديد 1400 هجرية وتناقلتها الصحافة عن اقتحام عدد من المسلحين المسجد الحرام بمكة عند صلاة فجر الثلاثاء، واحتجازهم عددا من المسلمين الموجودين بالحرم للصلاة، وأنهم ر وعُوا المصلين والطائفين وأفزعوهم عن الصلاة فى حرم الله الآمن An إنه لأمر محزن حقا أن يحدث الاقتحام لحرم الله وللبلد الذى جعله الله آمنا. ففى الحديث الشريف الذى رواه البخارى ومسلم (إن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله فيها فقولوا له إن الله تعالى قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن فى ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس) وروى الطبرانى فى الأوسط بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إن الله حرم هذا البيت يوم خلق السموات والأرض وصاغه يوم صاغ الشمس والقمر وما حياله من السماء حرام وأنه لا يحل لأحد بعدى وإنما أحل لى ساعة من نهار ثم عاد كما كان) . وروى ابن ماجه بسنده قول الرسول صلى الله عليه وسلم (لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها فإذا ضيعوا ذلك هلكوا) وروى الطبرانى والبيهقى فى الشعب عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ستة لعنتهم - وكل نبى مجاب الدعوة - الزائد فى كتاب الله، والمكذب بقدر الله، والمتسلط بالجبروت ليذل من أعز الله ويعز من أذل الله، والتارك لسنتى، والمستحل من عترتى ما حرم الله، والمستحل لحرم الله) . والأحاديث الشريفة فى هذا كثيرة كلها دالة على حرمة المسجد الحرام وحرمة القتال فيه وحرمة مكة تبعا له، وذلك كله جاء بيانا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ورد فى القرآن الكريم من آيات عديدة تقضى بتحريم المسجد الحرام وجعله حرما آمنا للعاكف فيه والباد. وبناء على ذلك فإن هذه الفئة الباغية على حرم الله أيا كانت جنسيتها، يجب أن تنال جزاء بغيها وعدوانها، فقد ارتكبت كبيرة الكبائر ودنست حرم الله الآمن، وروعت المصلين والطائفين والعاكفين، فوجب قتالها والقضاء عليها. وإن مفتى جمهورية مصر العربية ليدعو كافة المسئولين المسلمين إلى الوقوف ضد هذه الفئة، ويدعو المسئولين فى مصر خاصة أن يواجهوا هذا البغى والعدوان على حرم الله بالحسم والقوة شأن مصر فى كل ما يهم المسلمين ترتفع دائما بمسئوليتها فوق الواقع. وهذا هو ما يقضى به القرآن الكريم فى قوله تعالى {ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز} الحج 40، قاتلوا هذه الفئة يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف سدور قوم مؤمنين، فإنها ممن جاء فى شأنها حكم الله فى قوله {ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى فى خرابها} البقرة 114، إن حماية المسجد الحرام واجب كل المسلمين، وهم جميعا آثمون إن وقفوا متفرجين أو مترقبين، بل على المسئولين أيا كان موقعهم أن يمدوا يد العون والمشورة لمواجهة هذا التعدى على قبلة المسلمين. والله المستعان فاستعينوا بالله واصبروا {إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون} النحل 128

نزع الملكية لاقامة المساجد جائز لأولى الأمر

نزع الملكية لاقامة المساجد جائز لأولى الأمر F جاد الحق على جاد الحق. ربيع الآخر 1400 هجرية - 21 فبراير 1980 م M1 - الصلاة فى مسجد بنى على أرض منزوعة الملكية صحيحة، أما إذا كانت الأرض مغصوبة فتحرم الصلاة فيه وينقص بناؤه، إلا إذا أقر المالك المسجدية Q بالطلب المتضمن أن السائل يمتلك قطعة من الأرض، وقد قام أعضاء الاتحاد الاشتراكى بالاستيلاء عليها عنوة، وفى غيبة منه وأقاموا عليها مبانى ومن ضمن هذه المبانى زاوية للصلاة. وطلب السائل الإفادة عن حكم الإسلام فى الصلاة التى تقام فى هذه الزاوية، وهل هى مقبولة من عدمه An إنه إذا كان الاستيلاء على قطعة الأرض المسئول عنها قد تم بطريق نزع الملكية من الجهات ذات السلطة القانونية فى هذا لإقامة مرافق عامة عليها تلزم لمصالح المسلمين كالمسجد يكون الانتفاع بتلك المرافق مشروعا. وتصبح الصلاة فى المسجد المقام على مثل هذه الأرض جائزة ومقبولة إن شاء الله. ذلك لأن لولى لأمر تقديرا للمصلحة العامة إقامة المساجد ولو اقتضى ذلك نزع ملكية مالكها دون رضاه، وقد حدث هذا فى الصدر الأول للاسلام حيث أضيفت بعض المساكن المجاورة للمسجد النبوى إلى المسجد توسعة له بعد فدع قيمتها لما لكها. وهذا ما يجب فى هذه الواقعة إن كانت على هذا المثال أما إذا كانت الأرض التى أقيم عليها هذا المسجد قد اغتصبت بمعنى أنه لم يصدر قرار من السلطة صاحبة الاختصاص بالاستيلاء عليها، وإنما أخذت بالرغم من مالكها، فإن المكان يصبح مسجدا بقول مالكه الذى أقامه جعلته مسجدا. إذ لابد من الملكية الصحيحة لمكان المسجد وقت إقامته واتخاذه مسجدا. ولقد نص الفقهاء على أنه لا يصح ولا ينعقد وقف الغاصب الأرض أو العقار الذى اغتصبه واتخذه مسجدا لانتفاء الملكية، وأنه لو استحق مكان المسجد المغصوب بأن اعتدى شخص على أرض وأقام عليها مسجدا ثم استحقت للغير نقضت المسجدية. وقد نقل الإمام النووى فى المجموع شرح المهذب ص 164 بالجزء الثالث أن الصلاة فى الأرض المغصوبة حرام بالإجماع، وأن اختلاف الفقهاء إنما هو فى صحتها والثواب عليها، ونص ابن قدامة الحنبلى فى المغنى ج - 1 ص 726 على هذا الإجماع أيضا. لما كان ذلك فإنه لإضفاء صفة المسجدية على مكان اتخذ مسجدا يتحتم أن يكون مملوكا لمن أقامه مسجدا. أما إذا لم يكن ملكا له بأن كان قد اغتصبه حرمت الصلاة فيه ونقضت المسجديه، وللمالك الشرعى للمكان سواء أكان أرضا أو عقارا حيازته والتصرف فيه فى نطاق القانون وإذ كان ما تقدم ففى واقعة السؤال إذا ثبت أن هذا المسجد قد أقيم على أرض مملوكة لغير من أقامه واتخذه مسجدا ومازالت مغتصبة بمعنى أن مالكها الشرعى لم يقر قيام المسجد عليها، ولم يصدر من السلطة صاحبة الاختصاص فى الدولة قرار بنزع ملكيتها واتخاذها مسجدا يكون للمالك الحقيقى بالطرق القانونية إزالته، إذ ليست لهذا المكان حرمة المساجد فى الإسلام. والله سبحانه وتعالى أعلم

تبرع غير المسلم ومساهمته فى بناء المسجد جائز شرعا

تبرع غير المسلم ومساهمته فى بناء المسجد جائز شرعا F جاد الحق على جاد الحق. ذو الحجة 1400 هجرية - 12 أكتوبر 1980 م Mيجوز للمسلمين المتواجدين فى أية جهة من العالم أن يتلقوا أى تبرعات لبناء المسجد، سواء من الحكومة أو من الأفراد دون نظر إلى ديانتهم لأن المساجد لله خالق الناس جميعا Q بالطلب المتضمن أن السائل وعددا من المسلمين يقيمون فى منطقة من مناطق نيوجرسى الأمريكية وهم يريدون إقامة مسجد يؤدون فيه شعائر دينهم. فهل يجوز لهم شرعا أن يطلبوا من الكونجرس الأمريكى أن يعطى لهم مالا يقيمون به هذا المسجد، وهل إذا وافق الكونجرس على إعطائهم المال اللازم لإقامة المسجد، يجوز لهم إقامته بهذا المال وأداء الصلاة فيه An إن البر والإحسان إلى الناس فى الإسلام والتعاون بينهم فى الطاعات وإقامة المصالح العامة كل ذلك جائز بين أهل الأديان المختلفة، لأنها جميعا قد أمرت بالتراحم والتواصل والتعاون على البر، وقد ضرب الإسلام المثل الأعلى بالبر بغير المسلمين، فقد روى ابن أبى شيبه (مصنف ابن أبى شيبة ج - 4 ص 4) عن جابر بن زيد أنه سئل عن الصدقة فيمن توضع. فقال فى أهل ملتكم من المسلمين وأهل ذمتهم، وقال (وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فى أهل الذمة من الصدقة والخمس) . ولقد أباح الله سبحانه فى القرآن الكريم تناول طعام أهل الكتاب وتزوج نسائهم فى قوله تعالى {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذى أخدان} المائدة 5، توجهنا الآية الكريمة إلى حل التعامل مع أهل الكتاب (اليهود والنصارى) وتبادل المنافع معهم وإباحة طعامهم ضيافة وشراء والتزوج من نسائهم. هذا وليست مساهمة غير المسلمين فى إقامة المساجد بالمال بأعلى شأنا من هذه المباحات فى التعامل بنص القرآن الكريم مع غير المسلمين. ثم إن (كتاب الأموال لأبى عبيد ص 46) عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه وهو من خلفاء المسلمين العلماء العاملين كتب إلى عامله على البصرة كتابا ومما جاء فيه (وانظر من قبلك من أهل الذمة قد كبرت سنه وضعفت قوته وخلت عنه المكاسب، فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه) - ومعناه اجعل لمن هذا حاله راتبا دوريا ولا تدعه حتى يطلب بنفسه. وبهذا الأساس قال فقهاء مذاهب الأئمة مالك والشافعى وأحمد بن حنبل رحمهم الله بجواز الهبة والوصية من غير المسلم للمسلم. باعتبارها من عقود التبرعات والصلات التى تجوز بين أهل الأديان مادامت لغير معصية. ولقد نص الفقه الشافعى (حواشى تحفة المحتاج شرح المنهاج ص 5، وحاشية البحيرمى أيضا على منهج الطلاب ج - 3 ص 268، وحاشية البحيرمى أيضا على شرح الخطيب ج - 3 ص 293) صراحة على جواز وصية غير المسلم ببناء مسجد للمسلمين، ولما كانت الوصية من عقود التبرعات، وكانت جائزة من غير المسلم ببناء مسجد للمسلمين، كان التبرع من غير المسلم فورا ببناء المسجد أو المساهمة فى بنائه جائزا. لما كان ذلك كان جائزا شرعا للمسلمين المتواجدين فى ولاية نيوجرسى الأمريكية أو أية جهة من العالم أن يتلقوا أى تبرعات لبناء المسجد سواء من الحكومة أو من الأفراد دون نظر إلى ديانتهم لأن المساجد لله خالق الناس جميعا. والله سبحانه وتعالى أعلم

جواز هدم المسجد الآيل للسقوط واعادة بنائه

جواز هدم المسجد الآيل للسقوط واعادة بنائه F جاد الحق على جاد الحق. جمادى الأولى 1401 هجرية - 1 أبريل 1981 م M1 - إذا كان للمسجد أرض فضاء تابعة له جاز إقامة عمارة عليها. وتستغل لمصلحة المسجد وفقراء المسلمين بإذن من القاضى كما يجوز هدم المسجد المتخرب اعتبارا وبيع أنقاضه وإدخال ثمنها فى بنائه الجديد Q بكتاب السيد رئيس هيئة التولية على الأوقاف الإسلامية بمدينة حيفا المحرر فى 20 ربيع الآخر سنة 1401 هجرية - 24 فبراير سنة 1981 المقيد برقم 74 لسنة 1981 وقد جاء به لدينا مسجد قديم جدا فى مدينة حيفا اسمه - الجامع الكبير - وأصل هذا الجامع فى سابق العهود كنيسة مسيحية، وبعد الفتح الإسلامى وسكنى المسلمين المدينة، حولوا تلك الكنيسة إلى مسجد وأن الساحات الخارجية هذا المسجد تبلغ أربعة أضعاف مساحة حرم الصلاة نفسه، وأن هذه الساحات غير مستعملة، وقد كان يستعملها المسلمون للصلاة فى الأعياد أيام الانتداب البريطانى ويم كان المسلمون أغلبية السكان. وأن مبنى هذا المسجد آيل للسقوط، وخطر على حياة المصلين والمارة ومن المتعذر ترميمه نظرا لقدم وتلف مبناه، وأنه بعيد عن التجمع الإسلامى ولا يؤمه اليوم إلا ما ندر، حيث يوجد لدينا مسجد آخر، لا يبعد عن المسجد القديم أكثر من مائة وخمسين مترا، وأنه مسجد ممتاز وعلى آخر طراز فى الترتيب والنظافة والفرش والملحقات، ويؤمه المسلمون يوميا وفيه تؤدى صلاة الجمعة والجماعة والأعياد وكافة فرائض المسلمين واحتفالاتهم الدينية، وبجانبه مكاتب الوقف والمحكمة الشرعية بالمدينة. ويعتبر المركز الإسلامى الوحيد من نوعه فى البلاد. والسؤال هل يجوز شرعا هدم هذا المسجد القديم، وبناء مسجد حديث على قسم من الأرض التابعة له وأرضه الحالية، واستغلال باقى الأرض لبناء عمارة متعددة الطوابق، ينتفع من تأجيرها بما يعود بالخط والمنفعة على الوقف والمسلمين هذا مع العلم بأن المجسد القديم الحالى موجود فى منطقة تجارية وبين عمارات شامخة متعددة الطوابق، مما يتعذر رؤيته من بعيد من بين هذه المبانى An إن الله سبحانه قال فى القرآن الكريم {إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين} التوبة 18، وقال تعالى {ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز} الحج 40، وقال جل ثناؤه {وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا} الجن 18، ولقد نص الفقهاء على جواز بناء المسجد فى أى موضع كان، كنيسة أو نحوها، للأحاديث الصحيحة فى ذلك - منها حديث عثمان بن أبى العاص (رواه ابن ماجة وأبو داود - مختصر سنن أبى داود ص 256 ج - 1) إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مسجد أهل الطائف حيث كانت طواغيتهم. ولأهمية المساجد فى الإسلام عنى الفقهاء ببيان أحكامها وتعميرهما وحثوا على المحافظة عليها، وجرت أوقاف السلف الصالح من المسلمين للإنفاق عليها، حتى لا يسعى الخراب إليها وتندثر وتتعطل الشعائر، وفى سبيل المحافظة على المساجد والقيام على عمارتها نص الفقه الشافعى على أنه (اعلام المساجد فى أحكام المساجد للزركشى الشافعى ص 345 طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية) إذا تعطل المسجد بتفرق الناس عن البلد أو خرابها أو بخراب المسجد، فلا يعود مملوكا خلافا لمحمد بن الحسن ولا يجوز بيعه بحال ولا التصرف فيه. وقد جرى الفقه المالكى (التاج والأكليل على مختصر خليل ج - 6 ص 41 وما بعدها) على مثل هذا، غير أنه أجاز فى المسجد إذا تخرب وخيف على أنقاضه من الفساد ولم ترج عمارته، لا بأس ببيعها أعين بثمنها فى مسجد فى مسجد آخر. أجاز فقه الإمام أحمد (المغنى لابن قدامة ج - 6 ص 237 مع الشرح الكبير على متن المقنع) بيع المسجد إذا صار غير صالح للغاية المقصود منه، كأن ضاق على أهله، ولم يمكن توسيعه حتى يسعهم، أو خربت الناحية التى فيها المسجد وصار غير مفيد، ويصرف ثمنه فى إنشاء مسجد آخر يحتاج إليه فى مكانه. وفى الفقه الحنفى أن المسجد إذا خرب ولم يكن له ما يعمر به، وقد استغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر، أو خرب ما حوله واستغنى عنه يبقى مسجدا أبدا إلى قيام الساعة عنه أبى حنيفة وأبى يوسف، ويعود إلى ملك البانى عند محمد ونصوا على أنه إذا أراد أهل محلة نقض المسجد وبناءه أحكم من الأول، إن كان من يريد إعادة البناء من أهل المحلة كان لهم ذلك وإلا لم يجز. كما نصوا على أنه لقيم المسجد أن يؤجر فناءه للتجار لصالح المسجد، وتصر الأجرة على مصالح المسجد وللفقراء من المسلمين، وذلك بإذن من القاضى (كتاب الهداية وفتح القدير ج - 5 ص 56، والفتاوى الخانية ج - 3 الصفحات 293 و 311 و 314 و 315 و 329، والبحر الرائق لابن نجيم ج - 5 فى أحكام المسجد ص 248 - 256، وحاشية رد المحتار لابن عابدين على الدر المختار ج - 3 ص 572 وما بعدها فى كتاب الوقف) وقد تحدث الفقهاء عن حرم المسجد أى الأرض التى حوله التابعة له، وسموها رحاب المسجد أو أفنيته الخارجة عنه، فأعطاها بعضهم حكم مسجد آخر، وأتبعها آخرون لذات المسجد الذى تحيط به، وعرفها بعضهم بأنها ما كان محجرا على المسجد ومضافا إليه (البحر الرائق لابن نجيم الحنفى فى الموضع السابق وأعلام المساجد بأحكام المساجد للزركشى الشافعى ص 346 ط. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة سنة 1385 هجرية) لما كان ذلك وكان الظاهر من السؤال أن المسجد المسئول عنه قديم منذ دخل الإسلام مدينة حيفا، وأنه آيل للسقوط، وخطر على حياة المصلين والمارة ويتعذر ترميمه. إذا كان هذا واقعا اعتبر هذا المسجد متخربا، وجاز هدم بنائه وبيع أنقاضه وإدخال ثمنها فى بنائه الجديد نزولا على أقوال فقهاء المذهب الحنفى وبعض فقهاء المذهب المالكى والمذهب الشافعى ومذهب أحمد بن حنبل، وإعادة بنائه فى ذات مكانه، إذ لا تزول صفة المسجدية عن أرض المسجد بتخربه فى قول فقهاء المذاهب جميعها على نحو ما سبقت الإشارة إليه، وإذا كانت الساحة المحيطة بالمسجد، وهى ما عبر عنه فقهاء الإسلام بحريم المسجد أو بفنائه، ولم تكن تلك الساحة معدة للصلاة، جاز إدخال بعضها فى المسجد المزمع إقامته حتى يتسع لصلاة جمع من المسلمين فى الجمع والأعياد. وجاز كذلك إقامة بناء عمارة متعددة الطوابق، تستغل لصالح الوقف والمسجد وفقراء المسلمين، وهذا أخذا بما نص عليه فقهاء المذهب الحنفى من جواز إجازة فناء المسجد للتجار وإنفاق هذه الأجرة على مصالح المسجد وفقراء المسلمين. وهذا مع وجوب مراعاة ألا تؤجر هذه العمارة بعد بنائها أو يؤجر جزء منها للاستعمال فى أمور محرمة شرعا، صيانة لحرمة المسجد وأوقافه من مجاورة المحرم أو الإنفاق على مصالحه وعلى جهة الوقف والفقراء من مال حرام. هذا ويجب على هيئة التولية على الأوقاف الإسلامية لمدينة حيفا عرض هذا الأمر على المحكمة الشرعية للنظر فى تطبيق الأحكام التى انتهت إليها هذه الفتوى إذا كانت لها الصلاحية فى أمور الأوقاف، وإلا كان للهيئة النظر فى تطبيقها. حتى يكون الجميع فى نطاق قول الله سبحانه {إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين} التوبة 18، والله سبحانه وتعالى أعلم

المسجد القديم المبنى باللبن يأخذ حكم المتخرب

المسجد القديم المبنى باللبن يأخذ حكم المتخرب F جاد الحق على جاد الحق. 23 ذو القعدة 1401 هجرية - 26 سبتمبر 1981 م M 1 - المسجد القديم الذى لا يتناسب مع مكانة بيوت الله ولا مع ارتقاء فن العمارة وازدهاره، يأخذ حكم المسجد المتخرب الآيل للسقوط. 2 - يجوز هدم هذا المسجد وبيع أنقاضه للاستعانة بثمنها فى إقامة المسجد الجديد، بل إنه إذا احتيج إلى بيع أرض المسجد القديم لإتمام المسجد الجديد جاز ذلك، وهذا إذا لم يمكن تجديد ذات المسجد فى مكانه Q بالطلب المتضمن أن والد السائل قد بنى مسجدا بالطوب اللبن من مدة طويلة، وهذا المسجد مسقوف بالخشب وأن السائل يقوم الآن ببناء مسجد بالطوب الحرارى وله دورة مياه وأنه فى احتياج لسقف المسجد القديم لمساعدته على إتمام بناء المسجد الجديد. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هدم المسجد القديم والاستعانة بخشب سقفه وأنقاضه فى بناء المسجد الجديد - وهل يجوز ذلك شرعا أم لا An فى القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى 1 - {إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين} التوبة 18، وقوله تعالى 2 - {ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز} الحج 40، وقوله جل ثناؤه 3 - {وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا} الجن 18، ولأهمية المساجد فى الإسلام عنى الفقهاء ببيان أحكامها وتعميرها وحثوا على المحافظة عليها، وجرت أوقاف السلف الصالح من المسلمين للإنفاق عليها حتى لا يسعى الخراب إليها وتندثر فتتعطل الشعائر وفى سبيل المحافظة على المساجد والقيام على عمارتها نص (أعلام المساجد فى أحكام المساجد للزركشى الشافعى ص 345 ط. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية) الفقه الشافعى على أنه (إذا تعطل المسجد بتفرق الناس عن البلد وخرابها أو بخراب المسجد فلا يعود مملوكا خلافا لمحمد بن الحسن ولا يجوز بيعه بحال ولا التصرف فيه) . وقد جرى الفقه المالكى (التاج والكليل على مختصر خليل ج - 6 ص 41 وما بعدها) على مثل هذا. غير أنه أجاز فى المسجد إذا تخرب وخيف على أنقاضه من الفساد ولم ترج عمارته لا بأس ببيعها وأعين بثمنها فى مسجد آخر. وأجاز فقه الإمام أحمد (المغنى لابن قدامة ج - 6 ص 237 مع الشرح الكبير على متن المقنع) بيعه المسجد إذا صار غير صالح للغاية المقصودة منه، كان ضاق على أهله ولم يمكن توسيعه حتى يسعهم، أو خربت الناحية التى فيها المسجد وصار غير مفيد، ويصرف ثمنه فى مسجد آخر يحتاج إليه فى مكانه. وفى الفقه الحنفى أن المسجد إذا خرب ولم يكن له ما يعمر به، وقد استغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر، وخرب ما حوله واستغنى عنه يبقى مسجدا أبدا إلى قيام الساعة عند أبى حنيفة وأبى يوسف، ويعود إلى ملك البانى عند محمد - ونصوا على أنه إذا أراد أهل محلة نقض المسجد أى هدمه وبناءه أحكم من الأول، إن كان من يريد إعادة البناء من أهل المحلة كان لهم ذلك وإلا لم يجز. لما كان ذلك وكان الظاهر من السؤال أن المسجد المسئول عنه قديم وأن بقاءه على حاله التى بنى عليها لا يتناسب مع مكانة بيوت الله ولا مع ارتقاء فن العمارة وازدهاره، ومن ثم يأخذ هذا المسجد حكم المسجد المتخرب الآيل للسقوط، ويجوز عدمه وبيع أنقاضه للاستعانة بثمنها فى إقامة المسجد الجديد، وذلك ابتاعا لأقوال فقهاء المذهب الحنفى وبعض فقهاء المذهب المالكى والمذهب الشافعى ومذهب أحمد بن حنبل. بل إنه إذا احتيج إلى بيع أرض المسجد القديم لإتمام المسجد الجديد جاز ذلك أيضا اتباعا لقول الإمام محمد بن الحسن من أصحاب الإمام أبى حنيفة فى تخرب المسجد. وهذا إذا لم يمكن تجديد ذات المسجد فى مكانه. والله سبحانه وتعالى أعلم

من أحكام الكفالة

كفالة F محمد عبده. صفر 1320 هجرية Mالكفالة بنفقة الزوجة جائزة شرعا مادامت الزوجية Q رجل تزوج بامرأة وقد ضمن لها أبوه نفقتها وكفلها له بالكتابة لها بذلك، وقد دخل بها الزوج ثم امتنع من الإنفاق عليها لفقره. فهل يكون ذلك الأب ملزما بتلك النفقة معاملة له بكفالته وضمانته An المصرح به فى كتب المذهب. أنه لو كفل لها رجل بالنفقة أبدا مادامت الزوجية جاز، بناء على أن صحة الكفالة بها مستثناة من شرط كون المكفول به دينا صحيحا. وقالوا إن ذلك كقوله لامرأة الغير كفلت لك بالنفقة أبدا فإنه تلزمه النفقة أبدا ما دامت فى نكاحه. كما فى رد المحتار وغيره. ومن هذا يتبين أن ذلك الأب تلزمه نفقة زوجة ابنه المذكورة مادامت الزوجية فإن، مثل هذه الكفالة لا يراد بها إلا التأبيد والله أعلم

كفالة مؤقتة

كفالة مؤقتة F بكرى الصدفى. ذى الحجة 1329 هجرية M 1 - تأقيت الكفالة بوقت معلوم أو مجهول وكانت الجهالة يسيرة غير مانع من صحة الكفالة. 2 - إذا كانت الجهالة فاحشة فإنها تبطل الكفالة حيث يبطل الأجل ويلزم تسليم النفس فورا Q تعهد شخص على أن يصرف على زوجة ابنه مادام تلميذا بالمدرسة ومراده ما دامت مدة الدراسة باقية. والآن مضت مدة التلمذة المعلومة عرفا لأن سنة خمسة وعشرون عاما وخرج الولد من المدرسة. فهل بخروجه من المدرسة للزوجة أن تطالب والده بالنفقة المتعهد بها أم لا An فى رد المحتار من مبحث تأجيل الكفالة إلى أجل مجهول ما نصه. وإن كان (أى الأجل) مجهولا جهالة غير متفاحشة مثل إلى الحصاد أو الدياس أو المهرجان أو العطاء أو صوم النصارى جازت الكفالة والتأجيل وكذلك الحوالة، ومثله إلى أن يقدم المكفول به من سفره - انتهى - وفى شرح الدر فى بيان صيغ الكفالة ما نصه - وكذا قول الرجل لامرأة الغير كفلت لك بالنفقة أبدا ما دامت الزوجية - خانبه فليحفظ انتهى - وكتب محتسبه فى رد المحتار ما نصه - ولو قال لها ما دمت فى نكاحه فنفقتك على فإن مات أحدهما أو زال النكاح لا تبقى النفقة انتهى - وفى التبيين ما نصه ويجوز تأجيلها (أى الكفالة) إلى أجل معلوم، والجهالة اليسيرة فيها محتملة كالتأجيل إلى القطاف وقدوم الحاج، ولا يجوز إلى هبوب الريح أو نزول المطر فإن أجله إليه بطل الأجل ولزمه تسليم النفس حالا انتهى إذا علمت ذلك فاعلم أن التعهد المذكور من باب الكفالة إلى أجل معلوم عرفا أو مجهول جهالة يسيرة. فإذا خرج الولد البالغ المذكور من المدرسة لمضى مدة التلمذة فلا يطالب أبوه بنفقة زوجته. هذا ما ظهر لى فى جواب هذا السؤال والحال ما ذكر به والله تعالى أعلم

ضمان الآمر

ضمان الآمر F محمد بخيت. 28 ابريل 1919م Mإذا أمر البالغ العاقل صبيا بفعل شىء ففعله فلحقه غرم كان لولى الصبى الرجوع على الآمر لأن ضمان ذلك على الآمر Q أمر زيد العاقل الراشد عمروا المراهق بركوب الفرس المربوطة لبكر بدون إذنه لإخراج الدواب من الحاورس المزروع فركب الفرس المذكورة وماتت قبل الوصول للمحل الذى كانت فيه مربوطة. هل الضمان على الآمر أم على المأمور المراهق An نفيد أنه قال فى كتاب جامع أحكام الصغار بهامش جامع الفصولين بصحيفة 156 جزء أول ما نصه (وفى جنايات فتاوى قاضيخان قبيل فصل إتلاف الجنين ولو أمر صبيا بشىء فلحقه غرم كان لولى الصبى أن يرجع على الآمر. وبمراجعة فتاوى قاضيخان من ذلك الموضع وجد كذلك بالجزء الثالث منها بهامش صحيفة 446 من الفتاوى الهندية جزء ثالث. ومن ذلك يعلم أن عمروا المراهق متى كان قاصرا عن درجة البلوغ وأمره زيد العاقل البالغ بركوب فرس بكر بغير إذنه لإخراج الدواب على وجه ما جاء بالسؤال كان عمرو القاصر مأمورا من قبل زيد البالغ بغصب فرس بكر، وقد هلكت الفرس قبل ردها لمالكها بكر فيجب الضمان على زيد الآمر عملا بالنص المذكور ولو استوفى بكر ضمان الفرس من مال عمرو المراهق كان لولى عمرو أن يرجع على زيد الآمر بما ذكر والله تعالى أعلم

كفالة الأخرس

كفالة الأخرس F عبد المجيد سليم. رمضان 1355 هجرية Mالإشارة المعهودة معتبرة شرعا إذا كان الشخص من الصم البكم أصلا وهى كالنطق باللسان فى الأحكام، أما إذا كان الصمم والبكم طارئا فعلى القول المفتى به تكون الإشارة معتبرة شرعا إن كانت الإشارة معهودة وامتد الصمم والبكم به إلى وفاته Q ما حكم الشريعة الإسلامية فى امرأة أمية من أوساط الفلاحين بالغة تميز بالإشارة ما تفهمه من ظواهر الأمور العادية وهى صماء بكماء وقعت على صك يتضمن دينا جسيما على أمها بأنها ضامنة لها على وجه التضامن وذكر فى صك الدين أن هذه المرأة أفهمها زوجها بالإشارة موضوع العقد - فهل تصح كفالتها شرعا وهل يمكن أن يصح عقد الكفالة بالتضامن بالإشارات An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه قد جاء فى الأشباه عند الكلام على أحكام الإشارة ما نصه الإشارة من الأخرس معتبرة وقائمة مقام العبارة فى كل شىء من بيع وإجارة وهبة ورهن ونكاح وطلاق وعتاق وإبراء وإقرار وقصاص إلا فى الحدود ولو حد قذف ثم جاء فيه بعد كلام لا حاجة لذكره ما نصه ولا بد فى إشارة الأخرس من أن تكون معهودة، وإلا لا تعتبر، وفى فتح القدير من الطلاق ولا يخفى أن المراد من الإشارة التى يقع بها طلاقه - الإشارة المقرونة بتصويب منه. لأن العادة منه ذلك فكان بيانا لما أجمله الأخرس. وأما إشارة غير الأخرس فإن كان معتقل اللسان ففيه اختلاف. والفتوى على أنه إن دامت العقلة إلى الموت يجوز إقراره بالإشارة والإشهاد عليه. ومنهم من قدر الامتداد بسنة وهو ضعيف، وإن لم يكن معتقل اللسان لم تعتبر إشارته مطلقا انتهت عبارة الأشباه. وجاء فى الزيلعى من مسائل شتى فى آخر الكتاب ما نصه وإذا كان إيماء الأخرس وكتابته كالبيان وهو النطق باللسان تلزمه الأحكام بالإشارة والكتابة، حتى يجوز نكاحه وطلاقه وعتاقه وبيعه وشراؤه إلى غير ذلك من الأحكام انتهى - ومن هذا يعلم أن المرأة المذكورة إذا كان ما بها من الصمم والبكم أصليا وكفلت عن أمها بالإشارة المعهودة التى يتبين مرادها كانت كفالتها معتبرة شرعا أما إذا كان ما بها من الصمم والبكم طارئا، فعلى القول المفتى به تكون كفالتها معتبرة شرعا إن كانت إشارتها معهودة وامتد الصمم والبكم بها إلى وفاتها، وإلا فلا تكون كفالتها معتبرة شرعا. هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

من أحكام التلفيق فى العبادة

التلفيق فى العبادة F محمد بخيت. ربيع الأول 1338 هجرية 26 نوفمبر 1919م M 1- يجوز التلفيق بأن يؤخذ برأى فى مذهب مجتهد وبآخر فى مذهب مجتهد آخر متى لم يكن هذا التلفيق خارقا للإجماع. 2- إذا كان التلفيق خارقا للإجماع ولا يكمن لمجتهد آخر على فرض وجوده أن يقول به فالتلفيق باطل بالإجماع Q من عبد الحفيظ إبراهيم فى حاشية العلامة السفطى المالكى على الشرح المسمى بالجواهر الزكية على ألفاظ العشماوية للشيخ أحمد بن تركى المالكى فى باب فرائض الوضوء ما نصه (واعلم أنهم ذكروا للتقليد شروطا) إلى أن حال (الثالث أنه لا يلفق فى العبادة أما إن لفق كأن ترك المالكى الدلك مقلدا لمذهب الشافعى ولا يبسمل مقلدا لمذهب مالك فلا يجوز لأن الصلاة حينئذ يمنعها مالك لفقد الدلك) ثم قال بعد ذلك (وما ذكروه من اشتراط عدم التلفيق رده سيدى محمد الصغير وقال المعتمد أنه لا يشترط ذلك وحينئذ فيجوز مسح بعض الرأس على مذهب الشافعى وفعل الصلاة على مذهب المالكية) وكذا الصورة المتقدمة ونحوها وهو سعة ودين الله يسر. فهل لو اغتسل غسلا واجبا أو توضأ وضوءا واجبا من ماء قليل مستعمل فى رفع حدث مقلدا لمذهب مالك وترك الدلك مقلدا لمذهب الشافعى يكون غسله أو وضوؤه صحيحا مثل الصورتين المتقدمتين أولا. أو هناك فرق وهل يجوز التلفيق فى قضية واحدة بين مذهبين فى غسل واجب أو وضوء واجب أم لا An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن العلماء قد اختلفوا فى التلفيق وهو ما إذا قلد الشافعى مثلا فى عدم فرضية للأعضاء المغسولة فى الوضوء أو الغسل، وقلد مالكا مثلا فى عدم نقض الوضوء باللمس بلا شهوة وصل فإن صلاته باطلة فى المذهبين. أما عند مالك فلترك الدلك فى الوضوء وأما عند الشافعى فلنقض الوضوء باللمس مطلقا. ففريق ذهب إلى صحة التقليد مطلقا ولو فى مثل هذه الصورة الملفقة من مذهبين على الوجه المذكور وإلى ذلك ذهب الكمال بن الهمام فى التحرير، حيث صرح بجواز التقليد مطلقا، وقال وقيده متأخر بأن لا يترتب عليه ما يمنعانه، قال شارحه ابن أمير حاج وقيده - أى جواز تقليد غير مقلده - متأخر، وهو العلامة القرافى بأن لا يترتب عليه - أى تقليد الغير - ما يمنعانه بإيقاع على وجه يحكم ببطلانه المجتهدان معا لمخالفة الأول فيما قله فيه غيره، والثانى فى شىء مما توقف عليه صحة ذلك العمل عنده. وأيد ذلك الشيخ عبد العظيم محمد المكى فى رسالته فى التقليد حيث قال ما نصه (قد استفاض عند فضلاء العصر منع التلفيق فى التقليد، وذلك بأن يعمل مثلا فى بعض أعمال الطهارة والصلاة أو أحدهما بمذهب إمام، وفى البعض بمذهب إمام آخر، ولم أجد على امتناع ذلك برهانا بل قد أشار إلى منعه المحقق فى التحرير وأنه لم يدر ما يمنع منه. ونقل منع التلفيق عن بعض المتأخرين. قال شارح تحريره العلامة ابن أمير حاج وهو أى القائل بالمنع العلامة القرافى انتهى قلت والقرافى رجل من فضلاء الأصوليين من المالكية ولا علينا أن لا نأخذ بقوله. ، وقد صرح الأصوليين من المالكية ولا علينا أن لا نأخذ بقوله. وقد صرح الأصوليون بأن المجتهدين إذا اختلفوا على قولين لا ثالث لهما جاز الاجتهاد باحداث قول ثالث إن كان مفصلا وقال أيضا فى رسالته المذكورة كما لو حصل التلفيق بالاجتهاد وحكمنا بالصحة فكذلك إذا حصل التلفيق بالتقليد حكمنا بالصحة لأن الاجتهاد أصل فى العمل والتقليد فرع لأن التكليف فى الأصل إنما هو بالاجتهاد عند عدم النص. فإذا عجز عن الاجتهاد نزل إلى التقليد، ففى كل موضع قلنا بالصحة مع الاجتهاد، نقول بها مع التقليد عند العجز عنه من غير زيادة أمر آخر، وما زاد على ذلك فهو قول مخترع لا يقوم له دليل مرض ولا تنهض به حجة، وما يزعمه من منع من التلفيق من أن كلا من المجتهدين اللذين قلدهما مثلا يقول ببطلان صلاته الملفقة مثلا لو سئل عنها بانفراده، فمغالطة مدفوعة بما إجماله إنه إنما يقول له باطلة إن كنت أخذت فى ذلك الأمر الذى حكمت أنا ببطلانها من أجله بمذهبى وأما إن كنت قلدت فيه غيرى فلا أحكم ببطلانها حينئذ فى حقك إذا كنت متمسكا بقول مجتهد، وكذلك يقول له الآخر فى الأمر الآخر فبطل قولهم فى إطلاق منع التلفيق أن كلا من المجتهدين حاكم ببطلان صلاته مثلا بل يقيد الحكم من كل مجتهد منهما ببطلانها بما إذا كان متمسكا فيها بمذهبه فيما يرى ذلك المجتهد بطلانها فعله أو تركه لا إن قلد غيره فيه فافهم، فيه تندفع تلك المغالطة التى حكم فيها من حكم بمنع التلفيق بسببه. فإن قلت لا، بل المجتهد يطلق القول ببطلانها على أريه فنقول لا يضر هذا الابطال بمن قلد مجتهدا غيره فى ذلك الأمر الذى أبطلها بسببه فسلمت له صلاته بتقليده فى كل أمر من أمورها مجتهدا يرى صحة ذلك الأمر. فصار حكم المجتهد المبطل لها معروفا عنه بتقليده من يرى الصحة بذلك الأمر. وبذلك ينصرف عنه حكم كل من المجتهدين ببطلانها. وقال أيضا إذا قلد المكلف أبا حنيفة رضى الله عنه فى أن المس غير ناقض، وقلد الشافعى رضى الله عنه فى الاكتفاء بمسح بعض قليل من الرأس لا يبلغ الربع أو ثلاثة قراريط وصلى جازت صلاته. وأن ما قيل من عدم جوازها بناء على أن أبا حنيفة يرى عدم صحتها لعدم مسح القدر المفروض عنده، والشافعى يرى عدم صحتها لوجود المس فهى غير جائزة عندهما، فهو مغالطة وإطلاق فى محل التقييد بل الحكم ببطلانها عند كل منهما بما إذا كان آخرا فى ذلك الأمر الذى حكم من حكم ببطلانها بسببه بمذهب المبطل، كما تقدم بيانه قريبا إلى أن قال وكذلك مسألة النكاح فإنه لا يصح بعبارة النساء عند الشافعى ويصح عنده الحكم على الغائب، وعندنا الحكم بالعكس فى المسألتين فإذا حكم بصحته بعد وقوعه بعبارة النساء وبصحة الحكم على الغائب فقد لفق وقد حكموا بصحة هذا الحكم الملفق من مذهبين. ونقل العلامة الطرسوسى عن منية المفتى جواز الواقعة المركبة من مذهبين وقال وقد نص فيها على الجواز وصورة ما ذكره. قال لو قضى بشهادة الفساق على غائب أو بشهادة رجل وامرأتين فى النكاح على غائب فإنه ينفذ، وإن كان من يجوز القضاء على الغائب يقول ليس للفاسق شهادة ولا للنساء فى باب النكاح شهادة هذه عبارة المنية فقد جعل الحكم وإن كان مركبا من مذهبين جائزا. وذهب فريق آخر إلى عدم جواز التقليد فى صورة التلفيق المذكورة وأيده العلامة قاسم فى ديباجة تصحيح القدورى حيث قال ما نصه. لا يصح التقليد فى شىء مركب باجتهادين مختلفين بالإجماع، كما إذا توضأ ومسح بعض الرأس ثم صلى بنجاسة الكلب قال فى كتاب توقيف الحكام على غوامض الأحكام بطلت بالإجماع. وانتصر له العلامة الشرنبلانى فى رسالته المسماة بالعقد الفريد فى بيان الراجح من الخلاف فى التقليد. وأقول إن القائل بصحة التقليد مع التلفيق يقول بصحة الصلاة الملفقة من مذهبين، والقائل بعدم جواز التقليد مع التلفيق يقول ببطلانها حيث بطلت فى المذهبين. فالأول يدعى صحة الصلاة الملفقة مثلا والثانى يدعى بطلانها وكل يطالب بالدليل، فليس أحدهما مثبتا والآخر نافيا، وعلى ذلك نقول بما لا شبهة فيه إن العلماء قد أجمعوا على صحة تقليد العامى للمجتهد الذى توفرت فيه شروط الاجتهاد. ولم يقيدوا ذلك بعد التلفيق فالأصل بمقتضى هذا الإطلاق هو الصحة، وإطلاقهم حجة بلا شبهة. فمن ادعى البطلان وأن ذلك مقيد بعدم التلفيق فعليه البرهان. وأيضا قول من قال إن من خالف كل واحد من المجتهدين اللذين قلدهما فى شىء واحد يستلزم وجود حقيقة لا يقول بها كل من المجتهدين، وذلك لأن كل واحد من المجتهدين لا يجد فى صورة التلفيق جميع ما شرطه فى صحتها، بل يجد بعضها دون بعض غير مسلم، لأنا نقول إذا خالف المقلد مذهب أحد المجتهدين فى جميع ما شرطه ووافق مذهب مجتهد آخر حكمنا بصحة صلاته. ومما لا شك فيه أن المخالفة فى بعض الشروط فى صورة التلفيق أهون من المخالفة فى الجميع، فلزم الحكم بالصحة فى الأهون بالطريقة الأولى. ولذلك قال السيد بادشاه بعد ذكر ما تقدم ومن يدعى وجود فارق أو دليل على بطلان صورة التلفيق فعليه البرهان. فإن قيل لا نسلم كون المخالفة فى البعض أهون من المخالفة فى الكل، لأن المخالف فى الكل متبع مجتهدا واحدا فى جميع ما يتوقف عليه صحة العمل، وما هنا لم يتبع واحدا. قلت هذا إنما يتم إذا كان معك دليل من نص أو إجماع أو قياس قوى يدل على أن العمل إذا كان له شروط يجب على المقلد اتباع مجتهد واحد فى جميع ما يتوقف عليه ذلك فأت به إن كنت من الصادقين. وأما ما قاله الشرنبلالى ردا على السيد بادشاه من أن السيد رحمه الله يدعى التلفيق وغيره ينفيه والثانى لا يحتاج إلى دليل لأنه يهدم دليل المدعى حتى يقيم البرهان الجلى، ولابد من وجوده فالمطلوب إثبات دليل لجواز التلفيق ولم نجده فى كلام السيد، فغير مسلم، لما قدمناه من الإجمالى على صحة تقليد العامى للمجتهد مطلقا ولأن مسألة التقليد مع التلفيق مبنية على مسألة الاجتهاد بإحداث قول ثالث بعد انحصار الخلاف فى مسألة فى قولين. ففى كل موضع جاز الاجتهاد وإحداث قول ثالث جاز التقليد مع التلفيق. والصحيح جواز الاجتهاد وإحداث قول ثالث مفصل بين القولين بأن يأخذ بقول أحد المجتهدين فى حادثة وبقول الآخر فى حادثة أخرى إذا لم يخرق إحداث هذا القول الثالث إجماع من قبله ومما لا شك فيه أن من قلد الشافعى فى مسح بعض الرأس وقلد مالكا فى عدم نقض الوضوء باللمس بلا شهوة غاية ما لزم من هذا التلفيق أن هذين المجتهدين لا يقولان بصحة هذه الصلاة مثلا. أما ملك فيقول بعدم صحة هذه الصلاة لعدم مسح جميع الرأس. وأما الشافعى فيقول بعدم صحة هذه الصلاة لوجود المس. ولكن لا يلزم من عدم قولهما بذلك بفرض تسليم عدم القول بصحتها من مجتهد آخر لجواز أن يوجد مجتهد توفرت فيه شروط الاجتهاد يقول بعدم نقض المس وبالاكتفاء بمسح البعض كأبى حنيفة مثلا. فلا تلفيق بين مذهبين، وإنما قلد المقلد مجتهدا آخر يقول بصحة هذه الصلاة المركبة من مذهبى مالك والشافعى، فدعوى بطلان التلفيق مطلقا بالاجماع غير مسلم. وإنما يبطل التلفيق إذا كان العمل الملفق باطلا باجماع المذاهب وهذا غير موجود فى الصور التى يصور بها التلفيق، وأما عدم قول اثنين من المجتهدين بصحتها فلا يقتضى الإجماع على بطلانها حتى يقال إن التلفيق مطلقا باطل بالإجماع على أنك قد علمت أن القول بأن كلا من المجتهدين يقول ببطلانها غير مسلم، فإن مالكا مثلا يقول إنما أقول ببطلان الصلاة إذا مسح بعض الرأس فقط إذا لم يقلد الشافعى أو أبا حنيفة وأما إذا قلد واحدا منهما فى ذلك فإنى أقول بصحتها بناء على قولى بصحة التقليد، وكذلك الشافعى أيضا يقول إنما أقول بعدم صحة الصلاة مع اللمس إذا لم يقلد غير فيها وأما إذا قلد غيرى ففيها فانى لا أقول ببطاتها على مذهب ذلك الغير. وبالجملة كما يجوز أن يوجد مجتهد يرى باجتهاده الاكتفاء بسمح البعض ولو قليلا ويرى عدم نقض الوضوء باللمس، يجوز أيضا للمقلد أن يقلد الشافعى فى مسح بعض الرأس ولو قليلا ولا يقلده فيما عدا ذلك من الشروط ويقلد مالكا فى عدم نقض الوضوء باللمس بلا شهوة فقط ولا يقلده فيما عدا ذلك كما قدمناه مفصلا عن السيد عبد العظيم المكى. وقال فى مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت فى مبحث الإجماع بصحيفة 235 جزء ثان. إذا اختلف ولم يتجاوز أهل العصر عن قولين فى مسألة لم يجز إحد

حكم التقليد

حكم التقليد F حسنين محمد مخلوف. جمادى الآخرة 1373 هجرية 8 فبراير 1954 م M 1 - التقليد واجب على غير المجتهد المطلق ولا يجب عليه التزام مذهب معين. 2 - مذهب العامى فتوى مفتيه المعروف بالعلم والعدالة. 3 - يجوز تتبع رخص المذهب فى المسائل المتعددة. 4 - التلفيق بمعنى العمل فى كل حادثة بمذهب جائز شرعا. 5 - ليس للمقلد الرجوع بعد العمل بقول أحد المجتهدين فى حادثة إلى قول مجتهد آخر فيها Q من السيد / ع ب أبيروت - لبنان بسؤال هذا نصه هل يجوز للانسان التقليد أو التلفيق من مذاهب الأئمة الأربعة واو لغير ضرورة قبل العمل أو بعده فى المعاملات أو فى العبادات كالصلاة أو التيمم أو الوضوء أو الغسل لمن توضأ وضوءا واجبا أو اغتسل غسلا واجبا من ماء قليل مستعمل فى رفع حدث مقلدا لمذهب الإمام الشافعى وترك النية مقلدا لمذهب الإمام أبى حنيفة فهل يكون وضوؤه أو غسله صحيحا أم لا An اطلعنا على السؤال ونقول - من رحمة الله تعالى بعباده أن أرسل خاتم رسله محمدا صلى الله عليه وسلم بشريعة هى خاتمة الشرائع عامة وافية كفيلة بما يحتاج إليه البشر فى كل زمان، دستورها الأول القرآن الكريم، والثانى السنن الصحيحة، ومنهما يتولد أصلان آخران - هما إجماع المجتهدين على الحكم الشرعى والقياس الصحيح فيما لم يرد فيه نص وهو باب فسيح يسد حاجة الأمة فيما يجد من الحوادث والشئون على تعاقب الدهور واختلاف الأحوال والعصور، عنى علماء الأصول بتحرير قواعده وضوابطه التى يتوصل بها إلى استنباط الأحكام من هذه الأصول - والأحكام العملية وهى التى يبحث عنها فى الفقه منها ما لا يحتاج إلى نظر واجتهاد وهو ما ثبت بالدليل القطعى واستفاض العلم به حتى أصبح معلوما من الدين بالضرورة كأركان الإسلام الخمسة وتحريم الكبائر. ومنها ما هو محل نظر واجتهاد وهذا النوع متشعب الأطراف، وهو الذى جرى فى حلبته فقهاء الإسلام واختلفت فيه أنظارهم واتسع به نطاق الفقه الإسلامى، والذى قام بعبئه هم المجتهدون الذين توافرت لهم وسائل الاجتهاد. أما من عداهم من عامة المسلمين الذين لم تتوافر لهم وسائل النظر فى الأدلة والاجتهاد فى استنباط الأحكام فهم المقلدون الذين يجب عليهم الأخذ بمذاهب المجتهدين، إذ كل من جهل حكما ولم يكن فى استطاعته الاجتهاد وجب عليه أن يسأل عنه العلماء به لقوله تعالى {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} الأنبياء 7، وإلا لتعذر العمل عليه وكان تكليفه به مع عدم القدرة على استنباطه تكليفا بما ليس فى الوسع فكان من رحمة الله تعالى بعباده أن شرع لهؤلاء الرجوع إلى العلماء ولم يلزمهم النظر والاجتهاد لعدم تمكنهم منهما وعدم توافر وسائلهما لديهم. التقليد فالتقليد مشروع فى الأحكام العملية وهو كما قال الآمدى (العمل بقوله الغير من غير حجة ملزمة) وقد ذهب جمهور الأصولين إلى أن العامى وهو الذى ليس له أهلية الاجتهاد فى الأحكام وإن كان محصلا لبعض العلوم يجب عليه اتباع قول المجتهدين والأخذ بفتواه للآية السالفة، وهى عامة لكل المخاطبين الذين لم تتوافر لهم وسائل العلم بالأحكام، ولأن العامة فى زمن الصحابة والتابعين كانوا يستفتون المجتهدين منهم ويتبعونهم فيما بينوه لهم من الأحكام وكان المجتهدون يبادرون إلى إفتائهم والكشف لهم عما جهلوا ولم ينكروا عليهم استفتاءهم إياهم فكان ذلك إجماعا على مشروعية التقليد فى الفروع. غير أن العامى فى الاستفتاء مقيد باستفتاء من عرف بالعلم والعدالة وأهلية النظر فيما يستفتى فيه فلا يجوز له أن يستفتى من لم يعرف بالعلم والعدالة احتياطا فى أمر الدين - (لا يجب التزام مذهب مجتهد معين) - إذا تقرر هذا فهل يجب على العامى التمذهب بمذهب مجتهد معين والتزام جميع عزائمه ورخصه بحيث لا يجوز له الخروج عنه - الحق الذى ذهب إليه جمهور العلماء أنه لا يجب عليه ذلك بل له أن يعمل فى مسألة بقول أبى حنيفة مثلا، وفى أخرى بقول مجتهد آخر للقطع بأن المستفتين فى كل عصر من زمن الصحابة ومن بعدهم كانوا يستفتون مرة واحدا ومرة غيره غير ملتزمين مفتيا واحدا، وعلى ذلك لوالتزم مذهبا معينا كمذهب أبى حنيفة أو الشافعى لا يلزمه تقليده فى كل مسألة، وقد اختار ذلك الآمدى وابن الحاجب والكمال فى تحريره والرافعى وغيره لأن التزامه غير ملزم، إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، ولم يوجب الله ولا رسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل معين من الأئمة فيقلده فى دينه يأخذ كل ما يأتى ويذر غيره، وقال ابن أمير حاج فى شرحه على التحرير (ثم فى أصول ابن مفلح - وذكر بعض أصحابنا (يعنى الحنابلة) والمالكية والشافعية. هل يلزمه التمذهب بمذهب والأخذ برخصة وعزائمه. فيه وجهان أشهر هما لا - كجمهور العلماء فيتخير. ونقل عن بعض الحنابلة أنه قال وفى لزوم الأخذ برخصة وعزائمه طاعة غير النبى صلى الله عليه وسلم فى كل أمره ونهيه وهو خلاف الإجماع وتوقف فى جوازه، وقال أيضا إن خالفه فى زيادة علم أو تقوى فقد أحسن ولم يقدح فى عدالته بلا نزاع بل يجب فى هذه الحال وأنه نص أحمد، وكذا قال القدورى الحنفى ما اظنه أقوى عليه تقليده فيه - - انتهى - - ثم قال ابن أمير حاج بعد نقل هذا (وقد انطوت القرون الفاضلة على عدم القول بذلك - بل لا يصح للعامى مذهب ولو تمذهب به لأن المذهب إنما يكون لمن له نوع نظر واستدلال وبصر بالمذاهب على حسبه أو لمن قرأ كتابا فى فروع ذلك المذهب وعرف فتاوى إمامه وأقواله. وأما من لم يتأهل لذلك البتة بل قال أنا حنفى أو شافعى أو غير ذلك لم يصر كذلك بمجرد القول، كما لو قال أنا فقيه أو نحوى أو كاتب لم يصر كذلك بمجرد قوله يوضحه أن قائله يزعم أنه متبع لذلك الإمام سالك طريقه فى العلم والمعرفة والاستدلال، فأما مع جهله وبعده جدا عن سيرة الإمام وعلمه بطريقه فكيف يصح ل الانتساب إليه إلا بالدعوى المجردة والقول الفارغ من المعنى) انتهى - ولذلك اشتهر قولهم العامى لا مذهب له، ففى البحر فى باب قضاء الفوائت (وان كان عاميا ليس له مذهب معين فمذهبه فتوى مفتيه وإن لم يستفت أحدا وصادف الصحة على مذهب مجتهد أجزأه) - انتهى - - ومما تقدم يعلم انه لا يجب تقليد مجتهد معين، وأن التلفيق بمعنى العمل بقول مجتهد فى مسألة وبقول آخر فى أخرى لضرورة ولغيرها فى العبادات والمعاملات جائز تخفيفا ورحمة بالأمة. الرجوع عن التقليد وليس للعامى إذا قلد مجتهدا فى مسألة واتصل عمله بها الرجوع عنها وتقليد غيره فيها. لأن الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقا لما فيه من إبطال عين فعله وهو غير جائز. لأن إمضاء الفعل كإمضاء القاضى لا ينقض أما قبل العمل كما إذا استفتى مجتهدا وعرف حكم المسألة منه ثم استفتى آخر فيها وعرف الحكم منه فله أن يعمل بقول أى واحد منهما. نص على ذلك الآمدى وابن الهمام فى التحرير وصاحب جمع الجوامع ومسلم الثبوت وغيرهم من علماء الأصول. جواز تتبع الرخص وينبنى على جواز التلفيق فى التقليد بالمعنى المتقدم أولا. جواز اتباعه رخص المذاهب فى المسائل المختلفة كما ذهب إليه الجمهور، فيعمل بأمرين متضادين فى حادثتين لا تعلق لواحدة منهما بالأخرى. كما إذا توضأ مراعيا الشرائط على مذهب الشافعى ثم فى وضوء آخر راعى الشرائط على مذهب أبى حنيفة، لأن للمكلف أن يسلك الأخف عليه إذا كان له إليه سبيل بأن لم يكن قد عمل بقول مجتهد آخر فى ذات المسألة التى يريد التقليد فيها لما علمت من أنه ليس للمقلد الرجوع بعد العمل بقول أحد المجتهدين فى حادثة إلى قول مجتهد آخر فيها. قال فى التحرير فى شرحه (ويتخرج منه أى من كونه لم يلتزم مذهبا معينا جواز اتباعه رخص المذاهب أى أخذه من كل منها ما هو الأهون فيما يقع من المسائل) ومثله فى مسلم الثبوت أما ما نقل عن ابن عبد البر من أنه لا يجوز للعامى تتبع الرخص إجماعا فليس على إطلاقه. إذ قد روى عن الإمام أحمد فى هذا روايتان، وحمل القاضى أبو يعلى الرواية التى تقول بفسق متتبع رخص المذاهب على غير متأول ولا مقلد - فالقصد التيسير على الناس فمن توضأ على مذهب أبى حنيفة له أن يصلى بهذا الوضوء على مذهب الشافعى وبالعكس. فالتلفيق على هذا الوجه جائز لعدم اتحاد المسألة التى لفق فيها، ولأنه لا يلزم المقلد استفتاء مفت معين على ما أسلفنا بيانه. ومن هذا يعلم أن تتبع رخص المذاهب بأن يأخذ المقلد بقول المذاهب فى المسائل المتعددة جائز. أما إذا اتحدت المسألة حقيقة أو حكما فلا يجوز كما حققه الكمال فى التحرير وصاحب مسلم الثبوت فى باب الإجماع. لأنه لا يترتب على الأخذ برخص المذاهب فى المسائل المتعددة وهو التلفيق بالمعنى المتقدم خرق الإجماع فى مسألة متفق عليها، وقد اختار ذلك الآمدى والرازى - وعلى ذلك فالتلفيق بتتبع الرخص جائز فى الصورة التى ذكرها السائل. فإن الماء القليل المستعمل مطهر عند مالك فإذا أخذ المقلد بهذا الحكم مقلدا مذهب مالك أجزأه ثم يقلد مذهب أبى حنيفة فى عدم لزوم الدلك والنية فى الوضوء والغسل يكون وضوؤه أو غسله صحيحا. لأنه لم يتتبع الرخص فى مسألة واحدة بل فى مسائل إذ الحكم على طهورية الماء منفصل عن الحكم على صحة الوضوء أو الغسل مع ترك الدلك والنية. والخلاصة أن التقليد واجب على غير المجتهد لمطلق لضرورة العمل وأنه لايجب على المقلد التزام مذهب معين، وأنه يجوز له العمل بما يخالف ما عمله على مذهبه مقلدا غير إمامه، وأن مذهب العامى فتوى مفتيه المعروف بالعلم والعدالة وأن التلفيق بمعنى العمل فى كل حادثة بمذهب جائز. ويتخرج على جوازه جواز تتبع رخص المذاهب فى المسائل المتعددة - كالوضوء على مذهب الشافعى ثم الصلاة به بعد اللمس على مذهب أبى حنيفة. أما التلفيق بمعنى تتبع الرخص فى مسألة واحدة فغير جائز. فلا يصح الوضوء إذا ترك الترتيب فى غسل الأعضاء ومسح أقل من ربع الرأس على ما سبق تحقيقه، وأن الرجوع عن التقليد بعد العمل فى حادثة واحدة باطل فإذا عقد زواجه وفق شروط مذهب أبى حنيفة بأن تولت الزوجة البالغة العقد بنفسها مثلا وعاشرها زوجها معاشرة الأزواج ثم طلقها ثلاث تطليقات فليس له أن يقلد مذهب الشافعى الذى يرى أن النكاح لا ينعقد بعبارة النساء بل لابد من الولى - لأن هذا تلفيق للتقليد فى مسألة واحدة وهو باطل اتفاقا، ولا بد لهذه الزوجة لكى تحل لمطلقها أن تتزوج بغيره زواجا صحيحا ويدخل بها حقيقة ويطلقها وتنقضى عدتها ومما تقدم علم الحكم فى هذه المسائل. والله أعلم

التلفيق للتقليد فى مسألة واحدة باطل

التلفيق للتقليد فى مسألة واحدة باطل F حسنين محمد مخلوف. جمادى الثانية 1373 هجرية - 10 فبراير 1954 م M 1 - الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاق. 2 - ليس للمقلد إبطال عين ما فعله بتقليد إمام آخر. 3 - بوقوع الطلقة الثالثة تبين الزوجة من زوجها بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وقول أحد الشافعية بحلها له لبطلان العقد الأول لعدم مباشرة الولى له قول باطل Q طلق رجل زوجته ثلاث مرات فى أوقات متفرقة إثر نزاع بينه وبينها فى كل مرة وراجعها فى المرتين السابقتين - فما حكم الله فى هذه المرة وما رأى فضيلتكم فى قول أحد الشافعية إن العقد الأول باطل لأنه لم يتوله الولى الشرعى فيحل الموضوع على أساس عقد ومهر جديدين An إنه بوقوع الطلقة الثالثة تبين هذه الزوجة من زوجها بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها حقيقة ويطلقها وتنقضى عدتها. وقول بعض الشافعية بعد وقوع الطلاق إن العقد الأول كان باطلا لعدم مباشرة الولى له قول باطل. لأنه قد انعقد صحيحا على مذهب أبى حنيفة وترتبت عليه آثاره. والمنصوص عليه فى كتب الأصول أن الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقا. ففى كتاب الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى ص 318 جزء رابع (إذا اتبع العامى بعض المجتهدين فى حكم حادثة من الحوادث وعمل بقوله فيها اتفقوا على أنه ليس له الرجوع عنه فى ذلك الحكم بعد ذلك إلى غيره) وفى مسلم الثبوت ص 405 جزء ثان (لا يرجع المقلد عما عمل به اتفاقا) وفى جمع الجوامع وشرح الجلال المحلى عليه ص 256 جزء ثان (وإذا عمل العامى بقول مجتهد فى حادثة فليس له الرجوع عنه إلى غيره فى مثلها، لأنه قد التزم القول بالعمل به، بخلاف ما إذا لم يعمل به، وقيل يلزمه العمل بمجرد الإفتاء فليس له الرجوع إلى غيره فيه، وقيل يلزمه العمل به بالشروع فى العمل بخلاف ما إذا لم يشرع الخ) وفى الدر المختار ص 69 جزء أول (الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقا) وعلق على ذلك العلامة ابن عابدين فى حاشيته رد المختار بقوله (صرح بذلك المحقق ابن الهمام فى تحريره، ومثله فى أصول الآمدى وابن الحاجب وجمع الجوامع) ثم قال (فتحصل مما ذكرناه أنه ليس على الإنسان التزام مذهب معين، وأنه يجوز له العمل بما يخالف ما عمله على مذهبه مقلدا غير إمامه مستجمعا شروطه، ويعمل بأمرين متضادين فى حادثتين لا تعلق لواحدة منهما بالأخرى، وليس له إبطال عين ما فعله بتقليد إمام آخر لأن امضاء الفعل كإمضاء القاضى لا ينقض) وفى الدروحاشيته جزء ثان ص 745 (حتى لو كان بلا ولى بل بعبارة المرأة أو بلفظ هبة أو بحضرة فاسقين ثم طلقها ثلاثا وأراد حلها بلا زوج يرفع الأمر لشافعى فيقضى به وببطلان النكاح أى فى القائم والآتى لافى المنقضى - بزازيه -) وعلق ابن عابدين على قوله (فيقضى) بقوله (فإن قضاءه ببطلان النكاح الأول سبب لحلها بلا زوج وإنما ذكر القضاء لتصير الحادثة الخلافية كالمجمع عليها) فالتلفيق للتقليد فى مسألة واحدة ممتنع قطعا. وقد نص على ذلك أيضا العلامة ابن حجر فى كتابه التحفة فى باب النكاح بلا ولى ص 240 جزء سابع وهو من علماء الشافعية المعتد بأقوالهم حيث جاء به (أنه لو ادعى بعد الثلاث عدم التقليد لم يقبل منه لأنه يريد بذلك رفع التحليل الذى لزمه باعتبار ظاهر فعله، وأيضا ففعل المكلف يصان عن الإلغاء لاسيما إن وقع منه ما يصرح بالاعتداد به كالتطليق ثلاثا) . وفى التحفة أيضا (فمن نكح مختلفا فيه فإن قلد القائل بصحته أو حكم بها من يراها ثم طلق ثلاثا تعين التحليل وليس له تقليد من يرى بطلانه لأنه تلفيق للتقليد فى مسألة واحدة وهو ممتنع قطعا) . ومن هذا يعلم أن الإفتاء بأن عقد زواج هذين الزوجين وقع باطلا غير صحيح، ولا يوافق مذهبا من المذاهب المعتبرة، وعلى هؤلاء الذين يتعرضون للفتوى فى مثل هذه الموضوعات الخطيرة المتصلة اتصالا وثيقا بالأعراض والأنساب بغير علم بفقه المذاهب أن يكفوا عن الإفتاء فيها حتى لا يقعوا فى الإثم. والله اعلم

من أحكام الممنوعات والمباحات

وقف الموقوف باطل F علام نصار. رجب 1370 هجرية - 14 أبريل 1951 م M 1- وقف العين الموقوفة باطل شرعا، لأن من شروط صحة الوقف كون المراد وقفه مملوكا للواقف ملكا تاما وقت الوقف. 2- بناء الغير على الأرض الموقوفة من مال نفسه لنفسه بلا إذن من المتولى يكون به معتديا، ويجب رفع بنائه بشرط عدم إضراره بالأرض. 3- لناظر الوقف تملك البناء لجهة الوقف إذا رأى مصلحة فى ذلك ويكون الراء بالأقل من قيمته منزوعا ومستحقا للنزع. 4- رفع البناء إن ضر بالأرض لا يملك البانى رفعه، ويؤمر بالانتظار حتى ينهدم، ولا يمنع ذلك من تأجير الأرض والبناء معا، وتقسيم الأجرة بينهما قسمة مناسبة Q من السيد ج م من بيروت قال أولا هل يصح وقف الأرض التى سبق وقفها، مع العلم بأن الوقف السابق وقف خيرى والوقف اللاحق وقف أهلى، كما أن الواقف الثانى أجنبى عن الوقف الأول، وليس له ذكر فيه ولا شرط ثانيا إذا بنى الواقف الثانى على الأرض السابق وقفها فهل يكون البناء له، أو للوقف الأول أو للوقف الثانى وما حكم ذلك ثالثا إذا كانت الأرض الموقوفة فى سوريا وصدق وقفها سنة 1325 هجرية وكان فيها ما يصح الوقف به، وحجز الوقف بارادة سنية لأسباب سياسية ثم زالت تلك الأسباب فحكمت محكمة التفتيش بالاستانة باعادة الوقف إلى الناظر بدون بحث فى موضوعه، هل هو صحيح أم لا - فهل هذا الحكم يكون حكما بصحة الوقف وبلزومه لو كان باطلا أصلا An أولا - من شروط صحة الوقف أن يكون الموقوف مملوكا للواقف وقت الوقف ملكا تاما، كما نص عليه العلامة ابن عابدين فى حاشيته رد المختار على الدر المختار. ونص عليه غيره فى معتبرات كتب المذهب فوقف الأرض التى سبق للغير وقفها باطل شرعا. لأن الموقوف غير مملوك للواقف وقت الوقف. ثانيا - إن الأجنبى إذا بنى فى أرض الوقف من مال نفسه لنفسه بدون إذن المتولى فالبناء له، ويكون متعديا فى وضعه فيجب رفعه إن لم يضر بالأرض، وللمتولى أن يشترى البناء للوقف إن رأى المصلحة فى ذلك بالأقل من قيمته منزوعا ومستحقا للنزع متى رضى البانى بذلك وظهر أن قيمته مستحقا للنزع أقل من قيمته منزوعا بمقدار ما يصرف فى نزعه، وإن أضر رفع البناء بالأرض أمر البانى بالانتظار حتى ينهدم ولا يملك رفعه لأنه هو المضيع لماله بالتعدى، ولا يكون ذلك مانعا من تأجير الأرض والبناء، وتقسم الأجرة قسمة تناسبية بين الأرض خالية من البناء وبين البناء بحسب قيمته مستحقا للنزع، فما أصاب الأرض فهو للوقف وما أصاب البناء فهو للبانى، وللمتولى فى هذه الحالة أيضا أن يتملك البناء للوقف جبرا عن صاحبه بأقل القيمتين منزوعا ومستحقا للنزع - وهذا ما يمكن الإجابة به عن الاستفتاء والله تعالى أعلم

خوض معركة الانتخابات للمرأة غير جائز

خوض معركة الانتخابات للمرأة غير جائز F حسنين محمد مخلوف. 4 مايو 1952 م M 1- رفع الإسلام من شأن المرأة فكون شخصيتها وقرر حريتها وفرض عليها طلب العلم والمعرفة. 2- لا يجوز للمرأة خوض غمار الانتخابات حماية لأنوثتها الطاهرة من العبث والعدوان، والبعد من مظاهر الريب وبواعث الافتتان Q وردت إلينا أسئلة عديدة عن حكم انتخاب المرأة لعضوية مجلس النواب أو الشيوخ فى الشريعة الإسلامية. إذا قامت ضجة من جانب بعض النساء للمطالبة بتعديل قانون الانتخاب الذى حرمت نصوصه انتخابهن بحيث يكون لهن الحق فى الانتخابات An بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله. عنى الإسلام أتم عناية بإعداد المرأة الصالحة للمساهمة مع الرجل فى بناء المجتمع على أساس من الدين والفضيلة والخلق القويم. وفى حدود الخصائص الطبيعية لكل من الجنسين، فرفع شأنها وكون شخصيتها وقرر حريتها وفرض عليها كالرجل طلب العلم والمعرفة، ثم ناط بها من شئون الحياة ما تهيؤها لها طبيعة الأنوثة وما تحسنه حتى إذا نهضت بأعبائها كانت زوجة صالحة وأما مربية وربة منزل مدبرة، وكانت دعامة قوية فى بناء الأسرة والمجتمع - وكان من رعاية الإسلام لها حق الرعاية أن أحاط عزتها وكرامتها بسياج منيع من تعاليمه الحكيمة، وحمى أنوثتها الطاهرة من العبث والعدوان، وباعد بينها وبين مظان الريب وبواعث الافتتان فحرم على الرجل الأجنبى الخلوة بها والنظرة العارمة إليها، وحرم عليها أن تبدى زينتها إلا ما ظهر منها، وأن تخالط الرجال فى مجامعهم، وأن تتشبه بهم فيما هو من خواص شئونهم، وأعفاها من وجوب صلاة الجمعة والعيدين مع ما عرف عن الشارع من شديد الحرص على اجتماع المسلمين وتواصلهم وأعفاها فى الحج من التجرد للإحرام، ومنعها الإسلام من الأذان العام وإمامة الرجال للصلاة، والإمامة العامة للمسلمين، وولاية القضاء بين الناس، وأثم من يوليها بل حكم ببطلان قضائها على ما ذهب إليه جمهور الأئمة، ومنع المرأة من ولاية الحروب وقيادة الجيوش، ولم يبح لها من معونة الجيش إلا ما يتفق وحرمة أنوثتها. كل ذلك لخيرها وصونها وسد ذرائع الفتنة عنها والافتتان بها حذرا من أن يحيق المجتمع ما يفضى إلى انحلاله وانهيار بنائه والله أعلم بما للطبائع البشرية من سلطان ودوافع وبما للنفوس من ميول ونوازع والناس يعلمون والحوادث تصدق. ولقد بلغ من أمر الحيطة للمرأة أن أمر الله تعالى نساء نبيه ت صلى الله عليه وسلم بالحجاب وهن أمهات المؤمنين حرمة واحتراما، وأن النبى صلى الله عليه وسلم - لم تمس يده (وهو المعصوم) أيدى النساء اللاتى بايعنه، وأن المرأة لم تول ولاية من الولايات الإسلامية فى عهده ولا فى عهد الخلفاء الراشدين ولا فى عهود من بعدهم من الملوك والأمراء ولا حضرت مجالس تشاوره - صلى الله عليه وسلم مع أصحابه من المهاجرين والأنصار. ذلك شأن المرأة فى الإسلام ومبلغ تحصينها بالوسائل الواقية فهل تريد المرأة الآن أن تخترق آخر الأسوار، وتقتحم على الرجال قاعة البرلمان فتزاحم فى الانتخابات والدعاية والجلسات واللجان والحفلات والتردد على الوزارات والسفر إلى المؤتمرات والجذب والدفاع، وما إلى ذلك مما هو أكبر إثما وأعظم خطرا من ولاية القضاء بين خصمين وقد حرمت عليها. واتفق أئمة المسلمين على تأثيم من يوليها تاركة زوجها وأطفالها وبيتها وديعة فى يد من لا يرحم إن ذلك لا يرضاه أحد ولا يقره الإسلام. بل ولا الأكثرية الساحقة من النساء. اللهم إلا من يدفعه تملق المرأة أو الخوف من غضبتها إلى مخالفة الضمير والدين ومجاراة الأهواء، ولا حسبان فى ميزان الحق لهؤلاء - على المسلمين عامة أن يتعرفوا حكم الإسلام فيما يعتزمون الإقدام عليه من عمل فهو مقطع الحق وفصل الخطاب، ولا خفاء فى أن دخول المرأة فى معمعة الانتخابات والنيابة غير جائز لما بيناه. وإننا ننتظر من السيدات الفضليات أن يعملن بجد وصدق لرفعة شأن المرأة من النواحى الدينية والأخلاقية والاجتماعية والعلمية الصحيحة فى حدود طبيعة الأنوثة والتعاليم الإسلامية قبل أن يحرصن على خوض غمار الانتخاب والنيابة، وأن نسمع منهن صيحة مدوية للدعوة إلى وجوب تمسك النساء عامة بأهداب الدين والفضيلة فى الأزياء والمظاهر والاجتماعات النسائية وغير ذلك مما هو كمال وجمال للمرأة المهذبة الفاضلة. ولهن منا جميعا إذا فعلن ذلك خالص الشكر وعظيم الإجلال. ذلك خير لهن والله يوفقهن لما فيه الخير والصلاح

حكم شرب النبيذ والتداوى به

حكم شرب النبيذ والتداوى به F حسنين محمد مخلوف. صفر 1372 هجرية - 15 نوفمبر 1952 م M 1- النبيذ المسكر نوع من الخمر، فيحرم شربه على الصحيح والمريض. 2- بعض الأئمة قد رخص للمريض فى التداوى بالمحرم إذا ثبت أنه دواؤه بقول طبيب أمين حاذق تقديرا للضرورة. 3- لا يجوز التداوى بالمحرم إذا أشار بذلك من لا علم له بالطب لفقد شرط الرخصة Q مرض رجل مرضا شديدا وتردد على كثير من الأطباء، وكان علاجه فى كل مرة علاجا وقتيا ثم يعوده مرضه كما كان، وقد أشار عليه بعض إخوانه أن يتعاطى فنجانا من النبيت (النبيذ) فتعاطاه ثم أسف كثيرا لحرمته فهل يجوز له تعاطيه شرعا An إن النبيذ المسكر نوع من الخمر. وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم (كل مسكر خمر وكل خمر حرام) رواه مسلم (وكل شراب أسكر فهو حرام) متفق عليه ز فيحم شربه على الصحيح والمريض إلا أن بعض الأئمة قد رخص للمريض فى التداوى بالمحرم إذا ثبت أنه دواؤه بقول طبيب أمين حاذق تقديرا للضرورة والأمر هنا على خلاف ذلك لأن الأطباء كما يفهم من السؤال لم يعالجوا به هذا المريض ولو أنه تعين دواء له لعالجوه به - وإنما أشار به عليه من لا علم له بالطب والعلاج فلا يجوز له التداوى به بمجرد هذا القول لفقد شرط الرخصة المذكورة وفيما أحل الله تعالى من الأدوية متسع عظيم. والله أعلم

حرق جثث موتى المسلمين غير جائز شرعا

حرق جثث موتى المسلمين غير جائز شرعا F حسنين محمد مخلوف. ذو القعدة 1372 هجرية 29 يولية 1953 م Mعدم جواز إحراق جثث موتى المسلمين ولو أوصوا بذلك Q من السيد المحترم مدير عام قسم التشريع لوزارة الشئون البلدية والقروية بالكتاب رقم 467 سرى الخاص ببيان حكم الشريعة فى إحراق جثث الموتى من المسلمين فى حالة الأوبئة وفى حالة الوصية بذلك An إنه لا خلاف بين المسلمين فى أن للإنسان حرمة وكرامة حيا وميتا كما يشير إليه قوله تعالى {ولقد كرمنا بنى آدم} الإسراء 70، ومن كرامته بعد موته دفنه فى اللحد أو القبر بالكيفية المسنونة التى بينها النبى صلى الله عليه وسلم فيما ورد عنه من السنن الصحيحة ودرج عليها أصحابه والتابعون وسائر المسلمين إلى الآن - فلا يجوز بحال إحراق جثث موتى المسلمين، ولو أوصى إنسان بذلك فوصيته باطلة لا نفاذ لها. ولم يعرف الإحراق للجثث إلا فى تقاليد المجوس، وقد أمرنا بمخالفتهم فيما يصنعون مما لا يوافق شريعتنا الغراء والله تعالى أعلم

الاستمتاع الخارجى بأجنبية

الاستمتاع الخارجى بأجنبية F حسن مأمون. ذو الحجة 1374 هجرية - 10 أغسطس 1955 م M 1- الاستمتاع ولو خارجيا بالأجنبية حرام قطعا، ولا يجوز لمسلم الالتجاء إليه مهما كانت الدواعى والبواعث، ولا يعتبر المرض عذرا مبيحا لذلك. 2- حكمه أنه لا يقل وزرا عن وزر الزنا مادام بأجنبية عنه Q من م. م بالقاهرة قال إنه مريض بمرض صدرى، ويخشى أن يتزوج فتعلم زوجته بعد مدة بمرضه فتطلق منه بحكم القانون، كما يخشى أن ينجب أطفالا يرثون منه هذا المرض. فهل إذا اصطحب فتاة للاستمتاع الخارجى يكون وزر ذلك كوزر الزنا أم يقبل على الزواج رغم مرضه An اطلعنا على الاستفتاء المتضمن أن السائل كان مريضا بمرض السل منذ ست سنوات ثم برىء منه، ويخشى أن يتزوج فتعلم زوجته بعد مدة بمرضه فتطلق منه بحكم القانون، كما يخشى أن ينجب أطفالا يرثون منه هذا المرض ويريد أن يعرف حكم الشريعة فى اصطحابه فتاة يقضى معها أوقاتا للترفيه أى للاستمتاع الخارجى. وهل يكون وزر ذلك معادلا لوزر الزنا كما يريد رأينا فى إقباله على الزواج بالرغم من الأضرار التى أشار إليها والجواب. إننا مع شعورنا بحرج مركز السائل فإننا لا نوافقه مطلقا على أن يصطحب فتاة أجنبية عنه ويقضى معها لذته على الطريقة التى لا ينجب منها أطفالا، لأن معاشرة الأجنبية والاختلاط بها وتقبيلها وضمها، وكذلك الاستمتاع الخارجة الذى أشار إليه كل ذلك حرام قطعا. ولا يجوز لمسلم متمسك بدينه أن يلجأ إليه مهما كانت الدواعى والبواعث. ولا يعتبر المرض عذرا يبيح ارتكاب ما حرمه الله الذى لا يقل إثما عن وزر الزنا فإن اللمس بشهوة وكذلك التقبيل والاستمتاع الخارجى حرام كالزنا ونشر على السائل وقد شفى من مرضه بأن يعرض نفسه على الطبيب المختص، فإن أشار عليه بالزواج تزوج، وإن أشار عليه بالامتناع عن الزواج صرف نفسه عن شهور النساء وكبح جماع شهواته. وطريق ذلك أن لا يكثر من التفكير فى ذلك، وأن يبتعد عن المثيرات، وأن يشغل نفسه بدون إرهاق. وفى القراءة والتسلية بجميع وسائل التسلية الغير محرمة وبذلك تتصرف نفسه عن النساء ويحفظ على نفسه دينه وصحته. والله سبحانه وتعالى أعلم

التحلى بالذهب والفضة للرجال والنساء

التحلى بالذهب والفضة للرجال والنساء F حسن مأمون. محرم 1375 هجرية - 8 سبتمبر 1955 م M 1- التحلى بالذهب حرام على الرجال دون النساء إلا لضرورة، أما استعماله كآنية فهو محرم على الجميع. 2- المعدن المموه بالذهب لا يدخل فى التحريم حيث لا يمكن استخلاصه منه. 3- يكره استعمال الفضة للرجال عند الحنفية وجمهور الشافعية إلا الخاتم وما تقضى به الضرورة، وهى مباحة للنساء إلا فى الأوانى فإنها محرمة عليهن بالنص. ويرى بعض الشافعية جواز استعمالها للرجال بشرط عدم التشبه بالنساء. 4- ما عدا ذلك من المعادن باق على أصل الحل. غير أن الحنفية يرون كراهة اتخاذ الخاتم من المعادن غير الفضة فإن اتخاذه منها مباح عندهم بشرط ألا يتم وزنة مثقالا Q هل يجوز للرجال أو للنساء لبس الخاتم أو السوار أو السلسلة أو الساعة أو غيرها من الذهب أو من الفضة أو من النحاس أو من الحديد أو من غيرها أم لا An إن الله سبحانه وتعالى قال فى كتابه العزيز {قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق} الأعراف 32، فالأصل إباحة التزين بكل ما خلق الله للإنسان فى هذه الدنيا. وقد جاءت السنة مخصصة لهذا العموم فحرمت على الرجال لبس الذهب أو استعماله إلا فيما قضت الضرورة باستعماله منه. لحديث على رضى الله عنه قال (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله فى يمينه وذهبا فجعله فى شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتى) رواه أبو داود بإسناد حسن. وزاد ابن ماجه (حل لإناثهم) ولحديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتى وأحل لإناثهم) رواه الترمذى، وغير ذلك من الأحاديث التى وردت فى هذا الباب، ومنها حديث البراء بن عازب قال (نهانا النبى صلى الله عليه وسلم عن سبع - عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب) رواه البخارى. وإلى ذلك ذهب جمهور الفقهاء فإنهم حرموا لبس الذهب واستعماله على الرجال دون النساء عملا بهذه النصوص، ولم يستثنوا من هذا العموم بالنسبة للرجال إلا ما تقضى الضرورة باستعمالهم له مثل الأنف لمن قطع أنفه، لما روى أن عر فجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبى صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب رواه أبو داود. وشد السن بالذهب لمن دعت حاجته إليه لما رواه الأثرم عن أبى حمزة وموسى بن طلحة وأبى رافع وإسماعيل ابن زيد بن ثابت أنهم شدوا أسنانهم بالذهب. وقال أحمد روى أنه كان فى سيف عثمان بن حنيف مسمار من ذهب وقال إنه كان لعمر سيف فيه سبائك من ذهب من حديث ابن أمية عن نافع وروى الترمذى أن النبى - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة وعلى سيفه ذهب وفضة. وغير ذلك من الآثار التى ورد فيها حل استعمال الذهب للرجال إذا دعت الضرورة إلى ذلك. وإلى ذلك ذهب الحنفية فقد جاء فى الجزء الخامس من تنوير الأبصار وشرحه فى باب الحظر والإباحة ما ملخصه ولا يتحلى الرجل بذهب وفضة إلا بخاتم ومنطقة وحيلة سيف من الفضة إذا لم يرد به التزين. ويتخذ أنفا من الذهب ويشد السن به عند محمد وهو رواية عند أبى يوسف. وذهب الشافعية إلى مثل ذلك قال النووى فى المجموع (يجوز لمن قطع أنفه اتخاذ أنف من ذهب وإن أمكن اتخاذه من الفضة، وفى معنى الأنف السن والأنملة فيجوز اتخاذهما ذهبا بلا خلاف) ثم قال إن اضطر إلى الذهب جاز استعماله باتفاق فى المذهب، فيباح له الأنف والسن من الذهب، وإلى ذلك ذهب المالكية والحنابلة، فالذهب حرام على الرجال فيما عدا ما تقضى الضرورة باستعماله منه. ولا يدخل فى الذهب المحرم ماموه بالذهب، لأنه لا يمكن استخلاصه منه، ولا يطلق عليه اسم ذهب. وكذلك يكره استعمال الفضة للرجال دون النساء إلا الخاتم. فقد جوز الأئمة الأربعة اتخاذه من الفضة للرجال. لما روى أنه صلى الله عليه وسلم كان له خاتم من فضة وكان فى يده الكريمة حتى توفى صلى الله عليه وسلم. ثم فى يد أبى بكر رضى الله عنه إلى أن توفى ثم فى يد عمر رضى الله عنه إلى أن توفى ثم فى يد عثمان رضى الله عنه إلى أن وقع من يده فى البئر فأنفق مالا عظيما فى طلبه فلم يجده، وإلا ما تقضى الضرورة باستعماله منها. وقد ذكرنا ما جاء فى تنوير الأبصار من قوله (لا يتحلى الرجل بذهب ولا فضة إلا بخاتم ومنطقة وحلية سيف من الفضة إذا لم يرد به التزين) وإلى ذلك ذهب جمهور الشافعية. قال الرافعى فى الشرح الوجيز (يجوز للرجل التختم بالفضة لما روى أنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وحل له لبس ما سوى الخاتم من حلى الفضة كالسوار والدملج والطوق لفظ الكتاب يفيد المنع حيث قال ولا يحل للرجال إلا التختم به وبه قال الجمهور. وقال أبو سعيد المتولى إذا جاز التختم بالفضة فلا فرق بين الأصابع وسائر الأعضاء كحلى الذهب فى حق النساء فيجوز له لبس الدملج فى العضد والطوق فى العنق والسوار فى اليد وغير هذا. وبهذا أجاب المصنف فى الفتاوى وقال لم يثبت فى الفضة إلا تحريم الأوانى وتحريم الحلى على وجه يتضمن التشبه بالنساء. وكره الحنفية التختم بغير الفضة. قال فى الدر المختار (ولا يتختم إلا بالفضة لحصول الاستغناء بها فيكره بغيرها كحديد وصفر ورصاص وجاء فى حاشية رد المختار على الدر روى صاحب السنن بإسناده إلى عبد الله بن بريرة عن أبيه أن رجلا جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شبه (نحاس) فقال مالى أجد فيك ريح الأصنام فطرحه، ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال ما لى أجد عليك حلية أهل النار فطرحه، فقال يا رسول الله أى شىء أتخذه فقال اتخذه من ورق (فضة) ولا تنمه مثقالا ويخلص من ذلك: 1- الذهب حرام على الرجال دون النساء عند جمهور الفقهاء عدا ما استثنى منه للضرورة فإنه مباح للرجال وعدا الأوانى فإنها حرام على النساء أيضا. 2- الفضة مكروه استعماله للرجال عند الحنفية وجمهور الشافعية إلا التختم فإنه يجوز التختم بالفضة بغير كراهة وإلا ما تقضى به الضرورة ويحرم على النساء اتخاذ الأوانى من الفضة بالنص، وذهب بعض الشافعية إلى جواز استعمال الفضة للرجال بدون كراهة بشرط أن يكون استعمالهم لها على وجه لا يتضمن التشبه بالنساء. 3- ما عدا الذهب والفضة من حديد ونحاس وخلافهما باق على الأصل وهو الإباحة، ولم يخالف فى ذلك إلا الحنفية الذين كرهوا التختم بشىء من المعادن المذكورة. وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم

حرق السقط حرام

حرق السقط حرام F حسن مأمون. 8 نوفمبر 1955 م Mالسقط الذى تضعه المرأة ولو بطريق الإجهاض سواء استبان خلقه أم لا - يغسل ويلف فى خرقة ويدفن. ولا يجوز حرقه شرعا Q من السيد / م ش أ - قال إنه شاهد أن الأطفال الذين يولدون عن طريق الإجهاض بالمستشفيات يحرقون فى أفران إلى أن ينتهى أثرهم من الآدمية. فهل هذا جائز شرعا أم لا An بأن المنصوص عليه شرعا أن السقط الذى تضعه المرأة ولو بطريق الإجهاض سواء استبان خلقه أو لم يستبن يغسل على المختار من مذهب الحنفية ويلف فى خرقة ويدفن. أما حرق السقط فحرام وغير جائز شرعا ومناف للدين. وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم

تعليق الحيوان قبل ذبحه مكروه شرعا

تعليق الحيوان قبل ذبحه مكروه شرعا F حسن مأمون. 15 ديسمبر 1955 م M 1- يستحب للذابح ألا يفعل بالمذبوح كل ما فيه زيادة إيلامه قبل ذبحه فإن فعل ذلك كان فعله مكروها ولكن لا تأثير له فى حل أكل لحم المذبوح. 2- متى استوفى الذبح شروطه المعروفة كان لحم المذبوح حلالا ولا كراهة فيه Q من السيد / مدير عام الصحة لبلدية القاهرة. بكتابه رقم 20875 - 29/7 المؤرخ 11 ديسمبر سنة 1955 عن الحكم الشرعى فيما إذا كان من الجائز شرعا تعليق الحيوان قبل عملية الذبح من عدمه An إن فقهاء الحنفية نصوا على أنه يستحب لذابح الحيوان ألا يفعل به كل ما فيه زيادة إيلام لا يحتاج إليه فى الذكاة فإن فعل شيئا من ذلك كان مكروها - فقد روى عن حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم قوله إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شىء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذ ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته وهذه الكراهة لا توجب تحريم لحم الذبيحة ولا كراهته، وإنما هى متعلقة بفعل الشخص نفسه وهو زيادة إيلام الحيوان فقط. وبناء على ذلك فإذا كان تعليق الحيوان المسئول عنه لا يترتب عليه زيادة إيلام الحيوان أو تعذيبه فإنه لا شىء فيه أما إذا ترتب عليه شىء من ذلك فإنه يكون مخالفا لما هو مندوب إليه شرعا وفيه الكراهة لارتكاب نفس الفعل أما لحم المذبوح فإنه مادام قد استوفى شروط الذكاة المعروفة فإنه يكون حلالا ويؤكل لحمه بلا كراهة. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

قتل الرجل نفسه أو أمره غيره بذلك

قتل الرجل نفسه أو أمره غيره بذلك F حسن مأمون. رجب 1375 هجرية - 13 فبراير 1956 م M 1- من قتل نفسه بحديدة عذب به فى نار جهنم. 2- من خنق نفسه يخنقها فى النار، ومن طعن نفسه يطعنها فى النار. 3- قتل الشخص نفسه لألا سبب من الأسباب أو تحت أى ظرف من الظروف مهما كان خطره والنتائج المترتبة عليه محظور فى الشريعة الإسلامية. 4- إكراه الشخص على قتل آخر بقتل المكره نفسه إن لم يفعل لا يبيح له ذلك وإن قتله المكره كان آثما. 5- لا يحل للرجل قتل نفسه تخلصا مما هو فيه من تعذيب شديد واضطهاد. 6- الوقوع فى الأسر غير مبيح لمن وقع فيه أن يقتل نفسه، بل الواجب عليه الصبر على التعذيب وأن يكتم سره ولا يبيح به للعدو. 7- لا حرج على الأسير إذا أدلى للعدو بأقوال غير صحيحة تضليلا له وكفا عن تعذيبه Q من السيد / م ح م قال إنه قد يتعرض بعض قادة الجيش المصرى للوقوع فى الأسر نظرا لقربهم من العدو، وبدهى أن يكون هذا القائد بحكم مهمته لديه كثير من المعلومات العسكرية البالغة السرية. وبوقوعه فى الأسر يتعرض لاستجواب عنيف من أعوان العدو، وتستخدم معه جميع وسائل التعذيب والتأثير مما يترتب عليه حتما الإفضاء ببعض هذه الأسرار، وفى ذلك أكبر الضرر والغدر بجيشنا وبلادنا ومستقبلهما. وطلب السيد السائل معرفة حكم الشريعة الإسلامية فيما يأتى هل يجوز لهذا القائد الذى وقع فى الأسر إذا توفرت له هذه الظروف القهرية أن يتخلص من هذا المأزق الخطير بقتل نفسه بنفسه أو يأمر أحدا غيره كأركان حرب مثلا أن يقتله مادام ذلك رغبة منه فى المحافظة على أسرار الدولة وحرصا على سلامة جيوشها المرابطة فى الميدان وهل يعتبر هذا القتل استشهاد فى سبيل الله يستحق عليه أجر المجاهدين وإذا كانت الشريعة الإسلامية لا تبيح ذلك فما هو الحل الذى يتفق مع قواعد الشريعة الإسلامية ولا يتعارض مع سلامة الوطن فى مثل هذه الأحوال الخطيرة An إن قتل النفس عمدا من أكبر الكبائر وأشدها عقوبة عند الله وجناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره فى الإثم والعقوبة، لأن نفسه ليست ملكا له وإنما هى ملك لله سبحانه وتعالى. وقد ورد فى كتاب الله الكريم آيات كثيرة فى مواضع متعددة تحرم قتل النفس وتفرض أشد العقوبة على فاعله. من ذلك ما جاء فى سورة النساء قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} النساء 29، وقوله {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا} النساء 92، وقوله {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما} النساء 93، وفى سورة الأنعام {قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون} الأنعام 151، وفى سورة الإسراء قوله تعالى {ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل إنه كان منصورا} الإسراء 33، وغير ذلك من الآيات. كما وردت بذلك الصحاح من الحديث. فقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال (من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بحديدة عذب به فى نار جهنم) وفى حديث جندب عن النبى صلى الله عليه وسلم قال (كان برجل جراح قتل نفسه. فقال الله عز وجل بدرنى عبدى بنفسه فحرمت عليه الجنة) وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال النبى صلى الله عليه وسلم (الذى يخنق نفسه يخنقها فى النار والذى يطعنها يطعنها فى النار) وغير ذلك كثير من الأحاديث والآثار الصحيحة الدالة على تحريم قتل النفس ولشناعة قتل النفس وبشاعته ولشدة النكير على فاعله لم يرد فى الشريعة الإسلامية ما يبيحه أو يخفف عقوبته لأى سبب من الأسباب، ولا لأى ظرف من الظروف مهما كان خطره ومهما كانت النتائج المترتبة عليه حتى نص الفقهاء على أن الإنسان إذا أكره بقتل نفسه على قتل نفس شخص أخر فقتله فهو آثم وهذه سيرة السلف فى تعذيبهم واضطهادهم للتخلي عن الإسلام والنطق بكلمة الكفر وفى حروبهم وتعرض بعضهم لما لاتطيقه النفس البشرية لم نسمع ولم نر أن أحدا منهم أقدم علي قتل نفسه للتخلص مما هو فيه من تعذيب شديد واضطهاد. وقد سئل الإمام ابن تيمية عن رجل له مملوك هرب ثم رجع فلما رجع أخذ سكينة وقتل نفسه فهل يأثم سيدة وهل يجوز علية الصلاة فأجاب إنه لم يكن له أن يقتل نفسه وإن كان سيده قد ظلمة واعتدى بأى وسيلة بل كان عليه إذا لم يمكنه رفع الظلم عن نفسه أن يصبر إلى أن يفرج الله إلى آخر ما جاء بهذه الفتوى. ومن هذا كله يتبين أن الإنسان لا يجوز له بحال من الأحوال مهما كانت الظروف والدواعى أن يقتل نفسه. ومن ذلك ما جاء بحادثة هذا السؤال. فإنه إذا وقع أحد من المحاربين فى الأسر، فإنه لا يجوز له أن يقتل نفسه، والواجب عليه شرعا أن يصبر على التعذيب ويكتم سره ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ويكون فى ذلك المثوبة الكبرى له لإرضائه لربه ورسوله ودينه ووطنه، ولا حرج عليه شرعا أن يدلى للعدو بأقوال غير صحيحة تضليلا له وللكف عن تعذيبه، لأن الكذب فى الحروب مباح شرعا كما وردت بذلك الآثار وأقوال الفقهاء. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

التشاؤم بالأرقام وغيرها

التشاؤم بالأرقام وغيرها F حسن مأمون. رجب 1375 هجرية - 26 فبراير 1956 م M 1- التشاؤم سوء ظن بالله سبحانه وتعالى بغير سبب محقق، وربما يقع للمتشائم المكروه الذى اعتقده بعينه عقوبة له. 2- التشاؤم بالأرقام والأيام وغيرها منهى عنه شرعا، لأن الأمور تجرى بأسبابها وبقدرة الله سبحانه وتعالى، ولا ارتباط بين هذه الأشياء وبين ما يناله الإنسان من خير أو شر Q من السيد / ع أأ قال: أولا - هل يجوز للإنسان أن يصدق أو يعتقد أو يتشاءم أو يتوهم أن يصيبه مرض أو موت أو غيره من الأعداء، أو من السنين أو من الشهور أو من الأيام أو من الأوقات، أو من دخول بيت أو من لبس ثوب أو من غيره أم لا ثانيا - ما هى أسماء وأصحاب الكتب الشرعية الدينية الإسلامية الصحيحة المعتمدة النافعة المفيدة السهلة التى يجوز اقتناؤها، والعمل بها فى العقائد والعبادات والمعاملات وغيرها An عن السؤال الأول كان التطير والتشاؤم فى الجاهلية فجاء الإسلام يرفع ذلك. ففى الحديث (لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر) وفيه (لا عدوى ولا طيرة ويعجبنى الفأل الحسن) وفيه أيضا (من تكهن أو رده عن سفر طير فليس منا) ونحو ذلك من الأحاديث. وذلك إذا اعتقد أن شيئا مما تشاءم منه من عدد أو وقت أو طير أو غيره موجب لما ظنه ولم يضف التدبير إلى الله سبحانه وتعالى، فأما إذا علم أن الله هو المدبر ولكنه أشفق من الشر، لأن التجارب قضت بأن يوما من الأيام أو وقتا من الأوقات يرد فيه مكروه، فإن وطن نفسه على ذلك أساء، وإن سأل الله الخير واستعاذ به من الشر ومضى متوكلا ولم يتشاءم لم يضره ما وجد فى نفسه من ذلك وإلا فيؤاخذ به، لأن التشاؤم سوء ظن بالله سبحانه وتعالى بغير سبب محقق - وربما وقع به ذلك المكروه الذى اعتقده بعينه عقوبة له على اعتقاده الفاسد، ولا تنافى بين ما ذكر وبين ما رواه عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال الشؤم فى المرأة والدار والفرس وفى رواية عنه أيضا قال ذكروا الشؤم عند النبى صلى الله عليه وسلم فقال النبى صلى الله عليه وسلم إن كان الشؤم فى شىء ففى الدار والمرأة والفرس لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه يشير بهذا إلى تخصيص الشؤم بمن تحصل منه العداوة والفتنة، لا كما يفهم بعض الناس من التشاؤم بهذه الأشياء، أو أن لها تأثيرا وهى ما لا يقول به أحد من العلماء، ويؤيد هذا مارواه الطبرانى إن من شقاء المرء فى الدنيا سوء الدار والمرأة والدابة - سوء الدار ضيق ساحتها وخبث جيرانها. وسوء الدابة منعها ظهرها وسوء طبعها، وسوء المرأة عقم رحمها سوء خلقها. ومما سبق بيانه يعلم أن التشاؤم بالأرقام والأيام وغيرها منهى عنه شرعا، لأن الأمور تجرى بأسبابها وبقدرة الله ولا ارتباط لهذه الأشياء بخير يناله الإنسان أو شر يصيبه. وأما السؤال الثانى فقد سبق إجابة السائل عليه بالفتوى المسجلة بالدار برقم 235 سجل 63 متنوع بتاريخ 5 من ذى القعدة سنة 1369 الموافق 19/8/1950 وقد جاء بها (أن الكتب الدينية النافة المعتمدة فى الإسلام لا يحصيها العد. وسنذكر منها ما يسهل تناوله والانتفاع به فى العبادات والمعاملات والعقائد. الحديث (ا) الترغيب والترهيب للحافظ عبد العظيم المنذرى. (ب) سبل السلام شرح نيل المرام للإمام الصنعانى. (ج) نيل الأوطار للإمام الشوكانى. التفسير (ا) تفسير القرآن الكريم للإمام أبى السعود. (ب) تفسير القرآن الكريم للإمام النيسابورى.. الفقه - فقه حنفى (ا) مراقى الفلاح شرح نور الإيضاح للشرنبلالى. (ب) الاختيار شرح تعليل المحتار للإمام عبد الله محمود مودود الموصلى فقه شافعى حاشية البجيرمى على شرح الخطيب للشيخ سليمان البجيرمى. فقه مالكى أقرب المسالك إلى فقه الإمام مالك للقطب الدردير. فقه حنبلى الإقناع للإمام أبى النجا شرف الدين الحجاوى العقائد (ا) شرح الخريدة للقطب الدردير (ب) رسالة التوحيد للإمام الشيخ محمد عبده ونزيد على ما جاء بها الحديث شرح مختصر الزبيدى للشيخ الشرقاوى. التفسير (ا) الجامع لأحكام القرآن لأبى عبد الله محمد القرطبى. (ب) تفسير القرآن للإمام محمد عبده. فقه حنفى بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين أبى بكر الكاسانى فقه شافعى المجموع شرح المهذب للإمام أبى زكريا محيى الدين النووى. فقه حنبلى المغنى والشرح الكبير لابن قدامة. الفقه على المذاهب الأربعة للشيخ عبد الرحمن الجزيرى الذى طبعته وزارة الأوقاف. والله سبحانه وتعالى أعلم

الحكم بالقوانين الوضعية المتفقة مع الشريعة الإسلامية

الحكم بالقوانين الوضعية المتفقة مع الشريعة الإسلامية F حسن مأمون. ربيع الثانى 1376 هجرية - 29 فبراير 1976 م M1- ليس للقاضى الذى نصبه السلطان للحاكم بين الناس طبقا للشريعة الإسلامية الامتناع عن تطبيق القوانين الوضعية بحجة أنه لا يحكم إلا بالشريعة الإسلامية ولا يعترف بالقوانين الوضعية. 2- عليه أن يحضر الجلسات وينظر القضايا التى يناط إليه نظرها مدنية كانت أم جنائية، ويحكم فيما لا يرى أن حكمها الوضعى مخالف للشريعة الإسلامية. كرد الوديعة والقرض وأداء الدين ونحو ذلك. ويكون مؤاخذا بالامتناع. 3- لا يكون مؤاخذا إذا امتنع عن تطبيق القانون الوضعى فى الأمور الواضحة مخالفتها للشريعة الإسلامية، كالحكم بالفائدة للدين ونحو ذلك. 4- لا يسقط دين الذمى الذى صار حربيا بلحوقه بدار الحرب مادام لم يظهر على الدار أو يؤسر. 5- له حق المطالبة بدينه ويجب تسليم الدين إليه، أو بعث من يأخذه. 6- يجوز لولى الأمر منع قضاته من سماع الدعوى من الذمى أو وكيله تطبيقا لقاعدة القضاء يتخصص بالزمان والمكان والخصومة مادام الذمى بدار الحرب Q بكتاب السيد الفاضل الأستاذ م أالنائب العام بطرابلس والذى يعرض فيه مسألتين: الأولى مستشار امتنع عن حضور الجلسات المدنية والجنائية طالبا أن يقتصر عمله على القضايا الشرعية وعددها فى محكمة استئناف طرابلس أربع قضايا. علما بأن زملاءه الثلاثة من المشايخ يباشرون العمل فى دوائر الجنايات وفى الدوائر المدنية. وحجته أنه لا يحكم إلا بالشريعة الإسلامية، ولا يعترف بالقوانين الوضعية (المدنى والعقوبات والمرافعات والتجارى) ولا يريد أن يطبقها أو يحكم على مقتضاها، وهى قوانين تشابه القوانين المصرية تماما. فما هى الرأى الشرعى فى شأن هذا المستشار الممتنع عن أداء واجبه مع قبض مرتبه بانتظام. وهل يؤيده الشرع فى ذلك مع إيراد المراجع الفقهية فى هذه المسألة الثانية أقرض شخص إسرائيلى امرأة ليبية دينا بعقد رسمى رهنت فيه المدينة منزلا، نزع الدائن ملكية المنزل ولم يوف الدين، لأن البيع كان بالمزاد الجبرى وبثمن بخس، وقد أردف الدائن ذلك بدعوى نزع ملكية لمنزل آخر، وأصدر توكيلا لولده لمباشرة الإجراءات، وأما هو فقد نزح إلى إسرائيل ومقيم بها حتى الآن. والمطلوب الإفادة من الناحية الشرعية عما إذا كان يجوز لمراب مقيم بدار الحرب أن يقاضى مسلما فى دار الإسلام، وهل يجوز للإسرائيلى المتوطن فى إسرائيل أن يرفع دعوى بحق له أمام المحاكم الليبية، وهل تنقطع علاقة الإسرائيلى بليبيا إذا ما انتقل إلى دار الحرب، أم من حقه أن يعين وكيلا عنه لمباشرة حقوقه فى ليبيا للإجابة على السؤالين An نبدأ بسرد النصوص الواردة ونستخلص منها الحكم فنقول وبالله التوفيق عن المسألة الأولى جاء فى البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج- 6 ص 254 فى أول باب القضاء نقلا عن البدائع (وفى البدائع الحكم بين الناس بالحق وهو الثابت عند الله تعالى من حكم الحادثة إما قطعا بأن كان عليه دليل قطعى وهو النص المفسر من الكتاب أو السنة المتواترة أو المشهورة أو الإجماع وإما ظاهرا بأن أقام عليه دليلا ظاهرا يوجب علم غالب الرأى وأكثر الظن، وهو ظاهر الكتاب والسنة ولو خبر واحد والقياس وذلك فى المسائل الاجتهادية التى اختلف فيها الفقهاء أو التى لا رواية فيها عن السلف فلو قضى بما قام الدليل القطعى على خلافه لم يجز، لأنه قضى بالباطل قطعا، وكذا لو قضى فى موضع الاختلاف بما هو خارج عن أقاويل الفقهاء لم يجز، لأن الحق لم يعدوهم، ولذا لوقضى بالاجتهاد فيما فيه نص ظاهر بخلافه لم يجز، لأن القياس فى مقابلة النص باطل ولو ظاهرا) والقضاء يتخصص بزمان ومكان وخصومة. قال صاحب الدر المختار ج- 4 ص 530 فروع (القضاء مظهر لا مثبت ويتخصص بزمان ومكان وخصومة وعلق عليه ابن عابدين صاحب رد المختار فى الجزء المذكور بقوله عزاه فى الأشباه إلى الخلاصة وقال فى الفتح من أول كتاب القضاء الولاية تقبل التقييد والتعليق بالشرط كقوله إذا وصلت إلى بلدة كذا فأنت قاضيها أو إذا وصلت مكة فأنت أمير الموسم والإضافة كجعلتك قاضيا فى رأس الشهر والاستثناء منها كجعلتك قاضيا إلا فى قضية فلان ولا تنظر كذا. وقال صاحب الدر تتمة لكلامه السابق حتى لو أمر السلطان بعدم سماع الدعوى بعد خمس عشرة سنة فسمعها لم ينفذ. ونقل عن الفتاوى الحامدية فتاوى من المذاهب الأربعة بعدم سماعها بعد النهى المذكور. وطاعة الإمام واجبة فيما يوافق الشرع. قال صاحب الدر المختار أمر السلطان إنما ينفذ إذا وافق الشرع وإلا فلا. أشباه من القاعدة الخامسة وفوائد شتى. وقد أجاب صاحب تنقيح الحامدية فى السؤال على ما إذا حكم القاضى بخلاف الشرع بقوله إذا حكم الحاكم بخلاف الشرع الشريف وأعطى بذلك حجة لا ينفذ الحكم المذكور ولا يعمل بالحجة والحالة هذه. قال الله تعالى {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون} المائدة 45، وقال عليه الصلاة والسلام قاض فى الجنة وقاضيان فى النار أى قاض عرف الحق وحكم به فهو فى الجنة وقاضى عرف الحق وحكم بخلافة فهو فى النار. وكذا قاضى قضى على جهل. على أن للسلطان أن يعزل القاضى بريبة أو بغير ريبة. نقل ذلك صاحب البحر عن الخلاصة والبزازية. ومما سبق يتبين أن القاضى الذى ينصبه السلطان للحاكم بين الناس طبقا للشريعة الإسلامية ثم يطلب منه الحكم فى الجلسات المدنية والجنائية طبقا للقانون الوضعى لا يكون محقا فى امتناعه عن حضور تلك الجلسات بحجة أنه لا يحكم إلا بالشريعة الإسلامية ولا يعترف بالقوانين الوضعية. وذلك لأن القوانين الوضعية لا تخالف فى جملتها الشريعة الإسلامية، بل منها ما يوافق الشريعة الإسلامية ومنها ما يخالفها، وليس للقاضى أن يمتنع عن تطبيق القوانين الوضعية لأنها قوانين وضعية ولو كانت أحكامها مستمدة من الشريعة الإسلامية، بل عليه أن يحضر الجلسات وينظر فى القضايا التى يناط إليه نظرها مدنية كانت أم جنائية، ويحكم فيما يعرض عليها منها طبقا للقوانين الوضعية فى الأمور التى لا يرى أن حكمها الوضعى مخالف للشريعة الإسلامية، كالحكم برد الوديعة والقرض وأداء الدين، وكالحكم بقتل القاتل العامد ونحو ذلك ويكون مؤاخذا بالامتناع، ولا يكون مؤاخذا إذا امتنع عن تطبيق القانون الوضعى فى الأمور الواضحة مخالفتها للشريعة الإسلامية، كالحكم بالفائدة للدين وهى ربا محرم، ونحو ذلك من الأمور التى اتفق الفقهاء على عدم حلها. عن المسألة الثانية فى الهداية فى باب المستأمن ولو أن حربيا دخل دارنا بأمان ثم عاد إلى دار الحرب وترك وديعة عند مسلم أو ذمى أو دينا فى ذمتهم فقد صار دمه مباحا بالعود لأنه أبطل أمانه، وما فى دار الإسلام من ماله على خطر فإن أسر أو ظهر على الدار فقتل سقطت ديونه وصارت الوديعة فيئا أما الوديعة فلأنها فى يده تقديرا، لأن يد المودع كيده فيصير فيئا تبعا لنفسه، وأما الدين فلأن إثبات اليد عليه بواسطة المطالبة وقد سقطت ويد من عليه أسبق إليه من يد العامة فيختص به فيسقط وإن قتل ولم يظهر على الدار فالقرض والوديعة لورثته. وكذا إذا مات لأن نفسه لم تصر مغنومة فكذلك ماله، وهذا لأن حكم الأمان باق فى ماله فيرد عليه أو على ورثته من بعده. وقال صاحب البحر فإن رجع المستأمن إلى دار الحرب حل دمه وجاز قتله، لأنه أبطل أمانة بالعود إليها، وظاهرة أنه لا فرق بين كونه قبل الحكم بكونه ذميا أو بعده لأن الذمى إذا لحق بدار الحرب صار حربا علينا فيعرى عقد الذمة عن الفائدة وهو دفع شر الحراب. وقال تعليقا على قول صاحب الكنز (فإن أسر أو طهر عليه سقط دينه وصارت وديعته فيئا، وإن قتل ولم يظهر أو مات فقرضه ووديعته لورثته) بيان لحكم أمواله المتروكة فى دار الإسلام إذا رجع إلى دار الحرب فإن أمانه بطل فى حق نفسه فقط، وأما فى حق أمواله التى فى دارنا فباق. ولهذا يرد عليه ماله وعلى ورثته من بعده. وفى السراج لو بعث من يأخذ الوديعة والقرض وجب التسليم إليه. وحاصل المسألة خمسة أوجه ففى ثلاثة يسقط دينه وتصير وديعته غنيمة - الأول أن يظهروا على الدار ويأخذوه - الثانى أن يظهروا ويقتلوه - الثالث أن يأخذوه مسبيا غير ظهور، وإنما صارت وديعته غنيمة لأنها فى يده تقديرا، لأن يد المودع كيده فيصير فيئا تبعا لنفه وإنما سقط الدين لأن إثبات اليد عليه بواسطة المطالبة وقد سقطت ويد من عليه أسبق إليه من يد العامة فتختص به فيسقط، وفى وجهين يبقى ماله على حاله فيأخذه إن كان حيا أو ورثته إن مات. الأول أن يظهروا على الدار فيهرب، الثانى أن يقتلوه ولم يظهروا على الدار أو يموت لأن نفسه لم تصر مغنومة فكذلك ماله. ومما سبق يتبين أن الذمى الذى صار حربيا بلحاقه بدار الحرب لا يسقط دينه مادام أنه لم يظهر على الدار ولم يؤسر، وله حق المطالبة بدينه، ويجب تسليم الدين إليه أو بعث من يأخذه - على أنه يجوز لولى الأمر أن يمنع قضاته من سماع الدعوى من الذمى أو وكيله مادام الذمى بدار الحرب لما سبق بيانه فى المسألة الأولى من أن القضاء يتخصص بالزمان والمكان والخصومة. والله أعلم وهو الهادى إلى الصراط المستقيم

أملاك غير المسلمين فى بلاد المسلمين ليست فيئا أو غنيمة

أملاك غير المسلمين فى بلاد المسلمين ليست فيئا أو غنيمة F حسن مأمون. 10 ذوالقعدة 1376 هجرية - 9 يونية 1957 م M 1- الأملاك المتروكة من غير المسلمين عند هجرتهم من بلاد الإسلام ليست فيئا أو غنيمة، وخاصة إذا أعقب ذلك معاهدة بين الدولتين (المهاجرين منها والمهاجرين إليها) تضمنت الاعتراف بها لهم وتعيين أوصياء لحفظها. 2- تبقى هذه الأملاك على ملك أصحابها، وتستغل لمصلحتهم ويحفظ ريعها لهم. 3- استيلاء شخص على قطعة أرض منها دون إذن من الولى وبناؤها مسجدا يكون ذلك غصبا، وكل تصرف له عليها يقع باطلا، ولا يعتبر المسجد مسجدا، ولصاحب الأرض وولى الأمر نقض بنائه Q بكتاب السيد - أح أالقائم بأعمال سفارة الباكستان بالقاهرة المؤرخ 16/5/1957 المقيد برقم 1308 سنة 1957 والذى يطلب فيه بيان الحكم الشرعى فيما يأتى: أولا على أثر تقسيم شبه القارة الهندية هاجر ملايين من الناس من باكستان غلى الهند تاركين أملاكا لهم فى باكستان، وقد أبرمت معاهدات بين الحكومتين اعترفتا فيها بملكية المهاجرين لأملاكهم التى تركوها وعين أوصياء للمحافظة عليها. فهل يصح اعتبار الأملاك المتروكة فى الباكستان من غير المسلمين غنيمة أو فيئا، أم تعتبر أمانة. ثانيا وإذا احتل زيد قطعة من هذه الأملاك التى تركها غير المسلمين فى باكستان دون أن يدفع لها ثمنا أو يحصل على إذن من أى إنسان وشيد عليها مبنى مؤقتا للصلاة لم يوقفه، فهل يعتبر هذا المصلى مسجدا له ما للمساجد الأخرى من الحقوق والمزايا فى نظر الشريعة الإسلامية. ثالثا متى يعتبر المبنى مسجدا، وما هى الشروط التى يجب توافرها لاعتباره مسجدا، أو إذا احتل رجل اسمه بكر جزءا من أرض ليست ملكه وشيد عليها مبنى للصلاة دون أن يدفع ثمنا لهذه الأرض، أو يحصل على إذن شرعى لامتلاكها، أو لبناء مصلى عليها. فهل يصح هذا المبنى مسجدا. وهل يصح وقفه An عن السؤال الأول غير المسلمين الذين كانوا مقيمين فى الباكستان قبل تقسيم شبه القارة الهندية، ثم هاجروا إلى الهند بعد قسمتها إلى دولتى الهند والباكستان - تاركين فى الباكستان أملاكا لهم اعترفت حكومتا الهند وباكستان بمقتضى المعاهدات التى أبرمت بينهما بملكيتهم لهذه الأملاك، وبتعيين أوصياء للمحافظة عليها - هذه الأملاك لا يجوز اعتبارها شرعا غنيمة أو فيئا، وذلك لأن الغنيمة هى المال المأخوذ من غير المسلمين بالقهر والغلبة والحرب قائمة بين المسلمين وغير المسلمين - والفىء المال الذى يؤخذ من غير المسلمين مقابل الكف عن قتالهم وبناء على طلبهم كالخراج والجزية - وواضح أن الأملاك المسئول عنها لا ينطبق عليها شرعا تعريف الغنيمة أو الفىء، فلا يجوز اعتبارها من أحدهما، وتبقى هذه الأملاك على ملك أصحابها، وتستغل أيضا لمصلحتهم، وذلك طبقا للأحكام الفقهية التى تطبق على أهل الذمة وعلى المستأمنين فى دار الإسلام ومنها: 1- احترام ملكيتهم لما فى أيديهم من مال ما لم ينقضوا العهد أو يحاربوا جماعة المسلمين. 2- بقاء عصمة أموالهم الموجودة فى دار الإسلام بعد مغادرتهم لها وحفظها لهم حتى يعودوا. 3- عدم جواز الاعتداء عليها أو انتهاك حرمتها أو تملكها ويحفظها لهم ولى أمر المسلمين حتى يعودوا ويستغلها لمصلحتهم، ويحفظ ريعها لهم وهذا كله واضح فى حالة ما إذا لم تكن حكومة الباكستان قد أبرمت معاهدة مع حكومة الهند تضمن بها بقاء ملكية المهاجرين لأموالهم وبالطبع هذه المعاهدة قد أكدت الأحكام الشرعية التى أشرنا إليها،ولذلك يجب اعتبار هذه الأملاك أى أملاك المهاجرين غير المسلمين الموجودة فى الباكستان على ذمة أصحابها، واستغلالها لمصلحتهم وبقائها أمانة هى وريعها - هذا عن السؤال الأول. أما عن السؤال الثانى فإن الظاهر أن زيدا احتل قطعة أرض مملوكة لمهاجر غير مسلم ولم يدفع لها ثمنا، ولم يحصل على إذن من ولى أمر الدولة الإسلامية، أو أى شخص له شأن فى إعطاء هذا الإذن، وحكم هذا التصرف منه شرعا أنه اغتصاب لأرض مملوكة للغير ملكا صحيحا للأوجه التى بيناها فى الإجابة عن السؤال الأول. وعليه يكون كل تصرف منه فى هذه الأرض بدون إذن صاحبها تصرفا باطلا، فلا يصح له أن ينشىء عليها مبنى مؤقتا للصلاة فيه سواء وقفه أو لم يوقفه. ونظرا لأنه يفهم من السؤال أنه شيد المبنى على الأرض المغصوبة مؤقتا للصلاة فيه بصفة مؤقتة فإن هذا المبنى أيضا لا يعتبر مسجدا لإقامته فى أرض مغصوبة ولعدم وقفه شرعا، ولصاحب الأرض أن ينقض المصلى، وكذلك لولى الأمر الذى يرعى هذه الأملاك أن ينقضها. أما عن السؤال الثالث فإن المبنى يعتبر مسجدا شرعا إذا أقامه البانى فى أرض مملوكة له، وأذن بالصلاة فيه وصلى الناس فيه فعلا. أو أقامه فى أرض للغير بإذنه وصلى الناس فيه - وتطبيقا لهذه الشروط لا يكون المبنى الذى شيده بكر فى أرض غيره من غير أن يدفع ثمنها أو يحصل على إذن صاحبها، أو من يتولى إدارتها نيابة عنه فى امتلاكها ولم يحصل أيضا على إذن شرعى ببناء المصلى عليها مسجدا، أى لا يكون هذا المصلى مسجدا شرعا، لعدم توفر الشروط التى اشترطها الفقهاء فى اعتبار المبنى مسجدا وبيتا من بيوت الله، وإذا أراد وقفه بعد بنائه يمنع منه حتى تتوفر فيه هذه الشروط. والله أعلم

شراب البيرة والتجارة فيه

شراب البيرة والتجارة فيه F حسن مأمون. ذى الحجة 1376 هجرية - 20 يولية 1957 م Mلا يجوز شرعا الاتجار فى البيرة لعدم تقومها عند المسلمين كالخمر ولو كانت متقومة عند غيرهم Q من السيد /. بطلبه المتضمن برقم 1348 سنة 1957 قال إنه تاجر بقالة افرنجى وحلويات، وأن معظم الجمهور يطلب منه شراء البيرة، وسأل هل يجوز الاتجار فى هذا الصنف أولا An إن الآثار عن الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاءت بتحريم كل مسكر - فقد روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال (كل مسكر خمر وكل مسكر حرام) رواه الجماعة إلا البخارى وابن ماجه. وفى رواية مسلم (كل مسكر خمر وكل خمر حرام) وعنه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال (ما أسكر كثيرة فقليله حرام) رواه أحمد وابن ماجه والدارقطنى وصححه. فهذه الآثار تدل على أن كل شراب أسكر فهو خمر، وأن ما أسكر كثيره فقليله حرام. فالبيرة المسئول عنها من شأنها أن تسكر متعاطيها فتكون محرمة، القليل منها والكثير سواء لأنها تعد خمرا شرعا. لعموم قوله عليه السلام (كل مسكر خمر وكل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام) وعلى ذلك لا يجوز شرعا للمسلمين الاتجار فيها، لأنها غير متقومة عندهم، فلا ينعقد بيعها بينهم، لعدم توفر شرط من شروط البيع وهو تقوم المبيع وهى وإن كانت متقومة ومالا عند غير المسلمين فهى ليست كذلك عند المسلمين، فلا يجوز لهم التعامل أو الاتجار فيها. والله أعلم

تحديد النسل خشية الفقر

تحديد النسل خشية الفقر F حسن مأمون. ذو القعدة هجرية - 14 يونية 1958 م M 1- منع النسل أو تحديده يتنافى مع مقاصد النكاح، ولا يباح شرعا إلا للضرورة وعند وجود عذر يقتضيه، كالخوف على حياة الأم إن هى حملت. 2- خوف الفقر وكثرة الأولاد وتزايد السكان ليست من الأعذار المبيحة لمنع النسل أو تحديده Q بالطلب المقدم من السيد الأستاذ - ن م أرئيس جمعية النهضة الإسلامية للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والذى يطلب فيه الإفادة عن حكم الشريعة الإسلامية فى تحديد النسل خشية الفقر بصفة عامة، أو لتزايد السكان وقلة الموارد الغذائية An إن من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية إيجاد النسل وبقاء النوع الإنسانى وحفظه، ولذلك شرع الزواج للتناسل وتحصين الزوجين من الوقوع فى الحرام، وحث الرسول صلوات الله وسلامه عليه على اختيار الزوجات المنجبات للأولاد. فقد روى الإمام أحمد عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول (تزوجوا الودود الولود فإنى مكاثر بكم الأمم يوم القيامة) وروى أبو داود والنسائى عن معقل بن يسار قال جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال (أنى أصبت امرأة ذات حسب وجمال وأنها لا تلد فأتزوجها قال لا، ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة فقال تزوجوا الودود الولود فإنى مكاثر بكم) كما شرع ما يحفظ النسل من تحريم الزنا والإجهاض، ومنع النسل أو تحديده من الأعمال التى تنافى مقاصد النكاح. ولهذا لا تبيحه الشريعة إلا عند الضرورة وعند وجود عذر يقتضيه كالخوف على حياة الأم ونحوه، وليس من الأعذار وجود عذر يقتضيه كالخوف على حياة الأم ونحوه، وليس من الأعذار خوف الفقر وكثرة الأولاد أو تزايد السكان، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بالرزق لكل كائن حى. حيث قال فى كتابه الكريم {وفى السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون} الذاريات 22، 23، وقال سبحانه وتعالى {وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل فى كتاب مبين} هود 6، وقال سبحانه وتعالى {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم} الإسراء 31، ومن علم أن مال الله غاد ورائح، وأن مع العسر يسرا، وأن الغنى قد يصبح فقيرا معدوما والفقير المعدم قد يصبح غنيا وافر الغنى، لم يشك أن الغنى والفقر من العوارض التى تتبدل. وبهذا علم الجواب عن السؤال وأن تحديد النسل خوف الفقر غير جائز. وفى الحديث - استكثروا من أولادكم فإنكم لا تدرون بمن ترزقون - وهذا لا ينافى أن هناك ضرورات خاصة بالمرأة تجيز منع الحمل كما ذكرنا، ولكل حالة حكمها الخاص. والله أعلم

التصرف الضار ببعض الورثة

التصرف الضار ببعض الورثة F حسن مأمون. 16 يولية 1958 م M 1- ترك تفضيل بعض الورثة على الآخر واجب. 2- يجب على كل شخص أن يترك ملكه ميراثا عند بعد وفاته طبقا لقسمة الشارع الحكيم، إبقاء على صلة القربى، ومنعا من إثارة العداوة والبغضاء بين أفراد الأسرة، وهذا يؤدى غلى قطيعة الرحم وهو حرام وما أفضى إلى الحرام حرام. 3- إيثار البعض ببعض التركة إيذاء للآخرين وإيحاش لهم. 4- البيع لأحد الورثة صوريا قصد حرمان الآخرين والتهرب مما فى ذمته من حقوق غير جائز شرعا Q من السيد /. بطلبه المتضمن أنه فى الخمسين من عمره وله ثلاث بنات سنهن على التوالى 19، 5، 3، ويملك منزلا مكونا من طابق واحد يسكن فيه هو وزوجته وبناته، وله أخت شقيقة لها عليه حق كما أن له أبناء أبناء عم وأقارب آخرين وكلهم موسرون ويريد أن يكتب المنزل باسم زوجته لتتنازل عنه بدورها لبناته بعد وفاته ولا يحق لها التصرف إلا بعد أن تبلغ البنات القاصرات سن الرشد، ويكتب لأخته الشقيقة نصيبها فى الميراث كدين عليه بعد وفاته تأخذه نقودا حتى لا يتجزأ المنزل. وطلب السائل الإفادة عن حكم هذا التصرف شرعا وهل فيه إجحاف بحق أقاربه An إن أحكام الشريعة الإسلامية تقضى بترك تفضل بعض الورثة عن البعض الآخر، وأن يترك كل شخص ملكه يورث عنه بعد وفاته طبقا لقسمة الشارع الحكيم الذى قسم التركات بعد وفاة المالك قسمة عادلة وحذر من تفضيل بعضهم على بعض إبقاء على صلة القربى ومنعا من إثارة العداوة والبغضاء بين أفراد السرة الواحدة، ولأن إيثار بعض الورثة فيه إيذاء البعض وإيحاشهم، وأنه يؤدى إلى قطع الرحم وهو حرام، وما أفضى إلى الحرام حرام، ولذلك قال كثير من الفقهاء بأنه لا تصح الوصية للوارث. لما روى عن أبى قلابة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (إن الله تبارك وتعالى أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث) وقد قال بعض الفقهاء إنه تصح الوصية للوارث وبرأيهم أخذت المادة 37 من قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 وأجازت الوصية بالثلث للوارث وغيره،وتنفذ فيه من غير إجازة الورثة. كما نصت المادة 31 من قانون الوصية المذكور على صحة الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه وتكون لازمة بوفاة الموصى، فإن زادت قيمة ما عين لأحدهم عن استحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصية. فإذا أراد السائل أن يكون تصرفه جائزا أوصى لمن يرغب من ورثته بثلث المنزل أو أوصى بجميع تركته لورثته على الوجه المبين فى المادة 13 المذكورة وورثته الآن هم زوجته وبناته الثلاث وأخته الشقيقة. أما رغبته فى الخروج عن جميع المنزل وهو جميع ملكه لزوجته بطريق البيع الصورى كما هو الظاهر من السؤال بغية حرمان الورثة من الميراث، والتهرب مما فى ذمته من حق لأخته فذلك غير جائز شرعا. والله أعلم

أكل لحم الضب

أكل لحم الضب F حسن مأمون. صفر 1378 هجرية - 13 سبتمبر 1958 م M 1- لا يحل عند الحنفية أكل لحم الضب وغيره من كل ماله ناب أو مخلب من سبع أو طير،كما لا يحل عندهم أكل الحشرات. وما روى من أكل لحم الضب محمول على أن ذلك كان في ابتداء الإسلام قبل نزول القرآن بشأنه،ولأن القاعدة أنة إذا اجتمع الحاضر والمبيح وتعارضا يرجع الحاظر. 2- ما استطابه العرب فهو حلال،وما استخبثوه فهو حرام بالنصر. 3- مذهب الأئمة الثلاثة حل أكل لحم الضب Q بالطلب المتضمن عن بيان حكم أكل لحم الضب هل حرام أو حلال بموجب السنة المحمدية An إن المنصوص عليه شرعا فى مذهب الحنفية كما جاء فى التنوير وشارحه الدر المختار أنه لا يحل ذو ناب يصيد بنابه أو مخلب يصيد بمخلبه من سبع أو طير ولا الحشرات والضبع والثعلب لآن لهما نابا والضب وما روى من أكله محمول على ابتداء الإسلام قبل نزول قوله تعالى {ويحرم عليهم الخبائث} الأعراف 157، وقال ابن عابدين فى حاشيته رد المختار والدليل عليه أنه صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير - رواه مسلم وأبو داود وجماعة. والسر فيه أن طبيعة هذه الأشياء مذمومة شرعا، فيخشى أن يتولد من لحمها شىء من طباعها فيحرم إكراما لبنى آدم، كما أنه يحل ما أحل إكراما لهم، وفى الكفاية والمؤثر فى الحرمة الإيذاء، وهو طورا يكون بالناب وتارة يكون بالمخلب أو الخبث، وهو قد يكون خلقة كما فى الحشرات والهوام. ثم قال بعد ذلك تعليقا على قول الدر والخبث ما تستخبثه الطباع السليمة أجمع العلماء على أن المستخبثات حرام بالنص وهو قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث وما استطابه العرب حلال لقوله تعالى {ويحل لهم الطيبات} (1) وما استخبثه العرب فهو حرام بالنص. والذين يعتبر استطابتهم أهل الحجاز من أهل الأمصار، لأن الكتاب نزل عليهم وخوطبوا به، ولم يعتبر أهل البوادى لأنهم للضرورة والمجاعة يأكلون ما يجدون. وذكر صاحب مجمع الأنهر الضب من المحرم أكله. وعلل الحرمة بقوله لأنه من السباع خلافا للأئمة الثلاثة. وقال صاحب درر المنتقى حرمته لأنه من الخبائث. هذا هو مذهب الحنفية. وأما الأئمة الثلاثة فقد ذهبوا إلى حل أكله مستدلين بأحاديث رويت عن النبى صلى الله عليه وسلم كحديث ابن عمر رضى الله عنهما قال (إن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن الضب فقال لم يكن من طعام قومى فأجد نفسى تعافه فلا أحلله ولا أحرمه) وحديث ابن عباس رضى الله عنهما قال أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى الآكلين أبو بكر رضى الله عنه -وقد أجاب عنها صاحب العناية وغيره من الحنفية بأن الأصل أن الحاظر والمبيح إذا تعارضا يرجح الحاضر على أن المبيح فى هذا الأمر مؤول بما قبل التحريم والله أعلم

نقل عيون الموتى إلى الأحياء

نقل عيون الموتى إلى الأحياء F حسن مأمون. شوال 1378 هجرية - 14 أبريل 1959 م M 1 - إخراج عين الميت كإخراج عين الحى يعتبر اعتداء، وهو غير جائز شرعا، إلا إذا دعت إليه ضرورة، وبشرط أن تكون المصلحة فيها أعظم من الضرر الذى يصيب الميت. 2 - أخذ عين الميت لترقيع قرنية عين المكفوف الحى فيه مصلحة ترجح مصلحة المحافظة على الميت، ويجوز ذلك شرعا. 3 - التعدى المنهى عنه إنما يكون إذا كان لغير مصلحة راجحة أو لغير حاجة ماسة. 4 - عند استصدار قانون بإباحة ذلك يجب النص فيه على الإباحة فى حالة الضرورة، أو الحاجة الماسة لذلك فقط، وبشرط ألا يتعدى ذلك الأموات الذين لا أهل لهم. أما من له أهل فيكون ذلك مشروطا بإذنهم فإن أذنوا بذلك جاز وإلا فلا Q بالطلب الوارد من جمعية النور والأمل المطلوب به بيان حكم الشريعة الإسلامية فى الاستيلاء على عيون الموتى عقب وفاتهم وحفظها فى بنك يسمى بنك العيون أسوة بحفظ الدم من الأحياء فى بنك الدم - هل هو حرام أم حلال وذلك لاستخدام هذه العيون فى ترقيع القرنية لمن تخرقت قرنياتهم حديثا، أسوة بما يفعله الأطباء الآن ليعيدوا البصر إلى المكفوفين، وبيان ما إذا كان الدين يمنع من صدور قانون يقضى بالاستيلاء على عيون الموتى، لاستعمالها فى تطبيب عيون الأحياء An إننا بحثنا هذا الموضوع ووجدنا أن الإنسان الحر بعد موته تجب المحافظة عليه، ودفنه وتكريمه وعدم ابتذاله. فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم النهى عن كسر عظم الميت لأنه ككسره حيا - ومعنى هذا الحديث أن للميت حرمة كحرمته حيا، فلا يتعدى عليه بكسر أو شق أو غير ذلك، وإخراج عين الميت كإخراج عين الحى يعتبر اعتداء عليه غير جائز شرعا، إلا إذا دعت إليه ضرورة تكون المصلحة فيها أعظم من الضرر الذى يصيب الميت، وذلك لأن قواعد الدين الإسلامى مبنية على رعاية المصالح الراجحة، وتحمل الضرر الأخف لجلب مصلحة يكون تفويتها أشد من هذا الضرر، فإذا كان أخذ عين الميت لترقيع قرنية عين المكفوف الحى يحقق مصلحة ترجح مصلحة المحافظة على الميت جاز ذلك شرعا، لأن الضرر الذى يلحق بالحى المضطر لهذا العلاج أشد من الضرر الذى يلحق الميت الذى تؤخذ عينه بعد وفاته، وليس فى هذا ابتذال للميت ولا اعتداء على حرمته المنهى عنه شرعا. لأن النهى إنما يكون إذا كان التعدى لغير مصلحة راجحة أو لغير حاجة ماسة، وقد ذهبنا غلى جواز ذلك فى تشريح جثث الموتى ممن لا أهل لهم قبل دفنهم فى مقابر الصدقة، لتحقيق مصلحة عامة راجحة للناس، إحياء لنفوسهم أو علاجا لأمراضهم، أو لمعرفة أسباب الحوادث الجنائية التى تقع عليهم مستندين فى ذلك إلى ما سبق أن أوضحناه. وإلى أن القواعد الأصولية تقضى بإيجاب ما يتوقف عليه أداء الواجب. فإذا أوجب الشارع شيئا تضمن ذلك إيجاب ما يتوقف عليه ذلك الشىء - وعلى ذلك وتطبيقا لما ذهبنا إليه فى الإفتاء بجواز تشريح الجثث للموتى الذين لا أهل لهم - نقول إن الاستيلاء على عين الميت عقب وفاته لتحقيق مصلحة للحى الذى حرم نعمة البصر، وحفظها فى بنك يسمى بنك العيون لاستعمالها فى ترقيع قرنية المكفوفين الأحياء الذين حرموا نعمة النظر ليس فيه اعتداء على حرمة الميت، وهو جائز شرعا، لأن الضرورة دعت إليه، ولأن الضرورة شرعا تقدر بقدرها - نرى قصرها فى هذا الاستفتاء على أخذ عين الميت الذى لا أهل له قبل دفنه، لاستخدامها فى الغرض المنوه عنه سابقا وبذلك تتحقق مصلحة للأحياء المكفوفين أعظم بكثير من الضرر الذى يصيب الميت الذى أخذت عينه، وليس فيه امتهان لكرامته أو ابتذال له. أما صدور قانون يقضى بالاستيلاء على عيون الموتى، فإننا نرى الاحتياط فيه بحيث يقتصر فيه على الحاجة الماسة فقط، وأن لا يتعدى الأموات الذين ليس لهم أهل، وأما الأموات الذين لهم فإن أمر الاستيلاء على عيون موتاهم يكون بيدهم وبإذنهم وحدهم، فإن أذنوا جاز ذلك، وإلا فلا يجوز بدون إذنهم. وبهذا علم الجواب عن هذا الاستفتاء. والله أعلم

شرب البيرة

شرب البيرة F حسن مأمون. ربيع الآخر 1379 هجرية - 7 أكتوبر 1959 م M 1 - كل شراب أسكر فهو خمر، وما أسكر كثيره فقليله حرام. 2 - البيرة مسكرة، فتكون محرمة شرعا بالنص Q من السيد /. بطلبه قال إنه لاحظ أن شراب البيرة لا يؤثر على شاربها إذا أخذ منها كمية معقولة، لأنها بعكس غيرها من المشروبات الروحية. نسبة تركيز الكحول بها بسيطة جدا، وتقل عن نسبتها فى الكينا البسليرى. وسأل هل احتساء قليل من البيرة بالدرجة التى لا تسكر حلال أم حرام An إن الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءت بتحريم كل مسكر. فقد روى عن ابن عمر رضى الله عنهما - أن النبى صلى الله عليه وسلم قال (كل مسكر خمر وكل مسكر حرام) وفى رواية مسلم (كل مسكر خمر وكل خمر حرام) وعنه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال (ما أسكر كثيره فقليله حرام) رواه أحمد وابن ماجه والدارقطنى وصححه فهذه الآثار تدل على أن كل شراب أسكر فهو خمر، وأن ما أسكر كثيره فقليله حرام. والبيرة باعتراف السائل شراب من الشربة المسكرة فتكون محرمة. القليل منها والكثير سواء، لأنها تعتبر خمرا شرعا. لعموم قوله عليه السلام (كل مسكر خمر وكل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام) والله أعلم

شرب التمباك والدخان بالمسجد

شرب التمباك والدخان بالمسجد F حسن مأمون. جمادى الأولى 1379 هجرية - 10 نوفمبر 1959 م M 1 - لا يجوز شرب الدخان بالمسجد شرعا إلحاقا بالنهى الوارد فى الثوم. 2 - يكره شرب الدخان أثناء قراءة القرآن Q بالطلب المتضمن الاستفتاء عن شرب التمباك وتدخينه فى المساجد التى هى مخصصة للعبادة والصلوات وتعليم القرآن الكريم وتعلمه وسماعه. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما إذا كان يجوز ذلك شرعا أم لا An إنه لا يجوز ذلك شرعا لكراهة رائحته. والدليل على ذلك ما رواه البخارى فى صحيحه فى (باب ما جاء فى أكل الثوم النىء والبصل والكرات) عن عمر بن الخطاب أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى غزوة خيبر (من أكل من هذه الشجرة - يعنى الثوم - فلا يقربن مسجدنا) وفى رواية فلا يقربن المساجد. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أكل من هذه الشجرة - يريد الثوم - فلا يغشانا فى مساجدنا) وقال عبد الملك بن جريج ما يعنى إلا نتنه - أى رائحته الكريهة - ويلحق به كل ما له رائحة كريهة ومنها الدخان - وفى الدر وحاشيته قبيل كتاب الصيد عن الطحاوى ما نصه (ويؤخذ من إلحاق الدخان بالثوم والبصل كراهته تحريما فى المسجد للنهى الوارد فى الثوم والبصل وهو ملحق بهما) والظاهر كراهة تعاطيه حال القراءة - أى قراءة القرآن - لما فيه من الإخلال بتعظيم كتاب الله تعالى. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم

استبدال الهدى والأضحية بالنقود غير جائز شرعا

استبدال الهدى والأضحية بالنقود غير جائز شرعا F حسن مأمون. جمادى الأولى 1379 هجرية - 23 نوفمبر 1959 م M 1 - قربة الهدى والأضحية لا تقوم إلا بذبح الحيوان وإراقة دمه كما أرادها الشارع. 2 - لا يجوز استبدالها بالنقود مطلقا إقامة للتصدق بالثمن مقامها. 3 - القصد من هذه الشعيرة هو التقرب وليس التصدق. 4 - تكدس اللحوم وكثرتها وتعفنها يمكن علاجه بغير الاستبدال النقدى Q بالطلب المتضمن أن السائل شاهد بالحجاز أنه يُذْبح فى أيام النحر (بمنى) ما يقرب من المليون من الذبائح التى تقدم على أنها هدى أو أضحية، أو على أنها كفارة لمخالفة من المخالفات الدينية حسب القواعد الفقهية الشرعية. والواقع أن هذه الذبائح لا تحقق الغرض الشرعى، لأن الفقير فى هذا اليوم يكون متخما من كثرة الذبائح ويترتب على ذلك أن كثيرا من هذه الذبائح يطرح فى الطرقات حيث يقيم حجاج بيت الله الحرام، ولشدة الحر تتعفن بسرعة، وتكون سببا فى انتشار الميكروبات، مما يؤدى إلى الضرر المحقق الذى لا تسمح به قواعد الشريعة الإسلامية. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما إذا كان يجوز استبدال النقد بالهدى والأضحية، لأنه أنفع للفقراء وأبعد عن عن الضرر والأذى أولا An إن آيات القرآن الكريم الواردة فى سورة البقرة والمائدة والحج التى تضمنت النص على الهدى، والأحاديث الصحيحة الواردة فى الأضحية تقرر أن إراقة الدم نوع من أنواع القرب إلى الله سبحانه وتعالى وأنها شعيرة من شعائر الإسلام تذكر المسلمين بحادث النداء الذى حصل لسيدنا إبراهيم الخليل وابنه عليهما الصلاة والسلام، وتنبه النفوس المؤمنة إلى مبدأ التضحية فى سبيل الله وطاعته بأعز شىء لديها، والشعيرة هى العلاقة الواضحة الظاهرة التى اعتبرها الإسلام مظهرا من مظاهره العامة، وهى لا تتحقق إلا بعمل ظاهر يراه الناس فى مناسبات خاصة. ولا شك أن لله سبحانه وتعالى أن يتعبدنا بما يشاء بما ندرك حكمته وبما لا ندركها، كاختلاف الصلوات مثلا فى عدد ركعاتها وكيفياتها وتحديد أوقاتها واختلاف مقادير الزكاة وغير ذلك. فيجب علينا ابتاع أمر الله الحكيم سواء أفهمنا معنى حكمته فى تشريعه أو لم نفهمها. وأننا لو أبحنا لأنفسنا التفكير والتغيير فى مثل هذه الأحكام لانفتح باب الشر على مصراعيه ولا يقف ضرره عند حد الهدى والأضحى، بل لتعدى إلى كل تشريع شرعه رب العالمين وخالقهم العالم بأحوالهم وما يناسبهم. ومن هذا يتضح أن هذه القربة لا تقوم إلا بذبح الحيوان وإراقة دمه كما أرادها الشارع، وأنه لا يجوز مطلقا للمسلمين أن يفكروا فى استبدالها بالنقود وإقامة التصدق بثمنها مقامها، إذ ليس القصد هو التصدق، وإنما القصد هو التقرب إلى الله بإراقة الدم. أما على فرض تكدس اللحوم فى هذه الأيام وكثرتها وزيادتها فإن هذا أمر يمكن علاجه فلو تضافر المسلمون وعملوا على استخدام الآلات الحديثة لحفظ هذه اللحوم وادخارها طيبة، ثم توزع على الفقراء والمساكين فى جميع الأقطار الإسلامية إن ضاق عنها القطر الحجازى لكان هذا أحسن علاج، وأدعى إلى الطمأنينة، وأحفظ للأموال، وكان كذلك متمشيا مع روح الشريعة الإسلامية السمحة. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم. ے

حرص الشريعة الإسلامية على شرف المرأة ورفع مكانتها

حرص الشريعة الإسلامية على شرف المرأة ورفع مكانتها F حسن مأمون. شوال 1379 هجرية - 5 أبريل 1960 م M 1 - تحرم الشريعة الإسلامية الخلوة بين المرأة وأجنبى عنها، وإظهار مفاتنها ومحاسنها أمامه. 2 - على المرأة أن تغض بصرها وتكف عن النظر إلى ما يحرم النظر إليه، وأن تحتفظ فرجها عما لا يحل لها من الزنا وتوابعه. 3 - لا يجوز للمرأة إبداء مواضع الزينة الخفية منها لكل أحد إلا ما استثنى فى الآية الكريمة. 4 - الدخول على المرأة المتزوجة منزل الزوجية أثناء غياب زوجها عنه غير جائز شرعا، إلا إذا كان الداخل معه رجل أو رجلان. 5 - دعوة الزوجة رجلا أجنبيا عنها للغداء معها بمفردها فى منزل الزوجية أثناء غياب زوجها تكون به مخطئة شرعا، ولزوجها منعها من ذلك Q بالطلب المتضمن أن زوجة مسلمة على عصمة زوجها المسلم تقابلت مع رجل أجنبى عنها لا قرابة له بها إطلاق وليس برحم محرم لها، ويقال إنه متزوج إحدى قريباتها، وهذا الرجل يقيم ببلدة أخرى، وأرادت استضافته فى مسكنها الخاص فى غيبة زوجها وبدون إذنه، وإعداد مأدبة غداء خاصة به وحده، وليس فى المسكن رجل يستقبله بل أرادت الزوجة أن تصاحبه بنفسها - عقب مقابلته لها - فى مسكنها وأن تشترك معه ووالدتها المقيمة معها فى تناول طعام الغداء. وذلك كله فى غيبة زوجها وبدون إذن منه، وأن تبقى جالسة مع هذا الضيف على المائدة وهى غير محجبة، وهو أجنبى ليس رحما محرما لها كما تقدم. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما إذا كان يباح للزوجة المذكورة هذا العمل أو لا يباح An إن الشريعة الإسلامية اهتمت بشرف المرأة المسلمة أيما اهتمام، وحرصت كل الحرص على المحافظة على عرضها، ورفع كيانها عن المهانة والابتذال وتعرضها لما يشين سمعتها ويهدم كرامتها، وذلك دفعا للفتنة ومقالة السوء - فحرمت عليها الاختلاء بأجنبى غير محرم لها، والاختلاط به مادام لم يوجد معهما محرم لها، كما حرمت عليها أن تبدى له زينتها، وأن تظهر مفاتنها ومحاسنها أمامه. لأنه لا يجتمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فالعينان تزنيان والنظر سهم مسموم من سهام إبليس. قال الله تعالى فى كتابه الكريم {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون} النور 31، وقال تعالى {إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض وقلن قولا معروفا} الأحزاب 32، وقال تعالى {وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن} الأحزاب 53، وقال تعالى {يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما} الأحزاب 59، وجاء فى صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو قال الحمو الموت) والحمو هو أحد أقارب الزوج، أو أقارب الزوجة من غير المحارم - وروى مسلم أيضا - أن نفرا دخلوا على أسماء بنت عميس، فدخل أبو بكر الصديق وهى تحته يومئذ، فرآهم فكره ذلك، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لم أر إلا خيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد برأها من ذلك. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال (لا يدخلن رجل بعد يومى هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان) والمغيبة هى التى غاب زوجها عن المنزل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى خطبته يوم حجة الوداع (ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن فى المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ألا إن لكم على نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهن أن لا يوطئن فراشكم من تكرهون ولا يأذن فى بيوتكم لمن تكرهون. وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن فى كسوتهن وطعامهن) هذا وحديث الإفك الذى اتهمت فيه السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها بمجرد انفرادها برجل غير ذى رحم لها، وتأخرهما عن القافلة ليس ببعيد عن الأذهان، وزوجها خير البشرية حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم لم ير نفى التهمة عنها التى شاعت فى جزيرة العرب، حتى أنه لم يذكر اسمها على لسانه طول مدة هذه المحنة، وكان حين يسأل عنها وهى مريضة فى بيت أبيها أبى بكر الصديق يقول كيف حال تيكم، حتى أنزل الله الوحى ببراءتها. فالمحافظة على عفاف المرأة المسلمة وعرضها وشرفها من الأمور التى حرصت الشريعة الإسلامية على صيانتها. الأمر الذى يتجلى واضحا من النصوص المذكورة وغيرها فى هذا الباب كثير ومن هذا كله يتعين أن السيدة المسئول عن أمرها مخطئة كل الخطأ فى تصرفها المذكور، ولا يباح لها هذا العمل شرعا. ولزوجها الحق فى أن يمنعها من هذا التصرف. ومنه يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

الزار أمر منكر وبدعة سيئة

الزار أمر منكر وبدعة سيئة F أحمد هريدى. محرم 1381 هجرية - 24 يونية 1961 م M 1 - الزار نوع من دجل المشعوذين إيهام ضعاف العقول والإيمان بتخليص المريض من مس الجن. وهو بطريقته المعروفة أمر منكر وبدعة سيئة لا يقرها الدين. 2 - يزداد نكرا إذا اشتملت حفلاته على شرب الخمور وغير ذلك من الأمور غير المشروعة Q من السيد /. بطلبه المتضمن أن بجوار منزله جارة تعمل كوديا (أى معلمة زار) تقيم حفلات للزار فى منزلها تقرع فيها الطبول بصورة مقلقة وفى أوقات غير مناسبة، ويختلط فى هذه الحفلات الرجال بالنساء، ويشربون جميعا الخمور، وتستمر الحفلات على هذه الصورة ثلاثة أيام من كل أسبوع، وفى ذلك إقلاق لراحة السكان وتعطيل للطلبة عن استذكار دروسهم. وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى فى هذا الموضوع An الزار نوعه من دجل المشعوذين الذين يوحون إلى ضعاف العقول والإيمان بأن المريض أصابه مس من الجن، وأن لأولئك الدجالين القدرة على علاجه وتخليصه من آثار هذا المس بطرقهم الخاصة، ومنها إقامة الحفلات الساخرة المشتملة على الاختلاط بين الرجال والنساء بصورة مستهجنة والإتيان بحركات وأقوال غير مفهومة. والزار بطريقته المعروفة أمر منكر وبدعة سيئة لا يقرها الدين، ويزداد نكرا إذا اشتملت حفلاته على شرب الخمور وغير ذلك من الأمور غير المشروعة التى أشار إليها السائل - وأما ذكرها السائل فهو أمر لا تقره الشريعة، ويستطيع من لحقه شىء من هذه الأضرار أن يلجأ إلى الجهات المختصة لمنع هذه الأضرار عنه. وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله تعالى أعلم

اسكان الزوجة أقاربها فى مسكن الزوجية غير جائز

اسكان الزوجة أقاربها فى مسكن الزوجية غير جائز F أحمد هريدى. جمادى الأولى 1382 هجرية - 21 اكتوبر 1962 م M 1 - الزوجة الغنية التى تساعد زوجها فى المعيشة لا يجوز لها شرعا أن تسكن فى منزل الزوجية أحدا من أقاربها بغير رضا زوجها. 2 - إنفاقها على أقاربها إن كان من مالها فليس للزوج منعها منه. وإن كان من ماله فلا يجوز لها ذلك شرعا Q من السيد /. بطلبه والذى يطلب فيه بيان الحكم الشرعى فى الآتى: 1 - هل يعطى الشارع الحكيم للزوجة الغنية عن زوجها - التى تساعده فى المعيشة - حق عدم اطاعة الزوج، وأن تتصرف فى المنزل كما تشاء بسبب هذه المساعدة فى المعيشة. 2 - هل يجوز للزوجة أن تقيم فى منزل الزوجية بعض أقاربها وتنفق عليهم بسعة، مخالفة بذلك إرادة الزوج الذى لا يرغب فى وجود أحد معه فى منزل الزوجية، لأن هذا يضايقه ويجعله فاقد الحرية مع زوجته، مع ملاحظة أن من تقيمهم أغنياء ولكنهم يستغلونها An تقضى النصوص الشرعية بأن لكل من الزوجين قبل الآخر حقوقا تجب مراعاتها، والقيام بها، لتدوم رابطة الزوجية ولا تنفصم عراها، وتؤتى ثمراتها التى يريدها الشرع وتتطلبها طبيعة الحياة الزوجية. فمن حق الزوج على زوجته أن تطيعه فيما هو من شئون الزوجيه مما ليس فيه معصية لله تعالى، أما شئونها الخاصة بها كأن يمنعها من التصرف فى مالها أو يأمرها بأن تتصرف فيه على وجه خاص فلا تجب عليها طاعته فيه، لأنه ليس له ولاية على مالها ومن حقه عليها أن تحفظ بيته وماله وأن تحسن عشرته، ومن حقه عليها أيضا أن يمنعها من الخروج من بيته إلا لحاجة يقضى بها العرف ولزيارة أبويها ومحارمها، وأن يمنعها من إدخال أحد فى بيته والمكث فيه غير أبويها وأولادها ومحارمها، فليس له منعها من إدخالهم، ولكن له منعهم من المكث فى البيت، ومن حق الزوجة على زوجها أن يراعى العدل والإحسان فى معاملتها وأن ينفق عليها ولو كانت غنية، وأن يسكنها فى بيت خال عن أهله، لأنها تتضرر من مشاركة غيرها فيه وتتقيد حريتها إلا أن تختار ذلك، لأنها بهذا الاختيار تكون قد رضيت بانتقاص حقها. وكما يجب أن يكون المسكن خاليا عن أهله يجب أيضا أن يكون خاليا عن أهلها ولو ولدها من غيره، لما ذكر من التضرر وتقييد الحرية، وللزوج منع أهلها من السكنى معه فى بيته، وطبقا لهذه النصوص لا يجوز شرعا للزوجة أن تخرج عن طاعة زوجها، وأن تتصرف فى المنزل بما تشاء مما لا يرضى عنه الزوج متخذة من مساعدته فى المعيشة ذريعة لذلك، كما لا يجوز لها شرعا أن تسكن فى منزل الزوجية أحدا من أقاربها أيا كانت درجة قرابتهم بغير رضا الزوج وأما إنفاقها على أقاربها فإن كان الإنفاق عليهم من مالها الخاص فليس للزوج منعها منه لأنها حرة فى التصرف فى مالها، وإن كان الإنفاق عليهم من مال الزوج فإنه لا يجوز لها ذلك شرعا. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم

اتيان الزوجة فى غير المواضع المشروع حرام

اتيان الزوجة فى غير المواضع المشروع حرام F أحمد هريدى. 10 مايو 1964 م M 1 - يحرم على الرجل إتيان زوجته فى الموضع غير المشروع، وهذا منكر وحرام، ولكنه لا يوجب تحريمها شرعا. 2 - يجب على الزوج الإقلاع عن هذه العادة المرذولة، كما يجب على الزوجة عصاينه إذا طلب ذلك منها، ولها ألا تمكنه من نفسها فلا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق. 3 - إصرار الزوج على هذا المنكر، وامتناع الزوجة عنه حتى استحالت العشرة بينهما، يجيز للزوجة طلب التطليق منه للضرر أمام القضاء Q بالطلب المتضمن فيمن يأتى امرأته من الخلف وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ذلك An إن إتيان الرجل زوجته فى دبرها أمر منكر وحرام شرعا. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقد روى أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ملعون من أتى امرأته فى دبرها) رواه أحمد وأبو داود. وفى لفظ (لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته فى دبرها) رواه أحمد وابن ماجه. وعن خزيمة بن ثابت أن النبى صلى الله عليه وسلم (نهى أن يأتى الرجل امرأته فى دبرها) رواه أحمد وابن ماجه. وعن أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى الذى يأتى امرأته فى دبرها (اللوطية الصغرى) رواه أحمد. إلا أن إتيان الرجل زوجته فى دبرها لا يوجب تحريمها شرعا. ويجب على الزوج أن يقلع عن هذه العادة المرذولة، كما يجب على الزوجة أن تعصيه إذا طلب منها ذلك، ولا تمكنه من نفسها ليفعل بها هذا الأمر المنكر إذ لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق فإذا أصر الزوج على هذا الطلب واستحالت العشرة بسبب امتناع الزوجة عن مجاراته. كان للزوجة أن ترفع أمرها للقضاء ليفرق بينهما بسبب هذا الضرر الذى فيه امتهان لكرامتها. وبهذا عليم الجواب عما جاء بالسؤال والله أعلم

قطع أصابع اليد الزائدة

قطع أصابع اليد الزائدة F أحمد هريدى. 22 مايو 1968م M 1 - لا يجوز للمرأة تغيير شىء من خلقتها بزيادة أو نقص قصد الحسن لا لزوج ولا لغيره. 2 - إذا كان هناك عضو زائد أو طويل فى الجسم يحصل منه ضرر أو أذى يجوز بتره شرعا، ويستوى فى هذا الحكم الرجل والمرأة، كما يستوى فيه كون الضرر ماديا أو معنويا، بأن ينظر الناس إليه شذرا بسببه، أو يضيق هو من ذلك. 3 - إذا كان للمرأة أسنان طوال فأرادت تقطيع أطرافها للحسن لا يجوز لها ذلك Q من السيد /. قال إنه رزق بتاريخ 12/6/1967 بمولود له فى يده اليمنى واليسرى ورجله اليمنى ستة أصابع فى كل منها. وطلب السائل إفادته عن حكم بتر الأصابع الزائدة فى كل من يديه ورجله An فى صحيح البخارى عن علقمة قال لعن عبد الله بن عمر الواشمات والمتنمصات والمتفلجات (المتفلجة هى التى تبرد ما بين أسنانها للحسن) للحسن المغيرات خلق الله. فقالت أم يعقوب. ما هذا. قال عبد الله ومالى لا ألعن من لعن رسول الله وفى كتاب الله. قالت والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته قال والله لئن قرأتيه لقد وجدتيه {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} الحشر 7، وفى نيل الأوطار عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النامصة (النامصة ناتفة الشعر من الوجه) والواشرة (الوشر أن تحدد المرأة أسنانها وترققها) والواصلة (الواصلة هى التى تصل شعر امرأة بشعر امرأة أخرى) والواشمة (الواشمة وشم يده غرزها بابرة ثم ذر عليها الكحل) إلا من داء روى الشوكانى هذا الحديث فى نيل الأوطار. قال الإمام ابن حجر فى فتح البارى شارحا لحديث البخارى قال الطبرى ما ملخصه لا يجوز للمرأة تغيير شىء من خلقتها التى خلقها الله عليها بزيادة أو نقص التماس الحسن لا للزوج ولا لغيره، كمن تكون لها سن زائدة فتقلعها أو طويلة فتقطع منها، ومن يكون شعرها قصيرا أو حقيرا فتطوله أو تغزره بشعر غيرها. فكل ذلك داخل فى النهى، وهو من تغيير خلق الله. قال ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية كمن يكون لها سن زائدة أو طويلة تعيقها فى الأكل أو إصبع زائدة تؤلمها أو تؤذيها فيجوز ذلك والرجل فى هذا الأخير كالمرأة. وقال الإمام الشوكانى فى نيل الأوطار. ظاهره أن التحريم المذكور إنما هو إذا كان القصد التحسين لا لداء ولا علة فإنه ليس بمحرم. قال أبو جعفر الطبرى فى هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز تغيير شىء مما خلق الله المرأة عليه بزيادة أو نقص التماسا للتحسين لزوج أو غيره، كما لو كان لها سن زائدة أو عضو زائد فلا يجوز لها قطعه ولا نزعه، لأنه من تغيير خلق الله ن وهكذا لو كان لها أسنان طوال فأرادت تقطيع أطرافها وهكذا. قال القاضى عياض وزاد إلا أن تكون هذه الزوائد مؤلمة وتتضرر بها فلا بأس بنزعها. وقد نص فقهاء الحنفية على أنه لو قطع شخص إصبعا زائدة لشخص لا يقتص منه وفيها حكومة عدل. وعللوا ذلك بأنه إنما وجبت فيها حكومة العدل تشريفا للآدمى لأنها جزء منه، ولكن لا منفعة فيها ولا زينة. ويؤخذ من ذلك أن الإصبع الزائدة إذا تسبب بقاؤها فى ضرر مادى بأن كانت تؤلمه أو تعوقه عن بعض الأعمال ولو مستقبلا أو ضرر معنوى بأن كان يتحرج من بقائها وينظر إليه الناس بتعجب أو ازدراء فإنه يجوز له أن يقطعها منعا للضرر. وبناء على ما ذكر يجوز لمن كان له إصبع زائدة أن يزيلها إذا كانت هناك ضرورة لذلك، بأن كانت تؤلمه أو تعوقه عن العمل أو تسبب له حرجا أو ضيقا. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم

تسييد الرسول صلى الله عليه وسلم فى الأذان

تسييد الرسول صلى الله عليه وسلم فى الأذان F أحمد هريدى. 10 نوفمبر 1978 م M 1 - تسييد الرسول صلى الله عليه وسلم فى الأذان والإقامة غير جائز عند الأئمة الثلاثة مالك وأحمد وأبى حنيفة، لورود النص خلوا من ذلك. 2 - يرى الشافعية جوازه فيهما تأدبا Q بالطلب المتضمن أن السائل يعمل مؤذنا وأنه كان يقول فى أذانه (وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله) فمنعه من ذلك عالمان بالبلدة وقالا له) إن ترك السيادة فى الأذان اتباع والسيادة فيه ابتداع والاتباع خير من الابتداع) ولكن عالما آخر من أهالى البلدة قال له (إن السيادة جائزة فى مذهب الإمام الشافعى) وأكثر أهل البلدة طلبوا منه أن يسيد الرسول فى الأذان. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ذلك An الثابت فى كتب الفقه وما جاءت به الأحاديث النبوية الصحيحة أن الأذان الذى علمه جبريل عليه السلام للنبى صلى الله عليه وسلم جاء فيه (وأشهد أن محمدا رسول الله) جاء بهذا النص خاليا من لفظ السيادة. وذهب إلى هذا الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل. ورأى الشافعية أنه تجوز السيادة فى الأذان، لأن التأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذكره أولى من اتباع السنة (امتثال الأمر) عندهم. ومن ذلك يتبين أنه لا تجوز السيادة فى الأذان أو الإقامة عند الأئمة الثلاثة وهو ما نرى الإفتاء به. ويجوز فى مذهب الشافعية تسييد الرسول صلى الله عليه وسلم فى الأذان والإقامة. ولا محل لإثارة خلافات وتعصبات قد تؤدى إلى فتنة بين الناس لا يعلم نتائجها إلا الله. ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

حكم الاجهاض

حكم الاجهاض F أحمد هريدى. 26 أغسطس 1968 م M 1 - اتفق فقهاء المسلمين على أنه لا يجوز إسقاط الحمل بعد أن تنفخ فيه الروح وتدب فيه الحياة. 2 - يعتبر الإسقاط فى هذه الحالة جناية على حى، وجريمة يعاقب مرتكبها دنيويا وأخرويا. 3 - إذا كان فى بقاء الحمل إلى وقت الوضع خطر على حياة الأم بتقرير الأطباء المختصين ذوى الكفاية والأمانة، فإنه يباح إسقاطه، بل يجب إذا تعين ذلك لإنقاذ حياة الأم. 4 - اختلف الفقهاء فى حكم إسقاطه قبل نفخ الروح. وظاهر أقوال الحنفية ترجيح القول بعدم جواز الإسقاط إلا لعذر Q طلبت جريدة الشباب العربى بالاتحاد الاشتراكى العربى بكتابها رقم 2150 المؤرخ 1/8/1968 المقيد برقم 552/1968 المتضمن أنها تلقت رسالة من المبعوث - نصر الله إيمانى - بألمانيا الغربية يستفسر فيها عن الإجهاض فى نظر الأديان An نفيد بأن الفقهاء المسلمين اتفقوا على أنه لا يجوز إسقاط الحمل بعد أن تنفخ فيه الروح وتدب فيه الحياة العادية الكاملة بعد مائة وعشرين يوما من تاريخ حصول الحمل كما قالوا. ويعتبر إسقاط الحمل فى هذه الحالة جناية على حى وجريمة يعاقب مرتكبها بالعقوبة الدنيوية والأخروية غير أنه إذا كان فى بقاء هذا الحمل واستمراره إلى وقت الوضع خطر على حياة الأم بتقرير الأطباء المختصين ذوى الكفاية والأمانة فإنه يباح إسقاطه، بل يجب ذلك إذا تعيين طريقا للإنقاذ من الخطر، أى لإنقاذ حياة أمه من الخطر. أما قبل نفخ الروح فيه فقد اختلف الفقهاء فى حكم إسقاطه. وظاهر أقوال فقهاء الحنفية ترجيح القول بعدم جواز الإسقاط إلا لعذر، كأن ينقطع لبن المرأة بعد ظهور الحمل ولها ولد رضيع ولا يقدر أبوه على استئجار مرضعة ترضعه ويخاف أن يموت الولد. فيجوز فى هذه الحالة وفى أمثالها إسقاط الحمل. ويقول الإمام الغزالى فى هذا الصدد فى كتاب إحياء علوم الدين إن إسقاط الحمل جناية على موجود حاصل وله مراتب. وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة فى الرحم ويختلط بماء المرأة، وتستعد لقبول الحياة وإفساد ذلك جناية، فإن صارت النطفة علقة كانت الجناية أفحش، وإن نفخت فيه الروح واستوت الخلقة ازدادت تفاحشا. وينتهى التفاحش فى الجناية بعد الانفصال حيا. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

شراب البوظة

شراب البوظة F محمد خاطر. شعبان 1394 هجرية - 9 سبتمبر 1974 م Mالبوظة وما شابهها من المسكرات حرام، وإن اتخذ الناس لها اسما غير اسم الخمر Q طلبت محافظة الغربية - مكتب السكرتير العام المساعد - بكتابها رقم 1248 المؤرخ 30/6/1974 المتضمن أن وحدة الاتحاد الاشتراكى العربى لشياخة صندفا بمدينة المحلة الكبرى - قدمت مذكرة إلى السيد الأمين العام للاتحاد الاشتراكى العربى ببندر المحلة الكبرى يطلب فيها تغيير نشاط محلات بيع البوظة الموجودة بالمنطقة، وأن هذه المحلات تقع وسط منطقة تضم أربعة مساجد وأربع مدارس. وطلبت المحافظة بيان حكم الشرع فى هذا النوع من المشروبات (البوظة) المصنوع من القمح. وهل هذا النوع من المشروب حرام شربه شرعا أو حلال An نفيد ك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه النعمان بن بشير (إن من الحنطة خمرا ومن الشعير خمرا ومن الزبيب خمر اومن التمر خمرا ومن العسل خمرا) رواه أحمد وأصحاب السنة إلا النسائى وزاد أحمد وأبو داود (وأنا أنهى عن كل مسكر) ومناط التحريم فى مثل هذه المشروبات هو الإسكار وعدمه، فإذا كانت مسكرة أو مفترة كانت من الأشياء التى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تناولها، وكان حكمها حكم الخمر فى التحريم، ويحرم قليلها كما يحرم كثيرها، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه (نهى عن كل مسكر ومفتر) وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام رواه الجماعة إلا البخارى وابن ماجه وفى رواية (كل مسكر خمر وكل خمر حرام) فالبوظة وما شابهها من المسكرات حرام، وإن اتخذ الناس لها إسما غير اسم الخمر. لقوله صلى الله عليه وسلم (ليستحلن طائفة من أمتى الخمر باسم يسمونها إياه) رواه أحمد وابن ماجه. هذا والقليل فى التحريم كالكثير سواء. لقوله صلوات الله وسلامه عليه. (ما أسكر كثيره فقليله حرام) . وعن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. (كل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام) والفرق مكيال يسع ستة عشر رطلا فيبين مما ذكر أن البوظة حرام، لأنها مسكرة وكل مسكر خمر كما ذكرنا وقد صح عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أعلم بخطابه كما ذكر ابن القيم فى زاد المعاد أنهم قالوا إن الخمر ما خامر العقل. وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

الجماع فى النفاس

الجماع فى النفاس F أحمد هريدى. 5 يولية 1972 م M 1 - مجامعة الرجل امرأته وهى نفساء محرم شرعا. 2 - جمهور الفقهاء على أنه يستغفر الله ولا شىء عليه من الصدقة أو غيرها Q من السيد /. بطلبه المتضمن أنه كان يرقد بالمستشفى لإجراء عملية جراحية فى خصيته، ولما خرج منها وذهب إلى منزله وكانت زوجته قد وضعت ولم تزل نفساء، ولم يمض على وضعها أكثر من واحد وعشرين يوما. وتبعا لرغبته الجامحة فقد جامع امرأته وهى ما تزال فى مدة النفاس. وبعد أن أفاق وجد أنه وقع فى المحرم. وبدأ ضميره يؤنبه لإتيانه هذه الفعلة الشنعاء. وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى An يحرم على الرجل أن يجامع امرأته النفساء فى الفرج وما دونه، لأن دم النفاس أذى يجب اعتزال النكاح فى مدته. فإذا جامع الرجل امرأته وهى نفساء فى مدة النفاس فإنه يكون آثما. وجمهور الفقهاء على أنه يستغفر الله ولا شىء عليه من الصدقة أو غيرها. ومن ثم فعلى السائل أن يتوب إلى الله ويستغفره ويندم على ارتكابه هذا الفعل المحرم، ثم لا يعود إلى فعله أبدا والله غفور رحيم يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

حكم أكل لحم الخيل والحمر الأهلية

حكم أكل لحم الخيل والحمر الأهلية F أحمد هريدى. 21 أبريل 1976 م M 1 - الراجح عند أبى حنيفة أنه يحل أكل لحم الخيل مع الكراهة التنزيهية. 2 - يرى الصاحبان أبو يوسف ومحمد الشافعية والحنابلة ورواية عند المالكية الإباحة. 3 - يرى بعض المالكية الكراهة والبعض الآخر الحرمة. 4 - الحمار الأهلى غير مأكول اللحم عند الحنفية والشافعية والحنابلة وللمالكية قولان أحدهما لا يؤكل وهو الراجح والثانى يؤكل مع الكراهة Q بالطلب المتضمن أنه قد نشأ بين السائل وأحد زملائه حوار حول ظاهرة دينية، تتلخص فى هذا السؤال هل أكل لحم الخيل والحمير حلال أو حرام. وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى فى هذا An يحل أكل لحم الخيل مع الكراهة التنزيهية عند الإمام أبى حنيفة فى ظاهر الرواية وهو الراجح عند الحنفية. وقال الصاحبان أبو يوسف ومحمد بإباحة لحم الخيل. وكذلك قال الشافعية والحنابلة ورواية عن المالكية، كما قال بعض المالكية بالكراهه بعضهم بالحرمة. فعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن فى لحوم الخيل وعن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه ونحن فى المدينة متفق عليهما. أما الحمار الأهلى فغير مأكول اللحم عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وللمالكية قولان. أحدهما أنه لا يؤكل وهو الراجح عندهم، والثانى أنه يؤكل مع الكراهة. فعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديا فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فانها رجس. فأكفئت القدور وهى تفور باللحم. أخرجه البخارى ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

شرب الكينا الحديدية

شرب الكينا الحديدية F محمد خاطر. جمادى الأولى 1396 هجرية - 4 مايو 1976 م Mشراب الكينا الحديدية بمختلف أسمائه من الأشربة المحرمة شرعا Q بالطلب المتضمن أن السائل كان قد مرض ثم شفى من مرضه، إلا أن مرضه سبب له بعد شفائه منه نقصا فى جسمه جعله لا يستطيع مباشرة حقوق زوجته من الناحية الجنسية وقد نصحه صديق له بأن يتناول مشروب الكينا الحديدية فتناوله بكميات قليلة يوميا، وكان نتيجة لهذا أن استطاع مباشرة حقوق الزوجية مع امرأته وتحسنت صحته، ثم أدى فريضة الحج وبعد أن أداها امتنع عن شرب هذا المشروب، لأن أحد العلماء أفتاه بأنه حرام فرجع له عجزه الجنسى. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى شرب الكينا الحديدية An ثبت من التقرير المؤرخ 18/4/1976 م الذى أرسلته إلينا الإدارة العامة للمعامل المركزية بوزارة الصحة بعد تحليلها لمشروب الكينا بمختلف أسمائه التجارية الواردة بالتقرير أن هذا المشروب يحتوى على مادة الكحول الموجودة فى الخمر المحرمة شرعا بنسبة تتراوح ما بين 25، 35. 2 - وبناء على هذا يكون شراب الكينا المتداول بمختلف أسمائه التجارية قد اشتمل على الكحول الموجود بالخمر المسكرة المحرمة شرعا بالنسب السابق ذكرها والمنصوص عليه شرعا أن ما أسكر كثيرة فقليله حرام أسكر أو لم يسكر. وفى الحادثة موضوع السؤال يكون شراب الكينا الحديدية المسئول عنها من الأشربة المحرمة شرعا ويحرم تناولها. ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

المخدرات محرمة شرعا

المخدرات محرمة شرعا F جاد الحق على جاد الحق. ربيع الآخر 1399 هجرية - 4 مارس 1979 م M 1 - أجمع فقهاء المذاهب الإسلامية على تحريم إنتاج المخدرات زوراعتها وتجارتها وترويجها وتعاطيها طبيعية أو مخلقة وعلى تجريم من يقدم على ذلك. 2 - لا ثواب ولا مثوبة لما ينفق من ربحها. 3 - الكسب الحرام مردود على صاحبه يعذب به فى الآخرة وساءت مصيرا. 4 - لا يحل التداوى بالمحرمات إلا عند تعينها دواء وعدم وجود مباح سواها وبقدر الضرورة حتى يزول هذا الإدمان وبإشراف الأطباء المتقنين لمهنتهم. 5 - المجالس التى تعد لتعاطى المخدرات مجالس فسق وإثم والجلوس فيها محرم على كل ذى مروءة. 6 - على الكافة إرشاد الشرطة المختصة لمكافحة تجارة هذه السموم القاتلة والقضاء على أوكارها. 7 - هذا الإرشاد هو ما سماه الرسول الأكرم بالنصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم Q بكتاب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية بالقاهرة المحرر فى 5/2/1979 المطلوب به بيان الحكمم الشرعى فى المسائل الآتية: 1 - تعاطى المخدرات. 2 - إنتاج المخدرات وزراعتها وتهريبها والاتجار فيها والتعامل فيها على أى وجه كان. 3 - من يؤدى الصلاة وهو تحت تأثير المخدر. 4 - الربح الناتج عن التعامل فى المواد المخدرة. 5 - التصدق بالأموال الناتجة عن التعامل فى المواد المخدرة. 6 - تعاطى المخدرات للعلاج. 7 - التواجد فى مكان معد لتعاطى المخدرات وكان يجرى فيها تعاطيها An إن الشريعة الإسلامية جائت رحمة للناس، اتجهت فى أحكامها إلى إقامة مجتمع فاضل تسوده المحبة والمودة والعدالة والمثل العليا فى الأخلاق والتعامل بين أفراد المجتمع، ومن أجل هذا كانت غايتها الأولى تهذ1يب الفرد وتربيته ليكون مصدر خير للجماعة، فشرعت العبادات سعيا إلى تحقيق هذه الغاية وإلى توثيق العلاقات الاجتماعية، كل ذلك لصالح الأمة وخير المجموع. والمصلحة التى ابتغاها الإسلام وتضافرت عليها نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة تهدف إلى المحافظة على أمور خمسة يسميها فقهاء الشريعة الإسلامية الضرورات الخمس وهى الدين والنفس والمال والعقل والنسل. إذ الدين خاصة من خواص الإنسان، ولابد أن يسلم الدين من كل اعتداء، ومن أجل هذا نهى الإسلام عن أن يفتن الناس فى دينهم، واعتبر الفتنة فى الدين أشد من القتل. قال الله سبحانه {والفتنة أشد من القتل} البقرة 191، ومن أجل المحافظة على التدين وحماية الدين فى نفس الإنسان وتحصينها شرعت العبادات كلها، والمحافظة على النفس تقضى حمايتها من كل اعتداء بالقتل أو بتر الأطفال أو الجروح الجسمية، والحفاظ عليها من إهدار كرامتها بالامتهان كالقذف وغير هذا مما يمس كرامة الإنسان وصون ذاته عما يودى بها من المهلكات سواء من قبل ذات الفرد كتعريض نفسه للدمار بالمهلكات المادة والمعنوية أو من قبل الغير التعدى، والمحافظة كذلك على العقل من الضرورات التى حرص الإسلام على تأكيدها فى تشريعه، وحفظ العقل من أن تناله آفة تجعل فاقده مصدر شر وأذى للناس وعبئا على المجتمع، ومن أجل هذا حرم الإسلام وعاقب من يشرب الخمور وغيرها مما يتلف العقل ويخرج الإنسان على إنسانيته. وكما قال الإمام الغزالى (المستصفى للغزالى ج - 1 ص 288) (إن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الحق وصلاح الخلق فى تحصيل مقاصدهم لكنا نعنى بالمصحلة المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم وأنفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول الخمسة فهو مفسدة ودفعها مصلحة) . ولقد حرص الإسلام على حماية نفس الإنسان وقدمها على أداء الصلاة المكتوبة فى وقتها، بل وعلى صوم يوم رمضان، ومن أمثلة هذا ما أورده العز بن عبد السلام تقرير التقديم واجب على واجب لتفاوت المصلحة فيهما قوله (قواعد الأحكام على مصالح الآنام ج - 2 ص 63) (تقديم إنقاذ الغرقى على أداء الصوات ثابت، لأن إنقاذ الغرقى المعصومين عند الله أفضل، والجمع بين المصلحتين ممكن، بأن ينقذ الغريق ثم يقضى، ومعلوم أن ما فاته من أداء الصلاة لا يقارب إنقاذ نفس مسلمة من الهلاك، وكذلك لو رأى فى رمضان غريقا لا يمكن تخليصه إلا بالفطر فإنه يفطر وينقذه، وهذا أيضا من باب الجمع بين المصالح، لأن فى النفوس حقا لله وحقا لصاحب النفس، فقدم ذلك على أداء الصوم دون أصله أى دون أصل الصيام لأنه يمكن القضاء. وإذا كان من الضروريات التى حرص الإسلام على المحافظة عليها حفظ النفس وحفظ العقل، فإنه فى سبيل هذا حرم الموبقات والمهلكات المذهبات للعقل والمفسدات له، فإن أحدا من النسا لا يشك فى أن سعادة الإنسان رهينة بحفظ عقله، لأن العقل كالروح من الجسد، به يعرف الخير من الشر والضار من النافع، وبه رفع الله الإنسان ففضله وكرمه على كثير من خلقه وجعله بن مسئولا عن عمله، ولما كان العقل بهذه المثابة فقد حرم الله كل ما يوبقه إو يذهبه حرمة قطعية، ومن أجل هذا حرم تعاطى ما يودى بالنفس وابعلقل من مطعوم أو مشروب، ومن هذا القبيل ما جاء فى شأن أم الموبقات والخبائث الخمر فقد ثبتت حرمتها بالكتاب والسنة والإجماع، ففى القرآن الكريم قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون} المائدة 90، 91، أفادت هاتان الآيتان أن الخمر سنو للشرك بالله، وأنها رجس والرجس لم يستعمل فى القرآن إلا عنوانا على ما اشتد قبحه وأنها من عمل الشيطان - وهذا كناية عن بلوغها غاية القبح ونهاية الشر. وأمرنا باجتنابها بمعنى البعد عنها، بحيث لا يقربها المسلم فضلا عن أن يلمسها أو يتصل بها بل فضلا عن أن يتناولها، وسجلت الآية الأخيرة آثار الخمر السيئة فى علاقة الناس بعضهم مع بعض، إذ يؤدى إلى قطع الصلات وإلى انتهاك الحرمات وسفك الدماء، وبعد هذا الضرر الاجتماعى والضرر الروحى إذ تنقطع بها صلة الإنسان بربه، وتنزع من نفسه تذكر عظمة الله عن طريق مراقبته بالصلاة الخاشعة، مما يورث قسوة فى القلب ودنسا فى النفس، وجرت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك مبينة هذا التحريم، ومن هذا قوله (أخرجه مسلم - من شرح سبل السلام على متن بلوغ المرام 47 ج - 4) (كل مسكر خمر وكل خمر حرام) . تعاطى المخدرات ومدلول لفظ الخمر فى اللغة العربية والشريعة الإسلامية كل ما خامر العمل وحجبه. كما قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى الحديث المتفق عليه (المرجع السابق) ، دون نظر إلى المادة التى تتخذ منها إذ الأحاديث الشريفة الصحيحة الواردة فى الخمر ناطقة بهذا المعنى (ج - 8 ص 172 نيل الأوطار الشوكانى) (كل مسكر حرام) وهكذا فهم أصحاب الرسول رضوان الله عليهم، وقال عمر هذه المقالة المبينة للمقصود بهذا اللفظ فى محضر كبار الصحابة دون نكير من أحد منهم، ومن ثم فإن الإسلام حين حرم الخمر وقرر عقوبة شاربها لم ينظر إلى أنها سائل يشرب من مادة معينة، وإنما نظر إلى الأثر الذى تحدثه فيمن شربها من زوال العقل الذى يؤدى إلى إفساد إنسانية الشارب وسلبه منحة التكريم التى كرمه الله بها، بل ويفسد ما بين الشارب ومجتمعه من صلات المحبة والصفاء، وقد كشف العلم الحديث عن أضرار جسمية أخرى يحدثها شرب هذه المفسدات، حيث يقضى على حيوية أعضاء هامة فى الجسم كالمعدة والكبد. هذا عدا الأضرار الاقتصادية التى تذهب بالأموال سفها وتبذيرا فيما يضر ولا ينفع. هذا فوق امتهان من يشرب الخمر بذهاب الحشمة والوقار واحترام الأهل والأصدقاء، هذه الأضرار الجسمية والأدبية والاقتصادية التى ظهرت للخمر وعرفها الناس هى مناط تحريمها. وإذا كانت الشريعة إنما أقامت تحريمها للخمر على دفع المضار وحفظ المصالح فإنها تحرم كل مادة من شأنها أن تحدث هذه الأضرار أو أشد، سواء كانت مشروبا سائلا أو جامدا مأكولا أو مسحوقا أو مشموما. ومن هنا لزم ثبوت حكم تحريم الخمر لكل مادة ظهرت أو تظهر تعمل عملها، يدل لذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم (من حديث ابن عمر الذى رواه الجماعة إلا البخارى وابن ماجة من كتاب نيل الأوطار للامام الشوكانى ص 172 ج - 8) (كل مسكر حرام) إذ لم يقصد الرسول بهذا إلا أن يقرر الحكم الشرعى وهو أن كل ما يفعل بالإنسان فعل الخمر يأخذ حكمها فى التحريم والتجريم. وإذا كانت المخدرات كالحشيش والأفيون والكوكايين وغيرها من المواد الطبيعية المخدرة، وكذلك المواد المخلقة المخدرة تحدث آثار الخمر فى الجسم والعقل بل أشد، فإنها تكون محرمة بحرفية النصوص المحرمة للخمر وبروحها وبمعناها، والتى استمدت منها القاعدة الشريعة التى تعتبر من أهم القواعد التشريعية فى الإسلام، وهى دفع المضار وسد ذرائع الفساد. ومع هذا فقد أخرج الإمام أحمد فى مسنده وأبو داود فى سننه (سنن أبى داود ص 130 ج - 2) عن أم سلمة رضى الله عنها قالت (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر) والمفتر كما قال العلماء كل ما يورث الفتور والخور فى أعضاء الجسم ن وقد نقل اعلماء إجماع فقهاء المذاهب على حرمة تعاطى الحشيش وأمثاله من المخدرات الطبيعية والمخلقة، لنها جميعا تودى بالعقل وتفسده وتضر بالجسم والمال، وتحط من قدر متعاطيها فى المجتمع قال ابن تيمية رحمه الله فى بيان حكم الخمر والمخدرات (فتاوى ابن تيمية ج - 4 ص 257 وكتاب السياسة الشرعية له ص 131) (والأحاديث فى هذا الباب كثيرة ومستفيضة جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أوتيه من جوامع الكلم كل ما غطى العقل وأسكر ولم يفرق بين نوع ونوع ولا تأثير لكونه مأكولا أو مشروبا على أن الخمر قد يصطبغ بها (أى يؤتدم) وهذه الحشيشة قد تداف (أى تذاب) فى الماء وتشرب وكل ذلك حرام، وةإنما لم يتكلم المتقمون فى خصوصها لأنه إنما حدث أكلها من قريب فى أواخر المائة السادسة أو قريبا من ذلك، كما أنه قد حدثت أشربة مسكرة بعد النبى صلى الله عليه وسلم وكلها داخلة فى الكلم الجوامع من الكتاب والسنة) وإذا كان ما أسكر كثيره فقليله حرام، كذلك فإنه يحرم مطلقا بإجماع فقهاء المذاهب الإسلامية ما يفتر ويخدر من الأشياء الضارة بالعقل أو غيره من أعضاء الجسد، وهذا التحريم شامل كل أنواع المخدرات مادام تأثيراها على هذا الوجه القليل منها والكثير. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب حد متعاطى المخدرات كشارب الخمر تماما، لأنها تفعل فعلها بل وأكثر منها، بل قال ابن تيمية (فتاوى ابن تيمية ص 257 المجلد الرابع) (إن فيها (المخدرات) من المفاسد ما ليس فى الخمر، فهى أولى بالتحريم، ومن استحلها وزعم أنها حلال فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا، لا يصلى عليه ولا يدفن فى مقابر المسلمين) . وتخلص مما تقدم أن المخدرات بكافة أنواعها وأسمائها طبيعة أو مخلقة مسكرة، وأن كل مسكر من أى مادة حرام، وهذا الحكم مستفاد نصا من القرآن الكريم ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبما تقدم بيانه وبذلك يحرم تعاطيها بأى وجه من ومجوه التعاطى من أكل أو شرب أو شم أو حقن لأنها مفسدة، ودرء المفاسد من المقاصد الضروروية للشريعة حماية للعقل والنفس، ولأن الشرع الإسلامى اعت

رسم الانسان عاريا موديل

رسم الانسان عاريا موديل F جاد الحق على جاد الحق. ربيع الآخر 1399 هجرية - 24 مارس 1979 م M 1 - لا يحل شرعا تجريد الأنثى من ثيابها ولا تجريد الذكر مما يستر ما بين سرته وركبته إلا لضرورة وليس من الضرورة ما يسمى (الموديل العارى) للذكر والأنثى. 2 - للرسام أن يلجأ إلى الطبيعة ففيها من الجمال ما لا يقارن به بدن الإنسان عاريا Q من اتحاد طلاب كلية الفنون الجميلة بالاسكندرية جامعة حلوان بكتابه المؤرخ 4/2/1979 الافادة عن الحكم الشرعى فى الموديل العارى الذى تستخدمه كليات الفنون الجميلة، وهو رسم أو عمل تمثال للشخص العارى - سواء كان ذلك الموديل رجلا متخليا أو امرإة متخلية عن كل ما يستر العورة أو نصف عارى - بحجة دراسة للنسب الإنسانية أو الإحساس ببروزاته، وهل يباح اتخاذ هذا الموديل الإنسانى العارى لهذا الغرض أو يحرم An إن الله سبحانه كرم الإنسان بنوعيه الذكر والأنثى وصانه عن التبذل والمهانة فقال سبحانه فى سورة الأعراف {يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد} الأعراف 31، وفى سورة الأحزاب {يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن} الأحزاب 59، وفى سورة النور {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضض من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهم أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون} النور 30، 31، وقد جرت السنة الشريفة مبينة أنه لا يحل للرجل المسلم أن يتجرد من ثيابه حتى تظهر عورته وهى ما بين السرة والركبة من جسده، وا، هـ لا يحل للأنثى متى بلغت شرعا بالمحيض أو السن أن تتجرد من ثيابها إلا أمام زوجها، بل إنه لا يحل لمحارمها كالأب والابن والأخ أن يطلع على ما بين سرتها وركبتها، وإنما هذا لزوجها فقط على ما تدل عليه صراحة بهذه الآيات الكريمة. وما رواه أبو داود عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها أن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إله وجهه وكفيه ومن أجل هذا أجمع جمهور الفقهاء على أن جميع بدن الأنثى لا يحل كشفه ونظر الغير إليه فيما عدا الوجه والكفين. ووقع الخلاف فى القدمين، هل هما مما لا يحل كشفه أو مما يجوز. فذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى أن جميع بدن الأنثى لا يحل لها كشفه لغير من ذكروا فى الآية الأخيرة، ذلك حكم الله أنزله فى كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن ثم وابتاعا لأمر الله لا يحل للأنثى أن تتجرد من ثيابها كليا أو جزئيا، ولا يحل للذكر أن يتجرد من ثيابه حتى تبدو سوءته ما بين سرته وركبته إلا لضرورة كالعلاج بمعرفة طبيب مثلا، أما فى غير ضورة فى يحل شىء من هذا. وليس من الضرورات هذا الموديل العارى للأنثى والذكر، إذ لا ضرورة فيه، واللرسام أن يلجأ إلى رسم الأزهار والأشجار وغيرها مما أباح الله لعباده، وفيها من الجمال ما لا يقارن به بدن الإنسان عاريا، بل إن الله قد امتن على آدم وحواء بستر جسديهما حيث خلقها، وحذرهما من الأكل من الشجرة وعابتهما على مخالفته وأكلهما منها حتى بدت سوآتهما. ولعل فى لفظ السوءة ما يشعر بقبح النظر إلى ما أوجب الله ستره عن الأنظار. لما كان ذلك فإنه لا يحل شرعا تجريد الأنثى من ثيابها ولا تجريد الذكر مما يستر ما بين سرته وركبته إلا لضرورة العلاج والتداوى فقط. وإنه لحق على أولياء المور ونحن نبنى بدلنا على الخلق القويم فى نطاق العلم والإيمان أن نرقى الذوق ونبرز عظمة خلق الله فيما أباحه الله لا فيما حرمه، وليذكر الجميع قول رسول الله صلى اله عليه وسلم فيما رواه النسائى وابن حبان فى الصحيح عن أنس أنه قال (إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه أحفظ ذلك أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته) . والله سبحانه وتعالى أعلم

خطف الأطفال والاناث محرم شرعا

خطف الأطفال والاناث محرم شرعا F جاد الحق على جاد الحق. جمادى الآخرة 1399 هجرية - 14 مايو 1979 م M 1 - من مقاصد التشريع الإسلامى ما سماه الفقهاء بالضروريات الخمس حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل. وقد شرعت العقوبات لحفظها. 2 - العقوبات فى الحدود مقدرة بالشرع أما عقوبات التعازير فمتروكة للامام وقد تصل إلى القتل سياسة متى رأى الإمام ذلك Q بالكتاب المؤرخ 14/4/1979 عما إذا كان أحكام الشريعة لإسلامية تجيز فرض عقوبة الإعدام على جرائم خطف الأطفال وخطف الإناث للاعتداء على عرضهن An إن من مقاصد التشريع الإسلامى ما سماه الفقهاء بالضروريات الخمس وقد جرت عبارتهم بأنها حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل وحفظ المال وحفظ العقل - وقالوا إنه بالاستقراء وجد أن هذه الضروريات الخمس مراعاة فى كل ملة. وفى سبيل حفظ هذه الضروريات شرعت العقوبات وهى كما جاءت فى استنباط الفقهاء من مصادر الشريعة تتنوع إلى ما يأتى: أولا - الحدود والحد هو العقوبة المقدرة بنص الشارع، وهى حق الله تعالى لا تقبل العفو عنها - والمقصود من عقوبات الحدود المصلحة العامة للمجتمع. ثانيا - جرائم الجناية على النفس وما دون النفس وما يتبعها من الدية والأرش. ثالثا - جرائم العازير وهى التى جرت الشريعة على عدم تحديد عقوبة كل جريمة منها مكتفية بتقرير أنواع من العقوبات لهذه الجرائم، وقد تبلغ أقصى عقوبة الحدود وهى القتل. فمعيار العقوبة فى جرائم العزيز مرن غير ثابت عكس الحدود فإنها ثابته. وإذا كانت الجرائم المسئول عنها لا تدخل فى نطاق الحدود بمعناها الشرعى، كما لا تندرج تحت عقوبات الاعتداء على النفس ومادون النفس فهل تدخل فى نطاق التعزير وإذا انطوت تحت هذا العنوان فما عقوبتها التى يشير إليها فقه الشريعة من المناسب قبل الإجابة على هذا النظر فى أقوال فقهاء المذاهب فى أمثال هذه الجرائم. يقرر فقهاء الحنفية عقوبة القتل سياسة فى الجرائم التى تمس أمن المجتمع وتهدد مصالح النسا، سيما إذا وقعت من معتاد الإجرام فقالوا إن السارق إذا تكرر منه فعل السرقة قتل سياسة - والجاسوس الذى ينقل أسرار الدولة للأعداء يقتل سياسة، وذلك لسعيه بالفساد فى الأرض. جاء فى شرح فتح القدير للكمال بن الهمام ص 275 ج - 4 تعليقا على عبارة صاحب الهداية (لأنه صار ساعيا فى الأرض بالفساد) وكل من كان كذلك فيدفع شره بالقتل. فجعلوا كل جرم ترتب عليه الإضرار بأمن الناس وأمانهم على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم إفساد فى الأرض، فإذا لم يصادفه عقوبة حد مقرر جاز عقابه بالقتل سياسة وتعزيرا، لأن فى مثل هذه العقوبة الحازمة ردعا للغير وزجرا عن سلوك هذا الطريق - (الهداية وفتح القدير ج - 4 ص 274 و 275 والدر المختار - وحاشية رد المحتار لابن عابدين ج - 3 ص 203 و 204 فى كتاب الحدود فى باب التعزيز ص 244 وما بعدها ومجمع الأنهر ج - 1 ص 617 فى فصل التعزير وص 639 فى آخر باب قطع الطريق. واتفق فقهاء المالكية على أن أقل عقوبة التعزيز غير مقدرة - واختلفوا فى أقصاها، والمشهور عن مالك أنه يجيز التعزير بما فوق الحد، وأن هذه العقوبة بحسب الجناية والجانى والمجنى عليه - وأجاز المالكية قتل الجاسوس المسلم إذا كان يتجسس للعدو، وقتل المفسدين فى الأرض كالقدرية وأشباههم (الفروق للقرافى ج - 4 ص 177 - 183 وتهذيب الفروق على هامشه ص 204 - 209 وتبصرة الحكام لابن فرحون ج - 2 ص 302 على هامش فتاوى عليش) . وذهب بعض فقهاء الشافعية إلى جواز قتل صاحب البدعة المخالف للكتاب والسنة، والقتل فى الواط للفاعل والمفعول به قتلا بالسيف - كما قالوا إن قطع الكريق كما يكون فى الصحراء أو الخلاء يكون فى المصر، وأنه إذا الإمام بقوم يخيفون الطريق ولم يأخذوا مالا ولا قتلوا نفسا عزرهم وجوبا، وأشاف الشافعية فى أحكام الصيال أن ضمان الولاة دفع كل صائل على نفس أو طرف أو منفعة أو بضع (عرض) أو مال ومقتضى دفع الصائل قتله. (المهذب للشيرازى ج - 2 ص 286 وتحفة المحتاج وحواشيها فى التعزيز ودفع الصائل ج - 9 والحكام السلطانية للماوردى ص ص212 و 213) وفى كتاب قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام الشافعى ج - 2 ص 83 الدفع وهو أنواع. أحدها القتل والقطع والجرح لدفع ضرر الصيال على الأرواح والأبضاع والأموال - إلى أن قال الخامس إتلاف لدفع المعصية كقتال الظلمة دفعا لظلمهم وعصيانهم، وكذلك تخريب ديارهم وقطع أشجارهم وقتل جوابهم إذا لم يكمن دفعهم إلا بذلك. ويستفاد من عبارة العز بن عبد السلام أن الإتلاف أى القتل لدفع المعصية من حق ولى الأمر، لأن قتال الظلمة يقتضى قتلهم. وذهب بعض فقهاء المذهب الحنبلى إلى جواز التعزير بقتل الجاسوس وقتل المبتدع فى الدين، وكل من لم يندفع فساده إلا بالقتل ومن تكرر منه الفساد ولم تردعه الحدود - وقالوا إن قطع الطريق كما يكون فى الصحراء يكون فى المصر لتناول الآية يعمومها كل محارب، ولأن ذلك إذا وجد فى المصر كان أعظم خوفا وأكثر ضررا فكان بذلك أولى وأضافوا أن المفسد فى الإرض كالصائل إذا لم يندفع إلا بالقتل قتل وقد جاء فى كتبا السياسة الشرعية لابن تيمية ص 135 فى التعزير ما ملخصه أنه قد حكى عن مالك وغيره أن من الجرائم ما يبلغ به القتل ووافقه بعض أصحاب أحمد، وكذلك أبو حنيفة يعزر بالقتل فيما تكرر من الجرائم إذا كان جنسه يوجب القتل، كما يقتل من تكرر منه التولط أو اغتيال النفوس لأخذ المال ونحو ذلك. وفى رسالة الحسبة لابن تيمية ص 58 فى فصل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر (ومن لم يندفع فساده فى الأرض إلا بالقتل قتل. مثل المفرق لجماعة المسلمين والداعى إلى البدع فى الدين قال تعالى {من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا} المائدة 32، وجاء فى المحلى لابن حزم فى المسألة رقم 2305 ص 401 ج - 11 فى التعزير أن الناس اختلفوا فى مقداره، وأن مالكا وأبا يوسف فى أحد أقواله وأبا ثور والطحاوى من الحنفية قالوا إن للإمام أنيبلغ بالتعزير ما يراه وأن يجاوز به الحدود بالغا ما بلغ. وقال ابن جرير الطبرى فى تفسيره ج - 6 ص 136 بعد بيان الأقوال فى تفسير آية {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} وأولى هذه الأقوال عندى بالصواب قول من قال المحارب لله ورسوله من حارب فى سابلة المسلمين وذمتهم والمغير عليهم فى أمصارهم وقراهم حرابة وأما قوله {ويسعون فى الأرض فسادا} فإنه يعنى ويعملون فى أرض الله بالمعاصى من إخافة سبل عباده المؤمنين به، أو سبل ذمتهم وقطع طرقهم وأخذ أموالهم ظلما وعدوانا والتوثب على حرمهم فجورا وفسوقا. ونخلص من هذا العرض إلى أن القتل تعزيرا يجيزه فقهاء مذهب أبى حنيفة سياسة، وأنه مشروع فى الجرائم التى لا يمكن فيها دفع شر الجانى سيما إذا كان معتادا. وأيضا الجرائم التى تعتبر إفسادا للمجتمع وتكرر من المقترف لها الإفساد، وقد وافق على هذا الرأى من الحنابلة ابن عقيل وابن تيمية وابن القيم. ومبدأ القتل تعزيزا مسلم به فى الفقه المالكى، كما جاء فى قتل الجاسوس والمفسد فى الأرض، وجرى بذلك قول بعض الشافعية سيما فى أحكام دفع الصائل. ولعل فى قول عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من فجور، ما يشير إلى ضرورة الأخذ بقول جمهور فقهاء المذاهب على نحو ما سبق بيانه من جواز القتل تعزيزا سياسة سيما هؤلاء المجرمين الذين يثبت احترافهم للقتل والسطو على الناس فى الشوارع والسيارات والقطارات بل وفى المنازل، وهؤلاء الذين يخطفون الأطفال والإناث متى ثبت عليهم هذا الجرم يجوز عقابهم بالقتل، باعتبارهم خطرا على الجتمع ولا يرجى صلاحهم، وباعتبار أن فعلهم مناف لمقاصد الشريعة التى تدعو لحفظ النفس والدين والعرض، وفى أقوال ابن جرير الطبرى سالفة الذكر فى تفسير آية الحرابة تأييد واضح لأقوال الفقهاء الذين أجازوا عقوبة القتل تعزيزا وسياسة. هذا ولما كانت الجرائم المسئول عنها تمس أمن المجتمع وسلامته إذ فيها ما يهز الأمن، وفيها ترويع الأطفال والنساء والاعتداء على الأعراض التى صانها الإسلام، بل إنه حرم مجرد النظر إلى النساء الأجنبيات. وفيها إشاعة الفوضى والاضطراب فى البلاد، وإضاعة الثقة فى قدرة الحكام على ضمان الأمن العام، فإن المجرمين الذين اعتادوا الإجرام ولا يرجى منهم التوبة، والإقلاع عن القتل والخطف والرقة والزنا، كل هؤلاء يجوز أن تشرع لهم عقوبة القتل سياسة، على أن توضع اضوابط الكفيلبة بالتطبيق العادل حماية للإنسان الذى حرم الله قتله إلا بحق، فلا يؤخذ فى مثل هذه العقوبة بالظنة والشبهة، بحيث يكون ملحوظا فى التشريع الحيطة فى الإثبات سيما إذا لم يتم القبض على الجانى متلبسا بجرمه. والله سبحانه وتعالى أعلم

تمثيل شخصيات الأنبياء محرم شرعا

تمثيل شخصيات الأنبياء محرم شرعا F جاد الحق على جاد الحق. شوال 1400 هجرية - 17 أغسطس 1980 م M 1 - القصص القرآن على تنوعه يهدف لبيان غرض دينى موضوعى وتكراره فى أكثر من موضع تأكيد لذلك. 2 - قصص الأنبياء فى القرآن الكريم جاءت تصحيحا لمفاهيم خاطئة. 3 - الأنبياء والرسل أعز وأكرم من أن يمثلهم إنسان أو يتمثل بهم شيطان. 4 - عصمة الله لأنبيائه ورسله من أن يتمثل بهم شيطان مانعة من أن يمثل شخصياتهم إنسان ويمتد ذلك إلى أصولهم وفروعهم وزوجاتهم وصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم Q هل يجوز شرعا تشخيص نبى من الأنبياء أو زوجه أو ولده أو والده أو والدته An تعغقيبا على ما نشر بجريدة الأهرام يوم الجمعة 20 رمضان 1400 هجرية فى خصوص المسلسل التليفزيونى محمد رسول الله، إن القصص القرآنى على تنوعه ليس مجرد معجز فى أسلوبه وصياغته، وإنما هو مضمون موضوعى مقيد بغرض دينى يهدف إلى إبانته وتحقيقه وإقراره، فالقصة تتكرر فى غير موضع وتصاغ فى عبارات متغايرة، ولى كل مرة تدعو دعوة مباشرة لشىء، وفى ذات الوقت لا تنفك عن إعجاز القرآن، ومع هذا وذاك تبتعد عن الخيال، وكيف يحتويها أو يحوطها خيال والقرآن كلمة الله. ومن بين قصص القرآن كانت قصص الأنبياء عليهم السلام جاءت تصحيحا لمفاهيم خاطئة امتلآت بها كتب الديانات السابقة المحرفة، كما جاءت مبينة لما كان لهم من شرائع درست بنبذ أهلها إياها، وتحدث القرآن الكريم عن أنبياء الله ورسله باعتبارهم المصطفين الأخيار من بنى الإنسان، ومع هذا فهم بشر يمشون فى الأسواق ويأكلون الطعام ويجرى عليهم الموت. اختارهم الله لما علمه فيهم سلفا من نقاء وفضل، فهم أفل بشر على الإطلاق وإن تفاوتوا فى الفضل فيما بينهم قال تعالى {ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض} الإسراء 55، وهم بهذه المنزلة أعز من أن يمثلهم أو يتمثل بهم إنسان أو حتى شيطان، فقد عصمهم الله واعتصموا به فلم يزلوا لأن لهم عصمة تصونهم وتقودهم بعديا عن الخطايا الكبار والصغار قبل الرسالة وبعدها. يدلنا على هذه الحصانة - كما نسميها فى تعبيراتنا العصرية - الحديث الشريف الذى رواه أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من رآنى فى المنام فقد رأنى، فإن الشيطان لا يتمثل بى) وفى رواية أبى هريرة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسمل يقول (من رآنى فى المنام فسيرانى فى اليقظة ولكأنما رآنى فى اليقظة ولا يتمثل الشيطان بى) . متفق على صحته. وهذا واضح الدلالة فى أن الشيطان لا يظهر فى صورة النبى صلى الله عليه وسلم عيانا أو مناما صونا من الله لرسله وعصمة لسيرتهم، بعد أن عصم ذواتهم ونفوسهم. وإذا كان هذا الحديث الشريف يقودنا إلى أن الله قد عصم خاتم الرسل عليه والصلاة والسلام من أن يتقمص صورته شيطان، فإن فقه هذا المعنى أنه يحرم على أى إنسان أن يتقمص شخصيته ويقوم بدوره. وإذا كان هذا هو الحكم والفقه فى جانب الرسول الخاتم، فإنه أيضا الحكم بالنسبة لمن سبق من الرسل، لأن القرآن الكريم جعلهم فى مرتبة واحدة من حيث التكريم والعصمة، فإذا امتنعوا بعصمة من الله أن يتمثلهم الشيطان امتدت هذه العصمة إلى بنى الإنسان، فلا يجوز لهم أن يمثلوا شخصيات الرسل، إذ لا يوجد الإنسان الذى ابيضت صفحته وظهرت سريرته ونقاه الله من الخطايا والدنايا كما عصم أنبياءه ورسله ويستدل على ذلك من قول الله سبحانه {آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله} البقرة 285، وإذا كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب كما قال القرآن {لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب ما كان حديثا يفترى} يوسف 111، فإن القصة لا تستفاد منها العبرة آخذة بالنفوس إلا إذا كانت من الإنسان الذى اصطفاه الله واختاره لإبلاغ الرسالة وإنقاذ أمته، وكيف تتأتى الاستفادة من تمثيل إنسان لشخص نبى ومن قبل مثل شخص عربيد مقامر سكير رفيق حانات وأخ للدعارة والداعرات، ومن بعد يمثل كل أولئك أو كثير منهم إنه جميل جدا أن نتجه إلى القصص الدينى القرآن نعرضه بطرق العصر ولغته ومواده ونقربه إلى إذهان أولادنا بدلا من القصص المستورد الذى يحرض على التحلل والانحلال. نعم إن هذا أمر محمود، لكن لابد فيه من الالتزام بآداب الإسلام ونصوص القرآن ولنصور الوقائع كما حكاها القرآن واقعا لا خيال فيه ولنحجب شخص النبى الذى نعرض قصصه مع قومه، فلا يتمثله أحد، وإنما نسمع صوت من يردد إبلاغه الرسالة ومحاجته لقومه وإبانته لمعجزته كما أوردها القرآن الكريم. وإذا كان هذا أمرا لازما بمقتضى فقه ذلك الحديث الشريف فإن ما بدا فى مسلسل محمد رسول الله من إظهار شخص المتحدث باسم رسول الله موسى عليه السلام وقت النطق بما يردده من أقوال هذا النبى، هذا الذى حدث يكون منافيا لالتزامنا نحن المسلمين نحو الأنبياء من التكريم والتوقير والارتفاع عن الغض من مكانتهم التى صانها الله. كما أن النبى هارون وأم موسى وأخته وزوجه يأخذون هذا الحكم فلا يجوز أن يتقمص أشخاصهم أحد من الممثلين، بل نسمع الأقوال المنسوبة إليهم نطقا، لأن الله سبحانه كرم أم موسى بقوله {وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه} القصص 7، وأيا ما كان معنى هذا الوحى وطيقه فهو وحى من الله إلى من اصطفاها أما لنبيه ترتفع به عن مستوى الغير فلا تتمثلها امرأة - مع الاحترام لأشخاص من قاموا بهذا التمثيل - وهذه أخته وهذه زوجه لكل منهما مكانتها وموضعهاالذى رفعها الله إليه فى قرآنه، ثم هذا النبى هارون شريك موسى فى الرسالة قالى تعالى {اشدد به أزرى. وأشركه فى أمرى} طه 31 - 32، وإن فقه كل ذلك يجعل لأولئك مكانا علينا بالتبع لهذا النبى إن لم يكن لذواتهم التى كرمها الله وشرفها بالوحى. ولعلنا نسترشد فى هذا المعنى بقول الرسول صلى الله عليه وسلم فى حق نفسه ونشأته ونسبه (أنا خيار من خيار) وهذا الحكم - كما سبق - يمتد إلى غيره ممن سبقه من الأنبياء. من أجل ذلك - يجب أن ينقى هذا المسلسل وغيره من المناظر المصورة التى يمثل الأنبياء فيها بأشخاص ظاهرين، أو يمثل فيها أصولهم كالأم أو زوجاتهم وأولادهم، بل إن هذا الحظر يمتد إلى الأصحاب الذين عاصروا الرسالة وأسهموا فى إبلاغها، لأن القدوة من بعد النبى فى هؤلاء الأصحاب ومن ثم كان لزاما صونهم عن التمثيل والتشخيص، ويكفى أن نسمع أقوالهم مرددة من خلال الأصوات التالية لها. وإنى لأهيب بالمسئولين عن الإذاعة والتليفزيون أن يبادروا إلى تصحيح ما وقع من تجاوز فى هذا المسلسل وغيره، إن كان ما ألمحت إليه (الأهرام) فيما نشرت صحيحا. وأهيب بالمسئولين عن الثقافة فى المسارح أن يعيدوا النظر فيما لديهم من قصص مستقاة من القرآن أو السيرة النبوية الشريفة، وأن يرفعوا منها كل ما كان فيه تشخيص لأحد الأنبياء أو زوجه أو ولده ووالده ووالدته أو أحد أصحابه، فإنه إذا كانت المصلحة فى تقريب هذه القصص تمثيلا وتصويرا للناس إلا أن المفسدة فى تجسيد النبى أو أحد هؤلاء الأقربين إليه عظيمة والخطر منها أفدح، ولاشك أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح كما تقضى قواعد الشريعة الغراء. وأهيب بمن بيدهم الرقابة على هذه المصنفات أن يتابعوا مراحل إعدادها وإخراجها، وأن يقولوا للناس ما انتهوا إليه من رأى فيها فإنهم إن سكتوا عما فيها من تجاوزات كانوا مقرين لها وهم فى هذا آثمون مخالفين للحديث الشريف (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان) . إن شريعة الإسلام هى قانوننا بمقتضى نصوص القرآن والسنة وتنظيما بمقتضى المادة الثانية من دستورنا. ومن أجل هذا أهيب المختصين فى مجمع البحوث أن يتخذوا الإجراءات القانونية فى حال ثبوت مخالفة النصوص المعتمدة للقصص القرآنية، أو المستمدة من السيرة النبوية لوقف إذاعتها أو إخراجها تمثيلا أو تصويرا. والله الهادى إلى سواء السبيل وهو ولى التوفيق

مشروب الكينا بأنواعها واسمائها داخل فى نطاق الخمر

مشروب الكينا بأنواعها واسمائها داخل فى نطاق الخمر F جاد الحق على جاد الحق. رمضان 1401 هجرية - 28 يولية 1981 م M 1 - العبرة فى المحرمات ليست بالأسماء، وإنما بالمسميات. 2 - مشروب الكينا يعتبر من الخمور ومن المشروبات الكحولية وليست من الأدوية بتقرير أهل الخبرة وبنص القانون. 3 - الكينا باعتبارها مادة كحولية مسكرة. داخلة فى نطاق الخمر ومحرمة بنص القرآن والسنة وبإجماع المسلمين. لا يدفع عنها وصف التحريم تسميتها بغير اسمها Q بكتاب المجلس الشعبى المحلى لحى وسط القاهرة المؤرخ 6 مايو سنة 1981 الذى جاء به أن المجلس أصدر بجلسته المعقودة فى 30 ديسمبر سنة 1980 قراره بعدم منح تراخيص بيع الخمور والمشروبات الروحية والمحال العامة المصرح لها ببيع الخمور وشربها، مع إلغاء جميع التراخيص السابق إصدارها بجميع أقسام حى وسط القاهرة، وذلك اعتبارا من أول يناير سنة 1981. وانتهى الكتاب إلى السؤال التالى هل مشروب الكينا بأنواعها وأسمائها المختلفة تدخل فى إطار الخمور والمحرمات أم لا An إن الله سبحانه وتعالى حرم الخمر قطعا وأمر باجتنابها باعتبارها رجس نجسا فى قوله جل شأنه {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون} المائدة 90، ولما كانت العبرة فى المحرمات ليس بالأسماء، وإنما الاعتبار للمسميات، وهل تدخل فى نطاق مواصفات التحريم الذى حكم الله به أم لا ولما كانت العلة فى تحريم الخمر الإسكار، وكانت الخمر - كما فسرها عمر بن الخطاب (نيل الأوطار للشوكانى ج - 8 ص 176) رضى الله عنه - ما خامر العقل، وكان كل ما ينطبق عليه وصف الخمر وعلة تحريمه يسرى عليه حكمها الثابت قطعا وهو التحريم فى هذه الآية الكريمة وفى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. ولما كانت دار الإفتاء سبق أن أصدرت عدة فتاوى فى شأن حكم مشروب (الكينا) بمختلف أسمائه التجارية. منها الفتوى الصادرة بتاريخ 21 جمادى الأولى سنة 1396 هجرية 20 مايو سنة 1976 م التى جاء فيها (رقم 445 م / 108 س) أنه ثبت من التقرير المؤرخ 18/4/1976 الذى أرسلته إلينا الإدارة العامة للمعامل المركزية بوزارة الصحة بعد تحليلها لمشروب الكينا بمختلف أسمائة التجارية الواردة بالتقرير أن هذا المشروب يحتوى على مادة الكحول الموجودة فى الخمر المحرمة شرعا بنسبة تتراوح ما بين 25، 35. 2 ولما كان كتاب الإدارة العامة لقطاع الصيدلة بوزارة الصحة المحرر فى 27 يونيه سنة 1981 الرقيم 1252 الوارد لدار الإفتاء ردا على كتابها رقم 328 المؤرخ 2 يونيه سنة 1981 فى شأن مشروب الكينا ونسبة مادة الكحول فيه قد جاء به أن الكينا تعتبر من الخمور وتنظمها المواصفات القياسية رقم 189 لسنة 1962 بشأن المشروبات الكحولية الصادرة من وزارة الصناعة. كما أنه قد صدر القانون رقم 63 لسنة 1976 باعتبار الكينا من المشروبات الكحولية، وبأنها لا تعتبر من الأدوية. لما كان ذلك وكان تقرير أهل الخبرة قد انتهى إلى أن مشروب الكينا يعتبر من الخمور ومن المشروبات الكحولية فقد اعتبرها القانون من هذا القبيل أيضا ومن ثم صارت بهذا كله من الخمور دون اشتباه. ولما كانت (نيل الأوطار للشوكانى ج - 8 ص 179 - 180) الأحاديث الشريفة قد وردت وفيرة مقررة مؤكدة أن ما أسكر كثيره فقليله حرام. وفى شأن بيع الخمور بوصفها العنوانى العام جاء الحديث الشريف (رواه أبو داود - المنتخب من السنة المجلد التاسع ص 138 المجلس الأعلى للشئون الإسلامية) (لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه) وإذ كان مشروب الكينا بكافة أنواعه وأسمائه داخلا فى نطاق الخمر بمقتضى تلك التقارير، وبنص القانون وأنه ليس من الأدوية كانت الكينا باعتبارها مادة كحولية مسكرة محرمة بنص آيات القرآن الكريم وبالسنة الشريفة وبإجماع المسلمين. لا يرفع عنها وصف التحريم تسميتها بغير اسمها. هذا وإن هذا القرار الذى أصدره المجلس الشعبى لحى وسط القاهرة فى شأن الخمور حسبما جاء بكتابه المرقوم ليرضى عنه الله ورسوله وصالح المؤمنين. لأنه تنفيذ لأوامر الله، ودفع لإثم ومنع لكبيرة من الكبائر، نرجو الله أن يوفق أولى المر فى اتخاذ مثل هذا القرار وتنفليذه على كافة المستويات طاعة لله ورسوله {ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون} النور 52، والله سبحانه وتعالى أعلم

عورة المرأة

عورة المرأة F جاد الحق على جاد الحق. 16 أغسطس 1981 م M 1 - كل مالا يجوز للمرأة إبداؤه من جسدها عورة، يجب سترها ويحرم كشفها. 2 - المقصود بكلمة (ما ظهر منها) فى قوله تعالى {وقل للمؤمنات} إلخ الآية. ما جرت العادة بإظهاره، وكان الأصل فيه الظهور بالنسبة للرجال، ومثل الرجل فى هذا الحكم المرأة غير المسلمة. 3 - عورة المراة بالنسبة للأصناف الاثنى عشر المذكورين فى سورة النور الآية 31 - تتحدد فيما عدا مواضع الزينة الباطنة من مثال الأذن والعنق والشعر والصدر والذراعين والساقين التى أبيح إبداؤها لهم، أما ما عدا ذلك، فلا يجوز إبداؤه مطلقا إلا للزوج. 4 - مواتب ذوى الأرحام تختلف بحسب ما فى نفوس البشر، فكشف الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ابن زوجها، وما يبدى للأب لا يجوز إبداؤه لابن الزوج. 5 - زوج الأخت لم يرد ضمن هذه الأصناف الاثنى عشر ومن ثم كان أجنبيا عن أخت زوجته، لا يحل له كما لا يحل لها أن تبدى أمامه إلا الزينة الظاهرة التى هى الوجه والكفان. 6 - لا فرق بين دخول الأخ على زوجة أخيه، وبين دخول الرجل على أخت زوجته فى كون كل منهما أجنبى عن الآخر Q بكتاب المركز الإسلامى - كولونيا - ألمانيا الاتحادية المحرر فى 8 رجب 1401 هجرية 12 مايو 1981 م المقيد برقم 189 سنة 1981 وقد جاء به المفهوم لدينا أن زوج الأخت ليس من المحارم الذين ذكرهم الله فى سورة النور، وقد أجازت سورة النور فى القرآن الكريم أن تضع المرأة حجابها أمام عبدها، كما أجازت وضع الحجاب عند تحرير العبد أو مكاتبته. فهل يجوز - بالنسبة لزوج الأخت. أن تظهر عليه أخت زوجته دون حجاب، طالما أن أختها زوجته على قيد الحياة بحكم حرمتها عليه. ثم تتحجب أمامه عند موت أختها، باعتبار أنها أصبحت حلا له An قال الله سبحانه {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون} النور 31، فى هذه الآية الكريمة بيان ما يجوز للمرأة إبداؤه من زينتها وما لا يجوز ومن يحل لها أن تبدى بعض الزينة أمامهم من الرجال، ولقد جاءت كلمة (ولا يبدين زينتهن) مرتين فى هذه الآية الأولى بقوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} وقد اختلف العلماء فى تحديد المقصود بكلمة (ما ظهر منها) وقدره، هل يكون معناه ما ظهر بحكم الضرورة من غير قصد، أو يكون ما جرت العادة بإطهاره وكان الأصل فقيه الظهور، وقد أثر واشتهر عن أكثر السلف من فقهاء الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين. الرأى الثانى، فلقد اشتهر عن ابن عباس وعن أنس أنهما قالا فى تفسير (ما ظهر منها) الكحل والخاتم. وإباحة إبراز هذين يلزم منها إظهار موضعيهما، وهما الوجه والكفان. وهذا ما أميل للأخذ به، لأن إظهار (بهذا قال المفسرون الطبرى والقرطبى والزمخشرى والرازى والشوكانى فى فتح القدير وغيرهم فى تفسير هذه الآية) الوجه والكفين ضرورة للتعامل وقضاء المصالح، ولأن فى سترهما حرجا للمرأة التى قد تخرج لكسب قوتها أو تعول أولادها كما أشار إلى هذا الفخر (ص 205 و 206 ج - 23) الرازى فى تفسيره. وقوله سبحانه فى الآية للمرة الثانية {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن} هذا القول حث للنساء ونهى للمؤمنات عن كشف الزينة الخفية من أجسادهن، كزينة الأذن والشعر والعنق والصدر والساق أمام الأجنبى من الرجال، حيث رخص الله لها فى إبداء الوجه والكفين فقط، كما فى افتتاح الآية (إلا ما ظهر منها) . وقد استثنت الآية من حظر إبداء الخفية اثنى عشر صنفا من الناس هم: 1 - بعولتهن أى أزواجهن، فللزوج أن يرى من زوجته ما يشاء وكذلك المرأة. وفى الحديث (أخرجه الامام أحمد وأصحاب السنن الأربعة والحاكم والبيهقى - البيان والتعريف بأسباب وردود الحديث ج - 1 ص 99) (احفظ عورتك إلا من زوجتك) . 2 - آباؤهن ويدخل فيهم الأجداد لأب أو لأم، والأعمام والأخوال، إذ الصنفان الخيران بمنزلة الآباء عرفا وفى الحديث (رواه مسلم) (عم الرجل صنو أبيه) . 3 - آباء أزواجهن فقد صار لهم حكم الآباء بالنسبة لهن، حيث وقع التحريم بقوله تعالى {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم} النساء 23. 4 - أبناؤهن ومثلهم فروع هؤلاء الأبناء وذريتهم ذكروا وإناثا. 5 - أبناء أزواجهن لضرورة الاختلاط الحاصل فى العشرة والمنزل ولأنها صارت بمثابة الأم فهى محرمة على هؤلاء الأبناء بقوله تعالى {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف} النساء 22. 6 - إخوانهن سواء أكانوا أشقاء أو من الأب أو من الأم. 7 - بنو إخوانهن للتحريم الواقع مؤبدا بين الرجل وعمته. 8 - بنو أخواتهن لأن حرمة الخالة على الرجل أبدية أيضا بنص آية التحريم فى القرآن. 9 - نساؤهن أى النساء المتصلات بهن نسبا أو دينات، أما المرأة غير المسلمة فلا يجوز لها أن ترى من زينة المرأة المسلمية ما خفى، بل يجوز أن ترى ما أبيح للرجل الأجنبى رؤيته على أصح الأقوال. 10 - ما ملكت أيمانهن أى عبيدهن وجواريهن، لأن الإسلام ضم هؤلاء إلى الأسرة فصاروا كأعضائها ن وقد خص بعض الأئمة هذا بالإناث دون الذكور من المملوكين (تفسير القرطبى ج - 12 ص 233 و 234 و 237 وفيه تفصيل) . 11 - التابعون غير أولى الإربة من الرجال وهم الأتباع والأجراء الذين لا شهوة لهم فى النساء لسبب بدنى أو عقلى، فلابد من توافر هذين الوصفين، التبعية للبيت الذى يدخلون على نسائه، وفقدان الشهوة الجنسية، وكما قال القرطبى من لا فهم له ولا همة بنتبه بها إلى النساء. 12 - الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء وهم الصغار الذين لم تثر فى أنفسهم الشهوة الجنسية، فإذا ما لوحظ ظهورها عليهم حرم على المرأة إبداء زينتها الخفية أمامهم وإن كانوا دون البلوغ. لما كان ذلك كان كل ما لا يجوز للمرأة إبداؤه من جسدها عورة يجب سترها ويحرم كشفها. وكانت عورتها بالنسبة للرجال الأجانب عنها وغير المسلمات من النساء على الأصح جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، وكانت عورتها بالنسبة للأصناف الاثنى عشر المذكورين فى آية سورة النور (الآية 31) تتحدد فيما عدا مواضع الزينة الباطنة من مثال الأذن والعنق والشعر والصدر والذراعين والساقين التى أبيح إبداؤها لهؤلاء الأصناف، أما ما وراء ذلك مثل الظهر والبطن والفخذين وما بينهما وما وراءهما فلا يجوز إبداؤه لامرأة أو لرجل إلا للزوج. كما يدل على هذا حديث (سبق تخريجه وانظر البيان والتعريف بأسباب ورود الحديث الشريف ابن حمزة الدمشقى ج - 1 ص 99) بهز بن حكيم عن جده قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتى منها وما نذر قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قيل إذا كان القوم بعضهم فى بعض قال إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قيل إذا كان أحدنا خاليا قال الله أحق أن يستحيا منه من الناس. هذا وقد قال القرطبى (ج - 12 ص 232) لما ذكر الله تعالى الأزواج وبدأ بهم ثنى بذوى المحارم وسوى بينهم فى إبداء الزينة، ولكن تختلف مراتبهم بحسب ما فى نفوس البشر، فلا مرية ان كشف الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ابن زوجها، وتختلف مراتب ما يبدى لهم، فيبدى للأب ما لا يجوز إبداؤه لابن الزوج. وفى موضع آخر (المرجع السابق ص 237) قال والله تعالى قد حرم المراة على الإطلاق لنظر أو لذة، ثم استثنى اللذة للأزواج وملك اليمين، ثم استثنى الزينة لاثنى عشر شخصا، العبد منهم، وقدط تأول بعضهم الآية فى شأن الأصناف الأخيرة فقال إن التقدير أو ما ملكت أيمانهن من غير أولى الإربة أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال. وإذ كان ذلك وكان زوج الخت لم يرد ذمن هذه الأصناف الاثنى عشر - كان أجنبيا من أخت زوجته، لا يحل له كما لا يحل لها أن تبدى أمامه إلا الزينة الظاهرة التى هى الوجه والكفان. ويبين هذا ويؤكده أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من خلوة المرأة بأحمائها فقال (إياكم والدخول على النساء فقال رجل ومن الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو قال الحمو - الموت) (متفق عليه) قال النووى (فتح البارى بشرح البخارى ج - 9 ص 271 و 272 فى باب النكاح) الحمو أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه، لأنهم محارم وإنما المراد غير المحارم كابن العم، لأنه يحل لها تزوجه لو لم تكن متزوجة وجرت العادة بالتساهل فيه، ليخلو الأخ بامرأة أخيه فشبهه بالموت وهو أولى بالمنع من الأجنبى. فهذا الحديث الشريف يحذر - سدا للذرائع - من الدخول على النساء والخلوة بهن، إلا فى الحدود التى أباحها الله سبحانه وبينها فى القرآن الكريم (من الآيات 22 و 23 من سورة النساء) وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا فرق بين دخول الأخ على زوجة أخيه، وبين دخول الرجل على أخت زوجته، فهو أجنبى عنها فى كلا الحالين، والمحرم على زوج الأخت هو الجمع بين المرأة وأختها قال تعالى {وأن تجمعوا بين الأختين} النساء 23، فالتحريم للجمع لا لأصل الزواج، بدليل أنها تحل له إذا ما فارق زوجته بموت أو طلاق. هذا ولا قياس فى الحل والتحريم، لأن الحكم فيه من الله لا سيما بعد أن دلت الآية الكريمة فى سورة النور وآيات المحرمات فى سورة النساء على أن الرجل أجنبى من أخت زوجته، بمعنى أنه غير محرم لها، وأن التحريم إنما فى الجمع بينها وبين أختها (زوجته) . واتقاء الشبهات لون من التربية الإسلامية التى جاءنا بها رسول الإسلام، حيث قرر هذا المبدأ فى قوله عليه الصلاة والسلام (رواه الشيخان عن النعمان بن بشير، وهذا اللفظ من رواية الترمذى) الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور متشابهات لا يدرى كثير من الناس أمن الحلال هى أم من الحرام فمن تركها استبراء لدينه وعرضه فقد سمل، ومن واقع شيئا منها يوشك أن يواقع الحرام، كما أن من يرعى حول الحمى (الحمى مكان محدود يحجزه السطان لترعى فيه ماشيته وحدها ويمنع غيرها من دخوله) ، أوشك أن يواقعه إلا وان لكل ملك حمى الا وان حمى الله محارمه. وبهذا البيان المستمد من نصوص القرآن والسنة، لا يحل للرجل أن يطلع من أخت زوجته على أكثر من الوجه والكفين، كما يحرم عليها تمكينه مما وراء هذا من جسدها كما ترحم عليهما الخلوة، ولا قياس فى هذا الموضع، إذ لا قياس ثمت فى الحلال والحرام. والله سبحانه وتعالى أعلم

كهربة الحيوان قبل ذبحه

كهربة الحيوان قبل ذبحه F جاد الحق على جاد الحق. محرم 1399 هجرية - 18 ديسمبر 1978 م M 1 - تقضى نصوص فقه الشريعة الإسلامية أنه إذا اجتمع فى الذبيحة سبب محرم وآخر مبيح تكون محرمة. 2 - إذا كانت كهربة الحيوان أو تخديره قبل ذبحه بقصد إضعاف مقاومته ولا تؤدى إلى موته جاز استخدامها. 3 - إن أدت تلك الصدمة أو غيرها من طرق التخدير إلى موته فلا يحل استخدامها قبل الذبح، كما لا يحل الحيوان المذبوح بهذه الطريقة Q بالطلب المقدم من السيد الدكتور (م. ع / باكستانى) المتضمن أن الدول الغربية تتبع طريقة معينة لذبح الحيوانات، وذلك باستعمال الصدمة الكهربائية أو غيرها من طرق التخدير التى تخفف من آلام الحيوان دون أن تميته. ويطلب السائل الإفادة عن حكم أكل الذبائح بعد استعمال إحجدى طرق التخدير المشار إليها An قال الله تعالى فى سورة المائدة {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم} المائدة 3، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الله كتب الإحسان على كل شىء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحكم شفرته وليرح ذبيحته) قال العلماء إحسان الذبح فى البهائم الرفق بها، فلا يصرعها بعنف ولا يجرها من موقع إلى آخر وإحداد آلة الذبخ، ثم إراحة الذبيحة وتركها إلى أن تسكن وتبرد. هذه أوامر الله فى الذبائح، وفيما أحله وحرمه، فإذا كانت الصدمة الكهربائية للحيوان أو غيرها من طرق التخدير تساعد على التمكين من ذبحه بإضعاف مقاومته وقت الذبح، وإذا كانت هذه الصدمة لا تؤثر فى حياته بمعنى أنه لو ترك بعدها دون ذبح عاد إلى حياته الطبيعية جاز استعمال الصدمة الكهربائية أو غيرها من طرق التخدير بهذا المفهوم قبل الذبح وحلت الذبيحة بهذه الطريقة. أما إذا كانت الصدمة الكهربائية أو تخدير الحيوان بأى طريق آخر تؤثر فى حياته بحيث لو ترك بعدها دون ذبح فقد حياته فإن الذبح وقتئذ يكون قد ورد على ميتة فلا يحل أكلها فى الإسلام لاحتمال موت الحيوان بالصدمة الكهربائية أو التخدير قبل الذبح، إذ تقضى نصوص فقه الشريعة الإسلامية أنه إذا اجتمع فى الذبيحة سبب محرم وآخر مبيح تكون محرمة، كما إذا رمى شخص طائرا فجرحه فسقط فى الماء فانتشله الصائد ميتا فإنه لا يحل أكله لاحتمال موته غرقا لا بجرح الصيد، ومثله واقعة السؤال. فإذا تأكد السائل أن الصدمة الكهربائية اللحيوان قبل ذبحه لا تؤدى إلى موته بحيث لو ترك دون ذبح عاد إلى حياته الطبيعية. جاز استخدامها لإضعاف مقاومته حال ذبحه فقط، وإن كانت تلك الصدمة أو غيرها من طرق التخدير تميت الحيوان، فلا يحل استخدامها قبل الذبح، كما لا يحل الحيوان المذبوح بهذه الطريقة. ومما تقدم يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

تحريم اتيان الرجل زوجته فى غير الموضع الشروع

تحريم اتيان الرجل زوجته فى غير الموضع الشروع F جاد الحق على جاد الحق. جمادى الأولى 1399 هجرية - 31 مارس 1979 م M 1 - إيتان الرجل زوجته فى دبرها أمر منكر وحرام شرعا، وليس لهذا الفعل تأثير على عقد الزواج إلا بتضررها منه. 2 - لا يملك الزوج على زوجته إلا معاشرتها بما أحل الله. 3 - على الزوجة ألا تمكنه من ارتكاب هذه المعصية والفعل المحرم معها، وتصانعه وترغبه فيما هو مشروع Q بالطلب المتضمن أن زوجا يسىء معاملة زوجته رغم أنها مطيعة له، وقد أنجب منها بنتا ويريد أن يجامعها فى دبرها، وقد فعل ذلك معها وجامعها فى دبرها مرة واحدة كرها بالرغم منها، فتركت له البيت وذهبت إلى أهلها لأنه مصمم على هذا العمل. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا العمل. وهل تحل له زوجته بعد ذلك An إن إتيان الرجل زوجته فى دبرها أمر منكر وحرام شرعا. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقد روى أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ملعون من أتى امرأته فى دبرها وراه أحمد وأبو داود. وملعون (مطرود من رحمة الله) . وفى لفظ لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته فى دبرها رواه أحمد وابن ماجه. ولا ينظر الله إليه (يعرض الله عنه ولا يقبله) وعن خزيمة ابن ثابت أن النبى صلى الله عليه وسلم (نهى أن يأتى الرجل امرأته فى دبرها) رواه أحمد وابن ماجه. ونهى (طلب الامتناع عن إتيان الشىء المنهى عنه) ومقتضى هذه النصوص تحريم إتيان الزوج زوجته فى دبرها قطعا. غير أن هذا الفعل المحرم لا تأثير له على عقد الزواج بينهما. وعلى هذا الزوج أن يقلع عن هذه المعصية، ويتوب إلى الله تعالى من فعل قوم لوط، ويأوى إلى المحل الذى شرعه الله سبحانه، وليعلم أنه لا يملك على زوجته إلا معاشرتها بما أحل الله، وأن هذا الفعل إذا ثبت قضاء موجب لتطليقها عليه، وعلى هذه الزوجة أن تصانع زوجها وتنصحه وترغبه فيما هو مشروع ولا، تمكنه من ارتكاب هذه المعصية والفعل المحرم معها. إذ لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق. وبهذا علم جواب السؤال والله يهدى إلى الحق وإلى صراط مستقيم وهو سبحانه أعلم

حكم تفاوت وزن الدنانير والدراهم فى ربوية التعامل بها

حكم تفاوت وزن الدنانير والدراهم فى ربوية التعامل بها F جاد الحق على جاد الحق. 25 حمادى الآخرة 1399 هجرية - 22 مايو 1979 م M 1 - التعامل بدنانير الروم ودراهم الفرس متعارف عليه عند العرب قبل الإسلام. 2 - أقر الرسول صلى الله عليه وسلم أهل مكة على هذا التعامل. 3 - استقر تعامل المسلمين بالذهب والفضة بشرط المثلية، وتكون الزيادة بها ربا وذلك منذ صدور الإسلام. 4 - عند مابدلة الذهب بالذهب والفضة بالفضة يتحتم التساوى فى الوزن دون العدد لعلة الثمنية Q بالطلب المقدم من الأستاذ الدكتور - مدير البحوث والدراسات دائرة الشئون القانونية بالأمانة العامة للأمم المتحدة المقيد برقم 18 سنة 1979 المتضمن الاستفسار عن مدى تأثير تفاوت وزن الدنانير والدراهم فى العصور الإسلامية المتفاوتة فى ربوية التعامل بها قروضا كانت أم أثمان مبيعات أم غير ذلك، فإذا اقترض عمرو 1000 دينار مثلا من زيد فقد يقابلها فى زمن الوفاء بها عند حلول الأجل المتفق عليه 1100 دينار، بافتراض أن الدنانير المقترضة كان الواحد فيها يزن مثقالا كاملا، حالة أنه عند الوفاء كانت الدنانير المتداولة تنقص عن وزن المثقال والسؤال هو هل المائة دينار التى تقاضاها زيد الدائن فى المثال السابق تعتبر من قبيل الربا المحرم أم لا وإذا كان الجواب بالإيجاب فكيف أقر الفقهاء أسلوب حساب الدين بالوزن لا بالعدد، ولم ينكره أحد منهم وجرى به عرف الأمة عالمها وعاميها بلا خلاف طوال قرون عديدة An إن الدينار والدهم الإسلاميين قد اختلف العلماء فى تحديد قدرهما وقد تعرض لبحث تطورهما من العلمءا والأقدمين أبو عبيد فى كتابه الأموال، والبلاذرى فى كتابه فتوح البلدان، والخطابى فى معالم السنن. والماوردى فى الحكام السلطانية، والنوى فى المجموع شرح المهذب فى كتاب الببيوع، والمقريزى فى كتاب النقود القديمة الإسلامية، ثم على باشا مبارك فى الجزء 2 من كتاب الخطط التوفيقية والدكتور عبد الرحمن فهمى فى كتابه صنجح السكة فى الإسلام ودائرة المعارف الإسلامية المترجمة ج - 9 فى مادتى درهم ودينار، ورسالة تحرير الدرهم والمثقال للأب أنستاس الكرملى وغير هذا من كتب الفقه والتاريخ. وقد تعارف العرف قبل الإسلام التعامل بالدنانير حيث كانت ترد إليهم من من بلاد الروم وبالدراهم التى رد كذلك من بلاد الفرس، وكانت الدراهم الواردة تختلف حجما ووزنا، وكان أهل مكة يتعاملون فيها وزنا لا عدا كأنها سبائك غير مضروبة، وقد أقر الرسول صلى الله عليه وسلم أهل مكة على هذا التعامل وقال (الميزان ميزان أهل مكة والميكال مكيال أهل المدينة) نظرا لآن هؤلاء كانوا أهل زراعة وأولئك كانوا تجارا، وقد استقر تعامل المسلمين بالذهب والفضة باعتبارهما ثمنا للتبادل كغيرهم من الأمم، ووضع الرسول صلى الله عليه وسلم فى حديث مشهور قاعدة هامة هى التماثل فى التعامل بهذين المعدنين وغيرهما من الأصناف الستة - ونص على أن الزيادة ربا - ففى لفظ الحديث الذى رواه مسلم فى صحيحه عن طريق عبادة بن الصامت رضى الله عنه (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضل بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو استزاد فقد أربى) . وقد اتفق الفقهاء على أن العبرة بالتساوى والمماثلة فى حال تبادل هذه الأنواع بمثلها من جنسها وزنا أو كيلا - وقال فقهاء الحنفية والحنابلة ان المعيار الشرعى الموجب للمماثلة هو القدر والجنس وإن اختلف فقهاء المذهبين فى القدر الذى يتحرز فيه عن الربا. وقال فقهاء الشافعية ان الذهب والفضة يحرم فيهما الربا لعلة واحدة هى أنها من جنس الأثمان - ومن أجل هذا حرموا الزيادة فى الوزن كذلك فيهما دون غيرهما من الموزونات، وفقهاء المالكية قالوا إن علة تحريم الزيادة فى الذهب والفضة النقدية، فأوجبوا التساوى فى القدر حين التساوى الأربعة أنه عند مبادلة الذهب بالذهب والفضة بالفضة يتحتم التساوى فى القدر أى الوزن دون نظر إلى عدد الوزن لعلة الثمنية أى أن هذين المعدنين قد وضعا لقياس قيمة الأموال، وترتيبا على هذا ففى واقعة السؤال إذا اقترض عمرو 1000 دينار من زيد وعند الوفاء فى الأجل المضروب بينهما كان سداد القرض بعدد 1100 دينار فإن هذا العدد مساو وزنا للعدد الأول 1000 دينار فى هذا التعامل وصار أسلوب حساب الديون وسدادها بالوزن لا بالعدد، وعلى ذلك فإن المائة دينار التى تقاضاها الدائن فى المثال لا تعتبر ربا إذ ليست زائدة عن وزن الدين الذى اقترضه المدين، فهو وإن كان قد قبض 1000 دينار عدا لكنها مفترضة الوزن الملنضبط. وعلى المدين أن يوفى الدين الذى قبضه وزنا لا عدا - لأن المعيار الشرعى على حد تعبير الفقهاء - هو اتحاد القدر والجنس فمن زاد أو استزاد فقد أربى - وفى المثال لا زيادة فى القدر وزنا والجنس متحد لأن البدلين من الذهب، أما إذا افترضنا أن ال- 100 دينار تزيد وزنا عن 1000 دينار فإن الزيادة أنئذ تكون ربا. والله سبحانه وتعالى أعلم

حكم دفن جثث موتى المسلمين مع المسيحيين

حكم دفن جثث موتى المسلمين مع المسيحيين F جاد الحق على جاد الحق. رجب 1399 هجرية - 28 مايو 1979 م M 1 - لا يجوز شرعا دفن جثث موتى المسلمين مع جثث موتى المسيحيين إلا إذا اختلط الحال فإنهم يدفنون فى مقابر المسلمين للتغليب. 2 - لا يجوز شرعا دفن أكثر من ميت فى قبر واحد إلا للضرورة Q بالطلب المتضمن سؤال الطالب عن الحكم الشرعى فى دفن جثث الموتى المسيحيين فى قبر واحد مع الموتى المسلمين An المنصوص عليه شرعا أنه لا يجوز دفن جثة الميت المسلم فى مقابر المسيحيين. كما لا يجوز دفن جثة الميت المسيحى فى مقابر المسلمين، هذا إذا تعينت جثة الميت المسلم من جثة الميت المسيحى، إما إذا اختلطت جثث الموتى المسلمين على المسيحين ولم تعرف جثة الميت المسلم من جثة الميت المسيحى. فإنهم يدفنون جميعا فى مقابر المسلمين تغليبا لجانب المسلمين على المسيحين. كما أنه لا يجوز شرعا دفن أكثر من ميت فى قبر واحد إلا للضرورة. وعلى ذلك ففى حادثة السؤال لا يجوز دفن جثث الموتى المسيحيين فى قبر واحد مع موتى المسلمين إلا إذا اختلطت جثث الموتى من المسلمين والمسيحيين ولم تعرف جثة الميت المسلم من الميت المسيحى، وكانت هناك ضرورة تدعو إلى ذلك. ومما ذكر يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال

هجر الزوجة مدة طويلة محرم شرعا بشرط تضررها

هجر الزوجة مدة طويلة محرم شرعا بشرط تضررها F جاد الحق على جاد الحق. رجب 1399 هجرية - 28 مايو 1979 م M 1 - هجر الزوج زوجته لمدة طويلة حرام شرعا إذا تضررت من بعده عنها. 2 - يجب عليه نقلها إليه أو الحضور الإقامة معها وألا يغيب، عنها أكثر من سنة وفاء بحقها الشرعى عليه كزوجة. 3 - زكاة الفطر لا تسقط بفوات وقتها وتصير دينا فى الذمة واجب الأداء. 4 - عدد الركعات الثلاث بعد صلاة العشاء - الحنفية يرونها كلها واجبا وتؤدى بتسليمة واحدة. ويرى الأئمة الثلاثة أن الوتر بعد أداء صلاة العشاء وسنتها. وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة Q بالطلب المقدم من / م ع أالمصرى المقيم بالسعودية المتضمن أن السائل مقيم بالسعودية مدة عامين تقريبا لم يحضر فيها إلى القاهرة - وأن زوجته فى القاهرة وهو يريد أن يعرف حكم الشرع فى غيبته عنها هذه المدة، وهل هذا الغياب حرام أم حلال - كما أنه لم يؤد زكاة الفطر عن هذين العامين لأنه كان يفكر أن والده سيخرج عنه الزكاة فى مصر، وهو يريد أن يعرف حكم الشرع فى هذا، وماذا يجب عليه أن يفعله - كما أنه يريد أن يعرف حكم الشرع فى الثلاث ركعات التى تؤدى بعد صلاة العشاء وركعتى سنتها - وهل الركعات الثلاث وتركلها أو فيهن شفع وفيهن وتر - كما أن السائل يحفظ سورا صغيرة من القرآن الكريم - فهل إذا صلى وحده وقرأ سورة قصيرة - هل تكون الصلاة صحيحة أم باطلة - كما أنه يقرأ فى الثلاث ركعات سورا قصيرة من القرآن فهل هذا يجوز أم لا وطلب السائل بيان حكم الشرع فى هذه الموضوعات An المقرر شرعا أنه لا يجوز للزوج هجر زوجته - ومن أجل هذا أجاز فقهاء مذهب الإمام مالك وفقهاء مذهب الإمام أحمد بن حنبل للزوجة التى يهجرها زوجها طلب التطليق للضرر، وأخذ القانون المصرى بذلك فجعل للزوجة التى يغيب عنها زوجها ويقيم فى بلد آخر غير محل إقامتها سنة فأكثر دون عذر مقبول أن تطلب من القاضى الطلاق إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه. لما كان ذلك. فإذا كانت زوجة السائل متضررة من بعده عنها فإنه يحرم عليه شرعا هجره لها هذه المدة الطويلة. ويجب عليه أن ينقلها إلى محل إقامته أو أن يحضر للإقامة معها، ولا يطيل غيبته عنها أكثر من سنة وفاء بحقها الشرعى عليه كزوجة - هذا فوق مالها من النفقة الشرعية مدة غيبته عنها إذا لم يكن قد أنفق عليها أو وكل أحدا بالإنفاق عليها. أما زكاة الفطر فإنه يجب عليه شرعا أن يخرجها عن العامين الماضيين عن نفسه وعمن تجب عليه نفقته، ولا تسقط بفوات وقتها وإنما تصير دينا فى ذمته وعليه أداؤها. أما عن الركعات الثلاث بعد صلاة العشاء وسنتها فإن فقهاء المذهب الحنفى يرون أنها كلها واجب، وتؤدى بتسليمة واحدة كهيئة صلاة المغرب ويقرأ المصلى فى كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة ثم القنوت (الدعاء) فى آخر ركعة قبل الركوع - ويرى فقهاء مذاهب الأئمة مالك والشافعى وأحمد بن حنبل أن الوتر بعد أداء صلاة العشاء وسنتها - سنة، وأقله ركعة واحدة. وأثكره إحدى عشرة ركعة، وللسائل ابتاع أى من هذين الرأيين. هذا وللسائل أيضا أن يلى بالسور التى يحفظها من القرآن الكريم فإن صلاته بما يحفظه صحيحة شرعا متى استوفت باقى شروطها - ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

أكل لحم الآدمى

أكل لحم الآدمى F جاد الحق على جاد الحق. صفر 1400 هجرية 16 يناير 1980 م M 1 - أكل لحم الآدمى معصوم الدم أو مباحه بعد قتله محرم شرعا ولو عند الضرورة. 2 - أكل لحم الآدمى الميت محرم شرعا إلا عند الضرورة على خلاف فى ذلك بين الفقهاء وبشروط معينة. 3 - طعام أهل الكتاب غير الذبائح حلال ولا شىء فيه. أما ذبائحهم فما تأكد أنه ذكر عليها اسم غير الله لا يحل أكله. وعند عدم العلم بذلك فيحل أكله لحديث (سم وكل) Q بالطلب المقدم من أ. ع المتضمن أن السائل يطلب بيان حكم الشرع فى الأمرين الآتيين: 1 - سمع السائل من بعض العلماء أن لحم الإنسان مباح أكله عند الضرورة. فهل هذا صحيح وما هى هذه الضرورة. 2 - ما هو الرأى فى طعام أهل الكتاب مع العلم بأن الذبح عندهم غير شرعى An الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده. عن السؤال الأول اتفق الفقهاء جميعا على عدم جواز قتل الآدمى الحى وأكله عند الضرورة حتى ولو كان مباح الدم كالحربى والمستأمل والزانى المحصن، لأن تكريم الله سبحانه وتعالى لبنى آدم متعلق بالإنسانية ذاتها فتشمل معصوم الدم وغيره، أما أكل لحم الآدمى الميت. فاختلف فيه الفقهاء. فقال الحنفية على ما جاء فى الدر المختار للحصكفى وحاشية رد المحتار لابن عابدين فى الجزء الخامس إن لحم الإنسان لا يباح فى حال الاضطرار ولو كان ميتا لكرامته المقررة فى قوله تعالى {ولقد كرمنا بنى آدم} الإسراء 70، وبهذا أيضا قال الظاهرية. وقال المالكية. إنه لا يجوز أن يأكل المضطر لحم آدمى إذا كان ميتا. وأجاز الفقه الشافعى والزيدى أن يأكل المضطر لحم إنسان ميت بشروط منها ألا يجد غيره، وفى الفقه الحنبلى أن لحم الإنسان الميت لا يباح أكله عند الضرورة وهناك قول آخر بالإباحة بالإباحة ورحجه ابن قدامة فى المغنى. والذى نختاره للإفتاء هو قول الحنفية والظاهرية وبعض فقهاء المالكية والحنابلة القائلين بعدم جواز أكل لحم الآدمى الميت عند الضرورة لكرامته. والضرورة هى دفع الهلاك وحفظ الحياة. وعن السؤال الثانى طعام أهل الكتاب إن كان لا يحتاج إلى زكاة أى ذبح فلا خلاف بين العلماء فى حل أكله. أما ذبائح أهل الكتاب وهم النصارى واليهود فقد قال الشوكانى فى تفسيره لآية {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} المائدة 5، قال الطعام اسم لما يؤكل ومنه الذبائح. وذهب أكثر العلماء إلى تخصيصه هنا بالذبائح وفى هذه الآية دليل على أن جميع طعام أهل الكتاب من غير فرق بين اللحم وغيره حلال للمسلمين وإن كانوا لا يذكرون على ذبائحهم اسم الله وتكون هذه الآية مخصصة لقوله تعالى {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} الأنعام 121، وظاهر هذا أن ذبائح أهل الكتاب حلال وإن ذكر اليهودى اسم عزير على ذبيحته وذكر النصرانى على ذبيحته اسم المسيح. وإليه ذهب ابن الدرداء وعبادة بن الصامت وابن عباس والزهرى وربيعة والشعبى ومكحول. وقال على وعائشة وابن عمر إذا سمعت الكتابى يسمى غير الله فلا تأكل - وهذا هو قول طاووس والحسن وتمسكوا بقوله تعالى {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} ويدل عليه أيضا قوله تعالى {وما أهل لغير الله به} المائدة 3، وقال مالك إنه يكره ولا يحرم. ثم قال وهذا الخلاف ينصب على ما إذا علمنا أن أهل الكتاب ذكروا اسم غير الله على ذبائحهم، أما مع عدم العلم فقد حكى الطبرى وابن كثير الإجماع على حلها لهذه الآية - ولما ورد فى السنن من أكله صلى الله عليه وسلم من الشاة المصلية التى أهدتها إليه اليهودية. وهو فى الصحيح وغير ذلك. وعلى هذا فطعام أهل الكتاب غير الذبائح حلال ولا شىء فيه - أما ذبائحهم فما تأكد أنه ذكر عليها اسم غير الله لا يحل أكله، وعند عدم العلم بذلك فيحل أكله لحديث سم وكل والله سبحانه وتعالى أعلم

القرض بفائدة حرام شرعا

القرض بفائدة حرام شرعا F جاد الحق على جاد الحق. ربيع الآخر 1400 هجرية - 25 فبراير 1980 م M 1 - الربا بقسميه ربا النسيئة وربا الزيادة محرم شرعا بنص القرآن والسنة وبإجماع المسلمين. 2 - الاقتراض من المؤسسات التى تملكها الدولة والاستدانة من البنوك مقابل فائدة محددة مقدما 3 يعتبر قرضا بفائدة. وكل قرض بفائدة محددة مقدما حرام. ويدخل فى ربا الزيادة. 3 - الاقتراض بالفائدة لتشييد بناء لاستغلاله بالتأجير أو التمليك للغير كسب مشوب بالربا الذى يحرم على المسلم التعامل به Q بالطلب المتضمن ما يلى أن الدولة اعتمدت مبلغ مائتين وخمسين مليونا من الجنيهات لأعمال الإسكان والبناء بواقع 3 براحة ثلاث سنوات وتحصل المبلغ على ثلاثين عاما. ويقول السائل. هل يمكن أن أقترض مبلغا من هذا المال لإقامة مسكن على قطعة أرض أملكها لينتفع بها مسلك ليس له مسكن فى شقة من هذه على أن يسدد هذا المال بالشروط والضمانات التى تراها الدولة An يقول الله تعالى فى سورة آل عمران {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة} آل عمران 130، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى عن أبى سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. مثلا بمثل يدا بيد. فمن زاد أو استزاد فقد أربى. الآخذ والمعطى فيه سوا) رواه أحمد والبحارى وأجمع المسلمون على تحريم الربا. ويظهر من هذا أن الربا بقسميه ربا النسيئة، وربا الزيادة محرم شرعا بنص القرآن والسنة وبإجماع المسلمين، ولما كان الاقتراض من مؤسسات التى تملكها الدولة والاستدانة من البنوك مقابل فائدة محددة مقدما مثل 3 يعتبر قرضا بفائدة وكل قرض بفائدة محددة مقدما حرام. ومن ثم تدخل الفوائد المحددة مقدمات فى ربا الزيادة المحرم شرعا بمقتضى النصوص الشرعية. لما كان ذلك فإن اقتراض السائل من الأموال المذكورة فى السؤال بالفائدة المحددة 3 يكون محرما شرعا، لأنه تعامل بالربا دون ضرورة أو حاجة ذاتية للسائل، لأن الظاهر من سؤاله أنه يريد الاقتراض بالفائدة لتشييد بناء لاستغلاله بالتأجير أو التمليك للغير فيكون كسبه على هذا الوجه مشوبا بالربا الذى يحرم على المسلم التعامل به ويجب عليه أن يتحرى الكسب الحلال ويبتعد عن كل ما فيه شبهة الحرام امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

التعويض عن اخلاء الأرض الزراعية غير جائز شرعا

التعويض عن اخلاء الأرض الزراعية غير جائز شرعا F جاد الحق على جاد الحق. شعبان 1400 هجرية - 3 يولية 1980 م M 1 - إيداع الأموال فى البنوك مقابل شهادات الاستثمار بفائدة محددة مقدما بواقع 10 يعتبر من باب القرض بفائدة. وكل قرض بهذا الوصف محرم شرعا. ومن ثم تدخل هذه الفائدة فى ربا الزيادة المحرم شرعا. 2 - لا يحل للمسلم الانتفاع بالمال الحرام. وإذا حصل عليه يتخلص منه بالصدقة. 3 - أخذ المستأجر نصف الأرض المؤجرة إليه فى نظير إخلائها ليتمكن المالك من بيعها أمر محرم شرعا. لأن عقد الإجارة لا يستتبع مليكة العين المؤجرة. ويصبح هذا إن تم من أكل أموال الناس بالباطل المنهى عنه Q بالطلب المتضمن أن السائل يملك قطعة أرض مؤجرة للغير ويرغب فى بيعها، والمستأجر يطلب منه نصف المساحة ليعطيه الباقى ليبيعه. ويريد شراء شهادات استثمار بثمن القطعة المباعة بفائدة 10 ليساعده على مواجهة أعباء المعيشة. ويطلب الإفادة عن نسبة ال- 10 هل هى حرام وهل أخذ المستأجر نصف المساحة حلال أم حرام وبيان الحكم الشرعى فى ذلك An قال الله تعالى فى كتابه الكريم {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم} البقرة 275، 276، وروى الإمام مسلم عن حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا هذه النصوص وغيرها من القرآن والسنة تدل صراحة على تحريم الربا بنوعيه ربا النسيئة وربا الزيادة، وقد أجمع المسلمون على ذلك ولما كان إبداع الأموال فى البنوك مقابل شهادات الاستثمار بفائدة محددة مقدما بواقع 10 يعتبر من باب القرض بفائدة، وكل قرض بهذا الوصف محرم، ومن ثم تدخل هذه الفائدة فى ربا الزيادة المحرم شرعا بمقتضى النصوص الشرعية المشار إليها وإجماع المسلمين. فلا يحل للمسلم أن ينتفع بالمال المرحم، وإذا حصل عليه يتخلص منه بالصدقة، إذ على المسلم أن يتحرى الربح الحلال ويبتعد عن الكسب الحرام أو ما فيه شبهة الحرام. ابتاعا للحديث الشريف دع ما يريبك إلى ما لا يريبك هذا وأخذ المستأجر نصف الأرض المؤجرة إليه فى نظير إخلائها ليتمكن المالك من بيعها أمر محرم شرعا. لأن عقد الإجارة لا يستتبع ملكية العين المؤجرة ويصبح هذا إن تم من باب أكل أموال الناس بالباطل المنهى عنه بقول الله سبحانه {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} النساء 29، ويكون إثمه على المستأجر إن لم يرض المالك رضاء خالصا بهذا التصرف والله سبحانه وتعالى أعلم

الفوائد وتعليق الصور فى المنازل

الفوائد وتعليق الصور فى المنازل F جاد الحق على جاد الحق. رمضان 1400 هجرية - 6 أغسطس 1980 م M 1 - الفوائد هى من قبيل الربا المحرم شرعا لا يباح الانتفاع بها. 2 - طريق التخلص من الكسب المحرم هو التصدق به على الفقراء أو أى جهة خيرية. 3 - تعليق الصور فى المنازل لا بأس به متى خلت عن مظنة التعظيم والعبادة أو التحريض على الفسق والفجور وارتكاب المحرمات Q بالطلب المتضمن أولا كان للسائلة مبلغ من المال وضعته فى البنك بفائدة وقد صرفت قيمة هذه الفائدة وهى معها، وتطلب الإفادة عن كيفية التصرف يها بعد أن عرفت أنها تعتبر ربا محرم. ثانيا تطلب الإفادة عن الصور التى تعلق بحوائط المنازل بقصد الزينة. هل هى حلال أم حرام وهل تمنع دخول الملائكة المنازل وبيان الحكم الشرعى فى ذلك An عن السؤال الأول يقول الله تعالى فى كتابه الكريم {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم} البقرة 275، 276، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى عن أبى سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر. والشعير بالشعير. والتمر بالتمر. والملح بالملح، مثلا بثمل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطى فيه) رواه أحمد والبخارى. ويظهر من هذا أن الربا بقسميه ربا النسيئة وربا الزيادة محرم شرعا بهذه النصوص من القرآن والسنة وبإجماع المسلمين. لما كان ذلك فلا يباح للسائلة الانتفاع بهذه الفائدة، لأنها من قبيل ربا الزيادة المحرم شرعا. وطريق التخلق من الكسب المحرم هو التصدق به على الفقراء أو أى جهة خيرية. وعلى كل مسلم ومسلمة أن يتحرى الكسب الحلال ويبتعد عن كل ما فيه شبهة الحرام، امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) . عن السؤال الثانى ك اختلف الفقهاء فى حكم الرسم الضوئى بين التحريم والكراهة، والذى تدل عليه الأحاديث النبوية الشريفة التى رواها البخارى وغيره من أصحاب السنن وترددت فى كتب الفقه، أن التصوير الضوئى للإنسان والحيوان المعروف الآن والرسم كذلك لا بأس به، إذا خلت الصور والرسوم من مظاهر التعظيم ومظنة التكريم والعبادة وخلت كلذلك عن دوافع تحريك غريزة الجنس وإشاعة الفحشاء والتحريض على ارتكاب المحرمات. ومن هذا يعلم أن تعليق الصور فى المنازل لا بأس به متى خلت عن مظنة التعظيم والعبادة، ولم تكن من الصور أو الرسوم التى تحرض على الفسق والفجور وارتكاب المحرمات. والله سبحانه وتعالى أعلم

كتابة شىء من القرآن بقصد الشفاء غير جائز شرعا

كتابة شىء من القرآن بقصد الشفاء غير جائز شرعا F جاد الحق على جاد الحق. صفر 1401 هجرية - 20 ديسمبر 1980 هجرية M 1 - كتابة بعض آيات القرآن الكريم أو سورة وتعليقها فى أعناق الأولاد، أو حملها بقصد الشفاء غير جائز شرعا. 2 - ليس لمسلم أن يستحل أجر كتابة آية أو سورة للاستشفاء بها على أى وجه من الوجوه. لاتفاق العلماء على عدم جواز الإجارة على ذلك شرعا Q بالطلب وفيه أن السائل من حملة القرآن الكريم. ويطلب منه بعض المصلين أن يكتب له آية من كتاب الله تعالى تبركا بها، أو يكون عنده مريض فيكتب له آية من القرآن مثل آية الكرسى أو المعوذتين أو الفاتحة. وقد اعترض عليه بعض الناس على أساس أن هذا لا يجوز، علما بأن النبى صلى الله عليه وسلم قال (خذ من القرآن ما شئت لما شئت) فهل يجوز هذا لا يجوز، علما بأن النبى صلى الله عليه وسلم قال (خذ من القرآن ما شئت لما شئت) فهل يجوز هذا العمل أم لا يجوز An إن القرآن وحى إلهى نزل به الروح الأمين على قلب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ليكون للعاملين نذيرا وبشيرا، جاء بالعقيدة والشريعة فيه نبأ السابقين، من قال به صدق، ومن اهتدى به فققد هدى إلى صراط مستقيم. وقد اختلف العلماء فى جواز كتابة بعض آيات القرآن الكريم أو سورة وتعليقها فى أعناق الأولاد أو حملها، أو بعبارة أخرى فى جواز تعليق التمائم من القرآن وأسماء الله تعالى وصفاته. فقالت طائفة بجوازه ونسبوا هذا إلى عمرو بن العاص وأبى جعفر الباقر ورواية عن الإمام أحمد. وطائفة أخرى قالت بعدم جواز تعليق التمائم للحديث الذى رواه أحمد عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له) والتميمة ما يعلق فى أعناق الأولاد من خرازات وعظام وغيرها لدفع العين. وقد جزم كثير من العلماء بقول الطائفة الأخيرة احتاجاها بهذا الحديث وما فى معناه، لأن النص عام ولا مخصص لعمومه وسدا للذريعة حتى لا يعلق فى أعناق الصغار ما يجعلهم يكبرون وهم يعتقدون أن شفاءهم أو حفظهم بهذا المكتوب ولم يكن من عند الله {وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم} يونس 107، وقد سئل ابن ابى يزيد المالكى عن أجر من يكتب ورقة فيها نحو اسم الله وما اشبه ذلك مع قرآن، وهل يجوز كتابة هذا فقال لم يأت هذا فى القرآن ولا فى الأحاديث الصحاح فلا يجوز، السنة الثابتة عن النبى صلى الله عليه وسلم أحب إلينا أن يدعى بالقرآن وبأسماء الله وصفاته (الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيثمى المكى ص 88) وهذا هو ما يشير إليه القرآن الكريم فى آيات الدعاء وفيما حكاه عن الأنبياء والصالحين من الالتجاء إلى الله سبحانه من دعاء واستغاثه. لما كان ذلك كان العمل المسئول عنه غير جائز، لأن فيه إساءة استعمال لآيات القرآن الكريم، ولا ينبغى لمسلم أن يتخذ القرآن تميمة يعلقها فقد أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم التمائم بوجه عام، بل ودعا على من يستعملها بعدم التمام. أى قضاء حاجته من شفاء وغيره، وليس لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ورسله أن يستعمل القرآن فى غير ما أنزل له وليس لمسلم أن يستحل أجر كتابة آية أو سورة للاستشفاء بها على أى وجه من الوجوه. إذ قد اتفق الفقهاء على أن هذا العمل بهذا القصد لا يجوز الإجازة عليه شرعا ولا يحل التكسب به. أما الحديث الوارد فى السؤال (خذ من القرآن ما شئت لما شئت) فإنه غير صحيح، إذ لم يرد فى أى كتاب من كتب السنة، ويصدق على من يقول به ويتحدث عنه ويعمل به قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخارى ومسلم والنسائى عن أنس قال (إنه ليمنعنى أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال من تعمد على كذا فليتبوأ مقعده من النار) كتاب عمدة القارى شرح صحيح البخارى ج - 2 ص 152 والله سبحانه وتعالى أعلم. ے

يحرم العربون عند عدم اتمام الصفقة

يحرم العربون عند عدم اتمام الصفقة F جاد الحق على جاد الحق. ربيع الآخر 1410 هجرية - 17 فبريرا 1981 م Mالعربون الذى دفعه المشترى إلى البائع ولم تتم الصفقة مرحم على البائع ويتعين عليه رده إلى المشترى إن كان على قيد الحياة أو إلى ورثته إن كان قد توفى. وإلا تصدق به فى المصالح العامة للمسلمين Q بالطلب المقيد وقد جاء به ما خلاصته تعاقد أحد الأشخاص مع مالك لأرض، على شراء قطعة أرض من ملكه للمبانى ت ودفع عربونا ت مبلغا من النقود أثناء التوقيع على عقد الوعد بالبيع. ونص فى العقد على دفع باقى الثمن على اقساط ثلاثة يحل أولها فى آخر شهر يناير شنة 1980 والثانى فى آخر فبراير سنة 1980 والثالث فى آخر مارس سنة 1980، واتفقا على أن يطبق على مبلغ العربون قواعد القانون، إذا لم يقم المشترى بستديد الأقساط فى مواعيدها. ولما لم يف المشترى بالأقساط. أنذره البائع بفسخ الوعد بالبيع فحضر وتسلم القسط الأول الذى كان قد سدده المشترى، ورأى الحاضرون أنه غير محق لى استرداد العربون لإخلاله بشروط العقد وقد انصرف المشترى معترفا بخطئه. والسؤال ما هو حكم الإسلام فى العربون وهل هو من حق البائع شرعا وهل له أن يتبرع به فى وجه من وجوه البر مثلا إذا لم يكن من حقه An روى مالك فى الموطأ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربون) . ورواه أيضا أحمد والنسائى وأبو داود، ورواه الدار قطنى، ورواه البيهقى موصولا وقد فسر الإمام مالك العربون قال ذلك فيما نعلم أن يشترى الرجل العبد أو يكترى الدابة ثم يقول أعطيك دينارا، على أنى إن تركت السلعة أن الكراء فما أعطيتك لك. وهذا الحديث قد ورد من طرق يقوى بعضها بعضا، وهو يدل على تحريم البيع مع العربون، لما فيه من الشرط الفاسد والغرر وأكل أموال الناس بالباطل، وقد نص على بطلان البيع مع العربون على تحريمه فقهاء مذاهب الأئمة أبى حنيفة ومالك والشافعى. وروى عن الإمام أحمد إجازته. قال الشوكانى فى بيان علة تحريم العربون، إن البيع مع العربون اشتمل على رشطين فاسدين. أحدهما شرط كون ما دفعه إليه يكون مجانا بلا مقابل إن لم يتم العقد. والشرط الآخر الرد على البائع إذا لم يقع منه الرضا بالبيع، وأضاف الشوكانى أنه إذا دار الأمر بين الحظر والإباحة ترجح الحظر (نيل الأوطار ج - 5 ص 153 والروضة الندية شرح الدرر البهية ج - 2 ص 98 والمجموع للنووى شرح المهذب للشيرازى ج - 9 ص 334 و 335) لما كان ذلك ففى واقعة السؤال يكون استيلاء البائع على العربون غير جائز شرعا لنهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع العربون. وإذ كان ذلك فما طريق التصرف فى مبلغ العربون الذى ظهر أنه من المحرمات ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المسلم إذا أخذ مالا حراما، كان عليه أن يصرفه إلى مالكه إن كان معروفا لديه وعلى قيد الحياة، أو إلى وارثه إن كان قد مات، وإن كان غائبا كان عليه انتظار حضوره وغيصاله إليه مع زوائده ومنافعه، أما إذ كان هذا المال الحرام، لمالك غير معين، ووقع اليأس من التعرف على ذاته، ولا يدرى أمات عن وارث أم لا كان على جائز هذا المال الحرام فى هذه الحال التصدق به، كإنفاقه فى بناء المساجد والقناطر والمستشفيات، وذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز التصدق بالمال الحرام، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقد استدل جمهرة الفقهاء على ما قوالوا من التصدق بالمال الحرام، إذا لم يوجد مالكه أو وارثه بخبر الشاة المصلية (الدر المختار وحاشية رد المحتار لابن عابدين ج - 3 ص 498، 499 فى كتاب اللقطة - واحياء علوم الدين للغزالى فى كتاب الحلال والحرام. خرج العرقى الحديث عن أحمد بسند جيد فى هامشه) التى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتصدق بها بعد أن قدمت إليه، فكلمته بأنها حرام، إذ قال صلى الله عليه وسلم (أطعموها الأسارى) . ولما قامر أبو بكر (المرجع السابق وتخريج العراقى بهامشه) رضى الله عنه المشركين بعد نزول قول الله سبحانه {الم. غلبت الروم} الروم 1 - 2، وكان هذا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحقق الله صدقه، وجاء أبو بكر بما قامر المشركين به. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (هذا سحت فتصدق به) وكان قد نزل تحريم القمار بعد إذن الرسول عليه والصلاة والسلام لأبى بكر فى المخاطرة مع الكفار. وكذلك أثر عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه اشترى جارية، فلم يظفر بمالكها ليعطيه ثمنها، فطلبه كثيرا فلم يظفر به، فتصدق بثمنها وقال اللهم هذا عنه إن رضى وإلا فالأجر لى. واستدلوا أيضا بالقياس (المرجع السابق وتخريج العراقى بهامشه) فقالوا إن هذا المال مردد بين أن يضيع وبين أن يصرف إلى خير، إذ وقع اليأس من مالكه، وبالضرورة يعلم أن صرفه إلى خير أولى به من رميه، لأن رميه لا يأتى بفائدة، أما إعطاؤه للفقير أو لجهة خيرية ففيه الفائدة بالانتفاع به، وفيه انتفاع مالكه بالأجر، ولو كان بغير اختياره، كما يدل على هذا الخبر الصحيح (أن للزارع والغارس أجرا فى كل ما يصيبه الناس والطيور من ثماره وزرعه) ولا شك أن ما يأكل الطير من الزرع بغير اختيار الزارع وقد أثبت له الرسول صلى الله عليه وسلم الآجر. وقد رد الإمام الغزالى على القائلين بعدم جواز التصدق بالمال الحرام بقوله أما قول القائل لا نتصدق إلا بالطيب، فذلك إذا طلبنا الأجر لأنفسنا، ونحن الآن نطلب الخلاص من المظلمة لا الأجر، وترددنا بين التضييع وبين التصدق، ورجحنا التصدق على التضييع. وقول القائل لا نرضى لغيرنا ما لا نرضاه لأنفسنا، فهو كذلك ولكنه علينا حرام لاستغنائنا عنه، وللفير حلال، إذ أحله دليل الشرع، وإذا اقتضت المصلحة التحليل وجب التحليل (إحياء علوم الدين فى الموضع السابق فى النظر الثانى فى المصرف ص 882 إلى 890 ج - 5 طبعة لجنة نشر الثقافة الإسلامية بالقاهرة 1356 هجرية) لما كان ذلك ففى واقعة السؤال يكون مبلغ العربون الذى دفعه المشترى إلى البائع ولم تتم الصفقة محرما على البائع، ويتعين عليه رده إلى المشترى إذا كان معروفا لديه وعلى قيد الحياة، وإلى ورثته إن كان قد توفى، فإن لم يعلم بذاته ولا بورثته، فعلى البائع التصدق بمبلغ العربون فى المصالح العامة للمسلمين كبناء المساجد أو المستشفيات، لأن عليه التخلص مما حازه من مال محرم، ولا يحل له الانتفاع به لنفسه، لأن كل مسلم مسئول عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه. كما جاء فى الحديث الشريف (صحيح الترمذى ج - 9 ص 252) والله سبحانه وتعالى أعلم

المراهنات من قبيل القمار المحرم شرعا

المراهنات من قبيل القمار المحرم شرعا F جاد الحق على جاد الحق. ربيع الآخر 1401 هجرية - 19 فبراير 1981 م M 1 - اتفقت كلمة المسلمين على أن الميسر وكل قمار محرم شرعا بالقرآن الكريم. إلا ما أباحه الشرع فيما دل الدليل على الإذن به. 2 - الرهان والقمار فوق أنهما من المحرمات باعتبارهما من أفراد الميسر. محرمان كذلك باعتبارهما من نوعيات أكل أموال الناس بالباطل. 3 - قوله تعالى {فرهان مقبوضة} الآية من الرهن بمعنى احتباس العين وثيقة بالحق ليستوفى من ثمنها وليست من باب الرهان. 4 - المراهنات حسبما تجرى فى عصرنا. ليست لغرض مشروع ولا بالشروط التى نص عليها الشارع فى الأحاديث الشريفة، وهى بذلك داخلة بواقعها وشروطها فى أنواع القمار المحرم شرعا Q بالطلب المقيد وقد جاء به - هل الرهان والمقامرة، والرهان على الخيول المتسابقة، يتفق مع مبادىء الشريعة الإسلامية أم لا An قال الله تعالى {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون} البقرة 188 وقال سبحانه {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا} النساء 29، 30 وقال {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون} المائدة 90، 91، قال أهل الفقه بلغة العرب. إن اسم الميسر فى أصل اللغة إنما هو للتجزئة، وكل ما جزأته فقد يسرته، ويقال للجازر الياسر، لأنه يجرىء الجزور، والميسر الجزور نفسه إذا تجزأ، وكانوا ينحرون جزروا ويجعلونه أقساما يتقامرون عليها بالقداح على عادة لهم. وقالوا إن اشتقاق لفظ الميسر من اليسر بمعنى السهولة - لأنه أخذ الرجل مال غيره بيسر وسهوله من غير كد ولا تعب، أو من اليسار لأنه سلب يساره، والذى يؤخذ من هذا أن اشتقاق لفظ (الميسر) إما من يسر إذا وجب، أو من اليسر بمعنى السهولة، لأنه كسب بلا مشقة، أو من اليسار وهو الغنى، لأنه سبب للربح، أو من اليسر بمعنى التجزئة والاقتسام. قال أهل اللغة كل شىء فيه قمار فهو من الميسر، ويقال قامر الرجل مقامرة وقمارا، راهنه، وهو التقامر والقمار والمقامرة، وتقامروا. لعبوا القمار ويقال فى اللغة الرهان والمراهنة المخاطرة، وقد راهنه وهم يتراهنون، وراهنت فلانا على كذا مراهنة، خاطرته، والمراهنة والرهان المسابقة على الخيل وغير ذلك. أما الرهن فهو ما وضع عند الإنسان مما ينوب مناب ما أخذ منه. (لسان العرب لابن منظور فى مادتى قمر ورهن، وأحكام القرآن للجصاص ج - 1 ص 388 وتفسير المنار ج - 2 ص 324) وقد اتفقت كلمة فقهاء المسلمين على أن الميسر وكل قمار محرم بالآية الكريمة (الآية 90 من سورة المائدة) المرقومة أخيرا إلا ما أباحه الشرع على ما سيأتى بيانه وإنما كان تحريم الميسر والقمار بعمومه لما فيه من المضار النفسية، إذ يعمل على إفساد التربية بتعويد النفس الكسل، والقعود عن طلب الرزق والسعى فى سبيله انتظارا لقدومه باسباب موهومة، وإضعاف القوة العقلية. بترك الأعمال المفيدة فى طرق الكسب الطبيعية. وإهمال المقامرين للزراعة والصناعة والتجارة التى هى أركان العمران. ولما فيه من المضار المالية، إذ يؤدى الميسر والقمار إلى تخريب البيوت والإفجأة بالتحول من الغنى إلى الفقر. والحوادث الكثيرة فى المجتمع شاهدة على ذلك. ولقد نقل (أحكام القرآن للجصاص ج - 2 ص 566) المفسرون عن ابن عباس وقتادة ومعاوية بن صالح وعطاء وطاووس ومجاهد أن (الميسر) القمار. وأن كل ما كان من باب القمار فهو ميسر بهذه الآية. ولقد سئل (أحكام القرآن للجصاص ج - 1 ص 288) الإمام على بن أبى طالب عن رجل قال لرجل إن أكلت كذا وكذا بيضة فلك كذا وكذا، فقال على كرم الله وجهه هذا قمار ولم يجزه. ويحرم الميسر والقمار كذلك باعتبارهما أكلا لأموال الناس بالباطل. المنهى عنه فى القرآن (الآية 188 من سورة البقرة و 29 من سورة النساء) ذلك لأن أكل الأموال بالباطل كما عبر القرآن يتأتى فى صورتين إحداهما أخذ المال بطريق محضور وبرضاء صاحبه كالربا والقمار، والصورة الأخرى أخذ المال بغير رضاء صاحبه وعلى وجه القسر والظلم والخفية، كالغصب والسرقة والخيانة. وشهادة الزور واليمين الكاذبة ونحو هذا مما حرم الله سبحانه. فالمراد من النهى عن أكل أموال الناس بالباطل. ما يعم الأخذ والاستيلاء وغيرهما عن طريق غير مشروع، وعبر القرآن بالأكل، لأنه أهم أغراض الانتفاع بالمال، وبين فى الآية الأولى إحدى وسائل الكسب الحلال، وهى التجارة القائمة عن تراض بين المتعاملين. ويلحق بالتجارة كل أسباب التملك التى أباحها الشارع، كالإرث والهبة والصدقة وتملك المنافع بالإجارة والإعارة، والمراد بكلمة (الباطل) فى هاتين الآيتين - والله أعلم - ما كان بدون ماقبلة شىء حقيقى، حيث حرمت الشريعة أخذ المال بدون مقابل حقيقى يعتد به ورضاء من يؤخذ منه، وكذلك إنفاقه فى غير وجه حقيقى نافع. ويدخل فى هذا التعدى على الناس بأخذ المنفعة بدون مقابل أو إنقاص الأجر المسمى، أو أجر المثل والغش والاحتيال والتدليس والقمار والمراهنات. لما كان ذلك كان الرهان والقمار فوق أنهما من المحرمات باعتبارهما من أفراد الميسر محرمين كذلك، باعتبارهما من نوعيات أكل أموال الناس بالباطل، أى بلا مقابل حقيقى. أما قوله تعالى فى سورة البقرة بعد آية المداينة {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى اؤتمن أمانته وليتق الله ربه} البقرة 283، أما هذه فليست من هذا الباب، إذ الرهان فى هذه الآية (الجامع لحكام القرآن للقرطبى ج - 2 ص 408 - 410) من الرهن. بمعنى احتباس العين وثيقة بالحق، ليستوفى الحق من ثمنها أو من ثمن منافعها عند تعذر أخذها من الغريم. ومما تقدم يتقرر أن كل ما كان من تعامل على سبيل المخاطرة، بين شخصين أو أشخاص، بحيث يغنم بعضهم فى تقدير، ويغرم من ماله على تقدير آخر. قمار. ثم هل الرهان على الخيول المتسابقة من القمار المحرم الذى يستفاد مما سلف - وحسبما جاء فى كتب المفسرين والفقهاء - أن الرهان والقمار من الميسر المحرم إلا ما استثناه الشارع وأجازه لدوافع مشروعة. فالرهان بمال، إنما يكون مشروعا، فيما دل الدليل على الإذن به كالتسابق بالخيل والإبل والرمى والأقدام وفى العلوم، وقد شرع هذا وأجيز للحاجة إليه لتعلم الفروسية وإعداد الخيل للحرب، وللخبرة والمهارة فى الرمى وللتفقه فى الدين وغيره من العلوم النافعة للإنسام فى حياته. والسند فى إجازة التسابق فى هذا حديث (نيل الأوطار للشوكانى ج - 8 ص 77 وما بعدها فى أبواب السبق والرمى) أبى هريرة رضى الله عنه الذى رواه الخمسة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا سبق إلا من خف أو نصل أو حافر) ولم يذكر فيه ابن ماجه. (أو نصل) أى فى الخيل والإبل والسلاح. وحديث (المرجع السابق) ابن عمر (أن النبى صلى الله عليه وسلم سبق بالخيل وراهن) وفى لفظ (سبق بين الخيل وأعطى السابق) رواهما أحمد - وحديث (المرجع السابق) أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال (من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فهو قمار) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. هذه الأحاديث وغيرها مما ورد فى هذا الباب. استدل بها الفقهاء على جواز السباق على جعل (جائزة) (أحكام القرآن للجصاص ج - 1 ص 388 والفتوى رقم 321 سجل 46) فى الأحوال الآتية الأولى أن يكون الجعل أو الجائزة مقررة من غير المتسابقين كالإمام (ولى الأمر) وذلك بلا خلاف من أحد - وإن كانت الجائزة أو الجعل من أحد المتسابقين جاز ذلك عند جمهور الفقهاء. الثانية إذا كان السباق بين اثنين، وكانت الجائزة مدفوعة من أحدهما دون الآخر، بأن يقول أحدهما إن سبق فرسك فرسى فلك منى مبلغ كذا جائزة، وإن سبق فرسى فرسك فلا شىء لى عليك. الثالثة أن تكون الجائزة من كل من المتسابقين. ويدخلان بينهما ثالثا ويقولان للثالث إن سبقتنا فالمال لك، وإن سبقناك فلا شىء لنا عليك، مع بقاء الشرط الذى شرطاه بينهما، وهو أيهما سبق كان له على صاحبه جعل (جائزة) باق على حاله، فإن غلبهما الثالث أخذ المالين. وإن غلباه فلا شىء لهما عليه. ويأخذ أيهما غلب المشروط له من صاحبه وأما إذا كان المال المشروط جائزة من كل منهما ولم يدخلا هذا الثالث فهو من القمار المحرم. وقد حكى عن الإمام مالك أنه لا يجيز أن يكون العوض (الجائزة) من غير الإمام (ولى الأمر) . وفيما تجز المسابقة فيه خلاف بين الفقهاء لكن الشوكانى (المرجع السابق وسبل السلام للصنعانى ص 104 ج - 4) قد نقل عن القرطبى قوله لا خلاف فى جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب وعلى الأقدام، وكذا الرمى بالسهام واستعمال الأسلحة، لما فى ذلك من التدريب على الجرى. وإذ كان ذلك وكان الرهان على الخيول المتسابقة. إنما تؤدى جوائزه من حصيلة تذاكر المراهنات، وكان إقدام حائزى هذه التذاكر على شرائها. إنما هو للمراهنة والكسب بهذا الطريق فقط، وليس إقدامهم على الاشتراك فيها تبرعا، لإنماء روح الفروسية المشروعة، كما أن هذه المسابقات لا تجرى لتدريب الخيول المتسابقة على فنون الفروسية التى تستعمل فى حفظ أمن البلاد داخليا وخارجيا، وإنما أعدت تلك الخيول لهذه المراهنات. لما كان ذلك كان إجراء هذه المسابقة محرما، وكانت هذه المراهنات حسبما تجرى فى عصرنا ليست لغرض مشروع، ولا بالشروط التى نص عليها الشارع فى الأحاديث الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وسم، وكان كل ذلك داخلا - بواقعه وشروطه - فى أنواع القمار المحرم شرعا. لأنه من قبيل الميسر الذى سماه الله سبحانه فى الآية الكريمة (رجس من عمل الشيطان) المائدة 90، وقد امتد هذا الحكم ليشمل كل تعامل يدخل تحت هذا الاسم، بالاعتبارات المشروحة التى أهمها المخاطرة والحصول على مال بدون مقابل حقيقى. ويؤكد هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (نيل الوطار للشوكانى ج - 8 ص 80 و 81) قال (الخيل ثلاثة فرس يربطه الرجل فى سبيل الله، فثمنه أجر وركوبه أجر، وعاريته أجر وعلفه أجر، وفرس يغالق (المغالقة المراهنة كما فى القاموس) فيه الرجل ويراهن، فثمنه وزر (الوزر الذهب والاثم) وعلفه وزر وركوبه وزر، وفرس (بمعنى طلب انتاجها بالولادة) للبطنة. فعسى أن يكون سدادا من الفقر إن شاء الله) . وإذا كان الحفاظ على المال وإنفاقه فى الوجوه المشروعة من الضروريات فى الإسلام، كانت المقامرة به فى الرهان والقمار أيا كانت صورهما من الأمور المحرمة قطعا، فقد عنى الإسلام بتوجيه المسلمين إلى كسب المال بالطرق المباحة الحلال، وإلى إنفاقه كذلك فيما يفيد الإنسان، وكانت حكمة بالغة تلك التى أشار إليها النص القرآن الكريم {إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون} المائدة 91، هذه الحكمة تجريم لهذا العمل لما يترتب عليه من المفاسد والمآسى التى تقضى إلى إضاعة المال وتخريب البيوت العامرة، وكم دفع القمار محترفيه إلى ارتكاب صنوف الجرائم كالسرقة والا

تعاطى المخدرات بالحقن محرم شرعا

تعاطى المخدرات بالحقن محرم شرعا F جاد الحق على جاد الحق. 22 يونية 1981 م M 1 - كل شراب من شأنه الإسكار بتعاطيه يكون خمرا محرما بالقرآن الكريم والسنة الشريفة ولو كان عن طريق الحقن. 2 - يجوز للضرورة التداوى بالمحرم إذا تعين دواء بقول طبيب حاذم مسلم أمين Q بالطلب المقدم من السيد المتضمن أن له زميلة بالعمل متزوجة من رجل يعيش مع والديه، ووالدته مريضة من مدة طويلة وتعطى حقنا مخدرة باستمرار مثل (الفاكافين - مورفين) وهى تتعاطى هذه الحقن بناء على كشف أطباء مسلمين ومسيحيين أجمعوا على ضرورة إعطائها هذه الحقن باستمرار. ويطلب الإفادة هل هذا حلال أم حرام وبيان الحكم الشرعى فى ذلك An الذى تدل عليه النصوص الشرعية أن كل شراب من شأنه الإسكار عند تعاطيه يكون خمرا محرما بقوله تعالى {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون} المائدة 90، وقوله عليه الصلاة والسلام (ما أسكر كثيره فقليله حرام) رواه أحمد وابن ماجه والدار قطنى. فيحرم لذلك شربها أو تعاطيها عن طريق الحقن للصحيح والمريض، غير أن بعض الأئمة قد رخص للمريض فى التداوى بالمحرم إذا تعين دواؤه به بقول طبيب أمين حاذق مسلم تقديرا للضرورة. لأن المريض إذا توقف شفاؤه على تعاطى الخمر ولو لم يتعاطاها لهلك يحل له شرعا أن يشربها لهذه الضرورة دفعا للضرر عن نفسه عملا بقوله تعالى {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} البقرة 195، وهذا إذا تعنيت دواء لشفائه ولم يوجد دواء آخر يدفع عنه التهلكة غيرها، لأن حرمة تناولها ساقطة فى حالة الاستشفاء، كحل الخمر والميتة للعطشان والجائع عند الضرورة. وقد تقدم العلم والطب فى هذا العصر، وتوجد بدائل كثيرة من الأدوية التى لا تحتوى على المحرم، أو احتوته ولكن تحول بالصناعة، فتكون الضرورة غير موجودة، وإن وجدت تقدر بقدرها. لما كان ذلك فإذا كان الدواء المخدر الذى تتعاطاه السيدة المسئول عنها لا بديل له من الأدوية التى تخلو من المخدرات أو المحرمات عموما، جاز لها أن تتناوله مادام قد نصح الطبيب المسلم الموثوق بدينه وعلمه بنفعه لها وانعدم بديله. فقد قال سبحانه فى ختام آية المحرمات {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه} ، والله سبحانه وتعالى أعلم

الاحتفال بوفاء النيل ليس من الدين فى شىء

الاحتفال بوفاء النيل ليس من الدين فى شىء F جاد الحق على جاد الحق. شوال 1401 هجرية - 12 أغسطس 1981 م M 1 - وأد البنات عادة جاهلية لدفع العار وخشية الفقر وقد أبطلها الإسلام. 2 - العودة إلى الاحتفا بزفاف عروس النيل ارتداد إلى الجاهلية عمياء، لا تفريق فيها بين الحلال والحرام Q نشرت جريدة الأهرام بتاريخ 6/8/1981 فى باب المرأة تحت عنوان لأول مرة منذ آلاف السنين (مسابقة لاختيار ملكة جمال النيل، وعودة احتفالات بوفاء النيل بعد توقفها 12 عاما) ما خلاصته إن قدماء المصريين كانوا يقومون باختيار أجمل فتاة عذراء فى مصر، ويلبسونها أفخر الثياب ويزينوها بأغلى الحلى، ثم يسيرون بها فى موكب بحرى كبير فى النيل، ويلقونها لى الماء ليتزوجها النيل الخالد غرضاء له وشكرا على فيضانه، وعندما جاء العرب استبدلوا العروسة البشرية بتمثال لعروس النيل، وفى هذا العام يتخذ الاحتفال مظهرا أكثر حيوية، ويفتح المجال أمام الفتيات من سن 15 إلى 25 للاشتراك فى مسابقة ملكة جمال النيل أمام لجنة التحكيم التى ستنعقد لاختيارها، وأن العروس الفائزة بلقب ملكة جمال النيل ستنطلق يوم 24 أغسطس الجارى من أمام الميرديان فى موكب داخل مركب فرعونى، ثم مركب بها 400 أربعمائة موعو من مختلف الهيئات الدبلوماسية، ومن ورائهم 50 خمسون مركبا شراعيا. حيث يسير هذا الموكب من فندق الميرديان إلى كوبرى قصر النيل، حيث يتوقف الموكب وتبدأ المراسم المتبعة فى ذلك، ويلقى محافظ القاهرة الوثيقة، وتطلق الصواريخ وتفقز العروس فى النيل. وقيد الموضوع برقم 275 سنة 1981 An وردا على ما نشر فقد أصدر صاحب الفضيلة مفتى جمهورية مصر العربية الشيخ جاد الحق على جاد الحق. بيانا فى مقال نشرته جريدة الأهرام بتاريخ 9 شوال 1401 هجرية الموافق 9/8/1981 نقدا لهذا الاتجاه تحت عنوان (أوقفوا اليوم فورا هذا العبث باسم وفاء النيل) ونصه الآتى كان للأمم الغابرة عادات يرونها وحسب معتقداتهم من لوازمهم، ولقد جرت بعض قبائل العرب فى الجاهلية على وأد البنات، إما للفقر أو خشية عارهن إذا انحرفت بهن الحياة أو انحرفن بها، وجاء الإسلام وقال لهم القرآن {وإذا الموءودة سئلت. بأى ذنب قتلت} التكوير 8، 9، فخشعت قلوبهم لما نزل من الحق، وراتفع القرآن بحواء وأبان مكانتها. أما وزوجا وبنتا وأختا، وكشف عن واقعها فى الحياة، فلها ذمتها ولها حركة حياتها فى نطاق النظام العام الإسلامى ولم يكن العرب وحدهم هم وأدة البنات، بل شاركهم فى ذلك المصريون القدماء، فقد روى التاريخ أن المصريين كانوا يحتفلون بيوم وفاء النيل فى شهر توت أو مسرى كل عام، وقد كان هذا الحفل ينتهى بإلقاء عروس فى النيل - اى والله عروس فتاة من بنى الإنسان يلقون بها فى النهر وقت فيضانه، فى أمواجه الهادرة فى غرينه وطميه، عقيدة منهم أن النهر يرضى عنهم إذا زوجوه تلك العروس، فيفيض دائما ولا يغيض ولما دخلت مصر فى الإسلام، وارتفع فى سمائها نداؤه ودعاؤه، وعلمت أن الله وحده هو واحب النيل إلى مصر، وهو سبحانه الذى فجر هذا النهر، حتى فاضت جنباته عيونا من الأرض وأنهارا من السماء، أوقف حاكم مصر المسلم وأد البنات فيها، وأجرى فيها حكم الله، وتلا عليهم قوله {وإذا الموءودة سئلت. بأى ذنب قتلت} التكوير 8، 9، وأعلمهم بأن الله سبحانه هو صاحب هذه النعمة، نعمة هذا النهر الجارى بإذه وأمره حتى شق الفيافى والقفار، واجتاز بلادا وحدودا ليروى كنانة الله فى أرشه، مصر، ويهبها الحياة، واستبدل عروسهم التى يئدونها فى النيل، بكلمة الله ألقاها فى مياهه التى فاضت، وقال أيها النيل إن كنت تجرى باسم الله ومن الله مجريك، وإن كنت لا تجرى إلا بهذه العروس فلا تجر، لأن الله مرسل الرياح ومجرى السحاب قال جل شأنه {وهو الذى مد الأرض وجعل فيها رواسى وأنهارا} الرعد 3، وقال أيضا {والله الذى أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت} فاطر 9، فهل يجوزب عد أن مضى على وأد هذه العادة المصرية الجاهلية قرابة أربعة عشر قرنا من الزمان أن نعود إليها ونخالف حكم الله، فقد طالعت قبل أيام خبرا يتحدث عن النية إلى إقامة مسابقة لاختيار ملكة جمال النيل، وعودة الاحتفالات بوفاء النيل بعد توقفها 12 عاما، يا هول هذا الخبر وما حواه من استغراض لأجساد فتياتنا من سن 15 إلى 25، أعود إلى سوق النخاسة والرقيق الأبيض وهذا المهرجان يدعو إلى حفل زفاف عروس النيل الذى تشهده الدولة رسميا وتنظمه، بل وتدعو إليه الهيئات الدبلوماسية فى مصر، مصر الإسلام، مصر الأزهر، مصر التى وضعها العالم رائدة وقائدة للعرب والمسلمين، ترتد إلى جاهلية عمياء، ولا تفرق فيها بين الحلال والحرام. أى وثيقة هذه التى يلقيها المسئول الكبير فى النيل مع العروس التى اشترط أن تجيد السباحة وأن تلتقطها فرق الإنقاذ، أى خدس، وأى إهانة للأنثى التى كرمها الله وحرم وأدها، بل وحرم لمسها لغير محارمها أو زوجها. أى وثيقة تلك وماذا تحوى هل تحوى جريان النيل باسم الله وبلوغ مياه الفيضان القدر المقرر لتحصيل الضرائب إظهارا للعدل فى الرعية وشكرا لنعماء الله أو تحوى تزويج هذه العروس للنيل والعودة إلى وثيقة محاها الإسلام {ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب} البقرة 211، إلى المسئولين عن تنظيم هذا المهرجان أسوق الحديث. وإن مصر لا تروج فيها هذه المهرجانات، ولا ينبغى أن تقام فيها - أيها المسئولون جميعا أوجه الرجاء والنداء. أوقفوا هذه المهازل. إنا ندعو المسئولين جميعا بالتدخل لوقف هذه المهرجانات الفاسد. والله يهدى إلى الحق وغلى صراط مستقيم. هذا وقد نشرت جريدة الأهرام بعددها الصادر بتاريخ 10/8/1981 فى باب أخبار الصباح ما يلى عزيز قاسم مدير عام الميرديان بالقاهرة ألغى مسابقة وفاء النيل. كما نشرت جريدة الجمهورية بعددها الصادر بتاريخ 10/8/1981 ما يلى الميرديان يلغى المسابقة ويعتذر ل - 70 فتاة

كسب مصفف شعر المرأة حرام

كسب مصفف شعر المرأة حرام F جاد الحق على جاد الحق. صفر 1402 هجرية - 13 ديسمبر 1981 م M 1 - لا يحل لغير الزوج ومحارم المرأة النظر إلى ما عدا الوجه والكفين ولامس شىء من جسدها. 2 - تصفيف الرجل شعر امرأة أجنبية عنه محرم شرعا وكسبه منه يكون حراما Q بالطلب المتضمن أن ابن السائل يعمل مصففا لشعر السيدات، وأشار فى سؤاله إلى أن هذا العمل هو مورد ابنه وليس له مصدر رزق آخر، ويسأل عن حكم ذلك شرعا An يقول الله تعالى {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا آية المؤمنون لعلكم تلفحون} النور 30، 31، هذا أمر من الله تعالى للرجال والنساء على السواء بأن يغضوا أبصارهم عما حرم عليهم، فلا ينظروا إلا إلى ما أباح الله لهم النظر إليه، لأن النظر داعية إلى فساد القلب وذريعة للوقوع فى المحرمات. وقد روى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، من تركها مخافتى أبدلته إيمانا يجد حلاوته فى قلبه) . (تفسير ابن كثير ج - 3 ص 282) وروى البخارى ومسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال (إن كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا اللسان النطق، وزنا الأذنين الاستماع، وزنا اليدين البطش، وزنا الرجلين الخطى، والنفس تمنى وتشتهى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. (المصدر السابق) وقد أوضحت الآية الأخيرة أن على المرأة أن تستر جسدها من قمة رأسها إلى القدمين، وفقط يباح لها كشف وجهها وكفيها حسبما جاء فى حديث السيدة أسماء. عن خالد بن دريك عن عائشة أن أسماء بنت أبى بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فاعرض عنها. وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض، لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه (نيل الأوطار ج - 6 ص 114 باب ان المرأة عورة إلا وجهها وكفيها) رواه أبو داود. ومن ثم فلا يحل لغير الزوج ومحارم المرأة النظر إلى ما عدا الوجه والكفين من جسدها. ولما كانت هذه النصوص من القرآن والسنة قد أوجبت على المرأة ستر جسدها من قمة رأسها إلى قدميها، وحرمت النظر إليها من غير زوجها ومحارمها الذين بينهم الله فى هذه الآية الأخيرة، كان مس شىء من جسدها محرما، لأنه أكثر إثارة للغرائز من النظر. ولما كان الرجل الذى يقوم بتصفيف الشعر لغير زوجة له أو لغير محرم منه إنما يمس جزءا من جسدها وجب ستره، وحرم الله النظر إليه وبالتالى حرم مسه، كان هذا العمل محرما على الرجال، وكل عمل محرم يكون كسبه محرما، مع أن تحرى الكسب الحلال من الواجبات التى أمر الله سبحانه وتعالى بها فى القرآن الكريم، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون} البقرة 172، وروى أن سعدا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله تعالى أن يجعله مجاب الدعوة. فقال له (أطب طعمتك تستجب دعوتك) (احياء علوم الدين ج - 5 ص 22 كتاب الحلال والحرام) والله سبحانه وتعالى أعلم

حكم الإسلام فيما يهدى إلى الحكام

حكم الإسلام فيما يهدى إلى الحكام F جاد الحق على جاد الحق. صفر 1402 - 14 ديسمبر 1981 م M 1 - إذا قبل أحد عمال الدولة هدية يأتى يوم القيامة حالمها. 2 - لا ثراء على حساب الوطن والمواطنين. 3 - يحرص الإسلام على نظافة يد حكامه، ويرى أن كل عائد يعود على الموظف بسبب عمله غلولا وسرقه، يحمل وزرها فى الدنيا ولآخرة ما دام خارجا عن راتبه Q بيان من دار الإفتاء عن حكم الإسلام فى الهدايا للحكام المقيد برقم 422 سنة 1981 An ونصه الآتى طالعت التحقيق الذى أثارته (مايو) فى عددها الصادر يوم الاثنين 7 ديسمبر سنة 1981 فى الهدايا التى تقدم للموظفين بالحكومة بمناسبة امتناع السيد الفريق / محمد عبد الحليم أبو غزالة - وزير الدفاع والإنتاج الحربى عن قبول هدية عرضت على سيادته من إحدى الهيئات. وقد افتتح هذا التحقيق بأنه لا يوجد نص فى الدستور يقضى بألا يتلقى موظف حكومى أو مسئول سياسى هدايا مهما تفاوتت قيمتها. سواء كانت هدايا رمزية مثل الأقلام والمفكرات أو غير ذلك، أو كانت هدايا باهظة الثمن مثل السيارات وتذاكر السفر المجانية، وأن هناك نصا فى قانون العقوبات يجرم الرشوة، وأورد التحقيق نماذج مما يجرى فى قوانين بلاد مختلفة من الشرق ومن الغرب بين الإباحة والتجريم. وإذا كان دستور مصر قد خلا من النص الذى يبيح للموظف بالدولة أيا كانت درجة وظيفته وموقعه قبول الهدايا، سواء من الأفراد أو الهيئات وطنية أو أجنبية أو يمنع ذلك ويجرمه، فإنه قد نص فى المادة الثانية منه على أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادىء الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع. وتنفيذا لهذا النص ينبغى الرجوع إلى مصادر الشريعة الإسلامية عندما يعوزنا النص القانون الصريح فى الإباحة أو التحريم، وذلك ما يجب حتى لا نضل السبيل إلى الطريق المستقيم الذى نرجو أن يكون هدفنا فيما نبتغى من الطهارة والابتعاد عن الريب والشكوك. ولعلنا لسنا فى حاجة إلى التنبيه إلى أن القوانين الحالية قد اعتدت بمبادىء الشريعة الإسلامية فى التطبيق كما جاء فى المادة الأولى من التقنين المدنى، وإن جاء حكمها فى غير الموضع الواجب. وعندما نطالع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نراه قد قطع وأبان الحكم جليا لا شبهة فيه، ولا يحتمل التأويل فى الحديث الذى رواه البخارى ومسلم وأبو داود عن أبى حميد الساعدة رضى الله عنه، ونقله المنذرى فى كتابه الترغيب والترهيب. قال استعمل النبى صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد (اسم قبيلة باليمن) يقال له ابن اللتبية على الصدقة (أى يجمع الزكاة ممن وجبت عليهم) فلما قدم قال هذا لكم، وهذا أهدى إلى. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإنى أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولانى الله فيأتى فيقول هذا لكم، وهذا هدية أهديت لى، أفلا جلس فى بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا. والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقى الله يحمله يوم القيامة فلا أعرفن أحدا منكم لقى الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر (أى تصيح) ثم رفع يديه حتى رؤى بياض إبطيه يقول اللهم هل بلغت هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى أمر الدستور بتنليذه، يقول واضحا صريحا للموظف فى الدولة أيا كان موقعه، إن الهدايا لا تقدم إليك إلا لأنك فى هذا الموقع من الخفير إلى الوزير، وإلا فاجلس فى بيتك دون وظيفة فى الحكومة فانظر أيهدى إليك وقطع بتحريم قبول هذه الهدايا معلنا أن من قبل الهدية بوصفه من عمال الدولة واصطفاها لنفسه، يأتى يوم القيامة وقد حمل ما أهدى إليه باعتباره استغلالا لموقعه. إن ما فعله السيد الوزير قدوة لصالحة، ونحن فى حاجة إلى هذه القدوة حتى يقتدى بها كل العاملين فى وظائف الدولة أيا كان قدر تلك الوظائف وموقعها، وحتى يعمل الموظف ويؤدى واجباته باعتبارها واجبا عليه، وليست منه أو منحة يتفضل بها على أصحاب المصالح والحقوق التى وضعته الدولة أمينا عليها، وأن تحريم قبول الهدايا لشخص الموظف ولحسابه الخاص يجعله مؤديا لواجباته بالذمة والصدق، لا يتهاون فى تنفيذ صفقة من الصفقات بشروطها ومواصفاتها، ولا يثرى على حساب مصلحة الوطن والمواطنين، بل ولا يغالى فى تنفيذ ما عهد إليه تنفيذه من أمور الدولة، وما أكثرها، إن الإسلام قد حرص فى أحكامه على نقاء عمال الدولة الذين يباشرون مصالح الوطن والمواطنين، واحتسب كل فائدة أو عائد أيا كان وصفه يعود عليهم بسبب وظائفهم غلولا وسرقات، يحمل وزرها فى الدنيا وعقابا وتشهيرا به على الملأ فى الآخرة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. لسنا بحاجة لنقل التشريع من هنا أو هناك، فلدينا شرع ينطق بالحق ويرشد إلى الاستقامة قال تعالى {إن هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا} الإسراء 9

الأشياء المخدرة فى جوهرها حرام شرعا

الأشياء المخدرة فى جوهرها حرام شرعا F جاد الحق على جاد الحق. ربيع الأول 1402 هجرية - 2 يناير 1982 م M 1 - جمهور فقهاء المذاهب الإسلامية متفق على حرمة الحشيش ونحوه. 2 - جرائم تعاطى المخدرات داخلة فى باب التعازير الشرعية. 3 - للسلطة المنوط بها التشريع على هذه الجرائم هو نصاب الحقوق. 4 - نصاب الشهادة على هذه الجرائم هو نصاب الحقوق. 5 - الشروط الواجب توافرها فى الشاهد واحدة، سواء كانت الشهادة فى جرائم الحدود والقصاص أو فى جرائم التعازير Q بالطلب المطلوب به رأى الشريعة الإسلامية فيما إذا كان الجواهر المخدرة تأخذ حكم الحدود أو التعازير وما نصاب الشهادة والشروط والواجب توافرها فى الشاهد بالنسبة لهذا الموضوع An إن الجواهر المخدرة (الحشيش وأمثاله) يحرم تناولها باعتبارها تفتر وتخدر، وتضر بالعقل وغيره من أعضاء الجسد الإنسانى، فحرمتها ليست لذاتها وإنما لأثارها وضررها. وقد اتفق جمهور فقهاء المذاهب الإسلامية على حرمة الحشيش ونحوه، والأصل فى هذا التحريم ما رواه أحمد فى مسنده وأبو داود فى سننه بسند صحيح عن أم سلمة رضى الله عنها قالت (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر) وذلك لثبوت ضرر كل ذلك فى البدن والعقل، كما اتفق الجمهور على أن من أكل شيئا من هذه المواد أو استعمله لغير التداوى النافع طبيا لا يحد حد شرب الخمر، وإنما يعزر متعاطيها بالعقاب الزاجر المذاب إلى حد الشدة المطربة، وجب توقيع حد الخمر على من تعاطاه بهذه الصفة كشارب الخمر، كما ذهب ابن تيمية وتبعه ابن القيم من فقهاء مذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى إقامة الحد على متعاطى هذه المخدرات كشارب الخمر، باعتبار أنها أشد خبثا وضررا من الخمر، واستحسن الشيعة الإمامية القول بإلحاق المخدرات بالمسكرات فى وجوب الحد ثمانين جلدة، وأفتى بعض فقهاء مذهب الإمام أبى حنيفة بالحد أيضا. ومما تقدم يتضح أن هذا الخلاف قد ثار فيما إذا كانت المخدرات تعتبر بذاتها خمرا يقام الحد على متعاطيها مطلقا، أم أنها تعتبر من قبيل الخمر علة، باعتبار أنها تثبط العقل وتورث الضرر به وبالجسد، شأنها فى ذلك شأن الخمر أو أشد. ولما كانت الحدود مسماة من الشارع والعقوبات عليها مقدرة كذلك وإما بنص فى القرآن الكريم، أو بقول أو فعل من الرسول صلى الله عليه وسلم، كان إيثار القول بدخول تعاطى المخدرات فى التعازير هو الأولى والأحوط فى العقوبة، باعتبار أن الخمر تطلق عادة على الأشربة المسكرة، وإذا دخل تعاطى المخدرات ضمن المنكرات التى يعاقب عليها بالتعزير كان للسلطة المنوط بها التشريع تقنين ما تراه من عقوبات على الاتجار فيها أو تعاطيها تعزيزا، ومن العقوبات المشروعة عقوبة الجلد باعتبارها أجدى فى الردع الزجر. أما عن نصاب الشهادة والشروط الواجب توافرها فى الشاهد على جريمة تعاطى المخدرات، فإن جرائم التعازير تثبت بما تثبت به الحقوق، أى بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وبالشهادة على الشهادة وبالقرائن القاطعة، ولا تثبت بالشهرة السائدة أو بالشائعات، ولا تقبل شهادة رجل واحد ولا أى عدد من النسوة منفردات دون رجل معهن فى إثبات هذه الجرائم. أما عن الشروط الواجب توافرها فى الشاهد فواحدة، سواء كانت الشهادة فى جرائم الحدود والقصاص، أو فى جرائم التعازير. وهى بإجمال الذكورة فى الحدود، بنعمنى أنه لا تقبل فيها إلا شهادة الرجال، وبعد هذا يشترط أن يكون الشاهد أو الشاهدة - فيما تجوز فيه شهادة النساء - بالغا، عاقلا، قادرا على حفظ وفهم ما وقع بصره عليه أو سمعه مما يشهد به، مأمونا على ما يقوله، لا تلحقه غفلة أو نسيان، وأن يكون ناطقا متكلما، فلا تقبل شهادة الآخرس فى قول فقهاء المذهب الحنفى ومذهب أحمد وقول فى فقه الإمام الشافعى، وتقبل الإشارة المفهومة من الأخرس وتعتبر شهادة فى فقه الإمام مالك وقول فى مذهب الإمام الشافعى والزيدية، واختلف الفقهاء كذلك فيما تجوز فيه شهادة الأعمى، وإن اتفقت كلمتهم على عدم قبول شهادته فيما يفتقر إلى الرؤية والمعانية. ويشترط فى الشاهد العدالة باتفاق وإن اختلف الفقهاء فى مداها وضوابطها بتفصيلات أوضحها الفقهاء فى كتبهم، وإن كان الإمام أبو حنيفة وفقهاء المذهب الظاهرى يرون أن العدالة مفترضة فى الشاهد حتى يثبت جرحه بمعنى أنه إذا لم يوجه إلى الشاهد طعن يمس عدالته قبلت شهادته. ويشترط فى الشاهد الإسلام باتفاق، ثم اختلف الفقهاء فى قبول شهادة غير مالمسلم على مثله أو على المسلم فى السفر وغيره، وعند الضرورة وعدمها، ويشترط ألا يقوم بالشاهد مانع من موانع قبول شهادته، وهذه الموانع هى القرابة على خلاف فى مداها ودرجة القرابة المانعة والعداوة، إذ أن جمهور الفقهاء لا يقبلون شهادة العدو على عدوه إذا كانت العداوة بين الشاهد والمشهود عليه فى أمر من أمور الدنيا، أما العداوة فى أمور الدين بسبب اختلافهما دينا أو الفسق فلا يمنع من قبول الشهادة. وهنا تفصيلات للفقهاء واستدلالات يرجع إليها فى مواقعها. والتهمة مانع من موانع قبول شهادة الشاهد، وهى أن يكون بين الشاهد والمشهود له ما يبعث على الظنب المحاباة فى الشهادة، أو أن يكون للشاهد مصلحة تعود عليه من أداء الشهادة، ولم يتفق الفقهاء أو يحصروا المواضع التى ترد فيها الشهادة للتهمة، وقد جرى فقه الأئمة أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد والزيدية على رد الشهادة للتهمة، واختلفوا فى التطبيق على النحو المبين فى كتب فقه هذه المذاهب، أما الظاهرية فقد جروا على قاعدتهم فى قبول الشهادة مادام الشاهد عدلا. لما كان ذلك واتباعا لرأى جمهور الفقهاء كانت جرائم تعاطى المخدرات أو حيازتها داخلة فى باب التعازير الشرعية، وكان للسلطة المنوط بها التشريع تحديد العقوبة التى تراها رادعة، وكان نصاب الشهادة على هذه الجرائم هو نصاب الحقوق، أى ثتبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين وكانت الشروط الواجب توافرها فى الشاهد بوجه عام هى ما تقدم بيانه. والله سبحانه وتعالى أعلم

حكم الاستمناء

حكم الاستمناء F محمد بخيت. جمادى الثانية 1335 هجرية - 3 ابريل 1917 م M 1 - الاستمناء بالكف حرام ويعزر فاعله شرعا. 2 - لا يحل الاستمتاع بغير الزوجة والأمة Q إن عادة الاستمناء باليد قد فشت فى القطر المصرى بين الشبان، فقام بعض الأطباء ينهونهم عنها ويبينون أخطارها العظيمة لكى يرتدع كل عنها وقد قال بعض الناس إنها من ضروب الزنا أى أنها محرمة. وقام فريق آخر يناقشهم فى ذلك بدعوى أن الله سبحانه وتعالى إنما حرم الزنا منعا لاختلاط النسل ومن ذلك ينشأ ضرر المجموع. ولما كانت عادة الاستمناء تضر بصاحبها جسمانيا إلا أنما لا تحدث نسلا فلا تكون إذن من الزنا. فنرجو حل هذه المشكلة An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أنه قال فى شرح الدر ما نصه (فى الجوهرة الاستمناء حرام وفيه التعزير) . كما أنه صرح فى رد المحتار على الدر المختار بأنه لو أدخل ذكره فى حائط ونحوه حتى أمنى أو استمنى بكفه بحائل يمنع الحرارة يأثم أيضا. وقد استدل الزيلعى على عدم حل الاستمناء بالكف بقوله تعالى {والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون} المؤمنون 5 - 7، وقال فلم يبح الاستمتاع إلا بهما أى الزوجة والأمة. فأفاد عدم حل الاستمتاع أى قضاء الشهوة بغيرهما. وقد استدل صاحب الدر على ذلك بحديث (ناكح اليد ملعون) ومن ذلك يعلم أن الاستمناء بالكف على وجه ما جاء بالسؤال حرام يعزر فاعله شرعا

الصور الفوتوغرافية

الصور الفوتوغرافية F عبد الرحمن قراعة. ذى القعدة 1339 هجرية 24 يوليو 1921 م M 1 - تصوير ذى الروح حرام كبرت الصور أو صغرت، فى ثوب كانت أو على بساط أو درهم أو دينار، على حائط كانت أو غيرها. 2 - اقتناء الصورة الكبيرة التى تبدو للناظر بدون تأمل وهى كاملة الأعضاء التى لا تعيش بدونها مكروه تحريما إذا كانت لذى روح Q بإفادة واردة من وزارة الحقانية بتاريخ 21 يوليو سنة 1921 صورتها. نرسل لفضيلتكم صورة من كتاب وزارة الداخلية 2-27 بشأن شكوى بعض الحجاج المسافرين إلى الأقطار الحجازية من إلزامهم بتقديم صورهم الفوتوغرافية. والمرجو بعد الاطلاع عليه التكرم بالإفادة عن رأيكم فى الموضوع. وصورة كتاب وزارة الداخلية. رفع بعض الحجاج المسافرين إلى الأقطار الحجازية شكوى يتضررون فيها من الزامهم بتقديم صورهم الفوتوغرافية لتلصق على جوازات السفر ويقولون إن ذلك محرم شرعا. وبما أن القوانين المعمول بها الآن تقضى بوضع الصور الفوتوغرافية على الجوازات. نرجو التكرم بإفادتنا عما إذا كان الشرع يحرم الأمر كى نخابر فخامة نائب جلالة الملك لمخابرة الجهة المختصة فى الحجاز لإعفاء الحجاج فى المستقبل من ضع صورهم على الجوازات وتفضلوا بقبول فائق الاحترام An علم ما جاء بإفادة الوزارة رقم 21 يوليو سنة 1921 نمرة 4245 وبصورة كتاب وزارة الداخلية المرافق لها المطلوب به بيان الحكم الشرعى بشأن الصور الفوتوغرافية المنوه عنها ذلك الكتاب. والذى تلخص من كلام الفقهاء أن تصوير ذى الروح حرام سواء كانت الصورة كبيرة أو صغيره فى ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو حائط أو غيرها. لما ورد فيه من الوعيد الذى اشتملت عليه الأحاديث النبوية ومنها ما جاء فى الصحيحين (إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون) وذلك لما فيه من مضاهاه خلق الله تعالى وأما اقتناء الصورة فقد بين حكمه شيخنا العلامة الشيخ محمد العباسى المهدى مفتى الديار المصرية سابقا فى جواب تضمنته وفتاواه المطبوعة بصحيفة 299 والتى تليها جزء خامس حيث قال مانصه (صرح علماؤنا بأن اقتناء صورة ذى الروح الكبيرة التى تبدو للناظر بدون تأمل وهى كاملة الأعضاء التى لا تعيش بدونها مكروه تحريما) ومنه يعلم أن الصورة الفوتوغرافية إن كانت لذى روح وكانت كبيرة كاملة الأعضاء بحيث تبدو للناظر من غير تأمل كان اتخاذها مكروها تحريما، وإن كانت صغيرة لا تبين تفاصيل أعضائها إلا بإمعان النظر وتدقيقه، أو كانت كبيرة نقص من أعضائها مالا يعيش صاحبها إلا به لم يكره اقتناؤها. وهذا ما لزمت الإفادة به. والأوراق عائدة من طيه كما وردت. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مواضع استعمال الدف والطبول والمزمار

مواضع استعمال الدف والطبول والمزمار F عبد المجيد سليم. ربيع الأول 1348 هجرية 12 أغسطس 1929 م Mالضرب على الدف وضرب الطبول والمزمار لا يجوز شرعا. بل ذلك حرام عند فقهاء الحنفية. واستثنوا من ذلك الدف بلا جلاجل فى ليلة العرس وطبل الغزاة والحجاج والقافلة Q هل من الجائز شرعا النقر على الدفوف وضرب الطبول والمزمار أثناء الصلوات فى الجوامع An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد بأنه لا يجوز شرعا عند فقهاء الحنفية الضرب على الدف وسائر آلات اللهو إلا ما استثنوه من الدف بلا جلاجل فى ليلة العرس وطبل الغزاة والحجاج والقافلة على ما جاء بكتاب الطريقة المحمدية وقال الزيلعى عند قول المصنف (ومن دعى إلى وليمة وثمة لعب وغناء يقعد ويأكل) ومانصه (ودلت المسألة على أن الملاهى كلها حرام حتى التغنى بضرب القضيب. ومن هنا يعلم أن النقر على الدف وضرب الطبول والمزمار مما لا يجوز شرعا عند فقهاء الحنفية بل ذلك كله حرام عندهم، وهو أشد حرمة إذا كان فى الحالة المذكورة بالسؤال. ويظهر أن من أجاز الضرب على آلات اللهو من الفقهاء لا يجيزه فى هذه الحالة لما يترتب عليه من الضرر البين والمفسدة الظاهرة، فكيف يقول بجوازه مع ترتب هذا عليه - هذا كله إذا كان الأمر كما ذكر بالسؤال والله أعلم

الدين بفائدة محرم شرعا

الدين بفائدة محرم شرعا F عبد المجيد سليم. شعبان 1348 هجرية - 27 يناير 1930 م M 1 - شراء المورث لبعض ورثته عقارا بثمن مقسط بفائدة معينة على أقساط معينة، ثم إيداعه لبعض ورثته المذكورين مبلغا بأحد البنوك بفائدة معينة، ثم مات فالعقد الأول فاسد شرعا، ويجب إزالة المفسد شرعا خروجا من معصية الربا بقضاء الدين المقسط من الأموال المودعة بأحد البنوك. 2 - يحرم شرعا استثمار المال المودع بفائدة معينة بأحد البنوك مادام الاستثمار المذكور بطريق الربا المحرم شرعا Q رجل توفى وكان قد اشترى فى حياته لبنتى ابنه المتوفى قبله عشرين فدانا وعليها سبعمائة جنيه دين، أمن على هذه الأطيان بفوائد سبعة فى المائة مقسطة إلى أربع عشرة سنة وظهر بعد وفاة جدهما أنه أودع لهما فى بنك آخر مبلغ ألفى جنيه بفوائد المائة أربعة ونصف وقد تعين عمهما وصيا عليهما. فهل بموت الجد تحل الأقساط المؤجلة ويدفع الدين كله من الألفى جنيه المودعة على ذمتهما فى البنك تفاديا من الربا المحرم شرعا، أم يبقى الدين المقسط على حالة فى مواعيده مع فوائده كما يبقى المبلغ المودع فى البنك باسمهما على حاله بفوائده أيضا An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد بأنه متى كان الدين المذكور على القاصرتين فإنه يجب شرعا قضاؤه من الألفى جنيه خروجا من معصية الربا الذى هو من العقود الفاسدة التى يجب فسخها شرعا، ويحرم التمادى والإصرار عليها، كما يحرم استثمار ما للقاصرتين من المال بطريق الربا المحرم. هذا والله تعالى أعلم

القمار والرهان محرم شرعا

القمار والرهان محرم شرعا F عبد المجيد سليم. ذى الحجة 1357 هجرية 23 ابريل 1939 م M 1 - كل عقد معلق على خطر الحدوث من عدمه غير جائز شرعا. 2 - القمار محرم شرعا بشتى صوره ومنه الرهان إذا كان بين طرفين وسباق الخيل Q من وكيل وزارة الداخلية أن اللجنة الفرعية بلجنة الحقانية بمجلس النواب المشكلة لدراسة مشروع قانون ألعاب القمار ترغب معرفة إن كانت هناك نصوص شرعية تبيح الرهان، كالرهان على سباق الخيل مثلا وغيره من أنواع الرهان المنصوص عليها بالقانون رقم 10 لسنة 1922 كما ترى أيضا الاطلاع على نص فتوى المرحوم الشيخ محمد عبده بخصوص يانصيب الجمعيات والملاجىء الخيرية إن كانت. فأرجو التكرم بالتنبيه بموافاتى بصفة عاجلة بما تطلبه اللجنة المشار إليها An اطلعنا على كتاب الوزارة رقم 47 - 14 - 7 الوارد إلينا فى 17 يناير سنة 1939 ونفيد أن القمار حرام بقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون} المائدة 90، 91، فقد قال ابن عباس وقتادة ومعاوية بن صالح وعطاء وطاوس ومجاهد. الميسر القمار فكل ما كان قمارا فهو ميسر محرم بالآية الكريمة إلا مارخص فيه بدليل آخر كما سيأتى ومحرم أيضا بقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا} النساء 29، 30، وبقوله تعالى {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون} البقرة 188، وذلك لأن أكل المال بالباطل على وجهين أحدهما أخذ المال بغير رضا صاحبه بل على وجه الظلم والسرقة والخيانة والغصب وما جرى ذلك. والآخر أخذه برضا صاحبه من جهة محظورة نحو القمار والربا، وقد أجمع المسلمون على حرمة القمار. هذا ولا نعلم خلافا فى أن ماكان على سبيل المخاطرة بين شخصين بحيث يغنم كل ما كان فيه تعليق المال على الخطر فهو من قمار. وذهب الحنفية إلى أن كل ما كان فيه تعليق المال على الخطر فهو من القمار أخذا مما روى أن رجلا قال لرجل إن أكلت كذا وكذا بيضة فلك كذا وكذا فارتفعا إلى على رضى الله عنه فقال هذا قمار ولم يحزه، ومن أجل ذلك أبطل الحنفية عقود التمليكات المعلقة على الأخطار من الهبات والصدقات وعقود البياعات، فإذا قال وهبتك هذا المال إذا خرج عمرو كانت هذه الهبة باطلة غير مقيدة للملك بالقبض، ومثل ذلك إذا قال له بعتك ذهبوا إلى أن كل تمليك معلق على الحظر فهو باطل غير مقيد للملك كما يؤخذ من كلام الجصاص فى كتابه - أحكام القرآن - عند الكلام على قوله تعالى {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما} البقرة 219، وعند الكلام على قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون} قال الجصاص وهو إمام الحنفية فى عصره ولا خلاف فى حظر القمار إلا ما رخص فيه من الرهان فى السبق فى الدواب والإبل والنضال وساق بعض الأدلة من السنة على ذلك. وحاصل ما قاله الحنفية فى هذا الموضوع أن الرهان بمال إنما يجوز فيما دل الدليل على الإذن به من المسابقة بالخيل والإبل والرمى والإقدام والفقه. وحكمة مشروعية هذا الإذن أن الحاجة ماسة إلى تعلم الفروسية وإعداد الخيل والخبرة بالرمى والتفقه لتقوية الدين وإعلاء كلمة الله والمسابقة فى هذه الأشياء وسيلة إلى ذلك وقالوا إن المسابقة فيما ذكر إنما تجوز بجعل فى الصور الثلاث الآتية - الأولى أن يكون المال المعين للسابق من غير المتسابقين بأن يكون من ولى الأمر سواء أكان من ماله الخاص أم من بيت المال - أو من أجنبى متبرع وهو المسمى الآن بالجوائز. الثانية أن يكون المال من أحد المتسابقين دون الآخر بأن يتسابق اثنان ويقول أحدهما لصاحبه إن سبق فرسك فرسى مثلا كان لك كذا منى، وإن بسق فرسى فرسك فلا شىء لى عليك. الثالثة أن يكون المال من كل من المتسابقين ويدخلا ثالثا بينهما ويقولا للثالث إن سبقتنا فالمال لك وإن سبقناك فلا شىء لنا عليك - والشرط الذى شرطاه بينهما وهو أيهما سبق كان له الجعل على صاحبه - باق على حاله - فإن غلبهما الثالث أخذ المالين وإن غلباه فلا شىء لهما عليه ويأخذ أيهما غلب المشروط له من صاحبه. أما إذا كان المال مشروطا من كل منهما ولم يدخلا هذا الثالث فهو من القمار المحرم. هذا خلاصة مذهب الحنفية، وقد أجاز بعض العلماء من غير الحنفية أن يكون الجعل من كل منهما بدون إدخال الثالث بينهما كما يعلم من صفحة 313 من الجزء الثالث من كتاب أعلام الموقعين. ولكن المعروف عن الأئمة الأربعة عدم حل هذه الصورة. وما قلناه هو الجائز شرعا على النحو الذى بينا. ومنه يعلم أن الرهان المعروف الآن سواء كان رهانا على سباق الخيل أم غيره من أنواع الرهان من القمار المحرم شرعا الذى ليس هناك نصوص تبيحه،بل قد دلت النصوص التى ذكرناها على حرمته وإنما حرم الشارع الميسر الشامل لأنواع الرهان الموجودة الآن لما يترتب عليه من المفاسد العظيمة التى نشاهدها كل يوم. فقد أفضى إلى ضياع أموال كثيرة من المتراهنين وخراب بيوت لأسر كريمة، كما حمل الكثير من المقامرين على ارتكاب شتى الجرائم من السرقة والاختلاس بل والانتحار أيضا فالمطلع على ذلك وغيره مما أدى ويؤدى إليه القمار يزداد إيمانا بأن من رحمة الله وفضله وباهر حكمته أن حرمه على عبادة كما حرم عليهم كثيرا من الأشياء لما يترتب عليها من المفاسد والمضار هذا ولا نعلم أن للمرحوم الشيخ محمد عبده فتوى بخصوص يا نصيب الجمعيات والملاجىء الخيرية

فوائد السندات محرمة

فوائد السندات محرمة F عبد المجيد سليم. ربيع الأول 1362 هجرية - 4 ابريل 1943 م Mفوائد السندات حرام لأنها من الربا Q ورث شخص عن والده بعض سندات قرض القطن التى تدفع عنها الحكومة فوائد فهل هذه الفوائد تعتبر من أنواع الربا التى حرمها المولى عز وجل فى كتابه الحكيم An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن هذه الفوائد من الربا الذى حرمه الله سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز. وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله تعالى أعلم

التصدق بالفوائد المحرمة غير جائز

التصدق بالفوائد المحرمة غير جائز F عبد المجيد سليم. جمادى الأولى 1362 هجرية - 20 مايو 1943 م M 1 - أخذ الفوائد على الأموال المودعة فى البنوك حرام لأنه من قبيل أخذ الربا. 2 - التصدق بفوائد الأموال المودعة بالبنوك لا يقبلها الله تعالى ويأثم صاحبها Q لى مبلغ من النقود أودعته فى بنك بدون فائدة لأنى أعتقد أن الفائدة حرام مهما كانت قليلة وأعلم أن الله تعالى يمحق الربا. وقد من الله على بحب التصدق على الفقراء والمساكين. وقد أشار على بعض الناس بأنى آخذ الفائدة من البنك وأتصدق بها كلها على الفقراء ولا حرمة فى ذلك. فأرجو التكرم بإفتائى عما إذا كان أخذ الفائدة من البنك لمحض التصدق بها فيه إثم وحرمة أم لا. وهل وضعها فى جيبى أو فى ببتى إلى أن يتم توزيعها على الفقراء فيه إثم وحرمة أم لا. أرجو الإفادة An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن أخذ فوائد على الأموال المودعة بالبنوك من قبيل أخذ الربا المحرم شرعا، ولا يبيح أخذه قصد التصدق به لإطلاق الآيات والأحاديث على تحريم الربا. ولا نعلم خلافا بين علماء المسلمين فى أن الربا محرم شرعا على وجه كان، هذا ولا يقبل الله تعالى هذه الصدقة بل يأثم صاحبها كما تدل على ذلك أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء فى كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب مانصه (وأما الصدقة بالمال الحرام فغير مقبولة. كما فى صحيح مسلم عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم. لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وفى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ما تصدق عبد بصدقة من مال طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب - إلا أخذها الرحمن بيمينه إلى آخر الحديث. وفى مسند الإمام احمد رحمه الله عن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا يكتسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك فيه ولا يتصدق به فيتقبل منه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو السيىء بالسيىء ولكن يمحو السيىء بالحسن إن الخبيث لا يمحو الخبيث ويروى من حديث رواح عن ابن حجيرة عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ما كسب مالا حراما فتصدق به لم يكن له فيه وكان إصره (إثمه وعقوبته) عليه. أخرجه ابن حيان فى صحيحه ورواه بعضهم موقوفا على أبى هريرة وفى مراسيل القاسم ابن مخيمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أصاب مالا من مأثم فوصل به رحمه وتصدق به (لعلها أو تصدق به) أو أنفقه فى سبيل الله جمع ذلك جميعا ثم قذف به فى نار جهنم) وروى عن أبى الدرداء ويزيد بن ميسرة أنهما جعلا مثل من أصاب مالا من غير حله فتصدق به مثل من أخذ مال يتيم وكسا به أرملة وسئل ابن عباس رضى الله عنهما عمن كان على عمل فكان يظلم ويأخذ الحرام ثم تاب فهو يحج ويعتق، ويتصدق منه فقال إن الخبيث لا يكفر الخبيث وكذا قال ابن مسعود رضى الله عنه إن الخبيث لا يكفر الخبيث ولكن الطيب يكفر الخبيث. وقال الحسن أيها المتصدق على المسكين ترحمه. ارحم من قد ظلمت. وبما ذكرنا يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

حكم الرقص

حكم الرقص F عبد المجيد سليم. رمضان 1362 هجرية M 1 - الرقص الإفرنجى الذى يرقص فيه الرجل والمرأة محرم شرعا. 2 - الرجل الذى يرقص مع أجنبية، والمرأة التى ترقص مع أجنبى وكذلك الرجل الذى يرقص مع امرأته على مرأى من الناس كل هؤلاء آثمون بارتكابهم لهذا الفعل، مستحقون لما أعده الله للفاسقين الظالمين لأنفسهم من العقوبة فى الدنيا والآخرة. 3 - من رضى بذلك سواء أكان حاضرا وقت ارتكابه أم غائبا فهو آثم لأن الرضا بالمعصية معصية Q من الأستاذ محمد نزيه قال هل الرقص الإفرنجى الذى يشترك فيه الرجل والمرأة يخالف الدين الإسلامى، وما حكم الشرع الشريف فى المرأة التى ترقص مع أجنبى عنها، وفى الرجل الذى يرقص مع أجنبية عنه. وما حكم الدين الإسلامى فى الرجل الذى يرقص مع امرأته على مرأى من الناس An اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أنه لا يشتبه مسلم فى دار الإسلام فى أن الرقص الإفرنجى المعروف الذى يشترك فيه الرجل والمرأة محرم شرعا معلومة حرمته من الدين بالضرورة والبداهة، وأن كلا من المرأة التى ترقص مع أجنبى عنها والرجل الذى يرقص مع أجنبية عنه آثم بارتكابه لهذا الفعل ومستحق لما أعده الله للفاسقين الظالمين لأنفسهم المجترئين على ربهم فى العقوبة فى الدنيا والآخرة. كما أن الرجل الذى يرقص مع امرأته على مرأى من الناس مرتكب لهذا الأثم ولهذه المعصية وفاسق بذلك ظالم لنفسه مجترىء على ربه مستحق للعقوبة المذكورة. وهذه قضايا معلومة بداهة من الدين لا تحتاج إلى إقامة برهان عليها ومن يرضى بها سواء أكان حاضرا وقت ارتكابها أم لم يكن حاضرا آثم كذلك. لأن الرضا بالمعصية معصية كما أن الرضا بالكفر كفر. ومن قدر على تغيير هذا المنكر وإزالته ولم يغيره فهو آثم. وقد حرم الله سبحانه وتعالى ما هو أقل من ذلك فسادا وأقل منه فحشا وقبحا فكيف لا يحرم هذه المنكرات ولاينهى عنها. والعقل الراجح والفطرة السليمة التى لم تفسد بالشهوات ولا باتباع الهوى يستقبحان هذا الفعل الشنيع وينفران منه ومن مرتكبه سواء أكان ذلك مع أجنبية أم مع غير أجنبية. وقد جاء فى السنة أن المرأة إذا خرجت من بيتها متعطرة فهى زانية. فكيف بامرأة تخرج متعطرة متجملة متبرجة تختلط بأجنبى عنها هذا الاختلاط أو تعمل هذا مع زوجها على مرأى من الناس ويرضى لها زوجها أن يروها وهى تتحرك معه هذه الحركات المثيرة لقوى الشر فى النفوس. لا شك أن هذا من الدياثة التى لا يدخل صاحبها الجنة وفى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه لما خلق الجنة قال وعزتى وجلالى لا يدخلك بخيل ولا كذاب ولا ديوث. وقد فسر الديوث بأنه من لا غيرة له. هذا وقد ذكر العلامة ابن القيم فى كتابه الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية فصلا بين فيه أنه يجب على أولى الأمر أن يمنع اختلاط الرجال بالنساء فى الأسواق ومجامع الرجال. وذكر فيه أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر. ومن أعظم أسباب نزول العقوبة العامة. كما أنه من أسباب فساد الأمور العامة والخاصة وسبب لكثرة الفواحش والزنا - انتهى. هذا وقد ذكرنا ما يكفى فى هذا الموضوع والمقام لا يتسع لأكثر من ذلك. والله أسأل أن يوفقنا وسائر المسلمين إلى ما يجبه ويرضاه وإلى الاعتصام بجبله إنه سميع مجيب

الاعانة فى عمل الريا محرمة شرعا

الاعانة فى عمل الريا محرمة شرعا F عبد المجيد سليم. رمضان 1363 هجرية - 16 سبتمبر 1944 م Mمباشرة الأعمال التى تتعلق بالربا من كتابة وغيرها إعانة على ارتكاب المحرم. وكل ما كان كذلك فهو محرم شرعا Q شخص يعمل كاتبا ببنك التسليف الزراعى. فهل عليه حرمة فى هذا، أو الدين يحرم عليه الاشتغال، علما بأنه محتاج إليه فى معيشته وأن جميع أعمال البنك تقوم على الفوائد والربا وذلك مما حرمه الشرع An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن الربا محرم شرعا بنص الكتاب والسنة وبإجماع المسلمين. ومباشرة الأعمال التى تتعلق بالربا من كتابة وغيرها إعانة على ارتكاب المحرم، وكل ما كان كذلك فهو محرم شرعا. وروى مسلم عن جابر رضى الله عنه والبخارى من حديث أبى جحيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. واللعن دليل على إثم من ذكر فى الحديث الشريف. وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله تعالى أعلم

استثمار المال فى المصارف من قبيل الربا المحرم

استثمار المال فى المصارف من قبيل الربا المحرم F عبد المجيد سليم. ربيع الأول 1364 هجرية - 12 مارس 1945 م M 1 - استثمار المال فى المصارف من الربا المحرم شرعا. 2 - استثمار مال اليتامى فى المصارف من الربا كذلك Q من عمر ب. من عمان شرق الأردن قال تأسست فى مدينة عمان جمعية باسم (جمعية الثقافة الإسلامية) غايتها إنشاء جامعة لتدريس العلوم العربية والشرعية، وقد جمعت مبلغا من المال أودعته فى أحد البنوك المحلية ولما لم يتيسر لها البدء فى العمل حتى الآن وكانت أموالها معطلة بلا فائدة وكان من الممكن الحصول على فائدة من المصرف الموجودة به الأموال بحيث ينمو هذا المال إلى أن يتيسر إنفاقه فى سبيله لذلك رأت الجمعية أن تسترشد رأى سماحتكم مستعملة عما إذا كان يجوز لها تنمية المال المذكور بالصورة المذكورة أسوة بأموال الأيتام التى تنمو بمعرفة الموظف المخصوص لدى المحكمة الشرعية An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد بأن استثمار المال بالصورة المذكورة غير جائز لأنه من قبيل الربا المحرم شرعا كما لا يجوز استثمار أموال اليتامى بالطريق المذكورة. هذا وأن فيما شرعه الله تعالى من الطرق لاستثمار المال لمتسعا لاستثمار هذا المال كدفعه لمن يستعمله بطريق المضاربة الجائزة شرعا أو شراء ما يستغل من الأعيان إلى أن يحين الوقت لاستعماله فيما جمع من أجله فيباع حينئذ وبهذا علم الجواب. والله أعلم

لعب الكوتشينة

لعب الكوتشينة F حسنين محمد مخلوف. جمادى الثانية 1365 هجرية 28 مايو 1946 م M 1 - لعب الكوتشينة بالنقود من الميسر المحرم شرعا. 2 - ما يقال من أنه لا بد من استرواح النفس وقت الفراغ من العمل لا وزن له لأنه فيما أحله الله من الألعاب الرياضية وغيرها مما ينفع الجسم والنفس مما يجعل استرواح النفس بلعب الكوتشينة ولا وزن له بجواره Q من حرم فؤاد حسن قالت أود أن أستفتى فى أمر يهمنى ويهم المجتمع المصرى وهو هل لعب الورق الكوتشينة النقود محرم مثل الكونكان. إنى أعتقد أنه ميسر محرم، ولكنهم يقولون إنه مادام اللعب بين أفراد العائلة وفى المنزل محرما ولا يسمى ميسرا. أفيدونا بالحكم الشرعى An اطلعنا على الخطاب الذى أرسل بشأن بيان الحكم الشرعى فى لعب ورق الكوتشينة بالنقود وسرنى منك الحرص على معروفة حكام الله فيما يعمله الناس التماسا للنجاة من الآخرة. ونفيد بأن، ذلك المسير القول بغير ذلك قول فى الدين بغير علم أو التماسا لأعذار لا يقيم الشارع ميزانا. وإذا كان لا بد للنفس من استرواح فى وقت الفراغ من العمل ففيما أحله الله من العمل متسع فسيح، وكم من الأعمال الرياضية من نفع الجسم والنفس مالا يقام بهذه الألعاب وزن بجلنبه. والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم

وجوب ترك المصافحة أثناء تفشى الوباء فى البلاد

وجوب ترك المصافحة أثناء تفشى الوباء فى البلاد F حسنين محمد مخلوف. ذى الحجة 1366 هجرية - 28 أكتوبر 1947 م M 1 - يجب ترك المصافحة بالأيدى عند اللقاء وعقب التسليم من الصلاة عند تفشى الوباء. أن دفع الضرر ودرء الخطر عن الأنفس واجب. 2- يجب التبليغ فورا عمن أصيب بهذا المرض فهو من أكبر الواجبات الشرعية، والتقصير فيه من كبائر الذنوب Q ما حكم الشرع فى ترك المصافحة باليد أثناء تفشى وباء الكوليرا فى البلاد An سألنى كثير من الناس بمناسبة تفشى وباء الهيضة (الكوليرا) فى البلاد عن الحكم الشرعى فى ترك المصافحة باليد عند اللقاء - فأجبتهم بأن دفع الضرر ودرء الخطر عن الأنفس واجب لقوله تعالى {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} البقرة 195، وكل ما كان وسيلة إلى ذلك فهو واجب شرعا ومن ذلك ترك المصافحة بالأيدى عند اللقاء وعقب التسليم من الصلاة كما يفعل كثير من المصلين، فقد تكون اليد ملوثة وقد تنقل العدوى وينتشر الوباء بواسطتها، فمن الواجب شرعا اتقاء ذلك بترك المصافحة صيانة للأرواح وأخذا بأحد أسباب السلامة والنجاة. ومن ذلك التبليغ فورا عمن أصيبوا بهذا المرض فهو من أكبر الواجبات الشرعية، والتقصير فيه من كبائر الذنوب، والمقصر فيه مع التمكن منه أشبه بالمتسبب فى قتل النفس التى حرم الله إلا بالحق ومن ذلك التداوى والعلاج واتباع ما يشير به الأطباء للوقاية والعلاج وإهمال ذلك إثم كبير. نسأل الله العفو والعافية والسلامة

عدم التعرض لشخصية الرسول وآله وخلفائه فى أفلام السينما

عدم التعرض لشخصية الرسول وآله وخلفائه فى أفلام السينما F حسنين محمد مخلوف. رجب 1369 هجرية - 7 مايو 1950 م Mعدم التعرض لشخص الرسول ولا لأحد من آله الطاهرين وخلفائه الراشدين لأى موقف عند إخراج الفيلم واجب Q ما هو الحكم الشرعى فى موضوع الفيلم السينمائى المقتبس من كتاب (الوعد الحق) An اطلعنا على ملخص موضوع الفيلم السينمائى الذى اقتبستموه من كتاب (الوعد الحق) والذى اعتزمتم إخراجه دون تعرض لأى موقف للرسول الأكرم صلوات الله عليه ولا لأى أحد من آله الطاهرين وخلفائه الراشدين بحيث لا يظهر فيه صورة أو يسمع فيه صوت لأى واحد من هؤلاء البررة والأكرمين فلم أجد بعد هذا البيان ما يمنع من إخراج هذا الفيلم من الوجهة الشرعية بل فى إخراجه نشر لدعوة الحق وإيقاظ للتسمك به فى وقت أحوج ما يكون الناس فيه إلى ذلك. وقد قرأت فى هذه الفترة كتاب (الوعد الحق) للدكتور طه حسين بك، والحق أنه آية فى الإبداع والتصوير والأسلوب والتعبير. وأسأل الله تعالى أن يوفق مؤلفه العلامة لإخراج أمثاله تبيانا للحق وهداية للناس. فسر على بركة الله مأجورا فيما تعمل إن شاء الله

لبس البرانيط وذبيحة الكتابى، وصلاة الشافعى خلف الحنفى

لبس البرانيط وذبيحة الكتابى، وصلاة الشافعى خلف الحنفى F محمد عبده. شعبان 1321 هجرية M 1 - لبس البرانيط إذا لم يقصد به فاعله الخروج من الإسلام والدخول فى دين غيره فلا يعد مكفرا. وإذا كان لدفع شمس أو دفع مكروه أو تيسير مصلحة فلا كراهة فيه. 2 - المدار فى ذبيحة أهل الكتاب بأى طريقة أن يأكل منها يعد الذبح رؤساء دينهم فإذا كان ذلك يساغ للمسلم الأكل منها. 3 - لاريب فى صحة صلاة الشافعى خلف الحنفى مادامت صلاة الحنفى صحيحة على مذهبه Q أولا يوجد أفراد فى بلاد الترنسفال تلبس البرانيط لقضاء مصالحهم وعودة الفوائد عليهم هل يجوز ذلك. ثانيا إن ذبحهم مخالف لأنهم يضربون البقر بالبلط وبعد ذلك يذبحون بغير تسمية. والغنم يذبحونها من غير تسمية هل يجوز ذلك ثالثا إن الشافعية يصلون خلف الحنفية بدون تسمية ويصلون خلفهم العيدين، ومن المعلوم أن هناك خلافا بين الشافعية والحنفية فى فرضية التسمية وفى تكبيرات العيدين. فهل تجوز صلاة كل خلف الآخر An أما لبس البرنيطة إذا لم يقصد فاعله الخروج من الإسلام والدخول فى دين غيره فلا يعد مكفرا. وإذا كان اللبس لحاجة من حجب شمس أو دفع مكروه أو تيسير مصلحة لم يكره كذلك لزوال معنى التشبه بالمرة. وأما الذبائح فالذى أراه أن يأخذ المسلمون فى تلك الأطراف بنص كتاب الله تعالى فى قوله {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} المائدة 5، وأن يعولوا على ما قاله الإمام الجليل أبو بكرى العربى المالكى من أن المدار على أن يكون ما يذبح مأكول أهل الكتاب قسيسهم وعامتهم ويعد طعاما لهم كافة. فمتى كانت العادة عندهم إزهاق روح الحيوان بأى طريقة كانت وكان يأكل منه بعد الذبح رؤساء دينهم ساغ للمسلم أكله لأنه يقال له طعام أهل الكتاب ولقد كان النصارى فى زمن النبى عليه الصلاة والسلام على مثل حالهم اليوم، خصوصا ونصارى الترنسفال من أشد النصارى تعصبا فى دينهم وتمسكهم بكتبهم الدينية، فكل ما يكون من الذبيحة يعد طعام أهل الكتاب متى كان الذبح جاريا على عادتهم المسلمة عند رؤساء دينهم ومجىء الآية الكريمة {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} بعد آية تحريم الميتة وما أهل لغير الله به بمنزلة دفع ما يتوهم من تحريم طعام أهل الكتاب، لأنهم يعتقدون بألوهية عيسى وكانوا كذلك كافة فى عهده عليه الصلاة والسلام إلا من أسلم منهم. ولفظ أهل الكتاب مطلق لا يصح أن يحمل على هذا القليل النادر. فإذن تكون الآية كالصريحة فى حل طعامهم مطلقا، متى كانوا يعتقدونه حلا فى دينهم دفعا للحرج فى معاشرتهم ومعاملتهم. وأما صلاة الشافعى خلف الحنفى فلا ريب عندى فى صحتها، مادامت صلاة الحنفى صحيحة على مذهبة. فإن دين الإسلام واحد. وعلى الشافعى المأمون أن يعرف أن أمامه مسلم صحيح الصلاة بدون تعصب منه لإمامه. ومن طلب غير ذلك فقد عد الإسلام أديانا لا دينا واحدا، وهو مما لا يسوغ لعاقل أن يرمى إليه بين مسلمين قليلى العدد فى أرض كل أهلها من غير المسلمين. والله أعلم

استعمال لبن نستله

استعمال لبن نستله F محمد إسماعيل البرديسى. ذى القعدة 1338 هجرية 24 يوليه 1920 م Mيجوز استعمال هذا اللبن شرعا كغذاء للأطفال مادام مغذيا لهم ومانعا من الأمراض عنهم إذا شهد بذلك جمع غفير من الأطباء Q من إسحق صروف فى أن شركة نستلة الإنكليزية السويسرية التى تصنع لبن نستله المركز المتجمد والخالى من الميكروبات والمؤسسة منذ خمسين سنة والتى ألبانها وطعامها منتشرة فى جميع ممالك العالم نسأل فى أنه هل يوجد مانع شرعى من استعمال ألبانها وطعامها فى القطر المصرى وقد شهد جمهور من مشاهير الأطباء بأن لبن وطعام نستله يغذيان الأطفال ويسمنانهم ويقويانهم ويمنعان الأمراض عنهم. فهل فضيلتكم توصون باستعمالها وقد قدمت لفضيلتكم كتبها الناطقة بصدق أقوالها وهل اطلعتم فضيلتكم على الشهادات والمداليات التى نالتها وهذا اللبن هو لبن البقر ومضاف عليه شىء من قصب السكر فقط An حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال. فاستعمال هذا اللبن جائز شرعا ولا مانع من استعماله. والله أعلم

الجمعية الخيرية وبناء فندق

الجمعية الخيرية وبناء فندق F عبد الرحمن قراعة. رجب 1345 هجرية - 26 يناير 1927 م Mيجوز للجمعية الخيرية الإسلامية بناء قطعة الأرض التى تملكها فندقا على الطراز الحديث، وتأجيره بالطريق الشرعى لاستغلاله فى المقاصد الإسلامية Q بالخطاب الوارد من بيروت رقم 13 يناير سنة 1927 صورته السلام عليكم وبعد. فإن جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية فى بيروت التى أخذت على عاتقها تعليم وتربية أولاد الفقراء من المسلمين تربية إسلامية صحيحة حذرا من دخولهم فى المدارس المسيحية وتفسيد عقيدتهم تملك قطعة أرض وقد طلب منها أن تنشىء فى الأرض المذكورة فندق (أوفال) عل الطراز الحديث لاستثماره كما هو جار فى فنادق القطر المصرى الكونتانتال (الشيبار) مينا هوس بالاس أو فال على أن يصرف ريع الفندق المذكور على المشروع المتقدم الذكر. فما قولكم دام فضلكم. هل من تأجير الفندق محذور شرعى تكرموا بالإفادة An متى كانت قطعة الأرض المذكورة ملكا للجمعية الخيرية الإسلامية المرقومة فيجوز لملاكها يناؤها فندقا على الطراز الحديث وتأجيره بالطريق الشرعى. والله أعلم

حشو الأسنان بالذهب جائز

حشو الأسنان بالذهب جائز F حسنين محمد مخلوف. محرم 1366 هجرية - 18 نوفمبر 1946 م M 1 - حشو الأسنان وشدها وغطاؤها بالأسلاك من الذهب والفضة جائز. وغيرها من البلاتين والمعادن لم يرد فيها ما يمنع جوازها. 2 - لا يجب غسل ما تحت هذه الأشياء فى الوضوء أو الغسل منعا للحرج Q هل يجوز حشو الأسنان المسوسة بأى شىء أو تركيب غطاء لها بمعدن من المعادن كالذهب والفضة والبلاتين. وما حكم المضمضة فى الوضوء والاغتسال مع عدم وصول الماء تحت سن ذهب أو فضة أو بلاتين من الفم An إن المضمضة كما عرفها العلامة الشوكانى فى نيل الأوطار (هى أن يجعل الماء فى فمه ثم يديره ثم (يمجه) وقال النووى وأقلها أن يجعل الماء فى فمه، ولا يشترط إدارته على المشهور عند الجمهور وعرفها العلامة الشرنبلالى من الحنفية بأنها استيعاب الماء جميع الفم. وقال محشيه الطهطاوى - والإدارة والمج ليسا بشرط - فلو شرب الماء غبا أجزأه ولو مصا لا يجزئه - والأفضل أن يمجه، لأنه ماء مستعمل - والسنة المبالغة فيها لغير الصائم. وقد اختلف الفقهاء فى حكمها فى الوضوء والغسل فذهب أحمد وإسحاق وأبو عبيدة وأبو ثور وأبو بكر بن المنذر إلى وجوبها فيهما وبه قال ابن أبى ليلى وحماد بن سليمان لحديث أبى هريرة رضى الله عنه (أمر رسول الله بالمضمضة والاستنشاق) وذهب مالك والشافعى والأوزاعى قيه الشام والليث بن سعد فقيه مصر والحسن البصرى والزهرى وربيعة وقتادة ويحيى بن سعيد وابن جرير إلى عدم وجوبها فيهما. وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثورى وزيد بن على إلى أنها فرض فى غسل الجنابة، وسنة فى الوضوء. ورجع العلامة الشوكانى القول بالوجوب فيهما. فعلى القول بعد وجوبها يصح الوضوء أو الغسل بدونها وهو ظاهر. وعلى القول بوجوبها لا يصح ما وجبت فيه من وضوء أو غسل إلا بها. ويلزم أن يصل الماء إلى الأسنان والأضراس فى الفم حتى يتحقق استيعاب الماء جميع الفم. فإن كانت الأسنان والأضراس بحالتها الطبيعية فالأمر ظاهر. وإن كان فيها تجويف يبقى فيه شىء من الطعام. ففى فتح القدير فى فصل الغسل (ولو كان سنه مجوفا أو بين أسنانه طعام أو دون رطب أى فى أنفه يجزئه لأن الماء ليطف يصل إلى كل موضع غالبا كذا فى التجنيس وذكر الصدر الشهيد فى موضع آخر، وإذا كانت فى أسنانه تجويف يبقى فيها الطعام لا يجزئه ما لم يخرجه ويجرى عليها الماء. وفى فتاوى الفضلى والفقيه أبى الليث خلاف هذا، فالاحتياط أن يفعل - والدرن اليابس فى الأنف كالخبز الممضوغ والعجين يمنع) . وفى الفتاوى الهندية (والعجين فى الظفر يمنع تمام الغسل، والوسخ والدرن لا يمنع والقروى والمدنى سواء والتراب والطين فى الظفر لا يمنع. والصراع والصباغ ما فى ظفرهما يمنع تمام الغسل وقيل. كل ذلك يجزئهم للحرج والضرورة ومواضع الضرورة مستثناة من قواعد الشرع كذا فى الظهيرية) انتهى ويعلم من ذلك أن هناك خلافا فى صحة الغسل مع وجود بعض الطعام فى تجويف الأسنان والأضراس وأن الاحتياط فى إخراجه وإيصال الماء فى التجويف، وهذا ظاهر فى المواد الغريبة التى تبقى فى تجاويف الأسنان ويمكن إخراجها بالمضمضة أو معها، أما حشو الأسنان والأضراس بما يسد فجواتها فى الصناعة أو تغطيتها بمعدن كالذهب أو الفضة أو البلاتين أو نحوها أو شد بعضها إلى بعض بالأسلاك المعدنية بحيث أصبح الحشو والغطاء كأنه جزء من الأصل متصل به اتصالا ثابتا مستقرا وكذلك السلك المشدود به. فالظاهر من القواعد العامة أنه لا يجب فى الوضوء والغسل إزالتها بل يجرى عليها الماء بحالتها الراهنة ولا يجب غسل ما تحت الحشو والغطاء أو الأسلاك لما فى ذلك من بالغ الحرج والمشقة وهما مندفعان فى التشريع قال تعالى {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} البقرة 185، وقال تعالى {وما جعل عليكم فى الدين من حرج} الحج 78، وأى حرج أشد من إلزام المتوضىء والمغتسل إزالة ذلك وهو لم يلجأ إليه إلا للضرورة الصحية ودفعا لألم شديد. وقد أباحوا للمرأة فى الغسل دفعا للحرج أن لا ينقض ضفائرها إذا بلغ الماء أصول الشعر وأن لا تبل ذوائبها ولم يوجبوا غسل داخل العينين، وقالوا إن مواضع الضرورة مستثناة من قوله تعالى {فاطهروا} (راجع العناية والفتح فى باب الغسل) فلا يجب إيصال الماء لما تحت الحشو أو الغطاء أو السلك على القول بوجوب المضمضة فى الوضوء والغسل أو فى الثانى فقط - أما استعمال الذهب والفضة والبلاتين ونحو ذلك فى حشو الأسنان والأضراس أو غطائها فجائز للضرورة، فقد ثبت أن عرفجة بن سعد الكنانى أصيب أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنتن فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يتخذ أنفا من ذهب. وأن كثيرا من الأئمة قد شد أسنانه بالذهب مثل موسى بن طلحة وأبى رافع وثابت التبانى وإسماعيل بن زيد بن ثابت والمغيرة بن عبد الله ورخص فيه الحسن البصرى والزهرى والنخعى وأئمة الحنفية، وفى التتارخانية (إذا جدع أنفه أو أذنه أو سقط سنة فأراد أن يتخذ سنا أخرى، فعند الإمام يتخذ ذلك من الفضة فقط، وعند محمد من الذهب أيضا) انتهى - فقد أبيح من الذهب والفضة ما دعت الضرورة إليه بل روى العلامة ابن قدامة عن أصحاب الإمام أحمد إباحة يسير الذهب ويقاس الذهب على الفضة، وأنه يباح من الفضة للرجل الخاتم وحلية السيف والمنطقة ومثلها الخوذة والحمائل وما أشبهها للحاجة. وفى البخارى أن قدح النبى صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب منه سلسلة من فضة، وإنه أباح من الذهب للرجل ما دعت إليه الضرورة كالأنف فى حق من قطع أنفه وربط الأسنان التى يخشى سقوطها ورخص الإمام أحمد فى حلية السيف انتهى بتصرف، وفى فتح القدير والزيلعى ما يفيد الترخيص فى استعمال قليل الذهب والفضة إذا كان تابعا لغيره فأجازوا الشرب فى الإناء المفضض والركوب على السرج المفضض والجلوس على الكرسى المفضض والسرير المفضض إذا كان يتقى موضع الفضة فى الاستعمال، وكره ذلك أبو يوسف، وعلى هذا الخلاف الإناء المضبب بالذهب والفضة والكرسى المضبب بهما، وكذلك إذا جعل ذلك فى السيف والمشحذ وضلفة المرآة أو جعل المصحف مذهبا أو مفضضا أو كتب على الثوب بذهب أو فضة انتهى ملخصا فالحشو والغطاء والسلك من الذهب أو الفضة جائز سواء أخذنا بما روى عن الإمام أحمد من إجازة اليسير منهما أو على مذهب الإمام محمد من الحنفية - أو أخذنا بجهة الضرورة المبيحة لاستعمالهما والبلاتين ونحوه من المعادن غير الذهب والفضة لم يرد فيها ما يمنع جواز استعمالها. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله تعالى أعلم

حكم تجارة الدخان والكسب الناتج منها

حكم تجارة الدخان والكسب الناتج منها F حسنين محمد مخلوف. محرم 1367 هجرية - 8 ديسمبر 1947 م M 1 - الدخان مكروه كراهة تنزيه إلا لعارض، والكراهة التنزيهية تجامع الإباحة. 2 - التجارة فى الدخان مباحة على الراجح والربح الناتج منها حلال طيب Q شخص قال أرجو الإفادة عن حكم الله فى تجارة الدخان وعما يتبع ذلك من الكسب الناتج عن هذه التجارة. حيث إن الحاجة ماسة جدا إلى معرفة ذلك An الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبى بعده. اطلعنا على هذا السؤال المؤرخ فى الثانى من شهر ديسمبر سنة 1947 والمتضمن الاستفتاء عن حكم الشريعة الغراء فى تجاره الدخان والكسب الناتج منها ونقول اعلم أن حكم تعاطى الدخان حكم اجتهادى. وقد اختلفت فيه آراء الفقهاء والحق عندنا. كما فى رد المحتار أنه الإباحة، وقد أفتى بحله من يعتمد عليه من أئمة المذاهب الأربعة. كما نقله العلامة الأجهورى المالكى فى رسالته. وقال العلامة عبد الغنى النابلسى فى رسالته التى ألفها فى حله. إنه لم يقم دليل شرعى على حرمته أو كراهته. ولم يثبت إسكاره أو تفتيره أو أضراره بعامة الشاربين حتى يكون حراما أو مكروها تحريما فيدخل فى قاعدة الأصل ى الأشياء الإباحة. بل قد ثبت خلاف ذلك وفى الأشباه عند الكلام على قاعدة الأصل فى الأشياء الإباحة أو التوقف. أن أثر ذلك يظهر فيما أشكل أمره ومنه الدخان. وفى رد المحتار أن فى إدخاله تحت هذه القاعدة إشارة إلى عدم تسليم إسكاره وتفتيره وإضراره كما قيل وإلى أن حكمه دائر بين الإباحة والتوقف، والمختار الأول لأن الراجح عند جمهور الحنفية والشافعية كما فى التحرير أن الأصل الإباحة إلا أنه كما قال العلامة الطحطاوى يكره تعاطيه كراهة التحريم لعارض، ككونه فى المسجد للنهى الوارد فى الثوم والبصل وهو ملحق بهما وكونه حال القراءة لما فيه من الإخلال بتعظيم كتاب الله تعالى انتهى موضحا وأشار بالنهى المذكور إلى ما فى صحيح البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى غزوة خيبر من أكل من هذه الشجرة يعنى الثوم فلا يقربن مسجدنا. وعن جابر بن عبد الله أن البنى صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا وليقعد فى بيته. والعلة فى النهى كراهة الرائحة وإيذاء المسلمين بها فى المساجد. ولا شك أن للدخان أيضا رائحة مستكرهة عند من لا ستعمله فيكره تعاطيه فى المسجد للعلة المذكورة كما يكره لأجلها غشيان المساجد لمن أكل الثوم والبصل ونحوهما من المأكولات ذات الرائحة الكريهة التى تبدو بالتنفس والجشاء ما دامت فى المعدة. ويكره تعاطيه أثناء القراءة لكل من التالى والسامع لتحقق العلة المذكورة فيهما. والكراهة لعارض لا تنافى حكم الإباحة فى عامة الأحوال وقول العمادى بكراهة استعمال الدخان محمول كما ذكره أبو السعود على الكراهة التنزيهية وقول الغزى الشافعى بحرمته قد ضعفه الشافعية أنفسهم ومذهبهم أنه مكروه كراهة تنزيه إلا لعارض، والكراهة التنزيهية تجامع الإباحة، ومن ذلك يعلم أن الاتجار فيه اتجار فى مباح على الراجح وأن الربح الناتج عنه حلال طيب. والله سبحانه وتعالى أعلم

حكم شرب الدخان

حكم شرب الدخان F حسنين محمد مخلوف. 30 مارس 1949 م Mحكم تعاطى الدخان الإباحة، إلا لعارض يوجب تحريمه أو كراهته التحريمية لضرره الشديد بالنفس، أو بالمال أو بهما معا، أو تعاطيه فى المسجد، أو فى أثناء سماع القرآن. لما فيه من المنافاة لتعظيم كلام الله تعالى ولا فرق فى ذلك بين أن يكون القارئ قريبا أو بعيدا Q من الأستاذ الشيخ السعدى محمد وآخرين قالوا ما حكم شرب الدخان عموما وما حكم شرب الدخان حين تلاوة القرآن الكريم والشارب بعيد عن القارىء بضعة أمتار ولكنه فى مجلسه يسمع القرآن بوضوح An اطلعنا على السؤال عن حكم شرب الدخان وخاصة حين تلاوة القرآن الكريم وسماعه. والجواب قد سبق أن أصدرنا فتوى فى 25 المحرم سنة 1367 الموافق 8 - 12 - 1947 فى حكم تجاره الدخان والكسب الناتج منها ونصها اطلعنا على السؤال المتضمن الاستفتاء عن حكم الشريعة الغراء فى تجارة الدخان والكسب الناتج منها ونقول اعلم أن حكم تعاطى الدخان حكم اجتهادى، وقد اختلفت فيه آراء الفقهاء، والحق عندنا كما فى رد المحتار أنه الإباحة. وقد أفتى بحله من يعتمد عليه من أئمة المذاهب الأربعة كما نقله العلامة الأجهورى المالكى فى رسالته. وقال العلامة عبد الغنى النابلسى فى رسالته التى ألفها فى حله أنه لم يقم دليل شرعى على حرمته أو كراهته ولم يثبت إسكاره أو تفتيره أو إضراره بعامة الشاربين حتى يكون حراما أو مكروها تحريما، فيدخل فى قاعدة الأصل فى الأشياء الإباحة، بل قد ثبت خلاف ذلك، وفى الأشباه عند الكلام على قاعدة الأصل فى الأشياء الإباحة أو التوقف أن أثر ذلك يظهر فيما أشكل أمره ومنه الدخان. وفى رد المحتار أن فى إدخاله تحت هذه القاعدة إشارة إلى عدم تسليم إسكاره وتفتيره وإضراره كما قيل، وإلى أن حكمه دائر بين الإباحة والتوقف. والمختار الأول. لأن الراجح عند جمهور الحنفية والشافعية كما فى التحرير أن الأصل الإباحة. إلا أنه كما قال العلامة الطحطاوى يكره تعاطيه كراهة التحريم لعارضى ككونه فى المسجد للنهى الوارد فى الثوم والبصل. وهو ملحق بهما، وكونه حال القراءة لما فيه من الإخلال بتعظيم كتاب الله تعالى انتهى موضحا. وأشار بالنهى المذكور إلى ما فى صحيح البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى غزوة خيبر من أكل من هذه الشجرة يعنى الثوم فلا يقرين مسجدنا، وعن جابر بن عبد الله أن النبى صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا وليقعد فى بيته. والعلة فى النهى كراهة الرائحة وإيذاء المسلمين بها فى المساجد. ولا شك أن للدخان أيضا رائحة مستكرهة عند من لا يشربه فيكره تعاطيه فى المسجد للعلة المذكورة كما يكره لأجلها غشيان المساجد لمن أكل الثوم والبصل ونحوهما من المأكولات ذات الرائحة الكريهة التى تبدو بالتنفس والجشاء مادامت فى المعدة، ويكره تعاطيه أثناء القراءة لكل من التالى والسامع لتحقق العلة المذكورة فيهما، والكراهة لعارض لاتنافى حكم الإباحة فى عامة الأحوال، وقول العمادى بكراهة استعمال الدخان محمول كما ذكره أبو السعود على الكراهة التنزيهية. وقول الغزى الشافعى بحرمته قد ضعفه الشافعية أنفسهم ن ومذهبهم أنه مكروه كراهة تنزيه إلا لعارض، والكراهة التنزيهية تجامع الإباحة. ومن ذلك يعلم أن الاتجار فيه اتجار فى مباح على الراجح، وأن الربح الناتج عنه حلال طيب. والله أعلم ومنها يعلم حكم تعاطيه، وأن الأصل فيه الإباحة إلا لعارض يوجب تحريمه أو كراهته التحريمية لصرره الشديد بالنفس أو بالمال أو بهما، أو تعاطيه فى المسجد، أو فى أثناء سماع القرآن، لما فيه من المنافاة لتعظيم الله تعالى والقرآن الكريم كلامه. ولا فرق فى ذلك بين أن يكون القارىء قريبا أو بعيدا، وكذلك فى حال تلاوته. ومن الواجب وخاصة على العلماء إرشاد العامة إلى الكف عن شرب الدخان أثناء تلاوة القرآن أو سماعه من القارئ أو من المذياع، وإلى ضرورة التأدب بآداب الإسلام وتوقير كتاب الله كما كان عليه السلف الصالح. والله تعالى أعلم

لبس الذهب والحرير والبنطلون والبرنيطة والسلسلة

لبس الذهب والحرير والبنطلون والبرنيطة والسلسلة F علام نصار. ذو القعدة 1369 هجرية - 19 أغسطس 1950 م M 1 - لباس الرجل أو المرأة من الأمور العادية التى تخضع للعرف والزمان والمكان. ولتحقق المصلحة أو الضرر فى استعمالها. فهى على أصل الإباحة ما لم يكن ممنوعا بالنص، أو يقترن به معنى يقصد الشرع إلى التخلى عنه أو يقترن به محرم شرعا. 2 - لبس البرنيطة أو البيريه للرجال أو النساء بقصد مجاراة العادة أو لمصلحة البدن، كاتقاء وهج الشمس أو لدفع ضرر يكون ذلك حسنا. أما المعطف والبنطلون والبيجامة فقد أصبحت ملابس قومية وليس فى لبسها على الرجال أو النساء من حرج ما لم يقارنها ما يحرم شرعا أما لبس النظارة أو السلسلة أو الخاتم أو السوار أو غيرها من الذهب فحرام على الرجال لما فيه من التشبه بالنساء، ولمنافاتها لصفة الرجولة وتباح للمرأة. 3 - التشاؤم بالأرقام أو الأيام أو غيرها نهى الشرع عنه، لأن الأمور تجرى بأسبابها وبقدر الله Q من السيد / ع. أببيروت المتضمن طلب الفتيا عن حكم الشريعة الإسلامية فى لبس الرجال أو النساء للبرنيطة أو البيريه أو الطربوش أو المعطف أو السترة أو البنطلون أو البيجامة أو غيرها. ثم عن حكم لبس الرجال أو النساء للنظارة أو الخاتم أو السوار أو السلسلة أو غيرها من الذهب أو الفضة ثم عن حكم التشاؤم، وتوهم المرء أن يصيبه ضرر أو موت من الأعداء أو السنين، أو دخول بيت أو لبس ثوب أو غير ذلك - ثم أسماء الكتب الدينية الإسلامية الصحيحة المعتمدة المفيدة السهلة التى يجوز اقتناؤها. والعمل بها فى العقائد والعبادات والمعاملات An إن لباس الرجل أو المرأة من الأمور العادية التى تخضع لمتعارف كل أمة أو أسرة ولزمانها ومكانها، ولتحقق المصلحة أو الضرر فى استعمالها، وليست مما يتعبد به حتى يتقيد لابسها بنوع أو زى منها، فهى على أصل الإباحة، بل إن جميع العاديات مما لا ضرر فيه بالدين ولا بالبدن وكان مما يخفف مشقة أو يجلب منفعة فهو مستحسن، ولا مانع منهما لم يكن ممنوعا بالنص، أو يقترن به معنى يقصد الشرع إلى التخلى عنه، أو يقترن به محرم شرعا. فإذا نص الشرع على التحريم كان محرما كلبس واستعمال الحرير والذهب للرجال لغير حاجة ونحو ذلك، فإذا مست الحاجة إليهما كاستعمال الحرير واتخاذ السن من الذهب لضرورة صحية ومصلحة بدنية كان ذلك مباحا شرعا، فإن دين الله يسر - قال الله تعالى {وما جعل عليكم فى الدين من حرج} الحج 78، وإذا اقترن باللبس من أى نوع كان ما يحرم شرعا كأن يلبس نوعا من اللباس إعجابا وخيلاء. أو تلبس المرأة لباسا يظهر عورتها أو يلبس زيا يقصد بلبسه التشبه بزى الكفار كان ذلك غير جائز شرعا، لا لدات الملبس ولكن لما قارنه من المعانى الممنوعة. وقد يكون ذلك محرما، وقد يكون مكروها. يقدر ذلك بقدر ما قارنه من تلك المعانى وعلى ذلك. 1- فلبس البرنيطة أو البيريه للرجال أو النساء لمن لا يقصد بلبسهما سوى مجاراة العادة فى قومه، أو يقصد به مصلحة لبدنه كاتقاء وهج الشمس أو غير ذلك من المقاصد المحمودة لا بأس به، بل عند قصده الحسن لتحقيق مصلحة أو دفع ضرر يكون ذلك حسنا. أما المعطف والبنطلون والبيجامة والسترة والطربوش، فقد أصبحت ملابس قومية وليس فى لبسها على الرجال أو النساء من حرج، مالم يقارنها ما يحرم شرعا على الأساس السابق بيانه. 2 - أما لبس النظارة أو السلسلة أو الخاتم أو السوار أو غيرها من الذهب فحرام على الرجال، لما فيه من التشبه بالنساء، ولمنافاتها لصفة الرجولة والإسراف بلا موجب يعتد به. ويباح استعمالها للمرأة كما يباح لها أن تتخذ هذه الحلية وغيرها من الفضة - ويباح للرجل أن يتختم بالفضة. 3 - أما التشاؤم بالأرقام أو الأيام أو غيرها، فإن الشرع قد نهى عنه لأن الأمور تجرى بأسبابها وبقدر الله، ولا ارتباط لهذه الأشياء بخير يناله الإنسان أو شر يصيبه. 4 - أما الكتب الدينية النافعة المعتمدة فى الإسلام فلا يحصيها العد وسنذكر منها ما يسهل تناوله والانتفاع به فى العبادات والمعاملات والعقائد. الحديث (أ) الترغيب والترهيب للحافظ عبد العظيم المنذرى. (ب) سبل السلام شرح نيل المرام للإمام الصنعانى. (ج) نيل الأوطار للإمام الشوكانى. التفسير (أ) تفسير القرآن الكريم للإمام أبى السعود (ب) تفسير القرآن الكريم للإمام النيسابورى الفقه فقه حنفى (أ) مراقى الفلاح شرح نور الإيضاح للشرنبلالى (ب) الاختيار شرح تعليل المختار للإمام عبد الله محمود مودود الموصلى. فقه شافعى (أ) حاشية البجيرمى على شرح الخطيب الشيخ سليمان البجيرمى. فقه مالكى أقرب المسالك إلى فقه الإمام مالك للقطب الدردير. فقه حنبلى الإقناع للإمام أبى النجا شرف الدين الحجاوى. العقائد (أ) شرح الخريدة للقطب الدردير. (ب) رسالة التوحيد للإمام الشيخ محمد عبده. هذا. وما توفيقى إلى بالله. عليه توكلت وإليه أنيب. والله أعلم

وقف جميع المال على النفس ثم على الخيرات جائز

وقف جميع المال على النفس ثم على الخيرات جائز F علام نصار. رجب 1370 هجرية - 25 أبريل 1951 م M 1 - يجوز وقف جميع المال على نفس الواقف مدة حياته، ثم من بعد ذلك يكون وقفا على الخيرات. 2 - ينفذ ذلك فى حياته، أما بعد وفاته فيكون نافذا أيضا إلا إذا كان له عند الوفاة زوجة، أو أحد من الذرية أو أحد من ذرية والديه ممن يكون له استحقاق واجب، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون 48 سنة 1946 وللمادة 24 منه. 3 - إذا كان هناك أحد من هؤلاء وقت وفاته يبطل الوقف فى نصيب من يكون موجودا منهم إذا طالب بذلك فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 30 من القانون المذكور، ويكون صحيحا ونافذا للخيرات فيما عدا ذلك. 4 - يجوز للواقف الرجوع عن وقفه كله أو بعضه مادام حيا Q هل يجوز لسيدة أن توقف الآن جميع أموالها للخيرات، على أن يكون الصرف للخيرات بعد وفاتها، أما قبل الوفاة فتصرف ريع الوقف جميعه على نفسها بلا قيد ولا شرط، وهل يجوز لها حق الرجوع فى هذا الوقف والتغيير فى مصارفه أم لا An إنه يجوز لهذه السيدة أن تقف جميع أموالها على نفسها مدة حياتها، ثم من بعدها على جهات الخير، ويكون نافذا بعد وفاتها إذا لم يكن لها وقت وفاتها زوج، ولا أحد من ذويها ولا من والديها ممن لهم استحقاق واجب، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة رقم 23 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 وللمادة رقم 24 منه. فإذا كان لها وقت وفاتها أحد من هؤلاء فإن الوقف يبطل فى نصيب من يكون موجودا منهم إذا طالب بذلك فى الميعاد القانونى طبقا للمادة 30 من القانون المذكور، ويكون صحيحا ونافذا للخيرات فيما عدا ذلك. كما أنه يجوز لها فى حياتها الرجوع فى هذا الوقف كله أو بعضه، والتغيير فى مصارفه وشروطه طبقا للمادة 11 من قانون الوقف. وبالله التوفيق

لباس الرجل والمرأة فى الإسلام

لباس الرجل والمرأة فى الإسلام F علام نصار. ذو القعدة 1370 هجرية - 22 أغسطس 1951 م M 1 - لباس الرجل أو المرأة أمر عادى باق على أصل الإباحة، ما لم يكن ممنوعا بالنص أو يقترن به معنى يقصد الشرع إلى التخلى عنه. 2 - التماس الرجل خاتما أو سوارا من حديد أو نحاس منهى عنه فى الإسلام. 3 - السلسلة والنظارة والساعة من نحاس أو حديد ليست من باب الحلية، فهى على أصل الإباحة ما لم يقارن لبسها ما يحرم أو يكره شرعا. 4 - التماس الرجل خاتما من ورق (فضة) وكان دون المثقال جائز شرعا Q من الشيخ ع أأ ببيروت عن حكم تحلى الرجل والمرأة بلبس الخاتم والسوار والسلسلة والساعة والنظارة من الحديد أو النحاس An اطلعنا على الأسئلة المقدمة من الشيخ ع أأ ببيروت بشارع البسطة الفوقا والتى سبق أن أجبنا عليها عدا سؤاله عن حكم تحلى الرجل والمرأة بلبس الخاتم والسوار والسلسلة والساعة والنظارة من الحديد أو النحاس - والجواب - أن التحلى بهذه الأشياء كما أشرنا فى فتوى سابقة لنا إلى حضرة السائل من الأمور العادية التى تخضع للعرف، ولتحقق المصلحة أو الضرر فى استعمالها وليست مما يتعبد به، وأن جميع العاديات مما لا ضرر فيه بالدين ولا بالبدن وكان مما يجلب مصلحة أو يدفع ضررا فهو مستحسن، ولا مانع منه مالم يكن ممنوعا بالنص، أو يقترن به معنى يقصد الشرع إلى التخلى عنه - وعلى هذا الأساس يختلف الحكم فى لبس الرجل أو المرأة خاتما أو سلسلة أو سوارا أو ساعة أو نظارة من الحديد أو النحاس، فإن الخاتم يلبس للتحلى. وقد ورد فيه ما أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان من رواية عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رجلا جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شبه (نحاس أصفر) فقال مالى أجد منكم ريح الأصنام فطرحه، ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال مالى أرى عليك حلية أهل النار فطرحه، فقال يا رسول الله من أى شىء اتخذه قال اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا) فهذا يفيد المنع من التختم بالحديد أو النحاس. وقد أخذ به الحنفية - فصرح بعضهم بحرمته، كما جاء فى الدر المختار وصرح بعضهم بكراهته كما جاء فى الاختيار وغيره. وأما ما ورد من أنه صلى الله عليه وسلم لبس خاتما من حديد وأنه قال للرجل الذى أراد التزوج بواهبة نفسها له صلى الله عليه وسلم (التمس ولو خاتما من حديد) فيحملونه على أن ذلك كان قبل النهى عنه، وقال بعض شراح الحديث إن التماس الخاتم لا يلزم منه استعماله ن بل يحتمل أنه أراد وجوه لتنتفع المرأة بقيمته، فهذا حكم الخاتم للنص عليه - أما ما عداه فما يعتبر منه حلية من فضيلة الخاتم كالسوار يأخذ حكمه، لأن الممنوع حلية أهل النار التى تمس جلودهم، والسوار فى ذلك أولى من الخاتم، أما السلسلة والنظارة والساعة من النحاس أو الحديد فليست من باب الحلية، وإنما تستعمل لما فيها من المصلحة، فهى على أصل الإباحة مالم يقارن لبسها ما يحرم أو يكره شرعا كما يعلم من الأساس الذى قدمناه. والله أعلم

وقف خيرى

وقف خيرى F حسنين محمد مخلوف. ذو القعدة 1372 هجرية - 22 يولية 1953 م M 1 - تعطيا السبيل الموقوف والموقوف عليه، لعدم الحاجة إليه، بحيث لا تكون فائدة هناك من إعادته، يقتضى ضم ما عين له لباقى ريع الوقف. 2 - كتاب الوقف إذا عطل من مدة بعيدة، وحلت محله مدرسة ابتدائية لا تدرس فيها المواد التى عينها الواقف، فإنها لا تستحق شيئا مما هو موقوف على الكتاب، مادامت المدرسة بنظامها الذى لا يحقق شيئا من غرض الواقفة. 3 - يعمل بشرط الواقف الصحيح، إلا فيما تقضى الضرورة بالعدول عنه، فيعدل عنه فى أدنى الحدود. 4 - يحقق غرض الواقف ما أمكن ذلك Q اطلعنا على السؤال المقدم من الصاغ ع أأ المشرف العام لمكتب الخدمات الاجتماعية بوزارة الحربية - المطلوب به بيان كيفية صرف ريع وقف المغفور لها بنباقادن - الصادر منها أمام محكمة الباب العالى بتاريخ 28 من ذى الحجة سنة 1285 كما اطلعنا على كتاب الوقف المذكور، وتبين منه أن الواقفة قد وقفت جميع كامل السبيل الكبير وما يعلوه وما يلاحقه من الأبنية والمنافع والحقوق والمزملتين الكبرى والصغرى، وما يعلو ذلك من المكتب المعد لقراءة وتعليم الأطفال المسلمين على العادة فى ذلك، الكائن كل ذلك بشارع الصليبة الطولونية، وخصصت من ريع الوقف ما يلزم للإنفاق عليهما، ودوام النفع بهما، وشرطت بالنسبة للمكتب وما هو تابع له ومنسوب إليه أن يكون معدا من تاريخه لتعليم القرآن العظيم به وحفظه وتلاوته به، ولتعليم الكتابة العربية والتركية والفارسية، وتعلم علم النحو والصرف والحساب وما يماثل ذلك - واللغة التركية والعربية والفارسية على العادة فى ذلك، ونصت فى كتاب الوقف على أن ما فضل بعد ذلك من ريع الوقف بحفظ تحت يد الناظر لجهة الوقف المذكور لما تدعو الضرورة غليه من عمارة وغيرها فإن تعذر الصرف لشىء مما عين صرفه يضم المتعذر صرفه لباقى ريع الوقف المذكور، ويكون حكمه كحكمه وشرطه كشرطه فى الحال والمآل والتعذر والإمكان، وإن تعذر الصرف لذلك كله صرف ريع الوقف المذكور فى إقامة شعائر ومصالح ومهمات الحرمين الشريفين بالسوية بينهما، كما تبين من الطلب المقدم أن السبيل عطل من مدة طويلة، وأن المكتب أصبح مدرسة ابتدائية باسم مدرسة بنبا قادن تابعة لوزارة المعارف، ونظام التعليم فيها هو نظام المدارس الابتدائية An إن تعطيل السبيل المذكور من زمن بعيد إنما كان لعدم الحاجة إلى السقاية منه بعد أن امتد العمران إلى جهة الصليبة، ووجدت المياه فى المنازل وفى كل مكان بها وبالقاهرة بأسرها، وهو أمر لامناص منه الآن ولا فائدة ترجى من إعادته كما كان. ويعتبر ذلك فى العرف تعذرا يوجب ضم ما عين له لباقى ريع الوقف كما شرطت الواقفة، أما المكتب الموصوف بكتاب الوقف فقد عطل أيضا بلا مبرر من زمن بعيد، والمدرسة الابتدائية التى تحمل اسم الواقفة وحلت محله لا تمت إليه، ولا إلى غرض الواقفة من إنشائه بسبب من حيث العلوم التى تدرس ليها والغاية التى ينتهى تلاميذها إليها، فليس فيها تعليم القرآن الكريم وحفظه وتلاوته كما تريده الواقفة، إذ المفهوم من ذلك عرفا وفى الزمن الذى أنشىء فيه الوقف تعلم القرآن كله وحفظه كله كما هو المتبع إذ ذاك فى سائر الكتاتيب القائمة بمهمة تحفيظ القرآن للتلاميذ، وتخريج كثير منهم من حملة القرآن وقرائه وليس فيها تعليم لكتابة اللغة التركية والفارسية، وليست قاصرة على أبناء المسلمين كما شرطت الواقفة، ولا على العدد المنصوص عليه فى الحجة وكل ما لهذه المدرسة من صلة بالواقفة أنها تحمل اسمها فقط، ثم هى لا تخرج إلا حملة الشهادة الابتدائية المعروفة، وغرض الواقفة من إنشاء هذا المكتب وإدرار النفقة على تلاميذه ومدرسيه هو تخريج طائفة من قراء الكتاب الكريم وحفظته ملمة ببعض مبادىء العلوم الأولية، وفى ذلك نشر للقرآن وإكثار من حفاظه وتثقيف إسلامى لطائفة أبناء المسلمين. وإذا كانت مسافة الخلف بين المدرسة والمكتب الموصوف كما بينا فهى لا تستحق شيئا من ريع هذا الوقف ما دامت بنظامها الحاضر، وكان من الممكن الميسور ألا يعطل هذا المكتب وأن تنفذ شروط الواقفة فى الحدود الممكنة التى تلائم التطور الحديث، وأن يؤدى رسالته كما رغبت الواقفة مع التجاوز عن بعض الشروط، بل من المصلحة الظاهرة فى الوقت الذى تضاءل فيه تعليم القرآن وتجويده كله وتعلم تلاميذه الخط العربى ومبادىء الحساب وما لابد منه من المواد، على أن يكون القصد الأولى إلى حفظ كتاب الله وترتيله، وما عدا ذلك فى المرتبة الثانية من الاعتبار، فيسد هذا المكتب فراغا ويدرأ حاجة ويحقق بقدر الإمكان رغبة الواقفة، ويصرف عليه من ريع الوقف ما يفى بحاجته ويلحق به من التلاميذ أكبر عدد ممكن ويصرف لهم ما يشجعهم على مواصلة الدراسة فيه من كساوى أو بدلها ومكافآت للمجدين وإعانات للفقراء منهم وكتب وأدوات، ويوضع له منهاج خاص لعله يكون منهاجا نموذجيا يشجع أهل الخير والدين على إنشاء أمثاله، وتسند إدارته إلى ناظر من العلماء يجيد القرآن، وله دراية بالنظم المدرسية وإداراتها، وينتقى له المعلمون الأكفاء، ويسمى باسمها ويتبع وزارة الأوقاف بصفتها ناظرة على الوقف إذا رغبت ذلك، أو مشيخة الأزهر، أو من ترى الوزارة أن يقام ناظرا بدلها على هذا الوقف الخيرى، وفى ذلك خير كثير، وكل هذا يستدعى أن يعرض الأمر على هيئة التصرفات بالمحكمة الشرعية المختصة لإقراره، والإذن بمخالفة بعض شروط الواقفة التى قضى تطور الزمن واختلاف العصر بالتجاوز عنها أو تحويرها على النحو الملائم لعصرنا الحاضر دون إسراف وشطط فى المخالفة والتغيير، والأصل الفقهى أن يعمل بما صح من شروط الواقفين إلا فيما تقضى الضرورة بالعدول عنه، فيعدل عنه فى أدنى الحدود ويحقق غرض الواقف بقدر الإمكان، وبالجملة يلزم تحقيق غرض الواقفة فى هذا المكتب بتعليم طائفة من أبناء المسلمين ما يسعدهم فى دينهم ودنياهم ويثقفهم ثقافة إسلامية تقيهم شرور أنفسهم، ونزعات مجتمعهم وتصون أخلاقهم من الانحلال والوهن، وتوجههم توجيها صالحا لما فيه الخير والفلاح ولعله من المقيد فى ذلك أن يستعان فى إعادة هذا المكتب ونظامه بالقانون الذى وضع لمدرسة عثمان ماهر باشا فى عهد نظارة المغفور له الأستاذ الأكبر الشيخ مصطفى عبد الرازق شيخ الجامع الأزهر بصفته ناظرا على وقفها، فإنه نظام واف دقيق، وقد أدت المدرسة فى ظله رسالة إسلامية خير أداء وكان فيها للمعاهد الدينية مدد صالح، وسيكون لهذا المكتب إذا أنشىء على غرارها أو على نحو قريب منها هذا الأثر المحمود - وحيث أمكن تنفيذ رغبة الواقفة على هذا النحو فلا يسوغ العدول عنه بحال، طبقا للقواعد الشرعية وعلى ناظر الوقف أن يطبق شرط الواقفة فيما يتعلق بحفظ ما لا بد من حفظه للعمارة والتجديد فى المكتب اتباعا للحكم الفقهى وشرط الواقفة، وللمادة 54 من القانون رقم 48 لسنة 1946 م الخاص بأحكام الوقف، وإذا فضل بعد ذلك كله شىء من الريع تطبق فيه المادة 19 من القانون المذكور - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم

وقف خيرى واستحقاقى

وقف خيرى واستحقاقى F حسنين محمد مخلوف. ذو القعدة 1372 هجرية - 30 يولية 1953 م M 1 - الصهريج الموقوف وما أوقف عليه وقف خيرى، ولو لم يصرح الواقف بذلك، لجريان العرف على ذلك. 2 - وقف المنزل على الذرية وقف استحقاقى. 3 - الموقف على المنزل والصهريج بصرف ريعه مناصفة بينهما. 4 - تهدم الصهريج بعد وفاة الواقف واستغناء الناس عنه يبقى وقفا إلى الأبد عند الإمام أبى يوسف وعليه الفتوى، ويعود إلى ملك الواقف إن كان حيا ولورثته بعد وفاته عند الإمام محمد. 5 - ما يخص الصهريج فى الوقف يصرف إلى أقرب جهة بر عند أبى يوسف قبل العمل بالقانون 48 سنة 1946، أما بعده فيصرف إلى من يكون محتاجا من ذرية الواقف ووالديه بقدر الكفاية حتى صدور القانون 247 لسنة 1953 بشأن تعديل المصارف الخيرية. وذلك بإذن المحكمة. 6 - يجوز بإذن المحكمة استبدال أرض الصهريج بما هو أنفع للخيرات Q اطلعنا على السؤال المقدم من السيد م أأ وعلى صورة من كتاب الوصية الصادر من مجلس دمياط الشرعى فى الثامن من شهر صفر سنة 1282 وتبين منها أن الحاج م س أأشهد على نفسه انه جعل ابنه السيد /س ناظرا على كامل وقفه السابق على تاريخه باقراره فى المجلس، وهو الثلاث ملاليح الكائنة بظاهر ثغر دمياط والمعدة لحبس الماء الملح حتى ينعقد ملحا المصروف ريعها جميعه على ملء الصهريج المعد لخزن الماء العذب بدمياط، وعلى عمارته ومرمته وعلى عمارة المنزل المعروف بسكن الوقف بالثغر، والموقوف على سكنى ذريته وعقبه ذكورا وإناثا ما دامت الإناث فى حاجة إلى السكنى، فإذا انقرضت الذرية كان ريع الوقف مصروفا للخيرات وتبين من السؤال أن هذا الوقف ليس له حجة وأن الصهريج قد اندثر واستغنى عنه، وأن المنزل قد هدم منذ نيف وعشرين عاما وبيعت أنقاضه - ثم استبدلت أرضه ولا يزال مال البدل موجودا بخزانة المحكمة الشرعية، وكان من بعد وفاة الواقف إلى الهدم مشغولا بسكنى أولاده وأولاد أولاده الذكور فقط، وآخر من سكنه من الذرية الطبقة الثانية ويوجد الآن على قيد الحياة أفراد من الطبقات الثالثة والرابعة والخامسة. وقد ترك الواقف أربعة ذكور وأنثر وتوفى من الذكور اثنان عقيمان والباقى عن ذرية والمطلوب معرفة هل هذا الوقف بجميع أعيانه وقف خيرى أو لا - ولمن يصرف ريع الملاحات ومال البدل المذكور An إن الصهريج وما وقف على ملئه وعمارته ومرمته وقف خيرى صحيح وإن لم يصرح فى الإشهاد بجهة البر الدائمة التى يصرف إليها ريعه مالا إذ قد جرى العرف على أن من وقف وقفا كهذا يريد تأبيده كما فى الوقف على المسجد المعين - وأما المنزل فلا شبهة فى أنه وقف أهلى، وإقرار الواقف فى حجته بأن الملاليح المذكورة وقف عليه وعلى الصهريج إقرار معتبر شرعا، فتكون هذه الملاليح المذكورة وقف عليه وعلى الصهريج إقرار معتبر شرعا، فتكون هذه الملاليح موقوفة عليهما بالسوية، وبتهدم الصهريج واستغناء الناس عنه بعد موت الواقف يبقى مكانه وقفا إلى الأبد على قول أبى يوسف الذى اخترناه للفتوى فى هذه الحادثة، وهو أولى من قول محمد بعودته غلى ملك الواقف إن كان حيا وورثته إن كان ميتا، لتعذر معرفة الورثة وقت الانهدام، ومعرفة ذرياتهم بعد مضى الوقت الطويل على وفاتهم. وبناء على ذلك يصرف ما وقف على الصهريج إلى أقرب جهة بر إليه عند أبى يوسف كالمساجد أو المستشفيات أو نحوها. ولكن بعد صدور القانون رقم 48 لسنة 1946 تطبق عليه المادة 19 منه التى تقضى بصرفه بإذن المحكمة على من يكون محتاجا من ذرية الواقف ووالديه بقدر كفايته، ثم إلى المحتاج من أقاربه كذلك، ثم إلى الأولى من جهات البر حتى صدور القانون رقم 247 لسنة 1953 بتعديل المصارف الخيرية الذى نشر بالوقائع المصرية بتاريخ 21 مايو سنة 1953، ومن حين العمل به تطبق أحكامه ن ويجوز بإذن المحكمة استبدال أرض هذا الصهريج بما هو أنفع للخيرات - أما المنزل وما وقف عليه فإنه وقف أهلى على ذرية الواقف الأحياء يوم إلغاء الوقف الأهلى - بمقتضى القانون رقم 180 لسنة 1952 فيصبح ملكا لجميع الموجودين من الذرية من سائر الطبقات بالسوية بينهم عدا الإناث اللاتى ليست لهن حاجة إلى السكنى فيه وقت صدور هذا القانون - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر. والله سبحانه وتعالى أعلم

الولادة بواسطة الطبيب

الولادة بواسطة الطبيب F حسن مأمون. ربيع الأول 1377 هجرية - 16 أكتوبر 1957 م M 1 - الأصل شرعا أن بدن المرأة كله عورة، عدا الوجه والكفين والقدمين، وأنه يحرم على الأجنبى النظر منها ما عدا ذلك إلا لضرورة كالطبيب، ولا يتجاوز ذلك قدر الضرورة. 2 - تعتبر حالة الولادة من حالات الضرورة التى يجوز للطبيب أن يباشرها بنفسه Q امرأة قالت ما هو حكم الولادة بواسطة الطبيب حتى لو كانت الحالة طبيعية. وهل يحل كشف العورة لطبيب أعزب، وربما كانت أخلاقه سيئة An المنصوص عليه شرعا أن بدن المرأة الأجنبية كله عورة عدا وجهها وكفيها وقدميها، وأنه يحرم على الأجنبى عنها النظر إلى ما عدا ذلك إلا عند الضرورة، كالطبيب والخاتن للغلام والقابلة والحاقن، ولا يتجاوز هؤلاء قدر الضرورة، وفى التبيين وينبغى للطبيب أن يعلم امرأة إذا كان المريض امرأة إن أمكن، لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف، وإن لم يمكن فإذا لم يكن بد من نظر الرجل الأجنبى إلى عورة الأجنبية عنه فليستر كل عضو منها سوى موضع المرض، ثم لينظر ويغض بصره عن غير ذلك الموضع ما استطاع، تحرزا عن النظر بقدر الإمكان، وكذلك تفعل المرأة عند النظر إلى الفرج عند الولادة وتعرف البكارة، لأن ما يثبت للضرورة يقدر بقدرها. والأصل فى ذلك قوله تعالى {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم} النور 30، وقوله تعالى {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن} النور 31، أى يسترنها من الانكشاف كيلا ينظر إليها الغير. وقال عليه السلام ملعون من نظر إلى سوءة أخيه فأما فى حالة الضرورة فإن الضرورات تبيح المحظورات فأبيح للضرورة شرب الخمر وأكل الميتة، وهذا لأن أحوال الضرورات مستثناة. قال تعالى {وما جعل عليكم فى الدين من حرج} الحج 78، وقال تعالى {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} البقرة 286، وهذا هو حكم الشريعة فى النظر إلى عورة الأجنبية ولما كانت حالة الولادة من الحالات الدقيقة التى تستدعى مهارة الطبيب الحاذق إنقاذا لحياة الحامل، وحياة الجنين فى هذه العملية. كما أنه لا يعلم قبل مجىء المخاض إن كانت هذه الولادة ستكون سهلة، أو عسيرة يخشى منها على حياة الحامل، واحتياطا للمحافظة على حياة الحامل ونجاح عملية الولادة تستثنى حالة الولادة من هذا الحكم العام، وتعتبر من حالات الضرورة التى يجوز للطبيب أن يباشرها بنفسه على أية حال كانت الولادة. والله أعلم

العدل بين الأولاد

العدل بين الأولاد F حسن مأمون. ذو القعدة 1377 هجرية - 2 يونية 1958 م M 1 - المساواة بين الأولاد واجبة إن قصد بتفضيل أحدهم الإضرار بالآخرين. 2 - تجوز المفاضلة بينهم فى العطية إن كان لها سبب يقتضيها، كاحتياج أحد الأولاد لزمانة أو للزوم دين Q بالطلب م المتضمن أن رجلا أنفق على ولده الأكبر أكثر من 300 جنيه حتى حصل على البكالوريوس من الجامعة، كما أنفق فى زواج بنته الكبرى 200 جنيه وفى زواج بينه الثانية 250 جنيها وله بعد ذلك ولد فى السنة الأولى بمدرسة التجارة الثانوية وبنت فى ابتدائى عمرها 11 سنة. ويرغب فى أن يكتب للولد الطالب ما يسوى مائة جنيه حتى يضمن إتمام تعليمه، وللبنت الصغيرة مثله لتستعين بها على الزواج فى المستقبل. وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى فى ذلك An إن النصوص الشرعية تقضى بوجوب التسوية بين الأولاد إن قصد بالتفضيل الإضرار، ويجواز التفاضل إن كان له سبب كاحتياج الولد لزمانته ودينه ونحوهما. وعلى ذلك فيجوز للسائل شرعا بدون كراهة أن يعطى لولديه الصغيرين ما يريد إعطاءه لهما بأى طريق كبيع وهبة ووصية ولا يكون بذلك مفضلا لهما بقصد الإضرار بأولاده الآخرين. بل على العكس ظاهر من استفهامه أنه يريد المساواة بينهم. وقد أجاز قانون الوصية رقم 71/1946 م الوصية للوارث بالثلث، وينفذ فيه بدون إجازة الورثة. وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم

المسح على الخفين وجمع الصلاة جمع تأخير

المسح على الخفين وجمع الصلاة جمع تأخير F محمد خاطر. ربيع الآخر 1395 هجرية - 20 أبريل 1975 م M 1 - المقرر فقها أن المسح لا يجوز شرعا إلا على الخف المصنوع من الجلد أو ما أخذ حكمه بشروطه. 2 - يجوز شرعا للمسافر الجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير عند جمهور الفقهاء فى المسافة التى تقصر فيها الصلاة (81 كيلو) إلا قليلا ولا يجوز ذلك عند الحنفية Q بالطلب المتضمن أن السائل يعمل فى طنطا ويقيم فى القاهرة ويسافر يوميا من القاهرة إلى طنطا ثم يعود من طنطا إلى القاهرة. وأنه فى فصل الشتاء يصل إلى منزله فى القاهرة بعد العصر. وأنه لذلك حريص على أن يؤدى صلاة الظهر فى مكتبه بطنطا. وطلب السائل لذلك بيان الحكم الشرعى فى الأمرين التاليين: 1 - هل يجوز له التوضؤ مع المسح على الجورب إذا كان طاهرا وارتداه على وضوء. وهل يجوز لزوجته وبنته الوضوء مع المسح على الجورب الطويل اللتان تلبسانه تحت البنطلون الطويل أم لا. 2 - هل يجوز للسائل أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير عند عودته من عمله إلى منزله لأنه أحيانا ينشغل عن أداء صلاة الظهر فى موعدها بسبب عمله فى الشركة التى يعمل بها والتفاهم مع عملائها An 1 - عن السؤال الأول المقرر فقها أن المسح لا يجوز شرعا إلا على الخف المصنوع من الجلد أو ما أخذ حكمه وهو أن يكون ثخينا يمنع وصول الماء إلى ما تحته. وأن يثبت على القدمين بنفسه من غير رباط - وألا يكون شفافا يرى ما تحته من القدمين أو من ساتر آخر فوقهما - إذا تحققت فى الجورب هذه الشروط وشروط أخرى مبسوطة فى كتب الفقه وأهمها أن يمكن المشى فيه ت جاز المسح عليه شرعا وإلا فلا. وفى حادثة السؤال لا يجوز شرعا للسائل ولا لزوجته وبنته أن يمسحوا على الجورب لأن الظاهر من السؤال أن الجورب المسئول عن المسح عليه هو الجورب المعتاد لبسه عرفا وهذا الجورب لا تتحقق فيه الشروط التى ذكرناها. والتى بدونها لا يجوز المسح عليه شرعا. 2 - عن السؤال الثانى اتفق الأئمة الثلاثة مالك والشافعى وأحمد على أنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير للمسافر سفرا تقصر فيه الصلاة وحدد الأئمة الثلاثة المذكورون مسافة القصر بأنه المسافة التى تبلغ نحو (81 كيلو) إلا قليلا. أما الحنفية فقد حددوها بالأيام فقالوا إنها مسيرة ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ومشى الأقدام والسير المذكور هو السير الوسط. كما قال الحنفية أيضا إن الجمع بين الصلاتين تقديما وتأخيرا لا يجوز شرعا إلا فى عرفة والمزدلفة للحاج فقط. وفى حادثة السؤال. المسافة بين القاهرة وطنطا - تزيد عن مسافة القصر التى حددها الأئمة الثلاثة - وعلى ذلك فيجوز للسائل شرعا أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعى وأحمد. ولا يجوز له شرعا الجمع بينهما عند الحنفية. وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

نقل الدم من انسان إلى آخر

نقل الدم من انسان إلى آخر F حسن مأمون. ذو الحجة 1378 هجرية - 9 يونية 1959 م Mتوقف شفاء المريض أو الجريح أو إنقاذ حياته أو سلامة عضو من أعضائه على نقل دم له من آخر، بأن لا يوجد من المباح ما يقوم مقامه فى شفائه وإنقاذ حياته، يقتضى جواز نقل ذلك الدم إليه للضرورة، وكذلك الحكم عند الحنفية إذا توقف ذلك على تعجيل الشفاء Q بالطلب المتضمن عن حكم الشرع فيما يتعلق بنقل الدم من إنسان إلى إنسان آخر An إنه إذا توقف شفاء المريض أو الجريح وإنقاذ حياته أو سلامة عضو من أعضائه على نقل الدم إليه من شخص آخر، وذلك بأن لا يوجد من المباح ما يقوم مقامه فى شفائه وإنقاذ حياته، جاز نقل الدم إليه، لأن الضرورة تقضى بنقل الدم لإنقاذ حياة المريض، أو سلامة عضو من أعضائه. لقوله تعالى فى آخر آية {إنما حرم عليكم الميتة والدم} {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه} البقرة 173، أما إذا لم يتوقف أصل الشفاء، فإن ذلك جائز أيضا عند بعض الحنفية نرى الأخذ به. وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم

حكم التصوير

حكم التصوير F أحمد هريدى. 5 ديسمبر 1963 م M 1 - لا بأس باتخاذ الصورة التى لا ظل لها، وكذا الصورة المرقومة فى ثوب، ويلحق بها الصورة التى ترسم على الحائط أو الورق قياسا على جواز تصوير ما لا روح فيه، كالنبات والأشجار ومناظر الطبيعة. 2 - يجوز التصوير الشمسى للإنسان أو الحيوان إذا كان لأغراض علمية مفيدة، تعود على المجتمع بالنفع، مع خلوها من مظاهر التعظيم Q بالطلب المتضمن أنه توجد مخطوطات مصورة فى العصور الإسلامية - كالكتب الطبية - ففيها تصوير الحشائش فى كتاب (الأدوية المفردة) وتصوير بعض الحيوانات فى كتاب (بيطرنامة) ورسوم العقاقير النباتية والأعشاب الدوائية فى كتاب، (الأفربازين والمفردات الطبية (ورسم يبين طبقات العين وتشريحها فى كتاب (العين) وكذا الخرائط والمصورات الجغرافية فى كتاب (صور الأقاليم السبعة) وهو أول مصور جغرافي فى الإسلام. وصور الأرض وأشكالها وطبيعتها واستدارتها وأطوالها فى كتاب (نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق) للشريف الإدريسى، وكتاب (المسالك والممالك) لابن حوقل فهو يشتمل على عدة صور. وأمثالها من المراجع الإسلامية، وكلها تمثل ذخيرة علمية وحضارة إسلامية تسامى أعظم الحضارات والثقافات العلمية. ويعتبر نشرها من أعظم الواجبات لنشر حضارة الإسلام وثقافته، والتعريف بما كان له من فضل على الإنسان، ويريد الطالب نشر نماذج من هذه الكتب فى مؤلفه عنها المسمى (تصوير وتحلية الكتب العربية فى الإسلام) وطلب السائل الإفادة عن حكم الشريعة الإسلامية فى نقل ونشر هذه النماذج الموضحة بالرسوم والصور، كما هى فى أصولها المخطوطة An ورد فى التصوير أحاديث كثيرة، منها ما رواه البخارى عن أبى زرعة قال دخلت مع أبى هريرة دارا بالمدينة فرأى فى أعلاها مصورا يصور فقال سمعت رسول الله ت صلى الله عليه وسلم - يقول (ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة) قال فى فتح البارى شرح صحيح البخارى قال ابن بطال فهم أبو هريرة أن التصوير يتناول ما له ظل وما ليس له ظل، فلهذا أنكر ما ينقش فى الحيطان قلت هو ظاهر من عموم اللفظ. ويحتمل أن يقصر على ماله ظل من جهة قوله كخلقى فإن خلقه الذى اخترعه ليس صورة فى حائط بل هو خلق تام. ومنها ما رواه البخارى عن عائشة رضى الله عنها قالت (قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام (القرام ستر فيه رقن ونقش وقيل هو ثوب من صوف ملون) لى على سهوة (السهوة بيت صغير ضمن الدار) لى فيها تماثيل. فلما رآه رسول الله ت صلى الله عليه وسلم - هتكه (هتكه نزعه) وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت فجعلناه وسادة أو وسادتين) ، قال فى فتح البارى واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ الصور إذا كانت لا ظل لها ن وهى مع ذلك مما يوطأ ويداس أو يمتهن بالاستعمال كالمخاد والوسائد. ومنها ما رواه البخارى عن زيد بن خالد عن أبى طلحة قال إن رسول الله ت صلى الله عليه وسلم - قال (إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة إلا رقما فى ثوب) قال فى فتح البارى قال ابن العربى حاصل ما فى اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع. وإن كانت رقما فأربعة أقوال الأول يجوز مطلقا على ظاهر قوله فى حديث البارى إلا رقما فى ثوب. الثانى المنع مطلقا حتى الرقم الثالث إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم، وإن قطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز. قال وهذا هو الأصح. الرابع إن كان مما يمتهن جاز، وإن كان معلقا لم يجز. وقال صاحب الهداية ولا يكره تمثال غير ذى روح، لأنه لا يعبد. وعلله صاحب العناية بما روى عن ابن عباس أنه نهى مصورا عن التصوير، فقال كيف أصنع وهو كسبى قال إن لم يكن بد فعليك بتمثال الأشجار. والذى تختاره أنه لا بأس باتخاذ الصورة التى لا ظل لها، وكذلك الصورة إذا كانت رقما فى ثوب ويلحق بها الصور التى ترسم على حائط أو نحوه أو على الورق قياسا على تصوير ورسم مالا روح له كالنبات والأشجار ومناظر الطبيعة. وبناء على ذلك يكون الرسم والتصوير الشمسى المعروف الآن للإنسان والحيوان وأجزائهما - إذا كان لأغراض علمية مفيدة تنفع المجتمع وتعود عليه بالفائدة مع خلوها من مظاهر التعظيم ومظنة التكريم والعبادة حكمه حكم تصوير النبات والأشجار ومناظر الطبيعة وغيرها مما لا حياة فيه - وهو الجواز شرعا. ومما يذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم

اقتناء الكلاب فى المنازل

اقتناء الكلاب فى المنازل F أحمد هريدى. 26 أكتوبر 1968 م M 1 - اقتناء الكلاب جائز للضرورة، كما إذا كان للصيد أو الحراسة وغيرهما وفيما عدا الضرورة فإنه غير جائز شرعا. 2 - شعر الكلب طاهر، ولمس المتوضىء له لا ينقض وضوءه. 3 - لعاب الكلب نجس عند الحنفية، وفى رواية عن الإمام أحمد Q بالطلب المتضمن أن السائل نشأ من صغره محبا لكلاب واقتنائها، لما عرف عنها من الوفاء والإخلاف لصاحبها، وأنه من المحافظين على الدين، وأنه يقوم بأداء الفرائض وأنه مواظب على الصلاة، وأن الكثيرين من أقاربه يلومونه على تربية الكلاب لنجاستها وأن هذا قد دعاه إلى الاطلاع على كثير من كتب الدين، وأنه لم يستطع الوصول إلى نتيجة حاسمة فى مدى نجاسة الكلب. ويذكر السائل أنه اطلع فى جريدة الأهرام منذ أكثر من عشرين عاما على فتوى من دار الإفتاء ردا على أسئلة كانت موجهة من بعض المسلمين فى أندونيسيا عن الكلاب وأنه يذكر أن الفتوى ذكرت أن الكلب حكمه حكم أى حيوان آخر وأنه ليس يجسا حتى لعابه. ويطلب السائل الإفادة عما يأتى: 1 - هل اقتناء الكلب فى المنزل محرم مع العلم بأنه ينبه أهل الدار إلى الغرباء. 2 - هل جسم الكلب نجس ينقض الوضوء وإذا كان نجسا فما هى الأعضاء النجسة التى تنقض ملامستها الوضوء (الأنف واللعاب مثلا) An عن السؤال الأول المقرر شرعا أن اقتناء الكلاب مباح شرعا فى حالة الضرورة، كاقتناء الكلاب للصيد أو الحراسة وما شاكلهما، أما اقتناء الكلاب فى غير حالات الضرورة فلا يجوز شرعا. عن السؤال الثانى حكى شيخ الإسلام ابن تيمية الخلاف بين الفقهاء فى طهارة الكلب ونجاسته فقال إنهم تنازعوا فيه على ثلاثة أقوال. الأول أنه طاهر حتى ريقه وهو مذهب المالكية. الثانى أنه نجس حتى شعره وهو مذهب الشافعى، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل الثالث أن شعره طاهر وريقه نجس وهو مذهب الحنفية والرواية الثانية عن الإمام أحمد بن حنبل. ثم قال وهذا أصح الأقوال. فإذا أصاب البدن أو الثوب رطوبة شعره لم يتنجس بذلك - وإذا ولغ فى الماء أريق وغسل الإناء. ومن هذا يتبين أن اقتناء الكلب بالمنزل مباح شرعا إذا استدعت الضرورة ذلك، كما إذا كان الاقتناء للحراسة أو للصيد أو ما شاكلهما. أما اقتناء الكلب لغير ضرورة تقتضى ذلك فغير جائز شرعا. وأن شعر الكلب طاهر وملامسة الإنسان المتوضىء لشعر الكلب لا ينقض الوضوء. أما لعاب الكلب فهو نجس فإذا أصاب الإنسان شىء من لعاب الكلب فإنه يتنجس. وهذا هو مذهب الحنفية، والرواية الثانية عن الإمام أحمد، وهو الذى نختاره للفتوى. ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم. ے

الدعاية بتعيين هدايا لمن يشترى أكثر دون مقابل مشروعة

الدعاية بتعيين هدايا لمن يشترى أكثر دون مقابل مشروعة F أحمد هريدى. 11 نوفمبر 1968 م M 1- الدعاية للمحلات التجارية بتقديم هدايا عينية لمن يشترى أكثر دون أدنى زيادة فى أثمان سلعها مقابل هذه الهدايا جائزة شرعا. 2- أوراق اليانصيب حرام لأنها نوع من أنواع القمار. 3- العب بالأزلام والنرد والشطرنج نظير مال يأخذه الغالب والرهان على مال، كل ذلك حرام شرعا Q بالطلب المقدم من السيد م أح من رعايا المملكة الليبية والمقيم بها قال إنه يملك شركة لتوريد مسحوق صابون (تايد) للغسيل فى المملكة الليبية، وقد اعتادت هذه الشركة أن تطرح فى الأسواق كل بضعة أشهر إنتاجا من هذا الصابون يحمل وسيلة جدية للدعاية والترويج، تتيح للمستهلك فرصة الاشتراك فى جزء من أرباح الشركة بحصوله على عائد من تلك الأرباح فى صور مختلفة، تارة تكون نقودا داخل علب الصابون، وتارة تكون هدايا تمنح لمن يقدم أعدادا مختلفة من أغطية علب الصابون - مثل السيارات والثلاجات الكهربائية والتليفزيونات والراديوهات وغير ذلك من أنواع الهدايا المختلفة، كل ذلك دون أن تحمل المستهل أية زيادة فى ثمن علبة الصابون الذى تباع به فى الأسواق المختلفة - بل تتحمل الشركة كافة تكاليف هذه الهدايا على أساس أن ذلك نوع من أنواع الدعاية والمنافسة المشروعة فى المجال التجارى معترف به فى كافة الأسواق العالمية - وأضافت الشركة أخيرا وسيلة جديدة للدعاية تتيح لعدد أكبر من المستهلكين فرصة الاشتراك فى قدر أكبر من أرباح الشركة على نفس المنهج السابق فطبعت صورا عديدة من الهدايا التى قررت توزيعها ووضع ثلث صورة الهدية داخل علبة من علب الصابون، والثلث الثانى فى علبة أخرى وهكذا - وإذا ما تمكن مستهلك من تجمع أجزاء الصورة كاملة تقدم للحصول على الهدية المعينة بالصورة مجانا من أحد مراكز التوزيع المنتشرة فى المملكة الليبية - ولاقت هذه الدعاية الجديدة رواجا عظيما أتاحت لكثير من المستهلكين فرص الحصول على عديد من الهدايا، وبالتالى الاشتراك فى قدر من الأرباح - وتقوم الشركة بهذا كله تحن إشراف المسئولين بوزارة الداخلية الليبية - ولقد كان لذلك أثر سىء لدى شركات الصابون الأخرى المنافسة نتيجة لرواج التوزيع، واتساع نطاقه، وإقبال أكثر المستهلكين على إنتاج الشركة فشنت تلك الشركات هجوما على تلك الدعاية بدعوى أنها حرام شرعا لأنها نوع من أنواع المقامرة، وطلب السائل حكم الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامى فى مشروعية هذه الدعاية التى تقوم بها الشركة على الوجه السابق بيانه An فى المختار القمار المقامرة. وتقامروا لعبوا القمار.. والميسر قمار العرب بالأزلام، وفى تفسير الألوسى كان للعرب أقداح تسمى الأزلام والأقلام وهى عشرة ت سبعة منها لكل منها نصيب محدد معروف لأولها سهم ولثانيها سهمان ولثالثها ثلاثة أسهم وهكذا إلى السابع له سبة أسهم. والثلاثة الباقية غفل لا نصيب لواحد منها، وكانوا يذبحون الجزور ويقسمون لحومها أقساما. ويضعون الأزلام فى خريطة توضع على يد عدل منهم يجلجلها ويخلطها ببعضها ثم يدخل يده فيخرج باسم رجل منهم قدحا وباسم آخر قدحا وهكذا، فمن خرج له قدح من ذوات الأنصباء أخذ النصيب المرسوم به ذلك القدح. ومن خرج له قدح مما لا نصيب له لم يأخذ شيئا وغرم ثمن الجزور كله مع حرمانه. وكانوا يدفعون هذه الأنصباء إلى الفقراء ولا يأكلون منها، وكانوا يفتخرون بذلك ويذمون من لم يدخل فيه. وكان ذلك يحمل فى كثير على أكل أموال الناس بالباطل ودفع المقامرين إلى السرقة وتلف النفس وإضاعة العيال وارتكاب الأمور القبيحة والرذائل الشنيعة وإثارة العداوة والبغضاء بينهم. فحرمه الله تحريما قاطعا بقوله تعالى {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل أنتم منتهون} المائدة 90، 91، وفى حكم ذلك المقامرة بلعب النرد والشطرنج وجميع أنواع القمار وجميع أنواع المخاطرة والرهان وعن ابن سبرين كل شىء فيه خطر فهو من الميسر. وفى تفسير الجصاص. أحكام القرآن الميسر القمار. قال ابن عباس المخاطرة قمار. وأن أهل الجاهلية كانوا يخاطرون على المال والزوجة. وقد كان ذلك مباحا إلى أن ورد تحريمه، ولا خلاف بين أهل العلم فى تحريم القمار. فإذا نظرنا إلى قمار العرب بالأزلام وإلى لعب النرد والشطرنج نظير مال يعطيه المغلوب للغالب وإلى الرهان وإلى كل صور المخاطرة - نجد فيها تعليق أخذ المال على حصول شىء غير موجود بالفعل، وهو على خطر الوجود قد يوجد وقد لا يوجد، وفيه أكل أموال الناس بغير حق ولا مسوغ شرعى، ويؤدى إلى المفاسد والشرور التى أشرنا غليها فيما نقلناه من تفسير الألوسى، ومن ثم حرمه الله تعالى ونهى عنه نهيا قاطعا - والصورة التى تعملها الشركة على سبيل الدعاية ليست قمارا وليس فيها معنى القمار وإنما هى تخصيص أنواع وألوان من الهدايا النقدية أو العينية لمن يشترون منجاتها وتضمن بذلك كثرة التوزيع واتساع نطاقه إلى حد يعود عليها بالنفع والكسب الوفير. والمشترون لمنتجات الشركة لا يدفعون شيئا مطلقا نظير هذه الهدايا أو فى مقابلها، وإنما يدفعون فقط ثمن الصابون الذى يشترونه والذى توزعه الشركة بالسعر المحدد له والسائد فى الأسواق العامة، ولدى سائر الشركات دون زيادة قليلة أو كثيرة. وبذلك يتمحض ما يحصلون عليه من أموال نقدية أو عينية هدايا من قبل الشركة، وبذلك أيضا يبعد صنيع الشركة عن اليانصيب الذى تقوم به بعض الجمعيات بطبع أوراق ذات أرقام معينة تبيعها للجمهور بثمن معين، وتخصص مبالغ مالية للأوراق ذات الأرقام كذا وكذا. وبعد تمام التوزيع وبيع الأوراق تعلن عن أرقام الأوراق التى خصصت لها المبالغ، ويتقدم حاملو هذه الأوراق ومن وقعت فى أيديهم لأخذ المبالغ المخصصة لها كل بحسب ما خصص لورقته ورقمه. هذا اليانصيب حرام وغير جائز شرعا لأنه من أنواع القمار وصوره، إذ تحصل فيه الجمعية على رأس المال جميعه من الجمهور مشترى الأوراق وتخصص جزءا مما تحصل عليه لبعض الأوراق، ويحصل صاحب الورقة الرابحة على المبلغ بالثمن الذى دفعه فى الورقة وهو زهيد لا يساوى شيئا بالنسبة لما حصل عليه فهى مخاطرة وقمار - يدفع قروشا على أمل أن يحصل على مئات الجنيهات. وقد يحصل ذلك وقد لا يحصل. فهو يأخذ مال الغير بدون مقابل ومن غير سبب مشروع وبطريق المخاطرة. أما عمل الشركة موضوع الاستفتاء فلا يدفع الجمهور شيئا مطلقا نظير ما عليه من الهدايا - وإنما يدفع فقط ثمن الصابون الذى يشتريه، وإذا حصل على هدية فهو يحصل عليها بدون مقابل تشجيعا له على شراء منتجات الشركة. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

سلخ جلد الميت لعلاج حروق الأحياء

سلخ جلد الميت لعلاج حروق الأحياء F محمد خاطر. ذو الحجة 1392 هجرية - 3 فبراير 1973 م M 1- للميت حرمة كحرمته حيا، فلا يتعدى عليه بكسر أو شق أو غير ذلك. 2- قواعد الدين الإسلامى مبنية على رعاية المصالح الراجحة، وتحمل الضرر الأخف لجلب مصلحة يكون تفويتها أشد من هذا الضرر. 3- أخذ الطبقات السطحية من جلد المتوفين بعد وفاتهم لعلاج الحروق الجسمية والعميقة بالنسبة للأحياء، إن حقق مصلحة ترجح مصلحة المحافظة على الميت جاز ذلك شرعا. 4- قصر ذلك على الموتى الذين لا أهل لهم، أما من لهم أهل فلا بد من الإذن. 5 - يحتاط عند إصدار قانون بذلك، بحيث يقتصر فيه على الحاجة الماسة فقط، وألا يتعدى الأموات الذين ليس لهم أهل Q طلبت وزارة الصحة المركزية - مكتب الوزير - المستشار القانونى بكتابها رقم 216 المؤرخ 18/10/1972- بيان رأى الدين فى الاستعانة بالطبقات السطحية من جلد المتوفين فى ظرف ثمانى عشرة ساعة بعد الوفاة لعلاج الحروق الجسمية والعميقة بالنسبة للأحياء، حتى يتسنى للسيد الدكتور مدير معهد الحروق بوزارة الصحة فى حالة جوازه شرعا استصدار قانون An بأنه بعد بحث هذا الموضوع من جوانبه جميعها - وجدنا أن هناك قاعدة يحرص عليها الدين كل الحرص، ويحوطها بسياج متين من رعايته - هذه القاعدة هى أن للميت حرمة تجب المحافظة عليها ويجب أن يكرم الميت وألا يبتذل، لأنه قد ورد عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه النهى عن كسر عظم الميت لأنه ككسره حيا - ومن هذا يتضح لنا أن للميت حرمة كحرمته حيا، فلا يتعدى عليه بكسر أو شق أو غير ذلك وعلى هذا فيكون إخراج الطبقات السطحية من جلد المتوفين بعد وفاتهم فيه اعتداء عليهم غير جائز شرعا، إلا إذا دعت إليه ضرورة تكون المصلحة فيها أعظم من الضرر الذى يصيب الميت. وذلك لأن قواعد الدين الإسلامى مبنية على رعاية المصالح الراجحة، وتحمل الضرر الأخف لجلب مصلحة يكون تفويتها أشد من هذا الضرر. فإذا كان أخذ الطبقات السطحية من جلد المتوفين بعد وفاتهم لعلاج الحروق الجسمية والعميقة بالنسبة للأحياء يحقق مصلحة ترجح مصلحة المحافظة على الميت جاز ذلك شرعا، لأن الضرر الذى يلحق بالحى المضطر لهذا العلاج أشد من الضرر الذى يلحق الميت الذى تؤخذ الطبقات السطحية من جلده وليس فى هذا ابتذال للميت ولا اعتداء على حرمته المنهى عنه شرعا، لأن النهى إنما يكون إذا كان التعدى لغير مصلحة راجحة، أو غير حاجة ماسة وتطبيقا لذلك نقول إن أخذ الطبقات السطحية من جلد المتوفين بعد وفاتهم لعلاج الحروق الجسيمة والعميقة للأحياء جائز شرعا إذا دعت غليه الضرورة على نحو ما ذكرنا، وكان يحقق مصلحة ترجح مصلحة المحافظة على الميت. ونرى قصر هذا الجواز على الموتى الذين لا أهل لهم وليس فى هذا اعتداء على حرمة الميت، لأن الضرورة دعت إليه والضرورات تبيح المحظورات. ولأن الضرورة شرعا تقدر بقدرها، فقد رأينا لذلك قصر الجواز على الموتى الذين لا أهل لهم. وبهذا تتحقق مصلحة للأحياء الذين أصابتهم حروق جسيمة أو عميقة أعظم بكثير من الضرر الذى يصيب الميت الذى تؤخذ طبقات جلده السطحية وليس فيه امتهان لكرامته أو ابتذال له. أما صدور قانون بذلك - فإننا نرى الاحتياط فيه بحيث يقتصر فيه على الحاجة الماسة فقط، وألا يتعدى الأموات الذين ليس لهم أهل - أما الأموات الذين لهم أهل فإن أمر أخذ الطبقات السطحية من جلدهم يكون بيدهم وبإذنهم وحدهم، فإذا أذنوا جاز ذلك، وإلا فلا يجوز بدون إذنهم. وبهذا يعلم الجواب عما جاء بالاستفتاء. والله سبحانه وتعالى أعلم

حكم رضاع الكبش من أنثى الحمار

حكم رضاع الكبش من أنثى الحمار F أحمد هريدى. 7 مارس 1976 م Mرضاع الكبش من أنثى الحمار لا أثر له فى تحريمه، وبذا يحل بيعه وأكل لحمه Q بالطلب المتضمن أن كبشا رضع من أنثى حمار كانا يعيشان معا فى حظيرة واحدة مع بعض الأغنام والمواشى. وقد تأكد لدى السائل هذا الموضوع - وطلب السائل الإفادة عما إذا كان يحل أكل لحم الكبش أو لا An إن رضاع الكبش من لبن أنثى الحمار لا يوجب تحريم الكبش. وبالتالى لا يحرم بيعه - جاء فى حاشية ابن عابدين على الدر المختار ص 333 الجزء الخامس (وكره لحم الأتان أى الحمارة الأهلية ولبن الجلالة التى تأكل العذرة، كما حل أكل جدى غذى بلبن خنزير لأن لحمه لا يتغير. وما غذى به يصير مستهلكا لا يبقى له أثر) وطبقا لما ذكر يكون رضاع الكبش من أنثى الحمار لا أثر له فى تحريمه. وبذا يحل بيعه وأكل لحمه. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

اقامة المتاحف وعرض التماثيل

اقامة المتاحف وعرض التماثيل F جاد الحق على جاد الحق. جمادى الآخرة 1400 هجرية - 11 مايو 1980 م M 1- القرآن الكريم ذم عبادة الأوثان وردد قصص الأقوام الوثنيين السابقين ومواقف الأنبياء معهم. 2 - التصوير الضوئى المعروف الآن للانسان والحيوان والرسم لا بأس بهما متى كان ذلك لأغراض علمية مفيدة للناس، وخلت الصور والرسوم من مظاهر التعظيم ومظنة التكريم وإثارة الغرائز لارتكاب الفواحش والمحرمات. 3 - تحريم النحت والحفر الذى يكون تمثالا كاملا لإنسان أو حيوان. 4 - آثار الأمم السابقة وسيلة لدراسة تاريخهم علميا وسياسيا وحربيا، وأخذ النافع من هذا التاريخ. وهذا يقتضى جواز إقامة المتاحف. 5 - اعتبار الآثار سجلا تاريخيا يلزم المحافظة عليه. لأنه من الضرورات العلمية. 6 - جواز استعمال لعب الصغار ولو على هيئة تماثيل لتعليم الأطفال وتسليتهم، ودليل ذلك. 7 - حرمة وضع التماثيل فى المساجد أو حولها، وحرمة الصلاة فى المتاحف. 8 - يحرم الإسلام عرض الجثث الانسانية للموتى لما فيه من امتهان الإنسان الذى كرمه الله سبحانه Q بكتاب السيد المهندس مركز المنيا برقم 117 فى 13/2/1979 المقيد برقم 76 لسنة 1979. وفيه أنه قد وردت شكاوى من بعض المواطنين معترضين على إنشاء متحف للآثار على أساس أن هذا مناف لتعاليم وروح الإسلام وأنه لهذا يستبين الرأى الإسلامى فيما يلى: 1 - هل يحرم الدين الإسلامى إقامة المتاحف عموما. 2 - إذا لم يكن هذا محرما. فما هى الأشياء التى يحرم عرضها فى المتاحف. 3 - يقال إن الإسلام حرم عرض التماثيل والصور المجسمة عموما سواء فى المتاحف أو غيرها من الأماكن فما رأى الدين فى ذلك خصوصا عرض التماثيل الفرعونية An إن القرآن الكريم نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمة وثنية تصنع أصنامها وتضعها حول الكعبة المشرفة فكانوا يصورون ويعبدون ولقد ذم الرسول عليه الصلاة والسلام الصور وصنعها فى كثير من أحاديثه لعلة التشبيه بخلق الله ولعبادتها من دونه، ومن قبله جاهد الأنبياء عليهم السلام عبادة الأوثان واتخاذها آلهة تعبد من دون الله أو تقربا إلا الله {ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى} الزمر 3، ولقد ردد القرآن الكريم قصة إبراهيم عليه السلام مع الوثنيين فى كثير من صوره ليلفت الناس إلى إخلاص العبادة والعبودية لله رب العالمين وساق القرآن كثيرا من المحاجة التى جرت والمحاورات بالمنطق والاستدلال العلمى فيما بين الأنبياء وأقوامهم فى شأن عبادة غير الله فى العديد من السور. إباحة التصوير والخلاف فيه ومن هنا كان اختلاف فقهاء الإسلام فى حكم التصوير المجسم التماثيل الكامل أو الناقص، وحكم الرسم بين التحريم والكراهة. إباحة التصوير الضوئى والرسم الذى تدل عليه الأحاديث النبوية الشريعة التى وراها البخارى وغيره من أصحاب السنن وترددت فى كتب الفقهاء أن التصوير الضوئى للإنسان والحيوان المعروف الآن والرسم وكذلك لا بأس به متى كان لأغراض علمية مفيدة للناس، إذا خلت الصور والرسوم من مظاهر التعظيم ومظنة التكريم والعبادة، وخلت كذلك من دوافع تحريم غريزة الجنس وإشاعة الفحشاء والتحريض على ارتكاب المحرمات. تحريم النحت والحفر المكون لتمثال كامل لإنسان أو حيوان النحت والحفر الذى يتكون منه تمثال كامل لإنسان أو حيوان فإنه محرم. لما رواه البخارى ومسلم عن مسروق قال دخلنا مع عبد الله بيتا فيه تماثيل فقال لتمثال منها تمثال من هذا قالوا تمثال مريم قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون وفى رواية الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم فهذا النص صريح فى أن نفس صنع التماثيل معصية، وإنما كان ذلك سدا لذريعة عبادة التماثيل واتخاذها وسيلة للتقرب إلى الله كما كانت محاجة بعض الأمم السابقة حسبما حكى القرآن الكريم. الآثار وسيلة لدراسة التاريخ وإذ كان ذلك وكانت الأمم الموغلة فى القدم كالمصريين القدماء والفرس والرومان، وغير أولئك وهؤلاء ممن ملئوا جنبات الأرض صناعة وعمران قد لجئوا إلى تسجيل تاريخهم اجتماعيا وسياسيا وحربيا نقوشا ورسوما ونحتا على الحجارة، وكانت دراسة تاريخ أولئك السابقين والتعرف على ما وصلوا إليه من علوم وفنون أمرا يدفع الإنسانية إلى المزيد من التقدم العلمى والحضارى النافع، وكان القرآن الكريم فى كثيرة من آياته قد لفت نظر الناس إلى السير فى الأرض ودراسة آثار الأمم السابقة والاعتبار والانتفاع بتلك الآثار، وكانت الدراسة الجادة لهذا التاريخ لا تكتمل إلا بالاحتفاظ بآثارهم وجمعها واستقرائها. إذا منها تعرف لغتهم وعاداتهم ومعارفهم فى الطب والحرب والزراعة والتجارة والصناعة، وما قصة حجر رشيد الذى كان العثور عليه وفك رموزه وطلائمه فاتحة التعرف علميا على التاريخ القديم لمصر، وما قصة هذا الحجر وقيمته التاريخية والعلمية بخافية على أحد. والقرآن الكريم حث على دراسة تاريخ الأمم وتبين الآيات فى هذا الموضع إذ كان كل ذلك. كان حتما الحفاظ على الآثار والاحتفاظ بها سجلا وتاريخا دراسيا، لأن دراسة التاريخ والاعتبار بالسابقين وحوادثهم للأخذ منها بما يوافق قواعد الإسلام والابتعاد عما ينهى عنه، من مأمورات الإسلام الصريحة الواردة فى القرآن الكريم فى آيات كثيرة. منها قوله تعالى {أفلم يسيروا فى الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور} الحج 46، وقوله تعالى {قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شىء قدير} العنكبوت 20، وقوله سبحانه {أولم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون} الروم 9، وقوله تعالى {أولم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شىء فى السموات ولا فى الأرض إنه كان عليما قديرا} فاطر 44، إقامة المتاحف ضرورة لما كان التحفظ على هذه الآثار هو الوسيلة الوحيدة لهذه الدراسة أصبح حفظها وتهيئتها للدارسين أمرا جائز إن لم يكن من الواجبات باعتبار أن هذه الوسيلة للفحص والدرس ضرورة من الضروروات. وقاعدة الضرورة مقررة فى القرآن الكريم فى قوله تعالى {وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه} الأنعام 119، وغير هذا من الآيات. ولعل مما نسترشد به فى تقرير هذه الضرورة الدراسية والأخذ بها ما نقله أبو عبد الله محمد ابن أحمد النصارى القرطبى فى كتابه الجامع لأحكام القرآن عند تفسيره قول الله تعالى فى سورة سبأ {يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل} سبأ 13، من استثناء لعب البنات المجسمة من تحريم صنع التماثيل. فقد قال فى المسألة الثامنة ما نصه وقد استثنى من هذا لعب البنات لما ثبت (عن عاشئة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم تزوجها وهى بنت سبع سنين، وزفت إليه وهى بنت تسع ولعبها معها ومات عنها وهى بنت ثمان عشرة سنة) وعنها أيضا قالت (كنت ألعب بالبنات عند النبى صلى الله عليه وسلم وكان لى صواحب يلعبن معى) فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينفمعن منه أى يتخفاء منه فيسر بهن أى يرسلهن ويبعثهن إلى ليلعبن معى. أخرجهما مسلم. قال العللماء وذلك للضرورة إلى ذلك وحاجة البنات حتى يتدربن على تربية أولادهن. ثم إنه لا بقاء لذلك، وكذلك ما يصنع من الحلاوة أو من العجين لا بقاء له. فرخص فى ذلك. وتخريجا على هذا كان الاحتفاظ بالآثار سواء كانت تماثيل أو رسوا أو نقوشا فى متحف للدراسات التاريخية ضرورة من الضرورات الدراسية والتعليمية لا يحرمها الإسلام لأنها لا تنافيه، بل إنها تخدم غرضا علميا وعقائديا إيمانيا حث عليه القرآن فكان ذلك جائزا إن لم يصل إلى مرتبة الواجب، بملاحظة أن الدراسات التاريخية مستمرة لا تتوقف. حرمة وضع التماثيل فى المساجد أو حولها وحرمة الصلاة فى المتاحف هذا ويجب الالتفات إلى ضرورة البعد بهذه التماثيل وكافة الآثار عن المساجد إذ يحرم جمعها ووضعها فيها أو حولها أو قريبا منها، كما تحرم الصلاة فى الأماكن التى تحتويها (المتاحف) حتى لا تشتبه الأمور وتؤول إلى عبادتها وتصير بتقادم الزمان وضعف العقائد آلهة تعبد، ويسجد لها من دون الله الذى نعوذ به من كل سوء فى الدنيا والدين. وبعد فإنه مما سلف يستبين الجواب واضحا على الأسئلة المطروحة. بما موجزه أولا لا يحرم الإسلام إقامة المتاحف بوجه عام، لأن ما يحفظ بها من آثار وسيلة لدراسة تاريخ الأمم السابقة. ثانيا لا يحرم الإسلام عرض أى شىء من الآثار ما دام حفظها وعضها بهدف الدراسة، ويحرم عرض الجثث الإنسانية للموتى لما فيه من امتهان الإنسان الذى كرمه الله سبحانه. ثالثا وبناء على ما سلف لا يحرم الإسلام عرض التماثيل والصور المجسمة بالمتاحف للتاريخ والدراسة ويحرم عرضها على وجه التعظيم، كما يحرم صنعها لهذا الغرض. والله سبحانه وتعالى أعلم

حكم سماع الموسيقى

حكم سماع الموسيقى F جاد الحق على جاد الحق. رمضان 1400 هجرية - 12 أغسطس 1980 م M 1 - الضرب بالدف وغيره من الآلات مباح باتفاق فى أمور معينة. 2 - سماع الموسيقى وحضور بمجالسها وتعلمها أيا كانت آلاتها من المباحات ما لم تكن محركة للغرائز باعثة على الهوى والغواية والغزل والمجون مقترنة بالخمر والرقص والفسق والفجور، أو اتخذت وسيلة للمرحمات أو أوقعت فى المنكرات أو ألهت عن الواجبات Q بالكتاب الوارد من مجلة منبر الإسلام المقيد برقم 217 لنسة 1980 باستطلاع الحكم الشرعى فى الموسقى منفردة معزولة عن أى لون من ألوان الفنون التى تصاحبها عادة بعد أن أثير هذا فى الندوة التى عقدها المجلس فى هذا الشأن واختلف الندويون بين مرحم ومبيح An نقل ابن القيسرانى فى كتابه السماع (س 31 وص 63 وهو طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 1390 هجرية - 1970 م تحقيق الأستاذ أبو الوفا المراغى) قول الإمام الشافعى الأصل قرآن وسنة، فإن لم يكن فقياس عليهما، وإذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح الإسناد فيه فهو سنة والإجماع أكبر من خبر المنفرد والحديث على ظاهره، وإذا احتمل الحديث معانى فما أشبه منها ظاهرة أولاها به، فإذا تكافأت الأحاديث فأصحها إسنادا أولادها وليس المنقطع بشىء ما عدا منقطع ابن المسيب وفى هذا الكتاب أيضا (س 31 وص 63 وهو طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 1390 هجرية - 1970 م تحقيق الأستاذ أبو الوفا المراغى) وأما القول فى استماع القضيب والأوتار ويقال له التغيير. ويقال له الطقطقة أيضا فلا فرق بينه وبين الأوتار إذ لم نجد فى إباحته وتحريمه أثرا لا صحيحا ولا سقيما، وإنما استباح المتقدمون استماعه لأنه ما لم يرد الشرع بتحريمه فكان أصله الإباحة. وأما الأوتار فالقول فيها كالقول فى القضيب، لم يرد الشرع بتحريمها ولا بتحليلها، وكل ما أوردوه فى التحريم فغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صار هذا مذهبا لأهل المدينة، لا خلاف بينهم فى إباحة استماعه، وكذلك أهل الظاهر بنوا الأمر فيه على مسألة الحظر والإباحة. وأما القول (المرجع السباق ص 71 وما بعدها) فى المزامير والملاهى فقد وردت الأحاديث الصحيحة بجواز استماعها، كما يدل على الإباحة قول الله عز وجل {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين} الجمعة 11، وبيان هذا من الأثر ما أخرجه مسلم فى باب الجمعة عن جابر بن سمرة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من ألفى صلاة) وعن جابر بن عبد الله (أنه كان يخطب قائما يوم الجمعة فجاءت عير من الشام، فأنفتل الناس إلهيا حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا فأنزلت هذه الآية) وأخرج الطبرى هذا الحديث عن جابر وفيه (أنهم كانوا إذا نكحوا تضرب لهم الجوارى بالمزامير فيشتد الناس إليهم ويدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما) . فهذا عتاب الله عز وجل بهذه الآية. ثم قال ابن القيسرانى (من 72 من المرجع السابق) والله عز وجل عطف اللهو على التجارة وحكم المعطوف حكم المعطوف عليه وبالإجماع تحليل التجارة، فثبت أن هذا الحكم مما أقره الشرع على ما كان عليه فى الجاهلية، لأنه غير محتمل أن يكون النبى صلى الله عليه وسلم حرمه ثم يمر به على باب المسجد يوم الجمعة، ثم يعاتب الله عز وجل من ترك رسوله صلى الله عليه وسلم قائما، وخرج ينظر إليه ويستمع ن ولم ينزل فى تحريمه آية، ولا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة، فعلمنا بذلك بقاءه على حاله، ويزيد ذلك بيانا ووضوحا ما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها زفت امرأة من الأنصار إلى رجل من الأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أما كان معكن من لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو) وهذا الحديث أورده البخارى (شرح عمدة القارىء على صحيح البخارى 146/20 هامش المرجع السابق) فى صحيحه فى كتاب النكاح. وقد عقد الغزالى فى كتاب إحياء علوم الدين (ص 1150 ج - 6 لجنة نشر الثقافة الإسلامية 1356 هجرية) الكتاب الثامن فى السماع وفى خصوص آلات الموسيقى قال إن الآلة إذا كانت من شعار أهل الشرب أو الخنين وهى المزامير والأوتار وطبل الكوبة فهذه ثلاثة أنواع ممنوعة، وما عدا ذلك يبقى على أصل الإباحة كالدف وإن كان فيه الجلاجل وكالطبل والشاهين والضرب بالقضيب وسائل الآلات ونقل القرطبى فى الجامع الأحكام القرآن (ج - 14 ص 54) قول القشيرى ضرب بين يدى النبى صلى الله عليه وسلم يوم دخل المدينة فهم أبو بكر بالزجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (دعهن يا أبا بكر حتى تعلم اليهود أن ديننا فسيح) فكن يضربن ويقلن نحن بنات النجار حبذا محمد من جار ثم قال القرطبى وقد قيل إن الطبل فى النكاح كالدف والكذلك الآلات المشهرة للنكاح يجوز استعمالها فيه بما يحسن من الكلام ولم يكن رفث (أحكام القرآن لابن العربى ج - 3 ص 1494) ونقل الشوكانى فى نيل الأوطار (ج - 8 ص 104 و 105) فى باب ما جاء فى آلة اللهو أقوال المحرمين والمبيحين وأشار إلى أدلة كل من الفريقين، ثم عقب على حديث (كل لهو يلهو به المؤمن فهو باطل إلا ثلاثة ملاعبة الرجل أهله وتأديبه فرسه ورميه عن قوسه) بقول الغزالى قلنا قوله صلى الله عليه وسلم فهو باطل لا يدل على التحريم، بل يدل على عدم الفائدة ثم قال الشوكانى وهو جواب صحيح لأن ما لا فائدة فيه من قسم المباح، وساق أدلة أخرى فى هذا الصدد من بينها حديث (ج - 8 ص 106 المرجع السابق) من نذرت أن تضرب بالدف بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ورده الله سالما من إحدى الغزوات وقد أذن لها عليه صلوات الله وسلامه بالوفاء بالنذر والضرب بالدف، فالإذن منه يدل على أن ما فعلته ليس بمعصية فى مثل ذلك الموطن، وأشار الشوكانى إلى رسالة له عنوانها إبطال دعوى الاجماع على تحريم مطلق السماع. وفى المحلى (ج - 9 ص 60) لابن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى) فمن نوى استماع الغناء عونا على معصية الله تعالى فهو فاسق، وكذلك كل شىء غير الغناء، ومن نوى به ترويح نفسه ليقوى بذلك على طاعة الله عز وجل وينشط نفسه بذلك على البر فهو مطيع محسن وفعله هذا من الحق، ومن لم ينو طاعة ولا معصية فهو لغو معفو عنه، كخروج الإنسان إلى بستانه متنزها. وفعوده على باب داره متفرجا. وعقد البخارى فى صحيحه (ج - 9 ص 171 فى آخر كتاب الاستئذان. المطبعة الأميرية سنة 1305 هجرية على هامشه صحيح مسلم) بابا بعنوان كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله. وعقب فى الرشاد السارى على هذا العنوان بقوله ولو كان مأذونا فيه، كمن اشتغل بصلاة نافلة أو تلاوة أو ذكر أو تفكر فى معانى القرآن حتى خرج وقت المفروضة عمدا. وفى الفقه الحنفى جاء فى كتاب البدائع (ج - 6 ص 269) للكاسانى فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل وأما الذى يضرب شيئا فى الملاهى فإنه ينظر إن لم يكن مستشنعا كالقضيب والدف ونحوه لا بأس به ولا تسقط عدالته وإن كان مستشنعا كالعود ونحون سقطت عدالته، لأنه لا يحل بوجه من الوجوه. وفى مجمع الأنهر (ج - 2 ص 198) فى ذات الموضع أو يلعب بالطنبور لكونه من اللهو، والمراد بالطنبور كل لهو يكنون شنيعا بين الناس احترازا عما لم يكن شنيعا كضرب القضيب فإنه لا يمنع قبولها، إلا أن يتفاحش بأن يرقصوا به فيدخل فى حد الكبائر. وجاء مثل هذا فى كتاب الدر (ج - 4 ص 398) المختار للحصكفى وحاشية رد المحتار لابن عابدين وفى المغنى لابن قدامه (ج - 10 ص 240 و 242) الملاهى على ثلاثة أضرب محرم وهو ضرب الأوتار والنايات والمزامير كلها والعود والطنبور والمعزفة والرباب ونحوها، فمن أدام استماعها ردت شهادته. وضرب مباح وهو الدف فإن النبى صلى الله عليه وسلم قال (أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف) أخرجه مسلم، وذكر أصحابنا وأصحاب الشافعى أنه مكروه فى غير النكاح وهو مكروه للرجال على كل حال. وأما الضرب بالقضيب فمكروه إذا انضم إليه محرم أو مكروه كالتصفيق والغناء والرقص، وإن خلا عن ذلك كله لم يكره، لأنه ليس بآلة طرب ولا يطرب ولا يسمع منفردا بخلاف الملاهى، ومذهب الشافعى فى هذا الفصل كمذهبنا. وفى لسان العرب اللهو ما لهوت به ولعبت به وشغلك من هوى وطرب ونحوهما، والملاهى آلات اللهو. وفيه القصب كل نبات ذى أنابيب، والقاصب الزامر، والقصاب الزمار. وفى المصباح المنير وأصل اللهو الترويح عن النفس بما لا تقتضيه الحكمة، وألهانى الشىء شغلنى، وفى فتوى للإمام الأكبر (ص 375 - 385 فتاوى الشيخ شلتوت طبعة 1379 هجرية - 1959 م الادارة الثقافية بالأزهر) المرحوم الشيخ محمود شلتوت فى تعلم الموسيقى وسماعها ك ان الله خلق الإنسان بغريزة يميل بها إلى المستلذات والطيبات التى يجدها لها أثرا فى نفسه، به يهدأ وبه يرتاح وبه ينسشط وتسكن جوارحه، فتراه ينشرح بالمناظر الجميلة كالخضرة المنسقة والماء الصافى والوجه الحسن الروائح الزكية، وأن الشرائع لا تقضى على الغرائز بل تنظمها، والتوسط فى الإسلام أصل عظيم أشار إليه القرآن الكريم فى كثير من الجزئيات، منها قوله تعالى {يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا} الأعراف 31، وبهذا كانت شريعة الإسلام موجهة الإنسان فى مقتضيات الغريزة إلى الحد الوسط، فلم تترك لا نتزاع الغريزة فى حب المناظر الطيبة ولا المسموعات المستلذة وإنما جائت بتهذيبها وتعديلها إلى مالا ضرر فيه ولا شر. وأضاف الإمام الأكبر فى هذه الفتوى أنه قرأ فى الموضوع لأحد فقهاء القرن الحادى عشر المعروفين فيه بالورع والتقوى رسالة هى (إيضاح الدلالات فى سماع الآلات) للشيخ عبد الغنى النابلسى الحنفى قرر فيها أن الأحاديث التى استند بها القائلون بالتحريم على فرض صحتها مقيدة بذكر الملاهى وبذكر الخمر والقينات والفوسق والفجور ولا يكاد حديث يخلو من ذلك، وعليه كان الحكم عنده فى سماع الأصوات والآت المطربة أنه إذا اقترن بشىء من المحرمات أو اتخذ وسيلة للمحرمات أو أوقع فى المحرمات كان حرامات، وأنه إذا سلم من كل ذلك كان مباحا فى حضوره وسماعه وتعلمه. وقد نقل عن النبى صلى الله عليه وسلم ثم عن كثير من الصحابة والتابعين والأئمة والفقهاء أنهم كانوا يسمعون ويحضرون مجالس السماع البريئة من المجون والمحرم، وذهب إلى مثل هذا كثير من الفقهاء وانتهت الفتوى إلى أن سماع الآلات ذات النغمات أو الأصوات لا يمكن أن يحرم باعتباره صوت آلة وإنما يحرم إذا استعين به على محرم أو اتخذ وسيلة إلى محرم أو ألهى عن واجب ونخلص من هذه النقول من كتب فقه المذاهب وأحكام القرآن واللغة إلى أن الضرب بالدف وغيره من الآلات مباح باتفاق على الحداء وفى تحريض الجند على القتال وفى العرس وفى العيد وقدوم الغائب وللتنشيط على الأعمال الهامة، وأن الاختلاف الذى ثار بين الفقهاء وجرى فى كتبهم كان فى حل أو عدم حل الاشتغال بالموسيقى سماعا وحضورا وتعلما إذا صاحبها محرم كشرب الخمر أو غناء ماجن أو غزل أو كانت الموسيقى مما يحرك الغزئز ويبعث على الهوى والفسوق كتلك التى تستثير فى سامعها الرقص والخلاعة وتلك التى تستعمل فى المنكرات المحرمات كالزار وأمثاله أو فوتت واجبا. وهذا ظاهر مما قاله (انظر الهوامش السابقة) فقهاء المذهب الحنفى من أن الضرب غ

الزى الجامعى وهل يجوز الحضور بالجلباب

الزى الجامعى وهل يجوز الحضور بالجلباب F جاد الحق على جاد الحق. ربيع الأول 1401 هجرية - 14 يناير 1981 م M 1 - الالتزام بلبس الثياب وستر البدن للرجال والنساء أمر شرعى واجب الامثتال لثبوته بالقرآن والسنة. 2 - هيئة الثيات وطريقة إحاطتها بالجسد وتفاصليها ترك الشارع بيانها باعتبارها أمورا دنيوية لتعرف بالضرورات والتجارب والعادات. 3 - أمر الناس موكول إلى أولياء الأمور فيهم كل فى موقعه ولأولى الأمر على الناس الطاعة فيما لا معصية فيه، وهذا يتناول المسائل المباحة التى لم يرد فيها نص صريح. 4 - هيئة الزى وما يلبسه الطلاب والطالبات من المباحات التى تخضع للعرف والعادة، ولا دخل للنصوص الشرعية من الكتاب والسنة فى تحديد رسمها وهيئتها. 5 - على الجامعة أن تلزم الطالبات بارتداء الزى السابغ الساتر لجميع الجسد دون الوجه والكفين، ودون أن يشف أو يحدد تفاصيل الجسد. والطلاب بالزى الذى استقر العرف على ارتدائه فى الجامعات أو تراه مناسبا. 6 - لا يجوز للطلاب الخروج على تنظيمات الجامعة فيما تفرضه من زى فى النطاق المشروع Q بكتاب اتحاد كلية الفنون الجميلة بالاسكندرية الوارد بدون رقم وبلا تاريخ، والمقيد برقم 350 سنة 1980 بالسؤال التالى ما هو الزى الذى يجب أن تلزم به الجامعة الطلاب الطالبات وهل يجوز أن يحضر الطلاب بالجامعة بالجلباب فى فصول الدراسة An قال الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم {يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين} الأعراف 31، وقال سبحانه {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون} النور 31، وقال سبحانه {يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما} الأحزاب 59، وجه الله سبحانه وتعالى فى الآية الأولى الخطاب عاما شاملا إلى بنى آدم ليشمل الرجال والنساء والمسلمين وغير المسلمين. آمرا إياهم بالزينة أى بلبس الثياب للستر والزينة عند اجتماع يلتقى فيه بنو آدم، سواء كان ذلك فى المسجد أى مسجد، أو ناد أو مدرسة أو جامعة، وبهذا تكون هذه الآية الكريمة قد قررت أصلا من أصول الاصلاحات الدينية والمدنية، يدل لهذا ما ذكره المفسرون فى أسباب نزولها من أن العرب كانوا يطوفون حول البيت متجردين من الثياب، رجالا ونساء على حد سواء وهذا الأمر قد كان سائدا فى كثير من أمم الأرض، بل إنه مازال إلى اليوم فى بعض البلاد الأفريقية والآسيوية التى لم يدخلها الإسلام. ولم تحدد هذه الآية نوع الثياب ولا هيئتها (الموديل) لأن الإسلام يشرع أصولا صالحة لكل زمان ومكان، فالأمر العام أن يأخذ الإنسان زينته عند كل اجتماع مع الغير حسب وسعه وقدرته وفى نطاق عرف زمنه وعادات قومه، وما اصطلح عليه الناس من هيئة للزى ورسمه وحب الزينة وتهيئة الثياب أمر مشروع فى الإسلام، ارتفع بهذه الآية إلى مرتبة الواجبات المفروضات، لأن الزينة بهذا المعنى من أسباب العمران، وفيها إظهار استعداد الإنسان لمعرفة سنن الله وآياته، والانتفاع بما خلق من نعم امتن بها على عباده، كما استنكر قول من يقولون بتحريم الطيبات من اللبس والطعام وسائر الطيبات، نجد كل هذا واضحا فى قوله سبحانه {قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون} الأعراف 32، وقوله تعالى {والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون} النحل 80، 81، كل ذلك دون إسراف أو اتخاذه وسيلة التكبر والاستعلاء على الناس ففى القرآن الكريم الكثير من أوامر الله الناهية عن الإسراف والتبذير والتكبر على الناس والتعالى عليهم، وإنما إظهارا لنعمة الله وشكرا له فقد روى أبو داود عن أبى الأحوص عن أبيه قال (أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثوب دون (يغنى غير لائق) فقال ألك مال قال نعم. قال من أى المال قال قد آتانى الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال فإذا آتاك الله فلير أثر نعمة الله عليك وكرامته) وفى هذا الباب أحاديث كثيرة أخرجها الترمذى وأبو داود وغيرهما. ثم اختص الله النساء بالآيات الأخرى (31 سورة النور و 59 سورة الأحزاب) ففى آية سورة النور كان أمر الله للنساء المسلمات بألا يبدين زينتهن للناظرين، ثم استثنى فيها بعض الناظرين وما يجوز للمسلمة إظهاره من الزينة لغير هؤلاء. قال العلماء إن ظاهر الزينة هو الثياب والوجه والكفان، يباح للمرأة المسلمة أن تبدى هذا لكل من دخل علهيا من الناس، ويؤكد هذا المعنى ما رواه أبو داود عن عائشة رضى الله عنها قالت (إن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق (تظهر ما تحتها من جسدها) فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها يا أسماء إن المرأة إذا بلغت الحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه) . وذهب بعض العلماء إلى أن المرأة إذا كانت جميلة وخيف من وجهها وكفيها الفتنة فعليها ستر ذلك (كتاب الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ج - 12 ص 218 وما بعدها) وفى آية سورة الأحزاب أمر صريح واضح لكافة بنات ونساء المؤمنين بأن يسترن أجسادهن بارخاء الجلاليب عليهن حتى لا يبين ولا يظهر من أجسادهن إلا ما قضت ضرورة التعامل بإظهاره وهو الوجه والكفان على ما تقدم بيانه. والجلاليب جمع جلباب وهو ثوب أكبر من الخمار وروى عن ابن عباس وابن مسعود أنه الرداء. وقال أبو بكر (أحكام القرآن لأبى بكر بن العربى ج - 2 ص 1586) بن العربى فى تفسيره اختلف الناس فى تفسير الجلباب على ألفاظ متقاربة عمادها أنه الثوب الذى يستر البدن. وبهذا المعنى كانت هذه الآية آمرة لجميع بنات ونساء المسلمين بستر أجسادهن، وإذا ضمت إليها آية سورة النور كان هذا الستر من قمة الرأس إلى أخمص القدمين فيما عدا الوجه والكفين وفى رأى بعض الفقهاء والقدمين، وعلى ألا تصف الملابس الجسد أو تبدى تفاصيلة، وقد بينت السنة الشريفة أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيانه للنساء ألا يبدين أجسادهن لغير أزواجهن ومن جاءوا بعدهم فى آية سورة النور. (كتاب الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ج - 14 ص 243 وما بعدها) لما كان ذلك كان الالتزام بلبس الثياب وستر البدن للرجال والنساء أمرا شرعيا واجب الامتثال لأنه ثابت بالقرآن والسنة. أما هيئة هذه الثياب وطريقة إحاطتها بالجسد وتفاصيلها، فإن الشرع أمرا شرعيا واجب الامتثال لأنه ثابت بالقرآن والسنة. ومن أجل هذا لم يكن للرسول صلى الله عليه وسلم لباس خاص لا يتعداه إلى غيره، وقد نقلت كتب السنة أنه كان يلبس الضيق من الثياب والواسع منها، وكذلك الصحابة والتابعون ولم يرد عن النبى عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه أو التابعين صفة أو هيئة خاصة للثياب سواء للرجال أو للنساء. وإذ كان ذلك وكانت حاجة الناس إلى من يقودهم ويسوس أمورهم ويقوم بصالحهم، وكان أمر الناس موكولا إلى أولياء الأمور فيهم كل فى موقعه الذى يتولى الأمر فيه. كان لأولى الأمر على الناس الطاعة فيما لا معصية فيه. ووجوب إقامة أولى الأمر، قد استنبطه فقهاء المسلمين من نصوص القرآن الكريم ومن السنة الشريفة، فقد فهموه من قول الله سبحانه {وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة} البقرة 30 ولزوم طاعتهم فهموه من قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا} النساء 59، قال كثير من العلماء إن أولى الأمر فى هذه الآية هم الأمراء والولاة والعلماء، وفى هذا قال ابن تيمية (ان المراد بأولى الأمر، أصحاب الأمر وذووه وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام. كما قال (أولو الأمر صنفان الأمراء والعلماء) . (تفسير الألوسى ج - 5 ص 66 والسياسة الشرعية لابن تيمية ص 162 طبعة سنة 1961 م دار الجهاد) فحاجة المجتمع ماسة إلى ضرورة إقامة ولى يرجع إليه فى تنظيم شئون الناس، وجمهور الفقهاء على أن إقامة الحكام وولاة الأمر من فروض الدين، قال ابن تيمية (إن ولاية الناس من أعظم واجبات الدين، ولا قيام للدين إلا بها فإن بنى آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع، ولا بدلهم عند اجتماعهم من رأس، حتى قال النبى صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود (إذا خرج ثلاثة فى سفر، فليؤمروا عليهم أحدهم) لأن الله أوجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل) . وهذا أمر يكاد يكون متفقا عليه بين الأمة الإسلامية جميعا. (الفصل فى الملل والنحل لابن حزم ج - 4 ص 87) وإذا كانت إقامة أولياء الأمور من الواجبات التى لا تستقيم الحياة والنظام إلا بها كانت ظاعتهم واجبة شرعا فيما لا معصية فيه، امتثالا لأمر الله فى تلك الآية الكريمة، وتحقيقا لمعنى الولاية، حتى لا تتفرق كلمة المسلمين، وضمانا لانتظام أمور الدولة. ففى الحديث الشريف (لا طاعة لبشر فى معصية الله) . أخرجه ابن أبى شيبة عن على رضى الله عنه. لهذا قال العلماء إنه يشترط لطاعة ولى الأمر، ألا يكون أمره بمعصية متيقنة، وهذا يتناول المسائل المباحة التى لم يرد فيها نص صريح وكانت بهذا موضع الاجتهاد، فالامتثال فى المباح أمرا أو نهيا لا يترتب عليه معصية، فتجب طاعة ولى المر إذا أمر بفعل المباح أو بتركه. وقد سبق لعمر بن الخطاب رضى الله عنه أن تعرض لتحريم المباح فى بعض الصور، فإن أكل اللحوم المشروعة مباح بنص القرآن الكريم {أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم} المائدة 1، {كلوا من طيبات ما رزقناكم} البقرة 172، جاءت هذه الإباحة من غير تقييد ببعض الأيام دون بعض، ودرحج المسلمون على ذلك منذ عهد النبوة، ولما كانت خلافة عمر رأى أن يمنع الناس من أكل اللحم يومين متواليين أسبوعيا، فكان يأتى مجزرة الزبير ابن العوام بالبقيع ولم يكن بالمدينة غيرها فإذا رأى رجلا اشترى لحما يومين متتابعين ضربه بالدرة وقال (ألا طويت بطنك يومين) . (عمر بن الخطاب لأبى الفرج الجوزى ص 68) وهذا اجتهاد من الخليفة الثانى أداه إلى حظر تناول اللحم يومين متتاليين حتى يكون هناك مجال لتداوله بين الناس، وقد كان اللحم مباحا طوال جميع الأيام على ما يقتضيه نص القرآن الكريم. ومنع عمر كبار الصحابة من التزوج بالكتابيات، وقال أنا لا أحرمه ولكنى أخشى الإعراض عن الزواجب المسلمات، وفرق بين كل من طلحة وح

اطلاق اللحى

اطلاق اللحى F جاد الحق على جاد الحق. شعبان 1401 هجرية - 21 يونيه 1981 م M 1 - إطلاق اللحى من سنن الإسلام التى ينبغى المحافظة عليها. 2 - إتلاف شعر اللحية بحيث لا ينبت بعده جناية توجب المساءلة بالدية على خلاف فى مقدارها. 3 - إطلاق الأفراد المجندين اللحى اتباع لسنة الإسلام، فلا يؤاخذون على ذلك فى ذاته، ولا ينبغى إجبارهم على إزالتها، أو عقابهم بسبب إطلاقها Q بالكتاب 60/81 المؤرخ 16/66/1981 المقيد برقم 194 سنة 1981 وبه طلب بيان الرأى عن إطلاق الأفراد المجندين اللحى، حيث إن قسم القضاء العسكرى قد طلب الإفتاء بخصوص ذلك الموضوع، لوجود حالات لديها An إن البخارى روى فى صحيحه عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال (خالفوا المشكرين، ووفروا اللحى، واحفو والشوراب) وفى صحيح مسلم عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال (احفوا الشوارب واعفوا اللحى) وفى صحيح مسلم أيضا عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال (عشر من الفطرة قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم (البراجم مفاصل الأصابع من ظهر الكف (بتصرف مختار الصحاح)) ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال بعض الرواة وتسيت العاشرة، إلا أن تكون المضمضة) . قال الإمام النووى فى شرحه حديث (احفوا الشوارب واعفوا اللحى) أنه وردت روايات خمس فى تلك اللحية، وكلها على اختلاف فى ألفاظها تدل على تركها على حالها، وقد ذهب كثير من العلماء إلى منع الحلق والاستئصال بين فقهاء المسلمين فى أن إطلاق اللحى من سنن الإسلام فيما عبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فى الحديث السابق الذى روته عائشة (عشر من الفطرة) . ومما يشير إلى أن ترك اللحية وإطلاقها أمر تقره أحكام الإسلام وسننه ما أشار إليه فقه (تحفة المحتاج بشرح المنهاج وحواشيها ج - 9 ص 178 فى باب التعزير) الإمام الشافعى من أنه (يجوز التعزيز بحلق الرأس لا اللحية) وظاهر هذا حرمة حلقه على رأى أكثر المتأخرين. ونقل ابن قدامة الحنبىل فى المغنى (ص 433 ج - 8 مطبعة الامام فى باب التعزير) أن الدية تجب فى شعر اللحية عند أحمد وأبى حنيفة والثورى، وقال الشافعى ومالك فيه حكومة عدل. وهذا يشير أيضا إلى أن الفقهاء قد اعتبروا التعدى بإتلاف شعر اللحية حتى لا ينبت جناية من الجنايات التى تستوجب المساءلة، إما بالدية الكاملة كما قال الأئمة أبو حنيفة وأحمد والثورى، أو دية يقدرها الخبراء كما قال الإمامان مالك والشافعى. ولا شك أن هذا الاعتبار من هؤلاء الأئمة يؤكد أن اللحى وإطلاقها أمر مرغوب فيه فى الإسلام وأنه من سننه التى ينبغى المحاظفة عليها. لما كان ذلك كان إطلاق الأفراد المجندين اللحى ابتاعا لسنة الإسلام فلا يؤاخذون على ذلك فى ذاته، ولا ينبغى إجبارهم على إزالتها، أو عقابهم بسبب إطلاقها - إذ (لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق) وهم تبعون لسنة عملية جرى بها الإسلام. ولما كانوا فى إطلاقهم اللحى مقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز أن يؤثموا أو يعاقبوا، بل إن من الصالح العام ترغيب الأفراد المجندين وغيرهم فى الالتزام بأحكام الدين، فرائضه وسننه، لما فى هذا من حفز همتهم، ودفعهم لتحمل المشاق، والالتزم عن طيب نفس حيث يعملون بإيمان وإخلاص. وتبعا لهذا لا يعتبر امتناع الأفراد الذين أطلقوا اللحى عن إزالتها رافضين عمدا لأوامر عسكرية، لأنه - بافتراض وجود هذه الأوامر - فإنها - فيما يبدون ت لا تتصل من قريب أو بعيد بمهمة الأفراد، أو تقلل من جهدهم، وإنما قد تكسبهم سمات وخشونة الرجال، وهذا ما تتطلبه المهام المنوطة بهم. ولا يقال إن مخالفة المشركين تقتضى - لأن - حلق اللحى، لأن كثيرين من غير المسلمين فى الجيوش وفى خارجها يطلقون اللحى، لأنه شتان بين من يطلقها عبادة اتباعا لسنة الإسلام وبين من يطلقها للمجرد التجمل، وإضفاء سمات الرجولة على نفسه، فالأول منقاد لعبادة يثاب عليها، إن شاء الله تعالى، والآخر يرتديها كالثوب الذى يرتديه ثم يزدريه بعد أن تنتهى مهمته. ولقد عاب الله الناهين عن طاعته وتوعدهم {أرأيت الذى ينهى. عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى. أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى} العلق 9 - 14، والله سبحانه وتعالى أعلم

الغاء الوقف الأهلى وسنده

الغاء الوقف الأهلى وسنده F جاد الحق على جاد الحق. شعبان 1400 هجرية - 29 يونيه 1980 م M 1 - وقف المسجد صحيح نافذ لازم شرعا، متى توفرت شروطه. 2 - وقف غير المسجد عند جمهور الفقهاء صحيح على خلاف فى لزومه وفيما يجوز وقفه وما لا يجوز. 3 - عدم لزوم الوقف وجواز الرجوع عنه مذهب أبى حنيفة ويرى باقى الأئمة لزومه من وقت حصوله على خلاف فى ذلك. 4 - الوقف يتم الإرادة المنفردة، ولا يكون إلا مؤبدا، وأجاز البعض تأقيته. 5 - الوقف فى مرض الموت ولو لكل أملاكه صحيح بإجازة الورثة وإلا كان كالوصية صحيح فى الثلث باطل فيما عداه. 6 - تصرف ولى الأمر بالمصلحة فيما بتعلق بالأمور العامة وصدور قانون إلغاء الوقف على غير الخيرات من هذا القبيل Q من السيد /. بجامعة الملايو - ماليزيا بالكتاب المحرر فى 9 من شهر جمادى الآخرة سنة 1400 هجرية 24 من أبريل سنة 1980 المقيد لدينا برقم 175 سنة 1980 وقد جاء به أن السائل قال إنه قد استولى ولا يزال يستولى على فكرى وهمى من حين لآخر سؤال ولم أجد له جوابا شافيا مقنعا وأتوقع الرد على هذا لما فى الرد من مصلحة تهم المسلمين، وبالأخص مسلمى ماليزيا،. وسؤال كالآتى بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون الوقف (الوقف الأهلى) رقم 180 لسنة 1952، حيث تنص على أنه (لا يجوز الوقف على غير الخيرات) مما يبدون لى أن هذه المادة تشير إلى إلغاء الوقف الأهلى إن صح تصورى. فهل يعتبر هذا إلغاء مشروعا لدى الشرع، فإذا كان كذلك فما وجهة نظر الفقهاء فى ذلك استنادا إلى الحجج المعتبرة لديهم والله يوفقكم مع رجائى التفضل فى الرد عليه An إن الأصل فى جواز الوقف وشرعيته هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضى الله عنه حينما شاوره فى أرض له بخيبر، حبس أصلها وسبل الثمرة) ، وقد اختلف أفهام الأئمة وفقهاء المذاهب المعتبرة فى معنى هذا الأثر ومداه تبعا لاختلاف ما وصل إلى كل منهم من الروايات لهذا الحديث، وما روى من آثار أخرى عن وقوف لبعض الصحابة رضى الله عنهم. وتبعا كذلك لاختلاف مداركهم لمدلول تلك الآثار، ولقد أدى هذا إلى اختلافهم فى خصائص الوقف وحقيقته اختلافا بينا واسع المدى، ولعل فقهاء المذاهب الإسلامية لم يتخلفوا على عقد من العقود الشرعية اختلافهم فى الوقف. ونوجز عناصر كل ذلك فيما يلى اتفاق واختلاف اتفقت كلمة الفقهاء على أن وقف المسجد صحيح نافذ لازم متى توافرت الشروط، ولا يعرف - فيما طالعنا من كتب الفقه التى بأيدينا أن أحدا منهم خالف فى أصل صحة وقف المسجد ولزومه بشروطه وإن تفاوتوا فى بعض الأحكام التفصيلية. أما وقف غير المسجد فقد تشعبت فيه أقوالهم، فمنهم من قال ببطلانه وهذا مروى عن على بن ابى طالب وعبد الله بن عباس وابن مسعود من فقهاء الصحابة، وبه قال شريح من فقهاء التابعين ومروى أيضا عن الإمام أبى حنيفة وعن أبى جعفر الطبرى، فقط روى عن ابن مسعود قول لا حبس إلا فى سلاح أو كراع، وروى ابن أبى شيبة موقوفا عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قوله لا حبس عن فرائض الله إلا ما كان من سلاح أو كراع، وروى الطحاوى فى شرح معانى الآثار أن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزلت سورة النساء وأنزل فيها الفرائض نهى عن الحبس وآثار أخرى رواها الطحاوى وابن حزم. (معانى الآثار ج - 2 ص 649 والمحلى لابن حزم ج - 9 ص 175 وفتح القدير للكمال بن الهمام الحنفى المصرى ج - 5 ص 42) . وذهب جمهور الفقهاء وأئمة الأمصار إلى جواز وقف غير المسجد وصحته على خلاف بينهم فى لزومه، وفيما يجوز وقفه وما لا يجوز، وحججهم فى هذا مشروحة ومستفيضة فى مواضعها من كتب الفقه. ومما سلف يتضح أن ما ذهب إليه بعض فقهاء الصحابة والتابعين قول له أدلته، ويصح الاستناد إليه والأخذ به متى دعت إلى ذلك مصلحة الأمة وخيرها، وإن خالف ما عليه جمهور الفقهاء. أما عدم لزوم الوقف وجواز الرجوع عنه فهو قول افمام أبى حنيفة نفسه فى اصح الروايتين عنه وقول زفر بن الهذيل (المبسوط للسرخسى ج - 12 ص 37 والفتاوى الخانية ج - 3 ص 285 وشرح معانى الآثار للطحاوى ج - 9 ص 175) . أما لزوم الوقف الصحيح الناجز من وقت حصوله، لا يباع ولا يرهن ولا يوهب ولا يورث ولا ينقض فهو قول باقى الفقهاء على اختلاف بينهم فى لزوم الوقف وعدم لزومه. ولقد اختلف الفقهاء كذلك فى عقد الوقف، فقالت طائفة إنه يتم بالإرادة المنفردة، ولا يتوقف انعقاده وصحته وثبوت الاستحقاق للموقوف عليه إلى القبول، وطائفة ثانية تقول إن الأصل فى العقود أنها رباط بين متعاقدين وهذا يقتضى اشتراط القبول، والوقف من العقود فلابد فيه من القبول، هذا بينما ذهبت طائفة ثالثة إلى أن الوقف لابد أن يظهر فيه معنى القرية، فى حيز أن طائفة رابعة لا تشترط ذلك. ثم من قال من الفقهاء إن الوقف عند غير لازم وللواقف فسخه. قال أيضا إن الزوم وعدمه تابع لمشيئة الواقف، ولا يجبر على إنفاذه لو أراد الفسخ، وأن لوارثته كذلك هذه المشيئة والاختيار. ومن قالوا بلزوم الوقف متى انعقد صحيحا اختلفوا، فمنهم من جعله لازما بالنسبة للعقد وللشروط وللموقوف ومن وقف عليه، وتبعا لهذا منعوا الواقف من اشتراط الحق فى الاستبدال أو التغيير فى المصارف والشروط، لأن فى هذا منافاة لمقتضى العقد وهو اللزوم، ومنهم من أجاز للواقف اشتراط كل ذلك ورتب عدم لزوم الوقف فيما يشترط فيه التغيير. ثم جرى الخلاف أيضا فى أبدية الوقف أو عدمها فمنهم من قال إن الوقف لا يكون إلا مؤبدا، ومنهم من أجازه مؤبدا ومؤقتا. كما وقع الاختلاف فى ملكية الموقوف، وهل يخرج بالوقف عن ملك الواقف لا إلى مالك، أو يبقى فى ملكه، أو يخرج إلى ملك الموقوف عليه وإن كان جهة عامة. ولقد ترتب على هذا الاختلاف أن تنوعت تعاريف الفقهاء للوقف فراعى كل منهم حقيقة الوقف وخصائصه التى انتهى إليها اجتهاده. وفى تأبيد الوقف وتأقيته كانت أقوال الفقهاء متنوعة حيث ذهب الإمامان أبو حنيفة ومحمد بن الحسن رحمهما الله تعالى إلى أن التأبيد من شروط صحة الوقف وأن توقيته مبطل له، وأن التأبيد قد يكون صراحة فى القعد، أو يجعل مآل الاستحقاق فيه أخيرا إلى جهة بر لا تنقطع غالبا كالمساكين ومصالح المساجد. ونقل عن الإمام أبى يوسف رحمه الله تعالى قولان أحدهما أنه لا يشترط التأبيد لصحة الوقف، وأنه بعد انقطاع الجهة الموقوف عليها يرجع ألوقف إلى ملك الواقف أو لورثته، جاء هذا القول فى أوائل كتاب الوقف فى المبسوط للسرخسى ج - 12، وجاء فى أجناس الناطفى فروع دالة على هذا القول وقال الناطفى إن عليه الفتوى، وفى فتح القدير وإذا عرف عن أبى يوسف جواز عوده إلى الورثة فقد يقول فى وقف عشرين سنة بالجواز، لأنه لا فرق أصلا. أما القول الآخر عن أبى يوسف فهو أنا التأبيد شرط لصحة الوقف، لكنه لا يشترط النص عليه ولا جعله لجهة لا تنقطع، لأن لفظ الوقف والصدقة منبىء عن التأبيد. أما وقف المساجد فلا بد فيه من التأبيد لأن التوقيت ينافيه، ولأن المسجدية جهة لا تنقطع، فمتى وجد من الواقف ما يدل عليهما حصل التأبيد. (فتح القدير للكمال بن الهمام على شرح الهداية ج - 5 ص 64 وما بعدها والإسعاف ص 71 وما بعدها) . وذهب الفقه المالكى إلى أن التأبيد فى الوقف ليس شرطا لصحته فيصح مؤبدا، ومؤقتا، إذا لم يتأبد الوقف رجع بعد انقطاع جهته ملكا لمالكه أو لورثته، وإذا تأبد لا يباع ولا يوهب ولا يورث. (حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج - 4 ص 100 إلى ص 105 طبع دار الطباعة سنة 1287 هجرية) . ولفقهاء المالكية تفصيلات فيمن يستحق الوقف المؤبد بعد انقطاع مصرفه. وقد جاء فى إجارات المدونة انه لا بأس بأن يكرى أرضه على أن تتخذ مسجدا عشر سنين فإذا انقضت كان النقض لمن بناه. (منح الجليل شرح مختصر خليل ج- 4 ص 36 أوائل الوقف) وهذا واضح فى أن المسجد يصح أن يكون وقفه مؤقتا كسائر الوقاف، وأظهر الأقوال فى فقه الإمام الشافعى أن الوقف لا يكون إلا مؤبدا. (التحفة ج - 2 ص 322) . وفى فقه مذهب الإمام أحمد بن حنبل لا يصح الوقف مؤقتا (الفروع لابن مفلح ج - 2 ص 867) . وفى المغنى لابن قدامة (ج - 6 ص 214) المطبوع مع الشرح الكبير أن الوقف المنقطع، وهو ما لا يعلم انتهاؤه، فالوقف مع ذكر ما ينقطع به يصح، وبه قال مالك وأبو يوسف والشافعى فى أحد قوليه، وقال محمد ابن الحسن لا يصح وهو القول الثانى للشافعى. وفى الاختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية (ج - 4 ص 101) ان مأخذ الوقف المنقطع هو أن الوقف هل يسح توقيته بغاية مجهولة أو غير مجهولة فعلى قول من قال لا يزال وقفا لا يصح توقيته، وعلى قول من قال يعود ملكا يصح توقيته، فإن غلب جانب التحريم فالتحريم لا يتوقف، وإن غلب جانب التمليك فتوقيته جميعه قريب من توقيته على بعض البطون، كما لو قال وقفت على زيد سنة ثم على عمر سنة ثم على بكر سنة. وذهب فقه الإمامية إلى صحة الوقف الؤقت لمدة صراحة، والمؤقت ضمنا بذكر مصرف ينقطع، وقالوا بانتهاء الوقف بانتهاء المدة وانقطاع المصرف (جواهر الكلام ص 638) . مسلك القانون المصرى فى التأبيد والتأقيت وسنده لهذا الاختلاف فى تأبيد الوقف وتوقيته أخذ القانون المصرى رقم 48 لسنة 1948 بمذهب الحنفية فى المجسد فلابد من تأبيده، وكذلك الموقوف على المسجد حيث لا يجوز الرجوع ولا التغيير فيه، وعدل القانون عن هذا المذهب فيما عداه إلى الأخذ بقول القائلين بجواز تأبيد الوقف الخيرى وتوقيته تيسيرا على الناس فى فعل الخير. وقد أخذ فى جواز تأقيته بالمدة وبذكر مصرف ينقطع مع التصريح بعودته ملكا بعد الانتهاء بمذهب المالكية. وهو أيضا مذهب الإمامية وأحد قولين فى مذهب الإمام أحمد بن حنبل وإحدى روايتين عن الإمام أبى يوسف فيما إذا ذكر الواقف جهة تنقطع، وما اقتضاه التوقيت فى المدة على ما ستظهره الكمال بن الهمام فى فتح القدير، واعتبر الوقف مؤبدا إذا أطلق عن التأبيد والتوقيت أخذا بالرواية الأخرى عن أبى يوسف. كما أخذ هذا القانون بوجوب توقيت الوقف على ما عدا وجوه الخير، ومبنى هذا القول بجواز توقيت الوقف، والقول بعدم جوازه أصلا. فمن وقت الوقف من تلقاء نفسه بمدة معينة لا تجاوز 60 ستين سنة جاز وقفه، ومن وقته بطبقة أو بطبقتين جاز أيضا أخذا بقول القائلين بجواز توقيت الوقف، وإن تجازو ذلك صح وقفه على الطبقتين، وفى المدة المذكورة فقط، وبطل فيما عدا ذلك أخذا فى الجائز بقول المجيز، وفى الباطل بقول من قال بعدم جواز الوقف أصلا.. وتصحيح الوقف فى بعضه وإبطاله فى بعض آخر بمعنى إعطاء كل أمر منهما حكما لم يعط للآخر، لا مانع منه فقهاء وإن كان العقد واحدا، إذ لو وقف فى عقد واحد ما يجوز وقفه وما لا يجوز صح الوقف فيما يجوز وقفه وبطل فيما لا يجوز وقفه، ولو وقف المريض مرض الموت كل أملاكه ورد الورثة وقفه صح وقفه فى الثلث وبطل فيما زاد عليه. بهذه الأحكام جرى نص المادة الخامسة من هذا القانون إذا جاء بها وقف المسجد لا يكون إلا مؤبدا، ويجوز أن يكون الوقف على ما عداه من الخيرات مؤقتا أو مؤبدا وإذا أطلق كان مؤبدا، أما الوقف على غير الخيرات فلا يكون إلا مؤقتا ولا يجوز على أكثر من طبقتين. تصرف ولى الأمر فى التشريع وغيره ومناطه شرعا من القواعد الشرعية ان تصرف الإمام (ولى أمر المسلمين) منوط بالمصلحة، نص على ذلك الإمام الشافعى إذ قال (منزلة الإمام من الرعية منزلة الولى من اليتيم) . وأصل هذه القاعدة ما أخرجه سعيد بن منصور فى سننه عن البراء ا

التداوى بالخمر

التداوى بالخمر F جاد الحق على جاد الحق. ربيع الآخر 1399 هجرية - 12 مارس 1979 م Mالخمر حرام ويجوز التداوى بالمحرم عند الضرورة بشروط معينة Q بالطلب المتضمن بيان رأى الدين فيما إذا كانت الخمر هى العلاج الوحيد بدون بديل لشفاء مريض مسلم. والحكم الشرعى فى ذلك An إن الخمر رجس محرم قطعا بقول الله تعالى فى سورة المائدة {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون} المائدة 90، وقد أبان النبى صلى الله عليه وسلم فى أحاديث كثيرة تحريم الخمر أيا كانت المادة التى أخذت منها. ومن هذه الأحاديث (كل مسكر خمر وكل خمر حرام) رواه الإمام مسلم فى صحيحه. وقوله (ما أسكر كثيره فقليله حرام) رواه الإمام أحمد وابن ماجه والدار قطنى. وقد اختلف فقهاء المذاهب فى إباحة التداوى بالمحرم ومنه الخمر. فمنع التداوى بالمحرم فقهاء مذهبى الإمام مالك وأحمد بن حنبل، وأجاز التداوى به فقهاء مذهب الإمام أبى حنيفة فى القول المختار وفقهاء المذهب الشافعى فى أحد الأقوال وذلك بشرطين أحدهما أن يتعين التداوى بالمحرم بمعرفة طبيب مسلم خبير بمهنة الطب معروف بالصدق والأمانة والتدين. والشرط الآخر ألا يوجد دواء من غير المحرم ليكون التداوى بالمحرم متعينا، ولا يكون القصد من تناوله التحايل لتعاطى المحرم، وألا يتجاوز به قدر الضرورة. هذا وأساس هذه الإباحة الضرورة، لأن صون نفس الإنسان عن الهلاك من الضرورات الخمس التى هى مقاصد الإحكام فى الإسلام. وقد استدل الفقهاء الذين أجازوا التداوى بالمحرم عند الضرورة بالشروط السابقة بآيات القرآن الكريم التى أباحت المحرمات عند الضرورة، ومنها قوله تعالى فى سورة البقرة {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه} البقرة 173، ولما كانت إباحة التداوى بالمحرم حسبما تقدم فى قول فقهاء المذهب الحنفى، وقول فى مذهب الإمام الشافعى للضرورة، وكانت الضرورة تقدر بقدرها، فإنه ينبغى ألا يتمادى المريض المسلم فى تعاطى المحرم استغلالا لحال الضرورة. فإن الله سبحانه يعلم السر وأخفى. وعلى المسلم الحريص على دينه أن يتحرى الصدق، وأن يبتعد عن الشبهات استبراء للدين، وألا يسوغ لنفسه رخصة أباحها الله دون حاجة وضرورة، وأن يجد ويجتهد فى طلب مشورة أكثر من طبيب مسلم قبل الإقدام على التداوى بالمحرم. هذا وإنه مع التقدم العلمى فى كيمياء الدواء لم تعد حاجة ملحة لاستعمال الخمر فى التداوى لوجود البديل المباح. ومما تقدم يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

تفضيل الابن البار بالمال وحرمان العاق منه

تفضيل الابن البار بالمال وحرمان العاق منه F جاد الحق على جاد الحق. ربيع الآخر 1400 هجرية - 18 فبراير 1980 م M 1 - تفضيل بعض الأولاد ببعض من المال دون بعض مكروه ويجوز ذلك مادام هناك سبب يدعو إليه. 2 - عقوق الولد لأمه وتعديه عليها يبيح تفضيل غيره عليه فى العطية Q بالطلب المتضمن أن للسائلة ابنين أنفقت على تربيتهما وتعليمهما حتى كبرا، والتحق كل منهما بوظيفة يتكسب منها، وقد زوجت أحدهما وهيأت له أسباب الراحة بالسكن فى شقة ملائمة على حسابها، ولكن هذا الابن الذى تزوج وأنجب أولادا بدأ يعاملها بقسوة، بل ويعتدى عليها بالضرب والشتم والسب العلنى فهو عاق لدرجة أنها لا تطيق رؤيته. أما الولد الآخر فهو بار بها يعطف عليها ويحترمها ويقدرها ويعترف بفضلها، ويبذل قصارى جهده للعمل على إرضائها، وأن السائلة إزاء ذلك تريد أن تتصرف فى مالها بحيث لا ينال هذا الولد العاق شيئا منه. وأن تعطى ذلك المال السائلة كما تقول فى مالها لأى إنسان آخر دونهما، أو أن الولد البار قبل التصرف لنفسه. هل يكون فى تصرفها هذا شىء تحاسب عليه أم ماذا An عن النعمان بن بشير قال قال النبى صلى الله عليه وسلم (اعدلوا بين أبنائكم. اعدلوا بين أبنائكم. اعدلوا بين أبنائكم) رواه أحمد وأبو داود والنسائى. وروى مسلم وأبو داود وأحمد عن جابر قال (قالت امرأة بشير انحل ابنى علاما (أى اعطه عبدا) وأشهد لى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابنة فلان (أى زوجته وسماها) سألتنى أن أنحل ابنها غلامى. فقال له إخوة قال نعم. قال فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته. قال لا. قال فليس يصلح هذا، وإنى لا أشهد إلا على حق) ورواه أبو داود من حديث النعمان بن بشير. قال فيه (لا تشهدنى على جور. إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم) . هذا وقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على كراهية التفاضل أو التفضيل أو إفراد بعض الأولاد ببعض المال أو كله. ثم اختلفوا هل يحرم ذلك التخصيص أو التفضيل بينهم فيرى أبو حنيفة والشافعى أن ذلك لا يحرم وقال الإمام مالك إنه يجوز إعطاء الرجل بعض ماله لبعض ولده دون بعض. وقال الإمام أحمد بن حنبل إن التفاضل بين الأولاد أو تفضيل بعضهم على بعض أو تخصيصه لا يجوز، ومن فعل ذلك فقد أساء. والذى نختاره للفتوى ما قال به الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعى بشرط أن يكون هناك سبب يدعو إلى تخصيص بعض الأولاد بشىء من المال دون بعض. وقد قال بهذا أيضا فقهاء الحنبالة، كما جاء فى كتاب المغنى لابن قدامة فى باب الهبة إذا قال فإنه خص بعضهم لمعنى بقتضى تخصيصه لحاجة أو زمانة (أى مرض طويل مزمن) أو عمى أو كثرة عائلته أو استغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل فذلك جائز وكذا لو صرف غطيته ومنعها عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصيه الله فله ذلك، ولا شك أن عقوق الابن وتعديه على أمه بالضرب والشتم والسب من أكبر الفوسق والآثام لأن الله أمر بالبر بالوالدين، وجعل برهما قرين عبادته فقال {واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا} النساء 36، وغير هذا من الآيات والأحاديث الوفيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذا الشأن. ومنها حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (يا رسول الله من أحق بحسن صحابتى قال أمك. قال ثم من قال أمك. قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك) رواه البخارى. وإذا كان ذلك كان للسائلة أن تصرف مالها غلى البار من أولادها إثم عليها فى ذلك، وإن كان الأولى من هذا أن تعفو وتصفح وتدعو لولدها العاق بالهداية والتوفيق وتترك المال على ذمتها، فإن الآجال بيد الله {وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا وما تدرى نفس بأى أرض تموت} لقمان 34، وفى العفو عن الإساءة الكثير من الآيات الكريمة منها قوله تعالى {فمن عفا وأصلح فأجره على الله} الشورى 40، وفى الحديث الشريف (أحسن إلى من أساء إليك) . وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

الصيد الواقع فى الماء

الصيد الواقع فى الماء F جاد الحق على جاد الحق. ربيع الآخر 1400 هجرية - 23 فبراير 1980 م M 1 - الصيد حلال شرعا ما لم يكن لمجرد اللهو أو تعذيب الحيوان أو كان فيه ضرر بالناس. 2 - إذا وقع الصيد فى الماء فأخرج ميتا لا يحل أكله Q بالطلب المتضمن أنه يوجد لدى أهالى الصحراء الغربية موسم لصيد الطيور فى شهرى أغسطس وسبتمبر من كل عام، والصيادون يكونون بجوار البحر الأبيض المتوسط، فأحيانا يضربون الطيور بالبندقية فتقع فى البحر وينزل أحدهم لإخراجها منه وأحيانا يجدونها لا تزال بها حياة فيذبحونها فيكون أكلها حلالا، وأحيانا يجدونها ميتة وليس بها حياة. وقد اختلفت الآراء فى ذلك فبعض العلماء يقول إن أكلها حلال. والبعض يحرم أكلها بعد إخراجها من البحر ميتة. وطلب السائل الإفادة عن حكم الدين فيما أخرج من البحر ميتا An إن الصيد من الحلال الطيب الذى أباح الله أكله والانتفاع به ن وهو مباح إذا لم يترتب عليه إضرار للناس بإتلاف مزارعهم، أو إزعاجهم فى منازلهم أو كان الغرض منه مجرد اللهو أو اللعب أو القمار وتعذيب الحيوان. وإلا فيحرم، وقد ثبت حل الصيد وأكله بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى فى سورة المائدة {يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه} المائدة 4، وقوله تعالى أيضا {وإذا حللتم فاصطادوا} المائدة 2، وأما السنة فما رواه البخارى ومسلم أنا أبا ثعلبة قال (قلت يا رسول الله أنا بأرض صيد أصيد بقوسى وبكلبى الذى ليس بمعلم وبكلبى المعلم فما يصلح لى فقال الرسول ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل) وروى مسلم عن عدى بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه. فإذا وجدته ميتا فكل، إلا أن تجده قد وقع فى الماء فمات. فإن لا تدرى الماء قتله أو سهمك) ولو رمى صيدا فوقع فى الماء أو على سطح أو جبل ثم تردى منه على الأرض فمات حرم. لقوله تعالى فى سورة المائدة {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية} المائدة 3، إلخ الآية. ولهذا أجمع فقهاء المسلمين على أن الصيد إن وجد فى الماء ميتا أو تردى من فوق سطح أو جبل ميتا لا يحل أكله، لجواز أن يكون موته اختناقا بالماء أو قتل مترديا من السطح أو الجبل، فيدخل فى هذه المحرمات المنصوص عليها فى هذه الآية الكريمة. لما كان ذلك فإن الصيد الذى وقع فى الماء لا يحل أكله أو الانتفاع به إذا خرج ميتا فاقدا كل مظاهر الحياة، وكذلك ما تردى من فوق جبل أو سطح فمات قبل إرداكه. والله سبحانه وتعالى أعلم

نزول المريض على رأى الأطباء

نزول المريض على رأى الأطباء F جاد الحق على جاد الحق. شعبان 1400 هجرية - 9 يونيه 1980 م M 1 - على المريض النزول على رأى الأطباء لأن من الضرورات فى الإسلام المحافظة على النفس من التلف. 2 - إذا تيسر وجود الطبيب المسلم للعلاج كان أولى، وإلا جاز ذلك للطبيب غير المسلم للضرورة. 3 - على المريضة أن تطلقع أولياء أمرها على رأى الأطباء ليكونوا على علم ودراية بسبب زوال غشاء البكارة، وأنه ضرورة علاج للمحافظة على صحتها. ولهم أن ياشروا معها كل ذلك. 4 - الدم الأسود الذى ينزل من رحم المرأة قبل ميعاد الدولة الشهرية بأسبوع أو خمسة أيام هو من ألوان دم الحيض حسبما قرر الفقهاء، وعليها أن تعتبر ذلك مبدأ الدورة الشهرية مادام يسيل تلقائيا إلى الخارج. 5 - تحرم عليها الصلاة كما يحرم عليها الصوم إلى انقطاعه كعادتها أو إلى مدة أقصاها عشرة أيام. 6 - تقضى الصوم إن كان فى شهر رمضان ولا تقضى الصلاة Q بالطلب المقدم من الآنسة ف س بأمريكا المتضمن أنها طالبة بإحدى الجامعات بأمريكا، وتبلغ من العمر ثلاثين عاما ولم يسبق لها الزواج، وأنها دخلت إحدى المستشفيات للعلاج من روم فى رجلها اليمنى، وعند الكشف عليها وجد الأطباء أن لديها أوراما غير معروفة داخل الرحم المر الذى يتطلب إدخال آلة لأخذ عينات من هذه الأورام وتحليلها، وهذا يعنى إجراء فحص داخلى مما يتسبب عنه إزالة غشاء البكارة، ولما امتنعت عن إتمام هذا الإجراء أخرجوها من المستشفى على أن تعود إليها فى أقرب وقت لإجراء هذه الفحوص قبل أن يستفحل الأمر، وأشاروا عليها بإحضار أحد الأطباء المسلمين ليقف على أن هذا الفحص لازم للعلاج. ثم انتهت إلى السؤال عن هل إجراء مثل هذه العملية من الناحية الدينية جائز أو يعتبر زنا وإذا جاز لها إجراء تلك العملية فما هى الخطوات التى تتبعها ليعرف الأهل ما حدث وما حكم الصلاة فى حالة نزول نزيف أسود قبل ميعاد الدورة الشهرية بأسبوع أو خمسة أيام وما حكم الصوم أيضا فى رمضان فى حالة نزول هذه المادة السوداء التى تشبه القهوة وليس دم حيض An إنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تداوى وأمر بالتداوى. فقد روى عن أسامة بن شريك قال (جاء أعرابى فقال يا رسول الله أنتداوى قال نعم فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله) رواه أحمد. وفى لفظ (قالت الأعراب يا رسول الله ألا نتداوى قال نعم عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحدا، قالوا يارسول الله وما هو قال الهرم) رواه ابن ماجه وأبو داود والترمذى وصححه. لما كان ذلك وكان الظاهر من السؤال أن الأطباء الذين تولوا فحص السائلة قد قرروا لزوم أخذ جزء من الأورام الداخلية بالرحم لتحليلها لمعرفة، نوعها وتشخيص المرض إن كان تحديد طرق العلاج، كان على السائلة النزول عند رأيهم، لأن من الضرورات فى الإسلام المحافظة على النفس من التلف. ففى القرآن الكريم قوله تعالى {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} البقرة 195، وقوله تعالى {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} النساء 29، ولا شك أن إهمال العلاج من باب إهلاك النفس الإنسانية ومؤد إلى قتلها، وهو مرحم ومنهى عنه شرعا بهذه النصوص. وإذا تيسر وجود الطبيب الملم كان أولى، وإلا جاز ذلك للطبيب غير المسلم للضرورة، أو أخذا بمذهب الإمام مالك رحمه الله الذى يجيز العمل برأى الطبيب غير المسلم الثقة. ومن ثم فعلى السائلة المبادرة إلى إجراء هذا الفحص حماية لنفسها عن الهلال امتثالا، لأمر الله بالمحافظة على النفس فى القرآن الكريم، وترخيص الرسول صلى الله عليه وسلم فى التداوى بل وأمره به. وعليها أيضا أن تطلع أولياء أمرها على رأى الأطباء، ليكونوا على علم ودراية بسبب زوال غشاء البكارة، وأنه ضرورة علاج للمحافظة على صحتها، وعليهم أن يباشروا معها كل ذلك. أما عن الدم الأسود المشبه للقهوة الذى ينزل من رحم السائلة قبل ميعاد الدورة الشهرية بأسبوع أو خمسة أيام، فإن الدم الأسود من ألوان دم الحيض حسبما قرر الفقهاء. وتبعا لذلك عليها أن تعتبر هذا مبدأ الدورة الشهرية مادام يسيل تلقائيا إلى الخارج، وعندئذ تحرم عليها الصلاة كما يحرم الصوم إلى حين انقطاع الدم كعادتها، أو إلى مدة أقصاها عشرة أيام، ويجب عليها أن تقضى الصوم إن كان فى شهر رمضان ولا تقضى الصلاة. والله سبحانه وتعالى أعلم

جراحة تحويل الرجل إلى امرأة وبالعكس جائزة للضرورة

جراحة تحويل الرجل إلى امرأة وبالعكس جائزة للضرورة F جاد الحق على جاد الحق. شعبان 1401 هجرية - 27 يونية 1981 م Mإجراء عملية جراحية بتحويل الرجل إلى امرأة أو العكس جائز متى كان المقصود منها إبراز عضو خلقى مطمور ولا يجوز ذلك لمجرد الرغبة فى التغيير فحسب Q بالطلب المقدم من السيد / أس أ - من ماليزيا المتضمن أن مركز البحث الإسلامى فى ماليزيا طلب منه بيان حكم الشريعة الإسلامية فى إجراء عمليات جراحية يتحول بها الرجل إلى امرأة وما أشبه ذلك. وبيان ما إذا كان يوجد من النصوص الشرعية والفقهية ما يؤيد ذلك وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع حتى يتسنى له أن يرسله إلى حكومة ماليزيا An عن أسامة بن شريك قال (جاء أعرابى فقال يا رسول الله أنتداوى. قال نعم فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله) - رواه أحمد وفى لفظ (قالت الأعراب يا رسول الله ألا نتداوى. قال نعم. عباد الله تداووا. فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحدا. قالوا يا رسول الله وما هو. قال الهرم) . رواه ابن ماجه وأبو داود والترمذى وصححه (منتقى الأخبار وشرحه نيل الأوطار للشوكانى ج - 8 ص 200) وعن جابر قال (بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبى بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه) رواه أحمد ومسلم. (المرجع السابق ص 204) وفى حديث عرفجه الذى قطع أنفه يوم الطلاب قال (أصيب أنفى يوم الكلاب فى الجاهلية فاتخذت أنفا من ورق (فضة) فأنتن على، فأمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ أنفا من ذهب) (صحيح الترمذى بشرح ابن العربى المالكى ج - 7 ص 269 و 270 طبعة أولى المطبعة البهية المصرية بالأزهر سنة 1350 هجرية - 1931 م) - قال ابن العربى فى شرحه لهذا الخبر إنه استثناء من تحريم الذهب بإجازة الانتفاع به عند الحاجة على طريق التداوى. وعن عروة بن الزبير أن زينب بنت أبى سلمة أخبرته أن أم سلمة أخبرتها أن النبى صلى الله عليه وسلم كان عندها وفى البيت مخنث (بفتح النون وكسرها) وهو المؤنث من الرجال وإن لم تعرف منه الفاحشة، وفإن كان ذلك فيه خلقه فلا لوم عليه، وعليه أن يتكلف إزالة ذلك وإن كان بقصد منه فهو المذموم (صحيح البخارى بشرح ارشاد السارى للقسطلانى ج - 7 ص 1460 طبعة سادسة المطبعة الأميرية ببولاق 1305 هجرية مع شرح النووى على صحيح مسلم فى باب اخراد المتشبهين بالنساء من البويت) وفى فتح البارى بشرح صحيح البخارى (ج - 9 ص 273 طبعة حسنة 1348 هجرية المطبعة البهية المصرية بالأزهر) لابن حجر العسقلانى فى باب المتشبهين بالنساء (أما ذم التبشبيه بالكلام والمشى فمختص ممن تعمد ذلك وأما من كان ذلك من أصل خلقته فإنما يؤمر بتركه والإدمان على ذلك بالتدريح، فإن لم يفعل وتمادى دخله الذم، ولا سيما إن بدا منه ما يدل على الرضا به، وأخذ هذا واضح من لفظ المتشبهين، وأما إطلاق من أطلق - كالنووى - وأن الخنث الخلقى لا يتجه عليه اللوم فمحمول على ما إذا لم يقدر على ترك التثنى والكسر فى المشى والكلام بعد تعاطيه المعالجة لترك ذلك، وإلا متى كان ترك ذلك ممكنا ولو بالتدريج فتركه بغير عذر لحقه اللوم. واستدل لذلك الطبرى بكونه صلى الله عليه وسلم لم يمنع المخنث من الدخول على النساء حتى سمع منه التدقيق فى وصف المرأة، كما فى ثالث أحاديث الباب الذى يليه، فمنعه حينئذ. فدل على أنه لاذم على ما كان من أصل الخلقة. لما كان ذلك كان من فقه هذه الأحاديث الشريفة وغيرها من الأحاديث الواردة فى التداوى إجازة إجراء جراحة يتحول بها الرجل إلى امرأة، أو المرأة إلى رجل متى انتهى رأى الطبيب الثقة إلى وجود الدواعى الخلقية فى ذات الجسد بعلامات الأنوثة المطمورة، أو علامات الرجولة المغمورة، باعتبار هذه الجراحة مظهرة للأعضاء المطمورة أو المغمورة تداويا من علة جسدية - لا تزول إلا بهذه الجراحة، كما جاء فى حديث قطع عرق من أبى بن كعب وكيه بالنار حسبما تقدم. ومما يزكى هذا النظر ما أشار إليه القسطلانى والعسقلانى فى شرحيهما على النحو السابق حيث قالا ما مؤداه إن على المخنث أن يتكلف إزالة مظاهر الأنوثة، ولعل ما قال به صاحب فتح البارى (بعد تعاطيه المعالجة لترك ذلك) واضح الدلالة على أن التكلف الذى يؤمر به المخنث قد يكون بالمعاجلة والجراحة علاج، بل لعله أنجح علاج. ولا تجوز هذه الجراحة لمجرد الرغبة فى التغيير دون دواع جسدية صريحة غالبة، وإلا دخل فى حكم الحديث (منتقى الأخبار وشرحه نيل الأوطار للشوكانى ج - 6 ص 192) الشريف الذى رواه البخارى عن أنس قال (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم، فأخرج النبى صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرد عمر فلانا) رواه أحمد والبخارى. وإذا كان ذلك جاز إجراء الحراحة لإبراز ما استتر من أعضاء الذكورة أو الأنوثة، بل إنه يصير واجبا باعتباره علاجا متى نصح بذلك الطبيب الثقة. ولا يجوز مثل هذا الأمر لمجرد الرغبة فى تغيير نوع الإنسان من امرأة إلى رجل أو من رجل إلى امرأة. وسبحان الذى خلق فسوى والذى قدر فهدى. والله سبحانه وتعالى أعلم

من أحكام الزنا

حكم ماء الزنا F بكرى الصدفى. جمادى الأولى 1325 هجرية M 1 - ماء الزنا لا اعتبار له شرعا فلا يثبت به نسب. 2 - الإقرار بنسب ولد مع ذكر أنه من الزنا لا يعتد به ولا يثبت النسب. 3 - إذا ادعى نسب هذا الولد غليه من ذلك فلا يقبل ذلك منه لقطع نسبه منه شرعا قبل ذلك Q فى رجل مسلم وجد عنده امرأة نصرانية وعاشرها دون يعقد عليها وأنجب منها بنين وبنات ثم توفى هذا الرجل المسلم وترك ما يخصه فى وقف وقدره ثمانية أفدنة فهل هؤلاء الأولاد يكون لهم استحقاق فى ذلك الوقف المذكور بعد وفاة ذلك الرجل المسلم An صرح العلماء بأن ماء الزنا لا اعتبار له فلا يثبت به النسب. فإذا قال الشخص المذكور إن الأولاد المذكورين أولادى من الزنا لا يثبت نسبهم منه ولا يجوز له أن يدعيهم لأن الشرع قطع نسبهم منه فلا يحل له استلحاقهم به فلا يكون لهم شىء فى ريع الوقف المذكور فى هذه الحادثة حيث كان الأمر كما ذكر فى السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

الحرام لا يحرم الحلال

الحرام لا يحرم الحلال F محمد بخيت. رمضان 1336 هجرية - 20 من يونية 1918 م Mالزنا بامرأة لا يحرم أختها Q شخص متزوج بامرأة وزنى بأختها. فهل تحرم عليه امرأته An نفيد أنه لا تحرم امرأة الرجل المذكور عليه بزناه بأختها. بل الواجب على ذلك الرجل أن يستغفر الله تعالى ويتوب بأن يندم على ما وقع منه ويعزم على أن لا يعود إليه

تحريم بالزنا

تحريم بالزنا F عبد الرحمن قراعة. صفر 1345 هجرية - 10 من اغسطس 1926 م M 1 - إذا زنى رجل بامرأة ثم تزوج بانتها ودخل بها ثم زنى بأمها حرمتا عليه. 2 - التكفير عن هذا الذنب يكون بالتوبة والندم والعزم على عدم العودة لمثل ذلك Q زنى شاب بامرأة ثم تزوج بابنتها وبعد دخوله بها زنى بأمها. فهل تبقى هذه الزوجة على ذمته شرعا وكيف يكفر عن هذا الذنب An علم ما جاء بخطابكم المؤرخ 6 اغسطس سنة 1926 الذى يتضمن أن شابا زنى بإمرأة ثم تزوج بابنتها وبعد دخوله بها زنى بأمها وتستفهمون عن بقاء هذه الزوجة على ذمته شرعا بعد ذلك وعن كيفية مايلزم للتكفير عن هذا الذنب. وجوابنا عن ذلك أن كلا من المرأتين البنت وأمها حرمت على هذا الشاب حرمة مؤبدة. أما الأم فلوطئه بنتها وأما البنت فلوطئه لأمها قبل العقد وبعده. ومنه يعلم أن هذه البنت لم تكن زوجة له فى حالة من الحالات. وأما التكفير عن ذلك الذنب فيكون بالتوبة والندم والعزم على عدم العود لمثل ذلك ومع هذا فهو لا يفيد حل نكاحه لواحدة منهما

ولد الزنا لا يثبت نسبه

ولد الزنا لا يثبت نسبه F علام نصار. ربيع الثانى 1370 هجرية - 28 يناير 1951 م M 1- قبول الإقرار بالنسب مبنى على احتمال تخلق الولد من نكاح أو وطء بشبهة. 2- الزنا لا يصلح سببا لثبوت النسب ولو ادعاه الزانى. 3- إقرار الرجل بالنسب وقيد الولود باسمه بواسطته لا يعتد به بعد إقراره بأنه من زنا Q بكتاب نيابة الأزبكية رقم 7511 المؤرخ 19 يوليه سنة 1950 المرفق به المذكرة الخاصة بالجناية رقم 1671 سنة 1949 جنايات الأزبكية المتضمن أن امرأة مسلمة غير متزوجة اتصلت بشخص مسيحى متزوج وعاشرها فحملت، وفى يوم 13 يونية سنة 1948 وضعت مولودة ثم التجأت المرأة إلى شخص مقيم فى منزلها طالبة منه قيد الطفلة فى دفتر قيد المواليد، فقبل وقام بالتبليغ وقرر أنه والد المولودة، وبسؤال المرأة قررت أنها حملت بالطفلة من الشخص المسيحى، وبسؤال المسيحى أقر باتصاله بالمرأة وأنها حملت أثناء المعاشرة لها. ومن الجائز أن تكون هذه المولودة نتيجة تلك المعاشرة، وبسؤال الشخص الذى قيدها قرر أن المرأة هى التى طلبت منه تبنى هذه المولودة فقبل وقام بقيدها بدفتر المواليد، وذكر أن هذه المولودة ليست ابنته وأنه لا يعرف والدها الحقيقى. وطلب الإفادة عما يأتى: 1- حكم هذه المولودة شرعا. 2- هل للشخص الذى قيدها أن يستحق مثل هذه المولودة فيثبت فى دفتر المواليد أنه والدها، أم أن مثل هذه المولودة تعتبر مقطوعة النسب فلا تستلحق وما قيمة الإقرار فى دفتر المواليد شرعا An نفيد أن المنصوص عليه شرعا أن الإقرار بالولد إنما يصح شرعا ويثبت به النسب إذا كان الولد مجهول النسب ويولد مثله لمثل المقر ويصدق المقر فى ذلك إن كان من أهل التعبير عن نفسه. وأن الزنا لا يصلح سببا لثبوت النسب. وأنه إذا صرح به لا يثبت النسب ولو ادعاه الزانى - ومعنى هذا أن قبول الإقرار بالنسب فيما ذكر مبنى على احتمال تخلق الولد من نكاح أو وطء بشبهة - أما إذا تمخض الزنا سببا فلا يثبت به النسب - وعلى ذلك فالجواب عن السؤال الأول أن هذه المولودة لا يثبت نسبها من المسيحى، لأن وطأه لأمها محض زنا، كما روته مذكرة النيابة على لسانها، والزنا لا يثبت به نسب لاسيما من مسيحى وعن الثانى أن استلحاق الشخص الذى قيد هذه المولودة لنفسه غير مقبول شرعا، ولا يثبت به نسب البنت منه لتصريح أمها بأنها من الزنا، وتصريحه هو بأنها ليست بنته، وإنما أراد إنقاذ أمها من عثرتها وظهور أمرها بأن يتبنى البنت وإن لم تكن له - فالمصرح به أولا وآخرا أن البنت ليست من هذا الشخص، وبمثله لا يثبت النسب شرعا - لما سبق تقريره فى النصوص الشرعية. والجواب عن السؤال الثالث أنه لا قيمة لإقراره بنسبة البنت إليه وقيدها باسمه فى دفتر المواليد للأسباب السابق ذكرها. والله أعلم

وطء الأم

وطء الأم F حسن مأمون. ذو القعدة 1374 هجرية - 23 يونية 1955م Mزنا الرجل بأمه أو بإحدى محارمه كبيرة شنعاء. وهى أفظع فى الإثم وأبلغ فى العقاب، ويجب الإقلاع عنها والندم على ارتكابها، والتوبة عنها، وليس الانتحار تكفيرا لها، بل هى جريمة أخرى يعاق عليه شرعا Q من السيد/. عن بيان الحكم الشرعى فيمن غره الشيطان فزين له مواقعة أمه فواقعها. فهل إذا تاب واستغفر الله من هذه السيئة يغفر الله له، أم ينتحر An إن زنا الرجل المكلف العاقل المختار بأجنبية من أفحش الكبائر التى نهى الله ورسوله عن ارتكابها، وتوعد المقترفين لها بالعذاب الشديد. قال تعالى {ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا} الإسراء 32، وزنا الرجل بإحدى محارمه كبيرة شنعاء، أفظع فى الإثم وأبلغ فى العقاب وإنه كبيرة يقلع عنها المسلم، ويندم على ارتكابها، ويتوب عنها مع عدم العودة إليها مرة ثانية، ويرجى أن تقبل توبته منها - فأمره إلى الله سبحانه وتعالى وليس الإقدام على الانتحار وقتل النفس سبيلا إلى تكفير هذا الذنب الكبير. إنما هو جريمة أخرى نهى الله عنها، وتوعد مقترفها بالعقاب الشديد فلا تقدم على قتل نفسك، وتب إلى ربك مما اقترفت من الزنا، ودوام على الطاعات وعلى الاستغفار، وأمرك إلى الله. والله أعلم

الإكراه على الزنا

الإكراه على الزنا F حسن مأمون. ذو القعدة 1376 هجرية - 26 يونية 1957م M 1- إكراه الرجل على الزنا ولو بملجئ لا يرخص له به، لأن فيه قتل النفس حكما، وهى ولد الزنا بضياعه، ولا يستباح ذلك ولو لضرورة ما كالقتل. 2- إكراه المرأة على الزنا يملجئ يرخص لها به، لأن نسب الولد لا ينقطع عنها، بل ينسب إلى الأم، لم يكن الزنا فيه فى معنى القتل من جانبها. 3- يسقط الحد عنها بزناها مكرهة. ولا يسقط عن الرجل بذلك لأنه لما لم يكن الملجئ رخصة له لم يكن غيره شبهة تدرأ الحد. 4- لا يحل للمرأة المكرهة على الزنا بملجئ أو بغيره قتل نفسها لتنجو من عار الزنا Q بالطلب المتضمن أن امرأة مسلمة وقعت أسيرة فى يد عدو أراد اغتصابها، وحاولت الدفاع عن نفسها وشرفها فعجزت ويئست فانتحرت حتى لا تمكنه من نفسها - فهل تعتبر شهيدة، أو منتحرة وعليها عقوبة الانتحار An جاء فى الدر شارح التنوير وحاشيته رد المحتار ولو أكره على الزنا بملجئ لا يرخص له، لأن فيه قتل النفس وهى ولد الزنا بضياعه، لأنه هلك حكما، لعدم من يربيه، فلا يستباح بضرورة ما كالقتل. وفى جانب المرأة يرخص لها الزنا بالإكراه الملجئ لا بغيره، لأن نسب الولد لا ينقطع بل ينسب إلى الأم، فلم يكن الزنا فى معنى القتل من جانبها، بخلاف الرجل لكن يسقط الحد فى زناها لا زناه. لأنه لما لم يكن الملجئ رخصة له لم يكن غير الملجئ شبهة له وجاء فى در التنقى شرح مجمع الأنهر - والحاصل أن الزنا لا يرخص للرجال بحال، لتضمنه قتل النفس. وأما فى حقها فيرخص بالملجئ ثبوت نسبه منها، فلم يكن زناها فى معنى القتل إلا بغير الملجئ لكنه يسقط الحد عنها للشبهة لا عنه، لأنه لما لم يرخص له الملجئ لم يكن غير الملجئ شبهة له - ومما سبق يتضح أن المنصوص عليه شرعا، أن المرأة إذا أكرهت على الزنا بمجلئ كقتلها إن لم تطاوع المكره رخص لها فى الزنا ولا حد عليها. وإذا أكرهت بغير الملجئ سقط الحد عنها أيضا عند المطاوعة - لوجود الشبهة ولكن لا يرخص لها فى الزنا - وفى كلتا الحالتين لا يحل لها أن تقتل نفسها لتنجو من عار الزنا لأن قتل نفسها جريمة شنيعة، لا يقبل الله صاحبها ولا يرضى عنه، وهى فى هذه الحالة لا تقل إثما عمن قتل نفسا حرم الله قتلها بغير حق. قال الله تعالى {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} النساء 29، وقال عليه الصلاة السلام فيما روى عن سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه (من قتل نفسه بحديدة فحديدته فى يده ينوجأ بها فى بطنه فى نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بسم فسمه فى يده يتحساه فى نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو مترد فى نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا) وعن جابر رضى الله عنه أن رجلا قتل نفسه بمشاقص (المشقص سهم فيه نصل عريض) فلم يصل عليه النبى صلى الله عليه وسلم - رواه الجماعة إلا البخارى. والله أعلم

لا قنوط من رحمة الله

لا قنوط من رحمة الله F جاد الحق على جاد الحق. 20 ذو الحجة 1401 هجرية - 18 أكتوبر 1981 م M 1 - على من ارتكب ذنبا ألا يقنط من رحمة الله، وأن يرجع إليه بالتوبة، ويكثر من الاستغفار وقراءة القرآن والصلاة والصدقات. لما ورد أن هذه الأمور تمحو الخطايا. 2 - الواقع فى الذنب لا يتحدث به، وإلا كان من المجاهرين بالذهب الذين لا يقبل الله لهم توبة Q بالطلب المقدم من السيد /. المتضمن أنه عصى الله مع بنت أخ زوجته المتزوجة وندم على ما فعل، ويسأل هل لو تاب إلى الله يقبل الله توبته وما كفارة خطئه An قال الله تعالى {قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم} الزمر 53، وقال تعالى {وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون} آل عمران 133 - 135، وفى الصحيحين عن ابن مسعود رضى الله عنه قال قلت يا رسول الله أى الذنب أعظم قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك قلت ثم أى قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت ثم أى قال أن تزنى بحليلة جارك فأنزل الله تعالى تصديق ذلك قوله تعالى {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا - إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما} الفرقان 68 - 70، وفى صحيح البخارى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالذى نفسى بيده إنى لأستغفر الله وأتوب إليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة. ومن هنا كان على من ارتكب ذنبا أن يرجع إلى الله بالتوبة ويكثر من الاستغفار وقراءة القرآن والصلاة والصدقات وعمل الحسنات، فقد ورد أن هذه الأمور تمحو الخطايا حيث روى عم عمرو (رواه الطبرانى وغيره البيان والتصريف ج - 1 ص 130) بن العاص رضى الله عنه قال أراد معاذ بن جبل سفرا فقال أوصنى يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم إذا أسأت فأحسن. وروى (زاد المسلم ج - 1 ص 12) عدى بن حاتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (اتقوا النار ولو بشق تمرة) رواه البخارى ومسلم. وعن (رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح) معاذ بن جبل رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصوم جنة والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار) ... وعن أبى هريرة (رواه مالك ومسلم - الدين الخالص ج - 2) رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط) ... وقال صلى الله عليه وسلم (اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن) . (أخرجه الامام أحمد فى الزهو - البيان والتصريف ج - 1 ص 65) فبادر أيها المسلم بالتوبة إلى الله مما اقترفت من إثم كبير، توبة خالصة نادما على ما فرطت فى جنب الله، ولا تتحدث بهذه المعصية وإلا كنت من المجاهرين بها وقد سترها الله عليك، ولا يقبل الله توبة مجاهر بالذنب لأنه قدوة سيئة، وأكثر من الصدقات والإحسان إلى الفقراء واليتامى والمساكين رغبة فى مغفرة من الله ورضوان، فإنه سبحانه وعد التائبين المتصدقين بالقبول وهو سبحانه القائل {ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما} النساء 110، والله سبحانه وتعالى أعلم

من أحكام القضاء فى الغيبة

القضاء فى الغيبة F حسونة النواوى. رمضان 1313 هجرية M 1 - إذا كان المدعى عليه فى المصر واختفى أو تعنت أو كان ذا سلطان لا يجب الخصم إلى حضور مجلس القضاء يعذر إليه بالحضور قبل الحكم عند محمد وأبى يوسف. 2 - إذا غاب المدعى عليه بعد إعلانه يقضى عليه بلا إعذار لأنه أرفق بالناس. 3 - لا تعارض بين ذلك وبين ما جاء فى لائحة المحاكم الشرعية من وجوب العمل بأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة لأن قول أبى يوسف المأخوذ به هنا هو المعول عليه والمعتمد فيما يتعلق بالقضاء Q بإفادة من حضرة قاضى محكمة مصر الكبرى الشرعية مؤرخة 19 رمضان سنة 1313 منظور بالمجلس الشرعى بمحكمة هذا الطرف قضايا متنازع فيها بعض أشخاص بعضها فى مواريث وبعضها فى حقوق أخرى والمدعى عليه فى كل منها منكر لما ادعى عليه وفى بعضها أقام المدعى بينه شهدت له بما ادعاه بحضور وفى وجه خصمه المدعى عليه وقبل الحكم فيها غاب المدعى عليه عن المجلس وامتنع عن الحضور إليه مع وجوده فى مصر وطلبه مرارا تعنتا منه بقصد الإضرار بخصمه ولم يمكن إحضاره بأى طريقة من الطرق. والمدعى متردد على المحكمة متضررا من عدم حضور خصم ويطلب الحكم له فى دعواه وحيث إن أبا يوسف رحمه الله يرى فى مثل ذلك أن يقضى على المدعى عليه فى غيبته كما هو مصرح به فى جملة نصوص معتبرة فى المذهب منها ما فى الخانية من كتاب الدعوى والبينات. إذا غاب المدعى عليه بعد ما سمع القاضى عليه البينة أو غاب الوكيل بالخصومة بعد قبول البينة قبل التعديل أو مات الوكيل ثم عدلت تلك البينة لا يقضى بتلك البينة. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يقضى. وقال شمس الأئمة الحلوانى رحمه الله تعالى وهذا أرفق بالناس. وما فى الانقروية من مسائل شتى القضا ما نصه قال عن أبى حنيفة إذا اختفى المشهود عليه لا يقضى عليه حتى يحضر وقال محمد يعذر ثلاثة أيام ينادى على بابه فإن ظهر وإلا قضى عليه وإن غاب عن المصر لا يقضى عليه وقال أبو يوسف فى الأمالى يقضى عليه من قضاء خزانة الأكمل نقلا عن العيون قال هشام قلت لمحمد ما تقول فى رجل له حق على ذى سلطان فلا يجيبه إلى القاضى فأخبرنى أن أبا يوسف كان يعمل بالإعذار وهو قول أهل البصرة وبه نأخذ والإعذار أن يبعث إلى بابه من يناديه أياما إن القاضى يدعوك إلى مجلس الحكم فإن أجابه وإلا جعل القاضى وكيلا عنه ولا يأخذ أبو حنيفة بالإعذار وفى فصل القضا على الغايب من الانقروية أيضا والذى توجه عليه الحكم ثم اختفى لا يقضى عليه عند أبى حنيفة وقال محمد ينادى على بابه ثلاثة أيام فإن خرج وإلا قضى عليه وإن لم يختف لكنه غاب لا يقضى وكتب بهامشها نقلا عن البزازية فى نوع من المعاملة فى الفصل الثانى وإن لم يتوار ولكنه لا يقضى عليه لعجز القاضى عن الإعذار وهذا أوفق للقياس وقال الثانى يقضى وهو أرفق بالناس وبالهامش أيضا فى فصل القضا على الغايب قال وفى دعوى التتمة وذكر فى آخر الباب الثانى والثلاثين فى آداب القاضى إذا ثبت له على غيره مال إما بإقرار أو بينة قامت عليه بحضرته ثم غاب المطلوب عن خصمه وامتنع من الحضور معه فالقاضى على قول أبى يوسف ينصب عنه وكيلا ويحكم عليه بالمال إن سأل الخصم ذاك وما نقل فى الهندية فى الباب الحادى والثلاثين فى القضا على الغائب أن المذكور عن أبى يوسف فى عامة الكتب أنه كان يقول أولا إن القاضى لا يقضى فى فصل البينة حتى يحضر الغايب وفى فصل الإقرار يقضى حتى ابتلى بالقضا وقال يقضى فيهما جميعا واستحسن ذلك حفظا لأموال الناس وصيانة لحقوقهم كذا فى الذخيرة. وحيث مما توضح يعلم أن المشهود عليه إذا كان فى المصر واختفى أو تعنت أو كان ذا سلطان لا يجيب خصمه على القاضى. محمد وأبو يوسف يقولان بالإعذار وأما إذا غاب عن المصر. محمد مع أبى حنيفة يقولان لا يقضى عليه لعجز القاضى عن الإعذار وأبو يوسف لأنه أرفق بالناس فضلا عن أن قول أبى يوسف هو المعول عليه والمعتمد فيما يتعلق بالقضا وعلى حسب ما نص بالبند العاشر فى لائحة إجراءات المحاكم الشرعية يجب العمل بأرجح الأقوال فى مذهب الإمام الأعظم وقد رؤى مكاتبة فضيلتكم للنظر فى ذلك والإفادة بما يتراءى ليجرى العمل على موجبه An الذى نراه فى أمثال المسائل المذكورة بهذه الإفادة هو العمل يقول أبى يوسف لأنهم نصوا على أن الفتوى على قوله فيما يتعلق بالقضا لزيادة تجربته والله أعلم،والتعليل المذكور مذكور فى شرح الدر المختار من كتاب القضا نقلا عن البزازية. قبيل فصل فى الحبس

من أحكام الشهادة والدعاوى

لا تبطل الشهادة اذا حصل التعريف بغير اشارة F حسونة النواوى. محرم 1314 هجرية Mلا تلزم الإشارة من الشهود إلى المدعى عليه اذا تم تعريفه بغيرها Q بإفادة من قاضى مديرية الدقهلية مؤرخة 17 محرم سنة 1314 مضمونها أنه لحصول الاشتباه عنده فى صحة الإعلام الشرعى الصادر من محكمة مركز فارسكور الشرعية بثبوت وص4اية من يدعى على منتصر الوصاية المختارة على أولاد أخيه بدر منتصر القصر قد حول النظر فيه على مفتى المديرية فأفاده بما يفيد اشتباه فى صحته أيضا ولذا يؤمل الإطلاع عليه والإفادة بما يزيل هذا الاشتباه ومضمون الإعلام المذكور صدور الدعوى الشرعية بعد التعريف الشرعى بمحكمة فارسكور المذكورة من على منتصر بدر على يوسف حليمة بن عبد الرازق بأن عليه وبذمته للحاج بدر منتصر عمدة الناحية المذكورة ابن بدر منتصر ستة وتسعين قرشا فضة جيدة مضروبة ضرب مصر رايج ومستعمل كل قرش منها بأربعين نصفا فضة صاغا ميريا وذلك عن قرض شرعى كان اقترضه المدعى عليه من الحاج بدر منتصر المذكور حال حياته وأقرضه ذلك من ماله الخاص به شرعا وقبضه منه واستهلكه فى شئون نفسه وصار مثله دينا لازما وحقا واجبا بذمته له إلى الآن وأن الحاج بدر منتصر المذكور توفى إلى رحمة الله قبل تاريخه ببندر الزقازيق شرقية ودفن بها وانحصر إرثه الشرعى فى أمه وزوجته وبنته فرحة البالغة وأولاده القصر الخمسة وهم عبد الحليم وبدر وعبد الهادى وصديقة وأحمد وأنه لا وارث للمتوفى المذكور سواهم وأن من جملة ما خلفه وتركه الحاج بدر المذكور ويورث عنه شرعا مبلغ القرض المذكور الذى بذمة هذا المدعى عليه المذكور وأن المدعى عليه ممتنع من أداء ذلك المبلغ للورثة المذكورين وأن الحاج بدر منتصر المتوفى المذكور سنة 1303 وهو فى حال صحته ونفوذ تصرفاته وجواز أمره وطواعيته واختياره أقام هذا المدعى وصيا مختارا من قبله على القصر المذكورين وأنه قبل الوصاية المذكورة لنفسه حال حياته وبعد وفاته ومات مصرا على الوصاية المذكورة وطالب هذا المدعى عليه بنصيب محاجيره الخمسة القصر المذكورين وقدره سبعة وأربعون قرشا وعشرون فضة من مثل مبلغ القرض المرقوم ليحوزه لهم إرثا من والدهم المذكور للذكر مثل حظ الأنثيين وسأل سؤاله عن ذلك وبسؤاله عن ذلك أجاب معترفا بترتب المبلغ المذكور بذمته للحاج بدر منتصر المذكور وأنه باق بذمته له إلى الآن وأنكر ماعدا ذلك فكلف هذا المدعى إثبات ما ادعاه وأنكره هذا المدعى عليه فأحضر شاهدين شهد كل منهما على انفراده فى غيبة الآخر بعد استشهاده عقب الدعوى والجواب المذكورين بوفاة المتوفى المذكور وانحصار إرثه فى ورثته المذكورين وبوصايته لأخيه هذا المدعى الوصاية المختارة على أولاده الخمسة القصر المذكورين وقبولها منه لنفسه حال حياته وبعد وفاته وموته مصرا عليها على الوجه المطابق للدعوى. ولما لم يبد هذا المدعى عليه طعنا ولا جرحا فى الشاهدين المذكورين ولا فى شهادتهما زكيا وعدلا سرا ثم علنا بشهادة شاهدين فعند ذلك حكم قاضى محكمة المركز المذكور لهذا المدعى على هذا المدعى عليه بثبوت الوصاية المختارة المذكورة على القصر الخمسة المذكورين من قبل والدهم المذكور وبوفاة المتوفى المذكور وانحصار إرثه فى ورثته المذكورين لا وارث له سواهم وأمر هذا المدعى عليه بأداء سبعة وأربعين قرشا وأربعة وعشرين فضة لهذا المدعى مثل نصيب محاجيره فى مبلغ القرض المذكور ليحوزه لهم إرثا من والدهم المذكور فامتثل لذلك حكما وأمرا وامتثالا شرعيا بالطريق الشرعى. وتوضح بفتوى مفتى المديرية المذكورة المحررة منه لقاضيها أن وجه اشتباهه عدم الإشارة فى الشهادة من الشهود للمدعى عليه الحاضر مع أنها لازمة كما فى التنوير وشرحه (وهى أن على حاضر يحتاج الشاهد إلى الإشارة إلى الضمين) وأن المدعى قال فى الدعوى وصار مثله دينا لازما بذمته له مع أن المستقر فى الذمة هو الدين لا مثله An بالاطلاع على الإعلام الشرعى الصادر من محكمة مركز فارسكور الشرعية المؤرخ بتاريخين ثانيهما 26 شعبان سنة 1312 المنوه عنه بهذه الإفادة ظهر أنه صحيح شرعا ولا وجه للاشتباه فيه

وفاة ووراثة بالزوجية

وفاة ووراثة بالزوجية F حسونة النواوى. ربيع ثان 1314 هجرية M 1 - الشهادة بالزيادة على الدعوى تكون مخالفة لها ويكون ذلك مانعا من قبولها. 2 - لا تقبل دعوى الطلاق على ميت لأن شرط الدعوى بذلك أن يكون حاضرا Q بافادة من نايب مديرية الجيزة المؤرخة فى 8 ربيع آخر سنة 1314 مضمونها أنه مرسل طيه المرافعة المختصة الشيخ أحمد السقارى الوكيل عن عديلة عوض الله بزوجية ووراثة موكلته المذكورة للمرحوم الحاج أحمد صوان والد المدعى عليه للاطلاع والإفادة عن الحكم الشرعى فى ذلك مع الإفادة أيضا عما إذا كان مدعى الطلاق المذكور عجز عن إثباته هل يكلف مدعى الوفاة والوراثة والزوجية ببينة تشهد له طبق دعواه المذكورة أم لا وذلك لاشتباه مفتى المديرية وصورة الملخص المذكور (دعوى الشيخ أحمد السقارى الوكيل عن السيد أفندى شعراوى الوكيل عن الست عديلة عوض الله على عثمان أفندى صوان ابن المرحوم الحاج أحمد صوان الثابت من التوكيلين المذكورين شفاها لدينا بالمجلس بوفاة ووراثة ورثة المرحوم الحاج أحمد صوان المذكور الذى من ضمنهم زوجته الست عديلة المذكورة وبزوجبتها ووراثتها له وسؤال المدعى عليه المذكور وإجابته بإنكار زوجية ووراثة الست عديلة المذكورة لوالده المرحوم وادعائه هو والوكيل عنه فى ذلك الشيخ على ناصر الثابت توكيله لدينا شفاها بالمجلس أيضا بأن الست عديلة المذكورة بعد أن تزوجها الحاج أحمد رضوان المذكور وعاشرها معاشرة الأزواج طلقها ثلاثا وهى فى ذلك الوقت تقيم بناحية البتانون منوفية بطوعه واختياره وفى حال صحته وسلامة عقله وانقضت عدتها منه فى حال حياته ومات وهى أجنبية منه وبسؤال سيد أفندى شعراوى المذكور وإجابته بأن الست عديلة موكلته المذكورة زوجة للمرحوم أحمد صوان المذكور وأنه مات وهى حلال له وعلى عصمته وكانت مقيمة معه بمنزله بمنيل الروضة لحين وفاته وكلف الشيخ على ناصر المذكور بإحضار البينة الشرعية التى تشهد له طبق دعواه الطلاق المذكورة فوعد بإحضارها ثم أحضر شاهدين شهدا بأن الحاج أحمد صوان المذكور طلق زوجته عديلة المذكورة فى ناحية البتانون منوفية وهو فى حال صحته وكمال التصرفات الشرعية لا إكراه ولا إجبار بقوله لها أنت طالق بالثلاث فى نظير إبرائها له من مؤخر صداقها وذلك فى أواخر شهر رمضان سنة 1300 وانقضت عدتها وخرجت من عصمته قبل وفاته الصادرة الدعوى المذكورة بمحكمة مديرية الجيزة الشرعية بتاريخ 17 يونية سنة 1896 An بالاطلاع على هذه الإفادة والملخص المرفق بها ظهر أن شهادة الشاهدين على الوجه المسطور بذلك الملخص غير مقبولة شرعا، وحينئذ فمتى كانت دعوى الطلاق صحيحة وأثبتها المدى بالبينة الشرعية يحكم له بذلك، وإن عجز عن إثباتها فبعد تحليف الزوجة بالوجه الشرعى يمنع من دعواه المذكور مادام عاجزا عن البرهان الشرعى. وإذا كانت دعوى مدعى الوفاة والوراثة والزوجية صحيحة شرعا وأراد المدعى المذكور إثباتها بالبينة الشرعية لأجل التعدى فلا مانع من ذلك ويجرى ما تقتضيه الأصول الشرعية. والله تعالى أعلم وجه كون الشهادة المذكورة غير مقبولة زيادتها على الدعوى بما قاله الشاهدان فى شهادتهما (فى نظير إبرائها له من مؤخر صداقها) وقد نصوا على أن الشهادة لو خالفت الدعوى بزيادة يحتاج إلى إثباتها فإن ذلك يمنع من قبولها. كما يؤخذ من الأنقروية وغيرها، ولا يقال إن الشهادة بالطلاق حسبة وهى لا تتوقف على دعوى حتى يحتاج لعدم المخالفة بينهما. لأنا نقول إن ما هنا شهادة بعد الموت بالطلاق وهى من قبيل الشهادة بالمال. فلابد من تقدم دعوى عليها. وعلى فرض كونها حسبة فهى غير مقبولة أيضا لأنه قيد القبول فى النهاية بما إذا كان الزوج حاضرا، أما إذا كان غائبا فلا. كما فى تكملة ابن عابدين عند قول المصنف (وبلا طلب لو فى حقوق الله تعالى كطلاق امرأة) فى كتاب الشهادات

شهادة المسيحى على عقد زواج المسلم مبطلة له

شهادة المسيحى على عقد زواج المسلم مبطلة له F عبد الرحمن قراعة. محرم 1342 هجرية 5 سبتمبر 1923 م Mإذا كان أحد الشاهدين على عقد زواج المسلم مسيحيا بطل العقد Q فى رجل مسلم تزوج بمسلمة وكان شهود العقد أحدهم مسلم والثانى مسيحى، فهل يكون العقد صحيحا شرعا أو باطلا An فى متن التنوير وشرحه مانصه. وشرط حضور شاهدين حرين أو حر وحرتين مكلفين سامعين قولهما على الأصح فاهمين أنه نكاح على المذهب مسلمين لنكاح مسلمة ومنه يعلم أن العقد المذكور باطل شرعا لكون أحد الشاهدين المذكورين غير مسلم. كما ذكر بالسؤال والله أعلم

شهادة الوكيل لموكله غير جائزة

شهادة الوكيل لموكله غير جائزة F عبد المجيد سليم. محرم 1361 هجرية 3 فبراير 1942 م Mلا يجوز للوكيل أن يشهد فيما هو موكل فيه وإن لم يخاصم بالفعل ولا تقبل شهادته فى ذلك ولو بعد عزله من الوكالة Q شخص وكل آخر وخوله الخصومة عند للحصول على نصيبه فى تركة ما. فهل لهذا الوكيل أن يشهد بصحة دعوى موكله فى القضية التى وكل فيها وما حكم هذه الشهادة مع العلم بأنه أخفى على المحكمة أنه وكيل من شهد له، مع العلم بأنه كان وكيلا عمن شهد له وقت أداء الشهادة An اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد بأن علماء الحنفية اتفقوا على أن من يكون خصما فى شىء لا تقبل شهادته فيه. فالوصى بعد قبوله الوصاية لا تقبل شهادة فيما هو وصى فيه سواء أخاصم بالفعل أم لا، ولو كانت شهادته بعد عزله من الوصاية. وإن لم يقبل الوصاية بعد وفاة الموصى ولم يرد حتى شهد عند القاضى فالقاضى يقول له أتقبل الوصاية أم تردها فإن قبل أبطل شهادته لصيرورته خصما من وقت الموت، وإن رد الوصاية أبقى شهادته لعدم صيرورته خصما وإن سكت ولم يخبر بشىء توقف القاضى فى شهادته لأن سبب الرد موقوف. وأبو يوسف جعل حكم الوكيل بمجرد قبوله الوكالة كحكم الوصى، فلا تقبل شهادته فيما وكل فيه سواء أخاصم بالفعل أم لا، ولو كانت شهادته بعد العزل. وأبو حنيفة ومحمد لا يجعلان للوكيل حكم الوصى. إذ قالا إن الوكيل لا يصير خصما إلا بالمخاصمة بالفعل أمام القضاء. وقد فرقا بين الوصى والوكيل بفرق يعلم مما ذكره صاحب المحيط فى كتاب الشهادة. والظاهر أنه على رأيهما إذا شهد وهو وكيل قبل المخاصمة أن القاضى يتوقف فى شهادته فلا يحكم بقبولها ولا يردها، فإن عزل قبل المخاصمة قبلها، وإن خاصم عن الموكل فى المشهود به ردها قياسا على الوصى الذى لم يقبل الوصاية ولم يردها حتى شهد. هذا، وقد قالوا إن الفتوى على على قول أبى يوسف فيما يتعلق بالقضاء وتوابعه التى فيها الشهادة لزيادة تجربته يراجع شرح الرسالة المسمى مقصود رسم المفتى لابن عابدين وعلى ذلك يكون قول أبى يوسف هنا هو المفتى به. وحينئذ لا يكون للوكيل المذكور أن يشهد فيما هو موكل فيه وإن لم يخاصم بالفعل ولا تقبل شهادته إذا شهد فى ذلك ولو بعد عزله من الوكالة. وبهذا علم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم

سماع دعوى الوراثة بالزوجية وعدمه

سماع دعوى الوراثة بالزوجية وعدمه F حسن مأمون. جمادى الثانية 1375 هجرية - 15 يناير 1956 م M 1- لا تسمع عند الإنكار دعوى الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق/ طبقا لنص المادة 17 من القانون 25 سنة 1929. 2- تسمع دعوى المطلق إرثه بسبب الزوجية لمطلقته المتوفاة بعد سنة من تاريخ الطلاق، مادامت لم تقر قبل وفاتها بانقضاء عدتها ولا تطبق عليه المادة آنفة الذكر Q من السيد/. ما حكم الفقرة الثانية من المادة 17 من قانون المحاكم الشرعية رقم 25 لسنة 1929 التى نصها (كما أنه لا تسمع عند الإنكار دعوى الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق) هل حكم هذه الفقرة خاص بعدم سماع الدعوى التى ترفع من الزوجة التى توفى زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق، ولا تمنع من سماع دعوى الزوج الذى ماتت مطلقته بعد سنة من تاريخ الطلاق، أو أن حكم الاثنين واحد فتشملهما هذه الفقرة ويكون حكم الزوج كحكم الزوجة An إن حكمة تشريع هذه الفرقة كما جاء بمذكرتها التفسيرية من أن المشرع لاحظ بعد أن اعتبر كل طلاق يقع رجعيا بمقتضى المادة الخامسة من القانون المذكور إلا ما نص على كونه بائنا فيها - أن هذا قد يغرى بعض النساء على الدعاوى الباطلة بعد وفاة أزواجهن، فيدعين كذبا أن عدتهن لم تنقض من حين الطلاق إلى وقت الوفاة وأنهن وارثات، وليس هناك من الأحكام الجارى عليها العمل الآن ما يمنعهن من هذه الدعاوى مادام كل طلاق يقع رجعيا، لأن الطلاق الرجعى لا يمنع الزوجة من الميراث إذا مات زوجها فى العدة، ومن السهل على فاسدات الذمم أن يدعين كذبا أنهن من ذوات الحيض، وأنهن لم يحضن ثلاث مرات، ولو كانت المدة بين الطلاق والوفاة عدة سنين، وعسير على الورثة أن يثبتوا انقضاء عدتها لأن الحيض لا يعرف إلا من جهتها، ودعوى إقرارها بانقضاء العدة لا تسمع إلا بالقيود المدونة بالمادة 119 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، وهيهات أن تحقق هذه القيود، لهذا رؤى منع سماع دعوى الوراثة بسبب عدم انقضاء العدة إذا كانت المدة بين الطلاق والوفاة أكثر من سنة سواء أكانت الدعوى من الزوجة أو من ورثتها من بعدها فهذا كله يدل على أن حكم هذه الفقرة خاص بعدم سماع هذه الدعوى إذا كانت مرفوعة من الزوجة أو من ورثتها بعد وفاتها وذلك فضلا عن أن نص الفقرة المذكورة صريح كل الصراحة فيما ذكر غير محتاج إلى تأويل أو إيضاح. أما الزوج فإن حكمه فى مثل هذه الحالة باق على الأصل الفقهى، ولم تتعرض له هذه الفقرة ولا غيرها. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم. ے

دعوى الدين على التركة

دعوى الدين على التركة F حسن مأمون. ذو الحجة 1378 هجرية - 8 يونية 1959 م M 1- دعوى الدين على التركة على وارث واحد صحيحة شرعا متى كان هو واضع اليد على أعيان التركة، وكونه مستأجرا لبعض الأعيان غير مانع من صحة الدعوى. 2- لا حاجة إلى إدخال جميع الورثة فى مثل هذه الدعوى Q من السيد/. بالطلب المتضمن أن شقيق السائل توفى سنة 1954 عن زوجته وأمه وبنته وإخوته الأشقاء ومنهم السائل، وقد قسمت تركته بين ورثته المذكورين فخص السائل جزء منها بصفته شقيق المتوفى وقد استأجر السائل باقى أعيان التركة من باقى الورثة المذكورين، ثم رفعت زوجة المتوفى المذكور دعوى على شقيقه المذكور بمؤخر صداقها باعتباره وارثا وواضعا يده على أعيان التركة، وطلب بيان الحكم الشرعى فيما إذا كانت هذه الدعوى صحيحة وهى مرفوعة عليه وحده ومعه باقى الورثة أو لا An إن جاء فى الفتاوى الأنقروية أنه ذكر الحاكم - ادعى الدين فى التركة لا حاجة إلى ذكر كل الورثة، بل إذا ذكر واحدا منهم وبرهن عليه أنه واجب عليه أداء الدين من تركته التى فى يده يكفى. وهذا ينطبق على السائل بصفته وارثا، وأما بصفته مستأجرا والعقار فى يده فمادام طرفا فى الدعوى فالحكم يسرى عليه وينفذ. ومن هذا يعلم أن الدعوى المذكورة صحيحة على السائل بصفتيه المذكورتين والله سبحانه وتعالى أعلم

نزاع فى أعلام شرعى

نزاع فى أعلام شرعى F أحمد هريدى. ربيع الآخر 1385 هجرية - 12 يولية 1965 م Mوجود نزاع فى الوراثة أو فى دليلها يقتضى رفع الأمر إلى القضاء للفصل فى النزاع بحكم ملزم Q من السيد/. بالطلب المتضمن أن رجلا توفى سنة 1925 عن أولاد ذكور وإناث، وقد قاموا بعمل إشهاد شرعى بوفاة والدهم وإثبات ورثته الشرعيين، وأثناء السير فى المادة تقدم اثنان ذكر وأنثى إلى المحكمة وقالا إنهما ولدا المتوفى، وقدما للإثبات شهادتى ميلادهما على أنهما من سيدة أخرى كان المتوفى يعاشرها حال حياته وليس لديهما وثيقة شرعية، ولا يعلم الورثة عن ذلك شيئا، وأنكروا نسبة الولدين المذكورين إلى مورثهم، وطلب السائل بيان ما إذا كان للولدين المذكورين حق فى ميراث المتوفى المذكور. وهل يكونان من أولاده An إذا قدم الولدان اللذان يدعيان أنهما ولدا المتوفى ما يثبت نسبهما منه شرعا كانا ولديه ويرثان منه ميراث الأولاد، وكانت لهما سائر الحقوق التى للأولاد الشرعيين ثابتى النسب. وإذا حصل نزاع فى نسبتها إلى الميت أو فى الدليل المقدم منهما لإثبات النسب فيجب رفع الأمر إلى القضاء ليفصل فى النزاع بحكم ملزم. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

شهادة الكافر على المسلم

شهادة الكافر على المسلم F أحمد هريدى. ربيع الآخر 1388 هجرية - 20 يولية 1968 م M 1- شهادة أهل الذمة جائزة على المسلمين فى السفر للضرورة بشرط عدم وجود مسلمين عند الحنابلة ويرى الإمامان مالك الشافعى عدم جواز شهادتهم مطلقا، لا على ذميين ولا على مسلمين، ويرى الإمام أبو حنيفة جواز شهادتهم على بعضهم فقط. 2- مذهب الظاهرية عدم جواز قبول شهادة الكافر أصلا إلا على الوصية وفى السفر ويحلف الكافر مع شهادته. 3- يرى الإمام ابن تيمية أن ما نقل عن الإمام أحمد من تعليل جواز هذه الشهادة وقبولها بالضرورة يدل على جوازها وقبولها فى كل ضرورة حضرا وسفرا Q من السيد/. قال أن سيدة رفعت دعوى تطليق للضرر على زوجها وهما مسلمان أمام قضاء الأحوال الشخصية فى الجمهورية العربية المتحدة، وأن وقائع القضية وحوادثها وأسباب طلب التطليق حدثت بين الزوجين أثناء إقامتهما بالخارج فى بلد غير إسلامى، وفى مكان لم يوجد فيه أحد من المسلمين أثناء جريان الحوادث ووقوع الأسباب، وأهل المكان جميعا والجيران من غير المسلمين وقد شهدوا الحوادث وعلموا الأسباب، ولم يقبل القضاء شهادة أحد من هؤلاء المحيطين العالمين بحقيقة أمور الزوجين وأحوالهما، وما جرى بينهما بحجة أنه لا ولاية لكافر على مسلم. ويقول السائل هل يضيع الحق نتيجة لهذه الظروف. وهل تقف الشريعة الإسلامية جامدة أمام هذا الوضع، ولا تجد حلا لمثل هذه المشكلة يخرج الناس من الضيق والحرج ويطمئنهم على حقوقهم ويحفظ عليهم مصالحهم An المسالة على هذا الوضع لها جانبان جانب القضية المعروضة على القضاء، والتى يطلب فيهل حل يكفل تحقيق العدالة وصيانة حقوق الزوجية ومصالحها وجانب المشكلة الناشئة من عدم قبول شهادة غير المسلمين على المسلمين - أما الجانب الأول فإن قضاء الأحوال الشخصية فى الجمهورية العربية المتحدة مقيد بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية للمسلمين بما تقرره المادة 280 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية، والإجراءات المتعلقة بها، وهى تنص على مايأتى تصدر الأحكام طبقا للمدون فى هذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة، ماعدا الأحوال التى ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة، فيجب فيها أن تصدر الأحكام طبقا لتلك القواعد وقد استبقى المشرع هذه المادة بنصها المذكور فى التنظيم القضائى الذى أعقب إلغاء المحاكم الشرعية، وإحالة المسائل التى كانت تفصل فيها إلى دوائر للأحوال الشخصية أنشئت بالمحاكم الوطنية، وبقى القضاء مقيدا بحكمها لا يملك أن يطبق غير الأحكام التى نصت عليها، وليس فى لائحة المحاكم الشرعية ولا فى القوانين التى صدرت لتلك المحاكم، ولا فى مذهب أبى حنيفة ما يجيز شهادة غير المسلمين على المسلمين، فلا يستطيع القضاء فى ظل هذا النظام أن يقبل هذه الشهادة فى موضوع القضية المعروضة وأما الجانب الثانى فإنا نطمئن السائل على أن الشريعة الإسلامية وهى التى عاشت قرونا متطاولة لم يتح لشريعة من الشرائع فى العالم كله أن تعيش مثلها، وفى هذا المدى الطويل طوفت فى الآفاق شرقا وغربا وشمالا وجنوبا وتقبلت فى جميع البيئات والمجتمعات، ولاقت مختلف العادات والتقاليد وعاصرت الرخاء والشدة، والسيادة والاستبعاد، والحضارة والتخلف وحكمت فى أزهى العصور وأرقى المجتمعات، وواجهت فى ذلك كله الأحداث والمشاكل والحاجات، فلم تقصر عن حاجة، ولم تضق بمشكلة ولا قعدت عن الوفاء بأى مطلب، ولا تخلفت بأهلها فى أى وقت، ولكن تخلف أهلها حين فرطوا فيها وتهاونوا فى الاستمساك بعروتها الوثقى - هذه الشريعة تفيض بالرحمة واليسر - وإليكم بيان آراء الفقهاء والعلماء المسلمين فى حكم شهادة غير المسلمين على المسلمين - قال الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم فى الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافون أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدى القوم الفاسقين} المائدة 106، 107، 108، قال أبو عبد الله أحمد بن محمد الأنصارى القرطبى المالكى فى تفسيره الجامع لأحكام القرآن فى سبب نزول هذه الآيات لا أعلم خلافا أن هذه الآيات نزلت بسبب تميم الدارى وعدى بن براء - روى البخارى والدارقطنى وغيرهما عن ابن عباس قال كان تميم الدارى وعدى يختلفان إلى مكة للتجارة فخرج معهما فتى من بنى سهم فى بعض الروايات مولى لبنى سهم يقال له بديل بن أبى مريم بتجارة فتوفى بأرض ليس بها مسلم، فأوصى إليهما بأن يبلغا ما ترك أهله - فى بعض الروايات وكانا نصرانيين، وأن الموصى كتب وصيته ثم جعلها فى المتاع فدفعا تركته إلى أهله وحبسا جاما من فضة مخوصا بالذهب فاستحلفهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما كتمتا ولا اطلعتما، ثم وجد الجام بمكة. فقالوا اشتريناه من عدى وتميم، فجاء رجلان من ورثة السهمى فحلفا أن هذا الجام للسهمى ولشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا قال فخذوا الجام، وفيهم نزلت هذه الآيات - وقال فى تفسير الآيات. وقد اختلف العلماء فى فهم قوله تعالى {ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم} على ثلاثة أقوال: الأول - أن الكاف والميم فى قوله سبحانه {منكم} ضمير للمسلمين وقوله أو آخران من غيركم للكافرين. فعلى هذا تكون شهادة أهل الكتاب على المسلمين جائزة فى السفر إذا كانت بوصية، وهو الأشبه بسياق الآية مع ما تقرر من الأحاديث التى وردت فى أسباب نزول الآيات وهو قول ثلاثة من الصحابة الذين شاهدوا التنزيل. أبى موسى الأشعرى وعبد الله بن قيس وعبد الله بن عباس - فمعنى الآية على هذا القول - أن الله تعالى أخبر أن حكمه فى الشهادة على الموصى إذا حضره الموت أن يكون شهادة عدلين، فإن كان فى سفر وهو الضرب فى الأرض ولم يكن معه أحد من المؤمنين فليشهد شاهدان ممن حضره من أهل الكفر، فإذا قدما وأديا الشهادة على وصيته حلفا بعد الشهادة أنهما ما كذبا وما بدلا وأن ما شهدا به حق، وما كتما فيه شهادة، وحكم بشهادتهما. فإن عثر بعد ذلك على أنهما كذبا أو خانا ونحو هذا مما هو إثم - حلف رجلان من أولياء الموصى، وغرم الشاهدان ما ظهر عليهما - هذا معنى الآية على مذهب أبى موسى الأشعرى وسعيد بن المسيب ويحيى بن يعمر وسعيد بن جبير وأبى مجلز وشريح وعبيدة السلمانى وابن سيرين ومجاهد وقتادة والسدى وابن عباس وغيرهم وقال به من الفقهاء سفيان الثورى ومال إليه أبو عبيد القاسم ابن سلام لكثرة من قال به واختاره أحمد بن حنبل وقال شهادة أهل الذمة جائز على المسلمين فى السفر عند عدم المسلمين وكلهم يقولون منكم من المؤمنين ومعنى من غيركم يعنى الكفار والآية محكمة على مذهب أبى موسى وشريح وغيرهما. القول الثانى - أن قوله تعالى {أو آخران من غيركم} منسوخ وهذا قول زيد بن أسلم والنخعى ومالك والشافعى وأبى حنيفة وغيرهم من الفقهاء، إلا أن أبا حنيفة خالفهم فقال تجوز شهادة الكفار بعضهم على بعض، ولا تجوز على المسلمين. واحتج أصحاب هذا القول بقوله تعالى {ممن ترضون من الشهداء} وقوله {وأشهدوا ذوى عدل منكم} فهؤلاء زعموا أن آية الدين من آخر ما نزل، وأن فيها ممن ترضون من الشهداء فهو ناسخ لذلك. ولم يكن الإسلام يومئذ إلا بالمدينة، فجازت شهادة أهل الكتاب. والإسلام اليوم قد طبق الأرض فسقطت شهادة الكفار، وقد أجمع المسلمون على أن شهادة الفساق لا تجوز والكفار فساق فلا تجوز شهادتهم. قال القرطبى قلت ما ذكرتموه صحيح إلا أنا نقول بموجبة وأن ذلك جائز فى شهادة أهل الذمة على المسلمين فى الوصية فى السفر خاصة للضرورة، بحيث لا يوجد مسلم، وأما مع وجود مسلم فلا. ولم يأت ما ادعيتموه من النسخ عن أحد ممن شهدوا التنزيل. وقد قال بالأول ثلاثة من الصحابة، وليس ذلك فى غيره، ومخالفة الصحابة إلى غيرهم ينفر عنه أهل العلم ويقوى هذا أن سورة المائدة من آخر القرآن نزولا حتى قال ابن عباس والحسن وغيرهما إنه لا منسوخ فيها وما ادعوه من النسخ لا يصح، فإن النسخ لابد فيه من إثبات الناسخ على وجه يتنافى الجمع بينهما مع تراخى الناسخ، ولا يمتنع اختلاف الحكم عن الضرورات ولأنه ربما كان الكافر ثقة عند المسلم ويرتضيه عند الضرورة فليس فيما قالوه ناسخ. القول الثالث - أن الآية لا نسخ فيها. قاله الزهرى والحسن وعكرمة ويكون معنى قوله تعالى {منكم} أى من عشيرتكم وقرابتكم، لأنهم أحفظ وأضبط وأبعد عن النسيان - ومعنى قوله {أو آخران من غيركم} أى من غير العشيرة والقرابة، وقد نقل القرطبى عن أبى جعفر التماس مناقشة هذا التفسير. ثم قال على أنه قد عورض هذا القول بأن فى أول الآية {يا أيها الذين آمنوا} فالخطاب لجماعة المؤمنين فيكون قوله منكم من المؤمنين المخاطبين فى الآية وقوله من غيركم من غير المؤمنين ولم يجر للعشيرة ولا للقرابة ذكر مطلقا. وقد روى الإمام البخارى فى صحيحه فى كتاب الوصايا. الحديث الذى ذكرناه عن القرطبى فى أسباب نزول هذه الآيات من طريق محمد بن أبى القاسم عن عبد الملك ابن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس معبرا عن سماعه بقوله، وقال لى على بن عبد الله حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن أبى زائدة عن محمد ابن أبى القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس إلخ وجاء فى فتح البارى بشرح صحيح البخار للإمام الحافظ بن حجر العسقلانى الشافعى فى شرح هذا الحديث ما يأتى واستدل بهذا الحديث على جواز شهادة الكفار بناء على أن المراد بالغير فى قول الله تعالى {أو آخران من غيركم} الكفار - والمعنى منكم أى من أهل دينكم أو آخران من غيركم من غير أهل دينكم وخص جماعة القبول بأهل الكتاب وبالوصية وبفقد المسلم حينئذ. منهم ابن عباس وأبو موسى الأشعرى وسعيد بن المسيب وشريح وابن سيرين والأوزاعى والثورى وأبو عبيد وأحمد وهؤلاء أخذوا بظاهر الآية، وقوى ذلك حديث الباب فإن سياقه مطابق لظاهر الآية. وقيل المراد بالغير العشيرة. والمعنى منكم أى من عشيرتكم أو آخران من غيركم أى من غير عشيرتكم وهو قول الحسن. وذهب جماعة من الأئمة إلى أن هذه الآية منسوخة وأن ناسخها قوله تعالى {ممن ترضون من الشهداء} واحتجوا بالإجماع على رد شهادة الفاسق، والكفر شر من الفاسق. وأجاب الأولون بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، وأن الجمع بين الدليلين أولى من إلغاء أحدهما وبأن سورة المائدة محكمة. وعن ابن عباس أن الآية نزلت فيمن مات مسافرا وليس عنده أحد من المسلمين فإن اتهما استحلفا أخرجه الطبرى بإسناد رجال ثقات وأنكر أحمد على من قال إن هذه الآية منسوخة وصح عن أبى موسى الأشعرى أنه عمل بذلك بعد النبى - صلى الله عليه وسلم - فقد روى أبو دواد بإسناد رجال ثقات عن الشعبى قال حضرت رجل من المسلمين الوفاة بدقوقا (ويقال دقوقاء بالمد وهى مدينة بالعراق بين أربل وبغداد) ولم يجد أحدا من المسلمين فأشهد رجلين من أهل الكتاب فقدما الكوفة بتركته

صحة الشهادة ومدى حجية الصور الفوتوغرافية

صحة الشهادة ومدى حجية الصور الفوتوغرافية F أحمد هريدى. ربيع الأول 1389 هجرية - 22 مايو 1969م M 1- قول المدعى أمام القاضى لا بينة لى على الدعوى أو ليس عندى شهود عليها سوى أشخاص عينهم. ثم أحضر شهودا أو أحضر غير من عينهم لا يسمع القاضى ولا يقبل شهادة واحد منهم إذا سمعها عملا بالمادة 191 من القانون 78 سنة 1931 وهذا هو رأى أبى حنيفة. ويرى الإمام محمد من الحنفية قبول الشهادة فى الصورتين فى الأصح وهو الأرجح فى المذهب. 2- مذهب المالكية فى ذلك أنه إن عجز المدعى نفسه عن البينة ثم أتى ببينة كنت عنه غائبة غيبة بعيدة، وثبت عذره فى عدم الإتيان بها تقبل بينته، كما يرى المالكية أنه إذا سمع القاضى شهوده ثم أراد إحضار بينة أخرى على الدعوى لا يمنع من ذلك وتقبل منه إلا فى حالة ما إذا استوثق القاضى واستقصى ما عند المدعى بكل الطرق اللهم إلا إذا أثبت عذرا لدى القاضى. 3- إذا قدم المدعى شهودا لم تثبت الدعوى بشهادتهم، فطلب المدعى التأجيل لسماع شهادة امرأة واحدة يجوز للقاضى القضاء برفض الدعوى مادامت شهادتها وحدها لا تكفى فى إثبات الدعوى. 4- الشهادة بحق من حقوق العباد يجب أن تكون مسبوقة بدعوى صحيحة شرعا. 5- يشترط فى صحة الشهادة أن تكون موافقة للدعوى نوعا وكما وكيفا وفعلا وانفعالا ووصفا وملكا ونسبة. فإن اختل شرط من ذلك لا تقبل ولا يحكم بمقتضاها. 6- الشهادة بأقل مما ادعاه المدعى لايقتضى رفض الدعوى ولكن يستوجب الحكم بما شهد به الشهود فقط، وترفض الدعوى بالنسبة للباقى. 7- الموافقة اللفظية بين الدعوى والشهادة ليست ضرورية بل تكفى الموافقة فى المعنى. 8- لا يلزم فى صحة الشهادة أن يبين الشاهد مصدر علمه بما شهد به. 9- للقاضى سؤال الشاهد عن الأزمنة والأمكنة والألوان والأوصاف والتفاصيل التى تتعلق بوقائع الدعوى وحوادثها، كما أن له أن يسأله عن مصدر علمه بما شهد للتوثيق، ومعرفة أنه شهد عن علم لا عن مجرد سماع من الغير أو ظن بما يشهد. 10- إذا أغفل الشاهد بيان مصدر علمه بما شهد ولم يسأله القاضى عن ذلك فإن هذا وحده لا تأثير له فى صحة شهادته، فإذا رد القاضى شهادته لهذا السبب وحده كان ذلك مخالفا للقانون، لأن الأمر فى هذه الحالة لا يخضع لسلطة القاضى فى تقدير الدليل، وإنما يصبح منطويا على مخالفة للقانون. 11- لا يجوز الأخذ بالصور الفوتوغرافية للأوراق والمستندات الكتابية فى حالة عدم وجود أصلها Q بالطلب المتضمن أن هناك نزاعا مرددا أمام القضاء بإحدى الدول العربية الشقيقة حول ملكية عقار، وأنه يراد استطلاع الرأى لدى الحنفية والمالكية وما تقتضيه أحكام المجلة العدلية فى المسائل الآتية: أولا - إذا استشهد المدعى بشهود توفرت فيهم شروط الشهادة الشرعية وحضر بعض هؤلاء وأدوا الشهادة أمام القاضى، وطلب المدعى التأجيل لحضور الباقيين وسماع شهادتهم. فهل يجوز للقاضى أن يحكم فى الدعوى دون انتظار لسماع شهادة الشهود الذين لم يحضروا رغم اصرار المدعى على سماع شهادتهم وفى واقعة النزاع استشهد المدعى بثلاثة رجال وسيدة وسمعت المحكمة شهادة الرجال الثلاثة ولم تحضر السيدة وتمسك المدعى بسماع شهادتها وطلب التأجيل لحضورها. فهل يجوز للقاضى أن يقضى برفض الدعوى دون انتظار لساع شهادة السيدة بمقولة أن شهادتها لا جدوى منها ثانيا - هل ينبغى لاعتبار الشهادة موافقة للدعوى أن يبين الشاهد مصدر علمه بما شهد به ولو لم يطلب إليه القاضى ذلك، فإذا قال الشاهد الدار المتنازع عليها ملك المدعى أو ملك مورثه، فهل يلزم للأخذ بشهادته بيان مصدر علمه بذلك ولو لم يستوضحه القاضى ويطلب إليه البيان ثالثا - ما هو الحكم فى الشريعة الإسلامية بشأن حجية الصورة الشمسية (الفوتوغرافية) كدليل ومدى إمكان الاعتداد بها فى الإثبات فى حالة عدم وجود الأصل الذى أخذت منه الصورة. وهل يصح قضاء القاضى برفض الاستدلال بالصورة الشمسية فى هذه الحالة مطلقا بمقولة أنها عاطلة عن الحجية ما لم يقدم أصلها An عن النقطة لأولى ذكر الفقهاء أن المدعى إذا قال للقاضى - عند طلب البينة منه على دعواه - لا بينة لى على الدعوى. أو ليس عندى على ما أدعى به سوى فلان وفلان وعد شهودا وعينهم، ثم أحضر شهودا فى الصورة الأولى، أو أحضر غير الذين عينهم فى الصورة الثانية، لا يقبل القاضى شهادة الذين أحضرهم ولا يسمع شهادتهم، ولا تثبت الدعوى بشهادتهم إذا سمعت. وعللوا ذلك بأن المدعى حين ذكر أن لا بينة له أو ليس عنده شهود يعتبر مكذبا لهؤلاء الشهود الذين أحضرهم. والمقرر أن من شروط صحة الشهادة عدم تكذيب المدعى لشهوده. ومن ثم لم تقبل شهادتهم وهذا عند الإمام أبى حنيفة. وقال الإمام محمد بن الحسن تقبل شهادة هؤلاء الشهود لاحتمال أن المدعى قد نسى أولا ثم تذكر ثانيا، فلا يحمل ما صدر منه على التكذيب ومثل ذلك ما إذا قال الشاهد لا شهادة لى على هذه الدعوى ثم شهد عليها بعد ذلك لا تقبل شهادته عند أبى حنيفة وتقبل عند محمد والأصح قول محمد وهو قبول الشهادة. غير أن المشرع المصرى قد رأى الأخذ بالقول المخالف للأصح، ونص فى المادة رقم 191 من المرسوم بقانون رقم 78 سنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية على منع القضاة من سماع الشهادة فى الصور المذكور، وعدل بذلك عما هو مقرر أساسا فى المادة رقم 280 من هذا القانون من أن يقضى بأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة سدا لباب التحايل وإحضار الشهود المأجورين ومنعا للفساد بقدر الإمكان، وطبقا للقول الراجح فى مذهب الحنفية يقبل من المدعى فى حادثة الدعوى أى شهود يحضرهم ممن عينهم ومن غيرهم. أما فى مذهب المالكية فقد جاء فى الجزء الأول من تبصرة الحكام لابن فرحون المالكى صفحة 41 طبع المطبعة البهية بمصر سنة 1302 هجرية ما يأتى مسألة - قال ابن حبيب قال مطرف فى القاضى يتواضع الخصمان عنده الحجج، فيقول لهما اجتهدا فغنى لسن أقيلكما فيضعان حجتهما ويوقع ذلك فى ديوان القاضى. ثم يريد أحدهما أن يتحول من حجته إلى حجة أخرى فإنى أرى له أن يقبل الناس من حججهم ولا يظفرها عليهم حججا لا ينتقلون عنها إلى غيرها، لأن الرجل قد يضع حجته فيسقط منها كثيرا نسيانا لها أو عجلا أو حصرا. إلا أن يستوعب أمر الخصمين بالكشف عن أمرهما ويعجزا أنفسهما ويقولا له ليس عندنا من البينة والحجج إلا الذى وضعناه عندك. ثم إن القاضى وقف ليستشير فى ذلك فحينئذ إن بدا لأحدهما أن ينتقل عن حجته تلك إلى غيرها تكون أنفع له لم يكن له ذلك إلا أن يرى القاضى لذلك وجها ويثبت عنده عذره، فإن أتى ببينة وكان قد عجز نفسه عنها فإن رأى السلطان أن بينته تلك كانت غائبة عنه غيبة بعيدة أو لم يكن يعرف بها قبل ذلك منه ونظر له ما لم يفصل الحكم بينهما إلى أن قال. قال فضل بن مسلمة قال ابن عبدوس. حكى ابن القاسم وغيره من أصحاب مالك رضى الله عنه أنه إذا أتى ببينة لم يكن علم بها أنه يقوم بها. وهذا النص صريح فى أن المدعى إذا قدم بينة على دعواه وسمع القاضى الشهادة ودونها ثم بدا للمدعى أن يحضر ببينة أخرى على الدعوى فإن المذهب أن تقبل منه البينة ولو كان قد عجز نفسه، أو قال ليس عندى سوى ما قدمت من بينة، لأن الرجل قد يترك شهودا له يعرفون حقه ويشهدون به إما نسيانا أو تعجلا أو حصرا بتأثير الخوف والهيبة، أو عدم معرفة منه بهؤلاء الشهود ثم ينكشف له الأمر ولا يستثنى من ذلك إلا حالة واحدة لا يقبل فيها منه البينة الأخرى وهى ما إذا كان القاضى قد استوثق من أمر المدعى واستقصى ما عنده بكل الطرق وعجز المدعى نفسه وقال ليس عندى من الحجج سوى ما قدمت، وحتى فى هذه الحالة إذا بدا للقاضى أن للمدعى عذرا ووجها فيما قرره وصدر منه وثبت عنده عذره فإن له أن يقبل ببنته فى هذه الحالة، وذلك كله ما لم يكن قد فصل فى الدعوى. ولكن هل أبدى المدعى فى حادثة الدعوى استعداده لتقديم بينة على دعواه غير التى قدمها وطلب إلى القاضى سماع بينته إذا كان قد فعل فقد طلب حقا مشروعا ومقررا لا يجوز حرمانه منه وإن كان قد اقتصر على من استشهد بهم وتمسك فقط بسماع شهادة السيدة التى لم تحضر، وكان القاضى قد رأى - فى تقديره - أن شهادة الرجال الثلاثة غير كافية للإثبات بقطع النظر عن سلامة التقدير أو قابليته للمناقشة فإنه فى هذه الحالة يجوز للقاضى على أساس تقديره أن يقضى برفض الدعوى دون انتظار لسماع شهادة السيدة، لأن شهادتها وحدها لا تكفى لإثبات الدعوى، إذ أن موضوعها ليس مما يقضى فيه بشهادة امرأة واحدة فلا جدوى من سماع شهادتها إذن. عن النقطة الثانية نص الفقهاء على أن الشهادة إذا كانت بحق من حقوق العباد وجب أن تسبقها دعوى صحيحة شرعا، ووجب لصحتها أن تكون موافقة للدعوى نوعا وكما وكيفا وفعلا وانفعالا ووصفا وملكا ونسبة، فلو ادعى عشرة جنيهات وشهد الشهود عشرين جنيها، أو ادعى سرقة ثوب وشهدوا بغصبه منه، أو ادعى قتل وليه وشهدوا بالضرب، أو ادعى عقارا محدودا بحدود معينة وشهدوا بعقار محدد بحدود أخرى، أو ادعى زواج ابنته فاطمة وشهدوا بزواج أخته زينب لم تكن الشهادة موافقة للدعوى فى جميع هذه الصور. وبالتالى لا تقبل ولا يحكم بمقتضاها - العناية وتكملة ابن عابدين من باب الدعوى) وليست الموافقة فى اللفظ بين الشهادة والدعوى ضرورية، بل تكفى الموافقة فى المعنى، وليس كل اختلاف بين الشهادة والدعوى يضر ويمنع من قبول الشهادة، فلوا شهدا بأقل مما ادعاه المدعى تقبل ويقضى بما شهدا به من الدعوى وترفض فى الباقى، وليس من عناصر التوافق بين الشهادة والدعوى بيان الشاهد مصدر علمه بما شهد به، لأنه ليس من عناصر الدعوى ووقائعها شئ يتعلق بذلك حتى تلزم موافقة الشهادة فيه. والقاضى حين يريد التوثق من الشاهد وشهادته والوقوف على مدى معرفته بما يشهد به وتمكنه منه يسأله عن الأزمنة والأمكنة والألوان والأوصاف والتفاصيل التى تتعلق بوقائع الدعوى وحوادثها، كما يسأله عن مصدر علمه بما شهد به للتوثيق ومعرفة أنه يشهد عن علم لا عن مجرد الظن أو بالسماع من الغير، لأن الشهادة بالسماع لا تقبل إلا فى مواضع معينة وفى المادة رقم 182 من المرسوم بقانون رقم 78 سنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية يسأل القاضى الشاهد عن الأزمنة والأمكنة وغيرها وعن طريق علمه بالمشهود به وكيفية وصوله إليه، وعن مجلس الشهادة وغير ذلك مما تبين به درجة شهادته بدون حاجة إلى التزكية وإذا لم يطلب القاضى إلى الشاهد بيان مصدر علمه بما شهد به، ولم يبين الشاهد ذلك من تلقاء نفسه لا تعتبر شهادته مخالفة للدعوى، ولا يقدح فى سلامة شهادته وصحتها إذا كانت قد سلمت من أوجه النقص الأخرى التى تؤثر فى صحتها شرعا. وإذا كان إغفال شهود المدعى فى حادثة الدعوى بيان مصدر علمهم بما شهدوا به هو وحده السبب فى رد شهادتهم فإن الأمر لا يبقى راجعا إلى سلطة القاضى فى تقدير الدليل، وإنما يصبح منطويا على مخالفة للقانون لأن ذلك لا يستوجب رد الشهادة شرعا كما ذكرنا - بيد أنه وردت فى الوقائع عبارة - إذا قال الشاهد إن الدار ملك المدعى أو ملك مورثه - وقد يؤخذ من هذه العبارة أن الشاهد ذكر أن طريق ملكية المدعى للعقار المتنازع عليه هو إرثه من مورثه وأشار إلى الوفاة والوراثة، فإن كان ذلك صحيحا فإنه يكون واجبا على الشاهد أن يبين وفاة المورث وورثته وملكيته للعين إلى وقت وفاته وتركها ميراثا لورثته ولو لم يسأله

احتراف الموسيقى غير مسقط للشهادة

احتراف الموسيقى غير مسقط للشهادة F أحمد هريدى. شوال 1389 هجرية - 17 ديسمبر 1969 م M 1- يشترط فى الشاهد العدالة الظاهرة. 2- احتراف الموسيقى لا يسقط عدالة الشاهد ولا يسلبه أهلية الشهادة ما لم يصحب ذلك منكرا، أو لم تؤد إلى منكر أو محرم شرعا Q بالطلب المقدم من السيد / م ع المتضمن أن موسيقيا يمتهن الموسيقى ويتكسب من الألحان - تقدم للشهادة فى محكمة الأحوال الشخصية. طلب السائل الإفادة عما إذا كانت شهادته تقبل أو لا تقبل An يشترط فى الشاهد أن يكون عدلا - لقوله تعالى {وأشهدوا ذوى عدل منكم} والمقصود بالعدالة - هو العدالة الظاهرة، لأن الأصل فى المسلم أن يكون عدلا. قال صلى الله عليه وسلم المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا فى قذف. واحتراف المسئول عنه للموسيقى لا يسقط عدالته ولا يسلبه أهلية الشهادة. إذ أن الموسيقى تعتبر نوعا من الفن والمعرفة، ومن ثم لا يكون لها تأثير على قبول الشهادة، والعرف له أثره فى مثل هذا الاعتبار، إذ لم يرد من الشارع نص خاص يجعل احتراف الموسيقى أو تعلمها أو تعليمها منافيا للعدالة مادام لم يصحبها منكر، أو لم تؤد إلى منكر أو محرم. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

من أحكام الأيمان والحلف

الحلف بأيمان المسلمين ليس بطلاق F محمد عبده. جمادى الآخرة 1317 هجرية M 1 - الحلف بأيمان المسلمين لا يقع به طلاق لأنه ليس من صيغ الطلاق. 2 - لا يجوز للزوجة أن تمنه نفسها عن زوجها فى هذه الحالة Q امرأة تدعى على زوجها أنه حلف لها بأيمان المسلمين بجميع الطلاق والعتاق أن لا يفعل الأمر الفلانى وفعله ولا بينة لها وهو ينكر دعواها فهل على تصديقها يكون اليمين المذكور طلاقا ثلاثا أم طلقة واحدة رجعية أم بائنة أو لا يلزمه شىء، وعلى تصديقها يجوز لها أن تمكنه من نفسها مع عملها بحلفه أولا، ولو مكنته يكون عليها إثم أم لا An حلف الشخص بأيمان المسلمين فيه بحث مشهور فى أن يقع به طلاق لو نواه أو صرح بشموله له كما فى واقعة السؤال. فقد صرح جماعة بأنه يقع به طلقة رجعية إن نوى به الطلاق أو صرح بشموله. كما فى قوله الحالف وقال آخرون لا يقع به شىء، لأنه ليس من صيغ الأيمان الشرعية والأيمان الشرعية والذى يظهر أنه كذلك فهو من اللغو الذى يريد قائله التغليظ على نفسه ويستحق التأديب عليه لأنه إحداث فى الشريعة لما ليس منها. وعلى كل حال فليس للزوجة أن تمنع نفسها منه ولو علمت حلفه لأنه إن وقع عليه طلاق فهو رجعى ولا إثم عليها إن سلمت نفسها لزوجها. هذا والله أعلم

شهادة ويمين

شهادة ويمين F محمد عبده. رمضان 1317 هجرية M 1 - تحليف الشاهد غير جائز عندنا. 2 - لا يشترط اليمين فى صحة الشهادة وإنما يجب ذكر لفظ أشهد. إلا إذا اتهم القاضى شاهدا فله تحليفه جوازا إذا ألح الخصم فى طلب ذلك. 3 - الحلف بلا داع ممقوت شرعا ومنهى عنه Q من الدكتور بشارة يوسف فيما إذا كانت الشريعة الإسلامية توجب على الشاهد تأدية اليمين لتكون شهادته مقبولة شرعا. وإن كان ذلك غير واجب. فهل هو جائز على الإطلاق أو فى أحوال خاصة An أما تحليف الشاهد فليس بجائز عندنا ولا تشترط اليمين فى صحة الشهادة. وإنما يجب لصحة الشهادة ذكر لفظ أشهد فقط إلا إذا اتهم القاضى شاهدا فهل تحليفه جوازا فى حالة التهمة إذا ألح الخصم فى طلب ذلك. وأما الحلف لغير داع فهو ممقوت شرعا منهى عنه كما فى قوله تعالى {ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم} البقرة 224، ومن اليمين ما يكون مثبتا لحق أو دافعا لدعوى فمن وجهت إليه فهو مخير بين أن يحلف وبين أن يدع حقه أو يؤدى ما يطالبه به خصمه والله تعالى أعلم

لا يحلف المفتى بأن هذا هو الحكم الشرعى

لا يحلف المفتى بأن هذا هو الحكم الشرعى F محمد عبده. محرم 1332 هجرية Mلا يتوقف العمل بفتوى المفتى على حلفه بأنها الحكم الشرعى لأن منزلته مع الحلف كمنزلته فى عدم الحلف فى قوته والعمل به Q من جناب الخواجة قسطندى كادينا فى الفتوى التى أعطيت بتاريخ 3 محرم سنة 1322 هجرية 258 فتاوى المتعلقة ببنوة ولد لآخر بإقراره ببنوته على الوجه المسطور بالسؤال المحررة عليه هذا الفتوى. هل هذه الفتوى نافذة ويعمل بها شرعا ولا يتوقف العمل بها على تحليف المفتى يمينا عليها وتكون منزلتها فى القوة منزلة ما لو حلف المفتى يمينا عليها. أفيدوا الجواب An فتوى المفتى هى إفادته للحكم الشرعى وهو لا شك يعمل به شرعا ولا يتوقف العمل به على حلف المفتى بأن هذا هو الحكم الشرعى لأن منزلته مع الحلف كمنزلته مع عدم الحلف فى قوته والعمل به - كما لا يخفى

الحلف بغير الله لا يكون يمينا

الحلف بغير الله لا يكون يمينا F بكرى الصدفى. ربيع الأول 1329 هجرية Mالحلف بغير الله لا يعتبر يمينا شرعا Q من حضرة أحمد أفندى أميرة تغيرت على إحدى السيدات المتصلات بها. فحلفت يمينا بالصيغة الآتية وحياة النبى والبخارى لا ترى وجهى بعد الآن. فهل هذه اليمين تمنع الأميرة من أن ترى السيدة المحلوف عليها كما كانت من قبل. وإذا كانت اليمين تمنع فما كفارتها إن رضيت الأميرة عن المحلوف عليها وتريد التكفير عن يمينها أفيدوا الجواب ولكم الثواب An فى رد المحتار عن الهداية ما نصه ومن حلف بغير الله تعالى لم يكن حالفا كالنبى والكعبة لقوله عليه الصلاة والسلام (من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليذر) . ومن ذلك يعلم أن ما صدر من هذه الأميرة فى حادثة السؤال لا يمنعها من أن ترى المحلوف عليها كما كانت من قبل الأن ذلك ليس يمينا شرعا. والله تعالى أعلم

يمين وكفارة

يمين وكفارة F عبد الرحمن قراعة. جمادى الآخرة 1342 هجرية - 13 يناير 1924 م Mمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها كفر عن يمينه وأتى الذى هو خير Q فى حالف بالله ليفعلن شيئا من الأشياء ثم ظهر له أن غيره خير منه فهل له أن يفعل الذى هو خير ويكفر عن يمينه أولا. وأى الأمرين أفضل أفعل ما حلف عليه أم عليه ما هو خير منه أفيدوا الجواب An فى صحيح الإمام البخارى ما نصه حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبى بردة عن أبيه قال أتيت النبى صلى الله عليه وسلم فى رهط من الأشعريين استحمله فقال. والله لا أحملكم وما عندى ما أحملكم عليه قال ثم لبثنا ما شاء الله أن نلبث أتى بثلاث ذود، غر الذرى (بياض فى الجبهة، والأغر الأبيض من كل شىء) (الذود جمع ذادة. وهى الراحلة من الابل) فحلمنا عليها فلما انطلقنا قلنا أو قال بعضنا والله لا يبارك لنا. أتينا النبى صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف أن يحملنا ثم حملنا فارجعوا بنا إلى النبى صلى الله عليه وسلم فنذكره فأتيناه فقال ما أنا حملتكم بل الله حملكم وإنى والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمينى وأتيت الذى هو خير. أو أتيت الذى هو خير وكفرت عن يمينى انتهى. وفى شرح الدر أن المحلوف عليه إما فعل أو ترك وكل منهما إما معصية أو واجب كحلفه ليصلين الظهر. وبره فرض. أو هو أولى من غيره أو غيره أولى منه كحلفه على ترك وطء زوجته شهرا ونحوه وحنثه أولى، أو يستويان كحلفه لا يأكل هذا الخبز مثلا وبره أولى وآية {واحفظوا أيمانكم} تفيد وجوبه - ومن ذلك يعلم الجواب عن هذه الحادثة والله أعلم

الحلف بالقرآن أو بآية منه يمين

الحلف بالقرآن أو بآية منه يمين F عبد المجيد سليم. ربيع الثانى 1358 هجرية 31 مايو 1939 م Q هل الحلف بالقرآن العظيم كالحلف بالله تعالى بحيث ينعقد به اليمين ويأثم الحانث به وتلزمه الكفارة أم لا An إطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن الأئمة الثلاثة مالكا والشافعى وأحمد وعامة أهل العلم قد ذهبوا إلى أن الحلف بالقرآن أو بأية منه أو بكلام الله يمين. وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الحلف بالقرآن ليس بيمين. قال ابن قدامة - من الحنابلة فى المغنى ما نصه وجملته أن الحلف بالقرآن أو بآية منه أو بكلام الله يمين منعقدة تجب الكفارة به بالحنث فيها. وبهذا قال ابن مسعود والحسن وقتادة ومالك والشافعى وأبو عبيدة وعامة أهل العلم. وقال أبو حنيفة وأصحابه. ليس بيمين ولا تجب به كفارة فمنهم من زعم أنه مخلوق ومنهم من قال لا يعهد اليمين به ولنا أن القرآن كلام الله وصفه من صفات ذاته فتنعقد اليمين به كما لو قال. وجلال الله وعظمته. وقولهم هو مخلوق قلنا هذا كلام المتزلة وإنما الخلاف مع الفقهاء. وقد روى عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال القرآن كلام الله غير المخلوق وقال ابن عباس فى قوله تعالى {قرآنا عربيا غير ذى عوج} الزمر 28، أى غير مخلوق الخ ما قال وقد علل شمس الأئمة السر خس كون الحلف بالقرآن ليس يمينا بأن الناس لم يتعارفوا الحلف بالقرآن فقد جاء فى المبسوط من الجزء السابع صفحة 24 ما خلاصته أنه إذا قال والقرآن لا أقربك لا يكون موليا لأن الناس لم يتعارفوا الحلف بالقرآن والمعتبر فى الأيمان العرف فكل لفظ لم يكن الحلف به متعارفا لا يكون يمينا. وقد طعن عليه بعض الناس وقالوا القرآن كلام الله تعالى والكلام صفة المتكلم فلماذا لم يجعل الحلف بهذه الصفة يمينا ولكنا نقول. كلام الله تعالى صفة ولكن الحلف به غير متعارف. فكان هذا بمنزلة قوله. وعلم الله. وكذلك اختار صاحب الهداية فى تعليل كون الحلف بالقرآن غير يمين على مذهب متقدمى الحنفية أنه غير متعارف ومن أجل ذلك ذهب صاحب فتح القدير إلى أنه يمين لأن العرف الآن الحلف بالقرآن وبهذا يتبين أن الحلف بالقرآن الآن يمين عند الحنفية أيضا للعرف كما قال صاحب الفتح فلا فرق الآن بين الحلف بالقرآن والحلف باسم من أسمائه تعالى وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم

الحلف بالقرآن

الحلف بالقرآن F حسنين محمد مخلوف. جمادى الأولى 1365 هجرية - 15 من أبريل 1944 م M 1 - الحلف بالقرآن يمين منعقدة تجب الكفارة بالحنث فيها. 2 - كفارتها إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام Q أقسم شخص يعمل دكتورا على كتاب الله الكريم ألا يشترى الدخان بهذا النص وقد بطل التدخين فعلا فزاد وزنه حتى خاف على قلبه من السمنة فصار يلهث إذا ما جرى أو سار مسرعا أو تحدث مسرعا وقد خاف إخوانه الأطباء عاقبة ذلك فنصحوه بالعودة إلى التدخين. فهل من كفارة عن ذلك اليمين يوصى بها الدين الحنيف غير صيام الثلاثة أيام An وبعد. فإن الحلف بالقرآن العظيم قد تعارفه الناس فى أيمانهم مثل الحلف بقوله والله العظيم فيكون يمينا لأن القرآن كلام الله تعالى وممن ذهب إلى ذلك محمد بن مقاتل وقال. وبه أخذ الجمهور وقال فى التفاوى الهندية وبه نأخذ. واختاره الكمال بن الهمام الحنفى فى فتح القدير (كما فى الدر وحاشية ابن عابدين وقال الإمام ابن قدامة الحنبلى فى المغنى. إن الحلف بالقرآن يمين منعقدة تجب الكفارة بالحنث فيها وبهذا قال ابن مسعود والحسن وقتادة ومالك والشافعى وأبو عبيدة وعامة أهل العلم مستدلين بأن القرآن كلام الله وصفة من صفات ذاته فتنعقد اليمين به كما لو قال وجلال الله وعظمته) . وكذلك تعارف الناس وخاصة فى هذه الأزمان الحلف بالمصحف أو وضع اليد عليه وقولهم وحق هذا وقد قال العلامة العينى من الحنفية إنه يمين وأقره صاحب النهر وقال ابن قدامة وإن حلف بالمصحف انعقدت يمينه. وكان قتادة يحلف بالمصحف ولم يكره ذلك إمامنا (يعنى أحمد بن حنبل) وإسحق لأن الحالف بالمصحف إنما قصد بالحلف المكتوب فيه وهو القرآن فإنه بين دفتى المصحف بإجماع المسلمين انتهى. والذى يتجه فى النظر أنه يمين منعقدة فإذا حنث الحالف فيها لزمته كفارة اليمين وهى ما ذكر فى قوله تعالى {إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم} المائدة 89، والآية صريحة فى أنه لا يصار إلى الصوم إلا عند العجز عن الأنواع الثلاثة المذكورة قبله وأن الحانث مخير بين هذه الأنواع الثلاثة وأن مصرف النوعين الأولين هم المساكين وهم كما قال فى المغنى الصنفان اللذان تدفع إليهما الزكاة المذكوران فى أول أصنافهم فى قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} التوبة 60، والفقراء مساكين وزيادة لكون الفقير أشد حاجة من المسكين ولأن الفقر والمسكنة فى غير الزكاة شىء واحد لأنهما جميعا اسم للحاجة إلى مالا بد منه فى الكفاية انتهى. فذكر المساكين فى آية الكفارة ليدخل فيهم الفقراء بالأولى وهذا قول عند الحنفية كما ذكر فى الهداية فلا يجوز أن تصرف هذه الكفارة لغير المساكين كما هو صريح الآية فلا تصرف لباقى مصراف الزكاة المذكورين فى آية {إنما الصدقات للفقراء} التوبة 60، كما ذكره صاحب المغنى وهو الذى يبنغى التعويل عليه لصراحة آية الكفارة. فيه والكفارة بالإطعام أن يطعم عشرة مساكين غداء وعشاء فى يوم واحد أو يطعم مسكينا واحدا غداء وعشاء مدة عشرة أيام. ويجوز أن تكون بأن يملك عشرة مساكين نصف صاع من بر أو صاعا من نمر أن شعير لكل واحد أو يملك مسكينا واحدا كل يوم من العشرة هذا القدر المذكور. والكفارة بالكسوة أن يكسو عشرة مساكين لكل مسكين ثوب يستر أكثر بدنه. وجوز الحنفية إعطاء قيمة الطعام والكسوة للمساكين المذكورين لأن المقصود نفعهم وقد تكون القيمة لهم أنفع كما فى الزكاة وصدقة الفطر. ومنع إخراج القيمة مالك والشافعى وأحمد فإن لم يجد الحانث شيئا من الإطعام والكسوة وعتق الرقبة صام ثلاثة أيام متتابعة. وأجاز أحمد فى رواية تفريق الأيام وبه قال مالك والشافعى فى أحد قوليه كما نقله فى المغنى. أما نصف الصاع فقد نقل ابن عابدين فى باب صدقة الفطر أنه قدح وثلث بالكيل المصرى فالربع المصرى وهو أربعة أقداح يكفى عن ثلاث انتهى. بتصرف. وعلى ذلك. يعطى العشرة المساكين ثلاثة عشرة قدحا وثلث قدح بالكيل المصرى من التمر والشعير وستة أقداح وثلثى قدح من القمح إذا كان الإطعام بطريق التمليك. أو قيمة ذلك بحسب السعر الحاضر وقت إخراج الكفارة والله تعالى أعلم

الحلف بكتاب الله يمين منعقدة تجب فيها الكفارة

الحلف بكتاب الله يمين منعقدة تجب فيها الكفارة F جاد الحق على جاد الحق. ذو الحجة 1400 هجرية - 2 نوفمبر 1980 م M 1 - الحلف على كتاب الله الكريم يمين بالله تعالى تعارف الناس الحلف به وألفاظ الأيمان يراعى فيها العرف. 2 - متى حنث فى يمينه وجبت عليه كفارة اليمين الواردة فى قوله تعالى {لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم} الخ الآية. 3 - الكفارة واحدة عند الأئمة أبى حنيفة ومالك والشافعى وإحدى الروايات عن الإمام أحمد. وفى رواية أخرى عنه أنه تجب بكل آية من المصحف كفارة Q بالطلب المتضمن أن السائل حلف يمينا على كتاب الله الكريم أنه لن يصلح زوجة ابنه فى أى يوم من الأيام إذا زعلت أو غضبت وراحت بيت أبيها، وكان يقصد بهذا اليمين أنه لن يقوم بصلحها من أبيها فى أى يوم نظرا لما حدث بينهما من مشاكل قبل الزواج وبعد الزواج. وقال إنه ذهب فعلا لصلح زوجة ابنه ذلك لعدم وجود ابنه فى مصر ولم يتم الصلح بينه وبين أبيها. وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى فى هذا اليمين An إن الحلف على كتاب الله الكريم يمين بالله تعالى. فقد تعارف الناس الحلف به. وألفاظ الأيمان يراعى فيها العرف، وجرت أقوال الفقهاء بذلك قال صاحب مجمع الأنهر وفى الفتح (ولا يخفى أن الحلف على المصحف الآن متعارف فيكون يمينا) وقال العينى (لو حلف على المصحف أو وضع يده عليه أو قال وحق هذا فهو يمين، ولا سيما فى هذا الزمان الذى كثر فيه الحلف) وهو مذهب الأئمة مالك والشافعى وأحمد. ومن ثم يكون القسم الذى أقسمه الحالف على كتاب الله الكريم بأنه لن يصلح زوجة ابنه إذا زعلت أو غضبت يمينا منعقدة، وتجب فيها الكفارة إذا حنث الحالف. ولما كان الحالف قد توجه لصلح زوجة ابنه من أبيها فإنه يكون قد فعل المحلوف عليه وحنث بذلك فى يمينه فتجب عليه كفارة اليمين. وهى المبينة فى قوله تعالى {لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون} المائدة 89، فكفارة اليمين حسبما جاء فى هذه الآية الكريمة هى إطعام عشرة مساكين. ويجزىء فى إطعام كل مسكين ما يجزىء فى صدقة الفطر، وذلك بإعطاء كل مسكين نصف صاع من قمح (والصاع بالكيل المصرى قدحان وثلث) ويجوز فى مذهب الإمام أبى حنيفة إخراج القيمة نقدا. فإن لم يطعم العشرة المساكين فليكسهم الكساء المتعارف الذى تجوز فيه الصلاة. فإن لم يستطيع الطعام ولا الكسوة فليصم ثلاثة أيام متتاليات. وهى كفارة واحدة عند الأئمة أبى حنيفة ومالك والشافعى وإحدى الروايات عن الإمام أحمد. وعنه رواية أخرى أنه تجب على من حلف بالمصحف وحنث فى يمينه بكل آية منه كفارة. والأخذ بما اتفق عليه الأئمة الثلاثة والرواية الأولى عن الإمام أحمد أولى. والله سبحانه وتعالى أعلم

من أحكام الإقرار

اقرار بأخوه فى الرضاع F محمد عبده. جمادى الآخرة 1317 هجرية Mالإقرار بالرضاع لا يقبل الرجوع فيه Q رجل أقر بأن زيدا أخوه من الرضاع وأنه رضع من والدة المقر فى زمن الرضاع الشرعى زيادة عن خمس رضعات متفرقات مشبعات وثبت المقر على ذلك وصدق بصريح التصديق على الوجه المسطور أمام شهود عدول ثم جحد ذلك الرضاع والثبات والتصديق. فهل ينفعه جحوده بعد ذلك ويحل له تزوج بنت أخيه المذكورة أم كيف الحال An حيث أقر هذا الرجل بالرضاع المذكور وأصر على ذلك ودام عليه وأشهد على نفسه بالإقرار، فلا يقبل رجوعه عنه، ولا يجوز له أن يتزوج بنت أخيه رضاعا المذكورة لثبوت الحرمة بذلك والله أعلم

اقرار بالنسب من المحجور عليه للسفه

اقرار بالنسب من المحجور عليه للسفه F محمد بخيت. ذى القعدة 1337 هجرية 4 أغسطس 1919 م M 1 - الحجر بسبب السفه والتبذير لا تأثير له على الإقرار بالنسب مادام المقر له بالنسب طفلا يولد مثله لمثل المقر وكان مجهول النسب معروف الأم. 2 - تجب عليه النفقة شرعا لذوى قرباه. فإذا طلب مالا من القاضى لذلك أجابه القاضى إليه. ولكن لا يعطيه المال بل يدفع إلى ذوى قرباه بشرط قيام الدليل على القرابة والإعسار. 3 - لا يصدق المحجور عليه للسفه فى إقراره بالنسب إذا كان رجلا إلا فى أربعة أشياء، فى الولد والوالد والزوجة ومولى العتاقة ولا يصدق فيما عدا ذلك Q من الشيخ محمد الطاهر فى رجل قد حجر عليه لسفهه وتبذيره الفائق الحدود وسوء تصرفه وسوء سيرته وما هو عليه من الخلل فى قواه العقلية وقد أقر ببنوة ولد له معروف الأم فقط. هل يؤاخذ بإقراره هذا أم يثبت نسب الولد منه أم لا أفيدوا الجواب An اطلعنا على هذا السؤال وعلى الإعلام الصادر من ديوان البطركخانة المارونية فى 15 يوليو سنة 1912 وتبين أن البطركخانة المذكورة حجرت على الخواجة نجيب خليل دى صعب عن جميع التصرفات الشرعية بأمواله وممتلكاته. وحيث إنها قالت فى أسباب الحجر (وحيث لدى المذكرة السرية قد أجمع رأى أعضاء ديواننا المشار إليه بوجوب الحكم بالحجر على نجيب المدعى عليه بسبب ما ثبت وما هو مشهور عنه عند العموم من السفه والتبذير وسوء التصرف الغير المنطبق على المعقول واستمراره الظاهر حتى الآن على ذلك محافظة عليه وعلى ثروته الخ) وحينئذ يكون محجورا عليه بسبب السفه وحيث كان كذلك فيكون إقراره ببنوة الولد المذكور صحيحا شرعا متى كان يولد مثله لمثله كما نص على ذلك فى الفتاوى الهندية بصحيفة 59 جزء خامس حيث قال مانصه وإن طلب (أى المحجور عليه للسفه) من القاضى مالا يصل به قرابته الذين يجبر على نفقتهم أجابه إلى ذلك. ولكن القاضى لا يدفع المال إليه بل يدفعه بنفسه إلى ذوى الرحم المحرم منه ولا ينبغى للقاضى أن يأخذ بقوله فى ذلك حتى تقوم البينة على القرابة وعسرة القريب كذا فى المبسوط قال ولا يصدق السفيه فى إقراره بالنسب إذا كان رجلا إلا فى أربعة أشياء. فى الولد والزوجة ومولى العتاقة. فأما فيما عدا ذلك لا يصدق. ومثل ذلك فى تقرير المرحوم العلامة الشيخ الرافعى نقلا عن العناية شرح الهداية بصحيفة 281 جزء ثان

ماتدخره الزوجة من مصروف المنزل ملك لها

ماتدخره الزوجة من مصروف المنزل ملك لها F عبد المجيد سليم. رمضان 1347 هجرية 7 مارس 1929 م M 1 - المبالغ التى توفرها الزوجة من مصروف يدها ملك لها خاصة إذا كان تمليك الزوج لهذه المبالغ لها تمليكا صحيحا فى حال صحته وقبضها لذلك. 2 - إذا أقر الزوج لزوجته بأشياء موجودة بالمنزل وقت الإقرار كان إقراره صحيحا، وتكون الأشياء ملكا للزوجة المقر لها بهذه الأشياء، حسب إقراره بذلك Q تزوج شخص بسيدة ودفع لها معجل صداقها. ثم ملكها مبلغا من المال بمقتضى إقرار أمام شهود لتجهيز نفسها من ملابس وحليات ومجوهرات وقد أقر الزوج حال صحته بأن جميع أساسات المنزل والمفروشات والفضيات ملك لتلك الزوجة. وقد اقتصدت الزوجة لنفسها مبلغ من المصاريف الشهرية التى كان يعطيها لها زوجها المذكور. فهل المال الذى ملكه الزوج لزوجته لتجهز به نفسها وكذلك الفضيات وجميع أثاث المنزل وكذلك المجوهرات. يكون ملكا للزوجة المذكورة. وكذلك المبلغ الذى اقتصدته من مصروف منزلها. أم تكون هذه الأشياء ضمن تركته. وهل للورثة حق الرجوع إليها فى ذلك أم لا An نفيد أن المال الذى ملكه الزوج لزوجته المذكورة لتجهز به نفسها من ملابس وحليات ومجوهرات وخلاف ذلك والمبالغ التى اقتصدتها ووفرتها من مصروف يدها كما ذكر بالسؤال ملك لها خاصة، وليس لأحد من ورثته معارضتها فى ذلك إذا كان تمليكه هذه المبالغ لها تمليكا صحيحا فى حال صحته الموجودة بالمنزل وقت الإقرار، فإنها تكون ملكا لزوجته المذكورة المقر لها بهذه الأشياء حسب إقراره بذلك، فليس لأحد من ورثته حق فيها أيضا كما يعلم ذلك من الرجوع غلى باب الإقرار من كتاب تنقيح الحامدية. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال. والله أعلم

انكار الزوجية بعد الاقرار بها غير معتبر

انكار الزوجية بعد الاقرار بها غير معتبر F عبد المجيد سليم. رجب 1348 هجرية 17 ديسمبر 1929 م Mإذا أقر المسلم رسميا بزوجته بامرأة مسلمة وأنه دخل بها ثم أنكر ذلك رسميا فلا عبرة بإنكاره بعد إقراره Q اعترف رجل مسلم أمام هيئة رسمية بزواجه بامرأة مسلمة أيضا واعترف بالدخول بها ومعاشرتها معاشرة الأزواج. وقد صادقته هى ووالدها وخالها على ذلك ثم رجع أمام هيئة رسمية أخرى وأنكر كل ذلك وقال إنه كان وعدا بزواج. لا غير. فهل إنكاره بعد الاعتراف له أثره وقيمته أم لا An إذا كان الأمر كما ذكر بالسؤال فلا اعتبار شرعا لإنكار المقر بعد إقراره المذكور والله تعالى أعلم

اقرار المورث بدين لبعض الورثة

اقرار المورث بدين لبعض الورثة F حسنين محمد مخلوف. ذو الحجة 1372 هجرية - 18 أغسطس 1953م M الإقرار لبعض الورثة بدين لا سبب له بمحرر باطل ما لم يجزه بقية الورثة. 2- القول بتنفيذ الإقرار بالدين للوارث من ثلث المال بلا إجازة الورثة عملا بالمادة 37 من القانون 71 سنة 1946 غير صحيح، لأن الوصية غير الإقرار بالدين. 3- إجازة الورثة له يخرجه من التركة جميعها قبل الوصية الواجبة والميراث Q توفى شخص فى 17/11/1948 وانحصر ميراثه الشرعى فى أولاده الذكور والإناث، وفى بنت ابنه المتوفى قبله - وقد ترك المتوفى المذكور أطيانا مقدارها 20 فدانا و11 قيراطا ومنقولات وخلافها - استحقت بنت ابنه مقدار الوصية الواجبة وقدره 9ر1 علما بأنه مديون دينا بعضه مضمون ببعض ما تركه من أطيان وديونا أخرى عادية، ومقدار هذه الديون 654 جنيها و 835 مليما وقت الوفاة بما فى ذلك مبلغ 450 جنيها بكمبيالة محررة من المورث فى مرض الوفاة إلى أحد أولاده قابلة للطعن، لأنها وصية اختيارية والقاصرة وصيتها واجبة، كما أن مقدار ثمن الأطيان وخلافها المتروكة 7868 جنيها و 860 مليما - فهل ما تأخذه بنت الابن يتأثر بهذه الديون أم لا An اطلعنا على السؤال، والجواب - أنه إذا كان هذا المتوفى قد حرر فى مرض موته السند المنوه عنه بالسؤال (الكمبيالة) لابنه م. ع بالمبلغ المذكور فيه ولم يكن لهذا الدين سبب سوى هذا الإقرار كان الإقرار باطلا ما لم يجزه بقية الورثة، لكونه إقرارا بدين لوارث وهو لا يجوز لحديث (لاوصية لوارث) قال صاحب التكملة (إن نفى الوصية فى الحديث يدل على نفى الإقرار بالطريق الأولى، لأن بالوصية إنما يذهب ثلث المال وبالإقرار يذهب كله فإبطالها للإقرار بالأولى كما فى المنبع) انتهى - وهذا يدل على أن الإقرار غير الوصية. إذ هو إخبار وحكاية وهى إنشاء تمليك فلا يصح القول بأن هذا الإقرار ينفذ للوارث من ثلث المال بلا إجازة الورثة عملا بالمادة 37 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946. لأن حكم هذه المادة خاص بالوصية وهى غير الإقرار كما أسلفنا، وعلى هذا إذا لم يجز باقى الورثة هذا الإقرار يعتبر كأن لم يكن، ولا تتأثر به الوصية الواجبة ولا أنصباء الورثة، أما إذا أجازوه فيخرج من التركة قبل الوصية الواجبة والميراث. والله تعالى أعلم

الاقرار بالبنوة

الاقرار بالبنوة F حسن مأمون. شعبان 1376 هجرية - 26 مارس 1957 م M 1- اشترط الفقهاء فى صحة الإقرار بالبنوة أن يكون المقر له مجهول النسب، وأن يولد مثله لمثل المقر، وأن يصدقه المقر له إن كان من أهل التمييز. 2- يجب أن يراقب الناس ربهم، فلا يلحقون بهم أبناء غير شرعيين يضاربهم ذوو ارحامهم. 3- الفقه الإسلامى الذ1ى قضى بصحة الإقرار ببنوة من كان مجهول النسب راعى فى ذلك حمل حال المسلمين على الصلاح، وأن المقر لم يفعل ذلك إلا وهو مستوثق أن الولد ابنه شرعا. 4- أخذ ولد من ملجأ اللقطاء والإقرار ببنوته بقصد الإضرار بالورثة بعد الوفاة لا يتفق مع روح الإسلام وتعاليمه وإبطاله للتبنى. 5- بناء الأحكام على ما هو الحق والعدل خير من بنائها على قول يقوله الناس ويدعونه زورا وبهتانا. 6- الإقرار بالبنوة متى توفرت شروطه صحيح ويعامل المقر له معاملة الابن من النسب Q هل الإقرار بالبنوة يقتضى أن تقوم الزوجة برفع دعوى ضد زوجها تطالبه فيها بثبوت نسب ولد مجهول النسب منه، لأنها زوجته رزقت منه بهذا الطفل على فراش الزوجية الصحيحة وأن يصادق الزوج على جميع وقائع الدعوى حتى يمكن الحكم لها بثبوت النسب. 2- هل الإقرار بالبنوة بأية طريقة من الطرق الشرعية تتيح للمقرين بالبنوة والمقر لهم استخراج شهادة بأسمائهم. 3- كيف يكون الإقرار بالبنوة وثبوت النسب An إن الفقهاء قد اشترطوا فى صحة الإقرار بالبنوة شروطا ثلاثة وهى: أولا - أن يكون المقر له مجهول النسب، فلا يصح الإقرار ببنوة ولد نسبه معروف. ثانيا - أن يكون الولد المقر له بحيث يولد مثله لمثل المقر. ثالثا - أن يصدق المقر له المقر فى إقراره إن كان المقر له أهلا للتمييز فإن كان صغيرا غير أهل للتمييز صح الإقرار بتوفر الشرطين الأولين فقط. وقد قلنا فى هذه الفتوى أيضا ويجب أن يراقب الناس الله سبحانه وتعالى فلا يلحقون بهم أبناء غير شرعيين حتى لا يدخلوا فى عائلتهم من لا يمت إليها بصلة النسب الصحيح - والفقه الإسلامى الذى قضى بصحة الإقرار بالبنوة لمن كان مجهول النسب قد راعى فى ذلك حمل حالة المسلمين على الصلاح، وأن المقر بالنسب لم يقر به إلا وهو مستوثق من أن الولد الذى اقر ببنوته ابنه شرعا، ولم يقصد من ذلك أن يضار الرجل ذوى رحمه وأقاربه ويكيد لهم ويحرمهم من الإرث عن طريق إقراره بنسب ولد مجهول النسب وهو فى الواقع ليس ابنا له، فما يفعله الناس من أخذ ولد مجهول النسب من ملجأ اللقطاء وإقرارهم ببنوته إقرارا له آثاره من ناحية القضاء للإضرار بمن يستحقون الإرث فيهم بعد وفاتهم لا يتفق مع روح الإسلام وتعاليمه. فلنتق الله كل من يريد تغيير حكم الله، ومن يعترض على ما قضى به الإسلام من إبطال التبنى بدعوى أن نظام التبنى معمول به عند الأمم الأخرى، فإن بناء الأحكام على ما هو الحق والعدل خير من بنائها على قول يقوله الناس ويدعونه زورا وبهتانا. وهذا لا يتعارض مع كفالة اليتامى والفقراء ورعايتهم والإنفاق عليهم وتربيتهم من غير أن يترتب عليها ما يترتب من حقوق للأبناء على الآباء وللآباء على الأبناء فإذا كان الطفل المشار إليه فى السؤال. والموصوف من السائل بأنه مجهول الوالدين ليس ابنا فى الحقيقة والواقع للسائل، ولم تلده زوجته، وإنما قصدا معا أن يتخذاه ولدا لهما ويريدان أن يتبينا طريق ذلك بهذا السؤال كان ذلك منهم منافيا لروح الشريعة الإسلامية، لما فيه من الإضرار بمن يرثانهما بعد وفاتهما ويسعهما أن ينفعاه من طريق الوصية له بما لا يزيد على ثلث التركة، وهذا لا يمنع من أن الإقرار بالبنوة متى توفرت شروطه صحيح، ويعامل المقر له معاملة الابن من النسب من ناحية وجوب النفقة والإرث وغيرهما من الحقوق التى تثبت للابن على أبيه وأمه وللوالدين عليه طبقا للراجح من مذهب الإمام أبى حنيفة، ويكفى فيد صدور إشهاد به من الزوجين أمام الجهة المختصة يعترفان فيه بأنه ابنهما والله أعلم

اقرار بطلاق بائن قبل الدخول والخلوة وأنه الثالث

اقرار بطلاق بائن قبل الدخول والخلوة وأنه الثالث F حسن مأمون. رجب 1377 هجرية - 26 يناير 1957 م M 1- إقرار الرجل فى إشهاد طلاقه لزوجته قبل الدخول والخلوة أنه الثالث لسبقه باثنتين غير مقيدتين قبل هذا التاريخ تبين به منه بينونة صغرى فقط بإقراره الأول، ولا يقع الثانى والثالث الذى وثقه المأذون، لأن الزوجية انقطعت بالأول البائن، ولم تصبح بعده محلا لإيقاع الطلاق عليها. 2- توثيق المأذون هذا الإشهاد ووصفه بأنه الثالث غير صحيح شرعا، ويجوز له العقد عليها برضاها، ويملك به عليها طلقتين Q بالطلب أن رجلا ذهب إلى مأذون السيدة زينب، وطلق زوجته البكر قبل الدخول والخلوة الطلاق المكمل للثلاث بعد إقراره فى الإشهاد بأنه طلقها قبل ذلك طلاقين غير مقيدين وأن المأذون أثبت هذا الطلاق، وفهم الرجل المطلق بأنها بانت منه بينونة كبرى، لا تحل له بعد حتى تنكح زوجا غيره. وسأل هل يجوز لهذا الزوج أن يعيد زوجته هذه إلى عصمته An إن المطلقة قبل الدخول بها والخلوة تبين من زوجها بينونة صغرى لا تحل له من بعد إلا بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها وبإقرار م. ع بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1957 بأنه طلق زوجته م. ط قبل الدخول والخلوة طلاقين غير مقيدين قبل هذا التاريخ، تبين منه زوجته هذه بينونة صغرى بالأول منهما، فلا يلحقها الطلاق الثانى الذى أقر به ولا الطلق الثالث الذى وثقه المأذون، لأن الزوجية انقطعت بالطلاق الأول البائن، ولم تصبح الزوجة محلا لإيقاع الطلاق عليها فلا يلحقها واحد منهما ويلغو كل منهما، ومن ثم يكون توثيق المأذون هذا الطلاق الأخير ووصفه بأنه الطلاق المكمل للثلاث غير صحيح شرعا، ويكون لهذا المطلق شرعا الحق فى إعادتها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين فإذنها ورضاها بما تبقى له عليها من الطلاق وهو طلقتان فقط وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم

اقرار رجل ببنوة ولد من زوجة ونفيها هى لذلك

اقرار رجل ببنوة ولد من زوجة ونفيها هى لذلك F حسن مأمون. رمضان 1377 هجرية - 29 مارس 1958 م M 1- إقرار الرجل بولد من زوجة معينة ومصادقتها له فى ذلك يقتضى ثبوت نسبه منهما وزوجيتها له ولو كانت مصادقتها له بعد وفاته، ويرثان هذا الرجل ويرثهما عند وفاة أى منهما. 2- إذا لم تصادقه الزوجة ولو بعد وفاته يثبت نسبه منه وحده ويتوارثان بهذه العلاقة، ولا توارث بين الرجل والمرأة لعدم وجود سبب يقتضيه. 3- إذا أقامت المرأة حجة على ولادتها للولد ولو شهادة قابلة ثبت نسبه منها ويتوارثان، ولا أثر لثبوت الزوجية بذلك بين الرجل والمرأة لجواز أن يكون ذك من وطء بشبهة. 4- إذا لم تشهد القابلة بذلك صح إقرارها به، لأن الإلزام فيه على نفسها دون غيرها ويجرى التوارث بينهما، ولكن لايقضى بنسبه منها لأنه لا يثبت بلا حجة وأدناها شهادة القابلة Q من السيد الأستاذ. المحامى بالسودان بالطلب المتضمن أن امرأة ادعت على رجل أنه أخذ ابنها البالغ عمره خمس سنوات، وطلبت من المحكمة الشرعية الحكم لها عليه برده ومنعه من التعرض لها فيه، وأجاب الرجل عن دعواها بأن الولد ابنه منها من فراش زواج شرعى وأنه طفلهما وأنها غير مستقيمة فلا تستحق حضانته شرعا وأنكرت هى زوجيتها منه، وقررت أن الولد ابنها من الزنا وليس له أب معروف، وإنها لم تكن فى عصمته بزواج شرعى وقت اتصال المدعى عليه بها، فكلفت المحكمة الرجل بإثبات زواجه بها، وقبل أن يحضر شهوده توفى بصدمة كهرباء. فطالب إخواته لأبيه وإخواته لأمه شركة النور بتعويض عن وفاته، لأنه كان يساعدهم فى نفقات من تلزمهم نفقتهم ولم يذكروا الابن المتنازع عليه، لأنهم لا يعلمون أن المتوفى كان زوجا لأمه، فحكمت المحكمة لهم بتعويض قدره 1250 جنيها. ويسأل هل هذا الولد ابن شرعى للمتوفى، وهل التعويض المذكور تركة عنه تقسم بين ورثته قسمة الميراث An عن هذا الاستفتاء يقتضينا التقديم له بالنصوص الفقهية الكاشفة حكم هذه الحادثة فنقول جاء فى الزيلعى ج 5 ص 27 ما ملخصه وصح إقراره بالولد لأنه إقرار على نفسه وليس فيه حمل النسب على الغير وشرطه أن يكون الولد مجهول النسب يولد مثله لمثله، وأن يصدقه الغلام لأن الحق له فلا يثبت بدون تصديق إذا كان مميزا، فإن كان لا يعبر عن نفسه لا يعتبر تصديقه لأنه فى يد غيره، وذلك لأن النسب من الحوائج الأصلية وهو إقرار على نفسه، وليس فيه ضرر على غيره قصدا فيصح ويثبت النسب، وكما صح إقراره بالولد على الوجه السابق يصح إقراره بالزوجية لأن موجب إقراره يثبت بينهما يتصادقهما على غير إضرار بأحد فينفذا إذا صدقته، وكانت خالية من الأزواج وعدتهم، ولم يكن تحته لأختها أو أربع سواها، كما يصح إقرارها بالولد إن شهدت لها القابلة أو صدقها الزوج، لأن قول القابلة حجة تعيين الولد - والنسب يثبت بالفراش. لقوله عليه السلام (الولد للفراش وللعاهر الحجر) فإذا صدقها فقد أقر به فلزمهما بالإقرار له - وهذا إذا كانت ذات زوج أو معتدة وادعت أن الولد منه، لأن فيه تحميل النسب عليه فلا يلزمه بقولها، أما إذا لم يكن لها زوج ولا هى معتدة أو كان لها زوج وادعت أن الولد من غيره صح إقرارها، لأن الإلزام فيه على نفسها دون غيرها فينفذ عليها ويتوارثان. إذا لم يكن لها وراث معروف، لأنه اعتبر إقرارها فى حق نفسها ولا يقضى بالنسب، لأنه لا يثبت بدون الحجة وهى شهادة القابلة فإن شهدت لها وصدقها الولد يثبت نسبه منها، وكذلك إذا لم تشهد لها القابلة وقد صدقها زوجها فيه ثبت النسب منهما، لأنه يثبت بتصادقهما لعدم تعديه إلي غيرهما كذا فى شرح الكافى انتهى. وجاء فى البحر ج 4 ص 165 ومن قال لغلام هو ابنى ومات فقالت أمه أنا امرأته وهو ابنه يرثان استحسانا، لأن المسألة فيما إذا كانت معروفة بالحرية وبكونها أم الغلام والنكاح الصحيح هو المتعين وضعا وعادة، لأنه الموضوع لحصول الإدلاء دون غيره. وفى غاية البيان أنه ليس من الإقتضاء فى شئ، لأن المقتضى وهو النسب يصح بلا ثبوت المقتضى وهو النكاح بأن يكون الوطء بشبهة أو تكون أم ولده فلم يفتقر النسب فى ثبوته إلى النكاح لا محالة فمما سبق من النصوص يتضح أن الحكم فى هذه الحالة يختلف فى حالتى مصادقة هذه المرأة على زوجيتها من هذا الرجل وعدم مصادقتها. ففى الحالة الأولى وهى حالة مصادقتها على زوجيتها منه ورزقها بالولد على فراش هذه الزوجية ولو جاءت هذه المصادقة منها بعد وفاته يكون هذا الولد موضوع النزاع ابنا لهذا الرجل من هذه المرأة ويغتفر تناقضها فى الإقرارين حفظا لكيان الولد واحتياطا لإثبات نسبه. ويجرى التوارث بينهما وبين هذا الرجل بصفتها زوجة له فى هذه الحالة. وفى الحالة الثانية وهى حالة عدم مصادقتها على زوجيتها منه بعد وفاته يكون لهذا الولد معهما حكمان مختلفان فبالنسبة للرجل يثبت نسب الولد منه وحده ويرثه الولد ميراث الابن، لأن إقرار الرجل به فى هذه الحالة استوفى شرائطه الشرعية الموجبة لثبوت نسبه منه، ولا توارث بين الرجل والمرأة حينئذ، لعدم وجود سبب الإرث وهو الزوجية الصحيح. وبالنسبة للمرأة فإن أقامت حجة على ولادتها له ولو كانت شهادة القابلة ثبت نسبه منها أيضا وورثها ميراث الابن، ولا يترتب على ذلك ثبوت الزوجية بين الرجل والمرأة، لجواز أن يكون الوطء شبهة، كما عزاه صاحب البحر إلى غابة البيان - ومن ثم لا ترثه ميراث زوجة فى هذه الحالة وإن ورث الولد كلا منهما بوصفه ابنا، وإن لم تشهد القابلة صح إقرارها به، لأن الإلزام فيه على نفسها دون غيرها فينفذ عليها ويجرى التوارث بينها وبينه إن لم يكن لها وارث معروف ولا يقضى بنسبه منها، لأنه لا يثبت بدون حجة أدناها شهادة القابلة، هذا بالنسبة لنسب الولد. وأما بالنسبة لمبلغ التعويض فإنه لا يعتبر تركة عنه تقسيم بين ورثته قمسة الميراث، لأن التركة هى المال الذى يكون مملوكا للمتوفى حين وفاته، ومبلغ التعويض المشار إليه لم يتقرر له إلا بعد وفاته بحكم المحكمة المدنية فلا يعتبر شرعا تركة عنه. وأما ما يخص الولد فى التعويض. فالظاهر أن هذه المسالة لم تثر فى القضية نظرا لأن المدعين لا يعترفون بالولد، ولو أثيرت وعرفت المحكمة أن للمتوفى ابنا لأدخلته فى مبلغ التعويض ولبينت نصيبه فيه ونصيب غيره - ومع ذلك فيمكن الاطلاع على الحكم ومعرفة أسبابه. فإن ظهر منها أنها عوضت المدعين عما كان ينفقه عليهم أخوهم قبل وفاته، وقدرت أن هذا المورد قد انقطع وقررت التعويض بالمبلغ الذى ذكرته فى حكمها، فإن هذا المبلغ يكون مستحقا لهم كما حكمت المحكمة، أما إذا كان المبلغ الذى حكمت به لتعويض ورثته بصفتهم ورثة فهنا يكون البحث عن الابن وضرورة إدخاله فى النزاع ليأخذ نصيبه فى التعويض بعد إثبات بنوته له وأنه كان معه وكان يقوم بالإنفاق عليه. والله أعلم

اقرار بانقضاء العدة

اقرار بانقضاء العدة F أحمد هريدى. ربيع الأول 1381 هجرية - 14 أغسطس 1961 م Mلا تصدق المرأة المطلقة بائنا بإقرارها فى محضر بوليس بانقضاء عدتها برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل بعد الطلاق إلا بعد مضى ستين يوما من تاريخ الطلاق Q طلبت مديرية أمن المنوفية بكتابها رقم 6124 بيان تاريخ انقضاء عدة السيدة /. وبعد الاطلاع على إشهاد الطلاق المتضمن أنها طلقت من زوجها السيد/. طلقة أولى بائنة على البراءة بتاريخ 9 يونيه سنة 1961 بمقتضى الإشهاد رقم 7 لدى مأذون مركز شبين الكوم وعلى محضر البوليس المتضمن أن المطلقة المذكورة رأت الحيضة الثالثة يوم 26/6/1961 An إن عدة المطلقة تنقضى شرعا. إما برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل من تاريخ الطلاق إذا كانت من ذوات الحيض وإما بمضى ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق. إذا لم تكن من ذوات الحيض، وإما بوضع الحمل إذا كانت حاملا وقت الطلاق. هذا ولا تصدق المطلقة إلا بعد مضى ستين يوما من تاريخ الطلاق، لأن هذه المدة هى أقل مدة يمكن أن ترى الحيض فها ثلاث مرات، واليوم الذى تطهر فيه من الحيضة الثالثة هو تاريخ انقضاء عدتها على وجه التحديد ولا يعرف ذلك إلا من جهتها هى وبإقرارها ولما كانت المطلقة المذكورة قد قررت بمحضر البوليس بتاريخ 13/7/1961 أن الحيضة الثالثة وفق إخبارها هى سبعة عشر يوما، وهذه المدة لا يمكن أن ترى المرأة فيها الحيض ثلاث مرات كوامل. إذ أن أقل تاريخ يمكن أن تصدق فيه بانقضاء عدتها هو يوم 9/8/1961 لما سبق بيانه وعلى ذلك فلا تصدق المطلقة المذكورة فيما أخبرت به من أنها رأت الحيضة الثالثة فى 26/6/1961. والله أعلم

الاكراه على الاقرار بالطلاق

الاكراه على الاقرار بالطلاق F أحمد هريدى. 29 أبريل 1965م M 1- من أكره على الطلاق أو الإقرار به بملجئ كان طلاقه وإقراره غير صحيح شرعا ويترتب عليه أى أثر. 2- من أقر بالطلاق كاذبا وقع طلاقه قضاء لا ديانة. 3- مجرد الضغط من الأقارب على المطلق أو المقر بالطلاق غير مانع من وقوع الطلاق وصحة الإقرار Q من السيدة/. بالطلب المتضمن إنه كتبت ورقة بتاريخ 8 يونيه سنة 1963 وقد وقع عليها من زوجها، وقد جاء بها أقر وأعترف أنا أف م بأنى قد طلقت زوجتى السيدة س م ق طلاقا ثلاثا لا رجوع فيه كما أقرر أن هذه الطلقة مسبوقة بطلقتين. وقد أذنت لمن يشهد على والله خير الشاهدين ثم كتب إقرار آخر صدق على التوقيع فيه بتاريخ 20/4/1965 جاء فيه أقر وأعترف أنا اف م بأننى تحت ضغط وإكراه من عائلتى وزوجتى الأولى بأن الإقرار الذى كتبه عمى وقد وقعت عليه، والذى يتضمن أنى طلقت زوجتى س م ق طلاقا ثلاثا، وهذا الإقرار كتب فى 8 يونيه سنة 1963 أقر وأعترف بأنه لم يصدر منى بنية الطلاق، وأننى منذ زواجنا وأنا أعاشرها معاشرة الأزواج ولم يحدث أنى ألقيت عليها يمين طلاق قبل ذلك التاريخ أو بعده، ولم يصدر منى لفظ الطلاق لا أمامها ولا أمام أية جهة رسمية. وقد تحرر هذا الإقرار منى بذلك. وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فى ذلك An نص فى مذهب الحنفية على أن من أكره على الإقرار بالطلاق وكان الإكراه مستوفيا لشروطه الشرعية كان ذلك الإقرار غير صحيح لا يترتب عليه أثره. جاء فى الخانة ولو أكره على أن يقر بالطلاق فأقر لا يقع ومثل ذلك فى الدر المختار ومجمع الأنهر وغيرهما، كما نص على أن من أقر بالطلاق كاذبا وقع طلاقه قضاء لا ديانة. جاء فى تنقيح الفتاوى الحامدة سئل فى رجل سئل عن زوجته قال أنا طلقتها وعديت عنها، والحال أنه لم يطلقها بل أخبر كاذبا فما الحكم. وأجاب لا يصدق قضاء ويدين فيما بينه وبين الله تعالى. وفى البحر الإقرار بالطلاق كاذبا يقع قضاء لا ديانة وبمثله أفتى الشيخ إسماعيل والعلامة الخير الرملي - وعلى ذلك فإذا كان الإقرار المشار إليه فى السؤال قد صدر من السائل وهو مكره عليه إكراها ملجئا ممن يقدر عليه، فلا يكون ذلك الإقرار صحيحا ولا تطلق به الزوجة، أما إذا كان الإكراه مجرد ضغط من أقاربه فإن إقراره يكون صحيحا ويقع به الطلاق المبين بالإقرار المذكور، وظاهر من السؤال أن الزوج أقر بالطلاق كاذبا إذ أنه لم يقرر أن إقراره صدر منه بنية الطلاق، وأنه لم يسبق منه طلاق أصلا قبل إقراره فيطبق قضاء وعدم وقوعه ديانة. فيحل له ديانة أن يعاشر زوجته مادام أنه لم يصل الأمر إلى القضاء. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله أعلم

الاقرار بالطلاق ودعوى الخطأ فيه

الاقرار بالطلاق ودعوى الخطأ فيه F أحمد هريدى. 7 يونيه 1965 م M 1- الإقرار بالطلاق ثم ادعاء الخطأ فيه غير مقبول شرعا إلا في حالة واحدة، وهى ما إذا كان إقرار بالطلاق بناء على فتوى من المفتى ثم تبين عدم الوقوع فإنه لا يقع ديانة ويقع قضاء. 2- لا عبرة بالظن البين خطأه Q بالطلب المتضمن أن رجلا طلق زوجته طلقتين. أولاهما في 24/11/1960 وثانيتهما في 24/10/1964 وأنه كان حين صدور هاتين الطلقتين في حالة الغضب الشدي المستحكم وبتاريخ 23 من يناير 1965 طلق زوجته المذكورة بإشهاد رسمى وقرر في إشهاد الطلاق المذكور أنه الطلاق الثالث لسبقه بطلقتين غير موثقتين. ظنا منه أن اليمينين السابقين على الإشهاد واقعان. وبعد تحيري الإشهاد بالصفة المذكورة أفهم الزوج أن ما تدون بإشهاد المأذون عن وصف الطلاق لا عبرة به، لأنه غير متفق مع الواقع ولا مع الشرع ولذا فلا يقع إلا بطلاق واحد. هو الصادر في 23 يناير سنة 1965. وطلب السائل الإفادة عن حكم الشرع فيما تدون بالإشهاد عن وصف الطلاق بأنه الثالث. وهل يحل مراجعة زوجته أو أنها قد بانت منه بينونة كبرى An نص فى مذهب أبى حنيفة على أنه إذا أقر شخص بشئ - طلاقا أو غيره - ثم ادعى الخطأ في إقراره لم يقبل منه ولم يستثن الفقهاء من ذلك إلا حالة واحدة وهى ما إذا أقر بوقوع الطلاق بناء على فتوى المفتى ثم تبين عدم الوقوع فإنه لا يقع ديانة، جاء في الأشباه والنظائر في باب الإقرار (إذا أقر بشئ ثم ادعى الخطأ لم يقبل كما في الخانة إلا إذا أقر بالطلاق بناء على ما أفتى به المفتى ثم تبين عدم الوقوع فإنه لا يقع كما في جامع الفصولين والقنية) وجاء في تنقيح الحامدة (وإذا أقر بشئ ثم ادعى الخطأ لم يقبل كما في الخانة إلا إذا أقر بالطلاق بناء على ما أفتى به المفتى ثم تبين عدم الوقوع فإنه لا يقع كما في جامع الفصولين والقنية اشباه من كتاب الإقرار - يعنى لا يقع ديانة وبه صرح في القنية منح - وجاء في الأشباه والنظائر في مسائل القاعدة السابعة عشر (لا عبرة بالظن البين خطؤه) ولو أقر بطلاق زوجته ظانا الوقوع بإفتاء المفتى ثم تبين عدمه لم يقع ديانة ويقع قضاء. كما في القنية. وبما أن حادثة السؤال تندرج تحت النصوص المذكورة فلا يصدق الحالف في ادعائه أن إقراره بالطلاق أمام المأذون كان مبينا على ظن تبين خطؤه وهذا في القضاء وإن كان يصدق في الديانة بينه وبين الله. وبما أن وثيقة الطلاق ورقة رسمية فيما دون بها بخصوص الطلاق وهى مطابقة في الواقع لما أقر به الحالف أمام المأذون إذ أنه قرر ذلك في طلبه. وعلى ذلك فتكون المطلقة المذكورة قد بانت من زوجها بينونة كبرى لا تحل لمطلقها بعد ذلك حتى تتزوج بآخر زواجا صحيحا شرعا، ويدخل بها الزوج الثانى دخولا حقيقيا ويطلقها بعد ذلك أو يتوفى عنها وتنقضى عدتها منه شرعا. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم

التبنى والاقرار بالبنوة

التبنى والاقرار بالبنوة F أحمد هريدى. 24 يونيه 1986 م M 1- الإشهاد بالتبنى ليس إقرارا بالبنوة ولا يترتب عليه أى أثر شرعى. 2- يشترط في صحة الإقرار بالبنوة شروط منها ألا يصرح المقر بأن المقر له ابنه من الزنا أو بالتبنى، فإن صرح بهذا أو ذاك كان إقراره باطلا Q من السيدة ر س ع أنه بتاريخ 28/11/1945 وبموجب إشهاد شرعى أقر كل من س ع ر وزوجته السيدة س خ م على أنفسهما أنهما تبينا البنت روحية التى تبلغ من العمر خمس سنوات تقريبا، وأنهما ينزلانها منزلة البنت لهما من النسب. وظل هذا الإشهاد قائما إلى أن توفيت والدتها المذكورة، فتقدم والدها المتبنى بطلب إثبات وراثة زوجته المتوفاة وانحصار إرثها فيه وفى بنتها روحية المذكورة. وتأجلت المادة أخيرا للحصول على فتوى تفيد إن كانت السائلة تستحق الإرث في والدتها أم لا وطلبت الإفادة عن الحكم الشرعى An يشترط لتمام صحة الإقرار بالبنوة أن لا يصرح المقر أن المقر له ولده من الزنا أو بالتبنى، فيصح الإقرار إن ذكر فيه أنه ولده من فراش صحيح أو شبهته. كما يصح أيضا لو لم يبين السبب أصلا ويحمل على أنه يستند إلى الفراش أو شبهته. أما لو صرح المقر بأن المقر له ولده من الزنا أو أنه بالتبنى فإن الإقرار يقع باطلا وفى حادثة السؤال أقر كل من س ع ر وزوجته السيدة س خ م أنهما تبنيا البنت روحي وأنهما ينزلانها منزلة البنت من النسب وأسمياها بروحية س ع ر وطبقا لمنصوص عليه يعتبر هذا الإقرار منهما قد صرح فيه بالسبب وهو التبنى فيكون باطلا لا يثبت نسبها منهما شرعا إذ هو إقرار بالتبنى لا بالبنوة. وعلى ذلك فلا توارث بين السائلة وكل من والدها ووالدتها بالتبنى ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

اقرار بالزوجية

اقرار بالزوجية F محمد خاطر. ذو القعدة 11390 هجرية - 17 يناير 1971م M 1- إقرار الوارث بوارث آخر معه يعامل به في حق نفسه أى في المال فقط. 2- رجوع زوجة المتوفى بعد إقرارها بزوجة أخرى له غير صحيح لأنه لا ينصب إلا على المال فقط، وقد تعلق به حق الغير ولا علاقة له بالزوجية Q بالطلب المتضمن أن السائلة كانت متزوجة من المرحوم م ح ع بتاريخ 4/12/1964 - ثم توفى زوج السائلة المذكور بتاريخ 26/4/1976 وأن للمتوفى المذكور زوجة أخرى وأنه بعد وفاة المتوفى المذكور اعترفت زوجته الأخرى المذكورة بزوجية السائلة للمتوفى وحقها في الميراث فيه وذلك في إشهاد الوفاة والوارثة الصادر بتاريخ 30/7/1967 - ثم عادت زوجة المتوفى الأخرى المذكورة ورجعت عن هذا الإقرار بعد ذلك. وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى في ميراثها من زوجها المذكور بعد عدول الزوجة الأخرى عن هذا الإقرار، وهل يصح رجوعها عن هذا الإقرار شرعا أم لا يجوز هذا الرجوع An فيما يختص بإقرار س ار زوجة المتوفى الأخرى بزوجية اف ح للمتوفى المذكور في إشهاد الوفاة والوراثة المنوه عنه - فإن نصوص الفقهاء بشأن الوارث حين يقر بوارث آخر معه أنه يعامل بإقرار في حق نفسه فقط أى في المال فقط، إذا ما استوفى الإقرار شروط المقررة شرعا ولم تشبه شائبة. أما الرجوع عن الإقرار بالزوجية الثابت في إشهاد الوفاة والوارثة سالف الذكر. فقد جاء في كتاب بدائع الصنائع للكاسانى الحنفى الجزء السابع بالصحيفة رقم 233 فى باب الإقرار ما نصه (فأما المال فحق العبد فلا يصح الرجوع فيه) . وعلى ذلك فيكون رجوع (سعاد) عن إقرارها بصحة زوجية إجلال للمتوفى المذكور هذا الرجوع لا ينصب إلا على المال فقط، لأن إقرارها كما ذكرنا إنما تعامل به في حق نفسها فقط. أى في المال ولا علاقة له بالزوجية، والرجوع في المال وقد تعلق به حق العبد لا يصح الرجوع فيه كما قرر الفقهاء. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله أعلم

التزام بما لا يلزم المبدأ

التزام بما لا يلزم المبدأ F جاد الحق على جاد الحق. جمادى الأولى 1399 هجرية - 5 أبريل 1979 م Mالإقرار يدفع تعويض عند أقدام المقر على فعل مباح له باطل Q بالطلب المقدم من السيدة / ع أن المتضمن أن زوجها حرر على نفسه إقرارا تعهد فيه بدفع 5000 خمسة آلاف جنيه مصرى كتعويض إذا حصل فراق بينه وبين زوجته أو تزوج غيرها وأنه بعد قيام المعاشرة الزوجية بينهما أكثر من عشرين عاما طلقها وتزوج بأخرى، وطلبت السائلة الإفادة عما إذا كان فى تنفيذ الإقرار أو الاستناد إليه مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية An إن الفقهاء اختلوا فى لزوم الشروط التى يقرها الزوجان بهذا الوصف لمصلحة أحدهما أو يفرضها الزوج على نفسه لزوجته، كما إذا شرط لها أن لا يتزوج عليها أو أن لا ينقلها من بلدها أو أن لا يطلقها فقال فقهاء مذاهب المالكية والحنفية والشافعية إن هذا الشرط لا يلزم الزوج، وقال فقهاء المذهب الحنبلى بلزوم الشرط إذا كان فيه نفع للزوجة، ورتبوا لها الحق فى طلب فسخ عقد الزواج عند عدم الوفاء بمثل هذا الشرط. لما كان ذلك وكان الزوج فى هذا السؤال قد شرط لزوجته أن لا يفارقها أن لا يتزوج غيرها، فإن خالف هذا الشرط يكون ملزما بأن يدفع لها مبلغا قدره خمسة آلاف من الجنيهات على سبيل التعويض. وكان الطلاق موكولا شرعا للزوج، وكان القضاء فى مسائل الأحوال الشخصية يجرى فى نطاق القواعد المقررة فى المادة 280 من القانون رقم 78 سنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية، وعمادها أرجح الأقوال فى فقه مذهب أبى حنيفة. لما كان ذلك كانت الشروط المسئول عنها باطلة لا يلزم بها الزوج إذا أخل بها، ولا يترتب على مخالفته إياها استحقاق ذلك المبلغ المشروط فى نطاق أحكام فقه المذهب الحنفى ومن وافقه لأن الزوج إذا طلق فقد استعمل حقا منوطا به شرعا. وبهذا علم جواب السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

اقرار بوصية

اقرار بوصية F جاد الحق على جاد الحق. جمادى الآخرة 1399 هجرية - 17 مايو 1979 م M 1 - توقيع أحد الورثة بإمضائه شاهدا على الورقة العرفية بالوصية حال حياة الموصية يعتبر معه على علم بما تضمنته ومقرا إقرارا ضمنيا بالتصرف الذى حملته الورقة. 2 - إنكاره بعد ذلك يعتبر بمثابة رجوع منه عن الإقرار وهو باطل لا يقبل منه لتعلقه بحق العباد Q بالطلب المتضمن أن سيدة قد توفيت عن غير زوج أو ولد، وانحصر إرثها الشرعى فى أختها الشقيقة وابن أخيها الشقيق فقط - وأن هذه السيدة قد أوصت قبيل وفاتها بثلث تركتها لغير وارثين بمقتضى محرر عرفى مشهد عليه مع شهود آخرين (الوكيل الرسمى للأخت الشقيقة وابن الأخ الشقيق) فهل يقبل من ابن الأخ الشقيق الوارث الذى وقع شاهدا على عقد الوصية أن يعود فينكر واقعة الإيصاء مع العلم بأنه مقر بتوقيعه. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع An إن الظاهر من السؤال أن الموصية قد أشهدت أحد ورثتها ابن أخيها الشقيق على وصيتها المكتوبة على ورقة عرفية، وأن هذا الوارث قد أقر بعد وفاتها بتوقيعه على هذه الورقة شاهدا، فإذا كان ذلك فهل يقبل منه بعد هذا أن يعود فينكر واقعة الإيصاء التى حوتها الورقة العرفية التى سبق أن وقع عليها بإمضائه بوصفه شاهدا فى حياة الموصية وأنه لما كان الاعتراف بالإمضاء على الورقة العرفية دليلا على علم الموقع بما تضمنته ويعتبر مقرا إقرارا ضمنيا بالتصرف الذى حملته الورقة وقد اعترف فقهاء المذهب الحنفى بالإقرار الضمنى، وأجروا عليه أحكام الإقرار الصريح سواء كان فى مجلس القضاء أو خارجه، ومن هذه الإحكام بطلان الرجوع عن الإقرار المتعلق بحقوق الآدميين - بمعنى أن المقر إذا عاد فأنكر إقراره السابق الصريح أو الضمنى. كان هذا الإنكار منه رجوعا عن هذا الإقرار فلا يقبل منه، لأن الرجوع عن الإقرار المتعلق بحقوق الناس باطل. وعلى ذلك ففى واقعة السؤال إذا ثبت أن هذا الوارث قد وعق بإمضائه شاهدا على الورقة العرفية بالوصية حال حياة الموصية فإنه يكون قد علم بالتصرف الذى حوته ويعتبر مقرا به شمنا، فإذا عاد وأنكره لم يقبل منه هذا الإنكار، حيث يكون إنكاره بمثابة رجوع عن الإقرار الضمنى السابق الثابت المتعلق بحقوق العباد، والرجوع عن الإقرار بهذه الحقوق باطل وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

من أحكام علم الغيب

علم الغيب F عبد المجيد سليم. ذى الحجة 1333 هجرية - 28 أكتوبر 1915 م M 1 - لا يعلم الغيب بجميع أنواعه بالذات علما حقيقيا إلا الله سبحانه وتعالى لا فرق بين الخمس الواردة فى آية {إن الله عنده علم الساعة} الآية وغيرها. 2 - علم غير الله ليس فى حقيقته علما بالغيب بالذات، وإنما هو علم حادث بتعليم الله تعالى. 3 - لا مانع من أن يطلع الله سبحانه من شاء على ما شاء من الغيب ولا يعد ذلك علما بالغيب Q من الشيخ على على بما صورته فى مسألة أشكلت على أهل الناحية بلدنا (تزمنت الزوايا مركز ومديرية بنى سويف) وهى هل يجوز لنبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - أن يطلعه الله على الساعة، وعلى الجواز هل ورد ما يثبت ذلك أفيدوا بالجواب ولفضيلتكم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال الموضح أعلاه. ونفيد أنه فى تفسير الآلوسى بصحيفتى 495، 496 فى آخر سورة لقمان عند قوله تعالى {إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث} الآية ما نصه وكون المراد اختصاص علم هذه الخمس به عز وجل هو الذى تدل عليه الأحاديث والآثار، فقد أخرج الشيخان وغيرهما عن أبى هريرة رضى الله عنه. من حديث طويل أنه صلى الله عليه وسلم سئل متى الساعة فقال للسائل ما المسئول عنها بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم فى النبيان فى خمس لا يعلمهن إلا الله تعالى. ثم تلا النبى صلى الله تعالى عليه وسلم {إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث} الآية أى إلى آخر السورة كما فى بعض الروايات وما وقع عند البخارى فى التفسير من قوله إلى الأرحام تقصير من بعض الرواة. وأخرجا أيضا هما وغيرهما عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس لا يعلمهن إلا الله إن الله عنده علم الساعة الآية. وظاهر هذه الأخبار يقتضى أن ماعدا هذه الخمس من المغيبات قد يعلمه غيره عز وجل وإليه ذهب من ذهب. أخرج حميدين زنجوية عن بعض الصحابة رضى الله تعالى عنهم أنه ذكر العلم بوقت الكسوف قبل الظهور فأنكر عليه، فقال إنما الغيب خمس وتلا هذه الآية، وما عدا ذلك غيب يعلمه قوم ويجهله قوم وفى بعض الأخبار ما يدل على أن علم هذه الخمس لم يؤت للنبى صلى الله عليه وسلم، ويلزمه أنه لم يؤت لغيره عليه الصلاة والسلام من باب أولى أخرج أحمد والطبرانى عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال أوتيت مفاتيح كل شى إلا الخمس إن الله عنده علم الساعة الآية وأخرج أحمد وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن ابن مسعود قال أوتى نبيكم صلى الله تعالى عليه وسلم مفاتيح كل شىء غير الخمس إن الله عنده علم الساعة الآية. وأخرج ابن مردويه عن على كرم الله وجهه قال لم يغم على نبيكم صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الخمس من سرائر الغيب هذه الآية فى آخر لقمان {إن الله عنده علم الساعة} إلى آخر السورة،وأخرج سعيد بن منصور وأحمد والبخارى فى الأدب عن ربعى بن حراش قال حدثنى رجل من بنى عامر أنه قال يا رسول الله هل بقى من العلم شىء لا نعلمه فقال عليه الصلاة والسلام لقد علمنى الله تعالى خيرا، وإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله تعالى الخمس إن الله عنده علم الساعة الآية. وصرح بعضهم باستئثار الله تعالى بهن، أخرج بن جرير وابن أبى حاتم عن قتادة أنه قال فى الآية خمس من الغيب استأثر الله تعالى بهن فلم يطلع عليهن ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا إن الله عنده علم الساعة، ولا يدرى أحد من الناس متى تقوم الساعة فى أى سنة ولا فى أى شهر ليلا أم نهارا وينزل الغيث فلا يعلم أحد متى ينزل الغيث ليلا أم نهارا، ويعلم ما فى الأرحام فلا يعلم أحد ما فى الأرحام ذكرا أم أنثى أحمد أو أسود، ولا تدرى نفس ماذا تكسب غدا أخيرا أم شرا، وما تدرى بأى أرض تموت، ليس أحد من الناس يدرى أين مضجعه من الأرض أفى بحر أم فى بر فى سهل أم فى جبل، والذى ينبغى أن يعلم أن كل غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. وليست المغيبات محصورة بهذه الخمس وإنما خصت بالذكر لوقوع السؤال عنها، أو لأنها كثيرا ماتشتاق النفوس إلى العلم بها. وقال القسطلانى ذكر صلى الله تعالى عليه وسلم خمسا وإن كان الغيب لا يتناهى لأن العدد لاينفى زائدا عليه، ولأن هذه الخمسة هى التى كانوا يدعون علمها انتهى - وفى التعليل الأخير نظر لا يخفى، وأنه يجوز أن يطلع الله تعالى بعض أصفيائه على إحدى هذه الخمس ويرزقه عز وجل العلم بذلك فى الجملة، وعلمهما الخاص به جل وعلا ما كان على وجه الإحاطة والشمول لأحوال كل منها وتفصيله على الوجه الأتم. وفى شرح المناوى الكبير للجامع الصغير فى الكلام على حديث بريدة السابق خمس لا يعلمهن إلا الله على وجه الإحاطة والشمول كليا وجزئيا، فلا ينافى إطلاع الله تعالى بعض خواصه على بعض المغيبات حتى من هذه الخمس لأنها جزئيات معدودة. وإنكار المعتزلة لذلك مكابرة انتهى - ويعلم مما ذكرنا وجه الجمع بين الأخبار الدالة على استئثار الله تعالى بعلم ذلك وبين ما يدل على خلافه كبعض إخباراته عليه الصلاة والسلام بالغيبات التى هى من هذا القبيل يعلم ذلك من راجع نحو الشفاء والمواهب اللدنية مما ذكر فيه معجزاته صلى الله تعالى عليه وسلم وإخباره عليه الصلاة والسلام بالمغيبات. وذكر القسطلانى أنه عز وجل إذا أمر بالغيث وسوقه إلى ما شاء من الأماكن علمته الملائكة الموكلون به ومن شاء سبحانه من خلقه عز وجل وكذا إذا أراد تبارك وتعالى خلق شخص فى رحم يعلم سبحانه الملك الموكل بالرحم بما يريد جل وعلا كما يدل عليه ما أخرجه البخارى عن أنس بن مالك عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال إن الله تعالى وكل بالرحم ملكا يقول يارب نطفة يارب علقة يارب مضغة، فإذا أراد الله تعالى أن يفصى خلقه قال أذكر أم أنثى شقى أم سعيد فما الرزق والأجل فيكتب فى بطن أمه. فحينئذ يعلم بذلك الملك ومن شاء الله تعالى من خلقه عز وجل. وهذا لا ينافى الاختصاص والاستئثار بعلم المذكورات بناء على ما سمعت منا من أن المراد بالعلم الذى استأثر سبحانه به العلم الكامل بأحوال كل على التفصيل فما يعلم به الملك ويطلع عليه بعض الخواص يجوز أن يكون دون ذلك العلم. بل هو كذلك فى الواقع بلاشبهة) انتهى - وفى تفسير القاضى البيضاوى عند قوله تعالى {فلا يظهر على غيبه أحدا} قال أى على الغيب المخصوص به علمه. وقال الشهاب عليه قوله على الغيب المخصوص به علمه، لإفادة الإضافة الاختصاص. واختصاصه به تعالى، لأنه لا يعلم بالذات والكنه علما حقيقيا يقينيا بغير سبب كاطلاع الغير إلا الله وعلم غيره لبعضه ليس علما للغيب إلا بحسب الظاهر، وبالنسبة لبعض البشر كما ذكره بعض المحققين انتهى. ومن ذلك يعلم. أنه لا يعلم الغيب بجميع أنواعه بالذات علما حقيقيا إلا الله سبحانه وتعالى لا فرق بين الخمس وغير الخمس، وأما علم غيره تعالى فليس فى الحقيقة علما بالغيب بالذات، وإنما هو علم حادث بتعليم الله سبحانه وتعالى وإطلاعه. ويعلم مما ذكر أنه لا مانع من أن يطلع الله من شاء على ما شاء من الغيب. ولا يعد ذلك علما بالغيب، وعلى ذلك يجوز أن الله سبحانه وتعالى يطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على الساعة، كما يعلم مما تقدم عن الأولسى من أن ما ذكر لا ينافى إطلاع الله تعالى بعض خواصه على بعض المغيبات حتى من هذه الخمس. والله أعلم

من أحكام الذكر (حلقات الذكر)

حلقات الذكر F محمد بخيت. جمادى الآخرة 1334 هجرية - 26 أبريل 1916 م M 1 - لا يجوز ذكر الله إلا بأسمائه التى وردت فى القرآن الكريم وفى الأحاديث الصحيحة. 2 - الذكر الملحون ليس ذكرا شرعيا فلا ثواب فيه. 3 - يجوز الذكر بلفظ هو، حى مشددا لأنه هو الاسم الذى ورد بلفظه فى القرآن الكريم Q قوم يذكرون الله تعالى بلا إله إلا الله بمد هاء إله وأحيانا يثبتون ياء فى إله فيقولون إيلاها مع مد الهاء أيضا. وتارة يذكرون بأه آه ويسمون ذلك باسم الصدر، ويذكرون بحى حى بتخفيف الياء وبمجرد الحلق من غير أن نعرف ما ينطقون به. والله بقصر اللام، واستندوا فى ذلك كله لكتاب وضعه بعض من المدعى أنه من الشاذلية أباح فيه جميع ماتقدم وعزا ذلك الجواز لابن حجر، فهل يجوز الذكر بهذه الصيغ المذكورة مع اعمتاد ما فى هذا الكتاب وصحة ما نسبه لابن حجر على زعمه أم هو ذكر باطل An اتفق جميع أهل العلم سلفا وخلفا على أن الذكر الملحون ليس ذكرا شرعيا فلا ثواب فيه. وقد نص على ذلك غير واحد كسيدى مصطفى البكرى وأما ما نسب للعلامة ابن حجر فهو برىء منه. وبناء على ما ذكر لا يجوز الذكر بشىء من الألفاظ المذكورة بهذا السؤال إلا بلفظ هو، ولفظ حى، بشرط تشديد الياء من حى، لأنه هو الاسم يطلق على الله سبحانه وقد ورد بلفظه فى القرآن كذلك. وقد نص الإمام الرازى فى تفسير قوله تعالى {ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون فى أسمائه} الأعراف 180، إن من الإلحاد أن يسمى الله تعالى باسم غير اسمه وجميع أسمائه سبحانه توقيفية. فلا يجوز أن يذكر الله بمالم يرد إطلاقه عليه فى القرآن والأحاديث الصحيحة. وأما جميع الألفاظ المذكورة بهذا السؤال فلم يرد واحد منها فى القرآن ولا فى الأحاديث الصحيحة اسما الله تعالى إلا لفظ هو، حى مشددا، ولفظ الجلالة مع مد لامه الثانية مدا طبيعيا مع عدم مد همزة الوصل فى أوله. وأما مد هاء إله أو إثبات ياء بعد الهمزة فهو لحن محض فلا يجوز الذكر به. والله تعالى أعلم

من أحكام الطوفان

طوفان نوح F محمد عبده. شوال 1317 هجرية Mلا يجوز لشخص مسلم أن ينكر شيئا مما يدل عليه ظاهر الآيات والأحاديث التى صح سندها إلا بدليل عقلى يقطع بأن الظاهر غير مراد Q ظهر بعض الطلبة ديدنهم البحث فى العلوم الرياضية والخوض فى توهين الأدلة القرآنية وقد قالوا إن الطوفان لم يكن عاما لأنحاء الأرض بل هو خاص بالأرض التى كان بها قوم نوح عليه السلام وأنه بقى ناس فى أرض الصين لم يصبهم الغرق وإن دعاء نوح عليه السلام بهلاك الكافرين لم يكن عاما بل هو خاص بكفار قومه لأنه لم يكن مرسلا إلا إلى قومه بدليل ما صح (وكان كل بنى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة) فإذا قيل لهم إن الآيات الكريمة ناطقة بخلاف ذلك لقوله تعالى {رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا} نوح 26، وقوله تعالى {وجعلنا ذريته هم الباقين} الصافات 77، وقوله تعالى {لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم} هود 43، قالوا هى قابلة للتأويل ولا حجة فيها، وإذا قيل لهم بأن نوحا عليه السلام أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض ويكون عموم بعثته أمرا اتفاقيا لعدم وجود أحد غير قومه ولو وجد غيره لم يكن مرسلا إليهم سخروا واستندوا إلى حكايات أهل الصين، والمطلوب كشف الغطاء عن سر هذا الحادث العظيم والإفادة بما يطمئن إليه القلب An أما القرآن الكريم فلم يرد فيه نص قاطع على عمود الطوفان ولا على عمود رسالة نوح عليه السلام، وما ورد من الأحاديث على فرض صحة سنده فهو أحاد ولا يوجب اليقين، والمطلوب فى تقرير مثل هذه الحقائق هو اليقين لا الظن إذا عد اعتقادها من عقائد الدين، أما المؤرخ ومريد الاطلاع فله أن يحصل من الظن ما ترجحه عنده ثقته بالراوى أو المؤرخ أو صاحب الرأى، وما يذكره المؤرخون والمفسدون فى هذه المسألة لا يخرج عن حد الثقة بالرواية أو عدم الثقة بها ولا تتخذ دليلا قطعيا على معتقد دينى أما مسألة عموم الطوفان فى نفسها موضوع نزاع بين أهل الأديان وأهل النظر فى طبقات الأرض، وموضوع خلاف بين مؤرخى الأمم. أما أهل الكتاب وعلماء الأمة الإسلامية فعلى أن الطوفان كان عاما لكل الأرض ووافقهم على ذلك كثير من أهل النظر، واحتجوا على رأيهم بوجود بعض الأصداف والأسماك المتحجرة فى أعالى الجبال لأن هذه الأشياء مما لا يتكون إلا فى البحر، فظهورها فى رؤوس الجبال دليل على أن الماء صعد إليها مرة من المرات ولن يكون ذلك حتى يكون قد عم الأرض. ويزعم غالب أهل النظر من المتأخرين أن الطوفان لم يكن عاما ولهم على ذلك شواهد يطول شرحها غير أنه لا يجوز لشخص مسلم أن ينكر قضية أن الطوفان كان عاما لمجرد حكايات عن أهل الصين أو لمجرد احتمال التأويل فى آيات الكتاب العزيز بل على كل من يعتقد بالدين أن لا ينفى شيئا مما يدل عليه ظاهر الآيات والأحاديث إلى صح سندها وينصرف عنها إلى التأويل إلا بدليل عقلى يقطع بأن الظاهر غير مراد. والوصول إلى ذلك فى مثل هذه المسألة يحتاج إلى بحث طويل وعناء شديد وعلم غزير فى طبقات الأرض وما تحتوى عليه، وذلك يتوقف على علوم شتى عقلية ونقلية ومن هذى برأيه بدن علم يقينى فهو مجازف لا يسمع له قول ولا يسمح له ببث جهالاته والله أعلم

من أحكام أهل الفترة

أهل الفترة F محمد بخيت. ربيع الأول 1338 هجرية - 25 نوفمبر 1919 م Mأهل الفترة مكلفون بالإيمان والتوحيد بمجرد بعثة آدم. فمن كان منهم مؤمنا بالله وحده كان كافيا Q من محمد محمد الجزايرى بما صورته نعوذ بالله من معضلة ليس لها إلا العلماء الراسخون فى العلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والصلاة والسلام على رسوله محمد الأمين المأمون وعلى آله وأصحابه مادامت السموات والأرضون أما بعد، فهذا سؤال إلى حضرات العلماء الأعلام جعلهم الله نورا للأنام كاشفين من غوامض العلم اللثام ماقولكم دام فضلكم فى رجلين تنازعا فى مسألة غريبة بالنسبة إلى عوام المسلمين فادعى أحدهما أن أهل الفترة ناجون لعدم وجود الرسول وادعى الثانى بأنهم غير ناجين لمجئ الرسل عامة بالتوحيد من لدم آدم إلى عيسى عليهم السلام وتمادى بينهما النزاع إلى أن تكلما فى أبوى المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال الأول هما ناجيان حيث أنهما من أهل الفترة ولقوله صلى الله عليه وسلم (فأنا خيار من خيار من خيار) ولقوله (خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح) وقال الثانى أنهما ماتا مشركين واستدل بالحديث المروى عن ابن عباس ولفظه (أنه لما فتح الله مكة على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أى والديه أحدث به عهدا فقيل أمك فذهب إلى قبرها ووقف معتبرا يبكى فقال عمر رضى الله عنه يارسول الله نهيتنا عن الزيارة والبكاء. وزرت وبكيت فقال قد أذن لى فيه ولما رأيت ما هى فيه من عذاب الله وإنى لا أغنى عنها من الله شيئا فبكيت رحمة لها) وهذا الحديث موجود فى تفسير الفخر الرازى وأبى السعود على هامشه وفى البيضاوى وفى مصابيح السنة للإمام البغوى وكثير من الكتب وعدوه سببا لنزول قوله تعالى {ما كان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى} التوبة 113، الخ واستدل أيضا بالحديث المروى عن الإمام على وهو أنه سمع رجلا يستغفر لأبويه فقال أتستغفر لهما وهما مشركان فقال الرجل قد استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك فحكى ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل قوله تعالى {ما كان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين} الآية - واستدل أيضا بالحديث المروى عنه وهو أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم فقال - كان أبى فى الجاهلية يصل الرحم ويقرى الضيف ويمنح من ماله وأين أبى فقال أمات مشركا فقال نعم، قال فى ضحضاح من نار، فولى الرجل يبكى فدعاه صلى الله عليه وسلم فقال إن أبى وأباك وأبا إبراهيم فى النار، واستدل أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم (استأذنت ربى فى زيارة قبر أمى فأذن لى واستأذنته فى الاستغفار لها فلم يأذن لى) - وهذا الحديث موجود فى مصابيح السنة للامام البغوى وكشف الغمة للشعرانى وأيضا حمل قوله تعالى {وتقلبك فى الساجدين} الشعراء 219، على أنه صلى الله عليه وسلم يتفقد المصلين ويقلب بصره فيهم وينظرهم من خلفه كما ينظرهم من أمامه، وعلى تسليم أنه يتقلب فى أصلاب الساجدين وبطون الساجدات فهذا محمول على ماقبل انتقال النور المحمدى من أحد أصوله إلى من بعده فإذا انتقل منه جاز أن يعبد غير الله كما فى فتح البيان نقلا عن الحفناوى مع أن الجمهور على خلاف ما ادعاه الرجل الأول فى تفسير هذه الآية، وأيضا اتفق الجمهور على أن آزر مات مشركا كما صرح به القرآن وما جاز على أحد والديه يجوز على الباقين بعد اتفاقهم أيضا على أن نسبه صلى الله عليه وسلم ينتهى إلى إسماعيل عليه السلام فأوى الرجلين على الصواب وهل أهل الفترة ناجون مطلقا أو هالكون مطلقا مع أن العلماء قسموهم ثلاثة أقسام كما فى شرح مسلم وهل والدا المصطفى صلى الله عليه وسلم داخلان فى أهل الفترة مع ورود هذه النصوص أم لا ولو اعتقد معتقد أنهما ماتا على الشرك هل يكفر أم لا مع هذا الخلاف وما حكم من يحكم عليه بالكفر وهل هذه المسألة من ضروريات الدين يجب على المكلف تحصيلها أم لا أفتونا مأجورين ولازلتم ملجأ للحائرين ودليلا للمسترشدين An اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أنه قال فى شرح مسلم الثبوث بصحيفة 98 جزء ثان ما نصه (وأما الواقع فالمتوارث من لدن آدم أبى البشر إلى نبينا ومولانا أفضل الرسل وأشرف الخلق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يبعث نبى قط أشرك بالله طرفه عين) وعليه نص الإمام أبو حنيفة فى الفقه الأكبر وفى بعض المعتبرات أن الأنبياء عليهم السلام معصومون عن حقيقة الكفر وعن حكمه بتبعية آبائهم. وعلى هذا فلا بد من أن يكون تولد الأنبياء بين أبوين مسلمين أو يكون موتهما قبل تولدهم لكن الشق الثانى قلما يوجد فى الآباء ولا يمكن فى الأمهات. ومن ههنا بطل ما نسبه بعضهم من الكفر فى أم سيد العالم مفخر بنى آدم صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وذلك لأنه حينئذ يلزم نسبة الكفر بالتبع وهو خلاف الإجماع، بل الحق الراجح هو الأول، وأما الأحاديث الواردة فى أبوى سيد العالم صلوات الله وسلامه عليه وآله وأصحابه فمتعارضة مروية آحادا فلا تعويل عليها فى الاعتقاديات، وأما آزر فالصحيح أنه لم يكن أبا إبراهيم عليه السلام بل أبوه تارح كذا صحح فى بعض التواريخ وإنما كان آزر عم إبراهيم ورباه الله تعالى فى حجره والعرب تسمى العم الذى ولى تربية ابن أخيه أبا لم وعلى هذا التأويل قوله تعالى {وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر} الأنعام 74، وهو المراد بما روى فى بعض الصحاح أنه نزل فى أب سيد العالم صلى الله عليه وآله واصحابه {ما كان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم} فإن المراد بالأب العم. كيف لا وقد وقع صريحا فى صحيح البخارى أنه نزل فى أبى طالب. هذا وينبغى أن يعتقد أن آباء سيد العالم صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم من لدن أبيه إلى آدم كلهم مؤمنون وقد بينه السيوطى بوجه أتم - وفى الفتاوى الحامدية بصحيفة 33 جزء ثان طبعة أميرية سنة 1300 أنه قد وردت أحاديث دالة على طهارة نسبه الشريف عليه الصلاة والسلام من دنس الشرك وشين الكفر - ومن ذلك يعلم أنه لا شك ولا شبهة فى موت أبوى النبى صلى الله عليه وسلم على الإيمان، وأنه لا حاجة إلى التمسك بالحديث الضعيف من أن الله سبحانه وتعالى أحيا أبويه وآمنا به وأن محل كون أن الإيمان لا ينفع بعد الموت فى غير الخصوصية لأن ذلك يرجع إلى تخصيص القواعد العقلية القاضية بانتهاء التكليف بالموت، وأنه لا تكليف بعده ولا إلى ما تكلفه بعض العلماء فى ذلك، ومن هذا يعلم أيضا أن أحد الرجلين المتنازعين القائل بأن أبوى النبى صلى الله عليه وسلم ناجيان هو الذى على الصواب لا لما قاله من أن أهل الفترة ناجون، ولا لقوله تعالى {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} الإسراء 15، بل نجاتهما لأنهما كانا على الإيمان وماتا عليه وأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون عن حقيقة الكفر وعن حكم تبعية آبائهم إلى آخر ما تقدم. وأما أهل الفترة فالحق أنهم مكلفون بالإيمان وجميع ما اتفقت عليه الشرائع وكان معلوما مشهورا لما قرره المحققون من الأصوليين من أن لا حكم قبل الشرع أى قبل البعثة لأحد من الرسل فالأحكام موجودة فكل من بلغته الأحكام فيما يتعلق بالإيمان أو غيره كان مكلفا به ولم تختلف الشرائع فى وجوب الإيمان والتوحيد فالخطاب به معلوم لكل من بلغته دعوة أى رسول كان. فان جميع المكلفين من لدن بعثة آدم الذى هو أول الرسل بعثا إلى أن تنتهى دار التكليف مخاطبين شرعا بوجوب الإيمان والتوحيد وأما بعد البعثة ولو لواحد من الرسل فلا خلاف فى وجود الأحكام ووجوب العمل بها على من بلغته. وأما أهل الفترة الذين هم قوم كانوا بين رسولين فلم يدركوا الأول ولا أدركوا الثانى، فاختلاف العلماء فيهم إنما هو فيما اندرس من الشرائع وخفيت فيه الأحكام على هؤلاء القوم، فذهب فريق إلى أن الأصل فيما اندرست أحكامه هو الإباحة، وقال فريق هو الحظر، وقال فريق بالوقف وهذا الخلاف بين أثمتنا أهل السنة فى حكم هؤلاء بعد البعثة وكل فريق من هذه الفرق يستند فى قوله إلى الدليل الشرعى وهذا الخلاف غير الخلاف الذى وقع بين المعتزلة أنفسهم فى الأفعال التى خفيت فيها المصلحة والمفسدة أو انتفاؤهما ولم تكن ضرورية للعباد واختلفوا فيها على ثلاثة أقوال أيضا الإباحة والحظر والوقف، فإن هذا الخلاف الذى هو بين المعتزلة موضوعه فيما قبل البعثة لأحد من الرسل وفيمن لم تبلغه دعوة أحد من الرسل أصلا. وأهل السنة ينفون الحكم أصلا قبل البعثة لأحد من الرسل فليس عند أهل السنة قبل البعثة لأحد من الرسل شىء من الأحكام لاحظ ولا إباحة ولا غيرها. وأما خلافهم فى أهل الفترة على الأقوال الثلاثة المتقدمة فإنما هو بعد ورود الشرع، وخاص بمن درس فيه الشرائع، وأما ما اتفقت عليه الشرائع كالإيمان والتوحيد والزنا والقتل فلا خلاف فى التكليف به لكل من اجتمعت فيه صفات التكليف بلا فرق بين أهل الفترة وغيرهم، كما فصلنا ذلك على الوجه الحق فى كتاب البدر الساطع على جمع الجوامع. ومن ذلك يعلم أن أهل الفترة الذين ولدوا بعد عيسى عليه الصلاة والسم وقبل بعثة سيد الحق جميعا ومنهم أبو المصطفى عليه الصلاة والسلام مكلفون بالإيمان والتوحيد بمجرد بعثة آدم خصوصا وأن رسالة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت عامة ولم تنسخ إلا فيما خالفها مما يتعلق ببنى إسرائيل فى شريعتهم فمن كان منهم مؤمنا بالله وحده كان ناجيا ومن لم يكن مؤمنا أو ارتكب قتل النفس بغير حق كان عاصيا مخلدا فى النار إن كان كافرا وإلا فلا، وأما ما يتعلق بالاعتقاد فقد قال فى الفتاوى الحامدية بصيحفة 331 من الجزء المذكور سئل القاضى أبو بكر بن العربى أحد أئمة المالكية رحمه الله تعالى عن رجل قال إن آباء النبى صلى الله عليه وسلم فى النار فأجاب بأنه ملعون لأن الله تعالى يقول {إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والآخرة} الأحزاب 57، قال ولا أذى أعظم من أن يقال عن أبيه أنه فى النار وقال الإمام السهيلى رحمه الله تعالى فى الروض الأنف (وليس لنا نحن أن نقول ذلك فى أبويه عليه الصلاة والسلام لقوله عليه الصلاة والسلام لا تؤذوا الأحياء بسبب الأموات والله تعالى يقول {إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا} وقد أمرنا أن نمسك اللسان إذا ذكر أصحابه رضى الله عنهم بشىء يرجع إلى العيب والنقص فيهم. فلأن نمسك ونكف عن أبويه أحق وأحرى إذا تكرر ذلك فحق المسلم أن يمسك لسانه عما يخل بشرف نسب نبيه عليه الصلاة والسلام بوجه من الوجوه ولا خفاء فى أن إثبات الشرك فى أبويه إخلال ظاهر بشرف نسب نبيه الطاهر، وجملة هذه المسائل ليست من الاعتقاديات فلاحظ للقلب فيها، وأما اللسان فحقه الإمساك عما يتبادر منه النقصان خصوصا عند العامة لأنهم لا يقدرون على دفعه وتداركه) . ومن ذلك يعلم أن الرجل الثانى الذى قال بموت أبوى النبى صلى الله عليه وسلم على الكفر قد أخطأ خطأ بينا يأثم ويدخل به فيمن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لا يحكم عليه بالكفر لأن المسألة ليست من ضروريات الدين التى يجب على المكلف تفصيلها هذا هو الحق الذى تقتضيه النصوص وعليه المحققون من العلماء والله أعلم

رأى الافتاء فى بعض المؤلفات العلمية

رأى الافتاء فى كتاب (الله والانسان) F حسن مأمون. شوال 1376 هجرية - 23 مايو 1957 م M 1 - لا ينكر الدين الإسلامى تمجيد العقل والعلم والحرية، وإظهار أثر ذلك فى تقدم الفرد والجماعة. 2 - ما جاء بالكتاب من أن (الطريقة العصرية فى بلوغ الفضيلة ليست الصلاة، وإنما هى الطعام الجيد والكساء الجيد والمسكن الجيد والمدرسة والملعب وصالة الموسيقى) خطأ، لأنه جعلها من العوائق المانعة من بلوغ الفضيلة، وقد حظ المؤلف من قدر الصلاة ونسى أثرها فى تقويم النفوس. 3 - الصلاة لا تتعارض مع مطالب الحياة ولا تنافيها، بل هى رأى الفضائل كلها. 4 - الصلاة شرعت بأمر الله سبحانه وتعالى، وليست من صنع الناس كما يقول المؤلف. 5 - تحريم الخمر إنما جاء ليحفظ على الناس عقولهم. 6 - تحريم الزنا إنما جاء لحمل الناس على الزواج الصحيح، والتناسل بسببه حفظا للولد وللنوع الإنسانى على أكمل وجه. 7 - ليست الأديان سببا من أسباب الخلط فى معنى السعادة، بل هى موضحة لها كل الوضح مقررة أنها ليست تحررا مطلقا من كل قيد وإلا لأوقعت صاحبها فى الهلاك. 8 - ذات الله سبحانه وتعالى منزهة عن صفات الحوادث ومتصفة بجميع صفات الكمال، وليس الله سبحانه وتعالى فكرة متطورة كما يقول المؤلف. 9 - ليست الأديان قصة من القصص التى لا أصل لها، وإنما الأديان السماوية حقيقة أيدها الله سبحانه وتعالى بالمعجزات وآخرها القرآن الكريم. 10 - الحياة الثانية حقيقة اتفقت عليها الأديان السماوية كلها. 11 - ما جاء بالكتاب من أن (الله ليس فوق الجدل وليس فوق العقل وليس فوق الواقع بل هو العقل والواقع إلخ) إن أريد به أن الكون خلق بلا خالق، أو أن العقل هو الذى أوجده، فهذا مردود بتفاوت العقول ذاتها، وإن أريد به التفكير فى الكون فهذا لا يقتضى إنكار ذات الله الذى أوجد الكون وخلق العقل للإنسان للتفكير والتدبير. 12 - معرفة أسرار الكون كافية وحدها للإيمان بوجود الله وقدرته وعظمته Q من الأستاذ م ح أبطلب يرغب فيه منا أن نطلع على كتاب الله والإنسان ونبدى رأينا فيه An الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبى بعده. وبعد فقد اطلعنا على هذا الكتاب الذى ألفه الدكتور م. م وأخرجه فى مارس سنة 1957 بعد أن نشر بعض فصوله فى مجلة روز اليوسف. ونظرا لأن هذا الكتاب قد أثار ضجة كبيرة. وطلب منى الطالب بصفته ممثلا لمجمع البحوث العلمية وجماعة البر والتقوى إبداء رأيى فيما نشر بمجلة روز اليوسف من الكتاب، وفى الكتاب نفسه بعد طبعه وتوزيعه على القراء - وقد قرأت هذا الكتاب من أوله إلى آخره قراءة هادئة غير متأثر بما أثير حوله، لأننى لا أحب أن يصدر حكمى عليه فى جو عدائى له أو جو يسيطر عليه فكرة سيئة عنه. ولذلك أجد من الإنصاف أن أقول إن الكاتب عنى فى كتابه بتمجيد العقل والعلم والحرية، وإظهار أثرها فى تقدم الفرد والأمة. ولا جدال فى أن الدين الإسلامى قد سبقه إلى ذلك فقد عرف للعقل قيمته وقدره. وطالب الناس بالتفكير فى خلق الله وبالنظر والاعتبار ونجد آيات القرآن الكريم حافلة بذلك - كما أنه دعا إلى العلم بكل ما يحتاج إليه الإنسان فى حياته وبعد مماته، وكل ما يرفع شأن البشرية ويحقق على الوجه الأكمل معنى خلافة الإنسان عن الله فى أرضه يعمرها ويستخرج كنوزها ويفيد من كل ما أودع الله فيها - وأيضا فإن الإيمان الذى فرضه الإسلام وسائر الأديان السماوية، وهو الإيمان بأن للعالم إلها واحدا هو الله سبحانه وتعالى، وهو المستحق وحده للعبادة والذى يستعان به، ولا يستعان بغيره فى كل شئون الحياة، يحقق معنى حرية الإنسان فى أسمى صورها وأعلى مراتبها. فالمؤمن إيمانا صادقا لا يكون عبدا لغيره، ولا عبدا لشهواته، ولا لأى شىء آخر سوى الله سبحانه وتعالى الذى خلقه وخلق كل شىء - فدعوة الكتاب إلى تمجيد العلم والعقل، وإلى أن يفكر الإنسان تفكيرا حرا مستقيما دعوة لا ننكرها عليه، ولا ينكرها عليه الدين الإسلامى. فما جاء فى آخر الكاتب من الدعوة غلى أن يتكاتف المسلم المفكر الحر والسياسى اليقظ ورجل الدين العصرى إلى أن يكونوا فى توثب دائم ليكسروا الدروع السميكة حول أعدائنا، ويمزقوا عن وجوههم القبيحة النقاب لا شىء فيه وهو مما نوافقه عليه. غير أن الكتاب لم يخل من أخطاء لا نستطيع أن نمر عليها بدون إبداء رأينا فيها. وقبل أن نبين هذه الأخطاء نقول إننا قد خرجنا من قراءة الكتاب بحقيقة لمسناها، وهى أن الكاتب قد عاش فى وسطنا المصرى الشرقى وشاهد بعض تصرفات ممن لا يفهمون الدين الإسلامى أو لا يفهمون منه إلا بعض رسومه وأشكاله، والذين يحاولون أن يقتنعوا بهذه الصور الشكلية التى لا روح فيها ولا غناء متناسي روح الدين وتعاليمه التى ترفع من شأن الإنسان وتدفعه غلى العمل الحر الكريم لنفسه ولأسرته ولوطنه بل وللإنسانية. كلها، ولعل الكاتب قد ظن أن ما يراه بمثل حقيقة الدين الإسلامى فازدرى هؤلاء وكتب ما كتب متأثرا بهم وبأحوالهم، ولو أنصف لعالج هذه العيوب من طريق آخر غير طريق الهجوم على الدين الإسلامى وعلى الأديان كلها هجوما واضحا نلمسه فى كتابه فى كثير من المواطن - وأعتقد أن هذا الكاتب وأمثاله لم يقعوا فيما وقعوا فيه من خطأ إلا لأنهم لم يكلفوا أنفسهم عناء دراسة الأحكام التى دعا الإسلام الناس إلى اتباعها، بدليل أننى لم أجد فى كتابه شيئا منسوبا إلى الدين يستحق أن ينقد أو أن يزدرى. وسنذكر بعض أمثلة من خطئه الذى لا نقره عليه. بل إننا نعتقد أنه لو راجع نفسه لا يقر هذا الخطأ. من ذلك قوله فى ص 24 (والطريقة العصرية فى بلوغ الفضيلة ليست الصلاة، وإنما هى الطعام الجيد والكساء الجيد والمسكن الجيد والمدرسة والملعب وصالة الموسيقى) فإنه إذ يمجد الطريقة العصرية يخطىء الطريق. فيظن أن الصلاة من العوائق التى تمنع من بلوغ الفضيلة، ولذلك حط من قدرها، ونسى أو تناسى أثرها فى تقويم الخلق وتهذيب النفس ولا يفهم معنى للربط بين الصلاة وبين ما يتطلبه الجسم والعقل، فقد أمر الله الناس بالصلاة وفرضها عليهم، ونهاهم عن الزهد فى الحياة وأباح لهم الطيبات من الرزق وكل ما يحتاج إليه الجسم ليكون قويا والعقل ليؤدى واجبه فى فائدة صاحبه. فالصلاة لا تتعارض مع مطالب الحياة ولا تنافيها. فلا وجه لقوله إن الفضيلة ليست الصلاة بل الصلاة تجىء على رأس الفضائل كلها. وإذا كان هذا هو ما قد يفهمه بعض المتصوفة من الدين، فلا يجوز بحال من الأحوال أن يفهمه كاتب متحرر يحاول أن يحل مشكلته مع نفسه ومشاكل الناس مع أنفسهم بتأليفه هذا الكتاب. ومن أمثلة خطئه أيضا ما كتبه فى ص 26 (لقد صنعنا الصلاة وحددناها إلى هكسلى وأجداده. وجربناها على المذاهب الأربعة ولم يبق إلا أن نجرب الطعام الجيد) . وفى هذه العبارة خطأ فاضح، فليس من الإنصاف أن يقول كاتب إننا صنعنا الصلاة، فالصلاة لم يصنعها الإنسان وإنما أمر بها الله، ولا أدرى ما الذى دعاه إلى مثل هذا التهجم على أوامر الله بإنكار فائدتها أولا، وبنسبة صدورها لا إلى الله بل إلى الناس ثانيا. ولو قال بدل هذه العبارة إننا امتثلنا أمر الله بالصلاة وذقنا أثرها وحلاوتها فى صدورنا، فلنضف إليها أيضا ما تحتاج إليه أجسامنا ومقومات حياتنا، لنكون أقوياء بإيماننا وبأجسامنا وأرواحنا، حتى نستطيع أن نواجه عدونا بهذه الأسلحة مجتمعة. ومن ذلك أيضا قوله فى ص 54 (والأديان سبب من أسباب الخلط فى معنى السعادة، لأنها هى التى قالت عن الزنا والخمر لذات وحرمتهما، فتحولت هذه المحرمات إلى أهداف يجرى وراءها البسطاء والسذج على أنها سعادة وهى ليست بسعادة على الإطلاق) ولا أدرى هل ذكر الحقائق أمر معيب فإذا قرر الدين الإسلامى أن الخمر والزنا لذات كما يقول الكاتب، أى مشتهيات تشتهيها النفوس وتميل إليها الحيوانية التى هى جزء من الإنسان ثم حرمها، فهل يكون ذلك دعوة للناس إليها أو يكون إيحاء للناس بأن السعادة فيها الواقع أن الدين وهو يحرم بعض ما يشتهيه الإنسان ويلذ له إنما يحرمه للضرر الذى يعود عليه من الجرى وراء لذاته، فقد حرم الخمر ليحفظ على الناس عقولهم، وحرم الزنا ليحملهم على الزواج والتناسل، فيحفظ بذلك النوع الإنسانى على أكمل الوجوه، ويقيه شر الإنحلال والانهيار والانقراض - هذه هى الحقيقة التى ما أظن أن الكاتب غفل عنها، ولكنه مع هذا يخطىء فى التعبير فيقول إن الأديان سبب من أسباب الخلط فى معنى السعادة، ولو أنصف لقرر أن الأديان واضحة كل والوضوح فى إفهام الناس معنى السعادة، وأن السعادة ليست تحررا بحيث يفعل الإنسان كل ما يريد، وكل ما تشتهيه نفسه ولو كبه ذلك على وجهه وأوقعه فى الهلاك ثم يستمر الكاتب فى خطئه ويتجاوز هذا الخطأ إلى الطعن فى الذات العلية. فيتحدث عن الله تعالى حديثا ما كان يليق من كاتب مثله أن يتحدث عنه بهذه العبارات التى لا تليق. ومن ذلك قوله فى ص 111 (إن الله فكرة إنه فكرة فى تطور مستمر كما تدل على ذلك قصة الأديان) ثم ينتهى إلى قوله وشريعة هذا الدين (أى الذى يدعو إليه) بسيطة جميلة إنها الولاء للحياة - لا أيها الكاتب المتعلم تعليما جامعيا. ليس الله فكرة كما تقول. وإنما الله سبحانه وتعالى ذات منزهة عن صفات الحوادث ومتصفة بجميع صفات الكمال، وهو الذى خلقك وخلق كل ما تراه حولك فليس الله فكرة متطورة كما تقول. وليست الأديان قصة كباقى القصص التى لا أصل لها. وإنما الأديان السماوية حقيقة أيدها الله سبحانه وتعالى بالمعجزات التى أجراها على أيدى رسله ن ومن هذه المعجزات المعجزة الباقية الخالدة التى أعجزت العرب وغير العرب عن أن يأتوا بمثلها وهى القرآن الكريم الذى قلت فى ص 18 إنك فتحت عينيك فى يوم لتجد نفسك وحيدا وإلى جوارك مصحف وحجاب لمنع الفقر. فالمصحف الذى وجدته والذى لا يمكن أن يكون مثلك بعيدا عنه هو المعجزة التى يكفيك أن تقرأه تمعن النظر فيه، لتعرف الأسس التى تضمنها، والتى لو عمل بها الفرد وعملت بها الأمة لتحقق الفرد الصالح والأمة الصالحة، ولما صار الشرق كما تراه الآن بعيوبه وبضعفه، فإن الإسلام لا يعرف الضعف والضعفاء، ولا يعرف السعادة التى يحققها حجاب أو دعاء، كما تريد أن تلمز به الإسلام بحملك الحجاب مع المصحف - فلا يوجد فى الشريعة الإسلامية حجاب يمنع الفقر أو يجلب السعادة، وإنما يوجد عمل دائب مستمر لتحقيق معنى السعادة الحقيقية - السعادة المؤسسة على قوة المادة وقوة الروح معا، ولعلك لو تحدثت عن الشرق وقد استحال أمره إلى أن يكون له جيوش ومصانع وطيارات وغير ذلك مما يوجد فى الغرب، والذى لا يحول الإسلام بينه وبين أن يبلغه لما كان حديثك عن الإسلام هذا الحديث المتأثر بحالة الشرق الآن تأثر دعا إلى أن تمجد المادة التى وصل إليها الغربيون والتى لم يصل إليها الشرق بعد. لا لأن الدين قد حال بينه وبين بلوغه، ولكن الاستعمار الذى رزح على صدر الشرق والشرقيين فى القرون الأخيرة هو السبب الأكبر فى ذلك كله. ثم يتابع بعد أفكاره لله فى صورته الحقيقية إنكار الحياة الثانية التى اتفقت عليها الأديان السماوية كلها، والتى يدعو إليها العقل والعدل فليس من العدل أن يتحارب الناس بعضهم مع بعض، وأن يغلب قويهم ضعيفهم، ويظلم بعضهم البعض من غير أن يكون هناك حياة ثانية يأخذ فيها الله سبحانه وتعالى بيد المظلوم من الظالم. ومن ذلك قوله عن الحياة الآخرة صفحة ر

أحكام متفرقة

متجمد نفقة الزوجة المتوفاة يورث عنها F علام نصار. شوال سنة 1370 هجرية - 12 من يوليو سنة 1951 م Mالمتجمد من النفقة الزوجية فى ذمة الزوج إذا لم يؤده لها أو تبرئه حتى ماتت فانه يعتبر تركة يرثه ورثتها ومنهم زوجها Q من محمد كنوز. قال زوجة فرض لها على زوجها الغائب نفقة وكسوة بحكم وصار الحكم نهائيا وتجمد لها مبلغ من حساب هذه النفقة لم يؤدها الزوج - وقد توفيت الزوجة فى مايو سنة 1950 ولها هذا المتجمد بذمة زوجها فهل ورثة الزوجة لهم حق ميراث هذه المتجمد An ان نفقة الزوجة المذكورة التى فرضت لها على زوجها دين فى ذمته لاتسقط إلا بالأداء أو الابراء طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 فاذا تجمدت النفقة المذكورة للزوجة على زوجها المذكور ولم يؤدها لها ولم تبرئه منها كان المتجمد تركه لها يرثه ورثتها عند موتها ومنهم زوجها والله أعلم

مؤخر الصداق والميراث

مؤخر الصداق والميراث F حسنين محمد مخلوف. محرم سنة 1369 هجرية - 16 من نوفمبر سنة 1949 م Mمؤخر صداق الزوجة المتوفاة تركة يرثه ورثتها ويقسم بينهم قسمة الميراث Q من حسن خالد قال توفيت سيدة فى سنة 1944 عن ورثتها الشرعيين وهم زوجها وبنتها وأبوها وأمها وتركت ما يورث عنها شرعا مؤخر صداقها فهل يرث أبوها وأمها وبنتها فى مؤخر صداقها أم لا. وهل للزوج أبى البنت أن يضع ما يخص ابنته فى ميراث أمها من متأخر صداق وخلافه فى احدى البنوك أو احدى الشركات An اطلعنا على السؤال والجواب أن مؤخر صداق الزوجة المتوفاة من تركتها يرثه ورثتها فلكل من أبيها وأمها سدسه فرضا ولزوجها ربعه فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها نصفه فرضا فأصل المسألة من أثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر لكل من أبيها وأمها سهمان ولزوجها ثلاثة أسهم ولبنتها ستة ولأبى البنت القاصر ولاية قبض نصيب بنته المذكورة ويسوغ له ايداعه للحفظ بأحد المصارف واستثماره بمعاملة جائزة شرعا ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم

توزيع مكافأة المتوفى أثناء الخدمة وباقى مرتبه

توزيع مكافأة المتوفى أثناء الخدمة وباقى مرتبه F أحمد إبراهيم مغيث. ربيع ثان سنة 1374 هجرية - 21 من ديسمبر سنة 1954 م M 1 - مكافأة المتوفى أثناء الخدمة لا تعتبر تركة. 2 - باقى المرتب يعتبر تركة ويقسم بين الورثة الشرعيين قسمة الميراث Q طلب السيد رئيس مجلس بلدى شبين القناطر (تقسيم تركة المرحوم عبد الحليم محمد ربيع) An اطلعنا على كتابيكم المؤرخين فى 25/11، 5/12 سنة 1954 1517/1712 والمطلوب بهما بيان التقسيم الشرعى لمبلغ عبارة عن مكافأة لمدة خدمة ومتأخر مرتب المرحوم الأوسطى الكهربائى عبد الحليم محمد ربيع بين ورثته وهم زوجة وابنان وبنتان فقط - وتفيد أنه بوفاة المتوفى المذكور أثناء الخدمة كما هو الظاهر من كتابكم الأخير لا تكون المكافأة التى قدرت له عن مدة خدمته تركة فلا تقسم بين ورثته قسمة الميراث لأنه لم يتملكها قبل الوفاة بل تقسم بين مستحقيها طبقا للقانون الخاص بذلك يتملكونها ابتداء بمقتضى هذا القانون لا بطريق الخلافة عن الميت هذا بالنسبة للمكافأة وأما متأخر المرتب فيعتبر تركة يقسم بين ورثته الشرعيين قسمة الميراث للزوجة منه الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - وهذا إذا كان الحال كما ذكر ولم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة

التعويض والميراث

التعويض والميراث F حسن مأمون. شعبان سنة 1306 هجرية - 27 من مارس سنة 1957 م M 1 - التعويض المستحق من احدى الشركات يخضع فى تقسيمه لقانون الشركة المختصة بصرفه. 2 - إذا لم يكن لدى الشركة قانونينظم صرف التعويض المستحق أخذ حكم التركات. وقسم بين الورثة طبقا لأحكام المواريث. 3 - بانحصار الارث فى أم وأب يكون للأم السدس فرضا وللأب الباقى تعصيبا. 4 - إذا اجتمع الاخوة والأخوات مع الأب حجبوا عن الميراث Q من محمد حسن قال توفى شخص سنة 1956 عن أبيه وأمه واخوته واخواته لأبيه وعن أخواته لأمه فقط وتركته عبارة عن مبلغ قدره 500 جنيه قيمة التعويض المستحق من احدى الشركات An هذا المبلغ يخضع فى تقسيمة لقانون الشركة المختصة بصرفه فإذا لم يكن لدى الشركة قانون ينظم صرفه فانه يأخذه حكم التركات ويقسم قسمتها طبقا لأحكام المواريث فى الشريعة الإسلامية وبناء على هذا يكون لأمه السدس فرضا لوجود من يحجبها إلى السدس وهو عدد من الاخوة والاخوات والباقى يستحقه الاب تعصيبا ولا شئ للاخوة لأب والأخوات لأم بحجبهم جميعا بالأب الذى يحجب الاخوة من كل جهة وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

الزوجة ترث زوجها ولو لم يدخل أو يختل بها

الزوجة ترث زوجها ولو لم يدخل أو يختل بها F حسن مأمون. رجب سنة 1377 هجرية - 26 من يناير سنة 1957 م M 1 - وفاة الزوج قبل الدخول والخلوة بزوجته غير مانع لها من الارث فيه. 2 - بوفاة الزوج قبل الدخول والخلوة يتأكد المهر جميعه فى ذمته ولا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء Q من السيد محمد لطفى بطلبه المتضمن أن رجلا عقد قرانه على امرأة وتوفى قبل الدخول بها والخلوة فهل ترثه شرعا ام لا وهل تستحق جميع المهر أم لا An ان الزوجية التى هى سبب من أسباب الارث تثبت شرعا بمجرد العقد والزوجة ترث زوجها شرعا ولو لم يدخل بها أو يختل بها قبل الوفاة فيكون لها فى تركته الربع فرضا ان لم يكن له فرع وارث والثمن فرضا ان كان له فرع وارث ولم يكن له زوجة سواها أما إذا كان له أكثر من زوجة فانهن يشتركن فى هذا الفرض إلى الحالين ويقسم بينهن بالتساوى وبوفاة الزوج قبل الدخول والخلوة يتأكد المهر جميعه فى ذمته ولا يسقط إلا بالأداء اليها من تركته أو ابرائها زوجها المتوفى منه لأنه من الديون الصحيحة التى تقضى من التركة قبل قسمتها بين الورثة والله أعلم

متجمد النفقة حتى تاريخ الوفاة تركة يستحق فيها الزوج

متجمد النفقة حتى تاريخ الوفاة تركة يستحق فيها الزوج F حسن مأمون. ذو الحجة سنة 1376 هجرية - 21 من مايو سنة 1957 م M 1 - متجمد النفقة المحكوم بها للزوجة حتى تاريخ وفاتها يعتبر تركة يستحق فيها زوجها وما بعد تاريخ الوفاة من حق زوجها فقط ولا يعتبر تركة. 2 - بانحصار الارث فى زوج وأم وابن يكون للزوج الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللابن الباقى تعصيبا Q طلب السيد مأمور مركز ديرمواس. تقسيم تركة فوزية عبد الباقى المتوفاة فى 28/8/1952 عن زوجها وأمها وابنها فقط وصدر حكم نفقة لهذه المتوفاة على زوجها المذكور وقد تجمد مبلغ من هذه النفقة قبل وفاتها An المبلغ المتجمد للمتوفاة المذكورة قبل وفاتها فى يوم 28/8/1952 فقط يعتبر تركة عنها يرثه ورثتها الشرعيون فيكون لزوجها ربعه فرضا ولأمها سدسه فرضا لوجود الفرع لاوارث ولابنها الباقى تعصيبا أما المبلغ المتجمد بعد تاريخ وفاتها وهو 28/8/1952 فيكون من حق زوجها ولا يورث عنها شرعا وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة

مكافأة المتوفى ليست تركة ما لم يمتلكها قبل الوفاة

مكافأة المتوفى ليست تركة ما لم يمتلكها قبل الوفاة F حسن مأمون. محرم سنة 1377 هجرية - 4 من أغسطس سنة 1957 م M 1 - توزع المكافأة طبقا للقوانين واللوائح لا عن طريق الميراث ما لم يمتلكها المتوفى قبل وفاته. 2 - بوفاة المتوفى عن زوجته وبنته وقد أعطت المصلحة الزوجة نصف المكافأة فلا مانع من اعطاء بنته النصف الباقى Q طلب السيد سكرتير مجلس بلدى السويس. تقسيم تركة حسن اسماعيل المتوفى عن زوجته وبنته فقط An طبقا للاحكام الفقهية ان هذه المكافأة لم يمتلكها المتوفى قبل وفاته فلا تكون تركة عنه وانما توزع طبقا للقوانين وللوائح الخاصة بذلك لدى المصلحة التى كان يعمل بها المتوفى ويمتلكها هؤلاء ابتداء لا عن طريق الميراث عن المتوفى فإذا لم يكن هناك قانون وقد أعطيت زوجته نصف المكافأة فنرى ان تعطى بنته النصف الثانى

اختلاف الجنسية وأثره فى الميراث

اختلاف الجنسية وأثره فى الميراث F حسن مأمون. صفر سنة 1377 هجرية - 19 من سبتمبر سنة 1957 م Mبوفاة المتوفى عن ابن تجنس بالجنسية الفرنسية واختين شقيقتين ان كانت قوانين فرنسا لا تمنع توريث الأجنبى عنها. فالتركة جميعها للابن تعصيبا والا فهى للشقيقتين فرضا وردا مناصفة بينهما Q من الاستاذ ماهر حلمى. قال ان فاهى بربيان المسيحى المذهب والمصرى الجنسية توفى بمصر سنة 1957 وترك ابنا مسيحى المذهب وفرنسى الجنسية ومقيم بفرنسا واختين شقيقتين مسيحيتى المذهب ومصريتى الجنسية وطلب بيان ما إذا كان الابن يستحق تركة والده المتوفى أم لا لاختلاف الدارين An إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة يكون لابنه الفرنسى الجنسية جميع تركته إذا كانت شريعة فرنسا لا تمنع من توريث الاجنبى عنها طبقا للمادة السادسة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 اما إذا فقدها الشرط فتكون تركته لأختيه الشقيقتين مناصفة بينهما فرضا وردا ولا شئ لابنه المذكور فى هذه الحالة لما بينا والله أعلم

مكافاة المدة المستحقة بعد الوفاة والمرتب المستحق قبلها

مكافاة المدة المستحقة بعد الوفاة والمرتب المستحق قبلها F حسن مأمون. التاريخ 10 من جماد الثانى سنة 1377 هجرية - 3 من ديسمبر سنة 1957 م M 1 - المرتب المستحق يكون تركة عن المتوفى ويقسم قستها شرعا. 2 - المكافأة عن مدة الخدمة المستحقة بعد الوفاة ليست تركة ويكون استحقاقها لمن يستحقها من الورثة طبقا للقانون المنظم لها والا كانت تركة وتقسم قسمتها Q طلب مدير مديرية الفيوم. تفسيم مبلغ استحقه المرحوم عطيه أحمد قبل وفاته من مرتب شهر مارس سنة 1954 وتقسيم مبلغ مكافأة عن مدة خدمته على ورثته وهم زوجته سعدية عبد الباقى أبو زيد وبنتاه سيدة وحميدة وأخوه الشقيق عبد القادر أحمد فقط An المبلغ الذى استحقه من مرتب شهر مارس سنة 1954 يعتبر تركة عنه ويرثه ورثته الشرعيون فتستحق فيه زوجته ثمنه فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه ثلثاه مناصفة بينهما فرضا ولأخيه الشقيق الباقى تعصيبا - أما مبلغ مكافأته عن مدة خدمته فانه لا يعتبر تركة عنه لأنه لم يتملكه قبل وفاته وانما يكون ملكا لمستحقه من ورثته طبقا للقانون الخاص بذلك وإذا لم يكن هناك قانون للمصلحة التى يتبعها الشخص المتوفى خاص بذلك فنرى أن تقسم هذه المكافأة لأحكام قانون المواريث وحينئذ يجرى تقسيمها كقسمة مبلغ المرتب المذكور وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

ضرب الوارث مورثه ضربا أفضى إلى موته

ضرب الوارث مورثه ضربا أفضى إلى موته F حسن مأمون. رجب سنة 1377 هجرية - 22 من يناير سنة 1957 م M 1 - ضرب الوارث مورثه ضربا أفضى إلى موته غير مانع من الارث فيه إذا كان قاصدا قلته. 2 - بانحصار الارث فى زوج وأم وبنتين يكون للزوج الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللبنتين الثلثان فرضا وفى المسألة عول. 3 - متى استغرقت الفروض التركة فلا شئ للعاصب Q تضمن سؤال طلبة عبد الدايم أبوشادى المتضمن أن س ع أاعتدى على زوجته ع ع. أاعتداء أدى إلى وفاتها وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتاريخ 2/2/1957 فى القضية رقم - لسنة 1956 شمال القاهرة وأنها توفيت عن بنتيها الفت والهام ووالدتها ست الدار وأخواتها الأشقاء عبد الوهاب وطلبه ومسلم وأختها لأبيها ستوتة وعن أخيها لأمها محمد فقط - وقدم حكم المحكمة المشار إليه وقد جاء به أنه ثبت للمحكمة ورسخ فى يقينها أن س ع أفى الزمان والمكان سالف الذكر ضرب ع ع أعمدا فاحدث بها الاصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها ولم يكن يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى متها An ان القتل المانع من الارث طبقا للمادة الخامسة من القانون رقم 77 سنة 1943 هو القتل العمد العدوان فقد جاء بها من موانع الارث قتل المورث عمدا سواء كان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل عاملا بالغا من العمر خمس عشرة سنة ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعى) ولأن القتل العمل لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الوارث قصده بما أرتكبه سواء كان فعله مباشرة للقتل أو متسببا فيه وقد ثبت من الحكم المرفق أن س. ع لم يقصد قتل زوجته ع ع اوإن أدى ضربه إياها إلى قتلها فلا يكون ممنوعا من ارثها طبقا للمادة السابقة. وبوفاتها عن المذكورين سابقا يكون لزوجها من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث فأصل المسألة من أثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر سهما تنقسم اليها تركة هذه المتوفاة لزوجها سليمان منها ثلاثة أسهم ولبنتيها ثمانية اسهم مناصفة بينهما ولوالدتها سهمان. ولا شئ لاخوتها الأشقاء لاستغراق التركة بسهام أصحاب الفروض كما لا شئ لأخيها لأمها لحجبه بالفرع الوارث. وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله أعلم

الاقرار بالبنوة يعقب ميراثا

الاقرار بالبنوة يعقب ميراثا F حسن مأمون. جمادى أول سنة 1379 هجرية - 21 من نوفمبر سنة 1959 م M 1 - البنوة الحقيقة سبب من أسباب الارث. 2 - اقرار المتوفى بالبنوة قبل وفاته. وكان الظاهر لا يكذبه فى اقراره اقرار صحيح شرعا تثبت به البنوة ويترتب عليه جميع الحقوق المشروعة. 3 - البنوة لا تثبت الاقرار إذا صرح المقر باتخاذ المقر له ولدا وليس بولد حقيقى له أو صلح بأنه ابنه من الزنا Q من السيد محمد القبطان المتضمن أن رجلا مسلما تبنى لقيطين وأقر ببنوتهما بمقتضى اشهادين بعد أن تسلمهما من احدى المستشفيات الأميرية وكانا قد سلما للمستشفى بمقتضى محاضر بوليس رسمية بعد أن عثر على اخذهما بتاريخ 17 مايو سنة 1940 والأخر بتاريخ 2 أغسطس سنة 1940 وان سن كل منهما عند الاقرار 3 سنوات وشهور وسأل هل يستحقان شيئا فى تركة المتوفى باعتبارهما ولدين له بالاسناد إلى اقراره بالبنوة الرسمى أمام القاضى شرعا وان كان الواقع المؤيد بالأوراق الرسمية يكذب هذا الاقرار. وذكر فى الطلب ان البنت تزوجت والولد أصبح قادرا على الكسب وقدم - أولا الاعلام الشرعى رقم 107 متتابعة الصادر لدى محكمة العطارين الشرعية بتاريخ 21/12/1943 من المكلفين حسين أفندى حسن وهبة مقاول أعمال وزوجته نعمات عبد الرحيم قناوى الشهيرة بحكمت بأنهما أقرا بأن الطفل حمدى ابنهما وانهما يقران ببنوته وانهما رزقا به على فراش الزوجية الصحيحة شرعا - الثابتة بمقتضى وثيقة رسمية بتاريخ 28 سبتمبر سنة 1933 رقم 7 عملية مأذون شرعى قسم مينا البصل - ثانيا - صورة رسمية من الاشهار رقم 486 متتابعة الصادر من محكمة الاسكندرية الابتدائية الشرعية بتاريخ 1/7/1943 من حسين حسن وهبة والست نعمات عبد الرحيم قناوى الشهيرة بحكمت زوجته بأنهما اقرا بأن فتحية الصغيرة بنتهما وانها هى المرزوقة لهما على فراش الزوجية الصحيحة الثابت فى التاريخ المذكور - واطلعنا على ملف الفتوى المقيد طلبها برقم 1208 سنة 1959 المقدم من الأستاذ محمود وصيف المحامى بالاسكندرية والمتضمن طلب الافتاء فى نفس الحادثة وقد قدم معه صورة شمسية من الاعلام الأول المبين سابقا An انه بالاطلاع على هذا الاستفتاء وما أرفق به تبين أنه نفس الاستفتاء المقيد برقم 1208 سنة 1959 وقد سبق أن أجبنا عليه بفتوانا رقم 341 سجل 88 وهو نفس جوابنا عن هذا الاستفتاء ونصه كالآتى - نفيد بأن المنصوص عليه شرعا أن من أسباب الارث البنوة الحقيقية وهو أن يكون الابن مولودا للمتوفى من فراش صحيح معترف به أو أن يكون المتوفى قد أقر ببنوته قبل وفاته وكان الظاهر لا يكذبه فى اقراره بأن كان المقر له صغيرا ليس من أهل التمييز مجهول النسب ويولد مثله لمثل المقر شرعا. أما إذا كان المقر له كبيرا فيشترط مع إقرار المتوفى له بالبنوة تصديق المقر له للمقر فى هذا الاقرار. ولا تثبت البنوة بالاقرار إذا صرح المقر بأنه يتخذه ولدا وليس بولد حقيقى أو صرح بأنه ابنه من الزنا ولما كان الولدان صغيرين ومجهولى النسب ويولد مثلهما لمثل المقر وقت الاقرار فيكون اقرار الرجل المذكور ببنوتهما اقرارا صحيحا شرعا تثبت به بنوتهما الشرعية له ويترتب على هذا الاقرار جميع الحقوق التى للأبناء على الآباء ومنها أنهما يرثانه شرعا عند وفاته باعتبارهما ولدين له

أموال صندوق الادخار والميراث

أموال صندوق الادخار والميراث F حسن مأمون. ذو الحجة سنة 1377 هجرية - 16 من يولية سنة 1958 م M 1 - المال المدخر يقسم مع التركة قسمة الميراث إذا لم يكن هناك قانون ينظم أموال الادخار ويبين كيفية توزيعها. 2 - إذا وجد قانون ينظم توزيع المال المدخر يجب العمل به. 3 - بانحصار الارث فى زوجة وأولاد يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى للأولاد ذكورا واناثا للذكر مثل حظ الأنثيين Q طلب المدير المساعد لمنطقة قنا التعليمية تقسيم مبلغ استحقه المرحوم محمد عبد المتعال فى صندوق الادخار بين ورثته وفد توفى بتاريخ 14 فبراير سنة 1954 عن ورثته وهم زوجته سعاد محمد وأولاده رجاء ونوال وناهد وجمال فقط An إذا لم يكن هناك قانون ينظم أموال الادخار وكيفية توزيعها بعد وفاة المدخر فإننا نرى أنه يوزع طبقا لأحكام قانون المواريث وحينئذ يكون لزوجته ثمن تركته ومنها المبلغ المطلوب تقسيمه فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله أعلم

المنحة والميراث

المنحة والميراث F حسن مأمون. ذو الحجة سنة 1377 هجرية - 17 من يوليو سنة 1958 م M 1 - المنحة إذا اعتبرت تركة تقسم تقسيم التركات. 2 - فان لم تعتبر تركة يطبق فى توزيعها القوانين الموضوعية الخاصة بالمنح والمكافآت. 3 - بانحصار الارث فى أب وأم وزوجة وبنت يكون للبنت النصف فرضا وللزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا وللاب الباقى فرضا وتعصيبا Q اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / عبد الله محمد المتضمن أن نجله كان عاملا ببلدية القاهرة قسم النظافة وتوفى عن والده ووالدته وزوجته وبنته من زوجة أخرى مطلقة ولم يترك تركة قود منحته نقابة عمال البلدية منحة قدرها 40 جنيها منها 10 جنيها خارجة المتوفى. وطلب السائل الافادة عمن يستحق مبلغ الثلاثين جنيها المذكورة An ان كان مبلغ المنحة المذكورة معتبرا تركة ويقسم تقسيم التركات يكون لزوجته ثمنه فرضا لوالدته سدسه فرضا لوجود فرع وارث ولبنته نصفه فرضا ولوالده الباقى بعد الثمن والسدس والنصف فرضا وتعصيبا. أما إذا كان مبلغ المنحة يتبع فى توزيعه قانونا خاصا ولا يقسم قسمة التركات فيطبق فى تقسيمه القوانين الموضوعية الخاصة بالمنح والمكافآت. وبهذا علم الجواب على السؤال. والله أعلم

مكافأة نهاية الخدمة واعانة النقابات مع الميراث

مكافأة نهاية الخدمة واعانة النقابات مع الميراث F حسن مأمون. محرم سنة 1378 هجرية - 22 من يوليو سنة 1958 م M 1 - المكافأة والاعانة إذا اعتبرا تركة للمتوفى تقسمان على الورثة تقسيم التركات. 2 - بانحصار الارث فى أب وزوجة وأولاد يكون للأب السدس فرضا للزوجة الثمن فرضا والباقى للأولاد للذكر ضعف الأنثى Q اطلعنا على الطلب المقدم من السيدة فوزية حسن المتضمن أن زوجها المرحوم محمد محمود قابيل (كاتب حسابات بالمطبعة الأميرية) توفى فى مايو سنة 1958 عن زوجته الطالبة ووالده وأولاده ذكرين وأنثى فقط وأولاده من زوجة أخرى متوفاة وطلبت السائلة الافادة عما يستحقه كل وارث فى المكافأة المستحقة للمتوفى وكذا فى الاعانة التى تمنح لهم من النقابة An انه إذا كانت المكافأة والاعانة تعتبر كل منهما تركة تقسم على الورثة تقسيم التركات يكون لزوجته ثمنها فرضا ولوالده سدسها فرضا لوجود فرع وارث ولأولاده الذكرين والأنثى بعد الثمن والسدس تعصيبا للذكر ضعف الأنثى أما إذا كانت لا تعتبر تركة بل تخضع لقانون موضوعى ينظم توزيعها فتقسم طبق القانون الموضوع فى وعلى الوجه الذى نص عليه فيه وبهذا علم الجواب على السؤال. والله أعلم

ميراث المتوفى عنها زوجها

ميراث المتوفى عنها زوجها F حسن مأمون. التاريخ 2 من جمادى ثان سنة 1378 هجرية - 13 من ديسمبر سنة 1958 م M 1 - من المنصوص عليه شرعا أن المعتدة من طلاق أو وفاة تعتد فى البيت الذى وجبت فيه العدة. 2 - معتدة الوفاة لا تجب لها النفقة بأنواعها ومنها أجر المسكن ومن ثم فلا تقيم أثناء العدة إلا فى نصيبها. 3 - ليس للمتوفى عنها زوجها الحق فى البقاء فى نصيب باقى الورثة بدون أجر. والا فلهم منعها أو اخراجها منه. 4 - بانحصار الارث فى زوجة وأخوين شقيقين ذكر وأنثى يكون للزوجة الربع فرضا وللأخوين الشقيقين الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا Q اطلعنا على السؤال المقدم من السيد / عبد الله محمد المتضمن أن المرحوم الحاج توفيق شعير توفى سنة 1958 عن زوجته واخويه الشقيقين ذكر وانثى فقط - وان هذا المتوفى ترك عوامه بشارع الجبلاية رقم 18 بالزمالك وزوجة هذا المتوفى مقيمة بتلك العوامة جميعها وتمنع باقى الورثة من حقهم فيها مدعية أن لها الحق فى البقاء فيها مدة انقضاء عدتها وهى أربعة أشهر وعشرة أيام وهذا الحق لها شرعا وبدون أجر وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما إذا كان يحق لهذه الزوجة البقاء فى العوامة المدة المذكورة جميعها بدون أجر أو لا An أنه بقسمة تركة هذا المتوفى ومنها العوامة المسئول عنها يكون لزوجته ربعها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخويه الشقيقين الثلاثة الأرباع الباقية للذكر ضعف الأنثى تعصيبا وتثبت ملكية كل وارث من المذكورين فى نصيبه من يوم وفاة هذا المتوفى وله الحق فى الاستيلاء على ريع نصيبه من هذا التاريخ ومن المنصوص عليه شرعا أن المعتدة سواء كانت معتدة من طلاق أو من وفاة تعتد فى البيت الذى وجبت فيه العدة إلا أن معتدة الوفاة لا تجب لها النفقة بأنواعها ومنها أجر سكناها وحينئذ فالمعتدة المسئول عنها تعتد فى نصيبها من هذه العوامة وقدره الربع وإذا لم يكفيها اشترت أو استأجرت من نصيب باقى الورثة ما يكفيها فى ذلك ان كان ذلك فى مقدرتها وليس لها الحق فى البقاء فى نصيب باقى الورثة بدون أجر لهم والا فلهم منعها أو اخراجها من نصيبهم وهذه الأحكام مستفادة من كتابى فتح القدير والبحر ومنه يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالىأعلم

الاقرار بالبنوة والميراث

الاقرار بالبنوة والميراث F أحمد هريدى. شوال سنة 1381 هجرية - 28 من مارس سنة 1962 م M 1 - الاقرار بالبنوة يثبت به النسب شرعا متى توافرت فيه شروطه ويكون المقر له ولدا للمقر ولكل منهما حقوق قبل الآخر. 2 - يحجب الاخوة لأب بالأخوين الشقيقين. 3 - بانحصار الارث فى زوجة وبنت وأخوين شقيقين يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخوين الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى Q اطلعنا على السؤال المقدم من السيد أحمد عزت المتضمن أن المرحوم أحمد فهمى توفى سنة 1961 عن ورثته وهم زوجته عين الحياة أمين سعد وبنته التى تبناها وقيدها بشهادة ميلاد وسماها نادية وأخوان شقيقان منصور ومشرفة ولدا العزب أحمد وأخوته لأبيه سيد أحمد ومحمد وابراهيم وفاطمة وتفيدة أولاد العزب أحمد فقط - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث وهل بنته المتبناه تستحق فى تركته شيئا أو لا An المقرر شرعا أن الاقرار بالبنوة يثبت به النسب شرعا إذا توافرت فيه شروط ثلاثة الأول أن يكون المقر له مجهول النسب والثانى ان يكون المقر له من السن بحيث يولد مثله لمثل المقر والإرث أن يصدق المقر له المقر فى هذا الاقرار إذا كان قد بلغ حد التمييز وأن يكون هذا الاقرار قد جرى على نسق الأوضاع والشروط الواجبة فى الاقرار بصفة عامة - فإذا توفر ذلك فى الاقرار بالبنوة ثبت به النسب وصار المقر له ولدا للمقر وصارت له كل حقوق الولد وعليه واجبات الولد شرعا وبالتالى إذا كان الاقرار فى الحادثة فد توافر فيه ذلك يثبت به النسب شرعا وعلى هذا الاساس تقسم تركة المتوفى على ورثته فيكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته نادية النصف فرضا والباقى لأخويه الشقيقين للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا ولا شئ لأخوته لأبيه لحجبهم بالاخوين الشقيقين وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله أعلم

التعويض والادخار والمكافأة فى الميراث

التعويض والادخار والمكافأة فى الميراث F أحمد هريدى. ذى القعدة سنة 1381 هجرية - 19 من ابريل سنة 1962 م M 1 - التعويض بمنزلة مال الدية يقسم قسمة الميراث. 2 - المال المدخر والمكافأة يخضعان للقانون الخاص بالمصلحة التابع لها المتوفى. 3 - إذا لم يكن هناك قانون منظم لكل من مال الادخار والمكافأة قسما قسمة الميراث. 4 - بانحصار الارث فى زوجة وأم وبنت وأخوين شقيقين يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخوين الشقيقين الباقى تعصيبا Q اطلعنا على السؤال المقدم من الإمام عطية المتضمن أن المرحوم السيد عطية الشرقاوى توفى بحادث حال تأدية عمله بشركة الأسمنت القومية بحلوان عن ورثته وهم زوجته مشرقة الشهيرة بفهيمة محمد عبد ربه ووالدته خديجة ابراهيم حجازى وبنته أصيلة واخوته الأشقاء الامام وعبد اللطيف وبهية أولاد عطية الشرقاوى فقط وان لهذا المتوفى تعويضا ومكافأة ومال ادخار وطلب بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم هذه الأموال ونصيب كل وارث An ان مال التعويض بمنزلة مال الدية ومال الدية يقسم قسمة الميراث - أما مال الادخار والمكافأة فان كلا منهما يخضع للقانون الخاص بالمصلحة التى يتبعها هذا المتوفى فإذا لم يكن هناك قانون منظم لكل من مال الادخار والمكافأة فانهما يقسمان قسمة الميراث أيضا وفى هذه الحالة. فان هذه الأموال جميعها تقسم بين ورثته المذكورين فيكون لزوجته الثمن فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لأخوته الأشقاء للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة

الحق فى الارث وتقادم الزمان

الحق فى الارث وتقادم الزمان F أحمد هريدى. ذى الحجة سنة 1381 هجرية - 22 من مايو سنة 1962 م M 1 - المقرر شرعا أن الحق فى الارث لا يسقط بتقادم الزمان. 2 - لا تسمع الدعوى بالارث أمام القضاء بمضى المدة المقررة مع الانكار والتمكن وعدم العذر الشرعى. 3 - يبدأ من التركة بتجهيز الميت إلى قبره ثم سداد ديونه ثم تنفيذ وصاياه والباقى بعد ذلك يكون هو التركة التى توزع شرعا على الورثة Q من السيد / يوسف سعد المتضمن أن خليفة مروان خطاب توفى بتاريخ 18/11/1982 عن ورثته وهم زوجته حفيظة حسن سلامة أولاده محمد ونظيمة ولطيفة وترك ميراثا شرعيا قسم بعضه على جميع الورثة وترك 3 قراريط و 2 فدان ومنازل لم تقسم للآن، ثم توفيت بعده زوجته حفيظة حسن سلامة بتاريخ 16/9/1940 عن أولادها محمد خليفة ونظيمة خليفة ولطيفة وتركتها هى نصيبها فى تركة زوجها خليفة مروان خطاب، ثم توفى ابنها محمد خليفة بتاريخ 26/1/1952 عن زوجته حبيبة دياب وأولاده محمد ونبوية ومنيرة وبهية وان محمد محمد خليفة ابن ابن المتوفى الأول قد تعرض لباقى ورثة جده خليفة مروان خطاب فى القدر الذى لم يقسم من الأطيان والمنازل وقرر أنه لاحق للورثة فى أطيان جده خليفة مروان بعد مضى 33 سنة، وطلب السائل بيان حكم الشرعى فى ذلك وهل يسقط حق الورثة الأصليين فى ميراثهم عن والدهم بطول المدة An المقرر شرعا أن الحق لا يسقط بتقادم الزمان وأن عدم سماع الدعوى فى الارث بمضى ثلاث وثلاثين سنة مع الانكار والتمكن وعدم العذر الشرعى ليس مبنيا على سقوط الحق فى ذاته - وانما هو مجرد منع للقضاة من سماع الدعوى مع بقاء الحق لصاحبه. حتى لو أقر به الخصم يلزمه، والمنصوص عليه قانونا أن القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التى مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعى من اقامتها وعدم العذر الشرعى فى عدم اقامتها إلا فى الارث والوقف فانه لا يمنع من سماعها إلا بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعى - وهذا كله مع الانكار للحق فى تلك المدة، والمقرر فقها قانونا أن تركة المتوفى التى تورث عنه بعد وفاته هى الباقى بعد تجهيزة وتكفينه ودفنه ثم سداد ديونه. ثم تنفيذ الوصايا سواء كانت واجبة أو اختيارية، ويتضح مما ذكر أن الحق لا يسقط مهما طالت المدة وانما يسقط حق المطالبة - بمضى المدة المقررة فلا تسمع الدعوى به أمام القضاء، وظاهر من حادثة السؤال أنه ليس هناك نزاع ولا انكار فى صفة الوراثة ولا فى أن المقدار المشار إليه بالسؤال من الأطيان والمنازل من تركة المتوفى الأول خليفة مروان خطاب فيكون من حق ورثته جميعا اقتسام جميع تركته بينهم بمقدار الأنصباء الشرعية طبقا لأحكام قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 ولا محل للاعتراض بالنسبة للمقدار 3 قراريط، 2 فدان والمنازل التى لم يقسم من قبل واذن تقسم جميع تركة خليفة مروان خطاب المتوفى فى 28/11/1928 بين ورثته بما فى ذلك الأطيان والمنازل التى لم تقسم إلى الآن ومن ذلك يعلم الجواب عما جاء بالسؤا ل

ميراث من أسلم بعد وفاة مورثه

ميراث من أسلم بعد وفاة مورثه F أحمد هريدى. شوال سنة 1380 هجرية - 8 من ابريل سنة 1961 م M 1 - اتحاد الدين واختلافه معتبر عند وفاة المورث بالنسبة للوارث. 2 - بانحصار الارث فى زوجة وابن أسلم بعد وفاة والده يكون للزوجة الثمن فرضا وللابن الباقى تعصيبا لاتحاده فى الدين مع أبيه حين وفاته Q اطلعنا على السؤال المقدم من عبد الله أحمد المتضمن وفاة حكيم ابراهيم سنة 1943 عن ورثته وهم زوجته عديلة حنا وبنتاه أنصاف وجيفيان واخواته الأشقاء حبيب وعبد السيد وباخوم ابناء ابراهيم ملطى فقط ثم وفاة حبيب ابراهيم ملطقى سنة 1952 عن ورثته وهم زوجته اجبة مرقص وابنه رمزى فقط وبعد وفاة هذا المتوفى اعتنق ابنه رمزى المذكور الدين الإسلامى بتاريخ 30/4 سنة 1958 وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة كل متوفى ونصيب كل وارث وهل اعتناق رمزى المذكور للدين الإسلامى بعد وفاة والده يؤثر فى القدر الذى ورثه أولا An بوفاة حكيم ابراهيم عن ورثته يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان مناصفة بينهما فرضا والباقى لأخوته الأشقاء بالتساوى بينهم تعصيبا وبوفاة حبيب ابراهيم ملطى سنة 1956 عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه رمزى تعصيبا لأنه كان متحدا فى الدين مع أبيه حين الوفاة وهو الوقت الذى تثبت فيه الوارثة وينتقل الارث فيعتبر اتحاد الدين أو اختلافه فى ذلك الوقت - أما اعتناق ابنه رمزى الإسلام بعد ذلك فلا أثر له مطلقا ولا يمنعه من الميراث شرعا والله أعلم

الاتهام بالقتل عند عدم الثبوت لا يمنع من الميراث

الاتهام بالقتل عند عدم الثبوت لا يمنع من الميراث F أحمد هريدى. شعبان سنة 1381 هجرية - 11 من يناير سنة 1962 م M 1 - من شروط التوارث وفاة المورث حقيقة أو حكما وحياة الوارث بعد ذلك. 2 - إذا لم يثبت بطريق يقينى أى المتوفيين مات أولا وأيهما مات ثانيا فلا توارث بينهما ويرث كلا منهما ورثته الآخرون. 3 - اتهام الزوج وأم الزوجة بقتل الزوجة وولدها بغير دليل صحيح لا يحرمهما من الميراث. 4 - استغراق أصحاب الفروض للتركة مانع من ميراث العصبة. 5 - بنت الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 6 - بانحصار الارث فى زوج وأم وأخت شقيقة وأختين لأم يكون للزوج النصف فرضا وللام السدس فرضا وللاخت الشقيقة النصف فرضا وللأختين لأم الثلث مناصفة بينهما فرضا وفيما عول. 7 - بانحصار الارث فى أب وجدة لأم يكون للجدة لأم السدس فرضا وللأب الباقى تعصيبا Q اطلعنا على السؤال المقدم من عبد الحميد أحمد المتضمن أن زوجة السائل ف م د وابنه مسامح واجدا مقتولين بالمساقى وقد قرر الطبيب الشرعى بعد الكشف عليهما أن الزوجة مقتولة من منذ خمسة أيام والابن مقتول من منذ أربعة أو خمسة أيام وذلك وقت العثور عليهما وقد اتهم الزوج فى قتلهما واتهمت أم الزوجة أيضا فى قتلهما ولكن جريمة القتل لم تثبت عليهما وحفظ التحقيق كما جاء بالطلب وقدم السائل صورة عرفية من تقرير الطبيب الشرعى دلت على ما ذكر وان الزوجة ف. م توفيت عن ورثتها وهم زوجها ع. أر وأمها س م وأختها الشقيقة س م م وأختاها لأمها وابنا أخيها الشقيق وبنت أخيها الشقيق فقط وتوفى مسامح عن ورثته وهما والده ع أر وجدته لأم فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة كل متوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An المقرر شرعا أن شرط التوارث وفاة المورث حقيقة أو حكما وحياة الوارث بعد ذلك فإذا لم يتحقق ذلك لا يجرى التوارث بين الشخصين وفى الحادثة موضوع السؤال لم يثبت بطريق يقينى أى المتوفيين مات أولا وأيهما مات ثانيا فلا يجرى التوارث بينهما شرعا ويرث كلا منهما ورثته الآخرون فإذا كانت المتوفاه ف. م. د توفيت عن زوجها وأمها وأختها الشقيقة وأختها لأمها وابنى أخيها الشقيق وبنت أخيها الشقيق فقط وإذا كان الزوج والأم قد اتهما بقتل هذه المتوفاة ولم يثبت عليهما أنهما قتلاها بدليل صحيح فانهما لا يحرمان من الارث شرعا غذ الحرمان من الارث انما هو للقاتل ولم يثبت انهما قاتلان. واذن يكون زوجها النصف من تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود جمع من الأخوات ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختيها لأمها الثلث فرضا مناصفة بينهما فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى تسعة أسهم وبالقسمة يخص الزوج ثلاثة أسهم ويخص الأم سهم واحد ويخص الأخت الشقيقة ثلاثة أسهم ويخص الاختين لأم سهمان لكل منهما سهم ولا شئ لابنى أخيها الشقيق لأنهما من العصبة ولم يبق لهما شئ من التركة بعد أصحاب الفروض ولا شئ أيضا لبنت أخيها الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. وإذا كان المتوفى مسامح عبد الحميد توفى عن والده وجدته لأمه فقط فيكون لجدته لأمه السدس فرضا ولوالده الباقى تعصيبا وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث أخر ولا فرع يستحق وصية واجبة ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم

التنازل عن الميراث بعد الاستحقاق جائز شرعا

التنازل عن الميراث بعد الاستحقاق جائز شرعا F أحمد هريدى. التاريخ 9 من جماد اخر سنة 1382 هجرية - 6 من نوفمبر سنة 1962 م M 1 - بانحصار الارث فى زوجة وبنت واخوة أشقاء يكون لزوجته الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى للاخوة الأشقاء تعصيبا بالسوية بينهم. 2 - تنازل الاخوة الأشقاء عن نصيبهم فى التركة بعد استحقاقهم له للبنت جائز شرعا Q طلبت مديرية أمن الغربية بكتابها رقم 9586 بيان الأنصبة الشرعية لورثة المرحوم حامد عبد الرازق طبيخ المتوفى سنة 1961 عن زوجته الناعسة المرسى طبيخ وبنته جليلة واخوته عبد الرازق ومحمد وبدر (أنثى) أولاد عبد الرازق طبيخ مع أن أخوة المتوفى قد تنازلوا عن نصيبهم فى التركة لبنت أخيهم المتوفى كما جاء بالاقرار المرفق An أنه بوفاة هذا المتوفى سنة1961 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود فرع وارث ولبنته نصفها فرضا ولأخوته الباقى بعد الثمن والنصف للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب، وبما أن الأخوة قد تنازلوا عن نصيبهم فى التركة بعد استحقاقهم له لبنت أخيهم وهو تنازل جائز شرعا فيؤول نصيبهم اليها طبقا لهذا التنازل وعلى ذلك فبقسمة تركة هذا المتوفى إلى ثمانية أسهم يكون لزوجته منها سهم واحد والسبعة أسهم الباقية لبنته - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة

تصحيح توريث فى اعلام شرعى

تصحيح توريث فى اعلام شرعى F أحمد هريدى. التاريخ 18 من مارس سنة 1963 م M 1 - ما قضى به الاعلام الشرعى من توريث الجدة لأب مع الأم ومن جعل نصيب الأم هو السدس مع عدم الفرع الوارث ومع عدم الجمع من الاخوة غير صحيح شرعا. 2 - بوفاة المتوفى عن أم وجدة لأب وجد لأب يكون للام الثلث فرضا وللجد لأب الباقى تعصيبا ولا شئ للجدة لأب لحجبها بالأم Q طلبت ادارة التأمين والمعاشات بالقوات المسلحة بكتابها رقم 5484 ومعه الاعلام الشرعى الصادر من محكمة ميت غمر بتاريخ 18 سبتمبر سنة 1962 والمتضمن وفاة محمود محمد السيد محمد الجندى فى سنة 1957 وانحصار ارثه الشرعى فى والدته أمينة محمود محمد واستحقاقها لسدس تركته فرضا وفى جدته لأبيه زينب سيد أحمد حسنين الجندى تستحق سدس تركته فرضا وفى جده لأبيه السيد محمد الجندى ويستحق باقى التركة فرضا وردا والمطلوب له الافادة عما إذا كانت الجدة تستحق فى هذه الحالة فى الميراث من عدمه An أن ما جاء بالاعلام الشرعى غير صحيح بالنسبة لنصيب الأم ولتوريث الجدة والصحيح هو الآتى - للأم ثلث التركة فرضا لعدم وجود فرع وارث ولا اخوة - وللجد الباقى وهو ثلثا التركة تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب - ولا شئ للجدة لأب لحجبها بالأم

ميراث للقيط من المورث بعد ثبوت نسبه

ميراث للقيط من المورث بعد ثبوت نسبه F أحمد هريدى. رجب سنة 1383 هجرية - 25 من نوفمبر سنة 1963 م M 1 - ثبوت نسب الولد اللقيط للمتوفى يحجب الأخ الشقيق وأولاد الأخ الشقيق. 2 - متى ثبت نسب الطفل اللقيط للمورث بحكم يكون ابنه شرعا. 3 - بانحصار الارث فى زوجتين وابن يكون للزوجتين ثمن تركته فرضا مناصفة والباقى للابن تعصيبا Q اطعلنا على الطلب المقدم من السيد / محمد أحمد المتضمن أن عم السائل كان قد تسلم طفلا من مصدر حكومى واستخرج له شهادة ميلاد لقيط وأنه صدر حكم من محكمة المنصورة الاستئنافية بقيد هذا الطفل باسم أبيه (العم) المذكور واحدى زوجتيه وقد توفى ذلك العم عن زوجتيه وذلك الطفل وأخ شقيق وأولاد أخ شقيق وطلب السائل الافادة عما إذا كان هذا الولد يحمل لقب الأسرة ويكون له حق الميراث على أنه ابنه عصبا ويمنع باقى الورثة أم لا An ظاهر من السؤال أنه قد صدر حكم من المحكمة بالحاق نسب ذلك الوالد بالمتوفى وعلى ذلك فيكون ابنة شرعا ويثبت لة جميع الحقوق التى للابناء على الأباء ومنها ارثه إذا توفى. وعلى ذلك فبوفاة المتوفى عن المذكورين بالسؤال يكون لزوجتيه ثمن تركته مناصفة بينما فرضا لوجود فرع وارث والباقى بعد الثمن يكون لذلك الابن تعصيبا. ولا شئ لأخيه الشقيق ولا لأولاد أخيه الشقيق لحجبهم بالابن وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

ثبوت النسب بعقد عرفى موجب للميراث

ثبوت النسب بعقد عرفى موجب للميراث F أحمد هريدى. رجب سنة 1383 هجرية - 26 من نوفمبر سنة 1963 م M 1 - متى ثبت نسب الأخ لأم بولادته على فراض زوجية صحيحة شرعا بعقد عرفى كان وارثا ولو لم يقيد فى دفتر المواليد. 2 - بانحصار الارث فى أم وأخوين لأم وعم شقيق يكون للأم السدس فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية وللعم الشقيق الباقى تعصيبا Q اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / عطا عبد الراضى المتضمن وفاة المرحوم محمود عبد الحليم سنة 1963 عن أمه أنيسة محمود السباعى وأخيه لأمه محمد صابر اسماعيل وعن أخ لأم آخر يدعى سليم أنجبته أمه عن عقد زواج عرفى ولم يقيد دفاتر المواليد وعن عمه الشقيق عبد الحميد أحمد على فقط وطلب السائل بيان نصيب كل وارث An بوفاة المرحوم محمود عبد الحليم أحمد على سنة 1963 عن المذكورين فقط يكون لأمه سدس تركته فرضا لوجود اثنين من الاخوة والأخويه لأم الثلث مناصفة بينهما فرضا والباقى لعمة الشقيق تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب. هذا وعدم قيد سليم بدفتر المواليد لا يمنع من ارثه شرعا مادام نسبه ثابتا بولادته على فراض زوجية صحيحة شرعا بالعقد العرفى المشار إليه. وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

شبكة الزوجة ميراث عنها

شبكة الزوجة ميراث عنها F أحمد هريدى. رمضان سنة 1383 هجرية - 18 من يناير سنة 1964 م M 1 - الشبكة للزوجة هبة لها من زوجها وتتم بالقبض وتكون ملكا لها وجزءا من تركتها تورث عنها ان كانت باقية. 2 - مؤخر الصداق ملك خالص للزوجة ومن تركتها ويورث عنها. 3 - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث للعصبة. 4 - بانحصار الارث فى زوج وأخت شقيقة وأخوة لم يكون للزوج النصف فرضا ولأخت الشقيق النصف فرضا وللأخوة لأم الثلث فرضا بالسوية وفيها عول Q اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / سعيد اسماعيل المتضمن وفاة المرحومة زينب اسماعيل عن زوجها وأختها الشقيقة وأخوتها لأمها وأخوتها لأبيها فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث وهل من حق زوج هذه المتوفاة رد الشبكة التى قدمها اليها اثناء خطبتها وهل من حق ورثتها مطالبة زوجها بمؤخر صداقها An بوفاة المرحومة زينب اسماعيل ابراهيم عنتر عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأخوتها لأمها الثلث بالتساوى بينهم (الذكر كالأنثى) فرضا والمسألة من ستة أسهم وتعول إلى ثمانية أسهم لزوجها منها ثلاثة أسهم ولأختها الشقيقة ثلاثة أسهم ولأخوتها لأمها سهمان يقسمان بالسوية بينهم (الذكر كالأنثى) ولا شئ لأخوتها لأبيها (ذكورا واناثا) لأنهم عصبة وقد استغرقت أنصباء ذوى الفروض التركة. ولا حق لزوج هذه المتوفاة فى رد شبكتها لأنها هبة قد تمت بالقبض وتملكتها الزوجة وتصبح جزءا من تركمتها وتورث عنها ان كانت باقية ومن حق ورثة هذه المتوفاة مطالقة زوجها بمؤخر صداقها لأنه ملك خالص لزوجته المتوفاة ويصبح من تركتها ويورث عنها وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر والله أعلم

القدر المتصرف فيه قبل الوفاة يخرج عن الملك

القدر المتصرف فيه قبل الوفاة يخرج عن الملك F أحمد هريدى. صفر سنة 1387 هجرية - 15 من مايو سنة 1967 م M 1 - المنصوص عليه شرعا أن التركة هى ما يتركه المتوفى باقيا على ملكه إلى حين وفاته. 2 - ما تصرف فيه المتوفى قبل وفاته بأى تصرف يكون خارجا عن ملكه ولا يحتسب من تركته. 3 - بانحصار الارث فى زوج وأم وأخوات شقيقات يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان بالتساوى بينهن فرضا وفى المسألة عول Q اطلعنا على السؤال المقدم من محمد كمال الدين ابراهيم المتضمن وفاة أحمد ابراهيم بتاريخ 8/8/1959 عن ورثته وهم زوجته أم السعد محمد علام وبناته فتحية ونعيمة وعطيات وهانم وصفية وعلية وفوزية وصباح واعتماد وأخوته الأشقاء خليل ومحمد كمال الدين ونفيسة وفاطمة وزينب وعديله ورقية وأم الرزق أولاد إبراهيم خليل فقط، ثم وفاة علية أحمد ابراهيم عن ورثتها وهم زوجها ابراهيم محمد السرى ووالدتها أم السد محمد علام وأخواتها الشقيقات فتحية ونعمة وعطيات وهانم وصفية فوزية وصباح واعتماد بنات أحمد ابراهيم خليل وعماها الشقيقان خليل ومحمد كمال الدين ابنا ابراهيم خليل وعماتها الشقيقات نفيسة وفاطمة وزينب وعديلة ورقية وأم الرزق بنات ابراهيم خليل فقط وان المتوفى الأول أحمد ابراهيم خليل قد باع ما يملكه من أطيان وعقارات بعقد عرفى لزوجته وبناته وقد صدر حكم من المحكمة المختصة بصحة البيع فى بعضها على اعتبار أنه وصية والبعض الآخر على انه هبة صحيحة وأبطل البيع فيما عدا ما نص عليه بصحته بالحكم المذكور وطلبت بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة كل متوفى ونصيب كل وارث An المنصوص عليه شرعا ان التركة هى ما يتركه المتوفى باقيا على ملكه إلى حين وفاته وأما ما تصرف فيه بطريق البيع أو الهبة أو أى تصرف آخر قبل الوفاة فيكون خارجا عن ملكه ولا يحتسب من تركته التى تقسم بين ورثته وبناء على ذلك يكون ما نص عليه بصحته مما ورد بالعقد العرفى وصدر به الحكم لا يكون من التركة ويكون ملكا لمن صدر لهم التصرف من المتوفى وحكم به وما بقى بعد ذلك سواء ما أبطلت فيه المحكمة التصرف أو ما بقى على ملكه ولم يتناوله عقد البيع العرفى يكون هو التركة التى تقسم بين ورثته وبوفاة هذا المتوفى أحمد ابراهيم خليل عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان بالتساوى بينهن فرضا والباقى لأخوته الأشقاء للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب. وبوفاة عليه أحمد ابراهيم عن ورثتها المذكورين يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود جمع من الأخوات ولأخواتها الشقيقات الثلثان بالتساوى بينهن فرضا. فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى ثمانية أسهم فيكون لزوجها منها ثلاثة أسهم ولأمها سهم واحد ولأخواتها الشقيقات أربعة أسهم تقسم بينهن بالتساوى ولا شئ لعميها الشقيقين لاستغراق التركة بأصحاب الفروض ولا شئ أيضا لعماتها الشقيقات لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم

الوصية الواجبة للطبقة الأولى من أولاد البنات فقط

الوصية الواجبة للطبقة الأولى من أولاد البنات فقط F أحمد هريدى. صفر سنة 1387 هجرية - 16 من مايو سنة 1967 م M 1 - أولاد ابن البنت المتوفاة قبل أمها لا يستحقون بطريق الوصية الواجبة لأنها خاصة بالطبقة الأولى من أولاد البنات فقط وهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 2 - بانحصار الارث فى بنتين وأخوات لأب يكون للبنتين الثلثان مناصفة بينهما فرضا والثلث الباقى للأخوات لأب بالتساوى بينهن تعصيبا Q اطلعنا على الطلب المقدم من السيدة / حميدة أحمد المتضمن وفاة المرحومة حبيبة مصطفى سنة 1966 عن بنتيها حميدة ورتيبة بنتى أحمد ابراهيم وعن أخواتها لأبيها نعيمة وزيكة وصلوحة بنات مصطفى أحمد وعن أولاد ابن بنتها حسين وسيد وحسنى وأمال أولاد صالح سيد قطب فقط وطلبت السائلة بيان نصيب كل وارث هل أولاد ابن بنتها المتوفاة قبلها يستحقون شيئا عن طريق الوصية الواجبة أم لا An بوفاة المرحومة حبيبة مصطفى أحمد سنة 1966 عن المذكورين فقط يكون لبنتيها حميدة ورتيبة ثلثا تركتها مناصفة بينهما فرضا والثلث الباقى لأخواتها لأبيها بالتساوى بينهن تعصيبا لصيرورتهن مع البنتين عصبة بمنزلة أخ لأب ولا شئ لأولاد ابن بنتها لا عن طريق الميراث لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفرض والعصبات ولا عن طريق الوصية الواجبة - لأن الوصية الواجبة خاصة بأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات وذلك تطبيقا للمادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 والله أعلم

هبة وميراث

هبة وميراث F أحمد هريدى. رجب سنة 1387 هجرية - 18 من أكتوبر سنة 1967 م M 1 - المقرر شرعا أن من موانع الرجوع فى الهبة موت أحد العاقدين الواهب أو الموهوب له. 2 - بوفاة الزوجة عن زوجها الذى وهب لها مبلغا من المال صار المبلغ الموهوب من ضمن تركتها يورث عنها ان كان باقيا Q اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / محمد محمد المتضمن وفاة امرأة عن زوجها وعن ابنها فقط وكان زوجها المذكور قد أعطى زوجته المتوفاة المذكورة مبلغا وقدره خمسمائة جنيه على سبيل الهبة لخدمتها له أثناء مرضه الذى امتد ثمانية عشر عاما. كما جاء بالسؤال ثم توفى الزوج الواهب وطلب السائل بيان هل من حق ورثة هذا الزوج شرعا استرداد المبلغ المذكور الموهوب أم يصبح هذا المبلغ من ضمن تركة هذه الزوجة ويقسم قسمة الميراث An المقرر شرعا أنه من موانع الرجوع فى الهبة موت أحد العاقدين الواهب أو الموهوب له وفى حادثة السؤال يقرر السائل أن الزوجة الموهوب له توفيت كما توفى الزوج الواهب وبهذا لا يحق لورثة الزوج الواهب المطالبة بشئ من المبلغ الموهوب وقدره خمسمائة جنيه ويصبح حقا خالصا للزوجة الموهوب لها ويصير من ضمن تركتها يورث عنها ان كان باقيا ولأن الزوجية والوفاة من موانع الرجوع فى الهبة شرعا وبوفاة هذه الزوجة عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنها تعصيبا وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

مؤخر صداق الزوجة المتوفاة تركة

مؤخر صداق الزوجة المتوفاة تركة F محمد خاطر. شعبان سنة 1395 هجرية - 17 من أغسطس سنة 1975 م Mمؤخر صداق الزوجة المتوفاة دين فى ذمة زوجها يضاف إلى تركتها ويقسم قسمة الميراث Q اطلعنا على الطلب المقدم من السيد رقيب أول فتحى أحمد المتضمن وفاة المرحومة هلالية أحمد سنة 1975 عن زوجها صدقى عبيد بدوى وأمها فاطمة عبد الوهاب جمعة وأخوتها الأشقاء فتحى (الطالب) ومحمد وابراهيم وحمادة ورضا (ذكر) فقط. وطلب السائل الافادة عن نصيب كل وارث فى تركة المتوفاة المذكورة كما طلب الافادة عن الحكم بالنسبة لمؤخر الصداق أم مقدم الصداق فقد قرر السائل أنه قد تم قبضه عند العقد An المقرر فقها أن المهر يجب بالعقد ويتأكد جميعه بأمور منها وفاة أحد الزوجين وعلى هذا فبوفاة الزوجة موضوع السؤال تستحق الزوجة المذكورة جميع المهر مقدمه ومؤخره ويعتبر مؤخر الصداق دينا فى ذمة الزوج يضاف إلى تركتها ويقسم مع باقى تركتها على ورثتها الشرعيين وبوفاة الزوجة المذكورة المرحومة هلالية أحمد عبد الفضيل سنة 1975 عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها سدسها فرضا لوجود جمع من الاخوة ولأخوتها الأشقاء الباقى بعد النصف والسدس - وهو الثلث بالسوية بينهم تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله سبحانه وتعالى أعلم

ميراث زوجة بعقد عرفى

ميراث زوجة بعقد عرفى F محمد خاطر. جمادى الأولى سنة 1397 هجرية - 7 من مايو سنة 1977 م M 1 - لا تسمع عند الانكار دعوى الزوجية أو الاقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية. 2 - إذا صادق ورثة المتوفى على عقد الزواج العرفى سمعت الدعوى وثبتت الزوجية به واستحقت الزوجة به ميراثا فى زوجها المتوفى. 3 - لا تسمع دعوى الزوجية إذا لم يصادق ورثة المتوفى على عقد الزواج العرفى ولا تستحق المدعية به ميراثا Q اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / جليلة عبده المتضمن أن السائلة تزوجت بشخص وأنجبت منه أولادا ثلاثة ثم طلقت منه طلاقا أول على الابراء بوثيقة رسمية - وأثناء وجود السائلة فى عدة هذا الطلاق راجعها الزوج ثانية بعقد عرفى على يد شهود وقد وعدها هذا الزوج باثبات هذا العقد رسميا وانقضى على ذلك عشر سنوات - وقد توفى هذا الزوج قبل أن يثبت هذا العقد رسميا وقصة هذا العقد مشهورة فى البلدة - قود ترك هذا المتوفى تركة وله زوجة أخرى غير سائلة. وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع وهل لها الحق شرعا فى ميراث هذا الزوج أم لا An تنص الفقرة الأخيرة من المادة 99 من القانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة المحاكم الشرعية على أنه (لا تسمع عند الانكار دعوى الزوجية أو الاقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية فى الحوادث الواقفة من أول أغسطس سنة 1931 وعلى هذا فإذا كان عقد الزواج العرقى المسئول عنه قد صدر بعد أول أغسطس سنة 1931 وصادق عليه ورثة المتوفى فان دعوى الزوجية والحالة هذه تكون مسموعة شرعا وتكون الزوجية ثابتة به ويكون للسائلة الحق فى ميراث زوجها المتوفى المذكور فتستحق هى والزوجة الأخرى الثمن بالسوية بينهما فرضا لوجود الفرع الوارث - أما إذا لم يصادق ورثة المتوفى الذكور على هذا العقد وانكروه فإن دعوى الزوجية لا تسمع به حينئذ ومن ثم لا تسمع دعواها الوارثة فى تركته بسبب الزوجية طبقا للمادة المذكورة. ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

جميع المهر والشبكة حق للزوجة بوفاة الزوج

جميع المهر والشبكة حق للزوجة بوفاة الزوج F جاد الحق على جاد الحق. ربيع الأول سنة 1399 هجرية - 25 من فبراير سنة 1979 م M 1 - بوفاة المتوفى عن زوجة لم يدخل ولم يختل بها يكون ما دفعه لها من مهر وشبكة حق لها. 2 - إذا كان المبلغ المدفوع للزوجة قدر المهر المسمى فى العقد كان هو الواجب وصار ملكا لها - وان كان المسمى أكثر منه فان الباقى منه والمؤجل يصير دينا فى ذمة الزوج يستوفى من التركة. 3 - يحجب الاخوة الأشقاء أو لأب بالأب. 4 - بانحصار الارث فى زوجة ووالدين يكون للزوجة الربع فرضا وللأم السدس فرضا لوجود جمع من الأخوة والباقى للأب تعصيبا Q اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / عبد الرحمن عبد اللطيف المتضمن أن للسائل ابنا عقد قرانه على فتاة وأنه قد دفع لها مهرا قدره ألف ومائة جنيه وقدم لها شبكة قيمتها ثلاثمائة وخمسون جنيها وان ابنه قد توفى قبل ان يدخل بزوجته ولم يلتق بها وطلب السائل بيان حق زوجة ابنه التى توفى عنها قبل الدخول بها وحق ورثة ابنه المتوفى وهم والده عبد الرحمن عبد اللطيف، ووالدته وهيبة عبد الجواد وزوجته التى لم يدخل بها ايمان فاروق عبد الحافظ واخوته محمد قاسم وفتحية ووفاء أولاد عبد الرحمن عبد اللطيف فقط An أولاد المنصوص عليه شرعا ان المهر يتأكد جميعه بأمور منها موت أحد الزوجين قبل الدخول والخلوة ويتقرر جميعه للزوجة وبموت الزوج المذكور فى حادثة السؤال قبل الدخول الخولة فان المهر يتقرر جميعه للزوجة فان كان المبلغ المدفوع قدر المهر المسمى فى العقد كان هو الواجب الذى صار ملكا لها بمجرد القبض. وان كان المسمى أكثر من المبلغ المدفوع فان الباقى من المهر والمؤجل منه يصير دينا فى ذمة الزوج تستوفيه الزوجة من تركة زوجها قبل تقسيمها على الورثة. أما الشبكة فانها بتسليمها للزوجة حال حياة الزوج قد صارت ملكا لها حتى على فرض انها هبة إذ أنه لا يصح الرجوع فيها بوفاته. ومن ذلك يتبين أن جميع ما قبضته زوجته صار ملكا لها ولا حق لأحد فى الرجوع عليها بشئ من المهر والشبكة لتأكدهما بالموت. ثانيا بوفاة هذا الزوج عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدته سدسها فرضا لوجود عدد من الاخوة ولوالده الباقى بعد الربع والسدس تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب. ولا شئ لأخوته سواء كانوا أشقاء أو لأب لحجبهم بالأب الأقرب منهم جهة وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكر والله سبحانه وتعالى أعلم

زوجة لم يوثق عقد زواجها مع أولاد منها ومن غيرها

زوجة لم يوثق عقد زواجها مع أولاد منها ومن غيرها F جاد الحق على جاد الحق. جماد آخر سنة 1399 هجرية - 24 من مايو سنة 1979 م M 1 - بوفاة المتوفى عن زوجة لم يوثق عقد زواجها رسميا وأولاد منها ومن غيرها يكون لها الثمن فرضا إذا أقر لها الورثة جميعا بالزوجية والباقى لأولاده منها ومن غيرها تعصيبا للذكر ضعف الأنثى إذا أقر أولاده من غيرها بنسبهم من أبيهم. 2 - إذا جحد النسب فعلى أولادها منه اثبات نسبهم بكافة طرق الاثبات الشرعية. 3 - إذا ثبت النسب استحقوا نصيبهم فى الميراث مثل الأولاد الأخرين تماما. 4 - إذا انركت زوجتيها فلا ميراث لها فى التركة Q اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / أمين عبد الغنى المتضمن وفاة المرحوم عبد الغنى فراج عن أولاده من زوجته الأولى التى توفيت قبله بعامين وهم أربعة ذكور وأربع اناث. وعن زوجته الثانية التى توفى وهى على قيد الحياة وكان قد تزوجها بدون وثيقة زواج رسمية وعن أولادها منها وهم أربعة ذكور وثلاث اناث فقط. وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث An انه لما كانت المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 تقضى بانه لا تسمع عند الانكار دعوى الزوجية فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية. وكان المتوفى عبد الغنى فراج محمود قد توفى عن زوجة لم يوثق عقد زواجه بها رسميا فانه إذا أقر ورثته المذكورون بهذه الزوجية. يكون لهذه الزوجة من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث. والباقى (بعد الثمن) لأولاده جميعا سواء من الزوجة المتوفاة حال حياته أو ممن بقيت بعده تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى أما إذا أنكر الورثة أو بعضهم هذه الزوجية فلا تسمع دعواها ولا تنال هذا النصيب من التركة وتكون جميعها لأولاده جميعا للذكر ضعف الانثى تعصيبا إذا لم يجحد أولاد الأولى نسب أولاد الزوجة الأخيرة للمتوفى فإذا جحد أولاد الأولى نسب هؤلاء كان لهم أن يثبتوا النسب بكافة طرق الاثبات الشرعية فإذا ثبت النسب بعد الجحود استحقوا الميراث على وجه ما سبق وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة - والله سبحانه وتعالى أعلم

المعاش والتركة

المعاش والتركة F جاد الحق على جاد الحق. جماد أول سنة 1401 هجرية - 7 من مارس سنة 1981 م M 1 - المعاش غير التركة ولو كان استحقاقه بسبب المورث. 2 - يرجع فى المعاش إلى الجهة التى تنظمه Q من السيد / خضر أحمد المتضمن أولاد وفاة المرحوم محمد زكى شعبان الذى ترك زوجته وأولاده القصر واستحقوا بعده معاشا من القوات المسلحة. ثانيا توفى بعده والده المرحوم زكى شعبان وترك زوجتيه وأولاد ابنه المتوفى قبله واستحق ورثته عنه معاشا فهل يستحق أولاد ابن المتوفى الثانى وزوجة ابنه معاشا من معاش هذا الجد أم لا An أن المعاش وإن كان مستحقا بسبب المورث إلا أنه لا يعتبر من التركة ولذلك تنظمه قوانين المعاشات المختلفة وفى شأن الاستحقاق فى المعاش عن المرحوم زكى شعبان يرجع إلى الجهة المختصة والله سبحانه وتعالى أعلم

احداث الزاوية الحمراء

احداث الزاوية الحمراء F جاد الحق على جاد الحق. شعبان 1401 هجرية - 25 يونية 1981 م M 1 - لا تفرقة فى الإسلام بسبب الدين أو الجنس أو اللون. 2 - دماء غير المسلمين وأموالهم وأعراضهم حرام كحرمة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. 3 - الحوادث الفردية بين مختلفى الديانات يجب وأدها فى الحال قبل اتساع نطاقها Q عن أحداث الزاوية الحمراء فنشر هذا البيان An بمناسبة حوادث الزاوية الحمراء يوم الأربعاء 17 يونية 1981 أصدرت دار الإفتاء البيان التالى وقد نشر بجريدة الأهرام يوم 20/6/1982 م. لمصلحة من هذا الذى حدث قرأت بأسف شديد الباين الذى أذاعته وزارة الداخلية أمس عن وقوع شجار بين اثنين من المواطنين أحدهما مسلم والآخر قطبى امتدت آثاره إلى قتل وجراح لغيرهما ومآسى أخرى. فتذكرت قول الله سبحانه فى القرآن الكريم {يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم} الحجرات 13، مساواة تامة فى الإنسانية تتبعها المساواة العادلة فى الحقوق والواجبات، ويؤكد هذا ويشرحة قول رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع (أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب وليس لعربى على أعجمى ولا لأعجمى على عربى ولا لأحمر على أبيض ولا لأبيض على أحمر فضل إلى بالتقوى) هذه دعوة الإسلام إلى المساواة تذكيرا لبنى الإنسان أن أصلهم واحد لا تفرقة بسبب الدين أو الجنس أو اللن، بل لقد أوصى الإسلام بغير المسلمين، وأوضح أن لهم ما للمسلمين من حقوق وعليهم ما على المسلمين من واجبات، تسرى على هؤلاء وأولئك قوانين الدولة، إلا أن غير المسلمين تحترم عقائدهم، وما يدينون به. فدماء غير المسلمين وأموالهم وأعراضهم حرام كحرمة دماء وأموال وأعراض المسلمين، حكم بهذا ووصى به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم حين قال (من قذف ذميا حد له يوم القيامة بسياط من نار) . وقال (من آذى ذميا فقد آذانى) وقال (من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق كاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا خصمه يوم القيامة) وبهذا العهد كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص، إبان رسول الله خصمك) وقال رضى الله عنه فى عهده لأهل بيت المقدس عقب فتح المسلمين له (هذا ما أعطى عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان أعطاهم أمانا لأنفسهم وأمالهم وكنائسهم) إن الإسلام حين ذكر أخبار الأنبياء السابقين احترمهم جميعا، دفع عنهم الإثم ونفى عنهم العدوان فى سورة الأنبياء، خاطبنا، بل خاطب الإنسانية على امتدادها فقال {إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون} الأنبياء 92، إن الإسلام دين السلام مع الله، ومع الناس، ومع النفس، هكذا فصل القرآن، وبهذا أمر رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام، وما كان الإسلام باغيا ولا متعديا، إنه يدعو إلى الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح، وبالرسل وأنبياء الله السابقين عليه قال تعالى {آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله} البقرة 285، وإذا كان لأهل كل دين عقائدهم وأساليبهم الإيمانية فى ظل من حرية العقيدة والعبادة فإن الإسلام قد سبق كل النظم لأنه دين الله، فقرر أن {لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى} البقرة 256، إن أهل مصر اشتهروا فى التاريخ - كل التاريخ - بالأخوة والسماح، ولهذا كانوا غوثا للمظلوم، وموئلا للمطارد يجد عندهم الأمن والأمان. هذه مريم وابنها عيسى عليهما السلام يفدان إلى مصر تضمهما، وتحميهما، وقد كان أمامهما - حين طوردا - جهات ونواح شتى، ولكن الله سحبانه قد اختار لهذه الأسرة المقدسة هجرتها إلى مصر، ووجدت من المصريين كل رعاية وعون، بل وحماية وتقديسا، وها هى مصر فى ظل الإسلام موئل سلالة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طاردهم الأمويون. أيها المصريون - مسلمين وأقباط - هذا شرف لبلادكم العزيزة الكرمية، هذا رضوان من الله عليها وتكريم لها فصونوا هذه البلاد واحفظوها من الفرقة والاختلاف وحافظوا عليها كما كانت دائما واحة الأمن والأمان. فهكذا كانت مصر وستظل، آمنة بأهلها ويتخطف الناس من حولها، لقد عاش الإسلام والمسيحية هنا هذه القرون، يرتوى المسلمون والمسيحيون من ماء النيل، ويفلحون أرضها، يبذرون الحب ويعتمدون على الرب ويعيشون إخوة متجاورين متحابين. ليتذكر المواطنون أن مصر قد تحررت من الاستعمار بوحدتها، فلنعد إلى التاريخ أيضا ولنطالع تلك الصحائف الغنية صحائف الرجال، الذين تغاضوا عن كل أسباب الفرقة والتباعد فى ثورة الشعب فى سنة 1919، فدخل القص الزهر خطيبا ودخل عالم الأزهر الكنيسة داعيا للوطن والوطنية، والتقت القلوب قبل الكلمات، وكان رصاص العدو لا يفرق بين المسلم والمسيحى، ولقد استمر جهاد المواطنين، دون تراخ أو تباعد عن ساحة الاستشهاد حتى تحررت مصر واستردت ذاتها. ولما نكبت فيما كسبت، وولى أمرها الرشيد من أبنائها، احتسب نفسه وجهده لخلاصها واسترداد كرامتها، فماذا كان كان هذا الإخاء الوطنى فى حرب رمضان 1939 - أكتوبر 1973 أن وقف المصريون، بل الوطن العربى - مسلمين ومسيحيين - يقاتلون، لا يفرقهم الدين، فقد ارتوت أرض المعارك بدماء المسلمين والمسيحيين على السواء، هذا الإخاء فى الوطن، ليس وصية للمسلمين فحسب، بل هو كذلك صلب المسيحية، التى ترفع دائما نداء وشعار المحبة والسلام، والسلام الذى ينادى به الإسلام، ويتمثل فى دعاء الرسول محمخد صلى الله عليه وسلم (اللهم أنت السلام، ومنك السلام وإليك السلام، فحينا ربنا بالسلام) ويقرؤه إخواننا الأقباط فى الأنجيل إذ يقول (المجد لله فى الأعالى وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة) إن الدين بأهله، وعلى أهل الدين - أى دين - أن يحفظوا تعاليمه الحقة، فيؤدون واجباتهم، ويأخذون حقوقهم، وبالكلمة الكيبة الهادئة، وليس باستثارة الطائفية وإثارة البغضاء والشحناء التى تستتبع إرقاة الدماء، وقتل الأنفس التى حرم الله فى جميع شرائعه قتلها إلا بالحق. إنه لا ينبغى أن يتسبب حادث فردى فى هذا الذى رواه بلاغ وزارة الداخلية الذى اهتزت له قلوب المواطنين مسلمين ومسيحيين - فلا أحد فى هذا اولطن يود أن يجرى فيه ما جرى فى غيره. وإذا كان ما حدث قد تولاه المختصون من رجال الأمن والنيابة العامة فليترك الجميع التحقيقات تأخذ سيرها، لتكشف عن الحقيقة فى هذا الأمر، إذ أنى أستبعد أن يقدم مواطن صالح مختص لوطنه ولدينه على إثارة الفتنة وإشاعة الفرقة، وقد يكون وراء هذا دوافع ليست من أخلاق المواطنين. إن الشياطين يئسوا من الاستجابة لهم، فيما حاولوا ويحاولون من فتن واضطراب فركبوا موجة اختلاف الدين والطائفية، لانهم يعلمون أن شعب مصر، شعب متدين، جاءوا ليلبسوا عليهم دينهم، ويدفعوهم ليخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. أيها المواطنون - أقباطا ومسلمين - لا تدعوا لشياطين الإنس سبيلا للتفرقة بينكم تحت أى شعار، إن أعداء الوطن يتربصون به. {والله من ورائهم محيط} البروج 20، إن الله نصحنا فى القرآن الكريم بقوله سبحانه {واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة} الأنفال 25، نعم إن الفتن يجب أن توأد فى مهدها، وألا تترك لتزداد اشتعالا بفعل أهل السوء الذين تؤرقهم وحدة هذا الوطن، فهم لا يفترون، يعيثون فى الأرض فسادا وفرقة، والله سبحانه يدعونا بهذه النصيحة إلى أن نأخذ على يد المفسدين بحزم وعزم، وهذا ما نأمل من أولى الأمر لأن معظم النار من المستصغر الشرر. حفظ الله كنانته فى أرضه وأتم عليها نعمة الوحدة والأمن، والله متم نوره - ولو كره الحاقدون - على مصر، أمنها، وأمانها، ووحدتها. وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون، وعندئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، وإنا لهذا النصر لمرتقبون. دعوة قالها نبى وحكاها القرآن {ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين} يوسف 99

مهام دار الافتاء بالقاهرة

مهام دار الافتاء بالقاهرة F جاد الحق على جاد الحق. محرم 1401 هجرية - 3 نوفمبر 1981 م M 1 - الإفتاء بيان حكم الله تعالى بمقتضى الأدلة الشرعية على وجه اللعموم والشمول. 2 - أول من قام بالإفتاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فقهاء الصحابة ومن بعدهم. 3 - قديما كان لكل مديرية أو ولاية مفت، ولوزارة الحقانية مفت، ولوزارة الأوقاف مفت، وفوق كل هؤلاء مفتى السادة الحنفية، أو مفتى الديار المصرية الذى حل محل هؤلاء جميعا الآن. 4 - الفتوى فى القضايا كانت ملزمة للقضاة قديما وغير ملزمة الآن. 5 - ضوابط الفتوى فى قضايا الإعدام، هى الالتزام بعرض الواقعة والأدلة حسبما تحملها أوراق الجناية على الأدلة الشرعية بمعاييرها الموضوعية المقررة فى الفقه الإسلامى. 6 - يعاون المفتى عدد من العلماء المتخصصين فى الفقه الإسلامى والإداريين. 7 - تستقبل دار الإفتاء وفودا من قضاة الأحوال الشخصية فى البلاد الآسيوية الإسلامية للتدريب فيها على أعمال الإفتاء فنيا وإداريا Q من لجنة العدالة - المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية. بالكتاب المؤرخ 30/6/1981 الذى قيد برقم - 361/1981 بدار الإفتاء وقد جاء به إنه قد نشأت بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية فكرة القيام بمسح اجتماعى شاشمل للمجتمع المصرى، يقوم برصد حركة وتحليل واقع المجتمع المصرى وتغيره فى جميع مجالاته، ونظم رفه وحضره فى المرحلة الزمنية من سنة 1952 إلى سنة 1980 بمراحل ثلاث: 1 - مرحلة بداية الثورة من سنة 1952 إلى سنة 1961. 2 - مرحلة تطبيق النظام الاشتراكى من سنة 1962 إلى سنة 1972. 3 - مرحلة الانفتاح الاقتصادى من سنة 1973 إلى سنة 1980. وأن يعنى المسح بالتركيز على دراسة النظم المختلفة للمجتمع المصرى لاسيما ما يتخذه المجتمع من إجراءات وجهود رسمية وشعبية لمقابلة احتياجاته. ومن الموضوعات التى تقوم لجنة العدالة بدارستها ومسحها موضوع الإفتاء من حيث النشأة والتطور، والقوانين المنظمة وعدد القضايا والفتاوى وأنواعها، وضوابط الفتوى فى قضايا الإعدام، والجهاز الفنى والإدارى. وأن اللجنة قد ارتأت إسناد وضع تقرير شامل حسب تلك العناصر إلى المفتى خدمة للوطن An استجابة لهذا الكتاب تحرر التقرير التالى: 1 - تمهيد (أ) الإفتاء فى اللغة العربية أفتاه فى الأمر أبانه له. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى فى عديد من الآيات (سورة النساء 127، 176 وسورة يوسف 43 وسورة الصافات 11) وفى اصطلاح علماء الفقه الإسلامى وأصوله. أن الإفتاء. بيان حكم الله تعالى بمقتضى الأدلة الشرعية على جهة العموم والشمول. ومن عباراتهم فى شأن المفتى: المفتى قائم فى الأمة مقام النبى صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء ورثة الأنبياء كما يدل عليه الحديث الشريف (ان العلماء ورثة الأنبياء، ان الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم) . والمفتى نائب فى تبلغ الأحكام. وهذا معنى كونه قائما مقام النبى (ب) مكانة الإفتاء قال الإمام النووى فى كتابه المجموع شرح المهذب للشيرازى. اعلم أن الإفتاء عظيم الخطر، كبير الموقع، كثير الفضل، لأن المفتى وارث الأنبياء صولات الله وسلامه عليهم، وقائم بفرض الكفاية، لكنه معرض للخطأ. ولهذا قالوا المفتى موقع عن الله تعالى (ج) حكم الإفتاء تكاد نصوص الفقهاء تتفق على أن تعليم الطالبين، وإفتاء المستفتين فرض كفاية، فإن لم يكن وقت حدوث الواقعة المسئول عنها إلا واحد تعين عليه فإذا استفتى وليس فى الناحية غيره تعين عليه الجواب، فإن كان فيها غيره وحضر فالجواب فى حفهما فرض كفاية، وإن لم يحضر غيره، وجهان أصحهما لا يتعين والثانى يتعين. (د) أول من قام بالإفتاء كان هذا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من بعده فقهاء أصحابه والتابعين ثم الفقهاء المجتهدون فى الشريعة وعلماء المسلمين بشروط استوجبوا توافرها فيمن يتصدى للافتاء، وقد استنبطوا تلك الشروط من أصول الشريعة. (الفتاوى الإسلامية من دار الافتاء المصرية طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية المجلد الأول فى التقديم والتصدير ففيها من ص 5 حتى 32 بيان لكل ما يتعلق بالافتاء من أحكام وأسانيدها ومراجعها الفقهية والأصولية) وأهمية الإفتاء فى هذا العصر ان فيها (فقه وتطبيق الواقعات الجديدة، وهى فى ذات الوقت منهل حافل، ينهل منه الدارسون لعلوم الاجتماع والتاريخ والسياسة والاقتصاد، إذ تحمل الاستفتاءات الرسمية، والشعبية صورة لواقع حياة الناس فى مصر، وبل وربما فى العالم الإسلامى) (المرجع السابق ص 5) والإفتاء صنو القضاء فى النشأة، فقد قاما فى حياة المسلمين معا منذ عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كان المبلغ وحيا عن الله، والمفتى للناس الأحكام، والقاضى يفصل فى الأنزعة وفق ما يسمع من دعاوى وأدلة يبين كل ذك بأصلو قررها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يزال القضاء والفتوى يجريان عليها. 2 - نشأة دار الافتاء المصرية، ولقب مفتى الديار المصرية لم أعثر - بالرغم مما بذل من جهد فى البحث والرجوع إلى المصادر التاريخية بل وسؤال بعض المؤرخين الاسميين المعاصرين - على بدء إنشاء دار الإفتاء بواقعها الحالى فيما قبل - شهر جمادى الآخرة سنة 1313 هجرية نوفمبر سنة 1895 م، وفقط، قد تردد لقب المفتى، أو مفتى الديار المصرية، فى بعض اللوائح والقوانين الصادرة فيما قبل هذا التاريخ على ما سنبينه فيما بعد أما هذا التاريخ. فهو التاريخ الذى وجدناه مدونا فى افتتاح السجل الأول من مكتبة دار الإفتاء ونص المديون به هو دفتر قيد فتاوى الديار المصرية المحولة على حضرة الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر مولانا الشيخ حسونة النواوى بأمر عال صادر لنظارة الحقانية بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1895 نمرة 10 وبلغ لحضرته من النظارة المذكورة بتاريخ 7 جمادى الثانية سنة 1313 هجرية نمرة 55 وعلى الله حسن الختام، ثم كان تعيين الإمام الشيخ محمد عبده. وقد وجد مدونا فى افتتاح فتاويه بالسجل الرقيم 2 من سجلات الفتاوى قرار تعيينه مفتيا بالعبارات التالية صدر أمر عال من المعية السنية بتاريخ 3 يونية سنة 1899 م - 24 محرم سنة 1317 هجرية نمرة 2 سايرة صورته فضيلتلو حضرة الشيخ محمد عبده مفتى الديار المصرية بناء على ماهر معهود فى حضرتكم من العالمية وكمال الدراية قد وجهنا لعهدتكم وظيفة إفتاء الديار المصرية، وأصدرنا أمرنا هذا لفضيلتكم للمعلومية والقيام بهمام هذه الوظيفة. عطو فتلو الباشا رئيس مجلس النظار بذلك. الختم عباس حلمى وهكذا تتابع تعيين المفتين باسم مفتى الديار المصرية بقرار من رئيس الدولة، وإن كان منذ قيام الجمهورية يسمى باسم مفتى جمهورية مصر العربية (المرجع السابق ص 34 و 35) . 3 - إفتاء الديار المصرية قبل جمادى الآخرة سنة 1313 هجرية نوفمبر سنة 1985 م يدل استقراء الوثائق التاريخية التى تحت أيدينا على أنه كان لكل مذهب من المذاهب الأربعة مفت، فهناك مفتى الحنفية، ومفتى المالكية، ومفتى الشافعية ومفتى الحنابلة، وكان يطلق على هؤلاء المفتين أيضا شيوخ المذاهب، وكان المفتى الحنفى هو الذى يطلق عليه لقب مفتى الديار المصرية، أو مفتى افندى الديار المصرية. ففى ولاية محمد على باشا عام 1245 هجرية - 1829 م. كان تأليف مجلس الشورى، ويضم نقيب الأشراف، والشيخ الأمير مفتى المالكية، والشيخ محمد المهدى مفتى الحنفية. وفى عام 1258 هجرية - 1842 م كان استفتاء الوالى إلى المفتى فى جواز تصرف الفلاحين فى ممتلكاتهم بالبيع والهبة والوقف. وفى ولاية عباس باشا الأول عام 1265 هجرية - 1849 م كان تأليف المجلس الخصوصى ويضم مفتى الحنفية، وشيخ الأزهر. وبالمناوبة الشيخ السادات والشيخ البكرى (وهما نقيبا الأشراف) . وفى ولاية اسماعيل باشا عام 1280 هجرية - 1863 م كان رفع مرتب فمتى المالكية الشيخ عليش إلى 1500 قرشا. وفى عام 1281 هجرية - 1864 م كان تحديد مرتبات (كلمة مفاتى جمع تكسي شاذ وغير صحيح، ومفرده مفتى، وجمعه الصحيح جمع مذكر سالم فيجمع على مفتين) مفاتى مجالس مصر والاسكندرية والأقاليم. وفى عام 1282 هجرية - 1865 م صدر أمر عال إلى ناظر الداخلية يتضمن إشارة صريحة إلى مفتى الديار المصرية ويطالب بوضع تشريع لمعاقبة من يتصدى للإفتاء دون (رخصة) وهذا الأمر صادر من الخديو فى 11 رجب 1281 هجرية. وفى عام 1288 هجرية - 1781 م كان تعيين الأستاذ الأنور مفتى السادة الحنفية، وشيخ الأزهر عضوين بالمجلس المخصوص. وفى ولاية عباس باشا الثانى 1313 هجرية - 1895 م كان الأمر العالى بإسناد إفتاء الديار المصرية إلى شيخ الأزهر حسونة النواوى (مرجع هذه البيانات هو المؤرخ الإسلامى الدكتور أحمد عطية الله نقلا عن كتاب تقويم النيل للمرحوم أمين باشا سامى) هذا وقد تردد لقب مفتى الديار المصرية غير ما سلف ذكره فيما يلى (أ) كتابى نظارة الجهادية فى 5، 12 صفر سنة 1298 هجرية إلى مفتى أفندى وإلى شيخ الجامع الأزهر فى شأن الشهادات التى من مشيخة الجامع الأزهر إلى المشتغلين بطلب العلم الشريف. (ب) قرار نظارة الداخلية فى يولية سنة 1885 م بتشكيل مجالس التأديب للمديريات والمحافظات ولمصلحة بيت المال، ومن بين أعضاء مجلس تأديب هذه المصلحة - المفتى. (ج) جاء فى الأمر العالى فى 26 مارس سنة 1885 م الخاص بالقرعة العسكرية (التجنيد) فى الاستثناء والمعافاة من الخدمة العسكرية فى المادة - 26 - أن حملة القرآن الشريف يعفون من الخدمة العسكرية إذا خلوا من أى عمل آخر، ويمتحنون فى القرآن بحضور مجلس القرعة، بمعرفة القاضى، والمفتى (والمقصود هنا مفتى الإقليم وليس مفتى الديار المصرية) . (د) فى الأمر العالى إلى رياسة المجلس الخصوصى فى 5 ربيع الثانى سنة 1290 هجرية نمرة - 275 باختصاص (مفاتى) المجالس والمديريات وديوان الأوقاف بأعضاء الأجوبة الشرعية، وما يسأل عنه من إحدى دهات الحكومة عند اللزوم، كما أن (مفاتى) مصر والاسكندرية منوطون بما يسألون عنه من الحوادث التى فيها سواء كانت من الحكومة أو خلافها، وعدم خروج كل شخص عما هو منوط به، ومنع عن مداهم من التعرض لإعطاء فتاوى. (هاء) الأمر العالى الصادر فى 9 رجب سنة 1297 هجرية - 17 يونية سنة 1880 م نمرة - 11 باصدرا لائحة المحاكم الشرعية بعد استصوابها بموافقة كل من حضرات شيخ الجامع الأزهر ومفتى السادة الحنفية وقاضى أفندى محكمة مصر الكبرى. وقد جاء فى المادة الخامسة من هذه اللائحة أن اللجنة المنوط بها النظر فى تعيين القضاة وأعضاء المجالس الشرعية أن من أعضائها مفتى السادة الحنفية. (و) المادة 22 من هذه اللائحة نصت على أنه إذا اشتبه أمر من الأمر الشرعية على المجلس الشرعى بمحكمة مصر الكبرى، أو من كان له ولاية الحكم بالمحكمة المذكورة، فعليه أن يستفتى من حضرة مفتى أفندى السادة الحنفية بالديار المصرية وبمقتضى ما تصدر به فتواه يكون العمل، وإذا حصل اشتباه من أحد قضاة سائر المحاكم الشرعية ومجلس محكمة اسكندرية والنواب فى أمر من الأمور المذكورة، فعليه أن يستفتى المفتى الموظف من طرف الحكومة الموجود بدائرة محكمته بالولاية التابع لها لإجراء العمل بمقتضى فتواه الشرعية فإن اشبته الأمر مع ذلك على من ذكر، أو على المفتى أيضا، فحين ذاك يتحرر بطلب الإفتاء عما صار إليه الاشتباه فيه من حضرة مفتى أفندى السادة الحنفية المومى غليه، وبمقتضى ما تصدر به فتواه يكون العمل. (ز) درا الإفتاء (قاموس القضاء والاد

الروح والنفس

الروح والنفس F جاد الحق على جاد الحق. محرم 1402 هجرية - 10 نوفمبر 1981 م M 1 - الروح جسم نورانى علوى حى يسرى فى الجسد بإذن الله لا يقبل التحلل ولا التبدل ولا خلافهما تعطى للجسمس الحياة وتوابعها. 2 - لا ينبغى الاشتغال بما استأثر الله بعمله. 3 - جمع النقود فى المساجد جائز متى دعت الحاجة إلى ذلك بشروطها. 4 - القاعدة العامة التى تسود حقوق كل من الزوجين قبل الآخر هى الإحسان فى المعاملة وتجنب المضارة. 5 - المباشرة الجنسية بين الزوجين حقهما معا، ولكل منهما الاستجابة للآخر. وعلى الزوجة حفظ ماله وكتم أسراره. وألا تدخل بيته أحدا دون إذنه. 6 - الحامل إذا ماتت فى الولادة تغسل ويصلى عليها. ولها حكم الشهداء فى الآخرة Q بكتاب الهيئة العامة للاستعلامات - قطاع الإعلام الخارجى وحدة تركيا المؤرخ 31 مارس شنة 1981 الموجه إلى السيد مدير تحرير مجلة منبر الإسلام، المحال إلى دار الإفتاء بتاريخ 21 سبتمر سنة 1981 وقيد بها برقم 307 سنة 1981 يحوى أسئلة موجهة من فضيلة الأستاذ على سورمش. واعظ مدينة ريجانلى بتركيا نصها: 1 - هل الروح هى النفس. 2 - هل الروح هى التى تعذب أم النفس. 3 - هل يجوز جمع النقود فى الجوامع. 4 - ما أقوال العلماء والمفسرين فى حق الزوج. 5 - إذا ماتت المرأة الحامل عند الولادة، ما حكم غسلها، والصلاة عليها. وقد انتهى الخطاب بطلب نشر الإجابة على هذه الأسئلة بمجلة منبر الإسلام An عن السؤال الأول إن كلمتى الروح والنفس ترددتا فى آيات كثيرة فى القرآن الكريم وكثر ورود الكملة الأخيرة منفردة ومجموعة قرابة الثلاثمائة مرة أو تزيد. وقد اختلف العلماء فى الروح والنفس. هل هما شىء واحد أو هما شيئان متغايران فقال فريق أنهما يطلقان على شىء واحد، وقد صح فى الاخبار إطلاق كل منهما على الأخرى، من هذا ما أخرجه البزار بسند صحيح عن ابى هريرة (ان المؤمن ينزل به الموت، ويعاين ما يعاين، يود لو خرجت نفسه والله تعالى يحب لقاءه، وان المؤمن تصعد روحه إلى السماء فتأتيه أرواح المؤمنةين فيستخبرونه عن معارفه من أهل الدنيا) . فهذا الحديث يؤيد إطلاق الروح على النفس، والنفس على الروح وقال القريق الآخر إنهما شيئان، فالروح ما به الحياة، والنفس هذا الجسد مع الروح، فللنفس يدان وعينان ورجلان ورأس يديرها، وهى تلتذ، وتفرح وتتألم وتحزن. فالروح جسم نوارانى علوى حى يسرى فى الجسد المحسوس بإذن الله وأمره سريان الماء فى الورد، لا يقبل التحلل، ولا التبدل ولا التمزق ولا التفرق، يعطى للجسم المحسوس الحياة وتوابعها ويترقى الانسان باعتباره نفساب النواميس التى سنها الله وأمر بها فهو حين يولد يكون كباقى جنسه الحيوانى، لا يعرف إلا الأكل والشرب، ثم تظهر له باقى الصفات النفسية من الشهوة والغضب، والمرض والحسد والحلم والشجاعة، فإذا غلبت عليه إنابته إلى الله وإخلاصه فى العبادة تغلبت روحه على نفسه فأحب الله وامتثل أوامره وابتعد عما نهى عنه، وإذا تغلبت نفسه على روحه كانت شقوته. وقد جاءت الروح فى القرآن الكريم وفى السنة بمعان، فهى تارة الوحى كما فى قوله تعالى {يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده} غافر 15، ويسمى القرآن روا باعتباره أحيا الناس من الكفر الشبيه بالموت، وأطلق الروح على جبريل {نزل به الروح الأمين. على قلبك لتكون من المنذرين} الشعراء 193، 194، وقوله {وأيدناه بروح القدس} البقرة 253، وفى الحديث الشريف (تحابوا بذكر الله وروحه) قيل المراد بالروح هنا أمر النبوة أو القرآن، وهو المعنى عند أكثر العلماء فى قوله تعالى {وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا} الشورى 52، ولكن الروح المسئول عنها هى ما سأل عنها اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابهم الله فى القرآن بقوله سبحانه {ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا} الإسراء 85، فهذه الروح التى يحيا بها الإنسان، قد استأثر الله فى علمه بكنهها وحقيقتها، لم يخبر بذلك أحدا من خلقه، ولم يعط علمه بالعباد، وهى التى نفخها فى آدم وفى بنيه من بعده، وهى من خلق الله سر أودعه فى المخلوقات، وكلمة النفس تجرى على لسان العرب فى معان فيقولون خرجت نفسه أى روجه، وفى نفس فلان أن يفعل كذا أى فى روعه وفكره. كما يقولون قتل فلان نفسه أو أهلك نفسه أى أوقع الإهلاك بذاته كلها وحقيقته، فمعنى النفس فى هذا جملة الإنسان وحقيقته. كما فى قوله تعالى {ولا تقتلوا أنفسكم} النساء 29، وتطلب كلمة النفس على الدم فيقال سالت نفسه، ذلك لأن النفس تخريج بخروجه وقد أطلق القرآن هذه الكملة على الله فى قوله {تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك} والمعنى والله أعلم - تعلم ما عندى ولا أعلم ما عندك أو كما قال ابن الأنبارى ان النفس فى هذه الآية الغيب، ويؤكده ما انتهت به الآية {إنك أنت علام الغيوب} المائدة 116، أى تعلم ما أعلم ولا أعلم ما تعلم. فلفظ الروح والنفس من الألفاظ التى تؤدى أكثر من معنى يحددها السباق والسياق واللحاق، وهما فى الواقع متغايرتان فى الدلالة حسبما تقدم وإن حلت إحداهما محل الأخرى فى كثير من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة، ولكن على سبيل المجار لا الحقيقة. وقد اختلف أهل العلم فى الروح. هل تموت أو لا تموت فذهبت طائفة إلى أنها تموت لقول الله سبحانه {كل شىء هالك إلا وجهه} القصص 88، وقالت طائفة أخرى إنها لا تموت للأحاديث الدالة على نعيمها وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله تعالى إلى الجسد. قال القاضى محمود الألوسى فى تفسيره (ج - 15 فى تفسير سورة ص 195 دار الطباعة المنيرية) والصواب أن يقال موت الروح هو مفارقتها للسجد، فان أريد بموتها هذا القدر فهى ذائقة الموت، وإن أريد أنها تنعدم وتضمحل فهى لا تموت، بل تبقى مفارقة ما شاء الله تعالى ثم إلى الجسد وتبقى معه فى نعيم أو عذاب أبد الآبدين وهى مستثناة ممن يصعق عند النفخ فى الصور على أن الصعق لا يلزم منه الموت، والهلاك ليس مختصا بالعدم، بل يتحقق بخروج - الشىء عن حد الانتفاع به ونحو ذلك. عن السؤال الثانى تقدم اختيار تغاير النفس والروح، بمعنى ما يصدق عليه كل من هذين اللفظين إذ النفس هى مجموع الجسد والروح، أما هذه فذاتية نورانية يقذفها الله من فضله فى الإنسان عند خلقه إياه. ومتى فارقت الروح البدن بموته كان مستقرها مختلفا، فارواح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فى أعلى عليين، فقد صح أن آخر ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اللهم الرفيق الأعلى) ومستقر أرواح الشهداء فى الجنة وأرواح أطفال المؤمنين ما هو قريب من ذلك وأرواح غير المسلمين وغير المؤمنين فى سجين وفى كل هذا تروى أخبار وآثار تطالع فى محلها من كتب الحديث. وإذا كان هذا المعنى، هو المردد فى المنقول، والثواب والعقاب أمر غيبى مفوض إلى الله سبحانه. وإذا كانت الروح بعد افتراقها عن الجسد هى التى تذهب إلى الجنة أو إلى سجين، كما جاءت الاخبار، كان العذاب للروح، حتى يبعث الناس يوم القيامة، فيكون الثواب والعقاب للنفس التى هى الانسان - أى الجسد والروح معا. اقرأ إن شئت قول الله تعالى {ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون} آل عمران 25،. وقوله تعالى {يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا} آل عمران 30، وقوله تعالى {يوم يأتى لا تكلم نفس إلا بإذنه} هود 105، وقوله تعالى {وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون} النحل 111، وقوله تعالى {كل نفس بما كسبت رهينة} المدثر 38، وقوله تعالى {يا أيتها النفس المطمئنة. ارجعى إلى ربك راضية مرضية} الفجر 27، 28، فهذه الآيات وأمثالها مما جاء فى القرآن الكريم وما جاء فى السنة على هذا النسق كل أولئك يدل على أن العذاب للنفس إنما يكون بعد البعث من القبور والنشور يوم القيامة. أما عذاب الروح وحدها فبعد مفارتقها للجسد بالموت، وبعد السؤال فى القبر تكون فى عليين أو فى سجين، وهذا لا ينافى عذاب القبر للروح والجسد لمن استحقه كما جاء ذكره فى الأحاديث الشريفة ومنها ما رواه ابن عباس رضى الله عنه (البخارى ج - 1 ص 224) (مر النبى صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان فى كبير ثم قال بلى أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله) وهذا ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة خلافا لابن حزم، وابن هبيرة. هذا وما استأثر الله بعلمه لا ينبغى الاشتغال به، فلا تذهبن إلى ما نقل عن الفلاسفة قديما وحديثا، فإنهم انطلقوا إلى ما لا يعرفون، فتاهوا ولا يزالون. واقرأ دائما قول الله سبحانه {ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا} الإسراء 85، وابتعد فى عظاتك للناس عن المتشابهات حتى لا تزيغ عن الجادة وتنحاو عن الطريق المستقيم. واقرأ قول الله سبحانه وتوجيهه {ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا} الإسراء 36، فقد قال القاضى ابن العربى قول الناس هل الحوض قبل الميزان والصراط أو الميزان قبلهما أم الحوض، فهذا هو ما لا سبيل إلى علمه، لأن هذا أمر لا يدرك ينظر العقل ولا ينظر السمع وليس فيه خبر صحيح. (أحكام القرآن لابن العربى ص 1212 القسم الثالث طبع دار المعارف بيروت) ولا ريب أن حقيقة الروح والنفس ومن يعذب ومن يثاب كل أولئك من هذا القبيل. (يراجع فى السؤالين الأول والثانى تفسير الفخر الرازى ج - 5 ص 434 وما بعدها الطبعة الثانية سنة 1324 هجرية وتفسير ابى السعود ج - 6 ص 458 على هامش الفخر الرازى طبعة ثانية سنة 1324 هجرية، وتفسير الألوسى ج - 15 ص 155 - 164 طبع ادراة الطباعة المنيرية، وتفسير ابن كثير ص 60 و 61 ج - 3 طبعة 1367 هجرية - 1948 م ولسان العرب لابن منظور فى مادتى روح ونفس ومعجم ألفاظ القرآن من عمل مجمع اللغة العربية الطبعة الثانية مادة روح بالمجلد الأول ص 521 - 523 ومادة نفس المجلد الثانى ص 741 - 747) عن السؤال الثالث لا بأس أن يعطى السائل فى المسجد شيئا لحديث عبد الرحمن بن أبى بكر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا. فقال أبو بكر دخلت المسجد فإذا أنا بسائل فوجدت كسرة خبر فى يد عبد الرحمن فأخذتها فدفتعها إليه - وفى كتاب الكسب لمحمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة قال أبو مطيق البلخى لا يحل للرجل أن يعطى سؤال المسجد لما روى فى الآثار. ينادى يوم القيامة مناد ليقم بغيض الله فيقوم سؤال المسجد. قال والمختار أنه إن كان السائل لا يتخطى رقاب الناس ولا يمر بين يدى المصلى، ولا يسأل الناس إلحافا فلا بأس بالسؤال والإعطاء، لأن السؤال كانوا يسألون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المسجد حتى يورى أن عليا تصدق بخاتمه وهو فى الركوع، فمدحه الله بقوله {ويؤتون الزكاة وهم راكعون} المائدة 55، أما إذا كان السائل يتخطى رقاب الناس، ويمر بين يدى المصرى فيكره إعطاؤه لأنه إعانة له على أذى الناس. (كتاب اعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشى ص 253 المسألة 51 طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سنة 1385 هجرية) لما كان ذلك جاز جمع النقود فى الجوامع متى دعت حاجة إلى ذلك بمراعاة تلك الشروط التى أوضحها الفقهاء أخذا من الآثار والأخبار الواردة فى كتب السنة عن إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك، دون تشويش أو تخط أو مرور بين أيدى المصلين. عن السؤال الرابع ليس من السهل تفصيل حقوق كل من الزوجين قبل الآخر، أو تفصيل حق واحد منهما لكثر

دور الشريعة الإسلامية فى تحقيق أهداف المجتمع

دور الشريعة الإسلامية فى تحقيق أهداف المجتمع F جاد الحق على جاد الحق. 1 أبريل 1979 م M 1 - الأحكام الشرعية التى فصلها المصدران الأساسيان وهما القرآن والسنة، وما أجمع عليه المسلمون، وما ثبت بالقياس الصحيح، كل ذلك ثابت لا نقاش فيه، أما ما لم يرد فيه نص قاطع أو إجماع فهو محل اجتهاد. 2 - تطبيق الشريعة الإسلامية فى المجتع إنما يعنى ربطه بالأسس الشرعية الثابتة دون الجزئيات المتغيرة، على أن الأخلاق الإسلامية لا تدخل فى المتغيرات. بل هى من الأعمال الثابتة التى يجب أن يلتزم بها المجتمع. 3 - لابد من التفريق بين أخلاقيات وعادات الناس وأعرافهم. 4 - شريعة الإسلام دواء لما أصاب المجتمع من علل وأمراض اجتماعية، تخلق فيه روح الصفاء والتآلف والبذل والعطاء. 5 - الضروريات الخمس وهى حفظ النفس والعقل والنسل والدين والمال اعتبرها الإسلام غاية وأساسا لقيام المجتمع السليم، وذلك لا يختلف فى القرن العشرين عنه فى القرون السابقة. 6 - شريعة الإسلام قامت على اعتبارات من الدين والأخلاق والعدالة المطلقة بين الناس على اختلاف عقائدهم الدينية. 7 - غير المسلمين يلتزمون بالقانون الإسلامى كقانون فقط لا مساس فيه بالقعيدة ولا ما يتبعها من الأمور اللصيقة بها. 8 - الشريعة كقانون مطبقة فعلا على جميع المصريين دون حرج أو اعتراض فى الميراث والوصية والولاية على المال. 9 - طبيعة العقوبات فى الشريعة لا تسمح بالتفريق فى العقوبة بين الأفراد لأى سبب أو وصف من الأوصاف. 10 - تطبيق حد الردة على المسلم الذى يرتد عن الإسلام استقرار للعقائد الدينية السماوية المتآخية فى هذا الوطن. 11 - التريث غير مطلوب لتطبيق الشريعة الإسلامية فى الحكم والقضاء حتى نعد جيلا جديدا على أساس خلق الإسلام. 12 - الإسلام والسياسة متداخلان لا انقصام بينهما، وهو شريعة وعقيدة لا ينفصل عن السياسة ولا تضربه، لأنه صمام الأمن والأمان لها. 13 - يحكم العرف والعادة ما لم يصادما نصا قطعيا فى القرآن والسنة. أو إجماعا سابقا للأمة فى عصر من العصور Q فى مجلة المصور بالآتى س 1 يقول السيد محمد رشيد رضا الأحكام المنزلة من الله تعالى. منها (أ) ما يتعلق بالدين نفسه كأحكام العبادات وما فى معناها كالنكاح والطلاق وهذه لا تحل مخالفتها. (ب) ومنها ما يتعلق بأمور الدنيا كالعقوبات والحدود والمعاملات المدينة والمنزل من الله تعالى فى هذا قليل وأكثره متروك للاجتهاد. ويقول الكاتب توفيق الحكيم إن الثابت من أحكام الدين هو الإلهيات بما فى ذلك علاقة الإنسان بالله وإن المتغير هو الانسانيات مثل المعاملات والاخلاقيات. فما هو رأى فضيلتكم فى نصيب هذين الرأيين من الصواب والخطأ فيما يتصل بالدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية An ج - 1 كرم الإسلام الإنسان وسخر الله له ما فى الأرض جميعا وجعله خليفته فيها وعلمه ما لم يكن يعلم ليعمر هذا العالم وشاءت إرادته تعالى ألا يترك الناس تسودهم الأهواء يستقل القوى بكل شىء وتنحصر يد الضعيف صفرا بغير شىء فجاءت رسله تترى فى كل عصر وزمان للهداية والرشاد حتى كانت خاتمة الراسلات الإسلام الذى هدفت شريعته إلى تكوين مجتمع فاضل يضم الأسرة الإنسانية كلها فبدأت بتربية ذات المسلم ليكون عضوا سليما فى هذا المجتمع فهذبت نفسه بالعبادات {إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر} العنكبوت 45، ومن أجل هذا الهدف كانت الضروريات فى الشريعة الإسلامية خمسا لحفظ النفس الإنسانية سامية تقية نفية آمنة مطمئنة - حفظ النفس والدين والعقل والنسل والمال - ثم كانت أحكام هذه الشرعية بمعناها العام الشامل للعقيدة أى ما يجب الإيمان به فيما يتعلق بالله تعالى وصفاته والدار الآخرة والرسل السابقين والقضاء والقدر وغير هذا مما اصطلح العلماء على تسمية بحوثه بعلم الكلام أو التوحيد، وما يشمل ما نسميه بالعلاقات الاجتماعية وهو المثل الأعلى الذى يجب على الإنسان بلوغه فى التعامل مع مجتمعه. واصطلح على أنه علم الإخلاق، ثم فقه الشريعة الشامل لأحكام الله تعالى فيما يخص العمل من عبادات ومعاملات وحدود وتعازير، فهذه الشريعة الخاتمة لابد أن تحكم أحوال الإنسان حتى غاية الزمان، ومن أجل هذا جاءت أحكام الله محددة فيما فرضه من عبادات وفيما يتصل بتكوين الأسرة وترتيب نظامها منذ بدء الولادة للطفل الإنسانى وحتى مماته وتوريث تركته كما جاءت الحدود العقابية على بعض الجرائم الماسة بنظام المجتمع محددة كذلك، ومن ثم فإن الأحكام الشرعية التى فصلها المصدران الأساسيان وهما القرآن والسنة وما أجمع عليه المسلمون وما ثبت بالقياس الصحيح كل هذا ثابت لا نقاش فيه، أما ما لم يرد فيه نص قاطع أو إجماع فهو محل الاجتهاد ويدخل فيه العقود المالية وغيرها من طرق الكسب والتجارة وعقوبات التعزير على ما جد من جرائم، واستنباط الأحكام لمثل هذا لابد أن يكون فى نطاق الضوابط العامة للتعامل بين الناس الواردة فى كتاب الله وسنة روسله صلى الله عليه وسلم مثل {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} النساء 29، ففى هذه الآية ضوابط عامة لا يسوغ لأحد مخالفتها وللمجتمع الإسلامى أن يقننها فى قواعد حاكمة لتعاملة، ويجوز أن تتغير أسماء التعرفات والتجارات بتغير العصر والزمن وانحسار العادات والأعراف ولكن يظل التعامل قائما فى هذا النطاق الذى أمرت به هذه الآية الكريمة، وعلى هذا فان تطبيق أحكام الشريعة الاسمية فى المجتمع إنما يعنى ربطه بالأسس الشرعية الثابتة دون الجزئيات المتغيرة، على أن الأخلاق الإسلامية لا تدخل فى المتغيرات بل هى من العمد الثابتة التى يجب أن يلتزم بها المجتمع، فالصدق والأمانة والعفة ليس التحلى بها موضع اجتهاد، على أنه لا يغيب عن البال أن الإسلام قد ربط دائما العمل بالنية وحاسب عليها فقد يتصدق المسلم وينفق أمواله بغية الذكر فى الدنيا أو التقرب من حاكم وهو فى هذا الحال مراء فلا يقبل الله منه هذا العمل، وفى سعى الرجل وكسبه للانفاق على زوجه وولده صدقة مع أنه يؤدى واجبا لزمه بعقد الزواج وبمقتضى الأبوة لطفله. فالاجتهاد فى الأحكام الشرعية لا يدخل نطاق ما حدده المشرع سبحانه بنص قاطع فى القرآن الكريم أو بقول الرسول أو فعله أو تقريره كما لا يدخل الاجتهاد فى أخلاقيات هذا الدين ولابد أن نفرق بين أخلاقياته وعادات الناس وأعرافهم لأن هذين يكتسبان وقد ينشآن عن أصل فى الدين أو البيئة أو تقليدا للغير ويجب رد كل أوليئك إلى النصوص الأصلية للشريعة احتكاما إليها {قل لا يستوى الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث} المائدة 100، {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول} النساء 59، ص 2 ما هو دور الشريعة الإسلامية فى تحقيق أهداف المجتمع روحيا وماديا ج - عنى الإسلام بتربية الفرد المسلم لأنه عماد الأسرة التى هى الخلية الأولى فى المجتمع الإنسانى فرباه على نقاء السيرة والسريرة وعلى الإخلاص والنصيحة لدينه وعشيرته لم يفرق بين بنى الإنسان بسبب اللون أو الجنس قال تعالى {إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم} الحجرات 13، وفرض الصلاة وسن فيها الجماعة خمس مرات فى اليوم والليلة ثم صلاة أسبوعية جامعة ثم مؤتمرا سنويا أشتمل فى الحج كل ذلك لتصفو نفس الجماعة المسلمة بل الأمة الإسلامية وتجتمع على كلمة سواء. أرأيت كيف حث الله تعالى فى آياته على صدق العقيدة مع الإخلاص له وحده فى العبادة وعلى البر بالوالدين وصلة الرحم وإكرام اليتيم والمسكين والإحسان إلى الجار والرحمة بالفقير والمحتاج ومساعدة الضعفاء، ثم التحذير من البخل والرياء والنهى عن الكفر الجحود ومعصية الرسول إليك واحدة من هذه الآى {واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذى القربى واليتامى والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا} النساء 36، ورسول الله صلوات الله عليه يقول حماية للمجتمع (لا ضرر ولا ضرار) أرأيت أجمع وأشمل من هذه العبارة الوجيزة كيف جاءت بقاعدة شاملة تحمى الفرد والأمة. وقول الله {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} المائدة 2، ثم ما فرضه الإسلام من تكافل بين الأسرة الواحدة ثم بين الأسر المتجاورة ثم الأمة كلها، كل هذا متمثل فى نظام الزكوات والكفارات والصدقات والنذور والوصايا، ثم مع هذا وقبله دعوة هذه الشريعة الإنسان للعمل والكسب والعمارة محاطا بقواعدها فى بيان والحلال والمحرم من الكسوب والأموال قال جل شأنه {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله} الجمعة 10، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. وقال تعالى {وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه} الحديد 7، أليس الإنسان خليفة الله فى الأرض فما فى يده من مال ومتاع ملك لمولاه ومستخلف فيه، ومن هنا كانت شريعة الإسلام دواء لما أصابنا من علل وأمراض اجتماعية وتخلق فيه روح الصفاء والتآلف والبذل والعطاء ومع كل هذا تدفعه للعمل والكسب وعمارة الأرض حتى يكون قوى البناء كالجسد الواحد. س 3 ما مدى ضرورة الشريعة الإسلامية فى القرن العشرين ج - الإسلام دين ودنيا غير موقوت بعصر وأوان وإنما هو دين الله ما دامت على الأرض حياة، أرأيت إلى شريعة حفظت حياة الإنسان وكرامته أى إنسان منذ تحرك فى بطن أمه جنينا فمنعت الاعتداء على نفس الإناسن أو أى جزء منه بل حافظت على سمعته وبعدت به عن مواطن الاحتقار والإهانة وقدست حريته وجعلت كل هذا ضروريا وشرعت عقوبات التعدى قال تعالى {ولكم فى القصاص حياة} البقرة 179، وعقوبة القذف والزنا ثم حافظت على عقل الإنسان وسلامته، ومن أجل هذا حرمت الخمر وكل ما يضر بعقل الإنسان ثم حافظت على النسل الإنسانى فكان على الوالد كفالة والده. ومن هنا كان تنظيم الإسلام للزواج ومنع الاعتداء على الأعراض ثم حفظ الدين فكانت حماية العقيدة لأنها رابطة الإخلاص فى المجتمع، ونحن نرى من حولنا المجتمعات المادية منحلة متحللة لا تدعمها رابطة ولا تشدها عاطفة ثم المحافظة على المال، فبعد أن دعت إلى تحصيله بالطرث المشروعة وإنفاقه فى أوجه البر والخير منعت الاعتداء عليه بالسرقة أو الغصب أو أكله بالباطل رشوة أو تغريرا أو نصبا واحتيالا أو ربا. هذه الضروريا الخمس اعتبرها الإسلام غاية وأساسا لقيام المجتمع السليم، وذلك لا يختلف فى القرن العشرين عنه فى القرون السابقة بل اننا لو رجعنا البصر كرتين فى تاريخ الإسلام لوجدنا أن الأمة الإسلامية سادت نفسها وغيرها حين سادتها أحكام شريعتها وحين غفل المسلمون عن تطبيقها غاض خيرهم وانفض جمعهم وهانوا على أنفسهم وعلى غيرهم حتى تخطفتهم الأمم من حولهم، أليس التاريخ خير شاهد ثم أرايت نظاما قانونيا عاش أربعة عشر قرنا فما وهن لما أصاب أهله وما استكان لانصرافهم، تلكم هى الشريعة الإسلامية بسطت ظلها على الإنسان فى المجتمع المسلم نفسا ومالا وعيالا تدعمه وتنفث فيه من قوتها حتى يستوى عوده على هدى الله قال تعالى {إن ه

أحوال النبى عيسى عليه السلام

أحوال النبى عيسى عليه السلام F جاد الحق على جاد الحق. جمادى الأولى 1399 هجرية - 24 أبريل 1979 م M 1 - رفع الله سبحانه وتعالى عيسى عليه السلام من بين أعدائه فلم يقتلوه ولم يصلبوه كما يزعم من يزعم الآن وقد التبس أمره على خصومه وقت القبض عليه بالاشتباه الذى كان سببا فى نجاته منهم. 2 - ينبغى الوقوف عند حد المسكوت عن بيانه فى آيات القرآن الكريم. 3 - نفى القتل والصلب عن عيسى عليه السلام وإثبات رفعه لا يجوز جحوده ومن جحده كان مرتدا. 4 - جمهور أهل العلم على أن عيسى عليه السلام حى عند الله تعالى حياة لم تثبت كيفيتها ولا طبيعتها. 5 - العقيدة الإسلامية إنما تثبت بالأدلة القطعية الثبوت والدلالة من القرآن والسنة ونزول عيسى عليه السلام لم يثبت بدليل قطعى الثبوت والدلالة من القرآن والسنة فمن حجد ذلك لا يكون به مرتدا. 6 - ما ورد من الأحاديث الدالة على نزول عيسى عليه السلام وأن ذلك من علامات الساعة تقبلها جمهور العلماء بقبول حسن. 7 - القول بموت عيسى عليه السلام فعلا من الاعتقاد برفعه إلى الله سبحانه وتعالى وعدم قتله وصلبه لا يقتضى ردة صاحب هذا القول. 8 - ليس هناك ما يؤكد أن عيسى عليه السلام قد نشر دعوته فى الهند وأفغانستان والسند وإيران، وإنما انتشر ذلك بفعل اتباعه وجهدهم. 9 - الترجمة الحرفية للقرآن الكريم غير جائزة شرعا Q بالكتاب الوارد من / عميد معهد علوم الشريعة الإسلامية - بجنوب أفريقيا - بتاريخ 10 من ذى القعدة سنة 1398 هجرية الموافق 3/10/78 م والمقيد برقم 284/1978 المطلوب به فتوى عن أحوال النبى عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأتم التسليم - والمحدد به الأسئلة التالية: 1 - ما هو حال النبى عيسى وفق الكتاب والسنة الشريفة الثابتة. 2 - ما حكم من قال ان عيسى قد مات. 3 - هل توجد أية أدلة تدل على أن عيسى قد نشر دعوته لأناس فى الهند وأفغانستان والسند وإيران. 4 - لماذا لم تطبع ترجمة القرآن الكريم فى دولة إسلامية إذ أن الترجمة التى نشرها أساتذة مسلمون من الهند بينهم من يدعى / محمد أسد - جاء فيها أن النبى عيسى عليه السلام مات وأن اعتقاد المسلمين فى عودته خطأ An إن القرآن الكريم قد أخبر بنهاية أمر عيسى السلام مع قومه فلا ثلاث سور على الوجه التالى: 1 - قال الله تعالى فى سورة آل عمران {فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصارى إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إنى متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلى مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون} آل عمران 52 - 55. 2 - قال الله تعالى فى سورة النساء {وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفى شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما} النساء 157، 158. 3 - قال الله تعالى فى سورة المائدة {وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذونى وأمى إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتنى به أن اعبدوا الله ربى وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شىء شهيد} المائدة 116، 117، صدق الله العظيم. تأويل قوله تعالى {متوفيك} وأصل مادة توفى فى لغة العرب. لفظ {إنى متوفيك} فى آيات سورة آل عمران ولفظ {فلما توفيتنى} فى آيات سورة المائدة لامتبادر منهما أن عيسى عليه السلام قد مات لن كلمة (توفى) وردت فى القرآن الكريم بمعنى الموت، حتى صار هذا المعنى هو المتبادر منها عند النطق بها، كما يأتى لفظ (توفيت) فى اللغة بمعنى القبض والأخذ، وعلى هذا يكون معنى {إنى متوفيك} ، {فلما توفيتنى} إنى قابضك من الأرض، كما يقال توفيت من فلان ما لى عليه بمعنى قبضته واستوفيته - ويأتى لفظ (يتوفى) بمعنى النوم كما فى قوله تعالى فى سورة الأنعام فى الآية 60 (وهو الذى يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم غليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم بعملون) . ففى هذه الآية جاء لفظ (يتوفى) ، مقصودا به النوم، كما استعمل لفظ (يبعث) - الذى يشير عادة إلى البعث فى الحياة الأخرى بعد الموت فى الدنيا - بمعنى الأيقاظ من النوم وعلى هذا فإنه يمكن أن يقصد بلفظ (إنى متوفيك) و (فلما توفيتنى) معنى النوم أيضا بدلا من الوفاة بمعنى الموت السابق ذكره. تأويل قول الله {ورافعك إلى} {بل رفعه الله إليه} فلفظ {ورافعك إلى} فى آيات آل عمران و {بل رفعه الله إليه} فى آيات سورة النساء فسره جمهور المفسرين على أن الله رفع عيسى عليه السلام إلى السماء - واللفظ الأخير {بل رفعه الله إليه} اخبار عن تحقيق ما وعد الله به فى آيات آل عمران بقوله تعالى {إنى متوفيك ورافعك إلى} وقد جاء لفظ الرفع فى القرآن الكريم بالرفع المادى المعنى الذى يدل على التشريف والتكريم، وإذا كان القول بالرفع المادى هو المقبول لأن به نجاة عيسى عليه السلام من أعدائه فعلا روحا وجسدا لزم عليه أن يسبق هذا الرفع المادى موته حيقيقة أو حكما بالنوم، لأن فى رفعه حيا بحياته العادية فى الدنيا تعذيبا له لما علم الآن بالتجربة العلمية من أن الإنسان كلما صعد فى الجو إلى أعلى ضاق صدره لقلة الاكسوجين فى الهواء كما يقول العلماء التجريبيون الآن. ولعل الآية الكريمة فى سورة الأنعام تشير إلى صدق هذه التجربة العلمية (يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد فى السماء) من الآية رقم 125. فجماع ما تقدم يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى رفع عيسى عليه السلام وأنجاه من القتل والصلب، يعنى أنه توفاه وأماته إما حقيقة أو حكما بالنوم ليعفيه ويجنبه بهذه التوفية أقسى العذاب الذى يتعرض له الجسد الإنسانى الحى لو صعد بحالته العادية فى الدنيا إلى السماء، أو أنه رفع حيا وما زال كذلك حياة لا تدرى طبيعتها. تأويل قوله تعالى {ولكن شبه لهم} فلفظ {ولكن شبه لهم} فى آيات سورة النساء السابق تلاوتها اختلف المفسرون فى صفة التشبيه وكيفيته - على ما حكاه الطبرى فى تفسيره - فقال بعضهم إن اليهود حين أحاطوا بعيسى عليه السلام مع أصحابه لم يكونوا يعرفونه بشخصه وأشكل عليهم استخراجه بذاته من بين من كانوا معه لأن الله حولهم جيمعا إلى شبه عيسى وصورته، ولذلك ظنوا أن من قتلوه هو عيسى وليس كذلك. وقال آخرون ان شبه عيسى ألقى على أحد أصحباه فأخذه اليهود وقتلوه. ويأتى لفظ (شبه) فى اللغة العربية بمعنى لبس الأمر من قولهم اشتبهت الأمور وتشابهت التبست فلم تتميز ولم تظهر ومنه اشتبهت القبلة ونحوها أى لم تتبين جهتها - ومعنى (ولكن شبه لهم) على هذا أن الأمر بشأن المصلوب لبس على من قبضوا عليه وحاكموه ومن صلبوه، وأن الذى جعل الأمر يلتبس عليهم أن الله قد خلص المسيح عليه السلام ورفعه إليه دون أن يدرك ذلك من حضروا للقبض عليه بعد أن التبس عليهم شخصه وذاته فواقع المر قد لبس عليهم أو التبس واختلط فلم يدركوا ذات المسيح عليه السلام. ويمكن أن يقال أيضا إن قوله تعالى {ولكن شبه لهم} معناه أى وقعت الشبهة لهم فظنوا أنهم قتلوه مع أنهم قتلوا غيره ظانين أنه هو. وقد كذب الله سبحانه وتعالى وهمهم بقوله {وما قتلوه وما صلبوه} كما زعموا ولكن وقعت لهم شبهة فى ذاته فقتلوا وصلبوا غيره. ومن هذا العرض لما تحمله هذه الآيات فى شأن وفاة عيسى عليه السلام وهل كانت وفاة موت أو وفاة نوم أو وفاة قبض ونقل ورفع وما يحتمله قوله تعالى {ورافعك} وقوله {بل رفعه الله إليه} من الرفع المادى بمعنى أنه نقله بذاته وجسمه من بين من أرادوا القبض عليه وقتله فلم يمكنهم منه أو أن الرفع أدبى ومعنوى رفع مكانة وتشريف وما قيل فى قوله تعالى {ولكن شبه لهم} من هذا يظهر اختلاف العلماء فى شأن عيسى عليه السلام. المختار من هذه التأويلات والذى اختاره أن الله سبحانه وتعالى قد رفع عيسى عليه السلام من بين أعدائه ولم يمكنهم من القبض عليه فلم يقتلوه ولم يصلبوه كما يزعم أتباعه الآن وأن أمره التبس واشتبه على خصومه بأى طريق من طرق التلبس بالاشتباه التى أرادها الله سبحانه وأنجاه الله بها ولم تفصح الآيات المتلوة آنفا عن هذا الطريق بل جاء الفعل (شبه) بالبناء للمجهول الأم الذى كثرت فى بيانه واستبانته الأفهام، ومن الحكمة وحسن التأويل لآيات القرآن الكريم الوقوف عند ما سكتت عن بيانه والكف عن استكشاف مالا طائل وراءه لأنه غير ثابت فطعا - إذ المر الذى تفيده قطعا تلك الآيات أن الله تعالى لم يمكن اليهود من قتل عيسى عليه السلام وصلبه ولكن شبه لهم والتبس أمره عليهم فلم يعرفوا ذاته وقطع القرآن فى رفعه من بين أظهرهم واستخلاصه من أيديهم بقوله تعالى {وما قتلوه يقينا. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما} ما يجب الإيمان به وبذلك تكون العقيدة الصحيحة للمسلم فى هذا هو ما قطعت به هذه الآية من نفى قتل عيسى عليه السلام وصلبه ومن إثبات رفعه إلى الله تعالى، فهذا القدر لا يجوز لمسلم جحوده، ويخرج عن الإسلام من اعتقد ما يقول المسيحيون الآن من قتل ذاات هذا النبى وصلبه. أما رفعه عليه السلام حيا أو ميتا أو نائما إن كان حيا وما مكانه وما كيفية حياته وهيئتها فان هذا مما اختلف فى شأنه العماء إذ لم تفده آيات القرآن الكريم على وجه قطعى الدلالة. وجمهور أهل العلم على أن عيسى عليه السلام حى عند الله تعالى حياة لم تثبت كيفيتها ولا طبيعتها مستدلين بما سنورده فيما يلى عن واقعة نزوله وعودته إلى الأرض. نزول عيسى إلى الأرض يدل مجموع الأحاديث المروية فى كتب السنة على أن عيسى عليه السلام سينزل إلى الأرض داعيا بالإسلام وحاكما بشريعته ومتبعا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. من هذا ما أخرجه البخارى فى صحيحه فى كتاب الأنبياء عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (والذى نفسى بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فليكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية (أى يلغيها ولا يقبلها من أحد من أهل الأديان الأخرى إذ لا يقبل منهم غير الإسلام دينا) ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها) ثم قال أبو هريرة أقرءوا إن شئتم قول الله تعالى {وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا} النساء 159، وقد رواه مسلم فى صحيحه هكذا عن أبى هريرة وزاد أنه (يقتل الدجال) ما حكم من جحد نزول عيسى هذا الحديث الشريف وأمثاله ليس من الأدلة القطيعة الثبوت والدلالة لأنه ليس من المتواتر فلا يفيد قطعا نزول عيسى عليه السلام للأرض. كذلك لم تفد آيات القرآن الكريم نزوله على وجه قاطع، وإن كانت الآيتان 159 من سورة النساء، 61 من سورة الزخرف تحتملان الدلالة على هذا فى أحد التأويلات الكثيرة لكل منهما والتى أوردها الكبرى فى تفسيره. ولما كانت أسس العقيدة الإسلامية إنما تثبت بالدليل القطعى الثبوت والدلالة من القرآن والسنة. فإن من جحد نزول عيسى عليه السلام وعودته إلى الأرض لا يخرج عن الإسلام ولا يعتبر كافرا ل

نقل الأعضاء من انسان إلى آخر

نقل الأعضاء من انسان إلى آخر F جاد الحق على جاد الحق. محرم 1400 هجرية - 5 ديسمبر 1979 م M 1 - الإيصاء ببعض أجزاء الجسم لا يدخل فى نطاق الوصية بمعناها الشرعى. 2 - إرادة الإنسان بالنسبة لشخصه مقيدة بعدم إهلاك نفسه. 3 - يجوز نقل عضو أو جزء عضو من إنسان حى متبرع لوضعه فى جسم إنسان حى بشروطه، كما يجوز نقل الدم من إنسان لآخر بذات الشروط متى غلب على ظن الطبيب واتفادة هذا الأخير بهذا النقل. 4 - يكون قطع العضو أو جزئه من الميت إذا أوصى بذلك قبل وفاته، أو بموافقة عصبته. وهذا إذا كانت شخصيته وأسرته معروفة. وإلا فبإذن النباية العامة. 5 - يمتنع تعذيب المريض المحتضر باستعمال أى أدوات أو أدوية متى بان للطبيب أن هذا كله لا جدوى منه. 6 - عند تزاحم المرضى على ضرورة نقل عضو أو دم إليهم بينما الموجود عضو واحد أو كمية دم لا تكفى إلا لواحد منهم يكون للطبيب إيثار بعضهم بذلك إذا غلب على ظنه انتفاع ذلك المريض به وإلا تجرى القرعة بينهم فى ذلك Q 1 - هل يجوز الوصية بقطع عضو أو جزئه من الميت إذا أوصى بذلك أو بموافقة عصبته. 2 - هل ينطبق على هذه الوصية المعنى الشرعى أو القانونى أو اللغوى. 3 - هل يجوز تببرع إنسان حى بعضو من أعضاء جسده لشخص آخر مهدد بالموت أو التبرع ببعض دمه، وما معيار ذلك وهل يجوز اقتضاء مقابل مادى فى نظير العضو أو الدم المتبرع به. 4 - هل يمكن نقل عضو من ميت دون وصية منه أو ترخيص من ورثته. ومن أصحاب الحق فى هذا الترخيص شرعا. 5 - ما هو التعريف الفقهى للموت. ومتى يعتبر الإنسان ميتا. 6 - ما حكم شق بطن من ماتت حاملا وجنينها حى، وما إذا مات الجنين فى بطن أمه وما حكم شق شطن الميت لاستخراج ما يكون قد بالتلعه من مال قبل وفاته وآراء الفقهاء فى ذلك والرأى المختار للفتوى. 7 - ما حكم المفاضة بين عدد من المرضى تساوت حالتهم المرضية فى وجوب نقل عضو أن نقل دم مع عدم وجود أعضاء أو كمية من الدم أو الدواء كافية لإنقاذ الجميع. 8 - ما حكم الإسلام فى استعمال الأجهزة الطبية التى تساعد على التنفس والنبض مع التأكد من موت الجهاز العصبى. وقد وردت تلك الأسئلة بالطلب المقدم من السيد / المستشار عبد المجيد أبو طالب - المقيد برقم 149 سنة 1979 المتضمن أنه قد انتشر فى بلاد الغرب التبرع أو الإيصاء ببعض أجزاء الجسم بعد الوفاة خدمة للمرضى المحتاجين إليها كالكلى والقرنية وغيرها - ويطالب بعض الأطباء فى مصر بنشر هذا التقليد النافع. وأن للسائل رغبة فى مسايرتهم للاعتبارات الإنسانية - إلا أنه يخشى أن يكون فى ذلك مخالفة لتعاليم الدين أو امتهان للجسم البشرى. وبالطلب المقدم من السيد / ناجى مصطفى كمال - الطالب بنهائى طب الأزهر والمقيد برقم 177/979 الذى جاء به أن لديه رغبة فى كتابة وصية نصها (أتبرع بجسدى بعد الوفاة لمشرحة كلية طب جامعة الأزهر للاستفادة من الأعضاء السليمة إذا لزم الأمر لزراعتها للمحتاجين إليها من المسلمين أو للاستفادة بها بقسم التشريح للدراسة العملية لطلاب الكلية) . وطلب السائل الأول بيان ما إذا كان يوجد من النصوص الشرعية والفقهية ما يؤيد اتجاهه وطلب السائل الآخر بيان ما إذا كانت وصيته على هذا الوجه مقبولة من الناحية الشرعية، وإذا لم تكن مقبولة شرعا، فهل هناك قانون وضعى يبيح هذه الوصية An إن الوصيلة فى اصطلاح فقهاء الشريعة الإسلامية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، وبهذا المعنى تكون الوصية شرعا جارية من الأموال والمنافع والديون وقد عرفها قانون الوصية بأنها. تصرف فى التركة مضاف لما بعد الموت. وبهذا فإن الإيصاء ببعض أجزاء الجسم كما جاء فى السؤال لا يدخل فى نطاق الوصية بمعناها الاصطلاحى الشرعى، لأن جسم الإنسان ليس تركة ولكنه يدخل فى المعنى اللغوى للفظ الوصية، إذ هذا للفظ يطلق بمعنى العهد إلى الغير فى القيام بفعل شىء حال حياة الموصى أو بعد وفاته. كما أن التبرع بجزء من الجسم حال الحياة هل يجوز شرعا باعتبار أن الإنسان صاحب التصرف فى ذاته أو غير جائز باعتبار أن هذه الإرادة ليست مطلقة بدليل النهى شرعا عن قتل الإنسان نفسه. والذى أختاره أن كل إنسان صاحب إرادة فيما يتعلق بشخصه وإن كانت إراة مقيدة بالنطاق المستفاد من قول الله تعالى فى سورة البقرة {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين} البقرة 195، وقوله سبحانه فى سورة النساء {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} النساء 29، يدل لذلك ما ساقه الفقهاء من نصوص فى شأن الجهاد بالنفس وتعريضها بذلك للقتل، وما أوجبه الإسلام فى شأن إنقاذ الغرقى والحرقى والهدمى مع ما قد يترتب على ذلك من هلاك المجاهد أو المنقذ، فإذا جزم طبيب مسلم ذو خبرة أو غير مسلم كما هو مذهب الإمام مالك بأن شق أى جزء من جسم الإنسان الحى بإذنه وأخذ عضو منه أو بعضه لنقله إلى جسم إنسان حى آخر لعلاجه إذا جزم أن هذا لا يضر بالمأخوذ منه أصلا إذ الضرر لايزال بالضرر ويفيد المنقول إليه جاز هذا شرعا بشرط ألا يكون الجزء المنقول على سبيل البيع أو بمقابل، لأن بيع الإنسان الحر أو بعضه باطل شرعا. وبعد هذا فإن السؤال المطروح هل يجوز شرعا للانسان التبرع أو الإيصاء ببعض أجزاء جسمه بعد الوفاة خدمة للمرضى المحتاجين كالكلى والقرنية وغيرها أو لا يباح ذلك لا جدال فى أن الله سبحانه كرم الإنسان وفضله على كثير من خلقه، ونهى عن ابتذال ذاته ونفسه والتعدى على حرماته حيا وميتا. وكان من مقاصد التشريع الإسلامى حفظ النفس، كما تدل على ذلك الآيتان الكريمتان المتلوتان آنفا، ويدل على تكريم الإسلام للموتى من بنى الإنسان ما شرع من التكفين والدفن وتحريم نبش القبول الا لضرورة، كما يدل على هذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن كسر عظم الميت بقوله (كسر عظيم الميت ككسره حيا) . وإذا كان الإسلام قد كرم الإنسان حيا وميتا فهل يجوز شق جسده بعد الوفاة ومتى. حين نرجع إلى كتب الفقه الإسلامى التى بأيدينا نرى أن الفقهاء قد تحدثوا فى باب الجنائز عن شق بطن من ماتت حاملا وجنينها حى وما إذا مات الجنين فى بطن أمه، وفى هذا يقول فقهاء المذهب الحنفى حامل ماتت وولدها حى يضطرب، شق بطنها من الجانب الأيسر ويخرج ولدها، ولو بالعكس بأن مات الولد فى بطن أمه وهى حية قطع وأخرج، وذلك لأنه متى بانت علامة غالبة على حياة الجنين فى بطن الأم المتوفاة كان فى شق بطنها وإخراجه صيانة لحرمة الحى وحياته، وهذا أولى من صيانة حرمة الميت، ولأن الولد إذا مات فى بطن أمه الحية وخيف على حياتها من بقائه ميتا فى بطنها ولم يمكن إخراجه دوت تقطيع كان للقابلة إدخال يدها بآلة تقطعه بها وتخرجه حفظا لحياة الأم، وفى شأن شق البطن لإخراج ما ابتلعه الميت من مال قالوا إنه إذا ابتلع الإنسان مالا مملوكا له ثم مات فلا يشق بطنه لاستخراجه لن حرمة الآدمى وتكريمه أعلى من حرمة المال، فلا تبطل الحرمة الأعلى للوصول إلى الأدنى، أما إذا كان المال الذى ابتلعه لغيره فإن كان فى تركته ما يفى بقيمته أو ورقع فى جوفه بدون فعله فلا يشق بطنه، لأن فى تركته وفاء به ولأنه إذا وقع فى جوفه بغير فعله لا يكون متعديا، أما إذا ابتلعه قصدا فإنه يشق بطنه لاستخراجه لأن حق الآدمى صاحب المال مقدم فى هذه الحال على حق الله تعالى. سيما وهذا الإنسان صار متعديا ظالما بابتلاعه مال غيره فزالت حرمته بهذا التعدى. وفى فقه الشافعية أنه إن ماتت امرأة وفى جوفها جنين حى شق بطنها لأنه استبقاء حى بإتلاف جزء من الميت، فأشبه إذا اضطر إلى أكل جزء من الميت، وهذا إذا رجى حياة الجنين بعد إخراجه، أما إذا لم ترج حياته ففى قول لاتشق بطنها ولا تدفه حتى يموت، وفى قول تشق ويخرج. وعن ابتلاع الميت المال قالوا وإن بلغ الميت جوهرة لغيره وطالب بها صاحبها شق جوفه وردت الجوهرة، وإن كانت الجوهرة له ففيه وجهان أحدهما يشق لأنها صارت للورثة، فهى كجوهرة الأجنبى، والثانى لا يجب لأنه استهلكها فى حياته فلم يتعلق بها حق الورثة. وفى فقه الماليكة أنه يشق بطن الميت لاستخراج المال الذى ابتلعه حيا سواء كان المال له أو لغير، ولا يشق لإخراج جنين وإن كانت حياته مرجوة. ويقول فقه الحنابلة إن المرأة إذا ماتت وفى بطنها ولد يتحرك فلا يشق بطنها، ويخرجه القوابل من المحل المعتاد. وإن كان الميت قد بلع مالا حال حياته فإن كان مملوكا له لم يشق لأنه استهلكه فى حياته إذا كان يسيرا، وإن كثرت قيمته شق بطنه واستخرج المال حفظا له من الضياع ولنفع الورثة الذين تعلق بهم حقهم بمرضه، وإن كان المال لغيره وابتلعه بإذن مالكه فهو كحكم ماله، لأن صاحبه أذن فى إتلافه، وإن بلعه غصبا ففيه وجهان أحدهما لا يشق بطنه ويغرم من تركته، والثانى يشق إن كان كثيرا لأنه فيه دفع الضرر عن المالك برد ماله إليه، وعن الميت بإبراء ذمته، وعن الورثة بحفظ التركة لهم. وفى فقه الزيدية أن المرأة إذا ماتت وفى بطنها ولد حى شق بطنها واستخرج الولد لقوله عز وجل {ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا} المائدة 32، وذلك بشرائط أن يكون الولد قد بلغ وقتا ومدة يعيش إذا خرج حيا، وأن يكون الشاق بصيرا بإخراجه وأن يكون هناك من يكلفه ويقوم به إذا خرج حيا. وروى صاحب الروض النضير عن الحسن بن زياد قال كنت عند أبى حنيفة فجاءه رجلان على حمارين فسلما عليه ثم مضيا فقال لى أبو حنيفة أتدرى من هذا. يعنى أحدهما فقلت لا فقال هذا ماتت أمه وهى حامل به فجاؤوا فسألونى عن امرأة ماتت وفى بطنها ولد حى فقلت الحقوا لساعة فشقوا بطنها وأخرجوا الولد. قال فهذا هو. وينص فقه الشيعة الامامية على أنه إذا مات ولد الحامل قطع وأخرج، ولو ماتت هى دونه يشق جوفها من الجانب الأيسر وأخرج، وفى رواية يخاط بطنها. وخلاصة ما تقدم. أن فقه مذهبى الإمامين أبى حنيفة والشافعى يجيزان شق بطن الميت سواء لاستخراج جنين حى أو لاستخراج مال، وأن فقه مذهبى مالك وأحمد بن حنبل الشق فى المال دون الجنين. والذى أختاره فى هذا الموضع هو ما ذهب إليه فقهاء الحنفية والشافعية من جواز شق بطن الميت لمصلحة راجحة، سواء كانت لاستخراج جنين حى أو مال للميت أو لغيره، إذا كان ذا قيمة معتد بها عرفا ينتفع بها الورثة أو تقضى به ديونه، وأما الحديث الشريف الذى رواه البيهقى فى السنن الكبرى كما ورى فى سسنن أبى دواود وسنن ابن ماجه عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (كسر عظم الميت ككسره حيا) فالظاهر أن معناه أن للميت حرمة وكرامة كحرمة الحى، فلا يعتدى على جسمه بكسر عظم أو غير هذا مما فيه ابتذال له لغير ضرورة أو مصلحة راجحة. وهذا المعنى ظاهر ما ذكره المحدثون فى بيان سبب الحديث من أن الحفار الذى كان يحفر القبر أراد كسر عظم إنسان دون أن تكون هناك مصلحة فى ذلك. (البيان والتعريف فى أسباب ورود الحديث الشريف ج - 3 ص 64) . وبهذا المفهوم يتفق الحديث مع مقاصد الإسلام المبينة على رعاية المصالح الراجحة، وتحمل الضرر الأخف لجلب مصلحة تفويتها أشد، وفى استدلال الفقه الزيدى بالآية الكريمة (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) . إشارة إلى رجحان العمل بهذه الرخصة التى ارتآها فقهاء مذاهب الحنفية والزيدية والشافعية والشيعة الامامية كما تقدم فى النقل عنهم. وإذ قد انتهينا إلى اختيار جواز شق بطن الميت لاستخراج ما ابتلعه من مال أو لاستخراج جنين حى ترجى حيا

الحيل المشروعة وغيرها

الحيل المشروعة وغيرها F جاد الحق على جاد الحق. محرم 1402 هجرية - 14 نوفمبر 1981 م M 1 - الحيل المشروعة هى ما لا تهدم أصلا شرعيا ولا تتعارض مع مصلحة شرعية. 2 - مبنى الشريعة على مصالح العباد فى العالج والآجل. 3 - قبض الشخص مبلغا لشراء شىء ثم استقطاعه منه مبلغ باعتبار أنه حقه ورده الباقى لصاحبه من الحيل غير المشروعة Q بالطلب المقيد وبه أن السائل يشتغل فى شركة قطاع خاص، وقد اتفق معه صاحب العمل على أجر إضافى بواقع 50 من الأجر الأصلى إذا مكث فى العمل من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السادسة مساء، وأنه قبل ونفذ العمل فى هذه المدة طوال أيام الشهر، وأنه فى نهاية الشهر صرف له صاحب العمل المرتب فقط، وامتنع عن صرف ال- 50 المتفق عليها أجرا إضافيا. وأن السائل بحكم وضعه فى العمل قبض مبلغ 130 جنيها لشراء مستلزمات للورشة، مع أن الورشة فى غير حاجة إلى شراء هذه المستلزمات وبعد أن قبض هذا المبلغ فى يده ذهب إلى الإدارة المالية بالشركة لحساب قيمة الجر الإضافى وهو ال- 50 فبلغ 95 جنيها أخذها من المبلغ الباقى وهو 35 جنيها - إعلاما لصاحب العمل بأنه قد فعل ذلك لهذا الغرض. والسؤال ما رأى الدين هل طريقة أخذه للمبلغ والحصول عليه حرام أو حلال An فى لسان العرب لابن منظور أن الحيلة - بالكسر - الاسم من الاحتيال، ويقال لا حيلة له ولا احتيال ولا محالة ولا محيلة، والاحتيال مطالبتك الشىء بالحيل. وقال الشاطبى فى كتاب الموافقات فى أصول الشريعة التحيل بوجه سائغ، مشروع فى الظاهر، أو غير سائغ على إسقاط حكم أو قبله إلى حكم آخر، بحيث لا يسقط أو لا ينقلب إلا مع تلك الواسطة، فتفعل، ليتوصل بها إلى الغرض المقصود، مع العلم بكونها لم تشرع له، فكان التحيل مشتملا على أمرين أحدهما قلب أحكام الأفعال بعضها إلى بعض فى ظاهر الأمر. والآخر جعل الأفعال المقوصد بها فى الشرع معان، وسائل إلى قلب تلك الأحكام. ثم قال الحيل فى الدين بالمعنى المذكور غير مشورعة فى الجملة والدليل على ذلك ما لا ينحصر من الكتاب والسنة، لكن فى خصوصات يفهم من مجموعاها منعها والنهى عنها على القطع. وساق الشاطبى الأدلة على هذه القاعدة التى قررها إلى أن قال لما ثبت أن الأحكام شرعت لمصالح العباد كانت الأعمال معتبرة بذلك، لن مقصود الشارع فيها مما يتبين، فإذا كان الأمر فى ظاهره وباطنه على أصل المشروعية فلا إشكال، وإن كان الظاهر موافقا والمصلحة مخالفة فالفعل غير صحيح وغير مشروع، لأن الأعمال الشرعية ليست مقصودة لأنفسها، وإنما قصد بها أمور أخرى هى معانيها، وهى المصالح التى شرعت لأجلها، فالذى عمل من ذلك على غير هذا الوضع فليس على وضع المشروعات (ج - 2 ص 378، 380 حتى 385 وما بعدها تحقيق المرحوم الشيخ عبد الله دراز طبع المكتبة التجارية) وقد أقام الشاطبى حكمه هذا على الاحتيال والحيلة على جملة من الأصول الشرعية الكلية، والقواعد القطعية موجزها. أولا الاحيتال ومخالفة قصد الشارع ذلك أن المحتال قد قصد إلى ما ينافى قصد الشارع فبطل عمله لأن قصد المكلف ينبغى أن يكون موافقا لقصد الشارع، ومن ابتغى غير هذا فأولئك هم العادون، لأنه ناقض الشريعة وكل من ناقضها كان عمله النقيض باطلا. وقد أقام الشاطبى الأدلة على أن مخالفة قصد الشارع مبطلة للعمل. باعتبار أن هذه المقاصد مشروعة للامتثال (الموافقات ج - 2 ص 231 وما بعدها) ثانيا الاحتيال وقاعدة اعتبال المآل فقد بين الشاطبى أن تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعى أو تحويله فى الظاهر إلى حكم آخر، كان مآل العمل خرم قواعد الشريعة فى الواقع (المرجع السابق ج - 4 ص 201) إذ أن هذا العمل مناقض لقاعدة المصالح مع أنها معتبرة فى الأحكام وهو أيضا مضاد لقصد الشارع من جهة أن السبب لما انعقد سببا وحصل فى الوجود صار مقتضيا شرعا لمسببه لا لغيرة وما كان مضادا لقصد الشارع كان باطلا (ذات المرجع ج - 2 ص 278) ثالثا - فى الاحتيال انعدام الإرادة فى العقد المتحيل به ذلك أن ركن العقد هو الرضا، وإذا كانت الإرادة أمرا خفيا لا يطلع عليه أحد جعل الشارع مظنة الرضا، وهو صيغة العقد قائمة مقام الرضا، وإذا قصد العاقد خلاف معنى لفظ العقد لم يصح القول بأنه قاصد لمدلوله حكما، وترتب الأثر إنما يكون بحكم الشارع لا بإرادة العاقد (المرجع السابق ج - 1 ص 216 ص 330 وأعلام الموقعين لابن القيم ج - 3 ص 95 وما بعدها طبع ادارة الطباعة المنيرية) هذا. وقد أفاض ابن القيم فى الحديث عن الحيل مبينا منها المحرم والمباح موردا أمثلة شتى بلغت المائة وست عشرة مثالا (المرجع السابق ج - 3 ص 140 وما بعدها حتى نهاية الجزء وج - 4 من افتتاحه حتى ص 101، واغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم ج - 2 ص 69) هذا ولما كان قد تردد فى بعض النقول السابقة أن الحيلة قد تكون مباحة، لا سيما بعد ما سلف من أن ابن القيم قد أورد أمثلة للمباح منها فى كتابيه أعلام الموقعين، وإغاثه اللهفان من مصايد الشيطان - لزم أن نشير إلى ضابط عام للحيل المشروعة ذلك أن اللحيل التى جاء الشرع بذمها والتحذير منها، بل وإبطالها هى ما هدم أصلا شرعيا، أو نقض مصلحة شرعية، فان كانت الحيلة لا تهدم أصلا شرعيا، ولا تناقض مصلحة شهد الشارع باعتبارها، فهى غير داخلة فى النهى وغير باطلة. وقد وقع اختلاف الفقهاء فى بعض مسائل الحيل من جهة أنه لم يتبين فيها بدليل واضح أنها من النوع المحظور، أو من ذلك النوع المشروع، ومن ثم يلحقها بعضهم بالأول، بينما قد يلحقها بعضهم بالثانى والحيل المشروعة هى ما كان المقصود بها إحياء حق، أو دفع ظلم أو فعل واجب، أو ترك محرم، أو إحقاق حق، أو إبطال باطل، ونحو ذلك مما يحقق مقصود الشارع الحكيم، إذا كان الطريق سائغا مأذونا فيه شرعا. وبهذا الاعتبار يمكن تعريف الحيلة الجائزة بأنها. طريق خفى مأذون فيه شرعا، يتوصل به إلى جلب مصلحة أو درء مفسدة لا تتنافى ومقاصد الشرع ولا بد فيها من توافر ثلاثة أمور الأول أن يكون طريقها خفيا، إما لأن ظاهرة خلاف باطنه، أو لأن الذهب لا يلتفت إلى هذا الطريق عادة وإن لم يكن له ظاهر وباطن. الثانى أن يكون الطريق مأذونا فيه شرعا، بألا يكون فيه تفويت حق الله أو للعباد. الثالث أن يكون المقصود الذى يراد التوصل إليه مشروعا. ومع هذه الأمور قد قسموا الحيل الجائزة إلى قسمين الأول أن تكون الطريق التى يسلكها المحتال مفضية إلى المقصود شرعا، ولكن فى إفضائها إليه نوع خفاء. أما إن كانت مفضية إلى المقوصد إفضاء ظاهرا بوضع الشارع لها فليست من الحيل عند الاطلاق لغة، كالعقود الشرعية التى تترتب عليها أحكامها مثل البيع والإقالة والكفالة والحوالة والإجارة والسلم والخيارات، فإن أحكامها تترتب عليها بحكم الشارع وإذنه، وهى فى الأحكام التشريعية وزان الأسباب الحسية فى الأحكام القدرية كل يفضى إلى المقصود وسالكه سالك للطريق المشروع. الثانى أن تكون الطريق التى يسلكها المحتال لمقصوده قد وضعت فى الشرع لمقصود آخر، غير أن ما يقصده المحتال منها لا يتنافى مع ما يقصده الشارع، فإن حصلت المنافاة بين المقصودين كانت الحيلة من الفريق المحظور (هذا التقسيم وما قبله من سمات الحيل الجائزة مستخلص من المراجع السابقة) وقد قال ابن القيم فى إغاثة اللهفان بعد إيراده لأمثلة من الحيل الجائزة بلغة ثمانين مثالا، قال والمقصود بهذه الأمثلة وأضعافها مما لم نذكره بيان أن الله سبحانه أغنانا بما شرعه لنا من الحنيفية السمحة، وما يسره من الدين على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وسهله للأمة عن الدخول فى الآصار والأغلال وعن ارتكاب طرق المكر والخداع والاحتيال، كما إغنانا عن كل باطل ومحرم وضار، وبما هو أنفع لنا منه من الحق والمباح النافع. (ج - 2 ص 69) لما كان ذلك وكان بناء الشريعة على مصالح العباد فى العاجل والآجل وهذا ثابت بالعديد الوفير من آيات القرآن الكريم وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت الأعمال متعبرة بذلك، لأن مقصود الشارع فيها. فإذا كان الأمر فى ظاهره وباطنه أصل المشروعية، كان موافقا لأحكام الشرع دون إشكال، وإن كان الظاهر موافقا والباطن مخالفا فالعمل غير صحيح وغير مشروع لوجوه الأول أن الشارع لما لم يشرع هذا السبب لذلك المسبب المعين دل على أن ذلك التسبب مفسدة لا مصلحة، وأن المصلحة المشروع لها المسبب منتفية بذلك التسبب، فيصبح العمل باطلا لمخالفته لقصد الشارع. الثانى أن هذا السبب بالنسبة إلى المقصود غير مشروع، فصار كالسبب الذى لم يشرع أصلا، وإذا كان السبب الذى لم يشرع أصلا لا يصح، فكذلك ما شرع إذا أخذ لما لم يشرع له. الثالث أن الأعمال الشرعية ليست مقصودة لذاتها وإنما المقصود بها أمور أخر هى معانيها، وهى المصالح التى شرعت لأصلها، فما يفعل على غير وضعه الشرعى لا يكون مشروعا. من أجل ذلك كانت قاعدة سد الذرائع من قواعد الشريعة الثابتة قطعا بالكتاب والسنة، لأن من الأفعال ما يكون مباحا فى ذاته، ولكنه يؤدى إلى الإضرار بالدين أو بالعباد، فإجازة الحيل بإطلاق فيه عبث ظاهر بالحقوق، فوق ما فيه من مناكير أخرى يأباها الإسلام. وإذا كانت العقود الشرعية معتبرة، وسد الذرائع قاعدة سديدة ثابتة وفق الأدلة المشروحة فى مواضعها، والمشار إلى بعضها فيما تقدم، كان ما فعله السائل داخلا فى نطاق الحيلة غير المشروعة، لأنه قد اقتضى من صاحب العمل مبلغا من النقود نقدا بقصد شراء مستلزمات للعمل الذى يقوم به لحساب رب العمل، وتكييف هذا أنه صار وكيلا فى هذا الشراء وأمينا على ما أقبضه إياه، وهذا هو القصد المشروع من هذا الفعل، والذى يقره الشرع حين أقبضه المبغل (130 جنيها) فإذا ما اقتضى السائل من هذا المبلغ ما اعتبره دينار له على رب العمل فقد احتال إلى هذا بطريق غير مشروع لاقتضاء الدين الذى قد يكون محل منازعة، وقد انقلب السائل بهذا العمل إلى قاض يقضى لنفسه فى خصومة هو مدعيها، دون رضاء أو استماع لأقوال المدعى عليه رب العمل. وبذلك فقد ظفر السائر - بغير اختيار من عليه الحق - بما يدعيه حقا له مع أن سبب الحق فى هذه الواقعة ليس ثابتا طقعا، والآخذ بهذا الطريق ظالم فى الظاهر، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الفعال وسمى الآخذ بهذا الطريق خائنا فى الحديث الذى رواه أبو هريرة (الكنز الثمين فى أحاديث النبى الأمين برقم 109 ومراجعة من كتب السنة) (أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك) ونزولا على هذا الحديث كان على السائل سلوك الطريق القانونى لاقتضاء الحق إن كان. والله سبحانه وتعالى أعلم

تحية الإسلام

تحية الإسلام F جاد الحق على جاد الحق. صفر 1402 هجرية - 13 ديمسبر 1981 م Mإفشاء السلام سنة مشرعة تأليفا لقلوب المؤمنين وما عداه غير مشروع ولا يترتب عليه التحية بغير المشروع الوقوع فى كفر أو شرك Q بالطلب المتضمن أن أحد الخطباء المصريين بالسعودية قال فى إحدى خطبه ان (صباح الخير) لا يقولها إلا المشرك والكافر ولا يقولها المسلم لأخيه. ويسأل عن حكم ذلك شرعا An عن أبى هريرة رضى الله عنه (صحيح الترمذى ج - 10 ص 160 - 163 باب الاستئذان والآداب) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (والذى نفسى بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على أمر إذا أنتم فعلتموه تحاببتم. أفشوا السلام بينكم) . وعن أبى رجاء (صحيح الترمذى ج - 10 ص 160 - 163 باب الاستئذان والآداب) عن عمران بن حصين (أن رجلا جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم قال قال النبى صلى الله عليه وسلم عشر ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فقال النبى صلى الله عليه وسلم عشرون. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال النبى صلى الله عليه وسلم ثلاثون) . وفى الصحيح (صحيح الترمذى ج - 10 ص 160 - 163 باب الاستئذان والآداب) (خير الإسلام أن تعطم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف) . ومن هذه النصوص الشريفة يتضح لنا أن تحية الإسلام هى السلام عليك ورحمة الله وبركاته. يحيى بها المسلم أخاه المسلم، إذ أن هذه التحية إذا صدرت دعت القلوب الواعية لها إلى الإقبال عليها وتحصيل ثوابها العظيم وأثرها أعظم وهو شيوع السلم بين المسلمين والمحبة الصادقة فيما بينهم، وهذا من أسس الإيمان الذى هو مفتاح الجنة. وتحية السلام (المصدر السابق مع شرح الإمام أبى بكر العربى المالكى ط. أولى 1353 هجرية - 1934 م) هى أول كلمة دار بها الحوار بين آدم والملائكة، فإنه لما خلقه الله قال له اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم فاستمع ما يجيبونك به فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فقال لهم السلام عليكم، فقالت له الملائكة وعليك السلام ورحمة الله. وكل سلام منه بعشر حسنات. قال تعالى {من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها} ، فعلينا نحن المسلمين التمسك بسنة الإسلام فى التحية، وهى إفشاء السلام التزاما بما ورد عن نبينا محمد صلى الله عليه ونسلم وامتثالا لقول الله سبحانه {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} الحشر 7، أما ألفاظ التحية الشائعة فى عصرنا كصباخ الخير ومساء الخير وأمثالها فغير مشروعة فى الإسلام والأولى بالمسلم أن يتمسك بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ولا يترتب على التحية بالألفاظ الشائعة بدلا من كلمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كفر المسلم أو وقوعه فى الشرك، بل إنه من باب ترك الأولى فقط، ولا ينبغى لمسلم أن يكفر مسلما أقام الصلاة، لما جاء فى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى رواه أبو داود (ثلاث من أصل الإيمان الكف عمن قال لا إله إلا الله لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل والجهاد ماض منذ بعثنى الله إلى أن يقاتل آخر أمتى الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار) . والدعوة إلى الله وإلى تعاليم الإسلام ينبغى أن تكون فى نطاق قول الله سبحانه {ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة} النحل 125، والله سبحانه وتعالى أعلم

كتيب الفريضة الغائبة والرد عليه

كتيب الفريضة الغائبة والرد عليه F جاد الحق على جاد الحق. ربيع الأول 1402 هجرية - 3 يناير 1982 م M 1 - الرجوع إلى لغة العرب فى فهم معانى القرآن واجب. 2 - الإيمان شرعا هو التصديق بما وجب الإيمان به. والإسلام هو النطق بالشهادتين والعمل بما جاء به الإسلام والبعد عما نهى عنه. 3 - ارتكاب المسلم ذنبا من الذنوب مخالفا بذلك نصا من القرآن أو السنة لا يخرجه عن الإسلام ما دام معتقدا صدق النص ومؤمنا بوجوب التزامه به ولكنه يكون عاصيا فقط. أما جحوده ما وجب الإيمان به فيكون به كافرا. 4 - من كفر مسلما أو وصفه بالفسوق ارتد عليه ذلك إن لم يكن صاحبه على ما وصف. 5 - النزاع فى شىء من أمور الدين يرد إلى الكتاب والسنة والعالمين بهما. 6 - الجهاد نوعان جهاد فى الحرب وهو مجاهدة المشركين بشروطه ويكون بالقتال وباليد وبالمال وباللسان وبالقلب، وجهاد فى السلم وهو جهاد النفس والشيطان والجهاد فى مواضعه ماض إلى يوم القيامة. 7 - الجهاد فرض عين على كل مسلم ومسلمة فى حالة احتلال بلاد المسلمين ويكون بكافة الوسائل. 8 - حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (بعثت بالسيف بين يدى الساعة) صحيح ولكنه جاء مبينا لوسيلة حماية الدعوة عند التعدى عليها أو التصدى للمسلمين. 9 - حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (لقد جئتم بالذبح) ليس المراد به المعنى الحقيقى للذبح وإنما المقصود به معنى مجازى هو التهديد. 10 - تكفير الحاكم لمجرد تركه لبعض أحكام الله وحدوده دون تطبيق لا سند له من القرآن أو السنة ولكنه يكون بذلك آثما. 11 - ما جاء فى الكتيب من أن أحكام الكفر تعلو بلادنا وإن كان أهلها مسلمين، مناقض للواقع. 12 - الإسلام لا يبيح الخروج على الحاكم المسلم وقتله، ما دام مقيما على الإسلام يعمل به حتى ولو بإقامة الصلاة فقط. 13 - إذا خالف الحاكم الإسلام، على المسلمين أن يتولوه بالنصح والدعوة السليمة، وإلا فلا طاعة له فيما أمر به من معصية أو منكر. 14 - دعوى أن قوله تعالى {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين} الخ الآية ناسخة لكل آية فى القرآن فيها ذكر الإعراض والصبر على أذى الأعداء، غير صحيحة. 15 - فتوى ابن تيمية الواردة فى الكتيب فى باب الجهاد. خاصة بالتتار. وهم عنده كفار. 16 - الشورى أساس الحكم فى الإسلام، والخليفة مجرد وكيل عن الآمة يمضع لسطلانها. 17 - تسمية الحاكم بالخليفة. أمر تحكمه عوامل السياسة فى الأمة الإسلامية، ولا تتعطل بسببها مصالح الناس خاصة بعد تفرق المسلمين إلى دول ودويلات، وانتخاب الحاكم فى كل عصر قائم مقام البيعة بالخلافة فى صدر الإسلام. 18 - الخلافة والإمارة والولاية ورئاسة الجمهورية وغيرها من الأسماء مجرد اصطلاحات ليست من رسم الدين ولا من حكمه. 19 - العلم فى الإسلام يتناول كل ما وجد فى هذا الكون، فضلا عن العلم بالدين عقيدة وشريعة وآدابا وسلوكا. 20 - العلم جهاد، وجهاد العلماء ثابت تاريخيا ولا مراء فيه. 21 - الأصل فى الإسلام التعامل مع الناس جميعا، المسلم وغير المسلم، فيما لا يخالف نصا صريحا من كتاب أو سنة أو إجماع Q تقرير عن كتاب الفريضة الغائبة اطلعنا على صورة ضوئية لهذا الكتاب فى أربع وخمسين صفحة وقد احتوى فى جملته على تفسيات لبعض النصوص الشرعية من القرآن والسنة وعنى بالفريضة الغائبة الجهاد داعيا إلى إقامة الدولة الإسلامية، وإلى الحكمبما أنزل الله مدعيا أن حكام المسلمين اليوم فى ردة، وأنهم أشبه بالتتار، يحرم التعامل معهم، أو معاونتهم، ويجب الفرار من الخدمة فى الجيش، لأن الدولة كافرة، ولا سبيل للخلاص منها إلا بالجهاد وبالقتال كأمر الله فى القرآن، وأن أمة الإسلام تختلف فى هذا عن غيرها فى أمر القتال وفى الخروج على الحاكم، وأن القتال، فقد كان المجاهدون فى عصر النبى صلى الله عليه وسلم ومن بعده وفى عصور التابعين، وحتى عصور قريبة ليسوا علماء، وفتح الله عليهم الأمصار ولم يحتجوا بطلب العلم، أو بمعرفة علم الحديث وأصول الفقه، بل إن الله سبحانه وتعالى جعل على أيديهم نصرا للإسلام، لم يقم به علماء الأزهر يوم أن دخله نابليون وجنوده بالخيل والنعال فماذا فعلوا بعلمهم أمام تلك المهزلة وآية السيف نسخت من القرآن مائة آية وأربعا وعشرين آية. وهكذا سار الكتاب فى فقراته كلها داعيا إلى القتال والقتل An فيما يلى الحكم الصحيح مع النصوص الدالة عليه من القرآن ومن السنة فى أهم ما أثير فى هذا الكتيب تمهيد (أ) القرآن نزل بلسان عربى مبين على رسول عربى، لا يعرف غير لغة العرب. ففى القرآن الكريم قول الله سبحانه {إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون} يوسف 2، وقوله تعالى {وكذلك أنزلناه حكما عربيا} الرعد 37، فوجب أن نرجع إلى لغة العرب وأصولها لمعرفة معانى هذا القرآن واستعمالاته فى الحقيقة والمجاز وغيرهما وفقا لأساليب العرب، لأنه جاء معجزا فى عبارته، متحديا لهم أن يأتوا بمثله أو بسورة أو بآية. ولا شك أنه نزل على رسول عربى قال جل شأنه {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم} إبراهيم 4، (ب) الإيمان وحقيقته الإيمان فى لغة العرب، هو التصديق ملطقا، ومن هذا القيل قول الله سبحانه حكاية عن إخوة يوسف عليه السلام قال تعالى {وما أنت بمؤمن لنا} يوسف 17، أى ما أنت بمصدق لنا فيما حدثناك به عن يوسف والذئب. وقول النبى صلى الله عليه وسلم فى تعريف الإيمان (أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والقدر خير وشره) ومعناه التصديق القلبى بكل ذلك وبغيره مما وجب الإيمان به. والإيمان فى الشرع هو التصديق بالله وبرسله وبكتبه وبملائكته وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر. قال تعالى {آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله} البقرة 285، وهكذا توالت آيات الله فى كتابه ببيان ما يلزم الإيمان به. والإيمان بهذا تصديق قلبى بما وجب الإيمان به، وهو عقيدة تملأ النفس بمعرفة الله وطاعته فى دينه. ويؤيد هذا دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم (اللهم ثبت قلبى على دينك) وقوله لأسامة وقد قتل من قال لا إله إلا الله (هلا شققت قلبه) . وإذا ثبت أن الإيمان عمل القلب، وجب أن يكون عبارة عن التصديق الذى من ضرورته المعرفة، ذلك لأن الله إنما يخاطب العرب بلغتهم ليفهموا ما هو المقصود بالخطاب، فلو كان لفظ الإيمان فى الشرع مغايرا عن وضع اللغة، لبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما بين أن معنى الزكاة والصلاة غير ما هو معروف فى أصل اللغة، بل كان بيان معنى الإيمان إذا غاير اللغة أولى. (ج) الإسلام وحقيقته الإسلام يقال فى اللغة أسلم دخل فى دين الإسلام، وفى الشرع كما جاء فى الحديث الشريف (الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان) . وبهذا يظهر أن الإسلام هو العمل بالقيام بفرائض الله من النطق بالشهادتين وأداء الفروض والانتهاء عما حرم الله سبحانه ورسوله. فالإيمان تصديق قلبى، فمن أنكر وجحد شيئا مما وجب الإيمان به فهو كافر، قال الله تعالى {ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا} النساء 136، أما الإسلام فهو العمل والقول، عمل بالجوارح ونطق باللسان، ويدل على المغايرة بينهما قول الله سبحانه {قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان فى قلوبكم} الحجرات 14، والحديث الشريف فى حوار جبريل عليه السلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام يوضح مدلول كل منهما شرعا على ما سبق التنويه عنه فى تعريف كل منهما (حديث جبريل من الايمان والإسلام والاحسان وراه الترمذى ج - 10 ص 77 و 78 بشرح القاضى ابن العربى) وهما مع هذا متلازمان، لأن الإسلام مظهر الإيمان. (د) متى يكون الإنسان مسلما حدد هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويؤمنوا بى، وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله) رواه البخارى. وفى قوله (يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان فى قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان فى قلبه من الخير ما يزن برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان فى قلبه من الخير ما يزن ذرة) . وراه البخارى. هذا هو المسلم، فمتى يخرج عن إسلامه، وهل ارتكاب معصية بفعل أمر محرم، أو ترك فرض من الفروض ينزع عنه وصف الإسلام وحقوقه قال الله سبحانه {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} النساء 116، وفى حديث طويل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ذاك جبريل أتانى قال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق..) رواه البخارى. هذه النصوص من القرآن والسنة تهدينا صراحة إلى أنه وإن كانت الأعمال مصدقة للإيمان ومظهرا عمليا له، لكن المسلم إذا ارتكب ذنبا من الذنوب بأن خالف نصا فى كتاب الله، أو فى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يخرج بذلك عن الإسلام، ما دام يعتقد صدق هذا النص ويؤمن بلزوم الامتثال له، وفقط يكون عاصيا وآثما لمخالفته فى الفعل أو الترك. بل إن الخبر الصادق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دال على أن الإيمان بالمعنى السابق منقذ من النار فقد روى أنس رضى الله عنه. قال (كان غلام يهودى يخدم النبى صلى الله عليه وسلم، فمرض، فأتاه النبى صلى الله عليه وسلم ويعوده (يعنى يزوره وهو مريض) فقعد عند رأسه، فقال له أسلم. فنظر الغلام إلى أبيه وهو عنده. فقال له أبوه أطع أبا القاسم. فأسم. فخرج النبى صلى الله عليه وسلم وهو يقول (الحمد لله الذى أنقذه من النار) رواه البخارى وأبو داود. (هاء) ما هو الكفر فى اللغة كفر الشىء ستره (أى غطاه) والكفر شرعا أن يجحد الإنسان شيئا مما أوجب الله الإيمان به بعد إبلاعه إليه، وقيام الحجة عليه. وهو على أربعة أنحاء كفر إنكار، بأن لا يعرف الله أصلا ولا يعترف به، وكفر جحود وكفر معاندة، وكفر نفاق. ومن لقى الله بأى شىء من هذا الكفر لم يغفر له، قال تعالى {ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} النساء 116، وقد شاع الكفر فى مقابلة الإيمان، لأن الكفر فيه ستر الحق، بمعنى إخفائه وطمس معامله، ويأتى هذا اللفظ بمعنى كفر النعمة، وهو بهذا ضد الشكر. وأعظم الكفر حجود وحدانية الله باتخاذ شريك له، وجحد نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته. والكافر متعارف بوجه عام فيمن يجحد كل ذلك. وإذا كان ذلك هو معنى الإيمان والإسلام والكفر مستفادا من نصوص القرآن والسنة، كان المسلم الذى ارتكب ذنبا وهو يعلم أنه مذنب عاصيا لله سبحانه وتعالى معرضا نفسه لغضبه وعقابه، لكنه لم يخرج بما ارتكب عن ربققة الإيمان وحقيقته، ولم يزل عند وصف الإسلام وحقيقته وحقوقه. وأيا كانت هذه الذنوب التى يقترفها المسلم خطأ وخطيئة، كبائر أو صغائر، لا يخرج بها عن الإسلام ولا من عداد المؤمنين، ذلك مصداقه قول الله سبحانه {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} النساء 116، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبادة بن الصامت (المحلى لابن حزم ج - 11 ومثله رواه مسلم) قال (أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزنى ولا نقتل

رؤية الهلال

رؤية الهلال F محمد عبده. ربيع الأول سنة 1320 هجرية Mثبوت رؤية الهلال فى معرفة أوائل الشهور العربية إنما يكون بالشهادة شرعا ولا يعول على الحساب فى ذلك Q بافادة من جناب مدير عموم المساحة مؤرخة فى 17 يونية سنة 902 6808 مضمونها أن هذه المصلحة أخذت من عهد قريب فى حساب النتيجة الميرية السنوية ويهمها أن تكون هذه النتيجة غاية فى الضبط ليصح التعويل عليها فى الأعمال الدينية وترغب المصلحة الإفادة عما إذا كان المعول عليه فى تعيين أوائل الشهور العربية بحسب الشرع الإسلامى هو الرؤيا كما فى رمضان أو الحساب وتنفرد بعض الشهور بالرؤيا ويتحتم فيها ذلك كما يتحتم فى تعيين أول شهر الصوم وعما إذا كانت والحالة هذه النتيجة الدينية المبنية على الرؤيا تنطبق على النتيجة المدنية المبنية على الحساب أو بينهما فرق وما هو هذا الفرق مع الإشارة غلى المؤلفات العربية التى تفى المقام ويمكن التعويل عليها فى هذا الموضوع An المقرر شرعا أن أول الشهر إنما يعرف برؤية الهلال ويثبت ذلك بالشهادة المعروفة عند أهل الشرع، لا فرق فى ذلك بين رمضان وشوال وغيرهما. أما العمل بالحساب ففيه خلاف بين علماء بعض المذاهب والمعول عليه أن لا يلتفت إلى الحساب لأن أحكام الدين الإسلامى مبنية على الأسهل والأيسر للناس فى أى قطر كانوا وأى بقعة وجدوا. وأما مظان وجود هذا الحكم فهى أبواب الصوم فى جميع كتب الفقه المعتبرة والله أعلم

الوصية بقراءة القرآن الكريم

الوصية بقراءة القرآن الكريم F محمد عبده. محرم سنة 1324 هجرية Mالوصية بقراءة القرآن الكريم باطلة لما فيها من شبهة الاستئجار على قراءة القرآن Q من حضرة حامد أفندى فى امرأة تملك منزلا لا غير أوصت فى حالة صحتها وكمال عقلها بثلث منزلها الكائن بجهة كذا ليصرف ثمنه فى خرجتها وأعمال رحمات وقراءة قرآن شريف، وبثلثه الثانى لمن أقامته وكيلا عنها فى قبض مالها واستلامه وفى دفع ما عليها، وبثلثه الثالث لتدفع قيمته للديون المطلوبة منها، وقد أقامت الوكيل المذكور وصيا مختارا من قبلها لتنفيذ ما أوصت به على الوجه المذكور، ثم من بعد مدة ماتت مصرة على ذلك وتركت وارثا شرعيا لم يجز ما أوصت به مورثته على وجه ما ذكر فماذا يكون الحكم فى الوصية المذكورة والحالة هذه، وما يصح منها ويجب تنفيذه على الوصى وما لا يصح منها أفيدوا الجواب An نص العلماء على أنه يبدأ من تركة المتوفى الخالية غن تعلق حق الغير بعين من أعيانها كالرهن بتكفينه وتجهيزه من غير إسراف ولا تقتير بما يناسب حال أمثاله، ثم تقضى ديونه الثابتة التى لها مطالب من جهة العباد، ثم تنفذ وصيته الشرعية من ثلث الباقى، يقسم الباقى بين ورثته الشرعيين، وعلى أن الوصية لقراءة القرآن الشريف باطلة لما فيها من شبهة الاستئجار على قراءة القرآن. إذا تقرر هذا ولم يجز الوارث المذكور فى هذا الحادثة تلك الوصية وكان الأمر كما ذكر فى السؤال فالذى يقتضيه الحكم الشرعى فى ذلك أن تقدم خرجة المتوفاة المذكورة الشرعية من جميع تركتها المذكورة، ثم تقضى ديونها الثابتة التى لها مطالب من جهة العباد من الباقى بعد ذلك، ثم يقسم ثلث هذا الباقى بين الرحمات المذكورة من أعمال البر كالصدقة والوكيل المذكور بالسوية بينهما. هذا ما ظهر لى أخذا مما نص عليه العلماء. والله تعالى أعلم

زكاة الوقف

زكاة الوقف F محمد بخيت. شوال سنة 1933 هجرية M 1- لا تجب الزكاة فى ريع الوقف الخيرى عند الشافعية والحنفية. 2- تجب الزكاة فى الريع إن كان الوقف على معين أو جماعة معينين لأنهم يملكون الريع ملكا تاما متى بلغ نصابا لكل منهم وتحققت شروط الوجوب شرعا. 3- إذا كان الوقف على معينين ونقص نصيب كل منهم عن النصاب ولكن بلغ مجموع نصيبهم نصابا وتحققت شروط الوجوب وجبت الزكاة فى الريع كله متى وجدت شروط الخلطة له. 4- الأعيان الموقوفة ذاتها لا زكاة فيها ولو كانت زكوية Q من السيد عبد الرحمن ناظر بماصورته التمس من مكارم أخلاق مولاى الغراء إرشادى إلى ما يجب عمله فى المسألتين الآتيتين على مذهب الإمام الشافعى رضى الله عنه جعلكم الله نورا يستضاء به وموردا عذبا يغترف منه. المسألة الأولى أوقف رجل ثلث أملاكه على الأعمال الخيرية واشترط أن يحجز فى آخر كل عام عند توزيع ريعها جزءا صغيرا لما يحدث من الطوارئ، وقد يكون عند ناظر الوقف مبلغ يزيد عن النصاب وحال عليه الحول - فهل تجب فيه الزكاة أم لا المسالة الثانية نظرا للحالة اضطر ناظر الوقف أن يضع ما عنده من الاحتياطى وما تحصل من إيراد هذا العام فى أحد المصارف بدون شرط خوف الضياع، وفى آخر العام الميلادى أضاف المصرف ربحا على المبالغ المودعة عنده، فهل يجوز للناظر استلام هذا الريح أم لا وإن كان يجوز له ذلك فهل يوزعه على المستحقين باعتبار أنه إيراد جديد أم يضيفه إلى الاحتياطي هذا ما نرجو من فضيلة الأستاذ الأكبر إرشادنا إليه والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وتقبلوا بقبول احترام المسلمين هنا An اطلعنا على خطاب حضرتكم المسطر أعلاه. ونفيد أنه مرسل لحضرتكم طى هذه الإجابة عن المسألتين المذكورتين به على مذهب الإمام الشافعى رضى الله عنه المسطرة من حضرة صاحب الفضيلة الشيخ سليمان العبد شيخ السادة الشافعية بالجامع الأزهر الشريف، ومن حضرة الأستاذ الشيخ محمد الحلبى من كبار علماء الشافعية بالجامع المذكور. وملخص الجواب عن المسألة الأولى أن ريع الوقف إن كان الوقف على جهة عامة كالمساجد والفقراء ونحو ذلك من سبل الخير فلا زكاة فى الريع، وإن كان الوقف على إنسان معين أو جماعة معينين وجبت الزكاة فى الريع، وإن كان الوقف على إنسان معين أو جماعة معينين وجبت الزكاة فى الريع لأنهم يملكونه ملكا تاما يتصرفون فيه جميع أنواع التصرف، فإن بلغ نصيب كل منهم نصابا وجبت الزكاة فيه إن حصلت شروط الوجوب، وإن نقص نصيب كل منهم وبلغ نصيب جميعهم نصابا ووجدت شروط الخلطة مع وجود شروط الوجوب وجبت الزكاة فى الريع، وأما الأعيان الموقوفة إن كانت زكوية فلا زكاة فيها - وملخص الجواب عن المسألة الثانية أنه ليس للناظر أخذ شىء من مال الوقف على وجه الضمان، فإن فعله ضمنه، ولا يجوز له إدخال ما ضمنه فى مال الوقف. وإقراض الناظر مال الوقف كإقراض مال الصبى، فلا يجوز لغير القاضى إقراض مال الوقف إلا لضرورة كسفر أو نهب، فيقرضه مليا أمينا خاليا ماله عن الشبهة، ويأخذ رهنا إن رأى فى أخذه مصلحة. وحينئذ فما فعله الناظر من الوضع فهو إما قرض بالقول فلابد من الشروط المعتبرة فيه، ولم يوجد جميعها فى هذا القرض فهو فاسد وغير جائز له. وإما قرض وضعى بالمعاطاة مع الاتفاق المعلوم بين المصارف والمقرض فلا يجوز أيضا - وحينئذ فلا يجوز للناظر استلام هذا الربح بل هو لصاحبه الأصلى من المصارف، وإذا كان لا يجوز استلامه له لبقائه على ملك صاحبه، فلا يجوز للناظر رده على مال المستحقين، ولا على الاحتياطى، ولا يجوز للناظر الانتفاع به بل يجب رده، وهو ضامن للمال الموضوع فى أحد المصارف، فإذا استلمه منه فلا يبرأ من ضمانه بالاستلام بل لابد من تسليمه للقاضى ثم يدفعه له القاضى فيبرأ - وليس وضع الناظر مال الوقف المذكور بأحد المصارف من قبيل الإيداع الشرعى - لأن من شرط الوديعة أن لا تستهلك وأن ترد بعينها، وعادة المصارف جرت على استهلاك كل ما يودع فيها إلا إذا كان مودعا بخزينة خاصة لصاحب المال توضع هى فى المصرف، على أن الناظر ليس له إيداع مال الوقف أيضا إلا عند القاضى الشرعى بشروطه هذا ما تفيده نصوص مذهب الإمام الشافعى رضى الله عنه التى يفتى بها وأما الجواب على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان رضى الله عنه فأما عن المسألة الأولى فهو أن ريع الأوقاف الموقوفة على الأعمال الخيرية لا زكاة فيه ولا فيما تكون عند الناظر وزاد عن النصاب كما هو مذهب الإمام الشافعى رضى الله عنه - وأما عن المسألة الثانية فوضع الناظر ما عنده من الاحتياطى وما تحصل من إيراد هذا العام كما ذكر فى أحد المصارف ليس من الإيداع فى شىء، لأن المصارف جرت عادتها على استهلاك ما يودع فيها وشرط الوديعة أن لا تستهلك وأن ترد بعينها كما هو مذهب الإمام الشافعى رضى الله عنه بل هو من باب القرض وليس للناظر أن يقرض مال الوقف، وإنما ذلك للقاضى الشرعى. وحينئذ يكون الناظر المذكور ضامنا لما وضعه بأحد المصارف. وأما الربح الذى نتج عن ذلك فهو باق على ملك صاحبه، ولا يجوز للناظر قبضه من المصرف متى كان ذلك فى دار الإسلام، فإن قبضه وكان ذلك فى دار الإسلام كما ذكرنا ملكه الناظر ملكا خبيثا فيجب عليه رده لمن قبضه منه فإن لم يرده كان الواجب عليه أن يتصدق به على الفقراء. والله أعلم

بناء المساكن على أرض الجبانة

بناء المساكن على أرض الجبانة F محمد إسماعيل البرديسى. شوال سنة 1338 هجرية - 14 يولية سنة 1920 م Mأرض الجبانة لا يجوز شرعا بناء مساكن عليها ولا غرس أشجار فيها أو نباتات، كما لا يجوز بيعها ولو نقلت منها عظام الموتى إلى مكان آخر لأن لها حكم المقبرة Q بافادة واردة من وزارة الداخلية رقم 29 سنة 1920 نمرة 277 صورتها فى مدينة بورسعيد جبانة قديمة منع الدفن فيها منذ زمان بعيد ثم نقلت منها العظام والرفات إلى موضع آخر من عهد قريب، وقد حصل الشروع فى هذه الأيام فى تقسيم أرض تلك الجبانة القديمة إلى ثلاثة أقسام يكون أحدهما مخصصا لإقامة ورشة عليه لأجل إصلاح عربات البلدية، والثانى لإنشاء مشتل لتربية النباتات والأشجار وأما القسم الثالث فسيباع بالمزاد العلنى للأفراد لاستخدام ثمنه فى الوفاء بالنفقات التى أوجبها نقل تلك العظام والرفات، ولكن بلدية بورسعيد صاحبة المشروع قد رأت فيما بعد أن أرض الجبانات ولو نقلت منها العظام والرفات يجب أن تبقى مقدسة ولا يليق أن يبنى عليها مساكن وغيرها. فبناء عليه نرجو فضيلتكم إصدار الفتوى الشرعية فى هذه المسألة وتفضلوا يا صاحب الفضيلة بقبول وافر احترامنا An اطلعنا على خطاب دولتكم رقم 29 يونية سنة 1920 نمرة 277 الذى يتضمن أن فى مدينة بورسعيد جبانة قديمة منع الدفن فيها منذ زمن بعيد، ثم نقلت منها العظام والرفات إلى موضع آخر من عهد قريب وقد حصل الشروع فى هذه الأيام فى تقسيم أرض تلك الجبانة القديمة إلى ثلاثة أقسام - أحدها يكون مخصصا لإقامة ورشة عليه - وثانيها لإنشاء مشتل لتربية النباتات والأشجار وثالثها سيباع بالمزاد العلنى للأفراد وأن بلدية بورسعيد قد رأت فيما بعد أن أرض الجبانات ولو نقلت منها العظام والرفات يجب أن تبقى مقدسة ولا يليق أن يبنى عليها مساكن وغيرها ويراد إصدار فتوى شرعية منا فى هذه المسألة. ونفيد إنه قال فى الفتاوى الهندية بصحيفة 470 جزء ثان ما نصه (وسئل هو (أى القاضى الإمام شمس الأئمة محمود الأزوجندى) أيضا عن المقبرة فى القرى إذا اندرست ولم يبق فيها أثر الموتى لا العظم ولا غيره هل يجوز زرعها واستغلالها قال لا، ولها حكيم المقبرة كذا فى المحيط) . ومن ذلك يعلم أن أرض الجبانة المذكورة لا يجوز شرعا أن يبنى عليها مساكن، ولا أن تغرس فيها أشجار ولا نباتات ولا يجوز شرعا بيعها، ولو نقلت منها عظام الموتى إلى محل آخر، لأن لها حكم المقبرة. وللإحاطة تحرر هذا والخطاب المذكور عائد من طيه كما ورد. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عقد بيع بشرط المنفعة للبائع مدى الحياة

عقد بيع بشرط المنفعة للبائع مدى الحياة F محمد إسماعيل البرديسى. شوال 1339 هجرية - 25 من يونية 1921 م M 1- اشتمال عقد البيع على شرط المنفعة للبائع مدى حياته مفسد للعقد شرعا. 2- لا يعتبر هذا العقد وصية، لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع وهذا ليس كذلك. 3- يبقى المبيع على ملك البائع ويورث عنه شرعا Q بخطاب وزارة المالية رقم 29 سنة 1921 نمرة 244-17-88 بما صورته مرفق ضمن الأوراق طيه الواردة لهذا بمكاتبة مديرية الشرقية الرقيم 17 الجارى نمرة 134 صورة عقد بيع مقول بصدوره من عبد النبى موسى عسكر ببيع 4 سهم 7 قيراط أرض زراعية ومعطى له بمقتضاه حق الانتفاع أيام حياته على أن يكون بعد وفاته الأرض المذكورة وجميع ما يمتلكه ملكا وأثرا واستحقاقا لزوجته الست نفيسة بالأمل بعد الاطلاع على صورة العقد المذكور التكرم بالإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعى فيما إذا كان العقد المذكور يعتبر وصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت أو يعتبر بيعا صحيحا شرعيا نافذا بعد وفاته أم لا هذا ولا ذاك أو يعتبر مالا موروثا عن المتوفى. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام An اطلعنا على خطاب الوزارة رقم 29 مايو سنة 1921نمة 244-17-88 بخصوص العقد المقول بصدوره من عبد النبى موسى عسكر ونفيد أن البيع الذى اشتمل عليه العقد لم يكن بيعا صحيحا شرعا لاشتمال على شرط مفسد للبيع وهو اشتراطه أن يكون الانتفاع له طول حياته وليس وصية أيضا لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع وتمليكه هنا لم يكن بهذا الطريق - وحينئذ يكون القدر المبيع مما يجرى فيه التوارث لأنه باق على ملك البائع. وللإحاطة تحرر هذا، والأوراق عائدة من طيه كما وردت

الانتقال من مذهب اسلامى إلى آخر

الانتقال من مذهب اسلامى إلى آخر F عبد الرحمن قراعة. ذو الحجة سنة 1340 هجرية - 22 أغسطس 1922م Mيجوز انتقال الشخص من مذهب إسلامى إلى آخر سوءا كان لغرض دينى أولا، متى كان الانتقال إلى مذهب من مذاهب الأئمة الأربعة Q من عبد الصمد عيس فى رجل عاص قد تعبد منذ ثلاثين عاما على مذهب الإمام مالك من كل الوجوه من غي تلفيق، ثم انتقل إلى مذهب الإمام أبى حنيفة من غير تلفيق من كل الوجوه من منذ شهرين. هل ذلك جائز أم لا An متى كان المنتقل عاميا وكان انتقاله لغرض دينى أو لكم يكن لغرض أصلا فإنه يجوز له الانتقال من مذهب إلى مذهب آخر من مذاهب الأئمة الأربعة المعروفة فى بلاد الإسلام، وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال

حكم وقف المسلم بعد ردته

حكم وقف المسلم بعد ردته F عبد المجيد سليم. ذو القعدة سنة 1351 هجرية 18 مارس سنة 1933 م Mوقف المسلم لا يبطل بردته عند أبى يوسف (من الحنفية) وعليه الفتوى Q من جان أبو طاقية بالآتى سيدة تدعى روجينا جيولتى بنت يوسف تاملو إسرائيلية أيطالية لا تعرف اللغة العربية. ثم بتاريخ 14 أبريل لسنة 1932 أسلمت. ثم بعد إسلامها وقفت وقفا أهليا على نفسها أيام حياتها، ثم من بعدها على أشخاص عينتهم عنها. ثم رجعت عن دين الإسلام بتاريخ 8 مارس سنة 1933 فهل والحال ما ذكر يبقى وقفها كما هو أو يبطل وتتصرف فيه تصرف الملاك فى أملاكهم An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه قد ذهب الخصاف إلى أن السلم إذا وقف وقفا فى حال إسلامه ثم ارتد والعياذ بالله عن الإسلام بطل وقفه بالارتداد. وقد تبعه فى ذلك كثير ممن جاء بعده، وقد اعترضه شارح الوهبانية حيث قال على ما جاء بتقرير المرحوم الشيخ الرافعى على رد المحتار ما نصه (ولى فى هذه المسألة نظر، فإن حبوط عمله ينبغى أن يكون فى إبطال ثوابه لا فى إبطال ما يتعلق به من حق الفقراء، وصار إليه فإنه ينبغى أن لا يبطل حقهم بفعله) . وهو اعتراض وجيه وأصله لصاحب المحيط حيث قال على ما جاء فى حاشية عبد الحليم على الدرر مانصه (وعندى فى هذه المسألة نظر، فإن حبوط علمه ينبغى أن يكون فى إبطال ثوابه لا إبطال ما يتعلق به حق الفقراء وصار إليهم فإنه ينبغى أن لا يبطل حقهم بفعله، قال عبد الحليم بعد هذا ما نصه (أقول ومن الله الإعانة والتوفيق إن هذا النظر مدفوع عن آخره لما أن هذه المسألة مبنية على قول أبى حنيفة والوقف عنده حبس العين على ملك الواقف، ومن ذلك صح تمليكه وإرثه والرجوع عنه يعد كونه وقفا صحيحا، فإذا بقى الموقوف فى ملكه لم يبق فرق بين الوقف قبل الارتداد وبعده، وقد سبق فى باب المرتد أن تصرفاته موقوفة. إن أسلم نفذت وإن هلك حقيقة أو حكما بطلت. إذا عرفت هذا ظهر أن وقفه باطل على كلتا الحالتين من غير فرق عنده خلافا لهما فيهما. فإنه إن وقف حال الإسلام فعند أبى يوسف خرج عن ملكه بمجرد قوله وقفت هذا لهذا، وعند محمد خرج عنه به وبالتسليم والقبض فلم يبق فى ملكه عندهما، فلا يبطل بالردة إلى آخر ماقاله) . وهذا تحقيق للمسألة جديد بالاعتبار والتعويل عليه، وبه يزول إشكال صاحب المحيط الذى تبعه فيه شارح الوهبانية وعلى ذلك فبارتداد الواقفة المذكورة عن الإسلام لا يبطل وقفها على قول أبى يوسف المفتى به والذى جرى عليه العمل هذا ما ظهر لنا. والله تعالى أعلم

هبة المرأة نفسها لمطلقها ثلاثا

هبة المرأة نفسها لمطلقها ثلاثا F عبد المجيد سليم. رمضان سنة 1357 هجرية - 30 أكتوبر سنة 1938 م Mهبة المرأة نفسها لمن طلقها ثلاثا غير جائزة شرعا. إلا إذا تزوجت بآخر ودخل بها دخولا حقيقيا ثم طلقها أو مات عنها وانقضت عدتها منه شرعا Q من أحمد مختار قال رجل طلق زوجته ثلاث مرات فحرمت عليه شرعا. ولرغبتهما فى المعاشرة محافظة على أولادهما وهم ثلاثة أطفال. هل يجوز أن تهب الزوجة نفسها بأى حال إلى زوجها فتعاشره معاشرة شرعية شبيهة بالمعاشرة الزوجية وإذا كان الجواب بالإيجاب نرجو الإفادة عن كيفية وصيغة الهبة ثم ما حكمها شرعا An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه متى كان الحال كما جاء بالسؤال بانت المرأة المذكورة من مطلقها بينونة كبرى فلا تحل له حتى تتزوج بغيره ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها منه. فإن كانت الهبة المذكورة بالسؤال يقصد بها تزوج المرأة لمطلقها بطريق عقد الزواج الشرعى المستوفى لشروطه فلا بد أن يكون هذا العقد بعد ما ذكرنا من تزوجها بزوج آخر إلخ. وإن كان المقصود غير ذلك فليس هذا بسبب مشروع لحلها له وبهذا علم الجواب والله أعلم

حقيقة الخمر وحكمها

حقيقة الخمر وحكمها F عبد المجيد سليم. صفر سنة 1358 هجرية - 12 أبريل سنة 1939 م M 1- كل ما خامر العقل وستره فهو خمر ومحرم شرعا. 2- حد شارب الخمر الجلد مع اختلاف فى مقداره، والزيادة عليه تعزيز مفوض للامام، وهو الذى يقيم الحد أو نائبه. 3- لا يجوز لغير المسلمين بيع الخمر علنا. 4- النهى عن المنكر يكون إذا لم يترتب على هذا النهى منكر أعظم من هذا المنكر ومفسدة أشد من مفسدة فعل المنكر Q من الأستاذ مصطفى أفندى قال ما حكم الإسلام فى الخمر، وما هو حد شارب الخمر، وإلى أى حد يجوز لغير المسلمين الاتجار فيها وبيعها للمسلمين على رؤوس الأشهاد، وما هو حد الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. وما قول فضيلتكم فى مسلم أساءه الاستهتار بالدين إذ رأى الحانات تفتح أمام المساجد فدعا المسلمين إلى العمل على إغلاقها وقصر بيعها على أهل الذمة فى أحيائهم ولفضيلتكم أكرم الثواب An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بما يأتى عن المسألة الأولى أن حكم الخمر فى الشريعة الإسلامية هو الحرمة. وذلك ثابت بالكتاب والسنة، أما الكتاب فقول الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون} المائدة 90، 91، وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام وروى عبد الله بن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه رواه أبو داود. إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الواردة فى تحريم الخمر. قال ابن قدامة فى المغنى (وثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم تحريم الخمر بأخبار تبلغ بمجموعها رتبة التواتر) . هذا والخمر - كل مسكر خامر العقل وستره - فاسم الخمر يتناول كل شراب مسكر - سواء أكان من العنب أو من غيره، وهذا ماعليه جمهور الفقهاء وأهل الحديث جميعا، ويدل على ذلك ما جاء فى البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال (خطب عمر رضى الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد نزل تحريم الخمر وهى من خمسة أشياء العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل. والخمر ما خامر العقل) وما رواه البخارى عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال (كنت أسقى أبا عبيدة وأبا طلحة وأبى ابن كعب من فضيخ زهو وتمر فجاءهم آت فقال إن الخمر قد حرمت فقال أبو طلحة قم يا أنس فأهرقها فأهرقتها) والفضيخ بوزن عظيم اسم للبسر إذا شدخ ونبذ. والزهو بفتح الزاى وسكون الهاء بعدهما واو هو البسر الذى يحمر أو يصفر قبل أن يترطب. وفى البخارى عن أنس أيضا قال (كنت قائما على الحى أسقيهم - عمومتى وأنا أصغرهم سنا - الفضيخ فقيل حرمت الخمر فقالوا أكفئها فكفأتها) وعن بكر بن عبد الله أن أنس بن مالك حدثهم (أن الخمر حرمت والخمر يومئذ البسر والتمر) غلى آخر ما جاء فى البخارى. وما أحسن ما نقله الحافظ بن حجر عن القرطبى من قوله (الأحاديث الواردة عن أنس وغيره على صحتها وكثرتها تبطل مذهب الكوفيين القائلين بأن الخمر لا يكون إلا من العنب وما كان من غيره لا يسمى خمرا ولا يتناول اسم الخمر، وهو قول مخالف للغة العرب وللسنة الصحيحة وللصحابة. لأنهم لما نزل تحريم الخمر فهموا من الأمر باجتناب الخمر تحريم كل مسكر ولم يفرقوا بين ما يتخذ من العنب وما يتخذ من غيره بل سووا بينهما وحرموا كل ما يسكر نوعه ولم بتوقفوا ولا استفصلوا ولم يشكل عليهم شىء من ذلك بل بادروا إلى إتلاف ما كان من غير عصير العنب وهم أهل اللسان وبلغتهم نزل القرآن، فلو كان من غير عصير العنب وهم أهل اللسان وبلغتهم نزل القرآن، فلو كان عندهم فيه تردد لتوقفوا عن الإراقة حتى يستكشفوا ويستفصلوا ويتحققوا التحريم لما كان تقرر عندهم من النهى عن إضاعة المال، فلما لم يفعلوا وبادروا إلى الإتلاف علمنا أنهم فهموا التحريم نصا فصار القائل بالتفريق سالكا غير سبيلهم، ثم انضاف إلى ذلك خطبة عمر بما يوافق ذلك (وهو ممن جعل الله الحق على لسانه وقلبه) وسمعه الصحابة وغيرهم فلم ينقل عن أحد منهم إنكار ذلك. وإذا ثبت أن كل ذلك يسمى خمرا لزم تحريم قليله وكثيره، وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة فى ذلك ثم ذكرها. قال وأما الأحاديث عن الصحابة التى تمسك بها المخالف فلا يصح منها شىء على ما قال عبد الله بن المبارك وأحمد وغيرهم وعلى تقدير ثبوت شىء منها فهو محمول على نقيع الزبيب أو التمر من قبل أن يدخل حد الإسكار جمعا بين الأحاديث. وقد قال أبو بكر بن العربى فى كتابه أحكام القرآن عند قوله تعالى {يسألونك عن الخمر والميسر} إن الخمر كل شراب ملذ مطرب قاله أهل المدينة وأهل مكة وتعلق أبو حنيفة بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمة ذكرناها فى شرح الأحاديث ومسائل الخلاف فلا يلتفت إليها والصحيح ما روى الأئمة أن أنسا قال حرمت الخمر يوم حرمت وما بالمدينة خمر الأعناب إلا قليل وعامة خمرها البسر والنمر خرجه البخارى. واتفق الأئمة على رواية أن الصحابة إذ حرمت الخمر لم يكن عندهم يومئذ خمر عنب، وإنما كانوا يشربون خمر النبيذ فكسروا دنانهم وبادروا بالامتثال لاعتقادهم بأن ذلك كل خمر إلى آخر ما قال. وجملة القول أن اسم الخمر المحرمة فى الشريعة الإسلامية يتناول كل مسكر، إما على سبيل الحقيقة اللغوية أو على سبيل الحقيقة الشرعية، بأن يكون الشارع نقلها من نوع خاص من الشراب المسكر إلى مفهوم يتناول جميع أنواع الشراب المسكر. وعلى فرض أن اسم الخمر لا يطلق حقيقة على كل شراب مسكر. فالنصوص المستفيضة عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الصحاح والسنن والمسانيد قاطعة بأنه صلى الله عليه وسلم حرم كل مسكر ولولا خشية الإطالة لذكرنا هذه النصوص. ومن شاء الاطلاع عليها فليرجع إلى كتب الأحاديث أو باب الأشربة وحد الشراب الجزء الرابع من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية فقد ذكر رحمه الله كثيرا من هذه الأحاديث، ثم قال (فمن اعتقد من العلماء أن النبيذ الذى رخص فيه يكون مسكرا يعنى من نبيذ العسل والقمح ونحو ذلك فقال يباح أن يتناول منه ما لم يسكر فقد أخطأ. وأما جماهير العلماء فعرفوا أن الذى أباحه هو الذى لا يسكر، وهذا القول هو الصحيح فى النص والقياس أما النص فالأحاديث كثيرة فيه. وأما القياس فلأن جميع الأشربة المسكرة متساوية فى كونها تسكر، والمفسدة الموجودة فى هذا موجودة فى هذا، والله تعالى لا يفرق بين المتماثلين، والتسوية بين هذا وهذا من العدل والقياس الجلى، فتبين أن كل مسكر خمر حرام. والحشيشة المسكرة حرام، ومن استحل المسكر منها فقد كفر) . وجاء فى تفسير الألوسى عند قوله تعالى {يسألونك عن الخمر والميسر} . الآية بعد كلام ما نصه (وعندى أن الحق الذى لا ينبغى العدول عنه أن الشراب المتخذ مما عدا العنب كيف كان وبأى اسم سمى متى كان بحيث يسكر من لم يتعوده حرام، وقليله ككثيرة، ويحد شاربه ويقع طلاقه ونجاسته غليظة. وفى الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن النقيع وهو نبيذ العسل فقال - كل شراب أسكر فهو حرام - وروى أبو داود - نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر - وصح - ما أسكر كثيره فقليله حرام - وفى حديث آخر - ما أسكر الفرق (مكيال يسع ستة عشر رطلا) منه فملء الكف منه حرام - والأحاديث متضافرة على ذلك) إلى آخر ما قال الألوسى (والفرق مكيال مخصوص بالمدينة) ومما ذكرنا كله يتبين جليا أن الحق أن كل مسكر حرام قليله وكثيره فى ذلك سواء. ومن هذا كانت الفتوى فى مذهب أبى حنيفة على رأى محمد القائل بذلك عن المسألة الثانية أن حد شارب الخمر، هو الجلد، ولكن الفقهاء اختلفوا فى مقداره فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه ثمانون جلدة. وذهب الإمام الشافعى إلى أنه أربعون جلدة. وعن الإمام أحمد روايتان قال ابن قدامة فى المغنى وبهذا قال مالك والثورى وأبو حنيفة ومن تبعهم لإجماع الصحابة فإنه روى أن عمر استشار الناس فى حد الخمر فقال عبد الرحمن بن عوف اجعله كأخف الحدود ثمانين فضرب عمر ثمانين،وكتب به إلى خالد وأبى عبيدة بالشام. وروى أن عليا قال فى المشورة إنه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى فحدوه حد المفترى - روى ذلك الجرجانى والدار قطنى وغيرهما. والرواية الثانية أن الحد أربعون وهو اختيار أبى بكر - من الحنابلة ومذهب الشافعى لأن عليا جلد الوليد بن عطية أربعين ثم قال جلد النبى صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلى - رواه مسلم. وعن أنس قال - أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر فضربه بالنعال نحوا من أربعين، ثم أتى به أبو بكر فصنع مثل ذلك، ثم أتى به عمر فاستشار الناس فى الحدود. فقال ابن عوف أقل الحدود ثمانون فضربه عمر - متفق عليه - وفعل النبى صلى الله عليه وسلم حجة لا يجوز تركه بفعل غيره ولا ينعقد الإجماع على ما خالف فعل النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعلى رضى الله عنهما، فتحمل الزيادة من عمر على أنها تعزير يجوز فعلها إذا رآه الإمام) انتهت عبارة المغنى - والظاهر لنا وجاهة القول بأن الحد أربعون وللإمام أن يعزر مع إقامة الحد بما يراه أصلح هذا ومن يقيم الحد إنما هو الإمام أو من ولاه الإمام ذلك. عن المسألة الثالثة لايجوز تمكين غير المسلمين من بيع الخمور ظاهرا فى أمصار المسلمين، لان إظهار بيع الخمر إظهار للفسق فيمنعون من ذلك. نعم لهم أن يبيعوا الخمر بعضهم لبعض سرا. وعلى الجملة لا يجوز الاتجار بالخمر فى أمصار المسلمين على رؤوس الأشهاد. كما يؤخذ هذا من البدائع صفحة 113 من الجزء السابع ومن فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية فى باب الأشربة من الجزء الرابع. عن المسألة الرابعة إن من أوجب الواجبات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وذلك ثابت بالكتاب الكريم والسنة، قال الله تعالى {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون} آل عمران 104، وقال تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} المائدة 2، ومعنى التعاون على البر والتقوى الحث عليهما وتسهيل طرق الخير وسد سبل الشر والعدوان بحسب الإمكان. وقد روى مسلم عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان) وروى الترمذى عن حذيفة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال (والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر. أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه) إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث المتضافرة على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وقد فصل العلماء شروط الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وبينوا حدود ذلك. وأحسن من كتب فى هذا الموضوع على ما رأينا هو حجة الإسلام الغزالى فى الجزء الثانى من كتاب إحياء علوم الدين، فقد أطال رحمه الله تعالى القول فى ذلك وشرح هذا الموضوع شرحا وافيا والذى يهمنا فى الإجابة عن هذا السؤال هو ما ذكره من أنه إذا كانت المعصية راهنة وصاحبها مباشر لها كلبسه الحرير وإمساكه العود والخمر فإبطال هذه المعصية واجب بكل ما يمكن مالم يؤد إلى معصية أفحش منها أو مثلها وذلك يثبت للآحاد والرعية) فهذا صريح فى أن الن

ميراث المرتد

ميراث المرتد F حسنين محمد مخلوف. جمادى الأولى 1366 هجرية 26 مارس سنة 1947م M 1- مال المرتد الذى مات على ردته يكون فيئا فى بيت مال المسلمين وهذا عند الإمام أحمد بن حنبل، وقيل يكون لورثته المسلمين. وهو مروى عن أبى بكر الصديق وآخرين. 2- فى مذهب الحنفية الجارى عليه العمل اتفق الإمام وصاحباه على توريث المسلم من المرتد فيما تملكه قبل درته. واختلفوا فيما تملكه وهو مرتد الصاحبان على أنه يكون ميراثا لورثنه المسلمين، والإمام على أنه يكون فيئا فى بيت مال المسلمين Q من عبد الحميد حسن قال ما مصر مال المرتد الذى كسبه قبل اعتناقه الإسلام هل يرثه فيه ورثته الذين من دينه الأصلى أو المسلمين منهم أو أنه يعود إلى بيت المال وذلك بالنسبة لشخص كان مسيحيا ثم اعتنق الإسلام ثم ارتد إلى المسيحية وبقى عليها حتى مات An إن المرتد إذا مات على ردته فعند الإمام أحمد بن حنبل كما فى المغنى لابن قدامة يكون ماله فيئا فى بيت مال المسلمين، وهو قول ابن عباس وربيعة ومالك وابن أبى ليلى والشافعى وأبى ثور وابن المنذر وهو المشهور عنه. لقول النبى عليه السلام (لا يرث المسلم الكافر ولا الكفر المسلم) وقوله (لا يتوارث أهل ملتين شتى) ولأنه كافر فلا يرث المسلم كالكافر الأصلى، ولأن ماله مال مرتد فأشبه الذى كسبه فى ردته، ولا يمكن جعله لأهل دينه لأنه لا يرثهم فلا يرثونه كغيرهم من أهل الأديان ولأنه يخالفهم فى حكمهم، فإنه لا يقر على ما انتقل إليه ولا يؤكل له ذبيحة ولا يحل نكاحه إن كان امرأة، فأشبه الحربى مع الذمى. وقيل إنه يكون لورثته المسلمين. وهو مروى عن أبى بكر الصديق وعلى وابن مسعود وبه قال بن المسيب وجابر بن زيد والحسن وعمر بن عبد العزيز وعطاء والشعبى والأوزاعى والثورى وابن شبرمة وأهل العراق وإسحق. وعلة هذا القول أن ردته ينتقل بها ماله فوجب أن ينتقل لورثته المسلمين، كما لو انتقل بالموت، والمشهور هو القول الأول أما مذهب الحنفية الجارى عليه العمل فى الديار المصرية فقد اتفق الإمام وصاحباه على توريث المسلم من المرتد فيما تملكه قبل ردته غير أنهم اختلفوا فيما تملكه وهو مرتد - فذهب الصاحبان إلى أنه يكون ميراثا لورثته المسلمين أيضا، وذهب الإمام إلى أنهم لا يرثونه فيه بل يكون هذا المال فيئا فى بيت مال المسلمين. وعلى هذا يكون جميع ماتملكه هذا المرتد قبل ردته لورثة المسلمين. والله أعلم

الشريعة الإسلامية بها ما يحقق العدالة الاجتماعية

الشريعة الإسلامية بها ما يحقق العدالة الاجتماعية F حسنين محمد مخلوف. جمادى الأولى سنة 1367 هجرية - 3 ابريل سنة 1948 م M 1- فى الشريعة الإسلامية ما يكفل تحقيق العدالة الاجتماعية بأوسع معانيها للأفراد والجماعات. 2- الفرد فى الشريعة الإسلامية قوام الجماعة، والجماعة فيها عضد للفرد وظهير له فى أداء رسالته والتمتع بحقوقه. 3- فى كتاب الله ما يهدى إلى الحق وإلى الطريق المستقيم فى كل ما يمس شئون الحياة. 4- الإسلام يبيح الملكية المطلقة للأفراد ويوجب بجانب ذلك على الأغنياء حقوقا للفقراء يؤدونها إليهم، كما يوجب على الفرد العمل كى لا يكون عالة على غيره، ولتقوى الأمة بالعمل والإنتاج. 5- لا يسوغ لمسلم الأخذ بغير هدى الإسلام فيما شرعه من الأحكام كما لا يسوغ له دعوة الناس إلى غير ما دعا إليه الإسلام من الحق ونوره. 6- لا يوجد فى الشريعة الإسلامية ما يحول بين المرء والتملك، وليس فيها ما يسوغ تسمية الملاك بالمحتكرين مهما اتسعت ثورتهم. 7- العمل على هدم الثروات باعتبارها ضرب من الاحتكار يأباه الإسلام الذى يحترم حق الملكية ويحميها. 8- لم تحدد الشريعة الإسلامية حدا لا يتجاوزه المالك، ولم تلزم أحدا بالنزول عن ملكه مجانا أو بثمن. 9- استغلال الأراضي الزراعية بالتأجير فقط أو مزارعة مشروع متى خلا العقد من الجهالة والغرر والشروط المبطلة له Q طلبت منا وزارة الداخلية بكتابها المؤرخ فى 9 مارس سنة 1948 بيان الحكم الشرعى فيما تضمنه المنشور الذى وضعته إحدى الهيئات بالمملكة المصرية بعنوان مشاكلنا الداخلية فى ضوء النظام الإسلامى من أن الإسلام يرفض أن توجد طبقة تحتكر الثروة وفى مقدمة ما عنى به من الناحية الاقتصادية توزيع الملكيات الزراعية، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد وضع العلاج الناجع لما تعانيه مصر الآن من التباين الشاسع فى توزيع هذه الملكيات. فقال من كان له أرض واسعة فيزرعها أو يمنحها أخاه ولا يؤاجرها إياه ولا يكريها وأن مؤدى ذلك أن الملكية الفردية يجب أن تكون محدودة بطاقة الإنسان على زرع أرضه، وما زاد عن ذلك يجب أن يوزع على المعدمين، فلا استغلال بالايجار بل لا تأجير مطلقا، وكذلك عمر بن الخطاب حينما فتح المسلمون أرض سواد العراق وأرادوا قسمة أربعة أخماسها بين الفاتحين أبى عليهم ذلك وقال ما يفتح بلد فيكون فيه كبير نيل حتى يأتى المسلمون من بعدهم فيجدوا الأرض قد قسمت وحيزت وورثت عن الآباء وتضيع الذرية والأرامل. وانتهى المنشور إلى القول بأن الإسلام يحارب الإقطاعات الشائعة اليوم فى النظام الرأسمالى الذى يبيح الملكية المطلقة، كما يحارب الشيوعية اللادينية التى تنادى بأن تكون الأرض ملكا للدولة فينهار بذلك ركن من أركان الاقتصاد السليم فضلا عن تجاهل المبدأ الغريزى فى الإنسان وهو حب التملك، وأن الحل الوسط بين الرأسمالية والشيوعية هو أن يتملك الإنسان بقدر طاقته الزراعية وما زاد عن ذلك يجب أن يعطيه ليغيره من المعدمين مجانا. ذلك ما زعموا أنه حل لهذه المعضلة فى ضوء النظام الإسلامى An والحق الذى لا مرية فيه أن فى الشريعة الإسلامية ما يكفل تحقيق العدالة الاجتماعية بأوسع معانيها بالنسبة للأفراد والجماعات، فقد اعتبرت الفرد قواما للجماعة وسنت له النظم الصالحة لحياته فى نفسه وباعتباره عضوا فى أسرته وفى عشيرته وفى أمته وفى المجتمع الإنسانى عامة ليكون لبنة متينة فى بنائه وعضوا قويا فى كيانه. كما اعتبرت الجماعة عضدا للفرد وظهيرا له فى أداء رسالته والتمتع بحقوقه والقيام بواجباته. ووثقت الصلة بين الفرد والجماعة بالتكافل فى كثير من الحقوق والواجبات، ولم تدع شأنا من شئون الفرد والجماعة إلا أنارت فيه السبيل وأوضحت النهج وكشفت عما فيه من صلاح وفساد وخير وشر، فكانت لذلك خاتمة الشرائع وأبقاها على الدهر وأصلحها لكل أمة وزمان، قررت أسمى المبادئ وأعدل النظم فى الاجتماع والسياسة الثقافة والاقتصاد وما إلى ذلك مما يكفل للأمة إذا هى استمسكت بها واعتصمت بهديها القوة والسلطان والحياة المشرقة الرافهة التى يسودها التعاون على البر والخير ويظلها الأمن والسلام. وهذا كتاب الله الذى أنزله على صفوة خلقه بين أيدينا نطالع فيه ما يهدى إلى الحق وإلى طريق مستقيم فى كل ما يمس شئون الحياة. ونجد فيه العلاج الشافى لكل نازلة والحل الموفق لكل معضلة مما فيه كل الغنى عما سواه من مذاهب وآراء استحدثها الغرباء عنه وأولع بها بعض الدخلاء فيه أو الجهلاء بمقاصده ومراميه. وهل يستوى تشريع إلهى حكيم أنزل الله على رسوله لمصالح عباده وهو العليم الخبير بما يصلح لهم ويسعد حالهم ومذاهب وآراء يصنعها آحاد الناس كتشريع ونظام عام على مايظنون ويتخيلون. وهل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وما هذه الثورات الفكرية والاضطرابات الدولية والدماء المراقة والأموال المستنزفة والمدن المهدمة والمدنيات المنهارة والحضارات المحتضرة والوشائج المقطعة إلا نتائج لتلك المذاهب والآراء المستحدثة التى لا يقرها الإسلام فى سياسة الشعوب ونظام الاجتماع والعمران ويقرر فى ضوء الحق والواقع ما فيها من هدم وإفساد ولسنا نطمع فى أن يكون الناس أمة واحدة ولكنا ندعو أم الأرض على اختلاف العقائد والنحل وفيهم الفلاسفة والعباقرة ودعاة الأمن والإصلاح أن يدرسوا مبادئ الإسلام وتعاليمه فى القرآن الكريم والسنة الصحيحة دراسة العالم المدقق والمفكر الحر ليعلموا أنها وحدها هى النظام المثالى للاجتماع والحضارة والعدل والسلام وأنه لا منجى للعالم مما حاق به إلا بالأخذ بها العيش فى ظلالها. اندفعت أمم من الغرب بدافع الجشع والطمع وعبادة المال إلى استعمار البلاد الشاسعة واستعباد الأمم الضعيفة واستغلال مواردها واحتكار مرافقها ولبست لذلك مسوح الرهبان خداعا للشعوب وتغريرا بالعقول، فمرة تزعم أنها إنما أقدمت على ذلك لترقيها وترفع مستواها وتسعد أهلها اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا، ومرة تزعم أنها إنما تبسط يدها عليها وتتحكم فى مواردها وخيراتها لتنقذ الطبقة الدنيا من مخالب الرأسمالية وهى فى كل هذه المظاهر الكاذبة مخادعة مرائية لا تبغى إلا السيادة والغلب واحتكار الأمم الضعيفة والشعوب المفككة كما تحتكر الأمتعة والسلع. وأى فرق بين ما تنعاه على الأثرياء من احتكار الثروات العقارية وبين ما تهالكت عليه وبذلك فى سبيله المهج والأموال من إخضاع الشعوب لسلطانها وبسط يدها فى جميع مرافقها قهرا عنها وإرغاما لها. أليس ذلك احتكارا لملكية الشعوب بأسرها نفوسا وأموالا بل هو أبشع صور الاحتكار وأفحش أساليبه. ليس لنا وراية الإسلام تظلنا وتعاليمه ترشدنا أن ننخدع بهذه البروق الخالية ونذعن لتلك الدعايات الهادمة وندع ماشرعه الله لنا من النظم الحكمية المالية والاجتماعية بل ذلك حقيق أن يوقظ دول الإسلام وينبه منها الشعور لما يراد بها ويدبر لها من كيد وإذلال، وأن يحفزها لجمع الكلمة والتئام الصفوف وتضافر القوى للدفع فى صدور هذه الدول الطامعة التى لا تبغى من وراء دعايتها إلا الهدم والتدمير. ومما احتالوا به لاذكاء نار الفتنة فى نفوس طبقات العمال وأشباههم من الشعوب وهم الكثرة الغالبة إظهار التحنن لهم والحدب عليهم بدعوى وجوب محو الملكيات العقارية بتاتا أو وجوب تقصير مداها إلى حد الكفاف (على النحو الذى عالج به المنشور توزيع الثروة العقارية بين الأفراد) بزعم أنه علاج إسلامى. أما الإسلام الحنيف فقد ساير سنن الوجود وطبيعة العمران وقرر أسمى المبادئ فى نظام الملكية فأباح الملكية المطلقة للأفراد وأوجب بجانب ذلك على الأغنياء فى أموالهم حقوقا يؤدونها للفقراء والمساكين وذوى الحاجة سدا لخلتهم وينفقون منها فى المصالح العامة التى تعود بالخير على المجتمع وفى آيات القرآن والأحاديث النبوية من الحث على أداء هذه الحقوق والترهيب من الإخلال بها، والترغيب فى التصدق والإنفاق والبر والمواساة ما لو ابتعه المسلمون كانوا أسعد الأمم حالا وأهناها بالا وأبعدها عما نراه من المآثم والشرور أوجب الزكاة فى الأموال تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء وهى الركن المالى فى دعائم الإسلام، وأمر بالبر والاحسان لذى القربى واليتامى والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. وقال تعالى {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون} آل عمران 92، وضاعف مثوبة الصدقات فقال تعالى {مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم} البقرة 261، وحث على صدقة السر فقال تعالى {إن تبدوا الصدقات فنعما هى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير} البقرة 271، إلى غير ذلك من الآيات التى عدلت الأغنياء بالفقراء وأسعدت الفقير بحظ من ثمرات ملكية الغنى يسد خلته ويكفى حاجته، وبجانب ذلك حث القرآن فى كثير من الآيات على العمل والكسب، ونهت السنة عن البطالة وإراقة ماء الوجه بالسؤال والاستجداء كيلا يتكل الفقراء على الأغنياء ويعيشوا عليهم عالة يتكففونهم وفى ظلال هذه التعاليم التى يكمل بعضها بعضا يعيش العامل والفقير والغنى عيشة راضية مطمئنة لا يشوبها كدر ولا ينغصها ألم. احترم الإسلام حق الملكية فأباح لكل فرد أن يتملك بالأسباب المشروعة مايشاء من المنقولات والعقارات وأباح له استثمارها والانتفاع بها فى نطاق الحدود التى رسمها وخوله حق الدفاع عنها كالدفاع عن النفس والعرض ولو بقتل الصائل عليها وأوجب عليه صيانتها ونهاه عن إضاعتها وصرفها فى غير المشروع من وجوهما استكمالا لوسائل العمران. وفى الحديث (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) وفى حديث آخر. (من قتل دون ماله فهو شهيد) وقد أضاف القرآن الأموال إلى أصحابها إضافة التملك فقال تعالى {وفى أموالهم حق للسائل والمحروم} الذاريات 19، وقال تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا} النساء 29، 30، وشرع الإسلام أسباب ملكية الأعيان والمنافع وطرائق انتقالها من مالك إلى آخر، أقام للتعامل بين الناس نظما وحدودا تكفل صيانة حق الملكية، وتمكن المالك من استيفاء حقه والانتفاع بثمرة ملكه، وتخول المستأجر الانتفاع بملك غيره، وحرم من وسائل التعامل ما يقضى إلى التهارج والتقاتل كالربا فى صورة المختلفة والعقود التى فيها جهالة وغرر ومخاطرة، وحرم الغصب والسرقة وأكل أموال الناس بالباطل وسن الحدود والعقوبات جزاء لمن ينتهك حرمة الملكية ويتعدى حدودها المشروعة قال تعالى {ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون} البقرة 229، بل نهى سبحانه عن أدنى أنواع التعرض للأموال، وهو تنمى زوالها عن الغير فقال تعالى {ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شىء عليما} النساء 32، للارشاد إلى أن التفاضل فى المال لا يسوغ العدوان عليه ولو بالتمنى المذموم، فإن ذلك قسمة صادرة من الح

زواج الرجل بزوجة الغير من علمه بذلك باطل

زواج الرجل بزوجة الغير من علمه بذلك باطل F حسنين محمد مخلوف. 28 أبريل سنة 1949 م M 1- تزوج الرجل زوجة آخر مع علمه بذلك باطل، ولا عدة عليها عند المتاركة ولو دخل بها. 2- تزوج الرجل زوجة آخر مع عدم علمه بذلك فاسد، وتجب المتاركة عليهما، وعليها العدة من حين المتاركة إن كان قد دخل بها Q طلب وكيل نيابة الدرب الأحمر الجواب عن سؤال تضمنته الإجابة التالية An اطلعنا على السؤال الوارد إلينا بتاريخ 2-3-1949 - 1882 المطلوب معرفة الحكم الشرعى فيمن تزوجت بزوج وهى على عصمة زوج آخر هل تلزمها العدة بعد طلاقها من الزوج الثانى أم لا وذلك للتصرف فى القضية رقم 11 سنة 1949 حصر تحقيقات الدرب الأحمر. والجواب أنه إذا كان زواج الثانى بهذه المرأة مع علمه بأنها زوجة للأول كان زواجه بها باطلا،ولا عدة عليها ولو دخل بها. لأن وطأه لها زنا. والزنا لاحرمة له. وإن كان زواج الثانى بها مع عدم علمه بأنها زوجة للأول كان زواجه بها فاسدا تجب المتاركة فيه شرعا، وعليها العدة إذا كان قد دخل بها محافظة على حقه فى نسب ولده لعذره بعدم علمه بنكاح الأول. والله سبحانه وتعالى أعلم

تصرف الزوجة فى مالها

تصرف الزوجة فى مالها F حسنين محمد مخلوف. جمادى الثانية 1365 هجرية - 14 مايو 1946 م Mللمرأة الرشيدة التصرف فى مالها كله ولا حقق لزوجها فيه. وفى رواية عن أحمد أنه ليس لها التصرف فى مالها بزيادة عن الثلث بغير عوض إلا بإذن زوجها Q من محمد أسعد قال: 1- هل أموال الزوجة حسب الشريعة الإسلامية مستقلة عن أموال الزوج. 2- وهل للزوج الحق فى أى إشراف أو مراقبة على أموال زوجته. 3- وهل فى حالة وفاة الزوجة للزوج أكثر من نصيبه الشرعى المحدد فى القانون من عدمه حسب الشريعة الإسلامية An اطلعنا على هذا السؤال وإليك الجو اب ذهب أبو حنيفة والشافعى وابن المنذر وأحمد فى إحدى الروايتين إلى أن للمرأة الرشيدة التصرف فى مالها كله بالتبرع والمعاوضة ولا حق لزوجها فيه، ولا يملك الحجر عليها فى تصرفها فيه كلا أو بعضا. فلا فرق فى ذلك بينها وبين الرجل الرشيد وذهب أحمد فى الرواية الأخرى إلى أنه ليس لها التصرف فى مالها بزيادة عن الثلث بغير عوض إلا بإذن زوجها لما رواه ابن ماجه أن امرأة كعب ابن مالك أتت النبى صلى الله عليه وسلم بحلى تريد التصدق به فقال لها لا يجوز للمرأة عطية حتى يأذن زوجها، فهل استأذنت كعبا فقالت نعم فبعث إليه فقال هل أذنت لها أن تتصدق بحليها. قال نعم فقبله النبى صلى الله عليه وسلم. ولما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى خطبة خطبها لا يجوز لا مرأة عطية إلا بإذن زوجها إذ هو مالك عصمتها ولأن حق الزوج متعلق بمالها والعادة أن الزوج يزيد فى المهر من أجل مالها ويبسط فيه وينتفع به - وقد استدل الجمهور بقوله تعالى {فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم} النساء 6، وهو ظاهر فى فك الحجر عن اليتامى وإطلاق أيديهم فى التصرف ذكورا كانوا أو إناثا متى أنس رشدهم. ومتى وجب دفع ماله إليه لرشده جاز له التصرف فيه من غير إذن وأجابوا عن حديث ابن ماجه بأنه ضعيف وعن حديث أبى داود بأنه مرسل. ومع ذلك فهو محمول على النهى عن تبرعها من مال زوجها وأما تبرعها من مالها فليس محمل النهى بدليل أنه يجوز لها التبرع بالثلث فأقل من مالها بدون إذن للزوج، وليس هناك ما يدل على التحديد بالثلث بل هو تحكم ليس فيه توقيف ولا عليه دليل انتهى من المغنى للامام ابن قدامه الحنبلى بتصرف وزيارة. وما ذكر من أن للزوج حقا فى مالها غير مسلم، وما جرت به العادة من تبسطه فى مالها فهو من تسامح الزوجات فى حقوقهن مبالغة فى إرضاء الأزواج وسبيل إلى حسن المعاشرة لا تقرير لحقهم فى أموالهن. وقد أفاد فى المغنى أن مذهب الإمام مالك يتفق مع الرواية الأخرى عن أحمد وبيانه كما فى الشرح الكبير لأبى البركات الدردير وحاشية الدسوقى عليه أن الزوجية من أسباب الحجر على الزوجة الحرة الرشيدة فى تبرعها لغير زوجها بأزيد من ثلث مالها فإذا تبرعت به لغيره كان لزوجها رد الجميع لحمله على قصدها إضرار زوجها فعوملت بنقيض قصدها وله إمضاؤه وله رد الزائد على الثلث وهذا بخلاف المريض إذا تبرع بزائد على الثلث فليس للوارث رد الجميع بل رد الزائد عن الثلث فقط أو إجازة الجميع. والفرق بين الزوجة والمريض من جهة أخرى أن الزوجة قادرة على إنشاء ما أبطله الزوج بعد مدة وهى نصف عام على. قول أصبغ وابن عرفة بخلاف المريض وما لم يحصل من الزوج رد فتبرعها جائز ماض. وأما تبر عها بالثلث فأقل محجور عليها فيه إذ قصدت به ضرر زوجها على ما اختاره ابن حبيب. وغير محجور عليها فيه ولو قصدت به إضراره عند ابن القاسم. وإنما كانت الزوجية موجبة للحجر فيها ذكر لأن المقصود من ما لها تجمل الزوجة به فحجر الشارع عليها لأجله وبذلك جاز لها التبرع لزوجها بما شاءته ولو بكل مالها انتهى بتصرف وإيضاح وظاهر أن هذه العلة تقتضى الحجر مطلقا فكيف ساغ جواز التبرع بالثلث فأقل بدون إذن عند ابن القاسم مطلقا وعند ابن حبيب إذا لم تقصد إضرار الزوج على أن جعل الزوجية من أسباب الحجر على الزوجة وسليها حريتها فى التصرف فى مالها والذهاب إلى أن المقصود من مالها تجمل الزوجة به وبسطه يده فى إنفاقه من شأنه أن يبغض الأبيات من الزوجات فى الزواج والأزواج ويبت حبل المودة بينهما ويفتح أبوابا من الشر والنزاع بين الزوجين لحرص الزوجة بطبيعة كونها مالكه على إطلاق يدها فى مالها الذى تملكه وحرص الزوج بدافع غريزة حب المال على حجرها ليبسط يده فيه فى حياتها ويدخره ميراثا له بعد وفاتها كما أن من شأنه أن يجعل الزوج هو المتصرف فى مالها وذلك يغرى راغبى الزواج بالكلف بذوات الأموال للانتفاع العاجل بها والإعراض عمن عداهن وإن كن ذوات حسب ودين. وفى ذلك ما لا يخفى من الفساد الاجتماعى والبعد عن المقاصد الأصلية للنكاح. وصفوة القول أن مذهب الجمهور أقوى، دليلا وأوضح سبيلا وهو الذى جرى عليه القضاء الشرعى منذ قرون ولا تزال المحاكم الشرعية مقيدة به طبقا للمادة 280 من المرسوم بقانون رقم 78 سنة 1931 وهو أعدل وأقوم وخاصة فى هذه الأزمنة الأخيرة ومن هذا يتضح الجواب عن السؤالين الأول والثانى - وأما الجواب عن السؤال الثالث فهو أن للزوج من تركة زوجته المتوفاة النصف فرضا عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل والربع فرضا مع الولد وولد الابن وإن نزل والله أعلم. ے

من أحكام الإيمان بالله

الحلف بغير الله F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز الحلف بغير الله؟ An روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال حين سمع عمر يحلف بأبيه " إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت " وروى أبو داود والترمذى وقال: حسن، قوله صلى الله عليه وسلم " من حلف بغير الله فقد كفر" وفى بعض الروايات " فقد أشرك " وفى بعضها " فقد كفر وأشرك ". قال العلماء: إن الحلف الذى يجوز وتترتب عليه آثاره هو ما كان بالله أو بصفة من صفاته، أما الحلف بغير ذلك فهو غير ملزم ولا تترتب آثار على عدم البر به، ومع ذلك فهو ممنوع كما نص عليه الحديث، وجاء التغليظ بأنه خروج عن الإسلام عن طريق الكفر بالله وعدم الإيمان به، أو عن طريق الشرك، أى ضم غير الله إليه فى الألوهية وما يتبعها، ودرجة المنع من الحلف بغير الله مختلف فيها بين الحرمة والكراهة، يقول الشوكانى فى " نيل الأوطار ج 8 ص 236 ": للمالكية والحنابلة قولان -أى قول بالحرمة وقول بالكراهة التنزيهية - وجمهور الشافعية على أنه مكروه تنزيها، وجزم ابن حزم بالتحريم، وقال إمام الحرمين: المذهب القطع بالكراهة، وجزم غيره بالتفصيل: فإن اعتقد فى المحلوف به ما يعتقد فى الله تعالى كان بذلك الاعتقاد كافرا. ويثار هنا سؤالان، الأول لماذا يحلف الله بالمخلوقات كالشمس والقمر والليل، والثانى كيف يحلف الرسول صلى الله عليه وسلم بغير الله وقد نهى عنه؟ . أثار ذلك الحافظ ابن حجر فى فتح البارى " وخلاصة ما جاء فيه: أن لله أن يحلف بما شاء من خلقه لا يسأل عما يفعل " وذلك لتعظيم المحلوف به وهو سبحانه صاحب الأمر فى خلقه، وفيه لفت لأنظارنا أن نتدبر وجه العظمة فى هذا المحلوف به. أما حلف الرسول بغير الله فقد جاء فى الصحيح أنه قال للأعرابى الذى أقسم ألا يزيد ولا ينقص عما تعلمه من الرسول من الواجبات (أفلح وأبيه إن صدق " وأجيب عنه بأجوبة: أ-الطعن فى صحة هذه اللفظة-وأبيه -كما قال ابن عبد البر: إنها غير محفوظة، وزعم أن اصل الرواية " أفلح والله " فصحفها بعضهم. ب - أن ذلك كان يقع من العرب ويجرى على ألسنتهم من دون قصد للقسم أى الحلف، والنهى أنتا ورد في حق من قصد حقيقة الحلف، قاله البيهقى، وقال النووى: إنه الجواب المرضى. ج -أنه كان يقع فى كلامهم على وجهين للتعظيم وللتأكيد، والنهى إنما ورد عن الأول وهو التعظيم. د-أن الحلف بغير الله كان جائزا، وما صدر من النبى كان على الجواز، ثم نسخ، قاله الماوردى، وقال السهيلى: أكثر الشراح عليه، قال المنذرى: دعوى النسخ ضعيفة، لإمكان الجمع بين الأمرين المختلفين، ولعدم تحقق التاريخ حتى يعرف السابق من اللاحق. هـ - أنه كان فى ذلك حذف، والتقدير " أفلح ورب أبيه " قاله البيهقى. و أنه للتعجيب، وليس قسما، قاله السهيلى. ز-أنه خاص بالنبى صلى الله عليه وسلم، لكن يرد على هذا بأن الخصوصيات لا تثبت بالاحتمال، بل لا بد لها من دليل، فيبقى الأمر عاما للرسول وغيره. ثم يقول الشوكانى: وأحاديث الباب تدل على أن الحلف بغير الله لا ينعقد- أى لا تترتب عليه آثاره - لأن النهى يدل على فساد المنهى عنه، وإليه ذهب الجمهور. وقال بعض الحنابلة: إن الحلف بنبينا صلى الله عليه وسلم ينعقد وتجب الكفارة. بعد هذا العرض نرجو ممن لم يطلعوا على ما قاله العلماء فى الحلف بغير الله ألا يسرعوا فى تجريم من حلف بالنبى أو بغير الله بوجه عام، فقد قال بعض الفقهاء بعدم الحرمة وبأنه مكروه كراهة تنزيه بمعنى عدم العقوبة فيه، وأخطر ما يكون التجريم هو الحكم بالكفر أو الشرك على من حلف بغير الله وهو لا يريد تعظيمه كتعظيم الله، فإن من كفر مسلما بدون وجه حق كان كافرا، والحديث معروف فى ذلك وهو " إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه " رواه البخارى ومسلم. وفى رواية لأبى داود والنسائى والترمذى وصححه " ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله " والحاكم على الحالف بغير الله بالكفر لم يطلع على نيته، وقد أمر الله بالتبيُّن، وقال فى ذلك {ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا} النساء: 94، وسبب نزولها معروف فى سرية كان قائدها أسامة بن زيد

علم الغيب

علم الغيب F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل أطلع الله أحدا على علم الغيب؟ An مما يتصل بالعقيدة الإيمان بالغيب، كما قال تعالى فى وصف المتقين {الذين يؤمنون بالغيب} البقرة: 3، وقد وردت نصوص تتحدث عن الغيب منها: قوله تعالى {وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو} الأنعام: 59، وصح فى الحديث الذى رواه البخارى أنها خمس، وهى التى جاءت فى قوله تعالى {إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما فى الأرحام وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا وما تدرى نفس بأى أرض تموت إن الله عليم خبير} لقمان: 34، وقوله تعالى {عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا} الجن: 26، 27، وقوله تعالى {قل لا أملك لنفسى نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون} الأعراف: 188، والغيب ما قابل الشفاعة، أى ما يغيب على الإنسان العلم به ومنه ما يمكن التوصل إليه بالوسائل المختلفة، كالمسروق يعرف بالبحث عنه، والمجهول يعرف بالتعلم، كالكهرباء والفيروسات وما إليها، ومنه ما لا يمكن التوصل إلى معرفته بالوسائل العادية بل لا بد فيه من خبر صادق، كأحوال الآخرة، التى يجب أن نؤمن بها لورودها فى القرآن والسنة. ومن الغيب قيام الساعة وما ذكر فى مفاتح الغيب، وقد يعرف شئ ع منها بإطلاع الله سبحانه عليها من يرتضيه من الرسل، كما نصت على ذلك الآية. والإيمان باختصاص الله بعلم مفاتح العيب واجب بدليل الحصر فى قوله: {لا يعلمها إلا هو. ومن ادعى عَدم اختصاصه بذلك كفر، لأنه كذب القرآن الكريم الصريح فى الدلالة عليه، ومن حاول معرفة هذه المفاتح ليشارك الله فيها كفر أيضا، أما من يحوم حولها مؤمنا بأنه لن يصل إلى العلم اليقينى به فلا يكفر، ومعلوماته التى يصل إليها من وراء هذه المحاولة معلومات ظنية لا يقينية، والفرق بين علم الله تعالى ومعارف البشر يتركز فى نقطتين أساسيتين، أولاهما أن علم الله عن أى شىء شامل لجميع ما يتصل بهذا الشىء، والثانية أن علمه سبحانه يقينى لا ظنى. أما علم غيره من البشر فلن يجمع الأمرين معا، لا فى الكم ولا فى الكيف، قال تعالى: {وما أوتيتم من العلم إلا قليلا} الإسراء: 85، وقال: {وما لهم به من علم. إن يتبعون إلا الظن. وإن الظن لا يغنى من الحق شيئا} النجم: 28، ولئن حصل علم بشىء عن شىء فهو علم قاصر. وقد حاول الإنسان أن يبحث عن المجهول المستقبل منذ خلق وفيه غريزة حب الاستطلاع، وبذل فى ذلك جهودا كبيرة، واتخذ وسائل متعددة، وكان من هذه الوسائل ما عرف باسم الكهانة والتنجيم والعرافة والطيرة والطرق وضرب الرمل وقراءة الفنجان وقياس الأثر وما يبتكر غير ذلك. وفيما يلى تعريف بكل منها: 1 - الكهانة، هى ادعاء علم الغيب، بالإخبار عن المضمرات، أو عن المغيبات فى مستقبل الزمان بأية وسيلة من الوسائل، وقد تختص بما كان فيه اتصال بالجن (يراجع شرح النووى على صحيح مسلم ج 5 ص 22) . 2 -التنجيم: وهو الاستدلال بالنجوم فى مواقعها وتحركاتها على ما سيكون فى المستقبل من مطر أو حر أو برد أو مرض أو موت وغير ذلك، وقيل هو الكهانة (يراجع شرح النووى على صحيح مسلم ج 5 ص 22) .. 3 -العرافة: هى ادعاء معرفة الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها علَّى مواقعها كالمسروق من الذى سرقه، والضالة أين مكانها، وقيل هى السحر " (يراجع شرح النووى على صحيح مسلم ج 5 ص 22) . 4- الطيرة: بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن -وهى مصدر تطير، مثل تخير خيرة، ولم يجئ من المصادر هكذا غيرهما-ومعناها التشاؤم بالشىء، أو الاستدلال من طيران الطائر، أو من رؤية شئ أو سماع صوت على ما سيحصل للإنسان، وقد كان العرب يزجرون الطير من أماكنها. فإن طارت يمينا استبشرت، وإن طارت شمالا تشاءمت، ويقال لها أيضا " العيافة" من عاف عيفا، وسيجىء حديث عن الفرق بين الطيرة والفأل. 5 - الطرق: وهو الضرب بالحصا أو الودع، وقيل: هو الطيرة وقيل: ضرب الرمل. 6-ضرب الرمل: وهو وضع خطوط وعلامات على الرمل، لمعرفة ما يخبأ للإنسان ويعرف أيضا بالخط، روى مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عنه فقال: " كان نبى من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك " وكذب ابن القيم نسبة الخط إلى إدريس عليه السلام، وجاء فى تفسيره: أن "الحازى " أى المحترف لذلك يأتيه الرجل ليعرف حظه، فيخط على أرض رخوة خطوطا كثيرة بالعجلة، ومعه غلام، ثم يمحو منها على مهل خطين خطين والعلام يقول: ابنى عيان، أسرعا البيان، فإن بقى خطان فهما علامة النجح، وإن بقى خط واحد فهو علامة الخيبة، ويقول ابن الأثير فى " النهاية ": إنه علم معروف فيه تصانيف، ويعمل به الآن، ولهم فيه اصطلاحات، يستخرجون به الضمير وغيره، وكثيرا ما يصيبون فيه (هكذا يقول) ويرجع فيه إلى شرح النووى على صحيح مسلم ج 5 ص 23، 7 -قراءة الفنجان: وهى الاستدلال بآثار القهوة على الفنجان على ما يفكر فيه شاربه، ويزعم بعض المعاصرين أن أثر الزفير على القهوة يعطى مؤشرات صادقة، لكن إذا كان ذلك من الناحية الطبية أو العضوية فهل تمكن معرفة المستقبل؟ فيه كلام. 8 - قياس الأثر: وهو أخذ قطعة من ثياب الإنسان أو متعلقاته وقياسها بالشبر والأصابع، والاستدلال بذلك على ما يكون لصاحبه. وهذه الأشياء وأمثالها نهى الإسلام عنها، لأنة تتنافى مع اختصاص علم الله بالغيب يقول النبى صلى الله عليه وسلم " ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد " (رواه البزار بإسناد جيد والطبرانى بإسناد حسن دون قوله " ومن أتى كاهنا ") ويقول " من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد برىء مما أنزله الله على محمد، ومن أتاه غير مصدق له لم تقبل له صلاة أربعين ليلة " (رواه الطبرانى) ، ويقول " من أتى عرافا فسأله عن شىء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما" (رواه مسلم) ويقول " من أتى عرافا أو كاهنا فصدق بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد " (رواه أصحاب السنن الأربعة والحاكم وصححه) ويقول " من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من للسحر زاد ما زاد " (رواه أبو داود وابن ماجه) ويقول: " العيافة والطير والطرق من الجبت " (رواه أبو داود والنسائى وابن حبان فى صحيحه) والجبت ما عبد من دون الله 0 وقد ذكر الله تعالى فى القرآن الكريم أن الجن لا يعلمون الغيب، فكيف يصدقها من يعتمد على أخبارها؟ قال تعالى {فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين} سبأ: 14، والاتصال بالجن ممكن، وكذلك استخدامهم فى بعض الأغراض، فقد سخرهم الله لسليمان كمعجزة، فلا مانع من تسخيرهم لغيره، ولم يرد نص يمنع ذلك، وقد حدث لبعض الناس بطرق يعرفونها، ووضح ذلك المحدث الشبلى فى كتابه " آكام المرجان ". يتبين من هذه النصوص أن الاعتقاد بان غير الله يعلم الغيب علما يقينيا شاملا كفر بما جاء فى القرآن الكريم خاصا بذلك، ومن مارس هذه الأعمال ينسحب حكمه على من يلجأون إليه لمعرفة الغيب، فمن صدقه فقد كفر، ومن لم يصدقه فقد ارتكب إثما عظيما ينقص من إيمانه، ولا يقبل الله صلاته أربعين يوما. روى الشيخان أن ناسا سألوا النبى صلى الله عليه وسلم عن الكاهن أو الكهان فقال " لا ليسوا بشىء " فقالوا: يا رسول الله انهم يحدثونا أحيانا بشىء أو بالشىء فيكون حقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " تلك الكلمة من الوحى يخطفها الجنى فيقرها - أى يلقيها - فى أذن وليه، فيخلط معها مائة كذبة " وجاء فى البخارى " إن الملائكة تنزل فى العنان، وهو السحاب، فتذكر الأمر قضى فى السماء، فيسترق الشيطان السمع فيسمعه، فيوجه إلى الكهان فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم ". هذا وقد أبدلنا بهذه الأمور وسيلة يمكن بها أن نطمئن لما نقدم عليه من عمل، وهى صلاة الاستخارة مع دعائها المعروف الذى جاء به الحديث الصحيح الذى رواه البخارى ولنسمع قول الله تعالى {ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا} الإسراء: 36. تنبيهات التنبيه الأول عن علم الساعة: سبق بيان أن علم الساعة من مفاتح الغيب التى استأثر الله بعلمها، والآيات القرآنية كثيرة فى ذلك، وكذلك الأحاديث النبوية الصحيحة، التى من أقواها حديث جبريل حين سأل النبى صلى الله عليه وسلم عنها، فقال " ما المسئول عنها بأعلم من السائل " ثم ذكر له بعض علاماتها. ومع ذلك حاول بعض الناس قديما وحديثا معرفة موعدها، وأثبت الواقع خطأهم، ثم جاءت نحلة البهائية أخيرا وزعمت أنها تعرف موعد قيام الساعة بناء على أمرين، أولهما سر العدد 19 والثانى بعض آيات من القرآن الكريم، وفيما يلى تفصيل ذلك والرد عليه. أولا: العدد 19 المذكور فى قوله تعالى فى وصف جهنم: {عليها تسعة عشر} المدثر: 30، زعموا أن له سرا حاولوا أن يثبتوه بحصر الحروف الموجودة فى بعض السور، أو فى فواتحها من الحروف المقطعة أو فى بعض الكلمات، وبطريق التعويض عن الحروف بأرقام على النظام اليهودى فى الأبجدية حددوا وقت قيام الساعة. ويرد على هذا بأن القرآن فيه أعداد أخرى كالعشرة والمائة والألف وغيرها، فلماذا اختاروا هذا العدد بالذات؟ وبأنهم لم يتبعوا المنهج العلمى عند حصر الحروف، فأسقطوا بعضها ليتم لهم ما يريدون، كما كشف عن ذلك المتبعون للحصر الذى أعلنوه، وبأن أية مجموعة كبيرة من الأعداد يمكن التوصل منها إلى مجموعات تقبل القسمة على أى عدد من الأعداد، وليس شرطا أن يكون العدد 19، وذلك من البدهيات عند علماء الرياضة (بحث الدكتور على موسى أستاذ الفيزياء الرياضية بكلية العلوم جامعة عين شمس، المنشور بجريدة اللواء الإسلامى: عدد 116، فى 7 رجب 1405 هجريه 28/3/1985 م) كما زعموا أن اليهود أخبروا النبى صلى الله عليه وسلم بأن حروف " الم " تدل على. عدد السنوات التى تعيشها دعوته ولم ينكر عليهم ذلك. وهذا خبر مدسوس ليس له سند يعتمد عليه. ثانيا: استدلوا من القرآن الكريم بآيتين، أولهما قول الله تعالى {يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربى لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت فى السموات والأرض، لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفى عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون} الأعراف: 187، قالوا: إن قوله {ولكن أكثر الناس لا يعلمون} يفيد أن بعضا قليلا من الناس يعلمون موعد الساعة، وهم من هذا القليل. ويرد عليهم بان نفى العلم عن أكثر الناس منصب على الإيمان بما سبق فى الآية، من اختصاص علم الله بها، وبأنها ثقيلة ولا تأتى إلا بغتة، فأكثر الناس وهم الكافرون يجهلون هذه الحقيقة المقررة فى الآية، ولا معنى لما فهموه من أن أكثر الناس جاهلون بموعد الساعة والقليل بعلمه، ففى فهمهم لأول الآية وآخرها تضارب، والقرآن الكريم منزه عن ذلك. ومع احتمال فهمهم هذا فالاستدلال به ساقط، لأنه ليس هو الفهم الوحيد المتعين لها، ومعلوم أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. والآية تدل بصراحة على نفى علم أحد بالساعة، أى بوقت حدوثها، فَذلك من اختصاص الله وحده، وذلك واضح فى قصر علمها عليه سبحانه بأكثر من أسلوب، وفى أنها تأتى بغتة، وفى عدم علم النبى صلى الله عليه وسلم بذلك. فلا بد من توافق آخر الآية مع هذه

قراءة الكف

قراءة الكف F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى قراءة الكف؟ An الإسلام أمرنا بالعلم والبحث والنظر، ووجهنا إلى عدم الظن فى كل الأحوال، وإلى أن تكون معلوماتنا مبنية على الحقائق ما أمكننا ذلك، والآيات والأحاديث فى ذلك كثيرة. والناس من قديم الزمان لهم طرق فى الاستنتاج قد تصح نتائجها وقد تبطل، ولكنهم مع ذلك مغرمون بحب الاستطلاع، والوصول إلى معلومات تهمهم عن طريق شواهد ومقدمات، وسمعنا فى ذلك عما يسمى بالكهانة والعرافة والتنجيم وضرب الحصا. . . وشاع فى أيامنا ما يعرف بقراءة الفنجان وقراءة الكف. وقد عكف جماعة على دراسة خطوط الكف عندما رأوا صدق دلالتها فى بعض الأحوال فنرى مثلا الدكتورة إكرام عبد السلام أحمد أستاذ طب الأطفال بقصر العينى تقول: هناك نوعان من خطوط اليد، خطوط ثنايا الكف، وهى واضحة عند النظر إليها وأساسها ثلاثة خطوط، اثنان عرضيان تحت الأصابع الأربع، والثالث بحد منطفة الإبهام وهو منحن وهى متشابهة فى جميع الناس، وإذا تغيرت يكون هناك شذوذ، أما خطوط الأصابع فهى عكس ذلك لا تكاد تتشابه أو لا تتشابه مطلقا من شخص لآخر، وعليها الاعتماد فى البصمات، وهى ترى إما بالعدسة المكبرة وإما بالطبع بالحبر. واكتشفت أن تغير الخطوط الثلاثة فى الكف يدل على تأخر عقلى أو اختلاف فى الكروموسومات التى تنشا عنها تشوهات خلقية. وسبب ارتباط ذلك باليد أن اليد يبدأ تكوينها فى الأشهر الثلاثة الأولى مع تكوين أعضاء الجسم، فأى اختلال فى التكوين يظهر فيها. وقد بحثت ارتباط الخطوط ببعض الأمراض كالتأخر العقلى وروماتيزم القلب وأمراض الجهاز العصبى، كما يمكن دراسة بعض الإمراض أو التكهن بها من خلال بصمات الأصابع " الأهرام 26 / 8 ". وواضح من هذا الكلام أن هذه الخطوط لها ارتباط بالتكوين العضوى لجسم الإنسان وما ينشأ عنه من تأثير فى القوى العقلية، لكن التنبؤ بالمستقبل من النظر فى هذه الخطوط هو الذى ما يزال رجما بالغيب لم تقم له قواعد ثابتة يقينية. هذا، وقارئ الكف العالمى (دافيد براندون جونز) حاول أن يربط بين خطوط الكف وبين المستقبل بوجه عام، وله فى ذلك بحوث واطلاعات واستنتاجات كثيرة (القبس 4 / 6 / 979 1) ولكن كل ذلك لا يتعدى مرحلة الظن، ولا ينبغى الاعتماد على أقوال هؤلاء فى رسم الخطوط لحياتنا المستقبلة، فإن المقدمات غير اليقينية لا تلزم عنها نتائج يقينية. وقد علمنا النبى صلى الله عليه وسلم دعاء الاستخارة فى كل ما يهمنا من الأمور، والأولى الالتجاء إلى الله بها، فهو وحده مالك الأمر كله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ويثار هنا سؤال: هل أطلع الله رسوله على ما يكون فى غد؟ والجواب ما جاء فى قوله تعالى {ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنى السؤ} الأعراف: 188، وصح فى مسلم أن عائشة رضى الله عنها قالت: من زعم أن رسول الله يخبر بما يكون فى غد فقد أعظم الفرية على الله. وتلت قوله تعالى {قل لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا الله} النمل: 65

الرقى

الرقى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى الرقى؟ An الرقى جمع رقية، وهى كلمات يقولها الناس لدفع شر أو رفعه، أى يحصنون بها أنفسهم حتى لا يصيبهم مكروه، أو يعالجون بها مريضا حتى يبرأ من مرضه، وكان العرب قبل الإسلام يعتقدون أنها مؤثرة بنفسها دون تدخل لقدرة أخرى غيرها، واختيار- كلماتها مبنى على اعتقادات قد يرفضها الدين، ولذلك كان موقف الإسلام منها هو تصحيح الخطأ فى الاعتقاد، وتقرير أنه لا تأثير لها إلا بإرادة اللَّه تعالى، وكذلك رفض الكلمات التى تتنافى مع العقيدة الإسلامية الصحيحة. فإن كانت كلماتها مقبولة مع اعتقاد أن أثرها هو بإرادة اللَّه سبحانه كان مسموحا بها، مثلها مثل الدعاء أو الدواء، وبهذا يمكن أن نفهم ما جاء من نصوص رافضة أو مجيزة لها. فمما ورد فى رفضها حديث البخارى ومسلم عن الذين يدخلون الجنة بغير حساب الذى جاء فيه " هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون " وفى رواية لمسلم زيادة " ولا يرقون ". فالراقى وطالب الرقية مذمومان، وعن ابن مسعود رضى اللَّه عنه أنه دخل على امرأته وفى عنقها شىء معقود، فجذبه فقطعه ثم قال: لقد أصبح آل عبد الله أغنياء أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " إن الرقى والتمائم والتولة شرك " قالوا: يا أبا عبد الرحمن هذه الرقى والتمائم قد عرفناها.. فما التولة؟ قال: شىء تصنعه النساء يتحببن إلى أزواجهن " (رواه ابن حبان فى صحيحه، والحاكم وصححه) . والتولة بكسر التاء وفتح الواو. ومما ورد فى إجازتها: (أ) حديث الصحيحين من رقية بعض الصحابة بفاتحة الكتاب لسيد الحى الذى لدغ فشفاه اللَّه، ثم أقرهم النبى صلى الله عليه وسلمِ " على فعلهم وما أعطاه إياهم هذا السيد، وبين أن العلاج بكتاب اللَّه أحق أن يؤخذ عليه الأجر. (ب) حديث الصحيحين عن عائشة رضى اللَّه عنها: أمر النبى صلى الله عليه وسلم أن نسترقى من العين. (جما حديث الصحيحين: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث فى كفيه بقل هو اللَّه أحد والمعوذتين، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يده من جسده. (د) حديث الصحيحين: أنه صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح عليه بيده اليمنى ويقول " اللهم رب الناس أذهب البأس، واشف أنت الشافى لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ". (هـ) ما رواه مسلم أن جبريل عليه السلام أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ قال " نعم " فقال جبريل: باسم اللَّه أرقيك من كل داء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، اللَّه يشفيك، باسم اللَّه أرقيك. (و) ما رواه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: " من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات اللَّه التامة من شر ما خلق لم يضره شىء حتى يرتحل من منزله ذلك ". (ز) ما رواه مسلم عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم رخص فى الرقية من الحمة والعين والنملة. (ج) ما رواه مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن أبى العاص لما اشتكى إليه وجعا يجده فى جسده منذ أسلم " ضع يدك على الذى تألم من جسدك وقل: بسم الله " ثلاثا " وقل سبع مرات: أعوذ بعزة اللَّه وقدرته من شر ما أجد وأحاذر". (د) ما رواه أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم أذن للشفاء بنت عبد اللَّه أن ترقى من النملة بعد أن عرضت عليه، وقال " لا باس بها " النملة بكسر الميم بثور فى الجنبين، اللحمة ضرر ذوات السموم. (ى) ما رواه ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم أذن لعمارة بن حزم فى الرقية من الحية بعد أن عرضت عليه، وقال " لا بأس بها ". قال النووي فى شرح صحيح مسلم فى الجمع بين الأحاديث الناهية عن الرقى والمجيزة لها: أن المنهى عنه هو الرقية بكلام الكفار، والرقى المجهولة والتى بغير العربية وما لا يعرف معناها، فهى مذمومة لاحتمال أن معناها كفر أو قريب منه أو مكروه، وأما الرقى بآيات القرآن والأذكار المعروفة فلا نهى عنها بل هى سنة (ج 14 ص 196) وقد روى مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم "اعرضوا علىَّ رقاكم، لا باس بالرقى ما لم يكن فيه شرك ". وقال ابن حجر فى فتح البارى: أجمع العلماء على جواز الرقية عند اجتماع ثلاثة شروط: أن تكون بكلام اللَّه أو بأسمائه أو صفاته، وباللسان العربى أو بما يعرف معناه من غيره، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها، بل بتقدير اللَّه (نفثات صدر المكمد لسفارينى: ج 2 ص 642)

التمائم

التمائم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى التمائم؟ An التمائم جمع تميمة، قال الحافظ المنذرى: يقال إنها خرزة كانوا يعلقونها، يرون أنها تدفع عنهم الآفات. واعتقاد هذا الرأى جهل وضلالة، إذ لا مانع إلا اللَّه، ولا دافع غيره. ذكره الخطابى (الترغيب والترهيب: ج 4 ص 96) . فالنهى عنها عند اعتقاد أنها تؤثر بنفسها، فذلك شرك وبدون هذا الاعتقاد جهالة، جاء فى الحديث " من علق تميمة فلا أتم اللَّه له، ومن علق ودعة فلا أودع اللَّه له " (رواه أحمد وأبو يعلى بإسناد جيد والحاكم وصححه) . وفى حديث آخر (من علق فقد أشرك " (رواه أحمد برواة ثقات) وعن عائشة رضى الله عنها قالت: ليست التميمة ما يعلق به بعد البلاء، إنما التميمة ما يعلق به قبل البلاء (رواه الحاكم وصححه) . ويؤخذ من كلام المنذرى أن التميمة خرزة، وفى الحديث ذكر التميمة والودعة، فهل هما شىء واحد؟ وإذا كان ذلك فلملذا التكرار والعطف يقتضى المغايرة؟ وقد يجاب على ذلك بان الودعة هى الخرزة الصدفية المعروفة التى تتكون فى البحار، والتميمة كل شىء يعلق من أية مادة تكون، كقطعة خشب أو خرقة أو غيرهما، مما يعتقد الجهلة منفعته. وتفسير عائشة يدل على أنها كانت للحفظ من الإصابة ودفع الشر، وليست للاستشفاء من مرض واقع. ومهما يكن من شىء فإن أعتقاد أن هذه الأشياء تؤثر بنفسها دون توقف على إرادة الله تعالى يتنافى مع الإيمان. ومثل التمائم ما يعرف بالأحجبة، وهى كتابات تعلق بقصد دفع الشر أو رفعه، فإن كانت كلمات من القرآن الكريم أو ذكر اللَّه تعالى، مع اعتقاد أنها لا تؤثر إلا بإرادته سبحانه فلا يؤثر ذلك على الإيمان، مع التنبيه على صيانة كلام اللَّه تعالى من كل ما يخل بتوقيره، ومع التوصية بطلب العلاج عند المختصين. وجاء فى زاد المعاد لابن القيم (ج 4 ص 119) أن جماعة من السلف أجازوا كتابة شىء من القرآن ثم إذابته بالماء والتداوى به سقيا أو غسلا، روى ذلكُ عن مجاهد ومثله عن أبى قلابة، ويذكر عن ابن عباس أنه أمر أن يكتب لامرأة يعسر عليها ولادها أثر من القرآن ثم يغسل ويسقى. وجاء فى " الفتاوى الإسلامية " (ج 10 ص 3567) : اختلف العلماء فى جواز كتابة بعض آيات من القراَن أو أسماء لتكون تمائم، فقالت طائفة بجوازه، ونسبوا هذا إلى عمرو بن العاص وأبى جعفر الباقر، رواية عن الإمام أحمد، وقالت طائفة بمنعه لحديث أحمد " من علق تميمة. . . " وجزم كثير من العلماء بقول الطائفة الأخيرة، لعموم هذا النص، وسدا للذريعة حتى لا يكبر الصغار وهم يعتقدون أن التمائم هى التى تشفى وتحفظ دون إرادة اللَّه. ولا يحل لمسلم أن يأخذ أجرا على كتابة هذه الآيات، وليس هناك حديث يقول " خذ من القرآن ما شئت لما شئت ". ويراجع فى ذلك تفسير القرطبى (ج 10 ص 318)

العدوى

العدوى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى العدوى؟ An العدوى انتقال المرض من المصاب به إلى آخر، بطريق مباشر أو غير مباشر، وكان العرب يعتقدون أن الجسم المريض يؤثر حتما فى الجسم السليم عند وجود الفرصة، وذلك دون حساب أو تقدير لإرادة اللَّه تعالى. ولما كانت العدوى حقيقة واقعة لم ينكرها الإسلام، وإنما أنكر الاعتقاد الشائع حولها، ولهذا جاءت نصوص تثبتها كحقيقة طبية، ونصوص تنفيها كمؤثر حتمى بعيد عن إرادة الله. فمما جاء فى إثباتها حديث " إذا سمعتم بالطاعون فى أرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه " ولما سمعه عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه رجع من الشام. ولما قيل له: أفرارا من قدر اللَّه قال؟ : أفر من قدر اللَّه إلى قدر اللَّه (رواه البخارى) . وحديث (لا يورد ممرض على مصح " (رواه مسلم) . وحديث " فرَّ من المجذوم فرارك من الأسد" (رواه البخارى تعليقا) . وعدم مبايعة النبى صلى الله عليه وسلم لرجل مجدوم كان فى وفد ثقيف (رواه مسلم) . ومما جاء فى نفى العدوى حديث " لا عدوى ولاطيرة ولا هامة ولا صفر " (رواه البخارى) . وحديث " فمن أعدى الأول "؟ (رواه أحمد والبيهقى والطبرانى) وذلك فى معرض الحديث عن الإبل يدخل فى وسطها بعير أجرب. وحديث: وضع النبى صلى الله عليه وسلم يد مجذوم معه فى الطعام وقوله: " كل باسم اللَّه توكلا على اللَّه وثقة باللَّه " (رواه الترمذى) . وقد وضح ابن القيم هذا الموضوع فى كتابه " زاد المعاد " وذكر أنه لا تعارض بين الأحاديث القوية، فالإثبات على أنها سبب عادى، والنفى يحمل على أنها لا تؤثر بنفسها. والهامة: طائر يزعم العرب أن عظام الميت تصير طائرا يطير من قبره ينادى بأخذ الثأر له وتقول: اسقونى اسقونى، فإذا اخذ بثأره سكتت. والصفر: حية فى البطن تصيب الإنسان إذا جاع وتؤذيه كما كان يزعم العرب. وقيل: أراد بالصفر الشهر الذى كانوا يؤخرون به حرمة المحرم إلى صفر

الحسد بالعين

الحسد بالعين F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى الحسد بالعين؟ An الحسد بالعين حقيقة ملموسة لا ينكرها أحد. وهى طاهرة موجودة من قديم الزمان. وأن عجز بعض الناس عن تفسيرها تفسيرا علميا، وقد صح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: " العين حق، ولو كان شىء سابق القدر لسبقته العين " رواه مسلم. وقد اتخذ النبى صلى الله عليه وسلم لها إجراء وقائيا وإجراء علاجيا، فقد ورد عن أبى سعيد أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الجان وعين الإنسان. كما روى الترمذى وصححه أن أسماء بنت عميس قالت: يا رسول اللَّه، إن بنى جعفر تصيبهم العين، فأسترقى لهم؟ فقال: " نعم، ولو كان شىء يسبق الفضاء لسبقته العين ". وجاء فى مسند أبى داود عن عائشة قالت: كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين، وروى مالك أن عامر بن ربيعة رأى سهل بن حنيف يغتسل، فقال: واللَّه ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة. قال: فلَبِط سهل، فأتى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه وقال " علام يقتل أحدكم أخاه، إلا بركت، اغتسل له " فغسل له عامر وجهه ويده ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه داخلة إزاره فى قدح، ثم صب عليه، فراح مع الناس، وقد ذكر ابن القيم فى كتابه " زاد المعاد ج 3 ص 116 " عدة أحاديث فى هذا الموضوع، وعلق عليها بقوله: أبطلت طائفة ممن قل نصيبهم من السمع والعقل أمر العين، وقالوا: إنما ذلك أوهام لا حقيقة لها. وهؤلاء من أجهل الناس بالسمع والعقل، ومن أغلظهم حجابا، وأكثفهم طباعا، وأبعدهم معرفة عن الأرواح والنفوس وصفاتها وأفعالها وتأثيراتها. وعقلاء الأمم على اختلاف مللهم ونحلهم لا تدفع أمر العين ولا تنكره وإن اختلفوا فى سببه ووجهة تأثير العين. ثم ذكر ابن القيم وجهات نظر مختلفة وتفسيرات لكيفية الإصابة بالعين، منها قوله: أن العائن إذا تكيفت نفسه بالكيفية الرديئة انبعث من عينه قوة سمية تتصل بالمعين، فيتضرر. قالوا: ولا يستنكر هذا، كما لا يستنكر انبعاث قوة سمية من الأفعى تتصل بالإنسان فيهلك. وهذا أمر قد اشتهر عن نوع من الأفاعى أنها إذا وقع بصرها على الإنسان هلك، فكذلك العائن. ثم قال: وهو يلتقى مع قول النبى صلى الله عليه وسلم فى الأبتروذى الطفيتين من الحيات أنهم ليلتمسان البصر ويسقطان الحبل ويؤمن ابن القيم بذلك حتى قال: إن نفس العائن لا يتوقف تأثيرها على الرؤية، بل قد يكون أعمى فيوصف له شىء فتؤثر نفسه فيه وإن لم يره. وذكر ابن القيم علاج الإصابة بالعين مستوحى من الأحاديث النبوية، مع أدعية واردة تفيد فى هذا الموضوع، وأفاض فى بيان تأثير العلاج النبوى بالاغتسال بالماء الذى اغتسل به العائن بما لا يدع مجالا للشك فى أهميته، فارجع إليه إن شئت. هذا، والأبحاث النفسية الحديثة لا تنكر أثر العين، بل أثر القوى الأخرى، وهى تثبت صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فى قوله، وأثر الاستعاذة والتحصن فى تقوية الروح لتدفع خطر العين

معنى نزول الله إلى السماء الدنيا

معنى نزول الله إلى السماء الدنيا F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q وردت أحاديث تقول إن الله ينزل إلى السماء الدنيا ليسمع دعاء التائبين والمسترزقين، فكيف يكون هذا النزول، وهل الله فى مكان ينزل منه؟ An روى البخاري ومسلم وغيرهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعونى فأستجيب له، من يسألنى فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له ". هذا الحديث من المتشابه الذى يوجد فى القرآن الكريم وفى السنة النبوية، والمسلمون حياله فريقان، فريق يطلق عليهم اسم السلف، وفريق يطلق عليهم اسم الخلف، فالأولون يؤمنون بأن الله سبحانه ينزل من عرشه إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله، بعيدا عن المشابهة للحوادث كما قال سبحانه {ليس كمثله شىء} الشورى: 11، والآخرون يصرفونها عن ظاهرها ويريدون بها لازمها، بمعنى القرب والرحمة وسرعة الاستجابة كما يجىء فى كلام العرب تعبيرا عن الرجل الكريم بأنه لا تطفأ له نار. وعلى شاكلة ذلك كان تفسيرهم لليد والعين فى قوله تعالى {يد الله فوق أيديهم} الفتح:10، وقوله {ولتصنع على عينى} طه: 39. ومن موقف السلف والخلف من الإيمان بالظاهر ومن التأويل كان الوقف فى قوله تعالى {فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا} آل عمران: 7، فالأولون يقفون عند قوله تعالى {وما يعلم تأويله إلا الله} ويكون قوله: " والراسخون " كلاما مستأنفا، أو مبتدأ خبره " يقولون آمنا به " والآخرون لا يقفون عند قوله {الله} وأنما يصلون به على العطف " والراسخون فى العلم " فالذى يعلم التأويل عند الأولين هو الله فقط، والذى يعلمه عند الآخرين الله والراسخون فى العلم. " راجع موضوع: الرحمن على العرش استوى "

القضاء والدعاء وعمل البر

القضاء والدعاء وعمل البر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q وردت نصوص يؤخذ منها أن الدعاء يرد القضاء وأن صلة الرحم تزيد فى العمر، فكيف يكون ذلك مع أن قضاء الله واحد وعلمه لا يتغير؟ An روى الحاكم وصححه وابن حبان فى صحيحه أن النبى صلى الله عليه وسلم فى قال " لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد فى العمر إلا البر. . . " ورواه الترمذى وقال: حسن غريب، أى رواه راو واحد فقط - وجاء فى حديث البزار والطبرانى والحاكم " لا يغنى حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء ينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة " ومعنى يعتلجان: يتصارعان ويتدافعان. قال العلماء فى هذا: إن القضاء نوع من علم الله تعالى بما سيكون عليه حال العبد قبل خلقه، ومنه قضاء مبرم لابد من وقوعه لا يدفعه ولا يرفعه شىء، ومنه قضاء معلق فى وقوعه أو رفعه على شىء، فالموت مثلا قضاء مبرم لابد منه ولا يدفعه شىء " وطول العمر قضاء معلق على فعل، مثل صلة الرحم وعمل خير آخر، كما فى حديث " من سره أن يبسط له فى رزقه وينسأ له فى أثره فليصل رحمه " رواه أحمد وغيره. ومن هذا النوع المعلق أن يعلم الله سبحانه أن شيئا سيحصل للعبد عند دعائه، وأن مرضا سيصيبه لا يبرأ منه إلا بالدعاء والعلاج، فكل حركات العبد والكون معلومة مكشوفة لله تعالى، ولكنها مغيبة عنا، ولذلك أمرنا بطاعته، ومن الطاعة الدعاء الذى يؤكد الإنسان شيه إيمانه بضعفه وحاجته إلى الله، وقد عبر عن هذا فى الحديث بأنه العبادة أو مخ العبادة، فإذا حصل الدعاء وتم ما أراد الله كانت إرادته مرتبطة بدعاء العبد كما علمها من قبل، وما دام القضاء مغيبا علينا فعلينا امتثال أمر الله فى الدعاء وغيره، ولو علمنا ما قدر لنا ما كان هناك معنى للتكليف ولركدت حركة الحياة

سجود الشمس تحت العرش

سجود الشمس تحت العرش F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يقال إن الشمس عند الغروب تسجد تحت العرش،فهل هذا صحيح؟ An قال تعالى {حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فى عين حمئة ووجد عندها قوما} الكهف: 86، المعروف أن الأرض كروية، ولها دورتان، دورة حول نفسها ينتج عنها الليل والنهار ودورة حول الشمس ينتج عنها الفصول الأربعة، والشمس هى أيضا لها دوران حول نفسها، على ما يفيده قوله تعالى {والشمس تجرى لمستقر لها} يس: 38، فى أحد التفاسير، وكانت هذه الحقيقة مجهولة إلى وقت قريب، سبق بها القرآن المنزل من عند اللَّه. ومشرق الشمس ومغربها هو فى حقيقته ظهور جزء من الأرض فى مقابلها واختفاؤه عنها، فحركه الشروق والغروب حركة ظاهرية فى رأى العين للشمس، وهى فى الحقيقة لنا، وعندما تغيب الشمس عنا أو نغيب عنها يراها الناظر إليها وهو على شاطئ البحر أو المحيط أنها تغوص فى الماء كأن عينا ابتلعتها أو سقطت هى فيها. ووصف العين فى الآية بأنها حمئة، قال بعض المفسرين: إنها ذات حمأة وطين، وفى قراءة ... حامية أى حارة ساخنة، وذلك كله تخيل وتصور للناظر يعطيه لون الماء فى زرقته التى تميل،من بعد إلى السواد، أو توهج الشمس عن طريق تفرق أشعتها عند الغروب كأن نارا توقد فى هذا الماء، فالتصوير كله بحسب ما يراه الناظر بصرف النظر عن الحقيقة. ذلك ما يعطيه لنا العلم الحديث، الذى يقول إن نصف الكرة الأرضية يكون نهارا حين يقابل الشمس، والنصف المقابل يكون ليلا حين تغيب عنه. لكن ورد فى البخارى حديث عن أبى ذر يقول فيه: كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم فى المسجد عند غروب الشمس، فقال " يا أبا ذر تدرى أين تغرب الشمس "؟ قلت: اللَّه ورسوله أعلم. قال " فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش "، فذلك قوله تعالى {والشمس تجرى لمستقر لها} . وأخرجه النسائى بلفظ فإنها تذهب حتى تنتهى تحت العرش عند ربها ثم تستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تستأذن فلا يؤذن لها، وتطلب، فإذا كان ذلك قيل لها: اطلعى من مكانك، فذلك قول اللَّه {والشمس تجرى لمستقر لها} . فكيف يستقيم الإخبار عن سجودها تحت العرش عند مغيبها، ومع قول القرآن إنها تغرب فى عين حمئة؟ ولم يفت شراح الحديث القدامى هذا السؤال، فقد قال الحافظ ابن حجر فى شرح البخارى " فتح البارى " لا تخالف بين الحديث والقرآن، فإن المراد بالآية نهاية مدرك البصر إليها حال الغروب، وسجودها تحت العرش إنما هو بعد الغروب. وقال الخطابى: يحتمل أن يكون المراد باستقرارها تحت العرش أنها تستقر استقرارا لا نحيط به نحن، وليس فى سجودها كل ليلة تحت العرش ما يعوقها عن دورانها فى سيرها، وهناك أقوال أخرى لا يوجد لها سند صحيح. وقال بعض العلماء: إن المراد بسجودها تحت العرش خضوعها لله وانقيادها للنظام الذى وضعه لها. وهذا أمر يجرى على كل كائن فى الوجود مهما تصور الإنسان عظمته وفتن بقوته وأثره، فهو تحت حكم الله يتصرف فيه كيف يشاء، وكل حركة فى الكون فهى بأمره سبحانه. وعند نهاية العالم سيغير اللَّه نظام الكون المشاهد لنا، فتشرق الشمس من حيث غربت. والله على كل شىء قدير. وبهذا لا يوجد تعارض بين مقررات العلم وبين القرآن والحديث، فالكل من اللَّه سبحانه واللَّه حكيم خبير

الشرك الخفى

الشرك الخفى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هو الشرك الخفى؟ An عن أبي سعيد الخدرى رضي اللَّه عَنه قال: خرج علينا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ونحن نتذكر المسيخ الدجال فقال "ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيخ الدجال "؟ فقلنا: بلى يا رسول اللَّه فقال "الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل " رواه ابن ماجه والبيهقى. وجاءت فيه روايات بألفاظ متقاربة كلها تفيد أن الرياء مذموم، كأن الإنسان يشرك مع اللَّه غيره في أداء العبادة، قال تعالى في ذم المرائين {إن المنافقين يخادعون اللَّه وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون اللَّه إلا قليلا} النساء: 142، وقال تعالى {فويل للمصلين. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون} الماعون: 4 - 7. والأحاديث في ذم الرياء كثيرة، منها حديث مسلم في الثلاثة الذين يكونون أول من تسعَّر بهم النار يوم القيامة، المجاهد والعالم والجواد، كانوا يحرصون على ثناء الناس عليهم.، وحديث البخاري ومسلم "من سمَّع سمَّع اللَّه به، ومن يراء يراء اللَّه به " أي من أظهر عمله للناس رياء أظهر الله نيته الفاسدة يوم القيامة وفضحه على رءوس الأشهاد. وحديث ابن خزيمة في صحيحه "يا أيها الناس إياكم وشرك السرائر" قالوا وما هو؟ . قال "يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا، لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر" وجاء في حديث أحمد والطبرانى أن النبي حذَرهم من هذا الشرك الخفي فسألوه كيف يتقونه؟ فقال "قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه " وفي بعض الروايات: يقال ذلك ثلاث مرات كل يوم

أهل الفطرة

أهل الفطرة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حساب الذين ماتوا قبل الإسلام، هل يدخلون الجنة أم يدخلون النار؟ An أهل الفطرة هم الذين لم يروا نبيًّا سابقًا ولا نبيًّا لاحقًا، عاشوا وماتوا في فترة ليس فيها نبي، ومنهم العرب الذين ماتوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يأتهم نبي بعد إسماعيل فمن أمن من هؤلاء بالرسل الذين أرسلوا إليهم فهم في الجنة، ومن لم يؤمن فهو في النار، وهناك جماعة لم تبلغهم دعوة أي نبي من الأنبياء، وقد اختلف فيهم العلماء، فقال أى بعضهم، كان الواجب عليهم أن يعرفوا ربهم بعقولهم عن طريق النظر في مخلوقاته ليؤمنوا به، فمن توصل منهم إلى معرفته وآمن به نجا، ومن لم يفعل ذلك فهو في النار. وقال آخرون: لا يكلف هؤلاء بالإيمان إلا بحسب شرع يأتى إليهم،فإذا لم يجئ فلا مسئولية عليهم، قال تعالى {وما كنا معذِّبين حتى نبعث رسولاً} الإسراء: 15. وحجة كل فريق مبسوطة فى الكتب المتخصصة، راجع كتاب: الملل والنحل للشهرستاني، المواهب للقسطلانى مع شرح الزرقانى، وسترى الحديث عن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم له نصيب كبير من البحث. ومهما يكن من شيء فإن معرفة ذلك ليست فرضًا علينا، وليست عقيدة نسأل عنها، والبحث شهوة عقلية لا تغير من واقع هؤلاء الناس شيئًا، فربهم أعلم بهم وقد أفضوا إليه بما قدموا

الرب والإله

الرب والإله F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما الفرق بين الرب والإله؟ An الرب فى اللغة هو المالك للشيء، ويطلق على السيد المالك للعبد، وعلى المربى، ولا يقال "الرب " مطلقا بغير إضافة لشيء إلا لله تعالى، المتكفل بمصالح الخلق، أما بالإضافة فيطلق على غير الله، كرب الدار ورب الفرس، ذكره الأصفهانى فى " المفردات ". والإله بالتعريف اسم للمعبود بحق، وهو اللَّه سبحانه، وإذا ذكر بدون التعريف " إله " كان اسما لكل معبود ولو باطلا. ويقول الراغب الأصفهانى فى " المفردات " الإله حقه ألا يجمع، إذ لا معبود سواه، لكن العرب - لاعتقادهم أن ههنا معبودات -جمعوه فقالوا: الآلهة. قال اللَّه تعالى {أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا} الأنبياء: 43، وقال {أجعل الآلهة إلها واحدا} ص: 5

اقتران صفات الله بلفظ "كان"

اقتران صفات الله بلفظ "كان" F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q تأنى فى بعض الآيات صفات الله تعالا فيها عبارة " كان " مثل " كان الله غفورًا " فهل هذه الصفات، كانت فى الماضى وزالت عنه وتغيرت أم باقية؟ An إذا وصف اللَّه نفسه فى القرآن الكريم لم يأت هذا الوصف دائما مقرونا بلفظ " كان " فكثيرا ما يأتى الوصف بدون ذلك قال تعالى {إن اللَّه على كل شيء قدير} البقرة: 109، {إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين} البقرة: 222، {واستغفروا اللَّه إن الله غفور رحيم} المزمل: 20. وفى بعض الآيات يأتى الوصف مع لفظ " كان " كقوله تعالى {وكان الله غفورا رحيما} الأحزاب: 59، وقوله {وكان الله بكل شىء عليما} الفتح: 26، وقوله تعالى {وكان اللَّه سميعا بصيرا} النساء: 134. وليس المراد بذلك أن اللَّه سبحانه كان متصفا بالمغفرة والرحمة والعلم والسمع والبصر فى زمن مضى، ثم زالت عنه هذه الصفات فى الزمن الحاضر ولا يتصف بها فى المستقبل، ذلك لأن تقسيم الزمن إلى ماض وحاضر ومستقبل هو بالنسبة لنا نحن، حين نتحدث ونحدد ما يقع من أحداث قبل زمن الحديث عنها أو فى أثناء الحديث أو بعده، أما اللَّه سبحانه فهو منزه عن الزمان. وما كان مخلوقا لا يتحكم فيمن خلقه. وكأن اللَّه سبحانه حين يقرن صفاته بلفظ " كان " يبين لنا أنه موصوف بذلك قبل أن يخبرنا، بل قبل أن يخلقنا، فهى صفات أصيلة فيه وجبت له لذاته لا لعلة أوجدتها فيه. فقد كان اللَّه بصفاته ولا شيء معه وقد نبه المفسرون على ذلك، فجاء مثلا فى تفسير الجلالين لقوله تعالى فى أول سورة النساء {إن اللَّه كان عليكم رقيبا} قوله: أى لم يزل متصفا بذلك. وقال الجمل فى الحاشية: نبه به على أن " كان " قد استعملت هنا فى الدوام، لقيام الدليل القاطع على ذلك

تخلقوا بأخلاق الله

تخلقوا بأخلاق الله F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل هناك حديث يقول: تخلقوا بأخلاق الله، وكيف يقال عن صفات الله أنها أخلاق؟ An لا يوجد حديث عن النبى صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، ذلك أن الخُلق كما عبر عنه العلماء ملكة راسخة فى النفس تصدر عنها الأفعال بيسر وسهولة من غير فكر ولا روية، ولا يمكن أن يعبر عن صفات اللَّه مثل الرحمة والعدل بأنها آثار لملكة راسخة فى النفس. والذى ورد أن السيدة عائشة رضى الله عنها سئلت عن أخلاق النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن رواه مسلم وغيره، وجاء فى زيادة: يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. وقد علق العارف باللَّه عمر شهاب الدين بن محمد بن عمر السهروردى المتوفى ببغداد فى المحرم سنة 632 هجريه - فى كتابة عوارف المعارف على قول السيدة عائشة بقوله: ولا يبعد أن قول عائشة رضي اللَّه عنها: كان خلقه القراَن فيه رمز غامض وإيماء إلى الأخلاق الربانية، فاحتشمت الحضرة الإلهية أن تقول: كان متخلقا بأخلاق اللَّه تعالى، فعبرت عن المعنى بقولها: كان خلقه القرآن، استحياء من سُبُحات الجلال، وسترًا للحال بلطيف المقال، وهذا من وفرة عقلها وكمال أدبها. " الزرقانى على المواهب اللدنية ج 4 ص 246 ". فإذا جاء التعبير على لسان بعض رجال التصوف بلفظ " أخلاق الله " فلم يجىء هذا التعبير عن النبى صلى الله عليه وسلم. وإن كانت صفات اللَّه سبحانه معروفة

الوجودية

الوجودية F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هى الوجودية وما موقف الإسلام منها؟ An الوجودية مذهب أو اتجاه فكرى يعنى بالبحث فى الوجود الإنسانى، ويصورها "ريجيس جوليفييه " فى كتابه "مذاهب الوجودية" بأنها اعتقاد أن أساس وجود الإنسان هو ما يفعله بمعنى أن أفعاله هى التى تحدد وجوده، كما قال سارتر: أنا موجود فأنا أفكر، على عكس ما قال ديكارت: أنا أفكر فأنا موجود. إن هذا المذهب ليس جديدا، فقد اهتم به كثيرون من الفلاسفة والأدباء والمتصوفين وغيرهم من قديم الزمان، وإن كان أبرزهم حديثا هو "كير كجارد" الدانمركى المتوفى سنة 1855 م وآخرهم "جان بول ساتر" الفرنسى المولود فى 21 من يونيو سنة 1905 م والمتوفى فى يوم الثلاثاء 15 من إبريل 1980 م. وبعض المعتنقين لهذا المذهب يؤمنون بوجود اللَّه الذى خلق الإنسان، لكن يرون أنه مى به فى تيه يعيش فيه بين الألم والخوف والقلق، ومن هؤلاء: كير كجارد، جبرييل مارسيل، وبعضهم لا يؤمنون بأن الله خلق الإنسان، بل هو الذى خلق نفسه بنفسه، وذلك لعدم اليقين بمصدر وجوده الحقيقى، ومنهم: هيدجر، سارتر. والذين درسوا تاريخ هؤلاء تبين له أن ظروف حياتهم هى التى أملت عليهم هذا الاتجاه فى التفكير، فقد كان "كير كجارد" منطويا على نفسه منعزلا، ولذلك حلل الوجود البشرى تحليلا يعيش فى جو الحصر النفسى والتمزق الداخلى والشعور بالخطيئة، وكذلك "سارتر" حيث اهتم اهتماما كبيرا بفكرة العدم باعتباره داخلا فى نسيج الوجود، فالفرد عنده يعيش فى مواقف تتصف بالتميع، ويحاول أن يتخطى حدود نفسه ويخدعها، ومن أجل أن وجوده مرتبط بوجود الآخرين يرى تصارع إرادتهم مع إرادته فى جو كله غثيان، والفرد يسعى جاهدا إلى تحقيق رغباته لكن ذلك غير ممكن، لأن إمكاناته لا تسعفه. ويمكن أن نحدد أهم الصفات المميزة للوجوديين فيما يلى: 1- الإيمان بأن التجربة الفردية هى أساس المعرفة، وليس العقل أو غيره موصلا إلى معرفة الحقيقة. 2- الإغراق فى تقديس الحرية الشخصية فكرا وسلوكا، وعدم الاهتمام بالآخرين بقدر الاهتمام بالنفس، ولذلك كثر فيهم الشذوذ والتطرف والآراء الغريبة والإنسان هو صانع وجوده بنفسه، لأنه رب أفعاله. 3- التشاؤم والقلق والتمزق، فالوجودى يحاول أن يخلع نفسه من نفسه ليعيش نفسا أخرى، لأنه إما أن يكون قد قذف به فى الكون وترك مع الطوفان بلا مدد أو وقاية، كما يقول الملحدون، وإما أن يكون اللَّه قد ترك له حرية الاختيار، وإن كان الاختيار نفسه محدودا بحواجز خارجة عن إرادته وهو يشعر بها عند الفشل والمقاومة، فالوجود عندهم يتأرجح دائما بين الوجود والعدم أو بين الاختيار والجبر. وهى تجرد الإنسان من كل ثقة فى الحياة، وتهدم كل أساس ينطلق منه العمل. يقول "هيدجر" إننا قد ألقى بنا إلى هذا العالم ولست أعرف لماذا ولا كيف، والشيء الوحيد الذى أعرفه حق المعرفة هو أننى سأموت يوما من الأيام، فالإنسان مستقبله محدود ومتناه، وأنا أعرف ذلك. إن لهم تعبيرات غريبة عن التجربة الفردية التى يعيشونها، يقول عنها "كارل ياسبرز" إنها الإحساس بمدى هشاشة الوجود الإنسانى، ويقول عنها "هيدجر" هى المضى نحو الموت، ويقول عنها "سارتر": الإحساس بالغثيان والتقزز بل إن كثيرا منهم لا يرضى أن يقال عنه: إنه فيلسوف، وإنما يقال: كاتب أو أديب، لأن الفيلسوف الوجودى يقصر بحثه على الوجود الخاص به، وهو يرى أن فلسفة البحث عن الوجود هى العدم، وذلك ما قاله هيدجر. ومن هنا اعتبر كبار النقاد أن سارتر أديب أولا، ثم فيلسوف ثانيا. 3- تقوم الوجودية على إنكار وجود الله، وبالتالى إنكار حياة بعد الموت،أو على عدم الرضا بقضاء الله وحكمته فى هذا الوجود، وأنه بقدرته يمكن أن يغير أى حال إلى حال آخر، الأمر الذى جعلهم يعيشون حياة القلق والتشاؤم والاهتمام بالذات وانتهاز الفرص التى ربما لا تتاح بعد. إن الناظر إلى هذا الفكر يراه مخالفا للإسلام، وذلك لما يأتى: (ا) أن الإسلام يقوم على الإيمان بوجود اللَّه وبالحياة الآخرة، فالوجود الزمنى فى الدنيا معه وجود آخر دائم بعد الموت، فالعدم ليس نهاية الوجود كله، بل إن الحياة الآخرة خير لمن اتقى واستقام أمره. (ب) ليست وسائل المعرفة الصحيحة قاصرة على إحساس الفرد نفسه بما يعانيه من تجربة، فهناك العقل وميدان التفكير واسع غير محدود، وهناك الوحى المنزل من عند اللَّه على رسله. (ج) ليست الحرية الشخصية فى الإسلام أو فى أى دين آخر، بل فى أى تشريع أو عرف، حرية مطلقة بغير حدود، فهناك ضوابط موضوعة لاستقامة السلوك وللمحافظة على حقوق الآخرين، ضرورة أن الإنسان مدنى بطبعه، لابد أن يعيش فى مجتمع له حقوقه، ومعلوم أن الأهواء الشخصية مختلفة، وفى بعضها تضارب كبير، والإنسان ليس كالحيوانات التى تسيرها غرائزها فى أكثر أحوالها. (د) الإسلام لا يرضى عن التشاؤم المطلق، أو اليأس المقنط بل فتح باب الأمل ودعا إلى النشاط والعمل، ووعد بالعفو عن المسيء إذا أناب إليه، وباليسر والفرج لمن توكل عليه، وآمن برحمته وحكمته وهو يباشر نشاطه المأمور به. وكل ذلك له أدلته من الكتاب والسنة وآثار السلف وواقع التاريخ الذى أثبت أن المسلمين انطلقوا بإيمانهم العميق بالله وبالحياة الآخرة، وبالأمل الواسع فى نصره وتأييده وبالتزامهم الصادق للحدود التى وضعها اللَّه للسلوك - انطلقوا إلى الآفاق الواسعة، ينشرون كلمة الحق ويعمرون الدنيا بالخير. ولا حاجة بالمسلمين اليوم إلى استيراد أفكار وفلسفات وأنماط سلوك وضيعة هى نتاج عقول تخطىء وتصيب، وهى نضح لمعاناة شخصية فى ظروف خاصة {ومن أحسن من اللَّه حكما لقوم يوقنون} المائدة: 50، يقول "بول فولكييه "فى كتابه "هذه هى الوجودية" إن غموض شخصيات من اعتنقوا هذا المذهب جعل تعبيراتهم غامضة وليس من السهل فهمها أو تحديد المعانى المرادة منها، ولذلك لما اعترض على سارتر بهذا الغموض قال "لا عجب فى عدم فهم ما أكتب، لأن الواقع محال ولا يدركه الفهم " أمثل هؤلاء يتخذون زعماء؟ يمكن الرجوع إلى ما يأتى: 1 - دائرة معارف الشعب، المجلد 3 ص 569. 2 -دراسات قى الوجودية، للدكتور عبد الرحمن بدوى. 3 - الفلسفة الوجودية، للدكتور زكريا إبراهيم. 4 - المذاهب الهدامة، لعباس العقاد. 5 - الوجودية، للدكتور محمد الفيومى. 6 - قضايا العصر، من مطبوعات مجمع البحوث الإسلامية. 7 - الأهرام 1 / 0 1 / 1983، 26/ 4 / 1985. 8 -اللواء الإسلامى 11/ 4/ 1985. 9 - الوجودية فى الميزان، للدكتور مصطفى غلوش. 10 - الوجودية فى الميزان، للشيخ محمد أبو المكارم

رؤية الله يوم القيامة

رؤية الله يوم القيامة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q سمعنا حديثا يقول "إنكم ترون ربكم يوم القيامة " فهل هذا حديث صحيح؟ An ذكرنا فى إجابة سابقة خلاف الناس فى رؤية الله فى الدنيا، وأشرنا إلى أن هناك أخبارا تؤكد جواز رؤيته فى الآخرة، وزيادة فى التأكيد نقول: جاءت فى ذلك أحاديث متفق عليها، منها حديث رواه البخارى ومسلم عن أكثر من عشرين من أكابر الصحابة منهم أبو سعيد الخدرى الذى سأل النبى صلى الله عليه وسلم " هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال "هل تضارون فى رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا" قلنا لا، قال "فإنكم لا تضارون فى رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون فى رؤيتهما، ثم ينادى مناد: ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فيذهب أهل الصليب مع صليبهم، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم، وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم، حتى يبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبرات -بقايا - من أهل الكتاب، وبعد إلقاء اليهود والنصارى فى جهنم يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر ينتظرون رؤية الله، فيأتيهم على غير الصورة التى رأوه أول مرة. . . . . . وعند رؤيته يسجد له كل مؤمن،ولا يستطيع من كان يسجد له رياء وسمعة. . . إلى آخر الحديث. وفى حديث آخر للبخارى ومسلم "ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ". يؤخذ من هذا أن أهل الموقف جميعا يرون الله، وتكون الرؤية للمؤمنين نعيما ولغيرهم شقاء، يوضحه قوله تعالى {وجوه يومئذ ناضرة. إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة. تظن أن يفعل بها فاقرة} القيامة: 22 - 25، فإذا فرغ من الكافرين وألقى بهم فى جهنم يرى المؤمنون ربهم مرة ثانية، فقد ورد فى صحيح مسلم "إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم " ثم تلا هذه الآية {للذين أحسنوا الحسنى وزيادة} يونس: 26، فرؤية الله فى الآخرة واقعة ولا ينبغى الجدال فيها، وعلينا أن نستعد للقائه فى جنة النعيم فذلك أولى

السجود لغير الله

السجود لغير الله F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q إذا كان السجود لله وحده فلماذا أمر الله الملائكة بالسجود لآدم، وكيف سجد أخوة يوسف له؟ An أولا: سجود الملائكة لآدم ليس سجود عبادة، بل سجود تحية، ثانيا الذى أمر بذلك هو الله، ولابد من امتثال أمره، لكن لو أمر أحد غير الله بالسجود لغير الله حرم الأمر وحرم الامتثال، جاء فى الحديث النبوى "لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" رواه الترمذى وصححه. وقال المفسرون بعد اتفاقهم على أن سجود الملائكة لآدم لم يكن سجود عبادة: إن الله أمرهم أن يضعوا جباههم على الأرض، وذلك تكريما لآدم، أو كان السجود لله ولكن القبلة هى آدم، كما يقال: صلى الإنسان للقبلة، أى إليها، وقيل: إن السجود لم يكن سجودا ماديا بأية هيئة ولكنه سجود معنوى وهو الإقرار والاعتراف بفضل آدم. ومهما يكن من شىء فإن السجود للتحية- لا للعبادة-ظل معروفا من قديم الزمان حتى زمن يعقوب عليه السلام قال تعالى عن يوسف {ورفع أبويه على العرش وخروا له سجَّدا} يوسف: 100، بل بقى إلى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولما رأى الصحابة سجود الشجر والجمل له قالوا: نحن أولى بالسجود لك فقال: "لا ينبغى أن يُسجد إلا لله رب العالمين " وروى ابن ماجه فى سننه والبستى فى صحيحه أن معاذ بن جبل لما قدم من الشام سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " ما هذا"؟ قال: يا رسول الله قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لأباطرتهم وأساقفتهم، أردت أن أفعل ذلك بك، فقال "فلا تفعل فإنى لو أمرت شيئا أن يسجد لشىء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لا تؤدى المرأة حق ربها حتى تؤدى حق زوجها، حتى لو سألها نفسها وهى على قتب لم تمنعه "والقتب رحل صغير على قدر سنام الجمل. من هذا يعرف أن سجود العبادة ممنوع، وأن سجود التحية لآدم كان بأمر من الله، وسجود إخوة يوسف كان للتحية أيضا، ونهى عنه الإسلام مطلقا، حتى لو كان للتحية

التنبؤات الفلكية

التنبؤات الفلكية F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما موقف الإسلام من أقوال الفلكيين فى أول كل سنة عن الأحداث التى ستحصل فى الكون؟ An من المعروف فى العقائد أن المستقبل غيب لا يعلمه إلا الله تعالى، كما قال سبحانه {وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو} الأنعام: 59، وقال {إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما فى الأرحام وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا وما تدرى نفس بأى أرض تموت إن الله عليم خبير} لقمان: 34، وقال {عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا} الجن: 26، 27،. وعلم الله يتميز بأمرين، أولهما الصدق واليقين بحيث لا يعتريه شك، والثانى الإحاطة والشمول فلا يغيب عن علمه شيء، وكل ما ينشر عن الفلكيين أو غيرهم أكثره استنتاج وفراسة وظن وتخمين وبراعة فى الربط بين حركات النجوم وتأثيرها على الجو حرارة وبرودة ورطوبة وجفافا وعواصف وأمطارا، وما ينتج عن ذلك من رخاء أو قحط أو قلاقل وفتن نتيجة للحالة الاقتصادية وما تؤثر فيه من الناحية السياسية والحربية والاجتماعية وما إلى ذلك. ولا شك أن الآثار والنتائج هى محصلة عدة عوامل يتفاعل بعضها مع بعض، وتنتج بشكل طبيعى نتائج مختلفة يمكن إدراكها قبل وقوعها لمن عندهم فراسة وحسن تقدير وربط بين الأسباب والمسببات. ومع ذلك فكله من باب الظنون التى لا يقطع بها، فقدرة الله وإرادته فى تصريف هذه الأسباب وفى إنتاجها للمسببات فوق كل تدبير وتقدير وحساب من البشر، قال تعالى {ألم تر أن الله يزجى سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء} النور: 43،. وقال تعالى {الله الذى أرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه فى السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين} الروم: 48، 49. فالخلاصة أن هذه التنبؤات ظنية وليست قطيعة، ومن ادعى أنها قطعية فقد خالف قول الله فى علمه للغيب، وتعيين أشخاص يموتون أو يتولون مناصب أو يعزلون، كل ذلك إفراط فى التخمين يكذبه الواقع كثيرًا، ويبقى الأمر كله لله وحده، والأمثلة على ذلك كثيرة فى التاريخ "انظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم، تاريخ الخلفاء للسيوطى ص 282 -300" يقول الدميرى "742-808 هـ " فى كتابه " حياة الحيوان الكبرى": روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال "إذا ذكر القدر فأمسكوا وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابى فأمسكوا" رواه الطبرانى وأبو نعيم فى الحلية، وحسنه بعض أصحاب الأمالى عن ابن مسعود، وقال "أخاف على أمتى بعدى ثلاثا، حيف الأئمة والإيمان بالنجوم والتكذيب بالقدر" رواه ابن عبد البر وابن عساكر وهو ضعيف وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: تعلموا من النجوم ما تهتدوا به فى البحر والبر ثم أمسكوا. ويبين الدميرى سر النهى عن ذلك بعدم فتنة الناس بالنجوم، حتى لا يربطوا بينها وبين الأحداث فينسوا ربهم الذى خلق كل شيء، وبأن نتائجها ظنية لا يجوز الحكم بالظن، وبأن الاشتغال بالنجوم من هذه الناحية فضول ليست فيه فائدة تذكر، وهناك ما هو أهم منه. هكذا يقول الدميرى، وقال كثيرا غير ذلك "ج اص 15، 16 مادة الأسد " وجاء فى ذلك قول محمد بن عبد الله بن محمود الحسينى: لا شىء أجهل ممن يدعى ثقة * بحدسه ويرى فيما يرى ريبا قد يجهل المرء ما فى بيته نظرا * فكيف عنه بما فى عينه احتجبا وقول سيدنا على، أو يوسف بن عبد البر: أمنتحلى النجوم أحلتمونا * على علم أرق من الهباء علوم الأرض ما أحكمتموها * فكيف بكم إلى علم السماء وأنا أقول: إذا كان الاشتغال بعلم النجوم من أجل معرفة أسرار الكون وحسن استخدامها كما يحصل الآن من الجهود فى غزو الفضاء -كما يعبرون -فلا بأس به، بل الدين يشجعه ما دام ذلك من أجل الخير، أما سوء استخدام هذا العلم أو ادعاء معرفة الغيب على وجه اليقين فذلك ضلال لا يوافق عليه الدين

القضاء والقدر

القضاء والقدر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q قرأنا فى الكتب أن محاجة حدثت بين آدم وموسى وأن آدم غلبه لأنه اعترض على قضاء الله فكيف يصح ذلك؟ An روى البخارى ومسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "احتج آدم وموسى فقال له موسى: يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، قال له آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، أتلومنى على أمر قدر الله على قبل أن يخلقنى بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى" وجاء هذا الحديث بروايات أخرى. المراد بقوله: خط لك بيده، ألواح التوراة، والأربعون سنة هى ما بين قوله تعالى: {أنى جاعل فى الأرض خليفة} إلى نفخ الروح فيه، أو هى مدة لبثه طينا إلى أن نفخت فيه الروح. وقد تحدث شراح الحديث وكثرت أقوالهم لتوضيح الصلة بين قدر الله ومسئولية العبد وخلاصة أقوالهم ما يأتى: أنكر القدرية هذا الحديث لأنه يثبت القدر وهم لا يقولون به، إذ لو صح لاحتج كل مخالف بالقدر السابق، ولو ساغ ذلك لانسدَّ باب القصاص والحدود ولاحتج به كل أحد على ما يرتكب من الفواحش، والمثبتون للحديث ردوا عليهم، ووضحوا كيف كانت الغلبة لآدم على موسى بقولهم: (ا) إن موسى كان له مثل حال آدم حيث قتل نفسا لم يؤمر بقتلها وتاب الله عليه كما تاب على آدم، قال تعالى {وعصى آدم ربه فغوى. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى} وقال فى شأن موسى: {قال رب إنى ظلمت نفسى فاغفر لى فغفر له} وليس من اللائق أن يلوم أحد غيره على حال وقع مثلها له. (ب) إن اللوم على المخالفة يكون مشروعا إذا كان قبل التوبة، أما بعدها فلا فائدة تذكر منه. (ي) إن لوم موسى لآدم كان بعد موته وانتقاله من دار التكليف إلى دار الجزاء، حيث كان لقاؤهما على أرجح الأقوال فى البرزخ بعد موت موسى، فالتقت أرواحهما فى السماء كما جزم بذلك ابن عبد البر والقابسى، وإذا كان الله قد لام آدم فى الدنيا بقوله: {ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين} وهو أكرم من أن يثنى العقوبة على عبده كما ورد، فلا يسوغ لموسى أن يؤنب آدم، والله سبحانه بكرمه لا يؤنبه بعد موته، وقد ورد أيضا النهى عن التثريب على الأَمة التى زنت وأقيم عليها الحد. هذا، ولا يجوز أن يكون هذا الحديث متكأ لمن يقترف معصية، فإذا وجه إليه اللوم يقول: هذا قدر الله، كما قال آدم، وذلك لأن من كان باقيا فى الدنيا دار التكليف تجرى عليه الأحكام من لوم وعقوبة ونحوهما. قال النووى: فى ضمن كلامه على هذا الحديث (شرح صحيح مسلم ج 16 ص 202) : ولأن اللوم على الذنب شرعى لا عقلى، وإذا تاب الله تعالى على آدم وغفر له زال عنه اللوم، فمن لامه كان محجوجا بالشرع، فإن قيل: فالعاصى منا لو قال: هذه المعصية قدرها الله عليَّ لم يسقط عنه اللوم والعقوبة بذلك وإن كان صادقا فيما قاله، فالجواب أن هذا العاصى باق فى دار التكليف جار عليه أحكام المكلفين من العقوبة واللوم والتوبيخ وغيرها، وفى لومه وعقوبته زجر له ولغيره عن مثل هذا الفعل، وهو محتاج إلى الزجر ما لم يمت، فأما آدم فميت خارج عن دار التكليف وعن الحاجة إلى الزجر، فلم يكن فى القول المذكور له فائدة، بل فيه إيذاء وتخجيل. والله أعلم

من لم تبلغه الدعوة

من لم تبلغه الدعوة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q 1- ما حكم الذى ينشأ فى مجتمع كافر ولم تبلغه الدعوة الإسلامية، ولم يسمع عن شىء اسمه الإسلام،أو بلغه الإسلام ولكن بصورة مشوهة ثم مات ولم يسلم؟ . 2- ما حكم الذى يعيش فى مجتمع مسلم، ولكنه لا يعمل بالإسلام، أو يعمل بخلاف ما يريده الإسلام من الاعتقادات، وذلك عن جهل ولم يجد من يعرفه الإسلام الصحيح، وما حكم إرثه؟ An لقد تحدث العلماء عمن لم تبلغهم الدعوة وعن الذين لم يدركوا نبيا سابقا أو لاحقا وهم أهل الفترة، وأطنب فى بيان حكمهم كثيرون من العلماء كإمام الحرمين فى البرهان والغزالى فى المستصفى والمنخول والرازى فى المحصول والباقلانى فى التقريب وغيرهم. وتناول حكمهم رجال الفقه والأصول والكلام، بناء على القاعدة الأساسية فى الحسن والقبح هل هما عقليان أم شرعيان، كما تحدثوا عن المؤاخذة وعدمها هل هى فى الدنيا فقط أم الدنيا والآخرة إلى آخر ما تحدثوا فيه. ومما استشهدوا به قوله تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} الإسراء:15، أى أن الله لا يهلك أمة بعذاب إلا بعد الرسالة إليهم، كما قال الجمهور، وقالت فرقة: هذا عامٌّ فى الدنيا والآخرة لقوله تعالى: {كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا} الملك: 8، 9. وورد فى أهل الفترة أحاديث فى أنهم موقوفون إلى أن يمتحنوا يوم القيامة، والصحيح من هذه الأحاديث ثلاثة. إن الذى لم تبلغه الدعوة فى عصرنا هذا أمثال سكان الكهوف والأدغال والجزر النائية الذين لا يعرفون وسائل الاتصال بالعالم من حولهم، وهم قلة فى هذا الزمان الذى كثرت فيه وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وغيرها، وكثرت الرحلات وتنافس الاستعمار فى استغلال مناطق الأرض. ومن سمع بأن هناك رسولا جاء بدين اسمه الإسلام وجب عليه أن يبحث عنه إن استطاع، فإن لم يسمع أو سمع ولم يستطع البحث كان معذورا، كما قال العلماء. وقد اشترط العلماء فى لزوم الدعوة لمن بلغتهم أن تبلغهم صحيحة غير مشوهة، فإذا وصلت مشوهة كانوا معذورين فى عدم الإيمان بها، وقد نص على ذلك الإمام الغزالى فى كتابه "فيصل التفرقة" فبعد أن ذكر أن أكثر النصارى من الروم والترك فى زمانه ناجون لعدم بلوغ الدعوة إليهم، قال: بل أقول: حتى الذين بلغتهم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم مشوهة فعلمهم أهلوهم منذ الصبا أن كذابا مدلسا اسمه محمد ادعى النبوة كذبا فهؤلاء عندى كالصنف الأول، أى ناجون، وأما سائر الأمم الذين كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم بعد علمهم بالتواتر ظهوره وصفاته ومعجزاته الخارقة، وعلى رأسها القرآن، وأعرضوا عنه ولم ينظروا فيما جاء فيه فهم كفار. اهـ ملخصا. وعلى هذا نقول: إن من لم تبلغه الدعوة أصلا، أو بلغته مشوهة أو بلغته صحيحة ولم يقصر فى البحث والتحرى فهو معذور، أى يرجى له عدم الخلود فى النار. أما المسلم الذى يعيش بين المسلمين ولا يعمل بالإسلام لجهله فله حالتان: الأولى: جهله بالعقيدة كوحدانية الله والبعث، أو جهله بما يعلم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة والصوم وحرمة القتل والخمر، وهذا لا يعذر فى جهله، فلو ترك شيئا مما وجب عليه أو ارتكب محرما إن كان منكرا جاحدا فهو كافر، وإن كان غير منكر ولكنه متكاسل مثلا فهو غير كافر، بل مؤمن عاص. ومن حكم بكفره انقطع التوارث بينه وبين غيره من المسلمين إذا مات على ذلك، أما العاصى فإن تاب ترجى له المغفرة، وإن مات ولم يتب فأمره مفوض إلى ربه {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} النساء: 48. أما من قصر فى غير ما علم من الدين بالضرورة لجهله به، وذلك كالمسائل الفرعية فى الفقه وبخاصة الدقيقة منها فهو معذور، وعليه أن يسعى ليتعلم. والحاصل أن الجهل نوعان: جهل لا يعذر به المسلم الذى نشأ فى مجتمع مسلم، وجهل يعذر به، الأول كالجهل بالأركان الأساسية للدين، والثانى كالجهل بالفروع التى تكون محلا لاختلاف الآراء، ومنكر الأمور الأساسية كافر، والمقصر فيها دون إنكار مؤمن عاص، ومنكر الأمور الثانية أو المقصر فيها معذور. والله أعلم

مولانا وسيدنا

مولانا وسيدنا F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما رأى الدين فى قول بعض الناس للعالم يا مولانا، أو لحامل القرآن يا سيدنا؟ An 1 -تحدث النووى فى كتابه "الأذكار ص 360" عن لقب المولى، فقال: يكره أن يقول المملوك لمالكه: ربى، بل يقول: سيدى. وإن شاء قال: مولاى ففى صحيحى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " لا يقل أحدكم: أطعم ربك، وَضِّئْ ربك اسق ربك، وليقل: سيدى ومولاى. .. " وفى رواية لمسلم "لا يقل أحدكم: ربى، وليقل: سيدى ومولاى". ثم قال فى ص " 361": قال الإمام أبو جعفر النحاس فى كتابه "صناعة الكتاب ": أما المولى فلا نعلم اختلافا بين العلماء أنه لا ينبغى لأحد أن يقول لأحد من المخلوقين: مولاى. قلت: وقد تقدم جواز إطلاق مولاى، ولا مخالفة بينه وبين هذا، فإن النحاس تكلم فى المولى- بالألف واللام - وكذا قال النحاس: يقال سيد لغير الفاسق، ولا يقال السيد - بالألف واللام - لغير الله تعالى - والأظهر أنه لا بأس بقوله: المولى والسيد: لغير الفاسق. 2 - وقال النووى فى الكتاب المذكور "ص 359" اعلم أن "السيد يطلق على الذى يفوق قومه ويرتفع قدره عليهم، يطلق على الزعيم والفاضل ويطلق على الحليم الذى لا يستفزه غضبه، ويطلق على الكريم، وعلى المالك، وعلى الزوج. وقد جاءت أحاديث كثيرة بإطلاق "سيد" على أهل الفضل، فمن ذلك ما رويناه فى صحيح البخارى عن أبى بكر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم صعد بالحسن بن على رضى الله عنهما المنبر فقال "إن ابنى هذا سيد، ولعل الله تعالى أن يصلح به بين فئتين من المسلمين " وروينا فى صحيحى البخارى ومسلم عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأنصار لما أقبل سعد بن معاذ رضى الله عنه "قوموا إلى سيدكم أو خيركم " كذا فى-بعض الروايات "سيدكم أو خيركم " وفى بعضها "سيدكم " بغير شك وروينا فى صحيح مسلم أن سعد بن عبادة رضى الله عنه قال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله. . . الحديث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " انظروا إلى ما يقول سيدكم ". وأما ما ورد فى النهى فما رويناه بالإسناد الصحيح فى سنن أبى داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل " قال النووى: والجمع بين هذه الأحاديث: أنه لا بأس بالإطلاق: فلان سيد ويا سيدى وشبه ذلك إذا كان المسوَّد فاضلا خيِّرا، إما بعلم وإما بصلاح وإما بغير ذلك، وإن كان فاسقا أو متهما فى دينه أو نحو ذلك كره أن يقال سيد، وجمع بين الأحاديث أبو سليمان الخطابى "فى معالم السنن " بنحو ذلك. والخلاصة أنه لا مانع أن يطلق الإنسان لقب مولاى أو سيدى، أو المولى أو السيد على من يستحق ذلك دينا، كالعالم والصالح ومعلم القرآن وزعيم الجماعة وغيرهم ممن ذكروا فى إطلاقات السيد. أما وصف الفاسق بذلك فمكروه، إلا إن خيف شر، أو حصول فتنة فيجوز بمعنى من المعانى البعيدة عن الدين قياسا على ما قيل فى كراهة السلام - التحية - على المبتدعين والعصاة الفاسقين، الذين روى البخارى فيهم عن عبد الله بن عمرو قوله: لا تسلموا على شربة الخمر، وقال النووى فى الأذكار ص " 354": إن اضطر إلى السلام على الظَّلمة بأن دخل عليهم، وخاف ترتب مفسدة فى دينه أو دنياه أو غيرهما إن لم يسلم -سلَّم عليهم، قال الإمام أبو بكر بن العربى: قال العلماء: يسلم وينوى أن السلام اسم من أسماء الله تعالى، المعنى الله عليكم رقيب

الوصول إلى القمر

الوصول إلى القمر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن الناس وصلوا إلى القمر، أرجو الاستدلال بآية من القرآن على أن فى مقدور الإنسان الوصول إلى القمر وإن كانت الإجابة " لا " أرجو كذلك الاستدلال بآية من القرآن، لأن القرآن به كل شيء موضح فيه؟ An أقول للسيد السائل: إن الوصول إلى القمر تم بالفعل ولا مجال للشك فيه، وعلى المسلم أن يكون على صلة بالأحداث التى تجرى حوله، وألا يعيش بعقله وفكره منزويا عن العالم باستكشافاته الحديثة وإنجازاته العلمية الواسعة. والوصول إلى القمر أو إلى أى كوكب آخر من الكواكب التى يحاولون اختبار ظروفها ليس فيه ما يعارض الدين أو يكذب القرآن، فإن الله سبحانه أمر بالبحث والنظر فى ملكوت السماوات والأرض، قال تعالى: {أولم ينظروا فى ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شىء} الأعراف: 185. والبحث العميق يوصل إلى الإيمان القوى بالله إذا كان بحثا منصفا بعيدا عن التعصب والأهواء، ولا توجد آية ولا حديث يمنع محاولة الوصول إلى القمر. وليس فى الوصول إليه خرق للسماوات، فهو وغيره من النجوم والكواكب موجود فى السماء الأولى قال تعالى {إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب} الصافات: 6، ولو قرأت أقوال المختصين عن سعة الكون لعرفت أن القمر، كما عبر بعض المحدثين، ضاحية من ضواحى الأرض ليس بعيدا عنها كما يظن الناس. وقد حاول بعض الناس أن يستدل بقوله تعالى: {إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء} الأعراف: 40، على أنه لا يمكن اختراق السموات، وقد علمت أن القمر وما سواه موجود فى السماء الدنيا ولا يحتاج إلى اختراق، على أن المراد بعدم فتح الأبواب عدم قبول الدعاء والأعمال وعدم رفع أرواحهم إلى عليين. والقرآن يكتفى فى النواحى العلمية بتوسيع المجال للنظر والتشجيع على البحث فى الكون كله أرضه وسمائه، ولا حاجة بعد ذلك للنص على جزئيات معينة، فهى كثيرة، والقرآن دستور فقط للباحثين والعاملين فى مختلف المجالات

اسم الله الأعظم

اسم الله الأعظم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هو اسم الله الأعظم الذى إذا دعى به أجاب؟ An يقول الله سبحانه {ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها} الأعراف: 180 ويقول {قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى} الإسراء: 110. الإنسان مخير فى أن يدعو ربه بأى اسم من أسمائه التى ذكرت فى القرآن الكريم، ويزيد عددها على التسعة والتسعين التى ذكرت فى الحديث الذى رواه الترمذى، وجاء فى فضلها حديث البخارى ومسلم " من أحصاها دخل الجنة" أى من حفظها وعمل بما فيها. وهناك من الأسماء ما هو أقرب للاستجابة عند الدعاء به، وهو اسم الله الأعظم، الذى إذا دُعى به أجاب، وإذا سُئل به أعطى، والراجح من أقوال العلماء أنه مؤلف من عدة أسماء، بناء على الأحاديث الواردة فيه، فقد روى أصحاب السنن أن النبى صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو ويقول: اللهم إنى أسألك بأنى أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد، الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال والذى نفسى بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم، الذى إذا دُعِىَ به أجاب، وإذا سُئل به أعطى، كما رووا أيضا أنه سمع رجلا يدعو بقوله: اللهم لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض ذو الجلال والإكرام. فقال النبى صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه الأعظم " وفى بعض الروايات أن اسم الله الأعظم موجود فى آية {وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم} وفى فاتحة سورة آل عمران {الله لا إله إلا هو الحى القيوم} رواه أبو داود والترمذى وقال: حسن صحيح والظاهر من تعدد الروايات أن القاسم المشترك بينها هو توحيد الله سبحانه، والدعاء بالتوحيد فيه إخلاص وثقة بالله، ونفى للشريك عنه، وتقرير أنه لا يستحق أحد سواه أن يُلجأ إليه فلابد لكل دعاء أن يصحبه هذا الشعور حتى يكون فى موضع الرجاء للقبول. من هذا نرى أن اسم الله الأعظم موجود فى القرآن الكريم. على أن هناك أسماء لله لم ينزل بها قرآن ولم يثبت بها حديث، فقد جاء فى بعض أدعية النبى صلى الله عليه وسلم " أسألك بكل اسم سميت به نفسك، أو أنزلته فى كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به فى علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبى ونور صدرى وجلاء حزنى وذهاب غمى " رواه ابن السنى عن أبى موسى الأشعرى، وذكره النووى فى كتابه " الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار"

وضع قدم الله فى جهنم

وضع قدم الله فى جهنم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن الله سبحانه يضع قدمه فى جهنم، وكيف يفهم هذا؟ An يقول الله سبحانه {يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد} ق: 30 المفسرون فريقان فى قول جهنم " هل من مزيد " ففريق يقول: المعنى ليس هناك مكان لزيادة أحد على من هم فيها، فقد امتلأت، كقول النبى صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه " هل ترك لنا عقيل من ربع أو منزل "يعنى ما ترك. فمعنى الكلام النفى. وفريق يقول: المعنى هل هناك أحد يزاد على من فيها، ففيها متسع لمن يلقى فيها؟ وعلى كلا المعنيين يصح أن يُنطق الله النار فتقول هذا الكلام، ويصح أن يراد بذلك التشبيه فقط، يعنى كأنها تقول ذلك. والمعنى الأول أصح. ثم جاء فى صحيحى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " لا تزال جهنم يُلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه، فينزوى بعضها إلى بعض وتقول: قَطْ قَطْ، بعزتك وكرمك، ولا يزال فى الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة " وفى رواية " وأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله عليها رجله يقول لها، قَطْ قَطْ، فهناك تمتلئ وينزوى بعضها إلى بعض، فلا يظلم الله من خلقه أحدا، وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا ". فقول" قط قط " فى الرواية الأولى من جهنم، وفى الرواية الثانية من الله. يقول القرطبى: القدم هنا قوم يقدمهم الله إلى النار، وقد سبق فى علمه أنهم من أهل النار، وكذلك الرِّجل وهو العدد الكبير من الناس وغيرهم، ويبين هذا المعنى ما روى عن ابن مسعود أنه قال: ما فى النار بيت ولا سلسلة ولا مِقْمَعٌ ولا تابوت - وهى أدوات التعذيب -إلا وعليه اسم صاحبه، فكل واحد من الخزنة ينتظر صاحبه الذى قد عرف اسمه وصفته، فإذا استوفى كل واحد منهم ما أمر به وما ينتظره ولم يبق منهم أحد قال الخزنة: قط قط، حسبنا حسبنا. أى اكتفينا اكتفينا. وحينئذ تنزوى جهنم على من فيها وتنطبق، إذ لم يبق أحد ينْتظر، فعبَّر عن ذلك الجمع المنتظر بالرِّجل والقدم. لكن قال بعض العلماء: إن معنى وضع الله رجله أو قدمه فى النار إخضاعها وإسكاتها، حتى لا تطلب زيادة على من فيها، كمن يريد أن يعبر عن قهره وانتصاره على عدوه فيقول: وضعته تحت قدمى، وليس لله سبحانه قدم ولا رجل كما هو معهود للمخلوقات، فليس كمثله شىء، وإذا سكتت النار عن طلب المزيد بعث الله بخلف ليسكنهم المنازل فى الجنة، وهذا دليل على سعة رحمة الله تعالى. وخلاصة الكلام فى القدم أنه من المتشابه الذى يؤمن به السلف، فالله له قدم ورجل ويد وعين وإصبع كما ورد فى القرآن والسنة، لكن هذه الأشياء ليست كالمعهودة فى المخلوقات، أما الخلف فينفون أن لله أعضاء بالمعنى الحقيقى، والمراد منها لازمها، فالتعبير مجازى والمراد القوة والعناية والرعاية والعلم

أبراج المواليد

أبراج المواليد F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فيما ينشر فى الصحف عن أبراج المواليد وتوقعات الأحداث لهم؟ An هذه التوقعات ظنون تتخلف كثيرا، والله وحده له العلم الشامل الكامل والصادق الدقيق، كما قال سبحانه {وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا وما تدرى نفس بأى أرض تموت إن الله عليم خبير} لقمان: 34. وقد حذر النبى صلى الله عليه وسلم من التصديق والتشجيع لهذه الوسائل الكاذبة لمعرفة المستقبل، وتقدم الكلام كثيرا عن ذلك فى عنوان "علم الغيب ". وفى الحديث الذى رواه مسلم " من أتى عرافا فسأله عن شىء فصدقه لم تُقبل له صلاة أربعين يوما " والعراف كما قال البغوى: هو الذى يدَّعى معرفة الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها على مواقعها، وقيل: هو الكاهن الذى يخبر عن بعض المضمرات فيصيب بعضها ويخطئ أكثرها ويزعم أن الجن تخبره بذلك، وقد جاء فى الكاهن حديث "من أتى كاهنا فصدقه بما قال فقد كفر بما أُنزل على محمد " رواه البزار بإسناد جيد قوى، والذى أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو حصر علم الغيب فى الله تعالى. وما ينشر فى الصحف من الطوالع وحظوظ أصحابها يطلق عليه اسم التنجيم، وجاء فيه حديث أبى داود وابن ماجه وغيرهما " من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد" قال الحافظ: والمنهى عنه من علم النجوم ما يدعيه أهلها من معرفة الحوادث الآتية فى مستقبل الزمن كمجىء المطر وهبوب الريح وتغير الأسعار ونحو ذلك، ويزعمون أنهم يدركون ذلك بسير الكواكب واقترانها وافتراقها وظهورها فى بعض الأزمان، وهذا علم استأثر الله به، لا يعلمه أحد غيره، فأما ما يدرك من طريق المشاهدة من علم النجوم والذى يعرف به الزوال وجهة القبلة وكم مضى من الليل والنهار وكم بقى فإنه غير داخل فى النهى. قال العلماء: من صدَّق هذه الطوالع واعتقد أنها تضر وتنفع بدون إذن الله، أو أن غير الله يعلم الغيب فهو كافر. ومن آمن بأنها ظنية ولم يعتقد أنها تضر وتنفع فهو مؤمن عاص ينقص ذلك من حسناته. وفى ذلك يقول الحديث الذى رواه الطبرانى " من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ مما أُنزل على محمد، ومن أتاه غير مصدق له لم تُقبل نه صلاه أربعين ليلة" والمداومة على قراءه هذه الطوالع قد تجر إلى أنها اطلاع حقيقى على الغيب الخاص بالله تعالى، وهو حرام

داروين وأصل الإنسان

داروين وأصل الإنسان F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى قول بعض الناس: إن أصل الإنسان قرد؟ An جاء " شارل داروين" الإنجليزى المتوفى سنة 1882 م بعد "لامارك " الفرنسى المتوفى سنة 1829 م بمذهبه فى أصل الخليقة الذى أثار ضجة فى الأوساط العلمية عندما ظهر كتابه " أصل الأنواع " سنة 1859م وكتابه " تسلسل الأنواع " سنة 1871م وهو يشتمل على ثلاث مسائل، خلاصتها أن العالم نشأ بالترقى والتطور، والإنسان كذلك حدث بهذه الطريقة، وأنه لمشابهته للقرد لا يمنع أن يكون قد اشتق هو والإنسان من أصل واحد، وكذلك قال: إن العقل والحياة ظاهرتان ترجعان إلى المادة. إن " داروين " لم يقم دليلا كافيا على كلامه، وإنما هو مجرد افتراض واحتمال، واعتمد فى افتراضه على تطوير نوع من الزهور والنباتات، غير شكلها ولم يغير جوهرها، ولم ينجح فى شىء من عالم الحيوان. يقول " س. فان هو فنسفيلت " فى تفنيد هذه النظرية: إن النتائج التى وصل إليها الباحثون فى الأحياء المتحجرة لم تساعد على إقامة أى دليل على التسلسل أو التطور التدريجى، بل ثبت على عكس ذلك أن الفروق الدقيقة بين صفوف الأجناس التى نعرفها بقيت على الدوام فاغرة ولم تتلاش أو تقرب من ذلك. إن الأجدر بالإنسان ألا يجهد نفسه كثيرا فى محاولة الوصول إلى معرفة خلق الإنسان، إذ أن الصانع وحده هو الذى يعرف حقيقة ما صنع، وأما المصنوع فلا يصل ولن يصل إلى إدراك كيفية وجوده وخلقه، وما يعرفه من ذلك قليل. إن الكلام فى هذا الموضوع طويل، وما قاله " داروين " مجرد احتمال، فإن أنكر أن الله هو الخالق الحقيقى فهو ملحد من ملاحدة الماديين، وقد رد عليه كثيرون من علماء الطبيعة، ونحن كمسلمين نؤمن بأن الله خلق آدم من طين ومن حمأ مسنون ومن صلصال كالفخار ومن ماء. وورد أن الله خلق الإنسان نوعا مستقلا، لا بطريق النشوء والاشتقاق من نوع آخر، وإن كان كلا الأمرين من الجائز العقلى الذى يدخل تحت قدرة الله تعالى، قال بعض العلماء: إنه لا يوجد فى النصوص أن الله خلق الإنسان الأول من تراب دفعة واحدة، أو بتكوين متمهل على انفراده، فسبيل ذلك التوقف وعدم الجزم بأحد الأمرين، حتى يقوم الدليل القاطع عليه، فنعتقده ما دام أن الذى فعل ذلك كله هو الله تعالى، ثم إن النواميس المذكورة فى مذهب " داروين " ظواهر واضحة فى الكون، ولا حرج فى اعتقادها ما دام أن الله هو الذى خلقها ووجهها، فهى لا تحقق وجودها من نفسها {ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شىء} الأنعام: 102، فهو خالق المادة والنواميس. هذا، وقد سبق شرح الحديث الشريف: "إن الله خلق آدم على صورته" رواه البخارى ومسلم، وذكرنا أن بعض الأقوال تفسره بأن الله خلق آدم على صورته التى هو عليها لم ينتقل فى النشأة أحوالا، ولا تردد فى الأرحام أطوارا كذريته، بل خلقه رجلا كاملا سويا من أول ما نفخ فيه الروح، وكان على أحسن صورة كما قال سبحانه: {لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم} التين: 4، فيرجع إليه لتكتمل الصورة فى فهم هذا الحديث (المجلد الأول صفحة 650) ويمكن الرجوع إلى " مجلة الأزهر- المجلد الثانى - صفحة 749، وكتابى دراسات إسلامية لأهم القضايا المعاصرة، وكتاب الجواب الإلهى أو الإسلام أمام العلم والفلسفة للشيخ نديم الجسر "

إله واحد

إله واحد F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q قال الله تعالى {وهو الذى فى السماء إله وفى الأرض إله} الزخرف: 84، فهل يفيد ظاهر الآية تعدد الآلهة؟ An ليس المعنى أن هناك إلهين، واحدا فى السماء وواحدا فى الأرض، لأن تعدد الآلهة ممنوع، والإسلام دين التوحيد الخالص، والنصوص فى ذلك كثيرة، وهو سبحانه القائل {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} المؤمنون: 91، والقائل {قل هو الله أحد} الإخلاص: اوإنما المعنى فى الآية الواردة فى السؤال أن الألوهية ثابتة لله فى السماوات وفى الأرض، أى فى الكون كله. ونفى التعدد مصحوب بالدليل وهو فساد الكون، بسبب تنازع الآلهة، كلٌّ يزعم أنه الأحق بالألوهية، وحتى لو اتفقا فما هو الداعى إلى الإله الثانى المعطل عن مجال تصرف الإله الأول، والاستدلال المنطقى موجود فى كتب التوحيد

ليس كمثله شىء

ليس كمثله شىء F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q وردت بعض النصوص التى تثبت أن لله يدا ورجلا، نريد بيانا للمراد منها؟ An وردت نصوص فى الكتاب والسنة تثبت أن لله عينا ويدا ورجلا، مثل قوله تعالى {ولتصنع على عينى} طه: 39، وقوله {يد الله فوق أيديهم} الفتح: 10، وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخارى ومسلم " لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد. حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوى بعضها إلى بعض وتقول: قط قط ". وقوله " الحجر الأسود يمين الله تعالى فى الأرض يصافح بها من شاء من خلقه " رواه الطبرانى وابن خزيمة فى صحيحه، وقوله " رأيت ربى فى أحسن صورة ووضع يده بين كتفى حتى وجدت برد أنامله بين ثندوتى" أى ثديى رواه الطبرانى والترمذى وقال: حسن غريب. وقوله فى الحديث القدسى عن الله سبحانه "ومن أتانى يمشى أتيته هرولة" رواه البخارى. والعلماء إزاء هذه النصوص فريقان مع اتفاقهم على أن الله سبحانه ليس كمثله شىء، فريق يطلق عليه اسم السلف وفريق يطلق عليه اسم الخلف، والسلف يؤمنون بدلالة هذه الألفاظ على معانيها الحقيقية الموضوعة لها فى اللغة العربية، فيثبتون لله عينا ويدا ورجلا ولكنها ليست كأعيننا وأيدينا وأرجلنا لاستحالة التشابه بينه وبين المخلوقات، والخلف يؤولون هذه الألفاظ التى جاءت على أصول اللغة العربية بما فيها من حقيقة ومجاز، فيريدون بالعيون لازمها وهو العناية والعلم، وباليد لازمها وهو القدرة والإنعام، وبالرجل والقدم القدرة والسرعة وزيادة الفضل والكرم. وهذه الألفاظ من المتشابه الذى نزل به القرآن وقال عنه {وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا} آل عمران: 7، فالسلف يقفون على {الله} والخلف يصلون ولا يقفون: أى يعطفون {الراسخون} على لفظ {الله} أما السلف فيجعلون الواو للاستئتاف لا للعطف. وفى هذين الموقفين جاءت العبارة: مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم

المشيئة الربانية والعقل والهدى

المشيئة الربانية والعقل والهدى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما معنى قوله تعالى: {ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول منى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين} السجدة: 13؟ An أبسط تفسير لهذه الآية أن الله سبحانه وتعالى قادر مريد لو شاء أن يجعل كل الأنفس الحية من إنس وجن وغيرهما مؤمنة مطيعة لفعل. وذلك بأن يخلقهم من مادة أو عنصر لا يكون منه الكفر والعصيان،كالملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لأنهم خلقوا من نور، ولكنه سبحانه وتعالى قدر أن تكون هناك مخلوقات قابلة للإيمان والكفر، يصدر منها الطاعة والعصيان وذلك بمحض إرادتها واختيارها، دون تدخل من الله سبحانه، إلا بمجرد الأمر والنهى وبيان الخير والشر. فمن آمن وأطاع أدخله الجنة، ومن كفر وعصى أدخله النار، وذلك بعد الحساب الدقيق على ما قدموا فى دنياهم، وهذه المخلوقات الحرة المختارة لما تفعل هى الإنس والجن. ولا يجوز أن نفهم من هذه الآية أن الله هو الذى تحكم فينا فجعل منا المؤمن والكافر وقد أراد لنا ذلك فكيف يعذبنا على ما اقترفنا. نعم إن الله هو الذى خلقنا على هذا الطراز وبالاستعداد للإيمان والكفر، ولكن بمحض إرادتنا نحن واختيارنا لما وقع منا: {هو الذى خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن} التغابن: 2، {إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا} الإنسان: 2، {فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر} الكهف: 29. ولو فرض أن الله هدى كل نفس للإيمان ما كان هناك معنى لاستحقاق الجنة حيث لا يكون عمل من هذه النفس بل هو عمل الله وما كان هناك معنى لإرسال الرسل لهداية الناس إلى الخير، فنظام الحياة الدنيا لا يصلح له إلا من يتأتى منه أن يقول: نعم وأن يقول: لا، وذلك هو الإنس والجن بما منحوا من عقل وحرية واختيار، وبما جاءهم من وحى يرشد إلى الصواب. والموضوع فيه كلام طويل للعلماء عن مذهب الجبرية والقدرية، فيرجع إليه فى كتب التوحيد

سب الديك

سب الديك F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فيمن يسبون الديك أو أى شىء آخر بدل أن يسبوا الدين؟ An يجرى على ألسنة بعض الفساق عبارة سب الدين، وذلك رِدة وكفر لها حكمها، وأحيانا يقول الشخص "يلعن ديك أمك " وحكمه أنه إذا كانت نيتة سب الدين ولكن يتستر بلفظ الديك حتى لا يؤاخذه أحد عليه فهو مرتد عند الله سبحانه، لأن الإنسان يحاسب عند ربه بحسب نيته، أما بالنسبة لنا فلا نحكم عليه بالردة، لأننا مأمورون بالحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر. وأحذر هؤلاء من هذه العبارة التى لو تعودوها فقد يصرحون بسب الدين وهنا يكون الكفر، مع أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الديك فقال: "لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة" وفى لفظ "فإنه يدعو إلى الصلاة" رواه أحمد وابو داود وابن ماجه باسناد جيد

ويعلم ما فى الأرحام

ويعلم ما فى الأرحام F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q استطاع العلم الحديث أن يعرف نوع الجنين إن كان ذكرا أو أنثى، فهل يتعارض ذلك مع قول الله تعالى {ويعلم ما فى الأرحام} An يقول الله تعالى {الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شىء عنده بمقدار، الرعد: 8، ويقول {إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما فى الأرحام} لقمان: 34. لا يتنافى علم البشر بنوع الجنين فى بطن أمه مع علم الله بما فى الأرحام، وذلك لأربعة أمور، أولها أن الله يعلم ذلك قبل أن يتخلق الجنين، أى قبل أن تتلقح بويضة الأنثى بماء الذكر، إلى أن يولد، بل قبل أن يكون هناك الزواج بين الرجل والمرأة، والطب لا يعرف ذلك إلا بعد إخصاب البويضة بزمن يمكنهم فيه الفحص والاستدلال، وما يقال: انهم يعرفون ذلك قبل الإخصاب بفحص ماء الرجل ومعرفة الكروموسومات الغالبة فيه، فإن هناك عوامل أخرى لا يستطيع العلم التحكم فيها، وكلها تحت إرادة الله سبحانه، وما يستنبطونه مقدما فهو لا يعدو مرحلة الظن والتخمين. ثانيها: أن علم الله بنوع الجنين علم حقيقى لا يتخلف، وعلم العلماء بذلك علم ظنى قد يتخلف، وبخاصة فى الأيام الأولى للحمل. ثالثها: أن علم الله بالجنين علم شامل لنوعه ورزقه وأجله وسعادته وشقائه، وذلك غير مستطاع إلا لله سبحانه تعالى، الذى قدر كل شىء قبل أن يخلقه. رابعها: أن علم الله لا يسبقه جهل، وعلم غيره مسبوق بالجهل. وبهذه الأمور وغيرها يظل علم الله سبحانه فى قدسيته وشموله وصدقه لا يدانيه فيه مخلوق من مخلوقاته. قال تعالى {وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو} الأنعام: 59 وقد بين الحديث هذه المفاتح بقوله تعالى {إن الله عنده علم الساعة ... } كما رواه البخارى فعلمها قاصر عليه وحده "لا يعلمها إلا هو وذلك على الوجه الميين فيما تقدم

إنزال المطر الصناعى

إنزال المطر الصناعى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q توصل بعض العلماء إلى إنزال مطر صناعى، فهل يتنافى ذلك مع قول الله تعالى "وينزل الغيث "؟ An كلنا يعلم أن تكاثف بخار الماء الموجود فى السحاب أو فى الجو عامة يحدث لعوامل، فينزل المطر أو الندى، وليس فى ذلك مشاركة لقوله تعالى: {وينزل الغيث} لقمان: 34، لأن تكوُّن السحاب وامتلاء الجو ببخار الماء على هذا النطاق الواسع هو صنع الله بالوسائط الذى خلقها، فهو الخالق للبخار ولحرارة الشمس والمتحكم فى برودة الجو، وكذلك فى الرياح وسوقها للسحاب وبقدرته أن يتحكم فيها فلا تنتج أثرا، كما قال سبحانه {ألم تر أن الله يزجى سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من بَرَد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء} النور: 43. إن العمليات التى يحاول بها بعض الناس إسقاط المطر من السحاب لها نظائر فى نطاق ضيق، فى عمليات فصل الملح عن الماء ليصير عذبا، فهى تدور على التبخير والتكثيف، كما يحدث فى الأنبيق الذى تستخرج به العطور، وليس عملهم هذا تدخلا فى صنع الله، بل هو تصرف واستخدام للمادة التى خلقها الله، ولا يمكن لأحد أن يخلق الحرارة أو البرودة أو الماء بوسائط أو مواد غير ما أوجده الله فى الكون. ومع ذلك فالمحاولات لا تغنى، لأن كثيرا من بلاد هؤلاء العلماء تشكو الجفاف وقلة الماء وهلاك الزرع والحيوان، فلو أمكنهم التحكم فى المطر والماء والريح كما يتحكم الله ليغاثوا من القحط ما سكتوا، فقدرة الله فوق قدرتهم، وإرادة الله فوق إرادتهم، كما أن مداواة المريض بمواد خلقها الله لا تبرر إسناد الشفاء الحقيقى إلى غير الله. وإلى جانب عجزهم عن الإغاثة من القحط، عجزوا عن دفع ما يقع من العواصف والصواعق والسيول والزلازل والبراكين على بلاد المتحضرين المزهوين بعلومهم واختراعاتهم، كل ذلك يزيدنا إيمانا بقوله تعالى: {يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغنى الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد.وما ذلك على الله بعزيز} فاطر: 15 -17

من أيام الله

من أيام الله F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل هناك تعارض بين الآيتين الكريمتين قال تعالى {ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون} الحج: 47 وقال تعالى {تعرج الملائكة والروح إليه فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة} المعارج: 4؟ An أما الآية الأولى ففى تفسير اليوم رأيان: 1 - أنه من الأيام التى خلق الله فيها السموات والأرض، كما روى عن ابن عباس ومجاهد. 2 -أنه من أيام الآخرة، بمعنى أن يوما من الخوف والشدة فى الآخرة أو فى النعيم كألف سنة عن سنى الدنيا. وأما الآية الثانية ففى تفسير المعارج ثلاثة أقوال: 1 - المعارج هى الرتب الخاصة بعظمة الله وعلوه ومراتب نعمه كما قال ابن عباس وقتادة. 2 -معارج السماء هى درجاتها أو مصاعدها، لأن الملائكة تعرج إلى السماء كما قال مجاهد. 3-المعارج هى الغرف التى جعلها الله لأوليائه فى الجنة. والملائكة تعرج إلى أمكنتها فى السماء، أو إلى عرش الله فى وقت كان مقداره على غيرهم لو صعد خمسين ألف سنة قال وهب: ما بين أسفل الأرض إلى العرش مسيرة خمسين ألف سنة وهو قول مجاهد، وجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى {فى يوم كان مقداره ألف سنة} السجدة: 5، فقال: قوله فى سورة المعارج هو من منتهى أمره من أسفل الأرض إلى منتهى أمره من فوق السموات خمسون ألف سنة، وقوله فى سورة السجدة، يعنى بذلك نزول الأمر من السماء الدنيا إلى الأرض، ومن الأرض إلى السماء فى يوم واحد، فذلك مقدار ألف سنة، لأن ما بين السماء إلى الأرض مسيرة خمسمائة عام، فالصعود والهبوط يساوى ألف سنة. وقيل المراد يوم القيامة، أى مقدار الحكم فيه لو تولاه مخلوق خمسون ألف سنة، قال عكرمة. وقيل يوم القيامة جعله الله على الكافرين مقدار خمسين ألف سنة ثم يدخلون النار للاستقرار كما قال ابن عباس. يقول القرطبى: وهذا القول أحسن ما قيل فى الآية، واستدل بحديث قال فيه النبى صلى الله عليه وسلم عنه "والذي نفسى بيده إنه ليخفف عن المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة المكتوبة يصليها فى الدنيا" رواه أحمد وأبو يعلى وابن حبان فى صحيحه كما استدل بحديث "ما من رجل لم يؤد زكاة ماله إلا جعل الله شجاعا من نار تكوى به جبهته وظهره وجنباه فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقض الله بين الناس " رواه البخارى ومسلم ويؤيده ما قيل -وروى مرفوعا -أن زمن حساب المؤمن ما بين الظهر والعصر ليكون فى الجنة مستقرا وأحسن مقيلا. وعن ابن عباس: هى أيام سماها الله وهو أعلم بها كيف تكون. وأكره أن أقول فيها ما لا أعلم. وقيل: المراد بالخمسين التمثيل لبيان طول المدة فى الموقف، كعادة العرب فى وصف أيام الشدة بالطول وأيام الفرح بالقصر. هذا، وقد جاء فى تعليق اللجنة العلمية بالمنتخب فى تفسير القراَن الكريم الذى أصدره المجلس الأعلى للشئون الإسلامية "ص 495 " ما نصه. يسبق القرآن بهذه الآية الكريمة -كألف سنة - ركب العلم بتقرير أن الزمن نسبى، وأن فكرة الزمن العالمى المطلق الذى كان يسلم به الأقدمون قبل ظهور النسبية هى فكرة خاطئة. وبعد فهذا بعض ما قيل فى التوفيق بين المدد المختلفة لليوم الذى عند الله، والآراء مختلفة، وما نسب إلى ابن عباس، من أنه يكل علمها إلى الله هو فى رأيى أحسن، لأنه ترف ذهنى وانشغال بما لا طائل تحته في حياتنا الحاضرة وإن كنا نعمل الحساب ليوم القيامة لما فيه من الشدة والهول

الإيمان كسبى أو وهبى

الإيمان كسبى أو وهبى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل الإيمان كسبى للإنسان دخل فيه أم وهبى لا دخل للإنسان فيه؟ An الإيمان هو التصديق بالقلب بما جاء به النبى صلى الله عليه وسلم وهذا التصديق أو الاعتقاد إن صدق دفع الإنسان إلى العمل واستقام سلوكه، وكل عمل بدون إيمان لا قيمة له عند الله، كعمل المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والإيمان المجرد من العمل إيمان ناقص، كجذر الشجرة التى ليس لها فروع ولا ثمار، أما الإيمان الذى يتبعه عمل فهو إيمان كامل مع التفاوت فى الكمال، كالشجرة المورقة المثمرة {إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم} الأنفال: 2-4. والإسلام يحب من المؤمن أن يكون إيمانه كاملا بالطاعات ليسعد فى دنياه وأخراه ولا يحب منه أن يكون ناقص الإيمان لتعرضه لعقاب الله على المعاصى إن لم يتب عليه ويغفر له. والهداية إلى الإيمان التصديقى والإيمان العملى القائم عليه هى توفيق من الله سبحانه، لكن لكل شىء سبب، فعلى الإنسان أن يسعى إليه ويجتهد فى تحصيله، والله يهديه إلى ما يريد، أما بدون سعى ورغبة فلا يستحق من الله هداية، فإذا قال الله تعالى {إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء} القصص: 56 فالمعنى أن التوفيق للإيمان والطاعة لا يملكه إلا الله، يعطيه لمن سلك السبيل إليه، والرسول لا يعطى هذا التوفيق، فما عليه إلا الدلالة عليه، وهى المرادة بالهدى إذا نسب إليه فى مثل قوله تعالى {ولكل قوم هاد} الرعد: 7 والله يهدى الناس السبيل ببيان طريق الخير وطريق الشر، ومن أخذ الأسباب لسلوك طريق الخير هداه الله أى وفقه، ومن أخذ الأسباب لسلوك طريق الشر أضله الله، كما قال سبحانه {وما يضل به إلا الفاسقين} البقرة: 26. فالإيمان كسبى ووهبى، كسبى بسلوك السبيل إليه، ووهبي بتوفيق الله له،إن صدقت نيته، وقانون الحياة قائم على الأسباب والمسببات، تحت مشيئة الله سبحانه {وما تشاءون إلا أن يشاء الله} التكوير: 29 {قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل} يونس: 108

أسماء الله الحسنى

أسماء الله الحسنى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن من حفظ أسماء الله الحسنى دخل الجنة حتى لو كان عاصيا وكم عددها، وما الفرق بينها وبين الصفات؟ An جاء فى كتاب "الأذكار" للإمام النووى "ص 104 " أن الله سبحانه قال {ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها} الأعراف: 180 وأن النبى صلى الله عليه وسلم قال "إن لله تسعة وتسعين اسما "مائة إلا واحدا" من أحصاها دخل الجنة، إنه وتر يحب الوتر" ثم ذكر الأسماء. وقال إن الحديث رواه البخارى ومسلم، أما الأسماء فرواها الترمذى وغيره بسند حسن. ومعنى أحصاها حفظها كما فسره البخارى والأكثرون، ويؤيده أن فى رواية فى الصحيح "من حفظها دخل الجنة" وقيل: معناه من عرف معانيها وآمن بها، وقيل معناه: من أطاقها بحسن الرعاية لها، وتخلق بما يمكنه من العمل بمعانيها. وجاء فى شرحه لصحيح مسلم "ج 17 ص 5" أن العلماء اتفقواعلى أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالى فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعين، وإنما مقصود الحديث أن هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنة، فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بأحصائها، لا الإخبار بحصر الأسماء، ولهذا جاء فى الحديث الآخر: "أسألك بكل اسم سميت به نفسك، أو استأثرت به فى علم الغيب عندك " وقد ذكر الحافظ أبو بكر بن العربى المالكى عن بعضهم أنه قال: لله تعالى ألف اسم. قال ابن العربى، وهذا قليل فيها. وجاء فى تفسير القرطبى للآية المذكورة الإشارة إلى العلاقة بين الاسم والمسمى والفرق بين الاسم والصفة، وأحال توضيح ذلك إلى تأليفه الخاص عن شرح أسماء الله الحسنى ثم قال: الذى يذهب إليه أهل الحق أن الاسم هو المسمى أو صفة له تتعلق به، وذكر أن الأسماء فى الآية تعنى التسميات، لأن الله واحد والأسماء جمع، وقال القاضى أبو بكر فى كتاب التمهيد عن أسماء الله الحسنى التسعة والتسعين: إنها عبارات عن كون الله تعالى على أوصاف شتى، منها ما يستحقه لنفسه، ومنها ما يستحقه لصفة تتعلق به، وأسماؤه العائدة إلى نفسه هى هو، وما تعلق بصفة له فهى أسماء له، ومنها صفات لذاته، ومنها صفات أفعال، وهذا تأويل قوله تعالى {ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها} أى التسميات الحسنى. هذا، وعلماء الكلام قالوا: تسمية الله بالأسماء توقيفية، أى يتوقف إطلاقها على الإذن فيه، وذلك للاحتياط،احترازا عما يوهم باطلا، لعظم الخطر فى ذلك، جاء ذلك فى كتاب "المواقف" للإيجى وشرح معانى هذه الأسماء، فيرجع إليه. لعل فى هذه الكلمة الموجزة ما يكفى للإجابة على السؤال، وكتب التوحيد والتفسير فيها متسع لمن أراد الاستزادة والمهم هو العمل بمقتضى الإيمان بهذه الأسماء وليس الاكتفاء بحفظها أو حصر عددها، فالعلم للعمل وليس لمجرد الحفظ

كلام الله للبشر

كلام الله للبشر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل كلَّم الله تعالى عبد الله بن حرام بدون حجاب، وهل يتناقض ذلك مع قوله تعالى {وما كان لبشر أن يكلِّمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب} الشورى: 51؟ An عبد الله هذا هو عبد الله بن عمرو بن حرام، استشهد يوم أحد. وروى البخارى أن ابنه جابرا بكاه شديدا، ونهاه الصحابة ولكن النبى صلى الله عليه وسلم لم ينهه عن البكاء، ولكن قال "ما تبكيه وما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع". وروى أبو بكر بن مردويه البيهقى أن النبى صلى الله عليه وسلم لما استشهد عبد الله قال لابنه جابر "مالى أراك مهتما"؟ قال: يا رسول الله استشهد أبى وترك دَيْنا وعيالا، فقال "ألا أخبرك؟ ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب وإنه كلم أباك كِفاحا -قال عليُّ: الكفاح: المواجهة- فقال: سلنى أعطك، قال: أسألك أن أرد إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية، فقال الرب عز وجل: إنه سبق القول منى أنهم إليها لا يرجعون. قال: أى رب فأبلغ من ورائى، فأنزل الله {ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون} آل عمران: 169. وفى رواية للبيهقى قال النبى صلى الله عليه وسلم لجابر "شعرت أن الله أحيا أباك فقال: تمن علىَّ عبدى أعطكه " "أسد الغابة مجلد 3 ص 347، تفسير ابن كثير مجلد 2 ص 140، 141 ". وآية {وما كان لبشر أن يكلِّمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء} سبب نزولها أن اليهود قالوا للنبى صلى الله عليه وسلم: ألا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نبيا كما كلمه موسى ونظر إليه؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم "إن موسى لم ينظر إليه ". ومعنى "وحيا" نفثا فى القلب فيكون إلهاما، ومنه حديث "إن روح القدس نفث فى رُوعى أنه لن تموت نفس حتى تستوفى رزقها فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب " جاء بعبارات متقاربة رواها الحاكم وغيره، ومن وراء حجاب كما كلم موسى، وإرسال الرسول هو جبريل يكلم الأنبياء. وحصر كلام الله لغيره فى هذه الأحوال الثلاثة هو فى كلامه فى الدنيا للبشر، أما فى الآخرة فلا مانع أن يكون كلامه لهم مباشرة وكفاحا أى مواجهة، كما حصل مع عبد الله بن عمرو بن حرام، وكما يحصل من كلام الله سبحانه لأهل الجنة حين يقول لهم: "أرضيتم عنى"؟ فليس هناك تناقض بين الآية وكلام ابن حرام

الأجل محدود

الأجل محدود F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q إذا قتل الإنسان فهل يعتبر موته قبل استيفاء العمر الذى قدره الله له؟ An فى كتب التوحيد هذه العبارة "والمقتول ميت بأجله" فالله سبحانه قدَّر له هذا الأجل وعلم أن سبب موته هو القتل، فالعمر محدود غير متغير فى علم الله تعالى، وما يظهر للملائكة هو أن الإنسان لو وصل رحمه مثلا طال عمره كما جاء فى الحديث، ولا يعلمون إن كان سيصل رحمه أو لا، والذى يعلم ذلك يقينا هو الله وحده

أحسن الخالقين

أحسن الخالقين F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يقول الله تعالى {فتبارك الله أحسن الخالقين} المؤمنون: 14 فهل هناك خالقون غير الله وهو أحسنهم؟ An كان المشركون يزعمون أن الأصنام شركاء لله فى الخلق وفى كل شىء، فتحداهم الله بآيات كثيرة بينت أنهم عاجزون لا يضرون ولا ينفعون، وعبر عنهم بصيغة العقلاء على زعمهم. ومع اعترافهم بأنه لا يقدر على خلق السماوات والأرض وعلى خلق الإنسان إلا الله كما قال سبحانه {ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله} الزمر: 38. وكما قال: {ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم} الزخرف: 9 وكما قال {ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون} الزخرف: 87 مع اعترافهم بهذا كانوا ينسبون إلى الأصنام بعض الأعمال ويتقربون إليها بالقرابين لتستجيب لما يطلبون. وذكر الله الآية التى فى السؤال بعد ذكر خلق الإنسان فى الأطوار المعروفة، وعبر بأحسن الخالقين، وهذه الصيغة المفيدة للتفضيل تبدو منها مشاركة الأصنام لله فى الخلق وهو سبحانه يزيد عليهم ويفضلهم، لكن صيغة التفضيل تأتى أحيانا من غير أن تفيد مشاركة بين المفضل والمفضل عليه، وقد مثَّل علماء النحو لذلك بقولهم: العسل أحلى من البصل، فهما لا يشتركان أصلا فى الحلاوة حتى يكون العسل أحلى، وإنما المعنى: العسل فى بابه ونوعه أحلى من البصل فى بابه ونوعه. وتفيد صيغة أحسن الخالقين أيضا أنه يوجد خالق غير الله، أى فاعل أى شىء ومبتكر لأى شىء ليس له مثال سابق، لكن خلق الله وإبداع صنعته وانفراده بأشياء لا يقدر عليها غيره تجعله أفضل الخالقين. وبعد، فإن فى مرونة اللغة العربية من حيث معانى الألفاظ ودلالة الأساليب ما يجعل هذا التعبير مستساغا ومقبولا بالمعنى اللائق لكل من يوصف به، فكما يقال مثلا: الله رب العالمين، يقال للمالك للعبد رب العبد، وللمالك لأى شىء ربه، كما يطلق الرب على المربى

دارون وأصل الإنسان

دارون وأصل الإنسان F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما رأى الدين فى النظرية التى تقول: إن الإنسان أصله قرد ترقَّى وتطور حتى صار على الشكل الذى نعرفه الآن؟ An فى القرن التاسع عشر الميلادى، الذى ظهرت فيه نزعة الثورة على الكنيسة والأفكار والآراء الدينية السائدة، برز جماعة منهم "لا مارك" الفرنسى المتوفى سنة 1829 م "واغوست ايرينوس" المتوفى سنة 1927 م و "تشارلس دارون" الإنجليزى المتوفى سنة 1882 م والذى أثار ضجة فى العالم عندما ظهر كتابه "أصل الأنواع" سنة 1859 م وكتابه "تسلسل الأنواع" سنة 1871 م، وهو يشتمل على ثلاث مسائل: أ- أن طريق حدوث تنوعات العالم هو النشوء، أى أن أجزاء الأثير تكون منها السديم ثم الشمس، ثم انفصلت عنها الكواكب، ومنه أرضنا، ثم تكونت العناصر ثم المعادن ثم المكون الأول الحى "البروتوبلازم" الذى أخذ فى التوالد والترقى حتى بلغ أدنى نبات أو حيوان، ولم يزل هذان يترقيان بالنواميس الأربعة "التباينات، الوراثة، تنازع البقاء، الانتخاب الطبيعى" ويشتق من الأنواع أنواع حتى تكونت جميع الأنواع التى نراها اليوم. ب- أن الإنسان ما هو إلا حيوان من جملة الحيوانات، حادث بطريق النشوء والارتقاء،وأنه لمشابهته القرد لا يمنع أن يكون قد اشتق هو وإياه من أصل واحد. ج- أن الحياة وعقل الإنسان ما هما إلا ظاهرتان من ظواهر تفاعل أجزاء المادة، وإن يكن أصل المادة خاليا من الحياة والإدراك، وأن عقل الإنسان لا يختلف عن عقول الحيوانات إلا بالكم، ولا يخالفها فى الذات والحقيقة. إن هذه الدعاوى لم يستطع "دارون" ومن ساروا فى ركابه أن يبرهنوا عليها بالأدلة الكافية، فهى ما تزال افتراضات قابلة للصدق والكذب، وأكثر اعتمادهم فى ذلك على تطوير نوع من الزهور والنباتات، غيَّروا شكلها ولم يغيروا جوهرها، ولم ينجحوا فى شىء من عالم الحيوان، ولكنهم قالوا: يجوز أن يكون الإنسان متطورا عن حيوان قبله وهو القرد. ويشرح "لا مارك" ذلك بقوله: إن الكائن الحى يشعر من تغير الأحوال عليه بضرورة حدوث عضو جديد له، فيفعل للحصول على ذلك، فيحدث فى آحاده يسيرا يسيرا، كالزرافة، فقد كانت فى زعمه كسائر الحيوانات - ذات عنق قصير، ولكنها لما احتاجت إلى أكل الأشجار العالية صارت تتفعل لذلك وتشرئب لتنال الورق العالى، فطالت عنقها يسيرا يسيرا، حتى وصلت إلى ما هى عليه الآن، فالحاجة هى التى تنشىء الأعضاء الجديدة عند لا مارك ولكن دارون يقول: إن الصدفة أو الاتفاق هو الذى ينشئها. لقد قام جماعة من المفكرين بالرد على نظرية دارون فقال "س. فان هو فنسفيلت" إن النتائج التى وصل إليها الباحثون فى الأحياء المتحجرة لم تساعد على إقامة أى دليل على التسلسل أو التطور التدريجى بل ثبت على عكس ذلك أن الفروق الدقيقة بين صفوف الأجناس. التى نعرفها بقيت على الدوام فاغرة ولم تتلاش أو تقرب من ذلك. وقال "جوستاف جوليه" الأستاذ فى السوربون: إن العقبات التى يرتطم بها مذهب النشوء والارتقاء تنحصر فى خمسة أمور: ا- أن العوامل التى يقوم عليها هذا المذهب قد ظهر عجزها فى تعليل أصل الأنواع. ب- تبين عدم كفايتها لتعليل وجود الحشرات. ج- تبين عدم غنائها فى تفسير التحولات الفجائية المولدة لأنواع جديدة. د- اتضح قصورها عن تعليل تولد طبائع الأنواع الجديدة وثبوتها نهائيا، وقد ثبت أنها متى تولدت فيها بسرعة تبقى ثابتة لا تتغير. هـ- ثبت عجزها عن تفسير عوامل التطور الذى تدخل فيه الكائنات فتحولها من حالة ساذجة إلى حالة مركبة، وتدفعها من النقص إلى الكمال. هذه هى نظرية دارون الافتراضية، وذلك بعض ما ردَّها به علماؤهم، أما رأى الدين فيها فيتضح مما يلى: 1- قولهم إن المخلوقات خلقت عشوائيا بغير تدبير سابق وعلم محكم يرده قول الله سبحانه: {إنا كل شىء خلقناه بقدر} القمر: 49 وقوله {والأرض مددناها وألقينا فيها رواسى وأنبتنا فيها من كل شىء موزون} الحجر: 19. 2 - قولهم إن الإنسان ليس له خالق، يرده قول الله تعالى: {خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين} النحل: 4 وقوله {ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه} ق: 16 وقوله: {هذا خلق الله فأرونى ماذا خلق الذين من دونه} لقمان: 11 وغير ذلك من الآيات الكثيرة. 3- قولهم إن البقاء للأقوى والكوارث هى سبب هلاك المخلوقات الضيفة، مردود بأن الله يهلك الأقوياء كما يهلك الضعفاء {إن الذين كفروا لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا} آل عمران: 10 {قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد} آل عمران: 12. 4- ادِّعاؤهم معرفة كيف نشأت الأحياء على الأرض، يرده قول الله تعالى: {ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم} الكهف: 51. 5- ادعاؤهم أن الطيور والحشرات لا تفهم يرده قول الله سبحانه {وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علِّمنا منطق الطير} النمل: 16. 6- ادعاؤهم أن الطير أقل تطورا من الثدييات والإنسان يرده قول الله تعالى {فبعث الله غرابا يبحث فى الأرض ليريه كيف يوارى سوأة أخيه} الأنعام: 38. 7-زعمهم أن الإنسان متطور عن كائنات حية سابقة يرده قول الله تعالى {الرحمن. علم القرآن. خلق الإنسان. علَّمه البيان} الرحمن: 1 - 4 وقوله {خلق الإنسان من صلصال كالفخار} الرحمن: 14 وحديث "إن الله خلق آدم على صورته" رواه البخارى ومسلم. 8 - ادعاوهم أن القرآن يقر نظرية التطور، كقوله تعالى {وقد خلقكم أطوارا} نوح: 14 مردود بأن الأطوار فى الآية ليست التطور الذى يزعمون فالمعنى أن الإنسان خلق على النحو الذى قال فيه رب العزة {ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين} المؤمنون: 12 - 14. 9- قولهم إن الموت يأتى صدفة للضعيف ويترك القوى ليتطور، يرده قول الله تعالى {خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا} الملك: 2 وقوله {كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون} البقرة: 28 هذا بعض ما تفند به نظرية دارون، ويمكن الرجوع إلى مجلة الأزهر "المجلد الثانى ص 749" ودراسات إسلامية لأهم القضايا المعاصرة ومجلة الهداية التى تصدر فى البحرين عدد مارس 1993، ومراجع أخرى

ابن الله

ابن الله F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يقول بعض المؤرخين إن إطلاق لفظ ابن الله على بعض الناس موجود قبل ميلاد المسيح عليه السلام فهل هذا صحيح؟ An جاء فى كتاب "التثليث فى المرآة" تأليف: كوثر نيازى وزير الإعلام والحج فى باكستان سنة 1974 م أن قسطنطين هو الذى روَّج أن عيسى عليه السلام "ابن الله" عندما اعتنق المسيحية وهو حاكم لليونان واليونان يعتقدون أن أفلاطون هو ابن الإله "أبولو" لأن خطيب أمه "باركشين" وجدها حبلى فناداه "أبولو" لا تقربها فهى حبلى بولد منى، فصاروا يطلقون على أفلاطون "ابن الله" وقد ولد سنة 29 قبل الميلاد "من كتاب التناقض بين الدين والعلم. تأليف: درابر". وكثير فى اليونان من أشيع أنهم ولدوا من غير أب، ومنهم فيثاغورس المولود سنة 575 قبل الميلاد، وسموه ابن الله، ويقول: أبوة الله أطلقت بالمعنى المجازى على كثيرين منهم، أى العباد المخلصون

ما شاء الله

ما شاء الله F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أنه لا يجوز أن يقول الإنسان: ما شاء الله وما شاء فلان؟ An روى أبو داود بإسناد صحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "لا تقولوا: ما شاء الله وما شاء فلان، ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان ". قال الخطابى وغيره: هذا إرشاد إلى الأدب، وذلك أن الواو للجمع والتشريك، وثم للعطف مع الترتيب والتراخى، فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى تقديم مشيئة الله تعالى على مشيئة من سواه. وجاء عن إبراهيم النخعى أنه كان يكره أن يقول الرجل: أعوذ بالله وبك. ويجوز أن يقول: أعوذ بالله ثم بك. قالوا: ويقول: لولا الله ثم فلان لفعلت كذا، ولا نقل: لولا الله وفلان. هذا وقد جاءت روايات أخرى أخرجها النسائي وابن ماجه وأحمد فى هذا الموضوع، تحدث عنها ابن حجر، فيمكن الرجوع إليها فى "فتح البارى ج 11 ص 548 "

من ألفاظ الكفر

من ألفاظ الكفر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم من يحلف ويقول: أكون على غير دين الإسلام إن فعلت كذا؟ An قال النووى فى كتابه "الأذكار" ص 356: يحرم أن يقول الإنسان: إن فعلت كذا فأنا يهودى أو نصرانى أو برئ من الإسلام ونحو ذلك. فإن قاله وأراد حقيقة تعليق خروجه عن الإسلام بذلك صار كافرا فى الحال، وجرت عليه أحكام المرتدين. وإن لم يرد ذلك لم يكفر، لكن ارتكب محرما، فيجب عليه التوبة، بأن يقلع فى الحال عن معصيته، ويندم على ما فعل، ويعزم على ألا يعود إليه أبدا، ويستغفر الله تعالى ويقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله

تكفير المسلم

تكفير المسلم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم من قال لمسلم يا كافر؟ An روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه " وفى رواية لهما "من دعا رجلا بالكفر، أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه" ومعنى حار رجع

الرحمن الرحيم

الرحمن الرحيم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل هناك فرق بين الرحمن والرحيم؟ An الصفتان مشتقتان من الرحمة، والرحمن هو البالغ الذروة فى الرحمة، والرحيم هو صاحب الرحمة الكثيرة، فالرحمن أبلغ منه، والرحمن خاص بالله تعالى، لأنه لا يمكن لأحد سواه أن يبلغ الذروة فيها، أما الرحيم فيمكن أن يوصف به غير الله سبحانه، ومن هنا قال الأكثرون: إن الرحمن علم على الله وليس صفة، لا يطلق على أحد سوى الله، وما جاء عن البعض من وصف مسيلمة بأنه رحمن اليمامة، وقول بعض الشعراء: * وأنت غيث الورى لا زلت رحمانا * فمن المبالغة فى الكفر والضلال، وقيل: إن ما كان فيه أل "الرحمن والرحيم " فهو خاص بالله تعالى، وما ليس فيه " أل " بأن كان نكرة مثل " رحمن ورحيم " أو مضافا مثل " رحمن اليمامة ورحيم بنى فلان " فليس خاصا بالله. ورحمة الله صفة قديمة قائمة بذاته تعالى تقتضى التفضل والإِنعام، وأما الرحمة بالنسبة لما سوى الله فمعناها رقة فى القلب تقتضى الإِنعام

حمد الله

حمد الله F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يقول بعض الناس: إن أحسن صيغة لحمد الله هى: الحمد لله حمدا يوافى نعمه ويكافىء مزيده، فهل هذا صحيح؟ An الحمد فى اللغة هو الثناء باللسان على الجميل الاختيارى على جهة التعظيم والتبجيل، وهو فى العرف يدل على تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على الحامد وغيره، والشكر فى اللغة هو الحمد العرفى، وفى العرف هو صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق لأجله، فبين الحمد اللغوى والعرفى عموم وخصوص من وجه، فيجتمعان فيما إذا كان باللسان فى مقابل نعمة، وينفرد اللغوى فيما إذا كان باللسان لا فى مقابل نعمة، وينفرد العرفى بصدقه بغير اللسان فى مقابل نعمة، فمورد الحمد العرفى أعم وهو اللسان والأركان أى الجوارح، ومتعلقه أخص وهو كونه فى مقابلة نعمة - والحمد اللغوى عكسه، والحمد اللغوى مع الشكر اللغوى كذلك، إذ الشكر اللغوى هو الحمد العرفى كما علم. إن حمد الله وشكره باللسان يحصل بأية صيغة، وهو مندوب إليه، وجاءت فى فضله أحاديث منها: ما رواه أصحاب السنن عن رفاعة بن رافع رضى الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من المتكلم فى الصلاة"؟ فلم يجبه أحد، ثم قالها الثانية " من المتكلم فى الصلاة"؟ فقال رفاعة بن رافع: أنا يا رسول الله، قال " كيف قلت "؟ قال: قلت: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، فقال " والذى نفسى بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا أيهم يصعدها" قال الترمذى: حديث حسن. وفى رواية أبى داود أن الرسول قال له " ما تناهت دون عرش الرحمن جل ذكره " وفى مسند أحمد أن الرسول قال له " لقد فتحت لها أبواب السماء فلم ينهها شىء دون العرش". يقول السفارينى فى غذاء الألباب "ج 1 ص 11 " إن بعض الناس ذكر أن أفضل صيغ الحمد: الحمد لله رب العالمين حمدا يوافى نعمه، ويكافئ مزيده. وأن ابن القيم أنكر على قائله غاية الإِنكار لأنه لم يرد فى الصحاح ولا السنن ولا يعرف فى شىء من كتب الحديث المعتمدة ولا له إسناد معروف، وإنما يروى عن أبى نصر التمار عن سيدنا آدم أبى البشر عليه الصلاة والسلام، قال: ولا يدرى كم بين آدم وأبى نصر إلا الله تعالى. قال أبو نصر: قال آدم: يا رب شغلتنى بكسب يدى، فعلمنى شيئا من مجامع الحمد والتسبيح، فأوحى الله إليه: يا آدم، إذا أصبحت فقل ثلاثا، وإذا أمسيت فقل ثلاثا "الحمد لله رب العالمين حمدا يوافى نعمه ويكافىء مزيده " فذلك مجامع الحمد والتسبيح. قال ابن القيم: فهذا لو رواه أبو نصر التمار عن سيدنا آدم صلى الله عليه وسلم لما قبلت روايته، لانقطاع الحديث فيما بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بروايته له عن آدم. قال: وبنى على هذا بعض الناس مسألة فقهية فقال: لو حلف إنسان ليحمدن الله تعالى بمجامع الحمد وأجل المحامد فطريقه فى بر يمينه أن يقول: الحمد لله حمدا يوافى نعمه ويكافىء مزيده. وردَّ هذا بما يطول، والحاصل أن العبد لا يحصى ثناء على ربه ولو اجتهد فى الثناء طول عمره. ثم ذكر أن الإِمام أحمد بن حنبل روى فى الزهد عن الحسن قال: قال داود: إلهى لو أن لكل شعرة منى لسانين يسبحانك الليل والنهار والدهر كله ما قضيت حق نعمة واحدة. وروى فيه أيضا عن المغيرة بن عتبة قال: لما أنزل الله على داود {اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادى الشكور} سبأ: 13 قال: يارب كيف أطيق شكرك وأنت الذى تنعم علىَّ ترزقنى على النعمة الشكر ثم تزيدنى نعمة بعد نعمة، فالنعمة منك يا رب فكيف أطيق شكرك؟ قال: الآن عرفتنى يا داود

الخوارج

الخوارج F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نسمع عن فرقة دينية تسمى بالخوارج، فكيف ظهرت وما هى مبادئها، وحكم الدين فيها؟ An الخوارج فرقة دينية ظهرت على أثر الخلاف بين على ومعاوية، حيث انفصلت عن شيعة على رضى الله عنه جماعة خرجوا عليه بعد أن رضى بالتحكيم، حين اختار أبا موسى حَكما، واختار معاوية عمرو ابن العاص حكما، وأطلق عليهم اسم الخوارج أو الحرورية باسم المكان الذى انحازوا إليه، فكانوا أول فرقة منظمة شذت بفكرها القائم على تكفير مرتكب الكبيرة ومن يرفض حكم الله من أجل حكم البشر، رافعين شعار" لا حكم إلا لله " ونبه على رضى الله عنه على زيف هذا الشعار الذى اتخذوه ستارًا لأغراض ليست فى مصلحة الدين فقال "كلمة حق أريد بها باطل " وحدث أن أرسل إليهم عبد الله بن عباس رضى الله عنهما لمناظرتهم فرجع كثير معه، ثم تمردوا وراسلهم، وفى النهاية قاتلهم بعد قتلهم عامله عليهم عبد الله بن خباب بن الأرت، وأوقع بهم فى " النهروان " سنة 38 هـ، ولم ينج منهم إلا قليل، ثم ظهروا بعد ذلك بمعتقداتهم وتوسعوا فيها وكثرت فرقهم، وما زالت منهم بقية إلى الآن فى بلاد المغرب، يقول عنهم ابن حزم: إنهم أعدل هذه الفرق، وهى الإِباضية " نيل الأوطار للشوكانى ج 7 ص 168 ". امتد شذوذ الخوارج فى فكرهم إلى شذوذهم فى السلوك، فدبروا المؤامرات التى راح ضحيتها على رضى الله عنه حيث طعنه عبد الرحمن بن مُلجم وهو يصلى الصبح، يقول الشيخ محمد أبو زهرة فى كتابه "تاريخ المذاهب الفلسفية" لعل موقفهم المتشدد نحو الحكم والمجتمع يرجع إلى أن أكثرهم كانوا من قبائل ربيعة التى تنافس قبائل مُضر منذ زمن بعيد، فهم ينفسون على قريش المضرية التى تريد أن تحصر الخلافة فيهم، ونادوا بأن تكون حقا لكل من عنده أهلية لها من أية قبيلة، ليسهل عزل الخليفة حيث لا تكون له عصبية تحميه. . . ثم يقول: كما أن من أسباب سخطهم على المجتمع أن أكثرهم كان يعيش فى البادية بخشونتها وصلابة رأيها، ولما جاء الإِسلام لم يغير من حالهم كثيرا، لأنهم لزموا عيشة البدو ولم يتأثروا بعيشة الحضر، فاعتنقوا المذهب بقوة امتزجت بما ورثوه من سذاجة فكر وضيق صدر، فكان لذلك أثره فى الحكم على المجتمع الذى انصرفوا عنه إلى العبادة التى تؤهلهم إلى الحياة الطيبة فى الآخرة. انتهى ما قاله وإن حدث تغير فى الفكر والسلوك عند بعضهم. يقول صاحب كتاب المواقف فى علم التوحيد " الإيجى" إن الخوارج سبع فرق لكن اندثر أكثرها، وما يعرف منها الآن فرقة الإِباضية التى تنسب إلى زعيمهم "عبد الله بن إباض ". وهم فى عقيدتهم على رأى الخوارج الأصليين الذين يكفِّرون مرتكب الكبيرة، لكنهم ينفون عن أنفسهم هذه التهمة ويقولون: إن المراد بالكفر كفر النعمة، ويعترفون بالقرآن والحديث مصدرين للعلم، ويصرون على أن القدوة الحسنة بعد النبى صلى الله عليه وسلم فى أبى بكر وعمر رضى الله عنهما، ويكفِّرون عليا وأكثر الصحابة، ويوجبون على المسلمين إقامة الإمامة عند القدرة والعلم، ويرون أن العزلة أفضل من الاختلاط بالمجتمع، وهم أعدل فرق الخوارج كالزيدية فى الشيعة، وقد ألف أحد الكتاب من ليبيا كتابا فى ثلاثة أجزاء بعنوان " الإِباضية فى موكب التاريخ " حاول أن يقطع صلتهم بالخوارج، ويجعل لهم مذهبا مستقلا أساسه حرية الرأى. وقال " الإيجى " صاحب كتاب المواقف: إن الإِباضية من الخوارج افترقوا أربع فرق، وعدَّ منها " اليزيدية " أصحاب " يزيد بن أنيسة " الذين قالوا: سيبعث نبى من العجم بكتاب يكتب فى السماء، ويترك شريعة محمد إلى ملة الصابئة، وكل ذنب عندهم شرك. هذا، وقد سبق فى بعض الإِجابات شرح قول الله تعالى {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} والنهى عن تكفير من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا بارتكاب ما يوجب الحكم عليه بذلك. والواجب هو محاورتهم لتصحيح أفكارهم، فإن لم يستجيبوا وجب اتخاذ موقف منهم. وقد وضح الماوردى فى كتابه " الأحكام السلطانية" ص 58ما يتخذ من الإِجراءات نحوهم، ويمكن الرجوع فيها إلى المصدر المذكور أو إلى الجزء الأول من كتاب " بيان للناس من الأزهر الشريف " ويمكن تلخيصه فيما يلى: إذا كان هناك أهل فكر معين ينشقون به عن فكر الجماعة، إن تستروا بفكرهم ولم يدعوا إليه ولم ينحرفوا فى سلوكهم فليس للسلطة يد عليهم، فإن دعوا إلى فكرهم وجب على المسئولين أن يصححوا أفكارهم بالحوار أو بالتوعية أو أية وسيلة أخرى، وفى الوقت نفسه يجوز للسلطة أن تعاقب من يروجون لأفكارهم بما تراه من عقوبة لاتصل إلى القتل أو إلى حد من حدود الجرائم المعروفة. ولو انفصلت هذه الجماعة وتميزت بدار أو محلة وكانت ملتزمة بالقوانين الجارية دون عدوان ولا فساد فلا شأن للسلطة بهم إلا ما يكون من توعية لتصحيح الفكر، فإن تمردت على القوانين وكونت لنفسها دولة داخل الدولة كان للسلطة أن تحاربهم لينزعوا عن المباينة ويفيئوا إلى الطاعة

التوكل على الله

التوكل على الله F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q إنسان تواكل على الله فى أمر ما ولم يأخذ بما يكفى من الأسباب لكنه دعا الله بكل ما يعرف من أدعية مستجابة ليقضى الله له أمره، لكن الله لم يوفقه فى ذلك على الرغم من دعائه فلماذا؟ An التوكل على الله لا يفيد إلا بعد اتخاذ الأسباب، وبدون ذلك يكون تواكلا وهو مذموم، ويشير إليه قول عمر: لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقنى، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. والذى لا يتخذ الأسباب لا يقبل دعاؤه، والرسول نفسه نبه بعض الصحابة إلى ذلك حيث طلب واحد منهم مرافقته فى الجنة، فقال له: " فأعنِّى على ذلك بكثرة السجود " أى الصلاة. مع العلم بأن الدعاء لا يقبل إلا بشروط، منها طاعة الداعى لله وعدم عصيانه، والتعفف عن أكل الحرام، وكون الدعاء بخشوع وحضور الذهن والقلب، على نسق ما جاء فى قبول الله دعاء أيوب وذى النون وزكريا، حيث قال الله تعالى: {إنهم كانوا يسارعون فى الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين} الأنبياء: 90 وعدم الاستعجال حيث يقول: دعوت فلم يستجب لى. وعلى فرض أن الداعى فيه هذه المواصفات، فإن الاستجابة تكون بصور مختلفة، إعطاء الداعى ما سأله أو صرف سوء عنه يكون أحسن من نيل المطلوب أو ادخار الإجابة إلى الآخرة فهى أفضل من الدنيا، والله يختار ما هو خير للداعى المؤمن المطيع الخاشع، فقد يكون منع الإجابة أفضل، قال تعالى {ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض ولكن ينزِّل بقدر ما يشاء} الشورى: 27 وفى المأثور: "إن من عبادى من لا يصلحه إلا الفقر". وقد يكون عدم الاستجابة امتحانا لإيمان الإنسان، هل يرضى بقضاء الله ويصبر على البلاء الذى يشكو منه، أو يجزع ويعترض، {ولنبلونكم بشىء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون} البقرة: 155 - 157

الحسد بالعين حقيقة

الحسد بالعين حقيقة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q إنسان أصابته عين نظرًا لتفوقه بين أقرانه وبخاصة الكبير فى حياته الدراسية. وكعادته دعا الله كثيرا أن ينجح ويتفوق ولكن عند ظهور النتيجة كان أقل زملائه نجاحًا. فهل يتغلب الحسد على دعاء الإنسان الخالص إلى ربه؟ وما التفسير الصحيح؟ An الحسد بالعين حقيقة واقعة وجاء فيها الحديث "العين حق، ولو كان شىء سابق القدر لسبقته العين". وكذلك الحسد وهو تمنى زوال نعمة الغير موجود بين الناس، وهو مذموم. والذى يحسد غيره بمعنى من المعنيين السابقين إنسان ارتكب محرما، وعليه أن يعوِّد نفسه الدعاء بالبركة لمن رأى فيه شيئا طيبا، وأن يحب للناس ما يحب لنفسه والمؤمن معرض لأن يحسده إنسان آخر، وما عليه إلا أن يتحصن بقوة الإيمان والثقة بالله وقراءة القرآن، وبخاصة آية الكرسى وأواخر سورة البقرة وسورة يس، ويدعو الله أن يقيه شر الحاسدين "قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس" مهمة فى هذا المجال. عليك أيها السائل أن تستمر فى نشاطك ولا تبال بما يقول أو يفعله أو يضمره لك غيرك، وأن تقوى إيمانك بالله، والرضا بقضائه، وألا تيأس عند حلول نقمة أو فشل فى مشروع، فذلك امتحان من الله، والله تعالى يقول: {أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب} البقرة: 214. لا تيأس من رحمة الله أبدا، فكم فى السابقين من توالت عليه المحن فصبر وصابر فكان النجاح الباهر، ولك فى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، وقد قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم {فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم} الأحقاف:35. وقد قال الرسول لخَبَّاب بن الأرَتِّ حينما شكا له اضطهاد قريش له وللضعفاء من المؤمنين وطلب الدعاء بالنصر "والذى نفس محمد بيده ليتمَّن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون"

أول خلق الله

أول خلق الله F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هو أول ما خلق الله سبحانه وتعالى في الوجود؟ An سبق فى ص 31 من المجلد الأول من هذه الفتاوى الكلام على أول خلق الله، وأن بعض الناس يقولون إنه نور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الأحاديث الواردة فى ذلك أحاديث آحاد ولم يتفق على صحتها، فلا تصلح لبناء عقيدة عليها. وإضافة لما ذكر هناك أقول: روى عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصارى قال: قلت: يا رسول الله بأبى أنت وأمى أخبرنى عن أول شىء خلقه الله تعالى قبل الأشياء، قال " يا جابر فإن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره -فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى، ولم يكن فى ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار، ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا إنس فلما أراد الله أن يخلق الخلق قسم ذلك النور أربعة أجزاء، فخلق من الجزء الأول القلم، ومن الثانى اللوح، ومن الثالث العرش. ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء، فخلق من الجزء الأول حملة العرش، ومن الثانى الكرسى، ومن الثالث الملائكة. ثم قسم الجز الرابع أربعة أجزاء، فخلق من الأول السماوات ومن الثانى الأرضين ومن الثالث الجنة والنار. ثم قسم الرابع أربعة أجزاء، فخلق من الأول نور أبصار المؤمنين ومن الثانى نور قلوبهم، وهى المعرفة بالله، ومن الثالث نور أنسهم وهو التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله ... إلى آخر الحديث. وقد اختلف: هل القلم أول المخلوقات بعد النور المحمدى؟ فقال الحافظ أبو يعلى الهمدانى: الأصح أن العرش قبل القلم لما ثبت فى الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء" فهذا صريح فى أن التقدير وقع بعد خلق العرش، ووقع عند أول خلق القلم، لحديث عبادة بن الصامت مرفوعا "أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب، قال: رب وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شىء" رواه أحمد والترمذى وصححه. ورويا أيضا من حديث أبى رزين العقيلى مرفوعا "إن الماء خلق قبل العرش" وروى السُّدِّى بأسانيد متعددة أن الله لم يخلق شيئا مما خلق قبل الماء، فيجمع بينه وبين ما قبله بأن أولية القلم بالنسبة إلى ما عدا النور المحمدى والماء والعرش. انتهى. هذا ما ذكره القسطلانى فى كتاب " المواهب اللدنية "ج 1 ص 9، 10 ولم يعلق هو ولا شارحه الزرقانى على هذه الأحاديث، إلا حديث عبد الله بن عمرو، فقد رواه مسلم، وحديث عبادة الذى رواه أحمد، بل ذكر الزرقانى بسند واهٍ أن القلم طوله خمسمائة عام، وعرضه كذلك، وسنُّه مشقوقة ينبع منه المداد. وفى خبر مرسل أنه من لؤلؤ، وطوله سبعمائة عام. إن كل هذه الأخبار لا تثبت بها عقيدة ولا يضرنا الجهل بها، ولا نسأل عنها أمام الله إلا بمقدار ما أفدنا من هذه المخلوقات لتحقيق الخلافة فى الأرض. فلنترك ما وراء ذلك لعلم الله تعالى، ونضع أمام أعيننا قوله سبحانه {ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم} الكهف: 51 وقوله {وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهِدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون} الزخرف: 19

الله تعالى جميل

الله تعالى جميل F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل من أسماء الله تعالى الجميل؟ An روى مسلم فى صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر " فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة فقال " إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس " ورواه الترمذى وقال: حسن غريب. معنى قوله " إن الله جميل " أن كل أمره سبحانه حسن وجميل، فله الأسماء الحسنى وصفات الجمال والكمال، قال أبو القاسم القشيرى: معناه جليل، وقيل معناه: جميل الأفعال بكم والنظر إليكم، يكلفكم اليسير ويعين عليه ويثيب عليه الجزيل. يقول النووى: هذا الاسم ورد فى الحديث الصحيح، وورد فى الأسماء الحسنى وفى إسناده مقال، والمختار جواز إطلاقه على الله تعالى. ومن العلماء من منعه وقال إمام الحرمين أبو المعالى: ما ورد به الشرع جوزنا إطلاقه، وما لم يرد فيه إذن ولا منع لم نقض فيه بتجويز ولا منع، فإن الأحكام الشرعية تتلقى من موارد الشرع، ولو قضينا بتحريم أو تحليل لكنا مثبتين حكما بغير الشرع. ثم لا يشترط فى جواز الإِطلاق ورود ما نقطع به فى الشرع، ولكن ما يقتضى العمل وإن لم يوجب العمل فإنه كاف، إلا أن الأقيسة الشرعية من مقتضيات العمل، ولا يجوز التمسك بها فى تسمية الله تعالى وصفته، قال النووى: وقد اختلف أهل السنة فى تسميته تعالى ووصفه من أوصاف الكمال والجلال والمدح بما لم يرد به الشرع ولا منعه، فأجازه طائفة ومنعه آخرون إلا أن يرد به شرع مقطوع به من نص كتاب أو سنة متواترة أو إجماع على إطلاقه، فإن ورد به خبر واحد فقد اختلفوا فيه، فأجازه طائفة، وقالوا: الدعاء به والثناء من باب العمل، وذلك جائز بخبر الواحد، ومنعه آخرون لكونه راجعا إلى اعتقاد ما يجوز أن يستحيل على الله تعالى، وطريق هذا القطع، قال القاضى: والصواب جوازه، لاشتماله على العمل ولقوله تعالى: {ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها} وهو كما قال. هذا ما ورد عن كمال الدين الدميرى المتوفى سنة 808 هـ فى كتابه " حياة الحيوان الكبرى "ج 1 ص 457 عند كلامه عن الذر. وخلاصته أن إطلاق اسم " الجميل " على الله فيه خلاف، وفى اختلاف الآراء سعة

كتاب داود

كتاب داود F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q إذا كان الزبور هو كتاب سيدنا داود، والذكر هو القرآن، فما المقصود بقوله تعالى {ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون} الأنبياء: 105؟ An الزبور ليس هو فقط الكتاب الذى نزل على داود عليه السلام، وإنما يطلق على كل ما أنزله الله تعالى من الكتب حتى القرآن الكريم، والذكر قيل: هو توراة موسى عليه السلام، وقيل: هو كتب الأنبياء، وقيل: هو أم الكتاب الذى عند الله فى السماء. والمعنى أن الله سبحانه قرر فى اللوح المحفوظ وفى الكتب المنزلة على الأنبياء أن الجنة لعباده الصالحين، كميراث أتاهم من غير جهد، لأن طاعتهم لا تتساوى مع عظمتها وقيمتها، وقال بعض المفسرين المحدثين: المعنى أن البقاء هو للأصلح فى الدنيا، فمن انحرف من الملوك أو الدول أو الأمم عن الصراط المستقيم سلب الله منهم سلطانهم وأعطاه للصالحين الذين يستحقونه، وكل ذلك تتحمله الآية

خلق الإنسان من علق

خلق الإنسان من علق F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هى المناسبة بين خلق الإِنسان من علق والتعليم بالقلم فى قوله تعالى: {خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم.الذى علَّم بالقلم} ؟ An سورة {اقرأ باسم ربك} هى أول ما نزل من القرآن الكريم كما ثبت فى الصحيحين من حديث عائشة رضى الله عنها، ووجه المناسبة بين الخلق من علق والتعليم بالقلم وتعليم العلم أن أدنى مراتب خلق الإِنسان كونه علقة، وأعلاها كونه عالما، فهو سبحانه امتن على الإِنسان بنقله من أدنى المراتب وهى العلقة إلى أعلاها وهى العلم، قال الزمخشرى: فإن قلت: لم قال " من علق " وإنما خلق من علقة واحدة كقوله تعالى {من نطفة ثم من علقة} قلت: لأن الإِنسان فى معنى الجمع كقوله تعالى {إن الإِنسان لفى خسر} أى الناس والأكرم هو الذى له الكمال فى زيادة تكرمه على كل كريم، ينعم على عباده النعم التى لا تحصى، ويحلم عليهم فلا يعاجلهم بالعقوبة مع كفرهم وجحودهم لنعمه وركوبهم المناهى وإطراحهم الأوامر، ويقبل توبتهم ويتجاوز عنهم بعد اقترافهم العظام، فما لكرمه غاية ولا أمد، وكأنه ليس وراء التكريم بإفادة الفوائد العظيمة تكرُّم، حيث قال {الأكرم الذى علَّم بالقلم علم الإِنسان ما لم يعلم} فدل على كمال كرمه بأنه علَّم عباده ما لم يعلموا، ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم. ونبه على فضل الكتابة لما فيها من المنافع العظيمة التى لا يحيط بها إلا هو، وما دونت العلوم الأول، ولا قيدت الحكم، ولا ضبطت أخبار الأولين ومقالاتهم، ولا كتب الله المنزَّلة إلا بالكتابة، ولولا هى ما استقامت أمور الدين والدنيا، ولو لم يكن على دقيق حكمة الله ولطيف تدبيره دليل إلا أمر القلم والخط لكفى به. ويتصل بهذا سؤال عن العلقة السوداء التى أخرجت من قلب النبى صلى الله عليه وسلم فى صغره حين شق فؤاده، وعن قول الملك: هذا حظ الشيطان منك، وقد أجاب الشيخ تقى الدين السبكى بقوله: تلك العلقة التى خلقها الله تعالى فى قلوب البشر قابلة لما يلقيه الشيطان فيها، فأزيلت من قلبه عليه الصلاة والسلام، فلم يبق فيه مكان قابل لأن يلقى الشيطان فيه شيئا. هذا معنى الحديث، ولم يكن للشيطان فيه صلى الله عليه وسلم حظ قط، وإنما الذى نفاه الملك أمر هو فى الجبلات البشرية، فأزيل القابل الذى لم يكن يلزم من حصوله حصول القذف فى قلبه عليه الصلاة والسلام. فقيل له: لمَ خلق الله هذا القابل فى هذه الذات الشريفة وكان يمكنه ألا يخلقه فيها؟ فقال: لأنه من جملة الأجزاء الإِنسانية، فخلقه تكملة للخلق الإِنسانى فلا بد منه، ونزعه كرامة ربانية طرأت بعده. انتهى "الدميرى - العلق - حياة الحيوان الكبرى"

عرض الأعمال على الله

عرض الأعمال على الله F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن أعمال الناس ترفع إلى السماء يوم الإثنين والخميس؟ An روى الترمذى حديثا قال: إنه حسن، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملى وأنا صائم " وفى هذا دليل على ندب الصوم فى هذين اليومين، وكان صلى الله عليه وسلم يصومهما، كما جاء التصريح بذلك فى رواية ابن ماجه عن أبى هريرة. وعرض الملائكة أعمال العباد على الله فى هذين اليومين أمر تنظيمى وضعه الله سبحانه لحكمة يعلمها هو، وإن كان هو يعلم كل ما فى الكون دون حاجة إلى كتابة الملائكة ورفع ذلك إليه سبحانه، وهناك حديث رواه النسائى يدل على أن الأعمال ترفع فى شهر شعبان، وكان الرسول يحرص على صيامه كله أو صيام أكثره لأنه يحب أن يرفع عمله وهو صائم، فما هى الصلة بين رفع الأعمال فى شعبان ورفعها فى كل أسبوع مرتين فى يومى الاثنين والخميس؟ إن رفع الأعمال مرتين كل أسبوع ربما لا يقصد به إخبار الله بها فهو كما قلت -غنى عن هذه الوسائل ولعل القصد منه حث العباد على الطاعة وتحذيرهم من المعصية، فالمتابعة مستمرة حاضرة غير غائبة، وقد يوضح ذلك عمل امتحانات للمتعلمين فى أثناء السنة الدراسية، حتى لا يتكاسلوا عن المذاكرة إلى أن يقرب امتحان اَخر العام فهناك يكون الجد والتعب، لأن نتيجته هى المهمة. وعلى هذا الضوء يمكن فهم المقصود من عرض الأعمال فى الأسبوع مرتين، تمهيدًا للعرض العام فى كل سنة فى شهر شعبان، ثم العرض الأكبر يوم القيامة ليقرأ كل إنسان ما كتب عليه، ويعرف النتيجة النهائية للنشاط الذى باشره طول حياته فى الدنيا. الزرقانى فى شرحه للمواهب اللدنية عن الصيام فى شهر شعبان ورفع الأعمال أشار إلى أن هذا الرفع هو رفع خاص ولم يوضح الخصوصية التى فيه، فلنترك الأمر لله ولنقبل على الطاعة ولنبادر بالتوبة من المعصية، حتى تبيض وجوهنا يوم العرض على الله سبحانه

الكفر والشرك

الكفر والشرك F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل هناك فرق بين الكفر والشرك؟ An الكفر فيه معنى الستر، وقد يكون سترا ماديا وسترا معنويا، ومن الستر المعنوى جحود النعمة وعدم الاعتراف بالجميل، يقول الراغب الأصفهانى فى "المفردات " وأعظم الكفر جحود الوحدانية أو الشريعة أو النبوة، والكفران فى جحود النعمة أكثر استعمالا، ثم يقول: والكافر على الإطلاق متعارف فيمن يجحد الوحدانية أو النبوة أو الشريعة أو ثلاثتها. وقد يقال: كفر، لمن أخل بالشريعة وترك ما لزمه من شكر الله عليه. قال تعالى {من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون} الروم: 44، والشرك يقول عنه الراغب الأصفهانى فيه معنى الاشتراك فى شىء مادى أو معنوى، وهو فى الدين ضربان، أحدهما الشرك العظيم، وهو إثبات شريك لله تعالى، وهو أعظم كفر لأنه جحد الوحدانية، والثانى الشرك الصغير، وهو مراعاة غير الله معه فى بعض الأمور وهو الرياء والنفاق، ومنه قوله تعالى {وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون} يوسف: 106، وقوله تعالى {فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا} الكهف: 110، محمول على الشركين. وأما قوله تعالى {فاقتلوا المشركين} التوبة:5، فأكثر الفقهاء يحملونه على الكفار جميعا، وقيل هم غير أهل الكتاب. والخلاصة: أن الشرك كفر بوحدانية الله وعدم إخلاص العبادة لله، والكفر يطلق على الشرك لأنه جحود بالوحدانية، ويطلق على من يكذب بالنبوة وعلى من يكذب الشريعة فالكافر أعم من المشرك والكفار والمشركون مصيرهم النار خالدين فيها أبدا. ومن أراد الاستزادة من المعرفة فليرجع إلى الجزء الأول من كتاب "بيان للناس من الأزهر الشريف " ص 138 ففيه بيان الفروق بين الكفر والفسوق والعصيان والنفاق

من مظاهر فضل الله

من مظاهر فضل الله F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن من صلَّى الصبح ثم جلس حتى تطلع الشمس يكون له ثواب عمرة؟ An عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من صلى الصبح فى جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة" قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " تامة تامة تامة " رواه الترمذى وقال: حديث حسن غريب أى رواه راوٍ واحد فقط، وجاءت رواية أخرى عن أبى أمامة بإسناد جيد للطبرانى بهذا الثواب، كما جاءت روايات فيها مقال لكن تقبل فى فضائل الأعمال بهذا الثواب وبغيره، والثابت كما رواه مسلم وغيره أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس. من هنا نعلم فضل صلاة الصبح جماعة فى المسجد والمكث فيه مع الاشتغال بذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلاة الضحى التى أقلها ركعتان. ولا يستبعد أحد أن يكون ثواب ذلك كثواب حجة وعمرة، ففضل الله واسع، يقبل القليل ويعطى الجزيل ولذلك نظائر كثيرة منها: 1- فضل ليلة القدر، فإن قيامها خير من ألف شهر كما نص عليه القرآن الكريم. 2- فضل أداء الفرض فى رمضان.، فثوابه كثواب سبعين فرضا فى غيره، كما جاء فى حديث سلمان الذى رواه ابن خزيمة فى صحيحه. 3- قراءة {قل هو الله أحد.} تعدل قراءة ثلث القرآن كما رواه مسلم وغيره. 4- النفقة فى سبيل الله يضاعفها الله {كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم} البقرة: 216. 5- روى البخارى ومسلم وغيرهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل ". 6- روى البخارى ومسلم وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال "كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم " وغير ذلك كثير فى الشريعة الإسلامية، يكون العمل قليلا ويكون ثوابه كبيرا ما دام مستكملا لأركانه وشروطه مع الإخلاص لله سبحانه. وهذا تشجيع على الإقبال على طاعة الله بالفعل أو العزم عليه كما جاء فى الصحيح أن من همَّ بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشر حسنات. وإذا كان النبى صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن العمرة فى رمضان تعدل حجة معه كما رواه مسلم فليس معنى ذلك أنها تكفئ عن الحج إذا كان قادرا عليه، بل لابد من أدائه، وكذلك إذا كانت صلاة الفريضة فى رمضان تعدل سبعين فريضة فيما سواه فليس معنى ذلك أن من ترك سبعين صلاة تكفى عنها صلاة واحدة فى رمضان، بل لا بد من قضاء كل ما فات، وكذلك إذا صح الحديث كما رواه مسلم أن الصلاة فى مسجد المدينة أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فليس المراد أن الصلاة الواحدة تكفى عن ألف صلاة تركها، ومثل ذلك ما رواه أحمد وابن ماجه بإسنادين صحيحين أن الصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه - لا يعنى أن يهمل الإنسان فى الصلاة سنوات طويلة ثم يعوض كل ما فات بصلاة واحدة أو اكثر قليلا فى المسجد الحرام

التوكل والتواكل

التوكل والتواكل F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما الفرق بين التوكل والتواكل؟ An حقيقة التوكل من الصعب تعريفها كما تُعرَّف الأمور الأخرى بماهياتها، وإنما يعرف التوكل بآثاره. كما قال العلماء فى التيار الكهربائى، وقد قال الإمام الغزالى - وهو الفيلسوف الصوفى الفقيه الأصولى فى حديث التوكل: إنه غامض من حيث العلم. ثم هو شاهد من حيث العمل، ووجه غموضه من حيث الفهم أن ملاحظة الأسباب والاعتماد عليها شرك فى التوحيد، والتثاقل عنها بالكلية طعن فى السنة وقدح فى الشرع، والاعتماد على الأسباب من غير أن ترى أسباب تغيير فى وجه العقل وانغماس فى غمرة الجهل، وتحقيق معنى التوكل على وجه يتوافق مع مقتضى التوحيد والنقل والشرع فى غاية الغموض والعسر، ولا يقوى على كشف هذا الغطاء مع شدة الخفاء إلا سماسرة العلماء. وقد أطال الغزالى فى توضيح ذلك، ولكن بعبارة بسيطة يمكن أن أقول: إن التوكل هو الإيمان بأن الله سبحانه هو الواحد المتفرد بالخلق، ومنه كل النعم، وإليه المرجع والمصير، مع إظهار مسحة هذا الإيمان على السلوك فى القول والعمل، وامتثال أمر الله والسير على منهجه الذى أوحى به إلى الرسل. ولو طبقنا هذا المعنى فى طلب الرزق مثلا فلابد فى التوكل من الإيمان بأن السعى والجد فى العمل وحده لا يمكن أن يوصل إلى النتيجة إلا بإرادة الله سبحانه، فقد يكون هناك سعى وجد وعمل ولا يكون من وراء ذلك تحقيق ما يريده الإنسان، فلا بد من الأمرين: الأخذ فى الأسباب ثم تفويض الأمر إلى الله سبحانه وانفراد واحد منهما عن الأخر خطأ. فالأخذ بالأسباب دون التفويض لله يناقض الإيمان، وربما لا يوصل إلى المطلوب، والتفويض لله فقط دون الأخذ بالأسباب تعطيل لقانون الله وعدم امتثال لأمره بالسعى والعمل، وهذا ما يعرف بالتواكل. وعلى ضوء ذلك من يقتصر على الإيمان بقوله تعالى {وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها} هود: 6، دون تنفيذ لقوله تعالى {هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه} الملك:15، يكون مخطئا ويطلق عليه اسم المتواكل، يوضح ذلك ما حدث أن رجلا ترك ناقته على باب المسجد النبوى وقال للرسول صلى الله عليه وسلم هل أتركها بدون عقل -قيد- وأتوكل على الله ليحفظها أو أعقلها - أقيدها بالعقال؟ فقال له "قيدها وتوكل " رواه ابن خزيمة والطبرانى بإسناد جيد. وقد يوضح هذا أيضا قول النبى صلى الله عليه وسلم " لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا " رواه الترمذى وقال: حسن صحيح فالطير تبارح الأعشاش لتطلب رزقها ولا تنتظر وتفتح أفواهها لينزل لها الرزق من السماء وهى راقدة فى الأغشاش. يقول أبو الفتوح الرازى الواعظ المفسر الفارسى المولود بالرى فى أواخر القرن الخامس الهجرى: توكل على الرحمن فى كل حاجة * ولا تتركن الجد فى شدة الطلب ألم تر أن الله قال لمريم * وهزى إليك الجذع يسَّاقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزه * جنته ولكن كل شىء له سبب [مجلة الإخاء العدد 193 فى إبريل 1971 م بقلم محمد على رزم آشين] والموضوع طويل يراجع فى "إحياء علوم الدين " للأمام الغزالى ج 4 ص 210

لماذا خلق الله الدنيا

لماذا خلق الله الدنيا F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q لماذا خلق الله الدنيا؟ An الدنيا جزء من العالم الذى خلقه الله، والعالم كل ما سوى الله من حيوان ونبات وجماد، وملائكة وأرواح وجنة ونار، وغير ذلك وهذا الخلق أثر من آثار صفاته التى تحقق له الألوهية، خلقه بقدرته وبإرادته وأبدعه بعلمه وبحكمته، وبسط سلطانه عليه بالأمر والنهى والثواب والعقاب. {لا يُسئل عما يفعل وهم يسئلون} الأنبياء: 23، والدنيا هى الحياة الأولى قبل الحياة الآخرة، وهى حياة فانية كما قال سبحانه عندما أهبط آدم إلى الأرض: {قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين} الأعراف: 24، وهى دنيا فى المكانة والمنزلة بالنسبة للأخرى التى فيها النعيم الدائم الخالد للمؤمنين، والعذاب الدائم الخالد للكافرين. {قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا} النساء: 77، والدنيا مزرعة للآخرة، وهى دار تكليف يجازى على العمل فيها بالثواب والعقاب، وهى ليست مذمومة على كل حال إلا فيما نهى الله عنه كما فى الحديث "الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم " رواه الترمذى وغيره وقال حسن صحيح. وفى كلام الإمام على: "الدنيا دار صدق لمن صدقها ودار عافية لمن فهم عنها ودار غنى لمن تزود منها، مسجد أنبياء الله ومهبط وحيه ومصلَّى ملائكته ومتجر أوليائه، اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا فيها الجنة" 000 (انظر المحاسن والمساوى للبيهقى ج 2 ص 44) هذا بعض تفسير للسر فى خلق الله للدنيا، وهو سبحانه أعلم بالحقيقة ولا معنى للانشغال بذلك فالمهم هو العمل الصالح فيها لنسعد به فى حياتنا الآخرة التى هى المصير الحتمى لكل من يعيش فى هذا العالم

من أحكام الملائكة

نزول جبريل بعد النبى صلى الله عليه وسلم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل نزل جبريل إلى الأرض بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم؟ An جاء فى " الحاوى للفتاوى " للسيوطى أن إنكار الناس لنزول جبريل بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم لا أصل له، ثم استدل على ذلك بما أخرجه الطبرانى فى معجمه الكبير عن ميمونة بنت سعد قالت: قلت: يا رسول اللَّه هل يرقد الجنب؟ قال " ما أحب أن يرقد حتى يتوضأ، فأنى أخاف أن يتوفى فلا يحضره جبريل ". فدل هذا على أن جبريل يحضر موتة المؤمن المتطهر. وكذا استدل بما أخرجه الطبرانى عن ابن مسعود مرفوعا فى وصف الدجال الذى جاء فيه: ويمر بالمدينة فإذا هو بخلق عظيم، فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا جبريل، بعثنى اللَّه لأمنعه من حرمه. كما استدل بقوله تعالى في ليلة القدر {تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم} القدر: 4، حيث قال الضحاك: إن الروح هنا جبريل، وأنه ينزل هو والملائكة فى ليلة القدر ويسلمون على المسلمين وذلك فى كل سنة أنتهى. والذى جر إلى الاعتقاد بعدم نزوله حديث " لا وحى بعدى " فالذى ينزل بالوحى جبريل، والجواب أن الحديث موضوع، ولو فرضت صحته فالمنفى نزوله للوحى إلى الأنبياء بشرع، لكن قد ينزل لغير ذلك كتبليغ خبر لا يتعلق بتشريع، ففى مسلم " أوحى اللَّه تعالى إلى عيسى أنى أخرجت عبادا لى لا يد لأحد بقتالهم فحول عبادى إلى الطور- وهم يأجوج ومأجوج، (مذكرات التوحيد ج 3 ص 150) . ومهما كانت قيمة الاستدلال بهذه الأدلة على نزول جبريل فإن ذلك أمر ليس من أصول العقيدة الإسلامية، والبحث فيه ينبغى أن يحملنا على ما احتوته هذه الأدلة من الحرص على الطهارة، ومن إحياء ليلة القدر

التفاضل بين الملائكة

التفاضل بين الملائكة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q عرفنا أن الله سبحانه قال " تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض " فهل هناك تفضيل لبعض الملائكة على بعض؟ An ذكر القسطلانى فى المواهب اللدنية " ج 2 ص 46 " أن الملائكة بعضهم أفضل من بعض وأن أفضلهم جبريل الروح الأمين المزكى من رب العالمين، المقول فيه من ذى العزة {إنه لقول رسول كريم. ذى قوة عند ذى العرش مكين. مطاع ثَمَّ أمين} التكوير: 19 - 21، فوصفه بسبع صفات، فهو أفضل الملائكة الثلاثة الذين هم أفضل الملائكة على الإطلاق، وهم ميكائيل وإسرافيل وعزرائيل. انتهى. وجاء فى شرح المواهب للزرقانى (ج 6 ص 44 ا) أن أعلى الملائكة درجة: حملة العرش الحافون حوله، فأكابرهم أربعة، فملائكة الجنة والنار فالموكلون ببنى آدم، فالموكلون بأطراف هذا العالم، كذا ذكره الرازى. انتهى. وإذا كان جبريل أفضل الملائكة الموكلين ببنى آدم، لما سبق من وصف الله له فى القرآن، فإن هناك خلافا فى التفاضل بينه وبين إسرافيل، ولم يصح فى ذلك شىء كما قال السيوطى فى " الحبائك " والآثار متعارضة، وذكر الزرقانى روايات متعددة رأيت الإعراض عنها لعدم جدواها فى حياتنا العملية، ولسنا مكلفين باعتقاد ذلك، ومن كان عنده نهم للمعرفة فليرجع إليه

التفاضل بين الملائكة والبشر

التفاضل بين الملائكة والبشر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل الملائكة أفضل من البشر، أم البشر أفضل منهم لأنهم أمروا بالسجود لأبيهم آدم؟ An يقول الله سبحانه {الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس} الحج: 75. تدل الآية على أن الملائكة والناس يصطفى الله منهم رسلا، لكن هل الاصطفاء بصورة واحدة وعلى مستوى واحد، أم أن هناك امتيازًا لنوع منهما على نوع آخر؟ ليس فى ذلك نص من قرآن أو سنة صحيحة، والخوض فى ذلك قد يؤدى إلى تنقيص بعضهم أو الغَضَ منه، ولا توجد له أهمية بالنسبة لحياتنا العملية، لكن العلماء القدامى أثاروا هذه المسألة وهذا طرف من ذلك: ذكر القسطلانى فى المواهب اللدنية " ج 2 ص 45 " أن هناك اختلافا فى التفاضل بين الملائكة والبشر، فقال جمهور أهل السنة والجماعة: خواص بنى آدم وهم الأنبياء أفضل من خواص الملائكة وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وحملة العرش والمقربون والكروبيون والروحانيون [الكروبيون ملائكة العذاب والروحانيون ملائكة الرحمة فى بعض الأقوال] . وخواص الملائكة أفضل من عوام بنى آدم وهم من عدا الأنبياء من الصالحين. وذلك بالإجماع كما قال التفتازانى بل بالضرورة، وعوام بنى آدم أفضل من عوام الملائكة، ولذلك عدة مبررات: منها، أن مجموع الملائكة أمروا بالسجود لمجموع البشر الممثلين فى آدم، والمسجود له أفضل من الساجد، فإذا ثبت تفضيل الخواص من البشر وهم الأنبياء على الخواص من الملائكة بالسجود لآدم ثبت تفضيل العوام على العوام. فعوام الملائكة خدم عمال الخير وهم صلحاء المؤمنين، والمخدوم له فضل على الخادم، ومنها أن المؤمنين ركب فيهم الهوى والعقل مع تسليط الشيطان عليهم بوسوسته، والملائكة ركب فيهم العقل دون الهوى أى الشهوة ولا سبيل للشيطان عليهم، فالإنسان - كما قاله التفتازانى فى شرح العقائد النسفية -يحصل الفوائد والكمالات العلمية والعملية مع وجود العوائق والموانع من الشهوة وشواغل الأمور الضرورية عن اكتساب الكمالات. ولا شك أن العبادة واكتساب الكمال مع الشواغل والصوارف أشق وأدخل فى الإخلاص فيكون الإنسان أفضل. وذهب المعتزلة والفلاسفة وبعض الأشاعرة من أهل السنة إلى تفضيل الملائكة، وتمسكوا بنحو عشرين وجها، ذكر القسطلانى منها أربعة لا داعى لذكرهما، فهى ترف عقلى لمن أراد، فليرجع إليه، وقد وضح هذه النقطة أيضا القرطبى فى تفسير "ج 1 ص 289 " وكذلك فى الجزء العاشر " ص 294 " قائلا: وعلى الجملة فالكلام لا ينتهى فى هذه المسألة إلى القطع، وقد تحاشى قوم من الكلام فى هذا، كما تحاشوا من الكلام فى تفضيل بعض الأنبياء على بعض، إذ فى الخبر "لا تخايروا بين الأنبياء، ولا تفضلونى على يونس بن متى " وهذا ليس بشىء لوجود النص فى القرآن فى التفضيل بين الأنبياء. ولعل النهى عن التفضيل يقصد به ما يثير فتنة وتعصبا، فالمقطوع به تفضيل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. حتى على الملائكة كما قاله المحققون

قتال الملائكة يوم بدر

قتال الملائكة يوم بدر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يشكك بعض الناس فى قتال الملائكة يوم بدر، قائلين إن المسلمين انتصروا بجهودهم، ولو كان الانتصار بسبب قتال الملائكة ما كان لهم فضل، فما مدى صحة هذا الكلام؟ An تحدَّث القرطبى فى تفسير قولة تعالى {ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مُسوِّمين} آل عمران: 123 - 125، وقال: إن الله أمَدَّ بملائكته نبيه والمؤمنين فى قول جماعة العلماء. وتظاهرت الروايات بأن الملائكة حضرت يوم بدر وقاتلت. ومن ذلك قول أبى أسيد مالك بن ربيعة وكان شهيد بدر: لو كنت معكم الآن ببدر ومعى بصرى لأرينكم الشعب الذى خرجت منه الملائكة، لا أشك ولا أمترى - وأبو أسيد يقال إنه اَخر من مات من أهل بدر. ثم ذكر القرطبى حديثا رواه مسلم عن عمر بن الخطاب جاء فيه دعاء النبى صلى الله عليه وسلم ربه لما رأى كثرة المشركين قائلا " اللهم أنجز لى ما وعدتنى، اللهم آت ما وعدتنى، اللهم إن تهلك هذه العصابة - الجماعة - من أهل الإسلام لا تعبد فى الأرض " وما زال يهتف وأبو بكر يقول له:كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك، فأنزل الله " إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أنى ممدكم بألف من الملائكة مردفين " فأمده الله تعالى بالملائكة. ثم قال القرطبى: فتظاهرت السنة والقرآن على ما قاله الجمهور والحمد لله. ولم تكن مهمة الملائكة هى التثبيت فقط لقلوب المؤمنين بل باشروا القتال بالفعل كما قال رب العزة {إذ يوحى ربك إلى الملائكة أنى معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقى فى قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان " الأنفال: 12، وكان منهم ملكان عن يمين الرسول ويساره وعليهما ثياب بيض يقاتلان عنه أشد القتال، يقول سعد بن أبى وقاص: ما رأيتهما قبل ولا بعد " القرطبى ج 4 ص 190 ". وفى حديث مسلم عن غزوة بدر قول ابن عباس: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد فى أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول: أقدِمْ حيزوم، فنظر إلى المشرك أمامه فخرَّ مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد حطم أنفه وشق وجهه فاخضرَّ ذلك أجمع. فجاء الأنصارى فحدَث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة" فقتلوا يؤمئذ سبعين وأسروا سبعين "القرطبى ج 4 ص 193 "وفى ص 194 عن سهل بن حنيف قال: لقد رأيتنا يوم بدر وإن أحدنا يشير بسيفه إلى رأس المشرك فيقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه، وعن الربيع بن أنس قال: كان الناس يوم بدر يعرفون قتلى الملائكة ممن قتلوهم بضرب فوق الأعناق وعلى البنان مثل سمة النار قد أحرق به ذكره البيهقى. يؤخذ من هذا ومن غيره أن الملائكة باشرت القتال بالفعل ولم يكن دورهم هو التثبيت فقط، وهذا ما يدل عليه ظاهر النصوص ولا حاجة لتأويلها، كما زعم بعض الناس أنهم حضروا فى بدر للدعاء بالتثبيت لا غير. والمهم أن نأخذ العبرة من ذلك بأن الله سبحانه يمد المؤمنين الصادقين بوسائل النصر إن استغاثوه ولم يعتمدوا على أنفسهم وقوتهم ناسين ربهم، فالله سبحانه بيده كل شىء {وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم} آل عمران: 126، {يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم} محمد: 7، {وكان حقا علينا نصر المؤمنين} الروم: 47

قياس سرعة الملائكة

قياس سرعة الملائكة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q قرأنا فى الصحف أن هناك محاولة لقياس سرعة الملائكة بسرعة الضوء والسرعات المعروفة لنا، فهل يصح هذا أم لا يصح؟ An الإسلام حث على النظر والتفكر فى ملكوت السموات والأرض، وشجع على ذلك تشجيعا ورد فى كثير من آيات القرآن الكريم، وذكر الحكمة منه بأن فيه اَيات وعلامات لذوى العقول النيرة يدركون بها من أسرار الكون ما يحملهم على الإيمان بخالقه، أو تعميق الإيمان به لمن سبق له الإيمان كما أن من أهداف الحث على النظر الشامل: الانتفاع بما سخر اللَّه فى الكون انتفاعا يساعد على أداء رسالة الإنسان فى الحياة وتحقيق الخلافة فى الأرض. غير أن عقل الإنسان له حدود لا يستطيع معها أن يدرك كل الأسرار، وحواسه التى تقدم له التصورات مجالاتها محدودة كما ثبت علميا، وبالتالى تكون النتائج والمعطيات العقلية محدودة أيضًا، وهناك من الأمور الغيبية التى يتوقف العلم بها على الخبر الصادق من الرسل المبلغين عن الله ما لا مجال للعقل فيه، ضرورة أنه لا يدرك بالحواس، والخبر إذا صدق كان مجال العقل فيه بعيدا عن النفى والإثبات، وإن كانت، له صولات وجولات فى ببان حكمته مثلا. وعلى فرض عدم وصوله إلى إدراك الحكمة فإن ذلك لا يؤثر على وجوده، فلا تلازم بينهما. والملائكة من عالم الغيب الذى يجب الإِيمان به كما ورد وفى هذا النطاق فحسب، وللملائكة خواص ليست للبشر ولا للعالم المادى المعروف، {جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع} فاطر: ا، {عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون اللَّه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون} التحريم: 9، {ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون * يسبحون الليل والنهار لا يفترون} الأنبياء: 19، 25، {تعرج الملائكة والروح إليه فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة} المعارج: 4، إلى غير ذلك من النصوص الواردة فى القرآن والسنة. وما دامت لهم خواص غير خواص سائر المخلوقات، فإن محاولة قياس أحوالهم فى السرعة وغيرها على السرعة المعروفة لنا محاولة غير كافية للوصول إلى نتيحة صحيحة، ذلك لأن القياس، كما هو معروف، قياس مع الفارق. وما تصل إليه هذه الأبحاث لا يلزمنا تصديقها فهى لم تصل بعد إلى درجة الحقائق العلمية المسلمة، والفروض والظنون لا يجوز أبدا أن نحمل عليها آيات القرآن، أو نفسرها على ضوئها. ونحث الباحثين - مع تسليمنا بموقف الإسلام من النطر فى الكون وهو التشجيع - على أن يكون نشاطهم فى النطاق الذى يمس مشاكلنا مسًّا قويا فى المجال الفكرى والاجتماعى والأخلاقى الذى نصل به إلى المستوى اللائق بنا، وإذا صدقت النية فى البحث كانت معونة الله بالتوفيق

هاروت وماروت

هاروت وماروت F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن هاروت وماروت كانا من الملائكة وعاقبهما الله على معصيته؟ An قال تعالى {واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. . .} البقرة: 102،. جاء فى كتب التفسير أنهما ملكان هبطا إلى الأرض وفتنا، فعاقبهما الله بتعليقهما من أرجلهما، وكلام المفسرين - على جلالة قدرهم - ليس حجة فى هذا المقام، فهو منقول عن تراث البابليين وشروح اليهود وكتب النصارى، وأقرب الأقوال عنهما أن الناس كانوا قد فتنوا بالسحرة حتى رفعوهم إلى مقام الأنبياء، فأنزل الله ملكين يعلمان الناس السحر، ليفرقوا بينه وبين النبوة، ويحذروهم من الفتنة به وبهما. أو أنهما شخصان كانا يتمتعان بمنزلة كبيرة فى العلم والسلوك، فتن الناس بهما، فأطلقوا عليهما اسم الملكين، من باب التشبيه والمجاز، وهو إطلاق معروف قديما وحديثا، حيث يطلق الآن على الشخص الممتاز اسم "ملاك ". وفى الأساطير البابلية شخصان باسمين مقاربين لهاروت وماروت، أعجب الناس بهما فأطلقوا عليهما اسم ملكين، بل زاد الإعجاب بهما فاعتقدوا أنهما من الألهة. وقد أقبل اليهود على تعلم ما تركاه من حكمة وسحر، وشغلوا به عن كتاب الله الذى نبذوه وراء ظهورهم. هذا، ولا يجوز أن نلتفت إلى ما يقال عن الملائكة مما يتنافى مع عصمتهم، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، قال تعالى {بل عباد مكرمون * لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون} الأنبياء: 26، 127، وقال {لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون * يسبحون الليل والنهار لا يفترون} الأنبياء: 19، 20

سؤال الملائكة عن خلق آدم

سؤال الملائكة عن خلق آدم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Qسئل: عندما أخبر الله سبحانه الملائكة بأنه سيخلق بشرا قالوا له: إنه سيكون مفسدا، فكيف عرفوا ذلك؟ An قال الله تعالى {وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إنى أعلم ما لا تعلمون} البقرة:35، جاء في كتب التفسير: أن الأرض كانت مسكونة بخلق لم يصلحوا لعمارتها كما أراد اللَّه سبحانه فأهلكهم، ثم قال سبحانه للملائكة: إنى سأجعل بعد هؤلاء خليفة لإدارة الأرض إدارة صالحة، فخافوا أن يكون كمن سبقوه من الذين ارتكبوا الجرائم وأفسدوا بالقتل وغيره، وقالوا: نحن خلق جُبلنا على الطاعة لك، نحمدك بكل كمال هو فيك، وننزهك عن كل نقص لا يليق بجلالك، فأخبرهم اللَّه أنه يعلم أن الخليفة الجديد سيصلح ولا يفسد. فالملائكة ظنت بالقياس على الخلق السابق على آدم أنه سيقتل ويسفك الدماء، ولم يعلموا أنه سيكون من لحم ودم، وأن الملائكة لم تكن تعلم الغيب المستقبل لآدم. وليس في هذا الظن علم بالغيب، ولذلك قال اللَّه {إنى أعلم ما لا تعلمون} وقال {ألم أقل لكم إنى أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون} البقرة: 33، فعلمهم ظن أساسه القياس، وعلم الله حق أساسه الكشف واليقين. وقيل: إن الملائكة تعرف أن الخليفة لن يكون له من علم اللَّه وإرادته المطلقة ما يستطيع أن يحيط بكل شيء علما، أو يعلم علما يقينيا كاملا مرة واحدة بل على التدريج، وعلى هذا يكون تصرفه غير حكيم، وبالتالى يكثر الفساد وقيل غير ذلك

هل إبليس من الملائكة

هل إبليس من الملائكة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل إبليس من الملائكة لأن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم فلم يسجد، أو هو من الجن؟ An معرفة جنس إبليس متوقفة على الخلاف في كونه من الملائكة أولا، وهو قبل معصيته لأمر الله لا يعرف حاله بطريق ثابت، وكل ما قيل في ذلك منسوب إلى بعض الصحابة. أما بعد الإخبار عن معصيته ففي معرفة جنسه رأيان. الرأي الأول: أنه من الملائكة، واستدل أصحاب هذا الرأي بأدلة منها: أ-ظاهر الاستثناء فى قوله تعالى {فسجدوا إلا إبليس} وهو استثناء مفصل يدل على أنه من الملائكة. ب -أنه لو لم يكن من الملائكة ما كان أمر الله لهم بالسجود متناولاً له، ولو لم يكن متناولا له استحال أن يكون تركه للسجود إباء معصية، ولما استحق العذاب، وحيث حصل ذلك علمنا أن الخطاب بالسجود يتناوله، فهو من الملائكة. والرأي الثاني أنه ليس من الملائكة، واستدل أصحاب هذا الرأي بأدلة مها: ا - قوله تعالى {فسجدوا إلا إبليس كان من الجن} الكهف: 50. ب -أن الملائكة معصومون من العصيان لقوله تعالى {عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون اللَّه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون} التحريم: 6، وإبليس عصى واستكبر عن السجود فهو ليس من الملائكة 0 وأدلة الطرفين محتملة، ومناقشة وبيان ذلك باختصار: 1 -أن الاستثناء قد يكون منقطعًا فالمستثنى إبليس وليس من جنس المستثنى منه وهم الملائكة. 21 - أن الأمر بالسجود أصلا هو للملائكة، وإبليس ملصق بهم لكثرة عبادته، فلا يوجه إليه أمر خاص، لأن الأمر العام يكون للكثرة الغالبة. 31-كون إبليس من الجن قد يراد به أنه من العالم المستتر، والملائكة من العالم المستتر أيضًا، قال تعالى {وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا} الصافات: 158، حيث قال الكفار: الملائكة بنات الله. والدليل الذي جىء له لإثبات أنه ليس من الملائكة بأنهم معصومون، وإبليس أخطأ دليل قوى، فإن الثابت أن الجن منهم مؤمنون ومنهم كافرون، والآيات في ذلك كثيرة وليس في الملائكة كافرون. ومن أجل أن أغلب أدلة الطرفين مناقشة فلا يمكن القطع برأى في الموضوع، ولهذا قيل: إن إبليس ليس من الملائكة-ولا من الجن بل هو خلق مفرد من نار، وإبليس يطلق عليه شيطان، لأن الشياطين هم شرار الجن. فإن منهم أخيارا، كما يطلق لفظ الشيطان على من تمرد من الإنس والجن والدواب. ومن أراد تفصيلاً أوضح فليرجع إلى كتاب " آكام المرجان " للمحدث الشبلى، وإلى مجلة الأزهر- المجلد الثامن، صفحة 566 وما بعدها، وإلى بحث الجن في هذه الفتاوى

رؤية الحيوانات للملائكة

رؤية الحيوانات للملائكة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن بعض الحيوانات ترى ملك الموت عند نزوله إلى الأرض؟ An الثابت فى الصحيحين أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا اللَّه من فضله، فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهاق الحمير فتعوذوا باللَّه من الشيطان، فإنها رأت شيطانا". والثابت أيضا أن فرس أسيد بن حضير أحست بالملائكة التى نزلت تستمع إلى القراَن، فاضطربت وكادت تؤذى الولد النائم، كما رواه البخارى ومسلم. وروى النسائى والحاكم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير فى الليل فتعوذوا باللَّه من الشيطان الرجيم، فإنها ترى ما لا ترون، وأقلوا الخروج إذا هدأت الرِّجل، فان اللَّه يبث فى الليل من خلقه ما شاء " وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم. يؤخذ من هذا أن الحيوانات ترى من مخلوقات الله المغيبة عنا ما لا يراه الإنسان، لكن الربط بين حيوان بعينه وما يراه إن كان ملكا أو شيطانا يقتصر فيه على ما أخبرنا به النبى صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح، ولم أعثر. على حديث يعتمد عليه فى الاعتقاد بأن الكلب يرى ملك الموت كما هو شائع بين العامة

مصير الملكين بعد موت الإنسان

مصير الملكين بعد موت الإنسان F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل من الحديث ما يقال: عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن الله عز وجل وكّل بعبده المؤمن ملكين يكتبان عمله فإذا مات قالا: أتأذن لنا أن نصعد إلى السماء؟ قال: فيقول الله تعالى: إن سمائى مملوءة بملائكتى يسبحونى. فيقولان فتأذن لنا فنقيم فى الأرض؟ فيقول الله تعالى: إن أرضى مملوءة من خلقى يسبحونى، فيقولان: فأين نقيم؟ فيقول: قوما على قبر عبدى، فسبحانى واحمدانى وكبرانى وهللانى، واكتبا ذلك لعبدى إلى يوم القيامة" An يقول الله سبحانه {له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر اللَّه} الرعد: 11، ويقول {ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد} ق: 16 -18، ويقول النبى صلى الله عليه وسلم "يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار". إن ملائكة اللَّه من عالم الغيب، لا يعلم عددهم إلا اللَّه، ولهم أعمال كلفهم اللَّه بها {لا يعصون اللَّه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون} التحريم: 6، تفاصيل أحوالهم وأعمالهم لا تقبل إلا عن طريق صحيح، والاعتقاد لا يقوم إلا على الدليل القاطع فى ثبوته ودلالته. وقد أخبرت الآية أن لله ملائكة مكلفين بحفظ غيرهم من البشر، مع اختلاف المفسرين فيمن يحفظه المعقبات: هل هو محمد صلى الله عليه وسلم لتقدم ذكره فى آية سابقة " إنما أنت منذر ولكل قوم هاد" أو كل الرسل كما قي دل عليه "ولكل قوم هاد" أو الناس عامة تحفظهم من الوحوش والهوام لطفا من اللَّه، حتى إذا جاء القدر خلوا بينه وبينهم، كما قاله ابن عباس وعلى رضى اللَّه عنهما، وقيل الحفظ هو كتابة الأقوال والأفعال، ونقل القرطبى عن الثعلبى كلاما أن الملائكة الموكلة بكل عبد يبلغون عشرين ومعهم إبليس وولده، وليس لهذا الكلام دليل يعتمد عليه فى العقائد "ج 9 ص 292- 294 ". وذكر فى سورة (ق) رقيبا وعتيدا، وهما الموكلان بكتابة الأعمال، اثنان بالنهار واثنان بالليل وأن لكاتب الحسنات سلطانا على كاتب السيئات، يأمره بعدم الإسراع فى الكتابة لعل الإنسان يستغفر فى ظرف سبع ساعات، كما ذكر الحديث المذكور فى السؤال، ولم يسنده إلى ثقات المحدثين، بل رواه بصيغة التمريض التى تدل على عدم الصحة فى اصطلاح المحدثين، وهى (روى) فالأولى أن نكل العلم إلى اللَّه فيما تقوم به الملائكة مادام لم ينص عليه فى القرآن والسنة الصحيحة

ملك الموت

ملك الموت F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هو اسم ملك الموت، وكيف يقبض أرواح الكثيرين فى وقت واحد، ومن الذى يقبض روحه هو، وهل صحيح أنه كان يظهر للناس، وأنه استأذن النبى ليقبض روحه وأن موسى لطمه؟ An نحن مكلفون بالإيمان بالملائكة إجمالا، ولا نكلف بمعرفة أسمائهم إلا ما نص عليه القراَن أو الحديث الصحيح لأن عددهم كبير كما قال اللَّه سبحانه {وما يعلم جنود ربك إلا هو} المدثر: 31، والنص إما على الإسم الشخصى مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل، ومنكر ونكير، ورضوان خازن الجنة ومالك خازن النار. وعزرائيل مشهور بأنه هو ملك الموت وإن كان اسمه لم يرد فى القراَن الكريم. وإما أن يكون النص على النوع مثل حملة العرش والكتبة الذين يحصون أعمال العباد. والحفظة وغيرهم. وعزرائيل هو الملك الموكل بقبض الأرواح، قال تعالى {قل يتوفاكم ملك الموت الذى وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون} السجدة: 11، ويقال إن اللَّه اختاره لذلك لأنه هو الذى تجرأ وأخذ من تراب الأرض ليخلق الله منه آدم على الرغم من أنها استعاذت من الملائكة الذين حاولوا قبله أن يأخذوا منها التراب، وهذا كلام وهب بن منبه والزهرى وليس له سند صحيح " مشارق الأنوار للعدوى ص 16" وملك الموت ككل نفس سيموت والذى يقبض روحه هو اللَّه سبحانه. وجاء فى مشارق الأنوار أيضا "ص 13 " أن له أعوانا بعدد من يموتون، وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما عن نفسين اتفق موتهما فى طرفة عين، واحد بالمشرق والآخر بالمغرب كيف قدرة الملك عليهما؟ قال: ما قدرة ملك الموت على أهل المشارق والمغارب والظلمات والهواء والبحور إلا كرجل بين يديه مائدة يتناول من أيها شاء. وأخرج ابن أبى حاتم عن زهير بن محمد قال: قيل: يا رسول الله، ملك الموت واحد والزحفان يجتمعان بين المشرق والمغرب وما بين ذلك من السخط والهلاك، فقال "إن اللَّه حوى الدنيا لملك الموت حتى جعلها كالطست بين يدى أحدكم، فهل يفوته منها شىء ". وأخرج أحمد والبزار وصححه عن أبي هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك الموت يأتى الناس عيانا، فأتى موسى عليه السلام فلطمه ففقأ عينه، فأتى ربه فقال: يا رب عبدك موسى فقأ عينى ولولا كرامته عليك لشققت عينه، قال له: اذهب إلى عبدى موسى فقل له: فليضع يده على جلد ثور فله بكل شعرة وارت يده سنة، فأتاه فقال له: ما بعد هذا؟ قال: الموت. قال: فالآن. قال: فشمه شمة فقبض روحه ورد اللَّه عليه عينه، فكان بعد يأتى الناس خفية. وذكر الشعرانى بعد أن حكى رواية للإمام الترمذى بمثل هذا - أن موسى فقأ عين ملك الموت بإذن من ربه عز وجل، لأنه معصوم. ولذلك لم يعاتبه الله على ذلك "مشارق الأنوار ص 15 ". كما أورد حديثا عن أحمد عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم وفيه دخول ملك الموت بيت داود عليه السلام - وكانت فيه غيرة - فقبض روحه. كما نقل أن الطبرانى أخرج عن الحسين أن جبريل هبط على النبى صلى الله عليه وسلم "يوم موته وأخبره أن ملك الموت استأذن على الباب، وما استأذن على أحد قبلك، وأن الملك قال: إن الله أرسلنى إليك وأمرنى أن أطيعك، إن أمرتنى أن أقبض نفسك قبضتها وإن كرهت تركتها، وقد أذن له النبى صلى الله عليه وسلم فى قبضها "المرجع السابق ". وجاء فى المواهب اللدنية للقسطلانى وشرح الزرقانى "ج 8 ص 285" أن جعفر الصادق بن محمد الباقر أخبر عن أبيه محمد بن على ابن الحسين أنه قال: لما بقى من أجل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ثلاث نزل عليه جبريل وساق الكلام المذكور، وجاء فيه أن جبريل قال للنبى: يا رسول الله هذا آخر موطئ من الأرض، إنما كنت "حاجتى من الدنيا. وذكر الزرقانى أن عدم نزول جبريل بعد ذلك إنما هو النزول بالوحى المتجدد، فلا ينافى ما ورد فى أحاديث أنه ينزل ليلة القدر ويحضر قتال المسلمين مع الكفار، ويحضر من مات على طهارة من المسلمين، ويأتى مكة بعد خروج الدجال ليمنعه من دخولها وفى زمن عيسى عليه السلام ليس بشرع جديد. وخلاصة الإجابة على السؤال: أن ملك الموت اسمه عزرائيل ولم يرد ذكر اسمه فى القراَن، وأنه رئيس الملائكة المكلفة بقبض الأرواح فله أعوان فى هذه المهمة وأن الذى يقبض روحه هو الله بحكم أن كل نفس ذائقة الموت. وأنه كان يظهر للناس. وحادثته مع موسى عليه السلام وردت فى حديث غير متواتر. كما أن حديث استئذانه الرسول فى قبض روحه فيه كلام. -وليس ذلك عقيدة يجب اعتقادها، وللاجتهاد فيه نصيب

تصوير الملائكة

تصوير الملائكة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما رأى الدين فى بعض الرسوم الكاريكاتيرية التى تظهر فى الصحف ويسخر فيها أصحابها من عالم الآخرة، حيث يصورون ملائكة الرحمة أو زبانية الجحيم فى صورة مهرجين أو مستهترين؟ An الملائكة أجسام نورانية قادرون على التشكل بالأشكال الحسنة المختلفة، وصفهم الله سبحانه وتعالى فى القران الكريم بأنهم مطهرون كرام بررة، عباد مكرمون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، أى لا يتعبون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وناط بهم أعمالا فى مملكته الواسعة، يؤدونها بأمانة وصدق كما أمرهم الله سبحانه، وكما تقض به طبيعتهم الخيرة التى لا تعرف الشر، ولا العصيان. وقد أمرنا الله سبحانه أن نؤمن بهم على هذه الصورة الكريمة كما أمرنا أن نؤمن برسله وكتبه، وحرم الاستهزاء والاستخفاف بهم أو تحقيرهم بأية صورة من الصور كما حرم ذلك بالنسبة للرسل، قال تعالى {من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين} البقرة: 98 وقد كان اليهود يَعُدُّون جبريل عليه السلام عدوا لأنه ينزل بالوحى الذى يفضح أحوالهم، وبما يتعارض مع مصالحهم كما يتصورون. ومن هنا يحرم أى شىء لا يصور الملائكة بصورتهم التى صورها القران الكريم، سواء أكان ذلك قولا أم فعلا: برسم أو ت! مثيل أو كلام أو غيره، فذلك كذب لأنه لا يمثل الحقيقة، والكذب حرام، كما حرم الكذب على الرسل الذى جاء فيه الحديث المتفق عليه " من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار " وهو وإن كان فى شأن النبى صلى الله عليه وسلم فهو يشمل كل الرسل {لا نفرق بين أحد من رسله} البقرة: 285 بل الكذب حرام حتى على غيرهم ممن ليست لهم مكانتهم العالية ومنزلتهم الرفيعة. كما يحرم الاستهزاء والاستخفاف بالملائكة وكل من لهم قداسة وتقدير، فإن ذلك يؤدى إلى الكفر، لمنافاته لتشريف الله لهم بأنهم عباد مكرمون، ويقول سبحانه {الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس} الحج: 75. وإذا فقدنا ثقتنا بهذه الصفوة الممتازة من خلق الله فبمن نثق بعد ذلك وهم ليسوا فى درجتهم، إن مثل هذه الاستهانة بالملائكة والرسل وكرام الناس من الأولياء والعلماء الذين جعل الله لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة، وقال فيهم {يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات} المجادلة: 11. إن هذه الاستهانة مدرجة إلى التحلل من كل القيم الرفيعة، والواجب علينا جميعا أن نقف بحزم وشدة أمام هذا التسيب فى العقيدة والأخلاق، {واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة} الأنفال: 25

من أحكام الكتب السماوية

التلمود F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نسمع أن لليهود كتابا يسمى التلمود، فهل هو من الكتب المنزلة من عند الله كالتوراة؟ An كلمة التلمود عبرية معناها العلم أو الثقافة، وعرف بهذا الاسم كتابان: التلمود الفلسطينى والتلمود البابلى. وموضوعهما واحد، الأول جمعه اليهود الذين بقوا فى فلسطين بعد أن دمر الملك البابلى أورشليم سنة 586 قبل الميلاد، والثانى جمعه اليهود الذين أسرهم هذا الملك فى بابل. ولما وجد اليهود أنفسهم منعزلين عن المجتمع لتعصبهم: حاولوا التوفيق بين يهودية التوراة والمجتمع، فوضعوا شروحا للتوراة مزجت بالثقافات المختلفة وجمعت فى كتاب اسمه "المشنا" ثم قام زعيم لهم بنشره فى المدارس والمجامع التى عرفت باسم "الكنيست " واعتبروا هذا الزعيم نبيا كموسى. وطغت الشروح على أصل التوراة، منذ القرن الخامس قبل الميلاد حتى جاء سيدنا عيسى عليه السلام، وبعده انقسم الكتبة إلى فئات تحاول كسب ود الحاكم الرومانى على حساب الدين. وحوالى سنة 70 ميلادية غزا "تيطوس" الرومانى فلسطين وخرَّب أورشليم، وجاء كاتب يهودى اسمه "يهوذا بن سمعان " فى أواخر القرن الثانى وأوائل القرن الثالث، فجمع كل هذه الأعمال وقسمها ستة أجزاء، تشمل قواعد العبادة والأعياد والنساء والمعاملات والقرابين والطهارة ثم أضيفت شروح مكملة، ولما كبرت الشروح جمعها اثنان من الكتبة هما "آشى ورابين" فى القرن الخامس الميلادى، وسمياها "التلمود" وطبع بأصليه: الفلسطينى والبابلى فى البندقية. هذا، وقد جاء الإسلام وقرر أن اليهود حرفوا التوراة وكتبوا كتبا من عندهم يشترون بها ثمنا قليلا، وبسبب تقديسهم لما كتبوه وتركهم ما أنزل الله وقفوا من الدعوة الإسلامية مواقفهم المعروفة، بل وقفوا من العالم مواقف لتحقيق ما سطره قدماؤهم فى التلمود وما وضعوه من بروتوكولات، وتنصح بعدم قراءة هذه الكتب إلا للمتمكن فى دينه القادر على تمييز الحق من الباطل

القرآن: {سيماهم فى وجوههم}

القرآن: {سيماهم فى وجوههم} F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما معنى قوله تعالى {سيماهم فى وجوههم من أثر السجود} ؟ An السيما هى العلامة وقد جاء فى المراد منها أقوال عدة، بعضها يجعلها فى الدنيا وبعضها يجعلها فى الآخرة، ومن الأولى قول ابن عباس: هى السمت الحسن، وقال بعض السلف: " من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار " روى هذا على أنه حديث مرفوع إلى النبى صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه موقوف على جابر. وقد رواه ابن ماجه، وقال ابن العربى: إنه غير مرفوع. وقال بعضهم عن السيما: إن للحسنة نورا فى القلب وضياء فى الوجه وسعة فى الرزق ومحبة فى قلوب الناس. ومنه قول عثمان: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. وقال عمر: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته ونقل عن مالك أن السيما هى ما يعلق بجباههم من الأرض عند السجود. وأما ما يقال أنها هى الأثر الطاهر فى الوجه على الجبين فقد سئل عنه مجاهد، وهو من كبار التابعين المفسرين، فقال منكرا لذلك: ربما يكون بين عينى الرجل مثل ركبة العنز، وهى أقسى قلبا من الحجارة، ولكنه نور فى وجوههم من الخشوع. ومن الثانى: أى كون السيما فى الآخرة، ما قاله الحسن: إنها بياض يكون فى الوجه يوم القيامة. ففى الصحيح " أن الله يأمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا، فمن أراد الله أن يرحمه ممن يقول: لا إله إلا الله، فيعرفونهم فى النار بأثر السجود، تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود ". ذكر هذه الأقوال ابن كثير والقرطبى فى التفسير

مكر الله

مكر الله F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما معنى قوله تعالى {ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين} مع أننا نعرف أن المكر صفة مذمومة لا تليق بالله سبحانه؟ An فى مفردات الراغب الأصفهانى أن المكر هو صرف الغير عما يقصده بحيلة، وذلك ضربان، مكر محمود، وذلك أن يتحرى بذلك فعل جميل، وعلى ذلك قال {والله خير الماكرين} ومذموم، وهو أن يتحرى به فعل قبيح، قال تعالى {ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله} فاطر: 43، وقال تعالى {وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين} الأنفال: 30، وقال تعالى {فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين} النمل: 51، وقال فى المحمود والمذموم {ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون} النمل: 50، وقال تعالى {ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين} آل عمران: 54، ومن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم " اللهم امكر لى ولا تمكر على " يعنى أن كفار بنى إسرائيل دبروا حيلة لقتل سيدنا عيسى عليه السلام، ودبر الله أمرا آخر لحمايته فألقى شبه عيسى على غيره، ورفع عيسى إليه، والله خير من يدبر الأمور ولا يغلبه أحد. هذا ما نقلته عن مفردات الأصفهانى بتصرف بسيط فى تكميل بعض الآيات، وما يوضح معنى الآية الواردة فى السؤال، أما التفسير الوافى فيرجع فيه إلى كتب التفسير، ومن هنا نعرف أن المكر هو التدبير، فإن كان فى شر فهو مذموم، وإن كان فى خير فهو محمود

عدية يس

عدية يس F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل هناك فضل لسورة يس، وما رأى الدين فيما يسمى " عدية يس " لقراءتها على الظالم؟ An جاء فى فضل سورة يس قول النبى صلى الله عليه وسلم " قلب القرآن يس، لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر الله له، أقرءوها على موتاكم " رواه أحمد والنسائى وأبو داود والحاكم وصححه. وقولة " من قرأ يس كتب الله بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات دون يس " رواه الترمذى وقال: حديث غريب، أى رواه راو واحد فقط، وقوله " من قرأ يس فى ليلة ابتغاء وجه الله غفر له " رواه مالك وابن السنى وابن حبان فى صحيحه 0 وجاء فى تفسير القرطبى نقلا عن مسند الدارمى عن ابن عباس وليس مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم هذا الحديث " من قرأ يس حين يصبح أعطى يُسْرَ يومه حتى يمسى، ومن قرأها فى صدر ليلة أعطى يسر ليلته حتى يصبح " وقال القرطبى: رفع الماوردى هذا الخبر إلى النبى صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس بلفظ: " إن لكل شىء قلبا وإن قلب القرآن يس، ومن قرأها فى ليلة أعطى يسر تلك الليلة، ومن قرأها فى يوم أعطى يسر ذلك اليوم " ولم يبين درجة هذا الحديث. من مجموع ما ورد فى شأنها نعلم أن لها فضلا كما أن لبعض سور القرآن فضلا يزيد على الفضل العام للقرآن وذلك من أجل الترغيب فى قراءتها، ويمكن الأخذ بهذه الأحاديث فى فضائل الأعمال. هذا، وما يقال عن " عدية يس" فلا أعرف له أصلا فى الدين، فإن لها نظاما فى القراءة - كما يقال - لا يوافق عليه الدين، مع التسليم بأن قراءة يس أو شىء من القرآن عمل صالح يمكن التقرب به إلى الله عند الدعاء، فيقال بعد القراءة: " اللهم إنى أسألك بحق ما قرأت من القرآن الكريم أن تحفظنى من السوء، وترفع عنى ظلم الظالمين " فيرجى أن يستجيب الله الدعاء كما دعا من انطبق عليهم الغار بصالح أعمالهم فنجاهم الله. مع العلم بأن الله سينتصف من الظالم للمظلوم، فدعوته - كما صح فى الحديث -يرفعها الله فوق الغمام ويقول: وعزتى وجلالى لانصرنك ولو بعد حين. ولكننا نوصى بالصبر والعفو، قال تعالى {وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله} الشورى: 40

إحراق أوراق المصحف

إحراق أوراق المصحف F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q بعض أوراق المصحف تآكلت فهل يجوز أن أتخلص منها بإحراقها أو برميها فى مكان غير نظيف؟ An لا مانع من إحراق أوراق المصحف للمحافظة عليها من التعرض للإهانة، وقد أمر عثمان بن عفان رضى الله عنه بإحراق ما عدا مصحفه، من المصاحف التى كانت عند بعض الصحابة، وذلك من أجل المحافظة على القرآن ولم ينكر عليه. ولا يجوز أن تلقى أية ورقة من المصحف على الأرض أو فى مكان قذر ما دام فيها حرف من كلام الله تعالى، ولو حدث ذلك على سبيل الإهانة والاحتقار كان كفرا. جاء فى " الاتقان " للسيوطى "ج 2 ص 172 " ما نصه: إذا احتيج إلى تعطيل بعض أوراق المصحف لبلاء ونحوه فلا يجوز وضعها فى شق أو غيره، لأنه قد يسقط ويوطأ، ولا يجوز تمزيقها، لما فيه من تقطيع الحروف وتفرقة الكلم، وفى ذلك إزراء بالمكتوب، كذا قاله الحليمى. قال: وله غسلها بالماء، وإن أحرقها بالنار فلا بأس. أحرق عثمان مصاحف كان فيها آيات وقراءات منسوخة ولم ينكر عليه. وذكر غيره أن الإحراق أولى من الغسل، لأن الغسالة قد تقع على الأرض. وجزم القاضى حسين فى تعليقه بامتناع الإحراق، لأنه خلاف الاحترام، والنووى جزم بالكراهة، وفى بعض كتب الحنفية أن المصحف إذا بلى لا يحرق، بل يحفر له فى الأرض ويدفن، وفيه وقفه، لتعرضه للوطء بالأقدام. هذا ما قالة العلماء فى التخلص من أوراق المصحف التى تمزقت أو تآكلت، وقد يكون الإحراق أخف طريقة لذلك مع توفر النية الصالحة فى أن ذلك لصيانة القرآن وعدم احتقاره وتعريضه للإهانة، والأعمال بالنيات

الاستماع إلى القرآن

الاستماع إلى القرآن F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل الاستماع إلى القرآن واجب يأثم من ينشغل عنه، مع أن الإنسان قد يكون فى عمل هام يحتاج إلى التركيز فى التفكير كالمذاكرة والامتحان؟ An قال الله تعالى {وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون} الأعراف: 204. حكى ابن المنذر الإجماع على أن استماع القرآن والإنصات إليه واجب فى الصلاة وخطبة الجمعة، وليس واجبا فى غير هاتين الحالتين، بل هو سنة، وذلك لأن وجوب الاستماع فيه حرج كبير على القائمين بأعمال ضرورية تحتاج إلى يقظة وعدم انشغال، وبخاصة أن القرآن يتلى ويذاع من جهات متعددة، إن لم يكن من البيت أو محل العمل فمن البيوت أو المحال الأخرى. ولكن إذا كان الإنسان فى مجلس قرآن ولا يوجد عمل يشغله ينبغى أو يجب أن يتأدب فى المجلس ولا ينشغل عن الاستماع إليه بحديث أو غيره، وبخاصة مع رفع الصوت بالحديث، وتعظم المسئولية إذا كان قاصدا برفع الصوت التشويش على القرآن وإذا كان الله تعالى قال {يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون} الحجرات: 2، فإن النهى عن رفع الصوت على صوت القرآن أولى، والأدب مع الله وكلامه فوق الأدب مع الرسول وكلامه. " الفتاوى الإسلامية. ج 5 ص 1666 ". والمراد بسماع القران فى الصلاة هو سماع المأموم لقراءة الإمام، فلا يجوز أن يشغل المأموم عن قراءة الإمام بأن يقرأ هو، وقد مر حكم ذلك، والإنصات إلى خطبة الجمعة واجب لأن فيها قرانا، والنصوص ثابتة فى الأمر بالإنصات للخطبة، وأن من لغا أو انصرف عنها فلا جمعة له. والخلاصة أن الاستماع إلى القرآن واجب فى الصلاة عند قراءة الإمام وفى خطبة الجمعة، ومندوب فى غير ذلك، فقد روى أحمد أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلا آية من كتاب الله كانت له نورا يوم القيامة " ذكره ابن كثير عند تفسير الآية المذكورة " وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له "

الظلمات الثلاث

الظلمات الثلاث F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هى الظلمات الواردة فى قوله تعالى {يخلقكم فى بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق فى ظلمات ثلاث} الزمر: 6؟ An الكلام فى تفسير هذه الظلمات كثير، وأحسن ما قيل فيها أنها ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة. وهو المنقول عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة والضحاك. وقيل: ظلمة صلب الرجل وظلمة بطن المرأة وظلمة الرحم، وهذا مذهب أبى عبيدة، يقول القرطبى: أى لا تمنعه الظلمة كما تمنع المخلوقين، أى أن الله سبحانه يخلق الإنسان فى بطن أمه طورا بعد طور، من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظام إلى لحم، وقيل فى معنى " خلقا من بعد خلق " خلقا فى بطون أمهاتكم من بعد خلقكم فى ظهور آبائكم، ثم خلقا بعد الوضع، كما ذكره الماوردى

الدخان المبين

الدخان المبين F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q أرجو تفسير الآيتين 10، 11 من سورة الدخان؟ An الآيتان هما قوله تعالى {فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين. يغشى الناس هذا عذاب أليم} . الدخان هنا فيه ثلاثة أقوال: الأول: أنه من علامات الساعة، ولم يجىء بعد، وفى صحيح مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم " ذكر من علامات الساعة الدخان. وهذا الدخان يمكث أربعين يوما، أما المؤمن فيصيبه منه شبه الزكام، وأما الكافر فيكون بمنزلة السكران، يخرج الدخان من فمه ومنخره وعينيه وأذنيه ودبره ". والقول الثانى: أنه ما أصاب قريشا من الجوع بسبب دعاء النبى صلى الله عليه وسلم، حتى كان الرجل يرى السماء والأرض دخانا. ذكره البخارى ومسلم. والقول الثالث: أنه يوم فتح مكة، لما حجبت الغبرة السماء. وكتب التفسير فيها توضيح لذلك فيرجع إليها من أراد

موسى والآيات التسع

موسى والآيات التسع F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هى الآيات التسع التى آتاها الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام؟ An قال تعالى {ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بنى إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إنى لأظنك يا موسى مسحورا} الإسراء: 101، اختلف المفسرون فى المراد بهذه الآيات، فقيل: هى بمعنى آيات الكتاب كما روى الترمذى والنسائى أن يهوديين سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال " لا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق، ولا تسرقوا، ولا تسخروا، ولا تمشو ببرىء إلى السلطان فيقتله، ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا محصنة، ولا تفروا من الزحف ". وقيل: إن الآيات بمعنى المعجزات والدلالات، وهى: 1 -العصا: قال تعالى {فألقى عصاه فإذا هى ثعبان مبين} الشعراء: 32. 2-اليد: قال تعالى {ونزع يده فإذا هى بيضاء للناظرين} الشعراء: 33. 3- اللسان: قال تعالى {واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى} طه: 27، 28. 4 - البحر: قال تعالى {فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم} الشعراء: 63. 5 - الطوفان. 6- الجراد. 7 - القمل. 8 - الضفادع. 9 - الدم: قال تعالى {فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات} الأعراف: 133. وقيل غير ذلك " انظر تفسير القرطبى ج 10 ص 335 "

أصحاب الرس

أصحاب الرس F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q من هم أصحاب الرس، ومن هو النبى الذى أرسل إليهم؟ An قال تعالى {كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود} ق: 12، جاء فى تفسير القرطبى لسورة الفرقان: أن الرس فى كلام العرب هو البئر التى تكون غير مطوية أى غير مبنية، والكلام كثير فى بيان أصحاب الرس، ولا يوجد مستند صحيح لهذه الأقوال، فقيل: هم أهل أنطاكية الذين قتلوا حبيبا النجار مؤمن آل يس وطرحوه فى البئر، وقيل قوم من ولد يهوذا كانوا يعبدون شجرة صنوبر قتلوا نبيهم ورسُّوه فى البئر. وقال وهب بن منبه: أرسل الله شعيبا إلى قوم حول بئر فكذبوه، وقال قتادة: أصحاب الرس وأصحاب الأيكة أمتان أرسل الله إليهما شعيبا، وقيل أصحابها قوم باليمامة، وقيل هم أصحاب الأخدود، وقد يكون رسولهم ممن لم يقصهم الله على نبيه، وقيل هم قوم حنظلة بن صفوان. وعلى كل حال لا يضر الجهل بهم فليس فيهم خبر صحيح

يا أيها النبى اتق الله

يا أيها النبى اتق الله F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q كيف يأمر الله نبيه بقوله تعالى {اتق الله} فهل وقع منه خطأ أو تقصير حتى يقول الله ذلك؟ An قال تعالى {يا أيها النبى اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما} الأحزاب: 1. المراد بالأمر هنا هو المداومة على التقوى، ولا يقصد بها أن الرسول كان غير متق لله فأمره الله بالتقوى. ومثل ذلك كثير فى القرآن الكريم

السبع المثانى

السبع المثانى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هى السبع المثانى؟ An يقول اللَّه تعالى {ولقد آتيناك سبعا من المثانى والقرآن العظيم} الحجر: 87، اختلف العلماء فى المراد بالسبع المثانى، فقيل هى: الفاتحة، وهو أصح الآراء، لورود الحديث بذلك، فقد روى البخارى عن أبى سعيد الخدرى قال: مَرَّ بى النبى صلى الله عليه وسلم وأنا أصلى، فدعانى فلم آته حتى صليت، ثم أتيته فقال: " ما منعك أن تاتينى"؟ فقلت: كنت أصلى، فقال ألم يقل الله: {يا أيها الذين آمنوا استجيبوا للَّه وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم} ؟ الأنفال: 24، ألا أعلمك أعظم سورة فى القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ فذهب النبى صلى الله عليه وسلم ليخرج فذكرته فقال: "الحمد لله رب العالمين، هى السبع المثانى والقرآن العظيم الذى أوتيته " وجاء فى البخارى أيضا عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال "أم القرآن هى السبع المثانى والقراَن العظيم " وأم القرآن هى الفاتحة كما جاء فى الحديث " الحمد لله أم القران وأم الكتاب والسبع المثانى " رواه الترمذى وقال: حديث حسن صحيح، وهذا نص يغنى عن الأقوال الأخرى فى المراد بالسبع المثانى، ومن هذه الأقوال أنها السور السبعة الطُول أى الطويلة: وهى البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال مع التوبة لعدم وجود التسمية بينهما، وهذا هو رأى ابن عباس كما رواه النسائى عن سعيد بن جبير عنه، وقيل: المراد بالسبع المثانى أقسام القرآن من الأمر والنهى والتبشير والإنذار وضرب الأمثال وتعديد النعم وأنباء القرون، وهناك أقوال أخرى لا تستند إلى نص، فالصحيح هو الأول. ووصف الفاتحة بأنها المثانى لأنها تثنى وتكرر فى ركعات الصلاة والقرآن كذلك يوصف بالمثانى كما قال سبحانه {اللَّه نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر اللَّه} الزمر: 22، لأبها تثنى وتتكرر على مر الزمان، كذلك تتثنى فوائدها وتتضاعف، على ما يفيده قول النبى صلى الله عليه وسلم " ولا تنقضى عجائبه " رواه الترمذى، وهى أيضا مأخوذة من الثناء والمدح والشرف، لأن القرآن مجلبة لذلك كله، فى نظمه وهدايته وقراءته وتعلمه ونشره وتعليمه والتخلق بأخلاقه وتطبيق أحكامه، والقرآن كذلك مثانى لما يلاحظ فيه من الثنائية، بمعنى الاقتران، أى اقتران آية الرحمة بآية العذاب، والوعد بالوعيد والجنة بالنار، والهدى بالضلال، وهكذا

المشرق والمغرب والمشارق والمغارب

المشرق والمغرب والمشارق والمغارب F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما معنى قوله تعالى {ولله المشرق والمغرب} وكيف نوفق بينه وبين الآيات التى فيها مشرقان ومغربان ومشارق ومغارب؟ An قال تعالى {رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا} المزمل: 9، وقال تعالى {رب المشرقين ورب المغربين} الرحمن: 17، وقال {فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون} المعارج: 40، خلاصة كلام المفسرين أن المقصود بالمشرق والمغرب فى الآية الأولى مشرق الشمس ومغربها، أى الجهة التى تشرق منها والجهة التى تغرب فيها، والمراد الجهات كلها، فليس هناك فى الوجود كله إله يستحق العبادة إلا الله سبحانه، ويلتقى هذا مع قوله تعالى {وهو الذى فى السماء إله وفى الأرض إله} الزخرف: 84، أى مالك الكون كله. والمقصود بالمشرقين والمغربين فى الآية الثانية مشرق الشمس ومشرق القمر، ومغرب الشمس ومغرب القمر، فلكل منهما مشرق ومغرب، وقيل: المراد من المشرقين والمغربين مشرقا الشمس ومغرباها، وذلك صيفا وشتاء، حيث يكون شروقها من أقص منزلة فى الشمال ومن أقصى منزلة فى الجنوب، وكذلك غروبها فى أقصى منزلة فى الشمال وفى الجنوب، وهذا مشاهد لكل عين، حيث يختلف مطلع الشمس ومغربها صيفا وشتاء. والله سبحانه هو الذى يقدر حركات الكون، فتأخذ أجزاء الأرض أوضاعا من الشمس يكون منها الصيف والشتاء وبقية الفصول، وتتراءى لنا الشمس كأنها هى التى تعلو وتنخفض عند الشروق والغروب، وتجرى فى مسارات مختلفة باختلاف الفصول، ولا يقدر على ذلك إلا الله سبحانه. والمقصود بالمشارق والمغارب فى الآية الثالثة، إما مشارق الشمس ومغاربها، وإما مشارق جميع النجوم ومغاربها، فإن كان المقصود الأول فإن الشمس - فى المسافة التى بين أقصى ارتفاع وأقصى انخفاض لها بحسب رؤية العين صيفا وشتاء - تشرق كل يوم من منزلة وتغرب فى منزلة، أى مشرق جديد ومغرب جديد. ولا تتكرر المنزلة فى الشروق والغروب إلا مرتين فى السنة الشمسية حين تمر عليها الشمس شمالا وجنوبا وإن كان المراد الثانى وهو مشارق جميع النجوم ومغاربها فالأمر واضح فى الكثرة، لأن لكل منها مشرقا ومغربا، بل مشارق ومغارب. هذا ولا تتنافى كثرة المشارق والمغارب للشمس مثلا كما تدل عليه الآية الثالثة - مع الإخبار بمشرقين ومغارب كثيرة بتعدد المنازل كما ذكرنا، كما لا تتنافى الآيتان الأخيرتان مع الآية الأولى التى ذكر فيها مشرق واحد ومغرب واحد، لأن المراد - كما قال المفسرون - جهة الشروق وجهة الغروب وفى كل من الجهتين منزلة لشروق الشمس وغروبها إجمالا ومنازل تفصيلا. وقال بعض المفسرين. المراد بالمشرق والمغرب فى هذه الآية الجنس لا الوحدة والجنس يصدق بالواحد والاثنين والثلاثة وما بعدها، فلا تنافى بين الاَية والآيتين الأخريين. والمراد بالمشرقين والمغربين فى الآية الثانية جنس المشرقين للشمس والقمر وجنس المغربين لهما، وهو يصدق بالواحد والمتعدد. وبهذا يعلم أنه لا تضارب بين آيات القران الكريم مطلقا، لأن القرآن كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ولو كان من عند غير اللَّه لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا كان هناك تضارب فهو بحسب الظاهر لا بحسب الحقيقة. فلا يجوز أن يوجه الطعن إليه قبل التدبر والفهم فكم من عائب قولا صحيحا * وآفته من الفهم السقيم

الأرضون السبع

الأرضون السبع F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل الأرض سبع كما أن السموات سبع؟ An روى الحاكم فى المستدرك وقال صحيح الإسناد، وروى البيهقى فى شعب الإيمان وقال: إسناد صحيح عن أبى الضحى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال فى قوله تعالى {اللَّه الذى خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن} الطلاق: 12، قال: سبع أرضين. فى كل أرض نبى كنبيكم وآدم كآدمكم ونوح كنوحكم وإبراهيم كإبراهيمكم وعيسى كعيساكم. قال البيهقى: إسناد هذا الحديث إلى ابن عباس صحيح، إلا أنى لا أعلم لأبى الضحى متابعا، فهو شاذ، لأنه لا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن كما تقرر فى علوم الحديث، لاحتمال أن يكون فى المتن شذوذ أو علة تمنع صحته. وما دام الحديث ضعيفًا فلا داعى للقول بأن سكان هذه الأرضين من البشر أم من غيرهم، وهل الرسل فيها كانوا مقارنين لرسل هذه الأرض التى يسكنها بنو آدم. هذا، ومثلية الأرضين للسموات قد تكون مثلية كم أو كيف، أى مثلية فى العدد، أو مثلية فى إبداع الخلق ودقة الصنع والاحتواء على الآيات والدلائل الشاهدة على عظمة الخلق والخالق. وندع العقل يجول فى الكشف.وفى الاستنتاج، وإذا وصل إلى حقيقة مقررة ثابتة فإنها لا تتعارض أبدا مع كلام الله سبحانه، وكلام اللَّه هو الأصل، وغيره يقاس عليه ويحاكم إليه،.إذا اتضح معنى النص ولم يحتمل عدة معان وتأويلات. والاحتياط واجب فى عدم حمل آيات القرآن على ما يقال من كشوف لم تتعد حدود النظريات والافتراضات. وقد تكون من الأراضى المريخ وزهرة وعطارد لتشابه العناصر المكونة لها مع عناصر الأرض

الصلب والترائب

الصلب والترائب F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هو الصلب والترائب التى خلق منها الإنسان؟ An هذه الآية من الآيات العلمية التي ما كان العرب يعرفون عنها شيئا، وبالتالى لم يكن النبى صلى الله عليه وسلم ليعلم عنها شيئا لولا نزول القرآن عليه من اللَّه " واللَّه يعلم وأنتم لا تعلمون " وذلك من أدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم فى دعواه الرسالة. وقد ظل الناس قرونا طويلة يجهلون كيف يتخلق الجنين فى بطن أمه حتى نزل القرآن فبين ذلك بدقة في سورة " المؤمنون " ووضحه النبى صلى الله عليه وسلم فى حديثه وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى، وبين أن الإنسان يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم أربعين يوما علقة ثم أربعين يوما مضغة. . . والمفسرون للقرآن والشارحون للأحاديث كانوا يوضحون ذلك حسب المعلومات التى كانت عندهم مع استعانتهم بمعانى الألفاط العربية التى نزل بها القرآن. والترائب هى عظام الصدر، وهل المراد صدر الرجل، أو صدر المرأة الذى يقابله الصلب فى الرجل؟ رأيان. وإليك نموذجا من التفاسير: (أ) جاء فى تفسير القرطبى أن الانسان يخلق من ماء الرجل الذى يخرج من صلبه العظم والعصب، ومن ماء المرأة الذى يخرج من ترائبها اللحم والدم، وقيل من صلب الرجل وترائبه، ومن صلب المرأة وترائبها. ولم يوضح كيف تم الخلق بهذه الصورة. (ب) جاء فى تفسير الجواهر للشيخ طنطاوى جوهرى معتمدا فيه على ما فى تفسير الفخر الرازى: أن الدماغ مركز الأدراك وخليفته فى الجسم النخاع الشوكى المخزون فى الصلب، والنخاع له شعب كثيرة تصل إلى جميع أجزاء الجسم. . . ولن يتم اجتماع الرجل بالمرأة إلا بقوة الحس عن طريق الدماغ والنخاع الذى فى الصلب، وكذلك بوجود زينة المرأة التى يغلب أن تكون على ترائبها، أى على صدرها، ولذا عبر عن الرجل بالصلب وعن المرأة بالترائب وهذا فحوى كلام الرازى وجوهرى، وهو تفسير سطحى لعملية تكوين الجنين. (ج) .وجاء فى تفسير القاسمى: أن المنى باعتبار أصله وهو الدم يخرج من شىء ممتد بين الصلب - فقرات الظهر فى الرجل - والترائب أى عظام صدره، وذلك الشىء الممتد بينهما هو الأبهر " الأورطى " وهو أكبر شريان فى الجسم يخرج من القلب خلف الترائب ويمتد إلى آخر الصلب تقريبا، ومنه تخرج عدة شرايين عظيمة، ومنها شريانان طويلان يخرجان منه بعد شريانى الكليتين وينزلان إلى أسفل البطن حتى يصلا إلى الخصيتين فيغذياهما، ومن دمهما يتكون المنى فى الخصيتين ويسميان بشريانى الخصيتين أو الشريانين المنويين، فلذا قال تعالى عن المنى {يخرج من بين الصلب والترائب} لأنه يخرج من مكان بينهما وهو الأورطى أو الأبهر. (د) هذا بعض ما جاء فى كتب التفسير، وهى محاولات لتقريب المعنى المعهود الآن مما وصل إليه العلم، ولا شك أن الكشوف العلمية تتقدم يوما بعد يوم، ثم قرأنا للمختصين أن الغدد التناسلية فى الجنين تكون أصلا فى المنطقة الواقعة بين عظام الظهر " الصلب " وعظام الصدر " الترائب " وهذا ما يدل عليه قوله تعالى {يخرح من بين الصلب والترائب} سواء منه الذكر والأنثى، فهى تخلق فى نفس المكان، ولعل مما يؤكد ذلك قوله تعالى {وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم فريتهم} فكلمة: " بنى آدم " تشمل الذكر والأنثى. وتفصيل ذلك يرجع فيه إلى المختصين، وبخاصة فى علم الأجنة. هذه صور من محاولات تفسير ما ورد فى القراَن من الأمور العلمية. ولعل فى الكشوف المستقبلة ما يوضح ذلك أكثر وأكثر، مصداقا لقوله تعالى {سنريهم آياتنا فى الاَفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق}

أخذ الأجر على قراءة القرآن

أخذ الأجر على قراءة القرآن F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل تجوز قراءة القرآن بأجر؟ An قارىء القرآن لا خلو من حالات أربعة: الأولى: أن يقرأه تقربا إلى اللَّه كما يتقرب بالذكر والتسبيح وسائر أنواع القرب. الثانية: أن يقرأه من أجل إفادة غيره بتعليمه إياه حفظا أو تجويدا، أو بوعظه وإرشاده به. الثالثة: أن يقرأه من أجل إفادة غيره بحسن صوته وتطريبه وتلحينه، أو من أجل العلاج به. الرابعة: أن يقرأه ليهب ثوابه إلى الميت. والأجر على هذه القراءة إما أخروى وإما دنيوى، ولكل حالة حكمها. 1 -أما القراءة تقربا إلى الله سبحانه فلها ثواب أخروى إذا خلت من الرياء، وقد جاءت نصوص كثيرة ترغب فى قراءته، فالحرف الواحد بعشر حسنات، ويرقى القارئ فى درجات الجنة بمقدار ما يقرأ، والقرآن شافع مشفع، ويلبسه اللَّه تاج الكرامة وحلة الكًرامة ويرضى اللَّه عنه، ويأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة، إلى غير ذلك من أنواع الثواب الذى جعله لقراءته بوجه عام إلى جانب ما جعله لسور واَيات مخصوصة. ولا يجوز مطلقا أن يتعاقد على أجر فى مقابل هذه القراءة، كالصلاة، وإلا حُرِمَ ثواب الله، حيث قصد بالقراءة غير وجه الله. لكن لو قدمت له هدية من أجل تكريمه وتشجيعه على الطاعة فلا مانع من قبول الهدية، للترغيب فى قبولها، على شرط ألا يكون متطلَّعا لها عند قراءته. وفى مثل هؤلاء المتاجرين بالقراءة والمرائين والمتسولين به يقول الحديث الذى رواه أحمد " اقرءوا القراَن ولا تغْلُوا فيه ولا تجفوا عنه، ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به " والغلُوُّ فيه والجفوة عنه هو فى التطبيق، مغالاة فى التمسك أو تقصيرا وجفوة له، والأكل به هو أخذ المقابل له كسلعة تباع، والاستكثار به يكون بالرياء والتفاخر والتعالى، وذلك على بعض ما شرح به الحديث، وكذلك فى مثل هؤلاء يقول الحديث الذى رواه أحمد والترمذى " اقرءوا القراَن واسألوا اللَّه به، فإن من بعدكم قوما يقرءون القراَن يسألون به الناس " وكذلك أحاديث أخرى تقبل فى فضائل الأعمال، هذا وقد جاء فى كتاب " الحاوى للفتاوى" للسيوطى: لو قال شخص لاَخر: اقرأ لى كل يوم ما تيسر من القراَن واجعل ثوابه لى أو لفلان الميت، وجعل له على ذلك مالا معلوما ففعل، فهل يكون ثواب القراءة لهذا الشخص أو يكون له مثل الثواب، وهل يبقى للقارىء ثواب أم لا، وما الحكم لو كانت القراءة بدون مقابل، بل كانت تبرعا؟ جاء فى الجواب: أن هذه القراءة جائزة إذا شرط الدعاء بعدها والمال الذى أخذه القارى هو من باب الجعالة، والجعالة هنا على الدعاء لا على القراءة، فإن ثواب القراءة للقارئ ولا يمكن نقله للمدعو له، وإنما يقال: له مثل ثوابه فيدعو بذلك ويحصل له إن استجاب اللَّه الدعاء، وكذلك حكم القارئ بدون مقابل. ثم قال السيوطى: من يقرأ ختمات من القران بأجرة هل يحل له ذلك؟ وهل يكون ما يأخذه من الأجرة من باب التكسب أو الصدقة؟ وأجاب بقوله: نعم يحل له أخذ المال على القراءة والدعاء بعدها، وليس ذلك من باب الأجرة ولا الصدقة، بل من باب الجعالة، فإن القراءة لا يجوز الاستئجار عليها، لأن منفعتها لا تعود إلى المستأجر. لما تقرر فى مذهبنا - الشافعية - من أن ثواب القراءة للقارىء لا للمقروء له، وتجوز الجعالة عليها إن شرط الدعاء بعدها، وإلا فلا، وتكون الجعالة على الدعاء لا على القراءة، هذا مقتضى قواعد الفقه. انتهى. 2 - أما الذى يعلِّم القرآن للحفظ والتجويد أو للوعظ والتعليم للدين، فله أجر من اللَّه إن قصد به وجهه دون رياء أو طلب مقابل دنيوى، والنصوص كثيرة فى الترغيب فى التعليم، منها حديث "خيركم من تعلم القرآن وعلمه " رواه البخارى ومسلم وحديث " يا أبا ذر، لأن تغدو فتعلم آية من كتاب اللَّه خير لك من أن تصلى مائة ركعة، ولأن تغدو فتعلِّم بابا من العلم، عمل به أو لم يعمل خير لك من أن تصلى ألف ركعة" رواه ابن ماجه بإسناد حسن. وحديث الثلاثة الذين هم أول من تُسَعَر بهم النار يوم القيامة، ومنهم رجل تعلم العلم وقرأ القرآن من أجل أن يقال إنه عالم وقارئ، وقد استوفى بذلك ما أراد فى الدنيا ولم يَعُدْ له ثواب عند الله، فيؤمر به ويسحب على وجهه ويلقى فى النار رواه مسلم وغيره، وينظبق عليهم قول اللَّه تعالى {من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نُوَفِّ إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون * أولئك الذين ليس لهم فى الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون} هود: 15، 16،. أما أجر الدنيا على تعليم القرآن والوعظ به، فينظر فيه، فإن كان واجبا على القائم به لحاجة المتعلم إليه لمعرفة ما يجب عليه ولا يوجد غير هذا المعلم فأختار ألا يستحق عليه أجرا وألا يساوم على هنا الأجر، لأن الواجب الدينى ثوابه وأجره عند الله فقط، والتقصير فيه يستوجب العقوبة، أما إن كان التعليم غير واجب فلا مانع من أخذ الأجر عليه، لأنه أمر اختيارى لا عقوبة فى التقصير فيه. وفى كلتا الحالتين - وجوب التعليم وعدم وجوبه - لو أعطيت للمعلم هدية غير مشروطة وغير مساوم عليها فلا مانع من قبولها، بل يُسنُّ قبولها كأية هدية أخرى وكذلك لو خصص بيت المال أو جهة ما مبلغا من المال يدفع للقائمين بذلك تشجيعا لهم على التفرغ لهذا العمل وعدم انشغالهم عنه بواجب كسب عيشهم بزراعة أو تجارة مثلا، وعملهم هذا جهاد فى سبيل الله بمعناه الواسع غير القاصر على حمل السلاح لمواجهة العدو. وقد ورد فى ذلك حديث أُبَىَّ بن كعب قال: علَّمت رجلا القرآن فأهدى لى قوسا، فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال " إن أخذتها أخذت قوسا من نار " فرددتها. رواه ابن ماجه، ورواه غيره بألفاظ أخرى جاء فيها أنه كان يأكل أيضا من طعام من علَّمه، وأن الرسول أجازه إن كان طعاما عاديا لأهل هذا الرجل وليس خاصا به. وفى هذا الحديث كلام يضعف الاحتجاج به، وبخاصة على الحرمة، وتوضيح ذلك يرجع، إليه فى نيل الأوطار للشوكانى " ج 5 ص 303". ويستدل على جواز أخذ مقابل لتعليم القرآن فى حالة عدم وجوبه بما أخرجه البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم أجاز أن يكون الصداق فى الزواج تعليم الزوجة شيئا من القرآن. يقول الشوكانى بعد ذكر أحاديث النهى عن الأكل بالقرآن والسؤال به وعن أخذ القوس وتناول الطعام عند صاحبه: إنه قد استدل بها من قال: لا تحل الأجرة على تعليم القرآن وهو أحمد بن حنبل وأصحابه وأبو حنيفة والهادوية، وظاهره عدم الفرق بين أخذها على تعليم من كان صغيرا أو كبيرا، وقالت الهادوية: إنما يحرم أخذها على تعليم الكبير، لأجل وجوب تعليمه القدر الواجب وهو غير متعين، ولا يحرم على تعليم الصغير لعدم الوجوب عليه. وقال: وذهب الجمهور إلى أنها تحل الأجرة على تعليم القرآن، وأجابوا كل عن أحاديث المنع بأجوبة منها -إلى جانب الضعف - أن الرسول علم من أُبي بن كعب أنه فعل ذلك خالصا لوجه اللَّه فكره أخذ العوض عليه، وأما من علَّم القرآن على أنه لله وأن يأخذ من المتعلم ما دفعه إليه بغير سؤال ولا استشراف نفس فلا بأس به، وأن حديث تحريم السؤال به غير أخذ الأجر على تعليمه، وحديث منع الأكل بالقرآن لا يستلزم المنع من قبول ما يدفعه المتعلم بطيب نفس. وحاول الشوكانى ردَّ هذه الأجوبة بأسلوب يدل عل تحمسه لمذهب من حرم أخذ الأجرة، كما حاول الرد على حديث البخارى فى جواز أن يكون تعليم القرآن صداقا فى الزواج وهو أجر، بعدة ردود منها أنه خاص بهذين الزوجين وليس عاما، بناء على حديث سعيد بن منصور الذى جاء فيه " لا يكون لأحد بعدك مهرا ". هذا، وما دام الجمهور قد أجاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وبخاصة إذا كانت بسخاء نفس تشبه الهدية فلا مانع من أخذ هذا المقابل، مع الوصية بعدم الحرص الشديد عليه وإيثار ثواب الله على أجر الدنيا، هذا وقد جاء فى تفسير القرطبى "ج 1 ص 334 " لقوله تعالى {ولا تشتروا باَياتى ثمنا قليلا} البقرة: 41، أن الأحبار كانوا يعلمون دينهم بالأجرة فنهوا عن ذلك. ثم قال: وهذه الآية وإن كانت خاصة ببنى إسرائيل فهى تتناول من فعل فعلهم، فمن أخذ رشوة على تغيير حق أو إبطاله أو امتنع من تعليم ما وجب عليه أو أداء ما علمه وقد تعين عليه حتى يأخذ عليه أجرا فقد دخل فى مقتضى الاَية. وقد روى أبو داود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عَرْفَ الجنة يوم القيامة " يعنى ريحها. ثم قال القرطبى: وقد اختلف العلماء فى أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلم لهذه الآية وما كان فى معناها، فمنع ذلك الزهرى وأصحاب الرأى فقالوا: لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، لأن تعليمه واجب من الواجبات التى يحتاج فيها إلى نية التقرب والإِخلاص، فلا يؤخذ عليها أجرة كالصلاة والصيام، وقد قال تعالى {ولا تشتروا بآياتى ثمنا قليلا} وروى ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " معلمو صبيانكم شراركم، أقلهم رحمة باليتيم وأغلظهم على المسكين (1) " وعن أبى هريرة فى المعلمين " درهمهم حرام وثوبهم سحت وكلامهم رياء" وروى عبادة بن الصامت أنه علَّم ناسا من أهل الصفة القرآن والكتابة، فأهدى إليه رجل منهم قوسا رأى أنها ليست بمال وأنه يرمى بها فى سبيل اللَّه، فسأل الرسول عن ذلك فقال " إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها". وأجاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن مالك والشافعى وأحمد وأبو ثور وأكثر العلماء، لحديث البخارى " إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب اللَّه " وهو نص يرفع الخلاف فينبغى أن يعول عليه. ثم قال القرطبى: وأما ما احتج به المخالف، من القياس على الصلاة والصيام ففاسد لأنه فى مقابل النص، ثم إن بينهما فرقانا، وهو أن الصلاة والصيام عبادات مختصة بالفاعل، وتعليم القرآن عبادة متعدية لغير المعلم، فتجوز الأجرة على محاولته النقل، كتعليم كتابة القرآن. قان ابن المنذر: وأبو حنيفة يكره تعليم القرآن بأجرة، ويجوِّز أن يستأجر الرجل يكتب له لوحا أو شعرا أو غناء معلوما بأجر معلوم، فيجوز الإِجارة فيما هو معصية ويبطلها فيما هو طاعة. وأما الجواب عن الآية فالمراد بها بنو إسرائيل، وشرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟ فيه خلاف، وهو لا يقول به. وجواب ثان وهو أن تكون الآية فيمن تعيَّن عليه التعليم فأبى حتى يأخذ عليه أجرا، فأما إذا لم يتعين فيجوز له أخذ الأجرة بدليل السنة فى ذلك، وقد يتعين عليه إلا أنه ليس عنده ما ينفقه على نفسه ولا على عياله فلا يجب عليه التعليم وله أن يقبل على صنعته وحرفته، ويجب على الإِمام أن يعين لإِقامة الدين إعانته، وإلا فعلى المسلمين، لأن الصدِّيق رضى الله عنه لما ولى الخلافة وعُيِّن لها لم يكن عنده ما يقيم به أهله فأخذ ثيابا وخرج إلى السوق، فقيل له فى ذلك، فقال: ومن أين أنفق على عيالى؟ فردوه وفرضوا له كفايته. وأما الأحاديث فليس شىء منها يقوم على ساق، ولا يصح منها شىء عند أهل العلم بالنقل، أما حديث ابن عباس فرواه سعد بن طريف عن عكرمة عنه، وسعيد متروك. وأما حديث أبى هريرة فرواه على بن عاصم عن حماد بن سلمة عن أبى جرهم عنه، وأبو جرهم مجهول لا يعرف، ولم يرو حماد بن سلمة عن أحد يقال له أبو جرهم. وإنما رواه عن أبى المهزِّم وهو متروك الحديث أيضا، وهو حديث لا أصل له، وأما حديث عبادة بن الصامت فرواه أبو داود من حديث المغيرة بن زياد الم

اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله

اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q قال تعالى عن أهل الكتاب {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله} فهل كانوا يعبدونهم ويتقربون إليهم؟ An قال تعالى {وقالت اليهود عزير ابن اللَّه وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم اللَّه أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون} التوبة: 30، 31. فى هاتين الآيتين نعى على اليهود والنصارى الذين نسبوا إلى الله ولدا كما قال الكفار: الملائكة بنات اللَّه، ونعى عليهم أنهم اتخذوا رؤساءهم الروحيين أربابا من دون اللَّه، فما معنى اتخاذهم أربابا؟ جاء فى تفسير القرطبى "ج 8 ص 120 " قال أهل المعانى: جعلوا أحبارهم ورهبانهم كالأرباب حيث أطاعوهم فى كل شىء، ومنه قوله تعالى {قال انفخوا حتى إذا جعله نارا} أى كالنار. وقد سئل حذيفة عن معنى هذه الآية هل عبدوهم؟ فقال: لا، ولكن أحلوا لهم الحرام فاستحلوه، وحرموا عليهم الحلال فحرموه، وروى الترمذى عن عدى ابن حاتم قال: أتيت النبى صلى الله عليه وسلم وفى عنقى صليب من ذهب، فقال " ما هذا يا عدى اطرح عنك هذا الوثن " وسمعته يقرأ فى سورة براءة {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون اللَّه والمسيح ابن مريم} ثم قال " أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه " قال: هذا حديث غريب لا يعرف إلا من حديث عبد السلام بن حرب، وغطيف بن أعْيَن ليس بمعروف فى الحديث. . يؤخذ من هذا أن تفسير اتخاذهم أربابا بطاعتهم فى التحليل والتحريم ليس فيه نص صحيح يعتمد عليه، وإنما هو اجتهاد غير ملزم، فغاية ما يمكن أخذه من الآية أن طاعة الأحبار والرهبان طاعة مطلقة كطاعة الله خطأ، لأن هؤلاء الرؤساء غير معصومين، فقد تجر طاعتهم إلى العصيان أو الكفر. والإِسلام إذا كان يأمر بطاعة أولى الأمر فذلك محله فى غير المعصية، فلا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق، وقد صح فى حديث المبايعة الذى رواه البخارى ومسلم أن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فى منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازعَ الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. والبواح -بضم الباء هو الصراح - بضم الصاد - الذى جاء فى رواية الطبرانى، وهو أيضا البراح - بضم الباء وبالراء بدل الواو - الذى جاء فى بعض الروايات، والوراد به الظاهر البيِّن الذى تشهد له النصوص ولا يقبل التأويل. ومع عدم الطاعة فى المعصية هل يجوز الخروج على ولى الأمر وعزله؟ إن حديث عبادة يدل على أنه لا تجوز المنابذة إلا عند ظهور الكفر الواضح الذى ليس فيه شبهة، ومنه الطعن فى صلاحية حكم الله، واعتقاد ما أجمع على حرمته كالزنى والربا أنه حلال، أما ارتكاب المحرمات بغير اعتقاد حلها فهو عصيان لا يخرج به إلى الكفر ولا يجيز الخروج عليه، لكن النووى حمل الكفر فى الحديث على المعصية، وابن حجر فصل فى الموضوع فقال: والذى يظهر حمل رواية الكفر على ما إذا كانت المنازعة فى الولاية فلا ينازعه بما يقدح فى الولاية إلا إذا ارتكب الكفر، وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية، فإذا لم يقدح فى الولاية نازعه فى المعصية، بأن ينكر عليه برفق، ويتوصل إلى تثبيت الحق له بغير عنف، ومحل ذلك إذا كان قادرا. وعلى ضوء ما قاله ابن حجر: إن فسق الإِمام ولم يكفر وجب نصحه بالأسلوب الذى يرجى منه الخير ولا يؤدى إلى فتنة. ووضع قوانين تحليل الحرام كالربا والخمر حرام دون شك، لكن لا يحكم بالكفر على واضعها والحاكم بها بناء على قوله تعالى {ومن لم يحكم بما أنزل اللَّه فأولئك هم الكافرون} إلا إذا كان هناك اعتقاد بأن حكم اللَّه غير صحيح، وأن القانون الوضعى هو الصحيح، والطاعة لهذه القوانين غير جائزة، سواء كانت من منطلق كفر من وضعوها أو عصيانهم وفسقهم، لأن طاعتها تدخل تحت الاية {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله} ولابد من تغيير هذا المنكر، لكن بالطرق المشروعة التى لا تؤدى إلى فتنة، ويمكن الرجوع إلى كتابنا " نعم، الإِسلام هو الحل ولكن أين الطريق " الذى أعيد نشره بعنوان " المنهج السليم إلى صراط اللَّه المستقيم " أو إلى كتابنا: الإِسلام ومشاكل الحياة أو إلى الجزء الأول من كتاب " بيان للناس من الأزهر الشريف "

كل يوم هو فى شأن

كل يوم هو فى شأن F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما تفسير قوله تعالى فى سورة الرحمن {كل يوم هو فى شأن} ؟ An يقول الله تعالى {يسأله من فى السموات والأرض كل يوم هو فى شأن} الرحمن: 29،هذه الآية فيها جملتان، الأولى " يسأله من فى السموات والأرض " ومعناها أن كل المخلوقات محتاجة إليه، تطلب منه بلسان حالها أو مقالها كل ما تريده من رزق ورحمة ومغفرة وما إلى ذلك، والجملة الثانية هى {كل يوم هو فى شأن} والكلام فى تفسيرها كثير، ولكن يجب أن نعلم أن الله سبحانه علم كل شيء قبل أن يخلقه، وكتب فى اللوح المحفوظ ما سيكون عليه كل مخلوق وما يجرى على العالم كله، فعلمه سبحانه لا يتغير فى أى يوم من الأيام، أى مطلقا، سواء أردنا بالأيام أيام الدنيا، أو أردنا أنها يومان، يوم للدنيا ويوم للآخرة، وهو بقدرته سبحانه ينفذ مضمون علمه، وذلك يقتضى إشرافه الدائم على شئون خلقه، لا يشغله شأن عن شأن، فهو ليس مثلنا إذا شغلنا بشيء شغلنا عن الآخر فى اللحظة الواحدة، على حد قوله تعالى {ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه} الأحزاب: 4،وهو بوجوده الدائم وألوهيته المستمرة حاضر لا يغيب، مسيطر على الكون كله، ومنصرف فيه بقدرته حسب علمه وإرادته، يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل، ويخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى ويشفى سقيما ويسقم سليما، ويبتلى معافى ويعافى مبتلى ويعز ذليلا ويذل عزيزا، ويفقر غنيا ويغنى فقيرا إلى غير ذلك من سائر التصرفات، وهى كلها -كما عبر بعض الكاتبين - أمور يبديها ولا يبتديها، أى يظهرها للناس وهى معلومة له من قبل، فلا يبدأ عملها عند وجودها. والإله الذى بهذا الوصف لا يمكن حصر أفعاله ولا أوامره التى ينفذ بها مقاديره، قال تعالى {ولو أنما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم} لقمان: 27،وقال {قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربى ولو جئنا بمثله مددا} الكهف: 109،وهو وحده القادر على السيطرة على العالم كله، كما قال سبحانه: {إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد5} فاطر: 41. وبعد، فإن قوله تعالى {يسأله من فى السموات والأرض كل يوم هو فى شأن} يقوى فينا الإيمان بالحاجة الدائمة إليه، فلا نرجو أحدا سواه، لأنه حاضر لا يغيب، يجيب المضطر إذا دعاه، ويستجيب لمن ناداه {يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغنى الحميد} فاطر:15، {فسبحان الذى بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون} يس 83

تكرار الآيات

تكرار الآيات F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نرى فى القرآن الكريم تكرارا لبعض الآيات بمعنى واحد، فما هى حكمة ذلك؟ An ذكر الله سبحانه قوله تعالى فى سورة الرحمن {فبأى آلاء ربكما تكذبان} إحدى وثلاثين مرة والآلاء هى النعم، ومفرد الآلاء إلى مثل معى وأمعاء على بعض الأقوال اللغوية، والخطاب هنا للأنس والجن. وهما المرادان بالأنام فى قوله تعالى فى السورة نفسها، {والأرض وضعها للأنام} كما أنهما المرادان بالثقلين فى قوله تعالى {سنفرغ لكم أيها الثقلان} وقد صرح بذلك فى قوله تعالى {يا معشر الجن والإنس} وفى قوله تعالى {خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار} والله سبحانه عَدَّد فى هذه السورة نعما كثيرة، وهذه النعم أثر من آثار قدرة الله ورحمته، وحق من له هذه القدرة ومنه هذه الرحمة أن يُعْبَد وحده ولا يُشْرَك به سواه من خلقه. وبعض هذه النعم لا يظهر لأول وهلة وجه النعمة فيها مثل {كل من عليها فان * ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام} ولكن بالإمعان فى النظر نجد أن فناء الخلق عند نهاية الدنيا وبقاء الله وحده من أكبر النعم، حيث يكون بعد المموت بعث وحساب وجزاء وينال أجره العادل من حرم منه فى الدنيا، ويقع العقاب على من أفلت منه فى الدنيا، قال تعالى {ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا} الأنبياء: 47،والمؤمن بهذه الحقيقة لا تضيق نفسه إن ظلم من العباد فى الدنيا فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ولا يتحسر إن وجد العاصين الظالمين ينعمون فى الدنيا أكثر مما يتنعم به المؤمنون الصالحون، لأن الله سيقول لهم يوم القيامة {أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون فى الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون} الأحقاف: 20. وتكرار هذه الجملة بعد كل نعمة، وعدم الاكتفاء بها مرة واحدة أسلوب من الأساليب البلاغية فى لغة العرب، وهو دليل على أن كل نعمة بذاتها كافية للإيمان بالله وتوكيد للحجة، وذلك كما تقول لمن تتابع فيه إحسانك وهو ينكره ويكفره، ألم تكن فقيرا فأغنيتك، أفتنكر هذا؟ ألم تكن خاملا فعززتك، أفتنكر هذا؟ ألم تكن ماشيا فأركبتكُ، أفتنكر هذا؟ ذكره القرطبى فى تفسيره، وروى الحاكم عن جابر قال: قرأ علينا رسول الله سورة الرحمن حتى ختمها ثم قال "ما لى أراكم سكوتا، للجن كانوا أحسن منكم ردا، ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة {فبأى آلاء ربكما تكذبان} إلا قالوا: ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد

حكمة تكرار القصة فى القرآن

حكمة تكرار القصة فى القرآن F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ذكرت قصة سيدنا موسى فى القرآن أكثر من مرة وموضوعها واحد، مع تشابه النصوص فى كل موضع، والتكرار فى النص الأدبى يضعفه فكيف يتناسب ذلك مع إعجاز القرآن وبلاغته؟ An قص القرآن الكريم هو أحسن القصص صدقا وبلاغة، قال تعالى {نحن نقص عليك نبأهم بالحق} الكهف: 13،وقال {تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا} هود: 49، وتتضح حكمة هذا القصص من قوله تعالى {وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك فى هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين} هود:125. وإذا كان هناك تكرار فى القرآن للقصة الواحدة فلا ينبغى أن يغيب عن أذهاننا أن القراَن لم ينزل مرة واحدة حتى يعاب التكرار، ولكنه نزل منجما مفرقا على مدى ثلاث وعشرين سنة، تنزل الجملة منه بحسب الظروف الطارئة، والقصة الواحدة قد تصلح لكل هذه الظروف، متسقة معها مراعاة لمقتضى الحال، وذلك هو سر البلاغة التى نزل بها القرآن فى أعلى درجاتها. والنظرة العابرة إلى القصة التى نزلت عدة مرات قد يفهم منها أنها متشابهة متماثلة تماما، لكن النظرة الدقيقة ترينا أن الحكمة فى موضع يركز فيها على جانب منها وتكون الجوانب الأخرى تابعة ومكملة، لأن المقام يقتضى إبراز هذا الجانب، بينما تراها هى فى موضع آخر يركَّز فيها على جانب معين منها كان فى غيرها من التوابع المكملة، وذلك لاقتضاء المقام له أيضا، ولذلك قد يهمل فى بعضها لفظ أو يترك تعيين اسم يوجد له داع للذكر، أو التعيين فى مقام آخر، ومن هنا كانت متغايرة وليست متشابهة، بالنظر إلى الجانب الذى كان عليه التركيز فى كل منها. وليست قصة موسى هى وحدها التى تكررت فى القرآن، فإلى نجانبها قصص لرسل آخرين، تحمل هذه الحكمة التى فى قصة موسى، وقد يرشح للاهتمام بها تشابه ظروف الدعوة أكثر بين موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، وبخاصة أن عددا كبيرا من اليهود كانت موجودا فى المدينة وكان لهم دور كبير فى مقاومة الدعوة على أن قضية ضعف النص الأدبى بتكراره ليست دائمة مسلَّمة، فقد يكون لتكراره ما يجعله بليغا حتى لو كان متشابها تمام التشابه فى تركيبه، سواء منه المفردات والجمل، وكان من البلاغة العربية تكرار اسم الحبيب فى البيت الواحد من الشعر تعميقا لحبه وإيذانا بشرفه. ألا حبذا هند وأرض بها هند * وهند أتى من دونها النأى والبعد وتكرار قوله تعالى فى سورة الرحمن {فبأى آلاء ربكما تكذبان} إحدى وثلاثين مرة تنبيه على أن كل نعمة من النعم التى احتوتها تستحق أن يذكر بها حتى لا تنسى وحتى يعرف فضل المنعم بها وتكرار قوله تعالى فى سورهَ المرسلات {ويل يومئذ للمكذبين} عشر مرات، وهى قصيرة أيضا كسورة الرحمن، دليل على أن المقام يقتضى التنبيه والتحذير عند كل ما يذكر من موجبات هذا التحذير. وبهذا لا مجال للطعن فى بلاغة القرآن الكريم، الذى تحدى الله به الجن والإنس وما يزال يتحدى، ومن تعمق فى المعوقة والتدبر أدرك أنه ما يزال على الشاطئ ولم ينزل بَعْدُ إلى البحر بأعماقه المليئة بالأسرار، فهو صنع الله الذى أتقن كل شىء {لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد} فصلت: 42

أخذ الفأل من المصحف

أخذ الفأل من المصحف F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز أخذ الفأل من المصحف؟ An الفأل -كما يقول الماوردى فى كتابه " أدب الدنيا والدين " فيه تقوية للعزم وباعث على الخير، ومعونة على الظفر. وقد جاء فى السنن والآثار أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل الحسن، ويسأل عن اسم الرجل والبلد، فإن كان حسنا استبشر وفرح، وإلا رؤيت الكراهة فى وجهه. وحوادثه فى ذلك كثيرة، فقد تفاءل عندما جاءه سهيل بن عمرو فى الحديبية وقال " سهل لكم من أمركم " وتفاءل يوم خيبر لما رأى مكاتلهم فى مساحيهم، كما ذكره ابن القيم فى " زاد المعاد " وحسَّنه، ويمكن الاطلاع على كتاب " مفتاح دار السعادة " لابن القيم ففيه معلومات كثيرة 0 وإذا كان النبى صلى الله عليه وسلم يرتاح للاسم الحسن فليس معنى ذلك أنه يربط هذا السبب بنتيجة محققة دون تدخل لإرادة الله سبحانه، فقد نهى عن ذلك فيما كان عليه العرب من التطير والرقى والتمائم والعدوى وغيرها ولهذا روى عنه أن الذى يتطير أو يتشاءم يُسَنُّ له أن يقول: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، اللهم لا يأتى بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. ثم يذهب لحاجته فلن يضره شىء. وذلك تذكير للإنسان بوحدانية الله سبحانه، وأنه هو وحده الذى يملك الخير والشر، ولا تأثير لهذه الأمور بذاتها. ومن هنا حرم الإسلام محاولة معرفة المستقبل عن طريق الكهانة والعرافة والتنجيم وضرب الرمل والورق وغيرها. ووردت فى ذلك أحاديث كثيرة وقال العلماء: لا يجوز أخذ الفأل من المصحف مع هذا الاعتقاد، وجاء فى كتاب "أدب الدنيا والدين " للماوردى أن الوليد ابن يزيد بن عبد الملك تفاءل يوما فى المصحف، فخرج قوله تعالى {واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد} إبراهيم: 51، فمزق المصحف وأنشأ يقول: أتوعدنى بجبار عنيد * فها أنذاك جبار عنيد. إذا ما جئت ربك يوم حشر * فقل: يا رب مزقنى الوليد. فلم يلبث أياما حتى قتل شر قتلة، وصلب رأسه على قصره ثم على سور بلده. هذا، وقد يحدث أن بعض الناس يعملون استخارة بالمصحف، بأن يربطوه على مسمار، ثم يحمله المسمار على أحدى الأصابع، ويقولوا كلاما فيتحرك المصحف ويدور يمينا أو يسارا، ومن هنا يعرفون إن كان الموضوع الذىَ عملت له الاستخارة خيرا أو شرا. وهذا كله لم يأت خبر صحيح بجوازه، والاستخارة الشرعية معروفة وهى صلاة ركعتين، ثم الدعاء بعدهما بالدعاء المعروف الوارد عن النبى صلى الله عليه وسلم وسنفصلها فى موضع آخر إن شاء الله

الطهارة لحمل المصحف

الطهارة لحمل المصحف F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نريد تفسير قوله تعللى {إنه لقرآن كريم. فى كتاب مكنون.لا يمسه إلا المطهرون} ؟ An اتفق الأئمة على حرمة حمل المصحف ومسه للحائض والنفساء والجنب، ولم يخالف فى ذلك واحد من الصحابة، لكن جوزه داود وابن حزم الظاهرى. ومما استدل به الأئمة قول الله تعالى {إنه لقرآن كريم * فى كتاب مكنون * لا يمسه إلا المطهرون} الواقعة: 77-79، بناء على أن المراد بالكتاب هو المصحف، وأن المس هو اللمس الحسى المعروف. وقد نوقش هذا الدليل بأن الكتاب المكنون فسره بعضهم باللوح المحفوظ، والمطهرون هم الملائكة. أو أن الكتاب لو أريد به المصحف فالمطهرون هم المطهرون من الشرك، لأن المشركين نجس وصحح ابن القيم فى كتابه " التبيان فى أقسام القرآن ص 141 " أن المراد بالكتاب هو الذى بأيدى الملائكة، وأورد فى ذلك عشرة وجوه ذكرتها فى الجزء الثانى من موسوعة الأسرة. كما استدل الأئمة بحديث عمرو بن حزم فى الكتاب الذى أرسله النبى معه إلى اليمن وفيه " لا يمس القرآن إلا طاهر " رواه النسائى والدارقطنى، وقال ابن عبد البر: إنه أشبه بالمتواتر، لتلقى الناس له بالقبول، وقال بعض العلماء: إن إسناده حسن، لكن النووى حكم بضعفه، لأن فى إسناده راويا ضعيفا. واستدلوا أيضا بحديث ابن عمر مرفوعا " لا تمسَّ القرآن إلا وأنت طاهر " ذكره الهيثمى فى " مجمع الزوائد " وقال: رجاله موثقون. وقال الحافظ: إسناده لا بأس به لكن فيه راو مختلف فيه. ودليل داود وابن حزم على عدم حرمة حمله ومسه ما ثبت فى الصحيحين أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث كتابا إلى هرقل فيه آية {قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ... } وهو وغيره ممن أرسلت إليهم الكتب لا يتطهرون من الجنابة، وأجاب الأئمة على ذلك بأن الرسالة لا تسمى مصحفا ولا مانع من ذلك مثل حمل كتب الدين التى فيها قرآن. من هنا نرى أن حمل المصحف أو مسه للحائض والجنب أدلة تحريمه لم تسلم من المناقشة، واحتراما للمصحف يكون حمله أو مسه لغير المتطهر مكروها على الأقل، هذا فى حال الجنابة، أما إذا كان هناك حدث أصغر فالحكم كما يلى: 1 - جمهور العلماء على حرمة مس المصحف وحمله، وذهب إليه مالك والشافعى وأبو حنيفة فى إحدى الروايتين عنه، وأدلتهم هى الأدلة السابقة بالنسبة للجنب. 2 - جوز بعض العلماء ذلك، وذهب إليه أبو حنيفة فى إحدى الروايتين عنه، كما جوزه داود بن على. وقد استشنى بعض المحرمين لحمل المصحف ومسه مع الحدث الأصغر- الصبيان الذين لم يبلغوا الحلم، لحاجتهم إلى حفظ القرآن وتيسيره عليهم، على أن الصبى لو تطهر فطهارته ناقضة لعدم صحة النية منه، ويقاس عليهم الكبار المحتاجون لحفظ القرآن، أما من أجل التعبد فلا بد من الطهارة. هذا، وقراءة القرآن بدون مس للمصحف أو حمله جائزة لمن عليه حدث أصغر، وذلك باتفاق الفقهاء، وإن كان الأفضل الطهارة، وبخاصة إذا كان يقصد التعبد، فالعبادة مع الطهارة أكمل وأرجى للقبول. "راجع الجز الثانى من كتابى: موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام " ففيها توضيح أكبر

البكاء عند تلاوة القرآن

البكاء عند تلاوة القرآن F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q رأت حديثا يقول "إذا قرأتم القرآن فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا، فإن لم تتباكوا فتغنوا به، فمن لم يتغن به فليس منا "فهل هذا حديث صحيح؟ An هذا الحديث في سنن ابن ماجه، وهو مروى عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره الحافظ المنذرى في كتابه "الترغيب والترهيب " بصيغة "رُوى" مما يدل على أنه غير صحيح، وإن كان بعض أجزائه صحيحًا، فقد روى مسلم "من لم يتغن بالقرآن فليس منا" والمراد بالتغنى والتحزن والخشوع، لا التطريب المعروف الذى يخرج اللفظ عن قواعد النطق الصحيح، قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث " الإحياء" حديث "اقرءوا القرآن فابكوا فان لم تبكوا فتباكوا" إسناده جيد. والخلاصة أنه إن لم يكن صحيحًا فهو حسن يقبل في فضائل الأعمال

الإسرائيليات فى الكتب الدينية

الإسرائيليات فى الكتب الدينية F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هى الإسرائيات التي وضعت في الكتب الدينية، وهل يجوز الاستشهاد بها، وهل هناك كتب مليئة بها يجب تجنب الاطلاع عليها؟ An الإسرائيليات منسوبة إلى بني إسرائيل، وهم اليهود. وكانت لهم مكائدهم وطرقهم في معارضة الإسلام، ولبس بعضهم مسوح المسلمين ومارسوا نشاطهم الكيدي كعبد اللَّه بن سبأ. وانخدع بهم بعض المسلمين فساروا في هذا الطريق، ومنهم أبو عصمه نوح ابن مريم الذي وضع أحاديث في فضل سور القرآن لا أصل لها بالمرة، وبرر عمله هذا بأنه رأى الناس أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازى ابن إسحاق، فوضع الأحاديث حسبة لترغيب الناس في القرآن. واقترح مجمع البحوث الإسلامية في يناير 1968 م تقديم بحوث تسهم في إحياء ذكرى مرور أربعة عشر قرنًا على القراَن، فوضع المرحوم الشيخ محمد الذهبي كتابًا عن الإسرائيليات في التفسير والحديث. وذكر حكم روايتها وأشهر رواتها، وذكر أن لليهود ضلعًا كبيرًا فيها، لأنهم حرفوا التوراة وحاولوا أن يحرفوا القراَن في لفظه أو معناه، وأن العرب تأثروا بثقافة أهل الكتاب، ودخلت الإسرائيليات إلى التفسير والحديث عند ما بدئ تدوينهما، فملئت الكتب بالغرائب والأكاذيب. وقد حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من الاعتماد على أكاذيبهم، ففي البخاري حديث " لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم ... " وأخرج أحمد وغيره أن عمر رضي اللَّه عنه أتى الرسول صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فغضب الرسول وقال " أمتهوكون - شاكون متحيرون - فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به، أو بباطل فتسقوه، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعنى" وروى البخاري نهى ابن عباس عن سؤال أهل الكتاب فالقرآن فيه الكفاية، ولا يجوز أخذ شيء عنهم إلا ما كان موافقا للدين، كما تدل عليه النصوص بالآخذ عنهم مثل، {فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك} يونس: 94، ومثل " حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" رواه البخاري. والوصية قوية بالحذر عند الرواية عن كعب الأحبار ووهب بن منبه ومحمد بن السائب الكلبي ومقاتل بن سليمان وغيرهم، وكذلك الكتب التى تنقل الإسرائيليات ولا تبين صدقها أو كذبها، كتفسير الثعلبي، وكتابه "العرائس " وتفسير الخازن

زينة السماء

زينة السماء F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما تفسير قوله تعالى: {ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين} الملك: 5، وبأى شكل ثبت الله الكواكب في السماء وهي جرم غير قابل للخرق والالتئام، وكيف أمكن وصول الإنسان إلى القمر وهو في السماء ذات الجرم الصلب كما وصفها حكماء اليونان؟ An ورد هذا السؤال من طالب من البلاد الإسلامية مقيم في مدينة البعوث بالأزهر سنة 1972 م وكانت الإجابة: إن الآية واضحة المعنى، فاللَّه سبحانه قد جعل في السماء الدنيا نجومًا مضيئة وكواكب سيارة تزينها، وجعلها رجوما للشياطين إذا حاولوا أن يسترقوا السمع، على ما جاء في قوله تعالى {وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدًا وشهبا. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابًا رصدًا} الجن: 8، 9،. والسماء الدنيا إحدى السموات السبع التي قال الله فيها {ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات} البقرة: 29، وقال تعالى {اللَّه الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن} الطلاق: 12، وإذا كانت السماء سقفًا للأرض كما قال تعالى {وجعلنا السماء سقفا محفوظا} الأنبياء: 32، وإذا كانت الأرض كروية فالسموات أيضًا كروية والسماء الدنيا أي القريبة من الأرض أصغرها، وما بعدها أكبر منها وهكذا. وكل هذه المصابيح الإلهية في السماء الدنيا أي الأولى، ووجودها محفوظ بقدرة اللَّه كما رفع السماء بغير عمد، فلله تعالى قوانين، بها وضع كلا في موضعه، وجعل له مدارا معينا لا يتعداه: {كل في فلك يسبحون} الأنبياء: 33، وتثبيت هذه المصابيح في أماكنها لا يلزم أن يكون بحبل أو سلاسل مادية، فقدرة اللَّه أكبر من ذلك، فلا تتصور تثبيتها كما تتصور ثريات المنازل وهي معلقة في السقف، ولا تنزل عمل الله وقدرته على ما تعهده في عالمك الناقص العاجز، وحقيقة السموات ومادتها لا يعلمها إلا الله سبحانه، وكل ما قاله الباحثون ظنون لا تعتمد على دليل صحيح، وقد آمن كثير من الباحثين المتعمقين بوجود اللَّه عندما عجزوا عن متابعة الكشف عن هذا الكون الواسع ذي الأبعاد التي تعجز عن تحديدها أساليب العلم البشري الحديث. ومهما يكن من شيء أيها الطالب العزيز فإن اللَّه لم يكلفنا بمعرفة كيفية تثبيت الكواكب والنجوم ولا بمادة السماء، وهي ليست من العقائد التي تسأل عنها. والبحث فيها متروك لكل إنسان حسب طاقته واستعداده وسيصل عند تعميق النظر إلى الإيمان الراسخ بوجود الله وقدرته، وكل حقيقة ثابتة فالقرآن متفق معها، ولا يجوز أن نقارن بين ما في القرآن وبين الظنون والافتراضات والنظريات التي لم يثبتها الدليل الصحيح

الأمانة

الأمانة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما معنى قوله {إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض} الأحزاب: 72، وهل كان العرضى تخييرًا أو إلزامًا وكيف كان الإنسان ظلومًا جهولاً؟ An في تفسير الأمانة في هذه الآية أقوال كثيرة، وأرجح منها أنها هي التكاليف الإلهية التي لا تؤدي إلا عن إيمان بالله الذي أمر بها ويجازي عليها ثوابًا وعقابًا، ويقرب من هذا أنها هي الإيمان الذي يدفع إلى أداء التكاليف الإلهية. ولعل مما يؤيد هذا القول حديث حذيفة بن اليمان، قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر ... حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القراَن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة" رواه البخاري ومسلم وكما يؤيده حديث "الصلاة أمانة والوضوء أمانة والوزن أمانة" رواه أحمد والبيهقى موقوفًا على ابن مسعود. وعرض الله الأمانة على السموات والأرض والجبال: إن أدوها أثابهم، وإن ضيعوها عذبهم، فكرهوا ذلك وأشفقوا من غير معصية، ولكن تعظيمًا لدين الله عز وجل ألا يقوموا به. ثم عرضها على آدم فقبلها بما فيها، قال النحاس: وهذا القول هو الذي عليه أهل التفسير. ولعل إباء السموات والأرض والجبال للأمانة أساسه - كما قال ابن عباس - خشية التقصير فيها، لأنها مفطورة على الطاعة، راضية بما هيئت له من رسالة في الحياة ويوضحه قوله تعالى {ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعًا أو كرهًا قالتا أتينا طائعين} فصلت: 11، وهذا يلتقى مع الرأى القائل بأن العرض معناه مقايسة التكاليف بجهد السموات والأرض والجبال وطبيعتها، فلم يكن هناك تناسب. أما الإنسان ففي طبيعته تناسب لحمل الأمانة مع ما بلزمها من ثواب على الطاعة وعتاب على المعصية. وقد قبل الإنسان هذه الأمانة دون أن تعرض عليه، فلم يصرح القرآن بذلك كما قاله بعض المفسرين، ولعل مبادرته للقبول كانت تفاؤلا بالتوفيق لأدائها وأملا في عدم التقصير فيها، ولأن طبيعته التي خلقه اللَّه عليها تتناسب مع قبول هذه التكاليف. ثم قال العلماء: إن عرض الأمانة على السموات والأرض والجبال كان عرض تخيير أما عرضها على الإنسان فكان عرض إلزام، وعبرت الآية عن الإنسان الذي حمل الأمانة بأنه ظلوم جهول، لأنه كان ظلومًا لنفسه بالتقصير الذي آل إليه أمر الكثيرين، وجهول حين خاطر بحمل الأمانة ولم يدر ما سيكون عليه مستقبل حاله من التقصير الذي يعرض له كل إنسان بدافع من الغرائز التي فطر عليها

تنزلات القرآن

تنزلات القرآن F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q كيف ينزل القرآن فى رمضان وفى ليلة القدر، مع أنه نزل على فترات طوال حياة النبى صلى الله عليه وسلم؟ An للعلماء فى كيفية نزول القرآن الكريم من اللوح المحفوظ أقوال: 1 -أنه نزل إلى السماء الدنيا ليلة القدر جملة واحدة، ثم نزل بعد ذلك منجما طوال حياة النبى صلى الله عليه وسلم بعد بعثته فى مكة والمدينة، وقال الكثيرون إن هذا القول هو أصح الأقوال، واستندوا فى ذلك إلى ما ورد بسند صحيح عن ابن عباس رضى الله عنهما، فقد أخرج عنه الحاكم والبيهقى وغيرهما أنه قال: أنزل القرآن فى ليلة القدر جملة واحدة إلى سماء الدنيا، وكان بمواقع النجوم، وكان الله ينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعضه فى إثربعض. وأخرجا عنه أيضا وكذلك النسائى أنه قال: أنزل القرآن فى ليلة واحدة إلى السماء الدنيا ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك فى عشرين سنة ثم قرأ: {ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا} الفرقان: 33، {وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا} الإسراء: 106. وأخرج الحاكم وابن أبي شيبة عنه أيضا: قال فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة من السماء الدنيا، فجعل جبريل ينزل به على النبى صلى الله عليه وسلم. كما جاءت رايات أخرى عن ابن عباس بأسانيد لا بأس بها تؤكد هذا المعنى ومعنى: " مواقع النجوم " أنه نزل على مثل مساقطها، مفرقا يتلو بعضه بعضا على تؤدة ورفق. 2 -أنه نزل إلى السماء الدنيا فى عشرين ليلة قدر، أو ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين -حسب الاختلاف فى مدة مكث النبى صلى الله عليه وسلم بمكة بعد البعثة-فى كل ليلة قدر ينزل ما يقدر الله إنزاله فى كل السنة، ثم نزل بعد ذلك منجما فى جميع السنة، وقد حكى الفخر الرازى هذا القول، وتوقف فى الأخذ به، هل هو أولى أو القول الأول. 3-أنه ابتدئ نزوله فى ليلة القدر، ثم نزل بعد ذلك منجما فى أوقات مختلفة. وهذا القول مروى عن الشعبى. 4 - حكى الماوردى قولا مؤداه: أنه أنزل من اللوح المحفوظ جمله واحدة، وأن الحفظة نجمته على جبريل فى عشرين ليلة، وأن جبريل نجمه على النبى صلى الله عليه وسلم فى عشرين سنة. وهذا القول غريب، والمعتمد أن جبريل كان يعارضه فى رمضان بما ينزل به عليه طوال السنة، وهو مروى عن ابن عباس. هذه جملة من الأقوال صحح ابن حجر فى " فتح البارى " أولها وقال: إنه المعتمد، ثم قال ابن حجر: أخرج أحمد والبيهقى فى الشعب عن واثلة بن الأسقع أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (أنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت منه، والزبور لثمان عشرة خلت منه، والقرآن لأربع وعشرين خلت منه) وفى رواية "وصحف إبراهيم لأول ليلة " قال: وهذا الحديث مطابق لقوله تعالى: {شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن} وقوله: {إنا أنزلناه فى ليلة القدر} فيحتمل أن تكون ليلة القدر فى تلك السنة كانت تلك الليلة، فأنزل فيها جملة إلى سماء الدنيا: ثم أنزل فى اليوم الرابع والعشرين إلى الأرض أول: {اقرأ باسم ربك الذى خلق} . بعد سرد هذه الأقوال التى روى أكثرها عن ابن عباس يمكن فهم الآيات التى تتحدث عن نزول القرآن أو عن تنزيله، ويهمنا من كل ذلك أن نقبل على القرآن حفظا وتدبرا، ثم عملا وتطبيقا. وأن يطل متوارثا بيننا بأخذه جيل عن جيل تحقيقا لقوله تعالى ع: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} الحجر: 9

سر نزول القرآن منجما

سر نزول القرآن منجما F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q لما أنزل القرآن مجزأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل جملة واحدة؟ An نزل القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم منجما أى مجزأ أو مفرقا على مدى ثلاث وعشرين سنة لحكمة جاءت فى قوله تعالى {وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القراَن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا} الفرقان: 32، وفى قوله {وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا} الإسراء: 106. فالحكمة فى نزوله منجما هى تثبيت قلب النبى صلى الله عليه وسلم على المضى في تبليغ الدعوة وعدم اليأس من تأييد الله له ونصره عندما يواجهه المشركون بأنواع العنف. وفى كل وقت كان يتعرض لمثل هذه الأزمة فيفرج اللَّه عنه بجرعة من القرآن الكريم، فيها التأسى بأولى العزم من الرسل والوعد بالمثوبة والنصر المؤزر، وكذلك لقاؤه مع جبريل يعطيه قوة وطمأنينة. ومن الحكمة تيسير حفظ القراَن على الرسول والمؤمنين، لأنهم أميون لا يقرءون ولا يكتبون، وكل اعتمادهم أو أكثره على الحفظ والرواية، فإذا نزل على فترات كان ذلك أيسر عليهم فى حفظه واستيعابه، وفى تدبره أيضا. وفى تفريقه إعطاء فرصة للكفار أن يتدبروا كل جملة تنزل من آياته، لعلهم يؤمنون بأنه معجزة، ومن عند اللَّه وحده. فكل مجموعة تنزل بمثابة دليل جديد على صدق الرسالة. ومن الحكم ملاحقة الأحداث الجارية والإجابة على الأسئلة المتنوعة والطارئة. وكذلك من الحكم التدرج فى التشريع والتربية، صح فى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما أنزل أول ما أنزل من القرآن سور من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول ما نزل {لا تشربوا الخمر} لقالوا: لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل " لا تزنوا " لقالوا: لا ندع الزنا أبدا

أحاديث فى فضل سور القرآن

أحاديث فى فضل سور القرآن F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل من الحديث ما يقال: من قرأ سورة الواقعة فى كل ليلة، لم تصبه فاقة أبدا؟ An ذكر القرطبى هذا الحديث فى أول تفسير سورة الواقعة، نقلا عن الثعلبى وغيره، ولم يحكم عليه بصحة ولا حسن ولا ضعف، ولم أجده فى الكتب التى تعنى بتخريج الأحاديث. ومهما يكن من شيء فقراءة سورة الواقعة أو أية سورة لها ثواب عظيم نترك تقديره للَّه سبحانه وتعالى، وقد جاء التصريح ببعض ذلك فى فضل آية الكرسى وأواخر البقرة، وسورة الكهف وقل هو اللَّه أحد وغيرها، وتقدير الثواب على القراءة من أى موضع من القراَن جاء فى حديث رواه الترمذى عن عبد الله بن مسعود " من قرأ حرفا من كتاب اللَّه فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول: " ألم " حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف " قال الترمذى: حديث حسن صحيح غريب، أى رواه راو واحد فقط. غير أن هناك أخبارا ليست صحيحة النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما هو ضعيف ومنها ما هو موضوع مكذوب، على الرغم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم " من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار " رواه البخاري ومسلم. وقام بوضع هذه الأحاديث جماعة منهم أبو عصمة نوح بن أبى مريم المروزى ومحمد بن عكاشة الكرمانى وأحمد بن عبد اللَّه الجو يبارى. قيل لأبى عصمة: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس فى فضل سور القراَن سورة سورة؟ فقال: إنى رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبى حنيفة ومغازى محمد بن إسحاق، فوضعت الحديث حسبة، أى أرجو بذلك الثواب من الله على سبيل التطوع. يقول ابن الصلاح فى كتابه " علوم الحديث ": إن من ذلك الحديث الطويل الذى يروى عن كعب عن النبى صلى الله عليه وسلم فى فضل سور القرآن سورة سورة. وقد أخطأ الواحدى المفسر ومن ذكره من المفسرين فى إيداعهم تفاسيرهم

قراءة القرآن بدون تجويد

قراءة القرآن بدون تجويد F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q لم أتعلم أحكام قراءة القرآن، فأنا أقرأ مع مراعاة ضبط الحروف كما هى فى المصحف، ولكنى لا أعرف القواعد الأخرى لقراءته فما حكم ذلك؟ An قال علماء التجويد، تجويد القرآن الكريم واجب وجوبا شرعيا يثاب القارئ على فعله ويعاقب على تركه، وهو فرض عين على من يريد قراءة القراَن، لأنه نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم مجودا، ووصل إلينا كذلك بالتواتر. وقد أخرج ابن خزيمة فى صحيحه عن زيد بن ثابت قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم " إن اللَّه يحب أن يقرأ القرآن كما أنزل ". قال تعالى {ورتل القرآن ترتيلا} المزمل: 4، وقال {ورتلناه ترتيلا} الفرقان: 32، والترتيل مأخوذ من قولهم: رتل فلان كلامه إذا أتبع بعضه بعضا على مكث وتفهم من غير عجلة، وقد سئل الإمام على رضى الله عنه عن معنى الترتيل فقال: هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. وقال ابن عباس فى تفسير الآية الأولى: معنى (رتل القرآن) بينه. وقال مجاهد تأن فيه. وقال الضحاك: انبذه حرفا حرفا وتلبث فى قراءته وتمهل فيها وافصل الحرف من الحرف الذى بعده. وقال الإمام الغزالى فى كتابه " الإحياء ": تلاوة القرآن حق تلاوته هو أن يشترك فيه اللسان والعقل والقلب. فحظ اللسان تصحيح الحروف بالترتيل، وحظ العقل تفسير المعانى، وحظ القلب الاتعاظ والتأثر. وقال ابن الجزرى: والأخذ بالتجويد حتم لازم * من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزلا * وهكذا منه إلينا وصلا قال صاحب النشر فى تفسير ما قاله الإمام على فى معنى الترتيل: التجويد هو حلية القراءة، ويكون بإعطاء كل حرف من حروف الهجاء حقه ومستحقه، أى أنه يجب أن تكون حروفه مرتبة، ويرد كل حرف إلى مخرجه وأصله، ويلطف النطق على كمال هيئته من غير إسراف ولا تعسف، ولا إفراط ولا تكلف. والوقف: هو قطع الصوت على آخر كلمة زمنا يتنفس فيه القارئ أنتهى. وهذا التجويد يتنافى مع اللحن، الذى هو الميل عن الصواب، وهو قسمان: لحن جلى واضح إذا كان فيه إبدال، حرف بحرف أو حركة بحركة بحيث يكون هناك إخلال بالمعنى، كالذى ينطق التاء فى (يقنت) طاء (يقنط) وكالذى يضم تاء (أنعمت عليهم) . والقسم الثانى من اللحن لحن خفى لا يدركه إلا المختصون من العارفين بأحكام القراءة، وهو يخل بالأداء ولا يخل بالمعنى، كقصر الممدود وإظهار المدغم وتفخيم المرقق وهكذا. والتجويد الذى يحفظ من هذا اللحن الخفى مستحب، ولا يأثم تاركه، وقيل يأثم عند تعمد هذا اللحن. والتجويد وبخاصة ما يراعى فيه إعطاء المدود والغنات حقها وما يماثل ذلك يصعب أو يتعذر الاستقلال بمعرفته من الكتب، بل لابد له من التلقى والمشافهة عن العارفين به

مد الظل

مد الظل F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q قال تعالى {ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا} الفرقان: 45، 46، نريد توضيحا لذلك على ضوء العلم الحديث؟ An المراد بالظل هو الجزء من الليل من طلوع الفجر إلى شروق الشمس على أصح الأقوال عند المفسرين كما قال القرطبى، وذلك نعمة من اللَّه سبحانه، لأنها ساعة طيبة كما قالوا. ولو شاء اللَّه لأبقى هذه المدة ومنع الشمس من الطلوع، لكنه سبحانه أذن للشمس أن تنسخ هذا الظل، ونستدل بها على أنها نعمة، فبضدها تتميز الأشياء، ثم قبض اللَّه هذا الظل بسهولة، لأن كل أمر سهل ويسير على الله. يقول القرطبى: فإذا طلعت الشمس صار الظل مقبوضا وخلفه فى هذا الجو شعاع الشمس فأشرق على الأرض وعلى الأشياء إلى وقت غروبها. واتجاه المفسرين فى ذلك اتجاه امتنان من اللَّه بالنعمة على عباده، واتجه بعض المحدثين من العلماء فى ذلك اتجاها يبين قدرة اللَّه سبحانه وسيطرته على الوجود كله يخلق الليل والنهار، ويسير الكواكب والشموس والأقمار بنظام بديع لا يقدر عليه غيره سبحانه وتعالى. والآيتان تحتملان كل ذلك، فكل ما فى الكون دليل على قدرة اللَّه، وكل ما نتمتع به هو نعمة منه سبحانه، يشدنا هذا كله إلى الإيمان به وإلى شكره وطاعته. يقول الخبراء المشرفون على " منتخب التفسير" الذى نشره المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: هذه الآية تظهر عناية الخالق وقدرته. فمد الظل يدل على دوران الأرض وعلى ميل محور دورانها، ولو أن الأرض سكنت بحيث إنها ظلت غير متحركة حول الشمس وكذلك انعدم دورانها حول محورها لسكن الظل ولظلت أشعة الشمس مسلطة على نصف الأرض، بينما يظل النصف الآخر ليلا، مما يحدث اختلاف التوازن الحرارى، ويؤدى إلى انعدام الحياة على الأرض، وكذلك إذا كان هذا هو حال الأرض فإن الظل يظل ساكنا. وهذا يحدث إذا كانت فترة دورن الأرض حول محورها هى نفسها فترة دورانها من حول الشمس، أى أن اليوم يصبح سنة كاملة ولكن لا يمكن أن يفعل ذلك غير الله. هذا فضلا عن أن الظل ذاته نعمة من نعم اللَّه، ولو أن الله خلق الأشياء كلها شفافة لما وجد الظل ولا نعدمت فرص الحياة أمام الكائنات التى تحتاج إليه انتهى

نقصان أطراف الأرض

نقصان أطراف الأرض F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q أرجو تفسير قوله تعالا: {أولم يروا أنا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها} وكيف يكون هذا النقص؟ An هذه الآية من سورة الرعد: 41 وقيل فى تفسيرها: إن المراد بالنقص من أطرافها هو موت العلماء والصالحين، فالأطراف هم الأشراف، كما قال ابن عباس والقشيرى. وقيل المراد ما يغلب عليه المسلمون مما فى أيدى المشركين كما فى رواية عن ابن عباس، وعنه أيضا هو خراب الأرض حتى يكون العمران فى ناحية منها. وقال عطاء بن أبى رباح: المراد ذهاب الفقهاء وخيار أهلها، وهو موافق لرأى لابن عباس. وارتضاه كثير من المفسرين. ومعنى الآية: أو لم تر قريش هلاك من قبلهم وخراب أرضهم بعدهم، أفلا يخافون أن يحل بهم مثل ذلك. وقيل المراد نقص بركات الأرض وثمارها، وذلك بجور أهلها، والقرطبى صحح هذا القول، لأن الظلم يخرب البلاد بقتل أهلها وانجلائهم عنها ورفع البركة من الأرض. وما يقال الآن: إنه دليل على أن كروية الأرض لست تامة، بل هى مفرطحة من الجانبين فهو غير قطعى. وليس مناسبا للمقام حيث تتحدث الآيات عن وعيد الله للكافرين، وعما حدث للماكرين الكافرين من قبلهم فأولى أن يفسر النقص من أطراف الأرض بإهلاك الكفار والجبابرة فى أية بقعة من بقاع الأرض

الصلب والترائب

الصلب والترائب F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يقول الله تعالى فى سورة الطارق {فلينظر الإنسان مم خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب} فكيف يتفق هذا مع ما هو معروف إن الماء الدافق هو ذا الخصية؟ An هذه الآية من الآيات العلمية التى ما كان العرب يعرفون عنها شيئا، وبالتالى لم يكن النبى صلى الله عليه وسلم " ليعلم عنها شيئا لولا نزول القراَن عليه من الله " واللَّه يعلم وأنتم لا تعلمون " وذلك من أدلة صدق النبى صلى الله عليه وسلم فى دعواه الرسالة. وقد ظل الناس قرونا طويلة يجهلون كيف يتخلق الجنين فى بطن أمه حتى نزل القرآن فبين ذلك بدقة فى سورة " المؤمنون " ووضحه النبى صلى الله عليه وسلم فى حديثه، وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى. وبين أن الإنسان يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم أربعين يوما علقة ثم أربعين يوما مضغة. والمفسرون للقرآن والشارحون للأحاديث كانوا يوضحون ذلك حسب المعلومات التى كانت عندهم مع استعانتهم بمعانى الألفاظ العربية التى نزل بها القرآن والترائب هى عظام الصدر، وهل المراد صدر الرجل، أو صدر المرأة الذى يقابله الصلب فى الرجل؟ رأيان وإليك نموذجا من التفاسير: (أ) جاء فى تفسير القرطبى أن الإنسان يخلق من ماء الرجل الذى يخرج من صلبه العظم والعصب، ومن ماء المرأة الذى يخرج من ترائبها اللحم والدم، وقيل من صلب الرجل وترائبه، ومن صلب المرأة وترائبها. ولم يوضح كيف تم الخلق بهذه الصورة. (ب) جاء فى تفسير الجواهر للشيخ طنطاوى جوهرى معتمدا فيه على ما فى تفسير الفخر الرازى: أن الدماغ مركز الإدراك وخليفته فى الجسم النخاع الشوكى المخزون فى الصلب، والنخاع له شعب كثيرة تصل إلى جميع أجزاء الجسم. ولن يتم اجتماع الرجل بالمرأة إلا بقوة الحس عن طريق الدماغ والنخاع الذى فى الصلب، وكذلك بوجود زينة المرأة التى يغلب أن تكون على ترائبها، أى على صدرها، ولذا عبر عن الرجل بالصلب وعن المرأة بالترائب وهذا فحوى كلام الرازى وجوهرى، وهو تفسير سطحى لعملية تكوين الجنين. (ج) وجاء فى تفسير القاسمى: أن المنى باعتبار أصله وهو الدم يخرج من شىء ممتد بين الصلب -فقرات الظهر فى الرجل -والترائب أى عظام صدره، وذلك الشىء الممتد بينهما هو الأبهر " الأورطى " وهو أكبر شريان فى الجسم يخرج من القلب خلف الترائب ويمتد إلى آخر الصلب تقريبا. ومنه تخرج عدة شرايين عظيمة، ومنها شريانان طويلان يخرجان منه بعد شريانى الكليتين وينزلان إلى أسفل البطن حتى يصلا إلى الخصيتين فيغذيانهما، ومن دمهما يتكون المنى فى الخصيتين ويسميان بشريانى الخصيتين أو الشريانين المنويين، فلذا قال تعالى عن المنى {يخرج من بين الصلب والترائب} لأنه يخرج من مكان بينهما وهو الأورطى أو الأبهر. (د) هذا بعض ما جاء فى كتب التفسير، وهى محاولات لتقريب المعنى إلى المعهود الآن مما وصل إليه العلم، ولا شك أن الكشوف العلمية تتقدم يوما بعد يوم، ثم رأينا فى أبحاث للمتخصصين أن الغدد التناسلية فى الجنين تكون أصلا فى المنطقة الواقعة بين عصام الظهر "الصلب " وعظام الصدر " الترائب " وهذا ما يدل عليه قوله تعالى {يخرج من بين الصلب والترائب} سواء منه الذكر والأنثى، فهى تخلق فى نفس المكان، ولعل مما يؤكد ذلك قوله تعالى {واذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم} فكلمة " بنى آدم " تشمل الذكر والأنثى، وتفصيل ذلك يرجع فيه إلى المختصين، وبخاصة فى علم الأجنة

رسم المصحف

رسم المصحف F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نجد فى القرآن الكريم كلمات مكتوبة على خلاف الرسم الإملائى ويصعب علينا قراءتها بالرسم الحالى، فهل تجوز كتابته بالرسم الإملائى لتيسير قراءتها وفهمها؟ وهل تجوز كتابة القرآن بغير الحروف العربية؟ An عقد الإمام السيوطى فصلا فى الجزء الثانى "ص 166 " من كتابه "الإتقان " خاصا برسم الخط وآداب كتابته، وذكر بعض من أفردوا ذلك بالتصنيف، منهم أبو عمرو لدانى وأبو عباس المراكشى واستطرد فذكر أول من وضع الكتاب العربى ثم قال: القاعدة العربية أن اللفظ يكتب بحروف هجائية مع مراعاة الابتداء به والوقف عليه. وقد مهد النحاة له أصولا وقواعد، وخالفها فى بعض الحروف خط المصحف الإمام، وقال أشهب: سئل مالك: هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء؟ فقال: لا، إلا على الكتبة الأولى، رواه الدانى فى المقنع، ثم قال: ولا مخالف له من علماء الأمة وقال أبو عمرو الدانى موضحا ذلك: يعنى الواو والألف المزيدتين، فى الرسم المعدومتين فى اللفظ نحو أولوا وقال الإمام أحمد: تحرم مخالفة خط مصحف عثمان فى واو أو ياء أو ألف أو غير ذلك، ورأى البيهقى فى " شعب الإيمان " هذا الرأى لأن الذين كتبوا المصحف كانوا أكثر علما وأصدق قلبا ولسانا وأعظم أمانة منا، فلا ينبغى أن نظن بأنفسنا استدراكا عليهم. ثم ذكر السيوطى أن أمر الرسم ينحصر فى ست قواعد، الحذف والزيادة والهمز والبدل والوصل والفصل وما فيه قراءات، ومثل لذلك باستفاضة، وذكر السر فى حذف الحرف الأخير من بعض الكلمات مثل "يوم يدع الداع " "سندع الزبانية " أن المراكشى قال: السر فى حذفها: التنبيه على سرعة وقوع الفعل وسهولته على الفاعل وشدة قبول المتأثر به فى الوجود. وهكذا ذكر مبررات لكل قواعد الرسم وقد سئلت لجنة الفتوى بالأزهر سنة 1355 و (1936 م) فأجابت بما ملخصه، أن عثمان بن عفان رضى الله عنه أمر بأن تنسخ عدة نسخ من المصحف الذى كان موجودا عند السيدة حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضى الله عنها وعن أبيها. وكان هذا المصحف عند عمر ومن قبله كان عند أبى بكر الصديق رضى اللَّه عنهما. وكان المصحف مأخوذا من القطع المتعددة التى كان مكتوبا عليها قى زمن النبى @ ووزع عثمان هذه النسخ على الأمصار واستبقى واحدة منها بالمدينة. وكل مصحف من هذه المصاحف يسمى "المصحف الإمام " وقد رسمت بعض الكلمات فيها رسما يخالف قواعد الإملاء المعروفة الآن. وجرى المسلمون من عهد عثمان إلى الآن على اتباع العثمانى. ثم قالت اللجنة: إن الجمهور من العلماء على التزام. الرسم العثمانى وحرمة مخالفته واستدلوا على ذلك بإجماع الصحابة على الصفة التى كتب عليها عثمان ولم يرو عن واحد منهم أنه كتب القرآن على غير هذه الصفة. وذكرت اللجنة ما نقل عن مالك وأحمد والبيهقى مما سبق ذكره هنا نقلا عن السيوطى فى "الإتقان ". ثم قالت اللجنة: إن بعض العلماء ذهبوا إلى جواز كتابته بأى رسم كان ولو خالف الرسم العثمانى، فكل رسم حصلت به الدلالة فهو جائز،، ولم يتعرض للكيفية التى كتب بها، وإجماع الصحابة لا يدل على أكثر من جواز رسمه على نحو ما كتب الصحابة، أما رسمه على غير هذه الطريقة فلم تتعرض له الصحابة لا بحظر ولا بإباحة وذكرت ما قاله القاضى أبو بكر الباقلانى فى كتابه "الانتصار" موضحا لهذا الرأى الذى لا يحتم التزام الرسم العثمانى. ولكن اللجنة اختارت بقاء المصحف على الرسم الذى كان عليه فى عهد عثمان رضى الله عنه. وعدم كتابته على الرسم الإملائى الحديث، فإن الرسم الحديث ما يزال موضع الشكوى لعدم تيسر القراءة به، حيث توجد به أحرف لا تنطق، وتنقص منه حروف تنطق، ولا تتيسر القراءة والفهم إلا بعد التمرن الطويل والإتقان لمعرفة قواعد الإملاء. ثم من قواعد الإملاء عرضة للتعديل، فهل يكتب القرآن على القواعد الإملائية المعدلة أو القديمة؟ وقد توجد عدة نسخ مختلفة الرسم، وهنا تكون البلبلة والتعرض لتحريف القرآن وضعف الثقة فيه. ثم قالت اللجنة: إن تلاوة القرآن لا تؤخذ أبدا من الرسم، بل من التلقى لأن هناك أحكاما لتجويد القرآن وإخراج الحروف من مخارجها الحقيقية لا يمكن للشكل الإملائى أن يدل عليها، ولذلك أرسل عثمان مع المصاحف قراء، فأمر زيد بن ثابت أن يقرئ بالمدينة، والمغيرة بن شهاب أن يقرئ بالشام، وعامر بن عبد قيس أن يقرئ بالبصرة، وأبا عبد الرحمن السلمى أن يقرئ بالكوفة فاللائق بقدسية القرآن بقاء كتابته على الرسم العثمانى. انتهى تلخيص الفتوى. وعلى ضوء ما جاء عن السيوطى فى "الإتقان " وما اختارته لجنة الفتوى عملت بحوث ونشرت مقالات وصدرت فتوى من دار الإفتاء المصرية سنة 1956 م وقرر مجمع البحوث الإسلامية فى دور انعقاده الرابع 1968 م الالتزام بالرسم العثمانى ومنها البحث الذى قدمه الدكتور محمد محمد أبو شهبة، مشيرا إلى بعض التآليف فى ذلك. كالمقنع لأبى عمرو الدانى، عنوان الدليل فى مرسوم خط التنزيل لأبى العباس المراكشى المتوفى سنة 721هـ والمعروف بابن البناء والأرجوزة للشيخ محمد بن أحمد المتولى، وشرحها للشيخ محمد على خلف الحسينى شيخ المقارئ المصرية فى عهده، مع تذيل الشرح بكتاب سماه "مرشد الحيران إلى معرفة ما يجب اتباعه فى رسم القرآن " وإيقاظ الأعلام إلى اتباع رسم المصحف الإمام للشيخ محمد حبيب اللَّه بن عبد الله بن أحمد بن مايابى الجكنى الشنقيطى ومناهل العرفان للشيخ الزرقانى، المدخل لدراسة القرآن الكريم لأبى شهبة، وهذا الحكم موجود فى كتب الأئمة وعلماء التفسير، وجاء فى الشفا للقاضى عياض: من غير حرفا بزيادة أو نقص أو بدَّله بحرف غيره فهو كافر، ووافقه على ذلك شارحه الخفاجى وشارحه ملاَّ على القارى. "منبر الإسلام - ذو الحجة 1402 هـ ". 2- وأما كتابة المصحف بغير الحروف العربية. فقد ذكر السيوطى فى " الإتقان "ج 2 ص 171 ما نصه: وهل تجوز كتابته بقلم غير العربى؟ قال الزركشى: لم لأجد فيه كلاما لأحد من العلماء. قال: ويحتمل الجواز لأنه قد يحسنه من يقرؤه بالعربية والأقرب المنع كما تحرم قراءته بغير لسان العرب، ولقولهم: القلم أحد اللسانين، والعرب لا تعرف قلما غير العربى، وقد قال الله تعالى {بلسان عربى مبين} الشعراء:195،. وقال الشيخ محمود أبو دقيقة من كبار علماء الأزهر: أجمع الأئمة الأربعة على أنه لا يجوز كتابة القرن بغير اللغة العربية، لأن كتابته بغيرها تخرجه عن الرسم الوارد الذى قام الإجماع على أنه يجب التزامه، بل قد تؤدى كتابته بغير العربية إلى التغيير فى اللفظ لأن بعض الحروف العربية لا نظير له فى بعض اللغات الأخرى، والتغيير فى اللفظ يؤدى إلى التغيير فى المعنى، وحيث كانت الكتابة بغير العربية تؤدى إلى هذا فلا يجوز. وقال بعض علماء الحنفية: إن من تعمد كتابة القرآن بغير العربية يكون مجنونا أو زنديقا، فالمجنون يداوى والزنديق يقتل "مجلة الأزهر-المجلد الثالث ص 31 -34 "

وضع المصحف تحت الوسادة

وضع المصحف تحت الوسادة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q عندما أنام أضع المصحف تحت الوسادة لمنع الشياطين والأحلام المفزعة، فما رأى الدين فى ذلك؟ An قال الله تعالى {إنه لقرآن كريم. فى كتاب مكنون. لا يمسه إلا المطهرون} الواقعة: 77 - 79. تحدث العلماء عن مظاهر تكريم القرآن والمصحف الذى يحويه فأمروا بالطهارة عند مسه وحمله، وذلك له موضع لتفصيله، ومن مظاهر التكريم عدم وضعه تحت الوسادة عند النوم، أو وضع أمتعة أو كتب فوقه، أو عمل أى شيء يعتبر عرفا إهانة له، بل جاء فى كتاب "المصاحف " لابن أبى داود أن وضع المصحف على الأرض غير لائق، وأورد فى ذلك أثرًا لم يبين درجته من القبول والرفض، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال فيمن وضع كتابا من ذكر اللَّه فى الأرض "لعن اللَّه من فعل هذا، لا تضعوا ذكر اللَّه فى غير موضعه ". وهذا فى وضع المصحف بغير نية الاحتقار والإهانة، أما عند هذه النية فهو محرم بالإجماع بل قال أكثر العلماء:: إن من احتقر أو استهزأ بكتاب اللَّه فهو كافر. وقد تكون لغير ذلك، ولا نستطيع أن نجزم برأى فيه. جاء فى "الإتقان " للسيوطى ج 2 ص 172 ما نصه: يستحب تطييب المصحف وجعله على كرسى، ويحرم توسده، لأن فيه إذلالاً له وامتهانا، كذا مد الرجلين إليه. وقد يصور التوسد بالاتكاء عليه كالوسادة وبجعله وسادة للنوم كالمخدة، وكلاهما ممنوع

القرآن كتاب علمى

القرآن كتاب علمى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل القرآن كتاب علمى، أو كتاب يقوم على العلم ولا يتناقض معه عبر العصور؟ An التعبير بكتاب علمى أو كتاب يقوم على العلم من التعبيرات الاصطلاحية التى يفسرها واضعوها حسب ما يتفقون عليه، وبعيدا عن ذلك أقول: القرآن كتاب علمى بمعنى أنه يعلم الناس ما يهمهم من أمور دينهم ودنياهم، وذلك معنى الهداية التى جاءت فى قوله تعالى {إن هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم} الإسراء: 9، وقوله {قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين! يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم} المائدة: 15، 16،. أما أن يكون القرآن كتابا علميا بمعنى أنه يعلم الناس العلوم كالطب والهندسة والرياضة والجغرافيا والطبيعة والكيمياء، فليس ذلك من مهمته، وإنما مهمته فى هذه الناحية أن يأمر بالتعلم والتعليم لكل ما يمكن أن يستفيد منه الناس فى أمور الدين والدنيا، وأن يضع الآداب، التى تجعل العلم يستخدم فى المصلحة. والقرآن ملىء بالآيات التى تدعو إلى العلم وترفع شأن العلماء الذين يبتغون الخير من علمهم، بصرف النظر عن مادة العلم ما دام الهدف خيرا. ومن الآيات التى تبين ذلك قوله تعالى {ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى اللهَ من عباده العلماءُ} فاطر: 27، 28،. فهذا رفع لقدر العلماء فى كل المجالات المتقدمة فى الآيتين، علماء الفلك والطبيعة الكيمياء والنبات وطبقات الأرض والحيوان والطب والهندسة والاجتماع والتاريخ. .. . . . لأنهم عند إنصافهم وتعمقهم فى هذه العلوم سيدركون أن وراء هذا الخلق البديع سرا كبيرا، وأن قوة أخرى فوق المادة هى التى صنعت هذا الكون وسيَّرته حسب النواميس الثابتة. وتلك هى قوة الله تعالى، وكم من علماء فى هذه المجالات آمنوا بوجود الله بعد كفرهم به [اقرأ كتاب: (الله يتجلى فى عصر العلم) ، الذى ألفه الباحث الدينى الاجتماعى "جون كلوفر مونسما"] . وأما كون القرآن يقوم على العلم ولا يتناقض معه فى كل العصور والأزمان فتلك حقيقة لا شك فيها، بمعنى أن كل ما جاء فيه من أمور يقال عنها إنها علمية فهى صادقة، لأنها من صنع الله، والحقائق العلمية من صنع الله، أما النظريات التى لا ترتقى إلى درجة الحقيقة فهى من صنع البشر، قد تصدق فتكون مطابقة لما عند الله، وقد تكذب فتخالفه، وهنا لا يجوز مطلقا أن نفسر القرآن بالنظريات، وإنما نفسره بالحقائق لتوضيح ما فيه، والموضوع طويل لا يتسع المجال لشرحه، يمكن الرجوع إليه فى كتابنا "دراسات إسلامية لأهم القضايا المعاصرة "

الحروف المقطعة فى أوائل السور

الحروف المقطعة فى أوائل السور F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هو سر الحروف المقطعة فى أوائل بعض السور، وهل هناك علاقة بينها وبين عددها فى السور؟ An الحروف المقطعة فى أوائل بعض السور للعلماء فيها موقفان، الموقف الأول أنها من المتشابه الذى يجب أن يوكل علمه إلى الله تعالى، والثانى أن لها معانى، واختلفوا فى هذه المعانى، وكلها آراء اجتهادية. ولكنها على كل حال تبين للكفار-وهم أرباب الفصاحة والبلاغة - أن القرآن كلام مركب من الحروف التى يتركب منها كلامهم ومع ذلك عجزوا عن الإتيان بمثله. وقد قام بعض الناس بحصر الحروف الموجودة فى آيات السورة التى بدئت بالحروف المقطعة فوجدوا أنها أكثر من الحروف الأخرى. وهذا يزيد التأكيد أن حروف القرآن هى حروف كلام العرب، ومع ذلك عجزوا عن الإتيان بمثله، وأوجه الإعجاز غير اللغوى كثيرة، أفردت لها مؤلفات خاصة

نطق الضاد

نطق الضاد F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز تبديل حرف الضاد بحرف الظاء فى القرآن الكريم، وهل يجوز إقتداء المصلى بمن يقرأ فى الفاتحة " ولا الظالين " بدل من " الضالين "؟ An النطق الصحيح للضاد غير النطق الصحيح للظاء، وإن اشتركا فى أكثر الصفات، إلا أن الضاد تمتاز عن الظاء مخرجا واستطالة. فمخرج الضاد إحدى حافتى اللسان مع ما يليها من الأضراس حتى تجد بينها منفذا لا ينضغط فيها الصوت ضغط الطاء فيظهر معها صوت خروج الريح. وحينئذ تكون مشتبهة فى السمع بالظاء كما هو المنصوص عليه فى جميع كتب القراءة والتجويد. وهذا الوصف للنطق بالكتابة لا يعرف إلا بالتلفظ وسماع نطقها الصحيح من العالم بها والمتمرن عليها، وقد يتهاون بعض الناس فينطقها كالدال، أو ينطقها كالظاء، فهى وسط بينهما ولها نطقها الخاص بها. وأما حكم من بدَّل حرفا بحرف فى القرآن وهو يصلى، فقد قال العلماء: إذا كان متعمدا لهذا الإبدال وهو يعرف الفرق بينهما حرم عليه ذلك، بل قال بعضهم بكفره، لأنه تغيير للقرآن الكريم، وبالتالى تكون صلاته باطلة ولا تصح إمامته. أما إن كان غير متعمد فيجب عليه أن يجتهد لمعرفة النطق الصحيح للحرف، فإن قصر مع قدرته على ذلك بطلت صلاته وإمامته. فإن عجز ولم يستطع إصلاح نطقه صحت صلاته وإمامته كما قال جمهور الفقهاء. والمالكية قالوا: الألثغ - وهو من يبدل السين ثاء، أو الزاى ذالا - وكذلك التمتام الذى يكرر التاء فى كلامه، والفأفاء الذى يكرر الفاء، والأرت الذى يأتى بإدغام فى غير موضعه، كأن يقول "المتقيم" بدل "المستقيم " ونحوهم من كل من لا يستطيع النطق ببعض الحروف أو يدغم حرفا فى غيره إمامته وصلاته صحيحتان حتى لو كان المقتدى به سالما من هذا النقص ولو وجد من يعلمه وقبل التعليم ولم يستعص عليه واتسع الوقت له، ولا يجب عليه الاجتهاد فى إصلاح لسانه على الراجح "كتاب الفقه على المذاهب الأربعة نشر أوقاف مصر"

الرحمن علم القرآن

الرحمن علم القرآن F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q لماذا جاء تعليم القرآن قبل خلق الإنسان فى سورة الرحمن؟ An قال بعض المفسرين: لما ذكر الله "الرحمن " ذكر صفة من صفاته لها فضل كبير على المسلمين وهى القرآن، ثم ذكر بعد ذلك مظاهر قدرته العامة للمسلمين وغيرهم، فبدأ بخلق الإنسان وتعليمه النطق والإفصاح عما يريد، ونصب الدلائل التى يستدل بها على وجود الله ووجوب عبادته وحده. وعند معرفة سبب النزول نعرف لماذا قرن الله تعليم القرآن باسمه الرحمن، فالسورة نزلت جوابا لأهل مكة حين قالوا: وما الرحمن؟ وحكى القرآن ذلك فى قوله تعالى {وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا} الفرقان: 60، وحين قالوا: إنما يعلمه بشر، وكانوا يؤمنون برحمن اليمامة وهو مسيلمة الكذاب، فذكر أن الذى أنزل القرآن على محمد هو الرحمن المعبود بحق "راجع تفسير القرطبى"

فصل لربك وانحر

فصل لربك وانحر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما المراد بالصلاة والنحر فى قوله تعالى {فصل لربك وانحر} الكوثر: 2؟ An اختلف العلماء فى نزول سورة الكوثر، هل كان بمكة أو بالمدينة. فعلى القول الأول بنزولها فى مكة يكون المراد بالصلاة الصلاة المفروضة، سواء منها ما كان قبل ليلة الإسراء حيث قيل: إن الصلاة كانت ركعتين أول النهار وركعتين آخره، وما كان بعد ليلة الإسراء، وهى الصلوات الخمس. والمراد بالنحر هو الذبح، بذكر اسم الله أو التقرب إليه. والمعنى: اجعل صلاتك ونحرك يا محمد لله لا لغيره كما يفعل المشركون ولا يصح أن يراد بالصلاة هنا صلاة العيد ولا بالنحر تقديم الأضاحى أو الهدى، فذلك لم يشرع إلا فى المدينة بالإجماع كما حكاه ابن عمر. وعلى القول الثانى بنزولها فى المدينة، يحتمل رأى غير الرأى الذى سبق، وهو أن المراد بالصلاة صلاة العيد وبالنحر ذبح الأضحية، كما رآه قتادة وعطاء وعكرمة. قال أنس: كان النبى صلى الله عليه وسلم ينحر ثم يصلى، فأمره الله أن يصلى ثم ينحر، وقال سعيد بن جبير: المراد بالصلاة صلاة الصبح المفروضة بالمزدلفة والنحر يكون بمنى، وجاء عنه أنها نزلت فى الحديبية للتحلل من الإحصار. والقول الأول هو الراجح، لأن أقوى الروايات فى سبب النزول تدل على أنها نزلت بمكة، حين عاب المشركون موت ولد النبى صلى الله عليه وسلم وقالوا: صار أبتر، على ما كان من عادتهم فيمن يموت وليس له ولد-وما قيل من أن ذلك كان بالمدينة عند موت ولده إبراهيم ضعيف - فالله سبحانه يسلِّى نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه أعطاه الكوثر، أى الخير الكثير، وهذا الخير الكثير على أرجح الأقوال هو نهر فى الجنة كما جاء فى رواية البخارى، أو الحوض الذى يكون فى الموقف قبل دخول الجنة كما جاء فى رواية مسلم، أو هو النبوة. وفى مقابل هذا الخير الكثير يجب أن يشكر النبى صلى الله عليه وسلم ربه عليه بأن تكون صلاته كلها ونحره كله لله وحده وليس لغيره، والمراد أن يستمر فى دعوته ويثبت على عقيدته وسلوكه غير عابئ بما يقوله المشركون، فالأبتر فى الحقيقة هم هؤلاء الذين قطع الله عنهم الخير بسبب كفرهم. ومن البعيد أن يكون الشكر على الكوثر صلاة العيد ونحر الأضحية أو الهدْى. قال ابن العربى: والذى عندى أنه أراد: اعبد ربك وانحر له، فلا يكن عملك إلا لمن خصك بالكوثر. وبالحرى أن يكون جميع العمل يوازى هذه الخصوصية من الكوثر وهو الخير الكثير الذى أعطاكه الله، أو النهر الذى طينه من مسك، وعدد آنيته نجوم السماء، أما أن يوازى هذا صلاة يوم النحر وذبح كبش أو بقرة أو بدنة فذلك يبعد فى التقدير والتدبير وموازنة الثواب للعبادة "تفسير القرطبى ج 20 ص 220"..،

قاب قوسين

قاب قوسين F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما معنى قوله تعالى {فكان قاب قوسين أو أدنى} النجم: 9؟ An معنى "قاب " قدر أو مقدار، والقوس قيل: هو آلة الصيد والحرب المعروفة عند العرب، وقيل: المراد به الذراع التى يقاس بها، وهى لغة بعض الحجازيين وقيل: هى لغة أزد شنوءة أيضا، والمراد بالقوسين الاثنان، وقيل المراد، قوس واحد كما قال الكسائى، يقال بين الشيئين قاب قوس أى قدره، وفى الحديث الصحيح "ولقاب قوس أحدكم فى الجنة خير من الدنيا وما فيها". والآية تتحدث إما عن قرب الله سبحانه من النبى صلى الله عليه وسلم والمراد قرب المكانة لا المكان، فهو قرب عطف ولطف وإيناس، وإما عن قرب جبريل من الله، وهو قرب منزلة أيضا كما روى فى الحديث "إن أقرب الملائكة من الله جبريل عليه السلام " وإما عن قرب جبريل من النبى صلى الله عليه وسلم عند نزوله بالوحى عليه. والسورة فى أولها تؤكد صدق النبى صلى الله عليه وسلم فى نزول الوحى عليه من الله. فهو ما ينطق عن الهوى، نزل به جبريل شديد القوى، من الأفق الأعلى، ودنا وتدلى فكان قريبا جدا من الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى بلغه ما أوحى به، فما يقوله من عند الله حق {ما كذب الفؤاد ما رأى} ثم تتحدث الآية عن رؤية النبى صلى الله عليه وسلم لجبريل مرة أخرى، غير التى جاءه فيها فى الغار، وعلى أثرها كذب المشركون ما ادعاه من رؤيته. وهذه المرة عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. ويقول المفسرون: إن ذلك كان ليلة المعراج وكلامهم هناك كثير يمكن الرجوع إليه، وفيما ذكرته كفاية

غلام الخضر عليه السلام

غلام الخضر عليه السلام F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن الله عوض والد الغلام الذي قتله الخضر فتاة تزوجت نبيا وولدت نبيا ومن هما هذان النبيان؟ An جاء فى تفسير القرطبى ما نصه: وعن ابن جبير وابن جريج أنهما بدِّلا جارية. قال الكلبى: فتزوجها نبى من الأنبياء، فولدت له نبيا، فهدى الله على يديه أمة من الأمم. وقال قتادة: ولدت اثنى عشر نبيا، وعن ابن جريج أيضا أن أم الغلام يوم قتل كانت حاملا بغلام مسلم وكان المقتول كافرا. وعن ابن عباس: فولدت جارية ولدت نبيا، وفى رواية: أبدلهما الله به جارية ولدت سبعين نبيا، وقال جعفر بن محمد عن أبيه، قال علماؤنا: وهذا بعيد جدا، ولا تعرف كثرة الأنبياء إلا فى بنى إسرائيل، وهذه المرأة لم تكن منهم. انتهى. يؤخذ من هذا الكلام أن هناك رأيين فى بدل الغلام المقتول، رأيا يقول بأنه غلام مسلم كما قال ابن جريج، ورأيا يقول بأنه جارية أى بنت، وهذه البنت قيل: إنها ولدت نبيا كما قال الكلبى وابن عباس وقيل: ولدت اثنى عشر نبيا كما قال قتادة، وقيل: سبعين كما فى رواية عن ابن عباس. وذكر الخازن فى تفسيره ذلك أيضا. وتضارب هذه الأقوال فى نوع البدل وفى عدد الأنبياء المولودين منه يدل على أنه ليس هناك دليل صحيح يعتمد عليه القائلون بذلك، وبصرف النظر عن صحة هذه الأقوال وعدم صحتها فإن الجدل فى ترجيح أحدها جدل عقيم لا يجوز فيه التعصب، مع العلم بأن الجهل بذلك لا يضر، والعلم به لا يفيد فائدة تذكر، وينبغى الاهتمام بغير هذه المسائل التى لا تعدو أن تكون ترفا ذهنيا. وأحداث الحياة بإيقاعها الشديد أولى بالاهتمام

أية الشعراء

أية الشعراء F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يقول الله تعالى {والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم فى كل واد يهيمون. وأنهم يقولون ما لا يفعلون} الشعراء: 224 - 226، نريد شرح الآية مع ملاحظة أن الرسول كان له شاعر يمدحه هو حسان بن ثابت؟ An هذه الآية نزلت كما يقول المفسرون فى عبد الله بن الزِّبعرَى ونافع بن عبد مناف وأمية بن أبى الصلت، وقيل نزلت فى أبى عزة الجمحى. والذين استثناهم الله بعد هاتين الآيتين فى قوله {إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون} هم حسان بن ثابت وعبد الله ابن رواحة وكعب بن مالك وكعب بن زهير ومن على شاكلتهم ممن يقولون الحق، وجاء فى كتب التفسير أن حسان بن ثابت لما نزلت هذه الآية أذن له النبى صلى الله عليه وسلم بالرد على المشركين فقال " انتصروا ولا تقولوا إلا حقا، ولا تذكروا الآباء والأمهات " كما أذن لكعب فيه وقال "إن المؤمن يجاهد بنفسه وسيفه ولسانه، والذى نفسى بيده لكأن ما ترمونهم به نضح النبل ". إن الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، والحسن والقبح يتبعان الغرض من إنشاده، والمعانى التى يحتويها، والملابسات التى تحوطه والآثار التى تترتب عليه. فالآيات ذمت عدم ثبات الشعراء على مبدأ واحد، وتكسُّبهم بالشعر دون اهتمام بصدق ما يقولون وكذبه، ومدحت الآية الأخيرة من يتقون الله فى أقوالهم واستهدفوا الدفاع عن الحق والتبرئة مما ينسب إليهم من باطل. وثبت فى صحيح مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم سمع أبياتا كثيرة من شعر أمية ابن أبى الصلت، وقال "كاد أمية بن أبى الصلت أن يسلم " وروى البغوى فى معجم الصحابة وابن عبد البر فى الاستيعاب بإسناد ضعيف من حديث النابغة، واسمه قيس بن عبد الله. أنه أنشد الرسول صلى الله عليه وسلم شعرا فدعا له بقوله "لا يفضض الله فاك " وروى الحاكم أنه قال ذلك للعباس عندما استأذنه فى مدحه. وكان الرسول إلى جانب سماع الشعر والثناء على قائله يثيب عليه ويجازى عند الاقتضاء. فقد روى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم لما قسم الغنائم يوم حنين، ولم يعط العباس بن مرداس مثل ما أعطى أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن -قال شعرا يمدح به نفسه ويبين استحقاقه كغيره، أتم له الرسول مائة من الإبل، وقال العراقى فى تخريج أحاديث الإحياء: إن زيادة "اقطعوا عنى لسانه " ليست فى شىء من الكتب المشهورة. وذكر السفارينى فى كتابه "غذاء الألباب "ج اص ا15 هدية الرسول إلى كعب بن زهير على قصيدته "بانت سعاد" عندما سمع قوله: إن الرسول لسيف يستضاء به * مهند من سيوف الهند مسلول وهى بردة لم يستطع معاوية أن يشتريها منه، فاشتراها من ورثته، ثم قال: وأما خبر "الشعر مزامير الشيطان " وخبر "إنه جعل له كالقرآن " فواهيان. وعلى فرض ثبوت ذلك فالمراد به الشعر المحرم. . . وأن عائشة رضى الله عنها كانت أعلم بالشعر والفريضة من غيرها، وأن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى حسان "والله لشعرك عليهم أشد من وقع السهام فى غلس الظلام وتحفظ بيتى فيهم " فقال: والذى بعثك بالحق نبيا لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين، ثم أخرج لسانه فضرب به أرنبة أنفه وقال والله يا رسول الله إنه ليتخيل لى أنه لو وضعته على حجر لفلقته، أو على شعر لحلقته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أيد الله حسانا بروح القدس "سمع النبى صلى الله عليه وسلم الشعر من وفد بنى تميم ورد حسان عليهم. ويمكن الرجوع إلى إجابتين سابقتين عن الشعر وعن شعر الغزل لتكمل الصورة عن الشعر

سورة التوبة

سورة التوبة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما سبب عدم بدء سورة التوبة بالبسملة؟ An السبب فى ذلك مختلف فيه، فقيل لأنها سورة نزلت بالحرب والقتال وفضح أحوال المنافقين، ولا يناسبها البدء بالبسملة التى تشتمل على الرحمة، كعادة العرب عندما يوجهون كلاما إلى الغير تكون مقدمته مناسبة لموضوعه وقيل لأن عثمان رضى الله عنه لما أمر الكتَّاب بنسخ صور من القرآن، وترتيب سوره التى لم يثبت فى ترتيبها نص من النبى صلى الله عليه وسلم حيث جعل السور الطوال بجوار بعضها - رأى أن سورة الأنفال متناسبة مع سورة التوبة فى الموضوع، فأمر بجعلهما بجوار بعضهما بدون البسملة، مع أن سورة الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة، وسورة براءة من أواخر ما نزل، لكنهما متناسبتان من جهة الموضوع، وقيل غير ذلك، وفى كتب التفسير متسع لمن أراد الاستزادة

الأرضون السبع

الأرضون السبع F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يوجد سبع أرضين كما توجد سبع سماوات، وما الدليل على ذلك؟ An قال الله تعالى {الله الذى خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن} الطلاق: 12، وجاء فى الأحاديث " اللهم رب السماوات السبع وما أظللن، ورب الأرضين السبع وما أقللن ... " كما جاءت أحاديث أخرى تذكر أن الأرض سبع أرضين، وللمفسرين فى ذلك أقوال ثلاثة: ا - أن الأرض سبع طبقات بعضها فوق بعض، وبين كل أرض وأرض مسافة كما بين السماء والسماء. وفى كل أرض سكان من خلق الله، وهذا قول الجمهور كما ذكر القرطبى "ج 18 ص 174 ". 2-أنها سبع طبقات بعضها فوق بعض، من غير فتوق ومسافات، بخلاف السماوات، وهذا قول الضحاك. 3-أنها سبع أرضين منبسطة، يعنى ليس بعضها فوق بعض، وإنما تفرق بينها البحار وتظلها سماء واحدة، وقد تكون هى الأرض التى نعيش عليها مقسمة إلى قارات، أى كتل منفصلة بالبحار والمحيطات، يعرف منها آسيا وأوروبا "أوراسيا" وأفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، واستراليا والقارة القطبية الشمالية، والقارة القطبية الجنوبية. هذا، وقد روى الحاكم فى المستدرك وقال صحيح الإسناد، وروى البيهقى فى شعب الإيمان وقال: إسناده صحيح عن أبى الضحى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال فى معنى الآية:هناك سبع أرضين، فى كل أرض نبى كنبيكم وآدم كآدمكم ونوح كنوحكم، وإبراهيم كإبراهيمكم وعيسى كعيساكم، قال البيهقى: إسناد هذا الحديث إلى ابن عباس صحيح، إلا أنى لا أعلم لأبى الضحى متابعا، فهو شاذ، وقد تكون مثلية الأرضين للسماوات مثلية كمٍّ أو كيف، أى مثلية فى العدد، أو مثلية فى إبداع الخلق ودقة الصنع والاحتواء على الآيات والدلائل الشاهدة على عظمة الخلق والخالق. وكل الأقوال اجتهادات فى التفسير ليس على أحدها دليل قاطع، وذلك إذا أردنا بالرقم "7" حقيقته العددية، بخلاف ما لو أردنا التعبير عن الكثرة بصرف النظر عن حدودها. ولعلماء اليوم اجتهادات قائمة على ظنون وافتراضات، والقدر الواجب علينا معرفته هو أن الأرض سبع لا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه، وقد ذكر القرآن عددها كما ذكر عدد السماوات لبيان قدرة الله وسعة كونه، وإحاطة علمه بكل شيء، وهذا القدر كاف فى صحة الإيمان بما فى القرآن مع تشجيع العلم على مواصلة البحث للوصول إلى حقائق تؤكد أن القرآن حق كما قال سبحانه {سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد} فصلت: 53،

قراءات القرآن

قراءات القرآن F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q كم قراءة وردت لقراءة القرآن الكريم بها؟ وهل هناك قراءات شاذة؟ وما أهمية تعدد القراءات؟ An ثبت فى الأحاديث أن القرآن أنزل على سبعة أحرف واختلف العلماء فى بيان المراد بالأحرف السبعة على أقوال كثيرة بلغت أربعين قولا من أحسنها أنها الأوجه السبعة التى تختلف بها القراءة، باختلاف الأسماء من إفراد وتثنية وغيرهما وباختلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع وأمر، وباختلاف التقديم والتأخير، وباختلاف الإبدال وباختلاف اللهجات. . والصحابة اختلف أخذهم عن الرسول فى هذه الوجوه، واشتهر منها ما يعرف بالقراءات السبع والقراءات العشر والقراءات الأربع عشرة، وأقواها هى السبع المنسوبة إلى الأئمة السبعة وهم: نافع وعاصم وحمزة وعبد الله بن عامر وعبد الله بن كثير وأبو عمرو بن العلاء، وعلى الكسائى. والقراءات العشر تزيد على ما سبق قراءه أبى جعفر ويعقوب وخلف والقراءات الأربع عشرة تزيد قراءة الحسن البصرى، وابن مُحَيْصِن، ويحيى اليزيدى، والشنبوذى. والقراءات السبع متواترة، والمكملة للعشر قيل بتواترها وقيل بغير التواتر، وما بعدها فهى شاذة. وضابط القراءات المقبولة: كل قراءة وافقت أحد المصاحف العثمانية ولو تقديرا ووافقت اللغة العربية ولو بوجه وصح إسنادها ولو كان عمن فوق العشرة من القراء-فهى القراءة الصحيحة التى لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها. وفائدة تعدد القراءات تظهر فى التيسير من أجل القراءة والحفظ وذلك لاختلاف لهجات العرب وجاء ذلك مصرحا به فى الأحاديث مثل "أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتى لا تطيق ذلك " ومثل "إنى أرسلت إلى أمة أمية فيهم الرجل والمرأة والغلام والجارية والشيخ الفانى الذى لم يقرأ كتابا قط. . . ". ومن الفوائد جمع الأمة على لسان واحد هو لسان قريش، وقد يكون فيها بيان حكم من الأحكام مثل {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس} النساء: 12، فجاء فى قراءة زيادة (من أم) بعد "أخ أو أخت " ومثل الكفارة بتحرير رقبة جاء فى قراءة تقييدها بمؤمنة ومنها بيان لفظ مبهم مثل {كالعهن المنفوش} قرئت كالصوف المنفوش. إلى غير ذلك من وجوه التيسير والإفادة، والموضوع ألفت فيه كتب كثيرة، وعولج فى مؤلفات "علوم القرآن " للسيوطى وغيره فليرجع إليها لمن أراد الاستزادة

القراءة والسماع

القراءة والسماع F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q أيهما أكثر ثوابا للمرء قراءة القرآن أم الاستماع إليه؟ An أكثر الأحاديث جاءت ترغب فى القراءة، وتجعل ثواب الحرف الواحد عشر حسنات، والماهر بالقراءة مع السفرة الكرام البررة والذى يتتعتع فيه له أجران، ويأتى القرآن شفيعا لأصحابه، ويلبسه الله تاج الكرامة وحلة الكرامة، ويرتقى فى درجات الجنة بقدر ما يقرأ، والملائكة تتنزل لسماعه من القارئ، وكل ذلك وغيره وردت به النصوص الصحيحة والحسنة. أما استماع القرآن فالنصوص فى الترغيب فيه قليلة جدا، قال تعالى {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون} الأعراف: 254. وفى الحديث "من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة" رواه أحمد عن عبادة بن ميسرة، واختلف فى توثيقه عن الحسن عن أبى هريرة، والجمهور على أن الحسن لم يسمع من أبى هريرة. وقد حمل بعض المفسرين الآية على خطبة الجمعة فأوجبوا الإنصات إليها لاشتمالها على القرآن، ومع ذلك فالحديث المروى فى الاستماع ذكر فيه ثواب التلاوة بأكثر من ثواب الاستماع، والحديث على كل حال ضعيف. ومن هنا يمكن أن نقول: إن قراءة القرآن أكثر ثوابا من الاستماع إليه، وهى وسيلة لتعليم الكتابة ليستطيع القراءة، فالذى يسمعه ربما لا يكون قارئا أو عارفا بالكتابة، والقراءة أقرب من الاستماع لحفظ القرآن. ومهما يكن من شيء فالانشغال بالقرآن بأية كيفية من الكيفيات فضيلة من كبريات الفضائل. والله أعلم

أوجه الإعجاز القرآنى

أوجه الإعجاز القرآنى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما أوجه الإعجاز فى القرآن الكريم؟ An أوجه الإعجاز فى القرآن كثيرة، وقد ألفت فيها كتب قديمة وحديثة، وأشار إليها السيوطى فى "الإتقان " وابن القيم فى "الفوائد المشوقة إلى علوم القرآن " والبيضاوى فى "إعجاز القرآن " وأخيرا الرافعى فى كتابه " إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ". وأحسن الأوجه بأن الإعجاز فى بلاغته التى تحدى بها العرب والإنس والجن، ودائما تكون المعجزة من جنس ما برع فيه القوم، كعصا موسى بالنسبة للسحر، وزعم النَّظَّام من المعتزلة أن الإعجاز هو صرف الناس وعجزهم بقدرة الله عن محاكاته، ورد عليه كثيرون ومنهم الجاحظ المعتزلى فى كتابه "نظم القرآن " وأبو الحسن على بن عيسى الرمانى المعتزلى المتوفى. سنة 384 هـ أو 386 هـ، فى كتابه "النُّكت فى إعجاز القرآن " ومنهم أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابى المتوفى سنة 388 هـ فى كتابه " البيان فى إعجاز القرآن " والباقلانى المتوفى سنة 403 هـ فى كتابه "إعجاز القرآن " كما رد عليه السيوطى فى كتابه " الإتقان ". ومن وجوه الإعجاز-لأنه كتاب ليس للعرب فقط ولا لعصر النبوة بل للعالم ولجميع العصور-إخباره بالغيب عن الأمور المستقبلة بوجه خاص، وإن كان أخبر عن الماضين دون الرجوع إلى كتب كما قال الله تعالى عن نوح وقومه: {تلك من أنباء الغيب نوحيها إِليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين} هود: 49. ومن الغيوب المستقبلة ما تدل عليه الآيات: {كتب الله لأغلبن أنا ورسلى} المجادلة: 21. {لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين} الفتح: 27. {غلبت الروم. فى أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. فى بضع سنين} الروم: 2-4. {وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض} النور: 55. ومن وجوه الإعجاز احتواؤه على علوم لم تكن معروفة للبشر ثم عرفت بعد. {سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق} فصلت: 153. وألفت فى ذلك كتب حديثة مثل "رسالة عن مقارنة بعض العلل بالوارد فى النصوص الشرعية" لعبد الله فكرى باشا، و "دروس سنن الكائنات " للدكتور محمد توفيق صدقى و "الجواهر" للشيخ طنطاوى جوهرى و "الإعجاز العلمى للقرآن " للدكتور محمد الغمراوى، و "التوراة والإنجيل والقرآن والعلم " للكاتب الفرنسى المسلم "موريس بوكاى" و "الإسلام يتحدى" لوحيد الدين خان. ومن وجوه الإعجاز: التشريع الحكيم الذى عنى ببيانه الشيخ محمد أبو زهرة والمستشار على منصور وغيرهما. هذه نبذة بسيطة، والكتب كثيرة لمن أراد المزيد

خواتيم سورة الحشر

خواتيم سورة الحشر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هى خواتيم الحشر وما ثواب قراءتها؟ An خواتيم الحشر الواردة فى الحديث "من قرأ خواتيم الحشر فى ليل أو نهار فمات فى ذلك اليوم أو الليلة فقد ضمن الله له الجنة" والمراد بها الآيات التى فى آخر سورة الحشر المبدوءة بقوله تعالى {هو الله الذى لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. . .} الآية: 22. وقد ذكر القرطبى فى تفسيره هذا الحديث ولم يذكر درجته. وجاء فى حاشية الجمل على الجلالين حديث أخرجه الترمذى وقال: إنه حسن غريب "من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكَّل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يُمسى، وإن مات من يومه مات شهيدا، ومن قرأها حتى يمسى فكذلك ". ومهما يكن من شيء فإن هذه الآيات فيها بعض أسماء الله الحسنى التى أمرنا أن ندعوه بها فى قوله تعالى {ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها} الأعراف: 180، وقراءتها لها ثوابها إن شاء الله، بكل حرف عشر حسنات كما صحت بذلك الأحاديث

بلعام بن عوراء

بلعام بن عوراء F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يقول الله سبحانه {واتل عليهم نبأ الذى آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث} الأعراف: 175، 176، فيمن نزلت، وما كيفية الانسلاخ، ولماذا شبه بالكلب دون غيره، وفى أى عصر كان يعيش هذا الرجل؟ An اختلف فى تعيين الرجل المذكور، فقال ابن مسعود وابن عباس: هو بلعام بن باعوراء، وقيل تاعم، وهو من بنى إسرائيل، عاش فى زمن موسى عليه السلام وكان بحيث إذا نظر رأى العرش، وهو المعنىُّ بقوله تعالى {واتل عليهم نبأ الذى آتيناه آياتنا} ولم يقل آية، وكان فى مجلسه اثنتا عشرة ألف محبرة للمتعلمين الذين يكتبون عنه ثم صار بحيث إنه كان أول من صنف كتابا فى أنه ليس للعالم صانع. معنى هذا أنه كان صالحا ثم ضل، وهو معنى الانسلاخ، أى نزع الله منه العلم الذى كان يعلمه والإيمان الذى كان يلبس ثوبه. وقيل: نزلت فى أمية بن أبى الصلت الثقفى، وكان قد قرأ الكتب وعلم أن الله مرسل رسولا فى ذلك الوقت، وتمنى أن يكون هو ذلك الرسول، فلما أرسل الله النبى صلى الله عليه وسلم حسده وكفر به، وهو الذى قال فيه الرسول "آمن شعره وكفر قلبه " وهناك أقوال أخرى ذكرها القرطبى فى تفسيره، وليس لواحد منها سند صحيح يوثق به، وقال: إن القول الأول أشهر وعليه أكثر المفسرين. ولو أن هذا الرجل بقى على الهدى لأماته الله مؤمنا ورفع شأنه، ولكنه اتبع هواه وسار مع الشيطان ورغب فى الدنيا فكانت خاتمته سيئة، وقد شبه الرجل بالكلب يلهث دائما على كل حال، إن طردته أو لم تطرده، يقول ابن جريج: الكلب منقطع الفؤاد، لا فؤاد له (كذا) إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، كذلك الذى يترك الهدى لا فؤاد له، وإنما فؤاده منقطع، وقال القتيبى: كل شيء يلهث فإنما يلهث عن إعياء أو عطش، إلا الكلب فانه يلهث فى حال الكلال وحال الراحة وحال المرض وحال الصحة، وحال الرى وحال العطش، فضربه الله مثلا لمن كذب بآياته، فقال: إن وعظته ضل وإن تركته ضل، كقوله تعالى {وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون} الأعراف: 193. وهذا المثل فى قول كثير من أهل العلم بالتأويل عام فى كل من أوتى القرآن فلم يعمل به. هذا من أحسن ما قيل فى تفسير هذه الآية، والأقوال كثيرة فى كتب التفسير وهى اجتهادية ليست قاطعة، وتكفينا العبرة من المثل

كتابة المصحف بالرسم الإملائى

كتابة المصحف بالرسم الإملائى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q قراءة القرآن فى رمضان مستحبة، ولكننا نجد صعوبة فى القراءة فى المصاحف الموجودة الآن، لأن رسمها مخالف لقواعد الإملاء التى تعلمناها فهل تدلونا على مصحف يسهل علينا القراءة؟ An هذا السؤال يجرنا إلى بيان الحكم فى كتابة المصحف بالرسم الإملائى، وقد عرض هذا السؤال قديما على لجنة الفتوى بالأزهر الشريف فأجابت بما ملخصه: إن عثمان رضى الله عنه أمر بأن تنسخ عدة نسخ من المصحف الذى كان موجودا عند السيدة حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضى الله عنها وعن أبيها، وكان هذا المصحف عند عمر ومن قبله أبو بكر الصديق رضى الله عنهما. وكان المصحف مأخوذا من القطع المتعددة التى كان مكتوبا عليها فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم. ووزع عثمان هذه النسخ على الأمصار واستبقى واحدة منها بالمدينة وكل مصحف من هذه المصاحف يسمى "المصحف الإمام " وقد رسمت بعض الكلمات فى هذه المصاحف رسما يخالف قواعد الإملاء المعروفة الآن. وجرى المسلمون من عهد عثمان إلى الآن على اتباع الرسم العثمانى. فهل يلتزم هذا الرسم أو يجوز العدول عنه إلى رسم آخر يلائم العصر الحديث؟ ذهب جمهور الأئمة إلى التزام الرسم - العثمانى وحرمة مخالفته، واستدلوا على ذلك بإجماع الصحابة على الصفة التى كتب بها عثمان المصاحف، ولم يُرْوَ عن واحد منهم أنه كتب القرآن على غير هذه الصفة. وذهب بعض العلماء إلى جواز كتابته بأى رسم كان. فكل رسم حصلت به الدلالة فهو جائز، ولم يثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الرسم، بل الثابت أنه كان يأمر بكتابة ما نزل ولم يتعرض للكيفية التى كتب بها. وإجماع الصحابة لا يدل على أكثر من جواز رسمه على نحو ما كتب الصحابة بحظر ولا إباحة، وقد وضح ذلك أبو بكر الباقلانى فى كتابه " الانتصار". ولكن لجنة الفتوى بالأزهر الشريف اختارت بقاء المصحف على الرسم الذى كان عليه فى عهد عثمان رضى الله عنه. وعدم كتابته على الرسم الإملائى الحديث، فإن الرسم الحديث ما يزال موضع الشكوى لعدم تيسير القراءة به، حيث توجد به أحرف لا تنطق وتنقص منه حروف تنطق، ولا تتيسر القراءة والفهم إلا بعد التمرن الطويل والإتقان لمعرفة قواعد الإملاء. ثم إن قواعد الإملاء عرضة للتعديل، فهل يكتب القرآن على القواعد الإملائية أو المعدلة أو القديمة، وقد توجد عدة نسخ مختلفة الرسم، وهنا تكون البلبلة والتعرض لتحريف القرآن وضعف الثقة فيه ثم أن تلاوة القرآن لا تؤخذ أبدا من الرسم، بل من التلقى، لأن هناك أحكاما لتجويد القرآن وإخراج الحروف من مخارجها الحقيقية لا يمكن للشكل الإملائى أن يدل عليها ولذلك أرسل عثمان مع المصاحف قراءً، فأمر زيد بن ثابت أن يقرئ بالمدينة والمغيرة بن شهاب أن يقرئ بالشام وعامر بن عبد قيس أن يقرئ بالبصرة وأبا عبد الرحمن السُّلَمى أن يقرئ بالكوفة فاللائق بقدسية القرآن بقاء كتابته على الرسم العثمانى اهـ. بناء على هذه الفتوى لا تطبع المصاحف الآن على القواعد الإملائية المعروفة، فإذا أردت أن تقرأ القرآن. فليكن أولا على عالم به مجيد له، والقليل المجوَّد أفضل من الكثير الملحون أو غير السليم

قراءة القرآن فى المواصلات العامة

قراءة القرآن فى المواصلات العامة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى قراءة القرآن فى المواصلات العامة؟ An قراءة القرآن فى أى مكان طاهر محترم لا حرج فيها مطلقا، إذا قصد بها ذكر الله والتعبد ورجاء الثواب من الله سبحانه، أو التعليم للغير كيفية التلاوة أو أحكام القرآن وهدايته، ويدل على ذلك إطلاق قوله تعالى: {الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم} آل عمران: 191. وإطلاق قوله: {يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرًا كثيرًا "وسبحوه بُكرة وأصيلاً} الأحزاب: 41، 42. والقرآن أشرف الذكر، وذلك إلى جانب ما ورد من الحث على قراءة القرآن. وإنما الممنوع أن يُتخذ القرآن وسيلة للاستجداء واستدرار عطف الناس، وبخاصة ما يكون عليه المستجدى من هيئة مبتذلة كأنها عنوان للقراء أو المشتغلين بالدين عامة. وعلى هذا يحمل قول النبى صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد " اقرؤوا القرآن واعملوا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به " قال الهيثمى: رجاله ثقات، وقال ابن حجر فى الفتح: سنده قوى. كما رواه الطبرانى والبيهقى أيضا، وفسر الأكل به بأخذ الأجرة عليه، كما فُسر بالاستجداء به والتسول. ويجب العمل على إزالة هذه المظاهر وغيرها من مظاهر التسول، فهى صورة سيئة للإسلام، وإغراء بالكسل وعدم البحث عن العمل الجاد الشريف. أما العاجزون فتجب رعايتهم بما يكفل لهم العيش الكريم، وتلك مسئولية المجتمع كله والأجهزة المخصصة لذلك

التغنى بالقرآن

التغنى بالقرآن F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل من الحديث ما يقال " اقرؤوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الفسق والكبائر، فانه سيجىء أقوام من بعدى يرجعون القرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح، لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم " An هذا الحديث موجود فى مقدمة تفسير القرطبى "ج 1 ص 17 " ذكره الحافظ أبو الحسن رزين وأبو عبد الله الترمذى الحكيم فى " نوادر الأصول " ولم يذكر درجته من الصحة وغيرها، وهو على كل حال ينهى عن التغنى بالقرآن بما يخرجه عن أصول التلاوة الصحيحة، ويجعله كالأغانى التى يرددها المغنون والتى فيها ترجيع وتطريب يهمز فيه ما لا يهمز، ويمد ما لا يمد، وتصير الألف الواحدة ألفات، والواو الواحدة واوات، كما وضحه القرطبى، ونعى على كثير من قراء اليوم الذين يخرجون بالقرآن عن أصول القراءة العربية المتلقاة عن النبى صلى الله عليه وسلم

حمل المصحف المسجل

حمل المصحف المسجل F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q عندى شرائط مسجلة عليها سور من القرآن الكريم، هل يجوز لى أن أحملها أو أمسها وأنا غير متطهر؟ An اتفق جمهور الفقهاء على عدم جواز حمل المصحف ومسه بدون طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، استنادا إلى قوله تعالى {لا يمسه إلا المطهرون} الواقعة: 79، وقول النبى صلى الله عليه وسلم " لا يمس القرآن إلا طاهر " رواه النسائى وغيره، وقال ابن عبد البر: إنه أشبه بالمتواتر لتلقى الناس له بالقبول. وهذا فى القرآن المكتوب، أما المسجل على أشرطة أو أسطوانات فإنه مكتوب بطريقة حديثة لم تكن معروفة من قبل، فهو يسمع ولا يقرأ، لأنه ليس بحروف يمكن أن ترى ويفطن لها ليعلم ما تدل عليه إلا بإعادة سماعها، وإذا كان القرآن الذى يسمع من الأشرطة له الحكم فى الإنصات له وتدبره، غير أن الشريط نفسه لا يطلق عليه عرفا أنه كتاب ولم يكن العرب يعرفونه حتى يدخلوه تحت اسم الكتاب، ولهذا أرجح أنه لا يحرم مسه ولا حمله بدون طهارة، وإن كانت الطهارة أكمل، واحترام الشريط فى حد ذاته راجع إلى نية الإنسان وتحديد موقفه منه وعلى كل حال فالاحتياط أفضل

النظر فى المصحف

النظر فى المصحف F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن النظر فى المصحف عبادة؟ An روى أبو داود فى ضمن حديث عن النبى صلى الله عليه وسلم " النظر فى المصحف عبادة، والنظر إلى الكعبة عبادة، والنظر إلى وجه الوالدين عبادة " وروى الطبرانى والبيهقى حديثا فيه " قراءة الرجل فى غير المصحف ألف درجة، وقراءته فى المصحف تضاعف ذلك إلى ألفى درجة" وروى أبو عبيد القاسم بن سلام فى كتابه فضائل القرآن " فضل القرآن نظرا على من قرأه ظاهرا كفضل الفريضة على النافلة". وعن ابن عباس: كان عمر إذا دخل البيت نشر المصحف يقرأ فيه. وعن الشعبى أنه كان يصلى العتمة-العشاء-ويضع المصحف فى يديه فما يطبقه حتى الصبح. وقال أحمد بن حنبل، كان أبى يقرأ فى كل يوم شيئا من القرآن فى المصحف لا يتركه نظرا. هذه أحاديث وآثار لا أعرف لها سندا صحيحا، وكيف نفهم أن عمر كان ينشر المصحف يقرأ فيه، هل له مصحف خاص، وكيف كتبه؟ مع أن المصحف المعتمد الوحيد كان عند حفصة بنته، ومنه عملت نسخ فى عهد عثمان. المهم أن هذه الآثار ترغب فى تلاوة القرآن، وتبين فضل النظر فى المصحف، ولكن الفضل ليس لمجرد النظر، بل للقراءة. ومن هنا اختلف العلماء: هل القراءة من الحفظ أفضل أم من النظر فى المصحف؟ قال النووى فى كتابه " الأذكار ص 111 ": قراءة القرآن فى المصحف أفضل من حفظه، هكذا قال أصحابنا، وهو مشهور عن السلف رضى الله عنهم. وهذا ليس على إطلاقه، بل إن كان القارئ من حفظه يحصل له من التدبر والتفكر وجمع القلب والبصر أكثر مما يحصل من المصحف فالقراءة من الحفظ أفضل، وإن استويا فمن المصحف أفضل، وهذا مراد السلف، انتهى. ولم يستند النووى إلى حديث مروى عن النبى صلى الله عليه وسلم فى ذلك، وهذا يدل على أن الوارد لا يعتمد عليه فى حكم النظر إلى المصحف

تبديل الأرض والسماء

تبديل الأرض والسماء F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q أرجو تفسير قوله تعالى {يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار} إبراهيم: 48 An تبديل الأرض والسماوات يكون يوم القيامة، وقيل: إن المراد تبديل الصفات لا تبديل الذوات، بمعنى أن تبديل الأرض يكون بمدها أو بسطها كالأديم. وتبديل السماوات يكون بتكوير شمسها وقمرها وتناثر نجومها. وقيل: يكون التبديل بتبديل ذواتها أى إزالتها، وصححه القرطبى فى تفسيره، حيث يخلق الله أرضا أخرى ليحشر عليها الناس. ففى صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ويحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النَّقِىِّ، ليس فيها عَلَم لأحد" والنقى هو الدقيق الأبيض كما فى نهاية ابن الأثير. وقال ابن مسعود: تبدل بأرض غيرها بيضاء كالفضة لم يعمل عليها خطيئة، وقال على رضى الله عنه: تبدل الأرض فضة والسماء ذهبا. هذه بعض أقوال المفسرين، وفى الكتب متسع لمن أراد، وما جاء فى الأحاديث الصحيحة أفضل فى التفسير

تفسير " إنا عرضنا الأمانة "

تفسير " إنا عرضنا الأمانة " F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نرجو تفسير قوله تعالى {إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا} الأحزاب: 72 An فى تفسير هذه الآية كلام كثير، وبخاصة فى بيان المقصود من الأمانة، لكن الجمهور على أن الأمانة تعم جميع التكاليف الشرعية، عرضها الله على السماوات والأرض والجبال: إن أدوها أثابهم، وإن ضيعوها عذبهم، فكرهوا ذلك وأشفقوا، ليس معصية لله ولكن تعظيما لدين الله ألا يقوموا به. ويروى فى ذلك أثر عن الترمذى الحكيم عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " قال الله تعالى لآدم: يا آدم إنى عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فلم تطقها، فهل أنت حاملها بما فيها؟ فقال: وما فيها يا رب العالمين؟ قال: إن حملتها أُجرت، وإن ضيعتها عُذِّبت. فاحتملها بما فيها، فلم يلبث فى الجنة إلا قدر ما بين صلاة الأولى إلى العصر حتى أخرجه الشيطان منها". فالأمانة هى التكاليف، وترتب الثواب على أدائها والعقاب على تضييعها لا بد له من حرية واختيار والمخلوقات غير الإنسان ليست لها هذه الحرية، فهى مسيرة بقوانين ثابتة لا تملك الخروج عليها، ولا تتحقق بها الطاعة والمعصية. ومن هنا كان الإنسان أصلح المخلوقات للعيش على الأرض، ومتناسبا مع ما فيها من ماديات ومعنويات متقابلة بالتضاد أو التناقض. وهذا تكريم من الله للإنسان حيث اختاره لحمل هذه الأمانة. وليس قوله {إنه كان ظلوما جهولا} نقضا لهذا التكريم، فإن مجرد استعداده لتلقى التكاليف دون غيره من المخلوقات هو مناط التكريم، وكونه يفى بالعهد أو ينقض هو مظهر من مظاهر الاستعداد الذى ليس لغيره. فهو ظلوم إن تعدى حدود التكليف وهو يعلم بها، وجهول إن كان لا يعلمها وعنده أمانة العقل الذى يهديه إلى علمها، وليس هناك كائن غير الإنسان يوصف بالظلم والجهل، لأنه لا يعرف حدا يقف عنده. وما وصف الإنسان بالظلم والجهل إلا لأنه يصح أن يوصف بضدهما من العدل والعلم كما قال المحققون. هذا بعض ما قيل فى تفسير الآية، ولعل فيه الكفاية. "انظر صفحة 539 من المجلد"

يا أخت هارون

يا أخت هارون F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما المقصود بقوله تعالى {يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيَّا} مريم: 28 An السيدة مريم عليها السلام لما حملت بأمر ربها بعيسى عليه السلام وولدت اتهمها الناس بالفاحشة، وتعجبوا كيف تقع فيها وهى من نسل طاهر من جهة الأب والأم، وقولهم لها " يا أخت هارون " معناه يا شبيهة الرجل الصالح المعروف فى زمانهم بالطهر والعفاف، واسمه هارون. وكانوا يسمون بأسماء الأنبياء والصالحين. والأقوال فى ذلك كثيرة ذكرها المفسرون، ولكن أقربها إلى الصحة هو ما ذكرته. فقد روى مسلم عن المغيرة بن شعبة قال: لما قدمت نجران سألونى، فقالوا: إنكم تقرؤون {يا أخت هارون} وموسى قبل عيسى بكذا وكذا، فلما قدمت على النبى صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك فقال: "إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم "

تفسير " ما منعك ألا تسجد "

تفسير " ما منعك ألا تسجد " F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يقول الله تعالى لإبليس حين امتنع عن السجود لآدم {قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك} المعنى الظاهر من هذا التعبير أن إبليس سجد، والله يسأله عن السبب فى عدم السجود. نريد توضيح المعنى؟ An قال المفسرون إن لفظ "لا" زائد، والمعنى ما منعك أن تسجد، كما جاء فى موضع آخر {ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى} ص:75، واستشهد القرطبى على زيادة "لا" بقول الشاعر: أبَى جوده لا البخل فاستعجلت به نَعَمْ من فتى لا يمنع الجود نائله والمعنى أبى جوده البخل. فزاد "لا". وقيل: ليست زائدة، فإن المنع فيه طرف من القول والدعاء، فكأنه قال: من قال لك ألا تسجد؟ أو من دعاك إلى ألا تسجد؟ كما تقول: قد قلت لك ألا تفعل كذا. وقيل: فى الكلام حذف، والتقدير: ما منعك من الطاعة وأحوجك إلى ألا تسجد. انتهى. هكذا خرجوا اللفظ على المعنى الصحيح، ولو حذفت "لا" لكان المعنى واضحا كما حذفت فى سورة "ص "لكن تواتر القرآن بالتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه "لا" فى هذه الآية. ولو كان القرآن عرضة لحذف شىء من نص ليلتئم ويتفق مع نص آخر لحذفوا هذا الحرف الزائد، ولكن أبقوا عليه كما أُنزل وحاولوا -على قواعد اللغة العربية التى نزل بها - أن يوفقوا بينه -. وبين النصوص الأخرى، وهو دليل على حرص الصحابة والتابعين ومن بعدهم على نقل القرآن الكريم كما تلقوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم

ومن لم يحكم بما أنزل الله

ومن لم يحكم بما أنزل الله F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يقول الله تعالى {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} المائدة: 44، وفى الآية التى بعدها {فأولئك هم الظالمون} وفى الآية رقم 47 {فأولئك هم الفاسقون} فهل تصدق هذه الآيات على الذين يحكمون بقوانين وضعية؟ An هذا الموضوع مستوفى فى الجزء الأول من كتاب " بيان للناس من الأزهر الشريف " والحكم بغير ما أنزل الله ليس قاصرا على الحكام والقضاة، وإنما هو شامل لكل إنسان يعطى حكما لأى شىء غير حكم الله، سواء فى فتوى أو قضاء أو غير ذلك، كالذى يشرب الخمر ويقول إنها حلال، ويتعامل بالربا ويقول إنه حلال وهكذا. وإذا كان الحكم على من لم يحكم بما أنزل الله بأنه كافر أو ظالم أو فاسق، فهو حكم صادق، لأن الفسق خروج عن المشروع، وكذلك الظلم تجاوز للحد المشروع، والكفر تجاوز الإيمان إلى غير الإيمان. وإن رأى بعض المفسرين أن الحكم بالكفر يكون على من أنكر حكم الله أو استهزأ به، وهو مناسب فى الآية الأولى لرفض اليهود حكم الله فى التوراة، وأن الحكم بالظلم يكون على من تجاوز القصاص فى الأمور التى ذكرتها الآية {النفس بالنفس والعين بالعين} إلى آخره، والظلم واضح فى ذلك. وأن الحكم بالفسق على أهل الإنجيل يشمل الكفر عند إنكار حكم الله ويشمل الظلم عند تجاوز الحد. ومهما يكن من شىء فإن كلام المفسرين فى هذه الآيات كثير، ويلتقى كله على أن إنكار حكم الله أو الاستهزاء به كفر، وأن عدم الإنكار وعدم الاستهزاء مع تجاوز الحد فى التطبيق أو التقصير ليس كفرا وإنما يكون ظلما ويكون فسقا. وعليه فإنه لا يصح أن يتعجل بالحكم بالكفر على من لم يحكم بشريعة الله فردا أو جماعة أو دولة إلا بعد التأكد من أن ترك حكم الله كان عن إنكار له أو استهزاء به، وذلك أمر باطنى لا يصرح به غالبا، فإن صرح به دون تأويل جاز الحكم بالكفر، وإن لم يعلم ذلك على وجه اليقين فالواجب هو عدم الحكم بالكفر، والحديث يقول: " من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه " رواه مسلم بعبارات متقاربة. وإليك نماذج من أقوال المفسرين القدامى والمحدثين، وتتفق كلها مع ما تقدم، ومع ما هو مسطر فى " بيان للناس ". ذكر الفخر الرازى المتوفى سنة 606 خمسة أجوبة ارتضى منها ما قاله عكرمة من أن الحكم بالكفر يكون عند الجحد والإنكار، أما المؤمن بحكم الله لكنه خالفه فهو عاص، وقال: إن الكفر يكون بالتقصير فى حق الله، أما الظلم فهو تقصير فى حق النفس. وذكر البيضاوى المتوفى سنة685 هـ ما نصه: فكفرهم لإنكاره، وظلمهم بالحكم على خلافه، وفسقهم بالخروج عنه. وقال الزمخشرى المتوفى سنة 528 هـ: من جحد حكم الله كفر، ومن لم يحكم به وهو مقر-يعنى به -فهو ظالم فاسق. وقال الآلوسى المتوفى سنة 1270 هـ: ولعل وصفهم بالأوصاف الثلاثة باعتبارات مختلفة، فلإنكارهم ذلك وُصِفُوا بالكافرين، ولوضعهم الحكم فى غير موضعه وُصِفوا بالظالمين، ولخروجهم عن الحق وصفوا بالفاسقين

ضلال الآخرين

ضلال الآخرين F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q أرجو تفسير قوله تعالى: {يأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم} ؟ . وهل من الحديث ما يقال: " من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم " وهل تناقض بين الآية والحديث؟ An هذه الآية تنص على أن الإنسان لا يتحمل وزر غيره إذا كان هو مهتديا لكن الاهتداء لا يكون إلا بالقيام بالواجبات ومنها الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، فالسكوت على المنكر ممنوع ولابد من تغييره بإحدى الوسائل الممكنة، ففى الحديث الشريف " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان " فمن لم ينكر المنكر لا يكون مهتديا، والإنكار يتفق مع الحديث " من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ". فلا يوجد تناقض بين الآية والحديث، ويوضح هذا ما رواه أبو داود والترمذى وغيرهما عن قيس قال: خطبنا أبو بكر الصديق رضى الله عنه فقال: إنكم تقرؤون هذه الآية وتتأولونها على غير تأويلها: {يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفُسكُم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم} المائدة: 155 وإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده " وهو حديث حسن صحيح. وروى أبو داود والترمذى وغيرهما عن أبى أمية الشعبانى قال: أتيت أبا ثعلبة الخشنى فقلت له: كيف تصنع بهذه الآية؟ فقال: أية آية؟ قلت: قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم} قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذى رأى برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم ". والكلام كثير فى هذا الموضوع. وخلاصته: أنه لابد من الاهتمام بأمر المسلمين، ومنه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، فإذا فعل ذلك فقد اهتدى، وبالتالى لا يقع عليه وزر من ضلوا الطريق

الفتح والذنب

الفتح والذنب F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q أرجو تفسير قوله تعالى {إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر} الفتح: 1. وماذا كان هذا الفتح، والذنب الذى تأخر وتقدم للرسول صلى الله عليه وسلم؟ An الفتح المذكور فى الآية هو صلح الحديبية فى السنة السادسة من الهجرة لأنه كان مقدمة لفتح مكة فى السنة الثامنة من الهجرة، وهو قول كثير من المفسرين. والذنب الذى غفره الله للرسول مختلف فيه كثيرا، فالمتقدم منه ما كان قبل الرسالة، والمتأخر ما كان بعدها، أو المتقدم ما كان قبل الفتح والمتأخر ما كان بعده. والكلام كثير فى وقوع الذنب من الرسول. فالإجماع على أن الكبائر لم تقع منه أو من الرسل الآخرين بعد تشريفهم بالرسالة، أما الصغائر فقيل تقع منهم بشرط ألا تكون فيها خسة لا تليق بمقامهم. وقيل: إن ما يقع منهم هو صورة الذنب وليس ذنبا، بل هو من باب: حسنات الأبرار سيئات المقربين. والمهم هو بيان الربط بين الفتح والمغفرة للذنوب وأثرها فى نفس الرسول. وقد ثبت أن الرسول فرح بنزول هذه الآية، كما رواه الترمذى بسند حسن صحيح عن أنس قال: أنزلت على النبى-صلى الله عليه وسلم- {ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر} . مرجعه من الحديبية فقال: " لقد أُنزلت علىَّ آية أحب إلىَّ مما على وجه الأرض " ثم قرأها. وفى الربط بين الفتح والمغفرة قال الزمخشرى: لم يجعل الفتح علة للمغفرة، ولكن لاجتماع ما عدَّد من الأمور الأربعة وهى: المغفرة، وإتمام النعمة، وهداية الصراط المستقيم، والنصر العزيز، كأنه قال: يَسَّرنا لك فتح مكة ونصرناك على عدوك ليجمع لك عز الدارين وأعراض العاجل والآجل. ويجوز أن يكون فتح مكة من حيث إنه جهاد للعدو سببًا للغفران والثواب. ويكفى هذا القدر، ومن أراد الزيادة فعليه بكتب التفسير

حياة أهل الكهف

حياة أهل الكهف F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل كان أصحاب الكهف فى حالة نوم أو حالة موت؟ An أصحاب الكهف كانوا فى حالة نوم، وليسوا فى حالة موت، بدليل قوله تعالى {ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال} الكهف: 18 والتقليب لا يكون للميت بل للحى. وقوله تعالى: {لو اطَّلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولَمُلئت منهم رُعبا} الكهف: 18 والعادة أن الإنسان لا يخاف ولا يفر إذا رأى أمواتا، بل ذلك يكون عند تغير هيئتهم المعتادة، بمثل طول شعورهم وأظفارهم، وهذا من علامات الحياة لا الموت. وقد قال الله تعالى فى أول قصتهم {فضربنا على آذانهم فى الكهف سنين عددا} الكهف: 11. يقول القرطبى: عبارة عن إلقاء الله تعالى النوم عليهم، وهذه من فصيحات القرآن التى أقرَّ العرب بالقصور عن الإتيان بمثله. قال الزجاج: أى منعناهم من أن يسمعوا، فإن، النائم إذا سمع انتبه، وقوله تعالى {ثم بعثناهم} لا يلزم منه أن يكون البعث بعد موت، فقد يكون من نوم، وهو أشبه بالموت، وجاء ذلك فى مثل قوله تعالى: {وهو الذى يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليُقْضَى أجلٌ مسمى} الأنعام: 60

وضع المصحف مع الميت فى القبر

وضع المصحف مع الميت فى القبر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يرى بعض الناس أن وضع المصحف مع الميت فى القبر يشفع له، فهل هذا صحيح؟ An ليس صحيحا أن مجرد وضع المصحف مع الميت يشفع له، فإن وضعه ليس من عمله وإنما هو من عمل غيره، والميت ينفعه عمله هو ويشفع له عند الله، وكذلك ينفعه عمل غيره مما نص عليه الدين، وهو الدعاء له، والصدقة عليه، وهبة القربات من الصلاة النافلة والصيام وقراءة القرآن والحج والعمرة. وأما وضع المصحف معه فلن يشفع له، وهو غير جائز، لأن المصحف متعرض للتلوث، وذلك لا يجوز

الباقيات الصالحات

الباقيات الصالحات F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هى الباقيات الصالحات الواردة فى قوله تعالى {والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا} الكهف: 46؟ An الباقيات الصالحات هى الأعمال الصالحة التى يكون لها ثواب فى الآخرة، فهى كالشجرة المثمرة التى تبقى ثمرتها بعد انتهاء هذه الدنيا. جاء فى تفسير القرطبى أن العلماء اختلفوا فى المراد بهذه الأعمال الصالحة على أقوال كثيرة، فقيل هى الصلوات الخمس، وقيل: كل عمل صالح من قول أو فعل يبقى للآخرة، وهو الصحيح. وقال الجمهور: هى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، كما أخرجه مالك فى الموطأ، ووردت فى هذا الذكر آثار كثيرة تؤكد أنها المراد من الباقيات الصالحات منها حديث "استكثروا من الباقيات الصالحات " قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال "التكبير والتهليل والتسبيح والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله " رواه أحمد وأبو يعلى والنسائى واللفظ له، وابن حبان فى صحيحه، والحاكم وصححه. وحديث "خذوا جُنَّتكم " قالوا: يا رسول الله: عَدوٌّ حضر؟ قال " لا، ولكن جُنتكم من النار، قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة مجنَّبات ومعقبات، وهن الباقيات الصالحات " رواه النسائى والحاكم والبيهقى، والجُنَّة ما يستر ويقى، ومعنى المجنَّبات: المتقدمات أمامكم، وفى رواية منْجيات، وفى رواية للطبرانى بإسناد جيد الجمع بين اللفظين "مجنبات ومنجيات" ومعنى معقبات تأتى من ورائكم. والمراد أن هذه الكلمات تكون حارسة يوم القيامة للإنسان من خلفه ومن أمامه. وجاءت أحاديث كثيرة فى فضل هذا الذكر أو بعضه يرجع إليه فى "الترغيب والترهيب " للحافظ المنذرى ج 2 ص 165 وما بعدها

الطيبات للطيبين

الطيبات للطيبين F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما المراد بقوله تعالى {الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات} النور: 26؟ An هذه الآية مختلف فى تفسيرها، فقيل: المعنى أن الكلمات الخبيثة تكون للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال يستحقون الخبيثات من الكلام. وكذلك يقال فى الطيبين والطيبات. وقيل فى معناها أن النساء الخبيثات لائقات للخبيثين من الرجال، أى يملن إلى الزواج منهم أو مصاحبتهم، وكذلك الخبيثون من الرجال لائقون للخبيثات من النساء أى يميلون إلى الزواج منهن أو مصاحبتهن، وكذلك يقال فى الطيبين والطيبات. على حد المثل القائل: إن الطيور على أشكالها تقع. وهذه الآية جاءت إثر الحديث عن اتهام بعض الناس للسيدة عائشة رضى الله عنها بالإفك، فهى طيبة لا يليق وصفها إلا بالطيب من الأوصاف، وكذلك لا يبحث عنها ويتزوجها إلا الطيبون من الرجال. فالآية إما حديث عن طبائع الناس، وإما تشريع فى صيانة الألسنة عن الاتهامات الكاذبة، والبحث فى الزواج عن الدين والخلق

حياتان وموتتان

حياتان وموتتان F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q أرجو تفسير قوله تعالى {قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحببتنا اثنتين} غافر: 11؟ An قال المفسرون: الموتتان هما: الأولى: ما قبل خلقهم وتكوينهم فى بطون أمهاتهم. والثانية: خروج الروح بعد الحياة. أما الحياتان: فالأولى: بنفخ الروح فى الجنين. والثانية: بالبعث يوم القيامة، وقيل غير ذلك. وكله اجتهاد. وفى كتب التفسير متسع لمن أراد أن يستزيد

كتابة القرآن للشفاء

كتابة القرآن للشفاء F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز أن تكتب بعض آيات القرآن يعلقها المريض أو يمحوها بالماء من أجل الشفاء؟ An أما أن القرآن شفاء فذلك أمر لا شك فيه، قال تعالى {وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين} الإسراء: 82، وقال {يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور} يونس: 57. وقد حمل كثير من العلماء الشفاء على ما يعم الشفاء من الأمراض العقلية والنفسية والخلقية والجسمية، حيث لا يوجد ما يمنع ذلك. فهو يصحح الفكر والعقيدة، ويهذب النفس ويمنحها الأمن والطمأنينة، ويقوم السلوك بالأخلاق الحميدة، ويزيل العلل والأمراض التى تعترى الأجساد. وقد روى البخارى ومسلم حكاية سيد الحى الذى لُدغ، ورقاه المسلمون بفاتحة الكتاب فشفاه الله، وأخذوا على ذلك أجرا أقرهم عليه النبى صلى الله عليه وسلم وقال "إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله تعالى " والحديث بطوله موجود فى زاد المعاد لابن القيم "ج 3 ص 121 " وذكر أن ابن ماجه روى فى سننه من حديث على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "خير الدواء القرآن " ووضح تأثير العلاج بالقرآن توضيحا كبيرا يمكن الرجوع إليه. وقال بعض العلماء: إن المراد بشفاء القرآن هو ما عدا شفاء الأجسام، بدليل أن النبى صلى الله عليه وسلم أخبر أن لكل داء دواء إلا الموت أو إلا الهرم، وأمر بالتداوى، عند المختصين كالحارث بن كلدة، وعالج بالفصد والحجامة وشرب العسل وبغير ذلك مما وضحه ابن القيم فى كتاب الطب النبوى. والحق أن علاج الأمراض البدنية مطلوب عند المختصين، والقرآن هو الذى أرشد إلى ذلك بسؤال أهل الذكر، وبالأمر بالتعلم والإفادة. مع الإيمان بفاعليته فى العلاج الفكرى والنفسى، وقد ذكر السيوطى فى "الإتقان "ج 2 ص 163 طرفا من خواص القرآن فى العلاج العام، وأورد حديث ابن ماجه عن ابن مسعود "عليكم بالشفاءين العسل والقرآن " وحديث اللديغ سيد الحى وعلاجه بفاتحة الكتاب الذى رواه البخارى ومسلم، وذكر حديث الطبرانى عن على قال: لَدَغَتْ النبىَّ صلى الله عليه وسلم عقربٌ، فدعا بماء وملح وجعل يمسح عليها ويقرأ: قل يا أيها الكافرون والمعوذتين. ثم ذكر السيوطى أن النووى قال فى شرح المهذب: لو كتب القرآن فى إناء ثم غسله وسقاه المريض فقال الحسن البصرى ومجاهد وأبو قلابة والأوزاعى: لا بأس به، وكرهه النخعى، قال: ومقتضى مذهبنا - الشافعية - أنه لا بأس به. قال الزركشى: وممن صرح بالجواز فى مسألة الإناء العماد النيهى، مع تصريحه بأنه لا يجوز ابتلاع ورقة فيها آية، لكن أفتى ابن عبد السلام بالمنع من الشرب أيضا، لأنه يلاقى نجاسة الباطن. وفيه نظر. هذا ما نقل عن العلماء فى جواز العلاج بالقرآن قراءة من الجواز، فهو نافع إن شاء الله وبخاصة إذا كان القارئ صالحا ترجى بركته، أو دعا الله بعد قراءة القرآن فقد يستجيب الله الدعاء، وقد رأينا أن النبى صلى الله عليه وسلم فى علاج لدغة العقرب أخذ بالوسائل المادية مع قراءة القرآن. ورأينا اختلاف العلماء فى كتابة القرآن ومحوه بالماء وشربه للاستشفاء ما بين مجيز ومانع، مع تحرزهم من تعرض القرآن للنجاسة أو الإهانة

الشيعة والقرآن

الشيعة والقرآن F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q قرأنا أن من فرق الشيعة من تدعى أن القرآن الموجود الآن فى المصاحف ناقص، حذف منه ما يخص عليّا وذريته، نريد توضيحا لذلك؟ An نزل القرآن على النبى صلى الله عليه وسلم، وكان يأمر كتَّابه بتدوين ما ينزل، على مدى ثلاثة وعشرين عاما، وحُفظ هذا المكتوب ونسخت منه عدة نسخ فى أيام عثمان بن عفان، رضى الله عنه، ثم طبعت المصاحف المنتشرة فى العالم كله طبق المصحف الإمام الذى كان عند عثمان والنسخ التى أخذت منه. والشيعة يزعمون أن أبا بكر وعمر بالذات حذفا من المصحف آيات كثيرة، منها عدد كبير يتصل بخلافة على رضى الله عنه، ويزعمون أن المصحف الكامل كتبه على بعد انتقال النبى صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. جاء فى كتاب "الأنوار النعمانية " لمحدثهم وفقيههم الكبير "نعمة الله الموسوى الجزائرى "ما نصه: إنه قد استفاض فى الأخبار أن القرآن كما أنزل لم يؤلفه إلا أمير المؤمنين عليه السلام، بوصية من النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبقى بعد موته ستة أشهر مشتغلا بجمعه، فلما جمعه كما أنزل أتى به إلى المتخلفين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله فقال: هذا كتاب الله كما أنزل. فقال له عمر بن الخطاب: لا حاجة بنا إليك ولا إلى قرآنك. فقال لهم على عليه السلام: لن تروه بعد هذا اليوم، ولا يراه أحد حتى يظهر ولدى المهدى عليه السلام ... وفى ذلك القرآن زيادات كثيرة، وهو خال من التحريف. ولكثير من علمائهم تآليف تثبت أن القرآن الموجود بيننا ناقص ومحرف، وأن المصحف الصحيح الكامل سيظهر آخر الزمان مع المهدى المنتظر، ولم يتح لنا الاطلاع على هذا المصحف، وينقلون هم أشياء يدَّعون أنها فيه. وأكثرها خاص بآل البيت وإمامة على. ومن أمثلة التحريف فى زعمهم أن آية {وإن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله} البقرة: 23، نزل بها جبريل على محمد هكذا "وإن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فى على فأتوا بسورة من مثله ". ونقل فى "أصول الكافى" عن إمامهم جعفر الصادق أنه أقسم بالله أن آية {ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى ولم نجد له عزما} طه: 115، نزلت هكذا "ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فى محمد وعلى وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ذريتهم فنسى ". وجاء فى كتاب "أصول الكافى" وهو أصح الكتب عند الشيعة أن القرآن الذى جاء به جبريل سبعة عشر ألف آية. وقال القزوينى شارح كتاب أصول الكافى الذى نسب هذا الكلام لجعفر الصادق: إن الغرض بيان أنه حذف من أصل القرآن شىء كثير، الذى لا يوجد فى نسخ القرآن المشهورة. وفى كتاب "الاحتجاج " المعتمد عند الشيعة، لفقيههم أحمد بن على بن أبى طالب الطبرسى فى القرن الخامس: أن آية سورة النساء "رقم 3" {وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ... } لا يوجد الربط فيها بين الشرط والجزاء، فقد أسقط المنافقون "هكذا" أكثر من ثلث القرآن. هذا، وقد رأيت فى رسالة للسيد/ محب الدين الخطيب، عنوانها "الخطوط العريضة للأسس التى قام عليها دين الشيعة الإمامية الاثنى عشرية" التى طبعت أكثر من مرة منذ سنة 1380 هـ: أن الأستاذ محمد على سعودى الذى كان كبير خبراء وزارة العدل بمصر، ومن خواص الشيخ محمد عبده -اطلع على مصحف إيرانى مخطوط عند المستشرق "برامين" فنقل منه سورة بعنوان "سورة الولاية " مذكور فيها ولاية على، ونص صفحتها الأولى "يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنبى وبالولى اللذين بعثناهم يهديانكما إلى صراط مستقيم. نبى وولى بعضهما من بعض وأنا العليم الخبير. إن الذين يوفون بعهد الله لهم جنات النعيم ... والذين إذا تليت عليهم آياتنا كانوا بآياتنا مكذبين. فإن لهم فى جهنم مقاما عظيما إذا نودى لهم يوم القيامة: أين الظالمون المكذبون للمرسلين. ما خالفتم المرسلين إلا بالحق وما كان الله ليظهرهم إلى أجل قريب وسبح بحمد ربك، وعلىٌّ من الشاهدين ". وهذه السورة أثبتها الطبرسى فى كتابه "فصل الخطاب فى إثبات تحريف كتاب رب الأرباب " وثابتة أيضا فى كتابهم "دبستان مذاهب" باللغة الإيرانية، لمؤلفه "محسن فانى الكشميرى " ونقل عنه هذه السورة المكذوبة المستشرق "نولدكه " فى كتابه "تاريخ المصاحف " ج 2 ص 102، ونشرتها الجريدة الأسيوية الفرنسية سنة 1842 م "ص 431 - 439 ". وبعد، فالموضوع واسع يحتاج إلى الاطلاع على كتبهم، وحسبنا أن نقرر أن علماء السنة ردوا على مزاعمهم، والمقام لا يتسع لأكثر من هذا، ويمكن الرجوع إلى كتاب "الوشيعة فى نقد عقائد الشيعة" ورسالة رئيس أهل السنة بباكستان "محمد عبد الستار التونسى " المطبوعة بالقاهرة بمطبعة دار العلوم، شارع حسين حجازى " قصر العينى" على نفقة مجلس علماء باكستان بلاهور، ونشرة بعنوان: موقف العلماء المسلمين من الخمينى والاثنى عشرية. تأليف الشيخ محمد منظور النعمانى، من "لكهنو" بالهند

إهلاك القرى

إهلاك القرى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نرجو تفسير قوله تعالى {وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك فى الكتاب مسطورا} الإسراء: 58؟ وهل المقصود فى الآية قرية معينة؟ An ليس المراد فى هذه الآية قرية بعينها، فإنها-كما يقول العلماء - نكرة فى سياق النفى فتعمّ -أى لا توجد قرية إلا والله سيهلكها قبل يوم القيامة، جاء فى تفسير القرطبى عن مقاتل: أن هلاك القرية الصالحة يكون بالموت، والقرية الطالحة يكون بالعذاب. وقيل: المراد بالقرية هى الظالمة، ويقوى ذلك قوله تعالى {وما كنا مهلكى القرى إلا وأهلها ظالمون} القصص: 59 أى فليتق المشركون ربهم فإنه ما من قرية كافرة إلا سيحل بها العذاب، والعذاب إما إبادة كاملة وإما مصائب ومتاعب شديدة، كان ذلك مسطورا أى مكتوبا فى اللوح المحفوظ، قال تعالى {وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث فى أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكى القرى إلا وأهلها ظالمون} القصص: 58،59

القرية حاضرة البحر

القرية حاضرة البحر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هى القرية التى قال الله عنها: إنها حاضرة البحر؟ An قال الله تعالى {واسألهم عن القرية التى كانت حاضرة البحر إذ يعدون فى السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرَّعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون} الأعراف: 163. هذه الآية من ضمن الآيات التى تحدثت عن بنى إسرائيل وتمردهم على أوامر الله وعصيانهم لتوجيه أنبيائهم، تأمر هذه الآية رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسأل اليهود الموجودين معه فى المدينة سؤال تذكير لهم بما حدث لآبائهم الذين ورثوا عنهم الصفات والأساليب التى يعاملونه بها. فقد حدث أن سكان قرية ساحلية اختلف فى تعيينها على أقوال كثيرة، منها أنها أيلة أو مدين أو طبرية أو غيرها - خالفوا أمر الله بتحريم اصطياد السمك يوم السبت، ومن أجل اختبارهم لإظهار مدى امتثالهم لأمر الله جعل الله الحيتان كثيرة فى هذا اليوم وفى متناول أيديهم، ليسهل عليهم صيدها {شرَّعًا} ظاهرة رافعة رءوسها، بخلاف الأيام الأخرى غير يوم السبت، وهو معنى قوله {لا يسبتون} حيث تكون قليلة تحتاج إلى جهد لصيدها، فلم تطاوعهم أنفسهم أن يتركوها، فاصطادوها غير مبالين بنهى الله عن صيدها. وقيل: تحايلوا على صيدها فى اليوم التالى، وذلك بحبسها فى حياض عند تكاثرها يوم السبت، حتى إذا جاء يوم الأحد أخذوها. وهذه صورة من صور كثيرة تحايلوا بها على تحقيق أغراضهم بشىء حرمه الله عليهم، كما حرم عليهم شحوم الذبائح -وهى عادة تكون متماسكة جامدة كاللحم - فأذابوها لتصير سائلا وتتحول عن حالتها الأولى، وقد ابتلاهم الله بمثل هذه التكاليف لأنهم قوم فاسقون عاصون لله

الجمع بين القراءات فى آن واحد

الجمع بين القراءات فى آن واحد F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز قراءة آية أو سورة بقراءات مختلفة فى آن واحد؟ An جاء فى كتاب "منجد المقرئين "لابن الجزرى "ص 14"قال الإمام محيى الدين النووى: إذا ابتدأ-يعنى القارئ -بقراءة أحد القراء فينبغى ألا يزال على القراءة بها ما دام الكلام مرتبطا، فإذا انقض ارتباطه فله أن يقرأ بقراءة أخرى من السبعة، والأولى دوامه على الأولى فى هذا المجلس. وقال أبو عمرو بن الصلاح فى آخر جوابه عن السؤال الذى ورد من العجم: وإذا شرع القارئ بقراءة ينبغى ألا يزال يقرأ بها ما بقى للكلام تعلق بما ابتدأ به، وما خالف هذا ففيه جائز وممتنع. يؤخذ من هذا أن جمع القراءات فى مجلس واحد مكروه فى الكلام المرتبط بعضه ببعض، فإذا لم يكن ارتباط جازت قراءة آية تامة المعنى بقراءة، وقراءة غيرها بقراءة أخرى، ولا يستحسن العلماء جمع أكثر من قراءة فى كلمة واحدة يرددها بحسب القراءة الواردة فيها، وأكثر ما يحمل على ذلك إظهار القارئ براعته طلبا لاستحسان السامعين لما يريد أن يحققه من وراء ذلك، وبخاصة إذا كان حسن الصوت، أو يريد أن يغطى على عدم حلاوة صوته بمعرفته لكل القراءات، والأعمال بالنيات

قراءة غير مشروعة

قراءة غير مشروعة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q قرأ بعض الناس قوله تعالى {إنما يخشى الله من عباده العلماء} برفع لفظ الجلالة، وقال إن المعنى صحيح، فما رأى الدين فى ذلك؟ An قال تعالى فى سورة فاطر: 28 {ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء} والمعنى الصحيح أن العلماء بما خلق الله فى الكون من المطر والنبات والجبال والناس والحيوانات وغيرها، يصلون بعلمهم المتعمق والمنصف إلى الإيمان بالله ويخشون الكفر به وعصيانه فيما أمر به ونهى عنه. فالعلماء يخشون الله. وإعراب الجملة المذكورة فى السؤال هو أن لفظ الجلالة "الله " فى موقع المفعول به فينصب، ولفظ "العلماءُ" فى موقع الفاعل فيرفع، والمعتاد أن يتقدم الفاعل على المفعول، والتأخير فى هذا الموضع له ما يبرره، وتحدث العلماء فى بيانه، وليس محل ذلك هنا. أما القراءة برفع لفظ الجلالة على أنه الفاعل للخشية، ونصب لفظ "العلماء" على أن الله يخشاهم فقد وجهه بعض المفسرين بأن الخشية هنا ليست على حقيقتها، جاء فى تفسير القرطبى أن المعنى إنما يجلهم الله ويعظمهم، كما يجل المهيب المخشى من الرجال بين الناس من بين جميع عباده. ومع إمكان فهم المعنى برفع لفظ الجلالة، فإن القراءة نفسها غير معترف بها كما يقول علماء القراءات، على الرغم من أن عمر بن عبد العزيز كان يقرأ بها وحكيت عن أبى حنيفة، كما يقول القرطبى، فلم ترد فى القراءات السبع المشهورة عن الإمام الشاطبى فى "الشاطبية" ولم ترد فى القراءات الثلاث المكملة للسبع المشهورة من طريق "الدرة" لابن الجزرى، كما لم ترد فى القراءات الأربع الشواذ المنسوبة لابن مُحَيْصِن والحسن البصرى والأعشى والمطوى من طريق كتاب "الفوائد المعتبرة فى القراءات الأربع الشواذ " للشيخ المتولى الشهير بالشمس المتولى صاحب كتاب "التحريرات " على "الطيبة" لابن الجزرى

رفع القرآن آخر الزمان

رفع القرآن آخر الزمان F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح ما يقال: إن القرآن ينزع من الصدور آخر الزمان، وكيف ذلك والله يقول {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} الحجر: 9؟ An أخرج ابن ماجه فى سننه عن عبد الله بن عمرو بن العاص وحذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "يدرس الإسلام كما يدرس وَشْى الثوب حتى لا يُدْرَى: ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، فَيسْرَى على كتاب الله تعالى فى ليلة فلا يبقى منه فى الأرض آية وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير العجوز، يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا الله، وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة". وجاء عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إن هذا القراَن الذى بين أظهركم يوشك أن ينزع منكم، فسئل: كيف ينزع منا وقد أثبته الله فى قلوبنا وثبتناه فى مصاحفنا؟ فقال: يسرى عليه فى ليلة واحدة فينزع ما فى القلوب ويذهب ما فى المصاحف ويصبح الناس منه فقراء. ثم قرأ {ولئن شئنا لنذهبن بالذى أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا} الإسراء: 86، أخرجه أبو بكر بن أبى شيبة وإسناده صحيح "تفسير القرطبى ج 10 ص 325". هذه بعض المرويات منها ما هو مرفوع إلى النبى صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو موقوف على ابن مسعود رضى الله عنه، وطريق الرواية ليس قطعى الثبوت، وهو على كل حال يدل على أهمية القرآن الكريم، وعلى العناية بحفظه ومدارسته ويلتقى مع الحديث الصحيح "بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء" رواه مسلم

سورة الأنعام

سورة الأنعام F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هو فضل قراءة سورة الأنعام،وهل صحيح أنها نزلت كلها مرة واحدة؟ An فى تفسير ابن كثير حديث رواه الحاكم فى مستدركه وقال صحيح على شرط مسلم، أن جابرا رضى الله عنه قال: لما نزلت سورة الأنعام سبَّح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال "لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سَدَّ الأفق " وروى مثله ابن مردويه عن أنس، وروى ابن مردويه عن الطبرانى عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "نزلت علىَّ سورة الأنعام جملة واحدة، وتبعها سبعون ألفا من الملائكة، لهم زجل بالتسبيح والتحميد ". وجاءت روايات عن ابن عباس أنها نزلت بمكة ليلا جملة واحدة. وفى تفسير القرطبى مثل ذلك وأنها ليست كلها مكية، فقد نزلت آيتان أو ست آيات بالمدينة، وأن البخارى روى عن ابن عباس قوله: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين ومائة من سورة الأنعام {قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم} إلى قوله {وما كانوا مهتدين} ورجح القرطبى أنها نزلت مرة واحدة لأنها كانت فى محاجة المشركين وغيرهم من المبتدعين والمكذبين بالبعث والنشور. ولم يذكر فى فضل قراءتها أو قراءة شىء منها إلا حديثا ذكره الثعلبى عن جابر مرفوعا "من قرأ ثلاث آيات من أول سورة الأنعام وكَّل الله به أربعين ألف ملك يكتبون له مثل عبادتهم إلى يوم القيامة، وينزل ملك من السماء السابعة ومعه مِرْزَبَّة من حديد، فإذا أراد الشيطان أن يوسوس له أو يوحى فى قلبه شيئا ضربه فيكون بينه وبينه سبعون حجابا " فإذا كان يوم القيامة قال الله تعالى "أمْشِ فى ظلى يوم لا ظل إلا ظلى، وكُلْ من ثمار جنتى واشرب من ماء الكوثر، واغتسل من ماء السلسبيل، فأنت عبدى وأنا ربك ". ومن أجل فضل قراءتها بهذا الحديث الذى لم تعرف درجته، ومن أجل نزولها فى كوكبة من الملائكة مرة واحدة-حرص بعض الناس على قراءتها على الموتى عدة ليال، بل حرصوا على قراءتها فى الركعة الأخيرة من التراويح فى الليلة السابعة من شهر رمضان أو غير السابعة، وسئل الإمام النووى عن ذلك، فقال: لم يثبت نزول الأنعام دفعة واحدة، ولو ثبت فلا دلالة فيه لهذا الفعل - قراءتها فى التراويح - لأن فيها تطويلا على المأمومين، وفيها إيهام بأنها سنة، وينبغى الإنكار على ذلك، لصحة الأحاديث فى النهى عن محدثات الأمور وفى أن كل بدعة ضلالة، ولم ينقل هذا الفعل عن أحد من السلف وحاشاهم، والله أعلم " المسائل المنثورة للنووى-المسألة رقم 50 ". بعد هذه النقول عن سورة الأنعام نرى الأحاديث فى فضلها وفى كونها نزلت مرة واحدة لم رد بطريق صحيح، ومع ذلك لا ننكر فضل قراءة القرآن من أية سورة وبأى قدر، فإن الأحاديث فى ذلك كثيرة، أما التزامها بالذات على القبر ولأيام معدودة، فليس عليه دليل معتبر، إلى جانب خلاف الفقهاء فى انتفاع الميت بهذه القراءة أو عدم انتفاعه وقد بينا ذلك فى موضعه

الليالى العشر

الليالى العشر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q قال تعالى {والفجر. وليال عشر} ما هى هذه الليالى وما هو الفضل الذى امتازت به حتى يقسم الله بها؟ An قال الله تعالى فى سورة الفجر {والفجر. وليال عشر} الليالى العشر اختلف فى تعيينها، فقيل هى العشر الأواخر من رمضان كما فى رواية عن ابن عباس، وقيل العشر الأول من المحرم كما فى رواية أخرى عنه، وقيل هى العشر الأول من شهر ذى الحجة، وهو القول الراجح، وقد ذكر القرطبى حديثا عن جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وقد ورد فى فضلها حديث رواه البخارى يقول صلى الله عليه وسلم " ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام " يعنى العشر الأوائل من ذى الحجة قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد فى سبيل الله؟ قال " ولا الجهاد فى سبيل الله، إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشىء" وحديث رواه الترمذى، وقال عنه: غريب، وفيه كلام: "صيام يوم يعدل صيام سنة، والعمل يضاعف بسبعمائة ضعف " وحديث قال أنس غير مرفوع إلى النبى صلى الله عليه وسلم كان يقال فى أيام العشر بكل يوم ألف يوم، ويوم عرفة بعشرة آلاف يوم. وكلام قاله الأوزاعى-كما رواه البيهقى-: بلغنى أن العمل فى اليوم كقدر غزوة فى سبيل الله، يصام نهارها ويحرس ليلها، إلا أن يختص امرؤ بشهادة. وإذا كان العمل فيها بهذه المنزلة العالية، فما هو نوع العمل؟ ليس هناك نص يخصص عملا معينا لنيل هذه المنزلة، فكل الطاعات تدخل فى هذا المعنى، والصيام - وإن كان حديث السيدة عائشة فى صحيح مسلم يقول إنها لم تر النبى صلى الله عليه وسلم صام هذه العشر- فعدم رؤيتها لا ينافى صيامه، والإجماع على سنية الصيام فيها، وورد فى فضل الذكر بصيغة "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر" حديث رواه الطبرانى بإسناد جيد، بل جاء فيمن يريد أن يضحى أنه يسن له عدم قص الشعر والظفر، تشبها إلى حدّ ما بالمحرمين بالنسك، وأن كل جزء من بدنه يعتق بالأضحية. ثم يقال: لماذا كان لهذه الأيام هذا الفضل العظيم؟ قال العلماء: لأنها متصلة بالحج، وفى نهايتها يوم عرفة، وفضل هذا اليوم عظيم، وكذلك فضل يوم العيد فهو أعظم حرمة عند الله، لأن فيه الحج الأكبر، وكذلك من دواعى التفضيل العمل على إشاعة الأمن فى البلاد عامة، لتهيئة الجو للمسافرين والحجاج، وكذلك لمن خلفوهم وراءهم، وذلك بالانشغال بالعبادة والذكر، وكذلك هذه الأيام فرصة لأداء كل العبادات من صلاة وصيام وصدقة وحج

الأعراب

الأعراب F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نريد تفسير قوله تعالى {الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله} التوبة: 17؟ An يقول القرطبى فى تفسيره لهذه الآية ما ملخصه: أن العرب جيل من الناس، والنسبة إليهم عربى، وهم أهل الأمصار، والأعراب منهم سكان البادية خاصة، وجاء فى الشعر الفصيح " أعاريب " والنسبة إلى الأعراب أعرابى، لأنه لا واحد له، وليس الأعراب جمعا للعرب، كما كان الأنباط جمعا لنبط، وإنما العرب اسم جنس، والعرب العاربة هم الخُلَّص منهم، والمستعربة هم الذين ليسوا بخُلَّص، وكذلك المتعربة. والأعرابى إذا قيل له: يا عربى فرح، والعربى إذا قيل له يا أعرابى غضب. والمهاجرون والأنصار عرب لا أعراب. وسميت العرب عربا لأن ولد إسماعيل نشأ من عربة وهى من تهامة فنسبوا إليها، وأقامت قريش بعربة، وهى مكة، وانتشر سائر العرب فى جزيرتها. وقد وصفت الآية الأعراب بأن كفرهم ونفاقهم أشد من كفر العرب ونفاقهم، لأنهم أبعد عن معرفة السنن، ولأنهم أقسى قلبا وأجفى قولا وأغلظ طبعا. ورتب القرطبى على ذلك أحكاما منها: أن شهادة أهل البادية على أهل الحضر تسقط ولا تقبل، وأجازها أبو حنيفة، كما أجازها الشافعى إذا كان الأعرابى عدلا مرضيا، وهو الصحيح، ومنها أن إمامة البدوى لأهل الحضر ممنوعة، يعنى لا يصح أن يكون البدوى إماما فى الصلاة للمأمومين من أهل الحضر، لجهله بالسنة، وقال مالك: لا يؤم وإن كان أقرأهم، وقال سفيان الثورى والشافعى وإسحاق وأصحاب الرأى - الحنفية - الصلاة خلف الأعرابى جائزة، واختاره ابن المنذر إذا أقام حدود الصلاة. يعرف من هذا أن البيئة لها أثر على الإنسان فى عقله وفى سلوكه، وأن الجامدين على بيئة واحدة يتأخر تطورهم وتغيُّر أحوالهم، وأن الاختلاط بالبيئات الأخرى يؤثر على الفكر والسلوك ويساعد على التطور، وكلما كان التطور نحو الأفضل وهو هدى الله لعباده كان ممدوحا

القرآن كله عربى

القرآن كله عربى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يقول بعض الناس: أن القرآن فيه كلمات غير عربية، وهذا يتنافى مع كونه قرآنا عربيا، فما رأى الدين فى ذلك؟ An قال تعالى {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم} إبراهيم: 4، وقال {وانه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين. على قلبك لتكون من المنذرين. بلسان عربى مبين} الشعراء: 192 - 195 وقال {إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون} يوسف:2. تدل هذه الآيات وغيرها على أن القرآن الكريم نزل باللغة العربية، لأنها لسان القوم الذين أرسل إليهم النبى صلى الله عليه وسلم، وذلك ليستطيع أن يبلغ وليستطيعوا أن يفهموا ويتدبروا. ومعروف أن اللغات تتلاقح فى بعض الألفاظ، أى يأخذ بعضها من بعض، بحكم الاتصالات بين الأفراد والجماعات والشعوب، التى هى ضرورة من ضرورات الحيلة الاجتماعية للبشر، فما يوجد فيها من ألفاظ متحدة قد يكون لانتساب لغتين إلى أصل واحد أو لشئ آخر، وقد يكون نقلا من لغة إلى لغة، وإذا نقل لفظ واستعمله الناقلون مدة طويلة صار من لغتهم. فإذا كان فى القرآن الكريم ولغة العرب ألفاظ أصلها غير عربى مثل أباريق وأرائك وإستبرق فقد استعملها العرب وصارت مألوفة لهم، وأجروا عليها قواعد لغتهم فى الإعراب والاشتقاق والإفراد والتثنية والجمع وغيرها. جاء فى تفسير القرطبى "ج 1 ص 68" أنه لا خلاف بين الأئمة فى أنه ليس فى القرآن كلام مركب على أساليب غير العرب، وأن فيه أسماءً أعلاما لمن لسانه غير لسان العرب كإسرائيل وجبريل وعمران ونوح ولوط. واختلفوا: هل وقع فيه ألفاظ غير أعلام مفردة من غير كلام العرب؟ فذهب القاضى أبو بكر بن الطيب والطبرى وغيرهما إلى أن ذلك لا يوجد فيه، وأن القرآن عربى صريح، وما وجد فيه من الألفاظ التى تنسب إلى سائر اللغات إنما اتفق فيها أن تواردت اللغات عليها فتكلمت بها العرب والفرس والحبشة وغيرهم. وذهب بعضهم إلى وجودها فيه، وأن تلك الألفاظ لقلتها لا تُخرج القرآن عن كونه عربيا مبينا، ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كونه متكلما بلسان قومه، فالمشكلة هى الكوة، ونشأ معناها قام من الليل، ومنه {إن ناشئة الليل} {يؤتكم كفلين} أى ضعفين، {فرت من قسورة} أى الأسد، كله بلسان الحبشة. والغساق أى البارد المنتن هو بلسان الترك، والقسطاس أى الميزان هو بلغة الروم، والسجيل أى الحجارة والطين هى بلسان الفرس، والطور أى الجبل، واليَم أى البحر هما بالسريانية، والتنور أى وجه الأرض هو بالعجمية. قال ابن عطية: فحقيقة العبارة عن هذه الألفاظ أنها فى الأصل أعجمية، لكن استعملتها العرب وعرَّبتها فهى عربية بهذا الوجه. وقد كان للعرب العاربة التى نزل القرآن بلسانها بعض مخالطة لسائر الألسنة بتجارات وبرحلتى قريش، وسفر بعض الأشخاص إلى بلاد أخرى، فعلقت العرب بهذا كله ألفاظا أعجمية غيرت بعضها بالنقص من حروفها، وجرت إلى تخفيف ثقل العجمة واستعملتها فى أشعارها ومحاوراتها حتى جرت مجرى العربى الصحيح، ووقع بها البيان. وعلى هذا الحد نزل بها القرآن. فإن جهلها عربى ما فكجهله الصريح بما فى لغة غيره، كما لم يعرف ابن عباس معنى "فاطر" إلى غير ذلك. قال ابن عطية: وما ذهب إليه الطبرى رحمه الله من أن اللغتين اتفقتا فى لفظة لفظة فذلك بعيد، بل إحداهما أصل والأخرى فرع من الأكثر، لأنَّا لا ندفع أيضا جواز الاتفاق قليلا شاذا. قال غيره: والأول أصح -أى أن القرآن فيه كلمات أجنبية صارت بعد ذلك عربية - وقوله: هى أصل فى كلام غيرهم دخيلة فى كلامهم ليس بأولى من العكس، فإن العرب لا يخلو أن تكون تخاطب بها أولا، فإن كان الأول فهى من كلامهم، إذ لا معنى للغتهم وكلامهم إلا ما كان كذلك عندهم، ولا يبعد أن يكون غيرهم قد وافقهم على بعض كلماتهم، وقد قال ذلك الإمام الكبير أبو عبيدة، فإن. قيل: ليست هذه الكلمات على أوزان كلام العرب فلا تكون منه، قلنا: ومن سلم لكم أنكم حصرتم أوزانهم حتى تخرجوا هذه منها؟ فقد بحث القاضى عن أصول أوزان كلام العرب، ورد هذه الأسماء إليها على الطريقة النحوية. وأما إن لم تكن العرب تخاطبت بها ولا عرفتها استحال أن يخاطبهم الله بما لا يعرفون: وحينئذ لا يكون القرآن عربيا مبينا، ولا يكون الرسول مخاطبا لقومه بلسانهم. والله أعلم

القراءة بالقراءات الشاذة

القراءة بالقراءات الشاذة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فيمن يقرا القرآن فى الصلاة بالقراءات الشاذة غير المتعارف عليها؟ An ذكر السيوطى فى الإتقان (ج 1 ص 80) قول الزركشى أن هناك فرقا بين القرآن والقراءات، فالقرآن وحى الله المنزل على الرسول للبيان والإعجاز، والقراءات اختلاف ألفاظ الوحى المذكور فى الحروف وكيفيتها من تخفيف وتشديد وغيرهما. وذكر أن القراءات السبع متواترة عن الأئمة، أما تواترها عن النبى صلى الله عليه وسلم ففيه نظر. ثم ذكر قول أبى شامة عن ظن البعض أن القراءات السبع الموجودة الآن هى التى أريدت فى الحديث "أنزل القران على سبعة أحرف " وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة، وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل. ثم ذكر ما يفيد أن القراءات المدونة فى الكتب يوجد غيرها. فقال القراب فى " الشافى" التمسك بقراءة سبعة من القراء دون غيرهم ليس فيه أثر ولا سنة، وإنما هو من جمع بعض المتأخرين فانتشر، وأوهم أنه لا يجوز الزيادة على ذلك، وذلك لم يقل به أحد. وقال الكواشى: كل ما صح سنده واستقام وجهه فى العربية ووافق خط المصحف الإمام فهو من السبعة المنصوصة، ومتى فُقد شرط من الثلاثة فهو من الشاذ. وقد اشتد إنكار أئمة هذا الشأن على من ظن انحصار القراءات المشهورة فى مثل ما فى التيسير والشاطبية. قال البغوى: اعلم أن الخارج عن السبع المشهورة على قسمين، منه ما يخالف رسم المصحف فهذا لا شك فى أنه لا تجوز قراءته لا فى الصلاة ولا فى غيرها، ومنه ما لا يخالف رسم المصحف ولم تشتهر القراءة به وإنما ورد من طريق غريبة لا يعول عليها وهذا يظهر المنع من القراءة به أيضا. وقال الشوكانى فى نيل الأوطار "ج 2 ص 245) : إذا تقرر لك إجماع أئمة السلف والخلف على عدم تواتر كل حرف من حروف القراءات السبع، وعلى أنه لا فرق بينها وبين غيرها إذا وافق وجها عربيا وصح إسناده، ووافق الرسم ولو احتمالا بما نقلناه عن أئمة القراءتبين لك صحة القراءة فى الصلاة بكل قراءة متصفة بتلك الصفة سواء كانت من قراءة الصحابة المذكورين فى الحديث أو من قراءة غيرهم، ثم ذكر الشوكانى مخالفة النويرى لهذا الرأى ورد عليه. والحديث المشار إليه هو ما رواه البخارى وغيره " خذوا القرآن من أربعة" من ابن أم عبد -أى عبد الله بن مسعود وقد بدا به، ومعاذ بن جبل، وأبى بن كعب، وسالم مولى أبى حذيفة. هذا ما نقلته عن الإتقان ونيل الأوطار، ولعلماء القراءات آراؤهم، والأمر الخلافى لا يجوز التعصب لأى رأى فيه

السائق والشهيد

السائق والشهيد F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q أرجو تفسير الآية الكريمة {وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد} ق: 21؟ An هذا مشهد من مشاهد يوم القيامة حيث يقوم الناس من القبور ويساقون إلى المحشر ويحاسبون. والقرطبى يقول فى التفسير اختلف فى السائق والشهيد، فقال ابن عباس: السائق من الملائكة والشهيد من أنفسهم هو الأيدى والأرجل. وقال أبو هريرة: السائق الملك والشهيد العمل. وقال الحسن وقتادة: المعنى سائق يسوقها وشاهد يشهد عليها بعملها. وقال ابن مسلم: السائق قرينها من الشياطين، سمى سائقا لأنه يتبعها وإن لم يحثها. وقال مجاهد: السائق والشهيد ملكان. وعن عثمان بن عفان: ملك يسوقها إلى أمر الله وشهيد يشهد عليها بعملها. ورجح القرطبى هذا الرأى، وساق عليه حديثا لا يعتمد عليه فى العقائد، فهما ملكا الحسنات والسيئات، واحد يسوقها وواحد يشهد، والآراء الاجتهاية غير ملزمة

خطاب الاثنين لواحد

خطاب الاثنين لواحد F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q أرجو توضيح الخطاب فى قوله الله تعالى {ألقيا فى جهنم كل كفار عنيد} ق: 24؟ An فى هذه الآية الكريمة خطاب للواحد بلفظ الأثنين، قال القرطبى فى تفسيرها: إن الخليل والأخفش، وهما من كبار علماء اللغة قالا: هذا كلام العرب الفصيح، أن تخاطب الواحد بلفظ الاثنين فتقول: ويلك، ارحلاها وازجراها، وخذاه وأطلقاه، للواحد. قال الفراء: تقول للواحد: قوما عنا. وأصل ذلك أن أدنى أعوان الرجل فى إبله وغنمة ورفقته فى سفره اثنان، فجرى كلام الرجل على صاحبيه، ومنه قول امرىء القيس: * خليلى مُرَّا بى على أم جندب * وقوله: * قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل *. وقال المازنى: ألقيا يدل على: ألق ألق. وقال المبرد: هى تثنية على التوكيد، ويجوز أن يكون الخطاب من الله للملكين، وهما السائق والحافظ كما قال: {وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد} ق: 21

الطاغوت

الطاغوت F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هو الطاغوت الذى تكرر ذكره فى آيات القرآن الكريم؟ An ورد لفظ الطاغوت فى القرآن ثمانى مرات: فى سورة البقرة: الآيتان: 256، 257، وفى سورة النساء: الآيات: 51، 60، 76، وفى سورة المائدة: الآية: 60، وفى سورة النحل: الآية: 36، وفى سورة الزمر: الآية: 17. قال الراغب الأصفهانى فى مفردات القرآن: الطاغوت عبارة عن كل متعد وكل معبود من دون الله، ويستعمل فى الواحد والجمع، ولما تقدم سمى الساحر والكاهن والمارد والجن والصارف عن طريق الخير طاغوتا. انتهى. ولو تتبعنا تفسير الآيات المشار إليها فى مواضعها ما رأيناها تخرج عن ذلك، جاء فى تفسير الجلالين فى الآية الأولى {فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله} والثانية {والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت} أن الطاغوت هو الأصنام أو الشيطان، وفى الآية الثالثة {يؤمنون بالجبت والطاغوت} أن الجبت والطاغوت صنمان لقريش. وفى الآية الرابعة {يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت} أنه كثير الطغيان وهو كعب بن الأشرف. وفى الخامسة {يقاتلون فى سبيل الطاغوت} أنه الشيطان، وفى السادسة {وعبد الطاغوت} أنه الشيطان، وفى السابعة {واجتنبوا الطاغوت} أنه الأوثان، وفى الثامنة {والذين اجتنبوا الطاغوت} أنه الأوثان أيضا. ويظهر معنى الطاغوت فيما يُعبد من دون الله من أصنام ومخلوقات أخرى إذا ذكر معه الإيمان وعبادة الله والكفر بالطاغوت. وهو يطلق على الباطل مطلقا ممن يعقل وما لا يعقل، فإذا عُبد من دون الله أو مع الله فذلك كفر أو شرك، وإذا فتن به دون عبادة له كان عصيانا وفسوقا، كالذى يفتنه الشيطان أو السلطان أو المال أو الذهب أو المرأة أو غير ذلك، فتنة تلهيه عن الواجب وتغريه بالسوء، وقد يطلق عليه أنه يعبده أى يحبه حبا شديدا ويطيعه طاعة العبد لسيده، ومنه حديث "تعس عبد الدينار والدرهم " رواه البخارى "يراجع كتاب بيان للناس من الأزهر الشريف - ج 1 ص 176"

حديث: لا يجتمع فى جزيرة العرب دينان

حديث: لا يجتمع فى جزيرة العرب دينان F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح انه لا يجوز لغير المسلم أن يدخل أرض الحجاز؟ An أرض الحجاز هى الفاصلة بين نجد وتهامة، وأشهر مدنها مكة والمدينة، وفيها الحرم والمسجد الحرام. ودخول المسجد الحرام تقدم حكمه، أما الحرم المكى بحدوده التى ذكرها الماوردى فى كتابه "الأحكام السلطانية ص 164 " بأنها ثلاثة أميال من طريق المدينة دون التنعيم، وسبعة أميال من طريق العراق، وتسعة أميال من طريق الجعرانة، وسبعة أميال من طريق الطائف على عرفة، وعشرة أميال من طريق جدة - هذا الحرم المكى بحدوده، قال جمهور الفقهاء: لا يجوز دخوله لجميع من خالف دين الإسلام، من ذمى أو معاهد، لا مقيما فيه ولا مارا به، وجوز أبو حنيفة دخولهم إذا لم يستوطنوه. ولو دخله المشرك بدون إذن عزر وأخرج، وإن كان بإذن لم يعزر وأنكر على الإذن وأخرج، ولو أراد دخول الحرم ليسلم فيه منع منه حتى يسلم قبل دخوله، وإذا مات فيه مشرك حرم دفنه، فإن دفن فيه نقل إلى الحل، إلا أن يكون قد بلى، كما تركت أموات الجاهلية. وأما دخول غير الحرم بحدوده المعروفة. فالجمهور على عدم استيطان الذمى والمعاهد، وجوزه أبو حنيفة، ودليل الجمهور حديث عائشة: كان آخر ما عهد به رسول الله أن قال " لا يجتمع فى جزيرة العرب دينان " رواه البيهقى. وتطبيقا لذلك أجلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه أهل الذمة عن الحجاز. وضرب لمن قدم منهم تاجرا أو صانعا مقام ثلاثة أيام يخرجون بعد انقضائها، واستقر الحكم على منعهم من الاستيطان، وجواز دخولهم بصفة مؤقتة لمدة ثلاثة أيام فى موضع ويمكن أن ينتقل منه إلى غيره لمدة ثلاثة أيام أيضا فإن زاد عليها عزر إن لم يكن معذورا "الأحكام السلطانية من 167 "

البكاء عند سماع القرآن

البكاء عند سماع القرآن F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل من الحديث ما يقال "اقرءوا القرآن وابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا"؟ An هذا الحديث فى سنن ابن ماجه، وهو مروى عن سعد بن أبى وقاص عن النبى صلى الله عليه وسلم، وقد ذكره الحافظ المنذرى فى كتابه "الترغيب والترهيب " بصيغة "روى" مما يدل على أنه لم يرق إلى درجة الحديث الصحيح الذى هو أعلى من الحسن. وقال العراقى فى تخريجه لأحاديث "إحياء علوم الدين " للإمام الغزالى: حديث "اتلوا القرآن وابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا" إسناده جيد، يعنى مقبول يعمل به وبخاصة فى فضائل الأعمال، ولكن لا يصل الأمر فيه إلى درجة الوجوب الذى يعاقب تاركه، فهو أمر مندوب إليه

أعوذ بالرحمن

أعوذ بالرحمن F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q اوجو تفسير قوله تعالى: {قالت إنى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا} مريم: 8ا؟ An قالت مريم ذلك لجبريل عليه السلام، وبيان المعنى مرتبط بالمراد من كلمة "إن " فإن كانت للشرط فالمعنى: إذا كنت تقيا تخشى الله وتجله فأنا ألتجئ إلى الله وأستعيذ به منك حتى لا تمسنى بسوء وبالتالى من لم يكن متقيا لله لا يأبه لاستعاذتها. وإن كانت "إن" للنفى كان المعنى: أنت شخص غير تقى، حيث جئتنى وأنا وحيدة ليس معى أحد، وليس لى إلا الله سبحانه أستعيذ به وألتجىء إليه. واختيارها لاسم الرحمن بدلا من اسم آخر لأن المقام يقتضى الرحمة، فهى ضعيفة بشخصها وبوحدتها أمام رجل قوى بشخصه ولا تعرفه

كتب الأديان السابقة

كتب الأديان السابقة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q إذا كان الإسلام يعترف بالرسالات السماوية فهل هناك ما يمنع المسلم من أن يأخذ ويتبع ما جاء من تعاليم ونصائح كل هذه الرسالات؟ An ليكن معلوما أن الإسلام جاء دينا وافيا كاملا، فيه كل ما يحتاجه المسلم فى دنياه وآخرته كما قال سبحانه {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا} المائدة: 3، وقال {ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين} النحل: 89. ومع ذلك لا مانع من الاستفادة بما يوجد فى الكتب السماوية الصحيحة، لأن ما فيها حق وإن كانت فروع الشريعة تختلف من دين لآخر، فشرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا وجد فى شرعنا ما يقرره، أو هو شرع لنا إن لم يوجد فى شرعنا ما يخالفه، على خلاف للعلماء فى ذلك. ولكن أين هى الكتب السماوية الصحيحة التى يستفاد منها وقد أقر القرآن بأنها حُرِّفت؟ وبتحريفها كفر اليهود والنصارى برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل، قال تعالى {الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون} البقرة: 146، فلا حاجة بنا إلى الأخذ من كتبهم، ولو قرأناها فليكن القارئ على معرفة تامة بدينه هو، حتى لا يزل ويتبع بعض ما فيها، وحتى لا يقول: إن فيها ما لا يوجد فى كتب الإسلام فيميل إليها ويطمئن إلى قراءتها والعمل بما فيها، وقد حدث أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة كتب أهل الكتاب -اليهود والنصارى- خشية الفتنة بما فيها وقال لعمر "أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذى نفسى بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية " إلى أن قال " والذى نفسى بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا اتباعى" رواه أحمد فى مسنده، ومع ذلك جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أخرجه البخارى، قوله " لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا " وقوله " بلغوا عنى ولو آية، وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علىَّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ". وهو يشير إلى مصادر المعرفة الثلاثة وهى القرآن الذى يجب تبليغه، والحديث النبوى الذى يجب الدقة عند تلقيه وروايته، وما جاء عن بنى إسرائيل من السماح بروايته، وذلك فى نطاق ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، كما رواه أحمد وأبو داود: إن كان حديثهم حقا فلا تكذبهم فيه، وإن كان باطلا فلا تصدقهم فيه، وما لا نجزم بصدقه أو كذبه فنحن فى حل من الأخذ به أو رفضه. وفى ضوء هذا المقياس أصاب عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما يوم اليرموك زاملتين -أى حمل بعيرين- من كتب أهل الكتاب فكان يحدث منهما، وابن مسعود رضى الله عنه قال -كما رواه أحمد وغيره -: لا تسألوا أهل الكتاب عن شىء فإنهم لن يهدوكم وقد أضلوا أنفسهم، إما أن يحدثوكم بصدق فتكذبونهم أو بباطل فتصدقونهم. والخلاصة أن الأخذ من كتب الأديان الأخرى لا حاجة إليه، أما قراءتها للاطلاع على ما فيها ومقارنته بما جاء فى الإسلام فلا مانع منه لمن هو متمكن فى العلم الدينى

والليل إذا عسعس

والليل إذا عسعس F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما معنى قوله تعالى {والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. إنه لقول رسول كريم} الشمس: 17 - 19 An هذا قسم من الله سبحانه بالليل والصبح، كما أقسم بأشياء كثيرة، على أن القرآن الكريم مُوحى به من الله سبحانه بوساطة جبريل الأمين، إلى النبى صلى الله عليه وسلم. ومعنى عسعس الليل أقبل من أوله وأظلم، أو أدبر من أخره وولَّى، فهو من الأضداد التى تستعمل فى الإقبال والإدبار، ومعنى تنفس الصبح امتد حتى صار نهارا واضحا فالله يقسم بالليل فى ظلامه وبالصبح فى نوره على أن القرآن حق من عنده سبحانه، فكأنه يقول: كما أن هناك فرقا واضحا بين الظلام والنور هناك فرق واضح بين كلام الله وكلام غيره، فكلامه هو الحق، وكلام غيره هو الباطل الذى زعموه، وكلامه نور يهدى وكلام غيره ظلام يضل. أو كأنه يقول: إن الذى قدر على أن يمحو النهار بالليل، ويمحو الليل بالنهار، قدر على أن يجعل من محمد الأمى العادى رسولا يتلقى الوحى ويبلغه، ويصير به معلما للإنسانية ما لم يكن تعلمَّه من قبل، كما قال تعالى: {وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلَّمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما} النساء: 113

لا يموت فيها ولا يحيا

لا يموت فيها ولا يحيا F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما معنى قوله سبحانه عن الذى يدخل النار " ثم لا يموت فيها ولا يحيا "؟ An يقول الله سبحانه {فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى. ويتجنبها الأشقى. الذى يصلى النار الكبرى. ثم لا يموت فيها ولا يحيا} الأعلى: 9 -13. المراد بالأشقى فى هذه الآية هو الكافر الذى لا يستفيد من الدعوة وسيدخله الله نارا كبرى يستمر عذابه فيها ولا ينقطع أبدا. وعلى الرغم من شدة النار التى وقودها الناس والحجارة لن يموت، كما قال سبحانه: {فأما الذين شقوا ففى النار لهم فيها زفير وشهيق. خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد} هود: 106،107. وكما قال فى كيفية العذاب لهم {إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدَّلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب} النساء: 56. ويتمنى الكافرون أن يخرجوا من النار، ولكن لا يجابون لما يتمنون. قال تعالى {إن المجرمين فى عذاب جهنم خالدون. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال أنكم ماكثون} الزخرف: 74 -77، ومالك هو خازن النار. وإذا كان الكافر لا يموت فى النار فلابد أن يحيا، لكن الآية تنفى عنه الحياة حيث تقول {لا يموت فيها ولا يحيا} فكيف يكون الكافر غير ميت وغير حى فى وقت واحد؟ . قال العلماء: المراد بقوله تعالى {ولا يحيا} لا يحيا حياة طيبة، فالثابت له عدم الموت، والمنفى عنه هو الحياة الطيبة، فهو حى معذَّب شقى وذلك على مثال قول الشاعر: ألا ما لنفس لا تموت فينقضى * عناها ولا تحيا حياة لها طعم. وإذا كانت دقائق العذاب لا تعرف إلا بالنص الصحيح فإن لعصاة المؤمنين أملا فى أن يكون عذاب النار هينا عليهم فى درجة خاصة بهم، يأخذون قسطهم من العذاب فى شبه موت حتى يأذن الله بخروجهم من النار.، كما جاء فى صحيح مسلم أن الموحدين من المؤمنين إذا دخلوا جهنم احترقوا وماتوا إلى أن يشفع فيهم. وبعد إخراج عصاة المؤمنين من النار يكتب الخلود لأهل النار فلا يموتون، كما يكتب الخلود لأهل الجنة فلا يموتون. جاء تصوير ذلك فى رواية للبخارى ومسلم تمثل قضاء الله على الموت بصورة كبش يذبح ثم ينادى (يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت) . وإذا كنا ندعو الله أن يجيرنا من النار ويدخلنا الجنة فليكن مع الدعاء عمل صالح كما قاله سبحانه فى المتخاصمين المتجادلين: أيهم تكون لهم الجنة {ليس بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا} النساء: 123،124. وحتى ننشط لعمل الخير نذكر ما رواه مسلم عن ثواب أدنى أهل الجنة منزلة، وهو آخر من يدخلها وآخر من يخرج من النار، أن الله سبحانه يقول له "أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت يا رب فيقول له: لك مثله وعشرة أمثاله " ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم

ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمين

ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمين F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما معنى قوله تعالى: {ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون} القصص: 78؟ An مما يجب أن يعتقده كل مسلم أن الحساب بعد الموت حق، وذلك لترتب الجزاء عليه، قال تعالى {فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين} الأعراف: 6، وقال {فوربك لنسألنهم أجمعين. عما كانوا يعملون} الحجر: 92، 93، وهذا الحساب على مرحلتين الأولى فى القبر بعد الموت؟ والثانية بعد البعث والعرض على الله، وسؤال القبر بمعرفة الملكين كما هو ثابت بالقرآن والسنة ويكون عن الاعتقادات، أما السؤال الثانى فيكون على كل شيء من واقع الكتاب المسطر فيه أعمال الإنسان، {وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا} الإسراء: 13، 14. قال العلماء: يستثنى من سؤال القبر الشهداء والصديقون والمرابطون فى سبيل الله والأطفال، والحساب بعد البعث عام، يسأل فيه الرسل عن التبليغ كما يسأل الناس عن موقفهم من الرسالة، قال تعالى {وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذونى وأمى إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق} المائدة: 116، وقد ورد ما يفيد ظاهره عدم سؤال النبى صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى {ولا تسأل عن أصحاب الجحيم} البقرة: 119، لكن المراد أنك غير مسئول عن كفرهم فما عليك إلا البلاغ، {إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء} القصص: 156، كما ورد ما يفيد ظاهره أن الكافرين المجرمين لا يسألون، كما فى قوله تعالى {ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون} لكن المراد أن المجرمين الكافرين لا يسألون عن المعاصى التى اقترفوها لأنها كثيرة، ويكفى عنها الذنب الأكبر وهو الكفر، فليس بعد الكفر ذنب يستحق أن يسأل عنه. لأن مصيرهم النار خالدين فيها أبدا. أو المعنى لا يكلفون يوم القيامة أن يرضوا ربهم بالإيمان لأن الآخرة ليست دار تكليف، كما يفيده قوله تعالى {ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون} النحل: 84، وقوله {ولا يؤذن لهم فيعتذرون} المرسلات: 36. فالسؤال يوم القيامة لتقدير الجزاء، وهو يسير على الطائعين من المؤمنين، عسير على الكافرين والعاصين، ويكفى أن يسأل الكافر عن كفره دون حاجة إلى التفاصيل، فالمصير معروف قال تعالى {وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا} الفرقان: 23

أعمى الدنيا والآخرة

أعمى الدنيا والآخرة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نريد توضيحا لقوله تعالى {ومن كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى وأضل سبيلا} الإسراء: 72؟ An من أحسن ما قيل فى تفسير هذه الآية ما جاء عن عكرمة أنه قال: جاء نفر من أهل اليمن إلى ابن عباس رضى الله عنهما فسألوه عن هذه الآية فقال: اقرءوا ما قبلها من قوله تعالى {ربكم الذى يزجى لكم الفلك فى البحر لتبتغوا من فضله} إلى قوله تعالى {وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا} الإسراء: 66- 70، قال ابن عباس من كان أعمى عن هذه النعم والآيات التى رآها فهو عن الآخرة التى لم يعاينها أعمى وأضل سبيلا. إن الذين لا يشكرون هذه النعم المحسوسة التى لا تحتاج إلى نظر دقيق أو عقل واسع قد عميت بصائرهم عن الحق، وغفلت عنه قلوبهم كالذين فقدوا أبصارهم فلا يرون شيئا من المحسوسات، بل هم أضل من الأنعام التى تسيرها الغرائز، لأنها معذورة حيث لا يوجد لها عقل كعقل بنى آدم. أما من له عقل وعطله فهو متعمد للضلال فكان أضل من الأنعام. ولقد عبر الله سبحانه عن الذين لم يستجيبوا له عقيدة وسلوكا بأنهم عمى فقال: {ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتنى أعمى وقد كنت بصيرًا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزى من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه} طه: 124 -127، فالذين عميت بصائرهم هم فى الحقيقة عمى عن الهدى، ولا مانع أن يحشرهم الله يوم القيامة عُمىَ الأبصار، جزاء وفاقا بما كانوا عليه فى الدنيا من عمى البصائر. أما من فتح الله بصائرهم فاتبعوا الحق فإنهم يحشرون يوم القيامة بيض الوجوه، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم حتى لو كانوا فى الدنيا ممن امتحنهم الله فى أبصارهم لكنهم رأوا قدرته وأحسوا نعمه بقلوبهم وبصائرهم، وكم فى الحياة من مكفوفى الأبصار هداهم الله إلى الحق وأعلى منزلتهم، وفى التاريخ قديمه وحديثه علماء وصالحون من هذا النوع

سبب الحسنة والسيئة

سبب الحسنة والسيئة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هناك آية تنسب الحسنة إلى الله، والسيئة إلى الإنسان وآية أخرى تقول إن السيئة من الله، فكيف نوفق بينهما؟ An قال الله تعالى {ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك} النساء: 79، وقال {ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله} التغابن: 111، الموضوع فى الآيتين مختلف، ففى الآية الأولى بيان الجزاء على ما يعمله الإنسان، وفى الثانية بيان علم الله وإرادته، فالله يجازينا على الحسنة فضلا منه وكرما وعلى السيئة رحمة منه وعدلا، إذا أعطى الله إنسانا ثوابا على حسنة فالثواب منه تفضل، لأننا عباد مفروض أن نطيعه ولا نطلب على طاعتنا أجرا شأن العبد مع سيده، يؤمر فيطيع ولا يطلب من سيده جزاء لأنه مملوك له، فإذا أعطاه سيده أجرا كان تفضلا منه، وهو وإن قل يعد كثيرا، ومع ذلك ففضل الله واسع يعطى الحسنة ثوابا هو عشر أمثالها وإذا عصى العبد ربه وعاقبه على سيئته كان المفروض أن يأخذه ربه بالشدة كالعبد العاصى لسيده، ولكن عدل الله تشوبه الرحمة أيضا فيعطى سيئة على سيئة. ولا يجوز أن ينسب العبد إلى ربه ظلما على عقابه، فهو المتسبب فيه، ولم يبدأ الله معاقبته بدون سبب، فذلك فى عرف الناس ظلم والله أولى بالبعد عنه "يا عبادى أنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا" رواه مسلم {من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد} فصلت: 46، {وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير} الشورى: 35. أما قوله تعالى {ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله} فيفسره قوله في آلة أخرى {ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها} الحديد: 22، فكل ما يحدث فى الكون معلوم له قبل أن يحدث. وهذا معنى {من قبل أن نبرأها} أى نخلقها، فالإيمان بأن كل شيء فى علم الله يعطى النفس توجيها طيبا، فما يحدث من خير يشكره عليه، وما كان من سوء يصبر عليه ويرضى، وفى الحديث "عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له " رواه مسلم. ويلتقى هذا مع قوله بعد الآية السابقة {لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم} أى فلا تجزعوا على المصيبة ولا تطغينكم النعمة. . "

حكم نسيان القرآن

حكم نسيان القرآن F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن نسيان القرآن حرام، وما هى الوسيلة التى تساعد على عدم نسيانه؟ An معروف أن فضل قراءة القرآن وحفظه فضل عظيم، يكفى فى بيان ذلك قول النبى صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخارى "خيركم من تعلم القرآن وعلمه " وقوله فيما رواه مسلم "اقروا القرآن فإنه يأتى يوم القيامة شفيعا لأصحابه " وقوله فيما رواه الترمذى وأبو داود بسند صحيح "يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل فى الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقروها" وقد بين النبى صلى الله عليه وسلم فى حديث رواه البخارى ومسلم أن ما يحفظ من القرآن معرض للنسيان فقال "تعاهدوا القرآن فو الذى نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل فى عقلها" يعنى إذا لم يحكم حفظه تفلت كالبعير الذى لم يحكم ربطه بالعقال، ولذلك حذَر من نسيان ما حفظ منه فقال فيما رواه الترمذى وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه "وعرضت علىَّ ذنوب أمتى فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن - أو أية - أوتيها رجل ثم نسيها". لكن حمل بعض العلماء النسيان هنا على ترك العمل لأن الإنسان بطبيعته معرض لنسيان ما يحفظ، سواء أكان من القرآن أم من غيره، ولأن التحذير لو كان من مجرد نسيان ما يحفظ لقال الشخص: الأسلم ألا احفظ شيئا حتى لا أتعرض للعقاب إن نسيت، وهذا فيه صرف للناس عن القرآن. ومهما يكن من شىء فإن الواجب هو المجاهدة للإبقاء على ما يحفظ وذلك بمداومة التلاوة ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا ففى التلاوة ثواب على الحرف بعشر حسنات، وفيها تقويم للسان بالعربية، وتفقه فى الدين، وقد جاء فى المأثور أن النبى صلى الله عليه وسلم أوصى من شكا إليه نسيان ما يحفظه من القرآن بأن يصلى أربع ركعات ليلة الجمعة ببعض سور من القرآن ثم يدعو بدعاء مخصوص ففعل ذلك، فثبت الله فى قلبه ما كان يحفظه، وهو حديث طويل رواه الترمذى وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم، ورواه لحاكم وقال: صحيح على شرطهما. قال الحافظ المنذرى "الترغيب ج 2 ص 139 ": طرق أسانيد هذا الحديث جيدة ومتنه غريب جدا

دعاء وصلاة لحفظ القرآن

دعاء وصلاة لحفظ القرآن F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن هناك حديثا فيه طريقة حفظ بها الإمام على القرآن الكريم؟ An ذكر الحافظ المنذرى فى كتابه "الترغيب والترهيب " حديثا مؤداه أن النبى صلى الله عليه وسلم علَّمه صلاة أربع ركعات ليلة الجمعة فى كل ركعة سور مخصوصة وبعدها يدعو بدعاء مخصوص. ويفعل ذلك ثلاث جمع أو خمسا أو سبعا، فنفذ علىّ الوصية فوهبه الله الحفظ. وقال المنذرى بعد ذلك: رواه الترمذى وقال حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم، ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما - أى البخارى ومسلم. ثم قال: طرق أسانيد هذا الحديث جيدة ومتنه غريب جدا. والله أعلم. فالحديث لم يصل إلى درجة الصحة فى السند، وما جاء فيه هو صلاة وذكر وقراءة قرآن ودعاء، ولا مانع من ذلك، أما النتيجة فموكولة إلى الله سبحانه، وإن صحت عند على رضى الله عنه فربما لا تصح عند غيره، والطاعة على كل حال طيبة ويرجى قبولها وقبول الدعاء

سورة الواقعة

سورة الواقعة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما فضل قراءة سورة الواقعة كل ليلة، وهل ذلك يحفظ الإنسان من الفقر؟ An سورة الواقعة لم يرد فى فضل قراءتها حديث خاص صحيح، وقد ذكر ابن عبد البر والثعلبي أن عثمان دخل على ابن مسعود يعوده فى مرضه الذى مات فيه. وعرف أنه يشكو ذنوبه ويتمنى رحمة الله ولم يوافق على استدعاء طبيب له ولا تقرير عطاء له ولا لبناته من بعده، فقد أمرهن أن يقرأن سورة الواقعة كل ليلة لأنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "من قرأها كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا" ذكر ذلك القرطبى فى تفسيره ولم يحكم عليه. وذكره ابن كثير فى تفسيره من رواية ابن عساكر في تاريخ دمشق ورواه أبو يعلى. وخرجه ابن حجر فى تفسير الكشاف بما لم يرفعه إلى درجة الصحة

السامرى

السامرى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q من هو السامرى الذى أضل قوم موسى؟ An جاء الكلام عن السامرى فى قصة سيدنا موسى عليه السلام فى القرآن الكريم فى ثلاثة مواضع فى سورة طه، تفيد أنه أضل بنى إسرائيل بعد أن وصلوا إلى سيناء وذهب موسى لميقات ربه ليناجيه، حيث صنع لهم عجلا جسدا له خوار، فقال "هذا إلهكم وإله موسى" ولما سأله عما فعله قال {بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لى نفسى} طه: 96 فرد عليه موسى كما حكاه القرآن الكريم فى الآيات التالية {قال فاذهب فإن لك فى الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذى ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه فى اليم نسفا} طه: 97. هذا هو القدر الذى جاءنا من المصدر الموثوق به فيما يتصل بشخصية السامرى وهو كاف فى أخذ العبرة والموعظة منه، دون حاجة إلى تفاصيل بقية القصة، فإن كثيرا من التفاصيل الموجودة فى الكتب ليس لها سند صحيح يعتمد عليه. فمثلا جاء فى هذه الكتب أن السامرى من إحدى قبائل بنى إسرائيل يقال لها: سامرة لكنه نافق بعدما قطع البحر مع موسى. وقيل كان من قوم يعبدون البقر فى الهند، فوقع بأرض مصر، ودخل دين بنى إسرائيل بظاهره، وفى قلبه عبادة البقر، وقيل: كان من أهل كرمان، وقيل غير ذلك. وقد صنع العجل من الذهب الذى حمله بنو إسرائيل معهم حين خروجهم من مصر وجعل فيه خروقا إذا مر خلالها الهواء حدث صوت يشبه خوار البقر، وقيل إنه أخذ أثرا من حافر فرس جبريل الذى كان يخضر ما يمسه من الأرض، فرماه فى التمثال الجامد فصار حيوانا، وقيل غير ذلك كثير مما نكل علم حقيقته لله سبحانه

تفسير: والليل وما وسق

تفسير: والليل وما وسق F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نرجو تفسير قوله تعالى {فلا اقسم بالشفق. والليل وما وسق. والقمر إذا اتسق. لتركبن طبقا عن طبق} الانشقاق: 16-19 An فى هذه الآيات مقسم به وهو الشفق والليل والقمر، ومقسم عليه وهو تغير الأحوال للإنسان فى دنياه وفى أخراه، وبيان ذلك أن الشفق هو الحمرة التى تكون فى الجو عند مغيب الشمس على المختار من الأقوال فى المراد به، ومعنى وسق جمع وضم وحمل، فإذا جاء الليل جمع الظلام تحت سلطانه كل كائن غابت عنه الشمس، وأوى إلى حيث يبيت ويستريح ومعنى اتسق كمل واستوى، وذلك حين يكون القمر بدرا. إن هذه الأمور تبدو فيها ظاهرة التغير والتحول، فبعد ضوء النهار وما يبعث فيه من حركة ونشاط تحت سلطان الشمس بقوتها، تغيب تلك الشمس وتتوارى، ويجىء الليل بظلامه فيحد من الحركة ويقلل من النشاط، وتصير الكائنات فى حالة أشبه بالموت بعد الحياة. والقمر كان فى المحاق ثم صار هلالا ازداد نوره حتى تمَّ بدرا، ثم يعود فى دورته إلى المحاق والظلمة مرة أخرى. وكما هو معهود من التناسب بين المقسم به والمقسم عليه نرى ظاهرة التغير والتحول واضحة فى قوله: {لتركبن طبقا عن طبق} . فى بعض القراءات "لتركبَن "بفتح الباء خطاب للمفرد، والمخاطب بذلك قيل: هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والمعنى لتكونن لك حال بعد حال فى دعوتك ومكانتك فإن كذبتك قريش اليوم فسيصدقونك غدا، ولئن علا سلطانهم يوما فسيعلو سلطانك عليهم أياما {فاصبر إن وعد الله حق} واستمر فى دعوتك حتى يأتيك اليقين، وقيل: إن المخاطب بذلك أى إنسان، والمراد بيان أنه ستتقلب به الأحوال من قوة إلى ضعف ومن غنى إلى فقر ومن صحة إلى مرض، وبالعكس، وتنتهى الحياة بالموت، فشأن الحياة هو التغير والتحول حسًّا ومعنى، وصاحب السلطان فى كل ذلك هو رب العزة الذى يجب أن يؤمن به كل مخلوق. وفى القراءات الأخرى "لتركبُن " بضم الباء خطاب للجميع، والمعنى لتتغيرن أحوالكم فى مستقبل حياتكم كما تغيرت من قبل، حين خلقكم الله فى بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، وطورا بعد طور، وستنتهون من حياتكم بما فيها من تفاوت وتقلب إلى الموت، ومن قدر على ذلك فهو قادر على أن يبعثكم من القبور ويحشركم إليه ويحاسبكم على ما قدمتم، فمنكم من يعطى كتابه بيمينه، ومن يعطى كتابه بشماله، بعد أن ظن أنه لن يحور، أى يعود إلى الحياة مرة أخرى، ثم بعد ذلك يسوقكم إلى الجنة أو النار زمرا، لكل فيها طبقة ومنزلة تتناسب مع عمله، فما لهؤلاء القوم لا يؤمنون بعد هذه الأدلة القوية وما لهم لا يسجدون للقرآن الذى يدل بإعجازه على صدق محمد الأمى فى أنه منزَّل من عند الله، وفى أنه صادق فى دعوته ورسالته؟ {بل الذين كفروا يكذبون. والله أعلم بما يوعون}

تفسير: يخرج الحى من الميت

تفسير: يخرج الحى من الميت F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q أرجو تفسير قوله تعالى: {يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى} الأنعام:95؟ An تكرر هذا القول فى القرآن أكثر من مرة، واختلف المفسرون فى معناه، فقال بعضهم: المراد ولادة المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، على تشبيه الإيمان بالحياة وتشبيه الكفر بالموت، ذلك أن المؤمن يفعل الخير ليسعد به ويُسعد مجتمعه، كالجسد إذا كان فيه الروح التى تبعثه على الحركة والنشاط، والكافر لا يفعل خيرا يسعد به نفسه ويسعد مجتمعه، كالجسد الذى سلبت منه الروح، فلا تبقى معه حركة ولا نشاط، وما يفعله الكافر إن سعد به فى دنياه فلا يسعد به فى أخراه، وهي الدار الباقية، كما قال سبحانه {وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا} الفرقان: 23. ويشهد لهذا المعنى ما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل على نسائه فوجد معهن إحدى خالاته، وهى خالدة بنت الأسود بن عبد يغوث، وكانت مؤمنة وكان أبوها كافرا فقال "سبحان الله الذى يخرج الحى من الميت ". وقال بعض المفسرين إن المراد بالحياة والموت حقيقتهما، فالله ينى الإنسان وهو حى من النطفة وهى ميتة، ويخرج النطفة وهى ميتة من الإنسان وهو حى، كما أنه يخرج الدجاجة وهى حية من البيضة وهى ميتة، ويخرج البيضة وهى ميتة من الدجاجة وهى حية. وإذا قيل: إن النطفة فيها حياة مستكنة أى فى أطوارها الأولى بسبب تلقيح البويضة بالحيوان المنوى، كما يقال ذلك فى بيضة الدجاجة الملقحة - فإن هذه الحياة كالموت بالنسبة للحياة بعد نفخ الروح فى الجنين، حيث تكون الحركة والنشاط. وعلى كل حال فالآية تدل على أمرين هامين، أحدهما أن العالم ليس مخلوقا بطبيعته، بل له خالق هو الله سبحانه، لأن مطبوع الطبيعة لا يختلف، كالآلة الصماء التى تخرج أفرادا متفقة لا تغاير فيها، والله سبحانه يغير ويبدل بقدرته، كما قال {قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شىء قدير. تولج الليل فى النهار وتولج النهار فى الليل وتخرج الحى من الميت وتخرج الميت من الحى وترزق من تشاء بغير حساب} آل عمران: 26، 27. والأمر الثانى الذى تدل عليه الآية أن الذى خلق العالم إله واحد لا شريك له، لأنه هو القادر على ذلك، أما ما يعبده الكافرون فلا يستطيع أن يخلق كخلق الله، قال تعالى {أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكَّرون} النحل: 17 وقال {إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب} الحج: 73

القرآن وعالمية الإسلام

القرآن وعالمية الإسلام F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q لماذا أنزل الله القرآن باللغة العربية، وكيف يكون الدين للعالم أجمع واللغات متعددة؟ An أنزل الله القرآن باللغة العربية، لأنها وسيلة التفاهم مع من أرسل إليه الرسول أولا، وبدأت الدعوة فى محيطهم قبل أن تبلغ لغيرهم، قال تعالى {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم} إبراهيم: 4. والإسلام دين عالمى يجب تبليغه لكل الناس، وذلك باللسان الذى يعرفه من بُلِّغ إليهم، فالقرآن نزل باللغة العربية لأمرين أساسيين: أولهما الإعجاز؛ لإثبات صدق الرسالة، وذلك للقوم الذين نزل القرآن فى بيئتهم التى نشأ فيها الرسول وبدأ الدعوة، ولغيرهم من الناس بما يحويه من معلومات وتشريعات هى أصدق المعلومات وأحكم التشريعات، والأمر الثانى الهداية، والهداية لكل الناس يحملها من تلقوه باللغة العربية، ثم يترجمون هذه الهداية إلى غيرهم. وهذا ما حدث فى القرون الأولى، عرضت الدعوة على الناس كافة فآمن الكثيرون، ثم تفقهوا فى الدين بلغاتهم، ثم أتقن كثيرون منهم اللغة العربية، ففهموا ما تعلموا وترجموا ما يريدون أن يعلِّموه الناس، وهذه الترجمة تعتبر تفسيرا بوجه من الوجوه لهداية القرآن ولا يحكم بها على كل ما فى القرآن من معان. والمهم أن نعرف أن نزول القرآن الكريم باللغة العربية لا يتنافى مع عالمية الدعوة الإسلامية، وقد أشبعت الكلام فى هذا الموضوع فى كتابى "الدعوة الإسلامية دعوة عالمية" ومختصره "الدين العالمى ومنهج الدعوة إليه " وبينت أن أصل الدعوة وسجله الأساسى لابد أن يكون بلغة واحدة يرجع إليها عند الاختلاف فى الترجمات التى نعرف ما بينها من تفاوت لأسباب عدة، قد يؤدى إلى التضارب الذى يصرف الناس عن الدين بدل أن يجذبهم إليه، وهذا أمر له أهميته قديما وحديثا حرصت عليه الدول فى العهود والمواثيق والاتفاقيات وغيرها من الأمور الهامة

النسىء

النسىء F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما معنى النسىء الذى قال الله عنه أنه زيادة فى الكفر؟ An يقول الله تعالى {إنما النسىء زيادة فى الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدى القوم الكافرين} التوبة: 37. النسىء على وزن فَعِيل بمعنى مفعول، مأخوذ من نسأت الشىء إذا أخرته، فهو منسوء ونسىء كمقتول وقتيل، أو مأخوذ من نسأ إذا زاد، وكان العرب فى الجاهلية وهم أصحاب حروب يشق عليهم أن يمكثوا ثلاثة أشهر متوالية بدون إغارة وهى أشهر الحج: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، فكانوا يُحلُّون المحرم ويؤخرون تحريم القتال إلى صفر، ويجعلونه بدله من الأشهر الحرم وهكذا كانوا يفعلون كل عام بتأخير شهر عن موعده، وكان يقوم بذلك واحد منهم لا يرد له قضاء اسمه "القَلَمَّس ". ولما جاء الإسلام رجع شهر المحرم. إلى موضعه الذى وضعه الله، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع "إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة اثنا عشر شهرا، منها أربعة حرم " وصادف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم موضعه الحقيقى من الشهور التى غيروها، فكان تحريم الشهور وتحليلها بحسب حاجتهم، وذلك كله ضلال،ومظهر من مظاهر كفرهم، يضم إلى ما سبق أن ارتكبوه من مخالفات لدين الله. ولو كان للناس الحرية فى تنظيم أمورهم وتوقيتها فإنها حرية مقيدة بما حدده الله سبحانه، فللصلوات وللصيام وللحج وغير ذلك أوقات محددة اختارها بعلمه وحكمته، لتدور مع الظروف، ولينسجم المسلمون مع سنن الله الكونية، وليظهر إيمانهم المطلق بشريعة الله مهما كان فيها من امتحانات

وضع المصحف فوق التليفزيون

وضع المصحف فوق التليفزيون F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى وضع المصحف فوق التليفزيون؟ An لا حرمة فى وضع المصحف فوق التليفزيون ما دام محفوظا من الإهانة، وإن كان من الذوق عدم وضعه عليه أثناء إذاعة برنامج يتنافى مع الأدب وحرمة المصحف، فإن لم تكن هناك إذاعة، أو كان الذى يذاع لا حرمة فيه فلا مانع من وضع المصحف عليه

وبشر الصابرين

وبشر الصابرين F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما المراد بالصابرين فى قوله تعالى {إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب"؟ An الصبر فى اللغة إمساك فى ضيق، أى امتناع عن شىء مع معاناة، والصبر المحمود شرعا هو حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع، أو عما يقتضيان حبسها عنه، وهو لفظ عام يُفسر معناه بحسب اختلاف مواقعه من الآيات والسور، وقد ورد بمشتقاته فى القرآن أكثر من مائة مرة، وتدور معانيه حول ثلاثة أمور: أولها: الصبر على المصيبة، وهو المشار إليه فى قوله تعالى: {وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون} البقرة: 155، 156. وثانيها: الصبر على الطاعة، بمعنى تحمل ما يكون فيها من تعب يقصد به تهذيب النفس وترويضها على تخطى العقبات، كالصبر على الجوع والعطش فى الصيام، وقد جاء فيه "الصوم نصف الصبر" كما رواه ابن ماجه، وجاء أيضا عن شهر رمضان "وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة" رواه ابن خزيمة فى صحيحه، ومنه الصبر على مشاق الحج وعلى أداء الصلوات فى أوقاتها، وعلى الجهاد فى سبيل الله، وعلى قضاء مصالح المسلمين وعلى طلب العلم وكسب العيش، يقول الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون} آل عمران: 200. وثالثها: الصبر عن المعصية أى عن المحرمات، ذلك أن النفس لها مطالب ونزعات، وقد حرَّم الله بعضها لأن فى التحريم خيرا لها ولغيرها، كالتعدى على الحرمات وتناول المسكرات والاختلاس وغيرها، فالذى يمنع نفسه عنها يسمى صابرا عن المعصية، وفى هذا الصبر معاناة شديدة، لأنها معركة مع أعدى الأعداء وأخطر الخصماء، وهى النفس التى بين الجنبين، مع الشيطان الذى قرر الله أنه عدو مبين. والامتناع عن هوى النفس وإغواء الشيطان فى ظاهرة عمل سلبى لكنه فى الحقيقة عمل إيجابى كبير، وهو ليس استسلاما للواقع ولو كان مرًّا، إنما هو نقطة انطلاق إلى الأمام من أجل العمل الطيب. وعلى الصبر بأنواعه الثلاثة يمكن حمل النصوص من القرآن والسنة عليها، وهى كثيرة {أولئك يجزون الغرفة بما صبروا} الفرقان:75

تحية الإسلام

تحية الإسلام F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نري كثيرا من الناس يحيى بعضهم بعضا بعبارات غريبة بعضها عربى وبعضها غير عربى، فهل يثابون على هذه التحية كما يثاب من تكون تحيته: السلام عليكم؟ An التحايا بين الناس أمر مألوف منذ القدم ولكل جماعة طريقتها الخاصة فى ذلك، وقد يكون بعضها موضع نقد ونفور عند جماعة أخرى، لكن لها دلالتها الطيبة فى عرفهم. ولما كان الإسلام دين الحب والسلام كان من السنة إفشاء السلام ودعم أركانه فى كل المجالات، ومن مظاهر ذلك "التحية" وهى أدنى ما يعمل فى هذا السبيل، لعدم الكلفة البدنية أو المالية، ولأثرها الطيب فى النفوس، ولهذا رغب الإسلام فيها، ففى الحديث الذى رواه البخارى ومسلم فى إجابة السائل عن أى خصال الإسلام خير "تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف " أى من المسلمين كما قال شراح الحديث توفيقا بين الأحاديث. وكان السلام مفتاح الصلة بين الملائكة والمخلوق الجديد وهو آدم فعندما نفخ الله فيه الروح قال له: اذهب فسلِّم على أولئك، نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فقال السلام عليكم، فقالوا: السلام عليك ورحمة الله رواه البخارى ومسلم. وفى بيان أثره يقول الحديث الذى رواه مسلم "ألا أدلكم على شىء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم". والتحية بالسلام بديل عن تحية الجاهلية: عِم صباحا، عم مساء، وهى تشبه ما تعارف الناس عليه اليوم من مثل: صباح الخير، ومساء الخير، بون جور، جود مورنينج، بون سوار، جود نايت. وإلقاء السلام سنة لها ثوابها، والرد واجب يعاقب من تركه ويجزئ عن الجماعة واحد، أما العبارات الأخرى فليس لها هذا الثواب، وإن كان لها ثواب الدعاء بالخير، ولا يجب الرد عليها، فلو رد بمثل هذه العبارات كان مجرد دعاء، وهو حر يقوله أو لا يقوله. ويرى النووى: أن الأفضل عدم الرد بهذه العبارات زجرًا لمن بدأ بها فى تخلفه وإهماله تحية الإسلام، وتأديبا له ولغيره فى الاعتناء بالابتداء بالسلام " الأذكار ص 261 "

تحية العاصى

تحية العاصى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q رجل لا يصلى وهو يزاملنى فى العمل، هل ألقى عليه السلام؟ An إذا كان الإسلام قد دعا إلى إفشاء السلام لتقوية أواصر المحبة بين المسلمين وجعل إلقاءه سنة والرد عليه واجبا، لما فيه من احترام وإكرام للطرفين -فإن هذا التكريم والاحترام لا يكون إلا لمن هو أهل له من عباد الله الصالحين الملتزمين الواقفين عند حدود الدين. ولذلك قال العلماء: إن المبتدع ومن اقترف ذنبا عظيما كترك الصلاة وعدم شكر الله على نعمته وإضمار الحقد للناس - ينبغى ألا يلقى عليه السلام كما قاله الإمام البخارى وغيره من العلماء، محتجين بحديث رواه البخارى فى قصة كعب بن مالك حين تخلف عن غزوة تبوك هو وصاحباه من غير عذر، حيث نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن كلامهم. يقول كعب: وكنت آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه فأقول: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ قال البخارى: وقال عبد الله بن عمرو: لا تسلِّموا على شاربى الخمر، ذلك أن مقاطعتهم من أساليب تغيير المنكر. ومن هذا يعلم أن الفسقة لا يستحقون أن يلقى عليهم السلام، فإن بدءوا هم بالتحية وجب الرد عليهم، مع إظهار الامتعاض منهم وعدم البشاشة فى وجوههم أو الترحيب بهم. وذلك كله إذا لم يخف الإنسان مفسدة تلحقه فى بدنه أو ماله، أو تضره فى دينه ودنياه، عند عدم إلقاء السلام عليه، كرئيس فى عمل يتحكم فيمن تحت رئاسته ويخشى بأسه، أو كفاجر ظالم يعتمد على قوته أو منصبه ولا تمكن مقاومته، فإن السلام عليه يكون اضطرارا. يقول الإمام أبو بكر بن العربى: قال العلماء: يسلم وينوى أن السلام اسم من أسماء الله تعالى، بمعنى: الله عليكم رقيب. "الأذكار للنووى ص 254 "

التحنيط

التحنيط F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما رأى الدين فى تحنيط الموتى؟ An التحنيط فى أصل اللغة العربية هو استعمال الحَنُوط - بفتح الحاء - وأكثر ما كان يوضع فى أكفان الموتى، والحنوط والحناط بكسر الحاء-ما يخلط من الطيب لهذا الغرض. والتحنيط المعروف الآن بطريق المواد الكيماوية لمنع التعفن أو تأخيره إذا كان بهذا القدر ولهذا الغرض فلا مانع منه، وكان معروفا عند العرب حتى بعد الإسلام، ولم ينكر عليه أحد، وروى أحمد فى مسنده أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا" وفى رواية البيهقى والحاكم وابن حبان وصححاه "إفا أجمرتم الميت فأوتروا" وقال أبو وائل: كان عند على رضى الله عنه مسك، فأوصى أن يحنط به، وقال هو فضل حنوط رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الغرض منه منع رائحة التعفن للجثة حتى يصلَّى عليها وتدفن. أما التحنيط القائم على انتزاع أجزاء من الجثة كما كان متبعا عند الفراعنة فإنه لا يجوز لأن فيه تمثيلا بجثة الميت دون ضرورة تقضى به، فقد روى مالك وابن ماجه وأبو داود بإسناد صحيح - ما عدا رجلا واحدا وثقه الأكثرون وروى له مسلم، وإن كان أحمد بن حنبل قد ضعفه -روى هؤلاء عن جابر رضى الله عنه. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جنازة، فجلس عليه الصلاة والسلام على شفير القبر وجلسنا معه، فأخرج الحفَّار عظما فذهب ليكسره فقال النبى صلى الله عليه وسلم "لا تكسر، فإن كسرك إياه ميتا ككسرك إياه حيًّا، ولكن دُسَّه فى جانب القبر". فهذا الحديث يدل على حرمة إيذاء الميت، ولا شك أن عملية التحنيط على هذا الوجه فيها إيذاء كبير، وبصرف النظر عن كون هذا الإيذاء حسيًّا أو معنويًّا فإن الواجب احترام جثة الآدمى، حيث لا توجد ضرورة لاتخاذ مثل هذا الإجراء. وإذا كان التحنيط بهذه الصورة فى انتهاك حرمة الميت وإيذائه فإن إحراق جثته لنقل الرماد ودفنه فى مكان بعيد لتقليل تكاليف النقل -كما يفعل بعض المغتربين -يكون أولى بالمنع

الشواطئ

الشواطئ F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى ذهاب الناس إلى الشواطئ وظهورهم بما لا يتفق مع الدين؟ An التمتع بالحلال الطيب من نعم الله جائز، ومنه مشاهد الطبيعة والنسيم العليل والحدائق والزهور قال تعالى {قل من حرَّم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق} الأعراف:32 وقال {أو لم ينظروا فى ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شىء} الأعراف:135 وكل ذلك فى نطاق قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تحرِّموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين} المائدة: 87 وقوله {وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين} الأعراف: 31 فالتمتع بالطيبات يكون فى اعتدال وبقدر، ولا يتعدى حدود المشروع. وشواطئ البحار يقصدها الكثيرون فى الصيف لطيب الهواء والاستحمام بالماء وهدوء الأعصاب ولغير ذلك من الأغراض التى لها علاقة بالحكم لأن الأعمال بالنيات. ولو التزم الإنسان، وخاصة النساء، بالحشمة المطلوبة والأدب فى السلوك عامة ما كان هناك مانع من ارتيادها. والحفاظ على الآداب من هذه الناحية تقع مهمته الأولى على أولياء الأمور، من الأزواج والآباء، إلى جانب الجهات المسئولة عن الأمن والآداب، فلابد من تعاون الجميع شعبا وحكومة على ذلك. مع العلم بأن "التصييف" ليس أمرا ضروريا حتميا حتى يسمح فيه ببعض التجاوزات، على قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات، وإنما هو أمر ترفيهى كمالى، لابد فيه من مراعاة كل الاحتياطات حتى لا تكون نتيجته إفساد الأخلاق والإسراف والتبذير وبالتالى غضب الله سبحانه قال تعالى: {وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير} الشورى: 30

الشرب قائما

الشرب قائما F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل نهى النبى صلى الله عليه وسلم أن يشرب الإنسان وهو واقف؟ An روى مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "لا يشربن أحدكم قائما، فمن نسى فليستقئ " وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يشرب وهو قاعد. لكن جاء فى الصحيحين أنه جىء له بدلو من ماء زمزم فشرب وهو قائم. إن الجمع بين الحديثين ممكن، وليس أحدهما بناسخ للآخر، فالشرب قاعدا مستحب ومندوب إليه وليس واجبا، ولذلك شرب النبى صلى الله عليه وسلم فى بعض الأحيان قائما ليبين أنه جائز، وإن كان الأفضل الشرب قاعدا، وثبت أن بعض الصحابة وبخاصة الخلفاء الراشدون شربوا وهم قيام. والحكمة من كراهة الشرب قائما لم ينص عليها النبى صلى الله عليه وسلم وقد كانت فيها اجتهادات ذكر ابن القيم كثيرا منها فى كتابه "زاد المعاد" وذلك من واقع المعلومات الطبية التى كانت موجودة فى عصره والأمر يحتاج إلى توضيح جديد من ذوى الخبرة والاختصاص. والإرشاد النبوى فى هذه المسألة إرشاد فى أمر قيل إنه من الأمور الدنيوية المحضة التى جاء فيها الحديث الصحيح "أنتم أعلم بأمور دنياكم " رواه مسلم، ولكن مع ذلك لا يخلو من مسحة دينية هى اتباع النبى صلى الله عليه وسلم فيما أرشد إليه، ولعل فيه حكمة يكشف عنها العلم فيما بعد، فما دام لا يوجد فيه ضرر ينبغى أن نحترمه ونتأسى به فيه، وليس ذلك على سبيل الإلزام، بل على سبيل الندب والاستحباب، والخروج عنه يكون لحاجة وبأقل قدر ممكن، حتى يقوى فينا احترام ما أثر عنه صلى الله عليه وسلم ولو فيما ليس فيه قربة لله تعالى، فالاقتداء نفسه وتنفيذ أمره قربة

أولو الأمر

أولو الأمر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم} النساء: 59 فمن هم أولوا الأمر الذين تجب طاعتهم؟ An كما تجب طاعة الله ورسوله فيما جاء فى القرآن والسنة تجب طاعة أولى الأمر فيما لم يرد فيه نص من الكتاب والسنة، وللمفسرين أقوال فى المراد بهم، فقيل: هم الحكام والولاة والأمراء، وقيل: هم العلماء وأهل القرآن، وقيل هم أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم عامة وقيل: هم أبو بكر وعمر، وقيل: هم أولو الرأى والعقل الذين يدبرون أمور الناس. وهذه الأقوال فى قوتها على هذا الترتيب، فأقواها أنهم الحكام والولاة والأمراء، لأن نظام الجماعة منوط بهم، وتجب طاعتهم فيما فيه مصلحة وليس معصية لله. وإذا كان من قواعد الحكم فى الإسلام الشورى فيما لم يرد فيه نص فإن الحاكم أو الوالى أو الأمير إذا عرض له أمر يستشير أهل العلم أو الرأى والخبرة، فإذا اختلفوا يعرض الأمر على القرآن وعلى الرسول فى حياته، وعلى سنته، بعد مماته، فهما الحكم عند التنازع. ومما يقوى هذا الرأى ما رواه البخارى ومسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما أن هذه الآية نزلت فى عبد الله بن حذافة السهمى حين بعثه الرسول فى سرية رئيسا وقائدا على جماعة فى الغزو، وكانت له دعابات معروفة، ومن دعابته أنه أمر من معه أن يوقدوا نارا ثم أمرهم بالتقحُّم فيها، قائلا: ألم يأمركم الرسول بطاعتى؟ فأبوا وقالوا: ما آمنا بالله واتبعنا رسوله إلا لننجو من النار، فصوَّب الرسول فعلهم وقال: لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق، قال تعالى {ولا تقتلوا أنفسكم} النساء: 29. فأولو الأمر من يَلُون أمور الناس فى أى منصب ما دامت لهم سلطة الأمر والنهى، وكان منهم أيام الرسول صلى الله عليه وسلم عماله على القبائل والبلاد وأمراء الجيش وولاته على القضاء وجباية الأموال. وطاعتهم واجبة فى الدين فى غير ما يتصادم مع القرآن والسنة وأصول الدين، وفى الدنيا فيما فيه مصلحة، والتنازع فى الرأى وهو مظهر الشورى يكون فى غير المنصوص عليه والمفروغ من حكمه. والاحتكام عند النقاش يكون للأصل الثابت عن الله ورسوله، لا إلى مواضعات أو أعراف أو قوانين تضاد الشريعة، ذلك خير وأحسن تأويلا

النذر والدين

النذر والدين F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q مات رجل وعليه نذر مال ودين فأيهما يفضل سداده أولا من تركته؟ An الحقوق الواجب على الإنسان أن يؤديها لغيره نوعان، حقوق لله وحقوق للعباد وقد تكون الحقوق متداخلة، فيها نصيب لله ونصيب للعباد، وقد تكون خالصة لطرف دون طرف ولو على نحو من الأنحاء، غير أن أساس هذا التقسيم هو الغالب فيما يبدو للناس. ومهما يكن من شىء فإن الحق الخالص لله كالصلاة مثلا يكون التقصير فيه تقصيرا ليس للعباد دخل فيه. ويعتبر دينا يجب قضاؤه إن كان له مثل أو عوض، أو يطلب المغفرة من الله، والله سبحانه واسع الرحمة عظيم المغفرة {قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم} الزمر: 53 {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} النساء: 48. أما الحقوق الخالصة للعباد أو يكون ظاهرها أنها خالصة وإن كان فيها حق لله لأنه هو الذى شرعها، فإن الله سبحانه لا يتجاوز عن التقصير فيها، بل لابد من أدائها للطرف الآخر أو طلب العفو عنها منه، وذلك كالمال المسروق والأمانة التى خانها وكالسب والضرب، فلابد من إبراء الذمة بدفع الحقوق أو العفو عنها، ومع ذلك لا بد من التوبة إلى الله والاستغفار، لأنه خالف أمره بالتقصير، والتوبة إلى الله بدون أداء الحقوق إلى أصحابها أو مسامحتهم غير مقبولة، وقد بيَّن الحديث الذى رواه مسلم أن المفلس يوم القيامة من يأتى بالصلاة وغيرها من العبادات لكنه ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، فيعطى كل مظلوم من حسنات الظالم فإذا لم توفِّ طرح عليه من سيئاتهم ثم ألقى فى النار، وهذا يدل على أن حقوق العباد فى الحرمة مقدمة على حقوق الله واسع الفضل والرحمة. وبناء على ما تقدم لو تعلق بذمة الإنسان حقَّان ماديان، أحدهما لله والثانى للعباد ولا يملك إلا ما يوفى واحدا منهما قدِّم حق العباد على حق الله، فمن كان عليه دين لإنسان، وقبل أن يؤديه نذر بناء مسجد أو التصدق على الفقراء، والمال الذى عنده لا يكفى لقضاء الدين والوفاء بالنذر فالواجب أن يؤدى الدين أولا، وأما النذر فيكون الوفاء به عند القدرة التى لا توجد إلا بعد قضاء الدين والالتزامات الأخرى، والقدرة وقتها متسع وعند نية الوفاء يرجى عفو الله عند التعذر، فهو سبحانه واسع الرحمة والمغفرة

المجاهرة بالمعصية

المجاهرة بالمعصية F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما رأى الدين فيمن يجاهرون بشرب المسكرات أو بالفطر فى رمضان من غير عذر؟ An روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "كل أمتى معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل عملا بالليل فيستره ربه، ثم يصبح فيكشف ستر الله عنه " وروى الحاكم وصححه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "الحياء والإيمان قرناء جميعا، فإذا رفع أحدهما رُفع الأخر" ولما رجم النبى صلى الله عليه وسلم ماعزًا الأسلمى قال "اجتنبوا هذه القاذورات التى نهى الله عنها، فمن ألم بشىء منها فليستتر بستر الله، فإن من أبدى لما صفحته نقم عليه كتاب الله " صححه الحاكم وابن السكن، وقال الذهبى فى المهذب: إسناده جيد وقال إمام الحرمين: صحيح متفق عليه، قال ابن الصلاح: عجيب أوقعه فيه عدم إلمامه بصناعة الحديث "الزرقانى على المواهب ج 4 ص 261 " وروى أبو داود والنسائى أن هزالا لما ذهب إلى النبى صلى الله عليه وسلم يخبره عن زنا ماعز، فحضر ماعز وأقر ورجم، قال النبى لهزال "لو سترته بثوبك كان خيرا لك" وروى مسلم وغيره أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم: إنى عالجت امرأة من أقصى المدينة وأصبت منها ما دون أن أمسها، فأنا هذا، فأقم على ما شئت، فقال عمر: لقد ستر الله عليك لو سترت على نفسك، فلم يرد النبى صلى الله عليه وسلم شيئا "نيل الأوطار ج 7 ص 106 ". يؤخذ من هذا أن ستر الإنسان على نفسه وستر الغير عليه مطلوب،ولو استغفر العاصى ربه وتاب إليه عافاه الله، والمجاهرون بالمعصية قوم غاض ماء الحياء من نفوسهم، وتبلَّد حسهم، وماتت ضمائرهم، فقَلما يفكرون فى العوده إلى الصواب وبهذا يموتون على عصيانهم وفسوقهم. فالمطلوب ممن يرتكبون المعصية أيَّا ما كانت أن يستتروا بها ولا يفشوها، وأن يندموا ويتوبوا، وألا يفشوها للناس فقد يقام عليهم الحد أو التعزير، ثم يندمون ولات ساعة مندم، وفى الإفشاء إغراء للبسطاء بالعصيان، ووضع لأنفسهم موضع التهمة والاحتقار، ورحم الله امرأ ذبَّ الغيبة عن نفسه، والله يقول: {إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة} النور: 19

تقبيل النقود

تقبيل النقود F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يلاحظ أن بعض الناس إذا أعطوا نقودا أو التقطوها من الأرض يقبلونها فما رأى الدين فى ذلك؟ An يقول الله سبحانه: {وإذ تأذَّن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ولئن كفرتم إن عذابى لشديد} إبراهيم: 7 ويقول {وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها} إبراهيم: 34. يؤخذ من ذلك أن نعم الله من الكثرة بحيث لا يمكن عدها، والواجب علينا أن نشكرها وذلك بشكر المنعم بها وهو الله سبحانه، فالشكر يزيدها أو على الأقل يحفظها ويبارك فيها، والكفر يعرضها للزوال والحرمان من التمتع بها. والشكر يكون بالإيمان بالله المنعم وبطاعته فيما أمر به ونهى عنه وتوجيه النعمة إلى ما خلقت له، بمعنى أن تستعمل فى الخير لا فى الشر، ولا يكتفى بترديد عبارة "الحمد لله" عند حصول النعمة وما قد يحصل من تقبيل اليد ظهرا وبطنا. ومما لا شك فيه أن النقود نعمة من نعم الله الكبرى التى يستطيع بها استيفاء مطالبه والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، فلا بد للشكر عليها من صيانتها أولا من الضياع كما صح فى حديث مسلم "ويكره لكم قيل وقال -الحديث فيما لا يعنى- وكثرة السؤال -عما لا يحتاج إليه على وجه التعنت - وإضاعة المال" ولابد من تزكيتها بإخراج الحق الواجب فيها {وفى أموالهم حق للسائل والمحروم} الذاريات: 19 كما لا بد من الحكمة فى إنفاقها، ليكون فى وجوهه المشروعة دون إسراف ولنتذكر قول سليمان عليه السلام {هذا من فضل ربى ليبلونى أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربى غنى كريم} النمل: 40. هذا ولم يرد نهى عن تقبيل النقود أو أية نعمة أخرى فهو إحساس بقيمتها، ولعل ذلك يكون دفعا للشكر عليها بما تقدم توضيحه

الأرانب

الأرانب F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q بعض الناس يشككوننا فى أكل لحم الأرانب، فما هو الرأى الصحيح فى ذلك؟ An قال كمال الدين محمد بن موسى الدميرى"742 - 808 هـ " فى كتابه "حياة الحيوان الكبرى" يحل أكل الأرانب عند العلماء كافة، إلا ما حكى عن عبد الله بن عمرو بن العاص وابن أبى ليلى رضى الله عنهم أنهما كرها أكلها. وحجتنا ما روى الجماعة عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: أنفجنا أى أثرنا، أرنبا بِمرِّ الظهران فسعى القوم عليها فغلبوا فأدركتها فأخذتها وأتيت بها أبا طلحة، فذبحها وبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذها فقبله: وفى البخارى فى كتاب الهبة أن النبى صلى الله عليه وسلم قبله وأكل منه. ولفظ أبى داود: كنت غلاما حزوَّرًا فصدت أرنبا فشويتها، فبعث معى أبو طلحة رضى الله عنه بعجزها إلى النبى صلى الله عليه وسلم والحزور - بتشديد الواو وتخفيفها - المراهق. وقد سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "هى حلال" وروى أحمد والنسائى وابن ماجه والحاكم وابن حبان عن محمد بن صفوان أنه صاد أرنبين فذبحهما بمروتين -حجرين براقين- وأتى النبى صلى الله عليه وسلم فأمره بأكلهما. واحتج ابن أبى ليلى ومن وافقه بما روى الترمذى عن حبان بن جزء عن أخيه خزيمة بن جزء رضى الله عنه قال: قلت: يا رسول الله ما تقول فى الأرنب؟ قال صلى الله عليه وسلم "لا آكله ولا أحرمه " قال: فقلت: ولم يا رسول الله؟ قال "إنى أحسب أنها تدمى" أى تحيض قال: فقلت: يا رسول الله ما تقول فى الضبع؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ومن يأكل الضبع"؟! قال الترمذى إسناده ليس بالقوى، ورواه ابن ماجه عن أبى بكر بن أبى شيبة، وذكر فيه الثعلب والضبع أيضا. وفى بعض الروايات: وسألته عن الذئب فقال "لا يأكل الذئب أحد فيه خير" وليس فى شىء من الأحاديث وإن ضعفت ما يدل على تحريم الأرنب وغاية ما فى هذين الخبرين استقذارها مع جواز أكلها. ثم ذكر الدميرى "الأرنب البحرى" وهو -كما قال القزوينى- حيوان رأسه كرأس الأرنب وبدنه كبدن السمك، وقال الرئيس ابن سينا: إنه حيوان صغير صدفى، وهو من ذوات السموم إذا شرب منه قتل. ثم قال الدميرى: يحرم أكله لسميته، ويستثنى من قولهم: ما أكل شبهه فى البر أكل شبهه فى البحر، لأنه ليس يشبهه فى الشكل، وإنما هو موافق له فى الاسم

حمام الأجران

حمام الأجران F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يسقط الحمام على الأجران التى يدرس فيها القمح لتأكل منه، فهل يجوز اصطيادها أو طردها حفاظا على المحصول؟ An معلوم أن الحمام من الطيور التى تسبح فى الفضاء ابتغاء رزق الله، حتى لو وفر لها أصحابها الغذاء فى البيوت أو فى أماكن خاصة، فقد خلق الطير ليطير لا ليحبس، ومن المتعارف عليه فى القرى أن الحمام الذى يربى فى البيوت أو الأبراج ينزل على الأجران التى تدرس فيها الحبوب من القمح والشعير وغيرهما، ولا يكاد بيت من البيوت يخلو من حمامة تنزل على جرن من الأجران، والكل يأكل من مال الكل، فمن أكل طير غيره من قمحه أكل طيره هو أيضا من قمح غيره، وذلك فى الغالب، ومن هنا تجب المحافظة على الحمام أن يمس بسوء، ويكتفى بطرده، ولا يجوز اصطياد شىء منه للتملك ولا للأكل، فالحمام نفسه لا يتحمل نتيجة عمله، لأنه غير مكلف، وإنما الذى يتحمل النتيجة هو صاحبه، ولكن من الذى يستطيع أن يميز الحمام ليعرف أصحابه حتى يرجع عليهم؟ إن الأمر جد عسير، والتسامح فيه من وسائل التواد والتراحم والتعاون على الخير، فلنحرص على هذه الروح السمحة، ولا نتورط فى شىء قد يكون من ورائه ما لا تحمد عقباه، وأنبه أصحاب القمح المأكول منه إلى أن كل حبة أكلها طير له ثوابها، لقول النبى صلى الله عليه وسلم "ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له صدقة" رواه مسلم. وطرد الحمام غير طرد العصافير التى سبق حكمها، فهى غير مملوكة وقد تضر المحصول ضررا واضحا، ومنفعة الإنسان مقدمة على منفعة الطير الذى سخره الله له

العودة للذنب بعد التوبة

العودة للذنب بعد التوبة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فيمن يرتكب الذنوب ثم يتوب عن فعلها، ثم يكرر ذلك باستمرار؟ An من يرتكب ذنبا ثم يتوب يقبل الله توبته إذا كانت نصوحا، أى خالصة لوجه الله صادرة من القلب، يصحبها ندم على ما فات وعزم أكيد على عدم العود إلى المعصية، قال تعالى {يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفِّر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الأنهار} التحريم: 8 وقال {وإنى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى} طه: 82. أما التوبة باللسان مع عزم القلب على العود إلى المعصية فهى مرفوضة، بل تعتبر هى نفسها معصية، فإن صدقت التوبة النصوح ثم لعب الشيطان بالإنسان فأوقعه فى هذه المعصية أو فى غيرها، دون أن يكون هو ناويًا لها ومخططا وعازما عليها، ثم تاب قبل الله توبته، ودليله قول النبى صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخارى ومسلم "إن عبدا أصاب ذنبا فقال: يا رب أذنبت ذنبا فاغفره، فقال له ربه: علم عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فغفر له، ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا آخر -وربما قال ثم أذنب آخر- فقال: يا رب إنى أذنبت ذنبا آخر فاغفره لى، قال له ربه: علم عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فغفر له، ثم أصاب ذنبا آخر ... وفى هذه المرة قال له "فليعمل عبدى ما شاء" ومعناه: ما دام يتوب إلى الله توبة نصوحا بعد كل ذنب فإن الله يغفر له، وأحذر مرة ثانية من أن تكون التوبة باللسان فقط، غير صادرة من القلب النادم على ما حدث والمصمم على ألا يعود، فالله يعلم الشر وأخفى، والأعمال بالنيات. وليس هذا الحديث إغراء بالمعصية ولكنه حث على المبادرة بالتوبة الصادقة، فالله سبحانه يعلم أننا غير معصومين من الخطأ ولذلك فتح لنا باب التوبة فى كل وقت حتى تطلع الشمس من مغربها وحتى تبلغ الروح الحلقوم كما صح فى الحديث، والنبى صلى الله عليه وسلم يقول "كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون" رواه الترمذى وابن ماجه والحاكم ويقول "اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن" رواه الترمذى وقال: حديث حسن

النفقة من المال الحرام

النفقة من المال الحرام F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى إنفاق شخص على أمه أو أخته من مال حرام، علما بأنهما ليس لهما مصدر للكسب يغنيهما عنه؟ An إذا كان مال الشخص كله من حرام فلا يجوز لأمه أو أخته أن تأخذ منه إن كان لهما كسب حلال يغنيهما، أما إن كان مخلوطا بحلال فيجوز الأخذ منه. وإذا لم تجد الأم أو الأخت مصدرا حلالا جاز لهما الأخذ من هذا المال الحرام بقدر الضرورة، لأن المفروض أن من اكتسبه لابد أن يعيده إلى أصحابه إن عرفهم، وإلا أنفقه فى وجوه الخير، ومن هذه الوجوه أمه وأخته الفقيرتان اللتان لا تجدان مصدرا حلالا للكسب وذلك بقدر الضرورة فقط

أما بعد

أما بعد F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نريد توضيحا لتعبير "أما بعد" من جهة المعنى والإعراب؟ An جاء فى حاشية الصاوى على شرح الدردير على منظومته "الخريدة" أن "أما بعد" يتعلق بها تسعة مباحث، على النحو الآتى: 1 - "أما" حرف يفيد التأكيد نائب عن "مهما يكن". 2 -موضعها - يؤتى بها للانتقال من أسلوب الى آخر، أى من غرض إلى آخر، فلا تقع بين كلامين متحدين، ولا أول الكلام ولا آخره. 3-معنى بعد ضد قيل، وتكون ظرف زمان كثيرا، وظرف مكان قليلا. 4 -إعرابها - لها أربع حالات، تعرب فى ثلاث وتبنى فى واحدة كما هو مشهور. 5 - العامل فيها - هو "أما" على أنها من متعلقات الشرط، أو الجزاء على أنها من متعلقاته فالتقدير على الأول: مهما يكن من شىء بعدما تقدم، وعلى الثانى مهما يكن من شىء فأقول بعدما تقدم، وجعلها من متعلقات الجزاء أولى. 6 - حكم الإتيان بها - الاستحباب، اقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم لأنه كان يأتى بها فى خطبه ومكاتباته وفى البخارى ستة مواضع أتى بها فى كلامه "الزرقانى على المواهب ج 7 ص 386". 7-أول من تكلم بها، فيه خلاف نظمه بعضهم فى قوله: جرى الخلف أما بعد كان بادئا * بها خمس أقوال وداود أقرب وكانت له فصل الخطاب وبعده * فَقُسٌّ فسحبان فكعب فيعرُب 8- الفاء بعدها رابطة للجواب. 9- أصلها مهما يكن من شىء

التعريض والتورية

التعريض والتورية F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q قدم لى بعض الزملاء مشروبا لا أريده، واستحييت أن أرفضه، فقلت له: أنا صائم أو أنا ناو، وأريد بذلك نية عدم تناول شىء عنده، أو أنا صائم عن قبول أى شىء أى ممتنع عنه، فهل يكون هذا كذبا محرما؟ An تحدث العلماء عما يسمى بالتعريض والتورية، ومعناهما أن يطلق الإنسان لفظا يحتمل معنيين، يكون ظاهرا فى واحد منهما ويريد هو المعنى الآخر، وهو نوع من الكذب فيه تغرير وخداع، يقول النووى فى كتابه "الأذكار" ص 380 فى بيان حكمه: قال العلماء: فإن دعت إلى ذلك مصلحة شرعية راجحة على خداع المخاطب. أو دعت إليه حاجة لا مندوحة عنها إلا بالكذب فلا بأس بالتعريض. فإن لم تدع إليه مصلحة ولا حاجة فهو مكروه وليس بحرام، فإن توصل به إلى أخذ باطل أو دفع حق فيصير حينئذ حراما، وهذا ضابط الباب. ثم ذكر للتنفير منه حديثا رواه أبو داود بإسناد فيه ضعف. لكن سكت عنه أبو داود فلم يحكم بضعفه فيقتضى أن يكون حسنا عنده، وهذا الحديث عن سفيان بن أسيد-بفتح الهمزة - رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "كبرت خيانة أن تحدِّث أخاك حديثا هو لك به مصدِّق وأنت به كاذب". ثم ذكر مثالا للتعريض المباح قاله النخعى رحمه الله، وهو إذا بلغ الرجل عنك شىء قلته فقل: الله يعلم ما قلت من ذلك من شىء فيتوهم السامع النفى المأخوذ من قوله: ما قلت من ذلك من شىء ومقصودك أن الله يعلم ما قلته وقال النخعى أيضا: لا تقل لابنك: أشترى لك سكرا، بل قل. أرأيت لو اشتريت لك سكرا؟ وكان النخعى إذا طلبه رجل قال للجارية: قولى له: اطلبه فى المسجد، وكان الشعبى يخط دائرة ويقول للجارية: إذا طلبنى أحد فضعى إصبعك فى الدائرة وقولى: ليس هو هاهنا، ومثل هذا قول الناس فى العادة لمن دعاه إلى الطعام: أنا على نية، موهما أنه صائم، ومقصوده على نية ترك الأكل. يقول النووى: لو حلف على شىء من هذا وورَّى فى يمينه لم يحنث، سواء حلف بالله تعالى أو حلف بالطلاق أو غيره، فلا يقع عليه طلاق ولا غيره، وهذا إذا لم يحلِّفه القاضى فى دعوى، فإن حلفه القاضى فى دعوى فالاعتبار بنية القاضى إذا حلفه بالله تعالى، فإن حلفه بالطلاق فالاعتبار بنية الحالف، لأنه لا يجوز للقاضى تحليفه بالطلاق، فهو كغيره من الناس. والإمام الغزالى فى كتابه "إحياء علوم الدين "ج 3 ص 117 تحدث عن الكذب والأحوال التى يرخص فيها بالكذب الذى قد يكون واجبا إذا ترتب عليه نجاة مسلم من قتل عدو له، مقررا هذه القاعدة: الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق وبالكذب جميعا فالكذب فيه حرام، وإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك القصد مباحا وواجب إن كان المقصود واجبا. بعد ذلك حذر الغزالى من الكذب بالمعاريض، فنقل عن السلف قولهم: إن فى المعارض مندوجة عن الكذب، ونقل عن عمر رضى الله عنه قوله: أما فى المعاريض ما يكفى الرجل عن الكذب؟ وروى ذلك عن ابن عباس وغيره، وأجازه فقط عند الضرورة، فإذا لم تكن حاجة أو ضرورة فلا يجوز التعريض ولا التصريح جميعا، ولكن التعريض أهون. . وذكر الغزالى أمثلة على جواز التعريض منها ما نقله النووى فيما سبق، ثم ذكر من الأمثلة قول النبى لامرأة عجوز "لا يدخل الجنة عجوز" فبكت فبين لها لا تكون عند دخول الجنة عجوزا، وتلا قوله تعالى {إنا أنشأناهن إنشاء. فجعلناهن أبكارا. عربا أترابا} : الواقعة 35-37. وهذا الحديث مرسل ذكره الترمذى فى الشمائل وأسنده ابن الجوزى بسند ضعيف ومثله قول امرأة له: احملنى على بعير، فقال "بل نحملك على ابن البعير" فقالت: ما أصنع به؟ إنه لا يحملنى، فقال،ما من بعير إلا وهو ابن بعير" رواه أبو داود والترمذى وصححه عن أنس بلفظ "أنا حاملك على ولد الناقة". والقرطبى فى تفسيره "ج 10 ص 190 " ذكر ما نقله النووى عن الغزالى، وذكر ابن عبد ربه فى كتابه "العقد الفريد"ج 1 ص 254 طبعة 1316 هـ أن الله كنى عن الجماع بالملامسة وعن الحدث بالغائط، وعن البرص بقوله لموسى {واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء} القصص: 32. ومما يتصل بهذا الموضع ما روته كتب الأدب أن الحجاج بن يوسف الثقفى مَرَّ مع حاجبه فى وقت متأخر من الليل: وكان قد نهى عن الخروج فى هذا الوقت، فوجد ثلاثة فتيان سكارى، فأمر حاجبه أن يسألهم: من أنتم حتى خرجتم فى هذا الوقت؟ فقال أولهم: أنا ابن من دانت الرقاب له * ما بين مخزومها وهاشمها تأتيه بالرغم وهى صاغرة * يأخذ من مالها ومن دمها فقال: لعله من أشراف بنى هاشم أو مخزوم، ثم سأل الثانى فقال: أنا ابنٌ لمن لا تنزل الدهر قدره * وإن نزلت يوما فسوف تعود ترى الناس أفواجا إلى ضوء ناره * فمنهم قيام حولها وقعود فقال: لعله من أجواد العرب، ثم سأل الثالث فقال: أنا ابن لمن خاض الصعاب بعزمة * وقوَّمها بالسيف حتى تولت ركاباه لا ينفك رجلاه فيهما * إذا الخيل فى يوم الكريهة ولت فقال: لعله ابن فارس من العرب، فتركهم، ثم سأل عنهم بعد ذلك فعرف أن الأول ابن حجام، والثانى ابن فوال بائع فول، والثالث ابن حائك أى نساج، فقال: لولا فصاحتهم لقتلتهم

من مظاهر الغرور

من مظاهر الغرور F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نرى بعضا ممن يتظاهرون بالتدين ينظرون إلى غيرهم نظرة احتقار، ويكثر أن يقولوا: الناس كلهم هالكون فما رأى الدين فى ذلك؟ An أحسن رد على هذا السؤال هو قول النبى صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم "إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم" يقول النووى: روى "أهلكهم" برفع الكاف وفتحها والمشهور الرفع، ويؤيده أنه جاء فى رواية رويناها فى "حلية الأولياء" فى ترجمة سفيان الثورى "فهو من أهلكهم" قال الإمام الحافظ أبو عبد الله الحميدى -فى الجمع بين الصحيحين-: فى الرواية الأولى قال بعض الرواة: لا أدرى هو بالنصب أم بالرفع. قال الحميدى: والأشهر الرفع، أى أشدهم هلاكا، قال وذلك إذا قال ذلك على سبيل الإزراء عليهم والاحتقار لهم وتفضيل نفسه عليهم، لأنه لا يدرى سِرَّ الله تعالى فى خلقه. هكذا كان بعض علمائنا يقول. هذا كلام الحميدى. وقال الخطابى: معناه لا يزال الرجل يعيب الناس ويذكر مساويهم ويقول: فسد الناس وهلكوا ونحو ذلك، فإذا فعل ذلك فهو أهلكهم، أى أسوأ حالا فيما يلحقه من الإثم فى عيبهم والوقيعة فيهم، وربما أداه ذلك إلى العجب بنفسه ورؤيته أن له فضلا عليهم وأنه خير منهم فيهلك، هذا كلام الخطابى فيما رويناه عنه فى كتابه "معالم السنن". هذا ما جاء فى كتاب الأذكار للنووى، ثم ذكر رواية لهذا الحديث فى سنن أبى داود وشرح الإمام "مالك " أحد رجال السند للمقصود منه، وهو: إذا قال ذلك تحزنا لما يرى فى الناس من أمر دينهم فلا أرى به بأسا، وإذا قال ذلك عجبا بنفسه وتصاغرا للناس فهو المكروه الذى ينهى عنه. وارتضى النووى هذا التفسير فقال: إنه تفسير فى نهاية من الصحة وهو أحسن ما قيل فى معناه وأوجز، ولا سيما إذا كان عن الإمام مالك رضى الله عنه

الكتب السماوية

الكتب السماوية F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما عدد الكتب السماوية التى نزلت على الأنبياء وما أسماؤها وكيف نزلت؟ An الكتب السماوية التى نزلت على الأنبياء كثيرة، والواجب علينا هو الإيمان بذلك إجمالا، أما تفصيلا فالواجب هو الإيمان بما ورد ذكره فى القرآن الكريم، وهى: صحف إبراهيم، والتوراة التى نزلت على موسى والزبور الذى نزل على داود، والإنجيل الذى نزل على عيسى، والقرآن الذى نزل على محمد عليهم جميعا صلاة الله وسلامه. يقول الشيخ محمود أبو دقيقة فى مذكرات التوحيد: أما الصحف فقد ورد فى شأنها آثار كثيرة وأرجحها أنها مائة صحيفة، خمسون نزلت على شيث عليه السلام، وثلاثون نزلت على إدريس عليه السلام، وعشرة نزلت على إبراهيم عليه السلام،وعشرة على موسى عليه السلام. والظاهر أن هذه الصحف كانت مشتملة على مواعظ وإرشادات إلى التحلى بمكارم الأخلاق والتخلى عن مساوئها، ولم يعرف عنها شىء يقينا، لعدم وجود ما يفيد يقينا بشأنها "ج 3 ص 54". أما نزولها فالظاهر أن جبريل عليه السلام هو أمين الوحى الذى بلغه إلى الرسل كافة فهو الذى حمل التوراة والإنجيل وأنزلهما مرة واحدة على موسى وعيسى، وحمل القرآن وأنزله على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم منجَّما أى مفرقا كما نص عليه القرآن الكريم، وكلام الله سبحانه للبشر حاء بعدة طرق ذكرها فى قوله تعالى: {وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء} الشورى: 51. جاء في تفسير القرطبى "ج 7 ص 281" عند قوله تعالى {وكتبنا له فى الألواح من كل شىء} الأعراف: 145 قال ربيع بن أنس: نزلت التوراة وهى سبعون وقر بعير، وأضاف الكتابة إلى نفسه "كتبنا" على جهة التشريف، إذ هى مكتوبة بأمره كتبها جبريل بالقلم الذى كتب به الذكر. والأفضل ترك علم ذلك لله سبحانه، فلا فائدة هامة من البحث

كتاب يحيى

كتاب يحيى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q جاء فى القرآن الكريم قوله تعالى {يا يحيى خذ الكتاب بقوة} مريم: 112 فما هو الكتاب الذى نزل عليه؟ An قال القرطبى فى تفسيره "ج 11 ص 86" الكتاب هو التوراة بلا خلاف وأخذُ يحيى له بقوة معناه: بِجدٍّ واجتهاد وقيل: المراد العلم به وحفظه والعمل به. والتوراة كانت كتاب الأحكام الذى أخذ به كل من جاء بعد موسى من الأنبياء حتى جاء عيسى فنزل عليه الإنجيل

هل نزل بعض القرآن بغير جبريل

هل نزل بعض القرآن بغير جبريل F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نحن نعلم أن القرآن الكريم أنزله الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بوساطة الأمين جبريل، وقد قرأنا أن بعض السور أو الآيات لم ينزل عن طريقه، فهل هذا صحيح؟ An صحيح أن القرآن نزل به جبريل على النبى صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه {وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين. على قلبك لتكون من المنذرين} الشعراء: 192- 194 لكن روى مسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبى صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبى قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته ". يقول القرطبى فى تفسيره "ج 1 ص 116": قال ابن عطية: ظن بعض العلماء أن جبريل لم ينزل بسورة الحمد -وساق الحديث المذكور- وليس كما ظن، فإن هذا الحديث يدل على أن جبريل عليه السلام تقدم الملك إلى النبى صلى الله عليه وسلم مُعْلِما به وبما ينزل معه، وعلى هذا يكون جبريل شارك فى نزولها. قال القرطبى: قلت: الظاهر من الحديث يدل على أن جبريل عليه السلام لم يعلم النبى بشىء من ذلك، وقد بينا أن نزولها كان بمكة، نزل بها جبريل عليه السلام لقوله تعالى {نزل به الروح الأمين} وهذا يقتضى جميع القرآن، فيكون جبريل نزل بتلاوتها بمكة، ونزل الملك بثوابها بالمدينة، والله أعلم وقد قيل: إنها مكية مدنية، نزل بها جبريل مرتين، حكاه الثعلبى، وما ذكرناه أولى، فإنه جمع بين القرآن والسنة، ولله الحمد والمنة

قرين النبى صلى الله عليه وسلم

قرين النبى صلى الله عليه وسلم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما الحكمة فى أن يكون للنبى صلى الله عليه وسلم قرين مع أن الله عصمه؟ An روى مسلم وأحمد من حديث ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "ما منكم من أحد إلا وقد وكِّل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة" قالوا وإياك؟ قال "وإياى إلا أن الله أعاننى عليه فأسلم فلا يأمرنى إلا بخير" يقول الزرقانى فى شرح المواهب "ج 5 ص 280" معلوم عصمة الملائكة وإيمانهم، فإنما المراد الإخبار بمصاحبة الملك والجنى لكل أحد، فالجن يغوى بخلاف الملائكة، فقول بعض: إسلام قرينه من الملائكة والشياطين لا معنى له بالنسبة للملائكة، ولا دلالة فى الحديث عليه، اللهم إلا أن يريد بالإسلام ملكه انقياده التام له، وفيه ما فيه. وجاء فى رواية البزار عن ابن عباس أن الشيطان كان كافرا فأسلم، أى أسلم الشيطان الكافر، وحديث ابن مسعود روى بفتح الميم وضمها، أى فأسلم أنا من فتنته وكيده، وصحح الخطابى رواية الرفع، ورجح عياض والنووى الفتح. لقوله "فلا يأمرنى إلا بخير" قال الدميرى: وهو المختار. والإجماع على عصمة النبى صلى الله عليه وسلم من الشيطان، وإنما المراد تحذير غيره من فتنة القرين ووسوسته وإغوائه، فأعلمنا أنه معنا لنحترز منه بحسب الإمكان. انتهى وقال غيره: اعترضت رواية الضم -فأسلم - بأنه تعوذ منه بقوله "أعوذ بك أن يتخبطنى الشيطان عند الموت" أى يصرعنى ويلعب بى ويفسد دينى أو عقلى عند الموت بنزغاته التى تزل بها الأقدام وتصرع العقول، وقد يستولى على الإنسان حينئذ، فيضله أو يمنعه التوبة أو يعوقه عن الخروج عن مظلمة أو يؤيسه من الرحمة، أو يكره الموت فيختم له بسوء والعياذ بالله تعالى. وأجيب بأنه إنما قاله تعليما لأمته صلى الله عليه وسلم فإن شيطانه أسلم ولا تسلط له ولا لغيره عليه بحال، بل سائر الأنبياء لا تسلط لشياطينهم عليهم وإن لم يسلموا. انتهى ما جاء فى الزرقانى على المواهب. وخلاصته: 1 - أن كل إنسان معه قرين من الجن وقرين من الملائكة، وقرين الملائكة إما لحفظ الإنسان كما قال الله سبحانه {له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله} الرعد: 11 وإما لمساعدته على الخير وإما لغير ذلك، وقرين الجن مهمته الإغواء فقد أقسم إبليس بعزة الله أن يغوى الناس أجمعين، إلا عباد الله المخلصين. 2 -أن النبى صلى الله عليه وسلم كسائر الناس له قرين من الجن وقرين من الملائكة، وقرينه من الجن مختلف فى أنه أسلم بدليل قوله "فلا يأمرنى إلا بخير" أو لم يسلم، بدليل الاستعاذة منه، وأن الله قوَّى رسوله عليه فأبطل محاولة إغوائه، كما حدث من تفلُّته عليه فى الصلاة ليفسدها فخنقه عليه الصلاة والسلام ثم أطلقه كما ثبت فى الحديث. وعلى كلا الأمرين فالرسول معصوم من تسلط الشيطان عليه وإيقاعه فى المعصية وهو صلى الله عليه وسلم ينبهنا إلى وجوب الحذر من الشيطان المقارن لنا، وإلى أنه بشر مثلنا يجاهد مع توفيق من الله حتى لا يعصى. ونحن أولى بالمجاهدة

اجتهاد النبى صلى الله عليه وسلم

اجتهاد النبى صلى الله عليه وسلم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل كان كل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بوحى من الله سبحانه، أم كان يجتهد فى بعض الأحيان فيما لم ينزل عليه فيه وحى، وإذا اجتهد هل كان اجتهاده كله صوابا أم كان بعضه خطأ؟ An الكلام فى هذا الموضوع قد عنيت به كتب الحديث والأصول، ولا يتسع له المقام هنا، وخلاصته أن للعلماء فى جواز الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم ثلاثة آراء: 1 - رأى يقول بامتناع الاجتهاد عليه، لإمكانه الوصول إلى ما يريد عن طريق الوحى، ولكن رد عليه بأن إنزال الوحى ليس فى قدرته، وقد يكون فى حاجة ماسة إلى الإجابة على سؤال أو التصرف فى أمر عاجل، وعندما انتظر نزول جبريل عليه فتر الوحى مدة، وعندما جاء سأله الرسول، فقال {وما نتنزل إلا بأمر ربك} مريم: 64. 2 -ورأى يقول بجواز الاجتهاد وبوقوعه بالفعل منه، كما حدث فى التشاور فى أسرى بدر، وفى إذنه لبعض الناس فى التخلف عن الغزوة، وقد جاء فى ذلك قوله تعالى {ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يثخن فى الأرض} الأنفال: 67 وقوله {عفا الله عنك لمَ أذنت لهم} التوبة: 43 حيث عاتبه الله سبحانه، والعتاب لا يكون فيما صدر عن وحى. 3 - ورأى يقول بجواز اجتهاده فى الأمور السريعة الضاغطة كالحروب، وبعدم جوازه فى غير ذلك، وهذا الرأى فيه جمع بين الأعلة، وهو رأى حسن. والذين قالوا بجواز اجتهاده قال بعضهم: لا يجوز عليه الخطأ فكلُّ اجتهاده صحيح.، كما ذكره ابن أبى هريرة والماوردى، وذلك لأنه لا نبى بعده يستدرك خطأه فلذا عصم من بينهم، وقال ابن السبكى: الصواب أن اجتهاده لا يخطئ تنزيها لمنصب النبوة عن الخطأ فى الاجتهاد، وقال آخرون: يجوز عليه الخطأ ولكن لا يُقَرُّ عليه، بل ينزل الوحى بتصحيحه، ومع جواز الخطأ هو مأجور، وعتاب الله له فى مثل الأسرى ليس عقابا، "راجع الزرقانى على المواهب ج 8 ص 281 والسياسة الشرعية للشيخ عبد الرحمن تاج"

تحسين الصوت بالقرآن

تحسين الصوت بالقرآن F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل ما نسمعه من قراءة القرآن فى المآتم والاحتفالات تجويد شرعى أو تطريب تراعى فيه مقامات الموسيقى لإعجاب المستمعين؟ An التجويد، هو ضبط القراءة بإخراج الحروف من مخارجها وإعطائها حقها ومستحقها كما حدده المشتغلون بعلم التجويد أما تحسين الصوت بالقرآن فشىء وراء التجويد اللازم لصحة القراءة، والأمر بتحسين الصوت بالقرآن موجود فى نصوص كثيرة منها حديث "ليس منا من لم يتغن بالقرآن " رواه مسلم وحديث "زينوا القرآن بأصواتكم " رواه أبو داود والنسائى، وحديث "ما أذن الله لشىء ما أذن لنبى حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به " رواه مسلم. وقد توسع القرطبى فى شرح هذه الأحاديث فى مقدمة تفسيره نقتطف منه ما يلى: العلماء فريقان فى التطريب وقراءة القرآن بالألحان، فكرهه جماعة منهم الإمام مالك، وقال: لا يعجبنى،إنما هو غناء يتغنون به ليأخذوا عليه الدراهم، وأجازته جماعة، لأنه أوقع فى القلوب، واحتجوا بالأحاديث السابقة. ومما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم استمع إلى قراءة أبى موسى الأشعرى وأعجب بها دون أن يعلم، فلما علم قال: لو أعلم أنك تستمع لقراءتى لحبَّرته لك تحبيرا، وعلى هذا أبو حنيفة وأصحابه والشافعى وغيرهم. واختار القرطبى رأى مالك وأجاب عن الأحاديث بأن القرآن لا يُزيَّن بالصوت، وإنما الصوت هو الذى يزين بالقرآن فالتعبير فى الحديث مقلوب، وكذلك فسره غير واحد. وذكر رواية لأبى هريرة "زينوا أصواتكم بالقرآن" كما روى عن عمر: حسنوا أصواتكم بالقرآن. وحديث التغنى بالقرآن معناه تحسين الصوت به، وهو معنى التحبير الوارد فى كلام أبى موسى الأشعرى. وقيل: المراد بالتغنى الاستغناء بالقرآن عن علم أخبار الأمم وقيل: معناه يتحزن به وقيل: إن العرب كانت تولع بالغناء والنشيد فى أكثر أقوالها فلما نزل القرآن أحبوا أن يكون القرآن هِجِّيَراهُمْ، أى دأبهم وعادتهم. ونفى الشافعى ومن معه أن يكون المراد بالتغنى الاستغناء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لو أراده لقال "من لم يستغن" بدل "يتغن" قال الطبرى: المعروف عندنا فى كلام العرب أن التغنى إنما هو الغناء الذى هو حسن الصوت بالترجيع: ورد القرطبى كلام الطبرى، وذكر أن الترجيع والتطريب فيه همز ما ليس بمهموز، ومد ما ليس بممدود، ويؤدى ذلك إلى زيادة فى القرآن وهو ممنوع. ثم ذكر القرطبى أن الخلاف فى التطريب محله إذا لم يترتب عليه عدم فهم القرآن، وإلا كان حراما بالاتفاق، وحمل بشدة على قراء مصر لذلك. ثم ذكر حديثا رواه الترمذى الحكيم فى "نوادر الأصول" وهو "اقرءوا القرآن بلحون العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل العشق ولحون أهل الكتاب، وسيجئ بعدى قوم يرجِّعون بالقرآن ترجيع الغناء والنوح، لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم " وقال: اللحون جمع لحن وهو التطريب وترجيع الصوت وتحسينه بالقراءة والشعر والغناء، انتهى. غير أن ما يرويه الترمذى الحكيم فيه كلام كثير، وهو غير الترمذى صاحب السنن، والواجب فى قراءة القرآن الخشوع والأدب فى الأداء، والمحافظة على إخراج الحروف من مخارجها، وإعطاء المد حقه وعدم التمطيط الزائد، أو الانتقال المفاجئ من رفع الصوت العالى إلى الانخفاض الشديد، وما يشبه ذلك مما لا يفرق بين قراءة القرآن والغناء، والعلماء المختصون بالتجويد والقراءات هم أهل الذكر فى ذلك

إنجيل برنابا

إنجيل برنابا F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن إنجيل برنابا يتفق مع القرآن الكريم فيما جاء عن سيدنا عيسى؟ An جاء فى كتاب "التثليث فى المرآة" لكوثر نيازى ص 108 أن برنابا كان مصاحبا للمسيح عليه السلام مدة طويلة، وكتب عن معلومات توافق ما جاء فى القرآن كثيرا، وكان هذا الإنجيل يقرأ ويدرس إلى أواسط القرن الخامس الميلادى. وفى القرن الخامس حرَّم البطريق "جليسيوس" قراءته وأمر بإعدام نسخه، ثم عثر على نسخة منه فى القرن السادس عشر الميلادى القسيس الكبير "فرامرينو" الذى وجده فى مكتبة البطريق "سكنس " بطريق روما، فظهر له بعد مطالعته أن فيه أخبارا واضحة عن خاتم الأنبياء وذكر اسمه "أحمد" فأخرج "فرامرنيو" هذا الإنجيل من مكتبة البابا وأعلن إسلامه، ونقله إلى العربية "رشيد رضا" فى مصر

الاستعاذة عند القراءة

الاستعاذة عند القراءة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجب على الإنسان إذا أراد أن يقرأ شيئا من القرآن الكريم أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ An قال تعالى: {فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم} النحل: 98 يقول القرطبى "ج 1 ص 86" هذا الأمر على الندب فى قول الجمهور، وذلك فى كل قراءة فى غير الصلاة، أما فى الصلاة فقد اختلفوا، وحكي عن عطاء أن الاستعاذة واجبة، وأبو حنيفة والشافعى يتعوذان فى الركعة الأولى من الصلاة، ويريان قراءة الصلاة كلها كقراءة واحدة، وما لك لا يرى التعوذ فى الصلاة المفروضة، ويراه فى قيام رمضان. يؤخذ من هذا أن الاستعاذة قبل قراءة القرآن سنة عند الجمهور، وذلك فى غير الصلاة،أما فى الصلاة فهى سنة قبل قراءة الفاتحة عند الحنفية والشافعية، يستوى فى ذلك صلاة الفرض والنفل، والمالكية لا يستحبونها فى الفرض. وجاء فى كفاية الأخبار "ص 104 " فى فقه الشافعية أن الاستعاذة مستحبة لكل ركعة، لوقوع الفصل بين القراءتين بالركوع وغيره، وقيل: يختص بالركعة الأولى، فما ذكره القرطبى هو أحد قولين عند الشافعية

طه ويس

طه ويس F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يقول بعض الناس إن "طه ويس" ليس من أسماء النبى صلى الله عليه وسلم وورودهما فى القرآن جاء على أنهما من الحروف المقطعة فى أوائل السور، مثل: حم، طس، فهل هذا صحيح؟ An أولا: طه: جاء فى تفسير القرطبى "ج 11 ص 165" أن هناك خلافا فى معناها، فقال أبو بكر: هو من الأسرار، وقال ابن عباس: معناه يا رجل، وهى لغة معروفة فى "عُكْل " وقال عبد الله بن عمر: معناها بلغة "عك" يا حبيبى، وقيل هى اسم من أسماء الله تعالى وقسم أقسم به وهو مروى أيضا عن ابن عباس وقيل: هو اسم للنبى صلى الله عليه وسلم سماه الله به كما سماه محمدا، وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال "لى عند ربى عشرة أسماء" فذكر أن فيها طه ويس، وقيل إنها حروف مقطعة كالتى فى أوائل بعض السور، وقيل: إن معناها: طَأِ الأرض، وذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يتحمل من مشقة الصلاة حتى كادت قدماه تتورمان ويحتاج إلى الترويح، فقيل له: لا تتعب حتى تحتاج إلى الترويح، ويناسب ذلك قوله تعالى بعد ذلك مباشرة "ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى" أى ما أنزلناه لترهق نفسك بالقيام به فى الصلاة. هذا مختصر مما جاء فى تفسير القرطبى من كلام طويل فيه من أراد الاستزادة فليرجع إليه. ثانيا: يس. جاء أيضا فى تفسير القرطبى "ج 15 ص 3" أن هناك خلافا فى معناها فقيل: معناها يا إنسان أو يا رجل، وقيل: اسم من أسماء النبى صلى الله عليه وسلم أو من أسماء الله تعالى، وكما طال الكلام فى طه طال فى يس فيرجع إلى القرطبى، وذكر الزرقانى فى شرح المواهب "ج 3 ص 137" أن الحديث الذى ذكره ابن مردويه فى أن طه من أسماء النبى صلى الله عليه وسلم ضعيف واعتمد أنه من الحروف المقطعة، أيضا "ج 3ص 175 "

التهلكة

التهلكة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هى التهلكة الواردة فى قوله تعالى {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} ؟ An هذا جزء من الآية {وأنفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين} البقرة:195 جاءت هذه الآية بعد آيات تتحدث عن الجهاد فى سبيل الله، وفيها أمور ثلاثة، أولها الأمر بالإنفاق فى سبيل الله، وثانيها النهى عن الإلقاء بالأيدى إلى التهلكة، وثالثها الأمر بالإحسان، أما الإنفاق فى سبيل الله فمعناه واضح وإن كان سبيل الله واسع الميدان فمن أهمه الجهاد وكذلك الإحسان واضح المعنى فهو يلتقى مع الإنفاق فى سبيل الله فى أكثر مظاهره وإن كان من معانيه الإجادة والإتقان والإخلاص فى أى عمل. على ما جاء فى الحديث "أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ". وأما الإلقاء بالأيدى إلى التهلكة ففى تفسيره عدة أقوال: لا تتركوا النفقة ولا تخرجوا إلى الجهاد بغير زاد ولا تتركوا الجهاد، ولا تدخلوا على العدو الذى لا طاقة لكم به ولا تيأسوا من المغفرة وقد قال الطبرى: هو عام فى جميعها، كما ذكره ابن العربى فى أحكام القرآن. ومن الوارد فى ذلك ما رواه البخارى عن حذيفة أن الآية نزلت فى النفقة وكذلك قال ابن عباس وعكرمة وعطاء ومجاهد وجمهور الناس كما ذكره القرطبى، وقال المعنى لا تلقوا بأيديكم بأن تتركوا النفقة، فى سبيل الله وتخافوا العيلة فيقول الرجل: ليس عندى ما أنفقه وذكر القرطبى خمسة أقوال فى تفسير هذه الآية. وقال: روى الترمذى عن يزيد بن أبى حبيب عن أسلم أبى عمران أنهم فى غزو القسطنطينية حمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم فصاح الناس: إنه يلقى بيديه إلى التهلكة، فصحح لهم أبو أيوب الأنصارى معنى الآية بأنها نزلت فى الأنصار لما نصر الله نبيه وأظهر دينه قالوا: هلمَّ نقيم فى أموالنا ونصلحها لأنها ضاعت فالتهلكة هى الإقامة على الأموال وإصلاحها وترك الغزو. ثم تحدث القرطبى عن حكم اقتحام الرجل فى الحرب وحمله على العدو وحده. وقال: إن بعض العلماء المالكية أجازوا أن يحمل الرجل وحده على الجيش العظيم إذا كان فيه قوة وكان لله بنية خالصة، فإن لم تكن فيه قوة فذلك من التهلكة، وقيل: إذا طلب الشهادة وخلصت النية فليحمل، لأن مقصوده واحد منهم كما قال تعالى: {ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله} وقال ابن خويز منداد: فأما أن يحمل الرجل على مائة أو على جملة العسكر أو جماعة اللصوص والمحاربين والخوارج فلذلك حالتان: إن علم وغلب على ظنه أنه سيقتل من حمل عليه وينجو هو فحسن، وكذلك لو علم وغلب على ظنه أن يقتل ولكن سينكى نكاية أو سيبلى أو يؤثر أثرا ينتفع به المسلمون فجائز أيضا، وقد بلغنى أن عسكر المسلمين لما لقى الفُرسْ نفرت خيل المسلمين من الفيلة، فعمد رجل منهم فصنع فيلا من طين وأنَّس به فرسه حتى ألفه، فلما أصبح لم ينفر فرسه من الفيل، فحمل على الفيل الذى كان يقدمها فقيل له: إنه قاتلك، فقال لا ضير أن أقتل ويفتح للمسلمين، وفعل البراء بن مالك حيلة فى حرب بنى حنيفة حتى دخل حصنهم وفتح الباب فدخل المسلمون. وذكر القرطبى ما رواه مسلم فى دفاع رجل من الأنصار عن النبى صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقاتل العدو حتى قتل، وفعل مثله العدد القليل الذين أحاطوا بالرسول، وهذا دليل على أن المخاطرة التى فيها منفعة للمسلمين لا بأس بها ولا تعد من الإلقاء باليد إلى التهلكة، كما ذكر القرطبى عن محمد بن الحسن أن المخاطرة بالنفس إذا كان فيها طمع فى النجاة أو النكاية فى العدو لا بأس بها، وإلا كانت مكروهة لأنه عرض نفسه للتلف فى غير منفعة للمسلمين إلا إذا قصد تشجيع المسلمين حتى يصنعوا مثله فلا بأس بها لأن فيها منفعة لهم على بعض الوجوه. ثم تطرق القرطبى من حكم المخاطرة فى الجهاد إلى المخاطرة فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، فقال: إنه متى رجا نفعا فى الدين فبذل نفسه حتى قتل كان فى أعلى درجات الشهداء قال تعالى {وأْمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور} لقمان: 17 وفى حديث النسائى وابن ماجه بسند صحيح "أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر" وجاء مثل ذلك فى أحكام القرآن لابن العربى

عاهد عليه الله

عاهد عليه الله F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ضمير الغائب إذا دخل عليه حرف الجر وهو "عَلَى" كان مكسورا مثل "فلما قضينا عليه الموت" ومثل "وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس" ولكن جاء فى سورة الفتح مضموما فى قوله تعالى {ومن أوفى بما عاهد عليهُ الله} فما السر فى هذا؟ An ضمير الغائب كسائر الضمائر مبنى وقد يكون فى محل الرفع أو النصب أو الجر، وهو إما منفصل مثل "هو الله" "وهم بأمره يعملون" وإما متصل مثل "قوله الحق" "موعدهم الصبح". والمتصل إذا كان فى محل نصب كان مضموما فى المفرد المذكر والمثنى والجمع بنوعيهما، ومفتوحا فى المفردة المؤنثة مثل: إنه، إنها، إنهما، إنهن. وإذا كان فى موضع جر فإما أن يكون الجر بالإضافة وإما أن يكون بدخول حرف الجر عليه، فإن كان بالإضافة يكون مضموما فى المفرد المذكر والمثنى والجمع بنوعيهما، ومفتوحا فى المفردة المؤنثة. إذا كان آخر المضاف مرفوعا، مثل: هذا كتابهُ، كتابُهَا، كتابهُم، كتابهن وكذلك إذا كان آخر المضاف منصوبا مثل إن كتابه، كتابها، كتابهما، كتابَهُم، كتابَهن. أما إذا كان آخر المضاف مجرورا كان الضمير مكسورا فى كل أحواله مفتوحا فى المفردة المؤنثة. مثل فى بيته، بيتها، بيتهما، بيتهم بيتهن. وإن كان الجر بدخول حرف الجر عليه فحركة الضمير تختلف باختلاف آخر الحرف، فهو مضموم فيما عدا المفردة المؤنثة، مع من، عن. ومكسور فيما عدا المفردة المؤنثة، مع الباء وإلى وعلى. والأمثلة مع على {وسلام عليه} مريم: 15 {أنعم الله عليهم} النساء: 69. أما قوله تعالى فى سورة الفتح {ومن أوفى بما عاهد عليهُ الله} بضم الهاء، ففال بعض العلماء إنه استثناء من الأصل، لأن اسم الجلالة وهو "الله " إذا سبق بمجرور أو مكسور كان النطق به مرققا وليس مفخما كما هو الحال فيما إذا كان قبله فتح أو ضم، وفى مقام العهد مع الله الذى يقتضى إظهار قوة الله وعظمته.فى النطق بأسمائه كان ضم الضمير فى "عليه " ليكون النطق بلفظ الجلالة مفخما لا مرققا. وقال آخرون: هناك لغتان فى "عليهم" لغة بكسر الهاء ولغة بضمها، وضمير المفرد المذكر يجئ على مثال الجمع، فما كسرت فيه الهاء فى المفرد فهو على لغة، وما ضمت فيه فهو على لغة أخرى، واللغتان عربيتان، والقرآن كله عربى

الجفر

الجفر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q سمعنا أن من الكتب المقدسة عند الشيعة ما يسمى بالجفر ومصحف فاطمة، فهل يمكن أن نعرف شيئا عنهما؟ An سبق فى ص 641 من المجلد الثالث من هذه الفتاوى أن تعرضنا لموقف الشيعة من القرآن وادعاء أنه ناقص. وإن كان بعضهم -من باب التقية-يقسم أنهم لا يعرفون إلا القرآن الذى بين دفتى المصحف المتداول بين المسلمين. لكن عند الكثيرين أن هناك مصحف فاطمة كما نصت عليه كتبهم مثل كتاب " الكافى" الذى هو أوثق كتاب عندهم بعد القرآن الكريم، جمعه أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكُلَيْنى الرازى " 328-329 هـ" وفيه من عدة أحاديث بأرقام 635 / 1 - 642/ 8 ما خلاصته أن فاطمة عليها السلام حزنت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم خمسة وسبعين يوما، وكان الملك يأتيها ويسليها ويخبرها بحال النبى صلى الله عليه وسلم، وأخبرها بما سيكون لذريتها، ولما عرف علىٌّ ذلك قال لها: إذا حضر فأعلمينى، فكان إذا حضر كتب عنه علىٌّ كل ما قال، وتلك هى مصحف فاطمة، وليس فيه من الحلال والحرام شىء، ولكن فيه علم ما سيكون، وجاء فى الحديث رقم 653 ما نصه: وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام، وما يدريهم ما مصحف فاطمة عليها السلام قال: قلت: وما مصحف فاطمة عليها السلام؟ قال: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد، قال: قلت: هذا والله أعلم،قال: إنه لعلم وما هو بذاك.. . أما الجفر، فقد جاء فى الأحاديث المذكورة أنه وعاء من أدَم -جلد ثور-فيه علم النبيين والوصيين،، وعلم العلماء الذين مضوا من بنى إسرائيل، وفيها -أى هذه الأحاديث- أن عندهم: الجفر الأبيض الذى فيه زبور داود وتوراة موسى وإنجيل عيسى وصحف إبراهيم عليهم السلام، والحلال والحرام ومصحف فاطمة، ما أزعم أن فيه قرآنا، وفيه ما يحتاج الناس إلينا ولا نحتاج إلى أحد، حتى فيه الجلدة ونصف الجلدة وربع الجلدة وأرْش الخدش. والجفر الأحمر وفيه السلاح، وذلك إنما يفتح للدم، يفتحه صاحب السيف للقتل، وفيه: أن بنى الحسن يعرفون هذا الجفر كما يعرفون الليل والنهار، ولكن الحسد وطلب الدنيا حملهم على الجحود والإِنكار. وفى الحديث رقم 638/4 أن فى الجفر الذى يذكرونه ما يسوءهم، لأنهم لا يقولون الحق، والحق فيه، فليخرجوا قضايا علىٍّ وفرائضه إن كانوا صادقين، وسلوهم عن الخالات والعمات، وليخرجوا مصحف فاطمة عليها السلام، فإن فيه وصية فاطمة عليها السلام ومعه سلاح رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول {فأتوا بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين} الأحقاف: 46 " ايتونى". وفى الحديث رقم 639/5 أن عندهم الجامعة، وهى صحيفة طولها سبعون ذراعا فى عرض الأديم، مثل فخذ الفالج، فيها كل ما يحتاج الناس إليه، وليس من قضية إلا وهى فيها حتى أرش الخدش. وجاء فى الحديث رقم 645/ 6: إن عندنا كتابا أملاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتبه علىٌّ عليه السلام، صحيفة فيها كل حلال وحرام. [هذا الكلام منقول من صحف مصورة من كتاب الكافى مع الترجمة الإِنجليزية، طبع المؤسسة العالمية للخدمات الإِسلامية طهران إيران فى 18/6/1981 - ص 40 بعنوان: باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة عليها السلام، الجزء الأول: الأصول القسم الثانى (4) كتاب الحجة (3) المؤسسة العالمية للخدمات الإِسلامية] . وربما تعرضنا لذلك فى وقت آخر

أخلاق اليهود من القرآن الكريم

أخلاق اليهود من القرآن الكريم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q لليهود دور كبير فى التاريخ من قبل الإسلام ومن بعد الإسلام، وتحدث القرآن عنهم بأنهم أفسدوا وسيفسدون، وقال "وإن عدتم عدنا" فما هى الصفات المتأصلة فيهم من وجهة نظر الدين؟ An القرآن الكريم حدَّد الشخصية الأخلاقية لليهود، وتحدَّث عنهم فى إنصاف، فمدحهم حين يستحقون المدح، وذمهم حين يمارسون ما يذمون عليه، وكان ذمهم طاغيا على مدحهم لما جبلوا عليه من أخلاق وما قاموا به من تصرفات منكرة، فمما ورد فى مدحهم قوله تعالى {ولقد آتينا بنى إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين} الجاثية: 16 أى على عالمى زمانهم. ومن أخلاقهم المذمومة ما يأتى: 1 -الكذب على الله، قال تعالى: {ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون} آل عمران: 75 {وقالت اليهود يد الله مغلولة} المائدة: 64 {قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء} آل عمران: 181 {وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلمَ يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق} المائدة: 18. 2 - حبهم لسماع الكذب، قال تعالى {ومن الذين هادوا سمَّاعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك} المائدة: 41 {سماعون للكذب أكالون للسحت} المائدة: 42. 3-التمرد على الله. قال تعالى {فبما نقضهم ميثاقهم لعنَّاهم وجعلنا قلوبهم قاسية} المائدة: 13 وهو ميثاق مع الله بالصلاة والزكاه والإِيمان بالرسل ومساعدتهم والقرض الحسن. 4 - التمرد على الرسل، قال تعالى {وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة} البقره:55 {كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذَّبوا وفريقا يقتلون} المائدة: 70 {قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون} المائدة: 24. 5 -الجدال والمراء. قال تعالى {وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنىَّ يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال} البقرة: 247 {قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هى إن البقر تشابه علينا} البقرة: 70. 6 -كتمان الحق والتضليل، قال تعالى {ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون} البقرة: 42 {يَلْوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب} آل عمران: 78. 7 - النفاق، قال تعالى {وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون} البقرة: 14 {أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب} البقرة: 44. 8 -إيثار المنفعة الشخصية والأنانية الطاغية، قال تعالى: {أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم} البقرة: 87 {ليس علينا فى الأميين سبيل} آل عمران:75. 9 -حب الشر للناس والسعى فى إفسادهم. قال تعالى: {ودَّ كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق} البقرة: 109. 10 -كراهية الخير لغيرهم. قال تعالى: {إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها} آل عمران:125 {أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله} النساء: 54. 11 - الكبر والتعالى على الناس: قال تعالى: {نحن أبناء الله وأحباؤه} المائدة: 18 {ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم} النساء: 49 {ليس علينا فى الأميين سبيل} آل عمران: 75. 12 - الاستغلال والانتهازية، قال تعالى {وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل} النساء: 161 {أكَّالون للسحت} النساء: 42. 13 - عدم الأدب فى الخطاب. قال تعالى {من الذين هادوا يحرِّفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليًّا بألسنتهم وطعنا فى الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرًا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً} النساء: 46. 14 - سهولة الاغتيال، قال تعالى {ويقتلون النبيين بغير الحق} البقرة: 61. 15 - قسوة القلب وجمود العاطفة. قال تعالى {ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهى كالحجارة أو أشد قسوة} البقرة: 74. 16 - عدم الوفاء بالعهود. قال تعالى: {أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم} البقرة: 100. 17 -تبلد حسهم وموت ضميرهم الأدبى، قال تعالى {كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه} المائدة: 79 {ترى كثيرا منهم يسارعون فى الإِثم والعدوان وأكلهم السحت} المائدة: 80. 18 - التحايل على المخالفة، قال تعالى {ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين} البقرة: 65 ويفسر ذلك قوله تعالى: {إذ يعدون فى السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شُرَّعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم} الأعراف: 163. 19 - الجبن، قال تعالى {لأنتم أشد رهبة فى صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا فى قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى} الحشر: 13، 14 {لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده} البقرة: 249 {ولتجدنهم أحرص الناس على حياة} البقرة: 96. 20 - البخل، قال تعالى {أم لهم نصيب من الملك فإذًا لا يؤتون الناس نقيرا} النساء: 53 {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم} التوبة: 34. 21 - تحريف الكتب المقدسة قال تعالى {فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا} البقرة: 79 {من الذين هادوا يحرِّفون الكلم عن مواضعه} النساء: 46. 22 - استباحة الكفر فى سبيل تحقيق أغراضهم. قال تعالى {ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا} النساء: 51 {ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا} المائدة: 80. هذه صورة من أخلاق اليهود كما وصفها القرآن الكريم. تمردوا على تعاليم اليهودية السماوية واستبدلوا بها تعاليم أخرى زعموا أنها أفضل من التوراة " التلمود" ومن أجل هذا لفظتهم كل الدول التى يحلون بها وتاريخ طردهم من بلاد أوروبا مسطر فى الكتب، ويؤكد خبث نيتهم ما تركز أخيرا فى صورة بشعة هى الصهيونية بأساليبها الوحشية المعروفة، وإذا كان الله سبحانه قد ضرب عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله فما ظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وإذا كان الله قد تأذن ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب فذلك يعطينا الأمل فى نصر الله لنا عليهم إن نصرناه بالإِيمان القوى والتسلح بكل سلاح مادى ومعنوى، مع وحدة تجمع الكلمة وتعمل للصالح العام. " انظر كتابنا: دراسات إسلامية لأهم القضايا المعاصرة"

من بلاغة القرآن

من بلاغة القرآن F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q فى سورة القصص جاء قوله تعالى {وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى} الآية: 20 وفى سورة يس جاء قوله {وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى} الآية: 19 فما هو السر فى تقديم {رجل} فى الآية الأولى وتأخيره فى الآية الثانية؟ An القرآن كله فى أعلى درجات البلاغة العربية كما هو معروف، وقد اجتهد العلماء فى بيان أسرار بلاغته، فأدركوا بعضها وخفى عليهم البعض الآخر، ووُضعت فى ذلك كتب خاصة، مثل: غرائب آى التنزيل لزين الدين الرازى الخلفى المتوفى سنة 666 هـ، البرهان فى توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان، لمحمود بن حمزة الكرمانى المتوفى سنة505 هـ، فتح الرحمن بكشف ما يلتبس فى القرآن، للشيخ زكريا الأنصارى، متشابه القرآن للقاضى عبد الجبار، وغير ذلك. وبخصوص ما جاء فى السؤال قال الكرمانى: خصت سورة القصص بالتقديم لقوله قبله {فوجد فيها رجلين يقتتلان} الآية: 15 ثم قال {وجاء رجل} وخصت سورة يس بقوله {وجاء من أقصى المدينة} لما جاء فى التفسير أنه كان يعبد الله فى جبل، فلما سمع بخبر الرسول سعى مستعجلا، أى أن الإِخبار هنا هو عن سعيه وليس عنه، والتقديم هنا للاهتمام والاعتناء بالفعل لا بالفاعل

أصحاب السبت

أصحاب السبت F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q من هم أصحاب السبت وما قصتهم؟ An قال تعالى فى حق اليهود {ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين} البقرة:65. حرَّم الله عليهم صيد السمك يوم السبت عقابا وامتحانا لهم، فكثر السمك يوم السبت فلم يطيقوا الصبر على الامتحان، فتحايلوا وحبسوه إلى أن ينتهى اليوم فيصطادوه بعد ذلك. قال تعالى {واسألهم عن القرية التى كانت حاضرة البحر إذ يعدون فى السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرَّعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون} الأعراف: 163 فمسخ الله المعتدين قردة وخنازير، أى جعل أخلاقهم كأخلاقها، وقيل: بل مسخهم الله شكلا وموضوعا، فكانوا قردة وخنازير، ثم قيل: إن الله أهلكهم بعد ذلك حتى لا يتناسلوا، وقيل: بل بقوا وتناسلوا، وتوضيح ذلك فى مكان آخر من هذه الفتاوى. والقرية قيل: هى " أيلة " أو هى " مدين " بين أيلة والطور، وقيل "طبرية " وقيل: هى من سواحل الشام. وذلك لا يهم. وذكر المفسرون أن هذه القصة كانت فى زمن داود عليه السلام، وأن إبليس أوحى إليهم فقال: إنما نهيتم عن أخذها يوم السبت، فاتخذوا الحياض، فكانوا يسوقون الحيتان إليها يوم الجمعة فتبقى فيها فلا يمكنها الخروج منها لقلة الماء، فيأخذونها يوم الأحد. وبهذه الحيلة كثر صيد الحيتان، ورأى الناس أن من صنع هذا لا يبتلى، فعمرت الأسواق بها، وأعلن الفسقة بصيدها، فقامت فرقة من بنى إسرائيل ونهت وجاهرت بالنهى واعتزلت، وقيل: إن بنى إسرائيل افترقت ثلاث فرق، فرقة عصت وصادت، وكانوا نحوًا من سبعين ألفا، وفرقة نهت واعتزلت، وكانوا اثنى عشر ألفا، وفرقة اعتزلت ولم تنه ولم تعص، وأن هذه الفرقة قالت للناهية كما قال الله تعالى {وإذ قالت أمة منهم لمَ تعظون قوما الله مهلكهم أو معذِّبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون} الأعراف: 164. ويكفى هذا القدر للإجابة على السؤال، وفى كتب التفسير متسع لمن أراد أن يستزيد. والمهم أن نأخذ العبرة فلا نعصى أوامر الله، ولا نسكت عن النهى عن المنكر حتى لا نجازى بما يجازى به العاصون. قال تعالى عن هذه القصة {فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين} البقرة: 66 وقال {فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين} الأعراف: 165، 166

أول وآخر ما نزل من القرآن

أول وآخر ما نزل من القرآن F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هى أول وآخر آية نزلت من القرآن الكريم؟ An لا شك أن معرفة تاريخ نزول السور والآيات لها فائدتها العظيمة فى التشريع، من أهمها معرفة الناسخ والمنسوخ، حينما يكون هناك نصان مختلفان فى الحكم، ولا يمكن التوفيق بينهما بمثل التقييد والتخصيص، وكذلك معرفة تدرج التشريع، وبيان اهتمام المسلمين بالقرآن والبحث عن تواريخ نزول الآيات والسور. وأصح ما قيل فى أول ما نزل من القرآن أنه صدر سورة {اقرأ باسم ربك الذى خلق} فى غار حراء كما رواه البخارى ومسلم عن عائشة فى حديث أول ما بدئ به الرسول من الوحى. وقيل: إن أول ما نزل إطلاقا {يا أيها المدثر} وذلك لحديث رواه البخارى ومسلم أيضا عن جابر بن عبد الله، ولكن ردَّ عليه بأن ذلك أول ما نزل بعد فترة الوحى. للنص عليه فى رواية أخرى التى جاء فيها "فإذا الملك الذى جاءنى بحراء قاعد على كرسى بين السماء والأرض فرجعت إلى بيتى وقلت زمِّلونى، فأنزل الله {يا أيها المدثر} وقيل: إن أول ما نزل هو سورة الفاتحة، بناء على حديث رواه البيهقى. وردَّ بأنه حديث مرسل سقط منه الصحابى فلا يقوى على معارضة حديث عائشة السابق وقيل: إن أول ما نزل هو البسملة {بسم الله الرحمن الرحيم} بناء على حديث أخرجه الواحدى عن عكرمة والحسن، ورُدَّ بأنه حديث مرسل كسابقه، فهذه أربعة أقوال أصحها وأقواها الأول أما آخر ما نزل من القرآن ففيه عشرة أقوال: 1 - قوله تعالى: {واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله} البقرة: 281 بناء على حديث رواه النسائى عن ابن عباس، حيث عاش النبى صلى الله عليه وسلم بعد نزولها تسع ليال ثم توفى لليلتين خلتا من ربيع الأول. 2 - قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين} البقرة: 278 بناء على رواية للبخارى عن ابن عباس. 3 - قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمًّى فاكتبوه} البقرة: 282. وجمع السيوطى بين هذه الأقوال بأن الظاهر نزولها دفعة واحدة كترتيبها فى المصحف، لأنها فى قصة واحدة. لكن الرأى الأول أقوى لما فى الآية من إشارة إلى ختام الدين ووجوب الاستعداد ليوم القيامة، وللنص فى الحديث على وفاة النبى صلى الله عليه وسلم بعد نزولها بتسع ليال فقط. 4 - قوله تعالى: {فاستجاب لهم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل منكم} آل عمران: 195 والدليل حديث أخرجه ابن مردويه عن أم سلمة أنها قالت للرسول صلى الله عليه وسلم أرى الله يذكر الرجال ولا يذكر النساء، فنزلت {ولا تتمنوا ما فضَّل الله به بعضكم على بعض} النساء: 32 ونزلت {إن المسلمين والمسلمات} الأحزاب:35 ونزلت آية {فاستجاب لهم ربهم} فهى آخر ما نزل من الآيات الثلاث، وليست آخر ما نزل من القرآن. 5 -قوله تعالى: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم} النساء: 93 والدليل ما أخرجه البخارى وغيره عن ابن عباس حيث قال: هى آخر ما نزل ولم ينسخها شىء، ويجاب على ذلك بأنها آخر ما نزل فى حكم قتل المؤمن عمدا، وليست آخر ما نزل من القرآن. 6 - قوله تعالى: {يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة} النساء: 176 والدليل ما رواه البخارى ومسلم عن البراء بن عازب، ورد بأنها آخر ما نزل فى المواريث، كما قال عن سورة براءة بأنها آخر ما نزلت، فيحمل القول على أن ذلك بالنسبة لتشريع الجهاد والقتال، فالآخرية نسبية إضافية لا حقيقية مطلقة. 7-سورة المائدة، بناء على رواية للترمذى والحاكم عن عائشة، وردَّ بأنها آخر سورة نزلت فى الحلال والحرام فلم تنسخ فيها أحكام، فالآخرية مقيدة بذلك وليست مطلقة. 8-قوله تعالى: {لقد جاءكم رسول من أنفسكم} التوبة: 128 بناء على ما رواه الحاكم وابن مردويه عن أُبى بن كعب، ويرد عليه بأن الآخرية معناها أنها آخر آية نزلت من سورة براءة ويؤيده ما قيل: إن هذه الآية وما بعدها نزلت بمكة مع أن السورة مدنية، فالسورة تحدثت عن الجهاد، والآيتان ليس فيهما أمر به، لأن الجهاد لم يفرض بمكة. 9- آخر سورة الكهف {فمن كان يرجو لقاء ربه} بناء على ما أخرجه ابن جرير عن معاوية بن أبى سفيان، ويرد عليه بأن الآخرية بحسب عدم نزول ما ينسخها بعدها. 10 - {إذا جاء نصر الله والفتح} لما رواه مسلم عن ابن عباس، وردَّ بأنها آخر ما نزل مشعرا بوفاة النبى صلى الله عليه وسلم ويؤيده ما روى عن أنه قال حين نزلت " نُعيتْ إلىَّ نفسى " وفهم ذلك بعض كبار الصحابة، فقد ورد أن عمر بكى عند سماعها وقال: الكمال دليل الزوال. ويحتمل أنها آخر ما نزل من السور فقط كما تدل عليه رواية ابن عباس. هذا ما لخصته من الإِتقان فى علوم القرآن للسيوطى. ومن مناهل العرفان للزرقانى، ومن أراد الزيادة فليرجع إليهما

الكون يسبح الله

الكون يسبح الله F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q فى الآيات القرآنية أن كل شىء يسبِّح الله، فبأى لغة يكون هذا التسبيح؟ An التسبيح معناه تنزيه الله تعالى عما لا يليق به، وقد يكون ذلك بالقول وبالفعل، وبأية صورة تنبئ عن ذلك كالصلاة وذكر الله تعالى، وهذا التسبيح يلزمه الإِيمان بوجود الله وبألوهيته، ومثله السجود بمعناه العام وهو الخضوع واللجوء إليه، والكون كله ساجد لله ومسبح له بهذا المعنى، والنصوص فى ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: {سبَّح لله ما فى السماوات وما فى الأرض} وقوله تعالى: {ألم تر أن الله يسبح له من فى السماوات والأرض والطير صافات كلٌّ قد علم صلاته وتسبيحه} النور: 41 وقوله: {ألم تر أن الله يسجد له من فى السماوات ومن فى الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب ... } الحج: 18 وقوله تعالى: {وإن من شىء إلا يسبِّح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم} الإِسراء: 44 والتسبيح الذى يعتمد على اللغة ليس كل إنسان قادرا على فهمه، فلكل من المخلوقات لغته، ولا يفهمها إلا من خصه الله من عباده المقربين كداود وسليمان عليهما السلام {وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علِّمنا منطق الطير وأوتينا من كل شىء} النمل: 16. وبعض العلماء يقول: إن التسبيح باللغة يكون من الأحياء النامية كالحيوان والنبات، وأما تسبيح غيرها كالجماد فهو بمعنى الدلالة على وجود الله ووجوب عبادته، وقال بعض آخر: قد يكون تسبيح الجمادات بلغة خاصة كما جاء فى إكرام الله لداود بقوله تعالى: {إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى والإِشراق. والطير محشورة كل له أوَّاب} ص: 18، 19. والمهم أن كل الكائنات تسبح وتسجد وتخضع لقدرة الله، ولكلٍّ لغتها وطريقتها فى ذلك، ومما جاء من النصوص والأخبار فى هذاالموضوع إلى جانب ما ذكر: 1 -روى البخارى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال " لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل " وفى غير هذه الرواية عنه رضى الله عنه: كنا نأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام ونحن نسمع تسبيحه. وهناك عدة روايات فى تسبيح الطعام مذكورة فى الزرقانى على المواهب "ج 5 ص 121". 2-روى مسلم عن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إنى لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علىَّ قبل أن أبعث، إنى لأعرفه الآن " قيل هو الحجر الأسود. وهناك عدة حوادث فى تسبيح الحصا فى يد الرسول وأبى بكر وعمر "المرجع السابق ص 120 ". 3- حنين الجذع الذى كان يخطب إليه، رواه البخارى وغيره، وقيل إنه متواتر، وسمع لحنينه صوت كصوت الناقة العشراء، والكلام طويل عنه فى " الزرقانى على المواهب ج 5ص 133". 4 -أخرج النسائى فى سننه عن عبد الله بن عمر وأن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع وقال " نقيقها تسبيح ". وأخرجه ابن سبيع فى " شفاء الصدور " كما ذكره الدميرى. 5-روى ابن ماجه فى سننه ومالك فى موطئه قول النبى صلى الله عليه وسلم " لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر ولا مدر ولا شىء إلا شهد له يوم القيامة ". 6 -ذكر القرطبى فى تفسير قوله تعالى: {وإن من شىء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم} بعض أقوال منقولة عن عبد الله ابن مسعود وأنس بن مالك أن الجبال يكلم بعضها بعضا، كما ذكر فى "ج 13 ص 165 " ما تقوله بعض الطيور، وليس لذلك سند صحيح يعتمد عليه، ثم قال: الصحيح أن الكل يسبح، للأخبار الدالة على ذلك، ولو كان التسبيح تسبيح دلالة فأى تخصيص لداود؟ وإنما ذلك تسبيح المقال، بخلق الحياة والإنطاق بالتسبيح، وقد نصت السنة على ما دل عليه ظاهر القرآن من تسبيح كل شىء، فالقول به أولى. وأقول: لقد أثبت العلم أن للحيوانات والطيور لغات تتفاهم بها، فلا استحالة فى كون كل المخلوقات تسبح بحمد الله بلغة خاصة بها، وإن كنا لا نفهمها، كما أنه لا مانع من تفسير التسبيح بأنه بلسان الحال ليعتبر الإِنسان ويؤمن ويسجد لله ويسبِّحه {قل انظروا ماذا فى السماوات والأرض وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون} يونس: 101

الهداية

الهداية F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يقول الله تعالى: {إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء وهو أعلم بالمهتدين} القصص: 56 ذكرت الهداية ثلاث مرات فى هذه الآية، فهل معناها واحد أم مختلف؟ An جاء فى القاموس: يقال: هداه هُدًى وهدْيًا وهِدَاية وهِدْية - بكسرهما - أرشده فتهدَّى واهتدى. وهداه الله الطريق دَلَّه، والهُدَى بضم الهاء وفتح الدال -الرشاد. قال ابن القيم فى كتابه "بدائع الفوائد ": الهداية أربعة أنواع: أحدها: الهداية العامة المشتركة بين الخلق، المذكورة فى قوله تعالى {الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى} طه: 50 أى أعطى كل شىء صورته التى لا يشتبه فيها بغيره، وأعطى كل عضو شكله وهيئته، وأعطى كل موجود خلقه المختص به، ثم هداه ما خلقه له من الأعمال، قال: وللجماد أيضا هداية تليق به، كما أن لكل نوع من الحيوان هداية تليق به وإن اختلفت أنواعها وصورها، وكذلك لكل عضو هداية تليق به، فهدى الرجلين للمشى، واللسان للكلام، والعين لكشف المرئيات وهلمَّ جرا، وكذا هدى الزوجين من كل حيوان إلى الازدواج والتناسل وتربية الولد، والولد إلى التقام الثدى عند وضعه، ومراتب هدايته سبحانه لا يحصيها إلا هو. الثانى: هداية البيان والدلالة والتعريف لِنَجْدَى الخير والشر وطريقى النجاة والهلاك، وهذه الهداية لا تستلزم الهدى التام، فإنها سبب وشرط لا موجب، ولهذا ينتفى الهدى معها، كقوله تعالى {وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى} فصلت: 17 أى بينا لهم وأرشدناهم ودللناهم فلم يهتدوا، ومنها قوله تعالى {وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم} الشورى: 52. الثالث: هداية التوفيق والإلهام، وهى الهداية المستلزمة للاهتداء، فلا تتخلف عنها، وهى المذكورة فى قوله تعالى {يضل من يشاء ويهدى من يشاء} المدثر: 31 وفى قوله تعالى: {إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل} النحل: 37 وفى قوله صلى الله عليه وسلم: " من يهدى الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له " وفى قوله تعالى: {إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء} القصص: 56 فنفى عنه هذه الهداية وأثبت له هداية الدعوة والبيان فى قوله تعالى: {وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم} الشورى: 52. الرابع: غاية هذه الهداية، وهى الهداية إلى الجنة أو النار إذا سيق أهلهما إليهما، قال تعالى {إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجرى من تحتهم الأنهار فى جنات النعيم} يونس: 9 وقال أهل الجنة فيها {الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله} الأعراف: 43 وقال فى حق أهل النار: {احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم} الصافات: 22، 23 انتهى ما قاله ابن القيم. والبيضاوى ذكر أن الهداية دلالة بلطف، ولذلك تستعمل فى الخير، وقوله {فاهدوهم إلى صراط الجحيم} على التهكم. ثم قال: وهداية الله تتنوع أنواعا لا يحصيها عدٌّ، لكنها تنحصر فى أجناس مترتبة. الأول: إفاضة القوى التى بها يتمكن المؤمن من الاهتداء إلى مصالحه، كالقوة العقلية والحواس الباطنة والمشاعر الظاهرة. والثانى: نصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل والصلاح والفساد، وإليه أشار حيث قال {وهديناه النجدين} البلد: 10 وقال {فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى} . والثالث: الهداية بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وإياها عنى بقوله: {وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا} الأنبياء: 7 وقوله {إن هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم} الإسراء: 9. والرابع: أن يكشف على قلوبهم السرائر ويريهم الأشياء كما هى بالوحى أو الإلهام والمنامات الصادقة، وهذا قسم يختص بنيله الأنبياء والأولياء، وإياه عنى بقوله {أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده} الأنعام: 90 وقوله {والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا} العنكبوت: 69

الفاتحة للنبى

الفاتحة للنبى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى قراءة الفاتحة للنبى؟ An الفاتحة كما ورد فى حديث البخارى هى أعظم سورة فى القراَن وهى السبع المثانى والقران العظيم. ومن قرأها أعطاه الله ما سأل من الهداية إلى الصراط المستقيم كما رواه مسلم، وكما جاء فى رواية أخرى له " لن يقرأ بحرف منها إلا أعطيه ". وإذا قرأها الإنسان للنبى صلى الله عليه وسلم، فالظاهر أنه يهب ثوابها إليه، مع غنى الرسول عن هذا الثواب فقد شرفه الله وكرمه أعظم تشريف وتكريم، لأن هذه الهبة علامة على حب من قرأها للنبى عليه الصلاة والسلام، تماما كالصلاة على النبى، فإن معناها طلب الرحمة من الله له، وهو عليه الصلاة والسلام مرحوم، والمحب يحرص ويسرُّ بتقديم هدية إلى المحبرب رمزا وعلامة على حبه. وكثيرا ما يقول قارى الفاتحة للنبى " زيادة فى شرف النبى " فالنبى مشرف وهو يطلب من الله أن يزيده شرفا، وكل ذلك دليل على الحب، وحبه عليه الصلاة والسلام فرض على المؤمن لا يتم إيمانه إلا به، كما رودت بذلك الأحاديث. وإذا كان حبه يتمثل فى اتباع سنته أى طريقته التى تركها لنا ممثلة فى القراَن والسنة، فليس هناك ما يمنع أن نبرهن على حبنا بإهداء ثواب الفاتحة له والصلاة عليه أى طلب الرحمة من الله له " انظر ص 408 ج 5من الزرقانى على المواهب "

حول نظم القرآن الكريم

حول نظم القرآن الكريم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q لماذا قال الله فى بعض السور {آمنا برب العالمين رب موسى وهرون} وفى بعضها {آمنا برب هارون وموسى} فما هو السر فى تقديم موسى مرة وتأخيره مرة أخرى؟ An جاء التعبير عن إيمان سحرة فرعون بالله الذى أرسل إليهم موسى وهارون جاء فى ثلاث سور هى الأعراف وطه والشعراء، وفى بعضها قدم ذكر موسى على هارون وفى بعضها الآخر قدم هارون على موسى. وليست لذلك حكمة منصوصة، بل هى استنتاجات قد تصادف الحقيقة وقد تنبو عنها، وقد قال علماء النحو: إن العطف بالواو يفيد مطلق الجمع دون ترتيب ولا تعقيب، فالله ربُّ موسى وهارون جميعا، وإيمان السحرة بهما واحد لا ميزة فيه لأحد على الآخر. غير أن من مظاهر البلاغة العربية، التناسب بين رءوس الفقرات، والقران الكريم فى أعلى درجات البلاغة. فناسب بين رءوس الآيات حتى يكون وقف القارئ عليها فيه مسحة من جمال الأداء. والناظر إلى سورة الأعراف يجد آياتها تنتهى بنون قبلها مَدُّ بالواو أو الياء، ونادرا ما يوجد بدل النون ميم أو لام، فالصوت عند الوقف يَسْكن دون انطلاق نَفَسِ مع الإحساس بنغمة مؤثرة، ولذلك كان لفظ "هارون " مؤخرا على لفظ " موسى" لتناسب رءوس الآيات، ونجد مثل ذلك فى سورة الشعراء {رب موسى وهارون} ومن أجل مراعاة التناسب فى سورة الشعراء حذفت ياء المتكلم من آخر الكلمة وبقيت النون التى هى للوقاية وليست للرفع لأن الفعل قد يكون منصوبا مثل "أخاف أن يكذِّبون " ومثل " فأخاف أن يقتلون " ليتناسب مع {آمنا برب العالمين. رب موسى وهارون} أما فى سورة طه فنهاية الآيات صوت مطلق بالمد المفتوح فى أغلبها، وقليل منها بالمد المكسور، وذلك يتناسب مع لفظ " موسى" فقدم عليه لفظ هارون لتنتهى الآية بما يتناسب مع نهايات الآيات الأخرى، مثل {طه ما أنزلنا عليك القران لتشقى.إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسموات العُلى. الرحمن على العرش استوى} فيتناسب معه {آمنا برب هارون وموسى} . هذا ما ظهر لى من الحكمة، ولا أجزم بأنها المراد لله سبحانه

عظمة القرآن

عظمة القرآن F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نريد توضيح قوله تعالى: {لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله} ؟ An تجىء هذه الآية فى نهاية سورة الحشر التى تتحدث عن إجلاء بنى النضير عن المدينة المنورة، وهم إحدى أسر من أهل الكتاب الذين كان يؤمل فيهم أن يكونوا من أول المصدَّقين بالقران الذى نزل على الرسول الذى كانوا ينتظرونه ويقرءون أوصافه فى كتبهم، لكنهم حسدًا وبغيا كفروا كما قال سبحانه: {ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عوفوا كفروا به} [البقرة: 89] ومع تكذيبهم للقرآن والرسول تعاونوا مع كفار مكة على مقاومة الدعوة، وقد أذاق الله كفار مكة وبال أمرهم فى بدر كما أذاق بنى النضير عاقبة أمرهم {كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم} [الحشر: 15] وهكذا لا يدفع شخص عن آخر فكل يتحمل تبعة عمله {كمثل الشيطان إذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال إنى برئ منك إنى أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما فى النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين} [الحشر: 16، 17] والواجب على كل إنسان أن يسيطر على نزغات الشيطان وهوى النفس ولا يعمل للدنيا فقط بل يعمل حساب المسئولية يوم القيامة {يا أيها الذين آمنوا اتقو الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد} {ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم} {لايستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة} [الحشر: 18، 9 1، 0 2] . كان الواجب على الناس جميعا، وقد جاءتهم الرسالة العامة، أن ينظروا فى الكتاب المنزَّل على هذا الرسول نظرة منصفة موضوعية بعيدة عن التعصب والهوى، ومن خلال هذه النظرة سيكون لكل منهم رأى فيه، وسيقتنع تماما بصدقه ويسارع إلى العمل بما فيه، لكن اكثر الناس تتغلب عليهم أهواؤهم، ويضف عقلهم امام شهواتهم، فيعارضون الحق لذات المعارضة دون سبب معقول، مع أن هذا القرآن، وهو من عند الله، لو نزل على جبل أعطاه الله عقلا، لتأثر كل التأثر ولم يملك إلا الإيمان بالله الذى أنزله، وبالرسول الذى بلغه، إن هذه القوة الجبارة لا بد أن تخشع وتذل وتضف، بل لا بد أن تتمزق وتتصدع ويتلاشى كبرياؤها عند سماع القرآن، كما يقول سبحانه {ولو أن قرآنا سيرِّت به الجبال أو قطِّعت به الأرضى أو كلِّم به الموتى بل لله الأمر جميعا} [الرعد: 31] ولكن الإنسان بعناده وتسلط شيطانه لم يتأثر بروعة القرآن وعظمة من انزله، ومن قبل القرآن لم يتأثر أسلاف بنى النضير، والحديث عنهم موضوع السورة، من الآيات المنزلة على الأنبياء قبل كما قال سبحانه فيهم: {ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهى كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله} [البقرة: 74] . إن الآية تدعو الجميع إلى أن يستقل كل إنسان بالنظر إلى القرآن بعيدا عن إغواء داخلى أو خارجى، وبالنظر المنصف سيخشع العقل ويخشع القلب وتخشع الجوارح، سيخشع العقل عندما يعرف الإعجاز الذى نزل به القرآن فيؤمن عن صدق بأنه ليس من عند محمد بل من عند الله، وسيؤمن بالله من خلال ما فيه من آيات وأخبار صادقة وهداية حكيمة، كما يقول سبحانه {أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها} [محمد:24] وكما قال {أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا} [النساء: 82] وقد أوشك بعض كبار قريش أن يؤمن عندما أخذ بروعة ما تلى عليه،فقال: إن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وما هو بقول بشر. ولكن المؤثرات القوية التى تحيط به ضيعت ما تأثر به عند سماع القرآن، وقد كان بعضهم، وقد تعاهدوا على معارضة الدعوة، يتسرب خفية لسماع القرآن فيعود متأثرا، ولكن التعصب جعلهم كما يقول القرآن الكريم {كالأنعام بل هم أضل} وبالإقبال على القرآن يخشع العقل أيضا وهو يستخرج كنوزه ويجلَّى هدايته، فيرى فيه دستورا كاملا للحياة الطيبة، ويحس فيه روعة التشريع وإحكامه، كما يحس تقديره لكرامة الإنسان وإعداده لطور جديد من حياته البشرية يحقق به الخلافة فى الأرض، ومن هنا كان حث الرسول عليه الصلاة والسلام على تعلم القرآن ونشر هدايته فيقول " خيركم من تعلم القرآن وعلمه " رواه البخارى ومسلم ويقول فى حديث رواه الترمذى وغيره وحسَّنه " يا أبا ذر لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلى مائة ركعة، ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل به خير لك من أن تصلى ألف ركعة ". وكما يخشع العقل يخشع القلب والوجدان، فيستقر الإيمان بالله ويقوى كلما قرئ القرآن، ويرق الوجدان والعواطف كلما كثرت قراءته أو سمعت آياته تتلى، كما يقول سبحانه {الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانى تقشعر منه جلو الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله} [الزمر: 23] إن أول أثر يروع الإنسان هو الدهشة والقشعريرة، وعند التأمل والانتقال بين فقراته من وعيد إلى وعد، ومن آية إلى آية يطمئن القلب ويألف هذا الجو الجديد كما يقول سبحانه {إنما المؤمنون الذين إذا ذُكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا} [الأنفال: 2] وليس الإنسان وحده هو الذى يتأثر لكلام الله تلاوة واستماعا فقد تأثرت به الملائكة ونزلت تستمع إليه من أُسيد بن حضير وهو يقرؤه ليلا، حتى إن فرسه التى كانت بجواره اضطربت لما أحست بما فى الجو من نور ومواكب غريبة عليه، وقد قال عنها الرسول الكريم كما ثبت فى الحديث الشريف: إنها الملائكة نزلت تستمع القرآن، ولو قرأ حتى يأتى الصباح لأمكن رويتها، وهو ترغيب للمؤمنين فى كثرة تلاوته، وبالإنصات له عند سماعه وعدم الانشغال عنه بلهو الحديث، فتلاوته تجارة لن تبور، وبكل حرف منه عشر حسنات، والمنزلة فى الجنة بقدر ما يقرأ منه كما صح فى الحديث:" يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق كما كنت تقرأ فى الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقروها " رواه الترمذى وأبو داود وابن ماجه، وقال الترمذى: حسن صحيح. وكما يخشع العقل المفكر والقلب المتأثر تخشع الجوارح بالعمل، وخشوعها بالعمل يكون من منطلق الإيمان بالله وبالقرآن المعجز وبما فيه من هداية هى المثالية فى كل مجال من مجالات النشاط البشرى، كما يقول سبحانه: {إن هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم} [الإسراء: 9] وكما كان النبى صلى الله عليه وسلم يعمل، فقد كان خلقه القراَن، تلقيا وتعليما وتبليغا وعملا وتطبيقا، وبهدايته المثالية والحرص على تطبيقها تكونت أمة كانت خير أمة أخرجت للناس، قوة وتماسكا وحضارة ومدنية، ولم يفارق رسول الله الدنيا إلا بعد أن أوصانا بالتمسك به حتى لا نضل " إنى تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدى أبدا، كتاب الله وسنتى" رواه الحاكم وصححه،فهو حبل الله المتين، ومن يعتصم به فقد هُدى إلى صراط مستقيم. والغاية من تدبر القرآن والخشوع له تقوية إيماننا بالله، وإسعاد الإنسان فى دنياه وأخراه، والله الذى أنزل القرآن هو الموصوف بعد هذه الآية بالوحدانية والرحمة والملك والتقديس والسلامة من كل نقص والمصدق لرسله بآياته، والمسيطر على الكون كله بقدرته وعلمه، والعزيز الذى لا يذل، والمتعالى عن كل نقص، والخالق للعالم والمبدع له على غير مثال سبق والمصور له كيف يشاء ويختار، والموصوف بكل كمال، فكيف يشرك المشركون به آلهة ليس لها هذا الكمال؟ إن الكون كله يسبح لله بالتوحيد والطاعة، وما أظلم لإنسان وأجهله إذ وقع تحت تأثير غرائزه وشهواته، فيا أمة محمد أناديكم بما نادانا به رب العزة {ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون} [الحديد: 16]

التفسير العلمى للقرآن

التفسير العلمى للقرآن F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل العلوم التى اكتشفت حديثا توجد فى القرآن، وهل هناك حاجة إلى تفسير القرآن تفسيرا علميا على ضوء الاكتشافات الحديثة؟ An سبق فى ص 116 من المجلد الثالث من هذه الفتاوى بيان أن مهمة القرآن هى الإعجاز والهداية، وأن ما فيه من حقائق علمية تدعو إلى النظر والتأمل، وزيادة فى الإيضاح وإجابة على السؤال نقول: هذه القضية ثار حولها الجدل والنقاش، وانقسم الناس فيها فريقين: (أ) فريق يقول: نعم فى القرآن توجد العلوم والمكتشفات الحديثة. ونحن فى حاجة إلى تفسير علمى، بمعنى استخلاص هذه المحدثات من ألفاظ القرآن، وحمل الألفاظ عليها. واستند هذا الفريق فى رأيه إلى ما يأتى: 1ـ أن الله تعالى قال {ما فرطنا فى الكتاب من شىء} [الأنعا م: 38] . أى ليس فى الحياة شىء إلا وهو موجود فى القرآن. فذكرت فيه الميكروبات والكهرباء والذرة والصواريخ والطائرات وغيرها. ونوقش هذا الدليل بأن المراد بالكتاب هو اللوح المحفوظ الذى أثبت الله فيه مقادير الخلق، ما كان منها وما يكون، حسب النظام المعبَّر عنه بالسنن الإلهية. أو هو علم الله المحيط بكل شىء الثابت فيه كل معلوم، وإذا أريد بالكتاب القرآن فليس لفظ الشىء على عمومه، بل المراد به الشىء الذى هو موضوع الدين، وهو الهداية التى من أجلها نزل القرآن، فالعموم فى كل شئ بحسبه. 2ـ كما استند إلى أن نشر الإسلام فى هذه الأيام يحتاج إلى التحدث عنه بأسلوب العصر وطرائق فهمه، لبيان تجاوب الدين والقرآن مع الحياة فى كل أطوارها. ونوقش بأن نشر الإسلام لا يتوقف على ذلك، فأصول الهداية فيه، والنصوص الدالة على النظر والبحث وتقديس العقل كافية فى بيان تجاوبه مع أرقى الحضارات وأزهى العصور. وبهذا نرى أن حجة هذا الفريق واهية أو فيها مناقشة تضعف الاستدلال بها على المقصود. (ب) والفريق الآخر يقول ليس القرآن كتاب تعليم وتسجيل لمكتشفات العصور بأشخاصها، ولا يحتاج إلى أن نحمل ألفاظه على أسلوب العصر ونضمنها نظرياته وعلومه. وحجتهم فى ذلك: 1ـ عدم حاجة الشريعة فى فهم كتابها وتعرف مبادئها، إلى العلوم الكونية والرياضيات وما إليها. وحمل ألفاظ القرآن عليها فيه تعسف وتحميل لها لما لا تطيق. 2ـ أن القرآن موجَّه أولا إلى من نزل فيهم وهم العرب، وليس لهم عهد بهذه العلوم التى لم تعرفها الدنيا إلا بعد قرون، فإذا قصد القرآن إليها وآياته لا تفهم إلا بالوقوف عليها، كان كلاما غير مطابق لمقتض الحال، وحاشاه أن يكون كذلك، فوجب أن نقف بعباراته عند فهم العرب الخلص، ولا نتجاوز ما ألفوه من علومهم، يقول الشاطبى فى كتابه " الموافقات ج 2 ص 52 ": ما تقرر من أمية الشريعة وأنها جارية على مذاهب أهلها وهم العرب ينبنى عليه قواعد، منها: أن كثيرا من الناس تجاوزوا فى الدعوى على القرآن الحد، فأضافوا إليه كل علم يذكر للمتقدمين أو المتأخرين، من علوم الطبيعيات والتعاليم والمنطق وعلم الحروف وجميع ما نظر فيه الناظرون من هذه الفنون وأشباهها. وهذا إذا عرضناه على ما تقدم لم يصح، ولهذا فإن السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم كانوا أعرف بالقرآن وعلومه وما أودع فيه، ولم يبلغنا أنه تكلم أحد منهم فى شىء من هذا المدعى سوى ما تقدم من أحكام ... وما يلى ذلك. ولو كان لهم فى ذلك خوض ونظر لبلغنا منه ما يدلنا على أصل المسألة، إلا أن ذلك لم يكن، فدل على أنه غير موجود عندهم، وذلك دليل على أن القرآن لم يقصد فيه تقرير لشىء مما زعموا. 3ـ أن النظريات العلمية عرضة للتبديل والتغيير، فإذا حملنا عليها ألفاظ القرآن كان فهم آياته عرضة للتغيير والتبديل مما يبعث على الشك ويؤدى إلى البلبلة والاضطراب. وقد يناقش الدليل الأول بأن عدم احتياج فهم الشريعة وتبليغها إلى العلوم لا ينافى أنها موجودة فى القرآن،، ويكون الغرض منها الشرح والبيان والإيضاح، ويناقش الدليل الثانى بأن القرآن ليس للعرب فقط ولا لعصرهم السابق، بل هو لكل الناس ولجميع العصور، فلا مانع أن يكون فيه من المعلومات ما لا يعرفه العصر الأول، وسيعرف فيما بعد، ولعل مما يشير إلى ذلك قوله تعالى {سنريهم آياتنا فى الأفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق} [فصلت: 53] وعموم رسالة الإسلام لا يجوز معها قصر فهم القرآن على المألوف عند العرب، فليكن فيه قدر يتضح سره بما ينكشف بعد من علوم كونية ونفسية، وذلك لزيادة الإيضاح لأصل الدليل على صدقه فهو صادق بإعجازه وكفى بالله شهيدًا على ذلك {أو لم يكف بربك أنه على كل شئ شهيد} . ويناقش الدليل الثالث، بأن حمل الألفاظ القرآنية على النظريات التى لم تثبت بعدُ لا يجوز أبدا، وإذا حملت فإنما يكون على الحقائق العلمية الثابتة، ذلك لأن كلام الله حق لا يفسَّر بغير الحق، وهو ثابت لا يفسر بغير الثابت، فاللائق هو توضيح الثابت بما ثبت وليس ذلك إلا فى الحقائق العلمية المقررة وهذا كله بشريطة عدم التعسف فى التأويل، بل يترك لفظ القرآن على طبيعته القابلة لكل فهم دفعًا للعقل إلى التفكير والبحث. 7ـ والرأى الذى أميل إليه يتلخص فيما يلى:ـ (أ) أن القرآن فيه بعض الحقائق العلمية، وقد ذكرت للعبرة والموعظة والتأمل، لا على أنها معلومات للاعتقاد والتكليف والتعليم، وقد عبر الله عنها بالألفاظ العربية والأسلوب المعجز. وما جاء فيه من المقررات العلمية حق لأنه كلام الله، سواء عرفها الناس عند نزولها أم لم يعرفوها، وعدم علمهم بها لا يغض من شأن القرآن، فهو ميسر للذكر يستطيع كل إنسان أن يأخذ منه القدر الكافى لهدايته، مهما كان مستواه العلمى. (ب) أن ألفاظ القرآن دقيقة محكمة لأنها صنع الله الذى أتقن كل شىء وأن هناك لونًا من ألوان إعجازه هو الحديث عن بعض المسائل العلمية التى لا عهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالذات بعلمها، ولا عهد للعرب الذين ووجهوا بالقرآن بها، ثم ثبت بعد ذلك صدق هذه المسائل، وذلك للدلالة على أن القرآن ليس من عند محمد، بل هو من عند لله العليم الخبير. وبالتأمل فى بعض هذه التعبيرات نجد أنها محايدة فى الأمور التى يختلف الناس عليها ولم يصلوا بعد إلى معرفة أسرارها، وذلك ليدع مجال الفكر مفتوحا للباحثين، ليصلوا إلى آخر شوط ممكن، وكلما جد البحث بشخص نظر إلى الآية فرآها كأنها معه فى كل خطواته تشجعه ولا تصرح على الأقل بكذبه أو إخفاقه، فيغريه ذلك على متابعة البحث إرضاء لشهوة العقل وحب الاستطلاع. حتى إذا وصل إلى الحقيقة العلمية الثابتة وجد الآية معه أيضًا لم يصبها أى تغب فى موقفها المحايد الذى لا ينحاز إلى باحث معين فى أولى خطوات النظر وفى وسطها حتى يبلغ النهاية. وهو بوصوله إلى الحقيقة سيزداد إيمانًا بصدق القرآن وأنه حق من عند الله، لا من عند محمد الذى لم يتعلم أساليب البحث ليصل إلى هذه النتيجة، وإن لم يصل إلى الحقيقة العلمية بعد طول البحث لا يجوز له أن يشك فى القرآن، بل الأجدر أن يتهم نفسه ويعيد النظر فى أسلوب بحثه عل فيه حلقة مفقودة، أو مقدمة لم تثبت لتستطيع أن تنتج نتيجة صادقة. وحياد الألفاظ القرآنية فى كثير من مواضعها هو الذى أوجد النشاط الفكرى عند علماء الكلام فى بعض المسائل الكلامية، حيث تكون الآية الواحدة كل يدعى أنها تشهد لرأيه، وكذلك كان هذا الحياد سببًا فى نشاط علماء الشريعة فى استنباط الأحكام الفقهية. (ج) أن أسلوب القرآن مطابق لمقتضى الحال فى خطابه للعلماء والعامة على السواء، على خلاف الكلام العادى للناس، فهو إما أن يخاطب به المستويات العالية باشتماله على الرمز والإشارة والكناية والاستعارة، وإما أن يخاطب به العامة الذين لا يفهمون إلا الواضح المبسط من الكلام، ولو خوطبت إحدى الطائفتين بغير ما يليق بها لم يكن الكلام بليغًا، أما القرآن الكريم فهو وحده الذى يراه البلغاء أوفى كلام بلطائف التعبير، ويراه العامة أحسن كلام وأقربه إلى عقولهم، فهو متعة الخاصة والعامة على السواء. كما قال سبحانه {ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدَّكر} [القمر: 17، 22، 32، 40] . يقول الراغب الأصفهانى فى مقدمة تفسيره: أخرج تعالى مخاطباته فى محاجة خلقه فى أجل صورة تشتمل على أدق دقيق؛ لتفهم العامة من جلتها ما يقنعهم ويلزمهم الحجة؛ ويفهم الخواص من أثنائها ما يوفى على ما أدركه فهم الحكماء، ومن هذا الوجه كل من كان حظه فى العلوم أوفر كان نصيبه من علم القرآن أكثر، ولذلك إذا ذكر تعالى حجة إلى ربوبيته ووحدانيته أتبعها مرة بإضافتها إلى أولى العقل، ومرة إلى أولى العلم؛ ومرة إلى السامعين، ومرة إلى المتذكرين تنبيها على أن بكل قوة من هذه القوى يمكن إدراك حقيقة منها. (د) أننا فى حاجة إلى من يفسر لنا القرآن على ضوء المقررات العلمية لتتضح معانيه. ويؤمن بها الذين لا يرضون بغير هذا الأسلوب بديلا، فبمقررات علم الحياة والأجنة يمكن توضيح قوله تعالى {ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين} [المؤمنون: 12 -13] وبمقررات علم الطب يتضح لنا معنى الأذى فى قوله تعالى {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222] ويتضح سر التحريم لأكل الميتة والدم ولحم الخنزير والموقوذة والمتردية والنطيحة. . الوارد فى الآية الثالثة من سورة المائدة فكل ما يساعد على كشف أسرار التشريع من العلوم لا بأس به، بل كل ما يوصل إلى الإيمان بالله وإدراك سر الوجود لا بأس به بل هو مطلوب. وهذا كله على شريطة أن يكون التفسير بالمقررات الثابتة، لا بالنظريات التى ما زالت قيد البحث ومحل اختلاف العلماء. وعلى ألا يكون هناك تعسف فى التأويل وتحميل الألفاظ معانى لم توضع لها، كما سيتضح من عرض الأمثلة آلاتية بعد. 8 ـ إن تفسير القرآن بالنظريات التى لم تثبت يعد تفسيرا بالرأى المحض، وقصره على رأى بالذات افتراء للكذب على الله. وفى ذلك خطورة كبيرة، لأنها تخضع آيات القرآن للآراء الخاصة، الأمر الذى ضل به كثير من الفرق التى ظهرت فى الإسلام، ولأنها تمنع صلاحية الإسلام العامة أن تكون لكل البيئات والأجيال وأن تكون مناراً هاديا لكل المفكرين، كما أنها تعرض القرآن للطعن فيه بالتكذيب إن جاء ما يثبت خطأ الرأى الأول الذى فسر به. والإنسان إذا لم يكن متمكنا مما يقول ويرى لا ينبغى أن يحمل القرآن على جهلة وسفهه، فهو حرم مقدَّس لا يقربه إلا العالمون الموقنون. قال إبراهيم التيمى: سئل أبو بكر الصديق رضى الله عنه عن تفسير الفاكهة والأبِّ فقال: أى سماء تظلنى، وأى أرض تقلنى إذا قلت فى كتاب الله ما لا أعلم. وقال أنس. سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه قرأ هذه الآية ثم قال: كل هذا قد عرفناه، فما الأبُّ؟ ثم رفع عصا كانت بيده وقال: هذا لعمرو الله التكلف، وما عليك يا بن أم عمر ألا تدرى ما الأبُّ. ثم قال: اتبعوا ما بيِّن لكم من هذا الكتاب، وما لا فدعوه "القرطبى ج 9 1 ص 223 " وذلك كطه من وحى قوله صلى الله عليه وسلم " اتقوا الحديث علىَّ إلا ما علمتم، فمن كذب علىَّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن قال فى القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار" رواه الترمذى عن ابن عباس. قال ابن عطية: ومعنى هذا

تفسير: (لا تسألوا عن أشياء)

تفسير: (لا تسألوا عن أشياء) F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل معنى قوله تعالى: {لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤ كم} أننا لا نسأل عن أمور ديننا ما دمنا لا ن An روى البخارى ومسلم أن رجلا اسمه عبد الله بن حافة هاجر إلى الحبشة وشهد بدرا وكانت فيه دعابة سأل النبى سلم عن أبيه، فقال له: " أبوك فلان " ولما علمت أمه بسؤاله عن أبيه قالت: ما سمعت بابن أعق منك، آمن أمك قارفت ما يفارق النساء فى الجاهلية فتفضحها على أعين الناس؟ فقال: والله لو ألحقن بعبد أسود للحقت هذه الآية تنهى عن مثل هذه الأسئلة. وروى الترمذى انه لما نزل قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} قالوا: يا رسول الله أفى كل عام؟ فسكت ولما كرروا السؤال قال " لا، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما أطقتموها، ولو لم تطيقوها لكفرتم " فأنزل الله هذه الآية للنهى عن تكلف الأسئلة ما دام القرآن لم يبين اكثر مما نزل، وذلك كله فى أيام نزول الوحى، حتى لا يكون المسلمون كبنى إسرائيل حينما أمرهم الله أن يذبحوا بقرة، فأخذوا يسألون عن سنِّها وأوصافها حتى شدد الله عليهم فاشتروها بثمن كبير. أما اليوم ـ وقد انتهى الوحى ـ فيجوز بل يجب أن نسأل عما نجهله لأنه من باب التفقه فى الدين، وقد كان النهى رحمة بالمسلمين فقد صح فى مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شىء لم يحرم على المس فحرم عليهم من أجل مسألته ". فعلى كل مسلم يجهل أمرا من أمور الدين ـ لم يستطع أن يعرفه من مصادره ـ أن يسأل عنه العلماء المختصين كما قال تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} وأنصح كل طالب علم أياًّ كان نوعه أن يسأل عن حكم الدين فى كل ما يعِنُّ فذلك دليل على اليقظة حتى لا يزل، ولا يعدُّ ذلك جبنًا منه، بل هو الحكمة عين الحكمة، فليس التفلت من بل هو تهور يؤدى إلى التهلكة

نسخ القرآن بالسنة

نسخ القرآن بالسنة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز للسنة الشريفة أن تنسخ الأحكام الثابتة بالقرآن مثل قوله صلى الله عليه وسلم "لا وصية لوارث " الذى نسخ الوصية للوارث الموجودة فى القرآن، مع العلم بان القرآن كلام الله تعالى، والسنة من عند الرسول والرسول بشر؟ An يقول الله سبحانه {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} البقرة: 106، ويقول {وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل} النحل: 151، تفيد هاتان الآيتان وغيرهما أن النسخ وهو انتهاء حكم شرعى بطريق شرعى موجود فى القرآن الكريم، وقد يكون النسخ للتلاوة والحكم أو أحدهما، وذلك بنزول آية أخرى فيها حكم مغاير. وأمثلته كثيرة فى القرآن الكريم أفردت بتآليف خاصة منها كتاب الناسخ والمنسوخ لأبى جعفر النحاس المتوفى سنة 338 س. ونسخ القرآن بالقرآن متفق عليه بدليل الآيتين السابقتين، وأما نسخ القرآن بالسنة فمنعه جماعة، لأن الله يقول {قل ما يكون لى أن أبدِّله من تلقاء نفسى إن أتبع إلا ما يوحى إلىَّ} يونس: 15، ولأن السنة لا تكون مثل القرآن ولا خيرا منها كما تقول الآية {نأت بخير منها أو مثلها} وقال آخرون بجواز نسخ القرآن بالسنة وبوقوعه بناء على أن السنة أيضا من عند الله كما قال تعالى {وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحى يوحى} النجم: 3، 4، وقال {وأنزلنا إليك الذكر لتبيِّن للناس ما نزَل إليهم} النحل: 44،على أن المراد بالذكر هو السنة، وقال جماعة: بنسخ القراَن بالسنة إذا كانت بأمر الله عن طريق الوحى، أما إن كانت باجتهاد فلا. والرأى القائل بنسخ القرآن بالسنة هو الأقوى، لقول الله تعالى. إلى جانب النصين السابقين - {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} الحشر: 7. وقوله: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم} النساء: 65، إلى غير ذلك من النصوص، وقد أجمع المسلمون على أن القرآن إذا نزل بلفظ مجمل ففسره الرسول وبيَّنه كان بمنزلة القرآن المتلوَّ فى الأخذ به، فكذلك النسخ. وتطبيقا لذلك فى حكم الوصية للوارث. قال تعالى {كُتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف} البقرة: 180. يقول أبو جعفر النحاس: فى هذه الآية خمسة أقوال، منها أنها منسوخة بقوله " لا وصية لوارث " وذلك على رأى من يجيز نسخ القراَن بالسنة- وقيل: هى منسوخة بآية المواريث {يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثين} النساء: 11، وذلك على رأى من ينسخ القراَن بالقرآن فقط وقيل: نسخت الوصية للوالدين وثبتت للأقربين الذين لا يرثون. وقيل: نسخ وجوب الوصية وبقى ندبها، وقيل: إن الوصية واجبة للوالدين والأقربين إذا كانوا لا يرثون، كأن كانوا كفارا. هذا ملخص ما قيل فى آية الوصية، وعلى قول من الأقوال فى تفسيرها كان تشريع الوصية الواجبة لولد الولد المحروم من الميراث، كما فى القانون المصرى للأحوال الشخصية

معنى: لا يمسه إلا المطهرون

معنى: لا يمسه إلا المطهرون F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q أرجو تفسير قوله تعالى {لا يمسه إلا المطهرون} الواقعة: 79؟ An يقول الله تعالى {إنه لقرآن كريم. فى كتاب مكنون. لا يمسه إلا المطهرون} الواقعة: 77 - 79. اتفقت الأئمة على حرمة مسهم المصحف أو حمله فى حال الجنابة ولم يخالف فى ذلك واحد من الصحابة، لكن جوزه داود وابن حزم. واستند الجمهور القائل بالحرمة إلى هذه الآية، بناء على أن المراد بالكتاب هو المصحف وأن المس هو اللمس الحسى المعروف. وقد نوقش هذا الدليل بأن الكتاب المكنون فسره بعضهم باللوح المحفوظ ولا يمسه إلا المطهرون مقصود بهم الملائكة وفسره بعضهم بالكتب السابقة على معنى أن فيها ذكرا للقرآن ومن ينزل عليه، كما نوقش بأن الكتاب لو أريد به المصحف فإن معنى {لا يمسه إلا المطهرون} : لا يمسه إلا المطهرون من الشرك، لأن المشركين نجس فالذين يجوز لهم مسه هم المؤمنون سواء أكانوا على طهارة أم لا. وقد صحح ابن القيم فى كتابه "التبيان فى أقسام القرآن " أن المراد بالكتاب هو الذى بيد الملائكة، وأريد ذلك بقوله تعالى: {فى صحف مكرَّمة. مرفوعة مطهرة. بأيدى سفرة. كرام بررة} عبس: 13 -16. ورجَّح ذلك بعشرة وجوه يمكن الاطلاع عليها فى الجزء الثانى من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (ص 213) . كما استدل المحرمون لحمل المصحف أو مسه بدون طهارة بحديث " لا يمس القرآن إلا طاهر) رواه النسائى والدارقطنى والأثرم. وهو حديث قوى قيل إنه أشبه بالمتواتر وقيل إنه حسن. وكذلك استدلوا بحديث "لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر) ذكره الهيثمى فى "مجمع الزوائد" برجال موثقين. كما استدلوا بمنع أخت عمر بن الخطاب من مسه للصحيفة التى كانت تقروها لأنه رجس، رواه الدارقطنى. ونوقشت أدلة المحرِّمين وأدلة المجيزين. هذا فى حال الجنابة، أما فى الحدث الأصغر فجمهور العلماء على حرمة مس المصحف وحمله، وهو مروى عن كثير من الصحابة والتابعين، وذهب إليه من أئمة الفقة مالك والشافعى وأبو حنيفة فى إحدى الروايتين عنه. وأجاز بعض العلماء ذلك ونقل عن جماعة من السلف، وذهب إليه أبو حنيفة فى رواية عنه، كما جوزه داود بن على. واستثنى بعض من حرم مس المصحف وحمله من الحدث الأصغر - الصبيان الذين لم يبلغوا الحلم لحاجتهم إلى حفظ القراَن، ويقاس عليهم الكبار المحتاجون لحفظ القرآن فرخص لهم مسه وحمله مع الحدث الأصغر من أجل تيسير الحفظ وليس من أجل التعبد بالتلاوة، فتشترط للمسه وحمله الطهارة "راجع ص 413 من المجلد الأول من هذه الفتاوى"

كتابة القرآن بغير الحروف العربية

كتابة القرآن بغير الحروف العربية F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل تجوز كتابة القرآن بغير الحروف العربية ليستطيع قراءته أهل اللغات الأخرى؟ An أثير هذا الموضوع عندما أثير موضوع ترجمة القراَن الكريم، وحاول بعض المجددين أن يجيز كتابة القرآن بحروف غير الحروف العربية، ولكن عارضه أهل الذكر من علماء الدين، وصدرت بذلك فتوى رسمية من لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، ونشرت بمجلة الأزهر "المجلد السابع ص 45 " بتوقيع الشيخ حسين والى رئيس اللجنة وهذا نصها: لا شك أن الحروف اللاتينية المعروفة خالية من عدة حروف توافق العربية، فلا تؤدى جميع ما تؤديه الحروف العربية، فلو كتب القرآن الكريم بها على طريقة النظم العربى. -كما يفهم من الاستفتاء -لوقع الإخلال والتحريف فى لفظه، وتبعهما تغير المعنى وفساده. وقد قضت نصوص الشريعة بأن يُصان القرآن الكريم من كل ما يعرضه للتبديل أو التحريف، وأجمع علماء الإسلام سلفا وخلفا على أن كل تصرف فى القرآن الكريم يؤدى إلى تحريف فى لفظه أو تغيير فى معناه ممنوع منعا باتا، ومحرم تحريما قاطعا. وقد التزم الصحابة رضى الله عنهم ومن بعدهم إلى يومنا هذا، كتابة القرآن الكريم بالحروف العربية ومن هذا يتبين أن كتابة القرآن العظيم بالحروف اللاتينية المعروفة لا تجوز. انتهى. هذا ويقاس على تحريم كتابة القراَن الكريم بالحروف اللاتينية التى صدرت بها الفتوى تحريم كتابته بأية حروف أخرى غير عربية، للاتحاد فى العلة كما هو الشرط فى القياس وقد سبق الكلام على ذلك فى ص 3 من المجلد الثالث من هذه الفتاوى

قول صدق الله العظيم

قول صدق الله العظيم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q بعض الناس يقولون: إن قول القارئ بعد الانتهاء من القراءة "صدق الله العظيم " بدعة، لا يجوز قولها فهل هذا صحيح؟ An حذرت كثيرا من التعجل فى إطلاق وصف البدعة على أى عمل لم يكن فى أيام النبى صلى الله عليه وسلم ولا فى عهد التشريع، ومن التمادى فى وصف كل بدعة بأنها ضلالة وكل ضلالة فى النار، ويمكن الرجوع إلى ص 352 من المجلد الثالث من هذه الفتاوى لمعرفة ذلك. وقول "صدق الله العظيم " من القارى أو من السامع بعد الانتهاء من القراءة، أو عند سماع آية من القراَن ليس بدعة مذمومة، أولا لأنه لم يرد نهى عنها بخصوصها، وثانيا لأنها ذكر لله والذكر مأمور به كثيرا، وثالثا أن العلماء تحدثوا عن ذلك داعين إليه كأدب من آداب قراءة القرآن، وقرروا أن قول ذلك فى الصلاة لا يبطلها، ورابعا أن هذه الصيغة أو قريبا منها ورد الأمر بها فى القرآن، وقرر أنها من قول المؤمنين عند القتال. قال تعالى: {قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا} آل عمران:95، وقال {ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله} الأحزاب: 22، وذكر القرطبى في مقدمة تفسيره أن الحكيم الترمذى تحدث عن آداب تلاوة القراَن الكريم وجعل منها أن يقول عند الانتهاء من القراءة: صدق الله العظيم أو أية عبارة تؤدى هذا المعنى. ونص عبارته "ج 1 ص 27 ": ومن حرمته إذا انتهت قراءته أن يصدق ربه، ويشهد بالبلاغ لرسوله صلى الله عليه وسلم [مثل أن يقول: صدق الله العظيم وبلَّغ رسوله الكريم] ويشهد على ذلك أنه حق، فيقول: صدقت ربنا وبلَّغت رسلك ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط، ثم يدعو بدعوات. وجاء فى فقه المذاهب الأربعة، نشر أوقاف مصر، أن الحنفية قالوا: لو تكلَّم المصلى بتسبيح مثل. صدق الله العظيم عند فراغ القارئ من القراءة لا تبطل صلاته إذا قصد مجرد الثناء والذكر أو التلاوة، وأن الشافعية قالوا: لا تبطل مطلقا بهذا القول، فكيف يجرؤ أحد فى هذه الأيام على أن يقول: إن قول: صدق الله العظيم، بعد الانتهاء من قراءة القرآن بدعة؟ أكرر التحذير من التعجل فى إصدار أحكام فقهية قبل التأكد من صحتها، والله سبحانه وتعالى يقول: {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون} النخل: 116

ختم القرآن

ختم القرآن F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل هناك دعاء مخصوص لختم القرآن وهل ورد حديث فى فضل الاجتماع على ختم القرآن؟ An لم يرد حديث مقبول عن النبى صلى الله عليه وسلم بخصوص ختم القرآن كما لم يرد بخصوص الاجتماع على الختم، وإنما هو كلام وآثار وردت عن السلف، وذكر النووى شيئا من ذلك فى كتابه "الأذكار" ص 158 وقال: صح عن بعض التابعين الكوفيين أنهم كانوا يصبحون صياما اليوم الذي يختمون فيه. وقال: يستحب حضور مجلس الختم لمن يقرأ ولمن لا يحس القراءة، كما شهد النساء الحُيَّض الخير ودعوه المسلمين يوم العيد. وذكر أن أنس بن مالك كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا، وأن الدعاء يستجاب عند ختم القرآن وتنزل الرحمة. وروى فى مسند الدارمى عن حُميد الأعرج أنه قال: من قرأ القرآن ثم دعا أمَّن على دعائه أربعة آلاف ملك. إن قراءة القراَن لها فضلها العظيم. ومجالس الذكر والقرآن تشهدها الملائكة كما صحت بذلك الأحاديث، والصوم مستحب سواء كان من أجل ختم القرآن أو من غيره، والدعاء لا بأس به بعد قراءة القرآن وهو مرجو القبول، لأن القراءة وسيلة لثواب الله، والدعاء بصالح الأعمال بوجه عام يرجى قبوله كدعاء الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار ففرَّج الله عنهم وكون أربعة آلاف ملك يؤمنون على الدعاء بعد القرآن لا يعلمه إلا الله سبحانه ولم يصح فيه حديث فالخلاصة أن كل عمل صالح يدعو تحت العنوان العام للصالحات لا بأس به، لكن ورود حديث بذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم يجب التحرى فيه

قراءة القرآن للجنب

قراءة القرآن للجنب F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q سيدة تدرس الدين فى المدارس، وتضطر إلى قراءة آيات من القرآن الكريم وهى فى عادتها الشهرية فهل هذا جائز؟ An قراءة القرآن من غير مس المصحف أو حمله بالنسبة للحائض والنفساء والجنب فيها رأيان: رأى بالمنع وهو لجمهور العلماء، ورأى بالجواز. واستدل الجمهور على المنع بأدلة منها: 1 -ما رواه أصحاب السنن عن على رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه عن القراءة شىء إلا الجنابة، وصحح الترمذى هذا الحديث. وقال ابن حجر: إن بعضهم ضعَّف بعض رواته فهو من قبيل الحسن، ويصلح للاحتجاج به. 2 -ما رواه أحمد وأبو يعلى عن على أيضا قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال "هكذا لمن ليس بجنب فأما الجنب فلا ولا آية" قال الهيثم: رجاله موثقون، قال الشوكانى: فإن صح هذا الحديث صلح للاستدلال على التحريم، أما الحديث الأول عن على فليس فيه ما يدل على التحريم، لأن غايته أن النبى صلى الله عليه وسلم ترك القراءة حال الجنابة. ومثله لا يصح متمسكا للكراهة فكيف يستدل به على التحريم؟ . 3- ما رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم "لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن " وقد ضُعِّف هذا الحديث. والذين أجازوا القراءة للجنب، ومنهم داود، وابن حزم الظاهريان، استندوا إلى كتاب هرقل الذى؟ أرسله إليه النبى صلى الله عليه وسلم كما رواه البخارى ومسلم -وكانت فيه آية {قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. . .} وهو وغيره ممن أرسلت إليهم الكتب لا يتطهرون من الجنابة. وذهب البخارى والطبرى إلى ذلك. قال البخارى: لا بأس أن تقرأ الحائض، الآية ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا، وكان النبى صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل حال. قال الحافظ ابن حجر تعليقا على هذا. لم يصح عند المصنف - البخارى- شىء من الأحاديث الواردة فى ذلك. أى فى منع الجنب والحائض من القراءة، وإن كان مجموع ما ورد فى ذلك تقوم به الحجة عند غيره، لكن أكثرها قابل للتأويل. وذهب أبو حنيفة إلى قراءة ما دون الآية. وبعه عرض الرأيين أقول: إن أدلة المنع من القراءة للجنب قوية، ولا أرى جوازها إلا للضرورة القصوى، كالاستدلال من القرآن على رأى فى مجال النقاش مثلا، وكقراءته لتأدية امتحان يترتب على عدم القراءة فيه ضرر، وبالنسبة لما جاء فى السؤال أرى أن تعتذر المدرسة عن عدم القراءة وتؤجلها حتى تطهر أو تكلف غيرها بالقراءة. هذا وقد جاء فى شقه المذاهب الأربعة-نشر أوقاف مصر-ما يأتى: 1 -المالكية قالوا: لا يجوز للجنب قراءة القراَن إلا إذا كان يسيرا وقرأه بقصد التحصن أو الاستدلال، أما الحائض والنفساء فإنه يجوز لها قراءه القرآن حال نزول الدم. سواء كانت عليها جنابة من قبل أم لا، أما بعد انقطاع الدم فإنه لا يجوز القراءة قبل الاغتسال سواء كانت عليها جنابة أو لا على المعتمد، وذلك لأنها صارت متمكنة من الاغتسال فلا تحل لها القرءاة قبله. أما مس المصحف أو كتابته فإنه يجوز لها للتعلم أو التعليم فقط. وكذلك لا يجوز للجنب دخول المسجد لا لمكث فيه ولا المرور من باب إلى باب آخر. 2 - والحنفية قالوا: يحرم على الجنب تلاوة القراَن إلا إذا كان معلما، فإنه يجوز له أن يلقن المتعلم كلمة كلمة، بحيث يفصل بينهما، وأن يفتتح أمْرًا ذا. بال بالتسمية، وأن يقرأ الآية القصيرة بقصد الدعاء أو الثناء، ومثل الجنب فى ذلك الحائض والنفساء، أما دخول المسجد فيحرم إلا للضرورة. 3-والشافعية قالوا: يحرم على الجنب قراءة القرن ولو حرفا واحدا إن كان قاصدا تلاوته، أما إذ قصد الذكر فلا يحرم مثل "بسم الله الرحمن الرحيم " عند الأكل، أما المرور بالمسجد فيجوز للجنب والحائض والنفساء من غير مكث فيه ولا تردد بشرط أمن عدم تلوث المسجد. ولا يجوز المكث فيه إلا للضرورة. 4 - والحنابلة قالوا: يباح للجنب أن يقرأ ما دون الآية القصيرة دون ما زاد على ذلك وله الذكر به، أِما المكث فى المسجد فيجوز بالوضوء ولو بدون ضرورة. أما الحائض أو النفساء فلا يجوز لها المكث بالوضوء إلا إذا انقطع الدم

تفسير: المال والبنون

تفسير: المال والبنون F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل المال مفضَّل على البنين حيث جاء الأول فى قوله تعالى {المال والبنون زينة الحياة الدنيا} ؟ An هذه الآية من سورة الكهف: 46، ومبدئيا أقول: إن العطف بالواو لا يقتضى ترتيبا ولا تعقيبا كما قال علماء اللغة العربية التى نزل بها القرآن الكريم المعجز، فالمال والبنون يشتركان فى حكم واحد فى الآية هو زينة الحياة الدنيا، سواء قدِّم المال على البنين فى الذكر أو أخر، فالواو لمطلق الجمع بينهما. ثم أقول: لعلَّ - والله اعلم -تقديم المال على البنين هو مشاكلة لما حدث فى قصة الرجل صاحب الجنتين الذى افتخر بهما على صاحبه. وقدم فى فخره المال على الولد، حيث قال القرآن {فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا} الكهف: 34، وردَّ على صاحبه بعد ذلك بقوله {إن ترن أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربى أن يؤتين خيرا من جنتك} الكهف: 39-40، واستمر الحديث بعد ذلك عن المال وهو الجنة التى أحرقها الله، وجاءت الآية التى تضرب المثل بعد ذلك متحدثة عن المال، فالتركيز أكثر على المال. فناسب أن يخبر الله عن زينة الحياة الدنيا مقدما المال الذى كان الاهتمام به كبيرا، ثم أقول إن المال هو الذى يساعد على الزواج الذى يأتى منه البنون المحتاجون فى تربيتهم أولا إلى المال، هذا ما بدا لى ولعله يكون مقبولا وأسرار القرآن المعجز يعلمها الله سبحانه وتعالى

الترتيب بين الإنس والجن

الترتيب بين الإنس والجن F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q لماذا نرى فى القرآن الكريم تقديم الجن على الإنس. هل هم أفضل من الإنس؟ An كما قرر العلماء: العطف بالواو لا يقتض ترتيبا ولا تعقيبا، فالكل مخلوقون لله ومخاطبون بالشريعة وسيحاسبون أمام الله، وهم مشتركون فى هذه الأمور وفى غيرها، ولعل تقديم الجن على الإنس راجع إلى أن الجن كانوا موجودين قبل خلق آدم. فلما خلقه الله أمر الملائكة بالسجود له، وكان معهم إبليس وقال بعض العلماء: لعل التقديم بسبب أن الجن تشمل الملائكة بجامع الاستتار فى كل، وفى ذلك يقول الله تعالى عن الكفار {وجعلوا بينه وبين الجِنة نسبا} الصافات: 158، حيث قالوا: إن الملائكة بنات الله قال الأعشى: وسخر من جن الملائك سبعة * قياما لديه يعملون بلا أجر فأما قوله تعالى {لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان} الرحمن: 74، وقوله: {لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان} الرحمن: 36، وقوله {وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا} الجن: 5، فإن لفظ الجن ها هنا لا يتناول الملائكة بحال، وذلك لنزاهتهم عن العيوب، وأنه لا يتوهم عليهم الكذب ولا سائر الذنوب، فلما لم يتناولهم عموم اللفظ لهذه القرينة بدأ لفظ الإنس لفضلهم وكمالهم "آكام المرجان للشبلى ص 7"

المعوذتان هل هما من القرآن

المعوذتان هل هما من القرآن F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح ما يقال: إن المعوذتين ليستا من القرآن الكريم؟ An هذا الكلام قديم وذكرته بعض كتب التفسير ونسب إلى عبد الله ابن مسعود رضى الله عنه، يقول القرطبى فى تفسيره "ج 25 ص 251" زعم ابن مسعود أنه ما - قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس - دعاء تعوذ به النبى صلى الله عليه وسلم -حين سحرته اليهود، وليستا من القرآن. خالف به الإجماع من الصحابة وأهل البيت. وهذا الكلام يعنى أن المعوذتين من القرآن، والدليل عليه هو الإجماع من الصحابة وأهل البيت، ثم ذكر القرطبى مبررات لقول ابن مسعود، فذكر أن ابن قتيبة قال: لم يكتب عبد الله بن مسعود فى مصحفه المعوذتين لأنه كان يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوِّذ الحسن والحسين -رضى الله عنهما-بهما، فقدَر أنهما بمنزلة: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ومن المعلوم أن المصحف الرسمى المعوَّل عليه هو ما كان يمليه النبى صلى الله عليه وسلم على كتَّاب الوحى، وكان بعض الصحابة يكتب لنفسه ما نزل من القرآن فى مصحف خاص كابن مسعود، وقد تكتب فيه تعليقات وتوضيحات وهوامش يراها صاحب المصحف هامة عنده، وعلى فرض أن ابن مسعود لم يكتبهما فى مصحفه فليس ذلك دليلا على أنهما ليستا من القرآن الكريم، ومن المعلوم أن عثمان بن عفان،رضى الله عنه عندما جمع المصحف تحت إشراف لجنة مختصة، ونسخ منه عدة نسخ وأرسل بعضها إلى الأمصار لتكون إماما للناس -أمر بإحراق كل ما عدا المصحف الذى جمعه حتى يكون المصحف الرسمى واحدا لا خلاف فيه. وأبو بكر الأنبارى لا يرضى قول ابن قتيبة فيما نسب إلى ابن مسعود ويؤكد: أن المعوذتين من كلام رب العالمين المعجز لجميع المخلوقين، وأن "أعيذكما بكلمات الله التامة" واضح أنه من قول البشر، وكلام الله الخالق الذى هو معجزة لخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم وحُجة باقية على الكافرين - لا يلتبس بكلام الآدميين على مثل عبد الله ابن مسعود العالم باللغة وأفانين الكلام. ثم يذكر القرطبى أن ترك عبد الله بن مسعود لكتابتهما سببه كما قال. البعض أنه آمن عليهما من النسيان، كما أسقط فاتحة الكتاب من مصحفه لذلك. مع أنه حافظ متقن، ولكن هذا التعليل غير مسلَّم، لأنه كتب: إذا جاء نصر الله والفتح، إنا أعطيناك الكوثر، وقل هو الله أحد، وهن كالمعوذتين فى عدم الطول وفى سرعة الحفظ، ونسيانهن مأمون. وذكر ابن كثير فى تفسيره عدة روايات تثبت أن المعوذتين من القرآن وان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما فى الصلاة ويرغب فى قراءتهما لما لهما من الثواب العظيم، وأكثر هذه الروايات فى مسند أحمد وفى سنن النسائى وروى مسلم فى صحيحه عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "ألم تر آيات أُنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ". كما جاء فى تفسير ابن كثير أن البخارى روى عن زرِّ بن حُبيش أنه سأل أُبى بن كعب: يا أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا تقال: إنى سألت النبى صلى الله عليه وسلم فقال "قيل لى فقلت " فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحافظ ابن حجر ذكر كثيرا مما تقدم يؤكد الإجماع على أن المعوذتين من كلام الله تعالى وقرآنه الكريم "ج 8 ص 615 ". يؤخذ من هذا الكلام أن المعوذتين من كلام الله ومن سور المصحف. الشريف، وعدم كتابة ابن مسعود لهما لا يلزم منه أنهما ليستا من القرآن، بصرف النظر عما جاء من تعليل لذلك، فالإجماع منعقد من أيام الصحابة على أنهما من القرآن الكريم، ومصحف عثمان هو الإمام لكل المصاحف لإجماع الصحابة عليه

كتاب الإمام على ومعرفة الغيب

كتاب الإمام على ومعرفة الغيب F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q سمعنا أن هناك كتبا منسوبة إلى الإمام على رضى الله عنه. يعرف فيها ما يحدث فى العالم إلى يوم القيامة - فهل هذا صحيح؟ An من المعلوم أن الله سبحانه لا يُطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضاه، كما قال تعالى {عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتض من رسول فإِنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا} الجن: 26، 27، ومن المعلوم أيضا أن المغالاة فى كل شىء مذمومة وأن الشيعة الذين يحبون آل البيت تغالوا فى ذلك حتى وضع بعضهم عليا رضى الله عنه فى منزلة ادعى بعضهم فيها أنه إله، والبعض الآخر أنه نبى، وكل ذلك تحدثت عنه كتب التوحيد. وبخصوص علم سيدنا على كرم الله وجهه بالغيب سبق أن تحدَّثنا فى صفحة 411 من المجلد الخامس من هذه الفتاوى عن مصحف فاطمة رضى الله عنها وعن الجفر والجامعة المنسوبين للإمام على رضى الله عنه. وإضافة إلى ذلك قرأت فى مجلة الإسلام فى سنتها الثالثة وفى العدد الثامن ما يأتى: قال السيد الشريف فى شرح المواقف: الجفر والجامعة كتابان لعلى رضى الله عنه. وقد ذكر فيهما- على طريقة علم الحروف - الحوادث التى تحدث إلى انقراض العالم، وكان الأئمة المعروفون من أولاده رضى الله عنه يعرفونهما ويحكمون بهما. وفى كتاب قبول العهد الذى كتبه على بن موسى-رضى الله عنهما- إلى المأمون: إنك قد عرفت من حقوقنا ما لم يعرفه آباؤنا، فقبلت منك العهد، لأن الجفر والجامعة يدلان على أنه لا يتم، ولمشايخ المغاربة نصيب من علم الحروف ينتسبون فيه إلى أهل البيت، ورأيت أنا بالشام نظما أشير فيه بالرموز إلى أحوال ملوك مصر، وسمعت أنه مستخرج من ذينك الكتابين. هذا كلام السيد. قالوا: فعلم من هذا أن عليا كرم الله وجهه كان عالما بالحوادث المستقبلة التى تحدث إلى انقراض العالم، إذ كتابة هذه الحوادث فى معنى القول بها. ولا شك فى أن علمه بذلك لم يكن اطلاعيا ولا استدلاليا. فتعين أن يكون بطريق التعليم الإلهى اللدنى، أو بتعليم النبى صلى الله عليه وسلم إياه بطريق الإفاضة الروحانية. قال حجة الإسلام الغزالى فى الرسالة اللدنية: قال على رضى الله عنه: أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم لسانه فى فمى فانفتح فى قلبى ألف باب من العلم، مع كل باب ألف باب. هذا، وقد أنكر ابن تيمية نسبة ذلك إلى على فقال: ومن الناس من ينسب إليه الكلام فى الحوادث كالجفر وغيره، وآخرون ينسبون إليه أمورا أُخر يعلم الله تعالى أن عليا كرم الله وجهه منها برى ويؤيد كلام ابن تيمية ما رواه البخارى أن عامة ما يروى عن على كذب

صحف إبراهيم

صحف إبراهيم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q قالى تعالى {إن هذا لفى الصحف الأولى. صحف إبراهيم وموسى} الأعلى: 18،19، عرفنا صحف موسى وهى التوراة المطبوعة فأين نجد صحف إبراهيم؟ An من المعلوم أن الكتب التى نزلت على الأنبياء السابقين كانت فى تشريعاتها متناسبة مع الأقوام الذين أرسل إليهم الرسل، ولا يكلف قوم بغير ما جاء به رسولهم، فهى تشريعات خاصة وتاريخية أى قاصرة على زمانها تنسخها الشريعة التى تأتى بعدها، وكان خاتمة الكتب القرآن الكريم الذى نزل على خاتم الرسل، فليس بعدهما كتاب ولا رسول، والأمة الإسلامية ليست مكلفة بما جاء فى الكتب السابقة لأمرين أولهما أنها خاصة بأقوامهم. وثانيهما أنها ليست مقطوعة الصحة، وقد أخبر القرآن الكريم عن تحريفها فى أكثر من آية، بل عن اختلاق جماعة لكلام وادعاء نسبته إلى رسولهم ليكون وحيًا له القداسة عندهم. مع العلم بأن أصول العقائد والأخلاق التى لا تتغير بتغير الأزمان والأقوام واحدة فى كل ما جاء به الرسل السابقون، والمخالفة هى فى التشريعات العملية التى تتناسب مع هؤلاء الأقوام، والقرآن جاء مقررا للصواب ومصححا لما دخله التحريف منها، تاركا التشريعات لمن نزلت عليهم، قال تعالى {وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا} المائدة: 48. وقد تقدم فى صفحة 363 من المجلد الرابع النهى عن قراءة هذه الكتب خشية الفتنة بما فيها، إلا لمن كان على بينة من دينه ليميز الخبيث من الطيب، والخطأ من الصواب. وبخصوص صحف إبراهيم لا يوجد خبر صحيح عما فيها، ولا عن وجودها الآن، وقد أمر الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إبراهيم كما قال تعالى {ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين} النحل: 123، والظاهر أن الاتباع هو فى عقيدة التوحيد والعقائد الأساسية كما يفهم من وصفه بقوله {حنيفا وما كان من المشركين} ومع ذلك إذا كان الاتباع فى بعض ما جاء من التشريع فهو صحيح ما دام لم يأت فى الإسلام ما يخالفه على رأى من قال بذلك من علماء الأصول. ومما أخذناه من شريعة إبراهيم الختان. ولا حاجة إلى معرفة ما نزل على إبراهيم من صحف. ففى قرآننا كل خير {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا} المائدة: 3. ومع ذلك ذكر المفسرون بعض ما فى هذه الصحف، ففى القرطبى ج 2 ص 24: روى الآجُرِّى من حديث أبى ذر قال: قلت: يا رسول الله فما كانت صحف إبراهيم؟ قال "كانت أمثالا كلها، أيها الملك المتسلط المبتلى المغرور، إنى لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض، ولكن بعثتك لترد عنى دعوة المظلوم، فإنى لا أردها ولو كانت من فم كافر. وكان فيها أمثال: وعلى العاقل أن يكون له ثلاث ساعات: ساعة يناجى فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، يفكر فيها فى صنع الله عز وجل إليه، وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب. وعلى العاقل ألا يكون ظاعنا إلا فى ثلاث: تزود لمعاد، ومرمَّة لمعاش، ولذه فى غير محرم. وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه. مقبلا على شانه، حافظا للسانه. ومن عدَّ كلامه من عمله قلَّ كلامه إلا فيما يعنيه ". قال: قلت يا رسول الله فما كانت صحف موسى؟ قال كانت عِبرا كلها: عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح، وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف ينصب. وعجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها، وعجبت لمن أيقن بالحساب غدا ثم هو لا يعمل. قال: قلت يا رسول الله فهل فى أيدينا شىء مما كان فى يدى إبراهيم وموسى مما أنزل الله عليك؟ قال "نعم، اقرأ يا أبا ذر {قد فلح من تزكى. وذكر اسم ربه فصلَّى. بل تؤثرون الحياة الدنيا. والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفى الصحف الأولى. صحف إبراهيم وموسى} وابن جرير الطبرى اختار أن الذى فى صحف إبراهيم وموسى هو {قد أفلح من تزكى..} ووافقه ابن كثير فى هذا الاختيار، وأورد عن النسائى عن ابن عباس أن سورة {سبح اسم ربك الأعلى} كلها فى صحف إبراهيم وموسى. وكلها روايات لا يلزمنا اعتقاد ما فيها، وقراننا هو خير كتاب نأخذ منه هدايتنا، فهو يهدى للتى هى أقوم

مستقر الشمس وعلم العلماء

مستقر الشمس وعلم العلماء F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يقول الله تبارك وتعالى: {والشمس تجرى لمستقر لها} يس: 38، مما يدل على أن الشمس تتحرك وليست ثابتة، ويقول بعض العلماء أن الشمس ثابتة والأرض هى التى تدور حول نفسها مرة فى اليوم، وحول الشمس مرة كل سنة فما مدى صحة كلامها؟ An الظاهر من كلمة (تجرى) التحرك والانتقال من مكان إلى آخر. كما أن الظاهر من كلمة (تدور) اللف حول شىء معين، وهذا الشىء المعين قد يكون هو المحور مع عدم الانتقال منه، وقد يكون فيه انتقال من مكان إلى آخر مع الالتزام بمركز يحدث حوله هذا الانتقال. وكلمة (الفلك) معناها المسار أو المدار الذى يتحرك فيه الشىء، وقد يكون التحرك فى خط مستقيم أو خط دائرى يكون محيطا له مركز قال تعالى {وهو الذى خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل فى فلك يسبحون} الأنبياء: 33، والظاهر أن كلمة (كل) تعنى مجموع الليل والنهار والشمس والقمر بدليل الجمع فى قوله (يسبحون) فكيف نتصور الفلك الذى يسبح فيه الليل والنهار؟ إن معرفتنا لا تزال محدودة، وكلما اكتشف علماء اليوم جديدا عرفوا أنهم كانوا يجهلون كثيرا، وألفاظ اللغة العربية فيها من المرونة والصلاحية ما لا يستطيع الإنسان معه أن يجزم بمعنى ينطبق على شىء نجهل من حقيقته كثيرا. إن "المستقر" الذى تجرى له الشمس فى قوله تعالى: {والشمس تجرى لمستقر لها} يس: 38، هل المراد به المحور الذى تدور حوله الشمس كما تدور الأرض حول محورها، أو المراد به المدار والمسار الذى تلتزمه وهى تتحرك من مكان إلى آخر، وإلى أين هذا التحرك، هل هو محيط أو فى خط مستقيم. كل ذلك قال به المفسرون والعلماء. دون جزم بأحد هذه المعانى. وقد يقال: إن المستقر هو نهاية الحركة والجرى فالشمس سيأتى عليها وقت تقف فيه عن الجرى وهو يوم القيامة، فاللام فى (لمستقر) بمعنى "إلى" التى تفيد الغاية. . . قال تعالى {لا الشمس ينبغى لها أن تدرك. القمر ولا الليل سابق النهار وكل فى فلك يسبحون} يس: 40، وهذا يدل على أن لكل من الشمس والقمر سَبحا وجريانا فى مدار ومسار وانتقال من مكان إلى مكان: ثم قال بعد ذلك: {والشمس تجرى لمستقر لها} يس: 38، فالظاهر أنها تلتزم مسارها وهو الفلك بحيث لا نتجاوزه إلى مسار آخر حتى لا تصطدم بالكوكب أو النجم الذى يجرى فى هذا المسار، وحتى لا تدرك القمر إن جرت فى مداره، فالكل يتحرك بنظام ثابت دقيق. وقد يراد أن الشمس على الرغم من كبر حجمها والجد فى جريانها بحيث لا تدرك القمر سيأتى عليها وقت تكف فيه عن الحركة بأمر الله الذى يقع كل شىء تحت سلطانه وقهره. هذا تفسير بالمعقول، أما التفسير بالمنقول فقد جاء فى صحيح مسلم عن أبى ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل: {والشمس تجرى لمستقر لها} يس: 38، فقال: "مستقرها تحت العرش " وفى رواية لمسلم عن أبى ذر أيضا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "أتدرون أين تذهب هذه الشمس "؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: "إن هذه الشمس تجرى حتى تنتهى إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة، فلا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعى، ارجعى من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجرى حتى تنتهى إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة، ولا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعى، ارجعى من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجرى لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهى إلى مستقرها ذاك تحت العرش، فيقال لها: ارتفعى أصبحى طالعة من مغربك فتصبح طالعة من مغربها" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أتدرون متى ذلكم "؟ "ذاك حين لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانها خيرا " وجاءت هذه الرواية فى صحيح البخارى عن أبى ذر أيضا بما يفيد أن مستقر الشمس كل يوم هو تحت العرش حيث تسجد وتستأذن ربها بالجرى فيأذن لها حتى يكون آخر إذن بها بالشروق من المغرب. إن الإنسان لا يستطيع بسهولة أن يفهم معنى الاستقرار تحت العرش، فالشمس دائما فى حركة إن غابت عن بعض أجزاء الأرض فهى ظاهرة للبعض الآخر، ولم يشاهد أحد من الدنيا أنها توقفت عن الحركة. . . أو لا يجوز أن نفسر استقرارها تحت العرش، بأنها فى كل أوقاتها خاضعة لأمر الله، لا تتحرك إلا بإذنه، وتستمر حركتها إلى أن تستقر نهائيا فى آخر الدنيا؟

من أحكام الرسل

من أى شىء خلقت حواء F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن المرأة خلقت من ضلع آدم؟ An قال الله تعالى {يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها} النساء: 1، وقال {هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها} الأعراف: 189، وقال تعالى {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها} الروم: 21، وقال صلى الله عليه وسلم " إن المرأة كالضلع، فإذا ذهبت تقيمها كسرتها، وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج " رواه مسلم، وقال " واستوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما فى الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، استوصوا بالنساء خيرا " رواه مسلم وقال فى رواية لمسلم " وكسرها طلاقها". يقول الفخر الرازى فى تفسيره لأول النساء: وفى كون حواء مخلوقة من آدم قولان: الأول -وهو الذى عليه الأكثرون -أنه لما خلق الله آدم ألقى عليه النوم، ثم خلق حواء من ضلع من أضلاعه اليسرى. واحتجوا بحديث مسلم " إن المرأة خلقت من ضلع أعوج " والثانى- وهو اختيار أبى مسلم الأصفهانى- أن المراد من قوله " وخلق منها زوجها" أى فى جنسها وهو كقوله {والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا} وقوله تعالى {بعثت فيهم رسولا من أنفسهم} قال القاضى: والقول الأول أقوى وذكر وجه قوته. والطبرى فى تفسيره وكذلك القرطبى ذكرا أن القول الأول هو لابن عباس وابن مسعود، لكن ليس لهذا النقل سند صحيح، بل هو منقول عن أهل الكتاب كما فى سفر التكوين " الإصحاح الثانى: 21 - ومن هذا نرى أن خلق حواء من آدم ليس أمرا متفقا عليه، فقد يكون خلقها من نفسه يعنى أنها خلقت من جنسه وهو الطين وليس من النور أو النار حتى يمكن أن يسكن إليها، وما جاء فى الأحاديث أنها خلقت من ضلع قد يراد به التشبيه كما فى الرواية الأولى فليس هناك نص قاطع فى الثبوت والدلالة على خلقها من ضلع آدم، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. ولا يضر الأخذ بأى الرأيين. وقد علق النووى على الأحاديث بقوله: وفيه دليل لما يقوله الفقهاء أو بعضهم أن حواء خلقت من ضلع آدم، قال الله تعالى {خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها} وبيَّن النبى صلى الله عليه وسلم أنها خلقت من ضلع. وفى هذا الحديث ملاطفة النساء والإحسان إليهن والصبر على عوج أخلاقهن واحتمال ضعف عقولهن وكراهة طلاقهن بلا سبب، وأنه لا يطمع باستقامتها والله أعلم " شرح صحيح مسلم ج 10 - ص 57 " والموضوع مستوفى فى الجزء الثانى من موسوعة (الأسرة تحت رعاية الإسلام "، س، ج للمرأة المسلمة

كيف وسوس إبليس لآدم

كيف وسوس إبليس لآدم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q بعد أن طرد الله إبليس من الجنة كيف استطاع أن يوسوس لآدم وهو فى الجنة؟ An قال تعالى {فوسوس لهما الشيطان ليبدى لهما ما ورى عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكم ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إنى لكما لمن الناصحين} الأعراف: 20، 21. يستفاد من ذلك أن إبليس تحدث مع آدم وحواء بعد أن طرده اللَّه من الجنة، وسمى اللَّه هذا الحديث وسوسة، فكيف تمت وهو خارج الجنة وهما فى داخلها؟ . يفيد ظاهر الآية أن الحديث معهما كان عاديا بالنطق والمشافهة، وليس حديث نفس ألقى فى قلبهما منه، والحديث الشفوى قد يسمى وسوسة، وبخاصة إذا كانت فيه سرية، إن الكلام كثير فى كيفية هذه الوسوسة، وليس له سند صحيح يعتمد عليه، ولا يبعد أبدا أن يكون إبليس قد وقف على باب الجنة ولم يدخلها وتحدث مع آدم وحواء، ويعلم من هذا أنه لم يدخل الجنة بعد أن طرده اللَّه منها. وما يقال من أن إبليس دخلها فى جوف حية، وكان منظرها جميلا، ولما أبت كل الحيوانات إدخاله قبلت هى ذلك، فحولها اللَّه إلى هيئتها المعروفة لنا وصارت من أعدى الحيوانات لبنى آدم، ليس عليه دليل معتبر

بعثة الرسول فى الشرق الأوسط

بعثة الرسول فى الشرق الأوسط F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما الحكمة فى بعثه الرسل كلهم فى الشرق الأوسط من الأرض؟ An ليكن معلوما أن الله سبحانه أرسل رسلا كثيرين كما قال تعالى {ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك} غافر: 78، وقال تعالى {وإن من أمة إلا خلا فيها نذير} فاطر: 24، وقال تعالى {ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا} النحل: 36، نعلم من هذه النصوص أنه يجوز أن يكون الله سبحانه قد أرسل رسلا فى غير منطقة الشرق الأوسط، على أن المختصين قالوا: إن العمران البشرى بدأ أول ما بدأ فى هذه المنطقة، وذلك لاعتدال جوها وكثرة خيراتها المتاحة من المياه والنبات وغيرها، ووجود عوامل ساعدت على تجمع الناس وتكوين وحدات مستقرة، أو على الأقل متعاونة متحدة، والغالب أن يكون لهذه العلاقات الاجتماعية أثر كبير على الفكر والسلوك، الذى قد يشيع ويعم الوحدة الاجتماعية كلها، ومن هنا كانت الحاجة أمس لإرسال رسول يهدى الضالين فى العقيدة والسلوك، فالرسول لا يأتى لأفراد متناثرة ولكن لوحدات مترابطة، حتى لا يكون للناس على الله حجة {رسلا مبسرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل} النساء: 165

إدريس عليه السلام

إدريس عليه السلام F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q قال تعالى: {واذكر فى الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا} مريم: 56، 57، فما هو الأمر الذى بسببه رفعه الله إليه، وأين مكانه، ولماذا لم يرفع غيره من الأنبياء؟ An قال المفسرون: إن الرفع فى الآية إما رفع مكان وإما رفع مكانة، وقد رفع الله إدريس عليه السلام إلى السماء الرابعة كما قال كثير منهم، وقيل إن الرفع هنا هو رفع منزلة وقدر وشرف. وكل الأنبياء مرفوعة منزلتهم. وسبب الرفع لم يرد به خبر صحيح، وهى أقوال منسوبة لابن عباس وكعب الأحبار ووهب بن منبه وغيرهم، منها أنه لما أصابه وهج الشمس تعجب كيف يتحمله الملك الذى يحمل الشمس وسأل ربه أن يخفف عنه، فلما علم الملك بذلك أراد أن يكافىء إدريس، فجمع الله بينه وبينه، وطلب إدريس منه أن يشفع له عند ملك الموت ليؤخر أخله. وقيل طلب منه أن يريه الجنة فرفعه إلى السماء الرابعة فقبض ملك الموت فيها روحه ورفعها إلى الجنة ودفنت جثته فى السماء الرابعة، وقيل غير ذلك. وفى حديث الإسراء جاء فى رواية مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم وجد إدريس فى السماء الرابعة. تحدث القرطبى فى تفسيره "ج 11 ص 119 " عن كلام ابن وهب فى مقابلة ملك الموت لإدريس وإدخاله الجنة وأمر الله له أن يخرج منها، وقال: إنه حى هناك تارة يرتع فى الجنة، وتارة يعبد الله مع الملائكة فى السماء. كما ذكر القرطبى أنه أول من خط بالقلم وأول من خاط الثياب ولبس المخيط، وأول من نظر فى علم النجوم والحساب وسيرها، قال بعض المحققين: إنه نشأ ودعا إلى التوحيد فى منطقة أسوان جنوبى مصر. وذكر القسطلانى فى المواهب اللدنية والزرقانى فى شرحها "ج 6 ص 71 " ما نقل عن كعب الأخبار أن إدريس توفى فى السماء الرابعة ولم تكن له تربة فى الأرض، وقاك ابن المنير، اختلف فى إدريس هل رفع إلى السماء بعد موته كغيره من الأنبياء، أو إنما رفع حيا وهو إلى الآن حى كعيسى، وكل ذلك من الإسرائيليات والله أعلم بصحتها ولم يثبت رفعه وهو حى من طريق مرفوعة قوية. وجاء فى " مشارق الأنوار للعدوى " ص 14 أن العلماء اختلفوا فى أنه حى فى السماء أم ميت فقال قوم هو ميت، وقال قوم: هو حى، وقالوا: أربعة من الأنبياء أحياء، منهم فى الأرض اثنان وهما الخضر وإلياس عليهما السلام، واثنان فى السماء وهما عيسى وإدريس، كما ذكره الخازن فى تفسيره. وكل هذه أخبار غير موثقة من قرآن أو حديث صحيح، ولا يجب علينا أن نومن إلا بأن إدريس عليه السلام من الرسل وأن الله رفع منزلته، وما وراء ذلك من كونه فى السماء الرابعة حيا أو ميتا لا نلزم باعتقاده

الذبيح إسماعيل

الذبيح إسماعيل F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q من الذى أمر الله إبراهيم بذبحه من أولاده، هل هو إسحاق أم إسماعيل؟ An قال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام {فبشرناه بغلام حليم. فما بلغ معه السعى قال يا بنى إنى أرى فى المنام أنى أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم. قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزى المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه فى الآخرين. سلام على إبراهيم. كذلك نجزى المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين} الصافات: 101 -113، وقال عند الكلام عن الملائكة لما جاءت إبراهيم بالبشرى {وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب} هود: 71، وقال فى موضع آخر {وبشروه بغلام عليم} الذاريات: 28. وروى الحاكم فى المستدرك عن معاوية بن أبى سفيان قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه أعرابى فقال: يا رسول الله، خلفت البلاد يابسة والماء يابسا، هلك المال وضاع العيال، فعد على مما أفاء الله عليك يا ابن الذبيحين. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. وقد ذكره الزمخشرى فى الكشاف، وقال الزيلعى فى تخريج أحاديثه: غريب. وجاء فى كتب السيرة أن عبد المطلب نذر إن رزقه الله عشرة بنين ليذبحن أحدهم قربانا لله، وذلك عندما منعته قريش من حفر زمزم ولم يكن معه إذ ذاك إلا ولده الحارث، وعندما رزق بالبنين وأراد أن يوفى بنذره جاءت القرعة على عبد الله " والد النبىصلى الله عليه وسلم بعد " حتى افتدى أخيرا بمائة من الإبل، ولهذا روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " أنا ابن الذبيحين " أى إسماعيل الذى أمر الله أباه إبراهيم بذبحه، وعبد الله والده، الذى كان سيذبح. إزاء هذه المرويات اختلف العلماء فى الذبيح الأول هل هو إسحاق أم إسماعيل؟ . الجمهور على أن الذبيح إسماعيل، ومما يؤيد رأيهم ما يأتى: 1 - أن إبراهيم عليه السلام لما أنجاه الله من النار وهاجر من أرض العراق إلى الشام {وقال إنى ذاهب إلى ربى سيهدين} الصافات: 99، وبما تقدمت به السن ولم ينجب طلب من ربه أن يهب له ولدا فاستجاب الله له {رب هب لى من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم} الصافات: 100، 101، وكان هذا الغلام من هاجر المصرية وهو بالشام، وهو إسماعيل، ولما لم تنجب زوجته الأولى دخلت الغيرة قلبها فأمره الله أن يبعد عنها هاجر وولدها، فأسكنهما فى موضع مكة، وامتحنه بذبحه لما بلغ معه السعى وكان ذلك الامتحان فى مكة. أما ابنه إسحاق فجاءت البشارة به بعد أن بشره الله بإسماعيل، كما تدل عليه الآيات التى ذكرت الرؤيا والبدء فى الذبح ثم افتداء الله إسماعيل بذبح عظيم، وانتهت بمدح إبراهيم ثم ذكرت البشارة بإسحاق. والامتحان يكون بذبح الابن البكر الذى جاء بعد شوق طويل، لا بالولد الثانى الذى لا يصل حبه إلى ما وصل إليه حب الأول. 2 - وأن إبراهيم عاش سلسلة من الامتحانات أكثرها يتصل بهاجر وولدها إسماعيل، حيث أسكنهما بواد غير ذى زرع، مسلما أمرهما إلى الله، يعيش بعيدا عنهما فى الشام، ويزورهما على فترات، ثم يتصاعد الامتحان بأن يرى فى المنام أنه يذبح فلذة كبده، وما ذلك إلا إسماعيل، ولنتصور حال إبراهيم لو تم الذبح كيف يترك هاجر وحيدة فى مكان ليس فيه من الأنس ما فى الشام حيث يستقر به المقام، إن سلسلة هذه الامتحانات المترابطة تؤكد أن الذبيح هو إسماعيل. 3- وأن هناك اختلافا فى الظروف التى بشر بها إبراهيم بكلا ولديه إسماعيل وإسحاق فالبشارة بإسماعيل كانت عند هجرته من أرض العراق وبطلب من الله أما البشارة بإسحاق فكانت عندما جاءته الملائكة فى طريق مرورها إلى قوم لوط، وهى فترة كان فيها إسماعيل مع أمه هاجر بعيدين عن البيت، الذى لم يكن فيه إلا سارة التى عجبت أن يولد لها وهى عجوز عقيم وبعلها شيخ كبير، ولم يكن هناك طلب منهما لهذا الولد والامتحان بذبح من طلبه وتشوق إليه امتحان أشد. 4 - أن الشروع فى ذبح إسماعيل صاحبته أحداث تدل على أنه هو المقصود بالذبح وليس إسحاق، ذلك أن الروايات تقول: إن إبراهيم أخذ ولده وخرج به من البيت ليذبحه بعيدا عن أمه فلقيهما الشيطان فى الطريق وسول لهما عدم الاستجابة، فرجمه إبراهيم فى أكثر من مكان، ومنه كانت شعيرة رمى الجمار من شعائر الحج، وذلك فى مكة وليس فى الشام. 5 - عندما بشر الله إبراهيم وسارة بإسحاق عن طريق الملائكة، جاء فى البشارة {ومن وراء إسحاق يعقوب} هود: 71، يعنى أن إسحاق سيولد ويكبر ويتزوج ويولد له يعقوب، فهل يعقل بعد الاطمئنان على حياة إسحاق أن يذبحه أبوه؟ إنه لو ذبحه فمن أين يكون يعقوب؟ هذا دليل قوى على أن الذبيح هو إسماعيل. 6 - أن البشارة بإسماعيل وصفته بأنه غلام حليم، أما البشارة بإسحاق فوصفته بأنه علام عليم، وصفة الحلم تتناسب مع من أطاع أمر ربه وصدق رؤيا أبيه فلم يغضب ولم يعص، وهو إسماعيل. وصفة العلم غالبة فى نسل إسحاق ويعقوب وبنى إسرائيل. 7 -أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن الأضاحى فقال " سنة أبيكم إبراهيم " رواه أحمد وابن ماجه وأبو العرب هو إسماعيل بن إبراهيم، وليس إسحاق ابن إبراهيم، كما هو معروف والقرابين كانت تذبح فى مكة وليس فى الشام استجابة لدعوة إبراهيم ربه {فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون} إبراهيم: 37، {وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق} الحج: 27 - 29. 8 -أن أهل الكتاب يقولون: إن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وحيده، وما كان له ابن وحيد إلا إسماعيل، فإن إسحاق لا يقال له وحيد حيث كانت ولادته بعد ولادة إسماعيل، فقد نصت كتبهم على أن إسماعيل ولد ولإبراهيم ست وثمانون سنة، وأن إسحاق ولد ولإبراهيم تسع وتسعون سنة. فأول ولد بشر به هو إسماعيل والوحيد الذى أمر بذبحه هو أيضا إسماعيل. وهو البكر كما عبر عنه فى بعض نسخهم، فأقحموا ها هنا كذبا وبهتانا اسم إسحاق لانه أبوهم، وإسماعيل أبو العرب فحسدوهم، ذكر هذا ابن كثير فى تفسيره لقوله تعالى: {فبشرناه بغلام حليم} . 9 -أن كبار العلماء من السلف قالوا: إن الذبيح هو إسماعيل كما روى ذلك عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس، ومجاهد عن ابن عمر، والشعبى يقول: رأيت قرنى الكبش فى الكعبة (كذا) وعمر بن عبد العزيز استدعى يهوديا بالشام أسلم وحسن إسلامه فشهد بأن الذبيح إسماعيل. وأبو عمرو بن العلاء سأله الأصمعى عن الذبيح فقال له: أين ذهب عقلك، متى كان إسحاق بمكة؟ إنما كان إسماعيل بمكة وهو الذى بنى البيت مع أبيه والمنحر بمكة. يقول الآلوسى بعد أن ساق أقوال العلماء فى ذلك: والذى أميل إليه أن الذبيح إسماعيل لأنه المروى عن كثير من أئمة أهل البيت ولم أتيقن صحة حديث مرفوع يقتضى خلاف ذلك، وحال أهل الكتاب لا يخفى على ذوى الألباب. هذا هو ما أثير حول هذا الموضوع لخصته من كتب السيرة، ومن زاد المعاد لابن القيم وغيره من المصادر، ينتهى إلى أن الذبيح هو إسماعيل، وما سبق فى ذلك هو اجتهادات واستنباطات يؤيدها حديث الحاكم عن معاوية بعدم إنكار الرسول صلى الله عليه وسلم على من ناداه بابن الذبيحين، كما يؤيدها ما روى عنه صلى الله عليه وسلم من قوله " أنا ابن الذبيحين "

آزر وإبراهيم ونسب النبى

آزر وإبراهيم ونسب النبى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل آزر هو أبو إبراهيم عليه السلام أو عمه، وكيف يكون كافرا ونسب النبى صلى الله عليه وسلم كله طاهر لقوله تعالى {وتقلبك فى الساجدين} An نص القرآن الكريم على أن أبا سيدنا إبراهيم عليه السلام اسمه آزر، قال تعالى {وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما اَلهة إنى أراك وقومك فى ضلال مبين} الأنعام: 74، ونص على أنه مات كافرا على الرغم من وعد إبراهيم أن يستغفر له ربه قال تعالى {وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو للَّه تبرأ منه} التوبة: 114،. وقيل: إن آزر عم إبراهيم وليس والدا له، والعم يطلق عليه اسم الأب، كما فى قوله تعالى عن يعقوب {إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى قالوا نعبد إلفك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق} البقرة: 133، مع أن إسماعيل ليس والدًا ليعقوب ولكنه عمه، والذى حمل هؤلاء على القول بأن آزر عم إبراهيم وليس والده هو شريف مقام النبوة أن يكون أحد اَباء الأنبياء كافرا، مستندين فى ذلك إلى قول اللَّه للنبى صلى الله عليه وسلم {وتقلبك فى الساجدين} الشعراء: 219، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم " لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات " رواه أبو نعيم عن ابن عباس، وقال ابن عباس فى المراد بالساجدين " من نبى الى نبى " كما رواه أبو نعيم فى الدلائل بسند صحيح والطبرانى برجال ثقات. فقال هؤلاء: إن الكفر نجس لقوله تعالى {إنما المشركون نجس} التوبة: 28، فكيف ينقل الرسول من أصلاب الطاهرين واَزر أبو إبراهيم نجس؟ وكيف يكون تقلبه فى الساجدين وآزر ليس منهم؟ وردَّ على ذلك: بأن إرادة العم من الأب عدول عن الظاهر بلا مقتض، والنصوص المذكورة فى الطهارة والسجود لا تقتضى هذا العدول، لأن آية {وتقلبك فى الساجدين} ليست نصا فيما فسرها به ابن عباس، فقد فسرت بغير ذلك، فقد جاء عنه أيضا أن المعنى: يراك قائما وراكعا وساجدا، لأن قبل ذلك " الذي يراك حين تقوم " وبأن حديث النقل من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الطاهرة أوَّلاً لم يصل إلى الدرجة التى يعتمد عليها فى العقائد، وثانيا فسرت الطهارة فيه بعدم السفاح كما رواه أبو نعيم عن ابن عباس مرفوعا " لم يلتق أبواى قط على سفاح، لم يزل ينقلنى من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة مُصَفّى مهذبا" وكما رواه الطبرانى عن على مرفوعا " خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدنى أبى وأمى لم يصبنى من نكاح الجاهلية شىء". هذا، ولا يضير أن يكون فى أنساب الأنبياء كافرون، فكل امرىء بما كسب رهين، وقصة آزر ونسب النبى ليست عقيدة نحاسب عليها، وهى متصلة بقوم مضوا إلى ربهم وهو أعلم بهم، فَلْنَهْتم بحاضرنا لنصلحه، وبمستقبلنا لنستعد له

الأنبياء والرسل

الأنبياء والرسل F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل هناك فرق بين الأنبياء والرسل،وكم عددهم وكيف نعرف تواريخهم؟ An النبى إنسان أوحى إليه بشرع يعمل به ولم يؤمر بتبليغه. والرسول إنسان أوحى إليه بشرع يعمل به وأمر بتبليغه. فكل رسول نبى، وليس كل نبى رسولا، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبى ورسول، قال تعالى {يا أيها النبى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ولذيرا} الأحزاب: 45، وقال تعالى {ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول اللَّه وخاتم النبيين} الأحزاب: 40، فجمعت الآيتان بين وصفه بالنبوة والرسالة. وقد يحل كل لفظ محل الآخر، كما قال تعالى {وكم أرسلنا من نبى فى الأولين * وما يأتيهم من نبى إلا كانوا به يستهزئون} الزخرف: 6، 7،. هذا أحسن ما قيل فى الفرق بين النبى والرسول، أما عدد الأنبياء والمرسلين فكثير. قال تعالى {وإن من أمة إلا خلا فيها نذير} فاطر: 24، وقال تعالى {ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك} غافر: 78. وقد ورد حديث رواه ابن حبان في صحيحه عن أبى ذر الغفارى أنه قال: قلت لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كم عدد الأنبياء؟ فقال "مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا (124000) فقلت: وكم عدد الرسل؟ فقال "ثلثمائة وثلاثة عشر جمًّا غفيرا" (313) " ولكن الحديث ليس متواترا حتى على فرض صحته، فلا يفيد إلا الظن والعقائد لا تؤخذ إلا باليقين. وهناك أقوال كثيرة لا داعى لذكرها ونحن لا نكلف إلا بمعرفة الرسل الذين ذكروا فى القرآن الكريم، وهم خمسة وعشرون، وأكثرهم فى الآيات: من 83 - 86 من سورة الأنعام، وأولها {وتلك حجتنا ... } وهم فيها ثمانية عشر، يضاف إليهم سبعة ذكروا في مواضع أخرى، نظمها بعضهم في قوله: في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشرويبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا وجاء فى كتاب "الحاوى للفتاوى" للسيوطى ص 249 "، أخرج الطبرانى عن أبى أمامة أن رجلا قال: يا رسول اللَّه، أنبى كان آدم؟ قال "نعم "قال: كم بينه وبين نوح؟ قال "عشرة قرون "قال: كم بين نوح وإبراهيم؟ قال "عشرة قرون " قال: يا رسول اللَّه كم كانت الرسل؟ قال: " ثلثمائة وخمسة عشر "ورجاله رجال الصحيح. وجاء في الكتاب أن بين موسى وعيسى ألفا وتسعمائة ونيفا، وبين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم نحو ستمائة. وترتيب الرسل هكذا: آدم، إدريس، نوح، هود، صالح، إبرا هيم، لوط، إسماعيل، إسحاق، يعقوب، يوسف، أيوب، شعيب، موسى، هارون، ذو الكفل، داود، سليمان، إلياس، اليسع، يونس، زكريا، يحيى، عيسى، محمد عليهم الصلاة والسلام. هذا وحديث أبى ذر الذى صححه ابن حبان ذكره ابن مردويه فى تفسيره وقال: إن ابن الجوزى خالف ابن حبان فى تصحيح الحديث وذكره فى الموضوعات واتهم به إبراهيم بن هشام، قال الحافظ ابن كثير: ولا شك أنه قد تكلم فيه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل من أجل هذا الحديث "المواهب اللدنية للقسطلانى"ج 2 ص 46. أما تواريخ الرسل فقد ألفت فيهم عدة كتب، والقرآن الكريم اقتصر على ما يهم من هذه التواريخ، وهو صادق فيما قاله، فقصصه أحسن القصص، ما كان حديثا يفترى، وما عدا ذلك من الأخبار فهو محل نظر، وكتب التفسيرمحشوة بكثيرمنها، ونحن لا نكلف إلا بمعرفة الصادق الذى لا يتعارض مع ما أخبر به القرآن والحديث الصحيح، والمرحوم الشيخ عبد الوهاب النجار حاول فى كتابه عن الأنبياء أن يستخلص ما هو أقرب إلى الصحة إن لم يكن مقطوعا بها، والحذر من قراءة الكتب القديمة المحشوة بالإسرائيليات وبما لا يتناسب مع مقام الأنبياء من التكريم والتشريف

التفاضل بين الأنبياء والرسل

التفاضل بين الأنبياء والرسل F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q من هم أفضل الأنبياء والمرسلين، وما هى درجاتهم في الفضل؟ An مبدئيا نقول: إن التفاضل بين مخلوقات اللَّه موجود، سواء فى الأشخاص وفى الأزمان والأمكنة وغيرها. وهذا التفاضل أو الاختلاف من أقوى الأدلة على أن للعالم خالقا حكيما مريدا عالما قادرا على كل شىء، وليس العالم -كما يقول الفلاسفة والملحدون -مخلوقا بالطبيعة أو بالعلة، فمعلوم أن معلول العلة لا يتخلف ومطبوع الطبيعة لا يختلف. ومن مظاهر التفاضل في العالم في المكان فضل الكعبة والحرم، وفضل المساجد، وفى الزمان فضل رمضان ويوم الجمعة وليلة القدر، وفى الأشخاص فضل الرسل، وفضل العلماء.والنصوص في ذلك مشهورة. وبخصوص المرسلين قال اللَّه تعالى {تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات} البقرة: 253. وإن كانوا جميعا متساوين وفى درجة واحدة من وجوب الإيمان بهم جميعا، كما قال سبحانه {لا نفرق بين أحد من رسله} البقرة: 258، وأفضلهم على الإطلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وذلك بالنص والإجماع، وقد رفع اللَّه درجته من عدة وجوه لخصها بعضهم بأنها فى ذاته وذلك بالمعراج حيث وصل إلى مقام لم يصل إليه ملك مقرب ولا نبى مرسل، وفى شرفه بالسيادة على جميع البشر فهو القائل "أنا سيد الناس يوم القيامة" رواه البخارى ومسلم، وفى معجزاته حيث أوتى القرآن الذى لم يؤته نبى قبله، وبعموم رسالته وغير ذلك. أما التفاضل بين الأنبياء بعضهم مع بعض فهو موجود كما تنص عليه الآية {ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض} الإسراء: 55، والمعتمد أن الرسل أفضل من الأنبياء. . والتفاصيل فيما بينهم موجود لكن الأفضل ألا نبحث عن وجوه الفضل بين نبى وآخر أو رسول وآخر، فقد يؤدى ذلك إلى اختلاف يمكن أن يكون نتيجة غير طيبة، ولذلك ورد النهى من النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك على الرغم من فضله عليهم. فقال "لا تفضلوا بين الأنبياء" وذلك فى حادث نزاع يهودى مع مسلم وحلف اليهودى أن موسى أفضل العالمين. رواه البخارى ومسلم. وقال "ما ينبغى لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى" قال العلماء: إنه قال ذلك من باب التواضع، وقال القاضى عياض: لا نفضل بعضا على بعض تفضيلا يؤدى إلى تنقيص بعضهم أو الغَضَّ منه، قال ابن حجر: قال العلماء: إنما نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك من يقوله برأيه، لا من يقوله بدليل، أو من يقوله بحيث يؤدى إلى تنقيص المفضول، أو يؤدى إلى الخصومة والتنازع، وللمزيد يمكن الرجوع إلى شرح الزرقانى على المواهب اللدنية "ج 6 ص 130 -140"

حياة الأنبياء فى قبورهم

حياة الأنبياء فى قبورهم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن الأنبياء أحياء في قبورهم،وكيف نوفق بين حياتهم فيهما وقوله تعالى {إنك ميت وإنهم ميتون} ؟ An معلوم أن كل كائن حى لابد أن يموت، قال تعالى {كل نفس ذائقة الموت} آل عمران:185، وقال تعالى {كل من عليها فان} سوة الرحمن:26، وقال تعالى {وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون} سوررة الأنبياء: 34، ويقول تعالى {إنك ميت وإنهم ميتون} الزمر: 30،. وبعد موت الإنسان ستكون هناك حياة له من نوع آخر، فإذا فنى الجسد وصار ترابا فالروح باقية، ولها اتصال إلى حد ما بالجسد تختلف درجات هذا الاتصال من شخص لاَخر، وقد قال الله سبحانه فى الشهداء {ولاتحسبن الذين قتلوا في سبيل اللَّه أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون} آل عمران: 169،. وبخصوص الأنبياء روى أبو داود والبيهقى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علىَّ من الصلاة فيه، وإن صلاتكم تعرض علىَّ" قالوا: يا رسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت -بفتح الراء -يعنى بليت؟ فقال: "إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء " وروى أبو داود أيضًا حديث "ما من أحد يسلم علىَّ إلا رد اللَّه علىَّ روحى حتى أرد عليه السلام " وروى أحمد والنسائى والحاكم وصححه وغيرهم حديث "إن لله ملائكة سياحين فى الأرض يبلغونى عن أمتى السلام ".يقول السيوطى فى كتابه "إنباء الأذكياء بحياة الأنبياء": حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره وحياة سائر الأنبياء معلومة عندنا علما قطعيا، لكثرة الأدلة وتواتر الأخبار، وقد ألف البيهقى جزءا في حياتهم، ومن الأخبار ما رواه مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى به مر على موسى وهو قائم يصلى في قبره، وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع بالأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس وفى السماء. جاء فى وصف موسى عندما مر به "فإذا هو رجل ضرب جعد كأنه رجل من شنوءة"ومعنى ضرب متوسط الحجم أو ضعيف اللحم، ومعنى جعد شعره غير سبط، وشنوءة قوم من الزط سمراللون وهذا يؤكد رؤيته البصرية. وجاء في هذا الحديث أيضا "وإذا عيسى ابن مريم قائم يصلى أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفى، وإذا إبراهيم قائم يصلى أشبه الناس به صاحبكم ... " فهل رآهما في قبريهما كما رأى موسى في قبره، أو رآهم يصلون فى المسجد الأقصى حيث جاء فى الحديث: فحانت الصلاة فأممتهم. بعد الأخبار المذكورة وبعد كلام السيوطى في تواتر الأخبار وكثرة الأدلة على حياة الأنبياء في قبورهم يمكننا أن نطمئن إلى ذلك ولا نكذب، بالإضافة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الشهداء، وقد قال اللَّه فيهم: {ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتًا بل أحياء عند ربهم يرزقون} آل عمران: 169، ولا يقال: قد يكون فى المفضول ما ليس فى الفاضل، لأن محل ذلك ما لم يرد نص، وقد ورد. وحياتهم فى القبور مختلف في كيفيتها، وجمهور المسلمين على أنها حياة حقيقية لا مجازية، وقد وضح الفخر الرازي ذلك فى تفسيره لهذه الاَية. أما قوله تعالى {إنك ميت وإنهم ميتون} الزمر: 30، فمعناه أن روحك ستفارق بدنك وتدخل فى عالم آخر كسائر الناس، قال تعالى {وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون * كل نفس ذائقة الموت} الأنبياء: 34، 35،. وحديث رد روح النبى صلى الله عليه وسلم ليجيب من يسلم عليه إن كان ظاهره يفيد أن روحه الشريفة تفارق جسده الشريف فقد أجاب على ذلك العلماء بأجوبة أوصلها السيوطى إلى سبعة وعشرين وجها، أحسنها أنه صلى الله عليه وسلم يكون مستغرقا بمشاهدة حضرة القدس فيفنى عن إحساسه الشريف، فإذا سلم المسلم عليه ترد روحه من هذا الاستغراق إلى الاحساس لأجل الرد، كما ترى في الدنيا من يكون مشغول البال قد لا يحس بمن يتكلم بجواره (المنحة الوهبية ص 6) هذا، وعدم أكل الأرض أجساد الأنبياء ثابت بالحديث السابق، وهو حديث صحيح عند كثير من العلماء كابن خزيمة وابن حبان والحاكم وأقره الذهبى كما صححه النووى في كتابه " الأذكار". والعقائد وأخبار الغيب تؤخذ من الأدلة القطعية فى الثبوت والدلالة والخلاف موجود فى كفاية حديث الآحاد فى ذلك، وما دام الأمر داخلا فى قدرة اللَّه سبحانه، مع اختلاف قوانين عالم الغيب والشهادة، ومع عدم مصادمة ذلك لأمر مقطوع به فالقلب يطمئن إلى قبوله

الشفاعة

الشفاعة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نعلم أن هناك شفاعة عظمى للنبى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فهل له شفاعات أخرى وهل لغيره من الناس شفاعة وما حكم شفاعة أحد لغيره من الناس فى الدنيا؟ An الشفاعة هى التوسط لنيل مرغوب أو دفع مكروه، وهى مأخوذة من الشفع وهو الزوج فى العدد، ومنه الشفيع، لأنه يصير مع صاحب الحاجة شفعا، ويقال: ناقة شفيع إذا اجتمع بها حمل وولد يتبعها، والشفيع من الناس من يتوسط لغيره، والشفيع من العمل ما يوصل إلى المطلوب، والمستشفع - بكسر الفاء-هو الطالب للشيء عن طريق الشفيع، والمستشفع لديه هو من يملك تحقيق المطلوب، والمشفع - بفتح الفاء-من قبلت شفاعته ووساطته. والإنسان قد يتشفع بعمله الصالح إلى الشخص ليحقق له غرضه المشروع، ولا مانع من ذلك فى الطلب والإجابة، ففى الحديث "من أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافيتموه " رواه أبو داود والنسائى واللفظ له، وفى رواية للطبرانى "من اصطنع إليكم معروفا فجازوه، فإن عجزتم عن مجازاته فادعوا له حتى تعلموا أن قد شكرتم فإن الله شاكر يحب الشاكرين " ومنه قوله تعالى فى بر الوالدين {وقل ربِّ ارحمهما كما ربيانى صغيرا} الإسراء: 24. وقد يتشفع بعمله الصالح إلى الله تعالى، وهو فى الفرائض واجب، وفى المندوب سنة، ومنه قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا فى سبيله لعلكم تفلحون} المائدة:35، وفى الحديث الصحيح دعاء الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار أن يكشف الله عنهم بالأعمال الصالحة التى قبلها منهم وهى: بر الوالدين والعفة عن الفاحشة وعدم أكل حق الغير. وقد يتشفع بإنسان له منزلة عند من يملك تحقيق غرضه ولا مانع من ذلك ما دام الغرض مشروعا، بل قيام الشفيع بذلك مندوب إليه، فهو من باب التعاون على البر والتقوى، والنصوص فى ذلك كثيرة، منها قوله تعالى {من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها} النساء: 85وقوله صلى الله عليه وسلم "ومن كان فى حاجة أخيه كان الله فى حاجته "رواه البخارى ومسلم، وقوله: "اشفعوا تؤجروا ويقضى الله على لسان نبيه ما أحب، أو ما شاء" رواه البخارى ومسلم، ومن النهى عن الشفاعة غير المشروعية عدم قبول الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعة أسامة بن زيد فى عدم إقامة حد السرقة على المرأة المخزومية كما رواه البخارى ومسلم، يقول الحسن البصرى فى تفسير الآية السابقة: الحسنة ما يجوز فى الدين، والسيئة ما لا يجوز فيه، ومما جاء فى ثواب الشفاعة الحسنة قوله صلى الله عليه وسلم "من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل " رواه مسلم. والكِفْل يستعمل فى النصيب من الخير والشر، قال تعالى {يؤتكم كفلين من رحمته} الحديد: 28،والشافع يؤجر فيما يجوز وإن لم يشفَّع -يعنى لم تقبل شفاعته -لأن الله قال {من يَشْفَع} ولم يقل: يُشَفَّع. هذه هى الشفاعة فى الدنيا، أما الشفاعة فى الآخرة فهى ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع وقبولها تكريم لمن قام بها، ولا يقوم بها أحد إلا بإذنه سبحانه، قال تعالى {من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه} البقرة:255، وقال تعالى: {يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا} طه: 109،وقال فى شأن الملائكة {ولا يشفعون إلا لمن ارتضى} الأنبياء: 28،والأحاديث فى ذلك كثيرة سيأتى بعضها. ومن يأذن الله لهم بالشفاعة كثيرون، ورب العزة سبحانه له شفاعته، ففى صحيح مسلم أن الشافعين يدخلون النار ليخرجوا منها أناسا استوجبوا العذاب، وأن الله يقول: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما، أى فحما، الواحدة حممة-بفتح الحاء -وذكر القرطبى فى تفسيره "ج 10 ص 310" أحاديث أخرى توضح كيف تكون الشفاعة. ولا يقال فى هذا الحديث: كيف يدخل الشافعون النار ليخرجوا منها أناسا، فذلك دخول ليس للعذاب، فيسلب الله منها خاصية الإحراق لهم كما قال للنار التى أعدها الكفار لإحراق إبراهيم عليه السلام {يا نار كونى بردا وسلاما على إبراهيم} الأنبياء:28،مع العلم بأن قوانين الآخرة غير قوانين الدنيا، والله على كل شيء قدير. وممن يأذن الله لهم بالشفاعة من يأتى: 1 -الملائكة، بدليل الآية السابقة من سورة الأنبياء وحديث مسلم السابق، وحديث ابن مسعود الآتى. 2 - الأنبياء: بدليل حديث مسلم السابق، وحديث ابن مسعود الآتى، وعلى رأسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. . 3-الصديقون والشهداء، لحديث البيهقى عن ابن مسعود مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم "يشفع نبيكم رابع أربعة، جبريل ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم نبيكم، ولا يشفع أحد فى أكثر مما يشفع فيه نبيكم، ثم الملائكة ثم الشهداء " وأخرج الترمذى والحاكم وصححه البيهقى حديث "ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتى أكثر من بنى تميم " قالوا: سواك يا رسول الله قال "سواى " وأخرج البيهقى أيضا هذا الحديث "يقال للرجل: يا فلان قم فاشفع، فيقوم الرجل فيشفع للقبيلة ولأهل البيت والرجل والرجلين على قدر عمله ". 4 - الصالحون الذين يصنعون المعروف للناس، فقد أخرج مسلم حديثا طويلاً عن شفاعة المؤمنين لإخوانهم الذين استوجبوا النار، وجاء فى شرح ذلك أن شفاعة المؤمنين هى لمن دخل النار، فيأمر الله الشفعاء بإخراجهم، أو لمن استوجب النار ولم يدخلها بعد حيث يكون فى الصف المستعد لدخولها، كما جاء فى حديث ابن ماجه من شفاعة رجل فى الصف الطيب لآخر فى الصف الثانى سقاه أو قضى له حاجة فى الدنيا، كما ذكره القرطبى فى تفسير آية الكرسى. 5 - حفاظ القرآن العاملون به، فقد أخرج الترمذى وابن ماجه عن على رضى الله عنه قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم "من قرأ القرآن فاستظهره وأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه فى عشرة من أهل بيته كلهم وجبت له النار". 6 - الأطفال الذين ماتوا ولم يبلغوا الحنث يعنى حد التكليف، فقد روى النسائى بإسناد جيد "أن الأطفال يقفون يوم القيامة فيقال لهم ادخلوا الجنة، فيقولون: حتى يدخل آباؤنا فيقال: ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم " وتؤيده أحاديث صحيحة رواها مسلم وغيره فيمن دفنت ثلاثة أنها احتظرت بحظار شديد من النار. هذا والشفاعة حق كما ذهب إليه أهل السنة، وأنكرها المعتزلة الذين يقولون بخلود المؤمنين العاصين فى النار، وأما قوله تعالى {ما للظالمين من حميم ولاشفيع يطاع} غافر:18،فالمراد بهم الكافرون، وأجمع المفسرون على أن آية {لا تجزى نفس عن نفس شيئا} البقرة:48، 23 1،هى فى النفس الكافرة. شفاعات النبى صلى الله عليه وسلم: لا شك أن النبى شفيع الخلائق يوم القيامة بشفاعة كبرى وهى المقام المحمود الذى يغبطه به الأولون والأخرون، فهو أعظم الشفعاء قدرا وأعظمهم جاها عند الله سبحانه، وقد قال تعالى فى موسى عليه السلام {وكان عند الله وجيها} الأحزاب: 69، وعن المسيح عليه السلام {وجيها فى الدنيا والاَخرة} آل عمران: 45. وهذه الشفاعة ينتفع بها كل أهل الموقف من المسلمين ومن غيرهم، كما ورد فى الحديث المتفق عليه، وذلك لتخفيف هول الموقف وبدء الحساب بعد أن يطلب أهل الموقف الشفاعة من آدم ونوح وإبراهيم وعيسى فلا يجابون، ويقبلها الرسول صلى الله عليه وسلم ويسجد تحت العرش ثم يناديه ربه: ارفع رأسك وسل تعط واشفع تشفع، فيقول: يا رب أمتى، فيستجيب الله ويخف الهول ويبدأ الحساب، وفى الحديث المتفق عليه "لكل نبى دعوة مستجابة، وقد ادخرت دعوتى لأمتى يوم القيامة ". وهناك شفاعات أخرى له صلى الله عليه وسلم لا يستفيد منها الكافرون والمنافقون إذا ماتوا على كفرهم ونفاقهم، لأن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن شاء، ومغفرته لمن يشاء إما بدون شفاعة أحد تفضلا منه ورحمة، وإما بشفاعة غيره ممن أذن الله لهم بها. ومن الأدلة على حرمان الكافرين والمنافقين من شفاعته صلى الله عليه وسلم: 1 - قوله تعالى قى الكفار {فما تنفعهم شفاعة الشافعين} المدثر: 48. 2 - قوله تعالى فى أبى طالب عم النبى صلى الله عليه وسلم {ما كان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم} التوبة: 113. 3- قوله صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى {وأنذر عشيرتك الأقربين} الشعراء: 214،حيث نادى قومه أن ينقذوا أنفسهم من النار، فإنه لا يغنى عنهم من الله شيئا رواه مسلم. 4 - حديثه فى أن الله لم يأذن له أن يستغفر لأمه، وأذن له فى زيارة قبرها فقط كما رواه مسلم. 5 - حديثه فى عتاب إبراهيم عليه السلام لأبيه يوم القيامة على عصيانه وأن الله لم يحقق له دعاءه كما رواه البخارى، وهو {ولا تخزنى يوم يبعثون} الشعراء: 87،. والكفار درجات متفاوتة فى الكفر، وبالتالى متفاوتون فى نوع العذاب فى النار، وإن كانوا مخلدين فيها، وإذا كانت للأنبياء شفاعة فيهم فهى للتخفيف من العذاب لا من النجاة منه. فإذا كان فى الكفار من خف كفره بسيب من الأسباب كنصرته للرسول ومعونته فإن شفاعته تنفعه فى تخفيف العذاب عنه كما جاء فى البخارى ومسلم عن العباس بن عبد المطلب أنه قال قلت: يا رسول الله، فهل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ . قال: " نعم هو فى ضحضاح من نار لولا أنا لكان فى الدرك الأسفل من النار" وفى لفظ "نعم وجدته فى غمرات من نار فأخرجته إلى ضحضاح " وفى رواية "إن أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين من نار ". أما شفاعة النبى صلى الله عليه وسلم للمؤمنين أو دعاؤه لهم فهو نافع باتفاق المسلمين،سواء فى ذلك شفاعته لأهل الذنوب حتى لا يعاقبهم الله عليها أو حتى يخفف العقوبة عنهم، وكذلك شفاعته لغير المذنبين بزيادة الحسنات ورفع الدرجات. يقول القاضى عياض: شفاعات النبى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة خمس الأولى العامة، وهى المقام المحمود، والثانية فى إدخال الجنة بغير حساب، والثالثة فى قوم استوجبوا النار بذنوبهم، فيشفع لهم حتى لا يدخلوها، وقد أنكرها الخوارج والمعتزلة. والرابعة فيمن دخل النار من المذنبين، فيخرجون بشفاعته وشفاعة غيره من الأنبياء والملائكة والمؤمنين كالشفاعة السابقة، والخامسة فى زيادة الدرجات فى الجنة لأهلها، وهذه لا تنكرها المعتزلة، كما لا تنكر الشفاعة العظمى "تفسير القرطبى ج 10 ص 310". هذا وهناك شفاعات كثيرة للنبى صلى الله عليه وسلم أوصلها بعضهم إلى ثلاث عشرة بعضها مؤيد بأحاديث صحيحة، وهذا القدر كله يؤيد ثبوت الشفاعة له عليه الصلاة والسلام ويمكن الرجوع فى ذلك إلى شرح الزرقانى للمواهب اللدنية "ج 8 ص365 وما بعدها"

المقام المحمود

المقام المحمود F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q قال تعالى {عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا} وفى بعض الأحاديث "وابعثه اللهم المقام المحمود الذى وعدته " فهل التعبير فى الحديث مخالف من جهة اللغة لتعبير القرآن بقوله "مقاما"؟ An قال تعالى {ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا} الإسراء: 79،وجاء فى حديث البخارى وأصحاب السنن "من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذى وعدته حلت له شفاعتى يوم القيامة " فتعبير الحديث هنا متفق مع تعبير القرآن فى أن كلمة "مقاما" منكَّرة وليست معرَّفة. لكن جاء فى رواية النسائى بلفظ " المقام المحمود" فالحديث يروى بالوجهين: التنكير والتعريف. قال العلماء فى رواية "مقاما" إنه نصب على الظرفية، أى: وابعثه يوم القيامة فأقمه فى مقام محمود، أو على أنه مفعول به ضُمِّن معنى ابعثه أقِمْه، والأولى أنه مفعول مطلق ويجوز أن يكون حالا بعد حال، أى ابعثه ذا مقام عظيم، قال الطيبى: وإنما نكره لأنه أفخم وأجزل كأنه قيل: مقاما وأى مقام. أى مقاما محمودًا بكل لسان تكلُ عن أوصافه ألسنة الحامدين، وقال النووى: إن الرواية ثبتت بالتنكير، كأنها حكاية للفظ القرآن. "فتح البارى ج 2 ص 113 ". ومن هنا لا يجوز لأحد أن يقول: إن رواية "مقاما" خطأ 0

زيارة قبر الرسول

زيارة قبر الرسول F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يحرم السفر لزيارة قبر النبى صلى الله عليه وسلم؟ An زيارة قبر النبى صلى الله عليه وسلم، أو على الأصح زيارته فى قبره، على رأس زيارة القبور استحبابا. وقد عقد القسطلانى فى المواهب اللدنية فصلا خاصا بها، كما عقد الشيخ السمهودى فى كتابه " وفاء الوفا " فصلا خاصا بها أيضا، أورد فيه أحاديث كثيرة قال الذهبى عنها: طرقها لينة يقوى بعضها بعضا، وليس فى رواتها متهم بالكذب. نقل القاضى عياض أن السفر بقصد الزيارة غايته مسجد المدينة لمجاورته القبر الشريف، وقصد الزائر الحلول فيه لتعظيم من حل بتلك البقعة، كما لو كان حيا، وليس القصد تعظيم بقعة القبر لعينها بل من حل فيها. إن زيارته صلى الله عليه وسلم زيارة لمسجده الذى ورد فى فضله قوله: " صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام " وزيارة قبور الأنبياء والصالحين بما فيها من التبرك إلى جانب ما ذكر، مستحبة كما قال الإمام الغزالى فى كتابه " الإحياء " والتبرك فى حد ذاته غير ممنوع، ولكن قد تكون له مظاهر لا يوافق عليها الدين، منها: 1 - الطواف حول القبر، وهو مكروه لما فيه من التشبه بالطواف حول البيت الحرام. 2 - التمسح بالقبر وتقبيله للتبرك، فقد قال فيه الإمام الغزالى: وليس من السنة أن يمس الجدار ولا أن يقبله، بل الوقوف من بعد أقرب إلى الاحترام. وعن أحمد بن حنبل فى ذلك روايتان. ففى " خلاصة الوفا " ما نصه: وفى كتاب العلل والسؤالات لعبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سألت أبى عن الرجل يمس قبر النبى صلى الله عليه وسلم يتبرك به ويقبله ويفعل بالمنبر مثل ذلك، رجاء ثواب الله تعالى، فقال: لا بأس به. قال أبو بكر الأثرم: قلت لأبى عبد الله -يعنى أحمد بن حبل -: قبر النبى صلى الله عليه وسلم يمس ويتمسح به؟ فقال: ما أعرف هذا. ولعل رواية الجواز خاصة بالتبرك بالمنبر لا بالقبر، فقد جاء فى " الإحياء " للغزالى عن التبرك بالآثار النبوية: ويستحب أن يضع يده على الرمانة السفلى التى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده عليها عند الخطبة. وجاء عن أحمد بن حنبل منقولا عن ابن عمر قال ابن تيمية فى كتابه "الصراط المستقيم ": ورخص أحمد وغيره فى التمسح بالمنبر والرمانة التى هى موضع مقعد النبى صلى الله عليه وسلم ويده ولم يرخص فى التمسح بقبره، وقد حكى بعض أصحابنا رواية عنه فى مسح قبره، لأن أحمد شيع بعض الموتى فوضع يده على قبر يدعو له، والفرق بين الموضعين ظاهر. وصح فى البخارى أن عبد الله بن سلام كان يتبرك بالقدح الذى شرب منه النبى @ وبالمكان الذى صلى فيه. 3 - الدعاء عند القبر، وهذا الدعاء يجب أن يكون الاتجاه فيه إلى الله تعالى، لأنه هو وحده الذى يملك النفع والضر، ولا يجوز الاتجاه به إلى صاحب القبر مهما كانت منزلته، أما التوسل والاستشفاع به عند الله فقد مر بيان حكمه. ودعاء الله عند زيارة هذه الأضرحة قال جماعة: إنه أرجى للقبول، لما يصاحبه من روحانية يحس بها الداعى وهو بجوار رجل صالح يحبه ويحترمه، وقال آخرون: ليس للدعاء عنده ميزة على الدعاء فى غير هذا المكان. ومن هولاء ابن تيمية حيث قال: إن قصد القبور للدعاء عندها ورجاء الإجابة بالدعاء هناك رجاء أكثر من رجائها فى غير هذا الموطن أمر لم يشرعه الله ولا رسوله، ولا فعله أحد من الصحاب ولا التابعين، ولا من أئمة المسلمين، ولا ذكره أحد من العلماء الصالحين المتقدمين انتهى. لكن ليس هذا الكلام دليلا على منعه، وقد تكون هناك وجهة للمنع وهى الاحتياط وسد الذريعة لدعاء صاحب القبر بدل دعاء الله أو معه. هذا، وفى الدعاء عند زيارة النبى صلى الله عليه وسلم فى قبره أثيرت مسألة الجهة التى يتجه إليها الداعى، هل هى قبلة الصلاة أو هى القبر الشريف؟ روى القاضى عياض فى كتابه "الشفا فى التعرف بحقوق المصطفى " ما جاء عن الإمام مالك بن أنس لما ناظره أبو جعفر المنصور فى المسجد النبوى، فقال له مالك: يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك فى هذا المسجد، فإن الله تعالى أدب قوما فقال {لا ترفعوا أصواتكم فون صوت النبى ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون} الحجرات: 2، ومدح قوما فقال {إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم} الحجرات: 3،. وذم قوما فقال {إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون} الحجرات: 4. وإن حرمته ميتا كحرمته حيا. فاستكان لها أبو جعفر، وقال: يا أبا عبد الله أستقبل القبلة وأدعو أم استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ولمَ تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله تعالى يوم القيامة؟ بل استقبله واستشفع به فيشفعه الله، قال الله تعالى {ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا اللَّه واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما} النساء: 64. وابن تيمية يكذب هذه الرواية. ورد الزرقانى فى شرحه للمواهب اللدنية للقسطلانى على ابن تيمية بأنها مروية عن ثقات ليس فيهم وضَّاع ولا كذاب، ثم يرد عليه ما ادعاه من كراهية مالك لاستقبال قبر النبى صلى الله عليه وسلم عند الدعاء بأن كتب المالكية طافحة باستحباب الدعاء عند القبر واستقباله، مع مس القبر بيده. ويقول: وإلى هذا ذهب الشافعى والجمهور، ونقل عن أبى حنيفة. قال ابن الهمام: وما نقل عنه أنه يستقبل القبلة مردود بما روى عن ابن عمر: من السنة أن يستقبل القبر المكرم، ويجعل ظهره للقبلة، وهو الصحيح من مذهب أبى حنيفة، وقول الكرمانى: مذهبه خلافه ليس بشىء، لأنه حى، ومن بأتى الحى إنما يتوجه إليه. وصرح النووى فى كتابه "الأذكار " بذلك. وقد أشير إلى شىء من ذلك فى موضع التوسل، من هذا البيان. هذا، ومع استحباب زيارة قبور الأنبياء والصالحين يجب التنبه إلى ما جاء من النهى عن اتخاذها مساجد وعيدا، فقد وردت فى ذلك نصوص كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم " لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ". وقوله " اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " وقوله " لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تتخذوا قبرى عيدا، وصلوا علىَّ، فإن صلاتكم تبلغنى حيث كنتم ". واتخاذ القبور مساجد يعنى التوجه بالعبادة اليها وإلى من فيها، وذلك شي لي، فالعبادة لله وحده، وهو معنى جعل القبر وثنا يعبد. والمراد بالمسجد هنا موضع العبادة بالصلاة وغيرها، واتخاذها عيدا يقصد به التقرب إلى الله عندها فى المواسم وفى مواعيد معينة شأن الأعياد فى ذلك. وقال جماعة: إن هذا الحديث ينهى عن التقصير فى قبره وهجره وعدم زيارته إلا فى مواسم كالأعياد، فهو يحث على مداومة زيارتها. هذه وجهات نظر مختلفة فى فهم الحديث. جاء فى " خلاصة الوفا للسمهودى ": أن هذا الحديث قيل عندما رأى رواية الحسن بن الحسن أو على بن الحسين -رجلا يحرص كل يوم على زيارة قبر النبى صلى الله عليه وسلم ويبالغ فى الدنو منه، وقد كره مالك ذلك ممن لم يقدم من سفر، وجاء فيه أيضا: قال الحافظ المنذرى فى حديث " لا تجعلوا قبرى عيدا " يحتمل أن يكون حثا على كثرة الزيارة وألا يهمل حتى لا يزار إلا فى بعض الأوقات كالعيد ويؤيده قوله " لا تجعلوا بيوتكم قبورا " أى لا تتركوا الصلاة فيها. قال السبكى: ويحتمل أن يكون المراد: لا تتخذوا له وقتا مخصوصا لا تكون الزيارة إلا فيه، أو لا يتخذ كالعيد فى العكوف عليه وإظهار الزينة والاجتماع وغيره مما يعمل فى الأعياد، بل لا يؤتى إلا للزيارة والسلام، ثم ينصرف عنه. ومهما يكن من شىء فإن اتخاذ قبور الأنبياء ومثلهم الصالحون للتقرب هو لصلتها بمن فيها والتبرك بهم -كما قدمنا-وإن كانت العبادة لله وحده، وكان بعض الصحابة كعبد الله ابن أم مكتوم يحرص أن يصلى النبى @ فى بيته ليتخذه مسجدا، وابن عمر كان يتتبع مواضعه عليه الصلاة والسلام وآثاره، جاء فى صحيح البخارى عن موسى بن عقبة قال: رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق ويصلى فيها، ويحدث أن أباه - عبد الله بن عمر- كان يصلى فيها، وأنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم يصلى فى تلك الأمكنة. قال موسى: وحدثنى نافع أن ابن عمر كان يصلى فى تلك الأمكنة. وقد رخص أحمد ابن حنبل فى ذلك -كما قال ابن تيمية-ولكن كره أن يتخذ ذلك عيدا للناس يعتادونه، استنادا إلى ما روى أن عمر رأى جماعة ابتدروا مكانا يصلون فيه لأن النبى صلى الله عليه وسلم صلى فيه، فقال: هكذا هلك أهل الكتاب قبلكم، اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا، من عرضت له الصلاة فيه فليصل، ومن لم تعرض له الصلاة فليمض. فقد نهى عن التزام ذلك واتخاذه موسما يعتادونه، أما القليل العارض غير المقصود فلا بأس والتبرك فى حدوده المعقولة-كما قلنا -لا مانع منه، فقد كان الصحابة يتبركون بآثار النبى صلى الله عليه وسلم، جاء فى صحيح البخارى أن النبى صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما فى يده من الورِق - الفضة-ثم كان فى يد أبى بكر بعده، ثم كان فى يد عمر، ثم كان فى يد عثمان حتى وقع فى بئر "أريس "، وكان نقشه " محمد رسول الله " وفى بعض الروايات أنه مكث فى يد عثمان ست سنوات، واجتهدوا فى العثور عليه فى البئر فلم يفلحوا. وبئر " أريس " بجوار مسجد قباء ويعرف باسم "بئر الخاتم ". وجاء فى البخارى أيضا أن الزبير بن العوام كانت له عنزة طعن بها عبيدة بن سعيد بن العاص يوم بدر، فسأله النبى صلى الله عليه وسلم إياها، فأعطاها له، ولما قبض أخذها، ثم سألها إياه أبو بكر ومن بعده عمر وعثمان وعلى. والعنزه كالحربة. وكذلك جاء فى البخارى أن عمر رضى الله عنه لم يقطع الشجرة التى كانت عندها بيعة الرضوان إلا لاختلاف الناس بعدها فيها وفى مكانها. تكمله: -جاء فى فتوى الشيخ عبد المجيد سليم بتاريخ 22 من يونية سنة 1940 ما ملخصه: أن ابن تيمية منع دفن الميت فى المسجد وقال فى إحدى فتاويه: إنه لا يجوز دفن ميت فى مسجد، فإن كان المسجد قبل الدفن غير، إما بتسوية القبر وإما بنبشه إن كان جديدا، والعلة فى المنع هى عدم اتخاذه ذريعة للصلاة إلى القبر. وجاء عن ابن القيم فى "زاد المعاد ": أن الإمام أحمد وغيره نص على أنه إذا دفن الميت فى المسجد نبش، وقال ابن تيمية: لا يجتمع فى دين الإسلام مسجد وقبر، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه وكان الحكم للسابق. وقال النووى فى شرح المهذب: اتفقت نصوص الشافعى والأصحاب على كراهة بناء مسجد على القبر، سواء كان الميت مشهورا بالصلاح أو غيره، لعموم الأحاديث، قال الشافعى والأصحاب: وتكره الصلاة إلى القبور، سواء كان الميت صالحا أو غيره قال الحافظ أبو موسى: قال الإمام الزعفرانى رحمه الله: ولا يصلى إلى قبر ولا عنده تبركا به ولا إعظاما له، للأحاديث انتهى. وأعدل الأقوال أن الصلاة إذا كانت تعظيما للقبر فهى حرام وباطلة لأن ذلك شرك، أما إذا خلت من التعظيم فهى صحيحة مع الكراهة إن كان القبر أمام المصلى، أما إن كان خلفه أو عن يمينه أو عن يساره فلا كراهة

صلاة النبى بالأنبياء فى المسجد الأقصى

صلاة النبى بالأنبياء فى المسجد الأقصى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q فى قصة الإسراء والمعراج أن النبى صلى الله عليه وسلم، صلى جماعة بالأنبياء فى المسجد الأقصى قبل العروج إلى السماء، فما هى هذه الصلاة مع أنها لم تكن قد فرضت بعد؟ An ثبت فى صحيح مسلم من طريق ثابت البنانى عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى ليلة الإسراء ببيت المقدس ركعتين، كما ثبت أنه صلى بالأنبياء إماما، أى بعد صلاة الركعتين، وأنكر حذيفة بن اليمان صلاته عليه الصلاة والسلام ببيت المقدس، محتجا بأنه لو صلى فيه لكتب عليكم الصلاة فيه كما كتب عليكم الصلاة فى البيت العتيق، ولكن تعقبه البيهقى وابن كثير بأن المثبت - وهم جمهور الصحابة - مقدم على النافى. يقول القسطلانى فى كتابه " المواهب اللدنية " وشرحه للزرقانى: وقد اختلف فى هذه الصلاة، هل هى فرض أو نفل قال بعض العلماء إنها فرض، بناء على ما قاله النعمانى، وقال بعض: إنها نفل، وإذا قلنا: إنها فرض، فأى صلاة هى؟ قال بعضهم الأقرب أنها الصبح، ويحتمل أن تكون العشاء، وإنما يتأتى على قول من قال إنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم قبل عروجه إلى السماء، وفى النعمانى: إنما يتأتى على أن الإسراء من أول الليل، لكن قال بعض رواة حديث الإسراء: إنه بعد صلاة العشاء، وأما على قول من قال: صلى بهم بعد العروج فتكون الصبح. والاحتمالان، كما قال الشامى، ليسا بشىء، سواء قلنا صلى بهم قبل العروج أم بعده. لأن أول صلاة صلاها النبى صلى الله عليه وسلم من الخمس مطلقا الظهر بمكة باتفاق، ومن حمل الأولية على مكة فعليه الدليل، قال: والذى يظهر أنها كانت من النفل المطلق، أو كانت من الصلاة المفروضة عليه قبل ليلة الإسراء، وفى فتاوى النووى ما يؤيد الثانى. انتهى. بعد هذا أقول: إن الصلاة كانت مفروضة قبل ليلة الإسراء، وكانت ركعتين أول النهار وركعتين آخره، وأما التى فرضت ليلة الإسراء فهى كونها خمسة فروض بركعاتها المعروفة، وعليه: فيجوز أن تكون صلاة الرسول ببيت المقدس ركعتين تحية للمسجد، صلاهما وحده والتى صلاها إماما بالأنبياء يجوز أن تكون نافلة من صلاة الليل وقد كانت مشروعة له صلى الله عليه وسلم، وجاء فى بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام وجد الأنبياء يصلون عند دخوله المسجد، ولما حان وقت الصلاة أذن مؤذن ثم أقيمت وقدمه جبريل عليهم بعد أن تبين فضله من واقع ما أثنى به كل على نفسه، ولكن مثل هذه الروايات لا ينبغى التعويل عليها فى صورتها الجزئية، بعد أن كرم اللَّه رسوله وأخذ على الأنبياء الميثاق إن أدركوه أن يؤمنوا به وينصروه، ومهما يكن من شىء فالخلاف فى هذا الموضوع ليست له نتيجة عملية

آدم وحواء

آدم وحواء F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ورد سؤال من عميد كلية التربية بالجامعة الإسلامية الحكومية في سومطرة الشمالية بإندونسيا سنة 1972 م يقول: ظهر كتاب حديث في إندونسيا بعنوان "القرآن وتاريخ الإنسانية " قرر فيه مؤلفه بإسهاب أن أول الإنسان هو أنثى لا رجل وأن أهل الأديان جميعا أخطأوا فى قولههم: إن أول البشر آدم، واستدل بأدلة عقلية وعملية، مستأنسا بقوله {هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملاً خفيفًا فمرت به} ويسأل: 1 - هل يجب الاعتقاد بأن أول البشر هو آدم عليه السلام، وما حكم من قال: إن أول البشر على الإطلاق أنثى لا رجل؟ . 2-هل يوجد من علماء المسلمين سلفا وخلفا من يقول بأن أول البشر على الإطلاق أنثى لا رجل؟ An اعلم أن القرآن لم ينزل ليعلم الناس حقائق علمية في المجالات المختلفة، ولكنه نزل للإعجاز والهداية، يحدد ما يجب تحديده كالعقائد والعبادات، ويضع أصولا كلية وأوامر عامة فيما يختلف باختلاف البيئات والعصور، غير أنه إذا وردت فيه مسائل علمية بقصد الإعجاز والهداية فإنها حق لا شك فيه حتى لو لم يفهمهما الناس، فإن جهلها لا يضر، أو أن الزمن كفيل ببيان المراد منها عندما تكتمل أدوات المعرفة. وقد نصح العلماء بعدم الإسراع لربط المكتشفات الحديثة بالقرآن، فقد تكون هذه المكتشفات ما تزال في طور النظرية القابلة للتغيير، فلا ينبغي أن تحمل عليها آيات القران حملا قد يكون فيه تعسف -، وقد يضر بتقدير الناس للقرآن عندما يتبين أن هذه النظريات خطأ. وتاريخ الإنسانية الذي يشير إليه عنوان الكتاب ومحاولة معرفته عن طريق القرآن ليس من المسائل الجوهرية في الدين، فلم يكلفنا الله بمعرفته ولم يوجب علينا اعتقاد ما ليس فيه نص عنه في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة. ومهما يكن من شيء فإليك ما يأتي خاصا بهذا الموضوع. 1 - سيدنا آدم هو الخليفة في الأرض قال تعالى {وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك} البقرة: 30، فالملائكة لم تكن تعرفه من قبل، وكانوا يظنون أنه سيفسد كما أفسد من قبله، ولن يكون على مثالهم هم من الطهر ودوام الطاعة للَّه، فهو خلق جديد عليهم. 2 - خلق آدم من تراب مبلل بالماء فصار طينا، ولحث أمر اللَّه الملائكة بالسجود له امتنع إبليس، قال تعالى {إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرًا من طين. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين} ص: 71- 74، وقد برر إبليس امتناعه عن السجود بقوله {أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين} ص: 76، فآدم خلق غير معروف من قبل للملائكة ولإبليس، فهو جديد عليهم ليس له مثال سابق. 3- إن البشر جميعًا منسوبون لأصلهم الأول وهو آدم، قال تعالى {يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة} الأعراف: 27، فآدم أول المخلوقات البشرية. 4 -إن اللَّه خلق من نفس آدم - أي مادته وهي التراب، أو من جسده بعد أن سواه ونفخ فيه الروح وهذا لم يدل عليه دليل قاطع -خلق من نفس آدم زوجها ليسكن إليها ويأنس بها وهي حواء، قال تعالى {هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها} الأعراف: 189. والنفس المذكورة هي آدم، ولفظ النفس مؤنث وإن كان معناه قد يكون مذكرًا، فهو يطلق على الذكر والأنثى، مثل لفظ شخص يصلح لإطلاقه على كلا النوعين، ولفظ الزوج يطلق على الرجل والمرأة فيقال: علي زوج فاطمة، وفاطمة زوج علي، وهما زوجان، والمراد بالزوج في هذه الآية حواء الأنثى قال تعالى {واللَّه جعل لكم من أنفسكم أزواجًا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة} النحل: 72، فالخطاب لبني آدم الذكور، والمنة عليهم بأن جعل اللَّه لهم من أنفسهم زوجات نساء، ومن هؤلاء الزوجات يأتي البنون والحفدة، فالرجال هم الأصل والنساء تبع لهم. 5 -خلق اللَّه آدم أولا ثم خلق حواء، قال تعالى {خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها} الزمر: 6، فالتعبير بلفظ "ثم " يفيد الترتيب في الزمن أو الرتبة، وهو على كل حال يفيد سبق آدم لحواء، ووجه اللَّه الخطاب في القرآن لآدم وجعل حواء زوجه تبعًا له، وهو يشعر بتقدم آدم عليها. قال تعالى {وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة} البقرة: 35، وكما تشير إليه آية سورة النحل السابقة "بند 4 ". 6 - ضمير الخطاب والغيبة في الآيات المذكورة كلها مذكر وليس مؤنثًا فآدم ذكر وليس أنثى {اسكن أنت وزوجك الجنة} في ذا سوَّيته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين} . نخلص من هذا إلى حقيقتين أولاهما أن آدم هو أول البشر على الإطلاق وثانيهما أنه ذكر لا أنثى، واللغة العربية التى نزل بها القرآن هى التي أوصلتنا إلى هذا الاستنتاج ولم نجد فيما اطلعنا عليه أن أحدا من العلماء المسلمين قال غير ذلك، فصار إجماعًا مستندًا إلى ما ذكر من الأدلة. وفي الختام أقول: إن محاولة التشكيك في أن أول البشر ذكر هو آدم ممهدة للقول بنظرية "داروين " في أصل الأنواع وفي النشوء والارتقاء التي تجوز أن آدم جاء نتيجة لتطورات خلقية سابقة، قد يكون مبدؤها أصلاً أنثويًا وجدت فيه الروح، فكان الكائن الحي الذي تطور إلى آدم البشر السوي، ومعروف أن نظرية "داروين " لم تسلم من النقد، ورفضها أكثر العلماء المحققين، لأنها تقوم على افتراضات غير ثابتة يقينًا. ومع ذلك فقد قلت فيما سبق:إن المسألة ليست اعتقادية ولا تتوقف صحة الإيمان عليها، غير أن من خالف مواضعات اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم كان معرضا للانزلاق إلى استنباطات واهية ونتائج غير صحيحة قد تمس حقائق الدين المتفق عليها فيضل ويشقى. وهذا إلحاد في التفكير يخشى أن يندرج تحت قوله تعالى {إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا} فصلت: 40

نوح وأرضه وعمره وزوجته

نوح وأرضه وعمره وزوجته F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q جاء قوله تعالى على لسان النبي نوح {رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارًا} نوج:26، فلماذا قال نوح "الأرض " ولم يخص قومه الذين عصوه، وهل نوح هو الأب الثانى للبشر؟ وكم كان عمره، وكيف خانته زوجته؟ An كان العمران محدودًا في أيام نوح عليه السلاَم، ولعل الذين أرسل إليهم كانوا هم الذين يعيشون على الأرض في هذه المنطقة، فلما دعا عليهم ظن أو اعتقد أنه لا يوجد غيرهم على الأرض. وهم أيضًا قومه كما قال سبحانه {كذبت قوم نوح المرسلين} الشعراء: 105. وقال بعض العلماء: إن الأرض المذكورة في دعاء سيدنا نوح قد يراد بها المنطقة التي أرسل فيها دون غيرها، فكلمة "ال " للعهد كما يقول علماء اللغة، وقالوا: إن الطوفان أهلك كل إنسان كافر، وعمرت الأرض بعد ذلك من سلالة المؤمنين الذين ركبوا السفبنة معه ونجوا من الغرق، وبهذا يقال: إنه الأب الثاني للبشر بعد آدم عليه السلام وذلك ما نقل، عن ابن عباس من أن نوحًا هو آدم الأصغر، وأن جميع الخلائق الآن من نسله "تفسير القرطبي ج 9 ص 48 ". أما عمر سيدنا نوح، فقد اختلفت فيه الأقوال عند تفسير قوله تعالى {ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون} العنكبوت: 14، فمن المؤكد أنه عاش ألف سنة إلا خمسين عاما، فهل هذه المدة هي كل عمره الذي عاشه من يوم ولادته إلى وفاته، أو هي التي عاشها في الدعوة ويضاف إليها السنوات التي قبلها، وهي حوالي أربعين سنة، حيث كان الرسل يبعثون في هذه السن، ثم يضاف إليها أيضًا المدة التي عاشها بعد الطوفان ولا يعلم كم هي؟ ليس هناك دليل قاطع على عمره، ولا داعي للانشغال به، فقد مات كما يموت كل حي، ولم يخلد في الدنيا على الرغم من عمره الطويل. وفي تفسير القرطبي في سورة العنكبوت معرض لآراء كثيرة في عمر نوح ليس على أي واحد منها دليل صحيح، وأورد حديثًا بصيغة التمريض أي التضعيف أن عمره كان عند البعثة مائتين وخمسين سنة، وعاش بعد الطوفان مثلها، يضم إلى ذلك ما نص عليه القرآن وهو تسعمائة وخمسون سنة، فيكون المجموع ألف سنة وأربعمائة وخمسين سنة وكل ذلك -استنتاج لا دليل عليه. أما زوجته فقد قال اللَّه فيها {ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من اللَّه شيئًا وقيل ادخلا النار مع الداخلين} التحريم: 10. فما هي الخيانة التي صدرت من كل منهما مع أن كلا منهما زوجة نبي؟ . أحسن ما قيل في خيانتهما أنها الكفر بالرسالة والتواطؤ مع الكفرة، وحاشا أن تكون الخيانة في العرض والشرف كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. والمستبعد أن تكون (عجوز) كما وصفها الله تخون لوطا بالفاحشة. هذا، وكون زوجة نبي كافرة لا يقدح في عصمته هو ولا يمس شرفه، فكل امرئ بما كسب رهين، كما لا يضر المسلم أن تكون زوجته كتابية لا تؤمن بدينه

رفع عيسى عليه السلام

رفع عيسى عليه السلام F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل رفع عيسى عليه السلام حيا أو ميتا، وأين مدفنه؟ An جاء الحديث عن وفاة سيدنا عيسى ورفعه في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم: {إذ قال اللَّه يا عيسى إنى متوفيك ورافعك إلىَّ ومطهرك من الذين كفروا} آل عمران:55، {وما قتلوه يقينا بل رفعه اللَّه إليه} النساء: 157 -158، {فلما توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم} المائدة: 117. والآية الأخيرة في معرض كلام الله تعالى لعيسى يوم القيامة، ولا شك أن كل حي سيموت ويبعث بعد الموت، والآيتان الأخريان تؤكدان رفع عيسى إلى الله وأن اليهود لم يقتلوه ولم يصلبوه، وفي الآية الأولى منها أن الله متوفيه ورافعه، فالقدر المتفق عليه أن عيسى لم يقتل ولم يصلب وأن الله قد رفعه إليه وتوفاه، والخلاف هنا في نقطتين في معنى الرفع ومعنى الوفاة، وفي سبق أحدهما على الآخر. أما النقطة الأولى: فقيل في معنى الرفع: رفع مكانة ومنزلة بالنصر على الأعداء، وذلك قدر مشترك بين الأنبياء جميعًا لا يختص به عيسى، وقيل إنه رفع مكان، والمكان هو السماء، لأنه هو الذي يرفع إليه من الأرض التي كان يعيش عليها عيسى، لعل هذا المعنى يكون أرجح، لأن رفعه من الأرض إبطال لكيد من دبروا قتله فلا يمكنهم أن يخالوه. وقيل في معنى الوفاة الموت الحقيقي لأنه هو الذي يتبادر إليه لفظ الموت، وقيل معناها النوم لأنه يسمى وفاة كما قال تعالى {الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها} الزمر: 42، وقال تعالى {وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضي أجل مسمى} الأنعم: 60. وقيل معناها توفية الأجل وإتمام المدة المقررة به في الدنيا. وأما في النقطة الثانية: فالعطف بين الوفاة والرفع هو بالواو، والعطف بها يفيد مطلق الجمع بينهما في الحصول دون ترتيب ولا تعقيب، فيا ترى أيهما كان السابق؟ قال بعض المفسرين: الرفع هو السابق والوفاة تكون بعد ذلك إما فى السماء وإما في آخر الحياة الدنيا فكل نفس ذائقة الموت. وقيل: الوفاة هي السابقة على الرفع، بمعنى أن الله ألق عليه النوم ثم رفعه حتى لا يحصل له رعب وهو يرى نفسه محلقا في الأجواء العالية، أو بمعنى أن الله قبض روحه ثم رفعه ميتا، وقد يكون هذا المعنى بعيدًا لأمرين: أن الله نجاه من القتل فلماذا يميته وكلاهما ألم بإزهاق الروح وأنه سينزل آخر الزمان كما صح ذلك في الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم "والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد" والقريب إلى التصور أن يكون في السماء حيا ثم ينزل إلى الأرض، لا أن يكون ميتا ثم يبعثه اللَّه بعد موته لينزل إلى الأرض [هناك كلام كثير في عمر عيسى عندما بعث، وعندما رفع، وكم يمكث بعد نزوله من السماء ويراجع في شرح الزرقاني على المواهب اللدنية "ج 1 ص 34، 35، وفى كتاب "التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر والدجال والمسيح " للشوكاني. ومهما يكن من شيء فكلها احتمالات لا تتقرر بها عقيدة، فمن اختار أي رأي فلا حرج عليه، مع الاتفاق على أنه عليه السلام لم يقتل ولم يصلب وأن الله رفعه. وكتب التفسير مملوءة بالمناقشات لترجيح بعض الآراء على بعض، وأرى أن نكتفى بالقدر المتفق عليه، ونوجه اهتمامنا إلى واقع حياتنا الذي يحتاج إلى بحث عميق وتفكير طويل. هذا، وقد جاء في كتاب خلاصة الوفا للسمهودى ص 206 حديث رواه الترمذي عن عبد اللَّه بن سلام عن أبيه عن جده قال: مكتوب في التوراة صفة محمد وعيسى بن مريم يدفن معه، وقال الترمذي: حديث غريب. وفي بعض النسخ: حسن غريب. وروى الطبرانى أن عيسى يدفن مع الرسول وأبى بكر وعمر، وفي سنده عثمان ابن الضحاك بن عثمان، وثقه ابن حبان وضعفه أبو داود. وجا في المشكاة عن كنز العمال عن عمرو بن العاص حديث إن عيسى بن مريم ينزل إلى الأرض فيتزوج ويولد له ويمكث خمسًا وأربعين سنة ثم يموت ويدفن معي في قبري أنا وعيسى بن مريم بين أبي بكر وعمر. وكلها أخبار لا تثبت بها عقيدة، وأرى عدم الاهتمام بها انظر بحث الشيخ جاد الحق فى كتابه "قضايا عصرية ج 5ص 329 "

حيوانات نطقت للنبى

حيوانات نطقت للنبى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما رأى الدين في الأخبار التي تقول إن بعض الحيوانات نطقت للنبى هـ صلى الله عليه وسلم؟ An من الحيوانات التي جاءت الأخبار بأنها نطقت للنبي صلى الله عليه وسلم ما يأتي: 1- الجمل: جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، وفي مستدرك الحاكم عن عبد اللَّه بن جعفر أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل حائطا- حديقة - لبعض الأنصار فإذا فيه جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذرفت في عيناه، فمسح النبي سنامه، وفي رواية مسح ذفراه - والذفرى بالألف المقصورة، هو الموضع الذي يعرق منه البعير عند أذنه - فسكن، قال النبي لصاحب الجمل " إنه شكا إلىَّ أنك تجيعه وتدئبه " أي تتعبه في العمل. ورواه أحمد بإسناد جيد عن أنس، ورواه أحمد والحاكم والبيهقى بسند صحيح من طريق يعلى بن مرة الثقفي، كما روى مثله عن طريق جابر بسند ضعيف. وروى الطبرانى عن جابر أن الجمل رغا على هامة النبي في غزوة ذات الرقاع وقال " إن هذا الجمل يستعديني على صاحبه " أي يشكو لي صاحبه، وروى الطبرانى في كتاب الدعوات عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة، فجاء أعرابي ومعه جمل، وجاء رجل كأنه حرسى، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الأعرابي سرق بعيري هذا، فرغا البعير وحنَّ ساعة. فأنصت النبى، فلما فرغ قال للحرسي "انصرف فإن البعير يشهد عليك أنك كاذب " ورواها أيضًا عن عكرمة بسند ضعيف، كما روى ابن ماجه آن بعيرًا رغا ثلاث مرات على هامة النبيِّ، وكان النبي يؤمن في كل منها، ولما سئل عن ذلك قال "إن البعير كان يدعو له ". من هذا يعلم أن الحديث لم يخرج في الصحيحين: البخاري ومسلم، وحكم بعضهم بصحة رواية أحمد وغيره، كما حكموا على الروايات للحادثة بالضعف في حوادث متشابهة، ومهما يكن من شيء فليس في هذه الروايات أن الجمل كلم النبي صلى الله عليه وسلم باللغة التي يفهمها الناس، وكل ما كان من الجمل هو الرغاء أي صوته العادي، وقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم منه بفراسته أو بالإلهام من الله أنه يشكو وصدق على ذلك صاحب الجمل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجمل الآخر كان يدعو له. وليس هناك ما يمنع عقلاً ولا شرعًا أن يلهم الله نبيه معرفة لغة الجمل ومقصده من رغائه، فقد ثبت أن داود وسليمان عليهما السلام كانا يعرفان منطق الطير، قال تعالى {وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علِّمنا منطق الطير} النمل: 16، وقال {قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون * فتبسم ضاحكًا من قولها} النمل: 18، 19، وفى شأن الهدهد قال اللَّه {فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين} إلى أن قال {قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين} النمل: 22، 27. ومع أن معرفة النبي للغة الجمل وقصده من رغائه غير ممنوعة عقلاً ولا شرعًا فإن الطرق التي رويت بها هذه الحوادث بعضها صحيح وبعضها ضعيف. ومثل هذا لا تثبت به العقائد على ما قرره العلماء. وعدم تصديقها لا يخرج المؤمن من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر. 2 - الحمار - ذكر ابن عساكر في تاريخه بسنده إلى أبي منصور: لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر أصاب حمارا أسود، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم "ما اسمك "؟ قال: يزيد بن شهاب، أخرج الله من نسل جدي ستين حمار لا يركبها إلا نبي، وأخيرًا قال له النبي صلى الله عليه وسلم "أنت يعفور" وكان يركبه في حاجته، ويبعثه خلف من شاء من أصحابه فيأتي الباب فيقرعه برأسه فيعلم صاحب البيت أن النبي صلى الله عليه وسلم يستدعيه فيذهب إليه. هذا الحديث قال فيه الحافظ أبو موسى المدينى: حديث منكر جدًا، إسنادًا ومتنا، لا يحل لأحد أن ينويه إلا مع كلامي عليه. ورواه أبو نعيم بمثله عن معاذ بن جبل، وهو مطعون فيه، وأخرجه ابن حبان في الضعفاء وقال: لا أصل له، وليس سنده بشيء وذكره ابن الجوزى في الموضوعات، وقال ابن حجر: إنه شديد الضعف. 3 - الجدى - قال إنه شهد بأن الرسول مرسل لأجل أن يؤمن أبو لهب بالنبي. 4- الثعبان - وهو الذي لدغ أبا بكر في الغار يقال إنه كلم النبي، ولم أر لهذين الخبرين أثر يعتمد عليه في كتب السنة والسيرة. 5 - الضب - وحديثه مشهور على الألسنة ورواه البيهقى في أحاديث كثيرة، لكنه حديث غريب ضعيف، قال الحافظ المِزى: لا يصح إسنادا ولا متنا، وذكره القاضي عياض فى "الشفاء" مرويا عند الطبرانى. والبيهقى وشيخه ابن عدى كلهم عن ابن عمر، أن أعرابيًا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ضب وقال لا أومن بك حتى يؤمن هذا الضب، فناداه الرسول وسأله عن الله الذي يعبده وعن رسوله، وهو مطعون فيه بالضعف، وقيل: إنه موضوع، واختار القسطلانى أنه ضعيف لا موضوع. 6 -الغزالة- روى حديثها البيهقى من طرق، وضعفه جماعة من الأئمة، لكن له طرق يقوى بعضها بعضا فيكون حسنا لغيره، وذكره القاضي عياض في الشفاء بلا سند، وأبو نعيم بإسناد فيه مجاهيل وملخص الحادثه أن الرسول كان في صحراء فسمع هتاف الظبية التي صادها أعرابي وقيدها، وطلبت أن يفكها حتى ترضع أولادها وتعود فكان ذلك فأطلقها الأعرابي ونطقت بالشهادتين. ذكر السخاوى أن ابن كثير قال: لا أصل له، ومن نسبه إلى النبي فقد كذب. 7- الذئب - وقد شهد للرسول بالرسالة، وحكى قصته أبو هريرة وأنس بن مالك وابن عمر وأبو سعيد الخدرى، ورواها أحمد بإسناد جيد، والترمذى والحاكم وصححا الحديث. جاء فيها أن ذئبًا أخذ شاة فانتزعها الراعي منه فقال الذئب له: ألا تتقي اللَّه، تنزع رزقًا ساقه اللَّه لي، فعجب الراعي من كلام الذئب، فأخبره بأن الأعجب من ذلك أنك لا تؤمن بالرسول الذي ظهر في يثرب فذهب إليه الراعي وأسلم، وأمره الرسول بإعلان ما حدث من الذئب، ثم قال الرسول "صدق والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يخرج الرجل من أهله فيخبره نعله أو سوطه أو عصاه بما أحدث أهله من بعله ". وروى قصة الذئب البخاري في تاريخه وأبو نعيم في الدلائل، وإسناده ليس بالقوى ورواها البيهقى في الدلائل وسعيد بن منصور في سننه كما رواها البغوى وأحمد والبزار وغيرهما بسند صحيح عن أبي هريرة. ذكر القسطلانى في المواهب وذكر الزرقانى في شرحها هذه الحوادث بتوضيح في الجزء الخامس من صفحة 145 - 151، وليس في أدلتها ما يوجب علينا تصديقها كعقيدة، وإن كان خرق العادات للأنبياء والأولياء جائزًا لكن لا يجوز أن ننسب إلى الرسول إلا ما وثقنا من صدقه حتى لا نقع تحت طائلة حديثه "من كذب علي متعمدًا فليتبؤا مقعده من النار" رواه البخاري ومسلم وما فصله به ربه من الأشياء الثابتة كثير، وكفى بالقراَن معجزة خالدة باقية تتحدى العالم كله إلى أن تقوم الساعة، وما حدث من الخوارق قد انتهى أثره

حديث ثلاثة من الجفاء

حديث ثلاثة من الجفاء F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ثلاثة من الجفاء: أن يمسح الرجل جبهته قبل أن يفرغ من صلاته، وأن يبول قائما، وأن يسمع الأذان ولا يقول مثل ما يقول المؤذن " فما معنى الجفاء، وكيف يمسح الرجل جبهته قبل أن يفرغ من الصلاة، وما الضرر من هذا؟ An هذا الحديث له عدة روايات، روى إحداها البزار من طريق بريدة بدون ذكر الأذان، وجاء بدله بالنفخ فى سجوده "نيل الأوطار للشوكانى ج 1 ص 102 " ومعنى الجفاء ترك سنة النبى صلى الله عليه وسلم وهديه، وهو يدل على كراهة هذا الأمور، وقد ورد فى كل منها نصوص خاصة بها. والنهي عن البول من قيام حكمته التحرز من تطايره وإصابه البدن أو الثوب بالنجاسة. وهو مكروه إلا لحاجة، وإجابة السامع للمؤذن لها فضل كبير، من تهاون فيها فاته ثواب عظيم، وأما مسح المصلي جبهته مما يعلق بها من تراب في السجود فقد كرهه السلف، وعللوه بأمور، منها أن يبقى أثر السجود على وجهه دليلاً على العبادة والتواضع للَّه ومنعًا من الكبر، وفي هذا رجاء قبول الصلاة، ومنها أن مسحه أثناء الصلاة فيه شغل للإنسان عن ربه وعدم تمكن من الخشوع. وقد صحت أحاديث " النووي على مسلم ج 5ص 37 " تدل على كراهة مسح الحصا، على معنى أن يزيح المصلى الحصا من موضع سجوده ليسجد على التراب، وكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مفروشًا به، وليس مفروشا بما نعهده اليوم. وعلل العلماء كراهته بأنه ينافى الخشوع، خصوصًا إذا كثر، ولهذا رخص في مسح حصاة واحدة تقليلاً للحركة وجاء في بعض الأحاديث "إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصا" ذكره االشوكانى في نيل الأوطار "ج 2 ص 349" كما علل النهى عن مسح الحصا بأن كل حصاة تحب أن تحظى بالسجود عليها فلا تنبغى إزاحتها كما جاء مصرحا به فى بعض الروايات "المرجع السابق ص 350". هذا وإذا كان مسح الحصا وتسوية الأرض قبل الدخول في الصلاة فلا بأس به

حديث " لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين "

حديث " لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين " F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل ما يردده كثير من الناس بقولهم " المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين حديث مروى عن النبى صلى الله عليه وسلم؟ An هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري وسببه أنه أسر أبا عزقي الجمحى يوم بدر، فمن عليه وأطلقه، وعاهده ألا يحرض عليه ولا يهجوه، فلما لحق بقومه عادٍ إلى ما كان عليه من التحريض والهجاء، ثم أسر يوم أحد، فطلب من الرسول أن يمن عليه، فلم يستجب له وقال هذا الحديث. ومعناه أن المؤمن ينبغي أن يكون حذرا متيقظًا لا ينخدع بظواهر الناس، وبخاصة من يخالفه في العقيدة، فالنفاق له أهله الذين يجيدونه ويغرون به الناس، قال تعالى فيهم {إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول اللَّه واللَّه يعلم إنك لرسوله واللَّه يشهد إن المنافقين لكاذبون} المنافقون: 1،. ولو فرض أن المؤمن أحسن الظن بالمنافق وخدع به مرة فلا ينبغي أن يخدع به مرة أخرى، كالذي أدخل إصبعه في جحر فلدغه ثعبان، لا ينبغي أن يدخل إصبعه فيه مرة أخرى. وهذه دعوة للمؤمنين أن يكونوا على يقظة تامة فى تعاملهم مع الناس بوجه عام، ومع الأعداء بوجه خاص وتشتد الدعوة إلى اليقظة عند وجود الفتن والقلاقل، واللَّه يقول {يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم} النساء:71. والشاعر الحكيم يقول: ومن رعى غنما في أرض مسبعة * ونام عنها تولى رعيها الأسد

حديث " الإناء يستغفر للاعقه "

حديث " الإناء يستغفر للاعقه " F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل من الحديث ما يقال "الإناء يستغفر للاعقه " وكيف يصح ذلك مع أنه من مستهجنات العصر؟ An 1 -لعق الإناء جاء فيه حديث مسلم عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: " إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة " وجاء في رواية له عن أنس: وأمرنا أن نسلت القصعة، والسلت -كما فسره النووى- هو المسح وتتبع ما بقى في القصعة من الطعام " ج 13 ص 207 ". وفي هذا الإرشاد تنظيف للقصعة وعدم ضياع شيء من الطعام، فلعق الصحفة التي يأكل منها جمع لا يكون باللسان منهم جميعًا، أو من أكثر من واحد، وهو متصور في الإناء الخاص الذي يأكل منه شخص واحد، ويكون اللعق بمعنى السلت بوساطة الأصابع، فيتتبع كل آكل بإصبعه ما توارى أو بقى من جوانب الصحفة، فيأخذه ويأكله. وهذا الأمر تعودوا عليه ولا يرون فيه بأسًا، وقد تعافه بعض النفوس. والمهم هو تنفيذ المطلوب بالوسيلة التي يتواضع عليها الناس، فلا يبقى في الإناء طعام يلقى ويضيع، بل نحافظ عليه ونلتقطه من الإناء بالمعلقة أو بالشوكة أو السكين ونحو ذلك، ولهذا يندب أن يلتقط ما وقع من الطعام وينظف ويؤكل ولا يدعه للشيطان كما جاء في صحيح مسلم. جاء في "الأوائل " للسيوطى أن أول من اتخذ الملعقة سيدنا إبراهيم الخليل "غذاء الألباب للسفارينى ج 2 ص 83". 2 -وأما استغفار الإناء للاعقه فالمراد منه أخيرًا الحث على نظافته وعدم ترك شيء فيه يعرض للضباع أو يسبب القذارة. وقد جاء في ذلك حديث رواه الترمذى وابن ماجه وأحمد والبغوى وغيرهم، وقال عنه الترمذى: حديث غريب، أى رواه راو واحد فقط في سلسلة الرواة، قالوا: هو المعلى بن راشد الذي رواه عن أم عاصم نبيشة، ورواه عنه كثيرون كما ذكر في تحفة الأحوذى شرح الترمذى "أسد الغابة رقم 5091 الزرقانى على المواهب ج 4 ص 342 " والحديث بلفظ "من أكل طعامًا في آنية ثم لحسها استغفرت له القصعة" قال الزرقانى: حقيقة وشكرا لفعله. ولا مانع شرعا ولا عقلا أن يخلق اللَّه في الجماد تمييزًا ونطقا، ويؤيده رواية الديلمى "استغفرت له القصعة فتقول: اللهم أجره من النار كما أجارنى من لعق الشيطان " وقال هو كناية عن حصول المغفرة له ابتداء، لأنه لما كان حصول المغفرة بواسطة لحسها غفر له، ولما كانت المغفرة بسبب لحسها كأنها تطلب له الغفران. هذا ما ورد ولا يجوز أن يعلق عليه بالاستنكار، فالعرف إذ ذاك كان يقبله والمهم هو المحافظة على المقصود منه، وهو النظافة والاقتصاد هذا وقد سئل بعض العلماء عن هذا الحديث وعن حديث "إذا أكلتم فأفضلوا فقال ما نصه: هذان حديثان لا أصل لهما "مجلة الإسلام - المجلد الرابع، العدد 36" وقد رأينا أن حديث لعق الإناء والاستغفار للاعقه ورد بطريق صحيح. أما حديث "إذا أكلتم فأفضلوا" فلم أعثر له على تخريج مقبول حتى الآن

حديث " أدبنى ربى "

حديث " أدبنى ربى " F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "أدبنى ربى فاحسن تأديبى "؟ An مما لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه ربه بمزايا كثيرة، كان بها قدوة حسنة، ومن هذه المزايا الأخلاق الكريمة التي شهد اللَّه له بها في قوله {وإنك لعلى خلق عظيم} القلم: 4، وكذلك فصاحة اللسان وبلاغة القول كما شهدت بذلك الآثار المروية عنه في جوامع الكلم. والقول المسئول عنه وهو: " أدبني ربي فأحسن تأديبي " جاء بعده روايات ذكرها العسكري في كتابه " الأمثال " والسرقسطى في كتابه "الدلائل " والسيوطي في كتابه " الجامع الصغير " وابن السمعاني في " أدب الإملاء " وأبو نعيم الأصفهاني في تاريخ أصبهان. ويؤخذ من مجموعها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مالك أفصحنا ولم تخرج من بين أظهرنا؟ فقال: " كانت لغة إسماعيل قد درست - خفيت آثارها - فحفظنيها جبريل، فلذا كنت أفصح العرب " وأن علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه قال له: يا نبي اللَّه نحن بنو أب واحد، ونشأنا في بلد واحد، وإنك لتكلم العرب بلسان ما نعرف أكثره، فقال " إن اللَّه عز وجل أدبني فأحسن تأديبي " ونشأت في بني سعد بن بكر وأن أبا بكبر رضي اللَّه عنه سأله مثل ذلك، فأجاب بما يقرب منه. تدل هذه الروايات على أن تأديب الله لنبيه كان تأديبًا شاملاً -للسلوك واللغة، وذلك حق لا مرية فيه، وشرح ذلك يطول، وقد وضعت له كتب مخصوصة لكن على الرغم من صحة معنى الحديث فإنه بهذه الصيغة لم يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح عند أكثر علماء الحديث. فرواية أبي نعيم عن عمر إسنادها ضعيف ورواية العسكرى عن على سندها ضعيف جدا كما يقول السخاوى، ورواية السرقسطى عن أبي بكر سندها واه شديد الضعف، وقال المناوي في فيض القدير على الجامع الصغير للسيوطي: إن ابن حجر حكم عليه بالغرابة في بعض فتاويه. وقال ابن تيمية: لا يعرف له سند ثابت. وقد وضح ذلك كله القسطلانى فى " المواهب اللدنية" وشرحه للزرقافي عند الكلام على فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم. 0 فمعنى الحديث صحيح، ولكن سنده ضعيف، وإن صححه أبو الفضل بن ناصر ونرجو أن نتنبه إلى الفرق بين صحة الكلام في حد ذاته وبين نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نؤمن بأن اللَّه أدبه أحسن تأديب، ولكن لا نثق في أن هذا الكلام صدر عنه، وقد حذرنا صلى الله عليه وسلم من نسبة شيء إليه قولا أو فعلا أو وصفا فقال "من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار" رواه البخاري ومسلم. ويستوى في حرمة الكذب عليه ما كان القصد منه حسنا وغير حسن

حديث " عبدى أطعنى تكن ربانيا "

حديث " عبدى أطعنى تكن ربانيا " F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل من الحديث ما يقال "عبدي أطعني تكن ربانيا تقول للشىء كن فيكون "؟ An لم أجد هذا الكلام حديثا صحيحًا، وإن كان هناك ما يؤيد معناه مثل "وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به ... . .. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه " رواه البخاري

حديث " لا تتخذوا الضيعة "

حديث " لا تتخذوا الضيعة " F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما معنى الحديث الذي يقول:"لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا "؟ An جاء في نهاية ابن الأثير "مادة ضيع أن الضيعة ما يؤخذ منها معاش الرجل كالصناعة والتجارة والزراعة وغير ذلك ومنه الحديث "أفشى اللَّه عليه ضيعته " أى أكثر عليه معاشه، ومنه حديث ابن مسعود "لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا " وحديث حنظلة "عافسنا الأزواج والضيعات " أي المعايش. وروى ابن ماجه وابن حبان وغيرهما قوله صلى الله عليه وسلم "من تكن الدنيا نيته جعل اللَّه فقره بين عينيه وشتت عليه ضيعته ولا يأتيه منها إلا ما كتب له ومن تكن الآخرة نيته جعل اللَّه غناه في قلبه وكفاه شيعته وأتته الدنيا وهي راغمة ". يقول الحافظ المنذري في معنى"شتت عليه ضيعته "فرق عليه حاله وصناعته ومعاشه وما هو مهتم به، وشعَّبه عليه ليكثر كده ويعظم تعبه انتهى. وليس المراد من ذلك التنفير من الحرفة والعمل والدعوة إلى الزهد والانقطاع إلى العبادة ولكن المراد عدم الاهتمام الزائد بها والاتكال الكامل عليها بحيث ينسى الإنسان ربه ويأمن عقابه، ومن باشر أي عمل مشروع بنية الآخرة كوسيلة للسعادة فيها-وبالتالي سيسعد في الدنيا-بارك اللَّه في عمله. أما من فتن بالعمل الدنيوي ونسى ربه وأخرته أتعبه اللَّه وأكثر همومه وحرمه القناعة التي هي من أهم أسباب السعادة

حديث " اعمل لدنياك "

حديث " اعمل لدنياك " F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدًا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدًا "؟ An ليس هذا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم "ونسب إلى بعض الصحابة، ومعناه صحيح في بعض وجوهه، فهو يحث على التأني وعدم اللهفة والتسرع في أعمال الدنيا، ويحث على السرعة وعدم التسويف في أعمال الدين التي يثاب عليها في الآخرة، حتى لا يفاجئه الأجل قبل عملها

الصلاة على إبراهيم وآله

الصلاة على إبراهيم وآله F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نحن مسلمون على ملة إبراهيم، والصلاة كان أول نزولها على سيدنا محمد ليلة الإسراء، فما هي العبادة التي كان يتعبد بها إبراهيم، ولماذا ذكر اسمه في التحيات دون باقى الأنبياء؟ An إن الصلاة كتبت على الأنبياء السابقين كما كتبت على المسلمين، وكذلك الصيام والزكاة، كما قال تعالى {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم} البقرة: 183، وقال تعالى: {واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيًا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيًّا} مريم: 54، 55، إلى غير ذلك من النصوص التي تبين عبادة الأنبياء السابقين ومنهم إبراهيم عليه السلام الذي قال الله على لسانه {رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي} إبراهيم: 40، إلا أن تفاصيل هذه العبادات لم تعرف كلها على وجه التأكيد، وليست هناك فائدة كبيرة في معرفتها، فلكل نبي ولكل أمة ما يناسبها {لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجًا} المائدة: 48. ومن الصيغ التي وردت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد في الصلاة، الصلاة الإبراهيمية التي يذكر فيها سيدنا إبراهيم، لأن إبراهيم أب لأكثر الأنبياء، فدينه أصل لهم يدعون إليه جميعًا، ويسيرون على نهجه، وقد قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم {ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفًا} النحل: 123، وقال تعالى {قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيمًا ملة إبراهيم حنيفًا} الأنعام: 161. كما أن اللَّه أنعم على إبراهيم آل بيته بالرحمة والبركات فقال {رحمة اللَّه وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد} هود: 73، فنحن في صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم ندعو له بالرحمات والبركات كما رحم اللَّه أباه إبراهيم وباركه. ولا شيء في ذلك أبدًا. وتفصيل ذلك موجود فى شرح الزرقانى على المواهب اللدنية "ج 6 ص 340 "

قراءة الحديث بالتجويد

قراءة الحديث بالتجويد F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل تجب قراءة الأحاديث النبوية بالأحكام التى تتبع فى قراءة القرآن الكريم؟ An قراءة القرآن الكريم لها حالتان، الحالة الأولى وهى الحد الأدنى فى الصحة أن يحافظ على نطق الحروف بإخراجها من مخارجها حتى لا تشتبه الزاى بالذال، أو الثاء بالسين مثلا، وأن يكون المد للمدود بالحد الأدنى الطبيعى الذى يتبين منه أن الحرف ممدود. وهذا الحد واجب. والحالة الثانية هى التجويد والتحسين، بالمحافظة مثلا على الغُنَة والمدود الجائزة واللازمة وما جاء فى كتب التجويد، وهو أمر مستحب، وإن كان بعضهم أوجبه. ولا تلزم هذه الأحكام الثانية فى قراءة الأحاديث النبوية، بل اللازم فيها هو المحافظة على مخارج الحروف حتى لا يشتبه بعضها ببعض فيختلف المعنى، وباختلاف المعنى يكون الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معروف. كالكذب على الله تعالى فى عدم التزام ما نزل به القرآن الكريم

فرعون وموسى

فرعون وموسى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q من هو فرعون موسى؟ An ليكن معلوما أن لفظ " فرعون "يطلق على كل من ملك مصر من القدماء، مثل كسرى للفرس، وقيصر للروم، والنجاشى للحبشة، وفرعون موسى المذكور فى القرآن واحد منهم. قال المسعودى: لا يعرف لفرعون تفسير بالعربية، وقال الجوهرى: كل عات فرعون والعتاة الفراعنة، وهو ذو فرعنة أى دهاء ومكر، وفى الحديث " أخذنا فرعون هذه الأمة، ذكره القرطبى " ج 1 ص 353 " وبخصوص فرعون موسى جاء فى مقال للمرحوم الشيخ فكرى ياسين نشر بمجلة الأزهر" المجَلد العاشر ص 303 " أن ما كتب قديما وحديثا يؤخذ منه أن موسى عليه السلام أدرك عهدى ملكين من ملوك الأسرة التاسعة عشرة، يقال للأول منهما " فرعون الاضطهاد " لأنه اضطهد بنى إسرائيل، ويقال للثانى: "فرعون الخروج " لأنهم خرجوا من مصر فى عهده. وفرعون الاضطهاد هو رمسيس الثانى المعروف باسم " رمسيس الأكبر " وقد ولد موسى فى زمنه وتربى فى قصره، وكانت آثاره عظيمة أعجب بها من جاءوا بعده حتى سمى عشرة منهم باسمه، وكان قد بلغه ما هو مشهور يؤمئذ أن بنى إسرائيل سيخرج منهم غلام يكون هلاك ملك مصر على يديه، فأمر بذبح أبنائهم كما نص عليه القرآن الكريم. ومات بعد أن حكم 67 سنة، ودفن بمقبرة " بيبان الملوك " ثم نقل إلى الأقصر، ثم إلى متحف بولاق، وأما فرعون الخروج فهو " منفتاح الأول، الابن الثالث عشر لرمسيس الأكبر، وقد أشركه أبوه معه فى الحكم قبل وفاته، وعاصر موسى وهو يتربى فى بيت أبيه، وكان مولعا بتشييد المبانى كأبيه، وكان يمحو أسماء الملوك من الآثار لينقش اسمه مكانها. وظل على اضطهاد بنى إسرائيل حتى أرسل اللَّه إليه موسى وهارون لدعوة التوحيد والخروج ببنى إسرائيل من مصر وكانت النتيجة غرقه فى البحر، وإنقاذ اللَّه لجثته ليصدق بنو إسرائيل أنه قد مات، ووجدت جثته مع جثث أخرى فى قبر " أمنحتب الثانى " بالأقصر، ثم وضعت أخيرا فى المتحف. وجاء فى المجلد الرابع والثلاثين من مجلة الأزهر" ص 742 " ما يؤكد ذلك، حيث يوجد فى المتحف لوح كبير من الحجر الأسود اللون عليه قصة خروج بنى إسرائيل فى عهد منفتاح

أولو العزم

أولو العزم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q من هم أولو العزم الذين أمر الله نبيه أن يصبر كما صبروا؟ An يقول الله تعالى {فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم} الأحقاف: 35، أولو العزم مختلف فيهم على أقوال كثيرة، فقيل: هم كل الرسل، ولفظ "من " للبيان لا للتبعيض، وقيل: هم بعض الرسل مع اختلاف فى تعيينهم وفى عددهم، ومن أقوى الآراء أنهم المذكورون فى قول اللَّه تعالى {وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا} الأحزاب: 7، وسموا بذلك لأنهم صبروا كثيرا فى تبليغ دعوتهم حتى نصرهم اللَّه. ومن صور معاناتهم ما جاء فى قوله تعالى {أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متىَ نصر اللَّه، ألا إن نصر اللَّه قريب} البقرة: 214

صورة آدم

صورة آدم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل من الحديث ما يقال: ان الله خلق آدم على صورته؟ An روى البخاري فى كتاب الاستئذان ومسلم فى بيان صفة الجنة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " إن اللَّه خلق آدم على صورته " وفى رواية مسلم " خلق اللَّه آدم على صورته، طوله ستون فراعا. " وفى اَخرها " فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، وطوله ستون ذراعا، فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الاَن "ج 17 ص 178. والضمير فى قوله "صورته " يصح أن يكون راجعا إلى الله تعالى، أى خلقه على صفة الله من الحياة والعلم والسمع والبصر وغيرها، أو يكون راجعا إلى اَدم، أى أن الله أوجده على هذه الصورة والهيئة التى خلقه عليها، لم تنتقل فى النشأة أحوالا، ولا تردد فى الأرحام أطوارا كذريته، بل خلقه رجلا كاملا سويا من أول ما نفخ فيه الروح. وهذا التفسير يرد على الطبيعيين والماديين أصحاب مذهب النشوء والارتقاء، الذين يزعمون أن آدم أصله قرد تطور حتى صار بهذا الشكل، وإذا كانت هناك غرابة فى طوله وهو ستون ذراعا كما رواه البخاري ومسلم، فإن أثر البيئة على طول الأجسام وقصرها معروف فى كثير من المناطق فى العالم كله، والمسافة بين خلق آدم وبعثه الرسول فوق ما نقل عن الأخباريين من أهل الكتاب الذين قالوا: إن عمر الدنيا سبعة اَلاف سنة. على أن للذراع معايير مختلفة، فقدر بقبضة النَصْل أو السيف أو الرمح أو القناة، وقدره البعض بخمسة سنتيمترات، فيكون طول آدم ثلاثة أمتار، وهو معقول. يقول الإمام الغزالى فى كتابه " الإملاء على إشكالات الإحياء " المطبوع على هامش الإحياءج 1 ص 168 حي تعليقا على هذا الحديث: للعلماء فيه وجهان، فمنهم من يرى للحديث سببا، وهو أن رجلا ضرب غلامه، فراَه النبى صلى الله عليه وسلم فنهاه وقال " إن اللَّه تعالى خلق آدم على صورته " وتأولوا عود الضمير على المضروب. والوجه الآخر أن يكون الضمير الذى فى " صورته " عائدا إلى اللَّه سبحانه. ويكون معنى الحديث أن الله خلق آدم على صورة هى إلى اللَّه سبحانه. وهذا العبد المضروب على صوره آدم، فإذًا هذا العبد المضروب على الصورة المضافة إلى الله تعالى. ثم استطرد الغزالى فى الكلام الذى لا مجال لنقله هنا فيرجع إليه من أراد الاستزادة

السيدة مريم

السيدة مريم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل كانت مريم نبية، وما هى المدة التى حملت فيها عيسى؟ An هناك فرق بين النبى والرسول، وإن كان بين اللفظين تبادل في بعض الأحيان، ومع الأخذ فى مفهوم الرسول أنه مكلف بتبليغ ما أوحى اللَّه إليه إلي الناس، فإن مريم ليست من الرسل، لأنهم لا يكونون إلا من الرجال كما قال سبحانه {وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم} النحل: 43، ولأنهم هم الذين يستطيعون أن يقوموا بأعباء الرسالة، نظرا لما عندهم من المؤهلات المناسبة. أما أن تكون المرأة نبية يوحى إليها بشرع تعمل به دون أن تكلف بتبليغه للناس فذلك أمر ممكن، ولذلك اختلفت أقوال العلماء فى مريم هل هى نبية أم مرأة صالحة؟ أما كونها امرأة صالحة فذلك أمر مفروغ منه، قال تعالى {وإذ قالت الملائكة يا مريم إن اللَّه اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين} آل عمران: 42، وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم " كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ". وهل ترتقى بهذا الاصطفاء والتطهير والكمال إلى مرتبة النبوة؟ قال بذلك الكثيرون من العلماء، حيث إن الله تعالى أوحى إليها بواسطة الملك كما أوحى إلى سائر النبيين. أما المدة التى حملت فيها بعيسى فليس فيها نص صحيح، يقول القرطبى: وهذه القصة تقتضى أنها حملت واستمرت حاملا على عرف النساء، وتظاهرت الروايات بأنها ولدته لثمانية أشهر، وقيل لتسعة وقيل لسنة، واللَّه أعلم

خاتم النبوة

خاتم النبوة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نشرت صورة لخاتم النبوة ومعها حديث: من نظر إليه حفظه الله من الآفات وغيرها ويختم له بالإيمان، فهل هذا صحيح؟ An خاتم النبوة وردت به الأحاديث الصحيحة فى البخاري ومسلم وغيرهما، وجاء فى هذه الروايات أنه قطعة لحم ناتئة عليها شعرات بين كتفى النبى صلى الله عليه وسلم، وأنه مثل بيضة الحمامة، وأنه مثل زر الحجلة وعليه خيلان كأنها الثآليل السود. والحجلة بيت كالقبة يستر بالثياب ويجعل له باب من جنسه فيه زر وعروة تشد إذا أغلقت. وقيل المراد بالحجلة الطائر المعروف، وزرها أى بيضتها، والتفسير الأول هو الصحيح. والخيلان جمع خال وهو الشامة على الخد، والثآليل جمع ثؤلول، وهى حب يعلو ظاهر الجسد، واحدتها كالحمصة فما دونها. وقد جاءت روايات أخرى فى صفة هذا الخاتم، منها ما هو باطل مكذوب، ومنها ما هو ضعيف لا يعول عليه، ومن ذلك ما رواه الترمذى الحكيم - وهو غير الترمذى صاحب السنن - أنه مكتوب فى باطنه، أى ما يلى جسده الشريف - " اللَّه وحده لا شريك له " وفى ظاهره، أى ما يقابل الجهة التى خلفه " توجه حيث كنت فإنك منصور "وهو حديث باطل كما قال ابن حجر فى فتح البارى. ومن هذا يعلم أن ما نشر من صورة هذا الخاتم غير صحيح، وأن ما يترتب على النظر إليه من آثار لا أصل له فى الدين

العمل بأحاديث الآحاد

العمل بأحاديث الآحاد F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نقرأ فى بعض الكتب عند الاستدلال على بعض الأحكام بحديث نبوى، أن هذا حديث آحاد يفيد القطع، فما هى أحاديث الآحاد، وما هى منزلتها فى الاستدلال على أحكام الدين؟ An أحاديث الآحاد هى التى لم يبلغ رواتها حد التواتر الذى يفيد القطع واليقين، والحديث المتواتر هو الذى رواه جمع عن جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب، وأحاديث الآحاد أنواع، منها المشهور الذى رواه ثلاثة فأكثر، والعزيز الذى رواه اثنان، والغريب الذى رواه واحد فقط. وهى من أقسام الحديث الصحيح، وهناك الحديث الحسن والحديث الضعيف والحديث الموضوع، وهناك تقسيمات لهذه الأحاديث فى علم مصطلح الحديث، ويهمنا الآن الحديث الصحيح بقسميه الآحاد والمتواتر. يقول علماء الأصول: إن أحاديث الآحاد يجب العمل بها فى الأحكام الشرعية العملية، باعتبارها فروعا، ولا يعمل بها فى العقائد باعتبارها أصولا للدين، وهذا ما يفيده ما نقل عن جمهور الصحابة والتابعين، وأقوال علماء الفقه والأصول، ولم يخالف فى ذلك سوى بعض فقهاء أهل الظاهر وأحمد فى رواية عنه. فأحاديث الآحاد مهما بلغت قوتها كالمشهور منها لا تفيد العلم اليقينى الذى يعتمد عليه فى العقائد، بل تفيد الظن الذى يكفى فى وجوب العمل بها فى الفروع، جاء ذلك فى كثير من المراجع، وصرح به النووى فى شرح صحيح مسلم "ج 1 ص 20 " وجعل منها ما رواه البخارى ومسلم رادًا به على ابن الصلاح الذى قال: إن ما روياه يفيد العلم النظرى. من هذا يعلم أن أحاديث الآحاد الصحيحة لا تفيد إلا الظن ويجب العمل بها فى الفروع لا فى العقائد، وإفادة الظن أو اليقين فى الأحاديث قد تكون من جهة الرواية، فالمتواتر يفيد اليقين والآحاد لا تفيده، وقد تكون من جهة الدلالة أى دلالة اللفظ على معناه، وذلك مشترك بين جميع الأحاديث وبين القرآن الكريم، فاللفظ إذا لم يحتمل إلا معنى واحدا كان قطعى الدلالة، وإذا احتمل أكثر من معنى كان ظنى الدلالة، كلفظ العين، يطلق على العين الباصرة وعلى عين الماء، وعلى الذهب وعلى الجاسوس. ولفظ الفتنة يطلق على الامتحان وعلى الكفر وعلى العذاب، وعلى الوقيعة بين الناس، والشواهد على ذلك كثيرة. وتفريعا على ذلك لو وقع خلاف فى مسألة فرعية دليلها خبر آحاد وأنكر الإنسان حجية هذا الخبر لا يكون بذلك كافرا أو فاسقا وإلا لحكم بذلك على أئمة الفقه المختلفين فى بعض المسائل، مع الأخذ فى الاعتبار أن هذا الإنكار له مسوغ شرعى، فإذا تأيد هذا الخبر وما يدل عليه من حكم بالإجماع عليه صار قويا، ومن جحده كان مخطئا، وإن كان لا يحكم عليه بالكفر " فتاوى معاصرة للشيخ جاد الحق على جاد الحق ص 49 - 60 "

اللهم أحينى مسكينا

اللهم أحينى مسكينا F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن يعيش مسكينا، وهل يتناسب هذا مع قوة الإسلام وعموم رسالته وخلودها الذى لا يتم على يد المساكين؟ An روى ابن ماجه،والحاكم وصححه عن أبى سعيد الخدرى قال: سمعت - رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " اللهم أحينى مسكينا، وتوفنى مسكينا، واحشرنى فى زمرة المساكين " ورواه الترمذى عن أنس وقال: حديث غريب، أى رواه راو واحد فقط. وجاء فى حديث للترمذى وحسَّنه قول النبى صلى الله عليه وسلم" اللهم إنى أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين ". وروى البخارى ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال " قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين، وأصحاب الجد محبوسون " والجد هو الغنى. هذه الأحاديث تدل على حب النبى صلى الله عليه وسلم للمساكين، ويعلل ذلك بأمور: أولها: مشاركتهم وجدانيا وتيسير وقع الفقر عليهم، حتى لا يدخل قلوبهم شك أو تطلع إلى الدنيا وافتتان بها عن الآخرة، وبخاصة أن أكثر من آمنوا به من المساكين، وأكثر من قاوموا الدعوة كانوا من الأغنياء الجبارين، وفى ذلك دعوة الأغنياء للعطف عليهم. ثانيها: لفت أنظار الأغنياء إلى عدم الفتنة بالمال، وليس ذلك نهيا عن جمع المال وإنفاقه فى حله، ففى الحديث الذى رواه أحمد بسند جيد عن عمرو بن العاص " نعم المال الصالح للعبد الصالح ". ثالثها: أن المساكين أقل الناس حسابا إذا اتقوا ربهم فى أعمالهم، لأنهم لا يكونون كالأغنياء الذين يحاسبهم اللَّه على نعمه كيف جحدوها وكيف أنفقوها، والمساكين من أجل هذا سيسبقون إلى دخول الجنة، لعدم طول حسابهم على ما في أيديهم. هذا، وليس المراد من هذه الأحاديث دعوة النبى صلى الله عليه وسلم إلى المسكنة والفقر الماديين، فهناك فرق بين شعور العطف والرحمة على المساكين، والدعوة إلى الفقر، كيف وهو صلى الله عليه وسلم لا يحب الفقر الذى تذل به النفس ويمرض الجسم ويعوق عن أداء الواجبات ويغرى بالسوء؟ ، كما كان يستعيذ من الغنى الذى يبطر ويصرف عن الخير ويدعو إلى الفساد، لقد استعاذ من الكفر والفقر كما رواه أبو داود وقال " اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر " كما رواه مسلم، وقال أيضا " اللهم اكفنى بحلالك عن حرامك، وأغننى بفضلك عمن سواك " كما رواه الترمذى وحسَّنه، وكثيرا ما سأل ربه العفاف والغنى. والغنى وإن كان يقصد به غنى النفس فهو أيضا يقصد به غنى المال الذى يعرف فيه حق الله، ويكون وسيلة للعفة عن الحرام، وعزة المسلمين لا تتوقف على الغنى المادى فقط، فكم من أمم بلغت فى الغنى الذروة فأهلكها الله لمعصيتها وبخلها وشرها. ومقومات العزة الإسلامية فى العصور الأولى كانت تعتمد على القوة فى العقيدة والخلق، كما تعتمد على قوة المال، وكان تفوقهم على الدول المجاورة لهم ليس بالمال ولكن بالدين، والدين لا يمنع من المال ما دام يوجه للخير، لا يقصد بهذه الأحاديث دعوة إلى المسكنة الذليلة، فإن العزة قد تكون مع رقة الحال كعزة المسلمين الأول، والذلة قد تكون مع كثرة المال كذلة اليهود بدناءة نفوسهم ورضاهم بالهوان فى سبيل الحصول على المال. ومع كل هذا لا ننسى أبدا قول اللَّه سبحانه {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل اللَّه لكم ولا تعتدوا إن اللَّه لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم اللَّه حلالا طيبا واتقوا الله الذى أنتم به مؤمنون} المائدة: 87، 88، وقوله {يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة اللَّه التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق} الأعراف: 31،320. وأما حديث " إن كنت تحبنى فأعد للفقر تجفافا، فإن الفقر إلى من يحبنى أسرع من السيل إلى منتهاه " وذلك عندما قال له رجل: إنى أحبك، فقال له: " انظر ما تقول " فقال والله إنى أحبك، " ثلاث مرات " رواه الترمذي وقال: حديث حسن - فالمراد به التنبيه إلى عدم الأمن من غدر الزمان {وتلك الأيام نداولها بين الناس} آل عمران: 140. وأساليب الامتحان كغيرة، قال تعالى {ونبلوكم بالشر والخير فتنة} الأنبياء:35، والمؤمن الصادق يتقلب فى حياته بين الشكر والصبر، فهو فى خير دائم كما قال النبى صلى الله عليه وسلم " عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له " رواه مسلم. أو لعل النبى صلى الله عليه وسلم أراد بقوله هذا لمن يحبه أن يكون مثله فى الزهد فى الدنيا وعدم تعلق الآمال العريضة بها، أو يلفت نظره ألا يكون مثل بعض الفقراء الدين رغبوا فى الإسلام طمعا فى خير يعطيه لهم النبى صلى الله عليه وسلم كمن نزل فيهم قوله تعالى {قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما بدخل الإيمان فى قلوبكم} الحجرات: 14، هذا، والتجفاف شيء يلبسه الفرس ليتقى به الأذى، وقد يلبسه الإنسان

كبش إسماعيل

كبش إسماعيل F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q من أين جاء الكبش الذى فدى الله به إسماعيل، ومن الذى أكله بعد الذبح ولِم لَمْ يذبح إبراهيم لابنه جملا أو بقرة؟ An قال تعالى فى قصة إبراهيم عليه السلام عندما شرع فى تنفيذ الرؤيا بذبح ولده إسماعيل {وفديناه بذبح عظيم} الصافات: 107. أغلب أقوال المفسرين أن الذبح كبش من الضأن، واختلفت آراؤهم فى مصدره، فقيل: إنه من الجنة، وذكروا أنه القربان الذى قدمه هابيل بن آدم عليه السلام، فتقبله الله منه ورفعه وأدخله الجنة يرتع فيها، وقيل: إنه كبش من كباش الجبال، هبط على إبراهيم فذبحه وقيل غير ذلك. وكلها أقوال ليس لها دليل يعتمد عليه من كتاب أو سنة، وكونه ذبحا عظيما لا يدل على سمنه وكثرة لحمه، لأن العِظَم قد يطلق على الشرف والأهمية، وبالطبع هذا الكبش له أهميته لأنه فداء لشخصية عظيمة هى إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. وأما لحم الذبح فلا يدل دليل على أنه رفع وأكلته النار كالقرابين فى العصور السابقة أو أكله سيدنا إبراهيم وأهل بيته، أو أعطاه غيرهم من الناس، أو تركه للوحوش والطيور. وإذا لم يدل دليل على أصل الكبش ولا على أكله فالظاهر - كالمعتاد-أن الكبش من غنم الأرض وأن إبراهيم أكل منه وتصدق على غيره شكرًا لله على فداء إسماعيل، شأن الأضحية فى الإسلام التى قال فيها النبى صلى الله عليه وسلم "سنُّوا بها سنة أبيكم إبراهيم ". وأنبه إلى أن القرآن لا يهتم بذكر التفاصيل الجزئية اهتمامه بموضع العبرة والموعظة وإبراهيم لم يذبح جملا ولا بقرة، لأنه كان لا يعرف فداء ولده، ولكن الله هو الذي نبهه إلى ذلك على ما يفهم من ظاهر التعبير "وفديناه بذبح عظيم " فهو توجيه من الله سبحانه، والواجب هو الاتباع

ذو الكفل

ذو الكفل F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q من هو ذو الكفل الذى ذكره الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم؟ An جاء ذكر "ذى الكفل لما فى عدة مواضع من القرآن الكريم منها قوله تعالى {وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين} الأنبياء: 85، جاء فى تفسير القرطبى (ج 11 ص 328) أن الجمهور على أن ذا الكفل ليس بنبى، وقال الحسن: هو نبى قبل إلياس، وقيل هو زكريا، وسمى بذلك لكفالته مريم. وقيل: كان رجلا عفيفا يتكفل بشأن كل إنسان وقع فى بلاء أو تهمة أو مطالبة فينجيه الله على يديه، وقيل: سمى ذا الكفل لأن الله تعالى تكفل له فى سعيه وعمله بضعف عمل غيره من الأنبياء الذين كانوا فى زمانه. وذكر أبو عيسى الترمذى حديثا عن النبى صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن، وكذلك أخرجه الترمذى الحكيم فى كتابه "نوادر الأصول " أنه كان رجلا عاصيا ثم تاب إلى الله وهو فى عصيانه فتاب الله عليه فمات من ليلته فأصبح مكتوبا على بابه: إن الله قد غفر لذى الكفل

امتحان سيدنا أيوب

امتحان سيدنا أيوب F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q أرجو تفسير قوله تعالى {وأيوب إذ نادى ربه أنى مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين} الأنبياء: 83، 84 An امتحن الله أيوب بامتحانات فى بدنه وماله وأهله، فمرض مرضا شديدا ليس بالصورة التى حكيت فى كتب التفسير بدون دليل، والتى لا تليق برسول يعمل لجمع الناس حوله وحبهم له لا لتنفيرهم منه. وضاع ماله وفقد أهله وأفسد الناس بينه وبين زوجته التى واسته بكل ما تملك. وسبب الامتحان غير مذكور بسند صحيح، ولشدة صبره وطول أمله فى رحمة الله دعا ربه فكشف ما به من ضر، وعوضه ما فقد من أهل ومال، بل زاد على ما ضاع منه، وذلك رحمة من الله وعبرة للناس فى وجوب الصبر وفى ثوابه العظيم. وجاء فى آيات أخرى كيف استجاب الله دعاءه. ففى ص: 42-44 قوله تعالى {اركض برجلك هذا مغتسَل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولى الألباب.وخذ بيدك ضِغْثًا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب} . وهناك تفاصيل كثيرة لا يتسع لها المقام، فيرجع إلى كتب التفسير

مهر حواء

مهر حواء F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن سيدنا آدم دفع مهرا للسيدة حواء صلاة على النبى صلى الله عليه وسلم؟ An جاء فى "المواهب اللدنية " للقسطلانى وشرحها للزرقانى "ج 1 ص 25 " أن الله سبحانه لما خلق آدم خلق له حواء من ضلع من أضلاعه اليسرى وهو نائم فلما استيقظ ورآها سكن إليها ومد يده إليها فمنعته الملائكة حتى يؤدى مهرها، فقال: وما مهرها؟ قالوا: تصلى على محمد- صلى الله عليه وسلم - ثلاث مرات. وذكر ابن الجوزى المتوفى سنة 795 هـ فى كتابه "سلوة الأحزان " أنها لما سمعت كلام الملائكة طلبت مهرها من آدم فسأل ربه كم يعطيها؟ فقال: صل على حبيبى محمد بن عبد الله عشرين مرة، ففعل، وجاء فى بعض الروايات أن الله زوجه إياها وخطب فى ذلك خطبة. ولم يذكر الكتاب سند هذا الكلام ولا درجته من القبول وعدمه، فنحن فى حل أن نصدقه أو لا نصدقه. ولا يضرنا الجهل به

استشفاع آدم بمحمد

استشفاع آدم بمحمد F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن الله لم يتب على آدم إلا بعد أن استشفع بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ An جاء فى "المواهب اللدنية " للقسطلانى وشرحها للزرقانى "ج 1 ص 62" أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لما اقترف آدم الخطيئة - قال: يا رب أسألك بحق محمد إلا ما غفرت لى، فقال الله تعالى: يا آدم وكيف عرفت محمدًا ولم أخلقه؟ قال: يا رب لأنك لما خلقتنى بيدك ونفخت فىَّ من روحك رفعت رأسى فرأيت على قوائم العرش مكتوبا "لا إله إلا الله محمد رسول الله " فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك، فقال الله تعالى: صدقت يا آدم إنه لأخب خلق الله إلى، وإذ سألتنى بحقه قد غفرت لك، ولولا محمد ما خلقتك " رواه البيهقى فى "دلائل النبوة " من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقال البيهقى: تفرد به عبد الرحمن، أى لم يتابعه عليه غيره فهو غريب مع ضعف راويه، ورواه الحاكم وصححه، وذكره الطبرانى وزاد فى آخره " وهو آخر الأنبياء من ذريتك ". يؤخذ من هذا أن استشفاع سيدنا آدم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس حديثا صحيحا ولا حسنا، بل هو ضعيف، ولا تثبت به عقيدة، ولا يكفر من يكذب ذلك

تحديد الفترة بين الرسل

تحديد الفترة بين الرسل F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل تمكن معرفة الفترات التى فصلت بين الرسل؟ An لم يرد تحديد الزمن الذى بين كل رسولين، لا فى القرآن ولا فى السنة، مع العلم بأن عدد الرسل كبير، والذين جاء ذكرهم فى القرآن خمسة وعشرون فقط، قال تعالى: {ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك} النساء: 164، وقال {ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك} غافر: 78. وحاول بعض المؤرخين تحديد الفترات التى بين الرسل، مثل محمد بن سعد فى كتابه "الطبقات " فذكر عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: كان بين موسى بن عمران وعيسى بن مريم عليهما السلام ألف سنة وسبعمائة سنة، ولم يكن بينهما فترة، وأنه أرسل بينهما ألف نبى من بنى إسرائيل سوى من أرسل من غيرهم، وكان بين ميلاد عيسى والنبى صلى الله عليه وسلم خمسمائة سنة وتسع وستون سنة، بعث فى أولها ثلاثة أنبياء، وهم فى قوله تعالى {إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث} يس: 14، والذى عزز به "شمعون " وكان من الحواريين، وكانت الفترة التى لم يبعث الله فيها رسولا أربعمائة سنة وأربعا وثلاثين سنة. وذكر الكلبى أن بين عيسى ومحمد عليهما السلام خمسمائة سنة وتسعا وستين، وبينهما أربعة أنبياء، واحد من العرب من بنى عبس، وهو خالد بن سنان. قال القشيرى: ومثل هذا لا يعلم إلا بخبر صادق. وقال قتادة: كان بين عيسى ومحمد عليهما السلام ستمائة سنة، وقاله مقاتل والضحاك ووهب بن منبه، إلا أن وهبا زاد عشرين سنة، وعن الضحاك أيضا أربعمائة وبضع وثلاثون سنة. وذكر ابن سعد عن عكرمة قال: بين آدم ونوح عشرة قرون، كلهم على الإسلام، قال ابن سعد: أخبرنا محمد بن عمرو بن واقد الأسلمى عن غير واحد قالوا: كان بين آدم ونوح عشرة قرون، والقرن مائة سنة، وبين نوح وإبراهيم عشرة قرون، والقرن مائة سنة، وبين إبراهيم وموسى ابن عمران عشرة قرون، والقرن مائة سنة، فهذا ما بين آدم ومحمد عليهما السلام من القرون والسنين "تفسير القرطبى ج 6 ص 121" وهى كلها أخبار لا يسندها دليل معتبر

داود عليه السلام

داود عليه السلام F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما رأى الدين فيما نراه فى بعض الكتب أن سيدنا داود عليه السلام أحب امرأة متزوجة فانتزعها من زوجها وتزوجها؟ An إن القرآن تحدث عن سيدنا داود عليه السلام بما يتناسب مع مقام النبوة واصفا له بأنه أواب رجاع إلى الله، آتاه الله الملك والحكمة وفصل الخطاب، وألان له الحديد وعلمه منطق الطير، وعصمه كما عصم جميع الأنبياء مما يخل بقدره وشرفه. وليس من المعقول أن يغتصب امرأة لا تحل له، أو يفكر فى حيلة يتخلص بها من زوجها ليتزوجها هو، إن هذه الحادثة يتنزه أن يتورط فيها واحد من عامة الناس فكيف بالمصطفين الأخيار من رسل الله الذين بُعثوا للدعوة إلى القيم الأخلاقية العالية، وحاول المغرمون بالغرائب والناقلون عن أهل الكتاب دون تحوط لما ينقلون أن يَحْمِلُوا على تلك الحادثة قول الله تعالى {وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزنى فى الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب} ص: 21 - 26. إن ظاهر الآيات يدل على خصومة حقيقية بين فريقين فى غنم مشتركة بينهما، وأن داود عليه السلام وقع فى خطأ، استغفر ربه منه وخر راكعا ورجع إلى الله، كما أن أمر الله لداود بالحكم بالحق وعدم اتباع الهوى قد يفهم منه أنه ظلم فى حكمه ومال مع الهوى، فكيف يكون ذلك؟ إن الكلام فى تفسير هذه الآيات كثيرة، وادعى بعض المفسرين أن "النعجة "هى المرأة، وأن القصة درس لداود الذى طمع فى زوجة القائد "أوريا" ولم يقنع بما عنده من النساء. وهو كلام يتنافى مع مقام الأنبياء. ومن أحسن ما قيل فى ذلك أن الخصومة حقيقية فى شركة أغنام، وأن المتخاصمين أرادا التحاكم إلى داود على عَجل حتى يحسم النزاع غير أن داود كان إذ ذاك فى خلوته الخاصة، يعبد ربه كنظام وضعه لنفسه فى توزيع أعماله بين الله والناس، ولم يجد الخصمان وسيلة للوصول إليه إلا تسور المحراب الذى يتعبد فيه، فظن داود أن مجيئهم فى هذا الوقت وبهذه الصورة يراد به شر، فطمأناه وطرحا أمامه الموضوع، وبدأ أحد الخصمين بتوجيه الاتهام إلى الطرف الآخر، فنطق داود بالحكم بإدانة صاحب الغنم الكثيرة قبل أن يدلى بحجته، وهنا أحس داود أنه كان على غير صواب فى ظنه أن هؤلاء يريدون به شرا، وأن الله امتحنه بالخوف منهم، فاستغفره مما حدَّث به نفسه، ومَنَّ الله عليه بقبول استغفاره، وأنزله عنده منزلا كريما. ثم نبهه إلى أن مما يساعد على إصابة الحق والعدل فى الحكم، التأنى، حتى تسمع حجة الطرفين معا، وعدم التأثر بمظاهر الناس، والبعد بالعواطف عن التدخل فى الحكم، فقد يكون المدعى مخطئا وظاهره يوحى بالصدق، كإخوة يوسف الذين رموه فى الجب وجاءوا أباهم عشاء يبكون مدعين أن الذئب أكله. إن الذى وقع من داود عليه السلام هو ظنه أن الخصمين أرادا به سوءا، فندم على هذا الظن واستغفر ربه، وهو ظن له ما يبرره، والأنبياء - وإن كان ما وقع منه لا يؤاخذ عليه - مقامهم يضعهم دائما فى موضع حساس، لا يحبون أن يؤخذ عليهم ما هو فى صورة ما يؤاخذ عليه. ونطقه بالحكم قبل سماع المدعى عليه ربما كان لأنه سكت ولم يتكلم، فكان سكوته إقرارا بما نسب إليه، وتوجيه الله له باتباع الحق وعدم الميل مع الهوى-على الرغم من صواب حكمه - لا يدل على ظلمه أو ميله مع العواطف، فقد يكون توجيها بالاستمرار على اتباع الحق كما قال سبحانه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم {يا أيها النبى اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين} الأحزاب: 1، فلم يكن منه عصيان حتى يؤمر بالتقوى. وبعد، فإن مما نتأسى به فى قصة داود عليه السلام الرجوع إلى الله فى كل الأحوال، والصبر على ما يقوله أهل الباطل، وعدم الأنفة من مزاولة أى عمل لكسب عيش شريف، وأن الصوت الحسن نعمة من نعم الله، تلين به القلوب وترتاح إليه الأعصاب، فليكن ترويحنا عن النفس بما شرع الله، وبما يعطيها نقاء وصفاء واستقامة، بعيدا عما يغضب الله

يونس عليه السلام

يونس عليه السلام F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q جاء فى الآيات التى تتحدث عن سيدنا يونس عليه السلام، أنه غضب وظن أن الله لا يقدر عليه، فكيف يتناسب ذلك مع مقام الأنبياء؟ An سيدنا يونس عليه السلام هو يونس بن مَتَّى من الأنبياء الذين ورد ذكرهم فى القرآن الكريم باسمه وبوصفه بذى النون وبصاحب الحوت، والنون هو الحوت، وكان رسولا إلى أهل "نينوى" بالعراق، وكرمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله كما فى الصحيحين "ما ينبغى لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى". ويستفاد من الآيات التى تحدثت عنه أنه دعا قومه وخوَّفهم من عقاب الله إن لم يؤمنوا، ثم تركهم غاضبا من موقفهم منه، وتوجه إلى مكان اخر، فركب سفينة كانت مشحونة كادت تغرق بحملها، وعند الاقتراع على من يتخلصون منه فداء للباقين وقع السهم على يونس، وانتهى الأمر إلى إلقائه فى البحر، فالتقمه حوت ومكث فى بطنه مدة لا يعرف قدرها بالضبط، وسبح ربه داعيا، فنجاه الله وطرحه الحوت على الشاطئ مُتعَبًا، فأنبت له شجرة من يقطين، وهو القرع، أوكل زرع ليس له ساق، وبعد ذلك أرسله إلى قوم عددهم مائة ألف أو يزيدون، يقال: إنهم هم الأولون الذين غضب منهم، ويقال إنهم غيرهم، ومتعهم الله إلى حين آجالهم. والذى يلفت النظر فى قصة يونس، مما يمس عصمة الأنبياء، قوله تعالى {وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه} الأنبياء: 87، فمن الذى غاضبه يونس؟ وكيف يظن أن الله لن يقدر عليه؟ كما أن قوله تعالى منه {فالتقمه الحوت وهو مليم} الصافات: 142، يدل على ارتكابه ما يلام عليه، وقول يونس فى دعائه {سبحانك إنى كنت من الظالمين} الأنبياء: 87، يدل على أنه ارتكب شيئا منهيًا عنه، وتحذير الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله {فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت} القلم: 48، يدل على أن فى يونس أمرا غير مرضى عنه، فكيف ذلك؟ والجواب: أن يونس لما رأى معارضة قومه تركهم مغاضِبًا لهم لا مغاضبا لله، وليست مغاضبة لهم لأمر شخصى، بل خالصة لله. وليس فى ذلك عيب يؤاخذ عليه. وقد يقال: إذا لم يكن فى المغاضبة بهذه الصورة ما يؤاخذ عليه فكيف يمتحنه الله هذا الامتحان الخطير بابتلاع الحوت له؟ والجواب أن الامتحان كان لتعجله بمفارقتهم وعدم انتظار أمر من الله، وكان الأولى أن ينتظر، وإن كان له العذر فى أنه اجتهد وأداه اجتهاده إلى ذلك، لكن عتاب الله لأوليائه المقربين قد يكون على ما يتسامح فيه مع الأشخاص العاديين. ومما يدل على أن العتاب كان للتعجل بالهجرة- أمْرُ الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالصبر على ما يقوله قومه ونهيه أن يكون كيونس فى عدم الصبر. على أن بعض العلماء رأى أن هذه المغاضبة كانت قبل أن يرسله الله، فتركهم إلى جهة أخرى، وكان الأجدر به كمصلح أن يبقى معهم. ويشفع لرأيهم قول ابن عباس رضى الله عنهما: إن رسالة يونس كانت بعد نجاته من البحر. أما ظن يونس أن الله لن يقدر عليه فليس فيه نسبة العجز إلى الله، ولكن القَدْرَ- بسكون الدال - هنا يعنى التضييق، كقوله تعالى {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله} الطلاق: 7، وقوله {الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر} الرعد: 26، فيونس ظن، والظن قد يراد به اليقين كما جاء فى آيات كثيرة، ظن أن الله لن يضيق عليه واسعا، وسيبدله قوما غير قومه، وليس فى ذلك ما يعاب عليه. هذا، وشهادة الله ليونس بقوله {فاجتباه ربه فجعله من الصالحين} القلم: 150 تنبهنا إلى عدم اتهامه بما يتنافى مع هذه الشهادة العظيمة. وفى قصة يونس عليه السلام عبر، منها أن المتصدى للإصلاح يلزمه الصبر والتحمل وسعة الصدر بالأمل، وأن المؤمن إذا صدق فى عبادته ودعائه استجاب الله له ونجاه من أخطر المهالك. وأن لله مع أوليائه تصرفات لا تخضع لقانون الأسباب والمسببات كالمعجزات والكرامات، وأن بعض التسبيح والدعاء خير وأقوى من البعض الآخر، ومنه دعاء يونس فى بطن الحوت {لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجى المؤمنين} الأنبياء: 87، 88، ولذلك قال بعض العلماء استنادا إلى مأثورات نبوية: إن اسم الله الأعظم الذى إذا سُئل به أعطى، وإذا دُعى به أجاب هو دعاء يونس عليه السلام. وهو ليس خاصا به، بل هو عام لكل مسلم كما قال سبحانه عقبة {وكذلك ننجى المؤمنين}

إخوة يوسف

إخوة يوسف F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q من هم إخوة يوسف، وهل هم أنبياء، وكيف يجوز منهم أن يدبروا المكيدة لأخيهم ويكذبوا على أبيهم؟ An جاء فى تفسير القرطبى"ج 9 ص 130" أن إخوة يوسف هم: 1 - روبيل وهو أكبرهم. 2 - شمعون. 3 - لاوى. 4 - يهوذا. 5 -زيالون. 6 -يشجر. وأمهم ليَا بنت ليان، وهى بنت خال يعقوب، وولد له من سريتين أربعة نفر هم: 1 - دان. 2 -نفتالى. 3- جاد. 4 - آشر. ثم توفيت ليَا فتزوج يعقوب أختها راحيل، فولدت له يوسف وبنيامين. فكان بنو يعقوب اثنى عشر رجلا. ثم ذكر القرطبى فى ص 133: أن إخوة يوسف ما كانوا أنبياء، لا أولا ولا آخرا، لأن الأنبياء لا يدبرون فى قتل مسلم، بل كانوا مسلمين فارتكبوا معصية ثم تابوا. وقيل: ما كانوا فى ذلك الوقت أنبياء ثم نبأهم الله، وهذا أشبه. هذا، وفى مقال للدكتور كارم السيد غنيم بمجلة الهداية - رمضان 1409 هـ -أن يعقوب تزوج من بنتى خاله "ليا، راحيل " ومنهما ومن أمتيهما أنجب اثنى عشر ولدا ذكرا هم الأسباط، وأسماؤهم: راوبين، شمعون، لاوى، يهوذا، بساكر، زبولون " أمهم ليا " يوسف، بنيامين "أمهما راحيل " جاد، أشير "أمهما زلفة جارية ليا" وداود، نفتالى، "أمهما بلهة جارية راحيل " وولدوا جميعا بالعراق إلا بنيامين ولد فى كنعان، نزل يعقوب وأولاده مصر بدعوة يوسف، وأقاموا بمنطقة "جاسان، أو جاشان " لوجود المراعى بها، أو لإبعادهم عن قوم فرعون الوثنيين. ولما هاجم الهكسوس مصر ومكثوا بها أربعة قرون "من الأسرة 14 - 18" طردهم قائد مصرى من الأسرة الثامنة عشرة هو"أحمس ". ثم جاء ملك تنكر ليوسف وارتاع من تكاثر بنى إسرائيل فى أرضه فأمر بقتل كل ذكر يولد منهم، ثم كان موسى وتربيته بقصر فرعون ثم بعثه الله لابن هذا الفرعون، وانتهى الأمر إلى خروجهم إلى "سينا" ثم دخول الشام

آدم وحواء لم يشركا

آدم وحواء لم يشركا F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يقول الله سبحانه {هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا. فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما} الأعراف: 189 - 190، كيف يشرك آدم وحواء بسبب الذرية؟ An التفسير المناسب لنفى الشرك عن آدم وحواء هو أنه لما تغشاها شعرت بالحمل أول الأمر خفيفا، فاستمرت فى حياتها العادية لا تعانى تعبا، حتى إذا ثقل الحمل دعوا الله أن يشكراه إن ولد لهما نسل صالح، فرزقهما الله ولدين صنفين، ذكرا وأنثى، وباستمرار عملية الإنجاب وتكاثر الذرية وتعاقب الأجيال وتباعد العهد بالرسالات نسى بعض الصنفين فضل ربهما فى الخلق والإنعام، فجعلا له شركاء فيما آتاهما، وعبداها من دون الله، أو لتقربهما إليه زلفى كما فعل كفار مكة عند ظهور الإسلام، وهم المقصودون بهذه الآيات كما قاله أكثر العلماء. وبهذا التفسير الذى يتفق مع أسلوب اللغة العربية التى نزل بها القرآن، من عود الضمائر أحيانا على اللفظ، وأخرى على المعنى، يستقيم معنى الآية ويتلاءم مع ما يجب للأنبياء من عصمة. ذكر السيوطى فى الإتقان "ج 1 ص 90" أن الآية فى آدم وحواء كما جاء مصرحا به فى حديث أخرجه أحمد والترمذى وحسنه، والحاكم وصححه. وقال: كيف نسب الإشراك إليهما وآدم نبى والأنبياء معصومون منه قبل النبوة وبعدها إجماعا؟ وقد جر ذلك إلى أن بعض العلماء حمل الآية على غير آدم وحواء، وتعدى ذلك إلى تعليل الحديث والحكم بنكارته، وذكر أن آخر الآية كان فى العرب وشركهم، حيث عاد الضمير فى أولها على الاثنين، وفى آخرها على الجمع {فتعالى الله عما يشركون} ولابد من حمل التعبيرات المتشابهة على ما لا يطعن فى عصمة الأنبياء

شك إبراهيم

شك إبراهيم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q جاء على لسان إبراهيم عليه السلام أنه قال لرب العزة {رب أرنى كيف تحيى الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبى} البقرة:260 فلماذا سأل إبراهيم هذا السؤال، هل كان شاكا فى قدرة الله، وما هى الصلة بين الإيمان والاطمئنان؟ An قال المفسرون: إن هذا القول لم يصدر عن إبراهيم عليه السلام عن شك فى قدرة الله على إحياء الموتى، وإنما طلب المعاينة، فليس الخبر كالعيان. وقال الأخفش: لم يرد رؤية القلب، وإنما أراد رؤية العين. وقال الحسن وقتادة وسعيد بن جبير: سأل ليزداد يقينا إلى يقينه. كل ذلك لاعتقادنا فى عصمة الأنبياء عن كل ما يؤثر على الطاعة لله والإيمان الصادق به. لكن جاء فى حديث البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "نحن أحق بالشك من إبراهيم ... " وأجيب عنه بأن معناه أنه لو كان شاكا لكنا نحن أحق به، ونحن لا نشك فإبراهيم أجدر ألا يشك، لأنه مؤمن بإحياء الله للموتى {ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه أن آتاه الله الملك اذ قال إبراهيم ربى الذى يحيى ويميت} البقرة: 258. فهو مؤمن بذلك ويطلب رؤية الكيفية ليزداد يقينا، أى يريد الترقى من علم اليقين إلى حق اليقين كما يعبر بعض العلماء

البرهان لسيدنا يوسف

البرهان لسيدنا يوسف F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما المقصود بالبرهان فى قوله تعالى عن سيدنا يوسف {ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه} يوسف: 24؟ An قبل الإجابة لابد أن نعلم أن يوسف لم يهم بها بفاحشة، لأنها عرضت نفسها عليه بالمراودة مع تهيئة لكل الأسباب لنيل غرضها وإغرائه وعمل كل ما يطمئنه على عدم مؤاخذته. فقال "معاذ الله " والهم السيىء بها لم يحصل لأنه رأى برهان ربه، وفى هذا البرهان كلام كثير لا يستند إلى دليل صحيح، والأقرب إلى الفهم أن الله ألهمه أنه لو هم بها ضربا لمنع نفسه منها حيث جذبته بقوه لتنال غرضها بعد أن فشلت المحاولة السلمية لأدى ذلك إلى ارتكاب جناية عاقبتها الدنيوية سيئة. فالبرهان إلهام من الله لإدراك العاقبة. ويقرب من هذا المعنى ما روى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أن "زليخا" قامت إلى صنم مكلل بالدر والياقوت فى زاوية البيت فسترته بثوب فقال: ما تصنعين؟ قالت: أستحى من إلهى هذا أن يرانى فى هذه الصورة، فقال يوسف: أنا أولى أن أستحى من الله. يقول القرطبى: وهذا أحسن ما قيل فيه، لأن فيه إقامة الدليل، ثم ذكر القرطبى آراء أخرى فى البرهان، فقيل: رأى فى سقف البيت مكتوبا "ولا تقربوا الزنى" وقيل: ظهرت كف مكتوب عليها "وإنَّ عليكم لحافظين " وقيل: تذكرعهد الله وميثاقه، وقيل: رأى صورة يعقوب على الجدران عاضًّا على إصبعه يتوعده، فسكن وخرجت شهوته من أنامله، وقيل غير ذلك

نوح وابنه

نوح وابنه F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q فى قصة نوح عليه السلام قول الله له {إنى أعظك أن تكون من الجاهلين} هود: 6، نريد توضيحا لذلك؟ An معروف أن نوحا عليه السلام دعا قومه ألف سنة إلا خمسين عاما ومع ذلك لم يؤمن معه إلا قليل، وكان ممن كفروا به وزوجته وابن من أبنائه، وبعد صنع السفينة وحمل من آمن فيها وحصول الطوفان وبعد أن نهى الله نوحا أن يتشفع للكافرين مهما كانت صلة القرابة به {ولا تخاطبنى فى الذين ظلموا أنهم مغرقون} هود: 37، حدث أن رأى نوح ولده يغرق وظن أنه من المؤمنين حيث لم يصرح له بالكفر، فدعاه إلى الركوب فى السفينة {ونادى نوح ابنه وكان فى معزل يابنى اركب معنا ولا تكن مع الكافرين} هود: 42 فقد قال {ولا تكن مع للكافرين} ولم يقل من الكافرين. لأنه لو علم بكفره ما ناداه للركوب. وكان رد ولده غير صريح فى إعلان الكفر، بل فيه اعتماد على نفسه وقوته وحيلته التى يمكن أن ينجو بها من الغرق {سآوى إلى جبل يعصمني من الماء} فرد عليه أبوه {لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم} وكانت النتيجة أن حال بينهما الموج فكان من المغرقين. ولعدم علم نوح يقينا بكفر ولده سأل ربه مستوضحا لماذا أُغرق فقال {رب إن ابنى من أهلى وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين} هود: 45، فرد الله عليه بأنه ليس من أهله المؤمنين فى الحقيقة وإن كان يبدو له أنه مؤمن {قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم إنى أعظك أن تكون من الجاهلين} والمعنى أن القرابة المنجية من العذاب هى قرابة الإيمان لا قرابة النسب، وكان عليك أن تتحرى حال ولدك وهو يعيش معك أو قريبا منك لتتأكد من إيمانه، فإن مقامك غير مقام عامة الناس، وليس قوله له {إنى أعظك أن تكون من الجاهلين} وصفا له بأنه جاهل، بل تحذير له أن يكون فى المستقبل جاهلا، كما قال الله لسيدنا محمد {فلا تكونن من الجاهلين} الأنعام: 25، وقوله {وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين} القصص: 187، فلم يكن النبى جاهلا ولا مشركا حين خاطبه الله بذلك، وعلى هذه الصورة كان نوح عليه السلام بريئا مما يخالف عصمة الأنبياء

اسم حواء

اسم حواء F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q من الذى سمى حواء بهذا الاسم؟ An جاء فى تفسير القرطبى "ج 1 ص 301" أن آدم عليه السلام هو أول من سمى حواء بهذا الاسم حين خلقت من ضلعه من غير أن يحس آدم عليه السلام بذلك، ولو تألم بذلك لم يعطف رجل على امرأته، فلما انتبه قيل له: من هذه؟ قال امرأة، قيل: وما اسمها؟ قال حواء، قيل ولم سميت امرأة؟ قال: لأنها من المرء أخذت، قال: ولم سميت حواء؟ قال: لأنها خلقت من حى. ثم يستطرد القرطبى ويقول: روى أن الملائكة سألته عن ذلك لتجرب علمه، وأنهم قالوا له: أتحبها يا آدم؟ قال: نعم: قالوا لحواء: أتحبينه يا حواء؟ قالت: لا، وفى قلّبها أضعاف ما فى قلبه من حبه، قالوا: فلو صدقت امرأة فى حبها لزوجها لصدقت حواء. وهذا كله لا دليل عليه، يحتمل أن يكون وألا يكون، ولا طائل تحت الجدال فيه

يوسف وإخوته والكواكب

يوسف وإخوته والكواكب F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q من هم أخوة يوسف الذين سجدوا له وما هى الكواكب التى رآها وكيف كان السجود ليوسف؟ An يقول الله سبحانه {إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إنى رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين} يوسف: 4 ويقول: {ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياى من قبل قد جعلها ربى حقا} يوسف: 100. فى هاتين الآيتين ثلاث نقاط: الأولى أسماء الكواكب وكيف سجدت والثانية. عدد إخوه يوسف وأسماؤهم، والثالثة كيف يسجدون لمخلوق والسجود لا يكون إلا لله؟ . 1- أما أسماء الكواكب فلا يعنينا معرفتها، لأن المقصود هو العبرة والموعظة ومع ذلك قال القرطبى فى تفسيره، إن أسماءها جاء ذكرها مسندا، رواه الحارث بن أبى أمامة قال: جاء بستانة -وهو رجل من أهل الكتاب- فسأل النبى عنها فقال "الحرثان والطارق والذيال وقابس والمصبح والصروح وذو الكنفات وذو القرع والغليق ووثاب والعمودان" والله أعلم بصحة هذا الحديث، كما أن بعض الأسماء مختلف فى نطقها، ولا يهمنا كل ذلك كما أن كيفية سجودها غير معلومة بطريق صحيح، ويكفى أن يكون بأدنى قرب منه. 2- أما إخوة يوسف فأحد عشر، وهم: روبيل وشمعون ولاوى ويهوذا وزبالون ويشجر ودان ونفتالى وجاد وآشر وبنيامين، والنطق مختلف عما فى التوراة وفى كتب أخرى وذلك أيضا غير مهم. 3- أما سجود إخوته له فكان سجود تحية وليس سجود عبادة بالاتفاق عند جميع العلماء، كما سجد الملائكة لآدم، وكان ذلك من عرفهم والأعراف مختلفة، وما زال الانحناء والانبطاح على الأرض إلى حد تقرب فيه الجبهة من الأرض تحية فى بعض الشعوب إلى اليوم ومنها شعوب إسلامية، والإسلام لا يوافق على التحية بالسجود، وقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم من أراد أن يسجد له كما يفعل مع الملوك، وذكر القرطبى حديثا خرَّجه أبو عمر فى التمهيد عن أنس قال: قلنا: يا رسول الله أينحنى بعضنا إلى بعض إذا التقينا؟ قال "لا" قلنا: أفيعتنق بعضنا بعضًا؟ قال "لا " قلنا: أيصافح بعضنا بعضا؟ قال "نعم "

فضل مريم وبنى إسرائيل

فضل مريم وبنى إسرائيل F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ذكر فى القرآن أن الله فضل مريم على نساء العالمين، وفضل بنى إسرائيل كذلك على العالمين. فأين بنات النبى وزوجاته، وأين الأمة الإسلامية؟ An قال الله تعالى {وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين} آل عمران: 42 وقال {يا بنى إسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم وأنى فضلتكم على العالمين} البقرة: 47 1- قال القرطبى فى تفسيره "ج 4 ص 83" فى اصطفاء مريم: إن الاصطفاء هو على عالمى زمانها، كما قاله الحسن وابن جريج وقيل: إن الاصطفاء هو على نساء العالمين أجمع إلى يوم الصور، وهو قول الزجاج، وهو الصحيح، وروى مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام " ومعنى الكمال التناهى والتمام، والكمال المطلق لله خاصة، وأكمل نوع الإنسان الأنبياء ثم يليهم الأولياء من الصديقين والشهداء والصالحين، وإذا تقرر هذا فقد قيل: إن الكمال المذكور فى الحديث يعنى به النبوة، فيلزم أن تكون مريم وآسية نبيتين، وقد قيل بذلك، والصحيح أن مريم نبية، لأن الله أوحى إليها بواسطة الملك كما أوحى إلى سائر النبيين. ولم يرد ما يدل على نبوة آسية دلالة واضحة. ثم ذكر القرطبى أحاديث صحيحة منها "خير نساء العالمين أربع: مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد" ومنها "أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون" ومنها "سيدة نساء أهل الجنة بعد مريم فاطمة وخديجة" وأقول الخيرية أو الأفضلية بالنسبة إلى نساء العالمين تلتقى مع ذلك بالنسبة إلى نساء أهل الجنة، وعطف الأسماء بالواو لمطلق الجمع لا يقتضى ترتيبا كما تفيده الفاء أو ثم، لكن القرطبى رتبهن وجعل أفضلهن مريم للتعبير فى الرواية الأخيرة بلفظ "بعد مريم " والباقى منهن ليس فيه ما ينص على الترتيب بينهن لكنه رتبهن فقال ما نصه: فظاهر القرآن والأحاديث يقتضى أن مريم أفضل من جميع نساء العالم، من حواء إلى آخر امرأة تقوم عليها الساعة، فإن الملائكة قد بلغتها الوحى عن الله عز وجل بالتكليف والإخبار والبشارة كما بلغت سائر الأنبياء، فهى إذًا نبية، والنبى أفضل من الولى، فهى أفضل كل النساء الأولين والآخرين مطلقا، ثم بعدها فى الفضيلة فاطمة ثم خديجة ثم آسية، وكذلك رواه موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "سيدة نساء العالمين مريم ثم فاطمة ثم خديجة، ثم آسية" وهذا حديث حسن يرفع الإشكال. وقد خص الله مريم بما لم يؤته أحدا من النساء، وذلك أن روح القدس كلمها وظهر لها ونفخ فى درعها ودنا منها للنفخة فليس هذا لأحد من النساء، وصدَّقت بكلمات ربها ولم تسأل آية عندما بُشرت كما سأل زكريا صلى الله عليه وسلم عن الآية، ولذلك سماها الله فى تنزيله صديقة فقال {وأمه صديقة} المائدة:75 وقال {وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين} التحريم: 12 إلى أن قال: ومن لامرأة فى جميع نساء العالمين من بنات آدم ما لها من هذه المناقب، ولذلك روى أنها سبقت السابقين مع الرسل إلى الجنة، جاء فى الخبر عنه صلى الله عليه وسلم "لو أقسمت لبررت، لا يدخل الجنة قبل سابقى أمتى إلا بضعة عشر رجلا، منهم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى ومريم ابنة عمران ". ثم ذكر أن من قال من العلماء بأنها لم تكن نبية قال: إن رؤيتها للملك كما رؤى جبريل عليه السلام فى صفة دحية الكلبى حين سؤاله عن الإسلام والإيمان، ولم تكن الصحابة بذلك أنبياء والأول أظهر، وعليه الأكثر. هذا ما ذكره القرطبى وأقول: إن كان لبعض الرجال أو النساء فضل، فذلك فضل من الله، ولا ينالنا منه إلا الحث على السير على منهجهم، ولا داعى للبحث فيمن هو أفضل من غيره، فلا يفيدنا ذلك -كما يقول العلماء- إلا فى الأيمان والتعاليق، كمن يحلف أن فلانا أفضل من فلان، أو إن كان فلان أفضل من فلان فعلت كذا. 2- وأما تفضيل بنى إسرائيل على العالمين فقد قال فيه القرطبى "ج 3 ص 376": يريد على عالمى زمانهم، وأهل كل زمان عالم، وقيل: على كل العالمين: بما جعل فيهم من الأنبياء وهذا خاصة لهم وليست لغيرهم. انتهى. وفى تفسير ابن كثير للآية رقم 47 من سورة البقرة أن الأمة الإسلامية أفضل من أمة بنى إسرائيل لقوله تعالى خطابا لهذه الأمة {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم} وفي المسانيد والسنن عن معاوية بن حيدة القشيري قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنتم توفون سبعين أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله " والأحاديث في هذا كثيرة. وأوردها عند تفسير الآية "كنتم خير أمة أخرجت للناس " وقال: إن الحديث المذكور رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وهو حديث مشهور حسنه الترمذي. وقوله: بما جعل فيهم من الأنبياء يشير إليه قوله تعالى {وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين} المائدة: 25 وقوله {ولقد آتينا بنى إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين} الجاثية: 16 فقوله {ولقد اخترناهم على علم على العالمين} الدخان: 32. وإذا كان الله فضلهم على السابقين وأنعم عليهم بهذه النعم فإنهم لم يشكروها، حيث تمردوا على موسى وعبدوا العجل والطاغوت وقتلوا الأنبياء بغير حق، وعصوا الأنبياء الذين أرسلوا إليهم واعتدوا عليهم وعلى غيرهم، فضرب الله عليهم الذلة والمسكنة أينما وجدوا، وبعث عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، ومسخ بعضهم قردة وخنازير، وفى كل ذلك جاءت آيات القرآن الكريم، وقال تعالى فيهم {إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها} الإسراء: 7 وقال {وإن عدتم عدنا} الإسراء: 8 ذلك قانون الله الذى يرتب الجزاء على العمل، يبطل زعم القائلين بأنهم أبناء الله وأحباؤه، فهم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء {من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد} فصلت: 46. وذلك القانون سار علي جميع خلقه من يوم أن خلق آدم إلى يوم الساعة يطبق على كل الأنبياء والرسل، وعلى كل أمة من الأمم، بما فيهم أفضلهم وهو سيدنا محمد، وأفضل الأمم وهى أمته التى جعلها الله خير أمة أخرجت للناس {إن أكرمكم عند الله أتقاكم} الحجرات: 13 {فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى} طه: 123-124

عيسى يسلم على نفسه

عيسى يسلم على نفسه F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q لماذا ألقى عيسى عليه السلام السلام على نفسه، حين قال {والسلام على يوم ولدت} ؟ An قال الله تعالى فى شأن يحيى عليه السلام حين بشر به أباه زكريا عليه السلام {وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا} مريم:15 وقال على لسان عيسى عليه السلام حين خاطب عيسى قومه {والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا} مريم: 33. إن كلا من النبيين العظيمين عليهم سلام وأمان من الله، أو تحية ألقاها الله على كل منهما، لكن السلام على يحيى كان فى مقام بشارة الله لأبيه به، مقدَّما قبل أن يولد، فهو سبحانه يحكى لزكريا صفات يحيى التى يكون عليها، والنعم التى أنعم بها عليه وقدَّرها قبل أن يولد، أو فى مقام إخبار الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بقصة زكريا ويحيى كما جاء فى صدر سورة مريم {ذكر رحمة ربك عبده زكريا. إذ نادى ربه نداء خفيا} ومقام الإخبار يناسبه قول الله عن يحيى {وسلام عليه} ويحيى لم يتكلم بذلك حتى يقول: والسلام علىَّ. أما سيدنا عيسى فكان يتحدث عن نفسه، مبينا لقومه ما منَّ الله به عليه حيث قال {إني عبد الله آتانى الكتاب وجعلنى نبيا. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتى ولم يجعلنى جبارا شقيا} والسلام علىَّ يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا} مريم: 30-33. هذا أحسن ما قال فى هذا الموضوع، وأما ما يروى أن عيسى عليه السلام قال ليحيى عليه السلام: أنت خير منى، لأن الله سلم عليك. فليس له سند يعتمد عليه، فكلاهما قد سلم الله عليه، وكما قال بعض المفسرين: إن السلام المعرف بأل الذى قاله سيدنا عيسى عليه السلام هو السلام المنكر، أى الخالى من "أل" الذى كان من الله على يحيى، وذلك على حد قولهم: إن المنكر إذا كرر معرَّفا كان هو هو، فَأَلْ للعهد. إن الموضوع يتصل باللفظ أكثر مما يتصل بالمعنى، فإن كلا من يحيى وعيسى قد حياه الله وأمنه وباركه، ونرجو أن نحظى بذلك إذا اتبعنا ما جاء به الله {الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون} الأنعام: 82

إلياس

إلياس F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q من هو إلياس المذكور فى القرآن الكريم؟ An قال تعالى {وإن إلياس لمن المرسلين} الصافات: 123 وجاء ذكره أيضا فى الآية الخامسة والثمانين من سورة الأنعام، وذكر اسم "اليسع " فى الآية التى تليها. فقال بعض العلماء: إنهما اسمان لنبى واحد، لكن الحق أنهما نبيان، لأن الله أفرد كل واحد بالذكر، والخلاف فى "إلياس "كبير، فقيل: إنه إدريس وهو خطأ، وقيل: إنه الخَضِر، وقيل غير ذلك، وكان قبل زكريا ويحيى وعيسى قَيِّمًا على بنى إسرائيل بعد موت "حزقيل "

سجود مريم وركوعها

سجود مريم وركوعها F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q لماذا قدَّم الله السجود على الركوع فى قوله تعالى {يا مريم اقنتى لربك واسجدى واركعى مع الراكعين} آل عمران: 43؟ An قال القرطبى: قدم السجود هاهنا على الركوع لأن الواو لا توجب الترتيب فإذا قلت: قام زيد وعمرو جاز أن يكون عمرو قام قبل زيد، فعلى هذا يكون المعنى واركعى واسجدى. وقيل كان شرعهم السجود قبل الركوع أنتهى. هذا بعض ما قيل وفيه كفاية

فتنة سليمان

فتنة سليمان F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما معنى قوله تعالى: {ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب} ص: 34 وما نوع الجسد المذكور، وما سبب فتنة سليمان به؟ An الكلام فى هذا الموضوع كثير، ومكانه كتب التفسير، ومن أحسن ما قيل ما رواه البخارى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال "قال سليمان: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة كلهن تأتى بفارس يجاهد فى سبيل الله، فقال له صاحبه: قل إن شاء الله، فلم يقل: إن شاء الله،فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل، وايم الذى نفسى بيده لو قال: إن شاء الله لجاهدوا فى سبيل الله فرسانا أجمعون ". والمعنى أن الله سبحانه امتحن سليمان عليه السلام وابتلاه، لأنه لم يقل إن شاء الله، وكانت نيته طيبة فى طلب أولاد مجاهدين، وظن أن الله معطيه كل شىء بدون حدود، فأراد سبحانه أن يظهر له أن كل شىء بقدر، وأن الأمل له حدود، فلم تنجب واحدة من نسائه بهذا اللقاء إلا واحدة أتت بجسد هو نصف إنسان، فرجع سليمان إلى ربه وتاب، هذا بعض ما قيل والتأويلات كثيرة، ولا حاجة إلى التعليق على عمل سليمان فى قدرته كإنسان عادى أن يلقح تسعين امرأة فى ليلة واحدة، يجتمع مع كل واحدة حوالى خمس دقائق، وهل كان الجهاز مستعدا بكمية كافية لتلقيح كل واحدة في هذه الدقائق القليلة؟ إن سليمان عليه السلام من واقع ما أعطاه الله من مسخرات القوى اعتقد أن التسخير بدون حدود، وفى غمرة هذا الاعتقاد وهذا التكريم الواسع أراد الله سبحانه أن ينبهه إلى سيطرة إرادة الله على كل شىء فليس سليمان أقوى ولا أكرم من الملائكة الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. هذه خاطرة خطرت لى مع اعتقادى بأن الله على كل شىء قدير، وما المعجزات ولا الكرامات إلا مظهر من مظاهر هذه القدرة التى تغير ما يراد تغييره من النواميس التى وضعها هو سبحانه لتدبير ملكه حسب إرادته، فهو مالك الأمر كله وهو الحكيم الخبير

رسل الجن

رسل الجن F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل هناك رسل أُرسلت إلى الجن وديانات كلفت بها؟ An الجن مكلَّفون كالإنس، والنصوص فى ذلك كثيرة، منها قوله تعالى {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} الذاريات: 56 والتكليف لا يتم إلا برسالة لئلا يكون للناس على الله حجة، قال تعالى {يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتى وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا} الأنعا م: 130. ومما يؤكد إرسال رسل إلى الجن قوله تعالى {قل أوحى إلىَّ أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. يهدى إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا} الجن: 1، 2 وقوله {وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين} الأحقاف: 29. فالرسل إلى الجن هم من الإنس، ولم يثبت أن الله أوحى بشرع إلى جنَى ليبلغه إلى الجن، بل كانوا يسمعون من الرسول البشر، وهم بدورهم يبلغون ما سمعوه إلى قومهم كما تدل عليه هذه الآية، والمهم أنهم مكلفون، سواء أكان الرسول بشرا أم جنيًّا

بين النبى وآدم

بين النبى وآدم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل من الحديث ما يقال "فُضلت على آدم بخصلتين، كانت زوجته عونا له على المعصية وأزواجى أعوان لى على الطاعة، وكان شيطانه كافرا وشيطانى مسلم لا يأمر إلا بالخير"؟ An هذا الحديث رواه الديلمى وابن الجوزى فى الواهيات عن ابن عمر، كما فى الجامع الكبير للسيوطى، فهو حديث ضعيف جدا. وليس هناك نص قاطع فى الثبوت والدلالة على أن حواء هى التى أغرت آدم بالمعصية وصحيح أن شيطان آدم كفر وهو إبليس، وشيطان الرسول وهو القرين أسلم كما ثبت فى حديث رواه مسلم "ما منكم من أحد إلا وقد وُكِّل به قرينه من الجن" قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال "وإياى إلا أن الله أعاننى عليه فأسلم فلا يأمرنى إلا بخير"

آدم والأسماء

آدم والأسماء F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هى الأسماء التى علَّمها الله لآدم عليه السلام؟ An قال تعالى: {وعلَّم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئونى بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين} البقرة: 31. الأسماء التى علَّمها الله لآدم ليس فيها نص صحيح، وكل ما ورد فهو أقوال اجتهادية ومن أقرب الأقوال فى كيفية التعليم أن الله أعطى آدم القدرة على تسمية أى شىء يعرض عليه، عن طريق العقل والاستنباط والملائكة لا يمكنها أن تستقل بذلك، فما علمته من الله علمته، وما لا فلا {قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم} البقرة: 32. جاء فى تفسير القرطبى "ج 1 ص 282" قوله: اختلف أهل التأويل فى معنى الأسماء التى علمها لآدم عليه السلام فقال ابن عباس وعكرمة وقتادة ومجاهد وابن جبير: علمه أسماء جميع الأشياء كلها جليلها وحقيرها. وروى عاصم بن كليب عن سعد مولى الحسن بن على قال: كنت جالسا عند ابن عباس فذكروا اسم الآنية واسم السوط، قال ابن عباس "وعلَّم آدم الأسماء كلها" قلت -أى القرطبى-: وقد روى هذا المعنى مرفوعا على ما يأتى وهو الذى يقتضيه لفظ "كلها" وذكر حديث البخارى فى الشفاعة العظمى وأن المؤمنين قالوا لآدم: وعلمك أسماء كل شىء. قال ابن عباس: علمه أسماء كل شىء حتى الجفنة والمحذب، وقال الطبرى: علَّمه أسماء الملائكة وذريته، واختار هذا ورجحه بقوله: {ثم عرضهم على الملائكة} وذكر القرطبى أقوالا أخرى، واختار أنه علَّمه أسماء جميع الأشياء كلها جليلها وحقيرها. من هذا نرى أن الأسماء ليس فى المراد منها نص صريح صحيح، والأقوال كلها اجتهادات، ولا داعى لإرهاق أنفسنا فى معرفتها، ولولا أن الأسئلة بشأنها طرحت علينا لما اهتممنا بالإجابة عليها

رسالة يوسف

رسالة يوسف F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هى الرسالة التى جاء بها سيدنا يوسف عليه السلام، وكيف نفهمها من القرآن الكريم؟ An كل الرسل جاءت لتؤكد الدعوة إلى توحيد الله تعالى والإيمان بالبعث بعد الموت، والبعد عن المنكرات، قال تعالى {وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون} الأنبياء:25 وقال {ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت} النحل: 36. وسيدنا يوسف عليه السلام جاء بما جاءت به الرسل، فقد أمر صاحبى السجن بعبادة الله وحده وتنزيهه عن الشركاء، قال تعالى: {يا صاحبى السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون} يوسف: 39- 40 وذلك بعد أن قال لهما {إنى تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائى إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شىء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون} يوسف: 37، 38. ذلك إلى جانب ما قرره من عزوفه عن ارتكاب الفاحشة ومن عدم خيانة من ربَّاه وكفله وأحسن إليه، ومن الإرشاد إلى التخطيط وعمل الاحتياطات للمفاجآت بتأويل الرؤيا وتخزين المحصول للطوارئ، وغير ذلك مما جاء فى الآيات فى هذه السورة، وهى كلها فروع فى التشريع بعد الدعوة إلى التوحيد لله سبحانه

مريم عليها السلام

مريم عليها السلام F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل كانت السيدة مريم نبية، ولماذا لم يذكر اسم امرأة غيرها فى القرآن الكريم؟ An قال الله تعالى: {وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم} النحل: 43 هذا الحصر فى الرجال قد يكون لإخراج النساء، فلا يكون منهن رسول، وقد يكون لإخراج الملائكة، بمعنى أن الرسل للبشر لا تكون من الملائكة وقرر الله أنه لو أرسل للبشر ملكا لجعله رجلا، قال تعالى: {ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون} الأنعام: 9 وقال تعالى {قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلىَّ} الكهف: 110 وقال {قل لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزَّلنا عليهم من السماء ملكا رسولا} الإسراء: 90. والرسالة القائمة على التبليغ هى قيادة للخير، بالإرشاد والاتباع، وفيها جهود جبارة لنشر الدعوة ومقاومة الفساد والتغلب على العقبات، وقد يكون فيها حرب وقتال وسفر وترحال، واستعدادات الرجال تتناسب مع هذه المهمة، إلى جانب أن الرجل هو الأصل فى أن يكون خليفة فى الأرض، والمرأة خلقت منه لتساعده على تحقيق هذه الخلافة فيما تستطيعه ويتناسب مع استعداداتها. هذا فى الرسالة التى تستلزم التبليغ، أما النبوة التى تقتصر على مجرد تلقِّى الوحى من الله للعمل به دون الأمر بتبليغه فقد تكون للمرأة، كما قال بعض العلماء عن أم موسى وعن مريم عليهما السلام، والاستدلال والمناقشة لا يتسع لهما المقام. وأما عدم ذكر اسم امرأة فى القرآن إلا مريم، فذلك لأن لها شأنا خطيرا فى عقيدة هى أهم العقائد، وهى عقيدة التوحيد وتنزيه الله سبحانه عن الزوجة والولد، وبيان الوجه الحق فى طبيعة سيدنا عيسى عليه السلام، فقد قبلها الله لخدمة بيته، لأن أمها نذرت ما فى بطنها لذلك وكانت تود أن يكون ذكرا، واشتهرت بالعفة والطهارة، وهى فى محرابها تؤدى واجبها، وحملت بغير الطريق العادى حيث نفخ الله فيها الروح بوساطة جبريل عليه السلام، وكان ولدها عيسى عليه السلام، ممن ظهرت خوارق العادة على أيديهم منذ صغره، حيث تكلم فى المهد صبيًا، إلى غير ذلك من الأمور التى جعلت لعيسى ولُأمه شأنا غير عادى، ولذلك قال بعض العلماء: إن مريم من الأنبياء: {وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين} آل عمران: 42. فلهذه الاعتبارات ذكر اسمها فى القرآن الكريم، وليس معنى هذا أن غيرها من النساء لا فضل له ولا شأن، فالكلام كثير حول أفضل النساء على الإطلاق لا مجال لذكره الآن. ومن هذا الباب ذكر اسم زيد بن حارثة فى القرآن لأهميته فى تقرير الحكمة فى مبدأ التبنى وزواج زينب بنت جحش، ولا يعنى هذا أن زيدًا أفضل من أبى بكر وعمر وغيرهما، حيث لم يذكروا بأسمائهم الصريحة فى القرآن الكريم

رسالة الأنبياء إلى الجن

رسالة الأنبياء إلى الجن F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يقول بعض الناس إن الرسل السابقين لم يبعثوا إلا إلى الإنس فقط، وأما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فمن خصائصه أنه أرسل إلى الإنس والجن فهل هذا صحيح؟ An سبق أن ذكرنا أن الجن مكلَّفون كالإِنس، ولا بد للتكليف من رسالة رسول، ومن المؤكد أن النبى صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الجن كما أرسل إلى الإِنس، قال تعالى {قل أوحى إلىَّ أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدى إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدًا} الجن: 1 وقال {وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدى إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعى الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم} الأحقاف: 29 - 31 فهل قولهم {إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى ... } يدل على أن موسى كان مرسلا إلى الجن، أو لم يكن مرسلا إليهم ولكنهم عرفوا أن كتابا نزل عليه، وهل معرفتهم بموسى تدل على إيمانهم به أو عدم إيمانهم؟ . بعض العلماء يقول: كان الجن الذين لقوا النبى صلى الله عليه وسلم يهودا يعنى آمنوا بموسى. ومنهم عطاء الذى قال: كانوا يهودا فأسلموا وارتضى القرطبى فى تفسيره هذا الرأى "ج 16 ص 217" ويقول ابن عباس: إن الجن لم تكن سمعت بأمر عيسى عليه السلام، وقوله تعالى {مصدقا لما بين يديه} يراد به التوراة لا الإنجيل، فهل هؤلاء الجن كانوا مقيمين بالمنطقة التى أرسل فيها موسى فقط، ولم يدخلوا المنطقة التى أرسل فيها عيسى؟ وهل كان إيمانهم بموسى تكليفا ألزموا به أو كان اختيارا منهم دون تكليف؟ وكل ذلك مع التسليم بأن كل الجن مكلَّفون بعبادة الله ومحاسبون يوم القيامة، ومن الجائز أن يرسل إليهم رسل غير المذكورين فى القرآن وهم خمسة وعشرون، فالله يقول {ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك} النساء: 164. ولعدم التأكد من رسالة موسى وعيسى وغيرهما إلى الجن قال بعض العلماء، ومنهم مقاتل بن سليمان من رجال التفسير: لم يبعث الله نبيا إلى الجن والإنس قبل محمد صلى الله عليه وسلم " تفسير القرطبى ج 16 ص 217". وارتضى القرطبى هذا القول واستدل عليه بما رواه مسلم فى صحيحه عن جابر بن عبد الله الأنصارى أن للنبى صلى الله عليه وسلم قال " أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلى، كان كل نبى يبعث إلى قومه خاصة وبُعثت بلى كل أحمر وأسود، وأحلَّت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى، وجُعلت لى الأرض طيبة طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان، ونُصرت بالرعب بين يدى مسيرة شهر، وأُعطيت الشفاعة" قال مجاهد: الأحمر والأسود هما الجن والإِنس، وفى رواية من حديث أبى هريرة " وبعثت إلى الخلق كافة وختم بى النبيون ". ويفرع القرطبى على ذلك مسألة يقول فيها: إن الجن كالإِنس فى الأمر والنهى والثواب والعقاب. وقال الحسن: ليس لمؤمنى الجن ثواب غير نجاتهم من النار، يدل عليه قوله تعالى {يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم} وبه قال أبو حنيفة قال: ليس ثواب الجن إلا أن يجاروا من النار، ثم يقال لهم: كونوا ترابا مثل البهائم، وقال آخرون: إنهم كما يعاقبون فى الإِساءة يجازون فى الإِحسان مثل الإِنس، وإليه ذهب مالك والشافعى وابن أبى ليلى، وقد قال الضحاك ابن مزاحم: الجن يدخلون الجنة ويأكلون ويشربون. قال القشيرى: والصحيح أن هذا مما لم يقطع فيه بشىء والعلم عند الله. انتهى ما قاله القرطبى. وجاء فى شرح الزرقانى على المواهب اللدنية للقسطلانى "ج 5ص 69 " أن من أدلة مالك على الثواب والعقاب قوله تعالى: {ولمن خاف مقام ربه جنتان} ثم قال {فبأى آلاء ربكما تكذبان} الرحمن: 46، 47 والخطاب للإِنس والجن، فإذا ثبت أن فيهم مؤمنين ومن شأن المؤمن أن يخاف مقام ربه ثبت المطلوب. وجاء فى الرد على أبى حنيفة فى أنهم لا يثابون بأن الثواب مسكوت عنه -أى فى الآية التى استدل بها - وأن ذلك من قول الجن فيجوز أنهم لم يطلعوا على ذلك وخفى عليهم ما أعده الله لهم من الثواب وبعد، فإن الكلام فى ثواب الجن المؤمن من أمور الغيب وقول القشيرى فيه صحيح، وليس ذلك مما يهمنا عمليا فى الدنيا، وما ذكرته إلا للسؤال عنه من جملة الأسئلة الكثيرة التى توجه إلىَّ. ومن أراد الاستزادة فعليه بكتاب "آكام المرجان" للشبلى ص 34-62

اجتهاد الأنبياء

اجتهاد الأنبياء F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل كان الأنبياء ملتزمين للوحى الذى يأتيهم من عند الله، أو كانت لهم اجتهادات فى بعض الأحيان لا يلتزمون فيها بالوحى؟ An ذكر القرطبى فى تفسيره لقوله تعالى {وداود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث} الأنبياء: 78 أن العلماء اختلفوا فى جواز الاجتهاد على الأنبياء، فمنعه قوم، وجوزه المحققون، لأنه ليس فيه استحالة عقلية، فالعقل دليل شرعى، وهو يكون إذا لم يوجد نص، وفى بعض الأحيان لا يكون هناك نص فى مسألة، بل لهم الاجتهاد فى النص، وهم معرضون للخطأ فيه، إلا أن الله سبحانه لا يقرهم على خطئهم. وذكر القرطبى أن النبى صلى الله عليه وسلم سألته امرأة عن العدة، فقال لها " اعتدى حيث شئت " ثم قال لها " امكثى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله " وقال له رجل: أرأيت لو قتلت صبرا محتسبا أيحجزنى عن الجنة شىء؟ فقال " لا " ثم دعاه فقال " إلا الدين، كذا أخبرنى جبريل عليه السلام " وقد قرر القرآن الكريم أن داود أخطأ فى الحكم فى قضية الغنم التى أكلت زرع الغير، وفهَّم الله الحكم الصحيح لسليمان، فذلك دليل على أن الأنبياء لا يقرون على خطئهم، فحكمهما كان باجتهاد كما رآه الجمهور، وليس حكم داود بوحى نسخه وحى نزل على سليمان. وقد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم استشار أبا بكر وعمر رضى الله عنهما فى شأن أسرى بدر، ثم اختار رأى أبى بكر، وأقره الله عليه وأباح له فداءهم وأحل له المال الذى أخذه فدية، قال تعالى {لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا} الأنفال: 68، 69 كما ثبت أنه قبل اعتذار بعض المنافقين عن تخلفهم عن الغزوة بناء على ما أبدوه من أعذار، فنزل فى ذلك قوله تعالى {عفا الله عنك لمَ أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين} التوبة: 43. فالخلاصة أن الأنبياء لهم الاجتهاد فيما لم يرد فيه نص، وفى فهم المراد من النص، ويجوز عليهم الخطأ على رأى الجمهور، إلا أنهم لا يقرون على خطئهم، وقد وقع الاجتهاد من بعضهم كداود وسليمان ومن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصوره كثيرة، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم استعمل القياس فى اجتهاده، فقد صح فى البخارى أن امرأة من جهينة قالت له: إن أمى نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال "حجى عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا فالله أحق بالقضاء" وروى مسلم أن رجلا قدم من جيشان -باليمن - فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له "المزر" فقال له " أوَمُسكر هو "؟ قال: نعم، فقال "كل مسكر حرام ". وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد فللمسلمين فيه أُسوة حسنة، أى يجوز لهم الاجتهاد، فى حياته وبعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى، فقد أقر سعد ابن معاذ فى بنى قريظة حيث حكم بقتل الرجال وسبى الذرارى والنساء وأخذ أموالهم وقال له " لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات " كما رواه البخارى ومسلم، ولما توجه الصحابة إلى بنى قريظة قال لهم " لا يصلينَّ أحدكم العصر إلا فى بنى قريظة " فوقف بعضهم عند النص احترامًا له ولم يصل العصر إلا فى بنى قريظة وقد فات الوقت. وفهم بعضهم من النص أن المراد هو الإِسراع والمبادرة فصلى العصر قبل الوصول إلى بنى قريظة حفاظا على الوقت، ولما ذكروا ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم لم يعنف واحدا منهم، رواه البخارى ومسلم، وإقراره لمعاذ حين بعثه إلى اليمن حين قال فى القضاء: أقضى بالكتاب فإن لم أجد فبالسُّنة، فإن لم أجد أجتهد رأيى ولا آلو، حيث قال له: " الحمد لله الذى وفق رسولَ رسولِ الله لما يرضى الله ورسوله " رواه أبو داود والترمذى

ميراث الأنبياء

ميراث الأنبياء F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يرث ابن النبى أباه فى النبوة، أو أنها هبة من الله سبحانه لمن يصطفيه؟ An يقول الله تعالى عن دعاء زكريا ربه {فهب لى من لدنك وليا. يرثنى ويرث من آل يعقوب} مريم: 5، 6 ويقول: {وورث سليمان داود} النمل: 16 ويقول صلى الله عليه وسلم "إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة " رواه البخارى ومسلم "الجامع الكبير للسيوطى ص 1047" ويقول " إن العلماء ورثة الأنبياء " رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه وابن حبان وغيرهم. تحدث القرطبى فى تفسيره "ج 11 ص 81" عن التوارث بين الأنبياء، وذكر أن هناك ثلاثة آراء للعلماء فى النصوص التى تثبت الوراثة، هل هى وراثة نبوة، أو وراثة حكمة، أو وراثة مال؟ وبيَّن أن وراثة النبوة مستحيلة، ولو كانت تورث لقال قائل: الناس ينتسبون إلى نوح عليه السلام وهو نبى مرسل -يعنى يمكن لأى إنسان أن يقول أنا نبى، أو معى قسط من النبوة حتى الكفار- ووراثة العلم والحكمة رأى حسن ولا مانع منه، ومثلها وراثة العلماء لعلم الأنبياء، ووراثة سليمان لداود هى من هذا القبيل، أما وراثة المال فهى غير ممنوعة، لكن كيف ذلك والحديث يمنع؟ وأجاب عن ذلك بأن وراثة زكريا ووراثة داود، لا مانع منها، وما جاء فى الحديث فهو خاص بالنبى محمد صلى الله عليه وسلم، وعبَّر بصيغة الجمع ويقصد نفسه هو، فهذا التعبير سائغ، ويمكن أن يراد به أن ما تركناه على سبيل الصدقة لا يورث كالتركة. يؤخذ من هذا أن وراثة النبوة ممنوعة، فهى هبة من الله يعطيها من يصطفيه من عباده، يقول ابن عطية: داود من بنى إسرائيل وكان ملكا، وورث سليمان ملكه ومنزلته من النبوة بمعنى صار إليه ذلك بعد موت أبيه، فسمى ميراثا تجوزا، يعنى أن الله هو الذى أعطاه ذلك باصطفائه له، وليس إرثا حتميا من أبيه كما تورث الأموال. ومهما يكن من شىء فإن ذلك أمر لا يعنينا بعد أن ختمت النبوة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد من بعده -وبخاصة ممن ينتسبون إليه، أن يدعيها كميراث، وكان من حكمة الله أنه لم يجعل لنبيه ولدا يعيش من بعده حتى لا يدعى وراثة النبوة وعلينا أن نهتم بميراثه الذى تركه لنا وهو العلم، الذى نبه أحد الصحابة إليه، حيث قال لهم: أنتم هنا وميراث الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم فى المسجد، فلما ذهبوا لم يجدوا إلا حلقة العلم فعرفوا أنها المقصودة بالميراث. وهو شرف كبير أن يكون العلماء هم ورثة هذا الهدى النبوى الذى أوصى بالتمسك به كما جاء فى الحديث " تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدى أبدا، كتاب الله وسنتى " رواه الحاكم وصححه

أين هبط آدم وأين دفن؟

أين هبط آدم وأين دفن؟ F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هى الأرض التى هبط عليها أبونا آدم، ومتى وكيف تم ذلك، وهل دفن فى الأرض وفى أى مكان يوجد قبره؟ An القرآن الكريم لم يقص علينا من أخبار السابقين إلا ما فيه العبرة والموعظة فقط، وذلك من أسرار بلاغته التى يراعى فيها مقتضى الحال، ولا حاجة إلى سرد التفاصيل والجزئيات التى لا يضر الجهل بها، ويترك للناس البحث عنها تنشيطا للفكر وازديادا فى الثقافة. وقد ذكر القران بعض قصص الأنبياء، وسلط الأضواء على جوانب منها حتى مع تكرار ذكر القصة الواحدة فى عدة مواضع، اقتضاه نزول القران منجَّما على مدى ثلاثة وعشرين عاما، قال تعالى {وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك فى هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين} هود:125وقال {لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل.كل شىء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون} يوسف:111 وبخصوص سيدنا آدم ذكر القران أن الله أهبطه إلى الأرض {قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين} الأعراف: 24 وقال من قبل ذلك للملائكة {إنى جاعل فى الأرض خليفة} البقرة: 30 ولم يبين المكان الذى هبط عليه من الأرض، وذلك لعدم الحاجة إليه، وقد استغل بعض الناس هذا الأمر استغلالا سياحيا أو لمصالح أخرى فادَّعوا أنه هبط على أعلى قمة فى جبل بالهند بجزيرة سيريلانكا "سيلان سابقا" وأنَّ قدمه أثرت فى الصخر ومشى هناك خمسمائة سنة يبكى على هابيل وتكونت من دموعه ودموع حواء عين ماء، والناس يتوافدون على المكان لزيارته، كما استغلت مناطق أخرى لهذا الغرض. ومما يشاع أنه هبط فى مكان وحواء فى مكان آخر هو جدة وبعد بحث وتعب التقيا على جبل عرفات فسمى بهذا الاسم لهذا السبب، كما يقال: إنه دفن فى جزيرة العرب وله قبر طوله ستون ذراعا، ولكن كل ذلك لا يدل عليه دليل صحيح، وبخاصة أن اَلاف السنين مرت عليه، والآثار التى مر عليها أقلُّ من ذلك ما زال كثير منها مجهولا، وبالطبع دُفن آدم فى الأرض بعد موته، لأن قابيل لما قتل أخاه هابيل واحتار فى أمره بعث الله غرابا يبحث فى الأرض ليريه كيف يوارى سوأة أخيه. فدفنه فى حفرة فى الأرض، وكان ذلك سُنة متبعة فى ذريته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، {إذا زلزلت الأرض زلزالها. وأخرجت الأرض أثقالها} الزلزلة: 1، 2 وهم الموتى فى القبور. هذا، وقد ذكر الزرقانى فى شرحه للمواهب للقسطلانى "ج 1 ص 64" أن آدم مات بمكة يوم الجمعة ودفن فى قبر بغار أبى قبيس كما ذكره الثعلبى وغيره، وعن ابن عباس أن آدم بعد ما حج عاد إلى الهند ومات بها، وعن ثابت البنانى أنهم دفنوه فى " سرنديب " فى الموضع الذى أهبط فيه، وصححه الحافظ ابن كثير. وقيل: دفن بين بيت المقدس ومسجد إبراهيم، وقيل غير ذلك، وعاشت حواء بعده سنة وقيل ثلاثة أيام ودفنت بجنبه. وكل ذلك كلام ليس عليه دليل صحيح. وبعد، فإذا كنت تسأل أيها السائل عن قبر أبينا آدم لتزوره وتترحم عليه فخير من ذلك ألف مرة أن تسير على النهج الذى رسمه له ربه عندما أهبطه إلى الأرض حيث قال تعالى {قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم منى هدى فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى} طه: 123

جنة آدم

جنة آدم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هى الجنة التى كان بها سيدنا آدم، هل هى جنة الخلد أو جنة أخرى؟ An هناك خلاف بين العلماء فى الجنة التى أسكن الله آدم فيها، وأخرجه وأخرج إبليس منها، هل هى الجنة التى أعدها الله ثوابا للمؤمنين بعد البعث والحساب، أو هى جنة فى الدنيا أى بستان من البساتين؟ جاء فى المواهب اللدنية للقسطلانى وشرحها للزرقانى "ج 1 ص 61 " وفى تفسير القرطبى "ج 1 ص 302" أن جمهور الأشاعره قال: هى جنة الخلد، بل حكى إجماع أهل السنة عليه، لأن اللام فى قوله تعالى {ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة} الأعراف: 19 هى لام العهد، ولا معهود ولا معروف إذ ذاك غيرها، ولقوله تعالى فى وصفها {إنَّ لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحَى} طه: 118،119 وذلك صفة جنة الخلد، ولقوله تعالى: {اهبطوا} والهبوط يكون من علو إلى أسفل، ولا يستقيم ذلك فى بستان مخلوق على الأرض، ولأن موسى لما لقى آدم عليهما السلام، وقال له: "أنت أتعبت ذريتك وأخرجتهم من الجنة، لم ينكر ذلك آدم، وإنما قال: أتلومنى على أمر قدره الله عليَّ قبل أن أخلق " الحديث صحيح، ولو كانت غيرها لرد على موسى. وقيل: هى غير جنة الخلد، حكاه منذر بن سعيد، زاعما كثرة الأدلة عليه، وحكاه الماوردى وابن عقيل والقرطبى والرمانى وغيرهم. واختلف القائلون به، فقال بعضهم: هى بستان بأرض عدن، كما فى القرطبى، أو بأرض فلسطين، أو بين فارس وكرمان كما فى البيضاوى. وقال الرازى وابن عقيل: ويحمل هؤلاء الهبوط على الانتقال من بقعة إلى بقعة، كما فى قوله تعالى {اهبطوا مصرا} البقرة: 61. وقيل: هى جنة أخرى كانت فى السماء السابعة، وهو قول أبى هاشم ورواية عن الجبَّائى. قال ابن عقيل: وهى دعوى بلا دليل، فلم يثبت أن فى السماء غير بساتين جنة الخلد. وقال هؤلاء: إن جنة الدنيا جعلها الله دار ابتلاء لآدم وحواء، لأن جنة الخلد إنما يُدخَل إليها يوم القيامة، وهذه دخلت قبله، ولأن جنة الخلد دار ثواب وجزاء وليست دار تكليف وأمر ونهى، ودار سلامة من الآفات والخوف وليست دار ابتلاء ومحن، ودار قرار لقوله تعالى {وما هم منها نمخرجين} الحجر: 48 وليست دار انتقال، وآدم وحواء وإبليس انتقلوا منها. وأجاب القائلون بأنها جنة الخلد بأن الدخول العارض غير الدائم قد يقع قبل يوم القيامة، بدليل أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم دخلها ليلة الإسراء ثم خرج منها، وأخبر بما فيها وأنها جنة الخلد حقا، وبأن ما ذكره أهل الرأى الثانى من أن الجنة لا يوجد فيهما وجده آدم من الحزن والنصب والتعب بانكشاف عورته ومحاولة تغطيتها بورق الجنة إنما هو إذا دخلها المؤمنون يوم القيامة كما يدل عليه سياق الآيات كلها فإنَّ نفى ذلك مقرون بدخول المؤمنين إياها. يقول الزرقانى: ليس الرأيان متساويين، فقد قال القرطبى: هى جنة الخلد ولا التفات إلى ما ذهب إليه المعتزلة والقدرية من أنها جنة دنيوية فى عدن، وذكر أدلتهم وردها بما يطول. ورجح الرمانى فى تفسيره أنها جنة الخلد أيضا، وقال: هو قول الحسن وعمر وواصل. وعليه أهل التفسير. هذه صورة من الخلاف حول الجنة التى سكنها آدم وخرج منها، وهو أمر لا يجب علينا اعتقاده، والذى يهمنا هو العمل الصالح حتى نعود إلى الله ويمتعنا بجنة النعيم

آدم والخلافة

آدم والخلافة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما معنى الخلافة التى وصف الله بها آدم عليه السلام ووصف بها الحكام؟ An يقول الله تعالى {وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة} البقرة:35 جاء فى تفسير القرطبى أن آدم عليه السلام خليفة الله فى إمضاء أحكامه وأوامره، لأنه أول رسول فى الأرض إلى أولاده، ومن هذه الآية كانت مشروعية نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع، لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الخليفة.1.هـ وقد يطلق اسم الخليفة على من يخلف غيره من الحكام والولاة بعد موتهم أو زوال حكمهم وولايتهم، أو يخلفه عند غيابه كنائب أو وكيل عنه، ومن الأول الخلفاء الراشدون والأمة الإسلامية التى قال الله فيها {وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم} النور: 55. ومن الثانى نيابة هارون عن موسى عند ذهابه للميقات {وقال موسى لأخيه هارون اخلفنى فى قومى وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين} الأعراف: 142. وقول الله تعالى: {يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق} ص: 26 يحتمل أن يكون معناه خليفة لتنفيذ أحكام الله كآدم عليه السلام، أو خليفة جاء بعد خلفاء سابقين، يقول الأصفهانى فى المفردات: والخلافة النيابة عن الغير إما لغيبة المنوب عنه وإما لموته وإما لعجزه وإما لتشريف المستخلف، وعلى هذا الوجه الأخير استخلف الله أولياءه فى الأرض، قال تعالى: {وهو الذى جعلكم خلائف الأرض} الأنعام: 165 والخلائف جمع خليفة. وبهذه المناسبة يقول النووى فى كتابه " الأذكار" ص 358: ينبغى ألا يقال للقائم بأمر المسلمين " خليفة الله " بل يقال: الخليفة: وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين، ولا يسمى أحد خليفة الله تعالى بعد آدم وداود عليهما الصلاة والسلام، ولم يرض أبو بكر قول رجل له: يا خليفة الله، وقال: أنا خليفة محمد صلى الله عليه وسلم وأنا راض بذلك يقول الماوردى فى كتابه الأحكام السلطانية " ص 15 ": إن الإمام سمى خليفة لأنه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمته فيجوز أن يقال: يا خليفة رسول الله، وعلى الإطلاق فيقال: الخليفة، واختلفوا هل يجوز أن يقال: يا خليفة الله؟ فجوزه بعضهم لقيامه بحقوقه فى خلقه، وامتنع جمهور العلماء من جواز ذلك، ونسبوا قائله إلى الفجور

أرضى الطوفان وأبناء نوح

أرضى الطوفان وأبناء نوح F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q أين مكان الأرض التى وقع بها الطوفان فى عهد سيدنا نوح، وما مدى صحة ما يقال عن أبنائه حام بأنه أب لكل الأفارقة، وسام أب لكل عبرى وعربى، ويافث أب لكل الأتراك؟ An الأرض التى وقع عليها الطوفان فى عهد نوح عليه السلام هى أرض العراق وهناك مكان يزعم الناس أنه المنطقة التى بلعت الماء حين قال الله تعالى {يا أرض ابلعى ماءك} هود: 44. وأما أبناؤه فليس فيهم خبر صحيح فى القرآن والسنة، وقد ذكر القرطبى فى تفسيره "ج 7 ص 233" ما نصه: ذكر النقاش عن سليمان ابن أرقم عن الزهرى أن العرب وفارس والروم وأهل الشام وأهل اليمن من ولد سام بن نوح، والسند والهند والزنج والحبشة والزط والنوبة وكل جلد أسود من ولد حام بن نوح، والترك وبربر ووراء الصين، يأجوج ومأجوج والصقالبة، كلهم من ولد يافث بن نوح، والخلق كلهم ذرية نوح. فهذا الكلام ليس حديثا مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم وما ذكر ليس عقيدة نحاسب عليها

عصمة إبراهيم عليه السلام

عصمة إبراهيم عليه السلام F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q صح فى حديث الشفاعة يوم القيامة أن إبراهيم امتنع عنها لأنه كذب على ربه ثلاث مرات، فما هى هذه الكذبات وكيف يتفق ذلك وهو عصمة الأنبياء؟ An روى البخارى ومسلم حديث الشفاعة وطلب الناس من إبراهيم عليه السلام أن يشفع لهم فامتنع وقال" إنى كذبت ثلاث كذبات " وهى قوله عندما سألوه عمن كسر الأصنام {بل فعله كبيرهم هذا} وقوله عندما نظر فى النجوم {إنى سقيم} وقوله عن زوجته سارة إنها أخته. وأجاب العلماء عن الأولى بأن إبراهيم لم يكذب، بل أثبت أنه صادق ولكن بطريقة غير مباشرة، أو كان صدقه قضية تحمل معها دليلها، فلو كنت أنت مثلا خطاطا ماهرا ولا يجيد الكتابة أحد غيرك، ثم سألك شخص أمى غير مجيد للكتابة وقال لك: أأنت كتبت هذا؟ فقلت له باستهزاء: بل أنت الذى كتبته، فالغرض هو إثبات الكتابة لك مع استهزائك بالسائل الذى ما كان ينبغى أن يوجه هذا السؤال الظاهر البطلان. ولذلك لما أجابهم إبراهيم عليه السلام بأن الذى كسر الأصنام هو كبيرهم رجعوا إلى أنفسهم يتهمونها بالغباء. لاعتقادهم ألوهية من لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر، ولا يرد عن نفسه كيدا، ولكن العناد جعلهم يتمادون فى مجادلته وتكذيبه. ولجئوا أخيرا إلى التهديد باستعمال القوة والعنف، وهو سلاح كل عاجز عن الاستمرار فى المحاجة المنطقية. وأجابوا عن الثانية وهى قوله: {إنى سقيم} بأنه كان بالفعل سقيما، وسقمه نفسى، وذلك من تماديهم فى الباطل على الرغم من قوة الحجة، كما قال الله تعالى فى حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم {فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا} الكهف: 6، فقد أوهمهم إبراهيم أنه سقيم الجسم على ما كانوا يعتقدون من تأثير الكواكب فى الأجسام وهو فى الوقت نفسه سقيم النفس. وهذا الأسلوب من المعاريض التى فيها مندوحة عن الكذب. وأجابوا عن الثالثة وهى وصف زوجته بأنها أخته - بأنه صادق فى هذا الوصف لأنها أخته فى الدين كما جاء فى صحيح الروايات، وذلك ليخلصها من ظلم الجبار روى مسلم "ج 15 ص 123 بشرح النووى" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لم يكذب إبراهيم النبى عليه السلام قط إلا ثلاث كذبات، ثنتين فى ذات الله: قوله إنى سقيم وقوله بل فعله كبيرهم، وواحدة فى شأن سارة، فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة وكانت أحسن الناس، فقال لها: إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتى يغلبنى عليك، فإن سألك فأخبريه أنك أختى، فإنك أختى فى الإسلام، فإنى لا أعلم فى الأرض مسلما غيرى وغيرك، فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار أتاه فقال له: لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغى لها أن تكون إلا لك. فأرسل إليها فأتى بها، فقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة، فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليها، فقبضت يده قبضة شديدة فقال لها: ادعى الله أن يطلق يدى ولا أضرك ففلعت فعاد فقبضت أشد من القبضة الأولى، فقال لها مثل ذلك ففعلت فعاد فقبضت أشد من القبضتين الأوليين، فقال ادعى الله أن يطلق يدى فلكِ الله ألا أضرك ففعلت وأطلقت يده ودعا الذى جاء بها فقال له: إنما أتينى بشيطان ولم تأتنى بإنسان، فأخرجها من أرضى وأعطها "هاجر " قال: فأقبلت تمشى فلما رآها إبراهيم عليه السلام انصرف، فقال لها "مَهيم "؟ قالت: خيرا، كف الله يد الفاجر وأخدم خادما" قال أبو هريرة فتلك أمكم يا بنى ماء السماء. اسم هذا الجبار مذكور فى ص 81 من المجلد الثانى من هذه الموسوعة. ومعنى "مهيم " ما شأنك وما خبرك؟ ومعنى "أخدم خادما " أعطانى جارية تخدمنى وهى هاجر، والخادم يقع على الذكر والأنثى، والمراد "بماء السماء" العرب كلهم لخلوص نسبهم وصفائه، وقيل: لأن أكثرهم أصحاب مواش وعيشهم من المرعى والخصب وما ينبت بماء السماء، وقيل: المراد بهم الأنصار نسبة إلى جدهم "الأدد" وكان يعرف بماء السماء. جاء فى شرح النووى لهذا الحديث أن المازرى قال: إن الكذب الذى يعصم منه الأنبياء هو الكذب فيما طريقه البلاغ عن الله تعالى، أما فى غير ذلك ففى إمكان وقوعه منهم وعصمتهم منه القولان المشهوران للسلف والخلف، وذكر أن ما قاله إبراهيم عن سارة تورية وهى جائزة، وليست كذبا، ولو كان كذبا لكان جائزا فى دفع الظالمين، فقد اتفق الفقهاء على أنه لو جاء ظالم يطلب إنسانا مختفيا ليقتله أو يطلب وديعة لإنسان ليأخذها غصبا وسأل عن ذلك وجب على من علم ذلك إخفاؤه وإنكار العلم به، وهذا كذب جائز بل واجب لكونه فى دفع الظالم، ثم نقل عن المازرى قوله: لا مانع من إطلاق الكذب على ما حدث من إبراهيم كما أطلقه النبى صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فالتأويل صحيح لا مانع منه. ثم حمل قوله {إنى سقيم} على أنه سيسقم لأن الإنسان عرضة للسقم، وأراد به الاعتذار عن الخروج معهم إلى عيدهم وشهود باطلهم وكفرهم، وقيل: سقيم بما قدِّر على من الموت، وقيل: كانت تأخذه الحمى فى ذلك الوقت

أين مات موسى

أين مات موسى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يمكن أن نعرف المكان الذى مات فيه سيدنا موسى عليه السلام؟ An مبدئيا نقول: ما هى الفائدة التى تعود علينا من معرفة المكان الذى مات ودفن فيه سيدنا موسى عليه السلام؟ لقد أشرت إلى عدم أهمية ذلك فى صفحة 68 من المجلد السادس من هذه الفتاوى بخصوص المكان الذى دفن فيه آدم عليه السلام، ويستفاد مما ذكره القرطبى فى تفسيره "ج 6 ص 129 " أن هناك خلافا فى كون موسى وهارون كانا مع بنى إسرائيل فى التيه الذى مكثوا فيه أربعين سنة، فقال بعضهم: لم يكونا معهم، لأن التيه عقوبة وهما لا يستحقانها، ويؤيده قول موسى لما قعد بنو إسرائيل عن دخول الأرض المقدسة كما قال تعالى {قال رب إنى لا أملك إلا نفسى وأخى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين} المائدة: 25، وقيل: كانا معهم لكن سهَّل الله الأمر عليهما كما جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم. ثم قال القرطبى: وروى عن ابن عباس أن موسى وهارون ماتا فى التيه. وممن قال بذلك عمرو بن ميمون الأودى، وكانا خرجا فى التيه إلى بعض الكهوف فمات هارون فدفنه موسى وانصرف إلى بنى إسرائيل ولما سألوه عن هارون وأخبرهم بموته شكوا فى قتله. فبرأ الله موسى بنطق هارون فى قبره. وقال الحسن: إن موسى لم يمت بالتيه، وقال الثعلبى: أصح الأقاويل أن موسى فتح أريحا ومكث بها ثم قبضه الله ولا يعلم بقبره أحد من الخلائق، وذكر القرطبى حديث مسلم عن مناقشة موسى لملك الموت، وقول النبى صلى الله عليه وسلم "فلو كنت ثَمَّ لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر فقد علم الرسول قبره ووصف موضعه ورآه فيه قائما يصلى كما فى حديث الإسراء، إلا أنه يحتمل أن يكون أخفاه الله عن الخلق سواه ولم يجعله مشهورا عندهم، ولعل ذلك لئلا يعبد، ويعنى بالطريق طريق بيت المقدس. ووقع فى بعض الروايات إلى جانب الطور مكان الطريق. ثم تحدث القرطبى عن لطم موسى عين ملك الموت وقد مر الحديث عن ذلك. ثم قال: إن عمر موسى كان مائة وعشرين سنة

موسى وملك الموت

موسى وملك الموت F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن موسى عليه السلام لطم ملك الموت عندما أراد أن يقبض روحه؟ An إضافة إلى ما تقدم فى صفحة 643 من المجلد الأول من هذه الفتاوى أقول: روى مسلم عن أبى هريرة قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاءه صكه ففقأ عينه، فرجع إلى ربه فقال: أرسلتنى إلى عبد لا يريد الموت، قال: فرد الله بليه عينه وقال: ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور، فله بما غطت يده بكل شعره سنة، قال: أى رب ثم مَه؟ قال ثم الموت، قال فالآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "فلو كنت ثمَّ لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر ". قال القرطبى "ج 6 ص 132 " واختلف العلماء فى تأويل لطم موسى عين الملك وفقئها على أقوال، منها: أنها كانت عينا متخيلة لا حقيقية، وهذا باطل، لأنه يؤدى إلى أن ما يراه الأنبياء من صور الملائكة لا حقيقة له، ومنها أنها كانت عينا معنوية، وإنما فقأها بالحجة. وهذا مجاز لا حقيقة، ومنها أنه عليه السلام لم يعرف ملك الموت، وإنما رأى رجلا دخل منزله بغير إذنه يريد نفسه، فدافع عن نفسه فلطم عينه ففقأها. وتجب المدافعة فى هذا بكل ممكن، وهذا وجه حسن، لأنه حقيقة فى العين والصك. قاله الإمام أبو بكر بن خزيمة، غير أنه اعترض عليه بما فى الحديث، وهو أن ملك الموت لما رجع إلى الله تعالى قال: يا رب أرسلتنى إلى عبد لا يريد الموت، فلو لم يعرفه موسى لما صدق القول من ملك الموت. وأيضا قوله فى الرواية الأخرى: أجب ربك. يدل على تعريفه بنفسه. والله أعلم. ومنها أن موسى عليه الصلاة والسلام كان سريع الغضب، إذا غضب طلع الدخان من قلنسوته ورفع شعر بدنه جبته، وسرعة غضبه كانت سببا لصكه ملك الموت. قال ابن العربى: وهذا كما ترى، فإن الأنبياء معصومون من أن يقع منهم ابتداء مثل هذا فى الرضا والغضب. ومنها -وهو الصحيح من هذه الأقوال -أن موسى عليه الصلاة والسلام عرف ملك الموت، وأنه جاء ليقبض روحه، لكنه جاء مجىء الجازم بأنه قد أمر بقبض روحه من غير تخيير، وعند موسى ما قد نص عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من "أن الله لا يقبض روح نبى حتى يخيره " فلما جاء على غير هذا الوجه الذى أعلم، بادر بشهامته وقوة نفسه إلى أدبه، فلطمه ففقأ عينه امتحانا لملك الموت، إذ لم يصرح له بالتخيير. ومما يدل على صحة هذا أنه لما رجع إليه ملك الموت فخيره بين الحياة والموت اختار الموت واستسلم، والله بنبيه أحكم وأعلم، هذا أصح ما قيل فى وفاة موسى عليه السلام، وقد ذكر المفسرون فى ذلك قصصا وأخبارا الله أعلم بصحتها، وفى الصحيح غنية عنها. وكان عمر موسى مائة وعشرين سنة، فيروى أن يوشع رآه بعد موته فى المنام فقال له: كيف وجدت الموت؟ فقال: كشاة تسلخ وهى حية، وهذا صحيح معنى. قال صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح "إن للموت سكرات " انتهى ما قاله القرطبى. وجاء فى "مشارق الأنوار" للعدوى ص 14: اخرج أحمد والبزار وصححه عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال "كان ملك الموت يأتى الناس عيانا، فأتى موسى عليه السلام فلطمه ففقأ عينه. . . " فكان بعد يأتى الناس خفية وذكر العارف الشعرانى - بعد أن حكى رواية للإمام الترمذى بمثل هذا -إنما فقأ موسى عين ملك الموت بإذن من ربه عز وجل لأنه معصوم، ولذلك لم يعاقبه الله على ذلك. وجاء فى كتاب "تأويل مختلف الحديث " لابن قتيبة الدينورى المتوفى سنة 276 هـ "ص 86" أن الله أعطى الملائكة قوة تتشكل بها كما تشاء، كما أعطى الجن هذه القوة، ثم قال: ولما تمثل ملك الموت لموسى عليه السلام، وهذا ملك الله وهذا نبى الله، وجاذبه لطمه موسى لطمة أذهبت العين التى هى تخييل وتمثيل، وليست حقيقة، وعاد الملك إلى حقيقة خلقته الروحانية كما كان لم ينتقص منه شىء

حمل مريم بعيسى عليهما السلام

حمل مريم بعيسى عليهما السلام F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يقول الله تعالى عن نفخ الروح فى مريم وحملها بعيسى لولادته {فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. . .} مريم: 22،23، فما هى مدة حمل مريم بعيسى؟ An إضافة إلى ما تقدم فى صفحة 652 من المجلد الأول من هذه الفتاوى أقول: ليس هناك نص صحيح يبين مدة حمل السيدة مريم عليها السلام بسيدنا عيسى عليه السلام،يقول القرطبى فى تفسيره: وهذه القصة تقتضى أنها حملت واستمرت حاملا على عرف النساء وتظاهرت الروايات بأنها ولدته لثمانية أشهر، وقيل لتسعة وقيل لسنة، والله أعلم، وجاء فى تفسير ابن كثير لسورة مريم مثل هذه الأقوال وأن الجمهور على إنها حملت به تسعة أشهر، ثم ذكر أن ابن عباس سئل عن حَبَل مريم فقال: لم يكن إلا أن حملت فوضعت، ثم قال: وهذا غريب، وكأنه أخذه من ظاهر قوله تعالى {فحملته فانتبذت به مكانا قصيًّا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة} فالفاء وإن كانت للتعقيب -أى عدم التراخى -ولكن تعقيب كل شىء بحسبه، كما قال تعالى {ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة. فخلقنا العلقة مضغة. فخلقنا المضغة عظاما} المؤمنون: 12 -14، فهذه الفاء للتعقيب بحسبها، وقد ثبت فى الصحيحين أن بين كل صفتين أربعين يوما، وقال تعالى {ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة} الحج: 63، فالمشهور الظاهر-والله على كل شىء قدير-أنها حملت به كما تحمل النساء بأولادهن، ولهذا لما ظهرت مخايل الحمل عليها، وكان معها فى المسجد رجل صالح من قراباتها يخدم معها البيت المقدس، يقال له يوسف النجار، فلما رأى ثقل بطنها وكبره وأنكر ذلك منها، ثم صرفه ما يعلم عن براءتها ونزاهتها ودينها وعبادتها، ثم تأمل ما هى فيه فجعل أمرها يجوس فى فكره، لا يستطيع صرفه عن نفسه فحمل نفسه على أن عرِّض لها فى القول، فقال: يا مريم إنى سائلك عن أمر فلا تعجلى علىَّ قالت: وما هو؟ قال: هل يكون قط شجر من غير حب؟ وهل يكون زرع من غير بذر؟ وهل يكون ولد من غير أب؟ فقالت نعم -فهمت ما أشار إليه - أما قولك "هل يكون شجر من غير حب، وزرع من غير بذر " فإن الله خلق الشجر والزرع وأول ما خلقهما من غير حب ولا بذر،"وهل خلق ولد من غير أب " فإن الله خلق آدم من غير أب ولا أم، فصدقها وسلم لها حالها، انتهى ما قاله ابن كثير والله أعلم بصحة هذه المحاورة بين مريم ويوسف النجار، ولكن موضوعها صحيح فيما أجابت به مريم على أسئلته. ومهما يكن من شىء فإن هذا لا نكلف به كعقيدة، وهو مدة حملها، والمهم أنها ولدته من غير زواج ولا طريق أخركما نصت عليه آيات القرآن الكريم

من أحكام محمد صلى الله عليه وسلم

رؤية النبى صلى الله عليه وسلم بعد وفاته F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يمكن رؤية النبى صلى الله عليه وسلم يقظة بعد وفاته؟ An روى البخارى ومسلم وغيرهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " من رآنى فى المنام فسيرانى، فى اليقظة، ولا يتمثل الشيطان بى ". لقد وضع الحافظ السيوطى رسالة فى روية النبى صلى الله عليه وسلم " مناما ويقظة سماها " تنوير الحلك فى إمكان رؤية النبى جهارا أو الملك " كما تحدث عنها غيره مثل القسطلانى فى المواهب اللدنية بشرح الزرقانى، وقد استخلصت من ذلك ما يأتي: 1 - رؤية النبى صلى الله عليه وسلم فى المنام جائزة، على خلاف فى رؤية الشخص أو المثال، وما يحتاج إلى تعبير وما لا يحتاج إليه، وذلك كرؤية الإنسان لأى شخص بعد وفاته. 2 -من راَه فى المنام فسيراه، تحقيقا للوعد الذى جاء فى الحديث، على خلاف فى هذه الرؤية إن كانت فى الدنيا أو فى الآخرة، أو كانت لمن راَه حال حياته صلى الله عليه وسلم خاصة، أو عامة لكل إنسان إلى يوم القيامة. 3-رؤيته يقظة بعد موته ليس هناك نص يمنعها، فهى ممكنة، على خلاف فى هذه الرؤية: فإن كانت مثالية أى صورة يستحضرها الإنسان حتى تبدو كأنها الحقيقة فذلك لا مانع منه، ويحمل عليه ما يراه بعض الصالحين، وإن كانت روية شخصية وكان الرائى قد راَه فى قبره فذلك لا مانع منه، كما رأى النبى صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام فى قبره، وهى لأصحاب الكرامات، والكرامات معترف بها كالمعجزات، مع التحفظ على أن هذه الرؤية الشخصية ربما لا تكون تماما كالرؤية بالعين الباصرة المتعارفة عند الناس. 4 - حوادث رؤية النبى صلى الله عليه وسلم بعد موته كثيرة، لكن أسانيد رواياتها ظنية، وهناك مندوحة لعدم تصديقها، والرائى لا بد أن يكون عدلا، وفى الوقت نفسه يكون متثبتا مما رآه، كامل العقل والقدرة على الإخبار به كما حدث، وبدون ذلك تقوى التهمة، وكل راوٍ له استعداده فى التحمل والنقل، والأداء ربما لا يعتبر تماما عن الرؤية. 5 -ما يُدَّعى أنه أمِرَ به أو نهى عنه فى الرؤية الشخصية لا يمكن أن يعارض الثابت فى القرآن والسنة. 6 -ينبغى لمن حصل له ذلك ألا يستغله استغلالا سيئا لمصلحة نفسه أو لغرض آخر لا يتفق مع الدين، وهو حرٌّ فى تصديق ما يراه، لكن لا يفرضه على غيره. 7-يجب الاهتمام بتنفيذ ما جاء فى القرآن والسنة، فالاعتصام بهما سبيل الهدى وحماية من الضلال، والدين واضح وكامل وتام ليس فى حاجة إلى زيادات بعد ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأئمة المجتهدين. وكل ما يقال عن الجديد فلا بد أن يأخذ شرعيته من أصول الدين. 8 -الخلاف فى مسألة الرؤية غير مفيد، والوقت الذى يبذل فيه تأييدا أو إنكارا ينبغى أن يبذل فيما هو أهم، فالقضايا والمشكلات كثيرة، ومن مصلحة العدو أن ننصرف عنها إلى هوامش ليست من صحيح العقيدة الإسلامية وأصول التشريع. 9 - لا يجوز مطلقا أن يرمى أحد بالكفر لتكذيبه دعوى جواز الرؤية الشخصية للرسول صلى الله عليه وسلم أو وقوعها، ولا أن يرمى أحد بالزيغ والضلال لمجرد القول بها، فإذا تجاوزت الحد بأى نوع من التجاوز كان التفاهم بالحسنى لتصحيح الخطأ أو الحد من التعصب. 10 - مسألة الرؤية هذه ليست من العقائد المفروضة التى يترتب على إنكارها الكفر، فالعقائد لا تثبت إلا بما يفيد العلم اليقينى ولا يوجد عليها دليل فى القرآن الكريم، ودليلها من السنة ليس قطعيا فى دلالته، فالاحتمال موجود حتى على فرض قطعية الثبوت بالحديث الصحيح الذى لم يبلغ مبلغ التواتر

الصلاة والسلام على غير الرسول

الصلاة والسلام على غير الرسول F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يقول الله سبحانه {إن الله وملائكته يصلون على النبى، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما} الأحزاب: 56، فهل يجوز أن نصلى ونسلم على غير النبى محمد صلى الله عليه وسلم؟ An جاء فى كتاب " الأذكار " للنووى " ص 120 " أن إجماع من يعتدُّ به على جواز الصلاة واستحبابها على سائر الأنبياء والملائكة استقلالا - أى يقال مثلا: موسى عليه الصلاة والسلام، جبريل عليه الصلاة والسلام - وأما غير الأنبياء فالجمهور أنه لا يصلى عليهم ابتداء، فلا يقال: أبو بكر صلى الله عليه وسلم. واختلف فى هذا المنع، فقال بعض أصحابنا - الشافعية - هو حرام، وقال أكثرهم: مكروه كراهة تنزيه - أى لا عقوبة فيه - وذهب كثير منهم إلى أنه خلاف الأولى وليس مكروها، والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه، لأنه شعار أهل البدع، وقد نهينا عن شعارهم، والمكروه هو ما ورد فيه نهى مقصود. قال أصحابنا: والمعتمد في ذلك أن الصلاة صارت مخصوصة فى لسان السلف بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، كما أن قولنا "عَزَّ وجل " مخصوص بالله سبحانه وتعالى، فكما لا يقال: محمد عز وجل، وإن كان عزيزا جليلا، لا يقال: أبو بكر أو على صلى الله عليه، وإن كان معناه صحيحا. واتفقوا على جعل غير الأنبياء تبَعًا لهم فى الصلاة، فيقال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه، للأحاديث الصحيحة فى ذلك، وقد أمرنا به فى التشهد ولم يزل السلف عليه خارج الصلاة. وأما السلام فقال الشيخ أبو محمد الجوينى من أصحابنا: هو فى معنى الصلاة فلا يستعمل فى الغائب، فلا يفرد به غير الأنبياء، فلا يقال: على عليه السلام، وسواء فى هذا الأحياء والأموات، وأما الحاضر فيخاطب به، فيقال: سلام عليك أو سلام عليكم أو السلام عليك أو عليكم. وهذا مجمع عليه. انتهى كلام النووى. وجاء فى " غذاء الألباب للسفارينى ج 1 ص 21 " اختلف العلماء فى الصلاة على غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هل تجوز استقلالا أو لا، فقال ابن القيم فى " جلاء الأفهام " هذه المسألة على نوعين، أحدهما أن يقال: اللهم صلى على آل محمد، هذا يجوز، ويكون صلى الله عليه وسلم داخلا فى اله، فالإفراد عنه وقع فى اللفظ لا فى المعنى. والثانى أن يفرد واحدا بالذكر، كقوله: اللهم صلى على علىٍّ أو حسن أو أبى بكر أو غيرهم من الصحابة ومن بعدهم، فكره ذلك مالك، قال: لم يكن ذلك من عمل من مضى، وهو مذهب أبى حنيفة وسفيان بن عيينة وسفيان الثورى، وبه قال طاووس. وقال ابن عباس رضى الله عنهما: لا تنبغى الصلاة إلا على النبى صلى الله عليه وسلم، ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالاستغفار، وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز. روى ابن أبى شيبة عن جعفر بن برقان قال: كتب عمر بن عبد العزيز: أما بعد، فإن ناسا من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الآخرة، وإن من القصَّاص قد أحدثوا فى الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل صلاتهم على النبى صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء كتابى فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين ودعاؤهم للمسلمين عامة. وهذا مذهب أصحاب الشافعى ولهم ثلاثة أوجه، أنه منع تحريم أو كراهة تنزيه أو من باب ترك الأولى وليس بمكروه، حكاها النووى فى الأذكار. ثم قال: وقالت طائفة من العلماء: تجوز الصلاة على غير النبى استقلالا، قال القاضى أبو حسين الفرَّا من أئمة أصحابنا - فى رؤوس مسائله -: وبذلك قال الحسن البصرى ومجاهد ومقاتل بن سليمان ومقاتل بن حيان وكثير من أهل التفسير، وهو قول الإمام أحمد رضى الله عنه، مض عليه فى رواية أبى داود، وقد سئل أينبغى أن يصلى على أحد إلا على النبى صلى الله عليه وسلم؟ قال: أليس قال على لعمر: صلى الله عليك؟ قال القاضى: وبه قال إسحاق بن راهويه وأبو ثور ومحمد بن جرير الطبرى، واحتج هؤلاء بصلاة النبى صلى الله عليه وسلم على جماعة من أصحابه ممن كان يأتيه بالصدقة، واختار ابن القيم الجواز ما لم يتخذه شعارم أو يخص به واحدا إذا ذكَر دون غيره ولو كان أفضل منه، كفعل الرافضة مع على دون غيره من الصحابة فيكره، ولو قيل حينئذ بالتحريم لكان له وجه، هذا ملخص كلامه. ثم تحدث السفارينى عن السلام هل هو كالصلاة خلافا ومذهبا أو ليس إلا الإباحة فيجوز أن يقول: السلام على فلان، وفلان عليه السلام؟ أما مذهبنا - الحنبلى- فقد علمت جوازه من جواز الصلاة على غير النبى صلى الله عليه وسلم استقلالا بالأولى، وأما الشافعية فكرهه منهم أبو محمد الجوينى، فمنع أن يقال: فلان عليه السلام، وفرق آخرون بينه وبين الصلاة فقالوا: السلام يشرع فى حق كل مؤمن حى وميت حاضر وغائب، فإنك تقول: بلغ فلانا منى السلام، وهو تحية أهل الإسلام، بخلاف الصلاة فإنها من حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول المصلى: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم ذكر السفارينى أن الصلاة على غير النبى صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين والملائكة جائزة بطريق التبعية

علماء أمتى كأنبياء بنى إسرائيل

علماء أمتى كأنبياء بنى إسرائيل F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "علماء أمتى كأنبياء بنى إسرائيل "؟ An لم أر نصا لهذا الحديث منسوبا إلى النبى صلى الله عليه وسلم بسند صحيح، ومما قرأته فى فضل العلماء وعلو منزلتهم بعد قول الله تعالى {يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات} المجادلة: 11، قرأت فى إحياء علوم الدين للإمام الغزالى "ج 1 ص 6 " حديثا يقول " أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم والجهاد، أما أهل العلم فدلوا الناس على ما جاءت به الرسل، وأما أهل الجهاد فجاهدوا بأسيافهم على ما جاءت به الرسل " وفى تخريج العراقى جاء أن الذى رواه أبو نعيم فى فضل العالم العفيف من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف، كما قرأت حديثا رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه وابن حبان فى صحيحه جاء فيه " والعلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم. . . . . ". وكل ذلك إشادة بقدر العلماء وقربهم من درجة النبوة لأنهم ورثة الأنبياء، لكن التصريح بأنهم كأنبياء بنى إسرائيل لم أعثر له على حديث صحيح. بل حكم بعض الباحثين بأنه واه، والواهى فى درجة الموضوع " مجلة الإسلام -المجلد الرابع -العدد 29 ". جاء فى الزرقانى على المواهب اللدنية "ج 6 ص 158 " أن هذا الخبر قال عنه الحافظ ابن حجر، ومن قبله -الدميرى والزركشى، إنه لا أصل له: زاد بعضهم: ولا يعرف فى كتاب معتبر، وسئل عنه الحافظ العراقى فقال: لا أصل له ولا إسناد بهذا اللفظ، ويغنى عنه "العلماء ورثة الأنبياء " وهو حديث صحيح

صلاة لرؤية الرسول

صلاة لرؤية الرسول F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل هناك صلاة يصليها الإنسان ليرى الرسول صلى الله عليه وسلم فى المنام؟ An وجد فى بعض الكتب عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من صلى ليلة الجمعة ركعتين يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسى مرة، وقل هو الله أحد خمس عشرة مرة، ويقول فى آخر صلاته: اللهم صل على محمد النبى الأمى ألف مرة، فإنه يرآنى فى المنام، ولا تتم له الجمعة الأخرى إلا وقد رآنى، ومن رآنى فله الجنة وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ". معلوم أن الصلاة خير موضوع، وأن قراءة القرآن ثوابها عظيم، وان رؤية النبى صلى الله عليه وسلم يتشوف إليها كل مؤمن، ولكن ورود هذه الكيفية لرؤيته لم يصح بها حديث منسوب إليه صلى الله عليه وسلم. ولو كان ذلك صحيحا لجربه كل الناس واستمتعوا برويته مناما فى كل ليلة أو فى ليال كثيرة. ولا أعرف أثرا آخر يرشد إلى وسيلة يرى بها النبى صلى الله عليه وسلم، وإن كان من الجائز أن من اشتد حبه للرسول عن طريق العمل الخالص بسنته، وكان على ذاكراته كثيرا - من الجائز أن يكرمه الله ويحقق له ما يريد، وهو أمر معروف مع كل من نام وهو مستغرق فى الفكر نحو شىء معين

حديث " من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر "

حديث " من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر " F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا وكثير من الناس يصلون ومع ذلك لا ينتهون عن الفحشاء والمنكر فهل نقول لهؤلاء: لا تصلوا ما دامت صلاتكم لا تنفع؟ An يقول اللَّه سبحانه {وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر} العنكبوت:45، والمعنى أن الصلاة إذا أديت تامة بأركانها وشروطها وبخشوعها قوت الإيمان باللَّه والخوف من معصيته واستقام بها السلوك، أما إذا أديت على غير هذا الوجه فإنها لا تفيد المصلى، لا في عقيدته ولا في سلوكه. وبقدر ما يكون في الصلاة من الإتقان وباطنا يكون الثواب من اللَّه ويكون تأثيرها على المصلي، وقد جاء فى حديث أبي داود والنسائي وابن حبان قوله صلى الله عليه وسلم "إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها" وذلك كله حث على أدائها كاملة الأركان والشروط، ومن أهمها الإخلاص والخشوع. والقول المذكور فى السؤال موقوف على ابن مسعود، وليس من كلام النبى صلى الله عليه وسلم كما أخرجه أحمد فى مسنده، وإن رفعه ابن جرير فهو مرسل من حديث الحسن سقط منه الصحابى، ورواه الطبرانى وابن مردويه بإسناد لين كما فى تخريج العراقى لأحاديث إحياء علوم الدين. وليس معنى هذا الكلام أننا لا نصلى ما دامت الصلاة لا تقوم سلوكنا، أو أننا إذا صليناها كانت صلاة باطلة غير صحيحة ولابد من إعادتها على الوجه المطلوب، كما لا ينبغى أن نجزم بأن اللَّه لم يقبلها فذلك موكول إلى الله سبحانه، والواجب أن نستمر فى أداء الصلاة مع محاولة إتقانها بكل ما يلزم لها، والمجاهدة فى سبيل ذلك قد يفتح اللَّه بها القلوب، والاتصال بالله على أى نحو من الأنحاء خير من الانقطاع عنه "راجع قول ابن عطاء اللَّه السكندرى فى عنوان شرود الذهن فى الصلاة "

حديث " ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها "

حديث " ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها " F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل من الحديث ما يقال " ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها"؟ An ذكر الإمام الغزالى هذا الحديث في كتابه "الإحياء" عندما تحدث عن اشتراط الخشوع في الصلاة وحضور القلب فيها، وعقب عليه العراقي في تخريجه للأحاديث بقوله: لم أجده مرفوعًا، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وروى محمد بن نصر المروزى في كتاب الصلاة من رواية عثمان بن أبي دهرش مرسلا-يعني سقط منه الصحابي -"لا يقبل اللَّه من عبد عملا حتى يشهد قلبه مع بدنه " ورواه أبو منصور الديلمى في مسند الفردوس من حديث أبيّ بن كعب، ولابن المبارك في الزهد موقوفًا على عمار "لا يكتب للرجل من صلاته ما سها عنه ". فالمعنى صحيح، ولكن نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليست صحيحة، وترجع صحة المعنى إلى أن اللَّه سبحانه وتعالى قد تحدث عن الصلاة التي تؤدي إلى الفلاح فقال {قد أفلح المؤمنون * الذين هم في صلاتهم خاشعون} المؤمنون: 1، 2،.وقال {وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين} البقرة: 45، والخشوع يكون يفهم ما يقوله المصلي ويفعله، أما الساهي والغافل فلا خشوع له

البشارات بالنبى صلى الله عليه وسلم فى كتب الهند

البشارات بالنبى صلى الله عليه وسلم فى كتب الهند F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل توجد بشارات بالنبى صلى الله عليه وسلم فى الكتب المقدسة عند الهنود؟ An من المعلوم أن الكتب السماوية السابقة بشرت بالنبى صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى {الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل} الأعراف: 157، كما أن من المعلوم أن جميع الأنبياء السابقين أخذ الله عليهم العهد أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا أدركوه، قال تعالى {وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين} آل عمران: 181. كما أن من المعلوم أيضا أن الله أرسل رسلا كثيرة، منهم من قص أسماءهم وأخبارهم على النبى صلى الله عليه وسلم ومنهم من لم يقص عليه، ولم تخل أمة من الأمم إلا أرسل الله إليها رسولا، حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، قال تعالى {ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت} النحل: 36،. وقد أنزل الله كتبا على هؤلاء الرسل، لا نعرف منها إلا ما قصه علينا القرآن الكريم من صحف إبراهيم وتوراة موسى وزبور داود وإنجيل عيسى وقرآن محمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين. لكن هل أرسل الله رسلا فى الهند، وهل أنزل عليهم كتبا؟ ذلك ما لم يثبت بدليل قاطع، لأن الرسول قد يطلق على النبى الموحى إليه برسالة يبلغها، وقد يطلق على من يرسله النبى إلى جماعة لتبليغهم. كما قيل فى قوله تعالى {واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون} يس: 13، 14، حيث قال المفسرون إنهم موفدون من قِبَلِ سيدنا عيسى عليه السلام، وقد يكون لجماعة من الرسل كتاب واحد يتابعون الدعوة إليه كأنبياء بنى إسرائيل من بعد موسى والتوراة التى نزلت عليه. ومن المعروف تاريخيا أن الهند من قديم الزمان فيها ديانات، من أقدمها البرهمية أو البراهمانية التى نشأت قبل الميلاد بنحو اثنى عشر قرنا، وكذلك البوذية التى نشأت فى القرن السادس قبل الميلاد ومنها الهندوسية التى حاربها الآريون الوافدون على الهند قبل الميلاد، بأكثر من قرن ونصف، وهى أشبه بالمذهب الفلسفى، حيث لا يعرف لها نبى معين ولا كتاب مقدس واحد بالذات. والنصوص المقدسة فى الهند مكتوبة باللغة السنسكريتية القديمة التى من أشهرها: الفيدا والأوبانيشاد. والديانة البرهمية متعددة الآلهة التى يقسمونها إلى ثلاث مجموعات، أقواها: فيشنو وشيفا. وما دامت هذه الديانات وضعية وكتبها كذلك وضعية فكيف يتسنى لها أن تبشر بنبى يبعث آخر الزمان؟ أنا لم أعثر على ما يفيد بشارة هذه الكتب بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كانت هناك مشابهة إلى حد كبير بين نصوص فى بعض هذه الكتب الهندية ونصوص فى الكتب السماوية المقدسة عند اليهود والنصارى، لا أعلم أيها أسبق من الأخرى، ونحن نعلم أنها ليست جميعها وحيا صحيح النسبة إلى الله سبحانه كما قرر القرآن الكريم

حفظ أربعين حديثا

حفظ أربعين حديثا F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل هذا الحديث صحيح " من حفظ على أمتى أربعين حديثا من أمر دينها بعثه الله فى زمرة الفقهاء والعلماء "؟ An الذى ورد هو "من حفظ على أمتى أربعين حديثا من السنة كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة" رواه ابن عدى عن ابن عباس مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم ورواه ابن النجار عن ابن سعد مرفوعا بلفظ "من حفظ على أمتى أربعين حديثا من سنتى أدخلته يوم القيامة فى شفاعتى ". أشار السيوطى فى الجامع الصغير إلى الرواية الأولى بالضعف، وأيده فى ذلك المناوى فى "فيض القدير" وقال: روى من طرق عدة عن بعض الصحابة، ولكن الأسانيد كلها ضعيفة وإن كانت كثرة الطرق تعطيه قوة، قالى ابن عساكر: وأجود طرقه خبر معاذ مع ضعفه. وأشار السيوطى إلى الرواية الثانية بالصحة، ولكن يبدو أن الإشارة خطأ مطبعى، لأن المناوى لم يتعرض لها ولكن قال: إن الحديث ضعيف وعلى هذا فالروايتان ضعيفتان "فيض القدير ج 6 ص 119 "

الإثم ما حاك فى الصدر

الإثم ما حاك فى الصدر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما معنى الحديث الشريف " الإثم ما حاك فى الصدر وتخشى أن يطلع عليه الناس "؟ An روى أحمد عن وابصة بن معبد أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال له "يا وابصة، استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك فى القلب وتردد فى الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك " ورواه مسلم بلفظ "البر حسن الخلق، والإثم ما حاك فى صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس " وروى البغوى مصابيح السنة "من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن ". تدل هذه الأحاديث على أن هناك قوة باطنة تستطيع أن تميز بين الخير والشر، بالاطمئنان إلى الأول وعدم الارتياح إلى الثاني، وجاء التعبير عن هذه القوة مرة بالنفس وأخرى بالقلب، وثالثة بالصدر، وقد تحدث عنها الإمام الغزالى فى شرح عجائب القلب، وفى المراقبة والمحاسبة، ويعبر عن هذه القوة حديثا باسم الضمير. إن هذه الأحاديث تبين قيمة الضمير الذى تربى تربية دينية. فهو يحس بالخير والشر على ضوء هذه التربية. وذلك ما كان عليه الصحابة والسلف الصالح، الذين لم تلوث ضمائرهم فلسفات ولا نزعات أخرى. والضمير الدينى الحى لا يستسيغ الشر، ويكره أن يطلع الناس عليه لو فعله، فهو يستحى منه، والحياء شعبة من شعب الإيمان. وهذا مقياس لمن تربى ضميره على الخير. أما من تربى ضميره على الشر والمبادئ البعيدة عن الدين فمقياس الخير والشر عنده غير سليم، وأصحاب الضمائر الحية هم أصحاب النفوس الراضية المرضية المطمئنة التى وصلت إلى هذه الدرجة عندما كانت تحس بالسوء وتفعله، فيكون اللوم والعتاب، ويكون الحياء من العود إليه، قال تعالى {ونفس وما سواها. فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها. وقد خاب من دساها} الشمس: 7- 10،. وقد تصل قوة هذا الضمير عند ذوى المروءات والهمم العالية والإحساس المرهف والمراكز الكبيرة إلى درجة أن بعض المباحات التى تستساغ من غيرهم يرونها محرمة عليهم غير لائقة بهم، ويكرهون أن يطلع الناس عليهم وهم يزاولونها. لأنها ستكون موضع نقد لاذع بالنسبة لمقاماتهم، وذلك على حد قولهم: حسنات الأبرار سيئات المقربين. وأحذر ثم أحذر من أن يتخذ كل إنسان هذا الإحساس مقياسا لكل ما يصدر منه، فذلك خاص بمن تربوا تربية دينية سليمة، ولم يجدوا نصا فى أمر، فيرجعون إلى ضمائرهم الطيبة لاستفتائها فى هذا الأمر، أما أن يتخذه آخرون ممن يجهلون أحكام الدين ولا يبالون بها مقياسا لما يصدر منهم، فذلك اتباع للهوى، وقد يفضلون هذا الإحساس على المنصوص عليه، وفى ذلك يقول الله سبحانه {أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله} الجاثية: 23،

الإناء يستغفر للاعقه

الإناء يستغفر للاعقه F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل من الحديث ما يقال " الإناء يستغفر للاعقه " وكيف يصح هذا مع أنه من مستهجنات العصر؟ An يتصل بهذا السؤال سؤال آخر وهو لعق الأصابع، وسيكون الجواب فى نقطتين. النقطة الأولى لعق الأصابع: روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يأكل كما يأكل أصحابه بأصابعهم، وكان يلعق أصابعه بعد الأكل. وأوصى أصحابه بذلك قبل أن يمسحوها بمنديل ونحوه، كما رواه مسلم عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال "إنكم لا تدرون فى أى طعامكم البركة" وجاء فى رواية لمسلم أيضا عن أنس: وأمرنا أن نسلت القصعة والسَّلْت -كما فسره النووى- هو المسح وتتبع ما بقى فى القصعة من الطعام "ج 13 ص 207". فى هذا الإرشاد نظافة وعدم ضياع شيء من الطعام، فهو هدى صحى واقتصادى. (ا) فلعق الأصابع تنظيف لها قبل أن تمسح بالمنديل ونحوه، وهو يكون بعد الانتهاء من الأكل، وأما فى أثناء تناول الطعام فيكره لعق الأصابع، لأن الريق سيخالط ما فى الإناء، والنفوس تعاف ذلك، وقد يكون وسيلة لنقل بعض الأمراض، "الزرقانى على المواهب ج 4 ص 2 34 وغذاء الألباب للسفارينى ج اص 9 0 2 ". (ب) أما لعق الصحفة أى الإناء الذى فيه الطعام كالثريد الذى كانوا يأكلونه بأصابعهم، فيصور بصورتين، الأولى أن يكون باللسان، والثانية أن يكون بطريقة السلت أى مسح ما بقى من الطعام فى الإناء ثم لعقه بالإصبع. وإذا كان الآكل شخصا واحدا من إناء خاص وليس طعاما لجماعة، فيمكن أن يلعق الإناء بلسانه، ويمكن أن يمسحه بالإصبع ثم يلعق أصبعه، أى أن اللعق يمكن أن يكون بإحدى الصورتين، ولا عيب فى ذلك ولا ضرر. أما إذا كان الإناء فيه طعام لجماعة يأكلون منه فإن اللعق باللسان لا يتصور منهم جميعا، بل يكون من شخص واحد بعد انتهائهم جميعا من الأكل، وأما السلت بالأصابع فيتصور أن يكون من أكثر من شخص، حيث يتتبع كل آكل بأصبعه ما توارى أو بقى فى جوانب الصحفة أو الإناء، فيأخذه ويأكله، وهذا أمر تعودوا عليه ولا يرون فيه بأسا، وإن كانت تعافه بعض النفوس الأخرى. والمهم هو تنفيذ المطلوب بالوسيلة التى يتواضع عليها الناس، فلا يبقى فى الإناء طعام يلقى ويضيع، أو يترك ليتعفن ويفسد إن لم يغسل بل نلتقطه بالملعقة أو الشوكة أو السكين ونحو ذلك، بل يندب أن يلتقط ما وقع من الطعام وينظف ويؤكل ولا يترك للشيطان كما جاء فى صحيح مسلم. هذا، وقد جاء فى "الأوائل " للسيوطى أن أول من اتخذ الملعقة سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام "غذاء الألباب ج 2 ص 83". النقطة الثانية استغفار الإناء: المراد من ذلك هو الحث على النظافة والترغيب فى عدم شيء يسبب القذارة، أو يضيع دون فائدة، وقد جاء فى ذلك حديث رواه الترمذى وابن ماجه وأحمد والبغوى وغيرهم، وقال عنه الترمذى: حديث غريب، أى رواه راو واحد فقط فى سلسلة الرواة-والغريب قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا-هذا الراوى الواحد قالوا: إنه هو المعلَّى بن راشد الذى رواه عن أم عاصم نبيشة، ورواه عنه كثيرون كما ذكر فى "تحفة الأحوذى شرح الترمذى" انظر: أسد الغابة فى معرفة الصحابة رقم 5091 والزرقانى على المواهب ج 4 ص 342 - والحديث بلفظ "من أكل طعاما فى آنية ثم لحسها استغفرت له القصعة" قال الزرقانى: حقيقة وشكرًا لفعله. يعنى الاستغفار حقيقى، وحكمته شكر اللاعق على تنظيفه وبُعد الشيطان عن لعقه. ولا مانع شرعا ولا عقلا أن يخلق الله فى الجماد تمييزا ونطقا، ويؤيده رواية الديلمى "استغفرت له القصعة فتقول: اللهم أجره من النار كما أجارنى من لعق الشيطان ". وقيل: إن الاستغفار كناية عن حصول المغفرة له ابتداء، لأنه لما كان حصول المغفرة بواسطة لحسها غفر له، ولما كانت المغفرة بسبب لحسها كأنها تطلب له الغفران. هكذا فسروه. هذا ما ورد، ولا يجوز أن يعلق عليه بالاستنكار، وبخاصة بعد توضيح المعنى، والعرف إذ ذاك كان يقبله، والنتيجة هى الحث على النظافة والاقتصاد. وبهذه المناسبة سئل بعض العلماء عن هذا الحديث وعن حديث "إذا أكلتم فأفضلوا" فقال ما نصه: هذان حديثان لا أصل لهما "مجلة الإسلام - المجلد الرابع - العدد 36" وقد علمت أن حديث لعق الإناء والاستغفار للاعقه ورد بطريق صحيح، أما حديث "إذا أكلتم فأفضلوا "فلم أعثر له على تخريج مقبول حتى الآن

حديث عن الشباب

حديث عن الشباب F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "عجب ربك من شاب ليست له صبوة"؟ An روى الإمام أحمد والطبرانى عن عقبة بن عامر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "يعجب ربك من الشباب ليست له صبوة" والصبوة هى الميل والانحراف، أورد الإمام الغزالى هذا الحديث فى كتابه "إحياء علوم الدين " عند كلامه عن التوبة، وقال: إن الناس قسمان، شاب لا صبوة له، نشأ على الخير واجتناب الشر، وقال: إن هذا القسم عزيز نادر. والعراقى فى تخريجه لأحاديث الإحياء قال: إن هذا الحديث فى سنده "ابن لهيعة" ولم يقل: إنه صحيح أو حسن أو ضعيف أو موضوع، ذلك لأن ابن لهيعة اختلف علماء الحديث فى قبول روايته وعدم قبولها. ومن الذين قبلوا روايته مطلقا أحمد بن حنبل والثورى وابن وهب وابن معين، ومن الذين رفضوا روايته مطلقا يحيى بن سعيد والنسائى والترمذى والحاكم، وبعض منهم قبلوا روايته قبل احتراق كتبه، منهم ابن حبان وابن خزيمة، والراجح فى أمره ما ذكره ابن حجر من أنه صدوق يحتج به قبل التخليط وقبل احتراق كتبه، والتخليط مرض يؤثر على الضبط. والحديث على الرغم من الاختلاف فى سنده صحيح المعنى، لأن الشاب المستقيم الذى نشأ فى طاعة الله ولم ينحرف جاء الحديث الصحيح بأنه سيكون من السبعة الذين يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذلك أن الشاب فى فترة شبابه تتجاذبه عدة عوامل تغريه بالخطأ فغرائزه قوية قد يضعف العقل أمام سلطانها، وإذا خاف الشاب ربه من تلبية نداء غرائزه بدون حدود عاش فى جهاد وعراك ومغالبة لينتصر على شهواته، وهذا الجهد المبذول يقدره الله حق قدره، ويكافئ عليه صاحبه بما يتناسب مع إيمانه وخوفه من ربه. والتعبير فى الحديث بأن الله يتعجب من الشاب الذى ليست له صبوة يراد به الرضا عنه رضاء كبيرا، ففيه مشاكلة لما يحدث بين الناس من التعجب والدهشة للأمر الغريب الذى يخرج عن المألوف. وقد ينتهى التعجب والاستغراب بعد معرفة الأسباب إلى الإعجاب والإكبار، أو يكون هو المراد من الحديث، ويشبهه ما جاء فى حديث رواه أبو داود والنسائى عن عقبة بن عامر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "يعجب ربك من راعى غنم فى رأس شظية للجبل، يؤذن للصلاة ويصلى، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدى هذا، يؤذن ويقيم الصلاة يخاف منى، قد غفرت لعبدى وأدخلته الجنة". ذلك أن الراعى فى عمله الشاق وفى بعده عن أنظار الناس لا ينسى واجبه نحو ربه الذى لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء، فيؤذِّن للصلاة ويؤديها مخلصا لله وحده راجيا ثوابه خائفا من عقابه، وكثير من الناس فى مثل هذه الحالة لا يهتمون بأداء الواجب، لأن أحدًا لن يؤاخذهم، فهم فى خفاء عنه، ناسين أن الله رقيب عليهم. فالحديث صحيح فى معناه لأن النصوص القوية تشهد له، وهو دعوة إلى الإخلاص والمراقبة فى كل عمل، ومجاهدة السوء مهما كانت مغرياته

السنة النبوية

السنة النبوية F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نريد إلقاء الضوء على الجهود التى قام بها المسلمون للمحافظة على السنة النبوية من جهة السند والمتن، وما يجب علينا نحوها فى هذه الأيام؟ An السنة النبوية لها عدة معان فالسنة فى اللغة: هى الطريقة والمنهج، منها قول النبى صلى الله عليه وسلم "فعليكم بسنتى، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين "رواه الترمذى وغيره وقال: حسن صحيح أى طريقتى- والسنة فى اصطلاح الفقهاء هى ما يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه كصلاة الضحى مثلا، والسنة فى اصطلاح المحدِّثين هى ما أضيف إلى النبى صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو وصفا أو تقريرا. وهناك أهل السنة عند المتكلمين فيما يقابل الطوائف الأخرى، وتحقيق هذه السنة أى المحافظة عليها وإخراج الدخيل منها ودفع الشبه عنها، والاحتراس عند روايتها، هذا التحقيق بدأه النبى صلى الله عليه وسلم لأن القرآن كان إذا نزلت منه آيات أو سورة، أمر النبى صلى الله عليه وسلم أن يكتب ما نزل ونهى أولا عن كتابة الحديث حتى لا يختلط كلامه بكلام الله سبحانه. ثم بعد ذلك رخَّص لبعض الصحابة فى كتابة الأحاديث كعبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه، والصحابة عندما لحق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى احتاجوا فى بعض الأحيان إلى أحكام فقهية لم يجدوها فى كتاب الله تعالى فكان يسأل بعضهم بعضا هل سمع فى هذه الحادثة شيئا عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وقبل أن يلحق الرسول عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى قال هذا الحديث "من كذب علىَّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" رواه البخارى ومسلم، وهذا هو الأصل فى تحقيق السنة، فكان الصحابة يتحرَّجون كثيرا من رواية السنة، وكان لبعض الخلفاء مواقف شديدة ضد الذين يكثرون من روايتها وموقف عمر رضى الله عنه معروف من أبى هريرة وابن مسعود، وأبى مسعود الأنصارى. استأذن أبو موسى على عمر ثلاث مرات فلم يؤذَن له فولَّى، فناداه عمر وقال: "لم ولَّيت "؟ فذكر له أنه سمع حديثا عن النبى صلى الله عليه وسلم يفيد هذا المعنى "إذا استأذن أحدكم ثلاث مرات فلم يؤذن له فليرجع " رواه البخارى ومسلم فقال: والله لا أتركك حتى تأتى لى بمن يشهد معك أنك سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتركه حتى جاء بمن شهدوا معه أن هذا القول منسوب إلى النبى صلى الله عليه وسلم. وسيدنا أبو بكر رضى الله عنه كما قرأت فى كتاب تاريخ التشريع للشيخ محمد الخضرى، جمع الصحابة أو نادى فى الصحابة وحذرهم من أن يحدثوا عن النبى صلى الله عليه وسلم أحاديث يختلفون فيها فالناس بعدهم أشد اختلافا. وإن عمر بن الخطاب رضى الله عنه عندما أرسل بعض الصحابة إلى الأمصار قال لهم: "إنكم ستأتون قوما عكفوا على كتاب ولهم بقراءته دوى كدوى النحل، لا تشغلوهم بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم". مرت الأيام والصحابة والتابعون يعرفون أنهم فى حاجة إلى معرفة بعض الأحكام المأثورة عن النبى صلى الله عليه وسلم ونحن نعلم أن السنة قد جاءت بأمور ليست مذكورة فى القرآن الكريم، كتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وتحريم لحوم الحمر الأهلية وغير ذلك، والله سبحانه وتعالى قد أعطى التفويض للرسول عليه الصلاة والسلام فى أن يبين للناس ما نزل إليهم وهذا التفويض مذكور فى عدة آيات منها قوله تعالى {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} الحشر: 7، وقوله {وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول} التغابن: 12، وقوله تعالى: {من يطع الرسول فقد أطاع الله} النساء: 80، اشتدت الحاجة إلى معرفة ما أُثر عن الرسول عليه الصلاة والسلام كلما تقدم الزمن ففكر بعض الولاة أو بعض الأمراء فى جمع ما يمكن من هذه الأحاديث، وكان ذلك فى أيام عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه. وظهر فى هذا المجال ابن شهاب الزهرى وجمع ما استطاع أن يجمعه من كلام النبى صلى الله عليه وسلم أو من المأثور عنه، وظهر بعد ذلك الإمام مالك رضى الله عنه ودوَّن فى موطئه ما استطاع من الأحاديث وأقوال الصحابة، ثم جاء أحمد بن حنبل رضى الله عنه وعُنِىَ عناية كبيرة بجمع الأحاديث والبحث في فقهها، ثم انتهى الأمر إلى البخارى ومسلم فى تصيد الأحاديث الصحيحة وتدوينها، وقد دوَّنا فى صحيحيهما ما كان فى أعلى درجات الصحة بحسب المقاييس التى وضعت لقبول الحديث، والذى عمل على ذلك أنهم رأوا أن أحاديث كثيرة وضعت على النبى صلى الله عليه وسلم لأغراض سياسية، أو لأغراض مذهبية وبعضها وضع كما يقول المؤرخون لأغراض شرعية بحسن نية كأحاديث الترغيب فى فضائل الأعمال أو فى سور القرآن الكريم، فلما كثرت هذه الأحاديث، كان جهد البخارى ومسلم وأمثالهما لتنقية أو لاصطفاء ما تطمئن إليه قلوبهم من هذه الأحاديث الكثيرة، ومن الظواهر الخطيرة فى التلبيس على الناس ليعتقدوا أن ما يروونه هو منسوب إلى النبى أنهم كانوا يأتون ببعض الأسانيد الموثوق بها ثم يضعون لها حديثا من عند أنفسهم، وفى هذا الجو وضع أو نُظم فن مصطلح الحديث، الذى عُنى بنقد أحوال الرواة، وظهرت كتب الجرح والتعديل بهذه الموازين الدقيقة ذات المراتب التى يعجب الإنسان لها، وما كانوا يحكمون على راو من الرواة بأنه صادق، أو حجة، أو لا بأس به، أو يؤخذ منه ويترك إلا بعد ممارسة ومعايشة ودقة فى معرفة أحوال هؤلاء الناس، وقد سمعنا أن الإمام البخارى كان لا يطمئن لحديث سمعه من أحد إلا إذا عامله أو سأل عنه من يثق به وربما سافر مسافات طويلة حتى يعايش هذا الإنسان، وكان لا يكتب حديثا كما سمعنا فى سيرته إلا إذا استخار الله سبحانه وتعالى وصلى ركعتين حتى يطمئن قلبه إلى ما يكتبه واصطفى ذلك من أحاديث كثيرة صحيحة ولكنه اختار أصح ما يمكن فى نظره. عند هذا القرن الرابع الهجرى وبعده أيضا وجدت كتب أخرى تجمع الأحاديث، بعد هذه الكتب المشهورة المعروفة صحيح البخارى، ومسلم والموطأ ومسند أحمد، والسنن الأربعة، وصحيح ابن حبان، وابن خزيمة وغيره، بعد هذه الكتب أصبح الناس عالة عليها فى رواية حديث النبى صلى الله عليه وسلم. وهناك نقطة هامة جدا هى: ماذا نعمل فى بعض الأحاديث التى يكون ظاهرها متناقضا إما مع القرآن الكريم وإما مع بعض المرويات من السنن وإما مع مقررات العقل والدين؟ هذه نقطة خطيرة هى التى نحتاج إليها فى هذه الأيام، أما السند فقد انتهينا منه والكتب موجودة، هذه النقطة مهمة جدا وهى البحث فى متن الحديث، لأن المتن أحيانا كان يركب على سند موثوق به، والله أعلم بصحة هذا المتن ونسبته إلى النبى صلى الله عليه وسلم. قام ابن قتيبة فى كتابه تأويل مختلف الحديث وبحث فى بعض هذه الأحاديث التى فيها خلاف أو تناقض مع أحاديث أخرى، وقام بجهد مشكور فى هذا المجال، لكننا محتاجون فى هذه الأيام بالذات إلى مقابلة ما يأتى فى بعض الأحاديث مناقضا لبعض الأحاديث الأخرى، وما يأتى من الأحاديث فى ظاهره أنه مناقض لما وجد فى الكتاب والسنة، وفى ظاهر بعضها أنه مناقض للعلم، لأن هناك حملات شرسة كبيرة جدا على السنة، حملة أتت من جهة السند من الذين يشككون فى الرجال بل يشككون فى الصحابة أيضا، وكم أثاروا من خلافات وكتبوا كتبا قد تنزع الثقة من هؤلاء الأبطال الذين نقلوا إلينا الأحاديث والذين نقلوا إلينا القرآن الكريم، وهى خطوة فى الشك أيضا فى الطرق الذى حمل إلينا القرآن الكريم. وهناك من يطعن فى بعض الأحاديث العلمية التى جاءت عن النبى صلى الله عليه وسلم. وأرجو أن يتابع المهتمون هذه الدراسات، حتى تخلص لنا أحاديث النبى صلى الله عليه وسلم وحتى يطمئن المسلمون إليها. راجع مقدمة "المغنى عن الحفظ والكتاب " للموصلى، هدية مجلة الأزهر- ذى القعدة 1403 هـ

النبى الأمى

النبى الأمى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q قرأت فى بعض الكتب الحديثة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ويكتب، لأن الله قال له " اقرأ " فلبى أمره، والأمية المنسوبة إليه فى القرآن هى أمية الدين والإيمان فهل هذا صحيح؟ An قال تعالى {وما كنت تتلوا من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذًا لارتاب المبطلون} العنكبوت: 48، وقال تعالى {الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل} الأعراف: 157. تدل الآية الأولى، على أن النبى صلى الله عليه وسلم كان قبل نزول القرآن عليه أميا لا يقرأ ولا يكتب وتدل الآية الثانية على أن أهل الكتاب كانوا يعرفونه فى كتبهم بذلك، وهذا أمر لا يختلف فيه أحد، والحكمة فى أميته بينتها الآية، وهى منع اتهام الكافرين له بأن القرآن أخذه عن غيره من الناس، أو نقله من الكتب السابقة، أما بعد نزول القرآن عليه فاختلف العلماء فى كونه بقى على أميته، أو أنه تعلم القراءة والكتابة، فقال بعضهم: إن الأمية زالت عنه، واستدلوا بأدلة ثلاثة، أولها ما جاء فى البخارى أنه غيَّر فى صحيفة صلح الحديبية عبارة "محمد رسول الله " إلى "محمد بن عبد الله " ولا يحسن أن يكتب، وثانيها أنه قرأ صحيفة لعيينة بن حصن وأخبر بمعناها، وثالثها أنه قال عن المسيح الدجال "مكتوب بين عينيه كافر". وقال الجمهور: إنه صلى الله عليه وسلم بقى أميا حيث تظل حكمة أميته باقية، ولا يوجد مطعن فى رسالته وفى القرآن الذى تلقاه وحيا من الله سبحانه ما زال يتنزل منجما مفرقا إلى آخر حياته. وردوا على الدليل الأول لغيرهم بأن كون النبى صلى الله عليه وسلم كتب بعض كلمات لا يمحو عنه وصف الأمية، فكثير من الأميين اليوم يكتبون أسماءهم ويوقِّعون بها ومع ذلك لا يستطيعون أن يقرؤوا ما وقَّعوا عليه، فهم ما يزالون على الرغم من ذلك أميين. وردوا على الدليل الثانى بأن الحديث غير صحيح، فلا يعارض الصحيح القوىَّ من النصوص، كما ردوا على الدليل الثالث بأن معرفته لبعض الحروف لا تمحو عنه وصف الأمية. هذا، وإذا كانت أمية الرسول صلى الله عليه وسلم وصف كمال له حكمته، فإن الأمية فينا وصف ينبغى أن نتخلى عنه، لأن النصوص كثيرة فى الحث على التعلم والتعليم، والقراءة من أقوى المفاتيح لذلك، وقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم فى فداء أسرى بدر تعليم بعض أولاد الأنصار القراءة والكتابة. ونحن حين نحمد للكتَّاب غيرتهم ودعوتهم إلى محو الأمية نرجو منهم أن يتحروا الصدق فى الأخبار المنقولة عن النبى صلى الله عليه وسلم وما يساعدهم من النصوص الصحيحة على دعواهم كثير

ختان النبى صلى الله عليه وسلم

ختان النبى صلى الله عليه وسلم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم ولد مختونا؟ An ختان الرسول صلى الله عليه وسلم فيه ثلاثة أقوال. القول الأول: أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مسرورا، أى مقطوع السرة، وروى فى ذلك حديث لا يصح كما ذكره أبو الفرج بن الجوزى فى الموضوعات، وهو "كرامتى على ربى أنى ولدت مختونا ولم ير سوأتى أحد" فليس لهذا القول سند من حديث ثابت، كما أن ولادته مختونا ليست من خواصه، فإن كثيرا من الناس يولدون كذلك كما ذكره ابن القيم فى "زاد المعاد" ج 1 ص 18. والقول الثانى: أنه ختن يوم شق قلبه الملائكة عند حليمة السعدية التى كانت ترضعه، والحديث الوارد فيه أيضا غير صحيح. والقول الثالث: أن جده عبد المطلب ختنه يوم سابعه، وصنع له مأدبة وسماه محمدا، قال أبو عمر بن عبد البر فى كتابه "التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد" إن الوارد فى ذلك حديث مسند غريب، وقد تفرد به ابن أبى السرى كما قال أحد رواته. والراجح أن جده ختنه على عادة العرب فى ذلك

الإبل والشياطين

الإبل والشياطين F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الإبل خلقت من الشياطين وإن وراء كل بعير شيطانا ومن أجل ذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فى مبارك الإبل؟ An جاء فى كتاب "حياة الحيوان الكبرى " للدميرى المتوفى سنة 808 هـ أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة فى مبارك الإبل فقال "لا تصلوا فى مبارك الإبل فإنها مأوى الشياطين ". وروى النسائى وابن حبان من حديث عبد الله بن مغفل أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إن الإبل خلقت من الشياطين ". ولم يعلق على هذا الحديث. وجاء فى نيل الأوطار للشوكانى (جزء 2 صفحة 142) حديث ابن مغفل عند أحمد بإسناد صحيح بلفظ "لا تصلوا فى أعطان الإبل فإنها خلقت من الجن، ألا ترون إلى عيونها وهيئتها. إذا نفرت ". ولم يبين معنى خلقها من الجن، فقد يكون المراد أن فيها شرا إذا نفرت وهاجت، فالأمر على التشبيه وليس على الحقيقة على ما أراه

إذا التقى المسلمان بسيفيهما

إذا التقى المسلمان بسيفيهما F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل من الحديث "إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار" وهل ينطبق على ما حدث بين على ومعاوية؟ An روى البخارى ومسلم عن أبى بكرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار" قلت: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال "إنه كان حريصا على قتل صاحبه " قال النووى فى شرحه "صحيح مسلم ج 18 ص 11 "كون القاتل والمقتول من أهل النار محمول على من لا تأويل له، ويكون قتالهما عصبية ونحوها ... ثم قال: واعلم أن الدماء التى جرت بين الصحابة رضى الله عنهم داخلة فى هذا الوعيد، ومذهب أهل السنة والحق إحسان الظن بهم والإمساك عما شجر بينهم وتأويل قتالهم، وأنهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية ولا محض الدنيا، بل اعتقد كل فريق أنه المحق ومخالفه باغ، فوجب عليه قتاله ليرجع إلى أمر الله وكان بعضهم مصيبا وبعضهم مخطئا معذورا فى الخطأ، لأنه بالاجتهاد، والمجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه، وكان علىٌّ رضى الله عنه هو المحق المصيب فى تلك الحروب. هذا مذهب أهل السنة وكانت القضايا مشتبهة، حتى إن جماعة من الصحابة تحيروا فيها فاعتزلوا الطائفتين ولم يقاتلوا، ولم يتيقنوا الصواب ثم تأخروا عن مساعدته منهم. انتهى. ونقل الشوكانى "نيل الأوطار ج 7 ص 50" عن الحافظ ابن حجر ما يتفق مع ما ذكره النووى، وذكر ما أخرجه البزار فى رواية "إذا اقتتلتم على الدنيا فالقاتل والمقتول فى النار" ويؤيده ما أخرجه مسلم بلفظ "لا تذهب الدنيا حتى يأتى على الناس زمان لا يدرى القاتل فيم قَتل ولا يدرى المقتول فيم قُتل " فقيل كيف يكون ذلك؟ قال " الهرج، القاتل والمقتول فى النار" قال القرطبى: فبيَّن هذا الحديث أن القاتل إذا كان على جهل من طلب دنيا أو اتباع هوى فهو الذى أريد بقوله "القاتل والمقتول فى النار" قال الحافظ: ومن ثَم كان الذين توقفوا عن القتال فى الجمل وصفِّين أقل عددا من الذين قاتلوا، وكلهم مأجور إن شاء الله، بخلاف من جاء بعدهم ممن قاتل على طلب الدنيا. هذا، وقد حمل بعض العلماء الحديث على من استحل ذلك، ويؤيد أن الوعيد هو لمن قاتل للدنيا وليس لله حديث رواه مسلم "من قاتل تحت رواية عُمية فغضب لغضبه، أو يدعو إلى عصبية، أو ينصر عصبيته فقتل فقتلة جاهلية" والعمية هى الجهل

حديث " الأئمة من قريش "

حديث " الأئمة من قريش " F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل ورد حديث يحصر الخلافة أو الإمامة فى قريش، وهل له أثر بين المسلمين فى العصر الحاضر؟ An موضوع الخلافة أو الإمامة الكبرى أولاه المسلمون عناية بالغة منذ الساعات الأولى بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم وتحدث عنه علماء التوحيد وفقهاء المذاهب، وقرر جمهورهم أن نصب الإمام واجب، بصرف النظر عن كون الوجوب عقليا أو سمعيا، وأوردوا آيات وأحاديث، وقرروا أن المسلمين مجمعون على ذلك، غير آبهين بأقوال شاذة لبعض الفرق، ووضعوا شروطا لمن يصلح للإمامة أشرت إليها فى كتابى "الإسلام هو الحل " الذى طبع مرة ثانية بعنوان "المنهج السليم إلى طريق الله المستقيم " ويهمنا هنا من الشروط ما يتصل بالسؤال وهو حديث "الأئمة من قريش " وخلاصة ما قيل فى ذلك ما يأتى: روى البخارى ومسلم حديثا عن النبى صلى الله عليه وسلم ورد بألفاظ متقاربة جاء فيها أن الناس تبع لقريش، وأن الأئمة يكونون منهم، ويؤخذ من كلام الماوردى المتوفى سنة 450 هـ فى كتابه "الأحكام السلطانية" ومن كلام النووى المتوفى سنة 676 هـ فى شرح صحيح مسلم "ج 12 ص 199 وما بعدها" ومن كلام الإيجى من علماء القرن الثامن الهجرى فى كتابه "المواقف فى علم الكلام " ومن كلام ابن خلدون المتوفى سنة 808 ط فى كتابه "المقدمة" ومن مصادر أخرى: أن الناس فى اشتراط القرشية فى الخليفة فريقان: الفريق الأول: يشترط فى الخليفة -إلى جانب الشروط الأخرى - أن يكون قرشيا، وهو رأى الجمهور الذى قال به أهل السنة، وأكثر الزيدية وأكثر المرجئة، وسائر فرق الشيعة ومن أدلتهم على ذلك: ا - حديث البخارى ومسلم "لا يزال هذا الأمر فى قريش ما بقى من الناس اثنان " ب - حديث مسلم "الناس تبع لقريش فى الخير والشر" ومعناه فى الإسلام والجاهلية كما هو مصرح به فى رواية لمسلم "الناس تبع لقريش فى هذا الشأن مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم " لأنهم كانوا فى الجاهلية رؤساء العرب وأصحاب الحرم، ولما أسلموا وفتحت مكة تبعهم الناس ودخلوا فى دين الله أفواجا، وكذلك فى الإسلام هم أصحاب الخلافة والناس تبع لهم. . ي - حديث "قدموا قريشا ولا تَقَدَّموها" أى لا تتقدموا عليها. أخرجه الشافعى فى المسند والبيهقى فى المعرفة، كلاهما عن ابن شهاب الزهرى بلاغا، أى قال: بلغنا عن رسول الله ذلك. وابن عدى فى الكامل عن أبى هريرة وصححه السيوطى. وورد فى حديث ثالث أخرجه البزار فى مسنده عن على وصححه السيوطى "فيض القدير للمناوى على الجامع الصغير ج 4 ص 511". د- الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على عدم مزاحمة قريش فى الخلافة إلى عصر النووى ومن كتبوا فى هذا الموضوع. ويستند الإجماع إلى الحديث القائل "ما بقى من الناس اثنان ". يقول القاضى عياض -كما نقله النووى-: اشتراط كونه قرشيا هو مذهب العلماء كافة، قال: وقد احتج به أبو بكر وعمر رضى الله عنهما على الأنصار يوم السقيفة - سقيفة بنى ساعدة - فلم ينكره أحد، وبيان ذلك أن المسلمين لما اجتمعوا فى السقيفة عقب وفاة النبى صلى الله عليه وسلم لاختيار خليفة له، بايع الأنصار سعد بن عبادة، وقالوا للمهاجرين: منا أمير ومنكم أمير، فاحتجت قريش - المهاجرون - على الأنصار بهذا الحديث وقالوا لهم: إن النبى صلى الله عليه وسلم أوصانا بأن نحسن إلى محسنكم ونتجاوز عن مسيئكم، ولو كانت الإمارة فيكم لم تكن الوصية لكم، فرجع الأنصار عن قولهم. والذين حصروا الخلافة فى قريش اختلفوا فى تعميمها فى كل قريش أو تخصيصها ببعض منهم، كبنى عبد المطلب أو بنى أمية أو غيرهما، وذهب ببعضهم التعصب إلى حد التجاوز عن الشروط الأخرى التى يجب توافرها فى الإمام، فأجازوا عقدها للقرشى ولو كان عاجزا عن القيام بأمور المسلمين. الفريق الثانى: لا يشترط القرشية فى الإمام، وهو قول المعتزلة وجماعة الزيدية، وجميع الخوارج إلا النجدات. وقد حمل عليهم أصحاب الرأى الأول حملة عنيفة، جاء منها قول القاضى عياض -كما نقله النووى-: لا اعتداد بقول النظَّام -من المعتزلة -ومن وافقه من الخوارج وأهل البدع إنه يجوز كونه من غير قريش، ولا بسخافة ضرار ابن عمرو " الغطفانى " فى قوله: إن غير القرشى من النبط وغيرهم يقدم على القرشى. لهوان خلعه إن عرض منه أمر، وهذا الذى قاله من باطل القول وزخرفته، مع ما هو عليه من مخالفة إجماع المسلمين "النووى على مسلم ج 12 ص 200 ". استند هذا الفريق إلى ما يأتى: ا-أن الله لم ينص على رجل بعينه، ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على ذلك، ولا اجتمع المسلمون عندهم على رجل بعينه، فاختيار ذلك مفوض إلى الأمة، ورد عليهم الجمهور بأنه لم ينص على رجل، وإنما نص على النوعية أو الجماعة التى يكون منها، وهى قريش. ب - الحديث الصحيح " اسمعوا وأطيعوا وإن ولِّى عليكم عبد حبشى كأن رأسه زبيبة" وهذا يدل على أنه يجوز أن يكون الإمام عبدا حبشيا وليس قرشيا، وردَّ عليه بأن الحديث خرج مخرج التمثيل والفرض، وذلك للمبالغة فى وجوب السمع والطاعة. جـ - قول عمر بن الخطاب: لو كان سالم مولى أبى حذيفة حيًا ما جعلتها شورى، أو لوليته، أو لما دخلتنى فيه الظنة ورُدَّ عليه بأن مذهب الصحابى ليس بحجة، أو بأن مولى القوم منهم وعصبية الولاء حاصلة لسالم فى قريش، وعندما استعظم عمر أمر الخلافة ورأى شروطها كأنها مفقودة فى ظنه عدل إلى سالم لتوفر هذه الشروط فيه حتى من النسب المفيد للعصبية. د-الإجماع: فالاختيار جرى فى أمصار، ولم يَبدُ نكير عن عالم على أصل الاختيار، وردَّ عليه بأن الاختيار فى الأمصار لم يكن للخليفة العام بل لأمراء فى الأقاليم أو لحكام فى ولايات استقلت. هذا ملخص ما قيل فى اشتراط القرشية وعدم اشتراطها، والذى رآه كبار المحققين، وهو موافق لروح الشريعة وحكمة الشروط التى اشترطت فى الإمامة، ما يلى: ا - أن الإمام لابد أن تكون فيه الكفاية للقيام بمهمته، من سلامة الجسم وسلامة الفكر واستقامة السلوك، ومن الهيبة التى يحترمه بها الصديق ويخشاه العدو، وهذه الهيبة لها عدة عوامل، قد يكون منها أصالة النسب وقوة العشيرة ووفرة الغنى وكثرة الانتصارات فى ميادين الإصلاح وغير ذلك. 2 - أن اشتراط القرشية التى نص عليها الحديث، ليس المقصود منه التبرك بالانتساب إلى النبى صلى الله عليه وسلم وعشيرته، فليس ذلك من مقاصد الإمامة، وإنما من مقاصدها قوة النفوذ وهيبة السلطان لتحقيق المصلحة للأمة ودفع الشر عنها، وإذا كان الحديث متفقا مع هذا المقصد فى أيام النبى صلى الله عليه وسلم وبعدها بقليل، فربما لا يتفق فى وقت آخر، فيكون واقعة حال لا يتعداها، ولا تُلتزم بعد ذلك. 3 - وإذا كان النبى صلى الله عليه وسلم جعل الخلافة فى قريش مؤبدة "ما بقى فى الناس اثنان " فليس ذلك على إطلاقه، بل هو مشروط بتوافر العوامل الأخرى فيهم حتى تكون من حقهم، ويدل على ذلك ما رواه أحمد برواة ثقات والبزار والدارقطنى وهو: أن النبى صلى الله عليه وسلم وقف على باب بيت فيه نفر من قريش وقال "إن هذا الأمر فى قريش ما إذا استُرحموا رحموا وإذا حكموا عدلوا، وإذا قسموا أقسطوا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل " وجاء فى رواية لأحمد عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "الأئمة من قريش، إن لى عليكم حقا ولهم عليكم حقا مثل ذلك، ما إن استرُحموا رحموا، وإن عاهدوا وفُّوا، وإن حكموا عدلوا. . . " وهذا ما أميل إليه من أن العبرة بوجود الشروط التى تليق بمقام الإمامة وتساعد على تحقيق المصلحة العامة، ولا يغيب عنا قوله صلى الله عليه وسلم "إذا وُسِّد الأمر إلى غير أهله فقد ضيعت الأمانة " رواه البخارى، وما جاء من الأحاديث التى تنهى عن تولية من ليس كفؤا للولاية فى أى قطاع من القطاعات، وما فعله صلى الله عليه وسلم من تفضيله تولية القيادة والإمارة من يصلح أكثر من غيره من السابقين فى الإسلام، ومن عدم الاستجابة لأبى ذر عندما طلب منه ولاية، حيث قال له "إنك ضعيف وإنها أمانة" رواه مسلم. ولعل بعض القائلين بعدم اشتراط القرشية فى الإمامة لاحظوا فى أزمانهم ذهاب القوة التى كان يتمتع بها القرشيون. وقد أشار إلى ذلك ابن خلدون فى مقدمته فقال: ومن القائلين بنفى اشتراط القرشية أبو بكر الباقلانى لما أدرك ما عليه عصبية قريش من التلاشى والاضمحلال واستبداد ملوك العجم على الخلفاء، فأسقط القرشية وإن كان موافقا لرأى الخوارج لما رأى عليه حال الخلفاء لعهده

نور النبى

نور النبى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يعتقد بعض الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم خلق من نور لقوله تعالى: {قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين} نرجو التوضيح؟ An كلمة النور تطلق فى القرآن أحيانا على القرآن الكريم وأحيانا على النبى صلى الله عليه وسلم باعتبار أن كلا منهما ينير للناس طريق الخير، بل تطلق أيضا على الله سبحانه فى قوله {الله نور السماوات والأرض} النور:35. إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يُخلق من نور، فهو من ذرية آدم وآدم من طين، وهو القائل "أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر". والله سبحانه أمره أن يُبيِّن للناس ذلك فقال {قل إنما أنا بشر مثلكم} الكهف: 110وقال {سبحان ربى هل كنت إلا بشرًا رسولا} الإسراء: 93 وكون الله أخبر عنه بأنه نور، وكون بعض الآثار جاءت تخبر بأن نوره كان موجودا قبل أن يولد، كل ذلك لا ينفى أنه بشر، وهو عليه الصلاة والسلام ليس فى حاجة إلى اختلاق أمور تزيده شرفا وتكريما، فكفى تشريف الله له، بما ثبت من الأخبار، وقد تحملنا شدة حبه على وضعه فوق ما يستحق وهو القائل كما رواه البخارى " لا تطرونى كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، ولكن قولوا: عبد الله ورسوله" وبرهان حبنا له جاء فى قوله " من أحبنى فَليَسْتَنَّ بسنتى " رواه أبو يعلى بسند حسن

الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم

الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فيمن ينادون بعدم ترديد عبارة: "صل على النبى " أثناء الحديث بين اثنين، وهل إجابة الأمر بالصلاة على النبى هنا واجبة؟ An لا بأس أبدا بترديد عبارة " صل على النبى " أثناء الحديث أو فى أية فرصة أخرى، فهى تذكير للناس بالصلاة على الرسول، لأن فضلها عظيم، والله أمرنا بها فى قوله {إن الله وملائكته يصلون على النبى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما} الأحزاب: 56. والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم واجبة بدليل الأمر بها. لكن قال العلماء، إن وجوبها مرة واحدة فى العمر، وأما ما عدا ذلك فهى سُنة. وأوجبها الشافعية فى التشهد الأخير من كل صلاة. جاء فى تفسير القرطبى للآية المذكورة: لا خلاف فى أن الصلاة عليه فرض فى العمر مرة، وفى كل حين من الواجبات وجوب السنن المؤكدة التى لا يسع المؤمن تركها، ولا يغفلها إلا من لا خير فيه. قال الزمخشرى: فإن قلت: الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة أم مندوب إليها؟ قلت: بل واجبة. وقد اختلفوا فى حال وجوبها. فمنهم من أوجبها كلما جرى ذكره، ومنهم من قال: تجب فى كل مجلس مرة وإن تكرر ذكره

حديث " الأرواح جنود مجندة "

حديث " الأرواح جنود مجندة " F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل من الحديث ما يقال "الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف "؟ An جاء فى الجامع الكبير للسيوطى أن هذا الحديث رواه البخارى عن عائشة مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم، ورواه أيضا مسلم وأحمد. وجاء فى تخريج العراقى لأحاديث " إحياء علوم الدين " أن البخارى ذكره تعليقا عن عائشة، أى لم يذكر له سندا، وأن مسلما رواه عن أبى هريرة، وأورد الغزالى مناسبته فى حديث أخرجه الحسن بن سفيان فى مسنده فقال: روى أن امرأة بمكة كانت تُضْحِك النساء وكانت بالمدينة أُخرى، فنزلت المكية على المدنية، فدخلت على عائشة فأضحكتها فقالت: أين نزلت؟ فذكرت لها صاحبتها. فقالت عائشة: صدق الله ورسوله، سمعت رسول الله يقول: " الأرواح جنود مجندة ... "ويراجع توضيح ذلك فى الإحياء " ج 2 ص 142 " طبعة عثمان خليفة

حديث "عليكم بدين العجائز "

حديث "عليكم بدين العجائز " F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل من الحديث ما يقال " عليكم بدين العجائز " وإذا صح فما المراد به؟ An أورد الإمام الغزالى هذا الحديث فى كتابه "الإحياء" ج 3 ص 67 وعلق عليه العراقى بما نصه: قال ابن طاهر فى كتاب التذكرة: هذا اللفظ تداوله العامة ولم أقف له على أصل يرجع إليه من رواية صحيحة ولا سقيمة، حتى رأيت حديثا لمحمد بن عبد الرحمن بن السلمانى عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم" إذا كان فى آخر الزمان واختلفت الأهواء فعليكم بدِين أهل البادية والنساء" وابن السلمانى له عن أبيه عن ابن عمر نسخة كان يُتهم بوضعها، انتهى، وهذا اللفظ من هذا الوجه رواه ابن حبان فى الضعفاء فى ترجمة ابن السلمانى. هذا وقد جاء فى تفسير القرطبى "ج 7 ص 332 " النص على بعض المتكلمين الذين يرفضون إيمان من لم يعرف الله بالطرق والأبحاث التى عينوها، وقال: هذا تضييق لرحمة الله. وأورد حادثة الأعرابى الذى بال فى المسجد فانتهره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم ارحمنى ومحمدًا، ولا ترحم معنا أحدًا، فقال عليه الصلاة والسلام "لقد حَجَّرت واسعا" خرّجه البخارى والترمذى وغيرهما، فلم يعرف الأعرابى ربه بالدليل والبرهان، وأن رحمته وسعت كل شىء واكتفى منه الرسول بالنطق بالشهادتين. كما ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الجارية السوداء " أين الله "؟ فقالت: فى السماء ثم سألها " من أنا "؟ فقالت أنت رسول الله، فقال لسيدها " أعتقها فإنها مؤمنة" ولم يكن هناك نظر ولا استدلال، بل حكم بإيمانهم من أول وهلة، وإن كان هناك عن النظر والمعرفة غفلة

حديث " فضل العامل على المتعبد "

حديث " فضل العامل على المتعبد " F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتعبد فى المسجد ولما سأله عمن يعوله قال أخوه، فقال: " هو أعبد منك "؟ An جاء فى إحياء علوم الدين للإمام الغزالى فى فضل الكسب والحث عليه ما نصه: وروى أن عيسى عليه السلام رأى رجلا فقال: ما تصنع؟ قال: أتعبد، قال: من يعولك؟ قال: أخى، قال: أخوك أعبد منك. قال الغزالى هذا الكلام ولم يجعله حديثا عن النبى صلى الله عليه وسلم، ومثل ذلك ما روى أن قوما من الأشعريين كانوا فى سفر، فلما قدموا على النبى صلى الله عليه وسلم قالوا: ما رأينا بعدك أفضل من فلان كان يصوم النهار، فإذا نزلنا قام الليل حتى نرتحل، فقال: " ومن كان يكفله ويخدمه "؟ قالوا: كلنا، فقال "كلكم أفضل منه " وهو موجود فى كتاب " العقد الفريد" لابن عبد ربه، وليس فيه سند له. وتحدث الغزالى فى باب التوكل، وفصل أحوال المتوكلين، ثم ذكر أن الرجل المتوكل على الله إذا تعلق قلبه بالدنيا والكسب كان العمل له أفضل من الانقطاع عنه إلى التعبد والانزواء والكسل، أما إذا قوى إيمانه بالله وتوكل عليه، ولم يتعلق قلبه بالدنيا فالانقطاع إلى العبادة أفضل، على ألا يكون لأحد منَّة عليه فى شىء من رزقه. ومع ذلك فالغزالى يتحدث عن عصره وله ظروفه، أما الآن فالواجب هو التنسيق بين عمل الدنيا وعمل الآخرة، فهما أمران لابد منهما، وذلك على نسق ما قال الله تعالى {وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا} القصص: 77، وقوله تعالى {فإذا قُضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون} الجمعة 10، وقول النبى صلى الله عليه وسلم "إن لربك عليك حقا ولبدنك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذى حق حقه " رواه البخارى. وذلك ما يوحى إليه قوله تعالى فى قيام الليل والاقتصاد فيه {علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون فى سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه} المزمل: 20، وتوضيح ذلك فى كتابى " الإسلام دين العمل "

لعن الزمن وغيره

لعن الزمن وغيره F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فيمن يلعن اليوم أو الدهر أو غيرهما؟ An اللعن معناه الطرد من رحمة الله، وهو منهى عنه بوجه عام، فالمؤمن لا يكون لعانا ولا يكون شفيعا ولا شهيدا يوم القيامة كما جاء فى الأحاديث التى رواها مسلم، وروى أبو داود والترمذى حديث " من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه " حتى الدابة لا يجوز لعنها، فقد روى مسلم أن امرأة من الأنصار كانت فى سفر مع النبى فضجرت من ناقتها فلعنتها، فقال الرسول "خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة" وقال كما رواه مسلم فى رواية أخرى " لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة". جاء فى الأذكار للنووى "ص 350" أنه يجوز لعن أصحاب المعاصى بالعنوان العام كما لعن الرسول آكل الربا والواصلة والنامصة والسارق ومن يلعن والديه، ومن اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ... أما لعن إنسان بعينه ممن اتصف بشىء من المعاصى كزانٍ وسارق وآكل ربا فظواهر الأحاديث أنه ليس بحرام، وأشار الغزالى إلى تحريمه إلا فى حق من علمنا أنه مات على الكفر كأبى لهب وأبى جهل وفرعون وهامان وأشباههم، قال: لأن اللعن هو الإبعاد عن رحمة الله تعالى وما ندرى ما يختم به لهذا الفاسق أو الكافر وأما الذين لعنهم رسول الله بأعيانهم فيجوز إنه علم موتهم على الكفر. انتهى. والذى يلعن الزمان أو المكان خالف هدى الرسول صلى الله عليه وسلم فى النهى عن اللعن. وبخصوص الدهر جاء حديث البخارى ومسلم " قال الله تعالى: يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر، بيدى الليل والنهار" وفى رواية " أقلب ليله ونهاره، وإذا شئت قبضتهما" وفى رواية لمالك " لا يقل أحدكم يا خَيْبَةَ الدهر، فإن الله هو الدهر". يقول الحافظ المنذرى: معنى الحديث أن العرب كانت إذا نزلت بأحدهم نازلة أو أصابه مصيبة أو مكروه يسب الدهر، اعتقادا منهم أن الذى أصابه هو فعْلُ الدهر، فكان هذا كاللعن للفاعل، ولا فاعل لكل شىء إلا الله تعالى خالق كل شىء، فنهاهم النبى صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر، لأنه مدرجة لسب فاعل الأمور وخالقها وهو الله تعالى

حديث " أنت ومالك لأبيك "

حديث " أنت ومالك لأبيك " F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q سافرت إلى بعض البلاد وكنت أرسل لأبى ما أدخره من أجل أن يبنى لى بيتا أو يشترى أرضا أكسب منها عيشا عندما أعود إلى بلدى، فوجدت أبى سجل ما اشتراه باسمه هو وقال إنه شركة بينك وبين إخوتك، ولما قلت له: وأين كسبى؟ قال لى، أما أتعرف أن الرسول قال للولد: أنت ومالك لأبيك؟ فهل هذا صحيح؟ An إن الجهل بالدين سبب لكثير من ألون الانحراف، والطمع كذلك مدرجة للانزلاق، وضعف الروح الأخوية أو تحكم الأثرة والأنانية التى لا يقوم بها مجتمع سليم. قال العلماء فى مظاهر بر الولد بوالديه: لابد من الإنفاق عليهما النفقة المناسبة من طعام وكساء ومسكن وما إلى ذلك من الضروريات، بشرط أن يكون ذلك فى وسع الولد، ولا يضر به ضررا واضحا، فإذا استولى الوالدان على مال ولدهما لحاجتهما إليه فلا شىء فيه بشرط عدم الضرر بالولد، كأن يأخذا ما يزيد على كفايتهما، ولا يمكنانه من أداء التزاماته الخاصة، وإلا كان على الولد أن يعطيهما فقط مقدار الكفاية، وهو النفقة الواجبة، ويبقى لنفسه ما يعيش به مع أسرته. أخرج البيهقى عن قيس بن أبى حازم قال: جاء رجل إلى أبى بكر رضى الله عنه فقال: إن أبى يريد أن يأخذ مالى كله يجتاحه، أى لا يُبْقى منه شيئا، فقال لأبيه: إنما لك من ماله ما يكفيك. فقال: يا خليفة رسول الله، أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنت ومالك لأبيك "؟ فقال: نعم، وإنما يعنى بذلك النفقة "تاريخ الخلفاء للسيوطى ص 66". والحديث المذكور رواه ابن ماجه عن جابر، ورواه الطبرانى عن سمرة وابن مسعود بسند صحيح، جاء فى معجم المغنى لابن قدامة الحنبلى "ص 2" أن للأب دون غيره أن يأخذ من مال ولده ما يشاء ويتملكه مع حاجة الأب إلى ما يأخذه ومع عدمها، صغيرا كان الولد أو كبيرا، بشرطين: ألا يجحف بالابن ولا يضر به، ولا يأخذ شيئا تعلقت به حاجته. وألا يأخذ من مال ولده فيعطيه لآخر. وروى البيهقى فى الدلائل والطبرانى فى الصغير والأوسط بسند فيه من لا يعرف عن جابر: أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم يشكو إليه والده بأنه أخذ ماله، فأرسل خلفه -استدعاه -فجاء إلى النبى وسأله عما يقوله ولده فقال: سَلْه، هل أنفقه إلا على إخوته وعماته؟ وبعد أن سمع منه أبياتا "انظر الجزء الخامس من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام " قال النبى لابنه "أنت ومالك لأبيك " وجاء فى تفسير الزمخشرى "الكشاف " أن الولد غَنى وأن أباه صار عاجزا يتوكأ على عصا، وأن النبى صلى الله عليه وسلم بكى لمنظره وأنه قال " ما من حجر ولا مدر يسمع هذا إلا بكى" ولكن مخرِّج أحاديث الكشاف قال: لم أجده فالحديث ضعيف. ولما كان بعض الآباء يتحرج من أخذ شىء من مال أولاده، لأنه مال للغير، جاء النص الذى يطيِّب النفس بأخذ ما يحتاج إليه منه، ففى الحديث "إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا كسب أولادكم " رواه أبو داود وأحمد وابن ماجه. وهو صحيح ذكره السيوطى فى "الجامع الصغير" والبغوى فى "مصابيح السنة " وابن القيم فى "إعلام الموقعين، وفى زاد المعاد "ج 4 ص 164 "

من الذى سمى الرسول محمد

من الذى سمى الرسول محمد F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q من الذى سمى الرسول صلى الله عليه وسلم باسم محمد؟ An ذكر كلام كثير وأخبار لا ترقى إلى درجة الصحة أن الذى سمى الرسول باسم محمد هو الله سبحانه قبل الخلق بآلاف السنين. وأن آدم وجد اسمه مكتوبا على ساق العرش وهو ما يزال بين الروح والطين، ووجد اسمه مكتوبا على أشياء كثيرة فى الجنة. قال ابن قتيبة: من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم أنه لم يسم قبله أحد باسم محمد، صيانة من الله لهذا الاسم كما فعل مع يحيى حيث لم يجعل له من قبل سميًّا، قال تعالى {يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميًّا} مريم:7، ولما قرب زمنه وبشر أهل الكتاب بقربه سمى قوم أولادهم بذلك رجاء أن يكون هو، وعدَّهم القاضى عياض ستة فقط، وقال ابن حجر الذى جمع أسماء من تَسمَّى باسمه فى جزء مفرد: إنهم حوالى العشرين مع تكرير فى البعض ووَهْمٍ فى البعض، وانتهى منهم إلى خمسة عشر نفسا، ذكر أسماء المشهورين منهم وقال: لم يدرك الإسلام منهم إلا محمد بن عدى التميمى السعدى، ومحمد بن البراء البكرى لأنه صحابى جزما، وذكر ابن خلكان أنه لا يعرف أحد سمى بمحمد فى الجاهلية إلا ثلاثة: محمد بن سفيان بن مجاشع جد الفرزدق، ومحمد بن أُحَيْحَة بن الجُلاح أخو عبد المطلب لأمه، ومحمد بن حمران بن ربيعة. والذى سمى النبى صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم جده عبد المطلب لرؤيا رآها، وهى سلسلة فضية ذات أطراف فى السماء والأرض والشرق والغرب، وتأويل الكاهنة بأن عَقِبًا يخرج من ظهره يتبعه أهل المشرق والمغرب، أو لرؤيا رأتها أمه حين أخبرت بحمله وأمرها بتسميته محمدا، ولكن ذلك لم يثبت بطريق صحيح

أشياء عليها اسم محمد

أشياء عليها اسم محمد F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح ما يذكره بعض الناس انهم رأوا حيوانات أو نباتات أو أشياء مكتوبا عليها اسم الله أو اسم محمد؟ An ذكرنا أن هناك أخبارا بأن اسم الرسول كان مكتوبا على أشياء فى الجنة قبل أن يولد، وهى أخبار لا تثبت بها حقائق، أما بعد ولادته وبعثته فكثرت الأخبار بأن اسمه وجد مكتوبا على أشياء كثيرة، والرسول فى ليلة المعراج بالسماوات وجد اسمه مكتوبا فيها، وأبو بكر من خلفه، وأن موسى بن عمران وقَّع باسمه بالخط العبرانى على حجر كتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأن فى بعض بلاد خراسان مولودا كتب على أحد جنبيه اسم محمد، وفى بلاد الهند ورد أحمر مكتوب عليه بالأبيض اسمه، وأن بعض الناس شك فى هذا ففتح ورقة ورد لم تفتح فوجد الاسم مكتوبا، وكذلك وجد اسمه على شجرة فى الهند يتبركون بها، وأن صيادا صاد سمكة فوجد الاسم مكتوبا على أحد جنبيها، وأن بطيخة أو حبة عنب عليها هذا الاسم. هذا كله مكتوب فى مؤلفات عن السيرة ليس لها سند صحيح أو تحقيق ثابت، وسمعنا فى أيامنا هذه أن بيضة كتب عليها اسم الله أو اسم محمد، وغير ذلك من الأخبار التى أوردها القسطلانى فى "المواهب اللدنية" ج 1 ص 186، 187. وإذا كنا لا نستبعد عقلا أن يوجد ذلك بقدرة الله. أو يكون بفعل بشر فإن مقام النبى صلى الله عليه وسلم مقام عظيم، ورسالتهُ رسالة حق لا يجهلها أحد اليوم، ونحن فى حل أن نصدق هذه الأخبار أو لا نصدقها مع عقيدتنا القوية فى شرف المصطفى وصدق رسالته. وحُبُّنَا له يكون بنشر دعوته الصحيحة ما أمكن، وبالعمل بها نصا وروحا، وإثبات جدارتها بأنها لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وجدارتنا بأن نحمل هذا الوسام العظيم {كنتم خير أمة أُخرِجَتْ للناس} آل عمران: 110

ظل الرسول صلى الله عليه وسلم

ظل الرسول صلى الله عليه وسلم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يقول بعض الناس: إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى فى الشمس لا يكون له ظل على الأرض فهل هذا صحيح؟ An جاء فى المواهب اللدنية للقسطلانى وشرحها للزرقانى "ج 4 ص 220 " عند الكلام على مشى النبى صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن له ظل فى شمس ولا قمر، وعلَّلَه ابن سبع بأنه كان نورا، وعلله رزين بغلبة أنواره، وقيل: إن الحكمة فى ذلك صيانة ظله عن أن يطأه كافر. ونَفْىُ أن يكون له ظل رواه الترمذى الحكيم عن ذكوان مولى عائشة ورواه ابن المبارك وابن الجوزى عن ابن عباس بلفظ: لم يكن للنبى صلى الله عليه وسلم ظل، ولم يقم مع الشمس قط إلا غلب ضوؤُه ضوءَ الشمس، ولم يقم مع سراج قط إلا غلب ضوء السراج. وقال ابن سبع: كان صلى الله عليه وسلم نورا، فكان إذا مشى فى الشمس أو القمر لا يظهر له ظل، وقال غيره: ويشهد له قوله صلى الله عليه وسلم فى دعائه لما سأل الله أن يجعل فى جميع أعضائه وجهاته نورا ختم بقوله "واجعلنى نورا" أى والنور لا ظل له، وبه يتم الاستشهاد. هذا ما نقل وليس فيه نص قاطع أو صحيح، ولا مانع أن يكون ذلك تكريما للنبى صلى الله عليه وسلم، وكونه نورا لا يتحتم منه ألا يكون له ظل، فهو نور للعالمين برسالته الخالدة

إسلام مارية

إسلام مارية F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل أسلمت مارية قبل زواجها بالرسول صلى الله عليه وسلم أم بعد الزواج منه، وهل أعتقها وهل عقد عليها أم كانت من بين ما ملكت يمينه، ولماذا لم تخاطب بأم المؤمنين كبقية زوجات النبى صلى الله عليه وسلم؟ An مارية القبطية المولودة فى "حَفن " المسماة الآن بالشيخ عبادة بالمنيا مقابل الأشمونين، أهداها المقوقس " جريج بن مينا " القبطى سنة سبع من الهجرة إلى النبى صلى الله عليه وسلم هى وأختها "سيرين " عندما عرض عليه حاطب بن أبى بلتعة كتاب النبى صلى الله عليه وسلم بدعوته إلى الإسلام، وفى الطريق إلى المدينة المنورة عرض عليها حاطب الإسلام فأسلمت، وكذلك أسلمت أختها التى وهبها النبى صلى الله عليه وسلم إلى حسان بن ثابت. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتسرى بها، أى يتمتع بها بملك اليمين ولم يعتقها ولم يتزوجها بعقد، وولدت له إبراهيم الذى مات صغيرا، والولد من الأَمة المتمتع بها بملك اليمين يكون حرا، ومع أنها ليست زوجة معقودا عليها كان يحجبها كما يحجب زوجاته، وقد ظلت أمة لكن تحررت بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم كما تُحرر كل أم ولد. ولعدم العقد عليها لا يطلق عليها اسم زوجة، ولا يطلق عليها لقب "أم المؤمنين " لأن الله تعالى قال {وأزواجه أمهاتهم} الأحزاب: 6

حديث " شعر الرجل والمرأة "

حديث " شعر الرجل والمرأة " F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل من الحديث ما يقال: بارك الله فى الرجل المشعر، والمرأة الملساء؟ An لم أعثر على حديث صحيح بهذا اللفظ، وإن كان من السنة إبقاء شعر اللحية ونتف الإبط وحلق العانة للرجل، وفى الحديث نهى المرأة عن النمص وهو إزالة شعر الخدين، وقد حمله ابن الجوزى على التدليس والإغراء، وأباحه للزوج. وذكر أن امرأة سألت عائشة رضى الله عنها عن قشر الوجه، أى وضع دواء عليه ليصفو لونها، فقالت: إن كان شىء وُلدت به فلا يحل لها، لا آمرها ولا أنهاها، وإن كان شىء حدث فلا بأس، تعمد إلى ديباجة كساها فتنحيها عن وجهها، ولا آمرها ولا أنهاها. وجاء فى معجم المغنى لابن قدامة "طبعة الكويت 877" أن المرأة يكره لها حلق شعرها، ويجوز لها حَفُّ وجهها ونتف شعره "موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام ج 3 ص 305"

حديث " أصحابى كالنجوم "

حديث " أصحابى كالنجوم " F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل من الحديث ما يقال: أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم؟ An هذا حديث ضعيف وقيل موضوع

المعراج من المسجد الأقصى

المعراج من المسجد الأقصى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q لماذا كان المعراج من بيت المقدس ولم يكن من مكة؟ An لقد حدث الإسراء من مكة وانتهى إلى المسجد الأقصى بالشام، كما نص على ذلك القرآن الكريم، وهو معجزة من أنكرها كفر لتكذيبه خبر القرآن، وهو قاطع فى ثبوته ودلالته، والمعراج معجزة أثبتتها السنة، وفى منكرها خلاف بالقول بالكفر أو بالفسق. وجاء فى بعض الروايات أن المعراج كان من مكة وكان على البراق، وإن كانت رواية المعراج من المسجد الأقصى هى الأقوى، وكون المعراج على البراق غريب، لأنه إلى السماوات وليس إلى موضع آخر فى الأرض حيث يكون التناسب بينها وبين الدابة التى هى البراق، ولعل التعبير "بالمعراج " من مكة خطأ بدل "الإسراء". من الطبيعى أن يحدث الإسراء من مكة-كما أخبر القرآن - لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيها منذ ولد ونشأ وبدأ الدعوة وحدثت له الظروف التى كانت مقدمة للإسراء، وكان هو والمعراج بعيدين عن مكة لحكم جليلة منها: 1 -إثارة التعجب عند المشركين، كيف تم الانتقال والمسافة بعيدة، ولإمكان تصديقه طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم وصف بيت المقدس. 2 -أن المسجد الأقصى كان فيه اجتماع الأنبياء الذين احتفلوا به وكرموا الرسول بإمامته لهم فى الصلاة، وكأن الله يقول له: إن لم يؤمن بك المشركون فقد آمن بك وكرَّمك من هم أفضل منهم، وهم أفضل البشر، أنبياء الله المصطفون الأخيار، وفى ذلك تسلية وعزاء للرسول صلى الله عليه وسلم وتنشيط له ليستمر فى دعوته. 3-وفى حفاوة الأنبياء به إشارة إلى وحدة الأديان، وكما جاء فى الحديث الصحيح " الأنبياء إخوة من عَلاَّت، أمهاتهم شتى ودينهم واحد". 4 - وفى ذلك إشارة إلى أن دين الإسلام سينتشر على الرغم من محاولات أهل مكة للقضاء عليه، وستغطى دعوته العالم كله، لأن فيه خلاصة الدعوات السابقة، مع المبادئ الصالحة لمسايرة البشرية فى تطورها المستمر. لقد كان المعراج من المسجد الأقصى ليكون بعد الاحتفال الأرضى العام بالرسول احتفال خاص فى السماء لم يحظ به نبى من الأنبياء، وكانت صفوة منهم فى طريق عروجه يستقبلونه ويكرمونه فى السماء كما كرموه فى الأرض، وكان كل منهم يمثل مرحلة من حياته صلى الله عليه وسلم أحس فيها بنصر الله لهم على الرغم مما حدث لهم من أقوامهم. هذا بعض ما أحس به من كون المعراج كان من المسجد الأقصى ولم يكن من مكة كالإسراء، ولكلٍّ أن يقرأ ما بين السطور، ويستشف ما يفتح الله به عليه، والأسرار فى التشريعات كثيرة لا يحيط بها إلا من وضعها سبحانه وتعالى

ولادة الأمة ربتها

ولادة الأمة ربتها F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q جاء فى الحديث أن من علامات الساعة أن تلد الأمة ربتها، فما معنى ذلك؟ An صح فى الحديث أن جبريل عليه السلام سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن أمارات الساعة، فقال " أن تلد الأَمة ربتها " يعنى أن المرأة الرقيقة غير الحرة تلد بنتا تكون هذه البنت حرة وسيدة مالكة لأمها. جاء فى شرح صحيح مسلم "ج 1 ص 158" قال الأكثرون من العلماء: هو إخبار عن كثرة السرارى - الإماء - وأولادهن. فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها، لأن مال الإنسان صائر إلى ولده، وقد يتصرف فيه فى الحال تصرف المالكين إما بتصريح أبيه له بالإذن، وإما بما يعلمه بقرينة الحال أو عرف الاستعمال. وقيل: معناه أن الإماء يلدن الملوك، فتكون أمة من جملة رعيته، وهو سيدها وسيد غيرها من رعيته، وهذا قول إبراهيم الحربى. وقيل: معناه أنه تفسد أحوال الناس فيكثر بيع أمهات الأولاد فى آخر الزمان - وبيعهن حرام - فيكثر تردادها فى أيدى المشترين حتى يشتريها ابنها ولا يدرى. يقول النووى بعد سرد هذه الأقوال: إن هناك أقوالا أخرى غير ما ذكرناه، ولكنها أقوال ضعيفة جدًّا أو فاسدة فتركتها. اهـ. وهذا القدر كاف فى فهم معنى أن تلد الأمة ربتها، وخلاصته فساد الزمان

داعب ولدك سبعا

داعب ولدك سبعا F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل من الحديث " داعب ولدك سبعا، وأدبه سبعا، وآخه سبعا، ثم اترك له الحبل على الغارب "؟ An لم أر هذا حديثا عن النبى صلى الله عليه وسلم، ومثله موجود فى كلام العلماء والمربين، جاء فى "إحياء علوم الدين للإمام الغزالى " فى حقوق الوالدين والأولاد: وقد قيل: ولدك ريحانتك فشمها سبعا، وخادمك سبعا، ثم هو عدوك أو شريكك. والمراد بهذا الكلام أن يعامل الوالد ولده فى تربيته بحكمة، فالأسلوب يختلف فى مراحل العمر، من الطفولة إلى الصبا إلى المراهقة إلى البلاغ، وشرح ذلك يطول "انظر الجزء الرابع من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام "

ووجدك ضالا فهدى

ووجدك ضالا فهدى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هو الضلال الذى كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يهديه الله، وما صلة ذلك بعصمة الأنبياء؟ An يقول الله سبحانه {ووجدك ضالا فهدى} الضحى: 7، الضلال أنواع، منه ضلال الشرك، وضلال الهوى، وضلال الطريق، الأول فى العقيدة والثانى فى السلوك القولى والعملى، والثالث فى أمور الدنيا، وإن كان فى بعضها تداخل، والدليل العقلى مع إجماع أهل الملل على أن الشرك مستحيل على الأنبياء قبل البعثة وبعدها، فلا يصح أن يكون مقصودا من الآية، والدليل العقلى قام أيضا على استحالة صدور الكبائر من الأنبياء، فلا تصح إرادة ذلك من الآية، بقى النوع الثالث من الضلال وهو ضلال الطريق، سواء منه المادى والمعنوى، وهو الذى يجب حمل الآية عليه، فقد كان صلى الله عليه وسلم فى نشأته بين قومه مطبوعا على التمسك بالكمالات، والبعد عن كل ما يشعر بالخسة والنقص فى الفهم والسلوك، وكانت نفسه تتوق إلى السعى دائما لرفع شأن قومه بما يخلصهم مما ارتكسوا فيه من شرك وسلوك غير مستقيم، ومازال يفكر فى وسيلة تحقق له أمنيته، فلم يجد فى الأديان السائدة، ما يشفى غلته حتى طلعت عليه شمس النبوة، ونزل عليه جبريل يبين له الطريق الذى يسلكه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وبهذا هداه الله من حيرته، ويحمل عليه قوله تعالى {ووجدك ضالا فهدى} . وبمثل هذا يفسر قوله تعالى: {ووضعنا عنك وزرك. الذى أنقض ظهرك} الشرح: 2، 3، فالمراد بالوزر الحمل الثقيل الذى أتعب ظهره، وهو حمل معنوى قائم على التفكير الطويل فى تخليص قومه مما هم فيه من كفر وضلال، لأنه صلى الله عليه وسلم، من صغره، لم يكن أنانيا يحب ذاته فقط، ولكنه كان اجتماعيا يشترك مع قومه فى الأمور العظيمة، وبالرسالة خفف الله عنه هذا الحمل، فأنس بجبريل وألف اللقاء به ويسر له أمر الدعوة {فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا} الشرح:5، 6

حديث " سيد القوم خادمهم "

حديث " سيد القوم خادمهم " F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل هذه العبارة " سيد القوم خادمهم " حديث عن النبى صلى الله عليه وسلم؟ An هذا القول منسوب إلى النبى صلى الله عليه وسلم بسند ضعيف جاء فى المواهب اللدنية للقسطلانى وشرح الزرقانى "ج 4 ص 117، 118 " أن السُّلمى رواه عن عقبة بن عامر عن الرسول، وفى سنده ضعف أو انقطاع، ورواه غيره أيضا كابن عساكر وأبى نعيم بسند ضعيف جدا مع انقطاعه، ورواه الحاكم والبيهقى والديلمى بألفاظ أخرى مثل "سيد القوم فى السفر خادمهم، فمن سبقهم لخدمة لم يسبقوه بعمل إلا الشهادة" يقول الزرقانى فى شرح المعنى: السيد من يفرغ إليه فى النوائب. فيحمل الأثقال، فلما تحمل الخادم الأمور وكفى المؤنة وما لا يطيقونه كان سيدهم، وأصل العبارة: خادم القوم كسيدهم فبولغ فيه بالقلب المكانى حتى جعل السيد خادما. ومهما يكن من شرح للمعنى فإنه ليس حديثا صحيحا ولا حسنا عن النبى صلى الله عليه وسلم

العمل بالعلم

العمل بالعلم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم "؟ An ذكر بعض العلماء أن هذا حديث مرفوع إلى النبى صلى الله عليه وسلم، ومنهم البيضاوى، وجاء فى "الآداب الكبرى" لابن مفلح أن الإمام أحمد بن حنبل رواه مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من طريق أنس بن مالك. وقال أبو نعيم عقب ذلك: ذكر أحمد بن حنبل هذا الكلام عن بعض التابعين عن عيسى بن مريم عليه السلام، فوهم بعض أنه من كلام النبى صلى الله عليه وسلم "غذاء الألباب "ج 1 ص 38

حديث " كل أمر ذى بال "

حديث " كل أمر ذى بال " F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل هناك فضل لابتداء أى عمل بالبسملة وحمد لله؟ An روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال "كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر " وفى رواية "كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع " رواه أبو داود وابن ماجه والنسائى وابن حبان فى صحيحه مرفوعا، قال المناوى: بإسناد حسن وفى رواية عند البغوى "بحمد الله " والكل بلفظ " أقطع " وفى رواية "أجذم " وفى رواية "كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع " وفى رواية "بذكر الله " فتكون الروايات ببسم الله الرحمن الرحيم، وبالحمد لله، وبحمد الله، وبذكر الله. ولفظ "أقطع " هو أكثر الروايات. وكذلك لفظا "أبتر وأجذم " ومعنى هذه الألفاظ أنه ناقص البركة. "غذاء الألباب - ج 1 ص 9". هذا، والبسملة بهذه الألفاظ العربية المرتبة من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته، وما جاء فى سورة النمل هو ترجمة لما فى كتاب سليمان لبلقيس لأنه لم يكن عربيا، وفى حديث مرفوع، رواه الطبرانى عن بريدة "أنزل علىَّ آية لم تنزل على نبى بعد سليمان غيرى" بسم الله الرحمن الرحيم "الزرقانى على المواهب ج 1 ص 3

من رحمة النبى

من رحمة النبى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم طلب من الله أن يجعل دعاءه على المؤمن رحمة له؟ An روى البخارى ومسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر، وإنى قد اتخذت عندك عهدًا لن تخلفنيه، فأيما مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته فاجعلها له كفارة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة" وفى رواية لمسلم "فأيما أحد دعوت عليه من أمتى بدعوة ليس هو لها بأهل ... " فإن قيل: كيف يدعو بدعوة على من ليس لها بأهل؟ قيل -كما نقله ابن حجر عن المازرى- المراد ليس بأهل لذلك عند الله فى باطن الأمر لا على ما يظهر مما يقتضيه حاله وجنايته حين دعا عليه، فكأنه يقول: من كان فى باطن أمره عندك ممن ترضى عنه فاجعل دعوتى عليه -التى اقتضاها ما ظهر لى من مقتضى حاله حينئذ-طهورا وزكاة. وهذا صحيح لأن الرسول متعبد بالظواهر وحساب الناس فى البواطن على الله. وما فعله كان اجتهادا، أو لم يكن مقصودا، بل هو مما جرت به عادة العرب فى كلامها بلا نية، كقوله لغير واحد "تربت يمينك " وهذا نادر من النبى فهو لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا لعانا ولا منتقما لنفسه "الزرقانى على المواهب ج 5 ص 241" وفى تفسير القرطبى "ج 10 ص 226": أن النبى صلى الله عليه وسلم سَلَّمَ أسيرا إلى أم المؤمنين سودة، فبات يَئنُّ، فسألته فقال: أنينى لشدة القِدَ والأسر، فأرخت من كتافه، فلما نامت هرب، فأخبرت النبى صلى الله عليه وسلم فقال "قطع الله يديك " فلما أصبحت كانت تتوقع الآفة، فقال صلى الله عليه وسلم: "إنى سألت الله أن يجعل دعائى على من لا يستحق من أهلى رحمة، لأنى أغضب كما يغضب البشر" ونزلت الآية {ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا} الإسراء: 110، ذكره القشيرى أبو نصر رحمه الله. انتهى ولم يبين درجة هذه الرواية، وهى خاصة بدعائه على أهله، أما رواية مسلم فهى عامة فى كل من يدعو عليه النبى صلى الله عليه وسلم، وهى أليق بما وصف به من الرحمة الشاملة لأهل بيته وغيرهم {لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم} التوبة: 128، بل الشاملة لمن آمن به ومن لم يؤمن {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين} الأنبياء: 107، بل الشاملة للحيوانات أيضا، والأخبار فى ذلك كثيرة

حديث " فى كرامة العلم "

حديث " فى كرامة العلم " F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "لا تعلموا أولاد السفلة العلم، فان علمتموهم فلا تولوهم القضاء والولاية "؟ An لم أجد فى كتب الصحاح هذا الحديث، وجاء فى كتاب "إحياء علوم الدين " للإمام الغزالى "ج 1 ص 49 " وفى بيان وظائف المرشد المعلم فى الوظيفة السادسة: أن يقتصر بالمتعلم على قدر فهمه، لحديث "نحن معاشر الأنبياء أُمرنا أن ننزل الناس منازلهم ونكلمهم على قدر عقولهم "وجاء من أقوال عيسى عليه السلام "لا تعلقوا الجواهر فى أعناق الخنازير" فإن الحكمة خير من الجوهر، ومن كرهها فهو شر من الخنازير، وقال تعالى {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} تنبيها على أن حفظ العلم ممن يفسده ويضره أولى، وليس الظلم فى إعطاء غير المستحق بأقل من الظلم فى منع المستحق، يقول الشاعر: أأنثر درًّا بين سارحة النعم * فأصبح مخزونا براعية الغنم؟ فمن منح الجهال علما أضاعه * ومن منع المستوجبين فقد ظلم وجاء فى "أدب الدنيا والدين " للماوردى "ص 73" روى عن النبى صلى الله عليه وسلم "أنه قال "لا تمنعوا أهله فتظلموا، ولا تضعوه فى غير أهله فتأثموا" ولم يخرج هذا الحديث، كما جاء فيه حديث عن النبى صلى الله عليه وسلم "واضع العلم فى غير أهله كمقلد الخنازير اللؤلؤ والجوهر والذهب " ولم يخرجه أيضا، وذكر قول عيسى "لا تلقوا الجوهر للخنزير " فالعلم أفضل من اللؤلؤ، ومن لا يستحقه شرعا خنزير. وجاء أيضا فى " إحياء علوم الدين للغزالى ج 1 ص 11 " قول عكرمة: إن لهذا العلم ثمنا، قيل: وما هو؟ قال: أن تضعه فيمن يحسن حمله ولا يضيعه. ثم جاءت أخبار تحذر من تعلم العلم لغير وجه الله منها "لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولتماروا به السفهاء، ولتصرفوا به وجوه الناس إليكم، فمن فعل ذلك فهو فى النار " وهو حديث رواه ابن ماجه بسند صحيح، ولا شك أن السفلة هم الذين يتعلمون من أجل ذلك. وعلى هذا فالحديث المذكور لم يرد نصه بطريق صحيح ولا حسن، ولكن ورد معناه كحديث ابن ماجه المذكور

من أمر الرسول بقتلهم فى فتح مكة

من أمر الرسول بقتلهم فى فتح مكة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q من هم الذين أمر الرسول بقتلهم فى فتح مكة حتى لو تعلقوا بأستار الكعبة؟ An جاء فى " الأحكام السلطانية" للماوردى " ص 132 " أنهم ستة، هم: 1 -عبد الله بن سعد بن أبى سرح، كان من كتاب الوحى، فكان يغير ما أمره الرسول بكتابته ثم ارتد ولحق بقريش. 2 -عبد الله بن خطل، كانت له جاريتان تغنيان بسب الرسول صلى الله عليه وسلم. 3-الحويرث بن نفيل، كان يؤذى الرسول. 4 - مقيس بن حبابة، كان بعض الأنصار قتل أخاه خطأ فأخذ ديته ثم اغتال القاتل وعاد إلى مكة مرتدا. 5 -سارة مولاة لبعض بنى عبد المطلب كانت تسب وتؤذى. 6 -عكرمة بن أبى جهل، كان يكثر التأليب على الرسول، طلبا لثأر أبيه. فأما ابن أبى سرح فاستأمن له عثمان الرسول فأعرض عنه، وكان يتمنى أن يقتل وأما ابن خطل فقتله سعد بن حريث المخزومى وأبو برزة الأسلمى. وأما مقيس فقتله رجل من قومه اسمه نميلة بن عبد الله، وأما الحويرث فقتله على بن أبى طالب وأما سارة فتغيبت حتى استؤمن لها من الرسول فأمنها ثم تغيبت فداسها فرس لمسلم وماتت أيام عمر. وأما عكرمة بن أبى جهل فهرب إلى البحر، ونصحه صاحب السفينة بالإخلاص فمال قلبه إلى الإيمان فرجع، وكانت زوجته بنت الحارث قد أسلمت وهى أم حليم فأخذت له من الرسول أمانا، فلما رآه الرسول قال " مرحبا بالراكب المهاجر" فأسلم، فقال له الرسول " لا تسألنى اليوم شيئا إلا أعطيتك " فقال: أسألك أن تسأل الله أن يغفر لى كل نفقة صددت بها عن سبيل الله، وكل موقف وقفته لذلك فقال الرسول صلى الله عليه وسلم "اللهم اغفر له ما سأل " فقال: والله لا أدع درهما أنفقته فى الشرك إلا أنفقت مكانه فى الإسلام درهمين، ولا موقفا وقفته فى الشرك إلا وقفت مكانه فى الإسلام موقفين، فقتل يوم اليرموك

بين النبى وزوجاته

بين النبى وزوجاته F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما تفسير قوله تعالى {يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبى إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرّف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنباك هذا قال نبأنى العليم الخبير} التحريم: 3- 1؟ An أصح ما ورد فى سبب نزول هذه الآيات أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يشرب عسلا عند بعض زوجاته -زينب بنت جحش، أو حفصة بنت عمر-وكان يمكث عندها طويلا فدبت الغيرة فى قلب بعض زوجاته، وهن بشر يتمنين أن يمكث عندهن كما يمكث عندها، لأن من عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان يطوف عليهن جميعا كل يوم يسأل عنهن ويقضى حاجتهن، ثم يبيت عند صاحبة النوبة. فقال بعض الزوجات: إذا دخل النبى علينا نقول: إن فى فمك رائحة كريهة-والنبى كان يكره الرائحة الكريهة- فقلن له ذلك. وذكرن أن سببه من الطعام الذى أكله، فقال: أكلت عسلا، فقلن: لعل نحله قد جنت العرفط، يعنى امتصت زهره ورائحته كريهة، فحلف النبى ألا يأكله مرة أخرى، وقد أطلع الله نبيه على ما فعله زوجاته، وبين له كيف يخرج من يمينه، وذلك بكفارة من عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم على ما جاء فى سورة المائدة. وثبت فى صحيح مسلم أن عائشة وحفصة هما اللتان اتفقتا على هذه الحيلة، والذى أسره لهما هو عدم عودته إلى شرب العسل، فأفشيا السر فاخبره الله. وقيل: إن السر هو قوله لهما إن أبويهما سيكونان خليفتين من بعده. وقيل: إن سبب نزول الآيات خلوة الرسول بمارية فى بيت حفصة وكانت غائبة عنه فلما رأت أن ذلك هوان من شأنها قال لها: إنى حرمتها على نفسى ولا تخبرى أحدا، فأخبرت به عائشة، فغضب وحلف ألا يدخل على نسائه شهرا، ولكن سند هذه الرواية ضعيف، أو لا يقف أمام رواية مسلم. ومعنى "عرَّف بعضه وأعرض عن بعض " عرف حفصة أنها أفشت السر لعائشة فى تحريم العسل أو تحريم مارية، وأعرض عن بعض وهو تولى أبى بكر وعمر بعده، حتى لا يفشو الخبر أكثر وأكثر، وجازاها على ذلك بتطليقها ثم أمره الله بمراجعتها

الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم

الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما المقصود بالصلاة على النبى، وما مدى مشروعيتها، وكيف تُؤَدّى، وما فضلها؟ An يقول الله سبحانه {إن الله وملائكته يصلون على النبى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما} الأحزاب: 56، يقول العلماء: الصلاة على النبى من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن المؤمنين دعاء، فالمطلوب منا أن ندعو الله أن يزيد من تعظيمه وإكرامه للنبى صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت النصوص قد أكدت أن الله سبحانه أعطى لنبيه صلى الله عليه وسلم من المكرمات ما لا يمكن حصره إلا أن طلبنا هذا من الله لنبيه يعد تعبيرا عن مدى حبنا له، وحبنا للرسول علامة من علامات صدق الإيمان، فقد ورد فى الحديث " لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ومن الناس أجمعين " كما جاءت روايات أخرى فى هذا المعنى. قال ابن عبد السلام: ليست صلاتنا على النبى صلى الله عليه وسلم شفاعة له، فإن مثلنا لا يشفع لمثله، ولكن الله أمرنا بمكافأة من أحسن إلينا، فإن عجزنا عنها كافأناه بالدعاء، فأرشدنا الله لما علم عجزنا عن مكافأة نبينا - إلى الصلاة عليه. وفى مدى مشروعية هذه الصلاة أقوال: أحدها أنها تجب فى الجملة بغير حصر، لكن أقل ما يحصل به الإجزاء مرة، والثانى أنه يجب الإكثار منها من غير تقييد بعدد، والثالث تجب كلما ذُكر، والرابع تجب فى كل مجلس، والخامس تجب فى كل دعاء، والسادس تجب فى العمر مرة، فى الصلاة أو فى غيرها، ككلمة التوحيد، والسابع تجب فى الصلاة من غير تعيين المحل، والثامن تجب بعد التشهد، إلى غير ذلك من الأقوال. وقال جماعة: إنها مستحبة وليست واجبة. والبحث فى أدلة هذه الأقوال وترجيحها يمكن الرجوع إليه فى كتب السيرة والحديث. وهذه الصلاة تؤدى بأية صيغة كانت، وأفضلها -كما قال كثير من العلماء هى الصلاة الإبراهمية التى تقال بعد التشهد الأخير فى الصلاة، لأن الأحاديث الصحيحة وردت فى أنها هى التى علمها النبى صلى الله عليه وسلم لأصحابه عندما سألوه عقب نزول الآية المذكورة، وفى ألفاظ هذه الصلاة الإبراهمية خلاف يسير جاءت به الروايات. والفوائد التى نجنيها من الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم أكثرها فوائد دينية تتعلق بمضاعفة الأجر والثواب، والأحاديث المرغبة فيها كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم "من صلى علىَّ صلاة صلى الله عليه بها عشرا" رواه مسلم، وقوله "ما من أحد يسلم علىَّ إلا رد الله علىَّ روحى حتى أرد عليه السلام " رواه أبو داود، وقوله " أولى الناس بى يوم القيامة أكثرهم علىَّ صلاة" رواه الترمذى وقال: حديث حسن. وقوله "البخيل من ذكرت عنده فلم يصل على " رواه الترمذى وقال: حسن صحيح. هذا، وقد قال النووى " الأذكار ص 120 ": إذا صلى أحد على النبى صلى الله عليه وسلم فليجمع بين الصلاة والتسليم، ولا يقتصر على أحدهما، فلا يقل: صلى الله عليه فقط ولا عليه السلام فقط. ويسن عند الدعاء أن يبدأ بالحمد لله أو بتمجيده والثناء عليه ثم يصلى على النبى ثم يدعو ثم يختم بالصلاة عليه، والآثار فى ذلك كثيرة

حديث الذبابة

حديث الذبابة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما رأى الدين فى الحديث المشهور عن غمس الذبابة فى الشراب إذا وقعت فيه؟ An روى البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "إذا وقع الذباب فى شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن فى أحد جناحيه داء وفى الآخر شفاء" وجاء فى روايات لغير البخارى التعبير بإناء بدل شراب، والتعبير بقوله "فامقلوه " بدل "فليغمسه " وأن الذباب يقدم الجناح الذى فيه الداء ويؤخر الجناح الذى فيه الدواء، والحديث يأمر بنزع الذبابة بعد غمسها وعدم تركها فى الإناء. حول هذا الحديث قامت معركة كبيرة بين الأطباء أنفسهم، وأدلى كل فريق بوجهة نظره، وتبين من كلامهم - وهم أهل الذكر فى الناحية الطبية - أن الطب ما زالت فيه أسرار لم يصل العلم إلى كشفها حتى الآن، وقام بعض خبراء التحليل ببحوث أثبت فيها أن الذباب - وبخاصة النوع الذى يعرف بالزنبور- فى جسمه سم وترياق، أو مرض ودواء، ومعروف لدى الجميع أن سم العقرب يعالج بسم العقرب بعد إجراءات خاصة، والتحصين من بعض الأمراض يكون بمسبب هذه الأمراض بعد ترويض الميكروبات أو الفيروسات - حسب مصطلحهم - بعمليات معينة. وأكد علماؤنا الأجلاء أن الحديث ما دام قد ثبت بطريق صحيح فلا ينبغى أن نسارع بتكذيبه إذا خالف شيئا مألوفا لم يصل إلى درجة الحقيقة القاطعة، ولا أن نسارع بتأويله ليناسب ما عهدناه، إلا إذا ثبت بالقطع الذى لا يعتريه شك، فهنا يكون التأويل مسموحا به، ووجوه هذا التأويل كثيرة. والتعارض بين النص والحقيقة هو تعارض فى ظاهر النص لا فى حقيقته، لأن الحقيقتين لا تتعارضان أبدا تعارضا كاملا من كل الوجوه، لأنهما من صنع الله الحكيم. ومن العلماء المرموقين فى التوفيق بين الروايات التى يتعارض بعضها مع بعض: ابن قتيبة الدينورى المتوفى سنة 276 هـ، وأشار إلى حديث الذباب فى كتابه "تأويل مختلف الحديث " وأورد كلام الأطباء فى منافع الحيات والعقارب والذباب. والمرحوم الشيخ يوسف الدجوى أجاب عن هذا الحديث بما لا يخرج عما تقدم وأيده بمحاضرة ألقاها السيد / إبراهيم مصطفى عبده - معيد فى الصيدلة وتركيب العقاقير الطبية - فى جمعية الهداية الإسلامية بالقاهرة بتاريخ 19 / 3/ 1931 م، ونشر ذلك بمجلة الإسلام فى 30/12/1932 م، أيدها بتجارب ونُقُول عن كبار الأطباء العالميين، كما نشر بمجلة الأزهر " عدد رجب 1378 ط " وكان هذا الحديث ضمن الرسالة التى قدمها المرحوم الشيخ محمد محمد أبو شهبة لنيل درجة الأستاذية سنة 1946 م وفيه نُقُول طبية عن كبار الأطباء، ويمكن الرجوع فى هذا الموضوع إلى كتابه "دفاع عن السنة" صفحة 199. وجاء فى محاضرة الأستاذ إبراهيم مصطفى أن الذباب يقع على العفونات وما فيها من جراثيم، ويتحول ما يأكله فى داخل جسمه إلى ما سماه علماء الطب "البكتريوفاج " الذى ينتصر على كثير من الجراثيم، وأثبت ذلك بما نقله عن مجلة التجارب الطبية الإنجليزية "عدد 1037 عام 1927م ". وبرهن على ذلك أيضا الدكتور "دريل " مندوب الصحة البحرية فى الهند للبحث عن ظهور الكوليرا فيها، وقدم تقريرا عن بحوثه فى ديسمبر 1927 م، وأكد فاعلية البكتريوفاج الذى ينقله الذباب من براز الناقهين إلى آبار الماء، فيشربه الأهالى، فسرعان ما تخف عنهم وطأة الكوليرا ثم تزول. وأجريت مثل تجارب الدكتور "دريل " فى البرازيل عن الدوسنتاريا الحادة، واستعمل البكتريوفاج فى علاج الحمى التيفودية، وضد جراثيم أخرى. ويقول الأستاذ إبراهيم مصطفى، اطلعت على تفصيل قوة البكتريوفاج فى مقاومة وإبادة الجراثيم فى كتاب باللغة الإنجليزية اسمه "تمهيد البكتريولوجى العملى " الذى يدرس فى كلية الطب المصرية، يكاد يذكر أنها غير محدودة. ثم يقول الشيخ يوسف الدجوى بعد استشهاده بهذه المحاضرة: ومع ذلك نقول بالاحتياط من الذباب، وغاية ما يريده الحديث أنك إذا فرطت فى الوقاية فلا تفرط فى العلاج بغمس الذبابة كلها

حديث المتطوع أمير نفسه

حديث المتطوع أمير نفسه F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q إذا شرع الإنسان فى عبادة نافلة أى غير مفروضة، كصلاة الضحى وصيام يوم عرفة، وحج التطوع، هل له أن يخرج من هذه العبادة، أو لا بد من إتمامها، وإذا خرج منها هل يجب عليه أن يقضيها أو لا يجب؟ An يقول الله سبحانه {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم} محمد: 33. روى البخارى وغيره أن سلمان أمر أبا الدرداء بأن يفطر من صوم كان متطوعا فيه -وذلك عند ما زاره فصنع له طعاما ولم يأكل معه لأنه صائم - ولما ذكرا ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم (صلى الله عليه وسلم) قال: " صدق سلمان ". وروى مسلم وأبو داود والنسائى عن عائشة رضى الله عنها قالت: دخل علىَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال " هل عندكم شئ "؟ فقلت: لا، قال "فإنى صائم " ثم مر بعد ذلك اليوم وقد أهدى إلى حيس، فخبأت له منه، وكان يحب الحيس، قلت: يا رسول الله إنه أهدى لنا حيس فخبأت لك منه، قال " أدنيه، أما إنى قد أصبحت وأنا صائم " فأكل منه ثم قال لنا "إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها" هذا لفظ رواية النسائى وهو أتم من غيره، وروت أم هانى قالت: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى بشراب فناولنيه فشربت منه، ثم قلت: يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة، فقال لها "أكنت تقضين شيئا"؟ قالت: لا، قال " فلا يضرك إن كان تطوعا" رواه سعيد وأبو داود. وفى رواية لأحمد والدارقطنى والبيهقى أنه صلى الله عليه وسلم قال لها "إن المتطوع أمير نفسه، فإن شئت فصومى وإن شئت فأفطرى" وروى الحاكم مثله وصححه. وروى عن عائشة أنها قالت: أصبحت أنا وحفصة صائمتين متطوعتين فأهدى لنا حيس فأفطرنا. ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال "اقضيا يوما مكانه ". من شرع فى عبادة مفروضة حرم عليه أن يفسدها أو يبطلها، بناء على ما ورد فى مبطلات الصلاة والصيام والحج من النصوص، وعليه أن يعيد هذه العبادة على وجهها الصحيح أو يقضيها إن فات وقتها، وإلى جانب النصوص الخاصة بكل عبادة تنهى الآية المذكورة عن إبطال الأعمال، وهو يشمل الإبطال المادى والمعنوى، ومن المعنوى الرياء الذى يبطل الثواب وإن لم يبطل مادة العمل، وعدم الخشوع فى الصلاة، والكذب والزور والغيبة فى الصيام، والرفث والفسوق والجدال فى الحج فى بعض معانى هذه الأمور، فهى تبطل الثواب ولا تبطل الصحة فلا تلزم الإعادة أو القضاء. أما من شرع فى عبادة غير مفروضة كالأمثلة المذكورة فى السؤال فإن الخروج منها وإبطالها ماديا اختلف العلماء فى جوازه ومنعه، ففريق قال بجواز الخروج وعدم وجوب الإتمام، بناء على الحديث الأول عن عائشة والحديث الثانى عن أم هانى إلى جانب حديث سلمان وأبى الدرداء وأجابوا على الآية باحتمال، أن يكون النهى عن إبطال الثواب، فهو ليس نصا فى الإبطال المادى. كما أجابوا على الحديث الثالث الوارد فى عائشة وحفصة بالضعف، قال عنه أبو داود: لا يثبت، وقال الترمذى: فيه مقال، وضعفه الجوزجانى وغيره، وإن قبل هذا الحديث فأمر الرسول لهما بالقضاء للاستحباب لا للوجوب. وقالوا: يستحب إتمام النفل ويستحب قضاؤه إن أبطله وذلك للخروج من الخلاف. وهذا الرأى مروى عن ابن عمر وابن عباس وابن مسعود. وبه أخذ أحمد والشافعى. وفريق قال بحرمة الخروج من التطوع وبوجوب إتمامه، ودليلهم فى ذلك الآية الناهية عن إبطال الأعمال، والحديث الثالث الوارد فى عائشة وحفصة، ورد عليهم الأولون بما سبق ذكره. وعلى هذا الرأى أبو حنيفة ومالك، فالنفل يلزم بالشروع فيه ولا يخرج منه إلا لعذر، فإن خرج وجب القضاء عند أبى حنيفة، ولا يجب عند مالك هكذا قال ابن قدامة، لكن جاء فى فقه المذاهب الأربعة أن المالكية قالوا: يجب قضاء النفل إذا أفسده، فيبدو أن ما قاله ابن قدامة رواية أخرى عن مالك. هذا، وإذا كانت الأحاديث واردة فى الصوم فإن سائر النوافل من الأعمال حكمها حكم الصوم، فى أنها تلزم بالشروع فيها أو لا تلزم، وفى أنها تقضى أو لا تقضى. لكن الحج والعمرة لهما حكم آخر إذا كانا غير واجبين، فإنهما يخالفان سائر العبادات فى هذا، فيجب إتمامهما بالشروع فيهما، ولا يخرج منهما بإفسادهما، وذلك لتأكد إحرامهما كما يقول ابن قدامة فى كتابه "المغنى" انظر صفحة 89، 90، 112 من الجزء الثالث وانظر ص 255 من الجزء السادس عشر من تفسير القرطبى ونيل الأوطار ج 4 ص 209 هذا ما قاله العلماء فى إتمام النفل، وللقارىء اختيار ما يراه فدين الله يسر

الأشهر الثلاثة

الأشهر الثلاثة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل من الحديث ما يقال "رجب شهر الله وشعبان شهرى ورمضان شهر أمتى "؟ An ألف ابن حجر العسقلانى رسالة بعنوان "تبيين العجب بما ورد فى فضل رجب " أورد فيها أحاديث ما بين ضعيف وموضوع، وذكر أنه لا يوجد حديث صحيح خاص بفضل الصيام أو الصلاة فى شهر رجب بالذات، ونص عبارته: لم يرد فى فضل رجب ولا فى صيامه ولا فى صيام شىء منه معين، ولا فى قيام ليلة مخصوصة فيه. .. حديث صحيح يصلح للحجة، وقد سبقنى إلى الجزم بذلك الإمام أبو إسماعيل الهروى الحافظ. وذكر حديث "رجب شهر الله وشعبان شهرى، ورمضان شهر أمتى" كما ذكر حديث "خيرة الله من الشهور شهر رجب وهو شهر الله من عظم شهر رجب فقد عظم أمر الله، ومن عظم أمر الله أدخله الله جنات النعيم، وأوجب له رضوانه الأكبر، وشعبان شهرى، فمن عظم شهر شعبان فقد عظم أمرى، ومن عظم أمرى كنت له فرطا وذخرا يوم القيامة، وشهر رمضان شهر أمتى، فمن عظم شهر رمضان وعظم حرمته ولم ينتهكه وصام نهاره وقام ليله وحفظ جوارحه -خرج من رمضان وليس عليه دين يطلبه الله تعالى به ". قال البيهقى: هذا حديث منكر "قلت " أى قال ابن حجر: بل هو موضوع ظاهر الوضع، بل هو من وضع "نوح الجامع " وهو أبو عصمة الذى قال عنه ابن المبارك لما ذكره لوكيع: عندنا شيخ يقال له أبو عصمة كان يضع الحديث، وهو الذى كانوا يقولون فيه "نوح الجامع " جمع كل شىء إلا الصدق، وقال الحنبلى: أجمعوا على ضعفه "الإسلام - العدد 30، 31 من السنة الثالثة"

حديث اختلاف أمتى رحمة

حديث اختلاف أمتى رحمة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " اختلاف أمتى رحمة" وكيف يكون الاختلاف رحمة، والدين بقرآنه وحديثه يدعو إلى الوحدة؟ An هذا الحديث ذكره البيهقى تعليقا فى رسالته، وأسنده فى المدخل من حديث ابن عباس بلفظ "اختلاف أصحابى لكم رحمة" وإسناده ضيف كما قال العراقى فى تخريجه لأحاديث إحياء علوم الدين " ج1 ص 25 ". وسبب هذا القول كما ذكره بعض الكتاب أن أعرابيا حلف ألا يقرب زوجته حينا من الدهر، ولم يعرف هذا الأعرابى مدة ذلك الحين الذى أقسم عليه، فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليسأله فلم يجده، فسأل أبا بكر رضى الله عنه فقال: اذهب فطلق امرأتك، فالحين هو العمر كله، وسأل عمر رضى الله عنه فقال: إن عشت أربعين سنة يمكنك أن ترجع إلى امرأتك، فالحين أربعون سنة، وسأل عثمان رضى الله عنه فقال: امكث عاما ثم ارجع إلى امرأتك، فالحين عام فقط، وسأل عليا رضى الله عنه فقال له: متى حلفت؟ قال: بالأمس، فقال: ارجع إلى امرأتك فالحين هو نصف يوم. ثم قص الأعرابى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل كلا من الصحابة الأربعة على مستندهم فى آرائهم، فقال أبو بكر: قال الله تعالى فى قوم يونس {فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين} يونس: 98، وقد سبق أن فسر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بأن الله تركهم بلا عذاب طول عمرهم. وقال عمر: قال الله تعالى {هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا} الإنسان: 1، وقد سبق أن فسر الرسول ذلك بأن آدم أتى عليه أربعون سنة مخلوقا مصورا لا يدرى ما هو وما اسمه وما يراد به. وقال عثمان. قال الله تعالى فى شجرة النخل الطيبة {تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها} إبراهيم:25، وثمار النخلة تأتى كل عام. وقال على: قال تعالى {فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون} الروم: 17، فالحين نصف يوم. وقيل: إن هذه القصة هى فى قول النبى صلى الله عليه وسلم "أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم " وهو أيضا ضعيف وقيل موضوع، رواه الدارمى. وغيره، وأسانيده ضعيفة، وعلى فرض ورود هذا الحديث بأية درجة فهو ليس مدحا من النبى صلى الله عليه وسلم " لأى اختلاف، بل للاختلاف فى الرأى الاجتهادى الذى ليس فيه نص قاطع، وكل واحد من هؤلاء استند فى رأيه إلى نص فى القرآن. فهو معذور إن أخطأ، ومن المعلوم أن الاختلاف. فى الآراء الاجتهادية يعطى فرصة للإنسان أن يختار منها ما يتناسب مع ظروفه، ومن هنا جاءت المذاهب الفقهية المعروفة، وتقليد أى منها جائز لا حرج فيه

البطيخ والقرى

البطيخ والقرى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل من الحديث: ربيع أمتى البطيخ، وخير بقاع الأرضى القرى وشرها المدن؟ An ليس هناك حديث صحيح فى مدح البطيخ، وليس هناك حديث يفضل أهل القرى على أهل المدن. وأسماء الأمكنة لا قيمة لها، وقيمتها فى سلوك أهلها

فضل المتصدق والمتصدق عليه

فضل المتصدق والمتصدق عليه F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل من الحديث ما يقال " ما المعطى عن سعة بأعظم أجرا من الذى يُصَدَّق عليه "؟ An هذا الحديث ضعيف رواه ابن حبان فى الضعفاء والطبرانى فى المعجم الأوسط، كما رواه فى المعجم الكبير بسند ضعيف، فهو ليس بحديث صحيح ولا حسن. ذكره العراقى فى تخريج أحاديث "إحياء علوم الدين " للغزالى الذى وضحه بأن الذى يتفرغ للعبادة ويقبل الصدقة لحاجته إليها لا يقل فضلا عن الغنى الذى أعطاه الصدقة. وهو على إطلاقه دعوة للتفرغ للعبادة، ولكنى لا أرى تشجيع التفرغ لها للقادرين على الكسب، وقد يفيد الحديث فى مساعدة من يحتاجون لطلب العلم والجهاد فى سبيل الله ولا يمكنهم التفرغ للسعى وطلب الرزق،وكذلك للعجزة عن الكسب

حديث " حزام الجوع "

حديث " حزام الجوع " F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يشد الحجر على بطنه من الجوع؟ An روى البخارى ومسلم عن أنس رضى الله عنه أنه وجد الرسول صلى الله عليه وسلم يوما قد عصب بطنه بعصابة، وذلك من الجوع. وكان المسلمون الأولون يشدون الأحجار على بطونهم ليقيموا أصلابهم وذلك من الجوع. ويروى أحمد بسند صحيح عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: لقد رأيتنا وما لنا ثياب الا البُرُد المتفتقة، وإنه ليأتى على أحدنا الأيام ما يجد طعاما يقيم به صلبه، حتى إن أحدنا ليأخذ الحجر فيشد به على أخمص بطنه ثم يشده بثوبه ليقيم صلبه

غزوة ذات الرقاع

غزوة ذات الرقاع F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q لماذا سميت غزوة ذات الرقاع بهذا الاسم، وما اسم الرجل الذى حدثت معه واقعة السيف الذى أراد به قتل النبى صلى الله عليه وسلم؟ An جاء فى "المواهب اللدنية " للقسطلانى وشرحها للزرقانى أن غزوة ذات الرقاع سميت بذلك لأنهم رقعوا فيها راياتهم، أو باسم شجرة.فى ذلك الموضع كانت العرب تعبدها وتربط بها خرقا لقضاء مصالحهم. وقيل: لأن الأرض التى نزلوا بها كان بها بقع سود وبقع بيض كأنها ثوب مرقع، وقيل: لأن خيلهم كان بها سواد وبياض. وأصح الأقوال ما رواه البخارى ومسلم أن قلة الجِمال كانت تضطر بعضهم إلى المشى فيعصبون على أرجلهم رقاعا تخفف عنهم ألم المشى على الأرض الصعبة. والرجل الذي أراد قتل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو نائم تحت الشجرة وسقط السيف من يده كما فى البخارى-اسمه غَوْرَث بن الحارث، وقيل " غَوْرِث " وقيل " غُوَيْرث " بالتصغير. وحدث مثل ذلك فى غزوة غطفان "ذى أمر" بناحية نجد، والرجل اسمة "دُعْثُور" فهناك قصتان لرجلين. وقيل: هى قصة واحدة والأسماء تطلق على الرجل كألقاب

حديث: فى العشق والشهادة

حديث: فى العشق والشهادة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل من الحديث ما يقال "من عشق فعف فكتم فمات فهو شهيد"؟ An تقدم الحديث عن الحب بين الجنسين وهو غالب ما يسأل عنه الناس، وهو أمر طبيعى فى حياة البشر، وإذا انتهى إلى غاية شريفة ولم يصاحبه محرم فلا بأس به، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب زوجاته ويخص عائشة منه بنصيب أوفر، لأنه لا يمكن العدل فيه، وروى أصحاب السنن أنه قال فى ذلك " اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك ". وحديث " من عشق فعف فمات فهو شهيد " وفى رواية "من عشق وكتم وعف وصبر غفر الله له وأدخله الجنة" هو حديث موضوع مكذوب على النبى صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز أن يكون من كلامه، فإن الشهادة درجة عالية عند الله مقرونة بدرجة الصديقية، ولها أعمال وأحوال هى شروط فى حصولها، والشهادة الخاصة هى ما كانت فى سبيل الله، والشهادة العامة خمس مذكورة فى الصحيح وليس العشق واحدا منها. ونعى ابن القيم على من نسب هذا الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر أن لفظ العشق لم يحفظ عنه فى حديث صحيح ألبتة، ثم إن العشق منه حلال ومنه حرام، فكيف يظن بالنبى صلى الله عليه وسلم أنه يحكم على كل عاشق يكتم ويعف بأنه شهيد؟ "راجع زاد المعاد لابن القيم ج 3 ص 154 " ففيه كلام كثير عن العشق وعن هذا الحديث

حديث: الشفاء فى ثلاث

حديث: الشفاء فى ثلاث F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل من الحديث ما يقال "الشفاء فى ثلاث،شربة عسل، أو شرطة محجم أو كية نار، وأكره أن يكتوى " وهل الأخذ بغير هذه الوسائل فى علاج الأمراض يُعد خروجا على ما جاء بالسنة؟ An هذا الحديث رواه البخارى بعدة روايات كما جاء فى كتاب "زاد المعاد " لابن القيم، ووضح معناه بما نقله عن المازرى من أن الأمراض الامتلائية إما أن تكون دموية أو صفراوية أو بلغمية أو سوداوية، فإن كانت دموية فشفاؤها إخراج الدم، وإن كانت من الأقسام الثلاثة الباقية فشفاؤها بالإسهال الذى يليق بكل خلط منها، وكأنه صلى الله عليه وسلم نبه بالعسل على المسهلات، وبالحجامة على الفصد. وقد قال بعض الناس: إن الفصد يدخل فى قوله "شرطة محجم " فإذا أعيا الدواء فآخر الطب الكى، فذكره صلى الله عليه وسلم فى الأدوية لأنه يستعمل عند غلبة الطباع لقوى الأدوية وحيث لا ينفع الدواء المشروب، إلى آخر ما قاله ابن القيم عن المازرى. ومنه نرى أن العلاج ليس مقصورا على هذه الأشياء المذكورة فى الحديث، فهى وسائل لعلاج أنواع من المرض وليس لكل الأمراض، وفى الوقت نفسه هى أمثلة ونماذج لغيرها من الأدوية، وليس المقصود حصرها ومنع غيرها، وهذا واضح من تعبير المازرى: وكأنه نبه بالعسل على المسهلات، وبالحجامة على الفصد. فأى دواء يفيد فى هذا المجال ويؤدى إلى النتيجة المطلوبة فهو جائز الاستعمال، وليست الأمراض محصورة فيما جاء فى الحديث، وكذلك ليست الأدوية محصورة أيضا، فالعالم يتغير والكون فيه أسرار يكتشفها العلم الذى يتطور. ولا يجوز أبدا تحريم العلاج بغير ما ذكر فى الحديث فذلك حكم على الدين بالعقم والتخلف، وكيف لا وهو صالح لكل زمان ومكان، وجاء فى الحديث الأمر بالتداوى، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء كما رواه الترمذى، وكما فى الصحيحين " ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء"

النبى بين حياة وموت

النبى بين حياة وموت F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما مدى صحة القول بأن النبى صلى الله عليه وسلم حى يرزق، وهل يتعارض مع قوله تعالى {إنك ميت وإنهم ميتون} الزمر: 30؟ An إذا كان الحديث قد ورد فى أن الأنبياء أحياء فى قبورهم ولا تأكل الأرض أجسادهم، كما نصت الآية على حياة الشهداء - فلا نعلم نحن كيفية هذه الحياة التى للأنبياء، حيث لم ينص عليها فى خبر كما نص فى الحديث على حياة الشهداء. وحياتهم حياة برزخية -أى فاصلة بين الحياة فى الدنيا والحياة يوم القيامة- لا تكليف فيها، فقد انقطع التكليف بمفارقة الروح للجسد، وكل من عليها فان، وكل نفس ذائفة الموت، أى تنتهى به حياتها الدنيوية الى حياة برزخية نترك تفصيلها الى الله. فهى من الغيب الذى لا يقبل فيه إلا خبر صادق لا يتطرق إليه الشك ثبوتا ودلالة

رؤى الإسراء

رؤى الإسراء F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q كيف رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى رحلة الإسراء أناسا يعذبون ويحاسبون على أعمالهم رغم أن يوم القيامة لم يأت بعد؟ An ما رآه النبى صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء هو صور ونماذج لما يكون عليه الحال يوم القيامة، أو هو تعبير عن الواقع لهؤلاء الناس فى القبور، ففى القبر نعيم وعذاب، وذلك غير ما يكون يوم القيامة، من نعيم فى الجنة وعذاب فى النار، فالصور التى رآها الرسول فى ليلة الإسراء، ومثلا ما رآه مناما ... ورؤيا الأنبياء حق -من أن ملكين أخذاه ومرا به على صور وأشكال لمن ينامون عن الصلاة ومن يأكلون الربا ومن يزنون وخطباء الفتنة، ومن ينفقون للجهاد فى سبيل الله -هذه الصور إما رموز لما سيكون عليه الحال يوم القيامة، وإما حقيقة لما يكون عليه هؤلاء فى القبور

حديث: قص الأظافر يوم الجمعة

حديث: قص الأظافر يوم الجمعة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل من الحديث ما يقال "من قص أظافره فى يوم الجمعة أخرج الله منه مرضا وزاده شفاءا؟ An لم أجد حديثا صحيحا بهذا المعنى، والذى وجدته هو ما ذكره الشعرانى فى كتابه "كشف الغمة" ج 1 ص 180 "من قلم أظفاره يوم الجمعة وقى من السوء إلى مثلها" وقال عنه الزرقانى فى شرح المواهب "ج 4 ص 215": إنه حديث ضعيف رواه الطبرانى فى الأوسط والبزار عن أبى هريرة. وروى البغوى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يأخذ أظفاره وشاربه كل جمعة، ونقل السفارينى فى كتابه "غذاء الألباب " ج 1 ص 381 عن "الآداب الكبرى" حديثا رواه ابن بطة بإسناده "من قص أظفاره يوم الجمعة دخل فيه شفاء وخرج منه داء" وذكر الغزالى فى كتابه "الإحياء" ج 1 ص 162 أنه من قول ابن مسعود بلفظ "من قلم أظفاره يوم الجمعة أخرج الله عز وجل منه داء وأدخل فيه شفاء". فالحديث ليس صحيحا بهذا اللفظ، وإن كانت النظافة مطلوبة لصلاة الجمعة، فى الجسم والثياب، ومن ذلك قص الأظافر الطويلة

عبادة النبى قبل البعثة

عبادة النبى قبل البعثة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q كان النبى صلى الله عليه وسلم يتعبد فى غار حراء قبل البعثة، فبماذا كان يتعبد؟ An ذكر القرطبى فى تفسيره "ج 16 ص 57" أن العلماء تكلموا فى النبى صلى الله عليه وسلم هل كان متعبدا بدين قبل الوحى أم لا، فمنهم من منع ذلك مطلقا وأحاله عقلا، قالوا لأنه يبعد أنه يكون متبوعا من عُرف تابعا، وبنوا هذا على التحسين والتقبيح، وقالت فرقة أخرى بالتوقف وترك قطع الحكم عليه بشىء فى ذلك، حيث لا دليل على شىء بالعقل أو النقل، وهذا مذهب أبى المعالى، وقالت فرقة ثالثة: إنه كان متعبدا بشرع من قبله وعاملا به، ثم اختلف هؤلاء فى التعيين، فذهبت طائفة إلى أنه كان على دين عيسى، فإنه ناسخ لجميع الأديان والملل قبله فلا يجوز أن يكون النبى على دين منسوخ، وذهبت طائفة إلى أنه كان على دين إبراهيم، لأنه من ولده وهو أبو الأنبياء، وذهبت طائفة إلى أنه كان على دين موسى، لأنه أقدم الأديان (هكذا) وذهبت المعتزلة إلى أنه لابد أن يكون على دين، ولكن عين الدين غير معلومة عندنا. وقد أبطل هذه الأقوال كلها أئمتنا، إذ هى أقوال متعارضة وليس فيها دلالة قاطعة وإن كان العقل يجوَّز ذلك كله، والذى يقطع به أنه عليه السلام لم يكن منسوبا إلى واحد من الأنبياء نسبة تقتضى أن يكون واحدا من أمته ومخاطبا بكل شريعته، بل شريعته مستقلة بنفسها مفتتحة من عند الله الحاكم جل وعز وأنه صلى الله عليه وسلم كان مؤمنا بالله عز وجل، ولا سجد لصنم ولا أشرك بالله، ولا زنى ولا شرب الخمر، ولا شهد السامر- الموضع الذى يجتمعون للسمر فيه، ولا حضر حلف المطر (هكذا) ولا حلف المطيبين - القائم على نصرة المظلوم وصلة الأرحام - بل نزهه لله وصانه عن ذلك. ولا يعترض على ذلك بقوله تعالى {قل بل ملة إبراهيم حنيفا} البقرة: 135 وبقوله {أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا} النحل:123، وبقوله {شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه} الشورى: 13، فهذا يقتضى أنه كان متعبدا بشرع - فالجواب أن ذلك فيما لا تختلف فيه الشرائع من التوحيد وإقامة الدين، أما تفاصيل الشرائع فلم يعرفها حتى جاء الإسلام

وما ينطق عن الهوى

وما ينطق عن الهوى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نريد توضيحا لمعنى قوله تعالى: {وما ينطق عن الهوى. أن هو إلا وحى يوحى} النجم: 3، وهل منه الحديث النبوى؟ An يقول المفسرون: إن النبى صلى الله عليه وسلم لم ينطق عن الهوى والغرض فى القرآن الذى يبلغه للناس، فهو وحى من الله تعالى، بمعنى أن النبى صلى الله عليه وسلم إذا قاله: قال الله كذا، فإن ذلك عن صدق، وأن الكلام هو كلام الله، وليس كلام محمد نسبه إلى ربه ليكسب قداسة، فإنه صلى الله عليه وسلم لا يكتم شيئا مما أمر بتبليغه حتى لو كان على غير ما يحبه هو؟ ولذلك لما نزل قوله تعالى فى حقه {عبس وتولى. أن جاءه الأعمى} بلغ ذلك ولم ينقص منه شيئا مع أنه ضد هواه وميله، لكن الحق لابد أن يتبع ويبلغ. وهذا يلتقى مع قوله تعالى {تنزيل من رب العالمين. ولو نقول علينا بعض الأقاويل. لأخذنا منه باليمين. ثم لقطعنا منه الوتين.فما منكم من أحد عنه حاجزين} الحاقة: 43 -47، ومع قوله {قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى إن أتبع إلا ما يوحى إلى إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم} يونس: 15. فالقرآن هو الوحى الذى يبلغه الرسول دون تغيير أو تبديل، ودون تدخل هواه فيه، أما ما يحكم به بين الناس فهو نطقه هو وكلامه هو، إن كان حقا أيده الله فيه وسكت عنه، وإن كان غير ذلك أرشده، كما فى قوله تعالى {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره} التوبة: 84 بعد أن صلى على قبر عبد الله بن أبى كبير المنافقين. والحديث النبوى معناه من الله ولفظه من النبى صلى الله عليه وسلم فهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحى يوحى، وإذا بلغه الرسول صحيحا فبها، وإلا صححه رب العزة، وإذا لم يكن معنى الحديث من الله بل كان اجتهادا، التزم فيه الرسول المصلحة العامة، وبخاصة فيما يمس الناس، ويظهر ذلك فى عرض مشروع الصلح فى غزوة الخندق على السعدين، وقالا: هل هو أمر من الله فنتبعه، أو شىء تحبه فنوافقك عليه، أو هو لمصلحتنا؟ فقال "بل لمصلحتكم " فلم يوافقوا عليه "انظر كتب السيرة"

الكوثر

الكوثر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن الكوثر نهر فى الجنة أعطاه الله للنبى صلى الله عليه وسلم؟ An يقول الله سبحانه {إنا أعطيناك الكوثر} وللعلماء كلام كثير فى المراد بالكوثر، فقيل هو الخير الكثير، وقيل هو النبوة، وقيل غير ذلك، وأقوى ما فسر به ما جاء فى صحيح مسلم وغيره أن النبى صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه السورة قال "أتدرون ما الكوثر"؟ قلنا: الله ورسوله أعلم،فقال "نهر وعدنيه ربى، عليه خير كثير، وهو حوض ترد عليه أمتى يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيُختلجُ العبد منهم فأقول: رب إنه من أمتى، فيقول: ما تدرى ما أحدث بعدك "ومعنى يختلج ينزع ويبعد، وروى أحمد فى مسنده أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم ما الكوثر؟ فقال "نهر فى الجنة يسيل فى حوضه، لهو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل " وجاء فى صحيح البخارى أنه "نهر فى الجنة يسيل فى حوضه، مجراه على الدر والياقوت " وفى سنن النسائى "ترابه المسك وحصاه اللؤلؤ والياقوت، وماؤه أحلى من العسل وأبيض من اللبن وأبرد من الثلج ". وحوض النبى صلى الله عليه وسلم أكبر الحياض وأكثرها واردة، ففى حديث الترمذى "إن لكل نبى حوضا، وإنهم يتباهون بأكثرهم واردة، وإنى أرجو أن أكون أكثرهم واردة" وجاء فى روايات البخارى ومسلم "أن حوض الرسول صلى الله عليه وسلم مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ أبدا" وفى رواية "حوضى مسيرة شهر وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الوَرِق " أى الفضة، وفى رواية لهما أيضا ما يفيد أن بعض من يردون الحوض من أمته يمنعون عنه ويذهب بهم إلى النار لأنهم ارتدوا على أدبارهم فلا يخلص منهم إلا مثل همل النعم، أى ضوالها. ومعناه الناجى قليل كقلة الضالة من الغنم بالنسبة إلى جملتها "الزرقانى على المواهب ج 5 ص 34، الترغيب ج 4 ص 144- 147 ". تلك بعض الأحاديث التى فسرت الكوثر بأنه نهر فى الجنة بهذه الأوصاف الطيبة، وهو يصب فى حوض الرسول الذى يكون فى المحشر قبل دخول الجنة، وأن الذى سيشرب منه هم الثابتون على الإيمان والتقوى حتى الموت، وأن مقدار ما يشربه المؤمن من الحوض يقدر بدرجة حبه للنبى صلى الله عليه وسلم والحب له آثار فى السلوك على هدى الأسوة الحسنة

تحريم ما أحل الله

تحريم ما أحل الله F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q قال الله تعالى: {يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضاة أزواجك} ما هو الشىء الذى حرمه الرسول على نفسه، وكيف يخلف أمر الله فيحرم ما أحله الله له؟ An أصح ما ورد فى سبب نزول هذه الآية من أول سورة التحريم كما رواه مسلم، أنه صلى الله عليه وسلم كان يشرب عسلا عند بعض نسائه - زينب بنت جحش أو حفصة بنت عمر-وكان يمكث عندها طويلا، فدبت الغيرة فى قلب بعض زوجاته، وهن بشر، كن يتمنين أن يمكث عندهن كما يمكث هناك، لأن من عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان يطوف عليهن جميعا كل يوم، يسأل عنهن ويقضى حاجاتهن، ثم يبيت عند صاحبة النوبة، فقال بعض الزوجات: إذا وصل النبى إلينا نقول له: إن فى فمك رائحة كريهة وهو يكره الرائحة الكريهة فقلن له ذلك، وذكر أنه من الطعام الذى أكله، فقال "أكلت عسلا" فقلن: لعل نحله قد جنت العُزفُط، يعنى امتص زهر شجر العرفط وهو ذو رائحة كريهة. ومن هنا حلف الرسول ألا يأكله مرة أخرى، وبالفعل عندما زار من عندها عسل رفض أن يأكل منه، وقد أطلع الله نبيه على ما فعلته أزواجه، - زوجاته - وبيَّن له المخرج من يمينه، وهو كفارة بعتق رقبة أو أطعام عشر مساكين أو كسوتهم على ما جاء في سورة المائدة. وقد نزلت هذه الآية عتابا رقيقا من الله لنبيه فى أنه كان فى الذروة من حسن معاشرة أزواجه، لدرجة أنه امتنع عما أحله الله له لإدخال السرور على قلوبهن وبين له أن سمو الخلق لا يصل إلى الدرجة التي يتعب فيها نفسه ويحرمها من الحلال الطيب الذى يحبه، فالامتناع عن أكل شىء إرضاء لمن يحبه ليس تحريما شرعيا لشيء أحله الله وليس معصية، بل هو تصرف شخص فى معاملة أزواجه، كما امتنع عن أكل الثوم والبصل وهما مباحان، لأن وضعه من لقاء الملائكة وغيره ليس كوضع سائر الناس، وقد امتنع من قبله سيدنا يعقوب عن لحوم الإبل وألبانها لأمر يخصه، ولم يعاتبه الله على ذلك كما قال سبحانه {كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة} آل عمران: 93. والسبب المذكور لنزول الآية أصح من رواية الدارقطنى أنه امتنع عن مارية إرضاء لحفصة عندما اختلى بها فى بيتها "راجع تفسير القرطبى لهذه الآية"

رؤية النبى بالنهار والليل

رؤية النبى بالنهار والليل F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل من الحديث ما يقال عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يرى فى الظلام كما يرى فى النور؟ An جاء فى المواهب اللدنية للقسطلانى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بالليل في الظلمة كما يرى فى النهار فى الضوء. رواه البخارى. وروى البيهقى عن عائشة رضى الله عنها قالت:كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى فى الظلماء كما يرى فى الضوء. وقد علق الزرقانى فى شرحه على إسناد الحديث للبخارى فقال: لم أجده فيه، وإنما عزاه السيوطى وغيره للبيهقى فى الدلائل، وقال: إنه حسن. قال شارحه: ولعله -أى الحكم بالحسن - لاعتقاده، وإلا فقد قال السهيلى: ليس بقوى، ونقل ابن دحية تضعيفه فى كتاب "الآيات البينات " عن ابن بشكوال، لأن فى سنده ضعفا فكيف يكون فى البخارى. وحديث البيهقى رواه أيضا ابن عدى وبقى بن مخلد-كما فى الشفاء - وضعفه ابن الجوزى والذهبى. لكنه يعتضد بشواهده فهو حسن كما قال السيوطى. فالخلاصة أن روية النبى صلى الله عليه وسلم فى الظلام كالنهار سندها ضعيف أو حسن وذكر الزرقانى أنه صلى الله عليه وسلم قام ليلة فوطئ على زينب بنت أم سلمة بقدمه وهى نائمة، فبكت، وقد يكون ذلك لبيان أن رويته فى الليل كالنهار ليست فى كل الأحوال، وأجاب عنه الزرقانى بجواب آخر من وجهة نظره "الزرقانى على المواهب ج 4 ص 83"

حديث: شفاعة زائر القبر الشريف

حديث: شفاعة زائر القبر الشريف F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل من الحديث ما يقال " من زار قبرى وجبت له شفاعتى " وهل تتحقق هذه الشفاعة إن كان الزائر من غير أهل التقوى والإيمان؟ An هذا الحديث رواه الدارقطنى وابن أبي الدنيا وغيرهما، ورواه عبد الحق فى أحكامه وسكت عنه، وسكوته دليل على قبوله. قال الذهنى: طرقه كلها لينة، لكن يقوى بعضها ببعض، وهناك روايات أخرى بهذا المعنى. يقول الزرقانى فى شرح المواهب "ج 8 ص 298": معنى "وجبت له شفاعتى" أخصه بشفاعة ليست لغيره تناسب عظيم عمله، إما بزيادة نعيم أو تخفيف هول ذلك اليوم عنه، أو دخول الجنة بلا حساب، أو رفع درجاته بها، أو بزيادة شهود الحق والنظر إليه، أو بغير ذلك، أو المراد البشرى بموته على الإسلام

حديث: العلماء ورثة الأنبياء

حديث: العلماء ورثة الأنبياء F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل هذا حديث صحيح " العلماء ويرثه الأنبياء"؟ An روى أبو داود والترمذى وابن ماجه وابن حبان فى صحيحه وغيرهم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى ضمن حديث طويل "أن العلماء ورثه الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر". هذا الحديث يبين فضل العلماء، توضيحا لقوله تعالى {يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات} المجادلة: 11، فهم الوارثون لما تركه الرسول، لأنه القائل "بلغوا عنى ولو آية" رواه البخارى والقائل فى طلاب العلم، "من سلك طريقا يبتغى فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجهة" كما رواه مسلم، والقائل "أن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع " كما رواه أحمد وابن حبان والحاكم، والقائل "يا أبا ذر لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلى مائة ركعة ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم، عمل به أو لم بعمل خير لك من أن تصلى ألف ركعة" كما رواه ابن ماجه بإسناد حسن. وأشرف العلم ما كان متصلا بالقرآن ففى حديث البخارى ومسلم "خيركم من تعلم القرآن وعلمه " لأنه يرشد إلى كل العلوم النافعة فى الدين والدنيا، ففى آياته قوله تعالى {ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماءُ} فاطر: 27، فالذين يخشون الله هم علماء الفلك والطبيعة الكيمياء والنبات وطبقات الأرض، وعلماء الإنسان تاريخا ونفسا وطبا وكل ما يتصل به، وعلماء الحيوان كذلك بكل ما يتصل به، وذلك إذا درسوا بتعمق، وإنصاف وقصد حسن، إنهم بوصولهم إلى سر الخلق سيؤمنون أو يزادون إيمانا، وسيفيدون أنفسهم والناس جميعا بجهودهم. ومن أراد أن ينشرح صدره بمعرفة موقف الإسلام من العلم بفروعه المختلفة فليرجع إلى "إحياء علوم الدين " للأمام الغزالى، وسيهتف من أعماق قلبه أن هذا الدين هو دين الحضارة الصحيحة، الصالح لكل زمان ومكان، وذلك بالفهم الواعى والتطبيق الصحيح

حديث: الجار السابع

حديث: الجار السابع F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم أوصى على سابع جاركما يقول بعض الناس؟ An معلوم أن الإسلام أوصى على رعاية حق الجوار، والنصوص فى ذلك كثيرة يكفى منها قوله " تعالى {واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذى القربى واليتامى والمساكين والجار فى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم} النساء: 36، والجار ذو القربى من له صلة قرابة، والجنب من لا يربطه به قرابة، والصاحب بالجنب قيل هو الزوجة، وقوله صلى الله عليه وسلم "ما زال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه " رواه البخارى ومسلم، وقوله:"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره " رواه البخارى ومسلم وقوله: "والذى نفسى بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره " أو قال لأخيه -ما يحبط لنفسه " رواه مسلم. والجار هو من جاور فى المسكن أو المتجر أو المصنع أو الحقل أو حلقة الدرس أو الفصل، وفى أى مكان يطول به زمن الجوار، لكن هل الوصية بالإحسان إلى الجار خاصة بمن يجاور مباشرة لا يتعداه إلى البعيد؟ إن الناظر إلى روح الإسلام يرى أن الأخوة يمتد ظلها حتى يشمل أكثر من شخص، وإن كان هناك تفاوت فى الأولوية بحسب القرب والبعد، ويشهد لهذا الامتداد حديث روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاء يشكو إليه جاره فأمره أن ينادى على باب المسجد "ألا إن أربعين دارا جار" يقول الزهرى راوى هذا الحديث مفسرا له: أربعون هكذا، وأومأ إلى أربع جهات. هذا هو الحديث الذى روى فى اتساع مجال الجوار وإن كان فى سنده مقال، لكن روح الشريعة لا تعارضه. أما قول بعض الناس: إن النبى صلى الله عليه وسلم أوصى على سابع جار فلم أره حديثا منسوبا إلى النبى صلى الله عليه وسلم، وهو من مبالغة الناس واستعمالهم عدد السبع وعدد السبعين كثيرا فى المبالغة، ولا ننسى فى هذا المقام قول النبى صلى الله عليه وسلم فى الأخوة الجامعة كما رواه البخارى ومسلم " مثل المؤمنين فى تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تدامى له سائر الجسد بالسهر والحمى "

حديث: الهرة بارة

حديث: الهرة بارة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل هذا من الحديث الشريف "اتقوا الهرة فإنها من المارة"؟ An لم أعثر على حديث بهذا اللفظ، والذى رواه أصحاب السنن أن النبى صلى الله عليه وسلم قال عن الهرة فى طهارتها وعدم نجاستها "إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات " يقول الدميرى فى كتابه "حياة الحيوان الكبرى" والطوافون الخدم، والطوافات الخادمات، جعلها بمنزلة المماليك فى قوله تعالى {يطوف عليهم ولدان مخلدون} الواقعة: 17، قد يستدل على ذلك بقوله تعالى فى آية الاستئذان {يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض} النور: 58. وفى سنن ابن ماجه "الهرة لا تقطع الصلاة، إنما هى من متاع البيت " ولعل كلمة "الطوافين " يقصد بها ما جاء فى السؤال "المارة" أى التى تمر أمام الناس. هناك مثل يقول: فلان أبَر من هرة. أرادوا بذلك أنها تأكل أولادها من شدة الحب لهم، فهى بهذا بارة وليست مارة

حديث: القابض على دينه

حديث: القابض على دينه F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل من الحديث ما يقال "سيأتى زمن على أمتى القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر " وهل ينطبق هذا الحديث على الزمن الذى نعيشه الآن؟ An روى ابن ماجه والترمذى حديثا قالا عنه: حسن غريب، أى رواه راو واحد فقط، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى ضمن حديث "فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله ". وجاء فى الجامع الكبير للسيوطى حديث "يأتى على الناس زمان التمسك فيه بسنتى عند اختلاف أمتى كالقابض على الجمر" رواه الترمذى الحكيم عن ابن مسعود فى كتابه "نوادر الأصول " وهو ضعيف ". ومعلوم أنه لا يمر زمان إلا والذى بعده شر منه، وقد كثرت فى أيامنا الفتن المغريات والانحرافات، لكن لم تصل إلى الذروة، وما يخبئه المستقبل لا علم لنا به، ونرجو أن يقينا الله شر الفتن

حديث: ليس الإيمان بالتمنى

حديث: ليس الإيمان بالتمنى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نريد توضيح معنى القول المأثور، ليس الإيمان بالتمنى، وهل هو حديث صحيح؟ An أثر عن الحسن البصرى أنه قال: ليس الإيمان بالتمنى ولكن ما وقر فى القلب وصدقه العمل، وإن قوما خرجوا من الدنيا ولا عمل لهم وقالوا: نحن نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. إن هذا الأثر ليس حديثا مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم كما قال المحققون، وإنما هو من كلام الحسن البصرى، ومعناه صحيح، وهو أن الإيمان الذى يكرم الله به المؤمن وينجيه من النار ليس مجرد كلمة يقولها بلسانه دون عمل، وليس أمنية يتمناها ترفع بها درجته عند ربه، فما أهون الكلام المجرد عن عمل يصدقه، وما أكثر الأمانى عند المفلسين من كنز العمل الصالح وهذا يلتقى مع الحديث "الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمانى" رواه الطبرانى وأحمد والترمذى وقال: حسن "الجامع الصغير للسيوطى". لو أحسن هؤلاء الظن بالله لاستعدوا للقائه بالعمل الصالح الذى أمرهم به، فهو القائل {وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون} التوبة:105، وقد حدث أن بعض أهل الكتاب تناقشوا مع بعض المؤمنين،كل يدعى أن الفضل له دون الأخر، فنزل قوله تعالى {ليس بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا} النساء: 123،124. فالمدار كله على العمل المبنى على الإيمان وحسن الظن بالله، ولا يغتر أحد بما يقول بعض الشعراء: لخدمت على الكريم بنير زاد * سوى الإخلاص والقلب السليم فحمل الزاد أقبح ما يكون * إذا كان القدوم على كريم فالإفراط فى الرجاء الذى ينفى الخوف يسلم إلى الكسل ويهود الحيلة، وعلماء التوحيد يقولون: وغلب الخوف على الرجاء * وسر لمولاك بلا تناء "انظر: فيض القدير على الجامع الصغير للمناوى رقم 7570 وتفسير القرطبى ج 10 ص 600"

حديث: الجنة تحت أقدام الأمهات

حديث: الجنة تحت أقدام الأمهات F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q فى الحديث أن الجنة تحت أقدام الأمهات، فكيف يكون ذلك وفيهن كافرات وعاصيات؟ An روى ابن ماجه والنسائى والحاكم وصححه أن رجلا قال: يا رسول الله أردت أن أغزو، فقال له "هل لك من أم "؟ قال نعم: قال "فالزمها فإن الجنة تحت رجلها" وعبر فى بعض الروايات عن هذا بقوله "الجنة تحت أقدام الأمهات ". وردت النصوص فى القرآن والسنة بالأمر ببر الوالدين، وتخصيص الأم، بزيادة فى ذلك، فإن برهما من أسباب دخول الجنة، والمراد بعبارة "الجنة تحت أقدام الأمهات " أن خدمة الأم خدمة خالصة، وعدم الأنفة أو التكبر عن أساء هذه الخدمة-حتى لو كانت الأم كافرة على ما جاء فى قوله تعالى {وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفا} لقمان: 15. من أقوى الأسباب فى دخول الجنة وبالأولى لو كانت الأم المؤمنة عاصية لربها بمثل التقصير فى الصلاة. وليس المراد أن كل الأمهات يدخلن الجنة حتما، ويكن متمكنات منها كما يتمكن الإنسان من الشىء الذى تحت قدمه، فإن شرط دخول الجنة الإيمان، فلا تدخلها الكافرة، كما قال تعالى {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} النساء: 48، والمؤمنة وإن عصت ربها فقد يغفر الله لها ولا تعذب، وقد تعذب ولكن مصيرها الجنة ما دام فى قلبها ذرة من إيمان تمنع الخلود فى النار. وهنا يكون المطلوب أمرين: الأول أن تجتهد الأم لتدخل الجنة، وذلك بالإيمان والعمل الصالح، والثانى أن يجتهد الولد المؤمن ليدخل الجنة بالعمل الصالح، ومنه بر الوالدين وبخاصة الأم، وليجتمع شمل الأسرة فى الجنة كما كان فى الدنيا، قال تعالى {جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار} الرعد: 23،240، وقال {والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شىء} الطور: 21

فى التأنى السلامة

فى التأنى السلامة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q سمعنا حديثا يقول "فى التأنى السلامة" وسمعنا حديثا آخر يقول "أفضل الصلاة فى أول وقتها فكيف نوفق بين التأنى والمبادرة؟ An "فى التأنى السلامة" ليس حديثا مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم وإنما هو قول جار على الألسنة، قد قصد به إتقان العمل وأداؤه على الوجه الأكمل، كما قد يقصد به عدم المبادرة بالتنفيذ، وإعطاء مهلة لأدائه. ولا شك أن إتقان العمل مطلوب كما فى الحديث "إن الله يحب إذا عمل العبد عملا أن يحكمه " رواه ابن أبى داود فى المصاحف، وابن النجار عن عائشة، وفيه مصعب بن ثابت ضيف "الجامع الصغير للسيوطى". والتأخير قد يكون مستحبا إذا لم يدرس المشروع دراسة كافية، فمن الخير أن يؤجل حتى تستكمل دراسته فإن كملت الدراسة كانت المبادرة بالتنفيذ أفضل، فظروف المستقبل غيب ربما لا يساعد على التنفيذ، وجاء فى ذلك حديث مرسل، "إذا أردت أمرا فتدبر عاقبته، فإن كان خيرا فأمضه، وإن كان شرا فانته " رواه ابن المبارك فى الزهد عن أبى جعفر عبد الله بن مسعود الهاشمى مرسلا "الجامع الصغير للسيوطى". وهذا كله فى أمور الدنيا التى تحتاج إلى دراسة كاملة، أما أمور الآخرة التى وضح الصواب فيها فمن الخير المبادرة بأدائها كالصلاة إذا حضر وقتها، والحج إذا توفرت أسبابه، وجاء فى ذلك حديث "التؤدة فى كل شىء خير إلا فى عمل الآخرة" رواه أبو داود والحاكم فى المستدرك والبيهقى فى الشعب وحديث "اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك " رواه ابن أبى الدنيا بإسناد حسن. وبهذا يظهر عدم التعارض بين القول المأثور "فى التأنى السلامة" وحديث الترغيب فى أداء الصلاة فى أول وقتها

حديث: فى علامات الموت

حديث: فى علامات الموت F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل من الحديث ما يقال: ارقبوا الميت عند موته ثلاثا، إن رشح جبينه وذرفت عيناه وانتشر منخراه فهى رحمة من الله قد نزلت به، وإن غط غطيط البكر المختنق واحمر لونه وأزبد شدقاه فهو عذاب من الله قد حل به؟ An هذا الحديث ذكره الترمذى الحكيم فى كتابه "نوادر الأصول " عن سلمان الفارسى، وقد نقله السيوطى فى كتابه "شفاء الصدور". وأخرج البيهقى فى الشعب عن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم "المؤمن يموت برشح الجبين" ولم أعثر على حكم عليه. انظر " مشارق الأنوار " للعدوى ص 20 وقد علق العراقى عليه بقوله: ولا يصح " الإحياء ج 4 ص 395"

حديث: فى القيامة الخاصة

حديث: فى القيامة الخاصة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم أن من مات فقد قامت قيامته؟ An هذا حديث ضعيف كما ذكره العراقى فى تخريجه لأحاديث "إحياء علوم الدين" للإمام الغزالى "ج 4 ص 421" والمعنى أن من مات فقد انتهت حياته الشخصية، كما ستنتهى الحياة العامة للمخلوقات جميعا يوم ينفخ فى الصور، وانتهى التكليف وبدأ الحساب

سبب وفاة النبى

سبب وفاة النبى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم مات متأثرا بالسم وكيف يحدث ذلك له؟ An ثبت فى الصحيحين أن يهودية سمَّت النبى صلى الله عليه وسلم فى شاة، فأكل منها لقمة ثم لفظها وأكل معه ثلاثة منهم بشر بن البراء، والتى قامت بذلك زينب بنت الحارث اليهودية امرأة سلام بن مشكم، وقد احتجم على كاهله، وأمر من أكل منها فاحتجم فمات بعضهم. وهناك خلاف فى الاقتصاص منها، كما أن هناك خلافا فى كيفية أكل النبى منها، هل مضغها ثم لفظها، أو ابتلعها، وبقى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هذه الحادثة ثلاث سنوات حتى قال فى وجعه الذى مات فيه "ما زلت أجد من الأكلة التى أكلت من الشاة يوم خيبر، فهذا أوان انقطاع الأبهر منى". قال الزهرى: فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا (زاد المعاد - خيبر) والأبهر عرق مستبطن بالصلب متصل بالقلب، إذا انقطع مات صاحبه فكان ابن مسعود وغيره يرون أنه صلى الله عليه وسلم مات شهيدا من السم الذى تناوله فى خيبر. يقول الزرقانى فى شرج المواهب اللدنية "ج 8 ص 260": ومن المعجزة أنه لم يؤثر فيه فى وقته، لأنهم قالوا: إن كان نبيا لم يضره، وإن كان ملكا استرحنا منه فلما لم يؤثر فيه تيقنوا نبوته حتى قيل: إن اليهودية أسلمت، ثم نقض عليه بعد ثلاث سنوات لإكرامه بالشهادة. وحادث السم رواه البخارى بطوله فى الجزية فى باب "إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم " وذكره فى الطب بطوله أيضا فى باب "ما يذكر فى سم النبى صلى الله عليه وسلم " واختصره فى غزوة خيبر فى باب "الشاة التى سُمَّت للنبى" وقيل إنها أخبرته بأنها مسمومة، فقال لأصحابه: ارفعوا أيديكم، وكان الذي حجمه هو أبو هند أو أبو طيبة. هذا مجمل ما جاء فى هذه الحادثة من الروايات عن وضع السم للرسول، وأنه مات متأثرا به فمات شهيدا أو غير شهيد فمقام النبوة لا يعدله مقام، ويكفى أن الله نجاه من السم القاتل لساعته، فكان معجزة تصدق رسالته، والموت مكتوب عليه كما هو مكتوب على غيره {إنك ميت وإنهم ميتون} الزمر: 30

حديث: فراسة المؤمن

حديث: فراسة المؤمن F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل من الحديث "اتقوا فراسة المؤمن"؟ An جاء فى تفسير القرطبى "ج 10 ص 42" روى أبو عيسى الترمذى عن أبى سعيد الخدرى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله " ثم قرأ {إن فى ذلك لآيات للمتوسمين} الحجر:75 قال: هذا حديث غريب. وروى الترمذى الحكيم عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن لله عز وجل عبادا يعرفون الناس بالتوسم " وزعمت الصوفية أنها كرامة، وقيل: بل هى استدلال بالعلامات، ومن العلامات ما يبدو ظاهرا لكل أحد وبأول نظرة، ومنها ما يخفى فلا يبدو لكل أحد ولا يدرك ببادئ النظر، ومنه قول ابن عباس: ما سألنى أحد عن شىء إلا عرفت: أفقيه هو أو غير فقيه. وروى عن عثمان بن عفان رضى الله عنه أن أنس بن مالك رضى الله عنه دخل عليه وكان قد مر بالسوق فنظر إلى امرأة فلما نظر إليه قال عثمان: يدخل أحدكم علىَّ وفى عينيه أثر الزنى؟ فقال له أنس: أوحيا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا، ولكن برهان وفراسة، وصدق، ومثله كثير عن الصحابة والتابعين. يقول ابن الأثير فى النهاية "اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله" يقال بمعنيين أحدهما ما دل ظاهر هذا الحديث عليه، وهو ما يوقعه الله تعالى فى قلوب أوليائه فيعلمون أحوال بعض الناس بنوع من الكرامات وإصابة الظن والحدس، والثانى نوع يتعلم بالدلائل والتجارب والخلق والأخلاق، فتعرف به أحوال الناس، ومنه حديث أفرس الناس ثلاثة، أى أصدقهم فراسة، وأنا أفرس بالرجال منك أى أبصر وأعرف. إن الوصول إلى الحكم على الشىء بعد النظر أو السماع قد يكون لذكاء حاد يسرع به الربط بين المقدمة والنتيجة أو بين السبب والمسبب، غير أن هذا الذكاء لا يصدق أحيانا، ولا يقلل من شأنه أن يخطئ قليلا، فالإنسان بشر، ولكن قد يؤيد هذا الذكاء إلهام من الله للصالحين من عباده فيوفقون فى الحكم والاستنتاج، وهذا ما يفيده تعبير "فإنه ينظر بنور الله " وبالطبع لا يكون هذا الصدق فى الفراسة إلا للمؤمن. ومن غير المؤمنين من تكون عندهم الفراسة وتصدق إلى حد كبير، كأولاد نزار الذين عرفوا أوصاف بعير من رؤيتهم له يرعى جانبا ويترك جانبا وأثر قدميه مختلف وروثه غير مفرق فقالوا: إنه أعور وأزور وأبتر وشرود "الوسيط فى الأدب العربى ص 40 ". وفى كتاب "مفتاح دار السعادة لابن القيم ج 2 ص 234 " أمثلة كثيرة من فراسة الإمام الشافعى، وفى إحياء علوم الدين للإمام الغزالى "ج 2 ص 59" حديث عنها، وذكر قول النبى صلى الله عليه وسلم "لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بنى آدم لنظروا إلى ملكوت السماوات " رواه أحمد وذكر السيوطى فى كتابه "تاريخ الخلفاء ص 56" قول ابن مسعود أفرس الناس ثلاثة: أبو بكر حين استخلف عمر، وصاحبة موسى حين قالت: يا أبت استأجره، والعزيز حين تفرس فى يوسف فقال لامرأته، أكرمى مثواه. وذكر ابن القيم فى زاد المعاد "التسمية" قول سيدنا عمر لمن سأله عن اسمه واسم أبيه وداره فقال: جمرة بن شهاب، والمنزل حرة النار فى مسكن ذات لظى، قال له: اذهب فقد احترق بيتك، وذكر فى كتاب الروح الفرق بين الفراسة والظن، والموضوع طويل يرجع إليه فى هذه المظان وفى تذكرة داود، وتفسير القرطبى لسورة الحجر، ومجلة الضياء التى تصدر فى دبى عدد ذى الحجة 1403 هـ وغيرها. والمهم أن حديث الفراسة مقبول، والوقائع المذكورة تؤيده

حديث: السؤال بالجاه

حديث: السؤال بالجاه F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "اسألوا الله بجاهى، فإن جاهى عند الله عظيم "؟ An حديث "اسألوا الله بجاهى فإن جاهي عند الله عظيم " قال عنه ابن تيمية فى كتابه الوسيلة "ص 129 " إنه كذب. ومن يدعو ويقول: اللهم إنى أسألك بجاه نبيك أو بجاه أحد من الصالحين قال العلماء: إن عبارته تحتمل القسم، أى الحلف بجاه النبى، والقسم بغير الله ممنوع، وتحتمل أن تكون الباء للسببية، أى بسبب نبيك، فإن كان المراد بسبب حبى لنبيك والإيمان به فلا غبار عليه، لأن حب النبى والإيمان به عمل صالح تقرب به الداعى إلى الله، فهو وسيلة لثوابه ورضاه، قال تعالى {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة} المائدة:35 كما دعا المحبوسون فى الغار ربهم بصالح أعمالهم فاستجاب دعاءهم ونجاهم، وإن كان المراد بسبب ذاته أو منزلته من الله ووجاهته عنده فقد احتدم الخلاف بين العلماء فى جوازه ومنعه. ففريق ينكره لأن مجرد الجاه لا يعطى الشفاعة، وعلى رأس هؤلاء ابن تيمية، وفريق يجيزه بالنسبة للنبى دون غيره، ومنهم العز بن عبد السلام، واستدلوا بحديث الأعمى الضرير الذى أمره النبى صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله بقوله "اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمة" فرد الله عليه بصره، رواه الترمذى والنسائى والبيهقى والطبرانى بأسانيد صحيحة. ومناقشة الأدلة تطول،. ويمكن الرجوع إليها فى الجزء الثانى من كتاب "بيان من الأزهر الشريف "

والدا الرسول

والدا الرسول F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل من الحديث ما يقال إن النبى صلى الله عليه وسلم استأذن ربه فى أن يستغفر لأمه فلم يأذن له؟ An مع التنبيه على أن مثل هذا السؤال ليست به فائدة عملية، لكن كثرة الإلحاح تحتم علىَّ أن أجيب ولو باختصار. روى مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "استأذنت ربى أن أستغفر لأمى فلم يأذن لى، واستأذنته فى أن أزور قبرها فأذن لى" وقد تحدث العلماء عن والدى النبى صلى الله عليه وسلم وقد ماتا قبل بعثته، فقال جماعة: هما ناجيان كأهل الفترة، لقوله تعالى {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} الإسراء:15 وقال آخرون إنهما ليسا مؤمنين، واستدلوا بأدلة منها الحديث المذكور الذى يعززه قول الله تعالى {ما كان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم} التوبة: 113. ورد عليهم الأولون بأن عدم الإذن فى الاستغفار لا يدل على الكفر، كما لم يصلِّ النبى صلى الله عليه وسلم على الميت الذى عليه دَيْن مع أنه غير كافر، وعدم الاستغفار للمشركين مبنى على تبين أنهم من أصحاب الجحيم، وذلك بعد تبليغ الدعوة والكفر بها، ووالدا الرسول صلى الله عليه وسلم لم تبلغهما الدعوة الإسلامية لأنهما ماتا قبل البعثة. والموضوع مبسوط فى الكتب وقد لخصته فى الجزء الخامس من موسوعة "الأسرة تحت رعاية الإسلام " ولا داعى للإفاضة فيه فقد ذهبا إلى ربهما وهو أعلم بحالهما ولا ينبغي أن يحملنا حسن الظن وحبنا للرسول على إيراد أخبار ينقصها الدليل القوى كإحيائهما بعد الموت للإيمان بالرسول. والزرقانى حذَّر من ذكرهما بما فيه نقصر، لأن ذكر الأموات بما فيه نقص يؤذى الأحياء، وفى الحديث "لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات " كما رواه الطبرانى، ولا ريب أن إيذاءه عليه الصلاة والسلام كفر يُقتل فاعله إن لم يتب "ج 1 ص 185 " وهو رأى طيب

كحل العيون

كحل العيون F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل الكحل فى العين جائز للرجال؟ An جاء فى الطب النبوى لابن القيم أن النبى صلى الله عليه وسلم "كانت له مكحلة يكتحل منها ثلاثا فى كل عين، وفى الترمذى عن ابن عباس رضى الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اكتحل يجعل فى اليمنى ثلاثا يبتدئ بها ويختم بها، وفى اليسرى ثنتين، وروى أبو عاود عنه صلى الله عليه وسلم "من اكتحل فليوتر" ثم قال ابن القيم: وفى الكحل حفظ لصحة العين وتقوية للنور الباصر وجلاء لها، وتلطيف للمادة الرديئة واستخراج لها، مع الزينة فى بعض أنواعه، وله عند النوم مزيد فضل لاشتمالها على الكحل وسكونها عقيبه عن الحركة المضرة بها، وخدمة الطبيعة لها، وللإثمد من ذلك خاصية، وفى سنن ابن ماجه مرفوعا "عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر". فالكحل كان من مادة مفيدة وهو دواء وعلاج ومن هنا كان اكتحال الرجال به ولم يكن أصلا للجمال، فذلك أليق بالنساء

حديث: إياكم وسجع الكهان

حديث: إياكم وسجع الكهان F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل هذا من الحديث "إياكم وسجع الكهان"؟ An ورد النهى عن السجع فى الدعاء، وحمل عليه بعض العلماء قوله تعالى {ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين} الأعراف:55 يقول الإمام الغزالى فى الإحياء "ج 1 ص 275" قيل: معناه التكلف للأسجاع، وقد قال صلى الله عليه وسلم "إياكم والسجع فى الدعاء، حسب أحدكم أن يقول: اللهم إنى أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ". يقول العراقى عن هذا الحديث: إنه غريب بهذا السياق. وللبخارى عن ابن عباس: وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإنى عهدت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفعلون ذلك. يقول الغزالى: واعلم أن المراد بالسجع هو المتكلف من الكلام، فإن ذلك لا يلائم الضراعة والذلة، وإلا ففى الأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات متوازنة، لكنها غير متكلفة، كقوله: "أسألك الأمن يوم الوعيد، والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود والركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد" رواه الترمذى وقال: حديث غريب، وهو ضمن دعاء سمعه ابن عباس من النبى صلى الله عليه وسلم ليلة، حين فرغ من صلاته

حديث: بين الأولين والآخرين

حديث: بين الأولين والآخرين F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل من الحديث ما يقال: "إنكم فى زمان من ترك منكم عشر ما أمر به هلك، ثم يأتى زمان من عمل منهم بعشر ما أمرتم به نجا"؟ An روى الترمذى عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال "إنكم فى زمان من ترك منكم عشر ما أمر به هلك، ثم يأتى زمان من عمل منهم بعشر ما أمر به نجا" قال: هذا حديث غريب، والحديث الغريب فى اصطلاح رجال الحديث هو الذى رواه راو واحد فقط، ولكن لم يحكم عليه بصحة أو حسن "تفسير القرطبى ج 6 ص 343". وقريب من هذا الحديث موجود فى مسند أحمد "إنكم فى زمان علماؤه كثيرون وخطباؤه قليلون، من ترك فيه عشير ما تعلم هلك، وسيأتى زمان علماؤه قليلون وخطباؤه كثيرون، من أخذ فيه عشير ما تعلم نجا". وهذا يدل على سهولة التمسك بالدين فى الزمن الأول، وصعوبته فى الزمن الآخر، تبعا لتغير الظروف، ولذلك جاء فى الحديث أن العمل فى الزمن الأخير له ثواب فوق ثواب العمل فى الزمن الأول، فقد روى أبو داود والترمذى وغيرهما أن أبا ثعلبة الخشنى سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم} المائدة: 105 فقال "ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذى رأى برأيه فعليك نفسك ودع عنك العامة، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم "وفى رواية قيل: يا رسول الله أجر خمسين منا أو منهم؟ قال "بل خمسين منكم " قال أبو عيسى الترمذى: هذا حديث حسن غريب قال ابن عبد البر: قوله "بل منكم" هذه اللفظة قد سكت عنها بعض الرواة فلم يذكرها "المرجع السابق "

غسل النبى

غسل النبى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q أين غُسِّل جسد الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الذى قام بغسله وأين ذهب ماء الغسل؟ An الرسول صلى الله عليه وسلم غسل فى المكان الذى توفى فيه، وهو حجرة السيدة عائشة رضى الله عنها، والذى غسله على والعباس والفضل بن العباس، وقُثَم بن العباس، وأسامة بن زيد، وشُقران مولاه صلى الله عليه وسلم يصبون الماء وأعينهم معصوبة من وراء الستر، وعلىّ فقط هو الذى لم يعصب عينيه. لحديث رواه البزار والبيهقى عن على رضى الله عنه: أوصانى النبى صلى الله عليه وسلم ألا يغسلنى إلا أنت، فإنه لا يرى أحد عورتى إلا طمست عيناه يقول الزرقانى: هو تعليل لمقدر هو: فإنى أخشى على غيرك أن تحين منه لفتة فتطمس عينه. وأما أنت يا على فأعرف تحرزك من ذلك فلا أخشى عليك. وروى ابن ماجه بسند جيد عن على يرفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم "إذا أنا مت فاغسلونى بسبع قرب من بئرى "بئر غرس بقباء" وغسل ثلاث غسلات الأولى بالماء القراح والثانية بالماء والسدر والثالثة بالماء والكافور. وذكر ابن الجوزى أنه روى عن جعفر الصادق أن الماء كان يجتمع فى جفون النبى صلى الله عليه وسلم فكان على يشربه بفمه، وأما ما روى أن عليًّا لما غسله امتص ماء من محاجر عينيه فشربه، وأنه قد ورث بذلك علم الأولين والأخرين فقال النووي: ليس بصحيح وأقره البخارى وغيره. هذا ما جاء فى المواهب اللدنية وشرحها للزرقانى"ج 8 ص 289" ولم أر غيره

من آداب الدعوة

من آداب الدعوة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما مدى صحة هذا القول: عن أبى مسعود رضى الله عنه قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة فى الأيام كراهة السآمة علينا؟ An هذا حديث رواه البخاري ومسلم، فعبد الله بن مسعود رضى الله عنه كان يذكر الناس فى كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم قال: أما إنه يمنعنى من ذلك أنى أكره أن أملَّكم، وإنى أتخولكم بالموعظة. كما كان النبى صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا

صلاة النبى فى طريق الإسراء

صلاة النبى فى طريق الإسراء F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يقال إن النبى صلى الله عليه وسلم نزل أرضا وصلى بها ليلة الإسراء قبل أن يصل إلى المسجد الأقصى، فما هذه الصلاة، مع أن الصلاة فرضت ليلة الإسراء بعد العروج إلى السماء؟ An من الآيات التى رآها النبى صلى الله عليه وسلم فى ليلة الإسراء ما رواه البزار والطبرانى والبيهقى وصححه فى كتابه "دلائل النبوة" من حديث شداد ابن أوس أن النبى صلى الله عليه وسلم لما أسرى به مرَّ بأرض ذات نخل، فأمره جبريل أن ينزل من فوق البراق ليصلى، فصلى ثم أخبره أن المكان الذى صلى فيه هو يثرب أو طيبة، وإليها المهاجر، ثم أمره أن يصلى عندما مر بمدين عند شجرة موسى، وهى التى استظل بها بعد أن سقى الغنم للمرأتين قبل أن يلتقى بأبيهما-كما قال بعض الشراح -ولما مر الركب بطور سيناء أمره أن يصلى أيضا، وذلك حيث كلم الله موسى، وعند المرور ببيت لحم صلى أيضا، وذلك حيث ولد عيسى ابن مريم. هذا هو ما ورد بطريق صحيح كما ذكره البيهقى، ولم أر حديثا صحيحا عن صلاته فى غير هذه الأماكن. وما رآه الرسول بهذه المناسبة بعضه ورد بطريق صحيح وبعضه الآخر بطريق غير صحيح، من ذلك ما رواه الطبرانى والبزار والبيهقى وابن جرير وأبو يعلى أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى على واد فوجد فيه ريحا طيبة باردة كريح المسك، وسمع صوتا وأخبره جبريل بأنه صوت الجنة تبشر أهلها، ثم أتى على واد فسمع صوتا منكرا ووجد ريحا منتنة، فأخبره جبريل بأنه صوت النار، ولكن لم يحكم على هذه الرواية بالصحة أو الحسن أو الضعف. ومهما يكن من شىء فإن ذلك إذا كان ممكنا عقلا فإننا لا نكلف بالإيمان به، حيث لم يرد نص صريح قاطع يثبته، ورحلة الإسراء فى حد ذاتها رحلة غريبة، ولها فضلها وشرفها، وليست فى حاجة إلى إضافة شىء يزيدها شرفا بعد ما ورد من آثار صحيحة وأكرر التنبيه على عدم نسبة شىء إلى النبى صلى الله عليه وسلم هو منه برىء فقد قال "من كذب علىَّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" رواه البخارى ومسلم. أما الصلاة التى صلاها فقد تكون ركعتين، لأن الصلاة كانت قبل الإسراء ركعتين أول النهار وركعتين آخره، وقد تكون تطوعا لله وقد مر ذلك عند صلاة النبى صلى الله عليه وسلم بالأنبياء فى المسجد الأقصى، فليراجع "المجلد الأول ص 425 "

حديث: تغيير منار الأرض

حديث: تغيير منار الأرض F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q سمعنا حديثا يقول لعن الله من غيَّر منار الأرض، فهل هذا صحيح وما معناه؟ An روى مسلم وأحمد والنسائى عن على رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "لعن الله من لعن والديه ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غيَّر منار الأرض" وفى رواية "من سرق منار الأرض " وفى رواية "من غير تخوم الأرض " وفى رواية "ينتقص منار الأرض ". منار الأرض هو العلامة التى تهدى الناس حتى لا يضلوا، والتخوم هى الحدود، والتعدى على الحدود حرام. قيل: ذلك خاص بحدود الحرم، وقيل: عام فى كل الحدود للتعدى على أراضى الغير. والمحدث هو من أحدث أمرا منكرا والنهى هو عن الدفاع عنه أو إيوائه أو منع المظلوم أن يقتص منه

حديث: التمارض عن العمل

حديث: التمارض عن العمل F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى العامل الذى يتكاسل فى أداء واجبه، ويحصل على إجازات مرضية ليس فى حاجة إليها، وذلك فى مقابل مبلغ من المال؟ An العمل فى مقابل أجر يجب أن يؤدى على الوجه المطلوب، وإلا كان الأجر من غير مقابل له، فيكون حراما، والله يحب إذا عمل الإنسان عملا أن يتقنه كما روى فى الحديث، والتحايل على الحصول على إجازة بادعاء المرض حرام فى حد ذاته لأنه كذب، وإذا كان هذا التحايل بمساعده إنسان آخر فى مقابل مال أو خدمة مع علمه بأنه غير مريض كان هذا العمل رشوة قد توصل بها الشخص إلى غير ما يستحقه، وأذكِّر هؤلاء جميعا بقول الله تعالى {إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا} الكهف: 30 وقوله {ولكلٍّ درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون} الأحقاف: 19 وقوله {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} المائدة: 2 وقول النبى صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخارى ومسلم "والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقى الله تعالى يحمله يوم القيامة" وما قاله فى الرشوة وكل الأطراف المتعلقة بها. فهل بعد كلام الله ورسوله ما يحفز هممنا إلى النشاط والإخلاص فى العمل؟ أحب أن أذكِّر كل العاملين بسلوك الشعوب الناهضة التى لا تدين بالإسلام فى حرصها على العمل ونفورها من الكسل والإجازات

دعاء الناس للرسول

دعاء الناس للرسول F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما معنى قوله تعالى {لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا} ؟ An هذه الآية رقمها 63 من سورة النور، وهى تدل على إكرام الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم الذى من مظاهره أنه خاطب جميع الأنبياء فى القرآن بأسمائهم، فقال {يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة} الأعراف: 19 {يا نوح اهبط بسلام منا وبركات} هود: 48 {يا إبراهيم أعرض عن هذا} هود: 76 {وما تلك بيمينك يا موسى} طه: 17 {يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض} ص: 26 {يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى} مريم: 70 {يا يحيى خذ الكتاب بقوة} مريم: 17 {يا عيسى إنى متوفيك ورافعك إلىَّ} آل عمران: 55 ولم يخاطبه صلى الله عليه وسلم إلا بمثل {يا أيها الرسول بلِّغ ما أنزل إليك من ربك} المائدة: 67 {يا أيها النبى إنا أرسلناك شاهدا} الأحزاب:45. {يا أيها المزمل. قم الليل إلا قليلا} المزمل: 1، 2 {يا أيها المدثِّر. قم فأنذر} المدثر: 1، 2 وأما ذكره بلا نداء فقد يكون باسمه صلى الله عليه وسلم {محمد رسول الله} الفتح: 29، {ما كان محمد أبا أحد من رجالكم} الأحزاب: 40. ومن أجل هذا حرم الله على الأمة نداءه باسمه مجردا عن صيغة التكريم فقال {لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضًا} أى لا تجعلوا نداءكم له وتسميتكم إياه كما يكون لبعضكم مع بعض، ولكن قولوا: يا رسول الله أو يا نبى الله مع التوقير والتواضع وخفض الصوت لحرمة ذلك بقوله تعالى {لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون} الحجرات: 2 وهذا أدب معه حال حياته وبعد وفاته. وهذا الأدب ينبغى التزامه، فهو صلى الله عليه وسلم ليس أقل ممن يحترمون بكثرة الألقاب والأوصاف التى يعلم الله ما هو الباعث عليها

إسراء الرسول ليلا

إسراء الرسول ليلا F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q لماذا أسرى الله برسوله ليلا وليس نهارا؟ An أجاب القسطلانى فى المواهب اللدنية مع شرح الزرقانى "ج 6 ص 8" عن هذا السؤال بقوله: إنما جعل الإسراء ليلا تمكينا للتخصيص بمقام المحبة، لأنه تعالى اتخذه عليه السلام حبيبا وخليلا، والليل أخص زمان للمحبين لجمعهما فيه، والخلوة بالحبيب متحققة بالليل. وقال ابن المنير: لعل تخصيص الإسراء بالليل ليزداد الذين آمنوا إيمانا بالغيب، وليفتتن الذين كفروا زيادة على فتنتهم، إذ الليل أخفى حالا من النهار، فما وقع منه لا يطلع عليه غالبا، فكان من الغيب، فإذا أخبر الرسول عما وقع له ليلا صدَّقه المؤمنون فزادوا إيمانا، ولعله لو عرج به نهارا لفات المؤمن فضيلة الإيمان بالغيب. وهناك حكمة على طريق أهل الإشارات، وهم المحققون من الصوفية، أن الله تعالى لمَّا مَحَا آية الليل وجعل آية النهار مبصرة انكسر الليل فجبر بأن أسرى فيه محمد صلى الله عليه وسلم وقيل: افتخر النهار على الليل بالشمس فقيل له: لا تفتخر فإن كانت شمس الدنيا تشرق فيك. فسيعرج شمس الوجود فى الليل إلى السماء. هذا بعض ما قيل: ولكلٍّ ذوقه وإحساسه

حكمة وفاة أبناء الرسول قبله

حكمة وفاة أبناء الرسول قبله F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل هناك حكمة فى أن الله سبحانه كتب على أبناء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوفاة فى حياته؟ An يقال إن إبراهيم عليه السلام رزقه الله بعد سِنِّ الشيخوخة بولدين، هما إسماعيل وإسحاق، وجعل النبوة فى أبناء إسحاق، الذى أنجب يعقوب وجعل من ذريته أنبياء بنى إسرائيل، وكانت النبوة موضع الرجاء فى توارث الأبناء لها، ومن ذلك قول الله تعالى {وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس عُلِّمنا منطق الطير وأوتينا من كل شىء إن هذا لهو الفضل المبين} النمل: 16 وقوله عن زكريا الذى أعطاه الله يحيى بعد أن بلغ من الكبر عتيا {فهب لى من لدنك وليا. يرثنى ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا} مريم: 5، 6 فبشره الله {بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين} آل عمران: 39 وشاء الله ألا ينجب يحيى، وكان عيسى عليه السلام آخر الأنبياء من ولد إسحاق، وكانت ولادته خارقة للعادة حيث لم يكن له أب، وقد رفعه الله إليه ولم يتزوج ولم ينجب، وكان هذا التدبير من الله سبحانه تمهيدًا لولادة خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وبعثه الله للعرب استجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام حين أسكن إسماعيل وأمه مكة وعمرت بالعرب وبعث فيهم إسماعيل ولم يبعث فيهم أحدا من ولده حتى كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: {وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمَين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم} البقرة: 127 -129. فبرفع سيدنا عيسى انتهت النبوة من فرع إسحاق، وبرسالة سيدنا محمد انتقلت النبوة إلى فرع إسماعيل عليه السلام. وشاء الله أن يموت أبناء سيدنا محمد فى حياته وهم صغار حتى لا يفتن بهم بعض المحبين، ويظنوا أن النبوة سيرثها أحد أبنائه كما كانت تورث فى بنى إسرائيل ولذلك أكدت النصوص أن الرسالة ختمت ولا نبى بعده صلى الله عليه وسلم وبهذين الأمرين لم يكن هناك طمع فى نبوة بعده، وظهر خطأ من تنبئوا فى حياته وبعد مماته. والسيدة فاطمة رضى الله عنها هى التى أنجبت من سيدنا على رضى الله عنه سيدىِّ شباب أهل الجنة: الحسن والحسين، ولم يزعم أحد أنهما ادعيا النبوة أو طمعا فيها وإذا كان صلى الله عليه وسلم أوصى بأهل بيته خيرا فى نصوص سجل بعضها فى القرآن {قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة فى القربى، الشورى: 23 فإن حب الناس لآل البيت وإن تغالى بعضهم فيه لكن لم يقبل أحد أن يكون منهم نبى، إلى جانب أن ميراث النبوة كان عن طريق الأبناء لا البنات. ولعل فيما ذكرته تظهر الحكمة فى أن أبناء النبى صلى الله عليه وسلم ماتوا صغارا وفى حياته وأما حديث "لو عاش إبراهيم لكان نبيًّا" فهو باطل

حديث: اتق شر من أحسنت إليه

حديث: اتق شر من أحسنت إليه F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نسمع كثيرا هذا القول: اتق شر من أحسنت إليه، فهل هو حديث وهل معناه صحيح؟ An قال العجلونى فى كتابه "كشف الخفا ومزيل الإلباس" قال السخاوى: لا أعرفه، ويشبه أن يكون من كلام بعض السلف، قال: وليس على إطلاقه، بل هو محمول على اللئام دون الكرام، ويشهد له ما فى "المجالسة للدينورى" عن على كرم الله وجهه: الكريم يلين إذا استعطف، واللئيم يقسو إذا ألطف -يعنى إذا أعطى تحفة- وعن عمر رضى الله عنه: ما وجدت لئيما قط إلا قليل المروءة وفى التنزيل {وما نقموا منهم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله} التوبة: 74. وسبب نزولها كما ذكره الطبرى: أن كبير المنافقين عبد الله بن أُبى ابن سلول كانت له دية فأعطاها له الرسول، فلما اغتنى بطر النعمة ولم يؤمن إيمانا خالصا بالرسول، وقال عقب ذلك فى حادثة الرجلين اللذين اقتتلا وأحدهما من حلفاء الأنصار: انصروا أخاكم فو الله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل: سَمِّن كلبك يأكلك، وقال أيضا {لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل} المنافقون: 8 يريد بالأعز قومه، وبالأذل المسلمين. وفى الإسرائيليات يقول الله عز وجل "من أساء إلى من أحسن إليه فقد بدَّل نعمتى كفرا، ومن أحسن إلى من أساء إليه فقد أخلص لى شكرا" وعند البيهقى فى شعب الإيمان عن محمد بن حاتم المظفرى قال: اتق شر من يصحبك لنائلة. "مجلة الإسلام -المجلد الرابع - العدد 13 "

حديث: خلق الإبل من الشياطين

حديث: خلق الإبل من الشياطين F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q قرأت فى بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال "إن الإبل خلقت من الشياطين" فهل هذا صحيح ولماذا؟ An جاء فى كتاب "حياة الحيوان الكبرى" للدميرى المتوفى سنة 808 هـ أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة فى مبارك الإبل فقال "لا تصلوا فى مبارك الإبل فإنها مأوى الشياطين" رواه أبو داود وروى النسائى وابن حبان من حديث عبد الله بن مغفل أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "إن الإبل خلقت من الشياطين " ولم يعلق على هذا الحديث. وجاء فى نيل الأوطار للشوكانى "ج 2 ص 142" حديث ابن مغفل عند أحمد بإسناد صحيح بلفظ "لا تصلوا فى أعطان الإبل، فإنها خلقت من الجن، ألا ترون إلى عيونها وهيئتها إذا نفرت" ولم يبين معنى خلقها من الجن، فقد يكون المراد أن فيها شرا إذا نفرت وهاجت، فالأمر على التشبيه وليس على الحقيقة كما أراه. وفى المغنى لابن قدامة "ج 1 ص 721" عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنصلى فى مرابض الغنم؟ قال "نعم " قال أنصلى فى مرابض الإبل "؟ قال "لا" رواه مسلم. ولم يذكر السبب فى النهى. وجاء فى ص 722 قول القاضى: إن المنع تعبد لا لعلة معقولة، وقال غيره: إن معاطن الإبل والمقبرة والمجزرة والمزبلة وغيرها تكره فيها الصلاة لأنها مظنة النجاسات "انظر ص 398 من المجلد الثالث من هذه الفتاوى"

حديث: لا تجتمع أمتى على ضلالة

حديث: لا تجتمع أمتى على ضلالة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل من الحديث "لا تجتمع أمتى على ضلالة"؟ وهل يعنى أن الإجماع حجة؟ An ذكر القسطلانى فى "المواهب اللدنية" وشارحه الزرقانى "ج 5 ص 388" أن من خصائص الأمة المحمدية أنهم لا يجتمعون على ضلالة أى إذا اجتمعوا على حكم كان عند الله كذلك، رواه أحمد فى مسنده، والطبرانى فى الكبير وابن أبى خيثمة فى تاريخه عن أبى بصرة مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم بلفظ "سألت ربى ألا تجتمع أمتى على ضلالة فأعطانيها" والمراد بالأمة أمة الإجابة التى آمنت به، وليست أمة الدعوة التى أُرسل إليها فقد كفر منها الكثيرون.، ورواه ابن أبى عاصم، والطبرانى أيضا من حديث أبى مالك الأشعرى "إن الله تعالى أجاركم من ثلاث خلال، ألا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا، وألا يظهر أهل الباطل على أهل الحق، وألا تجتمعوا على ضلالة". قال السخاوى فى "المقاصد الحسنة" إنه حديث مشهور المتن وأسانيده كثيرة، أى متعددة الطرق والمخارج، وذلك علامة القوة، فلا ينزل عن الحسن فقد أخرجه أبو نعيم والحاكم وابن منده عن ابن عمر مرفوعا بلفظ "إن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة أبدا، وإن يد الله مع الجماعة، فاتبعوا السواد الأعظم، فإنه من شذ شذ فى النار" وكذا أخرجه الترمذى، وأخرجه أيضا ابن ماجه والدارقطنى عن أنس مرفوعا، والحاكم عن ابن عباس ورفعه، وابن أبى عاصم وغيره مرفوعا عن عقبة ابن عمرو الأنصارى، وله شواهد متعددة فى المرفوع إلى النبى صلى الله عليه وسلم كقوله "أنتم شهداء الله فى الأرض" وفى غير المرفوع إليه وهو الموقوف، كقول ابن مسعود: إذا سئل أحدكم فلينظر كتاب الله، فإن لم يجد ففى سنة رسول الله، فإن لم يجد فلينظر ما اجتمع عليه المسلمون، وإلا فليجتهد. يقول الزرقانى: هذا، والاختلاف شامل لما كان فى أمر الدين كالعقائد أو الدنيا. كالإمامة العظمى، ومعنى "فعليكم بالسواد الأعظم" الزموا متابعة جماهير المسلمين الذين يجتمعون على طاعة السلطان وسلوك المنهج القويم، فهو الحق الواجب والفرض الثابت الذى يحرم خلافه، فمن خالفه مات ميتة جاهلية. ثم ذكر القسطلانى عقب ذلك من فضائل الأمة المحمدية أن إجماعهم حجة قاطعة، وأن اختلافهم -أى اختلاف المجتهدين- رحمة أى توسعة على الناس، وذلك فى الفروع، أما الاختلاف فى الأصول فهو ضلال. انتهى. وهذا لا يتعارض مع قوله تعالى {وإن تطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله} الأنعام: 116 لأن المراد هنا أمة الدعوة، وكثير منهم لم يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى {وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين} يوسف: 103. وحجِّية الإجماع أشار إليها القسطلانى بأنها من دعائم الاجتهاد لمعرفة الأحكام الشرعية، وسيأتى الكلام عنها فيما بعد

حديث: لا غيبة فى فاسق

حديث: لا غيبة فى فاسق F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل هناك حديث يقول "لا غيبة فى فاسق"؟ An جاء فى إحياء علوم الدين للإمام الغزالى "ج 3 ص 132 " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "أترغبون عن ذكر الفاجر؟ اهتكوه حتى يعرفه الناس، اذكروه بما فيه حتى يحذره الناس" قال العراقى فى تخريجه: رواه الطبرانى وابن حبان فى الضعفاء ورواه ابن عدى من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، دون قوله "حتى يعرفه الناس" ورواه بهذه الزيادة ابن أبى الدنيا فى الصمت. وبعد أن ذكر الغزالى هذا الحديث قال: وكانوا يقولون: ثلاثة لا غيبة لهم، الإمام الجائر والمبتدع والمجاهر بفسقه، ثم قال فيمن يرخص فى غيبتهم: أن يكون مجاهرا بالفسق كالمخنث وصاحب الماخور والمجاهر بشرب الخمر ومصادرة الناس، وكان ممن يتظاهر به بحيث لا يستنكف من أن يذكر له، ولا يكره أن يذكر به، فإذا ذكرت فيه ما يتظاهر به فلا إثم عليك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له "-هذا الحديث ضعيف كما قال العراقى- ثم قال الغزالى: وقال عمر رضى الله عنه: ليس لفاجر حرمة، وأراد به المجاهر بفسقه دون المستتر،، إذ المستتر لابد من مراعاة حرمته. وقال الحسن: ثلاثة لا غيبة لهم، صاحب الهوى والفاسق المعلن بفسقه والإمام الجائر، فهؤلاء الثلاثة يجمعهم أنهم يتظاهرون به، وربما يتفاخرون به، فكيف يكرهون ذلك وهم يقصدون إظهاره؟ نعم، لو ذكره بغير ما يتظاهر به أثم. من هذا يعرف أن الفاسق المعلن بفسقه ولا يستحى أو يتألم من ذكر الناس له بما فيه جائز وليس بحرام، وإن كانت الأحاديث الواردة فى ذلك فيها مقال. والصيغة المذكورة فى السؤال قيل إنها منكرة، ولكن المعنى الذى تحمله حسن لورود حديث بمعناه وإن كان ضعيفا، وما قاله الغزالى وما نقله من الأقوال يرجح الحكم بعدم الحرمة على الوجه المذكور

حديث: طلب العلم والنافلة

حديث: طلب العلم والنافلة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل هناك حديث يقول "طلب العلم أفضل من صلاة النافلة"؟ An هذا القول ليس حديثا مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم وإنما هو من قول الإمام الشافعى رضى الله عنه، فقد أثر عنه أنه قال: ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم، قيل: ولا الجهاد فى سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد فى سبيل الله " الهداية جمادى الآخرة سنة1415 هـ" وهذا فى الجهاد المندوب، أما المفروض فهو داخل فى الفرائض لا يقدم عليها النفل كطلب العلم

حديث: الحياء والإيمان

حديث: الحياء والإيمان F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q فى الحديث الشريف " الإيمان بضع وسبعون شعبة والحياء شعبة من الإيمان" فإذا كان الحياء غريزة من الغرائز فكيف يكون شعبة من شعب الإيمان؟ An الغرائز ليست شعبة من الإِيمان، وإنما هى قوى تدعو للإِيمان والكفر والطاعة والعصيان، والدين جاء ليهذبها ويوجهها إلى الدعوة إلى الإِيمان والطاعة. ثم من قال: إن الحياء كله غريزة؟ فمن الحياء خلق مكتسب أساسه البعد عما يضر النفس والغير، وهذا البعد فيه جهاد للنفس بغرائزها التى تريد لها كل ما تريد، بصرف النظر عن كونه حلالا أو حراما. فالقناعة بالحلال وعدم التطلع إلى الحرام من صفات الأخيار الأبرار، التى جاءت بها الأديان، وساعد عليها الإيمان بالحساب أمام الله على ما قدمت يد الإِنسان. جاء فى شرح النووى لصحيح مسلم "ج 2 ص 5 " بعد ذكر روايات الحديث التى منها: الحياء من الإِيمان، الحياء لا يأتى إلا بخير، الحياء خير كله - أن القشيرى نقل عن الجنيد أنه قال: الحياء رؤيا الآلاء -النعم- ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء. وقال القاضى عياض وغيره: إنما جعل الحياء من الإِيمان -وإن كان غريزة- لأنه قد يكون تخلقا واكتسابا كسائر أعمال البر، وقد يكون غريزة ولكن استعماله على قانون الشرع يحتاج إلى اكتساب ونية وعلم، فهو من الإِيمان بهذا وبكونه باعثا على أفعال البر ومانعا من المعاصى. وأما كون الحياء خيرا كله ولا يأتى إلا بخير فقد يشكل على بعض الناس، من حيث إن صاحب الحياء قد يستحى أن يواجه بالحق من يُجِلُّه فيترك أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، وقد يحمله الحياء على الإِخلال ببعض الحقوق وغير ذلك مما هو معروف فى العادة -وجواب هذا- أن هذا المانع ليس بحياء حقيقة، بل هو عجز وخور ومهانة، وتسميته حياء من إطلاق أهل العرف، أطلقوه مجازا لمشابهته الحياء الحقيقى، وإنما حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح، ويمنع من التقصير فى حق ذى الحق ونحو هذا. هذا وقد روى البخارى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت" والمعنى إذا لم يخف الإِنسان من الله ولا من الناس صار كالبهائم يصنع ما يشاء، وليس هذا إغراء، ولكنه بيان للواقع المذموم

الاحتفال بالمولد النبوى

الاحتفال بالمولد النبوى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يقول بعض الناس: إن الاحتفال بمولد النبى صلى الله عليه وسلم بدعة لم تكن فى أيام النبى صلى الله عليه وسلم ولا فى أيام الصحابة والسلف الصالح، ويقولون إنها بدعة منكرة وضلالة تؤدى إلى النار، فما هو الرأى الصحيح فى ذلك، وكذلك فى الاحتفال بموالد الأولياء؟ An لا يعرف المؤرخون أن أحدا قبل الفاطميين احتفل بذكرى المولد النبوى -كما قال الأستاذ حسن السندوبى - فكانوا يحتفلون بالذكرى فى مصر احتفالا عظيما ويكثرون من عمل الحلوى وتوزيعها كما قال القلقشندى فى كتابه " صبح الأعشى". وكان الفاطميون يحتفلون بعدة موالد لآل البيت، كما احتفلوا بعيد الميلاد المسيحى كما قال المقريزى، ثم توقف الاحتفال بالمولد النبوى سنة 488 هـ وكذلك الموالد كلها، لأن الخليفة المستعلى بالله استوزر الأفضل شاهنشاه بن أمير الجيوش بدر الجمالى، وكان رجلا قويا لا يعارض أهل السنة كما قال ابن الأثير فى كتابه " الكامل "ج 8 ص 302 واستمر الأمر كذلك حتى ولى الوزارة المأمون البطائحى، فأصدر مرسوما بإطلاق الصدقات فى 13 من ربيع الأول سنة 517 هـ وتولى توزيعها " سناء الملك ". ولما جاءت الدولة الأيوبية أبطلت كل ما كان من آثار الفاطميين، ولكن الأسر كانت تقيم حفلات خاصة بمناسبة المولد النبوى، ثم صارت، رسمية فى مفتتح القرن السابع فى مدينة " إربل " على يد أميرها مظفر الدين أبى سعيد كوكبرى بن زين الدين على بن تبكتكين، وهو سنِّى اهتم بالمولد فعمل قبابا من أول شهر صفر، وزينها أجمل زينة، فى كل منها الأغانى والقرقوز والملاهى، ويعطى الناس إجازة للتفرج على هذه المظاهر. وكانت القباب الخشبية منصوبة من باب القلعة إلي، باب الخانقاه، وكان مظفر الدين ينزل كل يوم بعد صلاة العصر، ويقف على كل قبة ويسمع الغناء ويرى ما فيها، وكان يعمل المولد سنة فى ثامن الشهر، وسنة فى ثانى عشره، وقبل المولد بيومين يخرج الإِبل والبقر والغنم، ويزفها بالطبول لتنحر فى الميدان وتطبخ للناس. ويقول ابن الحاج أبو عبد الله العبدرى: إن الاحتفال كان منتشرا بمصر فى عهده، ويعيب ما فيه من البدع " المدخل ج 2 ص 11، 12 ". وأَلفت كتب كثيرة فى المولد النبوى فى القرن السابع، مثل قصة ابن دحية المتوفى بمصر سنة 633 هـ، ومحيى الدين بن العربى المتوفى بدمشق سنة 638 هـ، وابن طغربك المتوفى بمصر سنة 670 هـ، وأحمد العزلى مع ابنه محمد المتوفى بسبته سنة 677 هـ. ولانتشار البدع فى الموالد أنكرها العلماء، حتى أنكروا أصل إقامة المولد، ومنهم الفقيه المالكى تاج الدين عمر بن على اللخمى الإِسكندرى المعروف بالفاكهانى، المتوفى سنة 731 هـ، فكتب فى ذلك رسالته " المورد فى الكلام على المولد" أوردها السيوطى بنصها فى كتابه " حسن المقصد". ثم قال الشيخ محمد الفاضل بن عاشور: وقد أتى القرن التاسع والناس بين مجيز ومانع، واستحسنه السيوطى وابن حجر العسقلانى، وابن حجر الهيتمى، مع إنكارهم لما لصق به من البدع، ورأيهم مستمد من آية {وذكِّرهم بأيام الله} إبراهيم: 5. أخرج النسائى وعبد الله بن أحمد فى زوائد المسند، والبيهقى فى شعب الإِيمان عن أبى بن كعب عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه فسر الأيام بنعم الله وآلائه "روح المعانى للآلوسى" وولادة النبى نعمة كبرى. اهـ. وفى صحيح مسلم عن أبى قتادة الأنصارى قال: وسئل - النبى صلى الله عليه وسلم - عن صوم يوم الاثنين فقال " ذاك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت أو أُنزل علىَّ فيه " روى عن جابر وابن عباس: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل يوم الاثنين الثانى عشر من ربيع الأول، وفيه بعث وفيه عرج به إلى السماء وفيه هاجر وفيه مات أى فى شهر ربيع الأول، فالرسول صلى الله عليه وسلم نص على أن يوم ولادته له مزية على بقية الأيام، وللمؤمن أن يطمع فى تعظيم أجره بموافقته ليوم فيه بركة، وتفضيل العمل بمصادفته لأوقات الامتنان الإِلهى معلوم قطعا من الشريعة، ولذا يكون الاحتفال بذلك اليوم، وشكر الله على نعمته علينا بولادة النبى وهدايتنا لشريعته مما تقره الأصول، لكن بشرط ألا يتخذ له رسم مخصوص، بل ينشر المسلم البشر فيما حوله، ويتقرب إلى الله بما شرعه، ويعرِّف الناس بما فيه من فضل، ولا يخرج بذلك إلى ما هو محرم شرعا. أما عادات الأكل فهى مما يدخل تحت قوله تعالى {كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله} البقرة: 172 انتهى. ورأيى أنه لا بأس بذلك فى هذا العصر الذى كاد الشباب ينسى فيه دينه وأمجاده، فى غمرة الاحتفالات الأخرى التى كادت تطغى على المناسبات الدينية، على أن يكون ذلك بالتفقه فى السيرة، وعمل آثار تخلد ذكرى المولد، كبناء مسجد أو معهد أو أى عمل خيرى يربط من يشاهده برسول الله وسيرته. ومن هذا المنطلق يجوز الاحتفال بموالد الأولياء، حبًّا لهم واقتداء بسيرهم، مع البعد عن كل المحرمات من مثل الاختلاط المريب بين الرجال والنساء، وانتهاز الفرص لمزاولة أعمال غير مشروعة من أكل أو شرب أو مسابقة أو لهو، ومن عدم احترام بيوت الله ومن بدع زيارة القبور والتوسل بها، ومن كل ما لا يتفق مع الدين ويتنافى مع الآداب. فإذا غلبت هذه المخالفات كان من الخير منع الاحتفالات درءًا للمفسدة كما تدل عليه أصول التشريع. وإذا زادت الإِيجابيات والمنافع المشروعة فلا مانع من إقامة هذه الاحتفالات مع التوعية والمراقبة لمنع السلبيات أو الحد منها بقدر المستطاع، ذلك أن كثيرا من أعمال الخير تشوبها مخالفات ولو إلى حد ما، والكل مطالب بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالوسائل المشروعة " انظر الجزء الرابع من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام ". يقول الزرقانى فى شرح المواهب للقسطلانى: إن ابن الجزرى الإمام فى القراءات والمتوفى سنة 833 هـ علَّق على خبر أبى لهب الذى رواه البخارى وغيره عندما فرح بمولد الرسول وأعتق " ثويبة" جاريته لتبشيرها له، فخفف الله عقابه وهو فى جهنم فقال: إذا كان هذا الكافر الذى نزل القرآن بذمه جوزى فى النار بفرحه ليلة المولد فما حال المسلم الموحد من أمته حين يُسرُّ بمولده ويبذل ما تصل إليه قدرته فى محبته. يقول الحافظ شمس الدين محمد بن ناصر: إذا كان هذا كافرا جاء ذمه * وتبَّت يداه فى الجحيم مخلدا أتى أنه فى يوم الاثنين دائما * يخفف عنه للسرور بأحمدا فما الظن بالعبد الذى كان عمره * بأحمد مسرورا ومات موحدا؟ رجح ابن إسحاق أن ميلاد النبى صلى الله عليه وسلم كان فى ثنتى عشرة ليلة خلت من ربيع الأول من عام الفيل وروى ابن أبى شيبة ذلك عن جابر وابن عباس وغيرهما، وحكوا شهرته عند الجمهور. وقد حقق صاحب كتاب " تقويم العرب قبل الإسلام " بالحساب الفلكى الدقيق أن الميلاد كان فى يوم الاثنين التاسع من شهر ربيع الأول الموافق للعشرين من شهر أبريل سنة 571 م. "انظر الحاوى للفتاوى للسيوطى ومجلة الهداية الصادرة بتونس فى ربيع الأول 1394هـ "

النظافة من الإيمان

النظافة من الإيمان F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال النظافة من الإيمان " وهل الذين لا يعنون بالنظافة على خطا أم على صواب؟ An جاء فى إحياء علوم الدين للإِمام الغزالى "ج 1 ص 111 " فى أول كتاب أسرار الطهارة قوله: قال النبى صلى الله عليه وسلم "بنى الدين على النظافة" وقال " الطهور نصف الإِيمان " وعلق العراقى على الأول فقال: لم أجده هكذا، وفى الضعفاء لابن حبان من حديث عائشة " تنظفوا فإن الإسلام نظيف " والطبرانى فى الأوسط بسند ضعيف جدا من حديث ابن مسعود " النظافة تدعو إلى الإِيمان " وعلق على الثانى بقوله بالرمز: رواه الترمذى من حديث رجل من بنى سليم وقال: حسن. ورواه مسلم من حديث أبى مالك الأشعرى بلفظ " شطر". فاللفظ المذكور فى السؤال والجارى على الألسنة ليس واردا عن النبى صلى الله عليه وسلم، وإنما الوارد عنه تقدير النظافة بعبارات أخرى. ولا شك أن النظافة لها تقديرها الكبير فى التشريع الإِسلامى، لأنها من العوامل الأساسية فى المحافظة على الصحة التى هى من أكبر نعم الله على الإنسان كما صح فى الحديث " نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ " رواه البخارى. وللنظافة مجالات كثيرة. ففى نظافة البدن شرع الوضوء للصلوات الخمس فى اليوم والليلة، بما فيه من تعهد للأعضاء التى يكثر تعرضها للتلوث، وبما فيه من حث على العناية بالاستنشاق والمضمضة مع استعمال السواك وتأكيد استحبابه، وشرع الغسل لأسبابه المعينة، وندبه فى مناسبات عدة، وبخاصة عند الاجتماع والازدحام، كما فى صلاة الجمعة والعيدين، وفى الحديث الذى رواه البخارى ومسلم "حق على كل مسلم أن يغتسل فى كل سبعة أيام يوما، يغسل فيه رأسه وجسده " وروى مسلم حديث. " إن الله جميل يحب الجمال " وندب إلى التزين والتعطر وحسن الهندام وتسوية الشعر وقص الأظافر وإزالة شعر الإبطين والعانة وما إلى ذلك من ضروب النظافة. وشرع غسل اليدين قبل تناول الطعام وبعده، وعدم غمسهما فى الماء قبل غسلهما إذا استيقظ من نومه فإنه لا يدرى أين باتت يده - وبخاصة من ينامون فى العراء ويفترشون الرمال بجوار الإِبل والحيوانات الأخرى - وحذر من النوم قبل غسل اليدين من أثر الطعام وبخاصة إذا كان فيه دسم تجذب رائحته الهوام والحشرات فتضره، وكل ذلك وردت به الأحاديث. وفى نظافة الملبس والمسكن والشارع والأمكنة العامة يقول سبحانه {وثيابك فطهِّر} المدثر: 4 وباب النجاسات وإزالتها واشتراط طهارة الثوب والمكان فى الصلاة واضح ومفصَّل فى كتب الفقه. وفى الحديث " أصلحوا رِحالكم ولباسكم حتى تكونوا فى الناس كأنكم شامة" رواه أحمد. وفى مسند البزار أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود. فنظفوا أفناءكم وساحاتكم، ولا تشبهوا باليهود يجمعون الأكب فى دورهم " الأكب الزبالة، وإصلاح الرحال أى المساكن عام يشمل كنسها وتهويتها وتعريضها للشمس وتطهيرها من الحشرات المؤذية وما إلى ذلك. وحث الإِسلام على إماطة الأذى عن الطريق وعدها صدقة كما رواه البخارى ومسلم، وفى الحديث " اتقوا الملاعن الثلاث، البراز على قارعة الطريق وموارد المياه ومواقع الظل " رواه ابن ماجه وأبو داود، وندب إلى تغطية أوانى الطعام والشراب، حفظا لها من التلوث أو الفساد بما ينقله الريح أو الذباب مثلا كما رواه مسلم. هذه بعض التشريعات التى تدل على عناية الإِسلام بالنظافة فى كل شىء وليست النظافة فى الماديات فقط بل فى المعنويات أيضًا من العقائد والأفكار والأقوال والأفعال والضمائر والنيات وما إليها. والذين يهملون فيها مخطئون، لا نحب أن يكونوا كالذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، ولا ننسى فى هذا المجال حرمة تلويث البيئة بأى ملوث حتى بالرائحة الكريهة، كالدخان والثوم والبصل والعرق، وحتى بالأصوات المزعجة المقلقة للراحة ولو كانت بذكر الله، وكل ذلك وردت به الآثار والمقصِّرون مخطئون

حديث: غمز الشيطان للمولود

حديث: غمز الشيطان للمولود F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يقول بعض الناس: إن عيسى أفضل من محمد عليهما السلام، لأن الشيطان لم يغمزه حين ولد، فهل هذا صحيح؟ An سبق القول بأن الله سبحانه فضَّل بعض الأنبياء على بعض "المجلد الثانى ص 569 " وأن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والمرسلين، وقلنا: إذا كان واحد منهم له مزية فإن المزية لا تقتضى الأفضلية، وأوردنا النصوص الدالة على ذلك. ويتصل بهذا الموضوع ما جاء فى السؤال، فقد روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " ما من بنى آدم من مولود إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسته إياه، إلا مريم وابنها" وفى رواية قال أبو هريرة -راوى الحديث- اقرؤوا إن شئتم قوله تعالى {وإنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم} آل عمران: 36 وفى لفظ عند البخارى " كل بنى آدم يطعن الشيطان فى عينيه بإصبعه حين يولد، إلا عيسى بن مريم، ذهب يطعن فطعن فى الحجاب.... ". يقول السهيلى: ولأن عيسى عليه السلام لم يخلق من منِى الرجال فأعيذ من مغمزه، وإنما خلق من نفخة روح القدس، قال: ولا يدل هذا على فضل عيسى عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن محمدًا صلى الله عليه وسلم قد نزغ منه ذلك المغمز وملىء قلبه حكمة وإيمانا بعد أن غسله روح القدس بالثلج والبرد، وإنما كان ذلك المغمز فيه لموضع الشهوة المحركة للمنى، والشهوات يحضرها الشيطان، لا سيما شهوة من ليس بمؤمن، فكان ذلك المغمز فيه راجعا إلى الأب، لا إلى الابن المطهر صلى الله عليه وسلم ولهذا قال: شق صدره فأخرج منه مغمز الشيطان وعلق الدم، فتبين أن الذى التمس فيه هو الذى يغمزه الشيطان من كل مولود " آكام المرجان للشبلى ص 178 ". وأرجو التنبه إلى أساليب المغرضين المثيرين للفتنة، وإلى قول الله تعالى {ومن يبتغ غير الإِسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين} آل عمران: 85

الأحاديث النبوية

الأحاديث النبوية F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما معنى الحديث المتواتر وما حكم من ينكره، وهل كل ما فى البخارى ومسلم يجب تصديقه ويحرم عدم الأخذ به؟ An الحديث المتواتر هو ما يرويه جمع يحيل العقل فى العادة تواطؤهم على الكذب، وذلك فى كل طبقة من ابتداء الرواية إلى من تلقوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عرفوه عنه فعلا أو وصفا أو تقريرا، وقد يكون متواترا لفظيا إذا اتحدت الرواة فى الألفاظ التى يقولونها، أو متواترا معنويا إذا اتفقوا فى رواية المعنى مع اختلاف الألفاظ، والتواتر المعنوى كثير، أما اللفظى فقليل، ومنه أحاديث "من كذب علىَّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" "نزل القرآن على سبعة أحرف". ومن المتواتر المعنوى حديث رفع اليدين فى الدعاء، فقد روى فيه أكثر من مائة حديث، لكنها فى وقائع مختلفة، والذى ينكر الحديث المتواتر بالإِجماع يكون كافرا، وكذلك يكفر من أنكر ما أجمع عليه المسلمون كعدد الصلوات الخمس وركعاتها، ومناسك الحج. والأحاديث غير المتواترة تسمى أحاديث آحاد منها المشهور والعزيز والغريب، ويحكم عليها بالصحة أو الحسن أو الضعف. ومنكرها لا يكفر، وإذا كان الإنكار عن هوى أو تعصب كان فسقا يأثم صاحبه. والأحاديث الموجودة فى البخارى ومسلم قال ابن الصلاح: إنها صحيحة قطعا، لاتفاق الأمة على تلقيها بالقبول، والأمة لا تتفق على خطأ، وأما ما روى فيهما معلقا، وهو ما حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر فلا يبلغ مرتبة القطع عنده، واستثنى ابن الصلاح من المقطوع بصحته مائتين وعشرين حديثا، والحافظ العراقى أفردها بكتاب تصدى فيه للجواب عنها، وتعرض الحافظ ابن حجر فى مقدمة فتح البارى لما طعن فيه من أحاديث البخارى، ودفع ما وجه إليها من مآخذ بالتفصيل. والإِمام النووى خالف ابن الصلاح فى دعوى القطع بصحة ما فى الصحيحين -إلا ما استثنى- وقال: إن المحققين والأكثرين يذهبون إلى أن صحة ما روياه صحة مظنونة إلا أن يكون متواترا، وأما تلقى الأمة لهما بالقبول فلأن ما روياه يفيد الظن، والظن يكفى فى تقرير الأحكام العملية، وأما قوله تعالى: {وإن الظن لا يغنى من الحق شيئا} النجم: 28 فمحمول على ما يرجع إلى أصول الدين كالعقائد، لأنه يقصد منها العلم واليقين. ومَزِيَّة ما فى البخارى ومسلم على رأي النووى تظهر فى أن ما روى فيهما صحيح لا يحتاج إلى البحث والنظر، بل يؤخذ بالتسليم، أما ما يروى فى غيرهما فيحتاج إلى نظر لمعرفة رتبته من القبول. فالخلاصة أن ما رواه الشيخان - البخارى ومسلم - وكان متصل الإِسناد من طريقين فأكثر وتلقاه رجال الحديث بالقبول يفيد العلم بصحة نسبته إلى النبى صلى الله عليه وسلم، كخبر الآحاد الذى تحتف به قرائن الصدق فلا تبقى لمن يتلقاه شيئا من التردد فى صحته "مجلة الأزهر-المجلد الأول ص 546 - 549"

البينة واليمين

البينة واليمين F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم "البينة على من ادَّعى واليمين على من أنكر"؟ An روى مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " لو يعطى الناس بدعواهم لادَّعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدَّعى عليه" وروى البيهقى والطبرانى بإسناد صحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " البينة على من ادعى واليمين على من أنكر" وتفصيل إجراءات التقاضى يرجع إليها فى كتب الفقه

الأحباب فى الحشر

الأحباب فى الحشر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل من الحديث ما يقال: من أحب قوما حشر معهم؟ An وردت عدة أحاديث تدل على ذلك، منها ما جاء فى البخاري ومسلم عن أنس رضى الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال " وما أعددت لها "؟ قال: لا شىء إلا أننى أحب الله ورسوله، قال "أنت مع من أحببت " قال أنس: فما فرحنا بشىء فرحنا بقول النبى صلى الله عليه وسلم " أنت مع من أحببت " قال أنس: فأنا أحب النبى صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبى إياهم. وروى البخارى ومسلم أيضا عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف ترى فى رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " المرء مع من أحب ". وروى الطبرانى بإسناد جيد حديثًا جاء فيه " ولا يحب رجل قوما إلا حُشر معهم " وروى أحمد مثله. ويجب أن يراعى أن هذا الحب يكون لله لا لأغراض أخرى، فالحب لله من صفات الذين يجدون حلاوة الإِيمان كما صح فى الحديث

النبى صلى الله عليه وسلم وحب النساء

النبى صلى الله عليه وسلم وحب النساء F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل من الحديث ما يقال "حُبِّب إلىَّ من دنياكم ثلاث: النساء والطيب، وجعلت قرة عينى فى الصلاة"؟ An هذا حديث رواه النسائى عن أنس والطبرانى فى معجمه الأوسط، والحاكم فى المستدرك وقال: صحيح على شرط مسلم. وقال الحافظ: إسناده حسن عن أنس. وحب الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء ليس حبا شهوانيا بمعنى الاهتمام الزائد بالمتعة الجنسية على شاكلة المترفين اللاهين، فنحن نعلم رقة حاله وشغله الدائم ليل نهار بالدعوة ومشكلاتها، واهتمامه بقيام الليل حتى تتورم قدماه، فهو حب طبيعى كحب أى رجل لامرأة، لأنه مكتمل الرجولة لا عيب فيه، ولكنه حب بقدر، لا يطغى على الناحية الروحية عنده، ولذلك جاء فى الحديث " وجعلت قرة عينى فى الصلاة" فالصلاة أعظم محبوب عنده، ومن كان كذلك فهمه فى النساء لم يكن بالدرجة التى تصرفه عن قرة عينه وهى الصلاة والعبادة. وقد يكون الحديث ردًّا على بعض من يرون أن مقياس التدين هو الرهبانية والتبتل والامتناع عما أحل الله من الطيبات، فهو صلى الله عليه وسلم أخشى الناس لله وأتقاهم له، ولكنه يصوم ويفطر ويقوم ويرقد ويتزوج النساء كما صح فى الحديث المتفق عليه الذى قال فى نهايته "ومن رغب عن سنتى فليس منى". وذلك إلى جانب عطفه ورحمته بالنساء عامة، وقد أوصى بهن كثيرا، والنصوص فى ذلك كثيرة. " انظر الجزء السادس من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإِسلام ص 168 "

حديث: من فضائل الأعمال

حديث: من فضائل الأعمال F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نرجو شرح الحديث الذى يقول " ثلاثة يضحك الله إليهم، الرجل إذا قام من الليل يصلى، والقوم إذا صفوا للصلاة، والقوم،إذا صَفُّوا للقتال "؟ An هذا الحديث رواه أحمد، وفيه ثلاث فضائل يرضى الله عنها رضاء عظيما. وقد جاء التفسيرعن هذا الرضا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام " ثلاثة يضحك الله إليهم " والضحك إذا عدى بمن كان فى مقام الذم غالبا كقوله تعالى {إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون} المطففين: 29 وإذا عدى بإلى كان فى مقام المدح، كما فى هذا الحديث. والضحك بالمعنى المتعارف عند الناس لا ينسب إلى الله، فالمراد لازمه وهو الرضا. فالله يرضى عن هذه الفضائل رضاء عظيما، والتعبير بالضحك عن ذلك يدل على أهميتها وزيادة فضلها. الفضيلة الأولى: قيام الليل بالصلاة، ومن الأمور التى تعطى قيام الليل أهميته أن الصلاة فى الليل أقرب إلى الخشوع، وذلك لسكون الأصوات وعدم الصوارف التى تشتت ذهن الإنسان وتشوش فكره، وهنا يكون الاتصال بالله أتم والمناجاة معه أمتع واحسن، كما أن الليل يقل فيه أو ينعدم الرقيب الذى قد يرائى الإنسان بعمله من أجله، وهنا تكون العبادة أخلص لله وابعد عن تهمة الشرك والنفاق، وكذلك مما يجعل لقيام الليل أهميته أن فيه إيثارا لرضاء الله على رضاء النفس، فإن النفس تميل إلى الراحة وبخاصة فى الليل، فإذا جاهدها الإنسان ونزعها عن هواها وقام يصلى كان معنى حب الله واضحا، وابتغاء مرضاته ظاهرا. ويوضح ذلك حديث أبى الدرداء عن النبى صلى الله عليه وسلم " ثلاثة يحبهم الله، ويضحك إليهم، ويستبشر بهم " وعدَّ منهم " والذى له امرأة حسنة وفراش لين حسن فيقوم من الليل، فيقول الله: يَذَرُ شهوته ويذكرنى، ولو شاء رقد" رواه الطبرانى بإسناد حسن. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة فى فضل قيام الليل نكتفى منها بقوله صلى الله عليه وسلم" إن فى الجنة غرفا برى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام، وأفشى السلام، وصلى بالليل والناس نيام " رواه ابن حبان فى صحيحه. والفضيلة الثانية: صلاة الجماعة وتسوية صفوفها، والذى يعطيها هذه المنزلة أنها تدل على شعور الإنسان بالروح الاجتماعية، وحاجته إلى الصلة بإخوانه، والتعاون معهم على الخير، وكان بإمكانه أن يؤدى الصلاة فى بيته منفردا فالأرض كلها مسجد، لكنه لم يخلد إلى الراحة وآثر الانتقال إلى مكان الاجتماع مع إخوانه وممارسة نشاطه الدينى معهم، وكذلك يعطيها هذه الأهمية أن فيها خضوعًا لنظام القيادة، وتناسيًا للفردية فى سبيل مصلحة الجماعة، وإذا كانوا خاضعين لقائدهم وهو إمام الصلاة فى توجههم إلى الله بالعبادة، فإنهم يحرصون على احترام هذه القيادة والحرص عليها فى أمور دنياهم، وفى ذلك كله قوة للمجتمع، تتماسك بها أركانه، ويرهب بها جانبه، كما أن نظام الصفوف وتسويتها يدرب على احترام النظام فى كل شئون الحياة، ويدرب على مقابلة العدو صفا واحد متماسكا كالبنيان المرصوص. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة مرغبة فى صلاة الجماعة من أجل هذه المعانى الكريمة وغيرها، وجعلتها تفوق صلاة الانفراد بسبع وعشرين درجة. وكان النبى صلى الله عليه وسلم يهتم اهتماما كبيرا بنظام الصفوف وتسويتها، روى البخارى ومسلم عن ابن عمر رضى الله عنهما: كان النبى يمسح مناكبنا فى الصلاة ويقول " استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم " وبلغ من شدة اهتمامه بتسوية الصفوف أنه كان يترك مكانه من الإمامة ويخترق الصفوف إذا رأى رجلا خارجا عن الصف، فيقيمه ويرشده ويقول " لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم " رواه البخارى ومسلم. الفضيلة الثالثة: صفوف القتال، أى الاستعداد لمواجهة العدو، فى وحدة كاملة ونظام قوى، وهذا المعنى له أهميته، وذلك لأمور، منها استعداد المسلمين لحماية عقيدتهم وشرفهم والدفاع عن وطنهم، وتعاونهم فى ذلك تعاونا قويا لعلمهم أن هذه المهمة جماعية لا فردية، والضرر الناتج عن التقصير لا يقتصر على المقصر، يقول الله تعالى: {واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة} الانفال:25 ومنها التضحية بأعز ما يملك الناس وهو الروح، فداء لدينهم وشرفهم، والنفس من طبيعتها حب السلامة، ولكن النفوس المؤمنة الأبية لا ترضى السلامة مع الذلة والهوان، وترخص أرواحها فى سبيل العزة والكرامة. وهكذا يكون المؤمنون الذين جعلهم الله خير أمة أخرجت للناس، وانتدبهم لنشر رسالة الحق والسلام. إن الله يعجب بهذه الصفوف ويضحك إليها لأنها صفوف لم تخرج لتحصيل مغنم أو كسب مادى، ولكنها خرجت للموت ضاحكة مستبشرة. ولما كان هذا الاستهداف يحتاج إلى إيمان قوى يتغلب على هوى النفس جاء الترغيب فى الجهاد قويا بأساليب مؤثرة، وكثرت الأحاديث التى تبين فضل المجاهدين على القاعدين، وتعد المقاتلين بإحدى الحسنيين، إما الفوز والنصر، وإما الشهادة والأجر {ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما} النساء: 74 وأخبر النبى صلى الله عليه وسلم أن ذروة سنام الإسلام هى الجهاد كما رواه الطبرانى. وبعد، فهذه فضائل ثلاثة، ينبغى أن نحرص عليها: الأولى فضيلة فردية لخاصة النفس وهى قيام الليل، يجاهد فيها نفسه ويتعرض لنفحات ربه، ورد فى حديث مسلم " إن فى الليل ساعة لا يوفقها رجل مسلم يسأل الله فيها خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا-أعطاه إياه، وذلك فى كل ليلة". والثانية فضيلة اجتماعية يظهر أثرها المباشر فى وقت السلم ويدرب بها لوقت الحرب، وهى صلاة الجماعة التى توحى بالتعاون والوحدة وحب النظام واحترام القيادة وعدم الشذوذ عن الجماعة. والثالثة فضيلة اجتماعية أيضا يظهر أثرها وقت الحرب، وهى التعبئة العامة المنظمة لرد العدوان وحماية الأوطان، جاء فيها قول النبى صلى الله عليه وسلم "مقام الرجل فى الصف فى سبيل الله تعالى أفضل من صلاته فى بيته سبعين عاما " رواه الترمذى بسند صحيح

حديث فى قسمة الأرزاق

حديث فى قسمة الأرزاق F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نرجو شرح الحديث الشريف الذى يقول: " إذا نظر أحدكم إلى هن فضل عليه بالمال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه "؟ An هذا الحديث رواه البخارى ومسلم، ويجب أن نعلم أن حظوظ الناس فى الحياة متفاوتة، والله وحده مالك الأمر كله، يعطى من يشاء، ويمنع ما يشاء عمن يشاء، قال تعالى {قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعزمن تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شىء قدير} [آل عمران:: 26] وقال {أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات} [الزخرف: 32] وهذا التفاوت فى الحظوظ لحكمة جاء بيانها فى مثل قوله تعالى: {وهو الذى جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم} [الأنعام:165] ولا يشترط أن يكون هذا التفضيل تكريما من الله لهم، فكم من كفار وعصاة يتقلبون فى االثراء ليزدادوا به كفرا وطغيانا، قال تعالى {لا يغرنك تقلب الذين كفروا فى البلاد. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد} [آل عمران: 196،،197] . ومنح الله لعباده قد تكون بمحض قدرته واختياره دون أن يكون لأحد فيها تدخل بوجه من الوجوه كالجمال الذى يولد به الإنسان ولا يد له فيه، وكالثراء الوارد عن طريق الميراث أو طريق لم يبذل فيه صاحبه أى جهد، وقد تكون هذه المنح نتيجة جهد وعمل كالتى تأتى عن طريق الكسب التجارى والصناعى وما شاكله. والطبيعة البشرية نزَّاعة إلى جب المال والجمال ومتع الحياة، ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه، وكثير من الناس ينظرون إلى ما فضل الله به الآخرين عليهم نظرة الحسرة والألم، ويتمنى بعضهم أن تزول هذه النعمة عن أصحابها ليتساووا جميعا فى الفقر والضعف والحاجة، وهذا هو الحسد المذموم الذى يورث صاحبه همًّا لا يفارقه، وقلقا لا يترك له فرصة يستريح فيها باله وتهدأ أعصابه، وقد يتورط فى أعمال غير كريمة لينال بها من هذا الذى فضله الله عليه، وقد ذم الدين هذا الخلق، وجاء فى الحديث أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقى. وقد يكون هناك بعض الناس الذين لم ينالوا حظا من متع الحياة يتمنون أن يكون لهم مثل ما لغيرهم، ويسعى بعضهم جاهدا لإدراك ما يتمنى. وقد يرتكب بعضهم فى سبيل ذلك ما لا يوافق عليه شرع ولا خلق. والحديث الذى نحن بصدده يرسم لنا الدواء الذى به تستريح النفس إزاء هذه الفوارق التى فضَّل بها الله بعض الناس على بعض، فيرشد كل عاقل إلى أنه لو تطلعت نفسه إلى ما منح غيره من مال وخلق، أى غنى وجمال وقوة أو غير ذلك من متع الدنيا، فجدير به أن ينظر إلى من هو أقل منه فى هذه الأمور، حتى يحس بأن الله أنعم عليه بما لم ينعم به على غيره، وهنا تهدأ نفسه، ويقنع بما عنده، ويكون هنا مجال لشكنر الله عليها، وهذا ما يشير إليه قول النبى صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم " انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم ". والإحساس بنعمة الله مهما صغرت وشكره عليها وسيلة من وسائل رضوان الله وحفظ النعمة وزيادتها، وعلى النقيض من ذلك يكون ازدراؤها والاستهانة بها موجبا لغضب الله وانتقامه فى العاجل أو الآجل، قال تعالى {وإذ تأذَّن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابى لشديد} [إبراهيم: 7] وقد جاء فى الهدى الإسلامى أن الإنسان إذا أراد أن يتنافس مع غيره فليكن التنافس فى مجال الخير والفضائل والكمالات، مستخدما فى ذلك ما منحه الله من مال وصحة ولو كان بقدر ضئيل، وهو ما يشير إليه قول النبى صلى الله عليه وسلم " لا حسد إلا فى اثنتين " والمراد لا ينبغى أن تكون هناك غبطة وتنافس واهتمام إلا فى هاتين الخصلتين " رجل آتاه الله مالا فسلَّطه على هلكته فى الحق، ورجل آتاه الله للحكمة فهو يقضى بها ويعلمها للناس " رواه البخارى ومسلم. أما التنافس الدنيوى المحض فهو مذموم، ذلك أن متاع الحياة الدنيا لا تشبع منه النفس الإنسانية، وهى حقيقة مقررة أشار إليها قول النبى صلى الله عليه وسلم " لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا لهما، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب " رواه البخارى ومسلم. وقد وجه الله نبيه، وهو توجيه لأمته أيضا أن يكون الاهتمام بالكمال الأدبى والدينى أشد من الاهتمام بالكمال المادى الدنيوى الذى يلهى ويضر، قال تعالى: {ولا تمدَّن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى} [طه: 131] وقال تعالى {المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا} [الكهف: 46] وقال {قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى} [النساء: 77] . والإيمان بقدر الله والرضا بعطائه يهون على النفس متاعبها وآلامها، جاء فى الحديث الشريف " إن روح القُدس نفث فى روعى أنه لن تموت نفس حتى تستوفى رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته " رواه ابن حبان وابن ماجه والحاكم وغيرهم بألفاظ متقاربة. والنبى صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من الاهتمام بالدنيا الذى يصرف عن الآخرة فقال " من كانت الآخرة أكبر همه جعل الله غناه فى قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهى راغمة، ومن كانت الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه، وشتت عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له " رواه الترمذى وابن حبان وابن ماجه وغيرهم. وقد كان السلف الصالح يتنافسون فى البر، كما حدث من عثمان وأبى بكر وعمر فى تمويل جيش العسرة، وكما حدث من عبد الرحمن ابن عوف وغيره من الأعمال الخيرية الكثيرة، التى لم يلههم عنها ما جمعوه من مال. لكن ليس معنى هذا أن الله يصرف الناس عن الكسب ويحرمهم متع الدنيا، فهو القائل {يا أيها الذين آمنوا لا تحرِّموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا} [المائدة: 87] وقال النبى صلى الله عليه وسلم " نعم المال الصالح للعبد الصالح " رواه أحمد بسند جيد وقال " الدنيا حلوة خضرة، فمن أخذها بحقها بارك الله له فيها "رواه الطبرانى بإسناد حسن. فلنملأ قلوبنا بالإيمان، ولنجعل المعانى الأدبية أكبر همنا، ولنعمل جاهدين لرفع مستوانا، ولنوجه طاقاتنا إلى خير الدين والدنيا

حديث فى فضل القرآن

حديث فى فضل القرآن F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نريد شرح الحديث الشريف الذى يقول " خيركم من تعلَّم القرآن وعلمه "؟ An هذا الحديث رواه البخارى ومسلم، وتوضيح معناه يقتضينا أن نتحدث عن معنى الخيرية، وعن السبب الذى من أجله كان تعلم القرآن وتعليمه بهذه المنزلة العالية، وعن الآثار الواردة فى فضل التعلم والتعليم، وعن واجبنا نحو القرآن الكريم. فمعنى " خيركم من تعلم القران وعلَّمه " أفضلكم من انتسب إلى القرآن عن هذه الصلة، وهل هو أفضل الناس على الإطلاق، أو أفضل جماعة معينة منهم؟ لقد ورد مثلا قوله صلى الله عليه وسلم " خيركم خيركم لأهله " رواه الترمذى والنسائى والحاكم فهل الرجل الذى هو خير لأهله أفضل الناس جميعا؟ توفيقا بين التعبيرات الواردة في بيان الأفضلية قال العلماء: إن الأفضلية هنا نسبية، أو بالإضافة إلى جماعة معينة من الناس. فأفضل المشتغلين بالعلم هم المشتغلون بالقرآن، وأفضل المتعاملين مع الناس بالخير هم المتعاملون بالخير مع أهلهم. فكلٌّ فى بابه افضل وبالنسبة لجماعته ونوعه أشرف. ولماذا كانت أشرف مهمة علمية هى ما كانت متصلة بالقرآن الكريم؟ الجواب أن القرآن كلام الله، وكل ما كان متصلا بالله كان أشرف شئ فى الوجود، وأن القرآن دستور الحياة المثالية دنيا وأخرى وكل ما كان كذلك كانت الصلة به أشرف، والانتساب إليه أكرم. وكلام الله عند تلاوتنا له وتفقهنا فيه يزيدنا إيمانا بالله وإدراكا لعظمته. ودستور الحياة السعيدة كلما تعمقنا فى حفظه ودراسته قويت الرغبة فى احترامه والعمل على الإفادة من هدايته. والمعرفة عق طريق القرآن معرفة صادقة، والتطبيق على أساسها مضمون النتيجة، قال تعالى {فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى} [طه: 123] وقال {كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد} [إبراهيم: 2] . وتعليمنا للقرآن نشر لهدايته، وتوعية للناس بدستورهم، وأساس لمعرفة حقوقهم وواجباتهم، والمعرفة هى طريق العمل، والثقافة داعية النهوض بالمجتمع. والقرآن بالذات جماع الثقافات الصحيحة والمعرفة الصادقة، ودعوته دعوة للحضارة الأصيلة الشاملة، فهو ليس كتابا روحانيا محضا يرتل للعبادة فحسب، بل هو نظام حياة كاملة فى جميع قطاعاتها المادية والروحية، إنه يدعو إلى العلم والعمل والتطور والنهوض، ويربى جيلا قوى العقيدة، مستقيم الفكر، صافى النفس، متين الخلق، جديرا بحياة كلها قوة ورخاء وازدهار. ولأهمية القرآن وضرورته للحياة السعيدة جاءت النصوص الكثيرة مرِّغبة فى الإقبال عليه، محذرة من التجافى عنه. ففى مجال تعلمه وقراءته وتدبره ودراسته والتفقه فيه جاء قول النبى صلى الله عليه وسلم " إن هذا القرآن مأدبة الله فاقبلوا من مأدبته ما استطعتم، إن هذا القرآن حبل الله المتين، والنور المبين، والشفاء الناجع، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه، لا يزيغ فيستعتب، ولا يعوج فيقوَّم، ولاتنقضى عجائبه، ولا يخلق من كثرة الرد. اتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته، كل حرف عشر حسنات. أما إنى لا أقول: الم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف، وميم حرف " رواه الحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود. وقال عقبة بن عامر: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن فى الصفة،فقال " أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق، فيأتى منه بناقتين كوماوين فى غير إثم ولا قطع رحم "؟ فقلنا: يا رسول الله كلنا يحب ذلك. قال " أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو فيقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل، خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع وأعدادهن من الإبل " رواه مسلم. وفى الحديث الشريف " يا ألا ذر لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلِّى مائة ركعة " رواه ابن ماجه بإسناد حسن. وفيه أيضا "ومن سلك طريقا يبتغى به علما سهَّل الله به طريقا إلى الجنة " رواد مسلم "إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع " رواه الترمذى وصححه. وفى جانب تعليم القرآن ونشر هدايته جاءت نصوص كثيرة مرغِّبة فيه، منها قوله صلى الله عليه وسلم " بلِّغوا عنى ولو آية " رواه البخارى. وهو نفسه كان معلما ومرشدا كبقية الأنبياء والمرسلين. وكفى بذلك شرفا. قال تعالى {يا أيها النبى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا.وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا} [الأحزاب: 45، 46] وجاء فى حديث أبى ذر "ولأن تغدو فتعلِّم بابا من العلم، عمل به أو لم يعمل، خير من أن تصلى ألف ركعة " رواه ابن ماجه وحسنه وجاء فى الاجتماع على طلب العلم وتعليمه " ما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، غشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده " رواه مسلم. وجاء فى معلم الناس الخير بوجه عام قوله صلى الله عليه وسلم " من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجهدهم شيئا " رواه مسلم. وبعد، فإننا نهيب بالمسلمين جميعا فى مشارق الأرض ومغاربها أن يعنوا بالقرآن الكريم تلاوة وحفظا وتدبرا ودراسة وتطبيقا وتنفيذا، فبالقرآن تستقيم الألسنة باللغة، وتقوى العقيدة بالإيمان، وتتسع المدارك بالثقافة، وتزكو النفوس بالأخلاق، ويقوى المجتمع بالعمل، وتنهض الأمة بالنظام. عليهم أن يعنوا بالقرآن الكريم ليسدوا منافذ العدو إلى العقائد والأخلاق، ولتبطل محاولات الاستعمار فى الاعتداء على الأوطان، ولينهض المجتمع بما يدعو إليه من عمل على أساس العلم والإيمان. لقد عنى به السلف الصالح فعزوا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. اقرءوا القرآن فإنه يأتى شفيعا لأصحابه يوم القيامة، ويقال لقارئ القرآن: اقرأ فارتق ورتل كما كنت ترتل فى الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها، علموه أولادكم حتى يلبسكم الله تاجا من نور يوم القيامة، كما وردت بذلك الأحاديث ولا تتخذوه مهجورا، بل طبقوا مبادئه تسعدوا فى دنياكم وأخراكم، قال تعالى {قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم} [المائدة: 15، 16]

من صفات النبى صلى الله علية وسلم

من صفات النبى صلى الله علية وسلم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما معنا قول النبى صلى الله عليه وسلم لست فاحشا ولا متفحشا؟ An النبى صلى الله عليه وسلم على أعلى درجة من الكمال فى فكره وسلوكه، وكذلك الأنبياء والمرسلون قد اصطف من خلقه ليكونوا دعاة لهم إلى الخير ومبلَّغين عن الله رسالته، وقد مدح الله سبحانه نبيه محمدا صلى الل {وإنك لعلى خلق عظيم} وقد دعا ربه بقوله: اللهم كما حسَّنت خَلقى فحسن خُلقى. ومن أخلاقه الحسنة عفة اللسان ونزاهة القول وطهارته، وبخاصة فى مخاطبته للناس وتعامله معهم وذلك نابع من صفاء قلبه وامتلائه بالرحمة، وحسن ذوقه وأدبه، وقد التزم ذلك السلوك حتى مع أعدائه، وفى أحرج الأوقات، فلما شج وجهه فى غزوة أحد وشق على أصحابه ذلك وقالوا: لو دعوت عليهم، قال " لم أُبعث لعانا، ولكنى بعثت داعيا ورحمة، اللهم اغفر لقوس فإنهم لا يعلمون ". وقد صح فى البخارى أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وفى رواية: لم يكن سبابا ولا فاح والفحش هو كل ما خرج عن حده حتى يستقبح، وهو يدخل فى القول والعمل والصفة، لكن استعماله فى القول أكثر والمتفحش هو الذى يتعمد ذلك ويكثر منه ويتكلفه. واللعن هو الطرد من رحمة الله. وقد حدث كما فى رواية البخارى أن رجلا استأذن عليه صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال " بئس أخو العشير ابن العشيرة، فلما جلس تطلق فى وجهه وانبسط إليه، فلما انطلق الرجل سألت عائشة رسول الله صلى الله علي ذمه ثم الانبساط إليه، فقال " متى عهدتنى فحاشا، إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه ال وذلك الرجل هو عيينة بن حصن الفزارى الذى يطلق عليه الأحمق المطاع، ولم يكن قد أسلم، أو كان إسلامه ضع وتألفه بهذه المعاملة ليسلم قومه. وهذا القول من النبى صلى الله عليه وسلم ليس غيبة، بل هو بيان لحقيقة الرجل حتى يعامل على أساسها، فهو للناس وإرشادهم إلى الخير، وفعله هذا يعد من باب المداراة فى معاملة الناس، وهى بذل الدنيا لصلاح الدين أو الدنيا، ولا شىء فى ذلك، بخلاف المداهنة وهى بذل الدين لصلاح الدنيا فهى مذمومة لأنها صفة المنافقين أو الكافرين

معجزات فى الهجرة

معجزات فى الهجرة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q إن الله أعمى أبصار المشركين الواقفين حول بيت النبى صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة حتى خرج من بينهم نسجت عل الغار فلم يستطيعوا رؤيته؟ فهل هذا صحيح؟ An من الثابت المقرر أن الله سبحانه وتعالى نجَّى رسوله صلى الله عليه وسلم من كيد المشركين الذين صمموا نفيه من مكة كما قال تعالى {وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، أى يحبسوك، أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين} [الأنفال: 30] والمراد بالمكر المنسوب إلى وعبر به مشاكلة لما هو عند الكافرين. ومن هذا التدبير المحكم أنه خرج سليما من وسط الملتفين حول بيته ليلة الهجرة كما أجمعت على ذلك كتب السيرة، وكذلك لم يمكنهم الله من رؤيته وهو فى الغار كما نص على ذلك القرآن الكريم {إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين إذ هما فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا} [التوبة: 40] . لكن هل نجاته من المتربصين له حول بيته كانت بذكاء النبى صلى الله عليه وسلم والتماسه مخرجا من وراء اأو كان بِذَرِّ التراب على رء وسهم فأعمى الله عيونهم عنه؟ الأمران محتملان، والتماسه مخرجا خلفيا من بالأسباب، وربما لم يجد هذا المخرج الآمن، فتداركه الله بعنايته وأخرجه من بينهم سليما، والله قادر ع القائل " والله يعصمك من الناس " ورواية نثر الحصا على رءوسهم أقوى من رواية صعوده على الحائط من الجهة فقد أثبتها ابن إسحاق ورواها ابن أبى حاتم وصححها الحاكم. والأمر كما قلنا ممكن ولم يرد ما ينفيه. ونسج العنكبوت والشجرة والحمامتان عند الغار وردت فى مسند البزار وفى مسند أحمد، وبصرف النظر عن صحة الروايتين أو ضعفهما فإن ذلك ممكن وليس بمستحيل على قدرة الله، والمهم أن الله صرف أبصار المشركين عنه سواء أكان بواسطة أو غير واسطة، وكم لله من معجزات وخوارق عادات أكرم بها أنبياءه والمصطفين من عباده، ولا داعى للإنكار على من يصدق ما نقلته كتب السنة والسيرة، فليس فيه مساس بكرامة النبى صلى الله عليه وسلم، كما أن الذين ينفون ذلك لا خوف على إيمانهم، والمهم أن نت الرسول من هداية

الرسول والصدقة والهدية

الرسول والصدقة والهدية F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q سمعنا أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، فهل هذا صحيح وما الفرق بينهما؟ An الصدقة مال ونحوه يملَّك لمحتاج دون مقابل مشروط تدفع إليه الرحمة والشفقة، ويقصد بها أول ما يقصد ثواب الله تعالى والهبة أو الهدية مال ونحوه يملك دون مقابل مشروط فى بعض الأحيان، ولكن لغير محتاج ولا يقصد منه ثواب الله بقدر ما يقصد منه التكريم، ولا تدفع إليه الرحمة والشفقة بقدر ما تدفع إليه المودة والمحبة. وقد قال العلماء: إن كانت الهدية إلى صغير فلا ينتظر لها مقابل، ولا يجب على المهدى إليه شىء، وإن كانت إلى كبير فالغالب قصد المقابل، والمكافأة عليها واجبة، وإن كانت إلى نظير مماثل كان فيها احتمال للمقابل وللمكافأة عليها. وإن كانت هذه المكافأة مطلوبة فى جميع الحالات ولو بالثناء والشكر، ففى حديث أبى داود والنسائى وغيرهما "من أتى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه ". والهدية مشروعة بل مستحبة إن لم تكن لغرض غير مشروع، وذلك لحديث البيهقى بإسناد حسن "تهادوا تحابوا" حتى لو كانت بين المسلم وغيره، كما قبل النبى هدية المقوقس وأهدى بعض الكفار ويسن قبولها حتى لو كانت بسيطة، ففى حديث البخارى "لو أهدى إلىَّ كراع أو ذراع لقبلت " فكان يقبل الهدية ويثيب عليها كما رواه البخارى. أما الصدقة فلم يكن يقبلها لأنها أوساخ الناس ويصحبها فى الغالب ذلة ومهانة ومنة. فكان إذا أتى إليه بطعام من غير أهله سأل عنه، فإن كان صدقة قال لأصحابه كلوا ولم يأكل، وإن كان هدية أكل معهم،وقد يكون الطعام فى أوله صدقة فيحرم عليه أكله ثم يصير هدية فيحل له أن يأكله، ثبت فى البخارى ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم تصدق بشاة على نُسيبة أم عطية الأنصارية فأهدت إلى السيدة عائشة رضى الله عنها منها شيئا، ولما سألها الغداء قالت ما عندنا إلا شىء مما تصدقت به أنت على نسيبة، فقال "إنها بلغت محلَّها " أى زال عنها حكم الحرمة وصارت حلالا بالهدية، كما ثبت فيهما أيضا مثل ذلك فى طعام تصدق به على بريرة ثم أعطت منه عائشة فأكل منه النبى صلى الله عليه وسلم وقال "هو عليها صدقة ولنا هدية". قال العلماء: المعنى أن الصدقة إذا أخذها الإنسان صارت ملكا له يتصرف فيها بالبيع والهبة وغيرها فيزول عنها وصف الصدقة، والتحريم على الصفة لا على العين، وقال الأبى فى شرح مسلم، كون الصدقة أوساخ الناس ليس وصفا ذاتيا بل هو وصف حكمى، جعل بالشرع وزال بالشرع

خصوصيات النبى صلى الله عليه وسلم

خصوصيات النبى صلى الله عليه وسلم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q كثيرا ما نقرا فى الكتب عن حكم من الأحكام فيقال إنه من خصوصيات النبى صلى الله عليه وسلم فلماذا كانت هذه الخصوصيات، وهل يمكن أن تعرف؟ An الخصوصيات لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك لسائر الأنبياء أمر تقتضيه طبيعة مهمتهم، فالقادة والزعماء والحكام فى كل مجتمع وفى كل عصر لهم مميزات ليست فى غيرهم، وهذه المميزات ليست كلها تيسيرا أو زيادة فى التمتع بطيبات الحياة، بل منها ما هو شديد يفرض سلوكا معينا فيه معاناة نفسية فى مقابل التكريم والتشريف الذى رفع الله به منازلهم على غيرهم من عامة الناس، فالشىء الغالى والثمين يبذل فى الحصول عليه اكبر مما يبذل فى غيره، فمن طلب الحسناء لم يُغله المهر، ولابد دون الشهد من إبر النحل، ويكفى فى الاستدلال على ذلك قوله تعالى: {إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة،يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون} التوبة: 111، وقول النبى صلى الله عليه وسلم لعائشة رضى الله عنها: " أفلا أكون عبدا شكورا"عندما وجدته يقوم الليل حتى تورمت قدماه مع أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخارى ومسلم. ومعرفة خصوصيات النبى صلى الله عليه وسلم قال بعض العلماء لا فائدة فيها"الزرقانى على المواهب ج 5ص 1206 " لكن النووى قال: إن معرفتها جائزة بل مستحبة بل قد تكون واجبة، لأنه ربما رأى جاهل بعض الخصائص ثابتا فى الحديث الصحيح فعمل به أخذًا بأصل التأسى والاقتداء، فوجب بيانها لتعرف فلا يعمل بها وقد تكون هناك خصائص لا حاجة لمعرفتها فى السلوك ولكن مجرد المعرفة لا يخلو من فائدة. وقد وردت أحاديث كثيرة نص فيها على بعض الخصوصيات. وهى كثيرة حاول بعض المؤلفين حصرها كابن سبع والنووى وابن الملقن وغيرهم وقام القسطلانى فى المواهب بجعلها فى مجموعات أربعة: الأولى فى الواجبات والثانية فى المحرمات والثالثة فى المباحات والرابعة فى الفضائل والكرامات. فمن الواجبات التى تتناسب مع قدرته لم يعظم بها أجره والتى اختلف فى وجوبها بعض العلماء، صلاة الضحى والوتر وركعتى الفجر وصلاه الليل والسواك والأضحية والمشاورة ومصابرة العدو وتغير المنكر فى كل الأحوال، وقضاء الدين عمن مات مسلما معسرا، وتخيير نسائه فى فراقه أو البقاء معه، وإمساكهن بعد اختيارهن له وعدم التبدل بهن مكافأة لهن. ومما اختص به من المحرمات: تحريم الزكاة والصدقة عليه، وتحريم أكل ما له رائحة كريهة كالثوم والبصل لتوقع مجئ الملائكة والوحى له، وتحريم الكتابة والشعر أى التوصل إليهما، وتحريم نزع لأْمته - عدة الحرب - إذا لبسها حتى يقاتل، والمن ليستكثر أى إعطاء شىء طالبا أكثر منه، ومد الأعين لما متَّع الله به الناس، ونكاح من لم تهاجر إلى المدينة، وتحريم إمساك من كرهته، ونكاح الكتابية لأن زوجاته أمهات المؤمنين وزوجات له فى الآخرة ومعه فى درجته فى الجنة، وكذلك نكاح الأمة المسلمة بخلاف التسرى بها فهو حلال. ومما اختص به من المباحات وإن لم يفعل أكثرها: عدم نقض وضوئه بالنوم، وعدم نقضه بلمس المرأة الأجنبية على الأصح، وإباحة الصلاة بعد العصر، والصلاة على الميت الغائب عند بعض الأئمة، وتقبيل زوجاته فى الصيام، وجواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها كما فى قصة أم حرام بنت ملحان، ونكاح أكثر من أربع نسوة، والنكاح بلفظ الهبة من جهة المرأة، والنكاح فى حال الإحرام، والنكاح بلا ولى ولا شهود كنكاحه لزينب بنت جحش -والقتال بمكة ودخولها من غير إحرام، والقضاء بعلمه دون حاجة إلى شهود. وأما ما اختص به صلى الله عليه وسلم من الفضائل والكرامات فكثير جدًّا لا يتسع لبعضه المقام ويمكن الاطلاع على المواهب اللدنية للقسطلانى مع شرح الزرقانى "ج 5ص 242 " لتعرف الأدلة على الخصوصيات كلها وما كان منها محل اتفاق وما كان محل اختلاف

حديث: كما تكونوا يول عليكم

حديث: كما تكونوا يولَّ عليكم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل من الحديث ما يقال "كما تكونوا يولَّ عليكم " وما معناه؟ An هذا الحديث رواه الديلمى فى مسند الفردوس عن أبى بكرة، ورواه البيهقى عن أبى إسحاق السبيعى مرسلا-أى سقط منه الصحابى - وهو حديث ضعيف، والمضى الذى يفهم منه أن الناس إذا كانوا صالحين جعل الله عليهم أميرا صالحا، وإذا كانوا فاسدين جعل أميرهم فاسدا، وإذا كان الأمير أو الوالى منتخبا منهم ليس متسلطا ولا غريبا عنهم فإن كانوا صالحين اختاروه من الصالحين، وإن كانوا فاسدين اختاروه من الفاسدين. فالمعنى الأول تكون التولية من الله إما نعمة للصالحين وإما نقمة للعاصين المفسدين، والمعنى الثانى تكون التولية بالاختيار منهم، والصالح يختار الصالح، والفاسد يختار الفاسد، والطيور على أشكالها تقع، ومن هنا تكون التبعة جسيمة على الشعب أو الجماعة التى تنتخب من يرشح للولاية عليها، فإن قدروا فيه القيم الدينية والسلوك السوى واختاروه لذلك كان خيرا وبركة عليهم، وإن قدروا فيه القرابة أو الوجاهة أو غير ذلك من الاعتبارات دون اهتمام بعامل الدين والخلق كان نكبة عليهم، ولا يجوز لهم الشكوى منه فهم سبب الشكوى والله يقول {وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثيرة} الشورى: 30. هذا، والحديث روى بهذا اللفظ وفيه حذف النون من "تكونوا" وحذف الألف من "يول " علامة الجزم، لتضمين "كما" معنى "حيثما أو معنى إن " وهما من الأدوات التى تجزم فعلين، وقيل غير ذلك، ولا داعى للتطويل فى الإعراب فالحديث ضعيف السند

عرض الحديث على القرآن

عرض الحديث على القرآن F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يقول بعض الناس: لا نأخذ أحكام الدين إلا من القرآن، وإذا كانت هناك أحاديث نبوية فلا نأخذ بها إلا إذا كانت موافقة للقرآن، ولابد من عرضها عليه فما مدى صحة هذا القول؟ An الاعتماد فى التشريع على السنة النبوية مأمور به كالاعتماد على القرآن والنصوص فى ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم} النساء: 59، وقوله: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} الحشر: 7، وقوله صلى الله عليه وسلم "فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين "رواه أبو داود وابن ماجه وابن حيان والترمذى وقال: حسن صحيح. وغير ذلك من الأدلة كثير يمكن الرجوع إليه فى الجزء الأول من كتاب "بيان للناس من الأزهر الشريف " ص 67. ومن الشبه التى أخذ بها من يرفضون أخذ الأحكام من الأحاديث النبوية ما روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم "إذا جاءكم عنى حديث فاعرضوه على كتاب الله، فما وافق فخذوه وما خالف فاتركوه " وقد بين أئمة الحديث أن هذا الحديث موضوع ومختلق على النبى صلى الله عليه وسلم والقرآن نفسه يكذب هذا الحديث، فلو عرضناه على القرآن لوجدنا فيه ما يعارضه ويكذبه وهو قوله تعالى {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} فالدعوى لَحمل معها دليل بطلانها، وقد وضح بطلان هذا الحديث البيهقى فى كتابه ""حرفة السنن والآثار"ج 1 ص 23 [انظر مجلة الأزهر عدد شعبان 1415] وقد ألهم الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن قوما سيأتون لا يعتمدون إلا على القرآن ويرفضون الأخذ بما ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم ولذلك قال عليه الصلاة والسلام "ألا إنى أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلُّوه وما وجدتم فيه من حرام فحرِّموه، ألا، لا يحل لكم الحمار الأهلى ولا كل ذى ناب من السباع، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغنى عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فعليه أن يعقبهم بمثل قراه " رواه أبو داود، فقد وضح الرسول فى الحديث أن تحريم الأشياء المذكورة ليس فى القرآن،. وهو تشريع واجب أن يعتمد عليه، والقرى هو الضيافة. هذا، وفى" مفتاح الجنة فى الاحتجاج بالسنة للسيوطى ص 30". عن الحديث الوارد فى السؤال - أن الشافعى ذكر أن هذه الرواية منقطعة عن رجل مجهول. قال البيهقى: أشار الشافعى إلى ما رواه خالد بن أبى كريمة عن أبى جعفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دعا اليهود فسألهم فحدثوه حتى كذبوا على عيسى، فصعد المنبر وخطب وقال " إن الحديث سيفشو عنى، وما أتاكم يخالف القرآن فليس منى " قال البيهقى: خالد مجهول، وأبو جعفر ليس بصحابى، فالحديث منقطع. ثم ذكر البيهقى روايات أخرى لهذا الحديث، وكلها مطعون فيها

الرسول ورقة حاله

الرسول ورقة حاله F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يقول بعض الناس إن النبى صلى الله عليه وسلم كان يطوى الأيام جوعا، فكيف ذلك مع ما ثبت من وفرة الخير عنده وادخاره لما يكفى سنة؟ An النصوص كثيرة فى رقة حال النبى صلى الله عليه وسلم " واكتفائه من العيش بالضرورى منه، فمما رواه البخارى وغيره عن عائشة رضى الله عنها قولها: ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام بُر ثلاث ليال تباعا حتى قُبض، وما أكل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين فى يوم إلا إحداهما تمر، وقولها: كان يأتى علينا الشهر ما نوقد فيه نارا، إنما هو التمر والماء إلا أن نؤتى باللُّحيم. وقولها: إن كنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة فى شهرين وما أوقدت فى أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، قيل لها: ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان التمر والماء، إلا انه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كان لهم منائح - حيوانات ذات لبن - وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبياتهم فيسقيناه، وقولها: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم -جلد-وحشوه ليف. ذلك فى الوقت الذى ثبت فيه أنه ادخر لأهله قوت سنة، وقسم بين أربعة أشخاص ألف بعير مما أفاء الله عليه، وساق فى عمرته مائة بدنة، نحرها وأطعمها المساكين. وأمر لأعرابى بقطيع من الغنم، وأن بعض أصحابه كانوا أغنياء بذلوا أنفسهم وأموالهم بين يديه فعندما أمر بالصدقة جاء أبو بكر بجميع ماله وجاء عمر بنصفه، وجهز عثمان جيش العسرة بألف بعير. فكيف نوفَق بين رِقة حاله وبين ما أتيح له من نعيم، وكذلك الحال مع أصحابه؟ والجواب: أن الرسول صلى الله عليه وسلم اختار لنفسه العيش الكفاف مع إمكان أن يعيش أفضل وذلك ليضرب المثل لأمته حتى لا يعتنوا بالدنيا وبخاصة ما وقع فى قلبه أن الله سيفتح عليهم أبواب الغنى، فهو يعدهم لعدم الفتنة، وقد صح أنه قال "فوالله ما الفقر أخشى عليكم: ولكنى أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم " وهو صلى الله عليه وسلم كانت له بعض الأحوال يأخذ فيها حظه من متعة الحياة، ولكن ليس بصفة دائمة، للمعنى الذى ذكرته، وكان أصحابه المهاجرون فى أول أيامهم فى أشد الحاجة إلى ما يقيم أودهم، فقد تركوا أموالهم فى مكة وقاسمهم إخوانهم الأنصار أموالهم، ثم بعد ذلك أفاء الله عليهم من نعمه الكثيرة بالفئ والغنيمة. لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يختار رقة الحال مع إمكان حصول التوسع والتبسط فى الدنيا له: ففى حديث رواه الترمذى " عرض علىَّ ربى ليجعل لى بطحاء مكة ذهبا فقلت: لا يارب، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما، فإنا جعت تضرعت إليك، وإذا شبعت شكرتك ". فالخلاصة أن الرسول وأصحابه كانوا فى حاجة عند الهجرة فاضطروا إلى العيش المتواضع، ولما فتح الله عليهم تمتعوا بنعمة الله وكان منهم الأغنياء، والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه كان كذلك لكنه كان يؤثر رقة العيش عند توفر الإمكانات ليضرب المثل لأصحابه وبخاصة عندما يفتح الله عليهم كنوز الخيرات، ذلك إلى أن القناعة بالقليل مع وجود الكثير فيها تمرين للنفس على مواجهة الاحتمالات، فليست الحياة كلها رخاء وليست الأيام كلها راحة، وفى تشريع الصيام ما يؤكد الحاجة إلى هذا التمرين العملى

حديث: الطائفة التى على حق

حديث: الطائفة التى على حق F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q قرأنا فى بعض الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم "لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين عل الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتى أمر الله، فمن كل هذه الطائفة؟ An هذا الحديث رواه البخارى وعنون له بما يفيد أن هذه الطائفة هى أهل العلم، وذكر بعد هذا الحديث حديثا يقول "من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين، وإنما أنا قاسم ويعطى الله، ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتى أمر الله ". فالعلماء هم الطائفة الظاهرة على الحق، وفى بعض الأقوال أنهم أهل الحديث خاصة، والحق أنهم العلماء بالدين عامة. ومعنى ظهورهم أنهم غالبون، ويؤيده حديث رواه مسلم "لن يبرح هذا الدين قائما تقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة " وفى رواية له " لا تزال عصابة من أمتى يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة". وإذا صح الحديث بأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، فإن الله يبعث ريحا كريح المسك، لا تترك نفسا فى قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة، وقيل: إن شرار الناس الذين تقوم عليهم الساعة يكونون بموضع مخصوص. وأن موضعا آخر يكون به طائفة يقاتلون على الحق لا يضرهم من خالفهم. وقال النووى: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين، ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدّث ومفسر وقائم بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وزاهد وعابد، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين فى بلد واحد، بل يجوز اجتماعهم فى قطر واحد وافتراقهم فى أقطار الأرض، ويجوز إخلاء الأرض كلها من بعضهم أولا فأولا، إلى ألا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد، فإذا انقرضوا جاء أمر الله. "فتح البارى ج13 ص 306 - 308"

حديث: عمر الدنيا سبعة آلاف سنة

حديث: عمر الدنيا سبعة آلاف سنة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "الدنيا سبعة آلاف سنة، وأنا بعثت فى نصف السادس منها"؟ An روى البخارى وغيره أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "بُعثت أنا والساعة كهاتين " وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. والمراد بذلك قرب الساعة وأنه لا نبى بعده ولا منافاة بينه وبين الحديث الآخر "ما المسئول عنها بأعلم من السائل) لأن الحديث الأول يعنى أنه ليس بينه وبين الساعة نبى، كما أنه ليس بين السبابة والوسطى إصبع أخرى، ولا يلزم من ذلك علم وقتها بعينه، ولكن سياقه يفيد قربها وأن أشراطها متتابعة، وبعثة النبى صلى الله عليه وسلم نفسها أول أشراطها. قال عياض: حاول بعضهم فى تأويله أن نسبة ما بين الإصبعين كنسبة ما بقى من الدنيا بالنسبة إلى ما مضى وأن جملتها سبعة آلاف سنة، واستند إلى أخبار لا تصح، وذكر ما أخرجه أبو داود فى تأخير هذه الأمة نصف يوم وفسره بخمسمائة سنة، فيؤخذ من ذلك أن الذى بقى نصف سبع، وهو قريب مما بين السبابة والوسطى فى الطول قال: وقد ظهر عدم صحة ذلك لوقوع خلافه ومجاوزة هذا المقدار، ولو كان ذلك ثابتا لم يقع خلافه. يقول ابن حجر: وقد انضاف إلى ذلك منذ عهد عياض إلى هذا الحين ثلثمائة سنة. وقال إن ابن جرير الطبرى أورد فى مقدمة تاريخه عن ابن عباس أن الدنيا جمعة من جمع الآخرة سبعة آلاف سنة، وقد مض ستة آلاف ومائة سنة وأورده من طريق يحبى بن يعقوب الذى قال عنه البخارى: منكر الحديث. وفى الصحيحين عن ابن عمر مرفوعا لاما أجلكم فى أجل من كان قبلكم إلا من صلاة العصر إلى مغرب الشمس " وفسر بأن مدة هذه الأمة قدر خمس النهار تقريبا. والطبرى ارتض أن الدنيا سبعة آلاف سنة، وأيده السهيلى بحديث عن ابن زمل، "الدنيا سبعة آلاف سنة بُعثت فى آخرها" لكن هذا الحديث ضعيف جدا، وإسناده مجهول. وأورده ابن الجوزى فى الموضوعات وقال ابن الأثير: ألفاظه مصنوعة. إن قول النبى صلى الله عليه وسلم "بُعثت أنا والساعة كهاتين " ليس فيه ما يقطع بصحة هذا التحديد بل غايته بيان قرب الساعة، وليس بينها وبين النبى نبى آخر، وحاول جماعة أن يحددوا موعد القيامة أو عمر الدنيا عن طريق الحروف المقطَّعة أوائل السور فتضاربت أقوالهم. وكلها ظنون والظن لا يغنى من الحق شيئا، فلنكل علم ذلك إلى الله سبحانه، ولنستعد للقائه بالعمل الصالح، ولنوفر جهدنا لنبحث عما يحل مشكلاتنا الضاغطة. وما أكثرها فى هذه الأيام التى كثرت فيها النذر بقرب قيام الساعة، انظر " فتح البارى لابن حجر ج 11 ص 355- 359" لترى صورة الجدال الذى شغل به الأولون. وأنظر " الروض الأنف للسهيلى ج 2 ص 36 "

من أحكام اليوم الآخر

المؤمن مصيره الجنة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل هناك نص يقول: إن المؤمن العاصى سيكون مصيره الجنة؟ An روى البخارى ومسلم عن أبى ذر رضى الله عنه قال: أتيت النبى صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقط فقال " ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة " قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال " وإن زنى وإن سرق " قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: " وإن زنى وإن سرق " قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال " وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبى ذر " فخرج أبو ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبى ذر. وفى رواية للبخارى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال " أتانى جبريل فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق ". يؤخذ من هذا أن الإنسان ما دام مؤمنا ومات على إيمانه سيدخل الجنة، فإن كانت عليه ذنوب ومات ولم يتب منها فقد يغفر الله له إن شاء، وقد يغفر له بشفاعة من تقبل شفاعته وقد يعذبه فى النار بمقدار عصيانه وفى النهاية يخرج منها ولا يخلد فيها، أى ينتهى مصيره إلى الجنة، قال تعالى {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} النساء: 148. وروى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله " أى حرم خلوده فيها. أما الأحاديث التى تنفى الإيمان عن الزانى والسارق ومرتكبى المعاصى فيراد بها نفى الإيمان الكامل، وليس نفى الإيمان أصلا، مثل " لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن " فالمعصية لا تنفى الإيمان، ولا تخرج العاصى إلى الكفر كما يقول الخوارج، اللهم إلا إذا اعتقد أن المعصية حلال، أى ارتكب الزنى مثلا على أنه حلال غير حرام فهنا يكون كافرا، وينطبق عليه ظاهر الحديث وإطلاقه دون تقييد

الدابة من علامات الساعة

الدابة من علامات الساعة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هى الدابة التى جاء فيها {وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون} النمل: 82؟ An أولا: اختلف المفسرون فى معنى " وقع القول عليهم " فقيل معناه وجب غضب الله، أو حق القول عليهم بأنهم لا يؤمنون، أو سخط الله عليهم بموت العلماء وذهاب العلم ورفع القرآن. وقيل غير ذلك، ويجمعها البعد عن الدين بدليل آخر الآية. جاء فى صحيح مسلم قول النبى صلى الله عليه وسلم " ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانها خيرا - طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض ". وثانيا: فى تعيين الدابة خلاف أيضا، فقيل: إنها فصيل ناقة صالح - ويقول القرطبى: هو أصح الأقوال، وساق حديثا طويلا فى ذلك، وقيل: إنها الجساسة وهى دابة طولها ستون ذراعا، وعلى خلقة الآدميين، وقيل: جمعت من خلق كل حيوان، وقيل غير ذلك. وخروجها مختلف فى مكانه أيضا، فقيل: تخرج من جبل الصفا بمكة، وقيل: تخرج ثلاث مرات: فى بعض البوادى ثم فى القرى ثم من أعظم المساجد، وقيل: من مسجد الكوفة حيث فار تنُّور نوح، وقيل من الطائف، وقيل غير ذلك. أما كونها إنسانا متكلما يناظر أهل البدع والكفر فقول مردود كما قال القرطبى. والدابة تسم الناس على خراطيمهم أى أنوفهم، وتكلمهم ببطلان الأديان غير الإسلام وبالرد على من كان يزعم عدم خروجها لأنها من آيات الله. وكل ذلك قرب قيام الساعة، وفى كتب التفسير كلام كثير يكفى منه هذا القدر

ما يخرج من الميت قبل الصلاة عليه

ما يخرج من الميت قبل الصلاة عليه F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يحدث أن الميت بعد الانتهاء من غسله وتكفينه يخرج منه شىء مما ينقض الوضوء قبل الصلاة عليه، فهل نعيد غسله أو نغسل موضع النجاسة فقط؟ An جاء فى فقه المذاهب الأربعة - نشر وزارة الأوقاف المصرية - ما نصه: إذا خرج من الميت بعد غسله نجاسة علقت ببدنه أو بكفنه فإنها تجب إزالتها، ولا يعاد الغسل مرة أخرى. وجاء فيه أن الحنفية قالوا: النجاسة الخارجة من الميت لا تضر، سواء أصابت بدنه أو كفنه، إلا أنها تغسل قبل التكفين تنظيفا لا شرطا فى صحة الصلاة عليه، أما بعد التكفين فإنها لا تغسل، لأن فى غسلها مشقة وحرجا، بخلاف النجاسة الطارئة عليه كأن كفن بنجس فإنها تمنع من صحة الصلاة عليه. والحنابلة قالوا: إذا خرج من الميت نجاسة بعد غسله وجبت إزالتها وإعادة غسله إلى سبع مرات، فإن خرج شىء بعد السبع وجب غسل الخارج فقط ولا يعاد الغسل، هذا إذا كان خروج النجاسة قبل وضعه فى الكفن، أما بعده فلا ينتقض الغسل ولا يعاد. هذه هى الآراء، وللإنسان أن يختار ما يشاء

الصلاة على المنتحر

الصلاة على المنتحر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الصلاة على المنتحر؟ An صلاة الجنازة فرض كفاية على كل من مات مسلما حتى لو كان عاصيا، ولا تجوز على الكافر ولا على المرتد، ومن الردة استحلال ما حرمه الله تحريما قاطعا، والانتحار محرم قطعا، بالقرآن والسنة، قال تعالى {ولا تقتلوا أنفسكم} النساء: 29، وبيَّن النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح أن من قتل نفسه بحديدة أو سمٍّ أو إلقاء من مكان عال فهو يعذب فى النار خالدا فيها أبدا على الطريقة التى قتل بها نفسه. وإذا علمنا من المنتحر بكلامه أو بورقة مكتوبة بخطه مثلا أنه يستحل الانتحار كان مرتدا، ولا يصلى عليه ولا يدفن فى مقابر المسلمين. وإن لم نعلم فنحمل أمره على الظاهر وهو الإسلام، ونصلى عليه وندفنه فى مقابر المسلين. والحديث المذكور محمول على من استحل الانتحار، فهو مخلد فى النار، أو محمول على التغليظ والتنفير كما جاء فيمن قتل مؤمنا متعمدا {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاب عظيما} النساء: 93، ومما يدل على أن المنتحر الذى لم يستحل الانتحار مؤمن وإن كان عاصيا ما رواه مسلم أن رجلا هاجر إلى المدينة فمرض لعدم ملاءمة جوها له فجزع فقطع مفاصل أصابعه فسال دمه بقوة ومات، فراه الطفيل الدوسى فى المنام فى هيئة حسنة مغطيا يديه، فقال له: ما صنع بك ربك؟ قال: غفر لى بهجرتى إلى نبيه، فقال: ما لى أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لى لن نصلح منك ما أفسدت، فقصَّ الرؤيا على الرسول صلى الله عليه وسلم فدعا له وقال " اللهم وَلِيَدَيْه فاغفر ". يقول النووى فى التعليق على هذا الحديث: فيه حجة لقاعدة عظيمة لأهل السنة أن من قتل نفسه أو ارتكب معصية غيرها ومات من غير توبة فليس بكافر ولا يقطع له بالنار، بل هو فى حكم المشيئة، أى فى حكم قوله تعالى {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} النساء: 48. يؤخذ من هذا أن المنتحر الذى لم يعلم استحلاله للانتحار مؤمن، فيصلى عليه صلاة الجنازة. لكن ورد نص يمنع الصلاة عليه، ففى مسلم عن جابر بن سمرة قال: أُتِىَ النبى صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص - سهام عريضة -فلم يصل عليه، قال العلماء: هذا الحديث محمول على التنفير من الانتحار، كعدم صلاته الجنازة على من عليه دين، وقد صلت الصحابة على المدين بأمر النبى صلى الله عليه وسلم، وذلك للتنفير من الدين وليس لأنه كافر، وتكره عند مالك الصلاة على المرجوم بحد، والفساق، وذلك زجرًا لهم " صحيح مسلم -شرح النووى ج 7 ص 47 "

الكتابة على القبر

الكتابة على القبر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نرى بعضى المقابر مكتوبا عليها آيات قرآنية وأسماء من بنوها، فما رأى الدين فى ذلك؟ An روى الترمذى وصححه عن جابر رضى الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ، أى تداس. وفى لفظ النسائى: أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه. الظاهر من هذا الحديث النهى عن الكتابة على القبور. دون تفرقة بين كتابة اسم الميت وكتابة غيره. قال الحاكم: مع صحة الحديث فالعمل ليس عليه، فإن أئمة المسلمين من الشرق والغرب يكتبون على قبورهم، وهو شىء أخذه الخلف عن السلف. لكن الذهبى قال: إن هذا شىء محدث ولم يبلغهم النهى. ورأى المذاهب الفقهية فى ذلك على ما يأتى: أ - قال الحنفية: يكره تحريما كتابه أى شىء على القبر، إلا إذا خيف ذهاب أثره فلا يكره. 2 - وقال المالكية: إن كانت الكتابة قرآنا حرمت، وإن كانت لبيان اسم المتوفى أو تاريخ موته فهى مكروهة. 3-وقال الشافعية: إن النهى عن الكتابة للكراهة، سواء أكانت قرآنا أم كانت اسم الميت، لكن إذا كان القبر لعالم أو صالح ندب كتابة اسمه عليه وما يميز ليعرف. 4 -والحنابلة قالت: إن النهى عن الكتابة للكراهة، سواء كانت قرآنا أم غير ذلك، دون تفرقة بين قبر عالم أو صالح وقبر غيره. وابن حزم، يرى أن نقش اسم الميت على القبر لا كراهة فيه، وكل ذلك يعتمد فيه إلى حد كبير على النية الباعثة للكتابة، فإن كانت لمجرد التعرف على صاحب القبر فلا بأس بذلك مطلقا. فقد روى ابن ماجه عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم وضع صخرة على قبر عثمان بن مظعون وجاء فى رواية أبى داود أنه قال: " أتعلَّم بها قبر أخى، وأدفن إليه من مات من أهلى " وإن كانت الكتابة للفخر والمباهاة فهى مذمومة قطعا

وضع الجريد على القبر

وضع الجريد على القبر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نرى كثيرا من زوار القبور يضعون عليها الزهور والجريد، فهل هذا مشروع؟ An روى البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: " إنهما ليعذبان، وما يعذبان فى كبير، أما هذا فكان لا يستنزه من البول، وأما هذا فكان يمشى بين الناس بالنميمة) ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين، ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا وقال: " لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا ". العسيب - الجريدة التى لم ينبت فيها خوص، فإن نبت فهى السعفة. وفى حديث مسلم عن جابر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم أمره أن يقطع غصنين من شجرتين كان النبى صلى الله عليه وسلم يستتر بهما عند قضاء حاجته، ثم أمره أن يلقى الغصنين عن يمينه وعن يساره حيث كان النبى صلى الله عليه وسلم جالسا ولما سأله عن ذلك قال: (انى مررت بقبرين يعذبان فاحببت بشفاعتى أن يرفعه عنهما ما دام الغصنان رطبين) " شرح النووى ج 18 ص 4 " وهناك قصة ثالثة رواها ابن حبان فى صحيحه عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم مر بقبر فوقف عليه فقال: (ايتونى بجريدتين) فجعل أحداهما عند رأسه، والآخرى عند رجليه. وأكثر من قصة وردت فى وضع الجريد على القبر، والعلماء فى مشروعيته فريقان، فريق يقول: إنه خاص بالنبى صلى الله عليه وسلم وليس مشروعا لغيره، وفريق يقول: إنه عام لكل المسلمين فالخطابى فى شرح سنن أبى داود "ج اص 42 " يستنكر وضع الجريد على القبر لغير النبى صلى الله عليه وسلم، والطرطوشى يعلم ذلك بأنه خاص ببركة يده عليه الصلاة والسلام، ويد غيره لا يجزم ببركتها، وابن رشيد يستنتج أن البخارى مع هذا الفريق، وذلك حيث عقب الحديث بقول ابن عمر: إنما يظله عمله. وذلك فى فسطاط - بيت من الشعر أو غيره -وضع على قبر عبد الرحمن بن أبى بكر، حيث قال: انزعه يا غلام فإنما يظله عمله، والقاضى عياض ينضم إلى هذا الفريق ويقول: إن غرزهما على القبر سببه أمر مغيب. وهو قوله (ليعذبان) ، وليس هنالك من الناس من يعلم الغيب، كما أن بعض العلماء من هذا الفريق قال: لم يثبت أن أحدا من الصحابة فعل ذلك إلا بريدة بن الخصيب الأشلمى، ولو كان جائزا ما تركوه وتفرد به واحد منهم. والفريق المجيز لوضع الجريد على القبر لعامة المسلمين قال: لم يرد ما يدل على خصوصية النبى صلى الله عليه وسلم بذلك، فيبقى فعله عاما له ولأمته على التأسى به فيما لا يخص به، كما أنه لم يرد ما يدل على أن الصحابة اعترضوا على ابن الخصيب الذى أوصى أن يوضع على قبره جريدتان، بل روى الأكثرون أنه أوصى أن يوضع فى قبره لا على قبره، وقد فعل هو ذلك تأسيا بالنبى صلى الله عليه وسلم. وعدم نقل أن الصحابة وضعوا الجريد على القبور، لعله لعدم علمهم بأن صاحب القبر يعذب، أو رجاء صلاحه واستغنائه عن ذلك. وابن حجر رد على تعليل القاضى عياض غرز الجريد بأن العذاب مغيب لا يعلمه إلا النبى صلى الله عليه وسلم، فقال لا يلزم من كوننا لا نعلم: أيعذب أم لا، إلا نتسبب له فى أمر يخفف عنه العذاب أن لو عذب، كما لا يمنع كوننا لا ندرى: أَرُحِمَ أم لا، ألا ندعو له بالرحمة، وليس فى السياق ما يقطع على أنه - النبى- باشر الوضع بيده الكريمة، بل يحتمل أن يكون أمر به، وقد تأسى بريدة بذلك وهو أولى أن يتبع من غيره. " فتح البارى لابن حجر-ج 1 ص 33، ج 2 ص 66 4 ". والحكمة فى تخفيف العذاب ما دامت الرطوبة فى الغصن قيل: أنها غير معلومة كالحكمة فى كون عدد الزبانية تسعة عشر، وقيل: إن الغصن يسبح ما دام رطبا فيحصل التخفيف ببركة التسبيح، وعلى هذا فهو مطرد فى كل ما فيه رطوبة من الأشجار وغيرها، وقال الخطابى: انتفاع الميت بالجريدة محمول على أن النبى صلى الله عليه وسلم دعا لصاحبى القبرين بالتخفيف مدة بقاء النداوة، لا أن فى الجريدة معنى يخصه، ولا أن فى الرطب معنى ليس فى اليابس. هذه هى المسألة بين المجيزين والمانعين، وأرى أنه ليس فيها ما يدل على المنع، وما دام هناك إيمان بأن النافع والضار هو الله وحده، وأن ما نقدمه للميت من دعاء وصدقة وغيرهما هو من باب الأسباب التى تستمطر رحمة الله سبحانه، فلا داعى للإنكار، والله أعلم

التاريخ وذكر مساوئ الموتى

التاريخ وذكر مساوئ الموتى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q سمعنا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " اذكروا محاسن موتاكم " فلماذا يدرس التاريخ وفيه كشف لمساوئ السابقين؟ An روى البخارى وغيره عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا ". وروى أحمد والنسائى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا " وروى البخارى ومسلم أن جنازة مرت على النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأثنوا عليها خيرا فقال " وجبت " ثم مرت جنازة أخرى فقالو عنها شرا فقال " وجبت " ولما سألوه عن معنى ما قال قال " ما أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن قلتم عنه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله فى الأرض ". ومن المشاهد أنه عندما يموت إنسان له شأن فى الدنيا يتحدث الناس عنه إما بالخير وإما بالشر، والحديث بالخير إشادة بذكره وتكريم له، وتعزية لأهله أن الناس راضون عنه، والحديث بالشر تشويه لسمعته وإهانة له، وزيادة ألم على أهله، وقد يقصد به التشفى الذى يورث الأحقاد التى ربما تؤدى إلى نزاع يحتدم ويشتد وتكون له آثاره السيئة. والحديث عن الميت لا أثر له عند الله سبحانه فهو العليم بما - يستحقه من تكريم أو إهانة، وقد يكون حديث الناس عنه دليلا ولو ظنيا على منزلته عند ربه، لكن ذلك لا يكون إلا من أناس على طراز معين من الصلاح والإنصاف والتقوى وقول الحق لوجه الحق كالصحابة الذين قال النبى فيهم " أنتم شهداء الله فى الأرض ". ومع ذلك نهى النبى صلى الله عليه وسلم أن يذكر الأموات بالسوء إذا كان ذلك للتشفى من أهله، فذلك يغيظهم ويؤذيهم، والإسلام ينهى عن الإيذاء لغير ذنب جناه الإنسان، ولا يؤثر على منزلته عند الله الذى يحاسبه على عمله. وقد قال صلى الله عليه وسلم فى قتلى بدر من المشركين " لا تسبوا هؤلاء فإنه لا يخلص إليهم شىء مما تقولون، وتؤذون الأحياء " وعندما سب رجل أبًا للعباس كان فى الجاهلية كادت تقوم فتنة، فنهى عن ذلك. ودراسة التاريخ إن كانت لغرض الاعتبار والإقتداء بالصالحين - وللتحذير من تقليد غير الصالحين، دون قصد للتشهير والتعيير الذى - يظهر أثره على ذويهم من الأحياء فلا مانع منها أبدا، بدليل أن الله سبحانه قص علينا فى القرآن الكريم أخبار المكذبين كما قص أخبار الرسل والصالحين. وقال فى حكمة ذلك {وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك فى هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين} هود: 125، وقال تعالى {لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل كل شىء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون} يوسف: 111. يقول بعض العلماء: إن سب الموتى يكون فى حق الكافر وفى حق المسلم، أما فى حق الكافر فيمتنع إذا تأذى به الحى المسلم - أو ترتب عليه ضرر- وأما المسلم فحيث تدعو الضرورة إلى ذلك، كأن يصير مات قبيل الشهادة عليه، وقد يجب فى بعض المواضع. وقد تكون مصلحة للميت كمن علم أنه أخذ مالاً بشهادة زور ومات الشاهد، فإن ذكر ذلك ينفع الميت إن علم أن من بيده المال يرده إلى صاحبه، والثناء على الميت بالخير والشر من باب الشهادة لا من باب السب. ومن الجائز تجريح الرواة للحديث أحياء وأمواتا، وذلك لإجماع العلماء على جوازه، وذكر مساوئ الكفار والفساق للتحذير منهم والتنفير عنهم. قال ابن بطال: سب الأموات يجرى مجرى الغيبة، فإن كان أغلب أحوال المرء الخير، وقد تكون منه الفلتة فالاغتياب له ممنوع، وإن كان فاسقا معلنا فلا غيبة له، وكذلك الميت، ومع ذلك فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والأولى أن ينشغل المرء بعيوب نفسه، ولا يتورط فى سب إنسان قد يكون بريئا عند الله، إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة أو ضرورة، وهى تقدر بقدرها، والأعمال بالنيات، ولنقبل على عمل الخير حتى يكون لنا ذكر حسن على ألسن الناس بعد أن نفارقهم فيدعوا لنا بخير

الانتفاع بالمقبرة الدارسة

الانتفاع بالمقبرة الدارسة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى الصلاة فى مسجد بنا فوق قبور قديمة لم يدفن فيها أموات منذ سنوات، وقد سويت بالأرض وأقيمت عمارات فوق جزء منها؟ An صدرت فتوى رسمية على مذهب الأحناف من مفتى مصر الشيخ البرديسى بتاريخ 14 من يوليه سنة 1920 م بحرمة استغلال المقبرة القديمة لبناء أو زراعة أو غيرهما، حتى لو لم يبق فيها أثر للموتى من عظم أو غيره، ووضحها هو بتاريخ 8 من ديسمبر سنة 1920 م بأن الحكم بالحرمة إذا كانت موقوفة، أما إذا كانت مملوكة للحكومة فلا حرمة " الفتاوى الإسلامية مجلد 4 صفحة 1169، 1173، 1559 ". وجاء فى " مشارق الأنوار " للعدوى " ص 26 " أن علماء المالكية منعوا الانتفاع بالمقبرة التى درست ومر عليها سنوات طويلة، لأن القبر - حَبْسٌ على من دفن فيه. والشيخ يوسف الدجوى المالكى نقل عن الحطاب فى شرح متن خليل حرمة الانتفاع بالمقبرة الدارسة إلا لمصلحة المسلمين. وجاء فى الرهونى أن بناء المساجد للصلاة فيها على المقبرة العافية- الدارسة - لا كراهة فيه، لأن المقبرة والمسجد حَبْسَانِ، أى وقفان على المسلمين لصلاتهم ودفن موتاهم، فما كان لله لا بأس أن يستعان بعضه فى بعض، على ما كان النفع فيه أكثر والناس إليه أحوج. وبعد أن نقل الشيخ الدجوى ذلك قال: يتضح من ذلك أن نبش القبور ونقل ما فيها من العظام لا يجوز إلا لمصلحة ضرورية كإجراء نهر فيها، ومثل ذلك ما إذا احتيج لها لتوسيع الطريق، وأن بناء المسجد على المقبرة التى درست جائز من غير كراهة متى اقتضت المصلحة " مجلة الإسلام المجلد الثالث - العدد السادس ص 20 ". وفى فتوى للشيخ يوسف المرصفى الشافعى والشيخ الحسينى سلطان الشافعى " مجلة الأزهر- المجلد الخامس ص 336 " بشأن المقابر المهجورة لا يجوز نبش القبر وجعل مكانه مزرعة أو غيرها، وجاز لمالك الأنقاض الانتفاع بها والتصرف فيها بسائر أنواع التصرفات الشرعية، والشافعية قالوا ذلك فى المقبرة المملوكة غير المحبوسة والموقوفة. بعد هذه النقول من المذاهب يمكنا أن يقال: إذا كانت أرض المقبرة مملوكة لأصحابها جاز نقل العظام منها والانتفاع بها فى بناء أو زراعة أو بيع التراب للتسميد وغير ذلك، لأن المالك للأرض يجوز له الانتفاع بباطنها وظاهرها. أما إذا كانت المقبرة موقوفة أو مسبلة، أى اعتاد الناس الدفن فيها وليس لها مالك خاص، فلا يجوز التعدى عليها، ويحرم نقل رفات الموتى من تربتهم، حيث لا يوجد عذر ولا ضرورة، فإن وجدت الضرورة فالضرورات تبيح المحظورات. وإذا لم تكن المقبرة مملوكة لأحد ولا موقوفة ولا مسبلة كان لأهل البلد أن يشتروها أو يتملكوها من الحكومة، ويتصرفوا فيها بكل أنواع التصرفات بعد نقل ما فيها من العظام ووضعها فى مكان آخر على الطريقة الشرعية، بتمييز كل من أصحابها بمكان معين إن أمكن وعدم انتهاك حرمتها عند النقل " مجلة الإسلام مجلد 3 عدد 8 صفحة 20 "

الموت يوم الجمعة والظروف الأخرى

الموت يوم الجمعة والظروف الأخرى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q سمعنا أن من مات يوم الجمعة لا يعذب في القبر، فهل هذا صحيح؟ An روى أبو نعيم فى " الحلية " أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أجير من عذاب القبر، وجاء يوم القيامة وعليه طابع الشهداء ". قد تكون هناك ظروف يكون الموت فيها بشيرا بالخير، كظروف الجهاد فى سبيل الله وما أعده الله للشهداء،وما جاء فى حديث مسلم "ومن مات فى الطاعون فهو شهيد، ومن مات فى البطن - أى بسبب مرض البطن أو الولادة فهو شهيد، والغريق شهيد" وجاءت روايات أخرى تدل على فضل الموت فى الغربة والهدم ودوار البحر، والدفاع عن النفس والمال والدين. وقد صح أن الميت فى الحج له منزلة عند الله، فقد روى البخارى ومسلم أن رجلا كان مع النبى صلى الله عليه وسلم فى عرفة فوقع عن راحلته ومات، فأمر الرسول بغسله وتكفينه مع عدم تغطية رأسه وعدم تعطيره، وقال "إنه يبعث يوم القيامة ملبيا" أى على هيئة المحرم بالحج، وجاءت روايات ضعيفة أن الذى يخرج للحج أو العمرة ومات فإنه لا يحاسب ومنها حديث أبى نعيم فيمن مات يوم الجمعة أو ليلتها. والروايات الضعيفة لا تبنى عليها عقائد، ولا نعرف أمور الغيب منها بيقين، والذى ينفع الإنسان فى قبره هو عمله، وكثير من أفاضل الصحابة لم يموتوا يوم الجمعة ولا فى ظروف كالتى مرت، كما أن كثيرا من الكفار ومن ظاهر سلوكهم غير مستقيم ماتوا يوم الجمعة فلنترك الأمر لله، ولنهتم بالعمل الصالح فهو مناط الثواب والتكريم

نداء الإنسان باسم أبية أو أمة يوم القيامة

نداء الإنسان باسم أبية أو أمة يوم القيامة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن الإنسان ينادى يوم القيامة باسم أمه سترا على من ولد بطريق غير شرعى؟ An الذى ورد فى الحديث قوله صلى الله عليه وسلم " إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فحسنوا أسماءكم " رواه أبو داود وابن حبان فى صحيحه عن أبى الدرداء. ولكن جاء فى حديث تلقين الميت أن الملقن يناديه بقوله: يا فلان ابن فلانة، وأن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم: كيف ينسبه إذا لم يعرف أمه؟ قال " ينسبه إلى حواء ". فكيف نوفق بين الحديثين؟ المعروف أن أقوى الحديثين هو الذى يقدم إذا لم يمكن التوفيق بينهما، وقال النووى عن هذا الحديث إنه ضعيف فيقدم عليه الحديث الأول. وعليه فيكون النداء يوم القيامة باسم الأب. وقد يقال: إن حديث التلقين وإن كان ضعيفا يراد بذكر أم الميت أنها هى المعروفة بيقين أنها أمه، أما أبوه فقد يكون غير ما اشتهر به الميت فيعتمد على المتيقن وهيا نسبه إلى الأم. أما فى يوم القيامة فالله والملائكة هم الذين ينادون الميت بالقيام من القبر وبالحشر وبالحساب وغير ذلك والأب الحقيقى معروف فيعتمد عليه فى الانتساب، لأن الانتساب شرعا هو للأب أصلا، والله أعلم بحقيقة الحال

عذاب إبليس

عذاب إبليس F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q كيف يعذب إبليس بالنار وهو مخلوق منها؟ An من المعلوم أن الله سبحانه خلق إبليس والجن من النار كما قال تعالى حكاية عن إبليس {قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين} الأعراف: 2، وقال تعالى {والجان خلقناه من قبل من نار السموم} الحجر: 27. ومن المعلوم أيضا أن الله سيعذب إبليس ومن اتبعه بالنار، قال تعالى {لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين} ص: 85. ومعلوم أن العذاب: ألَمٌ يؤثر فى الجسم، وذلك يظهر فى المخالفة بين طبيعة الجسم والأداة التى يكون بها العذاب، فكيف يحس الشيطان بعذاب النار، وطبيعته لا تختلف عن طبيعتها لأنه مخلوق منها؟ . ويجاب عن ذلك بما يأتى. 1 - أن الله سبحانه قادر على أن يحول طبيعة الشيطان حتى يحس بعذاب النار، ذلك أن الشيطان قد يتشكل بأشكال تحكم عليه طبيعتها لا طبيعته، فهو يسكن فى أماكن وينام ويجلس ويلبس الملابس التى لم يذكر اسم الله عليها، ويدخل البيوت إذا لم يسم صاحبها وهو داخل، كما جاءت بذلك الأحاديث، ومع ذلك لم تحرق هذه الأشياء التى يتصل بها. وقد ثبت أن الشيطان تفلَّت على النبى صلى الله عليه وسلم فى صلاته يريد أن يفسدها، فخنقه النبى وأحس ببرد لسانه على يده كما جاء فى بعض الروايات، فلو بقى الشيطان على طبيعته النارية لا حرقت ما مسته يده. وسيدنا آدم عليه السلام، مع أنه خلق من طين، جعلت لطبيعته خصائص ليست كخصائص الطين ما دامت روحه فيه، فلا يمكن غرس شجرة فى جسم الإنسان كما تغرس فى الطين وهكذا. 2 -يجوز أن يجعل الله من النار نفسها نوعا أقوى من النار التى خلق منها إبليس فيحس بعذابها إذا دخلها، والنار نفسها درجات بعضها أشد من بعض. 3 - ليس كل العذاب فى النار إحراقا للجسم وإيلاما له بسببها، ففيها حيات وعقارب ومقامع من حديد يضرب بها المعذبون، وفيها سلاسل وقيود، وفيها شجرة الزقوم التى قال الله تعالى فيها {إن شجرة الزقوم. طعام الأثيم. كالمهل يغلى فى البطون. كغلى الحميم} الدخان: 43 - 46، وقال تعالى {إنها شجرة تخرج فى أصل الجحيم. طلعها كأنه رءوس الشياطين. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون} الصافات: 64 -66، وقال تعالى {ليس لهم طعام إلا من ضريع. لا يسمن ولا يغنى من جوع} الغاشية: 6،7. فألوان العذاب متعددة، يجوز أن يجعل الله منها للشيطان ما يحقق الغرض من تعذيبه. ومهما يكن من شىء فإن قوانين الآخرة غير قوانين الدنيا، وما دام الله سبحانه قد حكم بالعذاب على الشيطان فسيتحقق العذاب بالصورة التى يراها هو، والمهم أن نعمل جاهدين حتى لا نكون من أعوانه

الزواج فى الجنة والمساواة

الزواج فى الجنة والمساواة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q إذا كانت الحور العين جزاء للمؤمنين فى الجنة فماذا يكون جزاء المؤمنات؟ An للإجابة على السؤال لابد من ذكر هذه المقدمة حيث تثار الآن قضية المساواة بين الجنسين. 1 - المساواة فى مفهومها الصحيح هى إتاحة الفرصة لكل من الرجل والمرأة أن يكمل نفسه ماديا وأدبيا، وبهذه الإتاحة تكون المساواة، بصرف النظر عن حجمها ونوعها، قال تعالى {للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن} النساء: 32، وقال {لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض} آل عمران: 195، وذكر حديث وافدة النساء أن حسن قيام المرأة بواجبها نحو زوجها وأولادها يعدل ما يقوم به الرجل من مهام. 2 - وقد جعل الله لكل من الرجل والمرأة خصائص واستعدادات تتناسب مع الدور الحيوى الذى يؤديه فى الدنيا، فى جو من التعاون على تحقيق الخلافة فى الأرض، فالخصائص البيولوجية مختلفة فيهما، وليست متساوية تماما، ولها تأثير على الفكر والعاطفة، وبالتالى على السلوك. وعلى أساسها كان توزيع الاختصاص فى هذه الشركة التعاونية. قال تعالى {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم} النساء: 34، ومن هنا لا يصح أن يقول واحد منهما: لماذا لا يعطينى الله مثل ما أعطى الآخر، وإلا لما كان هناك داع إلى خلق نوعين. وقد جاءت الأديان كلها مقررة لهذه الحقيقة، وعلى أساسها وضعت التشريعات السماوية، بل الوضعية أيضا. 3-من المعلوم أن الرجل صالح فى كل وقت -إذا لم يكن هناك موانع - لإتمام عملية الإخصاب من أجل التناسل الذى هو المهمة الأولى لخلق الذكر والأنثى من كل صنف من المخلوقات، قال تعالى {ومن كل شىء خلقنا زوجين} الذاريات: 49، أما الأنثى فهى غير مستعدة لذلك إلا بنسبة ضئيلة، وهى يوم أو يومان فى كل شهر عند نضج البويضة، ولا يكون هناك فى الأعم الأغلب إلا حمل واحد فى كل عام، فإذا شغلت بحمل فلا يمكن لحمل آخر أن يزاحمه أو يفسح له المجال 0 ولأجل أن الغرض من هذا التكوين هو تنظيم التناسل والشهوة أباحت الأديان كلها تعدد الزوجات لرجل واحد، وحرمت تعدد الأزواج لامرأة واحدة، لأنه سيكون لمجرد إرضاء الشهوة لا غير. وما يقال عن عدم التعدد فى ديانات غير الإسلام فهو تعاليم كنسية ليست من الشريعة الموحى بها. 4 - ليكن معلوم أن قوانين الآخرة لا توافق دائما قوانين الدنيا، فالأكل هنا هو للشبع وتتبعه فضلات قذرة، وليس الأمر كذلك فى الجنة، والزواج هنا للحاجة إلى النسل ولا حاجة إليه فى الجنة، وإن كانت للبعض رغبة فى الولد فلا يتحتم أن يكون عن طريق الولادة، كما قال بعض العلماء " مشارق الأنوار للعدوى ص 186 ". وما يجىء من التشابه فى النصوص المتصلة بالأكل والشرب والمتع فى الجنة فهو أسلوب يقرب المعنى إلى الأذهان بالمعهود عند الناس، ذلك لأن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهناك عبارة مشهورة تقول: كل ما خطر ببالك فالجنة على خلاف ذلك. ويظهر ذلك الاختلاف فى القوانين فى الخمر التى جاء فيها "لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون " وفى الحور العين اللاتى وصفهن اللَّه بقاصرات الطرف، أى لا يحببن غير أزواجهن، ولا يشتهين غيرهم، ولا توجد غيرة بينهن إذا تعددن لرجل واحد، وهذا أمر يتناقض مع الطبيعة البشرية فى الدنيا. 5 -تحدث القرآن عن نعيم الجنة فى الناحية الجنسية، وركز على الرجل بالذات، وأغراه بالعمل لدخول الجنة لينعم بزوجات فيهن كل الأوصاف المغرية، وجاء فى الحديث المتفق عليه بين البخارى ومسلم أن الرجل الواحد سيكون له أكثر من زوجة، فقد أخرجا عن أبى هريرة رضى الله عنه أن الصحابة تذاكروا: الرجال أكثر فى الجنة أم النساء؟ فقال: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم " ما فى الجنة رجل إلا وله زوجتان، إنه يرى مخ ساقها من وراء سبعين حلة، ما فيها عزب " وجاء فى أحاديث أخرجها الترمذى وصححها أن العبد يزوج فى الجنة سبعين زوجة، وفى حديث لأحمد والترمذى وابن حبان أن أدنى أهل الجنة منزلة له ثنتان وسبعون زوجة. فأين الحديث عن المتعة الجنسية للمرأة، وهل لها أن تتمتع بأكثر من رجل كما يتمتع الرجل بأكثر من امرأة؟ وإذا كانت مع زوجها فى الجنة كما قال تعالى {جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم} الرعد: 23، فكيف تحس بالنعيم مع أن الغيرة تملأ قلبها من ضرائرها الحسناوات؟ أ-التركيز على نعيم الرجل لأن شهوته طاغية، فهو طالب لا مطلوب، فوعده الله بما يحقق رغبته فى هذه اللذة إن جاهد نفسه وعف عن الحرام. أما المرأة فشهوتها ليست طاغية كما يقول المختصون، وإن اشتدت فى فترة نضج البويضة يوما أو يومين فى الشهر فهى فى غالب أيامها مطلوبة لا طالبة. وما قيل من أن شهوتها أقوى من شهوة الرجل بنسبة كبيرة فليس عليه دليل صحيح، والواقع خير دليل. ومع ذلك فلا تحرم المرأة من هذه اللذة فى الجنة، وستكون مع زوجها ذلك {إن أصحاب الجنة اليوم فى شغل فاكهون * هم وأزواجهم فى ظلال على الأرائك متكئون} يس: 55، 56، ومن لم تتزوج إما أن يزوجها الله -حيث لا يوجد عزب فى الجنة كما فى الحديث السابق الذى رواه الشيخان، وإما أن يمتعها بلذة أخرى تقنع بها. ب - قد يكون هناك تعويض عن هذه اللذة بالقناعة بمنزلتها عند زوجها وبمتع أخرى يعلمها الله وحده {وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين} الزخرف: 71. وقد قيل: إن الله يكسوها جمالا لا تحس معه نقصا بالنسبة للحور العين، وأن لها السيادة عليهن، وهى لن تحب رجلا غير زوجها كالحور العين قاصرات الطرف. ج - ليس فى الجنة غيرة بين الزوجات -كما فى الدنيا- لأنها تنغص النعيم، وليس فيها حسد ولا حقد ولا حزن ولا أى ألم أبدا، حتى تتم اللذة لأهل الجنة كما قال تعالى: {ونزعنا ما فى صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين * لا يمسهم فيها نصب} الحجر: 47،48، وقال على لسان أهل الجنة {الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور * الذى أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب} فاطر: 34، 35

نعيم القبر وعذابه

نعيم القبر وعذابه F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ينكر بعض الناس أن هناك نعيما وعذابا فى القبر، فما هو رأى الدين فى ذلك؟ An الكلام هنا فى ثلاث نقط، الأولى فى ثبوته، الثانية فى دوامه، الثالثة فى كونه للروح والجسد أو للروح فقط. النقطة الأولى: نعيم القبر وعذابه ثابتان بأدلة كثيرة منها: 1 -روى البخاري ومسلم وأصحاب السنن أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "المسلم إذا سئل فى قبره فشهد أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدا رسول اللَّه " فذلك قول الله {يثبت اللَّه الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة} . وفى لفظ: نزلت فى عذاب القبر، يقال له: مَنْ ربك؟ فيقول: اللَّه ربى ومحمد نبيى، قذلك قول اللَّه {يثبت اللَّه الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة} إبراهيم: 27،. 2 -روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " إن العبد اذا وضع فى قبره وتولى عنه أصحابه، وإنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول فى هذا الرجل؟ - لمحمد - فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد اللَّه ورسوله، فيقولان: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا، وأما الكافر والمنافق فيقال له: ما كنت تقول فى هذا الرجل؟ فيقول: لا أدرى، كنت أقول، ما يقول الناس، فيقولان: لا دريت ولا تليت، ويضرب بطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة فيسمعها من يليه غير الثقلين " وقوله: لا دريت ولا تليت، دعاء عليه بألا يكون داريا ولا تاليا، أو إخبار بحاله فإنه لم يكن قد علم بنفسه ولا سأل غيره من العلماء. 3-روى مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم مر بقبور ثم قال " إن هذه الأمة تبتلى فى قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت اللَّه أن يسمعكم من عذاب القبر الذى أسمع منه " ثم قال " تعوذوا بالله من عذاب القبر". 4 - روى البخارى أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى فى المنام أن ملكين أخذا بيده، ومرا به على أناس يعذبون فى قبورهم بصور مختلفة لارتكابهم الكبائر، وجاء فيه أن العذاب الذى ينزل بهم يستمر إلى يوم القيامة، يقول ابن القيم: وهذا نص فى عذاب البرزخ، فإن رؤيا الأنبياء وحى مطابق لما فى نفس الأمر. 5 -وروى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى سعد بن معاذ " هذا الذى تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء، وشهده سبعون ألفا من الملائكة، لقد ضُمَّ - هى ضمة القبر - ثم فرج عنه ". 6 - روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم مَرَّ بقبرين فقال " إنهما يعذبان وما يعذبان فى كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشى بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله ". 7 - يقول اللَّه تعالى " النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب} غافر: 46، فالعرض يكون فى القبر قبل يوم القيامة. هذه بعض الأدلة القوية على ثبوت النعيم والعذاب فى القبر، فذلك ثابت بالسنة وظاهر الآية، وأهل السنة مجمعون عليه، والإِجماع حجة عند أكثر الأصوليين، وأنكره جماعة من المعتزلة، ومهما يكن من شىء فإن العقائد لا تثبت إلا بالنص القطعى فى ثبوته ودلالته، والحديث الصحيح الذى دل على نعيم القبر وعذابه اعتبره بعض العلماء من قطعى الثبوت الذى يفيد العلم اليقينى، واعتبره آخرون ظنى الثبوت الذى لا يفيد العلم اليقينى، ومن هنا كان الخلاف فى الحكم على من أنكر نعيم القبر- وعذابه، هل هو كافر أو غير كافر. النقطة الثانية: جاء فى كتاب " مشارق الأنوار " للعدوى (ص 36) . بعد أن ساق، عدة نصوص - لا ترقى إلى درجة تؤخذ منها عقيدة قوله: فتحصَل مما سبق أن النعيم لا يكون إلا دائما، وأما التعذيب فإما أن يكون دائما أيضا وهو عذاب الكفار وبعض العصاة، ومنقطعا وهو لبعض العصاة، ولذلك قال العلامة الدردير فى " خريدته ": العذاب قسمان إما دائم وهو للكفار وبعض العصاة، أو منقطع وهو لبعض العصاة ممن خفت جرائمه، وانقطاعه إما بسبب كصدقة أو دعاء، أو بلا سبب أى بمجرد العفو. ثم قال فى صفحة 37: ويرتفع العذاب عن سائر الخلق ليلة الجمعة ولو كفارا ثم يعود على الصحيح، قال العلامة النفراوى: وقيل إنه بعد ارتفاعه عن المؤمن ليلة الجمعة لا يعود أبدا، قال: وحينئذ من مات قبل يوم الجمعة بيوم لا يكون عذابه إلا يوما، وبه قال بعضهم، انتهى قال العدوى: وهو مردود بما أفاده الإمام السيوطى حيث قال فى " شفاء الصدور " إن عدم العود لا دليل عليه، فلم يرد فى هذا حديث صحيح ولا حسن. ثم قال: وما قاله الإِمام السيوطى فهو فى غاية الظهور، لما تقدم لك من حديث البخارى ومسلم السابق فى الجريدتين بقوله " لعل اللَّه يخفف عنهما ما لم ييبسا" وفى رواية لأبى داود " يهون عليهما ما دام من بلواتهما شىء " فهذا القيد منه صلى الله عليه وسلم ظاهر فيما قاله السيوطى ولا يلتفت لغيره، لا سيما فى مجالس الفجرة المتجاهرين بالفسق. النقطة الثالثة: قال ابن القيم: مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون فى نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا، ويحصل لها معه النعيم أو العذاب ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأجساد، وقاموا من قبورهم لرب العالمين. ومعاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى. قال الحافظ ابن حجر فى " الفتح ": وذهب أحمد بن حزم وابن هبيرة إلى ان السؤال يقع على الروح فقط من غير عود إلى الجسد، وخالفهم الجمهور فقالوا: تعاد الروح إلى الجسد أو بعضه كما ثبت فى الحديث، ولو كان على الروح فقط لم يكن للبدن بذلك اختصاص، ولا يمنع من ذلك كون الميت قد تتفرق أجزاؤه، لأن الله قادر أن يعيد الحياة إلى جزء من الجسد ويقع عليه السؤال، كما هو قادر على أن يجمع أجزاءه. والحامل للقائلين بأن السؤال يقع على الروح فقط أن الميت قد يشاهد فى قبره حال المسألة لا أثر فيه، من إقعاد ولا غيره ولا ضيق فى قبره ولا سعة، وكذلك غير المقبور كالمصلوب. وجوابهم أن ذلك غير ممتنع فى القدرة، بل له نظير فى العادة وهو النائم، فإنه يجد لذة وألما لا يدركه جليسه، بل اليقظان قد يدرك ألما ولذة لما يسمعه أو يفكر فيه ولا يدرك ذلك جليسه. وإنما أتى الغلط من قياس الغائب على الشاهد، وأحوال ما بعد الموت على ما قبله، والظاهر أن اللَّه تعالى صرف أبصار العباد وأسماعهم عن مشاهدة ذلك وستر عليهم، إبقاء عليهم لئلا يتدافنوا، وليست للجوارح الدنيوية قدرة على إدراك أمور الملكوت إلا من شاء الله، وقد ثبتت الأحاديث بما ذهب إليه الجمهور، كقوله " إنه ليسمع خفق نعالهم " وقوله " تختلف أضلاعه " لضمة القبر، وقوله " يسمع صوته إذا ضربه بالمطراق؟ وقوله "يضرب بين أذنيه " وقوله " فيقعدانه " وكل ذلك من صفات الأجساد. وقال الدردير فى كتابه " الخريدة ": والتعذيب للروح مع البدن ولو لم يقبر، فالتعبير بالقبر جرى على الغالب، إذ لا مانع من أن يخلق الله تعالى فى جميع الأجزاء أو بعضها نوعا من الحياة قدر ما يدرك ألم العذاب ولذة النعيم، وهذا لا يستلزم أن يتحرك ويضطرب أو يرى أثر العذاب عليه، حتى إن من أكلته السباع أو صلب فى الهواء يعذب وإن لم نطلع عل ذلك. ثم قال: ومن عذاب القبر ضغطته، وهى التقاء حافتيه حتى تختلف أضلاع الميت، وتختلف باختلاف العمل، حتى إن الصالح تضمه ضمة الأم الشفوقة على ولدها. انتهى

غسل الميت مع اختلاف الجنس

غسل الميت مع اختلاف الجنس F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز لأحد الزوجين أن يغسل الآخر عند الموت؟ An غسل الوفاة بين الجنسين إما أن يكون بين الزوجين وإما أن يكون بين غيرهما، ولكل حكمه. 1 - غسل الزوج لزوجته: وردت فى ذلك عدة أحاديث منها: أ-عن عائشة رضى الله عنها قالت: رجع إلىَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا فى رأسى وأقول: وارأساه، فقال " بل أنا وارأساه، ما ضرك لو مت قبلى فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك " رواه أحمد وابن ماجه وأصل الحديث عند البخارى وليس فيه " غسلتك " نيل الأوطار ج 4 ص 29. ب - روى الدارقطنى والبيهقى بإسناد حسن أن عليا رضى اللَّه عنه غسل فاطمة رضى الله عنها. وأخرجه الشافعى " كشف الغمة للشعرانى " ج 1 ص 206. ج -أوصت فاطمة بنت عُمَيْسٍ أن يغسلها على بن أبى طالب وأسماء، فغسلاها ولم ينكر أحد من الصحابة عليهما ذلك فكان إجماعا، كما ذكره الشوكانى فى " نيل الأوطار ج 4 ص 29 " أخرجه الشافعى وابن عبد اللَّه كما فى شرح الزرقانى على المواهب "ج 3 ص 206" د-وجاء فى " كشف الغمة " للشعرانى أن عبد الله بن مسعود غسل زوجته حين ماتت. 2 - غسل الزوجة لزوجها: ورد فى ذلك آثار منها: أ- قالت عائشة رضى اللَّه عنها: لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما غسل النبى صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه. ب -أوصى أبو بكر رضى الله عنه أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس فغسلته ولم يخالف ذلك أحد من الصحابة، أخرجه البيهقى "نيل الأوطار ج 1 ص 260 ". وروى مالك فى " الموطأ" أنها غسلته وكان اليوم شديد البرودة وهى صائمة فلم تغتسل من غسله. " المرجع السابق ". بعد هذه المرويات قال الشوكانى "ج 4 ص 29 ": قال أحمد: لا تغسله، لبطلان النكاح، ويجوز العكس عنده كالجمهور، وقال أبو حنيفة وأصحابه والشعبى والثورى: لا يجوز أن يغسلها، لمثل ما ذكر أحمد، ويجوز العكس عندهم كالجمهور، قالوا: لأنه لا عدة عليه بخلافها. وجاء فى كتاب "الفقه على المذاهب الأربعة "أن الزوج لو مات فإن للزوجة أن تغسله، وذلك بالاتفاق حتى لو كانت مطلقة، لكن أبا حنيفة وأحمد قالا: إذا كانت بائنا فليس لها أن تغسله ولو كانت فى العدة. وإذا ماتت الزوجة غسلها زوجها، إلا أن أبا حنيفة منع ذلك لأنها صارت أجنبية عنه. 3 - الغسل بين غير الزوجين: جاء فى كتاب " الفقه على المذاهب الأربعة " قال المالكية: إذا ماتت المرأة وليس معها زوجها ولا أحد من النساء، فإن كان معها محرم لها غسلها وجوبا، ولف على يديه خرقة غليظة مع ستارة بينه وبينها، فإن لم يوجد محرم يمَّمها واحد لكوعيها فقط. وإذا مات رجل ولم توجد زوجته غسلته محرمة بخرقة مع ستر عورته، فإن لم توجد محرم يممته الأجنبية إلى المرفقين. وقال الحنفية: إذا ماتت المرأة ولم تكن هناك نساء يممها المحرم. إلى المرفق، ويممها الأجنبى مع وضع خرقة على يده وغض بصره، والزوج كالأجنبى إلا أنه لا يكلف غض البصر، وإذا مات الرجل بين نساء ليس فيهم زوجته غسلته القاصرة، فإن لم توجد يممته إلى المرفقين مع غض البصر. وقال الشافعية: إذا ماتت بين رجال ليس فيهم زوج ولا محرم يممها الأجنبى إلى المرفقين، مع غض البصر وعدم اللمس، أما الزوج فيغسلها، وكذلك المحرم إن لم يوجد الزوج، وإذا مات الرجل بين نساء ليس فيهن زوجته ولا محرم يممته الأجنبية بحائل يمنع اللمس مع غض البصر، أما الزوجة فتغسله وجوبا، وكذلك المحرم عند عدم الزوجة. وقال الحنابلة: إذا ماتت المرأة ولم يوجد زوج يممها المحرم، وإلا يممها الأجنبى بحائل، وإذا مات الرجل ولم توجد زوجته يممته الأجنبية بحائل، أما المحرم فلا يشترط الحائل فى تيمم الرجل أو االمرأة

دفن الميت فى صندوق

دفن الميت فى صندوق F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم دفن الميت فى صندوق؟ An جاء فى تفسيرالقرطبى " ج 0 1 ص 1 38 " أن الدفن فى التابوت جائز، لا سيما فى الأرض الرخوة، وروى أن دانيال صلوات الله عليه كان فى تابوت من حجر، وأن يوسف عليه السلام أوصى بأن يتخذ له تابوت من زجاج ويلقى فى رَكِيَّة - بئر- مخافة أن يعبد، وبقى كذلك إلى زمان موسى صلوات اللَّه عليهم أجمعين، فدلته عليه عجوز فرفعه ووضعه فى حظيرة إسحاق عليه السلام. كلام ليس عليه دليل معتمد، ثم قال القرطبى: وفى الصحيح عن سعد بن أبى وقاص أنه قال فى مرضه الذى هلك فيه: اتخذوا لى لحدا وانصبوا عليه اللبن نصبا كما صنع برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. وحكى عن الشيخ الإِمام أبى بكر محمد بن الفضل الحنفى أنه جوز اتخاذ التابوت فى بلادهم لرخاوة الأرض وقال: لو اتخذ تابوت من حديد فلا بأس به، لكن ينبغى أن يفرش فيه التراب وتُطيَّن الطبقة العليا مما يلى الميت، ويجعل اللَّبن الخفيف على يمين الميت ويساره ليصير بمنزلة اللحد-ثم قال القرطبى: ومن هذا المعنى جَعْل القطيفة فى قبر النبى صلى الله عليه وسلم فإن المدينة سبخة، قال شُقرآن: أنا واللَّه طرحت القطيفة تحت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فى القبر. قال أبو عيسى الترمذى: حديث شقران حديث حسن صحيح غريب، أى رواه راو واحد فقط. وجاء فى الفتاوى الإِسلامية " المجلد الرابع ص 1264 " باسم الشيخ عبد المجيد سليم كراهة اتخاذ التابوت إلا إذا كانت الأرض رخوة أو نَدِيَّة يسرع فيها بلى الميت فلا بأس باتخاذه واستحسانه للمرأة مطلقا سواء أكانت الأرض رخوة أم لا، لأنه أقرب إلى الستر والتحرز عن مسها عند الدفن. وجاء فى كتاب الفقه على المذاهب الأربعة الذى نشرته وزارة الأوقاف المصرية: أن دفن الميت فى صندوق ونحوه مكروه مطلقا عند الحنابلة، وخلاف الأولى عند المالكية، أما الشافعية والأحناف فقالوا: مكروه إلا لحاجة -كرخاوة الأرض - وقال الفقهاء: يكره وضع وسادة أو فراش أو نحو ذلك معه فى قبره، ولو كان فى ذلك تكريم لكان أولى به النبى صلى الله عليه وسلم فقد بنى فى قبره تسع لبنات، ووضع القطيفة تحته ورد بها الحديث المذكور وكانت قطيفة نجرانية كان يتغطى بها، فأريد ألا يلبسها أحد بعده لكن البعض قال إن الصحابة نزعوها وفى شرح الزرقانى على المواهب اللدنية للقسطلانى "ج 8 ص 292" توضيح لذلك فيراجع، هذا وعمل التابوت لا يغنى عن وضعه فى الأرض ليتحقق معنى الدفن، وإذا كان القصد منه مجرد التكريم دون حاجة أخرى هو مكروه، وهو لا يفيد الميت في نعيم ولا عقاب، والبساطة فى مثل هذه الحالة مطلوبة

دفن اثنين فى قبر واحد

دفن اثنين فى قبر واحد F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز دفن شخصين فى قبر واحد؟ An الأصل فى الدفن أن يكون لكل ميت قبر خاص به، أما دفن أكثر من واحد فى قبر واحد فهو حرام عند جمهور الفقهاء، ومكروه فقط عند أبى حنيفة، ومحل ذلك إذا لم تكن هناك ضرورة أو حاجة، فإن وجدت ضرورة ككثرة الموتى وتعَسُّر إفراد كل بقبر، أو وجدت حاجة كالمشقة فى حفر قبر لكل ميت جاز جمع أكثر من واحد فى قبر، سواء أكانوا من جنس واحد أم من جنسين، على أن يقدم الذكر على الأنثى فى دفنه جهة القبلة. والدليل على ذلك ما رواه أحمد والترمذى وصححه: أن الأنصار جاءوا إلى النبى صلى الله عليه وسلم يوم أحد وقالوا: يا رسول اللَّه أصابنا جرح وجهد فكيف تأمرنا؟ قال " احفروا وأوسعوا تعمقوا، واجعلوا الرجلين والثلاثة فى قبر قالوا: فأيهم نقدم؟ قال " أكثرهم قرآنا ". وروى عبد الرزاق بسند حسن عن واثلة بن الأسقع أنه كان يدفن الرجل والمرأة فى القبر الواحد، فيقدم الرجل ويجعل المرأة وراءه. ذكره ابن حجر فى الفتح "ج 3 ص 251 ". وجاء فى كتاب " الإقناع " للخطيب فى فقه الشافعية ما يأتى: ولا يجمع رجل وامرأة فى قبر إلا لضرورة، فيحرم عند عدمها-يعنى عدم الضرورة-كما فى الحياة -يعنى كما لو كانوا أحياء - قال ابن الصلاح: محله إذا لم يكن بينهما محرمية أو زوجية، وإلا فيجوز الجمع، قال الأسنوى: وهو متجه - يعنى كلام وجيه -والذى فى المجموع -كتاب للنووى- لا فرق، فقال إنه حرام حتى فى الآًم مع ولدها، وهذا هو الظاهر، إذ العلة فى منع الجمع هى الإِيذاء، لأن الشهوة قد انقطعت فلا فرق بين المحرم وغيره، ولا بين أن يكون من جنس، واحد أم لا، ويحجز بينهما بتراب حيث جمع بينهما، وذلك على سبيل الندب - حتى لو اتحد الجنس - انتهى. وجاء فى " الفتاوى الإِسلامية " مجلد 7 ص 1426: يجوز دفن الرجل مع المرأة فى قبر واحد عند الضرورة بشرط الحيلولة بينهما بحائل من التراب. وخلاصة الكلام أن دفن الرجل مع المرأة حتى لو كانت أمه أو زوجته لا يجوز إلا عند الضرورة

الأحياء والأموات

الأحياء والأموات F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هناك كلام كثير حول العلاقة بين الأحياء والأموات،من حيث الإحساس بهم واطلاعهم على أحوالهم ووصول الثواب لهم نريد توضيحا لهذه العلاقة على ضوء القرآن والسنة؟ An هناك مسائل كثر الكلام فيها بما يتصل بالعلاقة بين الأحياء والأموات نذكر أهمها فيما يلى: 1 - عرض الأعمال على الرسول والأموات: روى البزار بسند رجاله رجال الصحيح عن ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم: " حياتى خير لكم تحدثون ويحدث لكم، فإذا أنا مت كانت وفاتى خيرا لكم، تعرض علىَّ أعمالكم، فإن رأيت خيرا حمدت الله، وإن رأيت شرا استغفرت لكم ". وأخرج أحمد والحكيم الترمذى فى " نوادر الأصول " وابن منده حديث " إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشايركم من الأموات، فإن رأوا خيرا استبشروا به، وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا ". وأخرج مثله الطيالسى فى مسنده. وجاء عن الحكيم الترمذى فى نوادره " إن الأعمال تعرض على الله يومى الإثنين والخميس، وعلى الأنبياء والأولياء يوم الجمعة، فيفرحون بحسناتهم " وروى البيهقى فى " شعب الإيمان " حديث " اتقوا الله فى إخوانكم من أهل القبور، فان أعمالكم تعرض عليهم " وأورد ابن القيم فى كتابه "الروح " أثرا يدل على علم الميت بما يحصل من الحى. وكل ذلك لا يثبت عقيدة، فمن لم يصدق فلا يكفر، كما أنه لا يوجد دليل قوى يمنع تصديق هذه الأخبار. 2 - سماع الموتى للأحياء: إن سماع الأنبياء والشهداء لمن يسلِّم عليهم فى قبورهم أمر-يسهل التصديق به مادامت الحياة قد ثبتت لمم، وبخاصة أن هذا السماع ممكن لغيرهم، بل دل الدليل عليه، ويستوى فى ذلك المؤمنون وغير المؤمنين، لما يأتى: 1 - جاء فى الصحيح أن الميت إذا دفن وتولى عنه أصحابه وهو يسمع قرع نعالهم يجيئه الملكان ليسألاه. 2 - وجاء فى الصحيح أيضا نداء النبى صلى الله عليه وسلم لقتلى المشركين فى بدر بعد إلقائهم فى القليب، وقوله لهم: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا ... فقال عمر رضى الله عنه: يا رسول الله ما تخاطب من أقوام قد جيفوا؟ فقال " والذى بعثنى بالحق ما أنتم بأسمع منهم لما أقول، ولكنهم لا يستطيعون جوابا ". 3 - وفى الصحيح أيضا " إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه " قال النووى فى شرح صحيح مسلم: معناه أنه يعذب بسماعه بكاء أهله ويرق لهم. وإلى هذا ذهب الطبرى، قال القاضى عياض: وهو أولى الأقوال، واحتجوا له بأن النبى صلى الله عليه وسلم زجر امرأة عن البكاء على ابنها وقال: " إن أحدكم إذا بكى استعبر له صويحبه، فيا عباد الله لا تعذبوا إخوانكم ". 4 - شرع النبى صلى الله عليه وسلم لأمته السلام على أهل القبور بمثل " السلام عليكم دار قوم مؤمنين " وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل، ولولا ذلك لكان هذا الخطاب بمنزلة خطاب المعدوم والجماد، والسلف مجمعون على ذلك. 5 - حديث " إذا مر الرجل بقبر يعرفه فسلَّم عليه رد عليه السلام وعرفه، وإذا مر بقبر لا يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام ". ويأتى حكمه فى المسألة التالية: بهذا وبغيره من الآثار الكثيرة التى ذكرها ابن القيم فى كتاب الروح يكون سماع الأموات للأحياء ممكنا، وقد أنكرت السيدة عائشة رضى الله عنها سماع أهل القليب لنداء النبى صلى الله عليه وسلم، وظن جماعة أن ذلك ينسحب على كل الموتى من الكفار وغيرهم، ورد هذا بأن إنكارها لسماع الكفار هو الإنكار الوارد فى قوله تعالى: {فإنك لا تسمع الموتى} الروم: 52، وقوله: {وما أنت بمسمع من فى القبور} فاطر: 22،. فالمراد به سماع القبول والإيمان، حيث شبه الله الكفار الأحياء بالأموات، لا من حيث انعدام الإدراك والحواس، بل من حيث عدم قبولهم الهدى والإيمان. لأن الميت حين يبلغ حد الغرغرة لا ينفعه الأيمان لو آمن، فالسماع الثابت فى الأحاديث الصحيحة سماع الحاسة، والسماع المنفى فى الآيتين سماع القبول، ولذلك جاء بعد قوله تعالى: {فإنك لا تسمع الموتى} قوله تعالى {إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا} فأثبت للمؤمنين سماع القبول. ومما يؤكد أن عائشة رضى الله عنها نفت سماع القبول عن الكفار لا سماع الحس أنها هى التى روت حديث النبى صلى الله عليه وسلم " ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده إلا استأنس به ورد السلام عليه حتى يقوم " وقيل إنها نفت سماع الكفار لنداء النبى صلى الله عليه وسلم وأثبتت علمهم به فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنهم الآن ليعلمون أن ما قلت حق، والعلم يستلزم السماع ولا ينافيه. لكن قد يرد بأن علمهم بما قال الرسول لا يستلزم سماعهم له، لأنهم علموا ذلك بمعاينة العقاب المعد لهم. ولا يرد على سماع الميت ما قاله الأحناف من أن الميت لا يسمع: لو حلف الإنسان لا يكلم شخصا فمات هذا الشخص وكلمه ميتا لا يحنث، لا يرد هذا لأن الإيمان مبنية على العرف، فلا يلزم منه نفى حقيقة السماع، كما قالوا فيمن حلف لا يأكل اللحم فأكل السمك لا يحنث، مع أن الله سماه لحما طريا فى قوله: {وهو الذى سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا} النحل: 14، وذلك جريا على العرف. وقد يقال: إن سماع الموتى للأحياء من خصوصيات النبى صلى الله عليه وسلم، لكن يرد هذا بعدم وجود الدليل على الاختصاص. وقال ابن تيمية فى كتاب " الانتصار للإمام أحمد ": إنكار عائشة سماع أهل القليب معذورة فيه لعدم بلوغها النص، وغيرها لا يكون معذورا مثلها، لأن هذه المسألة صارت معلومة من الدين بالضرورة. 3 - إحساس الميت بالزائر وعلمه بمن يموت: قال ابن تيمية فى الفتاوى: مسألة فى الأحياء إذا زاروا الأموات هل يعلم الأموات بزيارتهم، وهل يعلمون بالميت إذا مات من أقاربهم أو غيره أم لا؟ الجواب، نعم، قد جاءت الآثار بتلاقيهم وتساؤلهم وعرض أعمال الأحياء على الأموات، كما روى ابن المبارك عن أبى أيوب الأنصارى قال: إذا قبضت نفس المؤمن تلقاها أهل الرحمة من عباد الله كما يتلقون البشير فى الدنيا، فيقبلون عليه ويسألونه فيقول بعضهم لبعض: انظروا أخاكم يستريح فإنه كان فى كرب شديد، قال فيقبلون عليه ويسألونه ما فعل فلان، ما فعلت فلانة، هل تزوجت. الحديث. وأما علم الميت بالحى إذا زاره ففى حديث ابن عباس رضى الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم " ما من أحد يحمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه فى الدنيا فسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام " قال ابن عبد البر: ثبت ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم، وصححه عبد الحق صاحب الأحكام. وقال ابن تيمية أيضا فى موضع آخر من فتاويه: إن الميت يسمع خفق نعال المشيعين حين يولون عنه كما ثبت فى الصحيحين،وبعد سياق عدة أحاديث قال: تبين من هذه النصوص أن الميت يسمع فى الجملة كلام الحى، ولا يجب أن يكون السمع له دائما، وذكر أن روحه تعاد إلى بدنه فى ذلك الوقت، وتعاد فى غير ذلك أيضا، وجاء فى عدة آثار أن الأرواح تكون فى أفنية القبور انتهى. ورويت أخبار تدل على أن روح الميت تكون فى يد الملك ينظر إلى جسده كيف يغسل، وكيف يكفن، وكيف يشيَّع، ويقال له على سريره: اسمع ثناء الناس عليك. وأخرج أحمد والحاكم عن عائشة رضى الله عنها قالت: كنت أدخل البيت فأضع ثوبى وأقول: إنما هو أبى وزوجى، فلما دفن عمر ما دخلته إلا وأنا مشدودة على ثيابى حياء من عمر. وجاء فى صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضى الله عنه أنه قال فى مرض موته: إذا دفنتمونى فشنوا على التراب شنا، وأقيموا عند قبرى قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، اَنس بكم؟ أنظر ماذا أراجع رسل ربى. 4 - تزاور الموتى: فى صحيح مسلم " إذا وَلِي أحدكم أخاه فليحسن كفنه " قيل: إن العفة فيه تزاور الموتى وتباهيهم بالأكفان، كما نص عليه فى أحاديث أخرى منها ما أخرجه الترمذىَ وابن ماجه والبيهقى "إذا ولى أحدكم أخاه فليحسن كفنه فانهم يتزاورون فى قبورهم " وقال: ابن تيمية فى فتاويه إنهم يتزاورون، سواء أكانت المدائن، متقاربة فى الدنيا أم متباعدة. وقال الفقهاء بتحسين الأكفان لهذه العلة، وللسيوطى كتاب فى ذلك عنوانه " شرح الصدور " وقال ابن القيم فى كتاب الروح: إن الحى يرى الميت فى منامه فيستخبره، ويخبره الميت بما لا يعلمه الحى فيصادف خبره كما أخبر فى الماضى والمستقبل. 5 - تصرف الموتى بأمر الله: قال السيوطى فى شرح الصدور: قال الحافظ ابن حجر فى فتاواه إن أرواح المؤمنين فى عليين، وأرواح الكفار- فى سجين، ولكل روح بجسدها اتصال معنوى لا يشبه الاتصال فى الحياة الدنيا، بل أشبه شىء به حال النائم وإن كان هو أشد حالا من حال النائم اتصالا فالأرواح مأذون لها فى التصرف وتأوى إلى محلها من عليين أو سجين وإن قيل إنها عند أفنية القبور. وأورد السيوطى ما أخرجه ابن عساكر عن رؤية النبى صلى الله عليه وسلم لجعفر بن أبى طالب بعد استشهاده، وما أخرجه الحاكم عن رده السلام على جعفر حيث رآه فى مجلسه مع أسماء بنت عميس ومعه جبريل وميكائيل يسلمون على النبى صلى الله عليه وسلم، وحكى له جعفر ما حدث فى يوم استشهاده، وأن النبى صلى الله عليه وسلم أعلن ما رآه للناس على المنبر. 6 - اطلاع الأحياء على حال أهل القبور: أورد صاحب المنحة الوهبية حكايات عن رؤية بعض الناس أمواتا يصلون فى قبورهم، وأن بعضهم سمع قراءة القرآن من قبر ثابت البنانى، وسمع بعضهم من أحد القبور قراءة سورة " الملك " ولما أخبر النبى صلى الله عليه وسلم بذلك قال " هى المانعة، هى المنجية تنجى من عذاب القبر" هذا الحديث رواه الترمذى عن ابن عباس وقال إنه حديث غريب، أى رواه راو واحد فقط -. وثبت فى الصحيحين قول النبى صلى الله عليه وسلم " لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع " كما صح أن النبى صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذَّب من فيهما بسبب النميمة وعدم الاستبراء من البول، وأنه وضع جريدا على القبرين عسى. أن يخفف الله عنهما العذاب. وجاء فى " الروح " لابن القيم وفى " شرح الصدور " للسيوطى، وفى " أهوال القبور " لابن رجب ما يفيد أن رجلا رأى رجلا عند " بدر " يخرج من الأرض فيضربه رجل بمقمعة حتى يغيب فى الأرض، وأن النبى صلى الله عليه وسلم قال " ذاك أبو جهل يعذب إلى يوم القيامة ". وبعد: فكل ما ذكر عن أحوال القبور جر إليه الكلام عن الوسيلة والتوسل، وهو عرض لما قيل عنها، ونحن لا نلزم بتصديق شىء منها إلا ما يثبت بطريق قوى. ولا داعى للجدال فيها، فإن ما لدينا من الثابت القوى كثير، وأحوال الدنيا التى يجب أن نستعد بها إلى الآخرة كثيرة، فلنهتم بمعرفتها وتطبيقها فذلك خير وأجدى. وهل يسمع أو يشعر الميت بما يسور حوله أثناء الجنازة؟ . جاء فى كتاب " مشارق الأنوار " للعدوى ص 21: أن الميت يعرف من يغسله ويحمله ومن يكفنه ومن يدليه فى حفرته، وأن روح الميت فى يد ملك ينظر إلى جسده كيف يغسل وكيف يكفن، ويقال له - وهو على سريره -اسمع ثناء الناس عليك.وجاء فيه أن الميت يرى ما يصنع أهله، ولو قدر على الكلام لنهاهم عن العويل والصراخ. وكل ذلك وردت به أحاديث أخرجها أحمد وابن أبى الدنيا والطبرانى وابن منده وأبو نعيم وأبو داود، وقد حكم على بعض منها بالضعف. ومعلوم أن العقائد لا تثبت إلا بالدليل القطعى من الكتاب والسنة. وأحوال الموتى من الغيب الذى يعلمه الله وحده، ولا يطلعُ عليه أحدا إلا من ارتضاه، ولا يجب علينا الإيمان إلا بما ورد من طريق صحيح. والأخبار المروية فى سماع الميت كلام المشيعين لم ت

زيارة الأضرحة

زيارة الأضرحة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل زيارة للأضرحة مشروعة أو ممنوعة؟ An الأضرحة جمع ضريح، والضريح هو الشق وسط القبر. وتعارف الناس عليه إذا دفن فيه شخص له قيمة دينية أو غيرها من القيم التى تحتل من نفوس الناس مكانة كبيرة، واتخذت الأضرحة شكلا معينا من البناء تعلوه قبة تفنن الناس فى شكلها وفى زخرفتها. وكثرت هذه الأضرحة فى مصر منذ عهد الفاطميين الذين أقاموا كثيرا منها لآل البيت وكبار رجال الدولة، وعرفت بالمشاهد أسوة بما أطلق على أضرحة الأئمة من العلويين. ثم جاءت الدولة الأيوبية وأقامت مثلها لكبار رجال السنة. ومن أكبرها ضريح الإمام الشافعى. والأضرحة شأنها شأن سائر القبور فى أن زيارتها سنة لما فيها من فوائد للزائر والمزور، ففيها للزائر عبرة وعظة، كما فى قوال النبى صلى الله عليه وسلم: " كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروا القبور، فإنها تزهد فى الدنيا وتذكر الآخرة ". وقوله: " كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد فى زيارة قبر أمه، فزوروها فإنها تذكر الآخرة " وقد صح فى مسلم أذن الله لنبيه بزيارة قبر أمه، وعدم إذنه فى الاستغفار لها. وفى الزيارة نفع للمزور بالسلام عليه والدعاء له، وبما تقدم ذكره من أنس الميت بمن يزوره. وقد علمنا النبى صلى الله عليه وسلم آداب الزيارة التى منها أن نقول ما علمه السيدة عائشة رضى الله عنها: " السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون ". وجاء فى إحدى الروايات لهذا الحديث " نسأل الله لنا ولكم العافية "

الجنة والنار مخلوقتان

الجنة والنار مخلوقتان F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل الجنة والنار من خلق الدنيا أم الآخرة، فإن كانت الأولى فأين فراغهما والجنة وحدها عرض السموت والأرض، وما عملهما في الدنيا وهما حصادها في للآخرة، وإن كانت الثانية فكيف إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار كما يقول الحديث الشريف؟ An موضوع خلق الجنة والنار ثار فيه الجدل قديما، فذهب جمهور المسلمين إلى أنهما مخلوقتان الآن، وذهبت طائفة من المعتزلة والخوارج إلى أنهما لا يخلقان قبل يوم القيامة، فهما ليستا موجودتين الآن. وقد ساق كل من الفريقين أدلته، ونوقشت الأدلة ورجح القول بأنهما مخلوقتان بالفعل، وذلك لكثرة النصوص فى القراَن والسنة بأن الجنة أعدت للمتقين، وأن النار أعدت للكافرين، وهذا الإعداد المعبر عنه بصيغة الماضي يدل وضعًا على وجودهما بالفعل، وأما القول بأن التعبير بالماضي هو لمجرد التأكيد بأنهما سيوجدان في المستقبل فهو عدول عن الظاهر بدون مبرر، وإن كان يمكن أن يقال: إن التعيير بالماضي فى الإعداد هو بمعنى أنه تقرر في علم اللَّه على وجه التأكيد فالإخبار بوجودهما وإعدادهما إخبار عن علم الله لا عن وجودهما بالفعل، وبهذا لا يكون الدليل قطعي الدلالة على وجودهما الفعلي الواقعي. وقول من قال إن وجودهما الآن عبث لأنهما للجزاء، والجزاء لا يكون إلا يوم القيامة قول مردود، فإن الفائدة من وجودهما الفعلي ليست محصورة في الجزاء، فكم من أفعال تخْفى حكمتها على العقول {واللَّه يعلم وأنتم لا تعلمون} . وقد يؤكد هذا أن الشهداء ينتقلون من الدنيا لحياة أفصل عند ربهم يرزقون، ومن ضمن الرزق والنعيم أن أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة تأوى إلى قناديل تحت العرش كما رواه مسلم وغيره فالجنة الآن موجودة يتنعم فيها الشهداء لأنهم أحياء وليسوا بأموات كما قال اللَّه تعالى {ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل اللَّه أمواتًا بل أحياء عند ربهم يرزقون} آل عمران: 169، ويؤكده أيضًا ما ثبت فى النصوص من نعيم القبر وعذابه، وهو أثر من أثار وجود الجنة والنار قال تعالى {النار يعرضون عليها غدوًّا وعشيًّا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب} غافر: 46، فهذا نص على أن النار موجودة ويعرض عليها الكافرون قبل أن يدخلوها يوم القيامة. ومهما يكن من شيء فإنه لابد من الإيمان بأن هناك جنة ونار كما نص القرآن الكريم، أما اعتقاد أنهما موجودتان الآن، أو ستوجدان يوم القيامة فليس مما كلف به المسلمون، والنتيجة هي أنهما دارا ثواب وعقاب، وعلى المؤمن أن يستعد بعمله الصالح حتى يدخل الجنة وينجو من النار. وكذلك مكان وجودهما لسنا مكلَّفين بمعرفته، واستبعاد أن تكونا موجودتين في الدنيا لأن الجنة وحدها عرض السموت والأرض أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الآية {وجنة عرضها السموات والأرض} بقوله "فأين الليل إذا جاء النهار"؟ فالكون واسع لا يعلم سعته إلا اللَّه سبحانه، والجنة عرضها ليس هو عرض السموات والأرض الموجودة أمامنا بل هو مثله كما يفيد التعبير عن ذلك في آية {عرضها كعرض السموات والأرض} الحديد: 31، وهو كناية عن السعة. ومعنى فتح أبواب الجنة وإغلاق أبواب جهنم في رمضان فسره العلماء بأنه كناية عن سعة رحمة اللَّه في هذا الشهر، أو عن كثرة الطاعة والقربات التي توصل إلى الجنة، كأن أصحابها يدخلون الآن بما يقدمون من عمل، وعن قلة المعاصي التي توصل إلى النار، كأنه لا يوجد في رمضان من يعصي اللَّه ويستحق دخولها، وذلك بالنسبة للمؤمنين الطائعين، أما الكافرون - وما أكثرهم - فإن أبواب جهنم مفتوحة لهم، استعدادًا لدخولهم في كل وقت من الأوقات، بسبب ما هم فيه من كفر وعصيان، ذلك بعض ما قيل في الموضوع، ولعله يكفي في الإجابة على السؤال

طول الجنة وعرضها

طول الجنة وعرضها F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما المقصود بكلمة " عرضها" فى قوله تعالى {وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض} ، وإذا كان هذا عرضها فكيف يكون طولها، وإذا استغرق طولها وعرضها السموات والأرض فإين توجد النار؟ An للعلماء فى تفسير عرض الجنة رأيان، فقال ابن عباس: تقرن السموات والأرض بعضها إلى بعض، كما تبسط الثياب ويوصل بعضها ببعض، فذلك عرض الجنة، ولا يعلم طولها إلا الله. وهو قول جمهور العلماء. ونبه الله بالعرض على الطول، لأن الغالب أن الطول يكون أكثر من العرض. وقال قوم: المراد بعرض الجنة سعتها، لا ما يقابل طولها، فلما كانت الجنة من الاتساع والانفساح فى غاية قصوى حسنت العبارة عنها بعرض السموات والأرض، كما تقول للرجل، هذا بحر ولم تقصد الآية بذلك تحديد العرض، ولكن أراد التعبير بذلك أنها أوسع شىء رأيتموه. أما مكان النار إذا كان عرض الجنة هو السموات والأرض فقد أجاب عنه النبى صلى الله عليه وسلم عندما سئل عنه، فقال " سبحان اللَّه، فأين الليل إذا جاء النهار"؟ . رواه أحمد فى مسنده. وكذلك أجاب بمثله سيدنا عمر على اليهود حين سألو والمراد أن مكان النار لا يعلمه إلا الله، كما لا يعلم الليل إذا جاء النهار إلا هو سبحانه. قال ابن كثير: وهذه الإجابة تحتمل معنيين، أحدهما أن يكون المعنى فى ذلك أنه لا يلزم من عدم مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار ألا يكون فى مكان وإن كنا لا نعلمه، وكذلك النار تكون حيث يشاء الله عز وجل. والثانى أن يكون المعنى: أن النهار إذا تغشى وجه العالم من هذا الجانب فإن الليل يكون من الجانب الآخر، فكذلك الجنة فى أعلى عليين فوق السموات تحت العرش،. والنار فى أسفل سافلين، فلا تنافى بين كونها كعرض السموات والأرض وبين وجود النار. والمعنى الأول يفيد عدم علمنا بمكان النار، والثانى يفيد علمنا به

العتاقة للميت

العتاقة للميت F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما المقصود بالعتاقة، وهل تنفع الميت وتعتق رقبته من النار؟ An العتاقة تعبير متعارف عليه يقوم على قراءة سورة الإخلاص {قل هو الله أحد} عددا من المرات، رجاء أن يعتق اللَّه بها من النار من قرئت له من الأموات. وهى بهذه الصورة لم يرد بها حديث صحيح خاص، وإن كان مجرد القراءة للقرآن وهبة ثوابها للميت يرجى انتفاعه بها، وأما أن تعتق رقبته من النار وتكفر كل السيئات فلا يدل عليه دليل، وإن كان اللَّه سبحانه قد قال {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} النساء: 48، وهذه المغفرة إما تفضُّل ومنحة من الله دون مقابل، وإما بمقابل من عمل صالح، فالأمر لله وحده. وقد يراد بالعتاقة ما يعرف بإسقاط الصلاة عن الميت لكن قال العلماء إن الميت إذا كان عليه صوم أو زكاة أو حج أو دين للعباد وجب أداء ذلك عنه من تركته، سواء أذن فى ذلك أم لم يأذن، على ما هو المختار من أقوالهم، أما الصلاة فلم يقل أحد بقضائها عنه، أو إسقاطها بأى وجه من الوجوه الثابتة الصحيحة. هذا، وقد روى البزار بسند ضعيف أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " من قرأ قل هو اللَّه أحد مائة ألف مرة فقد اشترى نفسه من اللَّه، ونادى مناد من قبل اللَّه تعالى فى سماواته وأرضه: ألا إن فلانا عتيق الله " قال الصاوى فى حاشيته على الجلالين: هى عتاقة من النار بشرط ألا يكون عليه حقوق العباد أصلا، أو عليه وهو عاجز عن أدائها، أما من قدر عليها فهو كالمستهزئ بربه. ونقل الشيخ الحفنى عن الشيخ العياشى أن من قرأها مائة ألف مرة كفرت صغائره وكبائره " مصباح الظلام ج 2 ص 161 " وهو كلام لا يصمد أمام القول بأن الكبائر لا تكفرها إلا التوبة النصوح ومنها دفع حقوق العباد. وبناء على هذا الحديث الذى يعمل به فى فضائل الأعمال نص جماعة من متأخرى المالكية على استحباب عتاقة الصمدية، ذكر ذلك المحدث عبد اللَّه الصديق الغمارى فى كتابه " فضائل القرآن ". وإذا كان هذا الشخص نفسه يقرؤها، فهل تكون للميت الذى تقرأ له؟ ذلك راجع إلى انتفاع الميت بقراءة القرآن عليه، بأجر أو بغير أجر، وأثر ذلك فى الكبائر والتبعات

سورة يس للميت

سورة يس للميت F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل هناك فضل لقراءة سورة يس عند الميت قبل دفنه وبعد دفنه؟ An روى أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه والحاكم وصححه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "قلب القرآن يس، لا يقرؤها رجل يريد اللَّه والدار الآخرة إلا غفر اللَّه له، اقرءوها على موتاكم ". هناك خلاف بين العلماء فى وقت قراءتها، فقيل عند الاحتضار عسى أن يخفف الله عن الميت، وبخاصة أن الملائكة تحضر لسماع القرآن ومعها الرحمة، وجاء فى حديث آخر فى مسند الفردوس " ما من ميت يموت فتقرأ عنده يس إلا هون اللَّه عليه ". وقيل أن قراءتها تكون بعد الموت، سواء أكان ذلك قبل دفنه أم بعد دفنه، والقرآن كله إذا قرىء بدون مقابل ووهب ثوابه إلى الميت ينفعه إن شاء اللَّه، وقد تكون لسورة يس بالذات فضيلة وأثر فى ذلك. وقراءتها على كل حال لا تضر، وقد تفيد الميت بالإهداء إليه أو بحضور الملائكة لسماع القرآن، ذلك إلى جانب نفعها لقارئها ولمن يستمعون إليها للعظة والعبرة

نقل الميت

نقل الميت F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز نقل الميت من البلد الذى مات فيه ليدفن فى بلد آخر، وإذا دفن في قبر هل يجوز نقله إلى قبر آخر؟ An أما نقل الميت قبل دفنه ليدفن فى بلد آخر، فحكمه ما يأتى: قال الحنفية: يستحب أن يدفن الميت فى الجهة التى مات فيها، ولا بأس بنقله من بلدة إلى أخرى قبل الدفن عند أمن تغير رائحته. وقال الشافعية: يحرم نقله إلى محل آخر ليدفن فيه، حتى لو أمن تغيره إلا إذا جرت عادتهم بدفن موتاهم فى غير بلدتهم، ويستثنى من ذلك من مات فى جهة قريبة من مكة أو المدينة المنورة أو بيت المقدس، أو قريبا من مقبرة قوم صالحين فإنه يسن نقله إليها إذا لم يخش تغير رائحته، وإلا حرم، وهذا كله إذا كان قد تم غسله وتكفينه والصلاة عليه فى محل موته، وأما قبل ذلك فيحرم مطلقا. وقال الحنابلة: لا بأس بنقل الميت من الجهة التى مات فيها إلى جهة بعيدة عنها، بشرط أن يكون النقل لغرض صحيح، كأن ينقل إلى بقعة شريفة ليدفن فيها، أو ليدفن بجوار رجل صالح، وبشرط أن يؤمن تغير رائحته. وقال المالكية: يجوز نقله بشروط ثلاثة: أولها ألا ينفجر حال نقله،، ثانيها ألا تنتهك حرمته، بأن ينقل على وجه يكون فيه تحقير له، ثالثها أن يكون نقله لمصلحة، كأن يخشى من طغيان البحر على قبره، أو يراد نقله إلى مكان ترجى بركته، أو إلى مكان قريب من أهله، أو لأجل زيارة أهله إياه، فإن فقد شرط من هذه الشروط الثلاثة حرم النقل. 2 -هذا هو الحكم عند الأئمة الأربعة فى نقله قبل دفنه، أما نقله بعد دفنه فحكمه ما يأتى: قال الحنفية: يحرم إخراجه ونقله، إلا إذا كانت الأرض التى دفن فيها مغصوبة، أو أخذت بعد دفنه بالشفعة، يعنى استحقها شخص آخر مجاور لها. وقال الشافعية: يحرم نقله إلا لضرورة، كمن دفن فى أرض مغصوبة، فيجوز نقله إن طالب بها مالكها. وقال الحنابلة: يجوز النقل بالشروط المذكورة فى النقل قبل الدفن، فإن فقد شرط كان النقل حراما قبل الدفن وبعده. وقال المالكية: يجوز نقله بالشروط الثلاثة المذكورة فى النقل قبل الدفن، فإن فقد شرط منها حرم النقل " انظر كتاب الفقه على المذاهب الأربعة - نشر وزارة الأوقاف المصرية "

أوقات الكراهة فى الدفن

أوقات الكراهة فى الدفن F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى تشييع جنازة الموتى أثناء الليل، والإشارة بالإصبع أثناء سير الجنازة؟ وهل هناك حديث يمنع دفن الميت فى أوقات معينة؟ An يرى جمهور العلماء أن دفن الميت ليلا كدفنه نهارا، سواء بسواء، فقد دفن الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل الذى كان يرفع صوته بالذكر ليلا، ودفن على فاطمة رضى اللَّه عنها ليلا، وكذلك دفن أبو بكر وعثمان وعائشة وابن مسعود. عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا، فأسرج له بسراج فأخذه من قِبَلِ القبلة وقال " رحمك اللَّه، إن كنت لأَوَّاهًا تلاَّءً للقرآن " وكبر عليه أربعا، رواه الترمذى وقال: حديث حسن، قال: ورخص أكثر أهل العلم فى الدفن بالليل. وقالوا: إنما يجوز ذلك إذا كان لا يفوت بالدفن ليلا شىء من حقوق الميت والصلاة عليه، وإلا كان الدفن مكروها، روى مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن فى كفن غير طائل ودفن ليلا، فزجر النبى صلى الله عليه وسلم أن يُقبر الرجل بالليل إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، وروى ابن ماجه عن جابر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم " لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا " ومع ذلك فالأفضل الدفن نهارا، انتظارا لكثرة المصلين والمشيعين للجنازة. هذا، ولا تكره الإشارة إلى الجنازة، أثناء تشييعها فلعلها للموعظة، وكثيرا ما ترفع الإصبع السبابة مع قول: أشهد أن لا إله إلا اللَّه، إشارة للتوحيد، وأن البقاء والدوام للَّه وحده، هذا ما أراه والعبرة بالنية. أما الحديث المسئول عنه فقد روى مسلم وأصحاب السنن عن عقبة قال: ثلاث ساعات كان النبى صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلى فيها أو نقبر فيها موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيَّف -تميل الشمس للغروب حتى تغرب. قال العلماء: إذا خيف تغير الميت فإنه يدفن فى هذه الأوقات الثلاثة بدون كراهة، أما إذا لم يخش عليه من التغير فإنه يجوز دفنه فى هذه الأوقات عند الجمهور، ما لم يتعمد دفنه فيها، فإنه حينئذ يكون مكروها. وقال الحنابلة: يكره الدفن فى هذه الأوقات مطلقا، بدليل الحديث المذكور

نعى الموتى

نعى الموتى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يقول بعض الناس: إن نعى الموتى فى الصحف وغيرها منهى عنه فهل هذا صحيح؟ An 1 -أخرج ابن ماجه والبيهقى بسند حسن أن حذيفة بن اليمان. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النعى. 2 -روى الترمذى عن عبد الله بن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال "إياكم والنعى، فإن النعى من عمل الجاهلية " قال الترمذى حديث غريب: أى رواه راو فقط. 3 - روى البخارى ومسلم عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم نعى الناس النجاشى فى اليوم الذى مات فيه، وفى لفظ " إن أخاكم النجاشى قد مات فقوموا فصلوا عليه ". 4 -روى البيهقى عن أنس بن مالك أن النبى صلى الله عليه وسلم نعى جعفرا وزيد بن ثابت وعبد الله بن رواحة، وذلك فى غزوة مؤتة. 5 -وروى أيضا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فيمن دفن ليلا وكان يَقُمُّ المسجد " أفلا كنتم آذنتمونى " وفى رواية "ما منعكم أن تعلمونى ". 6 - وروى أيضا أن رافع بن خديج مات بعد العصر، فأتى ابن عمر فأخبر بموته فقيل له: ما ترى؟ أيخرج بجنازته الساعة؟ فقال: إن مثل رافع لا يخرج به حتى يؤذن به من حولنا من القرى، فأصبحوا وأخرجوا بجنازته. النَّعى والنَّعِىّ الإخبار بموت الميت، قال الأصمعى: كانت العرب إذا مات فيها ميت ركب راكب فرسا وجعل يسير فى الناس ويقول: نَعَاءِ فلانا، أى أنعيه وأظهر خبر وفاته. قال الجوهرى: وهى مبنية على الكسر مثل درَاكِ ونزال. إذا كان النعى على نحو ما يفعله أهل الجاهلية من ذكر المآثر والمفاخر فهو ممنوع، كما يدل عليه الحديثان الأولان، واستحب جماعة من أهل العلم ألا يعلم الناس بجنائزهم منهم ابن مسعود وأصحابه علقمة والربيع بن خيثم وعمرو بن شرحبيل. أما إذا كان النعى لأجل إخطار الأقارب والأصدقاء ليشهدوا جنازته ويكثر المصلون عليه، لأن فى كثرتهم أجرا لهم ونفعا للميت، فإنه يحصل لكل مصل منهم قيراط من الأجر كما صح فى الحديث ولأنه ورد "ما من مسلم يموت فيصلى عليه ثلاث صفوف من المسلمين إلا أوجب " يعنى وجبت له الجنة، إذا كان النعى لذلك فلا بأس به، بل هو مستحب، وممن رخص فى هذا أبو هريرة وابن عمر وابن سيرين وإبراهيم النخعى وعلقمة يقول البيهقى: بلغنى عن مالك أنه قال: لا أحب الصياح لموت الرجل على أبواب المساجد، ولو وقف على حلق المساجد فأعلم الناس بموته لم يكن به بأس. ومن جوزوا النعى بهذا القصد اعتمدوا على المرويات الثلاثة الأخيرة المذكورة وفى هذا التفصيل جمع بين الأحاديث فالمدار على القصد من النعى

تعجيل موت الميئوس من شفائه

تعجيل موت الميئوس من شفائه F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز قتل المريض بفقد المناعة "الإيدز"؟ An من المقرر شرعا وعقلا أن قتل النفس جريمة من أكبر الجرائم ما دام لا يوجد مبرر لذلك، والنصوص فى ذلك أشهر من أن تذكر، يكفى منها قوله تعالى عن الشرائع السابقة {من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا} المائدة: 32، وقوله تعالى {ولا تقتلوا النفس التى حرم اللَّه إلا بالحق} الأنعام: 151 والإسراء: 33، وقوله تعالى {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب اللَّه عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما} النساء: 93،. والقتل الجائز هو ما كان بالحق، كالدفاع عن النفس والمال والعرض والدين والجهاد فى سبيل الله، وما نص عليه الحديث الذى رواه البخارى ومسلم وغيرهما بألفاظ متقاربة "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزانى والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة" وهناك مسائل أخرى يجوز فيها القتل تطلب من مظانها. والمريض أيا كان مرضه وكيف كانت حالة مرضه لا يجوز قتله لليأس من شفائه أو لمنع انتقال مرضه إلى غيره، ففى حالة اليأس من الشفاء - مع أن الآجال بيد الله، وهو سبحانه قادر على شفائه -يحرم على المريض أن يقتل نفسه ويحرم على غيره أن يقتله حتى لو أذن له فى قتله، فالأول انتحار والثانى عدوان على الغير بالقتل، وإذنه لا يحلل الحرام فهو لا يملك روحه حتى يأذن لغيره أن يقضى عليها والحديث معروف فى تحريم الانتحار عامة، فالمنتحر يعذب فى النار بالصورة التى انتحر بها خالدا مخلدا فيها أبدا، إن استحل ذلك فقد كفر وجزاؤه الخلود فى العذاب،،وإن لم يستحله عذب عذابا شديدا جاء التعبير عنه بهذه الصورة للتنفير منه. روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "كان فيمن قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده، فما رقأ الدم حتى مات " قال اللَّه تعالى "بادرنى عبدى بنفسه، حرمت عليه الجنة" وفى رواية لهم أن رجلا مسلما قاتل فى خيبر قتالا شديدا ومات، فلما أخبر به الرسول قال "إنه من أهل النار" فعجب الصحابة لذلك، ثم عرفوا أنه كان به جراح شديد فلم يصبر عليه، فوضع نصل سيفه بالأرض وجعل ذبابه -أى طرفه -بين ثدييه ثم تحامل على نفسه حتى مات، وتقول الرواية إن الرسول أمر بلالا أن ينادى فى الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وأن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وقد ألفت فى إنجلترا جمعية باسم "القتل بدافع الرحمة" طالبت السلطات سنة 1936 م بإباحة الإجهاز على المريض الميئوس من شفائه، وتكرر الطلب فرفض، كما تكونت جمعية لهذا الغرض فى أمريكا وباء مشروعها بالفشل سنة 1938، وما زالت هذه الدعوة تكسب أنصارا فى هذه البلاد. فالخلاصة أن قتل المريض الميئوس من شفائه حرام شرعا حتى لو كان بإذنه، فهو انتحار بطريق مباشر أو غير مباشر، أو عدوان على الغير إن كان بدون إذنه، والروح ملك لله لا يضحى بها إلا فيما شرعه الله من الجهاد ونحوه مما سبق ذكره. أما المريض الذى يخشى انتقال مرضه إلى غيره بالعدوى حتى لو كان ميئوسا من شفائه فلا يجوز قتله من أجل منع ضرره، ذلك لأن هناك وسائل أخرى لمنع الضرر أخف من القتل ومنها العزل ومنع الاختلاط به على وجه ينقل المرض، فوسائل انتقال المرض متنوعة وتختلف من مرض إلى مرض، وليس كل اختلاط بالمريض بِفقد المناعة "الإيدز" محققا للعدوى، فهى لا تكون إلا باختلاط معين كما ذكره المختصون فالإجراء الذى يتخذ معه هو منع هذه الاتصالات الخاصة، مع المحافظة على حياته كآدمى يقدم إليه الغذاء حتى يقضى الله أمرا كان مفعولا. وعدم الاختلاط بالمريض مرضا معديا، أى العزل أو الحجر الصحى، مبدأ إسلامى جاء فيه قول النبى صلى الله عليه وسلم" فِرَّ من المجذوم فرارك من الأسد" رواه البخارى وقوله "إذا سمعتم بالطاعون فى أرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها" والله سبحانه يقول {خذوا حذركم} النساء: 71، وفى الحديث الذى رواه أحمد وابن ماجه بإسناد حسن "لا ضرر ولا ضرار". فالمريض بالإيدز على فرض اليأس من شفائه - لا يجوز قتله منعا لضرره عن الغير، فمنع الضرر له وسائل أخرى غير القتل ولا يقال إنه يستحق القتل، لأنه ارتكب منكرا نقل إليه هذا المرض، فليس كل منكر حتى لو كان اتصالا محرما يوجب القتل، فهناك شروط موضوعة لإقامة حد الرجم "القتل " على مرتكب الفاحشة، كما أن هناك وسائل لانتقال المرض إليه ليست محرمة وربما لا يكون له فيها اختيار، كنقل دم مريض به دون علم، أو غير ذلك. وعلى العموم لا يصح قتل المريض بالإيدز أو بغيره، لا لليأس من شفائه، ولا لمنع انتقال المرض منه إلى غيره، فالله على كل شيء قدير، ووسائل الوقاية متعددة، وقد يكون بريئا من ارتكاب ما سبب له المرض، فهو يستحق العطف والرحمة، ومداومة العلاج بالقدر المستطاع، جاء فى الحديث الذى رواه الترمذى "يا عباد اللَّه تداووا، فان الله لم يضع داء إلا وضع له دواء" وفى الحديث الذى رواه البخارى ومسلم "ما أنزل اللَّه من داء إلا أنزل له شفاء" وفى الحديث الذى رواه أحمد "إن اللَّه لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله "وجاء فى بعض روايات أحمد استثناء " الهرم " فإنه ليس له شفاء. وهذه الأحاديث تعطينا أملا فى اكتشاف دواء لهذا المرض، كما اكتشفت أدوية لأمراض ظن الناس أن شفاءها ميئوس منه، فلا يصح قتل حامله لليأس من شفائه، ولا لمنع الضرر عن الأصحاء، حيث لم يتعين القتل وسيلة له، فالوسائل المباحة موجودة، وعليه فليست هناك ضرورة أو حاجة ملحة حتى يباح لها المحظور، ولا محل أيضا لقياس قتله على إلقاء أحد ركاب السفينة فى البحر لإنقاذ حياة الباقين، تقديما لحق الجماعة على حق الفرد، أو على قتل المسلم الذى تترس به العدو للتوصل إلى قتله. فذلك وأمثاله تحتم الإغراق والقتل وسيلة، فأبيح للضرورة والأمر فى منع العدوى ليس كذلك

إسراع الجنازة

إسراع الجنازة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن الجنازة إذا كان سيرها سريعا كانت صالحة وإذا كان بطيئا كانت غير صالحة؟ An روى البخارى ومسلم عن أبى سعيد الخدرى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت: قدمونى، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين تذهبون بى؟ يسمع صوتها كل شيء ولو يسمع الإنسان لصعق "وروى البخارى ومسلم أيضا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال عند موت سعد بن معاذ "اهتز عرش الرحمن لموت معاذ" وروى الترمذى عن أنس رضى اللَّه عنه قال: لما حملت جنازة سعد بن معاذ قال المنافقون: ما أخف جنازته - وذلك لحكمه فى بنى قريظة - فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فقال: "إن الملائكة كانت تحمله. وذكر ابن الأثير فى كتابه "أسد الغابة" عن سعد بن أبى وقاص عن النبى صلى الله عليه وسلم قال "لقد نزل من الملائكة فى جنازة سعد بن معاذ سبعون ألفا ما وطئوا الأرض من قبل، وبحق أعطاه الله ذلك. تدل هذه الأحاديث على أن الجنازة إذا كانت صالحة تطلب من حملتها من الناس أن يسرعوا بها لتتنعم بما أعده اللَّه لها، وإن لم يسمعوا صوتها، وعلى أن هناك من يسمعها، كما تدل على أن الملائكة تشارك فى حمل جنازة بعض الخواص من المسلمين أو على الأقل أن حملها للجنازة ممكن لا يوجد نص يمنعه، والعقل لا يحيل ذلك، فإن فى العالم قوى خفية وللأرواح أحوالا غريبة، مع الإيمان بأن اللَّه على كل شىء قدير. بعد هذا نقول: إسراع النعش وإبطاؤه أو وقوفه أو طيرانه فوق الرءوس أمور تناقل الناس أخبارها كثيرا، بعضهم سمع وبعضهم رأى، وأكثر المعلقين عليها يقولون: إن ذلك من فعل الحاملين للجنازة، وقد يكون ذلك التعليق صحيحا، لكن تحدث أناس موثوق بحديثهم أن الإسراع أو الإبطاء، قد يكون اضطرابا لا دخل فيه لأحد من الحاملين لها. ونحن بدورنا نقول: إن الأمر فى حد ذاته ممكن، وليس هناك نص يمنعه، وإن كان حديث الترمذى فى شأن سعد بن معاذ يرجحه، وهو على كل حال ليس عقيدة نحاسب عليها، وإنما الذى نحاسب عليه من العقائد هو ما يكون دليله قطعى الثبوت والدلالة، وموضوع السؤال ليس من هذا القبيل. وعلينا أن نعتقد أن عمل الإنسان هو ميزان تقديره عند اللَّه، كما نحذر من يحملون الجنازة من اصطناع أمور يظهرون بها كرامة ميتهم، فكرامته فى عمله، والله وحده هو الذى يتولى ذلك

تشريح جثث الموتى

تشريح جثث الموتى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم تشريح جثث الموتى لتحقيق الجناية أو التعليم؟ An ورد عن جابر رضى اللَّه عنه أنه قال: خرجنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فى جنازة فجلس النبى على شفير القبر وجلسنا معه، فأخرج الحفار عظما - ساقا أو عضوا - فذهب ليكسره، فقال النبى صلى الله عليه وسلم "لا تكسرها، فإن كسرك إياه ميتا ككسرك إياه حيا، ولكن دسه فى جانب القبر" هذا الحديث رواه مالك وابن ماجه وأبو داود بإسناد صحيح ما عدا رجلا واحدا هو سعد الأنصارى، فقد ضعفه أحمد، ولكن وثقه الأكثر ون وروى له مسلم، وهو كاف فى الاحتجاج بالحديث. لم يرد فى نصوص الدين ما يتصل بتشريح جثة الميت مباشرة، والمسألة اجتهادية بين الفقهاء الذين اعتمدوا على هذا الحديث، حين تحدثت كتبهم عن حكم شق بطن الميت إن كان فيه مال، وشق بطن الميتة الحامل لإخراج الجنين منه. وقد جاء فى فتوى صادرة من دار الإفتاء المصرية فى 31 من أكتوبر سنة 1937م (المفتى الشيخ عبد المجيد سليم - الفتاوى الإسلامية - المجلد الرابع ص 1331.) بالنسبة لشق البطن إن كان فيه مال: أن علماء الحنفية أجازوا شقه إذا كان المال لغيره ولم يترك الميت مالا يعطى لصاحبه، لأن حق الآدمى مقدم على حق الله تعالى، ومقدم على حق الظالم المعتدى، وقد زالت حرمة هذا الظالم بتعديه على مال غيره. أما مذهب الشافعى فالمشهور للأصحاب إطلاق الشق حينئذ - يعنى جوازه -من غير تفصيل إن كان المال لغيره وطلبه، وقال بعضهم: يشق بطنه إذا لم يضمن الورثة مثله أو قيمته، وهناك وجه بجواز الشق إن بلع جوهرة لنفسه، والخلاصة أن عند الشافعية رأيا بالشق مطلقا، وعن سحنون المالكى يجوز الشق مطلقا من أجل المال، ومنعه أحمد. وبالنسبة لشق بطن الميتة لإخراج الجنين، أجازه الحنفية إن علم أن الولد حى، لأن الشق وإن كان فيه إبطال لحرمة الميت ففيه صيانة لحرمة الحى وهو الولد، وأجازه الشافعية إن كان يرجى حياة الجنين بعد إخراجه، ومنعه المالكية والحنابلة. ثم قال المفتى: والذى يقتضيه النظر الدقيق فى قواعد الشريعة وروحها أنه إذا كانت هناك مصلحة راجحة فى شق البطن وتشريح الجثة، من إثبات حق القتيل لدى المتهم،أو تبرئة المتهم من تهمة القتل بالسم مثلا أنه يجوز الشق والتشريح. والحديث المذكور فى عدم كسر عظم الميت يحمل على ما إذا لم تكن هناك مصلحة راجحة أو حاجة ماسة، فقواعد الدين الإسلامى مبنية على رعاية المصالح الراجحة وتحمل الضرر الأخف لجلب مصلحة يكون تفويتها أشد من هذا الضرر. ومثل هذه الفتوى جاء فى الفتوى الصادرة فى 23 من أكتوبر سنة 1966 م (المفتى الشيخ أحمد هريدى - الفتاوى الإسلامية - المجلد السادس ص 2278.) وكذلك فى الفتوى الصادرة في 5 من ديسمبر سنة 1979 م (المفتى الشيخ جاد الحق على جاد الحق - الفتاوى الإسلامية - المجلد العاشر ص 3705-3707.) التى جاء فيها ما نصه: أن فقه مذهبى الإمامين أبى حنيفة والشافعى يجيزان شق بطن الميت، سواء لاستخراج جنين حى أو لاستخراج مال، وأن فقه مذهبى مالك وأحمد بن حنبل الشق فى المال دون الجنين، والذى اختاره فى هذا الموضوع هو ما ذهب إليه فقهاء الحنفية والشافعية، من جواز شق بطن الميت لمصلحة راجحة سواء كانت لاستخراج جنين حى أو مال للميت أو لغيره إذا كان ذا قيمة معتد بها عرفا ينتفع بها الورثة أو تقضى ديونه. اهـ. هذا فى التشريح لتحقيق جناية أو استخراج مال أو جنين، بناء على المصلحة الراجحة، فهل التشريح الذى يمارس فى كليات الطب للتعليم فيه مصلحة راجحة على صيانة حرمة الميت؟ جاء فى فتوى للشيخ يوسف الدجوى منشورة فى مجلة الأزهر، المجلد السادس ص 472، ما بشير إلى جوازه بالقياس الأولوى على جواز التشريح للمال ولو كان قليلا كما رآه بعض الفقهاء، وقال ما نصه: فضلا عما فى التشريح من تقدم العلم الذى تنتفع به الإنسانية كلها، وينقذ كثيرا ممن أشفى على الهلكة أو أحاطت به الآلام من كل نواحيه، فهو يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. ثم قال مستدركا: غير أنا نرى أنه لابد من الاحتياط فى ذلك حتى لا يتوسع فيه الناس بلا مبالاة، فليقتصر فيه على قدر الضرورة. وقال فى ص 578: إنا نرى من الإخلاص للدين والعلم أن نقول: إن مثل هذه المسألة محل اجتهاد يصح أن تختلف فيه الأنظار، وإذا رجحنا شيئا فإننا نكتب عن رأينا أو رأى فريق من علمائنا، والخير كله فى التوسط والاعتدال، والشر كله فى الإفراط والتفريط. ولم يوافقه الشيخ محمد بخيت المطيعى على ذلك، فبعد أن ذكر المسائل التى يجوز فيها شق بطن الميت نقلا عن كتب المذاهب التى تحدثت عن إخراج الجنين والمال -قال: وبناء على ذلك فلا يجوز شق بطن أى ميت كان إلا فى المواد المتقدمة، وأن التشريح الذى من لوازمه شق البطن بلا سبب سوى بحث الأعضاء ومعرفة وظائفها وما بها من الأمراض فهذا لا يسوغ ولا يجيز فتح بطن الإنسان بعد موته. ويمكن الوقوف على وظائف الأعضاء بواسطة فتح بطن حيوان آخر غير الإنسان، لأن كل الحيوانات متساوية فى وظائف الأعضاء الحيوانية. ثم قال: ومن هنا يعلم أن التشريح الذى من لوازمه فتح البطن كما قلنا لا يجوز. نعم فتح البطن لأجل العلاج الطبى يجوز، لأنه للمحافظة على الحياة فلا إهانة فيه (مجلة الأزهر - المجلد السادس ص 631، 632.) . وجاء فى فتوى للشيخ جاد الحق على جاد الحق، عن نقل الأعضاء: أن الميت إذا جهلت شخصيته أو عرفت وجهل أهله يجوز أخذ جزء من جسده نقلا لإنسان حى آخر يستفيد به فى علاجه، أو تركه لتعليم طلاب كليات الطب، لأن فى كل ذلك مصلحة راجحة تعلو على الحفاظ على حرمة الميت (الفتاوى الإسلامية - المجلد العاشر ص 3714.) . . من هذا بمكن أن نقول: إن التشريح من أجل التعلم والتعليم محل خلاف بين العلماء ومن أجازه قال: لا يصار إليه إلا عند الضرورة وفى أضيق الحدود، ولو أمكنت الدراسة على حيوانات مماثلة لكان أولى، وكذلك لو أمكن الاستغناء عن التشريح بالنماذج المصنوعة-وهى دقيقة إلى حد كبير-فلا يجوز اللجوء إلى جثة الآدمى

انتفاع الميت بقراءة القرآن

انتفاع الميت بقراءة القرآن F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى قراءة القرآن على الأموات هل تنفعهم أو لا تنفعهم؟ An فى قراءة القرآن للميت خلاف للعلماء بين المنع من استفادته بها بناء على أنها عبادة بدنية لا تقبل النيابة، وبين الجواز بناء على رجاء رحمة اللَّه وما ورد من بعض النصوص، ومن تتبع أقوال الكثيرين يمكن استنتاج ما يلى: 1 - إذا قرئ القرآن بحضرة الميت فانتفاعه بالقراءة مرجو، سواء أكان معها إهداء أم لم يكن، وذلك بحكم المجاورة، فإن القرآن إذا تلى، وبخاصة إذا كان فى اجتماع حفت القارئين الملائكة، وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، روى مسلم قول النبى صلى الله عليه وسلم "ما اجتمع قوم فى بيت من بيوت اللَّه يقرؤون كتاب اللَّه ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة" والقرآن ذكر، بل أفضل الذكر، وقد روى مسلم وغيره حديث " لا يقعد قوم يذكرون اللَّه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم اللَّه فيمن عنده "، بل لا يشترط لنزول الملائكة وغيرهم أن تكون القراءة أو الذكر فى جماعة، فيحصل ذلك للشخص الواحد روى البخارى ومسلم حديث أسيد بن حضير الذى كان يقرأ القرآن فى مربده وبجواره ولده وفرسه، وجاء فيه: فإذا مثل الظلة فوق رأسى، فيها أمثال السرج عرجت فى الجو حتى ما أراها، فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم " تلك الملائكة تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم ". على أن النص قد جاء بقراءة "يس " عند الميت، روى أحمد وأبو داود والنسائى، واللفظ له، وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححاه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "قلب القرآن يس، لا يقرؤها رجل يريد اللَّه والدار الآخرة إلا غفر اللَّه له اقرؤوها على موتاكم ". وقد أعل الدارقطنى وابن القطان هذا الحديث، لكن صححه ابن حبان والحاكم، وحمله المصححون له على القراءة على الميت حال الاحتضار، بناء على حديث فى مسند الفردوس "ما من ميت يموت فتقرأ عنده يس إلا هون اللَّه عليه " لكن بعض العلماء قال: إن لفظ الميت عام لا يختص بالمحتضر، فلا مانع من استفادته بالقراءة عنده إذا انتهت حياته، سواء دفن أم لم يدفن،، روى البيهقى بسند حسن أن ابن عمر استحب قراءة أول سورة البقرة وخاتمتها على القبر بعد الدفن، وابن حبان الذى قال فى صحيحه معلقا على حديث "اقرؤوا على موتاكم يس " أراد به من حضرته المنية لا أن الميت يقرأ عليه رد عليه المحب الطبرى: بأن ذلك غير مسلم له وإن سلم أن يكون التلقين حال الاحتضار، قال الشوكانى: واللفظ نص فى الأموات وتناوله للحى المحتضر مجاز فلا يصار إليه إلا لقرينة، "نيل الأوطار ج 4 ص 52" والنووى ذكر فى رياض الصالحين تحت عنوان: الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء له والاستغفار والقراءة "الباب الحادى والستون بعد المائة" ذكر أن الشافعى قال: يستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن وإن ختموا القرآن كان حسنا، وجاء فى المغنى لابن قدامة "ص 758" تسن قراءة القرآن عند القبر وهبة ثوابها، وروى أحمد أنه بدعة، ثم رجع عنه. وكره مالك وأبو حنيفة القراءة عند القبر حيث لم ترد بها السنة. لكن القرافى المالكى قال: الذى يتجه أن يحصل للموتى بركة القراءة، كما يحصل لهم بركة الرجل الصالح يدفن عندهم أو يدفنون عنده. 2 -إذا قرئ القرآن بعيدا عن الميت أو عن القبر وامتنع انتفاعه به بحكم المجاورة وحضور الملائكة، اختلف الفقهاء فى جواز انتفاع الميت به، وهناك ثلاث حالات دار الخلاف حولها بين الجواز وعدمه: الحالة الأولى: إذا قرأ القارىء ثم دعا الله بما قرأ أن يرحم الميت أو يغفر له، فقد توسل القارئ إلى اللَّه بعمله الصالح وهو القراءة، ودعا للميت بالرحمة، والدعاء له متفق على جوازه وعلى رجاء انتفاعه به إن قبله اللَّه، كمن توسلوا إلى اللَّه بصالح أعمالهم فانفرجت عنهم الصخرة التى سدت فم الغار وفى هذه الحالة لا ينبغى أن يكون هناك خلاف يذكر فى عدم نفع الميت بالدعاء بعد القراءة. الحالة الثانية. إذا قرأ القارئ ثم دعا اللَّه أن يهدى مثل ثواب قراءته إلى الميت، قال ابن الصلاح: وينبغى الجزم بنفع: اللهم أوصل ثواب ما قرأناه، أى مثله، فهو المراد، وأن يصرح به لفلان، لأنه إذا نفعه الدعاء بما ليس للداعى فماله أولى، ويجرى ذلك فى سائر الأعمال، ومعنى كلام ابن الصلاح أن الداعى يدعو الله أن يرحم الميت: والرحمة ليست ملكا له بل لله، فإذا جاز الدعاء بالرحمة وهى ليست له فأولى أن يجوز الدعاء بما له هو وهو ثواب القراءة أو مثلها. وكذلك يجوز فى كل قربة يفعلها الحى من صلاة وصيام وصدقة، ثم يدعو بعدها أن يوصل اللَّه مثل ثوابها إلى الميت. وقد تقدم كلام ابن قدامة فى المغنى عن ذلك، والدعاء بإهداء مثل ثواب القارئ إلى الميت هو المراد من قول المجيزين: اللهم أوصل ثواب ما قرأته لفلان. الحالة الثالثة: إذا نوى القارئ أن يكون الثواب: أى مثله، للميت ابتداء أى قبل قراءته أو أثناءها يصل ذلك إن شاء اللَّه، قال أبو عبد الله الأبى: إن قرأ ابتداء بنية الميت وصل إليه ثوابه كالصدقة والدعاء، وإن قرأ ثم وهبه لم يصل، لأن ثواب القراءة للقارئ لا ينتقل عنه إلى غيره، وقال الإمام ابن رشد فى نوازله: إن قرأ ووهب ثواب قراءته لميت جاز وحصل للميت أجره، ووصل إليه نفعه، ولم يفصل بين كون الهبة قبل القراءة أو معها أو بعدها، ولعله يريد ما قاله الأبى. هذا، وانتفاع الميت بالقراءة مع الإهداء أو النية هو ما رآه المحققون من متأخرى مذهب الشافعى، وأولوا المنع على معنى وصول عين الثواب الذى للقارئ، أو على قراءته لا بحضرة الميت ولا بنية ثواب قراءته له، أو نيته ولم يدع له، وقد رجح الانتفاع به أحمد وابن تيمية وابن القيم، وقد مر كلامهم فى ذلك. قال الشوكانى "نيل الأوطار ج 4 ص 142 " المشهور من مذهب الشافعى وجماعة من أصحابه أنه لا يصل إلى الميت ثواب قراءة القرآن، وذهب أحمد بن حنبل وجماعة من العلماء وجماعة من أصحاب الشافعى إلى أنه يصل، كذا ذكره النووى فى الأذكار. وفى شرح المنهاج: لا يصل إلى الميت عندنا ثواب القراءة على المشهور، والمختار الوصول إذا سأل الله إيصال ثواب قراءته، وينبغى الجزم به لأنه دعاء، فإذا جاز الدعاء للميت بما ليس للداعى فلأن يجوز بما هو له أولى، ويبقى الأمر فيه موقوفا على استجابة الدعاء. وهذا المعنى لا يختص بالقراءة، بل يجرى فى سائر الأعمال. والظاهر أن الدعاء متفق عليه أنه ينفع الميت والحى، والقريب والبعيد، بوصية وغيرها وعلى ذلك أحاديث كثيرة، بل كان أفضل الدعاء أن يدعو لأخيه بظهر الغيب. هذا، وقد قال الأبى: والقراءة للميت، وإن حصل الخلاف فيها فلا ينبغى إهمالها، فلعل الحق الوصول، فإن هذه الأمور مغيبة عنا، وليس الخلاف فى حكم شرعى إنما هو فى أمر هل يقع كذلك أم لا. وأنا مع الأبى فى هذا الكلام فإن القراءة للميت إن لم تنفع الميت فهى للقارئ، فالمستفيد منها واحد منهما، ولا ضرر منها على أحد. مع تغليب الرجاء فى رحمة الله وفضله أن يفيد بها الميت كالشفاعة والدعاء وغيرهما. وهذا الخلاف محله إذا قرئ القرآن بغير أجر، أما إن قرئ بأجر فالجمهور على عدم انتفاع الميت به، لأن القارئ أخذ ثوابه الدنيوى عليها فلم يبق لديه ما يهديه أو يهدى مثل ثوابه إلى الميت، ولم تكن قراءته لوجه الله حتى يدعوه بصالح عمله أن ينفع بها الميت، بل كانت القراءة للدنيا، ويتأكد ذلك إذا كانت هناك مساومة أو اتفاق سابق على الأجر أو معلوم متعارف عليه، أما الهدية بعد القراءة إذا لم تكن نفس القارئ متعلقة بها فقد يرجى من القراءة النفع للميت. والأعمال بالنيات، وأحذر قارئ القرآن من هذا الحديث الذى رواه أحمد والطبرانى والبيهقى عن عبد الرحمن بن شبل: "اقرؤوا القرآن واعملوا به، ولا تجفوا عنه، ولا تغلوا فيه، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به " قال الهيثمى: رجال أحمد ثقات، وقال ابن حجر فى الفتح: سنده قوى، وفسر الأكل به بأخذ الأجرة عليه، كما فسر بالاستجداء به والتسول. وقد قال الشيخ حسنين محمد مخلوف فى أخذ الأجرة على قراءة القرآن: مذهب الحنفية لا يجوز أخذها على فعل القرب والطاعات كالصلاة والصوم وتعليم القرآن وقراءته، ولكن المتأخرين من فقهاء الحنفية استثنوا من ذلك أمورا منها تعليم القرآن، فقالوا: بجواز أخذ الأجرة عليه استحسانا، خشية ضياعه، ولكن بقى حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن على ما تقرر فى أصل المذهب من عدم الجواز. ومذهب الحنابلة لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ولا على قراءته، استنادا إلى حديث "اقرؤوا القرآن " الذى تقدم. ومذهب المالكية لا يجوز أخذ الأجرة على ما لا يقبل النيابة من المطلوب شرعا كالصلاة والصيام، ولكن يجوز أخذ الأجرة على ما يقبل النيابة، ومنها تعليم القرآن وقراءته، ومذهب الشافعية يجوز أخذ الأجرة على قراءة القرآن وتعليمه، سواء أكانت القراءة عند القبر أو بعيدة عنه، مع الدعاء بوصول الثواب إلى الميت اهـ. انظر موضوع "الأجر على قراءة القرآن " بالمجلد الثانى

تلقين الميت

تلقين الميت F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q بعد دفن الميت يجلس أحد الفقهاء ويلقنه كلاما ليجيب به الملكين فهل هذه سنة أم عادة عن الأجداد، وما حكم الشرع فيه؟ An رأى بعض العلماء أن يلقن الميت المكلف بعد دفنه، فقد روى عن بعض التابعين، منهم راشد بن سعد وضمرة بن حبيب وحكيم بن عميرة أنهم قالوا: إذا سوى على الميت قبره وانصرف الناس عنه كانوا يستحبون أن يقال للميت عند قبره: يا فلان قل لا إله إلا اللَّه، أشهد أن لا إله إلا اللَّه "ثلاث مرات " يا فلان قل: ربى اللَّه، ودينى الإسلام، ونبيى محمد، ثم ينصرف. وعندهم فى هذا حديث أبى أمامة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب فليقف أحدكم عند رأس قبره ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة، فإنه يسمعه ولا يجيب، ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة الثانية، فيستوى قاعدا، ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة، فإنه يقول: أرشدنا يرحمك الله، ولكن لا تسمعون فيقول: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدا عبده ورسوله، وأنك رضيت باللَّه ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما - فإن منكرا ونكيرا يتأخر كل واحد منهما فيقول: انطلق فما يقعدنا عند هذا وقد لقن حجته ويكون اللَّه تعالى حجته دونهما. فقال رجل يا رسول الله فإن لم يعرف اسم أمه؟ فال "فلينسبه إلى حواء" رواه ابن شاهين فى كتاب الموت بإسناده. وهذا الإسناد صالح وقواه بعضهم. وقال النووى: هذا الحديث وإن كان ضعيفا فليستأنس به. وقد اتفق علماء المحدثين وغيرهم على المسامحة فى أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب، وقد اعتضد بشواهد، كحديث "واسألوا له التثبيت " ورواية عمرو بن العاص، وهما صحيحان. ولم يزل أهل الشام على العمل بهذا فى زمن يقتدى به وإلى الآن، وذهبت المالكية فى المشهور عنهم وبعض الحنابلة إلى أن التلقين مكروه، جاء فى المغنى لابن قدامة (ج 2 ص 377) : ليس فيه لأحمد ولا للأئمة شيء، سوى ما رواه الأثرم، قال: -قلت لأبى عبد اللَّه: فهذا الذى يصنعون إذا دفن الميت، يقف الرجل ويقول ... فقال: ما رأيت أحدا فعل هذا إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة، جاء إنسان فقال ذاك، قال: وكان أبو المغيرة يروى فيه عن أبى بكر بن أبى مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه، وكان ابن عباس يرويه، ثم قال فيه: إنما لأثبت عذاب القبر. قال القاضى وأبو الخطاب: يستحب ذلك، ورويا فيه حديث أبى أمامة المذكور. جاء فى "مشارق الأنوار" للعدوى ص 10 أن التلقين مشروع عند الشافعية، وارتضاه صاحب المدخل وجزم به القرطبى وكذلك عند أبى حنيفة وغير واحد من المالكية كما قال صاحب المدخل، وذلك لحديث سعيد بن عبد الله الأسدى الذى قال: شهدت أبا أمامة الباهلى فى النزع فقال: إذا مت فاصنعوا بى كما أمر النبى صلى الله عليه وسلم (وذكر الحديث المتقدم) قال العدوى: ومشهور مذهب مالك يرى ضعف الحديث وأن شرط العمل به ألا يشتد ضعفه وأن يندرج تحت أصل كلى، قال الشيخ عبد الباقى: ولم يوجد فى هذا الحديث اندراج تحت أصل كلى، فلا يعمل به وإن كان فى المقاصد تقويته.اهـ. قال العلامة الأمير فى حاشيته عليه: وأورد أن هذا مندرج فى نفع المؤمن أخاه {وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين} اهـ. فيكون هذا مقويا لما درج عليه صاحب المدخل وجزم به القرطبى فيكون الاعتماد عليه. لا سيما والحديث قواه الحافظ السخاوى فى "المقاصد" ولكل وجهة رضى الله عن الجميع. انتهى كلام العدوى. ويقول السيد/ عبد الله بن محمد الصديق الحسنى: إن التلقين جرى عليه العمل قديما فى الشام زمن أحمد بن حنبل وقبله بكثير، وفى قرطبة ونواحيها حوالى المائة الخامسة فما بعدها إلى نكبة الأندلس، وذكر بعض العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة الذين أجازوه، وذكر أن حديث أبى أمامة ضعيف، لكن الحافظ ابن حجر قال فى "التلخيص " إسناده صحيح، ورأى الصديق الحسنى صلاح إسناده لأن له طرقا وشواهد "مجلة الإسلام -مجلد 3 عدد 10 ". وفى المجلد الرابع من الفتاوى الإسلامية ص 1391 أن الشيخ قراعة أفتى سنة 1922 م بأن التلقين فيه خلاف واختار عدم المنع، أخذا مما روى عن القاضى الكرمانى حينما سئل عنه فقال: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند اللَّه حسن، وإنما لا ينهى عن التلقين بعد الدفن لأنه لا ضرر فيه، بل فيه نفع، فإن الميت يستأنس بالذكر على ما ورد فى الآثار، انتهى ملخصا من حاشية مراقى الفلاح ورد المحتار. وفى المجلد نفسه ص 1256 أن الشيخ عبد المجيد سليم أفتى سنة 1936 م بأنه مستحب عند الشافعية والحنابلة ومكروه عند الإمام مالك رضى اللَّه عنه ووافق على ما جنح إليه الشيخ قراعة. ونقل كلام النووى فى الجزء الخامس من كتابه المجموع "ص 303 " من استحبابه والكلام الذى يقال فيه وأن التلقين يكون للمكلف وليس للصبى ونقل رأى الإمام مالك بالكراهة، من شرح الرسالة لأبى الحسن. وأنه لم يجد فى كتب الحنفية ولا فى غيرها اشتراط شيء فيمن يلقن الميت بعد الدفن، ورأى أنه ينبغى أن يكون ممن يحسن التلقين. انتهى. وبعد هذا العرض أرى أن هذا العمل لا يضر الأحياء ولا الأموات، بل ينتفع به الأحياء تذكرة وعبرة، فلا مانع منه. هذا، وتلقين الشهادة للمحتضر مشروع ندبا أو وجوبا، لحديث الجماعة إلا البخارى "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله " ويزاد عليه "وأن محمدا رسول اللَّه " ومع مشروعيته أجمع العلماء على كراهة الإكثار منه لئلا يتألم المحتضر وربما يرفض "نيل الأوطار ج 4 ص 22 "

سماع الميت أثناء تشييع الجنازة

سماع الميت أثناء تشييع الجنازة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل الميت يسمع الكلام أثناء تشييع الجنازة؟ An جاء فى كتاب "مشارق الأنوار" للعدوى ص21: أن الميت يعرف من يغسله ويحمله ومن يكفنه ومن يدليه فى حفرته، وأن روح الميت فى يد ملك ينظر إلى جسده كيف يغسل وكيف يكفن، ويقال له وهو على سريره: اسمع ثناء الناس عليك،وأن الميت يرى ما يصنع أهله، ولو قدر على الكلام لنهاهم عن العويل والصراخ. وكل ذلك وردت به أحاديث أخرجها أحمد وابن أبى الدنيا والطبرانى وابن منده وأبو نعيم وأبو داود. وقد حكم على بعض الأحاديث بالضعف. ومعلوم أن العقائد والغيبيات لا تثبت إلا بالدليل القطعى من الكتاب والسنة، وأحوال الموتى من الغيب الذى يعلمه الله وحده، ولا يطلع عليه أحدا إلا من ارتضاه، ولا يجب علينا الإيمان إلا بما ورد من طريق صحيح، والأخبار المروية فى سماع الموتى كلام المشيعين لم ترق إلى هذه الدرجة، فلا نجزم بالنفى ولا بالثبوت، حيث إن ذلك ممكن لم يرد ما يمنعه، وحيث إن ما أثبته لم يكن بطريق الجزم، فمن صدَّق بذلك فهو حر ومن كذَّب لا يكفر

هل يتزاور أهل الجنة

هل يتزاور أهل الجنة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يتزاور أهل الجنة كما يتزاور أهل الأرض؟ An ذكر الحافظ المنذرى فى كتابه "الترغيب والترهيب " أن أهل الجنة يتزاورون على المطايا والنُّجب، وأنَّ بعضهم يشتاق إلى بعض فتسير بهم السرر حتى يتلاقوا ويتذكروا كيف غفر الله لهم. وذكر المنذرى أن بعض هذه الأحاديث موقوف غير مرفوع إلى النبى صلى الله عليه وسلم وأن رواة بعضها مختلف فى صحبته،وبهذا لا يثبت تزاورهم بطريق صحيح يكون سبيلا للاعتقاد. غير أن الأمر فى حد ذاته ممكن، ولو طلبه أحد من أهل الجنة لأجيب طلبه بناء على عموم قوله تعالى {وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين} الزخرف: 71، وقوله تعالى {ونزعنا ما فى صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين} الحجر: 47، ويؤكد أن لهم لقاءات يتذاكرون فيها ماضيهم فى الدنيا ويسألون عمن كانوا معهم فيها وعصوا ربهم، قوله تعالى {إلا عباد الله المخلصين. أولئك لهم رزق معلوم. فواكه وهم مكرمون. فى جنات النعيم. على سرر متقابلين. يطاف عليهم بكأس من معين. بيضاء لذة للشاربين. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وعندهم قاصرات الطرف عين. كأنهن بيض مكنون. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال قائل منهم إنى كان لى قرين. يقول أئنك لمن المصدقين. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال هل انتم مطلعون. فاطلع فرآه فى سواء الجحيم. قال تالله إن كدت لتردين. ولولا نعمة ربى لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين. إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إنَّ هذا لهو الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون} الصافات: 45 - 161

تزاور الموتى فى القبور

تزاور الموتى فى القبور F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن الموتى يتزاورون فى القبور؟ An جاء فى صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم "إذا ولى أحدكم أخاه فليحسن كفنه " قيل: العلة فى ذلك تزاور الموتى وتباهيهم بالأكفان، كما نص عليه فى أحاديث أخرى، منها ما أخرجه الترمذى وابن ماجه والبيهقى "إذا ولى أحدكم أخاه فليحسن كفنه، فإنهم يتزاورون فى قبورهم " وقال ابن تيمية فى فتاويه: إنهم يتزاورون سواء أكانت المدائن متقاربة فى الدنيا أم متباعدة. وقال الفقهاء بتحسين الأكفان لهذه العلة. وللسيوطى كتاب فى ذلك عنوانه "شرح الصدور" وقال ابن القيم فى كتاب الروح: إن الحى يرى الميت فى منامه فيستخبره، ويخبره الميت بما لا يعلمه الحى فيصادف خبره كما أخبر فى الماضى والمستقبل. والأمر مغيب واعتقاده يحتاج إلى دليل قاطع، ومع ذلك فهو ممكن يجوز تصديقه ولا يؤدى تكذيبه إلى الكفر

وضع الطعام مع الميت

وضع الطعام مع الميت F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q فى أثناء تشييع الجنازة أصر أحد أبناء الميت على أن يضعوا فى قبر أبيهم بعضا من الخبز والبيض والماء، وقال إن هذه سنة، فهل هناك حديث يدل على ذلك؟ An إن أحوال القبر والحياة الآخرة من أمور الغيب التى لا تعرف إلا بتوقيف صحيح من الله ورسوله، والميت إذا وضع فى قبره صار فى عالم آخر لا يحتاج فيه إلى أكل وشرب، وإنما يحتاج إلى عمل صالح كان قد عمله فى الدنيا ولم يزل أثره باقيا وهو ما يُعرف بالصدقة الجارية أو عمله غيره، ووهب له ثوابه كصدقة وصيام ونحوهما، وقد صح فى الحديث الذى رواه مسلم "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له " كما جاء أيضا "يتبع الميت إلى قبره ثلاثة، أهله وماله -يعنى الأرقاء المملوكين - وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى معه عمله " رواه البخارى ومسلم. وفى حديث رواه ابن ماجه "إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: علما علمه ونشره، أو ولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا بناه لابن السبيل، أو نهرا أكراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته ". فالذي يفيد الميت في قبره عمله هو أو عمل غيره الذى يهديه إليه، وبخاصة الصدقة والصيام والحج وقراءة القرآن، والصلاة له لا عنه. أما وضع الطعام معه فى قبره فممنوع، لأنه أولا لا ينتفع به. فوضعه عبث لأنه ميت لا يأكل، وثانيا ضياع مال أولى به الأحياء، وضياع المال منهى عنه. ولم يرد أى حديث مقبول أو غير مقبول يزعم به أحد أن ذلك سنة، ولا يقال: إنه بدعة جديدة لم تكن عند السلف من الأمة، بل هو تقليد فرعونى قديم منذ آلاف السنين، إلى جانب تقاليد أخرى ذكرها المؤرخون. جاء فى كتاب تاريخ الحضارة المصرية الذى ألفه نخبة من العلماء المتخصصين أن المصريين القدامى حتى نهاية العهد الإغريقى الرومانى كانوا يحرصون على تزويد المتوفى بالطعام والشراب، لأنهم كانوا يعتقدون فى حياة أخرى فإذا مات الميت ووضعت جثته فى القبر لا تعود إليه روحه إلا إذا مُدَّ بالطعام والشراب، ويتولى ذلك ابنه الأكبر، وانطلاقا من عقيدة خلود الروح والحياة الأخرى كان فن تحنيط الموتى وتحنيط ما يوضع معه من طعام حتى لا يفسد، بل كانت نساء كبارهم تدفن معه محنطة، ليكمل له التمتع فى حياته الآخرة، وظهرت عادة تقديم الأطعمة إلى الموتى بصور مختلفة، فكانوا يقدمون القرابين للكاهن الذى يوصلها بطريقته إلى الميت، ويعلم الله مصير هذه القرابين. وظهرت عند البعض عادة الذبح عند القبر، وتوزيع الطعام عند زيارة القبور "ج 1 ص 232 وما بعدها". وألفت نظر أولاد الميت الذين يريدون البر بأبيهم بوضع الطعام في قبره -ألفت نظرهم إلى ما رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان أن رجلا قال: يا رسول الله، هل بقى من بر أبوى شيء بعد موتهما؟ قال "نعم، الصلاة عليهما -أى الدعاء لهما -والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التى لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما"

سرادقات العزاء

سرادقات العزاء F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم إقامة السرادقات للعزاء، وما حكم أخذ الأجر على قراءة القرآن فيها؟ An ستتناول الإجابة ثلاث نقط، مشروعية التعزية، أسلوبها، مدتها، وإليك موجزها. ا -تعزية الإنسان لغيره فيما يصيبه مستحبة، لأنها تخفف عنه وقع الألم، وهو خير، وكل خير يقدَّم للغير له أجره إن خلصت النية، يقول النبى صلى الله عليه وسلم "ما من مؤمن يعزى أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة" رواه ابن ماجه وهى لا تستحب إلا مرة واحدة، ويستوى فى ذلك أن تكون قبل الدفن أم بعده. 2 - ليس هناك تحديد لأسلوبها وإن كان الأفضل أن تكون بالمأثور، فقد روى البخارى عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما قال: أرسلت ابنة النبى صلى الله عليه وسلم إليه أن ابنا لها قبض وطلبت أن يأتى إليها، فأرسل يقرئ السلام ويقول "إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده لأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب " وقد يكون فى هذا الكلام عزاء من الرسول لنفسه، وأمرها أن تصبر وتحتسب، وأفضل ما يعزى به الإنسان نفسه ما جاء فى قوله تعالى {وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون} البقرة:155، 156 وجاء فى صحيح مسلم أن من قالها وقال: اللهم آجرنى فى مصيبتى واخلف لى خيرا منها استجاب الله له. وكما كان يفعل السلف الصالح لا حاجة إلى الجلوس والإعداد لتقبل العزاء. يقول النووى: قال الشافعى وأصحابه رحمهم الله: يكره الجلوس للتعزية، قالوا: ويعنى بالجلوس أن يجتمع أهل الميت فى بيت ليقصدهم من أراد التعزية، بل ينبغى أن ينصرفوا فى حوائجهم، ولا فرق بين الرجال والنساء فى كراهة الجلوس لها، صرح به المحاملى ونقله عن نص الشافعى رضى الله عنه، وهى كراهة تنزيه - لا تحريم -إذا لم يكن معها محدث آخر، فإن ضم إليها أمر آخر من البدع المحرمة كما هو الغالب منها فى العادة كان ذلك حراما من قبائح المحرمات، فإنه محدث، وثبت فى الحديث الصحيح أن كل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة [الأذكار للنووى ص ا15] . وذهب أحمد وكثير من علماء الأحناف إلى هذا الرأى، وذهب المتقدمون من الأحناف إلى أنه لا بأس بالجلوس فى غير المسجد ثلاثة أيام للتعزية من غير ارتكاب محظور. هذا، وجاء فى كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، نشر وزارة الأوقاف المصرية ما نصه: ويباح لأهل المصيبة أن يجلسوا فى المنزل لقبول العزاء ثلاثة أيام. أما الجلوس على قارعة الطريق وفرش البسط نحوها - السرادقات - مما اعتاد الناس فعله فهو بدعة منهى عنها، أما الحنابلة فقالوا: الجلوس للعزاء مكروه، سواء كان فى المنزل أو غيره، والحنفية قالوا: الجلوس للتعزية خلاف الأولى، والأولى أن يتفرق الناس بعد الدفن ويكره الجلوس فى المسجد، انتهى. فهناك اتفاق بين الأئمة على أن إقامة السرادقات - ومثلها دور المناسبات - لتقبل العزاء غير محمودة، وأقل درجاتها الكراهة أو خلاف الأولى، مع العلم بأنها إذا كانت للمباهاة كانت حرامًا، وإذا أنفق عليها من أموال القصَّر كانت حراما أيضا. أما القرآن الذى يتلى فى السرادقات فإن كان بأجر، فلا ينتفع به الميت، وإن كان بغير أجر ووهب الثواب إلى الميت يرجى انتفاعه، وما يأخذه القارئ إن كان مشروطا فهو أجر حرمه أكثر العلماء، وإن لم يكن مشروطا فإن كان القارئ ممن يستحق الصدقة فهو صدقة ينتفع بها الميت إن وهب المعطى ثوابها إليه، وإن لم يكن ممن يستحق الصدقة فهى هبة أو هدية لا حرمة فى أخذها ولا منفعة للميت بها. 3-والعزاء إن كان مع جلوس أو بدونه مدته ثلاثة أيام، ويكره بعدها لما فيه من تجديد الحزن، اللهم إلا لمن لم يعلم بالوفاة إلا بعد مدة فلا كراهة فى التعزية، والتحديد بثلاثة أيام أخذه الشافعية من حديث الإحداد على الميت يقول صاحب "كفاية الأخيار " فى فقه الشافعية "ج اص 153 " وتكون فى ثلاثة أيام لأن قوة الحزن لا تزيد عليها فى الغالب، وبعد الثلاثة مكروه، لأنها تجدد الحزن، وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاية الحزن ثلاثا ففى الصحيحين "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا" ثم يقول المؤلف أبو بكر بن محمد الحصنى الحسينى الدمشقى المتوفى سنة 829 هـ: وابتداء الثلاثة من الدفن جزم به النووى فى شرح المهذب ونقله عن الأصحاب، نعم جزم الماوردى أنها من الموت وبه جزم ابن الرفعة وصححه الخوارزمى. ويستثنى ما إذا كان المعزِّى أو المعزَّى غائبا، فإنها تمتد إلى قدوم الغائب، فإذا قدم فهل تمتد ثلاثة أيام أم يختص بحالة الحضور؟ قال: كلام الرافعى والنووى يوهم مشروعية الثلاث عند قدوم الغائب وهو كذلك، أم تختص بحالة الحضور قال المحب الطبرى شيخ مكة: لم أر فيه نقلا، والظاهر مشروعية الثلاثة بعد الحضور انتهى. أما ما يعمل للميت من تجديد الحزن وتقبل العزاء فى يوم الخميس أو الخامس عشر أو الأربعين، أو الموعد السنوى فأمر لا يتفق مع الدين، ويمكن الرجوع إلى ص 434 من الجزء الثالث من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام لمعرفة أصل هذه العادات وما فيها من طقوس أوصت بها فِكَر دينية وضعية

حساب الأنبياء

حساب الأنبياء F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل هناك حساب للأنبياء والرسل يوم القيامة؟ An ليكن معلوما أن أحوال الآخرة من الغيب لا تعرف إلا بخبر صادق من القرآن والسنة، واعتقاد هذه الأحوال يكون عن نص قطعى الثبوت والدلالة وما وراء ذلك يدخل فى دائرة الاجتهاد الذى لا يلزم اعتقاد نتيجته، ولا يكفر من لا يصدقه. وقد جاء فى القرآن الكريم قوله تعالى: {فلنسئلن الذين أرسل إليهم ولنسئلن المرسلين} الأعراف: 6. وهو سؤال عن التبليغ لا عن الأعمال التى يمارسها كل مؤمن ليجازى عليها، فذلك ما يطلق عليه اسم الحساب الذى يتصل به عرض الكتاب وقراءته {ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين} الأنبياء: 47. غير أن هناك استثناءات من الحساب جاء بعضها فى الحديث المتفق عليه أن سبعين ألفا من أمة النبى صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وعينهم بقوله "وهم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون ". ومن المعلوم أن الرسل قد عصمهم الله من الذنوب وغفر لهم ما عسى أن يكون قد صدر عنهم فى صورة ذنب وهو ليس بذنب، وما دام الله قد غفر لهم فعلى أى شيء يحاسبهم حساب مناقشة، وإذا كان المذكورون من السبعين ألفا لا يرقون إلى درجة الأنبياء والرسل قد أعفاهم الله من الحساب فهل يكون للأنبياء والرسل حساب؟ نعم سيسألون عن تبليغ الرسالة كشهادة على أممهم أما سؤال الحساب وما يترتب عليه من جزاء فلا. وإذا كان الأنبياء لا يسألون فى القبر فكيف يحاسبون يوم القيامة؟ يقول الشيخ العدوى فى كتابه "مشارق الأنوار" ص 29: اتفق جمهور أهل السنة على عدم سؤال شهيد الحرب، والسر فى ذلك كونهم أحياء فلذلك لا يُغسَّلون وكذلك الرسل والأنبياء لا يسألون أيضا على التحقيق

لغة السؤال بعد الموت

لغة السؤال بعد الموت F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن سؤال القبر سيكون باللغة السريانية؟ An سؤال الإنسان على ما قدم من عمل أمر مقطوع به فى القرآن والسنة، ويكفى قول الله تعالى {فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين} الأعراف: 6، أما اللغة التى يسأل بها الإنسان فعلمها عند الله. ومن المؤكد الذى تقره العقول أن المسئول سيفهم ما يوجه إليه من أسئلة حتى يستطيع الرد عليها، أما كيف يفهم فلا يوجد نص يحدده، والله سبحانه يقول فى المحاورة بين الإنسان وأعضائه التى تشهد عليه {وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذى أنطق كل شيء} فصلت: 21، ويقول {يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون} النور: 24. فمن الجائز - وهو الأقرب للمعقول مع أن قوانين الآخرة غير قوانين الدنيا -أن يكون السؤال لكل إنسان بلغته، ومن الجائز أن يكون بلغة موحدة يستطيع أن يفهمها كل إنسان، وذلك بقدرة الله الذى أنطق كل شيء كما أنطق الأعضاء الصماء. وهل هى العربية أو السريانية أو غيرهما؟ ذلك ما لا دليل عليه، ولا أدرى على أى شيء اعتمد البلقينى فى فتواه أن سؤال القبر بالسريانى، فنترك ذلك إلى الله، ولنستعد للجواب بالعمل الصالح

حساب الأولين والآخرين

حساب الأولين والآخرين F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل هذه الأجيال ستحاسب بمقدار ما تحاسب به الأجيال الماضية مثل أجيال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ An روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم " وروى مسلم.أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء "وروى مسلم أيضا حديث "عبادة فى الهرج كهجرة إلى" وصح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة " وروى مسلم أنه عليه الصلاة والسلام خرج إلى المقبرة فقال " السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا" قالوا: يا رسول الله ألسنا بإخوانك؟ فقال " بل أنتم أصحابى وإخواننا الذين لم يأتوا بعد وأنا فرطهم على الحوض "تفسير القرطبى ج 18 ص 32 " وروى ابن ماجه والترمذى وقال حسن غريب - أى رواه واحد فقط أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى ضمن حديث "فإن من ورائكم أياما، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله "وزاد أبو داود: قيل يا رسول الله أجر خمسين رجلا منا أو منهم؟ قال "بل أجر خمسين منكم " وروى أحمد والدارمى والطبرانى عن أبى عبيدة بن الجراح أنه قال يا رسول الله أحد أفضل إيمانا منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك، قال "قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بى ولم يرونى" وإسناده حسن، وصححه الحاكم وأخرج أحمد والبخارى فى التاريخ وابن حبان والحاكم وصححه "طوبى لمن رآنى وآمن بى مرة، وطوبى لمن لم يرنى وآمن بى سبع مرات " وذلك لأن الله مدح المؤمنين بإيمانهم بالغيب، وكان إيمان الصحابة بالله واليوم الآخر غيبا، وبالنبى صلى الله عليه وسلم شهودا للآيات والمعجزات، ومن بعدهم آمنوا غيبا بما آمنوا به شهودا وروى أن عمر بن عبد العزيز لما ولى الخلافة كتب إلى سالم ابن عبد الله بن عمر أن يكتب إليه بسيرة عمر بن الخطاب ليعمل بها، فكتب إليه سالم: إن عملت بسيرة عمر فأنت أفضل من عمر، لأن زمنك ليس كزمان عمر، ولا رجالك كرجال عمر وكتب إلى فقهاء زمانه فكلهم كتب بمثل قول سالم. يقول عمر بن عبد البر، بعد ذلك وبعد أحاديث أخرى: فهذه الأحاديث تقتضى مع تواتر طرقها وحسنها - التسوية بين أول هذه الأمة وآخرها فى فضل العمل إلا أهل بدر والحديبية. وذلك لنص النبى صلى الله عيه وسلم على أفضلية أهلها على من سواهما. بعد هذه النقول من كتب الأحاديث والسيرة أرى أن السلف فى مجموعهم أفضل ممن بعدهم، فخير القرون قرن الرسول ثم من بعدهم، وذلك لكثرة المؤمنين الطائعين الذين بذلوا كثيرا ولكن لا يعدم أن يكون فيهم أفراد لا يدخلون فى الخيرية كالمنافقين وبعض العاصين. والأجيال اللاحقة فى مجموعها أقل فضلا من السابقة، لكن لا يعدم أن يكون فيهم أفراد على درجة كبيرة من الفضل، وذلك لعدة عوامل منها: أنهم آمنوا بالرسول ولم يروه، وأن الجو العام السابق كان أقل فتنة، وبالتالى لا يحتاج إلى مجاهدة نفسية، بخلاف الأجيال اللاحقة حيث كثرت الفتن وإغراء المغريات وصاروا فيها غرباء. وذلك كله فيما عدا الصحبة، وإنما فى الأعمال الأخرى. ومن هنا أرى على المستوى الفردى أن العبرة بالعمل كما وكيفا {كل امرئ بما كسب رهين} الطور: 21، وعليه فقد يكون فى الخلف من هو أفضل من السلف وإن كان العدد قليلا، وعلى المستوى الجماعى العبرة بالعدد، وعليه فالأجيال السابقة يكثر فيها ذوو الفضل ويقل المفسدون، وما دمنا جميعا سنرجع إلى الله ويحاسب كل واحد على ما عمل فلابد أن نؤمن بقوله تعالى {ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى} الأنعام: 164، وقوله {ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير} فاطر: 18، ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى شرح الزرقانى على المواهب اللدنية للقسطلانى ج 5 ص 354 وما بعدها

اجتماع شمل الأسرة فى الجنة

اجتماع شمل الأسرة فى الجنة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يعيش الإنسان بمفرده إذا دخل الجنة أم يعيش مع أسرته وأصدقائه وأحبابه؟ An يقول الله تعالى {ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما} النساء: 69، ويقول تعالى: {جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار} الرعد: 23، 24. ويقول تعالى: {والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شىء كل امرئ بما كسب رهين} الطور: 21. ويقول: {إن أصحاب الجنة اليوم فى شغل فاكهون. هم وأزواجهم فى ظلال على الأرائك متكئون} يس:55، 56. وفى حديث متفق عليه أن رجلا قال: يا رسول الله كيف تقول فى رجل أحب قوما ولم يلحق بهم، فقال له "المرء مع من أحب ". تدل هذه النصوص وغيرها على أن المؤمن إذا أكرمه الله بدخول الجنة لا يمنعه شيئا تشتهيه نفسه من طعام وشراب وملذات أخرى مادية ومعنوية، ومنها لقاء الأصحاب وتعارف الإخوان، واجتماع شمل الأسرة من الأزواج والذرية، حتى لو تفاوتت درجات هؤلاء وتباعدت منازلهم، فسبل الاتصال ميسورة لا تعجز عنها قدرة الله، وقد أخرج الطبرانى وغيره بسند لا بأس به أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم: إنك لأحب إلىَّ من نفسى وولدى، وإنى لأكون فى البيت فأذكرك، فما أصبر حتى آتى فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتى وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وأنى إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك، فأنزل الله {ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين} إلى آخر الآية: وفى رواية عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: إن الله ليرفع ذرية المؤمن معه فى الجنة، وإن كانوا دونه فى العمل لتقر بهم عينه، وتلا قوله تعالى {والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم} يقول أبو جعفر النحاس، هذا الحديث يصير مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم لأنه لا يقوله إلا عنه. هذا، والناس فى المحشر مرهونون بأعمالهم لا يجزى والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لكن بعد أن ينتهى الحساب وبعد أن يستقر المؤمنون فى الجنة سيكون من تمام نعيمها لقاء الأحبة إخوانا على سرر متقابلين فلنعمل على أن نكون من أهل الجنة، ولنحسن اختيار أصدقائنا فالمرء يحشر مع من أحب، والمتحابون فى الله يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله، إن هذا لهو الفوز العظيم، ولمثل هذا فليعمل العاملون

تقبيل الميت

تقبيل الميت F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نرى بعض المشيعين للجنازة يقبلون الميت عند نزوله إلى القبر ويقولون: سامحك الله، فما حكم الدين فى ذلك؟ An روى البخارى وغيره عن عائشة رضى الله عنها أن أبا بكر رضى الله عنه دخل فبصر برسول صلى الله عليه وسلم وهو مسجًّى-مغطى- ببردة، فكشف عن وجهه وأكب عليه فقبَّله. وجاء فى رواية أخرى أنه قبله بعد موته. وفى حديث صحيح رواه الترمذى وأحمد وابن ماجه أن النبى صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مظعون وهو ميت، وبكى حتى سالت الدموع على وجهه. فى هذا دليل على جواز تقبيل الميت، وقول الناس للميت: سامحك الله، أمر مشروع بل مندوب، فهو من صفات المتقين الذين أعد الله لهم المغفرة والجنة التى عرضها السماوات والأرض، حيث قال الله فيهم {والعافين عن الناس والله يحب المحسنين} آل عمران: 134

قضاء الواجبات عن الأموات

قضاء الواجبات عن الأموات F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q كثر السؤال عن حكم قضاء ما فات الأموات من واجبات، وهل ينتفعون بما يهدى إليهم من قربات؟ An الواجبات التى لم يؤدها الميت ديون عليه، وهى نوعان: ديون للعباد، وديون لله، فأما ديون العباد فالإجماع على مشروعية قضاء الحى لها عن الميت، والأخبار الصحيحة كثيرة فى خطورة الديْن وأثره على الميت، وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا جاءت جنازة ليصلى عليها سأل: هل عليه دين أم لا، فإن كان عليه دين لم يصل عليه. وجاء الخبر بأن رحمة الله معلقة عن الميت حتى يُقضى عنه دينه وسيجىء قول النبى صلى الله عليه وسلم لمن سألته عن قضاء الحج عن أمها: "أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته "؟ رواه البخارى. وأما حقوق الله كالعبادات فإليك بعض ما ورد فيها من نصوص وما فهمه العلماء منها: (1) الصلاة: الصلاة عبادة بدنية محضة، لم يرد نص خاص عن النبى صلى الله عليه وسلم بجواز قضائها عن الميت، والوارد هو عن بعض الصحابة، فقد روى البخارى أن ابن عمر رضى الله عنهما أمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء-يعنى ثم ماتت -فقال: صلى عنها. وروى ابن أبى شيبة بسند صحيح أن امرأة قالت لابن عباس رضى الله عنهما: أن أمها نذرت مشيا إلى مسجد قباء، أى للصلاة، فأفتى ابنتها أن تمشى لها. وأخرجه مالك فى الموطأ أيضا. والصلاة المرادة هنا صلاة نفل نذر أداؤها فى قباء فوجبت ولزمت، ومن هنا رأى بعض العلماء جواز قضاء الصلاة عن الميت، سواء أكانت مفروضة أصلا أم منذورة، لكن الجمهور قال بعدم جواز قضاء المفروضة. ونقل ابن بطال الإجماع على ذلك، ومع عدم التسليم بهذا الإجماع، فإن الجمهور رد استدلال القول المجيز للقضاء بأن النقل عن ابن عمر وابن عباس مختلف، فقد جاء فى موطأ مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يصلى أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، وأخرج النسائى عن ابن عباس مثل ذلك القول. ولكن لعل المنع فى حق غير المنذورة. وقال الحافظ: يمكن الجمع بين النقلين بجعل جواز القضاء فى حق من مات وجعل النفى فى حق الحى (نيل الأوطار ج 9 ص 155) وبهذا يعلم أن ما يعمله بعض الناس مما يسمى بإسقاط الصلاة عن الميت غير مشروع، والواقع أن الله سبحانه وتعالى جعل أداء الصلاة من اليسر بحيث تصح بأية كيفية من الكيفيات عند العجز، حتى إنه لم يسقطها عن المجاهد وهو فى ساحة القتال أثناء المعركة، وعن المقيد بالأغلال واكتفى بما يستطاع ولو بالإيماء، فقول الجمهور بعدم جواز قضائها عن الميت هو المختار للفتوى، ولا يصح غيره، حتى لا يكون هناك تهاون بعمود الدين. (ب) الصيام. الصيام عبادة بدنية أيضا إذا تركه الميت وكان قادرا على أدائه، جاء فيه قول النبى صلى الله عليه وسلم: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه " رواه البخارى ومسلم. وروى أحمد وأصحاب السنن أن رجلا جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أمى ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: "نعم فدين الله أحق أن يقضى" وبناء على هذا قال الشافعية والحنابلة بجواز قضاء الصوم من الولى، بل قالوا باستحبابه، وبجوازه من الأجنبى إن أذن الولى، لكن الأحناف والمالكية قالوا: إن وليه لا يصوم عنه، بل يطعم مدا عن كل يوم. وحجتهم أن الصيام عبادة بدنية كالصلاة لا تقبل النيابة، لكن النووى قال فى جواز القضاء: إنه هو الصحيح المختار والنصوص تشهد له. (ب) الزكاة: الزكاة، وأطلق عليها اسم الصدقة أحيانا، عبادة مالية محضة، فيها حق لله وحق للعباد، وقضاؤها عن الميت قضاء لدين الله ودين العباد، والقول بجواز ذلك لا ينبغى الخلاف فيه، وتقدم أن دين العباد مفروغ من جواز قضائه، وحق الله أولى أن يقضى. وروى مسلم وغيره أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم: أن أبى مات وترك مالا ولم يوص، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: (نعم) والتعبير بقوله: "فهل يكفر عنه " يفيد أن ما فات الميت كان واجبا عليه، إما زكاة وإما صدقة منذورة. وروى البخارى ومسلم أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم: إن أمى افتلتت نفسها -ماتت فجأة- وأراها لو تكلمت تصدقت، فهل لها من أجر إن تصدقت عنها؟ قال: (نعم) وقد ذهب الجمهور إلى أن من مات وعليه نذر مالى يجب قضاؤه من رأس ماله وإن لم يوص. إلا إذا وقع النذر فى مرض الموت فيكون من الثلث. وشرط المالكية والحنفية أن يوصى بذلك "نيل الأوطار ج 8 ص 156 ". (د) الحج: الحج عبادة بدنية ومالية معا، ورد فى قضائه حديث البخارى أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمى نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: (حجى عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا فالله أحق بالقضاء) . وإذا كان الحج المنذور يجب قضاؤه عن الميت فالحج الواجب أصلا على المستطيع الذى لم يقم به يكون قضاؤه واجبا. ووجوب القضاء عنه لا يحتاج إلى وصيته بذلك ويجب إخراج الأجرة من رأس المال، وهذا هو قول الجمهور، تغليبا للجانب المالى فيه كالزكاة والكفارة ونحوهما، وقال مالك: يشترط أن يوصى الميت بذلك، وإذا أوصى حج عنه من الثلث

صلة الأحياء بالأموات

صلة الأحياء بالأموات F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نريد توضيحا لقوله تعالى {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} وصلته بانتفاع الأموات بأعمال الأحياء؟ An ذهب المعتزلة إلى أن أية قربة يهديها الحى إلى الميت لا تنفعه، بناء على قولهم بوجوب العدل، واستدلوا على رأيهم هذا بقوله تعالى: {أم لم ينبأ بما فى صحف موسى " وإبراهيم الذى وفَّى. ألا تزر وازرة وزر أخرى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأن سعيه سوف يرى. ثم يجزاه الجزاء الأوفى} النجم: 36 - 41، أما أهل السنة فقالوا: هناك قُرَبٌ يجوز للحى أن يفعلها ويستفيد منها الميت، بل وسع بعضهم الدائرة حتى شملت كل القرب، قال فى شرح الكنز: إن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره، صلاة كان أو صوما أو حجا أو صدقة أو قراءة قرآن أو غير ذلك من جميع أنواع البر، ويصل ذلك إلى الميت، وينفعه عند أهل السنة "نيل الأوطار ج 4 ص 142 " ودليلهم على ذلك عدم ورود نص مانع، وكذلك الرجاء فى رحمة الله وفضله أن يفيد الميت بعمل الحى فى النوافل، كما أفاده فى الفرائض المقضية عنه، فضلا عن الأدلة الواردة فى بعض القرب من حيث ندب عملها ليفيد منها الميت كما سيأتى بيانه. وردوا دليل المعتزلة بما يأتى: 1 - أن الآية المذكورة منسوخة بقوله تعالى {والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين} الطور: 21، كما قاله ابن عيسى، فإن الكبار يلحقون بآبائهم فى الجنة وإن لم يكونوا فى منزلتهم إكراما - للآباء باجتماع الأولاد إليهم، وضعف ابن القيم هذا القول فى كتابه "الروح ". 2 - أن هذه الآية خاصة بشريعة موسى وإبراهيم، وأما فى شريعتنا فالحكم بخلاف ذلك. 3 -أن عدم انتفاع الإنسان بعمل غيره مخصوص بالكافر، أما المؤمن فيجوز أن ينتفع بسعى غيره من المؤمنين. 4 - أن اللام فى "للإنسان " بمعنى "على" مثل قوله تعالى {ولهم اللعنة} أى عليهم، والمعنى أن الإنسان ليس عليه إلا عمله، أى أن ذلك فى العقاب، أما الثواب فليس هناك ما يمنع انتفاع الإنسان بعمل غيره وهذه الردود يمكن أن تناقش. 5 -إن الآية تبين أنه ليس للإنسان إلا عمله استحقاقا بطريق العدل، أما تفضلا من غيره فلا مانع من أن ينتفع به، فالدعاء والشفاعة عمل الغير ويستفيد منه الميت. وهذا الجواب هو أصح الأجوبة، وركز عليه ابن تيمية فى فتاويه "ج 24 ص 366" حيث قال ما ملخصه: الاتفاق على وصول ثواب العبادات المالية، كالصدقة والعتق، كما يصل إليه الدعاء والاستغفار. أما الأعمال البدنية كالصلاة والصيام والقراءة فاختلفوا فيها. والصواب أن الجميع يصل إليه ... إلى أن قال: وهذا مذهب أحمد وأبى حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعى. وأما احتجاج بعضهم بأن ليس للإنسان إلا ما سعى فيقال ثبت بالسنة المتواترة وإجماع الأئمة أنه يصلى ويستغفر له ويدعى له، وهذا من سعى غيره. والجواب الحق أن الله لم يقل إن الإنسان لا ينتفع إلا بسعى نفسه وأنه قال {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} فهو لا يملك إلا سعيه، ولا يستحق غير ذلك. وأما سعى غيره فهو له، كما أن الإنسان لا يملك إلا مال نفسه ونفع نفسه، فمال غيره ونفع غيره هو كذلك للغير، لكن إذا تبرع له الغير بذلك جاز. اهـ. وقد ارتضى هذا القول ابن عطية فى تفسيره. هذا، وقد جاء فى معجم الفقه الحنبلى "ص 941 طبعة أوقاف الكويت " أن أية قربة يفعلها الحى ويهب ثوابها للميت تنفعه إن شاء الله، وقال ابن قدامة فى "المغنى" قال أحمد بن حنبل: الميت يصل إليه كل شيء من الخير، للنصوص الواردة فيه. لأن المسلمين يجتمعون فى كل مصر يقرؤون ويهدون لموتاهم من غير نكير فكان إجماعا. وإن كان هذا العمل لا يعتبر حجة والإجماع عليه ليس دليلا كما رأى بعض العلماء. وقال ابن القيم: والعبادات قسمان: "مالية، وبدنية" وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصدقة على وصول سائر العبادات المالية، ونبه بوصول ثواب الصيام على وصول سائر العبادات البدنية، وأخبر بوصول ثواب الحج المركب من المالية والبدنية، فالأنواع الثلاثة ثابتة بالنص والاعتبار. هذا هو الحكم الإجمالى فى إهداء القرب، وإليك شيئا من التفصيل. أخرج أبو داود وابن عباس عن أبى أسيد مالك بن ربيعة قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بنى سلمة، فقال: يا رسول الله، هل بقى من بر أبوى شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال "نعم الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، صلة الرحم التى لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما من بعدهما". (ا) الصلاة عليهما. قال بعض الشراح: إن المراد بالصلاة عليهما فى هذا الحديث صلاة الجنازة، كما فى قوله تعالى: {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا} التوبة: 184 وقيل المراد بها الدعاء، كما فى قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم} التوبة: 03 ا، أى ادع الله لهم بالنماء والبركة. ويرجح أن يراد بها هنا الدعاء لأن رواية البخارى فى "الأدب المفرد" لم يرد فيها ذكر الصلاة بل ورد (الدعاء لهما) . والدعاء مجمع على جوازه وعلى نفع الميت به إن قبل، ومعنى نفع الميت به حصول المدعو به إذا استجيب، واستجابته محض فضل من الله، ولا يسمى فى العرف ثوابا، أما الدعاء نفسه وثوابه فهو للداعى، لأنه شفاعة أجرها للشافع ومقصودها للمشفوع له. وأدلة مشروعية الدعاء للميت كثيرة، فصلاة الجنازة نفسها تشتمل على دعاء له، ودعاء الولد الصالح لأبيه مما يفيده بنص الحديث الذى رواه مسلم، وقد تقدم، ومن آداب زيارة القبور الدعاء للأموات، كما روى مسلم فى تعليم النبى صلى الله عليه وسلم لمن يزورون القبور أن يدعوا للأموات، ومما جاء فيه "ونسأل الله لنا ولكم العافية" وكذلك "ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين " ... وروى أبو داود عن عثمان بن عفان رضى الله عنه أنه قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال (استغفروا لأخيكم، واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل) . أما حكم الصلاة للوالدين فقد جاء فى رواية الدارقطنى "إن من البر بعد الموت أن تصلى لهما مع صلاتك، وان تصوم لهما مع صيامك " وتعدية فِعْلَىْ الصلاة والصيام باللام تشعر بأن ذلك فى النوافل المهداة لا فى الفروض من حيث قضاؤها، وقد مر ذلك ولو لم يرد هذا الحديث أو لم يصح فليس هناك نص يمنع أداء الصلاة للميت وقد تقدم كلام ابن تيمية وغيره فى ذلك. (ب) الاستغفار لهما: الاستغفار هو دعاء بطلب المغفرة من الله للميت، وأدلة الدعاء عامة تشهد لمشروعيته، وقد دعا الأنبياء وغيرهم بالمغفرة لغيرهم، فقال نوح {رب اغفر لى ولوالدى ولمن دخل بيتى مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا} نوح: 28، وقال إبراهيم: {ربنا اغفر لى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب} إبراهيم: 41، وروى مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم دعا لأهل بقيع الغرقد بالمغفرة وسبق طلبه من المسلمين الاستغفار لأخيهم بعد دفنه، وروى أحمد وابن ماجه والبيهقى عن أبى هريرة بسند صحيح مرفوع أو موقوف عليه "أن الرجل لترفع درجته فى الجنة فيقول: أنَّى هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك ". (ج) انفاذ عهد الأبوين وصلة الرحم وإكرام الصديق: كل ذلك قرب بدنية أو مالية يقوم بها الولد فيؤجر عليها، ويصل أثرها للوالدين برا وإكراما وإحسانا، وقد تقدم قول شارح الكنز فى هذه القرب وغيرها، وما جاء فى معجم الفقه الحنبلى عن ذلك. (د) الصيام لهما: يدل حديث الدارقطنى السابق على جواز التنفل بالصيام وإهدائه إلى الميت، وقد شرط العلماء لذلك ولغيره من القرب أن يكون بنية سابقة أو مقارنة للفعل، لا أن تكون النية بعد الانتهاء منها. (هـ) الصدقة عليهما: روى أحمد والنسائى وغيرهما أن أم سعد بن عبادة لما ماتت قال: يا رسول الله، إن أمى ماتت، أفأتصدق عنها، قال "نعم" قلت: فأى الصدقة أفضل؟ قال: "سَقىُ الماء". قال الحسن: فتلك سقاية آل سعد بالمدينة، والظاهر أن هذه الصدقة ليست واجبة، وإلا لكانت متعينة ولم يسأل سعد عن أفضلها، وهذا الحديث وإن كان لبعض المحدثين فيه مقال فإن كثيرا من النصوص تشهد بأن الصدقة تفيد الميت سواء أكانت واجبة أم مندوبة. قال الشوكانى: أما صدقة الولد فلا كلام فيها لثبوتها بالنص، ولأن الولد من كسبه فلم يصل إليه عمل غيره، بل عمله هو، مثل الصدقة الجارية والعِلْم الذى ينتفع به ودعاء الولد الصالح، فلا حاجة لوصول صدقته إلى وصية، أما الصدقة من الأجنبى فالظاهر من العموميات القرآنية أنه لا يصل ثوابها إلى الميت، فيوقف عليها حتى يأتى دليل يقتضى تخصيصها اهـ. لكن الرافعى والنووى من الشافعية قالا: يستوى فى الصدقة الوارث وغيره، وحكى النووى الإجماع على أن الصدقة تقع عن الميت ويصل ثوابها من الولد وغيره "نيل الأوطار ج 4 ص 142 ". هذا، ويجب أن يفهم أن ما جاء فى كلام الشوكانى وغيره من أن الذى وصل إلى الميت من ولده هو عمله وليس عمل الولد، ليس المراد به أن كل ما يعمله الولد لأبيه محسوب لأبيه وليس محسوبا للولد، وإلا لضاع الولد وحرم ثواب عمله البدنى بالذات، بل المراد وصول مثل ثوابه لأبيه، كما سيأتى فى كلام العلماء عن القراءة للميت. (و) الحج للوالدين: مر جواز قضاء الحج عن الوالدين بعد الموت، ولم يرد ما يمنع برهما بالحج أو، بغيره من القرب كما تقدم. (ز) قراءة القرآن: فى قراءة القرآن للميت خلاف للعلماء بين المنع من استفادته بها بناء على أنها عبادة بدنية لا تقبل النيابة، وبين الجواز بناء على رجاء رحمة الله وما ورد من بعض النصوص، ومن تتبع أقوال الكثيرين يمكن استنتاج ما يلى: 1 - إذا قرئ القرآن بحضرة الميت فانتفاعه بالقراءة مرجو، سواء أكان معها إهداء أم لم يكن، وذلك بحكم المجاورة، فإن القرآن إذا تلى، وبخاصة إذا كان فى اجتماع، حفت القارئين الملائكة، وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، روى مسلم قول النبى صلى الله عليه وسلم "ما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة "! والقرآن ذكر بل أفضل الذكر، وقد روى مسلم وغيره حديث: " لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده ". بل لا يشترط لنزول الملائكة وغيرهم أن تكون القراءة أو الذكر فى جماعة، فيحصل ذلك للشخص الواحد، روى البخارى ومسلم حديث أُسَيْد بن حُضَيْر الذى كان يقرأ القرآن فى مربده وبجواره ولده وفرسه، وجاء فيه. فإذا مثل الظلة فوق رأسى، فيها أمثال السُّرَج عرجت فى الجو حتى ما أراها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم "تلك الملائكة تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم ". على أن النص قد جاء بقراءة {يس} عند الميت، روى أحمد وأبو داود والنسائى واللفظ له، وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححاه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "قلب القرآن يس، لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر الله له، اقرءوها على موتاكم " وقد أعل الدارقطنى وابن القطان هذا الحديث، لكن صححه ابن حبان والحاكم، وحمله المصححون له على القراءة على الميت حال الاحتضار، بناء على حديث فى مسند الفردوس "ما من ميت يموت فتقرأ عنده يس إلا هون الله عليه " لكن بعض العلماء قال: إن لفظ الميت عام لا يختص بالمحتضر، فلا مانع من ا

الصلاة على جنازات من الجنسين

الصلاة على جنازات من الجنسين F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى اجتماع جنازات فى وقت واحد للصلاة عليها، مع العلم بأن بعضها لرجال وبعضها لنساء؟ An إذا اجتمع أكثر من ميت وكانوا ذكورا أو إناثا يصفُّون واحدا بعد واحد، بين الإمام والقبلة، ليكونوا جميعا بين يدى الإمام. ووضع الأفضل مما يلى الإمام، وصلى عليهم جميعا صلاة واحدة. وإن كانوا رجالا ونساء جاز أن يصلى على الرجال وحدهم والنساء وحدهن، وجاز أن يصلى على الجميع صلاة واحدة. يجعل الرجال أمام الإمام، ويجعل النساء مما يلى القبلة. فعن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما: أنه صلى على تسع جنائز رجال ونساء، فجعل الرجال مما يلى الإمام، وجعل النساء مما يلى القبلة، وصفَّهم صفا واحدا، ووضعت جنازة أم كلثوم بنت على زوجة عمر وابن لها يقال له زيد والإمام يومئذ هو سعيد بن العاص وفى الناس يومئذ ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة - فوضع الغلام مما يلى الإمام. قال رجل: فأنكرت ذلك، فنظرت إلى ابن عباس وأبى هريرة وأبى سعيد وأبى قتادة، فقلت: ما هذا؟ قالوا: هى السنة. رواه النسائى والبيهقى. وقال الحافظ: وإسناده صحيح. وفى الحديث أن الصبى إذا صُلِّى عليه مع امرأة كان الصبى مما يلى الإمام، والمرأة مما يلى القبلة " نيل الأوطار للشوكانى ج 4 ص72"وإن كان فيه رجال ونساء وصبيان، تقدم الرجال ويليهم الصبيان ثم النساء

قبور من طوابق

قبور من طوابق F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى إقامة المقابر من عدة طوابق ودفن الموتى فيها؟ وهل يفضل إزالتها مع الإبقاء على المقبرة الملاصقة للأرض؟ An الأصل فى دفن الميت أن تحفر له حفرة فى الأرض، ويوضع تحت مستوى سطحها، ولا يتحقق الدفن بغير ذلك، قال تعالى: {منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى} طه: 55، وينبغى تعميق القبر بحيث يمنع رائحة الجثة وسطو السباع والوحوش عليها، لحديث النسائى والترمذى فى شهداء أُحد "احفروا وأعمقوا" ولا يجوز رفع القبر زيادة على قدر شبر من الأرض، كما لا يجوز البناء عليه، لحديث مسلم عن جابر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وعلى هذا لا يجوز الدفن فى مقابر ذات طوابق بعضها فوق بعض، لأن شرط القبر أن يكون تحت مستوى الأرض فهل يتحقق ذلك فى قبر متعدد الطبقات؟ ومع ذلك لا توجد ضرورة الآن إلى هذه الطبقات، ويجب تدبير مكان آخر إذا لم يوجد متسع فى المقبرة الحالية، وإذا بليت عظامها جاز الدفن فيها مرة أخرى

الصلاة عن الميت

الصلاة عن الميت F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز للابن أن يصلى الفوائت عن والده المتوفى؟ An الصلاة فرض عين لا تقبل النيابة ولا الوكالة، لأنها حق الله سبحانه على كل عبد، وليس هناك عذر لتركها أبدا، فهى تؤدى من قيام أو قعود أو اضطجاع، فى السلم وفى الحرب، بحركات الجسم والعقل وبأية وسيلة ممكنة، لأنها صلة بين العبد وربه، لا يمكن للعاقل أن يستغنى عنها، ولا يقبل الله من يقوم بها بدل العبد، فالشحنة الروحية لا يمكن أن تنتقل ممن حصل عليها إلى غيره أبدا، فالصلة مقطوعة. ولأهمية الصلاة جعلها الحديث الشريف الذى رواه مسلم الفرق بين المسلم والكافر فمن تركها عمدا جحدا أو استهزاء كفر، وإذا فاتت وجب قضاؤها، ومن لم يقضها يحاسب عليها حسابا عسيرا إن لم يغفر الله له. ولهذا لا يجوز للابن ولا لغيره أن يصلى الفوائت عن المتوفى، لقول الله تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} النجم: 39، وقول النبى صلى الله عليه وسلم "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له " رواه مسلم، ولأن الأصل فى الفروض العينية أن يؤديها الشخص بنفسه إلا ما استثنى كالصوم والزكاة والحج، فإنه يمكن أن يؤديها عنه غيره لورود النص الصريح فى ذلك. أما الصلاة للوالد المتوفى - لا الصلاة عنه - فجائزة، حيث يمكن للولد أن يصلى نافلة ويهب ثوابها لوالده فينتفع بها إن شاء الله. إن جمهور العلماء على أن قضاء الصلاة المفروضة عن الميت ممنوع، ونقل ابن بطال الإجماع عليه ولكن الإجماع غير صحيح، لأن هناك من يقول بجواز ذلك، ودليله: 1 - ما رواه البخارى أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء -يعنى ثم ماتت -فقال: صلى عنها. 2 -ما رواه ابن أبى شيبة بسند صحيح أن امرأة قالت لابن عباس رضى الله عنهما: إن أمها نذرت مشيا إلى مسجد قباء، أى للصلاة، فأفتى ابنتها أن تمشى لها. وأخرجه مالك أيضا فى الموطأ. 3-أن بعض التابعين وعلماء السلف أجاز الصلاة عن الميت. قياسا على الدعاء والصدقة والحج. ورد الجمهور على ذلك بأن النقل عن ابن عمر وابن عباس مختلف، فقد جاء فى الموطأ للإمام مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يصلى أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، وأخرج النسائى عن ابن عباس مثل ذلك القول. فالنقل متضارب عنهما، وإن كان يمكن الجمع بأن المنع عن القضاء هو فى الفرض أو النذر، وأن الجواز هو فى النفل وقال الحافظ: يمكن الجمع بين النقلين بجعل جواز القضاء فى حق من مات، وجعل النفى فى حق الحى" نيل الأوطار للشوكانى ج 9 ص 155 ". يقول النووى فى مقدمة شرحه لصحيح مسلم: جاء فى البخارى فى باب من مات وعليه نذر أن ابن عمر أمر من ماتت أمها وعليها صلاة أن تصلى عنها، وحكى صاحب "الحاوى" وهو الماوردى عن عطاء بن أبى رباح وإسحاق بن راهويه أنهما قالا بجواز الصلاة عن الميت، ومال الشيخ أبو سعيد عبد الله بن محمد بن هبة الله بن أبى عصرون من أصحابنا المتأخرين فى كتابه " الانتصار" إلى اختيار هذا. وقال الإمام أبو محمد البغوى من أصحابنا فى كتابه " التهذيب ": لا يبعد أن يطعم عن كل صلاة مُدٌ من طعام. وهو أساس القول بإسقاط الصلاة بالصدقة وغيرها. قال النووى: وكل هذه المذاهب ضعيفة، ودليلهم القياس على الدعاء والصدقة والحج، ثم ساق دليل من يمنعون الصلاة عن الميت. وقد سبق ذكره. فقول الجمهور بعدم جواز قضاء الصلاة عن الميت هو المختار للفتوى، ولا يصح غيره حتى لا يتهاون الناس بهذه الفريضة التى هى من الإسلام بمنزلة الرأس من الجسد، أما الصلاة للميت أى الصلاة النافلة التى يهب ثوابها له فلا مانع منها وقد جاء النص عليها كالعبادات الأخرى. ونقل الآلوسى فى تفسيره عن ابن حزم جواز صلاة النذر والفرض إن نسيه أو نام عنه ولم يصل حتى مات، لدخول ذلك تحت قول النبى صلى الله عليه وسلم "فحق الله أحق أن يقضى "ووجهة نظره أن الصلاة مقيسة على الصوم والحج والدَين الذى منه الزكاة، حيث ورد النص بقضائها عن الميت. ومهما يكن من شىء فرأى الجمهور على عدم قضاء الصلاة المفروضة عن الميت، أساسه أنها لا تقبل النيابة استقلالا ولا تبعا، وما قيل من أن الذى يحج عن الميت سيصلى ركعتين عنه للطواف عند مقام إبراهيم، فلماذا لا يصلى عنه الصلوات الأخرى - فهو مردود، لأن صلاة ركعتى الطواف سنة لا فريضة، وتابعة للفريضة لا مستقلة، ولا تجوز النيابة فيها فى الحياة ولا بعد الممات " الفتاوى الإسلامية - المجلد الرابع -صفحة 1491 وما بعدها"

موازين يوم القيامة

موازين يوم القيامة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هى الموازين التى توزن بها الأعمال يوم القيامة، وكيف يكون الوزن؟ An قال الله تعالى: {ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تُظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين} الأنبياء: 147. الموازين هى الوسائل التى تقدر الشىء، وهى مختلفة فى أشكالها وتصميماتها كما نرى فى الدنيا، وموازين الأعمال يوم القيامة لا يعرف حقيقتها إلا الله سبحانه، وإن كانت وردت آثار تذكر ما فيها من كفة توضع فيها الحسنات وأخرى توضع فيها السيئات على ما كان معهودا للناس عند نزول القرآن. وموازين الدنيا تطورت وتدخلت الإليكترونيات فى تقدير الأثقال والأزمنة وتحركات الأجسام والأحاسيس التى تنفعل بها النفوس وكل شىء. وموازين الله أدق من كل الموازين، فهى قسط أى عدل، والله لا يظلم أحدا ما يزن أقل مقدار كان يعرف قبل بحبة الخردل، والميزان وسيلة لاطمئنان الإنسان ليعرف ماله وما عليه، وإن كان عدل الله لا يحتاج إلى ميزان يطلع عليه الإنسان {وكفى بنا حاسبين} . وجاء فى تفسير القرطبى "ج 7 ص 65 " أن الذى يوزن هو صحائف الأعمال كما قال ابن عمر وهو الصحيح. وقد أنكر المعتزلة الميزان، بناء منهم على أن الأعراض يستحيل وزنها، لأنها لا تقوم بنفسها. ومن المتكلمين -علماء الكلام والتوحيد-من يقول: إن الله تعالى يقْلب الأعراض أجساما فيزنها يوم القيامة. والصحيح أن الموازين تثقل بالكتب التى فيها الأعمال مكتوبة، وبها تخف. وقد روى أن ميزان بعض بنى آدم كاد يخف بالحسنات فيوضع فيه رَقٌّ مكتوب فيه "لا إله إلا الله " فيثقل. وفى صحيح مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ما معناه: " إن الله يعطى صحيفة الحسنات للعبد الذى غفر له وستر ذنوبه " وهو دليل على أن الأعمال تكتب فى الصحف وتوزن. كما روى ابن ماجه أن رجلا ينشر عليه يوم القيامة تسعة وتسعون سجلا، كل سجل مدُّ البصر. وبعد، فهذه أمور سمعية نؤمن بها ونترك معرفة حقيقتها لله تعالى، وسنعرفها حتما عند لقاء الله، ونرجو أن نعمل صالحا لتثقل موازيننا بالحسنات

تعزية غير المسلم

تعزية غير المسلم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز أن يعزى الإنسان شخصا غير مسلم فى وفاة قريب له، وهل يقول المرحوم، أو الله يرحمه؟ An أما مبدأ التعزية فمشروع، وهو من ضمن البر الذى جاء فى قوله تعالى {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين} الممتحنة: 8، وقرر الفقهاء أن يقال لغير المسلم: أخلف الله عليك، ومن صور المجاملات أن النبى صلى الله عليه وسلم عاد غلاما يهوديا كان يخدمه وعرض عليه الإسلام فأسلم، كما رواه البخارى فى "الأدب المفرد " وذكره ابن حجر فى "المطالب العالية "ج اص 212 فالمجاملات جائزة ولكن فى حدود المشروع. وقد يجرى على بعض الألسنة عند العزاء أو الحديث عن ميت غير مسلم عبارة: المرحوم فلان، أو الله يرحمه، فإن كانت العبارة إخبارا عن الميت بأنه مرحوم فذلك لا يصح، لأنه ذهب إلى ربه بما عمل وهو أعلم به، حتى الإخبار عن المسلم بأنه مرحوم هو أمر ظنى لا ينبغى أن يؤخذ مأخذ الحقيقة. روى الترمذى أن غلاما استشهد يوم أحد، فوجد المسلمون على بطنه حجرا مربوطا، بسبب الجوع، فمسحت أمه التراب عنه وقالت: هنيئا لك الجنة يا بنى، فقال صلى الله عليه وسلم "وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه، ويمنع ما لا يضره ". فإذا كان هذا فى المسلم فغير المسلم من باب أولى لا نخبر عنه بأنه مرحوم أو ذهب إلى رحمة الله. وإذا كانت رحمة الله وسعت كل شىء لكنه كتبها للمؤمنين الصالحين، الذين يتبعون النبى الموصوف فى التوراة والإنجيل. أما الدعاء له بالرحمة، أو قراءة الفاتحة ليرحمه الله، فذلك للمسلم جائز إذا مات على الإيمان بأن لم يصدر عنه شىء يكفر به، أما غير المسلم فقد تحدث العلماء عن الاستغفار أو طلب الرحمة له، فى حال حياته أو بعد مماته، فقالوا: إن كان حيًّا جاز الاستغفار وطلب الرحمة والهداية بالتوفيق إلى الإيمان، وعليه يحمل ما ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال عن قومه المشركين "اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون " رواه البخارى ومسلم وذلك على بعض الأقوال التى قالت: إن هذا إنشاء من الرسول، وليس حكاية عن نبى سابق دعا لقومه. ويحمل أيضا ما رواه مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم لما زار عمه أبا طالب فى مرضه الذى مات فيه وعرض عليه الإسلام فأبى، قال " أما والله لأستغفرن لك ما لم أُنْه عن ذلك " فأنزل الله تعالى {ما كان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه} التوبة: 113، 114. فالاستغفار للأحياء جائز لأن إيمانهم مرجو، أما من مات فقد انقطع عنه الرجاء فلا يُدعى له. قال ابن عباس: كانوا يستغفرون لموتاهم فنزلت، فأمسكوا عن الاستغفار، ولم ينههم أن يستغفروا للأحياء حتى يموتوا. فالدعاء لمن مات غير مؤمن بأن الله يرحمه أو غفر له، أو قراءة الفاتحة له لذلك لا يجوز، وقد روى مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له. لا يقال إن الآية خاصة بالموتى المشركين، أما اليهود والنصارى فليسوا كذلك، لا يقال هذا لأن الله قال فى كل من كان على غير الإسلام {ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين} آل عمران:85، وقال فى عباد الأصنام وغيرهم من اليهود والنصارى {إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فى نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية} البينة: 6، ووصف بعض أهل الكتاب بأنهم كفار فقال جل شأنه {لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم} وقال تعالى: {لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة} المائدة: 72، 73. وقال تعالى فى الكفار جميعا {إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون} البقرة: 161، 162،. ومن هنا لا يجوز وصف الميت غير المسلم بأنه مرحوم، ولا الدعاء له بالرحمة

دفن مسيحية حامل بمسلم

دفن مسيحية حامل بمسلم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الزوجة المسيحية إذا ماتت وفى بطنها جنين مسلم، أين يكون الدفن؟ An روى البيهقى عن وائلة بن الأسقع: أنه دفن امرأة نصرانية فى بطنها ولد مسلم فى مقبرة ليست بمقبرة النصارى ولا المسلمين، واختار هذا الإمام أحمد، لأنها كافرة لا تدفن فى مقبرة المسلمين، فيتأذوا بعذابها، ولا فى مقبرة الكفار، لأن ولدها مسلم فيتأذى بعذابهم. وقال بعض العلماء: لماذا لا يجوز شق بطنها وإخراج الجنين منه، ليدفن كلٌّ فى مقبرته؟ وذلك عند تعذر وجود مقبرة تصلح لكل الأديان

الحور العين ونساء الدنيا

الحور العين ونساء الدنيا F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q وصف الله الحور العين فى الجنة بأوصاف لا توجد فى كثير من نساء بنى آدم، فهل تكون فيهن غيرة من جمال الحور، وهل الغيرة تتناسب مع نعيم الجنة؟ An جاء فى تفسير القرطبى"ج 16 ص 154" أن هناك رأيين فى التفاضل بين النساء الآدميات والحور العين، فذكر ابن المبارك أن نساء الدنيا إذا دخلن الجنة فُضِّلن على الحور العين، لما عملنه من الصالحات فى الدنيا، وروى مرفوعا أنهم أفضل من الحور العين بسبعين ألف ضعف، وقيل: إن الحور العين أفضل لقول النبى صلى الله عليه وسلم فى دعائه " وأبدله زوجًا خيرا من زوجه ". نترك ذلك لنرى بأنفسنا عندما يَمُنُّ الله علينا بدخول الجنة، مع الأخذ فى الاعتبار أن قوانين الآخرة غير قوانين الدنيا، وأن الغيرة بين الزوجات ممنوعة، قال تعالى {ونزعنا ما فى صدورهم من غل} الحجر: 47 وسورة الأعراف: 43، وقال عن أهل الجنة {وقالوا الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن} فاطر: 34

الجنات وأسمائها

الجنات وأسمائها F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما أسماء الجنات التى وعد الله بها المؤمنين؟ An هناك أحاديث تدل على أن للجنة ثمانية أبواب. ويقول القرطبى بعد ذكر أحاديث فيها أبواب كثيرة باسم الطاعات من الصلاة والصيام والجهاد وغيرها: هذا يدل على أن أبواب الجنة أكثر من ثمانية وانتهى عددها إلى ثلاثة عشر بابا. كذا قال. لكن هل هى جنة واحدة أم جنات متعددة؟ وإذا كانت جنات متعددة. هل هى على مستوى واحد تختلف مواقعها حسب منزلتها، أم هى طبقات بعضها فوق بعض، وإذا جاء فى الحديث "إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى" هل يدل على علو المكان أم على علو المكانة؟ نترك علم ذلك لله، وعندما نعاين بأنفسنا إن شاء الله. وقد جاء فى القرآن ما يدل على أن هناك عددا من الجنات، والآيات فى ذكر لفظ "جنات "كثيرة، وجاء أيضا قوله تعلى: {ولمن خاف مقام ربه جنتان} الرحمن: 146، وقوله: {ومن دونهما جنتان} الرحمن: 62. كما ورد فى القرآن والأحاديث أوصاف للجنة، فإن كانت جنة واحدة كانت هذه أوصافا لها، وإن كانت جنات متعددة كانت أسماء للجنات، وفى الوقت نفسه تتحقق فيها صفاتها. فمن الأوصاف أو الأسماء سبعة: جنات عدن، ودار السلام، ودار الخلد، والفردوس، وجنة المأوى، وجنة النعيم، ودار الإجلال. واختار هذا ابن عباس وجماعة. وذهب الجمهور إلى أن عدد الجنات أربعة فقط، بدليل الآيتين السابقتين المذكورتين فى سورة الرحمن، فهناك جنتان: لمن خاف مقام ربه هما جنة النعيم وجنة المأوى، والجنتان اللتان دونهما هما جنة عدن وجنة الفردوس. هذا، والحق الذى يجب أن نؤمن به أن هناك دار ثواب أعدها الله تعالى للمؤمنين من عباده سماها بالجنة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. والأولى الإمساك عن كونها جنة واحدة أو أكثر، وتفويض ذلك إلى علم الله تعالى، وإلى ما سنراه بإذن الله فيها إن ختم لنا بالإيمان

أبواب الجنة وأبواب النار

أبواب الجنة وأبواب النار F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما أسماء أبواب الجنة وأبواب النار السبعة؟ An جاء فى كتاب مشارق الأنوار للعدوى ص 178 أن للجنة ثمانية أبواب كما رواه البخارى ومسلم، منها باب الريان الذى يدخل منه الصائمون، وفى رواية أخرى "من أنفق زوجين من ماله فى سبيل الله دعى من أبواب الجنة، وللجنة أبواب. فمن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة ومن كان من أهل الصيام دعى من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعى من باب الصدقة ومن كان من أهل الجهاد دعى من باب الجهاد" وأخرج الطبرانى حديث "وإن فى الجنة بابا يقال له الضحى" وذلك لمن يديمون صلاة الضحى. هذا ما ذكره عن أسماء الأبواب ولم يذكرها كلها مع أن عددها ثمانية. فلنقتصر على الوارد بطريق صحيح، والقرطبى فى التذكرة نقل عن الترمذى الحكيم أن فى الجنة بابا خاصا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يدخل منه غيرهم والرسول يدخل من باب محمد وهو باب الرحمة والتوبة. هذا ما ذكره وفيه روايات ضعيفة والعقائد والغيبيات بالذات لا تقبل فيها أمثال هذه الروايات، وعند وصولنا إلى الجنة سنرى ونعلم الحقيقة إن شاء الله. وجاء فى المشارق ص 175 أن للنار سبعة أبواب من واقع قوله تعالى {وإن جهنم لموعدهم أجمعين. لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم} الحجر: 43، 44، وذكر أن الباب الأول اسمه: جهنم، والثانى: لظى، والثالث: سقر، والرابع: الحطمة، والخامس: الجحيم، والسادس: السعير، والسابع: الهاوية، وهى أسماء مأخوذة من طبقات جهنم، والله أعلم بالحقيقة

بناء القبور بالطوب الأحمر

بناء القبور بالطوب الأحمر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يقول بعض الناس: إن بناء القبر بالطوب الأحمر تشاؤم بدخول من دفن فيه النار، فهل هذا صحيح؟ An دخول الجنة أو النار رهن بالإيمان والعمل ومشيئة الله تعالى، وليس للقبر من حيث إنه مادة دخل فى هذا الموضوع، ومع ذلك استحسن العلماء ألا يكون فيه شىء دخل النار، كالآجر وهو الطوب المحروق. جاء فى تفسير القرطبى "ج 15ص 381" قوله: ويكره الآجر فى اللحد، وقال الشافعى: لا بأس به لأنه نوع من الحجر، وكرهه أبو حنيفة وأصحابه، لأن الآجر لإحكام البناء، والقبر وما فيه للبلى، فلا يليق به الإحكام، وعلى هذا يسوى بين الحجر والآجر، وقيل: إن الآجر أثر النار فيكره تفاؤلا، فعلى هذا يفرق بين الحجر والآجر. هذا، وقد روى مسلم وغيره عن جابر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى أن تجص القبور. وفى لفظ النسائى: أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص. والتجصيص معناه الطلاء بالجص وهو الجير المعروف. والجمهور حملوا النهى على الكراهة، وحمله ابن حزم على التحريم، والحكمة ما تقدم ذكره من أن القبر للبلى لا للبقاء، أو التفاؤل، فلا يدخله عند التجصيص شىء أحرق بالنار، ويؤيده ما جاء عن زيد بن أرقم أنه قال لمن أراد أن يبنى قبر ابنه ويجصصه: جفوت ولغوت، لايقربه شىء مسته النار. وكما كرهوا تجصيصه بالجير كرهوا بناءه بالطوب الأحمر المحرق بالنار، وذلك إذا لم تكن الأرض رخوة أو ندية فإن كانت كذلك فلا كراهة

بيع المقبرة

بيع المقبرة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q أمتلك قبرا لأدفن فيه موتانا فهل يجوز أن أبيعه لشخص آخر ليدفن فيه موتاه؟ An عندما تحدث العلماء عن القبر وقالوا: إنه حبس على صاحبه، وتحدثوا عن نبش القبر وتحويله إلى منفعه أخرى كالزراعة أو البناء أو شق نهر أو طريق، ما بين مجيز لذلك ومانع، آخذين فى الاعتبار بقاء جز من أجزاء الميت كعظم أو صيرورته كله ترابا -لم يتطرقوا إلى نقل ملكية القبر من شخص إلى آخر ليستعمل فى الدفن لا فى شىء آخر من الاستعمالات المشار إليها من قبل. وبناء على جواز دفن عدد من الموتى فى قبر واحد، كل فى لحد ومكان خاص لا يختلط مع غيره يمكن القول بجواز نقل الملكية لهذا القبر من شخص إلى آخر لاستعماله للدفن، حيث لا يوجد نص يمنع ذلك. أما المقبرة الموقوفة والمستَلة للدفن فلا ملكية فيها لأحد، وبالتالى لا يجوز بيع شىء منها

ماء البئر بين المقابر

ماء البئر بين المقابر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز استخدام ماء بئر موجود بين المقابر فى التطهر؟ An بئر الماء الموجود بين المقابر يستمد ماءه من أماكن عميقة لا تصل إليها مخلفات الموتى البالية، وعليه فماء البئر هذا طاهر ومطهر، ولا يحرم استعماله لغرض من الأغراض المشروعة

سكن الأحياء فى المقابر

سكن الأحياء فى المقابر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى اتخاذ المقابر مساكن، حيث يسكن بعض الناس فى غرف مجاورة للقبر فى مبنى يجمع بينهما؟ An المشى والقعود والنوم على غرف فوق القبر قال جمهور الفقهاء إنه مكروه، ويشهد لهم حديث مسلم وغيره " لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر " وحديث أحمد بإسناد صحيح فيمن رآه الرسول صلى الله عليه وسلم متكئا على قبر "لا تؤذوا صاحب القبر" أما البول والغائط فهو مكروه كراهة تحريم عند الحنفية وحرام عند المالكية. أما السكن فى غرف مجاورة للقبر وليست مقامة عليه فجائز لا مانع منه، حيث لا يوجد دليل على المنع. ونوصى هؤلاء الساكنين أن يتعظوا ويعتبروا بمن يجاورونهم من الموتى، فإنهم سيصيرون فى النهاية مثلهم

حساب القبر وحساب يوم القيامة

حساب القبر وحساب يوم القيامة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل من الحديث ما يقال: إذا مات ابن آدم قامت قيامته، وما الفرق ببن حساب القبر وحساب يوم القيامة؟ An هذا كلام مأثور، ونسبته إلى النبى صلى الله عليه وسلم ضعيفة "العراقى على الإحياءج 4 ص 421". والمعنى أن الحياة الشخصية للإنسان قد انتهت بموته كما تنتهى الحياة كلها بقيام الساعة، حين ينفخ فى الصور فيصعق من فى السماوات ومن فى الأرض إلا من شاء الله. وعودة الروح إليه وهو فى القبر تشبه عودتها إليه حين يبعث من القبر إلى الحشر يوم القيامة، وإن كانت العودة فى كلتا الحالتين على نحو يعلمه الله سبحانه. وما فى القبر من نعيم وعذاب هو صورة لما يكون يوم القيامة من نعيم فى الجنة وعذاب فى النار، وقد ورد فى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده ... ويقال: هذا مقعدك حتى تبعث إليه يوم القيامة" وفى الترمذى "القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار ". وحساب القبر يكون عن العقائد، وذلك باتفاق، وإن اختلفوا هل هو فى كل العقائد أو بعضها، أما حساب يوم القيامة فهو لكل شىء قال تعالى {ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين} الأنبياء: 47

حساب القبر لمن أكلته الوحوش

حساب القبر لمن أكلته الوحوش F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q كيف يحاسب الإنسان فى القبر إذا مات غريقا أو محروقا، أو أكلته الحيوانات أو الأسماك المتوحشة، او استخدم جسمه فى منفعة علمية مثل التشربح؟ An اتفق أهل السنة على أن الميت يسأل بعد موته، سواء دفن أم لم يدفن، فلو أكلته السباع أو أحرق حتى صار رمادا ونسف فى الهواء، أو غرق فى البحر فلا بد من سؤاله ومجازاته. قال الحافظ ابن حجر فى "فتح البارى ج 3 ص 277": ذهب ابن حزم وابن هبيرة إلى أن السؤال يقع على الروح فقط من غير عودة إلى الجسد، وخالفهم الجمهور فقالوا: تعاد الروح إلى الجسد أو بعضه كما ثبت فى الحديث، ولو كان على الروح فقط لم يكن للبدن بذلك اختصاص، ولا يمنع من ذلك كون الميت قد تتفرق أجزاؤه، لأن الله قادر أن يعيد الحياة إلى جزء من الجسد ويقع عليه السؤال، كما هو قادر على أن يجمع أجزاءه. ومعنى كلام ابن حجر أن من أكلته الحيوانات أو الأسماك سيحاسب ويسأل وهو فى جوف الحيوانات أو الأسماك، ومن استخدم جسمه فى منفعة علمية فيسأل أيضا، ولكن متى؟ قال بعض العلماء: إن كانت هناك نية لدفنه سيؤخر الحساب إلى أن يدفن، وقال بعضهم: يسأل قبل الدفن وبعد الدفن. لكن أحسن ما قيل فى هذا الموضوع ما نقل عن العلامة الأمير: أن هذه مغيبات لا مجال للعقل فيها، فيترك أمرها إلى الله، ذكره العدوى فى كتابه "مشارق الأنوار "ص 27. وبعد، فإنى أعرض أحيانا بعض الأقوال الاجتهادية فى أمور غيبية لأبين ما شغل به العلماء من تفكير لا أدرى هل خلا لهم الجو من كل العقد فصرفوا وقتهم فى هذا الترف الذهنى، ومع كل هذا فنشكرهم لإثرائهم الحياة الفكرية بكل ما يمكن من معلومات أو معارف أو تصورات

الشهداء من المؤمنين

الشهداء من المؤمنين F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى موت غير المسلم الذى كان يقاتل مع المسلمين ضد أعداء الدولة، وهل يعتبر شهيدا؟ An الشهادة التى وعد الله عليها الثواب العظيم بالجنة لا تكون إلا للمؤمن، وعلى أن تكون الحرب من أجل أن تكون كلمة الله هى العليا، وهذه هى الشهادة العظمى، فهناك شرطان لاستحقاق الإنسان ثوابها العظيم، الإيمان والإخلاص فى الجهاد. وقبل الإسلام كان هناك شهداء أبلوا بلاء حسنا فى الدفاع عن عقيدتهم وأطلق عليهم لقب "الشهيد" ففى هؤلاء تحقق الإيمان بالنبى المرسل إليهم، أما الإخلاص فمرجعه إلى النية، والله وحده هو العليم بها، ونحن لنا الظاهر فى إطلاق الاسم ومعاملة صاحبه فى الدنيا على ضوئه، مع ترك الحكم عليه فى الآخرة لله سبحانه. وبعد الإسلام لا يقبل من أحد غير هذا الدين ليكون مؤمنا، قال تعالى: {إن الدين عند الله الإسلام} آل عمران: 119 وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم {وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد} آل عمران: 20. فالذى يحارب الآن دفاعا عن العقيدة والحقوق ويموت إن لم يكن مسلما فلم يتحقق فيه الشرط الأول، وبذلك لا يعتبر من وجهة النظر الإسلامية شهيدا، وإن كان مسلما فقد تحقق الشرط الأول ويبقى الشرط الثانى لا لإطلاق اسم الشهيد عليه، ولكن لاستحقاقه المنزلة العالية فى الجنة، وهو الإخلاص الذى نص عليه فى الحديث "من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله " رواه البخارى ومسلم. أما ما قام به غير المؤمنين من جهاد وبطولات فليس لهم ثواب فى الآخرة عليها كما قال تعالى: {وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا} الفرقان: 23. ولهم ثوابهم فى الدنيا من مثل تقدير الناس لهم والتعامل معهم وأخذ استحقاقاتهم على أعمالهم، فحينما دعا إبراهيم عليه السلام ربه أن يرزق أهل البلد "مكة " المؤمنين من الثمرات بين له ربه أن الرزق الدنيوى ينال منه المؤمنون وغير المؤمنين قال تعالى: {وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره الى عذاب النار وبئس المصير} البقرة: 126، وقال سبحانه فى موضع آخر {ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون فى الأرض بغيرالحق وبما كنتم تفسقون} الأحقاف: 20. ذلك ما قاله رب العزة وأكده رسوله، وهو الحق الذى لا معدى عنه،فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

نعى الموتى

نعى الموتى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى نعى الموتى بمكبرات الصوت أو بالنشر فى الصحف أو الإعلانات ونحوها؟ An النَّعْى أو النَّعِىُّ هو الإخبار بموت الميت، قال الأصمعى: كانت العرب إذا مات فيها ميت ركب راكب فرسا وجعل يسير فى الناس ويقول: نعاء فلانا، أى أنعيه وأظهر خبر وفاته. فإذا كان النعى على ما كان يفعله أهل الجاهلية من ذكر المآثر والمفاخر فهو ممنوع، كما يدل عليه ما أخرجه ابن ماجه والبيهقى بسند حسن أن حذيفة بن اليمان قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النعى، وما رواه الترمذى عن عبد الله بن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "إياكم والنعى، فإن النعى من عمل الجاهلية " وهو حديث حسن. أما إذا كان النعى من أجل إخطار الأقارب والأصدقاء ليشهدوا جنازته ويكثر المصلون عليه فلا بأس به، لأن من يصلى على الجنازة له قيراط من الأجر كما صح فى الحديث المتفق عليه ولقول النبى صلى الله عليه وسلم "ما من مسلم يموت فيصلى عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب " يعنى وجبت له الجنة رواه أبو داود وابن ماجه والترمذى وقال: حديث حسن. بل يكون النعى من أجل هذا القصد مستحبا، ففيه فائدة للميت وفائدة لمن يصلون عليه، ويشهد لهذا ما رواه البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم نعى للناس "النجاشى" فى اليوم الذى مات فيه. وفى لفظ "إن أخاكم النجاشى قد مات، فقوموا فصلوا عليه " وما رواه البيهقى أن النبى صلى الله عليه وسلم نعى جعفر بن أبى طالب وزيد بن ثابت، وعبد الله بن رواحة، وما روى أنه عليه الصلاة والسلام قال فيمن دفن ليلا وكان يقم المسجد - أى ينظفه ويرفع القمامة منه- "أفلا كنتم آذنتمونى"؟ وفى رواية: "ما منعكم أن تعلمونى"؟ وما روى أن رافع بن خديج مات بعد العصر فأتى ابن عمر فأخبر بموته فقيل له: ما ترى، أيخرج بجنازته الساعة؟ فقال: إن مثل رافع لا يخرج به حتى يؤذن به من حولنا من القرى، فأصبحوا وأخرجوا بجنازته. من هذا نرى أن النعى إن كان يحمل معنى التفاخر والتباهى فهو مذموم، وإن كان من أجل إعلام الناس بالوفاة للاشتراك فى الصلاة على الميت وتشييع الجنازة فلا بأس به، والأعمال بالنيات ولكل امرىء مانوى، وبهذا يمكن التوفيق بين ما ورد من الأحاديث والآثار فى ذم النعى وعدم ذمه انظر "الفتح الربانى وشرحه ج 7 ص 184، المغنى لابن قدامة ج 2 ص 432 "

أفعال النساء فى الجنائز

أفعال النساء فى الجنائز F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز ضرب النساء إذا مشين يصرخن فى الجنائز ويفعلن أفعال الجاهلية؟ An تشييع النساء للجنازة ورد فيه حديث البخارى ومسلم عن أم عطية قالت: نهينا أن نتبع الجنائز ولم يعزم علينا، أى لم يؤكد المنع، فكأنها قالت: كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم، كما ذكره ابن حجر فى "فتح البارى". فالنهى للتنزيه وبه قال جمهور العلماء، ومال مالك إلى الجواز وهو قول أهل المدينة كما ذكره القرطبى. ويدل على الجواز ما رواه ابن أبى شيبة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان فى جنازة ورأى عمر امرأة فصاح بها فقال "دعها يا عمر فإن العين دامعة، والنفس مصابة والعهد قريب " وإسناد هذا الحديث صحيح. والأحاديث التى نهت عن اتباعهن الجنازة ضعيفة والمنهى عنه هو ارتكاب ما يخالف الدين مما جاء فى الحديث الصحيح "ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية". وإذا حدث من النساء منكر من هذا وغيره وجب تغييره بالصورة التى جاءت فى الحديث الصحيح: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ". وجاء فى فتاوى الشيخ شلتوت (ص 198) أن عمر بن الخطاب سمع ندبا ونياحة فدخل مكان الصوت وأخذ الحاضرين بِدرته حتى بلغ النائحة فضربها حتى سقط خمارها، وقال لمن معه: اضرب فإنها نائحة ولا حرمة لها، إنها لا تبكى لشجوكم، إنها تريق دموعها على أخذ دراهمكم، وإنها تؤذى موتاكم فى قبورهم وأحياءكم فى دورهم إنها تنهى عن الصبر وقد أمر الله به، وتأمر بالجزع وقد نهى الله عنه". ويلاحظ أن عمر قام بهذا بحكم ولايته العامة وتمكنه من تغيير المنكر بيده، وعلى غيره من الناس أن يراعى الأسلوب المناسب الذى لا يكون له رد فعل غير كريم

الدفن بجوار الصالحين

الدفن بجوار الصالحين F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل دفن الإنسان بجوار الصالحين وأولياء الله يخفف من عذابه فى القبر؟ وهل بناء القبور بالصورة الحالية صحيح؟ An جاء فى كتاب "مشارق الأنوار" للعدوى ص 25 ما نصه: ومما ينبغى أن يدفن بجوار قوم صالحين، ففى شفاء الصدور: أخرج أبو نعيم وابن منده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ادفنوا موتاكم وسط قوم صالحين، فإن الميت يتأذى بجار السوء كما يتأذى الحى بجار السوء" وأخرج ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال "إذا مات لأحدكم الميت فأحسنوا كفنه وعجلوا إنجاز وصيته وأعمقوا له قبره وباعدوه عن جار السوء" قيل يا رسول الله وهل ينفع الجار الصالح فى الآخرة. قال "هل ينفع فى الدنيا"؟ قالوا نعم، قال "كذلك ينفع فى الآخرة" انتهى. هذا ما ورد فى الموضع وهى أخبار لا يعتمد عليها فى معرفة الغيب، فيحتمل أن يكون الأمر كما ورد ولا مانع منه عقلا ولا شرعا، وإذا كان هناك انتفاع بمجاورة الصالحين، أو تأذ بمجاروة غيرهم فلا يتعارض ذلك مع قوله تعالى"كل امرئ بما كسب رهين " وقوله "ولا تزر وازرة وزر أخرى" فلا يتحتم أن يكون الانتفاع ثوابا والتأذى عقابا، بل يكون على مثال ما يحصل في الدنيا من الارتياح وعدمه. هذا، وأما القبر فهو حفرة فى الأرض تعمق وتحكم بحيث تمنع الرائحة وتحمى من الوحوش، ويندب أن يكون العمق قدر قامة وبسطة. ويسن أن يرفع عن سطح الأرض قدر شبر ونحوه ليعرف حتى لا يمشى الناس عليه، والخلاف جاء فى بناء القباب وعدمه، جاء فى كتاب الفقه على المذاهب الأربعة: يكره أن يبنى على القبر بيت أو قبة أو مدرسة أو مسجد أو حيطان تحدق به كالحيشان. أما الشافعية فقالوا: يجوز أن تبنى قبور الأنبياء والشهداء والصالحين وأن ترفع عليها القباب ولو فى الأرض الموقوفة لإحياء ذكرهم انتهى. ورأى الجمهور أقوى وهو الكراهة لا التحريم الذى تحمس له الشوكانى. وقال: صرح به أصحاب أحمد وجماعة من أصحاب الشافعى ومالك

أين أطفال المشركين

أين أطفال المشركين F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم أطفال المشركين الذين يموتون قبل البلوغ، هل سيكونون فى النار؟ An إن أحوال الآخرة من الغيب الذى لا يعلمه إلا الله، ومن أطلعه عليه عن طريق إرسال الرسل ليخبروا الناس به، والأطفال الذين يموتون قبل البلوغ، وهو حد التكليف يتبعون أشرف دين يدين به آباؤهم وأمهاتهم، وبهذا يكون مصير أولاد المسلمين هو الجنة، وقد جاءت بذلك أحاديث صحيحة، منها ما رواه مسلم أن الأطفال يشفعون لآبائهم يوم القيامة، فيقول الله لهم {ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم} وأنهم يسرحون فى الجنة لا يمنعون من بيت أطلقت عليهم بعض الأحاديث "الدعاميص " وعليه حمل بعض المفسرين قول الله تعالى {جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم} الرعد: 23، وقوله {والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم} الطور: 21، أما أطفال المشركين فلا يلحقون بآبائهم فى النار، لأنهم لم يكلفوا حتى يعاقبوا، فهم ماتوا على الفطرة لهم الجنة إن شاء الله، ويدل عليه حديث البخارى عن سمرة بن جندب فى رؤيا رآها النبى صلى الله عليه وسلم حيث جاء فيها أنه رأى روضة فيها رجل حوله ولدان كثيرون، وهو إبراهيم عليه السلام، يرعى كل مولود يولد على الفطرة، فقال بعض المسلمين: يا رسول الله وأولاد المشركين؟ فقال "وأولاد المشركين "فهم سيدخلون الجنة، لا يعلم حالهم فيها إلا الله. وأما ما رواه الطبرانى من أنهم سيكونون خدما لأهل الجنة فهو حديث ضعيف النسبة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وموقوف على سلمان بسند حسن أو صحيح، وقد قال المفسرون بذلك عند قوله تعالى {يطوف عليهم ولدان مخلدون} الواقعة: 17، وقوله {ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون} الطور: 24، والقلب يطمئن إلى دخولهم الجنة كما فى حديث البخارى. يقول النووي في شرح صحيح مسلم "ج 12 ص 55": إن أولاد الكفار حكمهم في الدنيا حكم آبائهم، وأما في الآخرة ففيهم إذا ماتوا قبل البلوغ ثلاثة مذاهب، الصحيح أنهم في الجنة، والثاني في النار، والثالث لا يجزم فيهم بشيء "انظر: الخطيب على متن أبي شجاع ج 2 ص 256"

أرض الميعاد

أرض الميعاد F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن الحشر يوم القيامة سيكون إلى أرض الميعاد وهى فلسطين؟ An روى مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء، كقرصة النقى ليس فيها علم لأحد"والعفراء غير ناصعة البياض، وقرصة النقى خبز مصنوع من دقيق أبيض، وقال تعالى {يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار} إبراهيم: 48. بناء على ما ورد من نصوص حول هذا الموضوع قيل: إن أرض المحشر هى بيت المقدس بالشام، وذلك لحديث رواه البزار والطبرانى بسند حسن عن سمرة بن جندب أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول لنا "إنكم تحشرون إلى بيت المقدس ثم تجتمعون يوم القيامة" وهذه الأرض تبدل بمقتضى الآية، إما ذاتا وإما صفة، حيث تقض حكمة الله أن يكون المحل الذى يقض فيه بالحق وللعدل طاهرا من المعصية والظلم، وقد قال المفسرون إنها تبدل مرتين، إحداهما فى الدنيا قبل نفخة الصعق التى تفنى بها الدنيا فتموج الأرض وتنشق، ثم تعاد كما كانت فيها القبور، والثانية فى الآخرة بعد النفخة الثانية عند القيام من القبور، حيث يكون الحشر إلى الأرض التى تقال لها "الساهرة" فيحاسب الناس عليها، وهى طاهرة نقية، قال تعالى {ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون} الزمر: 68، وقال {يوم ترجف الراجفة. تتبعها الرادفة. قلوب يومئذ واجفة. أبصارها خاشعة. يقولون أئنا لمردودون فى الحافرة. أئذا كنا عظاما نخرة. قالوا تلك إذًا كرة خاسرة. فإنما هى زجرة واحدة. فإذا هم بالساهرة} النازعات: 6 - 14. هذا ما يمكن أن يقال من الربط بين فلسطين وأرض المحشر يوم القيامة، أما الربط بينهما وبين ما يدعيه الأعداء فى الدنيا فلا يستند إلى دليل مقبول، والله سبحانه رقيب حسيب. ولا يورث الله أى أرض فى الدنيا والآخرة إلا الصالحين من عباده، وأرجو أن نهتم بما نحاسب عليه يوم القيامة من أعمال، ولتكن ما تكون الأرض التى سنحاسب عليها، فملك الله واسع وهو على كل شىء قدير

أمه النبى يوم القيامة

أمه النبى يوم القيامة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يعرف النبى صلى الله عليه وسلم أمته يوم القيامة؟ An يقول الله تعالى عن يوم القيامة {يوم ندعو كل أناس بإمامهم} الإسراء: 71، يقول المفسرون: الإمام هو الكتاب، وقيل: الرسول. فيقال يا أمة القرآن، ويا أمة الإنجيل، أو يقال: يا أمة محمد، ويا أمة عيسى، وكذلك كل من يتبعون فكرا معينا يسيرون خلف صاحب هذا الفكر، فهو إمامهم فى ذلك، ويصنف القوم إلى مؤمنين وكافرين، كما يصنف المؤمنون إلى من يدخلون الجنة رأسا، ومن يدخلون بعد عقابهم فى النار إلى أجل. ومن هذا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أمته إجمالا عند هذا النداء، كما أنه يعرفهم أيضا بعلامة أخرى جاءت فيما رواه مسلم فى حديث طويل أنه صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة - بضم الباء وفتحها - فقال "السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم من قريب لاحقون وددت أنا قد رأينا إخواننا" قالوا: أو لسنا بإخوانك يا رسول الله؟ قال "أنتم أصحابى وإخواننا الذين لم يأتوا بعد" قالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال "أرأيت لو أن رجلا له خيل غير محجلة بين ظهرى خيل دهم بُهم، ألا يعرف خيله " قالوا: بلى يا رسول الله قال: "فانهم يأتون غرًا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض " يعنى لهم بياض فى وجوههم وفى أرجلهم من أثر الوضوء. وإذا كان الحديث يثبت أنه سيكون على الحوض يوم القيامة ليسقى منه أمته التى عرفها بهذه السيما، فإن بعضهم لا يستحق التكريم بشربه من الحوض، حيث لم يعرف الرسول تفاصيل أعمالهم، ولذلك جاء فى رواية لمسلم قريبة من رواية البخارى "ترد علىَّ أمتى الحوض وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله " قالوا: يا نبى الله تعرفنا؟ قال "نعم،لكم سيما ليست لأحد غيركم، تردون علىَّ غرًا محجلين من آثار الوضوء، وليصدن عنى طائفة منكم فلا يقبلون، فأقول: يارب هؤلاء من أصحابى فيجيبنى ملك فيقول: وهل تدرى ما أحدثوا بعدك "

المسلم فى جنازة الكتابى

المسلم فى جنازة الكتابى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى مشاركة المسلم فى جنازة رجل من أهل الكتاب؟ An الصلاة على غير المسلم لا تجوز، وقد قال الله تعالى فى المنافقين {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره} التوبة: 84 ذلك أنهم لا يستحقون الرحمة بالصلاة عليهم والدعاء لهم ولا يستحقون التكريم بشهود دفنهم، ومن هنا قال العلماء: لا يجوز الاشتراك فى تشييع جنازة غير المسلم، لأن التشييع فيه تكريم قال بعضهم: إنه حرام، وقال آخرون: إنه مكروه. أما القيام لها فجائر، لأنه للعبرة فقط وللإحساس بجلال الموت ورهبته لا لتكريم الميت، وقد صح فى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قام لجنازة يهودى ولما سئل قال "أليست نفسا"؟ واختلف العلماء فى حكم القيام للجنازة هل هو مشروع أو نسخ؟ والصحيح أنه مشروع، والتعزية جائزة، بل قيل إنها مستحبة وصيغتها: أخلف الله عليك

رفع الأصوات فى المساجد

رفع الأصوات فى المساجد F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل من الحديث ما يقال: من علامات الساعة رفع الأصوات فى المساجد؟ An النهى عن رفع الأصوات فى المساجد بغير ذكر الله والعبادة وارد فى الأحاديث الصحيحة، مثل نشدان الضالة والبيع والشراء، وجاء فيما يكون فى آخر الزمان حديث رواه ابن حبان فى صحيحه "سيكون فى آخر الزمان قوم يكون حديثهم فى مساجدهم، ليس لله فيهم حاجة" والمراد به الحديث الذى لا فائدة فيه، أو يشوش على المصلين والمتعبدين، أو الذى يخل بحرمة المساجد. وجاء فى كتاب "مشارق الأنوار" للعدوى صفحة 117 فى علامات الساعة الصغرى نقلا عن الإمام الشعرانى: روى الترمذى عن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا فعلت أمتى خمسة عشر حل بها البلاء، إذا كان المغنم دولا، والأمانة مغنما، والزكاة مغرما، وأطاع الرجل زوجته، وعق أمه، وجفا أباه، وارتفعت الأصوات فى المساجد، وكان زعيم القوم أرذلهم، وأكرم الرجل مخافة شره، وشربت الخمور ولبس الحرير، واتخذت القينات والمعازف، ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خسفا أو مسخا" وفى روايات أخرى وذكر الكتاب بقية العلامات الصغرى، وقال عن رفع الأصوات فى المساجد: إنه من علامات الساعة حتى لو كان بالعلم، لقول الإمام مالك: ما للعلم ورفع الصوت؟ والمراد ما يكون فيه تشويش على المتعبدين، أو كان للرياء والفخر، وذلك للتوفيق بين الروايات

أوقات الصلاة فى القطبين

أوقات الصلاة فى القطبين F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q كيف يؤدى أهل المناطق القطبية صلواتهم وقد قيل إنهم لا يرون الشمس إلا كل ستة أشهر؟ An للعلماء اجتهادات فى هذه المسألة حيث لم يرد فيها نص خاص، والصلاة الواجبة هى خمس فى كل يوم وليلة، والتكليف بها مرتبط بالأوقات المحددة لها متى وجدت. فإذا فقدت الأوقات تقديرا كبلاد القطبين حيث لا تشرق الشمس إلا كل ستة أشهر ثم تغيب ستة أخرى: وهى فى ظهورها تبدو الحركة فى علو وهبوط كل أربع وعشرين ساعة، يمكن أن يقدر بها اليوم وتصلى فيه خمس صلوات لكن عند غيابها تكون المشكلة. وقد صح فى الحديث المروى عن الدجال أنه يمكث أربعين يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر الأيام كأيامنا. فسأله الصحابة ماذا يفعلون فى اليوم الذى كالسنة أتكفيهم صلاة يوم - أى خمس صلوات- قال "لا، اقدروا له " رواه مسلم. وطريقة التقدير كما نقلها النووى عن القاضى عياض: أنه إذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبين الظهر فى كل يوم فصلوا الظهر، ثم إذا مضى بعده قدر ما يكون بينها وبين العصر فصلوا العصر، وإذا مضى بعد هذا قدر ما يكون بينها وبين المغرب فصلوا المغرب وكذا العشاء والصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب وهكذا حتى ينقضى ذلك اليوم وقد وقع فيه صلوات ستة فرائض كلها، مؤداه فى وقتها، وأما الثانى الذى كشهر والثالث الذى كجمعة فقياس اليوم الأول أن يقرر لهما كاليوم الأول على ما ذكرنا والله أعلم. هذا ما رآه الشافعية، وأما الحنفية فعندهم رأيان، رأى العلامة البرهان الكبير كرأى الشافعية وهو التقدير على النحو المذكور، واختاره الكمال بن الهمام فى "فتح القدير" وأيده كثيرون من علماء الحنفية، ورأى البكالى عدم وجوب الصلاة لفقد سببها وهو الوقت، لأن الحكم يدور مع السبب وجودا وعدما، ووافقه على ذلك جمع من العلماء والقول الأول أقوى لأنه قال به إمام مجتهد وهو الشافعى

الصلاة بين الأعمدة

الصلاة بين الأعمدة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل الصلاة بين أعمدة المسجد مكروهة؟ An الصلاة بين أعمدة المسجد ليست مكروهة، لا للإمام ولا للمنفرد، فقد صح فى حديث البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة صلى بين الساريتين. وكان كثير من التابعين يؤمون قومهم وهم بين الأعمدة فى المساجد. وأما المؤتمون فتكره صلاتهم بين الأعمدة إذا كان فى المسجد سعة، حتى لا تقطع الصفوف، أما عند الزحام والضيق فلا مانع من أن يصلى المأمومون بين الأعمدة. روى الحاكم وصححه عن أنس قال: كنا نُنْهَى عن الصلاة بين السوارى ونُطرد منها وروى ابن ماجه بإسناد فيه مجهول عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: كنا نُنْهَى أن نصفَّ بين السوارى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونطرد عنها طردا، وروى سعيد بن منصور فى سننه النهى عن ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وحذيفة ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة

صلاة الضحى

صلاة الضحى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هى صلاة الضحى وما عدد ركعاتها، وهل تجوز صلاتها جماعة؟ An صلاة الضحى هى صلاة النافلة التى تؤدى فى الوقت الذى بعد شروق الشمس بنحو ثلث ساعة إلى وقت الظهر، وفضلها عظيم جاء فيه قول النبى صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم "يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهى عن منكر صدقة، ويجزىء من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى". وأقلها ركعتان، وأكثرها قيل ثمانى ركعات وقيل ثنتا عشرة ركعة. أما صلاتها جماعة فجائزة وليست ممنوعة كسائر النوافل، فقد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين تطوعا وصلى معه أنس من يمينه، كما صلت أم سليم وأم حرام خلفه، وتكرر هذا ووقع أكثر من مرة

الصلاة فى المقابر

الصلاة فى المقابر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل تجوز صلاة الجنازة بين المقابر وكذلك صلاة الفرائض؟ An صلاة الجنازة بين المقابر صحيحة وإن كانت مكروهة على رأى الجمهور، وفى رواية لأحمد أنه لا بأس بها، لأن النبى صلى الله عليه وسلم صلى على قبر وهو فى المقبرة، وصلى أبو هريرة على عائشة وسط قبور البقيع، وحضر ذلك ابن عمر، وفعله عمر بن عبد العزيز. وصلاة الفرائض وسط المقابر صحيحة أيضا وإن كانت مكروهة إذا كانت على التراب مباشرة دون فراش طاهر يصلى عليه.. خشية أن يكون التراب متنجسا، وكذلك لكراهة جعل القبر أمام المصلى حيث نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد

صلاة الجنازة على الطفل

صلاة الجنازة على الطفل F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q كيف نصلى صلاة الجنازة على الطفل وهو غير مكلف؟ An صلاة الجنازة على الميت تكريم له كإنسان ودعاء له بالرحمة ورفع الدرجات ولابد من أدائها على كل ميت مسلم صغيرا كان أو كبيرا، إلا ما استثناه الشرع كالشهداء، وهى فرض كفاية إذا قام بها البعض سقط الطلب عن الباقين، وقد رغب فيه النبى صلى الله عليه وسلم فقال فيما رواه مسلم "من صلى على جنازة فله قيراط،وإن شهد دفنها فله قيراطان، والقيراط مثل أُحد" ويرجى من كثرة عدد المصلين انتفاع الميت، ففى حديث رواه الترمذى وأبو داود وابن ماجه "ما من مسلم يموت فيصلى عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب " أى وجبت له الجنة. وإذا كان الميت طفلا يصلَّى عليه، والدعاء بعد التكبيرة الثالثة لا يكون بالرحمة والمغفرة لأنه غير مكلف وليست عليه ذنوب، بل يكون الدعاء مثل: اللهم اجعله فرطا وسلفا وذخرا لأبويه، واجعله شافعا لهما يوم القيامة. وهذه الصلاة واجبة ليست بالنسبة للطفل الميت فقط، بل للسقط الذى لم يتم الأشهر التسعة ونزل بعد نفخ الروح فيه وظهرت فيه حياة بالاستهلال وهو الصراخ أو العطاس ونحوهما وذلك باتفاق العلماء، أما إذا لم يستهل صارخا كما يعبرون، فإن الأحناف والمالكية لا يقولون بوجوب الصلاة عليه، وذلك لحديث رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه والبيهقى، "إذا استهل السقط صلِّى عليه وورث " ففى الحديث اشتراط الاستهلال فى الصلاة عليه، وذهب أحمد إلى أنه يصلى عليه بناء على حديث رواه أحمد وأبو داود والترمذى وصححه. "والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة" ولأنه نسمة نفخ فيها الروح فيصلى عليه كالمستهل، وأجاب أحمد بأن الحديث الذى اشترط الاستهلال مضطرب ومعارض بما هو أقوى منه فلا يصلح للاحتجاج به. أما إذا نزل سقط لم تنفخ فيه الروح فلا يغسل ولا يصلى عليه ويلف فى خرقة ويدفن من غير خلاف بين جمهور الفقهاء "نيل الأوطار ج 2 ص 49"

ثمرات الأشجار وسط المقابر

ثمرات الأشجار وسط المقابر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى أكل الثمار من الأشجار التى وسط المقابر وجذورها تمتص فضلات الموتى؟ An لا مانع من أكل ثمر الشجر الذى ينمو وسط المقابر، ولا عبرة بما يقال: إن جذور الشجر تمتص دماء الموتى وفضلاتهم فالثمرة تكون نجسة، ذلك على فرض هذا الامتصاص، أن تحول النجس يجعله طاهرا، وقد تحول فى الشجرة غذاء لها وأنتج الثمرة، تماما كالطيور التى تتناول النجاسة فى بعض الأحيان، وكأى زرع يسمد بالسماد البلدى النجس، فذلك لا يصيب الثمر بالنجاسة

تجهيز الكفن قبل الوفاة

تجهيز الكفن قبل الوفاة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فيمن يجهزون أكفانهم قبل وفاتهم، وهل عليها زكاة؟ An لا حرج فى تجهيز الكفن قبل الموت، فهو أمر لا واجب ولا ممنوع، وإذا كانت نيته أن يتعظ به كلما رآه ليجتهد فى العمل للقاء الله فهو خير، والأعمال بالنيات، وكذلك إذا علم أو غلب على ظنه أنه لو مات ربما يحتار أهله فى إحضار كفن له فهو يجهزه مقدما، أما الزكاة على الكفن فهى غير مشروعة

الحياة البرزخية

الحياة البرزخية F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هى الحياة البرزخية، ومتى وأين تكون؟ An الحياة البرزخية هى الفترة ما بين موت الميت أو ما بين وضعه فى قبره وقيامه منه للبعث يوم القيامة، نسبة إلى البرزخ وهو الحاجز بين الشيئين، وقد عقد ابن القيم فصلا فى كتابه "حادى الأرواح " ذكر فيه أقوال العلماء فى مستقر الأرواح، وقال: منها أرواح فى أعلى عليين فى الملأ الأعلى، وهى أرواح الأنبياء مع تفاوت منازلهم، ومنها أرواح فى حواصل طير خضر تسرح فى الجنة حيث شاءت، وهى أرواح الشهداء، ومنها ما يكون محبوسا على باب الجنة، وما يكون محبوسا فى القبر، ومنها غير ذلك. وذكر أن النفس لها أربع دور، كل دار أعظم من التى قبلها، الأولى فى بطن الأم، والثانية دار الدنيا، والثالثة دار البرزخ، والرابعة دار القرار وهى الجنة والنار. ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى كتاب "مشارق الأنوار" للعدوى ص 39 فهناك كلام كثير واجتهادات فى نصوص بعضها قطعى وبعضها غير قطعى، والأفضل عدم الخوض فى هذه المسائل لتقرير رأى معين يثير نزاعا لا فائدة فيه

الكفن الحسن

الكفن الحسن F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل من الحديث "إذا وَلِىَ أحدكم أخاه فليحسن كفنه فإنهم يتزاورون فى قبورهم"؟ An الحديث رواه مسلم "إذا ولى أحدكم أخاه فليحسن كفنه " وفى رواية ابن ماجه والترمذى وقال: حديث حسن، وفى بعض الروايات زيادة " فإنهم يتزاورون فى قبورهم " وفى بعضها زيادة "يتباهون " ذكره العدوى فى "مشارق الأنوار" ص 35. ومن الإحسان فى الكفن أن يكون أبيض، لحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذى وصححه "البسوا من ثيابكم البيض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم ". ومن الإحسان أيضا أن يكون الكفن ثلاث لفائف للرجل وخمس لفائف للمرأة وكل ذلك سُنة وليس بواجب فيكفى ثوب واحد يغطى جميع الجسم، ومن أى لون يكون من الأقمشة الحلال، أى غير الحرير للرجل. ومع الإحسان فيه تكره المغالاة فى ثمنه، ففى الحديث، "لا تغالوا فى الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا" رواه أبو داود وفى إسناده أبو مالك، وفيه مقال، وأوصى بعض الصحابة أن يكفن فى ملابسه التى يلبسها ولا داعى لشراء كفن جديد، فالحى أولى بالجديد من الميت

الموتى يسمعون

الموتى يسمعون F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كلم بعض الموتى فى قبورهم، وهل يتناقض ذلك مع قوله تعالى {وما يستوى الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من فى القبور} فاطر 22 An ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم نادى قتلى المشركين فى بدر بعد إلقائهم فى القليب - البئر- فقال "هل وجدتم ما وعد ربكم حقا ... " قال عمر: يا رسول الله ما تخاطب من أقوام جيَّفوا- صاروا جيفا- فقال "والذى بعثنى بالحق ما أنتم بأسمع منهم لما أقول، ولكنهم لا يستطيعون جوابا" رواه البخارى ومسلم. وجاء أن النبى صلى الله عليه وسلم شرع لأمته السلام على أهل القبور"السلام عليكم دار قوم مؤمنين " وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل، والسلف مجمعون على ذلك. رواه النسائى وابن ماجه. فسماع الموتى لكلام الأحياء ثابت، وأما قوله تعالى {فإنك لا تسمع الموتى} الروم: 52 وقوله {وما أنت بمسمع من فى القبور} فاطر: 22 فالمنفى هنا هو سماع القبول والإيمان، حيث شبه الله الكفار الأحياء بالأموات، لا من حيث انعدام الإدراك والحواس، بل من حيث عدم قبولهم الهدى والإيمان "انظر الجزء الثانى ص 107، 108 " من بيان للناس من الأزهر الشريف "

أرواح الموتى

أرواح الموتى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q أين تذهب أرواح الموتى، وهل تبقى على قبر صاحبها أربعين يوما أو عاما؟ An تحدث العدوى فى كتابه "مشارق الأنوار" فى مساحة أربع صفحات أو خمس من القطع الكبير عن أرواح المؤمنين السعداء من غير الأنبياء والشهداء فقال: هناك اختلاف كبير فى مقرها، فقيل: إنها على أفنية القبور فى بعض الأحيان، وفى غير ذلك تسرح حيث شاءت، وأورد أحاديث ليست قطعية الثبوت، وبناء عليها قال ابن القيم: التحقيق أن الأرواح متفاوتة فى مستقرها فى البرزخ أعظم تفاوت، وعلى كل تقدير فللروح بالبدن اتصال، بحيث يصح أن تخاطب ويسلم عليها، ويعرض عليها مقعدها ... إلى أن قال: لا منافاة بين كون الروح فى عليين أو الجنة أو السماء وأن لها اتصالا بالبدن بحيث تدرك وتسمع وتصلى وتقرأ، وإنما يستغرب هذا لقياس الغائب على الشاهد، والأمر مختلف فأمور البرزخ على نمط غير المألوف فى الدنيا. وانتهى ابن القيم إلى قوله: والحاصل أنه ليس للأرواح سعيدها وشقيها مستقر واحد، وكلها على اختلاف محالها وتباين مقارها لها اتصال بأجسادها فى قبورها. وقال ابن حجر: أرواح المؤمنين فى عليين، وأرواح الكفار فى سجين، ولكل روح بجسدها اتصال معنوى لا يشبه الاتصال فى الحياة الدنيا، بل أشبه شىء به حال النائم وإن كان هو أشد اتصالا من حال النائم. واقرأ فى هذا الكتاب "ص 46 " وصف الصور الذى سينفخ فيه إسرافيل، أن فيه أربع شعب، للمشرق والمغرب والأرض والسماء، وفى كل منها ثقوب، بعضها لأرواح الأنبياء، وبعضها لأرواح الملائكة، وبعضها لأرواح الجن، وبعضها لأرواح الإنس وبعضها لأرواح البهائم، وهكذا إلى سبعين صنفا، وكل ذلك ليس عليه دليل صحيح تبنى عليه العقائد، فالأولى عدم الخوض فيه. وقد ذكرته لعرض بعض التصورات القديمة عن عالم الغيب، الذى يجب الاحتياط والدقة فى الحديث عنه

العمل مع صاحبه فى القبر

العمل مع صاحبه فى القبر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يأتى عمل الرجل الصالح فى قبره على هيئة رجل أبيض جميل الثياب، أما غيره فيأتيه عل هيئة رجل أسود ردئ الثياب؟ An جاء فى "الترغيب والترهيب " للحافظ المنذرى ج 4 ص 124 ما يلى: روى أحمد بإسناد رواته محتج بهم فى الصحيح حديث قبض الروح وسؤال الملكين، وجاء فيه أن العبد المؤمن يأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول له: أبشر بالذى يسرك، هذا يومك الذى كنت توعد، فيقول: من أنت فوجهك الوجه الحسن يجىء بالخير؟ فيقول: أنا عملك الصالح. وجاء فيه عن الكافر: "ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول: أبشر بالذى يسوءك هذا يومك الذى كنت توعد، فيقول: من أنت فوجهك الوجه القبيح يجىء بالشر؟ قال: أنا عملك الخبيث ". ومما يدل على أن العمل هو الذى يصاحب الميت فى قبره، بصرف النظر عن كون الله يجعله فى صورة رجل أو لا، قول النبى صلى الله عليه وسلم فى الميت حين يشيع إلى قبره، إن المشيعين يتركونه فى القبر، ويعودون إلى بيوتهم، ولا يصاحبه فى قبره إلا عمله -فقد روى البخارى ومسلم أنه قال "يتبع الميت ثلاث: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله، ويبقى عمله" وفسر المال فى الحديث بالعبيد المملوكين له

ضمة القبر

ضمة القبر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما الحكمة من ضمة القبر، وهل ينجو منها أحد، وهل هناك عمل ينجى منها؟ An جاء فى "مشارق الأنوار" للعدوى ص 30 أن النبى صلى الله عليه وسلم قال -كما رواه النسائى-فى سعد بن معاذ بن جبل "لقد تحرك له العرش، وفتحت له أبواب السماء، وشهده سبعون ألفا من الملائكة، ولقد ضم ثم فرِّج عنه " وفى رواية عن عائشة رضى الله عنها أنه قال "للقبر ضغطة لو نجا أحد منها لنجا منها سعد بن معاذ" وقوله "لو نجا منها أحد" لا يتناقض مع قوله "ما عفى لأحد عن ضغطة القبر إلا فاطمة بنت أسد" وهى زوجة عمه أبى طالب: قيل يا رسول الله ولا ابنك القاسم؟ قال "ولا إبراهيم الذى هو أصغرهما" لأن نجاة فاطمة بنت أسد بسبب أن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل فى قبرها ونرغ قميصه وتمعَّك فى لحدها، ولما سئل عن ذلك قال "أردت ألا تمسها النار أبدا إن شاء الله وأن يوسع عليها قبرها" قال الحكيم الترمذى: سبب هذه الضمة أنه ما من أحد إلا وقد ألمَّ بخطيئة ما وإن كان صالحا، فجعلت هذه الصغطة جزاء له، ثم تدركه الرحمة، ولهذا كانت ضغطة سعد للتقصير فى البول فأما الأنبياء فلا ضم ولا سؤال لعصمتهم. هذا ما قاله الزرقانى فى شرح المواهب، وناقشه العدوى بأن ضغطة القبر لا تكون بسبب الخطيئة، فما هى خطيئة إبراهيم بن الرسول وقد مات صغيرا ولم يكلف؟ ولا يظن بسعد أنه قصر فى البول تقصيرا يؤدى إلى فساد فى عبادته أو مكروه، ويؤيد هذا أن ضمها للمؤمن الكامل ضمة شفقة ورأفة فالذين لا تشملهم ضغطة القبر مستثنون لخصوصية فيهم. قال الشعرانى فى مختصر التذكرة: لا ينجو من ضمة القبر أحد إلا أربعة، فاطمة بنت محمد، وفاطمة بنت أسد، والأنبياء، ومن قرأ {قل هو الله أحد} فى مرضه ولو مرة واحدة. وروى مرفوعا، "إن العبد إذا وضع فى قبره فقال أهله: واسيداه واأميراه، واشريفاه، قال له الملك: اسمع ما يقولون. أكنت سيدا؟ أكنت أميرا؟ أكنت شريفا؟ فيقول الميت: ليتهم سكتوا عنى، قال: فيضغطه القبر ضغطة تختلف فيها أضلاعه. . فالخلاصة: أن ضغطة القبر عامة، ولا ينجو منها إلا من لهم خصوصيات، وهى لا تستدعى ذنبا وقع، وهى تكون شفقة ورأفة على المؤمن الكامل، والذى يجعلها خفيفة هو العمل الصالح بوجه عام، ومنه قراءة {قل هو الله أحد} كما تقدم، وهذه كلها من الغيب الذى يحتاج فى اعتقاده إلى دليل قوى " الزرقانى ج 2 ص 142 "

التعرف على الأقارب يوم القيامة

التعرف على الأقارب يوم القيامة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل سيتعرف الإنسان على أقاربه يوم القيامة؟ An التعرف على الأقارب بمعنى رؤيتهم ومعرفتهم أمر ممكن إن تيسر اللقاء بهم، أما التعرف بمعنى النفع والإفادة فقد ورد فيه قول الله تعالى {يوم يفر المرء من أخيه. وأمه وأبيه ث وصاحبته وبنيه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه} عبس: 34-37. وستكون هناك شفاعة الولد الصغير الذى صبر أبوه على موته، ويأخذ بيده ويدخل معه الجنة كما ثبت فى الحديث

العزاء فى المنتحر

العزاء فى المنتحر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز تقديم العزاء فى المنتحر؟ An المنتحر إن لم يعلم أنه استحل الانتحار فهو مؤمن غير كافر، ومن هنا يجوز تقديم العزاء فيه، ولو علم أنه كفر فلا مانع أيضا من عزاء أهله فيه، فالمراد من التعزية تسليتهم، وذلك من حق المسلم على المسلم، وفيه حديث رواه ابن ماجه والبيهقى بسند حسن "ما من مؤمن يعزى أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة" وقال العلماء فى هذا الصدد: إن عزى مسلما بكافر قال: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك. ولا يقول: غفر لميتك أو رحمه الله

الوصية بالدفن

الوصية بالدفن F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q أوصانى والدى إذا مات أن يدفن فى مكان معين، فهل يجب تنفيذ هذه الوصية؟ An الوصية هى التصرف المضاف لما بعد الموت. كالوصية ببناء مسجد من ماله بعد موته، أو الوصية لولده بحفظ القرآن ونحو ذلك. وتنفيذ الوصية يكون فيما ليس فيه ظلم أو خروج على المصلحة المشروعة، وهذا التنفيذ مطلوب قال تعالى {فمن بدَّله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه} البقرة: 181 وذلك بعد الأمر بالوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، وقال {فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه} البقرة: 182 والجنف هو الميل عن الحق. ومن البر بالوالدين تنفيذ وصيتهما بعد موتهما، لحديث أبى داود وابن ماجه وابن حبان أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم: هل بقى من بر أبوى شىء بعد موتهما؟ فقال "نعم، الصلاة عليهما -أى الدعاء والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التى لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما ". وإنفاذ عهدهما من بعدهما قد يراد به أن ينفذ الولد العهود التى تعهد بها والداه لغيرهما من الناس ولم يستطيعا تنفيذها قبل الموت، كالديون مثلا، وقد يراد تنفيذ العهود والوعود التى عهد الوالدان للولد أن ينفذها بعد الموت، لكن ذلك كله فى الشىء الواجب فيكون التنفيذ واجبا، وفى المندوب يكون التنفيذ مندوبا وفى غير ذلك فلا تنفيذ لأى عهد، مثل أن يوصى بأن يدفن فى بلد كذا، أو فى مقبرة فلان مثلا، فقد قرر العلماء أن الأولى دفن الميت فى البلد الذى مات فيه، وقال المالكية بجواز نقله للمصلحة، كمكان ترجى بركته أو تتيسر فيه زيارة أهله له. وحرَّم الشافعية نقله إلا لجوار قوم صالحين. أو لجهة مشرفة كمكة والمدينة والقدس إن كانت قريبة. وعلى هذا فإن تنفيذ الوصية بالدفن فى مكان معين يكون من البر إن كان لهذا المكان ميزة كفضل البقعة أو القرب من الأهل لسهولة الزيارة، وفى غير ذلك لا يجب تنفيذ الوصية، بل يحرم نقله عند الشافعية

الذكر عند تشيع الجنازة

الذكر عند تشيع الجنازة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز ترديد بعض العبارات مثل "لا إله إلا الله " اثناء تشييع الجنازة؟ An يقول النووى فى كتابه "الأذكار": واعلم أن الصواب والمختار وما كان عليه السلف رضي الله عنهم -السكوت في حال السير مع الجنازة، فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك، والحكمة فيه ظاهرة، وهى أنه أسكن لخاطره وأجمع لفكره فيما تعلق بالجنازة، وهو مطلوب فى هذا الحال، فهذا هو الحق. قال ابن المنذر، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند ثلاث: عند الجنازة وعند الذكر وعند القتال، وكره سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن والنخعى وأحمد وإسحاق قول القائل خلف الجنازة: استغفروا له. قال فضيل بن عمر: بينما ابن عمر فى جنازة إذ سمع قائلا يقول: استغفروا له غفر الله له. فقال ابن عمر: لا غفر الله لك. هذا الحكم فى رفع الصوت بالذكر، أما الإسرار به بحيث لا يسمع إلا نفسه فلا مانع منه

من وصايا الميت

من وصايا الميت F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يحدث أن بعض الناس عندما تقرب نهايتهم يتركون وصية بأن يصلى عليه الجنازة فلان، وأن يدفن فى مكان معين، أو يكون كفنه من قماش معين، وغير ذلك من الوصايا، فهل يجب تنفيذ تلك الوصية، حتى لو صادف التنفيذ بعض الصعاب؟ An جاء فى كتاب "الأذكار" للنووى "ص 165 " حديث رواه البخارى عن عائشة رضى الله عنها قالت: دخلت على أبى بكر رضى الله عنه، يعنى وهو مريض فقال: فى كم كفنتم النبى صلى الله عليه وسلم فقلت: فى ثلاثة أثواب، قال: فى أى يوم توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: يوم الإثنين، قال فأى يوم هذا؟ قالت: يوم الإثنين، قال: أرجو فيما بينى وبين الليل. فنظر إلى ثوب عليه كان يمرَّض فيه، به رَدْعٌ -أثر- من زعفران فقال: اغسلوا ثوبى هذا، وزيدوا عليه ثوبين، فكفنونى فيها، قلت: إن هذا خلق - قديم - قال؟ إن الحى أحق بالجديد من الميت، إما هو للمهلة -بضم الميم وفتحها وكسرها وسكون الهاء، وهو الصديد الذى يتحلل من بدن الميت - فلم يتوف حتى أمسى من ليلة الثلاثاء ودفن قبل أن يصبح. وروى البخارى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال لمَّا جرح: إذا أنا قبضت فاحملونى، ثم سلِّم وقل - لعائشة -: يستأذن عمر، فإن أذنت لى فأدخلونى، وإن ردتنى ردونى إلى مقابر المسلمين. وروى مسلم عن عامر بن سعد بن أبى وقاص قال: قال سعد: ألحدوا لى لحدا، وانصبوا علىَّ اللَّبِن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم وروى مسلم أيضا عن عمرو بن العاص رضى الله عنه أنه قال، وهو فى سياقة الموت: إذا أنا مت فلا تصحبنى نائحة ولا نار، فإذا دفنتمونى فشنوا علىَّ التراب شنا، ثم أقيموا حول قبرى قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها، حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربى، قوله شنوا، روى بالسين المهملة، وبالمعجمة يعنى بالشين، ومعناه صبوه قليلا قليلا. ثم قال النووى بعد هذه الروايات: وينبغى ألا يقلِّد الميت ويتابع فى كل ما وصَّى به، بل يعرض ذلك على أهل العلم، فما أباحوه فعل وما لا فلا، وأنا أذكر من ذلك أمثلة، فإذا أوصى بأن يدفن فى موضع من مقابر بلدته، وذلك الموضع معدن الأخيار يعنى بجوار الصالحين فينبغى أن يحافظ على وصيته، وإذا أوصى بأن يصلى عليه أجنبى فهل يقدَّم فى الصلاة على أقارب الميت؟ فيه خلاف للعلماء، والصحيح فى مذهبنا أن القريب أولى، لكن إن كان الموصى له ممن ينسب إلى الصلاح أو البراعة فى العلم مع الصيانة والذكر الحسن استحب للقريب الذى ليس هو فى مثل حاله إيثاره، ورعاية لحق الميت، وإذا أوصى بأن يدفن فى تابوت لم تنفذ وصيته، إلا أن تكون الأرض رخوة أو ندية يحتاج فيها إليه، فتنفذ وصيته، وكذلك إذا كان فى الأرض سباع يخشى أن تأكل الجثة ولا يحميها إلا التابوت، ويكون من رأس المال كالكفن، وإذا أوصى بأن ينقل إلى بلد آخر لا تنفذ وصيته، فإن النقل حرام على المذهب الصحيح المختار الذى قاله الأكثرون وصرح به المحققون، وقيل مكروه، قال الشافعى رحمه الله: إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس، فينقل إليها لبركتها، وإذا أوصى بأن يدفن تحته مضربة أو مخدة تحت رأسه أو نحو ذلك لم تنفذ وصيته، وكذا إذا أوصى بأن يكفن فى حرير فإن تكفين الرجال فى الحرير حرام، وتكفين النساء فيه مكروه ليس بحرام. ولو أوصى بأن يكفن فيما زاد على عدد الكفن المشروع أو فى ثوب لا يستر البدن لا تنفذ وصيته، ولو أوصى بأن يقرأ عند قبره أو يتصدق عنه وغير ذلك من أنواع القرب نفذت، إلا أن يقترن بها ما يمنع الشرع منها بسببه، ولو أوصى بأن تؤخر جنازته زائدا عن المشروع لم تنفذ، ولو أوصى بأن يبنى عليه فى مقبرة مسبَّلة للمسلمين لم تنفذ ولو أوصى بأن يبنى عليه فى مقبرة للمسلمين لم تنفذ وصيته، بل ذلك حرام

صلاة الجنازة بعد الدفن

صلاة الجنازة بعد الدفن F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q توفى ولد صغير لى فى مكان منعزل فغسلته وكفنته فى ملابسه ودفنته حيث مات دون صلاة عليه، لأنى لم أجد أحدا يصلى عليه فماذا أعمل؟ An المفروض فى صلاة الجنازة أن تكون قبل دفن الميت، فلو دفنت بدون صلاة عليها وجب إخراجها من القبر إن لم تتحلل ولم تنتهك حرمتها، فان تعذر إخراجها لذلك وجبت الصلاة عليها وهى فى القبر، وتكون أمام المصلى كما لو كانت قبل الدفن. أما الصلاة عليها بعيدة عن القبر فقيل بعدم جوازها، وما حصل من صلاة النبى صلى الله عليه وسلم على النجاشى فهو خصوصية له. وقيل بالجواز ونفى الخصوصية إن كانت بعد الموت بشهر فأقل كما رآه الحنابلة، وقيل بالجواز مطلقا كما رآه الشافعية "انظر الفقه على المذاهب الأربعة ". هذا، وصلاة الجنازة فى المقبرة بين القبور كرهها جماعة لحديث "الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام" وقال آخرون لا بأس بها، لأن الرسول صلى على قبر وهو فى المقبرة وصلى أبو هريرة على عائشة وسط قبور البقيع، ولم ينكره ابن عمر

إتباع الجنازة

إتباع الجنازة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q كيف يكون السير بالجنازة، وهل المشى أمامها أفضل أم خلفها؟ An اختار جمهور العلماء السير أمام الجنازة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر عمر كانوا يمشون أمامها، كما رواه أحمد وأصحاب السنن. ويرى الحنفية أن السير خلفها أفضل، لأنه هو الذى يدل على معنى "اتباع الجنازة" الذى أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم والمتبع هو الذى يمشى خلف من يتبعه. ويرى أنس بن مالك أن كل ذلك سواء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال "الراكب يسير خلف الجنازة والماشى يمشى خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها" وروى البيهقى وابن أبى شيبة بإسناد حسن أن أبا بكر وعمر كانا يمشيان أمام الجنازة، وكان على يمشى خلفها فقيل لعلىٍّ إنهما - أى أبا بكر وعمر - يمشيان أمامها، فقال: إنهما يعلمان أن المشى خلفها أفضل من المشى أمامها، كفضل صلاة الرجل فى جماعة على صلاته فذًّا ولكنهما يسهلان للناس

الدفن فى مقبرة خاصة

الدفن فى مقبرة خاصة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q أوصى رجل أن يعمل له قبر خاص بجوار بيته، فهل يجب تنفيذ الوصية أم الأفضل أن يدفن فى المقبرة العامة؟ An جاء فى "المغنى لابن قدامة" ج 2 ص 388 أن الدفن فى مقابر المسلمين أولى عند الإمام أحمد من الدفن فى البيوت، لأنه أقل ضررا على الأحياء من ورثته، وأشبه بمساكن الآخرة، وأكثر للدعاء له والترحم عليه، ولم يزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم يقبرون فى الصحارى. فإن قيل: فالنبى صلى الله عليه وسلم قُبر فى بيته، وقبر صاحباه معه، قلنا: قالت عائشة رضى الله عنها: إنما فعل ذلك لئلا يتخذ قبره مسجدا، رواه البخارى، ولأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه بالبقيع، وفعله أولى من فعل غيره، وإنما أصحابه رأوا تخصيصه بذلك ولأنه روى: يدفن الأنبياء حيث يموتون، وصيانة لهم عن كثرة الطُّراق، وتمييزا للنبى عن غيره. اهـ. وفى مشارق الأنوار للعدوى "ص 52 " أن الدفن فى مقابر المسلمين أولى من الدفن فى البيت، وأرى أن الوصية بالدفن فى قبر خاص فى بيته لا يلزم تنفيذها، فالدفن فى المقابر أفضل

توجيه الميت فى القبر

توجيه الميت فى القبر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجب أن يوجه الميت في قبره إلى جهة القبلة، أم يجوز توجهه إلى غيرها؟ An جاء فى فقه المذاهب الأربعة أنه يجب أن يوضع الميت فى قبره مستقبل القبلة، وذلك رأي الجمهور، أما المالكية فقالوا: إن توجيهه إلى القبلة بوضعه على جنبه الأيمن مندوب وليس بواجب. وجاء فيه أنه لو وضع الميت غير موجَّه للقبلة ولم يُهَلْ عليه التراب وجب تدارك ذلك، فإن أهيل عليه التراب لم ينبش، ورأى الشافعية والحنابلة وجوب نبش القبر ولو بعد إهالة التراب عليه، لتوجيهه إلى القبلة، وذلك قبل أن تتغير الجثة، وإلا فلا

عمل الكافر

عمل الكافر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل المفكرون والمخترعون والمكتشفون والمصلحون ممن لم يعتنقوا الإسلام، يأخذون من الله أجرا على أعمالهم التى أفاد منها الكثيرون؟ An ليكن معلوما أن الثواب فى الآخرة بدخول الجنة شرطه الإيمان بالله والإخلاص له، فالكافر بالله لا يستحق ثوابا لأنه لم يؤمن والمؤمن غير المخلص لا يستحق كذلك ثوابا، لأنه عمل لغير الله، وكل ما فعله غير المؤمن من صالحات مردود عليه يوم القيامة، والنصوص فى ذلك كثيرة، منها قوله تعالى فى الذين لا يؤمنون بلقاء الله {وقدِمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا} الفرقان: 23 وقوله {قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتى ورسلى هزوا} الكهف: 103 - 106 {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون} البقرة: 217 وقوله عن المنافقين {قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون} التوبة: 53، 54 وقوله {ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين} آل عمران: 85. فالكافر محروم من الثواب على أعماله الصالحة ولن يدخل الجنة أبدا {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} النساء:48 والمؤمن الذى يرائى بعمله هو مشرك شركا خفيا، والنصوص فى حرمانه من الثواب كثيرة. هذا بالنظر إلى الآخرة، أما بالنظر إلى الدنيا فإن كل إنسان يستحق أن ينال جزاء عمله فيها بمشيئة الله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فالكافر لا يحرم من ثواب على أعماله الصالحة بمثل احترام الناس له ومكافأته على خدماته وتكريمه بأية وسيلة من وسائل التكريم ولا يحرمه الله من الرزق على الرغم من كفره قال تعالى {وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير} البقرة: 126 وقال {لا يغرنك تقلب الذين كفروا فى البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد} آل عمران: 196، 197 وقال {من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم فى الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون} هود: 15، 16 وقال {من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا} هود: 18 - 20 العاجلة - الدنيا - فهذه الآيات تدل على أن الكافر الذى يريد الدنيا بأعماله قد ينال ثوابا دنيويا إذا أراد الله ذلك لقوله {ما نشاء لمن نريد} وليس له فى الآخرة نصيب من التكريم، والمؤمن والكافر يتمتعان فى الدنيا بنعم الله، وفى الآخرة يفترقان، فالمؤمن مصيره الجنة، والكافر مصيره النار. روى مسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، ابن جُدعان كان فى الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال "لا ينفعه، إنه لم يقل يوما: رب اغفر لى خطيئتى يوم الدين" وابن جدعان اسمه عبد الله كان من بنى تيم بن مرة من أقرباء عائشة لأنه ابن عم أبى قحاقة والد أبى بكر، اتخذ جفنة للضيفان يرقى إليها بسلم، وكان من رؤساء قريش فى الجاهلية، وروى ذلك عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها فى الدنيا ويجزى بها فى الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله بها فى الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها". هذا هو حكم الكافر إذا مات على كفره، لا يجازى بخير فى الآخرة، وقد يعترض على هذا بأن الله أثاب أبا طالب على حمايته للنبى على الرغم من موته على الكفر، فقد روى مسلم أن العباس عم النبى صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل نفعه ذلك؟ قال "نعم وجدته فى غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح " وروى مسلم عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال "لعله تنفعه شفاعى يوم القيامة، فيجعل فى ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلى منه دماغه ". لا يعترض بهذا لأن أبا طالب لا تشفع له حمايته للنبى ألا يدخل النار، فهو داخل فيها لا محالة، محروم من الجنة، وإن كان عذاب النار خفيفا عليه، فإن الفائز هو من ينتهى إلى الجنة، قال تعالى {كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز} آل عمران:185. بقى أن نعرف حكم الكافر إذا أسلم ومات على الإسلام، هل تنفعه أعمال الخير وهو كافر فيثاب عليها فى الآخرة، أو يحبطها الله بسبب أنها عملت بدون إيمان بالله الآخر؟ روى مسلم حديث حكيم بن حزام الذى قال للنبى صلى الله عليه وسلم أرأيت أمورا كنت أتحنث بها فى الجاهلية، من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم، أفيها أجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم "أسلمت على ما أسلفت من خير" وحكيم عاش مائة وعشرين سنة، منها ستون سنة فى الجاهلية. وستون سنة فى الإسلام، أعتق فى الجاهلية مائة رقبة، وحمل على مائة بعير، فما معنى قول النبى له "أسلمت على ما أسلفت من خير"؟ يقول بعض العلماء: إن المعنى أنك كنت ذا طبع جميل فى الجاهلية، وصحبك طبعك فى الإسلام، فالاستعداد الطيب هو الذى ساقه إلى الإسلام، وبهذا يكون ثوابه على أعماله الطيبة مسكوتا عنه. أو يعطى حكم أعمال الكافرين. لا ثواب لها فى الآخرة، وثوابها فى الدنيا أن الله وفقه إلى الإسلام. ويقول البعض الآخر: إن المعنى أن من أسلم يحفظ الله له ما قدمه حال كفره ولا يحرمه من ثوابها، أما من لم يسلم فلا ينفعه ذلك عند الله. من هذا نرى أن من أدرك الإسلام ولم يسلم ومات على كفره يحبط عمله فى الآخرة ولا يثاب عليه، أما فى الدنيا فينال أجر عمله، من رزق الله له وتمتعه بمكاسب الدنيا المادية والأدبية، وكفى ذلك ثوابا

القيام للجنازة

القيام للجنازة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q مرت علينا جنازة ونحن جالسون، فقام بعضنا ولم يقم البعض الآخر وكل يقول: إن ما فعله هو السنة، فهل هذا صحيح؟ An روى مسلم عن على رضى الله عنه أنه قال: رأينا النبى صلى الله عليه وسلم قام فقمنا فقعد فقعدنا، يعنى فى الجنازة قال الترمذى: حديث علىٍّ حسن صحيح، وفيه أربعة من التابعين بعضهم عن بعض، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقال الشافعى: هذا أصح شىء فى هذا الباب. يؤخذ من هذا أن القيام للجنازة عندما تمر بالإنسان مشروع، بل هو مندوب لفعل النبى صلى الله عليه وسلم بل لأمره بذلك أيضا كما فى رواية أحمد عن على: كان النبى صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام فى الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس، وقال الإمام أحمد: إن شاء قام وإن شاء لم يقم، ووافقه ابن الماجشون من المالكية قال النووى: والمختار أنه مستحب. قال ابن حزم: ويستحب القيام للجنازة إذا رآها المرء وإن كانت جنازة كافر حتى توضع أو تخلِّفه، فإن لم يقم فلا حرج. وذلك لحديث رواه الجماعة. وروى البخارى ومسلم عن سهل بن حنيف وقيس بن سعد أنهما كانا قاعدين بالقادسية، فمروا عليهما بجنازة فقاما فقيل لهما: إنها من أهل الأرض -أى من أهل الذمة- فقالا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام، فقيل له: إنها جنازة يهودى، فقال "أو ليست نفسا"؟ والحكمة فى القيام لها ما جاء فى رواية أحمد وابن حبان والحاكم مرفوعا، "إنما تقومون إعظاما للذى يقبض النفوس" ولفظ ابن حبان "إعظاما لله تعالى الذى يقبض الأرواح". فالخلاصة أن القيام للجنازة فيه أقوال، قيل بالكراهة، وقيل بالاستحباب، وقيل بالتخيير بين الفعل والترك، ولكل واحد أن يختار القول الذى يطمئن إليه

صلاة الجنازة على الطفل والشهيد

صلاة الجنازة على الطفل والشهيد F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما فائدة الصلاة على الميت إذا كان طفلا وهو لم يرتكب معصية وكذلك الشهيد المغفور له؟ An من المتفق عليه بين الفقهاء أن صلاة الجنازة على الميت المسلم واجبة أو فرض والفرض كفائى، بمعنى أن البعض لو صلى عليها سقط الطلب عن الباقين وذلك لأمر النبى صلى الله عليه وسلم بها، ولترغيبه فيها بأن من صلى عليها وتبعها حتى تدفن كان له قيراطان من الأجر، ومن صلى عليها ثم رجع كان له قيراط واحد مثل جبل أحد كما رواه مسلم وغيره، ولم يستثن من وجوبها إلا الشهيد والسقط الذى نزل من بطن أمه قبل تمام حمله فى بعض الصور. والحكمة فيها هى تكريم الميت ومجاملة أهله، وتوديع له حين فارق أهله ودنياه، والدعاء أن يغفر الله له ويرحمه، حتى لو لم يكن قد اقترف إثما ومن أجل هذا صلَّى الصحابة على النبى صلى الله عليه وسلم وإن كان الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والصلاة على الشهيد جائزة وإن كانت غير واجبة، ففيها تكريم ومجاملة وإن كان مغفورا له بالنظر لما رأيناه منه، أما الحقيقة فهى عند الله وحده، والطفل الذى لم يكلَّف يصلى عليه للتكريم لابن آدم وللمجاملة، وفى الدعاء المفروض فى الصلاة يدعى لأهله بالصبر، فقد روى البخارى والبيهقى أن الحسن البصرى كان يقول فى الصلاة على الطفل: اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وذخرا. قال النووى: إن كان الميت صبيا أو صبية يقتصر على ما جاء فى الحديث الذى رواه أحمد وأصحاب السنن: "اللهم اغفر لحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحيبته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده" ويضم إلى ذلك: اللهم اجعله فرطا لأبويه وسلفا وذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا، وثقِّل به موازينهما، وأفرغ الصبر على قلوبهما ولا تفتنهما بعده ولا تحرمهما أجره. هذا فى الطفل الذى مات بعد أن ولد وعاش، أما الطفل الذى ولد ميتا فإن نزل قبل مرور أربعة أشهر على بدء الحمل به فلا يغسَّل، ولا يصلَّى عليه ويلفُّ فى خرقة ويدفن، وهذا ما اتفق عليه جمهور الفقهاء. فإن نزل بعد أن تم له أربعة أشهر فأكثر واستهل أى صاح أو عطس أو ظهرت منه علامة تدل على أنه كانت فيه حياة فهذا لو مات يغسل ويصلَّى عليه باتفاق، فإذا لم يستهل فلا يصلى عليه عند الحنفية والمالكية لحديث رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه والبيهقى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "إذا استهل السقط صُلِّى عليه وورث " فاشترط الحديث الاستهلال لأجل الصلاة عليه، أما الحنابلة فيرون الصلاة عليه، لحديث رواه أحمد وأبو داود جاء فيه "والسقط يصلَّى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة" فلم يقيد الحديث السقط بالاستهلال، فيصلى عليه لأنه نسمة نفخت فيها الروح فيعطى حكم المستهل فى الصلاة عليه، وقال الحنابلة: إن الحديث الذى اشترط الاستهلال مضطرب ومعارض بما هو أقوى منه فلا يصلح لأن يكون حجة. وجاء فى فقه المذاهب الأربعة عند الكلام على غسل الميت الذى يتصل بالصلاة عليه أن الحنفية قالوا: إن السقط إذا نزل حيًّا بأن سمع له صوت أو رويت له حركة وإن لم يتم نزوله وجب غسله، سواء كان قبل تمام مدة الحمل -وهى ستة أشهر ولحظتان- أو بعدها. أما إذا نزل ميتا فإن كان تام الخلق فإنه يغسل كذلك، وإن لم يكن تام الخلق بل ظهر بعض خلقه فإنه لا يغسل الغسل المعروف وإنما يصب عليه الماء ويلف فى خرقة وعلى كل حال فإنه يسمى لأنه يحشر يوم القيامة. والمالكية قالوا: إذا كان السقط محقق الحياة بعد نزوله بعلامة تدل على ذلك كالصراخ والرضاع الكثير الذى يقول أهل المعرفة إنه لا يقع مثله إلا ممن فيه حياة مستقرة وجب تغسيله، وإلا كره. والحنابلة قالوا: السقط إذا تم فى بطن أمه أربعة أشهر كاملة ونزل وجب غسله، وأما إن نزل قبل ذلك فلا يجب غسله. والشافعية قالوا: إن السقط النازل قبل عدة تمام الحمل -وهى ستة أشهر ولحظتان إما أن تعلم حياته فيكون كالكبير فى افتراض غسله، وإما ألا تعلم حياته، وفى هذه الحالة: إما ألا يكون قد ظهر خلقه فيجب غسله أيضا دون الصلاة عليه، وإما أن يظهر خلقه فلا يفترض غسله، وأما السقط النازل بعد المدة المذكورة فإنه يفترض غسله وإن نزل ميتا، وعلى كل حال فإنه يسن تسميته بشرط أن يكون قد نفخت فيه الروح. ولتوضيح صلاة الجنازة على الشهيد، وهو الذى قتل فى معركة بين المسلمين والكافرين، نقول: قد وردت أحاديث صحيحة تصرح بعدم الصلاة عليه، منها ما وراه البخارى أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أُحد فى دمائهم ولم يغسلهم ولم يصل عليهم كما قال جابر. كما وردت أحاديث أخرى صحيحة تصرح بأنه يصلى عليه، منها ما رواه البخارى أن النبى صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات. لكن يرد على هذا الحديث بأن الكلام فى الصلاة على الشهيد قبل الدفن، وروى البيهقى حديثا مرسلا-سقط منه الصحابى-عن أبى مالك الغفارى قال: كان قتلى أُحد يؤتى منهم بتسعة وعاشرهم حمزة فيصلى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يحملون ثم يؤتى بتسعة فيصلى عليهم وحمزة مكانه حتى صلى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث جابر أصح من حديث أبى مالك الغفارى. ومن هنا قال ابن حزم يجوز أن يُصلَّى على الشهيد وألا يصلى عليه، فإن صلى عليه فحسن، وإن لم يصل عليه فحسن، وهو إحدى الروايات عن أحمد، واستصوب ابن القيم هذا الرأى وقال: والأظهر من أمر شهداء أحد أنه لم يصل عليهم عند الدفن، وقد قتل معه بأحد سبعون نفسا فلا يجوز أن تخفى الصلاة عليهم. وحديث جابر فى ترك الصلاة عليهم صحيح، لأن أباه عبد الله كان أحد القتلى يومئذ فعنده من الخبرة ما ليس عند غيره. ويرجح أبو حنيفة وجوب الصلاة على الشهيد، ويرجح مالك والشافعى وأحمد فى رواية عدم وجوب الصلاة عليه. ومع كون الصلاة على الشهيد غير واجبة فإنها تجوز ولا تحرم، لعدم الدليل على المنع، وللحديث الذى رواه البيهقى. هذا فى الشهيد الذى قتل فى المعركة بين المسلمين والكافرين، أما الشهيد فى غير ذلك كالمبطون وبقية شهداء الآخرة المذكورين فى الأحاديث فيغسلون ويصلى عليهم. "راجع ما سبق فى ص 620 من المجلد الرابع بخصوص صلاة الجنازة على الطفل "

التوالد فى الجنة

التوالد فى الجنة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q إذا كان فى الجنة زوجات يدخلنها مع أزواجهن، وزوجات من الحور العين، هل يكون هناك توالد وتناسل؟ ومن أين يجئ الولدان المذكورون فى القرآن؟ An يقول الله سبحانه: {إن أصحاب الجنة اليوم فى شغل فاكهون. هم وأزواجهم فى ظلال على الأرائك متكئون} يس: 55، 56 قال المفسرون: إن الشغل هو المتعة التى تكون بين الأزواج والزوجات، ونُسِبَ هذا التفسير إلى ابن عباس رضى الله عنهما، بل نُسب إلى النبى صلى الله عليه وسلم فى حديث رواه أبو يعلى والطبرانى والبيهقى، وجاء فى ذلك حديث أخرجه البزار والطبرانى وغيرهما" أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم عُدْنَ أبكارا". وفى مجال الحديث عن هذه المتعة تحدث العلماء عن أثرها فى الإِنجاب والتوالد، فذكر العدوى فى كتابه "مشارق الأنوار ص 186" أن العلماء اختلفوا فى ذلك، فقال بعضهم هناك توالد ونسل، مستدلين بحديث رواه الترمذى بسند حسن "المؤمن إذا اشتهى الولد فى الجنة كان حمله ووضعه وسِنُّه فى ساعة كما يشتهى" قال الترمذى: اختلف أهل العلم فى هذا، فقال بعضهم: فى الجنة جماع ولا يكون ولد، وهو مروى عن طاوس وعن مجاهد والنخعى، وقال إسحاق بن إبراهيم فى هذا الحديث: إذا اشتهى ولكن لا يشتهى. وقال جماعة: فيها الولد إذا اشتهاه الإِنسان. فالخلاصة أن هناك رأيين فى التوالد، قال بعضهم: لا توالد، وقال بعضهم الآخر: فيه توالد ولكن إذا اشتهى الرجل ذلك، ويكون الحمل والوضع والسِّنُّ -الذى يريده الإِنسان طفلا أو شابا مثلا- فى ساعة أى زمن وجيز، وهذا الكلام قيل: إنه موقوف لم يرفع إلى النبى صلى الله عليه وسلم، وقيل: مرفوع إليه بإسناد حسن، أو كالمرفوع إليه لأنه لا مجال فيه للرأى. ومثل هذه الأمور الغيبية لا يقبل فى اعتقادها إلا الدليل القوى بدرجة خاصة من القرآن والسنة فى قطعية الثبوت والدلالة، فالأولى ترك الجدال فيها، وسنعرف ذلك عند دخول الجنة إن شاء الله. وطريق ذلك الإيمان والعمل الصالح. هذا، وعلى رأى من يقولون: ليس فى الجنة توالد ونسل فمن أين يجىء الولدان المذكورون فى القرآن بأنهم من متعة الجنة؟ . يقول الله سبحانه فى أهل الجنة {على سرر موضونة. متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون. بأكواب وأباريق وكأس من معين} الواقعة: 15-18 وجاء ذكر الولدان فى مواضع أخرى من القرآن. ففى بعض الأقوال أن الله أنشأهم لأهل الجنة كما شاء من غير ولادة، وقال على بن أبى طالب والحسن البصرى: الولدان هاهنا ولدان المسلمين الذين يموتون صغارا ولا حسنة لهم ولا سيئة، وقال سلمان الفارسى: أطفال المشركين هم خدم أهل الجنة. قال الحسن: لم تكن لهم حسنات يجزون بها، ولا سيئات يعاقبون عليها، فوضعوا هذا الموضع. ثم قال القرطبى بعد ذكر هذه الأقوال: والمقصود أن أهل الجنة على أتم السرور والنعمة، والنعمة إنما تتم باحتفاف الخدم والولدان بالإِنسان. وفَسَّر كلمة {مخلَّدون} بأنهم لا يموتون، أو لا يهرمون ولا يتغيرون، أو مُقَّرطون أى لابسون للقُرْطِ كما قال سعيد بن جبير، حيث يقال للقُرْط الخَلَدَة، ولجماعة الحلى الخِلْدة، وقيل هم مسوَّرون، وقيل ممنطقون أى لابسون للمناطق وهى الأحزمة، " تفسير القرطبى ج17 ص 202،203" يقول ابن كثير "ج 8 ص 317 ": إن أنواع الحلية التى تكون على الولدان دليل على أنهم صغار، لأن الكبار لا يليق بهم ذلك، وقد جاء فى وصفهم قوله تعالى {إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا} الإِنسان: 19 يقول ابن كثير أى إذا رأيتهم فى انتشارهم فى قضاء حوائج السادة وكثرتهم وصباحة وجوههم وحسن ألوانهم وثيابهم وحليهم، حسبتهم لؤلؤا منثورا، ولا يكون فى التشبيه أحسن من هذا، ولا فى المنظر أحسن من اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن. هذا والتمتع بالولدان هو كالتمتع بالخدم من حيث وجودهم مع الإِنسان على غرار ما كان فى الدنيا، وليس تمتعا كما ظن بعض المتحدثين فى الدين بلا علم أو ببواعث ليست لائقة

مصير الحيوانات

مصير الحيوانات F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q قال تعالى فى سورة التكوير: 5 {وإذا الوحوش حشرت} هل معنى هذا أن الحيوانات ستحشر يوم القيامة، وما هى الحكمة من ذلك مع أنها غير مكلفة؟ An اختلف العلماء فى حشر الحيوانات يوم القيامة وحسابها، فقال الأشعرى: تحشر الحيوانات ولا يجرى القصاص بينها لأنها غير مكلفة. وما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم "يقتص من القرناء للجماء، ويسأل العود: لم خدش العود". فهو على سبيل المثل والإِخبار عن شدة التقصى فى الحساب والانتصاف من الظالم للمظلوم، وقال الإِسفرايينى: يجرى القصاص بينها، وليس القصاص انتقاما، لأنها غير مكلفة، ولكن لإظهار عدل الله، وجاء فى القرآن الكريم قوله تعالى {وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا فى الكتاب من شىء ثم إلى ربهم يحشرون} الأنعام: 38 وفى صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لتؤدين الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء والجلحاء هى التى ليس لها قرون تدافع بها عن نفسها من الشاة القرناء ذات القرون التى تنطحها، ومثلها الجماء. وجاء فى تفسير القرطبى فى سورة الأنعام من قول أبى هريرة أنه بعد اقتصاص الله للشاة الجماء من القرناء يقول للبهائم "كونى ترابا" يعنى لا تدخل جنة ولا نارا، حيث لا تكليف عليها فى الدنيا تستحق به جزاء فى الآخرة، وتوضيح ذلك فى كتابه "التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الأخرة". فالحكمة من حشرها إظهار العدل، وقد تكون شاهده للعبد كالأضحية النى ورد أنها تأتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، كما رواه الترمذى وابن ماجه والحاكم عن عائشة مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم. فحشر الدواب صحيح كما رآه المحققون وصححه النووى واختاره. وعدم حشرها قول مرجوح "مشارق الأنوار للعدوى ص 146". ومهما يكن من شىء فالواجب أن نهتم بمصيرنا نحن، وأن نستعد ليوم الحشر بعمل الطاعات والبعد عن المعاصى، وأن نؤمن بعدل الله فى مجازاتنا، وبرحمته لمن يشاء من عباده

البكاء على الميت

البكاء على الميت F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم البكاء على الميت، وهل صحيح أنه يعذب بالبكاء عليه؟ An لقد أمرنا الله بالصبر والرضا بقضائه عند وقوع أى مكروه، كما قال تعالى {وبشر الصابرين، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون} البقرة: 155-157. وحرم كل قول أو فعل يتنافى مع الإِيمان بالله فيما قضاه وقدره، فقد صح فيما رواه البخارى ومسلم " ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية" والمعنى أنه ليس بمؤمن من فعل ذلك معتقدا أنه حلال. أما من فعله على أنه حرام فهو مؤمن عاص ناقص الإِيمان. وجاء فى تأثر الميت بمظاهر الحزن عليه التى لا يقرها الدين قوله صلى الله عليه وسلم "ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول: واجبلاه واسيداه أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه: هكذا أنت"؟ رواه ابن ماجه والترمذى وقال: حديث حسن، واللهز هو الدفع فى الصدر بجميع اليد. وقوله " إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه " وفى رواية "يعذب بما نيح عليه". يقول النووى فى شرح صحيح مسلم "ج 6 ص 228": اختلف العلماء فى تأويل الأحاديث التى وردت بتعذيب الميت بما نيح عليه، فحملها الجمهور على من وصَّى بأن يبكى عليه ويناح بعد موته فنفذت وصيته، فهذا يعذب ببكاء أهله عليه ونوحهم، لأنه بسببه ومنسوب إليه. فأما من بكى عليه أهله وناحوا من غير وصية منه فلا يعذب، لقول الله تعالى {ولا تزر وازرة وزر أخرى} فاطر: 18 وكان من عادة العرب الوصية بذلك، ومنه قول طرفة بن العبد: إذا مت فانعينى بما أنا أهله * وشُقِّى علىَّ الجيب يا ابنة معبد وقيل: إن الميت يعذب، أى يتألم بسبب بكائهم عليه وكان يحب لهم ألا يبكوا، وإليه ذهب محمد بن جرير الطبرى. وقال عياض: هو أولى الأقوال، واحتجوا بحديث " إن أحدكم إذا بكى استعبر له صويحبه، فيا عباد الله لا تعذبوا إخوانكم " والمراد بذلك كله ليس مجرد البكاء ولكن النياحة. وقال النووى فى كتابه " الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار" ص 148: روينا فى صحيحيهما - أى البخارى ومسلم - عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. قلت: الصالقة التى ترفع صوتها بالنياحة، والحالقة التى تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التى تشق ثيابها عند المصيبة، وكل هذا حرام باتفاق العلماء. وكذلك يحرم نشر الشعر ولطم الخدود وخمش الوجه والدعاء بالويل، وروينا فى صحيحيهما عن أم عطية رضى الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى البيعة ألا ننوح، وروينا فى صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم " اثنتان فى الناس هما بهم كفر، الطعن فى النسب والنياحة على الميت " وفى سنن أبى داود عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة. والنياحة هى رفع الصوت بالندب، والندب تعديد النادبة بصوتها محاسن الميت، وقيل: هو البكاء عليه مع تعديد محاسنه. ثم قال النووى: قال أصحابنا: ويحرم رفع الصوت بإفراط فى البكاء، وأما البكاء على الميت من غير ندب ولا نياحة فليس بحرام. فقد روينا فى صحيحى البخارى ومسلم عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد ابن أبى وقاص وعبد الله بن مسعود، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاءه بكوا، فقال "ألا تسمعون أن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم" وأشار إلى لسانه. وروينا فى صحيحيهما عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ابنته وهو فى الموت ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: " هذه رحمة جعلها الله تعالى فى قلوب عباده وإنما يرحم الله تعالى من عباده الرحماء" وفى صحيح البخارى أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم - فى دار ظئره المرضع - أبى سيف القين أى الحداد - وهو يجود بنفسه، أى يحتضر، فجعلت عينا الرسول صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال " يا ابن عوف إنها رحمة" ثم أتبعها بأخرى فقال "إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون". وأما الأحاديث الصحيحة أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه فليست على ظاهرها وإطلاقها، بل هى مؤولة، واختلف العلماء فى تأويلها على أقوال، أظهرها - والله أعلم - أنها محمولة على أن يكون له سبب فى البكاء، إما بأن يكون أوصاهم به أو غير ذلك. وقد جمعت كل ذلك أو معظمه فى كتاب الجنائز من شرح المهذب. قال أصحابنا: ويجوز البكاء قبل الموت وبعده، ولكن قبله أولى، للحديث الصحيح "فبذا وجبت فلا تبكين باكية" وقد نص الشافعى رحمه الله والأصحاب على أنه يكره البكاء بعد الموت كراهية تنزيه ولا يحرم، وتأولوا حديث " فلا تبكين باكية" على الكراهة. انتهى ملخصا من الأذكار. من هذا نعلم: 1- أن الصبر على المكاره ومنها الموت مطلوب. 2- مظاهر الجزع والسخط على القضاء ممنوعة، من استحلها كفر، ومن لم يستحلها كان عاصيا. 3- الميت إذا أوصى بالحزن الخارج عن الحدود يناله نصيب من المسئولية، وإن لم يوص لا يعذب بذلك، ولكن كان يود ألا تقع منهم هذه المظاهر. 4- أن مجرد البكاء على الميت مسموح به طبعا وشرعا، فهو رحمة فى قلوب الرحماء، والرسول عليه الصلاة والسلام جرت عليه هذه السنة الطبيعية، فبكى محتفظا بإيمانه ورضائه بالقضاء. 5- إذا صحب البكاء قول أو فعل يتنافى مع الإيمان بقضاء الله كان معصية. وبناء على جواز البكاء بدون مظاهر الجزع ماذا نقول فيما رواه البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يَحْثُوَ التراب فى أفواه النساء وهن يبكين جعفر بن أبى طالب؟ والجواب أن ابن الأثير أورد هذا الخبر فى كتابه " أسد الغابة " وذكر معه أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة جعفر، وهى أسماء بنت عميس، فعزاها، ودخلت فاطمة وهى تبكى فقال "على مثل جعفر فلتبك البواكى" ثم وفق ابن الأثير بين الخبر المانع للبكاء والخبر المبيح له، بأن المنع كان لنسوة يبكين مع ندب ونياحة ولطم خدود، والإِباحة كانت للبكاء المجرد عن ذلك. وجاء التوضيح فى رواية أحمد عندما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكت النساء فجعل عمر يضربهن بسوطه، فقال له " مهلا يا عمر ثم قال " إياكن ونعيق الشيطان " ثم قال " إنه مهما كان من العين والقلب فمن الله عز وجل ومن الرحمة، وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان "

موت الجن

موت الجن F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q فى القرآن إن الله أجاب إبليس بعدم الموت قبل يوم القيامة، فهل ذريته كذلك لا يموتون؟ An يقول الله تعالى لما طرد إبليس من الجنة {قال رب فأنظرنى إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين. إلى يوم الوقت المعلوم} ص: 79 -81 وقال مثل ذلك فى آيات أخرى تدل على أن إبليس لا يموت إلا يوم القيامة الذى يموت فيه كل كائن حى {كل نفس ذائقة الموت} آل عمران:185 {كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإِكرام} الرحمن: 26، 27. أما ذرية إبليس فيموتون كما يموت بنو آدم، ولكل أجل طال أو قصر، وذلك لما يأتى: 1 -أنه لا يوجد دليل على أنهم منظرون كإبليس، فيصدق عليهم ما يصدق على كل كائن حى. 2 - قوله تعالى عن الكفار {أولئك الذين حق عليهم القول فى أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس} الأحقاف: 18 فهناك أمم سبقت من الجن والإنس، أى ماتت. 3-وردت أخبار عن جن ماتوا ودفنوا وكان بعضهم ممن لقى النبى صلى الله عليه وسلم " آكام المرجان للمحدِّث الشبلى ص 38 - 44 ". 4 -وردت آثار تدل على أن ابن عباس رضى الله عنه سئل عن موت الجن فقال: يموتون إلا إبليس. "المرجع السابق ص 152"

دخول الجنة قبل الموت

دخول الجنة قبل الموت F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نعلم أن الجنة دار النعيم يدخلها بعد القيامة المؤمنون، فهل دخلها أحد قبل يوم القيامة وهو على قيد الحياة؟ An سبق فى ص 506 من المجلد الأول بيان أن الجنة والنار مخلوقتان الآن وهو رأى جمهور العلماء، وأن أرواح الشهداء فى حواصل طير خضر تسرح فى الجنة تأوى إلى قناديل تحت العرش كما رواه مسلم وغيره، وذلك بعد مفارقة الحياة لهم بالموت فى سبيل الله، حيث يحييهم الله وينعم عليهم كما قال سبحانه {ولا تحسبن الذين قُتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون} آل عمران: 169. أما أن يدخل الجنة أحد فى الدنيا قبل موته فذلك ممكن إذا رأى ذلك فى المنام،كما يرى أشياء من الصعب تحققها فى عالم اليقظة كالطيران والطواف حول الأرض وما إلى ذلك وقد رأى النبى صلى الله عليه وسلم فى منامه الجنة، وأنه ارتقى إلى مدينة مبنية بلبنٍ ذهب ولَبِنٍ فضة فدخلها، وقال له الملكان: هذه جنة عدن وهذا منزلك. فطلب منهما دخوله فقالا له: إنه بقى لك عمر لم تستكمله، فلو استكملته أتيت منزلك. رواه البخارى. "رياض الصالحين ص 563، 565" فظاهر الحديث أنه دخل الجنة ولم يدخل منزله. وثبت فى البخارى وغيره أنه صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ليلة المعراج " الزرقانى على المواهب اللدنية ج6ص90" حيث قال كما رواه أبو ذر وأخرجه البخارى فى كتاب الصلاة "ثم أدخلت الجنة" ومعلوم أن الصحيح فى الإِسراء والمعراج أنهما كانا بالروح والجسد ولم يكونا مناما، ليظهر امتياز الرسول على غيره ممن يُسْرى بأرواحهم مناما ويرون العجائب. وقال صلى الله عليه وسلم عن ليلة المعراج كما ذكره أنس ورواه البخارى ومسلم "بينما أنا أسير فى الجنة" "المرجع السابق ص 91". فالخلاصة أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ليلة المعراج بروحه وبجسده على الصحيح، كما دخلها فى الرؤيا المنامية ورؤيا الأنبياء حق. وذلك فضل كرَّم الله به رسوله، ونرجو أن ننعم بدخولها معه بعد الحساب، وذلك عن طريق الإِيمان والعمل الصالح والأمل فى رحمة الله وفضله

حساب العلماء

حساب العلماء F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q قرأنا فى بعض الكتب أن الله لا يحاسب العلماء يوم القيامة، فهل هذا صحيح؟ An هناك تحذير شديد فى القرآن والسنة من عدم عمل الإِنسان بعلمه، وبخاصة إذا كان يعلِّم الناس الخير والبر، وينسى نفسه فلا يعمل الخير والبر، وكذلك من يعلِّم الناس غير مخلص لله فى ذلك، بل للرياء والسمعة، وهو من أول من تسعَّر بهم النار يوم القيامة كالذى يقاتل ليقال: إنه شجاع، ويتصدق ليقال: إنه جواد. والآيات والأحاديث فى ذلك معروفة. لكن ذكر السفارينى فى كتابه غذاء الألباب "ج 1 ص 29 " أنه روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال "يجمع الله تعالى العلماء يوم القيامة ثم يقول: يا معشر العلماء، إنى لم أضع علمى فيكم إلا لعلمى بكم، ولم أضع علمى فيكم لأعذبكم، اذهبوا فقد غفرت لكم " قال ابن القيم فى كتابه " مفتاح دار السعادة " ص 128: وهذا وإن كان غريبا فله شواهد حسان، فقد ذكر ابن عبد البر عن عبد الله بن داود قال: إذا كان يوم القيامة عزل الله سبحانه العلماء عن الحساب، فيقول: ادخلوا الجنة على ما فيكم، إنى لم أجعل علمى فيكم إلا لخير أردته بكم قال ابن عبد البر: وزاد غيره فى هذا الخبر: إن الله يحبس العلماء يوم القيامة فى زمرة واحدة، حتى يقضى بين الناس، ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يدعو العلماء فيقول: يا معشر العلماء إنى لم أضع حكمتى فيكم وأنا أريد أن أعذبكم، قد علمت أنكم تخلطون من المعاصى ما يخلط غيركم، فسترتها عليكم وغفرتها لكم، وإنما كنت أُعْبَدُ بفتياكم وتعليمكم عبادى، ادخلوا الجنة بغير حساب، ثم قال: لا معطى لما منع الله ولا مانع لما أعطى الله. قال ابن عبد البر: وروى نحو هذا المعنى بإسناد متصل مرفوع. وقال ابن القيم عن بعض السلف قال: بلغنى أنه إذا كان يوم القيامة توضع حسنات الرجل فى كفة وسيئاته فى كفة، فتميل سيئاته، فإذا أيس وظن أنها النار جاء شىء مثل السحاب حتى يقع مع حسناته فتميل حسناته، قال: فيقال له: أتعرف هذا من عملك؟ فيقول: لا، فيقال: هذا ما علَّمت الناس من الخير فعمل به من بعدك. انتهى ما نقله السفارينى. إن حساب العلماء على التقصير ثابت بالقرآن والسنة الصحيحة، والأخبار المذكورة لا تصل فى القوة إلى درجة القرآن والسنة الصحيحة، فهى لا تفيد فى الأمور الغيبية من جهة الاعتقاد، وقد يقصد به الترغيب فى نشر العلم، وتجاوز الله عن بعض الهفوات فى مقابل ذلك كما قال سبحانه {إن الحسنات يذهبن السيئات} هود: 114 مع العلم بقول الله سبحانه {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} النساء: 48 وهذه المغفرة المقيدة بالمشيئة تفيد فى الكبائر والصغائر، ومن الذي يدرى بأنه سيكون ممن تشملهم المشيئة بالمغفرة؟ فالواجب هو الالتزام بمنهج الله تعالى وتغليب الخوف على الرجاء، حتى لا تتغلب الشهوات والمغريات، وعند ضعف هذه المؤثرات وبخاصة فى أواخر العمر-الذى لا يعلم تماما- ينبغى تقوية الرجاء، كما قال علماء التوحيد، فيقوى الأمل فى الله ورحمته ليختم له بالحسنى

الغسل من غسل الميت

الغسل من غسل الميت F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q قمت بغسل ولدى المتوفى، ثم توضأت وصليت عليه، فقال البعض: إن صلاتى عليه باطلة لأننى لم أغتسل بسبب قيامى بغسله، فهل هذا صحيح؟ An الغسل لمن غسل ميتا مستحب وليس بواجب، كما قاله جمهور العلماء، وذلك لحديث رواه أحمد وأصحاب السنن وغيرهم "من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ" وقد طعن جماعة فى صحة هذا الحديث، لكن الحافظ ابن حجر قال: حسَّنه والترمذى وصححه ابن حبان، وهو بكثرة طرقه أقل أحواله أنه حسن يحتج به، والأمر فى الحديث للندب لما روى عن عمر رضى الله عنه قال: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. رواه الخطيب بإسناد صحيح، ولما غسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق رضى الله عنه حين توفى خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت: إن هذا يوم شديد البرد، وأنا صائمة، فهل علىَّ من غسل؟ فقالوا: لا، رواه الإِمام مالك

غسل من مات جنبا

غسل من مات جنبا F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q مات رجل فجأة ثم علمنا أنه كان جنبا ولم يغتسل من جنابته، فهل نغسله مرتين، مرة لرفع الجنابة، ومرة للموت، أو يكتفى بغسل واحد؟ An يستحب للجنب أن يبادر بالغسل، ولا يحرم عليه تأخيره بل يكره له فقط، وقد دلت الأحاديث على ابتعاد ملائكة الرحمة عنه حتى يغتسل، وهذا الغسل واجب من أجل الصلاة لقوله تعالى عند الأمر بالقيام إلى الصلاة {وإن كنتم جنبا فاطهروا} المائدة: 6. ولو مات الجنب قبل أن يغتسل فقد حدث أمران موجبان للغسل، الجنابة والموت، وإذا تعددت الأسباب فلا يلزم لكل سبب غسل، بل يكفى غسل واحد، وقد قال الشافعية والمالكية: إن الشهيد لا يغسل لو مات جنبا، ورأى الحنفية وجوب غسله، والخلاف مبنى على استشهاد حنظلة وهو جنب حيث لم يغسله النبى صلى الله عليه وسلم وأخبر أن الملائكة تغسله. وعليه فإن الجنب إذا مات ولم يغتسل يكفى لصحة الصلاة عليه غسله بعد موته مرة واحدة على ما رآه الشافعية والمالكية، ولو فاتته صلاة بخروج وقتها ولم يغتسل سيحاسب على تركها، لأنها وجبت عليه ولم يصلها، فالحساب على ترك الصلاة وليس على ترك الغسل

أهل الأعراف

أهل الأعراف F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q أرجو تفسير قوله تعالى {وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعرن. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قلوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتا تستكبرون} الأعراف: 46 _ 48؟ An المعنى باختصار أن بين الجنة والنار سورا، وعلى أعراف السور أى أعاليه أناس يعرفون أهل الجنة بعلامات، وهى بياض الوجوه وحسنها، وأهل النار بعلامات، هى سواد الوجوه وقبحها، وينادون أهل الجنة بالتحية ويهنئونهم بالسلام من النار أى السلامة من عذابها. إن أهل الأعراف لم يدخلوا الجنة ويطمعون فى دخولها، منتظرين رحمة الله لهم، وهؤلاء هم الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم، وهو احسن الأقوال العشرة فيهم، وذلك لحديث رواه خيثمة عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. عندما ينظر أهل الأعراف إلى أهل النار يدعون ربهم ألا يكونوا معهم فيها، ويتفرسون فى جماعة من أهل النار كانوا مستكبرين على الله بما يملكون من متاع الحياة الدنيا فكفروا به، ويقولون لهم مبَكِّتيَن: لم يُغْنِ عنكم ما جمعتم من الدنيا وما أستكبرتم به على الله. والخلاصة أن أهل الجنة هم المؤمنون الصالحون حتى لو كانوا فقراء، وما دامت حسناتهم أكثر من سيئاتهم، فلن يدخلوا النار لأن الحسنات يذهبن السيئات وأن أهل النار هم الكفار حتى لو كانوا أغنياء ما دامت سيئاتهم أكثر من حسناتهم، مع العلم بأن حسنات الكفار صارت فى الآخرة هباء منثورا كما قال رب العزة {وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا} الفرقان: 23 أما من استوت حسناتهم وسيئاتهم من المؤمنين فينتظرون على الأعراف رحمة الله بهم ليلحقهم بأهل الجنة

ستر الأضرحة

ستر الأضرحة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما رأى الدين فى ستر الأضرحة بالأقمشة الفاخرة؟ An ستر الأضرحة لم يرد فيه حديث خاص، وإنما جاء حديث عام ينهى عن كسوة الحجارة، فقد روى البخارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم خرج فى غزاة، فأخذت نمطا -النمط ضرب من البسط له خمل رقيق -فسترته على الباب، فلما قدم رأى النمط فجذبه حتى هتكه ثم قال: " إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين ". والسر فى ذلك أن فيه ضياعا للمال بدون فائدة وفى الحديث أن الله كره إضاعة المال كما رواه البخارى ومسلم. ويستثنى من عموم عدم كسوة الحجارة كسوة الكعبة فإنها كانت معهودة قبل الإسلام، على الخلاف فى أول من كساها " تاريخ الكعبة المعظمة لحسين عبد الله باسلامه " ص 244 ولم ينه الإسلام عن كسوتها، بل جاء فى الروايات أن النبى صلى الله عليه وسلم كساها بالقباطى والحبرات، كما كساها أبو بكر وعمر وعثمان وما زالت تكسى إلى الآن دون معارض. وتفصيل ذلك فى الكتاب المذكور. وعلى هذا فمن نذر إن قضى الله حاجته أن يكسو ضريح الشيخ الفلانى لا ينعقد نذره، لأن النذر لا يكون إلا فى طاعة

الصيام عن الميت

الصيام عن الميت F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q توفى والدى وعرفنا انه افطر شهر رمضان فى بعضى السنوات ولم يقض ما فاته، فماذا نفعل، هل نصوم عنه أو نخرج فدية؟ Anأجاب: روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " من مات وعليه صيام صام عنه وليه " وصح عنهما أيضا أن.امرأة قالت: يا رسول الله إن أمى ماتت وعليها صيام نذر، أفأصوم عنها؟ فقال " أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدى ذلك عنها"؟ قالت: نعم قال " فصومى عن أمك ". هذان الحديثان حجة قوية للذين يرون من الفقهاء أن من مات وعليه صيام، سواء أكان صيام رمضان أم صيام نذر، يصوم عنه وليه، والولى هو كل قريب، سواء أكان وارثا أم غير وارث، وقيل: يجوز أن يصوم عنه غير وليه من الأصدقاء مثلا، كالدَّين لا يختص بسداده القريب. وذهب أبو حنيفة ومالك الشافعى فى القول الجديد إلى أن الميت لا يصام عنه مطلقا، متمسكين بقول ابن عباس رضى الله عنهما الذى رواه النسائى بإسناد صحيح: لا يصل أحد عن أحد، ولا يصم أحد عن أحد. وبقول عائشة رضى الله عنها: لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم: وقد أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه. لكن هذين الأثرين لايعارضان ما هو أقوى منهما، وهو رواية البخارى ومسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم أن ولى الميت يصوم عنه. وقال عبد الحق فى أحكامه: لا يصح فى الإطعمام شىء، يعنى مرفوعا، وكذا قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى، ومن أراد توضيحا أكثر فليرجع إلى " نيل الأوطار للشوكانى ج 4 ص 248- 251"

الدين على الميت

الدَّين على الميت F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم من مات وعليه دين لم يقم أهله بسداده، هل تحجب الرحمة عن الميت؟ An إذا مات الإنسان وعليه دين لغيره وجب أن يقوم ورثته بسداد الدين قبل تقسيم التركة كما قال تعالى فى آية المواريث {من بعد وصية يوصى بها أو دين} النساء: 11 وذلك إذا كان عنده مايسدُّ به الدين، فإن لم توجد له تركة تفى بسداد الدين فلا يجب على الورثة شىء، وإن كان من السنة أن يقوموا هم بذلك حتى تنزل عليه رحمة الله. فهى لا تزال محبوسة عنه. ويمكن لغير أهله أن يتصدقوا بسداد دينه حتى يرحمه الله. ومحل حجب الرحمة عنه حتى يسد دينه إذا كان ناويا قبل الموت ألا يسد الدين، أما إذا كان ناويا السداد فنرجو ألا يحجب الله عنه رحمته، لقول النبى صلى الله عليه وسلم " من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدَّى الله عنه، ومن أحنها يريد إتلافها أتلفه الله " رواه البخارى. وروى مسلم عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل " هل ترك لدينه قضاء"؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال " صلوا على صاحبكم " فلما فتح الله عليه الفتوح قال " أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفى وعليه دين فعلىَّ قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته " وفى حديث الطبرانى " من دان بدين فى نفسه وفاؤه ومات تجاوز الله عنه وأرضى غريمه بما شاء " وروى أحمد وأبو نعيم والبزار والطبرانى عن النبى صلى الله عليه وسلم " يدعى صاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يدى الله عز وجل فيقول: يا ابن آدم، فيمَ أخذت هذا الدين، وفيم ضيعت حقوق الناس؟ فيقول: يا رب إنك تعلم أنى أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم أضيع، ولكن أتى علىَّ إما حرق وإما سرق وإما وضيعة، فيقول الله: صدق عبدى، وأنا أحق من قض عنك، فيدعو الله بشىء فيضه فى كفة ميزانه فترجح حسناته على سيئاته، فيدخل الجنة بفضل رحمته ". والميت الذى عليه دين لم ينو الوفاء به تحجب عنه الرحمة كما قال النبى صلى الله عليه وسلم "نفس الميت معلَّقة بدينه حتى يقض عنه " رواه أحمد وابن ماجه والترمذى وقال: حديث حسن، وإذا كان الشهيد نفسه، وهو من هو منزلة عند الله، لا ينال هذه الدرجة إذا كان عليه دين للعباد، كما صح فى الحديث " يغفر للشهيد كل شىء إلا الدين " رواه مسلم، فكيف بغير الشهيد؟ وقد أخبر النبى صلى الله عليه وسلم عن المفلس يوم القيامة فقال " إن المفلس من أمتى من يأتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتى وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقض ما عليه أخذ من خطاياها فطرحت عليه ثم طرح فى النار " رواه مسلم وروى البخارى مثله بلفظ " من كانت عنده مظلمة لأخيه، من عِرضه أو من شىء، فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه ". إن الدين خطير تجب المبادرة بسداده قبل الموت وقبل أن تكون المواجهة بين المدين وأصحاب الحقوق يوم القيامة فربما لا يسامحون، وقد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم تذكو فى الصلاة أن فى بيته بعض الأموال لم تسلم إلى أصحابها، فتوجه بعد الانتهاء منها بسرعة لافتة للنظر وأمر بدفعها إلى أصحابها وعاد إلى المسجد ولما سألوه قال " تذكرت مالاً فخشيت أن يحبسنى " أى يحبسه الله يوم القيامة ويسأله: لمَ لم تؤده. رواه البخارى. ومن أراد التوسعة فى معرفة خطر الدين على الميت فليراجع " نيل الأوطارج 4 ص 5 2، وتفسير القرطبى ج 4 ص 272 "

الإنسان وقت الاحتضار

الإنسان وقت الاحتضار F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يمكن معرفة ما يعانيه الميت عند الاحتضار؟ An إن أمر الروح والآحوال الآخرة من الأمور المغيبة التى لا تُعْلمُ إلا بالأخبار الصادقة من القرآن الكريم وقد كثرت الأقوال عنها وتعددت الاجتهادات، والتمس البعض لآرائهم واجتهاداتهم سندا من تأويل القرآن فى نصوصه التى تحتمل أكثر من معنى ولا تفيد القطع فى الدلالة، ومن روايات ضعيفة أو مكذوبة على النبى صلى الله عليه وسلم. وخروج الروح من الإنسان انتقال من عالم الشهادة إلى عالم الغيب، ومن الدنيا إلى الآخرة، وقد يكون خروج، أو فجأة لا تسبقها معاناة، وقد يكون خروجها مصحوبًا بالكرب والشدة، ولكن لا يصح أن يكون هناك ربط بين سهولة خروجها وكرامة صاحبها فقد يكون العكس، ولا بين المعاناة عند خروجها وهوان صاحبها عند الله فقد يكون العكس، فكثيرا ما نرى أشرارا انسلت أرواحهم فى لحظات وكثيرا ما نرى صالحين ظلوا أياما أو ساعات طوالا وهم يجودون بأنفاسهم الأخيرة حا ففى الترمذى عن عائشة رضى الله عنها قالت: رأيت رسول الله في صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قد يدخل يده فى القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول " اللهم أعنىِّ على سكرات الموت " وحكمة هذه الشدة على االابتلاء والاختبار ورفع الدرجات. أما ملك الموت فتقول الروايات إنه كان يأتى للمحتضر عِيانًا ويعرفه، فرحم الله الأمة المحمدية ومنع ظهو تدخل الرعب فى قلوب المؤمنين، ومن الثابت أن الملائكة الموكلة بقبض الروح تنزل إلى المحتضر، ويراها وتب مؤمنا على ما فسر به قوله تعالى { {إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخاف بالجنة التى كنتم توعدون} [فصلت:30] . وأخوج الطبرانى فى الأوسط عن أبى بكر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل على أبى سلمة رضى فى الموت فلما شق بصره، أى شخص مدَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فأغمضه، فلما أغمضه صاح أهل افسكَّتهم وقال " إن النَّفْس إذا خرجت يتبعها البصر، وإن الملائكة تحضر الموت، فيؤمنون على ما يقول أهل اللهم ارفع درجة أى سلمة فى المهديين واخلفه فى عقبه فى الآخرين، واغفر لنا وله يوم الدين ". ذلك شئ مما جاء فى الكتب المعنية بأمور الصوت، ومع ذلك نكرر ما قلناه من أن كل الأحوال الأخروية ومقدما إلا بخبر صادق، فينبغى عدم الإكثار من الجدال فيها، ولنهتم بالعمل الصالح الذى يختم الله به حياتنا ب بالله كلما اقترب الأجل، فهو سبحانه عند حسن ظن عبده به، وبخاصة عند القدوم عليه، ومن أحب لقاء الله لقاءه

دفن موتى الرجال والنساء

دفن موتى الرجال والنساء F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى دفن الرجال مع النساء فى قبر واحد؟ An الأصل فى الدفن أن يكون لكل ميت قبر خاص به، أما دفن أكثر من واحد فى قبر واحد فهو حرام عند جمهور الفقهاء، ومكروه فقط عند أبى حنيفة، ومحل ذلك إذا لم تكن هناك ضرورة أو حاجة. فإن وجدت ضرورة ككثرة الموتى وتعسر إفراد كل بقبر، أو وجدت حاجة كالمشقة فى حفر قبر لكل ميت جاز جمع أكثر من واحد فى قبر، سواء أكانوا من جنس واحد أم من جنسين، على أن يقدم الذكر على الأنثى فى دفنه جهة القبلة. والدليل على ذلك ما رواه أحمد والترمذى وصححه أن الأنصار جاءوا إلى النبى صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وقالوا: يا رسول الله أصابنا جرح وجهد، فكيف تأمرنا؟ قال وأعمقوا واجعلوا الرجلين والثلاثة فى قبر قالوا: فأيهم نقدم؟ قال: " أكثرهم قرآنا ". . . وروى عبد ال عن واثلة بن الأسقع أنه كان يدفن الرجل والمرأة فى القبر الواحد، فيقدم الرجل وتجعل المرأة وراءه. ذكر (ج 3 ص 251) . وجاء فى كتاب " الإقناع " للخطيب فى ففه الشافعية "ج 1 ص 182 " ما يأتى: ولا يجمع رجل وامرأة فى قبر إلا لضرورة، فيحرم عند عدمها ويعنى عدم الضرورة ـ كما فى الحياة ـ يعنى كما لو كانوا أحياء ـ قال ابن الصلاح: محله إذا لم يكن بينهما محرمية أو زوجية، وإلا فيجوز الجمع. قال الأسنوى: وهو متجه ـ يعنى كلا والذى فى المجموع ـ كتاب للنووى ـ لا فرق، فقال إنه حرام حتى فى الأم مع ولدها، وهذا هو الظاهر، إذ االجمع هى الإيذاء، لأن الشهوة قد انقطعت فلا فرق بين المحرم وغيره، ولا بين أنا يكونا من جنس واحد أم بينهما بتراب حيث جمع بينهما ـ وذلك على سبيل الندب ـ حتى لو اتحد الجنس. . . انتهى. وجاء فى فتوى لدار الإفتاء بتاريخ 6 2 من أكتوبر 963 1 (الفتاوى الإسلامية مجلد 7 ص 2426) يجوز دفن الرجل مع المرأة فى قبر واحد عند الضرورة بشرط الحيلولة بينهما بحائ وخلاصة الكلام أن دفن الرجل مع المرأة حتى لو كانت أمه أو زوجته لا يجوز إلا عند الضرورة

غسل ملابس الميت

غسل ملابس الميت F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q سمعت أن غسل ملابس الميت فى اليوم الثالث من الوفاة يطرى على روحه لأن روحه تكون معلقة بملابسه، فهل هذا صحيح؟ An روح الميت إذا خرجت ذهبت إلى ربها، وأنزلها المنزلة التى تستحقها، ولم يأت خبر صحيح من قرآن أو سنة بأنها تكون معلَّقة بملابس الشخص بعد موته، فذلك من أنباء الغيب التى لا تثبت بكلام لا أصل له، وعليه، فلا بأس بغسل ملابس الميت فى أى وقت بعد وفاته، وينبغى أن نتحرر من الأفكار والعادات التى لم يدل عليها دليل صحيح

أنهار الجنة

أنهار الجنة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نريد توضيحا لأوصاف أنهار الجنة؟ An جاء فى القرآن الكريم وصف نعيم الجنة بأوصاف فيها بعض الغرابة، بالنسبة لما نراه فى عالم الدنيا، حيث تختلف طبيعة الأشياء ويختلف الحكم المنوط باستعمالها إباحة ومنعا، فهناك زواج بلا تناسل، وأكل وشرب بلا مخلفات وخمر بلا سكر ولا غول، ولا لغو ولا تأثيم، وهناك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والحق -كما قيل -أن كل ما خطر ببالك فالجنة على خلاف ذلك، فقوانين الآخرة غير قوانين الدنيا، وقد يكون هناك تشابه فى الأسماء مع اختلاف المسميات شكلا وموضوعا كما يقولون، قال تعالى {كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها} البقرة: 25. وقد جاء فى القرآن الكريم أن فى الجنة أنهارا لم تعهد صورتها فى الدنيا كما قال تعالى {مثل الجنة التى وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفَى} محمد: 15، وهى كلها مشروبات تهفو إليها النفس، كثيرة لا ينضب معينها، طيبة لا يخشى فسادها، هنيئة لا تخاف عاقبتها، فالماء غير اَسن لم تتغير ريحه، واللبن طازج لم يفسد طعمه، والخمر لذيذة مستساغة، والعسل نقى مصفَّى من الشوائب. ويجئ فى القرآن وصف هذه الأنهار بأنها تجرى تحت الجنة، قال تعالى {مثل الجنة التى وعد المتقون تجرى من تحتها الأنهار أُكلها دائم وظلها} الرعد:35. فكيف يتصور أن تجرى الأنهار تحت الجنة؟ إن الصورة الحقيقية لا يعلمها إلا الله سبحانه، ومن أخبره بها، وسيعلمها علم اليقين من يتفضل الله عليه بدخول الجنة، ولكن المفسرين حاولوا تقريب هذه الصورة بما يعهدونه فى الدنيا، فقالوا: إن الجنات بساتين على ربوات عالية بقصورها الشاهقة وأشجارها السامقة، والأنهار تجرى حولها منخفضة عند قاعدة الربوات، والمعهود أن الأرض إذا كانت فوق مستوى الماء كانت أصلح وأطيب، وفى الوقت نفسه توجد الفرصة لمن ينعمون بالجنات وغرفها العالية أن يتمعتوا بالنظر إلى هذه الأنهار بألوانها المختلفة. ذلك تصوير بالقدر المستطاع للعقل البشرى، وليس فيه ما يخالف نصًّا قاطعا ولا حكما مقررا، ويكفينا من أوصاف الجنة ما جاء فى القراَن وثبت فى السنة، وهو كاف لإغرائنا بالجد والعمل حتى نفوز بهذا النعيم، وحتى نرى بأنفسنا كيف تجرى الأنهار من تحتها، وقد صح فى البخارى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "بينما أنا أسير فى الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوَّف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذى أعطاك ربك، قال: فضرب الملك بيده فإذا طينه مسك أذفر - أى فى أعلى الدرجات من طيب الرائحة"

ثواب الآخرة للمؤمن فقط

ثواب الآخرة للمؤمن فقط F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يدخل الجنة من أهل الديانات الأخرى من لم يفعل الفاحشة وكان مستقيما فى حياته ومعاملاته مع الناس؟ An معلوم أنه لا يعتد بدين بعد مجئ الإسلام كما قال تعالى: {ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين} آل عمران:85. والجنة لا يدخلها بعد مجئ الإسلام إلا من آمن بالإسلام ما دام قد بلغته دعوة الإسلام ولم يؤمن به والأعمال الصالحة لغير المسلم لا ثواب عليها فى الآخرة قال تعالى: {وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا} الفرقان: 23. وقال فى حق المنافقين {قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين} التوبة: 53. أما فى الدنيا فيثاب عليها، روى مسلم أن عائشة رضى الله عنها قالت للنبى صلى الله عليه وسلم -: إن ابن جدعان كان فى الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذلك نافعه؟ قال: "لا ينفعه إنه لم يقل يوما رب اغفر لى خطيئتى يوم الدين " يقول القرطبى فى تفسيره (ج 8 ص 161) روى عن أنس أن النبى-صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها فى الدنيا ويجزى بها فى الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله بها فى الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها " فالإيمان شرط للثواب فى الآخرة. قال تعالى: {ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا} الإسراء: 19. وقد يعترض على إحباط عمل الكافر بحديث رواه مسلم أن العباس قال للنبى- صلى الله عليه وسلم -إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل نفعه ذلك؟ قال "نعم وجدته فى غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح " وأجيب عنه بأن تخفيف عذاب أبى طالب كان بشفاعة أما غيره فقد أخبر عنه القرآن بقوله: {فما تنفعهم شفاعة الشافعين} المدثر: 48. وقوله مخبرا عن الكافرين: {فما لنا من شافعين. ولا صديق حميم} الشعراء: 100، 101. وقد روى مسلم عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - ذكر عنده عمه أبو طالب فقال " لعله تنفعه شفاعتى يوم القيامة فيجعل فى ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلى منه دماغه " ومن حديث العباس "ولولا أنا لكان فى الدرك الأسفل من النار". هذا، ولو أسلم الكافر ومات على الإسلام قال بعض العلماء: يرجى أن يثيبه الله فى الآخرة على الحسنات التى فعلها وهو كافر، فقد روى مسلم عن حكيم بن حزام أنه سأل الرسول -صلى الله عليه وسلم -عن الصدقة والعتق وصلة الرحم التى كان يتعبد بها فى الجاهلية فقال له "أسلمت على ما أسلفت من خير". ورأى بعض العلماء أنه لا يثاب، وقول النبى صلى الله عليه وسلم هذا معناه أن الأعمال الخيرة التى عملتها فى الجاهلية تدل على أن معدنك طيب وأن فيك خيرا، وهذا الخير هو الذى قادك إلى الإسلام فالعبارة محتملة وليس فيها تصريح بأن حسنات الكافر قبل إسلامه يثاب عليها عند الله والذى يقصد بعمله دنيا يصيبها ماديا أو أدبيا ولا يريد وجه الله يحرم من ثواب الآخرة سواء أكان مسلما أم غير مسلم، لعموم قوله تعالى: {من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم فى الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون} هود: 15، 16. وقوله: {من كان يريد حرث الآخرة نزد له فى حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له فى الآخرة من نصيب} الشورى:20. وقوله: {من كان يريد العاجلة عجَّلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا} الإسراء: 18. وحديث. .. الثلاثة الذين تسعَّر بهم النار معروف رواه مسلم، وهم المجاهد الذى قصد أن يقال إنه شجاع، والكريم الذى قصد أن يقال إنه كريم والعالم الذى قصد أن يقال إنه عالم، وقد قيل: ثم يسحبون على وجوههم ويلقون فى النار"راجع ص 274 من المجلد الخامس من هذه الفتاوى "

دواب الجنة

دواب الجنة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل فى الجنة حيوانات وطيور كالتى نراها فى الدنيا؟ An الإجابة على السؤال ذات شقين الشق الأول دخول الحيوانات والطيور فى الجنة، والشق الثانى وجودها فى الجنة. أما الأول فإن بعض المفسرين قال: هناك عشرة من دواب الدنيا تدخل الجنة وهى: البراق الذى ركبه النبى صلى الله عليه وسلم وليلة الإسراء، وناقة صالح التى عقرها المكذبون، وحمار العزيز الذى أماته الله مائة عام ثم بعثه فوجد حماره بجواره كما هو، والعجل الذى ذبحه إبراهيم لضيفه من الملائكة، والكبش الذى فدى الله به إسماعيل من الذبح لرويا أبيه، والهدهد الذى أتى بالأخبار لسليمان عن ملكة سبأ، والنملة التى قالت {يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون} وكلب أهل الكهف والحوت الذى التقم يونس، وبقرة بنى إسرائيل التى دلت على القاتل لما ضرب بعض أجزائها. ونقل الألوسى عند تفسير {وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد} أن سائر الحيوانات المستحسنة فى الدنيا كالظباء والطواويس وما ينتفع به المؤمن كالغنم تدخل الجنة على كيفية لائقة ولكن ليس فى ذلك خبر يعول عليه. وأما الشق الثانى فمن الجائز أن يخلق الله حيوانات وطيورا لمتعة أهل الجنة تشبه ما فى الدنيا فى الصورة وتخالفها فى المادة، فقد صح فى مسلم أن أرواح الشهداء فى جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوى إلى تلك القناديل، وروى الترمذى بإسناد ضعيف أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لأعرابى "إن دخلت الجنة أتيت بفرس من ياقوتة لها جناحان فتحمل عليها فتطير بك فى الجنة حيث شئت " وذكر ابن عدى بإسناد ضعيف حديثا جاء فيه " إن أهل الجنة يتزاورون على نجائب بيض كأنهن الياقوت " كما نقل الدميرى (808 ط) فى "حياه الحيوان الكبرى" مادة خيل حديثا فيه لا إن فى الجنة شجرة يخرج من أعلاها حلل ومن أسفلها خيل بلق من ذهب مسرجة ملجمة من در وياقوت لا تروث ولا تبول، لها أجنحة خطوالَها مد بصرها يركبها أهل الجنة فتطير بهم حيث شاءوا، وأنها للصائمين القائمين المنفقين المجاهدين. وأحاديث الآحاد وإن كانت لا تثبت بها عقيدة لكن لا مانع من أن يخلق الله فى الجنة خلقا على صفة خاصة لمتعة أهلها كالحور العين، أما دخول حيوانات فى الجنة فلا دليل عليه، حيث إنها غير مكلَّفة لا ثواب لها، ومن لم يصدق ذك فلا يخدش إيمانه

المرور على الصراط

المرور على الصراط F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q كيف يمر الناس على الصراط يوم القيامة؟ An الصراط فى اللغة هو الطريق الواسع، وفى الشرع -كما قال الدردير فى شرح خريدته - جسر ممدود على متن جهنم بين الموقف والجنة أرق من الشعرة وأحد من السيف، وأنكر الإمام الغزالى والعز بن عبد السلام كونه أرق من الشعرة وأحد من السيف، بل هو متسع لورود ما يدل على ذلك، وعلى فرض صحة هذا الوصف يؤول على أنه كناية عن شدة المشقة، فهو مختلف فى الضيق والاتساع بحسب الأعمال كما قال الدردير، فالمارون عليه منهم سالم بعمله ناج من نار جهنم - لأنه منصوب على متنها كما فى الحديث -وهم على أقسام: منهم من يجوزه كلمح البصر، ومنهم من يجوزه كالبرق الخاطف، ومنهم كالريح العاصف أو كالطير أو كالجواد السابق، ومنهم من يسعى سعيا ومنهم من يمشى ومنهم من يمر عليه حبوًا ومنهم من تخدشه كلاليب فيسقط ولكن يتعلق بها فيعتدل ويمر ويجاوزه بعد أعوام، ومنهم غير السالم من الوقوع فى النار، وهم متفاوتون بقدر تفاوتهم فى الجرائم، فمنهم من يخلد فى النار وهم الكفار، ومنهم من يخرج منها بعد مدة على حسب ما شاء الله وهم عصاة المؤمنين، والصراط ثابت بالقرآن والسنة والإجماع - كما ذكره العدوى فى كتابه "مشارق الأنوار ص 171 " قال تعالى {فاستبقوا الصراط} يس: 66، وقال صلى الله عليه وسلم "ينصب الصراط على متن جهنم فأكون أول من يجوزه وأمتى". والحق تفويض معرفة حقيقته إلى الله تعالى، ويمر عليه الأولون والآخرون حتى من لا حساب عليهم قال العلاَّمة الأمير-وكلهم سكوت إلا الأنبياء -وقولهم إذ ذاك: اللهم سلَّم سلَّم، كذا فى الصحيح الذى رواه مسلم "الترغيب والترهيب للمنذرى ج 4 ص 149 " ثم ذكر العدوى أخبارا لا تبنى عليها عقيدة، وقال الفاكهانى: إنه موجود الآن والأخبار عنه صحيح، وأهل السنة أبقوها على ظاهرها من تفويض علم حقيقته إلى الله تعالى، وقال بعضهم: إنه يوجد عند الحاجة إليه. وذكر حديثا أخرجه ابن مردويه فى تفسيره بسند لا بأس به عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم " من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدميه إلى عنان السماء يضف له إلى يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين " وهذا النور يكون على الصراط كما فى حديث رواه الطبرانى، وفى حديث للديلمى "الصلاة نور على الصراط " وكلها أحاديث للترغيب فى العمل الصالح. والحقيقة هناك يعلمها الله سبحانه وتعالى

دواب الجنة

دواب الجنة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن هناك دواب ستدخل الجنة؟ An معلوم أن أمور الغيب ومنها أحوال الآخرة لا تعرف إلا عن طريق الخبر الصحيح الثابت فى القرآن والسنة، ولم يرد دليل يعتمد عليه فى دخول الحيوانات الجنة، وإن كان هناك حشر لها كما سبق الكلام عليه فى صفحة 409 من المجلد الخامس من هذه الفتاوى. وقد جاء فى حاشية الدردير على قصة الإسراء والمعراج للقيطى أن عشرة من الحيوانات قد تدخلها وهى: البراق وناقة صالح وحمار العزيز وعجل إبراهيم وكبش إسماعيل وهدهد سليمان ونملته وكلب أهل الكهف وحوت يونس وبقرة بنى إسرائيل، وسئل المرحوم الشيخ محمد بخيت المطيعى المفتى الأسبق عن ذلك فقال: راجعنا معظم كتب التفسير والحديث والتوحيد فلم نجد ما يثبت ذلك من حديث صحيح يعتمد عليه، بل رأينا ما ينفى دخول تلك الحيوانات العشرة الجنة، ونقل عن بعض كتب التفسير أقوالا فى دخولها، بل ودخول سائر الحيوانات المستحسنة فى الدنيا كالظباء والطواويس وما ينتفع به المؤمن كالغنم، ولكن على كيفية تليق بذلك المكان وتلك النشأة، وليس فيما ذكر خبر يعول عليه فيما أعلم "الآلوسى" نعم فى الجنة حيوانات مخلوقة فيها، وفى خبر يفهم من الترمذى صحة التصريح بالخيل منها والله أعلم وقال: وقد اشتهر القول بدخول كاب أهل الكهف الجنة حتى إن بعض الشيعة يسمون أولادهم بكلب على، ويؤمل من سمى بذلك النجاة بالقياس الأولوى على ما ذكر، وينشد: فتية الكهف نجا كلبهم * كيف لا ينجو غدا كلب على؟ ولعمرى إن قبله على كرم الله وجهه كلبا له نجا، ولكن لا أظن يقبله لأنه عقور، انتهى. ونقل عن تفسير ابن كثير أنهم اختلفوا فى لون هذا الكلب على أقوال لا حاصل ل مما، ولا طائل تحتها ولا دليل عليها، ولا حاجة إليها، بل هى مما ينهى عنه، فإن مستندها رجم بالغيب. "مجلة الإسلام - المجلد الثالث - العدد 25 "

الذبح للميت

الذبح للميت F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q رأينا فى بعض البلاد أن أهل الميت يذبحون ذبيحة ساعة خروج نعشه من البيت، فهل لهذا الذبح من أصل فى الشريعة الإسلامية؟ An جاء فى حديث رواه أبو داود "لا عقر فى الإسلام " قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة. وقال الخطابى: كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد، يقولون: نجازيه على فعله، لأنه كان يعقرها فى حياته فيطعمها الأضياف فنحن نعقرها عند قبره لتأكلها السباع والطير، فيكون مطعما بعد مماته كما كان مطعما فى حياته، ومنهم من كان يذهب فى ذلك إلى أنه إذا عقم في راحلته عند قبره حشر فى يوم القيامة راكبا، ومن لم يعقر عنه حشر راجلا ماشيا وهذا على رأى من كانوا يؤمنون بالبعث. إن ذبح الأغنام أو غيرها عند خروج الميت من البيت صورة شبيهة بالصورة التى تقدم ذكرها، لكن لو ذبحت الماشية بقصد توزيع لحمها على الفقراء صدقة على روح الميت فلا مانع منه، لأنه جاء فى الحديث عن بر الأبوين بعد موتهما قول الرسول صلى الله عليه وسلم للسائل "الصدقة عليهما والدعاء لهما". وإذا كان الذبح لإطعام من يحضرون للعزاء فهو مناف لهدى النبى صلى الله عليه وسلم فى إعداد الناس طعاما لأهل الميت لا العكس، فقد أمر بإعداد الطعام لآل جعفر لأنه نزل بهم ما شغلهم. أما سرادقات العزاء فقد مرت الإجابة عليها فى المجلد الثالث ص 175

أين يصلى على الجنازة

أين يصلى على الجنازة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل الأفضل أن يصلى على الجنازة فى المسجد أو خارج المسجد، وهل تجوز الصلاة عليها فى المقبرة؟ An الصلاة على الجنازة جائزة غير محرمة فى أى مكان من الأرض لعموم قوله صلى الله عليه وسلم "جعلت لى الأرض مسجدا فأينما أدركتك الصلاة فصل ". لكن الخلاف هو فى المكان الأفضل لها، فقال الشافعية: تندب الصلاة على الجنازة فى المسجد، لأنه خير بقاع الأرض، وروى مسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا فى المسجد. وصلى الصحابة على أبى بكر وعمر فى المسجد بدون إنكار من أحد، لأنها صلاة كسائر الصلوات. والحنفية والمالكية قالوا بكراهتها فى المسجد، واستدلوا بقول النبى صلى الله عليه وسلم -كما رواه أبو داود-"من صلى على جنازة فى المسجد فلا شىء له " أى ليس له ثواب، لكن هذا الحديث ضعيف ومعارض لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وصحح بعضهم هذا الحديث لأنه جاء فى بعض النسخ "فلا شىء عليه "يعنى من الوزر، وكما كرهوا الصلاة عليه فى المسجد كرهوا إدخاله ولو من غير صلاة. والحنابلة أباحوها فى المسجد إن لم يخش تلويثه، وإلا حرمت وحرم إدخاله ولو لغير الصلاة عليه، يقول ابن القيم: ولم يكن من هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم الراتب الصلاة على الميت فى المسجد، وإنما كان يصلى على الجنازة خارج المسجد إلا لعذر، وربما صلى أحيانا على الميت كما صلى على سهيل بن بيضاء وأخيه وكلا الأمرين جائز، والأفضل الصلاة عليها خارج المسجد، وقد أطال فى الكلام على حديث أبى داود ومقابلته بحديث عائشة فيرجع إليه "ج 1 ص 140 ". أما الصلاة على الميت فى المقبرة فكرهها الجمهور، وفى رواية لأحمد أنه لا بأس بها، لأن النبى صلى الله عليه وسلم صلَّى على المرأة التى كانت تنظف المسجد بعد أن دفنت، وصلى أبو هريرة على عائشة وسط قبور البقيع وحضر ذلك ابن عمر وغيره، لأن صلاة الجنازة أساسها الدعاء للميت، وليست كالصلوات الأخرى ذات الركوع والسجود التى يتعبد بها إلى الله سبحانه "انظر ص 600 من المجلد الرابع من هذه الفتاوى ". وسهيل بن بيضاء قديم فى الإسلام، هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة وشهد بدرا وغيرها ومات بها سنة تسع، وأخوه سهل كان ممن أظهر الإسلام بمكة، ومشى إلى النفر الذين قاموا بنقض الصحيفة التى كتبها مشركو مكة، ضد بنى هاشم حتى نقضوها وأنكروها "أسد الغابة "

ثواب الصلاة على الجنازة

ثواب الصلاة على الجنازة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q كثير من المشيعين للجنازة لا يصلون عليها، فهل هم مقصرون، وهل يؤثر ذلك على الجنازة نفسها؟ An صلاة الجنازة فرض كفاية، بمعنى أنه لو صلاها بعض الناس سقط الطلب عن الباقين، أى لا يعذبون، ولكن فاتهم ثواب كبير، والمؤمن الصادق لا ينبغى أن تفوت منه فرصة يكسب فيها ثوابا مهما كان حجمه. فقد جاء أن كل مؤمن سيندم يوم القيامة، إن كان مسيئا ندم ألا يكون قد أحسن، وإن كان محسنا ندم ألا يكون قد ازداد إحسانا. ومع مراعاة أن كل المشيعين ربما لا يكونون متطهرين للصلاة، وفى التطهر بعض المشقة أو تأخير لدفن الجثة، فإن المتطهر ينبغى أن يشارك فى الصلاة، فقد روى الجماعة عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "من تبع جنازة وصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان، أصغرهما - أو أحدهما - مثل أحد" وروى مسلم عن خبَّاب رضى الله عنه قال: يا عبد الله بن عمر، ألا تسمع ما يقول أبو هريرة - وذكر الحديث - فأرسل ابن عمر رضى الله عنهما خبابا إلى عائشة رضى الله عنها يسألها عن قول أبى هريرة، ثم يرجع فيخبره ما قالت: فقال: قالت عائشة: صدق أبو هريرة، فقال ابن عمر رضى الله عنهما: لقد فرطنا فى قراريط كثيرة. هذا فيما يعود من الثواب على المصلى، أما المصلَّى عليه وهو الميت فإنه يستفيد من كثره المصلين عليه، لأن المهم فيها هو الدعاء له بعد التكبيرة الثالثة، وذلك إذا استجاب الله الدعاء، وكلما كان عدد الداعين فى الصلاة كبيرا كانت فرص الاستجابة أكثر، وفى هذا جاءت الأحاديث التى منها ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذى وحسنه والحاكم وصححه عن مالك بن هبيرة"ما من مؤمن يموت فيصلِّى عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف إلا غفر له " فكان مالك بن هُبيرة يتحرى إذا قلَّ أهل الجنازة أن يجعلهم ثلاثة صفوف. وأخذ بظاهر الحديث أحمد بن حنبل وقال: أحب إذا كان فيهم قلة أن يجعلهم ثلاثة صفوف، قالوا: فإن كان وراءه أربعة كيف يجعلهم؟ قال: يجعلهم صفين، فى كل صف رجلين، وكره أن يكونوا ثلاثة فيكون فى كل صف رجل واحد. وما رواه مسلم وأحمد والترمذى عن عائشة رضى الله عنها "ما من ميت يصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شُفَعوا" وما رواه مسلم وأحمد وأبو داود عن ابن عباس رضى الله عنهما"ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفَّعهم الله فيه " أى قبل الله دعاءهم وشفاعتهم. هذا، وكثرة المصلين على الجنازة يدفع إليها حب الميت أو تكريمه ومحاولة عمل شىء ينفعه، والغالب أن ذلك لا يكون إلا من استقامته وحسن معاملته للناس. فهم يترحمون عليه ويذكرونه بالخير، وذلك إمارة على حب الله له، والحديث يشهد لذلك، فقد مرت جنازة أمام النبى صلى الله عليه وسلم فأثنى الصحابة عليها خيرا، فقال "وجبت " ثم مرت جنازة أخرى فتحدثوا عنها شرا، فقال "وجبت " ولما سألوه عن الإجابتين المتحدثين مع اختلاف حديثهم عن الجنازتين قال "من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله فى الأرض " رواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن ماجه، وحدث مثل ذلك لعمر رضى الله عنه. حين مرت عليه ثلاث جنازات واختلف الناس فى الكلام عليها فقال كما قال النبى صلى الله عليه وسلم "أيما مسلم شهد له أربعة نفر بخير أدخله الجنة"قال: فقلنا وثلاثة، فقال "وثلاثة" فقلنا: واثنان قال "واثنان " ثم لم نسأله عن الواحد. رواه البخارى. وروى أبو يعلى وابن حبان فى صحيحه عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة أهل أبيات من جيرانه الأدنين انهم لا يعلمون إلا خيرا، إلا قال الله: قد قبلت علمكم فيه وغفرت له ما لا تعلمون ". كل هذا يؤكد قيمة ثناء الصالحين على الميت، ويدعو إلى كثرة المصلين على الجنازة

تكرار صلاة الجنازة

تكرار صلاة الجنازة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل تجور صلاة الجنازة على ميت سبق أن أقيمت عليه الصلاة؟ An تكرار الفرد لصلاة الجنازة على الميت غير حرام، لعدم وجود دليل يحرمه، وإنما هو مكروه فقط، بمعنى أن من صلى على جنازة يكره له أن يصلى عليها مرة أخرى، أما من لم يصل على جنازة فيجوز له أن يصلى عليها بعد أن يصلى عليها غيره. جاء فى فقه المذاهب الأربعة "نشر أوقاف مصر " ما نصه، يكره تكرار الصلاة على الجنازة، فلا يصلى عليها إلا مرة واحدة، حيث كانت الصلاة الأولى جماعة، فإن صلى عليها أولا بدون جماعة أعيدت ندبًا فى جماعة ما لم تدفن، والشافعية قالوا: تسن الصلاة على الجنازة مرة أخرى لمن لم يصل عليها أولا ولو بعد الدفن، وقال الحنابلة: يجوز تكرار الصلاة على الجنازة لمن لم يصل أولا ولو بعد الدفن، ويكره التكرار لمن صلى أولا. هذا، وفى وفاة النبى صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس -كما رواه ابن ماجه - لما فرغوا من جهازه يوم الثلاثاء [توفى يوم الإثنين ودفن يوم الثلاثاء ليلا، أى ليلة الأربعاء] وضع على سريره فى بيته، ثم دخل الناس عليه صلى الله عليه وسلم أرْسالا - جماعات متتابعين - يصلون عليه، حتى إذا فرغوا دخل النساء، حتى إذا فرغن دخل الصبيان، ولم يؤم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، يقول ابن كثير: هذا أمر مجمع عليه، وهو عدم الصلاة عليه جماعة، وعلل الشافعى ذلك - كما فى كتابه الأم - بأنه لعظم أمره صلى الله عليه وسلم وتنافسهم فيمن يتولى الصلاة عليه "الزرقانى على المواهب ج 8 ص 291"

غطاء النعش

غطاء النعش F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q والدى أوصى قبل وفاته أننا لا نغطى جثته وهى على النعش حتى لا يكون بينه وبين الله ستار، فما حكم الدين فى ذلك؟ An ستر النعش لم يرد فيه نص يأمر به أو ينهى عنه، لكن الفقهاء قالوا: يسن ستر نعش المرأة حتى لا يظهر جسمها، وذلك بغطاء من خشب أو نحوه كما قال الجمهور، وعليه فلو كشف الميت وهو على النعش فلم يوضع عليه غطاء فلا مانع منه ولا حرمة ولا كراهة. أما تعليل كشفه بألا يكون بينه وبين الله ستار فلا وجه له، فالله سبحانه عليم بكل شىء، ولا ينفع الميت إلا عمله،ولا يجب تنفيذ هذه الوصية

من آداب تشييع الجنازة

من آداب تشييع الجنازة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q اضطر شخص أن يخرج لتشييع جنازة ثم تذكر انه لم يغتسل من الجنابة، فهل فى هذا إثم؟ An لا يحرم على الجنب إلا أمور معروفة وهى الصلاة والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله والمكث فى المسجد. وما عدا ذلك فهو حلال غير حرام، سواء أكان فى أمور الدنيا كالأكل والشرب أم فى أمور الآخرة كالذكر والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم والدعاء، وإن كان الأفضل ألا يمارس هذه الأشياء وهو جنب. ففى حديث رواه البزار بإسناد صحيح "ثلاثة لا تقربهم للملائكة: الجنب والسكران والمتضمخ بالخلوق " وهو طيب خاص بالنساء، وكذلك كراهة النوم مع الجنابة إلا أن يتطهر ولو بالوضوء. ومعلوم أن الملائكة قد تشيع بعض جنازات الصالحين. واشتراكهم فى التشييع دليل رحمة الله ورضائه عنه. ومن هنا يكره للجنب أن يسير فى الجنازة حتى تشترك فيها الملائكة، وحتى لا يحرم الميت من الرحمة، وبخاصة إذا كان من الصالحين، ففى حديث رواه أبو داود وغيره "إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر ولا المتضمخ بزعفران ولا الجنب "

العيد وزيارة القبور

العيد وزيارة القبور F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q كثير من المسلمين يحرصون على زيارة المقابر عقب صلاة العيد، فما مدى مشروعية هذه الزيارة؟ An زيارة المقابر فى الأصل سنة لأنها تُذكر الإنسان بالآخرة، وقد جاء فى ذلك حديث النبى صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: زار النبى صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال "استأذنت ربى فى أن أستغفر لها فلم يؤذن لى، واستأذنته فى أن أزور قبرها فأذن لى، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت " وروى ابن ماجه بإسناد صحيح قوله صلى الله عليه وسلم "كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروا القبور فإنها تزهد فى الدنيا وتذكر الآخرة. وليس لهذه الزيارة وقت معين وإن كان بعض العلماء يجعل ثوابها أكبر فى أيام معينة كيوم الخميس والجمعة لشدة اتصال الأرواح بالموتى، وإن كان - الدليل على ذلك غير قوى، ومن هنا نعلم أن زيارة الناس للمقابر عقب صلاة العيد إن كانت للموعظة وتذكر من ماتوا وكانوا معهم فى الأعياد ينعمون بحياتهم، وطلب الرحمة لهم بالدعاء فلا بأس بذلك أبدا للرجال، أما النساء فقد مر حكم زيارتهن للمقابر فى صفحة 588من المجلد الأول من هذه الفتاوى. أما إذا كانت الزيارة بعد صلاة العيد لتجديد الأحزان ولتقبل العزاء على القبر أو إقامة سرادق أو تهيئة مكان لذلك فهو مكروه، لأن التعزية بعد دفن الميت بثلاثة أيام ممنوعة على جهة الحرمة أو الكراهة. ولأنة يوم عيد وفرح وسرور فينبغى عدم إثارة الأحزان فيه

البناء على المقابر

البناء على المقابر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى المقابر والأضرحة المرتفعة عن الأرض؟ An روى مسلم وغيره أن ثمامة بن شُفَى قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم "رودس " فتوفى صاحب لنا، فأمر فضالة بقبره فسوى ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم "يأمر بتسويتها، وروى عن أبى الهياج الأسدى قال: قال لى على بن أبى طالب: ألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته قال الترمذى: بعض أهل العلم يكرهون أن يرفع القبر فوق الأرض إلا بمقدار ما يعرف أنه قبر، لكيلا يطأه الناس ولا يجلسوا عليه. قال الشافعى: وأحب ألا يزاد فى القبر تراب من غيره، وإنما أحب أن يشخص على وجه الأرض شبرا أو نحوه، وأحب ألا يبنى ولا يجصص ولم أر قبور المهاجرين والأنصار مجصصة، وقد رأيت من الولاة من يهدم ما يبنى فى المقابر، ولم أر الفقهاء يعيبون عليه ذلك، وقد صرح بتحريم الزيادة على ذلك أصحاب أحمد ومالك وبعض الشافعية. جاء فى فقه المذاهب الأربعة، نشر أوقاف مصر، يكره أن يبنى على القبر بيت أو قبة أو مدرسة أو حيطان تحدق، "كالحيشان " إذا لم يقصد بها الزينة والتفاخر وإلا كان ذلك حراما، ويحرم ذلك إذا كانت الأرض مسبلة أو موقوفة للدفن، لأن فى البناء تضييقا وتحجيرا على الناس، والشافعية قالوا: يجوز أن تُبنى قبور الأنبياء والشهداء والصالحين، وأن ترفع عليها القباب ولو فى الأرض الموقوفة، وذلك إحياء لذكرهم. يؤخذ مما سبق أن البناء على القبور ورفعها فوق ما تتميز به مكروه وليس بحرام إلا إذا كان للتفاخر أو فى الأرض المسبلة والموقوفة للدفن فيكون حراما، واستثنى الشافعية من الكراهة والحرمة قبور الأنبياء والشهداء والصالحين فأجازوا البناء عليها لإحياء ذكرهم ورأى الجمهور أقوى

فرش القبر

فرش القبر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q مات رجل عظيم بين أهله فأكرموه عند دفنه فوضعوا له مخدة وفرشوا قبره ووضعوا فيها الحناء، فهل هذا جائز؟ An أما وضع الحناء فى القبر فهو كوضعها فى الكفن لا غبار عليه كما قال جمهور الأئمة، أما وضع فراش فى القبر أو وسادة فقد جاء فى " المواهب اللدنية للقسطلانى ج 2 ص 380" فى الكلام على وفاه النبى صلى الله عليه وسلم أنه روى أنه بنى فى قبره تسع لبنات وفرش تحته قطيفة نجرانية كان يتغطى بها، فرشها مولاه "شُقران " فى القبر وقال: والله لا يلبسها أحد بعدك. قال النووى: وقد نص الشافعى وجميع أصحابه وغيرهم من العلماء على كراهة وضع قطيفة أو مضربة أو مخدة ونحو ذلك تحت الميت فى القبر، وشذَّ البغوى من أصحابنا فقال فى كتابه "التهذيب " لا بأس بذلك، لهذا الحديث، والصواب كراهة ذلك كما قاله الجمهور، وأجابوا عن هذا الحديث بأن "شُقران " انفرد بفعل ذلك ولم يوافقه أحد من الصحابة ولا علموا بذلك، وإنما فعله "شُقران " لما ذكرناه عنه من كراهية أن يلبسه أحد بعد النبى صلى الله عليه وسلم انتهى. ثم يقول القسطلانى: وفى كتاب "تحقيق النصرة" للزين المراغى قال ابن عبد البر: ثم أخرجت -يعنى القطيفة-من القبر لما فرغوا من وضع اللبنات التسع، حكاه ابن زَبَالَة، يقول الزرقانى عنه: كذبوه ومات قبل المائتين، روى له أبو داود "ج 8 ص 293 ". ويؤخذ من هذا أن مجرد وضع الحناء فى القبر لتخفيف رائحة الجثة لا مانع منه، أما،في وضع فراش فى القبر فمكروه، لأنه إضاعة مال دون حاجة، والفراش الذى ينفع الميت ويريحه هو عمله الصالح. وفى الحديث "يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله -عبيده -وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى معه عمله " رواه البخارى ومسلم

من أحكام الجن والملل والمذاهب

البهرة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نسمع عن طائفة مسلمة تعيش فى الهند تسمى بالبهرة، فما أصل هذه الطائفة وما صلتها بالأمة الإسلامية؟ An 1 - البهرة - طائفة من الشيعة مركزها الآن " بومباى " بالهند يقرب عددهم من مليون ونصف المليون، والبهرة هى الوسط من كل شىء، أو الوسط من الطريق، وهو فى الأصل اسم لقبيلة من اليمن، يقول الأمير الدكتور يوسف نجم الدين " أمير الجامعة السيفية": الدعاة الفاطميون حين نزلوا على الساحل الغربى للهند " ساحل بحر العرب " سألهم أهل الهند: من أنتم؟ قالوا: جئنا للتجارة. والتجار فى اللغة الهندية المحلية كانوا يسمون " وهرة " وبلغة الهند حيث الواو والباء مترادفتان سموا " البهرة " فاسمهم مشتق من اللغة الكجراتية " الجو جاراتيه " السائدة فى غربى الهند. 2 - البهرة أصلهم فاطمى، خرجوا من مصر والدولة الفاطمية قائمة، وعند زوالها من مصر واغتيال الخليفة العشرين " العامر بالله " سنة 1130 م ادعى قبل موته التنبؤ ببداية مرحلة من الفوضى، وأن استمرار دعوته لابد أن يكون فى الستر والخفاء، وقد ورث عنه ابنه الأوسط " الطيب " الإمامة وهاجر مع أتباعه إلى اليمن، وقد تسلسل الدعاة فى اليمن أربعة قرون تقريبا، ثم نقلوا مركز الدعوة إلى الهند. ويحاول البهرة أن يكون طراز حياتهم فاطميا، فقد كانوا أولا فى المدينة إلى أيام جعفر الصادق ثم انتقلوا إلى عدة مراكز فى " سلمية " بسوريا، وأرادوا أن يقيموا دولة، فأقاموها أولا فى " أبكجان " بالجزائر، ثم بنوا عاصمتهم " المهدية " فى تونس، واختاروا " المنصورية " عاصمة لهم، ثم القاهرة، وقد تم ذلك فى عهد أربعة أئمة: المهدى بالله، القائم بأمر الله، المنصور بالله، ثم المعز لدين الله الذى نقل العاصمة إلى القاهرة. بعد المعز لدين الله ت جاء العزيز بالله، والحاكم، والظاهر، والمستنصر، والمستعلى، والآمر بأحكام الله، والأخير هو الإمام العشرون فى عداد الأئمة الفاطميين بعد على بن أبى طالب. وابنه "الطيب " هو الحادى والعشرون، والإمام الآمر هو الذى أمر بحمل ابنه الإمام وإبعاده عن القاهرة إلى بقعة أخفوها عن الناس، ثم أقاموا لهم فى اليمن نائبا، فالفاطميون يعتقدون أن الأئمة من نسل الإمام الطيب، وأن النواب والدعاة تسلسلوا من نسله إلى وقتنا هذا، فوجود الداعى يدل على وجود الإمام. وسوف يأتى يوم يظهر فيه الإمام. يقول الأمير الدكتور يوسف نجم الدين: نحن نختلف مع الاثنى عشرية، فالذى اختفى عندهم هو الإمام الثانى عشر والذى سيظهر بشخصه يوما ما، أما نحن فنقول: إن الذى اختفى هو " الطيب " وحين انتهى عمره الطبيعى خلفه ابنه إماما، وهكذا فنحن لا نعتقد أن الإمام يعيش فوق عمره الطبيعى. وسلاطين البهرة هم النواب، ورتبهم الدينية هى رتبة الداعى المطلق، واشتهروا بالسلاطين فى اليمن والهند، وهم دون الأئمة رتبة. ويدعون لهم ولا يدعون لأنفسهم. والعصمة للإمام ومن ينوب عنه من الدعاة حتى لا يخرج عن المذهب. 3-جاء فى الحديث عنهم: أن العامر بالله المتوفى سنة،1130 م عين قبل وفاته مجلسا للوصاية من بعض الدعاة على ورثته وهو ابنه "الطيب " كما عين أخاه " عبد الماجد " لرعاية شئون الجماعة الدنيوية نيابة عن الطيب، ولكن بعد موت " العامر " اغتصب عبد الماجد الإمامة من ابن أخيه بمساعدة قائد الجيش، فلما شعر أعضاء المجلس بتعرض " الطيب " للخطر أخفوه عن الأنظار، ولم يعرف عنه شىء بعد ذلك، واعتبروا هذا بداية عهد الستر، وقد نشطت الدعوة فى اليمن منذ أواخر القرن الحادى عشر حيث كانت مقرا لداعيهم، وانتشرت عن طريق التجارة فى شرقى أفريقيا وغربى الهند، وهم مشهورون بمزاولة التجارة والثراء العظيم. ولابد أن يدفع كل بالغ مبلغا من المال للجماعتين على دفعتين فى العام، يتناسب مع ثروته وأهمية المناسبة، وغالبا ما يكون من 5 - 1، شلنا. يذهب جزء من المبالغ إلى خزينة السلطان، ويحتفظ مندوبوه المعروفون بالعمال فى الأقاليم بالباقى، ويحصل كل منهم على مرتب ثابت ومقر لإقامته بالمجان، فضلا عن مكافأة من خزينة المجلس للطائفة، ولهذا يطمع الكثيرون فى هذه المناصب. 4 - أركان الإسلام عندهم سبعة: الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، والولاية، والطهارة، وتتضمن تحريم الدخان والموسيقى والأفلام، ويقول الأمير الدكتور يوسف نجم الدين: قولنا بالطهارة احتياط، لأننا فى وسط بيئة غير مسلمة -بالهند- وهم فى صلواتهم يجمعون بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، ولا يصلون الجمعة، بل يصلونها ظهرا، ويصلون العيد بدون خطبة أربع ركعات، ويقدسون مأساة كربلاء لمدة عشرة أيام، ويحتفلون بيوم " غديرخم " فى يوم 18 من ذى الحجة حيث تمت الوصية للإمام على، يصومون فيه ويجددون العهد للداعى المطلق فى بومباى أو الدعاة المبايعين وهم نوابه فى الأقاليم. وأتباع الداعى يطيعونه طاعة عمياء، وهناك عهد قديم بالولاء للإمام الطيب والإمام المنتظر. والداعى المطلق عندهم معصوم فى كل تصرفاته. 5 - زعيمهم الراحل هو الدكتور: ملا صاحب أبو محمد طاهر سيف الدين، كان شاعرا، ورأس جامعة " عليكره " واهتم بالعلوم الدينية وإحياء التراث الفاطمى، وهو الداعية رقم 51 فى سلسلة الدعاة الفاطميين، وتولى هذه الدعوة من 1915 - 1965 م وطور الدراسة فى الجامعة " السيفية " فى مدينة " سورت " وهى حصن الثقافة الإسلامية والعربية، وكان يلقى محاضرات باللغة العربية فى رمضان وتطبع بعنوان " الرسالة الرمضانية ". والزعيم الحالى هو الدكتور محمد برهان الدين الداعية رقم 52. وقد أقاموا للداعية الراحل مسجدا وضريحا فى قلب الحى التجارى فى بومباى فى منطقة: "بهاندى بازار " واحتفلوا بافتتاحه يوم السبت 8 من ربيع الآخر سنة 1395 هـ (9 / 4 / 1975 م) فى شارع إبراهيم رحمة الله. ودعى إليه علماء كثيرون، منهم الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر، والشيخ محمد خاطر مفتى مصر، ومعهما الشيخان محمود خليل الحصرى وعبد الباسط محمد عبد الصمد لقراءة القرآن، والشيخ محمد الطوخى للأناشيد. ويوجد فى مكتبة السلطان ومكتبة الجامعة السيفبة مخطوطات فاطمية نقلت بعد ضعف الدولة الفاطمية من مصر إلى اليمن ثم الهند، وحافظوا عليها حتى منعوا تداولها، ثم أباح السلطان أو الزعيم الراحل نشر بعضها. والضريح مبنى على الطراز الفاطمى حيث حضر إلى مصر مهندس منهم اسمه " يحيى مرتد" وصور عدة مساجد من ذلك العهد، والمسجد يسمى " روضة طاهرة" مساحته ثلاثة آلاف متر مربع، عرض كل جدار إحدى وخمسون قدما، رمزا لرقم الداعية المتوفى، والارتفاع ثمانون قدما، رمزا لعمره، وغطيت جدرانه بالمرمر المضاهى لمرمر "تاج محل " من منطقة " راجستان " بالهند، ومن مميزاته أنه يظل باردا على الرغم من حرارة الجو، ونقش القرآن كله على ألواح مرمرية عددها 772 كل لوح 3x 2 من الأقدام، ورصعت البسملات بخمسة أنواع من الجواهر: الياقوت، المرجان، الدر الزمرد، الماس. وسورة الإخلاص كلها مرصعة بالياقوت الأحمر، واستغرق البناء ثمانى سنوات منها أربع لحفر القرآن وطلائه [سنتان للحفر وسنتان للنقش، والطلاء والترصيع] . المراجع: 1 -استطلاع مجلة العربى عدد سبتمبر 1975 م بقلم محمد حسنى زكى. 2 - الأهرام 2/5/1975 بقلم الدكتور ياسين مراد. 3-مجلة المصور 20/1/1978 تحقيق أحمد أبو كف

إخوان الصفا

إخوان الصفا F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نسمع عن إخوان الصفا وأن لهم رسائل فمن هم هؤلاء وهل هم مسلمون؟ An إخوان الصفا جماعة دينية سرية عنيت بالسياسة والفلسفة، ويرجح بعض الكاتبين أنهم من الشيعة الباطنية وكانوا حريصين على إخفاء نسبتهم إليها وقد ظهرت بالبصرة فى النصف الثانى من القرن العاشر الميلادى " الرابع الهجرى" وسموا أنفسهم " إخوان الصفا وخلاَّن الوفا وأهل العدل وأبناء الحمد". وزعموا أن جماعتهم تجمعت بالعشرة وتصافت بالصداقة، واجتمعت على القدس والطهارة والنصيحة، فوضعوا بينهم مذهبا زعموا أنه يقربهم إلى فوز برضوان اللَّه، وقالوا: لا سبيل إلى إصلاح الشريعة إلا بالفلسفة، كتبوا خمسين رسالة قى جميع أجزاء الفلسفة العلمية والعملية ونشروها بين الناس دون أن يصرحوا بأسمائهم، وفيها ضروب من المعارف محشوة بخرافات وكنايات وتلفيقات بين الفلسفة والأحاديث التى تحشى قى طياتها حشوا بلا اتساق وتعاليمهم فيها لا تتقيد بواجبات الشريعة، وإن كانت اراؤهم الطبيعية والعلمية دقيقة إلى حد كبير وتنقسم رسائلهم إلى أربعة أقسام: الرياضيات، الجسمانيات أو الطبيعيات، النفسيات أو العقليات، الناموس أو الإلهيات. إلى جانب الرسالة الجامعة التى توضح وتجمع كل مسألة تعرضت لها الرسائل الأصلية، كما ذكر الكاتبون أسماء مؤلفيها الخمسة، لكن لا تهمنا معرفتهم

العلمانية

العلمانية F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يتحدث الناس كثيرا عن العلمانية، فما هو أصلها وما هو موقف الإسلام منها؟ An مما هو مقرر أن الحكم على الشىء فرع عن تصوره، فلابد من تحديد المفاهيم حتى يمكن الحكم عليها حكما صحيحا، والعلمانية لفظ وجد فى كتبنا العربية حديثا عند ترجمة ما يقابلها فى اللغات الأجنبية عن طريق الإدارة العامة للتشريع والفتوى بمجلس الأمة المصرى - آنذاك - كما هو ثابت فى الموسوعة العربية للدساتير العالمية التى أَصدرها المجلس المذكور سنة 1966 م. وبعيدا عن صحة النطق بهذه الكلمة، الذى ذهب فيه الكاتبون مذاهب شتى، وكان فرصة استغلت للدعوة إلى وجهة نظر معينة كما هو شأن المتشابه من النصوص الذى جاء فيه قول الله تعالى: {فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. . .} آل عمران: 7،. بعيدا عن ذلك، فإن نسبة العلمانية إلى العلم أو العالم ليست على قياس لغوى، وهى ترجمة للكلمة الإفرنجية " لاييك " أو" سيكولا ريسم " وتعنى " لا دينية" على أى وجه تكون، وفى أى ميدان تطبق، وعلى أى شىء تطلق. وهى نزعة أو اتجاه أو مذهب اعتنقه جماعة فى أوروبا فى مقابل ما كان سائدا فيها فى العصور المظلمة، التى تسلط فيها رجال الدين على كل نشاط فى أى ميدان، مما تسبب عنه ركود وتخلف حضارى بالنسبة إلى ما كان موجودا بالذات عند المسلمين من تقدم فى كل المجالات. وكان معتنقو هذا المذهب فى أول الأمر فى القرنين السابع عشر والثامن عشر قد وقفوا من الدين موقف عدم المبالاة به، وتركوا سلطانه يعيش فى دائرة خاصة، واكتفوا بفصله عن الدولة. ومن أشهر هؤلاء "توماس هوبز " الإنجليزى المتوفى سنة 1679 م، " جون لوك " الإنجليزى المتوفى سنة 1704 م، " ليبنيتز" الألمانى المتوفى سنة 1716 م، " جان جاك روسو" المتوفى سنة 1778 م. وفى القرن التاسع عشر كانت المواجهة العنيفة بين العلمانية والدين، وذلك لتغلغل المادية فى نفوس كثير ممن فتنوا بالعلم التجريبى، إلى حد أنكروا فيه الأديان وما جاءت به من أفكار، واتهموها بتهم كثيرة كرد فعل للمعاناة التى عانوها من رجال الدين وسلطانهم فى زمن التخلف الذى نسبوه إلى الدين، ذلك الدين الذى كان من وضع من تولوا أمره، والدين الحق المنزل من عند الله برىء منه. ومن أشهر هؤلاء المهاجمين " كارل ما كس " الألمانى المتوفى سنة 1883 م، " فريدريك أنجلز " الألمانى المتوفى1895 م، " فلاديمير أوليانوف لينين " الروسى المتوفى سنة 1924 م. هؤلاء لم يقبلوا أن تكون هثاك سلطة ثانية أبدا، حتى لو لم تتدخل فى شئون الدولة، وإن كانت هذه العداوة للدين بدأت تخف، وتعاونت السلطات السياسية والاستعمارية على تحقيق أغراضها. لقد تأثر بهذا المذهب كثيرون من الدول الغربية، وقلدها فى ذلك بعض الدول الشرقية، ووضعت دساتيرها على أساس الفصل بين السياسة والدين، مبهورة بالتقدم والحضارة المادية الغربية، اعتقادا أنها وليدة إقصاء الدين عن النشاط السياسى والاجتماعى. إن العلمانية بهذا المفهوم، وهو عدم المبالاة بالدين، يأباها الإسلام، الذى هو من صنع الله وليس من صنع البشر، فهو منزه عن كل العيوب والمآخذ التى وجدت فى الأديان الأخرى التى لعبت فيها الأصابع وحرفتها عن حقيقتها. ذلك لأنه دين الإصلاح الشامل، الذى ينظم علاقة الإنسان بربه وعلاقته بالمجتمع الذى يعيش فيه، ويوفر له السعادة فى الدنيا والاَخرة على السواء، فهو كما يقال، دين ودنيا، أو دين ودولة، أو عبادة وقيادة. . . ومن مظاهر ذلك ما يأتى: 1 - عقائد الإسلام ليست فيها خرافات ولا أباطيل، فهو يقدس العقل ويأمر بتحكيمه إلى حد كبير. 2 - الإسلام ليس منغلقا على معلومات معينة يتلقاها بنصها من الوحى، بل هو كما يقال، دين منفتح على كل المعارف والعلوم ما دامت تقوم على حقائق وتستهدف الخير. 3 - الإسلام يمقت الرهبنة التى تعطل مصالح الدنيا، ويجعل النشاط الذى يبذل لتحقيق هذه المصالح فى منزلة عالية، لأنه جهاد فى سبيل الله، والتاجر الصدوق الأمين يحشر مع النبيين والصديقين، فهو دين يعمل للدنيا والآخرة معا. 4 - الإسلام يقرر أن السلوك الاجتماعى مقياس لقبول العبادة، فمن لم تثمر عبادته، بمفهومها الخاص من العلاقة بين العبد وربه، استقامة فى السلوك فهى عبادة مرفوضة لا يقبلها اللَّه {فويل للمصلين * الذين هم عن صلاتهم ساهون * الذين هم يراءون * ويمنعون الماعون} الماعون: 4 - 7. هـ - الإسلام ليس فيه كهنوت يتحكم فيه بعض من الناس فى مصائر الناس بإدخالهم الجنة أو حرمانهم منها، بناء على اعتبارات خاصة، فمدار ذلك على العقيدة الخالصة والعمل الصالح، وليس المشتغلون بعلوم الدين إلا معلمين ومرشدين، والأمر متروك بعد ذلك لمن شاء أن يستفيد أو لا يستفيد بالتطبيق. وقد يكون المتعلم أقرب إلى الله من معلمه، بالتزام الطريق المستقيم الذى رسمه الله لهم جميعا، فما دامت العبادة للَّه وحده فهو وحده الذى يقبل منها ما يشاء. 6 -الإسلام ليس فيه سلطة مقدسة مستمدة من سلطة اللَّه، وليس فى البشر من هو معصوم من الخطأ، إلا من اصطفاه الله لرسالاته، والحكم من ذوى السلطان ليس لذواتهم، بل الحكم للدين أولا واَخرا، فكل شىء فيه اختلاف رأى يرد إلى اللَّه وإلى الرسول، أى الكتاب والسنة. 7- مبادىء الشريعة تستهدف تحقيق المصلحة، فإذا لم يوجد نص واضح فى أمر تعددت فيه وجهات النطر من أهل النظر وكان يحقق المصلحة العامة كان مشروعا، وبخاصة فى أمور الدنيا، فالناس أعلم بشئونها. 8 - الإسلام دين تقدم وتطور وحضارة، ليس جامدا ولا متمسكا بالقديم على علاته فهو ينهى عن التبعية المطلقة فى الفكر أو السلوك الذى يظهر بطلانه، بل يقرر أن الله يبعث مجددين على رأس كل قرن، يوضحون للناس ما أبهم، ويصححون لهم ما أخطأوا فيه ويوائمون بين الدين والحياة فيما تسمح به المواءمة، لأنه دين صالح لكل زمان ومكان، ومن مبادىء التربية المأثورة عن السلف: لا تحملوا أولادكم على أخلاقكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. والمراد بالأخلاق العادات التى تقبل التغيير، أما أصول الأخلاق فثابتة. بهذا وبغيره نرى الإِِسلام يرفض العلمانية، وأن المسلمين ليسوا فى حاجة إليها، وإنما هم فى حاجة إلى فهم دينهم فهما صحيحا، وتطبيقه تطبيقا سليما كاملا، كما فهمه الأولون وطبقوه، فكانوا أساتذة العالم فى كل فنون الحضارة والمدنية الصحيحة، وضعف المسلمين وتأخرهم ناتجان عن الجهل بحقائق الدين وبالتالى عدم العمل بما جاء به من هدى، وبالجهل قلدوا غيرهم فى مظاهر حضارتهم، وآمنوا بالمبادىء التى انطلقوا منها دون عرضها على مبادىء الإِِسلام، لأنهم لا يعرفون عنها إلا القليل. ولئن رأينا بعض دول المسلمين الآن قد نقلوا معارف غيرهم ممن يدينون بالعلمانية، فليس ذلك دليلا على أنهم آمنوا بما آمنوا به، وإنما هو للاطلاع على ما عندهم حتى يعاملوهم على أساسه، وإذا كانوا قد قبسوا من مظاهر حضارتهم فذلك للاستفادة من نتائج علمهم وخبرتهم فيما يقوى شوكة المسلمين ويدفع السوء عنهم، والتعاون فى المصالح أمر تفرضه طبيعة الوجود، وهو مشاهد فى كل العصور على الرغم من اختلاف العقائد والأديان. والمهم ألا يكون فى ذلك مساس بالعقيدة أو الأصول المقررة وأن يستهدف الخير والمصلحة. هذا، والأدلة على ما قلناه مما جاء به الإِِسلام كثيرة تركتاها للاختصار، والمقصود هو إلقاء بعض الضوء على هذا المصطلح وموقف الدين منه

الماسونية وموقف الدين منها

الماسونية وموقف الدين منها F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هى الماسونية وما موقف الدين منها؟ An الماسونية جمعية سرية يهودية يرجع تاريخها إلى العصر الرومانى، تأسست فى مدينة " أورشليم " زمن الوالى " هيرودوس أغريبا " ملك اليهودية من سنة 37 - 44 بعد الميلاد، وهو حفيد "هيرودوس الكبير " الذى قتل أطفال بيت لحم، خشية أن يكون فيهم المسيح الذى سيقضى على ملكه. وكان الغرض من تأسيسها مناهضة الدين المسيحى، ثم تطور غرضها إلى مناهضة الأديان عامة وإعادة مجد إسرائيل والعودة إلى أرض فلسطين، ثم عدل اسمها وظهرت بنشاطها فى المحاربة وسميت " الجمعية الماسونية " أو البنائين الأحرار، وكان ذلك سنة 1717 م وشعارهم: المثلث والفرجار، وأسسوا فى بريطانيا أول محفل ماسونى، جعلوا شعاره: الحرية والإخاء والمساواة، وأصدر فى لندن القرار التالى الذى يبين حقيقة أغراضهم: 1 - المحافظة على اليهودية. 2 - محاربة الأديان عامة والكاثوليكية خاصة. 3- بث روح الإلحاد والإباحة بين الشعوب. ثم تأسست لها محافل فى أمريكا وغيرها، وقد اغتر بشعارها بعض المسلمين فانضم إليها، حتى إذا ما ظهر له هدفها تبرأ منها، وخاف أكثرهم أن يذيع أسرارها حتى لا يقتل، وتوجد شهادات لكبار الكتاب الغربيين ونشرات رسمية يهودية وأبحاث من مختصين، تبين تخطيط اليهود الواسع لإفساد العالم تحت شعارات براقة يجب أن يتنبه إليها المسلمون، فمن أكبر شعاراتهم: الأديان تفرقنا والماسونية تجمعنا. جاء فى دائرة المعارف الماسونية الصادرة فى "فيلادلفيا" سنة 1906 م: يجب أن يكون كل محفل رمزا لهيكل اليهود، وهو بالفعل كذلك، وأن يكون كل أستاذ على كرسيه ممثلا لملك اليهود، وكل ماسونى تجسيدا للعامل اليهودى. وجاء فى نشرة ماسونية صادرة فى لندن سنة 1935: إن أمنيتنا هى تنظيم جماعة من الناس يكونون أحرارا جنسيا، نريد أن نخلق الناس الذين لا يخجلون من أعضائهم التناسلية، ولذلك أسسوا نوادى للعراة فى دول كثيرة، وسعوا بكل وسيلة لتدمير مقومات الشعوب غير اليهودية والقضاء على القيم الأخلاقية. وحتى لا يفتضح أمرها أكثر، وللحرص على انتشارها بشكل أوسع ظهرت الماسونية تحت عناوين مختلفة، وأنشأت فروعا متعددة، منها: البناى برث، والكيوانى، والليونز، والاكستشانج، وشهود يهوه، ومنها الاتحاد والترقى، ونادى القلم، ونادى الصلبان الزاهرة، وكذلك الروتارى. وقد ذكر بعضها " تشارلس ماردن، فى كتابه " الروتارى وأخوته " الذى نشر سنة 1936 م، وهذه نبذة بسيطة عنها: 1 - بناى برث، أو أبناء العهد، أنشئت فى نيويورك سنة 1843 م على نظام الماسونية، واقتصرت فى قبول الأعضاء بمحافلها على اليهود، ثم انتشرت فروعها فى العالم كله. يقول " فوستر دالاس " فى حفل أقامته هذه المؤسسة فى 8 من مايو سنة 1956 م: إن مدنية الغرب قامت فى أساسها على العقيدة اليهودية، ولذلك يجب على الدول الغربية أن تعمل بعزم أكيد من أجل الدفاع عن المدنية فى معقلها الحالى "إسرائيل ". 2 - الكيوانى، أصل التسمية من الكلمة الهندية " كى-وانى " أى اعرف بنفسك كيف تجعل صوتك مسموعا، ومع عدم وضوح العلاقة بين العنوان والهدف، فقد أسسه بعض الماسونيين فى "ديترويت " بأمريكا، ورخص لهم به فى 21 من يناير سنة 1915 م. وفى مايو سنة 1917 م ظهرت المنظمة العالمية لنوادى الليونز إلى الوجود وعقدت اجتماعاتها الأولى فى شيكاغو، الوطن الأم لنوادى الروتارى وجاء فى جريدة الأهرام الصادرة فى 2 / 12 / 1985 م أن وزيرة التأمينات والدولة للشئون الاجتماعية تدشن اليوم فى فندق شيراتون القاهرة أحدث ناد لسيدات الليونز ويحمل رقم 19 فى قائمة نوادى الليونز سيدات ورجال، ويتم فى حفل التدشين تسليم الإشارات والشهادات للمؤسسات البالغ عددها 27 مؤسسة، وذكر الخبر أسماء هيئه النادى، الذى أطلق عليه اسم " نادى سيدات ليونز شمال القاهرة ". 4 - الاكستنشانج، تأسس فى ديترويت فى 27 / 3 / 1916 م بمساعى تاجر المجوهرات " تشارلس بركى ". وفى أغسطس سنة 1917 م عقد المؤتمر الوطنى الأول. 5 - شهود يهوه مؤسسة يهودية ترتدى ثوبا مسيحيا، أخذت اسم "يهوه " كما جاء فى التوراة، تأسست فى ولاية بنسلفانيا بأمريكا سنة 1884 م ثم انتقلت إلى نيويورك سنة 1909 م. ومن طرق دعوتها اقتحام البيوت لإلقاء دروس دينية من التوراة، وهى من أخطر الجمعيات اليهودية، لأنها تخدع الجماهير المسيحية الساذجة وتدخل نبوءات التوراة المحرفة فى النفوس بعودة اليهود إلى أرض الميعاد. لقد كشف أمر الماسونية سنة 1951 م فى مجلة القوات المسلحة حين تظاهر صحفى باعتناقها وعرف أسرارها. وفى صحف سرية كانت مرسلة إلى جهة ما بمعرفة ضابط أمريكى، عبث ولده برباطها فتبعثرت، فقرأ ما فيها ونشرها، فقتلوه، والظابط اسمه " سبير سفيتش " ألف كتابا بالعنوان "الدنيا لعبة إسرائيل " ترجم إلى العربية، وقدم له وزير التعليم بالسعودية. وكان للماسونية محافل وجمعيات فى مصر صدر قرار وزارة الشئون الاجتماعية بحلها فى 18 / 4 / 1964

الروتارى

الروتارى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نسمع عن تشكيل يطلق عليه اسم " الروتارى " فهل فيه تعاليم تخالف تعاليم الإسلام؟ An جاء فى المصادر التى كتبها المنتسبون إلى الروتارى، والمعلقون عليه أن المحامى اليهودى " بول هاريس " الذى كان يعيش فى شيكاغو أحس بالوحدة وبحاجته الملحة إلى الزمالة والصداقة، ففكر فى جمع بعض الأصدقاء فى مكتبه فى روح أخوية، ليتدارسوا كيفية رفع مستوى كل منهم. وأول اجتماع كان فى 23 من فبراير سنة 1905 م حضره أربعة من الأصدقاء، واتفقوا على أن يكون الاجتماع أسبوعيا فى مكان عمل واحد منهم، ومن هنا جاء اسم: " الروتارى ". ولما كثر عددهم وضاقت بهم أماكن العمل أصبحت اجتماعاتهم حول موائد للطعام، مع مناقشة ما يرون من مسائل. ثم أنشأوا ناديا ثانيا فى " فرنسيسكو " سنة 1908 م، وتكونت نواد خارج أمريكا، كان أولها نادى " وينينج " فى كندا سنة 1912، ثم انتشرت فى كثير من البلاد، حتى صار عددها 17800 فى 154 دولة ومنطقة جغرافية حسب إحصاء نوفمبرسنة 1978 م. وهذه النوادى تعقد مؤتمرات كان أولها فى شيكاغو سنة 1910 م وكان أول مؤتمر خارج أمريكا سنة 1921 م فى " أدنبرة " باسكوتلاندا حيث أطلق عليه اسم: الروتارى الدولى. وفى سنة 1922 م عقد المؤتمر فى " لوس أنجلوس " بأمريكا، واستمرت المؤتمرات تنعقد سنويا منذ ذلك التاريخ، وكان آخرها رقم 69 فى طوكيو سنة 1978 م. ونوادى الروتارى تعتبر أعضاء فى مؤسسة الروتارى الدولية، ومقرها مدينهَ " أفنسنون " بولاية " ألينوى " بالولايات المتحدة الأمريكية. تبين أن فكرة النادى نبعت من الحاجة إلى، طرد شبح الوحدة والعزلة وإلى الاندماج مع الناس، والتفكير فى تحسين حال الزملاء الذين يجمعهم النادى، ثم وضح نادى الروتارى فى مصر الغرض من إنشائه وركزه فى أمور أربعة: 1 - توسيع مدى التعارف لإتاحة الفرصة للخدمة. 2- بلوغ مستوى خلقى سام فى الأعمال والمهن. 3 - تمسك كل روتارى بمبدأ الخدمة فى حياته الشخصية العملية والاجتماعية. 4 - تعزيز روح التفاهم الدولى والنية الصادقة وحب السلام، وذلك بتوثيق أواصر الزمالة فى العالم بين الروتاريين أصحاب الأعمال والمهن. وهذه الأغراض فى شكلها وفى جملتها قد تغرى بالانضمام إلى هذه النوادى، أو على الأقل عدم التعرض لنشاطها ما دام يستهدف تحقيق هذه الأغراض. ومن المعلوم أن هناك صلة بينها وبين الماسونية، ومن شواهد ذلك: 1 - أن شعار جميع الأعضاء هو " الأديان تفرقنا والروتارى يجمعنا" وهو شعار الماسونية. وقد قرر مجلس إدارة الروتارى الدولى فى اجتماع عام 40 / 1941 م أن نوادى الروتارى تضم أعضاء من مختلف الأديان والمبادئ، ولكل أن يتمسك بعقيدته الدينية، مع الاحترام الكامل لعقيدة الآخرين. وقد وضع الأديان كلها فى مستوى واحد من الاحترام، بصرف النظر عما هو سماوى أو أرضى، وفى ذلك -كما يقال -غسل القلوب والعقول تمهيدا لغرس ما يراد فيها مما تخطط له الماسونية من سيطرة الدين اليهودى وأفكار التلمود التى استغنوا بها عن التوراة. 2 - أن المجموعة الأولى التى اشتركت مع "بول هاريس " فى تأسيس الروتارى كانت أعضاء فى المحافل الماسونية، بل إنه فى بعض الحالات قصرت عضوية النادى على الماسون فقط مثل نادى "أدنبرة " فى بريطانيا سنة 1921 م. 3 - يقول الصحفى التركى (شهاب طان) -كما جاء فى كتاب "فى زنزانات إسرائيل " -. ولكن المحافل الماسونية غيرت اسم بعضها إلى جمعيات الروتارى بعد أن عرفت أسرارها وأهدافها. 4 - حذر الفاتيكان من خطر هذه الأندية، فصدر مرسوم من المجلس الأعلى فى 0 2 من كانون أول سنة 1950 م قرر فيه الكرادلة ما يأتى: " دفاعا عن العقيدة والفضيلة تقرر عدم السماح لرجال الدين بالانتساب إلى الهيئة المسماة بنوادى الروتارى، وعدم الاشتراك فى اجتماعاتها ". 5 - أن بعض الجمعيات والتنظيمات الحديثة التى دخلت المحيط الإسلامى ظهر أن لها صلة قوية بتنظيمات غربية تستهدف مصالح الغرب وبخاصة اليهود، كجمعية: " أصدقاء الشرق الأوسط الأمريكية " التى يعمل " هوبكنز " نائبا لرئيسها، وقد كان قسيسا ومنتسبا لطائفة خطيرة، وله نشاط واسع فى السياسة لصالح أمريكا وبريطانيا، وقد قاطعت شخصيات إسلامية هامة مؤتمره الذى عقد سنة 1954 م. فى " بحمدون " بلبنان، معلنة أن الإسلام ليس فى حاجة إلى توجيهات أجنبية. إن أقل ما يقال فى الروتارى وأمثاله أنها تشكيلات تحوم حولها الشبهة لما يأتى: 1 - أن المؤسسين الأول يهود، ونحن نعرف ماضيهم وما ارتكبوه من جرائم فى حق الإنسانية كلها، وسجل القرآن كثيرا منها، وما يزال العرب والمسلمون يعانون منهم إلى اليوم. 2 - هل عقمت تعاليم الإسلام وأفكار المسلمين أن تضع أهدافا إنسانية كالتى يدعيها المؤسسون للروتارى؟ وهل نحن فى حاجة إلى ما يضعه لنا الأجنبى المعروف بعدائه، والذى يصبغه بألوان ينخدع بها المصابون بعقدة الخواجة؟ . 3 - إن اللمسة الروحية تنقص هذه النوادى فالاهتمام كله فى الخدمة بالمفهوم الذى يعرفه من تورط فيها وقتا أو راقب نشاطها، دون اهتمام بالثواب الأخروى فهو أمر ثانوى، وقد فطن لخطرها آباء الكنيسة المسيحية، فقد خطب " تشيسترون " فى حفل أقيم سنة 1931 م فى نيويورك، ووصف منظمة الروتارى بأنها تنقصها اللمسة الروحية وأن شيئا غير أخلاقى يهيمن عليها وعلى علاقات أفرادها. انتهى. 4 - جاء فى جريدة "الشهاب " بتاريخ 13 / 5 / 1964 م أن أول مؤتمر ماسونى روتارى عقد فى " رامات غان " بفلسطين المحتلة، وامتدحوا فيه إسرائيل. هذه هى نوادى الروتارى من كلام أعضائها والمتصلين بها، والمسلمون بالذات ليسوا فى حاجة إليها، وإذا كان لبعض أعضائها نشاط دينى فهو ليس نتيجة الانتساب إليها، وإذا كان لبعض الشخصيات اتصال بها فى مناسبة ما فليس ذلك شهادة بأنها بعيدة عن الشبهة، ومن أراد أن يباشر نشاطا اجتماعيا لا شبهة فيه فما أكثر ميادينه البريئة، ولتكن لنا شخصية مستقلة فى فكرها وسلوكها، تتخذ مقوماتها من الدين الذى أكمله الله وأتم به النعمة، ووعد على التمسك به حياة طيبة فى الدنيا والأخرى. الروتارى فى مصر: فى مطلع سنة 1928 م زار مصر المستر " جلاكستين " وهو من أعضاء نادى " هامر سميث " بانجلترا، وتقابل مع مجموعة من الرجال كانوا يجتمعون على الغداء مرة فى كل أسبوع، فدعاهم إلى إنشاء أول ناد للروتارى فى المنطقة، فوافقوا وأصبح عددهم 16 وفى يناير 1929 م بعث الروتارى الدولى مندوبا عنه هو المستر دافيد سن من كالجرى بكندا لحضور أول اجتماع للنادى فى 2 من يناير سنة 1929م فى فندق شبرد وكان عدد الأعضاء 22 عضوا، وبعث الروتارى الدولى مندوبا عنه هو المستر " كوك بونينج " من هولندا ليسلم رئيس النادى وقتذاك المستر "مارتن " شهادة تأسيس النادى المؤرخة فى 11 من مارس 1929 م. وتمت تلك المراسم على متن السفينة " مصر " فى 8 / 12 / 1929 م. وفى الفترة من سنة 29- 1939 م كان أغلب الأعضاء من الأجانب ولم يكن من بين الأعضاء المؤسسين، وعددهم 22، إلا خمسة من المصريين، منهم اثنان فقط من المسلمين، وكانت اللغة المستعملة هى الإنجليزية، ولم يشترك أحد من المصريين فى مجلس الإدارة حتى عام 1931 م، وكانت رئاسة النادى لغيرهم حتى سنة 1934 م، ومنذ سنة 1939 م أنشئت نواد فى الإسكندرية وبورسعيد والمنصورة والزقازيق وأسيوط، والمشتركون فيها خليط من المسلمين والمسيحيين واليهود. والمقر الدائم لنادى الروتارى المصرى رقم 3 شارع بهلر، افتتح فى 21 من مارس 1955 م. ومن 14 من أبريل سنة 1959 م انتقلت اجتماعاته من فندق سميراميس إلى فندق النيل هيلتون وهو تابع لوزارة الشئون الاجتماعية. ومن أراد أن يعرف أسماء الأعضاء والرؤساء فليرجع إلى كتاب "العيد الذهبى للروتارى فى مصر " 1929 -1979 م فى 13 من مارس 1979 - 15 من مارس 1979 م. هذا مختصر من بحث طويل عن الروتارى ربما أنشره فى فرصة أخرى

الدروز

الدروز F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q من هم الدروز وهل هم مسلمون؟ An هم أتباع أبى محمد الدرزى - بفتح الدال المشددة - وكانوا أولا من الإسماعيلية ثم خرجوا عليهم، ويسكنون سوريا ولبنان. تقوم عقيدتهم على تأليه الحاكم بأمر الله الفاطمى وبرجعته، ويتخذون سنة 408 هجريه مبدأ لتاريخهم الذى أعلن فيه الدعاة الوهية الحاكم، وهم يعتبرون فى الرسميات مسلمين، وإن كانت مبادئهم الدينية سرية لا يصرحون بها، فنشأت شائعات عن عقائدهم وعباداتهم، حتى كانت حملة الجيش السورى على جبل الدروز فى أواخر عهد "الشيشكلى" فعثر على بعض مخطوطاتهم التى شرحت مذهبهم، وألف بعض مؤرخى العصر الحديث كتابا عليهم. يقولون بالتقية أى التظاهر بموافقة الآخرين، ويقولون أيضا بالتناسخ وهم ثلاث درجات: الأولى: العقل أو العقال -بتشديد القاف المفتوحة - وهم رجال الدين ذوو النفوذ الكبير، والثانية: الأجاويد المطلعون على تعاليم الدين والملتزمون بها، والثالثة: العامة أو الجهال. وليس لهم مساجد بل خلوات خاصة لا يدرى ما يجرى فيها،ولا يصومون إلا ما يقال عن الشيوخ العقَّل من صيام أيام غير رمضان، ولا يحجون إلى الكعبة، بل إلى خلوة البياضية فى بلدة "حاصبية" التابعة لبيروت، ويقال إنهم لا يقرون تعدد الزوجات ولا الرجعة فى الطلاق، ولا يورثون البنات. هذا بعض ما تسرب من المعلومات عنهم فى الكتب والأخبار، ونظرا للسرية التامة ولتشددهم فى مبدأ التقية فإن حقيقة مذهبهم لا يعرف منها إلا القليل، لكن كتب عنهم، عصام الجيتاوى كلاما تفصيليا نشرته مجلة " المجتمع " التى صدرت بالكويت بتاريخ 25/ 4 /1978 م، فيرجع إليه. وقد صدرت عن دار الإفتاء المصرية فتوى فى15 من ديسمبر سنة 1934 م مأخوذة عن ابن عابدين (رد المختار - الجزء الثالث - باب المرتد) نصها: تنبيه، يعلم مما هنا حكم الدروز والنيامنة فإنهم فى البلاد الشامية يظهرون الإسلام والصوم والصلاة مع أنهم يعتقدون تناسخ الأرواح، وحل الخمر والزنا، وأن الألوهية تظهر فى شخص بعد شخص، ويجحدون الحشر والصوم والصلاة والحج، ويقولون: المسمى بها غير المعنى المراد، ويتكلمون فى جناب نبينا صلى الله عليه وسلم كلمات فظيعة، وللعلامة المحقق عبد الرحمن العمادى فيهم فتوى مطولة، وذكر فيهم أنهم ينتحلون عقائد النصيرية والإسماعيلية الذين يلقَّبون بالقرامطة والباطنية الذين ذكرهم صاحب المواقف، ونقل عن علماء المذاهب الأربعة أنه لا يحل إقرارهم فى ديار الإسلام بجزية ولا غيرها، ولا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم - انتهى. وقال ابن عابدين أيضا فى رد المحتار فى فصل المحرمات عند قول المصنف: وحرم نكاح الوثنية بالإجماع ما نصه: قلت: وشمل ذلك الدروز والنصيرية والنيامنة فلا تحل مناكحتهم ولا تؤكل ذبيحتهم، لأنهم ليس لهم كتاب سماوى. انتهى (الفتاوى الإسلامية - المجلد الأول صفحة 202)

الشياطين...... لماذا؟

الشياطين...... لماذا؟ F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q لماذا خلق الله الشياطين؟ An خلق الله الشياطين ليمتحن بها بنى آدم هل يستجيبون لأمر الله أو لأمر الشيطان، وإيمان المؤمن لا تكون له قيمته إذا كان نابعا منه ذاتيا بحكم أنه خلق مؤمنا كالملائكة، فإن استقر الإيمان بعد الانتصار فى معركة الشيطان الذى أقسم أن يغوى الناس أجمعين كان جزاء هذا المؤمن عظيما، لأنه حصل بتعب وكد ومجاهدة، دفع بها أجر الحصول على تكريم الله له. والحياة الدنيا لابد فيها من معركة بين الخير والشر، لتتناسب مع خلق الله لأدم على وضع يتقلب فيه بين الطاعة والمعصية، وقد تزعَّم الشيطان، هذه المعركة انتقاما من آدم الذى طرد من الجنة بسبب عدم السجود له فقال: {قال فبما أغويتنى لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين} الأعراف: 16، 17. \\\وحذر الله الإنسان من طاعة الشيطان فقال، {ألم أعهد إليكم يا بنى اثم أن لاتعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين} وقال: {إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا} فاطر: 6. فمجاهدة الشيطان بعصيانه لها ثواب، ووجوده يساعد على الحركة القائمة على المتقابلات، والحركة سر الحياة، وقد سئل أحد العلماء: لماذا خلق الله إبليس فقال: لنتقرب إلى الله بالاستعاذة منه وعصيانه، فكل شر فيه خير ولو بقدر

خلق الأصنام

خلق الأصنام F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q أرجو تفسير قوله تعالى: {أم خلقوا السماوات والأرض} الطور: 36؟ An هذه آية من سورة الطور جاء قبلها قوله تعالى: {أم خلقوا من غير شىء أم هم الخالقون. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون} الطور: 35، 36. وهما من ضمن الأساليب التى ترد على المشركين الذين كذَبوا الرسول صلى الله عليه وسلم فى دعوته أن هناك إلهًا واحدًا خلقهم جميعًا، وأن الأصنام التى يعبدونها عاجزة عن خلق أى شىء. فتستنكر الآية الأولى أنهم خلقوا من غير شىء أى من غير إله خلقهم وقدرهم كما قال ابن عباس، ولم يعرفوا المادة التى خلقوا منها وهى ماء مهين سواه الله ونفخ فيه من روحه، فهل خلقوا هم أنفسهم أو خلقتهم الأصنام التى يعبدونها. والآية الثانية تستنكر أن الأصنام خلقت أى شىء، بل هى نفسها مخلوقة وصنعها من يعبدونها بأيديهم، وأين كان هؤلاء الأصنام حين خلق السموات والأرض، وما داموا لم يخلقوا السموات والأرض ولم يخلقوا أنفسهم فبأى شىء يستحقون العبادة؟ إن المشركين لا يؤمنون بالحق الذى جاءهم به محمد-صلى الله عليه وسلم - ولا يوقنون بإجابة صحيحة عن هذه التساؤلات

الجن والتوراة والإنجيل

الجن والتوراة والإنجيل F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q جاء فى القرآن الكريم قول الجن للرسول صلى الله عليه وسلم {إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى} فلمَ لم يذكروا الكتاب الذى أنزل على عيسى، وهل آمن هؤلاء الجن بسيدنا موسى وكانوا من اليهود؟ An من المعلوم أن الرسالات السابقة كانت خاصة لأقوام دون آخرين ولعصر دون آخر، وهنا يقال: لماذا لم يذكر الجن الكتاب الذى نزل على عيسى وهو الإنجيل، واقتصروا على ذكر كتاب موسى وهو التوراة مع أن الإنجيل نزل بعدها وهو أقرب عهدا بالقراَن؟ قال المفسرون: هؤلاء الجن من منطقة لم يرسل إليها عيسى، وكانت داخلة ضمن حدود الرسالة الموسوية فهم آمنوا بموسى ولم يبلغهم دعوة عيسى: وقيل إن التوراة كانت مشهورة لأن كثيرا من أنبياء بنى إسرائيل تتابعوا على الحكم بها، فعرفها الجن أكثر من معرفتهم للإنجيل وقيل: إن كلام الجن ليس فيه حصر لما أنزل من الكتب، وبالتالى ليس فيه نفى لنزول الإنجيل بعد ما ذكروا التوراة. وقيل: إن التوراة كتاب شريعة مفصَّلة فالجن الذين آمنوا بها كانوا أشد اتصالا بمعرفة ما فيها أكثر من الإنجيل الذى كان أكثره مواعظ وأخلاقا. هذا بعض ما ظهر لى من الإجابة على هذا السؤال

الشيعة

الشيعة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q من هم الشيعة وما هى أهم فرقهم الموجودة الآن؟ An الشيعة هم أتباع سيدنا على رضى الله عنه والموالون لاَل البيت، والمسلمون جميعا مأمورون بحب آل البيت وتكريمهم وقد وردت فى ذلك عدة نصوص، منها قول الله تعالى {قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة فى القربى} الشورى: 23، وقوله: {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا} الأحزاب: 33، وذلك على خلاف للمفسرين فى تحديد القربى وأهل البيت. وقوله صلى الله عليه وسلم "أذكركم الله فى أهل بيتى" ثلاث مرات رواه مسلم وقوله:"يا أيها الناس ارقبوا محمدا فى أهل بيته " رواه البخارى. غير أن بعضا من المسلمين اشتد حبهم لسيدنا على وذريته، وتغالوا فى تكريمهم لدرجة أن بعضهم اعتقد ألوهية سيدنا على، وبعضهم اعتقد أنه النبى المرسل وغلط جبريل فنزل بالوحى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال، إنهما شريكان فى النبوة، وقالوا إنه الإمام بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بالنص الجلى أو الخفى، دون أبى بكر وعمر وعثمان وان الإمامة لا تخرج عنه ولا عن أولاده، وإن خرجت فبظلم أو بتقية. وأشهر فرقهم الموجودة الآن خمسة: 1 - الزيدية: وهم أتباع زيد بن على بن الحسين، لما دعى الشيعة لحرب الأمويين سألوه رأيه فى أبى بكر وعمر رضى الله عنهما، فأثنى عليهما فرفضوه وسموا بالرافضة وهم يوجدون الآن فى اليمن، ومذهبهم قريب من مذهب أهل السنة، وهم وإن اعتقدوا أفضلية على على أبى بكر وعمر أجازوا إمامة المفضول مع قيام الفاضل. 2 - الإمامية: وهم الذين قالوا بإمامة اثنى عشر من آل البيت، ويسمون بالاثنى عشرية وبالموسوية، لأن الأئمة عندهم هم: على، الحسن، الحسين، على زين العابدين بن الحسين، وكانت الإمامة لابنه الأكبر "زيد" فلما رفضوه كما تقدم ولوا بدله أخاه محمدا الباقر، ثم جعفر الصادق، وكان له ستة أولاد، أكبرهم إسماعيل ثم موسى، ولما مات إسماعيل فى حياة أبيه أوصى والده بالإمامه إلى ابنه موسى الكاظم، وبعد وفاة جعفر انقسم الأتباع فمنهم من استمر على إمامة إسماعيل وهم: الإسماعيلية أو السبعية، والباقون اعترفوا بموسى الكاظم، وهم الموسوية، ومن بعده على الرضا، ثم ابنه محمد الجواد، ثم ابنه على الهادى، ثم ابنه الحسن العسكرى نسبة إلى مدينة العسكر "سامرا" وهو الإمام الحادى عشر، ثم ابنه محمد الإمام الثانى عشر، وقد مات ولم يعقب فوقف تسلسل الأئمة وكانت وفاته سنة265 هـ. ويقول الإمامية: إنه دخل سردابا فى "سامرا" فلم يمت، وسيرجع بعد ذلك باسم المهدى المنتظر. وهذه الطائفة منتشرة فى إيران والعراق وسوريا ولبنان، ومنهم جماعات متفرقة فى أنحاء العالم، ولهم كتب ومؤلفات كثيرة من أهمها كتاب "الوافى" فى ثلاثة مجلدات كبيرة جمعت كثيرا مما فى كتبهم الأخرى، كتب عليه أحد أهل السنة نقدا سماه "الوشيعة فى نقد عقائد الشيعة" وكان ذلك فى فبراير سنة1935 م كما كتب رئيس أهل السنة بباكستان "محمد عبد الستار التونسوى" رسالة فى ذلك. ومن أهم أصولهم: 1 - تكفير الصحابة ولعنهم، وبخاصة أبو بكر وعمر رضى الله عنهما إلا عددا قليلا جدا كانوا موالين لعلى رضى الله عنه. وقد رووا عن الباقر والصادق: ثلاثة لا يكلَّمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من ادعى إمامة ليست له ومن جحد إماما من عند الله، ومن زعم أن أبا بكر وعمر لهما نصيب فى الإسلام. ويقولون: إن عائشة وحفصة رضى الله عنهما كافرتان مخلدتان، مؤولين عليهما قول الله تعالى {ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط} التحريم: 10. 2 - ادعاء أن القرآن الموجود فى المصاحف الآن ناقص، لأن منافقى الصحابة (هكذا) حذفوا منه ما يخص عليا وذريته، وأن القرآن الذى نزل به جبريل على محمد سبعة آلاف آية، والموجود الآن 6263 والباقى مخزون عند آل البيت فيما جمعه على، والقائم على أمر آل البيت يخرج المصحف الذى كتبه على، وهو غائب بغيبة الإمام. 3-رفض كل رواية تأتى عن غير أئمتهم، فهم عندهم معصومون بل قال بعضهم: إن عصمتهم أثبت من عصمة الأنبياء. 4 - التقية: وهى إظهار خلاف العقيدة الباطنة، لدفع السوء عنهم. 5 - الجهاد غير مشروع الآن، وذلك لغيبة الإمام، والجهاد مع غيره حرام ولا يطاع، ولا شهيد فى حرب إلا من كان من الشيعة، حتى لو مات على فراشه. وهناك تفريعات كثيرة على هذه الأصول منها: عدم اهتمامهم بحفظ القرآن انتظارا لمصحف الإمام، وقولهم بالبداء بمعنى أن الله يبدو له شىء لم يكن يعلمه من قبل ويتأسف على ما فعل، والجمعة معطَّلة فى كثير من مساجدهم وذلك لغيبة الإمام، ويبيحون تصوير سيدنا محمد وسيدنا على وصورهما تباع أمام المشاهد والأضرحة، ويدينون بلعن أبى بكر وعمر. . . 3 - الإسماعيلية: وهى تدين لإسماعيل بن جعفر الصادق، وهم أجداد الفاطميين والقرامطة، يعتقدون التناسخ والحلول، وبعضهم يدعى ألوهية الإمام بنوع من الحلول، وبعضهم يدعى رجعة من مات من الأئمة بصورة التناسخ. وهذه الفرقة طائفتان، إحداهما فى الهند وتسمى " البهرة" ويتركزون فى بومباى، يعترفون بالأركان الخمسة الواردة فى الحديث وهو: " بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا" رواه البخارى. ويزيدون عليه ركنا اسمه " الطهارات " ويتضمن تحريم الدخان والموسيقى والأفلام، وهم فى صلواتهم يجمعون بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ولا يصلون الجمعة ويحتفلون بغدير "خم " فى 18 من ذى الحجة كل عام، حيث تمت فيه الوصية لعلى (مجلة العربى سبتمبر 1975، المصور 20/1/ 1978) . والطائفة الأخرى فى "سلمية" بسوريا وفى زنجبار وشرقى أفريقيا وتسمى "الأغاخانية" نسبة إلى زعيمهم " أغاخان ". 4 - النصيرية: وهم أتباع أحد وكلاء الحسن العسكرى واسمه محمد بن نُصير، والذين تسموا فى عهد الاحتلال الفرنسى بسوريا باسم "العلويين ". ومن كتاب "تاريخ العلويبن " لمحمد أمين غالب الطويل، وهو نصيرى ومن غيره من الكتب والمراجع نوجز أهم مبادئهم فيما يلى: (1) الولاية لعلى، زاعمين أن النبى صلى الله عليه وسلم بايعه ثلاث مرات سرًّا، ومرة رابعة جهرا. (ب) عصمة الأئمة، لأن الخطايا رجس وقد قال الله فى أهل البيت: "ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ". وبناء على ذلك يعتقدون أن الإمام أعلى من بعض الوجوه من الأنبياء، لأنهم معرضون للخطأ ولم يرد فى القرآن ما ينزههم عنه، أما الأئمة فمعصومون بنص القرآن. (ج) التقية: أو التكتم فى الدين فإخفاء عقيدتهم من كمال الإيمان. (د) علم الباطن: فهو فى زعمهم مختص بهم،وهم على صواب دائم فى تفسير القرآن وعلم أسراره لأنهم معصومون. وبناء على هذه الأصول قالوا بألوهية متحدة الحقيقة مثلثة الأجزاء فالألوهية معنى وحقيقة، وهو علي، ولها اسم وحجاب، وهو محمد، ولها باب يوصل إليها، وهو سلمان، فعلي رب العالمين، والقرآن منه، وكل نبى بعث فهو الذى بعثه ليتكلم بلسانه، وكان هو مع كل رسول متجسدا فى صورة وصى له، ويرمزون إلى هذا الثالوث برمز" ع. م. س ". ولهم تفريعات على ذلك: فالعبادات الواردة فى القرآن بما فيها من أوامر ونواه، هى أسماء أماكن، والأشهر الحُرم عندهم هى: فاطمة والحسن والحسين وعلى ابنه، والقيامة عندهم فى قيامة المحتجب صاحب الزمان. والمنتسبون إلى هذا المذهب طبقات، منهم متعلمون لا يدينون به، لكن لا يجدون عوضا عنه، ومنهم الشيوخ والرؤساء المتمسكون، ومنهم العامة الذين يعيشون على غير هدى، والحكم عليهم مذكور مع الدروز

ذرية إبليس

ذرية إبليس F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل ذرية إبليس نتجت عن زواج، وهل فى الجن ذكر وأنثى؟ An يقول الله تعالى {وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى وهم لكم عدو} . الكهف: 50، تفيد هذه الآية الكريمة أن إبليس له ذرية، ولكن كيف أتت هذه الذرية؟ ومع أن معرفة الجواب ليست مهمة لكن العلماء شغلوا أنفسهم به، فنقلوا من الأقوال ما نقلوا واستنبطوا ما شاء لهم الاستنباط وذكر القرطبى حديثا فى ذلك قال إنه صحيح وهو "لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فبها باض الشيطان وفرَّخ " ذكره الحميدى فى الجمع بين الصحيحين عن الإمام أبى بكر الباقلانى أنه خرجه فى كتابه عن سلمان عن النبى صلى الله عليه وسلم وإذا كان هذا الحديث يدل على أن للشيطان ذرية من صلبه كما قال القرطبى وهو موافق لما جاء فى الآية الكريمة فإن عبارة "باض الشيطان وفرخ " ليست نصا قاطعا فى أن الذرية نتجت عن وضع الشيطان للبيض ثم التفريخ كما يحدث للطيور، فقد يكون المراد ذرية إبليس يكثر وجودها فى الأسواق من أجل الإفساد. يقول القشيرى أبو نصر: والجملة أن الله تعالى أخبر أن لإبليس أتباعا وذرية وأنهم يوسوسون إلى بنى آدم وهم أعداؤهم، ولا يثبت عندنا كيفية فى كيفية التوالد منهم وحدوث الذرية عن إبليس، فيتوقف الأمر فيه على نقل صحيح. انتهى، وهذا هو الكلام الصحيح. يقول الشعبى: سألنى رجل فقال: هل لإبليس زوجة؟ فقلت: إن ذلك عرس لم أشهده. ثم ذكرت قوله تعالى {أفتتخذونه وذريته أولياء} فعلمت أنه لا تكون ذرية إلا من زوجة، فقلت نعم. وينقل القرطبى "ج 10 ص 420 " عن مجاهد أن إبليس أدخل فرجه فى فرج نفسه فباض خمس بيضات، فهذا أصل ذريته، وقيل: أن الله تعالى خلق له فى فخذه اليمنى ذكرا، وفى اليسرى فرجا، فهو ينكح هذا بهذا، فيخرج له كل يوم عشر بيضات، يخرج من كل بيضة سبعون شيطانا وشيطانة، فهو يخرج وهو يطير. . . ذلك بعض ما فى الكتب وغيره كثير مما أربأ بالمسلمين اليوم أن يعنوا به

من أحكام الطهارة

الوضوء F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل كان الوضوء للصلاة مشروعا فى الأديان السابقة؟ An هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء وضحه الزرقانى فى شرحه للمواهب اللدنية للقسطلانى " الجزء الخامس " وخلاصة ما جاء فيه: قيل إنه خاص بالأمة الإسلامية، وكان من قبل ذلك للأنبياء خاصة وليس للأفراد، ولكن عورض هذه القول بأن "سارة " زوج إبراهيم عليهما السلام لما استدعاها الطاغية توضأت وقامت تصلى فعصمها اللَّه منه، والحديث رواه البخارى ومسلم. وهذا الطاغية مختلف فيه، فقيل: هو عمرو بن امرئ القيس بن سبأ وكان على مصركما ذكره السهيلى وهو قول ابن هشام فى التيجان، وقيل: اسمه صادق وكان على الأردن، كما حكاه ابن قتيبة، وقيل: سنان بن علوان. . . بن سام بن نوج، حكاه الطبرى، ويقال: إنه الضحاك الذى ملك الأقاليم. ولا تهمنا معرفته، بل المهم أن سارة تحصنت بالوضوء والصلاة فمنعها اللَّه من شر،وهى لم تكن نبية كما قال الجمهور، وعلى هذا فالوضوء كان للأفراد أيضا كما كان للأنبياء. وفى قصة جريج الراهب الذى اتهمته المرأة بالزنا بها ونسبت إليه غلاما منها، قام وتوضأ وصلى وسأل الغلام فنطق باسم والده الحقيقى، وبرأ اللَّه جريجا، والحديث رواه أحمد عن أم سلمة. فالظاهر أن خصوصية أمة محمد صلى الله عليه وسلم فى الغرة والتحجيل، لا فى أصل الوضؤ. وحديث هذا وضوئى ووضوء الأنبياء من قبلى ضعيف. وروى الطبرانى أن النبى صلى الله عليه وسلم دعا بوَضُوء، فتوضأ واحدة واحدة وقال " هذا وضوء لا يقبل اللَّه الصلاة إلا به "، ثم توضأ مرتين مرتين وقال " (هذا وضوئى ووضوء الأنبياء من قبلى ". " الزرقانى على المواهب ج 5 ص 368 "

نقض الوضوء بمس الفرج؟

نقض الوضوء بمس الفرج؟ F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل ينتقض الوضوء بمس الفرج؟ An 1 -عن بُسْرَة بنت صفوان قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من مس ذكره فلا يصلى حتى يتوضأ " رواه الخمسة وصححه الترمذى، قال البخارى: هو أصح شىء فى هذا الباب. 2 -وعن بسرة أيضا قالت: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول " ويتوضأ من مس الذكر" رواه أحمد والنسائى. 3-وعن عائشة رضى اللَّه عنها قالت: " ويل للذين يمسون فروجهم ولا يتوضأون ". أخرجه الدارقطنى. 4 -وعن أم حبيبة رضى اللَّه عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم قال " من مس فرجه فليتوضأ " رواه ابن ماجه وصححه أحمد. 5 -سئل النبى صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره: أعليه وضوء؟ فقال: "إنما هو بضعة منك " رواه أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه وأحمد، وصححه عمر بن القلاس، وقال: هو عندنا أثبت من حديث بسرة، وصححه ابن حبان. بناء على الأحاديث الأربعة الأولى قال جماعة من الصحابة والتابعين بنقض الوضوء بمس الفرج، وعليه جمهور الفقهاء، على أن يكون المس بغير حائل، لحديث رواه أحمد وابن حيان والحاكم وصححاه " من أفض بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء" وإليك بعض التفصيل لأقوال الفقهاء: أ- قالت المالكية: ينتقض الوضوء بمسي الإنسان ذكر نفسه المتصل به، فلو مس ذكر غيره يكون لامسا يجرى عليه حكم اللمس - وقد تقدم ذلك فى نقض الوضوء باللمس -ويشترط أن يكون بدون حائل وببطن الكف أو باطن الأصابع أو جنبها أو رأس الأصبع، ولا ينتقض بمس امرأة فرجها ولو أدخلت فيه إصبعها ولو التذت، ولا بمس حلقة الدبر، ولا بإدخال أصبعه فيه على الأصح وإن كان حراما لغير حاجة، أما مس دبر غيره أو فرج امرأته فهو لمس يجرى عليه حكم الملامسة- وقد تقدم. ب - وقالت الشافعية: مس الذكر المتصل أو المنفصل الذى لم يتجزأ ينقض الوضوء بشرط عدم الحائل، وأن يكون ببطن الكف أو الأصابع، ولا فرق بين ذكر نفسه أو غيره، ولو صغيرا أو ميتا، ومثله مس حلقة الدبر وقبل المرأة. ج - وقالت الحنابلة: ينتقض الوضوء بمس ذكر الآدمى من نفسه ومن غيره صغيرا أو كبيرا، حيا أو ميتا، بشرط الاتصال وبغير حائل وباليد ظهرا أو بطنا إلا الأظافر، وينتقض بمس حلقة دبره أو دبر غيره، وبمس فرج الأنثى، ولا ينتقض بمس امرأة فرج نفسها، إلا إذا أولجت إصبعها إلى الداخل. وبناء على الحديث الخامس ذهب بعض الصحابة والتابعين، وعليه أبو حنيفة والثورى إلى أن مس الذكر غير ناقض للوضوء وردوا على رأى الجمهور بأن الوضوء الوارد فى الأحاديث الأولى هو الوضوء اللغوى أى غسل اليدين. أما الجمهور فردوا رأى الأحناف بأن الحديث الخامس الذى اعتمدوا عليه ضعفه الإمام الشافعى وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطنى والبيهقى وابن الجوزى، وادعى ابن حبان والطبرانى واَخرون أنه منسوخ، وقالوا: إن راوى هذا الحديث وهو طلق بن على روى أيضا حديث " من مس فرجه فليتوضأ " كما صححه الطبرانى، فقيل سمع. أولا عدم النقض، ثم سمع آخرا النقض. وبهذا يظهر رجحان رأى الجمهور وهو النقض

ما يخرج من القبل

ما يخرج من القبل F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجب الغسل نتيجة لنزول سائل أبيض عند الاستيقاظ من النوم؟ An السائل الذى يخرج من القبل - الذكر أو الفرج - عادة أربعة أنواع: البول والمذى والودى والمنى، والبول نجس لابد من تطهير ما يصيبه بغسله، والمذى سائل أبيض لزج يخرج عند التفكير فى الناحية الجنسية أو الملاعبة، وربما لا يحس الإنسان بخروجه، وهو يكون من الرجل والمرأة إلا أنه منها أكثر، وهو نجس بالاتفاق، يجب غسل ما أصاب البدن أو الثوب منه، ولا يجب الاغتسال أى غسل الجسم كله منه، روى البخارى وغيره أن عليا رضى اللَّه عنه كان مذاء واستحيا أن يسأل النبى عن حكمه لأنه زوج بنته فاطمة، فأمر رجلا أن يسأله فقال له " توضأ واغسل ذكرك " غسل الذكر يكون قبل الوضوء. والودى ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول، وهو كالمذى والبول نجس باتفاق ولا يجب منه الاغتسال، روى البيهقى ذلك عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما. والمنى ماء يخرج بلذة وتدفق ويعرف برائحته كالعجين أو طلع النخل، وهذا يوجب الغسل باتفاق، ففى الحديث الذى رواه مسلم "الماء من الماء " أى الاغتسال بالماء يكون من نزول الماء أى المنى. وفى حديث البخارى ومسلم أن أم سليم قالت: يا رسول اللَّه، إن اللَّه لا يستحى من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: "نعم، إذا رأت الماء ". ولكن مع وجوب الغسل هل يكون المنى طاهرا بحيث لو أصاب الملابس مثلا لا تنجس ويمكن أن يصلى فيها، أو يكون نجسا كالبول لابد من تطهير ما يصيبه؟ جمهور العلماء على أنه طاهر، لأنه الأصل الذى خلق منه الإنسان الطاهر الذى لا ينجس حيا ولا ميتا، ولا يوجد دليل على نجاسته، فعن ابن عباس رضى اللَّه عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن المنى يصيب الثوب فقال " إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة" رواه الدارقطنى والبيهقى، واختلف فى رفعه إلى النبى ووقفه على ابن عباس، والإذخر نوع من الحشائش. وقال جماعة: إن المنى نجس، واستدلوا بحديث رواه الدارقطنى والبزار وأبو عوانة عن عائشة رضى الله عنها قالت: كنت أفرك المنى من ثوب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا، وأغسله إذا كان رطبا. ورد عليه الجمهور، بأن فرك النجاسة لا يطهرها، وإنما فعلت عائشة ذلك من باب الحياء أن يظهر النبى صلى الله عليه وسلم أمام الناس وفيه آثار الجماع، وهو أمر مستحب فليس عملها نصا فى نجاسته

الوضوء فى الحمام

الوضوء فى الحمام F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q فى الأبنية الحديثة يوجد حوض الغسل وأدوات الاستحمام وقضاء الحاجة فى حجرة واحدة. فهل يجوز أن أتوضأ فى هذا المكان. وهل يجوز أن أسمى وأذكر الله أثناء الوضوء؟ An من المعروف عند الفقهاء أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأن الكراهة تراعى قبل الندب والاستحباب، كما تراعى الحرمة قبل الوجوب، وذلك للاحتياط على الأقل 0 ومعلوم أن المكان الواحد الذى يجمع هذه المرافق يغلب عليه التلوث والتعرض للنجاسة إن لم تكن هناك عناية بالغة بالنظافة 0 والوضوء من الصنبور " الحنفية " داخل الحمام مكروه إن خشى الإنسان النجاسة من تساقط المياه على الأرض المنتجسة، ووجد مكانا آخر يتوضأ فيه غير هذا المكان، فإن أمن النجاسة أو لم يوجد مكان آخر للوضوء فلا بأس بالوضوء فى الحمام 0 ومن آداب قضاء الحاجة عدم الكلام ومنه الذكر والدعاء وقراءة القرآن، حتى لو عطس لا يحمد الله، ولو سلَّم عليه إنسان لا يرد عليه السلام. ولو سمع الأذان لا يجيب المؤذن، أى لا يقول مثل قوله. فقد روى مسلم فى صحيحه عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رجلا مر على النبى صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام. ورأى العلماء أن هذا المنع لا يقتصر على حالة قضاء الحاجة "التبول والتغوط " بل يشمل وجود الإنسان فى هذا البيت المعد لقضاء الحاجة. وعليه فإن المتوضئ فى الحمام لا يسمى ولا يذكر الله أثناء الوضوء ولا قبله ولا بعده حتى يخرج منه، والحكم هو الكراهة لا الحرمة، فليس فى المخالفة عقوبة، والأفضل عدمها. . مع التنبيه على أن النية الواجبة فى الوضوء أو الغسل محلها القلب، ولا يجب التلفظ بها باللسان، فلا داعى لهذه النية القولية ما دام فى الحمام، ويكتفى بالنية القلبية عند من يقول بوجوبها. ومحل كراهة الكلام إذا لم تكن هناك ضرورة أو حاجة تدعو إليه، كالتنبيه على خطر أو الرد على من ينادى ونحو ذلك، فإن وجدت فلا كراهة، والضرورة تقدر بقدرها

الحمامات العامة

الحمامات العامة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الإسلام فى دخول الحمامات العامة؟ An الحمامات أماكن خاصة للاستحمام، وكانت للبيوت الموسرة حمامات خاصة بها، ثم اقيمت حمامات عامة للناس، وهى قديمة موجودة قبل الإسلام، يقول المقريزى، فى خططه " ج 3 ص 129 ": قال محمد بن إسحاق فى كتاب " المبتدى": إن أول من اتخذ الحمامات والطلاء بالنورة سليمان وإنه لما دخله ووجد حميمه قال: أوَّاه من عذاب الله أواه! ! وذكر المستحى فى تاريخه أن أول من بنى الحمامات فى القاهرة " العزيز باللَّه نزار بن المعز " وكان بها ثمانون حماما فى سنة 685 ط. وأقل حمامات كانت ببغداد زمن الناصر أحمد بن المستنصر ألفا حمام. انتهىـ. . ولهذه الحمامات آثار باقية إلى الآن بالشام. وهى آخذة فى الانقراض. وقد ألف الحافظ ابن كثير كتابا فى الحمام. ووردت فيه أحاديث كثيرة لم يتفق على صحة شىء منها، قال المنذرى: وأحاديث الحمام كلها معلولة، وإن ما يصح منها فهو عن الصحابة "نيل الأوطار ج 1 ص 277 ". ومن هذه الأحاديث ما يأتى: 1 - روى أبو داود وابن ماجه عن ابن عمرو أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " إنها ستفتح لكم أرض العجم،،ستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات. فلا يدخلها الرجال إلا بالإزار، وامنعوا النساء، إلا مريضة أو نفساء " نيل الأوطار ج اص 178 والترغيب والترهيب ج اص 65. وقد تكلم فى هذا الحديث بما يضعف حجيته. 2 -وأخرج المنذرى فى كتابه " الترغيب والترهيب "ج اص 66 أن نساء من أهل حمص، أو من أهل الشام دخلن على عائشة فقالت: أنتن اللاتى تدخلن نساءكن الحمامات؟ سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول " ما من امرأة تضع ثيابها فى غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها " رواه الترمذى وقال: حديث حسن وأبو داودو وابن ماجه والحاكم وقال: صحيح على شرطهما. وروى معنى هذا الحديث عن أم سلمة حين دخل عليها نساء حمص. رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانى والحاكم. 3- وعن طاووس عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " احذروا بيتا يقال له الحمام ". قالوا: يا رسول اللَّه ينقى الوسخ. قال " فاستتروا " رواه البزار وقال: رواه الناس عن طاووس مرسلا. قال الحافظ المنذرى: رواته كلهم محتج بهم فى الصحيح. ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. ورواه الطبرانى فى الكبير بنحو ما رواه الحاكم " الترغيب ج اص 65 " وصححه الألبانى. 4 -عن عائشة قالت: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول " الحمام حرام على نساء أمتى " رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد " الترغيب ج 1 ص 65". د -وعن جابر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئرر. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام ". رواه النسائى والحاكم وصححه، وحسنه الترمذى "المرجع السابق " وفي ص 66 روى مثله عن طريق أبى سعيد الخدرى. قال القرطبي فى تفسيره "ج 12 ص 224 ": حرم العلماء دخول الحمام بغير مئزر، وصح عن ابن عباس أنه دخل الحمام وهو محرم بالجُحْفَة، فدخوله للرجال بالمآزر جائز، وكذلك النساء للضرورة، والأولى بهن البيوت إن أمكن. وذكر حديثا لم يصح: أن النبى صلى الله عليه وسلم لقى أم الدرداء عندما خرجت من الحمام فقال لها " والذي نفسى بيده ما من امرأة تضع ثيابها فى غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهى هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن عز وجل " وذكر حديثا هو أصح إسنادا عن طاووس عن ابن عباس " تقدم تحت رقم 3 ". ثم يقول القرطبي: دخول الحمام فى زماننا حرام على أهل الفضل والدين، لعدم مراعاة الأدب فى ستر العورة، لا سيما بالديار المصرية، ثم ذكر أن العلماء اشترطوا لدخوله عشرة شروط: أ - أن يدخل بنية التداوى أو التطهر من العرق إثر الحمى. 2 -أن يتعمد أوقات الخلوة أو قلة الناس. 3-أن يستر عورته بإزار صفيق. 4 -أن يكون نظره إلى الأرض أو الحائط، لئلا يقع على محظور. د -أن يغير ما يرى من منكر برفق، نحو، استتر سترك الله. 6 -إن دلكه أحد فلا يمكنه من عورته، من سرته إلى ركبته. 7 - أن يدخل بأجرة معلومة بشرط أو بعادة الناس. 8 -عدم الإسراف فى الماء. 9 -إن لم يقدر على دخوله وحده اتفق مع أمناء على الدين على كرائه. 10 -أن يتذكر به جهنم. وذكر حديثا فيه مدح دخوله الحمام، لانه يذكر الإنسان بالنار، فيستعيذ منها ويسأل الجنة، وفيه ذم دخول بيت العروس، لأنه يرغبه فى الدنيا وينسيه الآخرة، ولكن الحديث ليس صحيحا. وجاء فى القرطبي أيضا أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي عبيدة: إنه بلغنى أن نساء أهل الذمة يدخلن الحمامات مع نساء المسلمين، فامنع من ذلك، وحُلْ دونه، فإنه لا يجوز أن ترى الذمية عرية المسلمة. فقام أبو عبيدة وابتهل وقال: أيما امرأة تدخل الحمام من غير عذر لا تريد إلا أن تبيض وجهها فسوَّد الله وجهها يوم تبيض الوجوه. انتهىـ. "ج 12 ص 224 ". وفى الشوكانى "ج 1 ص 145 " أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يدخل الحمام ويتنور، أى يستعمل النورة لإزالة الشعر، ولم يبين درجة هذا الحديث، مع أن الحمام لم يكن معروفا ببلاد العرب، أو لم يكن شائعا على الأقل، ويبدو-إن صح هذا الحديث - أن المراد به مكان منعزل يستحم فيه الشخص، وليس حماما عاما بالمعنى المعروف. وإذا كانت الحمامات المبنية لا يرغب فى دخولها، فما بالك بالحمامات المكشوفة فى النوادى والساحات، وعلى الشواطىء التى لا يلتزم فيها حجاب يستر العورة ولا يعزل الجنسين بعضهما عن بعض؟ إنها أشد نكرا

سلس البول

سلس البول F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q عندى مرض فى المسالك البولية ولا أتحكم في البول فكيف أصل ووضوئى لا يستمر إلا دقائق بسيطة لا تسع أداء الصلاة؟ An قال العلماء: إن الوضوء ينتقض بالخارج من السبيلين إن كان خروجه فى حال الصحة فإن خرج حال المرض كالسلس كان صاحبه معذورا، وللفقهاء فى ذلك خلاف: 1 -فالشافعية قالوا: ما خرج على وجه السلس يجب على صاحبه التحفظ منه، بأن يحشو محل الخروج ويعصبه، فإن فعل ذلك ثم توضأ ثم خرج منه شىء فهو غير ضار فى إباحة الصلاة وغيرها بهذا الوضوء، وذلك بشرط أن يقدم الاستنجاء على الوضوء، وأن يوالى بين الاستنجاء وبين الوضوء والصلاة، وأن تكون هذه الأعمال بعد دخول الوقت، ويصلى بهذا الوضوء فرضا وما شاء من النوافل، وتكون النية فى الوضوء هى الاستباحة، لا رفع الحدث لأنه لا يرفع بل مستمر. 2 - والمالكية قالوا: لا ينتقض الوضوء بما خرج حال المرض كالسلس، بشرط أن يلازم أغلب أوقات الصلاة أو نصفها، وأن يكون غير منضبط، وألا يقدر على رفعه بعلاج ونحوه، وذلك على المشهور من مذهب مالك، وهناك رأى بأن السلس لا ينتقض وضوءه ولكن يستحب منه الوضوء إذا لم يلازم كل الزمن، ومن استوفى السلس هذه الشروط ندب الوضوء منه، ويصلى صاحب السلس بوضوئه ما شاء إلى أن ينتقض بناقض آخر. 3 - والحفنيه قالوا: من به سلس بول أو ريح أو استحاضة مثلا يقال له معذور، إذا استمر عذره وقتا كاملا لصلاة مفروضة، ويتوضأ لوقت كل صلاة ويصلى ما شاء من الفرائض والنوافل، وينتقض وضؤه بخروج الوقت على تفصيل فى ذلك، وعلى المعذور أن يدفع عذره بكل ما يستطيع. 4 -والحنابلة قالوا: لا ينتقض وضوء من به سلس، بشرط أن يغسل المحل ويعصبه جيدا، وأن يكون الحدث دائما، وأن يكون الوضوء بعد دخول الوقت، وعليه أن يتوضأ لكل وقت، ويصلى بوضوئه مع الفرض ما شاء من فروض ونوافل " ملخص من الفقه على المذاهب الأربعة نشر وزارة الأوقاف "

أذكار الوضوء

أذكار الوضوء F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نسمع بعض من يتوضأون يأتون بأذكار خاصة تتناسب مع أعضاء الوضوء، فهل لهذه الأذكار أصل صحيح؟ An 1 -ليكن معلوما أن من لم يذكر اللَّه أثناء الوضوء فوضوءه صحيح، ومن تكلم بكلام الدنيا فوضوءه أيضا صحيح. 2 - لكن هل الأفضل السكوت أو ذكر اللَّه؟ قال جماعة: الأفضل السكوت، وذلك لاتباع النبى صلى الله عليه وسلم. وقال جماعة: الذكر أفضل، وذلك للأمر بالذكر عموما، وعدم ورود نهى عنه من النبى صلى الله عليه وسلم. والخلاف جاء بسبب الحديث " من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " رواه البخارى ومسلم. فالقائلون بالسكوت قالوا: إن إحداث ذكر يعتبر إحداثا لأمر ليس من الدين، والقائلون بالذكر قالوا: الذكر مطلوب بوجه عام دون التقيد بزمان أو مكان كما قال تعالى {يا أيها الذين أمنوا اذكروا اللَّه ذكرا كثيرا * وسبحوه بكرة وأصيلا} الأحزاب: 41، 42، فالذكر أثناء الوضوء داخل تحت الأمر العام، وعليه فليس فيه إحداث أمر فى الدين ليس منه 3-تسن التسمية فى أول الوضوء، لحديث " كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه ببسم اللَّه الرحمن الرحيم فهو أقطع " وفى رواية بالحمد للَّه. رواه أبو داود وغيره وحسنه ابن الصلاح وغيره ولحديث " لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه " رواه أبو داود وغيره، ولأحاديث أخرى فى سنن البيهقى وحكم هو وغيره بضعفها. ومن تركها سهوا أو عمدا فوضوءه صحيح على رأى جمهور العلماء. وقال الحنابلة بوجوبها لو تركت عمدا بطل الوضوء. ويسن بعد الانتهاء من الوضوء قول: أشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ففى حديث مسلم أن من قالها فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وقى رواية الترمذى زيادة " اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين " وفى رواية ضعيفة للنسائى زيادة " سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ". كما رويت أحاديث ضعيفة فى تكرار الشهادة ثلاث مرات " الأذكار للنووى ص 32 " أما الذكر أثناء الوضوء، فقد ورد فيه حديث صحيح عن أبى موسى الأشعرى أنه أتى النبى صلى الله عليه وسلم بوَضوء-بفتح الواو أى الماء الذى يتوضأ به -فسمعته يقول "اللهم اغفر لى ذنبى، ووسع لى فى دارى، وبارك لى فى رزقى " وفيه اختلاف فى مكان هذا الذكر، فرواه ابن السنى على أنه فى خلال الوضوء، ورواه النسائى على أنه بعد الوضوء، وفيه أن أبا موسى قال: يا نبى اللَّه سمعتك تدعو بكذا وكذا، قال " وهل تركن من شىء "؟ . 4 -أما الدعاء على أعضاء الوضوء فلم يرد فيه شىء عن النبى صلى الله عليه وسلم. يقول النووى فى كتابه " الأذكار". قال الفقهاء: يستحب فيه دعوات جاءت عن السلف وزادوا ونقصوا فيها، فالمتحصل مما قالوه: أن يقول بعد التسمية: الحمد للَّه الذى جعل الماء طهورا، ويقول عند المضمضة: اللهم اسقنى من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم كأسا لا أظمأ بعده أبدا، ويقول عند الاستنشاق: اللهم لا تحرمنى رائحة نعيمك وجناتك، ويقول عند غسل الوجه: اللهم بيض وجهى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ويقول عند غسل اليدين: اللهم أعطنى كتابى بيمينى وحاسبنى حسابا يسيرا، اللهم لا تعطنى كتابى بشمالى ولا من وراء ظهرى، ويقول عند مسح الرأس اللهم حرم شعرى وبشرى على النار، وأظلنى تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. ويقول عند مسح الأذنين: اللهم اجعلنى من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويقول عند غسل الرجلين: اللهم ثبت قدمى على الصراط المستقيم. فهذه الأدعية وإن لم يرد بها حديث عن النبى صلى الله عليه وسلم لا بأس بها، وبخاصة أنها وردت عن السلف، وداخلة تحت الأمر العام بذكر اللَّه ولم يرد نهى عنها

التيمم لضيق الوقت

التيمم لضيق الوقت F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q قمت من النوم قبل شروق الشمس بدقائق ولو توضأت أو اغتسلت فاتنى وقت الصبح، فهل يجوز لى أن أتيمم لإدراك الصلاة أو لا يجوز؟ An إذا وجد الماء وكان الإِنسان قادرا على استعماله ولكنه خشى باستعماله خروج الوقت بحيث لو تطهر لا يدركه، ولو تيمم لأدركه، فللعلماء فى ذلك خلاف. 1 - فأبو حنيفة يقول: لا يجوز التيمم إذا خاف فوات الوقت، ويجوز إذا خاف فوت صلاة الجنازة أو العيد، وقال: الصلاة فى هذه الحالة ثلاثة أنواع، نوع لا يخشى فوته أصلا، وذلك لعدم توقيته، كالنوافل المطلقة غير المؤقتة، ونوع يخشى فواته بدون بدل عنه، كالجنازة والعيدين، ونوع يخشى فواته مع وجود بدل عنه كالجمعة والصلوات المكتوبة المفروضة، فان للجمعة بدلا هو الظهر، وللمكتوبات المفروضة بدلا هو قضاؤها فى غير وقتها. فأما النوافل فإنه لا يتيمم لها مع وجود الماء، إلا إذا كانت مؤقتة كالسنن الراتبة بعد الظهر والمغرب والعشاء، فإن أخرها بحيث لو توضأ فات وقتها فإن له أن يتيمم ويدركها وأما الجنازة والعيد فإنه يتيمم لهما مع وجود الماء إن خاف فواتهما لحديث " إذا فاجأتك جنازة وأنت على غير وضوء فتيمم ". وأما الجمعة والمكتوبة فإنه لا يتيمم لهما مع وجود الماء، بل يجب الوضؤ ولو خاف فوت الوقت، ويصلى بدلها ظهرا، ويقضى المكتوبة، فإن تيمم وصلاها فى الوقت وجبت عليه إعادتها. 2 -والشافعى يقول: لا يتيمم مطلقا خوف خروج الوقت، أو خوف فوات الجنازة أو العيد، لأنه يكون قد تيمم مع فقد شرط التيمم، وهو عدم وجود الماء، فالجمعة لو فاتت تقضى ظهرا، والصلوات المفروضة لو فاتت تقضى فى غير وقتها، والصلوات الأخرى غير واجبة أو غير مؤقتة فلا داعى لصلاتها بالتيمم. 3-وقال مالك: إذا خشى باستعمال الماء فى الأعضاء الأربعة فى الحدث الأصغر، وتعميم الجسد بالماء فى الحدث الأكبر-خروج الوقت، فإنه يتيمم ويصلى، ولا يعيد الصلاة على المعتمد، أما صلاة الجنازة فإنه لا يتيمم لها إلا إذا كان فاقدا للماء وتعينت عليه بأن لم يوجد شخص متوضىء يصلى عليها بدله، وإذا كان تيمم للفرض فإنه يصح له أن يصلى بتيممه على الجنازة تبعا، وأما الجمعة ففى صحة التيمم لها قولان والمشهور لا يتيمم لها. 4 -وقال الحنابلة: لا يجوز التيمم لخوف خروج الوقت إلا إذا كان المتيمم مسافرا وعلم وجود الماء فى مكان قريب، وأنه إذا قصده وتوضأ منه يخاف خروج الوقت، فإنه يتيمم فى هذه الحالة، ويصلى ولا إعادة عليه، وكذلك لو وصل إلى الماء وقد ضاق الوقت عن الطهارة به، أو لم يضق لكنه علم أنه يوزع بالنوبة وأن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروج الوقت، فإنه فى هذه الحالة يتيمم ويصلى ولا إعادة عليه. " الفقة على المذاهب الأربعة نشر وزارة الأوقاف "

الكولونيا

الكولونيا F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يقول بعض الناس إن الكولونيا والعطور المحلولة فى الكحول نجسة، فهل هذا صحيح؟ An الحكم فى استعمال الكولونيا والعطور المحلولة فى الكحول متوقف على حكم الكحول نفسه. هل هو نجس أو طاهر، وقد اختلفت أنظار العلماء فيه، بناء على أنه من قبيل المسكرات كالخمر أو من قبيل المواد السامة أو شديدة الضرر، والكل متفقون على حرمة شربه، فهو مسكر وكل مسكر خمر وكل خمر حرام، كما جاء فى السنة النبوية والإسلام لا ضرر فيه ولا ضرار كما جاء فى السنة أيضا بنصوص كثيرة. والقائلون بأنه كالخمر اختلفوا فى نجاسته، فالأئمة الأربعة على أن الخمر نجسة، بدليل قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون} المائدة: 90،حيث قالوا: إن الرجس هو النجس أو المستقذر والخبيث، والشرع قد حكم عليها بأنها رجس وأمر باجتنابها فتكون مع حرمتها نجسة، وعلى هذا يكون الكحول نجسا. وخالف فى هذا الحكم الإمام ربيعة شيخ الإمام مالك، والليث بن سعد، والمزنى صاحب الإمام الشافعى، وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين، فقالوا: إن الخمر طاهرة، واستدل سعد بن الحداد القروى على طهارتها بِسَكْبِها فى طرق المدينة عند ما جاء النص بتحريمها، حيث قال: لو كانت نجسة ما فعل الصحابة ذلك، ولنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه كما نهى عن التخلى فى الطرق -أى البول والغائط فيها-وعلى هذا يكون الكحول طاهرا. وهؤلاء ردُّوا دليل الجمهور على نجاستها-وهو الآية المذكورة - فقالوا: إن الرجس إذا أريد به النجس فالنجاسة هنا حكمية، كنجاسة المشركين الواردة فى قوله تعالى {إنما المشركون نجس} التوبة: 28،ولا شك أن كل محرم نجس حكما، ويقوى ذلك أن الرجس وصف به كل ما ذكر فى الآية مع الخمر، وهو الميسر والأنصاب والأزلام، ولم يقل أحد بنجاسة هذه الأشياء نجاسة عينية، فالخمر لذلك ليست نجاستها عينية بل هى حكمية، ويبقى القول بنجاستها العينية محتاجا إلى دليل، وأجاب الجمهور على ادعاء أن نجاسة الخمر لا نص فيها، وعلى أنه لا يلزم من كونها محرمة أن تكون نجسة، فقالوا: إن قوله تعالى {رجس} يدل على نجاستها، لأن الرجس فى اللسان -أى اللغة العربية - النجاسة، ثم لو التزمنا ألا نحكم بحكم إلا إذا وجدنا فيه دليلا منصوصا لتعطلت الشريعة، فإن النصوص فيها قليلة. لكن كما قدمنا إذا كان الرجس هو النجاسة فهو محتمل للنجاسة الحسية والمعنوية كما ذكر فى المشركين، فالدلالة اللفظية هنا ظنية، وليست قطعية، ولو صح قولهم -كما قدمنا-للزم عليه نجاسة الميسر والأنصاب والأزلام، ولم يقل أحد بنجاستها نجاسة حسية،- وقد يرد عليهم بأن الأصل فى الأشياء الإباحة والطهارة ما لم يدل دليل على غير ذلك، ولا يوجد دليل على نجاستها، أما الدليل على حرمتها فثابت بالكتاب والسنة ومن هنا يعوزكم الدليل الخالى من الاحتمال على نجاستها. كما أجاب الجمهور القائلون بنجاسة الخمر على دليل القائلين بطهارتها وهو سَكْبُها فى طرق المدينة، بأن الصحابة فعلت ذلك لأنه لم يكن لهم سروب - حفر تحت الأرض -أى المجارى، ولا آبار يريقون الخمر فيها، لأن الغالب من أحوالهم اْنهم لم يكن لهم (كُنُف) فى بيوتهم. والضرورات تبيح المحظورات. وهذا الخلاف كله فى الخمر المتخذة من عصير العنب، أما باقى المسكرات المتخذة من.الشعير والعسل والتين وغيرها فالأئمة الثلاثة على نجاستها، والمذهب المفتى به عند الحنفية أنها نجسة أيضا وإن قال بعضهم بطهارتها. والخلاصة أن الخمر نجسة عند الجمهور، فيكون الكحول نجسا أيضا عندهم، أما عند غير الجمهور فهى طاهرة، وبالتالى يكون الكحول طاهرا أيضا. هذا عند من جعل الكحول من المسكرات، أما من جعله من المواد السامة والضارة فهو طاهر كطهارة الحشيش والأفيون وكل ضار، حيث لم يقل أحد بنجاستها نجاسة عينية، وإن كانت نجسة حكما بمعنى أنها محرَّمة. ومن القائلين بطهارة الخمر من المتأخرين الشوكانى والصنعانى صاحب " سبل السلام " وصدِّيق حسن خان فى كتابه " الروضة البهية " ذاهِبَا إلى أن الأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح، والشيخ محمد رشيد رضا فى تفسير " المنار " مال إلى القول بعدم نجاسة الكحول والخمر، وكذلك العطور المختلطة به، لعدم وجود الدليل الصحيح على النجاسة، ولأن الرجس فى الخمر رجس حكمى بمعنى التحريم، والكحول موجود فى كثير من المواد الغذائية بنسب متفاوتة وهو غير مستقذر لأنه يستعمل فى التطهير، وشيوع استعماله فى الأغراض الطبية والنظافة وغيرها يجعل القول بنجاسته من باب الحرج وهو منفى بنص القرآن، كما حكى الغزالى وجها فى الخمر المحترمة وهى التى اعتصرت بقصد أن تتخذ خلا. ثم ذكر القول بأن ما اعتصره أهل الكتاب من المحترمة، بناء على عدم تكليفهم بفروع الشريعة، فكل خمور أهل الكتاب طاهرة على هذا الوجه. وينتهى الشيخ محمد رشيد رضا فى تفسيره إلى أن الخمر مختلف فى نجاستها عند علماء المسلمين، وان النبيذ طاهر عند أبى حنيفة وفيه الكحول قطعا، وأن الكحول ليس خمرا، وأن الأعطار الإفرنجية ليست كحولا، وإنما يوجد فيها الكحول كما يوجد فى غيرها من المواد الطاهرة بالإجماع، وأنه لا وجه. للقول بنجاستها حتى عند القائلين بنجاسة الخمر " انظر تفسير المنار- المجلد الرابع ص 505، 821، 866 ". هذا بعض من المعركة التى، دارت حول نجاسة الكحول وطهارته بسطناها فى كتابنا " الإسلام ومشاكل الحياة "ج 1. وما دام الأمر خلافيا فلعل من التيسير بعد شيوع استعماله فى الطب والتطهير والتحاليل المختلفة والعطور وغيرها - الميل إلى القول بطهارته إن جعل من المواد السامة والضارة، وإن كان يستعمل أحيانا كالخمر فإن نجاستها غير متفق عليها، وبخاصة إن كانت من غير عصير العنب، وهو يستخرج الآن من مواد مختلفة. وعليه فلا يجب غسل ما أصابته الكولونيا من البدن والملابس وغيرها، وتصح الصلاة مع وجودها. " انظر الفتاوى الإسلامية المجلد الخامس ص 1652 "

الدواجن التى تتغذى بالنجاسات

الدواجن التى تتغذى بالنجاسات F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم أكل الطيور والحيوانات التى تتغذى على النجاسات؟ An ثار الجدل فى هذه الأيام حول لحم الدجاج الذى يضاف إلى علفه بعض المواد النجسة أو الكيماوية التى تسرع نموها وتزيد حجمها أو وزنها، وكان محور الجدل فى نقطتين، إحداهما صحية والأخرى دينية. وقد اختلف ذوو الاختصاص والخبرة فى تأثير ذلك على صحة الإنسان، ما بين مثبت للضرر، وبخاصة فى علاقته بالفشل الكلوى والسرطان، وناف لهذا الضرر، وبخاصة بهذه الصورة الرهيبة، مع إشارة بعضهم إلى أن ما يمكن أن يكون من ضرر فهو ليس بهذا الحجم الذى يحرم تناول هذه اللحوم. ومبدئيا نقول: مادام لم يجزم أهل الذكر بوجود الضرر البيِّن الذى يؤثر تأثيرا بالغا بالصحة والمال والعقل وسائر ما حاطه الإسلام بالرعاية من أجل تأدية الإنسان وظيفته فى الحياة على الوجه المطلوب، فلا وجه للقول شرعا بمنع تناوله لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فما دامت العلة، وهى الضرر المذكور غير محققة فالأصل فى الأشياء الحل، فإن تحققت كان المنع، وقد جاء الشرع لتحقيق المصلحة ومنع المفسدة، والله سبحانه يقول {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} البقرة:195 والنبى صلى الله عليه وسلم يقول فى الحديث " لا ضرر ولا ضرار" رواه ابن ماجه والدارقطنى وغيرهما مسندا: ورواه مالك فى الموطأ مرسلا، كما قال النووى فى متن " الأربعين حديثا النووية " وقال: حديث حسن. وعلماء الإسلام تحدثوا عن هذا الموضوع من قديم الزمان بناء على نصوص وردت فى ذلك منها: 1 - عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة وشرب ألبانها حتى تحبس. أخرجه الدارقطنى والحاكم والبيهقى، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وقال البيهقى: ليس بالقوى. 2 - عن ابن عمر أيضا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها، رواه الخمسة إلا النسائى. وقال الشوكانى " نيل الأوطار ج 8 ص 128 ": حسَّنه الترمذى، واختلف فيه على لد ابن أبى نجيح " فقيل: عن مجاهد عنه، وقيل: عن مجاهد مرسلا، وقيل: عن مجاهد عن ابن عباس. 3 - عن ابن عباس رضى الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلاَّلة، رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وصححه الترمذى، وقال الشوكانى:،وأخرجه أيضا أحمد وابن حبان والحاكم والبيهقى، وصححه أيضا ابن دقيق العيد، ولفظه: وعن الجلالة وشرب ألبانها. 4 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحُمر الأهلية، وعن الجلالة، عن ركوبها وأكل لحومها رواه أحمد والنسائى وأبو داود- وقال الشوكانى: أخرجه أيضا الحاكم والدارقطنى والبيهقى، وفى الباب عن أبى هريرة مرفوعا، وفيه النهى عن الجلالة، قال فى التلخيص: إسناده قوى. هذا بعض ما ورد عن الجلالة، والكلام فى هذا الموضوع يدور حول تعريف الجلالة ومناط النهى، ودرجة هذا النهى وما ينبغى أن يتخذ حيالها. وما هو المنهى عنه منها. أ- فالجلالة هى كل ما يتناول العَذِرَة - بكسر الذال - والأرواث، مأخوذ من الجَلَّة-بفتح الجيم -وهى البعرة، وهى تشمل الإبل والبقر والغنم والدجاج والأوز وغيرها من كل ما يتناول هذه المواد. قال العلماء: ولا يطلق عليها وصف الجلاَّلة إلا إذا كان غالب علفها من النجس، كما جزم به النووى فى تصحيح التنبيه، يقول الخطابى: فأما إذا رعت الكلأ واعتلفت الحب، وكانت تتناول مع ذلك شيئا من الجلة فليست بجلالة، وإنما هى كالدجاج المخلاّة ونحوها من الحيوان الذى ربما نال الشىء منها وغالب غذائه وعلفه من غيره، فلا يكره أكلها، وجاء فى حياة الحيوان الكبرى للدميرى " مادة سخلة " قوله واختلفوا فيما يناط به الحرمة والكراهة، فقال الرافعى عن " تتمة التتمة ": إنه إن كان أكثر أكلها الطاهرات فليست بجلالة، والأصح أنه لا اعتبار بالكثرة، بل بالرائحة، فإن كان يوجد فى مرقتها أو فيها أدنى ريح النجاسة وإن قلَّ فالموضع موضع النهى، وإلا فلا، وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن موضع النهى ما إذا وجدت رائحة النجاسة بتمامها أو كانت تقرب من الرائحة، فأما إذا كانت الرائحة التى توجد يسيرة فلا اعتبار بها، والصحيح الأول، إلحاقا لها بالتغير اليسير بالنجاسة فى المياه: فإن علفت الجلالة علفا طاهرا مدة حتى طاب لحمها وزالت النجاسة زالت.الكراهة، ولا تقدر مدة العلف عندنا بزمن، بل المعتبر زوال الرائحة بأى وجه كان. ب - يؤخذ من هذا أن مناط النهى هو وجود رائحة النجاسة وتغير اللحم أو اللبن أو البيض، وذلك تابع فى الغالب إلى كثرة ما تعلف به الدابة من النجاسة أو قوة تأثيره، يقول الدميرى: ثم إن لم يظهر بسبب ذلك تغير فى لحمها فلا تحريم ولا كراهة، ويقول القرطبى فى تفسيره "ج 7 ص 122" بعد ذكر الجلالة: هذا نهى تننزيه وتنظف، وذلك أنها إذا اغتذت الجلة وهى العذرة وجدنتن رائحتها فى لحومها. ب - فإذا وجدت الرائحة أو تغير اللحم طعما وقال العلماء بمنع تناول لحمها وما ينتج عنه. فما هى درجة هذا المنع هل هى الحرمة أو الكراهة؟ يقول الشوكانى: والنهى حقيقة فى التحريم فأحاديث الباب ظاهرها تحريم أكل لحم الجلالة وشرب لبنها وركوبها، وقد ذهبت الشافعية إلى تحريم أكل لحم الجلالة، وحكاه فى البحر عن الثورى وأحمد بن حنبل، وقيل: يكره فقط، كما فى اللحم المذكى إذا أنتن قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: لو غذَّى شاة عشر سنين بأكل حرام لم يحرم عليه أكلها ولا على غيره، وهذا أحد احتمالى البغوى. قال الدميرى فى السخلة المرباة بلبن كلبة أن لها حكم الجلالة، فيكره أكلها كراهة تنزيه على الأصح فى الشرح الكبير والروضة والمنهاج، وبه جزم الرويانى والعراقيون. وقال أبو إسحاق المروزى والقفال: كراهة تحريم، ورجحه الإمام الغزالى والبغوى والرافعى فى المحرر. ثم قال الدميرى: وسئل سحنون "من فقهاء المالكية "عن خروف أرضعته خنزيره فقال: لا بأس بأكله، وقال الطبرى: العلماء مجمعون على أن الجَدى إذا اغتذى بلبن كلبة أو خنزيره لا يكون حراما ولا خلاف فى أن ألبان الخنازير نجسة كالعذرة، وقال غيره: المعنى فيه أن لبن الخنزيرة لا يدرك فى الخروف إذا ذبح بذوق ولا شم ولا رائحة، فقد نقله الله تعالى وأحاله كما يحيل الغذاء، وإنما حرم الله تعالى أكل أعيان النجاسات المدركات بالحواس، كذا قاله أبو الحسن على بن خلف بن بطال القرطبى فى شرح البخارى [ووفاته سنة تسع وأربعين وأربعمائة، وهو أحد شيوخ أبى عمرو بن عبد البر رحمة الله تعالى عليه] انتهى ما فى الدميرى. د - وإذا كان المنع من أكل لحم الجلالة وشرب لبنها منوطا بوجود النتن والتغير فى الطعم والرائحة، فكيف تزول هذه العلة حتى يزول المنع؟ قال جماعة: يكفى زوال الرائحة والطعم بأية وسيلة من الوسائل، وقال آخرون: لابد من حبس الدابة مدة حتى تزول الرائحة. وقال جماعة من هؤلاء لابد مع الحبس من العلف الطيب، وبدون ذلك يكره أكل اللحم وشرب اللبن، جاء فى تفسير القرطبى: وقال أصحاب الرأى والشافعى وأحمد: لا تؤكل حتى تحبس أياما وتعلف علفا غيرها، - يعنى غير الجلة - فإذا طاب لحمها أكلت. وكان ابن عمر يحبس الدجاج ثلاثا ثم يذبح، وقال إسحاق: لا بأس بأكلها بعد أن يغسل لحمها غسلا جيدا، وكان الحسن لا يرى بأسا بأكل لحم الجلالة، وكذلك مالك بن أنس. ويقول القرطبى: ومن هذا الباب نهُى أن تلقى فى الأرض العذرة عن ابن عمر أنه كان يكرى أرضه ويشترط ألا تُدْمن - تُسَمَّد - بالعذرة، وروى أن رجلا كان يزرع أرضه بالعذرة فقال له عمر: أنت الذى تطعم الناس ما يخرج منهم. انتهى. يقول الدميرى فى كتابه حياة الحيوان " مادة دجاج " وفى الكامل والميزان فى ترجمة غالب بن عبد الله الجزرى وهو متروك -عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل دجاجة أمر بها فربطت أياما ثم يأكلها بعد ذلك. وذكر فى مادة " سخلة " حديث ابن عمر فى نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وشرب ألبانها حتى تحبس. وجاء فى" نيل الأوطار "للشوكانى: قال ابن رسلان فى شرح السنن: وليس للحبس مدة مقدرة، وعن بعضهم: فى الإبل والبقر أربعين يوما، وفى الغنم سبعة أيام، وفى الدجاج ثلاثة، واختاره فى المهذب والتحرير، قال الإمام المهدى فى البحر: فإن لم تحبس وجب غسل أمعائها ما لم يستحل ما فيه استحالة تامة ... وقد اختلف فى طهارة لبن الجلالة، فالجمهور على الطهارة، لأن النجاسة تستحيل فى بلطنها، فيطهر بالاستحالة، كالدم يستحيل فى أعضاء الحيوانات لحما ويصير لبنا. ويقول الدميرى فى " مادة سخلة " بعد نقل ما قيل عن مدة الحبس وأنها محمولة على الغالب عندهم: فإن لم تعلف لم يزُل المنع بغسل اللحم بعد الذبح.ولا بطبخه وشَيَّه وتجفيفه فى الهواء وإن زالت الرائحة بمرور الزمان عند صاحب التهذيب، وقيل بخلافه. ر- هذا، والممنوع فى الجلالة بوصف كونها جلالة، هو أكل لحمها وشرب لبنها وكذلك أكل البيض، وأيضا حمل الأمتعة عليها، وركوبها بغير حائل بين ما يحمل عليها وبين جلدها، وذلك على سبيل الكراهة فى الركوب. بعد العرض لأحاديث الجلالة وأقوال العلماء نستخلص أن الدواب التى يخلط علفها بمادة نجسة ولم يظهر فساد فى لحمها أو لبنها أو بيضها، ولا ضرر فى تناوله لا يحرم أكل ذلك ولا يكره، لزوال علة النهى وهى الفساد، أما إن كان علفها كله من مادة نجسة وظهر فساد اللحم واللبن والبيض فالخلاف موجود بين الحكم بالحرمة أو الكراهة التحريمية أو الكراهة التنزيهية، وإن لم يكن فساد فلا حرمة، والأولى علفها بمادة طيبة مدة من الزمان حتى تقبل النفس عليها، فإن بعض النفوس لا تقبل الحلال الذى لا شك فى حله، فقد امتنع النبى صلى الله عليه وسلم عن أكل لحم الضب وهو حلال، وجاء فى الصحيحين أنه قيل له: أحرام هو؟ قال " لا، ولكنه لم يكن بأرض قومى فأجدنى أعافه " وفى رواية مسلم " لا آكله ولا أحرمه " وفى رواية " كلوه فإنه حلال، ولكنه ليس من طعامى ". وكلام الأطباء والمختصين فى هذا المقام له وزنه إن أجمعوا عليه

الفسيخ

الفسيخ F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم أكل الفسيخ والأسماك المملحة؟ An نشرت مجلة الأزهر فى المجلد الخامس صفحة 243 إجابة للمرحوم الشيخ يوسف الدجوى عن الأسماك المحفوظة بالتمليح جاء فيها، مع زيادة للتوضيح: إن السمك لا شك فى طهارته حيا أو ميتا لحديث " أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد والكبد والطحال " رواه أحمد والشافعى وابن ماجه والبيهقى والدارقطنى، وهو ضعيف، وصحح الإمام أحمد وقفه على ابن عمر، كما قاله أبو زرعة وأبو حاتم، ومثل هذا له حكم المرفوع، لأن قول الصحابى: أحل لنا كذا وحرم علينا كذا، مثل قوله أمِرْنا ونُهينا. ولحديث الخمسة أى أحمد وأصحاب السنن الأربعة وقد سئل الرسول عن الوضوء بماء البحر فقال لا هو الطهور ماؤه الحل ميتته ". لكن الدم المسفوح نجس، وهو السائل عن مقره فى حال الحياة بنحو الفصد أو بعد الموت ولو بعد التذكية الشرعية من سائر الحيوانات ولو من السمك، خلافا للقابسى وابن العربى، حيث قالا: إن الدم المسفوح من السمك طاهر. فالسمك إذا مُلِّح ووضع بعضه على بعض صار فسيخا، فإن لم يتحلل منه دم مسفوح كان طاهرا وحل أكله، أما إن خرج منه دم مسفوح بواسطة الضغط عليه بمثقل مثلا فقد صار نجسا لا يحل منه إلا الصف الأعلى، مع غسله قبل أكله، أما الطبقات السفلى فلا يحل أكلها على القول المشهور، وذلك لنجاستها بمرور الدم عليها وعدم إمكان تطهيرها لامتزاجها بالدم. ويحل أكل جميعه على رأى القابسى وابن العربى، وعلى المشهور إن شك فى كونه من الصف الأعلى أو غيره جاز أكله، لأن الطعام لا يطرح بالشك. هذا هو حكم الفسيخ على مذهب الإمام مالك، ومذهب الحنفية أن السمك لا دم له، فإذا ملِّح حتى صار فسيخا حَل أكله، سواء أكان من الصف الأعلى أم من غيره، وذلك كله ما لم يخش ضرره، وإلا حرم أكله من أجل الضرر لا من أجل النجاسة. انتهى. بعد هذا العرض يكون أكل الفسيخ حلالا عند الأحناف وبعض المالكية، فليست الحرمة متفقا عليها، والدين يسر، وذلك بشرط عدم الضرر من أكله، ويختم الشيخ الدجوى كلامه بقوله: والورع تركه

دخول بيت الخلاء بما فيه قرآن

دخول بيت الخلاء بما فيه قرآن F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز دخول بيت الخلاء بحلية أو كتاب فيه اسم الله أو شىء من القرآن؟ An روى أصحاب السنن وصححه الترمذى عن أنس رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، وقد صح أن نقش خاتمه كان " محمد رسول الله " وذلك أن بيوت الخلاء مستقذرة وتأوى إليها الشياطين والحشرات والهوام، ولذلك كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخلها يقول " اللهم إنى أعوذ بك من الخبث والخبائث " رواه البخارى ومسلم، والخبث -بضم الخاء والباء-جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، والمراد بهم ذكور الشياطين وإناثهم، وليس من اللائق أن توضع الأشياء الكريمة أو يدخل بها فى مثل هذه الأمكنة. هذا هو حكم الدخول بأى شىء فيه اسم الله مثل " ما شاء الله " أما الدخول بالقرآن أو بأية منه فقال الأحناف والشافعية بكراهته، وقال المالكية والحنابلة بحرمته، وذلك لمجرد الدخول إذا كان حامله طاهرا أما إذا كان غير طاهر من الحدثين فانه يحرم حمله بصرف النظر عن الدخول وعدم الدخول به فى بيت الخلاء، وذلك عند الشافعية. ثم قالوا: محل حرمة الدخول أو كراهته إذا لم يكن القرآن مستورا بما يمنع وصول الرائحة الكريهة إليه ولم يخف الضياع عليه، فإن اتخذ كحجاب مجلد، أو خاف ضياعه أو ضياع الحلية المكتوب عليها القرآن جاز الدخول به. فالمرأة الحاملة لحلية فيها القرآن إن كانت فى بيتها يجب أو يستحب أن تخلعها عند دخول بيت الخلاء، وذلك للأمن عليها. أما إذا كانت فى سفر أو محل عام أو فى محل عمل فيه غيرها وخافت عليها الضياع لو خلعتها فلا بأس بدخول بيت الخلاء وهى لابسة لها. " انظر: كتاب الفقه على المذاهب الأربعة نشر وزارة الأوقاف، ونيل الأوطار للشوكانى ج 1 ص 85، 86، والفتاوى الإسلامية، المجلد الخامس ص 1599

نقض الوضوء بخروج الدم

نقض الوضوء بخروج الدم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل ينتقض الوضوء بخروج الدم؟ An عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من أصابه قىء أو رعاف أو قلس أو مذى فلينصرف فليتوضأ، ثم لِيَبن على صلاته وهو فى ذلك لا يتكلم " رواه ابن ماجه والدارقطنى، وهو حديث ضعيف كما قاله غير واحد، وقال الحفاظ من أصحاب ابن جريح: يروونه عن ابن جريح عن أبيه عن النبى مرسلا، أى سقط منه الصحابى، وصحح كونه مرسلا الدارقطنى وأبو حاتم والبيهقى. 2 - وورد أيضا حديث لا إذا رعف أحدكم فى صلاته فلينصرف فليغسل عنه الدم ثم لِيُعدْ وضوءه وليستقبل صلاته لا وهو ضعيف أيضا. 3 - وعن ابن عمر رضى الله عنهما عند مالك فى الموطأ: أنه كان إذا رعف رجع فتوضأ ولم يتكلم ثم يرجع ويبنى. الرعاف هو الدم الذى ينزل من الأنف. والقىء ما يخرج من المعدة إلى الحلق. والقلس -بفتح القاف وسكون اللام أو فتحها - ما خرج من الحلق أو الجوف ملء الفم أو دونه وليس بقىء، قاله الجوهرى فى الصحاح وابن الأثير فى النهاية. والمذى هو الماء الأبيض الرقيق الذى ينزل من القبل عقب ثوران الشهوة بدون لذة أو تدفق. 4 - أصيب عباد بن بشر بسهام وهو يصلى فاستمر فى صلاته، رواه البخارى تعليقا بدون سند، ورواه أبو داود وابن خزيمة. 5 - عن أنس قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ، ولم يزد على غسل محاجمه، وهو حديث ضعيف. بناء على هذه المرويات اختلف الفقهاء فى نقض الوضوء بالدم الخارج من الجسم، فقال الشافعى وأصحابه بعدم نقض الوضوء بخروج الدم من غير السبيلين لا القُبل والدبر" إلا إذا كان من ثقبة تحت المعدة تقوم مقام السبيلين فى خروج الفضلات، وكذلك قال مالك بعدم النقض بخروج الدم من غير السبيلين إلا إذا كان من ثقبة تحت المعدة أو من الفم إذا صار ذلك مخرجا للفضلات يقوم مقام السبيلين مع بعض التوضيحات عندهما فى الخارج من الثقبة. وسند هؤلاء فى عدم النقض للوضوء بالرعاف والحجامة والجرح أن الأصل عدم النقض للمتوضئ إلا بما يدل عليه دليل مقبول، ولا يوجد هذا الدليل. يقول الشوكانى: لا يصار إلى القول بأن الدم أو القئ ناقض إلا بدليل ناهض، والجزم بالوجوب قبل صحة المستند كالجزم بالتحريم قبل صحة النقل، والكل من التقول على الله بما لم يقل [يشير بهذا إلى قوله تعالى {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب} النحل: 116،ويؤيد قول هؤلاء الحديث عباد بن بشر، فإنه يبعد ألا يطلع النبى صلى الله عليه وسلم على مثل هذه الواقعة العظيمة ولم ينقل أنه أخبره بأن وضوءه بطل كما يؤيد هذا القول حديث احتجام النبى صلى الله عليه وسلم وعدم وضوئه وإن كان ضعيفا. أما أبو حنيفة وأصحابه فقالوا بنقض الوضوء بالرعاف وبنزول الدم من أى مكان فى الجسم، بشرط السيلان الذى يجاوز به الدم محل خروجه، وكذلك قال أحمد بن حنبل بشرط كثرة الخارج من الدم. وسند هؤلاء هو المرويات الثلاثة الأولى، وهى ضعيفة. أما المذى فهو نافض للوضوء باتفاق لخروجه من القبل. فإذا خرج بعض الدم من الأسنان أو من أثر الحلافة أو من سكين أو غير ذلك فالوضوء صحيح على مذهب جمهور الفقهاء، والواجب هو تطهير المحل الذى أصابه الدم. " نيل الأوطار للشوكانى ج 1 ص 257 - 209، الفقه على المذاهب الأربعة "

قص الشعر وتقليم الظفر للجنب

قص الشعر وتقليم الظفر للجنب F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز قص الشعر أو الظفر أثناء الجنابة قبل الغسل؟ An جاء فى شرح الإقناع لمتن أبى شجاع "ج 1 ص 60 "فى فقه الشافعية: قال فى الإحياء-أى إحياء علوم الدين للأمام الغزالى- لا ينبغى أن يحلق أو يقلم أو يستحد-يحلق عانته -أو يخرج دما، أو يُبين -يقطع -من نفسه جزًا وهو جنب، إذْ ترد سائر أجزائه فى الآخرة فيعود جنبا، ويقال: إن كَل شعرة تطالبه بجنابتها. لكن هذا الكلام لا دليل فيه على منع ذلك أثناء الجنابة، ولا فى مطالبة الجز المفصول بجنابته يوم القيامة، وقد وُجِّه مثل هذا السؤال لابن تيمية كما قال السفارينى فى كتابة " غذاء الألباب ج 1 ص 382 " فأجاب: قد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر الجنب قال " إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا " فال: وما أعلم لكراهة إزالة شعر الجنب وظفره دليلا شرعيا، بل قد قال النبى صلى الله عليه وسلم للذى أسلم " ألق عنك شعر الكفر واختتن " فأمر الذى أسلم بذلك ولم بأمره بتأخير الاختتان وإزالة الشعر حتى يغتسل، فإطلاق كلامه يقتضى جواز الأمرين، وكذلك تؤمر الحائض بالامتشاط فى غسلها مع أن الامتشاط يذهب ببعض الشعر، فعلمنا عدم كراهة ذلك. وأن ما يقال فيه مما ذكر لا أصل له. قال عطاء: يحتجم الجنب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ، رواه البخارى. وعلى هنا فلا كراهة فى قص الشعر والظفر أثناء الجنابة. أما دفن قلامة الظفر ومشاطة الشعر فله موضع آخر

الدراسة الدينية أثناء الجنابة

الدراسة الدينية أثناء الجنابة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q سألت مدرسة للدين عن حمل كتاب الدين وفيه آيات قرآنية وأحاديث نبوية وأحيانا تقرأ بعض الآيات وهى فى عادتها الشهرية، وأحيانا تقرأ القرآن وهى مكشوفة الرأس، فما رأى الدين فى ذلك؟ An يحرم على الجنب - ومن الجنابة الحيض والنفاس - الصلاة والطواف والمكث فى المسجد وقراءة القراَن ومس المصحف وحمله. كما يحرم على الحائض والنفساء الصيام، وعلى الرجل اعتزالها حتى تطهر. أما حملها لكتاب الدين فليس ممنوعا، لأنه ليس بمصحف ولا ينطبق عليه قول الله تعالى {إنه لقرآن كريم. فى كتاب مكنون. لا يمسه إلا المطهرون} الواقعة: 77-79، وأما قراءتها للقرآن من غير مس المصحف ولا حمله فممنوعة أيضا عند جمهور الفقهاء، وذلك للحديث الذى رواه أصحاب السنن أن النبى صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه عن القراءة شىء إلا الجنابة، وصحح الترمذى هذا الحديث، وقيل: إنه حديث حسن يصلح للاحتجاج به، وكذلك للحديث الذى رواه أحمد عن على رضى الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن، ثم قال " هكذا لمن ليس بجنب،. أما الجنب فلا ولا آية " قال الهيثمى: رجاله موثقون قال الشوكانى: فإن صح هذا الحديث صلح للاستدلال به على التحريم. كما تمسكوا بحديث رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال " لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن " وقد ضعف هذا الحديث وغير الجمهور أجازوا للحائض والجنب قراءة القراَن، ومنهم أهل الظاهر والطبرى والبخارى الذى قال: لا بأس أن تقرأ الحائض الآية، ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا. قال ابن حجر: لم يصح عند البخارى شىء من الأحاديث الواردة فى منع الجنب والحائض وإن كان مجموع ما ورد فى ذلك تقوم به الحجة عند غيره، لكن أكثرها قابل للتأويل. هذا، وذهب أبو حنيفة، إلى قراءة ما دون الآية (انظر الجزء الثانى من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام) . وبعد عرض هذه الآراء يختار قول الجمهور فى المنع، ولا يجوز للحائض أن تقرأ شيئا من القرآن عند دراسة لدين ما دامت لا توجد ضرورة لقراءتها. كالامتحان مثلا، ويمكنها أن تؤجل دراسة الباب الذى فيه القرآن حتى تطهر، فإن تحتمت القراءة جازت قراءة آية أو أقل أى الاقتصار على الضرورى، محافظة على قدسية القرآن. أما قراءة الأحاديث النبوية وذكر الله بما ليس بقرآن، والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم وإجابة المؤذن فلا حرمة ولا كراهة فيها مع الجنابة. وقراءة القرآن جائزة ورأس المرأة مكشوف أو كانت بملابس البيت ما دام لا يوجد اْجنبى يراها، وإن كان الأفضل الستر الكامل والطهارة واستقبال القبلة، وذلك لزيادة الأجر. ولا يجوز لمن عندها العذر الموجب للغسل أن تدخل المسجد وتمكث فيه لحضور مجلس علم حتى تطهر، لأن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما رواه أبو داود وابن ماجه، ويمكنها أن تتلقى العلم بعيدا عن المسحد أو فى مكان ملحق به لا يصلى فيه. أما حمل المصحف ومسه ففى موضع آخر. توجيهات للجنب من المستحب أن يبادر الجنب بالطهارة بالغسل لأنها كمال ولأن فيها تنشيطا للبدن وتعويضا لما فقد من قوة، ويكره له أن يؤخرها إلا إذا كان هناك عذر، وهنا يستحب له أن يتوضأ بدل الغسل لمزاولة أعمال غير التى حرمت عليه كالأكل والشرب والنوم والسفر وإن ترك الطهارة بالغسل أو الوضوء عند التمكن من أحدهما كانْ ذلك مكروها لأنه يدل على الاستهانة وقد يصير عادة له. ومما ورد فى استحباب المبادرة بالطهارة ما ثبت فى صحيح مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ، وما رواه أبو داود والنسائى وابن حبان فى صحيحه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب " وما رواه البزار بإسناد صحيح عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: " ثلاثة لا تقربهم الملائكة الجنب والسكران والمتضمخ بالخلوق " وهو طيب كان خاصا بالنساء. وما روى من أن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر والجنب. ويكره للجنب تشييع الجنازة لأن الملائكة تشيع بعض الجنازات كما ثبت فى الصحيح، وربما لا تشيع لوجود جنب مع المشيعين فيمنع الرحمة عن الجنازة. يقول العلماء: إن الملائكة التى لا تقرب الجنب حتى يغتسل أو يتوضأ هم ملائكة الرحمة، أما الحفظة وغيرهم فلا يفارقونه أبدا، والمراد بالصورة المجسمة وبالكلب غير ما أذن فيه كالحراسة والصيد، ولا بأس من الذبح مع الجنابة وذكر اسم الله، وإن كان الأولى الطهارة

التيمم

التيمم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هي فروض التيمم، وما أسباب نزول آياته في القرآن الكريم؟ An يجوز للإنسان أن يتيمم بدلا من الوضوء أو الغسل في عدة حالات، منها: إذا لم يجد الماء أصلا، أو وجده ولكن لا يكفيه للطهارة، أو كان به جراحة أو مرض وخاف من الماء زيادة المرض أو تأخر الشفاء أو كان الماء شديد البرودة وغلب على ظنه حصول ضرر باستعماله وقد عجز عن تسخينه، أو كان الماء قريبا منه وخاف من طلبه فوت الرفقة أو خاف على نفسه أو عرضه أو ماله ضرر من عدو أو حيوان مفترس مثلا، وكذلك إذا عجز عن استخراج الماء من العمق، أو خاف تهمة له يتضرر بها عند استعمال الماء في الغسل، كمن بات عند صديق متزوج وأصبح جنبا بالاحتلام مثلا أو كان محتاجًا إلى الماء في شرب أو طبخ أو عجن أو إزالة نجاسة، أو خاف من استعماله خروج وقت الصلاة. والتيمم يكون بالتراب الطاهر وكل ما كان من جنس الأرض كالرمل والحجر والجص، وكيفيته: أن يقدم النية ثم يضرب الصعيد الطاهر بيديه ويسمح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين، ويكفى في ذلك ضربة واحدة كما تدل عليه الأحاديث القوية. وقال بعض الأئمة، لابد من ضربتين، إحداهما للوجه، والأخرى لليدين، على أن يكون مسحهما إلى المرفقين لا إلى الرسغين. ويصلي بالتيمم الواحد للوقت ما شاء من الفرائض والنوافل، وقال بعض الأئمة: لا يصلي بالتيمم الواحد إلا فرضا واحدًا وما شاء من النوافل، واشترط بعضهم لصحة التيمم دخول وقت الصلاة ولم يشترط البعض الآخر. والتيمم ينتقض بكل ما ينتقض به الوضوء والغسل، وكذلك ينتقض بوجود الماء أو القدرة على استعماله لمن عجز عنه. أما سبب نزول آية التيمم في القرآن الكريم فقد ورد فيه حديث السيدة عائشة رضي اللَّه عنها الذي رواه البخارى ومسلم وغيرهما، قلت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء انقطع عقد لى، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معه ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر رضي اللَّه عنه فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ فجاء أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم على فخذي قد نام، فعاتبني وقال ما شاء اللَّه أن يقول، وجعل يطعن بيده خاصرتي فما يمنعني من التحرك إلا مكان النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام حتى أصبح على غير ماء، فأنزل اللَّه تعالى آية التيمم {فتيمموا صعيدًا طيبًا} قال أسيد بن حضير: ما هي أول بركتكم يا آل أبي بكر، فقالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه، فوجدنا العقد تحته

حمل كيس البول

حمل كيس البول F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q عملت لى عملية جراحية تحول بها مجرى البول إلى أنبوبة تصب فى كيس أحمله، وقد تتسرب منه بعض النقط، فكيف أصلى؟ An معلوم أن الصلاة لا تقبل بغير طهارة من الحدث والنجس، وخروج شىء من السبيلين المعتادين وهما القبل والدبر، من بول أو غائط أو ريح يبطل الوضوء أما الخارج من غير السبيلين كفتحة فى البطن، فقد اختلف فيه العلماء، فالشافعية والمالكية يقولون: إذا انقطع الخروج من السبيلين أو من أحدهما، أو انسد المخرج المعتاد لعارض، فإن الخارج ينقض الوضوء، والحنابلة يقولون بالنقض فى كل الأحوال. أما الحنفية فيقولون: إن الخارج النجس من غير السبيلين ينقض الوضوء إذا سال وتجاوز موضع خروجه واستمر نزوله وكان صاحبه معذورا. والحالة الواردة فى السؤال ينطبق عليها حكم سلس البول، فصاحبها يوالى بين الاستنجاء والوضوء والصلاة ويصلى بالوضوء فى الوقت ما شاء من الفرائض والنوافل، " فتاوى معاصرة للشيخ جاد الحق على جاد الحق ص 81، 82"

الصبيان والمساجد

الصبيان والمساجد F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يصحب بعض المصلين أولادهم إلى المساجد فيعارضهم آخرون لما يحدث منهم من تشويش، فما رأى الدين فى ذلك؟ An نحن مأمورن بأن نعود أولادنا منذ الصغر على الصلاة والصيام وسائر أعمال الخير، حتى إذا بلغوا حد التكليف كانت ممارستها سهلة عليهم، وفى ذلك يقول النبى صلى الله عليه وسلم " مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم فى المضاجع ". رواه أبو داود بإسناد حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وثبت أن الصحابة عندما فرض الصيام كانوا يصومون أطفالهم، ويحضرون لهم كرات الصوف ليتسلوا بها حتى يحين وقت الإفطار، كما رواه البخارى ومسلم عن الربيِّع بنت معوِّذ. وكما يندب تدريب الأولاد على الصلاة والطاعات فى المنازل، يندب تدريبهم على الأعمال الجماعية لتقوية روح الاجتماع فى نفوسهم، ومن ذلك شهودهم لصلاة الجمع والجماعات فى المساجد، وتحدث الفقهاء عن ترتيب صفوف الجماعة فقالوا: يكون الرجال فى الصفوف الأولى ثم يليهم الصبيان ثم يليهم النساء. ومع ذلك جاء حديث عن النبى صلى الله عليه وسلم يقول: "جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخدوا على أبوابها المطاهر وجمروها فى الجمع " رواه ابن ماجه عن واثلة بن الأسقع ورواه الطبرانى فى معجمه الكبير عن أبى الدرداء وأبى أمامة وواثلة، ورواه أيضا فى الكبير بتقديم وتأخير من رواية مكحول عن معاذ ولم يسمع منه. هكذا قال الحافظ المنذرى فى كتابه " الترغيب والترهيب ". وإذا كان فى الحديث ضعف فإن هناك مرويات قوية بخصوص ما جاء فيه، ويمكن قبوله فى فضائل الأعمال التى منها المحافظة على نظافة المساجد وتوفير الجو الهادى الذى يليق بمكانتها ويساعد المتعبدين على أداء عبادتهم فى خشوع، ومن أجل هذا نهى الحديث عن الأمور المذكورة فيه. وقد جاء فيه تجنيب الصبيان والمجانين للمساجد لأن الغالب منهم صدور أعمال تتنافى مع كرامة المسجد وتؤذى المتعبدين، وحتى لا يكون هناك تعارض بين صلاة الصبيان فى المساجد والأمر بإبعادهم عنها قال العلماء: إن التجنيب يكون للأطفال غير المميزين الذين يكثر منهم العبث، أما المميزون العقلاء فلا بأس باصطحابهم إلى المساجد ومشاركتهم للكبار فى الصلاة والعبادة وأعمال الخير، مع متابعة تنبيههم على المحافظة على آداب المساجد والآداب الاجتماعية بوجه عام. وقد حدث أن النبى صلى الله عليه وسلم أخذ الحسن معه إلى المسجد فكان يركب على ظهره وهو ساجد فى الصلاة فيطيل السجود رحمة به، كما جاء فى روايات لأحمد والنسائى والحاكم وغيرهما، وحمل العلماء ذلك على ضمان ألا يكون فى دخولهم المسجد تشويش وعبث، أما ترك الأطفال يعبثون بدون رقابة فهو الممنوع. وكذلك لم يكن اصطحاب النبى للأطفال اعتياديا ومستمرا، بل فلتات أو فى بعض الأحيان

الكلام أثناء الوضوء

الكلام أثناء الوضوء F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى الحديث أثناء الوضوء؟ An الحديث أثناء الوضوء لا يبطله وإن كان مكروها، فالمستحب الانصراف إلى العبادة ومقدماتها وذلك لإتقانها، وإن كان هناك كلام فليكن بذكر الله وبالخير، وسوف يجىء الكلام عن الأذكار التى تقال عند الوضوء، قبله أو أثناءه أو بعده

التطهير بالمسح

التطهير بالمسح F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز أن يكتفى فى تطهير السكين من أثر الدم بمسحها دون غسلها؟ An كان الصحابة رضى اللَّه عنهم يصلون وهم حاملو سيوفهم وقد أصابها الدم فكانوا يمسحونها ويجتزئون بذلك، ويقاس على السيوف كل صقيل ليست له مسام مثل المرآة والسكين والظفر والعظم والزجاج والأوانى، فيكتفى بالمسح الذى يزول به أثر النجاسة "فقه السنة ص ا 3 من المجلد الأول نشر دار الكتاب العربى-بيروت "

الوشم

الوشم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q سمعت من أحد العلماء أن الرجل الذى بيديه وشم لا يصح أن يكون إماما فى الصلاة فهل هذا صحيح؟ An قال الخطيب الشافعى: الوشم -وهو غرز الجلد بالإبرة-حرام للنهى عنه، فتجب إزالته وذلك إذا لم يخف ضررا من الأضرار التى تبيح التيمم - بإحداث مرض أو زيادته - فإن خاف لم تجب إزالته ولا إثم بعد التوبة. وهذا كله إذا فعله برضاه بعد بلوغه، وإلا فلا تلزمه إزالته، وتصح صلاته وإمامته لغيره، ولا ينجس ما وضع يده فيه مثلا إذا كان عليها وشم. ومن هذا يعلم أن الرجل المذكور فى السؤال تجب عليه إزالة الوشم الذى فعله باختياره بعد البلوغ، وهذا إن كانت إزالته بطريقة لا تضر العضو الموشوم، فإن كانت الإزالة تضره فلا حرج وتصح صلاته، أما من وُشِمَ صغيرا فلا يجب عليه إزالة الوشم وبالتالى تصح صلاته وإمامته. والوشم منهى عنه بحديث "لعن اللَّه الواشمة والمستوشمة" والصحيح أن حرمته مرتبطة بقصد الغش والتدليس، أو الفتنة والإغراء، وإن كان البعض حرمه لأن فيه تغييرا لخلق اللَّه، ولأن الدم النجس انعقد بسبب اللون الموشوم به،ولا تزول نجاسته بالغسل كسائر النجاسات، ومن هنا حكم بعدم صحة الصلاة إلا بعد إزالته إن أمكن بدون ضرر كما تقدم توضيحه. وكان الوشم معروفا عند العرب قبل الإسلام كغيرهم من الأمم. وكان يقصد به الجمال إن كان فى شفتى المرأة، ويعرف باللَّمَى، فاللمياء حسنة فى أعين الرجال عندهم، كما قصد به فى بعض البلاد تمييز القبائل بعضها عن بعض، بخطوط ذات اتجاهات وأعداد متنوعة، كالموجودة فى بلاد النوبة جنوبى مصر، كما يعمل لأغراض أخرى فى مواضع معينة من الجسم من أجل الجمال فى عرف بعض القبائل، أو إظهار البأس والقوة وغير ذلك من الأغراض. ولزيادة المعلومات عنه انظر ص 298 من الجزء الثالث من كتابنا "الأسرة تحت رعاية الإسلام"

احتلام الضيف

احتلام الضيف F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يحدث أن ينزل إنسان ضيفا على إنسان آخر ويعتريه فى نومه الاحتلام الذى يوجب الغسل، فكيف يتصرف منعا للشبهة؟ An إذا علم الضيف من صلته القوية وصداقته المتينة لصاحب البيت أنه لا يظن به سوءا كان عليه أن يطلب الاستحمام للصلاة، أما إذا تيقَّن أو غلب على ظنه أنه سيتهمه بسوء فإنه يمكن بأسلوبه اللبق أن يطلب ذلك، كأن يدعى أنه يريد النظافة لطول عهده مثلا بالاستحمام أو يريد التبرد من شدة الحر مثلا، وذلك محاولة أن يصرف ذهن صاحبه عن الظن السيئ به، وذلك على مثال ما قال العلماء للمصلى الذى يخرج منه ناقض "للوضوء" وهو فى الصلاة فإنه ينصرف منها واضعا يده على أنفه لإيهام الناس أن به رعافا لا أنه أحدث فى الصلاة. على أن جماعة من العلماء قالوا: يجوز له التيمم عند ضيق الوقت ويصلى حتى لا تفوته الصلاة، ثم يتصرف فى الغسل بعد ذلك بطريقة تنقذه من هذا الحرج. هذا وخوف اتهام الضيف بالسوء يكون لو نام فى الدور أو الشقة التى فيها حريم، أما لو كان نائما فى مكان منعزل عن الحريم فالواجب عليه أن يغتسل فى البيت أو خارجه، ولا يعبأ بشك صاحب البيت، لأنه حينئذ يكون متجنيا عليه وظالما له، وبخاصة إذا كان الضيف معروفا بالخلق الطيب واستقامة السلوك، فلا يخشى بأسا من الاغتسال، فالمؤمن المستقيم جدير بأن يدفع اللَّه عنه قالة السوء. وإذا أعيته الحيل لدفع الشكوك والظنون السيئة عنه قال بعض العلماء: إنه صار كالسجين فى بيت صديقه، فيسقط عنه الغسل اتقاء للتهمة، ولأن الضرورات تبيح المحظورات، وهنا يقول بعض علماء الحنفية: يجب عليه أن يصلى بدون غسل فى الوقت، لحرمة الوقت ولكن صلاة غير حقيقية، بل يتشبه بالمصلين فى الحركات ولا ينوى ولا يقرأ ولا يصلى إماما، ثم يعيد الصلاة بعد التمكن من الغسل. وقال بعض المحققين: يستحسن له أن يتوضأ عقب الاحتلام ويصلى الصلاة الصورية رمزا لمواظبته على طاعة اللَّه ثم يعيدها بعد الغسل "نور الإسلام - مايو - 1949 م "

نجاسة الخنزير

نجاسة الخنزير F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الفراجين "الفُرش " التى تصنع من شعر الخنزير؟ An معلوم أن لحم الخنزير يحرم أكله كما قال تعالى {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير} المائدة: 3، وتحريم أكل اللحم يشمل تحريم كل أجزائه من الشحم والكبد والطحال وغيرها، لقوله تعالى {قل لا أجد فيما أوحى إلىَّ محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس} الأنعام:145، لأن الضمير فى قوله {فإنه رجس} عائد على لفظ الخنزير لا على لفظ "لحم " لأن تحريم اللحم معلوم بالنص عليه، فلو عاد الضمير عليه لزم خلو الكلام من فائدة التأسيس، فوجب عوده إلى كلمة "خنزير" ليفيد الكلام تحريم بقية أجزائه. ومع تحريم أكل أى جزء منه فهو نجس، لأن الله وصفه بأنه رجس، والرجس هو النجس، وجمهور الفقهاء على نجاسته حيا وميتا بدليل هذه الآية، وإن كان فى الدليل مناقشة، فقد يراد بالنجاسة النجاسة الحكمية وهى حرمة الأكل، وليس النجاسة العينية، كنجاسة المشركين فى قوله تعالى {إنما المشركون نجس} فالمراد نجاسة الاعتقاد وليس النجاسة العينية، حيث لم يقل أحد بأن المشرك ينجس. على مثل ما جاء فى قوله {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان} فنجاسة الأنصاب والأزلام حكمية وهى الحرمة وليست نجاسة عينية. ولما كانت الآية لا تدل دلالة قطعية على نجاسة الخنزير نجاسة عينية استدل بعض العلماء على ذلك بالقياس على نجاسة الكلب، لأنه أسوأ حالا منه حيث لا يجوز الانتفاع به، لكن هذا الدليل غير مسلَّم، لأن الحشرات لا ينتفع بها ومع ذلك هى طاهرة. ومن هنا قال النووى: ليس لنا-أى الشافعية-دليل على نجاسة الخنزير، بل مقتضى المذهب طهارته كالأسد والذئب والفأر، وقال ابن المنذر الإجماع على نجاسة الخنزير، لكن دعوى الإجماع فيها نظر، لأن مالكا يخالف فيه ويقول بطهارته. نخلص من هذا إلى أن الخنزير يحرم أكله، أما طهارته فالجمهور على أنه نجس، والبعض قال إنه طاهر كالحمار والذئب يحرم أكلهما ومع ذلك طاهران. وكل حيوان لم يذبح ذبحا شرعيا أو كان مما يحرم أكله حتى لو كان طاهرا حال حياته كالحمار فإنه يعتبر "ميتة" ولحم الميتة مع حرمة أكله نجس، والنجاسة تشمل الجلد والشعر وكل ما يتصل به، غير أن جلد الميتة يطهر بالدباغ عند الجمهور، إلا جلد الكلب والخنزير فلا يطهره الدباغ، ومثله الفراء والشعر، ومذهب داود الظاهرى وأبى يوسف أن الدباغ يطهر كل جلود الميتة حتى الكلب والخنزير، لأن الأحاديث الواردة فى ذلك (من هذه الأحاديث ما رواه مسلم " أيما إهاب دبغ فقد طهر" وما رواه الدارقطنى " طهور كل أديم دباغه ".) لم يفرق فيها بين الكلب والخنزير وما سواهما، ذكره النووى فى شرح صحيح مسلم ونقله الشوكانى فى نيل الأوطار " ج 1ص 75". وعليه فلا يجوز استعمال جلد الخنزير وشعره فى ملابس أو أحذية أو غيرهما على رأى جمهور العلماء. هذا هو حكم شعر الخنزير إذا أخذ بعد موته، أما إذا أخذ حال حياته فإن حكمه كحكم ميتته، وميتته نجسة فشعره بالتالى نجس، وذلك لحديث رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين "ما قطع من حى فهو كميتته " [الإقناع للخطيب ج 1 ص 24] واستثنى العلماء من هذا الحديث شعر وصوف ووبر مأكول اللحم فهى طاهرة، وعلى هذا لا يجوز استعمال شعر الخنزير إذا قص منه وهو حى فى عمل الفراجين "الفرش " حتى لو غلى هذا الشعر وعقم سواء أخذ حال الحياة أو بعد الموت، لأن هذه الإجراءات الصحية لا تطهره، بل هى للتأكيد من خلوه من الأمراض المعدية، والنجاسة باقية، لأنها نجاسة عين لا تطهر بهذه الوسائل مطلقا، بخلاف الشيء الطاهر الذى لاقته النجاسة فإنه يقال عنه إنه متنجس، ويطهر بالغسل بالماء على ما هو مفصل فى كتب الفقه. هذا، وقد يُقرأ فى بعض الكتب أن شعر الخنزير يجوز الانتفاع به فى خرازة النعال، لما روى أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس، كما رواه ابن خويز منداد، فكانت الخرازة به موجودة فى عهد النبى وبعده، ولم يعلم أنه أنكرها ولا أحد من الأئمة بعده. لكن جواز خرازة النعال بشعر الخنزير لا ينفى نجاسته، ولذلك لا يجوز المسح على النعل المخروز به ولا الصلاة فيه، وإن أجاز بعضهم ذلك فهو عند الضرورة "حياة الحيوان الكبرى للدميرى-خنزير برى"

الوضوء من لحوم الإبل

الوضوء من لحوم الإبل F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q وردت أحاديث تأمر بالوضوء من لحوم الإبل ومما مسته النار، وتنهى عن الصلاة فى مبارك الإبل دون مرابض الغنم، فهل هذا صحيح وما الحكمة فى ذلك؟ An روى مسلم أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال "إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ" قال الرجل: أتوضأ من لحوم الإبل، قال: "نعم فتوضأ من لحوم الإبل " قال الرجل: أصلى فى مرابض الغنم؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم "نعم " قال الرجل: أصلى فى مبارك - الإبل؟ قال "لا". وروى مسلم أيضا "إنما الوضوء مما مست النار، توضأوا مما مست النار". وروى أبو داود عن جابر: "كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار"؟ ذهب أكثر العلماء إلى أن أكل لحوم الإبل لا ينقض الوضوء، قال النووى: ممن ذهب إلى ذلك الخلفاء الأربعة وابن مسعود وأبى بن كعب وابن عياض. . . وجماهير من التابعين، ومالك وأبو حنيفة والشافعى وأصحابهم، محتجين بحديث جابر المذكور وهو عام يشمل لحوم الإبل وغيرها، وذهب أحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه ويحيى ابن يحيى وأبو بكر بن المنذر وابن خزيمة،، وحكى عن أصحاب الحديث وعن جماعة من الصحابة، إلى انتقاض الوضوء بأكل لحوم الإبل اعتمادا على الحديثين الأولين. والجمع بين أمر النبى صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحوم الإبل وما كان عليه فى آخر الأمر من ترك الوضوء مما مست النار-هذا الجمع فيه كلام كثير لعلماء الأصول لا يتسع له المقام، وقد رأى بعض العلماء أن الأمر بالوضوء يراد به غسل اليدين، أى الوضوء اللغوى. وإن كان هذا الرأى فيه مناقشة عند إيراده للجمع بين الوضوء وعدمه. والمختار للفتوى هو رأى جمهور الفقهاء من عدم نقض الوضوء بأكل لحوم الإبل أو ما مسته النار ... . أما الصلاة فى مبارك الإبل فهى حرام عند أحمد، وقال: لا تصح،فإن صلى فعليه الإعادة، وسئل مالك عمن لا يجد إلا عطن إبل هل يصلى فيه؟ فقال: لا يصلى فيه، قيل: فإن بسط عليه ثوبا؟ قال: لا، وقال ابن حزم: لا تحل فى عطن إبل. أما جمهور الفقهاء فقالوا: إن الصلاة تصح فى مبارك الإبل، وحملوا النهى على الكراهة إذا لم تكن هناك نجاسة، وعلى التحريم إن وجدت النجاسة، وليست علة قولهم هى النجاسة، فإنها موجودة فى مرابض الغنم، بل لأن الإبل فيها نفور، فربما نفرت والإنسان يصلى فيؤدى نفورها إلى قطع الصلاة أو إلى أذى يحصل له منها، أو يشوش بخاطره ويلهيه عن الخشوع، ويؤيد هذا التعليل حديث أحمد بإسناد صحيح "لا تصلوا فى أعطان الإبل فإنها خلقت من الجن، ألا ترون إلى عيونها وهيئتها إذا نفرت " أما الصلاة فى مرابض الغنم فهى جائزة بنص الحديث لعدم وجود العلة الموجودة فى مبارك الإبل

التيمم

التيمم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هو القدر الواجب مسحه من اليدين بالتراب عند التيمم؟ An روى البخارى ومسلم عن عمار بن ياسر رضى الله عنه أنه لما أصابته الجنابة ولم يجد ماء تمرغ فى التراب قال له الرسول صلى الله عليه وسلم "إنما كان يكفيك هكذا" وضرب بكفيه الأرض "ونفخ فيهما " ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وجاء فى رواية الدارقطنى أنه قال له "ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين ". يفيد هذا أن ضرب الأرض بالكفين كان مرة واحدة، وأنه مسح بهما وجهه وكفيه إلى الرسغين وليس إلى المرفقين. وجمهور الفقهاء على أن الضرب يكون مرتين، مرة للوجه ومرة لليدين، وذلك لورود حديث بذلك "التيمم ضربتان " والشافعية والحنفية قالوا: مسح اليدين يكون إلى المرفقين، أما المالكية والحنابلة فقالوا: الفرض هو المسح إلى الكوعين "الرسغين ". وأما المسح إلى المرفقين فهو سنة، كما فى "فقه المذاهب الأربعة ". وفى نيل الأوطار للشوكانى ج 1 ص 286، 287 مناقشة للأدلة ظهر منها أن حديث " التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين " ضعيف، ونقل عن النووى فى شرح مسلم أن المسح إلى المرفقين هو قول مالك وأبى حنيفة، وأن المسح إلى الكفين هو مذهب أحمد، الأمر يحتاج إلى توفيق بين ما فى فقه المذاهب والنقل عن النووى، لكن الخلاصة أن هناك رأيين فى عدد الضربات أحدهما يكتفى بضربة واحدة، والآخر يوجب ضربتين، وكذلك هناك رأيان فى القدر الواجب مسحه من اليدين، أحدهما إلى الرسغين والآخر إلى المرفقين

إزالة النجاسة

إزالة النجاسة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل هناك رأى يقول: إن إزالة النجاسة وتطهير البدن والثوب منها أمر مستحب غير واجب، بحيث تصح الصلاة مع النجاسة؟ An جاء فى تفسير القرطبى"الجامع لأحكام القرآن "ج 8 ص 262: اختلف العلماء فى إزالة النجاسة من الأبدان والثياب - بعد إجماعهم على التجاوز والعفو عن دم البراغيث ما لم يتفاحش - على ثلاثة أقوال: الأول: أن إزالتها واجبة مفروضة، فلا تجوز صلاة من صلى بثوب نجس عالما كان بذلك أو ساهيا، وهو قول الشافعى وأحمد، ورواه ابن وهب عن مالك، وهو قول أبى الفرج المالكى والطبرى، إلا أن الطبرى قال: إن كانت النجاسة قدر الدرهم أعاد الصلاة، وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف فى مراعاة قدر الدرهم، قياسا على حلقة الدبر. الثانى: أن إزالة النجاسة واجبة بالسنة من الثياب والأبدان، وجوب سنة وليس بفرض، قالت بذلك طائفة، فمن صلى بثوب نجس أعاد الصلاة فى الوقت فإن خرج الوقت فلا شىء عليه، هذا قول مالك وأصحابه إلا أبا الفرج ورواية ابن وهب عنه، وقال مالك فى يسير الدم: لا تعاد منه الصلاة فى الوقت ولا بعده. وتعاد من يسير البول والغائط، ونحو هذا كله من مذهب مالك قول الليث. الثالث: قال ابن القاسم: تجب إزالة النجاسة فى حال الذّكْر دون النسيان، وهى من مفرداته. والقول الأول أصح، بدليل أن النبى صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال "إنهما ليعذبان، وما يعذبان فى كبير، أما أحدهما فكان يمشى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله " رواه البخارى ومسلم، ولا يعذب الإنسان إلا على ترك واجب. وروى أحمد وابن ماجه والحاكم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "أكثر عذاب القبر من البول ". واحتج من قال بأن إزالتها سنة والصلاة بها صحيحة بخلع النبى نعليه فى الصلاة لما أعلمه جبريل عليه السلام أن فيهما قذرا وأذى كما رواه أبو داود وغيره، قالوا: ولمَّا لم يعد الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى دل على أن إزالتها سنة وصلاته صحيحة، ويعيد ما دام فى الوقت، طلبا للكمال. وجاء فى فقه المذاهب الأربعة أن إزالة النجاسة واجبة عن بدن المصلى وثوبه ومكانه، إلا ما عفى عنه لتعذر إزالته أو عسر الاحتراز منه، دفعا للحرج، أما عن ثوب المصلى فلقوله تعالى: {وثيابك فطهر} المدثر: 4، وأما عن البدن فلأن البدن أولى بالطهارة من الثوب المنصوص على طهارته فى الآية. والمالكية لهم قولان مشهوران فى إزالة النجاسة، أحدهما أنها تجب شرطا فى صحة الصلاة، وثانيهما أنها سنة، وشرط وجوبها أو سنيتها أن يكون ذاكرا للنجاسة قادرا على إزالتها، فإن صلى أحد بالنجاسة وكان ناسيا أو عاجزا عن إزالتها فصلاته صحيحة على القولين، ويندب له إعادتها فى الوقت، أما إن صلى بها عامدا أو جاهلا فصلاته باطلة على القول الأول وصحيحة على القول الثانى، فتجب عليه إعادة الصلاة أبدا، فى الوقت أو بعده على القول الأول لبطلانها، ويندب له إعادتها أبدا على القول الثانى. انتهى. 2 - وجاء فى كتاب المغنى لابن قدامة "ج 1 ص 717". أن الطهارة من النجاسة فى البدن والثوب شرط لصحة الصلاة فى قول أكثر أهل العلم منهم مالك والشافعى وأصحاب الرأى [الأحناف] . ويروى عن ابن عباس أنه قال: ليس على ثوب جنابة، ونحوه عن سعيد بن جبير والنخعى، وقال ابن أبى ليلى: ليس فى ثوب إعادة، ورأى طاوس دمًا كثر فى ثوبه وهو فى الصلاة فلم يباله، يقول ابن قدامة: ولنا -أى الحنابلة- قول الله تعالى {وثيابك فطهر} قال ابن سيرين: هو الغسل بالماء، وعن أسماء بنت أبى بكر قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون فى الثوب فقال "اقرصيه وصلى فيه ". وفى لفظ قالت: سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تصلى إحدانا بثوبها إذا رأت الطهر، أتصلى فيه؟ قال: "تنظر فيه، فإن رأت فيه دما فلتقرصه بشىء من ماء، ولتنضح ما لم تر، ولتصل فيه "رواه أبو داود ثم ذكر حديث صاحبى القبرين، وقال: لأنها - أى طهارة الثوب - إحدى الطهارتين - الحدث والنجس - فكانت شرطا للصلاة كالطهارة من الحدث. انتهى. والخلاصة أن طهارة الثوب والبدن شرط لصحة الصلاة عند جمهور الأئمة وليست شرطا عند بعض التابعين كسعيد بن جبير وطاوس وبعض العلماء كالنخعى وابن أبى ليلى، وعن ابن عباس روايتان. ودليل الجمهور "فى الثوب "" قوله تعالى {وثيابك فطهر} والمراد غسل النجاسة بالماء كما قال ابن سيرين، ويؤيده قول النبى صلى الله عليه وسلم لعائشة عن دم الحيض فى الثوب " اقرصيه وصلى فيه " وفَسَّر القرص بالغسل كما فى رواية لأبى داود " فلتقرصيه بشىء من ماء". وفى بعض روايات أبى داود: بلَّته بريقها ثم قصعته بظفرها. وهو يدل على العفو، لأن الريق لا يطهر به ودليل الجمهور "فى البدن " حديث الاستبراء أو الاستنزاه من البول، وقياسه على طهارته من الحدث. وشبهة المخالفين عدم وجود آية فى ذلك، أى فى غسل الثياب، وأن الثياب ليس عليه جنابة، وعدم مبالاة طاوس بالدم الكثير فى الصلاة. والرد عليهم أن الآية موجودة وهى {وثيابك فطهر} وأن عدم الجنابة على الثوب لا ينافى نجاسته، وعدم مبالاة طاوس لا تدل على صحة الصلاة، فهو رأى له، ولعل الدم الكثير كان دم براغيث يشق الاحتراز عنه. أما طهارة المكان فقد يستدل عليها بصب الماء على بول الأعرابى فى المسجد

التطهير بماء زمزم

التطهير بماء زمزم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نحن نعلم أن ماء زمزم مقدس، فهل يجوز التطهر منه بالوضوء والغسل؟ An جاء فى فتاوى النووى المسماة بالمسائل المننثورة، فى المسألة الخامسة: لا تكره الطهارة بماء زمزم عندنا-الشافعية-وبه قال العلماء كافة، إلا أحمد فى رواية. دليلنا أنه لم يثت فيه نهى، وثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال " الماء طهور لا ينجسه شىء"-أخرجه أحمد من حديث أبى سعيد الخدرى - وأما ما يقال عن العباس من النهى عن الاغتسال بماء زمزم فليس بصحيح عنه. انتهى

الإسراف فى الماء

الإسراف فى الماء F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نحن نعلم أن الإسراف بوجه علم مذموم، فهل الإسراف فى الماء عند الوضوء أو الغسل مذموم على الرغم من توافر الماء؟ An من المعلوم أنه من السنة فى الوضوء والغسل أن يكون ثلاث مرات، حتى يتأكد الإنسان من طهارة ما يغسل، مع العناية بالأماكن التى تحتاج إلى مزيد من النظافة. وما زاد على المرات الثلاثة التى عمت العضو كله أو البدن كله كان إسرافا منهيا عنه، بالنصوص العامة المعروفة. ذلك إلى جانب نصوص خاصة بذلك: جاء فى "كشف الغمة" للشعرانى "ج 1 ص 61 " حديث "لا تسرف فى الماء ولو كنت على طرف نهر جار"وحديث "لا تسرف " قيل: يا رسول الله: وفى الوضوء إسراف؟ قال "نعم، وفى كل شىء إسراف لما رواه الحاكم وابن عساكر مرسلا. وحديث "لا تسرف " رواه ابن ماجه عن ابن عمر. وجاء فى "المغنى لابن قدامة ج 1 ص 228" عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد بن أبى وقاص وهو يتوضأ، فقال " ما هذا السرف "؟ فقال: أفى الوضوء إسراف؟ قال " نعم وإن كنت على نهر جار" رواه ابن ماجه. وعن أبى بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن للوضوء شيطانا يقال له "ولهان " فاتقوا وسواس الماء" رواه أحمد وابن ماجه. هذا، وروى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. وروى مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضئه المد. وتحدث ابن قدامة فى صفحة 226 عن الصاع والمد بالتقديرات المعروفة قديما. ورأى الفقهاء فيها. والمهم أن الزيادة على ما يعم العضو ثلاث مرات يعد إسرافا. وحكم هذا الإسراف أنه مكروه إذا كان الماء مملوكا أو مباحا، أما الماء الموقوف على من يتطهر. ومنه ماء المرافق العامة-فإن الزيادة فيه على الثلاث حرام، لكونها غير مأذون فيها. أخرج أحمد والنسائى وابن ماجه وأبو داود وابن خزيمة من طرق صحيحة أن أعرابيا سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا وقال "هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم " قال ابن المبارك: لا آمن إذا زاد فى الوضوء على الثلاث أن يأثم. وقال أحمد وإسحاق: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى " نيل الأوطار ج 1 ص 190 "

البول قائما

البول قائما F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن التبول والإنسان واقف منهى عنه، مع أن كثيرا من دورات المياه فى الأماكن العامة يكون التبول فيها عن قيام؟ An جاء فى "زاد المعاد" لابن القيم "ج 1 ص 43" أن أكثر ما كان يبول النبى صلى الله عليه وسلم وهو قاعد، يرتاد لبوله اللين الرخو من الأرض، وإذا كانت هناك أرض صلبة أخذ عودا من الأرض فنكت به حتى يثرى، يعنى حتى يكون فيه ثرى ورماد، وقالت عائشة رضى الله عنها: من حدثكم أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. وقد روى مسلم فى صحيحه من حديث حذيفة أنه بال قائما، فقيل هذا بيان للجواز، وقيل: إنما فعله من وجع كان بمأبطه، وقيل: فعله استشفاء. قال الشافعى رحمه الله: والعرب تستشفى من وجع الصلب بالبول قائما، والصحيح أنه إنما فعل ذلك تنزها وبعدا من إصابة البول، فإنه إنما فعل هذا لما أتى سباطة قوم - وهو ملقى الكناسة، ويسمى المزبلة وهى تكون مرتفعة - فلو بال فيها الرجل قاعدا لارتد عليه بوله، وهو صلى الله عليه وسلم استتر بها وجعلها بينه وبين الحائط، فلم يكن بد من بوله قائما، والله أعلم. ثم قال ابن القيم: وقد ذكر الترمذى عن عمر بن الخطاب قال: رآنى النبى صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما، فقال " يا عمر لا تبل قائما" فما بلت قائما بعد، قال الترمذى: وإنما رفعه عبد الكريم بن أبى المخارق، وهو ضعيف عند أهل الحديث. وفى مسند البزار وغيره من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاث من الجفاء، أن يبول الرجل قائما، أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته، أو ينفخ فى سجوده " ورواه الترمذى وقال: هو غير محفوظ، وقال البزار: لا نعلم من رواه عن عبد الله بن بريدة إلا سعيد بن عبيد الله، ولم يجرحه بشىء، وقال ابن أبى حاتم، هو بصرى ثقة مشهور. فالخلاصة أن التبول من قيام مكروه وليس بحرام، لما يترتب عليه من خوف التلوث من الرشاش، واطلاع الغير على العورة

الاستنجاء من الريح

الاستنجاء من الريح F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجب الاستنجاء من الريح الخارج من الدبر؟ An شرع الاستنجاء لإزالة النجاسة الخارجة من السبيلين، القبل والدبر، وهى البول والغائط وما فى حكمهما من مائع وجامد، والريح الخارج من اسبر ليس نجسا، وبالتالى لا يجب الاستنجاء منه، حيث لم يرد نص فيه، والبلوى تكثر به، ولعدم حصر ما يصيبه من الجسم أو الثوب، بل قال بعض الأئمة بكراهة الاستنجاء منه، والدين يسر، فلو خرج الريح بعد الاستنجاء لا يجب الاستنجاء مرة ثانية حتى لو كان المحل لا يزال رطبا. جاء فى كتاب "الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع " للشربينى الخطيب ما نصه: نقل الماوردى وغيره الإجماع على أنه لا يجب الاستنجاء من النوم والريح. قال ابن الرفعة: ولم يفرق الأصحاب بين أن يكون المحل رطبا أو يابسا، ولو قيل بوجوبه إذا كان المحل رطبا لم يبعد، كما قيل به فى دخان النجاسة. وهذا مردود، فقد قال الجرجانى: إن ذلك مكروه، وصرح الشيخ نصر الدين المقدسى بتأثيم فاعله، والظاهر كلام الجرجانى "ج 1 ص 47 ". وجاء فى المغنى لابن قدامة"ج 1 ص 141 "ما نصه: وليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء، ولا نعلم فى هذا خلافا، قال أبو عبد الله: ليس فى الريح استنجاء فى كتاب الله ولا فى سنة رسوله إنما عليه الوضوء، وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم "من استنجى من ريح فليس منا" رواه الطبرانى فى معجمه الصغير، إلى أن قال: لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة. النجاسة ولا نجاسة هاهنا. أى فى النوم والريح

مآذن المساجد

مآذن المساجد F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يقول بعض الناس: إن المآذن الموجودة فى المساجد بدعة لا يقرها الدين فهل هنا صحيح؟ An من المعلوم أن الأذان شرع لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة وندائهم لشهود صلاة الجماعة فى المسجد، وهو علامة على أن أهل هذا الحى الذى أذن فيه مسلمون، وللمؤذن ثواب عظيم لأنه يدل الناس على الخير، والدال على الخير كفاعله كما صح فى الحديث، ولقول النبى صلى الله عليه وسلم " لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شىء إلا شهد له يوم القيامة" رواه البخارى وأحمد والنسائى وابن ماجه. ومن أجل كثرة من يستجيبون للأذان فيصلون، وكثرة من يسمعون ليشهدوا للمؤذن كان من السنة رفع الصوت بأقصى ما يمكن، ولهذا استعان الأولون عليه بأن يؤذن المؤذن على مكان مرتفع، وحدث فى أيام النبى صلى الله عليه وسلم أن بلالا كان يؤذن من فوق بناء مرتفع بجوار المسجد، روى أبو داود والبيهقى أن امرأة من بنى النجار قالت: كان بيتى من أطول بيت حول المسجد، وكان بلال يؤذن عليه الفجر، وجاء فى كتاب "خلاصة الوفا" للسمهودى "ص 192 " أن دار عبد الله بن عمر كان فيها اسطوانة فى قبلة المسجد يؤذن عليها بلال، يرقى إليها بأقتاب. والقتب هو رحل البعير الذى يوضع على ظهره ليركب الراكب. فاتخاذ مكان عال للأذان عليه مشروع ومستحب، وتبعا لسنة التطور بنيت أبراج عالية فى المساجد للأذان، وهى التى تسمى بالمآذن أو المنارات، لأن الأنوار كانت ترفع عليها فى مناسبات الأفراح، أو لأنها منارات وعلامات تدل على المساجد أو إسلام أهلها، كما أن للإسلام صُوًى ومنارات هى شرائعه التى تدل عليه كما قال ابن الأثير فى النهاية. وجاء فى خلاصة الوفا للسفهودى "ص 191" أن عمر بن عبد العزيز جعل لمسجد النبى صلى الله عليه وسلم أربع منارات فى زواياه الأربع، طول كل منها نحو ستين ذراعا، وعرضها ثمانية أذرع فى ثمانية، وأن إحداها جددت سنة 706 هـ أيام الناصر محمد بن قلاوون، وكان طول بعض المنارات فى بعض التجديدات قد بلغ مائة وعشرين ذراعا فى عهد الأشرف قايتباى 892 هـ. وجاء فى خطط المقريزى "ج 4 ص 27" أن معاوية بن أبى سفيان أمر ببناء منار لمسجد الفسطاط "عمرو بن العاص " وإن كان عمر بن الخطاب نهى عَمْرًا عن اتخاذ المنابر والمآذن كما فى صبح الأعشى "ج 3 ص 341" لكن بعد وفاة عمر اتخذت "مساجد مصر ج 1 ص 64". وعلى مدى التاريخ بنيت المآذن وارتفعت شامخة، وأذِّن من فوقها وامتلأت الأجواء بإعلان الشهادتين والدعوة للصلاة، فأى ضرر فى ذلك؟ ومهما يكن من شىء فإن لم تكن فيها فائدة فليس فيها ضرر، وإذا كانت للمشيدين لها نيات فالله يجزيهم بما نووا، لكنها على كل حال مظهر من المظاهر الإسلامية، وبخاصة فى هذه الأيام التى تحتاج إلى تكثيف للدعوة للإسلام بكل الوسائل الممكنة. فالمآذن ليست بدعة منكرة، وإذا كان المؤذن يرقى فوقها لإبلاغ صوته لأكبر عدد ممكن، فإن مكبرات الصوت الآن ساعدت كثيرا على بلوغ الصوت مدى بعيدا، مع الرجاء ألا نقنع برفع المآذن ونقصر فى ارتياد المساجد، بل ينبغى أن يكون هناك تناسب بين المظهر والمخبر، والإعلان والواقع

كشف الجبهة عند السجود

كشف الجبهة عند السجود F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجب أن تكون الجبهة مكشوفة عند السجود، وما الحكم فيما لو جاء طرف الخمار على موضع السجود فسجدت عليه؟ An الأعضاء التى يسجد عليها الإنسان سبعة هى اليدان والركبتان والقدمان والجبهة، وهى كلها من العورة فى الصلاة بالنسبة إلى المرأة يجب سترها على خلاف فى القدمين عند بعض الفقهاء، وذلك فيما عدا الجبهة فلا يجب سترها، لأن الوجه ليس بعورة فى الصلاة. لكن هل يجوز سترها أو لا يجوز؟ الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل قالوا: يجوز سترها بحيث لا تلمس موضع السجود وهى مكشوفة. والإمام الشافعى قال: يجب كشفها ولا يجوز أن يحول بينها وبين موضع السجود حائل. وعلى رأى الجمهور يجوز السجود على جزء من الملبوس الذى يتحرك بحركة المصلى، كالكم وطرف الثوب وطرف الخمار، وكور العمامة التى يلبسها الرجال. ودليلهم على هذا ما رواه البخارى ومسلم عن أنس قال: كنا نصلى مع النبى صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر مكان السجود. كما قاسوا الجبهة على بقية أعضاء السجود حيث يصح السجود وهى مستورة. وممن رخص فى السجود على طرف الثوب عطاء وطاوس من التابعين، وكذلك النخعى والشعبى والأوزاعى، وذلك لاتقاء شدة الحر والبرد من الرمل أو الحصباء التى يسجدون عليها. ورخص أيضا فى السجود على كور العمامة ومثله -طرف الخمار الحسن البصرى ومكحول وعبد الرحمن بن زيد. وسجد شريح القاضى على برنسه، والبرنس: كل ثوب رأسه منه ملتزق به، من دُراعة أو جبة أو مِمْطر أو غيره، وقال الجوهرى: هو قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها فى صدر الإسلام. وهو من البرس -بكسر الباء -وهو القطن والنون زائدة، وقيل: إنه غير عربى كما فى النهاية لابن الأثير: وما روى من أن النبى صلى الله عليه وسلم سجد على كور العمامة فسنده ضعيف، والاستدلال هو القياس على طرف الثوب المتقدم ذكره. ودليل الشافعى على وجوب كشف الجبهة حديث رواه مسلم عن خباب قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فى جباهنا وأكفنا فلم يُشكنا-يعنى لم يُزل شكوانا بالترخيص بالسجود على حائل يقينا حرارة الأرض -كما قال فى الاستدلال على ذلك: لو سجد على ما هو حامل له لأشبه ما إذا سجد على يديه -أى وضع جبهته على يديه وهو ممنوع. قال ابن قدامة فى "المغنى ج 1 ص 561، 652": المستحب مباشرة المصلى بالجبهة واليدين ليخرج من الخلاف ويأخذ بالعزيمة. قال أحمد: لا يعجبنى-أى الستر. إلا فى الحر والبرد. وكان ابن عمر يكره السجود على كور العمامة. وكان عبادة بن الصامت إذا قام إلى الصلاة يحسر عمامته، أى يكشف جبهته بإزاحة العمامة عنها. وقال النخعى: أسجد على جبهتى أحب إلىَّ. فالخلاصة: أن الجمهور على جواز السجود على طرف الثوب والكم والخمار وكور العمامة، ولكن يكره إلا عند الحاجة كَشدة الحر والبرد فى موضع السجود. أما الشافعى فلا يرى جواز ذلك أبدا، ورخص فى المنديل الذى يحمله فى يده أن يضعه ليسجد عليه، كما رخص فى ستر الجبهة لعذر كجراحة يخاف من نرغ العصابة أو الساتر حصول مشقة. أما السجود على اليد أو اليدين فلا يجوز، وتبطل الصلاة به عند الجمهور. وأبو حنيفة رخص فيه مع كراهة "الفقه على المذاهب الأربعة "

المسبوق وتحمل الإمام الفاتحة

المسبوق وتحمل الإمام الفاتحة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q إذا دخل الإنسان فوجد الجماعة قائمة فنوى الصلاة ولم يدرك الفاتحة أو بعضها فركع الإمام هل يركع أو ينتظره لقراءة الفاتحة أو ما بقى منها، وإذا ركع هل تحسب له ركعة أم لا تحسب لأنه لم يقرأ الفاتحة؟ An ثبت فى الحديث الذى رواه الجماعة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " قال الأئمة الثلاثة مالك والشافعى وأحمد: قراءة الفاتحة لا بد منها لصحة الصلاة، فلو تركت كلها أو ترك بعضها بطلت الصلاة، وعند أبى حنيفة: الفرض هو قراءة ما تيسر من القرآن ولا يتحتم أن يكون الفاتحة، ومناقشة هذا الرأى ليس محلها هنا، ويمكن الاطلاع عليها فى نيل الأوطار للشوكانى "ج 2 ص 218" وكل ذلك فيمن يقدر على القراءة. وقراءة الفاتحة مفروضة فى كل ركعة كما علم النبى صلى الله عليه وسلم المسىء لصلاته، وكما رواه البخارى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقروها فى كل ركعة ورأى أبو حنيفة أنها تقرأ فى الركعتين الأوليين، وفيما زاد تجوز قراءتها أو التسبيح أو السكوت. ولو نسى المصلى قراءتها بطلت صلاته عند الشافعية والحنابلة، أما المالكية فقالوا: إن كان النسيان فى صلاة ثنائية بطلت، وإن كان فى ثلاثية أو رباعية ففى ذلك روايات عن مالك، رواية بالبطلان، ورواية بالصحة مع سجود السهو، ورواية بإعادة الركعة التى نسى فيها الفاتحة مع سجود السهو بعد السلام. هذا هو الحكم بالنسبة للمنفرد وللإمام، أما المأموم فقد ذكرنا حكمه فى إجابة سابقة عن القراءة خلف الإمام، وملخصها: أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم عند الشافعية ومكروهة كراهة تحريم عند الحنفية، فى الصلاة السرية والجهرية، ومندوبة فى السرية مكروهة فى الجهرية عند المالكية، وكذلك قال الحنابلة: إنها مستحبة فى السرية وفى سكتات الإمام من الجهرية وكره حال قراءة الإمام فى الصلاة الجهرية. وبعد استعراض الآراء ومناقشة الأدلة انتهى الشوكانى إلى قوة الرأى القائل بوجوب قراءتها على الإمام والمأموم فى كل ركعة. ثم قال: ومن هنا يتبين لك ضعف ما ذهب إليه الجمهور أن من أدرك الإمام راكعا دخل معه واعتد بتلك الركعة وإن لم يدرك شيئا من القراءة، واستدلوا على ذلك بحديث أبى هريرة "من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة فى صلاته يوم الجمعة فليضف إليها ركعة أخرى" رواه الدارقطنى من طريق ياسين بن معاذ وهو متروك، وأخرجه الدارقطنى بلفظ "إذا أدرك أحدكم الركعتين يوم الجمعة فقد أدرك، وإذا أدرك ركعة فليركع إليها أخرى" وقال الشوكانى: فى أحد السندين راو متروك وفى الآخر راو ضعيف، وأن الحديث هو فى الجمعة وذلك يشعر بأن غيرها مخالف لها، ثم وضح بطلان رأى الجمهور. وذكر أن السبكى كان يختار عدم الاعتداد بالركعة لمن لا يدرك الفاتحة. وأن حديث أبى بكرة الذى ركع ليدرك الرسول فى الركوع، وأن الرسول قال له " لا تعد" فيه مناقشة فى معنى "لا تعد" وأن حديث "ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا" يشمل فوت الركعة والركن والذكر المفروض لأن الكل فرض لا تتم الصلاة إلا به، فلا يجوز تخصيص شىء من ذلك بغير نص آخر، ثم انتهى الشوكانى إلى القول بأن العلامة محمد بن إسماعيل الأمير ألَّف رسالة رجح فيها مذهب الجمهور، وكتب هو أبحاثا فى الجواب عليها. فخلاصة الموضوع: أن المسبوق إن أدرك مع الإمام الركوع ولم يقرأ الفاتحة أو شيئا منها فاتتة الركعة خلافا للجمهور الذى قال بالاعتداد بالركعة، وحجتهم ضعيفة، ودعوى الإجماع غير صحيحة "نيل الأوطار للشوكانى ج 2 ص 218 ت 228 "

الكلام فى دورات المياه

الكلام فى دورات المياه F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز للمتوضىء فى دورة المياه أن يستعيذ بالله من الشيطان؟ An من الأماكن التى يكره ذكر اسم الله فيها، بل يكره الكلام مطلقا بيوت الخلاء "المراحيض" وإذا أراد الإنسان أن يتوضأ فليكن فى مكان غير المرحاض، وذلك خشية التعرض للنجاسة، فإذا لم يجد غيره توضأ فيه وأخذ الحيطة حتى لا يتلوث بالنجاسة. ومع الوضوء يكره، له أن يذكر الله، وإذا نوى الوضوء فالنية بالقلب لا باللسان. والاستعاذة بالله لا تكون داخل المرحاض، وإنما قبل دخوله كما كان النبى صلى الله عليه وسلم يفعل، حيث كان يقول "اللهم إنى أعوذ بك من الخبث والخبائث" رواه البخارى ومسلم. وجاء فى كتاب " الأذكار للنووى ص 20" أن الذكر والكلام فى بيوت الخلاء وعند قضاء الحاجة فيها مكروه إلا للضرورة، حتى إذا عطس لا يحمد الله، ولا يرد السلام، ولا يجيب المؤذن. والكراهة تنزيهية لا تحريمية، أى لا عقاب فيها. ومهما كانت دورات المياه الحديثة نظيفة ومجهزة بآلات طرد النجاسة فالأفضل عدم الوضوء فيها إذا وُجد مكان آخر، وكذلك يكره الكلام والذكر أيًّا كان

تطهير حبل الغسيل

تطهير حبل الغسيل F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يحدث أن بعض الطيور تنجس بروثها الحبال التى ننشر عليها الثياب المغسولة لتجف، وقد يصعب علينا معرفة مكان النجاسة فكيف نتصرف؟ An قال بعض العلماء وهم المالكية: إن فضلات مأكول اللحم طاهرة فلا حاجة إلى غسل ما يصاب بها، ولو تنجس الحبل بغير ذرق الطيور المأكولة فإن جفافها بالشمس أو الريح يطهرها، ولا حاجة لصب الماء عليها

غسل دهن الشعر

غسل دهن الشعر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجب على المرأة عند الغسل أن تزيل الزيوت والمواد التى فى شعرها؟ An روى أحمد وأبو داود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار ". قال العلماء: لابد من وصول الماء إلى كل جزء من الجسم من جلد أو ظفر أو شعر، ولو لم يصل الماء إلا بنقض الضفائر المشدودة فلابد من نقضها، أما إذا كانت غير مشدودة بقوة ويمكن للماء أن يصل إلى كل الأجزاء والمواضع فلا داعى لنقضها كما صح فى حديث مسلم عن أم سلمة، وفى سنن ابن ماجه عن عائشة. وعليه فلابد من إزالة الدهن أو غسله جيدا حتى يزول. ورخص الإمام مالك للعروس فى أيامها الأولى إن كان فى شعرها دهن أو طيب له جرم ألا تغسل رأسها، لما فى ذلك من إتلاف المال، ويكفيها المسح على الشعر. ولا يترخص فى ذلك لغير العروس. وفى أيامها الأولى فقط، بل قال: إذا كان الطيب فى جسمها كله تيممت "الفقه على المذاهب الأربعة". لكن جاء فى فتوى الشيخ أحمد هريدى بتاريخ 10 من أغسطس سنة 1966 م أن المالكية قالوا: يجب على المرأة عند الغسل جمع الشعر المضفور وتحريكه ليعمه الماء، وطبقا لما ذكر فإنه يجب على المرأة عند الغسل من الجنابة إزالة ما على الشعر من الطيب مما يمنع من وصول الماء إلى باطنه ولو عروسا، ولا يمنع من هذا الوجوب أن تكون المرأة قد صففت شعرها على أى وجه كان، وأنفقت فى ذلك مالا قليلا أو كثيرا. "الفتاوى الإسلامية - المجلد الخامس ص 1648،1649"

تطهير المصقول بمسحة

تطهير المصقول بمسحة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن السكين التى عليها دم يمكن أن تطهر بمسحها بقطنة دون غسل بالماء؟ An فى فقه المذاهب الأربعة عند الحنفية أن من وسائل تطهير النجاسة المسح الذى يزول به أثر النجاسة، ويطهر به الصقيل الذى لا مسام له كالسيف والمرآة والظفر والعظم والزجاج والآنية المدهونة ونحو ذلك، وفيه أيضا عندهم أن القطن إذا تنجس يطهر بندفه ولا حاجة إلى غسله

الفراء

الفراء F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يقول بعض الناس: إن الفراء الذى تلبسه النساء نجس فهل هذا صحيح؟ An الفراء الذى يتخذ من جلود بعض الحيوانات اختلف العلماء فى طهارته ونجاسته تبعا لاختلافهم فى حل أكل الحيوان المأخوذ منه وحرمته، وفى حكم طهارة جلد الميتة عن طريق الدباغ. فقال الشافعى: يحل أكل الثعلب ولكن إذا ذبح ذبحا شرعيا، فلو مات بدون ذلك فلحمه نجس وكذلك جلده ولكنه يطهر بالدباغ، وحرمه أحمد بن حنبل، وكرهه أبو حنيفة ومالك. على أن بعض القائلين بحرمة أكله أجازوا استعمال فروه للبس لا للصلاة فيه. وقد ذكر النووى فى شرح صحيح مسلم "ج 4 ص 54" سبعة مذاهب فى طهارة جلد الميت بالدباغ، وجاء فى أحد الأقوال أنه يطهر كل الجلود حتى جلود الخنازير والكلاب. وذلك ظاهرا وباطنا، أى تستعمل للصلاة عليها والصلاة فيها، وهو مذهب الظاهرية، وحكى عن أبى يوسف صاحب الإمام أبى حنيفة. وعلى هذا فلا مانع من لبس الفراء والصلاة فيه. وجاء فى كتاب "غذاء الألباب " للسفارينى ج 2 ص 220- 222 كلام كثير عن حكم الفراء من هذه الحيوانات. وذكر أن أول من اتخذ الفراء والجلود من مثل السنجاب ولبسها وألبسها هو"شيخ شاه " الملقب عند العجم "بيش داديان " كان ملكا عادلا، وله كتاب فى الإلهيات، حتى قال العجم بنوته، وهو أول من ترك الملك وتخلى للعبادة، فقتل فى معبده، وانتقم له "طمهورث " من القتلة، وبنى موضعه مدينة "بلخ "

الوضوء بالماء المالح

الوضوء بالماء المالح F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز الوضوء من ماء البحر الملح؟ An نعم يجوز فقد روى أحمد وأصحاب السنن أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "هو الطهور ماؤه الحل ميتته " وقال الترمذى حسن صحيح، والميتة هى السمك الذى يموت

دخول الخلاء بما فيه قرآن

دخول الخلاء بما فيه قرآن F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ألبس "دَلاَّية" منقوشا عليها اسم الله، فهل يجوز دخول الحمَّام بها؟ An روى أحمد وأصحاب السنن عن أنس رضى الله عنه قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، قال الترمذى: حديث صحيح وقد صح أن نقش خاتمه "محمد رسول الله ". بيوت الخلاء مستقذرة طبعا، وهى أكثر الأمكنة التى تردها الحشرات والهوام بل والشياطين، كما يشير إليه قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء "اللهم إنى أعوذ بك من الخبث والخبائث " أى ذكور الشياطين وإناثها. رواه الجماعة. وليس من اللائق أن توضع الأشياء الكريمة أو يدخل بها فى مثل هذه الأمكنة، وذلك إن لم يكن تشريعا منصوصا عليه فهو ذوق واحترام. وبناء على هذا قال الحنفية والشافعية: يكره دخول المرحاض بالمصحف أو بعضه ولو آية واحدة، وقال مالك وأحمد: يحرم ذلك، ومحل المنع إذا لم يتخذه حرزا، بأن يكون مستورا بما يمنع وصول الرائحة إليه، أو لم يخف عليه الضياع، فإن كان مصونا أو خاف ضياعه لو تركه خارج المرحاض جاز الدخول به. هذا فى القرآن، أما فيما ينقش عليه اسم كريم فقالوا: يكره دخول بيت الخلاء بما فيه اسم الله، من أوراق وغيرها كالحلية التى نقش عليها اسم الله، ومعنى الكراهة، عدم العقوبة على الدخول بذلك، ومحله أيضا إذا لم يكن مغَّلفا بما يمنع وصول الرائحة إليه، أو لم يخف عليه الضياع إذا تركه خارجا "نيل الأوطار للشوكانى ج 1 ص 85، 86، غذاء الألباب للسفاريني ج 2 ص 246، الفقه على المذاهب الأربعة

الوضوء مما تشرب منه المواشى

الوضوء مما تشرب منه المواشى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q أنا أعمل راعيا للمواشى، وأحيانا يصيبنى بعض رشاش من بولها، وقد تشرب من ماء واحتاج إلى الوضوء مما بقى منه، فما رأى الدين فى ذلك؟ An قال تعالى {وثيابك فطهر} المدثر: 4 وقال صلى الله عليه وسلم "الطهور شطر الإيمان " رواه مسلم. أكثر الفقهاء على أن طهارة الثوب والبدن شرط لصحة الصلاة، ونقل عن الإمام مالك قول بأن إزالة النجاسة سنة وليست بفرض، وفى قول قديم للشافعى أنها غير شرط لصحة الصلاة "نيل الأوطار للشوكانى ج 2 ص 123 ". فعلى هذين القولين تجوز الصلاة فى الثوب إذا كانت فيه نجاسة، وهذا الحكم فى النجاسة المتفق على أنها نجاسة كالبول والغائط وهناك أشياء مختلف فى نجاستها منها أبوال الحيوانات التى يؤكل لحمها وكذلك أرواثها، مثل البقر والإبل والغنم والدجاج والحمام والعصافير، فقد قال الإمام مالك: إنها ليست نجسة، وعلى هذا يجوز لراعى المواشى أن يصلى بالملابس التى أصيبت ببعض البول أو الروث من مأكول اللحم، وليس منه الحمار والكلب، وإن كان الأفضل تطهيرها مراعاة للنظافة والصحة. أما الوضوء من الماء المتبقى من شرب الحيوانات، فقد جاء فيه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يُصغى إلى الهرة الإناء حتى تشرب -أى يميل الإناء الذى فيه ماء لتشرب منه القطة: ثم يتوضأ بفضلها، أى بما بقى فى الإناء وقال "إنها ليست بنجس " رواه أحمد وأصحاب السنن وقال الترمذى: حسن صحيح. وروى أنه سئل: أنتوضأ بما أفضلت الحُمُر؟ قال "نعم وبما أفضلت السباع كلها" أخرجه الشافعى والدارقطنى والبيهقى. وقال: له أسانيد يقوي بعضها بعضا. بناء على هذا قال العلماء: إن الحيوانات الطاهرة -غير الكلب والخنزير-إذا شربت من الماء وكان كثيرا لا ينجس مطلقا، أما إذا كان قليلا كملء دلو أو قِدْرٍ فإنه لا ينجس أيضا ما دمنا لا نعلم أنها وضعت فى فمها شيئا نجسا، وغالب حيوانات الحقل كالبقرة والغنم لا تأكل نجسا، وعلى هذا فإن الماء المتبقى من شربها تجوز الطهارة به، ومع ذلك لو وجد ماء غيره أنظف منه يكون الوضوء منه أفضل

القبلة وقضاء الحاجة

القبلة وقضاء الحاجة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q سمعنا أنه لا يجوز أن يكون الإنسان متوجها إلى القبلة وهو يقضى حاجة البول، فماذا نفعل وبعض البيوت قد يكون الاتجاه فى ذلك إلى القبلة دون قصد؟ An روى مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها". يدل هذا الحديث على احترام القبلة، فلا يكون الإنسان أثناء قضاء حاجته المعروفة متوجها إليها ولا موليا ظهره إياها، وذلك أمر مندوب إليه وليس واجبا، فلو لم يفعل ذلك لم يرتكب إثما، بدليل أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يلتزمه، فقد روى الجماعة عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: رقيت يوما بيت حفصة -وهى أخته أم المؤمنين -فرأيت النبى صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، ورأى جماعة من الفقهاء أن حرمة استقبال القبلة واستدبارها أو كراهته إنما يكون فى الصحراء والخلاء، حيث لا يوجد بناء ولا حواجز، أما إذا كان ذلك فى البنيان فلا حرمة ولا كراهة. ومعلوم أن أماكن قضاء الحاجة فى المدن وغيرها توجد فى أبنية مستورة، فلا ينطبق عليها هذا الحديث. ويؤيد ذلك ما رواه أبو داود وابن خزيمة والحاكم بسند حسن -كما فى فتح البارى لابن حجر-أن ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها، فقال له مروان: أليس قد نُهى عن ذلك؟ قال: بلى، إنما نُهى عن هذا فى الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شىء فلا بأس

تطهير الملابس فى الغسالة

تطهير الملابس فى الغسالة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز أن نضع ملابس الأطفال المتنجسة مع الملابس الأخرى فى غسالة واحدة لتصير طاهرة؟ An جاء فى الأحاديث النبوية وأقوال الفقهاء ما يفيد أن الماء الكثير لا ينجس بملاقاة النجاسة له إلا إذا غيرت طعمه أو لونه أو رائحته، أما الماء القليل فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة له، سواء غيرت شيئا من طعمه أو لونه أو رائحته أو لم تغير، والماء يكون قليلاً إذا كان في حدود خمسمائة رطل والماء الذى يكون فى الغسالة العادية فى البيوت يعتبر ماءً قليلا، وعليه فلو وضعت فيه ملابس متنجسة فإنه ينجس، وكذلك ينجس كل شىء أصابه هذا الماء. والإمام الشافعى يرى أن الماء القليل ينجس إذا وضعت الملابس المتنجسة فيه، أى كانت واردة عليه، أما لو وضعت الملابس قبل الماء ثم صب عليها كان الماء واردا فإن الغُسالة بضم الغين -وهى الماء المتخلف عن الغسل لا يكون نجسا، وتكون الملابس قد تطهرت إذا كان الماء خاليا من المنظفات التى تضاف إليه، أى كان ماء مطلقا لا يتغير بشىء آخر من الطاهرات وزالت عين النجاسة ولونها ورائحتها. وتيسيرًا للغسل ووقاية من النجاسة يمكن وضع الملابس المتنجسة -وهى ملابس الأطفال فى الغالب- فى "البانيو" أو فى وعاء كبير ثم يصب عليها الماء وتزال عين النجاسة، وتعصر بعد ذلك فتكون طاهرة من النجاسة ولأجل التنظيف أكثر تغسل فى الغسَّالة مع المنظفات مرة أو أكثر، وفى النهاية تشطف بماء صافٍ فيتم غسلها وتطهيرها على هذه الصورة. ومن الأفضل غسل ملابس الكبار إذا كانت طاهرة وحدها، ثم تغسل ملابس الأطفال على النحو الذى ذكرناه، لتستريح النفس ويبعد الوسواس

متى فرضت الطهارة للصلاة

متى فرضت الطهارة للصلاة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q لفت نظرى أن آية الوضوء التى فى سورة المائدة مدنية، مع أن الصلاة فرضت فى مكة، فهل كان النبى صلى الله عليه وسلم يصليها بغير وضوء؟ An يقول الله سبحانه {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ... } المائدة: 6 نزلت هذه الآية بغسل هذه الأعضاء فقط -وهى المعتبرة فى الوضوء- بالمدينة.، وفيها أيضا الطهارة من الجنابة، كما نزلت بالمدينة آية سورة النساء: 43 الموجبة للغسل من الجنابة، ومعه التيمم بدل الغسل وبدل الوضوء الذى ينتقض بالبول والغائط. والمعروف أن الصلاة فرضت بمكة، وتحددت بخمس فى اليوم والليلة فى ليلة المعراج قبل الهجرة، فهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلى فى مكة بغير وضوء وبدون غسل من الجنابة؟ يقول ابن عبد البر: إن أهل السِّير- التاريخ - اتفقوا على أن غسل الجنابة فرض على النبى صلى الله عليه وسلم بمكة لما افترضت الصلاة وأنه لم يصل قط إلا بوضوء، وهذا ما لا يجهله أحد. وفى مستدرك الحاكم حديث ابن عباس: دخلت فاطمة على النبى صلى الله عليه وسلم وهى تبكى فقالت: هؤلاء الملأ من قريش تعاهدوا ليقتلوك فقال "ايتونى بوضوء، فتوضأ ... قال فى الفتح - فتح البارى لابن حجر- وهذا يصلح ردا على من أنكر وجود الوضوء قبل الهجرة، لا على من أنكر وجوبه. فالمتفق عليه أن الوضوء ومثله الغسل للصلاة كان موجودا بمكة، لكن الخلاف فى: هل كان وجوده على سبيل الندب أو على سبيل الوجوب؟ قال جماعة بالندب، بناء على أن الأمر به فى آيتى المائدة والنساء هو للوجوب، وهما نازلتان بالمدينة، وجزم بذلك ابن الجهم المالكى وقال آخرون بالوجوب. قال القرطبى-كما نقله ابن مفلح -: إن آية الوضوء - النازلة بالمدينة- إنما نزلت ليكون فرضها المتقدم -يعنى على إنزالها-متلوًّا فى التنزيل أى أن الوضوء كان مفروضا بمكة ولكن بغير القرآن ثم نزل به القرآن فى المدينة. وابن حزم جزم بأن الوضوء لم يشرع -لا وجوبا ولا ندبا- إلا فى المدينة، ومعنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه صلوا فى مكة بغير وضوء، وكلامه مردود بمرويات ليست قوية، منها ما أخرجه ابن لهيعة فى المغازى أن جبريل علَّم النبى الوضوء عند نزوله عليه بالوحى، وهو حديث مرسل سقط منه الصحابى، وما رواه أحمد والدارقطنى من رواية ابن لهيعة أيضا مرفوعا وليس مرسلا: أن جبريل أتى النبى صلى الله عليه وسلم فى أول ما أوحى إليه فعلمه الوضوء والصلاة، فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من ماء فنضح بها فرجه. هل يفهم من هذا أنه استنجى بعد الوضوء، وأن النضح ليس فيه مس للفرج، أو أن مس الفرج غير ناقض للوضوء؟ معروف أن ابن لهيعة وضعه العلماء فى الضعفاء، قيل مطلقا وقيل بعد أن مرض. ومن المرويات ما أخرجه ابن ماجه من حديث أسامة عن أبيه، وأخرجه الطبرانى فى الأوسط من طريق الليث بن سعد عن عقيل موصولا، وهو أن جبريل علَّم النبى الوضوء بمكة. وفى ثبوت هذا كلام. فالخلاصة أن الفقهاء أجمعوا على أن الطهارة للصلاة بالوضوء والغسل واجبة، وأن آية الوجوب نزلت بالمدينة، والصلاة التى صلاها الرسول وأصحابه بمكة أو قبل نزول الآية فى المدينة فيها خلاف: هل كانت بوضوء أو لا؟ والجمهور على أنها كانت بوضوء، وابن حزم هو الذى قال بعدم مشروعيته إذ ذاك، ومن قال بمشروعية الوضوء بمكة اختلفوا هل كان واجبا أو مندوبا؟ قيل بالندب وقيل بالوجوب. ونحن لا يهمنا من ذلك إلا ما استقر عليه العمل بعد الأمر به فى آيتى النساء والمائدة فى وجوب الطهارة للصلاة بالوضوء والغسل، أما ما حدث قبل ذلك فالخلاف فيه لا أثر له فى حياتنا نحن. يراجع الشوكانى فى نيل الأوطار، والمواهب اللدنية للقسطلانى فى باب الخصائص لمعرفة إن كان الوضوء خاصا بأمة محمد أو كان قبل ذلك - وانظر ص 83 من المجلد الثانى من هذه الفتاوى

الحمل والحيض

الحمل والحيض F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q أنا حامل وفى بعض الأحيان ينزل علىَّ دم، هل يعتبر حيضا فأمتنع عن الصلاة والصوم،أو يعتبر نزيفا لا يمنع من الصلاة والصوم؟ An اختلف العلماء فى الدم الذى ينزل من الحامل هل هو دم حيض أم لا، فرأى أبو حنيفة ومن قبله عطاء والشعبى أنه ليس حيضا ولا يأخذ حكمه، لقوله تعالى: {الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد} الرعد: 8 على معنى أن الحيض هو انقطاع دم الحيض أثناء الحمل، والازدياد هو دم النفاس بعد الوضع، وهو رأى الأمام أحمد أيضا. ورأى مالك والشافعى فى أحد قوليه أن الحامل تحيض، وهو تأويل ابن عباس للآية بأنه حيض الحبالى، وكذلك روى عكرمة ومجاهد وهو قول عائشة وأنها كانت تفتى النساء الحوامل إذا حضن أن يتركن الصلاة والصحابة إذ ذاك متوافرون، ولم ينكر منهم أحد عليها، فصار كالإجماع قاله ابن القصار، وذكر القرطبى فى تفسيره "ج 9 ص 286" حادثة أيام عمر استدل بها على أن الحامل تحيض، ثم قال: احتج المخالف -وهو أبو حنيفة ومن معه- بأن قال: لو كانت الحامل تحيض وكان ما تراه المرأة فى الدم حيضا لما صح استبراء الأمة بحيض، وهو إجماع وروى عن مالك فى كتاب محمد: ما يقتضى أنه ليس بحيض. انتهى. وجاء فى فقه المذاهب الأربعة أن من شروط الحيض أن يكون الرحم خاليا من الحمل، فما تراه الحامل من الدم يكون دم فساد، لكن المالكية والشافعية قالوا: إنه يكون دم حيض، إلا أن الشافعية قالوا: تعتبر مدة حيضها فى الحمل كعادتها فى غيره، أما المالكية فإنهم قالوا: إن رأت الحامل الدم بعد شهرين من حملها إلى ستة أشهر فإن مدة حيضها تقدر بعشرين يوما إن استمر الدم، وفى ستة أشهر إلى آخر الحمل تقدر بثلاثين يوما، أما إذا رأت الدم فى الشهر الأول أو الثانى من حملها كانت كالمعتادة، وفسروا ذلك بأن حيضها يقدَّر بثلاثة أيام زيادة على أكثر عادتها استظهارا، فإن اعتادت خمسة أيام ثم تمادى حيضها مكثت ثمانية أيام، فإن استمر بها الدم فى الحيضة الثالثة كانت عادتها ثمانية، لأن العادة تثبت بمرة، فتمكث أحد عشر يوما، فإن تمادى فى الحيضة الرابعة تمكث أربعة عشر يوما، فإن تمادى بعد ذلك فلا تزيد على الخمسة عشر يوما، ويكون الدم الخارج بعد الخمسة عشر، أو بعد الاستظهار بثلاثة أيام على أكثر العادة قبل الخمسة عشر يوما -دم استحاضة. انتهى. هذا هو الحكم الشرعى فى رأى الفقهاء فى الدم الذى ينزل على الحامل هل هو حيض أو لا؟ ولعل الطب له كلام فى هذا الموضوع، يمكن به التمييز بين دم الحيض والنزيف، بناء على ما قيل: إن دم الحيض أعداد للرحم لاستقبال البويضة الملقحة فإن استقرت فيه يقال لا توجد فرصة لاستقبال بويضة أخرى ليوجد حملان فى الرحم بينهما مدة، ولو وجدت بويضتان معا كان الحمل توأما، فهل يمكن أن تحل بالرحم بويضة ثم بعد فترة تحل بويضة أخرى فيكون هناك حملان، أحدهما قبل الآخر؟ وقد يولدان معا أو يوجد فاصل بينهما فى الوضع، لعل هناك جوابا يوضح ذلك عند المختصين. هذا، وقد جاء فى المغنى لابن قدامة "ج 1 ص 375" أن الحامل لا تحيض، إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة فيكون دم نفاس، وهو مذهب أحمد وأبى حنيفة ورأى جمهور التابعين. وقال مالك والشافعى: ما تراه من الدم حيض إذا أمكن، لأنه دم صادف عادة فكان حيضا كغير الحامل، واستدل لمذهب أحمد بالحديث "لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل -أى غير حامل- حتى تستبرأ بحيضة" موجها ذلك بأن وجود الحيض علامة على براءة الرحم، فدل على أنه لا يجتمع مع الحمل وقال: إن الحامل لا يعتادها الحيض غالبا، فلم يكن ما تراه فيه حيضا كالآيسة، قال أحمد إنما يعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. وحمل رأى عائشة فى أنه حيض على ما تراه الحامل من الدم قريبا من ولادتها فهو نفاس لا تصلِّى فيه. ورأيى أن مذهب أبى حنيفة وأحمد أيسر فى التطبيق فلا يعدُّ دم الحامل حيضا، إلا ما يرى قبيل الولادة فيكون نفاسا لا تصلى ولا تصوم - فيه، ومذهب مالك فيه صعوبة بالصورة التى ذكرت فى كتاب الفقة على المذاهب الأربعة، ولا يجب التعصب لرأى فى الفروع ودين الله يسر

سن اليأس

سن اليأس F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q أنا بلغت من العمر خمسين سنة، والعادة الشهرية غير منتظمة،فقد يمر شهران وثلاثة دون أن أرى دما، وإذا نزل كان بسيطا ثم ينقطع مدة طويلة، فما حكم الشرع فى هذه الحالة، هل يعتبر الدم بعد هذه السن حيضا؟ An سن اليأس هو السن الذى لا يكون معه للمرأة حيض ولا حمل، ومن الأحكام الشرعية الخاصة به أن عدة المطلقة تنتهى بثلاثة أشهر، مثلها مثل الصغيرة التى لم تر الحيض، قال تعالى {واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن} الطلاق: 4. واختلف الفقهاء فى سن اليأس فهو عند الحنفية خمس وخمسون سنة على المختار، وعند الحنابلة خمسون سنة، وعند المالكية من خمسين إلى سبعين، بمعنى أنه يرجع فى هذه المدة إلى ذوى الخبرة من النساء أو غيرهم فيما إذا كان الدم الذى ينزل من المرأة دم حيض أو غيره، وعند الشافعية لا آخر له، والغالب أن ينقطع الدم بعد اثنتين وستين سنة، فهو سن الإياس من الحيض غالبا "فقه المذاهب الأربعة". وفى فقه الحنفية الذى يجرى عليه العمل فى المحاكم المصرية -أن القول قول المرأة فى انقطاع الحيض أو نزوله عليها، وتصدق إذا ادعت رؤيتها دم الحيض مع هذه السن ومع ذكر علاماته وتُحلف اليمين بطلب خصمها إذا لم يصدقها فيما ادعت. "الفتاوى الإسلامية المجلد التاسع ص 3287"

سلس المنى

سلس المنى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q رجل ينزل منه المنى كثيرا على الرغم من علاج نفسه، فهل كلما نزل عليه منى يجب عليه الغسل؟ An قال العلماء: إذا خرج المنى من غير شهوة، كأن نزل لمرض أو برد فلا يجب عليه الغسل، وذلك لحديث رواه أحمد عن على رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له "فإذا فضخت الماء فاغتسل " أى خرج منك المنى بشدة. ويروى عن مجاهد أنه كان فى حلقة بالمسجد ومعه أصحاب ابن عباس: طاوس وعكرمة وسعيد بن جبير، وكان ابن عباس قائما يصلى، فسألهم رجل وقال: إنى كلما بُلْتُ تبعه الماء الدافق، وهو المنى، فقالوا: عليه الغسل، ولكن الرجل لم يقتنع، ولما انتهى ابن عباس من الصلاة استدعى الرجل، وعجب من إفتائهم إياه بما لم يرد فى الكتاب والسنة، بل بالرأى، وذكر قول النبى صلى الله عليه وسلم "فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد" ثم سأل الرجل: أرأيت إذا كانت ذلك منك، أتجد شهوة فى قبلك؟ قال: لا، قال: فهل تجد خدرا فى جسدك؟ قال: لا، قال: إنما هذه أبردة يجزيك منها الوضوء، يعنى إصابة بالبرد لا يجب منها الغسل. نقل هذا الحكم الشوكانى فى نيل الأوطار "ج 1 ص 240". وحكم سلسل المنى وسلسل البول والريح مقيس على حكم الاستحاضة التى تزيد على أكثر مدة الحيض [عشرة أيام عند الحنفية وخمسة عشر يوما عند غيره] وذلك لورود النص فيها، فالحنفية والحنابلة يكتفون بوضوء واحد لوقت كل صلاة، والشافعية يوجبون الوضوء لكل فريضة

الماء المتنجس

الماء المتنجس F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الماء الذى وقعت فيه نجاسة هل تنجسه حتى لو كان كثيرا؟ An قال العلماء: إن غيرت النجاسة طعم الماء أو لونه أو ريحه صار نجسا، لا يجوز استعماله فى الطهارة إجماعا، نقل ذلك ابن المنذر وغيره، وإن لم تغير النجاسة شيئا من ذلك، أى من أوصافه الثلاثة، فهو طاهر فى نفسه، ومطهر لغيره، سواء أكان الماء قليلا أو كثيرا، ودليل ذلك حديث "الماء طهور لا ينجسه شىء" رواه أحمد والشافعى وأبو داود والنسائى والترمذى وحسّنه. وهذا الحديث جاء عند سؤال الصحابة عن التوضؤ من بئر بضاعة -وهى بئر بالمدينة يبلغ عمق الماء فيها نصف قامة الرجل تقريبا، من وقف فيها وصل الماء إلى عانته إذا كان الماء كثيرا، فإذا نقص وصل الماء إلى ما دون العورة، وكان الماء فيها متغيرا. ومن هنا قال العلماء: لا يضر تغير الماء بما فى مقره وممره. والإمام مالك أخذ بذلك كما أخذ به الحسن البصرى والثورى والنخعى وداود الظاهرى. وقال الإِمام الغزالى: وددت لو أن مذهب الشافعى فى المياه كان كمذهب مالك، ذلك أن الشافعى أخذ بحديث ابن عمر مرفوعا "إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث" رواه الخمسة. وطعن فيه ابن عبد البر. القلتان بالرطل المصرى أربعمائة وستة وأربعون رطلا وثلاثة أسباع الرطل، وبالمساحة ذراع وربع ذراع طولا وعرضا وعمقا بذراع الآدمى المتوسط، وفى المكان المدور كالبئر تكون المساحة ذراعا عرضا، وذراعا ونصف ذراع عمقا، وثلاثة أذرع وسبع ذراع محيطا، وفى المكان المثلث ذراع ونصف عرضا ومثل ذلك طولا وذراعان عمقا " فقه المذاهب الأربعة ". ومهما يكن من الخلاف فى تنجس الماء بما يلقى فيه من المواد النجسة فإن عدم التطهر به أقرب إلى المحافظة على الصحة، وأبعد عن الضرر الذى نهى عنه الدين

تشريع الوضوء

تشريع الوضوء F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل كان المسلمون يصلُّون قبل الهجرة بدون وضوء حيث فرضى الوضوء فى سورة النساء وهى سورة مدنية؟ An شرع الوضوء للصلاة بالآية السادسة من سورة المائدة، وأما الآية الثالثة والأربعون من سورة النساء فهى لمشروعية الغسل من الجنابة، وكلتا الآيتين نزلتا بالمدينة، والصلاة فرضت بمكة، فهل كان الرسول يصليها بدون وضوء؟ ابن حزم يقول: الوضوء لم يشرع إلا بالمدينة، بناء على آية المائدة، وقال العلماء إنه كان مشروعا بمكة، مع الخلاف فى كونه كان واجبا أو مندوبًا، والجمهور على وجوبه وجزم ابن الجهم المالكى بأنه كان مندوبًا. ونقل ابن عبد البر اتفاق أهل االجنابة فرض على النبى صلى الله عليه وسلم وهو بمكة كما فرضت الصلاة بمكة، وأنه لم يصل قط إلا بوضوء، يجهله عالم بالأخبار. ومما يدل على أن الوضوء كان مشروعًا بمكة ما وراه الحاكم فى المستدرك عن ابن عباس رضى الله عنهما أن فاط صلى الله عليه وسلم دخلت عليه وهى تبكى لأن الملأ من قريش تعاهدوا على قتله، فقال " ائتونى بوضوء.. .. ومن الأدلة أيضًا ما رواه أحمد والطبرانى أن جبريل عليه السلام علَّم النبى صلى الله عليه وسلم الوضوء عند نزوله عليه بالوحى {اقرأ باسم ربك} [العلق: 1] . وقيل ب جبريل بقوله {يا أيها المدثر} التى فيها {وثيابك فطهِّر} [المدثر: 4] . فالخلاصة أن الوضوء كان مشروعًا بمكة، والتشريع كما يكون بالقرآن يكون بالسنة. ولما نزلت أية المائدة تأمر بالوضوء للصلاة اختلف العلماء فى مدى هذا الأمر فقيل للوجوب عند كل صلاة حتى لو لم ينتقض الوضوء فلا تصح صلاته بوضوء واحد، وقيل للوجوب إذا انتقض، وللندب إذا لم ينتقض حيث يسن تجديد الوضوء لكل صلاة. وكان من عادة النبى صلى الله عليه وسلم تجديد الوضوء لكل صلاة، ولكن خالف هذه العادة يوم الفتح فصلَّ بوضوء واحد، ولما سأله عمر عن ذلك قال " تعمدته يا عمر "، وذلك حتى لا يظن الناس أنه واجب فيشق عليهم، مثل ذلك فى خيبر، النصوص المثبتة لذلك يرجع إليها فى فتح البارى لابن حجر: كتاب الوضوء، وفى كتاب الموا بشرح الزرقانى (ج 7 ص 6 4 2، 47 2)

التطهر بالماء المستعمل وبالماء الفائض

التطهر بالماء المستعمل وبالماء الفائض F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى استعمال الماء الفائض من اغتسال المرأة فى الوضوء أو الاغتسال من الجنابة؟ An روى أحمد وأصحاب السنن الأربعة أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. وروى مسلم وأحمد أنه كان يغتسل بفضل ميمونة، وفى رواية لأحمد وابن ماجه أنه توضأ بفضل غسلها من الجنابة. وروى أحمد وأبو داود والنسائى والترمذى وقال: حديث حسن صحيح: " أن بعض أزواج النبى @ اغتسلت فى جفنة -إناء كبير-فجاء النبى @ ليتوضأ منها يغتسل، فقالت له: يا رسول الله إنى كنت جنبا فقال "إن الماء لا يجنب ". وفى هذه الأحاديث تضارب فى الظاهر بعضها ينهى عن التطهر بفضل طهور المرأة وبعضها يجيزه. وبعيدا عن الترجيح بين الروايات من جهة السند، أقول: إن التطهر بفضل الماء الذى تطهر به الغير يطلق على معنيين: الأول: التطهر بالماء الذى استعمل قبل ذلك فى التطهر. الثانى: التطهر بالماء الباقى من كمية الماء الذى سبق التطهر ببعضه، ويصور بأن كمية من الماء فى جفنة أو إناء مثلا أخذ واحد منها بعضا وتطهر به وبقى فى الإناء بعض اَخر دون استعمال له. أما بالنسبة للإطلاق الأول: فالماء الذى استعمل من قبل فى الطهارة لا يجوز التطهر به فى إزالة نجاسة أو وضوء أو غسل، وهو ما عليه جمهور الفقهاء، وإن كان هو طاهرا فى نفسه لا يتنجس ما يصيبه، وأجاز مالك فى رواية عنه جواز استعماله مرة أخرى فى الطهارة. وبالنسبة للإطلاق الثانى: يجوز التطهر بالماء الباقى فى الإناء بعد أن أخذ منه شخص بعضه وتطهر به، لأن الماء الباقى لا يجنب كما صرح به الحديث الأخير أى لا يصير جنبا. وبهذا التوضيح يمكن الجمع بين الأحاديث الناهية عن التطهر بفضل الماء والأحاديث المجيزة له. وهذا ما قام به الخطابى وذكره الشوكانى فى "نيل الأوطار"ج 1 ص 37 ونص عبارته "وقد جمع بين الأحاديث بحمل أحاديث النهى على ما تساقط من الأعضاء لكونه قد صار مستعملا، والجواز على ما بقى من الماء". وينبغى ألا تحمل أحاديث النهى على احتقار المرأة، التى تطهرت بماء فلا يجوز التطهر بفضله، فذلك شامل للرجال والنساء، غاية الأمر أن الحادثة التى وردت فيها الأحاديث كانت بين الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجاته. وخلاصة الحكم أن الماء الذى استعمل مرة فى الطهارة برفع الحدث الأصغر بالوضوء أو الحدث الأكبر بالغسل لا يجوز استعماله مره أخرى فى الطهارة، وهو ما عليه جمهور الفقهاء، وأجازه مالك فى رواية، أما الماء الباقى بعد التطهر فيجوز التطهر به مرة أخرى ما دام باقيا على طهوريته

حكم بول الصبى

حكم بول الصبى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q تقول سائلة يحدث أن طفلى الرضيع يبول على ملابسى وأجد مشقة فى قلعها وغسلها من أجل الصلاة، فهل يكفى المسح عليها دون حاجة إلا غسلها؟ An جاء فى صحيح البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنِّكهم بالتمر، فأتته أم قيس بنت محصن بابن لها لم يأكل الطعام، فبال في حجره صلى الله عليه وسلم فلم يزد على أن دعا بماء فنضحه، أى رشه على ثوبه ولم يغسله غسلا، وروى أحمد وأصحاب السنن إلا النسائى قوله صلى الله عليه وسلم " بول الغلام ينضح عليه وبول الجارية يغسل " قال قتادة: وهذا ما لم يطعما، فإن طعما غسل بولهما. ذكر النووى فى شرح صحيح مسلم اختلاف العلماء فى كيفية طهارة بول الولد والبنت وقال إن القول بوجوب غسلهما، والقول بالاكتفاء بنضجهما شاذان ضعيفان، واختار القول الصحيح المشهور عند الشافعية والحنابلة وما ذهب إليه ابن وهب من أصحاب مالك، وروى عن أبى حنيفة-وهو نضح بول الولد وغسل بول البنت كما يدل عليه حديث أحمد ومن معه، وحكم بصحته الحافظ ابن حجر فى الفتح. (أبو حنيفة ومالك يقولان بوجوب غسلهما فى المشهور عنهما) مسلم ج 3 ص 193. والنضح -كما اختاره النووى من أقوال العلماء - هو غمر الثوب بالماء غمرا كثيرا لا يبلغ درجة جريانة وتقاطره، ولا يشترط عصره، والشرط فى الاكتفاء بالنضح كما قال قتادة إلا يطعم الرضيع شيئا غير لبن المرضع، فلو تناول طعاما على جهة التغذية فإنه يجب غسل بوله بلا خلاف، وعليه فإن الأولاد الذين يعتمدون الآن على الغذاء الصناعى أكثر من لبن المرضع يجب غسل بولهم ولا يكتفى بالنضح والرش، ولا يجوز المسح كما يقول السؤال

الحكمة من التفريق بين بول الصبى والصبية

الحكمة من التفريق بين بول الصبى والصبية F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل هناك من حكمة للتفريق بين بول الصبى وبول الصبية؟ An مبدئيا أقول: تنفيذ الأحكام الشرعية لا يشترط له النص على حكمة مشروعيتها، ولا فهم هذه الحكمة، فإن كانت منصوصة فبها، وإلا كان علينا الاتباع ولا بأس من البحث لالتماس حكمة للتشريع، وسواء صح ما وصل إليه البحث أو لم يصح فذلك لا يؤثر على الحكم الشرعى، وقد حاول العلماء أن يجدوا حكمة لهذا التفريق فأتوا بوجوه ذكر صاحب كفاية الأخيار فى فقه الشافعية عن الشيخ تقى الدين ابن دقيق العيد أنها ركيكة جدًا لا تستحق أن تذكر، وهى راجعة إلى اختلاف طبيعة البول لكل منهما تحتاج فى تحقيقها إلى ذوى الخبرة، ومن أقرب الوجوه أن النفوس أشد تعلقا بالصبيان ولذلك يميلون إلى حملهم كثيرا فخفف الله عنهم طهارة بولهم، وهذا المعنى مفقود غالبا بالنسبة للإناث، فجرى الغسل فيهن على القياس، هذا ما قالوه فىَ ذلك

بول الطفل

بول الطفل F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يحدث أن طفلى الرضيع يبول على ملابسى وأجد مشقة فى خلعها وغسلها من أجل الصلاة، فهل يكفى المسح عليها دون حاجة إلى غسلها، وهل هناك فرق بين بول الطفل وبول الطفلة؟ An جاء فى صحيح البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرِّك عليهم يدعو لهم بالبركة - ويحنكهم بالتمر، فأتته أم قيس بنت محصن بابن لها لم يأكل الطعام، فبال فى حجره صلى الله عليه وسلم فلم يزد على أن دعا بماء فنضحه، أى رشه على ثوبه ولم يغسله غسلا. وروى أحمد وأصحاب السنن إلا النسائى قوله صلى الله عليه وسلم "بول الغلام ينضح عليه، وبول الجارية يغسل " قال قتادة: وهذا ما لم يطعما، فإن طعما غسل بولهما. يؤخذ من هذا أن بول الطفل والطفلة نجس، ويجب تطهير الثوب منهما، فقد ثبت ذلك من فعل النبى صلى الله عليه وسلم ومن قوله، والتطهير يكون بنضح بول الطفل الذكر، وبغسل بول الطفلة الأنثى، والشرط فى ذلك عدم تغذيهما بالطعام كما قال قتادة. والإمام النووى ذكر فى شرح صحيح مسلم " ج 3 ص 193 " اختلاف العلماء فى كيفية طهارة بول الولد والبنت -وقال إن القول بوجوب غسلهما والقول بالاكتفاء بنضحهما شاذان ضعيفان -أى القول بوجوب الغسل مطلقا فيهما، والقول بالاكتفاء بالنضح مطلقا فيهما شاذان ضعيفان -واختار القول الصحيح المشهور عند الشافعية والحنابلة وما ذهب إليه ابن وهب من أصحاب مالك، وروى عن أبى حنيفة، وهو نضح بول الولد وغسل بول البنت، كما يدل عليه حديث أحمد ومن معه، وحكم بصحته الحافظ ابن حجر فى الفتح. [أبو حنيفة ومالك يقولان بوجوب غسلهما فى المشهور عنهما] . والنضح -كما اختاره النووى من أقوال العلماء -هو غمر الثوب بالماء غمرا كثيرا لا يبلغ درجة جريانه وتقاطره ولا يشترط عصره، والشرط فى الاكتفاء بالنضح -كما قال قتادة - ألا يطعم الرضيع شيئا غير لبن المرضع. فلو تناول طعاما على جهة التغذية فإنه يجب غسل بوله بلا خلاف. وعليه فإن الأولاد الذين يعتمدون الآن على الغذاء الصناعى أكثر من لبن المرضع يجب غسل بولهم، ولا يكتفى بالنضح والرش، ولا يجوز المسح كما جاء فى السؤال. أما عن الفرق فى الحكم بين الصبى والصبية فأقول: إن تنفيذ الأحكام الشرعية لا يشترط له النص على حكمة مشروعيتها. فإن كانت منصوصة فبها، وإلا كان علينا الاتباع ولا مانع من البحث لمعرفة حكمة التشريع وسواء صح ما وصل إليه البحث أو لم يصح فذلك لا يؤثر على الحكم الشرعى. وقد حاول العلماء أن يجدوا حكمة لهذا التفريق فأتوا بوجوه ذكر صاحب "كفاية الأخيار" فى فقه الشافعية عن الشيخ تقى الدين بن دقيق العيد أنها ركيكة جدا لا تستحق أن تذكر، وهى راجعة إلى اختلاف طبيعة البول لكل من الولد والبنت تحتاج فى تحقيقها إلى ذوى الخبرة. ومن أقرب الوجوه أن النفوس أشد تعلقا بالصبيان الذكور، ولذلك يميل الناس وبخاصة الآباء والأمهات إلى حملهم كثيرا، فخفف الله عنهم فى طهارة بولهم. وهذا المعنى مفقود غالبا بالنسبة للإناث فجرى الغسل فيهن على القياس. هذا ما قالوه، والله أعلم بصحته، وإن كان الحكم لا يتغير

تجديد الوضوء لكل صلاة

تجديد الوضوء لكل صلاة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز للإنسان ان يصلِّى بالوضوء الواحد فرضين أو ثلاثة، أو لابد من الوضوء لكل فرض؟ An إذا توضأ الإنسان ولم ينتقض وضوءه يجوز أن يصلى به أكثر من فرض من فروض الصلاة، ولكن الأفضل أن يجدد هذا الوضوء الذى لم ينتقض أما إن نقض فالواجب أن يتوضأ للصلاة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم "لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك " رواه أحمد بإسناد حسن، ويقول "من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات " رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه "الترغيب والترهيب للحافظ المنذرى"ج 1 ص 73. وقال بعد ذلك. وأما الحديث الذى يروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال " الوضوء على الوضوء نور على نور" فلا يحضرنى له أصل من حديث النبى صلى الله عليه وسلم ولعله من كلام بعض السلف. هذا، وقد كان من عادة النبى صلى الله عليه وسلم تجديد الوضوء لكل صلاة ولكن خالف هذه العادة يوم الفتح، فصلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، ولما سأله عمر عن ذلك قال " تعمدته يا عمر" وذلك حتى لا تظن أنه واجب فيشق عليهم، وفعل مثل ذلك فى خيبر، والنصوص المثبتة لذلك يرجع إليها فى فتح البارى لابن حجر "كتاب الوضوء" وفى كتاب المواهب اللدنية بشرح الزرقانى "ج 7 ص 246، 247 "

النوم والوضوء

النوم والوضوء F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل ينتقض الوضوء بالنوم؟ An من الأمور التى ينتقض بها الوضوء النوم المستغرق الذى لا يبقى معه إدراك مع عدم تمكن المقعدة من الأرض، فالذى ينام على جنبه أو على ظهره ينتقض وضوءه، أما الذى ينام جالسا فإن كان متمكنا من المقعد لا يميل يمنة ولا يسرة مثلا فإن وضوءه لا ينتقض. وبهذا يمكن التوفيق بين النصوص التى فيها نقض الوضوء بالنوم مطلقا، والنصوص التى ليس فيها نقض الوضوء بالنوم. فمما جاء بالنقض مطلقا حديث رواه أحمد والنسائى والترمذى وصححه عن صفوان بن عسال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرًا - مسافرين - ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. والمراد أن الخف لا ينزع عند انتقاض الوضوء بالغائط أو البول أو النوم وينزع عند الحنابلة الموجبة للغسل والسفر جمع سافر كصاحب وصحب، وهو الخارج للسفر. ومما جاء بعدم النقض بالنوم حديث رواه مسلم وأبو داود والترمذى كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رءوسهم، ثم يصلون ولا يتوضئون، وفى رواية أخرى، لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة حتى لأسمع لأحدهم غطيطا ثم يقومون فيصلون ولا يتوضئون. ومن الأحاديث الواردة فى النقض ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه " العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ" والوكاء هو الخيط الذى يربط به الكيس، والسه هو الدبر. ومما ورد فى عدم النقض ما رواه مسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: بتُّ عند خالتى مميونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى للصلاة-فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ بيدى فجعلنى من شقه الأيمن، فجعلت إذا أغفيت - نمت أو نعست - يأخذ بشحمة أذنى قال: فصلى إحدى عشرة ركعة. والنووى فى شرحه لصحيح مسلم "ج 4 ص 73" ذكر ثمانية مذاهب فى نقض الوضوء بالنوم: الأول -أنه لا ينقض الوضوء على أى حال كان.وهو محكى عن أبى موسى الأشعرى من الصحابة، وسعيد بن المسيب من التابعين وغيرهما. الثانى-أنه ينقض الوضوء بكل حال، وهو مذهب الحسن البصرى والمزنى وإسحاق بن راهويه، وهو قول غريب للشافعى، وأخذ به ابن المنذر وروى معناه عن ابن عباس وأنس وأبى هريرة. الثالث - أن كثير النوم ينقض بكل حال، وقليله لا ينقض بحال، وهذا مذهب الزهرى وربيعة والأوزاعى، ومذهب مالك وكذلك أحمد فى إحدى الروايتين. الرابع -أنه إذا نام على هيئة من هيئات المصلين كالراكع والساجد والقائم والقاعد لا ينتقض وضوءه، سواء كان فى الصلاة أو لم يكن، وإن نام مضطجعا أو مستلقيا على قفاه انتقض.وهذا مذهب أبى حنيفة وداود، وهو قول للشافعى غريب. الخامس -أنه لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد، روى هذا عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. السادس - أنه لا ينقض إلا نوم الساجد، وروى أيضا عن أحمد رضى الله عنه. السابع -أنه لا ينقض النوم فى الصلاة بكل حال وينقض خارج الصلاة، وهو قول ضعيف للشافعى رحمه الله تعالى. الثامن -أنه إذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لم ينتقض، وإلا انتقض، سواء قل أو كثر سواء كان فى الصلاة أو خارجها، وهذا مذهب الشافعى، وعنده أن النوم ليس حدثا فى نفسه، وإنما هو دليل على خروج الريح، فإذا نام غير ممكن المقعدة غلب على الظن خروج الريح. فجعل الشرع هذا الغالب كالمحقق. ثم قال النووى: قال أصحابنا: وكان من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينتقض وضوءه بالنوم مضطجعا للحديث الصحيح عن ابن عباس قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطه، ثم صلى ولم يتوضأ. ثم ذكر النووى فروعا فيها حكم النعاس وهو النوم الخفيف الذى تفتر فيه الحواس من غير سقوطها وفيها حكم القاعد المحتبى إذا نام وفيه ثلاثة أقوال، فيرجع إليها فى المرجع المذكور

من أحكام الصلاة

وضع اليدين فى الصلاة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هو الوضع الصحيح لليدين أثناء القيام فى الصلاة؟ An اتفق العلماء على أنه لم يرد ما يوجب على المصلى أن تكون يداه فى وضع معين وهو في قيام الصلاة، فليس ذلك ركنا ولا شرطا من شروط صحة الصلاة. وحجتهم فى ذلك حديث المسىء صلاته، فإن النبى صلى الله عليه وسلم لما علمه كيفية الصلاة لم يتعرض فيها لوضع اليدين. فدل ذلك على عدم وجوبه. ولكن اختلفوا بعد ذلك فى الوضع المختار لليدين أثناء القيام فى الصلاة. 1 -فقيل: يسن وضع إحدى اليدين على الأخرى، وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. روى ذلك عن علي وأبى هريرة، وعن النخعى وسعيد بن جبير، وعن الثورى والشافعى وأصحاب الرأى. . وحكاه ابن المنذر عن مالك، كما نقله ابن الحكم عنه أيضا. 2 - وقيل: يسن إرسال اليدين. أى تركهما إلى الجانبين، رواه ابن المنذر عن ابن الزبير، وعن الحسن البصرى، كما نقله النووى عن الليث بن سعد، ونقله ابن القاسم عن مالك، وهو ظاهر مذهبه الذى عليه أصحابه، كما نقله المهدى فى البحر عن القاسمية والناصرية والباقر " من الشيعة". 3 - وقيل: يخير المصلى بين وضع يديه وبين إرسالهما دون ترجيح واحد منهما. نقله ابن سيد الناس عن الأوزاعى وجاء فى كلام الشافعى ما يشير إليه. وأصحاب الرأى الأول الذين قالوا بسنية وضع اليدين إحداهما على الأخرى قالوا: إن ذلك يكون بوضع اليد اليمنى على اليد اليسرى. وحجتهم فى ذلك ما ياتى: (أ) عن أبى حازم عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى فى الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمى ذلك إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. رواه البخارى. (ب) عن وائل بن حجر أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فى وصفه، ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. رواه مسلم وأحمد. وفى رواية لأحمد وأبى داود: ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد. (ج) عن ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم مر به وهو واضع شماله على يمينه. فأخذ يمينه فوضعها على شماله. رواه أبو داود. (د) عن غطيف قال: ما نسيت من الأشياء فلم أنس أنى رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم واضعا يمينه على شماله فى الصلاة: رواه أحمد فى مسنده. (هـ) عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه. رواه الترمذى وقال: حديث حسن. إلى غير ذلك من الأحاديث التى أوصلها بعضهم إلى عشرين حديثا مروية عن ثمانية عشر من الصحابة والتابعين. وحكى الحافط عن ابن عبد البر أنه قال: لم يأت عن النبى صلى لله عليه وسلم فيه خلاف. وأصحاب هذا القول اختلفوا فى أمرين، الأمر الأول في كيفية وضع اليد اليمنى على اليسرى، والأمر الثانى فى مكان وضعهما على الصدر. أما الأمر الأول فقد ورد فى حديث وائل بن حجر الذى سبق ذكره، وجاء فيه أن النبى صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسر والرسغ والساعد. وصور الفقهاء ذلك، كما فى شرح المنهاج وغيره، فقالوا: بأن يقبض بيمينه كوع يساره وبعض ساعدها والرسغ. روى بعضه مسلم، وبعضه ابن خزيمة، والباقى أبو داود. وقيل يخير بين بسط أصابع اليمنى فى عرض المفصل وبين نشرها صوب الساعد. والمعتمد الأول. ويفرج بين أصابع يسراه وسطا. قال الإمام الشافعى: والقصد من القبض المذكور تسكين اليدين، فإن أرسلهما ولم يعبث بهما فلا باس، كما نص عليه فى " الأم " والكوع هو العظم الذى يلى إبهام اليد، والرسغ هو المفصل بين الكف والساعد، أما البوع فهو العظم الذى يلى إبهام الرجل. وأما الأمر الثانى فقد ورد فيه ما يأتى: (أ) عن وائل بن حجر قال: صليت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه. (ب) عن أبى جرير الضبى عن أبيه قال: رأيت عليا يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة. وفى إسناده أبو طالوت عبد السلام بن أبى حازم. قال أبو داود: يكتب حديثه. (ب) أخرج أبو داود عن طاوس قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى. ثم يشد بهما على صدره وهو فى الصلاة. وهذا الحديث مرسل، أى سقط منه الصحابى. (د) عن على رضى اللَّه عنه: أن من السنة فى الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة. رواه أحمد وأبو داود وفى إسناده عبد الرحمن ابن إسحاق الكونى. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يضعفه. وقال البخارى: فيه نطر. وقال النووى: هو ضعيف بالاتفاق. وإزاء هذه النصوص اختلف فى مكان وضع اليدين: 1 -فقال كثيرون: يسن أن يكون وضعهما تحت الصدر وفوق السرة. اعتمادا على النصوص الثلاثة الأولى، وهو قول سعيد بن جبير، وعليه أحمد فى رواية عنه ومالك فى روايته التى قال فيها بمشروعية وضع اليدين لا إرسالهما. وعليه الشافعى أيضا. قال فى شرح المنهاج: ويسن جعل يديه تحت صدره وفوق سرته فى قيامه، لما صح من فعله صلى الله عليه وسلم. وحكمة جعلهما تحت صدره أن يكون فوق أشرف الأعضاء وهو القلب، فإنه تحت الصدر مما يلى الجانب الأيسر. والعادة أن من احتفط على شىء جعل يديه عليه. 2 -وقال جماعة: يسن وضعهما تحت السرة، استنادا إلى الأثر الرابع المروى عن على. وقد علمت أنه ضعيف، وعليه أبو حنيفة وسفيان الثورى، وإسحاق بن راهويه وأبو إسحاق المروزى من أصحاب الشافعى. وعليه أحمد فى رواية ثانية عنه. 3-وهناك قول ثالث بالتخيير بينهما بلا ترجيح، وهو قول الأوزاعى وابن المنذر الذى قال فى بعض تصانيفه: لم يمبت عن النبى صلى الله عليه وسلم فى ذلك شىء فهو مخير. وكذلك هو قول أحمد فى رواية ثالثة عنه كما قال ابن قدامة فى " المغنى " لأن الجميع مروى، والأمر فى ذلك واسع. قال الشوكانى فى " نيل الأوطار ": ولا شىء فى الباب أصح من حديث وائل بن حجر أهـ. وهو قول الأكثرين. أما أصحاب الرأى الثانى وهو إرسال اليدين إلى الجانبين لا وضعهما على الصدر فحجتهم فى ذلك ما يأتى: (أ) حديث جابر بن سمرة، قال: خرج علينا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: "مالى أراكم رافعى أيديكم كأنها أخناب خيل شمس؟ اسكنوا فى الصلاة " رواه مسلم وأبو داود. قالوا: إن وضع اليدين على الصدر رفع لهما، ورفعهما منهى عنه 0 ورد ذلك بان هذا الحديث ورد على سبب خاص، فإن مسلما رواه أيضا عن جابر بلفظ: كنا إذا صلينا مع النبى صلى الله عليه وسلم وقلنا: السلام عليكم ورحمة اللَّه، السلام عليكم ورحمة اللَّه، وأشار بيديه إلى الجانبين، فقال لهم النبى صلى الله عليه وسلم " علام تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شُمس، إنما يكفى أحدكم أن يضع يديه على فخذه. ثم يسلم على أخيه من على يمينه ومن على شماله ". كما رد هذا الحديث بأن قياس وضع اليدين على الصدر على رفعهما عند السلام قياس مع الفارق، فإن وضعهما على الصدر ضم وتسكين لهما. أما رفهما عند السلام فحركة واضحة لا تناسب الخشوع. (ب) قالوا: إن وضع اليدين على الصدر مناف للخشوع المأمور به فى الصلاة، ورد قولهم هذا بأن المنافاة للخشوع ممنوعة. بل أن وضعهما على الصدر هو المساعد على الخشوع قال الحافظ: قال العلماء: الحكمة من هذه الهيئة أنها صفة السائل الذليل، وهو أمنع للعبث وأقرب إلى الخشوع. قال المهدى فى البحر: ولا معنى لقول أصحابنا " الشيعة ": ينافى الخشوع والسكون. (ج) كما احتجوا أيضا على أن إرسال اليدين سنة بأن النبى صلى الله عليه وسلم علم المسىء صلاته كيف يصلى، ولم يذكر وضع اليمين على الشمال. كذا حكاه ابن سيد الناس عنهم. قال الشوكانى: وهو عجيب، فإن النزاع فى استحباب الوضع لا وجوبه، وترك ذكره فى حديث المسىء صلاته إنما يكون حجة على القائل بالوجوب. وقد علم أن النبى صلى الله عليه وسلم اقتصر على ذكر الفرائض فى حديث المسىء أنتهى. هذا وعدم ذكر النبى صلى الله عليه وسلم لوضع اليدين فى حديث المسىء صلاته لا ينفى استحبابه الذى دل عليه قوله وفعله كما مر ذكره. أما أصحاب الرأى الثالث وهو التخيير بين وضع اليدين على الصدر وإرسالهما إلى الجانبين فاحتجوا بأن عدم ذكر شىء عنهما فى حديث المسىء صلاته يدل على عدم تعين كيفية خاصة، ورد ذلك بأن المأثور عن النبى صلى الله عليه وسلم فى قوله وفعله يعين استحباب وضعهما لا إرسالهما. وخلاصة الموضوع أن أرجح الأقوال هو استحباب قبض اليد اليمنى على رسغ اليد اليسرى، ووضعهما على أسفل الصدر فوق السرة، ويجوز إرسالهما عند السكون، وذلك هو قول الشافعية، هذا وليس هناك دليل صحيح على أن اليدين يسن وضعهما لأعلى الصدر عند العنق وأن أخذ بعض الناس من قوله تعالى {فصل لربك وانحر} أن المراد: ضع يدك اليمنى على اليسرى تحت النحر، تفسير لا أصل له يعتمد عليه، يقول ابن كثير: ويروى هذا عن على ولا يصح. كما ذكره الشوكانى، لأن المعنى-الصحيح للآية: اجعل يا محمد صلاتك وتقربك بنحر الإبل للَّه لا للأصنام كما يفعل المشركون. وأنبه إلى أن الأمر واسع كما قال ابن قدامة،. ولا يجوز التعصب لرأى من الآراء، والخلاف والتنازع فى هذه الهيئة البسيطة مع عدم الاهتمام بالخشوع الذى هو روح الصلاة والأساس الأول فى قبولها عند اللَّه، هو ظاهرة مرضية لا صحية. والإسلام قد نهى عن الجدل وبخاصة فى هذه الهيئات البسيطة

قراءة البسملة فى الصلاة

قراءة البسملة فى الصلاة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم قراءة البسملة فى الصلاة؟ An بسم اللَّه الرحمن الرحيم، آية من القرآن الكريم باتفاق العلماء، وهى آية من النمل {إنه من سليمان وإنه بسم اللَّه الرحمن الرحيم} أما كونها آية من كل ومن الفاتحة بالذات ففيه خلاف بين الفقهاء، بعضهم جعلها فاصلة بين كل سورتين، وبعضهم جعلها آية من كل، وعلى هذا لو لم يقرأها المصلى مع الفاتحة هل تصح صلاته أو لا تصح؟ هناك ثلاثة مذاهب مشهورة فى هذه المسالة، المذهب الأول أنها آية من الفاتحة ومن كل، فقراءتها واجبة فى الفاتحة، وحكمها حكم الفاتحة فى السر والجهر، وأقوى دليل لهذا المذهب حديث نعيم قال: صليت وراء أبى هريرة فقرأ بسم اللَّه الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن -أى الفاتحة- وجاء فى آخر الحديث قوله: " والذى نفسى بيده إنى لأشبهكُمْ صلاة برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ". رواه النسائى وابن خزيمة وابن حبان، وقال الحافظ ابن حجر: هو أصح حديث ورد فى البسملة. المذهب الثانى أنها آية مستقلة نزلت للتبرك والفصل بين السور، وقراءتها فى الفاتحة جائزة بل مستحبة، لكنها غير واجبة وتصح الصلاة بدونها، وهذا المذهب يقول: لا يجهر بالبسملة، ولكن تقال سرا. والدليل عليه قول أنس: صليت خلف الرسول وأبى بكر وعمر وعثمان وكانوا لا يجهرون ببسم اللَّه الرحمن الرحيم، رواه النسائى وابن حبان بإسناد على شرط الشيخين. والمذهب الثالث أنها ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها، وتصح الصلاة بدونها، وقراءتها مكروهة فى الفرض دن النافلة، وليس لهذا المذهب دليل قوى. ويمكن أن يقال:أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها أحيانا وأحيانا كان يسر بقراءتها، وما دام الأمر خلافيا فلا يجوز التعصب لرأى من الآراء، وأرى أن الإتيان بها ينفع ولا يضر، وأن عدم الإتيان بها لا يفسد الصلاة

قول آمين بعد الفاتحة

قول آمين بعد الفاتحة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجب على من يقرا الفاتحة فى الصلاة أن يقول بعدها " آمين " وهل يجهر بها أو يسر؟ An كلمة آمين معناها: اللهم استجب، وفيها لغتان مشهورتان: المد على وزن فاعيل مثل ياسين، والقصر على وزن يمين. وهى ليست من القراَن، ويسن قولها بعد كل دعاء، روى أبو داود عن أبى زهير النميرى أن النبى صلى الله عليه وسلم وجد رجلا يلح فى المسألة، أى الدعاء، فوقف يسمع منه ثم قال " أوجب إن ختم " وسئل عن الختم فقال "بآمين ". وفى الخبر " لقننى جبريل آمين عند فراغى من فاتحة الكتاب وقال: إنه كالخاتم على الكتاب. وثبت فى الحديث " إذا أمنَ الإمام فأمنوا، فإنه مَنْ وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه " رواه البخارى ومسلم وغيرهما بعبارات مختلفة ويستحب التأمين فى الصلاة للإمام والمأموم والمنفرد. يقول النووى فى " الأذكار ": ويجهر به الإمام والمنفرد فى الصلاة الجهرية، والصحيح أن المأموم أيضا يجهر به، سواء كان الجمع قليلا أو كثيرا، ويستحب أن يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده - للحديث المتقدم - وليس فى الصلاة موضع يستحب أن يقترن فيه قول المأموم بقول الإمام إلا فى قوله آمين. وأما باقى الأقوال فيتأخر قول المأموم. وجاء فى تفسير القرطبى "ج 1 ص 129" أن العلماء اختلفوا: هل يقولها الإمام وهل يجهر بها فذهب الشافعى ومالك فى رواية المدنيين إلى ذلك، وقال الكوفيون وبعض المدنيين: لا يجهر بها. وروى ابن القاسم عن مالك أن الإمام لا يقولها بل يقولها المأمون، والدليل حديث مسلم " إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا: آمين، يحبكم اللَّه " والصحيح قول الإمام لها لحديث أبى داود والدارقطنى عن وائل بن حُجْر: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا قرأ "ولا الضالين " قال " آمين " يرفع بها صوته. وقال عطاء "آمين " دعاء، أمَّن ابن الزبير ومن وراءه، حتى إن للمسجد للجَّة أى صوتا أو دويا، قال الترمذى: وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، يرون أن يرفع الرجل صوته بالتأمين لا يخفيها، وبه يقول الشافعى وأحمد وإسحاق، وفى الموطا والصحيحين قال ابن شهاب: وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول "آمين " وفى سنن ابن ماجه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا قال " غير المغضوب عليهم ولا للضالين " قال " آمين " حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد. يقول القرطبى: قال أصحاب أبى حنيفة: الإخفاء بآمين أولى من الجهر بها، لأنه دعاء وقد قال اللَّه تعالى " ادعوا ربكم تضرعا وخفية " ورد عليه بأن إخفاء الدعاء أفصل لما يدخله من الرياء. أما صلاة الجماعة فشهودها إشهار شعار ظاهر، وإظهار حق يُنْدَبُ العباد إلى إظهاره، وقد ندب الإمام إلى إشهار قراءة الفاتحة المشتملة على الدعاء والتأمين فى آخرها، فإذا كان الدعاء مما يُسنُّ الجهر فيه فالتأمين على الدعاء تابع له وجارٍ مجراه. وهذا بيِّن. ثم تحدث القرطبى عن أن كلمة " آمين " لم تكتب قبلنا إلا لموسى وهارون عليهما السلام. ذكر حديث ابن ماجه " ما حسدتكم اليهود على شىء ما حسدتكم على السلام والتأمين " والمراد بالسلام هو تحية المسلمين لأنها تحية أهل الجنة، هذا وذكر الحافظ المنذرى هذا الحديث وقال: رواه ابن ماجه بإسناد صحيح وابن خزيمة فى صحيحه وأحمد ولفظه: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده اليهود فقال " إنهم لم يحسدونا على شىء كما حسدونا على الجمعة هدانا اللَّه لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التى هدانا اللَّه لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين ". يؤخذ من هذا أنه يندب قول آمين لكل مصلٍّ قراءة الفاتحة كما يندب الجهر بها للإمام والمأموم وتحرى موافقة المأموم للإمام فيها، وذلك على رأى جمهور الفقهاء وفيه إظهار لشعيرة الصلاة والاجتماع عليها، وهو أولى بالأتباع من رأى أبى حنيفة لأمرين: أنه رأى الأغلبية الذى تؤيده النصوص القوية، وأن فيه إشهارًا وإعلامًا بشعيرة إسلامية ومظهرا من مظاهر الوحدة

ركعتان قبل المغرب

ركعتان قبل المغرب F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل هناك ركعتان سنة قبلية لصلاة المغرب؟ An هناك أحاديث عامة يؤخذ من عمومها مشروعية صلاة ركعتين قبل المغرب، وهناك أحاديث خاصة بمشروعيتها. فمن الأحاديث العامة ما رواه البخارى ومسلم " بين كل أذانين - الأذان والإقامة - صلاة لمن شاء " وما رواه ابن حبان فى صحيحه " ما من صلاة مفروضة إلا وببن يديها ركعتان ". ومن الأحاديث الخاصة ما رواه البخارى ومسلم أن الصحابة كانوا يصلون ركعتين قبل المغرب قبل أن يخرج إليهم النبى صلى الله عليه وسلم. وفى رواية لمسلم وأبى داود، وقال أنس رآنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا ولم ينهنا، وقال عقبة: كنا نفعل على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كما رواه البخارى ومسلم، وجاء حديث البخارى وأحمد وأبى داود " صلوا ركعتين قبل المغرب لمن شاء ". يؤخذ من هذا أن مشروعية صلاة ركعتين قبل المغرب ثابتة بقول النبى صلى الله عليه وسلم وبإقراره، وكون الرسول لم يصلها لا ينفى الاستحباب، كما أن مشروعيتها ثابتة بفعله أيضا كما رواه ابن حبان. وبعض الفقهاء لم يستحبها بناء على ما روى عن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما أنه لم ير أحدا من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم يصليهما. لكن رواية المثبت، وهو أنس، تقدم على رواية النافى وهو ابن عمر ذلك إلى جانب أن الأحاديث السابقة لم يرد ما ينسخها، فتبقى محكمة. وما يقال من أن صلاتهما تؤدى إلى تأخير صلاة المغرب قول مردود بأمر النبى بهما وبإقراره لهما، وبأن زمنهما يسير لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها " نيل الأوطار للشوكانى ج 2 ص 8 ". وجاء فى المواهب اللدنية القسطلانى (ج 2 ص 272، 273) أنهما مستحبتان عند الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وأصحاب الحديث، وعن الخلفاء الأربعة وجماعة من الصحابة أنهم كانوا لا يصلونها، رواه عنهم محمد بن نصر وغيره من طريق إبراهيم النخعى عنهم، وهو منقطع كما قال الزرقانى شارح المواهب، فادعى بعض المالكية نسخهما، وتُعُقِّب بأن دعوى النسخ لا دليل عليها. وعن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: حق على كل مؤمن إذا أذن المؤذن أن يركع ركعتين. ويتابع القسطلانى كلامه فيقول: وعن مالك قول أخر باستحبابهما، وهو عند الشافعية وجه رجحه النووي ومن اتبعه، وقال فى شرح مسلم: مجموع الأدلة يرشد إلى استحباب تخفيفهما، وقال المحب الطبري: لم يرد نفى استحبابهما لأنه لا يمكن أن يأمر بما لا يستحب، بل هذا الحديث من أول الأدلة على استحبابهما. وروى مسلم عن أنس: كنا بالمدينة إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السوارى فركعوا ركعتين، حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت، من كثرة من يصليهما. وبعد، فأرجو من المسلمين ألا يثيروا فتنة بسبب التعصب لمسائل فرعية خلافية. فمن شاء صلاهما ومن شاء لم يصلهما كما أرجو ألا يبادروا بالحكم على الأشياء قبل دراستها والتثبت منها ومعرفة آراء العلماء فيها، وأن تكون دعوتهم إلى ما يريدون دعوة قائمة على الحكمة والموعظة الحسنة

عدد ركعات التراويح

عدد ركعات التراويح F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صلى الرسول صلى الله عليه وسلم التراويح عشرين ركعة؟ An روى البخارى وغيره عن السيدة عائشة رضى اللَّه عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد فى رمضان ولا فى غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلى ثلاثا. وقولها: " يصلى أربعا " لا ينافى أنه كان يسلم من ركعتين، وذلك لقول النبى صلى الله عليه وسلم " صلاة الليل مثنى مثنى ". وقولة " يصلى ثلاثا" معناه أنه يوتر بواحدة والركعتان شفع. روى مسلم عن عروة عن السيدة عائشة قالت: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل إحدى عشرة ركعة، يوتر منها بواحدة، وجاء فى بعض الطرق لهذا الحديث: يسلم من كل ركعتين. وروى ابن حبان وابن خزيمة فى صحيحيهما عن جابر رضى اللَّه عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى بهم ثمانى ركعات والوتر، ثم انتظروه فى القابلة فلم يخرج إليهم. هذا هو ما صح من فعل النبى صلى الله عليه وسلم، ولم يصح عنه شىء غيرذلك. لكن صح أن الناس كانوا يصلون على عهد عمر وعثمان وعلى رضى اللَّه عنهم عشرين ركعة، وهو رأى جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة وداود. قال الترمذى: وأكثر أهل العلم على ما روى عن عمر وعلى وغيرهما من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم عشرين ركعة. وهو قول الثورى وابن المبارك والشافعى. وقال: هكذا أدركت الناس بمكة يصلون عشرين ركعة، وذهب مالك إلى أنها ست وثلاثون ركعة غير الوتر. قال الزرقانى فى شرح المواهب اللدنية: وذكر ابن حبان أن التراويح كانت أولا إحدى عشرة ركعة، وكانوا يطيلون القراءة، فثقل عليهم، فخففوا القراءة وزادوا فى عدد الركعات. فكانوا يصلون عشرين ركعة غير الشفع والوتر بقراءة متوسطة. ثم خففوا القراءة وجعلوا الركعات ستا وثلاثين غير الشفع والوتر. ومضى الأمر على ذلك. هذا، وقد قال الحافظ فى الجمع بين الروايات: أن ذلك الاختلاف بحسب تطويل القراءة وتخفيفها، فحيث تطؤل القراءة تقلل الركعات، وبالعكس. وبه جزم الداودى وغيره. ثم ذكر الحافظ أن أهل المدينة كانوا يصلونها ستا وثلاثين لمساواة أهل مكة، فإنهم كانوا يطوفون سبعا بين كل ترويحتين، فجعل أهل المدينة مكان كل سبع أربع ركعات

اختلاف الصلاتين بين الإمام والمأموم

اختلاف الصلاتين بين الإمام والمأموم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل تصح صلاة الظهر خلف إمام يصلى العصر؟ An لو صلى المأموم الظهر خلف إمام يصلى العصر مثلا، أو صلى خلف إمام يصلى نافلة، أو صلى أداء خلف قضاء فهل تصح الصلاة؟ الإمام الشافعى أجاز الإقتداء بأى إمام يصلى أية صلاة، فرضا كانت أو نافلة قضاء أو أداء، ما دامت صلاة الإمام ذات ركوع وسجود، والممنوع هو صلاة فرض أو نفل خلف من يصلى صلاة الجنازة لخلوها من الركوع والسجود. وخلف صلاة الكسوف. أما عند غير الشافعى فقد جاء فى فقه المذاهب الأربعة: أنه لا يجوز إقتداء المفترض بالمتنقل إلا عند الشافعية، وأن من شروط صحة الإمامة اتحاد فرض الإمام والمأموم، فلا تصح صلاة ظهر خلف عصر، ولا ظهر أداء خلف ظهر قضاء ولا عكسه، ولا ظهر يوم السبت خلف ظهر يوم الأحد وإن كان كل منهما قضاء، وذلك عند الأحناف والمالكية، أما الشافعية والحنابلة فقالوا: يصح الإقتداء فى كل ما ذكر، إلا أن الحنابلة قالوا: لا يصح ظهر خلف عصر ولا عكسه ونحو ذلك، والشافعية قالوا: يشترط اتحاد صلاة المأموم وصلاة الإمام فى الهيئة والنظام، فلا يصح ظهر مثلا خلف صلاة جنازة لاختلاف الهيئة، ولا صلاة صبح مثلا خلف صلاة كسوف، لأن صلاة الكسوف ذات قيامين وركوعين ومذهب الشافعى أيسر المذاهب فى هذا الموضوع

انفراد المأموم عن الصف

انفراد المأموم عن الصف F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم المأموم الذى يصلى منفردا خلف الصفوف؟ An 1 - عن أنس رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم " سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة " رواه البخارى ومسلم، وفى رواية للبخارى عن أبى هريرة " فإن إقامة الصف من حسن الصلاة ". 2 - وعن أنس رضى الله عنه قال، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر فيقول " تراصوا واعتدلوا " رواه البخارى ومسلم. 3- وعن أبى أمامة رضى الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم " سووا صفوفكم، وحافوا بين مناكبكم، ولينوا فى أيدى إخوانكم، وسدوا الخلل فإن الشيطان يدخل فيها بينكم بمنزلة الحذف " يعنى أولاد الضأن الصغار. رواه أحمد. 4 - وعن جابر بن سمرة رضى اللَّه عنه قال: خرج علينا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال " ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها " فقلنا يا رسول اللَّه كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال " يتمون الصف الأول، يتراصون فى الصف " رواه الجماعة إلا البخارى والترمذى. التسوية والاعتدال والإقامة والاستقامة معناها: اتخاذ سمت واحد وعدم الاعوجاج، والتراص عدم وجود فرج، وقد يراد به التسوية. تدل هذه الأحاديث على ندب التسوية فى الصفوف وسد الفرج وإتمام الصف الأول، وجاءت أحاديث صحيحة بفضل الصلاة فى الصف الأول، وأنه خير من الصف الذى يليه. وبهذا يعلم أن المصلى لو دخل فوجد الجماعة مقامة وأن الصف الأول غير تام أو فيه فرجة فانفراده بصف مكروه، ولا خلاف فى ذلك، لكن هل مع الكراهة تصح صلاته أو تبطل وعليه إعادتها؟ الجواب عن ذلك يترتب على بيان الحكم فيمن لم يجد فرصة فى الصف الأول فصلى وحده، وقد وردت فى ذلك أحاديث منها: 1 - عن على بن شيبان أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلى خلف الصف فوقف حتى انصرف الرجل فقال له " استقبل صلاتك، فلا صلاة لمنفرد خلف الصف " رواه أحمد وابن ماجه، وقال أحمد: انه حديث حسن. 2 - عن وابصة بن معبد أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلى خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد صلاته. أخرجه الخمسة إلا النسائى، ورواه الدارقطنى وابن حبان وحسنه الترمذى. 3 - عن أبى بكرة أنه انتهى إلى النبى صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال " زادك اللَّه حرصا ولا تعد "، أخرجه أحمد والبخارى وأبو داود والنسائى وابن حبان. إزاء هذه الأحاديث اختلف السلف فيمن لم يجد فرجه ولا سعة فى الصف الأول فصلى وحده. أ - فقالت طائفة: لا يجوز ولا تصح صلاته. وممن قال به النخعى وأحمد وإسحاق، وحجتهم الحديثان الأولان، وعلى قولهم هذا يكون الحكم من باب أولى على من تمكن من الدخول فى الصف الأول ولم يدخل بل صلى وحده. ب - وقالت طائفة أخرى: تجوز صلاته ولا إعادة عليه، ومنهم الحسن البصرى والأوزاعى ومالك والشافعى وأصحاب الرأى، وحجتهم فى ذلك الحديث الثالث، حيث لم يأمر النبى صلى الله عليه وسلم أبا بكرة بالإعادة، ومثل هذا الحكم فيمن صلى وحده مع وجود فرجة فى الصف الأول. ورد هؤلاء على حجة الأولين بأن الأمر بالإعادة فى حديث وابصة هو للندب، للمبالغة فى المحافظة على الأولى والأحسن. ومن متمسكاتهم ما روى أن الشافعى كان يضعف حديث وابصة ويقول: لو ثبت لقلت به، ولكن البيهقى-وهو من الشافعية- قال: إن الخبر المذكور ثابت وهناك اتجاه للجمع بين الأخبار، وهو: أن الأمر بالإعادة يحمل على من انفرد عن الصف لغير عذر، والأمر على سبيل الوجوب عند أحمد والندب عند غيره، ويحمل عدم الأمر بالإعانة على من انفرد عن الصف لعذر، مع خشية الفوات لو انضم إلى الصف. وفسّر الشراح قول النبى صلى الله عليه وسلم لأبى بكرة " ولا تعد " بمعنى لا تعد إلى التأخر عن الصلاة، أو لا تعد إلى الإتيان إلى الصلاة مسرعا، وذلك مبنى على الخلاف فى التاء من " تعد" هل هى مفتوحة أو مضمومة. وعلى هذا من لم يجد فرجة ولا سعة فى الصف فما الذى يفعله؟ قيل: يقف منفردا ولا يجذب إلى نفسه أحدا، لأنه لو جذبه إليه لفؤت عليه فضيلة الصف الأول، ولأوقع الخلل فى الصف. وبهذا قال الطبرى، وحكاه عن مالك. وقال أكثر أصحاب الشافعى: يجذب إلى نفسه واحدا، ويستحب للمجذوب أن يساعده، وروى عن عطاء والنخعى أن الداخل إلى الصلاة والصفوف قد استوت واتصلت يجوز أن يجذب إلى نفسه واحدا ليقوم معه، واستقبح ذلك أحمد وإسحاق، وكرهه الأوزاعى ومالك. وقال بعضهم: جذب الرجل فى الصف ظلم. واستدل القائلون بالجواز بما رواه الطبرانى فى الأوسط والبيهقى من حديث وابصة: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لرجل صلى خلف الصف " أيها المصلى، هلا دخلت فى الصف أو جررت رجلا من الصف، أعد صلاتك " وهو ضعيف ورواه أبو داود مرسلا، وما رواه الطبرانى عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما فى جذب رجل إليه إسناده واه. " انظر نيل الأوطار للشوكانى ج 3 ص 226 "

القراءة خلف الإمام

القراءة خلف الإمام F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم قراءة المأموم خلف الإمام؟ An قراءة المأموم خلف الإمام فيها خلاف كبير للفقهاء، نشرت خلاصته فى كتاب " الإسلام ومشاكل الحياة " جاء فيها: أن القراءة إما أن تكون للفاتحة أو للسورة والآية، فقراءة المأموم للفاتحة واجبة عند الإمام الشافعى إلا إذا كان مسبوقا بجميع الفاتحة أو بعضها فإن الإمام يتحمل عنه ما سبق به فى الركعة الأولى إن كان الإمام أهلا للتحمل، ودليله حديث " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " رواه البخارى ومسلم. وعند الحنفية مكروهة كراهة تحريم فى الصلاة السرية والجهرية لحديث " من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له " وهو حديث ضعيف وقد أثر هذا المنع عن ثمانين من كبار الصحابة، وإعمالا للنصين قال الشافعى: إن عدم قراءة المأموم خاص بالسورة لا بالفاتحة. وعند المالكية أن القراءة خلف الإمام مندوبة فى الصلاة السرية، مكروهة فى الصلاة الجهرية، إلا إذا قصد مراعاة الخلاف فتندب. وكذلك قال الحنابلة إنها مستحبة فى السرية وفى سكتات الإمام فى الجهرية، وتكره حال قراءة الإمام فى الصلاة الجهرية. هذا حكم قراءة الفاتحة، أما قراءة غيرها فهى سنة عند الشافعية إذا لم يسمع المأموم قراءة الإمام، أما إذا سمع فلا تسن له. وقال الحنفية: لا يجوز للمأموم أن يقرأ خلف الإمام مطلقا لا الفاتحة ولا السورة، وقال المالكية: تكره القراءة للمأموم فى الجهرية وإن لم يسمع أو سكت الإمام. وقد روى فى ذلك حديث عبادة بن الصامت، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: " إنى أراكم تقرءون وراء إمامكم " قال: قلنا يا رسول اللَّه إى واللَّه، قال: " لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن يقرأ بها " رواه أبو داود والترمذى. وفى لفظ: " فلا تقرءوا بشىء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن " رواه أبو داود والنسائى والدارقطنى وكلهم ثقات. هذا وروى أبو داود وأحمد والترمذى وقال حديث حسن، عن الحسن بن سمرة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين، إذا استفتح الصلاة - يعنى بعد تكبير الإحرام -وإذا فرغ من قراءة الفاتحة. قال الخطابى: إنما كان يسكت فى الموضعين ليقرأ من خلفه فلا ينازعونه القراءة إذا قرأ. وفى الحديث المتقدم الذى رواه أبو داود وغيره قال النووى، عن أصحاب الشافعى: يسكت قدر قراءة المأمومين للفاتحة، وقد ذهب إلى استحباب هذه السكتات الثلاثة - قبل دعاء الاستفتاح، وبعد الفاتحة، وقبل الركوع - الأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحاق. وقال أصحاب الرأى- أبو حنيفة وأصحابه -ومالك: السكتة مكروهة. وللمأموم أن يختار من هذه الآراء ما يشاء دون تعصب ضد من يختار رأيا آخر، والموضوع مبسوط فى تفسير القرطبى " ج 1 ص 117 -127 " لمن أراد الإطلاع على أدلة الأقوال ومناقشتها، فيرجع إليه

إمامة الفاسق

إمامة الفاسق F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يجوز لرجل يتعاطى المخدرات أن يكون إماما فى الصلاة؟ An روى البخارى أن عبد اللَّه بن عمر كان يصلى خلف الحجاج ابن يوسف الثقفى، وروى مسلم أن أبا سعيد الخدرى صلى خلف مروان صلاة العيد، وصلى عبد الله بن مسعود خلف الوليد بن عقبة بن أبى معيط وكان يشرب الخمر، وفى مرة صلى الصبح بالمصلين أربع ركعات فجلده عثمان بن عفان على ذلك، وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن عبيد، وكان متهما بالإلحاد وداعيا إلى الضلال. فكل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره ما لم يكن أقل منه. ولكن الصلاة خلف المنحرفين مكروهة، فقد حدث أن رجلا أمَّ قوما فبصق جهة القبلة والرسول ينظر إليه فقال: " لا يصلى لكم " فمنعوه من الصلاة من أجل ذلك، ولما شكا للرسول قال له " نعم، إنك آذيت اللَّه ورسوله " رواه أبو داود وابن حبان، وسكت عنه أبو داود والمنذرى فهو حديث مقبول. فإذا وجد شخص مستقيم كانت الصلاة خلفه أولى. أما إذا تحتم المشبوه أو المنحرف لأن وظيفته الإمامة مثلا جازت الصلاة خلفه مع القيام بواجب نصحه ليرضى عنه الناس ويستريحوا لإمامته، فقد جاء فى الحديث الذى رواه ابن ماجه وابن حبان فى صحيحه " ثلاثة لا يقبل اللَّه منهم صلاة: إمام قوم وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها غضبان، وأخوان متصارمان ". هذا، ومع كون الصلاة خلف الفاسق مكروهة فهى صحيحة غير باطلة، ويؤيد ذلك إلى جانب ما سبق من روايات البخارى ومسلم حديث البيهقى " صلوا خلف كل بر وفاجر، صلوا خلف كل بر وفاجر، وجاهدوا مع كل بر وفاجر". جاء فى تفسير القرطبى "ج 1 ص 326 " قوله: وأما أهل البدع من أهل الأهواء كالمعتزلة والجهمية وغيرها فذكر البخارى عن الحسن: صَل وعليه بدعته، وقال أحمد لا يصلى خلف أحد من أهل الأهواء إذا كان داعية إلى هواه، وقال مالك: ويصلى خلف أئمة الجور، ولا يصلى خلف أهل البدع من القدرية وغيرهم، وقال ابن المنذر: كل من أخرجته بدعته إلى الكفر لم تجز الصلاة خلفه، ومن لم يكن كذلك فالصلاة خلفه جائزة، ولا يجوز تقديم مَنْ هذه صفته. ثم قال القرطبى: وأما الفاسق بجوارحه كالزانى وشارب الخمر ونحو ذلك فاختلف المذهب - المالكى-فيه، فقال ابن حبيب: من صلى وراء من شرب الخمر فإنه يعيد أبدا-حتمًا -إلا أن يكون الوالى الذى تؤدى إليه الطاعة، فلا إعادة على من صلى خلفه إلا أن يكون حينئذ سكران، قاله من لقيت من أصحاب مالك. ثم ذكر القرطبى حديثا فيه " ولا يؤمَّن فاجر برًا إلا أن يكون ذا سلطان " وحكم بأنه ضعيف

الأذان والطهارة

الأذان والطهارة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن المؤذن إذا لم يكن طاهرا يكون سببا فى كثرة الأمراض؟ An لم يقل أحد من الفقهاء بأن المؤذن يجب أن يكون متطهرا من الحدث والنجس، وأن الأذان بغير طهارة باطل، ولكن الطهارة أفضل، وما يقال من أن الأذان بغير وضوء يكثر الآفات فلا أصل له، وهو كلام يقصد منه الحث على الطهارة

القيام للأذان

القيام للأذان F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نرى بعض الناس إذا سمعوا الأذان يظلون واقفين ولا يجلسون، فما هو رأى الدين فى ذلك؟ An إذا سمع الإنسان الأذان وهو واقف لا يلزمه الاستمرار فى الوقوف حتى ينتهى الأذان، فله أن يجلس ويتحرك كما يشاء، ولم يرد بذلك حديث صحيح ولا ضعيف، كما أنه لا يشرع له الجلوس عند سماع الأذان إذا كان مضطجعا، فله أن يحكى ألفاظ الأذان مع المؤذن وهو مضطجع، لأن الآية وردت فى جواز ذكر الله تعالى على كل حال لأولى الألباب قال تعالى {الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض} آل عمران: 191، وروى مسلم فى صحيحه عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه

تقبيل الأصابع عند الأذان

تقبيل الأصابع عند الأذان F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نرى بعض من يسمعون الأذان يقبلون أصابعهم ويمسحون بها عيونهم عند ذكر النبى صلى الله عليه وسلم، فهل هذا مشروع؟ An مسح العينين بالأصابع عند سماع الشهادة برسالة النبى صلى الله عليه وسلم فى الأذان، وقول: مرحبا بحبيبى محمد بن عبد الله وقرة عينى، والدعاء بالشفاعة -لم يرد به نص صحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم. وقد عزا الديلمى فى الفردوس هذا الفعل لأبى بكر الصديق رضى الله عنه وأن النبى صلى الله عليه وسلم قال - لما رآه فعل ذلك "من فعل مثل ما فعل خليلى فقد حلت له شفاعتى" وهو غير صحيح كما قال الحافظ السخاوى، بل اخترعت أحاديث تذكر أن من فعل ذلك لم ترمد عيناه أبدا، منها ما ذكره أحمد بن أبى بكر الرداد اليمنى فى كتابه " موجبات الرحمة وعزائم المغفرة " بسند فيه انقطاع ومجاهيل أن الذى قال ذلك هو الخضر عليه السلام. وما ذكره شمس الدين محمد بن صالح المدنى فى تاريخه مرويا عن الحسن رضى الله عنه. وما ذكره صاحب " المسائل الملقوطة " أن نور الدين الخراسانى العالم المشهور بمدية شيراز كان يفعل ذلك من غير رواية حديث، ولما تركه مرضت عيناه، فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم فى المنام فأمره أن يعود لمسح عينيه ففعل فبرئت عيناه. ذكر ذلك الشيخ عبد الله محمد الصديق الغمارى الحسنى " مجلة الإسلام - المجلد الرابع - العدد 29 " وذكر فى حاشية الصعيدى على كفاية الطالب الربانى على رسالة أبى زيد القيروانى فى مذهب الإمام مالك (ج 1 ص 165 المطبعة العثمانية) وانظر المنحة الوهبية ج 2 ص 36

الأوقات التى تكره فيها الصلاة

الأوقات التى تكره فيها الصلاة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هى الأوقات التى تحرم أو تكره فيها الصلاة؟ An روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس " وروى مسلم أن عمرو بن عبسة سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال له " صل صلاة الصبح ثم اقعد عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، فإنها تطلع بين قرنى شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل فان الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم اقعد عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفىء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلى العصر، ثم اقعد عن الصلاة حتى تغرب، فإنها تغرب بين قرنى شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار ". وروى الجماعة إلا البخارى عن عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلى فيهن وأن نقبر فيها موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضَيَّفُ - تميل - للغروب حتى تغرب. فالأوقات المذكورة فى هذه الأحاديث خمسة: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى ترتفع قدر رمح، وعند استواء الشمس فى وسط السماء، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعند غروبها. وهناك وقت آخر جاء فى صحيح مسلم وهو عند إقامة الصلاة " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة". والصلاة المنهى عنها فى هذه الأوقات هى النافلة عند الجمهور، وقصرها الشافعى على النافلة التى لا سبب لها، أو التى لها سبب متأخر كالاستخارة. وأبو حنيفة منع كل أنواع الصلاة حتى المفروضة، ما عدا عصر اليوم وصلاة الجنازة. هذا هو الحكم إجمالا، وهناك تفصيلات فى المذاهب نلخصها فيما يلى: أولا: مذهب الحنفية: قالوا: يكره التنفل تحريما فى أوقات هى: 1 - بعد طلوع الفجر قبل صلاة الصبح، إلا سنتها فلا تكره. 2-بعد طلوع الصبح حتى تطلع الشمس، فلا يصلى فى هذا الوقت نافلة ولو سنة الفجر إذا فاته، لأنها متى فاتت وحدها سقطت ولا تعاد. 3-بعد صلاة فرض العصر إلى غروب الشمس. 4 - بعد الغروب قبل صلاة المغرب إذا أطال، أما صلاة ركعتين خفيفتين فهى مباحة لأنه لم يثبت دليل على الكراهة. 5-عند خروج الخطيب من خلوته للخطبة. 6 - عند إقامة المؤذن للصلاة المكتوبة، إلا سنة الفجر إذا أمن فوت الجماعة فى الصبح. 7 -قبل صلاة العيد وبعدها. 8-بين الظهر والعصر المجموعتين فى عرفة جمع تقديم، ولو سنة الظهر. 9 -بين المغرب والعشاء المجموعتين فى المزدلفة جمع تأخير، ولو سنة المغرب. 10 -عند ضيق وقت المكتوبة. وإذا وقع النفل فى وقت من هذه الأوقات انعقد مع الكراهة التحريمية، ويجب قطعه وأداوه فى وقت الجواز. ولا تنعقد صلاة الفريضة والجنازة وسجدة التلاوة فى ثلاثة أوقات: 1-وقت طلوع الشمس حتى ترتفع، فلو شرع فى صلاة الصبح ثم طلعت عليه الشمس أثناءها بطلت صلاته. 2-وقت توسط الشمس فى كبد السماء إلى أن تزول. 3-عند احمرار الشمس حتى تغيب، ويستثنى من ذلك عصر اليوم الحاضر، فإنه يصح أداؤه عند غروب الشمس مع الكراهة التحريمية. ثانيا - مذهب الحنابلة: قالوا: يحرم التنفل ولا ينعقد ولو كان له سبب فى أوقات ثلاثة: 1 -من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قدر رمح، ما عدا ركعتى الفجر فإنها تصح فى هذا الوقت قبل صلاة الصبح، وتحرم ولا تنعقد بعده. 2 -من صلاة العصر ولو مجموعة مع الظهر تقديما إلى غروب الشمس. إلا سنة الظهر فإنها تجوز بعد العصر المجموعة مع الظهر. 3- عند توسط الشمس، فى كبد السماء حتى تزول، ما عدا ركعتى الطواف فإنها تصح فى هذه الأوقات مع كونها نافلة، ومثلها تحية المسجد حال خطبة الإمام، أما صلاة الجنازة فتحرم وقت توسط الشمس فى كبد السماء، وفى وقت شروعها فى الغروب حتى يتكامل، وفى وقت طلوعها حتى يتكامل، ولا تنعقد إلا لعذر. ثالثا - الشافعة: قالوا: تكره النافلة التى ليس لها سبب تحريما، وكذلك التى لها سبب متأخر، ولا تنعقد فى خمسة أوقات: 1 - بعد صلاة الصبح أداء إلى أن تطلع الشمس. 2 -عند طلوعها إلى ارتفاعها قد رمح. 3-بعد صلاة العصر أداء ولو مجموعة مع الظهر فى وقته. 4 - عند اصفرار الشمس حتى تغرب. هـ -عند استواء الشمس فى كبد السماء حتى تزول. ويستثنى من ذلك الصلاة بمكة، فإنها تنعقد بلا كراهة فى أى وقت من الأوقات كما يستشنى أيضا من الاستواء يوم الجمعة. نعم تحرم الصلاة مطلقا بعد جلوس الخطيب على المنبر يوم الجمعة إلا تحية المسجد، ويكره تنزيها التنفل عند إقامة الصلاة المكتوبة غير الجمعة، أما هى فيحرم التنفل عند إقامتها إن ترتب عليه فوات ركوعها الثانى مع الإمام. رابعا - المالكية: قالوا: يحرم التنفل فى سبعة أوقات: 1 -من ابتداء طلوع الشمس إلى تمامه. 2 -من ابتداء غروب الشمس إلى تمامه. 3-حال خطبة الجمعة اتفاقا، والعيد على الراجح. 4 - حال خروج الإمام للخطبة. 5 - حال ضيق الوقت الاختيارى أو الضرورى للمكتوبة. 6 - حال تذكر الفائتة. 7 - حال إقامة الصلاة للإمام الراتب. ويكره التنفل فى خمسة أوقات: 1 -بعد طلوع الفجر إلى قبيل طلوع الشمس، ما عدا سنة الفجر وصلاة الشفع والوتر إذا لم يصلهما حتى طلع الفجر، وصلاة الجنازة وسجود التلاوة فى أحوال خاصة. 2-بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح. 3-بعد أداء صلاة العصر إلى قبيل الغروب، ما عدا بعض أشياء. 4 -بعد تمام الغروب إلى أن تصلى المغرب. 5 - قبل صلاة العيد أو بعدها بالمصلى. هذه هى أقوال المذاهب الأربعة، وأيها يطمئن إليه القلب فلا حرج فى أتباعه. ولا يجوز أن يخطئ بعضنا بعضا فى ذلك، وإن كان مذهب الشافعى فى رأيى أقرب إلى الحق. هذا وجمهور العلماء على جواز قضاء الصلاة الفائتة فى الوقت الذى بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، لحديث البخارى ومسلم "من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك "

صلاة غير المحجبة

صلاة غير المحجبة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q أنا غير محجبة ولكن أصوم رمضان 0 فهل يقبل الله صلاتى وصيامى؟ An العبادة إذا صحت يرجى أن يقبلها الله إذا كانت خالصة لوجهه، ولا ينبغى أن نجزم بالقبول، فالأمر مفوض إلى الله سبحانه وهو القائل "إنما يتقبل الله من المتقين " والراجح أن المراد بالمتقين هنا المؤمنون لا المشركون، لأنها وردت فى قصة هابيل وقابيل، أما المتقون من المؤمنين فهم الذين لا يعصون الله، وإن عصوه بادروا بالتوبة، وهؤلاء أعمالهم الصالحة مقبولة كما أخبر الله، وذلك من باب التفضل منه، وليس من باب الوجوب عليه وهم فى الدرجة العليا من القبول. أما المؤمنون الذين يعصون الله فإن أعمالهم الصالحة لا يحرمهم الله من قبولها، كما قال سبحانه {إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا} الكهف: 30، إلى جانب أن يعاقبهم الله على سيئاتهم كما قال سبحانه {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره} الزلزلة: 7، 8. فالتى تصلى وتصوم صوما صحيحا خالصا لوجه الله يرجى قبول عملها، ومع ذلك تعاقب على خلع الحجاب لأنه معصية، وإذا كان الله سبحانه وتعالى يقول {إن الحسنات يذهبن السيئات} هود: 114، فهو أعلم بحجم المعصية وهل يمكن لثواب الطاعة أن يذهب عقابها، ذلك أمر موكول إليه سبحانه. والمؤمن لا ينبغى أن يركن إلى العفو ويؤمل المغفرة، وينزع من قلبه الخشية والخوف من الله حتى لا يتمادى فى العصيان. بل الواجب عليه إذا فعل معصية أن يبادر بالاستغفار والتوبة حتى يغفر الله له. قال تعالى {وإنى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى} طه: 82، وفى الحديث الذى رواه الترمذى " اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن ". وأنبه إلى أن المتمردة على الحجاب غير خائفة من الله، لا تبالى بأمره ولا تخشى عقابه، فهل إذا صلت أو صامت تكون خائفة من عقاب الله إذا لم تصل ولم تصم؟ لو كانت صلاتها أو صيامها مع هذا الخوف اللازم للقبولا لكان لهذا الخوف أثره على سلوكها فالتزمت الحجاب، فتمردها على الحجاب أمارة على أنها كانت تصلى وتصوم بدون خوف من الله، وبالتالى لا يقبل الله منها صلاتها ولا صيامها. قال تعالى {وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر} العنكبوت: 45، وفى المأثور: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. روى من حديث الحسن مرسلا بإسناد صحيح. ورواه الطبرانى وأسنده ابن مردويه فى تفسيره بإسناد لين، والطبرانى من قول ابن مسعود: من لم تأمره صلاته بالمعروف وتنهه عن المنكر لم يزدد من الله إلا بعدا وإسناده صحيح " العراقى على الإحياء ج 1 ص 134 " وفى الحديث الصحيح أن امرأة ذكرت عند الرسول صلى الله عليه وسلم بكثرة صيامها وصلاتها غير أنها تؤذى جيرانها بلسانها فأخبر أنها لا خير فيها وأنها فى النار. فالخلاصة أن علامة قبول الطاعة استقامة السلوك، مع العلم بأن قبول العبادة شىء وصحتها شىء آخر، فقد تكون الصلاة صحيحة بأركانها وشروطها ولكنها غير مقبولة عند الله ولا يحكم عليها بأنها باطلة فليس هناك ربط بين الصحة والقبول. وقد جاء فى الحديث " إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته أو تسعها أو ثمنها أو سبعها أو سدسها أو خمسها أو ربعها أو ثلثها أو نصفها " رواه أبو داود والنسائى وابن حبان فى صحيحه. ومع كل ما تقدم لا ننسى قوله الله تعالى {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} النساء: 48، لكن لا ينبغى أن نرتكن على المشيئة فربما لا يشاء الله المغفرة للإنسان، كما لا ينبغى الارتكان على قوله تعالى {وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم} التوبة: 102، بل ينبغى أن نبادر بالتوبة من المعصية رجاء أن يختم الله لنا بالخير

القراءة فى الصلاة من المصحف

القراءة فى الصلاة من المصحف F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نرى كثيرا ممن يصلون التراويح يمسكون المصحف بأيديهم ويقرءون منه ثم يضمونه ويضعونه فى جيوبهم أو على كرسى، ثم يأخذونه مرة ثانية، فما رأى الدين فى ذلك؟ An معلوم أن قراءة بعض القرآن بعد الفاتحة سنة فى الركعتين الأوليين من الصلاة، وذلك للإمام والمنفرد، ولو تركت القراءة فالصلاة صحيحة وإن قلَّ ثوابها. وإذا أحب المصلى أن يقرأ فليقرأ ما يحفظه ولو كرره فى الركعات والصلوات، ولا يلزمه تغيير ما يحفظه، فإذا أراد أن يقرأ ما لم يحفظ احتاج إلى مصحف أو مكتوب فيه قرآن، فهل يجوز ذلك؟ أخرج الإمام مالك أن ذكوان مولى السيدة عائشة رضى الله عنها كان يؤمها فى رمضان ويقرأ من المصحف، ولا بأس بذلك كما ذهب إليه الشافعية، والشرط ألا يفعل حركات تبطل الصلاة، كوضع المصحف ثم حمله وفتحه ليقرأ منه، فإن ثلاث حركات ليس بينها فاصل طويل تبطل الصلاة، وقد يستعان على عدم كثرة الحركات بوضع المصحف ذى الخط الكبير على شىء مرتفع أمام المصلى ليقرأ منه الصفحة والصفحتين، ولا يحتاج إلى تقليب الأوراق كثيرا، والقليل من التقليب لا يبطل الصلاة، قال النووى فى المجموع: ولو قلَّب أوراق المصحف أحيانا فى صلاته لم تبطل. من هذا نرى أن القراءة فى الصلاة من المصحف جائزة عند المالكية، ولكن محل ذلك هو فى التراويح والنوافل، أما فى صلاة الفرض، فمكروهة، لكن الصلاة صحيحة، وكذلك جائزة عند الشافعية والحنابلة كالمالكية فى الجواز فى النفل والكراهة فى الفرض مع صحة الصلاة، أما الحنفية فقد نقل عن الإمام أبى حنيفة أنها تبطل الصلاة إذا لم يكن حافظا، لأنه عمل طويل. ولأن التلقُّن من المصحف كالتلقن من غيره، ومثل الحنفية الظاهرية فى البطلان. ومن أدلة المجيزين ما سبق ذكره عن مولى السيدة عائشة وأخرجه مالك. وسئل الزهرى عن رجل يقرأ فى رمضان فى المصحف فقال: كان خيارنا يقرءون فى المصحف، ومن أدلة المانعين ما رواه ابن أبي داود فى " كتاب المصاحف " أن ابن عباس قال: نهانا أمير المؤمنين أن نؤم الناس فى المصاحف. وروى عن بعض التابعين كراهته. والشرط عند الجواز عدم الفعل الكثير. والأولى أن يكون ذلك لغير الحافظين وفى النوافل، واختلافهم رحمة

الذكر بين ركعات التراويح

الذكر بين ركعات التراويح F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q للذين يصلون التراويح جماعة بعض أذكار يقولونها بين كل ركعتين أو أربع ركعات، ويرى بعضهم أنها بدعة غير مشروعة، فما هو رأى الدين فى ذلك؟ An ليس هناك نص يمنع من الذكر أو الدعاء أو قراءة القراَن فى الفصل بين كل ركعتين من التراويح أو كل أربع منها مثلا، وهو داخل تحت الأمر العام بالذكر فى كل حال. وكون السلف الذين يؤخذ عنهم التشريع لم يفعلوه لا يدل على منعه، إلى جانب أن النقل عنهم فى منع الذكر المذكور غير موثوق به. وهذا االفاصل يشبه ما كان يفعله أهل مكة من قيامهم بالطواف حول البيت سبعا بين كل ترويحتين، الأمر الذى جعل أهل المدينة يزيدون عدد التراويح على العشرين، تعويضا عن هذا الطواف، وهو أسلوب تنظيمى يعرفون به عدد ما صلوه، إلى جانب ما فيه من تنشيط للمصلين، فلا مانع مطلقا، وبهذا لا يدخل تحت اسم البدعة، فالنصوص العامة تشهد له، فضلا عن عدم معارضته لها، ولئن يسمى بدعة فهو على نسق قول عمر رضى الله عنه: نعمت البدعة هذه، عند ما رأى تجمع المسلمين لصلاة التراويح خلف أبى بن كعب

حكم صلاة الجماعة

حكم صلاة الجماعة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن صلاة الجماعة واجبة، ومن صلى منفردا أثم وبطلت صلاته؟ An وردت عن النبى صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث صحيحة فى صلاة الجماعة تحث عليها وتبين فضلها وتحذر من تركها والتهاون فيها. وللعلماء إزاء هذه الأحاديث آراء ألخصها فيما يلى: الرأى الأول: قال أحمد بن حنبل: إنها فرض عين على كل قادر عليها، وذهب إلى ذلك عطاء والأوزاعى وأبو ثور، ومن أهل الحديث ابن خزيمة، وابن حبان، كما ذهب إليه الظاهرية الذين يأخذون بظاهر النصوص. ومع قول هؤلاء بفريضة الجماعة اختلفوا. هل الفرضية شرط فى صحة الصلاة فتبطل بدونها، أو ليست شرطا فتصح بدون جماعة مع الإثم؟ والمجال لا يتسع لتفصيل ذلك. ومن أدلة الموجبين وجوبا عينيا للجماعة فى الصلاة ما يأتى: 1 - حديث مسلم والنسائى وغيرهما عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: أتى النبى صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، فقال: يا رسول الله ليس لى قائد يقودنى إلى المسجد، فسأله أن يرخص له ليصلى فى بيته، فرخص له، فلما ولى الرجل دعاه فقال " هل تسمع النداء بالصلاة"؟ قال: نعم. قال " فأجب ". وجاء مثل هذا فى رواية أحمد وابن حبان والطبرانى، وفيها أن الأعمى هو عبد الله ابن أم مكتوم. ووجه الاستدلال فى هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرخص فى تركها للأعمى-وله عذره -فكيف بالصحيح الذى لا عذر له؟ . 2 -حديث مسلم وغيره عن أبى الشعثاء المحاربى قال: كنا قعودا فى المسجد فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشى، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. ووجه الاستدلال أن تارك الصلاة مع الجماعة عاص، وهذا يدل على وجوب الجماعة. 3- حديث مسلم وغيره عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " لقد هممت أن آمر فتيتى فيجمعوا لى حزما من الحطب، ثم آتى قوما يصلُّون فى بيوتهم ليست بهم علة فأحرِّقها عليهم " فقيل ليزيد بن الأصم: الجمعة عنى أو غيرها؟ قال: صمت أذناى إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر جمعة ولا غيرها. ووجه الاستدلال أن هم النبى صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة يدل على معصيتهم وهذا يدل على وجوبها. الرأى الثانى: قال مالك وأبو حنيفة وكثير من الشافعية: إن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، ومما استدلوا به ما يأتى: 1 -حديث (إذا صليتما فى رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة) رواه الخمسة عن يزيد بن الأسود إلا ابن ماجه. ووجه الاستدلال أنه حكم على الصلاة جماعة بأنها نافلة، ويلزمه أن الصلاة الأولى وقعت صحيحة وأجزأت عن الفريضة. 2 - حديث (والذى ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام فى جماعة أعظم أجرا من الذى يصليها ثم ينام) رواه البخارى ومسلم. ووجه الاستدلال أن التفضيل فى الأجر يدل على أن الصلاة مع غير الإمام لها أجر، ويقتضى ذلك أن تكون صحيحة، غير أن أجر الجماعة أعظم، ذلك أن أفعل التفضيل يقتضى المشاركة وزيادة، كما هو معروف. وهناك أحاديث أخرى ترغب فى صلاة الجماعة بما يفيد أن ثوابها أعظم من الصلاة المنفردة وإن صحت. وقد أجاب هؤلاء على أدلة الموجبين للجماعة فقالوا: (أ) إن عدم ترخيص النبى صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم بالتخلف عن الجماعة ليس دليلا على وجوبها حتى على ذوى الأعذار، وإنما ذلك لما يعلمه من حرص عبد الله على الخير مهما كلفه من جهد، ولما يعلمه أيضا من ذكائه وفطنته واستطاعته حضور الجماعة بغير قائد، ويدل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص لغيره ممن له عذر أن يصلى في بيته ولا يذهب للجماعة فى المسجد، فقد روى البخارى ومسلم أن عتبان بن مالك -وهو ممن شهد بدرا - قال: يا رسول الله قد أنكرت بصرى - أى ضعف نظرى - وأنا أصلى لقومى، فإذا كانت الأمطار سال الوادى بينى وبينهم، لم أستطع أن آتى مسجدهم فأصلى بهم، ووددت يا رسول أنك تأتينى فتصلى في بيتى فاتخذه مصلى فاستجاب له وصلى فيه ركعتين. ولا يقال إن الترخيص لعتبان -وهو لعذر-دليل على أن الجماعة واجبة على غير المعذورين، لأنها لو كانت واجبة لقال له: انظر من يصلى معك فى بيتك، فعدم أمره بذلك دليل على أن الجماعة سنة. (ب) إن حديث الهم بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة لا يدل على وجوبها، بل يدل على عدم الوجوب لأمرين، الأول: أن همه بترك الصلاة وإنابة واحد يصلى بالناس دليل على عدم وجوبها، وإلا فكيف يترك واجبا؟ ولا يقال إنه لو عاد من تحريق البيوت لأمكنه أن يجد جماعة يصلى بهم، لأن وجود جماعة غير مضمون، والثانى أن الجماعة لو كانت واجبة تستحق تحريق بيوت المتخلفين، ما تأخر عن تحريقها معاقبة لهم على المعصية، لكنه لم يفعل فدل ذلك على عدم وجوبها وغايته أنها هامة. 3 -إن أحاديث الهم بالتحريق وردت فى شأن المنافقين لتخلفهم كثيرا عن الفجر والعشاء، وذلك فى رواية أبى هريرة نفسه التى اتفق عليها البخارى ومسلم، فقد جاء فى آخرها (والذى نفسى بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء) والعرق بقية لحم أو عظم عليه لحم، والمرماتان ما بين ظلف الشاة من اللحم. فالحديث منصب على من يكثرون التخلف وبخاصة عن الفجر والعشاء، وهذا دأب الذين فيهم نفاق، جاء فى بعض روايات الشيخين (إن أثقل صلاة على المنافقين هى الفجر والعشاء) . 4 -إن الوعيد بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة يراد به الزجر لا حقيقته لأن الإحراق لا يكون إلا للكفار والإجماع على منع إحراق المسلمين. 5 -إن فريضة الجماعة يراد بها صلاة الجمعة كما جاء عن ابن مسعود فى صحيح مسلم، لكن رد هذا بأن التهديد يجوز أن يكون للتخلف عن الجمعة وعن الصلوات الأخرى وبخاصة الفجر والعشاء. 6 -إن فريضة الجماعة كانت فى أول الأمر لحرص النبى صلى الله عليه وسلم على حضور الناس جميعا معه لتبليغ الوحى وإرشادهم ثم نسخ الوجوب. قال الحافظ ابن حجر: ويدل على النسخ الأحاديث الواردة فى تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، أى المنفرد لأن الأفضلية تقتضى الاشتراك فى أصل التفضيل، ومن لازمه الجواز، هذا بعض ما قيل فى مناقشة أدلة الموجبين، إلى جانب أن الوجوب فيه حرج، والأرض كلها مسجد. الرأى الثالث: قال الشافعى فى أحد قوليه وجمهور المتقدمين من أصحابه وكثير من المالكية والحنفية: إن صلاة الجماعة فرض كفاية، يجب على أهل كل محلة أن يقيموها، وإذا أقامها بعضهم سقط الطلب عن الباقين، وكانت فى حقهم سنة - وذلك لإظهار شعيرة الإسلام بإجابة المؤذن وإقامة الصلاة، وسند هذا القول ما ورد من الأحاديث المؤكدة لفضلها والمحذرة من تركها، ويوضحه أو يبين حكمته ما قاله ابن مسعود-كما رواه مسلم -: ولو أنكم صليتم فى بيوتكم كما يصلى هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وفى رواية أبى داود لكفرتم. والمراد بسنة النبى دينه وطريقته لا السنة بمعنى المندوب، فإن ترك المندوب لا يؤدى إلى الكفر والضلال. وهذا الرأى الثالث له وجاهته وهو كون الجماعة فرض كفاية على المجموع يسقط بأداء بعضهم، وسنة مؤكدة فى حق الجميع أى فى حق كل واحد على حدة. وأداء الجماعة فى المسجد أفضل من أدائها فى البيت أو السوق بنص حديث البخارى ومسلم " صلاة الرجل فى جماعة تفضل صلاته فى بيته وفى سوقه خمسا وعشرين درجة، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان فى صلاة ما كانت تحبسه، وما تزال الملائكة نصلى عليه ما دام فى مجلسه الذى صلى فيه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه ". وقد رأى جماعة أن من له زوجة أو أولاد يصلى بهم فى بيته ولو تركهم وصلى فى المسجد مع الناس لتركوا الصلاة فإن صلاته جماعة بهم أفضل من تركهم وصلاته فى المسجد ما دام هناك من يقيم صلاة الجماعة فيه غيره، وأما حديث " لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد " فليس بصحيح، ولو صح لكان المراد به نفى الكمال لا تفى صحة الصلاة - ذكره المناوى فى " فيض القدير " على " الجامع الصغير" للسيوطى. وكان المسلمون الأولون حريصين على صلاة الجماعة وإقامتها فى المسجد مضاعفة الثواب، حتى إن الرجل منهم كان يؤتى به يهادى بين الرجلين -أى يسندانه -حتى يقام فى الصف كما رواه مسلم عن ابن مسعود. وقد اخترنا الرأى الثالث جمعا بين الأحاديث التى يشعر ظاهرها بالوجوب وبين الأحاديث التى تدل على الندب لما فيها من الفضل، والجمع بين الأحاديث أفضل من إهدار بعضها. وهذا كله فى حق الرجال أما صلاة الجماعة للنساء فى المسجد فليست واجبة ولا مندوبة، لأن صلاة المرأة فى بيتها أفضل، كما نصت على ذلك الأحاديث المقبولة، ولو صلت فى بيتها جماعة كان أفضل على ألا تكون إماما لرجل. ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى تفسير القرطبى "ج 1 ص 348 " والمغنى لابن قدامة ج 2 ص 2

المصافحة بعد الصلاة

المصافحة بعد الصلاة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الشرع فى مصافحة المصلين بعضهم لبعض عقب الانتهاء من صلاة الجماعة، وقولهم " حرما " وهل هذه بدعة محرمة؟ An مصافحة المسلم لأخيه عند اللقاء أصلها مستحب، وذلك لتوكيد الألفة والمحبة بين المسلمين، وقد وردت فى ذلك نصوص تدل على أنها كانت عادة جارية فعلها الصحابة كما أخرجه البخارى وغيره، وأقرها الرسول صلى الله عليه وسلم، بل حبب فيها بمثل قوله " ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا " رواه أبو داود والترمذى وقال: حديث حسن. ولم تكن المصافحة عقب الانتهاء من صلاة الجماعة معروفة أيام النبى صلى الله عليه وسلم ولكن حدثت بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى، بتأويل أن المصلين جماعة كانوا مع الله فى رحلة روحية، حطوا الرحال منها بالتسليم الذى برره البعض بأنه تحية لمن على يمين المصلى من الملائكة وغيرهم، لأنه كان منصرفا عنهم أثناء الصلاة. ومع السلام عليهم كانوا يتصافحون بهذا المفهوم، ويدعو بعضهم لبعض أن يكون اللقاء فى الصلاة فى الحرم الشريف الذى تشد الرحال إليه لمضاعفة ثواب الصلاة وغيرها من الطاعات، ويختصرون هذا الدعاء بقولهم " حرما " كما يدعون لبعضهم بعد الوضوء أن يمن الله عليهم بالوضوء من ماء زمزم فى حج أو عمرة. وتضاربت الأقوال فى هذا العمل الذى لم يكن أيام الرسول والصحابة وهم من يؤخذ عنهم التشريع فقال بعضهم إنه بدعة بالمعنى المذموم وهو كل بدعة ضلالة وقال بعضهم: إنه بدعة ولكن لا يوجد ما يصفها بأنها مذمومة وضلالة. حيث لم يرد نهى عنها، وكم من الأمور الحسنة حدثت بعد عهد التشريع ورأى الناس حاجتهم إليها فأخذوا بها وحرصوا عليها. جاء فى كتاب " غذاء الألباب " للسفارينى ج 1 ص 283 أن ابن تيمية سئل عن المصافحة بعد العصر والفجر هل هى سنة مستحبة أم لا؟ فأجاب بقوله: أما المصافحة عقب الصلاة فبدعة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستحبها أحد من العلماء انتهى، قال السفارينى: ظاهر كلام العز بن عبد السلام من الشافعية أنها بدعة مباحة، وظاهر كلام الإمام النووى أنها سنة قال الحافظ ابن حجر فى شرح البخارى: قال النووى: وأصل المصافحة سنة وكونهم حافظوا عليها فى بعض الأحوال لا يخرج ذلك عن أصل السنة. قال الحافظ: وللنظر فيه مجال، وبعضهم أطلق تحريمها انتهى. ويتوجه مثل ذلك عقب الدروس ونحوها من أنواع مجامع الخيرات. والوجه المختار أنها غير محرمة، وقد تدخل تحت ندب المصافحة عند اللقاء الذى يكفر الله به السيئات، وأرجو ألا يحتد النزاع فى مثل هذه الأمور. التى تفيد ولا تضر، وحديث مسلم صريح فى أن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة

أين يصلى العيد؟

أين يصلى العيد؟ F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل الأفضل صلاة العيد فى الخلاء أم فى المسجد؟ An عن أبى هريرة رضى الله عنه أنهم أصابهم مطر فى يوم عيد فصلى بهم صلى الله عليه وسلم صلاة العيد فى المسجد، رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم، وسكت عنه أبو داود والمنذرى، أى لم يبينا درجته، وهو حديث ضعيف فى إسناده رجل مجهول، وهو عيسى بن عبد الأعلى، قال فيه الذهبى لا يكاد يعرف وقال هذا حديث منكر. وأكثر الأحاديث الواردة فى صلاة العيد تذكر أن النبى صلى الله عليه وسلم فعلها فى " المصلى " والمراد به غير المسجد وعبر عنه أحيانا بالجبانة. وهذا الحديث على الرغم من ضعفه، يفيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلاها فى المسجد لعذر المطر، حيث لا يوجد فى المصلى ما يتقى ومن هنا اختلف العلماء فى أفضلية صلاة العيد، هل تكون فى المصلى أو فى المسجد، فالإمام مالك يقول إن فعلها فى الجبانة أى فى غير المسجد، أفضل، واستدل بما ثبت من مواظبته عليه الصلاة والسلام على الخروج إلى الصحراء، فإن كان هناك عذر كمطر فالأفضل المسجد. والأمام الشافعى ذهب إلى أن المسجد أفضل، لأنه خير البقاع فى الأرض، والأحاديث واردة بكثرة فى فضل التردد عليها والصلاة فيها، قال فى الفتح: قال الشافعى فى الأم: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج فى العيدين إلى المصلى بالمدينة، وهكذا من بعده إلا من عذر مطر ونحوه، وكذا عامة أهل البلدان إلا أهل مكة، ثم أشار الشافعى إلى أن سبب ذلك سعة المسجد وضيق أطراف مكة، قال: فلو عمر بلد وكان مسجد أهله يسعهم فى الأعياد لم أر أن يخرجوا منه، فإن لم يسعهم كرهت الصلاة فيه ولا إعادة قال الحافظ: ومقتضى هذا أن العلة تدور على الضيق والسعة لا لذات الخروج إلى الصحراء، لأن المطلوب حصول عموم الاجتماع، فإذا حصل فى المسجد مع أولويته كان أولى. فأنت ترى أن حجة الأولين هى فعله صلى الله عليه وسلم وهو قدوة حسنة، لكن يقال: إن الفعل واقعة حال لا تنفى غيرها، ولم يرد من الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بفعلها فى غير المسجد عند الاختيار، ولا نهى عن فعلها فى المسجد، ولعل اختيار الرسول فعلها فى غير المسجد كان لأمرين، الأول ضيق المسجد لأنه دعا النساء أيضا لشهود صلاة العيد، كما ثبت فى الصحيحين وغيرهما، حتى الحيض منهن، والحيض لا يدخلن المسجد، والثانى إظهار شعيرة من شعائر الإسلام وإعلان الفرح بيوم العيد لما فيه من فضل الله على المسلمين، والاجتماع الواسع شعار كل الناس فى أعيادهم، والتوجيهات التى يلقيها على الحاضرين تعم أكبر عدد من المسلمين لم يكن ليوجد لو حضروا فى المسجد، ولذلك عندما حث على الصدقات توجه إلى حيث يجتمع النساء وذكرهن ووعظهن فجمع منهن خيرا كثيرا لمساعدة من لا يجدون سعة ولا يستطيعون التمتع ببهجة العيد لضيق ذات أيديهم. ويقع فى نفسى بناء الحكم على نتيجة إقامة الصلاة وأثرها، فإن كان هناك مسجد واحد كبير فى محلة يسع كل الناس بما فيهم من لا يصلون العيد كانت صلاتها فيه أفضل، وذلك لأفضلية المسجد على غيره، ولحصول التجمع وفرصة التلاقى، تبادل التهانى بين كل أهل البلدة. فإذا تعددت المساجد وضاق مسجد واحد عن استيعاب أهل البلد كان فعلها فى الخلاء أفضل، وذلك لأن التعارف وتبادل التهانى وشهود التوجيهات العامة الموحدة يحدث فى المصلى بشكل لا يوجد فى كل مسجد على حدة، حيث لا يتم التعارف الشامل، والإسلام يحب من المسلمين أن يظهروا وحدتهم وتعاونهم، وفى تجمعهم على شكل واسع إعلان عن قوة الإسلام ودعاية تجتذب لها قلوب غير المسلمين، والمظاهر إذا كانت تستهدف خيرا كانت مشروعة، وشواهد ذلك كثيرة

اجتماع العيد والجمعة

اجتماع العيد والجمعة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q إذا وافق أول أيام العيد يوم جمعة فهل يسقط أداء الجمعة عمن صلى العيد؟ An روى أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائى أن زيد بن أرقم شهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا، فصلى العيد أول النهار ثم رخص فى الجمعة وقال " من شاء أن يجمع فليجمع " فى إسناده مجهول، فهو حديث ضعيف. وفى رواية لأبى داود وابن ماجه عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " قد اجتمع فى يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون " فى إسناده كلام، وصحح أحمد بن حنبل أنه مرسل، أى سقط منه الصحابى. وروى النسائى وأبو داود أنه اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير، فأخر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرح فخطب ثم نزل فصلى، ولم يصل للناس يوم الجمعة، أى لم يصل العيد، ولما ذكر ذلك لابن عباس قال: أصاب السنة. يلاحظ أنه صلى الجمعة بدليل تقديم الخطبة على الصلاة. وجاء فى رواية لأبى داود أنه فى عهد ابن الزبير اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر، فجمعهما جميهعا فصلاهما ركعتين بكرة، لم يزد عليهما حتى صلى العصر. رجالهما رجال الصحيح. إزاء هذه النصوص الخاصة باجتماع يوم الجمعة والعيد، قال الأحناف والمالكية: لا تجزئ صلاة منهما عن صلاة الأخرى، فكل منهما مطلوب، ولا تجزئ صلاة عن صلاة بل لا يجوز الجمع بينهما. فالجمع رخصة خاصة بالظهر مع العصر، وبالمغرب مع العشاء. والحنابلة يقولون: من صلى العيد سقطت عنه الجمعة، إلا الإمام فلا تسقط عنه إذا وجد العدد الكافى لانعقاد الجمعة، أما إذا لم يوجد فلا تجب صلاة الجمعة. وفى رواية عن أحمد أن الجمعة لو صليت أول النهار قبل الزوال أغنت عن العيد، بناء على أن وقتها يدخل بدخول وقت صلاة العيد. والشافعية قالوا: إن صلاة العيد تغنى عن صلاة الجمعة لأهل القرى التى لا يوجد فيها عدد تنعقد بهم الجمعة ويسمعون الأذان من البلد الذى تقام فيه الجمعة، فيذهبون لصلاتها، ودليلهم قول عثمان فى خطبته: أيها الناس إنه قد اجتمع عيدان فى يومكم، فمن أراد من أهل العالية- قال النووى: وهى قريبة من المدينة من جهة الشرق - أن يصلى معنا الجمعة فليصل، ومن أراد أن ينصرف فليفعل. وجاء فى فتاوى ابن تيمية أن أقوال الفقهاء فى اجتماع يوم الجمعة ويوم العيد ثلاثة: أحدها: أن الجمعة على من صلى العيد ومن لم يصله، كقول مالك وغيره. الثانى: أن الجمعة سقطت عن السواد الخارج عن المصر، كما يروى ذلك عن عثمان بن عفان واتبع ذلك الشافعى. الثالث: أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة، لكن ينبغى للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من أحب، كما فى السنن عن النبى صلى الله عليه وسلم. وعليه أحمد. ثم قال: وهذا المنقول هو الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه وأصحابه، وهو قول من بلغه من الأئمة كأحمد وغيره، والذين خالفوه لم يبلغهم ما فى ذلك من السنن والآثار. فالموضوع خلافى، لكن القول بالاكتفاء بصلاة العيد عن صلاة الجمعة أقوى ويستوى فى ذلك أهل القرى والأمصار، والإمام وغير الإمام، فالمقصود من الصلاتين قد حصل، وهو صلاة جمعتين مع الخطبة، اجتمع الناس لأداء صلاة الجماعة وسماع الموعظة، فبأى من الصلاتين حصل ذلك كفى. " انظر: نيل الأوطار للشوكانى ج 3 ص 299 والفتاوى الإسلامية-المجلد الأول ص 71 وفتاوى ابن تيمية -المجلد 24 ص 212 "

زخرفة المساجد

زخرفة المساجد F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q سمعنا أن زخرفة المساجد من علامات الساعة، فهل هذا صحيح؟ An روى أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس فى المساجد ". قال العلماء: تكره زخرفة المساجد باللونين الأحمر والأصفر، ونقشه وتزيينه، لئلا تشغل قلب المصلى، وهذا واضح فى الزخرفة من الداخل، أما من الخارج فقد تدخل تحت التباهى بمظهرها، والتباهى بفعل الخير حرام يبطل الثواب. وهذا الحكم بالكراهة مقرر عند المالكية والحنابلة. وأجاز الحنفية نقش المسجد بالمال الحلال،، ما عدا المحراب فيكره، لأنه يلهى المصلى، وما دامت العلة هى الإلهاء فيكره النقش فى أى مكان فيه إلهاء. وروى عن أبى حنيفة الترخيص فى ذلك، كما روى عن أبى طالب المكى عدم الكراهة فى تزيين المحاريب. فالمنع من التزيين لا يتعدى الكراهة إلى الحرمة، وذلك من أجل توفير الجو المناسب للمصلى والمتعبد لتحقيق الخشوع، أما الشكل الخارجى للمسجد فإن حان القصد به مجرد الفخر والتباهى كان ممنوعا، لكن لو كان لإظهار عناية المسلمين بمساجدهم فى مقابل تنافس غيرهم فى ذلك فلا مانع، كما أثر أن عمر رضى الله عنه لما زار الشام وقابله عامله معاوية بحفاوة غير معهودة سأله عن ذلك فقال: نحن فى بلد يهتم بهذه المظاهر، فقال: لا آمرك ولا أنهاك. من هنا نعرف أن للظروف دخلا فى بعض أنواع السلوك. أما الكتابة على جدران المسجد وسقفه فهى داخلة ضمن الزخرفة، وكرهها الجمهور من أجل شغل المصلى عن الخشوع، وإذا كانت الكتابة آيات قرآنية فحكمها فى مكان آخر

الآكل فى المسجد والتدخين

الآكل فى المسجد والتدخين F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى تناول الأكل فى المسجد؟ وما حكم التدخين فيه؟ An تناول الطعام فى المسجد لا مانع منه ما لم يكن هناك تلويث له أو انبعاث رائحة كريهة بسببه، والذين يعتكفون في المساجد يتناولون طعامهم فيها، ويقدم الإفطار للصائمين فى كثير من المساجد دون نكير ولا اعتراض، جاء فى فتاوى الإمام النووى " الفتوى رقم 76 " أن الأكل فى المساجد جائز ولا يمنع منه لكن ينبغى أن يبسط الآكل شيئا ويصون المسجد ويحترز من سقوط الفتات والفاكهة وغيرها فى المسجد، وذلك فيما ليس له رائحة كريهة كالثوم والبصل، وإلا كره. 2 -أما التدخين فى حد ذاته فيتلخص حكمه فى أنه حرام إن حصل منه ضرر كبير على الصحة والمال، وإلا كان مكروها، والأولى صرف ثمنه فى مصارف الخير، " انطر رسالتى الخاصة بذلك -مطبوعة ملحقة بمجلة الأزهر ". ولما كان التدخين يؤذى غير المدخن برائحته، والملائكة تتأذى مما يتأذى به الإنسان كان التدخين فى المسجد بالذات مكروها بل أشد كراهة، كالثوم والبصل اللذين جاء النهى عن دخول من يأكلهما المسجد حتى لو حرم من ثواب صلاة الجماعة، فالإسلام لا ضرر فيه ولا ضرار، والمسجد ينبغى أن يصان عن كل خبيث، كما ينبغى أن نحرص على حضور الملائكة، وهم ملائكة الرحمة ففى ذلك خير كثير

المؤذن والمقيم

المؤذن والمقيم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يشترط أن يكون مقيم الصلاة غير المؤذن، أو يجوز أن يقوم بهما شخص واحد؟ An لا يوجد دليل يحتم أن يكون المؤذن هو المقيم للصلاة، كما لا يوجد دليل يمنع أن يكون الأذان من شخص والإقامة من شخص آخر

المساجد تحت العمارات

المساجد تحت العمارات F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى الصلاة بالمساجد الموجودة أسفل العمارات؟ وهل الصلاة فى المساجد الأخرى أفضل؟ An مما اختص الله به الأمة الإِسلامية أنه جعل الأرض كلها مسجدا، فأينما أدركت الإنسان الصلاة صلى، وما دامت الأرض قد خصصها صاحبها للصلاة وصلى الناس فيها صارت مسجدا وله أحكام كل المساجد، وتكون الصلاة فيه أفضل من الصلاة فى أية بقعة أخرى من الأرض. والمساجد نفسها بينها تفاضل، فأفضلها المسجد الحرام بمكة، لأن الصلاة فيه بمائة ألف صلاة فيما سواه، ثم مسجد المدينة لأن الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ثم المسجد الأقصى لان الصلاة فيه بخمسمائة صلاة، وفى كل ذلك وردت أحاديث. أما باقى المساجد فهى سواء فى الثواب. وبعض العلماء قال: المسجد الكبير أولى من المسجد الصغير للصلاة، وقال البعض: المسجد البعيد أولى لكثرة الخطا إليه، وكل ذلك خلاف فى الأفضلية، أما الصلاة فى أى مسجد منها فهى صلاة صحيحة لا غبار عليها. وتقام فيها الجماعات والجمع والأعياد وغيرها، على رأى الجمهور الذى يسوى بين المساجد فى صحة الجمعة، لا فرق بين القديم والجديد

الصلاة فى الطائرة

الصلاة فى الطائرة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل تصح الصلاة أثناء تحليق الطائرة فى الجو وهى غير ملامسة للأرض وماذا يعمل لو كان الإنسان غير متطهر؟ An الصلاة جائزة فى الطائرة وهى محلقة فى الجو، وبالأولى إذا كانت رابضة على الأرض، والمالكية لا يجيزونها فيها وهى فى الجو، لأن شرط السجود عندهم أن يتصل المسجود عليه بالأرض اتصالا حقيقيا، ورأى الجمهور أقوى، والإنسان يضطر إلى الصلاة فى الطائرة إذا لم يأخذ برخصة الجمع بين صلاتى الظهر والعصر، وبين صلاتى المغرب والعشاء، أو كان تحليقها فى وقت الفجر الذى لا يجمع مع غيره. ومهما يكن من شىء فإن التطهر للصلاة لابد منه إن أمكن بالماء فيها، وإلا فيكون بالتيمم، ويتحرى اتجاه القبلة - والملاحون يعرفون ذلك بالتقريب -إن لم تكن معه " بوصلة " يتعرف بها القبلة، وزمن أداء الصلاة قصير، لأن الرباعية تصلى ركعتين قصرا، فإن لم يستطع الصلاة من وقوف -لحصول دوار مثلا- فليصل قاعدا، والمهم أن الصلاة ممكنة فى الطائرة إن أراد أن يحافظ على الصلاة، وليست فيها مشقة حتى يجوز تأخيرها إلى حين الهبوط وانتهاء الرحلة

الدعاء فى التشهد فى الصلاة

الدعاء فى التشهد فى الصلاة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل هناك دعاء مخصوص يقوله المصلى بعد التشهد الأخير، وهل هو فرض أو سنة؟ An الدعاء بعد التشهد الأخير فى الصلاة وقبل السلام ليس ركنا ولا فرضا ولا واجبا، بل هو سنة فقط، لو ترك لا تبطل االصلاة. وقد وردت أحاديث كثيرة ترغب فيه، منها ما جاء عن ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد ثم قال فى آخره " ثم لتختر من المسألة ما تشاء " رواه مسلم. وإذا استحب الدعاء بما يشاء الإنسان فالأفضل أن يكون بالمأثور فى القرآن والسنة، مثل " ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار " وما جاء فى الحديث الذى رواه مسلم: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: " اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به منى، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت " وما رواه أيضا " إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ باللَّه من أربع، يقول: اللهم إنى أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة ألمسيح الدجال ". أما الدعاء بغير المأثور فإليك ما قال فيه الفقهاء، منقولا من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة: قال الأحناف: لا يجوز أن يدعو بما يشبه كلام الناس، كأن يقول: اللهم زوجنى فلانة، أو أعطنى كذا من الذهب والفضة والمناصب، لأنه يبطلها قبل القعود بقدر التشهد، ويفوت الواجب بعده قبل السلام. وقال المالكية: له أن يدعو بما شاء من خيرى الدنيا والآخرة. وقال الشافعية: يسن الدعاء بخيرى الدين والدنيا، ولا يجوز أن يدعو بشىء محرم أو مستحيل أو معلق، فإن دعا بشىء من ذلك بطلت صلاته. وقال الحنابلة: له أن يدعو بما ورد أو بأمر الآخرة ولو لم يشبه ما ورد، وله أن يدعو لشخص معين بغير كاف الخطاب، وتبطل الصلاة بكاف الخطاب مثل: اللهم أدخلك الجنة يا والدى. أما لو قال: اللهم أدخله الجنة فلا بأس به، وليس له أن يدعو بما يقصد منه ملاذ الدنيا وشهواتها، كأن يقول: اللهم ارزقنى جارية حسناء، أو طعاما لذيذا ونحوه، فإن فعل ذلك بطلت صلاته، ولا بأس بإطالة الدعاء ما لم يشق على مأموم

مرور الحيوانات أمام المصلى

مرور الحيوانات أمام المصلى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل هناك حديث يقول إن مرور الكلب أو الحمار أمام المصلى يبطل الصلاة؟ An روى مسلم وغيره عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقى ذلك مثل مؤخرة الرحل " وعن أبى ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا قام أحدكم يصلى فإنه يستره مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود" قال عبد اللَّه بن الصامت: يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخى سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتنى فقال " الكلب الأسود شيطان ". وروى البخارى ومسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة، ورويا عن ابن عباس أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان والنبى صلى الله عليه وسلم يصلى، فمررت على بعض الصف ونزلت فأرسلت الأتان ترتع فدخلت فى الصف فلم ينكر علىَّ أحد. وروى أبو داود عن الفضل بن عباس قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن فى بادية فصلى فى صحراء ليس بين يديه سترة، وحمارة لنا وكلبة يعبثان بين يديه فما بالى ذلك. أمام هذه الأحاديث التى وردت فى كتب الصحاح من رواية البخارى ومسلم. رأى الأئمة الثلاثة أن الصلاة لا تبطل بمرور شىء من هذه الثلاثة المذكورة ولا من غيرها، فقد روى أبو داود عن أبى سعيد قوله صلى الله عليه وسلم " لا يقطع الصلاة شىء " ورأى أحمد بن حنبل بطلان الصلاة بها. استنادا إلى حديثى أبى هريرة وأبى ذر، ورُدَّ على حديث عائشة بأن البطلان بالمرور لا باللبث، وهو فى التطوع بصلاة الليل وهو أسهل. وعلى حديث ابن عباس بأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. وعلى حديث أبى سعيد بأنه ضعيف. وإن كانت تفرقته بين الفرض والنفل لم يسلَم بها أتباعه " المغنى لابن قدامة ج 2 ص 80 - 85 " وتمسك الحنابلة بهذا الحكم بشدة، لدرجة أنهم رووا حديثا عن أبى داود عن ابن عباس - قال الروى أحسبه عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ذكر فيه غير الثلاثة وهو " إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته الكلب والحمار والخنزير والمجوسى واليهودى والمرأة، ويجزى عنه إذا مروا بين يديه قذفة بحجر" لكن ابن قدامة رفض هذا الحديث لعدم الجزم برفعه وفيه ما هو متروك بالإجماع وهو ما عدا الثلاث: المرأة والكلب والحمار، وفى هامش المغنى عن هذا الحديث: إن زيادة الخنزير والمجوسى واليهودى فيها نكارة. وأرى أن الحديث الخاص بهذه الثلاثة لا يقصد منه إبطال الصلاة، بل قد يكون المقصود إبطال الخشوع فيها أو نقصه، لما يحدث للمصلى من خوف من هذين الحيوانين واشتهاء للمرأة. وفيه حث على اتخاذ السترة حتى لا تسمح بمرور هذه الأشياء أمامه، ولفت نظرى ما ذكره ابن قدامة أن عائشة قالت معترضة على هذا الحكم: عدلتمونا بالكلاب والحمر، مع أن الرسول كان يصلى وهى معترضة أمامه. وأقول: ليست تسوية فى ألتحقير أبدا، فالفرق كبير، ولكن الموضوع أساسه الاحتياط لعدم الانشغال فى الصلاة رَهَبًا بمثل الكلب الأسود والحمار، ورَغَبًا بمثل المرأة، وأثرها فى الانشغال لا ينكر، ومقام الرسول يأبى الانشغال بمثل ذلك، فما كان يبالى كما تذكر الروايات ولكن غيره.يتأثر فى أغلب الأحوال على الوجه المذكور

الاقتداء بالمسبوق

الاقتداء بالمسبوق F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q مأموم مسبوق قام ليكمل صلاته بعد سلام الإمام هل يصح أن يقتدى به أحد؟ An للفقهاء فى ذلك خلاف: فالحنفية قالوا: لا يصح الاقتداء بالمسبوق بعد قيامه لإِتمام صلاته. والمالكية وافقوهم: على ذلك، إذا كان المسبوق أدرك ركعة مع إمامه، لكن لو أدرك أقل من ركعة، صح الاقتداء به. والشافعية قالوا: من اقتدى بمأموم مسبوق بعد أن سلم الإِمام، أو نوى مفارقته: صح الاقتداء، وهذا فى غير الجمعة أما فى صلاتها فلا يصح الاقتداء. الحنابلة وافقوهم: على ذلك. " الفقه على المذاهب الأربعة ". وما دام هناك اختلاف فلا يصح التعصب لرأى

السفر الدائم واداء الصلاة

السفر الدائم واداء الصلاة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز قصر الصلاة والإِفطار فى رمضان لمن تكون مهمتهم دوام السفر؟ An من المعلوم أن قصر الصلاة رخصة للمسافر كما قال تعالى {وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} النساء: 101، وأن الإِفطار رخصة للمسافر كما قال سبحانه {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} البقرة: 185، كما روى أبو داود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة". وذلك كله مع الشروط التى اشترطها الفقهاء لاستعمال هذه الرخصة. والسفر قد يكون مؤقتا وقد يكون دائما، والسفر الدائم يطلق على معنيين، أولهما أن يكون معه أهله وكل ما يحتاجه، وثانيهما ألا يكون معه أهله ولكنه كثير الأسفار أو مهنته هى السفر كسائقى القطارات والطيارين والبحارين. والسفر المؤقت يرخص فى القصر والفطر، أما مديم السفر الذى معه أهله وكل حاجاته فهو كالمقيم لا يجوز له قصر الصلاة ولا الفطر فى رمضان، اللهم إلا إذا كان الصيام يضره فله الفطر وقد يجب إذا كان الضرر بالغا يؤدى إلى هلاك النفس. جاء فى " المغنى لابن قدامة ج 2 ص 14 " فى فقه الحنابلة أن الأثرم قال: سمعت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل - يسأل عن الملاح أيقصر ويفطر فى السفينة؟ فقال: أما إذا كانت السفينة بيته فإنه يتم ويصوم. قيل له: وكيف تكون بيته؟ قال: لا يكون له بيت غيرها، معه فيها أهله، وهو فيها مقيم، وهذا قول عطاء. وجاء فى شرح الشرقاوى على التحرير "ج 1 ص 441 " فى فقه الشافعية أنه لا يباح الفطر لمديم السفر، لأنه يؤدى إلى إسقاط الوجوب كلية، إلا أن يقصد القضاء فى أيام أخر فى سفره. أما الذى يسافر كثيرا بحكم عمله، وليس معه أهله فله قصر الصلاة والفطر، لأنه ستكون له أيام يقيم فيها فيقضى الصيام هذا، والقصر عزيمة عند الحنفية، ومن أتمَّ لا يجوز له الجمع "فتاوى الشيخ جاد الحق ج 5ص 53"

البسملة فى الصلاة

البسملة فى الصلاة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى عدم ذكر البسملة فى الصلوات التى تصلى جهرا؟ An البسملة فى الفاتحة فيها ثلاث مذاهب، مذهب يقول: إنها لمجرد الفصل بين السور، فلا تجب قراءتها فى الفاتحة، والصلاة بدون قراءتها صحيحة، بل قال: قراءتها مكروهة فى الفرض دون النافلة، وليس لهذا المذهب دليل قوى. ومذهب يقول: إنها اَية من الفاتحة، وقراءتها واجبة فيها، ولا تصح الصلاة بدونها، وتعطى حكم الفاتحة فى الإِسرار أو الجهر بها. وأقوى دليل لهذا المذهب حديث يقول راويه: صليت وراء أبى هريرة فقرأ " بسم الله الرحمن الرحيم " ثم قرأ بأم القراَن -الفاتحة-وجاء فى اَخر الحديث قوله: والذى نفسى بيده إنى لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائى وابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهما، وقال الحافظ ابن حجر: هو أصح حديث ورد فى البسملة. ومذهب يقول: قراءتها فى الفاتحة جائزة، بل مستحبة، ولكنها غير واجبة، فتصح الصلاة بدونها، لكن هذا المذهب يقول: لا يجهر بالبسملة ولكن تقال سراً، والدليل عليه قول أنس صليت خلف الرسول وأبي بكر وعمر وعثمان وكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. رواه النسائى وابن حبان بإسناد على شرط الشيخين. ويمكن أن يقال: إن النبى صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها أحيانا، ويسر بها أحيانا أخرى، وما دام الأمر خلافيا فلا يجوز التعصب لأى رأى. وأرى أن الإِتيان بها ينفع ولا يضر، وأن عدم الإِتيان بها لا يبطل الصلاة

تحية المسجد والقرآن يقرأ

تحية المسجد والقرآن يقرأ F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q دخلت المسجد فوجدت قارئاً يقرأ القرآن، فهل أصلى تحية المسجد أو أجلس لاستماع القرآن؟ An لو دخل أحد المسجد والقرآن يقرأ بصوت مرتفع، سواء أكان ذلك فى يوم الجمعة قبل صلاتها أو فى غير يوم الجمعة، فهو مطالب بشيئين، أولهما تحية المسجد وثانيهما الاستماع إلى القرآن، فهل يضحى بأحدهما أو يمكنه أن يجمع بينهما؟ . قال تعالى {وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون} الأعراف: 204، وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان " إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين ". قال العلماء: إن الاستماع إلى القرآن واجب فى حالتين اثتين فقط هما إذا كان الإنسان فى الصلاة مَأمُومًا فإنه يجب عليه الاستماع إلى قراءة الإِمام، وخطبة الجمعة، لأنها فى الغالب تشتمل على قرآن، وفى غير هاتين الحالتين يكون الاستماع مندوبا، فالداخل للمسجد والقرآن يقرأ أمامه أمران مندوبان أحدهما له وقت محدود يفوت بفواته وهو تحية المسجد، لأنها تفوت بالجلوس، وهنا يبدأ بالتحية حتى لا تفوته، ثم يستمع بعد ذلك للقرآن، وقد رأينا أن الرسول أمر بالتحية للداخل وهو يخطب الجمعة مع أن الإنصات إليها واجب، فصلاتها مع القراءة مشروعة من باب أولى

الكلام فى المسجد

الكلام فى المسجد F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن الكلام فى المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب؟ An جاء فى كتاب " غذاء الألباب " للسفارينى قوله: وأما ما اشتهر على الألسنة من قولهم إن النبى صلى الله عليه وسلم قال " الحديث فى المسجد- وبعضهم يزيد المباح - يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب " فهو كذب لا أصل له، قال فى المختصر: لم يوجد، وذكره القاضى فى موضوعاته، كما ذكر العراقى على الإِحياء: أنه لا أصل له. لكن روى ابن حبان فى صحيحه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " سيكون فى آخر الزمان قوم يكون حديثهم فى مساجدهم، ليس لله فيهم حاجة " وظاهر الحديث أن الكلام فى المسجد أيا كان نوعه ممنوع، لكن المحققين من العلماء قالوا: إنه يجوز فى الأمور المهمة فى الدين والدنيا من كل ما لا حرمة فيه ولا باطل. وقد رأى الإِمام النووى جواز الحديث العادى وإن صحبه ضحك خفيف، لما رواه مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه الذى صلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام، وقال: كانوا يتحدثون فيأخذون فى أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم. وفى رواية لأحمد عن جابر: شهدت النبى صلى الله عليه وسلم أكثر من مائة مرة فى المسجد وأصحابه يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر الجاهلية، فربما يبتسم معهم. وهو حديث صحيح " نيل الأوطار للشوكانى ج 2 ص 166 ". فالحديث الممنوع هو الباطل أو الذى يشوش على المصلين أو الذى يذهب بكرامة المسجد إذا تناوله جماعة فى شكل حلقات كما نص عليه. وقد أذن النبى صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت أن يقول الشعر فى المسجد ليرد على الكافرين ما يفترونه من كذب على اللَّه ورسوله كما ثبت فى الصحيحين. وعليه فالكلام المباح غير محرم فى المساجد، وإن كنا ننصح بأن يكون فى أضيق الحدود وليكن شغل الجالسين فيها ذكر اللَّه والعبادة، فذلك هو ما بنيت له المساجد. هذا، وقد جاء النهى عن رفع الأصوات فى المساجد بغير ذكر اللَّه والعبادة، مثل نشدان الضالة والبيع والشراء، وجاء فى " مشارق الأنوار" للعدوى حديث نقله عن المعارف لللشعرانى رواه الترمذى عن على مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم " إذا فعلت أمتى خمسة عشر حل بها البلاء " ومنها ارتفاع الأصوات فى المساجد. وذكر الكتاب بقية العلامات الصغرى للقيامة وقال عن رفع الأصوات فى المساجد: إنه من علامات الساعة حتى لو كان بالعلم، لقول الإمام مالك: ما للعلم ورفع الصوت؟ والمراد ما يكون فيه تشويش على المتعبدين، أو كان للرياء والفخر. وجاء فى كتاب الفقه على المذاهب الأربعة " ص 204، 205 ": أن الحنفية قالوا: يكره رفع الصوت بالذكر فى المسجد إن ترتب عليه تشويش على المصلين أو إيقاظ للنائمين، وإلا فلا يكره، بل قد يكون أفضل إذا ترتب عليه إيقاظ قلب الذاكر وطرد النوم عنه وتنشيط للطاعة. أما رفع الصوت بالكلام فإن كان بما لا يحل فإنه يكره تحريما، وإن كان بما يحل فإن ترتب عليه تهويش على المصلى أو نحو ذلك كره، وإلا فلا كراهة ومحل عدم الكراهة إذا دخل المسجد للعبادة، أما إذا دخله لخصوص الحديث فيه فإنه يكره مطلقا، والشافعية قالوا: يكره رفع الصوت بالذكر فى المسجد إن هوش على مصل أو مدرس أو قارئ أو مطالع أو نائم لا يسن إيقاظه، وإلا فلا كراهة أما رفع الصوت بالكلام فإن كان بما لا يحل كمطالعة الأحاديث الموضوعة ونحوها فإنه يحرم مطلقا، وإن كان بما يحل لم يكره إلا إذا ترتب عليه تهويش ونحوه. والمالكية قالوا: يكره رفع الصوت فى المسجد ولو بالذكر والعلم، واستثنوا من ذلك أموراً أربعة، الأول ما إذا احتاج المدرس إليه لإسماع المتعلمين فلا يكره، الثانى ما إذا أدى الرفع إلى التهويش على مصل فيحرم، الثالث رفع الصوت بالتلبية فى مسجد مكة أو منى فلا يكره، الرابع رفع صوت المرابط بالتكبير ونحوه فلا يكره. والحنابلة قالوا: رفع الصوت بالذكر فى المسجد مباح إلا إذا ترتب عليه تشويش على المصلين، وإلا كره، أما رفع الصوت فى المسجد بغير الذكر فإن كان بما يباح فلا كراهة إلا إذا ترتب عليه تهويش فيكره، وإن كان بما لا يباح فهو مكروه، مطلقا. انتهى

دخول المسجد لغير المسلم

دخول المسجد لغير المسلم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نرى بعض السائحين يدخلون المساجد، وقد ذكر القرآن أن المشركين نجس، وحرم عليهم دخول المسجد الحرام، فكيف نفسر السماح لهم بدخول مساجد المسلمين؟ An قال تعالى {يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا} التوبة: 28، وقال {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا} النساء: 43،. تفيد الآية الأولى أن المشرك لا يدخل المسجد الحرام فى مكة، لأنه نجس، وهذا رأى إمام أهل المدينة مالك وغيره، وعليه الإمام الشافعى، أما الكتابى - وهو اليهودى والنصرانى - فلا مانع من دخوله. والمراد بالمسجد الحرام الحرم كله. وقال أبو حنيفة بجواز دخول غير المسلم مطلقا المسجد الحرام والحرم، وحمل نجاسته على أنها نجاسة معنوية، وحمل قربان المسجد على المكث فيه، كما حمل دخول الحرم على الاستيطان، حيث لا يجتمع فى جزيرة العرب دينان، كما فى الحديث الذى أخرجه مالك فى الموطأ عن ابن شهاب وغيره، وأخرجه أحمد عن عائشة. أما مساجد الحل -أى غير الحرم - فمنع أهل المدينة دخولها لغير المسلم أيضا، لأنه نجس بنص القرآن، ولأن الآية الثانية تفيد أن الجنب لا يمكث فى المسجد، وإنما يكون له العبور فقط، والكافر جنب فلا يجوز له المكث فى أى مسجد. وفى الحديث " لا أحل المسجد لحائض ولا جنب " رواه أبو داود ويؤيد هذا ما روى أن أبا موسى الأشعرى دخل على عمر رضى الله عنه ومعه كتاب كتب فيه حساب عمله، فقال له عمر: ادع الذى كتب ليقرأه، فقال: إنه لا يدخل المسجد، لأنه نصرانى. فَدَلَ هذا على أنه كان حكما معروفا لديهم، وهو رواية عن أحمد. وفى رواية عنه أيضا أنه لا يجوز له الدخول إلا بإذن المسلمين، ويؤيدها أن عليا رضى الله عنه رأى مجوسيا وهو على المنبر وقد دخل المسجد، فنزل وضربه وأخرجه من أبواب كندة، فإن أذن له المسلمون جاز دخوله، بدليل أن النبى صلى الله عليه وسلم أنزل أهل الطائف فى المسجد قبل أن يسلموا، وقال سعيد بن المسيب: كان أبو سفيان يدخل مسجد المدينة وهو على شركه، واستقبل النبى صلى الله عليه وسلم " نصارى نجران فى مسجد المدينة، ولما حان وقت صلاتهم صلوا فى المسجد إلى المشرق، وقال فيهم عليه الصلاة والسلام " دعوهم ". وقد ترجم البخارى فى صحيحه دخول المشرك المسجد، وأورد حادثة ربط ثمامة بن أثال بسارية من سوارى المسجد النبوى، وكان ثمامة كافرا من بنى حنيفة، وعلى هذا الرأى أكثر الأئمة، وقصره الشافعى على الضرورة أو الحاجة، وليس بصفة مستمرة، ولعل هذا هو الرأى المناسب للفتوى. قال ابن حجر فى فتح البارى "ج 2 ص 107 " عن هذه المسألة: فيه مذاهب، فعن الحنفية الجواز مطلقا، وعن المالكية والمزنى المنع مطلقا، وعن الشافعية التفصيل بين المسجد الحرام وغيره، للآية، وقيل: يؤذن للكتابي خاصة، وحديث الباب يرد عليه، فإن ثمامة ليس من أهل الكتاب انتهى. وأرى أنه لا مانع من دخول الزوار الأجانب غير المسلمين لمساجد المسلمين إذا كانوا فى برنامج سياحى، أو لعمل هام، ما دام ذلك بإذن المسلمين، وفى ثورة 1919 م دخل القمص سرجيوس الجامع الأزهر وخطب فيه خطبة سياسية على مشهد من علماء المسلمين. دون إنكار منهم، وذلك مراعاة للظروف، واختلاف الآراء فيه رحمة. وننبه إلى وجوب احترامهم للمساجد وعدم التبذل فيها أو عمل شىء لا يوافق عليه الدين

قضاء الصلاة

قضاء الصلاة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q سمعنا بعض الآراء تقول: من ترك الصلاة عمدا لا يجب عليه قضاؤها، فهل هذا صحيح؟ An يقول جمهور العلماء: إن الصلاة إذا خرج وقتها دون أن يؤديها المسلم المكلف وجب عليه أن يقضيها، قال تعالى {أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا} الإِسراء: 78، يقول القرطبى، مقتضى ظاهر الآية أنه لو فعلها فى غير وقتها تكون باطلة ولا ثواب عليها. وإذا كانت باطلة فلا داعى لقضائها، مع أن فواتها معصية، ولولا حديث " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " لم ينتفع أحد بصلاة وقعت فى غير وقتها ومن هنا كان لابد من قضاء الصلاة في غير وقتها المحدود لها. وخروج الصلاة عن وقتها قد يكون لعذر أو لغير عذر، ومن العذر النوم والسهو فمن فاتته بعذر وجب عليه قضاؤها، فقد روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك " وفي رواية " إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها " فإن اللَّه عز وجل يقول {وأقم الصلاة لذكرى} طه: 14. وكذلك يجب قضاؤها لأنها صارت دينا له، وقد روى الشيخان أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن أمه التى ماتت وعليها صوم شهر هل يقضيه عنها؟ فقال له " نعم، فدين اللَّه أحق أن يقضى " وفي رواية أن امرأة سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن أمها التى نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت، هل تحج عنها؟ فقال: " حجى عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا، فالله أحق بالقضاء ". فالحديث الأول يوجب القضاء على الناسى بالنص، والحديث الثانى يدل على وجوبه بعموم قضاء دين الله. ويؤكد وجوب القضاء التعبير بالكفارة، كأن النسيان ذنب فيه كفارة، مع أن القلم رفع عن الناسى. أما من ترك الصلاة حتى خرج وقتها بدون عذر، فالقضاء واجب عليه أيضا كما قال جمهور العلماء، وحجتهم فى ذلك ما يأتى: 1 - قول اللَّه تعالى {وأقيموا الصلاة} ولم يفرق بين أن تكون في وقتها أو بعده، وهذا أمر يقتضى الوجوب، فى الوقت وغير الوقت. 2 -ثبت الأمر بالقضاء على النائم والناسى، مع أنهما غير آثمين، ك لها عمدا أولى بوجوب القضاء. 3 - الحديث يقول " من نام عن صلاة أو نسيها " وهو يدل على وجوب القضاء مطلقا، لأن النسيان ترك، وهو يشمل الترك المتعمد وغير المتعمد بدليل قول الله تعالى {نسوا اللَّه فنسيهم} التوبة: 67، والله لا ينسى فمعناه أنه تركهم وقوله {فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم} السجدة: 14، والمعنى إنا تركناكم ومثله قوله تعالى {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} البقرة: 106، فمعنى ننسها نتركها. 4 - يقول الحديث " فليصلها إذا ذكرها" وهو يشمل الذكر بعد النسيان وبعد غيره، ومنه حديث " من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى" وهو سبحانه لا ينسى حتى يكون ذكر بعد نسيان، بل المراد علمت، فمعنى ذكرها علمها. 5-أن ديون الآدميين المرتبطة بوقت، ثم جاء الوقت لم يسقط قضاؤها بعد وجوبها، وهى مما تسقط بالإبراء، فديون اللَّه لا يصح فيها الإِبراء، وأولى ألا يسقط قضاؤها إلا باذن منه، ولا يوجد هذا الإذن. 6 -أن العلماء اتفقوا على أن الفطر فى رمضان يوجب القضاء فى غير رمضان، فكذلك الصلاة إذا لم تؤد فى وقتها وجب قضاؤها فى وقت اَخر. هذا هو رأى الجمهور فى وجوب قضاء الصلاة على من تركها متعمدا، وقال أهل الظاهر وبعض علماء الشافعية بعدم وجوب القضاء عليه، تمسكا بظاهر الحديث الذى شرط للقضاء النوم أو النسيان، بل عليه أن يتوب توبة نصوحا من معصيته بترك الصلاة، وذلك بالإِقبال على أدائها والمحافظة عليها، قال تعالى {وإنى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى} طه: 82. وردوا على أدله الجمهور، بما يأتى: 1 - لا يصح قياس المتعمد على الناسى، وذلك لوجود الفارق بينهما، فالناسى مأمور بالقضاء، والقضاء كفارة بمنطوق الحديث. مع أن الناسى لا إثم عليه لرفع القلم عنه، وكان مقتضى رفع الإِثم عدم وجوب القضاء، لكن الحديث نص على وجوبه، فكان هنا حكما خاصا بنسيان الصلاة، فلا يقاس عليه التعمد لتركها، وذلك للزوم الإثم له، ولا فائدة من القضاء فى رفع هذا الاثم، بل عليه التوبة. 2 -لو وجب القضاء على العامد لوجب أمر جديد له بالقضاء، ولا يوجد هذا الأمر. والحافظ ابن حجر رد على الدليل الأول بأن الكفارة لا يلزم أن تكون عن إثم، فقد تكون على الآثم كالقاتل عمدا، وعلى غيره كالقاتل خطأ، وحيث كانت كفارة الناسى هى القضاء، فكفارة المتعمد هى القضاء أيضا مع التوبة. كما رُدَّ على الدليل الثانى، بأن وجوب القضاء لا يحتاج إلى أمر جديد، فهو مأمور بأداء الصلاة بالخطاب التكليفى الأول، وتاركها صار مدينا، والدين لا يسقط إلا بأدائه. هذا، وجاء فى تفسير القرطبى أن ما روى عن مالك من قوله: من ترك الصلاة متعمدا لا يقضى أبدا، هو إشارة إلى أن ما مضى لا يعود، أو هو كلام خرج مخرج التغليظ، كما روى عن على وابن مسعود أن من أفطر فى رمضان عامدا لم يكفره صيام الدهر وإن صامه. ومع هذا فلا بد من توفية التكليف حقه بإقامة القضاء مقام الأداء، وإتباعه بالتوبة، ويفعل الله بعد ذلك ما يشاء، وما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم " من أفطر يوما من رمضان متعمدا لم يجزه صيام الدهر وإن صامه " فهو حديث ضعيف خرجه أبو داود، وإن صح حمل على التغليظ. وهل يقال: إن حديث رَفْعَ القلم عن النائم حتى يستيقظ، فلماذا يأمر الرسول من نام عن الصلاة بقضائها؟ والجواب أن المراد رفع الإِثم لا رفع الفرض عنه، وليس هذا من باب قوله " وعن الصبى حتى يحتلم " وإن كان ذلك جاء فى أثر واحد، لأن رفعها عن الصبى رفع للوجوب، وبالتالى رفع للإِثم. أو يقال: إن حديث الصلاة مخصص لحديث رفع القلم، بمعنى أن حديث رفع القلم - أى عدم المؤاخذة -إن صدق على الصبى وعلى المجنون، فالصلاة مستثناة من رفع القلم، فالنائم عنها مؤاخذ وآثم، وكفارة ذلك هى قضاء الصلاة، اهـ. وهناك قول عند الحنابلة بعدم وجوب القضاء على من ترك الصلاة عمدا، وذلك إذا طلبها منه الحاكم ودعاه إلى فعلها، لأن فى هذه الحالة يكون مرتدا عندهم، لكن هذا القول - مع، كونه أحد القولين وليس بأرجحهما-مقيد بحالة مخصوصة، وهى طلب الحاكم. والخلاصة أن تارك الصلاة سهوا يجب عليه القضاء باتفاق العلماء، وتاركها عمدا يجب عليه القضاء عند الجمهور وهو الصحيح، والإِنسان حر فى كيفية القضاء من حيث الترتيب وعدمه على ما رآه بعض الفقهاء -وربما وضحناه فى موضع اَخر- ونختار هذا الرأى للتيسير، كما أنه يقضى ما علم أو غلب على ظنه تركه بعد الاجتهاد فى حصر المتروك، ولا معنى لانشغاله بالنوافل التى لا يحاسب عليها مع الإهمال فى القضاء. وعلى تارك الصلاة عمدا - مع وجوب القضاء - أن يتوب إلى اللَّه ويواظب عليها ويندم على تقصيره ويعزم عزما صادقا على عدم التهاون فيها. كما يُسَنُّ له أن يبادر بالقضاء قبل مباغتة الأجل أو تغير الظروف التى يعجز معها عن القضاء. ومن مات وهو يقضى ولم يتم الوفاء فأمره مفوض إلى ربه، وبحسب نيته تكون آخرته، والرجاء فى رحمة اللَّه كبير

ترك الصلاة

ترك الصلاة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم تارك الصلاة، هل هو كافر أو مؤمن عاص؟ An الصلاة ركن من أركان الإسلام، ومنزلتها من الإِيمان بمنزلة الرأس من الجسد، والنصوص كثيرة فى وجوب المحافظة عليها، وفى التحذير من تركها أو التهاون فيها، ومن أخطر ما ورد قى تركها حديث رواه مسلم " بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة ". وهذا الحديث يدل ظاهره على ما ذهب إليه من قال إن الإِيمان عقيدة وعمل، يقول النووى فى شرح هذا الحديث ما ملخصه: تارك الصلاة إن كان منكرا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين خارج من ملة الإِسلام إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام ولم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة عليه. وإن كان تركه تكاسلا مع اعتقاده وجوبها كما هو حال كثير من الناس فقد اختلف العلماء فيه، فذهب مالك والشافعى وجماهير السلف والخلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب، فإن تاب وإلا قتلناه حدا كالزانى المحصن، ولكنه يقتل بالسيف، وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر، وهو مروى عن على وإحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل وهو وجه لبعض أصحاب الشافعى، وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزنى صاحب الشافعى إلى أنه لا يكفر-ولا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلى. ثم ذكر حجة القائلين بكفره وهى ظاهر الحديث والقياس على - كلمة التوحيد، وحجة القائلين بعدم قتله وهى حديث " لا يحل دم امرىء إلا بأحد ثلاث " وليس فيه ترك الصلاة، ومن قال لا يكفر احتج بقوله تعالى {إن اللَّه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} . وبحديث " من قال لا إله إلا اللَّه دخل الجنة " وحديث " حرم على النار من قال لا إله إلا الله " وغيرها من الأعمال كالصلاة ونحوها. ومع قولهم بعدم كفره قالوا بقتله حدا إن لم يتب محتجين بقوله تعالى " فإن تابوا وأقاموا الصلاة واَتوا الزكاة فخلوا سبيلهم " أى لا تقتلوهم إن فعلوا ذلك، ومفهومه يقتلون إن لم يفعلوا. وبحديث "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا منى دماءهم وأموالهم ". وأجاب هؤلاء الذين لا يكفرون تارك الصلاة عن الحديث " بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة " بأن المعنى أنه يستحق عقوبة الكفر وهى القتل، أو أنه محمول على المستحل، أو على أنه قد يؤول به إلى الكفر أو أن فعله فعل الكفار انتهى. ذكر السبكى فى طبقات الشافعية أن الشافعى وأحمد تناظرا فى تارك الصلاة فقال الشافعى: أحمد أتقول أنه يكفر؟ قال نعم، قال إذا كان كافرا فبم يسلم؟ قال: يقول لا إله إلا اللَّه محمد رسول اللَّه، قال الشافعى: فالرجل مستديم لهذا القول لم يتركه، قال: يسلم بأن يصلى قال: صلاة الكافر لا تصح، ولا يحكم له بالإِسلام بها، فسكت أحمد. ومن ترك الصلاة كسلا مع الإِيمان بوجوبها عليه يجب نصحه بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن لم يتب وجبت مقاطعته وكراهيته وحَرُمَ حبه ومودته. فذلك مظهر الإِنكار بالقلب الوارد فى حديث تغيير المنكر، وقد حدث أن النبى صلى الله عليه وسلم هجر المتخلفين عن غزوة تبوك بغير عذر وأمر أصحابه بهجرهم، على أن يكون الهجر بدافع دينى لا لغرض شخصى، والأعمال بالنيات. ولو أن المؤمنين الطائعين قاطعوا العصاة وهجروهم لكان ذلك من أكبر العوامل على مراجعة أنفسهم وتوبتهم إلى اللَّه، ضرورة حاجتهم إلى التعامل مع إخوانهم

جمع التبرعات أثناء الخطبة

جمع التبرعات أثناء الخطبة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز جمع التبرعات أثناء خطبة الجمعة؟ An روى مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مسَّ الحصا فقد لغا". قال العلماء: لقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن اللغو حال خطبة الجمعة، وحكمته أن فيه تشويشا على الخطيب بالكلام أو بأى عمل آخر، وأن فيه انصرافا عن الاستماع إليه. قال أبو حنيفة ومالك والشافعى وعامة العلماء: يجب الإنصات للخطبة، وبخاصة إذا تلى فيها قرآن، قال تعالى {وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون} الأعراف: 204، وقال أيضا {وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون} فصلت: 26، وقال أبو حنيفة: يجب الإنصات حتى قبل الخطبة، من حين خروج الإمام إليها. وقول الحديث: " ومن مس الحصا فقد لغا" يشير إلى أن كل ما يصرف الإنسان عن الاستماع إلى الخطبة يبطل ثواب الجمعة، وذلك كمس الحصا الذى كان يفرش به المسجد النبوى، ومثله اللهو بالمسبحة وبأى شىء آخر، فهو لغو أى باطل مذموم. ولما كان حامل صندوق التبرعات منصرفا عن الاستماع ومشوشا على غيره بصوت النقود المعدنية التى تقرع قاع الصندوق، وبمشيه بين الصفوف الذى قد يكون معه تخطً للرقاب وهو منهى عنه نهيا شديدا، وقد يشغل المتبرع بإخراج النقود فينصرف عن سماع الخطبة-لما كان ذلك كان جمع التبرعات بهذه الطريقة منافيا لواجب الاستماع إلى الخطبة، وليست هذه حالة ضرورة حتى يباح لها المحظور، فإن جمع التبرعات ممكن بعد الانتهاء من الصلاة. وقد جاء النهى عن تخطى الرقاب يوم الجمعة مقيدا بأنه يكون بعد خروج الإمام للخطبة، كما فى رواية أحمد والطبرانى، أو يكون أثناء الخطبة كما فى رواية لأحمد وأبى داود والنسائى وابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهما، حيث رأى النبى صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى رقاب الناس وهو يخطب، فقال له " اجلس، فقد آذيت " وجاء النهى مطلقا لم يقيد بهذين القيدين كما فى رواية ابن ماجة والترمذى " من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم " وقال الترمذى: حديث غريب، أى رواه راو واحد فقط والعمل عليه عند أهل العلم. واعتمادا على هذه الروايات يمكن أن يقال: لو كان جمع التبرعات قبل خروج الإمام للخطبة وليس فيه تخط للرقاب لم يكن ذلك ممنوعا. والأفضل -كما قلنا-أن يكون ذلك بعد الانتهاء من الصلاة

تحية المسجد والإمام يخطب

تحية المسجد والإمام يخطب F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q إذا دخل رجل المسجد والإمام يخطب الجمعة فهل يجوز له أن يصلى تحية المسجد، مع أن الاستماع للخطبة واجب؟ An روى مسلم أن سليكا الغطفانى جاء يوم الجمعة ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس، فقال له " يا سليك، قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما " ثم قال " إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما " وفيه عدة روايات. يقول النووى فى شرح صحيح مسلم "ج 6 ص 164 ": هذه الأحاديث كلها صريحة فى الدلالة لمذهب الشافعى وأحمد وإسحاق وفقهاء المحدثين أنه إذا دخل الجامع يوم الجمعة والإِمام يخطب، استحب له أن يصلى ركعتين تحية المسجد، ويكره الجلوس قبل أن يصليهما، وأنه يستحب أن يتجوز فيهما ليسمع بعدها الخطبة، وحكى هذا المذهب أيضا عن الحسن البصرى وغيره من المتقدمين. قال القاضى: وقال مالك والليث وأبو حنيفة والثورى وجمهور السلف من الصحابة والتابعين: لا يصليهما. وهو مروى عن عمر وعثمان وعلى رضى اللَّه عنهم، وحجتهم الأمر بالإِنصات للإِمام، وتأولوا هذه الأحاديث على أنه -يعنى سليكا - كان عريانا فأمره النبى صلى الله عليه وسلم بالقيام ليراه الناس ويتصدقوا عليه. وهذا تأويل باطل يرده صريح قوله صلى الله عليه وسلم " إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإِمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما " وهذا نص لا يتطرق إليه أى تأويل لأنه عام لا يخص سليكا وحده ولا أظن عالما يبلغه هذا اللفظ صحيحا فيخالفه. ثم قال النووى: وفى هذه الأحاديث أيضا جواز الكلام فى الخطبة لحاجة، وفيها جوازه للخطيب وغيره، وفيها الأمر بالمعروف والإرشاد إلى المصالح فى كل حال وموطن. وفيها أن تحية المسجد ركعتان، وأن نوافل النهار ركعتان وأن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس فى حق جاهل حكمها، وقد أطلق أصحابنا - الشافعية - فواتها بالجلوس، وهو محمول على العالم بأنها سنة، أما الجاهل فيتداركها عن قرب لهذا الحديث. والمستنبط من هذه الأحاديث أن تحية المسجد لا تترك فى أوقات النهى عن الصلاة، وأنها ذات سبب تباح فى كل وقت، ويلحق بها كل ذوات الأسباب، كقضاء الفائتة ونحوها، لأنها لو سقطت فى حال لكان هذا الحال أولى بها، فانه مأمور باستماع الخطبة فلما ترك لها استماع الخطبة وقطع النبى صلى الله عليه وسلم لها الخطبة وأمر بها بعد أن قعد وكان هذا الجالس جاهلا حكمها -دل على تأكدها وأنها لا تترك بحال ولا فى وقت من الأوقات.انتهى. وبعد، فقد تحدث العلماء قديما وحديثا فى هذا الموضوع، وقد علمنا مما تقدم اْنه من الأمور الخلافية، فلا ينبغى التعصب لرأى خلافى، فمن صلى تحية المسجد قبل أن يجلس والإِمام يخطب لم يرتكب إثما، وكذلك من دخل وجلس ولم يصل التحية لم يرتكب إثما، ومن جلس ولم يصل ثم قام يصلى أثناء الخطبة وكان جاهلا بذلك فيوجه برفق لا شوشرة فيه

قصر الصلاة

قصر الصلاة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هو حد السفر الذى يبدأ منه قصر الصلاة، هل هو مغادرة المنزل أو مغادرة الحى أو مغادرة المدينة؟ An من المعلوم أن قصر الصلاة الرباعية فى السفر بأدائها ركعتين أمر مشروع، سواء جُعِلَ ذلك رخصة لا يضر الأخذ بها أو عزيمة يجب الأخذ بها، قال تعالى {وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} النساء: 100،. وقد وضع الفقهاء لذلك شروطا منها مجاوزة محل الإِقامة، وذلك لتحقيق السفر الذى بنى قصر الصلاة على أساسه. وكلهم متفقون على ذلك، مع اختلافهم فى تحديد المجاوزة، هل تكون بمجاوزة سور البلد أو عمرانها أو مينائها البحرى أو الجوى، أو خيام البادية. أو الملاعب والمرافق المتصلة بالبلد ولم يقل واحد من الفقهاء الأربعة بجواز قصر الصلاة عند نية السفر وهو يجهز أدواته فى بيته، أو عند مغادرة بيته قبل أن ينفصل عن العمران، فالمسافر من القاهرة مثلا لا يجوز له قصر الصلاة وهو منتظر فى محطة السكة الحديد أو فى المطار، بل ولا هو راكب للقطار أو الطائرة قبل التحرك، فلا بد من تحقق ما يطلق عليه العرف اسم السفر، وذلك إلى جانب الشروط الأخرى ككون السفر طويلا وكونه مباحا. هذا، وقد جاء فى نيل الأوطار للشوكانى (ج 3 ص 220) ما نصه: وقد اختلف أيضا فيمن قصد سفرا يقصر فى مثله الصلاة على اختلاف الأقوال من أين يقصر؟ فقال ابن المنذر: أجمعوا على أن لمريد السفر أن يقصر إذا خرج عن جميع بيوت القرية التى يخرج منها، واختلفوا فيما قبل الخروج من البيوت، فذهب الجمهور إلى أنه لابد من مفارقة جميع البيوت، وذهب بعض الكوفيين إلى أنه إذا أراد السفر يصلى ركعتين ولو فى منزله. ومنهم من قال: إذا ركب قصر إن شاء. ورجح ابن المنذر الأول بأنهم اتفقوا على أنه يقصر إذا فارق البيوت، واختلفوا فيما قبل ذلك، فعليه الإتمام على أصل ما كان عليه حتى يثبت أن له القصر. قال: ولا أعلم أن النبى صلى الله عليه وسلم وآله وسلم قصر فى سفر من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة

صلاة التسابيح

صلاة التسابيح F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هى صلاة التسابيح، وهل هى مشروعة أو غير مشروعة؟ An حديث صلاة التسابيح رواه أبو داود وابن ماجة وابن خزيمة فى صحيحه والطبرانى، وقد روى من طرق كثيرة وعن جماعة من الصحابة كما قاله الحافظ ابن حجر، ومن أمثلتها حديث عكرمة بن عباس الذى قال فيه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب " إن استطعت أن تصليها فى كل يوم مرة فافعل، فان لم تستطع ففى كل جمعة مرة، فان لم تفعل ففى كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففى عمرك مرة " وقد صحح هذا الحديث جماعة من الحفاظ. وقال بعض الرواة: إن صح الخبر فإن فى القلب من هذا الإِسناد شيئا. وذكر الإمام النووى فى كتابه " الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار" أن الترمذى قال: قد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم غير حديث فى صلاة التسابيح، ولا يصح منه كبير شىء. ورأى ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم صلاة التسابيح، وذكروا الفضل فيها: ثم روى الترمذى حديث العباس الذى نقله أبو رافع وقال عنه: حديث غريب. ثم قال الإِمام أبو بكر بن العربى فى كتابه " الأحوذى فى شرح الترمذى " حديث أبى رافع هذا ضعيف ليس له أصل فى الصحة ولا فى الحسن، وإنما ذكره الترمذى لينبه عليه لئلا يُغْتر به، وقول ابن المبارك ليس بحجه. هذا كلام أبى بكر بن العربى، وذكر أبو الفرج بن الجوزى أحاديث صلاة التسابيح وطرقها، ثم ضعَّفها كلها وبيَّن ضعفها، وقال النووى: وقد نص جماعة من أئمة أصحابنا - الشافعية - على استحباب صلاة التسابيح، منهم البغوى والرويانى الذى نقل عن عبد اللَّه بن المبارك أنها مرغب فيها، يستحب أن يعتادها فى كل حين ولا يتغافل عنها والحافظ المنذرى أورد فيها روايات كثيرة ذكر أن بعضها صحيح وأن فيها اختلافا كثيرا وجاء فى كتاب المغنى 0 لابن قدامة أن أحمد بن حنبل قال عنها: ما تعجبنى، قيل له: ولم؟ قال: ليس فيها شىء يصح ونفض يده كالمنكر. وبعد عرض هذه الأقوال والآراء يمكن أن يقال: إنه لا مانع من صلاتها، فإنها فضيلة، والأحاديث الضعيفة تقبل فى فضائل الأعمال كما قاله كثير من العلماء. وهى من جنس الصلوات، وفيها ذكر لله، ولم تشتمل على ما يتعارض مع الأصول الثابتة. أما كيفيتها فهى أربع ركعات، تصلى ركعتين ركعتين، أو تصلى أربعا بنية واحدة. يقرأ المصلى فى كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، وبعد السورة وقبل الركوع يسبح خمس عشر مرة، وفى الركوع يسبح عشرا وفى الاعتدال منه يسبح عشرا، وفى السجود الأول كذلك، وبين السجدتين كذلك، وفى السجود الثانى كذلك، وعقب السجود الثانى كذلك، فالجملة فى الركعة الواحدة خمس وسبعون تسبيحه، وفى الركعات الأربعة ثلاثمائة تسبيحة، وليست هناك صيغة معينة للتسبيح، ومن أمثلها " سبحان اللَّه والحمد لله ولا إلا إله اللَّه واللَّه أكبر ". وأؤكد أن صلاتها ليست بدعة ضلالة، فهى كصلاة أى تطوع زيدت فيه هذه التسبيحات، وتسبيح الله مأمور به بكرة وأصيلا، والصلاة خير موضوع، وما دام بعض الفقهاء قال بها فلا وجه للإنكار عليها. وفضل هذه الصلاة كما فى الحديث الذى رواه أبو داود وابن ماجة وابن خزيمة، وقول النبى للعباس فيه " يا عماه ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحْبُوكَ ألا أفعل لك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر اللَّه لك ذنبك أوله وآخره وقديمه وحديثه وخطأه وعمده وصغيره وكبيره وسره وعلانيته عشر خصال أن تصلى أربع ركعات. . . ". وينبغى أن نعلم أن الذنوب التى تكفرها صلاة التسابيح هى الصغائر، أما الكبائر فلابد لتكفيرها من التوبة النصوح، ويقال مثل ذلك فى الصلوات النافلة التى يجازى عليها بالمغفرة

التنكيس فى القراءة

التنكيس فى القراءة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نرى بعض الأئمة يصلون التراويح بآيات متناثرة من القرآن، وقد يقرأ فى الركعة الأولى آيات من آخر السورة، وفى الثانية آيات من أولها، أو من سورة متقدمة على السورة الأولى، فهل يسمى هذا تنكيسًا وما حكمه؟ An ورد في الصحيح أن حذيفة صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فسمعه قرأ فى الركعة الأولى البقرة، ثم افتتح آل عمران، ثم ركع ... رواه مسلم "ج 6 ص 61". قال القاضى عياض: إن ترتيب السور ليس بواجب فى الكتابة ولا فى الصلاة ولا فى الدرس ولا فى التلقين والتعليم، وإنه لم يكن من النبى صلى الله عليه وسلم فى ذلك نص، ولا تحرم مخالفته. ثم قال: ولا خلاف أنه يجوز للمصلى أن يقرأ فى الركعة الثانية سورة قبل التى قرأها فى الأولى. وإنما يكره ذلك فى ركعة، ولمن يتلو فى غير الصلاة. قال: وقد أباحه بعضهم، وتأويل نهى السلف عن قراءة القرآن منكوسا على من يقرأ من آخر السورة إلى أولها، ولا خلاف فى أن ترتيب آيات كل سورة بتوقيف من الله تعالى على ما بنى عليه الآن فى المصحف. وهكذا نقلته الأمة عن نبيها صلى الله عليه وسلم "نيل الأوطار للشوكانى ج 2 ص 237 ". وبهذا يعلم أن مخالفة ترتيب المصحف فى قراءة السور ليست محرمة، بل هى مكروهة فقط، والكراهة مرتبة أقل من الحرمة، بمعنى أنها لا مؤاخذة عليها. أما مخالفة الترتيب فى قراءة الآيات فلم أر حديثا عن النبى صلى الله عليه وسلم فيها، بل الوارد إنما هو عن السلف. وقد جاء فى نهاية ابن الأثير- مادة نكس -: وفى حديث ابن مسعود قيل له: إن فلانا يقرأ القرآن منكوسا. فقال: ذلك منكوس القلب. قيل هو أن يبدأ من آخر السورة حتى يقرأها إلى أولها، وقيل: هو أن يبدأ من آخر القرآن فيقرأ السور، ثم يرتفع إلى البقرة. اهـ. وقد علمت أن الثانى ليس بمحرم، والأول هو المنهى عنه

أذانان للفجر

أذانان للفجر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل هناك أذان واحد للفجر أم أذانان، وما هو الأذان المعتبر للصلاة والصيام وهل التوقيت الموجود حاليا فى النتائج صحيح؟ An يقول اللَّه سبحانه فى شأن الصيام، {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل} البقرة: 187، ويقول فى شأن الصلاة {أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا} ، الإسراء: 78، وروى البخارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا يمنعنكم أذان بلال عن سحوركم فإنه ينادى بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر". ورويا أيضا عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن أم مكتوم " وكان رجلا أعمى لا ينادى حتى يقال له: أصبحت أصبحت. وروى الحاكم عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "الفجر فجران، فأما الفجر الذى يكون كذنب السرحان - الذئب - فلا يحل الصلاة ويحل الطعام، وأما الذى يذهب مستطيلا- أى ممتدا فى الأفق - فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام " ومن رواية البخارى أنه صلى الله عليه وسلم مد يده عن يمينه ويساره. يؤخذ من هذا أنه كان هناك أذانان للفجر أيام النبي صلى الله عليه وسلم الأذان الأول كان للتنبيه والاستعداد للصيام، والثانى كان للامتناع عن الطعام والشراب وبدء الصوم وحل صلاة الفجر. كما يؤخذ أن هناك ضوأين فى آخر اليل، أحدهما يظهر فى الأفق من أعلى إلى أسفل كالعمود، والثانى كان يظهر بعده ممتدا فى الأفق عرضا يمينا ويسارا، والثانى هو الفجر الصادق المعول عليه فى الصيام وصلاة الفجر، وجاء فى رواية لمسلم عن المدة التى بين الأذانين ما نصه: ولم يكن بينهما -أى بلال وابن أم مكتوم -إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. وجاء فى رواية للبخارى ومسلم أن مهمة أذان بلال أن يرجع القائم ويوقظ النائم. وهنا تثار عدة استفهامات: 1-هل هذان الأذانان للفجر فقط أو لكل الأوقات؟ 2-وهل هما لرمضان فقط أو لكَل الشهور؟ . 3-وما هو مبدأ الأذان الأول؟ 4-وهل ألفاظ الأذانين واحدة، أو أن للأول ألفاظا خاصة؟ 5-وهل يجوز اتخاذ أكثر من مؤذن للمسجد الواحد؟ وللإجابة على ذلك نقول: 1-الجمهور على أن الأذانين هما للفجر خاصة، ولا يجوز أن - يكون هناك أذان سابق على دخول الوقت فى غير الفجر. 2- والجمهور أيضا على أن الأذانين للفجر لا تختص مشروعيتهما بشهر رمضان. فكما يكون الأول للسحور يكون للاستعداد لصلاة الفجر، أو تنظيم قيام الليل. 3- وبدء الأذان الأول مختلف فيه. فقيل يشرع وقت السحر، ورجحه جماعة من أصحاب الشافعى، وقيل يشرع من النصف الأخير، ورجحه النووى وتأول القول الذى يخالفه، وقيل يشرع للسبع الأخير فى الشتاء، أما فى الصيف فلنصف السبع، وقيل وقته الليل جميعه، وقيل بعد آخر وقت الاختيار للعشاء. لكن قد يؤخذ تعيين مبدئه من رواية النسائي والطحاوى من حديث عائشة: أنه لم يكن بين أذان بلال وابن أم مكتوم إلا أن يرقى هذا وينزل هذا، وكانا يؤذنان فى بيت مرتفع كما أخرجه أبو داود، فيكون الأذان الأول قبل الفجر بقليل، لكن جاء فى شرح النووى لصحيح مسلم: قال العلماء: معناه أن بلالا كان يؤذن قبل الفجر ويتربص بعد أذانه للدعاء ونحوه،.ثم يرقب الفجر فإذا قارب طلوعه نزل فأخبر ابن أم مكتوم، فيتأهب ابن أم مكتوم بالطهارة وغيرها، ثم يرقى ويشرع فى الأذان مع أول طلوع الفجر. اهـ. وهذا يدل على أن الأذان الأول كان قبل الوقت بوقت طويل لا يمكن تحديده 4- وألفاظ الأذانين واحدة عند الجمهور. وقال بعض الحنفية: إن النداء الأول لم يكن بألفاظ الأذان المعروفة، وإنما كان تذكيرا كما يقع للناس اليوم، ورده الجمهور بأن التذكير محدث قطعا ولم يكن أيام النبي صلى الله عليه وسلم وقد تضافرت الأحاديث على التعبير بلفظ الأذان قطعا، فحمله الجمهور على معناه الشرعى. ولأن الأذان الأول لو كان بألفاظ مخصوصة لما التبس على السامعين ولما قال لهم الرسول " لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال " كما رواه مسلم. وأما التواشيح المعتادة اليوم فحكمها مذكور فى موضع اَخر. 5- والحديث يدل على جواز اتخاذ مؤذنين فى وقت واحد أما الزيادة عليهما فليس فى الحديث تعرض لها، ونقل عن بعض أصحاب الشافعى أنه يكره الزيادة على أربعة، لأن عثمان بن عفان رضى اللَّه عنه اتخذ أربعة، ولم تنقل الزيادة عن أحد من الخلفاء الراشدين. وجوزه بعضهم من غير كراهة، لأن الزيادة إذا جازت لعثمان على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم جازت لغيره، قال أبو عمر بن عبد البر وإذا جاز اتخاذ مؤذنين جاز أكثر من هذا العدد، إلا أن يمنع من ذلك ما يجب التسليم له "يعنى نص أو خبر يعتمد عليه ". والمستحب أن يتعاقبوا واحدا بعد واحد كما اقتضاه الحديث إن اتسع الوقت لذلك كصلاة الفجر، فإن تنازعوا فيمن يبدأ منهم أقرع بينهم "ملخص من نيل الأوطار للشوكانى ج 2 ص 51 - 53 ". هذا، وقد خالفت بعض الجماعات التقويم المعمول به لأوقات الصلاة وبخاصة الفجر وقالوا: إنه بعد التوقيت المنشور "بالنتائج " بثلث ساعة ورد على ذلك المكتب الفنى لوزارة الأوقاف المصرية بأن التقويم المعمول به الاَن صادر عن أصحاب الاختصاص من علماء الفلك والتقويم،ويجب اتباعه حتى لا يكون هناك فارق بين ما جاء به الدين وما يقول به العلم.اهـ. وفد أفتت دار الإفتاء المصرية بتاريخ 22 من نوفمبر سنة 1981 م بما نصه: إن الحساب الفلكى لمواقيت الصلاة الذى تصدره هيئة المساحة المصرية عرض على لجنة متخصصة من رجال الفلك والشريعة فانتهت إلى أن الأسلوب المتبع فى حساب مواقيت الصلاة فى جمهورية مصر العربية يتفق من الناحية الشرعية والفلكية مع رأى قدامى علماء الفلك المسلمين. واستئنافا لذلك ستشكل لجنة أخرى لمتابعة البحث. وقرر المفتى الالتزام بالمواقيت المذكورة، لأنها موافقة لما جاء فى الأحاديث التى رواها أصحاب السنن مما علَّمه جبريل للنبى صلى الله عليه وسلم. وأمر المفتى من يقولون فى الدين بغير علم أن يتقوا الله حتى لا يضلوا الناس فى دينهم، وألا يلبسوا الدين بأغراض أخرى يبتغونها، فالحق أحق أن يتبع "الفتاوى الإسلامية مجلد 8 ص 2733 "

أذان النبى

أذان النبى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن للصلاة، وما الحكمة من ذلك؟ An جاء فى كتاب "نور الأبصار للشبلنجى ص 49" قال النيسابورى: الحكمة فى كونه صلى الله عليه وسلم كان يؤم ولا يؤذن أنه لو أذن لكان من تخلف عن الإجابة كافرا، وقال أيضا: ولأنه كان داعيا فلم يجز أن يشهد لنفسه. وقال غيره: لو أذن وقال: أشهد أن محمدًا رسول الله لتوهم أن هناك نبيا غيره. وقيل لأن الأذان رآه غيره فى المنام فوكله إلى غيره. وأيضا ما كان يتفرغ إليه من أشغال. وأيضا قال الرسول صلى الله عليه وسلم "الإمام ضامن والمؤذن أمين " رواه أحمد وأبو داود والترمذي، فدفع الأمانة إلى غيره. وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: إنما لم يؤذن لأنه كان إذا عمل عملا أثبته، أى جعله دائما، وكان لا يتفرغ لذلك، لاشتغاله بتبليغ الرسالة، وهذا كما قال عمر: لولا الخلافة لأذنت. وأما من قال: إنه امتنع لئلا يعتقد أن الرسول غيره فخطأ، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول فى خطبته: وأشهد أن محمدا رسول اللَّه. هذا، وجاء في نيل الأوطار للشوكانى "ج 2 ص 36" خلاف العلماء بين أفضلية الأذان والإمامة وقال فى معرض الاستدلال على أن الإمامة أفضل: إن النبى صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده أمُّوا ولم يؤذنوا، وكذا كبار العلماء بعدهم

الإعلان فى ميكروفون المسجد

الإعلان فى ميكروفون المسجد F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى إعلام الناس عن موت أحد الأشخاص باستخدام مكبرات الصوت بالمساجد؟ An يقول اللَّه سبحانه {فى بيوت أذن اللَّه أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال * رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر اللَّه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة} النور: 360، 37، وروى مسلم أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال " من سمع رجلا ينشد ضالة فى المسجد فليقل لا ردها اللَّه عليك، فان المساجد لم تبن لهذا" وروىَ النسائى والترمذى بطريق حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رأيتم من يبيع أو يتباع - أى يشترى - فى المسجد فقولوا له: لا أربح اللَّه تجارتك ". يؤخذ من هذه النصوص أن المساجد بيوت اللَّه جعلت للعبادة وعمل الخير، وينبغى أن يتوافر فيها الهدوء حتى لا يكون إيذاء أو مضايقة للمتعبدين فيها، كما ينبغى أن تصان حرمتها ولا يزاول فيها ما يخل بكرامتها، كالتخاصم والنداء على الأشياء المفقودة وغيرها. فإذا لم يكن شيء من ذلك جاز رفع الصوت فى المسجد، وجاء فى شرح النووى لصحيح مسلم "ج 5 ص 55 " أن أبا حنيفة ومحمد بن مسلمة من أصحاب مالك أجازا رفع الصوت فيه بالعلم والخصومة - أى التقاضى- وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس لأنه مجتمعهم ولا بد لهم منه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الوفود فى المسجد، ويتلقى فيه تبرعات المحسنين، ويوزع فيه الأموال المستحقة، بل سمح بنصب خيمة فى غزوة الأحزاب لاستقبال الجرحى وتمريض المجاهدين،كما سمع إنشاد الشعر فيه من حسان بن ثابت، فالحكم مبنى على عدم التشويش على المصلين والمتعبدين وعدم الإخلال بحرمة المسجد، ولا شك أن ما سمح به الرسول كان مراعى فيه هذه الحكمة، أما ما منعه كالتجارة ونشدان الضالة فكان مراعى فيه أنه يتنافى مع هذه الحكمة، ومعروف أن البيع والشراء فيه مساومة وكلام يشوش على من فى المسجد، وكذلك نشدان الضالة فيه مساومة على الجعل الذى يدفع عند إحضار الضالة، وفيه استفسار عن مواصفاتها. والاستدلال على المنع بقوله تعالى {وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا} ، الجن: 18، لا محل له هنا، لأن الآية ورادة فيمن يشركون مع اللَّه غيره فى العبادة، كما كان المشركون يفعلون ذلك فى المسجد الحرام عندما كان مملوءا بالأصنام. والسيوطى فى كتابه "الحاوى للفتاوى" وضح ذلك بما لا يحتاج إلى مزيد، وقال: نص النووى فى شرح المهذب على أنه يكره رفع الصوت بالخصومة فى المسجد ولم يحكم عليه بالتحريم وكذا رفع الصوت بالقراءة والذكر إذا أذى المصلين والقيام نصوا على كراهته لا تحريمه، والحكم بالتحريم يحتاج إلى دليل واضح صحيح الإسناد غير معارض، ثم إلى نص من أحد أئمة المذاهب، وكل من الأمرين لا سبيل إليه. انتهى. ومن هنا يمكن أن نقول: إن الإعلان عن الوفاة ليس مصلحة شخصية بقدر ما هو مصلحة عامة، فإذا كان مكبر الصوت - الميكروفون - لا يشوش على المصلين والمتعبدين فلا وجه لمنع الإعلان فيه عن الوفاة، أما إذا كان فيه تشويش فيكون ممنوعا ودرجة المنع هى الكراهة لا الحرمة

الصلاة بالثياب اللاصقة

الصلاة بالثياب اللاصقة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز صلاة الرجل أو المرأة بملابس لاصقة بالجسد؟ An ستر العورة فى الصلاة لا يقصد منه بالذات منع الفتنة، فقد يصلى الإنسان وحده دون رؤية أحد له، بل القصد منه هو الأدب مع الله سبحانه، وتنفيذ أمره بقوله تعالى {يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد} ، الأعراف: 31،وبالمأثور عن النبى صلى الله عليه وسلم فى ذلك. ومن هنا قال جمهور العلماء: لا مانع من ستر العورة فى الصلاة بما يحدد شكلها بالملابس اللاصقة ما دامت العورة لا تراها العين. وقال مالك: تعاد الصلاة فى الوقت بثوب غير محدد

هل قدم المرأة عورة فى الصلاة

هل قدم المرأة عورة فى الصلاة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى صلاة المرأة وقدماها عاريتان؟ An جسم المرأة كله عورة فى الصلاة ما عدا وجهها وكفيها، فلو ظهر شيء منه بطلت الصلاة، والتى تصلى بملابس قصيرة كشفت عورتها المخففة عند مالك، فتصح صلاتها وإن كان كشفها حراما أو مكروها. ولكن تنبغى إعادتها بستر كامل ما دام وقت الصلاة باقيا، فإن خرج وقتها فلا إعادة مع بقاء المؤاخذة عليها. وقدم المرأة من العورة المخففة عند مالك، وحكم كشفه هو ما ذكر، وبطن القدمين عورة يجب سترها عند الشافعية والأحناف، وظاهرهما عورة عند الشافعية يجب سترها، وليس بعورة عند الأحناف لو انكشف لا تبطل الصلاة. وستر القدمين قد يكون بالجورب غير الشفاف، وقد يكتفى فيه بالثوب الطويل السابغ المغطى لهما عند السجود بالذات

القنوت

القنوت F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل القنوت فى الصلاة مشروع، وإذا كان مشروعا فهل هو فى كل الصلوات، وهل له صيغة محدودة؟ An القنوت وهو الدعاء مشروع في الصلوات الخمس عند النوازل، لحديث ابن عباس رضى اللَّه عنهما: قنت الرسول صلى الله عليه وسلم فى الصلوات الخمس مدة شهر، يدعو على حى من بنى سليم: رعل وذكوان وعصية، لأنهم قتلوا بعض الصحابة الذى أرسلهم ليعلموهم. رواه أبو داود وأحمد، كما روى البخارى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع. وجاء فيه: قال: يجهر بذلك ويقول فى بعض صلاته وفى صلاة الفجر "اللهم العن فلانا وفلانا " حيبن من أحياء العرب، حتى أنزل الله تعالى {ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون} آل عمران: 128. والقنوت فى الصبح على هذا مشروع عند النوازل كبقية الصلوات، أما فى غير النوازل فللفقهاء فيه أقوال خلاصتها. قال الحنفية والحنابلة بعدم مشروعيته، مستدلين بما رواه ابن حبان وابن خزيمة وصححه عن أنس:: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت فى صلاة الصبح إلا إذا دعا لقوم أو دعا عليهم. وقال المالكية والشافعية بمشروعيته. ودليلهم ما رواه الجماعة إلا الترمذى أن أنس بن مالك سثل هل قنت النبي صلى الله عليه وسلم فى صلاة الصبح؟ فقال: نعم، ورواه أحمد والبزار والدارقطنى والبيهقى والحاكم وصححه عن أنس قال: ما زال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقنت فى الفجر حتى فارق الدنيا. ومناقشة هذه الأدلة وبيان الأرجح من الأقوال يمكن الرجوع إليه فى كتاب "زاد المعاد لابن القيم " الذى بين فى سرده للروايات أن أهل الحديث توسطوا بين من ينكرون القنوت مطلقا حتى فى النوازل وبين من يستحسنونه مطلقا عند النوازل وغيرها، فهم لا ينكرون على من داوم عليه ولا يكرهونه فعله، ولا يرونه بدعة ولا فاعله مخالفا للسنة،كما لا ينكرون على من أنكره عند النوازل ولا يرون تركه بدعة ولا تاركه مخالفا للسنة، بل من قنت فقد أحسن، ومن تركه فقد أحسن، وهذا من الاختلاف المباح الذى لا يعنف فيه من فعله ولا من تركه، وذلك كرفع اليدين في الصلاة وتركه. وأنا أقول: إن الخلاف بسيط، وهو فى سنة وليس فى فرض، والدين يسر. هذا وقد روى أحمد وأصحاب السنن عن أبى مالك الأشجعى أنه قال عن قنوت الفجر إنه بدعة، لأنه صلى خلف النبي وأبى بكر وعمر وعلى فلم يرهم يقنتون، كما روى الدارقطنى أن ابن عباس كان يقول: إن القنوت فى صلاة الفجر بدعة. ويمكن الجمع بين روايات الإثبات وروايات النفى بأن هؤلاء المروى عنهم كانوا يقنتون أحيانا ولا يقنتون أحيانا أخرى، لأنه سنة وليس بفرض ولا واجب، والمثبت مقدم على النافى كما هو معلوم، وإذا كان بعض الصحابة لم يقنت لأنه لم يره من النبى صلى الله عليه وسلم فإن عدم الرؤية لا يدل على النفى المطلق، وقد ذكر ابن حزم أن ابن مسعود الذى كان لا يقنت خفى عليه وضع الأيدى على الركب فى الركوع، وأن ابن عمر الذى لم يحفظه عن أحد من الأصحاب كما رواه البيهقى خفى عليه المسح على الخفين. هذا فى قنوت الصبح، أما فى قنوت الوتر فهو سنة عند الشافعية فى النصف الثانى من شهر رمضان، أما فى غير ذلك، فهناك خلاف: فعند الحنابلة أن القنوت مسنون فى الوتر فى الركعة الواحدة فى جميع السنة، وعند المالكية والشافعية لا يسن، ووافقهم الحنابلة فى رواية عن أحمد. وعند الحنفية مسنون فى كل أيام السنة، يقول ابن تيمية فى فتاويه "مجلد 22 ص 264 -269 ". . وأما قنوت الوتر فلعلماء فيه ثلاثة أقوال: 1- قيل لا يستحب بحال، لأنه لم يثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قنت فى الوتر. 2- قيل: بل يستحب فى جميع السنة كما نقل عن ابن مسعود وغيره، ولأن فى السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم علَّم الحسن بن على دعاء يدعو به قنوت الوتر. 3- وقيل بل يقنت فى النصف الأخير من رمضان كما كان أُبى بن كعب يفعل. وقنوت النوازل مشروع فى غير صلاة الصبح أيضا قال النووى - وهو شافعى المذهب فيه ثلاثة أقوال، والصحيح المشهور الذى قطع به الجمهور أنه مشروع فى كل الصلوات ما دامت فيه نازلة، وإلا فلا، ولم يقل بمشروعيته غيرهم، ورأى المالكية أنه إن وقع لا تبطل به الصلاة وهو مكروه. ومحل القنوت بعد الركوع عند الشافعية والحنابلة، وفى رواية عن أحمد أنه قال: أنا أذهب إلى أنه بعد الركوع، فإن قنت قبله فلا بأس. والمالكية والحنفية، يقنتون قبل الركوع. والقنوت عند الشافعية يحصل بأية صيغة فيها دعاء وثناء مثل (اللهم اغفر لى يا غفور) وأفضله: (اللهم اهدنى فيمن هديت، وعافنى فيمن عافيت، وتولنى فيمن توليت، وبارك لى فيما أعطيت، وقنى شر ما قضيت، فانك تقضى ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت وتعاليت) وقد روى عن الحسن بن على رضى اللَّه عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمه إياه، كما رواه أبو داود والنسائى والترمذى وغيرهم، وقال الترمذى: حديث حسن، ولا يعرف عن النبى صلى الله عليه وسلم شيء أحسن من هذا. ولفظه المختار عند الحنفية كما رواه ابن مسعود وعمر رضى اللَّه عنهما: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثنى عليك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلى ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. يقول النووى: يستحب الجمع ين قنوت عمر وما روى عن الحسن، وإلا فليقتصر على رواية الحسن، وتسن الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم بعد القنوت

الصلاة مع نسيان النجاسة

الصلاة مع نسيان النجاسة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الشرع فيمن صلى ثم اكتشف أن فى ثوبه نجاسة لم يكن يعلم بها هل تصح صلاته أم لا؟ An من المعلوم أن الطهارة من النجس شرط لصحة الصلاة عند جمهور الفقهاء فلو صلى وفى بدنه أو ثوبه نجاسة، وكان عالما بها بطلت صلاته، وهناك رأيان للمالكية في حكم الطهارة من النجاسة، هل هى واجبة لصحة الصلاة أم سنة، فعلى القول بالوجوب كانت الصلاة باطلة عند العلم بالنجاسة، وعلى القول بالندب لا تبطل الصلاة، فتجب إعادتها فى الوقت أو بعده على القول الأول وتندب إعادتها على القول الثانى. فإذا صلى بالنجاسة ناسيا لها، أو جاهلا بها، أو عاجزا عن إزالتها فصلاته صحيحة على القولين عند المالكية، وتندب الإعادة فى الوقت المسموح به للصلاة. "الفقه على المذاهب الأربعة نشر وزارة الأوقاف حكم إزالة النجاسة" وفى فقه الحنابلة يقول ابن قدامة فى المغنى "ج 1 ص 718": وإذا صلى ثم رأى عليه نجاسة فى بدنه أو ثيابه لا يعلم هل كانت عليه فى الصلاة أو لا-فصلاته صحيحة، لأن الأصل عدمها فى الصلاة. وإن علم أنها كانت فى الصلاة لكن جهلها حتى فرغ منها ففيه روايتان، إحداهما لا تفسد صلاته، هذا قول ابن عمر وعطاء وسعيد بن المسيب، وآخرين، والثانية يعيد، وهو قول أبى قلابة والشافعى، لأنها طهارة مشترطة للصلاة فلم تسقط بجهلها كطهارة الحدث، وقال ربيعة ومالك: يعيد ما كان فى الوقت ولا يعيد بعده. وجه الرواية الأولى- عدم الفساد-ما روى أبو سعيد قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فخلع الناس نعالهم، فلما قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صلاته قال " ما حملكم على إلقائكم نعالكم "؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، قال " إن جبريل أتانى فأخبرنى أن فيهما قذرا " رواه أبو داود. ولو كانت الطهارة شرطا مع عدم العلم بها لزمه استئناف الصلاة، وتفارق طهارة الحدث لأنها آكد، لأنها لا يعفى عن يسيرها وتختص البدن. وإن كان قد علم بالنجاسة ثم أُنسيها وصلى فقال القاضى: حكى أصحابنا فى المسألتين روايتين، وذكر هو فى مسألة النسيان أن الصلاة باطلة، لأنه منسوب إلى التفريط، بخلاف الجاهل بها، قال الآمدى: يعيد إذا كان قد توانى رواية واحدة، والصحيح التسوية بينهما. لأن ما عذر فيه بالجهل عذر فيه بالنسيان، بل النسيان أولى لورود النص بالعفو عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم "عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان ". وإن علم بالنجاسة فى أثناء الصلاة فإن قلنا: لا يعذر بالجهل والنسيان فصلاته باطلة، ويلزمه استئنافها، وإن قلنا يعذر فصلاته صحيحة. ثم إن أمكنه طرح النجاسة من غير زمن طويل ولا عمل كثير ألقاها وبنى، كما خلع النبى صلى الله عليه وسلم نعليه حين أخبره جبريل بالقذر فيهما، وإن احتاج إلى أحد هذين - الزمن الطويل والعمل الكثير- بطلت صلاته، لأنه يفضى إلى أحد أمرين: إما استصحاب النجاسة مع العلم بها زمنا طويلا، أو يعمل فى الصلاة عملا كثيرا فتبطل به الصلاة فصار كالعريان يجد السترة بعيدة عنه. انتهى. وفى فقه الشافعية جاء فى "كفاية الأخيار" ج 1 ص ا 8: إذا صلى بنجاسة لا يعفى عنها وهو جاهل بها حال الصلاة، سواء كانت فى بدنه أو ثوبه أو موضع صلاته، فإن لم يعلم بها ألبته فقولان، الجديد الأظهر يجب عليه القضاء، لأنها طهارة واجبة فلا تسقط بالجهل كطهارة الحدث، والقديم أنه لا يجب، ونقله ابن المنذر. عن خلائق واختاره، وكذا النووى اختاره فى شرح المهذب. وإن علم بالنجاسة ثم نسيها فطريقان، أحدهما على القولين - أى الجديد والقديم كما لو لم يعلم بها - والمذهب القطع بوجوب القضاء لتقصيره. ثم إذا أوجبنا الإعادة فيجب عليه إعادة كل صلاة صلاها مع النجاسة يقينا، فإن احتمل حدوثها بعد الصلاة فلا شيء عليه، لأن الأصل عدم وجدانها فى ذلك الزمن، ولو رأى شخصا يريد الصلاة وفى ثوبه نجاسة والمصلِّى لا يعلم بها لزم العالم إعلامه بذلك، لأن الأمر بالمعروف لا يتوقف على العصيان، بل هو لزوال المفسدة، قاله الشيخ عز الدين بن عبد السلام، وهى مسألة حسنة واللَّه أعلم. انتهى. هذا، والحديث الذى دار عليه هذا الحكم وهو حديث خلع الرسول لنعليه، حديث ضعيف، والأقوال كلها اجتهادية، ويمكن الرجوع إلى كتاب "نيل الأوطار للشوكانى"ج 2 ص 123، حيث لخص الموضوع فيما سبق ذكره من أن طهارة الثوب شرط لصحة الصلاة عند الأكثرين، وذكر رأى مالك فى قوليه، وقولى الشافعى وقال: إن حجة الجمهور هى قوله تعالى {وثيابك فطهر} المدثر: 4، وتحدث عن كون الأمر للوجوب أو الندب، وأن الوجوب لا يستلزم الشرطية، وفيه كلام طويل

المرور بين يدى المصلى

المرور بين يدى المصلى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم المرور بين يدى المصلى وما حكم اتخاذ ساتر أمامه، وبما يتحقق، وهل للمصلى أن يدفع المار أمامه حتى لا يمر؟ An روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أين يمر بين يديه ". وفى رواية البزار بسند صحيح "لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه كان لأن يقوم أربعين خريفا خير له من أن يمر بين يديه ". قال المحققون: إن التحريم يكون إذا صلى الإنسان أمام ساتر اتخذه أمامه. أما إذا لم يتخذ ساترا فلا يحرم المرور، وإن كان الأولى تركه. ومن ذهبوا إلى تحريم المرور سواء اتخذ المصلى ساترا أم لم يتخذ قالوا: إن المنطقة المحرمة هى التى بين قدمى المصلى إلى موضع سجوده، أما ما بعد ذلك فلا حرمة فى المرور فيه. هذا وحرمة المرور أمامه من الكبائر، والأربعون تحتمل أربعين يوما أو شهرا أو سنة لأن الراوى لم يستفسر ممن سمع الحديث، وقال الحافظ ابن حجر: ظاهر الحديث يدل على منع المرور مطلقا ولو لم يجد مسلكا، بل يقف حتى يفرغ المصلى من صلاته. وقد استثنى الحنابلة من الحرمة ما لو كان ذلك فى المسجد الحرام بل فى مكة كلها والحرم، وذلك لحاجة الناس إلى المرور. وبخاصة من يريدون الطواف، وخصه المالكية بمن لم يتخذ سترا، ومما يشفع لهذا ما رواه ابن حبان فى صحيحه أن النبى صلى الله عليه وسلم حين فرغ من الطواف صلى جمعتين عند حاشية المطاف وليس بينه وبين الطوافين أحد، وفى رواية: صلى حذو الركن الأسود والرجال والنساء يمرون بين يديه، ما بينهم وبينه سترة. هذا، ويستحب للمصلى أن يجعل بين يديه سترة تمنع المرور أمامه، لحديث رواه أبو داود وابن ماجه "إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة ولْيَدْنُ منها" وروى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلى إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك فى السفر، ثم اتخذها الأمراء. واستحباب جعل السترة يستوى فيه خشية مرور أحد وعدم الخشية كما قال الشافعية والحنابلة وقال الحنفية والمالكية: إذا أمن مرور أحد فلا يستحب، لأن ابن عباس رضى الله عنهما قال: إن النبى صلى الله عليه وسلم صلى فى فضاء وليس بين يديه شيء. رواه أحمد وأبو داود ورواه البيهقى وقال: له شاهد بإسناد أصح من هذا عن الفضل بن عباس. ويشرع للمصلى الذى أخذ سترة أن يدفع المار بين يديه، إذا كان مروره بينه وبين السترة، أما إذا كان بعد السترة فلا يدفعه ولا يضر المرور. روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فان أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان ". هذا ويشترط فى السترة أن يكون طولها ذراعا فأكثر، وجعل الشافعية حدها الأدنى ثلثى ذراع، كها يستحب ألا يجعلها مقابلة له تماما، بل تكون على اليمين أو اليسار وأن يكون بينها وبين قدمى المصلى قدر ثلاثة أذرع أو أكثر قليلا. والوضع الطبيعى للسترة هو غرزها لتكون منتصبة، وذلك إن أمكن، وإلا وضعت بين يديه عرضا عند الجمهور، وهو أولى من وضعها بالطول فإن لم يجد خط خطا بالأرض عند غير المالكية، واشترط الشافعية فى الخط أن يكون مستقيما طولا أو عرضا واكتفى غيرهم بأن يكون مقوسا كالهلال. ويصح اتخاذ السترة النجسة عند غير المالكية. وجاء فى كتاب الفقه على المذاهب الأربعة الذى نشرته وزارة الأوقاف المصرية، خلاف بين المذاهب فى القدر الذى يحرم المرور في بين يدى المصلى، ملخصه: أن الحنفية قالوا: إن كان يصلى فى مسجد كبير أو صحراء حرم المرور بين يديه من موضع قدمه إلى موضع سجوده، وإن كان يصلى فى مسجد صغير حرم المرور أمامه إلى جدار القبلة (حوالى أربعين ذراعا) . وقال المالكية: إن صلى لسترة حرم المرور بينه وبينها، ولا يحرم من ورائها، وإن صلى لغير سترة حرم المرور فى موضع ركوعه وسجوده فقط. وقال الشافعية: يحرم المرور بين المصلى وسترته فى مسافة ثلاثة أذرع فأقل، وقال الحنابلة: إن اتخذ سترة حرم المرور بينه وبينها ولو بعدت، وإن لم يتخذ سترة حرم المرور فى ثلاثة أذرع من قدمه

هل المسجد شرط لصحة صلاة الجمعة

هل المسجد شرط لصحة صلاة الجمعة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q كنا فى عمل خارج البلد وأدركتنا صلاة الجمعة وليس فى المكان مسجد وكنا حوالى خمسين شخصا، فهل يجوز لنا أن نقيم صلاة الجمعة فى أى مكان؟ An جاء في فقه المذاهب الأربعة أن المالكية قالوا: لا تصح الجمعة فى البيوت ولا فى الفضاء، بل لا بد أن تؤدى فى الجامع، ويشترط فى الجامع شروط أربعة الأول أن يكون مبنيا فلا تصح فى مسجد حُوِّط عليه بأحجار أو طوب من غير بناء، والثانى أن يكون بناؤه مساويا على الأقل للبناء المعتاد لأهل البلد، فلو كان البلد أخصاصا صح بناء المسجد من البوص، أما إذا كانت عادتهم البناء بالطوب المحروق وبنوا المسجد بالطوب التى فلا تصح الجمعة فيه، والثالث أن يكون فى البلد أو خارجا عنها قريبا منها بحيث يصل إليه دخانها، والرابع أن يكون متحدا، فلو تعدد فى البلد الواحد فلا تصح الجمعة إلا فى الجامع القديم، وهو الذى أقيمت فيه الجمعة أولا فى البلد، ولو تأخر بناؤه، ولا تصح فى المسجد الجديد الذى لا حاجة إليه ما دام القديم موجودا، ولم يحكم بصحتها فيه حاكم. أما المذاهب الأخرى فلا تشترط لصحة الجمعة أن تكون فى مسجد، بل تصح فى أى مكان داخل البلد أو خارجها، ولهم خلاف فى العدد الذى تنعقد به الجمعة، سيكون الكلام عنه فى موضع آخر. ومما يدل على مذهب الجمهور ما رواه ابن أبى شيبة أن عمر رضى اللَّه عنه كتب إلى أهل البحرين "أن جَمِّعوا حيثما كنتم " وإسناده جيد كما قال أحمد. وروى عبد الرزاق بسند صحيح أن ابن عمر كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعتب عليهم

قضاء الصلاة والتنفل

قضاء الصلاة والتنفل F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q فاتتنى صلوات كثيرة وعزمت على قضائها، فهل الأفضل أن أشغل كل وقتى بالقضاء أم أصلى النوافل وأقضى ما فات متى على قدر استطاعتى؟ An اتفق الأئمة الأربعة على أن قضاء الصلاة الفائتة واجب على الفور إذا فاتت بغير عذر، واستثنى الشافعية من الفورية ثلاث حالات، الأولى إذا تذكر الفائتة وقت خطبة الجمعة فإنه يجب تأخير القضاء حتى يصلى الجمعة، والثانية إذا ضاق وقت الحاضرة، بحيث لا يسع القضاء مع الحاضرة، والثالثة إذا تذكر الفائتة بعد شروعه فى الصلاة الحاضرة. أما إذا فاتت الصلاة بعذر، فالأئمة الثلاثة على أن القضاء واجب على الفور أيضا، والشافعية قالوا: القضاء واجب على التراخى. ولعل مما يؤيد رأى الجمهور أن الحديث صرح بالقضاء عند التذكر حتى لو كان الفوات بعذر، فقد روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك " وفي رواية "إذا رقد أحدكم عن الصلاة او غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن اللَّه عز وجل يقول {وأقم الصلاة لذكرى} طه: 14،. وقد تجاوز اللَّه لأمة النبى صلى الله عليه وسلم عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وقد استثنى الأئمة من الوجوب الفورى ما لو كان هناك عذر كالسعى فى تحصيل الرزق وتحصيل العلم الواجب وجوبا عينيا، وكالأكل والنوم. وبناء على قولهم بوجوب القضاء فورا قالوا: إن مما ينافى الفورية الاشتغال بصلاة النوافل، واختلفت آراؤهم في ذلك على النحو الآتى: 1 -الحنفية قالوا: الاشتغال بصلاة النوافل لا ينافى القضاء فورا، وإنما الأولى أن يشتغل بقضاء الفوائت ويترك النوافل إلا السنن الراتبة، وصلاة الضحى وصلاة التسبيح وتحية المسجد وصلاة أربع قبل الظهر وست بعد المغرب. 2 -والمالكية قالوا: يحرم على من عليه فوائت أن يصلى شيئًا من النوافل إلا فجر يومه والشفع والوتر، وإلا السنة كصلاة العيد، فإذا صلى نافلة غير هذه كالتراويح كان مأجورا من جهة كون الصلاة فى نفسها طاعة، وكان آثما من جهة تأخير القضاء. ورخصوا فى يسير النوافل كتحية المسجد والسنن الرواتب. 3- والشافعية قالوا: يحرم على من عليه فوائت يجب عليه قضاؤها فورا- وقد تقدم ذكرها-أن يشتغل بصلاة التطوع مطلقا، سواء كانت راتبة أو غيرها حتى تبرأ ذمته من الفوائت. 4 - والحنابلة قالوا: يحرم على من عليه فوائت أن يصلى النفل المطلق، فلو صلاه لا ينعقد، وأما النفل المقيد كالسنن الرواتب والوتر فيجوز له أن يصليه فى هذه الحالة، ولكن الأولى تركه إن كانت الفوائت كثيرة، ويستثنى من ذلك سنة الفجر فإنه يطلب قضاؤها ولو كثرت الفوائت وذلك لتأكدها وحث الشارع عليها "فقه المذاهب - نشر وزارة الأوقاف المصرية "

قضاء الصلاة فى السفر

قضاء الصلاة فى السفر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم ما لو كنت مسافرا سفر قصر وفاتت منى صلاة الظهر هل أقضيها تامة أم مقصورة، وما حكم ما لو فاتت منى صلاة الظهر قبل السفر هل أقضيها فى السفر مقصورة أم تامة؟ An المسألة الأولى: إذا كان الإنسان مسافرا سفر قصر "حوالى خمسة وثمانين كيلو مترا" وفاتته صلاة الظهر مثلا، وأراد أن يقضيها، إذا أراد أن يقضيها وهو مسافر قضاها مقصورة، أى صلاها ركعتين فقط، لأن رخصة القصر وهى السفر كانت موجوده أثناء وجوب الظهر عليه، وهى أيضا موجودة عند قضائها. أما إذا أراد أن يقضيها بعد أن انتهى من سفره فهناك رأيان للعلماء. (ا) رأى يقول بقضائها مقصورة أى ركعتين فقط، نظرا لأن الرخصة وهى السفر كانت موجودة عندما فاتت منه، وعليه الحنفية والمالكية. (ب) ورأى يقول: بقضائها تامة أى أربع ركعات، نظرا لأن الرخصة وهى السفر غير موجودة عند القضاء، وعليه الشافعية والحنابلة. ولا مانع من الأخذ بأحد الرأيين. والمسألة الثانية: إذا فاتت صلاة الظهر فى الحضر- أى فى غير السفر-ثم سافر سفر قصر وأراد أن يقضيها وهو مسافر وجب عليه أن يصليها تامة أى أربع ركعات، وذلك باتفاق الأئمة، لأنها دين والدين لا بد أن يقضى بتمامه دون نقص منه "الفقه على المذاهب الأربعة نشر وزارة الأوقاف المصرية"

المسبحة

المسبحة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يقول بعض الناس إن التسبيح على السبحة بدعة، فهل هذا صحيح؟ An السبحة "بضم السين المهملة وسكون الباء الموحدة" هى الحرز المنظوم والتى يعد بها الذكر والتسبيح، وقيل: إنها غربية وتجمع على "سبح " بضم السين وقيل إنها مولدة. وإحصاء الذكر بالسبحة من اختراع الهند، كما يقول الأستاذ السيد أبو النصر أحمد الحسينى "مجلة ثقافة الهند -سبتمبر1955 " اخترعه الدين البرهمى فيها، ثم تسرب إلى البلاد والأديان الأخرى، وتسمى السبحة فى اللغة السنسكريتية القديمة فى الهند "جب ما لا " أى عقد الذكر. ثم يقول: وتختلف الفرق البرهمية فى عدد حباتها وفى ترتيبها، فالفرقة الشيوائية سبحتها أربع وثمانون حبة، والفرقة الوشنوية سبحتها مائة وثمان حبات. والخلاف راجع إلى حاصل ضرب 12 "عدد الأبراج السماوية" فى 7 "عدد النجوم الظاهرة بما فيها الشمس والقمر عند الفرقة الأولى" أو فى 9 "عدد النجوم الظاهرة عند الفرقة الثانية بإضافة أحوال القمر الثلاثة" وكل سبع حبات فى مجموعة متميزة. وعند ظهور البوذية فى الهند بعد البرهمية اختار رهبانها السبحة الوشنوية "108 " من الحبات. وعند تفرق طوائفها فى البلاد قلد رهبان النصرانية هؤلاء فيها، وكل ذلك قبل ظهور الإسلام. جاء الإسلام فأمر بذكر الله كما أمر بسائر العبادات والقربات والطاعات، وإذا كان الأمر بالذكر قد ورد مطلقا بدون حصر فى عدد معين أو حالة خاصة كما فى قوله تعالى {الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم} آل عمران: 191، وقوله أيضا {يا أيها الذين آمنوا اذكروا اللَّه ذكرا كثيرا * وسبحوه بكرة وأصيلا} الأحزاب: 41، 42، فقد وردت أحاديث تحدد عدده ووقته، كما فى ختام الصلاة بثلاث وثلاثين تسبيحة، وثلاث وثلاثين تحميدة، وثلاث وثلاثين تكبيرة، وتمام المائة: لا إله إلا الله وحده ... وكما جاء فى نصوص أخرى فى فضل بعض الذكر عشر مرات أو مائة مرة، وهنا يحتاج الذاكر إلى ضبط العدد، فبأى وسيلة يكون ذلك؟ ليس فى الإسلام وسيلة معينة أمرنا بالتزامها حتى لا يجوز غيرها، والأمر متروك لعرف الناس وعاداتهم فى ضبط أمورهم وحصرها، والإسلام لا يمنع من ذلك إلا ما تعارض مع ما جاء به. والمأثور أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيده، كما رواه أبو داود والترمذى والنسائى والحاكم وصححه عن ابن عمر، وأرشد أصحابه إلى الاستعانة بالأنامل عند ذلك، فقد روى أبو داود والترمذى والحاكم عن " بسرة " وكانت من المهاجرات، أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس ولا تغفلن فتنسين التوحيد، واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات ". غير أن الأمر بالعد بالأصابع ليس على سبيل الحصر بحيث يمنع العد بغيرها، صحيح أن العد بالأصابع فيه اقتداء النبى صلى الله عليه وسلم لكنه هو نفسه لم يمنع العد بغيرها، بل أقر هـ، وإقراره من أدلة المشروعية. ا-أخرج الترمذى والحاكم والطبرانى عن صفية رضى الله عنها قالت: دخل علىَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدى أربعة آلاف نواة أسبح بهن، فقال "ما هذا يا بنت عمى "؟ قلت: أسبح بهن، قال "قد سبحت منذ قمت على رأسك أكثر من هذا" قلت علمنى يا رسول الله، قال: " قولى سبحان اللَّه عدد ما خلق من شيء ". والحديث صحيح. ب - وأخرج أبو داود والترمذى وحسنه والنسائى وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه عن سعد بن أبى وقاص أنه دخل مع النبى صلى الله عليه وسلم على امرأة، وبين يديها نوى أو حصى تسبح، فقال " أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل؟ قولى: سبحان الله عدد ما خلق فى السماء، سبحان اللَّه عدد ما خلق فى الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك. وسبحان اللَّه عدد ما هو خالق، الله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك ". وإلى جانب إقرار النبى صلى الله عليه وسلم لهذا العمل وعدم الإنكار عليه، اتخذ عدد من الصحابة والسلف الصالح النوى والحصى وعقد الخيط وغيرها وسيلة لضبط العدد فى التسبيح ولم يثبت إنكار عليهم. 1 -ففى مسند أحمد - فى باب الزهد-أن أبا صفية-وهو رجل من الصحابة-كان يسبح بالحصى وجاء فى معجم الصحابة للبغوى أن أبا صفية، وهو مولى النبى صلى الله عليه وسلم، كان يوضع له نطع - فراش من جلد- ويجاء بزنبيل فيه حصى فيسبح به إلى نصف النهار، ثم يرفع، فإذا صلى الأولى أتى به فيسبح به حتى يمسى. 2 - وروى أبو داود أن أبا هريرة كان له كيس فيه حصى أو نوى يجلس على السرير، وأسفل منه جارية سوداء، فيسبح حتى إذا نفد ما فى الكيس فدفعته إليه يسبح، ونقل ابن أبى شيبة عن عكرمة أن أبا هريرة كان له خيط فيه ألفا عقدة، فكان لا ينام حتى يصبح به اثنى عشر ألف تسبيحة. 3- وأخرج أحمد أيضا في باب الزهد أن أبا الدرداء كان له نوى من نوى العجوة فى كيس، فإذا صلى الغداة - الصبح - أخرجهن واحدة واحدة يسبح بهن حتى ينفدن. 4 -وأخرج ابن أبى شيبة أن سعد بن أبى وقاص، كان يسبح بالحصى أو النوى، وأن أبا سعيد الخدرى كان يسبح أيضا بالحصى. 5 -وجاء فى كتاب "المناهل المسلسلة لعبد الباقى " أن فاطمة بنت الحسين كان لها خيط تسبح به. 6 - وذكر المبرد فى "الكامل " أن على بن عبد اللَّه بن عباس المتوفى 110 هـ -كان له خمسمائة أصل شجرة من الزيتون، وكان يصلى كل يوم إلى كل أصل ركعتين، فكان يدعى "ذا النفثات " فكأنه كان يعد تركعه بالأشجار. [لا يهمنا من هذا الخبر الذى لم تتوفر له مقومات الصدق عدد ما كان يصليه صاحب هذه الأشجار فى اليوم الواحد، وهو ألف ركعة، إنما يهمنا هو أن وسيلة الإحصاء كانت الشجر،. وبناء على هذه الأخبار لم تكن "السبحة" المعهودة لنا معروفة عند المسلمين حتى أوائل القرن الثانى الهجرى، ويؤيد ذلك ما نقله الزبيدى فى "تاج العروس " عن شيخه أن السبحة ليست من اللغة فى شيء ولا تعرفها العرب، إنما حدثت فى الصدر الأول إعانة على الذكر وتذكيرا وتنشيطا. يقول الأستاذ الحسينى فى المجلة المذكورة: ويظهر أن استعمالها تسرب بين المسلمين فى النصف الثانى من القرن الثانى الهجرى، فإن أبا نواس ذكرها وهو فى السجن، فى قصيدة خاطب بها الوزير ابن الربيع فى عهد الأمين "193-198". أنت با ابن الربيع ألزمتنى النسك وعودتنيه والخير عادة فارعوى باطلى وأقصر حبلى وتبدلت عفة وزهادة المسابيح فى ذراعى والمصحف فى لبتى مكان القلادة وهو أقدم ذكر للسبحة بالشعر العربى فيما يعلم. ولما شاعت بين المسلمين استعملها بكثرة العامة من المشتغلين بالعبادة، ولم يستحسنها علماؤهم، ولذلك لما رؤيت فى القرن الثالث الهجرى فى يد "الجنيد" اعترض عليه وقيل له: أنت مع شرفك تأخذ بيدك سبحة؟ فقال: طريق وصلت به إلى ربى لا أفارقه " الرسالة القشيرية ". وذكر أبو القاسم الطبرى فى كتاب "كرامات الأولياء" أن أبا مسلم الخولانى كانت له سبحة، وأن كثيرا من الشيوخ كانت لهم سبح يسبحون بها، وذكروا فى فوائدها أنها تذكر الإنسان بالله كلما رآها أو حملها، وتساعده على دوام الذكر، وعلى ضبط العدد. وبقى استعمالها بين المسلمين بين راض،عنها وكاره لها، حتى كان القرن الخامس فانتشرت بين النساء المتعبدات، إلى أن عمت بين الناس جميعا، ويحتفظ فى أضرحة بعض الأولياء بسبحهم التى ينتظم بعضها ألف حبة ذات حجم كبير. ولم يصح فى مدحها خبر عن النبى صلى الله عليه وسلم كالذى أخرجه الديلمى مرفوعا "نعم المذكر السبحة" كما لا يصح ما نقل عن الحسن البصرى أنه، عندما قال له: أنت مع السبحة مع حسن عبادتك؟ قال: هذا شيء استعملناه فى البدايات ما كنا لنتركه فى النهايات. ولم ينقل عن أحد من السلف ولا من الخلف المنع من عد الذكر بالسبحة، ولا يعدون ذلك مكروها، وقد سئل بعضهم، وهو يعد بالتسبيح: أتعد على اللَّه؟ فقال: لا، ولكن أعد له. وجعل حبات السبحة اليوم مائة أو ثلاثا وثلاثين راجع إلى الحديث الصحيح فى ختم الصلاة. وبناء على ما سبق ذكره يكون التسبيح بغير عقد الأصابع مشروعا، لكن أيهما أفضل؟ يقول السيوطى: رأيت فى كتاب "تحفه العباد " ومصنفه متأخر عاصر الجلال البلقينى فصلا حسنا فى السبحة قال فيه ما نصه: قال بعض العلماء: عقد التسبيح بالأنامل أفضل من السبحة لحديث ابن عمرو، لكن يقال: إن المسبح إن أمن الغلط كان عقده بالأنامل أميل وإلا فالسبحة أولى. والسنة أن يكون باليمين كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء ذلك فى رواية لأبى داود وغيره. "انظر: الحاوى للفتاوى للسيوطى رسالة "المنحة فى السبحة" ونيل الأوطار للشوكانى". هذا، وقد تفنن الناس اليوم فى صنع السبحة من حيث المادة والحجم والشكل واللون والزخرفة وعدد الحبات، وعنى باقتنائها كبار الناس سواء أكان ذلك للتسبيح أم للهواية أم لغرض آخر، ولا يمكننا أن نتدخل فى الحكم على ذلك، فالله أعلم بنياتهم ولكل امرىء ما نوى. وأقول: إذا كان النبى صلى الله عليه وسلم قال: "واعقدن بالأنامل فانهن مسئولات مستنطقات " فإن حبات المسبحة لا تحركها فى يد الإنسان إلا الأنامل، وهى ستسأل وتستنطق عند الله لتشهد أنه كان يسبح بها، ولا يجوز التوسع فى إطلاق اسم البدعة على كل ما لم يكن معروفا فى أيام الرسول ولا أن يجر الخلاف فى السبحة إلى جدل عقيم قد يضر، والأهم من ذلك هو الإخلاص فى الذكر ولا تضر بعد ذلك وسيلته، والله ينظر إلى القلوب كما صح فى الحديث

رفع الأيدى عند الدعاء

رفع الأيدى عند الدعاء F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q لماذا ترفع الأيدى إلى السماء عند الدعاء؟ An يقول الله سبحانه: {وللَّه المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله} البقرة:115، فى صحيح مسلم عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصلى وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه، قال: وفيه نزلت {فأينما تولوا فثم وجه الله} وذلك فى صلاة النافلة، والمعنى أن الجهات كلها للَّه، فمن توجه بعبادته إلى أية جهة فإن الله مطلع عليه وعالم به. والتعبير بوجه الله يراد به ذاته، لأن الوجه يعبر به عن الذات لأنه أشرف الأعضاء، وفى مثل قوله تعالى {إنما نطعمكم لوجه اللَّه} يراد به قاصدين إياه بعملنا، لا نقصد غيره من المخلوقات، أى نحن موحدون لا نشرك به أحدا، ومخلصون لا نرائى بما عملنا. ومن العبادة التى يتقرب بها إلى الله الدعاء. فإذا توجه الإنسان به إلى ربه فى أى اتجاه فإن الله حاضر لا يغيب -عالم لا يغفل، وهو سبحانه قريب لا بعيد، بمعنى أنه - وإن كانت له المنزلة العليا - قريب من الناس بعلمه {ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن اللَّه بكل شيء عليم} المجادلة: 7، ولذلك قال سبحانه {وإذا سالك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان} البقرة: 186، ولقربه من عباده لا داعى لرفع الصوت عند دعائه، فإنه يعلم السر وأخفى، قال تعالى {ادعوا بكم تضرعا وخفية إنه لايحب المعتدين} الأعراف: 55، وإذ تبين أن اللَّه قريب من الداعى، وهو فى الوقت نفسه فى مكانته العالية وسموه اللائق بجلاله، ظهر معنى مد اليدين عند الدعاء، طلبا واستجداء لخيره وبره، كأنه سبحانه، وهو الأعلى، أمام الداعى، وهو الأدنى، يمد إليه يديه، فاليد المعطية هى العليا والآخذة هى السفلى. وهذه الصورة الرمزية للمواجهة يشير إليها قول النبى صلى الله عليه وسلم "إذا كان أحدكم فى الصلاة فإنه يناجى ربه، فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ... " رواه مسلم. وقوله أيضا "ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فينخع أمامه، أيحب أحدكم أن يستقبل فينخع فى وجهه " رواه مسلم أيضا. فمد اليدين عند الدعاء تعبير عن المعتاد بين الناس عند طلب الأدنى من الأعلى، مستجديا متضرعا، وقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم فى عدة أحاديث أنه رفع يديه عند الدعاء، فى الاستسقاء وغيره، وقد ساق البخارى عدة أحاديث فى ذلك فى آخر كتاب الدعوات وصنف المنذرى فى هذا جزءا. وقال النووى فى شرح صحيح مسلم، هى أكثر من أن تحصر قال: وقد جمعت فيها نحوا من ثلاثين حديثا من الصحيحين أو أحدهما. قال: وذكرتها فى آخر باب صفة الصلاة فى شرح المهذب "نيل الأوطار ج 4 ص 9 ". من هذه الأحاديث ما رواه البخارى عن أبى موسى الأشعرى قال: دعا النبى صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه، ورأيت بياض إبطيه، وما رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه عن سلمان الفارسى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "إن ربكم حيى كريم يستحيى من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا" أو قال " خائبتين ". "الترغيب والترهيب ج 2 ص 195 ". ومن هنا قال العلماء بمشروعية رفع اليدين عند الدعاء بل بالندب اقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم غير أن جماعة كرهوا رفع اليدين فى غير الاستسقاء، لحديث أنس "كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا فى الاستسقاء فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه ". رواه البخارى ومسلم. والقائلون بالجواز فى غير الاستسقاء ردوا على هؤلاء بأن كون أنس نفى الرؤية عنه لا يستلزم نفى رؤية غيره، كما ثبت فى الأحاديث الصحيحة، والمثبت مقدم على النافى. أو يحمل حديث أنس على الرفع البليغ الذى يرى فيه بياض الإبطين وهو لا ينافى الرفع بغير ذلك، كمجرد مد اليدين وبسطهما عند الدعاء. والبعض كره رفع اليدين مطلقا فى الاستسقاء وغيره، لحديث مسلم عن عمارة بن رويبة، وقد رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه، فقال: قبح اللَّه هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بأصبعه المسبحة "تفسير القرطبى ج 7 ص 255 " ويرد عليهم بما رد على غيره. يقول القرطبى "المرجع السابق ": والدعاء حسن كيفما تيسر، وهو المطلوب من الإنسان لإظهار موضع الفقر والحاجة إلى اللَّه عز وجل والتذلل له أو الخضوع، فإن شاء استقبل القبلة ورفع يديه فحسن وإن شاء فلا، فقد فعل ذلك النبى صلى الله عليه وسلم حسبما ورد فى الأحاديث وقد قال تعالى {ادعو ربكم تضرعا وخفية} الأعراف:55، ولم ترد صفة من رفع يدين وغيرهما، وقال تعالى {الذين يذكرون الله قياما وقعودا} آل عمران: 191، فمدحهم ولم يشترط حالة غير ما ذكر، وقد دعا النبى صلى الله عليه وسلم فى خطبته يوم الجمعة وهو غير مستقبل القبلة. آه. وكذلك روى عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم رفع يديه وقال " اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع خالد" وفى صحيح مسلم عن عمر: رفع النبى (صلى الله عليه وسلم) يديه بالدعاء يوم بدر. وعلى القول بمشروعية رفع اليدين عند الدعاء رويت عدة حالات فى كيفية الرفع، منها جعل ظهورهما إلى جهة القبلة وهو مستقبلها، وجعل بطونهما مما يلى وجهه. وروى عكس ذلك. ومنها جعل كفيه إلى السماء وظهورهما إلى الأرض، وروى عكس ذلك وكان ذلك فى الاستسقاء كما رواه مسلم "نيل الأوطار ج 4 ص 9 ". قال ابن حجر فى الفتح:قال العلماء: السنة فى كل دعاء لرفع بلاء أن يرفع يديه جاعلا ظهر كفيه إلى السماء، وإذا دعا بحصول شيء أو تحصيله أن يجعل بطن كفيه إلى السماء. وكذلك قال النووى فى شرح صحيح مسلم، حاكيا لذلك عن جماعة من العلماء. وقيل: الحكمة فى الإشارة بظهر الكفين قى الاستسقاء دون غيره التفاؤل بتقلب الحال كما قيل فى تحويل الرداء "المرجع السابق ". هذا، ويكره عند الدعاء النظر إلى السماء، لحديث مسلم وغيره أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء فى الصلاة إلى السماء، أو ليخطفن اللَّه أبصارهم ". وقد يحمل النهى على رفع البصر فى الصلاة، أما فى غيرها فلا مانع، لرواية للبخارى جاء فيها: فنظر إلى السماء، وكان ذلك فى الاستسقاء " نيل الأوطار ج 4 ص 10 ". ومسح الوجه باليدين بعد رفعهما فى الدعاء ورد فيه عن عمر بن الخطاب أنه قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه فى الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. رواه الترمذى وقال: غريب، أى رواه راو واحد فقط. وعن ابن عباس نحوه كما فى سنن أبى داود. قال النووى: فى إسناد كل واحد ضعف "الأذكار للنووى ص 399" وجاء فى "بلوغ المرام " شرح "سبل السلام "ج 4 ص 219 لابن حجر، بعد ذكر حديث عمر: أخرجه الترمذى وله شواهد منها عند أبى داود من حديث ابن عباس وغيره، ومجموعها يقضى بأنه حديث حسن فالوارد من ذلك ليس بصحيح، بل ضعيف، ولكن مجموع الشواهد يرفع درجتها إلى الحسن فتقبل. اهـ. نكرر التنبيه فنقول: إن مد اليدين عند الدعاء يشبه ما يحدث عند طلب الفقير إحسانا من الغنى فعند شدة الحاجة قد يجثو السائل على ركبتيه، يستدر بهذا الوضع عطف المسئول، وهو فى هذا الوضع المتذلل يرفع يديه إلى أعلى يتلقى بهما الإحسان فالمسلم الذى يدعو ربه يرفع يديه دليلا على تذلله وشدة حاجته، ولذا كان النبى صلى الله عليه وسلم يلجأ إلى ذلك ويبالغ فيه فى الاستسقاء ونحوه، وليس ذلك مستلزما وجود اللَّه فى السماء، فهو سبحانه، منزه عن المكان، بل ذلك دليل على علو مكانته سبحانه وتعالى فى أذكار النووى عن رفع اليدين ومسح الوجه ثلاثة أوجه للشافعية أصحها استحباب الرفع وعدم مسح الوجه، والثانى الرفع والمسح والثالث عدم الاثنين

صلاة أربعين فرضا بالمدينة

صلاة أربعين فرضا بالمدينة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q كنت فى زيارة للمدينة المنورة وحرصت على أن أصلى فى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أربعين صلاة، لكن موعد سفرى منعنى من صلاة هذا العدد فما رأى الدين فى ذلك؟ An روى مسلم وغيره أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ". وروى أحمد بسند صحيح أنه قال "من صلى فى مسجدى أربعين صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من العذاب، وبرىء من النفاق " فإذا كان الإنسان حرا فى إقامته وفى سفره فالأفضل أن يصلى هذا العدد، بل وأكثر منه نظرا للثواب العظيم، فإذا كان مضطرا إلى السفر قبل أن يصلى الأربعين فلا حرج عليه، فهذا أمر مندوب وليس بواجب، والأمل كبير فى أن يعطى الله للإنسان هذا الثواب إذا كان حريصا عليه لكن منعه مانع خارج عن إرادته كما يقولون، بناء على الحديث الشريف "من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة" وقد قال العلماء: إن ذلك محله إذا كان عدم العمل بغير اختياره، أما لو تركها مختارا فلا ثواب له

شد الرحال

شَدُّ الرحال F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل هناك ثواب اكبر فى الصلاة فى بعض المساجد، أو أنها متساوية فى الثواب؟ An روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدى هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى ". إن حصر شد الرحال فى هذه الثلاثة لا يمنع شدها -أى السفر- لأى عمل مشروع كالجهاد وطلب العلم وابتغاء فضل الله من الرزق وزيارة الإخوان وصلة الرحم وغير ذلك من القربات، وكل ذلك وردت به النصوص القوية من القراَن والسنة، وإنما الحصر الوارد فى الحديث. هو حصر إضافى بالنسبة إلى المساجد بمعنى أن المساجد كلها متساوية فى فضل الصلاة ما عدا هذه المساجد الثلاثة فهى أفضلها والصلاة فيها يضاعف ثوابها، فقد روى أحمد وابن ماجه بإسنادين صحيحين أن الصلاة فى المسجد الحرام بمكة تعدل مائة ألف صلاة فيما سواه وروى البخارى ومسلم أن الصلاة فى مسجد المدينة بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وروى الطبرانى وابن خزيمة فى صحيحه، والبزار بإسناد حسن أن الصلاة فى المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. ونصت رواية أحمد وابن أبى شيبة بسند حسن على أن شد الرحال هو من أجل الصلاة فيها، وذلك لفصلها، فعن أبى سعيد الخدرى مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم " لا ينبغى أن تشد رحالها إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام ومسجدى هذا والمسجد الأقصى ". ومن أجل هذا يُسَنُّ -أو على الأقل لا يمنع - السفر إليها وتحمل المتاعب البدنية والمالية من أجل الحصول على ثواب الصلاة فيها، أما المساجد الأخرى فلا داعى للسفر وتحمل المشقة من أجل الصلاة فيها فقط، بل إن بعض العلماء قال يحرم ذلك " انظر خلاصته الوفا للسمهودى ص 70 ". أما الذهاب لزيارة الصالحين أحياء أو أمواتا فلا بأس من شد الرحال والسفر إليها

الصلاة فى مسجد فيه قبر

الصلاة فى مسجد فيه قبر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الصلاة فى مسجد فيه قبر؟ An روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " وروى مسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس " إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إنى أنهاكم عن ذلك " وروى الجماعة إلا البخارى وابن ماجه قوله " لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها". تحدث العلماء عن هذه الأحاديث فقال بعضهم: محل الذم أن تتخذ المساجد على القبور بعد الدفن، وليس ذلك مذموما إذا بنى المسجد أولا وجعل القبر فى جانبه ليدفن فيه واقف المسجد أو غيره. لكن العراقى قال: الظاهر أنه لا فرق، وأنه إذا بنى المسجد لقصد أن يدفن فى بعضه أحد فهو داخل فى اللعنة، بل يحرم الدفن فى المسجد، وإن شرط أن يدفن فيه لم يصح الشرط، لمخالفته لمقتضى وقفه مسجدا. وإذا كان بعض العلماء قد حمل النهى على التحريم فإن البعض الآخر حمل على الكراهة، بمعنى أن الصلاة إلى القبر صحيحة لكن مع الكراهة. والذين قالوا بصحتها مختلفون، فقال بعضهم: هى مكروهة سواء أكان القبر أمام المصلى أم خلفه أم عن يمينه أم عن يساره. وقال آخرون: محل الكراهة إذا كان القبر أمامه، لأن هذا الوضع هو الذى يراد من اتخاذه مسجدا ومن الصلاة فيه أو إليه. أما إذا كان القبر خلفه أو عن يمينه أو عن يساره فلا كراهة. والأئمة الثلاثة قالوا بصحة الصلاة وعدم كراهتها، اللهم إلا إذا كان القبر أمام المصلى فتكون مكروهة مع الصحة. أما أحمد بن حنبل فهو الذى حرم الصلاة وحكم ببطلانها - ومحل هذا الخلاف إذا كان القبر فى المسجد، أما إذا كان مفصولا عنه والناس يصلون فى المسجد لا فى الضريح أو الجزء الموجود فيه القبر فلا خلاف أبدا فى الجواز وعدم الحرمة أو الكراهة. وأختار أنه إذا كان القصد من الصلاة إلى القبر تعظيمه فهى حرام وباطلة بصرف النظر عن وضع القبر، وإذا انتفى هذا القصد كانت مكروهة مع الصحة إذا كان القبر أمام المصلى وإلا فلا كراهة

الصلاة على النبى بعد الأذان

الصلاة على النبى بعد الأذان F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم بعد الآذان؟ An الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم مطلوبة بوجه عام لقوله تعالى {إن الله وملائكته يصلُّون على النبى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما} الأحزاب: 56،ومن مواضع تأكدها يوم الجمعة وعقب الأذان لورود الحديث الصحيح بذلك، فقد روى مسلم وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علىَّ، فإنه من صلى علىَّ صلاة صلى الله عليه بها عشرا ... " وإذا كان الأمر فى هذا الحديث لمن يسمعون الأذان فإنه لم يرد نهى عنها للمؤذن، فيبقى طلبها منه مؤكدا كطلبها من غيره قائما كما قال بعض العلماء، ورأى آخرون أن نحافظ على ما كان عليه العمل أيام الرسول وصحابته من عدم رفع المؤذن صوته بها وإن لم يمنعوا أن يقولها سرا فهى قربة فى كل وقت. وما خالف ذلك فهو بدعة ضلالة تؤدى إلى النار وقال ابن حجر فى الفتاوى الكبرى: قال المشايخ: الأصل سنة والكيفية بدعة. فهناك اجتهادان أو رأيان فى كونها ممنوعة أن يجهر بها المؤذن أو غير ممنوعة، ولهذا لا يجوز التعصب لأحد الرأيين، فالتعصب لغير القطعى منهى عنه، لأنه يحدث فتنة، مع العلم بأن الجهر بالصلاة على النبى بعد الأذان لا يحدث ضررا، ولم يرد عنه نهى بخصوصه كما قدمنا. ومما هو جدير بالذكر أن المفتى الأسبق للديار المصرية المرحوم الشيخ محمد بخيت المطيعى المتوفى سنة 1935 م قال فى كتابه "أحسن الكلام فيما يتعلق بالسنة والبدعة من الأحكام " أن أمير مصر فى القرن الثامن الهجرى أمر بها، ونحن مأمورون بطاعة ولى الأمر فيما ليس بمعصية، وهى ليست بدعة هوى بل سنة هدى، لأن الحديث يقول " من سَنَّ سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة " وفى رواية مسلم " من سَنَ سنة حسنة فى الإسلام فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شىء ". ومع ذلك نقل الشيخ محمد عبده عن "الخانية " فى فقة الحنفية أنها بدعة، وقال: لا عبرة بقول من قال إنها بدعة حسنة، لأن كل بدعة فى العبادات سيئة.انتهى. هذا مع العلم بأنها ليست من الأذان الشرعى، بل هى زائدة عليه، وإطلاق أن كل بدعة فى العبادات ضلالة غير مسلَّم عند كثير من العلماء. فالخلاصة أن الجهر بالصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم بعد الأذان فيه رأيان الجواز والمنع، ولا ينبغى التعصب لرأى من الآراء، وأنصح كل مسلم أن يتريث فى الحكم على الأشياء، وأن يطلع على أقوال المجتهدين ليكوِّن من ذلك رأيا، وإذا دعا إليه فليكن ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، كما أنصح بعدم الإكثار من الزيادات بعد الأذان مما ليس له أصل يعتمد عليه، كذكر المشايخ والأولياء وغيرهم، وأشدد التنبيه على الاهتمام بالمسائل الأصلية وعلاج القضايا والمشكلات الضاغطة وبخاصة فى أيامنا الحاضرة، بدلا من بذل الجهد الكبير والمال الوفير فى الدعوة إلى سنة لو تركناها أصلا ما كان لها ضرر فى عبادتنا ولا فى سلوكنا. وأرجو ألا يفهم أحد من ذلك أننى أقلل من شأن السنة، ولكن الأمر أمر أولويات، وبُعد عن الخلافات التى تنتهى إلى أمور محرمة كالاتهام الكاذب واحتقار الغير ومقاطعته، وفى احترام سلفنا الصالح من العلماء لأراء غيرهم ما يدل على بعد نظرهم وفهمهم الصحيح للدين

سنة الجمعة

سنة الجمعة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يرى بعض للناس أن صلاة ركعتين بعد أذان الجمعة بدعة فهل هذا صحيح؟ An صلاة النافلة بعد صلاة الجمعة لم يُختلف فى أنها مندوبة وراتبة للجمعة كراتبة الظهر لقول النبى صلى الله عليه وسلم " إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربع ركعات " رواه مسلم. ولقول عبد الله بن عمر: كان النبى صلى الله عليه وسلم لا يصلى بعد الجمعة حتى ينصرف من المسجد إلى بيته فيصلى فيه ركعتين. رواه البخارى. وابن عمر كان إذا صلى فى المسجد صلى أربعا وإذا صلى فى بيته صلى ركعتين رواه أبو داود. 2 - أما صلاة النافلة قبل صلاة الجمعة فقد يراد بها التطوع المطلق، وقد يراد بها أنها سنة الجمعة راتبة قبلية كراتبتها البعدية. فإذا أريد بها التطوع المطلق فهى جائزة بل مستحبة، سواء فعلت قبل الزوال وهو وقت صلاة الجمعة أو فعلت بعد الزوال قبل أن يخرج الإمام ليخطب الجمعة. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم " لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصله ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى " رواه البخارى " ج 2 ص 4 طبعة الشعب " وفى رواية لمسلم "ج 6 ص 146 " " من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدِّر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلى معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام ". وفى رواية لأخمد عن عطاء الخراسانى فال: كان نبيشة الهذلى رضى الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذى أحدا، فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له، وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقض. الإمام جمعته ... " الترغيب والترهيب للمنذرى ج 1 ص 194، قال المنذرى: وعطاء لم يسمع من نبيشة فيما أعلم. وقال الشوكانى وثقه الجمهور " نيل الأوطار ج 3 ص 27 " فيظهر من قوله: ما كتب له، وما قدر له، أن الصلاة تطوع مطلق وليست راتبة، لأن الراتبة محدودة بعدد من الركعات. كما يظهر من قوله: فإن لم يجد الإمام قد خرج صلى. . أن صلاة الجمعة تبدأ شعائرها بخروج الإمام ليخطب، وقد يتأخر خروجه عن الزوال الذى يدخل به وقت الجمعة إما -انتظارا لكمال حضور المصلين، الذين كان بعضهم يأتى من مناطق بعيدة، حيث كانوا يتناوبون الحضور إليها، والباقون يصلون فى مساجدهم، وإما لظروف الجو كما جاء فى البخارى "ج 2 ص 8 طبعة الشعب " عن أنس:كان النبى صلى الله عليه وسلم " إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعنى يوم الجمعة. وفى رواية لم يذكر الجمعة. فهناك فترة بين دخول الوقت بالزوال وبين خروج الإمام حيث كان أذان الجمعة وهو على المنبر. 3 - وقد يراد بصلاة النافلة قبل صلاة الجمعة سنتها الراتبة كسنتها الراتبة التى تصلى بعدها. وهذه هى التى وقع فيها الخلاف بين الفقهاء فى كونها مشروعة أو غير مشروعة. وأحب لن يتنبه المسلمون إلى أن الخلاف فى هذه المسألة خلاف فى أحد الفروع الاجتهادية، التى لا ينبغى أن يتعصب أحد لرأيه فيها، أو ينكر على الآخر رأيه، فإن شرط الإنكار أن يكون المنكر مجمعا على انه منكر، كما لا ينبغى أن يُرمى صاحب الرأى الآخر بأنه عاص أو مبتاع. ولتكن لنا قدوة بما كان عليه الأئمة المجتهدون، فقد أثر عن غير واحد منهم أنه قال: رأى صواب يحتمل الخطأ، ورأى غيرى خطأ يحتمل الصواب. وما دار بينهم من نقاش كأن موضوعيا بعيدا عن المهاترات ملتزما أدب المجادلة بالحسنى، لأنهم كانوا يبغون الوصول إلى الحق من أجل الحق، وقد يسر أحدهم إذا ظهر الحق على يد غيره. كما أحب أن يتنبه المتجادلون إلى القاعدة الأصولية المعروفة: الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال فلا يتمسك بالدليل لإثبات الوجوب أو الحرمة إذا احتمل الندب لو الكراهة، والاحتمال قد يكون فى ثبوت الدليل وقد يكون فى دلالته. ويكفى المتعبد أن يصل إلى معرفة الحكم ولو بطريق الظن، فذلك وسعه الذى لا يكلفه الله إلا وأعوذ إلى حكم هذه الصلاة التى يصليها-بعض المسلمين اليوم بعد الأذان الأول للجمعة وقبل الأذان الثانى بين يدى الخطيب. فأقول: إن الخلاف فى مشروعيتها قديم وليس جديدا، ولم يأت المتكلمون اليوم عنها بأكثر مما جاء به الأولون. قال بمشروعيتها أبو حنيفة وأصحاب الشافعى فى أظهر الوجهين عندهم والحنابلة فى غير المشهور ايضا. ولم يقل بمشروعيتها مالك والحنابلة فى المشهور عنهم. ومن أشد المتعصبين لعدم مشروعيتها ابن قيم الجوزية الحنبلى الذى خالف إمامه ابن تيمية فيها، وكذلك شهاب الدين أبو شامة الشافعى الذى خالف ابن حجر العسقلانى وعموم الأصحاب ورجال المذاهب. [عند الأحناف يسن صلاة أربع قبلها وأربع بعدها وعند الشافعية كالظهر] . 4 - حجة القائلين بمشروعيتها: احتج هؤلاء بما يأتى: 1 - حديث " ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان " رواه ابن حبان وصححه من حديث عبد الله بن الزبير، وهاتان الركعتان سنة راتبة للفريضة، فالحديث يدل بعمومه على مشروعية صلاة ركعتين سنة قبل صلاة فريضة الجمعة. وليس هناك مخصص لهذا العموم، ولا يقال إنه مخصص بغير الجمعة لأن النبى كان إذا خرج لم يصلهما قبل أن يرقى المنبر، لأن العام لا يخصصه إلا منع خاص من صلاة ركعتين أو أربع بعد الزوال قبل الأذان للخطبة، ولم يوجد ذلك. وصلاة النبى لهما سيأتى الكلام عليها. 2 - حديث " بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن يشاء " رواه البخارى ومسلم من حديث عبد الله ابن مغفل. والمراد بالأذانين الأذان والإقامة، من باب التغليب، أو لأن فى كل منهما إعلاما، والتعبير عنهما بذلك كثير. والصلاة بينهما لمن يشاء هى تطوع من رواتب الصلاة المفروضة التى يؤذن ويقام لها. ولا يقال: إن المراد بالأذانين أذان الفريضة وأذان الفريضة التى بعدها بمعنى أن وقت أى فريضة متسع يمكن أداؤها فى أى فترة من أول الوقت إلى آخره - لا يقال هنا لأن الصلاة المفروضة لا يقال عنها لمن يشاء، فذلك شأن التطوع. هذا هو الظاهر وإن كان يمكن أن يفسر لا لمن يشاء " لمن يريد تأخيرها عن أول الوقت، ولكنه بعيد. وهذان.الحديثان أقوى ما يتمسك به فى مشروعية السنة القبلية للجمعة كما قال ابن حجر فى الفتح "ج 4 ص هـ 3 " وذكر النووى فى المجموع "ج 4 ص 10 " أن العمدة فى مشروعيتها حديث عبد الله ابن مغفل المذكور. 3- فعل النبى صلى الله عليه وسلم، فعن على رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " يصلى قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا، يجعل التسليم فى آخرهن ركعه. رواه الطبرانى فى الأوسط وهو حديث حسن وإن كان فيه محمد بن عبد الرحمن السهمى وهو مختلف فيه. على أن عليَا القارى قال فى المرقاة: وقد جاء فى إسناد جيد-كما قال الحافظ العراقى - أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى قبلها أربعا. وفى الأوسط للطبرانى عن أبى هريرة: كان النبى (صلى الله عليه وسلم) يصلى قبل الجمعة ركعتين وبعدها ركعتين. وقد ساقه ابن حجر فى التلخيص وسكت عنه، فهو حديث صحيح أو حسن على قاعدته المشهورة. وروى أبو داود والترمذى عن أبى أيوب الأنصارى قال: كان عليه السلام يصلى بعد الزوال أربع ركعات، فقلت: ما هذه الصلاة التى تداوم عليها؟ قال " هذه ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لى فيها عمل صالح ... " وهذا عام فى كل يوم لا يخرج منه يوم الجمعة إلا بنص عليه. وفى هذا الحديث أيضا مقال. 4 - فعل -ابن مسعود وابن عمر وغيرهما. فقد جاء فى الأثر عن ابن مسعود بسند صحيح أنه كان يصلى قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا، قاله الترمذى فى جامعه: وكان يأمر الناس ويعلِّمهم ذلك كما جاء فى "إطفاء الفتن على إعلاء السنن " لحكيم الهند " أشرف على التهانوى " وجاء فى نصب الراية: كان عبد الله يأمرنا أن نصلى قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا. رواه عبد الرزاق فى مصنفه اهـ. وفى "الدراية ": رجاله ثقات. وفى " آثار السنن ": إسناده صحيح. لا يقال: إن هذا نفل مطلق لا سنة راتبة للجمعة، فالنفل المطلق يرغب فيه ترغيبا عاما ولا يعتَم ولا يؤمر به أمر إرشاد بهذه العناية وهذا التأكيد من ابن مسعود. وهذا الأثر الموقوف له حكم المرفوع لأن الظاهر أنه قد ثبت عنده من النبى صلى الله عليه وسلم فيه شىء، وإلا لما أمر به. يقول الكمال بن الهمام تعليقا على قول صاحب " الهداية " " ولم يكن على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلا هذا الأذان ": إن ما روى عن ابن مسعود ذهب إليه ابن المبارك والثورى. وروى أبو داود من طريق أيوب السختيانى عن نافع قال: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة، ويصلى بعدها ركعتين فى بيته ويحدِّث أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان يفعل ذلك. قال العراقى: إسناده صحيح. يقول الزرقانى على المواهب اللدنية "ج 8 ص 29": واحتج به النووى فى الخلاصة على إثبات سنة الجمعة التى قبلها، لأن اسم الإشارة (ذلك) يرجع إلى الأمرين - الصلاة قبلها والصلاة. بعدها فى البيت - لكن الصحيح أن اسم الإشارة راجع إلى الثانى- الصلاة البعدية- لما رواه الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين فى بيته ثم قال: كان النبى يفعل ذلك. رواه مسلم. وأما إطالة ابن عمر الصلاة قبل الجمعة فإما أن يكون بعد دخول الوقت، وذلك لا يصح أن يكون مرفوعا، لأن النبى كان يخرج إذا زالت الشمس فيشتغل بالخطبة ثم بصلاة الجمعة ولا يتنفل، وإما أن يكون قبل دخول الوقت فذلك مطلق نافلة لا صلاة راتبة فلا حجة فيه لسنة الجمعة التى قبلها، وقد ورد الترغيب فى التنفل قبل وقت الجمعة اهـ. لكن يرد على هذا بأن النبى صلى قبل الجمعة أربعا كما سبق فى بند (3) وكان ذلك فى بيته فيل أن يخرج إلى الناس لخطبة الجمعة. وذكر الزيلعى " ج 1 ص 31 " أن ابن سعد روى فى الطبقات أن صفية بنت حُيَيٍّ صلت أربع ركعات قبل خروج الإمام للجمعة ثم صلت الجمعة مع الإمام ركعتين. وذكره ابن حجر فى الفتح "ج 3 ص 553 " فهو صحيح أو حسن كعادته. وصفية زوج النبى (صلى الله عليه وسلم) والغالب أنها رأت النبى يفعل ذلك قبل خروجه إلى المسجد. 5- الجمعة بدل الظهر فى يومها فهى مثلها فى راتبتها وإن لم تكن مثلها تماما فى عدد ركعات الفريضة. ويؤخذ هذا من صنيع البخارى فى الترجمة " باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها " ولم يذكر شيئا عن الصلاة قبل الجمعة، كأنه -كما حكاه ابن حجر فى الفتح عن ابن المنير-يقول: الأصل استواء الظهر والجمعة حتى يدل دليل على خلافه، لأن الجمعة بدل الظهر. هذا هو أهم ما استند عليه القائلون بأن للجمعة سنة قبلية إلى جانب النفل المطلق الذى ورد الترغيب فى الإكثار منه كما سبق ذكره. وكلها أدلة ليست قطعية الثبوت والدلالة، وإن كان أقواها حديث عبد الله بن مغفل. 5 - حجة القائلين بعدم مشروعيتها: أقوى ما يستدل به القائلون بعدم مشروعية السنة القبلية للجمعة هو الحديث الذى رواه الجماعة إلا مسلما عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر رضى اللَّه عنهما فلما كان عثمان رضى اللَّه عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. وفى رواية للبخارى زاد النداء الثانى. وزاد ابن ماجة: على دار فى السوق يقال لها الزوراء. وتسميته ثالثا لأن الإقامة تسمى أذانا كما

تبرع الكافر للمسجد

تبرع الكافر للمسجد F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q أقمنا مسجدا بالجهود الذاتية فتبرع بعض المواطنين من الأقباط بمبلغ من المال مساهمة فى بنائه، فهل نقبل هذا التبرع؟ An قال العلماء: إن الكافر لا يثاب على عمل الخير كما قال سبحانه {وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا} الفرقان: 23، وثوابه يكون فى الدنيا بمثل حب الناس له وتكريمه وما يتبعه من نفع مادى. ولو تبرع الكافر للمسجد ببناء أو تجهيز أو غيرهما هل يقبل المسلمون منه هذا التبرع؟ لقد نص فقهاء المذاهب الأربعة على إباحة التعامل مع غير المسلمين حتى فى التبرع لعمارة المساجد، وما جاء فى الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا لا تدخل تحته هذه المسألة، لأن قبول الله للطيب يعنى الثواب عليه، ولا ثواب لغير المسلم فى الآخرة كما نصت عليه الآية المذكورة. وصرح الإمام الشافعى بجواز وصية غير المسلم ببناء مسجد للمسلمين، وكذلك الوقف منه للمسجد، حتى لو لم يعتقده من القربات، وذلك لاعتبارنا نحن أن الوقف للمسجد قربة، قال صاحب كفاية الأخيار (ج 2 ص 30) : ويجوز للمسلم والذمى الوصية لعمارة المسجد الأقصى وغيره من المساجد. وفى كتب الأحناف أن وصايا غير المسلم ووقفه على إعمار وإنارة بيت المقدس جائزة، وكذلك بناؤه مسجدا لقوم معينين من المسلمين ولو جعل داره مسجدا للمسلمين وأذن لهم بالصلاة فيها جازت الصلاة فيها. وجاء فى المغنى لابن قدامة صحة وصية الذمى للمسلم، وفى فقه المالكية خلاف فى قبول وقف غير المسلم على المساجد وأمثالها، وصحح العدوى جواز ذلك على القرب " انظر فتاوى الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق على جاد الحق -نشر مجلة الأزهر- فى رجب 1412"

ختم الصلاة

ختم الصلاة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل الأفضل ختم الصلاة سرا أو جهرا؟ An وردت نصوص فى فضل الإسرار بالذكر والدعاء عامة، منها قوله تعالى {واذكر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال} الأعراف:205، وقوله تعالى {ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين} الأعراف:55، وروى مسلم عن أبى موسى قال: كنا مع النبى @ فى سفر-وفى رواية فى غزاة -فجعل الناس يجهرون بالتكبير-وفى رواية: فجعل رجل كلما عَلاَ ثَنِيه قال: لا إله إلا الله - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إنكم لستم تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم " وقال الرسول صلى الله عليه وسلم " خير الذكر الخفى "وقال " السر بالقرآن كالسر بالصدقة ". كما وردت نصوص فى فضل الجهر بالذكر عامة، منها الحديث القدسى الذى رواه البخارى " أنا عند ظن عبدى بى، وأنا معه إذا ذكرنى، فان ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى، وإن ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملأ خير منه " والذكر فى الملأ لا يكون غالبا إلا عن جهر، كما صح فى مسلم وغيره أن الملائكة تحف مجالس الذكر، وبخاصة فى بيوت الله، وأن الله يغفر لمن يجالسون الذاكرين لله. وأخرج البيهقى أن رجلا كان يرفع صوته بالذكر فقال رجل: لو أن هذا خفض من صوته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " دعه فإنه أوَّاه " وأخرج الحاكم عن عمر رضى الله عنه مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم " من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيى ويميت وهو على كل شىء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحا عنه ألف ألف سيئة، ورفع له ألف ألف درجة، وبنى له بيتا فى الجنة ". وقد جمع النووى بين نصوص الجهر ونصوص الإسرار فقال -: إن الإخفاء أفضل حيثما خاف الرياء أو تأذى به مصلون أو نيام، والجهر أفضل فى غير ذلك، لأن العمل فيه أكثر، ولأن فائدته تتعدى إلى السامعين، ولأنه يوقظ قلب القارى، ويجمع همه إلى الفكر، ويصرف سمعه إليه، ويطرد النوم، ويزيد النشاط. وقال بعضهم: يجب الجهر ببعض القراءة والإسرار ببعضها، لأن المسر قد يمل فيأنس بالجهر. والجاهر قد يكل فيستريح بالإسرار انتهى. وذلك كله فى غير التَّعْليم وفيما إذا كان الدعاء جماعيا كما فى صلاة الاستسقاء والقنوت مثلا، فالجهر أفضل. وما سبق هو فى الذكر والدعاء عامة، أما بخصوص ما بعد الصلاة فقد وردت نصوص فى الجهر منها قول ابن عباس رضى الله عنهما، كما رواه البخارى ومسلم: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. وفى رواية لمسلم: كنا ... وفى رواية لهما عنه أيضا أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا إذا سمعته. ومعنى هذا أن الناس الذين كانوا يصلون خلف النبى صلى الله عليه وسلم، وبخاصة من يكونون فى الصفوف الخلفية لا يسمعون عبارة " السلام عليكم " التى ينتهى بها الرسول من الصلاة فيظلون منتظرين حتى يفرغ الرسول منها ويشرع فى ختام الصلاة بالتكبير والتسبيح والتحميد وما إلى ذلك، أى أن صوته كان مرتفعا فسمعوه. وورد فى الإسرار بختام الصلاة ما رواه أحمد عن أبى سعيد الخدرى قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعهم يجهرون بالقراءة وهم فى قبة لهم، فكشف الستور وقال " ألا إن كلكم مناج ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا، ولا يرفعن بعضكم على بعض بالقراءة " أو قال " فى الصلاة ". وبناء على هذه النصوص اختلف الفقهاء، فى حكم الجهر بالذكر عقب الصلوات، فمنهم من قال: لا بأس به، بناء على ما رواه ابن عباس، ومنهم من قال بكراهته، بناء على ما رواه أبو سعيد الخدرى. قال الإمام النووى فى شرح صحيح مسلم "ج هـ ص 84 " تعقيبا على حديث ابن عباس: هذا دليل لما قاله بعض السلف: إنه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب المكتوبة، وممن استحبه من المتأخرين ابن حزم الظاهرى. ونقل ابن بطال وآخرون أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير. وحمل الشافعى رضى الله عنه هنا الحديث - حديث ابن عباس - على أنه جهروا وقتا يسيرا حتى يعلمهم صفة الذكر، لا أنهم جهروا دائما. قال فأختار للإمام والمأموم أن يذكرا الله تعالى بعد الفراغ من الصلاة ويخفيا ذلك، إلا أن يكون إماما يريد أن يتعلَّم منه فيجهر، حتى يعلم أنه قد تعلم منه ثم يسر، وحمل الحديث على هذا. والذى أختاره، بعد عرض هذا الكلام المبنى على النصوص العامة والخاصة بالذكر بعد الصلاة، هو الإسرار بالذكر، لأنه أعون على الإخلاص، وفيه عدم تشويش على المصلين الآخرين، وذلك فى الأوساط الإسلامية العارفة بختام الصلاة، أما فى المجتمعات الإسلامية الحديثة العهد بالإسلام فإن الجهر يكون أفضل للتعليم، وذلك بصفة مؤقتة ثم يكون الإسرار بعد ذلك هو الأفضل. وليس المراد بالسر أن يكون همسا لا يسمع الإنسان نفسه، ولكن المراد ألا يشوش به على غيره. يقول المرحوم الشيخ محمد بخيت المطيعى مفتى الديار المصرية الأسبق: وختم الصلوات بالذكر والأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مندوب مرغب فيه شرعا ما دام الذكر والدعاء منها وسطا لا إلى إفراط بحيث يجهد نفسه ويزعج غيره، ولا إلى تفريط بحيث لا يسمع نفسه بل يكون كما قال الله تعالى {ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا} الإسراء: 110، انتهى. وأما قوله تعالى {ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين} الأعراف:55، فهو فى الدعاء وليس فى مطلق الذكر فإن الدعاء بالذات يفضَّل فيه الإسرار، لأنه أقرب إلى الإجابة، قال تعالى {إذ نادى ربه نداء خفيا} مريم: 3، إلا بنا كان فى جماعة ليعلمهم أو ليكون الدعاء مطلوبا من الجميع فالجهر أفضل، كما فى صلاة الاستسقاء والقنوت، والاعتداء فى الدعاء فسر بأنه تجاوز المأمور به، أو اختراع دعوة لا أصل لها فى الشرع

الصلاة بالنعال

الصلاة بالنعال F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يتعمد بعض الشبان دخول المساجد بالأخذية والصلاة بالنعال، ويقولون إن ذلك سنة عن النبى صلى الله عليه وسلم "، فهل هذا صحيح؟ An سئل أنس رضى الله عنه، هل كان النبى @ يصلى فى نعليه؟ . قال: نعم. رواه البخارى. قال ابن حجر فى فتح البارى: قال ابن بطال: إنه محمول على ما إذا لم يكن فيها نجاسة، وهى من الرخص لا من المستحبات، لأن ذلك لا يدخل فى المعنى المطلوب من الصلاة، وهو وإن كان من ملابس الزينة - يقصد ما جاء فى قوله تعالى {يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد} - إلا أن ملامسة الأرض التى تكثر فيها النجاسات قد تقصر عن هذه الرتبة، وإذا تعارضت مراعاة مصلحة التحسين ومراعاة إزالة النجاسة قدمت الثانية لأنها من باب دفع المفاسد، والأخرى من باب جلب المصالح وقال: إلا أن يرد دليل بإلحاقه بما يتجمل به فيرجع إليه ويترك هذا النظر. قال ابن حجر بعد إيراده كلام ابن بطال: قد روى أبو داود والحاكم من حديث شداد بن أوس: " خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون فى نعالهم ولا خفافهم " فيكون استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة المذكورة وورد فى كون الصلاة فى النعال من الزينة المأمور بأخذها فى الآية حديث ضعيف جدا، أو رده ابن عدى فى الكامل وابن مردويه فى تفسيره من حديث أبى هريرة، والعقيلى من حديث أنس " فتح البارى ج 2 ص 41". نرى من هذا أن الصلاة فى النعال لا تجوز إذا كانت متنجسة، أما إذا كانت طاهرة فلا مانع من الصلاة فيها، وأرجح جانب الرخصة وليس الاستحباب من جهة التقرب بالعبادة فلم يصح فيه دليل، وأنصح إذا كان المسجد مفروشا بفراش نظيف أن نصونه عن التلوث حتى لو كان بالشىء الظاهر، ومراعاة الذوق والعرف الذى فيه خير مما يؤيده الدين، هذا والصلاة فى النعال غير الصلاة فى الخف الممسوح عليه، فذلك مشروع بشروطه ومنها الطهارة، والله أعلم

المرأة وصلاة الجمعة

المرأة وصلاة الجمعة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q تذهب بعض النساء لصلاة الجمعة فى المسجد، فهل صلاتها واجبة عليها بحيث لو لم تصلها تعاقب عليها؟ An صلاة الجمعة غير واجبة على المرأة، وذلك للحديث الذى رواه أبو داود والحاكم، وصححه غير واحد " الجمعة حق واجب على كل مسلم فى جماعة، إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبى أو مريض " ولحديث أم عطية الذى أخرجه ابن خزيمة: نهينا عن اتباع الجنائز، ولا جمعة علينا. لكن مع ذلك لو صلت الجمعة صحت وأغنتها عن صلاة الظهر باتفاق الفقهاء، وهل يستحب لها صلاتها؟ قال الأحناف: الأفضل لها أن تصلى فى بيتها ظهرا، لمنعها عن الجمعة، سواه أكانت عجوزا أم غيرها، وقال المالكية: إن كانت عجوزا لا أرب للرجال فيها جاز حضورها الجمعة، وإن كان فيها أرب كره حضورها، أما الشابة فإن خيف من حضورها الفتنة حرم عليها الحضور، وإلا كره. وقال الحنابلة: يباح لها الحضور لصلاة الجمعة إن كانت غير حسناء، فإن كانت حسناء كره. وقال الشافعية: يكره للمرأة حضور الجماعة إن كانت مشتهاة ولو فى ثياب بالية، وكذا غير المشتهاة إن تزينت أو تطيبت. وكل ذلك إذا أذن لها وليها بالحضور، وإلا حرم عليها حضور الجماعة كمها يحرم حضورها إذا خيفت الفتنة " نيل الأوطار للشوكانى ج 3 ص 241 والفقة على المذاهب الأربعة " انظر كتابنا "س، ج للمرأة المسلمة " ص 70

إمامة المرأة فى الصلاة

إمامة المرأة فى الصلاة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز للمرأة أن تكون إماما فى الصلاة؟ An معلوم أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد، والنصوص فى ذلك كثيرة، وإذا كان الإسلام يفضل أن تصلى المرأة فى بيتها بدل أن تصلى فى المسجد من أجل ثواب الجماعة فإنه يمكنها أن تقيم صلاة الجماعة فى بيتها، أو فى المدرسة التى تتعلم أو تعلم فيها، أو العمل الذى تمارسه مع الزميلات. فإذا كان فى البيت زوجها أو ولدها أو أبوها أو أخوها مثلا كان هو الإمام والمرأة مأمومة، وكذلك فى المدرسة أو العمل يجوز أن يصلى بالنساء أحد المدرسين أو أحد الزملاء، سواء أكانت الصلاة فى مسجد أو مكان مُعَدّ لذلك. فإذا لم يوجد رجل أمكن للمرأة أن تكون إماما لبناتها أو نساء أخريات فى المنزل أو للزميلات فى المدرسة والعمل. وذلك على رأى جمهور الأئمة. والإمام مالك هو الذى يمنع أن تكون المرأة إماما مطلقا، لا للرجال ولا للنساء، فلا يجوز أن يقتدى بها الرجل حتى لو كان ابنها أو أباها أو أخاها، فإمامتها على رأى الجمهور جائزة للنساء فقط. روى أبو داود والحاكم وابن خزيمة وصححه أن النبى صلى الله عليه وسلم جعل لأم ورقة مؤذنا، وأباح لها أن تؤم أهل بيتها، أى النساء فقط، وذلك لحديث رواه ابن ماجه عن جابر أنه سمع النبى صلى الله عليه سلم يقول على المنبر " لا تؤمَّن امرأة رجلا، لا فاجرا ولا مؤمنا ". وكانت السيدة عائشة رضى اللَّه عنها تؤم النساء وتقف معهن فى الصف، وكذلك كانت أم سلمة رضى اللَّه عنها تفعله. ويرى بعض الأئمة أن المرأة إذا كانت إماما للنساء تقف معهن فى الصف ولا تتقدم عليهن. لكن لو تقدمت فصلاتها وصلاة المأمومات صحيحة، لعدم ورود النهى عن ذلك (انظر س، ج للمرأة المسلمة)

تحريك الأصبع فى التشهد

تحريك الأصبع فى التشهد F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يختلف المصلون فى تحريك إصبعهم عند التشهد فما هو الصحيح فى هذا الأمر؟ An جاء فى صحيح مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد ثلاثا وخمسين، وأشار بالسبابة. وجاء فى مسند أحمد وسنن النسائى وأبى داود من حديث وائل بن حجر: ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها: وفى رواية لهم ولابن حبان فى صحيحه من طريق ابن الزبير: كان يشير بالسبابة ولا يحركها. الإشارة بالسبابة حديثها أصح من حديثى التحريك وعدم التحريك ومن هنا قال الفقهاء: تكون الإشارة بالسبابة، اما عند النطق بلفظ "لا" إشارة إلى النفى ثم يخفضها وعليه أبو حنيفة رضى الله عنه، وأما عند لفظ الجلالة " اللَّه " إشارة إلى الوحدانية ثم يستمر رفعها دون تحريك إلى الانتهاء من الصلاة وعليه الشافعى رضى الله عنه. ولا يرى الإمامان تحريك الإصبع غير هذه الحركة، وأما قول وائل: فرأيته يحركها، قال البيهقى: يحتمل أن يكون مراده بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها حتى لا يعارض حديث ابن الزبير " ولا يحركها ". لكن الإمام مالك اخذ بحديث وائل واستحب أن تحرك الإصبع من أول التشهد، وروى فى ذلك حديث ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم (تحريك الإصبع فى الصلاة مذعرة للشيطان) لكن نقاد الحديث قالوا: إن هذا الحديث ضعيف، فقد تفرد به الواقدى، والأرجح أن التحريك الوارد يحمل على الإشارة حتى لا يتعارض مع ما ورد ناهيا عن التحريك وأقول: إن تحريك الإصبع أو عدمه هيئة من الهيئات ليست من الأركان ولا من الواجبات، فأية كيفية تؤدى بها هذه الهيئة كافية، والمهم أن نكون مخلصين خاشعين فى صلاتنا محافظين على الأركان الأساسية، فعلى ذلك يدور القبول

كلام لا يبطل الصلاة

كلام لا يبطل الصلاة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يحدث أن يقول المأموم " استعنت بالله " عندما يقرأ الإمام {إياك نعبد وإياك نستعين} فهل هذا جائز؟ ويحدث أن يقرأ الإمام سورة التين وفى آخرها {أليس الله بأحكم الحاكمين} فيقول بعض المأمومين " بلى " فهل هذا يبطل الصلاة؟ An روى الترمذى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال " من قرأ سورة " التين والزيتون " فقرأ " أليس اللَّه بأحكم الحاكمين " فليقل: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. وكان على وابن عباس يفعلان ذلك. هذا فى خارج الصلاة أما فيها فقد اتفق الفقهاء على أن ذكر الله فى الصلاة لا تبطل به إذا قصد الذكر، لأن الصلاة كلها محل لذكر الله، ومَثلَ الأحناف لذلك بالصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم عند ذكره، وقول " جل جلاله " عند ذكر اسم اللَّه، وقول " صدق اللَّه العظيم " عند فراغ القارى من القراءة. ومثله ما لو أخبر بخبر سيئ وهو فى الصلاة فقال "لا حول ولا قوة إلا بالله " ما دام يقصد مجرد الذكر والدعاء، وكذلك قال بقية الفقهاء، وجاء فى أمثلة الشافعية قول المأموم: استعنا باللَّه، عند قراءة الإمام {إياك نعبد وإياك نستعين} ما دام يقصد الدعاء. وعليه فإن قول المأموم " بلى " عند قول الإمام " أليس اللَّه بأحكم الحاكمين " لا يبطل الصلاة وكلمة " بلى " تفيد الإثبات بعد النفى، وهى هنا إثبات أن اللَّه أحكم الحاكمين. وجاء فى فقه المذاهب الأربعة " طبع وزارة الأوقاف المصرية " ما خلاصته: قال الحنفية: إذا تكلم المصلى بتسبيح أو تهليل أو أثنى على اللَّه تعالى عند ذكره، كأن قال: جل جلاله، أو صلى على النبى صلى الله عليه وسلم عند ذكره، أو قال صدق اللَّه العظيم عند فراغ القارى من القراءة أو قال مثل قول المؤذن ونحو ذلك، فإن قصد به الجواب على أمر من الأمور بطلت صلاته، أما إذا قصد مجرد الثناء والذكر أو التلاوة فإن صلاته لا تبطل. وقال المالكية: إن الصلاة لا تبطل بالتسبيح أو التهليل أو قول لا حول ولا قوة إلا باللَّه، حتى لو كان ذلك إجابة لأحد، لأن الصلاة كلها محل لها. وقال الحنابلة: لا تبطل الصلاة بالتسبيح أو التهليل أو الذكر لغرض من الأغراض، كما إذا رأى ما يعجبه فقال: سبحان اللَّه، أو أصابته مصيبة فقال: لا حول ولا قوة إلا باللَّه، أو أصابه ألم فقال: بسم اللَّه، ونحو ذلك، فإن صلاته لا تبطل به، وإنما يكره لا غير. وقال الشافعية: إذا قال: صدق اللَّه العظيم عند سماع آية، أو قال: لا حول ولا قوة إلا بالله عند سماع خبر سوء فإن صلاته لا تبطل به مطلقا، إذ ليس فيه.سوى الثناء على اللَّه تعالى، وإذا سمع المأموم إمامه يقول " إياك نعبد وإياك نستعين " فقال المأموم مثله محاكاة له، أو قال: استعنا باللَّه، أو نستعين باللَّه، بطلت صلاته إن لم يقصد تلاوة ولا دعاء، وإلا بأن قصد التلاوة أو الدعاء فلا تبطل، والإتيان بها بدعة منهى عنها. من هذا نرى أن قول المأموم: استعنا بالله ما دام يقصد به ذكر الله أو الدعاء فإن صلاته لا تبطل باتفاق الأئمة، أما إذا لم يقصد الذكر ولا الدعاء فصلاته باطلة عند بعضهم، ويقاس على هذا ما يقوله المأمومون حين قيام الإمام بالقنوت، مثل آمين، أشهد، حقا، يا اللَّه وقول المأمومين عقب إنتهاء الإمام من قراءة الفاتحة: اللهم اغفر لى، ليكون تأمينه بعده موافقا لتأمين الإمام، وثواب ذلك عظيم. وجاء فى كتاب " الأذكار " للنووى أنه يسن لكل من قرأ فى الصلاة أو غيرها إذا مر بآية رحمة أن يسأل اللَّه تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ به من النار ومن العذاب أو من الشر أو من المكروه، أو يقول: اللهم إنى أسألك العافية أو نحو ذلك. وإذا مر بآية تنزيه لله سبحانه وتعالى نزَّه فقال: سبحانه وتعالى، أو تبارك اللَّه رب العالمين أو جلت عظمة ربنا أو نحو ذلك. ثم ساق الدليل على ذلك بحديث مسلم عن حذيفة بن اليمان وهو يصلى خلف النبى بالليل وقرأ فى الركعة الأولى سورة البقرة ثم آل عمران ثم النساء، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. قال أصحابنا - الشافعية - يستحب هذا التسبيح والسؤال والاستعاذة للقارى فى الصلاة وغيرها، وللإمام والمأموم والمنفرد لأنه دعاء فاستووا فيه كالتأمين [فى تعليقات ابن علان عند ذكر الصلاة قال: سواء كانت فرضا أو نفلا، خلافا للمالكية والحنفية] ثم قال النووى: ويستحب لمن قرأ {أليس اللَّه بأحكم الحاكمين} أن يقول: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، وإذا قرا {أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى} - قال: بلى اشهد. وإذا قرأ {فبأى حديث بعده يؤمنون} قال: أمنت بالله، وإذا قال {سبح اسم ربك الأعلى} قال: سبحان ربى الأعلى. ويقول هذا كله فى الصلاة وغيرها، وقد بينت أدلته فى كتاب " البيان فى آداب حملة القرآن ". ثم يعلق ابن علان بقوله: الأدلة مروية عن أبى داود والترمذى وهى تشهد لما قاله المصنف مما يقال عند آخر كل من سورتى التين والقيامة واللَّه أعلم، ومثله قوله تعالى {أليس اللَّه بكاف عبده}

الجهر والسر فى الصلاة

الجهر والسر فى الصلاة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما معنى قوله تعالى {ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها} وما هى الصلاة السرية والصلاة الجهرية، وما هي الحكمة في ذلك؟ An قال تعالى {ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاً} الإسراء: 110، قال بعض المفسرين: إن المراد بالصلاة هنا الدعاء، بدليل الفقرة السابقة عليها {قل ادعوا اللَّه أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى} والمراد أن يكون الدعاء وسطا بين الجهر الذي يوقظ النائم ويزعجه أو يجر إلى الرياء، وبين الإسرار الذي لا يسمعه الداعي، ويكون أشبه بالهمس غير المفهوم. وهذا ما رواه مسلم. وأخرج البخاري ومسلم أيضًا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة، وكان إذا صلى بأصحابه ورفع صوته بالقرآن فإذا سمع المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال اللَّه تعالى {ولا تجهر بصلاتك} فيسمع المشركون قراءتك {ولا تخافت بها} عن أصحابك. أي أسمعهم القرآن ولا تجهر ذلك الجهر وابتغ بين ذلك سبيلاً هو بين الجهر والمخافتة. وهذان السببان أصح ما ورد في نزول الآية. وورى أحمد وأبو داود أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مر ليلة بأبي بكر وهو يصلي يخفض صوته، ومر بعمر وهو يصلي رافعًا صوته. فلما اجتمعا عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال "يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك "فقال: يا رسول اللَّه قد أسمعت من ناجيت. وقال لعمر"مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك " فقال يا رسول اللَّه أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. فقال صلى الله عليه وسلم "يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئًا" وقال لعمر"اخفض من صوتك شيئًا" ولعل هذه المحادثة كانت بعد نزول الآية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرشدهما إلى تطبيقها. أما الصلاة المفروضة التي يجهر فيها فهي الصبح والجمعة والركعتان الأوليان من المغرب والعشاء، والتي يسر فيها ما عدا ذلك، وهي الظهر والعصر والركعة الثالثة من المغرب والركعتان والأخيرتان من العشاء. والجهر يكون في قراءة الفاتحة وفي السورة أو الآية التي تليها، أما الأذكار والأدعية فيها فهي سرية إلا في قنوت الصبح، والذي يجهر هو المنفرد وكذا الإمام، أما المأموم فهو يسرُّ أبدًا في قراءته. والحكمة في السر في الصلاة ما كان عليه الحال في مكة من إيذاء المشركين لمن كانوا يصلون ويجهرون بالقراءة فيها، وكانت الصلاة ركعتين ركعتين، فبقيت في السفر على ذلك وزيدت في الحضر. والكفار كانوا مشغولين عن المصلين قبل طلوع الشمس لأنهم نائمون، فبقي الجهر في صلاة الصبح كما كان. وكذلك كانوا مشغولين بعد غروب الشمس بالنوم أو السهر الخاص، فبقي الجهر في المغرب والعشاء كما كان. وصلاة الظهر وصلاة العصر في وضح النهار فشرع السر فيهما خشية إيذاء الكفار أما الجمعة فشرعت صلاتها في المدينة أو بعد الهجرة وكان شرعها بقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} الجمعة: 9، والنداء لها وللصلوات الأخرى بالأذان شرع في المدينة. على أن كثرة عدد المصلين للجمعة فيها قوة ترهب عدوهم أن ينالهم بسوء كما كان الحال في مكة وإذا كان الأمن قد استتب في المدينة ولم يعد هناك خوف من المشركين عند الجهر بالقراءة نهارا فإن التشريع بقى كما كان تسجيلاً لفترة من التاريخ، وشكرا لله على النعمة كلما تذكرنا ما كان عليه المسلمون في مكة وما آل إليه الإسلام بعد ذلك من نصر وقوة

الوتر

الوتر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q جاء كتب الفقه أن الحنفية قالوا: الوتر واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم " الوتر حق فمن لم يوتر فليس منى " وأن المذاهب الأخرى قالت: إنه سنه فهل معنى ذلك أن السنة تلغى الفرض، وأن من لم يوتر فليس من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ An إذا قال أبو حنيفة بوجوب الوتر، وقال غيره بأنه سنة فليس معنى هذا أن السنة تلغى الفرض، وإنما المعنى أن الوتر مطلوب في كل المذاهب، إلا أن درجة الطلب عند أبي حنيفة أقوى مما عند غيره من فقهاء، المذاهب، على معنى أن التقصير في أدائه عند أبي حنيفة موجب للمسئولية أمام اللَّه، معتمدا على الحديث المذكور، أما عند غيره فإن الوتر ليس بالدرجة في الطلب بحيث يكون التقصير فيه مفضيا للمسئولية كالفرض، بل هو مطلوب طلبًا مؤكدًا لمحافظة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لكنه ليس من الفروض المحتمة، فليس بعد الصلوات الخمس المعروفة صلاة مفروضة كل يوم، والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة، من أقواها قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عما افترضه اللَّه عليه "خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة " قال: هل علىَّ غيرها؟ قال "لا، إلا أن تطوع " فولى الرجل وهو يقول: واللَّه لا أزيد عليهن ولا أنقص، فقال صلى الله عليه وسلم "أفلح إن صدق " رواه مسلم. وقد حمل هؤلاء حديث " فمن لم يوتر فليس منى" على الترغيب الشديد في الإتيان به، وأن من قصر فيه لا يكون من عداد المسلمين الكاملين، فهو مسلم وليس بكافر، وهو من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وليس من أتباع غيره، وذلك على نحو ما قالوا في حديث "لا صلاه لجار المسجد إلا في المسجد " على معنى " لا صلاة كاملة لجار المسجد إلا في المسجد" وليس المعنى أن صلاته باطلة إذا صلاها في بيته، فإن الأرض كلها مسجد كما ورد في الأحاديث الصحيحة، ولا شك أن الصلاة في المسجد أكمل، لما فيها من صلاة الجماعة وكثرة الثواب بالخطا إلى المسجد، وبانتظار الصلاة، وبدعاء الملائكة وهذا الحديث رواه الدارقطنى بسند ضعيف. وحديث "فمن لم يوتر فليس منى " رواه أحمد وأبو داود، وفي إسناده راو ضعفه النسائي وقال البخاري: عنده مناكير ووثقه بعضهم

تحويل القبلة وموقف اليهود منها

تحويل القبلة وموقف اليهود منها F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هى المراحل التى تم بها تحديد القبلة واستقرت بها على الوضع الأخير؟ An روى أحمد بن حنبل عن السيدة عائشة رضى اللَّه عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إن اليهود لا يحسدوننا على شىء كما يحسدوننا على يوم الجمعة التى هدانا اللَّه إليها وضلوا عنها، وعلى القبلة التى هدانا الله إليها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين ". على عادة اليهود فى الأثرة والأنانية النابعة من العنصرية الجامحة المعروفة فيهم كانوا يحبون أن يكون كل مجد لهم، سواء فى ذلك المجد الدينى والدنيوى، كما جعل اللَّه فيهم الأنبياء وجعلهم ملوكا. قال تعالى {وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة اللَّه عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا واَتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين} المائدة: 20، ولما سمعوا بظهور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فى مكة كانوا يستفتحون به على أهل المدينة، لكنهم أبوا الانضمام إليه، لأنه من نسل عمهم إسماعيل دون أبيهم إسحاق. وقد حدث أن الله سبحانه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم باستقبال بيت المقدس فى الصلاة، وظل على ذلك نحو سنة ونصف السنة بالمدينة، ثم صرفه اللَّه عن هذه القبلة إلى استقبال الكعبة، فقال اليهود: اشتاق محمد إلى بلد أبيه بمكة، وهو يريد أن يرضى قومه قريشا ولو ثبت على قبلتنا لرجونا أن يكون هو النبى الذى يأتى آخر الزمان. وهذا القول منهم يدل على أنهم انتهازيون لا يجرون إلا وراء المصلحة، دون اعتبار للعقائد والقيم، فهم كفروا بالرسول لمجرد أنه حول وجهه - بأمر ربه -إلى البيت الحرام، ناسين أن الأرض كلها لله، وأن الجهات جميعها واحدة بالنسبة لوجود اللَّه واطلاعه على عباده والتوجه إليه بالطاعة، قال تعالى {وللَّه المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه اللَّه} البقرة: 115، وقال فى حقهم {سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التى كانوا عليها، قل للَّه المشرق والمغرب يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم} البقرة: 142. وندد الله بهم فى كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم على الرغم من الأخبار المبشرة به فقال: {وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم} البقرة: 144، وقد أيأسه اللَّه من إيمانهم به ما دامت قبلته للصلاة غير قبلتهم فقال {ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض} البقرة: 145، ومن هنا انقطع أملهم فى ضم محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، فجاهروه بالعداوة، وكانت له معهم التحامات وقصص مذكورة فى كتب التاريخ. إن بيت المقدس لم يتخذه بنو إسرائيل قبلة تبعا لوحى من اللَّه، بل باختيار منهم على ما يذكره المحققون، والحديث المذكور يدل على أن الصخرة التى يستقبلونها لم يؤمروا بها من اللَّه بعينها، فإن القبلة الحقيقية هى أول بيت وضع للناس فى مكة، روى أبو داود في الناسخ والمنسوخ عن خالد بن يزيد بن معاوية قال: لم تجد اليهود فى التوراة القبلة، ولكن تابوت السكينة كان على الصخرة، فلما غضب الله على بنى إسرائيل رفعه، وكانت صلاتهم إلى الصخرة عن مشورة منهم. وفى البغوى عند تفسير قوله تعالى {واجعلوا بيوتكم قبلة} يونس: 87، روى ابن جريج عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كانت الكعبة قبلة موسى ومن معه وبه قطع الزمخشرى والبيضاوى، قال النسفى فى تفسير هذه الآية: اجعلوا بيوتكم مساجد متوجهة إلى القبلة وهى الكعبة، وكان موسى ومن معه يصلون إلى الكعبة. وكما ضلوا عن القبلة ضلوا عن الجمعة، لأن الله فرض عليهم يوما من الأسبوع وكَلَه إلى اختيارهم، فاختلفوا ولم يهتدوا إلى الجمعة، قال الطبرى عن مجاهد فى قوله تعالى {إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه} النحل: 124، قال: أرادوا الجمعة فأخطئوا وأخذوا السبت مكانه، وروى ابن أبى حاتم عن السدى التصريح بأنه فرض عليهم يوم الجمعة بعينه فقال: إن اللَّه فرض على اليهود الجمعة فأبوا وقالوا: يا موسى إن الله لم يخلق يوم السبت شيئا فاجعله لنا، فجعله عليهم، وليس ذلك بعجيب من مخالفتهم، كما وقع لهم فى قوله {وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة} البقرة: 58، فغيروا وبدلوا. واستطرادًا للحديث فى شأن القبلة وتحويلها أتناول الموضوع فى عدة نقاط، تنويرًا للأذهان وعونا على الوصول إلى الحقيقة فى فهم حكمة التشريع: 1 -كل أمة من الأمم لها مكان مقدس تتعبد فيه بكل أنواع العبادة من صلاة وحج وذبح وغير ذلك، قال تعالى {لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه} الحج: 67، وقال تعالى {ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم اللَّه على ما رزقهم من بهيمة الأنعام} الحج: 34، وسواء أكان هذا الجعَلْ تَشريعا من الله أراده ورضيه لعباده، أم جعْلَ تكوين لا يشترط أن يكون مرضيا عنه، كما فى قوله تعالى {كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم} الأنعام: 108، فإن لكل جماعة من الناس مكانا مقدسا يتقربون فيه إلى إلههم، ومن التقرب التوجه إليه عند الدعاء والصلاة. والوثنيون كانوا يتوجهون إلى أصنامهم فى الأرض، أو إلى الكواكب فى السماء، كما توجه المصريون إلى الشمس فى بعض عهودهم فى الدعاء والمناجاة، وكما توجه البابليون إلى النجوم على ما حكاه القرآن الكريم فى محاجة إبراهيم لهم فى سورة الأنعام، حيث رأى كوكبا ثم رأى القمر ثم رأى الشمس وافترض أنها هى الإله الذى يعبدونه فلما غابت ألزمهم الحجة بأن الإله لا يجوز أن يغيب، ثم بنوا بيوتا رمزية - لآلهتهم يعبدونها فيها عند اختفائها وقت غروبها، فكانت البيوت قبلتهم ومنسكهم الذى يرتضون. 2 -أول بيت وضع للعبادة هو بيت اللَّه الحرام فى مكة " الكعبة " قال تعالى {إن أول بيت وضع للناس. للذى ببكة مباركا وهدى للعالمين} آل عمران: 96، وكما تقول الروايات إنه موضوع من أيام آدم عليه السلام، وكانت الأنبياء تحج إليه، وكان دور إبراهيم عليه السلام إبراز معالمه التى عفى عليها الزمن أو جرفتها السيول على ما يفهم من التعبير بالرفع فى قوله تعالى {وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل} البقرة: 127، وقوله تعالى {وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت} الحج: 26، أى البيت المعهود سابقا فى التاريخ، أو الذى سيبنى بعد، ذلك جائز محتمل. والحديث الصحيح ورد فى أن أول بيت وضع فى الأرض هو الكعبة ثم المسجد الأقصى، وبينهما أربعون سنة، فإن كان الوضع يعنى الاختيار للعبادة - وهو الظاهر-كان ذلك الاختيار من اللَّه موجودا قبل إبراهيم بالنسبة للكعبة وقبل سليمان وداود بالنسبة للمسجد الأقصى. وإن كان الوضع يعنى الإقامة والبناء فإن المسافة بين بناء إبراهيم للكعبة وبين بناء المسجد الأقصى وهى أربعون سنة لا تكون إلا إذا قيل: إن الأنبياء بعد إبراهيم شرعوا فى بناء المسجد الأقصى على عهد يعقوب بن إسحاق كما قال بعض الباحثين، ولم يتم إلا فى عهد سليمان الذى كان أبوه داود معتزما بناءه، لكن الله لم يوفقه لذلك، وادخره لابنه سليمان كما تحكى التوراة. وقد تقدم فى ذلك ما نقله البغوى عن ابن جريج عن ابن عباس وما قرره المفسرون من أن الكعبة كانت قبلة موسى ومن معه، وقال أبو داود فى الناسخ والمنسوخ فى قوله تعالى {إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة} قال: أعلم قبلته فلم يبعث نبى إلا وقبلته البيت وهذا القول قواه الحافظ العلائى فقال فى تذكرته: الراجح عند العلماء أن الكعبة قبلة الأنبياء كلهم كما دلت عليه الآثار. قال بعضهم وهو الأصح، ويؤكد هذا الرأى حديث حسد اليهود لنا إذ هدانا اللَّه إلى القبلة وضلوا عنها، فقد كانت الكعبة قبلتهم لكنهم لم يهتدوا إليها.. غير أن ابن العربى وتلميذه السهيلى اختارا أن قبلة الأنبياء هى بيت المقدس، وصححه بعضهم وقال إنه المعروف، لكن هذا يمكن أن يحمل على أن بيت المقدس هو قبلة الأنبياء بعد بناء الهيكل فى عهد سليمان، ارتضوها بعد أن ضلوا عن الكعبة، وأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أول الأمر بالتوجه إلى بيت المقدس وهو ما يزال فى مكة على ما سيأتى بيانه، وقد تقدم أنهم كانوا يستقبلون الصخرة التى كان عليها تابوت السكينة حتى بنى المسجد الأقصى. ونظرا إلى أن المسيحية مكملة لليهودية جاءت مصلحة لليهود وداعية للعودة إلى أصولها الحقيقية كانت قبلتها هى قبلة اليهود فى المسجد الأقصى. 3-فرضت الصلاة فى الإسلام أولا بمكة، واستقرت خمس صلوات ليلة الإسراء قبل الهجرة بحوالى سنتين أو أكثر، فإلى أية قبلة كان يتجه المصلون بمكة؟ قيل: لم تكن هناك قبلة معينة، فالجهات كلها قبلة على ما فهمه البعض من قوله تعالى {وللَّه المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه اللَّه} البقرة:115، وإن كان هناك ميل إلى التوجه إلى الكعبة لأنها البيت المقدس عند العرب، وهو أثر سيدنا إبراهيم الذى قال اللَّه له فى إحدى السور المكية {ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا} النحل: 123، على ما يفيده عموم اللفظ، وكما حكت السيرة أن النبى صلى الله عليه وسلم اختار التحنث فى غار حراء، لأنه يشرف على الكعبة. وقيل: إن قبلة المسلمين فى مكة كانت الكعبة أولا، لقوله تعالى {وما جعلنا القبلة التى كنت عليها} البقرة: 143، أى حولناك فى المدينة من بيت المقدس إلى الكعبة وهى القبلة التى كنت عليها من قبل، فهذا نص على أن القبلة فى مكة كانت الكعبة، لكن ذلك كان لفترة، ويدل عليه ما أخرجه الطبرى عن ابن جريج: صلى النبى صلى الله عليه وسلم أول ما صلى إلى الكعبة ثم صرف إلى بيت المقدس وهو بمكة، فصلى ثلاث حجج، ثم هاجر فصلى إليه بعد قدومه المدينة ستة عشر شهرا، ثم وجه إلى الكعبة. وقيل: إن القبلة فى مكة كانت بيت المقدس أولا، لحديث ابن عباس رضى اللَّه عنهما الذى رواه أحمد: كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه، لكن هل يدل هذا على أن بيت المقدس كان هو القبلة الأولى فى مكة وكان النبى يحب أن يستقبل معه الكعبة، فيجعلها بينه وبين بيت المقدس ليجمع بين القبلتين، أو أن بيت المقدس كان قبلة لاحقة بعد أن كانت هى الكعبة؟ ذلك كله جائز. ولعل من التوفيق القريب بين الأحاديث التى يتضارب ظاهرها أن يقال: إن النبى صلى الله عليه وسلم صلى بمكة أولا إلى الكعبة، ثم صرف عنها إلى بيت المقدس ثلاث حجج، فكان يحب أن يجمع بينهما على النحو المذكور، ولما هاجر أمره الله بالاستمرار فى استقبال بين المقدس، وكان يشتاق لاستقبال الكعبة نحو سنة ونصف السنة فوجه بعد ذلك إليها. 4 -هل كانت قبلته فى مكة [الكعبة أو بيت المقدس] بوحى من اللَّه أو باجتهاد منه؟ أما استقبال الكعبة فقيل إنه بوحى، على ما يفهم من قوله تعالى {وما جعلنا القبلة التى كنت عليها} فالتى كان عليها هى الكعبة، لكن هل كان هذا بأمر من اللَّه أم باجتهاد من الرسول أقره عليه؟ لم يرد فى ذلك نص واضح صريح، وقيل إنه باجتهاد على ما سبق بيانه من اقتفائه أثر أبيه إبراهيم، وتقديسه للبيت الذى يقدسه كل العرب ولتحرى النظر إليه فى خلوته بغار حراء. وأما استقبال بيت المقدس فى مكة، فقيل بوحى، على ما تفيده رواية الطبرى عن ابن جريح أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى أولا بمكة إلى القبلة، ثم صرفه الله إلى بيت المقدس. وقيل باجتهاد كما قال القاضى عياض: الذى ذهب إليه أكثر العلماء أنه كان بسنة لا بقرآن، وحكى الوجهين الماوردى فى " الحاوى ". 5 -والصلا

عورة المرأة فى الصلاة

عورة المرأة فى الصلاة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نرى بعض السيدات يصلين بملابس تكشف عن القدم وعن بعض الذراع، ويدعين أن صلاتهن صحيحة على بعض المذاهب، نرجو بيانا لحقيقة الموضوع؟ An ستر العورة مطلوب لصحة الصلاة باتفاق العلماء، حتى لو كان الإنسان يصلى وحده لا يراه أحد، فهو حق لله سبحانه، وعورة الرجل هى ما بين السرة والركبة تبطل الصلاة بانكشاف أى جزء منها عند الأئمة الثلاثة، أما عند مالك فتبطل الصلاة إذا انكشفت السوأتان وهما القبل والخصيتان وحلقة الدبر، ولا تبطل إذا انكشف سواهما مما هو بين السرة والركبة، ولا تسن إعادة الصلاة إلا إذا انكشفت العانة أو الإليتان أو ما بينهما حول حلقة الدبر، فيعيد فى الوقت، وإن كان كشف العورة حراما أو مكروها. وقد جاء فى عورة المرأة قوله صلى الله عليه وسلم "لا يقبل اللَّه صلاة حائض إلا بخمار " رواه احمد وأصحاب السنن، والمراد بالحائض المرأة البالغة حد التكليف، وروى أبو داود عن أم سلمة رضى اللَّه عنها أنها سألت النبى صلى الله عليه وسلم أتصلى المرأة فى درع وخمار وليس عليها إزار؟ فقال "إذا كان الدرع سابغا يغطى ظهور قدميها"، الخمار هو غطاء الرأس، والإزار ما يستر الجزء الأسفل من الجسم، والدرع ما يستر أعلاه، وهو للمرأة ما يغطى بدنها ورجليها. وإليك اَراء الفقهاء فى تحديد عورتها، مع العلم بأنه لا مانع من الأخذ بأحد هذه الآراء: فعورة المرأة الحرة فى الصلاة عند الحنفية جميع بدنها، ويستثنى من ذلك باطن الكفين فإنه ليس بعورة، بخلاف ظاهرهما، كما يستثنى ظاهر القدمين فإنه ليس بعورة، بخلاف باطنهما فإنه عورة عكس الكفين. وعورتها عند الشافعية جميع بدنها، ويستثنى من ذلك الوجه والكفان فقط، ظاهرهما وباطنهما. وعورتها عند الحنابلة جميع بدنها، ويستثنى فقط الوجه وما عداه منها فهو عورة، وعورتها عند المالكية قسمان، مغلظة ومخففة، ولكل منهما حكمه، فالمغلظة جميع بدنها ما عدا الأطراف والصدر وما حاذاه من الظهر والمخففة لها هى الصدر وما حاذاه من الظهر والذراعين والعنق والصدر، ومن الركبة إلى آخر القدم، [هذا التحديد يقارب التحديد بأن المغلظة هى ما بين السرة والركبة، والمخففة ما عدا ذلك، كعورة الرجل] أما الوجه والكفان ظهرا وبطنا فهما ليسا من العورة مطلقا. فإن انكشف شىء من العورة المغلظة بطلت الصلاة إن كان قادرا ذاكرا وإعادتها وجوبا، أما إن انكشف شىء من العورة المخففة فلا تبطل الصلاة وإن كان كشفها حراما أو مكروها فى الصلاة ويحرم النظر إليها، ولكن يستحب لها أن تعيد الصلاة بعد ستر العورة إذا كان الوقت باقيا. والساتر للعورة لابد أن يكون كثيفا لا يصف لون البشرة التى تحته، ولا يضر إن كان محددا لها لاصقا بها عند الجمهور، وتبطل باللاصق عند المالكية وتعاد الصلاة فى الوقت. هذا، وستر العورة لابد من دوامه إلى آخر الصلاة، فلو انكشف شىء منها قبل إتمام الصلاة وكان بقصد بطلت الصلاة، أما إن كان بغير قصد فلا تبطل إن كان يسيرا وسترها فى الحال بدون عمل كثير عند بعض الأئمة "الفقه على المذاهب الأربعة - نشر وزارة الأوقاف المصرية "

الطهارة لصلاة الجنازة

الطهارة لصلاة الجنازة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يقول بعض الناس: إن صلاة الجنازة تجوز بدون طهارة، فهل هذا صحيح؟ An صلاة الجنازة كأية صلاة لابد لها من شروط لصحتها ومنها الطهارة من الحدث والنجس، فى البدن والثوب والمكان، وذلك باتفاق العلماء، روى مالك عن نافع أن عبد اللَّه بن عمر رضى الله عنهما كان يقول: لا يصلى الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر، لكن جاء فى كتاب الزواجر لا بن حجر الهيتمى"ج 2 ص 361" أنه حكى عن الشعبى وغيره من السلف جواز صلاتها بغير وضوء، ونسب إلى الشافعى، وهو غلط وفى حاشية الشرقاوى على التحرير "ج 1 ص 312" فى فقه الشافعية، أن هذا القول حكى أيضا عن ابن جرير، كما حكى عن أبى حنيفة الاكتفاء بالطهارة لها بالتيمم حتى لو كان بجوار النهر. ومن هذا يعلم أن من يصلى على الجنازة وهو لابس للحذاء، إن كان الحذاء طاهرا صحت صلاته، وإن كان متنجسا فلا تصح عند جمهور العلماء، أما الدعاء للميت بدون طهارة فلا مانع منه

خطيب الجمعة والإمام

خطيب الجمعة والإمام F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يشترط أن يكون خطيب الجمعة هو الذى يؤم الناس فى صلاتها، أم يجوز أن يؤمهم غيره؟ An لا مانع أن يكون الخطيب غير الإمام حيث لا يوجد نص يمنع ذلك ولا يجوز عند المالكية كما فى كتاب الفقه على المذاهب الأربعة

حكم النوم فى المسجد

حكم النوم فى المسجد F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q فى بعض الأوقات ينام الإنسان فى المسجد لاتقاء شدة الحر أو البرد مثلا، أو لعدم وجود مكان يستريح فيه ليستأنف السفر أو لغرض آخر فما حكم هذا النوم؟ An معروف أن بيوت اللَّه جعلت للعبادة ومزاولة أعمال الخير التى لا تخل بحرمتها ولا تؤذى من يتعبد فيها، ومعروف أيضا أن الملائكة تحب التردد على المساجد لما فيها من ذكر لله وقراءة القرآن ومدارسته كما ثبت فى الحديث، وأنها تحب الرائحة الطيبة وتنفر من الرائحة الكريهة، ومعروف أن الحديث نهى من أكل ثوما أو بصلا أن يؤذى من فى المسجد برائحته. ومن المعروف أن النائم فى المسجد قد يخرج منه ما يؤذى ويضايق، وقد تبدو منه فى نومه بعض مواضع يستحيا من كشفها، أو أصوات شخير وغير ذلك مما فيه إيذاء، ومن هنا تحدث العلماء عن حكم النوم فى المسجد من واقع ما ورد من الآثار فى ذلك. روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم رؤى فى المسجد مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى، كما صح أن عمر وعثمان كانا يستلقيان أحيانا بالمسجد النبوى، وروى البخارى وغيره أن ابن عمر كان ينام فى المسجد النبوى وهو أعزب، ومعه بعض الشبان ينامون ليلا ويقيلون وقت الظهيرة، كما أخرج البخارى أن عليا غاضب فاطمة فذهب إلى المسجد ونام فيه وسقط رداؤه عنه وأصابه تراب، فجعل النبى صلى الله عليه وسلم يمسحه ويقول: " قم أبا تراب ". وكان فى المسجد النبوى صفَّة، أى مكان مظلل يأوى إليه المساكين وينزل فيه ضيوف الرسول عليه الصلاة والسلام، وصح فى البخارى ومسلم أنه ضرب قبة أى خيمة فى المسجد على سعد بن معاذ لما أصيب يوم الخندق وذلك ليمرَّض فيها، وأنه جعل خيمة فى المسجد للمرأة السوداء التى ترفع القمامة منه، ولما أسر ثمامة بن أثال - وهو مشرك -ربط مدة بسارية فى المسجد النبوى. وبناء على هذا قال العلماء: إذا كانت هناك حاجة إلى المبيت بالمسجد فلا حرج ومن ذلك المعتكف، وكذلك مالا يستدام كبيتوتة الضيف الذى لا أهل له. والمريض والمسافر والفقير الذى لا بيت له، ومن يشرف على المسجد من نظافة وخدمة وأذان وإمامة إذا لم تكن لهم بيوت خاصة. وعلى هذا الحكم جمهور العلماء، وإن كان ابن مسعود كره النوم فى المسجد مطلقا، وسئل ابن عباس عن المبيت بالمسجد فقال: إن كان لحاجة كالغريب الذى لا أهل له أو الفقير الذى لا بيت له إذا كان يبيت بمقدار الحاجة ثم ينتقل فلا بأس وأما من اتخذه مبيتا ومقيلا فينهى عن ذلك، والإمام مالك أباح النوم فى المسجد لمن ليس له مسكن، أما من له مسكن فيكره نومه فى المسجد. والخلاصة أن النوم فى المسجد ليس بحرام، ولكنه مكروه لغير حاجة، فإن كانت هناك حاجة سواء أكانت دائمة أو مؤقتة فلا كراهة "غذاء الألباب للسفارينى ج 2 ص 257 ". موضوع (396) المساجد التى بها أضرحة. سئل: ما هو رأى الدين فى المساجد التى بها أضرحة؟ أجاب: يوجد فى العمارة الإسلامية ما يسمى بالأضرحة، جمع ضريح، وهو الشق فى وسط القبر، وعرف بهذا الاسم إذا دفن فيه شخص له مكانة دينية أو علمية أو غيرهما من القيم، واتخذت الأضرحة شكلاً معينا من البناء تعلوه قبة، وكثرت فى مصر فى عهد الفاطميين الذين أقاموا كثيرا منها لآل البيت وكبار رجال الدولة، وعرفت بالمشاهد أسوة بما أطلق على أضرحة الأئمة العلويين، ثم جاءت الدولة الأيوبية وأقامت مثلها لكبار الرجال من أهل السنة، كان من أكبرها ضريح الإمام الشافعى المتوفى سنة 204 هـ والذى أقامته أم السلطان الكامل سنة 608 هـ، ثم أصبحت القاعدة بعد ذلك إلحاق القباب بالمدارس والمساجد والخانقاوات. وأول قبة على ضريح فى تاريخ الإسلام هى قبة الصليبية فى مدينة "سمارا" بالعراق على الضفة الغربية من نهر دجلة، وأنشئت سنة 284 هـ ومن أقدمها ضريح الإمام على فى النجف الذى أقامه الحمدانيون سنة 317 هـ[مساجد مصر وأولياؤها للدكتورة سعاد ماهر] . 2- والمسجد كل مكان يسجد فيه للصلاة، ثم أطلق على المكان الذى يتقرب إلى الله فيه بالعبادة، وفيما قبل الإسلام كانت العبادات لا تؤدى إلا فى أماكن خاصة اختار لها الناس مكانا محترما عندهم، كالمكان الذى يدفن فيه الأنبياء والصالحون، أما فى الإسلام فإن العبادات وعلى رأسها الصلاة تؤدى فى أى مكان من الأرض، اللهم إلا ما كان من عبادة الحج فلها أماكن خاصة يقصدها المسلمون من كل فج عميق عند الاستطاعة، صح فى الحديث الذى فضل الله فيه سيدنا محمدا على الأنبياء السابقين أن اللَّه جعل له الأرض كلها مسجدا وترابها طهورا. لقد تحدث القرآن الكريم عن أهل الكهف الذين كانوا قبل الإسلام، بأن من عثروا عليهم بنوا مسجدا على قبورهم كما قال تعالى {فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا} الكهف: 21، وصح فى البخارى ومسلم "مسلم ج 5 ص 11 " أن أم حبيبة وأم سلمة- وكانتا من المهاجرين إلى الحبشة - ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها فى الحبشة فيها تصاوير للرسول، فقال "إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند اللَّه يوم القيامة" وجاء فى صحيح مسلم عن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فى مرضه الأخير "لعن اللَّه اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" قالت عائشة: فلولا ذلك أُبرز قبره، غير أنه خشى أن يتخذ مسجدا. وفى بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يموت بخمس كما قاله جُنْدَب، ولما احتاج الصحابة إلى الزيادة فى مسجده وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه، ومنها حجرة عائشة مدفن الرسول وصاحبيه أبى بكر وعمر -بنوا على القبر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله، لئلا يظهر فى المسجد فيصلى إليه العوام، ويؤدى المحذور، ثم بنوا جدارين من ركنى القبر الشماليين حتى التقيا، حتى لا يتمكن أحد من استقبال القبر. 3- يؤخذ من هذا أن الإسلام لا يوافق على ما فعله اليهود والنصارى من بناء المساجد على القبور، واتخاذها أماكن للعبادة، واتخاذ القبر مسجدا يصور بصورتين: جعل مكان السجود على القبر ذاته، أو جعل القبر أمام المصلى ليتجه إليه بالعبادة، وبذلك يفسر قول النبى صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم "لا تصلوا على القبور ولا تجلسوا عليها" وللحيلولة دون تقديس القبور وأصحابها بالصلاة عليها أمر النبى صلى الله عليه وسلم بعدم البناء على القبور أو رفعها، ففى صحيح مسلم عن على رضى اللَّه عنه أن الرسول قال له لما بعثه "ولا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها " يقول القرطبى فى تفسيره "ج 10 ص 379" قال علماؤنا: ظاهره منع تسنيم القبور ورفعها وأن تكون لاطئة بالأرض، أى لاصقة، وبه قال بعض أهل العلم، وذهب الجمهور إلى أن هذا الارتفاع المأمور بإزالته هو ما زاد على التسنيم، ويبقى للقبر ما يعرف به ويحترم، وذلك صفة قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضى الله عنهما، على ما ذكره مالك فى الموطأ، وقبر أبينا آدم على ما رواه الدارقطنى من حديث ابن عباس، وأما تعلية البناء الكثيرة على ما كانت تفعله الجاهلية تفخيما وتعظيما فذلك يهدم ويزال، فالزيادة حرام، والتسنيم فى القبر ارتفاعه قدر شبر، مأخوذ من سنام البعير [يراجع نيل الأوطار للشوكانى ج 4 ص 89] . ومما ورد فى النهى عن اتخاذها مساجد قول ابن عباس رضى الله عنهما: لعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أبو داود والترمذى وحسنه، قال القرطبى: قال علماؤنا: هذا يحرِّم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد، وروى الأئمة عن أبى مرثد الغنوى أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "لاتصلوا على القبور ولا تجلسوا عليها". 4- ومن احتياطات العلماء لعدم الصلاة على المقابر نهوا عن الدفن فى المساجد أو عمل مسجد على القبر، قال النووى فى شرح المهذب ص 316 ما نصه: اتفقت نصوص الشافعى والأصحاب على كراهة بناء مسجد على القبر، سواء أكان الميت مشهورا بالصلاح أو غيره، لعموم الأحاديث، قال الشافعى والأصحاب: تكره الصلاة إلى القبور، سواء كان الميت صالحا أو غيره، قال الحافظ أبو موسى: قال الإمام الزعفرانى رحمه اللَّه: ولا يصلى إلى قبر ولا عنده تبركا ولا إعظاما، للأحاديث. وأفتى ابن تيمية بأنه لا يجوز دفن ميت فى مسجد، فإن كان المسجد قبل الدفن غُيِّر إما بتسوية القبر، وإما بنبشه إن كان جديدا، وقال: لا يجتمع فى دين الإسلام مسجد وقبر، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه وكان الحكم للسابق، كما نقله عنه ابن القيم فى زاد المعاد [فتوى الشيخ عبد المجيد سليم سنة 1940 م -الفتاوى الإسلامية ج 2 ص 650] . حكم الصلاة فى المسجد الذى فيه قبر: إذا كان القبر فى مكان منعزل عن المسجد أى لا يصلى فيه، فالصلاة فى المسجد الذى يجاوره صحيحة ولا حرمة ولا كراهة فيها أما إذا كان القبر فى داخل المسجد، فإن الصلاة باطلة ومحرمة على مذهب أحمد بن حنبل، جائزة وصحيحة عند الأئمة الثلاثة، غاية الأمر أنهم قالوا: يكره أن يكون القبر أمام المصلى، لما فيه من التشبه بالصلاة إليه، لكن إذا قصد بالصلاة أمام القبر تقديسه واحترامه كان ذلك حراما وربما أدى إلى الشرك، فليكن القبر خلفه أو عن يمينه أو عن يساره

العطاس فى الصلاة

العطاس فى الصلاة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز للإنسان إذا عطس وهو يصلى أن يقول: الحمد لله، وإذا عطس غيره، هل يقول له: يرحمك الله؟ An العطاس أمر قهرى فى الغالب لا يتحكم فيه الإنسان، وهو نعمة يسن حمد الله عليها، حتى لو كان فى الصلاة، ويسمع نفسه بالحمد كما قال النووى فى كتابه "الأذكار" وذلك على مذهب الإمام الشافعى، وبالتالى لا تبطل الصلاة بالحمد، فهى كلها موضع لذكر الله، وقال النووى: لأصحاب مالك ثلاثة أقوال، أحدها هذا، واختاره ابن العربى، والثانى يحمد فى نفسه، والثالث قال سحنون، لا يحمد جهرا ولا فى نفسه. وأما أحكام العطاس خارج الصلاة فلها موضع آخر، ويمكن الرجوع إليه فى كتاب "غذاء الألباب " للسفارينى ج 1 ص 383. 2 -روى البخارى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال له: يرحمك الله فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم " وهذا خارج الصلاة، أما فى أثناء الصلاة فلا يسن تشميته، وإن شمته بطلت صلاته عند جمهور الفقهاء، سواء قال: "يرحمك الله " أو "يرحمه الله " أو " يرحمنا الله " والشافعى يبطل الصلاة إذا كان التشميت بكاف الخطاب، أى بالصيغة الأولى من هذه الصيغ الثلاثة، ولا تبطل بالصيغتين الأخريين، والأولى اتباع رأى الجمهور

المسافر وصلاة الجمعة

المسافر وصلاة الجمعة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل تجب صلاة الجمعة على المسافر؟ An من المعلوم أن صلاة الجمعة مفروضة بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} الجمعة: 9، وقال صلى الله عليه وسلم "لقد هممت أن آمر رجلا يصلى بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم "رواه مسلم. والإجماع قائم على الوجوب. وقد أعفى الله منها جماعة نص عليهم حديث رواه أبو داود، "الجمعة حق واجب على كل مسلم فى جماعة، إلا أربعة هم العبد المملوك والمرأة والصبى والمريض " وكما استثنى هؤلاء من وجوب صلاتها استثنى المسافر ما دام مسافرا حتى لو كان نازلا للاستراحة وقت إقامة الجمعة، إقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم الذى كان فى سفر فصلى الظهر والعصر جمع تقديم ولم يصل الجمعة، وكذلك فعل الخلفاء وغيرهم. ويستمر سقوطها عن المسافر ما دام مسافرا ولم يقطع سفره بالعودة إلى وطنه أو الإقامة أربعة أيام فأكثر عند الشافعية والحنابلة حيث لا يشترط عندهم الاستيطان الدائم إلا للانعقاد، وأوجبها المالكية على المستوطن المقيم بنية التأبيد، كما لا تصح إلا بذلك، فلو نزل جماعة كثيرة فى مكان نووا فيه الإقامة شهرا مثلا فلا تجب عليهم الجمعة ولا تصح منهم، والأحناف قالوا: الاستيطان ليس شرطا للوجوب، وإنما الشرط هو الإقامة ولو من مسافر خمسة عشر يوما. ومن هنا تحدَّث العلماء عن حكم السفر يوم الجمعة وهو الخروج من البلد حتى لو كان السفر قصيرا، وبينوا حكمه إن كان قبل طلوع الفجر أو بعده. ا - فقال الشافعية: إن كان سفره قبل الفجر فهو مكروه، وذلك لسقوط الجمعة عنه وضياعها منه دون وجود مبرر للسفر، وضربوا لذلك مثلا بالحصادين ونحوهم من العمال الذين يخرجون للعمل فى الحقول والمنشآت قبل الفجر فلا تجب عليهم الجمعة إلا إذا كانوا فى مكان يسمعون فيه النداء من بلدهم، وإن كان سفره بعد الفجر فهو حرام، إلا إذا ظن أنه يدركها فى طريقه أو كان السفر واجبا كالسفر للحج الذى ضاق وقته وخاف فوته، أو كان لضرورة كخوفه فوات رفقة يلحقه ضرر بفوتهم. 2 - وقال المالكية: يجوز السفر قبل الفجر، ويكره بعده إذا كان لا يدركها فى طريقه، فإن كان يدركها فلا كراهة. 3-وقال الحنابلة: يكره السفر قبل الفجر إذا لم يأت بها فى طريقه، ويحرم بعد الزوال إلا عند خوف الضرر كتخلفه عن الرفقة. 4 -وقال الحنفية: لا يكره السفر قبل الزوال. وهذا ما قاله العلماء فى حكم صلاة الجمعة بالنسبة للمسافر، وعن السفر فى هذا اليوم، يتلخص فى عدم وجوبها على المسافر الذى أنشأ السفر قبل يوم الجمعة حتى لو كان سفرا قصيرا، أما من أنشأ السفر بعد الفجر فأوجبها بعضهم ولم يوجبها البعض الآخر. وأرى الحرص عليها فى السفر حتى لو كانت غير واجبة، فثوابها عظيم، وهى إن سقطت عنه كمسافر فلا تسقط عنه صلاة الظهر فى السفر القصير أو الطويل، وعليه الصلاة قصرا أو جمعا إذا كان السفر طويلا كما هو مقرر فى الفقه

قضاء الصلاة عن الميت

قضاء الصلاة عن الميت F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز لأهل الميت الذى كان لا يواظب على الصلاة أن يصلوا عنه أو يعملوا ما يسمى بإسقاط الصلاة؟ An الصلاة عبادة بدنية محضة، لم يرد نص خاص عن النبى صلى الله عليه وسلم بجواز قضائها عن الميت، والوارد هو عن بعض الصحابة، فقد روى البخارى أن ابن عمر رضى الله عنهما أمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء - يعنى ثم ماتت -فقال: صلى عنها وروى ابن أبى شيبة بسند صحيح أن امرأة قالت لابن عباس رضى الله عنهما: إن أمها نذرت مشيا إلى مسجد قباء، أى للصلاة، فأفتى ابنتها أن تمشى لها، وأخرجه مالك فى الموطأ أيضا. والصلاة المرادة هنا صلاة نفل نذر أداؤها فى قباء فوجبت ولزمت، ومن هنا رأى بعض العلماء جواز قضاء الصلاة عن الميت، سواء أكانت مفروضة أصلا أم منذورة. لكن الجمهور قال بعدم جواز قضاء المفروضة. نقل ابن بطال الإجماع على ذلك، ومع عدم التسليم بهذا الإجماع، فإن الجمهور رد استدلال القول المجيز للقضاء بأن النقل عن ابن عمر وابن عباس مختلف: فقد جاء فى موطأ مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يصلى أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، وأخرج النسائى عن ابن عباس مثل ذلك القول. ولكن لعل المنع فى حق غير المنذورة. وقال الحافظ: يمكن الجمع بين النقلين بجعل جواز القضاء فى حق من مات وجعل النفى فى حق الحى (نيل الأوطار ج 9 ص 155) وبهذا يعلم أن ما يعمله بعض الناس مما يسمى بإسقاط الصلاة عن الميت غير مشروع، والواقع أن الله سبحانه وتعالى جعل أداء الصلاة من اليسر بحيث تصح بأية كيفية من الكيفيات عند العجز، حتى أنه لم يسقطها عن المجاهد وهو فى ساحة القتال أثناء المعركة، وعن المقيد بالأغلال، واكتفى بما يستطاع ولو بالإيماء. قول الجمهور بعدم جواز قضائها عن الميت هو المختار للفتوى، ولا يصح غيره، حتى لا يكون هناك تهاون بعمود الدين. أما حكم الصلاة للميت فقد جاء فى رواية الدارقطنى "أن من البر بعد الموت أن تصلى لهما-للوالدين -مع صلاتك - وأن تصوم لهما مع صيامك " وذلك فى النوافل المهداة لا فى الفروض من حيث القضاء، وسيبين ذلك فى صلة الأحياء بالأموات وانتفاع الميت بما يهديه الحى إليه من قُربٍ

صلاة الاستخارة

صلاة الاستخارة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هى صلاة الاستخارة وعدد ركعاتها والدعاء الخاص بها؟ An صلاَة الاستخارة ركعتان، والدعاء الذى يقال بعدها جاء فى الحديث الذى رواه البخارى عن جابر رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " يعلمنا الاستخارة فى الأمور كلها كالسورة من القرآن يقول "إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إنى أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، إنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى- أو قال عاجل أمرى واَجله - فاقدره لى ويسره لى، ثم بارك لى فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى - أو قال عاجل أمرى وآجله - فاصرفه عنى واصرفنى عنه، واقدر لى الخير حيث كان، ثم رضنى به " قال ويسمى حاجته: يعنى يقول بدل عبارة -أن هذا الأمر-يعين هذا الأمر مثل السفر أو الزواج ونحو ذلك. وسيحس بأمور وعلامات يدرك بها النتيجة، إما أن يكون ذلك بعد الانتهاء من الصلاة والدعاء فى حال اليقظة أو برؤيا منامية، وربما تتأخر العلامات بعض الوقت، فإن لم ير شيئا من ذلك يكرر الصلاة ويحاول أن يؤديها تامة وبخشوع، وكذلك الدعاء يكون بتضرع وحضور ذهن، فقبول الصلاة والدعاء وترتب آثارهما مرتبط بذلك. قال تعالى بعد ذكر أيوب وذى النون وزكريا ودعائهم الذى استجابه الله لهم {إنهم كانوا يسارعون فى الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين} الأنبياء: 90، والمسارعة فى الخيرات تستلزم الطاعة والحرص عليها والتسابق إليها، والبعد عن كل ما حرَّم الله، وبالتالى لا تقبل صلاة الاستخارة ولا دعاؤها من المقصر فى حق الله ولا يعرفه إلا عندما يحتاج إليه ليعرفه المشروع الذى يقدم عليه إن كان خير أو شرا، ومن المقرر أن اللقمة من الحرام فى بطن الإنسان تمنع قبول الدعاء، كما صح فى حديث رواه مسلم. هذا، وصلاة الاستخارة تؤدى فى غير الأوقات التى تكره فيها الصلاة وأنسب الأوقات لها بعد منتصف الليل، فالدعاء يكون أقرب إلى الإجابة. ويسن أن يبدأه بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، ويختمه بالصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم ولا تتعين قراءة بعد الفاتحة، مع مراعاة أن الاستخارة لا تكون إلا فى الأمور المباحة، أما الواجبات والمندوبات فلا استخارة فى عملهما، وكذلك المحرمات والمكروهات لأن المطلوب تركها، ومع مراعاة أن قلب الإنسان إذا مال إلى فعل الشيء أو الانصراف عنه قبل صلاة الاستخارة فلا معنى لهذه الصلاة، بل ينبغى ترك الاختيار لله سبحانه ويصلى من أجل ذلك. وهذه الصلاة تغنينا عما يتورط فيه بعض الناس من قراءة الكف وضرب الرمل والوسائل الأخرى التى حذر الإسلام منها، أو لم يشرعها، فالعلم الحقيقى عند الله سبحانه والدعاء مع العبادات خير وسيلة لمساعدة الإنسان على ما يريد. مع مراعاة أن الدعاء الذي تسبقه الصلاة قد يستجاب وقد يرد، والمدار هو على إتقان الصلاة والدعاء مع توافر عامل الخشوع والرهبة والرغبة، ومع كون العبد مطيعا لله قريبا منه بعيدًا عن المعاصى وبخاصة أكل الحرام الذى يحول دون قبول الدعاء، ولا يلزم أن يرى الإنسان بعدها رؤيا منامية، فقد يحصل القبول أو النفور بدونها

ترجمة القرآن فى الصلاة

ترجمة القرآن فى الصلاة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل تجوز قراءة القرآن مترجما فى الصلاة؟ An من المعلوم أن قراءة شيء من القرآن فى الصلاة ركن من أركانها لا تصح بدونه، وقد حدد جمهور الفقهاء هذا الركن بقراءة الفاتحة، لعدة نصوص منها قوله صلى الله عليه وسلم "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " رواه الجماعة وقوله " من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن -وفى رواية بفاتحة الكتاب - فهى خِدَاج، هى خداج غير تمام " رواه البخارى ومسلم. وإلى جوار هذا الركن تسن القراءة لما تيسر من القرآن بعد الفاتحة فى الركعتين الأوليين، وقال العلماء: لابد أن تكون القراءة باللغة العربية لمن قدر عليها، فإن عجز عن القراءة باللغة العربية فلا يجوز أن يقرأها مترجمة بلغة أخرى، فلو فعل ذلك بطلت صلاته عند جمهور الفقهاء، يقول النووى فى "المجموع " ترجمة القرآن ليست قرآنا بإجماع المسلمين، ومحاولة التدليل لها تكلف، فليس أحد يخالف فى أن المتكلم بمعنى القرآن بالهندية ليس قرآنا، وليس ما لفظ به قرآنا، ومن خالف فى هذا كان مراغما جاحدا، وتفسير شعر امرئ القيس ليس بشعره، فكيف تفسير القرآن يكون قرآنا؟ ولا خلاف فى أن القرآن معجز، وليست الترجمة معجزة، مجلة الأزهر- المجلد السابع ص 129. ونقل عن أبى حنيفة جواز القراءة بالترجمة فى الصلاة لمن كان قادرا على القراءة باللغة العربية أو غير قادر. مستدلا ببعض آيات ليست نصًا فى المدعى، ولا داعى لذكرها، وبأن سلمان الفارسى كتب لأهل الفرس - الفاتحة -بالفارسة فكانوا يقرؤون بها حتى لانت ألسنتهم للعربية وبعدما كتب لهم ذلك عرضه على النبى صلى الله عليه وسلم فأقره ووجهوا كلام أبى حنيفة بأن القراءة بالفارسية لمن يحسن العربية للرخصة، ولمن لا يحسنها للعذر، ولكن الإمامين محمدا وأبا يوسف لا يجيزان القراءة بها فى الصلاة إلا للمعذور فقط، لأن القرآن معجز باللفظ والمعنى، فإذا قدر عليهما لا يتأدى الواجب بغيرهما، وإن عجز عن النظم أتى بما يقدر عليه وهو المعنى كمن عجز عن الركوع والسجود يصلى بالإيماء. وقال المحققون: أن أبا حنيفة رجع عن رأيه، فلم يجز القراءة بغير العربية، إلا لمن عجز عنها. وممن نقل رجوعه أبو بكر الرازى ونوح بن مريم وعلى بن الجعد. وقال أيضا: إن خبر سلمان مطعون بأنه لم يخرِّجه كبار رجال الحديث مع أهميته، وأن هناك اختلافا فى بعض رواياته بالزيادة والنقص، لأن النووى ذكره فى المجموع دون قراءتهم بالترجمة فى الصلاة. وعلى هذا فلا يكون عند الأحناف إلا قول واحد، وهو جواز قراءة القرآن بغير العربية فى الصلاة للعاجز عن العربية، أما القادر عليها فلا يجوز له باتفاق الفقهاء. يقول الشيخ محمود أبو دقيقة: إن الأئمة الأربعة اتفقوا على أن القادر على العربية إذا قرأ بغيرها فى الصلاة فسدت صلاته، وعلى أن العاجز عنها إذا قرأ بغيرها ما كان قصة أو أمرا أو نهيا فسدت صلاته، لأن ما أتى به ليس قرآنا وهو من كلام الناس فيفسد الصلاة، ولم يختلفوا إلا فيما إذا كان المقروء ذكرا أو تنزيها فالأئمة الثلاثة قالوا بفساد الصلاة وأبو حنيفة وأصحابه قالوا بجواز الصلاة، لأن العاجز عن العربية حكمه حكم الأمى فلا قراءة عليه، وإذا أتى بذكر بأى لغة لا تفسد صلاته، فكذلك من كان فى حكمه "مجلة الأزهر-المجلد الثالث ص 34"

وقت الفجر

وقت الفجر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يقول بعض الناس: إن الفجر الكاذب هو المدون توقيته بالنتائج، أما الفجر الصادق فهو بعده بعشر دقائق أو عشرين دقيقة، ولذلك لا يصلون الصبح ولا يمسكون عن الطعام فى الصيام إلا بعد طلوع هذا الفجر فما حكم الشرع فى ذلك؟ An مبدئيا: نقول: هناك فجر كاذب وفجر صادق، فقد روى مسلم عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال - أو قال نداء بلال - من سحوره، فإنه يؤذن - أو قال ينادى بليل - ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم " وقال "إن الفجر ليس الذى يقول هكذا - وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض - ولكن الذى يقول هكذا ... " ووضع المسبحة على المسبحة، ومد يده. وجاء توضيح ذلك بقوله "هو المعترض وليس بالمستطيل " وبقوله "لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا" يعنى معترضا. إن تعيين الفجر الصادق والكاذب تعيينا مستمدا من الحديث النبوى والأرصاد الحديثة قام به المختصون، وانتهوا إلى أن الفجر الصادق هو الذى يرفع له الأذان، ولا بد من اتباع ذلك ما لم يظهر شيء آخر يقوم على حقائق علمية وأرصاد يقينية صحيحة. والكلام الذى جاء فى السؤال حدث منذ سنوات قليلة، ولعل من قالوا به قرؤوا ما جاء فى تفسير القرطبى "ج 2 ص 319" من أن طائفة قالت: إن حل الصلاة تحريم الطعام يكون بعد طلوع الفجر وتبينه فى الطرق والبيوت، وروى ذلك عن عمر وحذيفة وابن عباس وطلق بن على وعطاء بن أبى رباح. وروى النسائى عن عاصم عن زر قال: قلنا لحذيفة: أى ساعة تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. وقال أبو داود: هذا مما تفرد به أهل اليمامة: قال الطبرى: والذى دعاهم إلى هذا أن الصوم إنما هو فى النهار، والنهار عندهم من طلوع الشمس، وآخره غروبها. هذا وقد صدرت فتوى من دار الإفتاء المصرية بتاريخ 22 من نوفمبر 1981 م بما نصه: إن الحساب الفلكى لمواقيت الصلاة الذى تصدره هيئة المساحة المصرية عُرِضَ على لجنة متخصصة من رجال الفلك والشريعة فانتهت إلى أن الأسلوب المتبع فى حساب مواقيت الصلاة فى جمهورية مصر العربية يتفق من الناحية الشرعية والفلكية مع رأى قدامى علماء الفلك من المسلمين. واستيثاقا لذلك ستشكل لجنة أخرى لمتابعة البحث، وقرر المفتى الالتزام بالمواقيت المذكورة، لأنها موافقة لما جاء فى الأحاديث التى رواها أصحاب السنن مما علمه جبريل للنبى صلى الله عليه وسلم وأمر المفتى من يقولون فى الدين بغير علم أن يتقوا الله حتى لا يضلوا الناس فى دينهم، وألا يلبسوا الدين بأغراض أخرى يبتغونها، فالحق أحق أن يتبع "الفتاوى الإسلامية ج 8 ص 2733 "

ترك العمل لصلاة الجماعة

ترك العمل لصلاة الجماعة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما رأى الدين فى العمال الذين يتركون أعمالهم ليصلوا الظهر جماعة؟ An لا شك أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد، وأن الصلاة فى أول الوقت أفضل من الصلاة في غيره، فيسن للإنسان أن يبادر بالصلاة فى أول وقتها، وأن يصليها فى جماعة. وذلك إذا لم يكن مرتبطا بعمل آخر له أهميته، ولو تركه لفسد العمل أو نقص أثره نقصا واضحا، وهذا فى عمله أما عمله لغيره فلا يحل له أن يتركه لهذه الفضيلة التى لا عقاب على تركها إلا إذا أذن له صاحب العمل لأن أداء العمل لقاء أجر عقد واجب التنفيذ لا يجوز التقصير فيه، أما الجماعة وأول الوقت فسنة، والواجب مقدم على السنة، فإذا سمح صاحب العمل فى فسحة من أجل الصلاة جاز ذلك، على ألا يساء استعمال هذه الفسحة، فتتخذ وسيلة إلى التزويغ أو قضاء مصالح أو غير ذلك أكثر من الصلاة. والنبى صلى الله عليه وسلم حينما حدد جبريل له أوقات الصلاة - صلى به فى أول الوقت، ثم صلى ثانيا فى آخر الوقت وقال "الوقت ما بين هذين الوقتين " وذلك من باب التيسير، فإذا كان الإنسان حرا غير مرتبط بعمل لغيره فمن السنة المبادرة بالصلاة جماعة فى أول وقتها، أما إذا كان مرتبطا فيتوقف ذلك على إذن صاحب العمل. وأعتقد أن أصحاب الأعمال المسلمين لا يمنعون أحدا من ذلك، فالمتدين سيحافظ على العمل ويتقنه ولا يتهاون فيه، غير أنه - كما قلت - لا ينبغى إساءة استعمال هذا الإذن، فالعمل نفسه طاعة لله ما دامت النية فيه طيبة، وليتعاون أرباب العمل مع العمال على المصلحة المشتركة. هذا كله ما دام فى الوقت متسع، أما إذا ضاق الوقت وخيف أن تفوت الصلاة وجب ترك العمل من أجل إدراك الصلاة، ولا يتوقف ذلك على إذن صاحب العمل، فلا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق. ولو فرض أن صاحب العمل شديد لا يسمح لأحد بترك العمل لأجل الصلاة، وإن تركه عاقبه عقوبة تؤثر تأثيرًا شديدا على العامل فيجوز له أن يجمع فرضين بعضهما مع بعض يصليهما بعد الانتهاء من العمل، الظهر مع العصر، أو المغرب مع العشاء كما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل

صفوف الجماعة

صفوف الجماعة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نرجو توضيح النصوص الواردة فى فضيلة الصفوف الأولى للرجال والصفوف الأخيرة للنساء فى صلاة الجماعة؟ An روى البخارى وغيره أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها" وروى البخارى وغيره أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "لو يعلم الناس ما فى الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا" أى لو يعلم الناس ثواب الصف الأول لحكَّموا القرعة بينهم عند كثرة من يرغبون فيه. وروى مسلم وغيره أنه قال "ألا تصفُّون كما تصف الملائكة عند ربها"؟ قلنا: يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها؟ فقال " يتمون الصف الأول ويتراصون فى الصف " وروى أحمد بإسناد جيد أنه قال " إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول " وصلاة الله رحمة وصلاة الملائكة استغفار، وروى مسلم وغيره أنه قال "ليَلنى منكم أولوا الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم " وروى أحمد وأبو داود عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه. تدل هذه الأحاديث على فضل الصفوف الأولى للرجال فى صلاة الجماعة، وعلى فضل الصفوف الأخيرة للنساء، وعلى أفضلية الصف الأول من هذه الصفوف، وعلى أفضلية أن تكون الصفوف الأولى من ذوى العقول المستنيرة والمتفقهين فى الدين. والحكمة فى كون هؤلاء أولى بالصفوف الأولى تظهر فى أمور، منها أنهم أقدر على الأخذ والفهم لما يقوله الرسول ويفعله، وأقدر على تعليم غيرهم ما تعلموه منه، وأنهم يستطيعون تنبيهه إذا حدث ما يدعو إلى التنبيه، أو الفتح عليه عند التوقف عن القراءة وأنهم أولى بالإمامة إذا أراد استخلاف أحد لعذر من الأعذار. والحكمة فى جعل النساء فى الصفوف الخلفية تظهر فى أمور، منها: ا - أن المرأة ليست فى مستوى الرجال وبخاصة أولوا الأحلام والنهى فيما يتميزون به مما سبق ذكره. 2 -أن تقدمها أمام الرجال فيه صورة إمامتها لهم، وهى ممنوعة باتفاق الأئمة. 3- أنها تشغل الرجال عن الخشوع فى الصلاة بمجرد وجودها أمامهم، وذلك أمر طبيعي وعند ركوعها وسجودها يكون الانشغال أشد، وهو ما يفسر به حديث قطع المرأة للصلاة إذا مرت أمام المصلى عند جمهور الفقهاء. 4 -ألا تختلط صفوف الرجال بالنساء إذا تخللن صفوفهم فيكون انصرافهن بعد انتهاء الصلاة أيسر، وكان من المأثور أن النبى صلى الله عليه وسلم كان لا ينصرف عقب الصلاة مباشرة بل ينتظر هو وأصحابه حتى ينصرف النساء أولا. هذا، وكان من المتبع فى ترتيب الصفوف فى الجماعة أن يكون الرجال فى الصفوف الأولى ثم يليهم الصبيان ثم يليهم النساء، كما رواه أحمد. وتوسط الصبيان فيه شدة حيطة من انشغال الرجال بالنساء، فمن الجائز أن بعض من فى الصف الذى يليه صف النساء إذا ركع لمح بنظره بعض النساء، ولا شك أن الخشوع فى الصلاة أساس قبولها كما قال تعالى {قد أفلح المؤمنون. الذين هم فى صلاتهم خاشعون} المؤمنون: 1، 2

صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة

صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ورد سؤال من مدينة سعرت بتركيا يقول: فى مدينتنا تؤدى فريضة الظهر جماعة بعد أداء صلاة الجمعة. فهل هذا من الدين؟ An المعروف أن صلاة الجمعة بدل من صلاة الظهر، فلو أديت الجمعة على وجهها الصحيح أغنت عن صلاة الظهر، وإذا لم تؤد، أو أديت على غير وجهها الصحيح وجبت صلاة الظهر. والأصل أن تقام جمعة واحدة فى مكان واحد، لسماع الخطبة الموحَّدة من الإمام حيث يستمعون إلى نصائحه وتوجيهاته، وتبلغهم دعوة الدين فلا يكون لهم عذر فى التقصير. وكان العمل على ذلك أيام الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين فى المدينة، حيث كان المسجد النبوى يسع المصلين، وحيث كان الخليفة هو الذى يؤمهم ويخطبهم، ولما اتسع العمران وانتشر المسلمون وضاق المسجد الجامع فى الأمصار عن استيعاب كل المصلين أقيمت جمعة أخرى فى مسجد آخر، وهنا اختلف العلماء فى هذا الوضع، هل هو جائز أو لا وإذا جاز هل صحت الجمعتان أو صحت جمعة واحدة؟ وعلى فرض صحتهما أو صحة إحداهما هل هناك محل لصلاة الظهر أو لا؟ جاء فى كتاب "الفقه على المذاهب الأربعة" الذي أخرجته وزارة الأوقاف المصرية ما يأتى: 1- الحنفية قالوا: تصح إقامة الجمعة فى مواضع كثيرة فى المصر أو فى فنائه على الأصح، فتعدد الجمعة فى المساجد لا يضر، ولو سبق أحدها الآخر فى الصلاة على الصحيح. إلا أن الأحوط أن يصلى أربع ركعات بنية آخر ظهر، والأفضل أن يصليها فى منزله حتى لا يعتقد العامة فرضيتها، فإن تيقن أنه سُبِق بالصلاة فى مسجد آخر كانت هذه الصلاة واجبة، وإن شك كانت هذه الصلاة مندوبة. 2 - والشافعية قالوا: إن تعددت الجمعة لحاجة كضيق المسجد الواحد عن استيعاب عدد المصلين فكلها صحيحة، وتسن مع ذلك صلاة الظهر ولا تجب، أما إن تعددت الجمعة لغير حاجة، فإن تيقن سبق واحدة صحت وبطل غيرها، وعلى من بطلت صلاتهم أن يصلوها ظهَرا إن لم يمكنهم أداؤها خلف الجمعة السابقة - والعبرة فى السبق بتكبيرة الإحرام، وإن تيقن أن الجمع كلها متقارنة ليس فيها سبق واحدة على الأخرى بطلت الجُمَعُ كلها، ويجب عليهم الاجتماع لإعادتها إن أمكن، وإلا صلوها ظهرا وكذلك الحكم لو حصل الشك فى السبق والمقارنة. . 3- والمالكية قالوا: لا تصح الجمعة إلا فى الجامع القديم، وتصح فى المسجد الجديد الذى ينشأ بعد القديم بشرط ألا يُهجر القديم، وأن تكون هناك حاجة لبناء هذا المسجد الجديد، كضيق القديم وعدم إمكان توسعته وكعداوة فى ناحيتين من البلد يخشى من اجتماع الناس فى مسجد واحد أن تكون فتنة، وكذلك تصح فى المسجد الجديد إن حكم الحاكم بصحتها فيه، ولو اختل شرط بطلت الجمعة ووجبت صلاة الظهر. 4 - والحنابلة قالوا مثل ما قال الشافعية أو قريبا منه. وعلى هذا لو تعددت الجمعة لحاجة فهى صحيحة، ومع ذلك قال الحنفية: الأحوط صلاة الظهر بعدها فى المنزل، وقال الشافعية: تسن صلاة الظهر. ولم يقل أحد تبطل صلاة الظهر وتحرم فى هذه الحالة، فمن شاء صلاها ومن شاء تركها. هذا هو ما فى كتب الفقه، وهو اجتهاد غير منصوص عليه فى قرآن أو سنة، فمتى صحت الجمعة بالشروط المنصوص عليها فى القرآن والسنة وما تركه الخلفاء الراشدون فلا تجب صلاة الظهر عند تعدد الجمعة ولا عند عدم تعددها

صلاة الاستخارة

صلاة الاستخارة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q كيف تؤدى صلاة الاستخارة، وما دعاؤها؟ An صلاة الاستخارة ركعتان يُدْعَى بعدهما بالدعاء الذى جاء فى حديث البخارى عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة فى الأمور كلها كالسورة من القرآن، يقول " إذا هَمَّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إنى أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى- أو قال عاجل أمرى وآجله - فاقدره لى ويسره لى ثم بارك لى فيه -وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى- أو قال عاجل أمرى واجله - فاصرفه عنى واصرفنى عنه، واقدر لى الخير حيث كان ثم رضِّنى به " قال: ويسمى حاجته. يعنى يقول مثلا: إن كنت تعلم أن زواجى من فلانة. . . أو سفرى إلى بلد كذا. . . أو التحاقى بكلية كذا. . . والركعتان عاديتان ليس فيهما سور مخصوصة، وقال العلماء: يستحب قراءة " قل يا آيها الكافرون " فى الركعة الأولى، وفى الثانية "قل هو الله أحد". قال النووى فى كتابه " الأذكار": وإذا استخار مضى بعدها لما ينشرح له صدره، وينبغى ألا يعتمد على انشراح كان فيه هوى قبل الاستخارة، وإنما يترك اختياره رأسا. وإلا فلا يكون مستخيرًا لله. بل يكون غير صادق فى طلب الخيرة وفى التبرى من العلم والقدرة وإثباتهما لله تعالى، فإذا صدق فى ذلك تبرأ من الحول والقوة ومن اختياره لنفسه. مع مراعاة أن الدعاء الذى تسبقه الصلاة قد يستجاب وقد يردُ، والمدار هو على إتقان الصلاة والدعاء مع توافر عامل الخشوع والرهبة والرغبة، ومع كون العبد مطيعا قريبا منه، بعيدا عن المعاصى وبخاصة أكل الحرام الذى يحول دون قبول الدعاء. ولا يلزم أن يرى الإنسان بعدها رؤيا منامية، فقد يحصل القبول أو النفور بدونها

سجدة التلاوة

سجدة التلاوة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q حين يقرأ الإنسان القرآن ثم تصادفه آية فيها كلمة السجود، هل يترك المصحف ويقوم ليسجد، أم يفعل ذلك بعد الانتهاء من قراءة القرآن؟ An من قرأ آية فيها سجدة أو سمعها يستحب له أن يسجد للتلاوة، ولو لم يسجد لا عقوبة عليه،وأوجبها أبو حنيفة فلو تركها عوقب عليها. ويرى جمهور الفقهاء أن السجود يكون عقب قراءة الآية مباشرة أو عقب سماعها، فإن أخَّر السجود وطال الفصل سقطت السجدة ولا تقضى، وإن كان الفصل قليلا شرعت السجدة. ومن هذا يعلم أن القارئ إذا وصل إلى آية السجدة وقرأها يترك المصحف أو القراءة ويسجد، ثم بعد ذلك يتم قراءته إذا أراد، ويدل عليه ما جاء فى البخارى أن عمر رضى الله عنه قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النحل، حتى جاء السجدة-يعنى الآية التى فيها السجدة رقم 49 -فنزل وسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس، إنا لم نؤمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. هذا، ويشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة، من الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة، وذلك ما رآه جمهور الفقهاء. وكان ابن عمر يسجد بدون وضوء كما رواه البخارى ولم يوافقه عليه إلا الشعبى كما قال صاحب الفتح، أما الطهارة من الجنابة فلازمة لأن القراءة بدونها ممنوعة. أما ما يقال فى سجود التلاوة من الذكر فلم يصح فيه إلا حديث رواه الخمسة إلا ابن ماجه. فعن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول صلى الله عليه وسلم يقول فى سجود القرآن: سجد وجهى للذى خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين

سجدة الشكر

سجدة الشكر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هى صلاة الشكر، وكيف تصلى؟ An المشروع عند الجمهور هو سجود الشكر إذا حصل للإنسان نعمة ينبغى أن يشكر الله عليها، ومن مظاهر الشكر السجود لله سبحانه، وهو سجود واحد، فعن أبى بكرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسرّه أو بُشَر به خر ساجدًا شكرًا لله تعالى، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذى وحسنه، كما روى البيهقى أنه سجد شكرًا لله عندما وصل خبر إسلام همدان. وروى أحمد والحاكم أنه سجد شكرًا لله عندما بشره جبريل بأن الله يصلى ويسلم على من يصلى ويسلم عليه. ويشترط لسجود الشكر ما يشترط لسجود الصلاة من طهارة واستقبال للقبلة وستر للعورة.. . وذلك عند جمهور الفقهاء، وهى تكبيرة مع النية ثم سجود ثم سلام. والمالكية قالوا: ليس هناك سجود للشكر، ولكن المستحب.هو صلاة ركعتين عند حدوث نعمة أو اندفاع نقمة. هذا، ولم يشترط بعض العلماء لسجود الشكر ما يشترط لسجود الصلاة، قال فى فتح العلام: وهو الأقرب. وقال الشوكانى: وليس فى أحاديث الباب ما يدل على اشتراط الوضوء وطهارة الثوب والمكان لسجود الشكر، وليس فيه ما يدل على التكبير، وقال بعضهم: يُكبِّر. ولا يكون سجود الشكر فى الصلاة أبدا

الصلاة بين موسى ومحمد

الصلاة بين موسى ومحمد F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q قرأنا فى بعض المجلات بمناسبة كلام موسى مع النبى حين أخبره بأن الصلاة فرضت عليه خمسين [أن موسى لم يكن وصيا على الرسول حتى يقول له ارجع إلى ربك اكثر من مرة، فهذا الحديث دخيل إسرائيلى يبين أن منزله موسى رفيعة، وأنه هو الذى وجّه نبيكم محمدا - عليه الصلاة والسلام - للتخفيف عنكم] فما رأى الدين فى ذلك؟ An حديث الإسراء والمعراج رواه البخارى ومسلم وغيرهما، وهو بهذا فى أعلى درجات الصحة، وجاء فيه أن الله عندما فرض على النبى صلى الله عليه وسلم الصلاة خمسين أشار عليه سيدنا موسى أن يسأل ربه التخفيف، فخففت حتى صارت خمسا فى العمل وخمسين فى الأجر. ويجب أن يلاحظ أن هذا الحديث فى موضوع خارق للعادة وفوق مستوى العقل البشرى، ويجب التصديق به وعدم تكذيبه، كما عليه أكثر العلماء من أن الخبر يفيد العلم اليقينى إذا كان متواتراً، أو كان حديث آحاد ثبتت صحته. كما يلاحظ أن الواجب هو تصديق الخبر من هذا النوع بجملته، وإن ترك -وهذا ما لا يجوز-يترك كله، ولا يصدق بعضه ويرفض بعضه الآخر. إن فرض الصلاة ليلة الإسراء والمعراج على هذا النحو لم يعارض فيه أحد من شراح الحديث، وما جرؤ واحد منهم على أن يقول: إن تردد محمد صلى الله عليه وسلم بين ربه وموسى لسؤاله التخفيف -أمر دخيل على السنة وأنه من صنع اليهود ليثبتوا به الوصاية لموسى على محمد-بل إنهم آمنوا به إيمانا عميقا جعلهم يبنون على هذه الفقرة من الحديث قاعدة أصولية، وهى هل يجوز النسخ قبل الفعل أو لا يجوز؟ . ثم لماذا يقال: إن هذه الفقرة تسلل إسرائيلى لصالح اليهود، ولا يقال إنها ترتيب إلهى يسجل صورة من تمرد اليهود على موسى من ضمن صور التمرد، التى حدثت منهم، وهذا ما يدل عليه قول موسى للرسول عليه الصلاة والسلام فى الحديث "فإنى قد بلوت بنى إسرائيل وخبرتهم "يقول الشراح: أى علمت منهم عدم الوفاء بذلك مع قوة أجسادهم وطول أعمارهم فلم أجد لهم صبرا على ذلك فكيف حال أمتك. وقال القرطبى: الحكمة فى تخصيص موسى بمراجعة النبى صلى الله عليه وسلم فى أمر الصلوات يحتمل أن تكون لكون أمة موسى عليه السلام كلفت من الصلوات ما لم يكلف به غيرها من الأمم قبلها فثقلت عليهم، فأشفق موسى على أمة محمد من مثل ذلك، ويشير إليه قوله: إنى جربت الناس قبلك. "الزرقانى على المواهب اللدنية ج 6 ص 123 ". وهناك توضيحات كثيرة لهذه النقطة لم يجر فيها نقد لها أو مجرد شبهة أنها دخيل إسرائيلى. إن الأنبياء جميعا إخوة من علات أمهاتهم شتى ودينهم واحد كما ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم، وليس بعيدا أن يشير أخ على أخيه بما يحقق له ولأمته المصلحة، ثم ماذا يقول من يرفضون هذه القطعة من الحديث خوفا أن يظن أن هناك وصاية من موسى على محمد فى تكريم محمد لموسى وعيسى ويونس وغيرهم من الأنبياء، وقد ثبت فى الحديث الصحيح قوله "وأنا أولى الناس بعيسى ابن مريم لأنه ليس بينى وبينه نبى" وقوله عن موسى "لا تخيرونى على موسى فان الناس يصعقون فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدرى أكان فيمن صعق فأفاق قبلى أم كان ممن استثنى الله " وقوله "ما ينبغى لعبد أن يقول: أنا خير من يونس" وماذا يقول فى قول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بعد ذكر الأنبياء فى سورة الأنعام: 90، {أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده} هل كانت لهم وصاية عليه صلى الله عليه وسلم؟ . ليس هناك وجه صحيح أبدا لرفض هذه المحادثة التى جرت بين موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، إن وجدنا فهما ممكنا وقريبا على وجه يبعد هذه الشبهة عن علاقة موسى بمحمد، وأخشى أن تتحكم بعض الأفهام فى النصوص الثابتة فترفضها لوجهة نظر قد غلبتها ظروف قائمة، مع أن مخارج الفهم الصحيح لها كثيرة، ولولا أن القرآن الكريم قطعى الثبوت لقال بعض الناس فى قوله تعالى: عن القرآن الكريم {وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين. على قلبك لتكون من المنذرين. بلسان عربى مبين. وإنه لفى زبر الأولين. أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بنى إسرائيل} الشعراء: 192 - 197، كيف يحيل الله التصديق بالقرآن أو بمحمد على علماء بنى إسرائيل، أليس فى ذلك وصاية منهم على القرآن ومحمد؟ وكيف يجعل لهؤلاء سلطانا وشهادة على ذلك فى قوله تعالى {وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} النحل: 43، ومهما قيل فى هؤلاء فإن المقصود بهم من آمنوا منهم بالرسول والقرآن، فيكفى أن الله شهيد على صدق محمد فى رسالته ومعجزته، ولا حاجة لهؤلاء. إن حديث الإسراء والمعراج حديث الغرائب، وهو صحيح فى جملته وتفصيله كما رواه البخارى ومسلم، ولم يجرحه أحد من المحدثين لا فى متنه ولا فى سنده، ولم يقل أحد من الشراح إن فيه تسللا إسرائيليا فى مشهد من مشاهده أو موقف من مواقفه بل إن إعجابهم بهذا الموقف جعلهم يكثرون من التعليق عليه بألوان شتى تؤكد صدقه وحكمته المقصودة من ورائه ليفهمها من يصعب عليهم الفهم بعد أربعة عشر قرنا وضع فيها هذا الحديث على بساط البحث أمام مئات وآلاف عباقرة الإسلام المتخصصين الغيورين ولم يدر بخلد واحد منهم ما يدور اليوم بخلد غيرهم ممن يعجزون عن إقامة الدليل الصحيح المقنع على ما يدعون {وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغنى من الحق شيئا} النجم: 28. لئن كان هذا فهما لغير مسلم لهان الأمر وقلنا "شنشنة أعرفها من أخزم " وجزء من حملة التشكيك فى السنة ذريعة للتشكيك فى القرآن، فكيف إذا كان هذا فهما لمسلم؟ لئن كان القصد سليما فإن رد الفعل على عقول وأفهام الكثيرين رد يخشى منه على نظرة البسطاء للسنة وللدين بوجه عام {قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين} النمل: 64

المرأة والمسجد

المرأة والمسجد F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q أيهما أفضل للمرأة، صلاتها فى بيتها أم صلاتها فى المسجد؟ An وردت عدة أحاديث ترغِّب المرأة فى صلاتها فى بيتها، منها: 1 - قالت أم حميد امرأة أبى حميد الساعدى: يا رسول الله إنى أحب الصلاة معك فقال "قد علمت أنك تحبين الصلاة معى، وصلاتك فى بيتك خير من صلاتك فى حجرتك، وصلاتك فى حجرتك خير من صلاتك فى دارك وصلاتك فى دارك خير من صلاتك فى مسجد قومك، وصلاتك فى مسجد قومك خير من صلاتك فى مسجدى "قال الراوى "فأمرت فبنى لها مسجد فى أقصى شيء من بيتها وأظلمه وكانت تصلى فيه حتى لقيت الله عز وجل " رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهما وبوَّب عليه ابن خزيمة "باب اختيار صلاة المرأة فى حجرتها على صلاتها فى دارها وصلاتها فى مسجد قومها على صلاتها فى مسجد النبى صلى الله عليه وسلم وإن كانت الصلاة فى مسجد النبى صلى الله عليه وسلم تعدل ألف صلاة فى غيره من المساجد ما عدا المسجد الحرام ". وفيه دليل على أن قول النبى صلى الله عليه وسلم "صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد" إنما أريد به صلاة الرجل دون صلاة النساء، انتهى كلامه. 2 - "خير مساجد النساء مقر بيوتهن " رواه أحمد والطبرانى وابن خزيمة والحاكم وصححه. 3-"صلاة المرأة فى بيتها خير من صلاتها فى حجرتها، وصلاتها فى حجرتها خير من صلاتها فى دارها، وصلاتها فى دارها خير من صلاتها فى مسجد قومها " رواه الطبرانى بإسناد جيد، وهو قريب من الحديث الأول. 4 -"ما صلت المرأة من صلاة أحب إلى الله من أشد مكان فى بيتها ظلمة" رواه الطبرانى وابن خزيمة فى صحيحه. 5 - "لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن " رواه أبو داود عن ابن عمر. هذه الأحاديث وغيرها تدل على جواز صلاة المرأة فى المسجد لكن صلاتها في بيتها أفضل، وكلما كانت بعيدة عن العيون كان أفضل. هذا فى الصلاة، أما ذهابها إلى المسجد لتعلم العلم أو سماع خطبة الجمعة مثلا فذلك شيء آخر، فإذا لم يتيسر لها التعلم فى بيتها عن طريق القراءة أو سماع الأحاديث الدينية أو مشاهدتها فى الإذاعة المسموعة والمرئية كان لها أن تذهب إلى المسجد أو المدرسة للتعلم وعليه يحمل الحديث الأخير فى النهى عن منع النساء من الذهاب إلى المساجد، ومثله حديث رواه مسلم " إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن " وكل ذلك بشرط إذن الزوج وعدم الخوف عليها من الفتنة والتزامها الآداب الشرعية المعروفة، وكانت المرأة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ملتزمة ذلك. لكن بعد وفاته قصر بعضهن ولذلك قالت السيدة عائشة رضى الله عنها-كما رواه مسلم -لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بنى إسرائيل. ويفسر النووى ما أحدثه النساء بالزينة والطيب وحسن الثياب، ولذلك جاء فى حديث رواه أحمد وأبو داود "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات " أى غير متزينات، وفى حديث مسلم " إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا" وفى حديث ابن خزيمة فى صحيحه "لا يقبل الله من امرأة صلاة خرجت إلى المسجد وريحها تعصف حتى ترجع فتغتسل "

الصلاة الوسطى

الصلاة الوسطى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هى الصلاة الوسطى؟ An قال الله تعالى {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين} البقرة: 238. اختلف العلماء فى تعيين الصلاة الوسطى على عشرة أقوال، يمكن الرجوع إليها فى كتب التفسير، ومن أصح الأقوال أنها صلاة العصر، وعليه جمهور الفقهاء، محتجين بأحاديث رواها مسلم وغيره، ومنها حديث الترمذى الذى قال: إنه حديث حسن صحيح عن عبد الله بن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم "الصلاة الوسطى صلاة العصر". وسائر الأقوال أدلتها استنباطية وليست منصوصة، ولهذا قال ابن عمر والربيع بن هيثم إنها غير معينة، خبأها الله فى الصلوات كما خبأ ليلة القدر فى رمضان، وساعة يوم الجمعة وساعات الليل المستجاب فيها الدعاء. روى مسلم فى صحيحه عن البراء بن عازب قال: نزلت هذه الآية "حافظوا على الصلوات وصلاة العصر" فقرأناها ما شاء الله، ثم نسخها الله فنزلت {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} فقال رجل: هى إذًا صلاة العصر؟ قال البراء: قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله تعالى. وقد ارتضى القرطبى فى تفسيره أنها مبهمة لتعارض الأدلة وعدم الترجيح، فلم يبق إلا المحافظة على جميعها وأدائها فى أوقاتها

درجات المنبر

درجات المنبر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q انتشرت فى المساجد الصغيرة منابر ذات درجات ثلاثة، فهل المنابر العالية بدعه منكرة؟ An صح فى البخارى أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر نجارا أن يعمل له منبرا يجلس عليه إذا خطب، فلما عمل من طرفاء الغابة يقول سهل بن سعد الساعدى: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرى فسجد فى أصل المنبر ثم عاد، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتى "ج 2 ص 12 ". لقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بجوار جذع من النخل يستند إليه، ولما كان طول الوقوف شاقا عليه أمر بصنع المنبر، وكان ثلاث درجات، إلى أن زاد فيه مروان ست درجات، وجدد أكثر من مرة بعد احتراق المسجد، وكان لأمراء مصر فضل كبير فى تجديد المنابر، واستمر الناس يخطبون على هذه المنابر بدرجاتها التسع دون أن ينكر عليهم أحد، وحاول الخليفة العباسى سنة: 165 هـ أن يعيد المنبر كما كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فنصحه الإمام مالك بعدم التغيير فيه، ولو كانت المنابر الجديدة بدعة وضلالة ما كان للإمام مالك أن يقرها وينهى الخليفة عن تغييرها. لقد اتخذ الرسول المنبر من أجل المصلحة، ولم يكتف بالخطبة عليه. بل استعمله للصلاة ليكون بارزا وظاهرا لمن يصلون خلفه، وقال المؤرخون: إن الزيادة فى درجاته كانت بسبب كثرة الناس وحاجتهم إلى سماع الخطبة، حيث كان يستعان على ذلك بارتفاع مكان الخطيب، ومن هنا نعلم أن كل ما يؤدى إلى خير عام ولا يصادم نصا صريحا ولا حكما مقررا، لا ينبغى أن نبادر بالإنكار عليه ووصفه ببدعة الضلالة المؤدية إلى النار، وهل كان المسلمون طوال هذه القرون على جهل بدينهم، وفيهم أئمة كبار حين أقروا ارتفاع المنابر فوق ما كان عليه المنبر النبوى؟ . إن درجات المنبر لم يرد فى تحديدها قول من النبى صلى الله عليه وسلم حتى نلزم به ونعصى عند مخالفته، فالأمر يدور على المصلحة، وإذا وجدت المصلحة، فثم شرع الله كما قال المحققون. إن درجات المنابر فى أيامنا الحاضرة تساوى قليلها بكثيرها، لوجود مكبرات الصوت التى وفرت على الخطيب كثيرا من الجهد، ومكنت من الاستماع إلى الخطبة أكبر عدد من المسلمين، فهل نحكم على هذه المكبرات بأنها بدعة وضلالة فى النار، وهى تؤدى الغرض الذى من أجله أمر رسول الله أن يقام له المنبر؟ إن الدين يحتاج إلى من يفهمه على وجهه الصحيح، وليست العبرة بالمنابر ودرجاتها الصامتة إنما العبرة بما يلقى من فوقها من علم يجب أن يرقى عشرات الدرجات فى الصدق والإجادة والإتقان. نسأل الله أن يلهمنا الرشد والصواب إنه سميع مجيب، ومنه الهداية والتوفيق

ساعة يوم الجمعة

ساعة يوم الجمعة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هناك اعتقاد شائع بين العامة أن فى يوم الجمعة ساعة نحس،فهل هذا صحيح؟ An وردت أحاديث كثيرة تبين أن يوم الجمعة قد هدانا الله إليه وأضل عنه من قبلنا وأن له فضلا على غيره من أيام الأسبوع، ففيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة كما رواه مسلم، وفيه تاب الله على آدم وفيه مات كما رواه مالك فى الموطأ وفيه غير ذلك مما وردت به أحاديث لم يُجزم بصحتها. ولم يرد دليل يعتد به على أن فيه ساعة نحس، بل العكس هو الصحيح، فقد وردت الأحاديث الصحيحة بأن فيه ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلى يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه كما رواه مسلم. وهذه الساعة ليست ساعة زمنية "60 دقيقة" بل هى فترة من الزمن لا يعلم قدرها إلا الله، وقد كثرت الأقوال فى تعيينها بناء على النصوص الواردة فيها، حتى أوصلها ابن القيم إلى أحد عشر قولا. ومن أقوى النصوص أنها ما بين أن يجلس الخطيب على المنبر إلى انتهاء صلاة الجمعة كما رواه مسلم. ولعل الحكمة فى النص على هذه الفترة التنبيه على وجوب الإنصات والاستماع للخطبة التى قد يكون فيها دعاء يطلب له التأمين فترجى الاستجابة. وقيل إنها بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس كما رواه الترمذى، أو آخر ساعة بعد العصر كما رواه أبو داود والنسائى، وقيل بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وقيل غير ذلك ويمكن الرجوع فى معرفة الأقوال إلى صحيح مسلم بشرح النووى "ج 6 ص 40 " وزاد المعاد لابن القيم "ج 1 ص 104 " ونيل الأوطار للثسوكانى "ج 3 ص 255" والترغيب والترهيب للمنذرى "ج 1 ص 193 ". ولعل الحكمة فى عدم تعيينها بالضبط أن نجعل يومنا كله طاعة لله ودعاء، وهذا يتنافى مع اعتقاد بعض العامة أن فى يوم الجمعة ساعة نحس، يفتعلون فيها الغضب والمشاجرات ويلصقون سببها بيوم الجمعة، وذلك غير صحيح

تكبير العيدين والإجازة

تكبير العيدين والإجازة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q لماذا نكبر فى عيد الأضحى أكثر مما نكبر فى عيد الفطر وما هى أيام التشريق ولماذا سميت بذلك؟ An التكبير فى العيدين سنة عند جمهور الفقهاء، قال تعالى فى آيات الصيام {ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم} البقرة: 18، وحمل التكبير على تكبير عيد الفطر، وقال فى آيات الحج {واذكروا الله فى أيام معدودات} البقرة: 203، وقال {ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام} الحج: 28، وقال تعالى {كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم} الحج: 37، وحمل الذكر والتكبير على ما يكون فى عيد الأضحى. وجمهور العلماء على أن التكبير فى عيد الفطر من وقت الخروج إلى الصلاة إلى ابتداء الخطبة، وبه قال مالك وأحمد، وقال قوم: إن التكبير يكون من ليلة الفطر حتى يخرج الإمام إلى الصلاة أو حتى يدخل فيها. ووقت التكبير فى عيد الأضحى من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق وهى الحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر من ذى الحجة، ولم يثبت فى ذلك تحديد عن النبى صلى الله عليه وسلم، وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول على وابن مسعود: إنه من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام مِنًى، وبهذا أخذ الشافعى وأحمد. وإذا كان أصل التكبير فى عيد الأضحى هو للحُجاج، لأنهم يذبحون الهدى والفداء، ويكبرون الله ويذكرونه عند الذبح وكذلك عند رمى الجمرات، فإن غير الحجاج يكبرون أيضا كما هو وارد عن النبى صلى الله عليه وسلم ففى حديث مسلم عن أم عطية فى خروج النساء إلى مصلى العيد فى الفطر والأضحى، تقول: والحيِّض يكن خلف الناس يكبرن مع الناس، وللبخارى عنها أيضا: كنا نؤمر أن نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم. يؤخذ من هذا أن التكبير فى العيدين سنة، وكانت مدته فى الفطر أقل من الأضحى لأن القربة إلى الله فى عيد الفطر كان أهمها الصلاة وإخراج زكاة الفطر، أما فى عيد الأضحى فالقربة برمى الجمار والذبح ممتدة إلى ثلاثة أيام بعد يوم العيد. وسميت أيام التشريق بذلك الاسم لأن العرب كانوا يشققون اللحم لكثرته ويعرضونه لحرارة الشمس حتى يجف، ثم يحملونه معهم بعد عودتهم من الموسم، وتلك كانت طريقة حفظ اللحوم إذ ذاك. وقيل: سميت بهذا الاسم أخذا من قولهم: أشرق ثبير كيما نغير. وثبير جبل بمنى كما يقول ابن الأثير فى النهاية، والمعنى: ادخل أيها الجبل فى الشروق وهو ضوء الشمس، كيما نغير، أى ندفع للنحر، وقيل: لأن الهدى لا ينحر حتى تشرق الشمس، وقيل غير ذلك. أما الإجازة أى تعطيل الأعمال فى المصالح بمناسبة العيدين، فهى تنظيم متروك لأولياء الأمور، يعطون الفرصة للعاملين ليتمكنوا من الاحتفال بالعيدين بالفرح والسرور وبالمظاهر التى أباحها الشرع، أو جعلها شعارا للعيدين. واختلافها راجع لكمية مظاهر الاحتفال بهما. ففى عيد الفطر شرع الله الصلاة وإخراج زكاة الفطر، وذلك فى يوم واحد، وجعل من تمام الفرح عدم صيام هذا اليوم لأننا فى ضيافة الله يكرمنا بعد اجتيازنا امتحان الصيام بنجاح، وفى عيد الأضحى تشرع فى يومه الصلاة والأضحية، وقبله الوقوف بعرفة، وبعده رمى الجمرات وذبح الهدى فكانت المدة المناسبة أكبر من مدة عيد الفطر، والصيام حرام فى يوم العيد وثلاثة أيام بعده نكبر ونذبح ونفرح بما أنعم الله علينا. فالحجاج فى ضيافة الله فى يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، ونحن هنا نشارك الحجاج فرحتهم بما نقدر عليه من مظاهر مشروعة. والإجازة كما سبق، تنظيم دنيوى تقرره البلاد الإسلامية للمشاركة فى الاحتفال بالأعياد، ومنها يوم الجمعة: وهو عيد أسبوعي، له صلاة مخصوصة، ويحرم أو يكره إفراده بالصيام

المصافحة بعد الصلاة

المصافحة بعد الصلاة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم مصافحة المصلين بعضهم لبعض بعد الصلاة وقولهم "حرما "؟ An المصافحة فى حد ذاتها مباحة، بل قيل إنها مسنونة كمظهر من مظاهر الحب والاحترام والألفة وتقوية الرابطة، وقد رويت فى فضلها عدة أحاديث، بعضها بطريق حسن، من أمثلها، عن قتادة قلت لأنس بن مالك رضى الله عنه: أكانت المصافحة فى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه البخارى والترمذى، وعن حذيفة بن اليمان عن النبى صلى الله عليه وسلم قال "إن المؤمن إذا لقى المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر" رواه الطبرانى فى الأوسط. يقول المنذرى فى كتابه الترغيب والترهيب: ورواته لا أعلم فيهم مجروحا. وعن سلمان الفارسى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال "إن المسلم إذا لقى أخاه فأخذ بيده تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجرة اليابسة فى يوم ريح عاصف، وإلا غفر لهما ولو كانت ذنوبهما مثل زبد البحر" رواه الطبرانى بإسناد حسن. أما كون المصافحة بعد الانتهاء من الصلاة فلم تكن موجودة أيام النبى صلى الله عليه وسلم ولا فى أيام الخلفاء الراشدين، والأحاديث المذكورة هى فى لقاء الأخ لأخيه، ولذلك قال ابن تيمية بكراهتها، لكن قال العز بن عبد السلام بإباحتها لعدم وجود ما ينهى عنها، بل قال النووى: أصل المصافحة سنة، وكونهم حافظوا عليها فى بعض الأحوال لا يخرجها عن الندب، لكن جاء فى كتاب "غذاء الألباب للسفارينى "ج اص 283 أن بعضهم يحرمها. وأرى أن الخلاف فى الآراء راجع إلى الخلاف فى تعريف البدعة، وقد سبق بيانه وما دام الأمر خلافيا فلا ينبغى التعصب فيه لرأى. أما قول "حرما" فهو اختصار من دعاء هو "ندعو الله أن نلتقى فى الحرم لنصلى فيه " لأن الصلاة فى الحرم يضاعف ثوابها. فهى دعاء بزيارة الحرم للحج أو العمرة والصلاة فيه، وليس هناك دليل يحرم هذا القول، فلا داعى للإنكار عليه

سجود التلاوة

سجود التلاوة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ماذا يجب علينا إذا سمعنا آية قرآنية بها سجود ونحن نسير فى الطريق العام؟ An من قرأ أو سمع آية فيها سجود يسن له عند جمهور الفقهاء أن يسجد سجدة التلاوة، فإن لم يسجد فلا عقوبة عليه، لأنها سنة وليست واجبة إلا عند أبى حنيفة فقد جعلها واجبة. فإن كان طاهرا حين سمعها أو قرأها وجب عليه أن يسجد، وإلا فهى فى ذمته يجب عليه أن يسجد بعد أن يتطهر. فلو كان الإنسان ماشيا فى الطريق العام وهو متوضئ وسمع آية فيها سجدة يسن له أن يسجد على أى مكان طاهر يكون قريبا منه، فإن لم يسجد فلا ذنب عليه ويقوم مقامها عند الشافعية أن يقول (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم) أربع مرات، فذلك يجزئه عن سجدة التلاوة حتى لو كان متطهرا. وعلى رأى أبى حنيفة إن لم يتمكن من السجود فى الطريق فليسجد عندما يصل إلى مكان يسهل عليه أداؤه فيه، فإن وجوبها موسع عنده فى هذه الحالة، والعمر كله فرصة لأدائها. "انظر صفحة 168 من هذا المجلد"

صلاة الحاجة

صلاة الحاجة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q قرأت حديثا عن صلاة الحاجة وفيها قراءة للقرآن الكريم أثناء السجود مع أننى قرأت أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن القراءة فى الركوع والسجود، فما رأى الدين فى ذلك؟ An إن الله سبحانه هو خالقنا والمنعم علينا، لا نعبد إلا إياه، ولا نستعين بأحد سواه، وقد أمرنا أن ندعوه ليحقق مطلبنا، ووعدنا بالإجابة كما قال سبحانه {وقال ربكم ادعونى أستجب لكم} وللدعاء أوقات وأماكن يكون فيها أقرب إلى الاستجابة، ومنها وقت السجود فى الصلاة كما صح فى الحديث " أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء" ومن الخير أن نقدم للدعاء بعمل صالح كصدقة أو صلاة كما دعا أصحاب الغار ربهم بصالح أعمالهم ففرَّج عنهم، وقد صح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال كما رواه أحمد "من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين يتمهما أعطاه الله ما يسأل معجلا أو مؤخرا) وفى حديث عثمان ابن حنيف أن الرسول قال للأعمى الذى طلب منه أن يدعو الله ليكشف عن بصره: انطلق فتوضأ ثم صل ركعتين، وعلمه الدعاء الذى يدعو الله به. وقد رويت أحاديث فى كيفية صلاة الحاجة تتناقض مع الأحاديث الصحيحة، منها حديث ابن مسعود الذى جاء فيه صلاة ثنتى عشرة ركعة، يقرأ فى السجود فاتحة الكتاب سبع مرات وآية الكرسى سبع مرات، مع ذكر ودعاء، وقد جرب الناس هذه الصلاة فوجدوها حقا. والناظر فى هذا الحديث يجده متعارضا مع النهى عن قراءة القرآن فى الركوع والسجود، فقد روى مسلم وغيره أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "ألا وإنى نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاء فقمن - بفتح القاف وكسر الميم - أن يستجاب لكم " وروى مسلم وغيره أيضا عن على رضى الله عنه قوله: نهانى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. يقول الشوكانى: هذا النهى يدل على تحريم قراءة القرآن فى الركوع والسجود. وفى بطلان الصلاة بذلك خلاف. وما دام الحديث الصحيح ينهى عن قراءة القرآن فى الركوع والسجود فهو مقدَّم على حديث صلاة الحاجة الذى تقدم ذكره عن ابن مسعود، وقال الحاكم الذى رواه: تفرد به عامر وهو ثقة مأمون، يقول الحافظ المنذرى: أما عامر فهو النيسابورى قال شيخنا الحافظ أبو الحسن: كان صاحب مناكير، وقد تفرد به عن عمر بن مهدى وحده فيما أعلم، والاعتماد فى مثل هذا على التجربة لا على الإسناد. بعد هذا أنصح بالتثبت مما يعبد الإنسان به ربه، وعدم الجرى وراء أى شيء يظن أن فيه تحقيق رغبته، فالله لا يُعبد إلا بما شرع، ولا يُطلب ما عنده إلا بما صح فى القرآن والسنة، وهو كثير، وبالله التوفيق

صلاة الضحى

صلاة الضحى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما معنى الحديث الذى قاله النبى صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل: " ابن آدم اركع لى من أول النهار أربع ركعات أكفك آخره " An روى أحمد والترمذى وغيرهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "قال الله عز وجل: يا ابن آدم صل لى أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره " وجاء بألفاظ أخرى متقاربة. والمراد بذلك الترغيب فى صلاة الضحى، وجاء مثل ذلك فى حديث رواه مسلم "يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة.، وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى". وقد يوضح هذا الحديث الحديث الأول بل يوضحه أكثر رواية أحمد وأبى داود وابن خزيمة وابن حبان، "فى الإنسان ستون وثلثمائة مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل صدقة" قالوا: فمن يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: "النخامة فى المسجد تدفنها والشيء تنحِّيه عن الطريق، فإن لم تقدر فركعتا الضحى تجزىء عنك "

الإسراء وفرض الصلاة

الإسراء وفرض الصلاة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل كان الإسراء فى أول البعثة، وهل فرضت الصلاة من أول عهد النبوة؟ An الصلوات الخمس المعروفة فرضت ليلة الإسراء وهذا باتفاق، لكن متى كان الإسراء،وهل كانت هناك صلاة قبل الإسراء؟ أما الإسراء فقد اختلف فى وقته اختلافا كبيرا، فقيل إنه كان قبل البعثة، كما فهم من رواية شريك عن أنس. ولم يرتضى هذا القول الأكثرون، وحملوه على أنه كان إسراء بالروح فقط، كما كانت الرؤيا الصالحة سابقة للوحى فى أول عهد النبوة. وصحت أحاديث برؤى منامية فيها مشاهد كالتى تروى فى قصة الإسراء، وقيل كان بعد البعثة ولكن فى أى عام؟ الأقوال كثيرة. والذى عليه الجمهور أنه كان قبيل الهجرة بعام أو نحوه ولم يكن فى مبدأ البعثة، وفى هذا الإسراء وحده فرضت الصلوات المعروفة. وأما أن هناك. صلاة كانت قبل المفروضة ليلة الإسراء فنعم، ولكن يجب أن يعلم أن الصلاة فى القرآن قد تطلق على معناها اللغوى وهو الدعاء ومنه قوله تعالى {وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم} التوبة: 153، وقوله تعالى {إن الله وملائكته يصلون على النبى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما} الأحزاب: 56. فالصلاة فى هذه الآية لا يمكن أن تكون هى الصلاة المعروفة ذات الركوع والسجود، وإنما هى دعاء أو استغفار أو رحمة. والعرب فى الجاهلية كانت لهم صلاة وهى دعاء يدعون به عند التلبية والحج. كما كانت لهم صلاة من نوع آخر يدل عليه قوله تعالى {وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية} الأنفال: 35، والمكاء هو الصفير، والتصدية هى التصفيق. فقيل: إن ذلك كان عبادة يتقربون بها، وقيل: إنه ضرب من التشويش على النبى صلى الله عليه وسلم وهو يصلى. ويحتمل أن يكون الدعاء هو المراد من الصلاة فى قوله تعالى {ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها} الإسراء: 115. كما يحتمل أن يراد بها القراءة، وقد جاء هذا التفسير فى روايات صحيحة، ومن إطلاق الصلاة على القراءة الحديث القدسى الصحيح "قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين ولعبدى ما سأل، فإذا قال: الحمد لله رب العالمين ... } فأطلق الصلاة على قراءة الفاتحة. وكان قيام الليل فى أول مشروعيته بالقراءة، كما فى صدر سورة المزمل. وحملوا الصلاة على الدعاء أو القراءة أيضا ما جاء فى حديث أحمد بسند صحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى بمنى حين مالت الشمس وصلت خلفه خديجة وعلى، ذلك أن الثابت من حديث عائشة أن خديجة توفيت قبل أن تفرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء، وكانت وفاتها على الصحيح فى السنة العاشرة من النبوة. ورأى جماعة أنه كانت هناك صلاة قبل الخمس التى فرضت ليلة الإسراء، وهى ركعتان بالعشى وركعتان بالإبكار، على ما يدل عليه قوله سبحانه {وسبح بحمد ربك بالعشى والإبكار} غافر:55. لكن ليس هناك دليل قوى على أن هذا التسبيح يراد به الصلاة ذات الركوع والسجود فلم لا يكون تسبيحا باللسان فقط ويدخل ضمن الدعاء الذى يطلق عليه اسم الصلاة. وورد أن النبى صلى الله عليه وسلم عقب عودته من الطائف بموضع يقال له "نخلة" صلى الفجر مع بعض أصحابه، وذلك كان قبل ليلة الإسراء فما هذه الصلاة؟ قيل إنها من المفروضة أول النهار وآخره، وتسميتها بالفجر لوقوعها فى حينه أو قريبا منه، أو كانت صلاة ليل وقعت حول هذا الوقت، وقد يراد بها الدعاء، فليس ذلك دليلا على أن الصلوات الخمس فرضت قبل ليلة الإسراء. يقول بعض الكاتبين: إن ابن مسعود حفظ سورة الإسراء التى فيها: {ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها} وكان قد هاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى سنة خمس من النبوة. وعليه يكون الإسراء قد حصل قبل هذا التاريخ. وبنوا هذا على أن ابن مسعود لم يتصل بالنبى صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى الحبشة إلا بعد الهجرة إلى المدينة حيث شهد غزوة بدر معه. لكن ما الذى يقطع بعدم اتصاله به بعد هجرته إلى الحبشة؟ لقد جاء فى سيرة ابن هشام أن المهاجرين الأولين -إلى الحبشة عادوا لما جاءتهم أخبار بهدوء الحالة فى مكة، ولكن لما عرفوا أن الخبر غير صحيح رجعوا إلى الحبشة مرة ثانية، ومكث بعضهم فى مكة ولم يعد واستمر مع النبى حتى هاجر معه إلى المدينة. وابن مسعود كان ممن بقى بمكة فلعله حفظ سورة الإسراء بعد عودته من الحبشة. وابن هشام قال إنه بقى ولم يعد إلى الحبشة، وإن كانت بعض كتب السيرة والرجال تقول: إن هناك قولا أنه هاجر هجرتين إلى الحبشة. والاحتجاج بحفظ ابن مسعود لسورة الإسراء وفيها الآية المذكورة قد يفيد إذا تعين أن الصلاة هى الصلاة المعروفة، ولكن تقدم أنه أريد بها الدعاء أو القراءة. وقال بعض أيضا إن الزهرى قال: إن الإسراء وقع بعد البعثة بخمس سنين فالصلاة فرضت فى هذا الوقت، لكن النقل عن الزهرى مختلف، ففى نسخ أخرى غير ذلك. وجاء فى فتح البارى لابن حجر عن الزهرى، أن الإسراء قبل الهجرة بخمس سنين فيكون بعد البعثة بثمان، وصحح بعضهم ذلك بأن السنوات الثلاث التى كانت الدعوة فيها سرا لم تحسب. وعلى هذا يكون الإسراء بعد البعثة بإحدى عشرة سنة. بعد هذا أقول: إن تحديد عام الإسراء أو شهره أو ليلته ليس فيه كبير فائدة فى حياتنا الدينية.، فالإسراء قد حدث قطعا والصلوات الخمس قد فرضت قطعا، والخلاف فيما وراء ذلك لا طائل تحته. واختيار المسلمين ليلة السابع والعشرين من رجب لذكرى الإسراء لا داعى للعدول عنه إلى موعد آخر، فالسؤال وارد أيضا على الاختيار الجديد. ونحن على كل حال لم نكلف بمناسبة الإسراء بعبادة خاصة، وهى ليلة كانت مزيدا لتشريف النبى صلى الله عليه وسلم وصدق دعوته، والله أعلم

الجمع بين صلاتين

الجمع بين صلاتين F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نرى بعض الناس يجمعون بين الصلاتين بدون سفر ولا مرض ولا مطر ويقولون إن الدين يسر فهل لذلك أصل فى الشرع؟ An روى البخارى ومسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: صلى النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة سبعا وثمانيا، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفى لفظ الجماعة إلا البخارى وابن ماجه: جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. وعند مسلم فى هذا الحديث من طريق سعيد بن جبير قال: فقلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أحدا من أمته. وأخرج الطبرانى مثله عن ابن مسعود مرفوعا، ولفظه: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فقيل له فى ذلك فقال "صنعت هذا لئلا تحرج أمتى". والحديث ورد بلفظ: من غير خوف ولا سفر، وبلفظ: من غير خوف ولا مطر، ولم يقع مجموعا بالثلاثة فى شيء من كتب الحديث أى بلفظ: من غير خوف ولا سفر ولا مطر. والمشهور من غير خوف ولا سفر. وجاء فى رواية البخارى ومسلم عن ابن عباس فى صلاة النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة سبعا وثمانيا أن أيوب السختيانى سأل أبا الشعثاء جابر بن زيد الراوى عن ابن عباس وقال له: لعله فى ليلة مطيرة: قال عسى. وابن عباس كان يفعل كما فعل النبى صلى الله عليه وسلم فإن أبا الشعثاء يقول -كما رواه النسائى - إن ابن عباس صلى بالبصرة الأولى " الظهر" والعصر ليس بينهما شيء، والمغرب والعشاء ليس بينهما شىء، فعل ذلك من شغل. وفيه رفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم وفى رواية مسلم أن شغل ابن عباس المذكور كان بالخطبة. وأنه خطب بعد صلاة العصر إلى أن بدت النجوم "دخل الليل " ثم جمع بين المغرب والعشاء، وفيه تصديق أبى هريرة لابن عباس فى رفعه. هذا بعض ما ورد من -الأحاديث والآثار فى الجمع بين الصلاتين والعلماء فى ذلك فريقان: (ا) فذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر حديث ابن عباس فجوزوا الجمع فى الحضر، أى فى غير السفر، للحاجة مطلقا، ولكن بشرط، ألا يتخذ عادة وخلقا، قال ابن حجر فى فتح البارى: وممن قال به ابن سيرين وربيعة وابن المنذر والقفال الكبير، وحكاه الخطابى عن جماعة من أصحاب الحديث، وقال الشوكانى فى نيل الأوطار: رواه فى البحر عن الإمامية، وروى عن على وزيد بن على. والحجة فى ذلك نفى الحرج ما دامت هناك حاجة، وكان منها شغل ابن عباس بالخطبة. (ب) وذهب جمهور الأئمة إلى منع الجمع بين صلاتين إلا لعذر، وحكى عن البعض أنه إجماع، ولا عبرة بمن شذ بعد الإجماع الأول، وحجتهم فى ذلك أخبار المواقيت التى حددت أوقات الصلاة، ولا يخرج عنها إلا لعذر، ومن الأعذار ما هو منصوص عليه كالسفر، وقد ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الصلاتين فى السفر وكالمرض، فقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال للمستحاضة -والاستحاضة نوع مرض - "وإن قويت على أن تؤخرى الظهر وتعجلى العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين " ومثله بين المغرب والعشاء، وكالمطر فقد جاء فى موطأ مالك عن نافع عن ابن عمر، كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء فى المطر جمع معهم، وأخرج الأثرم فى سننه عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء. وهناك أعذار أخرى قيست على هذه الأعذار، أو هى فى معناها. كما سيأتى. وأجاب الجمهور على حديث ابن عباس الذى يقول بالجمع من غير عذر بأجوبة لا يسلم بعضها من المناقشة وعدم التسليم، لكن أحسنها هو أن الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، الذي فعله النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير سفر ولا مرض ولا مطر، كان جمعا صوريا، بمعنى أنه أخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها فصلاها ثم جعل صلاة العصر فى أول وقتها ليس بينهما إلا قدر يسير، فيظن الرائى أنه جمع بين الصلاتين فى وقت واحد لإحداهما، والحقيقة أن كل صلاة وقعت فى وقتها المحدود لها، لأن لكل صلاة وقتا له أول وله آخر، ولما كان أداء الصلاة في وقتها له فضله كان يحرص عليه الصحابة، لكن ربما تكون هناك أعذار تمنع من المبادرة إلى الصلاة أول الوقت ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أحيانا ليرفع الحرج عن أمته، وليعرفوا أن الصلاة في آخر وقتها وقعت أداء ولا حرج فى التأخير ما دامت هناك حاجة. وهذا الجواب ارتضاه ابن حجر فى "الفتح " وقال: قد استحسنه القرطبى ورجحه إمام الحرمين، وجزم به من القدماء ابن الماجشون والطحاوى، وقواه ابن سيد الناس بأن أبا الشعثاء، - وهو راوى الحديث عن ابن عباس -قد قال به. ثم قال ابن حجر: ويقوى ما ذكر من الجمع الصورى أن طرق الحديث كلها ليس فيها تعرض لوقت الجمع فإما أن يحمل على مطلقها فيستلزم إخراج الصلاة عن وقتها المحدود بغير عذر، وإما أن يحمل على صفة مخصوصة لا تستلزم الإخراج ويجمع بها بين مفترق الأحاديث، فالجمع الصورى أولى اهـ. ومما يدل على أن هذا الجمع بالمدينة لغير عذر كان صوريا ما أخرجه النسائى عن ابن عباس بلفظ جاء فيه: صليت -مع النبى صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا، أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء، فابن عباس راوى الحديث صرح بأنه جمع صورى، وكذلك ما رواه الشيخان عن عمرو بن دينار أنه قال: يا أبا الشعثاء، أظنه أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء. قال: وأنا أظنه: وأبو الشعثاء هو راوي حديث ابن عباس في الجمع، ومما يؤيد أن الجمع كان صوريا ما أخرجه مالك فى الموطأ والبخارى وأبو داود والنسائى عن ابن مسعود قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة.. . فحصر ابن مسعود الجمع فى مزدلفة، مع أنه روى حديث الجمع بالمدينة، وهذا يدل على أنه كان صوريا وإلا لتناقضت روايتاه، والجمع ما أمكن المصير إليه هو الواجب. كما يؤيده ما أخرجه ابن جرير عن ابن عمر قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يؤخر الظهر ويعجل العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء فيجمع بينهما، وهذا جمع صورى وابن عمر هو ممن روى جمع الرسول بالمدينة كما أخرج ذلك عبد الرزاق عنه فيحمل عليه. هذا بعض ما قيل فى بيان أن الجمع كان صوريا، وأنه لا يجوز تقديم صلاة على وقتها ولا تأخيرها عن وقتها إلا لعذر، وقد عنى بعض العلماء بتوضيح هذه المسألة وأطال فى ذلك كما فعله ابن القيم فى كتابه " تشنيف السمع بإبطال أدلة الجمع ". وتكميلا لهذا الموضع أذكر رأى الأئمة الأربعة فى الجمع باختصار: ا - فعند المالكية يجوز الجمع للسفر طال أو قصر، وللمريض الذى يخاف حصول إغماء أو دوخة تمنعه من أداء الصلاة عند دخول وقت الثانية فيجوز له تقديمها وكذلك الجمع للمطر والطين مع الظلمة آخر الشهر، فيجمع بين المغرب والعشاء تقديما بشرط أن تكون الصلاة فى المسجد جماعة، وكذلك يجوز الجمع للحاج بعرفة أو مزدلفة. 2 - وعند الشافعية، يجوز الجمع بسبب السفر الطويل، وبسبب المطر تقديما فقط، إذا كانت الصلاة للجماعة فى مسجد بعيد- عرفا -مشقة بالذهاب إليه -ما عدا الإمام فله الجمع ولو لم يتأذ بالمطر- ولا يجمع بسبب المرض على المشهور، لكن الراجح جواز الجمع للمريض تقديما وتأخيرا. 3-وعند الحنفية. لا يجوز الجمع تقديما إلا فى عرفة للحاج بشرط الجماعة مع الإمام العام أو نائبه، ولا يجوز تأخيرا إلا فى المزدلفة للحاج أيضا، فيصلى العصر فى وقت الظهر بعرفة، والمغرب فى وقت العشاء بالمزدلفة. 4 -وعند الحنابلة يسن الجمع تقديما بعرفة وتأخيرا بالمزدلفة، ولا يجمع فى السفر إلا إذا بلغ مسافة القصر، ويجوز للمريض الجمع إذا شق عليه الصلاة فى وقتها، وكذلك للمرضع المستحاضة دفعا لمشقة الطهارة عند كل صلاة "ومثلهما من به سلس بول " ويجوز الجمع للعاجز عن معرفة أول الوقت كالأعمى أو الساكن تحت الأرض كعمال المناجم مثلا، ولمن خاف على نفسه أو ماله أو عرضه أو يخاف ضررا يلحقه فى معيشته بترك الجمع -وفى ذلك تيسير على العمال الذين يستحيل عليهم ترك العمل لأداء كل صلاة فى وقتها- كما قالوا: يجوز الجمع بين المغرب والعشاء خاصة بسبب الثلج والبرد والجليد والوحل والريح الباردة والمطر الذى يبل الثوب وتحصل به المشقة، ولا فرق فى ذلك بين أن يصلى فى داره أو بالمسجد ولو كان طريقه مسقوفا، والأفضل أن يختار الأسهل عليه من التقديم والتأخير، مع شروط وضعوها لجواز التقديم والتأخير كالترتيب ونية الجمع والموالاة ودوام العذر ... لا مجال لتوضيحها هنا. انظر فتح البارى لابن حجر ج 2 ص 164 " ونيل الأوطار للشوكانى ج 3 ص 264 والفقه على المذاهب الأربعة

صلاة الغائب

صلاة الغائب F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يسأل كثيرون عن صلاة الجنازة على الغائب، هل هى مشروعة أم لا؟ An صلاة الغائب هى صلاة الجنازة على ميت غائب عن المصلى وقد اختلف الفقهاء فى مشروعيتها. فقال الشافعى وأحمد وابن حزم: إنها مشروعة، ولهم فى ذلك أدلة: (ا) ما رواه البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشى حين نعى إليه، وصلى معه أصحابه. (ب) أن صلاة الجنازة قوامها الدعاء، والدعاء لا يشترط فيه حضور المدعو له. (ج) ما قاله ابن حزم من أنه لم يرد عن الصحابة منع منها. وقال أبو حنيفة ومالك وآخرون بعدم مشروعيتها، والحجة عندهم أنه لا يدل عليها دليل، لكن كيف يعملون برواية الصحيحين فى حادث النجاشى؟ أولوها بأنه يجوز أن النجاشى لم يصلِّ عليه أحد فصلى عليه النبى، أو بأن هذه الصلاة على الغائب من خصوصيات النبى. أو بأنه لم يصل على غائب، بل رفعت له الجنازة فشاهدها وصلى عليها صلاة الحاضر. لكن الأولين ردوا على ذلك بأن الدليل ثابت، وبعدم التسليم بهذه التأويلات، فإن عدم صلاة أحد عليه لا يمنع صلاتها لمن صلى عليه، وادعاء خصوصية النبى بالصلاة على الغائب لا دليل عليه، وكونها رفعت له وشاهدها لا دليل عليه أيضا. ويتبين من هذا رجحان القول بمشروعيتها، وما دام لم يثبت نهى عنها فتبقى على جوازها لأن المقصود منها الدعاء

وقت صلاة الجمعة

وقت صلاة الجمعة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q كنت فى بعض دول الخليج فرأيت جماعة يقيمون صلاة الجمعة قبل الزوال بنحو ساعة ولما ناقشتهم فى ذلك قالوا: إن هذا جائز، فهل هذا صحيح؟ An اتفق الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة والشافعى على أن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر، الذى يدخل بزوال الشمس، وانفرد أحمد بن حنبل بالقول بدخول وقتها قبل الزوال. وحجة الجمهور: أن فريضة الجمعة بدل فريضة الظهر، فهى خامسة يومها وليست فريضة زائدة، فوقتها هو وقت ما كانت بدلا عنه وهو الظهر. ويؤكد ذلك فعل النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه بدليل ما يأتى: (ا) عن أنس رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الجمعة حين تميل الشمس. رواه البخارى وأحمد وأبو داود والترمذى. (ب) عن أنس أيضا قال: كنا نصلى مع النبى صلى الله عليه وسلم الجمعة، ثم نرجع القائلة فنقيل. رواه البخارى وأحمد، والقائلة هى القيلولة، أى النوم أو الاستراحة بعد الظهر. (ب) عن سلمة بن الأكوع قال: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتبع الفىء، رواه البخارى، والفىء هو الظل. (د) عن سويد بن غفلة أنه صلى مع أبى بكر وعمر حين تزول الشمس، رواه ابن أبى شيبة وإسناده قوى. (هـ) صحت الروايات عن على والنعمان بن بشير وعمرو بن حريث رضى الله عنهم أن صلاة الجمعة بعد الزوال. وقد جاء فى بعض الروايات: أحيانا نجد فيئا، وأحيانا لا نجد، فهذه الأحاديث والآثار تدل على أن صلاة الجمعة يدخل وقتها بالزوال كالمعتاد فى وقت صلاة الظهر. وتتبعهم الفىء الذى يجدونه أحيانا وأحيانا لا يجدونه يشير إلى مبادرتهم بصلاتهم الجمعة عقب الزوال، وأن الظل كان قصيرا لقصر البيوت، ولقصره كأنه غير موجود لعدم وقايته من حرارة الشمس. واستدل الحنابلة بظاهر بعض الروايات الصحيحة، وبروايات أخر. . . ليست قوية منها: (ا) عن أنس قال: كنا نبكر بالجمعة، ونقيل بعد الجمعة، رواه البخارى، وفى لفظ له أيضا: كنا نصلى مع النبى صلى الله عليه وسلم الجمعة، ثم تكون القائلة، فظاهر الحديث أنهم كانوا يصلون الجمعة باكر النهار، أى أوله، قال الحافظ ابن حجر ردا على هذا الاستدلال ليلتقى مع الروايات الأخرى: لكن طريق الجمع أولى من دعوى التعارض، وقد تقرر أن التبكير يطلق على فعل الشيء فى أول وقته أو تقديمه على غيره، وهو المراد هنا، والمعنى أنهم كانوا يبدءون الصلاة قبل القيلولة، بخلاف ما جرت عادتهم فى صلاة الظهر فى الحر، فإنهم كانوا يقيلون ثم يصلون، لمشروعية الإبراد، أى تأخير صلاة الظهر حتى يتلطف الجو. (ب) عن أنس قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعنى الجمعة، رواه البخارى، قالوا: إن التبكير يفهم من فعلها قبل الزوال، وأجيب بما أجيب به فى الحديث السابق، وقوله يعنى الجمعة، يحتمل أن يكون من كلام التابعى الذى روى عن أنس، أو من هو دون التابعى، فهو ليس من كلام أنس، لأن الروايات عن أنس، أنه كان يبكر بها مطلقا، كما أخرجه الإسماعيلى وليس فيه قوله: يعنى الجمعة. (ي) عن سهل بن سعد قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، رواه الجماعة وزاد أحمد ومسلم والترمذى، فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم قالوا: إن الغداء والقيلولة محلهما قبل الزوال، وحكوا عن ابن قتيبة أنه قال: لا يسمى غداء ولا قائلة بعد الزوال. وأجيب بأن القيلولة هى نوم نصف النهار بسبب شدة الحر، وذلك يكون بعد الزوال، وكيف يكون غداء قيلولة قبل الزوال. وقد اختلف أصحاب أحمد فى الوقت الذى تصح فيه قبل الزوال، هل هو الساعة السادسة أو الخامسة، أو وقت دخول صلاة العيد فى أول النهار؟ (د) عن جابر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، رواه مسلم وأحمد والنسائى قالوا: إن راحة الجمال حين الزوال بعد صلاة الجمعة دليل على أنها صليت قبل الزوال. وأجيب بأن قوله: حين تزول الشمس أى فى أول وقت زوالها أو قريبا منه مما يدل على شدة التبكير بالصلاة فى أول وقتها. (ط) ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين ويجلس بينها يقرأ القرآن ويذكِّر الناس، كما فى صحيح مسلم من حديث أم هشام بنت حارثة أخت عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت: ما حفظت "ق والقرآن المجيد" إلا من فى "فم " رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرؤها على المنبر كل جمعة، وعند ابن ماجه من حديث أبي بن كعب أن النبى صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة "تبارك " وهو قائم يذكر بأيام الله. وكان يصلى بسورة الجمعة والمنافقين كما ثبت ذلك عند مسلم من حديث على وأبى هريرة وابن عباس، قالوا: لو كانت خطبته وصلاته بعد الزوال ما انصرف منها إلا وقد صار للحيطان ظل يستظل به. وأجيب بعدم التسليم بأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يخطب دائما بسورة "ق أو تبارك " وإن كان قد تكرر منه، لكن الغالب أنه كان ينتهى من الصلاة مبكرا حتى لا يشتد الحر على المصلين وهم عائدون إلى بيوتهم. (و) عن عبد الله بن سيدان السلمى قال: شهدت الجمعة مع أبى بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره، رواه الدارقطنى وأحمد فى رواية ابنه عبد الله، وأجيب بأن ابن سيدان غير معروف العدالة على الرغم من أنه تابعى كبير، قال ابن عدى عنه: شبه المجهول، وقال البخارى: لا يتابع على حديثه. وحكى فى الميزان عن بعض العلماء أنه قال: هو مجهول لا حجة فيه. على أنه لو سلم بصحة الرواية ما معنى أن خطبة عثمان وصلاته استمرتا حتى زوال النهار، هل تعدى بهما الوقت حتى دخل وقت العصر وغابت الشمس أو كادت؟ إن الكلام فيه مبالغة ظاهرة، فينبغى أن يحمل التبكير على أنه فى أول وقتها وهو الزوال، والتأخير على أنه قبيل دخول وقت العصر. (ز) روى عن ابن مسعود أنه صلى الجمعة ضحى وقال: خشيت عليكم الحر، كما أخرجه ابن أبى شيبة من طريق عبد الله بن سلمة، ورد بأن شعبة وغيره قالوا: إن عبد الله هذا وإن كان صدوقا إلا أنه تغير لما كبر كما روى عن معاوية أنه صلى الجمعة أيضا ضحى، كما أخرجه ابن أبى شيبة من طريق سعيد بن سويد، ورد بأن سعيدا هذا ذكره ابن عدى فى الضعفاء. ومثل ذلك قيل فيما روى عن جابر وسعيد بن زيد وسعد بن أبى وقاص، فإن الروايات عنهم لا تعارض ما هو أقوى منها. (ح) قال الحنابلة: إن النبى صلى الله عليه وسلم قال عن يوم الجمعة "إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين " فلما سماه عيدا جازت الصلاة فيه وقت صلاة العيد "الفطر والأضحى" ورد بأن التسمية لا تقتضى التشبيه فى كل شىء، ألا ترى أن يوم العيد يحرم صومه، أما يوم الجمعة فلا وبخاصة إذا سبق بصيام يوم الخميس أو أتبع بصيام يوم السبت؟ هذه هى أدلة الجمهور وأدلة أحمد، وقد رأيت أن أدلة الجمهور أقوى، وإن كان الشوكانى قال فى الجمع بين الرأيين: إن أدلة الجمهور لا تنفى جواز صلاة الجمعة قبل الزوال، أى ليس فيها أسلوب الحصر الذى يمنع ما عداه، وأنا أميل إلى أن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر، وإن كان من الممكن صلاتها قبل الزوال بوقت قصير عند الضرورة كالحر الشديد ونحوه، والضرورة تقدر بقدرها. ولكل بلد ظروفه ولكل زمن ما يناسبه، والله أعلم، "راجع فتح البارى لابن حجر ج 3 ص 37 ونيل الأوطار للشوكانى ج 3 ص 330 والمغنى لابن قدامة "

تشبيك الأصابع

تشبيك الأصابع F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q إذا جلس الإنسان فى المسجد وشبك بين أصابعه هل هذا منهى عنه وما الحكمة فى ذلك؟ An ثبت فى صحيح البخارى وغيره عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه وجاءت رواية تبين أن التشبيك كان فى معرض البيان والتمثيل لإبراز المعنى بصورة واضحة محسوسة فعن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا" وشبك بين أصابعه، كما جاءت رواية أخرى عن أبى هريرة فى حديث السهو فى الصلاة حيث قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة فى المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه. يقول الحافظ ابن حجر "فتح البارى ج 2 ص 111 " تعليقا على ذلك: فيه جواز التشبيك فى المسجد وغيره، وهناك مراسيل -سقط منها الصحابى-ومسندة من طرق غير ثابتة فى النهى عن التشبيك فى المسجد، ومن ذلك حديث أبى داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان عن كعب بن عجرة. وفى إسناده اختلاف ضعفه بعضهم بسببه "إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه، فإنه فى صلاة" وروى ابن أبى شيبة حديث "إذا صلى أحدكم فلا يشبكن بين أصابعه، فإن التشبيك من الشيطان، وإن أحدكم لا يزال فى صلاة ما دام فى المسجد حتى يخرج منه " وفى إسناده ضعيف ومجهول. ثم قال ابن حجر نقلا عن ابن المنير: التحقيق أنه ليس بين هذه الأحاديث تعارض، إذ المنهى عنه فعله على وجه العبث، والذى فى الحديث - المؤمن للمؤمن -إنما المقصود هو التمثيل وتصوير المعنى فى النفس بصورة الحس، وجمع الإسماعيلى بأن النهى مقيد بما إذا كان فى الصلاة أو قاصدا لها إذ منتظر الصلاة فى حكم المصلى وأحاديث الباب الدالة على الجواز خالية من ذلك لأن حديث أبى هريرة كان تشبيك النبى صلى الله عليه وسلم بعد انقضاء الصلاة وليس فى صلاة أو قبلها، والرواية التى فيها النهى عن ذلك ما دام فى المسجد ضعيفة. ثم قال أخيرا: والحكمة فى النهى قيل لكونه من الشيطان، وقيل: لأنه يجلب النوم وهو من مظان الحدث، وقيل لأن التشبيك فيه صورة الاختلاف اهـ. وأقول: إن الأمر أهون من أن يثار حوله خلاف والنية لها دخل فى الحكم، والعرف كذلك ينبغى أن يراعى فى الآداب العامة غير المنصوص عليها، وقد علمت أن أحاديث النهى عن التشبيك غير صحيحة، ولذا قال البعض إن التشبيك مكروه وليس بمحرم وسيأتى مزيد كلام عليه

الزينة لدخول المسجد

الزينة لدخول المسجد F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q أرجو تفسير قوله تعالى {يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق} الأعراف: 31، 32 An أمر الله المؤمنين إذا ذهبوا للصلاة أن يستروا عوراتهم بالملابس، خلافا لما كان عليه العرب من خلع ملابسهم والطواف حول البيت عراة. وقيل أن المراد بالزينة هو ما زاد على ستر العورة من التطيب وحسن الهندام واختيار الملابس النظيفة ذات اللون الأبيض الذى حث عليه النبى صلى الله عليه وسلم فى بعض الأحاديث، أو أى لون آخر، كما يتزين بتقليم الأظافر وتهذيب الشعر وتنظيمه حسب العرف الذى لا يخالف الشرع. وفى هذا التشريع جمع بين مطالب الروح والجسد فى اعتدال وتوسط، وقد أنكر الله على من يحرمون التزين والتمتع بالمباحات فى الحدود المعقولة، من أكل وشرب ولبس وغيرها. والرسول صلى الله عليه وسلم " نفسه كان - على رقة حاله - نموذجا صالحا فى التزين بما يتاح ويباح. ومأثوراته فى ذلك كثيرة لا يتسع لها المقام. ويكفى من ذلك حديث صلاة الجمعة " من اغتسل يوم الجمعة ومَسَّ من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتى المسجد فيركع ما بدا له، ولم يؤذ أحدا، ثم أنصت حتى يصلى كان كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى" رواه أحمد ورواته ثقات، وكتب التفسير فيها مزيد لمن أراد

مسجد الضرار

مسجد الضرار F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هو مسجد الضرار، وهل ينطبق عر بعض مساجدنا فى هذا العصر؟ An قال تعالى {والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقاً بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون} التوبة: 107. نزلت فى جماعة من المدينة أرادوا أن يبنوا مسجدا يصلى فيه الرسول ويباركه كما صلى فى مسجد قباء وباركه، فلما بنوه دعوا الرسول للصلاة فيه، وكان خارجا لغزوة تبوك فوعدهم إن عاد، فأخبره الله بأن المسجد ليس خالصا لله، بل بنى للضرار والانصراف عن الصلاة فى مسجد الرسول واستقبال أبى عامر الراهب الذى فر إلى الروم وتنصر وطلبوا عودته، فأمر الرسول بإحراق المسجد وهدمه. يقول القرطبى فى تفسيره: قال علماؤنا-أى المالكية- لا يجوز أن يبنى مسجد إلى جنب مسجد، ويجب هدمه والمنع من بنائه لئلا يصرف أهل المسجد الأول فيبقى شاغرا، إلا أن تكون المحلة كبيرة فلا يكفى أهلها مسجد واحد، فيبنى حينئذ إذا لم يتيسر له مكان بعيد عنه يبنى فيه. وقالوا: كل مسجد بنى على ضرار أو رياء وسمعة-فهو فى حكم مسجد الضرار لا يجوز الصلاة فيه. ثم ذكر القرطبى أن من فعل أى شىء بقصد الإضرار بالغير وجب منعه. وهدم مسجد الضرار له حيثيات، وهى الإضرار والكفر والتفريق وإيواء المحاربين لله ورسوله، ومن هنا إذا بنى مسجد فى منطقة- وبخاصة إذا كانت مساجدها كافية - يراد بذلك تفريق كلمة المسلمين والإضرار بالناس بأى لون من ألوان الضرر عقيدة أو سلوكا، وتجتمع فيه جماعة خارجة عن حدود الدين، لأنهم يكفِّرون غيرهم مثلا أو يستحلون حرماتهم، أو يريدون بذلك رياء وسمعة-فهو فى حكم مسجد الضرار لا تجوز الصلاة فيه على ما رآه علماء المالكية كما ذكره القرطبى.. . وبهذا لابد من اعتبار النية والنظر إلى الأثر المترتب على بناء هذه المساجد. والأمر يحتاج إلى دقة وحكمة فى المعالجة. والتوعية لها دخل كبير فى هذا الموضوع

الزيادة فى الأذان

الزيادة فى الأذان F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى الزيادة فى الأذان بعد "لا إله إلا الله "؟ An الزيادة على الأذان أكثرها الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم، ويلحق بها الدعاء لبعض الأولياء. ا -أما الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم فقد سبقت الإجابة عليها، وقلنا: ليس هناك نص صحيح بمنعها من المؤذن، وهناك رأيان اجتهاديان، أحدهما يقول: لا مانع منها، والآخر يقول: إنها ممنوعة حتى لا يُظن أنها من الأذان، ولا داعى للتعصب لأحد الرأيين. 2 - أما الزيادة على ذلك فينبغى عدم فعلها وعدم الإكثار من ذكر المشايخ وغيرهم. وقد جاء فى كتاب " بلغة السالك لأقرب المسالك " فى فقه المالكية "ج 1 ص 86" أنه قيل: إن الصلاة على النبى بدعة حسنة، وكان أول حدوثها زمن الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب سنة 781 هـ فى ربيع الأول. وكانت أولا تزاد بعد أذان العشاء ليلتى الاثنين والجمعة. ثم بعد عشر سنين زيدت عند كل أذان إلا المغرب. لكن ذكر الشيخ أحمد البشبيشى فى رسالته " التحفة السنية فى أجوبة الأسئلة المرضية "أن أول ما زيدت الصلاة والسلام على النبى بعد كل أذان على المنابر زمن السلطان المنصور حاجى بن الأشرف شعبان بن حسين بن الناصر بن محمد بن المنصور قلاوون، وذلك فى شعبان سنة 791 هـ، وكان قد حدث قبل ذلك فى أيام صلاح الدين بن أيوب أن يقال قبل أذان الفجر فى كل ليلة بمصر والشام: السلام على رسول الله، واستمر ذلك إلى سنة 777 هـ فزيد فيه بأمر المحتسب صلاح الدين البرلسى أن يقال: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، ثم جعل ذلك عقب كل أذان سنة 791 هـ " حاشية الدسوقى ج 1 ص 193 "

موعد ختم الصلاة

موعد ختم الصلاة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يفضل ختم الصلاة بعد أداء الفريضة مباشرة أم بعد ركعتى السنة؟ An ختم الصلاة جاءت فيه أحاديث بعبارة " دُبُر الصلاة أو خلف الصلاة" وجمهور العلماء على أن ختم الصلاة بالذكر الوارد فيه هذه العبارة يكون عقب الانصراف من الصلاة المكتوبة بالتسليم مباشرة، لدلالة العبارة عليه، ويقويها فعل النبى صلى الله عليه وسلم، حيث كانت الصفوف الأخيرة فى صلاة الجماعة تعرف انتهاء النبى منها بالتكبير أى بالذكر بعد الصلاة. ورأى بعض العلماء أن الختم يكون له فضله إذا كان بعد الانتهاء من السنة الراتبة التابعة للفريضة. وهم الحنفية كما فى فقه المذاهب الأربعة جاء فى فتح البارى "ج 2 ص 382" فى باب الذكر بعد الصلاة قوله: ومقتضى الحديث أن الذكر المذكور يقال عند الفراغ من الصلاة، فلو تأخر ذلك عن الفراغ فإن كان يسيرا بحيث لا يُعَدُ مُعْرِضًا أو كان ناسيا أو متشاغلا بما ورد أيضا بعد الصلاة كآية الكرسى فلا يضر، ثم قال: هل يكون التشاغل بعد المكتوبة بالراتبة بعدها فاصلا بين المكتوبة والذكر أو لا؟ محل نظر، والله أعلم

قطع الصلاة للخطر

قطع الصلاة للخطر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز قطع الصلاة إذا تعرض المصلى للخطر من حيوان مؤذ كالعقرب والثعبان مثلا، وهل للإنسان أن يكمل الصلاة بعد التخلص من الخطر أو عليه أن يصليها من جديد؟ An من رأى عقربا تقترب وهو مصلٍّ ويخشى أن تلدغه وجب عليه أن يقتلها، لحديث "اقتلوا الأسودين فى الصلاة، الحية والعقرب " رواه أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح. ولا تبطل الصلاة بهذا العمل لأنه للضرورة. وجاء فى نيل الأوطار للشوكانى "ج 2 ص 354" أن الحديث يدل على جواز قتل الحية والعقرب فى الصلاة من غير كراهة، وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء كما قال العراقى. وعن قتادة أنه قال: إذا لم تتعرض لك فلا تقتلها، بل روى عن ابن عمر أنه رأى ريشة وهو يصلى فحسب أنها عقرب فضربها بنعله. ومنع بعض العلماء ذلك محتجين بحديث "اسكنوا فى الصلاة " وحديث " إن فى الصلاة لشغلا" رواه أبو داود. ولكن الجمهور ردوا عليهم بأن هذه الأحوال مخصصة لعموم هذا الحديث. وهكذا يقال فى كل فعل كبير ورد الإذن به، كحديث حمله صلى الله عليه وسلم لأمامة فى الصلاة، وكذلك خلعه لنعله، وصلاته على المنبر ونزوله للسجود ورجوعه بعد ذلك، وحديث أمره بدرء المار أمام المصلى وإن أفضى إلى المقاتلة، وحديث مشيه لفتح الباب لعائشة وكان مغلقا، وكان الباب جهة القبلة، وبعد الفتح عاد إلى مقامه

صلاة من يسبق الإمام

صلاة من يسبق الإمام F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى المصلين الذين يسبقون الإمام فى الركوع والسجود؟ An فى حديث رواه أحمد وأبو داود " إنما الإمام ليؤتم به، فإذا كبَّر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا قبل أن يركع، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد" وفى حديث رواه الجماعة " أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحوِّل الله رأسه رأس حمار، أو يحول الله صورته صورة حمار". وللفقهاء خلاف فى حكم السبق، ففى مذهب الحنفية لو ركع المأموم قبل الإمام وانتظر حتى ركع الإمام وشاركه معه فى الطمأنينة لا تبطل الصلاة، أما إذا رفع المأموم رأسه من الركوع قبل أن يركع الإمام ولم يركع معه بطلت صلاته. وكذلك قال المالكية، والشافعية قالوا: إن السبق المبطل لصلاة المأموم يكون بركنين لا بركن واحد، فلو سجد المأموم وكان الإمام ما يزال قائما للقراءة بطلت صلاته إن كان متعمدا، فإن كان ناسيا أو جاهلا وجب أن يعود لموافقة الإمام عند الذكر أو العلم، وإلا بطلت صلاته. واختر لنفسك من هذه الأقوال ما يطمئن إليه قلبك " الفقه على المذاهب الأربعة"

تنبيه الخطيب

تنبيه الخطيب F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى تصفيق أحد المصلين لتنبيه الإمام لأنه أطال فى خطبة الجمعة؟ An مبدأ الاعتراض على الخطيب بأى وجه من الوجوه ليس ممنوعا، ولكن ينبغى أن يكون بأسلوب حكيم. وقد ثبت أن امرأة اعترضت على عمر رضى الله عنه فى خطبته وهو ينهى عن المغالاة فى المهور، وأن رجلا قال له: والله لا سمعنا قولك ولا أطعنا أمرك، عندما قال لهم: اسمعوا قولى وأطيعوا أمرى، إلى غير ذلك من الحوادث. ومن هنا لا نجد مانعًا من تصحيح خطأ أو وضع وقع فيه الخطيب، سواء أكان ذلك بالكلام أو التصفيق أو غيرهما، بشرط ألا يترتب عليه لغط أو تشويش يتنافى مع جلال الموقف، فإن استجاب فبها، وإلا فلا يجوز الإلحاح فى التنبيه فقد يكون لذلك رد فعل سيئ بأى وجه يكون. ونوصى الخطيب بتقصير الخطبة كما هو هدى النبى صلى الله عليه وسلم، وليس للتطويل ولا للتقصير حد معين، فهما يرجعان إلى أهمية الموضوع وإلى الظروف الأخرى كالحر والبرد والمطر والسفر وغيرها. مع العلم بأن فى المستمعين ذوى أعذار، فالتقصير أفضل، وإذا كان للموضوع توضيح فليكن بعد الصلاة لمن أراد أن يستزيد من المعرفة

الجهر بالنية

الجهر بالنية F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يقول بعض الناس: إن التلفظ بالنية فى الصلاة بدعة، فالنية محلها القلب، فهل لو تلفظ بها المصلى تبطل صلاته أو يضيع ثوابها؟ An النية معناها القصد، والقصد عمل قلبى، فلا يجب التلفظ بها فى الصلاة وغيرها، ولا يتوقف قبول الصلاة على التلفظ بها سرا أو جهرا. وقد قال الشافعية: لا بأس بالتلفظ بها، بل يُسَنُّ، وذلك ليساعد اللسان القلب، فلو ترك التلفظ بها فالصلاة صحيحة ومقبولة إن شاء الله، إذا توافرت فيها عوامل القبول بعد الأداء الشكلى، ومنها الخشوع والإخلاص. وجاء فى "فقه المذاهب الأربعة" أن المالكية قالوا: التلفظ بالنية خلاف الأولى إلا للموسوس فإنه مندوب، دفعا للوسوسة. وقال الأحناف: إن التلفظ بدعة. إذ لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " ولا عن أصحابه. ويستحسن دفعا للوسوسة. فالخلاصة أن النية فى الصلاة محلها القلب، ولا يشترط التلفظ بها. بل قال الأحناف: إنه بدعة، وقال المالكية: إنه خلاف الأولى، وذلك لغير الموسوس فيكون التلفظ مندوبا أو مستحسنا. وقال الشافعية: إنه سنة. وابن القيم فى كتابه "زاد المعاد" ج 1 ص 51 نعى بشدة على من يقول بجواز النطق بالنية، وصحح رأى الشافعية فى ذلك فقال: كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، ولم يقل شيئا قبلها، ولا يلفظ بالنية البتة، ولا قال: أصلى له صلاة كذا مستقبل القبلة أربع ركعات إماما أو مأموما، ولا قال: أداء ولا قضاء ولا فرض الوقت. وهذه عشر بدع لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدة منها البتة، بل ولا عن أحد من أصحابه، ولا استحسنه أحد من التابعين ولا الأئمة، وإنما غرَّ بعض المتأخرين قول الشافعى رضى الله عنه فى الصلاة إنها ليست كالصيام ولا يدخل أحد فيها إلا بذكر، فظن أن الذكر تلفظ المصلى بالنية، وإنما أراد الشافعى رحمه الله بالذكر تكبيرة الإحرام ليس إلا، وكيف يستحب الشافعى أمرا لم يفعله النبى صلى الله عليه وسلم فى صلاة واحدة ولا أحد من خلفائه وأصحابه؟ هذا هو رأى ابن القيم، وللأئمة آراؤهم، والحكم على ما ذكر بأنه بدعة ليس مسلَّما على طول الخط أنه ضلالة، فقد قال به علماء أفاضل، وجعلوه سنة أو مستحبا ومندوبا فى بعض الحالات كالوسوسة، مع العلم بأن التلفظ بها لا يضر وقد ينفع

إمامة اللقيط

إمامة اللقيط F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q تربى ولد فى الملجأ حتى تخرج فى المدارس ونال قسطا من التعليم الدينى، فأراد جماعة بنوا مسجدًا أن يجعلوه إماما لهم فى الصلاة، فقيل لهم: هذا لا يجوز، فما هو رأى الدين فى ذلك؟ An اللقيط يغلب أن يكون نتاج علاقة جنسية غير مشروعة، وأوجب الفقهاء التقاطه ورعايته، لأنه لا ذنب له فى هذا المصير، وقد يكون له شأن فى التاريخ. والقرطبى فى تفسيره "ج 1 ص 355" أثار مسألة إمامته فى الصلاة، وقال: إن الإمام مالكا يكره أن يكون راتبا، أى إماما دائما معينا لذلك، وكذلك كرهه عمر بن عبد العزيز، وكان عطاء بن أبى رباح يقول: له أن يؤم إذا كان مرضيا، وهو قول الحسن البصرى والزهرى والنَخعى وسفيان الثورى والأوزاعى وأحمد بن حنبل وإسحاق. وتجزىء الصلاة خلفه عند أصحاب الرأى "أبى حنيفة وأصحابه" وغيره أحب إليهم، والشافعى قال: أكره أن ينصَّب إماما راتبا مَن لا يُعرف أبوه، ومن صلى خلفه أجزأه. وقال عيسى بن دينار: لا أقول بقول مالك فى إمامة ولد الزنى، وليس عليه من ذنب أبويه شىء، ونحوه قال ابن عبد الحكم إذا كان فى نفسه أهلا للإمامة، قال ابن المنذر: يؤم، لدخوله فى جملة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "يؤم القوم أقرؤهم " وقال أبو عمر: ليس فى شىء من الآثار الواردة فى شرط الإمامة ما يدل على مراعاة نسب، وإنما فيها الدلالة على الفقه والقراءة والصلاح فى الدين. بعد هذا العرض لآراء الفقهاء نرى أن إمامته جائزة والصلاة خلفه صحيحة بالاتفاق، وأن الجمهور على ذلك إذا كان حسن السير والسلوك متفقها فى الدين، فليست العبرة فى الإمامة بالأنساب بل بالفقه والصلاح، وهو متفق مع قوله تعالى {إن أكرمكم عند الله أتقاكم} وعموم الحديث الذى يقدم فى الإمامة من هو أفقه وأقرأ. والقليلون كرهوا أن يكون إماما راتبا، ولم يكرهوا أن يؤم الناس فى بعض الأحيان، وهو إحساس عاطفى أكثر منه عقليا

كوب ماء لخطيب الجمعة

كوب ماء لخطيب الجمعة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز للإمام أن يطلب كوب ماء إذا شعر بالتعب فوق المنبر؟ An لا مانع من طلب الخطيب ماء ليشربه أو دواء ليتناوله، وقد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم نزل من فوق المنبر وأخذ الحسن الذى كان يتعثر فى قميصه وأجلسه إلى جواره وهو يخطب، فالخطبة لا تبطل بشىء من ذلك، لا بالأكل والشرب، ولا بالكلام العادى ولا بالحركة مطلقا، والأولى أن يكون ذلك عند الحاجة وفى أضيق الحدود، وللعرف دخل كبير فى هذا الموضوع

قراءة سورة المسد فى الصلاة

قراءة سورة المسد فى الصلاة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل حرام أن يقرأ الإنسان فى الصلاة سورة المسد؟ An لم يرد دليل يمنع قراءة المسد فى الصلاة، فالقرآن كله كلام الله يتلى فى كل حين، سواء أكان داخل الصلاة أم خارجها، وعاطفة بعض الناس التى تقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم يتأذى من قراءتها لأنها فى حق عمه أبى لهب -عاطفة لا وزن لها أبدا، فما لقيه الرسول صلى الله عليه وسلم منه لم يلقه من أحد من أقاربه، ولم يرد عنه أنه لم يقرأها فى الصلاة أو أنه نهى الناس عن قراءتها فيها

سلطة الحاكم فى تعيين الخطباء

سلطة الحاكم فى تعيين الخطباء F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نرى فى بعض المساجد، وبخاصة الزوايا الصغيرة، بعض الخطباء يتناولون موضوعات فيها إثارة كاد بعض المستمعين أن يقاطعه فيها، فلماذا لا توجد رقابة على من يقومون بالإرشاد والتوجيه؟ An إن بعض من يعتلى المنابر أو يتصدر مجالس الوعظ قد يكونون على غير دراية صحيحة بما يتحدثون فيه فيُضلون ويُضَلُّون. وقد يكونون على دراية ولكن يختارون موضوعات خلافية يقصدون بها الإثارة أو لفت الأنظار إليهم والالتفاف حولهم، وهؤلاء مراءون أو مجافون لأسلوب الدعوة كما وجه الله رسوله إليه {ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن} النحل:125. وغير العالم بالحكم الصحيح يجب أن يمنع حتى يتعلم ويفقه، ومثير الفتنة يجب أن يمنع من إثارتها والمساجد أو الزوايا التى تحتضن هؤلاء يجوز أن تمنع إقامة الجمعة ودروس الوعظ منها. ولا يصح أن يقال: إن ذلك المنع منهى عنه لقوله تعالى {ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى فى خرابها} البقرة: 114، فقد أمر النبى صلى الله عليه وسلم بإحراق مسجد الضرار الذى اتخذه بعض المنافقين لمناهضة الدعوة وتفريق الصفوف كما قال سبحانه {والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادًا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون} التوبة: 107. وقد أمر علىّ رضى الله عنه بإخراج القُصَّاص الذين لا يتحرون الدقة فى قصصهم -من مسجد البصرة، ولم يترك إلا الحسن البصرى لاستقامة كلامه. ويرى الإمام أبو حنيفة أنه لا يجوز أن يخطب الجمعة إلا من هو أهل لذلك، والذى يقدِّر هذه الأهلية هو الحاكم أو ولى الأمر أو المسئول عن المنابر، الذى يعطى الخطيب إذنا أو شهادة بذلك. وقد وضح ذلك الماوردى فى "الأحكام السلطانية" ص 188، 248 وجاء فى تفسير القرطبى "ج 8 ص 254" ما نصه: قال علماؤنا: وكل مسجد بنى على ضرار أو رياء وسمعة فهو فى حكم مسجد الضرار، لا تجوز الصلاة فيه

مساجد وأسماء

مساجد وأسماء F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى إطلاق أسماء بعض الحكام والأغنياء وذوى الشهرة على المساجد التى أنفقوا على إنشائها، وهل هذا يتنافى مع قول الله تعالى {وأن المساجد لله} الجن: 18؟ An لا مانع من إطلاق أسماء بعض الناس على المساجد، وهذا الإطلاق قد يكون من غير من بنى المسجد، وذلك لتخليد اسم شخص عالم أو حاكم أو مصلح، وقد يكون هو الذى بنى المسجد وميزه باسمه. أما تخليد أسماء بعض الناس بنسبة المساجد إليهم فلا مانع منه إذا كان هذا الشخص يستحق ذلك، وإذا كانت نية من قاموا بهذا العمل حسنه. وأما كتابة بانى المسجد اسمه عليه فيرجع فيه أيضا إلى نيته، فإن كان لمجرد تمييزه عن غيرة وسهولة الاستدلال عليه أو عمل الإجراءات اللازمة له فلا مانع، وإن كان للفخر والرياء فممنوع، والنصوص فى وجوب الإخلاص لله وتحريم الرياء كنيرة، والحديث معروف " إنما الأعمال بالنيات ". وإذا كان القصد من إطلاق اسم بانى المسجد عليه إثارة الحماس فى نفوس الأغنياء أن يقيموا منشأة دينية مثله فربما يكون أهلا للتقدير والاحترام، والله سبحانه هو الذى يقدر نيته، على غرار ما كان من تنافس الصحابة فى تمويل غزوة العسرة، ومحاولة بعضهم أن يكون نصيبه فيها أكثر، ومدح الرسول لعثمان الذى قدم كثيرا، والله يقول فى مثل هذه الظروف {إن تبدوا الصدقات فنعما هى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم} البقرة: 271. ولا صلة لنسبة المسجد لبعض الناس بقوله تعالى {وأن المساجد لله} فالمعنى أن المساجد بيوت الله لا يعبد فيها سواه كما كان يعبد المشركون الأصنام فى مسجد مكة، وهو بيت الله سبحانه

الصلاة بحضرة الطعام

الصلاة بحضرة الطعام F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال "إذا وضع العشاء فقدموه على العِشاء "؟ An روى مسلم وغيره أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "إذا وضع العَشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعَشَاء".. . وروى البخارى عن نافع أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما كان يوضع الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه يسمع قراءة الإمام. يقول الخطابى: إنما أمر النبى صلى الله عليه وسلم أن يُبْدأ بالطعام لتأخذ النفس حاجتها منه، فيدخل المصلى فى صلاته وهو ساكن الجأش - القلب - لا تنازعه نفسه شهوة الطعام، فيُعْجِلُه ذلك عن إتمام ركوعها وسجودها وإيفاء حقوقها. اهـ فالحديث ليس خاصا بصلاة العشاء، وإنما هو عام فى كل صلاة ينبغى أن يدخلها الإنسان خاليا من المؤثرات التى تشده عن الخشوع فيها، وقد مر شرح ذلك فى شرود الذهن فى الصلاة وعلاجه

نسيان الفاتحة فى الصلاة

نسيان الفاتحة فى الصلاة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم من نسى قراءة الفاتحة فى الركعة الأولى من الصلاة؟ An قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة عند جمهور الفقهاء، للحديث الصحيح "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " ومن تركها عمدا بطلت صلاته، فإن تركها ناسيا وتذكر قبل أن يصل إلى مثلها من الركعة التالية وجب عليه أن يعود إلى القيام ويقرأها، فإن تذكر وهو يقرؤها فى الركعة التالية ضاعت عليه الركعة السابقة وعليه أن يأتى ببدلها. وعند أبى حنيفة لو تركها سهوا يجب عليه أن يسجد للسهو، فإن لم يسجد وجبت عليه إعادة الصلاة، فإن لم يعدها كانت صحيحة وعليه الإثم. هذا، وإذا كانت الصلاة باطلة فهى غير مقبولة. ولو صحت عند أبى حنيفة عند عدم إعادتها أو عدم سجود السهو كان عليه ذنب يذهب بثواب الصلاة أو يقلله. كل هذا فى الإمام والمنفرد، أما المأموم فإن نسيان الفاتحة أو تركها عمدا لا يبطل الصلاة عند أبى حنيفة لتحريمه قراءتها خلف الإمام، وكذا عند بعض الأئمة، وقد مر ذلك واضحا

الصلاة والزينة

الصلاة والزينة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يقول الله تعالى {يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد} الأعراف: 21، فهل يجوز للمرأة أن تصلى بالماكياج؟ An جاء فى سبب نزول هذه الآية ما رواه مسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهى عريانة وتقول: من يعيرنى تِطْوافًا؟ تجعله على فرجها، وتقول. اليوم يبدو بعضُه أو كلُّه * وما بدا منه فلا أُحِلُّه فنزلت هذه الآية {خذوا زينتكم عند كل مسجد} وقال القاضى عياض: هذه المرأة هى ضُباعة بنت عامر بن قُرْط، وفى صحيح مسلم أيضا: كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحُمْس: قريش وما ولدت، كانوا يطوفون بالبيت عراة إلا أن تعطيهم الحمس ثيابا، فيعطى الرجالُ الرجالَ، والنساءُ النساءَ، وكانت الحمس يخرجون من المزدلفة، وكان الناس كلهم يقفون بعرفات. وفى غير مسلم: ويقولون: نحن أهل الحرم، فلا ينبغى لأحد من العرب أن يطوف إلا فى ثيابنا، ولا يأكل إذا دخل أرضنا إلا من طعامنا، فمن لم يكن له من العربى صديق بمكة يعيره ثوبا، ولا يسارٌ يستأجره به كان بين أحد أمرين: إما أن يطوف بالبيت عريان، وإما أن يطوف فى ثيابه، فإذا فرغ من طوافه ألقى ثوبه عنه فلم يمسه أحد، وكان ذلك الثوب يسمى اللَّقَى، قال قائل من العرب: كَفَى حَزَنًا كَدِّى عليه كأنه * لَقًى بين أيدى الطائفين حريم فكانوا على تلك الجهالة والبدعة والضلالة حتى بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى {يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد} الآية. وأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا يطوف بالبيت عريان. ومعنى هذا أن الطواف بالمسجد الحرام لابد فيه من أخذ الزينة، وهى ستر العورة، لكن الآية لا تتحدث عن المسجد الحرام الذى لا يصح الطواف إلا فيه، بل قالت "كل مسجد" ولهذا قال بعض المفسرين: المراد إذا ذهبتم للصلاة فى أى مسجد فخذوا زينتكم. ويصح أن يراد بالزينة ستر العورة فى الصلاة، وكانوا لا يهتمون بها، فقد صح فى البخارى والنسائى عن عمرو بن سلمة قال: لما رجع قومى من عند النبى صلى الله عليه وسلم قالوا: قال "ليؤمكم أكثركم قراءة للقرآن " قال: فدَعَوْنى فعلَّمونى الركوع والسجود، فكنت أصلى بهم - وكان صبيًّا - وكانت علىَّ بردة مفتوقة-ثوب مشقوق -وكانوا يقولون لأبى: ألا تغطى عنا است ابنك -ألا تغطى عورته -هذا لفظ النسائى. وثبت عن سهل بن سعد قال: لقد كان الرجال عاقدى أزرهم فى أعناقهم من ضيق الأزر، خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الصلاة كأمثال الصبيان، فقال قائل: يا معشر النساء لا ترفعن رءوسكن حتى ترفع الرجال. أخرجه البخارى والنسائى وأبو داود. ورأى جماعة أن زينة الصلاة هى النعال، لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم "خذوا زينة الصلاة " فسألوه: وما زينة الصلاة؟ قال " البسوا نعالكم فصلوا فيها" قال القرطبى: رواه أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم ولم يصح "ج 7 ص 189، 190 " وذكر ابن كثير أن تفسير الزينة بالنعال فيه نظر فى صحته عن النبى صلى الله عليه وسلم، وذكر أن من السنة التجمل عند الصلاة ولاسيما يوم الجمعة، ومنه الطيب والثياب البيض. وأورد فيها حديثًا بإسناد حسن رواه أهل السنن وكان بعض السلف إذا توجه إلى المسجد أخذ كل أدوات الزينة تنفيذًا لأمر الله تعالى. بعد هذا نقول: إن من زينة المرأة ما تستعمله من أصباغ ودهون وعطور، فهل يجوز لها أن تصلى بها؟ نعم يجوز ما دامت صلاتها فى بيتها أو فى مكان ليس فيه رجال أجانب. بشرط أن يكون " الماكياج " بعد الوضوء أو الغسل، أما قبل ذلك فلابد من إزالته حتى يصح التطهر ولا يجوز بعد الصلاة أيضا أن تظهر للأجانب بهذه الزينة حتى لا يضيع ثواب الصلاة أو يقل

الترقية بين يدى الخطيب

الترقية بين يدى الخطيب F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q فى بعض المساجد إذا أذن المؤذن بين يدى خطيب الجمعة نصح الناس بالإنصات والخشوع، وتلا حديثا فى ذلك، فهل هذا بدعة مذمومة؟ An لم يثبت أن ذلك كان أيام النبى صلى الله عليه وسلم أو فى عهد التشريع، ويدخل فى باب النصيحة، وذلك قبل أن يشرع الخطيب فى الخطبة، ولا أجد نصا ينهى عن ذلك، فالإنصات المطلوب هو أثناء إلقاء الخطبة عند الجمهور. جاء فى كتاب الفقه على المذاهب الأربعة: أن أبا حنيفة قال: إن الترقية مكروهة كراهة تحريم، لأن الكلام ممنوع بعد خروج الإمام من خلوته إلى أن ينتهى من الصلاة، حتى لو كان ذكرا، أما صاحباه فقالا: لا يكره الكلام إلا حال الخطبة، وعليه فالترقية جائزة عندهما. والشافعية قالوا: إن الترقية بدعة حسنة، لأنها لا تخلو من حث على الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم وتحذير من الكلام أثناء الخطبة. والمالكية قالوا: إنها بدعة مكروهة لا يجوز فعلها، إلا إذا شرطها الواقف فى وقفه فتجوز. . والحنابلة قالوا: لا بأس بالكلام مطلقا قبل الخطبتين، وعليه فالترقية جائزة. والخلاصة أن الترقية جائزة عند صاحبى أبى حنيفة وعند الشافعى وأحمد، ومكروهة عند المالكية إذا لم يشترطها الواقف، فالجمهور على الجواز. وابن الحاج تعجب من مالك حيث يعمل بعمل أهل المدينة مع أنهم كانوا يقلدون فيها أهل الشام، تعجب كيف ينكرها هو وهم يجيزونها "الزرقانى على المواهب اللدنية ج 7 ص 394 ". هذا، والشيخ محمد عبده تعصب لمذهب أبى حنيفة، وحمل حملة عنيفة على من يقولون بجوازها، مع أنها بدعة، وكل بدعة فى الدين ضلالة، ولا عبرة بمن يقول: إن البدعة قد تكون حسنة "الفتاوى الإسلامية ج 1 ص 39 والتاريخ 14من رمضان 1321 هـ " ولم هذا التعصب وجمهور الأئمة قال بالجواز، وليس فيها ضرر؟

السلام وتحية المسجد

السلام وتحية المسجد F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q إذا دخل الإنسان المسجد ووجد شخصًا أو جماعة جالسين هل يبدأ بالسلام عليهم، أم يبدأ بتحية المسجد؟ An يقول النووى فى كتابه "الأذكار ص 249": السنة أن المسلم يبدأ بالسلام قبل كل كلام، والأحاديث الصحيحة وعمل سلف الأمة وخلفها على وفق ذلك مشهورة فهذا هو المعتمد فى دليل الفصل، يعنى البدء بالسلام قبل كل شىء. ثم قال: وأما الحديث الذى رويناه فى كتاب الترمذى عن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " السلام قبل الكلام " فهو حديث ضعيف، قال الترمذى: هذا حديث منكر. يقول ابن علان شارح كتاب الأذكار فى تعليل البدء بالسلام: أى لأنه تحية يبدأ به، فيفوت بالافتتاح بالكلام، كتحية المسجد فإنها قبل الجلوس وتفوت به. انتهى يؤخذ من هذا أن الداخل للمسجد الذى فيه شخص أو جماعة مطلوب منه سُنتان: تحية المسجد وتحية المسلم، فبأيهما يبدأ؟ لعل البعض يقول: تحية المسجد أوَّلاً لأنه بيت الله فكأنها تحية لله، وتحية الله مقدمة على تحية الإنسان. لكن لا يغيب عنا أن السلام يفوت بالانشغال بأى شىء قبله، سواء أكان كلاما أم عملا، كما تقدم من الاستدلال على ذلك، فلو صلى تحية المسجد فلا معنى لتحية المسلم بالسلام بعدها لأنها فاتت، ومن هنا يكون الأفضل البدء بتحية السلام ثم يأتى بتحية المسجد لأنها لا تفوت إلا بالجلوس، والداخل ما زال قائما لم يجلس، فيسلم على الحاضرين ثم يصلى تحية المسجد، وهنا يكون قد جمع بين التحيتين، والأساس كما قلت:إن تحية السلام تفوت بالانشغال بأى شىء، وتحية المسجد لا تفوت إلا بالجلوس. هذا، وما كنت أحب أن أشغل القارئ بهذه المسألة لولا أن كثيرا يثيرونها والله أعلم بغرضهم من ذلك، وأمامنا ما هو أهم بالبحث

المؤذن والمقيم

المؤذن والمقيم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن يقوم بالأذان شخص، وأن يقيم للصلاة شخص آخر؟ An تحدث القرطبى فى تفسيره "ج 6 ص 229" عن اختلاف العلماء فى هذه المسألة، فقال: ذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابهما إلى أنه لا بأس بأن يؤذن شخص ويقيم غيره. لحديث محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره إذ رأى النداء فى النوم -أن يلقيه على بلال، فأذن بلال، ثم أمر عبد الله بن زيد فأقام. رواه أحمد وأبو داود. وقال الثورى والليث والشافعى: من أذن فهو يقيم، لحديث عبد الرحمن بن زياد بن أنْعُم عن زياد بن نُعَيْم عن زياد بن الحارث الصدائى قال. أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان أول الصبح أمرنى فأذنت، ثم قام إلى الصلاة فجاء بلال ليقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن أخا صداء أذَّن، ومن أذَّن فهو يقيم " قال أبو عمر: عبد الرحمن بن زياد هو الإفريقى، وأكثرهم يضعِّفونه، وليس يروى هذا الحديث غيره، والأول أحسن إسنادا إن شاء الله. والمناقشات طويلة فى نيل الأوطار "ج 2 ص 58 ". ثم انتهى القرطبى إلى قوله: ومع هذا فإنى أستحب إذا كان المؤذن واحدا راتبا أن يتولى الإقامة، فإن أقامها غيره فالصلاة ماضية بإجماع. يؤخذ من هذا أن العلماء فريقان، وذلك كله فى الأفضلية، أما الصحة فهى متفق عليها، سواء أقام المؤذن أم أقام غيره، والأمر لا يحتاج إلى تعصب ولا طول بحث

أفراح العيد

أفراح العيد F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى اللعب واللهو والسهر أيام العيد؟ An فى الأعياد المشروعة كعيد الفطر وعيد الأضحى لا بأس بالتمتع بالطيبات المشروعة وإظهار الفرح والسرور على تمام النعمة بالصيام وبالحج. ومن المتع المشروعة الغناء الطيب العفيف الذى لا يثير فتنة عقلية أو خلقية، وقد صح أن النبى صلى الله عليه وسلم استمع وأجاز لعائشة أن تسمع الأغانى فى يوم العيد. ولما استنكر أبوها أبو بكر ذلك بيَّن له الرسول صلى الله عليه وسلم أن اليوم عيد، ولكل قوم عيد، وفى بعض الروايات "لتعلم يهود أن فى ديننا فسحة ". وثبت أنه صلى الله عليه وسلم نظر هو والسيدة عائشة إلى لعب الحبشة بالحراب فى مسجده، وفى الحديث "إن لربك عليك حقا ولبدنك عليك حقا" وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لحنظلة الذى يكون عنده فى روحانية، فإذا خرج من عنده شغل بأهله وماله "يا حنظلة ساعة وساعة" ثلاث مرات. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا. فالمتعة إذا كانت فى حدود المشروع لا مانع منها أبدا، على أن تكون بقدر، أما الخروج على الآداب والانطلاق فى التمتع بما يتنافى مع الدين والأدب فهو ممنوع قطعا. وتوضيح ذلك موجود عند الحديث عن الموسيقى والغناء

الهوى إلى السجود

الهوى إلى السجود F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هو الأفضل عند الهوى إلى السجود هل نقدم اليدين أم الركبتين؟ An أخرج أحمد وأبو داود والنسائى عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه ثم ركبتيه ". وروى الخمسة إلا أحمد عن وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. جمهور الفقهاء على وضع الركبتين قبل اليدين، ومالك والأوزاعى والشيعة يميلون إلى وضع اليدين قبل الركبتين. قال ابن القيم فى كتابه "زاد المعاد" حديث أبى هريرة انقلب متنه على بعض الرواة، ولعله "وليضع ركبتيه قبل يديه " وقد جاء مرويا فى مسند أبى بكر بن أبى شيبة "إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه، ولا يبرك كبروك الفحل " وقال ابن القيم أيضا: حديث أبى هريرة متناقض أوله مع آخره، لأنه نهى عن بروك البعير، ووضع اليدين أولا هو كبروك البعير. قال النووى: لا يظهر له ترجيح أحد المشاهدين. وابن القيم رجح حديث وائل وأطال الكلام فى ذلك، وذكر عشر مرجحات. وما دام الأمر خلافيا بين الفقهاء فلا يصح التمادى فى التعصب لرأى من الآراء

الصلاة فى زيادات الحرمين

الصلاة فى زيادات الحرمين F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يحرص كثير من زوار المسجد الحرام والمسجد النبوى على الصلاة فى المساحة التى كانت أيام النبى صلى الله عليه وسلم لأنها المقصودة بزيادة الثواب فيها، ولكن الواقع لا يمكِّنْ كل الزوار من ذلك، فهل لو صلينا فى الزيادات المضافة للمسجد الأصل يكون ثوابنا مضاعفا أيضا؟ An صح فى الحديث أن الصلاة فى المسجد الحرام بمكة بمائة ألف صلاة فيما سواه، كما رواه الطبرانى وابن خزيمة، وفى المسجد النبوى بالمدينة بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام كما رواه مسلم. وهذا واضح فى مساحة المسجد التى كانت موجودة فى أيام النبى صلى الله عليه وسلم لكن طرأت على المسجدين زيادات فى عصور متعددة، كما كثر عدد المترددين عليهما للصلاة، فكيف يفعل من لم يستطع أن يجد له مكانا فى المساحة المحدودة؟ اختلف العلماء فى فضل الصلاة فى الزيادة الطارئة على الأصل، فقال النووى: الفضل خاص بالأصل دون الزيادة، مستدلا بقول النبى صلى الله عليه وسلم "فى مسجدى هذا" فالإشارة إلى ما بناه هو وحدده، لا ما بناه غيره فيما بعد. لكن قد يُرَدُّ عليه بأن الحديث قال هذه العبارة ليخرج المساجد الأخرى، لا ليخرج الزيادة فى مسجده والنووى وحده هو صاحب هذا الرأى، وقيل: رجع عنه. وجمهور العلماء على أن كل زيادة فى المسجدين لها هذا الحكم، فقد سئل مالك رحمه الله عن ذلك فقال: النبى صلى الله عليه وسلم تحدث بما سيكون بعده فزويت له الأرض فرأى مشارقها ومغاربها، ولولا تحدثه بما يكون بعده ما استجاز الخلفاء أن يزيدوا فى مسجده بحضرة الصحابة، دون أن ينكر عليهم أحد "خلاصة الوفا للسمهودى " ص 97. قال ابن تيمية: وهو الذى يدل عليه كلام المتقدمين وعملهم، وكان الأمر عليه زمن عمر وعثمان، فزادوا فى قبلة المسجد، وكان وقوفهما فى الصلوات وفى الصف الأول فى الزيادة، وما بلغنى عن أحد من السلف خلاف هذا، ويشهد له روايات للديلمى وغيره "لو مُدَّ هذا المسجد إلى صنعاء لكان مسجدى" وسنده واهٍ، وعن عمر رضى الله عنه: لو زدنا فيه حتى بلغ الجبانة كان مسجد الرسول. وفى سنده متروك. ويقاس على مسجد المدينة مسجد مكة. هذا فضل الصلاة فى المسجد وزياداته، أما الصلاة خارج هذه الزيادات فلا تعطى هذا الثواب، وإلا لصلَّى الناس فى بيوتهم، وبخاصة أن الحرم يتجاوز مكة التى قد يتسع عمرانها، ويدخل فيه المزدلفة، وله حدود معينة. وأرى أن صفوف المصلين خارج المسجد لو اتصلت بالصفوف التى داخله يرجى لها ثواب الصلاة فى المسجد، وإن كان الحرص على الصلاة داخل المسجد يجعل الإنسان يبادر بالذهاب إليه حتى يجد مكانا فيه، والمبادرة لحضور الصلاة مطلوبة

هدم المسجد

هدم المسجد F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q عندنا مسجد آيل للسقوط، هل يجوز هدمه وتعطيله؟ An إذا كان المسجد آيلا للسقوط وأريد ترميمه أو هدمه وبناء غيره فلا مانع من ذلك، لكن لو كان المسجد صالحا للصلاة فيه بدون ضرر فلا يجوز هدمه ولا بيعه ولا تعطيله وإن خربت المحلة كما يقول علماء المالكية "تفسير القرطبى ج 2 ص 78 ". ويجوز منع بناء المسجد، وهدمه بعد بنائه إذا قصد به الشقاق والخلاف، كبنائه بجوار مسجد أو بقربه دون حاجة إليه، كما يقول المالكية "المرجع السابق " ولذلك لا يجوز عندهم أن يكون فى المصر جامعان، ولا لمسجد واحد إمامان، ولا يصلى فى مسجد جماعتان. يؤخذ من أقوال الفقهاء أنه يجوز الانتفاع بالمسجد القديم الآيل للسقوط فى إعادة بنائه أو فى مسجد آخر فى مكان آخر، أما استعماله لغير ذلك فلا يجوز، ويبقى متعطلا " الفتاوى الإسلامية - المجلد السادس ص 2156 والسابع ص 3256، 3260"

الرقابة على المساجد

الرقابة على المساجد F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز لأحد من المسئولين أن يمنع أحدا من الخطابة والوعظ فى المساجد؟ An جاء فى كتاب الأحكام السلطانية للماوردى "ص 188 "قوله: وأما جلوس العلماء والفقهاء فى الجوامع والمساجد والتصدى للتدريس والفتيا فعلى كل واحد منهم زاجر من نفسه ألا يتصدى لما ليس به بأهل، فيضل به المستهدى ويزل به المسترشد، وقد جاء فى الأثر "أجروكم على الفتيا أجروكم على جراثيم جهنم " - حديث مرسل رواه الدارمى عن عبد الله بن أبى جعفر. وللسلطان فيهم من النظر ما يوجبه الاختيار من إقرار أو إنكار، فإذا أراد من هو لذلك أهل أن يترتب - يوظف - فى أحد المساجد لتدريس أو فتيا نُظِرَ حال المسجد، فإن كان من مساجد المحال - الأهلية - التى لا يترتب الأئمة فيها من جهة السلطان لم يلزم من ترتب فيه للتدريس والفتيا استئذان السلطان فى جلوسه، كما لا يلزم أن يستأذنه فيه من ترتب للإمامة. وإن كان من الجوامع وكبار المساجد التى ترتب الأئمة فيها بتقليد السلطان روعى فى ذلك عرف البلد وعادته فى جلوس أمثاله، فإن كان للسلطان فى جلوس مثله نظر لم يكن له أن يترتب للجلوس فيه إلا عن إذنه، كما لا يترتب للإمامة فيه إلا عن إذنه، لئلا يفتات عليه فى ولايته، وإن لم يكن للسلطان فى مثله نظر معهود لم يلزم استئذانه للترتيب فيه وصار كغيره من المساجد. وإذا ارتسم بموضح من جامع أو مسجد فقد جعله الإمام مالك أحق بالموضع إذا عرف به، والذى عليه جمهور الفقهاء أن هذا يستعمل فى عرف الاستحسان، وليس بحق مشروع، وإذا قام عنه زال حقه منه، وكان السابق إليه أحق، لقول الله تعالى {سواء العاكف فيه والباد} الحج:25. ويمنع الناس فى الجوامع والمساجد من استطراق - اختراق - حلق الفقهاء والقراء، صيانة لحرمتها، وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم "لاحمى إلا فى ثلاث: ثُلَّة البئر، وطَوْلُ الفرس، وحلقة القوم " فأما ثلة البئر فهو منتهى حريمها، وأما طول الفرس فهو ما دار فيه بمقوده إذا كان مربوطا، وأما حلقة القوم فهو استدارتهم فى الجلوس للتشاور والحديث. وإذا تنازع أهل المذاهب المختلفة فيما يسوغ فيه الاجتهاد لم يعترض عليهم فيه، إلا أن يحدث بينهم تنافر فيكفوا عنه، وإن حدث منازع ارتكب مالا يسوغ فيه الاجتهاد كف عنه ومنع منه، فإن أقام عليه وتظاهر باستغواء من يدعو إليه لزم السلطان أن يحسم بزواجر السلطنة ظهور بدعته، ويوضح بدلائل الشرع فساد مقالته، فإن لكل بدعة مستمعا، وكل مُستغو متبعا، وإذا تظاهر بالصلاح من استبطن ما سواه ترك، وإذا تظاهر بالعلم من عرى منه هتك، لأن الداعى إلى صلاح ليس فيه مصلح، والداعى إلى علم ليس فيه مضل. انتهى. وقال فى صفحة 100: إن المساجد ضربان: مساجد سلطانية ومساجد عامية - أهلية - فأما المساجد السلطانية فهى المساجد والجوامع والمشاهد، وما عظم وكثر أهله من المساجد التى يقوم السلطان بمراعاتها، فلا يجوز أن ينتدب للإمامة فيها إلا من ندبه السلطان لها، وقلَّده الإمامة فيها، لئلا يفتات الرعية فيما هو موكول إليه، فإذا قلد السلطان فيها إماما كان أحق بالإمامة فيها من غيره وإن كان أفضل منه وأعلم، وهذه الولاية طريقها طريق الأولى لا طريق اللزوم والوجوب. ثم قال: وإذا صلى إمام هذا المسجد بجماعة وحضر من لم يدرك تلك الجماعة لم يكن لهم أن يصلوا فيه جماعة وصلَّوا فيه فرادى، لما فيه من إظهار المباينة والتهمة بالمشاقة والمخالفة. ثم قال: وإذا قلد السلطان لهذا المسجد إمامين وأطلق التقييد من غير تخصيص كل واحد منهما ببعض الصلوات كانا فى الإمامة سواء، وأيهما سبق إليها كان أحق بها، ولم يكن للآخر أن يؤم فى تلك الصلاة بقوم آخرين، لأنه لا يجوز أن يقام فى المساجد السلطانية جماعتان فى صلاة واحدة. ثم ذكر أن للإمام أن يعمل برأيه واجتهاده فى أحكام صلاته، ولم يكن للسلطان أن ينهاه عن ذلك، ولا للمأمومين أن ينكروه عليه، كالشافعى الذى يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ويقنت فى الصبح، والحنفى الذى يترك البسملة والقنوت. ثم ذكر أنه يجوز أن يأخذ الإمام رزقا على الإمامة من بيت المال من سهم المصالح، ومنع أبو حنيفة من ذلك. وأما المساجد العامية التى يبنيها أهل الشوارع والقبائل فى شوارعهم وقبائلهم فلا اعتراض للسلطان عليهم فى أئمة مساجدهم، وتكون الإمامة فيها لمن اتفقوا على الرضا بإمامته، وإذا اختلف أهل المسجد فى اختيار إمام عمل على قول الأكثرين، فإن تكافا المختلفون - أى تساووا - اختار السلطان لهم إماما يكون أحسن دينا وقراءة وتفقها وأكبر سنا، وذلك لقطع تشاجرهم. وهذا فى الإمامة فى الصلوات اليومية، أما فى صلاة الجمعة فقال الماوردى: ذهب أبو حنيفة إلى أنها من الولايات الواجبة، فلا تصح صلاة الجمعة إلا بحضور السلطان أو من يستنيبه فيها، وذهب الشافعى وفقهاء الحجاز إلى أن التقليد-أى التعيين - فيها ندب، وأن حضور السلطان ليس بشرط فيها، فإن أقامها المصلون على شرائطها انعقدت وصحت. بعد هذه النقول عن الماوردى المتوفى سنة 450 هجرية: نرى أهمية التدريس والخطابة والوعظ فى المساجد، وأهمية الإمامة فيها، وبخاصة المساجد الحكومية، فلا يعين فيها ولا يتصدر لهذه المهمة إلا من كان أهلا لها، وإذا كان للمساجد الأهلية حرية فى تعيبن الإمام جاز لولى الأمر التدخل فى ذلك للمصلحة. ونرى أن حرية الرأى مكفولة فيما يسوغ فيه الاجتهاد، مع المحافظة على وحدة الصف وعدم تفرق الجماعة، وإمام المسجد هو المسئول عن ذلك، ولا يُعترض على ما يراه هو، وعلى المأمومين أن يتبعوه. وإذا تعدد الأئمة فى المسجد الواحد وجبت عليهم مراعاة الوحدة وعدم الخلاف. هذه تنظيمات مشروعة قال بها العلماء منذ ألف سنة وهى جديرة بمراعاتها فى عصرنا الحاضر، من أجل المعرفة الصحيحة بأمور الدين، والحيلولة دون المغرضين أو الجاهلين أن يشوهوا الوجه المشرق للإسلام، أو يفرقوا كلمة المسلمين

إعراب الأذان

إعراب الأذان F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q سمعنا مؤذنا يقول: الله اكبر الله أكبر فى نفس واحد، ولكن بفتح الراء من " أكبر " فهل أذانه صحيح؟ An عبارة "الله أكبر" يجوز الوقف على أخرها وذلك بإسكان الراء، فإذا وصلها بغيرها مثل "الله أكبر الله أكبر" يجوز إسكان الراء، لأن الوقف هو الأصل وهو يكون بالإسكان. ويجوز أن تحرك الراء بالضم، على الإعراب، لأن "أكبر" خبر لمبتدأ وهو مرفوع. ويجوز أن تحرك الراء بالفتح، إما بنقل حركة الحرف الذى بعدها، وإما للتخلص من التقاء الساكنين، وإن كان الأصل فيه أن يكون بالكسر، لكن اختير الفتح بدل الكسر للتفخيم، هكذا قال الإمام الراغب فى كتابه "بغية الراغب ودفينة الطالب " ص 5

أعضاء السجود

أعضاء السجود F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نرى بعض الناس أثناء السجود يكون أحد قدميه نائما غير منتصب وأحيانا يكون القدمان نائمين، فهل صلاتهم صحيحة؟ An السجود فى الصلاة ركن من أهم أركانها، وهو فرض بالنص والإجماع، قال تعالى {يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. . .} الحج: 77، ولا بد فيه من الطمأنينة كما علَّم النبى صلى الله عليه وسلم الصلاة لرجل رآه يسىء صلاته، حيث قال له "ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا" رواه البخارى ومسلم. وأجمعت الأمة على ذلك والطمأنينة أقلها زمن يسع " سبحان الله " ولم يقل بفرضيتها أبو حنيفة، لعدم ذكرها فى القرآن، ولم يعتد بالحديث المذكور. والحد الأدنى فى السجود أن يضع جزءا من جبهته على الأرض عند الجمهور، وأوجب أبو حنيفة وضع أكثر الجبهة مع التحامل عليها، للحديث الذى رواه ابن حبان فى صحيحه "إذا سجدت فمكِّن جبهتك من الأرض ولا تنقر نقرا " ولا بد أن تكون الجبهة مكشوفة غير مغطاة وقد تقدم الكلام فى ذلك. وهل يجب السجود على أعضاء أخرى غير الجبهة؟ روى البخارى ومسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أمرت بالسجود على سبعة أعظم: اليدين والركبتين والقدمين والجبهة " هناك للشافعية قولان، الأظهر عند الرافعى لا يجب السجود على غير الجبهة، والأظهر عند النووى الوجوب، وعلى ما صححه النووى، الاعتبار بباطن الكف فى اليدين، وببطون الأصابع فى القدمين، ولا يكفى ظهر الكف ولا ظهر الأصابع، ويكفى وضع جزء من كل هذه الأعضاء كإصبع واحدة. والحنفية قالوا: الواجب هو إحدى اليدين وإحدى الركبتين وإحدى القدمين. والسنة أن يكون السجود بالكل. والمالكية قالوا: السجود على غير الجبهة سنة غير واجب، والحنابلة قالوا مثل ما قال الشافعية، فإذا عجز عن السجود على بعض هذه الأعضاء سجد على بقيتها "الفقه على المذاهب الأربعة". وفى السجود على طرف الأنف خلاف. فالجمهور على عدم الوجوب، وعند أحمد روايتان، إحداهما بالوجوب بدليل حديث البخارى ومسلم فى الأمر بالسجود على سبعة أعظم أن النبى صلى الله عليه وسلم عند ذكر الجبهة أشار بيديه إلى أنفه، والثانية بعدم الوجوب "المغنى ج 1 ص 560، النووى على مسلم ج 4 ص 207، 208". من هنا نرى الاتفاق على وجوب السجود على الجبهة، وما عدا ذلك من الأعضاء فيه خلاف، قيل بالندب، وقيل بوجوب إحدى اليدين وإحدى الركبتين وإحدى القدمين، والدين يسر

التنكيس فى السجود

التنكيس فى السجود F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يشترط فى صحة السجود ألا يكون مكان الجبهة أعلى من مستوى الركبتين؟ An قال الحنفية: ارتفاع موضع الجبهة يكون ضارا إذا زاد على نصف ذراع، إلا لضرورة، كسجود المصلى على ظهر المصلى الذى أمامه عند الزحام، وذلك بشرط ألا يجد مكانا خاليا لوضع جبهته. على الأرض وأن يكون فى صلاة واحدة، وأن تكون ركبتاه على الأرض. والشافعية قالوا: إن ارتفاع موضع الجبهة عن موضع الركبتين مبطل للصلاة إلا إذا رفع عجيزته وما حولها عن رأسه وكتفيه فتصح الصلاة، فالمدار عندهم على تنكيس البدن وهو رفع الجزء الأسفل من البدن على الجزء الأعلى منه فى السجود، وذلك حيث لا عذر، كالحامل، فالتنكيس غير واجب عليها إذا خافت الضرر. والمالكية قالوا: إذا كان الارتفاع كثيرا ككرسى متصل بالأرض فالسجود لا يصح على المعتمد، وإن كان قليلا فلا يضر، "الفقه على المذاهب الأربعة"

التفريج بين القدمين فى الصلاة

التفريج بين القدمين فى الصلاة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نرى بعض المصلين يفرجون بين أقدامهم بدرجة كبيرة، وإذا كانوا فى جماعة ألصقوا أرجل بعضهم بأرجل البعض الآخر فتتسع المسافة بين قدمى المصلى بصورة لافتة للنظر، فما رأى الدين فى ذلك؟ An إذا كان الإنسان يصلى إماما أو منفردا كان من السنة ألا يضم قدميه عند القيام فى الصلاة، بل يفرج بينهما، وذلك باتفاق الأئمة، أما المسافة بين القدمين فقدرها الحنفية بأربع أصابع، فإن زاد أو نقص كان مكروها، وقدرها الشافعية بشبر، وقال المالكية والحنابلة يكون التفريج متوسطا، بحيث لا يضم القدمين ولا يوسعهما كثيرا حتى يتفاحش عرفا. وإذا كان المصلى مأموما فى صف فمن السنة سد الفرج وتراصُّ الصفوف، وجاء فى ذلك حديث رواه البخارى ومسلم عن أنس رضى الله عنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال " أقيموا صفوفكم وتراصوا، فإنى أراكم من وراء ظهرى " وجاء فى رواية البخارى: فكان أحدنا يلزِقُ منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. وجاء فى رواية أبى داود وابن خزيمة فى صحيحه عن النعمان بن بشير قوله: فلقد رأيت الرجل منا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه. والكعب هو العظم الناتئ فى جانبى الرِّجْل عند ملتقى الساق بالقدم، لأنه هو الذى يمكن أن يلزق بالذى بجنبه، والقول بأن الكعب هو مؤخر القدم قول شاذ ينسب إلى بعض الحنفية ولم يثبته محققوهم كما جاء فى الفتح لابن حجر"ج 3 ص 147". وإلزاق أو لزق المناكب يتبعه بسهولة إلزاق الكعوب، لكن لو تباعدت المناكب اقتضى إلزاق الكعوب التفريج بين الأقدام بمسافة كبيرة تتفاحش عرفا كما يقول المالكية والحنابلة، وتزيد على الشبر كما يقول الشافعية وعلى الأصابع الأربعة كما يقول الحنفية، وذلك مكروه. وقد يحرص بعض الأشخاص على إلزاق الكعوب، على الرغم من تفاحش المسافة بين قدميه، فهو يريد فعل سنة فيقع فى مكروه، إلى جانب مضايقته لمن بجواره الذى يحاول ضم قدميه لكنه يلاحقه ويفرج بين قدميه بصورة لافتة للنظر وقد يضع رجله ويضغط عليها ومضايقة المصلى تذهب خشوعه أو تقلله، والإسلام نهى عن الضرر والضرار. وتضرُّر بعض المصلين من إلزاق جاره رجله برجله ذكره أحد رواة الحديث وهو معمر فيما أخرجه الإسماعيلى، حيث قال: ولو فعلت ذلك بأحدهم اليوم لنفر كأنه بغل شموس. فأرجو التنبه لذلك، إبقاءً على المودة ومساعدة على الخشوع فى الصلاة

مخالفة الطريق إلى المسجد يوم العيد

مخالفة الطريق إلى المسجد يوم العيد F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يندب للإنسان إذا صلى العيد فى مكان أن يعود إلا بيته من طريق آخر؟ An نعم يسن للإنسان إذا ذهب لصلاة العيد من طريق أن يعود من طريق آخر إلى بيته أو غيره، وذلك ليشهد له الطريقان، فقد روى البخارى عن جابر رضى الله عنه أنه قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، وروى مسلم وغيره عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيد يرجع فى غير الطريق الذى خرج وهذه المخالفة سنة ولست بواجبة، إن فعلها أخذ ثوابا، وإن لم يفعلها فلا عقاب عليه. وكان بعض الصحابة يرجع من الطريق الذى ذهب منه دون إنكار عليه

فتح المأموم على الإمام

فتح المأموم على الإمام F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما معنى فتح المأموم على الإمام، وهل هو جائز أو غير جائز؟ An معنى فتح المأموم على الإمام تنبيهه إلى ما يقروه من السور أو الآيات بعد قراءة الفاتحة، وهذا التنبيه قد يكون تصحيحا لخطأ فى القراءة، وقد يكون تذكيرا له بما يريد أن يقرأه، وهو مشروع. والأصل فى ذلك حديث رواه أبو داود عن مُسَوَّر بن يزيد المالكى قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فترك آية، فقال له رجل: يا رسول الله آية كذا وكذا، قال "فهلاَّ ذكرتنيها" وفى رواية له عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبى "أصليت معنا"؟ قال: نعم، قال "فما منعك "؟ . وإسناده جيد كما قال الخطابى. والمعنى أن النبى صلى الله عليه وسلم ترك آية فظن مسور أنها نسخت، فذكر له النبى صلى الله عليه وسلم أنها لم تنسخ وكان يود أني يذكره إياها. ومعنى "لبس " بفتح اللام والباء، التبس واختلط. جاء فى نيل الأوطار للشوكانى "ج 2 ص 339 " أن الحديثين يدلان على مشروعية الفتح على الإمام، على خلاف فى ندبه أو وجوبه عند الشيعة، وقال أبو حنيفة فى رواية عنه: إنه مكروه ودليله ما أخرجه أبو داود عن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يا على لا تفتح على الإمام فى الصلاة " وأخرجه عبد الرزاق فى مصنفه، وهو مطعون فيه، ولا يعارض ما ورد فى مشروعية الفتح. وجاء فى المغنى لابن قدامة "ج 1 ص 711" أن الفتح على الإمام إذا أرتج عليه أو غلط فرُدَّ عليه لا بأس به فى الفرض والنفل، روى ذلك عن عثمان وعلى وابن عمر رضى الله عنهم، وكذلك بعض التابعين كالحسن وابن سيرين، وكرهه ابن مسعود من الصحابة، وشريح والشعبى. وقان أبو حنيفة: تبطل الصلاة به، وذكر الأحاديث السابقة ثم ذكر ابن قدامة أن الإمام إذا أرتج عليه فى الفاتحة لزم مَن وراءه الفتح عليه، كما لو نسى سجدة لزمهم تنبيهه بالتسبيح، فإن عجز عن إتمام الفاتحة فله أن يستخلف من يصلى بهم لأنه عذر كما لو سبقه الحدث. وجاء فى فقه المذاهب الأربعة ما خلاصته: 1 -أن الحنفية قالوا: إذا نسى الإمام الآية كأن توقف فى القراءة أو تردد فيها فإنه يجوز للمأموم الذى يصلى خلفه أن يفتح عليه، ولكنه ينوى إرشاد إمامه لا التلاوة، لأن القراءة خلف الإمام مكروهة تحريما. ويكره للمأموم المبادرة بالفتح على الإمام، كما يكره للإمام أن يلجئ المأموم على إرشاده، بل ينبغى له أن ينتقل إلى آية أخرى أو سورة أخرى، أو يركع إذا قرأ القدر المفروض والواجب. 2 -والمالكية قالوا: يفتح المأموم على إمامه إذا وقف عن القراءة وطلب الفتح بأن تردد فى القراءة، أما إذا وقف ولم يتردد فإنه يكره الفتح عليه، ويجب الفتح عليه فى الحالة الأولى إن ترتب عليه تحصيل الواجب لقراءة الفاتحة، ويُسَنُ إن أدَّى إلى إصلاح الآية الزائدة عن الفاتحة، ويندب إن أدى إلى إكمال السورة الذى هو مندوب. 3- والشافعية قالوا: يجوز للمأموم أن يفتح على إمامه بشرط أن يسكت عن القراءة، أما إذا تردد فى القراءة فإنه لا يفتح عليه ما دام مترددا، ولا بد لمن يفتح على إمامه أن يقصد القراءة وحدها، أو يقصد القراءة مع الفتح، أما إن قصد الفتح وحده، أو لم يقصد شيئا أصلا فإن صلاته تبطل على المعتمد. 4 - والحنابلة قالوا: يجوز للمصلى أن يفتح على إمامه إذا أرتج عليه (أى منع من القراءة) أو غلط فيها، ويكون الفتح واجبا إذا منع الإمام من القراءة أو غلط فى الفاتحة، لتوقف صحة الصلاة على ذلك. هذا، ولعل ما نقلته من فقه المذاهب الأربعة يوضح ما نقلته عن نيل الأوطار للشوكانى وعن المغنى لابن قدامة. واختلاف الآراء رحمة، لأنه يتيح الفرصة للأخذ بأحدها دون تعصب

التبليغ خلف الإمام

التبليغ خلف الإمام F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما رأى الدين فى قيام أحد المأمومين برفع صوته بالتكبير ليسمع المأمومون ويتابعوا الإمام؟ An من السنة أن الإمام يجهر بالتكبير والتسميع والسلام، وذلك لإعلام المأمومين حتى يتابعوه، فإن كان المأمومون يسمعون ذلك منه كان التبليغ من غيره مكروها لعدم الحاجة إليه. فإن كان صوته ضعيفا لا يسمعهم فيُسَنُ لأحد المأمومين أن يقوم بالتبليغ، ففى حديث البخارى لما مرض النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى بالناس وأبو بكر يصلى بصلاته والناس يصلون بصلاة أبى بكر، فكان النبى إذا كبر كبر أبو بكر وكبر الناس بتكبيره، أى يقتدون بصوته. وجاء مثل ذلك فى رواية مسلم أن النبى صلى قاعدا وأبو بكر يُسمع الناس تكبيره، وفى رواية له: فإذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر ليسمعنا. وذكر النووى فى شرحه أن رفع الإمام صوته بالتكبير ليسمعه الناس ويتبعوه، وأن اتباع المقتدى صوت المكبر جائز فى مذهب الشافعية ومذهب الجمهور، ونقلوا فيه إجماع الصحابة والتابعين عليه وجرى العمل على هذا قديما. ويجب أن يقصد المبلغ، سواء أكان إماما أم غيره، الإحرام للصلاة بتكبيرة الإحرام، فلو قصد الإعلام والتبليغ فقط لم تنعقد صلاته. بل قال الشافعية: لا تنعقد صلاته لو قصد الإعلام والإحرام. هذا فى تكبيرة الإحرام، أما التكبيرات الأخرى وقول: سمع الله لمن حمده، والتحميد فإن قصد بها التبليغ فقط فلا تبطل صلاته، لكن فاته الثواب، لأن التبليغ مكروه، والشافعية يقولون فى غير تكبيرة الإحرام: إن قصد بهذه الأشياء مجرد التبليغ،أو لم يقصد شيئا بطلت صلاته، أما إن قصد التبليغ مع الذكر فصلاته صحيحة. وللحنفية ملخص آخر فى هذا التبليغ فقالوا: إذا رفع المبلغ صوته بذلك وكان لصوته نغم وتفنن فيه قاصدا بذلك إعجاب الناس به فصلاته تفسد على الراجح. "فقه المذاهب الأربعة، "القول البليغ " للحموى

متى يبدأ قصر الصلاة

متى يبدأ قصر الصلاة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q جعل الله لنا رخصة فى قصر الصلاة بسبب السفر، فمتى يتحقق السفر ومتى يجوز القصر؟ An يقول الله سبحانه: {وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} النساء: 101، تفيد هذه الآية أن السفر يبيح للمسافر أن يصلى الصلاة الرباعية ركعتين، وهذا أمر مجمع عليه، فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون، وكل المسلمين فى جميع العصور. ومع اختلاف العلماء فيما يتحقق به السفر المبيح للقصر، هل هو أى سفر ولو كان قصيرا أو هو السفر الطويل، وهل هناك تحديد للطول، مع اختلافهم فى ذلك قالوا: متى شرع فى السفر جاز القصر ولو بعد زمن قصير أو مسافة قصيرة جدا من البلد الذى بدأ منه السفر، وقالوا: إن مفارقة البلد تكون بتجاوز مبانيها كلها وتجاوز المرافق الملحقة بها. وهذه المفارقة فيها آراء. ا - فالشافعية قالوا: لا بد أن يصل إلى محل يُعدُّ فيه مسافرا عرفا، وابتداء السفر لساكن الأبنية يحصل بمجاوزة سور مختص بالمكان الذى سافر منه إذا كان السور صوب الجهة التى يقصدها المسافر، ومثل السور الخندق والقنطرة، فإن لم يوجد سور ولا خندق ولا قنطرة فالعبرة بمجاوزة العمران أى المبانى، ومنها المقابر المتصلة بها، ولو تعددت القرى وهى متصلة فى وحدة محلية واحدة فلا بد من تجاوزها كلها، فإن لم تكن متصلة فالعبرة بمجاوزة القرية التى يسكنها. هذا، إذا كان السفر برا، أما لو كان بحرا فالسفر يبدأ من أول تحرك السفينة من الميناء، وإذا كانت السفينة تسير محاذية للأبنية فلا يقصر حتى يجاوز الأبنية، ولو كان السفر جوا فلا يقصر حتى تتحرك الطائرة وتجاوز البلد. 2 - والحنفية قالوا: مثل ذلك فى مجاوزة الأبنية، ولم يشترطوا غيابها عن بصره ما دامت المجاوزة قد تحققت، كما نصوا على مجاوزة المرافق المتصلة بالبلد كالمدافن والملاعب وأمكنة القمامة، فإن كانت هذه المرافق منفصلة بمزرعة أو فضاء قدره أربعمائة ذراع فلا تشترط مجاوزته. ولم يأت فى فقه المذاهب الأربعة عنهم كلام على السفر فى البحر أو غيره. 3- والمالكية قالوا: لا بد من مجاوزة الأبنية والفضاء الذى حواليها والبساتين المسكونة بأهلها ولو فى بعض العام، بشرط اتصالها بالبلد حقيقة أو حكما بأن كان ساكنوها ينتفعون بأهل البلد. والعِزب المتصلة بالبلد لا بد من مجاوزتها ما دام بين سكانها ارتفاق بأهل البلد، لأنها كبلد واحد. 4 -والحنابلة قالوا: كلاما قريبا من هذا، وكلها أقوال اجتهادية لا نص فيها، وقد يكون للعرف دخل فى اعتبار السفر قد بدأ أو لم يبدأ. غير أنه روى عن بعض السلف أن من نوى السفر يقصر ولو فى بيته، ولم يوافق أحد من أصحاب المذاهب المشهورة عليه، لأنه ما دام فى بيته كيف يتحقق السفر، والنية ليست سفرا، فقد ينوى الإنسان قبل مغادرة البيت أو البلد بيوم أو ساعات طوال. فالأولى عدم العمل بهذا الرأى

نقل المسجد

نقل المسجد F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q تخرب مسجد وليس له ما يعمر به واستغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر، أو تهدم فى زلزال أو سيول، فهل يجوز التصرف فى أرضه لغرض آخر، أو لبناء مسجد بدله؟ An إذا تحققت المسجدية فى أرض بالبناء والصلاة أصبح المسجد ملكا لله لا يجوز لأحد أن يتملكه أو يتصرف فيه بما يخرجه عن مهمته الدينية، لكن لو تخرب المسجد ولا يوجد ما يعمره، أو هاجر الناس من حوله واستغنوا عنه، إما قهرا واضطرارا كزلزال أو سيول، أو اختيارا كهجرة إلى مكان آخر، هنا اختلف الشيخان محمد وأبو يوسف صاحبا أبى حنيفة فى الحكم، فقال محمد: إنه يعود إلى ملك الواقف أو المتبرع إن كان حيا وإلى ورثته إن كان ميتا، لأنه عينه لقربة مخصوصة، فإذا انقطعت رجع إلى المالك، وإذا لم يعلم صاحبه ولا ورثته أو كان ملكا للجميع أقاموه بالجهود الذاتية جاز بيعه وصرف ثمنه فى مسجد آخر. وقال أبو يوسف: على الرغم من ذلك فهو ما يزال مسجدا إلى يوم القيامة، ولا يعود إلى ملك أحد من الناس، لأنه صار ملكا لله وحده، ولا يجوز نقل أنقاضه ولوازمه إلى مسجد آخر، وبالطبع لا يجوز الانتفاع بأرضه فى أى عمل آخر، وللناس أن يبنوا فوق الأرض مسجدا جديدا. وأكثر المشايخ على قول أبى يوسف، ورجحه الكمال بن الهمام، لكن روى عن أبى يوسف أيضا أنه وإن لم يعد المسجد إلى المالك يجوز أن تحول الأنقاض واللوازم إلى مسجد آخر، أو يباع ذلك بإذن القاضى ويصرف ثمنه فى أقرب مسجد له، وقد جزم بهذه الرواية صاحب "الإسعاف " وأفتى بها كثير من المتأخرين، لأن ترك الأنقاض وخلافها بدون صرفها إلى مسجد آخر يؤدى إلى ضياعها إذا طال الزمان. أما أبو حنيفة فنقل عنه مثل قول محمد، ونقل أيضا عنه مثل قول أبى يوسف. انتهى ملخصا من فتوى الشيخ حسن مأمون فى 24 من مايو سنة 1960 "الفتاوى الإسلامية ج 6 ص 2156". هذا، ووجه سؤال إلى الشيخ جاد الحق على جاد الحق سنة 1981م عن هدم مسجد آيل للسقوط لبناء مسجد جديد على قطعة منه وبناء عمارة على الباقى من أرضه فأجاب بتاريخ أول أبريل سنة 1981 م بما ملخصه: أن الفقه الشافعى: نعى كما فى كتاب إعلام الساجد للزركشى- على أنه إذا تعطل المسجد بتفرق الناس عن البلد أو خرابها أو خراب المسجد فلا يعود مملوكا، ولا يجوز بيعه ولا التصرف فيه، خلافا لمحمد بن الحسن الحنفى. والفقه المالكى: جرى على مثل ما ذهب إليه فقه الشافعية -كما فى كتاب التاج والإكليل على مختصر خليل، غير أنه أجاز فى المسجد إذا تخرب وخيف على أنقاضه من الفساد ولم ترج عمارته أن تباع ويوجه الثمن إلى مسجد آخر. وأجاز فقه الحنابلة -كما فى المغنى لابن قدامة - بيع المسجد إذا صار غير صالح للغاية ال مقصودة منه، كأن ضاق على أهله ولم يمكن توسيعه ليسعهم، أو خربت الناحية التى فيها المسجد وصار غير مفيد، ويصرف ثمنه فى إنشاء مسجد آخر فى مكان يحتاج إليه فيه. وفى الفقه الحنفى: أن المسجد إذا خرب ولم يكن له ما يعمر به واستغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر، أو خرب ما حوله واستغنى عنه - يبقى مسجدا أبدا إلى يوم القيامة وذلك عند أبى حنيفة وأبى يوسف، وأما عند محمد بن الحسن فيعود إلى ملك من بناه، ونصوا على أنه إذا أراد أهل محلة نقض المسجد وبناءه أحسن من الأول إن كان من يريد بناءه من أهل المحلة كان لهم ذلك، وإلا لم يجز، كما نصوا على أن للقائم على المسجد أن يؤجر فناءه للتجار لصالح المسجد، ولفقراء المسلمين بإذن القاضى، أما فناء المسجد وحرمه فأعطاها بعضهم حكم مسجد آخر، وأتبعها آخرون للمسجد ذاته. وبعد سرد أقوال المذاهب قال: يجوز هدم المسجد الآيل للسقوط أو المتخرب وجعل ثمن أنقاضه فى مصاريف تجديده لبقاء المسجدية له، ويجوز توسيعه من الفناء الملحق به، وإقامة عمارة على بعض الفناء يصرف عائدها أو تستعمل لصالح المسجد ولصالح الفقراء، وذلك بإذن القاضى. "الفتاوى الإسلامية ج 9 ص 3254"

المنبر النبوى

المنبر النبوى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هى أوصاف المنبر الذى كان يخطب عليه النبى صلى الله عليه وسلم وما عدد درجاته؟ An جاء فى الصحيح أن مسجد النبى صلى الله عليه وسلم كان مسقوفا على جذوع من نخل، وكان النبى إذا خطب يقوم إلى جذع منها، فلما صُنع له المنبر فكان عليه سمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار، وللنسائى: اضطربت تلك السارية فحنت كحنين الناقة الخلوج، أى التى انترغ ولدها، ولأحمد وابن ماجه: فلما جاوز الجذع خار حتى تصدع وانشق، وفيه: فأخذ أبى بن كعب ذلك الجذع لما هدم المسجد، فلم يزل عنده حتى بلى وعاد رفاتا. وعند الدارمى: فأمر به صلى الله عليه وسلم أن يحفر له ويدفن. ولابن زبالة: تحت المنبر، وقيل عن يساره وقيل شرقيه، وقيل فى موضعه الذى كان فيه. وجاء فى مسند الدارمى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب فطال القيام عليه استند فاتكأ على الجذع، فبصر به رجل ورد المدينة فقال: لو أعلم أن محمدا يحمدنى فى شىء يرفق به لصنعت له مجلسا يقوم عليه، فإن شاء جلس ما شاء، وإن شاء قام. فبلغ النبى صلى الله عليه وسلم فقال "ائتونى به " فأتوه فأمره أن يصنع له المراقى الثلاث أو الأربع، وهى الآن فى مسجد المدينة، فوجد النبى صلى الله عليه وسلم فى ذلك راحة. وبعد أن ذكر السمهودى هذا الكلام فى كتابه خلاصة الوفا "ص 162 وما بعدها" قال فى "ص 164 ": وأشهر الأقوال أن الذى صنع المنبر "باقوم " الذى بنى الكعبة لقريش، وقيل غيره، وذكر بعض أهل السير أنه كان يخطب على منبر من طين، وأن الصحابة صنعوا له مقعدا من طين يجلس عليه ليعرفه الناس الوافدون إليه، وكان يخطب عليه، وكان ذلك فى أول الهجرة، وفى قصة الإفك عبارة "ورسول الله قائم على المنبر". وذكر ابن سعد أن المنبر كان سنة سبع وأن ابن النجار جزم أنه كان سنة ثمان، كما ذكر آراء فى أنه كان درجتين أو ثلاثة، يجلس الرسول على الثالثة ويضع رجله على الثانية، فلما ولى أبو بكر كان يجلس على الثانية ويضع رجله على الدرجة السفلى وجاء عمر فجلس على الأولى ووضع رجله على الأرض، ولما جاء عثمان فعل ذلك ست سنوات ثم علا إلى موضع النبى صلى الله عليه وسلم فلما ولى معاوية جعل للمنبر ست درجات زيادة على الثلاثة، ولما قدم المهدى الخليفة العباسى إلى المدينة استشار الإمام مالكا أن، يعيده إلى ما كان عليه أيام الرسول فلم يوافق. وكان ذلك سنة 160 هـ، واحترق المسجد سنة 654 هـ واشتركت مصر فى تعميره. وفى عهد الملك الظاهر بيبرس البندقدارى كملت عمارة المسجد، ومن بعده الناصر قلاوون. وأرسل الظاهر منبرا عدد درجاته تسع، كما أرسل من بعده منابر أخرى. " انظر الزرقانى على المواهب اللدنية ج 1 ص 371". كما بنى أهل المدينة منبرا من الآجر والنورة بسبب حريق بالمسجد حتى سنة 688 هـ فبنى الأشرف قايتباى منبرا من الرخام، وتوالى التغيير على مدى الأزمان، ولم يعد للمنبر النبوى ذى الدرجات الثلاث أثر، واستمر الناس يخطبون على المنابر الجديدة ولم ينكر عليهم أحد. إن أصل اتخاذ المنبر كان لظهور الخطيب أمام الناس، وكلما ارتفع أمكن أن يسمع صوته بوضوح،وظهرت فى مصر وغيرها منابر عالية فى مساجد واسعة يجتمع فيها الآلاف الذين لا يكاد البعيد منهم عن المنبر يسمع من يتحدث، وكان يخطب عليها كبار الشيوخ والعلماء، ومنبر مسجد الأزهرنفسه له درجات كثيرة، وما سمعنا مثل الصيحة فى السنوات الأخيرة التى ترمى المنابر العالية بانها بدعة، وبالتالى ضلالة، مع أنه لم يرد نهى عنها وليست من العبادات التى يتقرب بها إلى الله. وأرى أن رفع المنابر إذا كان لإبلاغ الصوت هو الوسيلة الوحيدة فى الماضى فإن مكبرات الصوت أغنت عن ذلك، وليس أثر المنبر فى السامعين وفى تبليغ الدعوة مرتبطا بعدد درجاته بقدر ارتباطه بصحة المعلومات والحكمة فى إيصالها للسامعين. وإذا كان ارتفاع المنابر لإسماع الناس بدعة فلماذا لا يكون استعمال مكبر الصوت بدعة أيضا وهو لم يكن على عهد النبى صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح؟ أرجو أن نفهم الدين فهما صحيحا، وألا نتسرع بإصدار أحكام لا تخدم الدين بقدر ما تسىء إليه

الشهيد تارك الصلاة

الشهيد تارك الصلاة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q مات أحد الجنود فى معركة إسلامية ولم يكن يصلى، فهل يغفر الله له؟ An معلوم أن ترك الصلاة ورد فيه حديث مسلم "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة" وأحسن ما قيل فيه ما ذكره النووى فى شرح صحيح مسلم "ج 2 ص 70" أن تارك الصلاة إن كان منكرا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين، خارج من ملة الإسلام، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام ولم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة عليه، وإن كان تركه تكاسلا مع اعتقاده وجوبها، كما هو حال كثير من الناس، فقد اختلف العلماء فيه: فذهب مالك والشافعى رحمهما الله والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب، فإن تاب وإلا قتلناه حدا كالزانى المحصن، ولكنه يقتل بالسيف -لابالرجم- وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر، وهو مروى عن على بن أبى طالب كرم الله وجهه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل رحمه الله، وبه قال عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعى رضوان الله عليه. وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزنى صاحب الشافعى رحمهما الله إلى أنه لا يكفر ولا يقتل، بل يعزر ويحبس حتى يصلى. احتج من قال بكفره بظاهر الحديث المذكور، وبالقياس على كلمة التوحيد. واحتج من قال لا يقتل بحديث "لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث " وليس فيه الصلاة. واحتج الجمهور على أنه لا يكفر بقوله تعالى {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفرما دون ذلك لمن يشاء} النساء: 48 وبقوله صلى الله عليه وسلم "من قال لا إله إلا الله دخل الجنة" و"من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة" "لا يلقى الله تعالى عبد بهما -أى الشهادتين- غير شاك فيحجب عن الجنة" و"حرم الله النار على من قال لا إله إلا الله " وغير ذلك. واحتجوا على قتله بقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم} التوبة: 5 وقوله صلى الله عليه وسلم "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم " وتأولوا قوله صلى الله عليه وسلم "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة" على معنى أنه يستحق بترك الصلاة عقوبة الكافر وهى القتل، أو أنه محمول على المستحل، أو على أنه قد يؤول به إلى الكفر، أو أن فعله فعل الكفار. والله أعلم. وذكر النووى أن الشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد، وهو الكفر بالله تعالى، وقد يفرق بينهما فيخص الشرك بعبدة الأوثان وغيرها من المخلوقات، مع اعترافهم بالله تعالى، ككفار قريش، فيكون الكفر أعم من الشرك، والله أعلم. وقال الماوردى فى "الأحكام السلطانية " ص 221: تارك الصلاة المفروضة حتى يخرج وقتها يسأل عن تركه لها، فإن قال: تركتها لنسيان أمر بها قضاء فى وقت ذكرها، ولم ينتظر بها مثل وقتها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من نام عن صلاة أو نسيها عنها فليصلها إذا ذكرها، ولا كفارة لها إلا ذلك " رواه مسلم وإن تركها لمرض صلاها بحسب طاقته من جلوس أو اضطجاع، قال تعالى {لا يكلف الله نفسا الا وسعها} البقرة: 286 وإن تركها جاحدا لوجوبها كان كافرا، حكمه حكم المرتد، يقتل بالردة إذا لم يتب، وإن تركها استثقالا لفعلها مع اعترافه بوجوبها فقد اختلف الفقهاء فى حكمه، فذهب أبو حنيفة إلى أنه يضرب فى وقت كل صلاة ولا يقتل. وقال أحمد بن حنبل وطائفة من أصحاب الحديث. يصير بتركها كافرا يقتل بالردة. وذهب الشافعى إلى أنه لا يكفر بتركها ولا يقتل حدا ولا يصير مرتدا. ولا يقتل إلا بعد الاستتابة، فإن تاب وأجاب إلى فعلها ترك وأمر بها فإن قال: أصليها فى منزلى وكلت إلى أمانته ولم يجبر على فعلها بمشهد من الناس، وإن امتنع من التوبة ولم يجب إلى فعل الصلاة قتل بتركها فى الحال على أحد القولين، وبعد ثلاثة أيام فى القول الثانى، ويقتل بسيف صبرا. وقال أبو العباس بن سريج، بقتله ضربا بالخشب حتى يموت، ويعدل عن السيف ليستدرك التوبة بتطاول المدى. واختلف أصحاب الشافعى فى وجوب قتله بترك الصلوات الفوائت إذا امتنع من قضائها، فذهب بعضهم إلى أن قتله بها كالمؤقتات، وذهب آخرون إلى أنه لا يقتل بها، لاستقرارها فى الذمة بالفوات، ويصلى عليه بعد قتله، ويدفن فى مقابر المسلمين، لأنه منهم، ويكون ماله لورثته. وإذ قد عرفنا حكم ترك الصلاة بأنه يدور بين الكفر والفسق، فإن الشهيد لو تركها جحدا كان كافرا، ولا تفيده الشهادة شيئا، فالجنة ونعيمها للمؤمنين خاصة وإن تركها كسلا كان فاسقا آثما، يمكن أن يدخل تحت قوله تعالى: {ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} وإذا لم يشأ الله له المغفرة يعاقب على ترك الصلاة، وبخاصة اذا علمنا أنها دين له أى حق له، والحقوق لا تسقط فلابد من قضائها كما قال الترمذى "المواهب اللدنية للقسطلانى ج 2 ص 338". وقد صح فى الحديث الذى رواه مسلم "يغفر للشهيد كل شىء إلا الدَّيْن " فهل هو عام فى كل دين لله وللعباد، أو خاص بدين العباد لا يغفر إلا برده اليهم؟ . قال النووى "شرح صحيح مسلم ج 13 ص 29": وأما قوله صلى الله عليه وسلم "إلا الدين " ففيه تنبيه على جميع حقوق الآدمبين، وأن الجهاد والشهادة وغيرمما من أعمال البر لا يكفر حقوق الآدميين، وإنما يكفر حقوق الله تعالى. فنرجو أن يغفر الله للشهيد ترك الصلاة، لأنها ليست دينا وحقا للآدميين، ولعموم مغفرة ما دون الشرك لمن يشاء

محاريب المساجد

محاريب المساجد F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل المحاريب الموجودة الآن بالمساجد بدعة؟ An يقول الله تعالى {يعملون له مايشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات} سبأ: 113، وذلك خبر عن تسخير الجن لسيدنا سليمان عليه السلام وقيامهم بهذه الأعمال التى منها المحاريب. والمحاريب جمع محراب، ومعناه فى اللغة كما فى القاموس المحيط: الغرفة وصدر البيت وأكرم مواضعه، ومقام الإمام من المسجد، والموضع ينفرد به الملك فيتباعد عن السلطان، وجاء فى نهاية ابن الأثير: المحراب هو الموضع العالى المشرف، وهو صدر المجلس أيضا، ومنه محراب المسجد، وهو صدره وأشرف موضع فيه. وجاء فى تفسير القرطبى -إلى جانب المعانى المذكورة- أنه ما يرقى إليه بالدرج كالغرفة الحسنة، كما قال "إذ تسوروا المحراب " وقوله "فخرج على قومه من المحراب " أى أشرف عليهم. وفى نهاية ابن الأثير أن النبى صلى الله عليه وسلم أرسل عروة بن مسعود إلى قومه بالطائف، فأتاهم ودخل المحراب محرابا له، فأشرف عليهم عند الفجر، ثم أذن للصلاة. وجاء فيها أيضا ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يكره المحاريب، أى لم يكن يحب أن يجلس فى صدر المجلس، ويترفع عن الناس، كما جاء فيها أنه أتى برجل ارتد عن الإسلام فقال كعب: أدخلوه المذبح، وضعوا التوراة، وحلفوه بالله، المذبح واحد المذابح وهى المقاصير، وقيل: المحاريب. والمذبح عند أهل الكتاب مقصورة مرتفعة نحو متر ونصف المتر ذات أعمدة ليس بينهما حواجز، وفوقها سقف تحته خلاء توضع فيه القرابين. وهذه المقصورة داخل حجرة فسيحة أمام المعبد، يصعد إليها بسلم ذى درجات قليلة تسمى الهيكل، لا يدخله إلا الكهنة وأرباب الخطايا الذين يريدون المغفره. وهذه المحاريب للكنائس وبيوت العبادة لأهل الكتاب، وكانت تتعبد فيها مريم كما جاء فى قوله تعالى: {كلما دخل عليها زكريا المحراب وجدعندها رزقا} آل عمران: 37 وقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عنها، فقد جاء فى حديث رواه البيهقى: "اتقوا هذه المذابح " وفى رواية ابن أبى شيبة "لا تزال هذه الأمة -أو قال أمتى- بخير ما لم يتخذوا فى مساجدهم مذابح كمذابح النصارى ". فهل محاريب المساجد الإسلامية الآن مثل محاريب النصارى؟ لا، لأنها ليست غرفا، وليست مرتفعة عن أرض المسجد، ولم يتميز بالجلوس فيها جماعة من المسلمين، وإنما هى علامات على اتجاه القبلة، وقد تكون مجوفة وغير مجوفة، تبين مقام الإمام من المأمومين، لأن السنة أن يقف الإمام إزاء وسط الصف. فالحكم بكراهة اتخاذ المحاريب "مقاصير ومذابح النصارى " أساسه إما اختفاء الإمام عن المأمومين، وإما ارتفاعه عليهم بدون مبرر، وكان الصحابة يكرهون أن يكون الإمام مرتفعا عليهم، لأنه يوحى بالكبر. ومحاريب المسلمين الآن لا صلة لها بهذه الأسباب، فهى -كما سبق- علامة على القبلة، وتعليم جهتها أمر مشروع، وقد غرز النبى صلى الله عليه وسلم خشبة فى مسجد قوم أسامة بعد أن خطه لهم، ليكون دليلا على القبلة. فدل هذا على مشروعية إرشاد المصلى إلى القبلة. ولم يكن لمسجد النبى صلى الله عليه وسلم فى زمنه محراب، وأحدثه عمر بن عبد العزيز. فهو ليس بدعة مذمومة "مجلة الأزهر- مجلد 6 ص 469، تفسير القرطبى ج 11 ص 84، 85". وجاء فى "إعلام الساجد بأحكام المساجد" للزركشى ص 364: كره بعض السلف اتخاذ المحاريب فى المسجد، وفى مصنف عبد الرزاق عن الحسن أنه صلى واعتزل الطاق ان يصلى فيه، والطاق هو المحراب الذى يقف فيه الإمام. وفى شرح الجامع الصغير للحنفية: لا بأس أن يكون مقام الإمام فى المسجد، وسجوده فى الطاق، ويكره أن يكون فى الطاق، لأنه يشبه اختلاف المكانين، ألا ترى أنه يكره الانفراد. اهـ والمشهور الجواز بلا كراهة، ولم يزل عمل الناس عليه من غير نكير. بعد هذا أقول، إن محاريب المساجد اليوم ليست هى المحاريب والمقاصير التى فى معابد أهل الكتاب، وعلى هذا فلا كراهة فى عملها ولا فى الصلاة فيها، ويوجد فى بعض الكتب حملة عنيفة على المحاريب، لكن المقصود منها محاريب أهل الكتاب بأوصافها التى لا توجد فى محاريب المساجد "انظر كتاب غذاء الألباب للسفارينى الحنبلى ج 2 ص 273 ". " تراجع مجلة الأزهر عدد ربيع الأول 1411 هـ، والمجلد السادس ص 469 ". والمحراب المجوف فى مسجد النبى صلى الله عليه وسلم قيل أول من اتخذه عثمان ابن عفان سنة 26 هـ عند بنائه، وقيل مروان بن الحكم سنة 65 هـ أثناء تجديده، وقيل عمر بن عبد العزيز أيام إمارته على المدينة وتجديده للمسجد سنة 90 هـ

النظر أثناء الصلاة

النظر أثناء الصلاة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q إذا كان الإنسان فى الصلاة هل ينظر أمامه أم إلى موضع سجوده أم إلى مكان آخر؟ An تحدث القرطبى فى تفسيره لقوله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام} ج 2 ص 160 عن هذه المسألة فقال: فى هذه الآية حجة واضحة لما ذهب إليه مالك ومن وافقه فى أن المصلى حكمه أن ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده، وقال الثورى وأبو حنيفة والشافعى والحسن بن حَىٍّ: يستحب أن يكون نظره إلى موضع سجوده، وقال شريك القاضى: ينظر فى القيام إلى موضع السجود، وفى الركوع إلى موضع قدميه، وفى السجود إلى موضع أنفه، وفى القعود إلى حجره. قال ابن العربى: إنما ينظر أمامه، فإن حنى رأسه ذهب بعض القيام المفترض عليه فى الرأس وهو أشرف الأعضاء، وإن أقام رأسه وتكلف النظر ببصره إلى الأرض فتلك مشقة عظيمة وحرج، وما جعل علينا فى الدين من حرج، أما أن ذلك أفضل فهو لمن قدر عليه. انتهى. جاء فى نيل الأوطار للشوكانى "ج 2 ص 196 " أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس فى التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته، رواه أحمد والنسائى وأبو داود، وجاء فيه أيضا بعد حديث النهى عن رفع الأبصار إلى السماء أن ابن بطال قال: فيه حجة لمالك فى أن نظر المصلى يكون إلى جهة القبلة، وقال الشافعى والكوفيون: يستحب له أن ينظر إلى موضع سجوده لأنه أقرب إلى الخشوع. ويدل عليه ما رواه ابن ماجه بإسناد حسن عن أم سلمة بنت أبى أمية، زوج النبى صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: كان الناس فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام المصلى يصلى لم يَعْدُ بصر أحدهم موضع قدميه، فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الناس إذا قام أحدهم يصلى لم يعد موضع جبهته فتوفى أبو بكر فكان عمر فكان الناس إذا قام أحدهم يصلى لم يعد بصر أحدهم موضع القبلة، فكان عثمان وكانت الفتنة فتلفت الناس يمينا وشمالا. ثم قال عن هذا الحديث: فى إسناده موسى بن عبد الله بن أبى أمية لم يخرج له من أهل الكتب الستة غير ابن ماجه. فالإجابة على السؤال ليس فيها دليل يعتمد عليه، وإنما هى اجتهادات وآ راء، ومن وجهة نظرى أقول: كل مصل حر فى نظره ولكن يختار ما يساعد على الخشوع فى الصلاة، مع العلم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع البصرإلى السماء فقد روى مسلم والنسائى وأحمد أنه قال "لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم فى الصلاة أو لتُخطفن أبصارهم ". ونفى عن النظر إلى ما هو يلهى ويشغل المصلى عن صلاته. فقد روى البخارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنها أنه صلى فى خميصة -كساء من خز أو صوف- لها أعلام، أى بها ألوان مخالفة، فقال "شغلتنى أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبى جهم -هو عامر ابن حذيفة- وأتونى بأنبجانيته " والأنبجانية كساء غليظ له وبر وليس له علم. وكان أبو جهم أهدى إلى الرسول الخميصة فطلب بدلها الأنبجانية. وروى البخارى عن أنس قال: كان قِرام لعائشة -ستر رقيق- سترت به جانب بيتها فقال لها النبى صلى الله عليه وسلم " أميطى قرامك، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لى فى صلاتى". ومع العلم أيضا بأن تغميض العينين كرهه البعض وجوزه بعضهم بلا كراهة، لأن الحديث المروى فى الكراهة لم يصح. قال ابن القيم: الصواب أن يقال: إن كان تفتيح العين لا يخل بالخشوع فهو أفضل وإن كان يحول بينه وبين الخشوع -لما فى قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره مما يشوش عليه قلبه- فهناك لا يكره التغميض قطعا. والقول باستحبابه فى هذا الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بكراهته. ///

الاعتكاف

الاعتكاف F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما المراد من الاعتكاف، وما الدليل على مشروعيته، وما هو الثواب المترتب عليه؟ An الاعتكاف معناه لزوم الشىء وحبس النفس عليه، سواء أكان خيرا أم شرا، قال تعالى: {ما هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون} الأنبياء: 52 أى مقيمون على عبادتها، والمراد به شرعا لزوم المسجد والإقامة فيه بنية التقرب إلى الله. والإجماع منعقد على مشروعيته، فقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يعتكف فى كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذى قبض فيه اعتكف عشرين يوما كما رواه البخارى، واعتكف أزواجه من بعده كما روى البخارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنها. وحكمه أنه سنة، ويكون واجبا عند النذر، ويتأكد فضله فى رمضان وفى العشر الأواخر منه. والأحاديث التى وردت فى فضله لم يتفق على صحتها، وإن كانت تقبل فى فضائل الأعمال منها ما رواه الطبرانى والبيهقى والحاكم وصححه عن ابن عباس رضى الله عنهما "ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار ثلاتة خنادق، أبعد مما بين الخافقين " وما رواه البيهقى "من اعتكف عشرا فى رمضان كان كحجتين وعمرتين ". وهناك ترغيب فى الاعتكاف أقل من يوم، فقد روى الخطيب وابن شاهين عن ثوبان أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "من اعتكف نفسه ما بين المغرب والعشاء فى مسجد جماعة لم يتكلم إلا بصلاة وقرآن كان حقا على الله تعالى أن يبنى له قصرا فى الجنة "

الاعتكاف فى المنزل

الاعتكاف فى المنزل F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q رجل مريض بالشلل هل يجوز له أن يعتكف فى بيته لمشقة اعتكافه فى المسجد وهل يجوز للمرأة أن تعتكف في بيتها بدل أن تعتكف فى المسجد أيضا؟ An الاعتكاف سنة للرجال والنساء، على أن يكون اعتكافهن بإذن أزواجهن، فإن لم يأذن الأزواج جاز لهم إخراجهن من المسجد كما ذهب إليه الشافعى وأحمد، وقد صح أن أزواج النبى صلى الله عليه وسلم اعتكفن فى المسجد النبوى، وقد اتفقت المذاهب الأربعة على أن الاعتكاف لا يصح إلا فى المسجد، كما قال تعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد} البقرة: 187 وإن كان الإخبار عن واقع الحال لا يفيد الشرطية وأى مسجد من المساجد يجوز فيه الاعتكاف، لعدم الدليل على تخصيص بعضها بالجواز. وهذا ما رآه مالك والشافعى، لكن أبا حنيفة وأحمد اشترطا أن يكون المسجد جامعا عاما تقام فيه الصلوات الخمس وصلاة الجماعة. والحديث الذى اعتمد عليه ضعيف، وهو ما رواه الدارقطنى "كل مسجد له مؤذن وإمام فالاعتكاف فيه يصلح " ومفهومه أن المسجد الخاص الذى لا يستقيم فيه الأذان وصلاة الجماعة لا يصح الاعتكاف فيه. والمسجد الجامع على كل حال إن لم يكن مشروطا لصحة الاعتكاف فالاعتكاف فيه أفضل لإحراز ثواب الجماعة. قال جمهور العلماء: لا يصح للمرأة أن تعتكف فى مسجد بيتها، لأنه لا يطلق عليه اسم المسجد عرفا، حيث يجوز بيعه، وهذا يصدق بالمكان المخصص فى البيت للصلاة، أما غير المخصص فلا يجوز فيه الاعتكاف من باب أولى. لكن الحنفية أجازوا للمرأة بوجه خاص أن تعتكف فى مسجد بيتها وهو المكان المعد للصلاة، وفيه قول قديم للشافعى، وجاء فى وجه للمالكية صحته للرجال والنساء فى مسجد البيت. والمريض بالشلل يصح اعتكافه فى مسجد بيته على وجه للمالكية وأصحاب الشافعى، وكذلك على رأى محمد بن عمر بن لبابة المالكى كما ذكره ابن حجر فى "الفتح " ونقله الشوكانى فى "نيل الأوطار ج 4 ص 283" عند شرح حديث رواه أبو داود من قول عائشة "ولا اعتكاف إلا فى مسجد جامع "

النوم فى المسجد

النوم فى المسجد F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم النوم فى المسجد؟ An قال الله تعالى {فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لاتلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة" النور: 36، 37. المساجد بيوت للعبادة يجب أن يحافظ فيها على الهدوء لتمكين المتعبدين من الخشوع، وأن تصان عن العبث واللهو احتراما لقدسيتها، وقد ثبت أن الملائكة تحب التردد على المساجد والأماكن التى يذكر فيها الله ويقرأ القرآن ويدرس العلم، وأنهم يرتاحون إلى الرائحة الطيبة وينفرون من الرائحة الكريهة، وإذا حضروا حضرت معهم الرحمة والبركة وإذا انصرفوا شهدوا عند ربهم بالخير لهؤلاء المتعبدين. وأما النوم فى المسجد فقد جاء فى الصحيحين أن النبى صلى الله عليه وسلم رؤى مستلقيا فيه واضعا إحدى رجليه على الأخرى، كما صح أن عمر وعثمان كانا يستلقيان أحيانا بالمسجد النبوى، وروى البخارى وغيره أن ابن عمر كان ينام فى المسجد النبوى وهو عزب ومعه بعض الشبان ينامون ليلا ويقيلون وقت الظهيرة، كما أخرج البخارى أن عليا رضى الله عنه غاضب فاطمة رضى الله عنها فذهب إلى المسجد ونام، وسقط رداوه عنه وأصابه تراب، فجعل النبى يمسحه ويقول "قم أبا تراب " وكان فى المسجد النبوى صُفَة، أى مكان مظلل يأوى إليه المساكين، وينزل فيه ضيوف الرسول، كما صح فى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم ضرب قبة-أي خيمة-في المسجد على سعد بن معاذ لما أصيب يوم الخندق ليمرض فيها، وأنه جعل خيمة في المسجد للمرأة السوداء التي كانت ترفع القمامة منه، ولما أسر ثمامة بن أثال، وهو مشرك، ربط مدة بسارية فى المسجد النبوى. وبناء على هذه الروايات ذهب جمهور العلماء إلى جواز النوم فى المسجد، وإذا جاز للكافر فجوازه للمسلم أولى، لكن ابن عباس كره النوم فى المسجد إلا لمن يستريح وقتا للاستعداد للصلاة، لكن ابن مسعود كره النوم فيه مطلقا، والإمام مالك أباح النوم فى المسجد لمن ليس له مسكن، أما من له مسكن فيكره نومه فى المسجد. هذه هى الآراء فى حكم النوم، لكن ينبغى أن يصان المسجد عن الروائح الكريهة التى تطرد الملائكة، وعن التضييق على المصلين، كما ينبغى التحرز عن تعرض العورات للانكشاف، وخلاصة الموضوع أن النوم فى المسجد ليس حراما، لكنه مكروه. إن ترتب عليه تشويش أو تضييق، وليس مكروها عند الحاجة كالاعتكاف، والراحة اليسيرة، وعدم وجود مسكن

البيع فى المسجد وعند النداء للجمعة

البيع فى المسجد وعند النداء للجمعة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى البيع والشراء وعقد الصفقات داخل المسجد وكذلك عند النداء لصلاة الجمعة، وهل المكسب من البيع عند النداء يعتبر مالآ حراما؟ An جاء فى تفسير القرطبى (ج 12 ص 269) فى المسألة السادسة قوله وتصان المساجد أيضا عن البيع والشراء، وذكر حديث مسلم "إنما بنيت المساجد لما بنيت له " وقال: وهذا يدل على إن الأصل إلا يعمل فى المسجد غير الصلوات والأذكار وقراءة القرآن، كما جاء منصوصا عليه من قول النبى صلى الله عليه وسلم فى حديث الأعرابى الذى بال فى المسجد وذكر فى ص. 27 من رواية الترمذى أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تناشد الأشعار وعن البيع والشراء فيه. ثم قال: وقد كره قوم من أهل العلم البيع والشراء فى المسجد وبه يقول أحمد وإسحاق. ثم قال فى الصفحة نفسها: وقال الترمذى: وقد روى عن بعض أهل العلم من التابعين رخصة فى البيع والشراء فى المسجد وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم فى غير حديث رخصة فى إنشاد الشعر فى المسجد. هذا ما جاء فى القرطبى، وجاء فى فقه المذاهب الأربعة أن الحنفية كرهوا إيقاع عقود للمبادلة بالمسجد كالبيع والشراء والإجارة، أما عقد الهبة ونحوها فإنه لا يكره. - والمالكية قالوا مثل الحنفية تقريبا. أما الحنابلة فقالوا: يحرم البيع والشراء والإجارة فى المسجد، وإن وقع فهو باطل. والشافعية قالوا: يحرم اتخاذ المسجد محلا للبيع والشراء على الدوام، وأما إن وقع ذلك نادرا فهو خلاف الأولى إلا إذا أدى إلى التضييق على مصلِّ فيحرم. فالخلاصة أن عقد الصفقات فى المسجد فى بعض الأحيان مكروه أو خلاف الأولى عند الجمهور وحرام وباطل عند أحمد، واتخاذه لذلك على الدوام حرام عند الشافعية والحنابلة، وكذلك إذا أدى إلى التضييق على المصلى، وأرى حرمته إذا أخل بحرمه المسجد سواء أكان أحيانا أو على الدوام. 2 -أما عقد الصفقات عند النداء لصلاة الجمعة فقد جاء فيه قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون} الجمعة: 9. جاء فى تفسير القرطبى لهذه الآية: أن البيع عند النداء الصلاة الجمعة حرام على من كان مخاطبا بفرض الجمعة، أما من لا يجب عليه حضور الجمعة فلا ينهى عن البيع والشراء. ثم قال: وفى وقت التحريم قولان. الأول أنه من بعد الزوال إلى الفراغ منها. والثانى أنه من وقت أذان الخطبة إلى وقت الصلاة كما قاله الشافعى. ومذهب مالك أن يترك البيع إذا نودى للصلاة، ويفسخ عنده ما وقع من ذلك من البيع فى ذلك الوقت، ويرى ابن العربى فسخ كل العقود فكل أمر يشغل عن الجمعة حرام شرعا مفسوخ ردعا. وقال الشافعى: إن البيع فى ذلك الوقت ليس بحرام لكنه مكروه، وهو ينعقد ولا يفسخ، ثم أنهى القرطبى ذلك بقوله، قلت: والصحيح فساده وفسخه، لقوله عليه الصلاة والسلام "كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد" أى مردود. وجاء فى فقه المذاهب الأربعة أن الحنفية قالوا: يحرم البيع عند الأذان الواقع بعد الزوال إلى انتهاء الصلاة، وقال المالكية: إن عقد البيع فاسد ويفسخ. وقال الحنابلة: لا ينعقد. فالخلاصة: أن عقد الصفقات بعد أذان الجمعة حرام عند الجمهور والمال خبيث، ولا ينعقد عند بعضهم، مكروه عند الشافعية وينعقد

دخول المسجد لمن بها عذر

دخول المسجد لمن بها عذر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز للمرأة فى عادتها الشهرية أن تدخل المسجد لحضور مجالس العلم؟ An الحائض والنفساء ومن عليه جنابة ولم يغتسل يحرم عليه المكث فى المسجد أما العبور فلا حرج فيه، بناء على قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا} النساء: 43 ولحديث عائشة رضى الله عنها الذى رواه أبو داود، قالت: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة فى المسجد فقال "وجهوا هذه البيوت عن المسجد"ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا، رجاء أن ينزل فيهم رخصة، فخرج إليهم فقال "وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإنى لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب " ولحديث أم سلمة رضى الله عنها الذى رواه ابن ماجه والطبرانى، قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد-أى فناءه -فنادى بأعلى صوته "إن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب " وعن جابر رضى الله عنه قال: كان أحدنا يمر فى المسجد جنبا مجتازا. رواه ابن أبى شيبة وسعيد بن منصور فى سننه، وجاءت روايات تدل على أن الذين كانت تصيبهم جنابة ولا يجدون طريقا إلى الماء إلا المسجد فكانوا يمرون منه. ويؤكد أن المحرم هو المكث فقط وليس العبور ما رواه مسلم وغيره عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم "ناولينى الخمرة منى المسجد" فقلت: إنى حائض فقال "إن حيضتك ليست فى يدك " يعنى لن تلوث المسجد لأن يدك التى تتناولين بها الخمرة ليس بها دم. وما رواه أحمد والنسائى عن ميمونة رضى الله -عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا وهى حائض. فيضع رأسه فى حجرها فيقرأ القرآن وهى حائض، ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها فى المسجد وهى حائض والخمرة هى السجادة التى يضعها تحت جبهته عند السجود. فهذه النصوص تدل على حرمة دخول الحائض والنفساء ومن به جنابة- المسجد لسماع درس علم وغيره، فالمكث لذلك ممنوع، والعبور فقط لحاجة لا مانع منه، ولم يجوز مكث الحائض فى المسجد إلا زيد بن ثابت إذا أمن تلويثها للمسجد يقول الشوكانى "نيل الأوطار ج 1 ص 249 ": وحكاه الخطابى عن مالك والشافعى وأحمد وأهل الظاهر، ومنع من دخولها سفيان وأصحاب الرأى وهو المشهور من مذهب مالك

الصلاة فى وقت العمل

الصلاة فى وقت العمل F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى منع صاحب العمل للعامل من الذهاب إلى المسجد للصلاة حتى لا يتعطل العمل، وإذا كان العامل وحده هل يجوز له ترك مكان العمل للصلاة وقد يتسبب فى قطع أجره؟ An لا يجوز لصاحب العمل منع أحد من العمال من أداء فرض الله تعالى، سواء أكان صلاة أم غيرها، ما دام أداء الفريضة ممكنا فى وقت العمل وغير ضارّ به. فإذا جاء وقت الظهر مثلا، ووقته معروف يمتد حوالى ثلاث ساعات إلى العصر فى فصل الصيف، فصلاة الظهر تقع أداء فى أى وقت من هذه الساعات كما بينه النبى صلى الله عليه وسلم للأمة من واقع بيان جبريل له، وإن كانت المبادرة بأدائها فى أول الوقت أفضل للحديث الوارد فى ذلك. فإذا أمكن للعامل أن يصلى الظهر فى وقتها حاضرا قبل العصر، سواء أكان فى أثناء العمل أو بعد الانصراف منه وليس فى ذلك ضرر للعمل لم يجز لصاحب العمل أن يمنعه من الصلاة. أما إذا كان أداء العامل للصلاة يضر بالعمل فلابد من إذن صاحب العمل، فإن أذن فبها ونعمت، وإن لم يأذن جاز للعامل تأخير صلاة الظهر حتى يصليها مع العصر عند الانصراف من العمل. وذلك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. ومثل ذلك إذا كان صاحب العمل متشددا وهدد العامل بالفصل أو بخصم جز من أجره يتضرر منه إذا ذهب إلى الصلاة جاز جمع الصلاتين جمع تأخير. ولى رجاء حتى تكون العلاقة طيبة بين صاحب العمل والعاملين أن يقتصر العاملون على أداء الصلاة فى أقل وقت، وألا ينتهزوا فرصة ترك العمل للصلاة بقضاء بعض مصالحهم أو تضييع بعض الوقت فى راحة أو تناول طعام أو شراب مثلا، فإن الوقت ثمين، وصاحب العمل يعطيهم الأجر على كل الوقت المخصص للعمل -ومن حقه أن يستوفى منهم العمل كاملا فى كل الوقت لكنه -إن كان طيبا-يسمح ببعض الوقت للصلاة فلا يجوز أن يكون هناك ضرر لأحد الطرفين والتفاهم ورقابة الضمير والإحساس بحاجة الوطن والأمة للعمل وزيادة الإنتاج - كل ذلك يساعد على تعاون الطرفين على الخير المشترك. وصاحب العمل إذا علم أن أداء الصلاة، ومثلها طاعة الله تساعد على إخلاص العامل فى عمله وعلى إتقانه وإجادته سيسمح بسخاء نفس ببعض الوقت لأداء الصلاة وبالتالى ينبغى أن يشكر العامل صاحب العمل على ذلك ويرد له المعروف زيادة فى الإخلاص فى العمل، واستغلال كل الوقت للإنتاج المثمر الذى ينتفع به الجميع

عذاب المتكاسل عن الصلاة

عذاب المتكاسل عن الصلاة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q كيف رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم المتكاسل عن الصلاة فى الإسراء والمعراج مع أن الصلاة المكتوبة لم تكن فرضت بعد؟ . وما نوع الصلاة من قبل؟ An الحديث الذى رأى فيه النبى صلى الله عليه وسلم تارك الصلاة يعذب كان فى رويا رآها مناما-ورويا الأنبياء حق -وقد روى البخارى عن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم من رويا فيقص عليه ما شاء الله أن يقص وأنه قال لنا ذات غداة: إنه أتانى الليلة آتيان وإنهما استتبعانى وانهما قالا لى: انطلق، وإنى انطلقت معهما وإنا أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوى بالصخرة لرأسه، فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصلح رأسه كما كان، ثم يعود فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى، قال قلت: سبحان الله ما هذا؟ . .. وبعد تمام قصة الرؤيا قالا له: أما الرجل الأول الذى أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. فهذه الصورة كانت فى رؤيا، وكانت بعد فرض الصلاة، لكن هناك رواية للبزار وغيره عن أبى هريرة أن ذلك كان فى قصة الإسراء والإسراء كان فى مكة وحديث الرؤيا كان فى المدينة، حيث لم تكن فى مكة فرصة لحكاية ذلك فى جمع من أصحابه. وعليه فتقدم رواية البخارى على رواية البزار والبيهقى والطبرانى. ولو فرضنا أن ذلك كان ليلة الإسراء فقد تؤول على المستقبل، يعنى عندما تفرض الصلاة بعدُ، وقد تؤول على أن الصلاة كانت مفروضة قبل الإسراء ركعتين أول النهار وركعتين آخره، وما كان ليلة الإسراء فهو تحديدها بخمس صلوات. وفى حديث البزار أيضا: عذاب من يبخلون بالزكاة، ويأكلون الربا وكل ذلك شرع فى المدينة بعد حادث الإسراء الذى وقع بمكة، فيؤول على المستقبل عندما تفرض هذه الأمور إن قبلنا هذه الروايات. وهناك أيضا كلام كثير فى الصلاة التى صلاها الرسول بالأنبياء فى المسجد الأقصى ليلة الإسراء، لا مجال لذكره الآن

إمامة مقطوع اليدين

إمامة مقطوع اليدين F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز إمامة شخص مقطوع اليدين؟ An الصلاة خلف إمام مقطوع اليدين صحيحة وإن كانت مكروهة إذا وجد غيره، جاء فى تفسير القرطبى"ج 1 ص 354"ما نصه:ولا بأس بإمامة الأعمى والأعرج والأشل والأقطع والخصى والعبد إذا كان كل واحد منهم عالما بالصلاة، وقال ابن وهب: لا أرى أن يؤم الأقطع والأشل، لأنه منتقص عن درجة الكمال وكرهت إمامته لأجل النقص. وخالفه جمهور أصحابه وهو الصحيح، لأنه عضو لا يمنع فقده فرضا من فروض الصلاة، فجازت الإمامة الراتبة مع فقده كالعين. وقد روى أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى، وكذا الأعرج والأقطع والأشل والخصى قياسا ونظرا وقد روى عن أنس ابن مالك أنه قال فى الأعمى: وما حاجتهم إليه؟ وكان ابن عباس وعتبان بن مالك يؤمان وكلاهما أعمى، وعليه عامة العلماء. انتهى

اعتماد الخطيب على السيف

اعتماد الخطيب على السيف F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نرى فى بعض البلاد أن خطيب الجمعة يمسك فى يده سيفا، فما هو الأصل فى ذلك؟ An جاء فى زاد المعاد لابن القيم "ج 1 ص 117 " أن النبى صلى الله عليه وسلم فى خطبة الجمعة لم يكن يأخذ بيده سيفا ولا غيره، وإنما كان يعتمد على قوس وعصا قبل أن يتخذ المنبر، وكان فى الحرب يعتمد على قوس وفى الجمعة يعتمد على عصا ولم يحفظ عنه أنه اعتمد على سيف، وما يظنه بعض الجهال أنه كان يعتمد على السيف دائما وأن -ذلك إشارة إلى أن الدين قام بالسيف فمن فرط جهله، فإنه لا يحفظ عنه بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بسيف ولا قوس ولا غيره، ولا قبل اتخاذه أنه أخذ بيده سيفا ألبتة، وإنما كان يعتمد على عصا أو قوس. وجاء فى شرح الزرقانى على المواهب اللدنية "ج 7 ص 384" أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يخطب متوكئا على قوس تارة أو عصا تارة أخرى. وفى سنن أبى داود: كان إذا قام يخطب أخذ عصا فتوكأ عليها وهو على المنبر، وفى سنن ابن ماجه وسنن البيهقى ومستدرك الحاكم أنه كان إذا خطب فى الحرب خطب على قوس وإذا خطب فى الجمعة خطب على عصا، وأشار إلى ما ذكره ابن القيم من رفض التعليل بأن الإسلام قام بالسيف. وجاء فى مجلة الإسلام -المجلد الثالث -العدد 26 أن بعض العلماء قال: إن الخطيب يتقلد السيف ولا يمسكه كما عليه خطباء زماننا، وبعض العلماء قال: إنه يمسكه بيساره، أى يتقلده ويمسكه بيساره عند الحنفية، وعند الأئمة الثلاثة السنة الاعتماد وقت الخطبة على سيف أو عصا أو قوس أو نحو ذلك، ولا يتعين السيف عندهم. هذه صورة من آراء العلماء. وفى إمساك الخطيب بسيف أو عصا أو اعتماده على أى شيء، وذلك كله لمعاونة الخطيب وشد أزره، وذلك بأى شىء يحقق ذلك ولو بالإمساك بحرف المنبر، وربما لا يحتاج إلى الاعتماد على أى شىء، والأمر أيسر وأهون من أن نختلف فيه أو نتعصب، والمهم أن ننفى فكرة أن الإسلام انتشر بالسيف وإذا كان لحمل السلاح أهميته فى الدعوة فى الأيام الأولى. فإن الدعوة الآن تحتاج إلى أسلحة مناسبة للعصر، ومنها سلاح العلم وتطبيقه فى كل المجالات على أساس من العقيدة الصحيحة والخلق الكريم

زمن قيام الليل

زمن قيام الليل F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q {يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. نصفه أو انقص منه قليلا. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا} المزمل: 1 - 14. فهل هذا أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أم إلى المسلمين كافة، ولماذا حدد الله تعالى هذا الوقت خاصة؟ An هذا النداء للنبى صلى الله عليه وسلم وكان قيام الليل واجبا عليه أول الأمر، وقيل: بقى بالنسبة له على الوجوب، وقيل نسخ، وصار قيام الليل سنة للجميع كما قال تعالى: {إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثى الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرءوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرض وآخرون يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون فى سبيل الله فاقرءوا ما تيسر منه} المزمل: 20. فليس هناك فرض على المسلمين إلا الصلوات الخمس. وهذا التقدير بالزمن تخيير من الله للرسول أن يقوم نصف الليل أو ثلثه أو ثلثيه وما يستطيع أن بقومه، دون إجهاد. "إن لربك عليك حقا ولبدنك عليك حقا". جاء فى تفسير القرطبى أن الراجح أن قيام الليل كان فرضا، واختلف هل على الرسول فقط أو عليه وعلى أمته، والصحيح ما ورد عن عائشة أن الله عز وجل افترض قيام الليل فى أول سورة المزمل فقام هو وأصحابه حوله، وأمسك الله خاتمة السورة التى فيها: {إن ربك يعلم. . .} اثنى عشر شهرا فى السماء حتى أنزل الله عز وجل فى آخر السورة التخفيف فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. . . رواه مسلم. وقيام الليل يكون بعد صلاة العشاء وبعد النوم ولو ثلث الليل، ففى حديث مسلم ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا كل ليلة، حين يمض ثلث الليل الأول فيقول: "أنا الملك أنا الملك، من ذا الذى يدعونى فأستجيب له، من ذا الذى يسألنى فأعطيه، من ذا الذى يستغفرنى فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يضىء الفجر". وهذا الحديث يدل على فضل قيام ثلثى الليل. . . وهناك حديث رواه مسلم أيضا. . . يدل على فضل قيام نصف الليل وثلثه وهو إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله. . . ". وجاء فى رواية النسائى النص على النصف "أن الله عز وجل يمهل حتى يمضى شطر الليل الأول ثم يأمر مناديا يقول: هل من داع يستجاب له.. . " وجاء فى رواية ابن ماجه النص على الثلث "ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة فيقول من يسألنى فأعطيه.. . ". من هذه الروايات تعلم أن تحديد هذه الأوقات وارد عن الرسول، وكانت له حالات مختلفة، أحيانا يقوم الثلث وأحيانا النصف وأحيانا الثلثين

التنفل لمن عليه فوائت

التنفل لمن عليه فوائت F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز لمن عليه قضاء صلوات مفروضة أن يشتغلا بصلاة النافلة؟ An فى هذا السؤال نقطتان: الأولى: هل تجزئ صلاة النوافل عن قضاء الصلوات المفروضة. والثانية: هل يجوز لمن عليه فوائت أن ينشغل عنها بصلاة النافلة. أما الأولى: فإن صلاة النافلة مهما كثرت لا يمكن أن تغنى عن قضاء الصلوات المفروضة، فالنفل لا يسد مسد الفرض أبدا، وقد أخطأ بعض الناس فهم حديث ورد فى ذلك فقالوا: إن النوافل فيها تعويض عن الصلاة الفائتة، وهو حديث رواه الترمذى وغيره، وقال: حديث حسن غريب ذكره أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حريث بن قبيصة يقول عليه الصلاة والسلام "إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت خاب وخسر، وإن انتقص من فريضته قال الله تعالى: انظروا هل لعبدى من تطوع يكمل به ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك " فالمعنى الصحيح أن بعض أعمال الصلاة إذا لم يؤدها المصلى أى كانت ناقصة يعوض النقص بالنوافل، وقيل إن النوافل تعوض نقص الخشوع لا نقص عمل أعمال الصلاة. فالمهم أن النوافل لا تغنى عن الفريضة التى تركت، بل تجبر نقص الفريضة التى أديت، والجبر إما لعمل أو لخشوع. وأما النقطة الثانية: فى السؤال، فإن من عليه صلوات مفروضة ووجب عليه قضاؤها الأفضل له أن يشغل كل وقته بأداء الدين الذى عليه، لأنه سيحاسب إن لم يقم بأدائه وأما النوافل فلا يحاسب على تركها، فالاشتغال بالواجب مقدم على الاشتغال بالمندوب، ذلك أن العمر ربما لا يكفى لأداء الصلوات المتروكة بقضائها، فليعجل بها بدلا من التنفل، فإذا فرغ من كل ما عليه من قضاء كانت الفرصة سانحة له بالتنفل كما يشاء ومع ذلك لا يحرم عليه أن يصلى النوافل مع أن عليه قضاء، وبخاصة النوافل المؤكدة كالعيدين والضحى والوتر والسنن الراتبة والتراويح، والحكم هنا اجتهادى لا يوجد فيه نص صريح، وإن كان يدل عليه حديث مسلم لمن نام عن صلاة أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك " كما رواه بعضهم من أن القضاء فورى وليس على التراخى

الصلاة مع كشف الرأس

الصلاة مع كشف الرأس F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل تجوز الصلاة للإمام أو المنفرد وهو عارى الرأس؟ An تغطية الرأس فى الصلاة لم يرد فيها حديث صحيح يدعو إليها، ولذلك ترك العرف تقديرها، فإن كان من المتعارف عليه أن تكون تغطية الرأس من الآداب العامة كانت مندوبة فى الصلاة نزولا على حكم العرف فيما لم يرد فيه نص، وإن كان العرف غير ذلك فلا حرج فى كشف الرأس "ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ". وروى ابن عساكر عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم كان ربما نزع قلنسوته فجعلها سترة بين يديه وهو يصلى حتى لا يمر أحد أمامه. والقلنسوة غطاء الرأس. وعند الأحناف لا بأس بصلاة الرجل حاسر الرأس أى مكشوفا، واستحبوا ذلك إذا كان الكشف من أجل الخشوع

تسوية الصفوف فى الصلاة

تسوية الصفوف فى الصلاة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نسمع الإمام يوصى المأمومين بتسوية الصفوف ووصل الأقدام والأكتاف، وكثيرا ما أحاول ذلك مع جارى فى الصف فيبتعد عنى، فما رأى الدين فى ذلك؟ An تسوية الصفوف فى الصلاة مندوبة، رغَّب فيها النبى صلى الله عليه وسلم كثيرا، وكذلك سَدُّ الفُرج، أو تضييق المسافة بين المصلى وجاره، وقد صح فى ذلك قوله "أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدى إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان" رواه أبو داود بسند صحيح، وصح عند البخارى عن أنس: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. إن المطلوب بهذه الإشارات أمران: أحدهما أن يكون الصف مستويا، وذلك يكون بمحاذاة المناكب والأقدام بعضها ببعض، أى تكون على خط واحد، وثانيهما سد الفرج وعدم وجود مسافة بين المصلى وأخيه، وهو التراص، وذلك يكون بقرب المناكب والأقدام بعضهما من بعض. وليس المراد بلزق القدم وضع إحداهما على الأخرى، أو الضغط عليها ليتم أو يشتد الالتصاق، فإن هذه الحركة تذهب خشوع المصلى وتضايقه، والمبالغة فى ذلك تؤدى إلى نفور وغضب. جاء في فقه المذاهب الأربعة -نشر أوقاف مصر- أنه يُسنُّ تفريج القدمين حال القيام، بحيث لا يقرن بينهما ولا يوسع إلا بعذر كَسِمَنٍ ونحوه، وقد اختلف في تقديره في المذاهب، فالحنفية قدروا التفريج بينهما بقدر أربع أصابع، فإن زاد أو نقص كره،، والشافعية قدروه بقدر شبر، ويكره أن يقرن بينهما أو يوسع أكثر من ذلك، والمالكية: قالوا: إن التفريج مندوب لا سنة، وقالوا: المندوب هو أن يكون بحالة متوسطة بحيث لا يضمهما ولا يوسعهما كثيرًا حتى يتفاحش عرفا، ووافقتهم الحنابلة على هذا التقدير، إلا أنه لا فرق عند الحنابلة بين تسميته مندوبا أو سنة

قضاء الصلاة النافلة

قضاء الصلاة النافلة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q استيقظت من النوم بعد طلوع الشمس، فهل يجب علىَّ أن أصلى ركعتى الفجر مع قضاء صلاة الصبح؟ An الصلوات المفروضة هى التى يجب قضاؤها إذا خرج وقتها، سواء أكان ذلك عن سهو ونسيان ونوم أم عن قصد وتعمد، وذلك لحديث مسلم "من نام عن صلاة أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها،لا كفارة لها إلا ذلك " وإذا كان القضاء بسبب السهو أو النوم واجبا فإن القضاء بسبب التعمد فى الترك أولى ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم "فدين الله أحق أن يقضى " وفى رواية البخارى "اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء" أما قضاء النوافل وهى الصلوات غير المفروضة فإن قضاءها غير واجب، لأنها فى الأصل غير واجبة الأداء، ولكن إذا لم يكن قضاؤها واجبا فهل يكون مندوبا يثاب عليه؟ للفقهاء فى ذلك خلاف، خلاصته أنهم أجمعوا على ندب قضاء ركعتى الفجر وذلك لأهميتهما، فقد ورد فيهما حديث "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها" رواه مسلم وحديث عائشة:"لم يكن النبى صلى الله عليه وسلم على شىء من النوافل اشد تعاهدا منه على ركعتى الفجر" رواه البخارى ومسلم،ولأن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى قضائهما، "من لم يصل ركعتى الفجر حتى تطلع الشمس فليصلهما" رواه البيهقى وإسناده جيد، وروى الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم كان فى مسير له فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا بحر الشمس فارتفعوا قليلا حتى استقلت الشمس -ارتفعت- ثم أمر مؤذنا فأذن، فصلى ركعتين قبل الفجر، ثم أقام ثم صلى الفجر، أما غير ركعتى الفجر فقال الحنفية والمالكية لا يقضى، وقال الشافعية:كل صلاة لها وقت إذا خرج وقتها يُسْنُّ أن تقضى، والحنابلة قالوا: تقض الرواتب فقط والوتر

التردد على المساجد

التردد على المساجد F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل التردد على المساجد يتنافى مع وجوب العمل والسعى لكسب العيش؟ An وردت نصوص فى فضل التردد على بيوت الله، كقوله تعالى: {فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ... } النور: 36: 37 وقوله صلى الله عليه وسلم فى السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله "ورجل قلبه معلق بحب المساجد" رواه البخارى ومسلم، وإخباره عن الذين يخرجون من بيوتهم لصلاة الجماعة فى المسجد أن بكل خطوة حسنة، وأنهم فى صلاة ما دامت الصلاة تحبسهم فى المسجد منتظرين الجماعة، كما رواه البخارى ومسلم، وقوله فيما يمحو الله به الخطايا، ويرفع الدرجات "وانتظار الصلاة بعد الصلاة" كما رواه مسلم. ، وقوله "من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له فى الجنة نزلا كلما غدا أو راح " رواه البخارى ومسلم. والغرض من هذه النصوص أولا المحافظة على الصلوات، وثانيا أداؤها فى جماعة لتقوية الرابطة الاجتماعية، وثالثا تعمير المساجد وعدم هجرها، ورابعا البعد عن أماكن اللهو واستغلال وقت الفراغ فى الخير. فإذا لم يكن هناك ما يشغل الإنسان من جهاد فى سبيل الله أو كسب عيش أو عمل خير فأفضل له أن يمضى أكثر وقته فى بيوت الله، لأنها خير البقاع كما جاء فى صحيح مسلم وغيره. ولا يقصد بذلك ترك الواجبات الدينية الأخرى والدنيوية التى تحقق الخير للفرد والمجتمع، وداوم الصلاة فى المساجد فهو سبحانه القائل {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله} الجمعة: 10 والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعجبه لزوم أبى أمامة للمسجد فى غير أوقات الصلاة، بسبب همومه وديونه، ولكن علَّمه ذكرا يقوله وهو يسعى حتى يحقق الله له ما يريد. رواه أبو داود. ولا يعنى فضل التردد على المساجد أن كل من يتردد عليها يكون مكرَّما عند الله، فإن العبرة بالنية كما نص الحديث، وكم من الناس يلازمونها ولهم أغراض غير مشروعة كما كان المنافقون أيام الرسول، والله قال فيمن يعمر مساجد الله {ولم يخش إلا الله} التوبة: 18 وقال فى المرائين بها {فويل للمصلين. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون. ويمنعون الماعون} الماعون: 4 - 7 أى لم يستفيدوا منها شيئًا من الأخلاق الحسنة لأنهم لم يحسوا معناها الحقيقي وسهوا عن سر تشريعها {إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر} العنكبوت:45

الأحق بإمامة الصلاة

الأحق بإمامة الصلاة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يتنافس بعض المصلين على أن يكون إماما، فمن أحقهم بذلك؟ An بعد الشروط التى لا تصلح أى صلاة بدونها، وبعد الشروط التى يجب أن تتوافر فيمن يكون إماما مثل: السلامة من الأعذار، وصحة القراءة وغير ذلك مما اشترطه الفقهاء، هناك أولوية لمن يتقدم للإمامة، جاء فى حديث مسلم وغيره عن أبى سعيد الخدرى مرفوعا "إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم " والمراد بالأقرأ الأكثر حفظا للقرآن، لما جاء فى حديث عمرو بن سلمة "ليؤمكم أكثركم قرآنا" وفى رواية أخرى لمسلم وغيره عن ابن مسعود مرفوعا "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا فى السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا فى الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ولا يؤمَّن الرجل الرجل فى سلطانه، ولا يقعد فى بيته على تكرمته إلا بإذنه" وفى رواية "لا يؤمن الرجل الرجل فى أهله ولا سلطانه " فالسلطان وصاحب البيت أولى بالإمامة إلا إذا أذن لغيره بها، ففى رواية أبى داود "لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم" وهو عام فيما إذا وجد مثله أو أفضل منه، وما إذا لم يوجد. وترتيب من لهم الأولوية فيه خلاف للفقهاء، لكن من المتفق عليه أن المتفقه فى دينه، العالم بأحكام الصلاة بالذات وحسن السيرة والمرضى عنه من قومه -ويجمع ذلك قراءة القرآن والعمل به- هو أولى من غيره ممن ليس له هذه المواصفات، ولو تقدم هذا صحت الصلاة خلفه وإن كان ثوابها أقل، روى ابن ماجه وابن حبان فى صحيحه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، رجل أمَّ قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان" إن الذى ينافس غيره على الإمامة يدخله العجب والزهو، وذلك يقلل من ثواب الصلاة إن لم يذهب به أصلا، مع العلم بأن صلاة الجماعة ينال ثوابها كل من الإمام والمأمومين، فلا فضل لأحد منهم على الآخر، إلا بمقدار إخلاصه وخشوعه

الغفلة عن سماع خطبة الجمعة

الغفلة عن سماع خطبة الجمعة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q رجل حضر لصلاة الجمعة فأخذته سنة من النوم ولم يسمع من الخطبة شيئا، فهل تصح صلاته أو تبطل لأنه لم يسمع الخطبة؟ An قال الله تعالى: {فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون} الأعراف: 204 تأمرنا الآية بالاستماع والإنصات لخطبة الجمعة لأن القرآن يتلى فيها، ووجوب الإنصات قال به جمهور العلماء، وجعله بعضهم سنة من آكد السنن، ومن هنا قالوا: إن الغفلة أو النوم وقت الخطبة منهى عنه، يقول ابن سيرين -وهو من كبار التابعين- كانوا يكرهون النوم والإمام يخطب ويقولون فيه قولا شديدا،يقولون: مثلهم كمَثل سرية أخفقوا، يعنى كمن رجعوا من الغزو بدون فائدة من قتال أو غنيمة، وروى فى الحرص على اليقظة عند الخطبة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "إذا نعس أحدكم فليتحول إلى مقعد صاحبه وليتحول صاحبه إلى مقعده " ويؤخذ من هذا أن الذى ينبه جاره فى المسجد بغير كلام إذا غفل عن سماع الخطبة لا حرج عليه فى ذلك، لأنه لم ينصرف عن سماع الخطبة، ولم يشوش على أحد، بخلاف من يقول لغيره: أنصت، فإن فى الكلام تشويشا، وربما أثار عنادا عند الآخر فيكثر اللغو. أخرج القرطبى هذا الحديث فى تفسير سورة الجمعة من رواية سمرة بن جندب رضى الله عنه

السجود مرتان

السجود مرتان F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل هناك حكمة فى كون الركوع واحدا والسجود اثنين فى الصلاة؟ An العبادات نظام اختاره الله ووضحه الرسول لنتقرب به إلى رب العزة سبحانه، ولذلك يجب فيها الاتباع والالتزام، وإذا كانت هناك حكمة منصوص عليها لهذا النظام كان بها، وإلا فإن عقل المؤمن يمكن أن يفكر ويستنبط الحكمة، وقد يصيب فيها وقد يخطىء، وذلك لا يغير من الحكم شيئا. ولعل فى كون السجود فى الصلاة مرتين والركوع مرة واحدة إرغاما للشيطان، وإظهارا له أن ابن آدم الذى هو أبو البشر، والذى أمره الله بالسجود تحية له واحتراما - ابن آدم هذا أمره الله فى الصلاة أن يسجد فسجد، وكان سجوده مرتين تأكيدا لطاعته لله سبحانه، وعدم استكبار عليه كما استكبر إبليس ورفض أمر الله، فتكرار السجود تأكيد للامتثال، وذلك كما قال فى التلبية: لبيك اللهم لبيك، يعنى إجابة بعد إجابة. ومن أجل ظهور الخضوع له بقوة فى السجود بكونه مرتين كان فضل الله عظيما للساجدين جاء فيه الحديث الذى رواه مسلم "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء". ويؤكد أن تكرار السجود فيه إغاظة للشيطان قول النبى صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم أيضا "إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكى ويقول يا ويلاه، أمر هذا بالسجود فسجد، وأمرت أنا بالسجود فعصيت، فلى النار" "الترغيب والترهيب للحافظ المنذرى ج 2 ص 137 ". وإذا كان هذا حال الشيطان عندما يسجد ابن آدم لله سجدة واحدة إذا قرأ آية فيها سجدة -وربما لا تتيسر له هذه القراءة إلا فى فترات متباعدة- فكيف يكون حال الشيطان فى ذلته وحسرته إذا تكرر سجود ابن آدم فى اليوم الواحد أربعا وثلاثين مرة فى الصلوات المفروضة بل يتكرر أكثر من ذلك إذا صلى النوافل؟ ومن هنا نعلم أهمية السجود الذى جاء التعبير به أحيانا كمن الصلاة كلها. فقد روى مسلم وغيره أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله عن أحب الأعمال إلى الله، أو عن عمل يدخله الجنة فقال له "عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، وحط عنك خطيئة" وروى مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لربيعة بن كعب، لما سأله الدعاء لله بمرافقته فى الجنة "فأعنِّى على ذلك بكثرة السجود" والمراد الصلاة. وإذا كان الركوع مرة واحدة فهو كسائر أركان الصلاة يكون مرة واحدة فى كل ركعة، وذلك كله اقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم القائل "صلوا كما رأيتمونى أصلى" رواه البخارى

التنافس على الأذان

التنافس على الأذان F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q لما علم بعض الحاضرين فى المسجد ثواب المؤذن تنافسوا وتسابقوا من أجل الأذان، وكادت تقوم معركة، فما رأى الدين فى ذلك؟ An من المعلوم أن الأذان له فضل عظيم يكفى في بيانه قول النبى صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخارى ومسلم "لو يعلم الناس ما فى النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا" والاستهام هو عمل القرعة. وقوله فيما رواه مسلم "المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة" وفيما رواه البخارى "لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شىء إلا شهد له يوم القيامة". وليس من المعقول أن يمكَّن أكثر من واحد من الأذان على مئذنة واحدة أو مكبر صوت واحد، فيكفى واحد لإقامة هذه السنة، التى قيل: إنها فرض كفاية، لو تركه أهل البلد أو المحلة لقوتلوا على تركه لأنه من العلامات التى تدل على أن الأهل مسلمون، وكان الرسول إذا بعث السرية يقول "إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مناديا -مؤذنا- فلا تقتلوا أحدا" رواه أحمد والترمذى وأبو داود وابن ماجه، وكان هو إذا غزا قوما لم يغز حتى يصبح، فإذا سمع أذانا أمسك، وإذا لم يسمع أذانا أغار بعد ما يصبح رواه البخارى. ورعاية لحرص الكثيرين على الأذان لنيل فضله أوجد لهم الرسول مخرجا من التنافس والتزاحم فندب إلى ترديد ما يقول المؤذن، إلا عند حىَّ على الصلاة وحىَّ على الفلاح فيقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، فقد روى الطبرانى حديثا حسنا يقول "من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول فله مثل أجره " وروى مسلم وغيره أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علىَّ، فإنه من صلى علىَّ صلاة صلى الله بها عليه عشرا ثم سلوا الله لى الوسيلة، فإنها منزلة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لى الوسيلة حلَّت له الشفاعة"

العطاس والتثاؤب

العطاس والتثاؤب F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز للمصلى إذا عطس أن يقول الحمد لله، ولماذا يكون الحمد فى العطس، وليس فى التثاؤب مثلا؟ An جاء فى كتاب "الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار" للنووى ما نصه: إذا عطس فى صلاته يستحب أن يقول: الحمد لله ويسمع نفسه، هذا مذهبنا ولأصحاب مالك ثلاثة أقوال، أحدها هذا واختاره ابن العربى، والثانى يحمد فى نفسه والثالث قاله سحنون: لا يحمد جهرا ولا فى نفسه. وجاء فيه أيضا: إذا تثاءب فالسنة أن يرد ما استطاع، للحديث الصحيح الذى أخرجه البخارى: "إن الله تعالى يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان ". وفى صحيح مسلم "إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فمه فإن الشيطان يدخل " يقول النووى: قلت: وسواء كان التثاؤب فى الصلاة أو خارجها يستحب وضع اليد على الفم، وإنما يكره للمصلى وضع يده على فمه فى الصلاة إذا لم تكن حاجة كالتثاؤب وشبهه. والحمد يكون فى العطاس لأنه إخراج الأبخرة التى تكون فى الدماغ ويحس بألمها الإنسان، فإذا عطس استراح فيحمد الله على هذه النعمة وهى زوال الألم. أما التثاؤب فهو علامة الكسل والتثاقل، عبر عنه الحديث بدخول الشيطان فى الفم، وفيه فتح الفم الذى قد يستقبح الناس ما يرونه فيه، فالأولى أن يستر. وقد ذكر النووى حكمة ذلك بقوله: قال العلماء: العطاس سببه محمود وهو خفة الجسم التى تكون لقلة الاختلاط وتخفيف الغذاء وهو أمر مندوب إليه لأنه يضعف الشهوة ويسهل الطاعة، والتثاؤب بضد ذلك والله أعلم اهـ. وهذا الكلام يحتاج إلى وقفة لعل عند المختصين طبيا ما يوضحه

خطبة الجمعة بالكاسيت

خطبة الجمعة بالكاسيت F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يكفى استماع خطبة الجمعة من شريط مسجل إذا لم يتوافر الخطيب الكفء؟ An لا يجوز الاكتفاء بسماع خطبة الجمعة من شريط مسجل أو من الإذاعة أو التليفزيون ثم تقام الصلاة، بل لابد من خطيب يؤدى الخطبة، وإذا تعذر من يجيدها أو من لا يخطئ فى القرآن فإن الخطبة عند بعض الأئمة تحصل بمجرد صيغة فيها ذكر لله حتى بقراءة {قل هو الله أحد} وبعضهم اكتفى بعبارة فيها ترغيب وترهيب، مثل اتقوا الله لعلكم تفلحون، وابتعدوا عن المعاصى حتى لا يعاقبكم الله. فالخلاصة أن الخطبة أمرها سهل، ولا بد أن يؤديها واحد من الناس، حتى تصح صلاة الجمعة، ومن أراد بعد ذلك ثقافة دينية بسماع شريط مسجل مثلا فليكن بعد الانتهاء من الصلاة أو قبل الصلاة

خطبة الجمعة شرط

خطبة الجمعة شرط F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل خطبة الجمعة شرط أساسى فى صحة صلاتها؟ An قال الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون} الجمعة: 9 وقال بعد ذلك {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما} . يؤخذ من هذا أن من مقاصد تشريع صلاة الجمعة الاستماع إلى ذكر الله بالخطبة التى تلقى، أو ذكر الله بالصلاة نفسها، ففيها ذكر كثير، وذمَّ الله جماعة تركوا الرسول قائما يخطب وانصرفوا عنه إلى التجارة واللهو، وكانت الخطبة بعد الصلاة، ثم جعلت قبلها حتى يحبس الناس لسماعها. وكل اجتماع سابق قبل الإسلام عند العرب فى المواسم والأسواق كان -لا يخلو غالبا من خطابة نثرية أو شعرية، فهو فرصة لعرض الآراء وطرح المشكلات واقتراح الحلول. وكعب بن لؤى أحد أجداد النبى صلى الله عليه وسلم كان يخطب فى قريش يوم العروبة وهو يوم الجمعة، ويذكرهم بمبعث رسول. ولأهمية خطبة الجمعة حرص عليها النبى صلى الله عليه وسلم لأنها وسيلة من وسائل التبليغ الجماعى، وقال جمهور العلماء بأنها واجبة، لا تصح صلاة الجمعة بدونها، بناء على الأمر بالسعى إلى ذكر الله إذا نودى لصلاة الجمعة وعلى مواظبة النبى صلى الله عليه وسلم عليها ولقوله: "صلوا كما رأيتمونى أصلى" رواه البخارى. لكن قال الحسن البصرى وداود الظاهرى والجوينى وبعض علماء المالكية: إنها سنة لا واجبة، أى تصح صلاة الجمعة بدون الخطبة، لأن أدلة الوجوب ليست قاطعة الدلالة عليه فلا تفيد أكثر من الندب. ومهما يكن من شىء فلا ينبغى تركها، وهى فى بعض المذاهب يسيرة، فالحنفية اكتفوا فيها بمجرد ذكر الله، كقول الخطيب، الحمد لله، قاصدا بذلك الخطبة والمالكية، قالوا: يكفى اشتمالها على موعظة من ترغيب ترهيب، مثل: اتقوا الله حتى يرضى عنكم، ولا تعصوه حتى لا يعذبكم، ولا داعى إلى التمسك بمذهب الشافعى الذى يحتم أن تكون مشتملة على خمسة أمور، حمد الله، والصلاة والسلام على رسول الله، والأمر بالتقوى فى كل من الخطبتين، وقراءة آية فى إحداهما والأولى أولى، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات فى الثانية ودين الله يسر

جلسة الاستراحة

جلسة الاستراحة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q بعض الناس يعيبون المصلى إذا لم يأت بجلسة الاستراحة، فما جزاء من يتركها؟ An الصلاة بأقوالها وأفعالها تشتمل على أركان واجبة الأداء لا تصح الصلاة إذا ترك واحد منها، وذلك كالركوع والسجود، كما تشتمل على سنن يندب ويستحب فعلها، وتصح الصلاة بدونها كالتسبيحات وتكبيرات الانتقال من ركن لآخر، فالأركان أساسية والمندوبات كمالية، وقد قسم العلماء المندوبات الكمالية إلى أقسام بعضها أهم من بعضها الآخر، ورأى بعضهم أن الأهم منها يعوَّض عند عدم الإتيان به بسجود السهو، وذلك كالقنوت فى الصبح والتشهد الأول، ومنها ما لا يعوَّض إن ترك كدعاء الاستفتاح ورفع اليدين عند التكبير للركوع وعند الرفع منه. وذلك كله مأخوذ من أقوال النبى صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وهو القائل "صلوا كما رأيتمونى أصلى" رواه البخارى، والجلوس فى الصلاة قد يكون ركنًا أساسيا، كالجلوس بين السجدتين، والجلوس للتشهد الأخير، وقد يكون غير أساسى ومنه جلسة الاستراحة. وهذه الجلسة تكون بعد الرفع من السجدة الثانية عند القيام للركعة التالية، وقد اختلف العلماء فى حكمها، بناء على اختلاف الأحاديث الواردة بشأنها، فقال بعضهم إنها من سنن الصلاة فيستحب للمصلى أن يأتى بها لينال ثوابا، ومن لم يأت بها لا تبطل صلاته، وقال بعضهم الآخر ليست من سنن الصلاة فلا ثواب على فعلها، ولكنها مباحة لمن يحتاج إليها، كالمتعب لمرض أو لكبر سن أو لسبب آخر. والنبى صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها قولا، ولكن كان يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا أخرى، بدليل أن الذين رووا صفة صلاته ذكرها بعضهم، ولم يذكرها بعضهم الآخر، ولو كانت هى من عادة النبى دائما فى صلاته ما أهمل هؤلاء الرواة ذكرها. من هذا نرى أن جلسة الاستراحة مرخَّص فيها لمن احتاج إليها، أما ترتب ثواب على فعلها أو عدم ترتبه فليس فيه نص يعتمد عليه، وعلى هذا لا يجوز التعصب لها ولا عيب من يتركها بأنه مخالف للسنة، ولعل ترك النبى صلى الله عليه وسلم لها أحيانا دليل على سماحة الإسلام ويسره، مادامت الأساسيات مؤداة، ولكل أن يزداد من الخير بما يشاء مما شرعه الدين

لا صلاة لحابس

لا صلاة لحابس F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل من الحديث ما يقال "لا صلاة لحابس " وإن كان حديثا فما معناه؟ An روى أحمد وأبو داود والترمذى وقال: حديث حسن، عن ثوبان أن النبى قال "ثلاث لا تحل لأحد أن يفعلهن: لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم، ولا ينظر فى قعر بيت قبل أن يستأذن، فإن فعل فقد دخل -أى صار فى حكم الداخل بلا إذن- ولا يصلى وهو حاقن حتى يتخفف" وروى مسلم وغيره عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "لا يصلى أحد بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان " ومعنى حاقن: حابس البول، والأخبثان هما: البول والغائط. وجاء فى الإقناع فى فقه الشافعية "ج 1 ص 131 " تكره الصلاة حاقنا بالبول - أو حاقبا بالغائط - أو حاذقا بالريح - أو حاقما بالبول والغائط. والمقصود أن يكون الإنسان فى صلاته خاشعا متفرغا لفهم معنى ما يقول ويفعل ومدركا مقام الوقوف أمام الله، لا يشغل عن ذلك بأى شاغل من هذه الأمور، حتى لا يتوزع فكره ويذهب خشوعه أو يقل،بل ينبغى التخفيف بإزالة هذه الضواغط والشواغل

البناء فوق المسجد

البناء فوق المسجد F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز البناء فوق المسجد لأعمال الخير مثل تحفيظ القرآن الكريم أو عيادة طبية؟ An جاء فى فتوى الشيخ عبد المجيد سليم فى 20/ 11/ 1944 م أنه بعد تمام المسجدية لا يجوز البناء على المسجد ولو لمصالحه، حتى صرحوا بأنه لا يوضع الجذع، على جدار المسجد وإن كان من أوقافه " الفتاوى الإسلامية - المجلد 11 ص 3965 ". وجاء فى فتوى الشيخ حسنين مخلوف فى5/12/1949 م أن ظاهر الرواية عند الحنفية أنه لو بنى فوق المسجد أو تحته بناء لينتفع به لم يصر بهذا مسجدا، وله أن يبيعه ويورث عنه، أما لو كان البناء لصالح المسجد فإنه يجوز ويصير مسجدا، وهذا قبل أن يصير مسجدا، أما بعده فلا يمكن أحد من البناء عليه مطلقا، ونقل عن الصاحبين أنه يجوز أن يكون أسفل المسجد أو علوه ملكا بكل حال ينتفع به البانى أو يخصص لصالح المسجد إذا اقتضت الضرورة ذلك، كما فى البلاد التى تضيق منازلها بسكانها. وعلى هذا إذا كانت هناك ضروره تدعو إلى المشروع المسئول عنه فلا بأس بالأخذ بقول الصاحبين فى الرواية المذكورة عنهما، لأنها تتفق مع قواعد المذهب، كقاعدة الضرورات تبيح المحظورات وقاعدة: المشقة تجلب التيسير، وغيرهما، وهذا مقرر فى قول الله عز وجل {وما جعل عليكم فى الدين من حرج} الحج: 78 "الفتاوى الإسلامية - المجلد الثانى ص 652 "

الدفن فى المسجد

الدفن فى المسجد F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q بنى رجل مسجدا وأوصى أن يدفن فيه فهل تصح الوصية ويلزم تنفيذها؟ An أجاب الشيخ عبد المجيد سليم بتاريخ 22 من يونية 1940 م على مثل هذا السؤال بأن ابن تيمية أفتى بأنه لا يجوز أن يدفن فى المسجد ميت، لا صغير ولا كبير ولا جليل ولا غيره، فإن المساجد لا يجوز تشبيهها بالمقابر، وأن المسجد لو كان موجودا ثم دفن فيه ميت وجب أن يسوى القبر وينبش ويخرج منه الميت إن كان جديدا، وعلَّل ذلك بأن الدفن فى المسجد إخراج لجزء منه عما جعل له من الصلوات والذكر وتدريس العلم، وذلك غير جائز شرعا، وبأن إنشاء قبر فيه يؤدى إلى الصلاة إليه أو عنده، وذلك منهى عنه، وأورد فى كتابه "اقتضاء الصراط المستقيم " ص 158 بعض الأدلة على النهى عن الصلاة عند القبور مطلقا واتخاذها مساجد أو بناء المساجد عليها، منها حديث مسلم "لا تجلسوا على القبور ولا تصلُّوا إليها" وقال ابن تيمية أيضا: لا يجتمع فى دين الإسلام مسجد وقبر، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه وكان الحكم للسابق. إن هذا الحكم مبنى على مذهب الإمام أحمد الذى يأخذ به ابن تيمية وابن القيم، وعند الشافعية أن ذلك ليس بحرام ولكنه مكروه، قال النووى فى شرح المهذب "ص 316" قال الشافعى والأصحاب: وتكره الصلاة إلى القبور، سواء كان الميت صالحا أو غيره، قال الحافظ أبو موسى: قال الإمام الزعفرانى رحمه الله: ولا يصلى إلى قبر ولا عنده، تبركا به ولا إعظاما له، للأحاديث. فالحكم عندهم هو الكراهة التنزيهية لا التحريمية ولا الحرمة، ومناط الحكم بذلك هو التبرك والإعظام، فإذا لم يكن تبرك ولا إعظام فلا كراهة على هذا. أما الحنفية فالدفن فى المسجد أولى بالحظر من الصلاة على الجنازة فى المسجد، الوارد فيها حديث "من صلى على جنازة فى المسجد فلا أجر له" لأن فيها كما قال صاحب الهداية -إخراجا لجزء من المسجد عما جعل له من العبادة بالصلاة والذكر والعلم، وصلاة الجنازة فى المسجد مكروهة كراهة تحريم كما هو إحدى الروايتين وهى التى اختارها العلامة قاسم وغيره "الفتاوى الإسلامية المجلد الثانى صفحة 655" وهى سنة عند الشافعية وجائزة عند الحنابلة إن لم يخش تلويث المسجد. هذا إذا كان الدفن داخل المسجد أما إذا كان بجواره خارجا عنه فلا حرمه ولا كراهة

صلاة البردين

صلاة البردين F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل هذا القول من الحديث النبوى "من صلى البردين دخل الجنة" وما المقصود منهما؟ An هذا حديث صحيح رواه البخارى ومسلم، والبردان هما الصبح والعصر، لوقوعهما فى أول النهار وآخره، والمقصود هو الحث على المحافظة عليهما، فهما الوقتان اللذان تتبادل فيهما ملائكة الليل وملائكة النهار كما صح فى حديث البخارى ومسلم، حيث يسألهم ربهم: كيف تركتم عبادى؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، فاغفر لهم يوم الدين. وليس المراد من الحديث أن الذى يصليهما ولو مرة واحدة يدخل الجنة، بل المراد التأكيد على المحافظة عليهما كما قال سبحانه {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين} البقرة: 238 وكما قال فى صفات المؤمنين المفلحين {والذين هم على صلواتهم يحافظون} المؤمنون:9. ومن حافظ على هاتين الصلاتين سيحافظ على غيرهما لأن الأولى تكون بعد النوم والنفس تتراخى عن القيام منه، فمن قام وأدَّاها فى وقتها الضيق خشية أن تفوته دل ذلك على عنايته بالصلاة وعدم تهاونه فيها، وكذلك الثانية تؤدى بعد جهد كبير طول النهار قد يكون طلب الراحة من العمل داعيا إلى إهمالها، فمن حافظ عليها كانت محافظته على غيرها أيسر، وقد نص على أنها هى الصلاة الوسطى التى ركز الله على الاهتمام بها والمحافظة عليها. ومما جاء فى التأكيد على هاتين الصلاتين حديث رواه مسلم "لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعنى الفجر والعصر" وحديث البخارى ومسلم "من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله " وفى رواية "فكأنما وتر أهله وماله "

الإمام الأبكم والأصم

الإمام الأبكم والأصم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل تجوز الصلاة خلف إمام أصم أبكم؟ An الإمام الأبكم الذى لا يقدر على الكلام لا يقرأ الفاتحة ولا يكبر للإحرام، فلا تصح إمامته، لأنه أنقص من المأمومين. جاء فى فقه المذاهب الأربعة فى شروط الإمامة: القراءة بحيث يحسن الإمام قراءة ما لا تصح الصلاة إلا به إذا كان المأموم قارئا يحسن ذلك، فلا يجوز أن يقتدى قارئ بأمى، أما اقتداء أمِّى بمثله فصحيح. هذا، والأبكم أشد نقصا من الأمى الذى لا يحسن القراءة، فعدم إمامته أولى، أما الأصم فهو فاقد السمع فقط، وليس السمع شرطا فى صحة الجماعة، فيجوز أن يكون إماما

قضاء الصلاة

قضاء الصلاة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q فاتتنى صلاة رباعية وأنا فى السفر فهل أقضيها بعد السفر مقصورة أو تامة، ولو فاتتنا صلاة العصر وأردت قضاءها الليل هل أسر فيها أم أجهر؟ An من فاتته صلاة رباعية فى السفر له أن يقضيها ما دام السفر قائما، فيصليها مقصورة كما كانت تؤدى فى وقتها مقصورة، أما إذا لم يقضها حتى انقطع سفره فإن الحنفية والمالكية يقولون: يقضيها مقصورة، أى على الحالة التى فاتته عليها، أما الشافعية والحنابلة فيقولون: يقضيها تامة، لأن سبب القصر قد زال بالإقامة فتعود إلى الحكم الأصلى وهو الإتمام. أما إذا فاتته صلاة رباعية فى الحضر وأراد قضاءها فى السفر المبيح للقصر فيجب قضاؤها تامة غير مقصورة، وذلك باتفاق جميع المذاهب. وإذا فاتته صلاة سرية كالظهر أو العصر وأراد قضاءها بالليل قال الحنفية والمالكية تقضى سرا، أى لا يجهر فيها القراءة، وإذا فاتته صلاة جهرية كالصبح أو المغرب أو العشاء وأراد قضاءها نهارا قضاها جهرا، فالعبرة عندهم بوقت فواتها لا بوقت قضائها والشافعية قالوا: العبرة بوقت القضاء سرا أو جهرا، فممن صلى الظهر قضاء بالليل جهر بالقراءة، ومن صلى المغرب قضاء بالنهار أسرَّ بالقراءة، والحنابلة قالوا: إذا كان القضاء نهارا فإفه يُسر مطلقا، سواء أكانت الصلاة سرية أم جهرية، وسواء أكان إماما أم منفردا، وإن كان القضاء ليلا فإنه يجهر فى الجهرية إذ اكان إماما، وذلك لشبه القضاء بالأداء فى هذه الحالة، أما إذا كانت سرية فإنه يسر مطلقا، وكذلك إذا كانت جهرية وهو يصلى منفردا فإنه يسر "الفقه على المذاهب الأربعة" إنها وجهات نظر مختلفة لا مانع من الأخذ بأىٍّ منها

الاستخلاف فى الإمامة

الاستخلاف فى الإمامة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q إذا أصيب الإمام أثناء الصلاة بألم ولم يستطع أن يكمل الصلاة فهل يجوز أن يختار من المصلين من يحل محله لإتمام صلاة المأمومين؟ An نعم، يجوز للإمام إذا أحس بألم أن يستخلف أحد المأمومين ليكمل الصلاة بدليل ما رواه البخارى أن عمر رضى الله عنه لما ضرب وهو يصلى أخذ عبد الرحمن بن عوف فقدمه فصلى بهم صلاة خفيفة، وكذلك روى سعيد بن منصور أن عليا كرم الله وجهه صلى ذات يوم فرعف - نزل دم من أنفه- فأخذ بيد رجل فقدمه، ثم انصرف

إجازة المدارس

إجازة المدارس F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q لماذا كانت إجازة المدارس فى البلاد الإسلامية بعد ظهر الخميس ويوم الجمعة؟ An يقال: إن عمر رضى الله عنه لما شجع الكتاتيب لتحفيظ القرآن ومدارسته بإنشاء أول كُتَّاب بجوار الحرم النبوى كلف عامر بن عبد الله الخزاعى بتعليم الأولاد، على أن يكون ذلك بدرس بعد صلاة الصبح إلى الضحى،، ودرس بعد صلاة الظهر إلى العصر، ولما خرج إلى الشام وغاب شهرا خرج المسلمون على مسيرة يوم للقائه ومعهم الصبيان، فكان يوم الخميس، فتأخر عنهم إلى الغروب، ثم تعبوا يوم الجمعة ولم يحضروا إلى الكتَّاب فلما علم عمر بذلك أجازهم هذين اليومين من كل أسبوع (ص 2 من كتاب: نظام التعليم العربى، لآدم الألورى، وربما نقله من المدخل لابن الحاج ج 2 ص 227)

حد السرقة

حد السرقة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل تقطع يد السارق فى كل حالات السرقة، وكيف يكون القطع؟ An قطع يد السارق فى السرقة عقوبة حَديَّة وليست تعزيرية، ولابد من الاحتياط والتأكد من توافر أركان الجريمة، بناء على قوله صلى الله عليه وسلم "ادرءوا الحدود بالشبهات " وفى رواية "ادرءوا الحدود ما وجدتم لها موقعا" وفى موضع آخر من هذا الكتاب تخريج هذا الحديث. ومن الشروط التى تتحقق بها السرقة الموجبة للحد بالنسبة للسارق البلوغ والعقل والاختيار وعدم وجود شبهة للسارق فى الشىء المسروق - وتوضيح الشبهة يطول، وأن يكون المسروق مما يتمول ويملك، مع اختلاف الفقهاء فى هذا المعنى، وأن يبلغ المسروق نصابا فى الزكاة "ثمن خمسة وثمانين جراما من الذهب عيار (21) أو ثمن ستمائة جرام من الفضة تقريبا" وأن يكون المسروق فى حرز يناسبه، وفى تحديده خلاف. ويثبت الحد بإقرار السارق أو شهادة عدلين، وإذا ثبت الحد فلا شفاعة فيه، وحديث المخزومية التى سرقت فقطع النبى صلى الله عليه وسلم يدها معروف، حيث رفض الشفاعة فيه، وأقسم أن فاطمة بنته لو سرقت لقطع يدها. وعند عدم وجود الشهود يندب للقاضى أن يلقن السارق المعترف ما يمنع عنه إقامة الحد، كإنكاره السرقة، أو ادعاء أن المسروق ملكه، فإن أصر على اعترافه أقيم عليه الحد، وإن رجع لا يقام عليه الحد ولكن توقع عليه عقوبة تعزيرية. والعقوبة إذا استوفت السرقة شروطها وأركانها هى الحد وهو قطع اليد، كما قال تعالى {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم} المائدة: 38 فتقطع يده اليمنى من المفصل وهو الكوع، فإذا سرق مرة ثانية تقطع رجله اليسرى، فإذا سرق مرة ثالثة قال أبو حنيفة: يعزر ويحبس، وقال الشافعى وغيره: تقطع يده اليسرى فإن عاد قطعت رجله اليمنى، فإن عاد عزر وحبس. قال العلماء: ومن التنكيل بالسارق وزجر غيره أمر الشارع بتعليق يده المقطوعة فى عنقه، روى أبو داود والنسائى والترمذى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت فى عنقه

قول: فداك أبى

قول: فداك أبى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل قول الإنسان لآخر يحبه أو يحترمه: فداك أبى جائز؟ An قال النووى فى كتابه "الأذكار" ص 369: المذهب الصحيح المختار أنه لا يكره قول الإنسان لغيره: فداك أبى وأمى، أو جعلنى الله فداك، وقد تظاهرت على جواز ذلك الأحاديث المشهورة فى الصحيحين وغيرهما، وسواء كان الأبوان مسلمين أو كافرين. وكره بعض العلماء ذلك إذا كانا مسلمين، وكره مالك بن أنس أن يقال: جعلنى الله فداك. وأجازه بعضهم، وقال القاضى عياض: ذهب جمهور العلماء إلى جواز ذلك، سواء كان المفدَّى به مسلما أو كافرا، وأيد النووى ذلك لوجود أحاديث صحيحة كثيرة فى جوازه

الطريقة الرفاعية

الطريقة الرفاعية F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هى الطريقة الرفاعية وما هو منهجها؟ An الطريقة الرفاعية نسبة إلى الشيخ أحمد بن الحسين الرفاعى الذى ولد سنة 512 هـ فى بلدة "أم عبيدة" بأرض البطائح بالعراق، ومات بها يوم الخميس 12 من جمادى الأولى سنة 570هـ كما يقول الشعرانى فى" الطبقات الكبرى ج 1 ص 140 - 145 " أو سنة 572هـ كما تقول الدكتورة سعاد ماهر، ودفن هناك، أما الرفاعى الموجود فى مصر فمن نسله. وجاء فى الجزء الأول ص 304 من كتاب "مساجد مصر وأولياؤها" للدكتورة سعاد ماهر أنه ولد يتيما، وحفظ القرآن صغيرا، وتردد على مجالس العلماء والصوفية، وكسب قوته بعمله ويده، وكان يشترط على تلاميذه ومريديه أن يكون لهم عمل يكسبون منه العيش، وفى سن الخامسة والعشرين توفى خاله الشيخ منصور البطائحى بعد أن ولاه خلافة طريقته التى عبر عنها فى أقوال صريحة منها: طريقى دين بلا بدعة، وهمة بلا كسل، وعمل بلا رياء، وقلب بلا شغل، ونفس بلا شهوة. أما ما ينسب إلى طريقته من إمساك الثعابين ووضع الأسياخ فى الجسد بدون دم ولا جرح فيقول ابن خلكان: لم نعثر فى ترجمة الرفاعى على ذلك أو إشارة لها من قريب أو بعيد. وعلق محمد فريد وجدى على أكلهم الحيَّات والجلوس على النار بأن ذلك لدخول الإنسان فى حالة غير اعتيادية، كما هو موجود عند الديانات الهندية القديمة. وذكر الصوفى ابن العربى نوعا من الرياضة الجسمانية والروحية تؤهل مزاوليها للقيام بأعمال خارقة. ترك الرفاعى مؤلفات فى التوحيد والتفسير والحديث والتصوف والفقه، مثل كتاب: البهجة وشرح التنبيه فى الفقه الشافعى. ويمكن الرجوع إلى كتاب الطبقات للشعرانى لمعرفة كثير من الأقوال المأثورة عنه

الغيبة والزنا

الغيبة والزنا F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل تعتبر الغيبة أشد جرما من الزنا؟ An جاء فى "الترغيب والترهيب" للحافظ المنذرى: روى عن جابر ابن عبد الله وأبى سعيد الخدرى رضى الله عنهما قالا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الغيبة أشد من الزنا" قيل كيف؟ قال "الرجل يزنى ثم يتوب فيتوب الله عليه، وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه" رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب الغيبة، والطبرانى فى معجمه الأوسط والبيهقى، ورواه البيهقى أيضا عن رجل لم يُسَمَّ عن أنس، ورواه عن سفيان بن عيبنة غير مرفوع وهو الأشبه. يعنى هذا الحديث ليس منسوبا إلى النبى صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح، وهو من قول بعض الصحابة ولعله يريد بذلك التنفير والتحذير، والتعليل بعدم مغفرة الغيبة إلا بمغفرة من اغتيب موجود أيضا فى الزنا إذا كان بالغصب، فلا يغفر إلا بمسامحة المزنى بها أو من له حق من زوج أو ولى. هذا، والمحرمات كلها معاصٍ يجب البعد عنها دون تفريق بين الصغائر والكبائر، ولا بين كبيرة وما هو أكبر منها، وعند التوبة من المعاصى لكل منها طريقة تختلف عن الأخرى وبخاصة الكبائر مع التنبيه على أن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة

تطويل الإمام

تطويل الإمام F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز للإمام أن يطيل فى الركعة حتى يدركه من يسمعه يقول: إن الله مع الصابرين؟ An لا مانع من إطالة الإمام فى الركعة الأولى حتى يدركه من يريدون الاقتداء به عند شعوره بقدومهم أو سماع قولهم: إن الله مع الصابرين. ففى حديث أبى قتادة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يطول فى الأولى، قال: فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. وعن أبى سعيد قال: لقد كانت الصلاة تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضى حاجته ثم يتوضأ ثم يأتى ورسول الله صلى الله عليه وسلم فى الركعة الأولى مما يطولها، رواه مسلم وأحمد والنسائى وابن ماجه

ستر العورة فى الصلاة

ستر العورة فى الصلاة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يشاهد فى بعض الأندية الرياضية توجُّهُ الشبان للصلاة بالشورت، فهل تصح بهذه الملابس؟ An الصلاة وقفة من العبد أمام الله سبحانه، يسبحه ويمجده ويطلب الهداية منه فى مناجاة بقراءة القرآن، وفى تذلل بالركوع والسجود، ومن أدب هذه العبادة ستر العورة إلى جانب الطهارة واستقبال القبلة، قال تعالى {يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد} الأعراف: 21 والمراد بالزينة ما يستر العورة، وبالمسجد الصلاة فى بعض أقوال المفسرين، أى عليكم أن تستروا عوراتكم عند كل صلاة، وسترها يكون بشىء يحجب لون الجلد حتى لو كان ضيقا يحددها. وتحديد العورة يختلف فيه الرجل عن المرأة، أما المرأة فعورتها جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها، لقوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} النور: 31 فصلاتها مع انكشاف شىء منها باطلة وتجب إعادتها، والمالكية جعلوا لها عورة مغلَّظة تبطل الصلاة بعدم سترها، وهى ما عدا الأطراف من جسمها، أما المخففة كالرأس وما تحت الركبة فتصح الصلاة مع كشفها وإن كان كشفها حراما أو مكروها، ويستحب إعادتها مستورة فى الوقت، وأما عورة الرجل فى الصلاة فالسوأتان تبطل الصلاة بعدم سترهما، وأما عداهما من الفخذ والسرة والركبة، فقد اختلفت فيه الآراء، فجمهور الفقهاء على أنه عورة يجب ستره لحديث رواه أحمد والحاكم والبخارى فى تاريخه أن النبى صلى الله عليه وسلم مرَّ على معمرٍ وفخذاه مكشوفتان فقال له "غطِّ فخذيك فإن الفخذين عورة" وقال مثل ذلك لرجل آخر كما رواه مالك وحسنه الترمذى. ومن هنا يرى جمهور الفقهاء أن الصلاة بالشورت الذى يكشف عن الفخذين باطلة. ومعنى هذا أن الذين يمارسون الألعاب الرياضية بالملابس القصيرة لا تصح صلاتهم إلا بملابس ساترة عند الجمهور، ومن أجل الحاجة أو الضرورة يمكن أن يتبعوا رأى من يقول: إن الفخذ ليس بعورة استنادا إلى حديث رواه البخارى عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه أى كشفها حتى إنى لأنظر إلى بياض فخذه، وبهذا أخذ الإمام مالك رضى الله عنه. لكن الأدب مع الله يقضى باتباع رأى الجمهور لأنه الأحوط، ولا يلجأ إلى غيره إلا عند الضرورة أو الحاجة كضيق الوقت وعدم وجود ثوب سابغ

صلاة الجماعة

صلاة الجماعة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q أنا أسكن فى عمارة فى أسفلها زاوية للصلاة، هل يجوز لى أن أصلى وأنا فى مسكنى خلف الإمام الذى يصلى فى الزاوية مع العلم بأنى أعلم بكل أعماله فى الصلاة عن طريق مكبر الصوت؟ An صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد ببضع وعشرين درجة، وقد بيَّن الحديث سبب مضاعفة الثواب بقوله "وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلى عليه ما دام فى مُصَلاَّه ما لم يحدث: اللهم صَلِّ عليه اللهم ارحمه، ولا يزال فى صلاة ما انتظر الصلاة" فالحديث يحث على صلاة الجماعة فى المسجد حتى يضاعف الثواب بالخطوات والانتظار فيه حتى تقام الصلاة، وبعد الصلاة لختامها. وهذه المضاعفة لا توجد فى صلاة المنفرد فى بيته بل لو صلاها جماعة فى بيته سيضيع منه ثواب الخطوات والمكث فى المسجد، إن كان للجماعة أيَّاً كان ثواب إن شاء الله. وقد شرط العلماء لصحة صلاة الجماعة التمكن من ضبط أفعال الإمام إذا كان المأموم خارج المسجد الذى يصلى فيه الإمام وألا تزيد المسافة بينهما على ثلثمائة ذراع، وألا يكون بينهما حائل يمنع وصول المأموم إلى الإمام لو أراد بدون انحراف عن القبلة، بمعنى أن الذى يريد أن يصلى جماعة فى مسكن بالعمارة التى فى أسفلها مسجد فيه إمام يصلى هل يستطيع النزول إليه على السلم دون انحراف عن القبلة؟ إن أمكن صحت الجماعة وإلا فلا، هكذا قال الإمام الشافعى. ولكن الإمام مالكا يحكم بصحة الجماعة ما دام المأموم متمكنا من ضبط أفعال الإمام عن طريق مكبر الصوت. والإمام أحمد يشترط رؤية المأموم للإمام أو مَن وراء الإمام، وهذا لا يحصل فى الصورة الواردة فى السؤال. فالخلاصة أن صلاة الجماعة فى صورة السؤال صحيحة عند الإمام مالك، باطلة عند غيره

إمامة الصبى

إمامة الصبى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q عندنا مسجد فى القرية ليس له إمام مخصوص، ولكن يوجد صبى يحفظ بعض القرآن الكريم يصلى بنا جماعة أحيانا فقال بعض المصلين: إن صلاته بهم لا تجوز لأنه صغير ولأن المأمومين أكبر منه، فما رأى الدين فى ذلك؟ An روى مسلم وغيره أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم" والمراد بالقراءة هنا كثرة الحفظ ومعرفة أحكام الدين، أى أفقههم كما قال بعض العلماء. وروى البخارى وغيره أن عمرو بن سلمة نقل عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال "فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا" فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا منى فقدمونى بين أيديهم وأنا ابن ست سنين أو سبع سنين، وجاء فى رواية النسائى أنه ابن ثمان سنين، وجاء فى رواية أحمد وأبى داود أنه قال: فما شهدت مجمعا من جَرْمٍ - وهم قومه- إلا كنت إمامهم إلى يومى هذا. بناء على ما تقدم يجوز للصبى أن يكون إماما لمن هم أكبر منه سنًا، وبخاصة إذا تميز عنهم بالتفقه فى الدين، وهذا ما قال به الإمام الشافعى رضى الله عنه، أما الإمام مالك فقد كره أو منع ذلك فى الفرائض وأما أبو حنيفة وأحمد، فقد اختلفت الرواية عنهما، والمشهور عنهما كما قال ابن حجر فى كتابه "فتح البارى" أنهما يجوزان أن يكون الصبى إمامًا فى النوافل كالتراويح والعيدين دون الفرائض، لكن هذه التفرقة لا معنى لها، لأن حديث عمرو فيه أذان للصلاة ثم الإمامة، والأذان لا يكون إلا للفريضة دون النافلة. والذين منعوا إمامة الصبى أو كرهوها فى الفريضة استندوا إلى أثر عن ابن مسعود بأنه لا يؤم الغلامُ حتى تجب عليه الحدود، أى حتى يكلَّف بالبلوغ، وكذلك أثرٌ مثله عن ابن عباس رواهما الأثرم فى سننه، وليسا مرفوعين إلى النبى صلى الله عليه وسلم بل هما رأيان لهما، وفى مثل هذا المقام يقدم الحديث المرفوع على الكلام الموقوف على الصحابى، كما يقدم ما رواه البخارى ومسلم على ما رواه الأثرم. والموضوع موضح فى نيل الأوطار للشوكانى، وخلاصته أن إمامة الصبى فى الفرائض جائزة وصحيحة عند الشافعى ويمكن الأخذ به في الصبى يصلى بوالدته وإخوته وأخواته، والتلميذ يصلى بزملائه، لكنها غير جائزة عند الأئمة الاخرين، والبالغ إن وجد أولى من الصبى

تغير المكان لكل صلاة

تغير المكان لكل صلاة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نرى بعض الناس إذا انصرفوا من صلاة الجماعة لصلاة السنة تبادلوا الأمكنة التى كانوا فيها، ولا يصلون السنة فى المكان الذى صلوا فيه الفريضة، فما رأى الدين فى ذلك؟ An روى أحمد وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى أن يوطِّن الرجلُ المكان فى المسجد كما يوطن البعير (فعله: أوْطَن أو وطَّن.) . تحدث العلماء عن هذا الحديث وقالوا: يكره للرجل أن يتخذ له مكانا خاصا فى المسجد لأداء الصلاة فيه، بحيث يمنع غيره أن يصلى فيه، وقد يكون هذا المكان مفضلا كالروضة الشريفة فى المسجد النبوى، فلا يصح استئثار جماعة أو واحد به، بل يدع الفرصة لغيره أن ينال شرف الصلاة فيه. والذى يغير مواضع صلاته فى المسجد ولا يلتزم مكانا معينا قد يخشى أن يقع تحت طائلة هذا الحديث. ولكن المعقول أنَّ تنقل المصلى فى عدة أماكن من المسجد يُقصد منه كثرة ما يشهد له يوم القيامة بعمل الخير، فإن الثابت أن أشياء كثيرة تكون شاهدة للإنسان أو عليه يوم القيامة، كما قال تعالى {يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون} النور: 24 وقال: {وقالوا لجلودهم لِمَ شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذى أنطق كل شىء} صح فى الحديث الذى رواه البخارى وغيره أن المؤذن لا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة. والرجل الذى يريد أن يصلى فى مواضع متعددة من المسجد أو من غيره يريد أن تكثر الشهود له يوم القيامة بالصلاة، والإنسان فى هذا اليوم محتاج إلى كل شاهد يشهد له بالخير ويشفع له. قال تعالى {إذا زلزلت الأرض زلزالها. وأخرجت الأرض أثقالها. وقال الإنسان مالها. يومئذ تحدث أخبارها. بأن ربك أوحى لها} يقول المفسرون: أى تخبر الأرض بما عمل عليها من خير أو شرٍّ يوم القيامة، وروى الترمذى بسند حسن صحيح، أن النبى صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الأية قال "أتدرون ما أخبارها"؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال "فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول: عمل يوم كذا، كذا وكذا". هذا وقد روى أبو داود وابن ماجه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "لا يصلى الإمام فى مقامه الذى صلَّى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه" كما رويا أنه قال "أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله" يعنى فى النفل، وفى إسناده هذين الحديثين مقال. "نيل الأوطار ج 3 ص 209" ولكن تغيير مكان الصلاة للنوافل مشروع رجاء تعدد مواضع السجود التى تشهد للمصلى

إضافات للأذان

إضافات للأذان F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أنه كان فى زمن السلف سلام بعد الأذان على الخلفاء والأمراء؟ An الوارد فى التاريخ أن بلالا كان إذا فرغ من الأذان يقف على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: السلام عليك يا رسول الله. وربما قال: السلام عليك بأبى أنت وأمى يا رسول الله، حى على الصلاة، حى على الصلاة السلام عليك يا رسول الله. قاله الأستاذ الكتانى فى كتابه "التراتيب الإدارية" ج 1 ص 75. فلما ولى أبو بكر رضى الله عنه كان المؤذن سعد القرظى يقف على بابه فيقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله ورحمة الله وبركاته، حى على الصلاة، حى على الفلاح الصلاة يا خليفة رسول الله، فلما استخلف عمر رضى الله عنه كان سعد يقف على بابه ويقول مثل ما يقول لأبى بكر. فلما قال عمر للناس: أنتم المؤمنون وأنا أميركم، فدُعى أمير المؤمنين، صار المؤذن إذا أذن يقول بعد الأذان: السلام عليك يا أمير المؤمنين ... فلما ولى عثمان بن عفان رضى الله عنه كان العمل على هذا. وما برح المؤذنون إذا أذنوا سلَّموا على الخلفاء، ثم يقيمون الصلاة بعد السلام، فيخرج الخليفة أو الأمير فيصلى بالناس، هكذا كان العمل مدة أيام بنى أمية وبنى العباس فى مصر والشام والحجاز وسائر الأمصار. وفى مصر، عندما ملك الفاطميون أمر جوهر الصقلى أن يكون الأذان على عمل آل البيت، فزيد فيه "حى على خير العمل " وأصله فى مسند ابن أبى شيبة، فكان المؤذن بعد الأذان يقف على باب القصر ويقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين. وربما قال بعد ذلك: الصلاة والسلام عليك يا أمير المؤمنين وعلى آبائك الطاهرين. فلما زالت دولة الفاطميين وجاءت الدولة الأيوبية نبذ صلاح الدين كل ما كان لهم من شعار، فبدَّل السلام على الخليفة بالسلام على رسول الله، فكان المؤذن بعد الأذان يقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. وربما قال: الصلاة والسلام. كان هذا العمل قاصرا على قصر الإمارة فقط، يعنى فى المسجد السلطانى ونحوه فلما كان أيام الملك الصالح نجم الدين أيوب آخر ملوك الأيوبيين أمر جميع المؤذنين فى مصر والقاهرة أن يقولوا على المنابر عقب الأذان: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وأن يقتصر فى ذلك بعد أذان العشاء الأخيرة، فظل العمل على هذا إلى زمن المنصور حاجى بن الأشرف شعبان بن حسين بن الناصر محمد بن المنصور قلاوون، فأمر أن يقال ذلك بعد أذان الفجر وبعد كل أذان ما عدا المغرب، فما برح المؤذنون على ذلك إلى وقتنا هذا "مجلة الإسلام المجلد الثانى، العدد الحادى والأربعون، بقلم حسن محمد قاسم". يؤخذ من هذا أنه لا بأس من الصلاة والسلام على النبى صلى الله عليه وسلم عقب الأذان ويكون من باب التثويب الذى استحسنه المتأخرون، مبالغة فى إعلام الناس بدخول الوقت وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وجاء فى كتاب الفقه على المذاهب الأربعة أن بعض الخلف زادوا عقب الأذان وقبله أمورا، منها: الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم عقبه، ومنها التسابيح والاستغاثات قبله بالليل ونحو ذلك، وهى بدع مستحسنة، لأنه لم يرد، فى السنة ما يمنعها، وعموم النصوص يقتضيها، وقال الشافعية والحنابلة: إن الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم عقب الأذان سنة. وأكرر التنبيه على أنه لا تجوز المسارعة بالحكم بالبدعة على الشىء والواجب هو التريث والتأنى والبحث والدرس، حتى لا يتفرق المسلمون شيعا من أجل حكم شرعى فرعى فى أمر اختلفت فيه آراء الفقهاء الأعلام منذ القرون الأولى. "راجع مقال الشيخ عبد الرحمن خليفة المنشور فى مجلة الإسلام المجلد الثانى - العدد 48 "

التبليغ خلف الإمام

التبليغ خلف الإمام F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى رفع بعض المأمومين صوته ليعلم المأمومون حركات الإمام؟ An التبليغ خلف الإمام مشروع، ودليله ما رواه مسلم عن جابر: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، وروى ذلك عن عائشة أيضا، وعلق النووى فى شرح صحيح مسلم على ذلك بجواز رفع الصوت بالتكبير ليسمعه الناس ويتبعوه، وأنه يجوز للمقتدى اتباع صوت المكبر، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور ونقلوا الإجماع فيه، وأراه يصح الإجماع فيه، فقد نقل القاضى عياض عن مذهبهم أن منهم من أبطل صلاة المقتدى، ومنهم من لا يبطلها، ومنهم من قال: إن أذن له الإمام فى الإسماع صح الاقتداء به، وإلا فلا، ومنهم من أبطل صلاة المستمع ومنهم من صححها، ومنهم من قال: إن تكلف صوتا بطلت صلاته وصلاة من ارتبط بصلاته. وهذا كله ضعيف والصواب جواز كل ذلك وصحة صلاة المسمع والسامع ولا يعتبر إذن الإمام. انتهى. ذكر هذا السيد الحموى فى رسالته "القول البليغ فى حكم التبليغ" مجلة الإسلام -العدد 22 فى 30 أغسطس 1935. وجاء فى فقه المذاهب الأربعة "نشر أوقاف مصر" أن من سنن الصلاة جهر الإمام بالتكبير والتسميع - سمع الله لمن حمده - والسلام، لإعلام من خلفه، فإن كان من خلفه يسمعه كره التبليغ من غيره، لعدم الاحتياج إليه. ويجب أن يقصد المبلغ -سواء كان إماما أو غيره - الإحرام للصلاة بتكبيرة الإحرام، فلو قصد الإعلام فقط لم تنعقد صلاته - الشافعية قالوا: إذا قصد بتكبيرة الإحرام الإعلام والإحرام لا تنعقد صلاته أيضا. أما غير تكبيرة الإحرام من تكبيرات الانتقال والتسميع والتحميد فإن قصد بها التبليغ فقط فلا تبطل صلاته، وإنما يفوته الثواب والشافعية قالوا: إذا قصد بهذه الأشياء مجرد التبليغ أو لم يقصد شيئا بطلت صلاته. أما إن قصد التبليغ مع الذكر فإن صلاته صحيحة، بخلاف تكبيرة الإحرام كما تقدم

الدعاء فى الصلاة

الدعاء فى الصلاة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هى أحسن الأدعية التى تقال فى الصلاة؟ An الصلاة فى اللغة معناها الدعاء ومنه قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم} أى ادع لهم بالبركة والنماء عند أخذ الزكاة، وهى فى الشرع أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فالصلاة التى نُصليها فيها إلى جانب الأفعال كالركوع والسجود أقوال كقراءة الفاتحة والتشهد والتسبيح والتكبير والدعاء فى السجود وغيره، فهناك علاقة وثيقة بين الدعاء والصلاة لأنها مناجاة لله مع حركات تشهد بالإخلاص فى هذه المناجاة. وقد بيَّن الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة بما فيها من أقوال وأفعال، بيَّنها بفعله، وبقوله، وقال "صلوا كما رأيتمونى أصلى" رواه البخارى ونظم الدعاء والذكر وجعل له مواطن هو أولى وأجدر بها، وكتب السنة مملؤة بما كان يقوله صلى الله عليه وسلم فى كل ركن من أركان الصلاة. وفى السجود بالذات حث النبى صلى الله عليه وسلم على كثرة الدعاء وقال فى سبب ذلك كما رواه مسلم "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء" لكن هل هناك دعاء فى غير السجود؟ نعم هناك دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام وصح منه: اللهم باعد بينى وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقنى من خطاياى كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وفى الركوع ثبت أن النبى كان يقول "سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لى" رواه البخارى ومسلم وفى الاعتدال من الركوع دعاء هو قنوت الصبح وقنوت الوتر، وفى الجلوس بين السجدتين كان يقول "رب اغفر لى وارحمنى واجبرنى وارفعنى وارزقنى واهدنى وعافنى" رواه البيهقى، وبعد التشهد الأخير ثبت أنه كان يقول: " اللهم إنى ظلمت نفسى ظلما كثيرا كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لى مغفرة من عندك وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم" رواه البخارى ومسلم، وهناك أدعية أخرى غير ذلك جمعها كتاب الأذكار للنووى. فالصلاة من أولها إلى آخرها محل للدعاء، وأولى بالدعاء المواطن التى بيَّنها النبى صلى الله عليه وسلم كما سبق، وقد ثبت أنه فى صلاة طويلة كان يقرأ القرآن فإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ومع ذلك لو دعا الله فى أى مكان فصلاته لا تبطل. غير أنى أنبه إلى أن بعض الفقهاء قال إن الصلاة تبطل لو دعا الإنسان بما يشبه كلام الناس، مثل اللهم زوجنى فلانة، فالأولى أن يكون بغير ذلك، سواء أكان مأثورا عن النبى صلى الله عليه وسلم أم غير مأثور مع مراعاة الخشوع فى الصلاة كلها، فهو أرجى لقبولها وقبول ما فيها من دعاء

صلاة الصبح

صلاة الصبح F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما معنى قول النبى صلى الله عليه وسلم "من صلى الصبح فهو فى ذمة الله، فلا يطلبنه الله من ذمته بشىء، فإنه من يطلبه من ذمته بشىء يدركه، ثم يكبه على وجهه فى نار جهنم"؟ An روى هذا الحديث مسلم فى صحيحه، وجاء فى رواية لابن ماجه والطبرانى بسند صحيح قوله صلى الله عليه وسلم "من صلى الصبح فى جماعة فهو فى ذمة الله فمن أخفر ذمة الله كبه الله فى النار لوجهه ". والذمة هى الأمان والعهد والضمان، والذى يصلى الصبح فى جماعة هو فى ضمان الله ووقايته، وكلمة خفر الثلاثية تفيد الحراسة والأمن والضمان، يقال: خفر الرجل الرجل إذا حرسه وأمنه وأخفر، بزيادة الهمزة تفيد عكس ما تفيده خفر الثلاثية، يقال: أخفر الرجل الرجل إذا أزال ضمانه ونقض عهده. والحديث يبين فضل صلاه الصبح وبخاصة إذا كانت فى جماعة، والذى يحرص عليها يستيقظ مبكرا ليدركها قبل فوات وقتها بطلوع الشمس. والبكور فيه الخير والبركة وهو فترة النشاط التى يجب أن تستغل استغلالا طيبا، وقد دعا النبى صلى الله عليه وسلم لأمته أن يبارك الله لها فى بكورها. فالذى يبكِّر ويصلى الصبح يكون فى حماية الله وحراسته من السوء جزاء محافظته على الصلاة التى يعارضها هوى النفس فى الكسل والتباطؤ وعدم مغادرة الفراش، ومن جاهد نفسه أول النهار استطاع أن يجاهد ما يعترضه طول النهار من فتن ومغريات، والله سبحانه يقول {والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين} : العنكبوت: 69 فالله سبحانه يحذر أى إنسان أن ينال هذا الشخص بسوء لأنه فى حماية الله،ومن تعدى عليه طعن فى حراسة الله له ولم يحترم حماه،والله يغضب لذلك غضبا شديدا ومن غضب عليه أنزل به عقابه ولن يفلت منه، فهو يتعقبه كما يتعقب صاحب الدم من قتل قريبه، ليثأر له أو من أهان شرفه ليغسل العار عنه وعقاب الله لمن يخفر ذمته بالتعدى على من صلَّى الصبح سيكون بإذلاله وإهانته وكبه على وجهه فى النار. واحتراما لهذا الحديث وخوفا من التهاون فيما جاء به ذكر التاريخ أن الحجاج بن يوسف الثقفى، وهو المعروف بشدة بطشه وجبروته أمر سالم بن عبد الله بن عمر أن يقتل رجلا، فسأل سالم هذا الرجل وقال له: هل صليت الصبح؟ قال نعم؟ فقال له: انطلق فلن أمسك بسوء، فلما سأله الحجاج: لِمَ لم تقتله؟ قال لأنه صلَّى الصبح فكان فى جوار الله فكرهت أن أقتل رجلا أجاره الله. والحديث إذا كان يحثنا على المحافظة على الاستيقاظ المبكر لأداء صلاة الصبح فى وقتها فهو يحثنا أيضا على أداء كل الصلوات فى أوقاتها، ويحثنا على احترام من يحافظون على الصلوات فأولئك هم المؤمنون، والله سبحانه يقول: {إن الله يدافع عن الذين آمنوا} الحج: 38

الحركة أثناء الصلاة

الحركة أثناء الصلاة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نرى بعض المصلين يحرك يديه عدة مرات، فهل تبطل صلاته؟ An المفروض فى المصلِّى أن يحسَّ بأنه واقف بين يدى الله يناجيه بالمدح والثناء ويدعوه بالهداية والمغفرة، ويظهر له عمليا خضوعه وخشوعه وتواضعه بالركوع والسجود، ولا يوجد موقف للإنسان يستحق الاهتمام كهذا الموقف، ومن هنا كان عليه أن يكون ساكن الجوارح فى غير ما شرع له، لا يعبث بلحيته ولا ينسق من ملبسه مثلا، ولا يبرح مكانه ولا يعمل إلا ما أذن له فيه من مثل رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه، ومثل الركوع والسجود والالتفات عند الانصراف من الصلاة بالتسليم. وللفقهاء كلام فى ضبط الأفعال التى تبطل الصلاة، فاتفقوا على أن من المبطلات العمل الكثير الذى ليس من جنس الصلاة، وهو ما يخيل إليه أن فاعله ليس فى الصلاة، وهذا العمل الكثير مبطل للصلاة سواء وقع عمدا أو سهوا، وأما ما دون ذلك فلا يبطلها، وجاء فى كتاب الفقه على المذاهب الأربعة: أن الشافعية حددوا العمل الكثير بنحو ثلاث خطوات متواليات يقينا وما فى معنى هذا، كوثبة واحدة كبيرة، ومعنى تواليها ألا تُعدَّ إحداها منقطعة عن الأخرى على الراجح. وأن الحنفية قالوا: العمل الكثير ما لا يشك الناظر إليه أن فاعله ليس فى الصلاة فإن اشتبه الناظر فهو قليل على الأصح. وأن المالكية قالوا: ما دون العمل الكثير قسمان: قسم متوسط كالانصراف من الصلاة، وهذا يبطل عمده دون سهوه، وقسم يسير جدًّا كالإشارة وحك البشرة، وهذا لا يبطل عمده ولا سهوه

تعدد الجماعات

تعدد الجماعات F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز تعدد الجماعة فى وقت واحد وفى مسجد واحد؟ An جاء فى تفسير القرطبى "ج 8 ص 257 " عند الكلام على مسجد الضرار الذى يفرق بين جماعة المسلمين أن الإمام مالكا، قال: لا تصلَّى جماعتان فى مسجد واحد بإمامين، خلافا لسائر العلماء: وقد روي عن الشافعى المنع، حيث كان تشتيتا للكلمة. وجاء فى فقه المذاهب الأربعة "نشر وزارة الأوقاف المصرية" عن تكرار الجماعة فى المسجد الواحد -أن الحنابلة قالوا: إذا كان الإمام الراتب يصلى بجماعة فيحرم على غيره أن يصلى بجماعة أخرى وقت صلاته، كما يحرم أن تقوم جماعة قبل صلاة الإمام الراتب، بل لا يصح صلاه جماعة غير الإمام الراتب فى كلتا الحالتين، ومحل ذلك إذا كان بغير إذن الإمام الراتب، أما إذا كان بإذنه فلا يحرم. والشافعية قالوا: تكره إقامة الجماعة فى مسجد بغير إذن إمامه الراتب مطلقا، قبله أو بعده أو معه، إلا إذا كان المسجد مطروقا أو ليس له إمام راتب أو له وضاق المسجد عن الجميع أو خيف خروج الوقت، وإلا فلا كراهة. والمالكية قالوا: تحرم إقامة جماعة مع جماعة الإمام الراتب، لأن القاعدة عندهم أنه متى أقيمت الصلاة للإمام الراتب فلا يجوز أن تصلَّى صلاة أخرى، فرضا أو نفلا، لا جماعة ولا فرادى. ويتعين على من فى المسجد الدخول مع الإمام إذا كان لم يصل هذه الصلاة المقامة أو صلاها منفردا. أما إذا كان قد صلاها جماعة فيتعين عليه الخروج من المسجد لئلا يطعن على الإمام. وإذا وجد بمسجد واحد أئمة متعددة مرتبون، فإن صلوا فى وقت واحد حرم، لما فيه من التشويش، وإذا ترتبوا، بأن يصلى أحدهم فإذا انتهى من صلاته صلى الآخر وهكذا فهو مكروه على الراجح

تشبيك الأصابع فى المسجد

تشبيك الأصابع فى المسجد F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q فى أثناء انتظارى للصلاة فى المسجد شبكت أصابعي وأنا جالس فقال لي بعض الحاضرين: إن التشبيك ممنوع، فهل هذا صحيح؟ An روى البخارى عن أبى موسى الأشعرى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا" وشبَّك بين أصابعه. وروى البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتى العشاء، فصلى بنا ركعتين ثم سلَّم فقام إلى خشبة معروضة فى المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى علي اليسرى وشبك بين أصابعه. قال ابن حجر: حديث أبي موسى دالّ على جواز التشبيك مطلقًا، وحديث أبي هريرة دالٌّ على جوازه فى المسجد، فهو فى غيره أجوز، ووقع فى بعض نسخ البخارى قبل هذين الحديثين حديث آخر عن ابن عمر قال: شبَّك النبى صلى الله عليه وسلم أصابعه. قال مغلطاى: هذا الحديث ليس موجودا فى أكثر نسخ البخارى، وقال ابن حجر: هو ثابت فى رواية حماد بن شاكر عن البخارى. قال ابن بطال: المقصود من هذه الترجمة معارضة ما ورد فى النهى عن التشبيك فى المسجد، وقد وردت فيه مراسيل ومسند من طرق غير ثابتة. وقال ابن المنير: التحقيق أنه ليس بين الأحاديث تعارض، إذ النهى عنه فعله على وجه العبث. وجمع الإِسماعيلي بأن النهى مقيد بما إذا كان فى الصلاة أو قاصدا إليها، إذ منتظر الصلاة فى حكم الصلاة. وقيل: إن حكمة النهى لمنتظر الصلاة أن التشبيك يجلب النوم، وهو من مظان الحدث، وقيل: إن صورته تشبه صورة الاختلاف، فكره ذلك لمن هو فى حكم الصلاة حتى لا يقع في النهى عنه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم للمصلين "ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم". وفى البخارى والبيهقى فى شعب الإِيمان عن ابن عمر رضى الله عنهما: رأيت رسول الله بفناء الكعبة محتبيا بيده هكذا - زاد البيهقى: وشبَّك بين أصابعه، وقد شبك النبى صلى الله عليه وسلم بين يديه فى عدة أحاديث ليس هذا محل إيرادها. وثبت فى الصحيحين فى قصة ذى اليدين أنه صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه، وجزم فى "الإقناع" بأنه يكره له أن يشبك بين أصابعه من حين يخرج -يعنى للصلاة قال: وهو فى المسجد أشد كراهة، وفى الصلاة أشد وأشد. انتهى. ونقل فى الفروع كراهة تشبيك الأصابع فى الصلاة وأنها باتفاق الأئمة الأربعة. واستدلوا بما رواه الترمذى وابن ماجه عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه فى الصلاة ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. قال السيوطى فى كتابه "حسن التسليك فى حكم التشبيك": رخص فى التشبيك ابن عمر وسالم ابنه، فكانا يشبكان بين أصابعهما فى الصلاة، وقال مغلطاى: والتحقيق أنه ليس بين حديث النهى عن التشبيك وبين تشبيكه صلى الله عليه وسلم بين أصابعه معارضة، لأن النهى إنما ورد عن فعله فى الصلاة أو فى المضى إليها، وفعله صلى الله عليه وسلم للتشبيك ليس فى صلاة ولا فى المضى إليها، فلا معارضة إذن، وبقى كل حديث على حياله. انتهى. وقسم بعض المتأخرين التشبيك إلى أقسام: أحدها: إذا كان الإنسان فى الصلاة، ولا شك فى كراهته. ثانيها: إذا كان فى المسجد منتظرًا للصلاة، أو وهو عامد إلى المسجد يريدها بعدما تطهر، والظاهر كراهته، كما رواه أحمد عن مولى لأبى سعيد الخدرى: بينما أنا مع أبى سعيد وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخلنا المسجد، فإذا رجل جالس وسط المسجد محتبيا مشبكا أصابعه، بعضها فى بعض، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفطن الرجل لإِشارته، فالتفت إلى أبى سعيد فقال "إذا كان أحدكم فى المسجد فلا يشبكن، فإن التشبيك من الشيطان، وإن أحدكم لا يزال فى صلاته ما كان فى المسجد حتى يخرج منه" ولحديث كعب بن عجرة " إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بيده فإنه فى صلاة" رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد، ورواه ابن خزيمة والحاكم عن أبي هريرة وقال: صحيح على شرطهما، ورواه الترمذى وكذا ابن حبان. ثالثها - أن يكون فى المسجد، بعد فراغه من الصلاة، وليس يريد صلاة أخرى ولا ينتظرها فلا يكره، لحديث ذى اليدين. رابعا: فى غير المسجد فهو أولى بالإباحة وعدم الكراهة. انتهى. وبعد، فإن الموضوع لا يعْدُو مرتبة الكراهة، فهو ليس بمحرم، ومن شبك لا يعاقب على ذلك، ولا يجوز الإِنكار بشدة على من فعله، انظر: غذاء الألباب للسفارينى "ج 2 ص 263-266 "

حديث عن الجمعة

حديث عن الجمعة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل من الحديث ما يقال: من بكَّر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام ولم يتكلم، فله بكل خطوة يخطوها درجة وأجر سنة كاملة صيامها وقيامها؟ An قال النبى صلى الله عليه وسلم "من غسل يوم الجمعة واغتسل، وبكَّر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها" رواه أحمد وأبو داود والترمذى عن أوس بن أوس الثقفى وقال: حديث حسن. ورواه النسائى وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهما والحاكم وصححه. ورواه الطبرانى فى معجمه الأوسط من حديث ابن عباس. قال الخطابى: قوله عليه الصلاة والسلام " غسل واغتسل وبكر وابتكر" اختلف الناس فى معناه فمنهم من ذهب إلى أنه من الكلام المتظاهر الذى يراد به التوكيد، ولم تقع المخالفة بين المعنيين لاختلاف اللفظين، وقال: ألا تراه يقول فى هذا الحديث "ومشى ولم يركب" ومعناهما واحد.. . وإلى هذا ذهب الأثرم صاحب أحمد بن حنبل. وقال بعضهم: قوله "غسل" معناه غسل الرأس خاصة، وذلك لأن العرب لهم لِمَمٌ وشعور -واللمم جمع لمة، وهى الشعر الذى يجاوز شحمة الأذن- وفى غسلها مؤنة، فأراد غسل الرأس من أجل ذلك، وإلى هذا ذهب مكحول. وقوله "واغتسل" معناه غسل سائر الجسد. وزعم بعضهم أن قوله "غسل " معناه أصاب أهله -بالجماع- قبل خروجه إلى الجمعة، ليكون أملك لنفسه وأحفظ فى طريقه لبصره. وقوله "وبكر وابتكر" زعم بعضهم أن معنى "بكر، أدرك باكورة الخطبة وهى أولها، ومعنى "ابتكر" قَدِم فى الوقت، وقال ابن الأنبارى: معنى " بكر " تصدق قبل خروجه، وتأول فى ذلك ما روى فى الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم "باكروا بالصدقة فان البلاء لا يتخطاها" ذكر ذلك الحافظ المنذرى فى كتابه "الترغيب والترهيب" فى كتاب الجمعة

صلاة الكفارة

صلاة الكفارة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q قام بعض الناس بتوزيع ورقة مكتوب فيها: صلاة الكفارة، مع حديث طويل فى كيفيتها منسوب للنبى صلى الله عليه وسلم، جاء فيه أن من فاتته صلاة فى عمره ولم يحصها يصلى فى آخر جمعة من رمضان أربع ركعات بتشهد واحد يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة القدر خمس عشرة مرة وسورة الكوثر كذلك، وهى كفارة أربعمائة سنة فى رواية أبا بكر وألف سنة فى رواية على، ولما كان ابن آدم يعيش ستين أو مائة سنة فالصلاة الزائدة تكون لأبويه وزوجته وأولاده وأقاربه وأهل البلد، وبعد الصلاة يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم مائة مرة، ويدعو بهذا الدعاء، وهو دعاء بطلب المغفرة.. فهل هذا الحديث بما جاء فيه صحيح، وما الذى يكفر الصلاة؟ An لم أعثر على هذا الحديث فى الكتب الصحيحة، وعلامة الوضع فيه ظاهرة، فالصلاة التى تفوت الإنسان لا يكفرها إلا قضاؤها، وقد مر فى ص 612 من المجلد الثانى من هذه الفتاوى أن من ترك الصلاة ناسيا لا يكفرِّها إلا قضاؤها كما صح فى الحديث، وإذا كان هذا فى الصلاة التى نام عنها أو سها عنها الإنسان فكيف بالصلاة المتروكة عمدا؟ إن قضاءها أولى بالوجوب. إن الكلام المذكور يغرى الناس بترك الصلاة حيث يكفيهم عنها صلاة واحدة فى آخر جمعة من رمضان، ولم يقل بهذا أحد من العلماء، بل إنهم على الرغم من قبولهم الأحاديث التى تقول إن الصلاة الواحدة فى مسجد مكة بمائة ألف صلاة فيما سواه، وفى مسجد المدينة بألف وفى المسجد الأقصى بخمسمائة، يقولون بأنها لا تغنى عن الصلوات المفروضة ولا تقوم مقام الصلوات الفائتة، وإنما المراد كثرة ثواب الصلاة فى هذه الأماكن المقدسة. وأحذّر من يقومون بترويج هذه المنشورات من تبعة العمل بما يروجونه، فهو أولا كذب على الله وعلى رسوله، والله تعالى يقول {إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون} النحل: 116 والرسول صلى الله عليه وسلم يقول " من كذب علىَّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" رواه البخارى ومسلم. وهو ثانيا سيتحمل وزر من يتهاونون فى الصلاة اكتفاء بصلاة الكفارة المزعومة {وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون} العنكبوت: 13 "ومن سَنَّ سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة" رواه مسلم. والذين وضعوا هذا الكذب والمشاركون فى طبعه وتوزيعه داخلون فى هذه المسئولية

التسول فى المساجد

التسول فى المساجد F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فيمن يدخل المسجد فى يوم الجمعة أو فى المناسبات، ويطلب من الناس معونة متظاهرًا بالمرض أو الحاجة، هل يجوز له ذلك وهل يجوز أن نتصدق عليه؟ An لقد ألف الإِمام السيوطى رسالة فى هذا الموضوع بعنوان " بذل العسجد لسؤال المسجد" ولخص الحكم فى قوله: السؤال فى المسجد مكروه كراهة تنزيه، وإعطاء السائل قُربة يثاب عليها، وليس بمكروه فضلا عن أن يكون حراما. هذا هو المنقول والذى دلت عليه الأحاديث، وأورد حديثا رواه أبو داود بإسناد جيد عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا"؟ فقال أبو بكر: دخلت المسجد فإذا أنا بسائل فوجدت كسرة فى يد عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها إليه. ففيه دليل على أن السؤال فى المسجد ليس بحرام، وأن الصدقة عليه ليست مكروهة، حيث اطلع النبى صلى الله عليه وسلم على ذلك بإخبار أبى بكر ولم ينكره، ولو كان حراما لم يقر عليه، بل كان يمنع السائل من العود إلى السؤال بالمسجد، ولو ثبت أن هناك نهيا عن السؤال بالمسجد لكان محمولا على الكراهة التنزيهية وكان حديث أبي بكر صارفًا له عن الحرمة. وقد نص النووى فى شرح المهذب على أنه يكره رفع الصوت بالخصومة فى المسجد ولم يحكم عليه بالتحريم، وكذا رفع الصوت بالقراءة والذكر إذا آذى المصلين والنيام نصوا على كراهته لا تحريمه. فالحكم بالتحريم يحتاج إلى دليل واضح صحيح الإِسناد غير معارض، ثم إلى نص من أحد أئمة المذاهب، وكل من الأمرين لا سبيل إليه. وهذا الحديث أخرجه الحاكم فى المستدرك وقال: صحيح على شرط مسلم، قال المنذرى: وقد أخرجه مسلم فى صحيحه والنسائى فى سننه، والبخارى فى أحكام المساجد للزركشى. ومن الأدلة حديث آخر رواه الطبرانى فى الأوسط عن عمار بن ياسر قال: وقف على علىٍّ بن أبى طالب سائل وهو راكع فى تطوع، فنزع خاتمه فأعطاه السائل، فنزلت {إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون} المائدة: 55 وذكر السيوطى طرقا أخرى لنزول هذه الآية وفيها تصدق علىٍّ وهو راكع، ثم ذكر حديثا للحاكم والبيهقى عن حذيفة بن اليمان قال: قام سائل على عهد النبى فسأله، فسكت القوم، ثم إن رجلا أعطاه فأعطاه القوم، فقال صلى الله عليه وسلم " من سَنَّ خيرا فاستن به فله أجره ومثل أجور من اتبعه غير منقص من أجورهم " وذكر أن الحديث الذى ذكره ابن الحاج فى كتابه "المدخل" وهو "من سأل فى المسجد فاحرموه" لا أصل له، وقال إن حكمنا بالكراهة مأخوذ من حديث النهى عن نشدان الضالة فى المسجد وقوله " إن المساجد لم تُبْن لهذا" قال النووى فى شرح مسلم: فى هذا الحديث النهى عن نشدان الضالة فى المسجد، ويلحق به ما فى معناه من البيع والشراء والإِجارة ونحوها وكراهة رفع الصوت فى المسجد بالعلم وغيره، وأجاز أبو حنيفة ومحمد بن مسلمة من أصحاب مالك رفع الصوت فيه بالعلم والخصومة وغير ذلك مما يحتاج الناس إليه لأنه مجمعهم فلا بد لهم منه اهـ. وجاء فى " غذاء الألباب للسفارينى" "ج 2 ص 267" أن ابن تيمية سئل عن السؤال فى المسجد فقال: أصل السؤال محرَّم فى المسجد وخارج المسجد إلا لضرورة، فإن كانت ضرورة وسأل فى المسجد ولم يؤذ أحدًا كتخطيه رقاب الناس، ولم يكذب فيما يرويه ويذكر من حاله ولم يجهر جهرا يضر الناس مثل أن يسأل والخطيب يخطب، أو وهم يسمعون علما يشغلهم به ونحو ذلك جاز

التكبير فى الصلاة

التكبير فى الصلاة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q متى يجب رفع اليدين عند التكبير فى الصلاة؟ An التكبير فى الصلاة إما واجب وإما مندوب، فالواجب أو الفرض أو الركن هو تكبيرة الإحرام للدخول فى الصلاة، أما فى غير ذلك فمندوب عند الركوع والهوى إلى السجود والرفع منه والقيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. أما رفع اليدين فهو سنة فى كل الأحوال، وليس بواجب، وذلك فى أربع حالات: الأولى عند تكبيرة الإِحرام، وذلك لفعل النبى صلى الله عليه وسلم، الذى رواه خمسون صحابيا منهم العشرة المشهود لهم بالجنة، وقال الحاكم -كما رواه البيهقى- لا نعلم سنة اتفق على روايتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة ثم العشرة المشهود لهم بالجنة فمن بعدهم من أصحابه -مع تفرقهم فى البلاد الشاسعة- غير هذه السنة. والثانية والثالثة عند الركوع وعند الرفع منه، وذلك لفعل النبى صلى الله عليه وسلم كما رواه اثنان وعشرون صحابيا، ففى البخارى ومسلم عن ابن عمر رضى الله عنهما: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذْوَ منكبيه، ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. قال البخارى: ولا يفعل ذلك -أى رفع اليدين- حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود وقال مسلم مثل ذلك، أى لا يرفع يديه حين يرفع رأسه من السجود ولا بين السجدتين، وقال البيهقى: فما زالت تلك صلاته حتى لقى الله تعالى. وأما الحالة الرابعة فعد القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة كما رواه البخارى وغيره

ما تعرف به القبلة

ما تعرف به القبلة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يشترط بعض الفقهاء استقبال عين الكعبة فى الصلاة، فكيف يعرفها من كان بعيدا عنها؟ An من كان فى القرى والأمصار التى فيها مساجد وبها محاريب لمعرفة القبلة كان عليه أن يلتزم الاتجاه إلى حيث تتجه المحاريب، وذلك خاص بالمحاريب التى نصبها الصحابة والتابعون، ولا يجوز الاتجاه إلى غيرها، وإلا بطلت صلاته، ومثلها المساجد التى اعتمد المسلمون محاريبها كما قال جمهور الفقهاء. والمالكية خصصوا المحاريب التى لا يجوز التحرى مع وجودها بأربعة، التى هى: مسجد النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة ومسجد بنى أمية بالشام، ومسجد القيروان بشمالى أفريقيا ومسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة. أما غير هذه المحاريب، فإن كانت بالمصر -أى بالمدينة- وأقرها العارفون بالقبلة جاز لمن كان أهلا للاجتهاد والتحرى أن يقلدها، أما من لم يكن أهلا لذلك فيجب عليه أن يقلدها. وإن كانت المحاريب بالقرى فلا يجوز لمن كان أهلا للاجتهاد والتحرى أن يقلدها، أما غيره فيقلدها وجوبا إن لم يجد مجتهدا يقلده. والشافعية يجوِّزون -مع وجود المحاريب- الاستدلال على القبلة بالطرق المعروفة. هذا الحكم هو بالنسبة للمحاريب الموجودة فى المساجد، فإذا لم توجد محاريب قال جمهور العلماء: يجب عليه أن يسأل أهل الثقة والخبرة إن وجدوا، وإلا اجتهد هو بنفسه، ولعل من أهل الثقة والخبرة " البوصلة " الحديثة المعتمدة من الخبراء، ومن وسائل الاجتهاد النظر فى مواقع الشمس والنجوم إن كان عالما بدلالتها، وللعلماء كلام كثير فى ذلك يطلب من مظانه. والاجتهاد مهما كانت وسيلته ظنى لا يقينى، ولو تبين خطؤه بعد الصلاة فلا إعادة ولو كان التبين يقينا عند الجمهور، وتجب الإعادة عند الشافعية، أما تبين الخطأ أثناء الصلاة فإنه يضر، وهل يبطل الصلاة أو يلزم إتمامها على الظن الجديد؟ خلاف. ثم قال العلماء: من ترك الاجتهاد وهو قادر عليه فصلاته باطلة عند الجمهور. هذا ملخص ما قاله العلماء فى فقه المذاهب، وجاء فى كتاب المغنى لابن قدامة "ج 1 ص 460، 461" قوله: قال بعض أصحابنا -أى الحنابلة- الناس فى استقبالها -أى القبلة- على أربعة أضرب: 1- فمنهم من يلزمه اليقين، وهو من كان معاينا للكعبة، أو كان بمكة من أهلها، أو ناشئا بها من وراء حائل محدث كالحيطان، ففرضه التوجه إلى عين الكعبة يقينا، وهكذا إن كان بمسجد النبى صلى الله عليه وسلم، لأنه متيقن صحة قبلته، فإن النبى صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ. 2- ومنهم من فرضه الخبر -أى العلم- وهو من كان بمكة غائبا عن الكعبة من غير أهلها ووجد مخبرا يخبره، أو كان غريبا نزل بمكة فأخبره أهل الدار، وكذلك لو كان فى مِصْرٍ أو قرية، ففرضه التوجه إلى محاريبهم وقبلتهم المنصوبة، لأن هذه القبل ينصبها أهل الخبرة والمعرفة، فجرى ذلك مجرى الخبر فأغنى عن الاجتهاد، وإن أخبره مخبر من أهل المعرفة بالقبلة، إما من أهل البلد أو من غيره صار إلى خبره، وليس له الاجتهاد، كما يقبل الحاكم النص من المجتهد ولا يجتهد. 3-ومنهم من فرضه الاجتهاد، وهو من عدم هاتين الحالتين، وهو عالم بالأدلة. 4 -ومنهم من فرضه التقليد، وهو الأعمى ومن لا اجتهاد له وعدم الحالين، ففرضه تقليد المجتهدين. والواجب على هذين وسائر من بعد من مكة طلب جهة الكعبة دون إصابة العين. قال أحمد: ما بين المشرق والمغرب قبلة. فإن انحرف عن القبلة قليلا لم يعد، ولكن يتحرى الوسط، وبهذا قال أبو حنيفة. وقال الشافعى فى أحد قوليه كقولنا، والآخر: الفرض إصابة العين، لقول الله تعالى: {وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره} ولأنه يجب عليه التوجه إلى الكعبة فلزمه التوجه إلى عينها كالمعاين. ولنا -أى دليل الحنابلة- قول النبى صلى الله عليه وسلم " ما بين المشرق والمغرب قبلة" رواه الترمذى وقال: حسن صحيح، وظاهره أن جميع ما بينهما قبلة، ولأنه لو كان الغرض إصابة العين لما صحت صلاة أهل الصف الطويل على خط مستو، ولا صلاة اثنين متباعدين يستقبلان قبلة واحدة، فإنه لا يجوز أن يتوجه إلى الكعبة مع طول الصف إلا بقدرها، وشطر البيت نحوه وقِبَلَه ثم ذكر ابن قدامة فى صفحة 495 أن دلالة المشرك على القبلة لا تتبع بحال من الأحوال، وذلك لأن الكافر لا يقبل خبره ولا روايته ولا شهادته، لأنه ليس بموضع أمانة، انتهى. فهل معنى ذلك أن الآلات التى يعرف بها اتجاه القبلة، ومنها "البوصلة" والتى صنعها غير المسلمين لا يجوز الاعتماد عليها؟ الأمر يحتاج إلى نظر، وبخاصة أنها منتشرة إلى حد كبير. وجاء فى نيل الأوطار للشوكانى "ج 2 ص 175" بعد ذكر حديث "ما بين المشرق والمغرب قبلة" قوله: والحديث يدل على أن الفرض على من بعد عن الكعبة هو الجهة لا العين، وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد، وهو ظاهر ما نقله المزنى عن الشافعى، وقد قال الشافعى أيضًا: إن شطر البيت وتلقاءه وجهته واحد فى كلام العرب. ثم ذكر أن أظهر القولين للشافعى أن فرض من بعد عن مكة هو العين، وأنه يلزمه ذلك بالظن

الصلاة والسلوك

الصلاة والسلوك F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q أى الشخصين أفضل، رجل لا يصلى ولكن أخلاقه وخدماته للناس كثيرة، أو رجل يصلى، ولكن معاملته مع الناس سيئة على الرغم من محافظته على الصلاة؟ An كلا الرجلين مخطئ، وتارك الصلاة معروف حكمه، إن تركها جحدا وإنكارا أو استهزاء فهو كافر، وأعماله الطيبة لا تنفعه فى الآخرة كما قال سبحانه {وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا} الفرقان: 23 وإن كانت خيراته عادت عليه بالخير فهو فى الدنيا فقط، وإن تركها كسلا وتهاونا فقد حكم بعض العلماء بكفره، وحكم بعضهم بفسقه، وإن مات على ذلك ولم يتب فأمره مفوض إلى ربه، وإن عذبه فى النار فمصيره الجنة. وذلك كله بناء على حديث مسلم " بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة ". والذي يصلى ولا يستقيم سلوكه مؤمن عاص أضاع ثواب صلاته، وردَّها الله عليه لأنها لم تثمر طيبا فى أخلاقه، والله سبحانه يقول {وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر} العنكبوت: 45 فالصلاة - كبقية العبادات - ليست علاقة خاصة بين العبد وربه، بل لابد أن ينعكس أثرها على السلوك الشخص والاجتماعى. وقد نعى الله على من يسهو عن الصلاة فيقصِّر فى أدائها، أو من يسهو عن معناها وحكمة مشروعيتها فلا يكون لها أثر فى حياته مع الناس، قال تعالى {فويل للمصلِّين. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون. ويمنعون الماعون} الماعون: 4 - 7. وقد أكدت الأحاديث هذا المعنى، فقد صح أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم: إن فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصدقتها وصيامها، غير أنها تؤذى جيرانها بلسانها، قال " هى فى النار" رواه أحمد والبزار وابن حبان فى صحيحه والحاكم وصححه. وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " قال الله عز وجل: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتى، ولم يستطل على خلقى، ولم يبت مصرًّا على معصيتى، وقطع النهار فى ذكرى، ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة ورحم المصاب. ذلك نوره كنور الشمس، أكلؤه بعزتى، وأستحفظه ملائكتى، أجعل له فى الظلمة نورا، وفى الجهالة حلما، ومثله فى خلقى كمثل الفردوس فى الجنة " رواه البزار من رواية عبد الله بن واقد الحرانى، وبقية رواته ثقات. ومن هنا نحلم أهمية الصلاة فهى أهم أركان الإِسلام وأفضلها، والحديث يقول: " لا دين لمن لا صلاة له، إنما موضع الصلاة من الدين موضع الرأس من الجسد" رواه الطبرانى، ولم يتسامح فيها الرسول عليه الصلاة والسلام كما تسامح فى غيرها من التكاليف لمن أراد الدخول فى الإِسلام. فعندما جاء وفد ثقيف اشترطوا عليه ألا يخرجوا للجهاد، ولا تؤخذ منهم صدقة، ولا يجتمعوا للصلاة، ولا يولى عليهم أحد من غيرهم، فأجابهم إلى طلبهم مبدئيا ما عدا الصلاة حيث قال أخيرا " ولا خير فى دين لا ركوع فيه " رواه أحمد، ولما كان للصلاة أثرها القوى فى تثبيت الإِيمان فى القلوب وفى تقويم السلوك قال النبى صلى الله عليه وسلم فى شأن هؤلاء الذين رضوا بالصلاة " إنهم سيصَّدقون ويجاهدون " أى أن الصلاة ستحملهم على عمل الخير الذى كانوا قد رغبوا عنه، وقد كان. وبهذا يكون التارك للصلاة أو المتهاون فيها، والمستغنى عنها بعمل البر- مغرورا مخدوعا، وكذلك الذى يؤدى الصلاة شكليا دون إحساس بروحها، غير خاشع فيها ولا فاهم لمعناها ولا لهدفها، هو مغرور بظاهره، يخدع الناس برؤيتهم له محافظًا على الصلاة حتى يثقوا فيه، مع أنه لو طلبت منه معونة منع إعطاءها، لأن قلبه القاسى لم يتأثر بوقوفه أمام الله، فهو يناديه ويدعوه وهو غافل شارد الذهن، محروم من اللذة التى قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم " وجعلت قرة عينى فى الصلاة " رواه النسائى والطبرانى والحاكم وصححه، وقال الحافظ: إسناده جيد. ولحلاوتها وأثرها فى نفسه كان إذا حزَبه أو حزنه أمر فزع إلى الصلاة. وبعد، فإن العبادات فُرضت لتقوية العلاقة بين الإِنسان وربه، وبينه وبين نفسه، وبينه وبين الناس، فإن لم تثمر هذه العلاقات لم يكن لها عند الله وزن. وفى تقديرى أن من يصلى-على الرغم من سوء معاملته - أقل خطرا ممن لا يصلى -على الرغم من حسن معاملته- فالأول مع الله ولو بسبب مَّا فعسى أن يتوب عليه والثانى منقطع عن الله فهل يصل نفسه به؟ "راجع قول ابن عطاء الله فى شرود الذهن فى الصلاة- المجلد الأول ص 72"

علو الإمام أو المأموم

علو الإمام أو المأموم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q توجد مساجد لها عدة طوابق يصلى الإمام فى أحدها والمأمومون يصلون فى طابق آخر فهل الجماعة صحيحة؟ An السنة أن يكون المأمومون مع الإمام فى طابق واحد لسهولة متابعته بالنظر أو السماع، وإن كان الصوت يصلهم عن طريق المبلغ أو مكبرات الصوت. روى الدارقطنى عن أبى مسعود الأنصارى أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يقوم الإمام فوق شىء والناس خلفه. يعنى أسفل منه. وروى أبو داود والشافعى والبيهقى وابن خزيمة وابن حبان أن حذيفة أمَّ الناس بالمدائن -مدينة كانت بالعراق- على دكان -مكان مرتفع- فأخذه أبو مسعود بقميصه فجبذه -أخذه بشدة- فلما فرغ من صلاته قال، ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، فذكرت حين جذبتنى. قال العلماء: إن كان فى علو الإِمام عن المأمومين فائدة فلا كراهة، فقد روى البخارى ومسلم عن سهل بن سعد الساعدى أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر أول يوم وضع، فكبَّر وهو عليه ثم ركع ثم نزل القهقَرَى -إلى الخلف- وسجد فى أصل المنبر، ثم عاد. فلما فرغ أقبل على الناس فقال " أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بى ولتعلموا صلاتى". هذا فى ارتفاع الإِمام أنه مكروه إلا لحاجة، أما ارتفاع المأموم على الإمام فهو جائز، فقد صلى أبو هريرة على ظهر المسجد بصلاة الإِمام كما رواه الشافعى والبيهقى وسعيد بن منصور، وذكره البخارى تعليقا، وروى سعيد بن منصور أن أنس بن مالك كان يجمع فى دار أبى نافع عن يمين المسجد فى غرفة قدر قامة منها، لها باب مشرف على مسجد بالبصرة، فكان أنس يجمع فيها ويأتم بالإمام، وسكت عليه الصحابة. يقول الشوكانى " نيل الأوطار ج 3 ص 207 ": وأما ارتفاع المؤتم فإن كان مفرطا بحيث يكون فوق ثلثمائة ذراع، على وجه لا يمكن المؤتم العلم بأفعال الإِمام فهو ممنوع بالإِجماع من غير فرق بين المسجد وغيره، وإن كان دون ذلك المقدار فالأصل الجواز حتى يقوم دليل على المنع، ويعضد هذا الأصل فعل أبى هريرة المذكور ولم ينكر عليه انتهى. يؤخذ من هذا أن المدار فى الجواز وعدمه هو علم المأموم بأفعال الإِمام، فلو حصل العلم بأية وسيلة ومنها مكبرات الصوت الآن صحت الجماعة فى أى طابق من الطوابق، أو فى أى مكان ما دامت الصفوف متواصلة فى المسجد وخارج المسجد، وعليه فلا مانع من صلاة الجماعة فى أى طابق من طوابق المسجد عند العلم بأفعال الإِمام. وجاء فى شرح النووى لصحيح مسلم "ج 5ص 34" عند الكلام على اتخاذ المنبر فى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحديث فيه فوائد، منها: جواز صلاة الإمام على موضع أعلى من موضع المأمومين. ولكنه يكره ارتفاع الإمام على المأموم وارتفاع المأموم على الإمام لغير حاجة، فإن كان لحاجة لم يكره، بل يستحب، وكذا إن أراد المأموم إعلام المأمومين بصلاة الإمام واحتاج إلى الارتفاع

مسافة القصر

مسافة القصر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يزعم بعض الناس أن أى سفر ولو كان عشرة كيلومترات يجيز للإنسان قصر الصلاة فهل هذا صحيح؟ An يقول الله تعالى {وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} النساء: 101 والخوف من الفتنة ليس شرطا لقصر الصلاة كما ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم، فهو صدقة تصدق الله بها علينا فلنقبل صدقته. والسفر المبيح للقصر اختلف فى تقديره العلماء، يقول القرطبى فى تفسيره " ج 5 ص 353" قال داود: تقصر الصلاة فى كل سفر طويل أو قصير ولو كان ثلاثة أميال، متمسكا بحديث رواه مسلم عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ - شك من أحد رواة الحديث واسمه شعبة- صلى ركعتين. يقول القرطبى: وهذا لا حجة فيه، لأنه مشكوك فيه -أى فى المسافة التى رواها شعبة- وعلى تقدير أحدهما فلعله حد المسافة التى بدأ منها السفر، وكان سفرا طويلا زائدا على ذلك. ولم يذكر حد السفر الذى يقع به القصر لا فى القرآن ولا فى السنة، وإنما كان كذلك لأنها لفظة عربية مستقر علمها عند العرب الذين خاطبهم الله تعالى بالقرآن، فنحن نعلم قطعا أن من برز عن الدور لبعض الأمور أنه لا يكون مسافرا لغة ولا شرعا، وإن مشى ثلاثة أيام فإنه مسافر قطعا، كما أنَّا نحكم على أن من مشى يوما وليلة كان مسافرا، لقول النبى صلى الله عليه وسلم " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذى محرم منها" وهذا هو الصحيح، لأنه وسط بين الحالين، وعليه عوَّل مالك، ولكنه لم يجد هذا الحديث منفقا عليه، وروى مرة " يوما وليلة " ومرة " ثلاثة أيام " فجاء إلى عبد الله ابن عمر فعوَّل على فعله، فإنه كان يقصر الصلاة إلى " رئمْ " -واد بالمدينة- وهى أربعة بردٌ: لأن ابن عمر كان كثير الاقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم. قال غيره: وكافة العلماء على أن القصر إنما شرع تخفيفا، والتخفيف إنما يكون فى السفر الطويل الذى تلحق به المشقة غالبا، فراعى مالك والشافعى وأصحابهما والليث والأوزاعى وفقهاء أصحاب الحديث أحمد وإسحاق وغيرهما يوما تاما، وقول مالك يوما وليلة راجع إلى اليوم التام، لأنه لم يرد بقوله " مسيرة يوم وليلة " أن يسير النهار كله والليل كله، وإنما أراد أن يسير سيرا يبيت فيه بعيدا عن أهله ولا يمكنه الرجوع إليهم. وفى البخارى: وكان ابن عمر وابن عباس يفطران ويقصران فى أربعة بُرد، وهى ستة عشر فرسخا، وهذا مذهب مالك. وقال الشافعى والطبرى: ستة وأربعون ميلا، وعن مالك روايتان، خمسة وأربعون ميلا، وستة وثلاثون ميلا. وبعد كلام طويل فى تقدير المسافة قال أبو عمر: اضطربت الآثار المرفوعة فى هذا الباب كما ترى فى ألفاظها، ومجملها عندى -والله أعلم- أنها خرجت على أجوبة السائلين، فحدث كل واحد بمعنى ما سمع -وذلك فى حديث سفر المرأة بغير محرم-. هذا ما نقلته من تفسير القرطبى باختصار وتصرف، وذكر ابن قدامة فى " المغنى "ج 2 ص 92 روايات عن جماعة من السلف أن القصر يجوز فى أقل من هذه المسافة، لكنها روايات مردود عليها. وجاء فى فقه المذاهب الأربعة أن المسافة التى تقصر فيها الصلاة فى السفر هى ستة عشر فرسخا ذهابا فقط، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل ستة آلاف ذراع بذراع اليد، وهذه المسافة تساوى ثمانين كيلو ونصف كيلو ومائة وأربعين مترا - مسيرة يوم وليلة بسير الإِبل المحملة بالأثقال سيرا معتادا - ولا يضر نقصان المسافة عن المقدار المبين بشىء قليل، كميل أو ميلين. وأبو حنيفة لم يقدر المسافة بهذه المقاييس، بل قدرها بالزمن وهو ثلاثة أيام من أقصر أيام السنة يكفى أن يسافر فى كل يوم منها من الصباح إلى الزوال، والمعتبر السير الوسط. والمالكية قالوا: إن نقصت المسافة عن القدر المبين بثمانية أميال وقصر الصلاة صحت صلاته ولا إعادة عليه على المشهور. ويستثنى من اشتراط المسافة أهل مكة ومِنى ومزدلفة والمحصب إذا خرجوا فى موسم الحج للوقوف بعرفة فإنه يسن لهم القصر فى حال ذهابهم. وكذلك فى حال إيابهم إذا بقى عليهم عمل من أعمال الحج التى تؤدى فى غير وطنهم، وإلا أتموا. ثم قال العلماء: لا يشترط قطع المسافة المذكورة فى المدة المذكورة والمقدرة بالأيام، فلو قطعها فى أقل منها ولو فى لحظة صح القصر- كما هو الشأن فى السفر بالطائرات والقطارات والسيارات. يؤخذ من هذا أن الرأى المتفق عليه بين الأئمة الأربعة أن يكون السفر طويلا، لا يقل عن ثمانين كيلو مترا تقريبا. هذا، وقد ذكر ابن قدامة فى " المغنى "ج 2 ص 96 أنه حكى عن عطاء وسليمان بن موسى أنهما أباحا القصر فى البلد لمن نوى السفر وكذلك حكى عن غيرهما ولا يوجد دليل صحيح لذلك. [يضاف كلام ابن قدامة إلى ص 537 من المجلد الثانى]

التنفل قبل صلاة العيد

التنفل قبل صلاة العيد F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ذهبت إلى المسجد لصلاة العيد فأردت أن أصلى ركعتين تحية للمسجد فمنعنى بعض الناس وقالوا: لا تجوز أى صلاة قبل صلاة العيد، فهل هذا صحيح؟ An هناك خلاف بين الفقهاء فى جواز التنفل قبل صلاة العيد يتلخص فيما يلى: 1 - قال المالكية: يكره ذلك قبل صلاة العيد وبعدها إن أديت الصلاة فى الصحراء كما هو السنة، وأما إذا أديت بالمسجد -على خلاف السنة- فلا يكره التنفل لا قبلها ولا بعدها. 2 - والحنابلة قالوا: بكراهة التنفل قبلها وبعدها بأى مكان صليت فيه صلاة العيد، أى فى المسجد وغيره. 3-والحنفية قالوا: يكره قبل صلاة العيد، فى المصلَّى وغيره، ويكره بعدها إذا كان فى المصلى فقط، أما فى البيت فلا يكره. 4 - والشافعية قالوا: بالتفصيل بين الإِمام والمأموم، فيكره للإمام أن يتنفل قبلها وبعدها، سواء أكانت الصلاة فى الصحراء أم فى غيرها، ولا يكره للمأموم التنفل قبلها مطلقا، ولا بعدها إن كان ممن لم يسمع الخطبة لصمم أو بُعْدٍ، وإلا كان التنفل له مكروها. إن سبب الخلاف هو روايات لم يرد فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وإنما الثابت ما رواه ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام لم يصلِّ قبل العيد ولا بعده، فالذين قالوا بالمنع كان دليلهم فعل الرسول لا قوله، والذين قالوا بالجواز استندوا إلى أنه لم يرد نهى عن ذلك، والحكم على الروايات وبيان وجهات النظر فى التنفل مشروح فى نيل الأوطار للشوكانى "ج 3 ص 319" مع الاتفاق على أنه لم تشرع سنة قبل صلاة العيد ولا بعدها، وإنما الخلاف فى صلاة التطوع أو سنة الوضوء أو تحية المسجد أو قضاء أو غير ذلك، فى الوقت الذى لا تكره فيه الصلاة. ومن أحسن ما يقوى رأى القائلين بالجواز ما قاله العراقى فى شرح الترمذى من أنه ليس فيها نهى عن الصلاة فى هذه الأوقات، ولكن لما كان صلى الله عليه وسلم يتأخر فى مجيئه إلى الوقت الذى يصلى بهم فيه ويرجع عقب الخطبة روى عنه من روى من أصحابه أنه كان لا يصلى قبلها ولا بعدها، ولا يلزم من تركه لذلك لاشتغاله بما هو مشروع فى حقه من التأخر إلى وقت الصلاة -أن غيره لا يشرع ذلك له ولا يستحب، فقد روى عنه غير واحد من الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلى الضحى، وصح ذلك عنهم، وكذلك لم ينقل عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى سنة الجمعة قبلها، لأنه إنما كان يؤذن للجمعة بين يديه وهو على المنبر، قال البيهقى: يوم العيد كسائر الأيام، والصلاة مباحة إذا ارتفعت الشمس حيث كان المصلى. ويدل على عدم الكراهة حديث أبى ذر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "الصلاة خير موضوع، فمن شاء استكثر ومن شاء استقل " رواه ابن حبان فى صحيحه. قال الحافظ فى الفتح: والحاصل أن صلاة العيد لم تثبت لها سنة قبلها ولا بعدها خلافا لمن قاسها على الجمعة، وأما مطلق النقل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص، إلا إن كان ذلك فى وقت الكراهة فى جميع الأيام. بعد هذا نقول: لم يرد حديث بِمنْع مطلق النفل قبل صلاة العيد، ولا بمنع ما ورد فيه دليل يخصه كتحية المسجد إذا أقيمت صلاة العيد في المسجد. وبهذا يعلم جواب السؤال

وضع الإمام بعد الصلاة

وضع الإمام بعد الصلاة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل من السنة إذا انتهى الإِمام من الصلاة أن يختم الصلاة وهو متوجه إلى القبلة أو يتحول عنها نحو المأمومين؟ An روى أبو داود وابن ماجه والترمذى وقال: حديث حسن، أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يؤم الناس فينصرف على جانبيه جميعا، على يمينه وعلى شماله، وعن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول " اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام " رواه مسلم وأحمد والترمذى وابن ماجه، وروى البخارى وأحمد عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضى تسليمه، وهو يمكث فى مكانه يسيرا قبل أن يقوم. قالت: فنرى -والله أعلم- أن ذلك كان لكى ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال. من هذا نرى أن بقاء الإمام بعد السلام على هيئة استقبال القبلة ليختم الصلاة لا مانع منه، وأن تحوله عن القبلة جهة اليمين أو الشمال جائز أيضا لا مانع منه، ولا يصح أن نتعصب لحالة من الحالات، وقال العلماء: من السنة بعد سلام الإِمام أن يلتزم مجلسه مستقبلا للقبلة بعد صلاة المغرب والصبح، وذلك ليقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيى ويميت وهو على كل شىء قدير، وذلك عشر مرات كما فى الحديث، لأن الفضيلة المترتبة على ذلك مقيدة بقولها قبل أن يثنى رجله. والحديث هو ما رواه الترمذى وغيره عن أبى ذر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من قال فى دبر صلاة الصبح وهو ثانٍ رجليه قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيى ويميت وهو على كل شىء قدير، عشر مرات كتب له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان يومه ذلك فى حرز من كل مكروه، وحرس من الشيطان، ولم ينبغ لذنب أن يدركه فى ذلك اليوم، إلا الشرك بالله تعالى " قال الترمذى: هذا، حديث حسن وفى بعض النسخ صحيح وفى سنن أبى داود عن مسلم بن الحارث التميمى الصحابى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسَرَّ إليه فقال: " إذا انصرفت عن صلاة المغرب فقل: اللهم أجرنى من النار سبع مرات: فإنك إذا قلت ذلك ثم مت من ليلتك كتب له جوار منها، وإذا صليت الصبح فقل كذلك فإنك إن مت من يومك كتب له جوار منها "

صلاة التوبة

صلاة التوبة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل هناك صلاة تسمى صلاة التوبة؟ An روى أبو داود والنسائى وابن ماجه والبيهقى والترمذى وقال: حديث حسن عن أبى بكر رضى الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلى -أى ركعتين- ثم يستغفر الله إلا غفر له " ثم قرأ هذه الآية {والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين} آل عمران:135، 136. وروى الطبرانى فى معجمه الكبير بسند حسن عن أبى الدرداء أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا، مكتوبة أو غير مكتوبة، يحسن فيهن الركوع والسجود ثم استغفر الله غفر له ". هذه هى صلاة التوبة، والمهم فيها أن تكون التوبة والاستغفار عقب أية صلاة، فإن الدعاء وطلب المغفرة إذا كان بعد طاعة كصلاة أو قراءة قرآن كان مرجو القبول

تعدد الوتر وقضاؤه

تعدد الوتر وقضاؤه F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "لا وتران فى ليلة" وهل يقضى الوتر إذا فات؟ An نعم، روى أبو داود والنسائى والترمذى وقال حديث حسن، أن عليًّا رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " لا وتران فى ليلة" وروى أحمد وأبو داود والترمذى عن أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين بعد الوتر وهو جالس. قال العلماء: من صلى الوتر بعد العشاء ثم أراد أن يقوم الليل فليصل ما شاء ولكن لا يجوز له أن يوتر، لأنه أوتر قبل ذلك. ومن المعلوم أن الوتر يمكن أن يصلى فى أى جزء من الليل بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وإذا خشى الإِنسان أن تفوته صلاة الوتر يستحب له أن يصليها فى أول الليل، وذلك لحديث رواه مسلم وأحمد والترمذى وابن ماجه "من ظن منكم ألا يستيقظ آخره -أى الليل- فليوتر أوله، ومن ظن منكم أنه يستيقظ آخره فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل محضورة وهى أفضل " ومعنى محضورة تحضرها الملائكة. ولما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضى الله عنه " متى توتر "؟ قال: أول الليل بعد العتمة-أى العشاء، ولما سأل عمر رضى الله عنه قال: آخر الليل، فقال " أما أنت يا أبا بكر فأخذت بالثقة -أى الحزم والحيطة- وأما أنت يا عمر فأخذت بالقوة " أى العزيمة على القيام آخر الليل. رواه أحمد وأبو داود، وصححه الحاكم على شرط مسلم. هذا، وإذا فاتت صلاة الوتر يمكن قضاؤها كما ذهب إليه جمهور العلماء، وذلك لحديث رواه البيهقى وصححه الحاكم على شرط الشيخين "إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر" وروى أبو داود قوله صلى الله عليه وسلم "من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره" وإسناده صحيح كما قال العراقى. ووقت القضاء مفتوح ليلا ونهارا عند الشافعى، ومنعه أبو حنيفة فى أوقات النهى عن الصلاة، وقال مالك وأحمد: يقضى بعد الفجر ما لم تصل الصبح

التشهد الأول

التشهد الأول F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نسيت التشهد الأول فى صلاة الظهر فهل تبطل صلاتى؟ An التشهد الأول فى الصلاة سنة عند جمهور العلماء، لو ترك عمدا أو سهوا لا تبطل الصلاة، وذلك شأن كل السنن، وعند تركه يجبر بسجود السهو، روى الجماعة أن النبى صلى الله عليه وسلم قام فى صلاة الظهر وعليه جلوس -أى نسى جلوس التشهد الأول- فلما أتم صلاته سجد سجدتين، يكبر فى كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسى من الجلوس. وعليه فمن ترك التشهد الأول سهوا صحت صلاته، ويجبر بسجود السهو، لأن ذلك هو ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو القائل "صلوا كما رأيتمونى أصلى" رواه البخارى وقد أخذ جماعة من هذا وجوب التشهد الأول لا سنيته، وقال الحافظ ابن حجر: قال ابن بطال: والدليل على أن سجود السهو لا ينوب عن الواجب أنه لو نسى تكبيرة الإِحرام لم تجبر فكذلك التشهد، ولأنه ذكر لا يجهر فيه بحال فلم يجب كدعاء الاستفتاح. وممن قال بوجوبه الليث بن سعد وأحمد بن حنبل فى المشهور، وهو قول للشافعى وفى رواية عند أبى حنيفة. والخلاصة أن التشهد الأول قيل إنه سنة وقيل إنه واجب، وعلى كلا القولين لو ترك سهوا يجبر بسجود السهو، ولا تبطل الصلاة. هذا، والتشهد الأول إذا ترك وصار الإِنسان إلى القيام أقرب منه إلى القعود لا يعود إليه، حتى لو نبهه المأمومون، بل يتم صلاته ثم يسجد للسهو، والدليل عليه حديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه " إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، وإن استتم قائما فلا يجلس وسجد سجدتى السهو" ويسجد معه المأمومون " نيل الأوطار ج 3 ص 127 ". أما التشهد الأخير فهو فرض باتفاق والاستدلال عليه مستوفى فى كتب الفقه ويراجع " نيل الأوطار للشوكانى ج 2 ص 287 - 292"

الصلاة قبل الصبح

الصلاة قبل الصبح F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q بعد أن صليت ركعتى الفجر وقبل الإقامة لصلاة الصبح قمت لأصلى ركعتين أشغل بهما الوقت فقال بعض الناس: إن الصلاة قبل الصبح ممنوعة، فما هو الرأى الصحيح فى ذلك؟ An معلوم أنه إذا دخل وقت الصبح بطلوع الفجر كان المطلوب صلاتين، صلاة الفريضة وهى الصبح، وصلاة السنة وهى الفجر، التى قال بعض الأئمة بوجوبها، وأية صلاة أخرى غير هاتين الصلاتين كالنفل والقضاء اختلف فى جوازها، فكره جماعة التطوع بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتى الفجر، بناء على حديث رواه أحمد وأبو داود، وهو ضعيف، لكنهم أخذوا به لتعدد طرفه فيقوى بها، وذهب الشافعى إلى جواز التنفل مطلقا بلا كراهة، وقصر مالك الجواز لمن فاتته صلاة الليل لعذر، لأنه بلغه أن عبد الله بن عباس وغيره أوتروا بعد الفجر. وكما قلنا كثيرا: ما دام هناك خلاف فى الرأى جاز الأخذ بأحد الآراء دون تعصب له أو ضده

تأخير صلاة العشاء

تأخير صلاة العشاء F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل من الحديث ما يقال "من صلى العشاء فى جماعة كأنه قام نصف الليل" وما يقال " لو لم أشق على أمتى لأمرتهم بتأخير العشاء "؟ وهل هناك تعارض بينهما؟ An الحديث الأول رواه مسلم وغيره، وهو يدل على فضل صلاة العشاء فى جماعة، وأنه يعدل فى الثواب قيام نصف الليل، حتى لو كانت صلاتها فى أول وقتها أو فى آخر وقتها قرب طلوع الفجر. أما الحديث الثانى فيدل على فضل التأخير لصلاة العشاء عن أول وقتها، وذلك ليتسنى للناس بعد الانتهاء من أعمالهم بعد غروب الشمس أن يجتمعوا ليصلوها فى جماعة معه صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد وابن ماجه والترمذى " لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه، والنبى صلى الله عليه وسلم لم يواظب على التأخير لما فيه من المشقة على المصلين، فأحيانا كان يعجل، وأحيانا كان يؤجل، فقد روى البخارى ومسلم عن جابر رضى الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، وإذا رآهم - أى الصحابة - اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطئوا أخر. فالأمر متروك للظروف، ووقت العشاء يدخل بمغيب الشفق الأحمر، وينتهى بطلوع الفجر، ووقت الاختيار هو ثلث الليل أو نصفه، ووقت الجواز ممتد حتى طلوع الفجر، فقد روى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال " أما إنه ليس فى النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجىء وقت الصلاة الأخرى" وهذا الحديث يدل على كل أوقات الصلوات المفروضة ما عدا صلاة الصبح فإن وقتها ينتهى بطلوع الشمس لا بوقت الظهر وذلك بالإجماع

وضع المنبر

وضع المنبر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز وضع المنبر فى غير يمين القبلة، فى أى موضع من المسجد؟ An تحدث العلماء عن مصلَّى النبى صلى الله عليه وسلم، أى المكان الذى كان يلازم فيه الصلاة أو يكثرها فيه، وكان كثير من الناس وبخاصة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم يحرصون على الصلاة فى مصلاه. أما المنبر فنحن نعلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب أول الأمر واقفا، وإذا تعب استند إلى جذع نخلة، ثم انتهى الأمر إلى بناء منبر له يستريح عليه، وحدث تطور فى هذا المنبر، ولكن أين وضع؟ هل على يمين مصلى الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يقول المطرى أحد المؤرخين للمسجد النبوى: ورد أن الواقف فى مصلى النبى صلى الله عليه وسلم تكون رمانة المنبر الشريف حذو منكبه الأيمن، وجاء فى "إحياء علوم الدين" للإمام الغزالى أن المصلِّى فى مصلَّى الرسول -عليه الصلاة والسلام- يجعل عمود المنبر حذو منكبه الأيمن. من هذا نرى أن منبر الرسول صلى الله عليه وسلم كان على يمين المصلَّى -القبلة أو المحراب- لكن هل هذا الوضع واجب الالتزام؟ لم يرد نص بالالتزام وإنما الكلام الوارد هو بيان موضع المنبر وهو لا يدل على الوجوب، وإن كان يدل على الندب اقتداء بما كان عليه الحال فى أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس بحرام أن يوضع المنبر فى أى مكان. والمهم هو وجود شىء مرتفع يساعد الخطيب على إسماع الناس، وقد يستغنى عنه بمكبر الصوت، وتؤدى الخطبة من وقوف على الأرض وجلسة على كرسى كما يحصل أحيانا فى بعض المساجد فى خطبة العيد. إن الأمر سهل لا ينبغى أن يشتد فيه الخلاف، وإن كان من الأوفق أن يراعى المأثور عن السلف فى ذلك، وهو وضع المنبر على يمين المحراب

ثواب مساجد الحكومة

ثواب مساجد الحكومة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q إذا كان من بنى مسجدًا لله بنى الله له بيتا فى الجنة، فمن الذى يثاب عن بناء المساجد التى تقيمها الدولة وبعض المصالح الحكومية والهيئات؟ An يقول النبى صلى الله عليه وسلم " من بنى مسجدا يبتغى به وجه الله بنى الله له بيتا فى الجنة " رواه البخارى ومسلم. وإذا كان تمويل بناء المسجد من خزينة الدولة أو خزينة هيئة عامة فإن المنفذ يكون شخصا مسئولا عن عمله مسئولية مباشرة أمام الله تعالى، ومن المنفذين المهندسون والمقاولون والصناع والعمال الذين أسهموا فى إقامة المسجد، فلا مانع أن يتفضل الله عليهم برحمته، ويعطيهم أجرا على المعاونة فى بناء بيوت الله، إلى جانب الأجر الدنيوى على جهودهم، فهو قليل بالنسبة إلى ثوابه سبحانه. والنية لها دخل كبير فى استحقاق الثواب، فإذا قصد المساهم فى بنائها وجه الله وأتقن عمله بناء على ذلك صدق عليه حديث " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " رواه البخارى ومسلم. وهنا نقطة ينبغى أن تؤخذ فى الاعتبار، وهى أن المسئول فى الوزارة أو المصلحة قد يكون ممن يتحمسون لبناء المسجد فيدرجه فى الميزانية ويسهل الإجراءات للتنفيذ، وقد يكون من غير هؤلاء فيتجاهل أو يتعمد عدم بناء مسجد فيكره عليه، ويضطر إلى عمل الإِجراءات وقد يعرقل أو يتهاون، فهناك فرق بينهما، فالأول يعتبر بانيا للمسجد بطريق مباشر أو غير مباشر، والثاني لا يستحق أى أجر على ذلك، بل يجازيه الله بحسب نيته. وعلى العموم نحن لا نستطيع أن نحدد معاملة الله للممولين والمشاركين والمنفذين لبناء المساجد، فله سبحانه تقديره لعلمه بالنيات، وفضله واسع يغرى بالإِقبال على عمل الصالحات والإسهام فى كل خير ولو بأدنى نصيب وبأى جهد يبذل. وأما الشخص الاعتبارى وهو الدولة أو الهيئة فهو بأجهزته والعاملين بها وكلاء عن الممولين لبناء المساجد، ذلك ما أراه باجتهادى، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسى، وأرجو المعذرة فما أردت إلا الخير

تاريخ بناء المسجد الأقصى

تاريخ بناء المسجد الأقصى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هو تاريخ بناء المسجد الأقصى، ومن الذى أمر ببنائه؟ An الكلام عن تاريخ بناء المسجد الأقصى طويل، ولكن ألخص ما كتبه عنه ابن خلدون فى مقدمته، بادئًا بذكر حديث رواه مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم فقد سأله أبو ذر عن أول مسجد وضع فى الأرض فقال "المسجد الحرام " أى الذى فى مكة ثم سأله عن غيره فقال "المسجد الأقصى " فسأله: كم بينهما؟ قال " أربعون عامًا". وفى تفسير القرطبى أن المسجد الأقصى بناه سليمان عليه السلام كما أخرجه النسائى بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو. ثم قال القرطبى: هناك إشكال بين الحديثين، لأن بين إبراهيم الذى رفع قواعد الكعبة وسليمان آمادا طويلة، قال أهل التاريخ أكثر من ألف سنة، فقيل إن إبراهيم وسليمان عليهما السلام إنما جددا ما كان أسسه غيرهما، وقد روى أن أول من بنى البيت -فى مكة-آدم عليه السلام، فيجوز أن يكون غيره من ولده وضع بيت المقدس من بعده بأربعين عامًا، ويجوز أن تكون الملائكة أيضا بنته بعد بنائها البيت بإذن الله. وكلّ محتمل. انتهى ما نقل من القرطبى. وجاء فى مقدمة ابن خلدون (ص 246) أن بيت المقدس قام داود وسليمان عليهما السلام ببنائه ونصب هياكله ودفن كثير من الأنبياء من ولد إسحاق عليه السلام حواليه، ثم قال: لما خرج موسى ببنى إسرائيل من مصر لتمليكهم بيت المقدس كما وعد الله أباهم إسرائيل وأباه إسحاق من قبله وأقاموا بأرض التيه أمره الله باتخاذ قبة من خشب السنط، فنصبوها بين خيامهم يصلون إليها، ولما ملكوا الشام وبقيت تلك القبة قبلتهم وضعوها على الصخرة ببيت المقدس، وأراد داود عليه السلام بناء مسجده على الصخرة مكانها فلم يتم له ذلك وعهد به إلى ابنه سليمان فبناه لأربع سنين من ملكه ولخمسمائة سنة من وفاة موسى عليه السلام. ثم خربه بختنصر بعد ثمانمائة سنة من بنائه، ولما أعادهم ملوك الفرس بناه عزير نبى بنى إسرائيل لعهده بحدود دون بناء سليمان. ثم تداولتهم ملوك يونان والفرس والروم، وبنى هيرودوس المسجد على بناء سليمان، فلما جاء طيطوس من ملوك الروم وغلبهم خرب المسجد، ثم دان الروم بعد ذلك بالمسيحية حتى جاء قسطنطين وتنصرت أمه هيلانه وارتحلت إلى بيت المقدس تطلب الخشبة التى صلب عليها المسيح بزعمهم، فاستخرجتها من القمامات وبنت مكانها كنيسة القمامة، ثم بنوا بإزاء القمامة بيت لحم وهو الذى ولد فيه عيسى. وبقى الأمر على ذلك إلى أن جاء الإسلام وحضر عمر لفتح بيت المقدس وسأل عن الصخرة فرأى عليها زِبْلاً وترابًا فكشف عنها وبنى المسجد بطريقة مبسطة. ثم احتفل الوليد بن عبد الملك فى تشييد مسجده على سنن مساجد الإسلام بما شاء الله من الاحتفال كما فعل بالمسجد الحرام والمسجد النبوى ومسجد دمشق. - ولما ضعف أمر الخلافة أعوام الخمسمائة من الهجرة فى آخرها وكانت فى ملك العبيديين خلفاء القاهرة من الشيعة واختل أمرهم - زحف الفرنجة إلى بيت المقدس فملكوه وملكوا معه عامة ثغور الشام، وبنوا على الصخرة المقدسة كنيسة كانوا يفتخرون ببنائها حتى قيَض الله للإسلام صلاح الدين الأيوبى فجاهد الفرنجة وطردهم من تلك المنطقة حوالى سنة 580من الهجرة، وهدم الكنيسة وأظهر الصخرة وبنى المسجد على النحو الذى هو عليه اليوم (أيام ابن خلدون) وقد انتهى من وضع مقدمته فى منتصف عام 799 كما دونه فى آخر المقدمة. هذه صورة تاريخية موجزة للمسجد الأقصى حتى القرن الثامن الهجرى، وما بعد ذلك يطلب من كتب التاريخ، وقد رأينا كيف تقلب به التاريخ حتى نكب بالاحتلال الصهيونى فى القرن الحاضر، ولا يعلم إلا الله ماذا سيكون أمره بعد ذلك

الصلاة وقضاء الحاجات

الصلاة وقضاء الحاجات F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هى صلاة قضاء الحاجة؟ An قضاء الحاجة وبخاصة حاجة الدنيا له وسيلتان، الأولى طاعة الله بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، فهى فى حد ذاتها إن قبلت قض الله بها ما يتمناه المؤمن من خير، قال تعالى (ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه) الطلاق: 2، 3 وقال {من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة} النحل: 97 وقال {ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض} الأعراف: 96 وفى الحديث " ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة، والله فى عون العبد ما دام العبد فى عون أخيه " رواه مسلم إلى غير ذلك من النصوص، والوسيلة الثانية هى الدعاء بشروطه وآدابه التى من أهمها الخشوع والإخلاص والبعد عن الحرام، قال تعالى {وقال ربكم ادعونى أستجب لكم} غافر: 60 وقال {وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوه الداع إذا دعان} البقرة: 156 وفى الحديث القدسى " يا عبادى كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعمونى أطعمكم، يا عبادى كلكم عار إلا من كسوته فاستكسونى أكسكم. . . " رواه مسلم وهناك حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة وهم فى الغار، فدعوا ربهم بصالح أعمالهم فنجاهم الله، وهاتان الوسيلتان مؤكدتان لا خلاف فيهما. وقد روى أحمد بسند صحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين يتمهما أعطاه الله ما سأل معجَّلا أو مؤخرا" والناظر فى هذا الحديث يرى أن قضاء الحاجة وسيلته: عمل صالح وهو صلاة الركعتين -وكذلك الدعاء والسؤال، وأن قضاء الحاجة قد يكون معجلا وقد يكون مؤخرا، فينبغى عدم التعجل، ففى الحديث "يستجاب لأحدكم ما لم يعجل " رواه أحمد وأبو داود والترمذن وقد يصرف الله بالدعاء من السوء ما يكون خيرا من الشىء الذى دعا به الداعى كما روى فى الحديث. وهل هناك دعاء مخصوص لقضاء الحاجة؟ هناك حديث عثمان بن حنيف الذى رواه الترمذى وقال حسن صحيح كما رواه ابن ماجه والنسائى وابن خزيمة فى صحيحه، أن رجلا أعمى طلب من النبى صلى الله عليه وسلم أن يدعو له الله ليكشف له عن بصره، فعلَّمه أن يقول بعد الوضوء وصلاة ركعتين " اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيى محمد نبى الرحمة، يا محمد-إنى أتوجه إلى ربى بك أن يكشف لى عن بصرى، اللهم شفِّعه فى وشفعنى فى نفسى " فرجع وقد كشف الله عن بصره وعلَّمه عثمان لرجل كانت له حاجة عند عثمان بن عفان -وذكر اسم حاجته حين الدعاء فقض الله له حاجته، وهناك دعاء آخر بعد صلاة الركعتين والثناء على الله والصلاة على رسوله وهو: " لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لى ذنبا إلا غفرته يا أرحم الراحمين، ولا هماً-إلا فرجته، ولا حاجة هى لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين " ومع أن هذا الدعاء طيب إلا أن نسبته إلى النبى صلى الله عليه وسلم فيها كلام، ويمكن الرجوع إلى أدعية أخرى فى كتب الحديث، كالترغيب والترهيب للمنذرى والأذكار للنووى

النية سرا أو جهرا

النية سرا أو جهرا F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل تكفى النية سرا عند أداء الصلاة أم يجب التلفظ بها حتى يقبلها الله؟ An النية محلها القلب، ولا يجب التلفظ بها فى الصلاة وغيرها، ولا يتوقف قبول الصلاة على التلفظ بها. وقد قال الشافعية: لا بأس بالتلفظ بها بل يُسَنَ، وذلك ليساعد اللسان القلب، فلو ترك التلفظ بها فالصلاة صحيحة ومقبولة إن شاء الله إن توافرت فيها عوامل القبول بعد الأداء الشكلى، ومنها الخشوع والإخلاص، وجاء فى فقه المذاهب الأربعة أن المالكية قالوا: التلفظ بالنية خلاف الأولى إلا للموسوس فإنه مندوب دفعا للوسوسة. وقال الأحناف إن التلفظ بدعة، إذ لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ويستحسن دفعا للوسواس. فالخلاصة أن النية فى الصلاة محلها القلب ولا يشترط التلفظ بها، بل قال الأحناف إنه بدعة وقال المالكية إنه خلاف الأولى، وذلك لغير الموسوس، وقال الشافعية سنة وابن القيم فى كتابه " زاد المعاد"ج 1ص 51 نعى بشدة على من يقول بجواز النطق بالنية وصحح رأى الشافعية فى ذلك فقال: كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، ولم يقل شيئا قبلها، ولا يلفظ بالنية البتة، ولا قال: أصلَّى لله صلاة كذا مستقبل القبلة. أربع ركعات إماما أو مأمومًا، ولا قال: أداء ولا قضاء ولا فرض الوقت، وهذه عشر بدع لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولامرسل لفظ واحدة منها ألبته، بل ولا عن أحد من أصحابه ولا استحسنه أحد من التابعين ولا الأئمة الأربعة، وإنما غرَّ بعض المتأخرين قول الشافعى رضى الله عنه فى الصلاة إنها ليست كالصيام ولا يدخل أحد فيها إلا بذكر، فظن أن الذكر تلفُّظ المصلى بالنية، وإنما أراد الشافعى رحمه الله بالذكر تكبيرة الإحرام ليس إلا، وكيف يستحب الشافعى أمرا لم يفعله النبى صلى الله عليه وسلم فى صلاة واحدة ولا أحد من خلفائه وأصحابه. هذا هو رأى ابن القيم، وللائمة آراؤهم، والحكم على ما ذكر بأنه بدعة ليس مسلما على طول الخط أنه ضلالة

الصلاة المعادة

الصلاة المعادة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز لى أن أصلِّى فى المنزل إماما لوالدتى وأخواتى وأن أعتبر أن هذه صلاة نافلة، ثم أصلى نفس ا An يجوز لك أن تصلى فى المنزل إماما والدتك وأخوتك. . . وقد سقطت عنك الفريضة بهذه الصلاة وإذا صليتها فى جماعة كانت الثانية نافلة لك، فهى صلاه معادة. والدليل ما رواه الترمذى وأبو داود والنسائى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لرجلين: " إذا صليتهما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة ". قال ابن عبد البر: قال جمهور الفقهاء: إنما يعيد الصلاة مع الإمام فى جماعة من صلى وحده فى بيته أو فى غير بيته وأما من صلى فى جماعة وإن قلت فلا يعيد فى أخرى قلت أو كثرت، وممن قال بهذا مالك وأبو حنيفة والشافعى وأصحابهم، ومن حجتهم قوله صلى الله عليه وسلم: " لا نصلِّى صلاة فى يوم مر بن حنبل بالجواز لأنها سنة، وردَّ على هذا الحديث بأن المنع إذا صلاها مرة ثانية على أنها فريضة أما صل فجائز لأن الحديث الأول جعلها نافلة. وفى لفظ لأبى داود: " إذا صلى أحدكم فى رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصلها معه فإنها له نافلة " وروى مسلم عن أبى ذر حديثا فيه " كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها "؟ وفيه فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة ". والحديث صريح فى أن الصلاة المعادة تكون نافلة والأولى هى الفريضة، بصرف النظر عن كون الأولى جماعة أو وأخرج الترمذى وحسنه وابن حبان والحاكم والبيهقى عن أبى سعيد قال: صلَّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل رجل فقام يصلى الظهر فقال " ألا رجل يتصدق على هذا فيصلى نيل الأوطار للشوكانى ج 3 ص 99 وراجع أيضا تفسير القرطبى (ج 1 ص 1 35) . وهناك شروط لجواز إعادة الصلاة فيها اختلاف بين الفقهاء يمكن الرجوع إليها فى كتاب الفقه على المذاهب الأربعة منها مثلا عند الشافعية أن تكون الصلاة الثانية كلها فى جماعة وألا ينفرد وقت الإحرام بالصلاة الثانية عن الصف مع إمكان دخوله فيه فإن انفرد فلا تصح الإعادة وعند المالكية مثلا أن يصلى الثانية مأموما وليس إماما لمن لم يصل هذه الصلاة

الصلاة التى لا تنهى عن الفحشاء

الصلاة التى لا تنهى عن الفحشاء F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل هناك حديث معناه أنه لا خير فى الصلاة ما لم تنه عن الفحشاء والمنكر وإذا كان هذا صحيحا فهل يترك الشبان الصلاة لأنهم لا يستطيعون عصمة أنفسهم من المنكرات، أم الأفضل أن يصلوا حتى لو كانوا يرتكبون المعاصى؟ An قال الله تعالى: {وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر} إن الصلاة إذا وقعت تامة ومعها خشوع صحيح ملأت قلب صاحبها نورا وأورثته الخوف من الله فلا يقع فى المعاصى وإن عصى بادر بالتوبة والله سبحانه بفضله لا يضيع كل ثوابها إذا خلت من الخشوع، ولكن أثرها فى تربية السلوك يكون ضيفا، وعلى قدر ما يكون فيها من خشوع يكون الثواب، ويكون الأثر فى السلوك. وعلى كل مصلٍّ أن يجتهد فى أداء الصلاة بعيدا عن الرياء والشواغل التى تصرف عقله وقلبه عن الإحساس بجلال الموقف مع الله. ولكل مجتهد نصيب. ولا يجوز أبدا لمن يصلى ويعصى الله أن يترك الصلاة لأنها لم تؤثر فى تقويم سلوكه، فالصلاة واجبة وترك المعاصى واجب، وعلى كل إنسان أن يجتهد فى أداء هذين الواجبين، ولعل المحافظة على الصلاة تؤدى إلى الخشوع فيها وبالتالى إلى ترك المعاصى، وكل شىء بالتدريب والتمرين يمكن أن يتم على الوجه المطلوب، والله سبحانه يقول {وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم} التوبة: 102. هذا، وهناك قول مأثور يقول "من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا" ويمكن أن يكون معناه صحيحا وروى على أنه حديث مرسل صحيح إلى الحسن البصرى، رواه الطبرانى من قول ابن مسعود بإسناد صحيح وليس مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم ومهما يكن من شىء فهو حث على إتقان الصلاة والمحافظة عليها وعلى ربط العبادة بالسلوك ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. "راجع ص 555 من المجلد الأول "

إمامة المفضول للفاضل

إمامة المفضول للفاضل F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q عندما أقيم للصلاة وكان الإمام الراتب غائبا تقدم أحد الناس لإمامة المصلين، وبعد الإحرام للصلاة حضر الإمام وأحس به الإمام فخرج من الصلاة لياخذ الإمام الراتب مكانه فما حكم الدين فى ذلك؟ An إن صلاة الجماعة تصح خلف من تصح صلاته لنفسه بشرط ألا يكون أنقص من المأمومين بعيب يتجاوز عنه لتعذر إصلاحه، كالألثغ أو الفأفاء الذى لا يحسن القراءة فإن إمامته لا تجوز إلا لمن هو مثله، ولا تجوز للسليم من هذه الحالة. وإذا كانت هناك سلامة من مثل هذه العيوب فيسن أن يقدم أفضلهم أو أحسنهم، كما صح فى الاحاديث التى منها ما رواه مسلم "إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقروهم " ولو خولف ذلك فالصلاة صحيحة، (انظر ص 611 من المجلد الرابع) وبخصوص ما جاء فى السؤال روى البخارى ومسلم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بنى عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبى بكر فقال: أتصلى بالناس فأقيم؟ قال: نعم، قال: فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس فى الصلاة فتخلص حتى وقف فى الصف، فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت فى الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله، أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استأخر أبو بكر حتى استوى فى الصف، وتقدم النبى صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف فقال "يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك " فقال أبو بكر: ما كان لابن أبى قحافة أن يصلَّى بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما لى رأيتكم أكثرتم التصفيق؟ من نابه شىء فى صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء". وجاء فى "نيل الأوطار للشوكانى ج 4 ص 158 " أن هذا الحديث فيه من العلم أن المشى من صف إلى صف يليه لا يبطل، وأن حمد الله لأمر يحدث والتنبيه بالتسبيح جائزان وأن الاستخلاف فى الصلاة لعذر جائز من طريق الأولى، لأن قصاراه وقوعها بإمامين. ومن فوائد الحديث جواز كون المرء فى بعض صلاته إماما وفى بعضها مأموما، وجواز رفع اليدين فى الصلاة عند الدعاء والثناء، وجواز الالتفات للحاجة، وجواز مخاطبة المصلى بالإشارة، وجواز الحمد والشكر على الوجاهة فى الدين، وجواز إمامة المفضول للفاضل وجواز العمل القليل فى الصلاة وغير ذلك من الفوائد

القراءة فى الصلاة

القراءة فى الصلاة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل استحسن الرسول صلى الله عليه وسلم بعض السور أو آيات من القرآن الكريم فى الصلوات الخمس أو النوافل؟ An جاء فى كتاب "الأذكار" للنووى: السنة أن تكون السورة-التى بعد الفاتحة - فى الصبح والظهر من طوال المفصل، أى السور الأخيرة من المصحف. وتبدأ من سورة [ق أو الحجرات] على خلاف بلغ اثنى عشر قولا فى تعبين المفصَّل. والمفصَّل أقسام منه طوال إلى سورة (عم) وأوساط إلى سورة الضحى، وقصار وهى إلى آخر سورة الناس. وفى العصر والعشاء أوساط المفصل. وفى المغرب من قصار المفصل. والسنة أن يقرأ فى الركعة الأولى من صلاة الصبح يوم الجمعة سورة الم (السجدة) وفى الثانية (هل أتى على الإنسان حين من الدهر) وأن يقرأ فى الركعة الأولى من صلاة الجمعة سورة الجمعة وفى الثانية سوره المنافقون. أو فى الأولى سورة الأعلى وفى الثانية سورة الغاشية. والسنة أن يقرأ فى ركعتى سنة الفجر فى الأولى {قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا} البقرة: 136. إلى آخر الآية، وفى الثانية: {قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء} آل عمران:64، إلى آخر الآية، وإن شاء فى الأولى: {قل يا أيها الكافرون} الكافرون: 1، وفى الثانية {قل هو الله أحد} الإخلاص: 1، فكلاهما صح، ففى صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله. يقرأ فى سنة المغرب وركعتى الطواف والاستخارة. فى الأولى {قل يا أيها الكافرون} الكافرون: 1. وفى الثانية: {قل هو الله أحد} الإخلاص: 1. وفى الوتر فى الأولى سوره (الأعلى) وفى الثانية سوره (الكافرون) وفى الثالثة {قل هو الله أحد} والمعوذتين. يقول النووى: وكل الذى ذكرناه جاءت به أحاديث فى الصحيح وغيره مشهورة. وليكن معلوما أن سنة القراءة تحصل بآية مفهمة أو بعض آيات من أية سورة، ثم هو بالخيار أن يقرأ سورة أو يقرأ بعض السورة، والسورة القصيرة أفضل من آيات يقرؤها من السورة الطويلة. والسنة أن يقرأ السورة على ترتيب المصحف، ولو خالف هذا جاز مع الكراهة، وقال الحافظ لم أقف على دليل ذلك

صلاة الجمعة

صلاة الجمعة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q متى فرضت صلاة الجمعة وما هو العدد المشروط لصحتها، وهل يشترط لإقامتها وجود مسجد؟ An الجمعة فيها معنى الاجتماع، والاجتماع لابد فيه من عدد، ويوم الجمعة عيد أسبوعي للمسلمين، كما أن السبت عيد لليهود، والأحد عيد للنصارى، وله 32 خصوصية كما فى زاد المعاد لابن القيم نقل ابن حجر فى الفتح 26 منها. وقد خص الله المسلمين بفضل هذا اليوم كما جاء فى مسند أحمد عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكرت عنده اليهود قال:"إنهم لن يحسدونا على شىء كما يحسدونا على الجمعة التى هدانا الله لها وضلوا عنها وعلى القبلة التى هدانا الله لها وضلوا عنها وعلى قولنا خلف الإمام اَمين ". ويوم الجمعة كان يسمى فى الجاهلية يوم العَروبة "بفتح العين " والعروبة معناها الرحمة، وجاء فى "الروض الأنف " للسهيلى على سيرة ابن هشام، ان كعب بن لؤى - أحد أجداد النبى صلى الله عليه وسلم - هو أول من جمَع يوم العروبة ولم تسم العروبة الجمعة إلا منذ جاء الإسلام فى قول بعضهم وقيل: هو أول من سماها الجمعة، فكانت قريش تجتمع إليه فى هذا اليوم، فيخطبهم ويذكرهم بمبعث النبى صلى الله عليه وسلم ويعلمهم أنه من ولده، ويأمرهم باتباعه والإيمان به، وقد ذكر الماوردى هذا الخبر عن كعب فى كتاب الأحكام السلطانية. وصلاة الجمعة فرضت بمكة قبل الهجرة كما أخرجه الدارقطنى عن ابن عباس رضى الله عنهما، ولم يتمكن النبى صلى الله عليه وسلم من إقامتها بها، وذلك لقلة عدد المسلمين، أو لضعف شوكتهم أمام قوة المشركين، فلما هاجر من هاجر من الصحابة إلى المدينة. كتب إلى مصعب بن عمير - وهو أول من أوفده النبى صلى الله عليه وسلم من مكة مع المسلمين من الأنصار ليعلمهم، ثم قدم بعده عبد الله بن أم مكثوم -: أما بعد فانظر اليوم الذى تجهر فيه اليهود بالزبور لسبتهم، فاجمعوا نساءكم وأبناءكم، فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الجمعة فتقربوا إلى الله بركعتين. وعلى هذا يكون مصعب أول من صلى بهم الجمعة فى المدينة، وكان عددهم اثنى عشر رجلا، كما فى حديث الطبرانى عن أبى مسعود الأنصارى، وهذا الحديث ضعيف. وهناك قول آخر بأن أول من جمع بهم هو أبو أمامة أسعد بن زرارة الذى نزل عليه مصعب بن عمير، يقول عبد الرحمن بن كعب بن مالك - الذى كان يقود أباه كعبا إلى المسجد -: كان أبى إذا توجه لصلاة الجمعة وسمع الأذان استغفر لأبى أمامة، ولما سأله لماذا يستغفر له قال: كان أول من جمع بنا فى المدينة فى هزم النبيت من حرة بنى بياضة فى نقيع يقال له نقيع الخضمات، وكانوا يومئذ أربعين رجلا، والقول بهذا رواه أبو داود وابن حبان وابن ماجه والبيهقى وصححه، وقال ابن حجر: إسناده حسن. والهزم المكان المطمس من الأرض، والنبيت أبو حشمن اليمن اسمه عمرو بن مالك، وحرة بنى بياضة قربة على ميل من المدينة، وبنو بياضة بطن من الأنصار والنقيع بطن من الأرض يستنقع فيه الماء مدة فإذا نضب نبت الكلا. وقد جمع بين الحديثين -على فرض صحة الأول -بأن مصعبا يقال: إنه أول من جمع باعتباره كان إماما للمصلين وبأن أسعد هو أول من جمع لأنه الأمير للقوم، وكان مصعب فى ضيافته فنسب الأمر إليه وبخاصة أنه أطعم المصلين غداء وعشاء كما فى رواية أخرى. واجتماع المسلمين فى يوم من أيام الأسبوع قيل: كان باجتهادهم قبل أن تفرض عليهم صلاة الجمعة، فقد جاء فى حديث مرسل عن ابن سيرين قال: جمع أهل المدينة قبل أن يقدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة، وقبل أن تنزل الجمعة، قالت الأنصار: لليهود يوم يجمعون فيه كل أسبوع وللنصارى مثل ذلك، فهلم فلنجعل يوما نجمع فيه فنذكر الله تعالى ونصلى ونشكره، فجعلوه يوم العروبة، واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة، فصلى بهم يومئذ ركعتين وذكرهم، فسموا الجمعة حين اجتمعوا إليه فذبح لهم شاة فتغدوا وتعشوا منها، وذلك لقلتهم فأنزل الله تعالى فى ذلك {يا أيها الذين امنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. . .} الجمعة: 9، قال ابن حجر: رجاله ثقات، إلا أنه مرسل، أى سقط منه الصحابى [يلاحظ أن هذا الحديث يبين قلة عدد المصلين للجمعة فى أول مرة بحيث تكفيهم الشاة غداء وعشاء، أما الحديث الذى فيه استغفار كعب بن مالك لأسعد بن زرارة فيذكر أن عددهم أربعون، وهؤلاء لا تكفيهم الشاة غداء وعشاء، فالظاهر أن رواية حديث ابن سيرين كانت عن أول صلاة، وحديث كعب كان بعد اشتهار صلاة الجمعة وكثرة الحاضرين. وقيل كان اجتماع المسلمين لصلاة الجمعة بأمر النبى صلى الله عليه وسلم، كما يدل عليه كتابه إلى مصعب بن عمير الذى أخرجه الدارقطنى عن ابن عباس. ولما هاجر النبى صلى الله عليه وسلم نزل "قباء" عند بنى عمرو بن عوف، ثم توجه إلى المدينة يوم جمعة فأدركته صلاتها فى بنى سالم بن عوف، فصلاها فى المسجد الذى فى بطن الوادى وسمى مسجد الجمعة وهى أول جمعة صلاها بأصحابه وكانوا مائة وقيل أربعون "الزرقانى 7/ 382" وأول خطبة خطبها بالمدينة فى المرجع المذكور نقلا عن تفسير القرطبى وذكر وجوه محاسنها. [لعل كل جماعة أسلمت قبل هجرة النبى إليهم كانت تتخذ لها مسجدا خاصا. هذا فى تاريخ التشريع لصلاة الجمعة، أما العدد المشروط لإقامتها ففيه أقوال كثيرة، أوصلها الحافظ ابن حجر فى "فتح البارى" إلى خمسة عشر قولا، ونقلها الشوكانى فى نيل الأوطار وعلَّق عليها، وفيما يلى تلخيص لذلك. القول الأول -تصح بواحد، ولا دليل عليه، وهو لا يتفق مع معنى الاجتماع الموجود فى الجمعة، نقله ابن حزم، وحكاه الدارمى عن الكاشانى. القول الثانى - تصح باثنين، إمام ومأموم، لأن العدد واجب بالحديث والإجماع، ولم يثبت دليل على اشتراط عدد مخصوص، فتقاس على صلاة الجماعة، حيث تصح باثنين، فقد صح عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: بت عند خالتى ميمونة-أم المؤمنين - رضى الله عنها، فقام النبى صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل، فقمت أصلى معه، فقمت عن يساره، فأخذ برأسى وأقامنى عن يمينه، رواه الجماعة، وفى لفظ: صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشر، وقمت إلى جنبه عن يساره فأقامنى عن يمينه، قال: وأنا يومئذ ابن عشر سنين. رواه أحمد. والشوكانى يرجح هذا القول.، وهو قول النخعى وأهل الظاهر. القول الثالث -تصح باثنين غير الإمام، ودليله أن العدد واجب كالجماعة، وشرط العدد فى المأمومين المستمعين للخطبة، وأقل عدد يحصل به الاجتماع هو اثنان. وهو قول أبى يوسف ومحمد بن الحسن صاحبى أبى حنيفة. القول الرابع -تصح بثلاثة والإمام رابعهم ومستنده حديث أم عبد الله الدوسية الذى أخرجه الطبرانى وابن عدى عنها مرفوعا "الجمعة واجبة على كل قرية فيها إمام وإن لم يكونوا إلا أربعة" وفى رواية "وإن لم يكونوا إلا ثلاثة رابعهم الإمام " وقد ضعَّفه الطبرانى وابن عدى، وهو قول أبى حنيفة، وحكى عن الأوزاعى وأبى ثور، واختاره المزنى والسيوطى وحكاه عن الثورى والليث بن سعد. القول الخامس - تصح بسبعة ولا مستند له، وحكى عن عكرمة. القول السادس -تصح بتسعة، ولا مستند له أيضا، وحكى عن ربيعة. القول السابع -: تصح باثنى عشر بما فيهم الإمام، ودليله حديث: كان النبى صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ أقبلت عِير قد قدمت، فخرجوا إليها حتى لم يبق معه إلا اثنا عشر رجلا، فأنزل الله تعالى {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. ..} الجمعة: 11، رواه البخارى ومسلم. ووجه الاستدلال أن الجمعة صحت بهذا العدد، لكن يرد عليه بأنه دليل على أنها تصح باثنى عشر فما فوقهم، أما إنها لا تصح بأقل من ذلك فلا يدل عليه هذا الدليل. كما استدل من قال بذلك بحديث الطبرانى عن أبى مسعود الأنصارى: أول من قدم من المهاجرين مصعب بن عمير، وهو أول من جمع بها يوم الجمعة قبل أن يقدم النبى @ وهم اثنا عشر رجلا لكن هذا الحديث ضعيف، وهو قول ربيعة فى رواية وحكاه الماوردى أيضا عن الزهرى والأوزاعى ومحمد بن الحسن. القول الثامن -تصح باثنى عشر غير الإمام، أى بثلاثة عشر، ومستنده مستند القول السابع، وهو قول إسحاق. القول التاسع -تصح بعشرين، ولا مستند له وهو رواية عن مالك. القول العاشر- تصح بثلاثين، ولا مستند له أيضا وهو رواية أخرى عن مالك. القول الحادى عشر -تصح بأربعين بما فيهم الإمام، ومستنده حديث أبى داود المتقدم فى أن أسعد بن زرارة أول من جمَّع فى هزم النبيت، وفيه ان عددهم يومئذ كان أربعين رجلا. ووجه الاستدلال أن الإجماع على اشتراط العدد فى صلاة الجمعة، فلا تصح إلا بعدد ثابت بدليل، وقد ثبت جوازها بأربعين، فلا يجوز بأقل منه إلا بدليل صحيح، وقد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "صلوا كما رأيتمونى أصلَّى" قالوا: ولم تثبت صلاته لها بأقل من أربعين، لكن أجيب عنه أنه لا دليل فى الحديث على اشتراط الأربعين، بل هو يدل على صحتها بأربعين فمن فوقهم، وأما عدم صحتها بأقل من ذلك فلا يدل عليه هذا الحديث، لأنه واقعة عين، وواقعة العين لا تدل على نفى غيرها، ففى القواعد الأصولية، وقائع الأحوال لا يحتج بها على العموم، فالمعروف أن الجمعة لما فرضت بمكة لم يتمكن النبى صلى الله عليه وسلم من أدائها، فلما هاجر من هاجر كتب إليهم بأدائها، فاتفق أن عددهم إذ ذاك كان أربعين فى رواية الطبرانى عن ابن عباس. ومن أدلة هذا القول ما أخرجه البيهقى عن ابن مسعود قال: جمعنا النبى صلى الله عليه وسلم وكنت اَخر من أتاه ونحن أربعون رجلا، فقال "إنكم مصيبون ومنصورون ومفتوح لكم " ورد عليه باحتمال أن تكون هذه الواقعة قد قصد بها النبى @ أن يجمع أصحابه ليبشرهم لا ليصلى بهم جمعة، فاتفق أن اجتمع له منهم هذا العدد، قال السيوطى: وإيراد البيهقى لهذا الحديث أقوى دليل على أنه لم يجد من الأحاديث ما يدل للمسألة صريحا، وهذا هو قول الشافعية. القول الثانى عشر- تصح بأربعين غير الإمام، وروى عن الشافعى أيضا،، وبه قال عمر بن عبد العزيز، ولعل دليله هو دليل القول السابق. القول الثالث عشر-تصح بخمسين، ومستنده حديث الطبرانى مرفوعا "الجمعة على الخمسين رجلا، وليس على ما دون الخمسين جمعة"وقد ضعَّفه السيوطى، ومع ضعفه محتمل للتأويل،لأن ظاهره أن هذه العدد شرط للوجوب لا شرط للصحة، وهو قول أحمد بن حنبل، وفى رواية عن عمر بن عبد العزيز. القول الرابع عشر-تصح بثمانين ولا مستند له. القول الخامس عشر - تصح بجمع كبير بغير قيد، ومستنده أن الجمعة شعار، وهو لا يحصل إلا بكثرة تغيظ أعداء المسلمين، ونوقش ذلك بأن كونها شعارا لا يستلزم أن ينتفى وجوبها بانتفاء العدد الذى يحصل به ذلك. على أن طلبها من العباد كتابا وسنة مطلق عن الشعار، فما الدليل على اعتباره؟ وكتاب النبى صلى الله عليه وسلم إلى مصعب بن عمير فى نظر يوم اليهود. . . غاية ما فيه ان ذلك سبب أصل المشروعية، وليس فيه أنه معتبر فى الوجوب، فلا يصح التمسك به لاعتبار عدد يحصل به الشعار، وإلا لزم قصر مشروعيتها على بلد يشارك المسلمين فى سكنه اليهود، وأنه باطل - انتهى. لكن هذه المناقشة غير واردة لأن الشأن فى الجمعة أنها شعار وإن لم ينص عليه، ولا يشترط فى الشعار وجود يهود مع المسلمين، فقد يزول السبب ويبقى الحكم كالرمل فى الأشواط الأولى فى الطواف لإظهار أن بالمسلمين قوة تدحض زعم المشركين أن المدينة

الكلام أثناء خطبة الجمعة

الكلام أثناء خطبة الجمعة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما رأى الدين فيمن قاطع الخطيب على المنبر فى تصحيح حديث نبوى أو آية قرآنية؟ An من أجل احترام المسجد وتوفير الجو الهادئ للحاضرين فى يوم الجمعة لسماع الخطبة شرع السكوت والإنصات، ونهى عن اللغو والعبث والانصراف عن الخطيب بأى وجه يكون. قال تعالى {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون} الأعراف: 204، وذلك لاشتمال الخطبة على كثير من القرآن الكريم كما قال بعض المفسرين، وجاء فى الحديث المتفق عليه "إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت " ومن لغا فلا جمعة له كما فى حديث أحمد "من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا والذى يقول له أنصت ليست له جمعة" والإمام أبو حنيفة كره الكلام تحريما من وقت خروج الإمام من خلوته حتى يفرغ من الخطبة ولا يعترض عليه حتى لو حصل منه لغو بذكر الظلمة، وحرم الحنابلة أى كلام حتى لو كان الخطيب غير عدل، وأجازه المالكية إن حصل منه ما لا يجوز كمدح من لا يستحق المدح، وذم من لا يجوز ذمه، هذا ما قاله الفقهاء. وقد صح أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقطع خطبته إذا وجه إليه سؤال من أحد الحاضرين، فيجيبه إلى خطبته فيتمها، وفى الحديث المتفق عليه أن رجلا طلب منه وهو يخطب الجمعة أن يدعو الله لينزل عليهم المطر فدعا فنزل المطر مدرارا واستمر أسبوعا، فجاء رجل فى الجمعة المقبلة وسأله وهو يخطب الجمعة أن يدعو الله ليمسك المطر حفاظا على الأموال من التلف، فدعا قائلا: اللهم حوالينا ولا علينا، يقول الشوكانى: فى الحديث جواز مكالمة الخطيب حال الخطبة ومعروف أن امرأة اعترضت على عمر وهو يخطب فى المغالاة فى المهور فلم ينهها بل قال: أصابت امرأة وأخطأ عمر، وفى إحدى الجمع قال للناس اسمعوا قولى وأطيعوا أمرى، فرد عليه سلمان: والله لا سمعنا قولك ولا أطعنا أمرك ذلك أنه قسم ثياب الصدقة. فأصاب كل واحد قطعة صغيرة لا تكمل ثوبا، وظهر عمر أمامهم على المنبر بثوب كامل، فكيف يميز نفسه على بقية الناس؟ فقام ابنه عبد الله وبيَّن أن والده أخذ من نصيبه ليكمِّل به ثوبا يقف به أمام الناس، وهو يخطب، فقال سلمان: الآن قل نسمع وأمر نطع وصح أن عمر اعترض على تأخر بعض الحاضرين إلى الجمعة (مسلم ج 6 ص 130 وما بعدها 164) . ومن هنا لا نجد مانعا من تصحيح خطأ حدث من الخطيب فى اَيه أو حديث إذا كان المصحح واثقا من ذلك على أن يكون بأسلوب حكيم لا يحدث لغطا ولا تشويشا، وأن يغلب على الظن أن الخطيب يسمع ويستجيب، فإن لم يستجب فلا يجوز الإلحاح فى التصحيح، فلعله لم يسمع، وقد يكون فيه رد فعل سيئ بأى وجه يكون. ومع جواز ذلك فلعل من الخير أن يرجأ التصحيح حتى ينتهى المصلون من الصلاة، ثم ينبه الخطيب إلى ما أخطأ فيه وهو بدوره ينبغى أن يعلنه للناس، والنقاش الهادى فيه إثراء للمعرفة، وبعد عن التهمة، وتحاش للظنون، وحفاظ على قدسية المسجد وكرامة العلماء

الكلام فى المسجد

الكلام فى المسجد F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل من الحديث ما يقال " الكلام فى المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب "؟ An جاء فى كتاب "غذاء الألباب " للسفارينى قوله: وأما ما اشتهر على الألسنة من قوهم إن النبى صلى الله عليه وسلم قال " الحديث فى المسجد- وبعضهم يزيد المباح - يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب " فهو كذب لا أصل له. قال في المختصر: لم يوجد. وذكره القاضى فى موضوعاته كما ذكر العراقى على الإحياء: أنه لا أصل له. لكن روى ابن حبان فى صحيحه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "سيكون فى اَخر الزمان قوم يكون حديثهم فى مساجدهم ليس لله فيهم حاجة" وظاهر الحديث أن الكلام فى المسجد أيا كان نوعه ممنوع، لكن المحققين من العلماء قالوا: إنه يجوز فى الأمور المهمة فى الدين والدنيا من كل ما لا حرمة فيه ولا باطل. وقد رأى الإمام النووى جواز الحديث العادى وإن صحبه ضحك خفيف، لما رواه مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاة الذى صلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام. وقال: كانوا يتحدثون فيأخذون فى أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم. وفى رواية احمد عن جابر: شهدت النبى صلى الله عليه وسلم أكثر من مائة مرة فى المسجد وأصحابه يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر الجاهلية، فربما يبتسم معهم، وهو حديث صحيح "نيل الأوطار للشوكانى ج 2 ص 166 ". فالحديث الممنوع هو الباطل الذى يشوش على المصلين، أو الذى يذهب بكرامة المسجد إذا تناوله جماعة فى شكل حلقات كما نص عليه. وقد أذن @ لحسان بن ثابت أن يقول الشعر فى المسجد ليرد على الكافرين ما يسترونه من كذب على الله ورسوله كما ثبت فى الصحيحين. وعليه فالكلام المباح غير محرَّم فى المساجد، وإن كنا ننصح بأن يكون فى أضيق الحدود.. . وليكن شغل الجالسين فيها ذكر الله والعبادة فذلك ما بنيت له المساجد

تعمير المسجد

تعمير المسجد F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما المقصود بعمارة المساجد؟ An عمارة المساجد يقصد بها إقامتها وتهيئتها بالنظافة والخدمة وغيرها لأداء العبادة، كما قال سبحانه: {فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه} النور: 36. وقد كان العرب يعمرون المسجد الحرام بالخدمة والسقاية والحجابة ويعتقدون أنها أفضل من الإيمان برسالة محمدصلى الله عليه وسلم. {أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الاخر وجاهد فى سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدى القوم الظالمين} التوبة: 19. وهذه عمارة فى المبنى، وقد وردت فيها أحاديث كثيرة ترغب فيها. أما عمارة المعنى فتكون بالتردد عليها وإقامة الجماعات والجمع والاعتكاف فيها، وغير ذلك من الأنشطة الدينية، كما قال تعالى {إنما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وانى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسف أونئك أن يكونوا من المهغدين} التوبة: 18. وقد نهى الإسلام عن تخريب المساجد إما بهدمها وإما بإغلاقها حتى لا تقام فيها إبشعائر، وإما بإهمال نظافتها. قال تعالى {ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعئ فى خرابها} البقرة: 114. وفى الحديث: للأ ابنوا المساجد وأخرجوا القمامة منها، فمن بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا فى الجنة، وإخراج القمامة منها مهور الحور العين " رواه الطبرانى. والتخريب للمساجد بمعنييه المادى والأدبى أشار إليه القرطبى فى تفسيره فقال: خراب المساجد قد يكون حقيقيا كتخريب بختنصَّر والنصارى بيت المقدس، ويكون مجازا كمنع المشركين للمسلمين حين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام. وعلى الجملة فتعطيل المساجد عن الصلاة وإظهار شعائر الإسلام فيها خراب لها (ج 2 ص 77)

الجمع بين الصلاتين

الجمع بين الصلاتين F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q متى يجوز جمع الصلوات! وكيف تؤدى؟ An لا يجوز جمع الصلوات كلها فى وقت واحد، وإنما الجائز هو جمع صل! الظهر مع العصر فقط، وجمع صلاة المغرب مع العشاء فقط، تقديما فى وقت الأولى منهما أو تأخيرا نى وقت الثانية منهما. وذلك يكون بسبب السفر الطويل كما يكون الجمع فى يوم عرفة للحجاج، حيث يصلون الظهر مع العصر فى وقت الظهرتقديما، وحيث يصلون المغرب مع العشاء فى المزدلفة تأخيرا. وإذا أراد تأخير الظهر ليصليها مع العصر نوى فى وقت الظهر أنه يؤخرها، حتى لا يكون تأخيره لها إهمالا أو سهوا، وإذا أراد تقديم العصر ليصليها مع الظهر نوى فى قلبه وهو يصلى الظهر انه سيجمع معها العصر، كما قال الشافعية. (انظر ص 423 من المجلد الثالث من هذه الفتاوى) . وعند الشافعية لو أراد المسافر تأخير صلاة الظهر مثلا ليجمعها مع العصر يشترط أن يكون السفر موجودا فى وقت صلاة العصر أيضا أما لو انتهى السفر قبل انتهاء صلاة العصر كانت صلاة الظهر قضاء، ويقال مثل ذلك فى المغرب والعشاء (انظر الفقه على المذاهب الأربعة طبع لزارة الأوقاف)

عند وفاة الإمام

عند وفاة الإمام F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ماذا يفعل المصلون خلف الإمام إذا توفى أثناء الصلاة؟ An إذا توفى الإمام أثناء الصلاة كان حكمه حكم من انتقض وضوءه ووجب على المأمومين أن يتموا صلاتهم إما فرادى وإما بأن يتقدم أحدهم ليكمل الصلاة جماعة، ولا يجوز لهم قطع الصلاة والخروج منها، فإنهم لن يستطيعوا أن يردوا إليه روحه وذلك بخلاف ما إذا كان هناك خطر يهدد حياة المصلى فإنه يجوز له أن يخرج من الصلاة

خطبة الجمعة وخطبة العيد

خطبة الجمعة وخطبة العيد F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز أن تكون خطبة العيد كخطبة الجمعة؟ An الفرق بين خطبة الجمعة وخطبة العيد، أن خطبة الجمعة ركن، أما خطبة العيد فسنة. وخطبة الجمعة تكون قبل الصلاة، وخطبة العيد بعدها، وخطبة العيد يسن افتتاحها بالتكبير. أما خطبة الجمعة فلا، وخطبة العيد يندب لمن استمع إليها أن يكبِّر عند تكبير الخطيب، أما خطبة الجمعة فيحرم الكلام فى أثنائها، وخطبة الجمعة يشترط لها الطهارة وستر العورة بخلاف خطبة العيد على خلاف للفقهاء فى ذلك

لماذا فرضت صلاة الصبح مبكرة؟

لماذا فرضت صلاة الصبح مبكرة؟ F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q لماذا فرض الله سبحانه وتعالى على الناس صلاة الصبح فى وقت قد لا يستطيع كل الناس أداءها فيه نظرا لاختلافهم فى حالات توقيت العمل فى الصباح، وعدد ساعات النوم التى لا يستطيع كل إنسان التحكم فيها؟ An الله سبحانه له حكمة فى توزيع الصلوات على الأوقات المعروفة فلا بد من المحافظة على ذلك حتى لو لم نفهم الحكمة، فالأمر قائم على الاتباع، ففى الحديث "صلوا كما رأيتمونى أصلى" وقد عين جبريل للرسول عليه الصلاة والسلام مواقيت الصلاة، بعد أن فرضت عليه ليلة الإسراء، وحدد له أول الوقت وآخره، وقال له: " الوقت ما بين هذين الوقتين ". ولعل الحكمة فى تضييق وقت صلاة الصبح هى الحرص على البكور واستئناف النشاط اليومى من أول النهار، فقد أجمع ذوو الاختصاص على أن الساعات الأولى من النهار فيها خير كبير للإنتاج الذهنى والبدنى، والرسول دعا أن يبارك الله لأمته فى البكور. وقال بعض المفكرين إن صلاة الصبح تؤدى بعد راحة طويلة بالنوم بالليل، ومع ذلك جعلها الله ركعتين ولم يجعلها أربعا أو أكثر، وذلك للسرعة فى استئناف العمل من أجل الرزق والمهمات الأخرى. وقد كره العلماء السهر الطويل بعد العشاء لغير حاجة وذلك من أجل راحة الجسم بالنوم وعدم فوات صلاة الصبح التى قال الله فيها: {إن قراَن الفجر كان مشهودا} الإسراء: 78. وإذا كانت هناك قلة من الناس يعملون بالليل فيتعرضون لضياع صلاة الصبح، فإن القلة لا تحكم على الكثرة ومع ذلك فمن الممكن أن تنظم أوقات العمل حتى لا يضيع أى فرض من فروض الصلاة ليلا أو نهارا. وفى الصحيحين أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: " يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة مكانها: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان ". وفى الصحيحين أيضا أن رجلا ذُكِر عند النبى صلى الله عليه وسلم فقيل: ما زال نائما حتى أصبح ما قام إلى الصلاة، فقال "ذاك رجل بال الشيطان فى أذنه "

حكمة مشروعية الصلاة

حكمة مشروعية الصلاة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هو السر فى تكليف الله لنا بالصلاة أكثر من مرة فى اليوم والليلة، الأمر الذى يشغلنا عن الكفاح لطلب الرزق والاستمتاع الكامل بالحياة؟ An على ضوء الحكمة العامة للتشريع وهى ربط المخلوق بالخالق، وإعداده لحمل الأمانة وتحقيق الخلافة يمكن أن تظهر حكمة التشريع فى الصلاة التى هى أفضل العبادات وأقواها أثرا فى إظهار العبودية لله، وفى إعداد الشخص نفسيا وخلقيا وتهيئته لحياة سعيدة كريمة. وقد ورد فى بيان سرها ومغزاها آيتان كريمتان هما قوله تعالى {وأقم الصلاة لذكرى} طه: 14، وقوله {وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر} العنكبوت:45. وعلى ضوء الحكمة العامة للتشريع يمكن بيان بعض أسرارها فيما يلى: 1 - الصلاة فيها ذكر لله يربط المخلوق بالخالق، فالمصلِّى يدخل صلاته بالتكبير لله، الذى يشعر بالوحدانية المطلقة والإقرار بسلطان الله الواسع وعزته البالغة، وهو فى الفاتحة يحمده ويثنى عليه بمحامد الصفات ويقر له وحده بالعبادة ويطلب منه وحده المعونة والهداية إلى الصراط المستقيم وهو يركع خاضعا ويسجد خاشعا ويوحده متشهدا. وفيما بين ذلك يقرأ ويدعو ويسبِّح ويكبِّر. وكل ذلك مظاهر واضحة لربط المصلى بربه. يقول النبى صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه " قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين ولعبدى ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدنى عبدى. وإذا قالى: الرحمن الرحيم قال أثنى علىَّ عبدى، وإذا قال: مالك يوم الدين قال: مجِّدنى عبدى، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين. قال: هذا بينى وبين عبدى ولعبدى ما سأل وإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، قال هذا لعبدى ولعبدى ما سأل " رواه مسلم. ومن أجل قوة هذا الرباط الروحى كانت م الصلاة من أكبر ما يكفِّر الذنوب، على ما جاء فى قوله تعالى {وأقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات} هود: 114، وكما قال صلى الله عليه وسلم " أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شىء؟ " قالوا لا يبقى من درنه شىء قال " فكذلك الصلوات الخمس يصححه يمحو الله بهن الخطايا " رواة البخارى ومسلم. 2- الصلاة فيها إشراق للروح وتطهير للقلب، وأنس بالله وطمائنينة للنفس بمناجاة تذهب اللهم وتفسح الصدر بالأمل، وتبعده عن العقد النفسية، وتقوى العزيمة على العمل، ولهذا كانت ملجأ الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يحزبه أمر أو يهمه موضوع. ففى الحديث: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أو حزنه أمر فزع إلى الصلاة، رواة أحمد. وجاء عنه قوله "وجُعلت قُرة عينى فى الصلاة" رواه النسائى والطبرانى والضحاك وصححه، وقال الحافظ: إسناده جيد. وفى الصلاة تصفية للنفس من الكبر والغرور، بالذلة لله والضراعة وطأطأة رأسه التى طالما ارتفعت على الناس، ولمس التراب بأشرف شىء فى الإنسان تواضعا وخضوعا لخالق هذه الأعضاء. والصلاة بما اشتملت عليه من أقوال وأفعال تعوَّد الإنسان أن يقرن العلم بالعمل، وألا يقتصر فى حياته على العلم بالحقائق، بل لابد من تطبيقها والإفادة منها فى الحياة، ويبدو ذلك واضحا فى الركوع والسجود، اللذين هما تطبيق عملى للإقرار بعظمة الله ووحدانيته ولطلب المعونة والهداية منه، فهما يشعران بذلة الإنسان وتواضعه واحتياجه لربه. وفى الصلاة تقوية لعامل الخوف من الله يدعو إلى-الإخلاص فى العمل، وإلى مراقبته فى جميع الشئون، وفى الصلاة أيضا تمرين على النظام فى الحياة العامة، بما فيها من ضبط لأوقاتها وتنسيق لأداء أركانها، وترتيب الإنسان لمواعيد نومه، ويقظته واعماله الأخرى. بحيث يساعد هذا الترتيب على أداء الصلوات فى أوقاتها المحدودة لها، كما أن الصلاة تعوَّد النظافة بما اشترط لها من طهارة، وفى حركاتها المختلفة رياضة تفوق التمرينات التى يحرص عليها كثير من الناس، ذلك لأنها تجمع إلى رياضة الجسم رياضة الروح بالذكر والدعاء. 3-الصلاة تصقل نفس صاحبها وترقق قلبه وترهف حسه وتهذَّب غرائزه فيخرج منها ليعامل الناس بعفة اللسان ولين الكلام وخفض الجناح ورحمة الضعفاء ومواساة المحتاجين، ويؤيد فائدتها فى الميدان الاجتماعى النعى على الذين يصلون ولا يفيدون من صلاتهم، بل يخرجون منها ولا تمتد أيديهم بالخير إلى الناس، لأنهم دخلوها رياء لا قلب يخشى ولا عقل يفهم، قال تعالى {فويل للمصلين. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون} الماعون: 4 - 7. والصلاة الكاملة الخاشعة تنأى بالإنسان عن اقتراف المنكر وإتيان الفواحش، سواء أكان ذلك بينه وبين نفسه أم بينه وبين الناس، يدل على ذلك قوله تعالى {وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر} العنكبوت: 45، وقال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصدقتها وصيامها غير أنها تؤذى جيرانها بلسانها قال "هى فى النار" رواه أحمد والبزار وابن حبان فى صحيحه والحاكم وصححه، وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "قال الله عز وجل: إنما أتقبَّل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتى، ولم يستطل على خلقى، ولم يبت مصرًّا على معصيتى، وقطع النهار فى ذكرى ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة، ورحم المصاب ذلك نوره كنور الشمس، أكلؤه بعزتى وأستحفظه ملائكتى، وأجعل له فى الظلمة نور، وفى الجهالة حلما، ومثله فى خلقى مثل الفردوس فى الجنة" رواه البزار من رواية عبد الله بن واقد الحرانى وبقية رواته ثقات. وفى الصلاة مع الجماعة تطبيق عملى للديمقراطية السلوكية، بما فيها من مساواة وتعويد لطاعة الرؤساء وتمرين على النظام بربط حركات المأمومين بحركات الإمام وبتسوية الصفوف وسد الفرج بين المصلين، وفيها دعوة عملية للاتحاد والتعاون، وفرصة للتجمع والتعارف وما ينشأ عن ذلك من تبادل الآراء والمنافع وحل المشكلات وتقوية رابطة الألفة والمحبة بين الناس. هذا، ولن تثمر الصلاة ثمرتها المطلوبة إلا إذا أديت بخشوع يقوم على حضور القلب وتفرغه مما سوى الصلاة، وعلى تفهم ما يقول المصلى ويفعله، وعلى استشعاره لعظمة الله وهيبته مع رجاء ثوابه وخشية عقابه ومع حياء يشعر معه بالقصور عن أداء ما يجب لله المعبود وحده بحق وصاحب النعم كلها {ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين} الأعراف: 54، قال تعالى فى مدح المؤمنين المفلحين {الذين هم فى صلاتهم خاشعون} المؤمنون: 3، وفى نهيه عن الغفلة فيها بتعاطى أسبابها {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون} النساء: 43. ولما كانت الصلاة بهذه المنزلة التربوية العظيمة كانت أهم أركان الإسلام وأفضلها يشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم "لا دين لمن لا صلاة له إنما موضع الصلاة من الدين موضع الرأس من الجسد" رواه الطبرانى ومن هنا جاءت فارقا بين المسلم والكافر كما ورد فى الحديث الصحيح "بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة" رواه مسلم وأصحاب السنن بألفاظ متقاربة. ولم يتسامح فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، كما تسامح فى غيرها من التكاليف لمن أراد الدخول فى الإسلام فنعدما جاء إليه وفد ثقيف اشترطوا عليه ألا يخرجوا للجهاد ولا تؤخذ منهم زكاة، ولا يجتمعوا للصلاة ولا يول عليهم أحد من غيرهم، فأجابهم إلى طلبهم مبدئيا ما عدا الصلاة، حيث قال "لكم ألا تحشروا - للجهاد - ولا تعشروا- بأخذ العشر للزكاة - ولا يستعلى عليكم غيركم لا خير فى دين لا ركوع فيه " رواه أحمد. ولما كان للصلاة أثرها القوى فى تثبيت الإيمان فى القلوب وفى تقويم السلوك قال النبى صلى الله عليه وسلم فى شأن هؤلاء "إنهم سيصدقون ويجاهدون " كما جاء فى رواية ابى داود أى أن الصلاة ستحملهم على عمل الخير الذى كانوا قد رغبوا عنه. بهذا العرض لحكمة مشروعية الصلاة يتضح للمؤمن أنها لمصلحته هو، فالله غنى عن عبادتنا وأن أية فائدة لا تأتي الا ببذل جهد مهما كانت درجته، وبمقارنة الثمرات الطيبة التى تخم عن الصلاة بما يتكلفه الإنسان من جهد تنشط نفسه للمحافظة عليها وتأبى التقصير فيها. ويحس بأنها غنم لا غرم، فالجلسة فى روضة مع الحبيب ليست كوقفة أمام محقق فى تهمة أو دفع غرامة

ألفاظ الأذان والإقامة

ألفاظ الأذان والإقامة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q سمعت بعض المؤذنين يقول فى أول الأذان " الله اكبر " مرتين فقط كما سمعت بعض من يقيمون للصلاة يقول "أشهد أن لا إله إلا الله " مرتين وكذلك بقية الكلمات فهل هذا صحيح؟ وهل المؤذن هو الذى يقيم؟ ومتى يقوم الناس للصلاة عند الإقامة؟ An معلوم أن الأذان الذى هو الإعلام بدخول وقت الصلاة سنة، وكذلك الإقامة لاستنهاض الحاضرين لأداء الصلاة سنة أيضا. وألفاظ الأذان هى: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حى على الصلاة. حى على الفلاح. الله أكبر. لا إله إلا الله. ويمكن أن تؤدى بإحدى كيفيات ثلاث هى: الأولى - تربيع التكبير الأول (أى يقال أربع مرات) وتثنية باقى الكلمات (أى تقال مرتين) بلا ترجيع، أى قول اشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله سرًّا قبل الجهر بهما، ما عدا كلمة التوحيد وهى الأخيرة فتقال مرة واحدة فيكون عدد الكلمات خمس عشرة كلمة، كما جاء فى حديث عبد الله بن زيد الذى رواه أحمد وأبو داود والترمذى وقال: حسن صحيح. الثانية - تربيع التكبير الأول، مع ترجيع الشهادتين (كل شهادة مرتين سرا) والباقى كالكيفية الأولى، فيكون عدد الكلمات تسع عشرة كلمة، كما جاء فى حديث أبى محذورة الذى رواه الخمسة أحمد وأصحاب السنن الأربعة، وقال الترمذى: حسن صحيح. الثالثة: - تثنية التكبير الأول مع ترجيع الشهادتين، والباقى كالكيفية الأولى، فيكون عدد الكلمات سبع عشرة كلمة، كما جاء فى حديث أبى محذورة الذى رواه مسلم. وألفاظ الإقامة هى ألفاظ الأذان بزيادة "قد قامت الصلاة" قبل التكبير الأخير ويمكن أن تؤدى بكيفيات ثلاثة هى: الأولى-تربيع التكبير الأول مع تثنية جميع كلماتها، ما عدا الكلمة الأخيرة وهى كلمة التوحيد فيكون عدد الكلمات سبع عشرة كلمة، كما جاء فى حديث أبى محذورة الذى رواه الخمسة وصححه الترمذى. الثانية - تثنية التكبير الأول والأخير وقد قامت الصلاة، وإفراد سائر الكلمات فيكون عددها إحدى عشرة كلمة، كما فى حديث عبد الله بن زيد المتقدم وفيه "ثم تقول إذا أقمت: الله اكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، اشهد أن محمدا رسول الله، حى على الصلاة، حى على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله اكبر الله أكبر، لا إله إلا الله ". الثالثة-هذه الكيفية كالكيفية الثانية ما عدا كلمة "قد قامت الصلاة" فتقال مرة واحدة فيكون عدد الكلمات عشر كلمات. وقد أخذ مالك بهذه الكيفية لأنها عمل أهل المدينة، وإن لم يصح عن الرسول إفراد كلمة "قد قامت الصلاة" كما قال ابن القيم. من هذا العرض نرى أن كيفيات الأذان والإقامة مختلفة، وكلها صحيحة ولا داعى للتعصب لأية كيفية. أما كون المؤذن هو المقيم فلم يرد فيه حديث، فيجوز أن يقيم المؤذن وأن يقيم غيره، وذلك باتفاق العلماء لكن الأولى أن يتولى المؤذن الإقامة. قال الشافعى: وإذا أذن الرجل أحببت أن يتولى الإقامة، وقال الترمذى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم. ويمكن الرجوع إلى صفحة 681 من المجلد الثالث من هذه الفتاوى ففيه توضيح لهذه المسألة. وإذا سمع الناس الإقامة للصلاة متى يقومون إليها؟ قال النووى فى شرح صحيح مسلم "ج 5ص 103، اختلف العلماء من السلف فمن بعدهم متى يقوم الناس للصلاة ومتى يكبِّر الإمام، فمذهب الشافعى رحمه الله تعالى وطائفة انه يستحب ألا يقوم أحد حتى يفرغ المؤذن من الإقامة ونقل القاضى عياض عن مالك رحمه الله تعالى وعامة العلماء أنه يستحب أن يقوموا إذا أخذ المؤذن فى الإقامة وكان أنس رحمه الله تعالى يقوم إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، وبه قال أحمد رحمه الله تعالى، وقال أبو حنيفة والكوفيون يقومون فى الصف إذا قال حى على الصلاة فإذا قال: قد قامت الصلاة كبِّر الإمام. وقال جمهور العلماء من السلف والخلف: لا يكبر الإمام حتى يفرغ المؤذن من الإقامة

وضع الأصابع على الأذنين فى الأذان

وضع الأصابع على الأذنين فى الأذان F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يلاحظ أن اكثر المؤذنين يضعون أصابعهم على آذانهم أثناء الأذان فهل هذا سنة؟ An جاء فى المغنى لابن قدامة وشرحه "ج 1 ص 438" أن المشهور عن أحمد بن حنبل أن المؤذن يجعل إصبعه فى أذنيه، وعليه العمل عند أهل العلم وهو مستحب قال الترمذى لما روى أبو جحيفة أن بلالا أذن ووضع إصبعيه فى أذنيه، متفق عليه، وعن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل إصبعيه فى أذنيه قال "إنه أرفع لصوتك ". وروى أبو طالب عن أحمد أنه قال: أحب إلىَّ أن يجعل يديه على أذنيه، لحديث أبى محذورة وضم أصابعه الأربع ووضعها على أذنيه، وحكى أبو حفص عن ابن بطة قال: سألت أبا القاسم الخرقى عن صفة ذلك فأرانيه بيديه جميعا فضم أصابعه على راحتيه ووضعهما على أذنيه واحتج لذلك القاضى بما روى أبو حفص بإسناده عن ابن عمر أنه كان إذا بعث مؤذنا يقول له: اضمم أصابعك مع كفيك، واجعلهما مضمومة على أذنيك، وبما روى الإمام أحمد عن أبى محذوفي أنه كان يضم أصابعه، والأول أصح لصحة الحديث وشهرته وعمل أهل العلم به وأيهما فعل، فحسن وإن ترك الكل فلا بأس. انتهى. هذا ما جاء فى المغنى عن استحباب وضع الإصبعين فى الأذنين أو وضع الأصابع الأربع كلها على الأذنين وكما قال ابن قدامة: وضع الإصبعين فى الأذنين هو الأصح والحكمة فى ذلك -كما ذكر فى الحديث - أنه أرفع للصوت: والعلاقة بين الصوت وسد الأذنين بالإصبعين تحتاج إلى تأصيل من المختصين. - إن الموضوع لا يحتاج أكثر من هذا، ولا ينبغى الجدل فيه كما ختم ابن قدامة به الإجابة: أيهما فعل فحسن وإن ترك الكل فلا بأس

أذان المرأة

أذان المرأة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز للمرأة أن تؤذن للصلاة إذا كانت الجماعة من النساء؟ An يكره للمرأة رفع صوتها بالأذان إذا سمعه رجل أجنبى، فإن كانت تؤذن لنساء فلا مانع بحيث لا يسمعه أجنبى، وكذلك لو أذنت لنفسها، جاء فى المغنى لابن قدامة "ج 1 ص 437" أنه لا خلاف فى أنه لا أذان ولا إقامة على المرأة، لكن هل يسن لها ذلك؟ قال أحمد: إن فعلن فلا بأس وان لم يفعلن فجائز، وعن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم كما رواه البيهقى وقد مر فى صفحة 428 من المجلد الأول من هذه الفتاوى أن النبى صلى الله عليه وسلم جعل لأم روقة مؤذنا وأباح لها أن تؤم أهل بيتها

الأذان المسجل

الأذان المسجل F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز فى صلاة الجماعة الاكتفاء بالأذان المسجل على شريط أو المذاع بأجهزة الإذاعة أم لابد من قيام أحد برفع الأذان؟ An لا يكتفى بالأذان المسجل أو المذاع فإن المسلمين مطالبون به كما صح فى قول النبى صلى الله عليه وسلم "إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أقرؤكما" رواه البخارى ومسلم. والأذان سنة مؤكدة كما رآه أبو حنيفة والشافعى. وقال أبو بكر بن عبد العزيز: هو من فروض الكفاية وهو قول أكثر أصحاب أحمد بن حنبل وقول بعض أصحاب مالك. ويدل علي فرضيته أمر النبى صلى الله عليه وسلم به كما سبق ومداومته هو وخلفاؤه عليه والأمر هنا للوجوب والمداومة عليه تدل عليه، ولأنه شعار الإسلام "المغنى لابن قدامة ج 1 ص 431 " ومن أوجبه من الحنابلة أوجبه على أهل المصر"، وقال مالك: يجب فى مساجد الجماعة، ويكفى فى العصر أذان واحد إذا كان يسمعهم. وبهذا يعلم أنه واثب أو سنة بالنسبة للفرد أو بالنسبة للجماعة، ويكره تركه ويأثم من تركه على رأى من يوجبه، ولابد أن يكون من مسلم ولا يكفى إذاعة تسجيله

فضل الصلاة فى المسجد البعيد

فضل الصلاة فى المسجد البعيد F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يوجد بجوار منزلى مسجد صغير، وهناك مسجد آخر كبير يبعد عنه بمسافة نصف كيلو متر، فأى المسجدين يفضل أن أصلى فيه؟ An لا شك أن الأرض كلها مسجد، فأينما أدركت الإنسان الصلاة صلَّى، وذلك من خصوصيات الأمة الإسلامية كما صح فى الحديث، لكن الصلاة فى المسجد المقام من أجل ذلك أفضل، وذلك لخيرية البقعة نفسها كما جاء فى الحديث الصحيح "خير البقاع فى الأرض المساجد" ولرجاء أن يصلى جماعة، ولتقوية الرابطة الاجتماعية بكثرة من يلتقى بهم الإنسان، مع وجود فرصة لقراءة قرآن أو سماعه أو حضور مجلس علم، وللأمر بعمارة المساجد وفتحها للمصلين وممارسة الشعائر فيها. وإذا كانت هذه الآثار تترتب على الذهاب إلى مسجد، صغيرا كان أو كبيرا، قريبا من منزله أو من محل عمله أو بعيدا، فإن الفضل يزيد فى المسجد الكبير وذلك لكثرة المصلين معه " روى أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه وغيرهم عن أُبى بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى: وكذلك يزيد الفضل فى المسجد البعيد. . . ذلك أن خطوات الإنسان من بيته إلى المسجد لها ثوابها كما صح فى الحديث الذى رواه مسلم "ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات "؟ قالوا بلى يا رسول الله قال: "إسباغ الوضوء على المكاره،كثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فذلكم الرباط " والحديث الذى رواه مسلم أيضا "من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت الله ليقض فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة" والحديث الذى رواه البخارى ومسلم عن جابر قال: خَلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فقال لهم " بلغنى أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد"؟ قالوا: نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك فقال "بنى سلمة، دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم " فقالوا: ما يسرنا أنا كنا تحولنا. والحديث الذى رواه البخارى ومسلم "إن أعظم الناس أجرا فى الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة، حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذى يصليها ثم ينام " هذا، وأرى أن يدخل فى الاعتبار مدى الاستفادة العلمية من خطبة الجمعة أو الدروس الدينية، فيفضل أكثرها فائدة. لأن المساجد ليست للصلاة فقط. جاء فى " كفاية الأخيار" فى فقه الشافعية أن الجماعة فى القريب أفضل إذا ترتب على الجماعة فى البعيد تعطيل لها فى المسجد القريب، أو كان البعيد إمامه معتزلى أو غيره من المبتدعين والفساق أو مذهبه غير مذهبه

رفع الصوت فى الصلاة لطارئ

رفع الصوت فى الصلاة لطارئ F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q فى أثناء الصلاة قد يطرق الباب أحد الأشخاص،فهل يجوز للمصلى أن يرفع صوته عند التكبير للركوع أو غيره ليعلم الشخص أن صاحب المنزل موجود فى المنزل؟ An فى فقه المذاهب الأربعة نشر أوقاف مصر ما يأتى: قال الحنفية: تبطل الصلاة إذا رفع صوته بالتسبيح أو التهليل يريد - بذلك زجر الغير عن أمر من الأمور، أما إذا رفع صوته بالقراءة قاصًا - الزجر برفع الصوت لا بالقراءة فإن صلاته لا تفسد، وكذلك لو سبَّح - للإعلام بأنه فى الصلاة لا تبطلَ الصلاة. وقال المالكية: لو استأذن شخص فى الدخول عليه وهو يصلى فأجابه بالتسبيح أو التهليل أو بقول: لا حول ولا قوة إلا بالله فإن صلاته لا تبطل بذلك فى أى محل من الصلاة. وقال الحنابلة: لا تبطل الصلاة بأى ذكر أو بأى آية من القرآن الكريم، كقوله " ادخلوها بسلام آمنين " لمن يستأذنه. وقال الشافعية: إذا استأذنه شخص فى أمر فسبَّح له يعنى قال سبحان الله لا تبطل الصلاة إن قصد الذكر ولو مع ذلك الغرض، فإن قصد إعلام المستأذن فقط بطلت صلاته. من هذا يعلم أن رفع الصوت لإعلام من يطرق الباب أنه يصلى لا تبطل به الصلاة عند الجمهور

الصلاة فى وقت الدرس

الصلاة فى وقت الدرس F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q أثناء المحاضرات فى الجامعة هل يخرج الدارسون للصلاة عند سماع الأذان، وقد تكون المحاضرة لمدة ساعتين وبالتالى قد تفوت صلاة المغرب؟ An وقت الصلاة موسَّع بين أوله وآخره وإن كان التعجيل بالصلاة فى أول وقتها أفضل. لكن محل ذلك إذا لم يكن الإنسان مشغولا بشىء هام يفوت منه لو تركه وذهب إلى الصلاة فى أول الوقت، وهنا يمكن أن يؤخر الصلاة إلى قبيل دخول وقت الصلاة الثانية. أما إذا كان زمن المحاضرة يشغل الوقت كله بحيث لو استوعبها الطالب فاتت منه الصلاة فيجب عليه أن يتركها ويؤدى الصلاة، ويمكن تدارك ما فات منه بوسيلة أو بأخرى وبخاصة إذا كانت المحاضرة فى موضوع ليس واجبا حتما تعرف به الواجبات الأساسية على الإنسان نحو ربه ونحو مجتمعه، بل هو موضوع من الدرجة الثانية التى يكون تعلمها نافلة وليس فرضا. ثم أقول لصاحب السؤال الذى يجب عليه أن يترك المحاضرة ليؤدى الصلاة حتى، لا تفوت منه يجب عليه أيضا أن ينبه الأستاذ إن كان مسلما كما ينبه الطلاب إلى حرمة تضييع الصلاة وإلى وجوب ترك المحاضرة حتى يؤدوا الصلاة، لأن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، ولكن يجب أن يكون ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة. أرجو أن يمكِّن الأساتذة الطلاب من أداء الصلاة فى وقتها كما يجب عليهم هم أن يصلوا وأن يؤجلوا ما بقى من المحاضرات إلى وقت آخر، حتى يبارك الله لهم جميعا فيما يتعلمون فتقوى الله أكبر عامل على السعادة فى الدنيا والآخرة. وأؤكد أن وقت الصلاة متسع ولا يتحتم على الطالب أن يترك المحاضرة ليؤدى الصلاة فى أول وقتها، فأداؤها فى أول وقتها سنة وطلب العلم سنة، وبهذه المناسبة ذكر ابن القيم فى كتابه "مفتاح دار السعادة ص 25 " أن كثيرا من الأئمة صرَّحوا بأن أفضل الأعمال بعد الفرائض طلب العلم، فقال الشافعى: ليس شىء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم، وهذا الذى ذكر أصحابه عنه أنه مذهبه وكذلك قال سفيان الثورى وحكاه الحنفية عن أبى حنيفة، وأما أحمد فحكى عنه ثلاث روايات، إحداهن أنه العلم، فإنه قيل له: أى شىء أجب إليك، أجلس بالليل أنسخ أو أصلى تطوعا؟ قال تعلم به أمور دينك فهو أحب إلىَّ، وذكر الخلاَّل عنه فى كتاب العلم نصوصا كثيرة فى تفضيل العلم وأما مالك فقال ابن القاسم: سمعت مالكا يقول: إن أقواما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسيافهم، ولو ابتغوا العلم لحجزهم عن ذلك! وذكر ابن القيم أيضا أن أبا نُعيم وغيره نقلوا عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال "فضل العلم خير من نفل العمل وخير دينكم الورع "وقد روى هذا مرفوعا من حديث عائشة رضى الله عنها، وفى رفعه نظر. . . [الرفع أى الإسناد إلى النبى صلى الله عليه وسلم] هذا الكلام هو فصل الخطاب فى هذه المسألة فالعلم يعم نفعه صاحبه والناس معه، والعبادة يختص نفعها بصاحبها، ولأن العلم تبقى فائدته بعد موته والعبادة تنقطع، والحديث فى ذلك معروف "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له " رواه مسلم

حمل الصبى فى الصلاة

حمل الصبى فى الصلاة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم حمل طفلا وهو يصلي؟ وإذا كان صحيحا فكيف تصح الصلاة مع حمل النجاسة، وغالب الأطفال ثيابهم نجسة؟ An قال العلماء يشترط فى صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن والمكان، فلو حمل المصلى شيئا نجسا أو أمسك بشىء نجس وكان يتحرك بحركته بطلت صلاته والحديث موضوع السؤال صحيح. ففى صحيح مسلم بشرح النووى "ج 5ص 31" أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع. فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. يقول النووى: فيه دليل لصحة صلاة من حمل آدميا أو حيوانًا طاهرا من طير وشاة وغيرهما، وأن ثياب الصبيان وأجسادهم طاهرة حتى تتحقق نجاستها، وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة. وأن الأفعال إذا تعددت ولم تتوال بل تفرقت لا تبطل الصلاة. وفيه تواضع مع الصبيان وسائر الضعفة ورحمتهم وملاطفتهم. ثم يقول: هذا يدل لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى ومن وافقه أنه يجوز حمل الصبي والصبية وغيرهما من الحيوان الطاهر فى صلاة الفرض وصلاة النفل، ويجوز ذلك للإمام والمأموم والمنفرد وحمله أصحاب مالك رضى الله عنه على النافلة ومنعوا جواز ذلك في الفريضة. وهذا التأويل فاسد. لأن قوله "يؤم الناس " صريح أو كالصريح فى أنه كان فى الفريضة وادعى بعض المالكية أنه منسوخ، وبعضهم أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم أنه كان لضرورة وكل هذه الدعاوى باطلة ومردودة، فإنه لا دليل عليها ولا ضرورة إليها، بل الحديث صحيح صريح فى جواز ذلك، وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع، لأن الآدمى طاهر، وما فى جوفه من النجاسة معفو عنه لكونه في معدته وثياب الأطفال وأجسادهم على الطهارة، ودلائل الشرع متظاهرة على هذا والأفعال فى الصلاة لا تبطلها إذا قلَّت أو تفرقت. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا للجواز وتنبيها به على هذه القواعد التى ذكرتها، وهذا يرد ما ادعاه الإمام أبو سليمان الخطابى أن هذا الفعل يشبه أن يكون كان بغير تعمد فحملها فى الصلاة لكونها كانت تتعلق به صلى الله عليه وسلم فلم يدفعها، فإذا قام بقيت معه، قال: ولا يتوهم أنه حملها مرة بعد أخرى عمدا لأنه عمل كثير ويشغل القلب. هذا كلام الخطابى وهو باطل ودعوى مجردة ومما يردها قوله فى صحيح مسلم "فإذا قام حملها" وقوله: "فإذا رفع من السجود أعادها". . . ثم انتهى النووى إلى قوله: إن الحديث كان لبيان الجواز والتنبيه على هذه الفوائد فهو جائز لنا وشرع مستمر للمسلمين إلى يوم الدين. هذا، ويلاحظ فى كلام النووى أن المفروض فى ثياب الطفل وبدنه الطهارة حتى تتحقق النجاسة ومعنى هذا أن النجاسة إذا تحققت لا يجوز حملها، وهو المعقول المتفق مع قول العلماء باشتراط الطهارة للصلاة. مع مراعاة هذا الرأى ينبغي ألا يستغل استغلالا سيئا بكثرة حمل الصبيان فى الصلاة لأن ذلك يشغل القلب عن الخشوع، فأرى أنه يكون عند الضرورة أو الحاجة، أى فى حدود ضيقة، مع التأكد أن جسم الصبى وثوبه طاهران

صلاة المحدث

صلاة المحدث F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q انتقض وضوئى ثم نسيت فصليت قبل أن أتوضأ، فهل صلاتى صحيحة؟ An رأى جمهور الفقهاء أن الإنسان لو اكتشف أنه لم يغتسل من الجنابة أو لم يتوضأ من الحدث وصلى فصلاته باطلة، وعليه أن يعيدها، لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث والنجس وأبو حنيفة يقول بصحة الصلاة مع نسيان الطهارة بناء على حديث "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ". وإذا كان المحدث إماما ناسيا أنه محدث ولم يعلم المأمومون حتى انتهت الصلاة فصلاة المأمومين صحيحة، وصلاة الإمام باطلة، روى ذلك عن عمر وعثمان وعلى وابن عمر من الصحابة رضى الله عنهم، ومن الأئمة روى عن مالك والشافعى، أما أبو حنيفة فيقول بإعادة الصلاة للإمام والمأمومين "المغنى لابن قدامة ج 1 ص 745" ودليل جمهور الأئمة -كما يقول ابن قدامة -إجماع الصحابة وروى عن عمر رضى الله عنه أنه صلَّى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجرف فأهراق الماء فوجد فى ثوبه احتلاما فأعاد ولم يعد الناس. وحدث مثل ذلك لعثمان رضى الله عنه. وروى عن على أنه قال: إذا صلى الجنب بالقوم فأتم الصلاة بهم آمره أن يغتسل ويعيد. ولا آمرهم أن يعيدوا، وابن عمر صلَّى بهم الصبح بغير وضوء فأعاد ولم يعيدوا. رواه كله الأثرم وهذا في محل الشهرة ولم ينقل خلافه فكان إجماعا، ولم يثبت ما نقل عن على فى خلافه -وعن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم " أخرجه أبو سليمان الحرانى فى جزء. ثم قال ابن قدامة: والحكم فى النجاسة كالحكم فى الحدث سواء، لأنها إحدى الطهارتين فأشبهت الأخرى، ولأنها فى معناها فى خفائها على الإمام والمأموم، بل حكم النجاسة أخف وخفاؤها أكثر، إلا أن فى النجاسة رواية أخرى أن صلاة الإمام تصح أيضا إذا نسيها. هذا هو الحكم فيما لو علم بالحدث بعد الصلاة أما لو علم الإمام بحدث نفسه فى الصلاة أو علم المأمومون لزمهم استئناف الصلاة، وفيه رواية أخرى عن أحمد أنهم يبنون على صلاتهم ويستأنف هو، وقال الشافعى: يبنون على صلاتهم سواء علم بذلك أو علم المأمومون. كما لو قام لخامسة فسبحوا به فلم يرجع

صلاة المسافر لغير القبلة

صلاة المسافر لغير القبلة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q صلينا فى القطار متجهين إلى جهة السفر وليس إلى القبلة فما حكم هذه الصلاة؟ An من المعلوم أن استقبال القبلة. شرط لصحة الصلاة لقوله تعالى {فولِّ وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره} البقرة: 144، سواء أكانت الصلاة فى الحضر أم فى السفر، وهذا فى صلاة الفرض، أما فى صلاة النافلة فلا تصح فى الحضر إلا مع استقبال القبلة، لكن فى السفر يجوز أن تصلى إلى حيث اتجاه المسافر، فقد روى البخارى ومسلم عن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلَّى على راحلته حيث توجهت به، وزاد البخارى: يومئ، أى يشير برأسه إلى السجود. وفى الترمذى: ولم يكن يصنعه فى المكتوبة أى المفروضة. يعنى كان ذلك فى صلاة النفل، وفى ذلك نزل قوله تعالى {فأينما تولوا فثمَّ وجه الله} البقرة: 115، كما جاء فى صحيح مسلم وغيره عندما رأوا أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به، يعنى كان ظهره إلى الكعبة. هذا فى الصلاة لراكب الدابة. أما راكب القطار والسفينة والطائرة وما يمكن التحرك فيه بسهولة فقد جاء فى فقه المذاهب الأربعة أن عليه أن يستقبل القبلة متى قدر على ذلك، وليس له أن يصلى إلى غير جهتها حتى لو دارت السفينة وهو يصلى وجب عليه أن يدور إلى جهة القبلة حيث دارت، فإن عجز عن استقبالها صلى إلى جهة قدرته ويسقط عنه السجود أيضا إذا عجز عنه، ومحل ذلك إذا خاف خروج الوقت قبل أن تصل السفينة أو القاطرة إلى المكان الذى يصلى فيه صلاة كاملة ولا تجب عليه الإعادة، ومثل السفينة القطر البخارية البرية. انتهى. وراكب السيارة التى لا يمكنه التحرك فيها كراكب الدابة، إن استطاع النزول وأمن على نفسه وماله وأمن الانقطاع عن الرفقة لا تجوز له الصلاة فيها، أما إذا لم يستطع النزول ولم يأمن على ما ذكر صلى إلى أية جهة وسقطت عنه الأركان التى لا يستطيعها ولا إعادة عليه. وكل ذلك إذا خاف خروج الوقت قبل الوصول إلى مكان يمكنه أن يصلى فيه، أما إذا لم يخف فلا تجوز الصلاة إلا كاملة

الإمام ونية الجماعة

الإمام ونية الجماعة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q إذا كنت أصلى بمفردى فى المسجد ثم وقف خلفى بعض الناس لتكون الصلاة جماعة، فهل يجب علىّ تغيير النية من الصلاة الفردية إلى صلاة الجماعة؟ An فى صلاة الجماعة تجب نية الجماعة على المأمومين، لأنهم ربطوا صلاتهم بصحة الإمام، أما الإمام فهو كالمنفرد لا يجب عليه أن ينوى الجماعة حتى لو صار إماما بعد أن بدأ الصلاة منفردا، وهذا كله فى غير الصلاة التى تتوقف على الجماعة كالجمعة. جاء فى فقه المذاهب الأربعة نشر أوقاف مصر، أن الحنابلة قالوا: يشترط فى صحة الاقتداء نية الإمام فى كل صلاة، فلا تصح صلاة المأموم إذا لم ينو الإمام الإمامة. وأن الشافعية قالوا: يشترط فى صحة الاقتداء أن ينوى الإمام الجماعة فى الصلوات التى تتوقف صحتها على الجماعة، كالجمعة للمطر والمعادة. وأن الحنفية قالوا: نية الإمامة شرط لصحة صلاة المأموم إذا كان إماما لنساء، فتفسد صلاة النساء إذا لم ينو إمامهن الإمامة، وأما صلاته هو فصحيحة ولو حاذته امرأة. وأن المالكية قالوا: نية الإمام ليست شرطا فى صلاة المأموم، ولا فى صحة صلاة الإمام إلا فى أربعة مواضع، صلاة الجمعة والجمع ليلة المطر وصلاه الخوف والمستخلف الذى قام مقام الإمام لعذر

صفوف الصلاة خلف الإمام

صفوف الصلاة خلف الإمام F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q كيف يبدأ المصلون فى إتمام الوقوف للصلاة، وهل يكون إتمام الصف من اليمين أو من المنتصف؟ An جاء فى كتاب الفقه على المذاهب الأربعة نشر أوقاف مصر، أنه لو كان المأموم رجلا واحدا وقف عن يمين الإمام مع تأخره قليلا، وذلك ندبا لا وجوبا عند جمهور الفقهاء. فإن كان المأمومون اثنين فأكثر وقفوا خلف الإمام، ويندب أن يكون فى وسط القوم. فإن وقف عن يمينهم أو عن يسارهم فقد خالف السنة وإن كانت الصلاة صحيحة، وعلى هذا إذا جاء مأمومون للصلاة ووجدوا الصف الأول ناقصا صف بعضهم عن اليمين والبعض عن الشمال ليكون الإمام فى الوسط، وإذا وجدوه كاملا قال جماعة يبدأ الصف من جهة اليمين. لما رواه أبو داود وابن ماجه "إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف " وقال آخرون يبدءون الوقوف خلف الإمام ثم يكمل من اليمين أولا ثم من اليسار، أما إذا حضر الشخص ولم يجد سعة ولا فرجة فى الصف الأول فإنه يقف منفردا ويكره له جذب أحد، وقيل: يجذب واحدا من الصف عالما بالحكم بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام، ويستحب للمجذوب موافقته، ويبدأ الصف من جهة اليمين أو من خلف الإمام على ما سبق ذكره. وأنبه إلى أن الأمر سهل لا ينبغى زيادة الخلاف فيه (راجع صفحة 157 من المجلد الثاني من هذه الفتاوى فى حكم انفراد المأموم عن الصف)

بين الجماعة والخشوع

بين الجماعة والخشوع F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q أنا أحس بالخشوع فى الصلاة إذا صليتها وحدى، وفى صلاة الجماعة لا يكون خشوع فهل الأفضل صلاتا منفردا أو فى جماعة؟ An جاء فى " الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع "ج 1 ص 141 فى الفقه الشافعى ما نصه: أفتى الغزالى أنه لو كان إذا صلى منفردا خشع، وإذا صلى فى جماعة لم يخشع فالانفراد أفضل، وتبعه ابن عبد السلام، قال الزركشى: والمختار بل الصواب خلاف ما قالاه. وهو كما قال. انتهى. يعنى أن صلاة الجماعة أفضل حتى لو كانت بدون خشوع على ما اختاره الزركشى، اعتمادا على حكمة صلاة الجماعة. وكلام الغزالى وابن عبد السلام يتفق مع حكمة مشروعية الصلاة أصلا، ولعله يكون أصوب

النافلة عند إقامة الصلاة

النافلة عند إقامة الصلاة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة "؟ An نعم، هذا حديث صحيح ورد فى صحيح مسلم، وفى رواية له أن النبى صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلَّى وقد أقيمت صلاة الصبح فقال "يوشك أن يصلى أحدكم الصبح أربعا" يقول النووى:فيها النهى الصريح عن افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة سواء كانت راتبة كسنة الصبح والظهر والعصر أو غيرها، وهذا مذهب الشافعى والجمهور، وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا لم يكن صلى ركعتى سنة الصبح صلاهما بعد الإقامة فى المسجد ما لم يخش فوت الركعة الثانية. وقال الثورى ما لم يخش فوت الركعة الأولى. وقالت طائفة يصليهما خارج المسجد ولا يصليهما بعد الإقامة فى المسجد. والحكمة فى هذا النهى أن يتفرغ الإنسان للفريضة من أولها فيشرع فيها عقب شروع الإمام، وإذا اشتغل بنافلة فاته الإحرام وفاته بعض مكملات الفريضة، فالفريضة أولى بالمحافظة على إكمالها، وقيل إن الحكمة ألا يتطاول الزمان على النافلة فيظن وجوبها، وهو رأى ضعيف. ثم قال النووى بعد ذكر رواية للحديث: فيه دليل على أنه لا يصلِّى بعد الإقامة نافلة وإن كان يدرك الصلاة مع الإمام، ورد على من قال: إن علم أنه يدرك الركعة الأولى أو الثانية يصلى النافلة. أما إذا شرع فى صلاة النافلة ثم أقيم للصلاة فهل يجوز له أن يخرج من الصلاة أولا؟ ذلك أمر يرجع فيه إلى حديث "المتطوع أمير نفسه " المذكور فى صفحة 219 من المجلد الرابع من هذه الفتاوى. وجاء فى نيل الأوطار للشوكانى "ج 3 ص 91، 92" أن ابن عباس كان يصلى وأخذ المؤذن فى الإقامة فجذبه الرسول وقال " أتصلى الصبح أربعا " رواه البيهقى والطبرانى وأبو داود وغيرهم، وجاء فى رواية للطبرانى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لرجل يصلى ركعتى الغداة - الصبح - حين أخذ المؤذن يقيم " ألا كان هذا قبل هذا، وإسناده جيد كما قال العراقى ". وفى هذا دليل على أن المصلى للنافلة يقطعها ليدرك الجماعة حين يسمع الإقامة، ويحتمل أن معنى " فلا صلاة إلا المكتوبة" لا يشغل بها وإن كان قد شرع فيها. وبعد أن ذكر الشوكانى تسعة أقوال فى معنى الحديث قال: قال الشيخ أبو حامد من الشافعية: إن الأفضل خروجه من النافلة إذا أداه تمامها إلى فوات فضيلة التحريم، وهذا واضح

تقدم المأموم على الإمام

تقدم المأموم على الإمام F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يحدث في المساجد التى لا تسع المصلين فى صلاة الجماعة أو الجمعة أن يصلى بعض المأمومين خارج المسجد متقدمين على الإمام، لعدم إمكانهم الوقوف خلفه، فهل تصح صلاتهم؟ An تقدم المأموم على الإمام يبطل الصلاة عند الأئمة الثلاثة، ولا يبطلها عند الإمام مالك. جاء فى فقه المذاهب الأربعة، نشر أوقاف مصر، ما نصه: المالكية قالوا: لا يشترط فى الاقتداء عدم تقدم المأموم على الإمام، فلو تقدم المأموم على إمامه ولو كان المتقدم جميع المأمومين صحت الصلاة على المعتمد. وعلى هذا فلا مانع من الصلاة فى أى مكان حتى لو تقدم المأمومون على الإمام وبخاصة عند الزحام، على رأى الإمام مالك رضى الله عنه

إمامة القاعد

إمامة القاعد F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز أن يكون الرجل القاعد إماما فى الصلاة لشخص واقف أو جماعة واقفين؟ An روى البخارى ومسلم عن عائشة وأنس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم اشتكى من إصابة فذهب بعض الصحابة لعيادته، لما حضرت الصلاة صلَّى بهم قاعدا وهم واقفون. فلما انتهى من الصلاة بيَّن لهم أن الإمام إذا صلى قاعدا قعدوا، وإذا صلى قائما صلوا قياما وبيَّن العلة فى ذلك فى رواية لمسلم وغيره أن صلاتهم قياما وهو قاعد يشبه فعل أهل فارس بعظمائها،وقد نهى عن الوقوف لأى شخص تعظيما له وهو جالس. وروى البخارى ومسلم عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم لما وجد خفة فى نفسه وهو مريض خرج إلى الصلاة بين رجلين فأجلساه إلى جنب أبي بكر فجعل أبوبكر يصلِّى وهو قائم بصلاة النبى صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبى بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. وهذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إزاء هذه النصوص اختلف الفقهاء فى صلاة القائم خلف القاعد فقال بعضهم بالجواز بناء على الحديث الأخير، وقال بعضهم بالمنع فيجب عليه القعود بناء على الحديث الأول وأحاديث أخرى، وقال بعضهم: إن ابتدأ الإمام الصلاة جالا جلسوا، وإن ابتدأها واقفا وقفوا، فإن طرأ عليه عذر بعد ذلك فجلس صلوا هم قياما. والنقاش بين أصحاب الآراء فى هذه المسألة طويل يرجع إليه فى الكتب مثل: نيل الأوطار للشوكانى ج 3 ص 180، المغنى لابن قدامة ج 2 ص 47. هذا، وجاء فى فقه المذاهب الأربعة أن المالكية قالوا: لا يصح اقتداء القائم بالقاعد العاجز عن القيام ولو كانت الصلاة نفلا، إلا إذا جلس المأموم اختيارا فى النفل فتصح صلاته خلف الجالس فيه. وأن الحنفية قالوا: يصح اقتداء القائم بالقاعد الذى يستطيع أن يركع ويسجد، أما العاجز عن الركوع والسجود فلا يصح اقتداء القائم به إذا كان قادرا، وأن الشافعية قالوا: تصح صلاة القائم خلف القاعد والمضطجع العاجز عن القيام والقعود ولو كانت صلاتهما بالإيحاء، وأن الحنابلة قالوا: لا يصح اقتداء القائم بالقاعد الذى عجز عن القيام، إلا إذا كان العاجز عن القيام إماما راتبا وكان عجزه عن القيام بسبب علة يرجى زوالها. انتهى. وما دام الأمر فيه خلاف فيجوز الأخذ بأى رأى دون تعصب كما هو الشأن فى الأمور الخلافية

الجلوس بين الخطبتين

الجلوس بين الخطبتين F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q رأيت خطيب الجمعة خطب خطبة واحدة ولم يجلس على المنبر كما يجلس الخطباء فهل هذه الخطبة صحيحة؟ An من المعروف أن خطبة الجمعة خطبة واحدة ولها ركن واحد عند أبى حنيفة وهو مطلق الذكر قليلا كان أو كثيرا، فيكفى أن يسبح مرة واحدة أو يحمد الله مرة واحدة، وكذلك عند مالك لها ركن واحد وهو نصيحة تشتمل على تحذير أو تبشير كقوله: اتقوا الله ولا تعصوه. أما عند الشافعى فخطبتان ولهما أركان خمسة، حمد الله والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم والوصية بالتقوى، وقراءة آية فى إحداهما والأولى أولى والدعاء للمؤمنين والمؤمنات فى الثانية، وعند أحمد، الأركان أربعة، حمد الله، والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والوصية بالتقوى. والجلوس بين الخطبتين جاء فى صحيح مسلم عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم. وعن جابر بن سمرة قال: كانت للنبى صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. وقال أيضا. كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما. فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب.يقول النووى فى شرحه لصحيح مسلم "ج 5 ص 149 " فى هذه الرواية دليل لمذهب الشافعى والأكثرين أن خطبة الجمعة لا تصح، من القادر على القيام إلا قائما فى الخطبتين، ولا يصح حتى يجلس بينهما. وأن الجمعة لا تصح إلا بخطبتين. قال القاضى ذهب عامة العلماء إلى اشتراط الخطبتين لصحة الجمعة، وعن الحسن البصرى وأهل الظاهر ورواية ابن الماجشون عن مالك أنها تصح بلا خطبة، وحكى ابن عبد البر إجماع العلماء على أن الخطبة لا تكون إلا قائما لمن أطاقه، وقال أبو حنيفة: يصح قاعدا وليس القيام بواجب، وقال مالك: هو واجب لو تركه أساء وصحت الجمعة. وقال أبو حنيفة ومالك والجمهور: الجلوس بين الخطبتين سنة ليس بواجب ولا شرط ومذهب الشافعى أنه فرض وشرط لصحة الخطبة. قال الطحاوى: لم يقل هذا غير الشافعى، ودليل الشافعى أنه ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قوله صلى الله عليه وسلم " صلوا كما رأيتمونى أصلى " ثم ذكر النووى ما تحقق به الخطبة على النحو الذى جاء فى صدر الإجابة على السؤال. واختلاف الفقهاء رحمة فى هذا الموضوع -وغيره كما نبهت عليه أكثر من مرة

الخطبة بلغة غير عربية

الخطبة بلغة غير عربية F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الأقلية المسلمة فى بلاد لا تتكلم اللغة العربية، هل يصح أن يخطب الجمعة أحدهم باللغة القومية التى يفهمونها، أم لابد من اللغة العربية على الرغم من عدم فهمهم للخطبة بها؟ An اشتراط كون خطبة الجمعة باللغة العربية قال عنه أبو حنيفة: تجوز بغير اللغة العربية. حتى لو كان قادرا عليها سواء كان السامعون عربا أو غيرهم، أما أحمد فاشترط اللغة العربية إن كان الخطيب قادرا عليها، فإن عجز عن الإتيان بها أتى بغيرها مما يحسنه سواء كان القوم عربا أو غيرهم، لكن الآية التى هى ركن من أركان الخطبتين لا يجوز أن ينطق بها بغير العربية. فيأتى بدلها بأى ذكر شاء باللغة العربية، فإن عجز سكت بقدر قراءة الآية. والشافعى اشترط أن تكون أركان الخطبتين باللغة العربية إن أمكن تعلمها. فإن لم يمكن خطب بغيرها، هذا إذا كان السامعون عربا، أما إن كانوا غير عرب فإنه لا يشترط أداء الأركان بالعربية مطلقا ولو أمكنه تعلمها. ما عدا الآية. فلا بد أن ينطق بها بالعربية، إلا إذا عجز فيأتى بدلها بذكر أو دعاء عربى، فإن عجز عن هذا أيضا وقف بقدر قراءة الآية ولا يترجم، أما غير أركان الخطبة فلا يشترط لها اللغة العربية، باللغة العربية. ولو كان السامعون لا يعرفونها، فإن لم يوجد خطيب يخطب بالعربية سقطت عنهم الجمعة. هذا ما قاله الأئمة، وإذا كان أكثرهم حريصا على اشتراط اللغة العربية لأن فيه تشجيعا على تعلمها ونشرها وتيسيرًا لفهم القرآن والحديث، فإن بعضهم وهو الإمام مالك بلغ الذروة فى الحرص حتى أسقط الجمعة عمن لا يوجد فيهم من يخطب بالعربية. وأنا أختار التوسط فى هذه الآراء الاجتهادية فأميل إلى مذهب الشافعى فى تمسكه باللغة العربية، فى الأركان فقط، أما باقى الخطبة فتؤدى بأية لغة، ولو تعذرت العربية فى الأركان خطب بغيرها للعرب أما غيرهم فيخطب بلغتهم حتى لو أمكنته الخطبة بالعربية. وكما قررت كثيرا أن التعصب لرأى اجتهادى لا يجوز، ويختار الرأى المناسب للظروف

قضاء صلاة العيد

قضاء صلاة العيد F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q فاتتنى صلاة العيد يوم النحر، فهل يجوز قضاؤها منفردا؟ An صلاة عيد الأضحى-كعيد الفطر-وقتها محدود بما بعد الشروق بقليل - عند بعض الأئمة -إلى الزوال، أى وقت الظهر، فتكون صلاتها فى هذه الفترة أداء، ولو فاتته هل يقضيها أو لا؟ قال الأحناف: الجماعة شرط لصحة صلاة العيدين. فمن فاتته مع الإمام فليس مطالبا بقضائها، لا فى الوقت ولا بعده. وإن أحب قضاءها منفردا صلى أربع ركعات بدون تكبيرات الزوائد، كالذى تفوته صلاة الجمعة، يقضيها ظهرا. والمالكية قالوا: الجماعة شرط لكونها سنة، فمن فاتته مع الإمام ندب له فعلها إلى الزوال، ولا تقض بعد الزوال. والشافعية قالوا: الجماعة فيها سنة لغير الحاج، ويسن لمن فاتته مع الإمام أن يصليها فى أى وقت قبل الزوال وتكون أداء، أما بعد الزوال فيسن صلاتها وتكون قضاء لأن قضاء النوافل سنة عندهم إذا كان لها وقت. هذا، وقد روى أحمد والنسائى وابن ماجه بسند صحيح أن هلال شوال غم على الصحابة وأصبحوا صياما، فجاء جماعة أخر النهار وشهدوا أمام الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يخرجوا إلى عيدهم من الغد. وهذا الحديث حجة للقائلين بأن الجماعة إذا فاتتها صلاة العيد بسبب عذر من الأعذار فلها أن تخرج من الغد لتصلى العيد. هذه هى أقوال العلماء، والأمر اجتهادى يجوز فيه تقليد أى قول منها، مع العلم بأن صلاة العيد سنة غير واجبة لا أداء ولا قضاء عند الشافعية والمالكية، وواجبة عند الأحناف فى الأصح مع الجماعة. وفرض كفاية عند الحنابلة وسنة لمن فاتته مع الإمام حيث يسن له أن يصليها"الفقه على، المذاهب الأربعة، نيل الأوطار للشوكانى"

دعاء قيام الليل

دعاء قيام الليل F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل هناك دعاء مخصوص لقيام الليل يكرره الإنسان حتى يقضى الله حاجته؟ An روى مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "إن فى الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، وذلك كل ليلة" وفى البخارى ومسلم قوله صلى الله عليه وسلم "ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعونى فأستجيب له، من يسألنى فأعطيه، من يستغفرنى فأغفر له "وروى الترمذى بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال "أقرب ما يكون الرب من العبد فى جوف الليل الأخر، فان استطعت أن تكون ممن ذكر الله تعالى فى تلك الساعة فكن ". وليس هناك دعاء مخصوص لقضاء الحاجات فى هذه الساعة المباركة،، فادع الله بما تريد، مع الخشوع والحضور بقلبك وذهنك، ومع مسارعتك إلى مرضاة ربك وعدم معصيته والبعد عن الحرام، فإن الحرام يحول دون استجابة الدعاء "راجع صفحة 318 من المجلد الثالث وصفحة 516 من المجلد الرابع من هذه الفتاوى"

الذكر عند الشدائد

الذكر عند الشدائد F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يشعر الإنسان أحيانا بالضيق وتكثر عليه الأزمات ويحاول أن يتناول مهدئات ويتردد على بعض الأطباء فلا يجد الشفاء المطلوب، فهل هناك آيات فى القرآن أو توجد أحاديث أو ذكر لله يمكن أن يعالج هذه الأزمات؟ An من المعلوم أن الإيمان بالقضاء والقدر، والصبر على الشدائد، وتقوية الصلة بالله بالطاعة يساعد على مقاومة الأزمات النفسية ووساوس الشيطان، وعلى حل المشكلات والهداية إلى الصراط المستقيم فى أمور الدين والدنيا، والنصوص فى ذلك كثيرة. ومع ذلك وردت آثار صحيحة بالدعاء والذكر تساعد على التخلص من الأزمات أو تدفعها، والمهم فيها أن يكون الإنسان مطيعا لله بعيدا عن الحرام، مخلصا خاشعا حتى يقبل الله منه الدعاء. وهذا بعض ما ورد بطريق صحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم وهو مأخوذ من كتب مختصة بذلك مثل "الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار" للإمام النووى، ومثل "عمل اليوم والليلة" لابن السنى، وهو أجمعها كما قال النووى. 1-عند الخروج من البيت: روى أصحاب السنن عن أم سلمة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: "بسم الله توكلت على الله، اللهم إنى أعوذ بك أن أَزِل أو أُزَل، أو أَضِل أو أضَل أو أظْلم أو أُظلم، أو أَجْهل أو يُجهل علىَّ " قال الترمذى: حديث حسن صحيح. وروى الترمذى وقال حسن صحيح قوله صلى الله عليه وسلم "من قال -يعنى إذا خرج من بيته -بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله " يقال له: كُفيت ووقيت وهُديت، وتنحَّى عنه الشيطان " 2-عند دخوله البيت: روى مسلم قوله صلى الله عليه وسلم "إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لأعوانه، لا مبيت لكم ولا عشاء ". 3- فى الصباح والمساء روى أبو داود والترمذى قوله صلى الله عليه وسلم "ما من عبد يقول فى صباح كل يوم ومساء كل ليلة: باسم الله الذى لا يضر مع اسمه شىء فى الأرض ولا فى السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شىء" قال الترمذى: حسن صحيح، وفى رواية أبى داود "لم تصبه فجأة بلاء" وروى أبو داود وابن ماجه بأسانيد جيدة حديث " من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير كان له عدل عتق رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له عشر حسنات وحط عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكان فى حرز من الشيطان حتى يمسى. وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح " وروى مسلم أن رجلا شكا إلى النبى صلى الله عليه وسلم لدغة عقرب فقال له " أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضرك شىء إن شاء الله ". 4- عند كثرة الهموم والديون: روى أبو داود أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فى غير وقت الصلاة فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة، فسأله عن جلوسه فى غير وقت الصلاة فقال: هموم لزمتنى وديون، قال "أفلا أعلَّمك كلامًا إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إنى أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال " يقول أبو أمامة. ففعلت ذلك فأذهب الله تعالى همى وغمى وقضى عنى دينى. وروى الترمذى حديثا حسنا "لو كان عليك مثل جبل دَينا أدَّاه الله عنك قل:اللهم اكفنى بحلالك عن حرامك وأغننى بفضلك عمن سواك ". 5- عند النوم. أخرج البخارى حديث الشيطان الذى كان يسرق الزكاة التى يحرسها أبو هريرة. وأنه علَّمه كلاما يقوله ليحرسه من الشيطان، فعرضه أبو هريرة على الرسول فأقره وقال "صدقك وهو كذوب " وهذا كلام الشيطان: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسى فلن يزال معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. وروى البخارى ومسلم قوله صلى الله عليه وسلم "الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما فى ليلة كفتاه " أى من الآفات، أو كفتاه عن قيام الليل. 6- عند الكرب: روى البخارى ومسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا اله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش الكريم. 7- عند وسوسة الشيطان: قال تعالى {وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم} فصلت: 36، ويستحب قول لا إله إلا الله لمن ابتلى بالوسوسة فى الوضوء أو الصلاة أو غيرهما، فإن الشيطان إذا سمع الذكر خنس أى تأخر وبعد، ولا إله إلا الله رأس الذكر "النووى فى الأذكار ص 132 " 8- عند تعويذ الصبيان: فى صحيح البخارى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذّ الحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامَّة ومن كل عين لامة. والهامة هى كل ذات سم يقتل كالحية وغيرها، والجمع الهوام. وروى البخارى ومسلم أنه كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: "اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشف أنت الشافى لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقما ". 9- عند المرض: روى مسلم أن عثمان بن أبى العاص رضى الله عنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده فى جسده، فقال له "ضع يدك على الذى يألم من جسدك وقل بسم الله "ثلاثا" وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر" وروى مسلم وغيره أن جبريل أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ قال: "نعم " قال: بسم الله أرقيك من كل شىء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد. الله يشفيك. باسم الله أرقيك ". 10- عند هياج الريح: روى مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا عصفت الريح قال "اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشرما فيها وشر ما أرسلت به ". 11- عند نزول المطر: روى البخارى أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال "اللهم صيِّبا نافعا" وإذا نزل المطر وخيف معه الضرر قال كما رواه البخارى ومسلم "اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر" والآكام جمع أكمة وهى التراب المجتمع، والظِّراب جمع ظَرِب، أى الرابية الصغيرة. 12- عند الخوف من جماعة: روى أبو داود والنسائى بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: "اللهم إنا نجعلك فى نحورهم، ونعوذ بك من شرهم ". 13- عند النزول فى مكان يخاف منه: روى مسلم وغيره قوله صلى الله عليه وسلم " من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شىء حتى يرتحل من منزله ذلك ". 14- عند الرؤيا المفزعة: روى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال "إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وليتحول عن جنبه الذى كان عليه ". هذا بعض ما اخترته من الروايات الصحيحة والحسنة، ومن أراد الزيادة فليرجع إلى أذكَار النووى وابن السنى

الابتهالات

الابتهالات F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q وردت من السيد/ ب. أ. د. ب./ من رابن باخ بألمانيا الاتحادية أسئلة متنوعة عن الابتهالات نوردها مع الإجابة عليها فيما يلى: ما مفهوم الابتهال فى نظر الشرع الإسلامى، وهل هناك فرق بينه وبين الدعاء؟ An مفهوم الابتهال فى نظر الشرع لا يختلف عن مفهومه فى اللغة العربية، فالبهل والابتهال فى اللغة الاسترسال والاجتهاد. قال لبيد: فى كهول ساعة من قومه * نظر الدهر إليهم فابتهل أى اجتهد الدهر فى إهلاكهم. والابتهال فى الدعاء معناه الاسترسال والاجتهاد فيه، ومنه قوله تعالى {ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين} آل عمران: 61، أى نجتهد فى الدعاء باللعن على الكاذبين. "تفسير القرطبى ج 4 ص 104 ". ومن هذا يعلم أن الدعاء طلب من العبد لله، والابتهال اجتهاد فى هذا الطلب. أى أن الابتهال أخص من مطلق الدعاء. والابتهالات المعروفة الآن مزيج من دعاء وثناء ومديح وذكر لله تعالى، ونغمة التضرع فى ذلك واضحة

تابع الابتهالات

تابع الابتهالات F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل مصطلح الابتهال الدينى يمكن أن يفهم منه نص الابتهال المكتوب فقط. أو لا بد أن يكون النص مجوَّدًا بصوت حسن؟ An الابتهال الدينى تضرع إلى الله سبحانه، ودعاء مشفوع بشدة الرغبة فى قبوله والرهبة من عدم قبوله. وحتى يكون مرجو القبول ينبغى أن تلتزم فيه أداب الدعاء، التى جاء بعضها فى قوله تعالى {ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين} الأعراف:55، والمراد بالخفية الإسرار به ليكون أقرب إلى الإخلاص وعدم الرياء وفى قوله تعالى {واذكر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال} الأعراف: 205، والمراد بالخيفة الخوف من الله أن يرد الدعاء. وفى قوله تعالى {إنهم كانوا يسارعون فى الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين} الأنبياء: 90، والخشوع هنا عدم انشغال الفكر بغير الله حين الدعاء، والتزام الأدب والسكون عند مناجاته. والابتهال بما فيه من تضرع ورغبة ورهبة وخشوع، يغلب أن يكون بصوت فيه تحزن قد يسلم إلى البكاء، على نحو ما يكون فى قراءة القرآن الكريم من التحيير والتجويد والتحزن الذى يؤثر فى القلوب. وقد صح أن النبى صلى الله عليه وسلم وقف يستمع إلى قراءة أبى موسى الأشعرى دون أن يحس به، ولما أخبره قال: لو علمت أنك تسمعنى لحبَّرته لك تحبيرا. وهو صلى الله عليه وسلم كان يتأثر لسماع القراَن ويبكى أحيانا، كما حدث عند سماعه لقراءة عبد الله بن مسعود لقوله تعالى: {فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا} النساء: 41، وإذا كان من آداب الدعاء والابتهال الإسرار به فقد يكون الجهر به مناسبا لظروف معينة، كما إذا كان جماعيا يشترك فيه غير المبتهل بالتأمين على الدعاء كما فى صلاة الاستسقاء، حيث تكون الخطبة مشتملة على استغاثة وتضرع أن ينزل الله عليهم المطر، كما فعل النبى صلى الله عليه وسلم. ولاشك أن الصوت الحسن الخاشع لله يؤثر أكثر مما يؤثر الصوت العادى فى مثل هذه المواقف. وذلك مع التزام القراءة الصحيحة فيما يتخلل الابتهالات من قرآن، بعيدًا عن الألحان التى تؤدى بها الاغانى والأناشيد الأخرى

تابع الابتهالات

تابع الابتهالات F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يمكن الحكم على الابتهالات الدينية بأنها دعاء مجود بصوت حسن؟ An نعم، يمكن الحكم عليها بذلك فى عرف الناس، وإن كانت تؤدى شرعا بدون ذلك فهى دعاء سبحانه، قد يؤدى سرا دون حاجة إلى صوت حسن يؤثر فى السامعين

تابع الابتهالات

تابع الابتهالات F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يعتبر الابتهال الدينى عبادة، وهل هناك آثار أو نصوص شرعية خاصة به؟ An الابتهال الدينى دعاء، والدعاء عبادة أمر الله بها فى مثل قوله تعالى {وقال ربكم ادعونى أستجب لكم} غافر: 60، إلى جانب الآيات السابقة فى البند رقم 2 وفى الحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "الدعاء هو العبادة " رواه أبو داود والترمذى وقال: حسن صحيح. وإذا كان المراد من السؤال عن الآثار والنصوص الشرعية، ما يدل على أنه عبادة فقد ذكرنا ذلك، أما إذا كان المراد نصوصا شرعية مأثورة فى ابتهالات وأدعية خاصة فإن الوارد من ذلك كثير، وهو مذكور فى القراَن والسنة، اقرأ من سورة البقرة الآيات: [1 5 2، 286] ومن سورة آل عمران الآيات: [8، 53، 147، 191، 194] ومن سورة إبراهيم الآيتين: [40، 41] ومن سورة الفرقان الآيتين: [65،74] . وكتب الأحاديث النبوية فيها كثير من الأدعية، ومن أجمعها كتاب "الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار" للامام النووى. والدعاء بالمأثور أفضل من الدعاء المصنوع إن كان يغنى عنه

تابع الابتهالات

تابع الابتهالات F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q إذا كان الشرع الإسلامى يبيح الابتهال فما الصورة التى يجب أن يكون عليها، وهل هناك شروط لصحته أو قبوله؟ An سبق فى البند رقم 2 شروط وآداب الدعاء، ويزاد عليها البعد عن تناول المحرمات، فإن تناول المحرمات يمنع قبول الدعاء، وقد ثبت فى الحديث الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يده إلى السماء ويقول: يارب يارب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذَى بالحرام فأنَى يستجاب له؟ فمن أراد أن يكون مستجاب الدعوة فليكن مطعمه من الطيبات مما أحل الله، إلى جانب البعد عن المحرمات الأخرى

تابع الابتهالات

تابع الابتهالات F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الشرع على أنواع الابتهالات التى تشاهد الآن مثل الابتهال الفردى والابتهال مع البطانة، والابتهال مع الآلات الموسيقية، والابتهالات فى أذكار الصوفية؟ An الابتهالات الفردية والابتهالات مع البطانة باقية على الأصل فى أنها حلال ولا يوجد نص يمنعها لذاتها، فإن عرض لها عارض من رياء أو سمعة أو تشويش على المصلين أو إيذاء لمريض أو إخلال بحرمة المسجد أو نحو ذلك كانت ممنوعة لهذه العوارض. أما الآلات الموسيقية فهى فى أصلها حلال ولا يحرمها إلا عارض لها، مثل الاستعانة بها على محرم كحفلات الخمر والرقص، أو كانت ملهية عن واجب أو مسببة لضرر كإزعاج الآمنين والتشويش على المتعبدين. والمشاهد أن الذين يشهدون مجالس الابتهالات مع الآلات الموسيقية يشدهم الإعجاب بأمرين الابتهال نفسه مادة وأداء، والنغمات الموسيقية. والابتهال من حيث كونه تضرعا لله تقل فيه الرغبة والرهبة والخشوع مع وجود الأصوات الموسيقية المؤثرة عليه {ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه} الأحزاب: 4، ومن هنا تكون الابتهالات مع الموسيقى أقل أثرًا دينيا فى نفس المبتهل ومن يستمعون إليه، ولهذا تكون الموسيقى مكروهة مع الابتهال إن قصد به التقرب إلى الله. اما إذا قصد به امتناع النفس بكلام حسن وأداء جميل فحكمه حكم الأغانى والأناشيد العادية وهى غير محرمة لذاتها بل لما يعرض لها من اشتمالها على مادة ممنوعة، أو أدائها بلحن فيه فتنة وإثارة، أو مصاحبتها لمحرم من اختلاط مريب أو شرب محرم ونحوهما أو إلهائها عن واجب. والابتهالات فى أذكار الصوفية أى الأناشيد التى تنظم بها حلقات الذكر ما دام لم تصحبها آلات طرب وما دام الذكر ملتزمًا لآداب العبادة فلا مانع منها شرعًا، فقد كانت الأغانى مشجعة للصحابة وهم يعملون فى حفر الخندق وغيره، ولا ينكر عليهم النبى صلى الله عليه وسلم

تابع الابتهالات

تابع الابتهالات F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q تذاع بعد قراءة القرآن وقبل أذان الفجر بعض الابتهالات الدينية، وبخاصة فى شهر رمضان. فهل هذا تقليد أو له أصل شرعى؟ An لم تكن هذه الابتهالات موجودة فى أيام النبى صلى الله عليه وسلم ولا فى عهد السلف الصالح، بل هى أمر مستحدث، والعلماء فيه فريقان، بعضهم قال بمنعها لأنها بدعة فى الدين والحديث يقول " من أحدث فى أمرنا ما ليس منه فهو رد" رواه البخارى ومسلم،، وبعضهم قال بعدم منعها، لأن كل أمر مستحدث لا يحكم عليه بالرد. فمن المستحدثات المفيدة غير الضارة ما قبله الصحابة، كاجتماع المسلمين على إمام واحد فى صلاة التراويح فى المسجد وقال عمر: نعمت البدعة هذه وجاء فى كتاب الفقة على المذاهب الأربعة الذى نشرته الأوقاف المصرية (ص 238) أن التسابيح والاستغاثات قبل الأذان بالليل ونحو ذلك بدع مستحسنة. لأنه لم يرد فى السنة ما يمنعها، وعموم النص يقتضيها. انتهى. وهى على كل حال دعاء فى وقت السحر، والله يقول عن المتقين {وبالأسحار هم يستغفرون} الذاريات: 18، وفى الحديث الذى رواه البخارى ومسلم " ينزل الله تعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول عز وجل: من يدعونى فأستجيب له؟ من يسألنى فأعطيه؟ من يستغفرنى فأغفر له؟ ". هذا هو رأى الجمهور، وعند الحنابلة هى بدعة سئية، قال فى " الإقناع " وشرحه من كتب الحنابلة: وما سوى التأذين قبل الفجر من التسبيح والنشيد ورفع الصوت بالدعاء ونحو ذلك فى المآذن فليس بمسنون. وما من أحد من العلماء قال: إنه مستحب -لعله يقصد علماء الحنابلة-بل هو من جملة البدع المكروهة، لأنه لم يكن فى عهده صلى الله عليه وسلم ولا فى عهد أصحابه، وليس له أصل فيما كان على عهدهم يرد إليه، فليس لأحد أن يأمر به ولا ينكر على من تركه. وجاء فى كتاب " تلبيس إبليس " لابن الجوزى قوله: ولقد رأيت من يقوم بليل كثير- أى جزء كبير من الليل -على المنارة فيعظ ويذكِّر ويقرأ سورة من القرآن بصوت مرتفع فيمنع الناس من نومهم، ويخلط على المتهجدين قراءتهم وكل ذلك من المنكرات. وقد ذكر المقريزى فى خططه "ج 4 ص 43 " وما بعدها أن التسبيح ليلا على المآذن لم يكن من فعل السلف، وأول ما عرف ذلك كان فى أيام موسى عليه السلام، وهم فى التيه بعد غرق فرعون. ثم ذكر تطوره وما يصحبه من نشيد وآلات حتى نهاية عهد بنى إسرائيل فى القدس. وذكر أن أصله فى مصر بدأ من أول عهد الفتح الإسلامى فى ولاية مسلمة بن مخلد، وإشارة شرحبيل بأن يبدأ الأذان من منتصف الليل إلى قرب الفجر، حتى لا يضرب بالنواقيس فى الكنائس فى هذه الفترة، وذكر أن الطولونببن رتبوا المكبِّرين والمسبحين ليلا. ومن ذلك اتخذ الناس عادة التسبيح على المآذن قبل الفجر. فالخلاصة أن الابتهالات قبل الفجر لا يوجد ما يمنعها شرعًا عند جمهور العلماء، فهى وإن كانت تقليدًا موروثًا لم يكن فى عهد السلف الصالح -هى من البدع المستحسنة وإذا كان بعض الناس يسيئون استعمالها عن طريق إذاعتها بمكبرات الصوت التى تزعج بعض ذوى الأعذار فإن ذلك لا يمنع أصل إباحتها، وذلك بإنصات المستمعين إليها فى المساجد بخشوع محافظة على حرمة المسجد، ويمنع إيذاء ذوى الأعذار من جراء إذاعتها بمبكرات الصوت

تفريج اليدين فى السجود

تفريج اليدين فى السجود F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نرى بعض المصلين إذا سجدوا باعدوا بين اليدين وأخذوا مساحة كبيرة لدرجة يتضايق بها من يصلون بجوارهم فى الجماعة، فهل هذا من السنة؟ An روى البخارى ومسلم عن عبد الله بن بُحينة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح فى سجوده حتى يرى وضح إبطيه والتجنح هو التفريج، والمراد أنه ينحى كل يد عن الجنب ولا يلصقها به، ومن هنا يرى بياض إبطيه، يقول القرطبى: والحكمة فى استحباب هذه الهيئة أن يخف اعتماده على وجهه ولا يتأثر أنفه ولا جبهته، وقال غيره هو أشبه بالتواضع مع مغايرته لهيئة الكسلان. والمهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفرج بين يديه عند السجود ويجافيهما جنبيه. وينبغى أن يكون التفريج والمجافاة بحيث لا يتأذى أحد كمن يصلى بجواره فى الجماعة مثلا، فالضرر منهى عنه، وذلك على غرار ما قلناه فى التفريج بين القدمين عند الوقوف فى الصلاة، حيث اتفق الجميع أنه إذا كان متفاحشا أى واسعا جدا كان مكروها فيرجع إليه

التسليم من الصلاة

التسليم من الصلاة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q بعض المصلين يختمون صلاتهم عند الخروج منها بتسليمة واحدة، وبعضهم يقول فى التسليمة الأولى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفى الثانية لا يذكرون كلمة " وبركاته " فما هو الحكم الصحيح فى ذلك؟ An الخروج من الصلاة بعد إتمامها يكون يالتسليم عند جمهور الفقهاء، وأبو حنيفة يكتفى بأى شىء مناف للصلاة، والتسليم الواجب هو مرة واحدة، أما المرة الثانية فسنة، والصيغة المختارة فى حدها الأدنى "السلام عليكم " ومن السنة الزيادة عليها "السلام عليكم ورحمة الله " كما يسن الالتفات إلى اليمين فى المرة الأولى، وإلى اليسار فى المرة الثانية، وذلك لحديث عن ابن مسعود قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. رواه الترمذى وقال: حديث حسن صحيح. وهل من السنة أن يزيد على ذلك "وبركاته "؟ يرى بعض العلماء ذلك لحديث رواه أبو داود عن وائل بن حجر قال: صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويرى بعضهم أن هذه الزيادة ليست سنة. يتول النووى فى كتابه " الأذكار ص 74" لا يستحب أن يقول "وبركاته " لأنه خلاف المشهور عن النبى صلى الله عليه وسلم وإن كان قد جاء فى رواية لأبى داود، وقد ذكره جماعة من أصحابنا منهم إمام الحرمين وزاهر السرخسى والرويانى فى الحلية، ولكنه شاذ، والمشهور ما قدمنا. هذا، وأما حكمة التسليم وكونه على اليمين واليسار للإمام والمأموم والمنفرد ففيها كلام كثير للائمة يرجع إليه فى "فقه المذاهب الأربعة " والمغنى لابن قدامة ج 1 ص 592 - 598 " وبخصوص عدم زيادة "وبركاته " فى التسليمة الثانية لم أعثر على مبرر مقبول لذلك، والمخلوقات من الملائكة والجن والإنس لا فرق فى التسليم عليهم بين من هم على اليمين ومن هم على اليسار، وأرجو عدم التعصب لذلك

صلاة الجمعة فى مسجد خاص

صلاة الجمعة فى مسجد خاص F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هناك مؤسسات أو منشآت لا يدخلها أحد إلا بتصريح، والذين يصلون الجمعة فيها هم العاملون بها دون غيرهم إلا من يحمل تصريحا بالدخول، فهل صلاة الجمعة تصح فى هذه الأماكن الخاصة؟ An الأئمة الثلاثة قالوا: تصح الجمعة فى أى مكان يجتمع فيه العدد الذى تنعقد به الصلاة على اختلافهم فى هذا العدد. سواء أكان هذا المسجد عاما لكل من يريد الصلاة فيه أو خاصا بجماعة معينة، والإمام أبو حنيفة هو الذى اشترط أن يكون مسجد عامًّا، جاء فى فقه المذاهب الأربعة - نشر أوقاف مصر، ما نصه - الحنفية قالوا: لا يشترط فى صحة الجمعة أن تكون فى مسجد، إنما يشترط فيها الإذن العام من الإمام، فلو أقام الإمام الجمعة فى داره بحاشيته وخدمه تصح مع الكراهة، ولكن بشرط أن يفتح أبوابها، ويأذن للناس بالدخول فيها، ومثلها الحصن والقلعة، على أنه لا يضر إغلاق الحصن أو القلعة لخوف من العدو، فتصح الصلاة فيها مع إغلاقها متى كان مأذونا للناس بالدخول فيها من قبل. وبناء على هذا تصح الجمعة فى المعسكرات الخاصة والمؤسسات التى لا تسمح بدخولها إلا للعاملين بها، وذلك على رأى جمهور الفقهاء

من أحكام الزكاة

الزكاة والضرائب F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز أن أحسب الضرائب المفروضة على مالى من ضمن الزكاة الواجبة؟ An الضرائب فريضة فرضها ولى الأمر لحاجة البلد إليها، وطاعته فى المصلحة واجبة، ولا تجوز مخالفته قال تعالى {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم} النساء: 59، على أن تكون عادلة فى تقديرها وجبايتها وإنفاقها، يقول ابن حزم: وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم، ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم، ولا فى سائر أموال المسلمين. وفى حديث مسلم " على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة" حتى لو أحس الإنسان أنها ظالمة فالواجب دفعها، وله الحق فى الشكوى، روى مسلم أن مسلمة بن يزيد الجعفى قال للنبى صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله فقال له صلى الله عليه وسلم " اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم ". وجاء فى تفسير القرطبى "ج 16 ص 42 " قوله: اختلف علماؤنا فى السلطان يضع على أهل بلد مالا معلوما يأخذهم به، يؤدونه على قدر أموالهم، هل لمن قدر على الخلاص من ذلك أن يفعل وهو إذا تخلص أخذ سائر أهل البلد بتمام ما جعل عليهم؟ . فقيل: لا، وهو قول سُحْنون من علمائنا. الضرائب لا تغنى عن الزكاة، لأن الزكاة فرض الله وإحدى الدعائم الخمسة للإسلام، ولها مصارف معينة، ووعاء معين. أما الضرائب فتشريع وضعى قابل للخفض والرفع والإلغاء، ولا يختص بوعاء معين ولا بمصرف معين. وقد ذم ابن حجر الهيتمى ج 1 ص 183 " التجار الذين يحسبون المكس - الضريبة - من الزكاة، وإن كان قد ذم المكس إذا كان لغير حاجة. وقرر المؤتمر الثانى لمجمع البحوث الإسلامية المنعقد فى مايو 1965 م أن ما يفرض من الضرائب لمصلحة الدولة لا يغنى القيام بها عن أداء الزكاة المفروضة

ثعلبة ومنع الزكاة

ثعلبة ومنع الزكاة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هى قصة ثعلبة الذى منع الزكاة؟ An يذكر كثير من المفسرين لقوله تعالى: {ومنهم من عاهد اللَّه لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا فى قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا اللَّه ما وعدوه وبما كانوا يكذبون} التوبة: 75 - 77. أقول ذكر كثير منهم: أن المراد به هو ثعلبة بن حاطب، ويظن الكثير من الناس أنه هو ثعلبة، أحد من شهد بَدْرًا ثم يجىء السؤال: كيف يصح أن يكون ثعلبة من أهل بدر ثم ينقلب منافقا يسجل نفاقه فى القرآن؟ . وقد ذكر المحققون أن ثعلبة هذا غير ثعلبة البدرى، والتشابه إنما هو فى الاسم فقط. ولما ذكر البارودى وابن السكن وابن شاهين وغيرهم أنه هو البدرى أنكر الحافظ ابن حجر ذلك وقال فى كتابه " الإصابة" ولا أظن الخبر يصح، وإن صح ففى كونه هو البدرى نظر. وقد ذكرا بن الكلبى أن ثعلبة بن حاطب الذى شهد بدرا قتل بأحد، فتأكدت المغايرة بينهما، فان صاحب القصة تأخر إلى خلافة عثمان. قال: ويقوى ذلك أن فى تفسير ابن مردويه اتفقوا على أنه ثعلبة بن حاطب، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: " لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية " وحكى عن ربه أنه قال لأهل بدر " اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم " فمن يكون بهذه المثابة كيف يعقبه الله نفاقا فى قلبه وينزل فيه ما ينزل؟ فالظاهر أنه غيره. فالواجب عند ذكر هذه القصص المثيرة: التحرى فى ثبوت ذلك وعدمه، ومثل هذا ما روى فى سبب نزول قوله تعالى: {وما كان لكم أن تؤذوا رسول اللَّه ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا} الأحزاب: 53، حيث قالوا: إن طلحة بن عبيد اللَّه قال: يتزوج محمد بنات عمنا ويحجبهن عنا، لئن مات لأتزوجن عائشة

الزكاة فى مال الصبى

الزكاة فى مال الصبى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نعرف أن التكليف بالعبادات يكون عند البلوغ، فلو ترك والد لولده الصغير مالا يبلغ النصاب، هل تجب فى ماله زكاة؟ An العلماء فريقان فى حكم الزكاة فى مال الصبى الذى لم يبلغ حد التكليف، فريق لا يرى وجوب الزكاة ومنهم أبو حنيفة وأصحابه، وقصدوا الزكاة فى الزروع والثمار كما جاء فى كتاب بدائع الصنائع للكاسانى، وحجتهم فى ذلك أن الزكاة عبادة محضة كالصلاة تحتاج إلى نية، والصبى لا تتحقق منه النية، وقد سقطت عنه الصلاة لفقدان النية فتسقط الزكاة كذلك، كما احتجوا بحديث " رفع القلم عن ثلاث، عن الصبى حتى يبلغ. . . " وبقوله تعالى {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} التوبة: 103، ولكن هذه الأدلة تصلح لمن لا يوجب الزكاة على الصبى أصلا، ولا تصلح لمن أوجبها فى بعض المال. وضموا إلى هذه الأدلة النقلية دليلا عقليا وهو: أن مصلحة الصغير فى إبقاء ماله، والزكاة تنقصه وقد تستهلكه، لعدم تحقيق النماء الذى هو علة وجوب الزكاة. وهذه العلة العقلية تساعد من يقول بوجوب الزكاة فى ماله النامى بنفسه كالزروع والمواشى، أو الذى ينمى بالعمل والتثمير كالنقود التى يتجر فيها بالمضاربة. والفريق الثانى من العلماء يرى وجوب الزكاة فى مال الصبى، ومنهم مالك والشافعى وأحمد، ومن أدلتهم عموم النصوص الدالة على وجوب الزكاة فى مال الأغنياء، دون استشاء صبى أو غيره، وحيث إن الصبيان يعطون من الزكاة إذا كانوا فقراء فلتؤخذ منهم إذا كانوا أغنياء كما يدل عليه حديث معاذ لما أرسله النبى صلى الله عليه وسلم إلى اليمن حيث قال له " أعلمهم أن اللَّه افترض عليهم صدقة فى أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد فى فقرائهم ". ومن أدلتهم حديث رواه الطبرانى مرفوعا " اتجروا فى أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة " ومثله حديث الترمذى وإن كان فيه مقال، غير أن معناه صحيح موقوف على عمر، فقد صحح البيهقى عنه: ابتغوا فى أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، والمراد بها الزكاة. وكما صح الحكم عن عمر صح عن غيره من عدد من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف، إلا رواية ضعيفة عن ابن عباس لا يحتج بها. وإلى جانب هذه الأدلة قالوا: إن مقصود الزكاة سَدُّ خلة الفقراء من مال الأغنياء شكرًا لله وتطهيرا للمال، ومال الصبى قابل لأداء النفقات والغرامات فلا يضيق عن الزكاة. وعلى هذا القول: ولى الصبى يخرج الزكاة عنه من ماله، وتعتبر نية الولى فى الإخراج، وبعض المالكية قال: يخرجها الولى إذا أمن أن يطالبه وجعل له ذلك، وإلا فلا. ويؤخذ من هذا أن الجمهور يوجبون الزكاة فى مال الصبى

دفع الزكاة لغير المسلم

دفع الزكاة لغير المسلم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز دفع الزكاة لغير المسلم؟ An لا يجوز إعطاء الزكاة المفروضة لغير المسلم، للنص على أنها تؤخذ من أغنياء المسلمين لترد على فقرائهم. قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الذمى لا يعطى من زكاة الأموال شيئا، ويستثنى من ذلك المؤلفة قلوبهم. أما الصدقة التطوعية فيجوز أن يعطى منها غير المسلم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبى بكر " صلى أمك " وكانت مشركة، والآية تقول {لا ينهاكم اللَّه عن الدين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن اللَّه يحب المقسطين} الممتحنة: 8. وهناك رأى للزهرى وأبى حنيفة ومحمد وابن شبرمة بجواز إعطاء زكاة الفطر للذمى، بناء على الآية المذكورة

إخراج قيمة الزكاة

إخراج قيمة الزكاة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز إخراج القيمة بدل العين فى الزكاة؟ An الزكاة واجبة فى أصناف حددها القرآن والسنة، حدد أوعيتها كما حدد مقاديرها ومن أوعيتها الإبل والبقر والغنم والزروع والثمار، فهل تخرج الزكاة من جنس هذه الأوعية، أو يجوز إخراج قيمتها نقدا أو من نوع آخر؟ . جمهور الفقهاء على أن الزكاة تخرج من جنس المال المزكى، لكن أبا حنيفة أجاز إخراج القيمة بدل العين، كما أجازه مالك فى رواية وكذلك الشافعى فى قول له، وفى قول آخر هو مخير بين الإخراج من قيمتها وبين الإخراج من عينها. ومن الأدلة على ذلك: 1 -أن زكاة الإبل قد تخرج من غيرها، وهى الغنم، ففى خمس من الإبل شاة، وفى عشر شاتان كما هو معروف. 2 - النص على جواز القيمة النقدية أو نوع آخر فى حديث البخارى " من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده الجذعة، وعنده الحقة فإنه يؤخذ منه وما استيسرتا من شاتين أو عشرين درهما ". 3- ما رواه الدارقطنى وغيره أن معاذ بن جبل قال لأهل اليمن. ايتونى بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الذرة والشعير فى الصدقة، فإنه أيسر عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة. والخميس هنا هو الثوب الذى طوله خمسة أذرع ويقال سمى بذلك لأن أول من عمله هو الخمس أحد ملوك اليمن، ولم يثبت أن النبى أنكر عليه أن يأخذ القماش بدل الذرة والشعير. 4 - قول النبى صلى الله عليه وسلم فى زكاة الفطر " أغنوهم عن سؤال هذا اليوم " رواه البيهقى أراد أن يغنوا بما يسد حاجتهم، فأى شىء سد حاجتهم جاز. 5 - قول اللَّه تعالى {خذ من أموالهم صدقة} التوبة: 103، ولم يخص شيئا من شىء. هذه هى أدلة جواز إخراج القيمة بدل العين فى الزكاة كما ذكرها القرطبى فى تفسيره "ج 8 ص 175 ": وأورد دليل الرواية الثانية عن مالك بعدم الجواز- وهو ظاهر المذهب - بأن الحديث يقول " فى خمس من الإبل شاة، وفى أربعين شاة شاة " وقال القرطبى: نص على الشاة، فإذا لم يأت بها لم يأت بمأمور به، وإذا لم يأت بمأمور به فالأمر باق عليه. ونوقش هذا الدليل بأنه قد يظهر فى أخذ شاة عن أربعين شاة، ولكن لا يظهر فى أخذ شاة عن خمس من الإبل، فالجنس مختلف وفد يُردُّ ذلك بأن الجنس واحد وهو الأنعام ولا يضر اختلاف النوع، فيؤخذ من الغنم بدل الإبل. والاستدلال ضعيف لا يقوى أمام أدلة المجيزين، وبخاصة الدليل الثانى والثالث، حيث النص فى الأول على البدل وهو شاتان وعلى القيمة " أو عشرين درهما " وفى الثانى على البدل وهو القماش بدل الحبوب. فما استيسر من أى شىء بَدَلَ ما نص عليه فلا مانع منه، لأنه صدقة خرجت من ماله لا تنقص عن قيمة ما نص عليه، وقد تكون القيمة أنفع للفقير أو من يستحق الزكاة، والزكاة فى عروض التجارة تكون من القيمة، لأنها تقوم عند آخر الحول، ودليله ما رواه أحمد وأبو عبيد عن أبى عمرو بن حماس عن أبيه قال: أمرنى عمر رضى اللَّه عنه فقال " أدِّ زكاة مالك. فقلت: ما لى مال إلا جِعَابٌ وأَدَم، فقال: قومها ثم أدِّ زكاتها ". والجعاب جمع جَعْبة، وهى كنانة النبال أى كيسها، والأدم هو الجلد، يقول صاحب المغنى "ج 3 ص 58 ": وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر فيكون إجماعا. وأجاز أبو حنيفة إخراج الزكاة من عين السلع كسائر الأموال. وبناء على هذه الأقوال أرى أن يراعى مصلحة المزكى فى تجارته الراكدة فيجوز أن يخرجها من السلع، وقد أشار ابن تيمتة فى فتاويه (ج 1 ص 299) إلى مراعاة المصلحة والدين يسر، وحيث توجد المصلحة فثم شرع اللَّه

الزكاة فى سبيل الله

الزكاة فى سبيل الله F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز دفع جزء من الزكاة فى بناء المساجد، وبخاصه للجاليات الإسلامية فى البلاد الأجنبية؟ An سبيل الله فى اللغة هو الطريق الموصل إلى مرضاته، وذلك بامتثال الأوامر واجتناب النواهى، وعند إطلاقه فى الشرع ينصرف إلى الجهاد، حتى صار لكثر الاستعمال كأنه مقصور عليه كما قال ابن الأثير فى " النهاية ". وكون الجهاد من مصارف الزكاة الثمانية الموجودة فى قوله: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} التوبة: 60، أمر متفق عليه بين الفقهاء، مريدين بسبيل الله الجهاد لكن ما وراء الجهاد من أعمال الخير فالمذاهب مختلفة فيه: فالأحناف يقصرون سبيل الله على الجهاد، تصرف على المجاهدين تمليكا لهم. مشترطين فيهم الفقر والحاجة، وقد أخذ عليهم هذا الشرط لأنهم به داخلون تحت اسم الفقراء، ولم تعد هناك حاجة إلى مصرف (سبيل الله) فى الآية. والكاسانى فى " بدائع الصنائع " جعل جميع القرب والطاعات من سبيل الله، لكنه اشترط أيضا تمليك الزكاة للشخص المستحق لها. وعلى هذا لا يجوز صرفها فى بناء المساجد وتكفين الموتى وقضاء الديون عنهم " رد المحتار ج 2 ص 85 ". والمالكية متفقون على أن سبيل الله فى الزكاة هو الجهاد وما يتعلق به من إعداد ومرافق، ولا يشترطون فيها تمليكا للأشخاص، ولا يشترطون الفقر ليكون سبيل الله صنفا متميزا عن الفقراء والمساكين. والشافعية أرادوا بسبيل الله المجاهدين المتطوعين لا من ترتب لهم أرزاق لعملهم هذا، ولا يشترطون الفقر فى هؤلاء المتطوعين، فهم كالمالكية فى قصر سبيل الله على الجهاد، لكن أرادوا بالمجاهدين المتطوعين. والحنابلة كالشافعية فى هذا الرأى، لكن جاء فى رواية عن أحمد جعل الحجاج كالمجاهدين داخلين فى سهم سبيل الله لحديث أم معقل الأسدية أن زوجها جعل بكرا فى سبيل الله وأنها أرادت العمرة فسألت زوجها البكر فأبى، فأتت النبى صلى الله عليه وسلم وذكرت له ذلك فأمره أن يعطيها البكر وقال (الحج والعمرة فى سبيل الله) رواه أحمد وأبو داود برواية أخرى، والروايتان ضعيفتان. فالمتفق عليه بين الفقهاء أن سبيل الله هو الجهاد، مع الاختلاف فى اشتراط الفقر وعدمه، وفى تمليكها للشخص أو عدم تمليكه، وفى قصره على المتطوعين أو تعميمه على جميع المجاهدين. وما نقل عن الكاسانى فى جعل أنواع القربات الأخرى من سبيل الله شرط فيه التمليك للشخص لا أن تصرف فى بناء المساجد وغيرها. وابن قدامة الحنبلى فى " المغنى " صوب رأى الجمهور ولم يرتض رواية أحمد فى صرفها على الحجاج وقال معللا لذلك: إن الزكاة تصرف لأحد رجلين: محتاج كالفقراء والمساكين وفى الرقاب والغارمين لقضاء ديونهم، أو من يحتاج إليه المسلمون كالعاملين على الزكاة والغزاة والمؤلفة قلوبهم والغارمين لإصلاح ذات البين. أما الحج للفقير فلا نفع للمسلمين فيه، ولا حاجة به إليه أيضا فهو غير واجب عليه ولا مصلحة له فى إيجابه عليه وتكليفه مثقة خففها الله عنه، وتوفير هذا القدر على ذوى الحاجة من سائر الأصناف أو دفعه فى مصالح المسلمين أولى. وهناك بعض العلماء توسعوا فى معنى" سبيل الله " ليشمل جميع أنواع القربات، منهم الفخر الرازى حيث نقل عن القفال فى تفسيره أن بعض الفقهاء أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه البر من تكفين الموتى وعمارة المساجد وغيرها، ولم يعين من هم هؤلاء الفقهاء المجيزون، وإن كان لا يوصف بالفقيه إلا المجتهد. ونسب ابن قدامة فى " المغنى " هذا الرأى إلى أنس بن مالك والحسن البصرى ولكن المحققين بينوا أن هذه النسبة خطأ لعدم فهم ما نقله أبو عبيد عنهما فى كتابه " الأموال ". ومن المتوسعين فى سبيل الله الإمامية الجعفرية كما ذكر فى كتاب "المختصر النافع " وكتاب " جواهر الكلام شرح شرائع الإسلام " فى فقه الشيعة. ومنهم أيضا السيد صديق حسن خان فى كتاب " الروضة الندية " الذى يقول: ليس هناك دليل على تخصيص سبيل الله بالجهاد. فليبق على معناه اللغوى واسعا، وكونه انصرف إلى الجهاد فى العهود الأولى لا يمنع من شموله لكل ما يوصل إلى رضاء الله من أنواع القربات، ومال إلى هذا الرأى جمع من العلماء المتأخرين والمعاصرين. وعلى هذا الرأى يجوز صرف جزء من الزكاة فى بناء المساجد والمعاهد وتحفيظ القرآن وإيواء اللاجئين ونشر الثقافة الدينية، وكل عمل يعز الإسلام ويقوى شوكة المسلمين ويدفع عنهم غائلة الاستعمار والسيطره بأى شكل من الأشكال

تعجيل الزكاة

تعجيل الزكاة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز إخراج الزكاة قبل وقت وجوبها؟ An ذهب الشافعى وأبو حنيفة وأحمد إلى جواز إخراج الزكاة قبل وقت وجوبها، وهو الحول فى النقود والتجارة والأنعام، والدليل على ذلك ما ورد عن على رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم استسلف صدقة العباس قبل محلها وإن كان فى السند مقال. وسئل الحسن عن رجل أخرج ثلاث سنين هل يجزيه؟ قال: يجزيه، وعن الزهرى أنه كان لا يرى بأسا أن يعجل الإنسان زكاته قبل الحول وقال مالك: لا يجزى إخراجها حتى يحول الحول [للأحاديث التى ربطت وجوبها بالحول كحديث على الذى رواه أبو داود وفيه مقال] وقال بذلك ربيعة وسفيان الثورى وداود. يقول ابن رشد: وسبب الخلاف، هل هى عبادة أو حق للمساكين؟ فمن قال: إنها عبادة وشبهها بالصلاة لم يجز إخراجها قبل الوقت، ومن شبهها بالصلاة الواجبة المؤجلة - أى التى لها أجل - أجاز إخراجها قبل الأجل على جهة التطوع. ومثل الزكاة العامة زكاة الفطر- فالجمهور على جواز تعجيلها قبل العيد بيوم أو يومين كما كان يفعل عبد الله بن عمر رضى الله عنهما، وأما قبل ذلك ففيه خلاف. فعند أبى حنيفة يجوز إخراجها قبل شهر رمضان، وعند الشافعى يجوز من أول شهر رمضان، أما عند مالك وأحمد فلا يجوز إلا قبل العيد بيوم أو يومين

توزيع الزكاة على فترات

توزيع الزكاة على فترات F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q أنا أقدر زكاة مالى عند آخر الحول، وأعرف فقراء هم أولى بدفعها إليهم، لكن أعرف أنهم إذا أخذوها دفعة واحدة أنفقوها بسرعة واشتدت حاجتهم بعد ذلك، ورأيت أن من المصلحة أن أعطيهم كل شهر مقدارا منها حتى ينتهى العام وقد برئت ذمتى من الزكاة تماما، فهل فى هذا ما يخالف الشرع؟ An عندما يحين وقت وجوب الزكاة يجب إخراجها ومن الخير التعجيل بإعطائها للجهات المستحقة، فقد روى البخارى وغيره أن النبى صلى الله عليه وسلم عندما انصرف من صلاة العصر قام سريعا فدخل بعض بيوت أزواجه، ثم عاد، فوجد فى وجوه القوم تعاجبا لسرعته فقال "ذكرت وأنا فى الصلاة تبرا عندنا، فكرهت أن يمسى أو يبيت عندنا، فأمرت بقسمته " وروى الشافعى والبخارى فى التاريخ عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكته " رواه الحميدى وزاد، قال " يكون قد وجب عليك فى مالك صدقة فلا تخرجها فيهلك الحرام الحلال ". وهذا شأن كل دين واجب ينبغى التعجيل بأدائه، ومن هنا قال جمهور الفقهاء بجواز تعجيل إخراج الزكاة قبل وقت وجوبها. لكن مع فصل الزكاة أو تعيين قدرها إذا رأى الإنسان أن من المصلحة توزيعها على فترات فلا مانع، كانتظار وصول المستحقين أو السفر إليهم، أو جعلها كراتب شهرى لأسرة فقيرة لو أخذتها مرة واحدة أنفقتها فى غير ما يلزم، وبعد ذلك تحتاج إلى مساعدة. وما دام الانسان يبغى المصلحة فلا مانع من توزيعها على فترات، مع التوصية لأوليائه بمعرفة ما يجب عليه وما بقى من غير توزيع، حتى يقوموا بتوزيعه عند اللزوم

الزكاة والزواج

الزكاة والزواج F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز أن أدفع جزءا من زكاة أموالى مساعدة فى زواج أحد أقاربى أو إحدى قريباتى؟ An حدد اللَّه سبحانه مصارف الزكاة فى قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من اللَّه واللَّه عليم حكيم} التوبة:65، فلا يجوز دفعها لغير هؤلاء كما تفيده أداة الحصر وهى " إنما " وكل هذه الأصناف حددها العلماء دون خلاف بينهم يذكر، إلا في قوله تعالى {وفى سبيل اللَّه} ففسره الجمهور بالجهاد وفسره سره بعضهم بمنقطعى الحجيج، وجعله آخرون شاملا لكل القربات ومع ذلك لا يدخل التزويج فيه كما قال المحققون، فكما قالوا: لا يجوز صرف الزكاة للاستعانة بها على الحج لأن الله فرضه على المستطيع فقط، قالوا: لا يجوز صرفها من أجل التزويج الذىَ ندب اللَّه له من يستطيع أن يقوم بمسئولياته، فقال {وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم اللَّه من فصله} النور: 33، وقال صلى الله عليه وسلم " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحْصَنُ للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " رواه البخارى ومسلم، والباءة هى تكاليف الزواج. والزواج فى هذه الأيام بالذات أخذ صورة مظهرية أكثر منها أدبية ودينية، سواء فى المهور الغالية أو الأثاث الفاخر أو حفلات الزفاف وما إليها، فلا ينبغى أن توجه الزكاة إليها، وفى المجتمع حالات هى أحوج ما تكون إليها، روى مسلم أن رجلا تزوج على صداق قدره أربع أواق لا يستطيع دفعها، ذهب إلى النبىصلى الله عليه وسلم يستعينه، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم فى حالته الخاصة لا يمكنه أن يساعد بمثل هذا القدر، وليس فى مال المسلمين حق يعين هذا الرجل، فقال له مستنكرا " كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، لكن عسى أن نبعثك فى بعث تصيب منه ". ولو تعين الزواج عصمة من المنكر للفتى أو الفتاة لا يتحمل معها الانتظار إلى وقت اليسار وجب عليه أن يتزوج بقدر يناسب وضعه الذى هو فيه، ما دام يقصد الخير من العفة والشرف، ولا يعدم أى مجتمع أن يكون فيه من يحقق له غرضه، فالخير موجود فى المسلمين إلى يوم القيامة. هذا، وإذا كانت للزكاة مصارف متعددة فينبغى مراعاة الأولوية فيها، والمسلمون كأمة واحدة يجب أن يتضامنوا فى تحقيق الخير ودفع الشر، وفيهم الآن من هم فى أشد الحاجة للعون الذى يحفط كرامتهم كآدميين ومسلمين، فأولى أن تدفع الزكاة إليهم، ولو كان للزكاة جهاز منظم يشرف عليها بصدق وإخلاص جمعا وتوزيعا لظهر أثرها الذى شرعت من أجله، سواء فى الوطن الصغير أو فى الوطن الإِسلامى الكبير

إعطاء الزكاة للأقارب

إعطاء الزكاة للأقارب F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q سمعت أن إعطاء الزكاة للأقارب لا يجوز، فهل هذا صحيح؟ An الأقارب هنا قسمان، قسم تجب على الإنسان نفقته كالأبوين والأولاد والزوجة وقسم لا تجب عليه نفقته، كالعم والخال والعمة والخالة. وقد اتفق الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة للقسم الثانى، بل هم أولى بها من غيرهم، لأنها تكون زكاة وصلة رحم فى وقت واحد كما رواه أحمد وابن ماجه والنسائى والترمذى وحسنه، وابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهما عن النبى صلى الله عليه وسلم "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذى الرحم ثنتان، صدقة وصلة". أما القسم الأول: وهو من تجب عليه نفقته فالإجماع على أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأن المفروض فى المزكى أن ينفق عليهم النفقة الكافية التى لا تجعلهم فقراء ولا مساكين يستحقون الزكاة، والمزكى عنده مال كثير زائد عن حاجته وحاجة من يعولهم فهم فى غير حاجة إلى الزكاة. فالوالدان لا يجوز إعطاء الزكاة لهما، وكذلك الأولاد الصغار، أو البالغون إذا كانوا غير قادرين على الكسب، فإن قدروا على الكسب فلا تجوز الزكاة لهم. وكذلك الزوجة نفقتها واجبة على الزوج فلا يعطيها من زكاته، لأنه لو أعطى هؤلاء الذين تجب عليه نفقتهم فهو يعطى نفسه، لأن الزكاة ستخفف من عبء النفقة الواجبة عليه. روى الأثرم فى سننه عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما قال: إذا كان ذو قرابة لا تعولهم فأعطهم من زكاة مالك، وإن كنت تعولهم فلا تعطهم ولا تجعلها لمن تعول "نيل الأوطار للشوكانى ج 4 ص 189 ". والشوكانى يرى جواز إعطاء الزكاة للقريب، بصرف النظر عن كون نفقته واجبة على المزكى أو غير واجبة، مستندا إلى حديث البخارى ومسلم فى شأن زينب امرأة عبد اللَّه بن مسعود الثقفى وشأن امرأة معها، حيث سئل النبى صلى الله عليه وسلم: أتجزى الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام فى حجورهما؟ فقال "لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة" وفى رواية البخارى عن أبى سعيد "زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم ". يقول الشوكانى فى وجه الاستدلال: إن النبى صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن الصدقة إن كانت واجبة أو تطوعا، وترك الاستفصال فى مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم فى المقال، والأصل عدم المانع، فمن زعم أن القرابة أو وجوب النفقة مانعان من إجراء الزكاة فعليه الدليل، ولا دليل. وقد أجاز الشوكانى ذلك لأن الأم لا يلزمها أن تنفق علي ابنها مع وجود أبيه، لكن قد يقال: إن الأيتام ربما لا يكونون أولادها فتصح الزكاة عليهم. وقد روى عن مالك أن الممنوع من أخذ الزكاة هم الأب والأم والأولاد، أما الجد والجدة ومن علا، وبنو البنين ومن نزل فيجوز صرف الزكاة إليهم، أما غير الأصول والفروع ممن تجب نفقتهم -كالزوج والزوجة - فذهب مالك والشافعى إلى أنه لا يجزئ صرف الزكاة إليهم. وقال أبو حنيفة وأصحابه يجوز ويجزئ، وذلك لعموم الدليل فى التصدق على الأقارب، حيث لم يفصل، بين قرابة وقرابة، ولا بين وجوب النفقة وعدم وجوبها، كما وضحه الشوكانى. وهذا كله فى الصدقة الواجبة كالزكاة، أما صدقة التطوع فالأقارب بوجه عام أولى بها كما سبق ذكره، ومما يرغب فى ذلك أيضا حديث رواه مسلم "دينار أنفقته فى سبيل اللَّه، ودينار أنفقته فى رقبة-يعنى تحرير رقبة من الرق -ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذى أنفقته على أهلك لما وجاء في تفسير القرطبى "ج 8 ص 190 "جواز إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها الفقير بناء على حديث زينب الثقفية، حتى لو كان يستعين بها على النفقة عليها كما كان يفعل ابن حبيب، وقال أبو حنيفة لا يجوز، وخالفه صاحباه فقالا يجوز، وذهب الشافعى وأبو ثور وأشهب إلى إجازة ذلك إذا لم يصرفه إليها فيما يلزمه لها، وإنما يصرف ما يأخذه منها فى نفقته وكسوته على نفسه، وينفق عليها ماله. وفى الفتاوى الإسلامية "مجلد 1 ص 115 " لو دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه جاز إذا لم يحسبها من النفقة، وذلك فى غير الزوجة والأبوين والفروع، كما وضحتها فتوى فى المجلد الخامس ص 1799 "

زكاة الجنين

زكاة الجنين F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم ما لو ذبحت البقرة الحامل بجنينها كامل النمو، هل يجوز أكل هذا الجنين إذا مات فى بطن أمه؟ An روى أحمد والترمذى وابن ماجه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى الجنين "ذكاته ذكاة أمه " وفى رواية لأحمد وأبى داود: قلنا يا رسول الله، ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة وفى بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكل؟ قال "كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه ". يؤخذ من هذا أن الحيوان المأكول اللحم إذا ذبح وفى بطنه جنين، فإن ذبح أمه ذبح له ما دام قد تم بالطريقة الشرعية، وأكل لحمه حلال ولا يحتاج إلى ذبح، وهذا ما رآه الإمام الشافعى والإمام مالك، وإن كان مالك اشترط أن يكون الجنين قد أشعر، أى نبت له شعر، لكن دليله فى ذلك ضعيف، فإنه قطعة من أمه، سواء نبت له شعر أولا. وأبو حنيفة خالف مالكا والشافعى، كما خالف صاحبيه، فحرم أكل الجنين إذا خرج ميتا، لأن ذكاة أمه لا تغنى عن ذكاته أى ذبحه، محتجا بعموم قوله تعالى {حرمت عليكم الميتة} وهى التى لم تذبح ولكن هذا الاحتجاج ضعيف، لأنه من ترجيح العام على الخاص، والمعمول به هو العكس. فالمعتمد أو الراجح هو مذهب الجمهور فى أن ذكاة الجنين هى ذكاة أمه، أى لا حاجة إليها بعد ذكاة أمه

زكاة الزروع

زكاة الزروع F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q تحتاج الزراعة إلى مصاريف كثيرة فى الرى والتسميد والحصاد وغير ذلك، فهل تخصم هذه المصاريف من جملة المحصول وتخرج الزكاة عن الباقى بعد الخصم؟ An 1-الزكاة واجبة على المحاصيل الزراعية كما جاء فى قوله تعالى {وهو الذى أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المشرفين} الأنعام: 141. وبعيدا عن التى تجب فيها الزكاة من الزروع، فإن ما يورد منها إلى الجمعيات أو جهات أخرى يدخل ضمن النصاب ولا يخصم، ولا يكتفى بتزكية ما بقى بعد الخصم، فالآية تأمر بإخراج الزكاة عند الحصاد. ومعلوم أن المحاصيل قد تصرف عليها مصاريف فى الرى والتسميد والتنقية والحصاد وغير ذلك، فهل تخصم هذه المصاريف من المحصول، وتخرج الزكاة عن الباقى؟ . لا يجوز هذا الخضم عند جميع الأئمة المعروفين، وهم أبو حنيفة ومالك والشافعى وأحمد رحمهم اللَّه تعالى، لكن جاء عن عبد الله بن عمر وعبد اللَّه بن عباس رضى اللَّه عنهم أجمعين أن الزكاة تكون على ما بقى بعد استقطاع التكاليف، ونقله ابن حزم عن عطاء بن يسار. ولعل وجهة نظرهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الزكاة على الزروع والثمار التى تسقى بماء السماء العشر أما التى تسقى بتعب ومصاريف للسواقى والماكينات وغيرها فالزكاة نصف العشر. ويحصل فى بعض المناطق التى تعتمد على المطر فى زراعة القمح والشعير أن يشتط العمال المدربون على أعمال الزراعة، فى تقدير أجرهم كنصف المحصول، وهنا يمكن العمل برأى ابن عمر وابن عباس وعطاء فى هذه الحالة، وكل هذا مع مراعاة قول اللَّه تعالى {ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم اللَّه من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم} آل عمران: 130، وقوله تعالى {وما أنفقتم من شىء فهو يخلفه وهو خير الرازقين} سبأ: 39

الزكاة على الراتب والعمارة والسيارة

الزكاة على الراتب والعمارة والسيارة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل تجب الزكاة على الراتب أو الأجر الذى يأخذه الإنسان على عمله؟ An لقد حدد القرآن الكريم والسنة النبوية الأصناف التى تجب فيها الزكاة، ولم يرد نص خاص فى وجوبها فيما عداها، ما عدا قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض} البقرة: 267. وقد رأى الأئمة الثلاثة عدم وجوب الزكاة فى غير ما حدده بخصوصه القرآن والسنة، وحملوا هذه الآية على الإنفاق العام الذى يدخل فيه صدقة التطوع، والأمر فيها للإرشاد والاستحباب، أو منصب على اختيار الصالح والجيد، بدليل مقابلته بالنهى عن الإنفاق من الخبيث بأسلوب قوى مؤثر " ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه " والصدقة من الطيب المحبوب للنفس، فيها جهاد للنفس وإيثار للغير، ولو كان الإنسان آخذا شيئا من الغير لا يقبل إلا الطيب منه، أما الردى فلا يقبله إلا مع امتعاض وعند شدة الحاجة إليه، والإيمان الصادق يدفع إلى أن يحب الإنسان للناس ما يحبه لنفسه أما الإمام أبو حنيفة فقد أخذ بظاهر العموم فى الآية وأوجب الزكاة فى كل ما ينبت من الأرض حتى الخضر غير مقيد بالأنواع الواردة فى الحديث، كما أوجبها فى كل ما يكسب -الإنسان من وجوه الحلال. وعلى هذا تجب الزكاة عنده فى عائد الممتلكات من العمارات والسيارات وفى الرواتب والأجور. ولو وجبت الزكاة اشترط فيها الحول والزيادة عن الحاجة، كما اشترطه فى زكاة المال، فلو استغلت العمارات والسيارات للتجارة وجبت فيها زكاة التجارة، ولو استغلت للإيجار ونتج عن ذلك مال مدَّخر فائض وحال عليه الحول وجبت الزكاة باتفاق الأئمة، لأنها زكاة مال كالنقدين. هذا فى الوجوب، أما التطوع بالصدقة وشكر اللَّه على النعم فلا حد لنصابه ولا لقدره ولا لزمنه، بل إن ميدان البر يتسع فيتجاوز حدود المال كما صح فى الحديث " تعدل بين اثنين صدقة، وأمر بالمعروف صدقة ونهى عن منكر صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وتبسمك فى وجه أخيك صدقة، وكل معروف صدقة"

الزكاة وحكمة التشريع

الزكاة وحكمة التشريع F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q لماذا تفرض الزكاة على المسلمين فى حين أن الدولة تحصل الضرائب من جميع المواطنين على السواء، أريد إجابة منطقية لأنى لا اقتنع بقوله تعالى {وفي أموالهم حق للسائل والمحروم} ؟ An سبقت الإجابة على الفرق بين الزكاة والضرائب، ولا تغني الضرائب عن الزكاة وأحب أن يعلم كل مسلم أن التكاليف الشرعية لابد من تقبلها والعمل بها بصرف النظر عن فهم حكمة التشريع، فإن الحكمة قد تذكر مع الحكم وربما لا تذكر، ولا يترتب على عدم ذكرها أو عدم فهمها رفض الحكم وإنكاره. فالواقع أن أفعال اللَّه خالية عن العبث، ولكل فعل من أفعاله حكمة، فهو الحكيم الخبير وإن كنا لا ندرك هذه الحكم {واللَّه يعلم وأنتم لا تعلمون} . وإذا كانت معرفة حكمة التشريع تبعث في النفس النشاط للعمل وتشرح الصدر للقبول، وتساعد على رد الشبه وتحمى من الأباطيل، فإن مجرد الامتثال لأنه أمر من اللَّه فقط - وهو الموصوف بالحكمة البالغة -يدل على قوة الإيمان وتمام الخضوع لأوامر اللَّه، ومهما يكن من شيء فإن إنكار أي تكليف وارد في النصوص الصحيحة يؤدي إلى الكفر، لأنه تكذيب لما ثبت بالتواتر وبخاصة القراَن الكريم المجمع على أنه كلام اللَّه تعالى. والزكاة فرضت على المسلمين بالأوامر الصريحة في القرآن والسنة، منها قوله تعالى {وأتوا الزكاة} البقرة: 403، وكثير من السور، وقوله تعالى {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} التوبة: 103، إلى غير ذلك من النصوص. والإيمان بفرضيتها واجب، بصرف النظر عن معرفة حقها، وقد أشارت الآية إلى الحكمة وهي التطهير والتزكية، أي تخليص النفوس من شوائب البخل والشح والأنانية والحرص والطمع والفردية وأسر المادة وعبودية الشهوة، وتحليتها بالرحمة والحنان والغيرية والتعاون والرضا والقناعة وراحة الضمير، والحيلولة دون الوقوع فيما تجر إليه الأنانية وحب المال من كذب وزور وغش واحتكار وسرقة وما إلى ذلك، كما أن الزكاة أساس العدل الاجتماعي الذي يدعو إلى رعاية الحقوق والمبادرة إلى أداء الواجبات والحفاظ على الحرمات، وتقوية روابط المجتمع بوجه عام. وإذا كانت المقادير المفروضة في الزكاة تعد رمزًا لامتثال أوامر اللَّه في التعاون فإن مطالب الحياة الاجتماعية في الدول المنظمة ربما لا يعطيها هذا المورد الرمزي، وقد أجمع العلماء على أن للحاكم أن يفرض من الضرائب، والواجبات الأخرى ما يراه محققًا لمصلحة الجماعة، فلا تنافي بين فرض الزكاة وجباية الضرائب أبدًا، وبخاصة إذا عرفنا أن بعض الاحتياجات العصرية ربما لا تدخل تحت المصارف المحددة للزكاة، ولا نحتاج إلى التعسف في تطويعها حتى تشمل هذه الاحتياجات ما دام عندنا مورد أخر مشروع وهو ما يفرضه ولى الأمر من الضرائب وغيرها. "انظر رسالتى عن الزكاة "

الزكاة فى المضاربة

الزكاة فى المضاربة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل تجب الزكاة فى المضاربة على صاحب المال أو على المال أو عليهما معا؟ An المضاربة أن يدفع شخص مالا لشخص آخر يتاجر فيه على أن يقسم الربح بينهما بنسبة يتفقان عليها كالنصف أو الثلث مثلا. والعامل فى المضاربة ليس شريكا فى رأس مال التجارة، فهو كله لصاحب المال، ولا يشاركه إلا فى الربح الناتج من رأس المال، فهو بمثابة الأجير الذى يؤدى عملا لصاحب المال، وبدل أن يحدد له أجرا معلوما كل شهرا وكل سنة أو كل صفقة تجارية جعل له نسبة من الربح أيا كان قدرها، ولئن كان فى ذلك بعض الجهالة من جهة المقدار فالأجر معلوم من جهة النسبة، ويغتفر ذلك لحاجة الناس إلى هذه المعاملة فقد يملك الشخص مالا ولا يعرف كيف يستثمره،ويملك شخص آخر المعرفة والخبرة ولكن لا يملك المال، فيتعاونان على خيرهما وعلى خير المجتمع وكانت هذه المعاملة معترفا بها أيام النبى صلى الله عليه وسلم. ومن هنا تكون الزكاة على صاحب المال زكاة تجارة، يخرج ربع العشر على الأصل والربح بعد خصم الديون والمصاريف التى منها حصة العامل، على ما رآه ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم، وأخذ به ابن حزم فى خصم القرض والنفقة من محصول الزروع والثمار، وتكون الزكاة على ما بقى. وهذه الزكاة فى آخر الحوْل، أما العامل فليست عليه زكاة لأنه لا يملك شيئا من رأس المال،وإنما زكاته على حصته من الربح إن بلغت نِصابا وحال عليها الحول

موعد زكاة الفطر

موعد زكاة الفطر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q لا يوجد فى البلد الذى أعمل فيه فقراء يستحقون الزكاة يوم العيد، وقد أكون فى بلدى قبل يوم العيد وفيها فقراء، فهل يجوز أن أدفع إليهم الزكاة قبل يوم العيد؟ An يجوز إخراج زكاة الفطر من أول يوم من رمضان على ما رآه الشافعية، ويجوز أن تؤدى قبل يوم العيد بيوم أو يومين عند بعض الأئمة، بل يجوز ذلك قبل رمضان، أخرج البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر. . . إلى أن قال: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد. والأفضل إخراجها قبل صلاة العيد، لما روى البخارى ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، قال ابن عباس رضى الله عنهما: فمن أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات. وفى حديث الدارقطنى: أغنوهم عن الطواف فى هذا اليوم، أى أغنوا الفقراء عن الطواف والسعى فى الأسواق ونحوها بطلب الرزق فى هذا اليوم، وهو يوم العيد، وذلك بإعطائهم الزكاة. وحرمة التأخير عن يوم العيد محلها إذا وجد المستحقون لها ولم يكن هناك غائبون أولى منهم، فإذا عدموا، أو كان هناك غائب أولى كالأرحام مثلا فلا يحرم التأخير

شروط هدى التمتع

شروط هدى التمتع F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل هناك مذهب يقول بعدم وجوب الهدى على المتمتع؟ An يقول الله سبحانه {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى} البقرة: 196، وقد اشترط العلماء شروطا يتحقق بها التمتع الموجب للهدى واتفقوا منها على ما يأتى: ا -ألا يكون المتمتع من حاضرى المسجد الحرام كما نصت عليه الآية "ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام " وهم أهل مكة ومن يسكن قريبا منها دون مسافة القصر على خلاف للعلماء فى تحديدهم. 2 - أن تقع العمرة فى أشهر الحج، وهى شوال وذو القعدة وذو الحجة، وشذ عن هذا الشرط طاووس فقال: من اعتمر فى رمضان ثم أقام حتى حج فهو متمتع. 3- أن تقع العمرة فى العام الذى وقع فيه الحج، فلو اعتمر فى أشهر الحج ثم لم يحج سواء أقام بمكة أو سافر، وحج فى عام آخر فليس متمتعا. وشذ عن هذا الشرط الحسن فقال: لا يشترط للتمتع أن يقع النُّسُكَان فى عام واحد. "المغنى لابن قدامة ج 3 ص 499 ". 4 -ألا يسافر بين العمرة والحج سفرا بعيدا تقصر فيه الصلاة، وشذ الحسن عن هذا الشرط. 5 -ألا يعود إلى الميقات ليحرم بالحج منه. فإن عاد وأحرم منه فلا دم عليه. 6 - أن يحل من إحرامه بالعمرة قبل أن يحرم بالحج، فلو استمر على إحرامه حتى أحرم بالحج لم يكن متمتعا، بل يكون قارنا، وعلى كل حال فالمتمتع والقارن عليهما دم. 7- اشترط مالك فقط زيادة على ذلك أن تكون العمرة والحج عن شخص واحد ولا يقول الأئمة الثلاثة بذلك، ويوضحه ما جاء فى حاشية قليوبى وعميرة على منهاج النووى فى فقه الشافعية "ج 2 ص 129 " أنه لا يشترط أن يقع النسكان أى العمرة والحج عن شخص واحد فلو استأجره واحد للحج واستأجره آخر للعمرة فتمتع عنهما أو اعتمر عن نفسه وحج عن غيره أو عكسه فهو متمتع. ويمكن العمل بمذهب مالك عند الحاجة أو الضرورة كمن يتكرر حجه ويريد التمتع دون هدى أن يجعل واحدا منهما عن أحد والديه المتوفيين وجوبا، أو لهما ندبا أو نيابة عن عاجز عن الحج، والدين يسر

الأكل من الهدى

الأكل من الهدى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز لمن وجب عليه ذبح هدى أن يأكل منه، أو لابد من توزيعه كله على المحتاجين؟ An قال الله تعالى فى شأن الهدى {فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير} الحج: 28. يدل ظاهر هذا الأمر على إباحة الأكل من أى هدى كان، سواء أكان واجبا أم مندوبا وقد اختلف الفقهاء فى هذا الحكم، وفرقوا بين هدى التطوع المندوب فجوزوا الأكل منه، وبين الهدى الواجب فحرموه، وإن كان بعضهم أجاز الأكل من بعض الهدى الواجب دون البعض الآخر فذهب أبو حنيفة وأحمد إلى جواز الأكل من هدى التمتع وهدى القران وهدى التطوع ولا يأكل مما سواها، وقال مالك: يأكل من الهدى الذى ساقه لفساد حجه ولفوات الحج، ومن هدى التمتع، ومن الهدى كله إلا فدية الأذى وجزاء الصيد والنذر للمساكين وهدى التطوع إذا عطب قبل محله. وعند الشافعي: لا يجوز الأكل من الهدى الواجب مثل الدم الواجب فى جزاء الصيد وإفساد الحج، وهدى التمتع والقران، كذلك ما كان نذرا أوجبه على نفسه، أما ما كان تطوعا فله أن يأكل منه ويهدى ويتصدق. وللتوضيح يمكن الرجوع إلى المغنى لابن قدامة " ج3 ص 565 ". وأقول: إن غالب ما يذبح هناك جزاء هو عن التمتع والقران، وعموم الآية يجيز الأكل منه، إلى جانب أحاديث تفيد أن النبى صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع كان معه نساؤه وكن متمتعات أي محرمات بالعمرة أولا، أو قارنات أى محرمات بالحج والعمرة معا، وأكلن من اللحم، وفى صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام أمر من كل بدنة -جمل - بضعة -قطعة-فى قِدر، فأكل هو وعلى رضى الله عنه من لحمها وشربا من مرقها. هذا والأولى أن تطعم كلها للفقراء وبخاصة بعد الاستعدادات الجديدة لتنظيم الذبح والتوزيع، والأكل منها أفضل من أن ترمى وتضيع دون توزيع

الزواج أم الحج

الزواج أم الحج F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q إنى شاب لم أتزوج، فأيهما أفضل الحج أم الزواج؟ An لاشك أن الحج فرض لازم على كل مستطيع كما قال تعالى {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} آل عمران: 97. ووجوبه على الفور عند جمهور الفقهاء، يحرم تأخيره عن أول فرصة له، والزواج مشروع ومرغب فيه بالآيات والأحاديث الكثيرة، غير أن الفقهاء قالوا: إنه قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا، فهو واجب على من وجد نفقته وقدر على كل تبعاته وخاف العنت أى الوقوع فى الفاحشة إن لم يتزوج، ويكون مندوبا إن قدر عليه ولم يخف العنت إن لم يتزوج، بأن كانت حالته طبيعية وعنده من القدرة ما يكف به نفسه عن الفاحشة إن أخر الزواج. وعلى هذا نقول: إن كان الزواج واجبا قدمه على الحج لأنه لو لم يتزوج وقع فى الفاحشة، والحج يكون واجبا على المستطيع، ومن الاستطاعة وجود مال زائد على حاجاته الضرورية، ومن حاجاته الضرورية الزواج فى مثل هذه الحالة وبخاصة أن الحج واجب على التراخى عند بعض الأئمة، يعني لو أخره سنة لا يأثم. وإن كان الزواج مندوبا له قدم الحج عليه، ضرورة تقديم الواجب على المندوب

الصدقة على الكافر

الصدقة على الكافر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q عندنا جار فقير لكنه غير مسلم فهل يجوز أن أعطيه من الزكاة؟ An اتفقت الأئمة على عدم جواز إعطاء الزكاة لغير المسلمين، فيما عدا المؤلفة قلوبهم - وهم الذين يرجى إيمانهم أو يخشى شرهم، وإن كان هناك خلاف فى وجودهم الآن وفى جواز إعطائهم إن كانوا - والدليل على عدم إعطاء الكفار من الزكاة قول النبى صلى الله عليه وسلم {صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم} فى حديث معاذ لما أرسله إلى اليمن. والمقصود بهم أغنياء المسلمين وفقراؤهم دون غيرهم، رواه البخارى ومسلم. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الذمى لا يعطى من زكاة الأموال شيئا، واختلفوا فى زكاة الفطر فجوزها أبو حنيفة، وعن عمرو بن ميمون وغيره أنهم كانوا يعطون منها الرهبان، وقال مالك والليث وأحمد وأبو ثور لا يعطون، ونقل صاحب البيان عن ابن سيرين والزهرى جواز صرف الزكاة إلى الكفار "المجموع للنووى ج 6 ص 246" لكن صدقة التطوع يجوز أن يعطى منها غير المسلم، لما صح من إجازة النبى صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبى بكر أن تبر أمها وكانت مشركة وقال لها "صِلى أمك " ويؤيد هذا قوله تعالى: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم} الممتحنة: 8. وقال تعالى: {ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا} الإنسان: 8، فالآية مطلقة والأسير بالذات قد يبقى على دينه ولا يسلم، قالوا: ومنه إعطاء عمر صدقة لليهودى الذى وجده يسأل. وأختار أنه لا يجوز لك أيها السائل أن تعطى من زكاتك لغير المسلم ويجوز أن تساعده بصدقة تطوع، رعاية لحق الجوار

زكاة المال المدخر لحاجة

زكاة المال المدخر لحاجة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q عندى مال أدخره لمشروع ينفذ بعد سنتين، ولو أخرجت عنه الزكاة نقص المال وتعطل المشروع. فما رأى الدين فى ذلك؟ An ما دام المبلغ وصل إلى حد النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة ما دام فائضا عن حاجاتك الحالية أما المستقبلة فلا عبرة بها، لأن المستقبل غيب لا يعلمه إلا الله، والزكاة نسبتها قليلة جدا (5، 2%) لا تؤثر على المشروع تأثيرا واضحا، والمبادرة إلى أداء حق الله يبارك الله بها المال {ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا} الطلاق: 4. هذا، ولو نقص المال المدخر فى أثناء الحول عن النصاب لا تجب فيه الزكاة حتى يكمل النصاب، وهنا يبدأ حول جديد وإذا كان النقص عن النصاب مقصودا به سقوط الزكاة كان من الحيل المحرمة، أما إذا زاد المال المدخر فى أثناء الحول فإن الزيادة تأخذ حول النصاب حتى لو وضعت فى آخر الحول، وذلك على رأى بعض الفقهاء، ورأى بعضهم أن يبدأ للزيادة حول جديد تزكى عند انتهائه، والرأى الأول أسهل فى الحساب، ويدخل تحت جواز إخراج الزكاة قبل موعدها، والرأى الثانى أدق وأضبط للحساب، ولا مانع من الأخذ بأحد الرأيين

دفع الزكاة للمدين

دفع الزكاة للمدين F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز دفع الزكاة لإنسان عليه دين عاجز عن الوفاء به؟ An قال الله تعالى فى مصارف الزكاة {والغارمين} التوبة: 60، يقول القرطبى عنهم: هم الذين ركبهم الدين ولا وفاء عندهم به، ولا خلاف فيه، اللهم إلا من ادَّان فى سفاهة فإنه لا يعطى منها ولا من غيرها إلا أن يتوب، ويعطى منها من له مال وعليه دين محيط به ما يقضى به دينه -يعنى دين مستغرق لما يملكه -فإن لم يكن له مال وعليه دين فهو فقير وغارم فيعطى بالوصفين. روى مسلم عن أبى سعيد الخدرى قال: أصيب رجل فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "تصدقوا عليه " فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول صلى الله عليه وسلم لغرمائه " خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك ". ويجوز لمن تحمل مالاً فى إصلاح وصلاح أن يعطى من الصدقة ما تحمل به إذا وجب عليه، وإن كان غنيا إذا كان ذلك يجحف بماله كالغريم. واختلفوا هل يقضى منها دين الميت أم لا، فقال أبو حنيفة: لا، ولا يعطى منها من عليه كفارة ونحو ذلك من حقوق الله، وإنما الغارم من عليه دين يسجن فيه -وقال علماؤنا وغيرهم: يقض منها دين الميت لأنه من الغارمين، قال صلى الله عليه وسلم "أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضَيَاعًا-عيالا-فإلىَّ وعلىَ". وذكر الماوردى فى "الأحكام السلطانية" ص 123 أن الغارمين صنفان، صنف منهم استدانوا فى مصالح أنفسهم فيدفع إليهم مع الفقر دون الغنى ما يقضون به ديونهم، وصنف منهم استدانوا فى مصالح المسلمين فيدفع إليهم مع الفقر والغنى قدر ديونهم من غير فضل

إسقاط الدين من الزكاة

إسقاط الدين من الزكاة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q اقترض منى رجل مبلغا من المال ثم عجز عن أدائه، هل يجوز أن أسقط عنه هذا الدين وأجعله من الزكاة الواجبة علىَّ؟ An يقول النووى فى كتابه "المجموع ": لو كان على رجل معسر دين، فأراد الدائن أن يجعله من زكاته وقال له: جعلته عن زكاتى فهناك وجهان صحيحان، أصحهما أنه لا يجزئه، وهو مذهب أحمد وأبى حنيفة، لأن الزكاة فى ذمة صاحبها فلا يبرأ إلا بإقباضها، والوجه الثانى يجزئه، وهو مذهب الحسن البصرى وعطاء بن أبى رباح، لأنه لو دفعه إليه ثم أخذه منه جاز، فكذلك إذا لم يقبضه. كما لو كانت له دراهم وديعة ودفعها عن الزكاة فإنه يجزئه، سواء قبضها أم لم يقبضها. وإذا دفع إليه الزكاة وشرط عليه أن يردها إليه عن دينه فلا يصح الدفع ولا تسقط الزكاة، ولا يصح قضاء الدين بذلك، لكن لو نويا ذلك ولم يشترطاه جاز وأجزأه عن الزكاة، وإذا رده إليه عن الدين برىء هذا، وهذه الصورة هى من صور الغارمين الذين لهم سهم فى الزكاة وقد مر توضيحها فى سؤال سابق

سقوط زكاة الفطر على الزوجة الناشز

سقوط زكاة الفطر على الزوجة الناشز F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجب على الزوج أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته الناشز؟ An قال جمهور الفقهاء: إن الزوج يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعمن تجب عليه نفقتهم، ومنهم الزوجة ما دامت الزوجية قائمة حقيقة أو حكما كالمطلقة، وأبو حنيفة لا يوجب هذه الزكاة على الزوج، فهى التى تخرج زكاتها، لكن لو تبرع هو بإخراجها عنها أجزأت ولو كان ذلك بغير إذنها. فإذا لم تكن الزوجية قائمة بسبب الموت أو الفراق فللنفقة أحكام مذكورة فى مواضعها، لكن النفقة تسقط بالنشوز، الذى يتحقق بأخذ أمرين، امتناعها عن تمتع الزوج بها، وخروجها من منزل الزوجية بغير إذنه وبغير ضرورة. وزكاة الفطر تابعة للنفقة وفى وجوبها خلاف فقد تجب النفقة ولا تجب الزكاة (انظر زكاة الفطر عن الزوجة غير المسلمة) لكن إذا سقطت سقطت زكاة الفطر إذا كان النشوز فى وقعت وجوب الزكاة، وهو آخر ليلة من رمضان أو أول يوم من شوال. وعلى الزوجة أن تخرج زكاتها هى عن نفسها حينئذ

الزكاة فى العسل

الزكاة فى العسل F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل عسل النحل فيه زكاة؟ An معلوم أن عسل النحل من نعم الله على عباده، وجاء فى ذلك قوله تعالى {فيه شفاء للناس} النحل: 169، وتحدث العلماء قديما وحديثا فى معنى الشفاء الموجود فيه، ويراجع فى ذلك كتاب "الطب النبوى" لابن القيم أو "زاد المعاد" له. أما الزكاة فيه فقد جاء فى تفسير القرطبى "ج 10 ص 140 " أن الإمام مالكا وأصحابه ذهبوا إلى أنه لا زكاة فيه وإن كان مطعوما مقتاتا، واختلف فيه قول الشافعى، ففى القديم أن فيه زكاة، وفى الجديد قطع بأنه لا زكاة فيه، وقال أبو حنيفة بوجوب الزكاة فيه قليله وكثيره، لأن النصاب عنده ليس بشرط، وقال محمد بن الحسن: لا شىء فيه حتى يبلغ ثمانية أفراق، والفرق ستة وثلاثون رطلا عراقيا، وقال أبو يوسف: فى كل عشرة أزقاق زق، متمسكا بما رواه الترمذى عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "فى العسل فى كل عشرة أزقاق زق " قال أبو عيسى: فى إسناده مقال، ولا يصح عن النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا الباب كبير شىء، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: ليس فى العسل شىء. انتهى، فالخلاصة: أن جمهور العلماء لا يوجبون الزكاة فى عسل النحل، لعدم وجود الدليل الصحيح، قال ابن المنذر: ليس فى وجوب الصدقة فى العسل خبر يثبت ولا إجماع، فلا زكاة فيه، وهو قول الجمهور. والذى قال بالزكاة فيه أحمد وأهل الرأى، وهم أبو حنيفة وأصحابه. على خلاف فى نصابه، ومقدار الزكاة. وإذا لم تجب الزكاة فصدقة التطوع مندوبة

زكاة الفطر عن الزوجة غير المسلمة

زكاة الفطر عن الزوجة غير المسلمة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q تزوج مسلم مسيحية وله منها أولاد، هل يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عنها؟ An زكاة الفطر يجب على الرجل أن يخرجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم ومنهم الزوجة، والزوجة غير المسلمة وإن وجبت على الزوج نفقة الزوجية لها باتفاق العلماء فإن إخراج زكاة الفطر عنها فيه خلاف، فالجمهور من الأئمة وهم مالك والشافعى وأحمد يرون عدم وجوب إخراجها، لأنها لم تجب عليها أصلا لعدم إسلامها، بناء على الرأى القائل بأن الكافر غير مكلف بفروع الشريعة، وللحديث: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل حر وعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. ولأن من حكم زكاة الفطر أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث كما رواه أبو داود بإسناد حسن عن ابن عباس رضى الله عنهما، والكافر لم يصم فلا معنى لتطهير الزكاة له. والقيد المذكور فى الحديث وهو "من المسلمين " يحتمل أن يقصد به المؤدَّى عنه وليس المؤدَّى، فلا يجب على الرجل إخراج زكاة الفطر عن عبده غير المسلم مع وجوب نفقته عليه، وكذلك عن زوجته غير المسلمة "المغنى لابن قدامة ج 2 ص 646، 647 ". ويرى أبو حنيفة وأصحاب الرأى إخراج الزكاة عن الابن الصغير إذا ارتد - مع مراعاة أن الردة تكون من المكلف البالغ -كما يخرجها عن عبده الذمى، أى غير المسلم، بناء على وجوب إنفاق الوالد على ولده الصغير، وإنفاق السيد على عبده. ورووا فى ذلك حديثا يقول "أدوا عن كل حر وعبد صغير أو كبير يهودى أو نصرانى أو مجوسى نصف صاع من بر" ورد عليهم الجمهور برفض هذا الحديث، حيث لم يذكره أصحاب الدواوين وجامعو السنن. وقد يقال: إن زكاة الفطر إن لم تكن طهرة للصائم من اللغو والرفث -والكافر لم يصم -فهى طعمة للمساكين كما نص عليه حديث أبى داود، فتخرج عمن لم يصم كأصحاب الأعذار ومنهم الكفار كالزوجة والعبد، ويرد عليه بأن المسلم إذا لم يصم - ولو بغير عذر - مكلف بأمرين، الصيام والزكاة، فإذا قصر فى أحدهما طولب بالآخر. فالخلاصة أن الزكاة عن الزوجة غير المسلمة غير واجبة على رأى الجمهور، وواجبة عند أبى حنيفة وأصحابه "كفاية الأخبار ج 1 ص 173 "

دفع الزكاة لتارك الصلاة

دفع الزكاة لتارك الصلاة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز دفع الزكاة إلى مسلم بالغ عاقل لكنه تارك للصلاة؟ An وجه هذا السؤال وذكرت إجابته فى فتاوى الإمام النووى عن المسألة " 104 " فقال: إن كان بالغا تاركا للصلاة واستمر على ذلك إلى حين دفع الزكاة لم يجز دفعها إليه، لأنه محجور عليه بالسفه فلا يصح قبضه، ولكن يجوز دفعها إلى وليه فيقبضها لهذا السفيه وإن كان بلغ مصليا رشيدا ثم طرأ ترك الصلاة ولم يحجر القاضى عليه جاز دفعها إليه وصح في قبضه لنفسه كما تصح جميع تصرفاته. انتهى لكن هذا الحكم فيمن ترك الصلاة كسلا وهو معتقد وجوبها عليه، أما من تركها عمدا جاحدا لوجوبها فهو كافر، والكافر لا يعطى من الزكاة، ومهما يكن من شىء فإن دفع الزكاة للفقير المستقم المواظب على الصلاة والطاعة أولى من دفعها إلى غير المستقيم، وذلك تشجيعا على الطاعة، ومقاومة للعصيان

زكاة التجارة من السلع

زكاة التجارة من السلع F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز إخراج زكاة صيدلية الدواء فى صورة أدوية للمستشفيات التى تعالج غير القادرين؟ An الصيدلية التى تشترى وتبيع الأدوية نشاطها تجارى، فتجب فيها الزكاة آخر الحول بمقدار ربع العشر، وجمهور العلماء يقول: تُقوَّم الأدوية والسلع التي هى موضع التجارة وتخرج الزكاة من القيمة وليس من عين السلع، للخبر المشهور عن عمر وهو يفرض الزكاة على تاجر الجلود بأن يقومها ويخرج من ثمنها، وعلى رأيهم لا يجوز إخراج الزكاة من الأدوية والسلع نفسها، فقد يكون الفقير غير محتاج إلى السلعة. وعند أبي حنيفة والشافعى فى أحد قوليه جواز إخراج الزكاة من عين السلع التى يتاجر فيها، ولا مانع من الأخذ بهذا الرأى، والأولى اعتبار ما فيه مصلحة المحتاج من نقود أو دواء كما أشار إليه ابن تيمية فى فتاويه. وإذا كنا نعتبر المستشفيات من سهم "سبيل الله " المنصوص عليه فى آية {إنما الصدقات.. .} فإن العلماء قالوا: لابد أن تصرف الزكاة للمسلمين، فإذا كان هناك مريض مسلم أو جماعة مرضى منهم يعالجون فى مستشفى علاجا تلزمه أدوية خاصة لا طاقة لهم بشرائها، كان صرف الأدوية لهم قد وقع موقعا صحيحا من الزكاة

زكاة الماس

زكاة الماس F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q عرفنا أن الذهب والفضة فيهما زكاة، فهل الماس والأحجار الكريمة فيها زكاة أيضا؟ An روى الجماعة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "المعدن جبار، وفى الرِكاز الخمس " الركاز هو المدفون من كنوز الجاهلية ولا يحتاج العثور عليه إلى نفقة وكبير عمل، كالذهب والفضة والحديد والياقوت والماس والزبرجد، والواجب على من وجده أن يخرج عنه زكاة، ومقدارها الخُمس، وهو قول جمهور الفقهاء. وهناك قول للشافعى أن الخمس لا يجب إلا فى الذهب والفضة فقط. أما المعدن فهو كل ما استخرج من الأرض مما له قيمة ببذل جهد كبير وإنفاق مال. ومعنى "جُبار" فى الحديث أن من استأجر شخصا ليحفر له حتى يستخرج المعدن فسقط عليه شىء منه فلا دية له. والمعدن لا زكاة فيه عند بعض الفقهاء، لأنه استخرج بجهد بدنى ومالى، وقال أحمد بن حنبل، كل ما استخرج من الأرض ففيه زكاة إذا بلغ نصابا بنفسه أو بقيمته وجعل منه الياقوت والزبرجد والنفط والكبريت، وكذلك منه الماس. وذهب أبو حنيفة إلى أن الذى تجب فيه الزكاة هو ما يُدقُّ عليه ويتمدد ويذوب بالنار كالذهب والحديد. أما المائع كالنفط والجامد الذى لا يذوب بالنار كالياقوت وكذلك الماس فلا زكاة فيه. والزكاة فى النوع الأول كالحديد لا يشترط فيها النصاب، بل تجب فى القليل والكثير عنده. والزكاة الواجبة هى الخمس. وذهب مالك والشافعى إلى أن الزكاة فى المعدن لا تجب إلا فى الذهب والفضة، فلا تجب فى الماس ولا فى غيره من الأحجار الكريمة والمعادن، والزكاة الواجبة عند مالك والشافعى وأحمد هى ربع العشر. هذا، وليس هناك دليل خاص من قرآن أو سنة على وجوب الزكاة فى المعادن والأحجار الكريمة وغيرها مما يستخرج من الأرض بجهد ونفقة، وإنما هى آراء اجتهادية ولذلك اختلفت أقوال الفقهاء فيها، ولا بأس بالأخذ من الآراء بما فيه المصلحة، وللحاكم أن يختار منها ما يحققها، هذا هو حكم استخراجها، أما التجارة فيها فهى كسائر التجارات لابد فيها من إخراج الزكاة

الزكاة لفك الأسرى

الزكاة لفك الأسرى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز للحاكم أن يجمع أموال الزكاة ويدفعها إلى الأعداء نظير الإفراج عن جنود المسلمين من أسرى الحرب؟ An كان النبى صلى الله عليه وسلم يأمر بجباية الزكاة ويقوم بتوزيعها فى مصارفها، وفعل ذلك أبو بكر وعمر من بعده، ثم رؤى أن يتولى كل إنسان إخراج زكاة أمواله الباطنه وتوزيعها بنفسه على المصارف الثمانية المعروفة، التى منها "سبيل الله " وسبيل الله وإن كان العلماء السابقون قد قصروه على الجهاد فى سبيل الله لنشر الدين وحماية المقدسات فقد رأى العلماء المحدثون سعة مجاله وتعدد ميادينه تبعا لتطور الظروف، ليشمل كل خير تعم منفعته المسلمين، والأمثلة على ذلك كثيرة. وفداء الأسرى على التفسير القديم والحديث داخل فى سبيل الله لأنه مرتبط بالجهاد الذى يدفع به العدو عن الوطن، فلا مانع من دفع حصة من الزكاة من أجل ذلك

زكاة أوراق النقد

زكاة أوراق النقد F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q معلوم أن زكاة النقدين هى فى الذهب والفضة، فهل فى أوراق النقد زكاة؟ An تحدَّث العلماء عن الأوراق التى تحمل قيمة مالية، وقالوا: إنها سندات دين لحاملها، وهى ليست ذهبا ولا فضة ولا عروض تجارة، فهى من قبيل الدين القوى الذى تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، والورقة ضامنة لقيمتها عند أى شخص، فعوملت معاملة النقدين فى وجوب الزكاة، لجريان التعامل بها، إلا أنه بمقتضى النص المرقوم عليها وعدم دفع قيمتها نقدا ممن يعطيها وهو المدين اعتبرت حوالة على الغير بقيمتها، فيراعى فى التعامل بها شروط الحوالة وأركانها. فمن يرى جواز المعاملة بالمعاطاة كالصيغة المخصوصة يوجب فيها الزكاه بشروطها، وذلك لصحة الحوالة فيها، وهذا رأى الحنفية والمالكية والحنابلة، ومن يرى تحتم الصيغة فى الحوالة وأنها ركن فيها وأنه لا تجوز الحوالة بالمعاطاة -كما هو الأصح عند الشافعية- يقول بعدم صحة الحوالة فى الأوراق المالية "البنك نوت "وعلى هذا القول لا تجب فيها الزكاة إلا إذا قبض قيمتها ذهبا أو فضة وبلغت نصابا وحال عليه الحول. وقد نشرت فتوى للشيخ محمد بخيت المطيعى فى مجلة الإرشاد - العدد الثامن لسنة 1351 هـ جاء فيها ما يؤدي هذا الكلام، من أن المعاملة بهذه الأوراق تتخرج على الحوالة بالمعاطاة من غير اشتراط صيغة الحوالة كالبيع، فهى من الدَّين القوى الذى هو فى حكم العين المقبوضة، لتمكنه من استبدالها فى أى وقت شاء، والحوالة بالمعاطاة جائزة عند الأئمة الثلاثة، ومن هنا تجب فيها الزكاة، ويجوز أن يدفع ربع العشر من عينها على طريق الحوالة للفقير بما يأخذه "مجلة الإسلام - السنة الثالثة، العدد الرابع والثلاثون ". هذا فى الأوراق التى يكتب عليها التعهد بدفع قيمتها، أما الأوراق التى تكتب عليها القيمة فهى عملة غير ذهبية ولا فضية ولا سند حوالة، والزكاة فى غير النقدين غير واجبة إلا فى مذهب الإمام مالك، حيث جعلها بمنزلة النقدين. وهو رأى فيه مصلحة للفقير فيرجَّح العمل به

زكاة البترول والمعادن

زكاة البترول والمعادن F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q سمعت أن البترول فيه زكاة ومقدارها الخمس، فهل هذا صحيح؟ An بناء على عموم قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض} البقرة:267 وعلى ما رواه الجماعة عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "والمعدن جُبار وفى الركاز الخمس " تحدث الفقهاء عما يوجد فى باطن الأرض وحصل عليه الإنسان بدون بذل مال أو جهد، وأسموه الركاز وأوجبوا فيه الزكاة بمقدار الخمس، كما تحدثوا عن المعادن المستخرجة من الأرض بجهد كالذهب والبترول والكبريت، وأوجبوا فيها الزكاة على خلاف بينهم فى أنواعها ومقدارها، فقال الشافعى ومالك: لا زكاة إلا فى الذهب والفضة فقط، وقال أحمد بن حنبل: تجب الزكاة فى كل ما يستخرج من الأرض حتى القار والنفط والكبريت، وخص أبو حنيفة الزكاة فى الجامد الذى يتمدد أويذوب بالنار كالحديد والذهب، أما المائع كالقار والنفط فلا زكاة فيه، وكذلك ما لا يتمدد بالنار أو يذوب كالياقوت وكل ما يسمى بالأحجار الكريمة فلا زكاة فيه. والقدر الواجب فى المعدن عند مالك والشافعى وأحمد هو ربع العشر عند العثور عليه، دون اشتراط لحولان الحول. أما عند أبى حنيفة فهو الخمس، قلَّ أو كثر. ثم إن جمهور العلماء على أن الخمس إذا وجب فى الركاز فهو على كل من وجده، سواء أكان مسلما أم غير مسلم، وقصره الشافعى على من توفرت فيه شروط الزكاة ويصرف فى الوجوه التى تصرف فيها الزكاة، لكن الجمهور جعله كالفىء، مستندا فى ذلك إلى أثر عن عمر رضى الله عنه. بعد ذلك يمكن أن يقال: إن فى البترول زكاة على رأى أحمد بن حنبل، ولا زكاة فيه عند بقية الأئمة. ولو كان تشريع الزكاة معمولا به كبقية القوانين جاز لأولى الأمر أن يفرضوا عليه زكاة وبخاصة إذا كان له تأثير فعال فى الاقتصاد القومى. وإذا كان الذى يملك البترول هم المسئولون أى إنه ملك للدولة فهل تجب الزكاة فيه؟ إن ما شرع بخصوص الركاز والمعادن هو بالنسبة إلى الأفراد والشركات المستقلة، أما إذا كانت الدولة هى التى تملك البترول، فهو مالها الذى هو مال الشعب كله يُنفَق فى مصالحه، ولا معنى لفرض زكاة عليه فالزكاة من أجل الأصناف والمجالات التى تحتاج إليها، والمملوك للدولة داخل ضمن الميزانية العامة كمورد من الموارد التى تصب فى بيت المال أو خزانة الدولة يترك لولى الأمر التصرف فيه بما يحقق المصلحة المشروعة

المؤلفة قلوبهم

المؤلفة قلوبهم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q جعل الله من مصارف الزكاة المؤلفة قلوبهم، فما هى مواصفاتهم، وهل يوجد أحد منهم الآن؟ An قال الله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله} التوبة: 60. المؤلفة قلوبهم منهم مسلمون ومنهم كافرون، والمسلمون أقسام أربعة: القسم الأول - قوم من سادات المسلمين لهم نظراء من الكفار، إذا أعطيناهم من الزكاة يُرجى إسلام نظرائهم، كعدى بن حاتم والزبرقان ابن بدر حيث أعطاهما أبو بكر مع حسن إسلامهما. القسم الثانى- زعماء ضعفاء الإيمان لكنهم مطاعون فى أقوامهم، ويرجى بإعطائهم من الزكاة تثبيت الإيمان فى قلوبهم، كمن أعطاهم النبى صلى الله عليه وسلم فى غزوة حنين، وهم مسلمة الفتح، أى الذين دخلوا فى الإسلام حديثا عند فتح مكة التى كانت غزوة حنين عقب الفتح قبل أن يعود النبى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. القسم الثالث - قوم من المسلمين يخشى أن يستميلهم العدو لمصلحته، وهم العملاء الذين ينشطون حين يرون الفائدة ميسرة لهم. القسم الرابع - قوم من المسلمين يحتاج إليهم لجباية الزكاة، لأنهم ذوو نفوذ فى أقوامهم، لا تجبى إلا بسلطانهم أو بقتالهم، فيرتكب أخف الضررين ويعطون شيئا من الزكاة بدل أن تضيع كلها. أما الكافرون من المؤلفة قلوبهم فهم قسمان: القسم الأول: من يرجى إيمانه، كصفوان بن أمية الذى أعطاه الرسول من غنائم حُنين. القسم الثانى: من يخشى شره فيعطى من الزكاة ليكف شره عن المسلمين كأبى سفيان، وعيينة بن حصن، والأقرع بن حابس. ويقال: إن هؤلا أسلموا فى فتح مكة قبل أن يعطيهم النبى صلى الله عليه وسلم من حنين، فهم داخلون فى القسم الثانى من المسلمين. والإمام الشافعى قال: لا تعطى الزكاة إلى المؤلفة قلوبهم إلا إذا كانوا مسلمين، فلا تعطى لكافر، وأما الفاسق فلا مانع من إعطائه. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن سهم المؤلفة قلوبهم قد سقط بانتشار الإسلام، كما فعل عمر رضى الله عنه، فلا تعطى الزكاة لأحد منهم، مسلما كان أوكافرا. والمختار الآن عدم إعطاء الكفار من هذا السهم لدفع شرهم، وإن جاز إعطاؤهم من سهم "سبيل الله" لأنه جهاد، والجهاد وسائله كثيرة، منها المال. ويمكن الرجوع إلى تفسير المنار لمن يريد مزيدا من التوضيح، وكذلك إلى " المغنى لابن قدامة" باب الزكاة

الزكاة للزوج

الزكاة للزوج F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q زوجى مريض ويحتاج إلى علاج لا يملك نفقته فهل يجوز أن أساعده على العلاج من زكاة مالى؟ An سبق فى صفحة 616 من المجلد الثانى من هذه الفتاوى حديث البخارى أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: يا نبى الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندى حُلى، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال صلى الله عليه وسلم "صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم ". فإعطاء الزكاة للزوج جائز عند الشافعى، وأبى يوسف ومحمد صاحبى أبى حنيفة، وعند أحمد بن حنبل فى رواية. أما أبو حنيفة فذهب إلى أنه لا يجوز للزوجة أن تدفع لزوجها من زكاتها، وحمل حديث زينب على صدقة التطوع لا على الزكاة المفروضة، ومالك قال: إن كان الزوج يستعين بزكاة امرأته على نفقتها فلا يجوز، أما إن كان يستعين بها على غير الإِنفاق عليها فيجوز. ومن هنا نقول لصاحبة السؤال: ما دام زوجك يحتاج إلى نفقة لعلاج نفسه فيجوز أن يأخذ من زكاتك عند الأئمة الثلاثة

عذاب مانع الزكاة

عذاب مانع الزكاة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q لماذا خص الله الجنب والجبهة والظهر بالكى فى قوله تعالى {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم} ؟ An هاتان الآيتان من سورة التوبة: 34، 35 وقال القرطبى فى التفسير: الكى فى الوجه أشهر وأشنع، وفى الجنب والظهر آلم وأوجع. فلذلك خصها بالذكر من بين سائر الأعضاء. وقال علماء التصوف: لما طلبوا المال والجاه شان الله وجوههم، ولما طووا كشحا من الفقير إذا جالسهم كويت جنوبهم والكشح هو الجنب ولما أسندوا ظهورهم إلى أموالهم ثقة بها واعتمادا عليها كويت ظهورهم. وقال علماء الظاهر -أى غير الصوفية-: إنما خص هذه الأعضاء لأن الغنى إذا رأى الفقير زوى ما بين عينيه وقبض وجهه، وإذا سأله طوى كشحه، وإذا زاده فى السؤال وأكثر عليه ولاه ظهره، فرتب الله العقوبة على حال المعصية. هذه آراء اجتهادية لا مانع من قبولها فى تفسير هذه الآية، وفى عذاب مانعى الزكاة نصوص كثيرة فى القرآن والسنة يسهل الرجوع إليها

زكاة التجارة

زكاة التجارة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q كيف تُقَّوَّم السلع التجارية عند إخراج زكاتها، هل تقوَّم بثمنها عند الشراء، أو بقيمتها عند انتهاء الحول؟ An إن الزكاة ركن من أهم الأركان التى بنى عليها الإسلام وهى واجبة فى كل ما فيه نماء من النقد والثروة الحيوانية والثروة الزراعية، والتجارة إحدى وسائل التنمية، لأنها تقليب للمال بالمعاوضة لغرض الربح، ويكاد الإجماع يكون منعقدا على وجوب الزكاة فيها، والدليل على وجوبها قبل الإجماع مع القياس على الثروات النامية، ما رواه أبو داود والبيهقى عن سمرة بن جندب قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذى نُعِدُّه للبيع، وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الدارقطنى والبيهقى عن أبى ذر " فى الإبل صدقتها، وفى الغنم صدقتها، وفى البز صدقته " والبز الثياب المعدة للبيع، وكذلك ما رواه الشافعى وأحمد والدارقطنى والبيهقى وعبد الرزاق عن أبى عمرو عن أبيه قال: كنت أبيع الأدم - أى الجلود - والجعاب - أى أوعية السهام - والجفان - أى أوعية الطعام - فمرَّ بى عمر بن الخطاب، فقال: أدِّ صدقة مالك، فقلت: يا أمير المؤمنين، إنما هو الأدم، قال: قومه ثم أخرج صدقته. يقول صاحب المغنى: وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر، فيكون إجماعا. وقول عمر عن الأدم: قوِّمه، يدل على أن زكاة التجارة ليست فى عين السلع والعروض، وإنما فى قيمتها، وعلى ذلك عند إخراج زكاة التجارة تقوَّم السلع وتخرج الزكاة من قيمتها، وهى ربع العشر، اثنان ونصف فى المائة وتقويم السلعة لا يكون بالسعر الذى اشتريت به، وإنما بالسعر الذى يكون عند انتهاء الحول، وهو وقت وجوب الزكاة، ولا عبرة بالنقص أو الزيادة عن ثمنها الأصلى. ولا تجب زكاة التجارة إلا بعد مرور الحول، وبعد أن تبلغ قيمتها نصابا، وهو ما يستوى ثمن خمسة وثمانين جراما من الذهب تقريبا، وهو نصاب الذهب، على أن يضم إليها الربح الذى حققته التجارة أثناء الحول، وبقى متداولاً حتى آخر الحول، وتخصم الديون التى عليه، أما التى له عند الغير، فلا تزكىَّ إلا عند قبضها، على ما يراه الإمام مالك رضى الله عنه، وذلك عن سنة، وفى ذلك تيسير على من يبيعون بالأجل، مع النصيحة بالرحمة والقناعة. هذا، وندعو للتجار الحريصين على إخراج الزكاة، بالبركة والنماء، ونذكرهم بقول النبى صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذى وحسنه " التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء"

زكاة الخضر والفواكه

زكاة الخضر والفواكه F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما رأى الدين فى كيفية إخراج الزكاة عن القصب والموز والطماطم؟ An أوجب الله سبحانه وتعالى الزكاة على الثروة الزراعية بقوله تعالى: {وهو الذى أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين} الأنعام: 141 وبقوله: {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض} البقرة: 267. وقد اختلفت أراء الفقهاء الأربعة أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد فى الأصناف التى تجب فيها الزكاة، فأوجبها أبو حنيفة فى كل ما تنبته الأرض ما دام قد قصد بزراعته استغلالها: ولم يستثن من ذلك إلا أنواعا قليلة كالحطب والشجر الذى لا ثمر له. وعلى رأيه تجب الزكاة فيما ذكر فى السؤال، وهو القصب والموز والطماطم، أما صاحباه أبو يوسف ومحمد فقالا: ما يبقى سنة بلا علاج كبير فيه زكاة، وما لا يبقى سنة كالبطيخ والخيار فلا زكاة فيه. والإمام مالك حصر الزكاة فيما يبقى وييبس ويستنبته الآدميون، ولم يوجب الزكاة فى الخضراوات والفواكه الطرية كالتين والرمان والموز، وقال الشافعى كقول مالك فى عدم الزكاة فى هذه الأصناف وأحمد بن حنبل لا يوجب الزكاة فيما لا يبقى ولا ييبس، فلا زكاة فى الخضر والفواكه الطرية. بعد عرض هذه الأقوال نرى أن جمهور الفقهاء لا يوجبون الزكاة فى القصب والموز والطماطم، وأوجبها أبو حنيفة بناء على عموم قوله تعالى فى الآية السابقة {ومما أخرجنا لكم من الأرض} وعموم الحديث الذى رواه البخارى " فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقى بالنضح نصف العشر " واستند الجمهور إلى أحاديث وآثار تحصر الزكاة فى أصناف معينة مما يقتات ويدخر. وإذا كانت زراعة الخضراوات والفواكه الأخرى غير التمر والزبيب قد كثرت وصارت تدرُّ ربحا كبيرا، فهل من سلطة ولى الأمر أن يفرض فيها الزكاة مراعاة للصالح العام؟ إن وعاء الزكاة على النحو المذكور موضع اجتهاد من الفقهاء، وللفرد أن يختار منها ما يشاء، لكن لو رأى ولى الأمر اختيار مذهب أبى حنيفة فى جمع الزكاة من الخضراوات وسائر الفواكه وسائر الزروع، مراعاة للمصلحة العامة، جاز له ذلك وعلينا أن نطيع أمره فهو ليس فى معصية، وهو يحقق المصلحة التى يراها الخبراء والمختصون على أساس من الشورى واستهداف الخير العام

الزكاة لمن لا يستحق

الزكاة لمن لا يستحق F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q مر بى سائل فظننت أنه محتاج فدفعت له قسطا من زكاتى، ثم ظهر بعد ذلك أنه من المحترفين الذين يملكون مالا كثيرا لا يستحقون معه الزكاة فهل زكاتى عليه صحيحة؟ An سبق القول بالتحرى لدفع الصدقة، كأية عبادة يؤديها الإنسان لابد أن تكون كما قرر الشرع فى حجمها وكيفيتها ووقتها وغير ذلك وقلنا: إن حسن الظن بطالب الصدقة يشفع فى قبولها عند الله لو ظهر خلاف الظن، وأوردنا فى ذلك حديث البخارى الذى أخذ فيه معن ابن الصحابى "يزيد " صدقة أبيه وكان ينوى إعطاءها لغيره: وقول الرسول صلى الله عليه وسلم " لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن " وحديث الصحيحين فيمن ظهر أن صدقته وقعت فى يد سارق ويد زانية ويد غنى، وأن الله تقبلها. وإذا حمل ذلك على صدقة التطوع وهى النافلة فهل يصدق على الزكاة الواجبة إذا ظهر أنها وقعت فى غير موقعها؟ جاء فى المغنى لابن قدامة "ج 2 ص 528" قوله وإذا أعطى من يظنه فقيرا فكان غنيا فعن أحمد فيه روايتان، إحداهما يجزئه وذكر أنه مذهب أبى حنيفة، واستشهد بحديث رواه النسائى وأبو داود: أن رجلين طلبا من النبى صلى الله عليه وسلم صدقة مما كان يوزعه فى حجة الوداع فراهما قويين، فقال لهما "إن شئتما أعطيتكما ولا حظ لغنى ولا لقوى مكتسب " قال الخطابى: هذا الحديث أصل فى أن من لم يُعْلَم له مال فأمر محمول على العدم، كما استشهد بحديث الصحيحين فى الرجل الذى تصدق فظهر أن المتصدَّق عليه غنى، وتحدث الناس بذلك، وأن الرسول أخبره أن صدقته قبلت. لعل الغنى يعتبر، والرواية الثانية لأحمد أنها لا تجزى، وهو قول أبى يوسف. وأما الشافعى فله قولان كالروايتين الواردتين عن أحمد. وذكر ابن قدامة تعليلا للرواية بالجواز أن الفقر والغنى مما يعسر الاطلاع عليه والمعرفة بحقيقته. قال الله تعالى {يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم} البقرة: 273، فاكتفى بظهور الفقر ودعواه. وأقول للسائل: زكاتك وقعت موقعها على رأى أبى حنيفة واحد قولين لأحمد والشافعى

الزكاة للغارمين

الزكاة للغارمين F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q رجل تكاثرت عليه الديون ولا يستطع الوفاء بها فهل يمكن أن نعطيه من الزكاة ليسد ديونه؟ An يقول الله تعالى فيمن تعطى لهم الزكاة "والغارمين " والغارمون هم الذين ركبهم الدين ولا يملكون وفاء به كما ذكره القرطبى فى تفسيره، وجاء فى المغنى لابن قدامة أن الغارمين وهم المدينون ضربان، ضرب غرم لغيره كإصلاح ذات البين، وضرب غرم لنفسه لإصلاح حاله فى شىء مباح "ج 2 ص 699" والشرط فى استحقاق الغارم الزكاة ألا يكون دينه فى سفاهة أو محرم. فإن تاب أخذ منها. ويقول القرطبى: إن الغارم يعطى من الزكاة من له مال وعليه دين محيط به -ما يقض به دينه -فإن لم يكن له مال وعليه دين فهو فقير فيعطى بالوصفين، كونه غارما وكونه فقيرا. وقد صح فى مسلم عن أبى سعيد الخدرى أن رجلا أصيب فى ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "تصدقوا عليه " فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال عليه الصلاة والسلام لغرمائه - أصحاب الديون - " خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك ". وروى مسلم حديثا عن قبيصة بن مخارق بين فيه النبى صلى الله عليه وسلم من تحل لهم المسألة ويطيب لهم ما يأخذونه، وهم ثلاثة: (أ) رجل تحمَّل حمالة، أى دفع دية القتيل حتى لا يقتل القاتل، فيعطى من الزكاة مقدار الدية فقط ويمسك عن المسألة. (ب) رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فيعطى حتى يصيب قواما أو سدادا من عيش. (ج) رجل أصابته فاقة أى فقر وشهد ثلاثة من العقلاء على فقره، فيعطى حتى يصيب قواما أو سدادا من عيش. وجاء فى رواية"إن المسألة تحل لأحد ثلاثة: ذى فقر مدقع - شديد أفض به إلى الدعقاء أى التراب - أو لذى غرم مفظع - شديد شنيع - أو لذى دم موجع لا أى تحمل الدية عن القاتل حتى لا يقتل. وجاء فى فقه المذاهب الذى نشرته وزارة الأوقاف المصرية أن الحنفية قالوا: الغارم هو الذى عليه دين ولا يملك نصابا كاملا بعد دينه، وأن المالكية قالوا: إنه المدين الذى لا يملك ما يوفى به دينه بشرط ألا يكون دينه فى فساد، ويعطى إن تاب، وأن يكون الدين لآدمى وليس لله كالكفارة. وأن الشافعية قالوا: الغارم هو المدين وأقسامه ثلاثة: 1- مدين للإصلاح بين المتخاصمين. 2 - من استدان لمصلحة نفسه فى مباح أو غير مباح بشرط التوبة. 3 - مدين بسبب ضمان لغيره وكان معسرا هو والمضمون. ومهما يكن من شىء فإن المدين لنفسه أو لغيره وكان الدين بسبب مباح يعطى من الزكاة بمقدار دينه، ومن استدان لمعاص أو لهو لا يعطى إلا إذا تاب. والقرطبى تحدث عن دين المتوفى هل يقضى من الزكاة أو لا، فقال: إن أبا حنيفة منعه، فالغارم من عليه دين يسجن فيه. والمالكية وغيرهم جعلوا الميت من الغارمين فيقضى دينه من الزكاة، وكما قلنا أكثر من مرة: إن الأمور الخلافية لا يجوز فيها التعصب، وللإنسان أن يختار ما فيه المصلحة

تقدير الزكاة بالمعايير الحديثة

تقدير الزكاة بالمعايير الحديثة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نقرا فى كتب الفقه أن الزكاة يقدر نصابها بالمكاييل والأوزان القديمة فهل يمكن أن نعرف ذلك بالمعايير الحديثة؟ An فى حديث رواه البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال {ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة، ولا فى أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة، ولا فى أقل من خمس أواق من الورق صدقة" والذود من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر. وفى حديث رواه البخارى وغيره أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير. الأوسق جمع وسق، الوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد، والمد رطل وثلث -بالرطل العراقى- وهو 130 درهما، فيكون المد 174 درهما، ويكون الصاع بالدراهم 696 درهما. والصاع يقدر بالكيلو جرام هكذا: الصاع يساوى 696 درهما، والكيلو جرام يساوى 324 درهما، وبقسمة دراهم الصاع وهو 696 على دراهم الكيلو جرام، وهى 324 يساوى الصاع اثنين من الكيلو جرامات، 48 درهما. أى أربع أوقيات. والوسق ستون صاعا فى 2 من الكيلو جرامات وأربع أوقيات فيكون الوسق 129 كيلو جرامًا تقريبًا، والنصاب وهو خمسة أوسق يضرب فى 129 كيلو جراما فيكون 645 كيلو جراما، وهذا هو الذى عليه العمل الآن بمصر بالنسبة لغالب الحبوب كالقمح وتقدير النصاب بالكيل المصرى هو خمسون كيلة، أى أربعة أرادب وكيلتان. وبالنسبة للنقود المعبر عنها فى الحديث بالورق أى الفضة، وهى تقدر بالدراهم، فالنصاب خمس أواق والأوقية أربعون درهما، كما ثبت فى كتب السنة فيكون النصاب مائتى درهم، أى حوالى ستمائة جرام، وجاء فى بعض التقديرات أنه ستمائة وأربعة وعشرون جراما. هذا فى نصاب الفضة، أما نصاب الذهب فهو عشرون مثقالا، يساوى بالجرامات حوالى خمسة وثمانين جراما. وهذا التقدير تقريبى، وذلك لكثرة الاختلاف بين الأوزان فى البلاد وعلى توالى العصور، وقد جاء فى بعض التقديرات أنه سبعة وثمانون جراما. والفروق البسيطة فى الوزن أو الكيل ينبغى أن يؤخذ فيها بالأحوط. ليطمئن الإنسان على إبراء ذمته من هذه الحقوق التى كثر الوعيد فى عدم الوفاء بها

زكاة الفطر

زكاة الفطر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q متى شرعت زكاة الفطر وما مقدارها، وما هى حكمة مشروعيتها وهل تجب على من لم يصم رمضان؟ An شرعت زكاة الفطر فى السنة الثانية من الهجرة مع فرض صيام رمضان، فقد روى البخارى وغيره عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. كما روى أبو داود وابن ماجه أن ابن عباس رضى الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات. تقدم فى المجلد الثالث من هذه الفتاوى "ص 309" بيان موعد إخراج زكاة الفطر ويبين الحديث الأول مقدار هذه الزكاة وهو صاع من غالب قوت البلد، وكان الغالب فى أيام النبى صلى الله عليه وسلم فى المدينة هو التمر والشعير، وأئمة الفقه على إخراجها عينًا، لكن أبا حنيفة رأى جواز إخراج القيمة، وهى تختلف من بلد إلى بلد، ومن زمن إلى زمن، وتقدم فى المجلد الثانى من هذه الفتاوى "ص 123 " الكلام عن إخراج القيمة بدل العين فى الزكاة. والمقدار هو نصف صاع من القمح عن كل فرد عند أبى حنيفة. أما من الأصناف الأخرى فصاع كامل، وهو قدحان وثلث القدح، وعند الشافعية صاع من أى صنف من الأقوات وهو قدحان، وعند المالكية صاع أيضا، لكن مقداره عندهم قدح وثلث القدح بالكيل المصرى، فتكفى الكيلة عن ستة أشخاص، ورأى الجمهور فى كونها صاعا من أى قوت أقوى من رأى أبى حنيفة فى المفاضلة بين القمح وغيره، فإن معاوية هو الذى قال عند قدومه من الشام إلى الحجاز: إنى أرى أن مُدَّين من سمراء الشام -أى القمح -تعدل - صاعا من تمر، فأخذ بعض الناس برأيه، لكن الأكثرين بقوا على ما كان عليه أيام النبى صلى الله عليه وسلم رواه الجماعة عن أبى سعد الخدرى، ولا مانع من الأخذ برأى أبى حنيفة فى إخراج القيمة مع مراعاة عدم التقيد بالسعر الرسمى، فإن الفقير ربما لا يستطيع أن يحصل على القوت بهذا السعر، فيؤخذ بالسعر العادى الجارى بين عامة الناس، وكلما زاد عليه كان أفضل، هذا، والصاع يساوى اثنين من الكيلو جرامات، 48 درهما، أى أربع أوقيات. وبالنسبة لحكمة مشروعية هذه الزكاة قد أشار إليها الحديث الثانى، فهى تتمثل فى فائدتين، فائدة تعود على المزكى وفائدة تعود على من يأخذون الزكاة. أما الأولى: فهى تطهير الصائم مما عساه يكون قد وقع فيه مما يتنافى مع حكمة الصوم وأدبه، كالسباب والنظر المحرم والغيبة والتمتع بما دون الاتصال الجنسى حتى من زوجته كاللمس والقبلة، وقليل من الناس من يسلم له صومه من كل المآخذ، فتكون زكاة الفطر بمثابة جبر لهذا النقص، أو تكفير له إلى جانب المكفرات الأخرى من الاستغفار والذكر والصلاة وغيرها. وهى فى الوقت نفسه برهان على أنه استفاد من دروس الجوع والعطش رحمة بمن يعانون منهما من الفقراء والمساكين، فقد قاسى كما يقاسون، وهنا لا يجوز له أن يقسو قلبه وتجمد عاطفته عندما يرى غيره ممن لا يجد ما يسد به جوعته أو يطفئ ظمأه، يسأله شيئا من فضل الله عليه. وكأن هذه الزكاة، وهى رمز متواضع، بمثابة الرسم المفروض على الصائم ليتسلم جائزة التقدير من الله يوم العيد، كما جاء فى حديث ابن عباس بسند مقبول فى مثل هذه المواطن، حيث يشهد الله تعالى ملائكته على رضاه ومغفرته لعباده جزاء صيام رمضان وقيام لياليه. ومن قسا قلبه ولم يخرجها، على الرغم من يسرها، دل على أنه لم يستفد من دروس الصيام رحمة، وكان صيامه صياما شكليا قد يكون مرغما عليه حياء، لا من الله ولكن من الناس، فهو عمل مرفوض مردود عليه، وذلك ما يشير إليه الحديث الذى رواه أبو حفص بن شاهين فى فضائل رمضان وقال: إنه حديث جيد الإسناد "صوم شهر رمضان معلَّق بين السماء والأرض ولا يرفع إلا بزكاة الفطر " وأما الفائدة الثانية لزكاة الفطر فهى للمحتاجين إلى المعونة، وبخاصة فى يوم العيد، كى يشعروا بالفرح والسرور كما يفرح غيرهم من الناس، ولذلك كان من الأوقات المتخيرة لإخراج زكاة الفطر صبيحة يوم العيد وقبل الاجتماع للصلاة، حتى يستقبل الجميع يومهم مسرورين، ولا يحتاج الفقراء إلى التطواف على أبواب الأغنياء ليعطوهم ما يشعرهم ببهجة هذا اليوم، وقد جاء ذلك فى حديث رواه البيهقى والدارقطنى " أغنوهم عن طواف هذا اليوم " ولهذه الفائدة التى تتصل بإشاعة الفرح والسرور والتخفيف عن البائسين كانت الزكاة مفروضة حتى على من لم يصم شهر رمضان لعذر أو لغير عذر، فإن كان قد قصَّر فى واجب فلا يجوز أن يقصر فى واجب آخر، وإن كان قد حرم من الفائدة الخاصة للصيام فلا يجوز أن يؤثر ذلك على واجبه الاجتماعى

من أحكام الصيام

المذاكرة والامتحان فى رمضان F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز للطالب أن يفطر فى رمضان للمساعدة فى المذاكرة وفى الامتحان؟ An قال تعالى فى أعذار الفطر فى رمضان: {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} البقرة: 185، والمرض الذى يبيح الفطر هو الذى يطرأ أو يزداد بالصيام أو يحول دون الشفاء أو يترتب عليه ضرر آخر، ومثل المريض من يقوم بعمل شاق هو مورد رزقه الوحيد لا يستطيع الصوم معه، كالخباز الواقف أمام الفرن والحر شديد، وعمله بالنهار وقت الصيام. على أن يكون المرض أو التعب واقعا بالفعل لا متوهما ولا متوقعا والطالب الذى يذاكر لا تتحتم مذاكرته بالنهار، وعليه أن ينسق بين واجباته وبين الوقت المناسب، فله أن يجعل مذاكرته بالليل إذا كان النهار في رمضان طويلا وحارا، ولا يجوز له الفطر لمجرد اختياره أن تكون مذاكرته بالنهار، وكل ذلك إذا ترتب على الصيام ضعف شديد في الجسم أو التفكير، أما إذا لم يكن ذلك فلا يجوز التفكير في الفطر. وإذا كان الامتحان يعقد بالنهار وفى وقت الحر الشديد - قبيل الظهر إلى قبيل المغرب - ولو أصبح صائما أحس بالجوع أو أحس بالعطش الشديد الذى يؤثر على تفكيره فله الفطر عند الإحساس بالتعب، بمعنى أن ينوى الصيام ليلا ويتناول سحوره ويستريح أو يذاكر، فإذا دخل الامتحان في الوقت المذكور ولم يحس تعبا فلا يجوز له الفطر أما إذا أحس بالتعب فيفطر عند الإحساس به، أما ألا ينوى الصيام ولا يتسحر ويصبح مفطرا ليستعد للامتحان فى فترة الحر فذلك لا يجوز مطلقا فالتعب المتوقع متوهم غير واقع بالفعل. وكذلك لو كان الامتحان فى الساعات الأولى من النهار حيث الجو يكون مناسبا ولا يوجد إحساس بالجوع أو العطش أو كان الامتحان فى وقت الشتاء أو اعتدال الجو فلا يجوز أن يصبح مفطرا، أى لا بد أن ينوى الصيام ليلا ويتسحر ويبدأ الصيام ويدخل الامتحان صائما حيث لا يكون تعب. وأقول لمن يذاكر ويدخل الامتحان عليك بتقوى الله واحرص على طاعته {ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا} الطلاق: 4

صوم الجنب

صوم الجنب F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q طلع الفجر علىّ فى رمضان وأنا فى جنابة، ولم اغتسل إلا بعد ساعة. فهل صومى صحيح؟ An الجنابة إما حيض ونفاس، وهى خاصة بالنساء، وإما بالاتصال الجنسى أو نزول المنى فى اليقظة أو النوم بالاحتلام. وهى مشتركة بين الرجال والنساء. فإذا طلع الفجر والحيض أو النفاس موجود حرم الصيام، ولو صامت المرأة فالصوم باطل مع الإثم، لكن لو انقطع الدم قبل الفجر انقطاعا تاما ولم تغتسل إلا بعد الفجر فالصوم صحيح. وذلك كالجنابة بشىء آخر غير الحيض والنفاس. فالصوم صحيح مع عدم الاغتسال، والاغتسال شرط للصلاة ولأمور أخرى وليس للصيام، فقد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم.كان يصبح جنبا وهو صائم، يعنى يطلع الفجر وهو لم يغتسل بعد، ثم يغتسل بسرعة ليصلى الصبح جماعة مع الناس وذلك فيما رواه البخارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنها

خطأ الظن فى عدم طلوع الفجر وغروب الشمس

خطأ الظن فى عدم طلوع الفجر وغروب الشمس F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q صحوت من النوم فظننت أن الفجر لم يطلع، فأكلت وشربت، ثم تبين أن النهار قد طلع فهل يصح صومى؟ An ذكر ابن قدامة فى كتابه " المغنى " أن من أكل يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع أو أفطر يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب -أن عليه القضاء، وذلك مع وجوب الإِمساك على من أكل ظانا عدم طلوع الفجر، وقال ابن قدامة: إن هذا الحكم هو قول أكثر أهل العلم، ثم حكى عن بعض التابعين أنه لا قضاء عليه، وذكر فى ذلك أثرا عن عمر رضى الله عنه، ولكن الرأىَ الأول هو المعول عليه، وذلك لحديث البخارى أنهم أمروا بقضاء يوم أفطروا فيه لوجود غيم ثم طلعت الشمس. هذا فى الظن - وهو إدراك الطرف الراجح - أما الشك وهو إدراك الطرفين على السواء، والطرفان هما طلوع الفجر وعدم طلوعه، فقد قال فيه ابن قدامة أيضا: وإن أكل شاكًّا فى طلوع الفجر ولم يتبين الأمر فليس عليه قضاء، لأن المدار على تبين طلوع الفجر، قال تعالى {وكلوا واشربو حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} البقرة: 187، وقال: إن هذا هو رأى الشافعى وأصحاب الرأى - الحنفية - ولكن مالكا أوجب القضاء، لأن الأصل بقاء الصوم فى ذمته فلا يسقط بالشك، وذكر أن الأكل عند الشك فى غروب الشمس ولم يتبين الامر يوجب القضاء. فعلى صاحب السؤال أن يمسك بقية يومه ويقضى هذا اليوم، وهو الرأى المختار

متى يفطر المسافر بالطائرة

متى يفطر المسافر بالطائرة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يحدث إذا كان المسافر بالطائرة صائما أن وقت الغروب يحين حسب توقيت البلد الذى سافر منه، أو الذى يمر عليه فى الجو ومع ذلك تكون الشمس ما زالت ظاهرة، فهل يفطر وهى ما زالت لم تغرب، وإذا انتظر غروبها فقد يطول اليوم ويشق عليه دوام الصيام؟ An قال اللَّه تعالى {ثم أتموا الصيام إلى الليل} البقرة: 187، وروى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم كان فى سفر مع أصحابه فى رمضان، فلما غربت الشمس طلب من بلال أن يعد طعام الإفطار، فلما أعده شرب منه وقال مشيرا بيده "إذا غابت الشمس من هاهنا، وجاء الليل من هاهنا فقد أفطر الصائم " أى حل له الفطر. تدل الآية والحديث على أن الإفطار لا يحل للصائم إلا إذا جاء الليل، والليل يجىء إذا غربت الشمس. فلو سافر صائم فى طائرة وكانت على ارتفاع شاهق فإن المعروف أن الشمس تغيب عن الأرض قبل غيابها عن ركاب الطائرة، وذلك بحكم كروية الأرض، وبهذا لا يجوز له أن يفطر ما دامت الشمس ظاهرة له. وقد يحدث أن يكون متجها إلى الشرق فيقصر النهار، أو يكون متجها إلى الغرب فيطول النهار، فالعبرة بمغيب الشمس عنه فى أى اتجاه، ولا عبرة بتوقيت المنطقة التى يمر عليها، ولا بتوقيت البلد الذى سافر منه. فإن شق عليه الصيام لطول النهار فله رخصة الإفطار للمشقة، وإن لم يشق عليه وآثر إتمام الصيام فلا يفطر حتى تغيب الشمس

هلال رمضان

هلال رمضان F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q في الحديث " صوموا لرؤيته وافطروا لرويته " هل يجوز أن تفسر الرؤية بالروية العلمية لا البصرية حتى يمكن توحيد أوائل الشهور العربية؟ An موضوع توحيد بدء الصيام وبالتالي توحيد العيد في البلاد الإسلامية، موضوع ناقشه الفقهاء في القرون الأولى، كما ناقشه علماء مجمع البحوث الإسلامية في السنوات الأخيرة، وهم جميعًا متفقون على أنه لا تعارض بين الدين والعلم أبدًا، فالدين نفسه يدعو إلى العلم، وفي مسألتنا هذه علق الحديث الصوم والإفطار على رؤية الهلال، فإن لم تكن الروية بالبصر لجأنا إلى العلم، والإرشاد إلى إكمال عدة شعبان ثلاثين يومًا توجيه لاحترام الحساب الذي هو مظهر من مظاهر العلم، والراصدون للهلال يستعينون بالمناظر وهي أدوات علمية، كما يستعينون بمصلحة الأرصاد في أجهزتها وإمكانات الأخرى. والموضوع له بحث طويل علمي وديني فى الجزء الثاني من كتاب "بيان للناس من الأزهر الشريف " أكتفى هنا بذكر أن مؤتمر مجمع البحوث الثالث المنعقد سنة 1966 م قرر بشأنه ما يأتي: 1 -أن الرؤية هي الأصل في معرفة دخول أي شهر قمري، كما يدل عليه الحديث الشريف، فالرؤية هي الأساس؟ لكن لا يعتمد عليها إذا تمكنت منها التهم تمكنًا قويًّا. 2 -يكون ثبوت رؤية الهلال بالتواتر والاستفاضة، كما يكون بخبر الواحد ذكرًا كان أو اثنى إذا لم تتمكن التهمة في إخباره بسبب من الأسباب، ومن هذه الأسباب مخالفة الحساب الفلكي الموثوق به الصادر ممن يؤثق به. 3-خبر الواحد ملزم له ولمن يثق به، أما إلزام الكافة فلا يكون إلا بعد ثبوت الرؤية عند من خصصته الدولة الإسلامية للنظر في ذلك. 4 -يعتمد على الحساب في إثبات دخول الشهر إذا لم تتحقق الرؤية ولم يتيسر الوصول إلى إتمام الشهر السابق ثلاثين يومًا. 5 - يرى المؤتمر أنه لا عبرة باختلاف المطالع وإن تباعدت الأقاليم متى كانت مشتركة في جزء من ليلة الرؤية وإن قل، ويكون اختلاف المطالع معتبرًا بين الأقاليم التي لا تشترك في جزء من هذه الليلة. 6 - يهيب المؤتمر بالشعوب والحكومات الإسلامية أن يكون في كل إقليم إسلامى هيئة إسلامية يناط بها إثبات الشهور القمرية مع مراعاة اتصال بعضها ببعض والاتصال بالمراصد والفلكيين الموثوق بهم. وبناء على هذه القرارات سار العمل في مصر على إعلان مبدأ الصيام ونهايته بعد الاتصال بالدول الأخرى. هذا وأود أن يتنبه المسلمون إلى أن هناك عوامل أخرى لها أهميتها البالغة وأثرها القوى في وحدة الأمة الإسلامية من أهمها توحيد التشريع والقضاء والنظم الدستورية والاقتصادية والثقافية على أساس من الدين الذي يدينون به جميعًا، فإن عدم توحيد هذه الأمور وغيرها هو الذي باعد بين المسلمين وجعلهم نهبًا لغيرهم من الدول، وجعل رابطتهم مفككة وصدق رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقى عنه إذ يقول "ولا نقضوا عهد اللَّه وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوًّا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم يحكم أئمتهم بكتاب اللَّه إلا جعل بأسهم بينهم "

تقييد الشياطين فى رمضان

تقييد الشياطين فى رمضان F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q جاء فى بعض الأحاديث أن الشياطين تصفد فى رمضان، فكيف يتفق هذا مع وقوع جرائم كثيرة فى رمضان من الصائمين وغير الصائمين؟ An روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين " وروى ابن خزيمة فى صحيحه قوله صلى الله عليه وسلم " إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين مردة الجن. . . ". إن الواقع يشهد بأن المعاصى ما تزال ترتكب فى رمضان وغير رمضان، ومن أجل التوفيق بين الحديث الثابت وبين الواقع المشاهد قال الشراح: إن المراد بتقييد الشياطين فى رمضان عدم تسلطها على من يصومون صوما صحيحا كاملا رُوعيت فيه كل الآداب التى منها عفة اللسان والنظر والجوارح كلها عن المعصية، استجابة للحديث الذى رواه البخارى: " من لم يدع قول الزور والعمل به فليس للَّه حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه " أو المراد بالشياطين التى تصفد المردة والجبابرة منهم كما فى رواية ابن خزيمة، أما غيرهم فلا يقيدون ولذلك تقع من الناس بعض المعاصى، أو المراد أن الشياطين كلها تُغَلُّ بمعنى يضعف نشاطها ولا تكون بالقوة التى عليها بدون أغلال وقيود، أو المراد: أن المعاصى التى تكون بسبب الشياطين تمنع، ولكن تقع المعاصى التى يكون سببها النفوس الخبيثة الأمارة بالسوء أو العادات القبيحة أو شياطين الإنس، ومن هنا نرى أن الحديث لا يصطدم مع الواقع عند فهمه فهما صحيحا، وذلك ما نحب أن نلفت الأنظار إليه فى فهم نصوص الدين حتى لا يكون هناك شك فى الدين أو انحراف فى الفكر أو السلوك

شهر رجب

شهر رجب F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q اتخذ كثير من الناس فضل شهر رجب ذريعة للصيام والصلاة وزيارة المقابر وأوردوا فى ذلك أحاديث كثيرة، فما هو الرأى الصحيح فى ذلك؟ An الحافظ أحمد بن على بن محمد بن حجر العسقلانى وضع رسالة بعنوان: تبيين العجب بما ورد فى فضل رجب، جمع فيها جمهرة الأحاديث الواردة فى فضائل شهر رجب وصيامه والصلاة فيه. وقسمها إلى ضعيفة وموضوعة. وذكر له ثمانية عشر اسما، من أشهرها "الأصم " لعدم سماع قعقعة السلاح فيه لأنه من الأشهر الحرم التى حرم فيها القتال، و "الأصب " لانصباب الرحمة فيه، و "منصل الأسنة" كما ذكره البخارى عن أبى رجاء العطاردى قال: كنا نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرا هو خير منه ألقيناه وأخذنا الآخر، فإذا لم نجد حجرا جمعنا حثوة من تراب ثم جئنا الشاء - الشياة- فحلبنا عليه ثم طفنا به، فإذا دخل شهر رجب قلنا: منصل الأسنة فلم ندع رمحا فيه حديدة، ولا سهما فيه حديدة إلا نزعناه فألقيناه. وفضل رجب داخل فى عموم فضل الأشهر الحرم التى قال الله فيها {إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم} التوبة: 36، وعينها حديث الصحيحين فى حجة الوداع بأنها ثلاثة سَرْد " أى متتالية "ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد فرد، وهو رجب "مضر" الذى بين جمادى الآخرة وشعبان، وليس رجب "ربيعة" وهو رمضان. ومن عدم الظلم فيه عدم القتال، وذلك لتأمين الطريق لزائرى، المسجد الحرام، كما قال تعالى: بعد هذه الآية {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} التوبة: 5، ومن عدم الظلم أيضا عدم معصية الله، واستنبط بعض العلماء من ذلك -دون دليل مباشر من القرآن والسنة نص عليه - جواز تغليظ الدية على القتل فى الأشهر الحرم بزيادة الثلث. ومن مظاهر تفضيل الأشهر الحرم -بما فيها رجب -ندب الصيام فيها. كما جاء فى حديث رواه أبو داود عن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له - بعد كلام طويل - " صم من الحرم واترك " ثلاث مرات، وأشار بأصابعه الثلاثة، حيث ضمها وأرسلها والظاهر أن الإشارة كانت لعدد المرات لا لعدد الأيام. فالعمل الصالح فى شهر رجب كالأشهر الحرم له ثوابه العظيم، ومنه الصيام يستوى فى ذلك أول يوم مع آخره، وقد قال ابن حجر: إن شهر رجب لم يرد حديث خاص بفضل الصيام فيه، لا صحيح ولا حسن. ومن أشهر الأحاديث الضعيفة فى صيامه "إن فى الجنة نهرا يقال له رجب، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من صام يوما من رجب سقاه الله من ذلك النهر "وحديث "من صام من رجب يوما كان كصيام شهر، ومن صام منه سبعة أيام غلَّقت عنه أبواب الجحيم السبعة ومن صام منه ثمانية أيام فتحت له أبواب الجنة الثمانية، ومن صام منه عشرة أيام بدلت سيئاته حسنات " ومنها حديث طويل جاء فى فضل صيام أيام منه، وفى أثناء الحديث "رجب شهر الله وشعبان شهرى ورمضان شهر أمتى" وقيل إنه موضوع وجاء فى الجامع الكبير للسيوطى أنه من رواية أبى الفتح بن أبى الفوارس فى أماليه عن الحسن مرسلا. ومن الأحاديث غير المقبولة فى فضل صلاة مخصوصة فيه "من صلى المغرب فى أول ليلة من رجب ثم صلى بعدها عشرين ركعة، يقرأ فى كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد مرة ويسلم فيهن عشر تسليمات حفظه الله فى نفسه وأهله وماله وولده، وأجير من عذاب القبر، وجاز على الصراط كالبرق بغير حساب ولا عذاب " وهو حديث موضوع، ومثلها صلاة الرغائب. وقد عقد ابن حجر فى هذه الرسالة فصلا ذكر فيه أحاديث تتضمن النهى عن صوم رجب كله، ثم قال: هذا النهى منصرف إلى من يصومه معظما لأمر الجاهلية، أما إن صامه لقصد الصوم فى الجملة من غير أن يجعله حتما أو يخص منه أياما معينة يواظب على صومها، أو ليالى معينة يواظب على قيامها، بحيث يظن أنها سنة، فهذا من فعله مع السلامة مما استثنى فلا بأس به. فإن خص ذلك أو جعله حتما فهذا محظور، وهو فى المنع بمعنى قوله صلى الله عليه وسلم "لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام "رواه مسلم. وإن صامه معتقدا أن صيامه أو صيام شيء منه أفضل من صيام غيره ففى هذا نظر، ومال ابن حجر إلى المنع. ونقل عن أبى بكر الطرطوشى فى كتاب "البدع والحوادث " أن صوم رجب يكره على ثلاثة أوجه أحدها أنه إذا خصه المسلمون بالصوم فى كل عام حسب العوام، إما أنه فرض كشهر رمضان وإما سنة ثابتة كالسنن الثابتة، وإما لأن الصوم فيه مخصوص بفضل ثواب على صيام باقى الشهور، ولو كان من هذا شيء لبينه النبى صلى الله عليه وسلم قال ابن دحية: الصيام عمل بر، لا لفضل صوم شهر رجب فقد كان عمر ينهى عنه. انتهى ما نقل عن ابن حجر. هذا، وحرص الناس -والنساء بوجه خاص، على زيارة القبور فى أول جمعة من شهر رجب ليس له أصل من الدين -ولا ثواب لها أكثر من ثواب الزيارة فى غير هذا اليوم. والأولى فى شهر رجب أن نتذكر الأحداث التاريخية التى وقعت فيه مثل غزوة تبوك لنأخذ منها العبرة، ونتذكر تخليص صلاح الدين الأيوبى للقدس من أيدى الصليبيين (فى رجب 583هـ 1187 م) ليتوحد العرب والمسلمون لتطهير المسجد الأقصى من رأس الغاصبين. كما نتذكر حادث الإسراء والمعراج ونستفيد منه، على ما ارتضاه المسلمون فى كونه حدث فى شهر رجب

صوم يوم عرفة للحجاج

صوم يوم عرفة للحجاج F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم صوم يوم عرفة؟ An روى مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال "يكفر السنة الماضية والباقية "وروى النسائى بإسناد حسن أن صيامه يعدل صيام سنة، وفى رواية حسنة للطبرانى أنه يعدل صيام سنتين، وفى راوية حسنة للبيهقى أنه يعدل صيام ألف يوم. تدل هذه الأحاديث على فضل صيام يوم عرفة، لكن هذا لغير الواقف بعرفة، فقد روى أبو داود والنسائى وابن خزيمة فى صحيحه والطبرانى أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن صومه. وإن كان هذا النهى للكراهة لا للتحريم ولذلك اختلف الفقهاء فى حكم صيام هذا اليوم للواقف بعرفة، فقال الشافعى: يُسَن الفطر فيه ليقوى الحاج على الدعاء، وقال أحمد: إن قدر الحاج أن يصوم صام. وإن أفطر فذلك يوم يحتاج فيه إلى القوة. قال الحافظ المنذرى فى كتابه الترغيب والترهيب: اختلفوا فى صوم يوم عرفة بعرفة فقال ابن عمر: لم يصمه النبى صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان وأنا لا أصومه وكان مالك والثورى يختاران الفطر، وكان ابن الزبير وعائشة يصومان يوم عرفة، وروى ذلك عن عثمان بن أبى العاصى، وكان إسحاق يميل إلى الصوم، وكان عطاء يقول: أصوم فى الشتاء ولا أصوم فى الصيف، وقال قتادة لا بأس به إذا لم يضعف عن الدعاء. رواه أحمد والنسائى وأبو داود والترمذى وصححه. ومهما يكن من شىء فإن الأولى الاقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم فقد ثبت أنه لم يصم هذا اليوم فى حجة الوداع. روى البخارى ومسلم عن أم الفضل أنهم شكوا فى صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه بلبن فشرب وهو يخطب الناس بعرفة. وثبت أنه قال " إن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا - أهل الإسلام - وهى أيام أكل وشرب " وثبت عنه أنه نهى عن صيام يوم عرفة بعرفات. كما رواه أبو داود والنسائى وابن خزيمة فى صحيحه

عاشوراء

عاشوراء F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن صوم يوم عاشوراء كان مفروضا قبل رمضان، وما هى حكمة صيامه، وهل صحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم أوصى بالتوسعة على العيال فيه؟ An يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم أول شهور التقويم الهجرى-دخل التاريخ من أوسع أبوابه منذ بدء الخليقة كما تحكى الروايات التى لا يصمد أكثرها أمام النقد العلمى عند رجال الحديث. ويهمنا من هذه الأبواب بابان كان لكل منهما أثره فى-تحول مجرى التاريخ الدينى والتشريعى فى اليهودية والإسلام، أحدهما يوم أن نجى الله موسى عليه السلام وجماعته الإسرائيليين، وأغرق فرعون وقومه الظالمين، وكان يوما فاصلا بين عهدين فى تاريخ اليهود، عهد ذاقوا فيه العذاب ألوانا حين كانوا تحت حكم فرعون، كما يذكرهم الله به فى قوله {وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون} . البقرة: 49، 50، وعهد التحرر والاتجاه إلى تأسيس مجتمع مستقل ما لبث أن تقلبت به الأحداث ما بين صعود وهبوط واجتماع وتفرق كما قضى بذلك رب العزة فى كتابه وسجله القرآن الكريم فى أوائل سورة الإسراء {وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا} روى البخارى ومسلم وغيرهما عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود يصومون عاشوراء فقال لهم " ما هذا الذى تصومونه " فقالوا: هذا يوم عظيم، نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه وأمر بصيامه حتى جاء فرض صيام رمضان فبقى صيام يوم عاشوراء مندوبا. وإذا كان الخبر الصحيح يشرع صومه شكرا لله على نجاة موسى، فإن تحديد هذا اليوم وربطه بنجاة آبائهم هو خبر اليهود كما جاء فى كتبهم التى توارثوها، والثابت فى الصحيحين أيضا عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء قبل هجرته من مكة إلى المدينة اتباعا لقريش فى صيام هذا اليوم فى الجاهلية، ويعلل عكرمة صيام قريش له بأنهم أذنبوا ذنبا فى الجاهلية فعظم فى صدورهم فقيل لهم: صوموا عاشوراء يكفر ذلك الذنب، فهل كان ذلك تقليدا لليهود فى صيام يوم الكفارة "يوم كبور" أو بناء على شرع سابق؟ والمعروف أن شرعة إبراهيم وإسماعيل التى كانت فى مكة هى أسبق من الشريعة التى جاءت بها توراة موسى الذى نجاه الله من فرعون وقومه. روى البخارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش فى الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه. فلما قدم المدينة صامه، وأمر الناس بصيامه فلما فرض رمضان قال "من شاء صامه ومن شاء تركه ". إن الذى يهمنا كمسلمين أن صوم يوم عاشوراء بقى مندوبا كسائر الأيام التى يندب فيها الصيام، ولم يكن يأبه له أحد من المسلمين بأكثر من أن الصيام فيه له فضله الذى ورد فيه قول النبى صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم "يكفر السنة الماضية " وجرى الأمر على ذلك فى عهد الخلفاء الراشدين حتى كان يوم الجمعة العاشر من المحرم سنة إحدى وستين من الهجرة، وهو اليوم الذى استشهد فيه الحسين بن على رضى الله عنهما فى كربلاء، فدخل يوم عاشوراء التاريخ مرة أخرى من باب واسع عمَّق الشعور بالتشيع لآل البيت. وعلى الرغم من مرور أربعة عشر قرنا على هذا الحادث فإن آثاره ما زالت باقية تظهر فى الاحتفال بذكراه، فهو فى إيران والعراق وغيرهما يوم حزن عميق لا داعى لوصف مظاهره، وهو فى بلاد المغرب وغيرها من البلاد التى تبرر ما صنعه رجال البيت الأموى للاحتفاظ بالسلطان يوم فرح وهدايا وتوسعة وترفيه بالحلوى وكل ما لذَّ وطاب [مجلة العربى التى تصدر بالكويت 1962، مجلة الإيمان التى تصدر بالمغرب - محرم وصفر 1384 هـ] . وفى ظل هذه العواطف ظهرت بدع واخترعت أقاويل وحكايات، بل وضعت أحاديث على النبى صلى الله عليه وسلم تشجع الأولين على المبالغة فى الأسى والحزن، وتشجع الآخرين على المبالغة فى الفرح والسرور، ونكتفى بهذا القدر فى بيان استغلال يوم عاشوراء استغلالا سياسيا لنعرف مدى صحة ما يقال إن التوسعة على العيال فى يوم عاشوراء أثر من آثار النزاع بين البيت الأموى والهاشمى فنقول: جاء فى كتاب شرح الزرقانى على المواهب اللدنية للقسطلانى "ج 8 ص 123 " أن الحديث الذى يقول: "من وسع على عياله فى يوم عاشوراء وسع الله عليه السنة كلها" رواه الطبرانى والبيهقى وأبو الشيخ، وقال البيهقى إن أسانيده كلها ضعيفة، ولكن إذا ضم بعضها إلى بعض أفاد قوة، قال العراقى فى أماليه: لحديث أبى هريرة طرق صحح بعضها ابن ناصر الحافظ، وأورده ابن الجوزى فى الموضوعات. وذلك لأن سليمان بن أبى عبد الله الراوى عن أبى هريرة مجهول، لكن جزم الحافظ فى تقريبه بأنه مقبول، وذكره ابن حبان فى الثقات والحديث حسن على رأيه. قال العراقى: وله طرق عن جابر على شرط مسلم أخرجها ابن عبد البر فى "الاستيعاب " وهى أصح طرقه. رواه ابن عبد البر والدارقطنى بسند جيد عن عمر رضى الله عنه موقوفا عليه. قد يقال: إذا كان الصوم شعيرة عاشوراء، وهو يقوم على الزهد والتقشف فكيف يتفق ذلك مع التوسعة على العيال والأهل؟ لئن كانت هناك توسعة فلتكن على الفقراء كالبر فى رمضان، ومهما يكن من شىء فان التوسعة مندوبة وأفضل دينار ينفقه الإنسان بعد نفسه هو على أهله، وكل ذلك فى حدود الوسع، ورأى بعض المفكرين أن " العيال " المذكورين فى هذا الحديث هم عيال الله وهم الفقراء، وهنا تظهر الحكمة فى التوسعة مع الصيام. وجاء فى الزرقانى أيضا أن ما يذكر من فضيلة الاغتسال فيه والخضاب والادهان والاكتحال ونحو ذلك فبدعة ابتدعها قتلة الحسين كما صرح به غير واحد. هذا، والأولى الاقتصار على ما جاء فى الحديث من أن صيامه يكفر ذنوب سنة، كما يسن صيام يوم التاسع أيضا لحديث رواه مسلم عن ابن عباس قال: لما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال - "إذا كان العام المقبل -إن شاء الله -صمنا اليوم التاسع " قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى أحمد "خالفوا اليهود صوموا يوما قبله ويوما بعده ". وقد ذكر العلماء أن صيام عاشوراء على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى صوم ثلاثة أيام: التاسع والعاشر والحادى عشر. والمرتبة الثانية صوم التاسع والعاشر، والمرتبة الثالثة صوم العاشر وحده. وموضوع صيام عاشوراء مبسوط فى كتاب "زاد المعاد لابن القيم ج اص 164 وما بعدها. هذا، وقد جاء فى الترمذى بإسناد حسن أنه قد يكون هو اليوم الذى تاب فيه على قوم ويتوب على آخرين، ولكن ليس فى الحديث تعيين لهذا اليوم ولا لهؤلاء الأقوام، وصح من حديث أبى إسحاق عن الأسود ابن يزيد قال: سألت عبيد بن عمير عن صيام يوم عاشوراء فقال: المحرم شهر الله الأصم، فيه يوم تيب فيه على آدم، فإن استطعت ألا يمر بك إلا وأنت صائم فافعل [تفسير القرطبى ج اص 324] وهو حديث غير مرفوع إلى النبى صلى الله عليه وسلم. وجاء فى مسند أحمد أنه ربما يكون هو اليوم الذى استوت فيه سفينة نوح على الجودى. ولا أعلم درجة هذا الحديث،كما جاء فى الكتب حوادث أخرى فى يوم عاشوراء ليس لها سند صحيح، منها مولد الخليل إبراهيم ومولد موسى ومولد عيسى، وبردت فيه النار على إبراهيم، ورفع العذاب عن قوم يونس، وكشف الضر عن أيوب، ورد البصر على يعقوب، وأخرج يوسف من الجب، ويوم الزينة الذى غلب فيه موسى السحرة. تتمات. ا -صيام النبى يوم عاشوراء فى مكة كان كصيام قريش لمتابعتهم فى الخير كمتابعتهم فى الحج ولم يأمر به أصحابه، وصامه بعد الهجرة لما وجد اليهود يصومونه قال العلماء: إن صيامه فى المدينة كان بوحى أو باستدامة صيامه فى مكة وزاد تأكيده بشكر الله على نجاة موسى. وليس صيامه متابعة لليهود فى شريعتهم، وقال بعضهم: إنه اجتهاد من النبى صلى الله عليه وسلم لأنه كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ولعل هذا من باب تأليف قلوبهم كالتوجه إلى بيت المقدس فى الصلاة. وكانت هذه الموافقة فى أول الإسلام، فلما فتحت مكة وقوى الإسلام خالف أهل الكتاب، بل أمر بمخالفتهم فى شكل الصيام لا فى أصله، ودليل ذلك أنه فى أواخر حياته - وكان يصوم عاشوراء استحبابا ويصومه أصحابه -قيل له: إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال - كما رواه مسلم - "إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع " فلم يأت العام المقبل حتى توفى. 2 -تكفير الذنوب بصيام عاشوراء المراد بها الذنوب الصغائر، وهى ذنوب سنة ماضية أو آتية إن وقعت من الصائم، فإن لم تكن صغائر خفف من الكبائر، فإن لم تكن كبائر رفعت الدرجات. أما الكبائر فلا تكفرها إلا التوبة النصوح، وقيل يكفرها الحج المبرور، لعموم الحديث المتفق عليه "من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ". 3-قال النووى: اختلف فى حكم صوم عاشوراء فى أول الإسلام حين شرع قبل رمضان، فقال أبو حنيفة كان واجبا لظواهر الأحاديث، ولأصحاب الشافعى وجهان: وجه كأبى حنيفة، والأشهر أنه لم يزل سنة حين شرع، لكن كان متأكد الاستحباب، فلما فرض رمضان صار استحبابه أقل من الأول، ويظهر الخلاف فى النية هل يجب تبييتها أو تمكن قبل الزوال؟ الله أعلم بما كان عليه الصحابة حينذاك، ولا أثر له الآن. هذا، وقد ثبت فى الصحيحين أن ابن مسعود أفطر يوم عاشوراء، ولما سئل قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم يصومه قبل أن ينزل صوم رمضان، فلما نزل رمضان تركه، والتفسير الصحيح لفعل ابن مسعود وقوله أن صوم عاشوراء ترك النبى صلى الله عليه وسلم وجوبه بعد فرض صيام رمضان، وبقى مستحبا كما تدل عليه الروايات الأخرى، والموضوع طويل يراجع فى زاد المعاد لابن القيم "ج اص 164 "

الأكل مع النسيان للصائم

الأكل مع النسيان للصائم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم من تناول مفطرا مع النسيان، هل يبطل صومه، وماذا يجب عليه؟ An روى أصحاب السنن أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "إن الله رفع عن أمتى الخطأ وما استكرهوا عليه " رجاله ثقات وليست فيه علة قادحة، " فيض القدير" وروى الجماعة إلا النسائى أنه صلى الله عليه وسلم قال "من نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه " وروى الدارقطنى بإسناد صحيح أنه قال "إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه ". ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا فإن صيامه صحيح وهذا موافق لقوله تعالى {ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم} البقرة:225، والنسيان ليس من كسب القلوب، وما دام صومه صحيحا فعليه أن يمسك عن الطعام ويتم صومه. وهذا واضح فى صيام رمضان تعظيما لحرمة الشهر، أما فى غير أداء رمضان كالنذر المعين أو غير المعين وكصيام الكفارات وقضاء رمضان وصوم التطوع فلا يجب عليه الإمساك بقية اليوم ويجوز له أن يفطر عند الجمهور ولكن الإمام مالكا قال: يجب الإمساك فى النذر المعين، أما فى غير المعين وباقى الصوم الواجب فإن كان التتابع واجبا فيه كصوم كفارة رمضان وما نذره متتابع فلا يجب الإمساك إذا أفطر عمدا، لأنه بطل، ولأنه يجب استئنافه من أوله، وإن أفطر سهوا فإن كان فى غير اليوم الأول وجب الإمساك، وإن كان فى اليوم الأول ندب الإمساك ولا يجب. وإن كان التتابع غير واجب كقضاء رمضان وكفارة اليمين جاز الإمساك وعدمه، سواء أفطر عمدا أم لا، وإن كان الصوم نفلا فإن أفطر ناسيا وجب الإمساك لأنه لا يجب عليه القضاء بالفطر نسيانا، وإن كان عمدا فلا يجب الإمساك، لوجوب القضاء عليه بالفطر عمدا. وقد تحدث العلماء عن سند قول مالك فى وجوب القضاء على من تعمد الفطر فى صيام النفل، وعن وجوب الإمساك إن أفطر ناسيا مع عدم القضاء، فوجدوه ضعيفا وليس المجال مجال تفصيل لهذه المناقشة، والمهم أن نعرف أن دليل الجمهور قوى فى أن النسيان لا يؤثر على الصيام حتى لو كان الأكل كثيرا. ويؤيده ما أخرجه أحمد عن أم إسحاق أنها كانت عند النبى صلى الله عليه وسلم فأتى بقصعة من ثريد، فأكلت معه ثم تذكرت أنها صائمة-وهذا لم يكن فى رمضان قطعا لأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يأكل معها-فقد يكون صيام نذر أو قضاء أو نفل، فلما تذكرت أنها صائمة قال لها ذو اليدين: الآن بعدما شبعت؟ فقال لها النبى صلى الله عليه وسلم "أتمى صومك فإنما هو رزق ساقه الله إليك "

نقط الأنف وأنبوبة الربو للصائم

نقط الأنف وأنبوبة الربو للصائم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يبطل الصوم بوضع النقط فى الأنف أو الاستنشاق من أصبع الربوة؟ An قال العلماء: إن الصوم يبطل بذلك لدخول شيء إلى الجوف من منفذ مفتوح ويصدق عليه اسم الأكل أو الشرب الذى بنى عليه القرآن بطلان الصيام، حيث أباحهما بالليل حتى مطلع الفجر فقط فقال سبحانه {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل} البقرة: 187،. وقد سبق أن بينت أن الأكل والشرب فسرا بعدة تفسيرات، وبنيت عليها أحكام فى الصيام، وكانت كلها اجتهادات اختلفت نتائجها، واخترت من ذلك ما اطمأنت إليه نفسى بعد استهداف الحكمة فى مشروعية الصيام بالامتناع عن شهوتى البطن والفرج. ولا مانع من الأخذ برأى العلماء فى أن نقط الأنف والبخار الذى يشم من أصبع الربو يبطل بهما الصيام. وإذا كان المريض لا يستغنى عنهما فى الصيام جاز له الفطر وعليه القضاء بعد الشفاء من المرض، فإن كان مزمنا لا يرجى شفاؤه كان له الفطر وعليه الإطعام عن كل يوم مسكينا

الحقن فى الصيام

الحقن فى الصيام F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يبطل الصوم بالعلاج بالحقن؟ An قال العلماء: حقنة الشرج مفطرة لدخولها إلى الجوف من منفذ مفتوح واشترط مالك أن تصل إلى المعدة أو الأمعاء، فإن لم تصل فلا يبطل بها الصيام. أما حقن العضل والتى تحت الجلد فقد أفتى الشيخ محمد بخيت المطيعى فى مايو 1919 م بأنها لا تفطر بناء على أنها لم تصل إلى الجوف من منفذ معتاد، وعلى فرض الوصول فإنها تصل من المسام فقط وما تصل إليه ليس جوفا ولا فى حكم الجوف. "الفتاوى الإسلامية -المجلد الأول ص 89" والشيخ طه حبيب عضو المحكمة العليا الشرعية قال فى فتواه المنشورة بمجلة الأزهر "المجلد الثالث ص 553 " ما نصه: ولا شك فى أن الحقنة التى تعطى تحت الجلد أو فى العضلات أو فى الوريد أو فى قناة النخاع الشوكى تصل إلى الجوف، لأنها تصل عند إعطائها إلى الدورة الدموية، وهذه توزعها إلى أجزاء الجسم كل بحسب طلبه، وعلى هذا يتبين أن الحقن التى يعطيها الأطباء للصائمين فى نهار رمضان مفسدة لصومهم، وإذا لوحظ أن إعطاءها قد يكون للتغذية وللتقوية وإكثار الدم ولتخدير الأعصاب، فإن الأطباء أنفسهم يقرون أن هذه الحقن تمتصها الأوعية الليمفاوية ومنها إلى الدورة الدموية ثم توزعها هذه الأخيرة إلى أجزاء الجسم كل بحسب طلبه ... إلى أن قال: هذا ما يمكن أخذه من مذهب أبى حنيفة فى هذا الموضوع، أما مذهب المالكية والشافعية فهو ما يأتى: مذهب المالكية أن الصوم يفسد عندهم بوصول مائع إلى الحلق من الفم أو الأنف أو الأذن أو العين وإن لم يصل إلى المعدة. وبوصول جامد إلى المعدة من منفذ عال. فلو ابتلع الصائم حصاة ووصلت إلى المعدة فسد الصوم، ويفسد بوصول دواء إلى المعدة أو الأمعاء بواسطة الحقنة إذا جعلت فى منفذ واسع. أما إذا كان المنفذ غير واسع لا يمكن وصول شىء منه إلى المعدة فلا. ومن هذا يؤخذ أن الحقنة تحت الجلد إن وصل الدواء المجعول فيها إلى المعدة أو الحلق أو الأمعاء أفطر الصائم، وإلا فلا. والمعدة عندهم ما تحت منخسف الصدر إلى السرة. ومذهب الشافعية يرى أن وصول عين الشىء قليلا كان الواصل أو كثيرا مأكولا أو غير مأكول إلى الجوف من منفذ مفتوح كحلق ودماغ وباطن أذن وبطن وإحليل ومثانة مفسد للصوم. ومنه يعلم حكم الحقنة تحت الجلد، وقد علمت أنها تصل إلى داخل الجوف قطعا. هذه صورة من الآراء الاجتهادية فى الحقن، وقد رأيت أن حقن الدواء يمكن العمل فيها برأى الشيخ محمد بخيت، وهو عدم الإفطار لأنها لم تدخل من منفذ مفتوح، وأن حقن الغذاء يمكن العمل فيها برأى الشيخ طه حبيب وهو الإفطار لأنها دخلت إلى الجوف عن طريق الدم، وتتنافى مع حكمة الصيام من الشعور بالجوع والعطش للمعانى التى تترتب عليه

نقل الدم فى الصيام

نقل الدم فى الصيام F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل نقل الدم يبطل الصيام؟ An هذا السؤال له طرفان، طرف يتصل بالمنقول منه، وطرف يتصل بالمنقول إليه، أما المنقول منه فيقاس أخذ الدم منه فى نهار رمضان على الفصد وهو أخذ الدم من غير الرأس، وعلى الحجامة وهى أخذ الدم من الرأس، وقد سبق أن الجمهور يقولون بعدم بطلان الصيام بهما، لأن حديث "أفطر الحاجم والمحجوم" الذى أخذ به من قال بالإفطار، لم يسلم من النقد، إن لم يكن من جهة السند فمن جهة الدلالة "نيل الأوطار للشوكانى ج 4 ص 212، 216 ". وأما المنقول إليه فيعطى نقل الدم حكم الحقنة وقد تقدم الكلام فيها وإذا كان للعلاج لا للغذاء وأدخل عن طريق الوريد فأختار عدم بطلان الصيام، ومع ذلك أقول إن هذا المريض الذى نقل إليه الدم يحتاج إلى ما يقويه فله أن يفطر بتناول الأطعمة وعليه القضاء عند الشفاء. واختلاف آراء الفقهاء فى مثل هذه الفروع رحمة يمكن الأخذ بأيسرها عند الحاجة إليه

صيام الأيام البيض وستة من شوال

صيام الأيام البيض وستة من شوال F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما أصل تسمية الأيام بالبيض وما هى، وهل منها الستة من شوال كما يشاع بين الناس؟ An الأيام البيض موجودة فى كل شهر قمرى. وهى التى يكون القمر موجودا فيها من أول الليل إلى آخره (13، 14، 15) وسميت بيضا لابيضاضها ليلا بالقمر ونهارا بالشمس. وقيل لأن الله تاب فيها على آدم وبيَّض صحيفته " الزرقانى على المواهب ج 8 ص 133 ". وجاء فى الحاوى للفتاوى للسيوطى: يقول الناس إن آدم لما أهبط من الجنة اسودَّ جلده، فأمره الله بصيامها من الشهر القمرى، فلما صام اليوم الأول ابيض ثلث جلده ولما صام اليوم الثانى ابيض الثلث الثانى، وبصيام اليوم الثالث ابيض كل جلده، وهذا القول غير صحيح، فقد ورد فى حديث أخرجه الخطيب البغدادى فى أماليه، وابن عساكر فى تاريخ دمشق من حديث ابن مسعود مرفوعا، وموقوفا من طريق آخر، وأخرجه ابن الجوزى فى الموضوعات من الطريق المرفوع، وقال إنه حديث موضوع وفى إسناده جماعة مجهولون لا يعرفون. وبصرف النظر عن كون سيدنا آدم صامها أو لم يصمها فإن الإسلام شرعَّ صيامها وجعله مندوبا ومستحبا، وجاء فى الزرقانى على المواهب المذكور سابقا أن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض فى حضر ولا سفر. ورواه النسائى. وعن حفصة أم المؤمنين: أربع لم يكن النبى صلى الله عليه وسلم يدعهن -يتركهن - صيام عاشوراء والعشر أيام البيض من كل شهر وركعتى الفجر، رواه أحمد، وعن معاذة العدوية أنها سألت عائشة أم المؤمنين: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم، فقلت لها: من أى أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالى من أى أيام الشهر يصوم. رواه مسلم. ثم قال الزرقانى: والحكمة فيها أنها وسط الشهر، ووسط الشيء أعدله، ولأن الكسوف أى خسوف القمر- غالبا يقع فيها، وقد ورد الأمر بمزيد من العبادة إذا وقع فإذا اتفق الكسوف صادف الذى يعتاد صيام الأيام البيض صائما، فيتهيأ له بأن يجمع بين أنواع العبادات من الصيام والصلاة والصدقة، بخلاف من لم يصمها فإنه لا يتهيأ له استدراك صيامها. هذا ما جاء فى صيام الأيام البيض الثلاثة من كل شهر، أما الستة الأيام من شهر شوال فإن تسميتها بالبيض تسمية غير صحيحة، وبصرف النظر عن التسمية فإن صيامها مندوب مستحب وليس واجبا، وقد ورد فى ذلك قول النبى صلى الله عليه وسلم "من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر" رواه مسلم كما جاء فى فضلها حديث رواه الطبرانى "من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ". ومعنى صيام الدهر صيام العام، وجاء بيان ذلك فى حديث النبى صلى الله عليه وسلم فى عدة روايات لابن ماجه والنسائى وابن خزيمة فى صحيحه، ومؤداها أن الحسنة بعشر أمثالها، فشهر رمضان بعشرة أشهر، والأيام الستة من شوال بستين يوما أى شهرين، وهما تمام السنة اثنا عشر شهرا. وهذا الفضل لمن يصومها فى شوال، سواء أكان الصيام فى أوله أم فى وسطه أم فى آخره، وسواء أكانت الأيام متصلة أم متفرقة، وإن كان الأفضل أن تكون من أول الشهر وأن تكون متصلة. وهى تفوت بفوات شوال. وكثير من السيدات يحرصن على صيامها، سواء أكان عليهن قضاء من رمضان أم لم يكن عليهن قضاء. وهذا أمر مستحب كما قرره جمهور الفقهاء ونرجو ألا يعتقدن أنه مفروض عليهن، فهو مندوب لا عقوبة فى تركه. هذا، ويمكن لمن عليه قضاء من رمضان أن يصوم هذه الأيام الستة من شوال بنية القضاء، فتكفى عن القضاء ويحصل له ثواب الستة البيض فى الوقت نفسه إذا قصد ذلك، فالأعمال بالنيات، وإذا جعل القضاء وحده والستة وحدها كان أفضل، بل إن علماء الشافعية قالوا: إن ثواب الستة يحصل بصومها قضاء حتى لو لم ينوها وإن كان الثواب أقل مما لو نواها، جاء فى حاشية الشرقاوى على التحرير للشيخ زكريا الأنصارى "ج 1 ص 427 " ما نصه: ولو صام فيه -أى فى شوال - قضاء عن رمضان أو غيره أو نذرا أو نفلا آخر حصل له ثواب تطوعها، إذ المدار على وجود الصوم فى ستة أيام من شوال وإن لم يعلم بها أو صامها عن أحد مما مر-أى النذر أو النفل الآخر، لكن لا يحصل له الثواب الكامل المترتب على المطلوب إلا بنية صومها عن خصوص الست من شوال، ولا سيما من فاته رمضان أو صام عنه شوال، لأنه لم يصدق عليه أنه صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. ويشبه هذا ما قيل فى تحية المسجد، وهى صلاة ركعتين لمن دخله، قالوا: إنها تحصل بصلاة الفريضة أو بصلاة أى نفل وإن لم تُنو مع ذلك، لأن المقصود وجود صلاة قبل الجلوس، وقد وجدت بما ذكر، ويسقط بذلك طلب التحية ويحصل ثوابها الخاص وإن لم ينوها على المعتمد كما قال صاحب البهجة. وفضلها بالفرض والنفل حصل، والمهم ألا ينفى نيتها، فيحصل المقصود إن نواها وإن لم ينوها. وبناء على ما تقدم يجوز لمن يجد تعبا فى قضاء ما فاته من رمضان وحرص على جعل هذا القضاء فى شوال، ويريد أن يحصل على ثواب الأيام الستة أيضا أن ينوى القضاء وصيام الستة، أو القضاء فقط دون نية الستة، وهنا تندرج السنة مع الفرض، وهذا تيسير وتخفيف لا يجوز التقيد فيه بمذهب معين ولا الحكم ببطلان المذاهب الأخرى. والحكمة فى صيام ست من شوال بعد الصيام الطويل فى شهر رمضان - والله أعلم - هى عدم انتقال الصائم فجأة من الصيام بما فيه من الإمساك المادى والأدبى إلى الانطلاق والتحرر فى تناول ما لذ وطاب متى شاء، فالانتقال الفجائى له عواقبه الجسمية والنفسية، وذلك أمر مقرر فى الحياة

تاريخ تشريع الصيام

تاريخ تشريع الصيام F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q متى وكيف شرع الصيام فى الإسلام؟ An يقول الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون} البقرة: 183، تدل هذه الآية على أمرين، أولهما أن الصيام من فرائض الإسلام وثانيهما أنه كان مفروضا فى الشرائع السماوية السابقة. أما فرضه فى الإسلام فكان على مرحلتين، الأولى صيام يوم عاشوراء، والثانية صيام رمضان، وصيام رمضان نفسه كان على مرحلتين: اختيارية وإجبارية. وبيان ذلك فيما يلى: فى حديث البخارى ومسلم وغيرهما عن عائشة رضى الله عنها أن يوم عاشوراء كانت تصومه قريش فى الجاهلية،وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فى الجاهلية فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه -وذلك عندما رأى اليهود يصومونه شكرا لله على نجاة موسى وقومه من الغرق، فقال "نحن أحق بموسى منكم " كما رواه الشيخان -فلما فرض رمضان ترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وظاهر هنا أن صوم عاشوراء كان واجبا ثم نسخ وجوبه بفرض رمضان كما ذهب إليه أبو حنيفة وبعض الشافعية، وقيل كان صومه مندوبا مؤكد الندب غير واجب فلما فرض رمضان بقى مندوبا ندبا غير مؤكد وهو الوجه الأشهر عند الشافعية. وبصرف النظر عن وجوبه أو ندبه، فإن صيام النبى صلى الله عليه وسلم فى مكة ربما كان موافقة لقريش فيما بقى من شريعة سابقة كالحج، أو بإذن من الله سبحانه على أنه فعل من أفعال الخير، وصيامه فى المدينة ليس نزولا على إخبار اليهود له بسببه فقد كان يصومه قبل ذلك، ولكنه استئلاف لهم فيه مع إذن الله له، كما استألفهم باستقبال بيت المقدس وقد كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به من الخير. استمر وجوب صوم عاشوراء سنة واحدة، فقد فرض صيام رمضان فى السنة الثانية من الهجرة فى شهر شعبان لليلتين خلتا منه، وصام النبى صلى الله عليه وسلم رمضان تسع سنوات كما قاله ابن مسعود فى رواية أبى داود والترمذى، وكما قالته عائشة أيضا فى رواية أحمد بسند جيد، وصام منها ثمانية رمضانات تسعة وعشرين يوما، وواحدا ثلاثين يوما. وصوم رمضان أخذ مرحلتين فى فرضه. الأولى مرحلة التخيير بينه وبين الفدية والثانية مرحلة الإلزام بالصيام مع استثناء بعض من لهم أعذار، والمرحلة الإلزامية أيضا كانت على صورتين، وبيان ذلك: أن قوله تعالى {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون} البقرة: 184، رأى بعض العلماء أنه منسوخ، مفسرين "يطيقونه " بمعنى: يقدرون عليه فهو فى طاقتهم ووسعهم فمن قدر على الصيام ولا يريد أن يصوم فعليه أن يفعل خيرا وهو إخراج فدية طعام مسكين عن كل يوم، ومن زاد على هذا القدر، فهو خير له ومن صام ولم يخرج فدية فهو خير له. ولما جرب الناس فائدة الصيام ومرنوا عليه اختاروه على الفِطر مع الفدية، وعندما تهيأت نفوسهم لحتميته فرضه الله على كل قادر، ومن كان له عذر من مرض أو سفر فرض عليه قضاء ما أفطره، وبهذا صار التخيير منسوخا، إلا أن أقوال العلماء مضطربة فى تعيين النص الناسخ، فقال بعضهم إنه {وأن تصوموا خير لكم} وقال بعضهم الآخر إنه قوله تعالى فى الآية التالية للآية التى فيها المنسوخ {فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} . روى البخارى أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا: نزل رمضان فشق عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه، ورخص لهم فى ذلك فنسختها {وأن تصوموا خير لكم} . ولكن هنا وقفة فى مجىء الناسخ والمنسوخ فى آية واحدة نزلت فيما يبدو مرة واحدة أى دفعة واحدة لا تتجزأ، ولو كان الناسخ آية أخرى تكون قد نزلت بعد فترة لكان ذلك أقرب إلى المعقول، ولعل هذا يتفق مع قول من قال: إن الناسخ هو قوله تعالى {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} الموجود فى الآية التالية لآية الحكم المنسوخ. ويكون قوله تعالى {وأن تصوموا خير لكم} من مكملات التخيير لبيان أفضلية الصوم على الفطر مع الفدية. وهناك جماعة من المفسرين قالوا: إن آية {وعلى الذين يطيقونه فدية. . .} محكمة وليست منسوخة، والمعنى أن الذين يتكلفون الصيام بمشقة شديدة كأنه طوق فى أعناقهم لا يصومون وعليهم الفدية، ومن زاد على مقدارها أو تكلف الصيام فهو خير، وهؤلاء هم كبار السن ومن فى حكمهم. ومهما يكن من شيء فإن الأمر قد استقر عند المجتهدين على أن كبار السن الذين لا يقدرون على الصيام أداء ولا قضاء، وكذلك المرضى الذين لا يرجى شفاؤهم لا يجب عليهم الصيام، وإنما الواجب عليهم هو إخراج الفدية عن كل يوم. أما المرضى الذين يرجى شفاؤهم فيرخص لهم فى الفطر وعليهم القضاء بنص الآية الكريمة {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} . هذا، وكانت مدة الصيام أول الأمر هى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإذا لم يفطر الصائم عند الغروب ونام لا يجوز له إذا استيقظ من نومه أن يتناول أى مفطر ويظل صائما إلى غروب شمس اليوم التالى، كما كان قربان النساء ليلا محرما على الصائمين طول الشهر، فشق عليهم ذلك فأباح الله لهم التمتع بالنساء ليلا، ومد لهم فترة الإفطار حتى مطلع الفجر، لا يؤثر على ذلك نوم ولا غيره. . . روى البخارى عن البراء قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسى، وأن قيس بن صرمة الأنصارى كان صائما-وفى رواية كان يعمل فى النخيل بالنهار وكان صائما - فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته، فلما رأته قالت: خيبة لك! ! -يعنى تأسفت لنومه -فلما انتصف النهار غشى عليه، فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} ففرحوا فرحا شديدا.، ونزلت {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} . وفى البخارى أيضا عن البراء قال: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم فأنزل الله تعالى {علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن ... } والخيانة هنا ارتكاب المعصية. وجاء فى تفسير القرطبى فى رواية أبى داود أن عمر رضى الله عنه أراد امرأته فقالت: إنى نمت، فظن أنها تعلل بالنوم فباشرها، كما ذكر الطبرى أن ذلك وقع من كعب بن مالك أيضا، ولما رفع الأمر إلى النبى صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الآية. هذا فى تشريع الصيام فى الإسلام، أما قبل الإسلام، فقال بعض المفسرين إن تماثل صيامنا مع صيام من قبلنا هو فى أصل الوجوب وليس فى الكيفية، وقال بعضهم الآخر إن المفروض عليهم كان رمضان ولكنهم غيروا وبدلوا، والأمر لا يعدو مجرد أقوال وآراء دون سند صحيح يعتمد عليه، وقد أورد القرطبى فى تفسيره حديثا لم يبين درجته ولكن أسنده عن دغفل بن حنظلة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال "كان على النصارى صوم شهر فمرض رجل منهم فقالوا: لئن شفاه الله لنزيدن عشرة، ثم كان آخر فأكل لحما فأوجع فاه، فقالوا: لئن شفاه الله لنزيدن سبعة، ثم كان ملك آخر فقالوا: لنتمن هذه السبعة الأيام ونجعل صومنا فى الربيع، فصار خمسين ". وغاية ما يعرف بعد الاطلاع على كتب التاريخ وأسفار العهد القديم والجديد أن قدماء اليهود كانوا لا يكتفون فى صيامهم بالامتناع عن الطعام والشراب من المساء إلى المساء، بل كانوا يمضون الصيام مضطجعين على الحصى والتراب فى حزن عميق، واليهود المعاصرون يصومون ستة أيام فى السنة، وأتقياؤهم يصومون شهرا كاملا، وهم الآن يفطرون كل أربع وعشرين ساعة مرة واحدة عند ظهور النجوم. والنصارى يصومون فى كل سنة أربعين يوما اقتداء بالمسيح عليه السلام، وكان الأصل فى صيامهم الامتناع عن الأكل والشرب بتاتا، والإفطار كل أربع وعشرين ساعة، ثم قصروه على الامتناع عن أكل كل ذى روح وما ينتج منه "مجلة الأزهر المجلد الخامس ص 622". وذلك إلى جانب صيام آخر مندوب، وكذلك الصيام عند من ليس لهم دين سماوى، وذلك -مبسوط فى المرجع السابق

صيام الصبى

صيام الصبى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q لى ولد يبلغ من العمر عشر سنوات وصحته ضعيفة، ويصمم على أن يصوم، ولخوفى عليه أحاول منعه من الصيام،فهل عليَّ إثم؟ An الصوم كسائر التكاليف لا يجب على المسلم إلا عند البلوغ، وذلك لحديث "رفع القلم عن ثلاث، عن الصبى حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق " رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه، ولكن بعض العلماء أوجب على الصبى إذا بلغ عشرا أن يصوم، وذلك لحديث "إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام شهر رمضان " رواه ابن جريج، " المغنى لابن قدامة ج 3 ص 16 " وكذلك قياسا على الصلاة التى أمر النبى صلى الله عليه وسلم بضرب الغلام عليها إذا بلغ عشرا، لكن الرأى الأول هو الصحيح، وهو عدم وجوب الصوم إلا بالبلوغ. ومن هو دون العشر ليس هناك خلاف فى عدم وجوب شيء عليه من صلاة وصيام وغيرهما-إلا ما قيل فى الزكاة وسنبينه فى موضعه - ولكن مع ذلك يستحب أن يمرن على العبادات، لأن النبى صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأمر أولادنا بالصلاة لسبع سنين، كما رواه أبو داود بإسناد حسن. وكان الصحابة يمرنون أولادهم على الصيام أيضا، روى البخارى ومسلم عن الربيِّع بنت معوِّذ بن عفراء أنهم كانوا يصومون عاشوراء، ويصوِّمون صبيانهم الصغار، ويذهبون بهم إلى المسجد، ويجعلون لهم اللعبة من الصوف، فإذا بكى أحدهم من أجل الطعام أعطوه إياها حتى يحين وقت الإفطار. وكل هذا فى الأولاد الذين يطيقون الصيام، أما من كان بهم مرض أو صحتهم ضعيفة يزيدها الصوم ضعفا فليس على الآباء والأمهات أن يأمروهم بالصيام، لكن لا ينبغى أيضا أن ينهوهم عنه، بل يتركونهم يجربون ذلك بأنفسهم، فإن أطاقوا استمروا، وإلا فإنهم سيتركونه باختيارهم. وعلى الآباء والأمهات أن يمدحوا فى أولادهم عزمهم على الصيام وأن يبينوا لهم حكمة تشريعه بلباقة وكياسة، وسيكون استمرارهم فى هذه التجربة أو عدولهم عنها باقتناع، وهذا منهج تربوى سليم

السواك فى الصيام

السواك فى الصيام F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q معلوم أن تنظيف الأسنان مطلوب شرعا فهل يتنافى ذلك مع الأحاديث التى تمدح خلوف فم الصائم؟ An روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى ضمن حديث "والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك " كما روى أبو داود والترمذى حديثا حسنا عن عامر بن ربيعة قال:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسوك ما لا أحصى وهو صائم ". استنتج الشافعى من الحديث الأول كراهة استعمال السواك للصائم -ومثله فرشاة الأسنان -وخص ذلك بما بعد الزوال، إبقاء على رائحة الفم التى مدحها النبى صلى الله عليه وسلم. وتغير رائحة الفم ناتج عن عدم تناول الطعام والشراب، ويظهر عادة بعد الزوال، ولم يعمل الشافعى بالحديث الثانى لأنه أقل رتبة من الحديث الأول. ويؤيد رأيه حديث البيهقى "إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشى" والغداة أول النهار والعشى آخره. وقال الأئمة الثلاثة، مالك وأبو حنيفة وأحمد: لا يكره السواك للصائم مطلقا سواء قبل الزوال وبعده، ودليلهم فى ذلك هو حديث عامر بن ربيعة المذكور، وحملوا الحديث الأول الذى يمدح الخلوف على الترغيب فى التمسك بالصيام وعدم التأذى من رائحة الفم، وليس على الترغيب فى إبقاء الرائحة لذاتها، ثم قالوا: إن رائحة الفم تزول أو تقل بالمضمضة للوضوء، الذى يتكرر كثيرا، ولم يثبت نهى الصائم عنها، وقالوا أيضا: إن حديث البيهقى ضعيف كما بينه هو. وإذا لم يكن من الأئمة الأربعة إلا الشافعى الذى قال بكراهة تنظيف الأسنان أثناء الصيام بعد الزوال - فإن من كبار أئمة المذهب من لم يرتضوا ذلك. فقد قال النووى فى المجموع "ج 1 ص 39" إن المختار عدم الكراهة. وقال ابن دقيق العيد معقبا على قول الشافعى: ويحتاج إلى دليل خاص بهذا الوقت -أى بعد الزوال -يخص به ذلك العموم - وهو حديث الخلوف -وعلى هذا فلا كراهة فى استعمال السواك فى رمضان "انظر أيضا كتاب: طرح التثريب فى شرح التقريب، للعراقى وأبى زرعة ج 2 ص 65 ". وبعد استعراض ما قيل فى السواك فى الصيام أختار القول بعدم كراهة تنظيف الأسنان بأية وسيلة، شريطة ألا يصل إلى الجوف شيء من المعجون أو الدم ونحوها ومن الأحوط استعمال ذلك ليلا

صوم الحائض والنفساء

صوم الحائض والنفساء F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q لماذا يحرم الصوم مع العادة الشهرية للمرأة؟ An أجمع الفقهاء على أمرين بالنسبة للمرأة إذا كانت حائضا أو نفساء وهما، عدم وجوب الصوم عليها، وعدم صحته إذا صامت بل على حرمة صومها. يقول الخطيب الشافعى فى كتابه الإقناع "ج1 ص 205 " قال الإمام: وكون الصوم لا يصح منها لا يدرك معناه: لأن الطهارة ليست مشروطة فيه، وهل وجب عليها ثم سقط، أو لم يجب أصلا وإنما يجب القضاء بأمر جديد. وجهان أصحهما الثانى، قال فى البسيط: وليس لهذا الخلاف فائدة فقهية، وقال فى المجموع: يظهر هذا وشبهه فى الأيمان والتعاليق بأن يقوله: متى وجب عليك صوم فأنت طالق انتهى كلام الخطيب. ليس هناك دليل قولى من القرآن والسنة يحرم الصيام على المرأة عند وجود الدم فالإجماع فقط هو الدليل وحاول بعض العلماء أن يأخذ عليه دليلا من حديث الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فقال: الأمر بقضاء الصوم يستلزم بطلانه لو حدث منها فى رمضان، لكن ليس ذلك مطردا، فإن القرآن أوجب القضاء على المريض والمسافر، ومع ذلك يجوز أن يصوم كل منهما ويقع الصوم صحيحا. فلعل عدم وجوب الصوم على المرأة مع وجود الدم تشريع سابق متعارف عليه وأقره النبى صلى الله عليه وسلم والحكمة فى ذلك ليست بوجود الجنابة، فالجنابة بغير الدم لا تمنع الصوم ولا تبطله، فلو حدثت جنابة باتصال جنسى قبل الفجر، أو باحتلام ليلا أو نهارا، ثم استمر من عليه الحدث طول النهار بدون غسل فإن صومه صحيح وإن كانت هناك حرمة لترك الصلوات التى تحتاج إلى طهارة، وقد ثبت فى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم "كان يصبح جنبا وهو صائم ثم يغتسل. كما أن الحكمة ليست المرض الذى يسببه نزول الدم فإن المرض لا يمنع من الصيام ويجزئ، لأن الفطر رخصة لا عزيمة، وفطر صاحبة الدم عزيمة لا رخصة. والخلاصة أن دليل بطلان الصوم ممن عليها الدم هو الإجماع، والحكمة غير متيقنة، والمتيقن هو وجوب. الإعادة عليها كما فى الصحيحين من دلالة خبرهما على العلم اليقينى فى أحكام الفروع

نية الصيام

نية الصيام F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نسيت نية الصيام بالليل، ثم تذكرت بعد الفجر أننى لم أنو، فهل يصح صومى؟ An النية للصوم لابد منها، ولا يصح بدونها، وأكثر الأئمة يشترط أن تكون لكل يوم نية، واكتفى بعضهم بنية واحدة فى أول ليلة من رمضان عن الشهر كله ... ووقتها من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. فإذا نوى الإنسان الصيام فى أية ساعة من ساعات الليل كانت النية كافية، ولا يضره أن يأكل أو يشرب بعد النية ما دام ذلك كله قبل الفجر، روى أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجة والترمذى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ". . ولا يشترط التلفظ بالنية، فإن محلها القلب، فلو عزم بقلبه على الصيام كفى ذلك. حتى لو تسحر بنية الصيام، أو شرب حتى لا يشعر بالعطش فى أثناء النهار، كان ذلك نية كافية، فمن لم يحصل منه ذلك في أثناء الليل لم يصح صومه. وعليه القضاء. هذا فى صوم رمضان أما صوم التطوع فتصح نيته نهارا قبل الزوال

الصيام فى رجب

الصيام فى رجب F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يحرص الكثيرون على صيام أول يوم من رجب، أو صيام أيام معينة منه، وبعضهم يصومه ويصوم شعبان ورمضان ثلاثة أشهر متواليات، فهل هذا مشروع؟ An شهر رجب من الأشهر الحرم، والصيام فيها مندوب، كما ورد فى حديث الباهلى الذى قال له النبى صلى الله عليه وسلم "صم من الحرم واترك " كما رواه أبو داود. والنبى عليه الصلاة والسلام كان يرغب فى صيام ثلاثة أيام من كل شهر، كما فى الصحيحين، بل كان يرغب فى الصيام مطلقا. فصيام أيام من رجب مندوب بدليل هذه الأحاديث العامة ولكن لم يرد نص صحيح خاص بفضل الصيام فى أولى يوم منه أو غيره من أيامه، ومن غير الصحيح الوارد فى ذلك حديث أنس "إن فى الجنة نهرا يقال له رجب، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل من صام يوما من رجب سقاه الله من ذلك النهر" وهو حديث ضعيف. وحديث ابن عباس "من صام من رجب يوما كان كصيام شهر، ومن صام منه سبعة أيام غلقت عنه أبواب الجحيم السبعة، ومن صام منه ثمانية أيام فتحت له أبواب الجنة الثمانية، ومن صام منه عشرة أيام بدلت سيئاته حسنات " وهو ضعيف أيضا كما ذكره السيوطى فى " الحاوى للفتاوى ". وصيام رجب كله مع شعبان ليكمل بهما مع رمضان ثلاثة أشهر لم يرد ما يمنعه. وإن قال بعض العلماء: إن التزام ذلك لم يكن على عهد السلف فهو مبتدع، فالأولى الصيام بقدر المستطاع مع عدم الالتزام بنذر ونحوه حتى لا يقع الصائم فى محظور

تأخير قضاء الصيام

تأخير قضاء الصيام F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q أفطرت أياما من رمضان لعذر، ولم أتمكن من قضائها حتى دخل رمضان التالى، فهل على كفارة للتأخير؟ وعند القضاء هل يجب أن يكون متواليا أم يجوز أن يكون مفرقا؟ An جمهور العلماء يوجب فدية على من أخر قضاء ما فاته من رمضان حتى دخل رمضان الذى بعده، وتتأكد هذه الفدية، وهى إطعام مسكين عن كل يوم بما يكفيه غداء وعشاء، إذا كان تأخير القضاء لغير عذر، واستدلوا على هذا الحكم بحديث موقوف على أبى هريرة، أى أنه من كلامه هو، ونسبة هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أى رفعه إليه ضعيف، كما أن هذا الحكم مروى عن ستة من الصحابة ولم يعلم يحيى بن أكثم مخالفا لهم، منهم ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا فدية مع القضاء، وذلك لأن الله تعالى قال فى شأن المرضى والمسافرين: {فعدة من أيام أخر} ولم يأمر بفدية، والحديث المروى فى وجوبها ضعيف لا يؤخذ به. قال الشوكانى "نيل الأوطار ج 4 ص 318" منتصرا لهذا الرأى: ليس هناك حديث ثابت عن النبى صلى الله عليه وسلم فيها، وأقوال الصحابة لا حجة فيها، وذهاب الجمهور إلى قول لا يدل على أنه الحق، والبراءة الأصلية قاضية بعدم وجوب الاشتغال بالتكاليف حتى يقوم الدليل الناقل عنها، ولا دليل هنا، فالظاهر عدم الوجوب. وقال الشافعى: إن كان تأخير القضاء لعذر فلا فدية، وإلا وجبت، وهذا الرأى وسط بين الرأيين السابقين، لكن الحديث الضعيف أو الموقوف الوارد فى مشروعية الكفارة لم يفرق بين العذر وعدمه. ولعل القول بهذا الرأى يريح النفس لمراعاته للخلاف بصورة من الصور، ثم إن قضاء رمضان واجب على التراخى وليس على الفور وإن كان الأفضل التعجيل به عند الاستطاعة فدين الله أحق بالقضاء العاجل، وثبت فى صحيح مسلم ومسند أحمد أن عائشة رضى الله عنها كانت تقض ما عليها من رمضان فى شعبان ولم تكن تقضيه فورا عند قدرتها على القضاء. ولا يلزم فى القضاء التتابع والموالاة، فقد روى الدارقطنى عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى قضاء رمضان "إن شاء فرق وإن شاء تابع "

شهر رجب

شهر رجب F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q سمعنا من بعض المتحدثين انهم يصفون شهر رجب بالأصم فما معنا هذه الكلمة؟ An العرب فى زمانهم القديم كانوا يسمون أيام الأسبوع وشهور السنة بأسماء تختلف عن المعهود لنا عند مجىء الإسلام، وكان للجو الطبيعى والنظام القبلى دخل فى تعيين هذه الأسماء. وشهر رجب كان يسمى قديما "أحلك"-كما يقول المسعودى فى كتابه "مروج الذهب " ويقول البيرونى: إن رجب كان يسمى بالأصم، وهو أحد الأشهر الأربعة التى قال الله فيها {إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم} التوبة: 16، وهذه الأشهر الحرم قد عينها النبى صلى الله عليه وسلم بأسمائها فى خطبته فى حجة الوداع، وقال عنها: ثلاثة سرد وواحد فرد: والثلاثة السرد هى ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، والفرد هو رجب. ولفظ رجب فيه معنى التعظيم، حيث كان العرب فى الجاهلية يعظمونه ولا يستحلون فيه القتال، كما لا يستحلونه فى الأشهر الثلاثة الأخرى، غير أنه لما كان وحده بعيدا عن أشهر الحج أعطوه اسما فيه معنى التعظيم حتى يتذكره الناس ولا ينسوه، وكان الكثيرون يعتمرون فيه قبل دخول موسم الحج. ولعل وصف رجب بالأصم مأخوذ من السكوت حيث لا تُسمع فيه قعقعة السلاح بالقتال ولا الصيحة بالاستنفار إليه، يقول القرطبى فى تفسيره: كانت العرب تسميه -أى رجب -منصل الأسنة، أى مخرجها من أماكنها، كانوا إذا دخل رجب نزعوا أسنة الرماح ونصال السهام إبطالا للقتال فيه وقطعا لأسباب الفتن لحرمته، وقد ورد ذكر ذلك فى البخارى عن أبى رجاء العطاردى، واسمه عمران بن ملحان، قال: كنا نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرا هو خير منه ألقيناه وأخذنا الآخر، فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب ثم جئنا بالشاء فحلبنا عليه ثم طفنا به، فإذا دخل شهر رجب قلنا: منصل الأسنة فلم ندع رمحا فيه حديدة ولا سهما فيه حديدة إلا نزعناه فألقيناه. وكان من عادة العرب النسىء، وهو تأخير بعض الأشهر الحرم إلى غير موعدها استعجالا للقتال، وكان للقلمس وأولاده زعامة النسىء لا يرد كلامهم وكانت ربيعة بن نزار تؤخر رجب وتجعل بدله رمضان، وكان من العرب من يحلون رجبا ويحرمون شعبان، لكن "مضر" كانت تحافظ على حرمة شهر رجب لا تستحله أبدا، وجاء ذلك فى قول النبى صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع كما رواه الشيخان، وهو يخبر أن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض، وعين الأشهر الحرم، وعند ذكر رجب قال "ورجب مضر الذى بين جمادى وشعبان " فأضافه إلى مضر لأنها كانت تحافظ على تحريمه أشد من محافظة سائر العرب. قال ابن حجر فى فتح البارى: أضافه إليهم لأنهم كانوا يتمسكون بتعظيمه بخلاف غيرهم، وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم موضع رجب بأنه هو ما بين جمادى وشعبان، وليس هو ما كان فى نسيئهم الذى يؤخرونه به عن موضعه الحقيقى. هذا هو شهر رجب الأصم الذى ندب الرسول صلى الله عليه وسلم صيام ما يستطاع منه ومن غيره من الأشهر الحرم، ولم يرد فيه بخصوصه حديث باستحباب الصيام يرتقى إلى درجة الصحة

كفارة الجماع فى صيام رمضان

كفارة الجماع فى صيام رمضان F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q سمعنا أن هناك رأيا فيمن أفسد صومه فى رمضان بالجماع أنه لا كفارة عليه، فهل هذا صحيح، وما دليله على ذلك؟ An الفقهاء الأربعة بالذات، مجمعون على أن من أفطر فى رمضان بالجماع يفسد صومه إذا كان عامدا عالما، ويجب عليه القضاء عند الجمهور، وقال الشافعى فى أحد قوليه: من لزمته الكفارة فلا قضاء عليه، استنادا إلى أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يأمر الأعرابى الذى أخبره بأنه جامع زوجته فى نهار رمضان بالقضاء، ويرده حديث رواه أبو داود بإسناده وابن ماجه انه صلى الله عليه وسلم قال للمجامع " وصم يوما مكانه " ولأن إفساد يوم من رمضان بأى مفسد كالأكل والشرب يوجب القضاء، فكذلك الجماع. أما كفارة الإفساد بالجماع فهى لازمة باتفاق المذاهب الأربعة إذا كان عامدا مختارا، وذلك لحديث البخارى ومسلم عن أبى هريرة أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم: هلكت، قال "مالك "؟ قال: وقعت على امرأتى وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "هل تجد رقبة تعتقها"؟ قال: لا، قال: "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين "؟ قال: لا، قال "فهل تجد إطعام ستين مسكينا"؟ قال: لا، وبعد مدة أعطاه النبى عَرْقا - مكتلا أى وعاء -فيه تمر، -وأمره أن يتصدق به، فقال الرجل: على أفقر منى يا رسول الله؟ فو الله ما بين لابتيها - الجبلين - أهل بيت أفقر من أهل بيتى، فضحك الرسول حتى بدت أنيابه ثم قال "أطعمه أهلك ". لكن روى عن الشعبى والنخعى وسعيد بن جبير أنهم قالوا: لا كفارة عليه، لأن الصوم عبادة لا تجب الكفارة بإفساد قضائها، فلا تجب فى أدائها، كالصلاة إذا فسدت وجب قضاؤها ولا تجب مع القضاء كفارة إذا فسدت فكذلك الأداء. ورد العلماء هذا بأن الأداء يتعلق بزمن مخصوص يتعين به، أما القضاء فهو فى الذمة، إن بطل بالجماع يوما فعليه القضاء فى يوم اَخر، ولا يصح القياس على الصلاة، لأن الصلاة لا يدخل فى جبرانها مال، والصوم يدخل فى جبرانه المال "المغنى لابن قدامة ج 3 ص 54،55) وعلى ذلك فالاتفاق على وجوب الكفارة بالفطر من صيام رمضان، ولا عبرة بقول من خالف ذلك لضعف دليله بالقياس

الترفيه فى رمضان

الترفيه فى رمضان F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم مشاهدة الأفلام وسماع الأغانى فى نهار رمضان؟ An الحكم العام على مشاهدة الأفلام والمسرحيات والمسلسلات، وسماع الأغانى، أنها إن كانت هذه المشاهدات والمسموعات تحمل كلاما باطلا أو تدعو إلى محرم، أو كانت تؤثر تأثيرا ضارا على فكر الإنسان وسلوكه، أو صرفته عن واجب، أو صاحبها محرم كشرب أو رقص أو اختلاط سافر كانت حراما، سواء أكان ذلك فى رمضان أم فى غير رمضان. فإن خلت من هذه المحاذير كان الإكثار منها مكروها، ولا بأس بالقليل منها للترويح. وشهر رمضان له طابع خاص، فهو قائم على صيام النفس عن شهواتها والتدريب على سيطرة العقل على رغباتها، وليس ذلك بالامتناع فقط عن الأكل والشرب والشهوة الجنسية، فذلك هو الحد الأدنى للصيام، لا يكتفي به إلا العامة الذين يعملون فقط لأجل النجاة من العقاب، مع القناعة بالقليل من الثواب، أما غيرهم فيحرصون على الكمال فى كل العبادات، فيمسكون عن كل شهوات النفس وبخاصة ما حرم الله، كالكذب والغيبة، ويسمو بعضهم فى الكمال فيصوم حتى عن الحلال، مقبلا على الطاعة فى هذا الشهر بالذات. ليخرج منه صافى النفس والسلوك من الرذائل، متحليا بالفضائل. فلا ينبغى أن نضيع فرصة هذا الشهر الذى يضاعف فيه ثواب الطاعة، بصيام نهاره وقيام ليله بالتراويح وقراءة القرآن. وضياع جزء كبير من الوقت فى مشاهدة وسماع أنواع الترفيه خسارة للمؤمن العاقل، وعلى المسئولين جميعا أن يراعوا حرمة هذا الشهر، فيهيئوا الفرصة للصائمين والقائمين أن يتقربوا إلى الله بالطاعات بدل هذا اللهو الذى مللناه طول العام. ومهما يكن من شىء فإن مشاهدة وسماع هذه الأشياء لا يبطل الصيام إلا إذا حدث أثر جنسى بسببها، ومع عدم البطلان فاتت فرص كثيرة لشغل الوقت بالعبادة وقراءة القرآن وسماع البرامج الدينية، يقول النبى صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبرانى "أتاكم رمضان شهر بركة، لم يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء، ينظر الله إلى تنافسكم فيه ويباهى بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقى من حرم فيه رحمة الله عز وجل ". فليكن تنافسنا فى رمضان فى الخير لا فى اللهو ولا فى الإقبال على الملذات

فوانيس رمضان

فوانيس رمضان F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يمكن معرفة سبب الظاهرة المنتشرة فى البلاد المصرية، وهى الفوانيس التى يحملها الأطفال فى شهر رمضان مع نشيد تقليدى مضت عليه سنوات طويلة؟ An من بعض ما قيل بخصوص فوانيس رمضان أنها عرفت مع بداية العصر الفاطمى فى مصر، ففى يوم 15 من رمضان سنة 362 هجرية (972 م) وصل المعز لدين الله إلى مشارف القاهرة ليتخذها عاصمة لدولته، وخرج سكانها لاستقباله عند صحراء الجيزة ومعهم الفوانيس الملونة، حتى وصل إلى قصر الخلافة، ومن يومها صارت الفوانيس من مظاهر الاحتفال برمضان وهناك قصة أخرى تقول: فى عهد الحاكم بأمر الله الفاطمى كان محرما على نساء القاهرة الخروج ليلا، فإذا جاء رمضان سمح لهن بالخروج، بشرط أن يتقدم السيدة أو الفتاة صبى صغير يحمل فى يده فانوسا مضاء، ليعلم المارة فى الطرقات أن إحدى النساء تمر، فيفسحوا لها الطريق، وبعد ذلك اعتاد الأولاد حمل هذه الفوانيس فى رمضان "الأهرام 29/4/1987، 7/4/1992م ". ويقول د. حسين مجيب المصرى: ظهور فانوس رمضان ارتبط بالمسحراتى، ولم يكن يقاد فى المنازل، بل كان يعلق فى منارة الجامع إعلانا لحلول وقت السحور. ويقول ابن بطوطة فى وصف - الاحتفال برمضان فى الحرم المكى: كانوا يعلقون قنديلين للسحور، ليراهما من لم يسمع الأذان ليتسحر "الأخبار 18/ 4/ 1988". والحكم الشرعى فيها الإباحة، لعدم ورود ما يمنعها، وإذا قصد بها الفرح بقدوم رمضان، أو الإعلام بوقت السحور فقد ترقى إلى درجة المستحب، والأعمال بالنيات

كنافة رمضان

كنافة رمضان F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q لماذا يحرص كثير من الناس فى رمضان على أكل الكنافة وأنواع الحلوى الأخرى؟ An الكنافة لون من ألوان الطعام الحلال لا حرمة فى تناوله كسائر الأطعمة الحلال، التى ينبغى الاعتدال فيها مع شكر الله عليها كما قال تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين} المائدة: 87، وكانت مما يقدمه خلفاء مصر الفاطميون على موائد الإفطار فى رمضان، وصارت من المظاهر الواضحة فى هذا الشهر، هى ومثيلاتها من القطايف والزلابية. يقول بعض الكتاب: بلغ من شهرة هذه الأصناف أن جلال الدين السيوطى جمع ما قيل فى الكنافة والقطايف فى كتاب سماه "منهل اللطائف فى الكنافة والقطايف " والكنافة - كما يقول ابن فضل الله العمرى - أول من اتخذها من العرب معاوية بن أبى سفيان، وكان يأكلها فى السحور، وفيها يقول الشاعر الفكه أبو الحسين الجزار المصرى: سقى الله أكناف الكنافة بالقطر * وجاد عليها سكر دائم الدر وتبا لأوقات المخلل إنها * تمر بلا نفع وتحسب من عمرى والقطايف سميت بذلك تشبيها بخمل القطيفة التى تفرش. وفى القاموس: القطائف المأكولة لا يعرفها العرب، وفيها يقول الصفدى: أتانى صحن من قطائفك التى * غدت وهى روض قد تبلل بالقطر ولا غرو إن صدقت حلو حديثها * وسكرها يرويه لى عن أبى ذر يريد بأبى ذر: السكر المسحوق. أما الزلابية فلم يكثر فيها الشعراء من الوصف مع إنها عربية، لوجودها فى رجز قديم، يقول ابن الرومى فى وصفها ووصف صانعها: ومستقر على كرسيه تعب * روحى الغداء له من منصب تعب رأيته سحرا يقلى زلابية * فى رقة القشر والتجويف كالقصب يلقى العجين لجينا من أنامله * فيستحيل شبابيكا من الذهب " مجلة الهداية - البحرين - رمضان1409 هـ (أبريل 1989 م) "

صيام الأمم السابقة

صيام الأمم السابقة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل فرض صوم رمضان على أمم أخرى قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ An الصيام بوجه عام فرض على غير المسلمين من الأمم السابقة كما قال تعالى {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون} البقرة: 183، وليس فى القرآن الكريم ولا فى السنة النبوية بيان كيفية صيام السابقين، وإن كانت الآية تقول عن مريم عليها السلام كما أمرها الله {فإما ترين من البشر أحدا فقولى إنى نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا} مريم: 26، وهو ظاهر فى الإمساك عن الكلام وقد يكون عن أشياء أخرى. وأخبر الحديث المتفق عليه أن داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. والصوم فى الإسلام إمساك عن الطعام والشراب والشهوة الجنسية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وصوم الأمم السابقة مختلف فى موقعه من شهور السنة وفى مدته وفى كيفيته. وعرفنا من صيام السابقين صوم عاشوراء عند اليهود شكرا لله على نجاة موسى عليه السلام من الغرق كما ثبت فى الحديث الصحيح، وما سوى ذلك يعرف من كتبهم، واليهود المعاصرون يصومون ستة أيام فى السنة، وأتقياؤهم يصومون شهرا، وهم يفطرون كل أربع وعشرين ساعة مرة واحدة عند ظهور النجوم، ويصومون اليوم التاسع من شهر "آب "كل سنة فى ذكرى خراب هيكلى أورشيلم. والنصارى يصومون كل سنة أربعين يوما، وكان الأصل فى صيامهم الامتناع عن الأكل بتاتا، والإفطار كل أربع وعشرين ساعة، ثم قصروه على الامتناع عن أكل كل ذى روح وما ينتج منه، وعندهم صوم الفصول الأربعة، وهو صيام ثلاثة أيام من كل منها، وصيام الأربعاء والجمعة تطوعا لا فرضا. جاءت فى تفسير ابن كثير أقوال عن بعض الصحابة والتابعين أن صيام السابقين كان ثلاثة أيام من كل شهر ولم يزل مشروعا من زمان نوح إلى أن نسخ الله ذلك بصيام شهر رمضان، كما ذكر حديثا عن ابن عمر مرفوعا أن صيام رمضان كتبه الله على الأمم السابقة. وجاء فى تفسير القرطبى أن الشعبى وقتادة وغيرهما قالوا: إن الله كتب على قوم موسى وعيسى صوم رمضان فغيروا وزاد أحبارهم عليه عشرة أيام، ثم مرض بعض أحبارهم فنذر إن شفاه الله أن يزيد فى صومهم عشرة أيام ففعل، فصار صوم النصارى خمسين يوما، فصعب عليهم فى الحر فنقلوه إلى الربيع، واختار النحاس هذا القول، وفيه حديث عن دغفل بن حنظلة عن النبى صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أقوالا فى أن تشبيه صيامنا بصيام السابقين هو فى فرضيته وليس فى صفته ولا فى مدته. ومن مراجعة كتب التاريخ وأسفار العهد القديم والجديد رأينا أن قدماء اليهود كانوا لا يكتفون فى صيامهم بالامتناع عن الطعام والشراب من المساء إلى المساء، بل كانوا يمضون الصيام مضطجعين على الحصا والتراب فى حزن عميق. وفى سفر الخروج أن موسى عليه السلام كان هناك عند الرب أربعين نهارا وأربعين ليلة لم يأكل خبزا ولم يشرب ماء، وفى إنجيل متى أن المسيح صام أربعين يوما فى البرية. وجاء فى كلام النبى حزقيال أن صيامه كان عن اللحوم وما ينتج عن الحيوان، وكان النبي دانيال يمتنع عن اللحوم وعن الأطعمة الشهية مدة ثلاثة أسابيع، وجاء فى الترجمة السبعينية أن داود قال: ركبتاى ضعفتا من الصوم، ولحمى تغير من أكل الزيت. والذين لا يدينون بدين سماوى كان عندهم صيام كالبراهمة والبوذيين فى الهند والتبت، ومن طقوسهم فى نوع منه الامتناع عن تناول أى شىء حتى ابتلاع الريق لمدة أربع وعشرين ساعة، وقد يمتد ثلاثة أيام لا يتناولون كل يوم إلا قدحا من الشاى، وكان قساوسة جزيرة كريت فى اليونان القديمة لا يأكلون طول حياتهم لحما ولا سمكا ولا طعاما مطبوخا، وفى مقال محمد فريد وجدى صور أخرى عن صيام السابقين "مجلة الأزهر المجلد الخامس ص 622 ". هذه بعض الصور عن صوم أصحاب الأديان السماوية السابقة وغيرهم ممن لا يدينون بدين سماوى، لا يعنينا منها صدقها وصحتها، بقدر ما يعنينا أن الصيام بأية صورة من الصور كان موجودا قبل الإسلام، وهل فرض صيام رمضان على اليهود والنصارى، أو فرض صيام غيره؟ ليس فيه خبر صحيح

اسم رمضان

اسم رمضان F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما صحة القول بأن اسم رمضان من أسماء الله الحسنى، ولماذا سمى بهذا الاسم؟ An جاء فى "المواهب اللدنية" للقسطلانى وشرحها للزرقانى أن لفظ رمضان مشتق من الرمض وهو شدة الحر، لأن العرب لما أرادوا أن يضعوا أسماء الشهور، وافق أن الشهر المذكور شديد الحر، كما سمى الربيعان لموافقتهما زمن الربيع، أو لأنه يرمض الذنوب أى يحرقها، وهذا القول ضيف لأن التسمية به ثابتة قبل الشرع الذى عرف منه أنه يرمض الذنوب. وفى تفسير القرطبى: قيل هو من رمضت النصل رمضا إذا دققته بين حجرين ليرق،ومنه نصل رميض ومرموض وسمى الشهر به لأنهم كانوا يرمضون أسلحتهم فى رمضان ليحاربوا بها فى شوال قبل دخول الأشهر الحرم، وحكى الماوردى أن اسمه فى الجاهلية "ناتق ". وفى القرطبى أيضا أن مجاهدا كان يقول: بلغنى أنه اسم من أسماء الله، وكان يكره أن يجمع لفظه لهذا المعنى-يعنى لا يقال رمضانات - ويحتج بما روى "رمضان اسم من أسماء الله تعالى" وهذا ليس بصحيح فإنه من حديث أبى معشر نجيح، وهو ضعيف وبذلك ينتفى كونه من أسماء الله الحسنى المنصوص عليها فى القرآن والسنة والمأثورات الإسلامية. انتهى

النوم فى نهار رمضان

النوم فى نهار رمضان F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل كثرة النوم فى نهار رمضان تبطل الصيام، مع المحافظة على أداء الصلوات؟ An شهر رمضان شهر عبادة ليلا ونهارا، أما بالليل فبالقيام بصلاة التراويح وقراءة القرآن وأما بالنهار فبالصيام، والجزاء على ذلك وردت فيه نصوص كثيرة، وفى حديث واحد جمع ثواب الصيام والقرآن فقال صلى الله عليه وسلم "الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: يا رب منعته الطعام والشهوة بالنهار فشفعنى فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعنى فيه، فيشفعان " رواه أحمد والطبرانى والحاكم وصححه، ولو نام الصائم طول النهار فصيامه صحيح، وليس حراما عليه أن ينام كثيرا ما دام يؤدى الصلوات فى أوقاتها، وقد يكون النوم مانعا له من التورط فى أمور لا تليق بالصائم، وتتنافى مع حكمة مشروعية الصيام، وهى جهاد النفس ضد الشهوات والرغبات التى من أهمها شهوتا البطن والفرج، ويدخل فى الجهاد عدم التورط فى المعاصى مثل الكذب والزور والغيبة فقد صح فى الحديث "من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه " رواه البخارى. . هذا، ولم يصح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: نوم الصائم عبادة

صوم يوم عرفة للحاج

صوم يوم عرفة للحاج F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صيام يوم عرفة سنة للحاج ولغير الحاج؟ An روى مسلم وأصحاب السنن أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال "يكفّر السنة الماضية والباقية" هذا أصح ما ورد فى فضل الصوم يوم عرفة، وجاءت روايات أخرى إسنادها حسن أى أقل من درجة هذا الحديث تفيد أن صوم يوم عرفة يعدل صيام سنة كما رواه النسائى أو صيام سنتين كما رواه الطبراني، أو صيام ألف يوم، كما روى أن بعضهم كان يرش عليه الماء وهو صائم، لما يعافي من شدة الحر، حرصا على ثوابه. لكن ذلك لغير الحاج الواقف بعرفة، فقد روى أبو داود والنسائي وابن خزيمة فى صحيحه والطبرانى أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن صومه، وإن كان هذا النهى ليس للتحريم، بل للكراهة، ولذلك اختلف الفقهاء،فقال الشافعى: يسن الفطر فيه ليقوى الحاج على الدعاء، وقال أحمد: إن قدر الحاج على الصوم صام، وإن أفطر فذلك يوم يحتاج فيه إلى القوة. ومهما يكن من شيء فإن الأولى الاقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم فقد ثبت أنه لم يصم هذا اليوم فى حجة الوداع. روى البخارى ومسلم عن أم الفضل أنهم شكوا فى صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بلبن فشرب وهو يخطب الناس بعرفة، وثبت أنه قال "إن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا - أهل الإسلام - وهى أيام أكل وشرب " رواه أحمد وأصحاب السنن وابن ماجه. نعم،إن الواقفين بعرفة فى ضيافة الله، حيث يباهى بهم ملائكته، ويشهدهم أنه غفر لهم، وذلك عيد عظيم من لوازمه البهجة والسرور كما نلاحظ أن فى الوقوف والإفاضة جهدا كبيرا يحتاج إلى قوة يساعد عليها الفطر، وذلك تخفيف من الله ورحمة

المسافر والصيام

المسافر والصيام F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يشترط للمسافر الذى يريد أن يفطر فى رمضان أن يكون سفره قبل الفجر ولمسافة طويلة؟ وهل يجوز للصائم أن يفطر إذا اضطر إلى سفر مفاجئ؟ An جمهور الفقهاء على أن المسافر الذى يجوز له الفطر فى رمضان لابد أن يطلع عليه الفجر وهو مسافر، وأن يكون سفره طويلا "حوالى ثمانين كيلو مترا" حتى لو كان السفر مريحا، كالسفر بالطائرة، فيجوز له الفطر، فإذا كان قصيرا فلا يجوز له الفطر وإذا طلع عليه الفجر وهو غير مسافر وسافر بعده فلا يجوز له الفطر عند جمهور الفقهاء، وأجاز أحمد بن حنبل الفطر للمسافر مطلقا حتى لو كان السفر بعد الزوال، ولا مانع من تقليد هذا المذهب إذا كان فى الصوم مشقة. ثم قال العلماء: إذا بيَّت نية الصيام فى السفر يجوز له الفطر ولا إثم عليه، وعليه القضاء وهو مذهب الشافعية والحنابلة، ومنعه المالكية وأوجبوا عليه القضاء والكفارة إذا أفطر، كما منعه الحنفية وأوجبوا عليه القضاء دون الكفارة. أما الأفضلية للمسافر فى الصوم أو الفطر فقد قال الحنفية والشافعية: إن الصوم أفضل، وهو مندوب ما دام لا يشق عليه، فإن شق عليه كان الفطر أفضل، وإذا ترتب على الصوم خطر على نفسه أو تعطيل منفعة كان الفطر واجبا، وقال المالكية: يندب للمسافر الصوم ولو تضرر بأن حصلت له مشقة-وقال الحنابلة: يسن له الفطر ويكره الصوم ولو لم يجد مشقة، وذلك لحديث "ليس من البر الصيام فى السفر"

تقديم الفطر على صلاة المغرب

تقديم الفطر على صلاة المغرب F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هناك نصوص تدعو إلى المبادرة بالإفطار عند غروب الشمس ونصوص أخرى تدعو إلى المبادرة بصلاة المغرب، فكيف يمكن الجمع بين هذه النصوص؟ An روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم كان فى سفر مع أصحابه فى رمضان، فلما غابت الشمس طلب من بلال أن يعد لهم طعام الإفطار، فلما أعده شرب النبى صلى الله عليه وسلم ثم أشار بيده "إذا غابت الشمس من هاهنا وجاء الليل من هاهنا فقد أفطر الصائم" أى حل له الفطر. فإذا غاب قرص الشمس حل الفطر حتى لو كان الشفق مضيئا. وروى أبو داود عن أنس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل أن يصلى المغرب، وفطره كان على رطبات، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد فعلى ماء، وهذا الإفطار الخفيف المحتوى على بعض السكريات له فوائده الطبية العظيمة. يقول ابن القيم: وإنما خص النبى صلى الله عليه وسلم الفطر بما ذكر لأن إعطاء الطبيعة الشىء الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله وانتفاع القوى به لاسيما قوة البصر. وأما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس، فإن رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده، ولهذا كان الأولى للظمآن الجائع أن يبدأ بشرب قليل من الماء ثم يأكل بعده. وقد صح عن النبى صلى الله عليه وسلم فما رواه البخارى ومسلم أنه قال "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر" وفيما رواه أحمد والترمذى يقول الله عز وجل: إن أحب عبادى إلىَّ أعجلهم فطرا" فإذا تحقق الصائم غروب الشمس بادر بالإفطار الخفيف المحتوى على ماده سكرية، لأنه أرفق بالصائم وأقوى له على العبادة. ويؤخذ من هذا أن تقديم الفطر على صلاة المغرب هو هدى النبى صلى الله عليه وسلم لكن ليس معنى هذا أن يفطر الإنسان إفطارا كاملا ويستغرق فيه وقتا طويلا ثم يقوم لصلاة المغرب آخر وقتها، لأن الصلاه فى أول وقتها من أفضل الأعمال. وصلاة المغرب بالذات وقتها ضيق، وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وأبو داود "لا تزال أمتى بخير - أو على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم " فلأجل الحرص على الفضيلتين - وهما تعجيل الفطر وتعجيل صلاة المغرب -يكون الإفطار خفيفا جدًّا على شراب أو طعام حلو أو ماء، ثم تُصلَّى صلاة المغرب، ثم يكمل الإفطار بعد ذلك فى طمأنينة وراحة بال

نوم الصائم

نوم الصائم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل هناك حديث يقول: نوم الصائم عبادة؟ An جاء فى تخريج العراقى لأحاديث "إحياء علوم الدين للغزالى" أن هذا الحديث موجود فى "أمالى ابن منده" من رواية ابن المغيرة القواس عن عبد الله بن عمر بسند ضعيف، ولعله عبد الله بن عمرو، فإنهم لم يذكروا لابن المغيرة رواية إلا عنه. ورواه أبو منصور الديلمى فى "مسند الفردوس" من حديث عبد الله بن أبى أوفى، وفيه سليمان ابن عمرو النخعى أحد الكذابين. يؤخذ من هذا أن الحديث ليس صحيحا ولا حسنا عن النبى صلى الله عليه وسلم فهو إما ضعيف وإما موضوع، وبصرف النظر عن سند الحديث فهناك وجهتا نظر عند تفسيره، وجهة تقول: إن الصائم الذى يتعرض أثناء صيامه لأمور تتنافى مع حكمة الصيام بسبب اندماجه مع المجتمع، كالكذب والغيبة والنظر المحرم وغير ذلك سيكفه نومه بالنهار عن هذه الأمور المنكرة، وذلك صورة من صور العبادة، فهو عبادة سلبية كالصدقة التى قال النبى صلى الله عليه وسلم فى وجوبها على كل مسلم لا يجد ما يتصدق به ولا معونة من أى نوع كان "فليمسك عن الشر، فإن إمساكه عن الشر صدقة" رواه البخارى ومسلم، ومن هنا يكون نومه صوابا وعبادة. ومن وجهة نظر أخرى، الصائم الذى يؤثر النوم على العمل الإِيجابى المنتج مخالف لأوامر الدين، فى وجوب استغلال طاقة الإِنسان فى عمل الخير، ومخالف كذلك للأوامر الدينية التى تنفر من العجز والكسل، فالنبى صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعاذة منهما أبا أمامة حتى يذهب الله همه ويقضى دينه كما رواه أبو داود، فالإِسلام دين حركة وعمل وإنتاج، والصائم يمكنه ذلك فى حدود الوسع والطاقة، ولم يقف الصحابة عن العمل وهم صائمون، بل وقعت كبريات الغزوات فى شهر رمضان، وعلى رأسها غزوة بدر، والفتح الأعظم لمكة المكرمة، وإذا كانت بعض الدول تخفف من العمل فى شهر الصيام فلا يجوز أن يستغل ذلك لمزيد من الكسل والتهاون، والعمل الصالح فى ظل الصيام له ثوابه الجزيل "انظر ص 510 من المجلد الرابع من هذه الفتاوى" ومن هنا يكون نوم الصائم خطأ وليس عبادة

القبلة فى الصيام

القبلة فى الصيام F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل تقبيل الرجل لزوجته يبطل الصيام؟ An روى البخارى ومسلم وأصحاب السنن من حديث عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبِّل بعض أزواجه وهو صائم وكان أملككم لإربه، وبعض الأزواج هو عائشة أو أم سلمة لرواية الحادثة عن كل منهما، ومعنى أملككم لإربه، أنه أقدركم على منع نفسه عن المباشرة الجنسية. وجاء فى رواية البيهقى عن عائشة أنه كان يقبِّلها وهو صائم ويمص لسانها. وروى مالك فى الموطأ أن عائشة بنت طلحة ابن عبيد الله وكانت فائقة الجمال ثقة روى لها الستة كانت عند عائشة -أم المؤمنين- فدخل عليها زوجها وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق فقالت عائشة: ما يمنعك أن تدنو من أهلك -زوجك- فتلاعبها وتقبِّلها؟ قال: أقبلها وأنا صائم؟ قالت: نعم. وروي أن عمر بن الخطاب قال: هششت فقبَّلت وأنا صائم، فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم، قال "أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم"؟ قلت: لا بأس به، قال " فَمَهْ " رواه أبو داود والنسائى وقال: منكر، وصححه ابن خزيمة والحاكم، ومعنى " فَمَهْ " فاسكت، ورويت "ففيم"؟ يعنى ففيم السؤال؟ بناء على هذه المرويات قال ابن المنذر: رخص فى القبلة عمر وابن عباس وأبو هريرة وعائشة، وأخذ به أحمد وإسحاق. ومذهب الأحناف والشافعية، أنها تكره على من حركت شهوته ولا تكره لغيره، لكن الأولى تركها. وعند المالكية كما قال الزرقانى على المواهب "ج 5 ص 227" أنها تحرم إن خاف الإنزال، وإلا كانت مكروهة. وقال الحافظ ابن حجر إنها مباحة لمن يكون مالكا لنفسه من الوقوع فيما يحرم من الإنزال والجماع. والظاهرية أخذوا بظاهر الحديث فجعلوا القبلة للصائم سنة وقربة من القرب اقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم، وهذا مردود بأن الرسول كان يملك إربه فليس كغيره

معنى كلمة " وحوى "

معنى كلمة " وحوى " F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما معنى كلمة "وحوى"، التى يرددها الأطفال فى رمضان وهم يطوفون بالفوانيس؟ An تقول الكاتبة فاطمة صقر " الأخبار 12/5/1988 م " إن عبارة: وحوى يا وحوى إيُّوحة، ترجع إلى اللغة الهيروغليفية، ومعناها: افرحى يا أيوحة، وأيوحة هى أم " أحمس " الذى طرد الهكسوس من مصر، فلما نجح فى طردهم خرج الناس يهنئون أمه بذلك. والعهدة على الكاتبة فى هذا، ولكن ما هى الصلة بينها وبين رمضان؟ المهم أنها بهذا المعنى كلمة بريئة لا غبار عليها شرعا ما لم يقصد بها غير ما قيلت فيه أو لا

صوم يوم الشك

صوم يوم الشك F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هو يوم الشك ولماذا يحرم صومه؟ An يوم الشك هو يوم الثلاثين من شهر شعبان، ذلك لأن الشهر قد يكون تسعة وعشرين يوما وقد يكون ثلاثين يوما، وقد صح النهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، فقد روى الجماعة عن أبي هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " لا تقدَّموا - أى تتقدموا- صوم رمضان بيوم ولا يومين، إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك اليوم " وقال الترمذى: حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان بمعنى رمضان. وروى أصحاب السنن أن عمار بن ياسر رضى الله عنه قال: من صام اليوم الذى شُكَّ فيه فقد عصى أبا القاسم، وقال الترمذى: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول مالك والشافعى وأحمد وغيرهم ورأى أكثرهم إن صامه وكان من شهر رمضان أن يقضى يوما مكانه، لأنه لم ينو صيامه كيوم من رمضان، حيث لا يعلم إن كان منه أو لا، فنيته غير جازمة، والنية المعتبرة تكون جازمة صادرة عن يقين، فكأنه نوى صوم غد إن كان من رمضان، ولو تبين أنه منه لا تجزىء هذه النية فيكون الصوم باطلا لا بد أن يقضى. ولو صام هذا اليوم كعادة له كأن صادف مثلا يوم الاثنين وهو متعود صيام يوم الاثنين فهو جازم بنيته ولذلك كانت صحيحة، فيصح صومه نفلا إن تبين أنه يوم الثلاثين، كما يصح فرضا إن تبين أنه أول رمضان وذلك عند الحنفية. وقد نقل عن جماعة من الصحابة جواز صيام يوم الشك، منهم على وعائشة وعمر وابن عمر وأنس بن مالك وأبو هريرة ومعاوية وعمرو ابن العاص، كما نقل صيامه عن جماعة من التابعين. يقول الشوكانى " نيل الأوطار -ج 4 ص 205 " والحاصل أن الصحابة مختلفون فى ذلك، وليس قول بعضهم بحجة على أحد. هذا، والحكمة فى النهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين مختلف فيها، والمعتمد ما ارتضاه ابن حجر فى فتح البارى من أن الصيام الاحتياطى محاولة للطعن فى حكم تعلق الصوم برؤية الهلال الذى ورد به الحديث الذى رواه البخارى ومسلم. ويلاحظ أن النهى عن صوم يوم الشك لا يمنع صحة صومه عن القضاء قبل دخول شهر رمضان حتى لا تلزم الكفارة مع القضاء إن تأخر عن رمضان، وكذلك من نذر صوم يوم معين فصادف يوم الشك لا يحرم صومه. " نيل الأوطار ج 4 ص 276"

السحور والمسحراتى

السحور والمسحراتى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يرى بعض الناس الآن أن قيام المسحراتى بإعلان الناس بالسحور بدعة لم تكن على أيام النبى صلى الله عليه وسلم فما حكم الدين فى ذلك؟ An معلوم أن تناول طعام السحور سنة عن النبى صلى الله عليه وسلم، وذلك للتقوِّى به على الصيام، كما جاء فى حديث البخارى ومسلم: "تسحَّروا فإن فى السحور بركة " ووقته من منتصف الليل إلى طلوع الفجر، والمستحب تأخيره، ففى البخارى ومسلم عن زيد بن ثابت: تسحرنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، وكان قدر ما بينهما خمسين آية. وكان هناك أذانان للفجر، أحدهما يقوم به بلال، وهو قبيل الوقت الحقيقى للفجر، والثانى يقوم به عبد الله بن أم مكتوم، وقد بيَّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن أذان بلال ليس موعدًا للإِمساك عن الطعام والشراب والمفطرات لبدء الصيام، وأذن لنا فى تناول ذلك حتى نسمع أذان ابن أم مكتوم. ففى حديث البخارى ومسلم " إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم " وروى أحمد وغيره قوله صلى الله عليه وسلم "لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن - أو قال ينادى - ليرجع قائمكم وينبه نائمكم ". ومن هنا كان أذان بلال بمنزلة الإِعلام بالتسحير فى شهر رمضان، وما كان الناس فى المدينة يحتاجون إلى أكثر من ذلك للتنبيه على السحور. يقول المؤرخون: لما جاء إلى مصر عتبة بن إسحاق واليا من قِبل الخليفة العباسى المنتصر بالله قام هو بالتسحير سائرا على قدميه من مدينة العسكر فى الفسطاط حتى جامع عمرو بن العاص وكان ذلك سنة 238 هـ وممن اشتهروا بالتسحير "الزمزمى" فى مكة، "ابن نقطة" فى بغداد، وكان الزمزمى يتولى التسحير فى صومعته بأعلى المسجد ومعه أخوان صغيران يقول: يا نيامًا قوموا للسحور، ويدلى حبلا فيه قنديلان كبيران، من لم يسمع النداء يرى النور. ثم تطور التسحير فكان أهل مصر أول من ابتكروا "البازة" مع الأناشيد، ويقوم عدة أشخاص معهم طبل بلدى وصاجات برئاسة المسحراتى، ويغنون أغانى خفيفة، "إبراهيم عنانى - جريدة الأخبار 15 من رمضان 1414 - 25 من فبراير 1994 م ". ويقول الدكتور حسين مجيب المصرى: الشعر الذى كان يستخدمه المسحراتى كان يسمى " فن القوما " واشتهر به "ابن نقطة" الذى كان موكولا إليه إيقاظ الخليفة للسحور، ولا يلتزم فيه باللغة العربية. وذكر نموذجا منه. وذكر أن ظهور فانوس رمضان ارتبط بالمسحراتى، وكان يعلق بالمآذن، وشاهده ابن بطوطة فى رحلته ورأى فى الحرم المكى الاحتفال برمضان، وقال: كانوا يعلقون قنديلين للسحور ليراهما من لم يسمع الأذان ليتسحر " الأخبار 18 / 4 /1988، 25/ 2/ 1994". نرى من هذا أن الإِعلام بوقت السحور له أصل فى الدين، فكان فى أيام الرسول صلى الله عليه وسلم بأذان بلال، وكان فى العصور التى تلت ذلك بوسائل شتى، بإضاءة الأنوار، وبإنشاد الأشعار، وبالضرب على الآلات، ثم بإطلاق الصفارات وضرب المدافع وغير ذلك من الوسائل. ولا ينبغى أن نسرع -كما قلت مرارا - بإطلاق اسم البدعة وجعلها ضلالة فى النار على كل شىء جديد لم يكن بصورته الحالية موجودا فى عهد التشريع، فقد يكون له أصل مشروع، والصورة هى التى تغيرت، فإن كانت الصورة غير خارجة عن الدين فلا بأس بها أبدا، وسنة التطور تقضى بذلك ما دامت فى الإِطار العام للدين، وفى التنبيه على السحور دلالة على الخير وتعاون على البر، والدال على الخير كفاعله، والله فى عون العبد ما دام العبد فى عون أخيه. مدفع الإفطار: فى منتصف القرن التاسع الهجرى انطلقت أول طلقة لمدفع الإفطار فى رمضان، وتبدأ الحكاية فى زمن والى مصر "خوشقدم" عندما أهدى إليه مدفع، فأمر بتجربته فانطلقت أول طلقة، وصادف الوقت أن كان عند غروب الشمس فى أول يوم من رمضان، فظن الناس أنه تقليد جديد اتبعه الوالى للإِيذان بموعد الإِفطار، فشكروه على ذلك وصار تقليدا " جريدة مايو 26 / 5 / 1986"

صيام رجب مع شعبان

صيام رجب مع شعبان F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q تحرص بعض السيدات على صيام شهر رجب وشهر شعبان ووصلهما بصيام شهر رمضان، فهل ذلك مشروع؟ An إن الصيام المفروض هو صيام شهر رمضان، وصيام النذر والكفارات، وما عدا ذلك فمستحب، والرسول صلى الله عليه وسلم رغب فى صيام التطوع بمثل ما جاء فى صحيحى البخارى ومسلم " ما من عبد يصوم يوما فى سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفًا". ومن الصيام المستحب الصيام فى الأشهر الحرم التى منها شهر رجب، وكذلك الصيام فى شهر شعبان وقد سبق فى صفحة 442 من المجلد الثالث حكم الصوم فى شهر رجب وما نقله ابن حجر عن الطرطوشى فى كراهة الحرص على صيام رجب تشبيها برمضان، أو لأنه ثابت مؤكد، أو لفضل خاص يزيد على صيام باقى الشهور. وبخصوص الصيام فى شهر شعبان وردت أحاديث صحيحة منها ما رواه البخارى عن عائشة رضى الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر شهر شعبان، بل كان يصومه كله أحيانا وجاء فى رواية تقول فى سبب ذلك: تعظيما لرمضان، كما روى النسائى أن أسامة بن زيد سأله صلى الله عليه وسلم لم أرك تصوم فى شهر ما تصوم فى شهر شعبان، فقال "ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملى وأنا صائم " وصيامه كله أو أكثره لمن وصل النصف الثانى بالنصف الأول: أما الذى لم يصله فيكره أو يحرم أن ينشئ صياما فى النصف الثانى لحديث رواه أبو داود، وبه أخذ الشافعى، كما جاء النهى عن صوم يوم أو يومين قبل رمضان لحديث رواه الجماعة " لا تقدَّموا -تتقدموا- صوم رمضان بيوم ولا يومين، إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك اليوم ". هذا، ولم يرد حديث مقبول يقول: إن صيام رجب كله وشعبان كله ووصلهما برمضان بدعة مذمومة، فالصوم فى رجب وشعبان مشروع كما قدمنا، الأول لأنه من الأشهر الحرم والثانى لفعل النبى صلى الله عليه وسلم، غير أن هناك توصية بعدم الإِرهاق وتكلف الإنسان ما لا يطيق، ففى البخارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت: لم يكن النبى صلى الله عليه وسلم يصوم شهرًا أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله، وكان يقول "خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا ". فإذا كان فى صيام الشهرين إرهاق يؤثر على صيام رمضان كان التتابع مخالفا للحديث، ويكره أن يكون ذلك عن طريق النذر فقد يحصل العجز ويكون المحظور، ومن استطاع بغير إرهاق فلا مانع، مع مراعاة إذن الزوج إذا أرادت الزوجة أن تصوم هذا التطوع، ففى الحديث الذى رواه البخارى ومسلم " لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن فى بيته إلا بإذنه "

فتح أماكن الطعام فى نهار رمضان

فتح أماكن الطعام فى نهار رمضان F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز فتح المطاعم فى نهار رمضان؟ An صيام رمضان من أهم الأركان التى بنى عليها الإِسلام، وكان من رحمة الله تعالى أن خفف عن ذوى الأعذار فأباح لهم الفطر ما دام العذر قائما، على أن يصوموا قضاءً ما أفطروه كما قال سبحانه {فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون} البقرة:185. ولذلك حذر النبى صلى الله عليه وسلم من التهاون فى أداء هذه الفريضة فقال فيما رواه الترمذى وأبو داود والنسائى وابن ماجه وابن خزيمة فى صحيحه "من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضه صوم الدهر كله وإن صامه" بل جاء التحذير من التعجل بالفطر قبل موعده فقد روى ابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهما أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى فى النوم -ورؤيا الأنبياء حق- قوما معلقين بعراقيبهم مُشققةً أشداقهم تسيل دما، وهم الذين يفطرون قبل تحلة الصوم، أى قبل الإفطار، والذى يساعد المفطر على فطره من غير عذر شريك له فى الإثم، فما أدى إلى الحرام يكون حراما كما أن تقديم طعام أو شراب له باختياره دليل رضائه عن فعله، والراضى بالمعصية عاصٍ كما قرر العلماء، وكما نص الحديث على لعن شارب الخمر وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. والذى يملك محلا لبيع مأكولات أو مشروبات قد تتناول بعيداً عنه أو تُعَدُّ لتناولها فى وقت يحل فيه تناولها، لا وجه لمنعه من ذلك ما دام لم ير المنكر يرتكب أمامه بتناول المشترى له فى نهار رمضان، والواقع يقضى بتيسير حصول الناس على ما يحتاجون، والإِثم عليهم فى سوء استعمال ما يقع تحت أيديهم، أما الذى يملك مطعما يتناول فيه الناس غذاءهم، أو مقهى تتناول فيه المشروبات، فإن كان ذلك التناول فى نهار رمضان، وتأكد أن متناوله مفطر لا عذر له فى الإِفطار كانت مساعدته على ذلك محرمة، وإذا كانت معرفة المعذور وغير المعذور متعسرة فى المجتمع الكبير الذى يجمع أخلاطا متنوعة قد تنتحل فيه الأعذار فالأفضل عدم القيام بهذا العمل نهارا، وفى ممارسة نشاطه ليلا متسع له دون حرج. ذلك أن تيسير تناول الطعام والشراب فى هذه الأماكن فى نهار رمضان فيه إغراء بالفطر وفيه تشويه لسمعة المجتمع الإِسلامى الذى يجب أن يراعى حرمة هذا الشهر الكريم، والمتقون لربهم يستعدون قبل رمضان بما يغنيهم عن العمل فيه من أجل العيش، ليتفرغوا للعبادة أو لمزاولة عمل آخر، والليل كله مجال واسع للعيش الكريم. إن الأمر يحتاج إلى مراقبة الضمير، وإلى يقظة المسئولين وتعاون الجميع على مقاومة المنكر والتمكين للخير والمعروف، وبخاصة فى هذا الشهر المبارك العظيم

حبوب منع الحمل فى رمضان

حبوب منع الحمل فى رمضان F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يحرص بعض النساء على صيام كل أيام رمضان، ولتفادى الدورة الشهرية التى تمنع الصيام يتعاطى بعضهن أقراصا تمنع الدورة، فما رأى الدين فى ذلك؟ An رمضان شهر مبارك عظيم فيه من الخيرات والنفحات ما لا يوجد فى غيره، وقد فرض الله فيه الصيام على المكلف القادر المستطيع، لينال الثواب العظيم، وخفف عن ذوى الأعذار فأباح لهم الفطر حتى يزول العذر، وعليهم قضاء ما فاتهم من أيام رمضان، قال تعالى: {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة} البقرة:185. وممن خفف الله عنهم فى رمضان المرأة فى أثناء الدورة الشهرية، وفى مدة النفاس، فأوجب عليها الفطر كما أوجب عليها القضاء، والقضاء سيكون فى أيام غير رمضان، والشهر الذى يجرى فيه القضاء ليس له من الفضل وليس فيه من النفحات ما فى رمضان، ولذلك يرى بعض النساء منع نزول الدم فى رمضان ليصح الصوم ويَفُزْنَ بفضل رمضان من صيام ومن صلاة التراويح وقراءة قرآن. ولا يوجد دليل يُحرم ذلك فى كتاب أو سنة، ولا فى مأثور السلف الصالح، بل جاء فى المأثور عنهم أنهم كانوا يجيزون للنساء فى موسم الحج أن يتعاطين ما يمنع نزول الدم حتى لا يُحْرمن من أداء الشعائر التى تشترط فيها الطهارة كالطواف حول البيت والصلاة فى المسجد الحرام بمكة ومسجد الرسول بالمدينة، وكقراءة القرآن الكريم. وكان منقوع شجر الأراك الذى يؤخذ منه السواك مفيدا فى هذا الموضع، فوصفوه للنساء ولم ينقل اعتراض أحد عليه، ومع جواز ذلك أنصح باستشارة الطبيب قبل تناول أى دواء يمنع نزول الدم، فقد يكون فيه ضرر

حرمة الصيام مع الدورة

حرمة الصيام مع الدورة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q وما هو الحكم لو أصرت المرأة على الصيام على الرغم من وجودها فى فترة الدورة؟ An بعض ذوى الأعذار الذين يجوز لهم الفطر يجوز لهم أن يصوموا وإن كان فى الصوم مشقة وليس عليهم قضاء، لكن المرأة فى أثناء الدورة لا يجوز لها أن تصوم حتى لو كانت قادرة على الصيام، فيحرم عليها ذلك ولا يصح منها ما صامته، وعليها أن تفطر، لأنها لو صامت كانت كالتى تصلى وهى غير متطهرة، حيث تَلَبَّستْ بعبادة فاسدة وذلك محرم باتفاق العلماء. ودليل حرمة صيامها ليس نصا صريحا فى كتاب أو سنة وإنما هو إجماع الأئمة والمجتهدين، بناء على ما أثر عن العصر الذى يؤخذ عنه التشريع، أما القضاء فجاء فى رواية البخارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال بعض العلماء مفهومه أنهن ما كن يصمن ولا يصلين عند وجود الدم، ولو جازت صلاتهن وصيامهن لنقل للحاجة إليه

الصوم بمناسبة المولد النبوى

الصوم بمناسبة المولد النبوى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هو اليوم الذى نصومه بمناسبة المولد النبوى الشريف، وهل إذا صادف يوم جمعة يكون صومه حلالا؟ An صيام التطوع مندوبُ لا يختص بزمان ولا مكان، ما دام بعيدا عن الأيام التى يحرُم صيامها، وهى العيدان وأيام التشريق ويوم الشك على اختلاف للعلماء فيه، والتى يكره صيامها كيوم الجمعة وحده، ويوم السبت وحده. وهناك بعض الأيام يستحب الصيام فيها كأيام شهر المحرم، والأشهر الحرم، وعرفة وعاشوراء، وكيوم الاثنين ويوم الخميس من كل أسبوع، والثلاثة البيض من كل شهر وهى الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وستة من شهر شوال، وكثير من شهر شعبان، كما كان يفعل النبى صلى الله عليه وسلم وليس من هذه الأيام يوم ذكرى مولد النبى صلى الله عليه وسلم، والذى اعتاد الناس أن يحتفلوا بها فى اليوم الثانى عشر من شهر ربيع الأول، فلا يندب صومه بهذا العنوان وهذه الصفة، وذلك لأمرين، أولهما أن هذا اليوم لم يتفق على أنه يوم ميلاده صلى الله عليه وسلم، فقد قيل إنه ولد يوم التاسع من شهر ربيع الأول وقيل غير ذلك. وثانيهما أن هذا اليوم قد يصادف يوما يكره إفراده بالصيام كيوم الجمعة فقد صح فى البخارى ومسلم النهى عنه بقوله صلى الله عليه وسلم" " لا يصومن أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده ". هذا بخصوص صوم يوم الميلاد النبوى فى كل عام، أما صيام يوم الاثنين من كل أسبوع فكان يحرص عليه النبى صلى الله عليه وسلم، لأمرين، أولهما أنه قال إن الأعمال تعرض على الله فيه وفى يوم الخميس، وهو يحب أن يعرض عمله وهو صائم، كما رواه الترمذى وحسَّنه، وثانيهما أنه هو اليوم الذى ولد فيه وبعث فيه كما صح فى رواية مسلم. فكان يصومه أيضا شكرا لله على نعمة الولادة والرسالة. فمن أراد أن يشكر الله على نعمة ولادة النبى صلى الله عليه وسلم ورسالته فليشكره بأية طاعة تكون، بصلاة أو صدقة أو صيام ونحوها، وليس لذلك يوم معين فى السنة، وإن كان يوم الاثنين من كل أسبوع أفضل، للاتباع على الأقل، فالخلاصة أن يوم الثانى عشر من شهر ربيع الأول ليس فيه عبادة خاصة بهذه المناسبة، وليس للصوم فيه فضل على الصوم فى أى يوم آخر، والعبادة أساسها الاتباع، وحبُّ الرسول صلى الله عليه وسلم يكون باتباع ما جاء به كما قال فيما رواه البخارى ومسلم " من رغب عن سنتى فليس منى " وفيما رواه أبو يعلى بإسناد حسن " من أحبنى فليستن بسنتى"

قضاء الصوم عن الميت

قضاء الصوم عن الميت F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q مواطنة توفيت والدتها فى رمضان هل تصوم عنها أو تخرج فدية، وهل تقضى الصلاة عنها؟ An السيدة التى توفيت فى رمضان لا تطالب بالأيام الباقية فى رمضان، فقد انتقلت من دار التكليف بمجرد موتها، والصيام تكليف من التكاليف يكون على الحى القادر عليه ابتداء، فإذا كانت قد صامت أياما من رمضان قبل وفاتها فقد برئت ذمتها ولا شىء عليها ولا على من بعدها من أهلها، أما إن كانت لم تصم أياما قبل وفاتها، فإن فى ذمتها قضاء هذه الأيام، وقد جاء فى ذلك حديث النبى صلى الله عليه وسلم الذى رواه البخارى ومسلم " من مات وعليه صيام صام عنه وليه ". وروى أحمد وأصحاب السنن أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم: إن أمى ماتت وعليها صيام شهر أفأقضيه عنها؟ فقال " لو كان على أمِّك دين أكنتَ قاضيه "؟ قال: نعم، قال " فدين الله أحق أن يقض ". وهذا هُو المذهب المختار عند الشافعية، يقول النووى: وهذا هو القول الصحيح المختار الذى نعتقده، وهو الذى صححه محققو أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. ولا يشترط أن يصوم عنه الولى القريب فيجوز أن يصوم عنه الأجنبى إذا أذن الولى له، وعند أبى حنيفة ومالك: لا يصوم الولى عنه، بل يطعم مُدًّا عن كل يوم، لكن ليس هناك دليل قوى على ذلك

صيام الحامل والمرضع

صيام الحامل والمرضع F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q قرأنا فى بعض الكتب أن الحامل والمرضع يجوز لهما الإفطار فى رمضان مع دفع الفدية ولا يجب عليهما القضاء فهل هذا صحيح؟ An يقول الله تعالى عن الصيام {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} البقرة: 184، للعلماء فى تفسير هذه الآية رأيان، رأى يقول بأن الصيام كان فى أول أمره على التخيير، من شاء ممن يطيقونه ويقدرون عليه أن يصوموا أو يفطروا، وعليهم بدل الإفطار أن يخرجوا فدية هى طعام مسكين ومع التخيير فالصوم أفضل، ثم نسخ هذا الحكم وفرض على من يطيقون الصيام أن يصوموا ولا يجوز لهم الفطر والإطعام وذلك لقوله تعالى {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} البقرة: 185، فالناسخ هو هذه الآية كما رواه الجماعة إلا أحمد عن سلمة بن الأكوع قال: لما نزلت هذه الآية {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} كان من أراد أن يفطر ويفتدى حتى أنزلت الآية التى بعدها فنسختها. ورأى يقول بأن الصيام فرض على كل القادرين عليه فقط، وأبيح الفطر للمريض والمسافر ومن يطيقونه أى يتحملونه بمشقة شديدة حيث فسروا الإطاقة بذلك، وهم كبار السن، وفرض على المريض والمسافر القضاء، وعلى كبار السن الفدية فقط دون قضاء، لأنه شاق عليهم كلما تقدمت بهم السن، ومثلهم المريض الذى لا يرجى بروه ولا يرجى أن يقدر على القضاء فهؤلاء يفطرون ويخرجون الفدية. روى البخارى عن عطاء أنه سمع ابن عباس رضى الله عنهما يقرأ {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، هى للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وبعض العلماء المعاصرين -كالشيخ محمد عبده -يقيس على الشيوخ الضعفاء والمرضى بمرض مزمن: العمال الذين جعل الله معاشهم الدائم بالأشغال الشاقة كاستخراج الفحم الحجرى من مناجمه، وكذلك يلحق بهم المجرمون المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا قدر عليهم الصيام بالفعل، فليس عليهم صيام ولا فدية حتى لو ملكوها. أما الحبلى والمرضع إذا خافتا من الصيام على أنفسهما أو على أولادهما فيرى ابن عمر وابن عباس انهما يفطران ويخرجان الفدية ولا قضاء عليهما إلحاقا لهما بكبار السن. روى أبو داود عن عكرمة عن ابن عباس قال فى قوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه} : كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما لا يطيقان الصيام - يعنى يتحملانه بمشقة شديدة - أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا-يعنى على أولادهما - أفطرتا وأطعمتا، ورواه البزار وزاد فى آخره، وكان ابن عباس يقول لأم ولد له حبلى: أنت بمنزلة الذى لا يطيقه فعليك الفداء ولا قضاء عليك وصحح الدارقطنى إسناده. وروى مالك والبيهقى عن نافع أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فقال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدًّا من حنطة. وفى الحديث " إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة- أى قصر الصلاة- وعن الحُبلى والمرضع الصوم " رواه الخمسة أحمد وأصحاب السنن. وعليه فإن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على أولادهما لهما أن يفطرا، أما القضاء والفدية فإن ابن حزم لا يوجب شيئا منهما، وابن عباس وابن عمر يوجبان الفدية فقط دون قضاء، والأحناف يوجبون القضاء فقط دون فدية، والشافعية والحنابلة يوجبان القضاء والفدية معا إن خافتا على الولد فقط، أما إذا خافتا على أنفسهما فقط أو على أنفسهما وعلى ولديهما فعليهما القضاء فقط دون فدية "نيل الأوطارج 4 ص 43 2 - 5 4 2 ". وفى فقه المذاهب الأربعة: أن المالكية قالوا: الحامل والمرضع إذا خافتا بالصوم مرضا أو زيادته -سواء كان الخوف على أنفسهما أو ولدهما أو أنفسهما فقط أو ولدهما فقط -يجوز لهما الفطر وعليهما القضاء، ولا فدية على الحامل بخلاف المرضع فعليها الفدية. أما إذا خافتا بالصوم هلاكا أو ضررا شديدا لأنفسهما أو ولدهما فيجب عليهما الفطر. والحنفية قالوا: إذا خافت الحامل أو المرضع الضرر من الصيام جاز لهما الفطر سواء كان الخوف على النفس والولد معا، أو على النفس فقط، أو على الولد فقط، ويجب عليهما القضاء عند القدرة بدون فدية. والحنابلة قالوا: يباح للحامل والمرضع الفطر إذا خافتا الضرر على أنفسهما وولدهما أو على أنفسهما فقط، وعليهما فى هاتين الحالتين القضاء دون الفدية، أما إن خافتا على ولدهما فقط فعليها القضاء والفدية. والشافعية قالوا: الحامل والمرضع إذا خافتا بالصوم ضررا لا يحتمل، سواء كان الخوف على أنفسهما وولدهما معا، أو على أنفسهما فقط، أو على ولدهما فقط، وجب عليهما الفطر وعليهما القضاء فى الأحوال الثلاثة، وعليها أيضا الفدية مع القضاء فى الحالة الأخيرة، وهى ما إذا كان الخوف على ولدهما فقط. فرأى الشافعية كالحنابلة فى القضاء والفدية، إلا أن الحنابلة أباحوا الفطر خوف الضرر والشافعية اوجبوه والشافعى فى أحد أقواله يلزم الفدية للمرضع لا للحامل كالمالكية. تتمة: الحديث الذى رواه الخمسة عن أنس بن مالك الكعبى، قال المنذرى: ومن يسمى بأنس بن مالك من رواة الحديث خمسة: صحابيان هذا وأبو حمزة أنس بن مالك الأنصارى خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنس بن مالك والد الإمام مالك بن أنس روى عنه حديث فى إسناده نظر، والرابع شيخ حمصى حدث، والخامس كوفى حدَّث عن حماد ابن أبى سليمان والأعمش وغيرهما. يقول الشوكانى: وينبغى أن يكون أنس بن مللك القشيرى الذى ذكره ابن أبى حاتم سادسا إن لم يكن هو الكعبى

يوم الجمعة ويوم عرفة

يوم الجمعة ويوم عرفة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q أيهما أفضل. . . الجمعة أم عرفات، وما فضل كل منهما؟ An روى ابن حبان فى صحيحه أن الرسول -صلى الله عليه وسلم -قال "لا تطلع الشمس على يوم أفضل من يوم الجمعة" وفيه أيضا حديث "خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة". ورأى بعض العلماء تفضيل يوم الجمعة على يوم عرفة لهذا الحديث. والصواب -كما قال ابن القيم فى "زاد المعاد ج 1 ص 12) أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، ويوم عرفة ويوم النحر أفضل أيام العام، وكذلك ليلة القدر أفضل ليالى العام وليلة الجمعة أفضل ليالى الأسبوع، ولذلك كانت وقفة عرفة يوم الجمعة لها مزية على سائر الأيام. وذكر ابن القيم عشرة وجوه لهذا الفضل وهو اجتماع وقفة عرفة مع يوم الجمعة. والفضائل التى فى يوم الجمعة كثيرة منها: فيه خُلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، وذلك شرف لذات اليوم. أما بالنسبة للناس ففيه ساعة الإجابة، وفيه اجتماع الناس للصلاة وسماع الخطبة، وهو يوم عيد أسبوعى يحرم صومه أو يكره منفردا عن غيره، وفيه زيادة فضل الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم -وفضل قراءة سوره الكهف ومغفرة ذنوب الأسبوع وزيادة ثلاثة أيام لمن تطهر وتطيب وسعى إلى المسجد، وأنصت للخطبة، ولم يتخط الرقاب ولم يؤذ أحدًا وهو يوم المزيد فى الجنة حيث يدعى أهلها لروية الله تعالى، وفيه صلاة الصبح بسجدة التلاوة عند بعض الأئمة. ومن فضائل يوم عرفة: استجابة دعاء الواقفين فى عرفة، وندب صيامه لغير الواقفين، وهو يكفِّر ذنوب سنتين، وفضل اجتماع المسلمين على صعيد واحد فى تضرج لله وحده، وفيه أكمل الله الدين وأتم النعمة: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا} المائدة: 3. وفيه يدنو الرب من عباده الواقفين بعرفة ويباهى بهم ملائكته، ويشهدهم أنه غفر لعباده. وقال ابن القيم: أما ما استفاض على ألسنة العوام بأن موافقة يوم عرفة ليوم الجمعة فى الحج تعدل ثنتين وسبعين حجة فباطل لا أصل له عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -ولا عن أحد من الصحابة والتابعين

تقييد الشياطين فى رمضان

تقييد الشياطين فى رمضان F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما معنى تصفيد الشياطين فى رمضان، وما العلاقة بين ذلك وبين المسلم الذى يفعل بعض المنكرات فى رمضان؟ وما حكم من نوى الفطر وهو صائم ولم يفطر؟ An إن الواقع يشهد بارتكاب المعاصى ممن يصومون رمضان ومن لا يصومون من المسلمين وغيرهم، وذلك على الرغم من الأحاديث الصحيحة من تقييد الشياطين أو تصفيدها فى رمضان. وقد قال شراح الأحاديث: إن المراد بتقييدها عدم تسلطها على من يصومون صومًا صحيحا كاملا، روعيت فيه كل الأسباب التى منها عفة اللسان والنظر والجوارح كلها من المعصية استجابة لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - فى الحديث الصحيح "من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه " رواه البخارى. أو المراد أن الشياطين المصفدة هى المردة والجبابرة، وأما غيرهم فلا يقيدون، ولذلك تقع من الناس بعض المعاصى وأكثرها غير خطير، وهذا ما نصت عليه رواية الترمذى "صفدت الشياطين مردة الجن " أو المراد أن الشياطين كلها تقيد بمعنى يضعف نشاطها ولا يكون بالقوة التى يكون عليها فى رمضان. لكن مع احترام ما قالوه نرى كبائر المعاصى وأخطرها ترتكب فى شهر رمضان من الصائمين، ولهذا قال بعض العلماء: إذا كانت الشياطين تقيد فى رمضان فإن هناك بواعث أخرى على المعصية غير الشيطان، ومنها النفس الأمارة بالسوء، أو العادات والأعراف القبيحة التى تدفع إلى الشر أو شياطين الإنس من الجبابرة المزهوين بقوتهم، وهذه الدوافع موجودة فى كل وقت، وهى كافية لارتكاب المعاصى فى الوقت الذى تقيد فيه الشياطين ودور النفس البشرية الأمارة بالسوء لا يقل خطرا عن دور الشياطين، ونرى ذلك واضحا فى إقرار الشيطان يوم القيامة كما قال رب العزة: {وقال الشيطان لما قُض الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى فلا تلومونى ولوموا أنفسكم} إبراهيم: 22

حكمة مشروعية الصيام

حكمة مشروعية الصيام F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q لماذا يحرمنا الله من التمتع بنعمة الطعام والشراب، ويحرِّم علينا المتعة الجنسية لمدة شهر فى كل عام، وذلك بفرض الصيام فى رمضان؟ An على ضوء الحكمة العامة للتشريع، وهى ربط المخلوق بالخالق، وإعداد الإنسان لتحقيق خلافته فى الأرض بالأخلاق الشخصية والاجتماعية يمكن توضيح الحكمة من الصيام فيما يأتى: 1- الصيام فيه تقديم رضا الله على النفس، وتضحية بالوجود الشخص بالامتناع عن الطعام والشراب، وبالوجود النوعى بالإمساك عن الشهوة الجنسية، وذلك ابتغاء وجه الله وحده، الذى لا يتقرب لغيره من الناس بمثل هذا الأسلوب من القربات، ومن هنا كان ثوابه عظيما، يوضحه ويبين علته قول النبى صلى الله عليه وسلم "كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزى به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلى" رواه البخارى ومسلم. وفى الصوم إحساس بمقدار نعمة الطعام والشراب والمتعة الجنسية عندما يحرم منها ونفسه تائقة إليها، فيكون شكره عليها بالإطعام المتمثل فى كثرة الصدقات فى فترة الصيام. وفى توقيت الصيام بشهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن تذكير للإنسان بنعمة الرسالة المحمدية ونعمة الهداية القرآنية التى يكون الشكر عليها بالاستمساك بها"لعلكم تشكرون " وفى فترة إشراق الروح بالصيام وتلاوة القرآن تتوجه القلوب إلى الله بالدعاء الذى لا يرده لقول النبى صلى الله عليه وسلم "ثلاثة لا تُرد دعوتهم، الصائم حتى يفطر- أو حين يفطر - والإمام العادل، ودعوه المظلوم " رواه احمد والترمذى وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان، وحسَّنه الترمذى ولعل مما يشير إلى الإغراء فى الصيام توسط قوله تعالى {وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. ..} بين آيات الصيام سورة البقرة: 183. 2- فى الصيام تخليص للإنسان من رِق الشهوة والعبودية للمادة، وتربية عملية على ضبط الغرائز والسيطرة عليها، وإشعار للإنسان بأن الحريات مقيدة لخير الإنسان وخير الناس الذين يعيش معهم، وهذا جهاد شاق يعود الصبر والتحمل، ويعلم قوة الإرادة ومضاء العزيمة، ويعد الإنسان لمواجهة جميع احتمالات الحيلة بحلوها ومرها وسائر متقابلاتها ليجعل منه رجلاً كاملاً فى عقله ونفسه وجسمه، يستطيع أن يتحمل تبعات النهوض بمجتمعه عن جدارة. وقد شرعه النبى صلى الله عليه وسلم علاجا لقوة الشهوة لمن لا يستطيع الزواج، ففى الحديث "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء " أى قاطع رواه البخارى ومسلم. والإنسان إذا تحرر من سلطان المادة اتخذ لنفسه جُنّة قوية تحصنه ضد الأخطار التى ينجم أكثرها عن الانطلاق والاستسلام للغرائز والأهواء. يقول النبى صلى الله عليه وسلم "الصوم جُنَّة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابَّه أحد أو قاتله فليقل إنى صائم إنى صائم " رواه البخارى ومسلم. والصائم الذى يمتنع عن المحرمات وعن الحلالات التى تدعو لها الشهوة إنسان عزيز كريم، يشعر بآدميته وبامتيازه عن الحيوانات التى تسيرها الغرائز. والصيام أيضا يعوَد التواضع وخفض الجناح ولين الجانب، وبالتالى يعرف الإنسان قدره ويحس بضعفه ومن عرف قدر نفسه تفتحت له أبواب الخير واستقام به الطريق. إن الصيام إلى جانب ما فيه من صحة النفس فيه صحة بدنية أسهب المختصون فى بيانها وتأكيد آثارها الطيبة، ففى الحديث " صوموا تصحوا" رواه الطبرانى عن رواة ثقات، والصوم يعوَد النظام والتحرى والدقة، وذلك بالتزام الإمساك عند وقت معيَّن وحرمة الإفطار قبل حلول موعده، قال تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل} البقرة: 187، كما أن فى الصيام الصادق اقتصادا وتوفيرا يفيد منه الصائم، وتفيد أسرته وتفيد الأمة. 3- الجوع والعطش حين يحس بهما الصائم تتحرك يده فتمتد بالخير والبر للفقراء الذين عانوا مثل ما عانى من ألم الجوع وحر العطش، ومن هنا كانت السمة البارزة للصيام هى المواساة والصدقات وعمل البر، وكانت شعيرة يوم العيد هى زكاة الفطر للتوسعة على الفقراء، وهى بمثابة امتحان للصائم بعد الدروس الطويلة التى تلقاها فى شهر رمضان، وبهذا كانت زكاة الفطر جواز المرور لقبول الصوم كما يقول الحديث "صوم رمضان معتَق بين السماء والأرض لا يرتفع إلا بزكاة الفطر" رواه أبو حفص بن شاهين، وهو يقبل فى فضائل الأعمال. الصيام بهذا المظهر يُعد للحياة الاجتماعية القائمة على التعاون على البر، وعلى الرحمة الدافعة لعمل الخير عن طيب نفس وإيمان واحتساب، ورد عن ابن عباس رضى الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون فى رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم "أجود بالخير من الريح المرسلة" رواه البخارى ومسلم. والصيام الكامل عن كل المشتهيات يكف الإنسان عن الكذب والزور والفحش والنظر المحرَّم والغش وسائر المحرمات، وفى الحديث الشريف من "لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه " رواه البخارى والزور هنا معناه الباطل بكل مظاهره وألوانه، وقد رأى بعض العلماء أن الغيبة والنميمة يفسدان الصوم كما يفسده تناول الطعام، لقد قال النبى صلى الله عليه وسلم فى شأن الصائمتين المغتابتين "صامتا عما أحل الله - الطعام - وأفطرتا على ما حرَّم الله " رواه أحمد وأبو داود. وفى بيان أثر الصيام فى العلاقات الاجتماعية قال النبى صلى الله عليه وسلم فى شأن المرأة التى تؤذى جيرانها بلسانها " إنها فى النار " بالرغم من كثرة صلاتها وصيامها رواه أحمد والحاكم وصححه. هذا، والصيام يعود الإخلاص فى العمل ومراقبة الله فى السر والعلن، وإذا كان هذا طابع الإنسان فى كل أحواله أتقن عمله وأنجز ما يوكل إليه من المهام على الوجه الأكمل، وعف عن الحرام أيًّا كان نوعه، وعاش موفقا راضيا مرضيا عنه، وأفادت منه أمته إفادة كبيرة

البلغم فى الصيام

البلغم فى الصيام F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يفطر للصائم إذا بلع البلغم، وماذا يفعل لو تعذَّر بصقه وهو فى الصلاة؟ An الريق العادى الخالى من مواد غريبة يجوز بلعه فى نهار رمضان وفى أى صيام، وذلك لمشقة الاحتراز عنه، وليس من الواجب بصقه كلما تجمَّع، فإن بصقه يزيد من الإحساس بالعطش وجفاف الحلق،إلى جانب أن ابتلاعه لا يعد أكلا ولا شربا، وليس غذاء يتنافى مع معنى الصوم وحكمته. أما البلغم الخارج من الصدر ومثله النخامة النازلة من الرأس، فإن وصل إلى الفم ثم بلعه الصائم بطل صومه على ما رآه الشافعية، إذ يصدق عليه أنه شىء دخل إلى الجوف من منفذ مفتوح، ولا يشق الاحتراز عنه. وقال بعض العلماء: إن بلعه فى هذه الحالة لا يضر ما دام لم يتجاوز الشفتين، بل قاسه آخرون على الريق العادى فقالوا: إن بلعه لا يبطل الصوم مطلقا، وفى هذا القول تيسير على المصابين بحالة يكثر فيها البلغم، أما غير هؤلاء فيتبعون أحد القولين الأولين. وعلى القول بأن بلعه يبطل يجب بصقه حتى لو كان فى الصلاة، على ألا يطرحه فى المسجد فإن تلويثه ممنوع بل يكون ذلك فى نحو منديل بحركة خفيفة لا تبطل الصلاة

مواقيت الصيام بين بلدين

مواقيت الصيام بين بلدين F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q شخص بدأ الصيام فى مصر طبقا لتحديد أول شهر رمضان فيها، وسافر إلى بلد آخر اختلف العيد فيه مع مصر فكيف يفعل فى نهاية شهر رمضان، هل يتبع مصر فى الإفطار للعيد أو يتبع البلد الذى هو فيه حتى لو أدى ذلك إلى أن يكون صيامه ثمانية وعشرين يوما، أو واحدا وثلاثين يوما؟ An من بدأ الصيام فى رمضان فى بلد حسب الرؤية فى يوم الجمعة مثلا، ثم سافر إلى بلد بدأ الصيام فيه حسب الروية فى يوم الخميس، ومكث هناك حتى انتهى الشهر، فمن الجائز أن يكمل الشهر فى البلد الثانى ثلاثين يوما، فيكون العيد يوم السبت وليست هناك مشكلة إذ ذاك. كما أن من الجائز أن البلد الثانى يجعل الشهر تسعة وعشرين يوما فيكون العيد يوم الجمعة، وعليه يكون الشخص الذى بدأ الصيام يوم الجمعة فى البلد الأول قد صام ثمانية وعشرين يوما، فماذا يفعل والبلد الثانى الذى هو فيه عيدهم يوم الجمعة والصيام يحرم يوم العيد، والشهر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تسعة-وعشرون يوما أو ثلاثون، لا يكون أبدا ثمانية وعشرين يوما؟ وعلى هذا نقول لهذا الشخص: لك الخيار فى أن تفطر يوم العيد معهم وعليك أن تصوم يوما آخر ليكمل لك الشهر تسعة وعشرين يوما، كما أن لك الخيار فى أن تصوم العيد لتكمل به الشهر تسعة وعشرين يوما. هذا ما أراه والموضوع اجتهادى، وإن كنت أفضل موافقة البلد الثانى فى الإفطار يوم العيد مع صيام يوم آخر، وتلك من سلبيات تعدد ولاة الأمر والأئمة فى الوطن الإسلامى

صيام بلا صلاة

صيام بلا صلاة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فيمن صام رمضان ولكنه لا يصلى، فهل ذلك يفسد صيامه ولا ينال عليه أجرا؟ An هناك فرق بين بطلان العبادة وعدم قبولها، فقد تكون صحيحة لا تجب إعادتها لأنها مستوفية الأركان والشروط ومع ذلك تكون غير مقبولة عند الله، كمن يصلِّى رياء أو فى ثياب مسروقة، والذى يصوم إن كان ممسكا عن المفطرات وهى الطعام والشراب والشهوة فصومه صحيح غير باطل حتى لو ارتكب بعض المعاصى كالكذب وكترك الصلاة، لكن مع صحة الصوم هل يكون مقبولا يؤجر عليه من الله؟ إن الأحاديث صحت فى حرمان هذا الصائم من قبول صومه مثل حديث "من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه " رواه الجماعة إلا مسلما. وبالمثل من يصوم ولا يصلى، صومه صحيح لا تجب إعادته لتركه الصلاة، أما قبوله فالحديث يدل على عدمه، وعلى فرض قبوله وأخذ ثواب عليه فإن عقاب ترك الصلاة عقاب شديد، ويظهر ذلك فى الميزان يوم القيامة إذا لم يكن عفو من الله تعالى. فلنضع أمام أعيننا وفى قلوبنا قول الله سبحانه {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرًّا يره} الزلزلة: 7، 8، وقوله {من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلاَّم للعبيد} فصلت: 46

من أحكام الحج

حج الأنبياء F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن جميع الأنبياء قاموا بالحج إلى بيت الله الحرام ولم يحج هود وصالح، ولماذا لم يحج هذان النبيان؟ An روى يونس بن بكير عن عروة بن الزبير أنه قال: ما من نبى إلا وقد حج البيت، إلا ما كان من هود وصالح. يقول الحافظ ابن كثير: والمقصود الحج إلى محله وبقعته وإن لم يكن تم بناؤه اهـ. وقد يكون عدم مرورهما لأن رسالة هود كانت فى الأحقاف بعيدا عن مكة، ورسالة صالح كانت فى ديار ثمود فى شمالى الجزيرة العربية تقريبا. والكلام كثير فى أول من بنى البيت. والأدلة ليست قاطعة. وسيدنا إبراهيم قد رفع قواعده، والرفع فى ظاهره أنه لشىء موجود فى الأصل، ومع ذلك فالكلام الذى قاله عروة بن الزبير ليس حديثا مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم. ويمكن الرجوع إلى الكتب والتفاسير ففيها كلام كثير، ومن أحدثها تاريخ الكعبة المعظمة. تأليف / حسين عبد الله باسلامة المطبوع بجدة 1354 هـ

الأضحية

الأضحية F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن من أراد يضحى يحرم عليه قص شعره وأظفاره فى العشر الأوائل من ذى الحجة؟ An روى مسلم وغيره عن أم سلمة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحى فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحى " وروى البخارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت: كنت أفتل قلائد هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلدها بيده، ثم يبعث بها، ولا يحرم شىء أحله الله له حتى ينهر الهدى. ذهب سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد بن حنبل وإسحاق وداود وبعض أصحاب الشافعى إلى أنه يحرم أخذ شىء من شعر الإنسان أو أظفاره إذا أراد أن يضحى حتى يضحى. وقال الشافعى وأصحابه: إنه مكروه كراهة تنزيه وليس بحرام، وقال أبو حنيفة: لا يكره الحلق والتقصير، والحديث يرُدّ عليه، وقال مالك فى رواية: لا يكره، وفى رواية: يحرم فى التطوع دون الواجب. والقائلون بالتحريم استدلوا بالحديث المروى عن أم سلمة، واحتج الشافعى بحديث عائشة لأنه أقوى. واستظهر الشوكانى الرأى الأول وهو الحرمة وتحمس له ابن قدامة الحنبلى المتوفى سنة 630 هـ ومن قبله الخرقى المتوفى سنة 334 هـ، وأورد عدة مبررات لذلك. والحكمة فى النهى أن يبقى بدن الإِنسان كامل الأجزاء للعتق من النار، وقيل للتشبه بالمحرم كما ذكره النووى، وحكى عن أصحاب الشافعى أن الوجه الثانى -وهو التشبيه بالمحرم - غلط، لأنه لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم. وهذا كله لمن أراد أن يضحى، أما من لم يرد ذلك فلا شىء عليه "المغنى لابن قدامة ج 11 ص 95 "، " نيل الأوطار للشوكانى ج 5 ص 119 " هذه هى آراء العلماء، ولكل وجهة، ولا بأس من أتباع أحدها

الاقتراض للحج

الاقتراض للحج F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q رجل ليس عنده مال يكفيه للحج، هل يجوز له أن يقترض ليحج؟ An معلوم أن الحج يجب على المستطيع، ومن الاستطاعة القدرة المالية، فإذا وجد المال الذى يكفى لنفقات الحج زائدا على النفقات الواجبة عليه لمن يعولهم وجب الحج عليه، وقد رأى بعض العلماء أن يكون هذا المال زائدا على نفقته ونفقة من يعولهم مدة العمر الغالب، وليس مدة الغياب فى الحج، فلو كان له مورد رزق ثابت يدر عليه سنويا أو شهريا ما يكفيه هو وأسرته ولو باع شيئا منه ليحج أثَّرَ ذلك على حياته وحياة أسرته تأثيرا شديد يلجئه إلى الاستدانة أو السؤال فلا يجب عليه الحج عن طريق الاستغناء عن بعض ممتلكَاته، لكنه لو فعل ذلك وحج صح حجه وأغناه عن حجه الإِسلام وإن كان لا ينجو من المؤاخذة على ما ألجأ نفسه وأسرته إليه مما لا يرضاه الإِسلام. وبالمثل يقال فيما إذا لم يجد ما يزيد على نفقته ونفقة أسرته فهل يقترض ليحج؟ لا يجب عليه الاقتراض لذلك، لكن يجوز له أن يقترض ويحج إذا اطمأن إلى أنه سيرد القرض دون تأثير كبير على دخله وعلى أسرته، وإن كان الاقتراض للحج منهيا عنه بدليل الحديث الذى رواه البيهقى عن عبد الله بن أبى أوفى قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل لم يحج، هل يستقرض للحج؟ فقال " لا"، والنهى الذى تضمنه النفى قيل للتحريم وقيل للكراهة. ومن صورة الاقتراض تكوين جمعية أو إنشاء صندوق باشتراكات من الأعضاء، يأخد حصيلتها شهريا أو سنويا بعض الأعضاء الذين يمكنهم الحج بهذه الحصيلة مع مداومة الاشتراك ليؤدى ما عليه

الإحرام لدخول الحرم

الإحرام لدخول الحرم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز للإنسان أن يدخل الحرم المكى دون أن يكون محرما بحج أو عمرة؟ An خلاصة الآراء فى هذه المسألة ما يأتى: الذى يقصد الحجاز أى المنطقة التى فيها الحرم المكى إما أن يكون مريدا للنسك، أى الحج أو العمرة، وإما ألا يكون مريدا لذلك، كأن يريد زيارة صديق أو قضاء أية مصلحة أخرى. ولكل حكمه: ا - فالذى يريد النسك لا يجوز له أن يجاوز الميقات المعروف للقادمين لحج أو عمرة إلا بالإحرام، ودليله أن النبى صلى الله عليه وسلم وقَّت المواقيت وقال فيما قال: " هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن لمن أراد الحج أو العمرة " رواه البخارى ومسلم عن ابن عباس. بأن جاوز الميقات بدون إحرام وجب عليه أن يرجع إليه ويحرم منه، فإن لم يرجع وأحرم من مكانه يلزمه دم أى ذبح شاة. 2- أما من لا يريد النسك فهو على قسمين: (1) قسم لا يريد النسك ولا يريد دخول الحرم المكى-والحرم له حدود معينة غير المواقيت -بل يريد حاجة فى غيره من المناطق، كجدة أو المدينة المنورة مثلا، فهذا لا يلزمه الإحرام ولا يجب عليه شىء فى تركه، وهذا باتفاق العلماء، والدليل أن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه تجاوزوا ميقات المدينة - وهو ذو الحليفة أو آبار على - أكثر من مرة لغير النسك فى غزوة بدر وغيرها وكانوا غير محرمين، ولم يروا بذلك بأسا. (ب) وقسم لا يريد النسك ولكن يريد دخول الحرم، وهذا القسم طوائف: 1 - طائفة تريد دخوله لقتال مشروع أو للأمن من خوف، وهذه الطائفة لا يجب عليها الإحرام، والدليل ما رواه البخارى أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح، وعلى رأسه المغفر. قال مالك: ولم يكن رسول الله يومئذ محرما. وكذلك ما رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. 2 - طائفة تريد دخوله لحاجة متكررة تقتضى كثرة التردد على الحرم، ومثل العلماء لها بالحطابين وناقلى المؤن ومن له ضيعة أو تجارة داخل الحرم أو خارجه ومثلهم المدرسون والموظفون الذين يخرجون من الحرم أو يدخلونه عدة مرات. وهذه الطائفة كالطائفة السابقة لا يجب عليها الإحرام عند دخول الحرم، لأن تكليفهم الإحرام لكل دخول فيه حرج، والدين لا حرج فيه، والنصوص فى ذلك كثيرة مشهورة. واستأنسوا بقول ابن عباس: لا يدخل أحد مكة بغير إحرام إلا الحطابين. لكن سند الرواية عنه ضعيف. 3- طائفة تريد دخول الحرم لا لقتال ولا لحاجة متكررة كالطائفتين السابقتين، وهؤلاء كالسائحين والزائرين والمكلفين بمهمات مؤقتة. وفيهم ثلاثة أقوال: (1) قول يلزمهم الإحرام عند دخول الحرم، وهو مروى عن ابن عباس. أخرج البيهقى عنه: " لا يدخل أحد مكة. إلا محرما " وإسناده جيد، ورواه ابن عدى مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم من وجهين ضعيفين. وهذا مذهب أحمد فى ظاهره، ومذهب الشافعى فى أحد أقواله. (ب) قول يجعلهم كالحطابين وأمثالهم لا يوجب عليهم الإحرام، وهو مذهب الشافعى فى قوله الآخر. ومذهب أحمد فى رواية عنه. ودليلهم أن ابن عمر رجع من، بعض الطريق ودخل مكه غير محرم، وإذا قيل بسقوط هذا الدليل لأنه معارض بما ورد عن ابن عباس فى لزوم الإحرام قالوا: كان المسلمون فى عصر النبى صلى الله عليه وسلم يختلفون إلى مكة لحوائجهم ولم ينقل أنه أمر أحدا منهم بإحرام، كقصة الحجاج بن علاط وقصة أبى قتادة لما عقر حمار الوحش داخل الميقات وهو حلال، وكان النبى قد أرسله لغرض قبل الحج، فجاوز الميقات لا بنية الحج ولا العمرة، فقرره صلى الله عليه وسلم. وقالوا أيضا: إن الحرم المكى أحد الحرمين - مكة والمدينة - فلا يلزم الإحرام لدخوله كما لا يلزم لدخول الحرم المدنى. ثم قالوا: وجوب الإحرام للدخول يكون من الشارع ولم يرد منه إيجاب بذلك على كل داخل، فيبقى الدخول على الأصل وهو الحل. وهذا القول قواه كثير من العلماء المحققين. (ج) قول ثالث لأبى حنيفة وهو التفصيل، فإن كان من يريد دخول الحرم داخل المواقيت جاز دخوله بغير إحرام، لأنه يعد كأنه داخل الحرم نفسه، وإن كان خارج المواقيت يلزمه الإحرام لدخول الحرم، كما ذهب إليه أصحاب القول الأول. هذا عرض لما قيل فى هذا الموضوع، معاملة من يدخلون الحرم لأمر مؤقت. أو من يخرجون منه لحاجة مؤقتة ثم يعودون إليه -كمعاملة الحطابين وأمثالهم هو ما يؤيده الدليل ويقتضيه رفع الحرج فى الدين. قال ابن القيم فى زاد المعاد بعد عرض الأقوال: وهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم معلوم فى المجاهد-أى لا إحرام عليه - ومريد النسك - أى فى وجوب الإحرام - وأما من عداهما فلا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله أو أجمعت عليه الآمة

الحجر الأسود

الحجر الأسود F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q سمعنا أن الحجر الأسود من الجنة فما مدى صحة هذا القول وما حكم تقبيله؟ An عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: " نزل الحجر الأسود من الجنة، وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بنى آدم لما رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، ورواه ابن خزيمة فى صحيحه، إلا أنه قال " أشد بياضا من الثلج " وروى الطبرانى فى معجمه الأوسط ومعجمه الكبير مثله بإسناد حسن وكذلك البيهقى. وعن عبد الله بن عَمْرو رضى الله عنهما قال: نزل الركن الأسود من السماء فوضع على أبى قبيس "جبل " كأنه مهاة بيضاء-أى بلورة- فمكث أربعين سنة ثم وضع على قواعد إبراهيم. رواه الطبرانى فى معجمه الكبير موقوفا على عبد الله بن عمرو بإسناد صحيح، أى ليس مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم. وجاء فى الروايات التاريخية أن إبراهيم عليه السلام طلب حجرا مميزا يضعه فى البيت فجاءه به جبريل عليه السلام. نأخذ من مجموع هذه الروايات أن الحجر الأسود من الجنة، وأنه كان أبيض فسودته خطايا بنى آدم، لكن درجة الأحاديث مترددة بين الصحة والحسن، وهى على كل حال لم تبلغ درجة التواتر، فهى أحاديث آحاد. ولو كانت،صحيحة فإن هناك خلافا بين العلماء فى إفادة حديث الآحاد الصحيح القطع والعلم اليقين. وما دام لا يوجد ما يمنع تصديق هذه الأحاديث فلنصدقها، ومع ذلك فإن من لم يصدقها لا يخل ذلك بعقيدته، ولا يخرجه من الإيمان إلى الكفر. هذا، وقد نشر فى " الأهرام " الصادر فى يوم الجمعة بتاريخ 8 / 10 / 1982 م بقلم محمد عبده الحجاجى مدير إدارة بالمكتبة المركزية بجامعة القاهرة أن الحجر الأسود من السماء وسقوط الأحجار من السماء ظاهرة كونية معروفة ومؤكدة، وقد قام العالم البريطانى "ريتشار ديبرتون " برحلة إلى الحجاز متخفيا فى زى مغربى، مدعيا أنه مسلم وكان يجيد اللغة العربية، واندس بين الحجاج واستطاع أن يحصل على قطعة من الحجر، وحملها معه إلى لندن، وبدأت تجاربه عليها فى المعامل الجيولوجية، فتأكد أنه ليس حجرا أرضيا، بل هو من السماء، وسجل هذا فى كتاب له بعنوان " الحج إلى مكة والمدينة " الذى صدر بالإنجليزية فى لندن سنة 1856 م. وسواء أكان الحجر من السماء أم لم يكن فإن الثابت أنه حجر مبارك قَبَّلَه النبى صلى الله عليه وسلم، وثبت فى البخارى ومسلم أن عمر رضى الله عنه قبَّله اقتداء بالرسول مقسما أنه لا يضر ولا ينفع، ورويت أحاديث غير قاطعة تدل على أن استلامه بمثابة عهد مع الله على الطاعة. تقبيله: روى الحاكم وصححه أن النبى صلى الله عليه وسلم قبَّل الحجر الأسود وبكى طويلا، ورآه عمر فبكى لما بكى، وقال " يا عمر هنا نسكب العبرات " وثبت أن عمر رضى الله عنه قال وهو يقبله: والله إنى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. رواه البخارى ومسلم. والتقبيل، سنة عند الاستطاعة وبدون إضرار بالناس. وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم لعمر " يا أبا حفص، إنك رجل قوى فلا تزاحم على الركن فانك تؤذى الضعيف، ولكن إذا وجدت خلوة فاستلم، وإلا فكبرِّ وامض " رواه الشافعى فى سننه. وما هو السر فى اهتمام النبى صلى الله عليه وسلم بتقبيله والبكاء عنده؟ قد يقال: إن ذلك من باب التشبه بتقبيل يد السادة والكبراء، والحجر-كما فى بعض الروايات -يمين الله فى الأرض يصافح بها عباده، فالتقبيل إعظام وإجلال للَّه سبحانه أو تعاهد معه على الطاعة والالتزام كما يحدث بين الناس فى المبايعة والموالاة. وقد يقال: إن الحجر هو الجزء الباقى بيقين من أحجار الكعبة التى بناها أبوه إبراهيم عليه السلام، فالرسول يكرم هذا الأثر، ويتذكر به أصوله الأولى وما قاموا به من أمجاد وتضحيات هيأت لولادته وبعثته حول هذا الأثر الباقى وهو الكعبة. وقد يقال: إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقبله متذكرا إكرام الله له وتهيئته من الصغر ليكون رسول هذه الأمة، حيث فصل فى نزاع خطير بين القبائل من أجل نيل الشرف بوضع الحجر الأسود فى مكانه عند تجديد بناء الكعبة قبل البعثة حيث ارتضوه -وهو الأمين -حكما فى هذا النزاع، فأشركهم فى حمله بثوب، ثم أخذه بيده ووضعه فى مكانه، إنه شرف جدير بالاعتزاز به، يتذكره الرسول بعد سنوات طوال ترك فيها مكة وحرمه أهلها من زيارة البيت، حتى مكنه الله منه بعد أن انتصر وعز، ورفع الله ذكره. كل ذلك يمكن أن يكون حيثيات للاهتمام الزائد من النبى صلى الله عليه وسلم بهذا الحجر، مع العلم بأن تقبيل الحجر ليس عبادة له أبدا، فالعبادة لله وحده، كما أن الطواف بالبيت ليس عبادة للبيت، بل للَّه سبحانه الذى أمر به فى قوله {وليطوفوا بالبيت العتيق} الحج:29، وقال فى امتنانه على قريش {فليعبدوا رب هذا البيت} قريش: 3، فتقبيل الحجر ليس عبادة له، ولو كان فيه خطأ لم يقر الله رسوله عليه أبدا، والله لا يقر أحدا على شرك فى عبادته. وشعور عمر عند تقبيل الحجر هو شعور الموحد للَّه سبحانه والمقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الإقتداء به مطلوب. وشعور الرسول بتقبيله هو أيضا شعور الموحد له سبحانه المعترف الشاكر لنعمه عليه وعلى أبيه إبراهيم عليه السلام، وشعور المشتاق للجنة، فقد قيل إن الحجر من الجنة وكان أبيض فسودته خطايا بنى آدم وإن لم يكن الخبر قطعى الثبوت كما قدمنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم بكل هذه المشاعر والأحاسيس يقبل الحجر الأسود، وهو فى قمة التوحيد للَّه وإخلاص العبادة له سبحانه

وقت رمى الجمرات

وقت رمى الجمرات F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هو الوقت المحدد لجواز رمى الجمرات فى الحج؟ An الجمرات ثلاثة، جمرة العقبة وهى الكبرى التى تلى مكة، والجمرة الوسطى، والجمرة الصغرى التى تلى مسجد الخيف. والواجب فى يوم النحَر هو رمى جمرة العقبة فقط بسبع حصيات، حتى يمكن بعد رميها وحلق الشعر أو تقصيره التحلل من الإِحرام ومباشرة ما كان محرما إلا قربان النساء. ويدخل وقت الرمى عند الشافعية بمنتصف ليلة العيد، أي قبل الفجر، بدليل ما رواه البيهقى بإسناد صحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم أرسل أم سلمة ليلة النحر، فرمت قبل الفجر ثم أفاضت. وبما رواه أبو داود أيضا عن عطاء قال: أخبرني مخبر عن أسماء أنها رمت الجمرة، قلت آنا رميت الجمرة بليل، قالت: إنا كَنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال جمهور الفقهاء: يدخل وقت رميها بطلوع الفجر، فلا يصح الرمى قبله، إلا لذوى الأعذار، وعليهم يحمل حديث أم سلمة وأسماء، والأفضل أن يكون بعد طلوع الشمس. أما الجمرات الثلاث فترمى فى أيام التشويق، كل منها بسبع حصيات، ويدخل وقت رميها عند زوال الشمس (أى ظهرا) للحديث الذى رواه أحمد وابن ماجه والترمذى وقال: حديث حسن، عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم رمى الجمار عند زوال الشمس، أو بعد زوال الشمس، وذلك باتفاق العلماء. وأجاز أبو حنيفة الرمى يوم الثالث من أيام التشريق قبل الزوال، لحديث ضعيف فيه عن ابن عباس أيضا: إذا انتفخ النهار من يوم النفر الآخر حل الرمى والصدر، والانتفاخ هو الارتفاع، والصدر أى الانصراف من منى. وهناك رى لعطاء بن أبى رباح وطاووس بن كيسان بجواز الرمى قبل الزوال فى الأيام كلها، ويمكن الأخذ بهذا الرأى عند الحاجة، كشدة الزحام

المبيت بمنى

المبيت بمنى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q عندى عذر يمنعنى من المبيت فى منى، فماذا أفعل؟ An المبيت بمنى ليالى التشريق واجب من واجبات الحج، لو ترك كان فيه هدى، وهو شاة فمن لم يستطع صام عشرة أيام، ثلاثة فى الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وكيف يصوم الأيام الثلاثة فى الحج؟ قيل يصومها ما دام موجودا هناك لم يعد إلى وطنه، وقيل فى موسم الحج، وقيل أيام التشريق الثلاثة للضرورة كما قال عبد الله بن عمر وعائشة رضى الله عنهما: لم يرخص فى أيام التشريق أن يُصَمْنَ إلا لمن لا يجد لهدى وترك المبيت ليلة كترك المبيت فى الليالى الثلاثة - والمراد بالمبيت الحضور بمنى معظم الليل، سواء فى أوله أو فى آخره. والمبيت واجب ليلتين إذا نفر قبل غروب شمس اليوم الثانى من أيام التشريق، وهو اليوم الثانى عشر من ذى الحجة، فإن غربت عليه الشمس بمنى وجب أن يبيت فيها، وهو واجب عند الأئمة الثلاثة، وجعله أبو حنيفة مندوبا، من تركه فلا شىء عليه. وأطال مدة النفر من اليوم الثانى عشر فجعلها حتى قبيل فجر اليوم الثالث عشر. وقال ابن حزم: من لم يبت فى منى فقد أساء ولا شىء عليه. ومن قالوا بعدم وجوبه استندوا إلى ما رواه ابن أبى شيبة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: إذا رميت الجمار فبت حيث شئت. والكل متفق على أن المبيت يسقط عن ذوى الأعذار، فقد روى البخارى أن العباس عم النبى صلى الله عليه وسلم استأذنه أن يبيت بمكة ليالى منى من أجل سقايته، فأذن له. وروى أصحاب السنن الأربعهَ: أبو داود وابن ماجه والنسائى والترمذى وقال الترمذى: هو صحيح - عن عاصم بن عدى أن النبى صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يتركوا المبيت بمنى. وعلى هذا لو كان المبيت بمنى فيه مشقة على مريض لا يجد علاجا أو راحة فيها فبات بمكة يمكن أن يأخذ برأى أبى حنيفة ومن معه بأن المبيت سنة لا شىء فى تركه، وإن كان الأولى أن يذبح مراعاة لرأى الجمهور القائل بأن المبيت واجب، وإذا قيس المرض على أعذار السقاة فلا شىء على ترك المبيت بمنى

الحج على نفقة الدولة وبجوائز المسابقات

الحج على نفقة الدولة وبجوائز المسابقات F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يزعم البعض أن أموال الدولة مصدرها حرام وبالتالى لا يجوز للفرد أن يحج على نفقتها، أو من خلال الفوز فى المسابقأت الدينية التى تنظمها الهيئات الحكومية، فما مدى صحة هذا الكلام؟ An ليست أموال الدولة كلها من مصدر حرام، وإذا اختلط الحلال بالحرام واستحال فصل أحدهما عن الآخر فلا مانع من الأخذ منه، لعل ما أخذ يكون من الحلال، وقد أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم الجزية من اليهود وكانت أموالهم مشوبة بالحرام من الربا والاتجار فى المحرمات. وعليه فيجوز الحج على نفقة الدولة، وتسقط الفريضة، وكذلك يجوز الحج من خلال الفوز فى المسابقات الدينية التى تنظمها الهيئات الحكومية، والأمر على ذلك منذ مئات السنين، وعلماء الدين لا يعترضون على ذلك، بل يقبلونه وينالون منه. ولماذا نتشكك فى أموال الدولة هنا ونقبلها فى أجورنا ومرتباتنا، وننتفع بها فى المساجد والمرافق العامة التى تقيمها وتتولى رعايتها وفى غير ذلك من كل ما تقوم به الدولة من الخزانة العامة التى تصب فيها الضرائب والتبرعات والقروض والبيع والتصدير وغير ذلك؟

حج المرأة بدون محرم

حج المرأة بدون محرم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q تقدمت سيدة بطلب للحج فقيل لها: لابد من محرم معها، فماذا تفعل؟ An روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها ". ورويا أيضا أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم إنه اكتتب فى الغزو، وإن امرأته قد خرجت للحج، فقال له "حج مع امرأتك ". إزاء هذين النصين وغيرهما اختلف العلماء فى اشتراط المحرم فى وجوب الحج على المرأة، وبعيدا عن اختلافهم فى تقدير المسافة، قال الحنفية: لابد من وجود الزوج أو المحرم، إلا أن يكون بينها وبين مكة دون ثلاث مراحل. وقال الشافعى فى المشهور عنه كما ذكره النووى فى شرح صحيح مسلم "ج 9 ص 104 ": لا يشترط المحرم بل يشترط الأمن على نفسها. وقال أصحابه: يحصل الأمن بزوج أو محرم أو نسوة ثقات، وقال بعضهم: يلزمها -أى الحج -بوجود امرأة واحدة، وقد يكثر الأمن ولا تحتاج إلى أحد، بل تسير وحدها فى جملة القافلة وتكون آمنة، ويقول النووى: المشهور من نصوص الشافعى وجماهير أصحابه هو الأول، أى الأمن على نفسها بالزوج أو المحرم أو النسوة الثقات. والإمام مالك لا يشترط الزوج أو المحرم فى سفر الفريضة، وقال الباجى من المالكية: إن الكبيرة غير المشتهاة يجوز سفرها بلا زوج ولا محرم، ورفض القاضى عياض هذا القول لأن المرأة مظنة الطمع والشهوة حتى لو كانت كبيرة، ولوجود السفهاء الذين لا يتورعون عن الفحشاء فى الأسفار. والإمام أحمد اشترط وجود الزوج أو المحرم فى وجوب الحج عليها، وفى رواية أخرى عنه: لا يشترط ذلك فى سفر الفريضة. يقول النووى بعد حكاية مذهب الشافعى: إن هذا الخلاف إنما هو فى الحج الواجب، أما حج التطوع وسفر الزيارة والتجارة وما ليس بواجب، فقال بعضهم: يجوز خروجها مع نسوة ثقات، وقال الجمهور: لا يجوز إلا مع زوج أو محرم، وهذا هو الصحيح ونوجه النظر إلى أن من اشترط المحرم أو الزوج اشترطه لوجوب الحج عليها، ولرفع الإثم والحرج عنها لو سافرت بدونه، لكن لو خرجت للحج بدون ذلك فإن حجها صحيح متى استوفى أركانه وشروطه، وتسقط به الفريضة عنها ولا تلزمها إعادته مع محرم، وإن كانت قد أثمت لخروجها بدون الزوج أو المحرم أو ما يقوم مقامهما على الوجه المذكور. والحكمة فى اشتراط المحرم أو الزوج هى توفير الأمن للمرأة فى السفر، ومساعدتها على قضاء مصالحها التى تحتاج إلى اختلاط أو تعب، وقد يكون لتطور وسائل السفر وقصر مدة الغياب عن الوطن، مع توافر كل المستلزمات من ضروريات وكماليات، وسهولة الحصول عليها، ومع استتباب الأمن حيث تؤدى الشعائر بيسر، بالقياس إلى أزمان سبقت قد يكون لكل ذلك أثره فى تغير النظرة عند فهم الحديث الخاص بسفر المرأة وحدها. وقد صح فى البخارى من حديث عدى بن حاتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر له أنه قد يستتب الأمن حتى ترتحل الظعينة من الحيرة وتطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. وقد رأينا فى استعراض آراء الفقهاء -حتى بين علماء المذهب الواحد - اختلاف وجهات النظر فى حتمية المحرم أو الزوج وإمكان الاستعاضة عنهما بالرفقة المأمونة، بل فى جواز حجها بدون مرافق، حتى إن ابن حزم فى " المحلى " رجح عدم وجوب الزوج أو المحرم فى سفر الحج، فإذا لم تجد واحدا منهما تحج ولا شىء عليها. ولذلك أرى أن المدار هو على توفر الأمن والراحة لها، فإذا حصل ذلك بأية صورة من الصور، كزوج أو محرم أو رفقة مأمونة أو إشراف رسمى مسئول أو غير ذلك. وجب عليها الحج وسافرت، وقد حج نساء النبى صلى الله عليه وسلم بعد أن أذن لهن عمر بن الخطاب رضى الله عنه، وبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهما وكان ذلك سنة لأنهن حججن مع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه هى خلاصة ما قرأته فى المراجع الآتية: شرح النووى لصحيح مسلم ج 9 ص 104، المغنى لأبن قدامة ج 3 ص، 195، نيل الأوطار للشوكانى ج 4 ص 6 30، 07 3 والأسرة تحت رعاية الإسلام ج 2 ص 230

الحج أو الزواج

الحج أو الزواج F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q رجل يريد الحج لأول مرة وله ابن غير قادر على تكاليف الزواج، فهل يؤدى الفريضة أم يساعد ابنه على زواجه؟ An لا يجب على الوالد أن يزوج ولده أو يساعده فى زواجه، فذلك مندوب فقط، والحج للقادر عليه لأول مرة واجب. وإذا تعارض واجب ومندوب قدم الواجب، فعلى الرجل أن يؤدى فريضة الحج أولا، لأنه مستطيع، وفى الحديث تهديد لمن قدر على الحج ولم يحج، وبخاصة أن جمهور الفقهاء قالوا: إن وجوب الحج على الفور وليس على التراخى، فالتأجيل فيه إثم عندهم. وعلى الولد أن يصبر حتى يغنيه الله ويستطيع الزواج، كما قال تعالى {وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله} النور: 33، وكما قال النبى صلى الله عليه وسلم " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" أى قاطع، رواه مسلم. والباءة هى تكاليف الزواج. وإذا كان الولد محتاجا إلى الزواج ليعف نفسه فعليه أن يتزوج من وسط يتناسب مع قدرته ومستواه المادى، وفى النساء كثيرات يوافقن على ذلك بدون مغالاة فى المهور والجهاز. ومثل ذلك يقال فى تجهيز الوالد لبنته، فهو سنة غير واجب، أما الحج فهو واجب يقدم على السنة. وكذلك إذا كان الشاب مستطيعا بمال يكفيه أحد الأمرين، الحج المفروض لأول مرة، أو الزواج فإذا كان مستقيما يستطيع أن يبتعد عن الفاحشة كان زواجه سنة وحجه واجبا فيقدم الواجب، أما إذا كان ضعيفا أمام شهوته -إن لم يتزوج بسرعة وقع فى الفاحشة -كان زواجه واجبا ولا يجب عليه الحج لأنه غير مستطيع، فالاستطاعة تكون بعد كفاية الضروريات، والزواج ضرورى له فى هذه الحالة، والزواج فيه درء للمفاسد فيقدم على الحج الذى فيه جلب للمصلحة كما تقتضيه قواعد التشريع. أما إذا كان الحج مندوبا أى للمرة الثانية فله الخيار بين الحج والزواج، أو مساعدة الابن أو البنت

الحج وتكفير التبعات

الحج وتكفير التبعات F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم من يرتكب المعاصى ويهمل فى الطاعات ثم يقول: سأحج لأن الحج يغفر كل الذنوب؟ An قال الله تعالى {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} النساء: 48، وقال صلى الله عليه وسلم " من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه " رواه البخارى ومسلم. وقال "والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة " رواه البخارى ومسلم. يقول العلماء: إن الذنوب منها كبائر ومنها صغائر، كما قال تعالى {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم} النساء: 31، وقال تعالى {الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم} النجم: 32، والصغائر مكفراتها كثيرة، فإلى جانب التوبة والاستغفار يكفرها الله بأى عمل صالح، قال تعالى {إن الحسنات يذهبن السيئات} هود: 114، وقد نزلت فى رجل ارتكب معصية وفال له النبى صلى الله عليه وسلم " أشهدت معنا الصلاة"؟ قال: نعم، فقال له "اذهب فإنها كفارة لما فعلت " وقال صلى الله عليه وسلم " الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر" رواه مسلم، وقال "واتبع السيئة الحسنة تمحها" رواه الترمذى بسند حسن. أما الكبائر فتكفرها التوبة النصوح كما قال تعالى {يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى اللَّه توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم} التحريم: 8، وكما قال بعد ذكر صفات عباد الرحمن وأن من يفعل الكبائر يضاعف له العذاب {إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل اللَّه سيئاتهم حسنات وكان اللَّه غفورا رحيما} الفرقان: 70،. أما الأعمال الصالحة غير التوبة فلا تكفر الكبائر، لأن هذه الأعمال الصالحة لا تؤثر فى تكفير الذنوب الصغيرة إلا إذا اجتنيت الكبائر كما تقدم فى حديث مسلم. وعلى هذا قالوا: إن النصوص العامة التى فيها تكفير الأعمال الصالحة لكل الذنوب - كحديث الحج المتقدم - مخصوصة بالذنوب الصغيرة، أما الكبيرة فلا يكفرها إلا التوبة. وليكن معلوما أن التوبة لا تكفر الذنوب التى فيها حقوق العباد لأن من شروطها أو أركانها أن تبرأ الذمة منها، إما بردها لأصحابها وإما بتنازلهم عنها، وبالتالى فالحج أو غيره من الطاعات لا يكفر الذنب الذى فيه حق للعباد حتى تبرأ الذمة منه ويؤيد ذلك أن الشهادة في سبيل اللَّه، وهى فى قمة الأعمال الصالحة، لا تكفِّر حقوق العباد، كما ورد فى حديث مسلم " يغفر اللَّه للشهيد كل شىء إلا الديْن ". أما الذنوب التى هى حق للَّه فهى قسمان، قسم فيه بدل وعوض، وقسم ليس فيه ذلك، فالأول كمن أذنب بترك الصلاة أو الصيام فلا يكفر إلا بقضاء ما فاته من صلاة وصيام كما وردت بذلك النصوص الصحيحة، والثانى كمن أذنب بشرب الخمر مثلا، فإن مجرد تركه والتوبة منه يكفره الله تعالى، والتوبة تكون بإقامة الحد عليه إن كانت الحدود تقام، وإلا فهى الإِقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم على عدم العود. هذا، وقد وردت نصوص تدل على أن التبعات والمظالم يكفرها اللَّه بالحج، لكن هذه النصوص غير قوية فلا تعارض ما هو أقوى منها، فالتوبة لا تكفر التبعات والمظالم إلا ببراءة الذمة، وكذلك الحج لا يكفرها إلا بذلك. وكل ما تقدم محله إذا لم تتدخل مشيئة الله، فإن تدخلت غفر الله كل شىء من الذنوب يقع من العبد ما عدا الإِشراك بالله كَما قال سبحانه {إن اللَّه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} النساء: 116،. وعلى هذا، فالرجل الذى يفعل المعاصى اعتمادا على أن الحج يكفرها - لا يجوز له أن يرتكن على الحديث المذكور، ولا أن يرتكن على مشيئة الله الذى يغفر الذنوب جميعا، فربما لا يكون هو ممن يشاء الله المغفرة لهم " المواهب ج 1 ص 338 وابن تيمية ج 18 ص 141 وحاشية عوض على الخطيب ج 1 ص 216"

طواف الوداع

طواف الوداع F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q كنت مريضا فى الحج وتحتم سفرى فسافرت ولم أطف طواف الوداع فهل حجى صحيح وهل من السنة ما يفعله الناس بعد الطواف من خروجهم من المسجد بظهورهم ووجوههم إلى الكعبة؟ An من الذوق إذا زار الإنسان أخاه وأراد أن يفارقه أن يثنى عليه لكرم استقباله وضيافته، كما يثنى عليه أخوه ويشكره لزيارته، ومن أدب الإسلام إذا دخل الإنسان مجلس قوم أن يسلم عليهم، فإذا فارقهم سلم عليهم أيضا، فليست الأولى بأحق من الآخرة، كما ثبت فى الحديث الذى رواه الترمذى. والزائر لبيت الله زائر لربه، وقد لقى منه أثناء الزيارة نفحات وبركات، فليس من اللائق أن يفارق البيت دون عمل شيء يدل على تأثره لمفارقته، وكما حيا البيت عند دخول المسجد بطواف القدوم فلتكن تحيته عند مفارقته بالطواف الذى يطلق عليه طواف الوداع. وهو يكون عند العزم على مغادرة البيت مغادرة نهائية لا وقتية، بحيث لا يمكث بعده قى مكة إلا لقدر ما يعد للسفر إعدادا سريعا. واتفق العلماء على أن طواف الوداع مطلوب لما رواه مسلم وأبو داود عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كان الناس ينصرفون فى كل وجه، فقال النبى صلى الله عليه وسلم "لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت " وروى مالك فى الموطأ عن عمر رضى الله عنه قال: آخر النسك الطواف بالبيت. لكن ما هى درجة طلبه؟ قال الشافعى وأبو حنيفة وأحمد إنه واجب، يلزم بتركه دم، وقال مالك: إنه سنة لا يجب بتركه شيء، وهو قول للشافعى. ومهما يكن من درجة طلبه فإن المرأة إذا كانت حائضا يسقط عنها، لما رواه البخارى ومسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت. وفى رواية: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. ونقول لصاحب السؤال: إن أخذت برأى الجمهور وجب عليك ذبح شاة، فإن لم تجد فعليك صيام عشرة أيام فى بلدك ما دمت قد غادرت الحرم، وإن أخذت برأى مالك فليس عليك شيء، ولا حرج عليك، وحجك صحيح إن شاء الله. أما ما يفعله بعض الناس من الخروج بظهورهم فلم يرد شيء عن النبى صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، وإنما هو عرف فى الأدب، عند بعض الناس، لا نستطيع أن نحكم عليه بالحرمة، إلا إذا كان فيه إيذاء للغير، أو تعريض نفسه للأذى، فالإسلام لا ضرر فيه ولا ضرار، كما ورد فى الحديث الذى رواه مالك وابن ماجه والدارقطنى بإسناد حسن، والذى يسن بعد الطواف هو أن يقف الطائف عند الملتزم ويدعو ربه بالرضا عنه وبالعافية والصحة والعصمة وحسن المنقلب والتوفيق للطاعة، وبألا تكون هذه المرة هى آخر العهد بالبيت

الإطعام بدل الصوم

الإطعام بدل الصوم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q معلوم أن المتمتع - وهو الذى يحرم بالعمرة فى أشهر الحج عليه هدى، فإن لم يجد صام عشرة أيام، فهل يجوز له أن يطعم بدل الصيام؟ An إن الفدية الواجبة للتمتع مقدرة مرتبة وليست مخيرة، فلا يجوز له العدول عن الواجب إلا إذا عجز منه، والقرآن الكريم نص على أن المتمتع يجب عليه الهدى، فإن عجز وجب عليه الصيام. ولم يأت نص فى القران أو السنة على بديل للهدى والصيام قال تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة} البقر: 196. فإذا كان قادرا على الصوم فلا يجوز له الإطعام، كالقادر على صيام رمضان لا يجوز له أن يطعم، أما إن كان عاجزا عن الصوم لكبر سن أو لمرض لا يرجى برؤه، فيقاس على من عجز عن صيام رمضان، ويطعم عن كل يوم مسكينا، فإن مات ولم يطعم وكان قادرا على الإطعام، وجب الإطعام من تركته، لأنه دين يقدم على الميراث. أما إذا لم يكن قادرا على الإطعام فلا شىء عليه "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها" ولا يلزم ورثته بشىء لأنه مات فقيرا ولا ميراث له، ولا يقاس على من مات وعليه صيام لأن الذى عليه هو الإطعام وليس الصيام. مع أن الذى مات وعليه صيام لا يوجد نص بالإطعام عنه. والقادر على الصيام ولم يصم حتى مات مات عاصيا، يقاس على من مات وعليه صيام من رمضان، لأن كلا من الصيامين وجب الشرع، فذهب بعض الفقهاء، ومنهم أبو حنيفة وأحمد ومالك والشافعى فى المشهور عنه إلى أن وليه لا يصوم عنه، بل يطعم عن كل يوم مسكينا، والمذهب المختار عند الشافعية، أنه يستحب لوليه أن يصوم عنه ويبرأ به الميت ولا يحتاج إلى طعام عنه، ولا يصح أن يصوم الأجنبى عنه بدون إذن الولى، فقد روى البخارى وأحمد أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "من مات وعليه صيام صام عنه وليه ". وفى رواية للبزار زيادة "إن شاء " وسندها حسن. وروى أحمد وأصحاب السنن أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم إن أمى ماتت وعليها صيام شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: "لو كان على أمك دين أكنت قاضيه "؟ قال نعم، قال: "فدين الله أحق أن يقض ". وهذا القول هو الصحيح المختار كما قال النووى، لأنه حكم ورد فيه دليل، أما الرأى الاَخر فليس عليه دليل منصوص. جاء فى المغنى لابن قدامة"ج 3 ص 509"ما نصه: ومن لزمه صوم التمتع فمات قبل أن يأتى به لعذر منعه عن الصيام فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر أطعم عنه كما يطعم عن صوم أيام من رمضان، ولأنه صوم وجب بأصل الشرع أشبه صوم رمضان

تغيير نية الإحرام فى الحج والعمرة

تغيير نية الإحرام فى الحج والعمرة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q خرجت من البلد ناويا الإحرام بالحج مفردا لأننى سأتوجه إلى مكة مباشرة من ميناء جدة أو من المطار، ووجدت صعوبة فى التزامى بالإحرام حتى أقف بعرفة وأكون فى منى يوم العيد، فهل يجوز لى أن أغير نية للإحرام من الإفراد بالحج إلى التمتع بأداء العمرة أولا، ثم أحرم بالحج من مكة، أو لا يجوز؟ An من المعلوم أن الحج والعمرة يؤديان على كيفيات ثلاث، الأولى التمتع بأن يحرم الإنسان بالعمرة أولا، وبعد أن ينتهى من أعمالها يحرم بالحج، وفى هذه الحالة يجب عليه الهدى، والثانية القِران بأن يحرم بالحج والعمرة معا، ويكون الطواف والسعى جهدا واحدا مغنيا عن التكرار، وفى هذه الحالة يجب الهدى، والثالثة الإفراد، بأن يحرم بالحج فقط، وبعد الانتهاء من أعماله يحرم بالعمرة وفى هذه الحالة لا يجب هدى. ومعلوم أن الإنسان عندما يحرم يلتزم بواجبات الإحرام ويمتنع عن المحظورات المعروفة، وهو فى الغالب يختار من الأحوال الثلاثة ما يشاء. فلو أراد أن يغير نية الإحرام بعد ما أحرم لعذر أو لغير عذر، فهل يجوز له ذلك؟ . اتفق العلماء على أنه إذا لم يجاوز الميقات يجوز له تغيير النية حيث لم يشرع فى شىء عملى من أعمال الحج والعمرة، أما بعد تجاوز الميقات فقال بعض العلماء: لا وأجاز بعضهم التغيير للنبة حتى بعد تجاوز الميقات، واستدلوا على ذلك بما حصل للنبى صلى الله عليه وسلم "ومن معه فى حجة الوداع، على الخلاف فى أنه كان مفردا أو قارنا أو متمتعا كما جاء فى عبارة جابر فى رواية مسلم أنهم أهَلُّوا مع رسول اللَّه وقال: لسنا نرى إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، ولكن بعد انتهاء الرسول من الطواف والسعى قال " لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لم أسق الهدى وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدى فَلْيُحِلَّ ولْيجعلها عمرة " فقام سراقة بن مالك بن جعشم وقال: يا رسول اللَّه، أَلِعَامِنَا هذا أم لأبد؟ فقال " بل لأبد أبد ". وهذا ما يطهر ترجيحه لوجود النص على ذلك ولو مع عدم قطعية الدلالة، وعليه فيجوز تغيير نية الإحرام ولو جاوز الميقات

الحج والعذر الشهرى للمرأة

الحج والعذر الشهرى للمرأة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q سيدة فاجأتها الدورة أثناء الإحرام بالحج أو العمرة، فماذا تفعل؟ An ثبت فى الصحيح عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهى تبكى، فقال " أنُفِسْتِ "؟ يعنى هل جاءتك الحيضة فقالت: نعم، قال " إن هذا شىء كتبه اللَّه على بنات آدم، فاقض ما يقض الحاج، غير ألا تطوفى بالبيت حتى تغتسلى " رواه البخارى ومسلم. هذا تصريح من النبى صلى الله عليه وسلم أن كل أعمال الحج يجوز أن تقوم بها المرأة وهى حائض، ماعدا الطواف. لأنه أولا كالصلاة يشترط لكل منهما الطهارة من الجنابة بالذات، وثانيا كونه فى المسجد، وممنوع عليها المكث فيه. فلها أن تقف بعرفة وترمى الجمرات، بل لها أن تسعى بين الصفا والمروة إن فاجأها بعد الانتهاء من الطواف، والذى تمنع منه صاحبة العذر الشهرى هو الصلاة والطواف وقراءة القرآن والمكث فى المسجد ومس المصحف وحمله. أما الذكر والدعاء ومنه التلبية والتكبير فلا يحرم شىء منه عليها. وجمهور العلماء على أن الطهارة من الحدث شرط لصحة الطواف وقال أبو حنيفة إنها ليست شرطا، فلو طاف الإنسان وعليه نجاسة أو كان محدثا ولو حدثا أكبر صح طوافه وإن حرم عليه دخول المسجد، واختلف أصحابه فى كون الطهارة واجبة مع اتفاقهم على أنها ليست بشرط، فمنهم من أوجبها وقالوا: إن طاف محدثا لزمه شاة وإن طاف جنبا لزمه بدنة، وقالوا: ويعيد ما دام فى مكة، وعن أحمد بن حنبل روايتان، إحداهما كمذهب الشافعى ومالك، والثانية إن أقام بمكة أعاده، وإن عاد إلى بلده جُبِرَ بدم. واحتج أبو حنيفة وموافقوه قى عدم اشتراط الطهارة بقوله تعالى {وليطوفوا بالبيت العتيق} وهذا يتناول الطواف بلا طهارة، قياسا على الوقوف بعرفة وسائر أركان الحج، واحتج غيرهم بحديث عائشة السابق، وبأن قول النبى صلى الله عليه وسلم " لتأخذوا عنى مناسككم " بيان للطواف المجمل فى القرآن، وقد منع عائشة من الطواف حتى تغتسل وجاء فى نيل الأوطار للشوكانى "ج هـ ص 120 طبعه بيروت " روى عن عطاء: إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف فصاعدا ثم حاضت أجزأ عنها، وهو مذكور فى فتاوى ابن تيمية "ج 26 ص 08 2 " الذى ناقش هذا الموضوع بتوسع وقال: إن الطهارة شرط فى صحة الطواف على رأى الشافعى ومالك ورواية لأحمد، وليست شرطا فى الرواية الأخرى وعند أبى حنيفة، وقال: إن هذا قول أكثر السلف وهو الصواب "ج 26 ص 211 ". ومما قال "ج 26 ص 221 ": تنازع العلماء فى الطهارة هل هى شرط فى صحة الطواف كالصلاة أم هى واجبة إذا تركها جبر بدم كترك الإحرام من الميقات؟ على قولين مشهورين، هما روايتان عن أحمد، أشهرهما عنه وهى مذهب مالك والشافعى أن الطهارة شرط فيها، فإذا طاف جنبا أو محدثا، أو حائضا ناسيا أو جاهلا ثم علم - أعاد الطواف -والثانى أنه واجب. فإذا فعل ذلك جبره بدم. لكن عند أبى حنيفة: الجنب والحائض عليه بدنة، والمحدث عليه شاة، وأما أحمد فأوجب دما ولم يعين. وأرى أن العذر الشهرى لو فاجأ المرأة أو كان واقعا، لها أن تغتسل ثم تحرم وتلبى، وتلتزم بكل واجبات الإحرام حتى ينتهى العزر فتغتسل ثم تطوف، وإن انتهت من أعمال الحج وبقى عليها الطواف وأرادت أن تسافر فإن أمكن تأجيل السفر حتى تتطهر وتغتسل فالأولى الانتظار حتى تتطهر وتطوف، أما إذا ضاق الوقت وتقرر موعد السفر وكانت هناك مشقة فى التخلف، فلها أن تتطهر-على الرغم من وجود العزر- وتطوف، وعليها ذبح بدنة أى جمل، أو ذبح شاة. وفى الفتاوى الإسلامية " المجلد 8 ص 2927" أجاز بعض الحنابلة والشافعية دخولها المسجد بعد إحكام العصب والغسل، وتطوف دون فدية، لعلة الاضطرار للسفر، وهو عزر شرعى. وهذا كله فى الطواف المفروض وهو طواف الإفاضة أو الزيارة الذى يكون بعد الوقوف بعرفة، أما طواف القدوم فهو سنة: وكذلك طواف الوداع الأخير غير مفروض على الحائض والنفساء، فقد قال ابن عباس رضى الله عنهما، كما رواه البخارى: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. هذا، ولا مانع من تعاطى أدوية تمنع الدم حتى يتم لها نسكها وهى طاهرة فقد روى سعيد بن منصور عن ابن عمر رضى اللَّه عنهما أنه سئل عن ذلك فلم يربه بأسا، ووصف لهن ماء الأراك. وقال محب الدين الطبرى: إذا اعْتُدَّ بارتفاع الدم فى هذه الصورة اعْتُدَّ بارتفاعه فى انقضاء العدة وسائر الصور، وكذلك فى شرب دواء يجلب الحيض إلحاقًا له

الأضحية

الأضحية F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هو الأصل في مشروعية الأضحية، وهل هى واجبة أو سنة، وما هى مواصفات ما يضحى به، وهل صحيح أنه يمكن أن يضحي بديك؟ An كلمة الأضحية فيها أربع لغات: 1 -أُضحية، بضم الهمزة مع تخفيف الياء وتشديدها. ب -إِضحية، بكسر الهمزة، مع تخفيف الياء وتشديدها، وجمعها أضاحي بتخفيف الياء وتشديدها. ب -ضحية، على وزن فعيلة، وجمعها ضحايا. د - أضحاة، وجمعها أضحَى، مثل: أرْطاة وأرْطى. وبها سُمَي يوم الأضحى. وسميت الذبيحة بذلك لأنها تذبح وقت الضحى وهو ارتفاع النهار قال النووي: في الأضحى لغتان، التذكير لغة قيس والتأنيث لغة تميم. 2 - والأضحية في الشرع اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق تقربًا إلى اللَّه تعالى، فما يذبح من غير هذه الأنواع لا يسمى أضحية، وما يذبح منها في غير هذه الأيام لا يسمى أيضًا أضحية، وما يذبح في هذه الأيام لغير التقرب إلى اللَّه لا يسمى أيضًا أضحية. 3 -تقديم القرابين إلى الآلهة قديم، واللَّه سبحانه يقول في هابيل وقابيل، ولدي آدم {واتل عليهم نبأ ابنى آدم بالحق إذ قربا قربانًا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر} المائدة: 27، ويقول عن اليهود {الذين قالوا إن اللَّه عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى بأتينا بقربان تأكله النار} آل عمران: 183. يقول المفسرون: إن توأمة قابيل التي ولدت معه في بطن واحد واسمها إقليمياء كانت جميلة، أما توأمة هابيل واسمها ليوذا فكانت غير جميلة، وكان من شريعة آدم تزويج الأخت من بطن إلى الأخ من بطن آخر فحسد قابيل أخاه هابيل وأراد أن يستأثر بتوأمته الجميلة، وأمره أبوه فلم يأتمر، فاتفقوا على تقريب القربان، وكان قربان قابيل حزمة من سنبل، وقربان هابيل كبشا، فتتبل الله قربان هابيل، وقالوا: إن الكبش رفع إلى الجنة حتى فدى الله به الذبيح إسماعيل عليه السلام قاله سعيد بن جبير وغيره والله أعلم بصحة ذلك "تفسر القرطبي ج 6 ص 133، 134". وظل تقديم القربان معروفًا عند اليهود لتصديق أي نبي يرسل إليهم، حتى نسخ على لسان عيسى بن مريم، كما ذكره القرطبي "ج 4 ص 296". يقول المؤرخون: كانت القرابين بالحيوانات ثم تعدى ذلك إلى تقديم الإنسان قربانًا ولعل رؤيا إبراهيم أن يذبح ولده إسماعيل صورة من ذلك. قال تعالى {فلما بلغ معه السعى قال يا بنى إني أرى في المنام أنى أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين} إلى أن قال {وفديناه بذبح عظيم} الصافات: 102 -107، كما عرف التقرب بذبح الإنسان عند العرب قبل الإسلام، وفي التاريخ أن عبد المطلب نذر إن رزقه الله بعشرة من الأولاد ليذبحن ولدًا منهم، فوقعت القرعة على ولده عبد اللَّه والد النبي صلى الله عليه وسلم فمنعته قريش من ذبحه حتى لا يكون ذلك سنة متبعة، وانتهى الأمر بفدائه بمائة من الإبل، وروى الحاكم عن معاوية أن أعرابيًا قال للرسول صلى الله عليه وسلم "يا ابن الذبيحين " فتبسم ولم ينكر عليه، والذبيحان هما إسماعيل بن إبراهيم وعبد الله بن عبد المطلب. وفي مصر القديمة كان بعض الرؤساء يضحى بزوجاته أو عبيده، وتكسر الحراب والسهام عند قبره، حتى يذهب إلى الآخرة طاهرًا بغير سلاح ولا أتباع. وتدفن معه نماذج من البيت والدكان والخدم والماشية، ثم اختفت القرابين البشرية لتحل محلها القرابين الحيوانية أو الدمى المصنوعة من الخنزير وأسطورة تقديم عروس النيل قربانًا عند فيضانه صورة من صور التقدم للآلهة بالإنسان. ومثل مصر في ذلك مناطق الأنهار في سومر والعراق والصين والهند وفي القرن السادس قبل الميلاد ظهر بوذا في الهند وكونفوشيوس في الصين فاقتصرت القرابين على الحيوانات، ولم تختف القرابين البشرية تماما، فكان في روما موكب بشرى دام قدمت فيه روما فريقا من أطهر شبابها فداء للآلهة عندما اجتاح " الغال " جنوبي إيطاليا، وذلك قبل ميلاد المسيح بقرنين ونصف القرن. وقدم اليهود القرابين لله شكرًا واستغفار في احتفال مهيب بالمعبد بإشراف الكهان للأله "يهوه " وكان يوم السبت - الإجازة - يشهد احتفالاً عظيمًا لذلك، وكانت اليهودية حتى عهد الانقسام دين خوف ورعب، فقدمت الأضاحي من البشر، حيث قدم الملك " آخاذ" ابنه قربانًا لله، ثم غير الكهنة القرابين بتضحية الإنسان بجزء منه، وذلك بعملية "الختان " فذلك كاف لإرضاء الإله، ثم تطور القربان إلى الحيوان والنبات ببركة الكهان، والأناجيل مملوءة بأخبار التضحية، كهابيل وقابيل، وكذلك تقديم "يفتاح " ابنته محرقة قربانا ""سفر القضاة: 20 - 40 " وصلب المسيح عندهم أعظم تضيحة، ويرمز لها الآن بالحمل المقدم لذلك، والقربان المقدس عند الكاثوليك والأرثوذكس قرص من الدقيق الصافي، كما توجد قرابين مثل الشموع والتماثيل. وفي الجاهلية العربية كانت الأنعام تهدى إلى الكعبة وتذبح باسم الآلهة، وقد يلطخون أحجارها بدمائها، -وتعلق قلائد في رقاب الهدى تمييزا لها قال تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر اللَّه ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولا القلائد} المائدة: 2، والشعائر- على قول - جمع شعيرة، وهي البدنة التى تهدى إلى الكعبة وإشعارها أن يُجَزَّ سنامها حتى يسيل منه الدم فيعلم أنه هدى. وكان المشركون يحجون ويعتمرون ويهدون، فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم فانزل اللَّه {لا تحلوا شعائر الله} والقلائد هي كل ما يعلق على أسنمة الهدايا وأعناقها علامة على أنه لله سبحانه وتعالى، وهي سنة إبراهيمية بقيت في الجاهلية وأقرها الإسلام "القرطبي ج 6 ص 40 ". 4 - بعد هذه المقدمة التاريخية نقول: إن الإسلام أقر مبدأ التقرب إلى اللَّه بذبح الأنعام ونظمه تنظيمًا دقيقًا، وحكمة مشروعيتها تتلخص في ناحيتين،ناحية تاريخية وهي تخليد ذكرى فداء إبراهيم لابنه إسماعيل عليهما السلام،. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في حديث رواه أحمد وابن ماجه والترمذى عن زيد بن أرقم أنه قيل يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال "سنة أبيكم إبراهيم " قيل: ما لنا منها؟ قال "بكل شعرة حسنة" قال: فالصوف؟ قال: "بكل شعرة من الصوف حسنة". والناحية الثانية اجتماعية، وهي إطعام الطعام والتوسعة على الفقراء بمناسبة العيد، والأصل فيه نفع أهل مكة والوافدين لأداء المناسك، قال تعالى {ولكل أمة جعلنا منسكا} - مكانا للعيادة الجماعية - {ليذكروا اسم اللَّه على ما رزقهم من بهيمة الأنعام} الحج: 34، وقال {وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير} الحج: 27، 28. أما الذين لا يشهدون موسم الحج فالأضاحي بالنسبة إليهم مع سنة إبراهيم توسعة على الفقراء وإشاعة للفرح والسرور، إلى جانب ما يرجى من الثواب على ذلك. 5 - الدليل على مشروعيتها في الإسلام: القرآن والسنة والإجماع، فمن القرآن قوله تعالى {إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر} وهذا على رأى من يقول: إن السورة مدنية، حيث إن صلاتى العيدين شرعتا بعد الهجرة، وهو رأى الحسن وعكرمة ومجاهد وقتادة. فأمر الله رسوله أن يجعل النحر بعد الصلاة، حيث كان ينحر أولا ثم يصلي كما قال أنس - القرطبي ج 20 ص 218 -وقيل: نزلت السورة بالحديبية، حين حصر النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول مكة، فأمره اللَّه أن يصلي وينحر البدن ثم ينصرف وذلك قول سعيد بن جبير. أما من يقول: إن السورة مكية فلا تدل على مشروعية الأضحية، حيث لم يفرض الحج ولم تشرع الأضحية إلا بعد الهجرة من مكة، وما هو الارتباط بين إعطاء الله لرسوله الكوثر وهو النبوة أو النهر العظيم في الجنة أو الخير الكثير- وبين صلاة وذبح بعدها؟ لقد قيل: إنها نزلت لما عير مشركو مكة رسول الله بوفاة ابنه وسمو "الأبتر" أي المقطوع من الولد، عزاه اللَّه بأن أعطله خيرًا من الولد وهو الكوثر، فلا تتأثر بما يقولون وأجعل عبادتك لله وحده، وذبحك للأنعام والذبائح للَّه وحده، لا كما يفعل المشركون من عبادة غير اللَّه والذبح للآلهة والأصنام، والمعنى: دُمْ يا محمد على دعوتك وعلى طاعتك للَّه وحده، ومن يعيبك بالأبتر فهو الأبتر المقطوع عن رحمة اللَّه، وهذا الرأي عندي هو المقبول، وقد قال محمد بن كعب القرظي في تفسير السورة إن ناسًا يصلون لغير اللَّه وينحرون لغير الله؟ وقد أعطيناك الكوثر فلا تكن صلاتك ولا نحرك إلا لله، قال ابن العربي: والذي عندي أنه أراد: اعبد ربك وانحر له، فلا يكن عملك إلا لمن خصك بالكوثر، وبالحرى - أي الأحرى والأجدر-أن يكون جميع العمل يوازى هذه الخصوصية من الكوثر، وهو الخير الكثير الذي أعطاكه اللَّه، أو النهر الذي طينه مسك وعدد آنيته نجوم السماء. أما أن يوازي هذا صلاة يوم النحر وذبح كبش أو بقرة أو بدنة فذلك يبعد في التقدير والتدبير وموازنة الثواب للعبادة "تفسير القرطبي " ومن هنا فالاستدلال بهذه السورة على مشروعية الأضحية. ليس قويًّا. من أدلة السنة على مشروعيتها: ما رواه البخاري ومسلم عن أنس قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما والأملح الذي بياضه أكثر من سواده وقال: هو النقي البياض، والأقرن ماله قرنان، والصفاح جمع صفحة، وصفحة كل شيء وجهه وناحيته. وكذلك من الأدلة ما جاء في بيان فضلها وتحديد وقتها وقد انعقد الإجماع على مشروعيتها. 6 -حكمها، بعد بيان أن الأضحية مشروعة وليست منوعة: فما هي درجة هذه المشروعية؟ هل هي الوجوب أو الندب؟ ومعلوم أن الوجوب يترتب عليه ثواب على الفعل وعقاب على الترك، وأن الندب يترتب عليه ثواب على الفعل وعدم عقاب على الترك. قال جمهور الفقهاء: إنها سنة غير واجبة، قال النووي "شرح صحيح مسلم ج 13 ص 110"واختلف العلماء في وجوب الأضحية على الموسر، فقال جمهورهم: هي سنة في حقه، إن تركها بلا عذر لم يأثم، ولم يلزمه القضاء، وممن قال بهذا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبلال وأبو مسعود البدرى وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وعطاء ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني وابن المنذر وداود وغيرهم. وقال ربيعة والأوزاعي وأبو حنيفة والليث: هي واجبة على الموسر، وبه قال بعض المالكية. وقال النخعي: واجبة على الموسر إلا الحاج بمنى، وقال محمد بن الحسن: واجبة على المقيم بالأمصار، والمشهور عن أبي حنيفة أنه إنما يوجبها على مقيم يملك نصابا واللَّه أعلم. والقائلون بالوجوب استدلوا باية، {فصل لربك وانحر} حيث قالوا: إن الأمر للوجوب، وأجيب عنه بأن الآية ليست نصا في الأضحية كما تقدم ذكره، فهى عامة لكل عبادة يجب أن تكون لله وحده، ومن أدلة القائلين بأنها سنة: ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن جابر قال: صليت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى، فلما انصرف أتى بكبش فذبحه، فقال "بسم الله واللَّه أكبر، اللهم هذا عنى وعمن لم يضح من أمتى " وما رواه أحمد والبزار بإسناد حسن عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين، فإذا صلى وخطب الناس أتى بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية ثم يقول: اللهم هذا عن أمتى جميعًا، من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ، ثم يؤتى

المعتدة والحج

المعتدة والحج F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q أثناء استعدادى للسفر لأداء فريضة الحج توفى زوجى، فتابعت الإجراءات وسافرت، ولكن قيل لى: إن حجك غير صحيح، فما رأى الدين فى ذلك؟ An الكلام هنا فى نقطتين، الأولى فى شرط المحرم، والثانية فى حق الزوج، أما شرط المحرم مع المرأة فقد أجيب عنه، وقلنا: إذا كان الحج لأول مرة يمكن أن يكون معها زوج أو محرم أو رفقة مأمونة كما ذهب إليه الشافعية. وأما حق الزوج فإن التى توفى زوجها يجب عليها أن تعتد، فإن انتهت عدتها بوضع الحمل أو بأربعة أشهر وعشرة أيام كان لها السفر دون حرج، أما إن تقرر سفرها قبل انتهاء العدة فقد تعلق بها واجبان، واجب الحج وواجب العدة، والآراء فى حل هذه المشكلة مختلفة، فالأئمة الأربعة قالوا: لا تخرج من عدتها ولا تسافر، فهى تعتبر غير مستطيعة، ولا يجب الحج على غير المستطيع، ويمكنها أن تحج فى عام آخر، حتى قال بعضهم: لو سافرت بالفعل ثم جاءها خبر وفاة زوجها عادت من سفرها إن لم تصل إلى الميقات، بدليل الحديث الذى رواه أصحاب السنن عن الفريعة بنت مالك أن أخت أبى سعيد الخدرى سألت النبى صلى الله عليه وسلم أن تترك بيت زوجها الذى مات فى سفر لتذهب إلى بيت أهلها فلم يأذن لها، وهو حديث صحيح قضى به عمر وعثمان والأكثرون. وأجاز داود الظاهرى سفرها وهى فى العدة، وذلك لحديث عائشة رضى الله عنها أنها خرجت بأختها أم كلثوم لما قتل زوجها طلحة، خرجت بها إلى مكة لعمل عمرة، وقال داود: المأمورة به هو الاعتداد، وليس المكث فى البيت، وسار عليه بعض التابعين. ويمكن الأخذ برأى عائشة هذا فى الحج الواجب لأول مرة، وذلك لعدم تكرار الفرصة عند تعقد الأمور وتنظيم سفر الحجاج وتقييده، أما الحج المندوب - وهو ما كان غير المرة الأولى-فلا تخرج ما دامت فى العدة

متى يذبح هدى التمتع وأين؟

متى يذبح هدى التمتع وأين؟ F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q أحرمت فى موسم الحج بالعمرة أولا، ولما انتهيت منها ذبحت الهدى قبل أن نقف بعرفة فهل الذبح صحيح أم لابد أن يكون بعد الإحرام بالحج وأن يكون فى منى؟ An قال الله تعالى {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام} البقرة: 196، يعنى من أدى العمرة وانتهى منها وتحلل واستباح ما كان محرما عليه بسبب الإحرام، وظل متمتعا إلى وقت الحج فعليه فى مقابل هذا التمتع أن يذبح شاة، فإن لم يجدها أو لم يجد ثمنها فعليه أن يصوم عشرة أيام كاملة، ثلاثة منها فى الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله كما نص عليه القرآن الكريم. لكن هل هناك مكان أو وقت معين للذبح؟ أما مكان الذبح فهو الحرم المكى ومنه منى، ولا يجوز عند جمهور العلماء ذبحه خارج الحرم المكى، ومن نسى أن يذبح وعاد إلى بلده فعليه أن يذبح فى الحرم بنفسه أو بتوكيل غيره من الحجاج أو الزوار أو غيرهم، ولا يجوِّز الذبح فى البلد إلا قليل، وهو مروى عن مجاهد من التابعين، لكن رأى الجمهور هو الصحيح لتحقيق الحكمة الشرعية للذبح لمنفعة أهل مكة كما تنص عليه الآيات. أما وقت الذبح ففيه ثلاثة آراء للعلماء. رأى يقول: لا يصح الذبح إلا بعد الإحرام بالحج، كما دل عليه ظاهر الآية {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج} أى الدخول فيه بالإحرام، وعلى هذا الرأى يكون الذبح فى منى أو فى مكة بعد العودة من منى، لأنه المكان الميسر للذبح، وهو المتفق عليه فى مذهب المالكية. ورأى ثان يقول: يصح الذبح بعد الفراغ من أعمال العمرة وقبل أن يحرم بالحج، وذلك قياسا على تقديم كفارة اليمين على الحنث وتقديم الزكاة على الحول "الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع فى فقه الشافعية ج اص 226) يقول الأُبِّى فى شرح صحيح مسلم: إنه محكى عن عياض، وقال المازرى هو الصحيح، وهو الذى عليه الجمهور، وهو وجه عند بعض أصحاب الشافعى. ورأى ثالث حكاه المازرى: يجوِّز الذبح بعد الإحرام بالعمرة. وذكر النووى فى المجموع أن الذبح الواجب بالتمتع قبل الإحرام بالحج فيه خلاف، وجاء فى الأم للشافعى استحباب الذبح لهدى التمتع بعد الفراغ من السعى بين الصفا والمروة قبل أن يحلق أو يقصر. وما دامت المسألة خلافية فالأيسر هو العمل بجواز الذبح بعد الانتهاء من العمرة، ولا داعى لتأخيره إلى الإحرام بالحج ليذبح فى منى، والدين يسر. أما إن عجز عن الهدى فيجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام فى الحج كما نصت عليه الآية، وقد نقل عن أحمد بن حنبل أنه يجوز الصوم قبل أن يحرم بالحج، وقال الثورى والأوزاعى: يصومهن من أول أيام العشر، وبه قال عطاء، وقال عروة: يصومها ما دام بمكة فى أيام منى وقاله أيضا مالك وجماعة من أهل المدينة "تفسير القرطبى ج 2 ص 399" وفى ص 403: يصوم السبعة بعد الرجوع من الحج ولو لم يذهب إلى بلده، فيصوم فى الطريق ويصوم فى مكة. وقال جماعة: يصوم الثلاثة وهو محرم بالحج قبل يوم عرفة. وقال بعض آخر: يصوم قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفة، وكانت عائشة تصومها فى أيام التشريق وهى الثلاثة بعد العيد كما رواه البخارى عنها وقال ابن عمر وعائشة فى أيام التشريق ألا يُصَمْنَ إلا لمن لم يجد الهدى رواه الدارقطنى بإسناد صحيح وإذا فاته صيام الأيام الثلاثة فى الحج لزمه قضاؤها، إما قبل أن يعود إلى بلده وإما بعد أن يعود ولا يشترط التتابع فى صيام هذه الأيام

تكرار العمرة

تكرار العمرة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز تكرار العمرة فى موسم الحج أو غير موسمه، وهل لهذا التكرار حد؟ An يجوز تكرار العمرة أكثر من مرة فى العمر أو فى السنة أو فى الشهر أو فى اليوم،حيث لا يوجد نص يمنع ذلك، قال نافع: اعتمر عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أعواما فى عهد ابن الزبير، عمرتين فى كل عام، وقال القاسم: إن عائشة رضى الله عنها اعتمرت فى سنة ثلاث مرات، فسئل: هل عاب ذلك عليها أحد؟ فقال: سبحان الله، أم المؤمنين؟ وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، وكره مالك تكرارها فى العام أكثر من مرة، إلا لمن كان داخلا مكة قبل أشهر الحج وكان ممن يحرم عليه مجاوزة الميقات حلالا فلا يكره له تكرارها بل يحرم بعمرة حين دخوله ولو كان قد تقدمت له عمرة فى هذا العام

متى فرض الحج

متى فرض الحج F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هى السنة التى فرض فيها الحج إلى بيت الله الحرام؟ An الحج إلى مكان مقدس أمر معروف عند الأمم منذ القدم كما قال سبحانه {لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه} الحج: 67، وكما قال {ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام} الحج: 34. والحج فى جزيرة العرب عبادة قديمة ترجع إلى عهد بناء البيت الذى جعله الله أول بيت وضع للناس، والذى رفع قواعده أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، وأمره الله أن يسكِّن أسرته الصغيرة عنده، وأن يؤذن فى الناس بالحج استجابة لدعاء ربه أن يجعل أفئدة من الناس تهوى إليه ويرزق أهله من الثمرات، وبهذا أصبح الحج شريعة متبعة وموسما حرص العرب عليه ليشهدوا منافع لهم. وجاء الإسلام وما يزال الحج تمارس شعائره القديمة، وكان النبى صلى الله عليه وسلم يشهد الموسم كعادة العرب، وبعد البعثة عرض نفسه على القبائل الوافدة إلى مكة يبلغهم الدعوة وكانت قلة من المسلمين تمارس الحج كميراث قديم ولم يكن فُرِض عليهم كما فرضت الصلاة فى مكة حتى هاجروا إلى المدينة وكانت الحروب هى التى حالت دون زيارتهم للبيت الحرام. لقد قال بعض المؤرخين للتشريع: إن الحج الذى فرض بقوله تعالى {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} آل عمران: 97، كان فى السنة السادسة للهجرة، وعلى أثره قام النبى صلى الله عليه وسلم وجماعة معه بالسفر إلى مكة لأداء العمرة، فصدهم المشركون وكان صلح الحديبية، وقضى الرسول هذه العمرة فى السنة التالية. وقاله جماعة: إن الحج لم يفرض إلا بعد السنة الثامنة حيث فتحت مكة وأمن الطريق الذى لم يكن آمنا قبل ذلك، وإنما كان فرضه فى السنة التاسعة حيث أوفد النبى صلى الله عليه وسلم بعثة الحج على رأسها أبو بكر رضى الله عنه، ليؤذن فى الناس يوم النحر ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وكانت هذه البعثة تمهيدا لحجة النبى صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فى السنة العاشرة وهى الحجة الوحيدة التى حجها كما رواه مسلم وفيها نزلت آية {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا} المائدة: 3، وأشهد الناس على أنه بلغ الرسالة، وأمرهم أن يبلغوها للعالم كله

النظافة فى الحج

النظافة فى الحج F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن الحاج ممنوع من الاستحمام والتطيب حتى لو تغيرت رائحته بالعرق ونحوه، مع أن الإسلام دين النظافة؟ An روى البزار بسند صحيح أن عمر رضى الله عنه وجد ريح طيب من معاوية وهو مُحرم، فقال له. ارجع فاغسله، فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الحاج الشعث التفل ". والشعث من عليه أثر التراب من السفر، والتفل البعيد العهد بالماء، وقال النبى صلى الله عليه وسلم "أما الطيب الذى بك فاغسله عنك ثلاث مرات ". وقال فيمن مات وهو محرم "لا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا". نعم الإسلام دين النظافة، سواء أكانت تخلية أم تحلية، تخلية بالغسل وإزالة الزوائد التى تتجمع معها الأوساخ، وتحلية بالطيب وسائر الروائح الزكية ونحوها. ولكن الحاج فى أثناء إحرامه، وقد تكون مدته قصيرة جدا، ممنوع من التحلية بالروائح الطيبة لأنها من باب الكماليات. والحج يقوم على التجرد منها والوقوف أمام الله بأقل ما يستر العورة، تشبها بما سيكون الناس عليه يوم يحشرون إلى ربهم {ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم} الأنعام: 94. وقد جاء فى الأحاديث أن الله يباهى الملائكة بالواقفين على عرفة ويقول "انظروا إلى عبادى أتونى شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق ... ". أما التخلية عن الأمور التى تضر الجسم وتضر بالرفاق والمجتمع الكبير فإن الإسلام أباح الاغتسال والتطهر أثناء الإحرام، ومنع العطور التى هى زائدة على النظافة العادية. وقد ورد أن ابن عباس رضى الله عنهما دخل حمام الجحفة وهو محرم، فقيل له: أتدخل الحمام وأنت محرم ... ؟ فقال: إن الله ما يعبأ بأوساخنا شيئا. وأخرج الجماعة إلا الترمذى أن أبا أيوب الأنصارى كان يغتسل بصب الماء عليه والتدليك. وقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. على أن الاغتسال والتطهر بوجه عام مشروط أو مندوب لعدة أعمال فى الحج. فعن ابن عمر أنه قال: من السنة أن يغتسل إذا أراد الإحرام، وإذا أراد دخول مكة. رواه البزار والدارقطنى والحاكم وصححه. وكذلك يسن الغسل للوقوف بعرفة. والطيب جائز قبل الإحرام حتى لو امتد أثره إلى ما بعد الإحرام، ففى البخارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت: كأنى أنظر إلى وبيص الطيب -أى بريقه -فى مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وعنها أيضا قالت: كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فننضح جباهنا بالمسك عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبى صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا. رواه أحمد وأبو داود. وجوز الفقهاء استعمال الصابون وغيره من كل ما يزيل الأوساخ أثناء الإحرام. وعند الشافعية والحنابلة يجوز أن يغتسل بصابون له رائحة، لأن المقصود به النظافة لا التطيب. هذا، وكثير من الناس الذين فهموا النصوص خطأ يمتنعون عن الاغتسال وتغيير الملابس ويؤثرون البقاء على ما هم عليه حتى بعد انتهاء أعمال الحج وانتظار العودة إلى البلاد، ويظنون أن ذلك من الدين، مع ما قد يفوح منهم من رائحة كريهة، وبخاصة فى أيام الحر، وهم بذلك يخلقون مجالا لبعض الأمراض، إلى جانب إيذاء الغير بروائحهم الكريهة

لقطة الحرم

لقطة الحرم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q أثناء وجودى فى منى وجدت مبلغا من النقود نحو ثلاثين دينارا فأخذتها وقررت التصدق بها بعد عودتى لبلدى على أن أهب ثوابها لصاحبها فهل يجوز ذلك؟ An لقطة الحرم يحرم أخذها إلا لتعريفها فقد صح فى الحديث "إن هذا البلد حرمه الله تعالى، لا يلتقط لقطته إلا من عرفها" وجاء أيضا "لا يرفع لقطتها إلا منشدها" أى المعرف بها، قال العلماء فى بيان حكمة ذلك: إن حرم مكة مثابة للناس يعودون إليه المرة بعد المرة، فربما يعود مالكها من أجلها أو يبعث فى طلبها، فكأنه جعل ما له محفوظا عليه، كما غلظت الدية فيه. وقالوا: من التقطها يلزمه الإقامة وعدم السفر وذلك للتعريف بها أو يدفعها إلى الحاكم إذا كان أمينا ليقوم بالتعريف عنها، ويوجد الآن جهاز خاص فى الحرم للأشياء المفقودة فيجب تسليمها إليه، ثم قال العلماء إن لم يسلمها إلى الحكومة لا يجب بعد معرفة علاماتها أن يحفظها، سواء أكانت حقيرة أم خطيرة، وتبقى وديعة عنده لا يضمنها إذا تلفت إلا بالتعدى، ثم ينشر خبرها فى مجتمع الناس بكل وسيلة، فإن جاء صاحبها وعرفها دفعت إليه، وإن لم يجيء عرفها الملتقط لمدة سنة، فإن لم يظهر صاحبها بعد سنة حل له أن يتصدق بها أو الانتفاع بها، هذا هو حكم المسألة ولك الخيار فى إرسالها إلى حكومة السعودية لتتولى التعريف عنها، أو التصرف فيها على ضوء ما علمت

أنواع الإحرام

أنواع الإحرام F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q أريد أن أؤدى الحج والعمرة معا فى سفرة واحدة فكيف أقوم بهما؟ An قال تعالى {وأتموا الحج والعمرة لله} البقرة: 196، فالحج واجب على كل مستطيع فى العمر مرة واحدة، كما أن العمرة واجبة عند الشافعى وأحمد وسنة عند أبى حنيفة ومالك. وأعمال العمرة تؤدى داخل مكة، فهى طواف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ثم تحلل منها بحلق الشعر أو تقصيره، أما أعمال الحج فتؤدى فى مكة بالطواف والسعى والحلق، وخارج مكة بالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة وبمنى ورمى الجمرات فيها. والذى يقصد بيت الله فى أشهر الحج - شوال وذى القعدة وذى الحجة - ويريد أن يؤدى الحج والعمرة له أن يختار فى إحرامه إحدى الكيفيات التالية: الأولى: أن ينوى أداء العمرة فقط، بعد أن يلبس ملابس الإحرام وقبل أن يصل إلى الميقات، فإذا وصل مكة طاف سبعا بالبيت ثم سعى سبعا بين الصفا والمروة، ثم حلق بعض شعره أو قصره. وبهذا تمت عمرته، ويخلع ملابس الإحرام ويلبس ملابسه العادية ويتمتع بما كان محظورا عليه أثناء الإحرام، من مثل الطيب وقص الشعر والأظافر والاتصال الجنسى. وعليه مقابل ذلك أن يذبح شاة، لقوله تعالى {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى} البقرة: 196. وعندما يحين الخروج إلى عرفات يحرم بالحج من المكان الذى هو فيه بعد أن يلبس ملابس الإحرام، ثم يقف بعرفة ويفيض منها إلى المزدلفة بعد المغرب، ويمكث بها مدة بعد منتصف الليل، ثم يصبح يوم العيد فى منى ويرمى جمرة العقبة وهى الكبرى ثم يقص بعض شعره، وهنا يجوز له أن يخلع ملابس الإحرام ويلبس الملابس العادية ويمكث فى منى ثلاثة أيام لرمى الجمار، أو يذهب إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، ويسعى بين الصفا والمروة يوم العيد، ثم يعود إلى منى ليبيت فيها ويرمى الجمرات وهذه الكيفية وهى تقديم العمرة على الحج فى أشهره تسمى بالتمتع. الثانية: أن ينوى قبل الوصول إلى الميقات الإحرام بالحج فقط، وعند وصوله مكة يطوف طواف القدوم -وهو سنة-ويسعى بين الصفا والمروة إن أراد، ويمكث ملتزما للإحرام حتى يقف بعرفة ويتمم أعمال الحج بالمبيت بمزدلفة ورمى الجمرات والمبيت بمنى والطواف، والسعى إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم، وبالحلق أو التقصير. وهذه الكيفية من الإحرام تسمى الإفراد. وبعد أن ينتهى من الحج يمكن أن يحرم بالعمرة من مسجد عائشة بالتنعيم، ويؤدى أعمالها المعروفة وليس عليه فى هذه الكيفية هدى. الثالثة: أن ينوى الحج والعمرة معا فى إحرام واحد قبل الميقات، فإذا وصل مكة طاف طواف القدوم وسعى ووقف بعرفة وبات بالمزدلفة ورمى جمرة العقبة صباح يوم العيد ثم حلق -ثم طاف طواف الإفاضة وسعى إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم، ثم كمل أعمال الحج برمى الجمرات والمبيت بمنى، وهذه الكيفية من الإحرام تسمى "القران ". وفيها هدى كهدى التمتع، لأنه طاف طوافا واحدا - سبعة أشواط - وسعى سعيا واحدا-سبعة أشواط -عن الحج والعمرة معا. ففى مقابل راحته بعدم تكرر الطواف والسعى يلزمه الهدى. والإنسان حُرّ فى أن يختار أية كيفية من هذه الكيفيات، حسب ظروفه وحالته الصحية أو المالية أو غيرها، والمهم أنه أدى النسكين فى رحلة واحدة، وبرئت ذمته من أداء الواجب وإن كان الفقهاء اختلفوا فى أيها أفضل بناء على اختلافهم فى حج الرسول وإن صحح بعضهم أنه كان قارنا لأنه ساق الهدى فذهبت الشافعية إلى أن الإفراد والتمتع أفضل من القران، لأن المفرد والمتمتع يأتى بكل من النسكين بكمال أفعاله، أما القارن فيقتصر على عمل الحج وحده. وفى التفاضل بين التمتع والإفراد قولان. والحنفية قالوا: القرآن أفضل من التمتع والإفراد، والتمتع أفضل من الإفراد. والمالكية قالوا: الإفراد أفضل من التمتع والقران. والحنابلة قالوا: التمتع أفضل من القران ومن الإفراد، لأنه الأيسر، وقد تمناه النبى صلى الله عليه وسلم لما رواه مسلم عن جابر أن أصحاب النبى فى حجهم معه أحرموا بالحج وحده، أى مفردين، فلما كان صبح الليلة الرابعة من ذى الحجة أمرهم أن يحلوا من الإحرام وأباح لهم أن يأتوا نساءهم قبيل الوقوف بعرفة، ثم خطب فيهم فقال: " قد علمتم أنى أتقاكم وأصدقكم وأبركم، ولولا هديى لحللت كما تحلون، ولو استقبلت من أمرى ما استدبرت لم أَسُقِ الهدى، فحلوا " فحللنا وسمعنا وأطعنا

خطبة الوداع

خطبة الوداع F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هى خطبة الوداع، وهل كانت فى عرفة أم فى منى؟ An النبى صلى الله عليه وسلم كان له أكثر من خطبة فى حجة الوداع، فقد خطب فى مكة وفى عرفة وفى منى، بيَّن فيها مناسك الحج كما بيَّن الأصول العامة للدين، ونبَّه على التمسك بالشريعة كآخر وصية له فى هذا الجمع الحاشد. وفى يوم عرفة خطب فى وادى عرنة وكان فيما قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا، ألا إن كل شىء من أمر الجاهلية تحت قدمى موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع ... فاتقوا الله فى النساء فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعدى إن اعتصمتم به، كتاب الله، وأنتم تسألون عنى فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلَّغت وأدَّيت ونصحت: فأشار بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس - أى يرددها ويقلبها، وهو يقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. وخطب فى منى يوم النحر خطبة أكَّد فيها ما خطبه فى عرفة، وبيَّن أن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، فالسنة اثنا عشر شهرا، منها أربعة حرم.. . وقال فيها " ألا لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا فليبلّغ الشاهدُ منكم الغائبَ، فَرُبَّ مبلغ أوعى من سامع ". هذا ما ورد من الخطبة فى الأحاديث الصحيحة، وقد عنى بدراستها علماء الدين، ومن أراد الاستزادة فعليه بكتب الحديث

كم حج النبى صلى الله عليه وسلم واعتمر

كم حج النبى صلى الله عليه وسلم واعتمر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل حج النبى صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع؟ An الحج كان معروفا عند العرب من أيام إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، واستمروا يحجون حتى جاء الإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم - وهو المولود فى مكة والناشىء فيها إلى أن بعث وهاجر كان يمارس ما تمارسه العرب من الشعائر الباقية من دين إبراهيم، على الرغم مما حدث فى بعضها من تغيير، كوقوف جماعة منهم يوم عرفة فى الحرم وليس فى عرفة لأنها فى الحل، والنسىء الذى أخروا به الحج عن موعده الحقيقى، ولما جاء الإسلام كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجتمع بالناس فى موسم الحج ليبلغهم الدعوة فى منى ثلاث سنين متوالية "الزرقانى على المواهب ج 3 ص 105 ". يقول القرطبى فى تفسيره "ج 4 ص 143 ": كان الحج معلوما عند العرب مشهورا لديهم، وكان مما يرغب فيه لأسواقها وتبررها وتحنفها- أى الطاعة والعبادة-فلما جاء الإسلام خوطبوا بما علموا، وألزموا بما عرفوا. وقد حج النبى صلى الله عليه وسلم قبل حج الفرض، وقد وقف بعرفة ولم ينير من شرع إبراهيم ما غيروا. حين كانت قريش تقف بالمشعر الحرام ويقولون: نحن أهل الحرم فلا نخرج منه، ونحن الحمس -المتشددون فى الدين. ولكن الحج فرض فى الإسلام بقوله تعالى {ولله على للناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} آل عمران: 97، وكان ذلك فى السنة السادسة أو التاسعة للهجرة، ولم يحج الرسول عليه الصلاة والسلام بعد فرض الحج إلا حجة واحدة هى حجة الوداع. يقول القرطبى: من أغرب ما رأيته أن النبى صلى الله عليه وسلم حج قبل الهجرة مرتين، وأن الفرض سقط عنه بذلك لأنه قد أجاب نداء إبراهيم حين قيل له {واذن فى الناس بالحج} الحج: 27، وهذا بعيد. وفى شرح الزرقانى على المواهب للقسطلانى "ج 3 ص 105" أن ابن سعد قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج غير حجة الوداع منذ تنبأ إلى أن توفاه الله تعالى، ولكن ابن حجر فى "الفتح " قال: إنه حج قبل أن يهاجر مرارا، بل الذى لا ارتياب فيه أنه لم يترك الحج وهو بمكة قط وأخرج الترمذى عن جابر أنه حج بمكة حجتين قبل الهجرة، وأخرج ابن ماجه والحاكم أنه حج قبل أن يهاجر ثلاث مرات، وهو مبنى-كما يقول ابن حجر- على مقابلته للأنصار بالعقبة، وهذا بعد النبوة، أما قبل النبوة فلا يعلم عدد حجه إلا الله. وكل ذلك استصحاب للأصل الذى درج عليه العرب من أيام إبراهيم عليه السلام. وأما عدد عُمره صلى الله عليه وسلم فيعلم من الكلام عن عدد حججه، وهى من اليسر بحيث يحرص عليها، فهى طواف وسعى وحلق، دون حاجة إلى أماكن أخرى ومشاعر خارج مكة، والذى وردت به الروايات كان بعد الإسلام وبعد الهجرة، فقد روى أحمد وأبو داود وابن ماجه بسند رجاله ثقات عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، عمرة الحديبية- التى أحصر فيها - وعمرة القضاء - لعمرة الحديبية-والثالثة عمرة من الجعرانة والرابعة مع حجته

الميقات الزمانى للحج والعمرة

الميقات الزمانى للحج والعمرة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هو الميقات الذى يمكن للإنسان فيه أن يحرم بالحج؟ An قال تعالى: {يسألونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس والحج} البقرة: 189، {الحج أشهر معلومات} البقرة 197، الحج عبادة كالصلاة والصوم، له ميقات يؤدى فيه، ولا يصح قبله ولا بعده. وقد أجمع العلماء على أن المراد بأشهر الحج: شوال وذو القعدة، واختلفوا فى ذى الحجة هل هو بكماله من أشهر الحج، أو عشرة منه فقط، والصحيح أن الشهر كله من أشهر الحج، لأن رمى الجمرات فى منى يكون بعد العشر، وكذلك طواف الإفاضة يمكن أن يؤدى فى الشهر كله بلا خلاف. ولو أحرم الإنسان بالحج قبل دخول شهر شوال، لا يصح حجه، قال بذلك ابن عباس وابن عمر وجابر، وذهب إليه الشافعى، ورأى أبو حنيفة ومالك وأحمد صحة الإحرام مع الكراهة، ورجح الشوكانى الرأى الأول التزاما بالميقات كالصلاة. هذا فى الحج أما العمرة فليس لها ميقات زمنى معين، فكل أشهر السنة ميقات لها

الميقات المكانى للحج والعمرة

الميقات المكانى للحج والعمرة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هى المواقيت التى لا يمر عليها الإنسان الذى يقصد الحرم المكى للنسك إلا وهو محرم؟ An لقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت، فجعل لأهل المدينة ومن يمر عليها "ذا الحليفة" وهو موضع بينه وبين مكة 450 كيلو متر، ويعرف بأبيار على، وجعل لأهل الشام ومن فى طريقهم "الجحفة" وهى فى الشمال الغربى من مكة، بينه وبينها 187 كيلو متر، وهى قريبة من "رابغ " بينها وبين مكة 204 كيلو متر. وقد صارت ميقات أهل مصر والشام ومن يمر عليها بعد ذهاب معالم الجحفة. وجعل ميقات أهل نجد "قرن المنازل " وهو جبل شرقى مكة يطل على عرفات، بينه وبين مكة 94 كيلو متر. وجعل ميقات أهل اليمن "يلملم " وهو جبل جنوبى مكة بينه وبينها 54كيلو متر. وجعل ميقات أهل العراق "ذات عرق " وهى موضع فى الشمال الشرقى لمكة بينه وبينها 94 كيلو مترا. هذه هى المواقيت التى عينها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال فيها "هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن لمن أراد الحج أو العمرة" أى أن هذه المواقيت هى لأمل هذه البلاد ولمن مر بها، ومن كان بمكة وأراد الحج فميقاته منزله، ومن كان فى مكان لا يمر بهذه المواقيت، أى بين مكة 366 والمواقيت فميقاته من مكانه، ومن كان فى جهة غير جهة هذه المواقيت كأهل السودان مثلا الذين يمرون بجدة فهو حر يحرم فى أى ميقات، أو من حيث شاء برا وبحرا وجوا كما قال ابن حزم، ومن أحرم قبل مروره بهذه المواقيت صح إحرامه. وهى أيضا مواقيت لمن يريد العمرة، إلا أهل مكة فميقاتهم أدنى الحل، يخرج من مكة ويحرم من هناك، وأقربه هو "التنعيم " أو مسجد السيدة عائشة. ومن تجاوز الميقات دون إحرام وجب عليه أن يعود ليحرم منه وإلا وجب عليه دم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. هذا، وفى فقه الشافعية أن من سلك طريقا لا تنتهى إلى ميقات أحرم من محاذاته، فإن حاذى ميقاتين أحرم من محاذاة أقربهما إليه، فإن استويا فى القرب إليه أحرم من محاذاة أبعدهما من مكة. وإن لم يحاذ ميقاتا أحرم على مرحلتين من مكة، أى مسافة قصر "حوالى 80 ك. م "- الخطيب على أبى شجاع ج 1 ص 220

الحج على الفور أو التراخى

الحج على الفور أو التراخى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q فى أحد الأعوام كان عندى ما يكفينى للحج زائدا على كل ما أحتاجه، ولكن شغلت ببعض الأعمال فأخرت الحج ثلاث سنوات ثم حججت. فهل علىَّ إثم فى التأخير؟ An ذهب بعض العلماء إلى أن الحج واجب على الفور، وذهب بعضهم إلى أن وجوبه على التراخى، ومن القائلين بالفورية: أبو حنيفة ومالك وأحمد وبعض أصحاب الشافعى، وأبو يوسف من أصحاب أبى حنيفة فى رواية عنه، ومن القائلين بالتراخى الإمام الشافعى، ومحمد بن الحسن من أصحاب أبى حنيفة، وهو تحصيل مذهب مالك فيما ذكر ابن خويز منداد- كما فى تفسير القرطبى "ج 4 ص 144 " أدلة الفورية قوله صلى الله عليه وسلم "من أراد الحج فليعجِّل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتكون الحاجة" أى الفقر، رواه أحمد والبيهقى وابن ماجه. وقوله "تعجلوا الحج، فإن أحدكم لا يدرى ما يعرض له " رواه أحمد والبيهقى وقال "ما يعرض له من مرض أو حاجة" وأدلة التراخى أن الحج فرض فى السنة الثالثة التى نزلت فيها سورة آل عمران وبها آية وجوب الحج أو فى السنة السادسة ولم يحج النبى صلى الله عليه وسلم إلا فى السنة العاشرة. يقول الشافعى: فاستدللنا على أن الحج فرضه مرة فى العمر، أوله البلوغ وآخره أن يأتى به قبل موته وكذلك من الأدلة حديث ضمام بن ثعلبة السعدى الذى قدم على النبى صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام فذكر فيه الحج، وكان قدومه سنه خمس أو سبع أو تسع. ورد القائلون بالفورية على ذلك بأن من شروط وجوب الحج الأمن، ولم يتوافر الأمن للرسول وأصحابه بعد صلح الحديبية فى السنة السادسة إلا فى السنة العاشرة، فبمقتضى الصلح لم يسمح بزيارة البيت إلا فى السنة السابعة لقضاء العمرة التى لم يتمكن منها فى السنة السادسة، وفى السنة الثامنة كان الفتح فى رمضان وشغل الرسول بحرب من هم قريبون من مكة، وفى السنة التاسعة أرسل أبا بكر على الحج لتهيئة البيت بإعلان منع المشركين من الحج بعد هذا العام ليحج الرسول فى السنة العاشرة ويخطب خطبة الوداع، مع اصطحاب زوجاته معه. كما رد القائلون بالتراخى على أدلة الآخرين بأنها تحتمل الترغيب فى المبادرة لا تحريم التأخير، ويظهر أثر الرأيين فى أن من قدر على الحج ولم يحج كان آثما على القول بالفورية لو مات قبل أن يحج، وليس آثما على القول بالتراخى، مع الاتفاق بين الرأيين على أن من مات ولم يحج مع قدرته على الحج وجب أن يحج عنه غيره. ومع الاتفاق على أن من حج بعد التأخير لا يكون قاضيا لما فاته بل مؤديا

الحج المشروط

الحج المشروط F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q عزمت على الحج وأحرمت به،وفى أثناء الطريق عرض لى عارض يحول دون إتمام الإحرام، فهل يلزمنى الاستمرار على الرغم من ذلك، أو يجوز لى التحلل من الإحرام؟ An جاءت فى كتب الفقه صورة من الإحرام تفيد فى مثل العوارض التى تعترض الحاج ولا تمكنه من إتمام حجه، وهى الإحرام مع الشرط، بمعنى أن يقول: أحرمت لله بالحج وإذا مرضت تحللت منه، أو إذا فقدت النفقة أو حدث حادث معين، فهنا يجوز له التحلل من الإحرام عند وجود هذا الشرط، وإذا لم يشترط فى التحلل أن يكون بهدى فلا يلزمه الهدى. وهذا التحلل يجوز قبل الوقوف بعرفة وبعده، ويكون التحلل بحلق شعره أو تقصيره مع نية التحلل، والدليل على ذلك ما رواه الشيخان عن عائشة رضى الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير- بضم الضاد وفتح الزاى-وهى بنت عمه. فقال لها "أردت الحج "؟ فقالت: والله ما أجدنى إلا وجعة، فقال "حجى واشترطى وقولى: اللهم محلى حيث حبستنى" والمرض حبس عن إتمام النسك. ولو قال الإنسان: أحرمت بالحج فإذا مرضت فأنا حلال صار حلالا بنفس المرض من غير نية تحلل ولا هدى. هذه الصورة فيما إذا شرط التحلل عند الإحرام، أما من طرأ عليه عذر ومنعه من إتمام الحج ولم يكن قد شرط ذلك فله موضع آخر فى الحديث عنه، والعمرة فى هذا كالحج. وهذا الحكم قال به الإمام أحمد والشافعى، ولم يقل أبوحنيفة ومالك بجواز الاشتراط فى الإحرام، بناء على قول عبد الله بن عمر، لكن البيهقى قال: لو بلغ ابن عمر حديث ضباعة لقال به ولم ينكر الاشتراط كما ينكره أبوه. وقال المانعون: حديث ضباعة قصة عين مخصوصة بها، لكن أين الدليل على الاختصاص؟ "نيل الأوطار للشوكانى ج 4 ص 324"

الموالاة فى الطواف

الموالاة فى الطواف F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q بعد ثلاثة أشواط فى الطواف تعبت فجلست للراحة ثم كملت الطواف. فهل يصح ذلك أو لا بد من استئنافه من الأول. وما الحكم إذا انتقضى الوضوء أثناء الطواف، هل يبطل ما فات، أم يجوز أن يبنى عليه لو تطهر؟ An موالاة السعى بين الأشواط فى الطواف شرط لصحته عند مالك وأحمد، فإذا كان هناك فاصل يسير لغير عذر فلا يضر، وإن كان كبيرا فإن كان بعذر فلا يضر، أما إن كان بغير عذر بطل الطواف. أما الموالاة عند الحنفية والشافعية فهى سنة، فلو كان هناك فاصل طويل بغير عذر لا يبطل الطواف، ويبنى على ما فات. ويدل عليه ما رواه سعيد بن منصور عن حميد بن زيد قال: رأيت عبد الله بن عمر رضى الله عنهما طاف بالبيت ثلاثة أطواف أو أربعة، ثم جلس يستريح، وغلام له يروح عليه، فقام فبنى على ما مضى من طوافه. هذا، وإذا كان من شروط صحة الطواف الطهارة فلو أحدث فى أثناء الطواف خرج وتوضأ ثم يدخل المطاف ويبنى على ما فات ليكمل الطواف، ولا يجب عليه الاستئناف وإن طال الفصل. وهذا ما رآه الشافعية والحنفية. ومما يؤكد أن الفصل بين أشواط الطواف لا يضر أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما كان يطوف بالبيت فأقيمت الصلاة فصلى مع القوم، ثم قام فبنى على ما مض من طوافه وعطاء بن أبى رباح كان يقول -فى الرجل يطوف بعض طوافه ثم تحضر صلاة الجنازة-يخرج ليصلى عليها ثم يرجع فيقضى ما بقى من طوافه. يرى الحنفية أن الطهارة من الحدث ليست شرطا لصحة الطواف، وإنما هى واجب يجبر بدم لو طاف محدثا، ولو كان جنبا أو حائضا صح الطواف ووجب دم هو بدنة، وعليه الإعادة ما دام بمكة. وقال بعض أصحابه: الطهارة سنة، والصحيح أنها شرط لحديث: مسلم: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت "افعلى ما يفعل الحاج غير ألا تطوفى بالبيت " أما الطهارة من النجاسة فى الثوب والبدن فهى سنة عندهم أيضا، ويصح الطواف مع النجاسة ولا حاجة إلى ذبح شاة

الموالاة فى السعى

الموالاة فى السعى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q سعيت بين الصفا والمروة أربع مرات ثم شعرت بالتعب فجلست للاستراحة فهل يجب علىَّ أن أبدأ السعى من الأول، أو يجوز أن اكمل ما بقى علىَّ؟ . ولو حدث أن انتقض وضوئى أثناء السعى، هل بطل ما فعلته، ويجب علىّ السعى من جديد بعد الطهارة؟ An الموالاة بين أشواط السعى بين الصفا والمروة سنة عند جمهور الفقهاء، وليست شرطا لصحة السعى، فلا مانع من الاستراحة بين الأشواط، والإتيان بما بقى بعد ذلك. والإمام مالك فقط هو الذى قال: إن الموالاة فى السعى شرط لصحته، ويعفى عن الفاصل القصير، أما الطويل فيضر وبخاصة إذا لم يكن عذر، وعند العذر لا يضر كالطواف. روى سعيد بن منصور أن سودة بنت عبد الله بن عمر زوج عروة بن الزبير سعت بين الصفا والمروة فقضت طوافها فى ثلاثة أيام، وكانت ضخمة. وإذا انتقض الوضوء أثناء السعى فلا يضر، لأن الطهارة ليست شرطا لصحة السعى، لأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يمنع عائشة حين حاضت إلا من الطواف كما رواه مسلم. وروى سعيد بن منصور أن عائشة وأم سلمة - من أمهات المؤمنين - قالتا: إذا طافت المرأة بالبيت وصلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة. فالطهارة سنة وليست واجبة. وروى سعيد بن منصور أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما كان يطوف بين الصفا والمروة، فأعجله البول، فتنحى ودعا بماء فتوضأ، ثم قام فأتم على ما مض. لا تشترط الموالاة بين الطواف وبين السعى بين الصفا والمروة جاء فى فقه السنة ج 1 ص 713: قال فى المغنى قال أحمد: لا بأس أن يؤخر السعى حتى يستريح، أو إلى العشى. وكان عطاء بن أبى رباح والحسن البصرى لا يريان بأسا لمن طاف بالبيت أول النهار أن يؤخر السعى بين الصفا والمروة إلى العشى، وفعله القاسم وسعيد بن جبير، لأن الموالاة إذا لم تجب فى السعى نفسه ففيما بينه وبين الطواف أولى

الجهل والنسيان فى محظورات الإحرام

الجهل والنسيان فى محظورات الإحرام F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم من ارتكب شيئا من محظورات الإحرام جهلا أو نسيانا؟ An جاء فى كتاب الإقناع للخطيب شرح متن أبى شجاع فقه الشافعية "ج 1 ص 233 " قاعدة بخصوص ارتكاب محظور من محظورات الإحرام فى حالة الجهل والنسيان، تقول: ما كان إتلافا محضا كالصيد وجبت الفدية فيه مع الجهل والنسيان. وما كان استمتاعا أو ترفها كالطيب واللبس فلا فدية فيه مع الجهل والنسيان، وما كان فيه شائبة من الجانبين كالجماع والحلق والقلم ففيه خلاف، والأصح فى الجماع عدم وجوب الفدية مع الجهل والنسيان، وفى الحلق والقلم الوجوب معهما. وسيأتى توضيح لذلك إن شاء الله

نقل تراب من الحرم

نقل تراب من الحرم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q تقول سيدة: أتيحت لى الفرصة فحصلت على جزء من التراب الموجود داخل المقصورة التى حول قبر النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأنا محتفظة به، فقيل لى إنه حرام فماذا أفعل؟ An جاء فى "كفاية الأخبار ج 1 ص 211 " فى فقه الشافعية أنه يحرم نقل تراب الحرم وأحجاره إلى الحل - أى خارج الحرم - وكذا حرم المدينة، قاله النووى فى شرح المهذب فى أواخر صفة الحج وجزم به، إلا أنه نقل عن الأكثرين فى محظورات الإحرام أنه يكره، يعنى تراب المدينة وأحجارها، قال الإسنائى: نص الشافعى فى "الأم " على المسألة وقال: إنه يحرم، فالفتوى عليه. وجاء مثل ذلك فى الإقناع للخطيب "ج 1 ص 232" وأوجب رده إلى الحرم، بخلاف ماء زمزم فإنه يجوز نقله وذكر الشيخ عوض فى الحاشية أن أبا حنيفة أجاز نقل التراب للتبرك فينبغى تقليده. ونقول للسائلة: لا بأس بالأخذ بالقول بالكراهة، ولا حرمة فى الاحتفاظ بهذا التراب ولا بأس أيضا بالأخذ برأى أبى حنيفة فى الجواز

باب الكعبة مرتفع

باب الكعبة مرتفع F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل هناك سر فى أن باب الكعبة يكون مرتفعا عن الأرض؟ An جاء فى الأحكام السلطانية-للماوردى "ص 165 " أن باب الكعبة كان فى الأرض فلما رأت قريش تجديد بنائها قال أبو حذيفة بن المغيرة: يا قوم ارفعوا باب الكعبة حتى لا تُدْخَل إلا بسلم، فإنه لا يدخلها حينئذ إلا من أردتم، فإن جاء أحد ممن تكرهون رميتم به فيسقط، فكان نكالا لمن رآه، ففعلت قريش ذلك. وجاء فى صحيح مسلم بشرح النووى"ج 9 ص 96 " أن عائشة رضى الله عنها سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن سبب ارتفاع باب الكعبة فقال "فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا ولولا أن قومك حديث عهدهم فى الجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل الجدر - حجر إسماعيل - فى البيت وأن ألزق بابه بالأرض " وفى بعض الروايات "ولجعلت لها بابين موضوعين فى الأرض شرقيا وغربيا، وهل تدرين: لم كان قومك رفعوا بابها؟ " قالت: قلت: لا، قال "تعززا ألا يدخلها إلا من أرادوا، فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه يرتقى، حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط "

العمرة فى رمضان

العمرة فى رمضان F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q أتيحت لى الفرصة فقمت بعمل عمرة فى شهر رمضان، هل صحيح أنها تغنى عن الحج؟ An روى مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "عمرة فى رمضان تعدل حجة " وفى رواية "تعدل حجة معى". ولا يسأل عن حكمة هذا الثواب فذلك فضل من الله، والله واسع عليم، وهو سبحانه يرغِّب فى أداء العبادات من صلاة وصوم وزكاة وحج فى الحرم الشريف، فثواب الطاعة فيه مضاعف. ومثل ذلك ما ورد من أن الصلاة الواحدة فى المسجد الحرام بمكة تعدل مائة ألف صلاة فيما سواه، فلا يجوز أن يتبادر إلى الذهن أن صلاة يوم فيه تغنى عن صلاة مائة ألف يوم، ولا داعى للصلاة بعد ذلك، فالعدل أو المساواة هنا هى فى الثواب فقط. فلا تغنى العمرة عن الحج أبدا. ومثل ثواب العمرة فى رمضان ما رواه الترمذى وقال: حديث حسن غريب، عن أنس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "من صلى الصبح فى جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة" قال أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "تامة تامة" وروى الطبرانى مثله عن أبى أمامة، وقال المنذرى: إسناده جيد. ورواه عن ابن عمر بروات ثقات الا واحدا ففيه كلام، وللحديث شواهد كثيرة "الترغيب والترهيب ج 1 ص 125، 126 ". فالمراد من هذه الأحاديث الترغيب فى الثواب، وليس جواز الاكتفاء بفريضة عن فريضة

نفقات حج الزوجة

نفقات حج الزوجة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل الزوج ملزم بأن يدفع تكاليف أداء زوجته لفريضة الحج، ولمن تكون الأولوية إذا توفر مع الزوج مال يكفى لقيام فرد واحد بأداء الفريضة، وهل له أن يأخذ من مالها ليؤدى فريضة الحج؟ An 1- لا يلزم الزوج لزوجته إلا بنفقتها الممثلة فى الطعام والكسوة والمسكن، مع اختلاف العلماء فى نفقة العلاج وفى توفير خادم وتجهيز الموت، أما أن يدفع تكاليف حجها فليس بواجب عليه، فالحج فرض على القادر المستطيع، فإن كانت تملك مالا يكفى للحج وجب عليها الحج من مالها هى، ولا يلزم الزوج بدفع أى شىء لها، ولا يعاقب على التقصير، أما إن تبرع بذلك فهو خير، وله ثواب إن شاء الله، وهو من المعاشرة بالمعروف والتعاون على الخير. 2- إذا لم يوجد مع الزوج إلا مال يكفى أن يحج به فرد واحد فهو المقدم طبعا، ويجب عليه الحج لأول مرة، وكذلك إذا احتاجه لنفقته هو وحده، والحديث واضح فى ذلك "ابدأ بنفسك ثم بمن تعول " رواه البخارى ومسلم. وفى صحيح مسلم عن حديث جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لرجل "ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شىء فلأهلك، فإن فضل شىء فلذى قرابتك ". 3- إذا كان للزوجة مال خاص ورثته عن أهلها أو ملكته من أية جهة كانت فهو حق خالص لها، ويجب عليها الحج منه لأول مرة، ولا يجوز للزوج أن يأخذ شيئا منه ليحج إلا بإذنها ورضاها، قال تعالى {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا} النساء: 4 وقال {وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا} النساء: 120 وإذا كان هذا فى الصداق الذى دفعه لها فبالأولى لا يجوز أن يأخذ منها شيئا لم يأت عن طريقه هو لكن لو استعان بمال الزوجة على سبيل الهبة أو القرض ليحج فلا مانع منه ولها ثواب مساعدتها لزوجها على الحج

بيع الأرض للحج

بيع الأرض للحج F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q رجل له أرض مملوكة تكفى غلتها حاجته وحاجة من تلزمه نفقته ولا يفضل منها شىء وإذا باعها يمكنه الحج بثمنها ويكفى الباقى حاجة عياله مدة ذهابه إلى الحج وعودته، فهل يجب عليه أن يبيعها ليحج؟ An أجاب النووى فى فتاويه "المسألة 110 " أن الأصح فى مذهب الشافعى رضى الله عنه وجوب الحج عليه والحالة هذه ومثله من له رأس مال يتجر فيه. لكن هل يعود الرجل من الحج ليتسول؟ لقد رأى كثير من العلماء أن رأس المال الذى يكفيه حاجته وحاجة من تلزمه نفقته لا يجوز إنفاقه كله لأداء فريضة الحج، فإن ذلك سيترتب عليه ضرر كبير له ولمن يعوله، فمثل هذه الحالة تدخل فى عدم الاستطاعة فهو مسئول عن نفسه، وأهله، والتقصير فى ذلك منهى عنه أشد النهى. لقد قال الحنفية والمالكية مثل ما قال الشافعية ولكن أحمد اشترط أن يكون الفاضل عن نفقة الحج يكفى عياله على الدوام، "الفقه على المذاهب الأربعة" وإن كان "المغنى" فيه ما يفيد أن رأيه كرأى الأئمة الثلاثة وعليه فلا يجوز له أن يبيع أرضه التى هى المصدر الوحيد لرزقه ليحج، لأنه سيعود معدما. هو رأى أميل إليه لأنه يتفق مع روح الشريعة الإسلامية التى لا تحب لأهلها أن يعيشوا فقراء ضعافا، وقد شرطت فيها الاستطاعة التى يجب أن تفسر بما يتفق والشريعة، وأين هذا من قول النبى صلى الله عليه وسلم "إن لربك عليك حقا ولبدنك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذى حق حقه " وقوله "إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته " رواه ابن حبان فى صحيحه. وقوله "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت " رواه أبو داود وغيره وصححه

تكرار العمرة

تكرار العمرة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز للحاج أن يؤدى أكثر من عمرة وهو فى الموسم؟ An روى الترمذى وغيره أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "تابعوا بين الحج والعمرة" قال بعض شراح الحديث: فيه دلالة على الاستكثار من الاعتمار خلافا لقول من قال: يكره أن يعتمر فى السنة أكثر من مرة كالمالكية ولمن قال: يكره أكثر من مرة فى الشهر. واستدل المالكية على كراهة التكرار فى العام بأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا من سنة إلى سنة. لكن يرد عليه بأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يترك الشىء وهو يستحب فعله، وذلك لدفع المشقة عن أمته. وقال القاسم: إن عائشة اعتمرت فى سنة ثلاث مرات. فسئل هل عاب ذلك عليها أحد؟ فقال: سبحان الله أم المؤمنين؟ يعنى: هل يعيب عليها أحد ذلك، وهذا مذهب جمهور الفقهاء فى عدم الكراهة. وهذا ظاهر فى تكرار العمرة لنفسه، ولو أراد أن يهب ثواب العمرة للأموات فلا مانع من ذلك أبدا، وكل قربة يهب الإنسان ثوابها إلى الميت يرجى انتفاعه بها، ولم يرد ما يمنعه

تأجير بيوت مكة

تأجير بيوت مكة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q قرأنا فى بعض الكتب أن بيوت مكة لا يجوز بيعها ولا تأجيرها فهل هذا صحيح؟ An اختلف الفقهاء فى بيع دور مكة وإجارتها، فمنع أبو حنيفة بيعها وأجاز إجارتها فى غير أيام الحج، ومنع البيع والإجارة فى أيام الحج، محتجا بما رواه الأعمش عن مجاهد أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "مكة حرام، لا يحل بيع رباعها ولا أجور بيوتها". وذهب الشافعى إلى جواز بيعها وإجارتها، وحجته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر أهل مكة عليها بعد الإسلام، ولم يغنمها ولم يعارضهم فيها، وقد كانوا يتبايعونها قبل الإسلام وكذلك بعده، فدار الندوة وهى أول دار بنيت بمكة صارت بعد قصى لعبد الدار بن قصى، وابتاعها معاوية فى الإسلام من عكرمة بن عامر بن هشام بن عبد الدار بن قصى، وجعلها دار الإمارة وكانت من أشهر الدور فما أنكر بيعها أحد من الصحابة، وابتاع عمر وعثمان رضى الله عنهما الزيادات التى ضماها إلى المسجد وتملَّك أهلها أثمانها، ولو حرم ذلك لما بذلاه من أموال المسلمين، ثم جرى العمل به فكان إجماعا. ورواية مجاهد مع أنها مرسلة -سقط منها الصحابى- تحمل على أنه لا يحل بيع رباعها على أهلها، تنبيها على أنها لم تغنم فتملك عليهم، فلذلك لم تبع، وكذلك حكم الإجارة. من هذا نعلم أن جواز بيع دور مكة وإجارتها أمر مجمع عليه، والعمل عليه إلى الآن "الأحكام السلطانية للماوردى ص 164 "

الإنابة فى الطواف

الإنابة فى الطواف F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q أصابنى مرض بعد الوقوف بعرفة لم أستطع معه أن أطوف طواف الإفاضة، فهل يمكن أن ينوب عنى أحد فيطوف بدلى؟ An طواف الإفاضة الذى يكون بعد الوقوف بعرفة هو ركن أساسى لا يصح الحج بدونه، ولا يجزئ عنه دم ولا غيره، ووقته ممتد فيمكن للإنسان أن يأتى به حتى لو انتهى شهر ذى الحجة، ولا يلزم بتأخيره دم ولا غيره كما قال بعض الفقهاء. وجعل الله أداءه ميسورا حتى على ذوى الأعذار غير القادرين على المشى، فيجوز الطواف من ركوب، كما يشاهد الآن فيمن يطاف بهم راكبين على "محفات " وعلى هذا فلا يجوز للمريض أن ينيب عنه غيره ليطوف ما دام يستطيع أن يطاف به محمولا ودليله أن أم المؤمنين أم سلمة رضى الله عنها لما قدمت مكة مرضت، فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال لها - كما رواه الجماعة إلا الترمذى-"طوفى من وراء الناس وأنت راكبة" وورد فى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم طاف فى حجة الوداع على بعير، يستلم الركن بمحجن -عود معقوف الرأس- ولم أجد نصًّا صريحا يجيز للمريض أن ينيب عنه غيره للطواف، مثل ذلك مثل الوقوف بعرفة، لا يوجد عذر يبيح الإنابة فيه. فهو مستطاع على أية حال، كالصلاة تؤدى من قيام أو قعود أو اضطجاع أو إيماء، لا ينوب فيها أحد عن أحد. ولا يصح أن يقاس الطواف على رمى الجمار، لأن هذا واجب يجبر بدم ولو ترك فالحج صحيح، فالنيابة فيه جائزة، لوجود نص فى ذلك وهو حديث جابر: حججنا مع النبى صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم رواه أحمد وابن ماجه. هذا، وهناك قول لعطاء بن أبى رباح يجيز النيابة فى الطواف قياسا على الإنابة فى الحج كله، فالإنابة فى بعض أركانه وواجباته جائزة من باب أولى. لكن القياس مردود ما دام هناك نص لا يجيز الإنابة حيث كانت أم سلمة محتاجة إليها لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبحها لها وأمرها أن تطوف راكبة. والنيابة فى الحج كله هى للعاجز عنه لمرض يمنعه من السفر، أما من حضر فلابد من طوافه ولو محمولا

جبل الرحمة

جبل الرحمة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يتزاحم الواقفون بعرفة من أجل الصعود على جبل الرحمة فهل هذا الصعود من متممات الوقوف، وهل له أصل من السنة؟ An الوقوف بعرفة هو الركن الأكبر فى الحج وجاء التعبير عن ذلك فى الحديث الشريف "الحج عرفة" رواه أحمد وأبو داود والترمذى وقال: حسن صحيح وقد صح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "وعرفة كلها موقف" كما رواه مسلم. أكد الرسول بقوله هذا أن الحج لا يصح بدون الوقوف بعرفة، وأن أى موضع منها يمكن الوقوف به، فقد كان الحمس المتشددون فى دينهم من قريش ومن تابعها يقفون بالمزدلفة لأنها فى الحرم ويتركون الوقوف بعرفة لعامة الناس لأنها فى الحل، فنزل فى ذلك قوله تعالى {ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس} البقرة: 199 أى من عرفة إلى المزدلفة، ولما حج الرسول حجة الوداع وخطب الناس فى نَمِرَة توجه الى جبل عرفة ووقف على الصخرات واستقبل القبلة وأخذ يدعو ربه. وكثير من المسلمين يحاول تتبع آثار النبى صلى الله عليه وسلم ليقول مثل قوله ويعمل مثل عمله، ويحرص على الاقتداء به فى كل صغيرة وكبيرة، بناء على عموم قوله تعالى {لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة} الأحزاب: 21 وهذا أمر طيب لكى ينبغى الفرق بين الاقتداء فى الواجبات والاقتداء فى المندوبات فالواجبات لابد من القدوة بها، أما المندوبات فتستحب القدوة إن أمكنت دون تكلف ومشقة ودون إضرار بالغير، فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها والإسلام لا ضرر فيه ولا ضرار. والوقوف بعرفة عند الصخرات كما وقف النبى صلى الله عليه وسلم ليس واجبا وكذلك الصعود على جبل الرحمة فالوقوف يتم بدون ذلك، ولو وجب لكانت فيه مشقة فوق المشقة الأخرى فى التنقل بين المشاعر. يقول النووى: وما اشتهر بين العوام من الاعتناء بصعود الجبل وتوهمهم أنه لا يصح الوقوف إلا فيه فغلط، بل الصواب جواز الوقوف فى كل جزء من أرض عرفات، وأن الفضيلة فى موقفه صلى الله عليه وسلم عند الصخرات، فإن عجز عنه فليقرب منه بحسب الإمكان. [الزرقانى ج 8 ص 179]

كسوة الكعبة

كسوة الكعبة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q عندما بنى سيدنا إبراهيم عليه السلام الكعبة هل تركها مكشوفة أو كساها وما حكم شراء أو حيازة قطعة من كسوة الكعبة؟ An أما كسوة الكعبة فقد قال ابن حجر فى "فتح البارى" إن هناك روايات فى تعيين أول من كساها، وتحصل من هذه الروايات ثلاثة أقوال، أنه إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام أو أنه عدنان أحد أجداد الرسول، أو تُبَّع وهو أسعد اليمنى المذكور فى بعض الروايات، وحاول أن يجمع بينها فقال: إن إسماعيل أول من كساها مطلقا بأى كساء، وإن عدنان أول من كساها بعده، وإن تبعا هو أول من كساها الوصائل وهى ثياب حبرة من عصب اليمن. هذا فى الجاهلية قبل الإسلام، أما فى الإسلام فقال ابن حجر بناء على رواية الواقدى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كساها بالثياب اليمانية، ثم كساها عمر وعثمان بالقباطى المصرية ثم كساها الحجاج بالديباج، ثم تحدث حسين عبد الله باسلامة فى كتابه "تاريخ الكعبة المعظمة" عمن تولوا كسوتها بعد ذلك حتى الحرب العالمية 1914 م ودور مصر فيها حتى أنشئ لها معمل خاص فى السعودية "ص 229- 244". وأما حكم بيع الكسوة أو اقتناء شىء منها فقد تحدث عنه الكتاب المذكور، وذكر أن البخارى ترجم فى صحيحه لكسوة الكعبة ولم يذكر إلا رأى عمر فى قسمة ما يتعلق بالكعبة، وأن الحافظ ابن حجر ذكر من رواية الفاكهى فى كتاب مكة أن شيبة الحَجْبى قال للسيدة عائشة رضى الله عنها: إن ثياب الكعبة تجتمع عندنا فتكثر فننزعها ونحفر أبيارا فنعمقها وندفنها لكيلا تلبسها الحائض والجنب، فقالت: بئسما صنعت، ولكن بعها فاجعل منها فى سبيل الله وفى المساكين، فإنها إذا نزعت عنها لم يضرمن لبسها من حائض أو جنب، فكان شيبة يبعث بها إلى اليمن فتباع له فيضعها حيث أمرته. فيؤخذ من ذلك جواز بيع كسوة الكعبة واقتناء أجزاء منها، ما دام ثمنها يصرف لصالح الكعبة والأمر فى ذلك لولى الأمر، وهذا رأى جمهور الفقهاء "تاريخ الكعبة المعظمة ص 374-377 "

دخول الكعبة

دخول الكعبة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q بعض الحجاج يخافون من دخول الكعبة بل يتشاءمون من ذلك فهل هذا صحيح؟ An ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى فيها، وكذلك أجلاء الصحابة وروى البخارى ومسلم عدة أحاديث فى ذلك، وقال النووى فى "الإيضاح": ويستحب دخول البيت حافيا وأن يصلى فيه، والأفضل أن يقصد مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا دخل البيت مشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذى قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع فيصلى، ثبت ذلك فى صحيح البخارى، وهذا بحيث لا يؤذى أحدا ولا يتأذى هو، فإن آذى أو تأذى لم يدخل. وأما ثواب دخولها ففيه روايات مرفوعة وموقوفة، منها حديث "من دخل البيت فصلى فيه دخل فى حسنة وخرج من سيئة مغفورا له" وقد اتفق الأئمة الأربعة على استحباب دخول البيت واستحسن مالك كثرة دخوله. يعرف من هذا أنه لا حرج ولا تشاؤم من دخول الكعبة، وقد كان الناس يتزاحمون على الدخول قبل أن يرتفع الباب عن مستوى الأرض، ثم قل ذلك ونُظِّم، منعا للإيذاء واحتياطا لعدم وقوع ما يخل بحرمة الكعبة "تاريخ الكعبة المعظمة" ص 346- 361. هذا ومن لم يستطع أن يدخل الكعبة للصلاة فيها صلى فى حجر إسماعيل، فقد روى أحمد بسند جيد أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، كل أهلك دخل البيت غيري، فقال "أرسلى إلى شيبة وهو ابن عثمان بن طلحة سادن الكعبة ومعه مفتاحها- فيفتح لك الباب" فأرسلت إليه فقال شيبة: ما استطعنا فتحه فى جاهلية ولا إسلام بليل، فقال النبى صلى الله عليه وسلم "صلى فى الحجر فإن قومك استقصروا عن بناء البيت حين بنوه " أى تركوا منه جزءا وهو الحجر، فالصلاة فيه صلاة فى البيت

حدود الحرم

حدود الحرم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل المواقيت المكانية للحج غير حدود الحرم، وما الذى يجب على من يدخل الحرم دون أن يكون مريدا للحج أو العمرة؟ وهل الحرم المدنى كالحرم المكى؟ An سبق فى ص 131 من المجلد الثانى حكم من يريد دخول الحرم المكى، هل يجب أن يدخل بإحرام أو لا يجب، كما سبق فى ص 266 من المجلد الرابع من هذه الفتاوى بيان المواقيت المكانية التى لا يجوز للمحرم أن يتعداها بدون إحرام، إلا وجب عليه دم. وحدود الحرم المكى غير المواقيت، فله حدود تحيط بمكة على مسافات غير متساوية، وقد نصبت عليها أعلام لمعرفتها، فحده من جهة الشمال "التنعيم" وبينه وبين مكة حوالى 6 كيلومترات، وحده من جهة الجنوب "أضاه" وبينها وبين مكة حوالى 12 كيلومترا، وحده من جهة الشرق "الجِعِرَّانة" بينها وبين مكة حوالى 16 كيلومترا، وحده من جهة الشمال الشرقى "وادى نخلة" وبينه وبين مكة حوالى 14 كيلومترا، وحده من جهة الغرب "الشفيسى" - الحديبية سابقا- وبينه وبين مكة حوالى15 كيلومترا. قال محب الدين الطبرى: عن الزهرى عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة قال: نصب إبراهيم عليه السلام أنصاب -علامات- الحرم، يريه جبريل عليه السلام، أى أن الحدود توقيف من الله تعالى، ثم لم تحرك حتى كان " قُصىّ " أحد أجداد النبى صلى الله عليه وسلم فجددها، ثم لم تحرك حتى كان النبى صلى الله عليه وسلم فبعث عام الفتح تميم بن أُسيد الخزاعى فجددها، ثم لم تحرك حتى كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فبعث أربعة من قريش هم: مخرمة بن نوفل، وسعيد بن يربوع، وحويطب بن عبد العزى، وأزهر بن عوف، فجددوها، ثم جددها معاوية، ثم أمر عبد الملك بن مروان بتجديدها. والحرم المكى له أحكام، منها ما جاء فى حديث متفق عليه بين البخارى ومسلم عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة "إن هذا البلد حرام، ولا يعضد شوكه -وفى رواية "شجره" -أى لا يقطع- ولا يختلى خلاه -والاختلاء هو القطع، والخلا هو الرَّطب من النبات- ولا ينفَّر صيده، ولا تلتقط لقطته إلا لمعرِّف واستثنى الإِذخر، وهو زرع كالحشيش له رائحة طيبة. قال القرطبى: خص الفقهاء الشجر المنهى عنه بما ينبته الله تعالى من غير صنيع آدمى، فأما ما ينبت بمعالجة آدمى فاختلف فيه الجمهور على الجواز، وقال الشافعى: فى الجميع الجزاء، ورجحه ابن قدامة، واختلفوا فى جزاء ما قطع من النوع الأول، فقال مالك: لا جزاء فيه بل يأثم، وقال عطاء: يستغفر، وقال أبوحنيفة: يؤخذ بقيمته هدى، وقال الشافعى: فى العظيمة بقرة، وفيما دونها شاة. قال ابن العربى: اتفقوا على تحريم قطع شجر الحرم، إلا أن الشافعى أجاز قطع السواك من فروع الشجرة، وأجاز أيضا أخذ الورق والثمر إذا كان لا يضرها ولا يهلكها. وأجازوا قطع الشوك لكونه يؤذى بطبعه، فأشبه الفواسق. ومنعه الجمهور، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والقياس مصادم لهذا النص فهو فاسد الاعتبار، وهو قياس مع الفارق، فإن الفواسق المذكورة تقصد بالأذى بخلاف الشجر. والفواسق المذكورة جاءت فى حديث رواه البخارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق فى الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب، والفأرة، والكلب العقور" وجاء فى رواية مسلم عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحية. وأما حرم المدينة فجاء فيه حديث متفق عليه رواه البخارى ومسلم "المدينة حرم ما بين عِير إلى ثور" ورويا أيضا عن أبى هريرة قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتى المدينة، وجعل اثنى عشر ميلا حول المدينة حمى كما رويا أيضا حديث " إن إبراهيم حرَّم مكة ودعا لها، وإنى حرمت المدينة كما حرَّم إبراهيم مكة " كما رويا أيضا أنه أشرف على المدينة فقال " اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدِّهم وصاعهم ". وفى مظاهر هذا التحريم جاء حديث البخارى " لا يُقطع شجرها ولا يُحدث فيها حدث، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين" وفى حديث مسلم "ولا يختلى خلاها، ولا يراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح، ولا يصاد صيدها، ولا يقطع عضاهها". واللابتان هما الجبلان، وعير اسم لحدهما، وثور قيل هو أحد أو جبل صغير بجواره، والعضاة كل شجر فيه شوك واحدها عضاهة وعضهة، وفى هذه المظاهر أو الأحكام قال الشافعى ومالك وأحمد وجمهور أهل العلم: إن للمدينة حرمًا كحرم مكة يحرم صيده وشجره، قال الشافعى ومالك: فإن قتل صيدا أو قطع شجرا فلا ضمان، لأنه ليس بمحل نسك -أى حج وعمرة- فأشبه الحِمَى، وقال ابن أبى ذئب وابن أبى ليلى: يجب فيه الجزاء كحرم مكة وبه قال بعض المالكية. وذهب أبو حنيفة وزيد بن على إلى أن حرم المدينة ليس بحرم على الحقيقة، ولا تثبت له الأحكام من تحريم قطع الشجر وقتل الصيد، والأحاديث ترد على هذا الرأى، ودليله حديث قول النبى صلى الله عليه وسلم لأبي عمير" ما فعل النُّغَنر يا أبا عمير" وأجيب عنه بأنه كان قبل تحريم المدينة أو أنه من صيد الحل. هذان الحرمان وهما حرم مكة والمدينة، هما اللذان صحت فيهما الأحاديث، ويقال: إن هناك حرما ثالثا له هذه الأحكام وهو " وَجٌّ" بالطائف، وفيه خلاف يرجع إليه فى " نيل الأوطار ج 5 ص 37"

فضل مكة

فضل مكة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q اشتد الخلاف بين بعض من أهل العلم كانوا يعملون بالحجاز، في بيان الأفضل عند الله هل هو مكة أو المدينة، فهل من دليل يبين الحق فى ذلك؟ An إن المفاضلة بين شيئين تهمنا معرفتها إذا كنا سنستفيد منها فى ديننا أو دنيانا، وإلا كانت ضياعا للوقت والجهد نحن أحوج إليهما فى ظروفنا الحاضرة، والكتب القديمة تعرضت لذلك إما للترف الذهنى وإما للإِفادة فى العمل بناء على نصوص وردت، منها ما رواه أحمد وابن ماجه والترمذى وصححه عن عبد الله بن عَدِىِّ بن الحمراء أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول وهو واقف بالحزوَّرة فى سوق مكة "والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أنى أُخرجت منك ما خرجت" وروى مثله أو قريبا منه الترمذى عن ابن عباس، والحزورة بتشديد الواو المفتوحة أو بإسكان الزاى هى الرابية الصغيرة. يقول الشوكانى " نيل الأوطار ج 5 ص 31" فيه دليل على أن مكة خير أرض الله على الإطلاق وأحبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك استدل من قال: إنها أفضل من المدينة، قال القاضى عياض، إن موضع قبره صلى الله عليه وسلم أفضل بقاع الأرض، وإن مكة والمدينة أفضل بقاع الأرض، واختلقوا فى أفضلهما ما عدا موضع قبره صلى الله عليه وسلم. فقال أهل مكة والكوفة والشافعى وابن وهب وابن حبيب المالكيان، إن مكة أفضل، وإليه مال الجمهور، وذهب عمر وبعض الصحابة ومالك وأكثر المدنيين إلى أن المدينة أفضل. ودليل الأولين هو الحديث المذكور، ودليل الآخرين حديث البخارى "ما بين قبرى ومنبرى روضة من رياض الجنة " مع حديث "موضع سوط فى الجنة خير من الدنيا وما فيها " وليس المراد أن هذا المكان من الجنة فعلا وإنما المراد أن الصلاة فيه تؤدى إلى الجنة، وذلك كحديث "الجنة تحت ظلال السيوف" أى أن الجهاد يوصل إلى الجنة. ومما يرجح قول الجمهور فى فضل مكة حديث رواه أحمد وابن خزيمة والطبرانى والبيهقى وابن حبان فى صحيحه " صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من صلاة فى مسجدى بمائة صلاة" وقد روى من طريق خمسة عشر صحابيا، فأفضلية المسجد لأفضلية المحل الذى هو فيه. هذا، ويعجبنى فى هذا المقام ما ختم به الشوكانى الكلام عن هذا الموضوع حيث قال: واعلم أن الاشتغال ببيان الفاضل من هذين الموضعين الشريفين كالاشتغال ببيان الأفضل من القرآن والنبى صلى الله عليه وسلم، والكل من فضول الكلام الذى لا تتعلق به فائدة غير الجدال والخصام، وقد أفضى النزاع فى ذلك وأشباهه إلى فتن وتلفيق حجج واهية، كاستدلال المهلب بن أبى صفرة على أفضلية المدينة بأنها هى التى أدخلت مكة وغيرها من القرى فى الإِسلام، فصار الجميع فى صحائف أهلها، وبأنها تنفى الخبث كما ثبت فى الحديث الصحيح، وأجيب عن الأول بأن أهل المدينة الذين فتحوا مكة معظمهم من أهل مكة، فالفضل ثابت للفريقين، ولا يلزم من ذلك تفضيل إحدى البقعتين، وعن الثانى بأن ذلك إنما هو فى خاصٍّ من الناس ومن الزمان، بدليل قوله تعالى {ومن أهل المدينة مَردوا على النفاق} التوبة: 101 والمنافق خبيث بلا شك، وقد خرج من المدينة بعد النبى صلى الله عليه وسلم معاذ وأبو عبيدة وابن مسعود وطائفة، ثم على وطلحة، والزبير وعمار وآخرون، وهم من أطيب الخلق، فدل ذلك على أن المراد بالحديث ناس دون ناس، ووقت دون وقت، على أنه إنما يدل ذلك على أنها فضيلة، لا أنها فاضلة. انتهى. وأؤكد كما بدأت الإجابة على عدم الإغراق فى الجدال فى مثل هذه الأمور التى لا تعود بفائدة واضحة على الفرد والمجتمع، وبخاصة فى مثل الظروف التى يعيشها المسلمون الآن ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى "الزرقانى على المواهب ج 1 ص 328". إن التمادى فى الخلاف حول تفضيل شخص على شخص وأولويته بالتكريم خلق فى الأمة الإسلامية جماعة كبيرة لها حكمها القاسى على الكثرة الكاثرة من المسلمين، وتتعايش معها كما يتعايش أهل الأديان التى قال الله فيها {وقالت اليهود ليست النصارى على شىء وقالت النصارى ليست اليهود على شىء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون} البقرة: 113. إن الماضى بما فيه من خلاف يجب أن ننساه ونتوحد لمواجهة التحديات التى تكتلت الأعداء لضرب المسلمين بها بكل الأسلحة التى لم يفطن إلى الكثير منها كثيرون من المتخالفين الذين يدعى كل فريق منهم أنه هو الناجى من النار لأنه فى رأيه يسير على ما كان النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أرجو الله للأمة الإِسلامية أن تعود إلى رشدها بترك الخلافات التى لا تجنى من ورائها إلا الضعف والإِساءة إلى سمعة الإسلام، وهو الدين الخاتم الذى جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، واختار له رسولا قال فيه: {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين} الأنبياء: 106

العطور فى الإحرام

العطور فى الإحرام F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q عندما يكون الحج فى زمن الصيف يكثر العرق وتتغير رائحة الجسم فهل من الممكن الاغتسال والتطيب فى مدة الإحرام؟ An معلوم أن من مظاهر الإِحرام بالنسك تجرد الإنسان من كل زينة والظهور بمظهره عندما يحشر إلى ربه كما قال تعالى {ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خوَّلناكم وراء ظهوركم} الأنعام: 94 وكذلك تحقيق معنى المساواة بالبعد عن المظاهر التى يحرص عليها بعض الناس ابتغاء وضع معين، كما يشير إليه الحديث الشريف " الحاج الشعث التفل " رواه البزار بسند صحيح. والشعث من عليه أثر التراب من السفر، والتفل البعيد العهد بالماء. ويظهر تغير الرائحة إذا طالت مدة الإِحرام، كالذى يحرم بالحج مُفرِدًا أو قارنا عند مروره بالميقات قبل يوم عرفة بوقت طويل فى موسم الحر حيث لا يحل من إحرامه إلا يوم العيد أو بعده، أما المحرم بالعمرة أوَّلا فمدة إحرامه قصيرة لا تتغير رائحته إلا إذا كانت وسيلة المواصلات بطيئة كالجمال التى كانت سائدة قبل الاختراعات الحديثة فى وسائل النقل. وفى مواجهة تغير الرائحة شرع الغسل والتطيب قبل الإِحرام حتى لو بقيت آثار الطيب بعد الإِحرام، كما أبيح الغسل المجرد عن الطيب بل استحب أثناء الإِحرام فى عدة مواطن، وقد مر ذلك بوضوح فى ص 411 من المجلد الثالث من هذه الفتاوى. أما التطيب بعد الإحرام فممنوع للحديث السابق الذى رواه البزار، ولأمر الرسول صلى الله عليه وسلم من وضعه بغسله وإزالته، ولنهيه فيمن مات محرما أن يمس طيبا عند غسله وتكفينه، ولا بأس عند الاغتسال باستعمال الصابون الذى له رائحة بقصد النظافة لا بقصد التطيب، وكذلك يباح شم الفواكه ذات الرائحة الطيبة كالتفاح فإنه لا يقصد للطيب ولا يتخذ منه،أما شم الورد والريحان والنعناع متعمدا فممنوع وما جاء من الروائح عفوا بدون قصد فلا ضرر فيه كالمرور بحديقة فيها أزهار أو بدكان من يبيع العطر، لمشقة التحرز من ذلك وانتفاء القصد والتعمد. ووضع الطيب في المطبوخ أو المشروب بحيث لم يبق له طعم ولا لون ولا ريح إذا تناوله المحرم لا فدية عليه، وإن بقيت رائحته وجبت عليه الفدية بأكله عند الشافعية وقال الحنفية: لا فدية عليه، لأنه لم يقصد به الترفه بالطيب. ويلاحظ أن استعمال المحرم للطيب تلزمه الفدية إذا كان عالما بالحكم غير جاهل، وكان متعمدا غير ناس أنه محرم، وعند الجهل والنسيان لا فدية، فقد روى الجماعة إلا ابن ماجه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه جبة وهو مصفِّر لحيته ورأسه -أى متطيب- وقال: يا رسول الله أحرمت بعمرة وأنا كما ترى، فقال له "اغسل عنك الصفرة وانزع عنك الجبة، وما كنت صانعا في حجك فاصنع فى عمرتك" ولم يأمره بفدية، لأنه كان جاهلا بالحكم، وقال عطاء بن أبي رباح: إذا تطيب المحرم أو لبس -جاهلا أو ناسيا- فلا كفارة عليه. رواه البخاري. والفدية عند تعمد التطيب والعلم بحرمته هى ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين صاع، أو صيام ثلاثة أيام، كما قال تعالى فيمن حلق شعره {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} البقرة: 196 والنسك أى الذبح. وروى البخارى ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن آذته هوام رأسه "احلق، ثم اذبح شاة نسكا، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين". والإمام الشافعي قاس غير المعذور على المعذور فى وجوب الفدية، وأوجب أبو حنيفة الدم على المعذور إن قدر عليه. وربما تعرضنا لذلك مرة أخرى إن شاء الله

تأخير الحج

تأخير الحج F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما رأى الدين فى شخص أتيحت له الفرصة أكثر من مرة ليحج ولكنه لم يحج، هل يعاقب على هذا التأخير؟ An الحج مفروض على المستطيع كما قال الله تعالى وكما قال النبى صلى الله عليه وسلم وهو واجب فى العمر كله مرة واحدة بإجماع العلماء، ولحديث البخارى ومسلم وغيرهما أن النبى صلى الله عليه وسلم لما أمر الناس بالحج سئل أفى كل عام فقال " لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم " ولكن هل إذا توافرت أسباب الاستطاعة وجب على الفور أداء الحج أو يجوز تأجيله إلى عام آخر؟ قال جمهور العلماء: الوجوب على الفور، ويأثم من أخره إلى عام آخر، بحيث إذا مات حوسب عليه إن لم يغفر الله له، ودليلهم فى ذلك حديث أحمد وابن ماجه والبيهقى " من أراد الحج فليعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتكون الحاجة " وفى رواية " تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدرى ما يعرض له " لكن الإمام الشافعى قال: إن وجوب الحج على التراخى، بمعنى أنه لو أخره مع الاستطاعة لا يأثم بالتأخير متى أداه قبل الوفاة ودليله أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخر الحج إلى السنة العاشرة وكان معه أزواجه وكثير من أصحابه، مع أنه فرض فى السنة السادسة من الهجرة، فلو كان واجبا على الفور ما أخره. وقال الشافعى: ومع ذلك فالأفضل التعجيل بناء على الأحاديث المذكورة التى حملها على الندب لا على الوجوب، ويضم إليها حديث رواه ابن حبان فى صحيحه والبيهقى، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " يقول الله عز وجل: إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه فى المعيشة تمضى عليه خمسة أعوام لا يفد إلىَّ لمحروم ". وعندما قال الله تعالى {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} قال بعد ذلك {ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين} قال الحسن البصرى: المراد بالكفر هو الترك أى عدم الحج. كالحديث الذى رواه مسلم وينص على أن من ترك الصلاة فهو كافر، لكن ابن عباس ومعه المحققون من العلماء قالوا: إن الكفر لا يكون إلا بإنكار الفريضة وجحود أن الحج واجب، لكن لو آمن الإنسان بأنه مفروض وواجب ولكنه تكاسل فى الأداء فهو ليس بكافر بل هو مؤمن عاصٍ، لو لم يحج مع الاستطاعة يحاسبه الله بعد موته ويدخله النار إن لم يغفر له، ويكون مصيره النهائى هو الجنة، ويحمل على هذا حديث "من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا " رواه الترمذى وقال حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وروى مثله البيهقى، فالحديث لا يدل قطعا على الكفر، ولئن صح فالمراد به الجاحد المنكر، ويحمل على الترغيب فى التعجيل فقط

الطواف مع لبس الحذاء

الطواف مع لبس الحذاء F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل الطواف حول الكعبة والإنسان لابسُ الحذاء حلال أو حرام؟ An روى البخارى ومسلم أن أول شىء بدأ به النبى صلى الله عليه وسلم، حين قدم مكة، أنه توضأ ثم طاف بالبيت. وروى مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة رضى الله عنها عندما جاءتها الحيضة فى مكة "إن هذا شىء كتبه الله على بنات آدم، فاقض ما يقض الحاج غير ألا تطوفى بالبيت حتى تغتسلى" وروى الترمذى والدارقطنى وصححه الحاكم وابن خزيمة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " الطواف صلاة، إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. ويوخذ من هذه الأحاديث أن الطواف يشترط له ما يشترط للصلاة، ومن ذلك الطهارة من للحدث الأكبر والأصغر وطهارة الثوب وطهارة المكان. فإن كان الحذاء الذى يلبسه الطائف طاهرا صح طوافه بدون خلاف، ولا يعتبر لبسه للحذاء ذنبا أو احتقاراً لحرمة البيت، فذلك راجع إلى نيته. أما إذا كان الحذاء نجسا، فلا يجوز ولا يصح الطواف به، وذلك عند جمهور الفقهاء، لكن الحنفية قالوا: إن الطهارة من النجاسة فى الثوب أو البدن سنة فقط، وعلى ذلك يجوز الطواف بالحذاء النجس وبالثياب النجسة. ولا شىء على الإنسان. وقالوا: إن الطهارة من الحدث الأصغر عند الطواف واجبة، لو تركها وطاف بدون وضوء صح طوافه ولزمته شاة، وكذلك لو كان محدثا حدثا أكبر صح طوافه ولزمته بدنة، ويعيده ما دام فى مكة. والأولى اتباع رأى الجمهور، والتأكد من الطهارة عند الطواف، سواء فى ذلك طهارة البدن والثوب والطهارة من الحدثين، ولا مانع من لبس النعل إذا كان طاهرا يتقى به حرارة الأرض أو خشونتها مثلا

العشر الأوائل من ذى الحجة

العشر الأوائل من ذى الحجة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هى الليالى العشر التى أقسم الله بها فى قوله تعالى {والفجر وليال عشر} ولماذا أقسم الله بها؟ An الليالى العشر التى أقسم الله بها فى أول سورة الفجر، قيل إنها العشر الأول من شهر الله المحرم ونسب هذا إلى ابن عباس، وقيل:إنها عشر ذى الحجة، ونسب هذا إلى مجاهد والسدى والكلبى، بل نسب إلى الرسول من رواية أبى الزبير عن جابر، وإن لم تثبت هذه الرواية، وهذا القول رجَّحه الكثيرون، وبخاصة أن الليالى العشر ذكرت مع الفجر، وكثيرون من المفسرين قالوا: إنه فجر يوم النحر. وهى كما قالوا: ليالى أيام عشر. ويؤكد هذا القول أحاديث وردت فى فضلها، فقد روى البخارى وغيره عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام " يعنى أيام العشر، قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد فى سبيل الله؟ قال "ولا الجهاد فى سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك شىء ". هذا أصح ما ورد فى فضل هذه الأيام. ولكن ما هو العمل الصالح، هل هو نوع معين من العمل، أو هو كل قربة يتقرب بها إلىالله؟ جاء فى بعض الأحاديث النص على بعض القرب، ففى رواية الطبرانى بإسناد جيد " ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلىَّ العمل فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير" فالعمل هو الذكر لكن جاء فى حديث غريب -أى رواه راو واحد فقط -للترمذى قوله "يعدل صيام كل يوم بصيام سنة. وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر" فالعمل هو الصيام والقيام، وجاء فى فضل هذه الأيام أيضا بوجه عام كلام رواه البيهقى بإسناد لا بأس به عن أنس ابن مالك قال: كان يقال فى أيام العشر: بكل يوم ألف يوم، ويوم عرفة بعشرة آلاف يوم. إن النص على عمل فى هذه الأيام لا يلغى عملا آخر، لهذا أرى أن أى عمل صالح له ثوابه المضاعف، وبخاصة ما نص عليه فى بعض الروايات، من الذكر والصيام والقيام، وكان سعيد بن جبير يجتهد فيها اجتهادا شديدا حتى ما كَان يقدر عليه. ولعل الفضل سببه أن هذه الأيام هى التى يكثف فيها الذهاب إلى المسجد الحرام لأداء فريضة الحج والعمرة، ويعيش الناس فيها فى ظلال الروحانية والشوق إلى الأماكن المقدسة، سواء منهم من سافر ليحج ومن لم يسافر، والعمل الصالح إذا وقع فى ظل هذه الروحانية كان أرجى للقبول ومضاعفة الثواب، وبخاصة أن هذه الأيام فيها يوم عرفة الذى جاء فيه حديث رواه ابن خزيمة وابن حبان "ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة " وفيها العيد والحج الأكبر، وهى أيام يتوفر فيها الأمن فى البلاد الإسلامية لتهيئة الجو للمسافرين للحج ولمن خلفوهم وراءهم وذلك بالانشغال بالعبادة والذكر. ويقول ابن جحر فى فتح البارى ج 2 ص 234: والذى يظهر أن السبب فى امتياز عشر ذى الحجة، لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه وهى الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا يتأتى ذلك فى غيره، وعلى هذا هل يختص الفضل بالحاج أو يعم المقيم؟ فيه احتمال. انتهى

نقص أشواط الطواف

نقص أشواط الطواف F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q تقول سيدة: طفت أربعة أشواط ثم أغمى علىَّ ونقلت إلى المستشفى وبعد العلاج سافرت ولم اكمل الطواف. فهل حجى صحيح؟ An جمهور الفقهاء على أن الطواف حول البيت يكون سبعة أشواط وذلك لفعل النبى صلى الله عليه وسلم ولقوله "خذوا عنى مناسككم " فمن ترك شوطا منه بطل، كمن يترك ركعة من إحدى الصلوات المفروضة. والنبى صلى الله عليه وسلم يقول "الطواف حول البيت صلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير رواه الترمذى وابن حبان فى صحيحه. ولا يجبر ما ترك من الأشواط بدم، كما لا يجبر ترك الركعة من الصلاة بشىء آخر. غير أن الإمام أبا حنيفة قال: إن ركن الطواف هو أربعة أشواط، من نقص عنها بطل الطواف وبطل الحج، أما الاشواط الثلاثة الباقية فهى من الواجبات التى لو تركت صح الطواف ووجب تقديم الهدى. وعلى هذا المذهب يكون طواف صاحبة السؤال صحيحا وبالتالى يكون الحج صحيحا وعليها تقديم الهدى

الإنابة فى رمى الجمرات

الإنابة فى رمى الجمرات F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q مرضت يوم العيد فى مِنى ولم استطع أن أرمى الجمرات. ووكلت شخصا بالرمى، فهل يكفى ذلك عنى؟ An رمى الجمار فى مِنى من الواجبات فى الحج، إن تركت كان الحج صحيحا ولكن يجب تقديم الهدى، ويجوز للإنسان أن ينيب عنه غيره ليرمى الجمرات إن كان عنده عذر يمنعه من ذلك كمرض أو شدة الزحام وبخاصة بالنسبة للنساء، ويدل عليه حديث رواه ابن ماجه عن جابر رضى الله عنه قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم

الجماع فى الحج

الجماع فى الحج F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم من جامع زوجته فى أثناء تأدية فريضة الحج؟ An معلوم أن الجماع ممنوع ما دام الإنسان محرما بالحج أو العمرة، قال تعالى {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج} البقرة: 197. على أن المراد بالرفث هو الجماع: وهناك ممنوعات أخرى فى الإحرام كالتطيب وقص الشعر. وقال العلماء: هناك فى الحج تحللان، تحلل أصغر وتحلل أكبر، أو تحلل أول وتحلل ثان، والتحلل الأصغر أو الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة هى: رمى جمرة العقبة وحلق الشعر أو تقصيره وطواف الإفاضة. وبهذا التحلل حل له كل ما كان محرما عليه وقت الإحرام ما عدا الجماع، فإن فعل الثالث كان التحلل الأكبر أو الثانى وحل له الجماع أيضا. فإن جامع قبل الوقوف بعرفة فسد حجه وتمم المناسك ووجب ذبح جمل أو ناقة، وعليه قضاء الحج فى أول فرصة أما إن جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول فقد فسد حجة أيضا، وعليه أن يستمر فى أداء المناسك مع وجوب الهدى وهو الجمل أو الناقة ومع وجوب القضاء أيضا، وهذا هو رأى جمهور الفقهاء، أما أصحاب الرأى - أبو حنيفة وأصحابه - فيقولون: لو جامع قبل الوقوف بعرفة فسد حجة. وعليه شاة أو سُبْعُ بقرة، وإن جامع بعده لم يفسد حجة وعليه بدنة - جمل أو ناقة. أما الجماع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثانى فلا يفسد الحج بالاتفاق وتجب فيه بدنة عند بعض الفقهاء، وعند بعضهم الأخر تجب شاة وهو مذهب الإمام مالك

تكرار الحج

تكرار الحج F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q أديت الحج مرة واحدة، ولى رغبة فى تكرار أدائه، إلا أن هناك بعض الأمور التى تستلزم الإنفاق فيها فأيهما أفضل: الحج أو الإنفاق؟ An من المعلوم أن الحج فرض على المستطيع مرة واحدة فى العمر، وذلك لحديث البخارى ومسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال "أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا" فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا ثم قال صلى الله عليه وسلم "لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم " وفى رواية لأحمد وأبى داود والنسائى والحاكم عن ابن عباس رضى الله عنهما أن السائل هو الأقرع بن حابس، وأن الرسول رد عليه بقوله "الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع ". يعرف من هذا أن تكرار الحج ليس واجبا، وإنما هو تطوع والتطوع فى كل شىء ينبغى أن يراعى فيه تقديم الأهم على المهم، وقد تكون هناك حالات فى أشد الحاجة إلى المعونة لإنقاذ الحياة أو تخفيف الويلات، وهنا يكون الإنفاق فيها أولى، وبخاصة بعد أن متَّع الله سكان الحرم بنعم زادت على ما كان يصبو إليه سيدنا إبراهيم عليه السلام حين دعا ربه أن يجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم ويرزقهم من الثمرات، كما هو فى الآية 37 من سورة إبراهيم. والشخص الذى يحب أن يتردد على بيت الله بالحج أو العمرة ورأى أن هناك أمرا هاما قعد به عن السفر للزيارة سيعطيه الله ثوابا على نيته. وهناك مأثورات فى هذا المقام -وإن كانت لا تعد تشريعا -جاء فيها أن الله كتب ثواب الحج لمن صادف فى طريقه فقراء ألجأتهم الضرورة إلى أكل الميتة، فدفع إليهم ما معه ورجع إلى بلده دون أن يحج، فأعطاه الله ثواب الحج وإذا لم يكن هناك نص فى هذه المسألة فإن التشريع بروحه وأهدافه لا يقر أن توجه أموال طائلة فى مندوب من المندوبات، فى الوقت الذى فيه واجبات تحتاج إلى هذه الأموال. هذا وما يروى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "من حج حجة أدى فرضه، ومن حج ثانية داين ربه، ومن حج ثلاث حجج حرَّم الله شعره وبشره على النار" فليس بصحيح

حكمة مشروعية الحج

حكمة مشروعية الحج F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نريد توضيح الحكمة فى مشروعية الحج، الواردة فى بعض آيات الذكر الحكيم؟ An من أهم الآيات التى ذكرت فيها حكمة مشروعية الحج قوله تعالى عن دعاء إبراهيم عليه السلام {ربنا إنى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرَّم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون} إبراهيم: 38، وقوله {وأذِّن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم} الحج: 27، 28، ففى الحج فائدة لأهل مكة تشمل كل منفعة دينية ودنيوية، مادية ومعنوية سياسية وثقافية واجتماعية وغيرها، يفيد منها الحجاج ومن يسكنون مكة ويفيد المسلمون بوجه عام. وعلى ضوء ما ذكرناه من حكمة التشريع عامة نوضح حكمة الحج على الوجه التالى: 1- صلة العبد بربه فى الحج تظهر عندما يحرم الحاج ملبيًا، يقر بوحدانية الله ويشكره، ويرجع كل الفضل والنعمة إليه "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك " وحين يطوف بالبيت سائلا متضرعا يستمنح الله جوده وبره وعفوه، وحين يقبل الحجر أو يستلمه، كأنه يعاهد ربه على الطاعة، على حد ما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال عنه " إنه يمين الله يصافح بها خلقه ". رواه أحمد وابن خزيمة فى صحيحه. وفى سعيه بين الصفا والمروة كالمتردد قلقا على مصيره: هل تفضل الله عليه عند طوافه ببيته أو لم يتفضل، وفى وقوفه متجردا من كل زينة، ملغيا لقبه ومظاهر ترفه وراء ظهره خاشعا داعيا. وفى هذه الهيئة المتواضعة مع الذلة والانكسار يقول الرسول صلى الله عليه وسلم " إن الله يباهى بأهل عرفات الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادى أتونى شعثًا غبرًا ضاحين من كل فج عميق، أشهدكم أنى قد غفرت لهم " رواه أحمد والحاكم وابن حبان والبيهقى. وفى رميه للجمرات تشبه بحربه للشيطان ومقاطعة لما يغرى به من فساد، كما تظهر العبودية له بتحمل مشقة السفر، ومخالطة ذوى الطباع المختلفة والتعرض للاجواء الغريبة، مؤثرا رضاء الله على رضاء نفسه وفى الهدى والفداء رمز للتضحية بالدم وبأغلى ما يملك الإنسان إيثار لما عند الله وجهادا فى سبيله. وفى الحج ارتباط بمهد النبوة وإحياء لبيت الله، وتذكر لحوادث ماضية كانت سببا فى قداسة هذا المكان، من وجود هاجر وابنها إسماعيل وحيدين فى هذا الوادى، ولطف الله بهما فنبعت لهما زمزم وعَمُرَ المكان وبنى أول بيت وضع للناس مباركا وهدى للعالمين. هذا، وفى الذكر والتكبير والتلبية عند المشاعر صلة قوية بالله، قال تعالى {فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اَباءكم أو أشد ذكرا} البقرة: 198 - 200، وقال {واذكروا الله فى أيام معدودات} البقرة: 203، وقال {والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف} الحج: 36. هذا الذكر كله يدل عليه فى حكمة الحج قول النبى صلى الله عليه وسلم "إنما فرضت الصلاة وأمر بالحج وأشعرت المناسك لإقامة ذكر الله " رواه أبو داود والترمذى وقال: حسن صحيح. 2- الإحرام بالحج فى ملابس متواضعة وبعدٍ عن مظاهر الترف درس عملى فى التواضع وعدم الغرور بزخارف الدنيا وفيه نكران للذات وتركيز على التقرب إلى الله بقلب خالص وعمل طيب ينال به الكرامة عنده. وقد حج النبى صلى الله عليه وسلم على رحلٍ رث وقطيفة خلقة وقال "اللهم حجًّا لا رياء فيه ولا سمعة" رواه الترمذى وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من الحاج؟ قال " الشعث التفل " رواه ابن ماجه بإسناد حسن. والشعث هو البعيد العهد بتسريح شعره وغسله، والتفل هو من ترك الطيب والتنظف حتى تغيرت رائحته. وفى الحج تمرين على الأسفار والترحال وتحمل المضايقات وضبط النفس عن السباب والفسوق وإمساك عن المغريات، وفى الحديث الشريف "من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه " رواه البخارى ومسلم وفيه إلى جانب ذلك ثقافة واطلاع وتفكر واعتبار ودراسة عملية على الطبيعة-إلى حد ما - لفترة من حياة النبى صلى الله عليه وسلم ولتاريخ العرب وذكرياتهم الدينية، مع منافع مادية تجارية وغيرها فى الموسم. 3- لا ينكر أحد أن الحج فرصة لعقد مؤتمر إسلامى يتخطى حدود البيئة والجنس واللغة، ويعلو على الفوارق والعصبيات، ينبغى أن تناقش فيه المشكلات وتوضع فيه الحلول، وأن تتلاقى الأفكار وتتلاقح الثقافات، توكيدا للوحدة الجامعة التى يحبها الله لهذه الأمة {إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون} الأنبياء: 92، لتنهض سويا بواجباتها الدينية والإنسانية العامة، ولتقف صفا واحدا أمام العدو المتربص. إن للمسلمين فى هذا الموسم من عوامل الوحدة ما يعلو على كل العوامل، فربهم جميعا واحد، ودينهم واحد، وقبلتهم واحدة، وغايتهم واحده، وزيهم واحد، وهم بهذه العوامل كأنهم شخص واحد ينبغى أن يكونوا كما قال النبى صلى الله عليه وسلم " مثل المؤمنين فى تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى"رواه البخارى ومسلم. هذه بعض حكم تلتمس للحج، وإذا كان فى بعض شعائره ما تخفى الحكمة فيه كرمى الجمار فإن أداءها لمجرد أنها مشروعة من الله دليل على قوة الإيمان وعلى الثقة البالغة فى حكمة الله كما قدمنا. ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحس أن فى بعض النفوس خواطر تحوم حول بعض هذه الشعائر فنبَّة إلى جانب التعبد والتسليم المطلق فيها قائلا وهو يلبِّى " لبيك بحجة حقًّا، تعبدا ورقًّا" رواه البزار والدار قطنى، ويوضحه قول عمر رضى الله عنه حين قبَّل الحجر الأسود: والله إنى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع وله لولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبتك. رواه البخارى ومسلم

صوم التمتع

صوم التمتع F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q إذا أردت الحج متمتعا، ولزمنا الهدى ولم أقدر عليه، ووجب علىَّ الصيام بدل الهدى، فمتى أصوم؟ An قال تعالى {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم. تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام} البقرة: 196. تدل الآية على أن من وجب عليه الصوم من أجل التمتع، وهو الإحرام بالعمرة فى موسم الحج قبل الحج، كان الصوم على فترتين،فتره فى أثناء الحج، وفترة عندما يعود إلى وطنه. فما دام فى الحج يصوم ثلاثة أيام، ولكن متى؟ هناك أقوال أهمها: 1 - أن يكون البدء بالصيام بعد الإحرام بالحج، والغالب فيمن يتمتعون لعمل العمرة أولا أنهم لا يتحملون الالتزام بواجبات الإحرام مدة طويلة، مثل عدم التطيب، وعدم قص الشعر والظفر، وعدم قربان النساء. فهو يحرم بالحج قبل يوم عرفة بقليل، فإذا أحرم يوم السابع من ذى الحجة أمكنه أن يصوم السابع والثامن والتاسع الذى هو يوم عرفة، وعليه جمهور الفقهاء، ويجوز له أن يصوم قبل السابع إذا أحرم بالحج قبل ذلك. 2- يصومها ما دام بمكة فى أيام مِنى، وهى أيام التشريق. قاله مالك وجماعة من أهل المدينة. فقد روى مالك فى الموطأ عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقول: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديًا ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، فإن لم يصم صام أيام منى. وهذا الصيام قيل أداء وقيل قضاء، لأن وقت الأداء هو قبل يوم النحر. والأظهر أنه على وجه الأداء. قال القرطبى فى تفسيره "ج 2 ص 400 " إن قيل إن صوم أيام التشريق منهى عنه، كما عليه الشافعى فى قوله الجديد وعليه أكثر أصحابه، قيل إن ثبت النهى فهو عام يخصص منه المتمتع. بما ثبت فى البخارى ان عائشة كانت تصومها، وعن ابن عمر وعائشة قالا: لم يرخص فى أيام التشريق أن يُصَمْنَ إلا لمن لم يجد الهدى، وقال الدار قطنى: إسناده صحيح. وهو حديث موقوف عليهما، وروى مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم عنهما ولكن طرقه ضعيفة. 3- أن يكون صوم الأيام الثلاثة بعد أيام التشريق، قال ابن المنذر: رويناه عن على بن أبى طالب وقاله الحسن وعطاء وكذلك نقول. 4- أن يكون الصوم فى إحرامه بالعمرة - وذلك قبل الإحرام بالحج - فما دام من يريد الصيام محرما جاز له ذلك، لأن إحرامه بالعمرة كاحرامه بالحج، وحكى عن أبى حنيفة. 5- هناك قول لأحمد بن حنل بجواز الصيام قبل الإحرام. وذلك من أول أيام العشر، وقال به عطاء وتتلخص الأقوال فى قولين أساسيين الأول جواز الصوم قبل الإحرام، وهو المذكور تحت رقم 5 والثانى اشتراط أن يكون الصوم بعد الإحرام، والإحرام إما أن يكون بالعمرة وهو المذكور تحت رقم 4 وإما أن يكون الإحرام بالحج، والقائلون بذلك رأوا أن يكون الصيام قبل يوم النحر، وهم الجمهور وهو المذكور تحت رقم 1، وأجاز بعضهم أن يكون بعد يوم النحر، إما فى أيام التشريق - للضرورة أو الحاجة وهو المذكور تحت رقم 2، وإما بعد أيام التشريق وهو المذكور تحت رقم 3. ورأى الجمهور أقوى، ولا مانع من الأخذ بغيره عند الضرورة أو الحاجة "راجع تفسير القرطبى ج 2 ص 399 "

الحج وتزويج الولد

الحج وتزويج الولد F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q معى مبلغ من المال أستطيع أن أحج به، ولكن عندى ولد يستحق الزواج، فهل يمكن أن أعطيه هذا المبلغ للزواج ويسقط عنى الحج؟ An من المعلوم أن الله سبحانه فرض الحج على المستطيع، وحذر من قصَّر فيه كما يدل عليه قوله تعالى {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} آل عمران: 97، وقال جمهور الفقهاء: إن الحج واجب على الفور، يأثم الإنسان بتأخيره، وقال الشافعى: واجب على التراخى، لو أخره لا حرمة عليه ولكن يكون عالقًا بذمته لا يبرأ حتى يؤديه، وإن مات وجب الحج عنه، أما مساعدة الولد أو البنت على الزوج فهى سنة ليست واجبة، وإذا تعارض الواجب مع السنة قدم الواجب، وهذا محل اتفاق بين الجميع

الحج عن الغير أو للغير

الحج عن الغير أو للغير F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q والدى عنده مبلغ من المال يكفيه للحج ولكنه عاجز عن أداء الفريضة صحيًّا، فهل يصح ان أحج عنه، ولو دعانى ابنى الذى يعمل فى السعودية للحج على نفقته، فهل يصح ان أجعل هذه الحجة لوالدتى مع أنها ليست من مالى؟ An من عجز عن أداء الحج بنفسه لمرض أو شيخوخة أو غيرهما وعنده القدرة المالية يجب عليه أن ينيب غيره ليحج عنه، بدليل الحديث الذى رواه الترمذى بسند صحيح عن الفضل بن عباس رضى الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده فى الحج أدركت أبى شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال "نعم ". وكذلك إذا مات من استطاع أن يحج ولم يحج يجب أن يحج عنه غيره حتى لو لم يوص بذلك على ما رآه جمهور الفقهاء، وتخرج النفقات من التركة وتقدم على الميراث لأنها دين. روى البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمى نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال "نعم، حجى عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا فالله أحق بالوفاء ". هذا عن الحج عن الغير، أو الحج الواجب، أما الحج للغير وهو الحج المندوب الذى يريد الحاج أن يهدى ثوابه لأحد أقاربه أو لغيره ممن ماتوا ولم يكن الحج واجبا عليهم -فيجوز أيضا، ويستوى فى ذلك أن تكون نفقات الحج من الشخص نفسه أو من شخص اخر أو جهة أخرى، وإن كان للمتبرع بهذه النفقات ثواب أيضا. ويشترط فى كلا الأمرين -الحج عن الغير والحج للغير-أن يكون القائم به قد سبق له الحج عن نفسه وسقطت عنه الفريضة، فإن لم يكن قد أداها حسبت الحجة له هو، على ما رآه جمهور الفقهاء وليس للغير فيها نصيب من سقوط الحج عنه أو وصول الثواب إليه، والدليل على ذلك ما رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقى وصححه عن ابن عباس رضى الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال له "من شبرمة"؟ قال: أخ أو قريب لى، قال " أحججت عن نفسك "؟ قال لا، قال "فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة " هذا، والحج الواجب عن الغير إن كان ميتا لا يشترط فيه أن يكون قد أوصى به لأن الدَّين يجب قضاؤه مطلقا، وكذلك سائر الحقوق المالية من كفارة أو زكاة أو نذر فالظاهر أن دين الحج مقدَّم على دين الآدمى إذا كانت التركة لا تتسع للحج والدين، لقول النبى صلى الله عليه وسلم فى حديث الجهنية السابق "فالله أحق بالوفاء" والإمام مالك لا يوجب الحج عن الغير من تركته إلا إذا أوصى، أما إذا لم يوص فلا يحج عنه، وحجته أن الحج عبادة غلب فيها جانب البدنية فلا يقبل النيابة كالصلاة وإذا أوصى كان الحج من الثلث. ومما سبق يعلم أن المرأة يجوز أن تحج عن الرجل، وأن الرجل يجوز أن يحج عن المرأة، حيث لا يوجد نص يخالف ذلك

المبيت بالمزدلفة

المبيت بالمزدلفة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q قد يحدث ارتباك عند الإفاضة من عرفة فلا يتمكن بعض الحجاج من مغادرتها إلى مزدلفة حتى يطلع الفجر بل حتى تشرق الشمس، وبهذا لا يبيتون بالمزدلفة ليلة العيد، فماذا يفعلون؟ An المزدلفة موضع بين عرفة ومِنى، وهى اَخر حدود الحرم المكى، وكان الحُمْسُ أى المتشددون فى الدين من العرب وهم قريش ومن أخذ مأخذها من القبائل كالأوس والخزرج وخزاعة وثقيف، يقفون بها ولا يقفون بعرفة كبقية الناس، قائلين نحن قطين الله اى جيران بيته فلا نخرج من حرمه، فأمرهم الله أن يقفوا ويفيضوا من عرفة كما قال تعالى {ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس} البقرة: 199، ولما أفاض النبى صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع من عرفة ووصل إلى شعب الأذاخر قبل المزدلفة نزل وتوضأ وضوءا خفيفا، فذكَّره أسامة الصلاة فقال "الصلاة أمامك " حتى أتى مزدلفة، وهى المسماة بجمع، قيل لأن آدم وحواء اجتمعا فيها فأزلف إليها، أى قرب منها، وقيل: لأنه يجمع فيها بين صلاتى المغرب والعشاء، وقيل: لأن الناس يجتمعون فيها ويزدلفون إلى الله أى يتقربون إليه بالوقوف بها، فصلى بها الرسول صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء قصرا ورقد بقبة ليلته متعبا، ولما طلع الفجر صلى ثم أتى المشعر الحرام وظل واقفا حتى أسفر الفجر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس. وكان صلى الله عليه وسلم قد أذن لبعض النساء بالذهاب إلى مِنى قبل الزحام ورمين جمرة العقبة قبل الفجر، يقول القسطلانى والزرقانى: اختلف السلف فى ترك المبيت بالمزدلفة، فقال علقمة والنخعى والزهرى والشعبى - وهم من التابعين -من تركه فاته الحج ويجعل إحرامه عمرة. وقال عطاء والزهرى وقتادة - من التابعين أيضا - والشافعى والكوفيون - أبو حنيفة وأصحابه -وإسحاق بن راهويه: عليه دم، ومن بات بها لم يجز له الدفع قبل مضى النصف الأول من الليل، وقال مالك البيات بها مستحب. إن مر بها فلم ينزل فعليه دم، وإن نزل ولو بقدر حط الرحل فلا دم عليه متى دفع "ج 8 ص 188 ". والنووى صحح فى زيادة الروضة وشرح المهذَّب أن المبيت بمزدلفة واجب، لو فات وجب فيه دم، وفقه كلام الرافعى والمنهاج أنه سنة لا شىء فى فواته، وكل ذلك إذا لم يكن عذر، ومنه تأخر المواصلات قياسا على ما قاله صاحب "كفاية الأخبار " فى فقه الشافعية فيمن وصل إلى عرفة ليلة النحر واشتغل بالوقوف عن المبيت بمزدلفة فلا شىء عليه. من هذا نعلم أن هناك خلافا بين الفقهاء فيمن فاته المبيت بمزدلفة، فبعض التابعين تشدد وقال: فاته الحج وأتمه عمرة، وقال بعض الأئمة: من فاته فقد فاته واجب يجبر بدم، وحجه صحيح، وقال مالك: المبيت مستحب، ومن مر لم ينزل فعليه د م. وقال بعض الفقهاء: إن المبيت سنة وليس بواجب ولا شىء فى فواته حتى لو لم يكن عذر، وعند العذر لا يجب بتركه شىء

الحج بدون الزيارة

الحج بدون الزيارة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q لم أتمكن بعد الحج من زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم فهل يعتبر حجى ناقصا وهل يعتبر ذلك جفوة للنبى صلى الله عليه وسلم؟ An أما الحج فهو صحيح بدون زيارة النبى صلى الله عليه وسلم وزيارته إما زيارة لمسجده، وإما زيارة لقبره، وزيارة مسجده سنة، لأنه من المساجد التى تشد إليها الرحال، حيث يضاعف الله فيه ثواب الصلاة فيكون بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام كما ثبت الحديث الصحيح الذى رواه مسلم. وأما زيارة قبره فهى سنة، لأن زيارة القبور بوجه عام مندوبة للعبرة والموعظة، وزيارة قبره اَكد وأعظم، فقد وردت فيها أحاديث كثيرة وإن كانت ضعيفة، فكثرتها تعطيها قوة ومن هذه الأحاديث المتصلة بالحج " من حج ولم يزرنى فقد جفانى" جاء فى شرح الزرقانى للمواهب "ج 8 ص 298" أن هذا الحديث ذكره ابن عدى فى " الكامل " وابن حبان فى " الضعفاء " والدارقطنى فى "العلل، غرائب الرواة " عن مالك وآخرين، كلهم عن ابن عمر مرفوعا - أى مسندا إلى النبى صلى الله عليه وسلم - ولا يصح إسناده. ثم قال: وعلى فرض ثبوته فإن عبارة " فقد جفانى" توهم فى ظاهرها وجوب الزيارة، لأن الجفوة إيذاء وإزالته واجبة، فتكون الزيارة لإزالة الأذى واجبة، لكن لم يقل أحد بوجوبها إلا الظاهرية. فالخلاصة أن الحج بدون زيارة النبى صلى الله عليه وسلم صحيح، والزيارة سنة، والحديث ضعيف

الأضحية

الأضحية F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أنه يجب على من يريد أن يذبح أضحية أن يمتنع عن الأمور المحرمة على الحاج من قص الشعر والظفر ونحوه؟ An لقد مر الحديث عن الأضحية باستفاضة فى المجلد الأول من هذه الفتاوى وبخصوص ما ورد فى السؤال روى الجماعة إلا البخارى عن أم سلمة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إذا رأيتم هلال ذى الحجة وأراد أحدكم أن يضحى فليمسك عن شعره وأظفاره " وفى رواية لمسلم " من كان له ذبح - بكسر الذال - يذبحه فإذا أهلَّ هلال ذى الحجة فلا يأخذن من شعره وأظفاره حتى يضحى ". تتلخص أقوال العلماء فى قص الشعر والظفر لمن أراد أن يضحى فيما يأتى: 1- قال الشافعى: إنه مكروه كراهة تنزيه، أى لا عقاب فيه، وذلك بناء على الحديث المذكور، حيث حمل النهى فيه على الكراهة لا على الحرمة، ويؤكده حديث عائشة الذى رواه الجماعة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يبعث بهدية من المدينة ولا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. 2- وقال أحمد بن حنبل وبعض أصحاب الشافعى: إنه حرام، حيث حملوا النهى فى الحديث على التحريم. لكن ماذا يفعلون بحديث عائشة المذكور؟ 3- وقال أبو حنيفة: لا يكره الحلق والتقصير، لكن الحديث يرد عليه. 4- أما الإمام مالك: فروى عنه القول بعدم الكراهة كما قال أبو حنيفة، وروى عنه قول بالحرمة فى التطوع دون الواجب. يؤخذ من مجموع هذه الأقوال أن قَصَّ الشعر أو الظفر لمن يريد أن يضحى ليس حراما عند جمهور الفقهاء، فهو إما مباح وإما مكروه عندهم، ولا يجوز التعصيب لرأي فقهى وبخاصة إذا كان الجمهور لا يقول به

محظورات الإحرام وجزاؤها

محظورات الإحرام وجزاؤها F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هى الأمور الممنوعة على المحرم بالحج أو العمرة؟ وما جزاء من ارتكب شيئا منها؟ An المحظورات فى الإحرام جاء بعضها فى القرآن وجاء كثير منها فى السنة النبوية، وإليك هذه المحظورات التى فيها جزاء دنيوى: 1-الجماع، وقد مر حكمه. 2- لبس المخيط أو المحيط، كالقميص والسروال والقباء والجبة والبرنس، وكذلك الخف والحذاء، روى البخارى ومسلم عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس -كل ثوب رأسه منه - ولا السراويل، ولا ثوبا مسه ورس - نبت أصفر طيب الرائحة يصبغ به - ولا زعفران، ولا الخفين، إلا أن يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين ". والإجماع أن هذا خاص بالرجل، أما المرأة فتلبس كل ذلك ما عدا ما مسه طيب، وما عدا النقاب والقفازين. لقول ابن عمر رضى الله عنهما: نهى النبى صلى الله عليه وسلم النساء فى إحرامهن عن القفازين والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب، من معصفر أو خز - حرير - أو حلى، أو سراويل أو قميص أو خف رواه أبو داود والبيهقى والحاكم وصححه - قال البخارى: ولبست عائشة الثياب المعصفرة وهى محرمة وقالت: لا تتلثم، ولا تتبرقع، ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران. وعند البخارى وأحمد أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " لا تنتقب المرأة المحرمة ولاتلبس القفازين " ومعنى ذلك أن إحرامها فى وجهها وكفيها، قال العلماء، إن سترت وجهها بشىء فلا بأس، على ألا يكون. نقابا مفصلا كالمعتاد. وبخاصة عند الرجال الأجانب. فقد روى ابو داود وابن ماجه أن عائشة رضى الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها - أى الملحفة - على وجهها، فإذا جازوا بنا كشفناه. وممن قال بجواز سدل الثوب مالك والشافعى وأحمد. وإذا لم يجد الرجل الإزار والرداء أو النعلين لبس ما وجده للضرورة، فقد روى البخارى ومسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم خطب بعرفات وقال " إذا لم يجد المسلم إزارا فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين " وجاء فى رواية لأحمد أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يقل عن الخفين " وليقطعهما" ومن هنا قال أحمد:يجوز للمحرم لبس الخف والسراويل إذا لم يجد النعلين والإزار بدون قطع النعلين ولا فدية عليه. لكن جمهور الفقهاء اشترط قطع الخف ليكون كالنعل بناء على حديث ابن عمر المتقدم رواه البخارى ومسلم. والحنفية يوجبون شق السراويل إذا لم يجد الإزار، فإن لبسها دون شق لزمته الفدية. والشافعى ومالك لا يريان وجوب شقها، لأن النص كان على قطع الخفين وبناء على رواية جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " إذا لم يجد إزارا فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين " رواه النسائى بسند صحيح، فإذا لبس السراويل ووجد الإزار لزمه خلع السراويل [الإزار هو الثوب الذى يستر أسفل الجسم والرداء هو الثوب الذى يستر أعلى الجسم] وإذا لم يجد رداء لم يلبس القميص، بل يظل عاريا، فليس أعلى الجسم عورة. 3- عقد النكاح لنفسه أو لغيره بأى وجه من الوجوه، ويقع العقد باطلا لا تترتب عليه اَثاره الشرعية، ودليله حديث رواه مسلم وغيره عن عثمان بن عفان رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " قال " لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب " ولم يجىء فى رواية الترمذى " ولا يخطب " وهو حديث حسن صحيح. وقال بهذا الحكم جمهور الفقهاء: مالك والشافعى وأحمد، ولا يعترض عليه بما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فإن الرواية الصحيحة عن مسلم أنه تزوجها وهو حلال. قال الترمذى: اختلفوا فى تزوج النبى صلى الله عليه وسلم ميمونة حيث تزوجها فى طريق مكة، فقال بعضهم: تزوجها وهو حلال، وظهر أمر تزويجها وهو محرم، ثم بنى بها وهو حلال فى"سرف "فى طريق مكة. والحنفية خالفوا الجمهور وأجازوا عقد النكاح للمحرم، وليس لهم دليل على ذلك وقالوا: الممنوع هو الجماع وليس العقد. 4، 5 - تقليم الأظفار وإزالة الشعر بالحلق أو القص أو بأية طريقة أخرى، سواء كان الشعر فى الرأس أم فى أى موضع آخر من الجسد، قال تعالى {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله} البقرة: 196، هذا دليل حلق الشعر أما دليل تقليم الظفر فهو الإجماع، فيحرم من غير عذر، فإن انكسر فله إزالته من غير فدية، وكذلك لو كان يتأذى بشعره فله إزالته، لكن فى الإزالة فدية للنص عليه، قال تعالى {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} البقرة: 196، وهذا الحكم للرجل والمرأة. واستثنى من الفدية شعر العين إذا تأذى به كما قال الجمهور، وأوجبها مالك. 6- الطيب فى الثوب أو البدن، ودليله ما رواه البزار بسند صحيح أن عمر رضى الله عنه وجد ريح طيب من معاوية وهو محرم، فقال له: ارجع فاغسله، فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " الحاج الشعث التفل " والشعث هو البعيد العهد بتسريح شعره وغسله، والتفل هو، الذى ترك الطيب والتنظيف، وقال صلى الله عليه وسلم " أما الطيب الذى بك فاغسله عنك ثلاث مرات " رواه البخارى ومسلم. وإذا مات المحرم لا يوضع الطيب فى غسله ولا فى كفنه كما قال الجمهور، وأجازه أبو حنيفة، ودليل الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم فيمن مات محرما " لا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا " هذا فى الطيب الذى يوضع بعد الإحرام، أما وضعه قبله فلا بأس به حتى لو بقى أثره بعد الإحرام. ففى حديث متفق عليه عن عائشة: كأنى أنظر إلى وبيص الطيب فى مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أيام وهو محرم. وهذا الحكم هو فى وضع الطيب فى البدن أو الثوب ومثل ذلك لبس ثوب مصبوغ بما له رائحة طيبة، إلا أن يغسل وتزول رائحته، وكذلك وضعه فى مطبوخ أو مشروب يحرم وفيه الفدية إن بقيت رائحته كما قال الشافعية، وخالفهم الحنفية لأنه لم يقصد به الترفه بالطيب، "راجع ص 539من المجلد الخامس من هذه الفتاوى ". 7- التعرض للصيد البرى بقتل أو تنفير أو دلالة عليه إن كان غير مرئى، وكذلك إفساد بيض الحيوان البرى وبيعه وشراؤه وحلب لبنه. أما صيد البحر فلا حرمة فيه، قال تعالى {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرَّم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} المائدة: 96، وكذلك يحرم الأكل من هذا الصيد الذى صاده أو صيد له أو بمعونته، فقد روى البخارى ومسلم عن أبى قتادة أنه كان مع جماعة محرمين فاصطاد حمار وحش، وأكلوا منه ولما أخبروا الرسول بذلك أجاز أكلهم حيث لم يأمروا الصائد بذلك وروى أحمد والترمذى عن جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " صيد البر لكم حلال وانتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم ". وهذا هو رأى جمهور الفقهاء. 8- ومن ارتكب شيئا من هذه المحظورات فجزاؤه كما يأتى: صيد الحرم وقطع شجره -إن الصيد المذكور من قبل هو الصيد الواقع من المحرم ويستوى فيه ما صيد فى الحل وما صيد فى الحرم. أما صيد الحرم وقطع شجره فيستوى فيه المحرم وغير المحرم، والممنوع بالنسبة للشجر هو الشجر الذى لم يستنبته الآدميون عاده. ومثله قطع الرطب من النبات حتى الشوك، إلا الإذخر والسنا فلا مانع من التعرض لهما. ودليله ما رواه البخارى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة " إن هذا البلد حرام، لا يعضد شوكه، ولا يختلى خلاه، ولا ينفر صيده، ولا تلتقط لقطته إلا لمعرِّف " واستثنى الإذخر كطلب العباس. وما استنبته الآدميون يجوز قطعه على رأى الجمهور، وتفصيل الجزاء يرجع فيه إلى كتب الفقة على رأى من يقول بالجزاء، أما من لا يقول به فأوجب الاستغفار. راجع ص 357 من المجلد الخامس من هذه الفتاوى. أما الجماع فقد مر حكمه؟ وأما لبس المخيط وتقليم الأظفار وإزالة الشعر والتطيب ففيه فدية جاءت فى قوله تعالى {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نُسك} البقرة: 196، والنسك هو الذبح، والفدية على التخيير بين هذه الأمور الثلاثة: ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين، كل مسكين نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام. روى البخارى ومسلم عن كعب بن عُجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية، فقال " قد آذاك هوام رأسك "؟ قال: نعم، فقال " احلق ثم اذبح شاة أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين " وجاء فى رواية لأبى داود أن الآية نزلت فيه، والإطعام فيها هو فرق من زبيب، والفرق مكيال يسع ستة عشر رطلا عراقيا. وإذا كان هذا الحكم فى المعذور فقد قاس الشافعى عليه غير المعذور. وأبو حنيفة أوجب الدم على غير المعذور إن قدر عليه. هذا، ويلاحظ فى الشعر أن يكون المزال ثلاث شعرات فأكثر حتى تجب فيه الفدية المذكورة، أما إزالة شعرة واحدة ففيها مُد كما قال الشافعى، وفى الشعرتين مُدان، وفى الثلاثة فصاعدا دم. ووضع الدهن فى الشعر إن كان بزيت خالص أو خل خالص يجب فيه الدم، أما وضعه فى غير شعر الرأس واللحية فلا شىء فيه عند الشافعية وفيه الدم عند الحنفية. كما يلاحظ أن لبس المخيط والتطيب لاشىء فيه عند الجهل بالتحريم أو عند نسيان الإحرام فقد روى الجماعة إلا ابن ماجه أن رجلا أحرم بالعمرة وعليه جبة وهو مصفر لحيته ورأسه، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم بالجعرانة عن ذلك فقال " اغسل عنك الصفرة وانزع عنك الجبة، وما كنت صانعا فى حجك فاصنع فى عمرتك " وقال عطاء: إذا تطيب أو لبس -جاهلا أو ناسيا-فلا كفارة عليه. رواه البخارى. وهذا بخلاف قتل الصيد مع الجهل أو النسيان ففيه الجزاء، لأن ضمانه ضمان مال فيستوى فيه العلم والجهل، والعمد والنسيان كضمان مال الآدميين. أما الصيد فقد جاء فى جزائه قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حُرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام} المائدة: 95. قال ابن كثير: الذى عليه الجمهور أن العامد والناسى سواء فى وجوب الجزاء عليه، والآية تدل على أن الجزاء على المتعمد، والسنة من أحكام النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه بوجوب الجزاء فى الخطأ. وقتل الصيد إتلاف، والإتلاف مضمون فى العمد والنسيان، لكن الفرق بينهما أن التعمد فيه إثم دون النسيان، وتفصيل الجزاء وبيان المثلية من النعم يرجع فيه إلى كتب الفقه

ما يباح للمحرم

ما يباح للمحرم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q توجد بعض أشياء يختلف المحرمون فى حلها وحرمتها غير ما ذكر فى المحظورات نريد بيان ما يحل منها حتى لا يتشكك المحرم ولا يكثر الجدال؟ An من المباحات فى الإحرام ما ياتى: 1- الاغتسال للنظافة والأغسال المسنونة كالغسل يوم الجمعة، وكذلك تغيير ملابس الإحرام، روى الجماعة إلا الترمذى أن ابن عباس والمسور بن مخرفة كانا بالأبواء واختلفا فى غسل المحرم رأسه وأن أبا أيوب الأنصارى أخبر أن الرسول كان يفعله، ودخل ابن عباس حمام الجحفة وهو محرم فقيل له: كيف ذلك؟ فقال: إن الله ما يعبأ بأوساخنا شيئا، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة واختلفوا فيما عدا ذلك، وروى مالك عن نافع أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الجنابة. واستعمال الصابون للنظافة جائز، وعند الشافعية والحنابلة: لا مانع منه حتى لو كانت له رائحة لأنها غير مقصودة للتطيب. ويجوز نقض الشعر وتمشيطه كما أمر النبى صلى الله عليه وسلم عائشة به ورواه مسلم. والنووى فى شرحه قال: إن ذلك جائز فى الإحرام بحيث لا ينتف شعرا، ولكنه مكروه إلا لعذر، وذلك خشية سقوط الشعر ووجوب الفدية. 2- ستر الوجه لاتقاء الغبار أو الريح الشديدة بما لا يلاصق الوجه، فقد روى الشافعى وسعيد بن منصور أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم كانوا يخمرون وجوههم وهم محرمون -والتخمير هو الستر. 3- لبس الخفين للمرأة، فقد روى أبو داود والشافعى عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للنساء فى الخفين. 4- تغطية الرأس نسيانا، فلا شىء فيه عند الشافعية كلبس القميص مع النسيان، وأوجب الحنفية فيه الفدية، وقد تقدم ذلك، وبالمثل النسيان والجهل فى التطيب، فالقاعدة عند الشافعية أن النسيان والجهل فى كل محظور عذر يمنع وجوب الفدية فيما عدا الإتلاف كالصيد وفيما عدا الحلق وتقليم الظفر على الأصح عندهم. 5- الحجامة وفقء الدمل ونرغ الضرس والفصد، فقد ثبت احتجام النبى صلى الله عليه وسلم فى وسط رأسه وهو محرم، وهل يا ترى كان مع الحجامة إزالة شعر أم لا؟ يقول النووى: إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت قطع شعر فهى حرام من أجل قطع الشعر، وإن لم تتضمنه جازت عند الجمهور وكرهها مالك، وعن الحسن البصرى: الحجامة فيها فدية وإن لم يقطع شعرا، فإن كان لضرورة جازت مع قطع الشعر وتجب الفدية. وقال مالك: لا بأس للمحرم أن يفقأ الدمل ويربط الجرح ويقطع العرق إذا احتاج، وقال ابن عباس: المحرم ينزع ضرسه ويفقأ القرحة. 6- حك الرأس والجسد بحيث لا يكون فيه إزالة للشعر،، فقد ثبت فى البخارى ومسلم وغيرهما أن عائشة رضى الله عنها أجازت ذلك، وروى ذلك عن ابن عباس وجابر وغيرهما. 7- النظر فى المرآة وشم الريحان. روى البخارى عن ابن عباس أنه جائز، وإذا قال ابن المنذر: إن العلماء أجمعوا على أن المحرم ممنوع من استعمال الطيب فى جميع بدنه -فإن المكث فى مكان فيه روائح عطرية كتجارة العطور فيه خلاف للعلماء، قال الحنفية والمالكية: إنه مكروه سواء قصد شمها أم لم يقصد، وقال الشافعية والحنابلة، إنه حرام عند القصد، جائز عند عدمه، ومع إجازة الشافعية له عند عدم القصد كرهوا الجلوس فى هذا المكان الذى فيه العطر، مالم يكن الجلوس قربة لله، كالجلوس عند الكعبة وهى تبخر فلا كراهة فيه. ويجوز حمل زجاجة فيها عطر ولا فدية ما لم يستعمل ما فيها من عطر. 8- لبس الحزام لشد الإزار أو حفظ النقود، لا مانع منه ومثله الحزام الطبى، وكذلك يجوز لبس الخاتم، حيث لا يصدق على ذلك لبس المخيط أو المحيط. قاله ابن عباس. 9- الاكتحال للتداوى - لا مانع منه، ما دام بغير طيب ولا يقصد به الزينة كما قال ابن عباس. 10 - الوقاية من المطر أو الحر بمثل المظلة أو الخيمة ما دام ذلك لا يغطى الرأس، فقد روى مسلم أن أسامة بن زيد وبلالا كانا مع الرسول صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع أحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. وأخرج ابن أبى شيبة أن عمر رضى الله عنه كان يطرح النطع على الشجرة فيستظل به وهو محرم، وأجاز عطاء بن أبى رباح الاستظلال من الشمس واتقاء الريح والمطر، وحكى إبراهيم النخعى عن الأسود بن يزيد أنه طرح على رأسه كساء يستكن به من المطر وهو محرم. 11- الخضاب بالحناء، فقد أجازته الحنابلة فيما عدا الرأس وأجازته الشافعية فيما عدا اليدين والرجلين لغير حاجة، ولا يغطى رأسه بحناء ثخينة. كما كرهوا للمرأة الخضاب بالحناء حال الإحرام. إلا إذا كانت معتدة من وفاة فيحرم عليها ذلك، كما يحرم عليها الخضاب إذا كان نقشا، أى للزينة. والحنفية والمالكية حرَّموه للرجل والمرأة فى أى جزء من البدن، لأنه طيب وهو ممنوع. مستدلين بحديث رواه الطبرانى فى الكبير والبيهقى وابن عبد البر عن خولة بنت حكيم عن أمها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة رضى الله عنها "لا تطيبى وأنت محرمة، ولاتمسى الحناء فإنه طيب ". 12- قتل الحشرات المؤذية، مثل النمل والقراد، الصغير منه والكبير، كما جاء عن ابن عباس وعطاء. 13- قتل الحيوانات والطيور المؤذية فقد روى البخارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "خمس من الدواب كلهن فاسق،- يُقتلن فى الحرم - وفى رواية مسلم: والحل - الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور" وزاد في رواية البخارى الحية فيكون العدد ستا لا خمسا. وأطلق عليها الفواسق والفسق هو الخروج، لأنها خرجت عن حكم غيرها من الحيوانات فى تحريم قتل المحرم لها، وقيل: لخروجها عن غيرها فى حل الأكل، أو لخروجها بالإيذاء والإفساد وعدم الانتفاع. وقد اتفق العلماء على أن غراب الزرع وهو الصغير الذى يأكل الحب لا يقتل والكلب العقور يعم كل ما يعقر الناس ويخيفهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب، وقال الحنفية: إن لفظ الكلب قاصر عليه لا يلحق به غيره ما عدا الذئب فهو مثله. وابن تيمية يبيح للمحرم أن يقتل كل ما يؤذى حتى لو كان آدميّا لا يندفع إلا بقتله فالدفاع مشروع، ومن قتِل مدافعا عن نفسه أو ماله أو دينه أو عرضه فهو شهيد. وهذا وقد قال العلماء: يجوز للمحرم أن يضرب خادمه للتأديب، فقد روى أحمد وأبو داود وابن ماجه أن أبا بكر رضى الله عنه ضرب خادمه الذى ضل منه بعيره ورسول الله صلى الله عليه وسلم -حيث كان رفيقا له فى حجة الوداع -يبتسم ولم يزد على قوله " انظروا لهذا المحرم ما يصنع "

الحج أو الزيارة أولا

الحج أو الزيارة أولا F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل الأفضل أن يحج الإنسان أولا ثم يزور المدينة أو يزور المدينة أولاً ثم يحج؟ An إذا كانت هناك تنظيمات مفروضة للمصلحة فى سفر الحجاج فالأفضل اتباع هذه التنظيمات، لوجوب طاعة أولى الأمر فيما ليس بمعصية وفيما يحقق المصلحة ومعروف أن ظروف المواصلات والإقامة تقتضى فى هذه الأيام أن تنظم رحلات الحج بمواعيد محددة. فإذا لم توجد تنظيمات مفروضة فقد اتفق فقهاء السلف على جواز البدء بما يشاء الإنسان من الحج والزيارة، كما اتفقوا على أن المدينة إذا كانت فى طريق الحاج إلى مكة كان تقديم الزيارة أفضل، وذلك من باب التيسير والتخفيف، والنبى صلى الله عليه وسلم كان إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، كما صح فى الحديث الذى رواه البخارى. ثم اختلفوا فيمن ليست المدينة فى طريقه إلى مكة، فذهب جماعة من التابعين إلى أفضلية البدء بالزيارة، وذلك لإحراز فضيلة الإحرام من ميقات المدينة الذى أحرم منه النبى صلى الله عليه وسلم وذهب جماعة آخرون إلى أفضلية البدء بالحج، لأنه هو الأصل، والزيارة تبع له. وذلك كله اختلاف فى الأفضلية، ولا يضر فى صحة النسك من حج أو عمرة ولكل أن يختار ما يتناسب مع ظروفه

التلبية

التلبية F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل التلبية فى الإحرام واجبة وما هو وقتها، وما هى أحسن صيغها؟ An التلبية هى قول: لبيك اللهم لبيك، كما أن التهليل هو قول:لا إله إلا الله والتسبيح قول سبحان الله. وهى تكون فى الحج والعمرة عند الإحرام، فقد روى أحمد وابن حبان أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "يا آل محمد، من حج منكم فليهل فى حجه - أو فى حجته - " ومعنى: يهل، يرفع صوته بالتلبية. فهى مشروعة بإجماع العلماء، لكن ما هو مدى مشروعيتها؟ لقد اختلفوا فى حكمها وفى وقتها، فقال الشافعى وأحمد: إنها سنة، ويستحب اتصالها بالإحرام، فلو أحرم دون أن يلبى فإحرامه صحيح ولا شىء عليه وقال الحنفية: إن التلبية- وما يقوم مقامها كالتسبيح -شرط لصحة الإحرام، فمن أحرم ولم يلبِّ أو لم يسبح أو لم يسق الهدى فلا إحرام له. والمشهور عند المالكية أنها سنة، وقيل واجبة يصح الإحرام بدونها ويلزم دم وللاحاطة بالأقوال فى حكمها يرجع إلى "نيل الأوطار"ج 4 ص 339. ويبدأ وقتها بالإحرام وينتهى برمى جمرة العقبة، فقد روى الجماعة أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبِّى حتى بلغ الجمرة، وهذا رأى جمهور العلماء، ومالك يقول: تستمر حتى تزول الشمس من يوم عرفة ثم يقطعها الحاج وقال أحمد: لا تنتهى حتى يرمى الجمرات كلها. أما المعتمر فتنتهى تلبيته حتى يستلم الحجر الأسود كما فعله النبى صلى الله عليه وسلم ورواه الترمذى بسند حسن صحيح عن طريق ابن عباس. وتستحب التلبية فى مواطن كثيرة، عند الركوب والنزول وكلما علا مكانًا عاليًا، أو نزل واديًا أو لقى ركبًا، ودبر الصلوات وبالأسحار، وفى كل حال كما قال الشافعى. أما صيغتها فقد روى مالك عن نافع عن ابن عمر أن تلبية النبى صلى الله عليه وسلم كانت "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد لك والنعمة لك والملك لا شريك لك " والاقتصار على ما كانت عليه تلبية الرسول مستحب، واختلف العلماء فى الزيادة عليها، فذهب الجمهور إلى أن الزيادة لا بأس بها، كما زاد ابن عمر (لبيك لبيك، لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل. وكما زاد الصحابة والرسول يسمع ولا ينكر رواه أبو داود والبيهقى، وكره مالك الزيادة على تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم وتسن بعدها الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم والدعاء، فقد كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من التلبية سأل الله المغفرة والرضوان كما رواه الطبرانى وغيره. والتلبية يستحب أن تكون جهرا، فقد روى أحمد وابن ماجه وابن خزيمة وغيرهم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "جاءنى جبريل -عليه السلام - فقال: مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج " وروى الترمذى وابن ماجه أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل: أى الحج أفضل؟ فقال " العج والثج " والعج هو رفع الصوت بالتلبية والثج هو نحر الهدى. وقال مالك: لا يرفع الملبى صوته فى مسجد الجماعات بل يسمع نفسه ومن يليه أما فى مسجد مِنى والمجسد الحرام فإنه يرفع صوته فيهما، وهذا الحكم بالنسبة للرجال، أما النساء فيكره لهن رفع أصواتهن أكثر مما يسمعن أو يسمعن من يليهن فقط. وقال عطاء لا تسمع المرأة إلا نفسها فقط. وقد ورد فى فضل التلبية التى تعنى: إجابة بعد إجابة، أى الطاعة على الدوام مأخوذة من: لب بالمكان أى أقام به - حديث رواه ابن ماجه للأمام " ما من محرم يُضحى يومه -أى يظل يومه -يلبِّى حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه فعاد كيوم ولدته أمه " وحديث رواه الطبرانى "ما أهل مهل قط إلا بُشَر، ولا كبَّر مكبر قط إلا بشر" قيل يا نبى الله بالجنة؟ قال "نعم " وحديث رواه ابن ماجه والترمذى والبيهقى "ما من مسلم يلبِّى إلا لبَّى من عن يمينه وشماله من حجر أو مدر-حصا- حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا "

الدعاء فى الطواف

الدعاء فى الطواف F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نرى بعض الطائفين حول البيت يمسكون بأيديهم كتبا فيها أدعية يرددونها، فهل يجب على الطائف أن يدعو بأدعية مخصوصة؟ An معلوم أن الطواف كالصلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام، فليكن كلامنا خيرا، وخير الكلام فى العبادة هو ذكر الله سبحانه والدعاء، وخير ذلك قراءة القرآن أو الاقتباس منه، روى أبو داود والترمذى وقال:حسن صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار، لإقامة ذكر الله عز وجل ". وإذا كان للانسان أن يذكر ويدعو بما يراه فى حاجة إليه، فإن أحسنه ما كان مأثورا فى القرآن والسنة، ومما ورد فى ذلك: 1- كان النبى صلى الله عليه وسلم يقول بين الركن اليمانى والحجر {ربنا اَتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم عن عبد الله بن السائب. 2- " من طاف بالبيت سبعا ولا يتكلم إلا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله محيت عنه عشر سيئات وكتب له عشر حسنات ورفع له بها عشر درجات " رواه ابن ماجه عن أبى هريرة مرفوعا - وإسناده ضعيف. 3- كان النبى صلى الله عليه وسلم يقول بين الركنين - اليمانى، الحجر الأسود - " اللهم قنعنى بما رزقتنى، وبارك لى فيه، واخلف على كل غائبة لى بخير " أى اجعل لى عوضا حاضرا عما فاتنى، رواه ابن ماجه والحاكم عن عبد الله بن عباس. 4- كان النبى صلى الله عليه وسلم يقول " اللهم إنى أعوذ بك من الشك والشرك والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق " رواه البزار عن أبى هريرة. 5- كان يقول فى ابتداء الطواف " بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك، واتباعا لسنة نبيك " روى الشافعى بعضا منه. كما روى البيهقى والطبرانى بعضا منه، وروى ذلك عن عمر عند استلامه الحجر

أنواع الطواف وشروطه وسننه

أنواع الطواف وشروطه وسننه F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هى أنواع الطواف، وما حكم كل نوع، وما هى الشروط التى يجب توافرها فيه وما هى سننه؟ An الطواف وهو الدوران حول الكعبة أربعة أنواع: أ-طواف القدوم، وهو مشروع للقادم إلى مكة فى حج أو عمرة، وهو سنة عند الجمهور، ويسمى طواف التحية وطواف الدخول، ويكون ركنا فى العمرة للمتمتع وغيره. ب - طواف الإفاضة، وهو بعد الوقوف بعرفة ويسمى طواف الزيارة وهو ركن فى الحج، وركن فى العمرة أيضا باتفاق، من فاته بطل حجه وعمرته، ولا يجبر بدم. ج - طواف الوداع عند مغادرة مكة، وهو واجب عند الجمهور، إذا ترك صح الحج ووجبت الفدية، وهى ذبح شاة، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام، ثلاثة فى الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وصيام الثلاثة فى الحج لا يكون إلا فى أيام التشريق، أو فى أشهر الحج التى تنتهى بانتهاء شهر ذى الحجة. وهو سنة عند مالك وفى قول للشافعى، وتعفى منه النساء عند الحيض والنفاس. د- طواف التطوع، وهو يكون سنة عند دخول المسجد الحرام تحية للبيت، وليس فيه رمل ولا اضطباع. وشروط صحة الطواف هى: 1- الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر ومن النجس، وقد مر خبر عائشة حين حاضت ومنعها الرسول من الطواف حتى تطهر، ومثل الحيض الجنابة، ولو طافت صح الطواف إذا تحتم عليها السفر قبل أن تطهر، وعليها بدنة أو شاة على ما مر ذكره فى حديث عائشة، والحدث الأصغر الذى يوجب الوضوء ليس شرط صحة عند الحنفية، بل هو واجب يجبر تركه بدم. والطهارة من النجس فى الثوب أو البدن سنة عندهم لا يلزم بتركها شىء، ومن به سلس بول والمستحاضة دائما يطوفان بلا طهارة اتفاقا. 2- ستر العورة، لحديث الصحيحين عن أبى هريرة قال: بعثنى أبو بكر الصديق فى الحجة التى أمَّره عليها الرسول قبل حجة الوداع، فى رهط يؤذنون فى الناس يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. والأحناف يقولون: إن ستر العورة واجب لو ترك صح الطواف وعليه الإعادة ما دام بمكة، فإن غادرها وجب دم. 3- أن يكون الطواف سبعة أشواط كاملة، لو ترك واحد منها بطل، والأحناف يقولون: ركن الطواف أربعة أشواط فقط، والثلاثة الباقية واجب لو تركت وجب الدم. 4- أن يبدأ من الحجر الأسود وينتهى إليه. 5- أن يكون البيت عن يسار الطائف. 6- أن يكون الطواف خارج الكعبة، وحجر إسماعيل جزء منها، وكذلك الشاذروان وهو البناء الملاصق لأساس الكعبة. 7- الموالاه فى الأشواط عند مالك وأحمد، ولا يضر التفريق اليسير ولو كان بغير عذر، أما التفريق الكثير فيضر إلا إذا كان بعذر، والحنفية والشافعية قالوا: إن الموالاة سنة، وقد تقدم توضيح ذلك. وسنن الطواف كثيرة نذكر منها ما يلى: 1- استقبال الحجر الأسود عند بدء الطواف، مع التكبير والتهليل، ورفع اليدين كرفعهما فى الصلاة واستلام الحجر بوضع اليدين عليه وتقبيله بدون صوت ووضع الخد عليه إن أمكن بدون زحام، وإلا مسه بيده وقبَّلها أو مسه بشىء معه كقضيب وقبَّله، أو أشار إليه وقبَّل ما أشار به وقد مر فى صفحة135 من المجلد الثانى من هذه الفتاوى بيان أصل هذا الحجر وحكمة تقبيله وموقف عمر رضى الله منه. وروى البخارى أن عبد الله بن عمر استلم الحجر بيده ثم قبَّل يده كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ويكره التزاحم عليه كما مر. 2- الاضطباع. وهو وضع الرداء تحت الإبط الأيمن وطرحه على الكتف الأيسر، كما فعل النبى صلى الله عليه وسلم فى العمرة من الجعرانة ورواه أحمد وأبو داود وذلك لأنه يعين الطائف على الرمل فى الطواف، وهو سنة عند الجمهور، وغير مستحب عند مالك. 3- الرَّمل، وهو الإسراع فى المشى مع هز الكتفين وتقارب الخطا، وذلك إظهارًا للنشاط والقوة، كما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو فى عمرة القضية، وأهل مكة ينظرون إليهم فقد كانوا يقولون عن المهاجرين: وهنتهم وأضعفتهم حمى يثرب كما رواه البخارى ومسلم وبقى ذلك التشريع للتاريخ وشكر الله على النعمة ونصره الحق كما اثِرَ عن عمر أنه قال: فيم الرملان اليوم والكشف عن المناكب؟ وقد أطَّأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله، ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأطأ أصلها وطأ، أُبدلت الواو همزة كما قال ابن الأثير فى النهاية. وقد رمل الرسول صلى الله عليه وسلم فى حجه فى الأشواط الثلاثة الأولى كما رواه مسلم، ولو تركه فى الثلاثة لم يقضه فى الأربعة الباقية. هذا، والاضطباع والرمل خاصان بالرجال دون النساء فى كل طواف يعقبه سعى، روى البيهقى أن عبد الله بن عمر قال: ليس على النساء سعى-أى رمل -بالبيت ولا بين الصفا والمروة. 4- استلام الركن اليمانى كركن الحجر الأسود كما رواه البخارى ومسلم عن ابن عمر اقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم روى ابن حبان فى صحيحه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "الحجر والركن اليمانى يحط الخطايا حطًّا ". 5- صلاة ركعتين بعد الطواف عند مقام إبراهيم أو فى أى مكان فى المسجد وأوجبهما أبو حنيفة روى الترمذى بطريق حسن صحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة طاف بالبيت سبعًا، وأتى المقام فقرأ {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} فصلى خلف المقام ثم أتى الحجر فاستلمه. والسنة قراءة سورة "الكافرون " بعد الفاتحة فى الركعة الأولى وسورة"الإخلاص " فى الركعة الثانية كما ثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم ورواه مسلم وهاتان الركعتان تصليان فى أى وقت وليس هناك وقت كراهة لصلاتهما، فإن لهما سببا متقدما عند الشافعية، والمسجد الحرام مستثنى من هذه الأوقات لتيسير الصلاة فيه لمن يرد عليه فى أى وقت، فقد صح أن الصلاة الواحدة بمائة ألف صلاة فيما سواه. ومما يدل على ذلك ما رواه أحمد وأبو داود والترمذى وصححه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " يا بنى عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بالبيت وصلى أية ساعة من ليل أو نهار ". ولتيسير الصلاة والطواف لا يحرم المرور أمام المصلى ولا يكره، فقد روى ابو داود والنسائى وابن ماجه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى مما يلى بنى سهم والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة، أى ليس بينه وبين الكعبة سترة، كما وضحه سفيان بن عيينة. هذا وهناك أمور خاصة بالطواف والشرب من ماء زمزم ينبغى التنبيه عليها: 1- لا بأس بطواف النساء مع الرجال، مع المحافظة على كل الآداب، وذلك للعسر فى تخصيص وقت معيَّن لهن، ولاطمئنان الرجل على من معه من النساء، وإرشادهن عند الحاجة أثناء الطواف، فقد روى البخارى عن ابن جريج قال: أخبرنى عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال، قال: كيف تمنعهن وقد طاف نساء النبى صلى الله عليه وسلم مع الرجال، قال: قلت: أبعد الحجاب أم قبله؟ قال: إى لعمرى لقد أدركته بعد الحجاب، قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن الرجال، كانت عائشة رضى الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم، أى كانت فى ناحية منفردة. فقالت امرأة: انطلقى نستلم يا أم المؤمنين، قالت: انطلقى. .. وأبت أن تذهب لاستلام الحجر: وروى عن عائشة أنها قالت لامرأة: لا تزاحمى على الحجر، إن رأيت خلوة فاستلمى، وإن رأيت زحاما فكبرى وهللى إذا حاذيت به ولا تؤذى أحدا. ب - يجوز الطواف من ركوب حتى لو كان الإنسان قادرا على المشى، فقد روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم طاف فى حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن -عود معقوف الرأس يكون مع الراكب يحرِّك به راحلته - وكان طوافه على الراحلة وسعيه بين الصفا والمروة ليراه الناس ويشرف ويسألوه عند الازدحام عليه. وثبت أن أم سلمة طافت راكبة بعيدا عن الزحام وقد سبق ذلك فى صفحة 41 من المجلد الخامس من هذه الفتاوى. ج -يسن الشرب من ماء زمزم بعد الطواف وصلاة الركعتين عند المقام اقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم كما رواه البخارى ومسلم، فقد شرب وقال "إنها مباركة، إنها طعام طُعم وشفاء سُقم " أى من شرب منها أحس بالشبع إذا كان جائعا، وفيها شفاء من المرض. وروى الطبرانى وابن حبان أنه صلى الله عليه وسلم قال "خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم فيه طعام الطعم وشفاء السقم " ورواة الحديث ثقات كما قال المنذرى. ويسن عند شربه نية الشفاء وأى خير يريده الإنسان فى الدنيا والآخرة، ففى الحديث "ماء زمزم لما شرب له " رواه أحمد بسند صحيح ورواه البيهقى أيضا، وفى رواية أخرى للبيهقى عن ابن عباس قوله صلى الله عليه وسلم "ماء زمزم لما شرب له، إن شربته تستشفى شفاك الله، وإن شربته لشبعك أشبعك الله وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله، وهى هزمة جبريل وسقيا الله إسماعيل " وفى زيادة "وإن شربته مستعيذا أعافك الله " ومعنى هزمة جبريل حفره. ويسن التضلع من ماء زمزم، ففى حديث رواه ابن ماجه والدار قطنى والحاكم " آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم " وكان ابن عباس يشرب منه ثلاثة أنفاس ويستقبل القبلة ويحمد الله ويدعو: اللهم إنى أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ومعنى التضلع الشبع والامتلاء كأن الماء بلغ الأضلاع. كما يسن عند شرب ماء زمزم أن يتذكر تاريخ هذه البئر، وكيف أنقذ الله بها إسماعيل وأمه هاجر حين تركهما - بأمر الله - إبراهيم فى هذا الوادى الذى لا ماء فيه ولا أنيس، وذلك جزاء لها حين رضيت بقضاء الله واَمنت أنه لا يضيعهما أبدًا، فلئن تركهما المخلوق فلن يتركهما الخالق، وفى ذلك عبرة وعظة، أن من كان مع الله كان الله معه، وأن بعد العسر يسرا، وأن حكمة الله لا يعلمها كثير من الناس {وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم} وكان تعمير هذا المكان تمهيدًا لولادة خير الأنام وبعثته الخاتمة الخالدة وشرفًا للعرب الذين ولد منهم وأرسل فيهم ونزل القراَن بلغتهم، وما زال الحج إلى البيت الذى رفع قواعده إبراهيم وإسماعيل شعيرة من أعظم شعائر الإسلام يعقد المسلمون فيه مؤتمراتهم السنوية توكيدا لوحدتهم، وربطا لحاضرهم بماضيهم، وشهودًا لمنافع دينية ودنيوية يثبتون بها جدارتهم بريادة العالم كله إن استقاموا على الطريق كما كان الأولون. ويسن بعد الشرب من ماء زمزم الدعاء عند الملتزم -وهو ما بين الركن والباب - واقتداء بما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم وكان ابن عباس -كما رواه البيهقى- يقول: لا يلزم ما بينهما-أى الركن والباب - أحد يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه

المرض المعدى والحج

المرض المعدى والحج F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q أنا أعانى من مرض جلدى معد، وقد نويت أداء فريضة الحج، فهل يجوز لى ذلك رغم أنى قد أتسبب فى العدوى لكثير من الحجاج؟ An من المعلوم، لآن أن الدول تعمل احتياطات لمنع العدوى فى السفر، وذلك بالتطعيم أو بوسائل أخرى، ومن عنده مرض معد ستحول السلطات دون سفره، وإذا لم تكن هناك سلطات تقوم بالإجراءات الصحية فهل يجوز له السفر لأداء الفريضة مع احتمال أن يصيب غيره بالعدوى؟ إن كانت العدوى محققة أو يغلب على الظن حصولها كان هذا المرض مسقطا لوجوب الحج عن المريض حتى يبرأ من مرضه،لأن القاعدة الفقهية تقول: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وبخاصة أن المصلحة فى الحج تعود على الشخص نفسه أكثر مما تعود على غيره، أما المفسدة فتصيب كثيرين غيره، ومع سقوط الحج عنه أرى أن مخاطرته بالسفر على الرغم من الظن الغالب للعدوى ممنوعة، إما على سبيل الكراهة أو التحريم تبعا لدرجة احتمال العدوى، والأحاديث تحذر من التعرض للعدوى والتسبب فيها. روى مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لرجل مجذوم جاء، بايعه " ارجع فقد بايعناك " وقال -كما رواه البخارى " فر من المجذوم فرارك من الأسد ". ومن أجل النهى عن الضرر والضرار حرم الإسلام على حامل ميكروب المرض أن يخالط الأصحاء، أو يتسبب فى الإصابة بالمرض بطريق مباشر أو غير مباشر، ولذلك حرم البصاق فى الطريق والأماكن العامة، وحرم التبول والتبرز فى موارد المياه ومواقع الظل وكل ما يرتاده الناس، وأمر بإبادة الحشرات والهوام وكل ما يؤذى حتى لو كان أثناء الإحرام. ومما يؤثر فيما يتصل بالسؤال ما رواه مالك أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه رأى امرأة مجذومة تطوف بالبيت فقال لها: يا أمة الله لا تؤذى الناس، لو جلست فى بيتك! ففعلت ولم تشأ أن تخرج بعد موت عمر وقالت: ما كنت لأطيعه حيًّا وأعصيه ميتا

من الأخلاق فى الحج

من الأخلاق فى الحج F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يقول الله تعالى {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج} البقرة: 197، معنى الرفث والفسوق والجدال، وهل النهى عنها خاص بأيام الحج وحدها، أم ينصرف على غيرها؟ An جاء فى تفسير القرطبى "، 2، 407" أن الرفث الجماع كما قاله ابن عباس وابن جبير والسدى وقتادة والحسن وعكرمة والزهرى ومالك. ونهى الله عنه لأنه يفسد الحج بإجماع العلماء إذا حصل قبل الوقوف بعرفة، وجزاؤه الهدى وإعادة الحج وقال عبد الله بن عمر وطاووس وعطاء وغيرهم: الرفث هو الإفحاش للمرأة بالكلام، يقول الشخص لزوجته: إذا أحللنا جامعتك، وقيل هو التحدث عن النساء بما يتصل بالشهوة، وقيل غير ذلك. والمراد بالنهى عن الحديث عما يتصل بالشهوة الجنسية إبعاد النفس عن هذه المتعة حتى لا يقع الشخص فيها فيفسد الحج، فهو من باب الوقاية! والفسوق هو الخروج عن الطاعات إلى المعاصى أيًّا كان نوعها كما قال ابن عباس وعطاء والحسن وابن عمر وغيرهم، والمراد به فى الحج ارتكاب المحظورات التى نهى الله عنها الحاج، كقتل الصيد وقص الظفر وأخذ الشعر والجماع. وقيل: الفسوق التنابز بالألقاب، وقال ابن عمر: هو السباب. واختار القرطبى القول الأول الشامل لكل المعاصى. والمراد بالنهى عنه تحذير الحاج من كل المعاصى، لأن العقاب مضاعف فى الأماكن المقدسة ومجرد التفكير فى ارتكاب المعصية إثم كبير كما قال تعالى عن البيت الحرام {ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من، ذاب أليم} الحج: 25، والجدال فى المعنى المراد منه أقوال ستة ذكرها القرطبى، منها مجادلة تؤدى إلى السباب، واختلاف الناس فى أيهم صادف موقف إبراهيم عليه السلام كما كانوا يفعلون فى الجاهلية، واختلافهم فى موعد الوقوف بعرفة، فهو جدال فى إصابة المكان وإصابة الوقت، وقيل: هو المفاخرة بالآباء. والمراد بالنهى عن الجدال بأى معنى هو منع الاختلاف فى أحكام الحج والتعصب للرأى، وبخاصة فيما لم يكن منفقًا عليه، وكذلك عدم فرض، لآراء فى أى شىء آخر فى هذا اللقاء الكبير، الذى يجمع شتات الأجناس واللغات والعادات والأفكار، وذلك لتنافيه مع حكمة الحج من دعم التعاون والتعارف بين المسلمين كافة. وهذه الأمور الثلاثة وهى الرفث بما يتعلق بالنساء ولو بالحديث، والفسوق بمعنى السباب أو العصيان والجدال بمعنى التخاصم فى الرأى، أمور منهى عنها فى الحج وغيره، ولكن النهى عنها فى الحج آكد، نظرًا لحرمان الحجاج من المتعة النسائية والتعرض فى الزحام للمضايقات واهتمام كل شخص بنفسه وتمسكه برأيه ليصح حجه الذى، عب فيه بماله وصحته، فالظروف هى التى جعلت هذه الأمور المحرمة فى كل حال أشد حرمة، وبخاصة عدم مناسبتها لشرف المكان وحرمة الزمان. ومثل ذلك نهى النبى صلى الله عليه وسلم - الصائمين عن الغيبة والكذب والزور، الذى يشمل كل باطل من قول أو فعل -بمثل قوله كما رواه البخارى " من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه " مع أن ذلك محرم أيضا على غير الصائمين، لأن من حكمة الصيام كف النفس كل الشهوات التى رمز إليها بشهوتى البطن والفرج وهما حلالان أصلا، ليمرن الصائم نفسه بترك المشتهيات المحرمة من باب أولى، وكف النفس عن الشهوات يظهر أثره واضحًا فى التعامل مع الناس أو فى الأخلاق الاجتماعية كما يقال. ومنها صيانة اللسان عن الكذب والزور وكل ما يضر الغير

التجارة فى الحج

التجارة فى الحج F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q رجل يتعود الحج كل علم ويقصد بذلك شراء سلع وبيعها للربح فيها فهل حجه مقبول، An يقول الله سبحانه فى حكمة الحج الذى أذَّن به إبراهيم {وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم} الحج: 27، 28، ويقول سبحانه {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} الحج: 198، إن المنافع التى يشهدها الحجاج كثيرة متنوعة، منافع دينية ومنافع دنيوية، ومن المنافع الدنيوية رزق أهل مكة استجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام حينما وضع ولده إسماعيل وأمه هاجر فى هذا الوادى الذى ليس فيه زرع. والرزق قد يكون بدون مقابل كالهدى والفداء أو بمقابل كالبيع والشراء للهدى ولغير الهدى، ففيه نشاط تجارى دنيوى كما أن فيه نشاطا دينيًّا. وابتغاء الفضل من الله فى موسم الحج بالتجارة فى الكسب الحلال ليس فيه حرج، وقد جاء فى سبب نزول هذه، لآية ما رواه البخارى ومسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: إن الناس فى أول الحج - أى فى الإسلام - كانوا يتبايعون بمنى وعرفة وذى المجاز- موضع بجوار عرفة-ومواسم الحج وهم حُرُم، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وما رواه أبو داود عن ابن عباس أيضا أن الناس كانوا لا يتجرون بمِنى، فأمروا أن يتجروا إذا أفاضوا من عرفات. فالتكسب الحلال فى أثناء الموسم لا حرج فيه، بمعنى أنه لا يفسد الحج، ولا يضيع ثوابه، روى أبو داود وسعد بن منصور أن رجلا قال لابن عمر رضى الله عنهما:إنى رجل أكرى - أوجر الرواحل للركوب - فى هذا الوجه وإن أناسا يقولون لى: إنه ليس لك حج فقال ابن عمر: أليس تحرم وتلبى وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمى الجمار؟ قال: بلى، قال: فإن لك حجًّا، جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتنى، فسكت عنه حتى نزلت هذه الآية {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} البقرة: 198، فأرسل إليه وقرأ عليه هذه، لآية وقال "لك حج " وما رواه البيهقى والدارقطنى أن رجلا سأل ابن عباس: أوجر نفسى من هؤلاء القوم فأنسك معهم المناسك، أليَ أجر؟ ففال له: نعم {أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب} البقرة: 202، تبين هذه المأثورات أن الذين يحجون ويزاولون أعمالا تجارية حجهم صحيح غير فاسد لا تجب عليهم إعادته، وتسقط عنهم الفريضة، أما الثواب فظاهر هذه، لآثار أن الله لا يحرمهم منه، ولكن يجب مع ذلك مراعاة الحديث الصحيح "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " وإذا تعددت النوايا فى عمل صالح يمكن أن يرتبط الثواب بما غلب من هذه النوايا، والأمر كله لله من قبل ومن بعد، وهو سبحانه عليم بذات الصدور

حج الصبى

حج الصبى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نرى بعض الحجاج يصحبون معها أطفالهم ويلبسون ملابسى الإحرام ويؤدون معهم المناسك فهل حج هؤلاء الأطفال صحيح؟ وهل يغنى عنهم إذا بلغوا؟ An من المعلوم أن حد التكليف هو البلوغ؟ يثاب على ما يفعل ويعاقب على ما يترك فيما أوجبه الله وحرمه، وإذا كان النبى صلى الله عليه وسلم قد أمر الآباء بأمر الأولاد بالصلاة لسبع وضربهم عليها لعشر فذلك ليتمرنوا عليها حتى تكون سهلة عندما يكلفون بها، وعلى هذا النحو كان الصحابة يمرنون صبيانهم على الصيام كما تقدم فى صفحة 353 من المجلد الثالث من هذه الفتاوى. والحج لأنه لا يجب فى العمر إلا مرة، ويشترط فيه الاستطاعة، وليس كل مكلف مستطيعا لم يكن فيه تمرين للصبى عليه لعدم الكلفة فيه عندما يبلغ، فهو مرة واحدة ومع الاستطاعة، لكن لو قام الصبى بالحج صح منه حجه، ولكن قال العلماء: لا يغنى حجه فى صباه عن الحج إذا بلغ مستطيعًا، ولأمر أو لآخر كان بعض الحجاج يصحبون صبيانهم معهم فى رحلة الحج، وإذا كان الصبى مميزًا كان يباشر عمل المناسك بنفسه كالطواف والسعى ورمى الجمار ما دام قادرا، أما إذا كان ضعيفا أو كان غير مميز كان آباوهم يقومون بما لم يستطيعوا القيام به، ومما جاء فى ذلك. 1- ما رواه الطبرانى بسند صحيح عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم " أيما صبى حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى" والحنث هو الإثم، أى بلغ مبلغا يكتب عليه إثمه وذنبه. 2 - وروى مسلم وغيره عن ابن عباس أيضا أن امرأة رفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيًّا فقالت: ألهذا حج، قال "نعم ولك أجر " وأكثر أهل العلم على أن الصبى يثاب على طاعته وتكتب له حسناته دون سيئاته، وهو مروى عن عمر: والحديث يثبت أن لأم الصبى أجرًا لأنها أمرته وعلمته إياه. 3- وروى أحمد وابن ماجه عن جابر رضى الله عنه قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، وروى الترمذى قريبا منه. 4 -وروى البخارى عن السائب بن يزيد قال: حج بى مع النبى صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين. قال النووى: الولى الذى يحرم عنه -أى عن الصبى-إذا كان غير مميز هو ولى ماله، وهو أبوه أو جده أو الوصى من جهة الحاكم، أما الأم فلا يصح إحرامها إلا إذا كانت وصية أو معينة من جهة الحاكم، وقيل: يصح إحرامها وإحرام الوصية وإن لم يكن لهما ولاية. انتهى وقال أبو حنيفة: لا ينعقد إحرام الصبى ولا يصير محرما بإحرام وليه، لأن الإحرام سبعب يلزم به حاكم فلا يصح من الصبى كالنذر، ورأى الجمهور أقوى لحديث مسلم المذكور. ثم قال العلماء: إذا بلغ الصبى قبل الوقوف بعرفة أو فيها أجزأ عن حجة الإسلام، وذلك عند الشافعى وأحمد، أما مالك فيقول بعدم الإجزاء، لأن الإحرام انعقد تطوعا فلا ينقلب فرضًا. وأبو حنيفة يقول: إذا جدد الصبى الإحرام بعد البلوغ قبل الوقوف بعرفة أجزأه، وإلا فلا " المغنى والشرح الكبير "3 ص 161 وما بعدها"

من أحكام الذكر والدعاء

ألفاظ الذكر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم ذكر بعض أرباب الطرق الصوفية بلفظ " آه "؟ An مع التسليم بأن غاية التصوف تصفية النفس مما يبعدها عن الله، فإن الوسيلة المشروعة لذلك هى السير على منهج الله الذى وضعه لأوليائه وأعد لهم ثواب الأمن والسعادة كما قال سبحانه {ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم} يونس: 62 - 64. ومن المنهج الدينى لتصفية النفس ذكر الله، وقد حثَّ الله عليه ووسع مجالاته وحدوده فقال {يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وسبحوه بكرة وأصيلا} الأحزاب: 41 - 42، وأسماء الله الحسنى خير ما يذكر به كما قال سبحانه {ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها} الأعراف: 180، وقال {قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى} الإسراء: 110، وأسماؤه سبحانه مذكورة فى القرآن والسنة، حصرها بعض العلماء فى تسعة وتسعين وقال إنها توقيفية وقال بعضهم: إنها أكثر من ذلك. وبصرف النظر عن حصر أسماء الله، وعن اختلاف العلماء فى جواز ذكره بالاسم المفرد-فإن لفظ "آه " لم يثبت بسند صحيح أنه اسم من أسمائه تعالى. وعليه فلا يجوز الذكر به على ما رآه جمهور الفقهاء، وما يروى من أن النبى صلى الله عليه وسلم زار مريضا كان يئن وأن أصحابه عليه الصلاة والسلام نهوه عن الأنين، وأنه قال لهم "دعوه يئن فإنه يذكر اسما من أسمائه تعالى" لم يرد فى حديث صحيح ولا حسن كما قرره الثقات، وما قيل فى بعض الحواشى من أن لفظ "آه " الاسم الأعظم لا سند له. وقد أفتى شيخ الجامع الأزهر المرحوم الشيخ محمد أبو الفضل الجيزاوى فى هذه المسألة فقال ما نصه: إن هذا اللفظ المسئول عنه "آه " بفتح الهمزة وسكون الهاء -ليس من الكلمات العربية فى شىء، بل هو لفظ مهمل لا معنى له مطلقا. وإن كان بالمد فهو إنما يدل فى اللغة العربية على التوجع، وليس من أسماء الذوات، فضلا عن أن يكون من أسماء الله الحسنى التى أمرنا أن ندعوه بها. .. إلى أن قال: ولا يجوز لنا التعبد بشى لم يرد الشرع بجواز التعبد به. وفى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال "من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" [مجلة الأزهر-المجلد الثالث سنة 1351 هـ ص 499]

الدعاء المقبول

الدعاء المقبول F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يشترط فى الدعاء أن يقترن بأمور معينة حتى يستجيب الله سبحانه وتعالى له؟ وما هى؟ An قال تعالى {وقال ربكم ادعونى أستجب لكم} غافر: 65. أمرنا الله فى آيات كثيرة بالدعاء ووعد بالاستجابة، كما جاءت بذلك أحاديث كثيرة والدعاء عبادة أو مخ العبادة كما صرح به فى بعض الأحاديث، ولكل عبادة أركان وشروط وآداب حتى تصح وتقبل. وقال العلماء: إن من شروط قبول الدعاء: حضور الذهن والقلب عند الدعاء، فلا يكتفى الإنسان بمجرد تحريك اللسان بالدعاء وذهنه منصرف عن الله ولا يكفى حضور الذهن مع خمود العاطفة بل لابد من الرغبة فى الإجابة والرهبة من عدمها واستحضار عظمة الله سبحانه. ويؤكد هذا ما جاء فى نهاية الآيات التى ذكرت دعاء أيوب وذى النون وزكريا حيث قال رب العزة: {إنهم كانوا يسارعون فى الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين} الأنبياء: 90. فالداعى لابد أن يكون مطيعا لله غير مقصر، ومقبلا على الطاعة بحب ومسارعة وراغبا فى الاستجابة راهبا من الطرد والحرمان، خاشعا حاضر الذهن والقلب. وصح فى الحديث أن أكل الحرام يمنع استجابة الدعاء حيث ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام فأنَى يستجاب له. كما جاء فى الحديث: نصح الرسول لسعد أن يطيب مطعمه ليستجاب دعاؤه. هذه الأمور التى لابد منها لاستجابة الدعاء ومن المندوبات: الطهارة واستقبال القبلة والدعاء بمأثور، وتحرِّى الأوقات والأماكن المباركة كالنصف الثانى من الليل وما بين الأذان والإقامة وعند رؤية الكعبة وساعة الإجابة يوم الجمعة ... وافتتاح الدعاء بالبسملة وحمد الله والصلاة والسلام على الرسول وختامه بالصلاة عليه أيضا فالله أكرم من أن يقبل الصلاتين ويترك ما بينهما، وهناك كتب وضعت فى الدعاء يمكن الرجوع إليها. والله أعلم

من أحكام المعاملات

تأجير مكان لعمل محرم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q أجرت منزلى لبعض الأجانب، ثم علمت أنهم يشربون فيه الخمر ويرتكبون الفواحش فماذا افعل؟ An جاء فى كتاب المغنى لابن قدامة (ج 6 ص 136) :ولا يجوز للرجل إجارة داره لمن يتخذها كنيسة أو بيعة أو يتخذها لبيع الخمر أو القمار، وبه قال الجماعة، وقال أبو حنيفة إن كان بيتك فى السواد فلا بأس أن تؤجره لذلك. وخالفه صاحباه واختلف أصحابه فى تأويل قوله. ولنا - أى دليلنا على رأى الجماعة- أنه فعل محرم، فلم تجز الإجارة عليه، كإجارة عبده للفجور. ولو اكترى ذمى من مسلم داره، فأراد بيع الخمر فيها فلصاحب الدار منعه، وبذلك قال الثورى. وقال أصحاب الرأى: إن كان بيته فى السواد والجبل فله أن يفعل ما يشاء. ولنا-أى دليلنا على المنع - أنه فعل محرم جاز المنع منه فى المصر، فجاز فى السواد كقتل النفس المحرمة 10 هـ. هذا الكلام ظاهر فيمن أجر داره لمن يعلم أنه يتخذها لفعل محرم، أو كان العقد على ذلك فإن الرأى الصحيح أنه لا يجوز، لأن صاحب الدار مساعد على ارتكاب المعصية، فيكون شريكا لمن ارتكبها، كما قالوا فى شرح الحديث الذى فيه لَعْن شارب الخمر وحاملها وعاصرها، وكل من شارك فيها. والدليل {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} المائدة: 2، وأبو حنيفة يجيز ذلك. أما لو كانت إجارة البيت للسكنى، والساكن ارتكب فيه منكرات، فليس على صاحب البيت حرمة فى ذلك، وله الحق فى منعه من باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. وعند أبى حنيفة: أن الذمى لو استأجر من المسلم بيتا ولم يقل ليصلى فيه فإنه يجوز وإن كان له أن يصلى فيه ويتخذه بيعة وكنيسة، وإذا استأجر الذمى من المسلم دارا ليسكنها فلا بأس بذلك، والإجارة وقعت على فعل مباح، وإن شرب فيه الخمر وعبد فيه الصليب أو أدخل فيه الخنازير لم يلحق المسلم فى ذلك شىء، لأن المسلم لم يؤاجر لها، إنما يؤاجر للسكنى. ولو اتخذ فيها بيعة أو كنيسة يُمكَّن من ذلك إن كان فى السواد - خارج المصر- لأن عامة سكانها أهل الذمة والروافض. ذكر ذلك الكاسانى فى بدائع الصنائع "ج 4 ص 189 " وذكره ابن القيم فى زاد المعاد "ج 4 ص 2 5 2، 53 2 "

تحكم المستأجر

تحكم المستأجر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز لمستأجر الأرض الزراعية أن يطلب من المالك جزءًا منها فى مقابل إخلاء طرفه كما يقضى به العرف؟ An المفروض أن العين المؤجرة لها وقت تنتهى عنده الإجارة، وعند انتهاء الأجل المتفق عليه ينتهى عقد الإجارة ويأخذ المالك العين المؤجرة، وهو حر بعد ذلك فى تأجيرها أو عدم تأجيرها لمن كان ينتفع بها أو لغيره، احتراما لحق الملكية، مع الحرية فى تقدير الأجر الجديد. وليس للمستأجر الحق فى طلب ما يسمى بخلو الرجل، ولو اضطر المالك إلى دفعه كان آخذه آكلا للسحت، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، فإذا تنازل المالك عن بعض ملكه باختياره دون ضغط عليه فلا مانع، ويجب أن تتفق القوانين الوضعية مع الشريعة الإسلامية. هذا، وقد صدرت فتوى من دار الإفتاء المصرية بتاريخ 3 من يوليو 1980 هذا نصها: وأخْذُ المستأجر نصف الأرض المؤجرة إليه نظير إخلائها ليتمكن المالك من بيعها أمر محرم شرعا، لأن عقد الإجارة لا يستتبع ملكية العين المؤجرة، ويصبح هذا إن تم من باب أكل أموال الناس بالباطل، ويكون إثمه على المستأجر إن لم يرض المالك رضاء خالصا بهذا التصرف " الفتاوى الإسلامية مجلد 0 1 ص 3564 "

تجارة العملة

تجارة العملة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى تجارة العملة، وتبادل الأوراق المالية فى البورصة؟ An يقول الله سبحانه {وأحل الله البيع وحرم الربا} البقرة: 275، ويقول {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} النساء: 29. التجارة ركن من أهم أركان النشاط الاقتصادى بعد الإنتاج والتصنيع، وكانت فى الأصل تقوم على مبادلة السلع بعضها ببعض، ثم تطورت الأمور فاتخذت مقاييس لتقدير السلع، واتفق كل جماعة على مقياس منها. وكانت قمة الترقى فى اتخاذ النقدين - الذهب والفضة - مقياسا تقوم به السلع، وتقابل به الأنشطة المختلفة فى التجارة وغيرها. والبيع والشراء هما ركنا التجارة التى ندب الإسلام إليها، وجعل فيها تسعة أعشار الرزق. ووضع لها حدودا وآدابا تضمن لها الاستقامة وتحول دون الانحراف. ومن مظاهر الاستغلال والانحراف " الربا " الذى هو زيادة أحد العوضين المتماثلين عن الآخر بغير مقابل أصلا، أو بمقابل معنوى هو الأجل عند رد العوض. ومن أنواع التجارة مبادلة النقود بعضها ببعض، وتسمى بالصرف، ومن يعملون فى هذا المجال يطلق عليهم اسم لا " الصيارفة " ومكان مزاولة النشاط يطلق عليه اسم البنك أو المصرف. وصرف النقود بعضها ببعض يطبق عليه ما جاء فى الحديث الذى رواه البخارى ومسلم عن أبى بكر قال: نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع الفضة بالفضة. والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا، والفضة بالذهب كيف شئنا، يعنى بدون التساوى أى بالتفاضل. وكذلك حديث البخارى ومسلم عن أبى المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف، فكل واحد يقول: هذا خير منى. فكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق -بكسر الراء أى الفضة-دَيْنًا. يعنى لأجل، وكذلك حديثهما عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز "يعنى لا تبيعوا المؤجل بالحاضر، ومعنى " لا تشفوا " لا تفاضلوا بالزيادة أو النقصان. يؤخذ من هذه الأحاديث أن شرط صحة الصرف فى العملة المتماثلة - الذهب بالذهب، والفضة بالفضة - التساوى والحلول أى عدم التأجيل. أما عند اختلاف العملة - الذهب بالفضة - فلا يشترط التماثل والتساوى، وإنما يشترط الحلول وعدم التأجيل. . ويوضح ذلك حديث مسلم عن عبادة بن الصامت مرفوعا " الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد". قال الشافعى: العلة فى الذهب والفضة أنهما من جنس الأثمان، فكل ما كان من جنس الأثمان يشترط فيه التماثل والحلول إذا كان النوع واحدا، فإذا اختلف النوعان جاز التفاضل بشرط الحلول. وقد استبدل الناس الآن بالذهب والفضة أوراقا مالية بعضها يعتبر سندا على البنك، وبعضها يعتبر قيمة مستقلة، كالدولار والجنيه والفرنك، فيجرى عليها حكم الذهب والفضة لاختلاف قيمتها، فيجوز صرف الدولار بالجنيه مع عدم التساوى بشرط الحلول وعدم التأجيل. فصرف الأوراق المالية بعضها ببعض هو ما يطلق عليه الآن اسم التجارة فى العملة، والبنوك تقوم بذلك، والأفراد أيضا يقومون به. وإذا كان هناك سعر رسمى صدر به قرار من ولى الأمر كان كالتسعير لكل سلعة، والتسعير فيه وجهات نظر مختلفة، لكن إذا كان عادلا وروعيت فيه المصلحة العامة ينبغى الالتزام به، كما ينبغى التزام التسعير فى السلع الأخرى. هذا، وقد ثبت فى الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم " قال: " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه " قال ابن عباس: وأحسب كل شىء بمنزلة الطعام (صحيح مسلم بشرح النووى ج 10 ص 168 ". وبيع الشىء قبل قبضه يسمى بيع الصِّكاك. يقول النووى فى شرح صحيح مسلم: الصكاك جمع صك، وهو الورقة المكتتبة بدين - ويجمع أيضا على صكوك -والمراد هنا الورقة التى تخرج من ولى الأمر بالرزق لمستحقه، بأن يكتب فيها للإنسان كذا وكذا من طعام أو غيره، فيبيع صاحبها ذلك لإنسان قبل أن يقبضه، وقد اختلف العلماء فى ذلك، والأصح عند أصحابنا وغيرهم جواز بيعها، والثانى منعها. ثم أورد حجة الفريقين. والأوراق المالية صكوك تتداول فى الأسواق " البورصات " وهى ذات قيمة حلت محل النقدين الذهب والفضة، فان كان فيها تقابض جاز التعامل. وإن لم يكن هناك تقابض كان فيها الرأيان المذكوران

التعامل بالربا مع غير المسلمين

التعامل بالربا مع غير المسلمين F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q أنا أعيش فى بلد غير إسلامى، ولا يمكننى أن أقضى مصالحى إلا عن طريق البنوك التى تتعامل بالربا، فقيل لى: إن الربا معهم ليس بحرام، فهل هذا صحيح؟ An تحدث العلماء عن الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة -أم لا، واختلفوا فى ذلك، وبناء على هذا الاختلاف،قالوا: إن المقيمين فى البلاد الإِسلامية يلتزمون بالأحكام الشرعية، سواء كان المقيم مسلما أو ذميا، لأن تطبيق الأحكام الشرعية ممكن فى البلاد الإسلامية فإذا سافر المسلم أو الذمى إلى دار الحرب وحدثت منه مخالفة لأحكام الشريعة، أو حدثت من شخص كان يقيم فى دار الحرب ثم عاد بعد ذلك إلى دار الإسلام، فلا تطبق عليه أحكام الشريعة الإسلامية، لأن القاضى المسلم لا تمتد ولايته إلى المحل الذى ارتكبت فيه الجريمة، ومن هنا نقل عن أبى حنيفة أنه أجاز للمسلم والذمى من أهل دار الإسلام إذا دخلا دار الحرب مستأمنين - أن يتعاقدا بالربا مع الحربى أو المسلم من أهل دار الحرب الذى يهاجر إلى دار الإسلام، لأن أخذ الربا فى هذه الحال يكون فى معنى إتلاف المال بالرضا، وإتلاف مال الحربى وبرضاه مباح، لأنه لا عصمة لدمه ولا لماله، وقد نقل أبو يوسف عن أبى حنيفة قوله: إن وجوب الشرائع يعتمد على العلم بها، فمن لم يعلمها ولم تبلغه فإن هذا لم تقم عليه حجة حكمية. وبهذا، إذا دخل المسلم أو الذمى دار حرب بأمان فتعاقد مع حربى على الربا أو على غيره من العقود الفاسدة فى نظر الإِسلام جاز عند أبى حنيفة ومحمد وقد أفتى بذلك الشيخ محمد بخيت المطيعى مفتى الديار المصرية الأسبق ونشره فى رسالته عن أحكام التأمين " السكورتاه " ص 7 مطبعة النيل بمصر سنة 1906 م ونقله الشيخ جاد الحق على جاد الحق فى كتابه " فتاوى معاصرة ص 86 "،. هذا ما قاله أبو حنيفة، أما صاحبه أبو يوسف فقال: لا يجوز للمسلم فى دار الحرب إلا ما يجوز له فى دار الإسلام، لأن حرمة الربا ثابتة فى حق العاقدين، أما فى حق المسلم فبإسلامه وأما فى حق الحربى فلأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة قال تعالى {وأخذهم الربا وقد نهوا عنه} النساء: 161، والأئمة الثلاثة قالوا: تطبق أحكام الشريعة الإِسلامية على كل من هو فى دار الإِسلام من المسلمين والذميين والمستأمنين، كما يعاقب المسلم والذمى على ما يرتكبانه فى دار الحرب ولو كان الفعل مباحا فيها كالربا والقمار، تنفيذا لأحكام الشريعة. وقد استظهر الشيخ جاد الحق على جاد الحق أن الخلاف بين فقهاء الحنفية إنما هو فى إمكان توقيع العقوبة على التعامل المحرم إذا وقع من المسلم فى دار الحرب، ومال إلى رأى جمهور الفقهاء من حرمة التعامل بالربا على المسلم أيا كان موقعه فى دار الإسلام أو فى دار الحرب، وذلك بمقتضى إسلامه، اللهم إلا إذا كان مقترضا لضرورة، أما أن يكون مقرضا فلا يحل، لأنه لا ضرورة فيه. وبهذا الفهم والتحليل يكون تصرف المسلم فى دار لا يحكم فيها بالإسلام مساويا لتصرفه فى دار يحكم فيها بالإسلام، من جهة الحل والحرمة، أما القضاء الدنيوى المعتبر فيه ميدان تطبيقه فلا يغير من حكم الله شيئا

تأجير الشىء لفعل الحرام

تأجير الشىء لفعل الحرام F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q استأجر منى بعض الغرباء بيتا فشربوا فيه الخمر واستأجر تاجر منا دكانا فباع فيه الخمر، فهل الأجرة حلال أم حرام؟ An لا يخلو حال المؤجر من أمرين، إما أن يكون عالما بارتكاب المستأجر للمحرم، كأن شرط فى العقد أن الإجارة لهذا العمل، أو لم يشترط ولكن يعرف أن المحرم سيرتكب فيه، وإما ألا يكون عالما بذلك. وفى الحالة الثانية الإجارة صحيحة والأجرة مستحقة وحلال باتفاق الأئمة. وإن قال غير أبى حنيفة له الحق فى أن يمنع بنفسه المستأجر من مزاولة المنكر أو بطريق القانون. وفى الحالة الأولى قال الأئمة الثلاثة ووافقهم أبو يوسف ومحمد من أصحاب أبى حنيفة: بطلت الإجازة لأنها وقعت على معصية، وقال أبو حنيفة بصحة الإجارة وطيب الأجرة التى وجبت بمجرد تسليم العين المؤجرة ولا معصية عليه. وإنما على المستأجر، لأنه مختار فى فعله ولا يتعين عليه اتخاذ المكان لهذه المعصية، وكانت الأجرة طيبة له حتى لو أخذها من إيراد هذا المنكر. ورأى الجمهور أقوى وهو بطلان العقد وحرمة الأجر، وإن فسر بعضهم رأى أبى حنيفة بصحة العقد واستحقاق الأجر وإن حرم الانتفاع به، وهو تفسير غير مستساغ، فما فائدة استحقاق الأجر إذا حرم الانتفاع به اللهم إلا إذا كان سيدفعه فى مصلحة عامة للمسلمين للتبرؤ منه وليس للتبرع، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، كما قال الفقهاء فى التصرف فى المال الحرام الذى لا يعرف صاحبه، وتركه لصاحبه فى هذه المسألة مساعدة له على الحرام، والشرع لا يوافق على ذلك، هذا ما أراه تبريرًا لرأى أبى حنيفة واللَّه أعلم بالصواب

هل النقود تتعين

هل النقود تتعين F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q اقترض شخص منى مبلغا من المال، وتعامل فيه بطرق غير مشروعة، وأراد أن يرد لى القرض من إيراد هذا التعامل، فهل أقبله أم أرفضه؟ An تعامل المقترض لا يخلو إما أن يكون كله حراما كالتجارة فى الخمر ولا دخل له سوى ذلك. وإما أن يكون التعامل الحرام جزءا من تعامله الذى فيه حلال، كالبقال الذى يتاجر فى الحلال والحرام. فإن كانت كل أموال المقترض من حرام فالأئمة الثلاثة على منع قبول رد القرض منها، وأبو حنيفة يجيز ذلك، لأن النقود الحلال التى أخذها المقترض من المقرض لا تتعين، وللمقرض مثلها أو قيمتها أيا كان مصدرها، وفى رواية عن أحمد جواز ذلك. أما إذا كانت أموال المقترض خليطا من حلال وحرام ويصعب التمييز بينهما جاز للمقرض أن يأخذ منه حقه، جاء فى الإحياء للإِمام الغزالى: إذا اختلط فى البلد حرام لا ينحصر لم يحرم الشراء منه، بل يجوز الأخد منه، إلا أن يقترن بعلامة تدل على أنه من الحرام، فإن لم يقترن فليس بحرام، لكن تركه ورع محبوب

لا وصية لوارث

لا وصية لوارث F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز للزوج أن يترك وصية لزوجته التى لم تنجب، تحصل بها على ممتلكاته التى ورثها عن أبيه حتى لا يشاركها إخوته فى الميراث بعد مماته؟ An تنص المادة 37 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 م على جواز الوصية بالثلث للوارث وغيره، وتنفذ دون توقف على إجازة الورثة، كما أجازت الوصية بأزيد من الثلث ولا تنفذ الزيادة إلا بموافقة الورثة. فإن كانت الممتلكات التى ورثها السائل عن أبيه أكثر من ثلث ما يملكه فلا تنفذ الزيادة إلا بإجازة الورثة. وذلك موافق لمذهب الإمام الشافعى، فقد روى أصحاب السنن أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا وصية لوارث " وروى البيهقى بسند قال الذهبى: إنه صالح أنه قال " لا وصية لوارث إلا أن يجيزها باقى الورثة " فقد أخذ الشافعى بالحديث الثانى المقيد للحديث الأول المطلق، وقد أخذ به قانون الوصية المعمول به فى مصر " الخطيب على متن أبى شجاع فى فقه الشافعية - الوصية ". هذا، وقد كانت الوصية للوالدين والأقربين واجبة على رأى جمهور الفقهاء، وذلك فى أول الأمر بمقتضى قوله تعالى {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين} البقرة: 180، ثم نسخت بآية المواريث التى فى سورة النساء ويدل علبى النسخ الحديث الذى قاله الرسول صلى الله عليه وسلم " فى حجة الوداع " إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه. فلا وصيه لوارث ". ورأى جماعة من السلف أن ضربا من الوصية لا يزال واجبا بعد نزول آية المواريث، وأن النسخ لم يرد على جميع أنواع الوصية للوالدين والأقربين، فإذا كان الوالدان والأقربون وارثين فلا وصية واجبة، أما إن كان هناك أقربون غير وارثين فالوصية لا تزال واجبة، لم تنسخ، وبهذا الرأى أخذ قانون الوصية الواجبة المعمول به فى مصر، فى المادة 76 من القانون رقم 71 لسنة 1946 م

العمل فى مؤسسات تتعامل بالربا

العمل فى مؤسسات تتعامل بالربا F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q أنا أعمل كاتبا فى بنك تسليف، وجميع أعماله فيها فوائد وربا، فهل على حرمة فى هذا، علما بأنى محتاج إلى العمل فيه؟ An معلوم أن الربا حرام حرمة كبيرة وذلك ثابت بالقرآن والسنة والإجماع، وكل ما يوصل إلى الحرام ويساعد عليه فهو حرام كما هو مقرر، وقد صح عن النبى صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله أنه لعن أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فهم سواء. وقد رفع مثل هذا السؤال إلى المرحوم الشيخ عبد المجيد سليم مفتى الديار المصرية سنة 1944 م فأجاب بأن مباشرة الأعمال التى تتعلق بالربا من كتابة وغيرها إعانة على ارتكاب المحرم، وكل ما كان كذلك فهو محرم شرعا، وساق الحديث المذكور، وقال: اللعن دليل على إثم من ذكر فى الحديث الشريف. "الفتاوى الإسلامية المجلد الرابع ص 1293 ". هذا، وإذا كانت المؤسسة تزاول أنشطة مختلفة بعضها حلال وبعضها حرام، فإن الإسهام فيها أو العسل بها حرام، وقد جاء فى توصيات ندوة الأسواق المالية الثانية المنعقدة فى البحرين فى الفترة من 25 - 27 - 1991 م ما يأتى: أ- الأصل فى المعاملات الحل. ب - لا خلاف فى حرمة الإسهام فى شركات غرضها الأساسى محرم كالتعامل بالربا، وإنتاج المحرمات أو المتاجرة فيها. ج - الأصل حرمة الإسهام فى شركات تتعامل أحيانا بالمحرمات كالربا ونحوه، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة. د-أما من يسهم فى الشركات التى تتعامل أحيانا بالمحرمات مع إرادة تغيير جميع أنشطتها بحيث لا تخالف الشريعة الإسلامية، فإن كان قادرا على التغيير بمجرد إسهامه فيها فذلك أمر مطلوب منه، لما فيه من زيادة مجالات التزام المسلمين بأحكام الشريعة الإسلامية، وإن كان غير قادر عند الإسهام ولكنه يسعى مستقبلا، بأن يحاول ذلك من خلال اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وغيرهما من المجالات فالإسهام فى هذه الحالة مختلف فى جوازه بين المشاركين فى الندوة، ولابد فى الحالتين من التخلص مما يؤول إلى المساهم فيها من كسب التصرفات المحرمة فى أنشطة الشركة بصرفه فى وجوه الخير. انتهى. بعد هذا نقول: إن البنوك العادية تمارس نشاطا بعضه يخالف الدين وبعضه لا يخالف الدين، فأموالها خليط من الحلال والحرام، والعمل فيها كذلك عمل فيه شبهة وإذا تعذر فصل المال الحلال عن المال الحرام كان الأمر فيه شبهة، والشبهة وإن لم تكن من الحرام فهى حمى للحرام كما نص الحديث الذى رواه البخارى ومسلم "الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام، كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه لا. فإذا أرد المؤمن أن يكون مطمئنا تمام الاطمئنان أو قريبا منه فليبحث عن عمل لا تكون فيه الشبهة بهذه الكثرة أو الوضوح حتى لو كان الكسب أو الأجر قليلا يكَفى الضروريات دون اهتمام بالكماليات، فالنفس لا تشبع منها والحرص عليها متعب غاية التعب والذى يساعد على ذلك هو النطر إلى من هو دوننا حتى نحمد الله على نعمته ولا نزدريها، ولا ننسى الحديث الشريف "إن روح القدس نفث فى روعى أنه لن تموت نفس حتى تستوفى رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال بمعصيته " وإن لم يوجد عمل حلال،كان قبول العمل فى هذا المجال بصفة مؤقتة للضرورة، مع البحث الجاد عن عمل آخر بعيد عن الحرام وشبهة الحرام. وإذا صدقت النية يسر الله الأمر، كما قال سبحانه {ومن يتق الله يجعل له مخرجا * ويرزقه من حيث لا يحتسب} الطلاق: 2، 3، وقال تعالى {ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا} الطلاق: 4

هل يورث عقد الإجارة

هل يورث عقد الإجارة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q رجل استأجر أرضا لزراعتها ثم توفى لا، هل بطل عقد- الإجارة، وإذا لم يبطل فمن الأحق به من الورثة؟ An عقد الإجارة لبيت أو أرض أو أى شيء اَخر لا يبطل بموت أحد الطرفين عند الوفاة، والواجب على الورثة أن يقوموا بالعمل الذى هو محل العقد، أو لهم الحق فى الانتفاع بالعين المؤجرة حتى ينتهى أجل الإجارة إن كان شهرا أو سنة مثلا، أو حتى تنتهى المنفعة التى كان عليها العقد، كاستئجار الأرض لزراعتها قطنا أو قمحا، فالعقد ينتهى بجنى المحصول، وعلى المنتفع أن يسلم العين لمالكها، ومالكها حُرّ فى أن يؤجرها لأحد الورثة أو لغيرهم أو لا يؤجرها. وأى حبهم بالتوريث المؤبد يعتبر باطلا شرعا. وعدم انفساخ العقد بالموت هو رأى الشافعى ومالك وأحمد ومعهم أبو ثور وابن المنذر، أما أبو حنيفة والثورى والليث بن سعد وابن حزم فيرون أن عقد الإجارة ينفسخ بموت أحد الطرفين، والجمهور نظر إلى أن العقد كان على المنفعة، وهى ستحصل بصرف النظر عن كون العين باقية على ملك صاحبها، أو انتقلت إلى ورثته، وبصرف النظر عن كون المنتفع هو المستأجر أو ورثته، فلمالك الأرض أجرته سواء أخذها من المستأجر أم من ورثته لأنها دين لابد من أدائه عن طريق ورثته وللورثة حق استيفاء المنفعة الذى ملكه المورث، والرأى الثانى نظر إلى شخص المتعاقد، فانتقال الملك إلى غيره، وأخذ غير المنتفع المتعاقد لهذه المنفعة يبطل العقد لتعذر الوفاء والاستيفاء وكلها وجهات نظر ليس لها نص، ورأى الجمهور أقوى "المغنى لابن قدامة ج 6 ص 42"

تحديد الربح فى التجارة

تحديد الربح فى التجارة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل هناك نص يحدد قيمة الربح فى التجارة؟ An هناك آداب كثيرة للتجارة، بعضها يتصل بالأشكال كصيغ التعاقد، وبعضها يتصل بالمعانى كالأمانة والصدق والقناعة، ومما ورد فى ذلك حديث " التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع النبيين والصدِّيقين والشهداء " رواه الترمذى وحسنه، وحديث " من غشنا فليس منا " رواه مسلم وحديث " من بايعت فقل لا خلابة " أى لا خديعة. رواه مسلم، وحديث " لا تتلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق " رواه البخارى ومسلم، وحديث " إياكم وكثرة الحلف فى البيع، فانه ينفق ثم يمحق " رواه مسلم، وحديث: " رحم اللَّه رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى " رواه البخارى، وحديث " البيعان إذا صدقا ونصحا بورك لهما فى بيعهما، وإن خانا وكذبا محقت بركة بيعهما " رواه البخارى ومسلم. تدل هذه النصوص وغيرها على الاهتمام بالناحية الخلقية فى التعامل التجارى وغيره، وأهمها الصدق والقناعة والسماحة. وتفريعا على ذلك إذا أراد التاجر أن يبيع سلعة فهو يطلب فيها ثمنا أعلى من ثمن الشراء، ليتحقق الكسب المقصود من التجارة وهذا الكسب ليس له قدر معين، فللتاجر أن يحدده كما يشاء بشرط عدم الاستغلال وعدم الكذب. ويشملهما عدم الغش. والاستغلال يصور مثلا بألا يكون هناك تاجر غيره يملك هذه السلعة فهو يحتكرها ويفرض السعر الذى يريده، لعلمه أن المشترى مضطر إليها، أو يطمع فى كسب كبير لأن المشترى ذو مال كبير لا يهمه السعر الذى يشترى به. والكذب يصور مثلا بأن يقول له المشترى، سأعطيك ربحا معينا فوق ثمن الشراء، وطلب منه أن يذكر له الثمن الأصلى، فالتاجر يذكر ثمنا أعلى، وقد يلجا إلى الحلف لتأكيد ذلك. أما إذا خلا البيع من الاستغلال والكذب بكل الصور والأشكال فلا تحديد للربح الذى يريده ما دام الطرفان راضيين بذلك. ويُسَن أن يكون ربحا معقولا، رحمة بالمشترى وقناعة بالقليل، ودعاية له بين الناس ليكثر المتعاملون معه، وفى ذلك خير له وللنشاط الاقتصادى بوجه عام. هذا، وما ذكر فى بعض الكتب الفقهية من أن الربح لا يزيد على العشر أو الثلث فلا دليل عليه من القرآن أو السنة. ولعل القائل بذلك أخذ قوله من واقع الحال فى بلده وفى زمنه، حيث كانت المصلحة فى تحديد الربح، على نسق ما يقال فى جواز التسعير للمصلحة. هذا، وقد تحدث الإمام الغزالى فى كتابه " إحياء علوم الدين " عن الإحسان فى المعاملة فذكر أن الغبن هو الغالب فى التجارة وهو مسموح به، وفسره بأن يبيع التاجر السلعة بثمن أكثر من ثمن شرائها. ومن رتبة الإحسان المندوب - وهو فوق رتبة العدل الواجب - أن يكون الغبن والربح، معتادا، أى يجرى عليه غالب التجار. ونص عبارته: وتنال رتبة الإحسان بواحد من ستة أمور، الأول فى المغابنة، فينبغى ألا يغبن صاحبه بما لا يتغابن به فى العادة. فأما أصل المغابنة فمأذون فيه، لأن البيع للربح، ولا يمكن ذلك إلا بغبن ما، ولكن يراعى فيه التقريب، فإن بذل المشترى زيادة على الربح المعتاد أو لشدة رغبته أو لشدة حاجته فى الحال إليه فينبغى أن يمتنع من قبوله، فذلك من الإحسان. ومهما لم يكن تلبيس لم يكن أخذ الزيادة ظلما. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الغبن بما يزيد على الثلث يوجب الخيار، ولسنا نرى ذلك، ولكن من الإحسان أن يحط ذلك الغبن. انتهى "ج 2 ص 72 طبعة عثمان خليفة ". وأشار الشيخ يوسف الدجوى المالكى إلى أن البعض قال إذا وصل الغبن الثلث فأكثر من قيمة السلعة فسخ البيع إن قام المغبون فى أثناء السنة من يوم البيع، وأفتى به بعض العلماء ولكن رده ابن رشد بقوله: إنه غير صحيح، لحديث " لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس فى غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض ". وذكر أنه لا يجوز الرد بالغبن ولو خالف العادة فى القلة والكثرة إلا إذا كذب فى ثمن الشراء فللمغبون الرد بلا خلاف، أما الخلاف فهو إذا كان المغبون جاهلا من غير استسلام لما يقول البائع، فإن كان عارفا فلا رجوع له اتفاقا، فإن استسلم فالرد متفق عليه " مجلة الأزهر مجلد 5 ص 244، 245 "

الاحتكار

الاحتكار F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما معنى الاحتكار وما حكمه؟ An 1 -تعريفه: هو حبس السلعة مع حاجة الناس إليها ليرتفع بذلك سعرها. 2- حكمه: العقل السليم وقانون الاجتماع البشرى ورابطة الأخوة الإنسانية المنوط بها تحقيق خلافة الإنسان فى الأرض لا ترضى بهذا العمل لأنه دليل على الأنانية وقسوة القلب وعدم التعاون على الخير. والأديان كلها تحرِّمه، لأنها تستهدف سعادة الجماعة فى معاشها ومعادها، بفعل الخير والبعد عن الشر، والإسلام كدين خاتم يحرمه بروحه ونصوصه العامة فى التراحم والتعاون على البر والتقوى، وإيثار ما يبقى على ما يفنى، ووردت بخصوصه نصوص من أصحها قول النبى صلى الله عليه وسلم " من احتكر فهو خاطف " وما عدا ذلك فهى نصوص فيها مقال، مثل " من احتكر طعاما أربعين فقد برئ من اللَّه وبرئ اللَّه منه " رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والحاكم، يقول الحافظ المنذرى: فى هذا المتن غرابة، وبعض أسانيده جيد، ومثل " الجالب مرزوق والمحتكر ملعون " رواه ابن ماجه والحاكم، وفى سنده مجهول، ومثل " من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه اللَّه بالجذام والإفلاس " رواه ابن ماجة، وفى إسناده كلام، ومثل " من دخل فى شىء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله تبارك وتعالى أن يقذفه فى جهنم رأسه أسفله " رواه أحمد والطبرانى، وفى سنده مقال [الترغيب والترهيب للحافظ المنذرى ج 2 ص 27 2 طبعة صبيح] 0 وجاء فى حديث بسند غير مقبول ما يبين خُلُق المحتكر فيقول "بئس العبد المحتكر، إن أرخص اللَّه الأسعار حزن، وإن أغلاها فرح " وليس منه التاجر الذى يعرض البضاعة للبيع ويشترى غيرها ليبيعها فالمحتكر هو الذى يحبس السلعة حتى تشتد حاجة الناس إليها فيمتنع عن بيعها إلا بسعر غال، وربما لا يشترى غيرها ليبيعها مرة ثانية، [فتوى شيخ الأزهر-منبر الإسلام عدد شوال 1391 هـ] والإمام النووى يفرق بين من يملك غلة من مصدر غير الشراء، ومن يملكها بالشراء ليتاجر فيها،فقد سئل: إذا دخل عليه غلة من ملكه فتربص بها الغلاء للمسلمين وامتنع من بيعها وقت الرخص، هل يكون ذلك احتكارا، ويفسد بفعله ذلك، وهل هو حرام؟ فأجاب ليس هذا باحتكار، ولا يحرم ولا يفسق به، وإنما الاحتكار أن يشترى القوت فى وقت الغلاء ويمتنع من بيعه فى الحال لانتظار زيادة الغلاء وإذا اشترى فى وقت الرخاء وانتظر به الغلاء لا يكون ذلك احتكارا ولا يفسق به أيضا ولا ترد شهادته [فتاوى الإمام النووى المسماة بالمسائل المنثورة ج 2 ص 75 نشر مجلة الأزهر فى صفر 1411 هـ] ويراعى أنه ذكر أن الشراء كان فى وقت الرخاء ولا توجد مجاعة ولا حاجة ملحة لهذه السلعة، فانتظر حتى يغلو السعر الذى تتحكم فيه عوامل العرض والطلب والظروف الأخرى، ومثل سلعته موجود عند غيره لمن يريد أن يشترى. 3- تدخل ولى الأمر: جاء فى فتاوى ابن تيمية، نشر المملكة السعودية " مجلد 28 ص75 " المحتكر هو الذى يعمد إلى شراء ما يحتاج إليه الناس من الطعام فيحبسه عنهم ويريد إغلاءه عليهم، وهو ظالم للخلق المشترين، ولهذا كان لولى الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه، مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه والناس فى مخمصة فإنه يجبر على بيعه للناس بقيمة المثل ولهذا فال الفقهاء: من اضطر إلى طعام الغير أخذه منه بغير اختياره بقيمة مثله، ولو امتنع من بيعه إلا بأكثر من سعره لم يستحق إلا سعره

السعر والتسعير

السعر والتسعير F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز للحاكم أن يفرض سعرا معينا للسلع؟ An التعريف: السعر هو القدر الذى تقوَّم به السلعة، والتسعير هو وضع قيمة للسلعة، والسعر يتحكم فيه غالبا عاملا العرض والطلب، أما التسعير فيكون بتدخل ولى الأمر. 2- الحكم: جاء فى فتاوى ابن تيمية " مجلد 28 ص 76 "عن تدخل ولى الأمر فى الأسعار: أن السعر منه ما هو ظلم لا يجوز، ومنه ما هو عدل جائز، فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه، أو منعهم مما أباحه الله لهم فهو حرام، وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ زيادة على عوض المثل فهو جائز بل واجب. . وضرب مثلا للتسعير الذى لا يجوز بما حدَّث به أنس رضى الله عنه أنه قال: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم " فقالوا: يا رسول الله لو سعرت؟ فقال " إن اللَّه هو القابض الباسط الرزاق المسعر، وإنى لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبنى أحد بمظلمة ظلمتها إياه فى دم ولا مال " رواه أبو داود والترمذى وصححه. فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم وقد ارتفع السعر إما لقلة الشىء وإما لكثرة الخلق فهذا إلى الله، فإلزام الخلق أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق. ثم ضرب مثلا للتسعير الذى يجوز فقال: إذا امتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل، ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل، فيجب أن يلتزموا بما ألزمهم به. وجاء مثل ذلك فى فتوى الشيخ عبد المجيد سليم سنة 1943 م [الفتاوى الإسلامية المجلد 3 ص 815] وفيها: أن الحكومة إذا سعَّرت وجب العمل بما سعرت به وحرم التعدى، لأن طاعة ولى الأمر واجبة بالكتاب والسنة والإجماع إذا أمر بما ليس بمعصية. 3- التبليغ عن المخالف: جاء فى الفتوى المذكورة أنه يجب على من يعلم أن من التجار من يبيع بأسعار مرتفعة تزيد عن الأسعار المقررة أن يبلغ الحكومة بذلك، فإذا كان من يعلم ذلك شخصا واحدا وجب عليه التبليغ، فإن لم يبلغ كان آثما، وإذا كان من يعلم أكثر من واحد وجب عليهم أن يبلغوا، فإذا قام به بعضهم لم يأثم أحد منهم، لحصول المقصود بتبليغ بعضهم، وإذا تركوا كلهم التبليغ كانوا جميعا آثمين كما هو حكم الواجب الكفائى. انتهى. وأنبه إلى ما جاء فى جواز التسعير أو وجوبه من أن المقصود منه هو العدل ومنع الظلم، فيكون التسعير مراعى فيه العدل الذى لا ظلم فيه للتجار ولا للشعب، بمعنى أن يكون بعد دراسة وافية يدخل فيها تغير الظروف، ويعدل السعر تبعا للمتغيرات من أجل تحقيق العدالة للتجار والشعب، ومنع الخروج على القوانين والقرارات بحيلة أو بأخرى. وإذا كانت طاعة ولى الأمر واجبة فمحلها فيما لا معصية ولا ظلم فيه، وفيما يساعد على النشاط الاقتصادى العادل الذى يشجع عليه التنافس الشريف الذى يوازن بين الحقوق والواجبات فى إطار التعاون على الخير الذى يفيد منه كل الأطراف. والكل يعانى من القوانين والقرارات الجامدة التى يراعى فيها جانب واحد، مما يتيح الفرصة للتملص منها بأى أسلوب من الأساليب

السمسار

السمسار F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q للسماسرة نشاط كبير فى التجارة، فهل عملهم حلال، وما حكم المال الذى يكسبونه من ذلك؟ An السمسار هو الوسيط الذى لم يأخذ صفة الوكيل الشرعى، ولا يفيد كلامه مع الناس تعاقدا شرعيا ملزما، لأنه لا يملك السلعة التى يتوسط فى بيعها أو شرائها، وما يأخذه من الناس فى سبيل إتمام الصفقة إن كان بسخاء نفس فلا مانع منه، وإلا فهو سحت. وقد يحكم له بأجر المثل على العمل الذى أتمه. لكن إن أخذ صفة الوكيل، بأن قال له شخص: اشتر لى هذه السلعة، وسأعطيك كذا فى مقابل تعبك وعملك فلا حرمة فى العمل ولا فى الكسب. أما إذا قال له: اشتر لى هذه السلعة وسأعطيك 10 % (عشرة فى المائة) من الثمن يجب عليه أن يكون صادقا فى الإخبار عن الثمن، فإن كذب وزاد فيه حتى تزيد عمولته كان ذلك حراما فالواجب على من يقوم بالوساطة على صفة الوكالة أو الإجارة أن يكون صادقا وأمينا ورحيما حتى يبارك اللَّه له فى كسبه. وأحذر الوكلاء والمفوضين فى توريد أو شراء شىء لشخص أو شركة أو هيئة مثلا أن يتفقوا مع مالكى السلعة على تحرير مستندات بثمن أعلى ليحصله من الجهة التى فوضته فى حين أنه دفع أقل من ذلك، ليأخذ الفرق له، فتلك خيانة، فإذا وافق من فوضوه على أنه دفع ثمنا أو اتفق على سعر أقل من المعتاد. على أن يكون الفرق له فهو حلال. والمهم أن يكون صادقا غير متواطئ على الكسب بهذه الحيل، وألا يكون فيها خسارة للجهة الموردة أو المالكة للسلعة، لأنها غير موافقة أو لأنها جاهلة بتصرف من باع هذه السلعة. وأمثال هذه التصرفات البعيدة عن موافقة الطرفين مظنة للاتهام، بل مدرجة إلى ارتكاب أمور خطيرة، ستكشف الأيام عنها، وبخاصة إذا اختصم اللصان. ومندوب المشتريات الذى يأخذ من البائع عمولة أو إكرامية، لأنه اشترى منه وآثره على غيره، أو أخذ منه كميات كبيرة، إن تمت الصفقة على الشروط والمواصفات والثمن المعلن عنه، ولم يكن هناك ظلم ولا اختلاس كان ما يعطيه البائع - شخصا أو شركة أو غيرهما-كهدية له لا مانع منه شرعا، أما إن كان هناك غش فى التغاضى عن بعض الشروط والمواصفات، أو ظلم لمن رسا عليه المزاد مثلا كان ما يأخذه حراما، سواء شرطه على مالك السلعة أم لم يشرطه. ومع ذلك ينبغى التعفف عنه بقدر الإمكان، والقيام بالواجب المنوط به على الوجه المرضى، دون نظر إلى هدية أو مكافأة -مادية أو أدبية - فيؤديه بحكم وظيفته أو عمله، والأمر يعود بعد ذلك إلى من أعطاه وبقدر نيته يكون جزاؤه عند الله. وإذا كانت الشبهات من باب الحلال، أى غير الحرام، فالأولى البعد عنها، فإن أقل ما فيها هو القيل والقال. وما عند الله خير وأبقى لمن أخلص فى عمله راجيا ثوابه، قال تعالى {إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنَّا لا نضيع أجر من أحسن عملا} الكهف: 30

التصرف فى المال الحرام

التصرف فى المال الحرام F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q إنسان اكتسب مالا حراما وأراد أن يتوب إلى الله فماذا يفعل؟ An من اكتسب مالا حراما أو أخذه بغير وجه حق، وأراد أن يتوب إلى الله، وجب عليه بعد الندم والعزم على عدم العود إلى المعصية أن يرد الحقوق إلى أصحابها، وذلك إذا كانوا معروفين يردها إليهم أو إلى ورثتهم ما أمكن ذلك، أو يطلب منهم التنازل عنها، فإن لم يستطع التعرف عليهم وجب عليه أن يضعها فى منفعة عامة، أو يتصدق بها عنهم، كما فعل عمر بن الخطاب مع المتسول الذى طلب منه طعاما فأحاله على صحابى فأطعمه، ثم عاد يسأل فوجده محترفا ومعه زاد كثير، فأمر بطرحه أمام إبل الصدقة لأنها منفعة عامة للمسلمين. . جاء فى تفسير القرطبى "ج 3 ص 366" ما نصه: قال علماؤنا: إن سبيل التوبة مما بيده من الأموال الحرام: إن كانت من ربا فليردها على من أربى عليه، ويطلبه إن كان حاضرا، فإن آيس من وجوده فليتصدق بذلك عنه وإن أخذه بظلم فليفعل كذلك فى أي من ظلمه، فإن التبس عليه الأمر ولم يدر كم الحرام من الحلال مما بيده فإنه يتحرى قدر ما بيده مما يجب عليه رده، حتى لا يشك أن ما يبقى قد خلص له فيرده من ذلك الذى أزال عن يده إلى من عرف ممن ظلمه أو أربى عليه، فإن أيس من وجوده تصدق به عنه، فإن أحاطت المظالم بذمته وعلم أنه وجب عليه من ذلك ما لا يطيق أداءه أبدا لكثرته فتوبته أن يزيل ما بيده أجمع، إما إلى المساكين وإما إلى ما فيه صلاح المسلمين حتى لا يبقى فى يده إلا أقل ما يجزئه فى الصلاة من اللباس، وهو ما يستر العورة وهو من سرته إلى ركبتيه، وقوت يومه. لأنه الذى يجب له أن يأخذ من مال غيره إذا اضطر إليه، وإن كره ذلك من يأخذه منه. وفارق هاهنا المفلس فى قول أكثر العلماء، لأن المفلس لم يصر إليه أموال الناس باعتداء، بل هم الذين صيروها إليه، فيترك له ما يواريه وما هو هيئة لباسه، وأبو عبيدة وغيره يرى ألا يترك للمفلس من اللباس إلا أقل ما يجزئه فى الصلاة، وهو ما يواريه من سرته إلى ركبته، ثم كلما وقع بيد هذا شيء أخرجه عن يده ولم يمسك منه إلا ما ذكرنا، حتى يعلم هو ومن يعلم حاله أنه أدى ما عليه

سداد الدين بعملة مغايرة

سداد الدين بعملة مغايرة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q إذا اتفق شخص مع شركة على شراء سلعة بثمن معلوم يدفع فى المستقبل، واتفق مع مصرف على أن يمول تلك الصفقة بعملة غير العملة التى تم بها الشراء، فهل يجوز أن يراعى عند السداد سعر العملة التى تمت بها الصفقة وقت السداد، أو يراعى سعرها وقت التعاقد؟ An هذه الصورة ليست بيع عملة بعملة، ولكنها سداد دين تعلق بالذمة كالقرض. والأصل فى سداد الدين أن يكون بالعملة نفسها، فإذا كان هناك اتفاق على السداد بعملة أخرى فالاتفاق معتبر، سواء أكان بالسعر وقت تعلق الدين بالذمة أو وقت الوفاء به، وإن لم يكن هناك اتفاق فلا يُرغَمُ الدائن على قبول عملة تحقق له خسارة، ومن هنا رأى المدين أن يراعى سعر العملة وقت السداد، وهو ما يقضى به العدل والإحسان فى القضاء الذى نص عليه الحديث "إن خيركم أحسنكم قضاء" كما رواه البخارى ومسلم. لكن ورد حديث صورته قريبة من هذه الصورة إن لم تكن عينها أو مثلها: وهو: أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: أتيت النبى صلى الله عليه وسلم فقلت له: إنى أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير واَخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم واَخذ الدنانير، فقال "لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء " رواه الخمسة - أحمد وأصحاب السنن الأربعة - وقد صححه الحاكم وأخرجه ابن حبان والبيهقى. لكن الترمذى ذكر أن الحديث موقوف على ابن عمر وليس مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم والبيهقى قال عنه: تفرد برفعه: سماك بن حرب، وقال شعبة: رفعه سماك وأنا أفرقه (كذا) . ومهما يكن من شيء فقد قال الشوكانى: فيه دليل على جواز الاستبدال عن الثمن الذى فى الذمة بغيره، وظاهره أنهما غير حاضرين جميعا، بل الحاضر أحدهما وهو غير اللازم فيدل على أن ما فى الذمة كالحاضر، وفيه أن جواز الاستبدال مقيد بالتقابض فى المجلس، لأن الذهب والفضة مالان ربويان فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر إلا بشرط وقوع التقابض فى المجلس، وهو محكى عن عمر وابنه عبد الله والحسن والحكم وطاووس والزهرى ومالك والشافعى وأبى حنيفة والثورى والأوزاعى وأحمد وغيرهم - وروى عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب -وهو أحد قولى الشافعى -أنه مكروه، أى الاستبدال المذكور، والحديث يرد عليهم. واختلف الأولون -وهم المجيزون -فمنهم من قال: يشترط أن يكون بسعر يومها كما وقع فى الحديث، وهو مذهب أحمد، وقال أبو حنيفة والشافعى: إنه يجوز بسعر يومها وأغلى وأرخص، وهو خلاف ما فى الحديث من قوله "بسعر يومها" وهو أخص من حديث "إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد" فيبنى العام على الخاص، انتهى ما قاله الشوكانى فى نيل الأوطار ج 5 ص 166 ". والظاهر أن الصورة التى فى السؤال هى التى فى الحديث، واشترط فيها التقابض فى المجلس، أى وقت عقد الصفقة، إعمالا لحديث بيع العملة بعملة أخرى بشرط التقابض، وعليه فإن الصورة المسئول عنها لا تصح لأن العملة الأخرى مؤجلة لا تقبض إلا بعد مضى مدة من وقت الشراء. وهذا فى صورة بيع أو استبدال عملة بعملة، لكن روى عن ابن عمر صورة فيها قضاء دين بعملة مغايرة، وهى أنه سئل عن أجيرين له عليهما دراهم، وليس معهما إلا دنانير، فقال أعطوه بسعر السوق، لأن هذا جرى مجرى القضاء، فقيد بالمثل كما لو قضاه من الجنس والتماثل هاهنا، دنانير بدراهم - من حيث القيمة لتعذر التماثل من حيث الصورة. ألا يدل هذا الكلام على أنه يجوز سداد الدين بعملة أخرى بسعر يوم السداد، وهو متأخر عن يوم الاستدانة؟ الأمر يحتاج إلى نظر. هذه الرواية الثانية عن ابن عمر- ذكرها الدكتور أبو سريع عبد الهادى - خريج كلية الشريعة والقانون بالأزهر- فى كتابه "الربا والقرض فى الفقه الإسلامى ص 72" معتمدا فى نقله على المصادر الآتية: (1) المغنى ج 4 ص 52، 54، 55. (2) حاشية ابن عابدين ج 5 ص 266، 267. (3) الكافى ج 2 ص 643، 644. (4) كشاف القناع. هذا، وقد قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامى فى دورة مؤتمره الثامن المنعقد فى بندر سربجادن بإمارة بروناى دار السلام عدة قرارات، منها: ا -يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد لا قبله على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد، وكذلك يجوز - فى الدين على أقساط بعملة معينة - الاتفاق يوم سداد أى قسط أيضا على أدائه كاملا بعملة مغايرة بسعر صرفها فى ذلك اليوم. ويشترط فى جميع الأحوال ألا يبقى فى ذمة المدين شىء مما تمت عليه المصارفة فى الذمة، مع مراعاة القرار رقم 55 / 1 / د 6 بشأن القبض. 2 -يجوز أن يتفق المتعاقدان عند العقد على تعيين الثمن الآجل أو الأجرة الموجلة بعملة تدفع مرة واحدة أو على أقساط محددة من عملات متعددة أو بكمية من الذهب، وأن يتم السداد حسب الاتفاق. "مجلة الهداية الصادرة بالبحرين فى ربيع الثانى 1414 هـ (أكتوبر 1993 م) "

التوفير فى بنوك أجنبية

التوفير فى بنوك أجنبية F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نحن نوفر جزا من راتبنا بالدولار فى بنك أجنبي ولا نقصد بذلك إلا حفظ رواتبنا من التآكل لكن البنك يعمل لدى البنوك الأوروبية والأمريكية بالمبالغ التى نوفرها وبغيرها، وفى نظير ذلك يعطينا أرباحا بنسبة غير محددة، فهل هذه الأرباح حلال أم حرام؟ An إن هذه المعاملة تدور بين الوديعة والقرض والقراض، وبيان ذلك. ا -إذا كانت وديعة فلا يجوز للمودَع عنده التصرف فيها إلا بإذن المودع، لأنها مضمونة ترد بذاتها أو ببدلها إن تلفت، سواء أكان هذا البدل عينا أم قيمة، وحيث إن المودع عنده وهو البنك قد تصرف فيها فتكون أرباحها والناتج منها ملكا لصاحبها المودع وللبنك أجر هذا الاستثمار، وهذا إذا كان الاستثمار حلالا، إلا إذا أذن المودع، للبنك فى استثمارها فيكون الناتج ملكا للبنك. . لكن قال العلماء: إن وديعة النقود لا تضمن بذاتها وعينها، بل يجوز أن ترد إلى صاحبها نقودا أخرى مساوية لها فى قيمتها، وتعتبر حينئذ قرضا حيث أذن للمقترض أن يتصرف فيها كما يشاء، وعليه فلا يستحق صاحب الوديعة "القرض " أكثر منها، وقد قررت بعض القوانين المدنية أن الوديعة المأذون فى التصرف فيها تعتبر قرضا، كالقانون المدنى المصرى حيث جاء فى المادة 726 منه: إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو أى شيء آخر مما يهلك بالاستعمال وكان المودع عنده مأذونا فى استعماله اعتبر العقد قرضا. 2 - وإذا كانت هذه النقود المودعة فى البنك للحفظ أخذت صفة القرض، وأعطى البنك عليها أرباحا فينظر إلى القاعدة المعروفة "كل قرض جر نفعا فهو ربا" والعلماء فيها فريقان: ا - فريق قال: يكون القرض الذى جرَّ نفعا من باب الربا إن كان النفع مشروطا فى العقد، أما إذا لم يكن مشروطا فإن النفع يكون من باب الهدية يجوز قبوله كما رد الرسول قرض اليهودى بأكثر منه. ثم قال هذا الفريق: العرف ينزل منزلة الشرط، يعنى إذا كان معروفا أن هذا القرض سيجر نفعا حتى لو لم يكن مشروطا فى صلب العقد، فهو من باب الربا، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. وأصحاب السؤال يقولون: إننا لا نريد أرباحا، فإذا كانوا قد وقَّعوا عند الإيداع على رفض الأرباح، ويكون ما يعطيهم البنك لهم من باب الهدية فيجوز قبولها، أما إذا لم يوقِّعوا على رفض الأرباح، أو وقعوا وكانوا يعلمون أن البنك لابد أن يعطيهم، سواء رضوا أم أبوا - لأن القانون يقرر ذلك -كانت الأرباح التى تعطى لهم من قبيل الربا. ب -وفريق من العلماء قال: إن أى نفع من القرض يكون ربا، سواء شرط ذلك أو لم يشرط، وسواء عرف أو لم يعرف. وعلى هذا فما هو موقف المودعين من هذه الأرباح إن كانت ربا، هل يتركونها للبنك أو يأخذونها؟ رأيان، ولكن الأوفق هو أخذها وعدم تركها للبنك، على أن يوجهوها للمنفعة العامة، كمال حرام كان يجب رده إلى أصحابه الذين أخذها البنك منهم، ونظرا لتعذر ذلك يصرف المال للمنفعة العامة، ولا ينتفع به من أخذه فى مصالحه الشخصية. 3-أما أن يعتبر هذا المال المودَع فى البنك من باب القراض والمضاربة فممنوع لأن الشرط فى صحة المضاربة الاتفاق بين الطرفين على تقسيم الربح ومعرفة نسبة التقسيم، وألا يشترط ضمان رأس المال إلا بالتعدى، وذلك غير موجود فى الصورة التى فى السؤال، وعليه فلا حق للمودعين فى الأرباح التى يعطيها لهم البنك وبخاصة أن استثمار المال كان بطريق غير مشروع وهو الإقراض للبنوك الأجنبية بنسبة معينه. فالخلاصة أن المعاملة المذكورة فى السؤال من باب القرض الذى جر نفعا، سواء أكان مشروطا أم غير مشروط لكنه معروف عرفا، فالأرباح ربا تصرف فى المنافع العامة

أجر تقديم الخمور

أجر تقديم الخمور F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q أنا أعمل فى محل عام أقدم فيه المشروبات للرواد من أجل زيادة راتبى القليل الذى كنت آخذه من العمل فى قسم آخر لأستطيع أن أعول أسرتى فما رأى الدين فى ذلك؟ An رأى الدين واضح فى حرمة الاشتراك فى تناول المحرمات بأى نوع من أنواع الاشتراك والحديث قد نص على ذلك، فعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الخمر عشرة، عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشترى لها والمشترى له " رواه ابن ماجه والترمذى واللفظ له وقال: غريب، قال الحافظ رواته ثقات. فالذى يقدم الخمر للشاربين شريك فى الإثم بنص الحديث، لأنه إما راض عن فعلهم والراضى بالمعصية يعاقب عقاب من عملها، وإما مساعد عليها، والمساعد على المعصية مشترك فى العقاب مع العاصى. وأقول للسائل: إن الأجر القليل من عمل حلال إذا كان يغطى الضروريات فقط التى تمسك الحياة وتدفع الموت وتحول دون العجز فهو راتب يباركه الله، أما ما وراء ذلك الضرورى فلا يجوز أن يحصَّل من الحرام

البيع بالمزاد

البيع بالمزاد F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فيمن يدخلون فى المزايدات لا بقصد الشراء ولكن بقصد إعلاء الثمن؟ An روى البخارى ومسلم عن ابن عمر وأبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش وذم الناجش، والنجش فى اللغة هو تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد، وفى الشرع الزيادة فى ثمن السلعة، وقد يكون ذلك بمواطأة البائع فيشترك مع المشترى فى الإثم، وقد يكون بغير علمه فيختص بذلك المشترى، وقد يختص به البائع كمن يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر مما اشتراها به ليغر غيره بذلك. وفسر الشافعى صورة بيع النجش بأن تحضر السلعة لتباع، فيعطى إنسان لها ثمنا ولا يريد شراءها، وذلك حتى يقتدى به السُّوَّام، أى الراغبون فى الشراء، فيعطوا بها ثمنا أكبر، أى يقدرون لها سعرا أكبر مما كانوا يقدرونه لو لم يسمعوا سومه، وهذا ما يسمى الآن ببيع المزايدة. وحاصل ما قيل فيه: إن زيادة السعر وتنافس المساومين إن لم يكن الغرض من ذلك شراء السلعة، وكان الغرض تغرير الغير ليتوهم أنها تساوى ما سمعه من الأثمان فيدفع فيها ثمنا أعلى ليفوز بها-كانت المزايدة محرمة، ويشترك فى الإثم كل من له دخل فيها أو علم بها ورضى عنها. أما إذا كانت المزايدة من الشخص بقصد شراء السلعة لا بقصد التغرير فلا تكون محرمة. وإذا كانت المزايدة بقصد التغرير محرمة فهل يبطل البيع أو يقع صحيحا مع حرمته؟ نقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك ليبيع، وهو قول أهل الظاهر ورواية عن مالك، وهو المشهور عند الحنابلة إذا كان بمواطأة البائع أو صنعته. والمشهور عند المالكية ثبوت الخيار، وهو وجه للشافعية والأصح عندهم -أى الشافعية- صحة البيع مع الإثم، وهو قول الحنفية "نيل الأوطار ج 5 ص 175 "

البيع بشرط المنفعة للبائع

البيع بشرط المنفعة للبائع F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يحصل فى بعض الأحيان أن يبيع الإنسان أرضا أو عقارا لأحد أقاربه ويشترط أن يبقى الانتفاع بهذا المبيع حقا للبائع، ولا يملكه المشترى إلا بعد وفاة البائع، فهل هذا البيع صحيح؟ An وجِّه مثل هذا السؤال إلى الشيخ محمد بخيت المطيعى المفتى الأسبق وأجاب عليه فى جمادى الأولى سنة 1333 هـ (1915 م) بأنه بيع فاسد على مذهب الإمام أبى حنيفة، الذى كان هو المذهب الرسمى للإفتاء، وعلَّله بأن فيه شرطا فاسدا فى صلب العقد الذى لا يقتضيه ولا يلائمه، ولم يجر العرف به ولم يرد الشرع بجوازه، وفيه نفع للبائع مع أن منفعة المبيع هى للمشترى بمقتضى العقد، وما دام المبيع لم يتسلمه المشترى فهو باق فى ملك البائع يجوز له فسخه. وإذا قبضه المشترى مع وجود هذا الشرط كان ملكا له. "الفتاوى الإسلامية المجلد الثالث ص 794". ووجه مثل هذا السؤال إلى الشيخ عبد الرحمن قراعة فأجاب عليه فى شوال 1339 هـ (1921 م) بمثل ذلك. ولم يجعل العقد وصية، لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرج، والتمليك فى هذه الصورة ليس تبرعا. "المصدر السابق ص 807". وبمثل إجابة الشيخ قراعة أجاب الشيخ محمد إسماعيل البرديسى فى شوال 1339 هـ (يونية 1921 م) "الفتاوى الإسلامية - المجلد الرابع ص ا 156 ". وهناك وجهة نظر تقول: لو باع الإنسان أو وهب أرضا أو عقارا لإنسان آخر، وجعل استغلاله لهذه الأرض أو العقار جزءا من الثمن أو المقابل أو هو كل الثمن أو المقابل، وتم البيع أو الهبة بتسليم العين للمشترى أو الموهوب له، ثم أعطى للبائع حق الاستغلال لها، فما هو المانع من صحة هذه المعاملة؟ طرفان فى العقد وعين وقع عليها العقد ومقابل للعين وهو انتفاع البائع بها لمدة. إنها وجهة نظر معقولة قد يتغير بها الرأى الذى جاء فى الفتاوى السابقة

زمن الإجارة والتأجير من الباطن

زمن الإجارة والتأجير من الباطن F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى عقد الإيجار الذى يمتد سنوات طوالا، وما الحكم إذا قام المستأجر بتأجير الأرض إلى شخص آخر بأضعاف السعر الذى تعاقد به مع المالك؟ An عقد الإجارة لبيت أو أرض أو أى شىء آخر ينتهى بانتهاء الأجل المضروب لها أو المهمة التى تعاقد الطرفان عليها، فإذا انتهى الأجل أو المهمة وجب تسليم العين لمالكها، ويحرم على المستأجر استغلالها أو إمساكها. وفى أثناء المدة المتعاقد عليها يجوز للمستأجر أن يؤجر لغيره هذه العين، لأنه يملك المنفعة منها، فله الحق فى التصرف فيها بوجوه الانتفاع التى لا تضر بالعين، إلا إذا جرى الاتفاق بغير ذلك. أما لو أمسك المستأجر العين ولم يسلمها لصاحبها فكل كسبه وانتفاعه منها حرام وسحت، لأنه ليست هناك إجارة على التأبيد حتى لو أجازها القانون، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به

ميراث من حرام

ميراث من حرام F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q والدى ترك لنا أرضا وعقارا لكنه كان يتعامل أحيانا بالربا ويأخذ الرشاوى فهل ميراثنا منه حلال أم حرام؟ An يقول الإمام الغزالى فى كتابه "إحياء علوم الدين "ج 2 ص 115: رجل ورث مالا ولم يدر أن مورثه اكتسبه من حلال أم من حرام، ولم تكن ثمة علامة، فهو حلال باتفاق العلماء، وإن علم أن فيه حراما وشك فى قدره أخرج مقدار الحرام بالتحرى والاجتهاد، وقال بعض العلماء: لا يلزمه والإثم على المورث، واستدل بما روى أن رجلا ممن ولى عمل السلطان مات فقال صحابى: الآن طاب ماله، أى لوارثه، وهذا ضعيف، لأنه لم يذكر اسم الصحابى، ولعله صدر من متساهل، فقد كان فى الصحابة من يتساهل ولكن لا نذكره لصحبته

اختلاط المال الحلال بالحرام

اختلاط المال الحلال بالحرام F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q رجل كسبه مختلط فيه الحلال والحرام هل يجوز أكل شىء منه؟ An قال الإمام الغزالى فى كتابه "إحياء علوم الدين"ج 2 ص 93: لو اختلط حرام لا يحصر بحلال لا يحصر، كحكم الأموال فى زماننا هذا لا يحرم تناول شىء منه ما دام محتملا الحلال والحرام، إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدل على أنه من الحرام، والدليل: 1 - أن أثمان الخمور ودراهم الربا من أيدى أهل الذمة مختلطة بالأموال، وكذلك غلول الأموال وغلول الغنيمة، ومن يوم أن نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الربا فى حجة الوداع ما ترك الناس الربا بأجمعهم، كما لم يتركوا شرب الخمور ولا تركوا المعاصى، وأدرك أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الأمراء الظلمة ولم يمتنع أحد منهم عن الشراء والبيع فى السوق بسبب نهب المدينة، وقد نهبها أصحاب يزيد ثلاثة أيام، والأكثرون لم يمتنعوا عن تلك الأموال مع الاختلاط وكثرة الأموال المنهوبة فى أيام الظلمة. 2 - لو فتح هذا الباب لانسد باب جميع التصرفات وخرب العالم، إذ الفسق يغلب على الناس، ويتساهلون بسببه فى شروط البيع فى العقود، ويؤدى ذلك إلى الاختلاط، ولو قيل: إن الحرام كثر عن أيام السلف فيجب ترك المختلط بالحلال الآن أقول: ليس حراما وإنما الورع تركه. وفى "ص 96": لو طبق الحرام الدنيا حتى علم يقينا أنه لم يبق فى الدنيا حلال كنت أقول نستأنف تمهيد الشروط من وقتنا ونعفو عما سلف ونقول: ما جاوز حده انعكس إلى ضده، فمهما حرم الكل حل الكل، وذلك لأن الناس لو تركوا الأكل منه ماتوا عن أخرهم، ولو اقتصروا على قدر الضرورة فسيئول أمرهم إلى الموت، فالذى نراه أن كل ذى يد على ما فى يده، وهو أولى به، لا يجوز أن يؤخذ منه سرقة وغصبا، بل يؤخذ برضاه، والتراضى هو طريق الشرع. وقال فى صفحة 108: شخص معين خالط ماله الحرام مال حلال، فإن كان الأكثر حراما لا يجوز الأكل من ضيافته ولا قبول هديته وصدقته إلا بعد التفتيش، فإن ظهر أن المأخوذ من وجه حلال فذاك، وإلا ترك، وإن كان الحرام أقل والمأخوذ مشتبه فهذا فى محل النظر. وفى ص 109 قال: فإن قيل: روى عن علىَّ الترخيص فى أخذ ما يعطيه السلطان له، وابن مسعود بجواز الأخذ من الجار صاحب المال الخبيث وقال: عليه المأثم ولك المهنأ، وقال بجواز الأكل من الجار الذى يتعامل بالربا، ورويت عنه روايات كثيرة مختلفة، وأخذ الشافعى ومالك جوائز الخلفاء والسلاطين، مع العلم بأنه خالطه حرام. ويرد الغزالى بقوله: علىّ كان شديد الورع فليس معقولا أن يرخص فى ذلك، وإن كان يمكن الترخيص فى مال السلطان لكثرة ما فيه من حلال، وكذلك ما نقل عن الشافعى ومالك، لأن الحلال أكثر فى مال السلطان. وأما قول ابن مسعود فنقله عنه خَوَّات التيمى، وهو ضعيف الحفظ، وابن مسعود اشتهر بتوقى الشبهات. وفى ص 110 قال: ليس له أن يسأل صاحب الطعام والمال إذا لم يأمن غضبه إذا كان الحلال أكثر، أما إذا كان الحرام أكثر فعليه أن يسأل ولا يبالى بغضبه، لأنه ظالم. وفى ص 117 قال: إن كان فى يده حلال وحرام أو شبهة وليس يفضل الكل عن حاجته فإذا كان له عيال فليختص نفسه بالحلال ويطعم أولاده الحرام بقدر الحاجة ويقدم الأهم على المهم. هذه الصورة مفروضة فى أن الرجل محتاج، أما غير المحتاج فلا يطعم أولاده الحرام. وفى ص 118 قال: إذا كان الحرام أو الشبهة فى يد أبويه فليمتنع من مؤاكلتهما، فإن كانا يسخطان فلا يوافقهما على الحرام المحض بل ينهاهما، فلا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق، فإن كان شبهة وكان امتناعه للورع فقد عارضه أن الورع طلب رضاهما، بل هو واجب، فليتلطف فى الامتناع، فإن لم يقدر فليوافق وليقلل الأكل ولا يتوسع، ولو ألبسته أمه ثوبا من شبهة وكانت تسخط برده فليقبل وليلبسه بين يديها، ولينزعه فى غيبتها. هذا، وقد جاء فى تفسير القرطبى"ج 2 ص 09 ا"ما نصه: قال ابن خُوَيْزِ منداد: وأما أخذ الأرزاق "المرتبات " من الأئمة الظلمة فلذلك ثلاثة أحوال. إن كان جميع ما فى أيديهم مأخوذا على موجب الشريعة فجائز أخذه، وقد أخذت الصحابة والتابعون من يد الحجاج وغيره. وإن كان مختلطا حلالا وظلما كما فى أيدى الأمراء اليوم فالورع تركه، ويجوز للمحتاج أخذه، وهو كلصٍّ فى يده مال مسروق ومال جيد حلال قد وكَّلَه فيه رجل، فجاء اللص يتصدق به على إنسان، فيجوز أن تؤخذ منه الصدقة، وإن كان من الجائز أن يتصدق اللص ببعض ما سرق إذا لم يكن شىء معروف بنهب، وكذلك لو باع أو اشترى كان العقد صحيحا لازما، وإن كان الورع التنزه عنه، وذلك أن الأموال لا تحرم بأعيانها وإنما تحرم لجهاتها. وإن كان ما فى أيديهم ظلما صراحا فلا يجوز أن يؤخذ من أيديهم، ولو كان ما فى أيديهم من المال مغصوبا غير أنه لا يعرف له صاحب ولا مطالب فهو كما لو وجد فى أيدى اللصوص وقطاع الطرق، ويجعل فى بيت المال وينتظر طالبه بقدر الاجتهاد، فإذا لم يعرف صرفه الإمام فى مصالح المسلمين

إجارة ومزارعة

إجارة ومزارعة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز سداد إيجار الأرضى الزراعية من المحصول الذى يزرع فيها بالاتفاق بين المالك والمستأجر؟ An إيجار الأرض الزراعية مبلغ معلوم متفق عليه بين المالك والمستأجر، يُلْزم بدفعه المستأجر من أى مصدر وبأية وسيلة، ما دام هناك اتفاق على ذلك، والمؤمنون عند شروطهم. هذا إذا كان العقد عقد إجارة، وهو كما قال الفقهاء، العقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم، كأن أجَّر له الأرض لمدة سنة أو لزرع القمح مثلا لقاء مبلغ معين كمائة جنيه مثلا، أو أردب من قمح أو من ذرة أو من أرز مثلا. لكن هناك عقدًا آخر اسمه "المزارعة " وهو أن يعطى المالك أرضه لزارع يزرعها، والمالك يعطى الزارع بعض ما يخرج منها، ويكون البذر والتكاليف من صاحب الأرض أو حسب الاتفاق، فما يأخذه الزارع هو أجره على العمل، وقد يكون البذر من المستأجر ويسمى هذا العقد "مخابرة "وفيه خلاف للفقهاء فى جواز هذه المعاملة وعدم جوازها. والصورة الواردة فى السؤال الظاهر أنها إجارة، والعوض هو جزء معين من المحصول كأردب من القمح أو الذرة مثلا، وهى جائزة، ولا يتحتم أن يكون العوض من المحصول نفسه، بل يجوز أن يكون من قمح آخر يساوى فى قيمته قيمة الناتج من هذه الأرض، اللهم إلا إذا شرط المالك أن يكون العوض من الناتج من أرضه، فينفذ الشرط

الوديعة والقرض والمضاربة

الوديعة والقرض والمضاربة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هو الحكم الشرعى فى شهادات الاستثمار ذات العائد المحدد، وهل يصدق عليها أنها وديعة أو من باب المضاربة كما يقول بعض الناس؟ An لقد وجه مثل هذا السؤال إلى الأزهر ونشرت الإجابة فى مجلة منبر الإسلام، عدد رمضان 1392 (أكتوبر 1972 م) ، وعلى الرغم من أن حكمها قد سبق نشره فإن فى إعادة نشره تأكيدًا له، وإبطالا لدعاوى من يروجون لحِلِّ هذه المعاملة، وهذا نص الإجابة: لقد صدرت الفتوى عقب ظهور هذا النوع من المعاملة، وجاء فيها أن ذلك من باب القرض الذى جر نفعا، فهو بالتالى ربا، لأن عمليات البنوك فى هذه الشهادات هى جمع الأموال وإعطاوها للمؤسسات والهيئات وجهات الاستثمار الأخرى بفائدة كبيرة، وإعطاء أصحاب الشهادات فوائد أقل مما تحصل عليه من هذه الجهات، والفرق ربح لها، ولا صلة لها بجهات الاستثمار، فلها ربح محدد منها على المال الذى أخذته، فالأمر لا يعدو أن يكون قروضا جاءت بفائدة. وما يقال من أن الأموال ودائع عند البنك وليست قروضا-يرد عليه بأن الوديعة إذا ردت لصاحبها ترد كما هى دون زيادة أو نقص، بل قال العلماء: إنه لا يجوز التصرف فى الوديعة خصوصا بما يعرضها للتلف، فمن أين يستحل صاحب الوديعة هذه الأرباح؟ على أنها لا تأخذ شكل الوديعة، لأن الوديعة مطلوب حفظها لردها حين طلبها، وهذه موجهة أصلا للاستثمار لا للحفظ، فهى سلفة جاءت من الناس إلى البنك، وهو بدوره يقرضها لجهات الاستثمار. هذا، وقد قال جماعة من الفقهاء العصريين: إن الأمر لا يعدو أن يكون من باب المضاربة، مع أن المضاربة يعطى فيها الإنسان مالا لغيره ليستثمره ويعطيه نصيبا من الربح بنسبة معينة، وقد يكون عائد هذه النسبة قليلا وقد يكون كثيرا، حسبما يحقق رأس المال من ربح، وقد تكون هناك خسارة. قال هؤلاء: إن البنك وسيط بين الناس وبين شركات وجهات الاستثمار، يأخذ هو فروق الفوائد للصرف على العاملين به مثلا، وعلى هذا يكون التعامل بين الطرفين على أساس المضاربة والربح مضمون وكبير، سواء فى حجمه المادى أو المعنوى بسبب الخدمات التى يؤديها هذا النشاط للبلد فى ظروفها الحالية بالذات، قالوا هذا مع علمهم بأن الربح محدد، وقد قال العلماء المتقدمون بأنه يفسد عقد المضاربة، أما هم فقالوا: إن تحديد الربح لا يفسد العقد، فلماذا يخالفون ما تواضع عليه الفقهاء منذ مئات السنين؟ . والإسلام يشجع استثمار الأموال ويكره حبسها وعدم سيولتها، ولذلك أوجب عليها الزكاة إذا لم تتحرك وظلت جامدة، ووجوه الاستثمار الحلال كثيرة، وعندنا الشركات متوفرة، وبعضها يحقق ربحا لا بأس به، وهو خاضع للظروف المختلفة لهذه الشركات، والتجارة فى أصل مفهومها تكون عرضة للربح والخسارة. هذا نص الحكم الذى نشر من سنة 1972 م، ومحاولة الرجوع فيه تحايل يأباه الدين، وقد ذم الله به اليهود الذين أحلوا به ما حرم الله عليهم

خلو الرجل

خلو الرجل F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الشرع فيما يسمى الآن بخلو الرجل؟ An شاع بين الناس الآن بسبب تزايد السكان وكثرة الطلب وقلة المعروض من الأراضى والبيوت والمحلات، وبسبب بعض القوانين الخاصة بالعلاقة بين المالك والمستأجر، أن بعض المستأجرين لبيت أو محل يعطيه لغيره فى مقابل مبلغ يقدره كيف يشاء، وذلك بدون علم المالك أو موافقته، وقد يتوارد على هذا المكان المؤجر عدد كبير من الناس عن طريق خلو الرجل الذى اتخذ كحرفة أو مهنة أو تجارة، بل يحدث أن المستأجر للأرض إذا طلبها منه صاحبها يطلب منه مبلغا كبيرا أو أن يتنازل عن جزء كبير من الأرض فى مقابل إخلائها وتسليمها له. وإذا كانت بعض القوانين وضعت فى فترة معينة لأغراض معينة، فقد تغيرت الظروف وضَجَّ الملاك بالشكوى من هذا الظلم الفادح، وتعطلت بسبب ذلك مشروعات كثيرة كبناء المساكن التى خاف الناس من استغلال أموالهم فيها، أو ترك المبانى خالية خوف تسلط المستأجر عليها وتعذر استردادها منه. والنداءات كثيرة لمراعاة الشريعة فى وضع القوانين التى ظهر فسادها بعد تجربتها، وإذا كانت القوانين غير شرعية فالواجب على المتعاملين أن يبتعدوا عنها ولا يتمسكوا بها، ولا يجوز مطلقا أن يلقوا المسئولية على واضعيها ليتملصوا هم من التبعة، فالمبدأ الإسلامى معروف: لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق. وقد وجه سؤال إلى مفتى الديار المصرية الشيخ جاد الحق على جاد الحق فى هذا الموضوع، فأجاب فى 3 من يوليو سنة 1980 م بما نصه: أخذ المستأجر نصف الأرض المؤجرة إليه فى نظير إخلائها ليتمكن المالك من بيعها أمر محرم شرعا، لأن عقد الإجارة لا يستتبع ملكية العين المؤجرة، ويصبح هذا - إن تم - من باب أكل أموال الناس بالباطل المنهى عنه بقول الله سبحانه {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} النساء: 29، ويكون إثمه على المستأجر إن لم يرض المالك رضاء خالصا بهذا التصرف، والله سبحانه وتعالى أعلم. "الفتاوى الإسلامية ج 10 ص 3563"

استيفاء الحق

استيفاء الحق F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q أخذ منى بعض الناس مالا، ولثقتى فيه لم أطلب كتابة مستند بذلك، ثم ماطل فى سداده، وليس معى ما يثبت حقى، فماذا أفعل؟ هل يجوز لى أن أسرق منه ما يساوى حقا الذى عنده؟ An من الأدب فى القرض أن يعطى القادر ما يستعين به المقترض المحتاج إذا كان مستغنيا عنه، ومن المشروع أن يشهد على هذا القرض أو يثبته بالوسائل التى تضمن حقه، وأن يلتزم المقترض بالوفاء إذا حل الأجل المضروب بينهما، فإن كان مستطيعا بادر بالوفاء وإن كان معسرا يندب أو يجب على صاحب الدين أن يعطيه مهلة فإن رأى أنه لن يستطيع السداد فهو بالخيار بين أن يقاضيه وأن يعفو عنه، قال تعالى {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون} البقرة: 280. وإذا كان المدين موسرا وماطل فى الأداء فقد ظلم، كما نص عليه الحديث "مطل الغنى ظلم ". وإذا أمكن للدائن أن يقاضيه بالشهود أو المستندات فهل يجوز له أن يستوفى حقه منه بدون الرجوع -إلى القضاء أو لا يجوز؟ قال الشافعية: لو أمكن تحصيل الحق بالقاضى بأن كان المدين مقرا مماطلا، أو منكرا وعليه البينة، أو كان يرجو إقراره عند القاضى وعرض اليمين عليه فهناك رأيان، رأى يقول بوجوب الرجوع إلى القاضى، ورأى يقول بجواز أخذ حقه بدون القضاء وهو الراجح، ويشهد له إذن النبى صلى الله عليه وسلم لهند زوجة أبى سفيان بالأخذ من ماله بدون إذنه بقدر ما يكفيها وولدها بالمعروف، وذلك لأنه كان شحيحا ممسكا لا يعطيهم النفقة المناسبة. ولأن إجراءات التقاضى طويلة وفيها مشقة فلا داعى لها

بيع التلجئة

بيع التلجئة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نقرأ فى بعض الكتب عن نوع من البيع اسمه التلجئة، فما هى صورته وما حكمه؟ An يحدث مثلا أن إنسانا يخاف على ماله من أرض أو عقار أو ممتلكات أخرى أن يتعرض لها عدو بأذى، أو يتفادى حكما قضائيا أو إداريا يحس بأنه سينال ممتلكاته بالأذى فيبيع ممتلكاته أو بعضها لأولاده أو زوجته أو لأى إنسان آخر، وقد يكون البيع بدون مقابل، أو مقابل رمزى، ويتم البيع بأركانه وشروطه، مع الإجراءات الرسمية لنقل الملكية من تسجيل وغيره. هذا البيع نظر بعض الفقهاء، إلى النية والمقصود منه فحكم ببطلانه، ونظر بعضهم إلى ظاهره فحكم بصحته يقول ابن قدامة فى " المغنى" بيع التلجئة باطل، وقال أبو حنيفة والشافعى: هو صحيح، لأن البيع تم بأركانه وشروطه خاليا من مُفْسِدٍ فصح به، كما لو اتفقا على شرط فاسد ثم عُقد البيع بلا شرط

البيع بشرط انتفاع البائع بالمبيع

البيع بشرط انتفاع البائع بالمبيع F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يحدث أن بعض الناس يبيع داره أو أرضه لأولاده أو لغيرهم، ويشترط فى العقد أن يظل منتفعا بهذا المبيع طول حياته، ولا ينتفع بها المشترى إلا بعد وفاة البائع، فما حكم هذا البيع؟ An جاء فى المغنى والشرح الكبير"ج 4 ص 49" عن النوع الثالث من الضرب الصحيح فى الشروط فى البيع أنه يصح أن يشترط البائع نفع المبيع مدة معلومة مثل أن يبيع دارا ويستثنى سكناها سنة، أو دابة ويشترط ظهره - ركوبه -إلى مكان معلوم، أو عبدا ويستثنى خدمته مدة معلومة، نص عليه أحمد وهو قول الأوزاعى وأبى ثور وإسحاق وابن المنذر، وقال الشافعى وأصحاب الرأى: لا يصح، لأنه يروى أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، ولأنه ينافى مقتض البيع فأشبه ما لو شرط ألا يسلمه ذلك لأنه شرط تأخير تسليم المبيع إلى أن يستوفى البائع منفعته، وقال ابن عقيل - من الحنابلة -فيه رواية أخرى-أى عن أحمد-أنه يبطل البيع والشرط. وقال مالك: إن اشترط ركوبا إلى مكان قريب جاز، وإن كان إلى مكان بعيد كره، لأن اليسير تدخله المسامحة. ثم استدل ابن قدامة على الصحة بما روى عن جابر أنه باع النبى صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة، وفى لفظ قال: فبعته بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهلى، رواه البخارى ومسلم. وفى رواية لمسلم قال جابر: على أن لى ظهره إلى المدينة قال " ولك ظهره إلى المدينة " ولأن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا - أى الاستثناء -إلا أن تعلم، وهذه معلومة، ولأن المنفعة قد تقع مستثناه بالشرع على المشترى فيما إذا اشترى نخلا مؤبرة - ملقحة - أو أرضا مزروعة، أو دارا مؤجرة، أو أمة مزوجة، فجاز أن يستثنيها، كما لو شرط البائع الثمرة قبل التأبير، ولم يصح نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط وإنما نهى عن شرطين فى بيع، فمفهومه إباحة الشرط الواحد، وقياسهم منقوض بشرط الخيار والتأجيل فى الثمن [انظر أيضا: نيل الأوطار للشوكانى ج 5 ص 189] . وعليه فلا مانع من البيع مع اشتراط انتفاع البائع بالمبيع لمدة يتفقان عليها، وذلك على مذهب الإمام أحمد وقد صدرت فتاوى رسمية على مذهب أبى حنيفة سنة1915، 1921 من الشيخ محمد بخيت المطيعى والشيخ عبد الرحمن قراعة والشيخ محمد إسماعيل البرديسى بحرمة هذا البيع " الفتاوى الإسلامية - المجلد الثالث ص 794، ص 807 والمجلد الرابع ص 1561 " ولا مانع من الأخذ برأى الإمام أحمد بالصحة عند الحاجة. ذكر ابن حجر فى " فتح البارى ج 5 ص 371" أن البخارى رجح جواز الاشتراط كما يدل عليه الحديث، والاشتراط المفسد للعقد ليس منه ذلك، بل صورته أن يبيع الجارية ويشترط على المشترى عدم وطئها. ويبيع الدار ويشترط عليه ألا يسكنها، وفى الدابة ألا يركبها، أما إذا اشترط شيئا معلوما فلا بأس به. وحديث النهى عن بيع وشرط فى إسناده مقال، وهو قابل للتأويل

بيع العربون

بيع العربون F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q اتفقت مع شخص على شراء شىء وأعطيته عربونا، ثم رجعت فى هذا البيع، فهل لى الحق فى استرداد العربون؟ An إن العربون الذى يُدفع تمهيدا لشراء شىء أو استئجاره يرجع فيه إلى اتفاق الطرفين، أو إلى العرف الجارى فى الوسط الذى يتعاقد فيه المتعاقدان. فلو كان هناك اتفاق على إرجاعه إن لم يتم العقد، أو كان العرف يقضى بذلك وجب إرجاعه لمن دفعه، ولو كان هناك اتفاق على سقوط حق المشترى أو المستأجر فيه إن لم يتم العقد أصلا، أو لم يتم فى مدة معينة، أو كان العرف يقتضى ذلك سقط حقه فيه، فالأصل هو الاتفاق، فإن لم يوجد فالعرف. ولا يوجد نص يمنع ذلك، وما رواه ابن ماجه أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربون ضعفه الإمام أحمد وأجاز بيع العربون، لما رواه عن نافع بن عبد الحارث أنه اشترى لعمر دارا للسجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم، فإن رضى عمر كان البيع نافذا، وإن لم يرض فلصفوان أربعمائة درهم. وقال ابن سيرين وسعيد بن المسيب: لا بأس إذا كره السلعة أن يردها ويرد معها شيئا، وأجازه أيضا ابن عمر، لكن كل ذلك فى عقد تمت فيه الصفقة مع الخيار، أما إن لم يتم العقد فالأمر متروك للاتفاق والعرف. هذا، وقد ذكر الشوكانى فى "نيل الأوطار ج 5 ص 163 " أن حديث النهى عن بيع العربون وإن كان ضعيفا فله طرق يقوى بعضها بعضا، وأخذ به أبو حنيفة ومالك والشافعى، وعلل حرمته عند هؤلاء الأئمة بأن فيه شرطين فاسدين، أحدهما شرط كون ما دفعه إليه يكون مجانا بلا مقابل إن لم يتم العقد -وذلك إذا كان الشرط أن يأخذ البائع العربون إذا لم يتم العقد- والشرط الثانى الرد على البائع إذا لم يقع منه الرضا بالبيع، وقال: إذا دار الأمر بين الحظر والإباحة ترجح الحظر. وأرى الأخذ بمقتضى الشرط إن وجد فالمؤمنون عند شروطهم، ومثله العرف إن لم يوجد شرط، وما دام الأمر خلافيا، فلا مانع من الأخذ بأى رأى

بيع العينة وبيع ما لم يقبض

بيع العينة وبيع ما لم يقبض F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هو المقصود ببيع العينة وما حكمه؟ An بيع العينة -بكسر العين أى السلف- أن يشترى شخص سلعة من شخص آخر بثمن فى الذمة، ثم يبيعها المشترى إلى البائع بثمن أقل يأخذه نقدا، وهو ممنوع شرعا، لأن فيه حيلة الربا، وقد ورد فيها من حديث عائشة الذى رواه الدارقطنى وابن عمر الذى رواه أحمد وأبو داود منعها، وهى تفارق صورة أخرى أن يشترى شخص سلعة بثمن آجل ثم يبيعها من شخص آخر غير البائع بثمن أقل نقدا، وهذه جائزة لأن المشترى غير البائع، والأولى من حيل الربا. ومن المحرم بيع ما لم يقبضه المشترى، كأن يشترى سلعة بثمن ثم يبيعها لشخص آخر قبل أن يقبضها. لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام " لاتبع ما ليس عندك " وقال: "لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك " وقال "من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيَه " قال ابن عمر: كنا نشترى الطعام جزافا، فيبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينهانا أن نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. والطرق التى روى بها النهى عن بيع العينة ضعيفة وإن كان يقوى بعضها ببعضا، وقال بحرمة هذا البيع مالك وأبو حنيفة وأحمد، وأجازه الشافعى وأصحابه، ناظرين إلى صحة صورة البيع، أما النية فلا شأن لها بذلك، والآخرون نظروا إلى القصد من هذا البيع والتحايل به على الربا فحرموه "نيل الأوطار للشوكانى ج 5 ص 220"

بيع الوفاء

بيع الوفاء F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نسمع أن هناك بيعا اسمه ببع الوفاء، فما المقصود منه وما حكمه؟ An صورة بيع الوفاء أن يقترض المحتاج مبلغا من المال من شخص، ثم يبيع له فى نظير ذلك جزءا معينا من الأرض تزيد قيمته على قيمة القرض، ويكون البيع لمدة معينة ينتفع فى أثنائها الدائن بالأرض انتفاع المالك لها، وفى نهاية المدة إذا لم يسدد المقترض المبلغ تصير الأرض ملكا تاما للدائن فى مقابل القرض. قال بعض العلماء: إن صورة العقد أنها بيع ولكن لأجل يفسد بعد انتهائه، وهذا يبطل العقد، لأن طبيعة البيع أنها للتمليك الدائم لا المؤقت، وما تزال الأرض ملكا لصاحبها الذى باعها. وقال بعضهم: إنها رهن فى صورة عقد بيع، وحكم الرهن أن الأرض ما تزال مملوكة لصاحبها الذى رهنها، ولا يتصرف فيها المرتهن إلا بإذن الراهن، وعند سداد الدين ترد الأرض لمالكها، وعند عدم السداد يمكن بيع الأرض ليستوفي الدائن منها حقه وما بقى من ثمنها لمالكها. قال البدر العينى شارح البخارى فى كتابه "المسائل البدرية": بيع الوفاء أن يقول البائع للمشترى: بعت منك هذا بما لك علىَّ من الدين، على أنى متى وفيت الدين فهو لى. فهو فى الحقيقة رهن، والمبيع فى يد المشترى كالرهن فى يد المرتهن لا يملكه، ولا يباح له الانتفاع به إلا بإذن المالك، وهو ضامن لما أكل من ثمره واستهلك من عينه، والدين ساقط بهلاكه فى يده إذا كان فيه وفاء بالدين. قال المصنف: والصحيح أن العقد الذى جرى بينهما إن كان بلفظ البيع لا يكون رهنا، فإن ذكرا شرط الفسخ فى البيع فسد البيع، وإلا فإن تلفظا بلفظ البيع بشرط الوفاء على وجه النفاذ، أو تلفظا بالبيع الجائز جاز البيع، ويلزم الوفاء بالميعاد، لأن المواعيد قد تكون لازمة فيجعل الميعاد لازما لحاجة الناس. انتهى "مجلة الإسلام -المجلد الرابع- العدد 12 "

القرض الذى جر نفعا

القرض الذى جر نفعا F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يقول بعض الناس أن القرض الذى جر نفعا ليس ربا، لأنه لم يرد حديث صحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، فهل هذا صحيح؟ An القرض إعطاء شىء للغير يستفيد به ليرده أو يرد مثله إليه، وهو أمر مشروع داخل فى مضمون التعاون على البر، بل مندوب إليه ومرغب فيه، لأن الغالب فيه أن يكون من حاجة، وحديث مسلم يقول "من نفَّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة، والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه " وفى حديث يقبل فى فضائل الأعمال رواه ابن ماجه عن أنس "الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر والله سبحانه يقول {من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة} البقرة: 245. وقال ابن مسعود: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. رواه ابن ماجه مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه موقوف على ابن مسعود "نيل الأوطار ج 5 ص 243". والقرض يكون من النقود ومن الأطعمة وكل ما له مثل، كما يكون من الحيوانات، على رأى الجمهور، فقد استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا، وأعطى صاحبه أحسن منه كما رواه مسلم وغيره وقال "خيركم أحسنكم قضاء" ومنع أبو حنيفة قرض الحيوان. والواجب على المقترض رد القرض بدون زيادة عليه، فقد أجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة فى السلف ربا ولو كانت قبضة من علف -كما قال ابن مسعود- أو حبة واحدة، ويجوز أن يرد أفضل مما يستلف إذا لم يشترط ذلك عليه كما فعل النبى صلى الله عليه وسلم وكما قال: كما رواه البخارى ومسلم " إن خيركم أحسنكم قضاء". وإهداء المقترض إلى المقرض ورد فيه حديث ابن ماجه "إذا أقرض أحدكم أخاه قرضا فأهدى له أو حمله على دابته فلا يقبلها ولا يركبها، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك " وهو حديث ضعيف، وورد فى تاريخ البخارى حديث "إذا أقرض فلا يأخذ هدية" وجاء فى صحيح البخارى أن عبد الله بن سلام قال لأبى بردة بن أبى موسى لما قدم المدينة: إنك بأرض فيها الربا فاش، فإن كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا. والقت هو الدريس أو البرسيم المجفف. إزاء هذه المأثورات قال جمهور العلماء: يجوز رد القرض بما هو أفضل منه إذا لم يكن ذلك مشروطا فى العقد، وقال المالكية: إذا كانت الزيادة بالعدد لم يجز، كرد الواحد اثنين، وإن كانت بالوصف جازت، كرد الحيوان الكبير بدل الصغير. ولا يلزم من جواز الزيادة فى القضاء على مقدار الدين أن تجوز الهدية ونحوها قبل القضاء، لأنها بمنزلة الرشوة. يقول الشوكانى "نيل الأوطار ج 5 ص 246 ": والحاصل أن الهدية والعارية ونحوهما إذا كانت لأجل التنفيس فى أجل الدين، أو لأجل رشوة صاحب الدين، أو لأجل أن يكون لصاحب الدين منفعة فى مقابل دينه فذلك محرم، لأنه نوع من الربا أو الرشوة، وإن كان ذلك لأجل عادة جارية بين المقرض والمستقرض قبل التداين فلا بأس. وإن لم يكن ذلك لغرض أصلا فالظاهر المنع، لإطلاق النهى عن ذلك. وأما الزيادة على مقدار الدين عند القضاء بغير شرط ولا إضمار فالظاهر الجواز من غير فرق بين الزيادة فى الصفة والمقدار والقليل والكثير، بل هو مستحب كما قال الشافعية لحديث "إن خيركم أحسنكم قضاء". ثم يقول الشوكانى بعد ذلك وهو إجابة عما ورد فى السؤال: مما يدل على عدم حل القرض الذى يجر إلى المقرض نفعا ما أخرجه البيهقى فى المعرفة عن فضالة بن عبيد موقوفا بلفظ "كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا" ورواه فى السنن الكبرى عن ابن مسعود وأبى بن كعب وعبد الله بن سلام وابن عباس موقوفا عليهم، ورواه الحارث بن أبى أسامة من حديث على عليه السلام بلفظ: إن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن قرض جر منفعة وفى رواية: كل قرض جرمنفعة فهو ربا. وفى إسناده سوار بن مصعب، وهو متروك قال عمر بن زيد فى المغنى: لم يصح فيه شىء، ووهم إمام الحرمين والغزالى فقالا: إنه صح، ولا خبرة لهما بهذا الفن. انتهى. يؤخذ من هذا أن "كل قرض جر نفعا فهو ربا" ليس حديثا مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم ولا مانع من الأخذ به ما دامت تتفق دلالته مع ما ورد من القرآن فى تحريم الربا، وعمل الصحابة وفتوى الفقهاء تؤيده. وأما الحكم فخلاصته: إن كان النفع مشروطا فهو ربا، وإلا فهو جائز، ومثل الشرط العرف، لقاعدة: المعروف عرفا كالمشروط شرطا. والهدايا إن كانت من أجل القرض فهى حرام، وإلا فهى جائزة

القرض الحسن والقرض بفائدة

القرض الحسن والقرض بفائدة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما الفرق بين القرض الحسن، والقرض من البنك لقاء زيادة، وذلك للحاجة إليه، للاستهلاك أو للإنتاج؟ An القرض هو إعطاء المال على سبيل استرداده بعد فترة معينة، والمال قد يكون نقدا وقد يكون عينا كالبر والشعير، وقد يكون حيوانا، وذلك عند جمهور الفقهاء، ومنع الحنفية قرض الحيوان. والقرض الحسن هو الذى لا تشترط فيه زيادة عند رده، وثوابه عظيم عند الله سبحانه، لأنه من باب التيسير على المعسر، والتعاون على الخير، وقيل إن ثوابه أفضل من ثواب الصدقة، لأن القرض يكون من حاجة، بخلاف الصدقة، وروى فى ذلك حديث مقبول "الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر". وكان القرض فى الجاهلية مشروطا بزيادة فى نظير تأجيل الدين، وتتكرر الزيادة بتكرار الأجل، ويطلق عليه لفظ "الربا". ومن صوره كما قال ابن حجر: أن يدفع الواحد ماله إلى غيره إلى أجل مسمى، على أن يأخذ منه كل شهر قدرا معينا، ورأس المال باق بحاله، فإذا حل طلبه، فإن تعذر الأداء زاد فى الحق والأجل. والقرض من البنك بفائدة حرام، بناء على القول المأثور الذى تدعمه النصوص الصحيحة "كل قرض جر نفعا فهو ربا". وقد يقال: إن الفائدة على القرض هى لتغطية نفقات البنك والعاملين فيه، وتقاس على نفقة القرض المنقول إلى مكان غير مكان التعاقد عليه، فعن مالك أنه بلغه أن عمر رضى الله عنه سئل فى رجل أسلف طعاما على أن يعطيه إياه فى بلد آخر، فكره عمر وقال: أين كراء الجمل؟ فالمقرض طلب من المقترض نفقة نقل القرض إلى البلد الآخر، ولكن عمر كره أن يتحملها المقترض، لأنه مقتضى العقد، والكراهة بمعنى التحريم. وجاء فى فقه الشافعية أن من اقترض من إنسان شيئا وجب عليه أن يرده إلى المقرض فى محل الإقراض إذا كان القرض يحتاج نقله إلى نفقة فإذا لم يتحمل المقترض تلك النفقة لا يجبر المقرض على القبول، وإنما يجبر المقترض على دفعها أو تسليم القرض فى محل الإقراض. وورد مثله عن المالكية والأحناف. "الأعمال المصرفية والإسلام " ص 83، 84. وجاء أيضا جواز احتساب الأجر على العمل عامة، كأجر السمسرة وأجر كتابة الوثائق والسجلات والخطابات. والبنوك الحالية تحتاج فى نشاطها إلى تغطية نفقات العاملين بها، فلتكن من الفائدة التى تفرض على القرض. لكن رد ذلك بأن الفائدة لو كانت فى مقابل النفقات لكانت موحدة فى كل البنوك. لكنها تختلف باختلاف مركز المقترض والضمان المتقدم ومدة القرض، كما أنها تتكرر كل عام طيلة مدة القرض، مع أنها لو أريد إلحاقها بالنفقة فلا بد من أخذها من أول العام فقط، وعلى ذلك فقياس الفائدة على أجرة السمسار ونفقة القرض غير جائز. وقد يقال أيضا: إن الفائده على القرض جزء من ربح مضاربة لأن القرض الذى يقدمه البنك إما استهلاكى وإما إنتاجى، والإنتاجى يستثمر عن طريق المضاربة، التى يكون فيها المال من جهة البنك والعمل من جهة المقترض، على أن يقسم الربح بينهما بنسبة معلومة شائعة. ورد عليه بأن المضاربة لا يجوز فيها اشتراط ضمان المال على المضارب عند الخسارة ولا يجوز تحديد الربح كخمسة أو عشرة لأحد المتعاقدين، ونشاط القرض من البنك يتحمله المقترض وحده، والربح محدد وليس نسبيا. وقد نازع بعض فقهاء العصر فى ذلك فأجازوا تحديد الربح، لأنه لا يشبه الربا المخرب للبيوت، والتراضى على ذلك موجود بين الطرفين، ولا دليل على جعل الربح بالنسبة، والفائدة المحرمة ما كانت مضاعفة ومركبة. ورد ذلك بنفى عدم الدليل على المضاربة بشروطها المعروفة، فالإجماع منعقد عليها وأن تحديد نسبة الربح مأخوذ عن على رضى الله عنه، وأجمع فقهاء السلف عليه دون مخالف لهم فإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة أن يكون الربح مشاعا لا محددا أمر مجمع عليه توارثه الخلف عن السلف. هذا. وقد قيل: إنه يشك فى صدور هذه الآراء المحللة للفائدة على القرض إلى أصحابها، وأن بعضهم رجع عنها، "يراجع فى توضيح ذلك الكتاب المذكور"

حلف التجار لترويج السلع

حلف التجار لترويج السلع F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فيمن يحلف بالطلاق ثلاثا ليسهل عمليات البيع والشراء، وما حكم الدين فى الأرباح التى يحققها بهذا الأسلوب؟ An معلوم أن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، ومعلوم أن الإسلام نهى عن الحلف بغير الله، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، حتى الحلف بالله لا يلجأ إليه إلا عند الحاجة الملحة، كما قال تعالى {ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس} البقرة: 224 على ما فسره البعض بالنهى عن الحلف للحمل على البر والتقوى والإصلاح، والتأكيد على عمل الخير. والذى يحلف بالطلاق من أجل ترويج بضاعته إن كان كاذبا فزوجته طالق على رأى جمهور الفقهاء، ورأى بعضهم أن الحلف به معلق إن لم يقصد طلاق زوجته فلا يقع طلاق، وعليه كفارة يمين إن كان كاذبا. ونحذر التجار من الحلف مطلقا لترويج البضاعة، وبخاصة إذا كان الحلف كذبا، فالكسب الذى يأتى من هذا الطريق الكاذب حرام، وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به، وقد جاء الحديث ناهيا عن مثل هذا الحلف فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد بإسناد جيد والحاكم وصححه "إن التجار هم الفجار" قالوا: يا رسول الله أليس قد أحل الله البيع؟ قال "بلى ولكنهم يحلفون فيأثمون، ويحدثون فيكذبون " وفيما رواه البخارى ومسلم "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل على فضل ماء بفلاة يمنعه ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعته بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا، فصدقه فأخذها وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها ما يريد وفَّى له، وإن لم يعطه لم يوف " وفيما رواه مسلم "إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق -أى يروج السلعة- ثم يمحق " أى يذهب البركة

التوارث بين المسلم وغيره

التوارث بين المسلم وغيره F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يحدث أن بعض الأشخاص يدخلون فى الإسلام وتنقطع صلتهم بأهليهم ثم يموت هو، أو يموت قريبه غير المسلم فهل يكون بينهما توارث وإذا كان الإسلام قد أحل زواج الكتابية، فهل لو مات أحد الزوجن يرثه الآخر؟ An لا خلاف بين أحد من العلماء فى أن الكافر لا يرث من تركة المسلم شيئا إذا كانت بينهما صلة زواج أو قرابة، كأن تزوج المسلم كتابية ومات عنها، أو أسلم كافر ومات والورثة ما زالوا مصرين على الكفر حتى قسمت التركة وذلك لحديث الصحيحين. واختلفوا فيما إذا مات المسلم ثم أسلمت زوجته أو أحد أقاربه قبل توزيع التركة فذهب أبو حنيفة ومالك والشافعى وأصحابهم إلى أن الكافر لا يرث من تركة المسلم شيئا بأى سبب من أسباب الميراث، لا فرق بين أن يسلم الكافر قبل تقسيم التركة أو لا يسلم، وذهب أحمد بن حنبل إلى أن الزوجة الكتابية ترث من تركة زوجها المسلم، وأن القريب الكافر يرث من قريبه المسلم إذا أسلم كل واحد منهما قبل أن تقسم التركة. أما ميراث المسلم من الكافر، فى مثل الزوج يرث زوجته الكتابية، والمسلم يرث قريبه الكافر، فقد اتفق الأئمة الأربعة أيضا على أن المسلم لا يرث من الكافر شيئا بسبب الزوجية أو القرابة. وكان معاذ بن جبل ومعاوية بن أبى سفيان وسعيد بن المسيب ومسروق والنخعى ومحمد ابن الحنفية وإسحاق بن راهويه يرون أن المسلم يرث من الكافر بسبب الزوجية أو القرابة، وهو رأى ضعيف، وما جاءوا به لا ينهض دليلا لصحة الرأى. هذا، وأما المرتد عن الإسلام فذهب الشافعية والماليكة إلى أنه لا يرث أحدا من المسلمين أو من غيرهم بأى سبب من أسباب الميراث، ولا يرثه أحد من المسلمين أو من غيرهم كذلك، حتى لو ارتد أخوان عن الإسلام إلى النصرانية أو غيرها لا يرث أحدهما الآخر. وذهب أبو حنيفة إلى أن المرتد لو كان رجلا وبقى على ردته حتى مات فماله الذى كسبه قبل الردة تركة تقسم بين الورثة المسلمين، أما ماله الذى كسبه فى حال ردته فيكون فيئا للمسلمين، وإن كان المرتد امرأة فجميع ما تتركه يكون تركة تقسم بين ورثتها المسلمين، سواء كسبته قبل الردة أم بعدها، "محمد محيى الدين على شرح الرحبية"

الميراث والتحول الجنسى

الميراث والتحول الجنسى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يحدث تعديل فى الميراث إذا تغير جنس الوارث بعد توزيع الميراث؟ An عمليات التحول الجنسى ظهرت حديثا، وبينا حكم الشرع فيها، ومن تطبيقاتها هذه المسألة، وقد جاء فى المادة 46 من قانون الميراث المعمول به فى مصر أن الخنثى المشكل الذى لا يعرف كونه ذكرا أو أنثى له أقل النصيبين، وما بقى من التركة يعطى لباقى الورثة، أما إذا لم يكن مشكلا بأن ولد ذكرا بين الذكورة، أو أنثى بَيِّن الأنوثة عومل بحاله الذى هو عليه عند موت مورثه، ولا يضر بعد ذلك تحوله إلى جنس آخر

بيع الثمر على الشجر

بيع الثمر على الشجر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى بيع الثمار وهى على الأشجار لم تنضج بعد؟ An الثمار قبل أن تنضج لها حالتان، الحالة الأولى لا تكون صالحة، والحالة الثانية يبدو صلاحها. فبيعها قبل صلاحها جاء النهى عنه فى رواية لأحمد وأصحاب السنن إلا النسائى، فعن أنس رضى الله عنه قال: نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. وعلى هذا الرأى جماعة من العلماء، ورأى آخرون أن البيع يصح، تمسكا بعموم قوله تعالى {وأحل الله البيع} البقرة:275 قال أبو حنيفة: ويؤمر بالقطع وهو المشهور من مذهب الشافعى. فأما البيع بعد الصلاح التام فيصح مع شرط القطع إجماعا، ويفسد البيع مع شرط البقاء إجماعا إن جهلت المدة، فإن علمت صح عند بعضهم. أما بيعها قبل بدو صلاحها فقد جاء النهى عنه فى قوله صلى الله عليه وسلم "لا تبيعوا الثمار حتى يبدو صلاحها" رواه مسلم وغيره. وعليه فقد حكم ببطلانه قلة من العلماء، وقال الجمهور بصحته إذا شرط قطع الثمار، وقال أكثر الحنفية، يصح إن لم يشترط التبقية على الشجر. فالموضوع فيه خلاف، ويجوز اتباع أى رأى. ولزيادة المعرفة يراجع "نيل الأوطار للشوكانى" ج 5 ص 185

التهرب من الضرائب

التهرب من الضرائب F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز التهرب من الضرائب؟ An الضرائب فريضة مالية قررها ولى الأمر لتغطية النفقات والحاجات اللازمة للأمة إذا لم تف أموال الزكاة بذلك. وهى مشروعة إذا كانت عادلة فى تقديرها وفى جبايتها، ولا يجوز التهرب منها، لأن الله أمرنا بطاعة أولى الأمر فيما فيه مصلحة كما قال سبحانه {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم} النساء: 59. وقد تعرض القرطبى فى تفسيره "ج 16 ص 42 " إلى هذه المسألة فقال: اختلف علماؤنا فى السلطان يضع على أهل بلد مالا معلوما يأخذهم ويؤدونه على قدر أموالهم، هل لمن قدر على الخلاص من ذلك أن يفعل، وهو إذا تخلص أخذ سائر أهل البلد بتمام ما جعل عليهم، فقيل: لا، وهو قول سحنون من علمائنا -المالكية- وقيل: نعم، له ذلك إن قدر على الخلاص، وإليه ذهب أبو جعفر أحمد بن نصر الداودى ثم المالكى، قال: ويدل عليه قول مالك فى الساعى يأخذ من غنم أحد الخلفاء شاة وليس فى جميعها نصاب: إنها مظلمة على من أخذت له، لا يرجع على أصحابه بشىء، قال: ولست آخذ بما روى عن سحنون، لأن الظلم لا أسوة فيه، ولا يلزم أحد أن يولج نفسه فى ظلم مخافة أن يضاعف الظلم على غيره، والله سبحانه يقول "إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ". الشورى: 42

الحلف على ترويج التجارة

الحلف على ترويج التجارة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ساومت تاجرا عل ثمن سلعة فحلف لى أنه دفع فيها أكثر مما دفعته له، ثم سألت عنها عند تاجر آخر فرأيت ثمنها أقل من ذلك بكثير، فما رأى الدين فى هذا الحلف؟ An لقد حذرنا الإسلام من الفتنة بالدنيا فمتاعها قليل والآخرة خير وأبقى، ومن أكثر الناس افتتانا بها من يعملون فى ميدان التجارة لذلك وضع الإسلام لها آدابا تحقق الربح فى الدنيا والآخرة، ففى حديث حسن رواه الترمذى وابن ماجه "التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء" وفى حديث رواه البيهقى "أن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدَّثوا لم يكذبوا وإذا ائتمنوا لم يخونوا -وإذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا اشتروا لم يذموا، وإذا باعوا لم يمدحوا، وإذا كان عليهم لم يمطلوا، وإذا كان لهم لم يعسروا" فمن الآداب إذا اشتروا سلعة لا يذمونها ويبخسونها حقها، وإذا باعوها لم يمدحوا فيها مدحا مبالغا فيه، وإذا كان عليهم حق لغيرهم لا يماطلون فى دفعه ما داموا قادرين، وإذا كان لهم حق على غيرهم لا يطلبونه وهم معسرون، بل يؤجلونه إلى ميسرة. ومما يتورط فيه التجار بغية الكسب والكسب الكثير، الحلف بالله أنه اشترى السلعة بثمن غال حتى يأخذ ممن يبتاعها منه ثمنا أغلى ولو فرض أنه صادق فى حلفه فإن الحلف بالله حتى فى فعل الخير مذموم لقوله تعالى: {ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس} البقرة: 224 وهو أشد ذمًّا إذا حلف ألا يفعل الخير وأفحش ما يكون الحلف ذما إذا كان كاذبا فيه، وبخاصة إذا توصل به إلى مغنم دنيوى لا يدفع عنه غضب الله وقد جاء فى ذلك حديث البخارى ومسلم وأصحاب السنن "ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم " ومنهم: "رجل بايع رجلا بسلعته بعد العصر فحلف بالله أنه اشتراها بكذا وكذا فصدَّقه فأخذها وهى على غير ذلك" روى البخارى ومسلم "الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب " إن الذي يحلف كذبا غاش والحديث الذى رواه مسلم يقول "من غشنا فليس منا" وعليه أن يكفِّر عن يمينه ويتوب إلى الله برد المظالم إلى أهلها، والذى يقتطع مال امرئ مسلم بغير حق حتى لو لم يكن هناك حلف بالله حرم الله عليه الجنة كما رواه مسلم وأى لحم نبت من سحت فالنار أولى به كما رواه الطبرانى واللقمة من الحرام فى جوف الإنسان تحول دون استجابة الدعاء، بل تمنع قبول عمله أربعين يوما كما رواه الطبرانى ولكثرة ما يقع فيه التجار الحريصون على الدنيا من أخطاء جاء الحديث الذى رواه أحمد بإسناد جيد "إن التجار هم الفجار" قالوا: يا رسول الله أليس الله قد أحل البيع؟ قال "بلى ولكنهم يحلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون" فلنضع أمام أعيننا جميعا قول النبى صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن حبان "لا تستبطئوا الرزق فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر رزق هو له، فأجملوا فى الطلب " وقوله "من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وشتت عليه شمله، ولم يأته منها إلا ما كتب له " رواه ابن ماجه

الرجوع فى الهبة

الرجوع فى الهبة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q أهدى رجل بنته حليا من الذهب ثم أعطته له ليحفظه أمانة يردها عند الطلب، فلما طلبته رفض، فهل الحلى من حق الأب أو من حق البنت؟ An الهبة فى الشرع هى تمليك الإنسان شيئا من ماله لغيره فى حياته بلا عوض، فإذا كان التمليك بعد الوفاة كان وصية، وإذا كان بعوض كان هدية أو بيعا. والهبة فى الحياة بدون عوض مشروعة بل مندوبة لما فيها من تأليف القلوب، وقد جاء فى الحديث الحسن "تهادوا تحابوا" وكما حث الرسول صلى الله عليه وسلم على تقديمها حث على قبولها، ففى حديث أحمد "من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف -أى تطلع- ولا مسألة فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه " وكان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية، فقد جاء فى رواية أحمد "لو أهدى إلىَّ كراع لقبلت" والكراع من عظام الأطراف. والهبة تستحق للموهوب له بمجرد العقد حتى لو لم يقبضها، كما قال مالك وأحمد، لكن أبا حنيفة والشافعى شرطا القبض حتى تكون لازمة، والرجوع فى الهبة حرام عند جمهور العلماء، إلا إذا كانت من الوالد لولده، فإن له أن يرجع فيها، لما رواه أصحاب السنن أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "لا يحل لرجل أن يعطى عطية أو يهب هبة فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطى ولده" وحكم الوالد حكم الوالدة، ويستوى فى الولد أن يكون كبيرا أو صغيرا، ذكرا أو أنثى. وقال أبو حنيفة: ليس له الرجوع فيما وهب لابنه ولكل ذى رحم من الأرحام، وهو رأى غير قوى لمعارضته للحديث. وجاء فى النهى عن الرجوع فى الهبة حديث الترمذى وغيره وهو حسن صحيح "مثل الذى يعطى العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل،فإذا شبع قاء ثم عاد فى قيئه" وفى إحدى الروايات "ليس لنا مثل السوء، الذى يعود فى هبته كالكلب يرجع فى قيئه". وبخصوص السؤال نقول: إن هذا الحلى صار من حق البنت عندما قبضته من والدها، لكن يجوز لوالدها أن يرجع فى هذه الهبة، ويصير الحلى من حقه بناء على رأى جمهور الفقهاء المستند إلى الحديث، وأبو حنيفة يقول إنه من حقها هى، وإن كان رأى الجمهور، أقوى لكنى أقول للوالد: إن كنت محتاجا إلى هذا الحلى فهو حلال لك، وإن كنت غير محتاج فأولى أن تكرم به بنتك يعطيك الله على ذلك ثوابا عظيما، اللهم إلا إذا كانت هناك ظروف يقدرها الوالد لمصلحة البنت، والأعمال بالنيات

خيار العيب

خيار العيب F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q جاءنا السؤال الآتى قمت بعملية مقايضة على سلعة معينة مع شخص آخر وقرأنا الفاتحة على عدم الرجوع، ولكن ظهر لى بعد ذلك أن فى السلعة عيبا لم يكن ظاهرا لى، وبذلك رجعت فى المقايضة، فهل لقراءة الفاتحة كفارة وما رأى الدين فى ذلك؟ An من أخلاق الإسلام النصح وعدم الغش، ومحبة الخير للغير كما يحب الإنسان لنفسه، وبخصوص البيع صح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لمن يبيع طعاما أخفى تحته طعاما مبلولا "من غشنا فليس منا" رواه مسلم وقال "لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه له " رواه الحاكم والبيهقى وأحمد وابن ماجه بألفاظ متقاربة فالبائع فى هذه المسألة مذنب ما دام لم يبين للمشترى العيب الذى فى سلعته وهو يعلم به، وقد أثبت الفقهاء خيار الرد بالعيب بعد إتمام التعاقد، بناء على أحاديث صحيحة فى المصراة، وهى الدابة التى يجمع لبنها فى ضرعها وتباع، فيتوهم المشترى أنها كثيرة اللبن ثم يتبين غير ذلك، ومن هذا يتبين أن رد السلعة المعيبة لصاحبها أمر مشروع، وأما قراءة الفاتحة إن اعتبرناها عقدا أو مكملة للعقد فليس لها كفارة، لأنها ليست يمينا باللِّه، وعلى البائع أن يتوب من ذنبه ويعزم أكيدا على ألا يعود إلى الغش مرة أخرى، والحديث الصحيح يقول فى المتبايعين "فإن صدقا وبينا بورك لهما فى بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما" رواه البخارى ومسلم

النهى عن أكل حق الغير

النهى عن أكل حق الغير F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q التقيت فى الخارج بشخص من قريتى وآخر من محافظة بعيدة، وجرى التعامل بيننا، ولما عدت إلى بلدى كان للرجل البعيد دين علىَّ، فقلت لابن قريتى، سدد هذا الدين، من الدين الذى لى عليك ولكنه لم يفعل، وأنا أعرف عنوان هذا الشخص ولا يعرفه أحد، فماذا أفعل؟ An نشكر للسائل أمانته وخوفه من أكل حق الغير، ونوجه كل من وكِّل إليه أمر أن ينفذه إذا قبله أو يعفيه من قبول هذه الوكالة فإن الإهمال أوقع السائل فى حرج، ونقول للسائل: عليك أن تبحث عن عنوان صاحب الحق الذى له عليك، ولا تيأس ولا تتعجل بأى تصرف، وبخاصة إذا كان المبلغ كبيرا لا يسكت الطالب عن البحث عنه وقد يكون من الخير أن تحتفظ به وتوصى من معك أن يؤدوه لصاحبه إن طلبه ولو بعد حين فقد يكون فى حاجة إليه ولا تمل من السؤال عنه ليأخذه، ولو حدث أنك استثمرت هذا المبلغ لمصلحتك، فإن لصاحبه إن ظهر، نصيبا فى الربح إن جعلنا ذلك مضاربة، وله الربح كله إن كان الاستثمار تصرفا بغير إذن صاحبه، ولك أجر مادى على هذا الاستثمار، يتفق عليه فإذا عجزت تماما من معرفة هذا الشخص بعد طول المحاولة فتصدق به على نية أن الثواب له وبالله التوفيق

شركة المواشى

شركة المواشى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما رأى الدين فى رجل تعاقد مع رجل على شركة مواش بينهما، على أن يكون الأول هو صاحبها عند شرائها، والثانى هو الذى يقوم برعايتها، ونتيجة لإهمال الثانى لم يغلق الحظيرة على المواشى فسرقت، فكيف يفصل بين الطرفين فى هذا الموضوع؟ An التعاون بين المسلمين مطلوب فى كل ما يعود عليهم بالخير، كما قال تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} المائدة: 2 وكما قال النبى صلى الله عليه وسلم "والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه " رواه مسلم ومن مقتضى هذا التعاون أو من دواعيه، الرحمة والإحساس بحاجة الغير إلى المعونة، وحتى يكون هذا التعاون الرحيم مثمرا يجب أن يوجد تبادل بين الطرفين المعطى والآخذ، فى مشاعر الود وحب المصلحة للجميع، والصدق والأمانة والصراحة في المعاملة. وبدون هذه المشاعر الطيبة والأخلاق الفاضلة لن يثمر التعاون ثمرته المرجوة، حيث يكون التعامل فى جو من النفاق والخداع وفى الحديث الصحيح "آية المنافق ثلاث: إذا حدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان" رواه البخارى ومسلم ومن أنواع التعاون الجارى فى الريف بالذات أن يشترى إنسان قادر، ماشية ثم يسلمها إلى آخر يجيد مهنة الزراعة وتربية المواشى لأنه فى حاجة إلى هذه الماشية التى لا يمللك ثمنها، ويقوم هو برعايتها فى مقابل استخدامه لها فى الحرث والرى، وانتفاعه بما تدره من لبن، وأحيانا يشترط الطرفان أن يكون الناتج بالولادة مناصفة بينهما. وإذا كان العقد شريعة المتعاقدين، والمسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، فإن هذا التعاقد يختلف عن عقد الشركة التى تحدث عنها الفقهاء، والتى يكون الربح والخسارة فيها بين الشركاء بقدر أنصبتهم فى الشركة، وهنا لم يدفع الطرف الثانى شيئا من الثمن، وهو ليس من المضاربة عند بعض الفقهاء. ومن أجل أن المسألة التى معنا فيها منفعة لكلا الطرفين فيمكن تخريجها على أنها من باب الوديعة، فالماشية وديعة وأمانة عند الطرف الثانى الذى لا يملكها، يحرسها ويرعاها بأجر أو بمقابل هو منافعها التى يحصل عليها منها، والمودع عنده يجب أن يحافظ على هذه الأمانة بما يقضى به العرف الجارى، فإذا قصر لزمه العوض. وعلى هذا يجب على الطرف الثانى أن يدفع للأول ثمن الماشية التى سرقت بسبب إهماله. وحديث "لا ضمان على مؤتمن " ضعيف، ومع ذلك جاء برواية أخرى للدارقطنى تقيده وهى "ليس على المستعير غير المُغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان " والمغل هو الخائن فالوديع لا يضمن إلا لجناية منه على العين، وإهمال رعاية الماشية بعدم إحكام إغلاق الحظيرة عليها يعد جناية، وبخاصة إذا كان متعمدا لذلك فهو خيانة ولابد من الضمان

رواتب موظفى الضرائب

رواتب موظفى الضرائب F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى الراتب الذى يتقاضاه الموظف من مصلحة الضرائب؟ An معلوم أن العلماء قالوا: يجوز للإمام أن يفرض ضرائب على القادرين إذا لم توُفِ الزكاة بسداد حاجات المحتاجين وإصلاح أحوال الأمة، ومعلوم أن ميزانيات الدول الإسلامية الآن لا تقوم فقط على الزكاة والموارد الأساسية الأولى، بل لها موارد متعددة منها الضرائب والرسوم وغيرها. وإذا كان فى هذه الموارد شىء حرام فانه لا يميز وحده بعيدا عن الحلال، وإنما يختلط الحلال بالحرام، ويصعب فصل أحدهما عن الآخر، وهنا قال العلماء -كما فى كتاب: إحياء علوم الدين للإمام الغزالى ج 2 ص 115. لو اختلط حرام لا يحصر بحلال لا يحصر كحكم الأموال فى زماننا هذا لا يحرم تناول شىء منه ما دام محتملا الحلال والحرام، إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدل على أنه من الحرام، والدليل على ذلك ما يأتى: 1 - أن أثمان الخمور ودراهم الربا من أيدى أهل الذمة مختلطة بالأموال، وكذلك غلول الأموال وغلول الغنيمة، ومن يوم أن نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الربا فى حجة الوداع ما ترك الناس الربا بأجمعهم، كما لم يتركوا شرب الخمور، ولا تركوا المعاصى، وأدرك أصحاب الرسول الأمراء الظلمة ولم يمتنع أحد منهم عن الشراء والبيع فى السوق بسبب نهب المدينة وقد نهبها أصحاب "يزيد" ثلاثة أيام، والأكثرون لم يمتنعوا عن تلك الأموال مع الاختلاط وكثرة الأموال المنهوبة فى أيام الظلمة. 2 - لو فتح هذا الباب لانسدَّ باب جميع التصرفات وخرب العالم، إذ الفسق يغلب على الناس، ويتساهلون بسببه فى شروط البيع فى العقود، ويؤدى ذلك إلى الاختلاط، ولو قيل: إن الحرام كثر عن أيام السلف فيجب ترك المختلط الآن - أقول ليس حراما وإنما الورع تركه. وقال القرطبى فى تفسيره "ج 2 ص 109 " ما نصه. قال ابن خويز منداد: وأما أخذ الأرزاق - المرتبات - من الأئمة الظلمة فلذلك ثلاثة أحوال: ا- إن كان جميع ما فى أيديهم مأخوذا على موجب الشريعة فجائز أخذه، وقد أخذت الصحابة والتابعون من يد الحجاج وغيره. ب- وإن كان مختلطا حلالا وظلما كما فى أيدى الأمراء اليوم فالورع تركه، ويجوز للمحتاج أخذه. ج- وإن كان ما فى أيديهم ظلما صراحا فلا يجوز أن يؤخذ من أيديهم ... ولو كان ما فى أيديهم من المال مغصوبا غير أنه لا يعرف له صاحب ولا مطالب فهو كما لو وجد فى أيدى اللصوص وقطاع الطرق، ويجعل فى بيت المال وينتظر طالبه بقدر الاجتهاد فإذا لم يعرف صرفه الإمام فى مصالح المسلمين. من هذا وغيره نعرف أن أموال الضرائب التى تقوم مالية الدولة عليها وعلى غيرها ولا يتميز فيها الحلال من الحرام يجوز الأخذ منها والانتفاع بها، كما هو حادث فى هذه الأيام من توجيه الميزانية بما فيها لأجل مصالح الشعب من أجور وغيرها ولا حرج فى ذلك

رواتب الأئمة والمؤذنين

رواتب الأئمة والمؤذنين F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يقول بعض الناس: إن الأئمة والمؤذنين يقومون بواجبهم الذى فرضه الله عليهم، فلا يستحقون أجرا عليه فى الدنيا، فما رأى الدين فى ذلك؟ An سبق فى حكم الأجر على قراءة القرآن "ص 458 من المجلد الثانى" ما نقل عن القرطبى فى حكم المصلى بأجرة، وأن الإمام مالكا كره ذلك، والشافعى أجازه وأن أبا حنيفة كرهه. وذكر الماوردى فى كتابه "الأحكام السلطانية" ص 102 أنه يجوز أن يأخذ الإمام ومأذونه رزقا على الإمامة والأذان من بيت المال من سهم المصالح، ومنع أبو حنيفة من ذلك. والحق أن الطاعات لا يأخذ الإنسان عليها أجرا، لأنها واجبة عليه سيؤديها حتما إن أخذ أجرا أو لم يأخذ، لكن الطاعات المندوبة كالإمامة والأذان يجوز أخذ الأجر عليها حيث لم تتعين، وبخاصة إذا شغل عنها بتدبير عيشه قد تهمل فيخص ولى الأمر لها ما يغنى القائم بها عن تحصيل رزقه، كما جعل عمر لأبى بكر فى بيت المال ما يغنيه عن التجارة من أجل الإنفاق على نفسه وأهله، وذلك ليتفرغ لمصالح المسلمين

الوصية الواجبة

الوصية الواجبة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q مات رجل عن أولاده الصغار قبل وفاة أبيه - فهل يحق لأولاده أن يأخذوا ميراث أبيهم أم لا؟ An إذا مات رجل فى حياة والده، وكان لهذا الرجل أولاد، ثم مات جدهم، فهل يرثون فى جدهم النصيب الذى كان يستحقه أبوهم؟ قال تعالى {كُتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين} البقرة: 180 وقال أيضا {يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} النساء: 11 وقال صلى الله عليه وسلم "لا وصية لوارث " رواه أحمد وأبو داود والترمذى وقال: حديث حسن. تحدث العلماء عن الآية الأولى: هل نسخت بالآية الثانية، بناء على إحدى روايات الحديث المذكور وهى "إن الله أعطى كل ذى حق حقه، ألا لا وصية لوارث " أو هى باقية لم تنسخ. ثم قالوا فى نظام الميراث: الابن يحجب أولاد الابن، لكن البنت لا تحجب أولاد الابن، فلو مات رجل وترك أبناء وأولاد ابن مات قبله حُرِم هؤلاء الأولاد من الميراث من جدهم، وتعرضوا للضياع، لكن لو مات وترك بنتا وأولاد ابن مات قبله فإن هؤلاء الأولاد يرثون فى تركة جدهم كعصبة، لهم الباقى بعد أصحاب الفروض. وتلافيا لضياع أولاد الابن المحجوبين عن الميراث وجد أن بعض العلماء قالوا بوجوب الوصية -حسب الآية الأولى- لمن لم يكن لهم ميراث، وبناء عليه وضع القانون رقم 71 لسنة 1946 م وعمل به فى مصر، من أول أغسطس من العام المذكور، وجاء فى المادة 76 منه: إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذى مات فى حياته أو مات معه ولو حكما -بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا فى تركته لو كان حيا عند موته - وجبت للفرع فى التركة وصية بقدر هذا النصيب فى حدود الثلث، بشرط أن يكون غير وارث وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له، وإن كان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله. وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا. وعلى هذا يكون لأولاد الابن المتوفى فى حياة أبيه وصية واجبة فى تركة جدهم بمقدار ما كان يستحقه أبوهم لو كان حيًّا، وذلك بشروط هى: 1- أن يكون هذا الفرع غير وارث، وهو لا يرث إذا كان هناك عمّ له وهو أخو أبيه. 2- أن يكون الفرع موجودا على قيد الحياة عند موت جده. 3- أن يكون من أولاد الظهور- الأبناء - أو الطبقة الأولى من أولاد البنات. 4- ألا يكون الفرع ممنوعا من ميراث أصله ولا محجوبا به، كأن يكون قاتلا له أو مرتدا. 5- ألا يكون له نصيب فى الميراث من التركة التى وجبت فيها الوصية، كما لو استغرقتها الفروض. 6- ألا يكون المتوفى-الجد- قد أعطى فرعه المستحق للوصية الواجبة ما يساوى نصيب أصله بطريق التبرع. فإن كان قد أعطاه بلا مقابل فلا حقَّ له بطريق الوصية، إلا إذا كان ما أخذه أنقص من استحقاقه، فيستكمل له. هذا، والمادة 37 من القانون المذكور تقول: تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره، وتنفذ من غير إجازة الورثة، وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه

التجارة فى النجاسات

التجارة فى النجاسات F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يشاهد فى بعض القرى أناس يجمعون مخلفات الحيوانات ويبيعونها كسماد للزرع أو وقود للأفران، فهل التجارة فى هذه النجاسات حلال؟ An فى حديث رواه جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن الله حرَّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام" فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال "لا، هو حرام، قاتل الله اليهود، إن الله لمَّا حرم شحومها جملوه - أذابوه- ثم باعوه وأكلوا ثمنه" رواه الجماعة. وروى البيهقى بسند صحيح أن ابن عمر رضى الله عنهما سئل عن زيت وقعت فيه فأرة فقال: استصبحوا به، وادهنوا به أدمكم، ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاة لميمونة فوجدها ميتة ملقاة فقال: "هلاَّ أخذتم إهابها فدبغتموه وانتفعتم به" فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة فقال "إنما حرَّم أكلها" رواه الجماعة إلا ابن ماجه. قال جمهور العلماء: إن بيع النجس والتجارة فيه حرام والعقد عليه باطل، بناء على الحديث الأول الذى نص على الحرمة وعلى لعن اليهود الذين تاجروا فيه، أما استعمال النجس فهو حلال لغير الأكل بدليل الحديث الثانى وقول ابن عمر. هذا، واستثنى الأحناف من حرمة البيع والتجارة فى النجس كل ما فيه منفعة، وتبعهم الظاهرية فقالوا: يجوز بيع الأرواث والأزبال النجسة التى تستخدم فى الزراعة والوقود، وكذلك الزيت النجس والأصباغ المتنجسة ما دام الانتفاع بها فى غير الأكل، وحجتهم فى ذلك أن الانتفاع ما دام حلالا فالبيع حلال ما دام يقصد به هذا، وفى غير الأكل، وأجابوا عن حديث جابر بأن حرمة البيع كانت فى أول الأمر عندما كان المسلمون قريبى العهد باستباحة أكلها، فلما تمكن الإسلام من نفوسهم أبيح لهم الانتفاع بغير الأكل

المضاربة

المضاربة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q فى البنوك الإسلامية نظام للاستثمار يطلق عليه اسم المضاربة، فما هى الصورة الحقيقية لهذه المعاملة وما وجه إباحتها؟ An المضاربة مأخوذة من الضرب فى الأرض وهو السفر للتجارة كما قالى تعالى {وآخرون يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله} المزمل: 20 ويطلق عليها اسم القراض، وهو مأخوذ من القرض أى القطع، لأن المالك يقطع جزءا من ماله للتجارة وقطعة من ربحه، وهى عقد بين طرفين، يدفع أحدهما نقدا إلى الآخر ليتجر فيه على أن يكون الربح بينهما بنسبة يتفقان عليها. وهى معاملة جائزة بإجماع الفقهاء، وكانت موجودة قبل الإسلام حيث ضارب النبى صلى الله عليه وسلم لخديجة رضى الله عنها بمالها، وسافر به إلى الشام، ولما جاء الإسلام أقرها، يقول الحافظ ابن حجر: والذى نقطع به أنها كانت ثابتة فى عصر النبى صلى الله عليه وسلم يعلم بها وأقرها، ولولا ذلك ما جازت ألبتة. ومن حوادثها أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب، رضى الله عنهم خرجا فى جيش العراق، فلما رجعا مرَّا على أبى موسى الأشعرى أمير البصرة فرحب بهما وأبدى استعداده لخدمتهما، فأعطاهما مالا من مال الله ليوصلاه إلى أمير المؤمنين فى المدينة وأرشدهما إلى استغلاله كسلفة يتجران فيها بشراء سلع من العراق وبيعها فى المدينة يستفيدان من الربح فيها فقبلا منه هذا العرض، وكتب إلى عمر أن يتسلم منهما المال الذى أرسله، فلما قدما وباعا وربحا، قال لهما عمر: أكلَّ الجيش قد أسلف كما أسلفكما؟ فقالا: لا، فقال عمر: أديا المال وربحه، فأما عبد الله فسكت وأما عبيد الله فقال: لو هلك المال ضمنَّاه، فأصر عمر على أن يؤدياه، وفى النهاية قال رجل لعمر: لو جعلته قراضا؟ يعنى لو عملت فيه بحكم المضاربة وجعلت لهما نصف الربح؟ فرضى عمر بذلك. والإسلام أقر هذه المعاملة للحاجة إليها، فقد يكون هناك مالك لمال لا يحسن استغلاله فيعطيه رجلا لا مال له يحسن استغلاله، لتكون الثمرة بينهما، يفيد كل منهما وينشط الاقتصاد، ولا ينقص المال المعطل بإخراج زكاته كل عام، ويجد الفقير عملا حلالا لا يحول دون تعطله والتجائه إلى وسيلة للعيش قد تكون محرمة، كالتسول والسرقة، ففيها تعاون على الخير، واشترط الفقهاء لصحتها أن يكون رأس المال نقدا معلوما، وأن يكون الربح بين العامل وصاحب رأس المال معلوما بالنسبة لا بالقدر المعين، كالنصف والثلث والربع مثلا، وهذا ما عامل عليه النبى صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، يقول ابن المنذر: اجمع كل من نحفظ عنه على إبطال القراض -المضاربة- إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة. وقالوا فى تعليل ذلك: إنه لو اشتُرط قدر معين لأحدهما فربما لا يكون الربح إلا هذا القدر، فيستفيد به طرف دون الآخر، وهو مناف لحكمة المشروعية فى نفع كل من المتعاقدين. وهناك شرط اختلف الفقهاء فيه وهو إطلاق النشاط وتقييده، فقال مالك والشافعى: لا يجوز تقييد المضاربة بالإتجار فى سلعة معينة أو فى بلد معين، أو فى زمن معين، أو مع شخص معين، لأن التقييد قد يضيع فرصا للربح، لكن أبا حنيفة وأحمد قالا: تصح المضاربة بالإطلاق والتقييد، وفى حالة التقييد لا يجوز للعامل المخالفة، وإلا ضمن، كما شرط حكيم بن حزام مع من يتاجرفى ماله: ألا يجعله فى كبدٍ رطبة أى حيوان ولا يحمله فى بحر، ولا ينزل به فى بطن مسيل، وإلا كان ضامنا لما يتلف منه. والمفروض فى العامل أن يكون أمينا على المال، فلا يضمن إلا بالتعدى، فإذا تلف شىء منه فلا شىء عليه، ويصدق فى قوله مع اليمين إن ادعى ضياعه أو هلاكه. ثم قال العلماء: لو أعطى العامل هذا المال أو بعضه لشخص آخر يضارب فيه كان متعديا ويكون ضامنا إن كان فيه خسران، وقال بعضهم: إن كان هناك ربح فهو لصاحب المال، وقال آخرون: الربح للمضارب ويتصدق به. والعامل الذى يباشر النشاط تكون نفقته فى ماله هو إذا كان مقيما، أو سافر من أجل المضاربة ولا يتحملها صاحب المال، فقد تستغرق الربح كله، والعامل له نصيب فليكن تصرفه فى حدوده، لكن لو أذن رب المال له فى ذلك فلا مانع، فالمؤمنون عند شروطهم والعقد شريعة المتعاقدين. هذا، وكما يجوز أن يكون المضارب العامل شخصا يجوز أن يكون جماعة أو هيئة أو مؤسسة تقوم بالنشاط التجارى الحلال لا الحرام، ولا تفرض لصاحب المال قدرا معينا بالنسبة لرأس ماله ولا تتحمل هى الخسارة، بل يتحملها رب المال ما دام لا يوجد تقصير منها، فلو ضمنت له قدرا معينا لا يتأثر بخسارتها هى ولا بمقدار ما تربحه بطلت المضاربة، ولو ضاربت هى فى هذا المال بإعطائه لغيرها ضمنت الخسارة، وإن كان هناك ربح فالربح كله لصاحب المال، ولها فى نشاطها أجر المثل، وإن كان أهل الرأى يقولون: إن الربح من حق هذه الجماعة وعليها أن تصرفه فى الخير ولا تتملكه. ومن هنا يعلم أن البنوك والمؤسسات الأخرى التى تأخذ أموالا من الناس لقاء فائدة محددة بالنسبة لرأس المال لا يصدق عليها أنها تتعامل بنظام المضاربة لأمرين هامين، هما تحديد الربح وتحمل الخسارة، ونظام البنوك يمنع أى نشاط تحتمل فيه الخسارة. ولو قيل إنها وكيلة أو نائبة عن أصحاب الأموال، فإن كل ربح أو خسارة يكون لهم، ولهذه المؤسسات أجر الوكالة فقط، وهذا يتنافى مع الواقع فى نشاطهم الذى نصت القوانين على أن الأموال التى يتلقونها هى من باب القرض الذى يجب رده لصاحبه بعينه أو مثله، فإن شرطت عليه زيادة فهى ربا كما تقدم توضيحه فى ص 74- 82 س من المجلد الأول من هذه الفتاوى

الشركات

الشركات F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نقرأ فى بعض كتب الفقه كلاما عن أنواع من الشركات كالعنان والمفاوضة والوجوه، فما هى الفروق بينها وما حكم الشرع فيها؟ An الشركة كما يقول الأحناف: عقد بين المتشاركين فى رأس المال والربح، والمشاركة فى الخير مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى فى الميراث: {فهم شركاء فى الثلث} النساء: 12، وقال صلى الله عليه وسلم قال تعالى: "أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما" رواه أبو داود وذكر ابن المنذر أن العلماء أجمعوا على مشروعيتها. وقسم العلماء الشركة إلى قسمين أساسيين: أحدهما شركة أملاك وهى التى لا يكون فيها عقد، كالمال الموهوب لأكثر من شخص فيقبلانه، وكالمال الموروث لأكثر من شخص، والحكم فيها أنه لا يجوز لأى شريك التصرف فى نصيب الآخر إلا بإذنه. والقسم الثانى شركة عقود، وهى أنواع: أ-شركة العنان، أن يشترك اثنان فى مال لهما على أن يتجرا فيه والربح بينهما، ولا يشترط فيها المساواة فى رأس المال ولا فى التصرف ولا فى الربح، فذلك بحسب الاتفاق وعند الخسارة يتحملانها بنسبة رأس المال. ب- شركة المفاوضة أن يتعاقد اثنان أو أكثر على الاشتراك فى عمل بشرط التساوى فى المال والتصرف والدين، وأن يكون كل واحد كفيلا عن الآخر فيما يجب عليه من شراء وبيع كما أنه وكيل عنه. وقد أجازها الحنفية والمالكية ولم يجزها الشافعى لعسر المساواة فيها بسبب الغرر والجهالة، ولم يصح فى إجازتها حديث، وصورتها عند المالكية أن يفوض كل شريك إلى الآخر التصرف مع حضوره وغيبته وتكون يده كيده، ولا يكون شريكه إلا فيما يعقدان الشركة عليه، ولا يشترط فيها المساواة فى المال. ج- شركة الوجوه، أن يشترك اثنان فأكثر من الناس دون أن يكون لهم رأس مال وذلك اعتمادا على جاههم وثقة التجار بهم، على أن تكون الشركة بينهم فى الربح، فهى شركة على الذمم من غير صنعة ولا مال، وأجازها الأحناف والحنابلة، وأبطلها الشافعية والمالكية لعدم المال والعمل. د- شركة الأبدان، أن يتفق اثنان على أن يتقبلا عملا من الأعمال، على أن تكون الأجرة بينهما حسب الاتفاق، كالنجارين والحدادين والحمالين وغيرهم من الحرفيين وهى جائزة عند الجمهور، وأبطلها الشافعى، لأن الشركة عنده تختص بالأموال لا بالأعمال. إن هذه الشركات بتلك الأسماء لا يعرفها تمام المعرفة إلا المتخصصون فى علم الشريعة، لأن هذه الأسماء حادثة بالاصطلاح ليست شرعية ولا لغوية، كما يقول صاحب كتاب "الروضة الندية" ولذلك هو يرى صحة هذه الشركة بأى اصطلاح يكون ما دام لا يوجد فيها شرط فاسد أو عمل محرم،ورضى الشركاء بها. هذا وقد ذكر ابن قدامة فى كتابه المغنى بعض شركات جائزة منها أن يدفع رجل دابته إلى آخر ليعمل عليها وما يرزقه الله منها فهو بينهما حسب الاتفاق، والشافعى وأصحاب الرأى لا يجيزون ذلك وجعلوا الربح كله لصاحب الدابة، وللعامل أجرة المثل، لأن هذه الصورة ليست من صور الشركات وليست مضاربة لأنها لا تكون فى العُروض بل بالتجارة فيها، وهذه لا يجوز بيعها ولا إخراجها عن ملك صاحبها، أما الحنابلة فيجوِّزون ذلك لأنها عين تنمى بالعمل عليها، ولو دفع شبكة إلى الصياد ليصيد بها السمك على أن يكون لكل منهما النصف يصح عند أحمد ولا يصح عند الآخرين فالصيد كله للصياد ولصاحب الشبكة أجر المثل. ويقول ابن القيم فى "إعلام الموقعين ": لو دفع الشخص بقره، أو غنمه أو إبله إلى آخر يرعاها والدر والنسل بينهما جاز، وكذلك لو دفع إليه دابته يعمل عليها والأجرة بينهما جاز، ولا يوجد كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس يحرم ذلك

كتابة الوصية قبل النوم

كتابة الوصية قبل النوم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل ورد حديث يأمر الإنسان بكتابة وصيته قبل أن ينام؟ An روى البخارى ومسلم عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "ما حق امرئ مسلم له شىء يوصى فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده". الوصية فى الشرع تصرف مضاف لما بعد الموت، وهى تكون بالعين وبالدين وبالمنفعة، وتكون بطريق التبرع دون مقابل، ويفرق بينها وبين الهبة بأن الهبة تمليك فى حال الحياة، وهى لا تكون إلا بالعين، لا بالدين ولا بالمنفعة. والوصية مشروعة بالكتاب كما قال تعالى {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين} البقرة: 18 وكما قال {يا أيها الذين آمنوا شهاده بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم} المائدة: 106 ومشروعة بالسنة للحديث الذى سبق ذكره، ولما رواه ابن ماجه مرفوعا "من مات على وصية مات على سبيل وسنة ومات على تقى وشهادة ومات مغفورا له" وقد أجمعت الأمة على مشروعيتها. ولكن ما هو مدى مشروعيتها؟ هناك ثلاثة آراء: الرأى الأول: أنها واجبة على كل من ترك مالا، قليلا كان أو كثيرا، وهو مروى عن ابن عمر وطلحة والزبير وبعض التابعين، بدليل آية البقرة المذكورة آنفا. والرأى الثانى: أنها تجب للوالدين والأقربين الذين لا يرثون الميت، بدليل الآية نفسها، وهو رأى مسروق وابن جرير. والرأى الثالث: وهو رأى الأئمة الأربعة- أنها ليست فرضا على الوجه المذكور فى الرأيين الأولين بل تعتريها الأحكام الخمسة. 1- فقد تكون واجبة إذا كان على الإنسان حق شرعى يخشى أن يضيع إن لم يوص به كوديعة ودين لله أو لآدمى. 2- وقد تكون مستحبة، وذلك فى الطاعات وللأقارب والصالحين. 3- وقد تكون محرمة، إذا كان فيها إضرار بالورثة، لحديث رواه النسائى مرفوعا برجال ثقات "الإضرار فى الوصية من الكبائر" كما تحرم إذا أوصى بمحرم كالخمر. 4- وتكون مكروهة إذا كان الموصى قليل المال وله وارث أو ورثة يحتاجون إليه، كما تكره لأهل الفسق إن غلب على الظن أنهم يستعينون بها عليه. 5- وتكون مباحة إذا كانت لغنى سواء أكان الموصى له قريبا، أم بعيدا والوصية-كما قال العلماء -من العقود التى يجوز تغييرها والرجوع فيها من الموصى سواء أكان الرجوع بالقول أم بالفعل كالتصرف فيها بما يزيل ملكه عنها بمثل البيع. هذا، وجمهور العلماء على عدم جواز الوصية بما يزيد على الثلث إن لم يكن له وارث وأجازها أبو حنيفة "نيل الأوطار للشوكانى ج 6 ص 42 ". ويمكن الرجوع إلى ص 389 من المجلد الثانى من هذه الفتاوى لمعرفة حكم الوصية للوارث وما أخذ به قانون الأحوال الشخصية فى مصر

من أعمال البنوك

من أعمال البنوك F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الشرع فى أخذ البنك فائدة على فتح الاعتماد المستندي؟ An سبق القول في المجلد الأول من هذه الفتاوى أن أخذ البنك أجرا في مقابل الاعتمادات المستندية جائز، ولتوضيح ذلك تقول: في المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية سنة 1965 م قُدِّم بحثان للدكتور محمد عبد الله العربي، أحدهما بعنوان: المعاملات المصرفية، وثانيهما بعنوان: طرق استثمار الأموال وموقف الإسلام منها، ويقعان فى ست وأربعين صفحة من القطع الكبير. وبعد المناقشة قرر المؤتمر في ضمن قراراته: أن خطابات الاعتمادات من المعاملات المصرفية الجائزة، وما يؤخذ فى نظير ذلك ليس من الربا. وفى كتاب: الأعمال المصرفية والإسلام الذى ألفه الأستاذ مصطفى عبد الله الهمشرى والواقع فى مائتين وخمسين صفحة من القطع الكبير، ونشره مجمع البحوث الإسلامية- تحدث عن الاعتمادات المستندية، وعن خطابات الضمان قال: إن الاعتمادات المستندية التى يتعهد فيها البنك للمصدِّر بدفع المستحقات له على المستورد جائزة، والأجر الذى يؤخذ فى مقابلها جائز، وخرَّج الجواز على أن طبيعة هذا التعامل تدور بين الوكالة والحوالة والضمان، والوكالة بأجر لا حرمة فيها، وكذلك الحوالة بأجر،، والضمان بأجر خرَّجه على ثمن الجاه الذى قيل فيه بالحرمة وبالكراهة وقال بجوازه الشافعية، كما خرجه على الجعالة التى أجازها الشافعية أيضا. وتحدث عن خطابات الضمان وأنواعها، وهى التى يتعهد فيها البنك بمكتوب يرسله -بناء على طلب عميله- إلى دائن العميل يضمن فيه تنفيذ العميل لالتزاماته، وقال إنها جائزة، وخرَّج ذلك على أنها وكالة أو كفالة، وهما جائزتان، والعمولة عليهما لا حرمة فيها. واعتمد فى دراسته على المراجع والمصادر الاقتصادية وعلى كتب الفقه فى المذاهب المختلفة. هذا، وقرارات المؤتمر الثانى لمجمع البحوث الإسلامية انتهت إلى أن أعمال البنوك من الحسابات الجارية وصرف الشيكات وخطابات الاعتمادات والكمبيالات الداخلية التى يقوم عليها العمل بين التجار والبنوك فى الداخل -كل ذلك من المعاملات المصرفية الجائزة، وما يؤخذ فى نظير هذه الأعمال ليس من الربا، وأن الحسابات ذات الأجل وفتح الاعتماد بفائدة وسائر أنواع الإقراض نظير فائدة -كلها من المعاملات الربوية وهى محرمة. ودراسة هذا الموضوع لا تعدو أن تكون نقلا لما كتبه الدكتور العربى والأستاذ الهمشرى وهى دراسة جمعت بين النشاط الاقتصادى وحكم الشرع فى ذلك، والمراجع مذكورة فيها بما يضع الثقة فى هذه الدراسة التى مر عليها عشرات السنين دون اعتراض عليها

نشأة البنوك الربوية

نشأة البنوك الربوية F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q كيف نشأ نظام البنوك وهل صحيح أن اليهود لهم دور كبير فى ذلك؟ An إن الربا محرم فى جميع الشرائع السماوية، ومن المعروف أن اليهود يحبون المال حبا جما، لدرجة طغت على الإيمان باليوم الآخر، وجاء عنهم أن جنة الإنسان هى غناه وأن ناره هى فقره، أو من مات غنيا دخل الجنة ومن مات فقيرا دخل النار، وقد جاء فى القرآن الكريم ذمهم لأسباب كثيرة منها الربا الذى جاء فيه قوله تعالى {وأخذهم الربا وقد نهوا منه وأكلهم أموال الناس بالباطل} النساء: 161 وما يزال نشاطهم فى هذه الناحية معروفا إلى الآن. والتاريخ يتحدث أن البنوك التى ولدت حديثا فى الغرب كان للثورة الصناعية دور كبير فيها، فقد كانت العملة المتداولة هى النقود الذهبية، وكان الأغنياء يودعون أموالهم عند من يشتغلون بصناعة الذهب لحفظها وعدم السطو عليها، ويأخذون منها القدر الذى يحتاجون إليه فى مقابل يُدفع إلى من أودعت عنده، وإذا أراد الغنى الانتقال إلى بلد آخر يستثقل أن يحمل معه ذهبه أو يخشى عليه الضياع، فيأخذ أمرا ممن هى عنده إلى زميل له فى ذلك البلد ليتسلم ما يريد من المال وصارت السندات هى المستعملة بدل حمل النقود لخفتها وضمانها. ولما كثرت الودائع الذهبية عند "الصيارفة" استغلوها فى الإقراض بفائدة يحددونها على حسب ما يرون من حاجة المقترض، وعند رد القرض بفائدته يستغل مرة ومرات أخرى هكذا. ومن أجل هذا الحرص على الفائدة كره الناس هؤلاء الصيارفة مع اضطرارهم إليهم - ولما جاءت الثورة الصناعية كثر الإقراض الإنتاجى بعد أن كان للاستهلاك. ومن أجل الحاجة إلى ما عند الصيارفة ومع تحريم الكنيسة للربا - حللته القوانين الوضعية، فتطور مركز الصيرفى وأصبح كل صاحب بنك له احترامه، ونشأت البنوك فى صورة شركات مساهمة، وانهالت الودائع عليها بفائدة ضئيلة تضمن لأصحابها الربح الثابت بدل المخاطرة بها فى المشروعات، وفى الوقت نفسه تقرض البنوك هذه الودائع بفائدة مرتفعة تكسب الفرق بين فائدة الإيداع وفائدة الإقراض ومن هنا انتزعت السيطرة على اقتصاديات العالم فى العصر الحاضر. ويقول المختصون: إن النظام الربوى فى البنوك جعل أصحابها مسيطرين على اقتصاديات المجتمع بل على سياسته الداخلية والخارجية وتشريعاته وسلوكياته وثقافته وفكره، يمتصون دماءه وهم آمنون، والناس من حولهم كادحون مغلوبون. وهذا النظام فى الإقراض الإنتاجى دفع المنتج إلى غلاء الأسعار ليسدد القرض وفائدته، وإذا غلت الأسعار انحسر الاستهلاك وتضخم الفائض، ولو أراد المنتج تخفيض السعر ليصرف ما عنده كان ذلك على حساب العمال، إما بتخفيض أجورهم وإما بالاستغناء عن بعضهم، ولذلك عواقبه فى نقص القوة الشرائية وفى خلق البطالة وزيادة انحسار الاستهلاك، وفائض الإنتاج يزداد، ولتصريف الفائض يجئ التفكير فى خلق أسواق غير منتجة، وهى فى البلاد النامية، وهو طريق إلى السيطرة عليها واستعمارها، وذلك يخلق تحكما فى أسعار المواد الخام التى لم تصنعها تلك البلاد غير الصناعية، فتقل أثمانها، ولا تجنى من تصديرها إلا القليل. إن خير ما يواجه به النظام الربوى لأصحاب البنوك، هو نظام المضاربة بشروطها الشرعية المعروفة التى لا تثرى فيه طائفة على حساب الأخرى، ويسود فيها التشاور والاشتراك الفعلى فى النشاط الذى يحقق الربح للطرفين، "مقتطف من مقال السيد / أحمد عزت الصياد بمجلة الهداية الصادرة فى البحرين - عدد جمادى الآخرة 1415 هـ ديسمبر 1994 م "

علم الفرائض والمواريث

علم الفرائض والمواريث F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل عرف نظام التوريث قبل الإسلام، وما هى القواعد التى نظم الإسلام عليها الميراث؟ An كان الميراث معروفا قبل الإسلام فى الشرائع الوضعية والأديان السماوية، فقد عرفه اليونان والرومان، وكان يعطى لمن يصلح لرعاية الأسرة وللحروب، وكان للمورث أن يختار قبل موته من يقوم مقامه فى هذه المهمة، سواء أكان من أبنائه أم من اقاربه أم من الأجانب، وقبيل ظهور الإسلام أشركوا المرأة مع الرجل على التساوى فى الميراث. والأمم الشرقية كان الميراث فيها لأرشد الذكور من الأولاد، ثم الإخوة ثم الأعمام، وليس للمرأة نصيب فيه. والمصريون القدماء كانوا يورثونها على التساوى مع الرجل، واليهود كانوا يخصون الولد الذكر بالميراث ويحرمون الأنثى، وإن تعدد الأولاد الذكور ورث أكبرهم فقط. جاء فى سفر التكوين " إصحاح 21:15 - 18" أن الابن البكر له نصيب اثنين، فإن لم يكن هناك ذكر فالميراث لابن ابنه، وليس لبنته شىء، ويبدو أن ذلك نسخ، ففى سفر العدد "إصحاح 27: 1 - 11 " أن بنات صلحفاد بن حافر طالبن موسى والعازار والكاهن أن يكون لهن نصيب فى ملك أبيهن، فقدم موسى دعواهن أمام الرب، وانتهى الأمر إلى إعطائهن من الميراث. والعرب فى الجاهلية كانوا يورثون الذكور فقط، فعندما توفى أوس ابن ثابت وترك امرأته ام كُجَّة وثلاث بنات ـ وفى رواية بنتين ـ وأخاه، قام رجلان هما ابنا عمه ووصيان ـ قتادة وعرفجة، أو قتادة وعرفطة ـ فأخذا المال وحدهما، فشكت الأم إلى النبىٍ صلى الله عليه وسلم فى مسجد الفضيخ، فقالا: أولادها لا يركبن فرسا ولا يحملن كلا ولا ينكين عدوا، فنزلت الآية {يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} وقيل نزلت فى بنات عبد الرحمن بن ثابت أخى حسان بن ثابت. وعلم الفرائض والمواريث فى الإسلام يتناول الحديث عنه الأمور الآتية: 1ـ المعنى والتسمية: الفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة، أى مقدرة، لما فيها من السهام المقدرة والفرض فى اللغة مصدر فرض أى قدر، قال تعالى {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة ـ أى قدرتم ـ فنصف ما فرضتم} وفى الشرع: نصيب مقدر شرعا للوارث. 2ـ فضل هذا العلم. 1ـ روى الحاكم وغيره عن ابن مسعود مرفوعا " تعلَّموا الفرائض وعلموها الناس، فإنى امرؤ مقبوض، وإن هذا العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الرجلان فى الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما"صححه الحاكم وحسَّنه الآخرون. 2ـ روى ابن ماجه بسند حسن مرفوعا " تعلموا الفرائض فإنها من دينكم، وإنها نصف العلم، وإنه أول علم ينزع من أمتى "نبغ فيه زيد ابن ثابت، كان سنه يوم مقدم النبى إلى المدينة15 سنة، وتوفى سنة45، أو 54 أو 55 هـ وقال عمر: من يسأل عن الفرائض فليأت زيد ابن ثابت. [ابن خلدون لا يحمل هذه النصوص على علم الميراث، فالفرائض اصطلاح للفقهاء] ومن المؤلفين فيه: الماردينى فى شرح الرحبية، وابن ثابت ومختصر القاضى أبى القاسم الحوفى ثم الجعدى من متأخرى الأندلس عند المالكية. 3ـ تاريخه وتدرج تشريعه: أـ كان الميراث فى الجاهلية أساسه القدرة على رعاية الأسرة، فحصروه فى الرجال دون النساء، وفى الكبار دون الصغار. ولهم فى ترتيب هؤلاء نظام يقدم فيه الأولى على غيره كالأبناء على الاباء والإخوة والأعمام. ويدخل فى الأبناء المتبنون. وكان التبنى معروفا عندهم إذا عدم الرجلُ الأبناء أو أراد الاستكثار منهم. ب -فى الإسلام كانت هناك خطوات: فى الابتداء كان أساسه الحلف والنصرة [حتى مع اختلاف االدين] ولذلك دخل مع الأهل من كان لهم موالاة، حيث كان الرجل يقول للآخر، أنت وليى ترثنى وأرثك، وجاء فيه قوله تعالى {ولكلٍّ جعلنا موالى مما ترك والدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم} [النساء: 33] . ثم نسخ فكان بالإسلام والهجرة، {والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شىء حتى يهاجروا} [الأنفال: 72] فانقطعت الولاية بين المؤمن المهاجر وغيره، ممن لم يؤمن، أو آمن ولم يهاجر، ثم نسخ ذلك فجعلت الولاية للأقرب {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله} [الأنفال:75] ولم يكن للتوارث نظام مقدر فترك للرجل أن يوزع ماله قبل موته كما يشاء، قال تعالى {كُتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين} [البقرة:185] لكنهم كانوا يخصون بعضا دون بعض، فيخصون الرجال دون النساء، فقال تعالى: {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قَلَّ منه أو كثر نصيبا مفروضا} [النساء: 7] . لكن لم يبين نصيب كل وارث، فتولى الله بنفسه توزيع التركة بقوله تعالى {يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ... } {ولكم نصف ماترك أزواجكم ... } {يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة ... } [النساء: 11،12، 176] فبيَّن نصيب الأصول والفروع، ثم نصيب الزوجين، ثم نصيب الإخوة والأخوات. وراعى فى التوزيع جعل حظ الذكر مثل حظ الأنثيين إذا كانت هناك مساواة فى الدرجة، ومشاركة فى سبب الإرث، لأن الأنثى نفقتها فى الأعم الأغلب على غيرها، إن كانت بنتا أو أما أو زوجة. . . وقد يزيد نصيبها على الذكر أو يتساوى عند اختلاف الدرجة، واختلاف سبب الإرث، كالبنت الواحدة مع الإخوة، لها النصف، والنصف الباقى يوزع عليهم، ينال كلاًّ أقلُّ من. نصيبها وحدها وهو النصف، والتساوى بينهما مع التساوى فى الدرجة لا يوجد إلا فى الإخوة لأم فهم جميعا شركاء في الثلث بالتساوى وإن كانت الآية لا تنص على هذه المساواة فى الظاهر، لكن الإجماع عليها. وبعد أن نزلت آيه المواريث، قال النبى صلى الله عليه وسلم " إن الله أعطى كل ذى حق حقه ألا لا وصية لوارث " رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه وقال " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر" رواه البخارى ومسلم، والنص على الذكر مع إمكان الاستغناء عنه بكلمة رجل، لمنعهم من إعطاء الكبار دون الصغار، فالذكر يطلق على الكبير والصغير، بخلاف الرجل فإنه يطلق على الكبير فقط. وقضى الرسول للجدة بالسدس كما رواه المغيرة بن شعبة ومحمد ابن مسلمة، وحكم أبو بكر بذلك، وأكده عمر، [تاريخ التشريع للخضرى ص 123] . 4ـ الفروض مقدَّرة: قال العلماء دلالة الألفاظ ظنية إلا فى العقائد والحدود والفرائض أى المواريث واصول الإسلام كالفرائض الخمس، فالربع هو الربع والنصف هو النصف لا يراد به غير ذلك. وكذلك الوارثون محدودون، نصيب كل منهم محدد لا يجوز الخروج عليه بعد عصر الخلفاء بالذات الذين امر الرسول بالأخذ عنهم "فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء للراشدين ". وإذا كان للشيعة رأى فى المواريث فإنه بالنسبة لفاطمة حيث لم يورثها أبو بكر من والدها، لأن الأنبياء لا يورثون، وما تركوه فهو صدقة، ولذلك هم يحكمون بخطأ أبى بكر فى ذلك، ويجعلون ميراث البنت كميراث الابن، فكل منهما داخل تحت لفظ " ولد" لأن كل مولود ولد. ومن الغريب أن عليًّا رضى الله عنه سلم بحكم أبى بكر، ولم يشأ أن يخرج عليه وهو مستطيع لذلك حيث كان خليفة يطاع أمره، لكن التشيع المتعصب لعب دوره حتى فى أحقية العلويين فى الخلافة بدل العباسيين فالعباس عم النبى صلى الله عليه وسلم وعلىٌّ ابن عمه، فهو مقدم عليه فى الميراث " إن كان " وأولاد على هم بالنسبة للنبى صلى الله عليه وسلم أولاد ابن عمه، والعم مقدَّم على أولاد العم، وكذلك أولاد على من فاطمة هم بالنسبة إلى النبى أولاد بنته، وهم من الأرحام لا نصيب لهم فى الميراث ما دام يوجد عاصب. ولذلك قال الشيعة:لا نسلم بالعصبة ومرتبتها، فالأقرب هو الذى يرث، وأولاد بنت النبى أقرب إليه من الأعمام، فالميراث فيهم " الحسين والحسن وذريتهما " ليس للعباس وذريته. والحسن والحسين علويان لأنهما أولاد على. ولذلك قامت حرب فكرية بين العباسيين والعلويين حين استولى العباسيون على الحكم بعد الأمويين. إلى جانب الحرب بالسلاح، وتبلورت هذه الفكرة فى القرن الثانى والثالث الهجرى، ولذلك هجر الشيعة الأحاديث الصحيحة واعتمدوا على أقوال الأئمة المعصومين فى رأيهم، ليطرحوا فكرة العصبة ويقدموا القرابة. وما يقال اليوم:إن البنت أصبحت كالولد فى عصرنا الحاضر من حيث التعليم والتمتع بالحقوق الأخرى واحترام ملكيتها وتصرفاتها ومسئولياتها، فيجب التساوى بينهما وتقليد مذهب الشيعة فيه ـ لا أصل له فى الدين بعد انتهاء الوحى وإجماع الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون، على أن البنت سيتولى الإنفاق عليها ابوها او زوجها أو ولدها، والابن هو الذى سينفق على زوجته وأولاده ووالديه، فحكم الله حكيم {آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله} [النساء: 11] . 5ـ الإرث له أسباب: وهى القرابة، كالأبوة والبنوة والأخوة، والمصاهرة بين الزوجين، والولاء عند عتق السيد للعبد، فهو يرثه إن لم تكن هناك قرابة من عصبة أو رحم. وكذلك الإسلام. والإرث له مو انع: هى 1 ـ الرق. 2ـ القتل. لحديث " ليس للقاتل من تركة المقتول شئ " صححه ابن عبد البر وغيره. 3ـ واختلاف الدين لحديث الصحيحين فيه، وقد أجازه بعض للصحابة والتابعين، ومن للموانع الردة، فالمرتد لا يرث أحدا من المسلمين ولا من غيرهم، ولا يرثه أحد عند الشافعية والمالكية، وذهب أبو حنيفة إلى أن ماله الذى كسبه قبل الردة يورث، وما كسبه بعدها يعد فيئا للمسلمين، أما للمرأة المرتدة فكل ماتركته يورث، سواء كسبته قبل للردة أو بعدها. والدور الحكمى أن يلزم من توريث شخص عدم توريثه، فيما إذا أقر أخ بابن للميت، فيثبت نسب الابن ولا يرث الأخ لحجبه بالابن. والإرث له شروط: تحقق موت المورث أو الحكم به عند القضاء لغيابه مثلا، وتحقق حياة الوارث حال موت المورث، ومعرفة إدلائه للميت بقرابة أو نكاح أو ولاء، ومعرفة الجهة المقتضية له تفصيلا. 6ـ ترتيب الوارثين: يقدم أصحاب الفروض، ثم العصبة، ثم مولى العتاقة، ثم عصبة مولى العتاقة إذا كان المعتق رجلا. ثم الرد على ذوى الفروض إلا الزوجين إذا انحصر الميراث فيهم ولم يستغرقوا التركة، ثم ذوو الأرحام، ثم مولى الموالاة [أنت مولاى ترثنى إذا مت وتعقل عنى إن قتلت، فيقول: قبلت] وأجازه أبو حنيفة، ويثبت لقابل الولاء دون العكس، بشرط أن يكون طالب الولاء حرا، لا وارث له بنوع من أنواع القرابة. . . قال تعالى: {والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم} [النساء: 33] ولحديث البخارى فى ذلك. ومنع ذلك الباقون وهو مذهب زيد. ثم المقر له بنسب محمول على الغير، ثم الموصى بما زاد على الثلث، ثم بيت المال. 7ـ مما يتعلق بالتركة: الذى يتعلق بها خمسة حقوق مرتبة على الوجه الآتى: 1ـ كل دين متعلق بعين من أعيان المال، مثل العين المرهونة من ماله، فإن حق المرتهن فيها مقدم على تجهيز الميت وتكفينه. 2ـ تكفينه وتجهيزه إلى أن يدفن. 3ـ كل دين لا يتعلق بعين من أعيان التركة. 4ـ تنفيذ الوصايا الشرعية، فإن كانت لبعض الورثة لا تنفذ إلا بموافقة بقية الورثة، وإن كانت لغيره جازت فى حدود الثلث [بعد كل ديونه] بغير حاجة إلى إجازتهم، وإن زادت نفذت قهرا فى الثلث وتوقفت فيما زاد على إجازة الورثة. 5ـ تقسيم التركة [فى قانون المواريث: أولا مؤن التجهيز وثانيا ديون الميت] . قدَّم الدين على الوصية مع أن القرآن قدمها، لأن النص ورد بذلك فى حديث على: رأيت رسول ا

رجوع الأب فى الهبة لوالده

رجوع الأب فى الهبة لوالده F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز للأب أن يسترد ما أهداه لابنه بعد خمسة عشر عاما ليعطى منه بعض إخوته؟ An إذا كان ما أعطاه الأب لابنه بيعا بمقابل ولو كان بسيطا فلا يجوز له استعادته إذا تسلمه الولد، لأنه بالبيع خرج عن ملكه نهائيا وصار ملكا تاما لولده؟ . أما إن كان الإعطاء هبة بدون مقابل فهى حق للموهوب له بمجرد العقد حتى لو لم يقبضها كما قال مالك وأحمد، لكن أبا حنيفة والشافعى شرطا القبض حتى تكون لازمة. والرجوع فى الهبة حرام عند جمهور الفقهاء إلا إذا كانت من الوالد لولده فإن له أن يرجع فيها، فقد روى أصحاب السنن - الترمذى وأبو داود والنسائى وابن ماجه - عن ابن عباس وابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "لا يحل لرجل أن يعطى عطية أو يهب هبة فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطى ولده " وحكم الوالد حكم الوالدة ويستوى فى الولد أن يكون كبيرا أو صغيرا. هذا هو رأى الجمهور فى حرمة الرجوع فى الهبة، لكن مالكا قالا: يجوز الرجوع فى الهبة إن بقيت على حالها، فإن تغيرت فلا رجوع، وقال أبوحنيفة: ليس له الرجوع فيما وهب لابنه ولكل ذى رحم من الأرحام، وله الرجوع فيما وهبه للأجانب، ولكن رأيه غير قوى لمعارضته للحديث. وجاء فى النهى عن الرجوع فى الهبة حديث "مثل الذى يعطى العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب الذى يأكل، فإذا شبع قاء، ثم عاد فى قيئه " رواه الترمذى وغيره. وقال: حديث حسن صحيح. ومن هنا نقول للسائل: إن كان الأب أعطى ممتلكاته أو بعضها لولد على سبيل الهبة بدون مقابل فله الرجوع عند جمهور الفقهاء، وليس له الرجوع عند أبى حنيفة، ورأى الجمهور أقوى

النسب والتوارث فى نكاح المتعة

النسب والتوارث فى نكاح المتعة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل نكاح المتعة يثبت به النسب للمولود، وهل فيه توارث، وهل يحتاج إلى طلاق؟ An زواج المتعة هو زواج مؤقت لمدة معينة، وقد أبيح فى أيام النبى صلى الله عليه وسلم وقتا ما لحاجة الغزاة إليه ثم حرم بعد ذلك -ولم يخالف فى تحريمه إلا بعض الشيعة، مدَّعين أن حله لم ينسخ بالتحريم، وتوضيح ذلك موجود فى الجزء الأول من موسوعة "الأسرة تحت رعاية الإسلام ". وأكثر المسلمين على حرمة هذا الزواج ورأى ابن مسعود وابن عباس أن الحرمة مشروطة بعدم الاضطرار، فذلك كأكل الميتة يباح للمضطر فقط، ولكن أدلتهم فى ذلك غير سليمة وجاء فى كتاب النهاية، والفتاوى لأبى جعفر محمد بن الحسن أبى على الطوسى المتوفى سنة 460 هجرية، وهو من كُتَاب الشيعة، ونشر كتابه فى طهران سنة 1342 هجرية ما يأتى: "وليس فى نكاح المتعة توارث، شرط نفى الميراث أو لم يشترط، اللهم إلا إن شرط أن بينهما التوارث، فإن شرط ذلك ثبتت بينهما الموارثة. . . ويجوز للرجل العزل -لمنع الحمل -وإن لم يكن شرط، ومتى جاءت بولد كان لاحقا به، سواء عزل أولم يعزل. وجاء فى هذا الكتاب أيضا: وعدة المتمتعة إذا انقض أجلها أو وهب لها زوجها أيامها حيضتان أو خمسة وأربعون يوما إذا كانت لا تحيض وفى سنها من تحيض "من ص 497 - 502 ". كما جاء فى "ص 182 " من كتاب المختصر النافع لأبى القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلى المتوفى سنة 676 هـ والذى طبعته وزارة الأوقاف المصرية سنة 1376 هـ عند الحديث عن أحكام النكاح المنقطع "نكاح المتعة" ما يلى: يجوز العزل من دون إذنها، ويلحق الولد وإن عزل، ولكن لو نفاه لم يحتج إلى اللعان ولا يقع بالمتعة طلاق إجماعا ولا لعان على الأظهر، ولا يثبت بالمتعة ميراث بين الزوجين. وقال المرتضى: يثبت ما لم يشترط، السقوط نعم لو شرط الميراث لزم، وإذا انقضى أجلها فالعدة حيضتان على الأشهر، وإن كانت ممن تحيض ولم تحض فخمسة وأربعون يوما. وزواج المتعة يترفع عنه كبار القوم الذين يرون حله، ولا يرغبون بديلا عن الزواج الدائم، لأنه الجدير بقيام الأسرة المستقرة، ولا عبرة بما يقال من أن الأطفال يوضعون تحت رعاية المسئولين، فإن الأسرة المستقرة لا ينكر أثرها فى تنشئة الجيل الصالح

حرمان الابن العاق من الميراث

حرمان الابن العاق من الميراث F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى أب يريد أن يحرم ابنه من الميراث نظرا لأنه عاق، وكثيرا ما يتعدى على والديه بالإهانة؟ An إذا مات الإنسان وقد أوصى بحرمان ابنه أو بعض ورثته من الميراث فلا أثر لهذه الوصية، لأن توزيع الميراث شرع الله، لا يجوز لأحد أن يتدخل فيه، وقد تكون الصورة التى وردت فى السؤال هى عن بيع أو هبة الشخص ما يملكه فى حال حياته إلى بعض الأولاد وحرمان البعض الآخر. وكلنا أو أكثرنا يعرف حديث النعمان بن بُشير الذى جاء فيه النهى عن تفضيل بعض الأولاد على بعض بهدية من غير مقابل، ولم يشهد النبى صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال "إنه جور" ونصح الآباء أن يسووا بين الأولاد ليكونوا له فى البر سواء. إن علماء الحديث والفقه نظروا إلى هذا الحديث واختلفت أحكامهم على هذا التصرف فقال جمهورهم -وهم أبو حنيفة ومالك والشافعى-إنه مكروه وليس حراما لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال لبشير والد النعمان "أشهد على هذا غيرى" ولو كان حراما ما أجاز أن يشهد عليه أحد، وأما أحمد بن خبل فقال: إن هذا التفضيل حرام، لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال له "لا أشهد على جور" أى ظلم. لكنهم جميعا قالوا: محل الكراهة أو الحرمة فى التفضيل إذا لم يكن هناك سبب مشروع، فلو كان أحدهم مريضا أو مدينا دينا كبيرا لا يستطيع كسبه الوفاء به، أو كان صغيرا يحتاج فى مستقبل حياته إلى رعاية. فلا مانع من أن أباه يساعده بشىء مراعاةً لحاله، واستدلوا على ذلك بما حدث من الصحابة، فقد فضل أبو بكر رضى الله عنه عائشة على غيرها من أولاده، وفضل عمر رضى الله عنه ولده عاصما بشىء كما فضل عبد الله بن عمر رضى الله عنهما بعض أولاده على بعض، نصت على ذلك كتب الفقه كالإقناع للخطيب فى فقه الشافعية والمغنى لابن قدامة فى فقه الحنابلة، وقد تقدم القول فى ذلك بإسهاب. هذا واضح فى المفاضلة فى العطية، أما حرمان بعضهم فإن الحديث وإن كان يدل عليه فقد نص عليه الحنابلة بما جاء فى "المغنى" لابن قدامة "المعجم طبعة الكويت ص 720" من قوله: وإن خص بعض أولاده بعطية لمعنى يقتض التخصيص كزمانة أو كثرة عائلته أو انشغاله بعلم. أو صرف عطيته عن بعضهم لفسقه أو بدعته. أو لاستعانته بذلك على معصية جاز ذلك، وقيل: لابد من التسوية ويمنع التفاضيل والأول أصح. هذا نص المغنى، وبناء عليه فلا مانع من حرمان الولد العاق من البيع أو الهبة له كباقى إخوته - وإن كنت أخشى أن يزيد عقوق الولد أو يعامل إخوته معاملة قاسية، وأرجو أن يُبحث عن وسيلة أخرى لتقويم سلوك هذا الولد العاق

حرمان بعض الورثة

حرمان بعض الورثة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز للرجل توزيع تركته على البنات إذا لم يوجد أولاد ذكور، وذلك حتى لا يدخل أحد من الأقارب فى الميراث؟ An يقول الله تعالى {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا} النساء: 7، نزلت هذه الآية فى أوس بن ثابت الأنصارى، حين توفى وترك امرأة يقال لها "أم كُجة" وثلاث بنات له منها، فقام رجلان هما ابنا عم الميت يقال لهما: سويد وعرفجة، فأخذا كل ماله ولم يعطيا امرأته ولا بناته شيئا، وكانوا فى الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغير وإن كان ذكرا فذكرت أم كجة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية وكان الناس يورثون من يشاءون ويحرمون من يشاءون ويفاضلون كما يشاءون. فنظم الله الميراث وأنزل هذه الآية {يوصيكم الله فى أولاكم. . .} فبينت الفرائض وحددتها، وجاء فيها ما يوجب الالتزام بها، فهى للمصلحة التى يعلمها الله سبحانه {آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله} النساء: 11. بل إن هناك آية تدعو إلى إعطاء بعض الأقارب الذين حرموا من الميراث شيئا من تركة المتوفى عند تقسيمها، وهى قوله تعالى {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا} النساء: 8، بناء على أنها محكمة وليست منسوخة كما هو الأصح رواه البخارى عن ابن عباس، وهذا الإعطاء سنة كما قال أبو جعفر النحاس وقال جماعة بالوجوب. ذلك أن للأقارب تطلعا وأملا فى أن ينالهم نصيب مما تركه المتوفى، وبخاصة إذا كانوا فقراء وهو غنى، لكن هذه الآية تخاطب الورثة وهم يقتسمون الميراث، وقيل إنها تخاطب من أشرف على الموت وهو يوصى بتوزيع التركة ألا ينسى أقاربه المحتاجين. إن الصورة الواردة هى تقسيم الرجل تركته على بناته فقط قاصدا بذلك أن يحرم بعض الورثة مما بقى من ميراث البنات لأنه ليس له ولد ذكر يحجبهم، إذا كان الآية السابقة توصى بإعطاء الأقارب المحرومين من الميراث بعض التركة فما بالكم بمن لهم حق الميراث؟ . ولئن كان الإنسان حرا فى حال حياته أن يتصرف فى ماله تصرفا حلالا، يعطى من يشاء ويترك من يشاء، سواء كانوا من الأقارب أم من غيرهم، وارثين أم غير وارثين. ما دام لا يوجد مانع شرعى من التصرف. فإن المندوب إليه أن يترك لورثته شيئا يرثونه من بعده إذا كانوا فى حاجة إليه، كما يدل عليه حديث سعد بن أبى وقاص الذى رواه البخارى ومسلم حيث ذكر للنبى صلى الله عليه وسلم وهو يعوده فى مرضه أنه ذو مال كثير ولا يرثه إلا ابنة واحدة وهو يريد أن يتصدق بماله كله فقال "لا " قال: فالشطر أى النصف؟ قال "لا " قال فالثلث؟ قال: "الثلث والثلث كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. . . ". والرجل -كما فى السؤال -ترك لورثته ما يملك وحبسه على بناته، لكن حرم منه بعض أقاربه المستحقين، فما الذى حمله على ذلك؟ الأمر يرجع فيه إلى رعاية المصلحة، فإن كان يرى أن بناته فى حاجة إلى الرعاية وأن أقاربه فى غير حاجة إلى شىء من الميراث ويخشى عليهن عدم عطف الأقارب عليهن فلا مانع من ذلك، أما إذا كان نصيبهم وهو الثلثان يكفى لعيش كريم وأقاربه فى حاجة ماسة إلى نصيبهم فى الميراث فإن هذا التصرف يكون مكروها، لأنه يورث عداوة بينهم وبين بناته، والكل تجمعهم أسرة واحدة يراد لها أن تسود فيها روح المحبة والتعاون. ومهما يكن من شى فإن تصرفه فى حياته بالبيع أو الهبة لبناته نافذ. ومنع وارث من حقه لا يكون إلا بعد الموت، وذلك قياسا على تفضيل بعض الأولاد على بعض فإن جميع الفقهاء قالوا: إذا كان هناك مبرر معقول يقره الشرع فلا مانع منه، أما إذا لم يوجد هذا المبرر فإن التفضيل يكون مكروها غير حرام عند الأئمة الثلاثة، ويكون حراما عند الإمام أحمد، ويمكن اعتبار النية فى هذا الموضوع، فالأعمال بالنبات، ولكل أمرى ما نوى كما صح فى الحديث

من أحكام التجارة

زكاة التجارة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يقول بعض الناس إن التجارة لا تجب فيها الزكاة لعدم ذكرها فى القرآن الكريم، فهل هذا صحيح؟ An التجارة هي تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح، والزكاة فيها واجبة، لحديث رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين، ورواه الدارقطنى والبيهقي عن أبي ذر " فى الإِبل صدقتها، وفى الغنم صدقتها، وفي البزِّ صدقته " والبز هو الثياب المعدة للبيع، يعنى أن عينها لا زكاة فيها فوجبت الزكاة في قيمتها التجارية، وهناك دليل ذكره الرملى بقوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة على الذى يُعَدُ للبيع " حاشية الشرقاوى على التحرير ج 1 ص 354" رواه أبو داود والبيهقى عن سمرة بن جندب. وروى الشافعى وأحمد والدارقطنى والبيهقى وعبد الرزاق عن أبى عمرو عن أبيه قال: كنت أبيع الأدم -جمع أديم وهو الجلد- والجِعَاب -جمع جعبة وهى كيس النبال- فمر بى عمر بن الخطاب فقال: أد صدقة مالك، فقلت: يا أمير المؤمنين إنما هو الأدم، قال: قوِّمه ثم أخرج صدقته، قال ابن قدامة فى المغنى: وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر، فيكون إجماعا. وقالت الظاهرية: لا زكاة فى مال التجارة. ودليل الجمهور القياس، لأن العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به التنمية، فأشبه الزروع والحيوان والذهب والفضة [يعنى لو لم يكن هناك نص مقبول فى وجوب الزكاة فى التجارة فالدليل هو القياس، مع الإجماع على قصة عمر مع صاحب الأدم] . ولا تجب الزكاة إلا إذا بلغت قيمة السلع نصاب الذهب أو الفضة، وحال عليها الحول، وكانت مملوكة بقصد التجارة لا القنية والإِمساك للانتفاع بها، كما تضم الأرباح الناتجة عن ذلك إليها، ومقدار الزكاة هو ربع العشر، وتخرج من القيمة لا من عُروض التجارة، وأجاز أبو حنيفة إخراج الزكاة من عين السلع كسائر الأموال، وقد مر ذلك فى صفحة 123 من المجلد الثانى وص 505 من المجلد الرابع من هذه الفتاوى

نقل الزكاة

نقل الزكاة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q أنا أعيش فى بلد مستوى المعيشة فيه مرتفع، ويقل أو يندر أن يكون فيه فقير يستحق الزكاة، فهل يجوز أن أدفعها إلى أقاربى المحتاجين في بلد آخر؟ An روى الجماعة أن النبى صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل رضى الله عنه إلى اليمن قال فيما قال له " فإن هم أطاعوك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة فى أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم " وروى أبو داود وابن ماجه عن عمران بن حُصين أنه استُعمل على الصدقة فلما رجع قيل له: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتنى؟ أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعناه حيث كنا نضعه. وروى الترمذى وحسَّنه أن أبا جُحيفة قال: قدم علينا مصدِّق رسول الله صلى الله عليه وسلم أى عامله على الصدقة، فاخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها فى فقرائنا. استدل الفقهاء بهذه المرويات على أنه يشرع صرف زكاة كل بلد في فقراء أهله، واختلفوا في نقلها إلى بلد آخر، بعد إجماعهم على أنه يجوز نقلها إلى من يستحقها إذا استغنى أهل بلد الزكاة عنها. فقال الحنفية: يكره نقلها، إلا إذا كان النقل إلى قرابة محتاجين، لأن فى ذلك صلة رحم، أو إلى جماعة هم أشد حاجة من فقراء البلد، أو كان النقل أصلح للمسلمين، أو كان من دار حرب إلى دار إسلام، أو كان النقل إلى طالب علم، أو كانت الزكاة معجلة قبل أوان وجوبها وهو تمام الحول، ففى جميع هذه الصور لا يكره النقل. والشافعية قالوا: لا يجوز نقل الزكاة من بلد فيه مستحقون إلى بلد آخر، بل يجب صرفها فى البلد الذى وجبت فيه على المزكى بتمام الحول، فإذا لم يوجد مستحقون نقلت إلى بلد فيه مستحقون. وحجتهم فى ذلك حديث معاذ المذكور، والذى ذكره أبو عبيد أن معاذا قدم من اليمن بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم فرده عمر، ولما بعث إليه بجزء من مال الزكاة لم يقبله ورده أكثر من مرة مع بيان معاذ أنه لا يوجد عنده من يأخذها. والمالكية لا يجيزون نقلها إلى بلد آخر إلا إذا وقعت به حاجة فيأخذها الإمام ويدفعها إلى المحتاجين، وذلك على سبيل النظر والاجتهاد كما يعبِّرون. والحنابلة لا يجيزون نقلها إلى بلد يبعد مسافة القصر، بل تصرف في البلد الذى وجبت فيه وما يجاوره فيما دون مسافة القصر. يقول ابن قدامة الحنبلى: إن خالف ونقلها أجزأته في قول أكثر أهل العلم، وإذا كان الشخص في بلد وماله في بلد آخر صرفت في بلد المال لامتداد نظر المستحقين إليه، ولو تفرق ماله فى عدة بلاد أدى زكاة كل مال في بلده. وهذا الحكم فى زكاة المال، أما فى زكاة الفطر فتوزع فى البلد الذى وجد فيه المزكى حين وجبت عليه، لأنها زكاة عن شخصه لا عن ماله. ومن هنا أقول لصاحب السؤال: إذا وجد مستحق للزكاة فى البلد الذى يعيش فيه صرفت إليه على رأى جمهور الفقهاء، ولا يجوز نقلها إلى أقاربه المحتاجين، أما أبو حنيفة فيجيز النقل للمبررات المذكورة ومنها صلة الرحم، أو شدة الحاجة، ولا مانع من الأخذ برأيه، فهو ينظر إلى المصلحة الراجحة " المغنى لابن قدامة ج 2 - ص 531، 532، نيل الأوطار للشوكانى ج 4 ص 161 "

من أحكام المرأة والأسرة

إشهار الزواج F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q جاء فى بعض الأحاديث الأمر بإعلان الزواج وضرب الدفوف، فهل معنى ذلك أن الزوج لو لم يكن قادرا على الإعلان واكتفى بالعقد الشرعى الموثق والمشهود عليه لا يصح زواجه؟ An المطلوب فى عقد الزواج هو الأشهاد عليه بشاهدين عدلين، وذلك عند سماع الإيجاب والقبول من الزوج والزوجة أو من ينوب عنهما، وهذا الأشهاد كاف فى صحة العقد، واقتضت النظم العصرية أن يوثق ذلك رسميا حتى لا يكون هناك إنكار، وحتى تضمن حقوق الزوجين والأولاد، وبخاصة عند ضعف روح التدين وطهارة الذمم. أما الإعلان والإشهار، بحضور عدد كبير أو بعمل وليمة أو حفل أو إعلان فى وسائل الإعلام فذلك سنة، ليشيع العلم بهذا الزواج بين كثير من الناس، ولا يشكوا فى علاقة الرجل بالمرأة ولا بالنسل المتولد منهما، والحديث الشريف يقول " أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف واجعلوه فى المساجد " رواه الترمذى وحسنه، لكن ضعفه البيهقى، وهو وإن كان ضعيفا، فهو يدعو إلى الإشهار بالوسائل المتاحة. ومنها الضرب بالدفوف واجتماع كثير من الناس فى مسجد أو نادٍ أو أى مكان آخر مع الحفاظ على كل الآداب. ولم يشترط لصحة العقد الإشهار والإعلان إلا الإمام مالك، الذى قال: إن العقد بدون الشاهدين صحيح، فهما شرط لصحة الدخول فى أحد قولين له، والإعلان كاف عنهما، على أن يكون الإعلان وقت العقد ولا يجوز تأخيره وإن أجازه البعض. يراجع تفصيل ذلك فى الجزء الأول من موسوعة: الأسرة تحت رعاية الإسلام ص 341 "

قائمة الجهاز

قائمة الجهاز F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى تحرير ما يسمى بقائمة أثاث وأجهزة منزل الزوجية عند الزواج؟ An لا مانع من تحرير قائمة الأثاث عند الزواج ضمانا لحق الزوجة، والمؤمنون عند شروطهم، فقد يكون الأثاث هو مقدم المهر وهو ملك لها، وقد يكون من مالها أو مال أبيها أو غيره فهو ملك لها أيضا. وأرجو ألا يكون هناك شطط أو مغالاة فى التقدير، وأن يكون الاتفاق على ذلك عند بدء الخطبة حتى تترك الفرصة للخاطب أن يفكر فى ذلك فلعله لا يوافق. أما أن يكون الكلام عن القائمة عند العقد فغير لائق، فقد يفشل الموضوع وتكون التعليقات اللاذعة. وهناك تقليد فى بعض الأرياف يأبى أن يأخذ ولى الزوجة قائمة بعفشها، مرددا هذا القول الجميل: أؤمنك على عرضى ولا أؤمنك على عفش؟ . يعنى أن ولى الزوجة جعلها أمانة عند زوجها يرعاها ويصونها ويكرمها ولا يعمل ما يؤذيها ولا يؤذى أهلها ماديا أو أدبيا، وهذا شىء كبير وحمل ثقيل لا ينبغى أن ينظر بعده إلى متاع مهما كانت قيمته، فهو أمانة صغيرة جدا بالنسبة إلى الأمانة الكبيرة على الزوجة ماديا وأدبيا. فهل تعود هذه القيم الرفيعة مرة ثانية؟ ذلك شىء يحتاج إلى تربية دينية صحيحة، وحفاظ على التقاليد الأصيلة المشروعة

الرضاع باللبن المجفف وبنك اللبن

الرضاع باللبن المجفف وبنك اللبن F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل لبن الأمهات إذا جفف يحرم به ما يحرم بالرضاع من اللبن السائل؟ An ثبت التحريم بالرضاع فى القرآن والسنة، إذا كان فى مدة الحولين، مع الاختلاف بين الفقهاء فى عدد الرضعات التى يثبت بها التحريم. واللبن إذا كان سائلا وأخذ من امرأة معلومة ورضعه طفل معلوم ثبت به التحريم أما إذا جهلت المرضع أو جهل الرضيع فلا يثبت التحريم، وكذلك الشك لا يؤثر فى ذلك، لأن الأصل عدمه. وعليه إذا خلط لبن من نساء متعددات غير متعينات، ورضع منه طفل: هل يثبت به التحريم أو لا؟ لقد أنشئ فى بعض البلاد ما يسمى ببنك اللبن كما أنشئ بنك الدم، وكان العلماء فى حكمه فريقين، الفريق الأول أخذ بالاحتياط والورع وقال: لا يجوز إرضاع الأطفال منه، لأنه قد يترتب عليه أن يتزوج الولد من أخته أو من صاحبة اللبن وهو لا يدرى، والفريق الثانى لم يجد سببا للمنع والحكم بالحرمة، لأنها لا تثبت إلا إذا عرفت الأم التى كان منها اللبن على اليقين، وعند الجهل لا تثبت الحرمة، وإن كان من الورع الابتعاد عنه. هذا، وقد أفتى الشيخ أحمد هريدى مفتى مصر سنة 1963 م بأن التغذية بهذا اللبن المجموع فى " بنك اللبن " لا يثبت بها تحريم، وجاء فى هذه الفتوى ما نصه: إن اللبن المجفف بطريقة التبخير والذى صار مسحوقا جافا لا يعود سائلا بحيث يتيسر للأطفال تناوله إلا بعد خلطه بمقدار من الماء يكفى لإذابته، وهو مقدار يزيد على حجم اللبن ويغير من أوصافه ويعتبر غالبا عليه، وبالتطبيق على ما ذكرنا من الأحكام لا يثبت التحريم شرعا بتناوله فى هذه الحالة. وقد انتهى إلى هذا الحكم بعد نقل كثير من أقوال الفقهاء فى مذهب الأحناف، تخريجا على قواعدهم وتوضيح ذلك فى الجز الأول من موسوعة " الأسرة تحت رعاية الإسلام ص 370 "

أمهات المؤمنين

أمهات المؤمنين F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q لماذا جعل الله زوجات النبى صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين فى قوله {وأزواجه أمهاتهم} ولم يجعل النبى أباهم فى قوله {ما كان محمد أبا أحد من رجالكم} ؟ An جعل الله سبحانه زوجات الرسول أمهات المؤمنين بقوله {وأزواجه أمهاتهم} الأحزاب: 6، ولا يقال لهن: أمهات المؤمنات كما روى البيهقى فى سننه عن عائشة رضى الله عنها، وذلك فى نطاق خاص وليس فى كل الأحوال، فيحرم التزوج منهن بقوله تعالى {ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما} الأحزاب: 53. فالعلة هنا هى الزوجية للرسول وليست الأمومة، ولسن كالأمهات فى النظر إليهن والخلوة معهن ونقض الوضوء باللمس والتوارث وفى زواج بناتهن، فقد تزوج على فاطمة وعثمان من رقية ثم من أم كلثوم، وهن بنات السيدة خديجة أم المؤمنين. والرسول صلى الله عليه وسلم ليس أبا لأحد من رجال المؤمنين، فقد مات أولاده الذكور منها قبل التكليف بأوامر الرسالة، والآية نصت على أنه ليس أبا من النسب لأى رجل من المؤمنين وإن كان أبا روحيا بالرسالة والتعليم كما جاء فى الحديث " إنما أنا لكم مثل الوالد لولده " رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه وابن حبان عن أبى هريرة، ورواه أبو يعلى عن عائشة، وفى سنده مصعب بن ثابت، وثقه ابن حبان وضعفه جماعة. وسبب نزول هذه الآية أن الإسلام أبطل التبنى، وكان الرسول متبنيا زيد بن حارثة من قبل، ولما بطل التبنى وتزوج مطلقته زينب بنت جحش أرجف الكفار وقالوا: محمد تزوج امرأة ابنه، فبيَّن الله أن محمدا ليس أبا من النسب لزيد ولا لأحد من رجال المؤمنين، ومن هنا يصح له أن يتزوج مطلقة من تبناه، فهو ليس ابنا له من النسب

الخروج من الصلاة لدعوة الوالدين

الخروج من الصلاة لدعوة الوالدين F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز للإنسان أن يقطع صلاته إذا ناداه أبوه أو أمه لأمر هام، أو هل أرد عليه أثناء الصلاة بأننى أصلى؟ An لا يجوز عند جمهور الفقهاء قطع الصلاة المفروضة لإجابة أحد والدى المصلى، أما صلاة النافلة فيجوز قطعها لإجابة الأم، اعتمادا على حديث جريج العابد الذى نادته أمه فى الصلاةْ فلم يجبها فدعت عليه، والأب كذلك إذا نادى ولده وهو فى الصلاة، بل قال إمام الحرمين: يجيبهما حتى لو كان فى الفريضة ما دام فى الوقت متسع لها. ولا يجوز الرد عليه أثناء الصلاة بقوله: أنا أصلى، وإلا بطلت صلاته. والدليل عليه حديث مسلم " إن هذه الصلاة لا يصح فيها شىء من كلام الناس، إنما هى التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ". الموضوع (6) قضية الذكر والأنثى. المفتى: فضيلة الشيخ عطية صقر. مايو 1997 المبدأ: القرآن والسنة. سئل: هل يمكن التحكم فى جنس المولود وهل تمكن معرفته قبل ولادته؟ . أجاب: قضية الذكورة والأنوثة فى المولود شغلت العالم من قديم الزمان، وحكيت فيها أمور هى أقرب إلى الخيال، ولكن شُغِلَ بها العلماء حديثا، فأصدر العالم " بروك كوبو " فى القرن الثانى عشر كتابين، أحدهما يحلل فن إنجاب الذكور، والثانى يبين كيف تنجب الإناث، وحول هذا الموضوع انعقد فى مدريد خلال شهر إبريل سنة 1976 المؤتمر الطبى الأوربى السادس، وكان الاتجاه إلى أن الرجل هو المسئول بطبيعته عن إنجاب الذكور والإناث، لأنه هو الذى يملك الحيوان المنوى الذى ينقسم إلى نوعين أطلق عليهما العلماء اسم " الكروموسوم س والكروموسوم ص " ورمز إليهن بالحرفين و (x، y) وأما الأنثى فلا تملك فى البويضة سوى ص "X " فإذا تقابل س مع ص، تكون هناك فرصة لإنجاب الذكور. وقد حدد الأطباء نسبة قليلة جدا من الرجال لا تتعدى 9 % لا تملك سوى س فقط أو ص فقط. وهذه النسبة هى التى تنتج نوعا واحدا. وبناء على ذلك قام العلماء بتطبيقات للفصل بين خلايا الذكورة والأنوثة، ولهم فى ذلك عدة طرق، بعضها يقوم على التغذية كما فعل الدكتور " جوزيف ستولكو ويسكى " أستاذ الفيزيولوجيا بكلية العلوم بباريس، والدكتور " لورين " بمستشفى القلب المقدس فى مونتريال بكندا (روز اليوسف 26/11/1979، الأهرام 4/4/1976) وبعضها يقوم على عامل الزمن كما جاء فى كتاب العالم النمسوى " د. أوجسمت بوروسينى " (أهرام 7/7/972 1، مجلة النهضة بالكويت 21/8/1976) وبعضها يقوم على فصل الخلايا، إما بالدش المهبلى أو التيار الكهربائى أو باستعمال أقراص تؤدى هذا الغرض (أهرام 7/7/ 1972 مجلة الرائد الكويتية 15/8/1974) . وعلمنا من هذه المحاولات للتحكم فى نوع الجنين أن نسبة النجاح فيها كانت حوالى 80 % وأن للعوامل النفسية والعقلية دخلا كبيرا فى صلتها بالأجهزة التى تفرز مادة الجنس، وللظروف المحلية فى الزوجين وغيرهما كذلك دخل كبير فى تكوين الجنين وتحديد نوعه، بل فى أصل الحمل. وهذا يدل على أن جهود العلماء فى هذا المجال ليست صحيحة 100 % مما يؤكد أن قدرة الله هى المؤثر الأول والمتحكم بثقة فى نوعية الجنين، لأنه هو المالك لكل هذه العوامل، والأسباب، مصداقا لقوله تعالى {للَّه ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير} الشورى: 49، 50، وعلى الرغم من تقرير الإِسلام لذلك فإن هناك تطلعات بين المسلمين تحاول معها أن يرزقهم الله نوعا من المواليد، وهو الذكور غالبا، وأكثر هذه المحاولات أدعية وأذكار فى أوقات معينة، مما يدل على أن الأمر كله بيد الله سبحانه، ونحن لا نشك فى أن الدعاء من وسائل تحقيق الرغبات إذا تمت شروطه المعروفة، ولكن بعض الأدعية الخاصة بإنجاب الذكور موضوعة لا أصل لها من قرآن أو حديث، ومنها ما هو موجود فى الكتب الطبية أو كتب الخواص ونحوها، مثل ما جاء فى كتاب "مفيد العلوم ومبيد الهموم للخوارزمى ص 85 " أن من أراد الولد فليقرأ عند الجماع {قل هو الله أحد. . .} ثم يقول: اللهم ارزقنى من هذا الجماع ولدا أسميه محمد أو أحمد، يرزقه الله الولد، وقد جرب ذلك كثيرون فرزقهم الله أولادا. انتهى. هذا، وقد ورد فى صحيح مسلم عن ثوبان أن يهوديا جاء يسأل النبى صلى الله عليه وسلم عن الولد، فقال له " ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمعا فَعَلاَ مَنى الرجل مَنِىَّ المرأة أذْكَرا بإذن الله، وإذا عَلا منى المرأة منى الرجل أنْثَى بإذن الله " فقال اليهودى: صدقت وإنك نبى. وقد بيَّن ابن القيم فى كتابه " أقسام القرآن " ص 205 - 215 كيفية تخلق الجنين من ماء الرجل والمرأة، واستشكل فى كتابه "تحفة الودود" الإذكار والإِيناث لمن علا ماؤه، لأن ذلك ليس له سبب طبيعى، بل هو مستند إلى مشيئة الله. ولهذا قال فى الحديث الصحيح فيقول الملك: يا رب ذكر؟ يا رب أنثى. .؟ ويقول: وأما حديث ثوبان فانفرد به مسلَّم. وهو صحيح، لكن فى القلب من ذِكْرِ الإيناث والاذكار فيه شىء، هل حفظت هذه اللفظة أو هى غير محفوظة، والمذكور إنما هو الشبه كما ذكر فى سائر الأحاديث المتفق عليها "ثلاثيات أحمد ج 2 ص 73، 4 7 ". انتهى. وأقول: على ضوء ما ذكر من احتواء نطفة الرجل على عناصر التذكير والتأنيث، واقتصار بويضة الأنثى على عنصر التأنيث بأَلاَ يمكن أن يفسَّر عُلُوُّ ماء أحدهما على الآخر بِسَبْقِ حامل، عنصر التذكير فى النطفة إلى تلقيح البويضة، فيمكن أن يكون المولود ذكرا، وبغَلَبَة عنصر الأنوثة فى المرأة إذا لقحت بويضتها بعنصر الأنوثة فى منى الرجل؟ وعلى كل حال فإن الحديث لم ينس أن يذكر مع ذلك كلمة " بإذن الله " للدلالة على أن المتحكم الحقيقى هو الله سبحانه. هذا، وأما معرفة نوع الجنين قبل ولادته فقد بذلت لها محاولات كثيرة قديمة وحديثة لا مجال لذكرها، ولكن كل المحاولات ظنية وليست يقينية، ولئن عرف نوع الجنين فلا يعرف كل ما كتب له من عمر ورزق وشقاء أو سعادة كما صح فى حديث البخارى ومسلم، والمعرفة الظنية أو الناقصة غير الشاملة لا تتعارض مع علم الله اليقينى والشامل لكل أحوال الجنين، كما يدل عليه قوله تعالى {هو الذى يصوركم فى الأرحام كيف يشاء} آل عمران: 6، وقوله {الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شىء عنده بمقدار} الرعد: 8. ويذكرنى ما قاله العلماء من أن الرجل عليه الدور الأكبر فى تحديد نوع الجنين بما يحمل من الكروموسومات، ما جاء فى أشعار العرب مشيرا إلى ذلك، بصرف النظر عن مصدر علمهم به، فقد جاء فى العقد الفريد لابن عبد ربه "ج 2 ص 87" أن أبا حمزة الضَبىّ تزوج امرأة يبتغى من ورائها ولدا تلده، فولدت له إناثا فى عدة مرات، فهجر فراشها،، ثم سمعها مرة تقول وهى ترقص بنتها وكان يأوى إلى بيت جيرانها: ما لأبى حمزة لا يأتينا * يظل فى البيت الذى يلينا غضبان ألا نلد البنينا * تالله ما ذلك فى أيدينا فنحن كالأرض لزارعينا * تُنْبِتُ ما قدر زرعوه فينا فأحس أن امرأته لا ذنب لها فى ذلك فرضى عنها

الزواج بين الإنس والجن

الزواج بين الإنس والجن F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يمكن أن يحدث زواج بين الإنس والجن؟ An الكلام فى هذا الموضوع فى مقامين، الأول إمكان حدوثه والثانى مشروعيته. وقد فصل هذين المقامين المحدث الشبلى الحنفى المتوفى سنة 769 هـ فى كتابه " آكام المرجان " كما تحدث عن ذلك الدميرى فى كتابه " حياة الحيوان الكبرى ". أولا - إمكان التزاوج بين الإنس والجن، قد أثبته الجمهور مستدلين بقوله تعالى لإبليس {وشاركهم فى الأموال والأولاد} الإسراء: 64، ويوضح هذه المشاركة ما ذكره ابن جرير فى " تهذيب الآثار " أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " إذا جامع الرجل امرأته ولم يسم انطوى الشيطان إلى إحليله فيجامع معه ". ويقول الشبلى: إن المنكرين لإمكان المناكحة اعترضوا بأن الجن خلقوا من نار، والإنس من العناصر الأربعة. وهذا يمنع وجود النطفة الإنسانية فى رحم الجنية - ثم يرد عليهم بأن الجن وإن كانوا خلقوا من نار إلا أنهم لم يبقوا على عنصريتهم النارية، بل استحالوا عنها بالأكل والشرب والتوالد، كما استحال بنو آدم من عنصرهم الترابى بذلك. ويقول أيضا: إن الذى خلق من نار هو أبو الجن، كما خلق آدم أبو الإنس من تراب وأما ذرية كل منهما فليست مخلوقة مما خلق منه أبوهما، وقد أخبر النبى صلى الله عليه وسلم بأنه وجد برد لسان الشيطان الذى عرض له فى صلاته على يده لما خنقه. وفى رواية قال النبى صلى الله عليه وسلم " فما زلت أخنقه حتى برد لعابه " فبرد لسان الشيطان ولعابه دليل على أنه انتقل عن العنصر النارى. ثم يقول الشبلى أيضا فى رده على المنكرين: لو سلمنا عدم إمكان العلوق -أى وجود نطفة الإنس فى رحم الجنية - فلا يلزم منه عدم إمكان الوطء فى نفس الأمر، كذلك لا يلزم من عدم إمكان العلوق عدم جواز النكاح شرعا، لان الصغيرة والآيسة والعقيم اللاتى لا يمكن العلوق معهن يجوز نكاحهن شرعا. هذه هى أدلته النظرية، ويورد أدلة واقعية فينقل أخبارا عمن يثق بهم، أن هذه المناكحات حدثت بالفعل. ثانيا - أما مشروعية النكاح بين الجنسين فيذكر الشبلى عنها أن للعلماء فى ذلك رأيين: الأول: المنع، ونص عليه جماعة من أئمة الحنابلة. وينقل عن الفتاوى السراجية النهى عنه، واستدلوا بقوله تعالى: {والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا} النحل: 72، وقوله تعالى: {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة} الروم: 21، موجهين استدلالهم باختلاف الجنسين، وتفسير المودة بالجماع، والرحمة بالولد. كما يستدلون بما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عنه. والرأى الثانى الجواز، ونقل عن الحسن البصرى وقتادة وغيرهما. وشهد الأعمش نكاحا للجن بجهة " كوثى " كما ذكره أبو بكر الخرائطى، وسيأتى ما نسب إلى مالك فى ذلك. وحجة هؤلاء فى عدم المنع أن الأصل فى التكليف أنه يعم الفريقين الإنس والجن، وليس هناك ما يخصص هذا التعميم بالنسبة للمناكحة بينهما كما قالوا: إن فى أدلة المانعين نظرا، لأن الآيتين المذكورتين لا تنصان على التحريم. فاختلاف الجنس لا نص على منعه من النكاح، والمودة والرحمة لا يتعين تفسيرهما بالجماع والولد. وحديث النهى عنه مردود بأنه مرسل ومن طريق ابن لهيعة، وهو مطعون فيه، وإن صح فيجوز حمله على الكراهه لا التحريم. وأصحاب الرأى القائل بالجواز يكرهون هذا النكاح، لأنه لا يحدث به تمام المودة والرحمة، لاختلاف الجنس، ولعدم الاطمئنان على حل المشكلات التى تحدث بين الزوجين، من لعان وإيلاء وطلاق وتحصيل نفقة، وما إلى ذلك من الأمور التى ذكرها الفقهاء فى هذا الصدد. كما أن الإمام مالكا أورد وجهة نظر فى الكراهة لها قيمتها، فقد قيل له: إن ها هنا رجلا من الجن يخطب إلينا جارية يزعم أنه يريد الحلال، فقال: ما أرى بذلك بأسا فى الدين، ولكن أكره إذا وجدت امرأة حامل قيل لها: من زوجك؟ قالت: من الجن، فيكثر الفساد فى الإسلام بذلك، يريد أن الزانية قد تبرر حملها بزواجها من جنى وقد أورد ذلك أبو عثمان سعيد بن العباس الرازى فى كتاب " الإلهام والوسوسة" فى باب نكاح الجن. وهذا فى تزوج الجنى من الإنسية، أما العكس فظاهر كلامه عدم الكراهة انتهى. بعد هذا أرى أن الأصل فى نكاح الجن هو الحل، لعدم ورود ما يمنعه، ولكنه مكروه طبعا. . وفى الإنس متسع لمن يريد المودة والرحمة واستقرار الحياة الزوجية وخدمة المجتمع البشرى " انظر الجزء الأول من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام "

الدخول بالمرأة والخلوة بها

الدخول بالمرأة والخلوة بها F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q لو عقد شخص على امرأة ثم قبَّلها أو سافر بها فى مكان بعيد عن أهلها ولم يتصل بها جنسيا ثم طلقها، هل يعتبر طلاقا قبل الدخول أو بعده؟ An الدخول الحقيقى الذى تترتب عليه أحكامه يحصل باللقاء الجنسى المعروف، وذلك عند جمهور الفقهاء، فالتقبيل أو الخلوة الخالية من ذلك لا تترتب عليه أحكام الدخول، لكن الإمام أبا حنيفة جعل للخلوة أحكاما تشترك فيها مع الدخول، واشترط أن تكون الخلوة صحيحة، وتكون صحيحة إذا كان الزوج مع الزوجة فى مكان يأمنان فيه من دخول أحد عليهما أو إطلاعه على سرهما، وألا يكون هناك ما يمنع من الاختلاط، مستدلا بما رواه الدارقطنى " من كشف خمار امرأته ونظر إليها وجب الصداق، دخل بها أو لم يدخل " وبما روى عن زرارة بن أبى أوفى أنه قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه إذا أرخى عليها الستور وأغلق الباب فلها الصداق كاملا وعليها العدة، دخل بها أم لم يدخل. وحكى الطحاوى من أئمة الحنفية أن على هذا إجماع الصحابة من الخلفاء الراشدين وغيرهم. فإذا لم تكن الخلوة صحيحة فلا تكون فى الحكم كالدخول. كأن كانا فى مكان لا يأمنان فيه من دخول أحد أو إطلاعه عليهما، أو كان معهما شخص ثالث يعقل، أو كان هناك مانع من الاختلاط. والمانع إما حسى كالمرض أو صغر السن، أو كانت الزوجة بها مانع خلقى لا يمكن معه الاختلاط، وإما مانع شرعى كالحيضى أو صيام رمضان أو إحرام بالحج أو العمرة. والخلوة الصحيحة تشارك الدخول الحقيقى عند الأحناف فى أحكام وتخالفه فى أحكام، فالمشاركة فى خمسة: ا -تأكد المهر كله للزوجة. 2-وجوب العدة عليها إذا وقعت فرقة بعد الخلوة بها. 3- وجوب نفقة العدة على المطلق. 4 -ثبوت نسب الولد منه. 5 - حرمة التزوج بامرأة أخرى محرم لها كالأخت وتزوج خامسة وذلك فى أثناء العدة. 6 -وقوع الطلاق عليها ما دامت فى العدة. والمخالفة فى سبعة: ا - لا يثبت بها إحصان فلا ترجم إن زنت. 2 - حرمة الربيبة فإن الشرط الدخول بأمها دخولا حقيقيا. 3- حل المطلقة ثلاثا لا يكون إلا بالدخول. 4 - الرجعة فلا تحصل عنده إلا بالاتصال الجنسى. 5 -إرجاعها بدون عقد فلا يجوز إلا بعد الدخول الحقيقى. 6 -الميراث فلا يرث أحدهما الآخر قبل الدخول الحقيقى لو طلقها ومات فى العدة. 7 - لا تعامل معاملة الثيب لو طلقها قبل الدخول الحقيقى وأرادت أن تتزوج. بل تعامل كالبكر. [ملخص من كلام الشيخ عبد الرحمن تاج فى كتابه " أحكام الأحوال الشخصية ص 131 - 1136] . ثم تحدث عن المذاهب بخصوص المهر، فقال: إن الخلوة الصحيحة توجب المهر كله عند الحنفية والحنابلة، ولا توجبه عند الشافعية، وأما المالكية فقالوا: إن اختلى بها مدة طويلة كسنة مع عدم الموانع من المخالطة، كانت الخلوة كالدخول فى تأكد المهر كله حتى لو اعترف الطرفان بعدم المخالطة. ويراجع الكتاب لاستكمال رأى المالكية انظر تفسير القرطبى فى سورة النساء "وقد أفضى بعضكم إلى بعض "ج 3 ص هـ. 2، ج هـ ص 102

نقل الدم والمصاهرة

نقل الدم والمصاهرة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q مرض ابن عمى واحتاج إلى نقل دم، فأعطيته من دمى، فهل يحرم عليه أن يتزوجنى؟ An تحريم الزواج يكون بسبب النسب أو الرضاعة أو المصاهرة، فبعد أن ذكرت الآية: 22 تحريم زوجة الأب، وذكرت الآية: 23 تحريم الأمهات وغيرها، وذكرت الآية: 24 تحريم المتزوجات، وكل ذلك من سورة النساء، جاء فى الآية الأخيرة قوله تعالى {وأحل لكم ما وراء ذلكم} وفى الحديث النهى عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. فليس من أسباب التحريم نقل الدم، ولا يجوز أن نقيسه على الرضاع، لأنه قياس مع الفارق، فالدم بذاته ليس مغذيا وإنما هو ناقل للغذاء، واللبن فى أصله غذاء. وحتى لو فرض أن الدم مثل اللبن فيشترط أن يكون نقل الدم فى سن الحولين، أى فى الصغر. أما النقل بين من هم أكبر من سنتين فلا يضر أبدا، كالرضاع بعد الحولين، كما يعتبر عدد مرات نقل الدم، فلا بد أن تكون خمس مرات معلومات كما ذهب إليه الإمام الشافعى فى الرضاع. والخلاصة أن نقل الدم لا يحرِّم المصاهرة

طلاق المريض

طلاق المريض F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q تزوج رجل بعد وفاة زوجته، وكره أولاده ذلك حتى لا تقاسمهم فى ميراثه، فطلقها فى مرضه الذى مات فيه، فهل ترث منه أو لا؟ An مرض الموت هو المرض الذى يغلب على الظن موت صاحبه به ويلازمه حتى الموت، وقد يكون ذلك بتقرير الطبيب، أو بشعور المريض بأنه لم يعد يستطيع أن يزاول أعماله الخفيفة خارج البيت كالذهاب إلى المسجد أو إلى الأماكن التى يقضى منها بعض حاجاته. فإذا طلق الرجل فيه زوجته طلاقا رجعيا ولو كان برضاها ثم مات قبل انقضاء عدتها فإنها ترث منه، كما لو طلقها حال صحته. أما إذا طلقها طلاقا بائنا يقصد به حرمانها من الميراث، وكان الطلاق بعد الدخول وبغير رضاها وكانت أهلا لأن ترثه لو مات حينئذ، واستمرت على ذلك إلى أن مات قبل انقضاء عدتها منه فإنها ترثه، معاملة له بنقيض مقصوده وتستحق نصيبها فى التركة. مع نفاذ الطلاق واعتباره بائنا على كل حال. لكن إذا ماتت المرأة قبل الرجل فإنه لا يرثها ولو كان موتها قبل انتهاء العدة. ومن هذا يعلم أن الطلاق البائن فى حال الصحة أو فى حال المرض الذى لا يغلب على الظن الهلاك به لا يكون طلاق فرار فلا ترث منه، وكذلك إذا كان الطلاق قبل الدخول بها لأنها صارت أجنبية من كل الوجوه حيث لا عدة عليها، وثبوت الحق فى الميراث إذا حصل الموت قبل انتهاء العدة، وإذا أبانها فى مرض الموت برضاها فلا ميراث لها. ولو كانت عند الإبانة غير أهل لاستحقاق الميراث كأن كانت كتابية فلا ترث، وذلك لاختلاف الدين، وكذلك لو مات بعد انقضاء عدتها فلا ترث. ومذهب الإمام أحمد أن المطلقة للفرار من الإرث ترث من مطلقها حتى لو مات بعد انقضاء عدتها ما لم تتزوج بزوج آخر، ومذهب مالك أنها ترثه حتى بعد زواجها بغيره ولو كان هذا الغير عاشر الأزواج بعده. هذا، ومثل مرض الموت كل حالة يغلب على الظن فيها الهلاك، مثل المبارزة بالسيوف كالتى كانت تحصل فى القتال قبل اشتباك الجيوس، وانكسار سفينة فى عرض البحر وغرقها وتمسكه بأحد أجزائها، أو كان غرقها متوقعا لشدة العواصف والأمواج، وكذلك الحكم النهائى بالإعدام، والوجود فى بلد فيه وباء أصاب أهل داره والدور المجاورة " انظر كتاب أحكام الأحوال الشخصية ص 283 وما بعدها " للشيخ عبد الرحمن تاج، وكتاب " أحكام الأسرة فى الإسلام " للشيخ محمد مصطفى شلبى ص 535 وما بعدها

طلاق الغضبان

طلاق الغضبان F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يقع طلاق الغضبان؟ An روى أبو داود والحاكم وصححه على شرط مسلم أن النبى @ قال " لاطلاق ولا عتاق فى إغلاق " وفسر أحمد بن حنبل الإغلاق بالغضب، وفسره غيره بالإكراه، وفسر بالجنون أيضا. وقيل: هو نهى عن إيقاع الطلاق الثلاث دفعة واحدة، فيغلق عليه الطلاق حتى لا يبقى منه شىء. وجلعوا الغضب ثلاثة أقسام: أحدها: ما يزيل العقل، فلا يشعر صاحبه بما قال، وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع. الثانى: ما يكون فى مبادئه، بحيث لا يمنع صاحبه عن تصور ما يقول وقصده، فهذا يقع طلاقه بلا نزاع. والثالث أن يستحكم ويشتد به، فلا يزيل عقله بالكلية، ولكن يحول بينه وبين نيته، بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال، فهذا محل نظر، وعدم الوقوع فى هذه الحالة قوى متجه. وأنصح من يستفتون أن يصدقوا فى تصوير حالة غضبهم، فكثير منهم يدعى زوال عقله، وليس للمسئول إلا ما يسمعه منه، فعلى السائل أن يتقى الله سبحانه. " الفتاوى الإسلامية مجلد 6 ص 029 2 ومجلد 9 ص 3155"

طاعة الوالدين فى الزواج والطلاق

طاعة الوالدين فى الزواج والطلاق F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q فى بعض الأحوال يضغط الأب أو الأم على الابن أن يتزوج امرأة معينة، أو أن يطلق زوجته، ويهددانه بالغضب عليه إن لم يفعل، أو بالحرمان من الميراث مثلا، فما رأى الدين فى ذلك؟ An مخالفة الوالدين فى اختيار الزوج أو الزوجة حرام إذا كان لهما رأى دينى فى الزوج أو الزوجة يحذران منه. أما إذا كان رأى الوالدين ليس دينيا، بل لمصلحة شخصية أو غرض آخر - والزواج فيه تكافؤ وصلاح - فلا حرمة فى مخالفة الوالدين. ومطلوب أن يكون هناك تفاهم بالحسنى بين الطرفين، رجاء تحقق الاستقرار فى الأسرة الجديدة، وحتى يتحقق الغرض الاجتماعى من الزواج الذى ليس هو علاقة خاصة فقط بين الزوج والزوجة، وإنما هو علاقة أيضا بين أسرتين، وفيه دعم للروابط الاجتماعية. ويقاس هذا على إرغام الوالدين لولدهما على طلاق زوجته التى يحبها ويستريح لها، فقد روى الترمذى وصححه أن: عمر رضى الله عنه أمر ابنه أن يطلق زوجته فأبى، فشكاه للرسول صلى الله عليه وسلم فأمر بطلاقها، لكن سئل أحمد بن حنبل بعد ذلك فى مثل هذه الحالة فقال للسائل: لا تطلق زوجتك، فذكر له حادث عمر، فقال أحمد: إذا كان أبوك مثل عمر فطلقها. والمعنى أن عمر كانت له نظرة دينية فى زوجة ابنه، لكن غير عمر ليست له هذه النظرة، فهى غالبا نظرة شخصية ولتحقيق غرض معين يكون من ورائه هدم أسرة يستريح لها الابن خلقا ودينا. صح أن إبراهيم عليه السلام أمر ولده إسماعيل أن يطلق زوجته الأولى، مُكنِّيًا عن ذلك بتغيير عتبة الباب، كما رواه البخارى، وذلك لأنه وجدها تتأفف من عشرته فقد تكون فتنة لزوجها، وقال الإمام الغزالى فى " الإحياء ج 2 ص 51 " بعد ذكر حديث ابن عمر: فهذا يدل علي أن حق الوالد مقدم، ولكن والد يكرهها لا لغرض، مثل عمر. وعلى هذا يحمل ما ورد من أمر أبى بكر الصديق ولده عبد الله أن يطلق زوجته عاتكة، وما أخرجه أحمد عن معاذ بن جبل، أوصانى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات، وذكر منها " ولا تعص والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك " وما جاء فى صحيح ابن حبان أن رجلا سأل أبا الدرداء فقال له، إن أبى لم يزل بى حتى زوجنى، وإنه الآن يأمرنى بطلاقها. قال: ما أنا بالذى آمرك أن تعق والديك، ولا بالذى آمرك أن تطلق امرأتك، غير أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " الوالد أوسط أبواب الجنة، فحافظ على ذلك إن شئت أو دع " قال فأحسب أن عطاء - وهو الراوى - قال فطلقها. هذا، وقد رأى جماعة أن الطاعة فى تطليق الزوجة تكون للأب لا للأم، قال ابن تيمية فيمن تأمره أمه بطلاق امرأته: لا يحل له أن يطلقها، بل عليه أن يبرها، وليس تطليق امرأته من برها " غذاء الألباب ج 1 ص 332 " وجاء فى هذا الكتاب أن ابن تيمية علل عدم طاعة الوالدين فى زواج امرأة معينة: إذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر طبعه عنه، مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه، كان النكاح بذلك أولى، فإن أكل المكروه ساعة، وعشرة المكروه من الزوجين على طول يؤذى صاحبه ولا يمكن فراقه " ص 334 " راجع الجزء الخامس من موسوعة " الأسرة تحت رعاية الإسلام "

الطلاق المعلق

الطلاق المعلق F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q رجل قال لزوجته: إن خرجت من البيت فأنت طالق فهل يقع الطلاق لو خرجت؟ An الطلاق المعلق هو الذى يقصد به إثبات شىء أو نفيه، أو الحث على فعل شىء أو تركه. وفيه أقوال خمسة ذكرها ابن القيبم فى كتابه " إغاثة اللهفان " ص 5 6 2 - 67 2 وملخصها هو: - 1 -أنه لا ينعقد، ولا يجب فيه شىء. وعليه أكثر أهل الظاهر، لأن الطلاق عندهم لا يقبل التعليق كالنكاح، وعليه من أصحاب الشافعى أبو عبد الرحمن. 2-أنه لغو وليس بشىء وصح ذلك عن طاووس وعكرمة. 3- لا يقع الطلاق المحلوف به ويلزمه كفارة يمين إذا حنث فيه. وبه قال ابن عمر وابن عباس وغيرهما. 4 -الفرق بين أن يحلف على فعل امرأته أو على فعل نفسه أو على فعل غير الزوجة، فيقول لامرأته: إن خرجت من الدار فأنت طالق، فلا يقع عليه الطلاق بفعلها ذلك، وإن حلف على نفسه أو على غير امرأته وحنث لزمه الطلاق، وبه قال أشهب من المالكية. 5 -الفرق بين الحلف بصيغة الشرط والجزاء وبين الحلف بصيغة الالتزام، فالأول كقوله: إن فعلت كذا فأنت طالق. والثانى كقوله: الطلاق يلزمنى أو على الطلاق إن فعلت، فلا يلزمه الطلاق فى هذا القسم إن حنث دون الأول. وهذا أحد الوجوه الثلاثة لأصحاب الشافعى والمنقول عن أبى حنيفة وقدماء أصحابه. والعمل الآن فى المحاكم المصرية حسب القانون رقم 25 لسنة 1929 م كما تنص عليه المادة الثانية منه، على أن الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شىء أو تركه لا غير - لا يقع، وجاء فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون: أن الطلاق ينقسم إلى منجز وهو ما قصد به إيقاع الطلاق فورا، وإلى مضاف كأنت طالق غدا، وإلى يمين نحو: على الطلاق لا أفعل كذا، وإلى معلق كإن فعلت كذا فأنت طالق. والمعلق إن كان غرض المتكلم به التخويف أو الحمل على فعل شىء أو تركه -وهو يكره حصول الطلاق ولا وطر له فيه - كان فى معنى اليمين بالطلاق، واليمين فى الطلاق وما فى معناه لاغ. ويمكن الرجوع إلى الجزء السادس من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام ص 343 لمعرفة أدلة الآراء المختلفة فى هذا الموضوع. ومن المتحمسين لوقوع الطلاق المعلق الإمام تقى الدين السبكى المتوفى سنة 756 هـ فى رسالته " النظر المحقق فى الحلف بالطلاق المعلق " يرد بها على ابن تيمية، وقد فرغ منها قبل وفاة ابن تيمية بسنوات، ويراجع كتاب " أحكام الأحوال الشخصية فى الشريعة الإسلامية " ص 291 للشيخ عبد الرحمن تاج -والفتوى على الرأى الذى يطبق فى المحاكم المصرية، لأن ولى الأمر اختاره، ومعلوم أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، وينبغى الالتزام به فى الفتوى منعا للبلبلة

تحريم الزوج لزوجة

تحريم الزوج لزوجة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q لو قال الزوج لزوجته: أنت محرمة علَّى إلى يوم القيامة، فهل يكون طلاقا؟ An رأى العلماء فى تحريم الزوج زوجته على نفسه عدة آراء بلغت عشرين، ولكن أصول هذه الآراء هى: أنه لغو لا شىء فيه، أو طلاق، أو ظهار، أو يمين كالحلف بالله، أو لفظ صالح لكل ما ذكر، وبحسب النية، أو التحريم فقط، أو الوقف. وفى القول بأنه طلاق مذاهب، فقيل يقع به طلقة واحدة رجعية، وقيل طلقة واحدة بائنة، وقيل ثلاث طلقات فى المدخول بها، وقيل كناية عن الطلاق وليس صريحا فإن نواه فهو طلاق، وتفصيل ذلك يرجع فيه إلى كتاب " زاد المعاد" لابن القيم

نكاح الحامل بغير طريق شرعى

نكاح الحامل بغير طريق شرعى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q امرأة حملت بغير طريق شرعى هل يصح زواجها من أجل الستر عليها؟ An روى مسلم " ج 10 ص 14 " عن أبى الدرداء أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى بامرأة مُجِح - أى حامل قربت ولادتها - على باب فُسطاط فقال " لعله يريد أن يُلمَّ بها " أى يتزوجها، فقالوا: نعم، فقال رسوله الله صلى الله عليه وسلم "هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له "؟ . وروى الترمذى، وحسنه، وغيره من حديث، رويفع بن ثابت أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقى ماءه ولد غيره " أى لا يتزوج امرأة حاملا حتى تضع حملها وتنتهى عدتها من زوجها السابق. قال العلماء فى نكاح الحامل: لو كان الحمل من زنا ففى صحة العقد قولان: أحدهما بطلانه، وهو مذهب أحمد ومالك وجمهور العلماء، والقول الثانى صحته، وهو مذهب الشافعى وأبى حنيفة، ولكن لا يدخل بها إلا بعد وضع الحمل، لحديث النهى عن سقى زرع غيره. جاء فى السنن عن سعيد بن المسيب عن بصرة بن أكثم قال: تزوجت امرأة بكرا فى كسرها فدخلت عليها فإذا هى حبلى، فقال النبى صلى الله عليه وسلم " لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد لك، وإذا ولدت فاجلدوها " وفرق بينهما " زاد المعاد ج 4 ص 4 ". وحكمه بعبودية الولد قيل منسوخ، وقيل خاص بالنبى وبهذا الولد، وقيل ليس المراد الرق وهو ضد الحرية ولكن المراد أن يكون خادما. هذا، وقد يحصل أن يزنى رجل بامرأة فتحمل منه ثم يتزوجها إما سترا عليها وتوبة إلى الله، وإما لغرض آخر، وهنا يصح العقد عليها على رأى الشافعى وأبى حنيفة ويجوز له وطؤها، لأن الحمل منه وليس فيه سقى زرع غيره بمائه، أما من تزوج بمن زنى بها غيره وكانت حاملا فقد سبق حكمه. والزواج من الزانية فيه خلاف للعلماء، فقد حرمه بعضهم إذا كانت مشتهرة بالزنى، وأجازه البعض إذا علم توبتها كما رآه ابن القيم فى بدائع الفوائد " ج 4 ص 103 "

وضع المرأة بعد وفاة زوجها

وضع المرأة بعد وفاة زوجها F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل الأفضل للمرأة أن تتزوج بعد موت زوجها أو تمتنع عن الزواج وفاء لزوجها أو لرعاية الأيتام؟ An المرأة إذا مات زوجها يقال لها أرملة ما دامت لم تتزوج بعد، والترمل فترة شديدة على المرأة، بل وعلى أهلها، فى قد فقدت زوجها الذى كان يعولها ويساعدها على الإحساس ببهجة الحياة، وقد تستمر على هذه الحال فلا يرغب أحد فى زواجها وبخاصة إذا كانت لها أطفال من الزوج الأول، وكذلك أهلها يحسون بالألم لمصيرها حيث لم تكتمل سعادتها فى المدة التى قدر لها أن تعيشها. ولهذا الوضع المؤلم للأرملة مظاهر متعددة تختلف باختلاف الشعوب، ذكر الرحلة محمد ثابت فى كتبه شيئا كثيرا منها ما رآها بنفسه أو نقلها عن كتب الرحلات التى سبقت. ففى بعض قبائل الهند كانت الزوجة أو الزوجات يحرقن أنفسهن مع الزوج حتى لا تصيبهن لعنة الترمل، كما يقضى بذلك الدين البرهمى، ويوجد أيضا فى شعوب (الأنكا) فى (بيرو) وفى جزر فيجى وبعض جهات الصين يمارس ذلك بخفية، على الرغم من تحريم القوانين له. ومن لم تدفن نفسا مع زوجها تظل بائسة منبوذة أو تحاول الابتعاد عن الناس لأنها نذير شؤم فتلجأ إلى المعابد والرهبنة وهناك يحلق شعرها وتغطف بالسواد وتخدم رواد المعابد حتى تموت، ويطلق عليها الآن فى بعض البلاد (الغولة) ، والهندوس يعدون ترمل المرأة كفارة لما ارتكبته فلا يحل لها الزواج ثانيا، وقد حارب غاندى ذلك وبخاصة فى الأرامل الصغار، لأن الزواج عندهم مبكر جدا. إن الإسلام لا يفرض على الأرملة إلا الاحتداد بالابتعاد عن الزينة وبعدم الزواج فترة محدودة تسمى بالعدة التى تنتهى بوضع الحمل أو انقصاء أربعة أشهر وعشرة أيام لغير الحامل. وبعد هذه الفترة تحل لها كل أنواع الزينة فى الحدود المشروعة كما يحل لها أن تتزوج. غير أن بعض الزوجات لا ترغب فى الزواج ثانيا وذلك لبعض العوامل التى منها: 1 - امتداد النظرة القديمة التى كانت عند عرب الجاهلية فى معايرة الولد بزواج أمه بعد وفاة أبيه، حيث كان يعيش من المهر الذى دفعه له زوج أمه، ويأنف أن يرى رجلا أجنبيا ينام مكان والده. 2 - وجود أيتام صغار تعكف على تربيتهم خشية أن يضيعوا إن تزوجت. 3-شدة حبها لزوجها الأول فلا ترضى بغيره بديلا. 4 -وجود عهد بينها وبين زوجها ألا تتزوج بعده. ومن الأمثلة لذلك: الرباب بنت امرئ القيس زوجة الحسين ابن على رضى الله عنهما، التى قالت: ما كنت لأتخذ حما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم (أبو الشهداء الحسين بن على للعقاد ص 54) ونائلة بنت الفرافصة بن الأحوص زوجة عثمان بن عفان رضى الله عنه، خطبها معاوية بن أبى سفيان فأبت، وقيل: إنها قالت بعد مقتل عثمان: إنى رأيت الحب يبلى كما يبلى الثوب، وقد خشيت أن يبلى حزن عثمان من قلبى، فكسرت بعض أسنانها بحجر وقالت: والله لا قعد أحد منى مقعد عثمان أبدا (العقد الفريد لابن عبد ربه الطبعة الأولى ج 3 ص 194) وأم هانى بنت أبى طالب خطبها النبى صلى الله عليه وسلم فاعتذرت له بأن لها أيتاما إن قامت بحق النبى عليها خافت أن يضيعوا وإن قامت بحقهم خافت التقصير فى حق النبى عليها (مسلم بشرح النووى ج 16 ص 80، العقد الفريد ج 3 ص 194) وامرأة هُدْبة بن الخشرم الذى قال لها: فلا تنكحى إن فرق الدهر بيننا * أغَمَّ القفا والوجه ليس بأنزعا فلما قدم للقتل فى ثأر غابت عن الناس وجدعت أنفها وشقت شفتيها ثم قالت له: أترانى متزوجة بعدما ترى؟ (محاضرات الأدباء ج 2 ص 98 والمستطرف ج 1 ص 165) وهجيمة بنت حى الأوصابية أم الدرداء الصغرى، خطبها معاوية بن أبى سفيان فأبت وقالت: سمعت أبا الدرداء يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " المرأة لآخر أزواجها" ولست أريد بأبى الدرداء بديلا. وهو حديث صحيح، رواه الطبرانى وأبو يعلى، ولفظه " أيما امرأة توفى عنها زوجا فتزوجت فهى لآخر أزواجها " (المطالب العالية ج 2 ص 67 والجامع الصغير) والأمثلة كثيرة. الحكم: من المعلوم أن الله سبحانه حرم على المسلمين أن يتزوجوا من زوجات النبى صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى {ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما} الأحزاب: 53، فهن زوجاته فى الدنيا والآخرة، وفى إيذائهن إيذاء له صلى االله عليه وسلم. أما غيرهن، فإن كان هناك عهد بينها وبين زوجها ألا تتزوج بعده، فيجوز لها أن تمتنع عن الزواج إن لم تخف الفتنة على نفسها بل يستحب إن كان هناك مبرر، فإن خافت الفتنة لا يجب عليها الالتزام بالعهد ولها أن تتزوج، وقد حدث أن النبى صلى الله عليه وسلم خطب (أم مبشر) . فقالت له: إن زوجى شرطت له ألا أتزوج بعده، فقال لها " إن هذا لا يصلح " (زاد الميعاد ج 4 ص 209 والترغيب ج 3 ص 144) وذلك لأنه شرط ليس فى كتاب الله، وفيه تعطيل للنسل، وقد تزوج عمر بن عبد العزيز من أم هشام بنت عبد الله بن عمر التى حلفت لزوجها عبد الرحمن بن سهيل بن عمرو ألا تتزوج بعده كما أوصاها بذلك وكان يحبها كثيرا (أعلام النساء لعمر كحالة) . وإذا كان لها أيتام وخافت ضياعهم لو تزوجت كان لها أن تمتنع عن الزواج، بل يستحب لها ذلك فقد روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة " وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى " امرأة أَيْمَتْ من زوجها ذات منصب وجمال وحبست نفسها على يتامى لها حتى بانوا أو ماتوا " يعنى حتى انفصلوا عنها واستغنوا عن كفالتها لهم أو حتى ماتوا. رواه أبو داود. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما أبدت له أم هانىء عذرها بوجود الأيتام " خير نساء ركبن الإبل نساء قريش أحناه على طفل وأرعاه على زوج فى ذات يده" رواه مسلم (مسلم ج 16 ص 80) . كما يجوز لها ألا تتزوج بعده لتكون زوجته فى الجنة كما تقدم عن أم الدرداء وكذلك فعلت زوجة حذيفة، لكن امتناع المرأة عن الزواج، لشدة حبها للزوج الأول قد يستساغ إذا كانت كبيرة فى السن آمنة على نفسها من الفتنة، لكن لو كانت شابة فخير لها أن تتزوج بعد خمود حرارة الحب، وهى لابد خامدة بطول الزمن، وبخاصة إذا خافت الفتنة على نفسها. وكان أبو سلمة حكيما حين أوصى زوجته أم سلمة أن تتزوج بعده، وكانت تريد ألا تتزوج معتقدة أنه لا يوجد مثل أبى سلمة، وقد وجدت أفضل منه وهو النبى صلى الله عليه وسلم. إن الإسلام يساير الطبيعة البشرية فى إباحة زواج الأرملة، ويوافق المعقول فى تحقيق المصلحة العامة، وهو ما لجأت إليه الأمم الحديثة بعد أن عرفت صلاحيته. وقد يحدث امتناع بعض كبريات النساء أن يتزوجن بعد وفاة أزواجهن ذوى المراكز المرموقة، تشبها بنساء النبى صلى الله عليه وسلم، وهو تشبه باطل، أو قياس مع الفارق كما يقال، ولعله مأخوذ من المأثور عن بعض السلف من الامتناع عن تزوج نساء كبار الصحابة تعظيما لقدرهم، وذكرا لمآثرهم عليهم وعلى الإسلام، فهم يعدونهم كآبائهم، ولا يجوز نكاح ما نكح آباؤهم من النساء. ومهما يكن من شىء فإن الظروف لها حكمها، وتمسك المرأة بدينها أو تهاونها فيه لابد أن يوخذ فى الاعتبار، والمهم كله أن نحافظ على شرف المرأة، وأن نقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ما دام ذلك لا يتخطى حدود الشرع، وكل واحدة من النساء لها حكم يغاير حكم الأخرى، فلا يجوز أن يتخذ ذلك عرفا أو تقليدا عاما، فالطبيعة قوية والشرع حكيم، وضع مقاييس دقيقة للسلوك، وأحكاما عادلة لحل المشكلات، والخير كله فى اتباع هدى الله، كما قال تعالى {فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى} طه: 123، وقال {وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين} النور: 54. هذا، وقد جدت أوضاع لم تكن معروفة من قبل، وهى المعاشات التى تقررها الحكومة للأرامل، وتشترط لها عدم زواجهن، ولحرص الأرملة على المعاش، ولتلبية نداء الغريزة قد تنحرف بدون الارتباط بالزواج، وفى ذلك خطورة بالغة لا يشك فيها أحد ولا يقرها دين، وقد تلجأ إلى ما يسمى بالزواج العرفى، وهو إن كان غير مستوف لأركانه وشروطه فهو الانحراف بعينه، وإن استوفى ذلك شفويا دون تسجيل رسمى، كانت المعاشرة مشروعة وعدم تسجيله يضمن لها بقاء المعاش حسب القوانين الوضعية، لكن ذلك يترتب عالجه أضرار، منها: 1 -تعريض حق الأولاد الذى نتجوا عن هذا الزواج للضياع، وذلك لعدم تسجيلهم فى الأوراق الرسمية، فلا يلزم أبوهم بالانفاق عليهم، ولا تضمن لهم حقوقهم فى التعليم وما إلى ذلك. 2 -تعريض حقها للضياع عند وفاة هذا الزوج إن كان له ميراث، وكذلك ضياع حق أولاده، وحقه هو أيضا إن ماتت وتركت ميراثا. 3-الاستيلاء على المعاش بدون حق، لأنه لغير المتزوجة، فهو سرقة من الحكومة، وأخذ مال كان أولى به مشروعات أخرى. وكل هذه الأضرار ممنوعة شرعا، والزواج العرفى الذى يؤدى إلى الممنوع فهو ممنوع، ولهذا يجب تسجيله لأن المعاش المقرر لها سينتقل حقا واجبا على الزوج كنفقة بعد سقوطه بالزواج، فهى لن تتضرر، وكذلك أولادها الذين فى كفالتها وتحت رعايتها معاشهم لا يسقط. والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

عقد القران فى المسجد

عقد القران فى المسجد F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يحرص بعض الناس على عقد القران فى أحد المساجد التى بها أضرحة الصالحين، فما رأى الدين فى ذلك؟ An روى الترمذى عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " أعلنوا هذا النكاح واجعلوه فى المساجد واضربوا عليه بالدفوف " قال الترمذى: حديث حسن وضعفه البيهقى. عقد النكاح بالمسجد مظهر من مظاهر إعلانه وكذلك ضرب الدف عليه، وذلك أمر مشروع، وأقل درجاته أنه مباح، وقيل سنة، وكل هذا إذا لم يترتب على عقده بالمسجد أمر محظور، كإخلاله بحرمة المسجد أو التشويش على المصلين، أو حضور جنب أو حائض، أو إخلال بالآداب الاجتماعية كاختلاط الجنسين أو كشف ما يجب ستره، أو غناء مثير أو غير ذلك. . وتستوى كل المساجد فى هذا الحكم، لا فضل لأحدها على الآخر، ولا شأن لمن دفن فيها أو قريبا منها فى مباركة هذا العقد، فالأمر يدور على الإِشهار والإِعلان فى الأماكن التى يكثر فيها اجتماع الناس، وكانت المساجد إذ ذاك هى أحسن فرصة لذلك

زيارة الزوجة لأهلها

زيارة الزوجة لأهلها F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يحق للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أهلها؟ An من المتفق عليه أن الزوجة يجب عليها أن تطيع الزوج فى أمرين أساسيين، هما المتعة وملازمة البيت، فلو عصته فى أحدهما كانت ناشزا، تسقط نفقتها ويتخذ معها إجراء بينة القرآن فى قوله تعالى {واللاتى تخافون نشوزهن} النساء: 34، وصحت الأحاديث بالنهى عن عصيانها فيما يجب عليها نحوه. وفى ملازمة البيت روى حديث بسند ضعيف أن رجلا كان فى سفر وعهد إلى امرأته ألا تنزل من العلو إلى السفل، أى من الطابق الأعلى إلى الطابق الذى تحته، وكان أبوها فيه، فمرض، فاستأذنت الرسول فى زيارته فأمرها أن تطيع زوجها، فمات أبوها ودفن ولم تنزل، فأخبرها الرسول بأن اللَّه غفر لأبيها بسبب طاعتها لزوجها. بعد هذا أقول: كما أن للزوج على زوجته حقوقا مؤكدة يعرِّض التفريط فيها إلى عقوبات دنيوية وأخروية -كذلك لوالديها حقوق من البر والإِحسان، منها ما هو واجب يعرِّض لعقوبة اللَّه: ومنها ما هو مندوب لا عقوبة عليه، لكن حق الزوج مقدم على حق الوالدين، فقد روى الحاكم وصححه والبزار بإسناد حسن أن عائشة رضى الله عنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم: أى الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال " زوجها " قالت: فأى الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال " أمه ". ويمكن للزوجة أن توفق بين طاعتها لزوجها وطاعتها لوالديها دون إثارة مشكلات أو تعرَّض لعقوبات، ومن العشرة بالمعروف التى أمر الله الزوج بها مع زوجته.أن يمكنها من بر والديها وصلة رحمها، لكن ليست زيارتها لهما هى الوسيلة الوحيدة للبر والصلة، فقد يتم ذلك بمكالمة تليفونية أو إرسال خطاب مثلا، أو بزيارة أهلها لها فى بيت زوجها، وكل ذلك فى نطاق المصلحة الزوجية، فإذا رأى الزوج أن زيارتها لأهلها تضر الحياة الزوجية كان له منعها، ولو خرجت بدون إذنه كانت ناشزا وحكم النشوز معروف، وليس منعه لها من زيارة أهلها معصية حتى نبيح لها أن تخالفه، بناء على ما هو معروف من أنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق، فالبر كما قلنا-يحصل بغير زيارتها لأهلها، وقد يكون المنع فى مصلحتها هي أيضا، فلا يجوز لها أن تتمسك بهذه الزيارة وتعلق حياتها مع زوجها عليها، فذلك عناد يجر إلى عناد أكبر قد تندم على نتيجته. وبحسن التفاهم يمكن الخروج من هذه الأزمة، والوسائل لذلك كثيرة، وعلى الوالدين أن يساعدا ابنتهما على استقرار حياتها الزوجية بعدم إثارة الزوابع التى تعصف بسعادة كل من تعرض لها أو تسبب فيها. هذا، وقد نشر كلام حدث منذ أكثر من مائة سنة جاء فيه - حول هذا الموضوع - أن الأبوين إذا كانا قادرين على زيارة ابنتهما فلا تخرج هى لزيارتهما إلا بإذن الزوج، وكلام يبيح لها أن تخرج للزيارة كل أسبوع بإذن وبغير إذن، وقيَّد بعضهم ذلك بعدم قدرتهما على زيارتها (الشيخ محمد عبده ذكر كل ذلك بتاريخ 27 من ربيع الأول سنة 1322 انتهى. واختار أن تخرج إلى أبويها فى كل جمعة، أذنها الزوج أو لم يأذن، ولها أن تخرج إلى المحارم كذلك كل سنة مرة بإذنه وبغير إذنه، كما أن لها أن تخرج إلى الأهل كذلك كل سنة مرة بالإذن وبدونه، أما خروجها زائدًا على ذلك للأهل فيسوغ لها بإذنه. وكان اختياره لذلك بعد عرض أقوال الفقهاء الأحناف من كتبهم، دون أن يكون لأقوالهم أو لاختياره هو أى دليل من قرآن أو سنة " الفتاوى الإِسلامية مجلد 4 ص 1355 " وكل ذلك اجتهاد نظر فيه إلى العرف الجارى فى زمانهم، لكن الأصل الذى يجب أن يعلم هو أن الزيارة فى حد ذاتها ليست ممنوعة، فقد أذن الرسول والصحابة لنسائهم بذلك، والمدار هو على تحقيق المصلحة وعدم المفسدة، مع مراعاة تقدم حق الزوج على الأبوين، والواجب يقدم على المندوب، وللتحديد بمدة يرجع فيه إلى العرف، ومخالفته لا ترقى إلى درجة التحريم وكلامهم هو فى الأولى والأفضل. ولعل ما ذكرته يكون أقرب إلى الصواب)

العقيقة

العقيقة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل العقيقة واجبة أم سنة؟ An العقيقة هى الذبيحة عن المولود، وقد كانت معروفة عند العرب قبل الإِسلام، فكان إذا ولد لأحدهم غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الإِسلام أمر بذبح الشاة وحلق رأس المولود وتلطيخه بالزعفران، كما رواه أبو داود عن بريدة، وسميت العقيقة باسم الشعر الذى على رأس الصبى حين يولد، لأنه يحلق عند الذبح، وكذلك الحيوان حين يولد يسمى شعره عقيقة، واختلف الفقهاء فى حكمها على ثلاثة أقوال: (أ) فقيل: إنها مكروهة، وذلك لخبر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة، فقال (لا أحب العقوق) . ولأنها من فعل أهل الكتاب وجاء فى ذلك حديث البيهقى. أن اليهود تعق عن الغلام ولا تعق عن الجارية، ولما رواه أحمد أن الحسن بن على لما ولد أرادت فاطمة أن تعق عنه بكبشين فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم "لاتعقى، ولكن احلقى رأسه فتصدقى بوزنه من الورق -الفضة " ثم ولد الحسين فصنعت مثل ذلك. وقد أجيب على الحديث الأول بأن النبى كره اسمها ولم يكره فعلها، وعلى الحديث الثانى بأن النبى ما كره من اليهود إلا تفرقتهم بين الغلام والجارية، حيث لم يعقوا عنها، وعلى الحديث الثالث بأنه لا يصح. (ب) وقيل: إنها سنة، وبه قال أهل الحديث وجمهور الفقهاء، ولهم فى ذلك عدة أحاديث، منها " الغلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويحلق رأسه " رواه أصحاب السنن من حديث سمرة بن جندب، وصححه الترمذى، ومنها حديث: أمر النبى صلى الله عليه وسلم بتسمية المولود يوم سابعه، ووضع الأذى عنه، والعق. رواه الترمذى أيضا. ومعنى: مرتهن بعقيقته أنه لا ينمو نمو مثله، ولا يستبعد أن تكون سببا فى حسن نبات المولود وحفظه من الشيطان فهى تخليص له من حبسه ومنعه عن السعى فى مصالح أخرته. وقيل: أن المعنى إذا لم يعق عنه والده لا يشفع،له، كما قاله الإِمام أحمد، لكن التفسير الأول أحسن. (ج) وقيل: إنها واجبة، وبه قال الليث والحسن وأهل الظاهر. والسنة أن يعق عن الذكر بشاتين، وعن الأنثى بشاة، وذلك لحديث عائشة الذى رواه الترمذى، وقال: حسن صحيح. قال العلماء: إن البنت كانت على النصف من الولد تشبيها للعقيقة بالدية. وقالوا: إن أصل العقيقة يتأدى عن الغلام بشاة، لأن النبى صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن الذى ولد عام أحد، وعن الحسين الذى ولد بعده بعام، كبشا كبشا. والأكمل شاتان للولد، ففى موطأ الإمام مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم " من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة ". والحكمة فى مشروعيتها أنها قربة إلى اللَّه، يرجى بها نفع المولود بدعاء الفقراء له عندما يطعمون منها، وهى أيضا شكر لله على نعمة الولد، فالذرية محبوبة طبعا ومطلوبة شرعا، بشر الله بها إبراهيم وزكريا عليهما السلام، وفيها أيضا: إشهار للمولود ليعرف نسبه وتحفظ حقوقه، وهى كفدية عنه، تشبها بفداء إسماعيل الذبيح بالكبش. هذا، ويشبه العقيقة بالأضحية وفداء إسماعيل نقل عن الحنابلة أنه لو اجتمع يوم النحر مع يوم العقيقة يمكن الاستغناء بذبيحة واحدة عنهما إذا اجتمع يوم عيد مع يوم جمعة فإنه يكفى غسل واحد لهما

زواج التحليل

زواج التحليل F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q كثر الكلام فى ذم زواج التحليل وأن المحلل والمحلل له ملعونان، فهل معنى ذلك أنه حرام، وكيف تعود المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى إلى زوجها الأول؟ An المقصود بزواج التحليل هو زواج المطلقة ثلاثا لتحل لزوجها الأول، وهو أمر مشروع دل عليه الكتاب والسنة والإِجماع، قال تعالى {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} ثم قال فى الآية التى تليها {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} البقرة: 229، 230، قال العلماء: المعنى فإن طلقها للمرة الثالثة. قال القرطبى: وهذا مجمع عليه لا خلاف فيه. وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويذوق كل واحد منهما عسيلة صاحبه " رواه الأئمة واللفظ للدارقطنى عن عائشة. وحتى يكون زواج التحليل محققا للغرض منه لابد فيه من أمرين أساسيين، أولهما أن يكون العقد صحيحا، والثانى أن يكون معه دخول صحيح، فإذا اختل واحد منهما لم يكن مشروعا، ولتوضيح ذلك نقول: 1 -حتى يكون العقد صحيحا لابد من استيفاء الأركان والشروط المعروفة فى كل زواج، وزاد العلماء عليه أن يكون خاليا من نية التحليل، ونية التحليل لها حالتان: أ-الحالة الأولى أن يصرح بها فى العقد، كأن يقول: تزوجتك على أن أحلك لزوجك، وهو باطل لا تترتب عليه آثاره عند جمهور الفقهاء: مالك والشافعى وأحمد وعده ابن القيم من الكبائر لا فرق بين أن يكون اشتراط ذلك بالقول أو التواطؤ " زاد المعاد ج 4 ص 6 " وذلك لأحاديث، منها ما رواه الترمذى عن ابن مسعود وقال: حديث حسن صحيح، ورواه ابن ماجة وأحمد عن ابن عباس، والحاكم وصححه "لعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له " وما رواه ابن ماجة والحاكم من حديث عقبة بن عامر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال " ألا أخبركم بالتيس المعار"؟ قالوا: بلى يا رسول اللَّه، قال " هو المحلل، لعن اللَّه المحلل والمحلل له ". وأما أهل الرأى " أبو حنيفة وأصحابه " فقال أبو حنيفة وزفر: يصح العقد ويحلها للأول، لأن الشرط الفاسد يُلْغَى ويصح العقد، وقال محمد: إن العقد صحيح مع هذا الشرط، لأن الشرط يلغى ولكن هذا العقد لا يحلها للأول، وقال أبو يوسف: العقد باطل -كرأى الجمهور -ولا يحلها للأول. هذا، وحكى الماوردى عن الشافعى أنه إن شرط التحليل قبل العقد صح النكاح وأحلها للأول، وإن شرطاه فى العقد بطل النكاح ولم يحلها للأول: وهذا قول الشافعى " تفسير القرطبى ج 3 ص 150 ". ب - الحالة الثانية ألا يصرح بنية التحليل فى العقد وإن كان أمرا معروفا بين الناس أو على الأقل بين الأطراف الثلاثة، المطلق والمطلقة والمحلل، قال مالك: العقد غير صحيح ولا تحل للأول، لأن العبرة فى الأحكام بالنيات، وكذلك قال أحمد بن حنبل، جاء فى " المغنى " لابن قدامة الحنبلى أن نكاح المحلل باطل إن شرط أنه إذا أحلها فلا نكاح بينهما، وإن نوى التحليل من غير شرط فالنكاح باطل، وفى قول: إن شرط عليه التطليق قبل العقد ولم يذكره فى العقد ولم ينو فالعقد صحيح. وقال أبو حنيفة وأصحابه: ينعقد صحيحا مع الإثم، ويترتب عليه حلها للأول بعد الدخول والطلاق وانتهاء العدة، لأن العبرة فى الأحكام بالظاهر، وأما الشافعى فله قولان، القول الأول هو القديم كقول مالك وأحمد، والقول الثانى وهو الجديد كقول أبى حنيفة وأصحابه. 2 -أما الشرط الثانى وهو الدخول الصحيح، فهو أمر متفق عليه بين الأئمة الأربعة وجمهور العلماء، ولا يكتفى فيه بمجرد الخلوة حتى لو كانت صحيحة، بل لابد فيه من اللقاء الجنسى، والدليل على ذلك ما رواه البخارى وغيره عن عائشة رضى الله عنها لما طلق رفاعة القرظى امرأته فبتَّ طلاقها تزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت إلى النبى صلى الله عليه وسلم تشكو إليه أن عبد الرحمن ضعيف فى الناحية الجنسية، فتبسم الرسول وقال " لعلك تريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك ". وجاء فى سنن النسائى عن عائشة رضى اللَّه عنها قالت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " " العسيلة الجماع ولو لم ينزل ". وجاء فى سنن النسائى عن ابن عمر رضى اللَّه عنهما: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا، فيتزوجها الرجل فيغلق الباب ويرخى الستر، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، فقال " لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر ". وتشدد الحسن البصرى فلم يكتف بمجرد الجماع، بل اشترط أن يكون معه إنزال للنص فى الحديث على ذوق العسيلة، ولكن الجمهور اكتفوا بمجرد الجماع، بناء على تفسير الرسول للعسيلة، بالجماع ولو لم ينزل. ولم يخالف فى شرط الدخول بالزوجة إلا سعيد بن المسيب من كبار التابعين وسعيد ابن جبير وبعض الخوارج، وقولهم مرفوض بدليل الأحاديث السابقة. وعدم تحقيقه لحكمة التشريع. والحكمة من اشتراط المحلل وتأكيد دخوله بالمرأة باللقاء الجنسى، التنفير من الطلاق الثلاث، وتنبيه الزوج إلى التريث فى استعمال حق الطلاق الذى جعله اللَّه على مرات، ومراعاة للشعور بالغيرة على أن يحل محله رجل آخر فى التمتع بزوجته. هذه هى الآراء فى زواج التحليل وما شرط فيه لتترتب عليه آثاره، وقد حمل بعض العلماء عليه حملة عنيفة بصورة تجعله كأنه غير مشروع، دون مراعاة لبعض الظروف الضاغطة التى يتحقق بها يسر الإِسلام، والحق هو التمسك بما اتفق عليه العلماء، مع ترك الحرية للاختيار فيما اختلفوا فيه. وقد رأينا بعد هذا العرض الاتفاق على وجوب صحة الزواج ووجوب المعاشرة الجنسية، ورأينا الاختلاف فى نية التحليل أو التصريح به واشتراطه فى العقد، فعند أبى حنفية أن نية التحليل -شرطت أم لم تشرط - لا تمنع من صحة العقد ولا من حل المرأة لزوجها الأول، وعند الشافعى قولان فى عدم الاشتراط، قول كمالك وأحمد بالمنع، وقول كأبى حنيفة بالجواز، وتحمل الآثار الواردة فى التنفير منه على الكراهة، وفى المسائل الخلافية لا يفرض رأى من الآراء، إلا باختيار ولى الأمر، والعمل فى مصر على رأى أبى حنيفة وهو الجواز، لأنه الراجح فى المذهب، ولا مانع من اختيار أى رأى من الآراء وبخاصة عند اقتضاء. المصلحة

أثر الزواج الثانى على المطلقة

أثر الزواج الثانى على المطلقة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q لو طلق الزوج زوجته التى أبرأته من حقوقها عنده ثم تزوجها بعد ذلك، هل تعود إليه بما بقى من عدد الطلقات، أو بثلاث طلقات؟ An المعروف أن المطلقة ثلاثا لا تعود إلى زوجها الأول إلا بعد نكاح صحيح مع الدخول الصحيح، كما قال تعالى {فإن طلقها} أى الثالثة- {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} البقرة: 230. أما المطلقة للمرة الأولى أو الثانية فيمكن رجوعها إلى زوجها الأول بالرجعة إن كانت فى العدة أو بعقد جديد إن انتهت العدة، أو كان الطلاق عن طريق الخلع، فإذا عادت إلى زوجها الأول، فهل تعود بما بقى لها من عدد الطلقات، أى بطلقة أو طلقتين -أم تعود إليه كزوجة جديدة لها ثلاث طلقات كما تعود المطلقة ثلاثا؟ لم يرد فى هذه المسألة نص من القرآن أو السنة يعتمد عليه، ولعَل الفقهاء، قالوا: إذا عادت المطلقة غير البائن بينونة كبرى إلى زوجها الأول ولم تكن قد تزوجت غيره عادت بما بقى لها من عدد الطلقات، وذلك بالاتفاق. أما إذا كانت قد تزوجت غيره فهناك خلاف بين العلماء فى العدد الذى تعود به إلى زوجها، فقال بعضهم: الزواج الثانى يهدم الزواج الأول، بحيث لو عادت إليه تعود بثلاث طلقات، وتسمى هذه المسألة عند الفقهاء بمسألة الهدم، وقال بعضهم الآخر: الزواج الثانى لا يهدم زواجها الأول، فتعود إليه بالباقى من عدد الطلقات، وهذا الخلاف منقول عن الصحابة. ومن هنا اختلف فقهاء الأحناف، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: تعود إلى الزوج الأول بثلاث تطليقات، وذهب زفر ومحمد بن الحسن إلى أنها تعود بما بقى ولا يهدم الزواج الثانى الزواج الأول، ولكل وجهة هو موليها، والعمل فى مصر على الرأى الأول وهو العودة بالثلاث، "أحكام الأسرة للدكتور محمد مصطفى شلبى ص 534"

تزجيج الحواجب

تزجيج الحواجب F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما رأى الدين فى تزجيج المرأة لحواجبها ونزع شعر وجهها؟ An روى البخارى ومسلم أن عبد الله بن مسعود قال: "لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ". والتنميص هو إزالة شعر الوجه كتزجيج الحاجبين وإزالة الشعيرات التى بجوانب الوجه وهو حرام. وقد رأى ابن الجوزى فى هذا الحديث إباحة النمص وحده، وحمل النهى عن التدليس أو أنه شعار الفاجرات. يعنى أن إزالة شعر الوجه ومنه تزجيج الحواجب يكون حراما إذا قصد به الغش والتدليس على من أراد أن يتزوج فتبدو له المرأة جميلة، ثم يظهر بعد ذلك أنها ليست كما رآها. وهو غش وكذلك يكون حراما إذا قصد به الفتنة والإغراء كما هو شأن الفاجرات المتجرات بالعرض والشرف. وبدون هذين القصدين يكون حلالا، قال ابن الجوزى فى كتابه "آداب النساء" عن عائشة قالت: يا معشر النساء، إياكن وقشر الوجه قال: فسألتها امرأة عن الخضاب فقالت: لا بأس بالخضاب، وقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الصالقة والحالقة والخارقة والقاشرة، والقاشرة هى التى تقشر وجهها بالدواء ليصفو لونها، والصالقة هى التى ترفع صوتها بالصراخ عند المصائب، والحالقية هى التى تحلق شعرها عند النوائب، كالخارقة التى تخرق عندها أيضا، قال ابن الجوزى: فظاهر هذه الأحاديث تحريم هذه الأشياء التى قد نهى عنها على كل حال. وقد أخذ بإطلاق ذلك ابن مسعود. ويحتمل أن يحمل ذلك على أحد ثلاثة أشياء، إما أن يكون ذلك شعار الفاجرات فيكن المقصودات به، أو يكون مفعولا للتدليس على الرجل، فهذا لا يجوز، أو يكون تضمن تغيير خلقة الله، كالوشم الذى يؤذى اليد ويؤلمها، ولا يكاد يستحسن، وربما أثر القشر فى الجلد تحسنا فى العاجل ثم يتأذى به الجلد فيما بعد. وأما الأدوية التى تزيل الكلف وتحسن الوجه للزوج فلا أرى بها بأسا، وكذلك أخذ الشعر من الوجه للتحسن للزوج، ويكون حديث النامصة محمولا على أخد الوجهين الأولين، انتهى ملخصا"غذاء الألباب للسفارينى ج 1 ص 273 ". وأخرج الطبرى عن امرأة أبى إسحاق أنها دخلت على عائشة - وكانت شابة يعجبها الجمال -فقالت لها: المرأة تحف جبينها لزوجها، فقالت: أميطى عنك الأذى ما استطعت. ذكره ابن حجر فى "فتح البارى " فى شرح حديث ابن مسعود فى باب المتنمصات. وجاء فى معجم المغنى لابن قدامة الحنبلى "صفحة 877 طبعة الكويت " أن المرأة يكره لها حلق شعرها، ويجوز لها حفُّ وجهها ونتف شعره. وأرى بعد ذلك أن تزجيج الحواجب ونتف شعر الخدين إن كان برضا الزوج وله ولغير الأجانب، فلا بأس به لعدم التغرير والإغراء الذين نهى عنهما الشرع، أما إن كان الأجنبى سيطلع عليه فهو حرام إن كان للفتنة أو التدليس، وقد يتسامح فى إزالة التشويه المنفر كما لو نبت شعر على اللحية أو الشفة بشبه.الشارب، أو شعرات منفرة فى الحواجب، وما تجاوز ذلك فهو ممنوع

عمل المرأة

عمل المرأة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الإسلام فى عمل المرأة؟ An هذا الموضوع طويل وضحته فى كتبى: الأسرة تحت رعاية الإسلام، الإسلام دين العمل، الحجاب وعمل المرأة. ويكفى أن أقول: إن العمل حق لكل إنسان رجلا كان أو امرأة، بل هو واجب لأنه وسيلة العيش وبقاء الحياء، وتحقيق الخلافة فى الأرض، ومجالاته كثيرة، فى الحقل والمصنع والمتجر والبيت، فى البر والبحر والجو، قال تعالى {هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه} الملك:15 ولكل من الرجل والمرأة أن يعمل فى المجال الذى يناسب استعداده، والعمل يستقيم دائما إذا وضع الشخص المناسب فى المكان المناسب، واللَّه سبحانه جعل لكل من الرجل والمرأة مواهب واستعدادات وطاقات تتناسب مع المهمة التى توكل إليه، والطرفان شريكان فى جمعية تعاونية، لا يمكن أن يستغنى أحدهما عن الآخر. والجزاء هو على قدر العمل المشروع أيَّاً كان حجمه، قال تعالى {فاستجاب لهم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض} آل عمران 195، وقال تعالى {من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون} النحل: 97،. ورسالة المرأة فى البيت لا تقل أهمية عن رسالة الرجل خارجه، كما قال النبى صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت يزيد بن السكن وافدة النساء ما معناه " حسن تبعل المرأة لزوجها وقيامها بواجبها نحوه يعدل ما يقوم به الرجل من جهاد وغيره " كما رواه البزار والطبرانى، والشاعر المصرى يقول: فى بيتهن شؤونهن كثيرة * كشؤون رب السيف والمزراق ومع ذلك فللمرأة أن تزاول عملا خارج البيت، وبخاصة إذا احتاجت إليه، أو كان العمل محتاجا إليها، بل يكون ذلك واجبا عليها لاحقًّا لها، وقد قرر العلماء: أن خروجها للعمل مرهون بعدم التقصير فى الواجب الأساسى وهو المنزل الذى يوفر السكن والمودة ويربى النشء ويعده لاستمرار الحياة الاجتماعية والإنسانية، وذلك مرهون بإذن الزوج لها، فهو المشرف المسئول عنها فى النفقة والحماية، كما يجب عليها أن تحافظ على كل الآداب الخاصة بالعلاقة بين الجنسين، حتى لا يكون هناك انحراف يتنافى تماما مع المقصود من مزاولة النشاط خارج البيت، وتفصيل هذه الآداب يرجع إليه فى الكتب السابقة. والتقصير فيها هو الذى أثار الجدل والنقاش حول عودة المرأة العاملة إلى بيتها، فلابد من الموازنة بين الكسب والخسارة، شأن التاجر الواعى البعيد النظر، فالعمل للمرأة خارج المنزل - مع أن مجالات العمل والكسب داخله كثيرة - جائز مع كل التحفظات المشروعة، ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما رواه البخارى " إن اللَّه أذن لكنَ أن تخرجن لقضاء حوائجكن " والحوائج عامة غير مخصوصة بعمل معين، وكان النساء يباشرن أعمالا خارج البيت، كطلب العلم وكسب العيش، أيام النبى صلى الله عليه وسلم، وروى البخارى ومسلم أنه رأى أسماء بنت أبى بكر، زوجة الزبير تحمل على رأسها النوى لتعلف به الناضح - الجمل أو الفرس -فلم ينكر عليها، بل دعاها إلى الركوب خلفه شفقة عليها. وإذا كان اللَّه سبحانه قال لنساء النبى صلى الله عليه وسلم {وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى} الأحزاب: 33، فالقرار فى البيت وسيلة عدم التبرج أى الظهور والبروز وهو الأمر المهم فى الموضوع، ومع ذلك فهو خاص بنساء النبى صلى الله عليه وسلم، ولم يمنعهن من الخروج من البيت للصلاة أو الاعتكاف فى المسجد أو حضور مهرجان العيد، أو الحج إلى بيت الله. وللعلماء كلام طويل فى بيان المجالات المناسبة لعملها خارج البيت يرجع فيه إلى الكتب المذكورة آنفا

الشبكة عند فسخ الخطبة

الشبكة عند فسخ الخطبة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q إذا فسخت الخطبة قبل عقد الزواج فهل للخطيب أن يطلب ما دفعه للخطيبة من شبكة وخلافها؟ An الشبكة فى بعض الأعراف هدية لا يساوم عليها فهى غير المهر تماما، وهنا إذا فسخت الخطبة فلا حق للخاطب فيها لأن الهدية تملك بالتسليم، وفى بعض الأعراف تكون الشبكة من ضمن المهر، يساوم عليها، فإن كانت كبيرة يخفف عن الخاطب المهر، وإن كانت صغيرة زيد فى المهر، فإذا فسخت الخطبة أى قبل العقد ردت الشبكة إلى الخاطب لعدم تمام الموضوع الذى قدمت من أجله، سواء أكان الفسخ من جهته أم من جهتها. بهذا حكمت بعض المحاكم المصرية، وحكمت محاكم أخرى بأن الفسخ إذا كان من جهة الخاطب لا تسترد الشبكة، ووجهة النظر أن الشبكة هدية إذا قبضت لا يجوز استردادها فالراجع فى هبته كالكلب الراجع فى قيئه كما فى الحديث، لكن إذا كان العرف يعتبرها جزءا من المهر فتكون من حق الخاطب. وننصح بأن الفسخ إذا كان من جهة الخاطب واستحق الشبكة أن يعوضها ما قد تكلفته من نفقات فى مثل حفل الخطبة أو غيرها، كما ننصح بعدم تعجل المخطوبة فى التزامات مالية وغيرها أملا فى إتمام الزواج، فإن فترة الخطبة بمثابة دراسة يتقرر بعدها الزواج أو عدمه، حيث يكون لكل منهما الحق فى فسخ الخطبة، ومن أراد التوسعة فليرجع إلى الجزء الأول من موسوعة " الأسرة تحت رعاية الإسلام "

صورة من زواج عرفى

صورة من زواج عرفى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ماذا تعمل من تزوجت عرفيا وتركها زوجها دون طلاق أو نفقة؟ An يحدث أن يعيش الإنسان فى بلد لا تعترف بالزواج الثانى أو يكون هناك داع من الدواعى ليتزوج امرأة زواجا عرفيا مستوفيا للأركان والشروط ومن أهمها الشهود لكنه لم يسجل رسميا، وظهر للمرأة أن هذا الزواج فيه ضرر كبير عليها، ولا تستطيع أن تنال حقها رسميا لعدم توثيقه، ولا أن تناله بمجلس عرفى، ولا أن تطلق لتتزوج غيره، وقد يهجرها ولا ينفق عليها لإضرارها. وقد رأينا حلاًّ لهذه المشكلة أن ترفع أمرها إلى جهة دينية فى هذا البلد يكون معترفا بها، لتتولى بحث الموضوع، وتتأكد من صحة دعواها، وهنا تطلقها الجهة الدينية طلقة واحدة رجعية على مذهب الإمام أحمد، وإذا كان تقصيره فى إعفافها ومضى على ذلك أربعة أشهر اعتبر الامتناع بمثابة الإيلاء عند مالك وأحمد، فيطالب هذا الزوج من الجهة الدينية بالعودة إلى إعفافها أو تطليقها طلقة بائنة، وإذا امتنع عنهما انفسخ النكاح بدون أية إجراءات على مذهب الإمام أبى حنيفة، ولا مخلص إلا ذلك، مَنْعًا للضرر، فالإسلام لا ضرر فيه ولا ضرار. ونحذِّر من تريد الزواج من رجل زواجا عرفيا أن تقع فى مثل هذا المأزق، ولهذا ننصحها أن تشترط فى العقد أن تكون عصمتها بيدها، على ما رآه الإمام أبو حنيفة، حتى إذا لم توفق فى هذا الزواج أمكنها أن تطلق نفسها منه بدون اللجوء إلى القضاء، لأنه لا يسمع دعواها- وبدون لجوء إلى لجنة أو غيرها ... " انظر مجلة - منبر الإسلام عدد ذى الحجة 1403 هـ "

أخذ الزوجة من مال زوجها

أخذ الزوجة من مال زوجها F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز للمرأة أن تتصرف فى مال زوجها بدون إذنه؟ An جاء فى صحيح البخارى قوله صلى الله عليه وسلم " إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره "وجاء مثل ذلك فى صحيح مسلم، وروى أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذى قوله " لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها " وروى الترمذى من خطبة الوداع " لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها " وروى البخارى ومسلم " إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا " وروى مسلم أن أسماء قالت للنبى صلى الله عليه وسلم: مالى مال إلا ما أدخله عليَّ الزبير، أفأتصدق؟ قال " تصدقى، ولا توعى فيوعى عليك ". الواجب على الزوجة أن تحافظ على مال زوجها، فلا تتصرف فيه بما يضر، والتصرف فيه إما أن يكون لمصلحة الأسرة، أى الزوجين والأولاد، وإما أن يكون لغير ذلك، فما كان لمصلحة الأسرة سيقوم به الزوج لأنه هو المسئول عنه، ولا تضطر الزوجة أن تأخذ بدون إذنه أكثر من كفايتها، فإن قصر عن الكفاية أخذت بقدرها بدون إذنه فذلك حقها، ودليله حديث هند لما شكت للنبى صلى الله عليه وسلم زوجها أبا سفيان بأنه شحيح مسِّيك، فهل تأخذ من ماله بغير إذنه؟ فقال " خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف " رواه مسلم. وإن كان التصرف فى ماله لغير مصلحة الأسرة، فإن كان بإذنه جاز وإن كان صدقة فإن للزوج ثواب الصدقة من ماله، ولها مثل هذا الثواب لأنها ساعدت بالعمل، أما إن كان بغير إذنه استحقت نصف الأجر، وذلك فى الشىء اليسير الذى تسمح به نفس الزوج، أما إن كان كثيرا فيحرم عليها أن تتصرف أو تتصدق إلا بإذنه. وبهذا يمكن التوفيق بين الأحاديث التى أجازت لها التصرف، والتى نهت عن التصرف، والتى أعطت للزوجة مثل ثواب الصدقة أو نصف الثواب، يقول النووى فى شرح صحيح مسلم "ج 7 ص 111 ": لابد من إذن الزوج، وإلا فلا أجر لها وعليها الوزر، والإذن إما صريح أو مفهوم من العرف والعادة، كإعطاء السائل كسرة ونحوها مما جرت العادة به واطرد العرف فيه، وعلم رضاء الزوج والمالك به، فإذنه فى ذلك حاصل وإن لم يتكلم. وهذا إذا عُلم رضاه لاطراد العرف، وعلم أن نفسه كنفوس غالب الناس فى السماحة بذلك والرضا به، فإن اضطرب العرف وشك فى رضاه، أو كان شخصا يشح بذلك، وعلم من حاله ذلك أو شك فيه لم يجز للمرأة وغيرها التصدق من ماله إلا بصريح إذنه. ثم قال النووى " ص 113 ": واعلم أن هذا كله مفروض فى قدر يسير، يعلم رضا المالك به فى العادة، فإن زاد على المتعارف لم يجز وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم "إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة "ثم قال: ونَبَّه بالطعام أيضا على ذلك، لأنه يسمح به فى العادة، بخلاف الدراهم والدنانير فى حق أكثر الناس وفى كثير من الأحوال. انتهى. يعلم من هذا أن الأموال الخاصة بالزوج - غير الطعام - لا يجوز للزوجة أن تتصرف فى شىء منها إلا بإذنه حتى لو كان للصدقة، وإلا كان عليها الوزر وله الأجر، أما إذا كان لحاجة الأسرة فلا يجوز أبدا إلا بإذنه، لأنه هو المكلف بالإنفاق عليها، اللهم إلا إذا كان بخيلا مقصرا فلها أخذ ما يكفى بالمعروف، دون إسراف ودون إنفاق فى الكماليات الأخرى، كما يعلم أيضا أن التصرف بغير الصدقة ونفقة الزوجية لا يجوز مطلقا من مال الزوج فى تقديم هدايا أو عمل،ولائم ونحوها إلا بإذنه. أما مالها الخاص فلها أن تتصرف فيه بغير إذن زوجها ما دام فى شىء مشروع، بدليل أن النبى صلى الله عليه وسلم لما حث النساء على التصدق ألقين بالخواتم والحلى فى حجر بلال، ولم يسألهن النبى: هل استأذن أزواجهن فى ذلك أو لا " شرح صحيح مسلم ج 6 ص 173 ". وكانت زينب أم المؤمنين صناع اليدين، تدبغ وتحرز وتتصدق بما تكسبه كله على المساكين " الزرقانى على المواهب ج 3 ص 247، 248". وأخبر عنها النبى صلى الله عليه وسلم بأنها أطول زوجاته يدا، من أجل كثرة تصدقها ومن الخير أن تطلع الزوجة زوجها على حالتها وتصرفاتها المالية حتى لا يدخل الشك قلبه، فكثيرا ما تدخل الشكوك والريب قلوب الأزواج من هذه الناحية. وإذا قلنا: إن للزوجة أن تنصرف فى مالها الخاص فى الأمور المشروعة بدون إذن الزوج، فإن ذلك محله إذا لم يكن بينهما اتفاق، أما إذا كان هناك اتفاق مشروط أو معروف عرفا على أن مال الزوجة يكون كله أو قدر معين منه فى مصاريف الأسرة فلا بد من تنفيذ الاتفاق، والمؤمنون عند شروطهم

الإجهاد

الإجهاد F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الإجهاض؟ An الإجهاض: الإجهاض هو إنزال الجنين قبل تمام نموه الطبيعى فى بطن أمه، وله طرق عدة، وإليك كلمة عن حكمه ملخصة من فتوى رسمية منشورة بالفتاوى الإسلامية (المجلد التاسع ص 3093) ومن مقالات بعض العلماء (مجلة العربى عدد أغسطس 1973) . الإجهاض إن كان بعد الشهر الرابع حرام بالاتفاق، لأنه قتل نفس بغير حق، إلا لضرورة تقتضيه، فالضرورات تبيح المحظورات، قال تعالى {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه} البقرة: 173، ومن الأعذار انقطاع لبن المرأة بعد ظهور الحمل، والرضيع محتاج إليه ولا بديل له ومنها الشعور بالضعف عن تحمل أعباء الحمل، وكون الوضع بالعملية القيصرية التى تعرضها للخطر، وإقرار الأطباء أن بقاء الحمل يفضى إلى هلاكها، والتأكد من وراثة مرض خبيث كالذى يذكره الدكتور محمد عبد الحميد وسيأتى بعد. أما قبل الشهر الرابع ففى الإجهاض خلاف: 1 - قال بعض الأحناف كالحصكفى: إنه مباح ولو بغير إذن الزوج وذلك عند العذر، وقال صاحب " الخانية ": لا يحل، قياسًا على ما لو كسر المُحرمُ بيض الصيد، الذى نص الفقهاء على أنه يَضْمَنُه، لأنة أصل الصيد، والجزاء الدنيوى أمارة الجزاء الأخروى-، فأقل درجات منعه أنه مكروه. 2 - والمالكية منعوه فى جميع مراحله ولو قبل الأربعين يومًا، على ما هو المعتمد من مذهبهم، كما فى نص عبارة الدردير فى الشرح الكبير: لا يجوز إخراج المنى المتكون فى الرحم ولو قبل الأربعين يومًا وفى رأى أنه مكروه، وعبارة " المتكون فى الرحم " تعطى أن النطفة لو لم تستقر فى الرحم يجوز التخلص منها. 3 - والمتَّجه عند الشافعية هو الحرمة، وقيل: يكره فى فترتى النطفة والعلقة، أو خلاف الأولى. ومحله إذا لم تكن هناك حاجة، كأن كانت النطفة من زنا فيجوز. 4 - أما عند الحنابلة فيؤخذ من كلام " المغنى " لابن قدامة أنها إذا ألقته مضغة فشهد ثقات من القوابل بأن فيه صورة خفية ففيه غرَّة، وإن شهدن أنه مبتدأ خلق آدمى ولو بقى لتصور ففيه وجهان، أصحهما لا شىء فيه. فالخلاصة أن للفقهاء فى الإجهاض قبل تمام الأشهر الأربعة أربعة أقوال: 1 - الإباحة مطلقًا دون توقف على عذر، وهو مذهب الزيدية وبعض الحنفية وبعض الشافعية، ويدل عليه كلام المالكية والحنابلة. ب - الإباحة عند وجود العذر والكراهة عند عدمه، وهو ما تفيده أقوال الحنفية وبعض الشافعية. ب - الكراهة مطلقًا وهو رأى بعض المالكية. د - التحريم بغير عذر، وهو معتمد المالكية والمتجه عند الشافعية والمتفق مع الظاهرية. هذا، وتونس أولى الدول الإسلامية التى تبيح الإجهاض، وتركيا ستكون هى الثانية، واشترطت ألا يكون بعد 12 أسبوعًا من الحمل (الأهرام 19/2/1982) . ما يترتب على الإجهاض من الأحكام الدنيوية: كل الفقهاء متفقون على وجوب الغُرَّة " عبد أو أمة " فى إلقائه ميتا بجناية عليه من أمه أو من غيرها، مع اختلاف فى بعض التفاصيل. فالحنفية قالوا: تجب الغرة على العاقلة وإن أسقطه غيرها أو أسقطته هى عمدَا بدون إذن زوجها، فإن أذن أو لم تتعمد فلا غرة، ولو أمرت الحامل غيرها بإسقاطه فلا ضمان على المأمورة بل على الحامل إذا لم يأذن الزوج، والعاقلة هم أقارب الجانى. والشافعية قالوا: فيه غرة لكل جنين. والظاهرية قالوا: إن كان قبل تمام الأشهر الأربعة ففيه الغرة دون كفارة، وإن كان بعدها ففيه الاثنتان. ومن تعمدت قتل جنينها بعد الأشهر الأربعة أو تعمد قتله أجنبى ففيه القود (القصاص بالقتل) وصرح الإباضية بوجوب الغرًة. هذا، وقد أفتت لجنة الفتوى بالأزهر بجواز الإجهاض للمرأة فى الشهر الأول خشية وراثة مرض خبيث، بشرط ألا يعرض المرأة للخطر (مجلة التصوف الإسلامى عدد 84 فى يناير 1986) . ولا يجوز أن تمارس عمليات الإجهاض لغير الضرورة كالتى ذكرها الدكتور محمد عبد الحميد مدير مستشفى الملك " المنيرة " سنة 1935 من أن المرأة إذا كانت مريضة بالسل الرئوى الذى يزيده الحمل والوضع وينتقل إلى الجنين، أو بالالتهاب الكلوى الذى يعرِّض للتسمم البولى لإضراب الكليتين عن العمل. ويشتد خطر الالتهاب إن صاحبه ارتشاح فى الجسم، أو بالبول السكرى الذى لا يوجد له دواء، أو لا يفيده " الأنسولين " أو كانت مريضة بالقلب أو ضعف القوى العقلية أو الاضطرابات النفسية. أو بالقىء الكثير الذى يخاف منه على الحامل إذا كان مصحوبًا بزلال فى البول أو بحمى أو بنزف انتهى. وإذا كان الحمل من زنا، وأجاز الشافعية إجهاضه، فأرى أنه يكون فى حالة الإكراه أو ما شابهها حيث يكون الإحساس بالندم والألم النفسى، أما عند الاستهانة بالأعراض وعدم الحياء من الاتصال الجنسى الحرام فأرى عدم جواز الإجهاض، لأن فيه تشجيعًا على الفساد، وإن كان منتشرًا فى كثير من البلاد غير الإسلامية، ولذا حرمته بعض القوانين، ثم رفعت الحظر عنه لممارسته فعلاً، وعالجت بعض الأولاد غير الشرعيين. ولتمام الموضوع لبيان حكم التعقيم وحكم الإجهاض وآثاره والأسباب المبررة له قبل نفخ الروح فى الجنين وبعده يرجع إلى كتاب الفتاوى الإسلامية (مجلد 9 ص 3093 وما بعدها) . وينظر قرار مجمع البحوث الإسلامية "فتاوى الشيخ جاد الحق ج 5ص 98 "

حضانة البويضة أو الرحم المؤجر

حضانة البويضة أو الرحم المؤجر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما رأى الدين فيما يطلق عليه الآن اسم " الرحم المؤجر"؟ An لاشك أن الزنا محرم فى جميع الشرائع السماوية، وله فى الإسلام عقوبة شديدة. ولإقامة الحد على الزانى والزانية وضعت شروط شديدة ودقيقة يدرأ بها الحد عند قيام الشبهة فى تحققها. غير أن هناك صورا يتحقق بها ما يتحقق بالزنا أو تقاربه إلى حد كبير منها إدخال المرأة ماء رجل أجنبى عنها فى فرجها، فقد يحصل منه حمل تختلط به الأنساب ويثور النزاع، وتضيع الحقوق والواجبات، ولذلك حرم العلماء هذه الصورة كما حرموا غيرها. وإذا كان إدخال الماء الأجنبى - وهو أحد المادتين اللتين يحصل منهما الحمل -حراما حتى لو لم يتم به حمل، فكيف بإدخال المادتين معا مع تحقق الحمل منهما؟ إن الحرمة أشد وتكون الحرمة - كما قال العلماء-من باب أولى. ولذلك يمكن أن يعاد النظر فيما قاله الفقهاء قديما من أن هذه الصورة وإن كانت محرمة لا توجب عقوبة الزنا بالحد، لعدم تحقق اللقاء الجنسى على الصورة المعهودة. أرى أن يعاد النظر فيما قالوه ويحكم بالحد فى هذه الصورة، لأن آثارها إن لم تكن هى تماما آثار الزنا فإنها تشبهها إلى حد كبير، لأن من أهم أسباب تحريمه هو اختلاط الأنساب إن حصل حمل. هذا، وقد جاء فى قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامى التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامى الذى انعقد فى الأردن فى أكتوبر 1986 م - جاء تحريم هذه الصورة التى يطلق عليها اسم " الرحم المؤجر ". وفى محكمة " نيو جرسى " القريبة من نيويورك قضية من هذا النوع، عقدت صفقتها فى مارس 1985 م، وولدت الأم التى حملت البويضة الملقحة بنتا بعد تسعة أشهر، تنازعتها مع أصحاب هذه البويضة، لشعورها القوى بأنها جزء منها،على الرغم من أنها أم لطفلين غيرها. وجاء فى أهرام 25/ 1 / 1987 م أن القضية لم يفصل فيها بعد. وجاء فى أهرام 2/ 10/ 1987 م أن أما حملت بويضة بنتها وأنجيت ثلاثة توائم فى أحد مستشفيات " جوهانسبرج ". أرى أن البويضة الملقحة حين وضعت فى رحم غير رحم صاحبة البويضة هى غريبة عنها، وليست منها أبدا ولا دخل لزوجها فيها فهى ملقحة من ماء غير مائه، وليس لصاحبة الرحم المؤجرَ إلا فضل التنمية والتغذية كإرضاع الطفل الأجنبى، فهل تقاس تغذية الجنين بدمها على تغذية الرضيع بلبنها فيكون ولدها من هذه الناحية، ويعطى حكم الرضيع فقط فى أحكامه الخاصة، أو ينسب إليها بولادته منها كما ينسب كل المولودين؟ ويا ترى إذا نسب إليها بالولادة هل تكون نسبة ولد زنا وهولم يتخلق منها أصلا لا بالبويضة ولا بالماء وقد سمينا غيره ولد زنا إذا كانت البويضه منها والماء من رجل أجنبى، أو لا ينسب إليها أصلا، لا كالرضاع ولا كالزنا وتعد هى كأنها حاضنة وإنما ينسب إلى أبويه صاحبى النطفة والبويضة؟ نحن فى انتظار نتائج بحث الفقهاء، وحسبى أننى أثرت هذه التساؤلات المفصلة، وإن كان الأشبه عندى-بصفة مؤقتة-أن يعطى الولد حكم الرضيع فقط ويعطى حكم اللقيط بالنسبة إلى أبويه، وحكم التلقيح بالنسبة إلى زوجها، على أن يكون وضع البويضة فى رحمها حراما، لما ينجم عنه من التنازع والاختلاف والآثار الأخرى

خدمة الزوجة للضيوف

خدمة الزوجة للضيوف F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يتحمس بعض المجددين لإعطاء المرأة حقها فى النشاط الاجتماعى ولا يرون بأسا فى مجالسة الزوجة لأصدقاء زوجها وخدمتهم، فما حكم الدين فى ذلك؟ An فى حديث رواه البخارى وترجم له بقوله " باب قيام المرأة على الرجال فى العرس وخدمتهم بالنفس " وروى عن سهل بن سعد قال: لما عَرَّس أبو أسَيْد الساعدى دعا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فما صنع لهم طعاما ولا قرَّبه إليهم إلا امرأته أم أسيد، بَلَّتْ تمرات فى تور من حجارة بالليل، فلما فرغ النبى من طعامه ماثته له فسقته تتحفه بذلك. والتور إناء يشرب فيه وقد يتوضأ منه ويصنع من صفر أو حجارة، ومعنى ماثته: خلطته بالماء. يقول العلماء: هذه الحادثة إما أن تكون قد وقعت قبل فرض الحجاب أو بعد فرضه، فإن كانت قبل فرضه فلا يصح أن يستدل بها على ما يدعيه بعض المتحمسين لتحرر المرأة واندماجها فى المجتمع وإن وقعت بعد فرض الحجاب - وهو لم يفرض إلا بعد الهجرة بثلاتَ سنوات أو أربع أو خمس فهل جاء فى الحديث أن أم أسيد كانت كاشفة لما أمر الله بستره، تسلم وتصافح المدعوين وتشاركهم الحديث وما يتبعه؟ إن من المقطوع به أن النبى صلى الله عليه وسلم لا يقرها على ذلك مطلقا إذا حدث، ومن هنا تكون أم أسيد قد التزمت الحجاب الذى فرضه اللَّه. ونقول: إن خدمة المرأة للرجال فى حدود الحشمة الشرعية بكل مقوماتها القولية والفعلية، بل ومشاركتها لهم فى تناول الطعام غير ممنوع، وجاء فى موطأ الإمام مالك رضى الله عنه أن المرأة يباح لها أن تأكل مع الرجال. ويقول ابن القطان بناء على هذا: فيه إباحة إبداء المرأة وجهها ويدها للأجنبى، إذ لا يتصور الأكل إلا هكذا وإذا قال القرطبى فى تفسيره "ج 9 ص 68 " فى الحديث: إنه لا بأس أن يعرض الرجل أهله على صالح إخوانه ويستخدمها لهم - فلابد من الحذر فى فهم هذا الكلام حتى لا يتعارض مع مقررات الشرع -وقد قال بعد ذلك ويحتمل أن يكون هذا قبل نزول الحجاب. إن مثل هذا النص لا يجوز أبدا أن يتخذ منطلقا للإباحة للمرأة أن تجالس أصدقاء الزوج على النحو المعروف الآن، ولابد لأى نص دينى أن يؤخذ مع النصوص الأخرى التى توضحه بالأساليب المعروفة، منعا لسوء الاستغلال، وعدم الاندفاع فى تيار التقليد العصرى الذى يخلق مشكلات وأخطار يعرفها الجميع

الفرق بين الخمار والنقاب والحجاب

الفرق بين الخمار والنقاب والحجاب F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نرجو تحديد معانى هذه الألفاظ وهى الخمار والنقاب والحجاب؟ An من القواعد العلمية ما يعرف بتحديد المفاهيم، أو تصور الموضوع تصورا صحيحا حتى يمكن الحكم عليه، فلابد من معرفة معانى الخمار والنقاب والحجاب قبل الحكم عليها. 1 - الخمار: هو واحد الخُمُر التى جاءت فى قوله تعالى {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} النور: 31، وهو ما يغطى به الرأس بأى شكل من الأشكال كالطرحة والشال وما يعرف بالإيشارب، ويقال فى ذلك: اختمرت المرأة وتخمرت، وهى حسنة الخِمْرَة. 2 - للنقاب: هو ما تضعه المرأة على وجهها لستره، ويسمى أيضا " البرقع " أو " النصيف " وهو معروف من زمن قديم عند اليهود كما فى سفر التكوين " إصحاح: 24" أن " رفقة " رفعت عينيها فرأت إسحاق، فنزلت عن الجمل وقالت للعبد: من هذا الرجل الماشى فى الحقل للقائى؟ فقال: هو سيدى، فأخذت البرقع وتغطت، كما كان معروفا عند العرب قبل الإسلام، وسمى باللثام، كما يسمى بالخمار أيضا. قال النابغة الذبيانى يصف " المتجردة " امرأة النعمان ابن المنذر لما سقط برقعها وهى مارة على مجلس الرجال: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه * فتناولته واتقتنا باليد. 3- الحجاب: فى اللغة هو الساتر كما قال تعالى {وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب} الأحزاب: 53، وكما قال {فاتخذت من دونهم حجابا} مريم: 17. ويراد به فى الشرع ما يمنع الفتنة بين الجنسين، ويتحقق ذلك بستر العورة والغض من البصر، ومنع الخلوة والكلام اللين واللمس. فالحجاب أعم من الخمار ومن النقاب، وهما من مقوماته التى تتحقق بها حكمة التشريع وهى منع الفتنة بين الرجال والنساء، أو تنظيمها ليؤدى كل من الجنسين رسالته فى هذا الوجود. وبتحديد هذه المعانى يعرف حكم كل واحد منها، وهو مفصل فى الجز الثانى من موسوعة " الأسرة تحت رعاية الإسلام " وقد نتعرض له فى مواضع أخرى

تعدد الزوجات

تعدد الزوجات F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q لماذا أجاز الله للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة ولم يجز للمرأة أن تتزوج بأكثر من رجل؟ An قال الله تعالى {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} النساء: 3، ولقد كان تعدد الزوجات معروفا وسائدا فى الشرائع الوضعية والأديان السماوية السابقة، والإسلام أقره بشرط ألا يزيد على أربع، وألا يخاف العدل بينهن. وفى مشروعيته مصلحة للرجل، فمن المقررأنه بحكم تكوينه مستعد للإخصاب فى كل وقت من سنه العادى، وتتوق نفسه إلى المتعة ما دام فى حال سوية، أما المرأة فبحكم تكوينها لا تستعد للإخصاب مدة الحمل، وهى أشهر طوال، ومدة الدورة وهى فى الغالب ربع الشهر طيلة عمرها حتى تبلغ سِنَّ الياس، كما أنها تعزف عن المتعة مدة الإرضاع التى قد تبلغ حولين كاملين، ولا ترغب فيها غالبا، أو تلحُّ عليها إلا فى فترة قصيرة جدا كل شهر حين تنضج البويضة، فكان من العدل والحكمة أن يشرع التعدد ما دامت هناك قدرة عليه وعدل فيه. فالزوجة قد تكون غير محققة لمتعته كما يريد، إما لعامل فى نفسه أو نفسها هى ولا يريد أن يطلقها، وقد تكون عقيما لا تلد وهو يتوق إلى الولد شأن كل رجل، بل وكل امرأة، فيبقى عليها لسيب أو لآخر، أو قد تكون هناك عوامل أخرى تحقق له بالتعدد مصلحة مادية أو أدبية أو عاطفية يحب أن ينالها فى الحلال بدل أن ينالها فى الحرام. كما أن فى تعدد الزوجات مصلحة للمرأة أيظا إذا كانت عقيما أو مريضة وتفضل البقاء فى عصمة الرجل، لعدم الاطمئنان عليها إذا انفصلت، وقد تكون محبة له يعز عليها.أن تفارقه لشرف الانتساب إليه أو نيل خير لا يوجد عند غيره. وفيه مصلحة للمجتمع بضم الأيامى ورعاية الأيتام، وبخاصة فى الظروف الاستثنائية، وبالتعفف عن الفاحشة والمخاللة، وكذلك بزيادة النسل فى بعض البلاد، أو بعض الظروف التى تحتاج إلى جنود أو أيد عاملة. وإذا علمنا أن الرجل مستعد للإخصاب فى كل وقت، وبتزوجه بعدة زوجات يكثر النسل. جاز له أن يعدد الزوجات، لكن المرأة إذا حملت أو كانت فى فترات الدم أو الرضاع لا تكون مستعدة للحمل مهما كثر اللقاء الجنسى بينها وبين زوجها الواحد، فما هى الفائدة من كثرة اللقاء بينها وبين أكثر من رجل؟ إنها ستكون للمتعة فقط، تتداول كما تتداول السلعة، وفوق أن هذا إهانة لكرامة المرأة: فيه اختلاط للأنساب وتنازع على المولود من أى هؤلاء الرجال يكون، وتلك هى الفوضى الجنسية والاجتماعية التى تضيع بها الحقوق، ولا يتحقق السكن بالزواج. إن تعدد الأزواج للمرأة الواحدة صورة من صور النكاح فى الجاهلية التى أبطلها الإسلام، كما ثبت فى صحيح البخارى. فقد كان عندهم نكاح أخبرت عنه السيدة عائشة بأن الرهط ما دون العشرة من الرجال يدخلون على المرأة كلهم يصيبونها، فاذا حملت ووضعت ومرت ليال بعد أن تضع أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع، حتى يجتمعوا عندها فتقول لهم: قد عرفتم الذى كان من أمركم، وقد ولدت فهو ابنك يا فلان - تلحقه بمن أحبت - فلا يستطيع أن يمتنع. كما كان هناك نكاح البغايا الذى يدخل فيه كثير من الناس على. المرأة فلا تمتنع ممن جاءها، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها القافة-الذين يعرفون الأثر-فألحقوا ولدها بالذى يرون والتاط به - أى لحقه -ودعى ابنه لا يمتنع منه، والإماء هن فى الغالب اللاتى يحترفن هذه الحرفة، وينصبن الرايات على بيوتهن. وقد أثير مثل هذا السؤال بالنسبة للجنة حيث يزوج الله الرجل بكثير من الحور العين، ولا يجعل للمرأة إلا زوجا واحدا، ومع الاعتقاد بأن قانون الآخرة ليس تماما كقانون الدنيا، فإن الغرض من نعيم الآخرة هو إمتاع المؤمنين الصالحين بكل ما تشتهيه الأنفس وبخاصة ما حرموا منه فى الدنيا، والإمتاع معنى يقدره اللَّه ويكيفه حسب إرادته، فكما يجعل متعة الرجل فى الحور العين، يجعل متعة المرأة بمعنى آخر، لأن مهمتها الدنيوية فى الحمل لا لزوم لها فى الجنة، وسيضع الله فى قلبها القناعة بحيث لا تغار من زوجات زوجها من الحور، كما جعل الحور أنفسهن قاصرات الطرف على من خصصْنَ له من الرجال، لا يملْن ولايشتهين غير أزواجهن {وعندهم قاصرات الطرف أتراب} ص: 52، وقد منع اللَّه عن أهل الجنة عامة الغل والحسد، والهم والحزن: قال تعالى {ونزعنا ما فى صدورهم من غل} الحجر: 47، وقال على لسانهم {الحمد للَّه الذى اذهب عنا الحَزن إن ربنا لغفور شكور * الذى أحلنا دار المُقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب} فاطر: 34، 35

زوجات النبى صلى الله عليه وسلم

زوجات النبى صلى الله عليه وسلم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هو عدد وأسماء زوجات النبى صلى الله عليه وسلم، ولماذا أحل الله له أكثر من أربع؟ An المتفق عليه من زوجاته صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة، توفيت اثنتان منهما حال حياته، وهما خديجة وزينب بنت خزيمة، وتوفى عن تسع نسوة. والقرشيات من زوجاته ست، والعربيات من غير قريش أربع، وواحدة من غير العرب وهى صفية من بنى إسرائيل. فالقرشيات هن: 1 - خديجة بنت خويلد، تجتمع مع النبى صلى الله عليه وسلم فى جده قُصى. وهى أول من تزوج وأنجبت له كل أولاده: عبد الله والقاسم، زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، أما إبراهيم فهو من مارية القبطية. توفيت بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين على الأصح. 2 - سودة بنت زَمْعَة، تجتمع مع النبى صلى الله عليه وسلم فى جده لؤى بن غالب تزوجها بعد وفاة خديجة بقليل، عقد عليها بمكة، وقيل: دخل عليها بمكة أو المدينة، وتوفيت سنة 54 هـ. 3- عائشة بنت أبى بكر الصديق، تجتمع مع النبى صلى الله عليه وسلم فى كعب ابن لؤى، عقد عليها بعد عقده على سودة ودخل بها فى المدينة، وتوفيت سنة 506هـ أو بعدها. 4 - حفصة بنت عمر بن الخطاب. تجتمع مع النبى صلى الله عليه وسلم فى كعب ابن لؤى. تزوجها فى السنة الثانية أو الثالثة بعد الهجرة، وتوفيت سنة 45 هـ. 5 - أم سلمة، واسمها هند، وقيل: رملة. تجتمع مع النبى صلى الله عليه وسلم فى كعب بن لؤى، تزوجها بعد وفاة زوجها فى السنة الرابعة من الهجرة وتوفيت سنة 58هـ أو بعدها. 6 - أم حبيبة، واسمها رملة، وقيل هند. وهى بنت أبى سفيان تجتمع مع النبى صلى الله عليه وسلم فى كعب بن لوى. عقد عليها سنة سبع من الهجرة وهى فى الحبشة، وتوفيت سنة 44 هـ وقيل غير ذلك. والعربيات هن: 1 - زينب بنت جحش: أبوها من مضر، وأمها قرشية وهى أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم تزوجها بعد طلاقها من زيد بن حارثة، سنة 3 هـ أو 4 أو 5 هـ وتوفيت سنة 20 أو بعدها. 2 - جويرية بنت الحارث المصطلقية، وقعت فى الأسر فى غزوة بنى المصطلق، فخلصها النبى وتزوجها سنة خمس أو ست من الهجرة، وتوفيت سنة 50 هـ أو بعدها. 3- زينب بنت خريمة، كانت تلقب فى الجاهلية بأم المساكين، تزوجها سنة ثلاث أو أربع من الهجرة، وتوفيت فى السنة الرابعة، ومدة مكثها عند النبى شهران أو ثلاثة، وقيل ثمانية. 4 - ميمونة بنت الحارث، تزوجها فى السنة السابعة من الهجرة فى عمرة القضية، وتوفيت فى " سرف " سنه 51 هـ. أما غير العربيات فهى صفية بغت حُيَى بن أخطب من يهود بنى النضير، وقعت فى الأسر فاشتراها النبى صلى الله عليه وسلم من دحية وتزوجها فى غزوة خيبر سنة سبع من الهجرة، وتوفيت سنة خمسين وقيل بعد ذلك وتزوج النبى صلى الله عليه وسلم غير هؤلاء ولم يدخل بهن. وأما مارية القبطية فلم تكن زوجة حرة معقودا عليها، وإنما كان النبى صلى الله عليه وسلم يتمتع بها بملك اليمين، وولدت له إبراهيم وتوفيت سنة 12 أو 16 هـ. وقد تزوج النبى صلى الله عليه وسلم هذا العدد على عادة العرب وغيرهم من تعدد الزوجات، ولم تنزل الآية التى حددت التعدد بأربع إلا بعد أن تزوجهن جميعا، وقد نهاه الله عن الزيادة عليهن وأمره بإمساكهن جزاء على اختيارهن له مع رقة عيشه وزهده، قال تعالى {لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدَّل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن} الأحزاب: 52، كما حرم على أحد أن يتزوج واحدة منهن بعد النبى صلى الله عليه وسلم فقال {وما كان لكم أن تؤذوا رسول اللَّه ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا} الأحزاب: 53، ولهذا لم يطلق واحدة منهن حتى تظل فى كنفه ويكن أزواجه فى الجنة. وما كان زواجه بهن عن شهوة جنسية طاغية، بل كان لمعان إنسانية كريمة يطول بيانها، ولو كان لشهوة لاختارهن أبكارا، لكنهن كن جميعا ثيبات ما عدا عائشة، ولو كان لشهوة ما رفض كثيرات عرضن أنفسهن عليه هبة دون مقابل، وكان زواج كل واحدة بإذن ربه فقد روى " ما تزوجت شيئا من نسائى، ولا زوجت شيئا من بناتى إلا بوحى جاء لى به جبريل عن ربى عز وجل "ولا يقدح فى ذلك قوله "حبب إلى من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عينى فى الصلاة " فهو حب رحمة، جعلته -صلى الله عليه وسلم يوصى بهن كثيرا حتى فى أخر أيامه، - وتوضيح كل ذلك فى الجزء السادس من: الأسرة تحت رعاية الإسلام

الدليل على وجود الله ورسالة محمد (ص)

الدليل على وجود الله ورسالة محمد (ص) F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هو الدليل المقنع على وجود الله وعلى أن محمدا رسول حقا من عند الله؟ An 1 - الدليل المقنع على وجود الله هو آثاره المشاهدة التى لا يمكن أن تكون موجودة بنفسها من غير قوة كبرى على قدرة وعلم وصفات يصدر عنها هذا الإبداع وهى قوة اللَّه تعالى، ومن البدهيات أن كل صنعة لابد لها من صانع، وكلما كانت الصنعة أحكم كان صانعها على أعلى مستوى من الحكمة، وكما قال الحكماء: ليس هذا العالم مخلوقًا بالطبع أو بالعلة، لأن مطبوع الطبيعة لا يختلف، بل بلتزم شكلاً واحدًا، ومعلول العلة لا يتخلف، بل لابد أن يكون ملازمًا لعلته وجودًا وعدمًا، حدوثًا وقدما. إن الإيمان بوجود اللَّه حقيقة مقررة في فطرة الإنسان منذ خلق، كما نص الحديث الصحيح. "ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهؤَدانه وينصرانه ويمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء" يقول أبو هريرة راوى الحديث: اقرءوا إن شئتم {فطرة اللَّه التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله} الروم: 30، رواه البخارى ومسلم. إن الرجل البدوى حين سئل عن وجود اللَّه نطق بفطرته فقال: البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ . وأنت تعلم أن آدم عليه السلام خلق وهبط الأرض وفي قلبه هذه الحقيقة، ونشأت ذريته الأولى على هذا الإيمان. ولما تفرقوا في طول الأرض وعرضها شغلهم طلب العيش والمأوى عن التفكير في خالق هذا الكون، وساقتهم فطرتهم إلى أن هناك من هو أقوى منهم، يسيرهم، ويسيطر عليهم، بما يرونه من كواكب ونجوم ومخلوقات شتى، وحاولوا التقرب إليها أو التحصن ضد خطرها، وكما يحدثنا علماء الفلسفة والأجناس البشرية، رمزوا إلى هذه القوة الخفية بما يعبر عن عقيدتهم في شكل تمثال أو غيره.، ومن هنا جاء الرسل لتلفت أنظار الضالين إلى حقيقة الألوهية. ومهما يكن من شيء فإن علماء العصر الحديث -على الرغم من تنكر بعضهم للدين الذى عاشوا فى ظله قرونا، وحرمهم كثيرا مما يحتمه انطلاق الفكر ونشاط الإرادة - لم يستطيعوا أن ينكروا وجود اللَّه وراء هذه المادة التى هي وعاء علمهم وتجارتهم، وكان أسلوبهم في البحث بعيدًا عن الأسلوب الدينى التقليدى الذى ثاروا عليه، ولو شئت لأوردت لك كثيرًا من أقوال كبارهم فى إثبات وجود اللَّه، ولكنى أحيلك على كتاب "الله يتجلى في عصر العلم " الذى جمع فيه "جون كلوفر مونسما " الباحث الديني الاجتماعي كثيرًا من شهادات علماء أمريكا المتخصصين في كل العلوم، بما يؤكد اعتراف العلم بوجود اللَّه. وإن شئت دليلا على طريقة المتكلمين وعلماء التوحيد على وجود اللَّه أحيلك على "رسالة التوحيد " للشيخ محمد عبده، ولعلك توفق إلى فهم الأسلوب الموضوع للاستدلال على وجوده سبحانه. وأعتقد أيها السائل أنك ما دمت مسلمًا ومؤمنًا بالتالي بوجود اللَّه فلا تشغل نفسك بأمر لا يعني به إلا الفلاسفة والعلماء المتخصصون الذين ينفقون وقتًا كبيرًا في الجدل والمناقشة. ونحن أحوج ما نكون إلى أي وقت وأي جهد يبذل في سبيل المعركة المصيرية التي يخوضها المسلمون عامة فى هذه الأيام. 2 - إن قيام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى دين جديد حقيقة تاريخية مقررة لاشك فيها، وتلك آثارها شاهد صدق عليها. ولما جاء بالدعوة وكذبه قومه طلبوا منه ما يدل على صدقه، بالإضافة إلى ما عرفوه عنه من صدق وأمانة، وقد انترع منهم هذا التصديق المبدئي بقوله " أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادى تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي "؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبًا فقال لهم "إنى نذير لكم بين يدي عذاب شديد" ولذلك جاء على لسان من عرضت عليه الدعوة وعرف أنه مشهور بالصدق: ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على اللَّه. فلما أصروا على كذبهم ظلمَا وعلوا وقد استيقنت أنفسهم صدقه طلبوا منه آية أي علامة تدل على صدقه في أنه رسول اللَّه من عند اللَّه، وليس مدعيًا ذلك من نفسه فجاءهم بالقرآن متحديًا إياهم به، فعجزوا عن الإتيان بمثله، بل بعشر سورٍ، بل بسورة واحدة، على الرغم من أنهم فرسان البلاغة والفصاحة. وقد نص على ذلك قول الله تعالى {قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا} الإسراء: 88. وحيث إنهم عجزوا عن محاكاته: عُلم أنه ليس من صنعه فيكون من صنع اللَّه وحده، الذي جعل هذه المعجزة دليلاً على أن الرسول مبعوث من عند الله. وقد صح في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم "ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه اللَّه إلىَّ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة ". وإذا صدقنا بالقرآن معجزة صدقنا برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبكل ما جاء به، فالآيات في القرآن كثيرة تثبت رسالة جميع الرسل السابقين.وإن شئت توضيحًا لهذه الحقيقة فارجع إلى "رسالة التوحيد" للشيخ محمد عبده. 30/08/99242424242404:45 ص

النكاح المؤقت فى الغربة

النكاح المؤقت فى الغربة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز خلال بعثة تعليمية خارج البلاد أن يتزوج الإنسان لمدة زمنية محددة ينتهى بعدها العقد أو يتم تجديده؟ An نكاح المتعة نكاح مؤقت ينتهى بانتهاء المدة المتعاقد عليها بدون طلاق، ولا توارث عند الموت وقد أحله النبي صلى الله عليه وسلم لظرف طارىء ثم أبطله بعد زوال هذا الطرف واستمر باطلا إلى يوم القيامة، وعلى نسخه جمهور أهل السنة، وقالوا: إن المقصود من الزواج هو الدوام والاستمرار حتى يكون هناك استقرار في الأسرة لتؤدي رسالتها من الرحمة والمودة والسكن وتربية النسل تربية منظفة. والإمام أبو حنيفة قال: إن عقد الزواج إذا كان محدودا بمدة معينة عقد صحيح ولكن يلغى التحديد ولا يلتزم به، وفي "المغنى " لابن قدامة الحنبلى: لو تزوجها بغير شرط المدة إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر، أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح، وذلك لعدم الشرط في العقد. وإن تزوجها بشرط أن يطلقها في وقت معين لم يصح النكاح. ومن هذا ترى أن الزواج المؤقت بمدة مشروطة صحيح عند أبي حنيفة ويقع مؤبدا وبلغى الشرط، وصحيح عند الحنابلة إذا لم يذكر الشرط وكان في نية الزوج أن يطلقها بعد مدة، ولا ينتهي بمضي المدة كما هو في المتعة، لكن لابد فيه من الطلاق وله حكم الزواج العادي من حيث الميراث والنسب وسائر الحقوق. وتمكن الاستفادة بهذين الرأيين، ولكن عند الضرورة القصوى، وليس في كل حال وعدمه أولى، والصبر والتفرغ للعمل أفصل

النساء وزيارة المقابر

النساء وزيارة المقابر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين في زيارة النساء للقبور، وبخاصة عند التزام جميع الآداب وعند إرادة الاتعاظ والخشوع؟ An إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أولا عن زيارة القبور، قطعا لما كان عليه أهل الجاهلية من التفاخر بزيارتها لتعداد مآثر من فيها من الآباء والأجداد، الذي يشير إليه قوله تعالى {ألهاكم التكاثر. حتى زرتم المقابر} التكاثر: 1، 2، ثم رخص لهم بعد في زيارتها لتذكر الموت والاستعداد للحياة الآخرة، كما بينه الحديث الذي رواه ابن ماجه بسند صحيح "كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروا القبور فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة" وغير ذلك من الأحاديث التى رواها مسلم وغيره في هذا المقام. وأجمع المسلمون على استحباب زيارة القبور، وأوجبها الظاهرية، غير أنهم قالوا: إن ذلك خاص للرجال دون النساء، لكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما في خروجهن من مفاسد نهاهن عنها، واستمر الإذن للرجال، وقال آخرون: إن النهى عن زيارتهن كان سابقا للنهى العام عن زيارة القبور. ثم جاء الإذن للرجال، وبقى المنع مستمرا بالنسبة لهن. ومهما يكن من شىء فإن فى زيارتهن أقوالا تتلخص فيما بأتى: 1 -التحريم مطلقا، سواء كانت هناك فتنة أو مفسدة عند زيارتهن أم لا، ودليله حديث "لعن اللَّه زوارات القبور" رواه الترمذى وقال: حديث حسن صحيح، ولكن القرطبى قال يحتمل أن الحرمة منصبة على الكثرة، أخذا من التعبير بلفظ "زوارات " وهو صيغة مبالغة. 2 - التحريم عند خوف الفتنة أو المفسدة. وبهذا يحرم على الشابات زيارة القبور وكذلك على غيرهن إذا كن بزينة أو شيء يلفت إليهن الأنظار، وتجوز للعجائز اللاتي لا يفتتن بهن، إلا إذا صاحبها شيء محرم كالنياحة وغيرها مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله " ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية" رواه البخاري ومسلم وغيرهما. والنساء لا يستطعن التخلص بسهولة من هذه العادات الشنيعة، ففي حديث أم عطية: أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح، فما وفت امرأة منا غير خمس نسوة ... رواه البخاري. ولما بكى نساء جعفر ابن أبي طالب عليه لما استشهد أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً أن ينهاهن فلم يطعن الرجل مرتين، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحثو في أفواههن التراب، رواه البخاري. 3 - الكراهة، ودليلها القياس على اتباع الجنائز، الذي ورد فيه حديث أم عطية أيضًا: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 4 - الإباحة، ودليلها عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة عندما ذهبت إلى البقيع -وهو مقبرة المسلمين -وعلمها ما تقوله عند زيارة القبور وهو"السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم اللَّه المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء اللَّه بكم لاحقون " رواه مسلم: كما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكى عند القبر فأمرها بالتقوى والصبر، ونهاها عن البكاء لأنه سمع منها ما يكره من نوح وغيره، ولم ينهها عن أصل الزيارة. 5 - الاستحباب، كما هي مستحبة للرجال، ودليلها عموم الإذن بالزيارة في قوله صلى الله عليه وسلم "فزروها". والآراء الثلاثة الأخيرة محلها عند أمن الفتنة والمفسدة، وإلا حرمت الزيارة، وبهذا يعلم جواب السؤال، وإن كنت أميل إلى كراهة زيارتهن على الرغم من عدم وجود محرم محظور، كالسفور والنياحة واللطم والجلوس على القبر والمبيت عنده وما إلى ذلك، فإن الأولى للمرأة أن تستقر في بينها لا تغادره إلا لضرورة أو حاجة ملحة، صيانة لها من الفساد

تفويض الزوجة فى الطلاق

تفويض الزوجة فى الطلاق F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز للزوج أن يفوض زوجته في تطليق نفسها إذا دعت الظروف بمعنى أن تكون العصمة فى يدها؟ An يجوز للزوج أن يفوض زوجته في تطليق نفسها منه، وذلك أخذا من تخيير النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته كما جاء في قوله تعالى {يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحًا جميلاً. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن اللَّه أعد للمحسنات منكن أجرًا عظيمًا} الأحزاب 28، 29. إلا أن هذا التفويض يتقيد بمجلس علمها فقط، فلا يجوز أن تطلق نفسها في غير هذا المجلس إلا إذا كانت صيغة التفويض عامة، كما إذا قال لها: طلقى نفسك متى شئت، أو في أي وقت شئت، فإنها لا تتقيد بالمجلس، وكذلك إذا كان التفويض مقيدا بزمن، كما إذا قال لها، طلقي نفسك في مدة ثلاثة أشهر، فإنها تتقيد بهذا الزمن، وتفويضها طلاق نفسها إذا دعت إليه الضرورة ليس نصا في التفويض العام. ولهذا نرى أن يستبدل بها لفظ عام كقوله "متى شئت " حتى تستطيع أن تطلق نفسها في الوقت الذي تراه. ويجوز أن يكون هذا التفويض قبل العقد ومع العقد، فإذا قال الرجل لامرأة: إن تزوجتك فأمرك بيدك تطلقين نفسك في أي وقت، ثم تزوجها صح هذا التفويض ولا يتقيد بزمن لعمومه وكذلك إذا قالت امرأة لرجل: زوجتك نفسي على أن يكون أمر الطلاق بيدي أطلق نفسي متى شئت فقال: قبلت، تم عقد الزواج وصح التفويض ولا يتقيد بزمن لعمومه أيضًا. وإذا قال الزوج لزوجته: طلقى نفسك كلما شئت فليس لها أن تطلق نفسها ثلاثًا جملة واحدة، بل لها تفريق الثلاث، لأن القانون المصري رقم 25 لسنه 1929 منع الرجل من إيقاع الثلاث دفعة واحدة. فلا يستطيع أن يملك غيره مالا يملكه هو، وإن صح ذلك عند الحنفية كما هو مشهور مذهبهم. هذا، وتفويض المرأة بالطلاق، أو جعل العصمة بيدها، لا يمنع الزوج من طلاقها متى شاء

إكراه البنت على الزواج

إكراه البنت على الزواج F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q فى بعض البلاد يزوج الأب بنته دون أن يأخذ رأيها، وقد تكون كارهة لهذا الزواج فهل هذا الزواج صحيح؟ An روى البخارى أن خنساء بنت خدام زوجها أبوها وهي كارهة- وكانت ثيبا - فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. وفي السنن أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهى كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل لها الخيار في إمضاء هذا الزواج وفي فسخه، وروى أحمد والنسائي وابن ماجه أن رجلاً زوج بنته بغير استشارتها، فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أبى زوجنى من ابن أخيه ليرفع بى خسيسته. فجعل الأمر إليها، فلما رأت ذلك قالت: أجزت ما صنع أبى، ولكنى أردت أن أعلم النساء أنه ليس للأباء من الأمر شيء. وروى عبد الرزاق أن امرأة قتل عنها زوجها يوم أحد ولها منه ولد، فخطبها عم ولدها ورجل آخر، فزوجها أبوها من هذا الرجل، فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تريده، وتريد عم ولدها لأنه أخذ منها ولدها، فقال لأبيها "أنت الذي لا نكاح لك اذهبي فانكحى عم ولدك " وذكر الحارث في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل زوج بنته دون أن يستشيرها "أشيروا على النساء في أنفسهن " إن استبداد الولى باختيار الزوج وانفراده بالعقد هو جناية على المرأة واستهانة بعواطفها وإحساساتها. وكان العرب يستثيرون بناتهم في الزواج قبل الإسلام، فجاء الإسلام واحترام رأيها كجزء من تكريمه لها. وقد جاءت في ذلك عدة أحاديث، منها ما رواه مسلم "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن " قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال "أن تسكت " وفي رواية "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها" الأيم في اللغة من لا زوج لها، ثيبا كانت أم بكرا، صغيرة أم كبيرة. واختلف العلماء في المراد بها فى هذا الحديث، فالجمهور على أن المراد بها الثيب، أي التي سبق لها زواج، وقال الكوفيون: هي كل امرأة لا زوج لها، بكرا كانت أم ثيبا، كما هو مقتضاه في اللغة، وقالوا: كل امرأة بلغت فهى أحق بنفسها من وليها، وعقدها على نفسها النكاح صحيح، وقال الأوزاعى وأبو يوسف ومحمد: تتوقف صحة النكاح على إجازة الولى. واختلفوا أيضًا في عبارة "أحق بنفسها من وليها" هل هى أحق بالإذن فقط، أم بالإذن والعقد على نفسها؟ فعند الجمهور: هي أحق بالإذن فقط، وأما الذي يتولى العقد فهو وليها، وقال الكوفيون: هي أحق بالإذن والعقد، وقول الجمهور أصح لحديث "لا نكاح إلا بولى". وقد تبين من الأحاديث وجوب احترام رأى المرأة عند الزواج، ولابد من موافقتها عليه إما بالقول من الثيب وإما بالسكوت من البكر، وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إلى من زوجت بغير رضاها، إن شاءت أمضت وإن شاءت رفضت. قال الشافعي وأصحابه: يستحب ألا يزوج الأب والجد البكر حتى تبلغ ويستأذنها، لئلا يوقعها في أسر الزوج وهي كارهة، ما لم تكن هناك مصلحة تفوت لو لم يزوجها، وهو أدرى بها منها، كما زوج أبو بكر رضي الله عنه عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم " وهي صغيرة. وبالجملة لابد من احترام رأى المرأة وتعاون ولى أمرها معها في اختيار زوجها، فالرجل له من عقله الراجح وتجاربه ما يوجه به عاطفة المرأة، وبخاصة إذا كانت نيته الوجهة الصالحة، فالزواج يحتاج إلى العقل والعاطفة معا، كما يقول بعض الكتاب: إن المرأة في عاطفتها القوية كحامض الكبريتيك المركز، فيه خطر كبير، والولى كالماء المخفف لتركيزه، فيجعله صالحًا لتوليد الكهرباء بين القطبين، وينتفع بهذه القوة انتفاعا كبيرا "انظر موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام "

الذبح على رجل العروس

الذبح على رجل العروس F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q من عادة بعض الناس ذبح الأغنام على أساس الدار الجديدة، وعلى رجل العروس حينما تصل إلى بيت زوجها، فهل هذا من الدين؟ An إذا كان الذبح شكرًا للَّه على النعمة في بناء البيت لا أكثر فهذا لا بأس به، وإن كان الذبح عند زفاف العروس شكرًا لله على النعمة لإطعام الفقراء فهو كالوليمة المسنونة فى الزواج، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه، وأمر الصحابة بهذه السنة، فينبغي إذا قدمت هذه الأشياء أن تكون بنية طيبة، وألا تلتزم فيها عادة قديمة لا أصل لها في الدين كالذبح على رجل العروس، فإن كانت بنية غير هذه فلا يوافق عليها الدين "انظر الوليمة في الجزء الأول من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام "

المرأة وزوج بنتها

المرأة وزوج بنتها F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز شرعا لزوج بنتى أن يدخل بيتى ويجلس مع أمها في حالة حضورى أو غيابى عن البيت، ولوجود خلاف شديد ونزاع مستمر داخل الأسرة بسبب هذا الموضوع؟ An وجود المرأة مع زوج ابنتها في مكان خال بدون وجود محرم أو طرف ثالث - أمر جائز شرعا، لأنه من المحارم، أى من يحرم التناكح بينهما، فهى بمنزلة أمه، وهو بمنزلة ابنها، قال تعالى في المحرمات من النساء {وأمهات نسائكم} النساء: 23، والحديث الشريف يقول "لايبيتن رجل عند امرأه ثيب إلا أن يكون ناكحا - أى زوجا - أو ذا حرم " رواه مسلم ويقول "لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذى محرم " رواه البخاري ومسلم. فإذا أحس الزوج أن هناك ريبة في هذه الخلوة كان على المرأة أن تستجيب لرغبة زوجها، وتمتنع عن الخلوة مع زوج بنتها على الرغم من أن ذلك حلال، وبخاصة إذا كان في المرأة ما يغرى، وكان زوج بنتها شابا لا يستطيع التحكم فى نفسه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم "ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة: إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله " رواه ابن ماجه ويقول "ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رءوسهم شبرا، رجل أمَّ قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وأخوان متصارمان " رواه ابن ماجه وابن حبان والترمذي وحسنه

شبهة فى المتعة

شبهة فى المتعة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما معنى قوله تعالى {نساوكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} البقرة: 223؟ An فهم بعض الناس من هذه الآية أن للزوج أن يباشر زوجته في غير المحل الطبيعي للمباشرة، اعتمادا على ما يفهمه من تعبير"أنى شئتم " وعلى ما نقل خطأ عن بعض الأئمة، وقد جاء في البخارى ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فأنزل اللَّه قوله تعالى {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} وفى لفظ مسلم "إن شاء مُجبيةً وإن شاء غير مجبية -والمجبية المنكبة على وجهها- غير أن ذلك في صمام واحد " والصمام الواحد هو المحل الطبيعي، وهو موضع الحرث والولد. وفي المسند عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هلكت، قال "وما أهلكك "؟ قال: حولت رحلى البارحة. فلم يرد عليه شيئا، فأوحى الله إليه {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} أقبل وأدبر واتق الحيضة والدبر. وذكر الشافعي: بسند وثق رجاله أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن فقال "حلال " فلما ولى دعاه فقال "كيف قلت: في أي الحرثتين أو فى أى الحرزتين أو في أى الخصفتين؟ أمن دبرها في قبلها فنعم، أم من دبرها في دبرها فلا، إن اللَّه لا يستحى من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن " وفي بعض الروايات التعيير بالحشوش والمحاش. إن لفظ "أنَّى" في الآية يطلق على معان ثلاثة، أين ومن أين وكيف. والمعنى الثالث هو المقصود منها، فالتعميم في الحال لا في المكان كما بينته السنة الصحيحة، والحرث هو الذي ينبت الزرع وهو الولد. وقال مجاهد: سألت ابن عباس عن هذه الآية فقال: تأتيها من حيث أمرت أن تعتزلها، يعني فى الحيض، لأن هذه الآية متصلة بآية الحيض. ومن هنا يعلم خطأ من نسب القول إلى الإتيان في غير ذلك إلى بعض الأئمة فهو مجمع على حرمته، وتفصيله في شرح الزبيدى للإحياء "ج 5 ص 375" وزاد المعاد لابن القيم وخلاصته فى الجزء الثالث من موسوعة: الأسرة تحت رعاية الإسلام

زينة المعتدة

زينة المعتدة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هى الزينة الممنوعة على الزوجة التى توفى عنها زوجها؟ An الزوجة التى توفى عنها زوجها يجب عليها أن تعتد، أي تمكث بلا زواج حتى تضع حملها إن كانت حاملا، أو يمر عليها أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت غير حامل، كما جاء في قوله تعالى {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} البقرة: 234، وقوله {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} الطلاق: 4. ويحرم عليها أثناء العدة أمور تتنافى مع الحزن والأسف لفراق الزوج، والوفاء لحق الحياة الزوجية، والمساعدة على عدم طمع أحد في زواجها حتى تنتهي عدتها. فيحرم عليها التزين بأية زينة تتنافى مع هذه الحكمة، وكانت للعرب في الجاهلية مظاهر استمر النساء عليها حتى جاء الإسلام فأقر بعضها وأبطل الآخر. وليس هناك ما يمنع من القياس على ما كان عند الجاهلية مما لم يبطله الإسلام عند عدم ورود النص فيه. فالطيب بجميع أنواعه حرام، وكذلك زينة بدنها من خضاب ومساحيق وكحل وما إلى ذلك، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على النهى عن الخضاب، للتنبيه على ما شاكله أو كان أعظم منه منافاة لمقصود الإحداد، وكل ذلك ممنوع ليلاً ونهارا، ففى سنن أبي داود عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا تكتحل ولا تختضب ". لكن لو احتيج لشيء من ذلك على سبيل التداوى فلا مانع منه، ويرخص فيه بقدر الضرورة، بدليل ما ورد في الصحيحين أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحد المرأة على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب " [وهو برود من اليمن يعصب غزلها ثم يصبغ ثم ينسج مصبوغا فيخرج ملونا-وقيل هو النبت الذي يصبغ به لا الزينة] "ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت - أى من الحيض -في نبذة من قسط أو أظفار" نوعان من البخور. وهذا القول هو ما عليه جمهور الفقهاء، كمالك وأبي حنيفة وأحمد والشافعي وغيرهم. ويقاس عليه كل ما لم يقصد به الزينة كالقطرة السائلة والجافة والأصباغ الطبية التى توضع على الجروح وغيرها، ولا تمنع المحدة من تقليم الأظفار، وإزالة الشعر المندوب إزالته وكل ما يقصد به النظافة لا الزينة. وكذلك يحرم على المحدة لبس الثياب التي يقصد منها الزينة أيا كان لونها أو نوعها، والعرف يختلف في تقدير الزينة من هذه الملابس، وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ما كان نساء العرب قد اعتدنه، فنهى عن الثوب المصبوغ للزينة. وكذلك يحرم عليها لبس الحلى بجميع أنواعه، فهو للزينة قطعا، وقد صح عن الصحابة نهيهم عن ذلك كابن عمر وابن عباس وأم سلمة وعائشة رضى الله عن الجميع

الولد للفراش

الولد للفراش F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q تزوج رجل بفتاة وبعد ثلاثة أشهر اكتشف خيانتها فطلقها، وبعد ثلاثة أشهر تزوجت برجل آخر وبعد ستة اشهر وضعت طفلا وتوفيت على الأثر فلمن ينسب هذا الطفل؟ An ثبت عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه قال "الولد للفراش وللعاهر الحجر "رواه البخاري ومسلم، وقد ولد هذا الطفل على فراش الزوجية الأخيرة. فهو ينسب إلى هذا الأب الثاني، ومدة الحمل هي من ستة أشهر من حين اجتماع الزوجين أو من حين العقد على خلاف فى ذلك. فقد روى أن رجلا تزوج امرأة فولدت لستة أشهر، فهمَّ عثمان رضي الله عنه برجمها، فقال ابن عباس: لو خاصمتكم بكتاب اللَّه لخصمتكم قال تعالى {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} وقال {وفصاله في عامين} فلم يبق للحمل إلا ستة أشهر وقد درأ عثمان الحد، واشتهر ذلك بين الصحابة ولم ينكره أحد، فلو ولدته قبل ستة أشهر من الدخول أو الخلوة فلا يثبت نسبه إلا إذا ادعاه الزوج. أما العقاب فأمره متروك إلى اللَّه، لأنه هو الذي يعلم السر كله فى هذا الموضوع، وليسن لنا إلا الحكم بالظاهر، حفاظا على الأعراض والأنساب ومنعا للفتنة

بيت الطاعة

بيت الطاعة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى إلزام القضاء للزوجة العاصية بالدخول في بيت الطاعة، وكيف تدخل الزوجة التي لا تطيق العيش مع زوجها في هذه الطاعة بإرغامها بالحكم القضائي، وهل وردت هذه الطاعة فى القرآن أو السنة؟ An من الأوضاع الشاذة التى تضطر الزوجة إليها من أجل الحفاظ على حق النفقة، وبخاصة إذا كان عن طريق التحاكم إلى القضاء- ما يسمى ببيت الطاعة. فالرجل يعمد إلى مسكن لا يرضى أن يسكنه هو، بل ولا يرضى لابنته أو أخته أن تسكنه، ويقدم إليها من الطعام والشراب في هذا السجن ما يتنافى مع الكرامة الإنسانية، وذلك كله من أجل التضييق عليها حتى تفتدى نفسها منه ليطلقها، وقد أمر الله سبحانه بإحسان عشرتها في المسكن والنفقة وحرم الإضرار بها لتطلب الطلاق منه فقال {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن} الطلاق: 6، إن هذه المعاملة تتنافى مع الوصية بالإحسان إليهن ومعاشرتهن بالمعروف. وقد يحمل عناد المرأة على عدم تمكن زوجها من الوصول إلى غرضه. وأقول: إذا عرف كل من الزوجين حقه وواجبه نحو الآخر وجب التنفيذ بدقة وإخلاص، فإذا ساء التفاهم بينهما أوصيهما بقول الله تعالى {فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارًا لتعتدوا} البقرة: 231. وإذا فشل التحكيم في التوفيق فليتفرقا ليغنى اللَّه كلا من سعته ولا داعى للعناد الذي يجر إلى ما لا يرضاه اللَّه، وأذكَرهما بالحديث الشريف "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه " وليحذر كل منهما أن ينعكس خلافهما على أولادهما، وينتقم اللَّه من الظالم في شخص ولده أو بنته عند الزواج

عدة من استؤصل رحمها

عدة من استؤصل رحمها F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q كيف تعتد المرأة عدة الطلاق لو استؤصل رحمها ولم تعد تحيض ولا تحمل؟ An المرأة المطلقة إما حامل وإما غير حامل، وغير الحامل إما أن تحيض أو لا تحيض، والتى لا تحيض إما أن الحيض لم يأتها بعد لصغرها، وإما أنه انقطع بعد أن كان يأتيها لكبر سنها مثلا، ولكل حكمه فى العدة: فالحامل عدتها تنتهى بوضع الحمل، كما قال تعالى {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} الطلاق: 4، وغير الحامل التى تحيض عدتها بالأقراء، وهى الأطهار أو الحيضات، كما قال تعالى {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} البقرة: 288، والتى لم يأتها الحيض لصغرها عدتها بالأشهر وهى ثلاثة قمرية، ومثلها التى انقطع حيضها لليأس منه بكبر سنها، كما قال تعالى {واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائى لم يحضن} الطلاق: 4، واليأس إما طبيعى أو عارض ومن استؤصل رحمها ولم تعد تحيض بعد، قد عرض لها اليأس فتعتد بثلاثة أشهر. لأنها يئست من الحيض. هذا، والأئمة الذين فسروا القرء بأنه الطهر هم مالك والشافعى وأحمد فى رواية، والذين فسروه بالحيض هم أبو حنيفة وأصحابه وأحمد فى رواية، وقانون الأحوال الشخصية فى مصر أخذ برأى الحنفية فى القرء وهو الحيض

التعامل مع الحائض

التعامل مع الحائض F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q شاب كان فى سفر طويل ثم حضر فى إجازة قصيرة فوجد زوجته حائضا أو نفساء ويريد أن يتمتع بها فكيف يتصرف؟ An يقول اللَّه سبحانه {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم اللَّه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين} البقرة: 222. تنهى الآية عن قربان الحائض حتى تطهر والطهر يكون بالغسل عند جمهور للعلماء، فيحرم الجماع قبله، وقال أبو حنيفة: يجوز الجماع بمجرد انقطاع الدم ولو قبل الغسل إذا كان الانقطاع لأكثر مدة الحيض، فإن انقطع قبل ذلك حرم إلا بعد أن تغتسل أو تتيمم أو يمضى عليها وقت صلاة، والقربان يصدق بالجماع وبغيره، أما الجماع فهو حرام باتفاق العلماء، ويؤكد حرمته ما نصت عليه الآية وما اقره المختصون من الأذى. وأما غير الجماع فقد ورد فيه قول النبى صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن فى البيوت فسأل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله هذه الآية وقال صلى الله عليه وسلم " اصنعوا كل شىء إلا النكاح " وكل شىء ما عدا النكاح جائز فيما عدا ما بين السرة والركبة، كالقبلة وغيرها، تقول السيدة عائشة رضى الله عنها: كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النبى صلى الله عليه وسلم-أى تناوله الإناء - فيضع فاه على موضع فمى فيشرب، وأتعرَّق العَرْق -أى العظم الذى عليه بقية من لحم - وأنا حائض ثم أناوله النبى صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على فمى رواه مسلم، وتقول أم المؤمنين ميمونة رضى اللَّه عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معى وأنا حائض، وبينى وبينه ثوب، رواه مسلم أيضا، كما روى مثل هذا عن أم سلمة، قال النووى تعليقا على ذلك: قال العلماء: لا تكره مضاجعة الحائض ولا قبلتها ولا الاستمتاع بها فيما فوق السرة ولحت الركبة، ولا يكره وضع يدها فى شيء من المائعات، ولا يكره غسل رأس زوجها أو غيره من محارمها وترجيله، ولا يكره طبخها وعجنها وغير ذلك من الصنائع، وسؤرها-بقية شربها - وعرقها طاهران، وكل هذا متفق عليه. أما الاستمتاع بما بين السرة والركبة من غير جماع فالآراء فيه مختلفة، فأبو حنيفة ومالك والشافعى يحرمونه، بدليل ما سبق عن ميمونة وأم سلمة من اضطجاع الرسول معها مع وجود ثوب حائل كما روى البخارى عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر فأتزر فيباشرنى وأنا حائض. وروى أحمد وغيره عن عمر أنه سأل الرسول عما يحل للرجل من امرأته وهى حائض فقال " له ما فوق الإزار ". أما أحمد بن حنبل فقد أباح الاستمتاع بما بين السرة والركبة، بناء، على فهمه من اعتزال النساء فى المحيض أنه نهى عن موضع الحيض وهو الفرج لا غير، وهو احتمال لا يدل على الحرمة فى غيره، مع عموم قوله صلى الله عليه وسلم " اصنعوا كل شيء إلا النكاح " وقال بقول أحمد الثورى وإسحاق، ومن قبلهم عطاء وعكرمة والشعبى، ورأى الجمهور أقوى. وهنا يثار سؤال، هل تجب كفارة على من وطئ زوجته وهى حائض؟ هناك رأيان، رأى يقول بوجوب كفارة، بناء على حديث رواه أبو داود والنسائى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى ذلك "يتصدق بدينار أو نصف دينار " ورأى لا يقول بذلك، بناء على حديث رواه ابن ماجه " من أتى كاهنا فصدقه بما قال، أو أتى امرأة فى دبرها، أو أتى حائضا فقد كفر بما أنزل على محمد " صلى الله عليه وسلم، حيث لم يذكر الحديث كفارة، ولأنه وطء نهى عنه لأجل الأذى فأشبه الوطء فى الدبر. وعلى هذا الرأى أبو حنيفة ومالك وأكثر أهل العلم، والشافعى له قولان فى ذلك. وعلى القول بوجوب الكفارة هناك روايتان فى مقدارها، رواية تقول: إنها دينار أو نصف دينار، وأخرى تقول: إن كان الدم أحمر أو فى أوله فدينار وإن كان أصفر أو فى آخره فنصف دينار. ولو كان من فعل ذلك جاهلا بالحكم أو ناسيا هل تجب عليه؟ قيل تجب وذلك لعموم الخبر، وقيل لا تجب، لحديث " رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " رواه ابن ماجه. والمرأة المختارة المطاوعة قيل تجب عليها كفارة، وقيل لا تجب لعدم تناول النص لها

انقطاع الدم ثم عودته

انقطاع الدم ثم عودته F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يحدث أن الحائض أو النفساء ينقطع دمها بعض الأيام ثم يعود، فهل تحسب أيام الانقطاع طهرا أم حيضا ونفاسا؟ An أقل مدة الحيض مختلف فيها بين لحظة ويوم وليلة وثلاثة أيام بلياليها، وأكثرها عشرة أيام عند الحنفية وخمسة عشر يوما عند غيرهم. وغالبه ستة أو سبعة، وأقل مد النفاس لحظة وأكثره عند بعضهم ستون يوما وعند البعض الآخر أربعون وغالبه أربعون يوما. وعند انقطاع الدم فى أثناء الحيض أو النفاس هناك قولان للعلماء، قول يطلق عليه اسم السَّحْب، أى سحب حكم الحيض والنفاس على مدة الانقطاع، وهو قول الحنفية، بصرف النظر عن قصر مدة الانقطاع وطولها، وقول يطلق عليه اسم اللقط أى لقط أيام الطهر وعدم سحب حكم الحيض والنفاس عليها، وهو قول الشافعية والمالكية إذا بلغت مدة الانقطاع خمسة عشر يوما أو زادت، فتكون طهرا، وما قبلها نفاس وما بعدها حيض، فإن قلت مدة الانقطاع عن ذلك انسحب عليها حكم الحيض والنفاس كما يقول الحنفية، والانقطاع فى النفاس عند أحمد وأكثره أربعون يوما يعتبر طهرا. وإن تجاوز الحيض أكثره أو النفاس أكثره كان استحاضة لا يجرى عليها حكم الحيض والنفاس. وإن تجاوز الحيض ما تعودته المرأة ولم يتجاوز أكثر مدته، كأن كانت عادتها ستة أيام فامتدت إلى ثمانية مثلا عند أبى حنيفة، أو إلى ثلاثة عشر يوما عند غيره وكذلك إذا تجاوز النفاس ما تعودته النفساء ولم يتجاوز أكثر مدته كان ذلك كله نفاسا

الولى فى الزواج

الولى فى الزواج F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى المرأة التى تزوج نفسها دون وليها؟ An مما درج عليه الناس من قديم الزمان أن تكون هناك كفاءة بين الزوجين، ومن هنا وجد الاختيار فى قبول أحد الطرفين للآخر عند الخطبة، والمقياس الأول للكفاءة هو الدين الذى يليه فى المرتبة الأخلاق، وما بعدها يترك للعوامل التى تختلف زمانا ومكانا. والذى يزن ذلك هو العاقل الحكيم الذى يزن الأمور بميزان العقل البعيد عن حدة العواطف، وذلك أحرى بالرجال إلى حد كبير، دون إغفال للناحية العاطفية عند المرأة، فلابد من إشراكها فى الاختيار أيضا، وبهذا الاشتراك يوجد نوع من التوازن فى تقدير كفاءة الزوج. وللعلماء فى تقدير الكفاءة وجهان: أحدهما أنها شرط لصحة النكاح متى فقدت بطل العقد، وهو قول الشافعية وأحد الروايتين عن أحمد، وبه قال أبو حنيفة إذا زوجت العاقلة نفسها ولها ولى عاصب لم يرض بالزواج قبل العقد، والوجه الثانى أنها شرط للزوم النكاح، فيصح العقد بدونها ويثبت الخيار، وهو الرواية الثانية عن أحمد، والكفاءة بهذا حق للأولياء كما أنها حق للمرأة. ومن هنا شرعت استشارة البنت، واحترام رأيها وجاءت فى ذلك نصوص منها: ما رواه مسلم "لا تُنكح الأيم حتى تُستأمر ولا تنكح البكر حتى تُستأذن " قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال "أن تسكت " وفى رواية "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تُستأمر وأذنها سكوتها" ومما يدل على تأكدها حديث البخارى أن خنساء بنت خدام زوَّجها أبوها وهى كارهة وكانت ثيبا فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فردَّ نكاحها، وفى رواية أحمد والنسائى وابن ماجه أن خنساء أو غيرها قالت للرسول -إن أبى زوجنى من ابن أخيه ليرفع بى خسيسته، فجعل النبى الأمر إليها -أى الخيار-فلما رأت ذلك قالت: أجزت ما صنع أبى ولكن أردت أن أعلم النساء أنه ليس للآباء من الأمر شيء. وكانت الأََمَة "بريرة " متزوجة من العبد "مغيث " فلما عتقت لم ترض أن تبقى معه لعدم التكافؤ، ولم ترض بشفاعة النبى صلى الله عليه وسلم حين تدخل بينهما، وفى مصنف عبد الرزاق أن امرأة مات زوجها فى غزوة أحد وترك لها ولدا، فخطبها أخوه فأراد أبوها أن يزوجها رجلا غيره، ولما تم الزواج شكت للنبى أن عم ولدها أخذه منها لما تزوجت غيره، فقال لأبيها "أنت الذى لا نكاح لك، اذهبى فتزوجى عم ولدك ". هذا كله فى المشورة واحترام رأى المرأة عند الزواج، لكن هل لها أن تباشر العقد بنفسها أم الذى يباشر هو ولى أمرها؟ يرى جمهور الفقهاء "مالك والشافعى وأحمد" أن المرأة لا تباشر العقد بنفسها سواء أكانت بكرا أو ثيبا، لأن العقد هو نهاية المطاف من التشاور، وولى الأمر أرجح رأيا كما تقدم وجاء فى ذلك حديث رواه أصحاب السنن "لا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هى التى تزوج نفسها" وحديث آخر من روايتهم "أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل " ثلاث مرات. كما ورد حديث "لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل " رواه ابن حبان. يقول النووى فى شرح صحيح مسلم، إن العلماء اختلفوا فى اشتراط الولى فى صحة النكاح، فقال مالك والشافعى: يشترط ولا يصح نكاح إلا بولى وقال أبو حنيفة: لا يشترط فى الثيب ولا فى البكر البالغة، بل لها أن تزوج نفسها بغير أذن وليها، وقال أبو ثور: يجوز أن تزوج نفسها بإذن وليها ولا يجوز بغير إذنه، وقال داود: يشترط الولى فى تزويج البكر دون الثيب اهـ. هذا، وإذا كان القانون المصرى يأخذ برأى أبى حنيفة للتيسير، فإن المرأة المصرية التى تريد أن تثبت وجودها وتتمتع بحريتها واستقلالها استغلته استغلالا سيئا، ورأينا بنات يخرجن عن طاعة أوليائهن ويتزوجن من يُردن، وتعرضن بذلك إلى أخطار جسيمة. وأرى العودة إلى رأى الجمهور فهو أقوى وأحكم، والظروف الحاضرة ترجح ذلك، وقد رأى عمر رضى الله عنه إيقاع الطلاق ثلاثا بلفظ واحد، لسوء استغلال الرجال لما كان عليه النبى صلى الله عليه وسلم وأبو بكر من إيقاعه مرة واحدة، وإذا وجدت المصلحة فثمَّ شرع الله

الطلاق فى حال الحيض

الطلاق فى حال الحيض F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يقع الطلاق على المرأة إذا كانت حائضا؟ An قال تعالى {يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} الطلاق: ا، أى فى وقت عدتهن، وهى الأطهار كما هو رأى الشافعى ومالك ومن وافقهما، أو مستقبلات لعدتهن، وهى الحيض كما هو رأى أبى حنيفة ومن وافقه. قال العلماء: الطلاق يكون سنيا إذا كان على المدخول بها غير الحامل وغير الصغيرة والآيسة، فى طهر غير مجامع فيه ولا فى حيض قبله، والطلاق البدعى هو إيقاع الطلاق على المدخول بها فى وقت الحيض أو فى طهر جامعها فيه وهى ممن تحمل، أو فى حيض قبله، وسمى بدعيا لمخالفته للسنة المشروعة. روى مالك فى الموطأ أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهى حائض على عهد النبى صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله عن ذلك فقال "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسكها بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التى أمر الله أن يُطلق لها النساء" ورواه البخارى ومسلم، وجاء فى رواية مسلم "مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت وهى حامل " ورواه البيهقى بوجه آخر، واسم امرأة ابن عمر آمنة بنت غفار كما قال النووى وغيره، وقيل اسمها النوار "نيل الأوطار". ومع حرمة الطلاق هل يقع أو لا؟ فيه خلاف بين العلماء السلف والخلف، فقيل: يقع،وعليه الأئمة الأربعة، وقيل: لا يقع، وارتضى ابن القيم عدم وقوعه، وسماه بدعة، وساق حجج الأولين ورد عليها بتطويل يراجع فى كتابه "زاد المعاد! ج 2 ص 44 وما بعدها" والشيعة الإمامية وأهل الظاهر على هذا القول "انظر الجزء السادس من موسوعة: الأسرة تحت رعاية الإسلام "

خياطة ملابس النساء

خياطة ملابس النساء F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q أنا سيدة أمتلك ماكينة خياطة هى مورد رزقى الوحيد، وأخيط للسيدات الملابس الموضة، فهل كسبى حرام؟ An ما دمت لا تتأكدين أن هذه الملابس ستكون للخروج والاختلاط بالناس الأجانب فخياطتها غير حرام، لأنه يجوز أن تلبسها المرأة فى بيتها لزوجها ومحارمها، كما يحتمل أنها تخرج بها، فالأمر غير مقطوع به، مثل ذلك مثل من يبيع العطور وأدوات الزينة للنساء، فإنها تستعمل فيما يحل وفيما يحرم، وكذلك أقمشة النساء، بل التعامل فى كل ما يستعمل للخير والشر لا يحرم على الإنسان، فليس هناك شيء يستعمل فى الخير خاصة ولا يمكن أن يستعمل فى الشر ولو بوجه من الوجوه. أما إذا كانت الملابس التى تخاط لا تستعمل إلا فى الشر، ولا يوجد مكان لاستعمالها فى الخير، وتعلم الخيَّاطة أن هذا الثوب للأشياء المحرمة فيحرم عليها أن تخيط هذا الثوب، لأنها معونة على الشر، والدال على الشر أو المساعد عليه شريك فى الإثم. والأدلة كثيرة لا مجال لذكرها هنا

حكم الزواج

حكم الزواج F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما موقف الشريعة من مسلم يعيش حياته حتى الموت دون زواج لعدم توافر الإمكانات عنده؟ An الزواج فى أصله سنة الحياة من أجل بقاء النوع الإنسانى، وسنة الأديان التى تنزلت على الرسل {ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية} الرعد: 38، وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذى "أربع من سنن المرسلين: الحناء والتعطر والسواك والنكاح ". وقد أمر الإسلام به من استطاعه، أما غير المستطيع فلا حرج عليه، بل يشغل نفسه بعبادة أخرى حتى لا يقع فى مكروه، قال تعالى {وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله} النور: 33، وقال صلى الله عليه وسلم "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وِجاء" رواه البخارى ومسلم. فما دام الإنسان غير مستطيع فلا ذنب عليه، أما إذا استطاع ولم يتزوج فإن خاف على نفسه الزنى وجب عليه أن يتزوج، وإن لم يخف كان الزواج بالنسبة له سنة يثاب عليه ولا يعاقب على تركه. ويقول النووى فى المفاضلة بين الزواج وتركه: إن الناس فيه أربعة أقسام: ا-قسم تتوق إليه نفسه ويجد المؤن، فيستحب النكاح. ب -وقسم لا تتوق -أى نفسه -ولا يجد المؤن، فيكره الزواج. جـ -وقسم تتوق -أى نفسه - ولا يجد المؤن، فيكره له، وهذا مأمور بالصوم لدفع التوقان. د-وقسم يجد المؤن ولا تتوق: فمذهب الشافعى وجمهور أصحابنا أن ترك النكاح لهذا والتخلى للعبادة أفضل، ولا يقال: النكاح مكروه، بل تركه أفضل، ومذهب أبى حنيفة وبعض أصحاب الشافعى وبعض أصحاب مالك أن النكاح له أفضل والله أعلم

تحويل الجنس إلى جنس آخر

تحويل الجنس إلى جنس آخر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما رأى الدين فيما نشر وما ينشر من تحول بعض الناس من جنس إلى جنس أخر عن طريق العلاج الطبى والعمليات الجراحية؟ An إن الذكورة لها أعضاؤها التى من أهمها القُبُل والخصية وما يتصل بها من حبل منوى وبروستاتا، ومن الآثار الغالبة للذكورة عند البلوغ الميل إلى الأنثى، وخشونة الصوت ونبات شعر اللحية والشارب وصغر الثديين. .. وللأنوثة أعضاؤها التى من أهمها المهبل والرحم والمبيض وما يتصل بها من قناة فالوب وغيرها، ومن آثارها الغالبة عند البلوغ الميل إلى الذكر ونعومة الصوت وبروز الثديين وعدم نبات شعر اللحية والدورة الشهرية. وقد يولد شخص به أجهزة الجنسين، فيقال له: خنثى، وقد تتغلب أعضاء الذكورة وتبرز بعملية جراحية وغيرها فيصير ذكرا، يتزوج أنثى وقد ينجب. وقد تتغلب أعضاء الأنوثة وتبرز بعملية جراحية وغيرها فيصير أنثى تتزوج رجلا وقد تنجب. أما مجرد الميول الأنوثية عند رجل كامل الأجهزة المحددة لنوعه فهى أعراض نفسية لا تنقله إلى حقيقة الأنثى، وقد تكون الميول اختيارية مصطنعة عن طريق التشبه فتقع فى دائرة المحظور بحديث لعن المتشبه من أحد الجنسين بالآخر، وقد تكون اضطرارية يجب العلاج منها بما يمكن، وقد يفلح العلاج وقد يفشل، وهو مرهون بإرادة الله سبحانه. كما أن مجرد الميول الذكرية عند امرأة كاملة الأجهزة المحددة لنوعها لا تعدو أن تكون أعراضا لا تنقلها إلى حقيقة الذكورة فتقع فى دائرة المحظور إن كانت اختيارية ويجب العلاج منها إن كانت اضطرارية. هذا، وقد رفع طلب إلى دار الإفتاء المصرية فأجاب عنه الشيخ جاد الحق على جاد الحق بتاريخ 27 من يونية 1981 م بما خلاصته أن الإسلام أمر بالتداوى، ومنه إجراء العمليات الجراحية بناء على حديث رواه مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم أرسل طبيبا إلى أبىِّ بن كعب فقطع عرقا وكواه،وأنه نهى عن التخنث المتعمد المتكلف كما رواه البخارى ومسلم ثم قرر أنه يجوز إجراء عملية جراحية يتحول بها الرجل إلى امرأة، أو المرأة إلى رجل متى انتهى رأى الطبيب الثقة إلى وجود الدواعى الخلقية فى ذات الجسد بعلامات الأنوثة المغمورة أو علامات الرجولة المغمورة، تداويا من علة جسدية لا تزول إلا بهذه الجراحة. ومما يزكى هذا ما أشار إليه القسطلانى والعسقلانى فى شرحيهما لحديث المخنث من أن عليه أن يتكلف إزالة مظاهر الأنوثة. وهذا التكلف قد يكون بالمعالجة والجراحة علاج، بل لعله أنجح علاج. لكن لا تجوز هذه الجراحة لمجرد الرغبة فى التغيير دون دواع جسدية صريحة غالبة، وإلا دخل فى حكم الحديث الشريف الذى رواه البخارى عن أنس قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال "أخرجوهم من بيوتكم " فأخرج النبى فلانا وأخرج عمر فلانا. وإذ كان ذلك جاز إجراء الجراحة لإبراز ما استتر من أعضاء الذكورة أو الأنوثة، بل إنه يصير واجبا باعتباره علاجا متى نصح بذلك الطبيب الثقة، ولا يجوز مثل هذا الأمر لمجرد الرغبة فى تغيير نوع الإنسان من امرأة إلى رجل، أو من رجل إلى امرأة "الفتاوى الإسلامية - المجلد العاشر-ص 3501"

الحجاب بين أمر الله وإرادة البشر

الحجاب بين أمر الله وإرادة البشر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل توافق الزوجة على أمر زوجها لها بخلع الحجاب؟ وهل يجوز للفتاة المتحجبة خلع الحجاب ليلة الزفاف؟ An حجاب المرأة مفروض بالكتاب والسنة، وإذا كان الله ورسوله قد أمرا به فلا يتوقف التنفيذ على إذن أحد من البشر، والزوج الذى يأمر زوجته بخلعه عاص لأنه يأمرها بمعصية، كقوله لها لا تصلى ولا تصومى، وذلك إثم عظيم لأنه يأمر بالمنكر، وبالتالى يحرم على الزوجة أن تطيعه فى ذلك، فلا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق. وطاعة الزوجة لزوجها فى المقصود الأصلى من الزواج، وهو المتعة ورعاية البيت والاستقرار فيه، ولا سلطان عليها فيما عدا ذلك من الأمور العامة التى يشترك فيها الرجال والنساء، فالله هو الذى يأمر وينهى. ولا يقال: إنها مكرهة على ذلك فتعفى من المسئولية، فغاية عصيانه أنه سيطلقها ورزقها ليس عليه بل على الله سبحانه، وسيهيئ لها من يرعاها ويحميها فى غير هذا البيت الذى تنتهك فيه حرمات الله، ولا خوف على أولادها منه، فهو المتكفل بالإنفاق عليهم وعلى أمهم الحاضنة لهم. ولتعلم الزوجة أنها لو أطاعته فى خلع الحجاب -وهو عنوان الشرف. والعفاف - فسيسهل عليها طاعته فيما هو أخطر من ذلك لأن مثل هذا الزوج لا غيرة عنده ولا كرامة وستجره المدنية إلى تجاوز حدود الدين حتى لا يعاب بالرجعية إن لم تكن زوجته مجارية للعرف الحديث بما فيه من أمور يأباها الدين. فليتق الله أمثال هذا الزوج، وليحمدوا ربهم أن أعطاهم زوجات عفيفات محافظات على شرفهن وعلى شرفهم، ولا يستهينوا بسفور الزوجة زاعمين أنه شيء بسيط، فإن معظم النار من مستصغر الشرر. أما خلع العروس حجابها ليلة الزفاف فهو حرام ما دام هناك أجنبى، فلم يرد الشرع ولم يقل أحد من العلماء باستثناء هذه المناسبة، ولا يجوز أن نطوِّع الدين لهذا السلوك الوافد علينا ممن لا يدينون بالإسلام، فقد كانت العروس تظهر بكامل زينتها فى الماضى البعيد والقريب ما دام المحتفلون بها هم النساء والأقارب المحارم كالأب والأخ والعم والخال، وذلك بمعزل عن الرجال الأجانب. وما يعمل الآن فى الأماكن العامة التى يختلط فيها الرجال مع النساء دون التزام بالحجاب الشرعى لا يقره الإسلام، ومن شارك فيه فهو مخطئ مهما كانت شخصيته ولا ينتظرن أحد أن يفتى عالم ديني بجوازه للضرورة أو الحاجة، فليست هناك ضرورة ولا حاجة، والزوجة للزوج لا لغيره، وزينتها له لا لغيره، ومن خرج على حدود الدين فهو آثم، والحلال بيِّن والحرام بيِّن، ولأن يرتكب الحرام على أنه حرام أخف من أن يرتكب على أنه حلال، وإن كان الكل عصيانا لله، وعصيان يفضى إلى توبة أخف من عصيان يفضى إلى كفر

المرأة فى الإسلام

المرأة فى الإسلام F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q فى يوم 4 من مارس 1984 نشرت كاتبة بجريدة الواشنطن بوست مقالا عرضت فيه صورة غير دقيقة عن وضع المرأة فى الإسلام، وردَّت عليها نائبة رئيس الجمعية الإسلامية الدولية فى فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية وتطلب رأى الدين فى ذلك؟ An من الملاحظ أن كثيرا ممن يكتبون من الأجانب عن الإسلام غير فاهمين له فهما صحيحا، كما أن بعضهم يكون غير منصف فيما يكتب، وذلك لغرض من أغراض كثيرة تكشف الأيام عن بعضها، وتنبه المسلمون إلى اليقظة لما يدور حولهم من أفكار وحركات. ومن الملاحظ أيضا أنهم يحكمون على الإسلام بالصورة التى عليها بعض المجتمعات الإسلامية أى يحكمون بالسلوك والممارسة على المبدأ ذاته، وهذا خطأ فقد يكون المبدأ صحيحا والتطبيق خطأ، إما لعدم الفهم أو عدم الالتزام وما جاء به الدين حق. والناس قد يلتزمون به أو لا يلتزمون. والحقيقة التى لا يشك فيها منصف أن الإسلام وضع المرأة فى موضعها اللائق بها شأنه فى كل ما جاء به من هداية، لأنها تنزيل من حكيم حميد، فصحح كثيرا من الأفكار الخاطئة التى كانت مأخوذة عنها فى الفلسفات القديمة، وفى كلام من ينتسبون إلى الأديان. وردَّ لها اعتبارها وكرَّمها غاية التكريم، ومع ذلك وضع إطارا واحتياطات تصون هذا التكريم وتمنع سوء استغلاله والناظر فى هذا الإطار وهذه الاحتياطات يجدها حكيمة كل الحكمة لأنها من صنع الله الحكيم الذى يعلم سر مخلوقاته، مراعًى فيها أن كل حرية مقيدة بما يحقق المصلحة ويدفع الضرر، وأن كل حق يقابله واجب، ضرورة أن النشاط البشرى نشاط اجتماعى. بل إن الإنسان مع نفسه له حق وعليه واجب، ليمكن أن يعيش فى وضع كريم. ومن الخطأ أن يحاول بعض الناس إخضاع أحكام الدين لأهوائهم، أو صبغها باللون الثقافى الذى عاشوا فيه، مع أن العكس هو الصحيح، فالواجب هو إخضاع الأهواء والثقافات للدين. وإذا كان بعض المسلمين فى بعض العصور أو البيئات تشددوا فى تطبيق الاحتياطات حتى أدى ذلك إلى حرمان المرأة من بعض حقوقها، فإن بعض المسلمين اليوم ينادون بإلغاء هذه الاحتياطات، حتى تنطلق المرأة بفكرها وسلوكها، وتتساوى مع الرجل أو تنافسه فى كل ميدان. وهؤلاء وهؤلاء مخطئون، والنصوص فى التوسط والاعتدال، والموازنة بين الحقوق والواجبات ووضع الشخص المناسب فى المكان المناسب -كثيرة، والواجب على من يكتب عن الإسلام أو غيره أن يقرأ ويفهم كل شىء عنه، ليستطيع أن يصل إلى حكم صحيح أو قريب من الصحة

العلاقة بين الخطيبين

العلاقة بين الخطيبين F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q خطبت فتاة قريبة وأحببت أن أجلس معها وأحدثها ليتعرف كل منا أخلاق الآخر فمنعنى أقاربها، فهل الدين يحرم ذلك؟ An أباح الإسلام بل ندب للخطيب أن ينظر إلى خطيبته فى حدود الوجه والكفين ليرى منها ما يرغِّبه فى زواجها، وذلك بشرط أن يكون جادا فى خطبتها،ودليله قول النبى صلى الله عليه وسلم وفعله، أما قوله فمنه ما رواه مسلم أن رجلا تزوج امرأة من الأنصار فقال له "أنظرت إليها"؟ قال لا،،قال "فاذهب فانظر إليها فإن فى أعين الأنصار شيئا". وروى الترمذى وحسَّنه والنسائى وابن ماجة من حديث المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال له النبى "انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" أى تحصل الموافقة والملاءمة بينكما. وأما فعله فقد روى البخارى في سهل بن سعد أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله جئت لأهب لك نفسى، فنظر إليها فصعَّد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه. . . . . . ويجوز عند أحمد بن حنبل النظر إلى أكثر من الوجه والكفين، مما لا يخدش حياء أو يثير فتنة، بناء على الحديث الذى رواه، وهو "إذا خطب أحدكم المرأة فقدر على أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل " ولذلك قال ابن الجوزى فى كتابه "صيد الخاطر" ومن قدر على مناطقة المرأة أو مكالمتها بما يوجب التنبيه ثم ليرى ذلك منها، فإن الحسن فى الفم والعينين - فليفعل هذا. هذا هو الطريق لمعرفة جمالها وصحتها، أما معرفة أفكارها وثقافتها وأخلاقها فيكون إما بسؤال أهل الثقة والخبرة، وإما بمعرفة ذلك بنفسه عن طريق المحادثة والمجالسة والمحادثة نفسها لا مانع منها شرعا، والمحرم منها هو لين الكلام أو اشتماله على محرم، أما المجالسة فلا تجوز أن تكون فى خلوة بل لا بد من وجود طرف آخر يمنع وسوسة الشيطان لهما بالسوء على حد قول الحديث الشريف الذى رواه الطبرانى "إياك والخلوة بالنساء، فوالذى نفسي بيده ما خلا رجل بامرأة إلا ودخل الشيطان بينهما" وقد صح فى تحريم الخلوة "لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذى محرم " رواه البخارى ومسلم فإذا وجد المحرم أى القريب الذى يحرم زواجه منها كالأب والأخ والعم والخال فلا حرمة. أما ما وراء النظر والمجالسة مع المحرم من مثل التلامس باليدين بدون حائل، أو ما هو أكبر من تلامس اليدين فهو حرام، وإذا كان هناك اجتماع عام كما هو فى الشوارع أو الأسواق بحيث يطلع الناس على الخطيبين فلا يعد ذلك خلوة، بل هو جائز. هذا هو الشرع فى حدوده التى وضعها لتلاقى الخطيبين، وهى حدود معتدلة ليس فيها تزمت ولا تفريط، فالذين يمنعون النظر إلى الوجه والكفين والكلام العادى بحضور محرم -مخالفون للشريعة، والذين يبيحون النظر بدون حدود والكلام واللقاء الحر بدون ضوابط -مخالفون للشريعة. والخير فى اتباع الهدى النبوى، حماية للشرف وصيانة للعرض، ومنعا للتهمة وسوء الظن، وإذا كان لبعض الناس عرف يخالف ذلك فالدين يحكم على العرف لوجود النص فى المسألة، ولا يجوز للعرف أن يحرِّم ما أحل الله أو يحلل ما حرَّم الله، "انظر الجزء الأول والثانى من موسوعة: الأسرة تحت رعاية الإسلام "

نكاح الشغار

نكاح الشغار F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q شاب له أخت يريد أن يتزوج أخت شاب آخر على أن يتزوج هذا الشاب أخته "تبادل " فهل هذا جائز؟ An روى مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " لا شغار فى الإسلام " وصورته أن يزوج الرجل ابنته أو قريبته إلى رجل على أن يزوجه هو ابنته أو قريبته وليس بينهما صداق. وسمى بذلك لخلوه من المهر وعدم معاوضة البضع، مأخوذ من شغر البلد إذا خلا من الناس، وليس فى هذا النوع عيب إلا خلوه من الصداق، فهو لا يمس العرض والشرف. وقد أبطله الإسلام لأن البضع جعل مقابل البضع فلم تستفد منه المرأة شيئا، وقال ببطلانه الإمام الشافعى، أما أبو حنيفة فقد أجازه وألزم كلاًّ بمهر المثل،. وحكى ذلك عن عطاء والزهرى والليث بن سعد وغيرهم. لكن لو جعل كل رجل مهرًا لمن يريد أن يتزوجها فالزواج صحيح لا غبار عليه. وهناك نوع من الزواج كانت العرب فى الجاهلية تمارسه أيضا وهو نكاح البدل أو المبادلة وصورته أن يقول رجل لآخر: خذ زوجتى وأعطنى زوجتك. روى الدارقطنى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: كان البدل فى الجاهلية أن يقول الرجل للرجل: انزل لى عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتى أزيدك فأنزل الله عز وجل {ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن} الأحزاب: 152. وذكر دخول عيينة بن حصن الفزارى على الرسول وعرض عليه أن ينزل له عن أحسن من عائشة، فقال له "إن الله قد حرم هذا" وأنكر الطبرانى أن يكون هذا النوع قد حدث عند العربى لكن القرطبى قال: إن هذه الحادثة تدل على أنه كان موجودا "تفسير القرطبى ج 14 ص 221"

الصداق

الصداق F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل فى الإسلام شىء عن مؤخر ومقدم الصداق، وما رأى الدين فى حالة تنازل المرأة عنه، وما حكم المغالاة فى المهور؟ An الصداق عِوَض يدفع للمرأة عند النكاح، وهو ملك لها لا يجوز لوليها أو زوجها أن يأخذ شيئا منه إلا برضاها، كما قال تعالى {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا} النساء: 4، وقال {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا " وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا} النساء: 20، 21. المهر يجوز أن يدفع مرة واحدة، وأن يدفع على أقساط، وذلك حسب الاتفاق وهو يجب بمجرد العقد ويتأكد بالدخول، ولو طلقها قبل الدخول كان لها النصف، كما قال تعالى {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح} البقرة: 337، أما الطلاق بعد الدخول فلا يبيح له استرداد شيء منه، وما دام المهر ملكا للزوجة فهى حرة التصرف فيه ما دامت عاقلة رشيدة، ويجوز لها أن تتنازل عنه كله أو بعضه،. كما تنص عليه الآية المذكورة، وكما يجوز عند الخلع أن تتنازل عنه كله أو بعضه بل تعطيه أكثر مما دفع كما ذهب إليه بعض الفقهاء، ودليله حديث حبيبة بنت سهل الأنصارية وقد اختلعت من زوجها ثابت بن قيس وردت إليه مهرها وهو حديقة أو حديقتان على خلاف فى الروايات وكان ذلك بأمر النبى صلى الله عليه وسلم ما رواه البخارى، وذلك بعد قوله تعالى {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} البقرة: 229. وليس للصداق حد أدنى فيجوز أن يكون بكل ما يُموَّل، لحديث "التمس ولو خاتما من حديد" ورأى بعض الفقهاء ألا يقل عن ربع دينار، وبعضهم ألا يقل عن عشرة دراهم، بل يجوز أن يكون منفعة. ولا حد لأكثره بدليل آية {وآتيتم إحداهن قنطارا" وقد ندب النبى صلى الله عليه وسلم إلى عدم المغالاة فيه، فقد روى أحمد والبيهقى بإسناد جيد حديث "من يمن المرأة أن تتيسر خطبتها وأن يتيسر صداقها وأن يتيسر رحمها "يعنى بالولادة، ولم يرض لفقير أن يكلف نفسه فوق طاقته فيدفع مهرا كبيرا بالنسبة إليه، فقد روى مسلم حديث الرجل الذى تزوج على أربع أواق فاستنكره النبى صلى الله عليه وسلم وقال "كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك فى بعث تصيب منه ... " فالمدار كله على طاقة الزوج والناس مختلفون فى ذلك، والغالب أن المغالاة فى المهور تكون من جهة الزوجة، إلى جانب ما يطلب من شبكة وهدايا ومصاريف أخرى، وهو أمر له نتائجه الخطيرة، فهو يقلل من الإقبال على الزواج وبخاصة فى الظروف الاقتصادية الحرجة ولو استدان الزوج قد يعجز عن الوفاء، وذلك له أثره على حياتها الزوجية، قد يحس بالنفور والامتعاض من الزوجة التى تسببت له فى الهم بالليل والذل بالنهار. ومن أجل هذا نهى عمر عن المغالاة فى المهور بما يشبه أن يكون قرارا يسرى على الجميع، غير أن امرأة ذكرته بقوله تعالى: {وآتيتم إحداهن قنطارا} فرجع عن فكرته. ومن الواجب أن يكون هناك تعاون بين الطرفين فى تيسير أمر الزواج بل على المجتمع ممثلا فى المسئولين أن يتدخل من أجل مصلحة الجميع

عطر المرأة

عطر المرأة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها بعطر خفيف تقصد به إزالة رائحة العرق؟ An ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال "أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهى زانية، وكل عين زانية" رواه النسائى وابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهما، ورواه الحاكم أيضا وقال: صحيح. كما رواه أبو داود والترمذى بلفظ "كل عين زانية والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس كذا وكذا" يعنى زانية، وقال الترمذى: حديث حسن صحيح. وفى المأثور: خير عطر المرأة ما ظهر لونه وخفى ريحه. يفهم من هذا أن وصف المرأة بأنها زانية أى تشبُّها، يقوم على وضعها العطر بقصد أن يجد الناس ريحها، وهذا واضح لا يشك أحد فى أنه مذموم، فالقصد به حينئذ الفتنة والإغراء، ولا يكون كذلك إلا إذا كان العطر نفَّاذا أو قويا، أما الخفيف الذى لا تجاوز رائحته مكانه إلا قليلا، والذى لا يقصد به الإغراء، بل إخفاء رائحة العرق مثلا فلا توصف المرأة معه بأنها كالزانية، وذلك لانتفاء المقصد ومع ذلك أرى أنه مكروه على الأقل، فإن الرائحة حتى لو كانت خفيفة فستجد من يتأثر بها من الرجال الذين تزدحم بهم الطرق والأسواق والمواصلات فأولى للمرأة الحرة العفيفة أن تبتعد عن كل ما يثير الفتنة من قريب أو بعيد. وإزالة رائحة العرق تمكن بالاستحمام أو غسل المواضع التى يتكاثر فيها العرق ولا يحتاج إلى وضع روائح، فإن الخفيف منها يجر إلى الكثير القوى. وهذا كله عند وجود رجال أجانب خارج البيت أو داخله، أما مع المحارم أو الزوج أو النساء فلا مانع من الروائح، وذلك لعدم فتنة المحارم بها ولإدخال السرور على قلب زوجها، وعدم انتقاد النساء لها. وضمير المرأة له دخل كبير فى هذا الموضوع

الإحداد على الميت

الإحداد على الميت F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل لبس السواد حزنًا على الميت حرام؟ An ليكن معلوما أن الإحداد على الميت مشروع للنساء لا للرجال، وليس كل النساء فيه سواء، فهو واجب على الزوجة لوفاة زوجها مدة العدة، وجائز لها على غير زوجها ثلاثة أيام فقط، ويمنع بعدها، فقد روى البخارى ومسلم أن زينب بنت أبى سلمة دخلت على أم حبيبة رضى الله عنها زوج النبى صلى الله عليه وسلم حين توفى والدها أبو سفيان فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة، خلوق أو غيره، فدهنت به جارية، ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لى بالطيب من حاجة، غير أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تُحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا" وورد مثل ذلك عن زينب بنت جحش وأم سلمة رضى الله عنهما، وإذا كان هذا محرما على النساء فهو على الرجال أولى. ومن مظاهر الإحداد لبس الملابس التى لا تدل على الفرح والسرور، والناس مختلفون فى أعرافهم فى هذا الموضوع، ففى بعض البلاد يحدون على موتاهم بلبس الملابس البيضاء وغيرهم يحدون بالملابس السوداء، وهكذا. والمهم أن إحداد المرأة على غير زوجها لا يجوز أن يتعدى ثلاثة أيام، والتى لم يمت لها قريب لا يجوز أن تجامل امرأة أخرى فى لبس السواد إذا كان إحدادها غير مشروع، فإن المجاملة فيها نوع من الرضا أو فيها عون على غير ما شرع الله، والرجال أولى بمراعاة هذا الحكم من النساء

مكان العدة

مكان العدة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل تعتد المرأة عند الفرقة فى البيت الذى كانت فيه؟ . وهل لها أن تخرج منه؟ An تعتد المرأة فى البيت الذى كانت تسكنه عند موت زوجها، سواء أكان البيت مملوكا لزوجها أم مؤجرا أم معارا، وهو مذهب الجمهور، ودليله حديث الفريعة بنت مالك بن سنان أخت أبى سعيد الخدرى لما مات زوجها خارج المدينة سألت النبى صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها، لأنه لم يتركها فى مسكن يملكه ولا نفقة، فقال لها أخيرا "اسكنى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله " رواه الترمذى وقال: حسن صحيح. وملازمة البيت واجب عليها إن تركه لها الورثة ولم يكن عليها فيه ضرر، أو كان المسكن لها، فلو حوَّلها الوارث أو طلب أجرا لا تقدر عليه جاز لها أن تتحول إلى غيره. وقال جماعة من الصحابة منهم عائشة وجابر: إن المتوفى عنها لا يلزم أن تعتد فى بيت الزوجية، بل يجوز لها أن تقضيها فى أى بيت، لأن الله حين أمرها بها لم يعين بيتا خاصا. وقال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت، وإن شاءت خرجت، لقول الله عز وجل {فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن من معروف} البقرة: 240. وفى اعتداد المطلقة جاء قوله تعالى {يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} الطلاق: 1، أى ليس للزوج أن يخرجها من مسكن النكاح ما دامت فى العدة ولا يجوز لها الخروج أيضا إلا لضرورة ظاهرة، فإن خرجت أثمت ولا تنقطع العدة، ودليله حديث مسلم عن جابر أن خالته لما طلقت وأرادت أن تخرج لتقطع ثمر نخلها زجرها رجل، فسألت النبى صلى الله عليه وسلم فقال "بلى، فجذِّى نخلك فإنك عسى أن تصدقى أو تفعلى معروفا". يقول القرطبى فى تفسير الآية: والرجعية والمبتوتة فى هذا سواء، وإضافة البيوت إليهن إضافة إسكان وليس إضافة تمليك، ثم قال فى التعليق على الحديث: فى هذا دليل لمالك والشافعى وابن حنبل والليث على قولهم: إن المعتدة تخرج بالنهار فى حوائجها، وإنما تلزم منزلها بالليل، وسواء عند مالك كانت رجعية أو بائنة. وقال الشافعى فى الرجعية: لا تخرج ليلا ولا نهارا، وإنما تخرج المبتوتة نهارا. وقال أبو حنيفة: ذلك فى المتوفى عنها زوجها، وأما المطلقة فلا تخرج ليلا ولا نهارا، والحديث يرد عليه. ثم ذكر القرطبى حديث الصحيحين فى طلاق فاطمة بنت قيس طلاقا بائنا، أن النبى صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تنتقل من بيتها الذى كانت فيه إلى بيت عبد الله ابن أم مكتوم لتعتد فيه لخوفها على نفسها فى البيت الأول كما جاء فى بعض روايات الصحيحين، ولما اعترض البعض على ذلك ردت عليهم بأن عدم الخروج إنما هو فى الطلاق الرجعى لأن زوجها قد يراجعها ما دامت فى عدتها، أما البائن فليس له شىء من ذلك. فالخلاصة: أن المتوفى عنها زوجها تعتد فى بيت زوجها ولا تتركه إلا لعذر مقبول وذلك على رأى الجمهور. وأجاز لها البعض الخيار فى أن تعتد فى أى مكان تشاء، ولها أن تخرج نهارا لكسب عيشها. وأما المطلقة طلاقا رجعيا فتعتد في بيت مطلقها وتبيت فيه ليلا وأما خروجها نهارا لحاجة ففيه خلاف. وأما المطلقة طلاقا بائنا فتعتد فى بيت مطلقها أيضا، ولا تتركه إلا لعذر، وقيل يجوز لها أن تعتد فى غيره كما فى حديث فاطمة بنت قيس ولها الخروج نهارا للحاجة. هذا، وما دام الأمر خلافيا فيجوز الأخذ بأحد الآراء دون تعصب له، فالرأى الاجتهادى صواب يحتمل الخطأ، أو خطأ يحتمل الصواب، بهذا لا يكون هناك تناقض ولا تضارب فى أحكام الشريعة المنصوص عليها والمتفق على صحتها

من أحكام الحائض

من أحكام الحائض F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز للحائض أن تذبح الطيور وتغسل ملابس زوجها التى يصلى فيها؟ An جاء فى سفر اللاويين "الإصحاح الخامس عشر كله " حديث طويل عن الدم. ومنه أن المرأة بعد سبعة أيام من انقطاع حيضها تقرب يمامتين أو فرخى حمام للكاهن، ويكفر عنها الكاهن أمام الرب من سيل نجاستها، وذكر القرطبى فى تفسيره أن من قبائل العرب من كانت الحائض عندهم مبغوضة، فقد كان بنو سليح أهل بلد الحضر-وهم من قضاعة - نصارى، إن حاضت المرأة أخرجوها من المدينة إلى الربض -ما حول البلد-حتى تطهر، وفعلوا ذلك بنصرة بنت الضيزن ملك الحضر، فكانت الحال مظنة حيرة للمسلمين فى هذا الأمر وتبعث على السؤال عنه. وجاء فى صحيح مسلم "ج 3 ص 211" عن أنس رضى الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن فى البيوت - أى لا يجتمعون معهن - فسأل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم - الرسول فأنزل الله تعالى {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن} البقرة: 222. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اصنعوا كل شىء إلا النكاح " فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله اليهود تقول كذا وكذا، فلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما -أى غضب - فخرجا فاستقبلهما هدية من اللبن إلى النبى صلى الله عليه وسلم فأرسل فى آثارهما فسقاهما، فعرفنا أنه لم يجد عليهما. وجاء أبو الدحداح فى نفر من الصحابة فقالوا: يا رسول الله، البرد شديد والثياب قليلة، فإن آثرناهن هلك سائر أهل البيت، وإن استأثرنا بها هلكت الحيَّض، فقال "إنما أمرتم أن تعتزلوا مجامعتهن ". ومن هنا نقول: يجوز للحائض أن تذبح الطيور وتذكر اسم الله، وتغسل ملابس زوجها وله أن يصلى فيها، وكل ذلك مع الاعتراف بأن الحائض تعتريها تغيرات فسيولوجية ربما نتعرض لها إن شاء الله

وجه المرأة

وجه المرأة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يقول البعض: أن الحديث الذى روته السيدة عائشة عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذى يحل ظهور كفَّى المرأة ووجهها فقط حديث ضعيف. لأن الآية التى تتحدث عن الحجاب نزلت بعد هذا الحديث، وأن اللذين رويا هذا الحديث أحدهما لم يكن موجودا فى حياة السيدة عائشة والآخر كذاب، فما صحة هذا القول؟ An حديث السيدة عائشة رواه أبو داود وابن مردويه والبيهقى عن خالد بن دريك عنها، وهو أن أسماء بنت أبى بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال " يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا " وأشار إلى وجهه وكفيه. يقول الحافظ المنذرى فى " الترغيب والترهيب ج 3 ص 33": هذا مرسل، وخالد بن دريك لم يدرك عائشة، وذكره القرطبى فى تفسيره وقال: إنه منقطع. وقال ابن قدامة فى " المغنى ": إن صح هذا الحديث فيكون قبل نزول الحجاب. وبناء على هذا لا يوجد دليل يستثنى وجه المرأة وكفيها من وجوب سترهما. ويؤكد ذلك الشوكانى بأن المسلمين من قديم الزمان على ذلك، ويميل إلى هذا فى زمن يكثر فيه الفساق. والخلاف موجود بين الأئمة، وفى قول فى مذهب مالك: للمرأة أن تكشف وجهها وعلى الرجل أن يغض بصره، وقيل: يجب ستره، وقيل: يفرق بين الجميلة فيجب وبين غيرها، فيستحب. وجاء فى "خليل " وشرحه ومحشِّيه كراهة انتقاب المرأة فى الصلاة وغيرها، لأنه من الغلو فى الدين، إذ لم ترد به السمحة، ما لم يكن من عادتهم ذلك. وفى الموطأ جواز أكل المرأة مع غير ذى رحم. وقال ابن القطان: فيه إباحة إبداء المرأة وجهها ويديها للأجنبى، إذ لا يتصور الأكل إلا هكذا، وقد أبقاه الباجى على ظاهره. وتوجد نصوص أخرى للمالكية فى قولهم بجواز كشف المرأة وجهها أمام الأجانب " يراجع ذلك فى الجزء الثانى من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام ". وما دام الأمر خلافيا فلا يحكم ببطلان رأى ولا يجوز التعصب لغيره، وللإنسان حرية الاختيار، وكل هذا الخلاف ينتهى إذا كان وجه المرأة جميلا تخشى منه الفتنة فيجب ستره

طلاق المدهوش والسكران

طلاق المدهوش والسكران F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يقع طلاق المدهوش والمُكره والسكران؟ An المدهوش هو الذى اعترته حالة انفعال لا يدرى فيها ما يقول ويفعل، أو يصل به الانفعال إلى درجة يغلب معها الخلل والاضطراب فى أقواله وأفعاله، وذلك بسبب فرط الخوف أو الحزن أو الغضب، ويلحق به من اختل إدراكه لكبر أو مرض. وهذا لا يقع طلاقه. والمكره لا يقع طلاقه عند الأئمة الثلاثة، اعتمادا على حديث " رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " رواه أصحاب السنن برجال ثقات. . وذلك لأن الإكراه يغلق على المكره طريق الإرادة، ولو نطق بالكفر لا يكفر، لقوله تعالى {إلا من أُكره وقلبه مطمئن بالإيمان} النحل: 106، وأبو حنيفة يوقع طلاق المكره، معتمدا على حديث "لا قيلولة فى الطلاق " وهو حديث مطعون فيه. ورأى الجمهور هو المعتمد لقوة دليله. والسكران هو الذى غطى على عقله بسبب تناول الخمر وما شاكلها حتى صار يهذى ويخلط فى كلامه ولا يعى بعد إفاقته ما كان منه حال سكره. وفى الحكم على طلاقه تفصيل، فإن كان سكره من شىء حلال، أو من شىء حرام ولكن تحت الضغط والإكراه فلا يقع طلاقه، أما إن كان سكره بشىء حرام وهو متعمد له فإن طلاقه يقع، على الرغم من تغطية عقله، وذلك عقوبة له على عصيانه. وكانت المحاكم الشرعية قبل صدور قانون 25 لسنة 1929 م تحكم بوقوع طلاق السكران والمكره كما قال الحنفية، لكن نص القانون فى المادة الأولى منه على أنه لا يقع طلاقهما، والفتوى عليه "انظر كتاب الأحوال الشخصية، للشيخ عبد الرحمن تاج "

تبرج الجاهلية الأولى

تبرج الجاهلية الأولى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هى الجاهلية الأولى، وماذا كانت عليه من التبرج المنهى عنه؟ An قال تعالى {وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى} الأحزاب: 32، الآية مذكورة فى سياق النداء لنساء النبى صلى الله عليه وسلم. ترشدهن إلى الاستقرار فى بيوتهن وعدم التبرج كما كان عند الجاهلية الأولى. والتبرج قيل: هو المشى مع تبختر وتكسر، وقيل: هو أن تلقى المرأة خمارها على رأسها ولا تشده، فتنكشف قلائدها وقرطها وعنقها، وقيل: هو أن تبدى من محاسنها ما يجب ستره. وهو مأخوذ من البَرَج -بفتح الباء والراء -أى السعة، كما توصف العين الحسنة بالسعة، وكما يقال فى أسنانه برج، إذا كانت متفرقة. وقيل: هو من البرج -بضم الباء، أى القصر العالى. ومعنى تبرجت ظهرت من برجها، وهو بهذا المعنى يجعل جملة "ولا تبرجن " مؤكدة لجملة "وقرن ". والجاهلية الأولى مختلف فى تحديد زمنها. وملخص الأقوال كما فى تفسير القرطبى "ج 14 ص 179 ": ا -ما بين آدم ونوح. وهى ثمانمائة سنة. قاله الحكم بن عيينة. 2 -ما بين نوح وإدريس، كما قاله ابن عباس. 3-ما بين نوح وإبراهيم، كما قاله الكلبى. 4 -ما بين موسى وعيسى، كما قاله جماعة. 5 -ما بين داود وسليمان. كما قاله أبو العالية. 6-ما بين عيسى ومحمد، كما قاله الشعبى. وكلها أقوال لا يسندها دليل صحيح. فالقدر المتفق عليه أنها قبل البعثة النبوية بزمن طويل، لأن وصفها بالأولى يشعر بأن هناك جاهلية ثانية أتت بعدها، وهى أقرب منها إلى البعثة. وكانت المرأة فى الجاهلية الأولى تلبس الدرع من اللؤلؤ، أو القميص من الدر غير مخيط الجانبين، وتلبس الرقاق من الثياب ولا توارى بدنها، فتمشى وسط الطريق تعرض نفسها على الرجال. وهذا يشعر بأن ذلك العهد عهد ترف، فهل كان فى أيام عاد وثمود حيث جاء فى القرآن الكريم ما يدل على أن هؤلاء كان فيهم حضارة وقوة وترف يبنون بكل مكان آية على قوتهم يعبثون ولا يجدّون بشكر الله. ويتخذون مصانع لعلهم يخلدون. وأمدهم الله بأنعام وبنين وجنات وعيون، وينحتون من الجبال بيوتا فارهين؟ ربما يكون ذلك هو عهد الجاهلية الأولى، ومهما يكن من شىء فإن الجاهلية الثانية المتصلة ببعثة النبى صلى الله عليه وسلم ما كانت بهذا الثراء الفاحش، لكن كان فى بعض نسائها بعض مظاهر التبرج، الذى قد يصل إلى العرى الكامل فى بعض الأحيان. فقد ذكر مسلم فى صحيحه "كتاب التفسير" أن المرأة كانت تطوف بالبيت وهى عريانة - وفى لسان العرب: إلا أنها كانت تلبس رهطا من سيور-فتقول: من يعيرنى تطوافا-بفتح التاء وكسرها-تجعله على عورتها وتقول: اليومَ يبدو بعضُه أوكلُّهُ * فما بدا منه فلا أُحِلُّهُ فنزل قوله تعالى {يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد} الأعراف: 31 وكان إعطاء المرأة ما تطوف به يُعد من البر. ووصف التبرج بأنه تبرج الجاهلية الأولى، لا يعنى أن المنهى عنه هو ما كان على هذه الصورة الفاضحة، بل هذا الوصف لبيان الواقع وليس قيدا لإخراج ما عداه من الحكم. ويراد به بيان شناعته ومضادته للذوق والفطرة السليمة. فلا يقال: إن التبرج البسيط معفو عنه ما دام لم يكن فاضحا حسب العرف الذى يحدده، ومثاله قوله تعالى فى الربا {لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة} فالمراد النهى عنه مطلقا حتى لو كان بسيطا، لكن ذلك هو ما كان عليه العرب كمظهر من مظاهر الجشع والاستغلال. والتبرج المنهى عنه فى الإسلام هو كشف العورة التى يختلف حجمها أو مساحتها باختلاف من يطلعون عليها، فمع المحارم كالأب والابن والأخ، هى ما بين السرة والركبة، ومع الرجال الأجانب هى جميع البدن ما عدا الوجه والكفين، والخدم الموجودون الآن رجال أجانب، وعورة المرأة مع المرأة كعورتها مع المحارم. وليس من المحارم ابن العم وابن العمة وابن الخال وابن الخالة، وأخو الزوج وكل أقاربه ما عدا والده. وإذا جاز لها كشف الوجه مع الأجانب فليكن من غير أصباغ ومغريات فاتنة، فالمقصود من النهى عن التبرج هو عدم الفتنة وسد باب الفساد. وإذا كان النهى موجها. إلى نساء النبى فغيرهن أولى، لعدم وجود ما لديهن من الشرف والحصانة والانتساب للرسول والبيئة الصالحة. ويتبع كشف العورة لين الكلام والتعطر والخلوة والتلامس وكل ما يدعو إلى الفتنة

أسبوع المولود

أسبوع المولود F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q أيهما أفضل: عمل ما يسمى بالسبوع أم العقيقة بعد الولادة؟ An كلمة السبوع فى لغة العامة مأخوذة من العدد سبعة، الذى ورد أن الإنسان يسن أن يسمى ولده ويعق عنه ويحلق شعره ويتصدق بمثله فضة أو ذهبا يوم السابع. فروى أصحاب السنن قوله صلى الله عليه وسلم "الغلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه " وهو حديث صحيح كما قال الترمذى. وروى الترمذى أيضا أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق. ومعنى مرتهن لا ينمو نمو مثله، ولا يأمن من الأذى. وقيل إن المعنى لا يشفع لوالده إن مات صغيرا. وإن لم يتيسر الذبح يوم السابع ففى اليوم الرابع عشر، وإلا ففى اليوم الحادى والعشرين، وإلا ففى أى يوم. هذا، وما يعمل يوم السابع من رَشِّ الملح وإيقاد الشموع والدق بالهاون والكلمات المخصوصة التى ترجع إلى أفكار غير صحيحة لا أصل له فى الدين. مع التنبيه على مراعاة الآداب عند اجتماع الأهل والأصحاب للاحتفال بالمولود يوم سابعه أو فى مناسبات أخرى

ما تمسه الحائض

ما تمسه الحائض F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يعتبر كل ما تلمسه الحائض نجسا إذا لم يتم تطهيره بغسله سبع مرات مع التلفظ بالشهادة؟ An هذه نظرة قديمة كانت عند بعض عرب الجاهلية تأثروا فيها باليهود الذين كانوا يقولون. إن أى شىء تمسه الحائض ينجس، ويجب غسله، فإن مست لحم القربان أحرق بالنار، ومن مسها أو مس شيئا من ثيابها وجب عليه الغسل، وما عجنته أو طبخته أو غسلته فهو نجس وحرام على الطاهرين حلال للحيَّض، ذكر ذلك المقريزى فى خططه "ج 4 ص 373". ولو أردت أن تعرف مقدار تحرجهم منها فاقرأ سفر اللاويين "إصحاح 15 " كله، ففيه حديث طويل عن الدم [راجع ص 50 من الجزء الثالث من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام] . أبطل الإسلام ذلك وكرَّم المرأة بما لم تكرم به من قبل ولا من بعد. ويمكن الرجوع إلى عنوان "التعامل مع الحائض " لمعرفة طرف من ذلك، وما دامت يد الحائض طاهرة من النجس فإن ما تمسه لا يتنجس أبدا ودم الحيض لا ينجس إلا المكان الذى خرج منه أو أصابه من الجسم أو الثياب. ولا داعى لتطهير ما لمسته، لا مرة ولا سبع مرات

المرأة التى لا ترد يد لامس

المرأة التى لا ترد يد لامس F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل من الحديث ما يقال: شكا رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم أن امرأته لا ترد يد لامس، فقال "طلقها" قال: إنى أخاف أن تتبعها نفسى، فقال " استمتع بها"؟ وقد قرأت أن ابن القيم يقول: أى أنها لا تجذب نفسها ممن لاعبها ووضع يده عليها أو جذب ثوبها ونحو ذلك، فإن من النساء من تلين عند الحديث واللعب ونحوه "روضة المحبين ص 130 "؟ An هذا الحديث رواه أبو داود عن ابن عباس، ورواه الترمذى والبزار، ورجاله ثقات، وأخرجه النسائى من وجه آخر، وقال عنه: إنه مرسل وليس بثابت، وقال أحمد: حديث منكر، وذكره ابن الجوزى فى الموضوعات "الإحياء ج 2 ص 34" وذكره صاحب "المطالب العالية ج 2 ص 53" وقال: رواه أحمد بن منيع بسند ضعيف كما قاله البوصيرى. وعلى فرض ثبوته اختلف فى معناه، فاختار أحمد أن عيبها اقتصادى وليس خلقيا يتصل بالشرف، أى أنها تعطى من يطلب منها إحسانا ولا ترد أحدا يلتمس منها ذلك، وهذا يؤثر على الحالة الاقتصادية للزوج، ولما علم الرسول أنه يحبها أمره بإمساكها، فربما تميل إليها نفسه بالمعصية. وقيل: إن عيبها خلقى لا تتورع عن الفاحشة، ولكن كيف يأمره النبى بإمساكها وهو الذى ذم الديوث الذى يقر السوء على أهله؟ قيل: إن النبى صلى الله عليه وسلم أمره أولا بطلاقها، ولما وجد تعلقه بها أمره بإمساكها من أجل تربية الأولاد أو عدم الصبر على الاتصال بها إن طلقها، لكن ذلك كله يتنافى مع الشرف الذى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بحمايته. وقيل: إن طبعها هو ذلك لكنه لم يقع منها شىء، فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يقر الفاحشة، ولعل هذا التفسير أقرب، يقول فيه على وابن مسعود: إذا جاءكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذى هو أهدى وأتقى"تفسير ابن كثير لسورة النور، ونهاية ابن الأثير"

عدد الرضعات

عدد الرضعات F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هو عدد الرضعات التى يحرم بسببها الزواج؟ An قال تعالى فى آية المحرمات من النساء {وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة} النساء: 23. والرضاع المحرم للمصاهرة اختلف الفقهاء فى عدد مراته، ويتلخص ذلك فيما يلى: 1 - قليل الرضاع وكثيره سواء فى التحريم، أى بالمرة الواحدة والمرات الكثيرة، وبالقدر القليل فى الرضعة الواحدة والكثير منها، وهذا مذهب مالك وأبى حنيفة، وزعم الليث بن سعد أن المسلمين أجمعوا على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم فى المهد ما يفطر به الصائم، وهذا القول رواية عن أحمد. وحجتهم أن الله علَّق التحريم باسم الرضاعة، فحيث وجد اسمها وجد حكمها، ولأنه فعل يتعلق به التحريم فاستوى قليله وكثيره، وذلك للاحتياط فى الأبضاع بالذات، ولأن إنشاز العظم وإنبات اللحم يحصل بالقليل والكثير، ولأن القائلين بالعدد اختلفت أقوالهم فى الرضعة وحقيقتها، ولأن النبى صلى الله عليه وسلم لما رفعت له قضية عقبة بن الحارث الذى تزوج أم يحيى بنت أبى إهاب، وجاءت أَمة سوداء فقالت: قد أرضعتهما، لم يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن عدد الرضعات، وهو فى الصحيحين عن عائشة. 2 - لا يثبت التحريم بأقل من ثلاث رضعات، وهو رواية ثانية عن أحمد بن حنبل، ودليل هذا الرأى حديث " لا تحرِّم المصة ولا المصتان " وفى رواية "لا تحرم الإملاجة والإملاجتان " رواه مسلم عن عائشة، وأقل مرتبة فى التحريم بالعدد بعد المرتين هو الثلاثة. 3- لا يثبت التحريم بأقل من خمس رضعات، وهو مذهب الشافعى وأحمد فى ظاهر مذهبه، وقول ابن حزم الذى خالف داود الظاهرى فى هذه المسألة، وهو أحد الروايات الثلاث عن عائشة، والرواية الثانية عنها أنه لا يحرم بأقل من سبع رضعات، والثالثة لا يحرم بأقل من عشر. وحجة القائلين بالخمس حديث عائشة فى الصحيحين البخارى ومسلم: كان فيما نزل من القرآن "عشر رضعات يحرمن " ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، وما رواه مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لسهلة بنت سهيل "أرضعى سالما خمس رضعات تحرمى عليه ". قالوا: عائشة أعلم الأمة بحكم هذه المسألة هى ونساء النبى صلى الله عليه وسلم، وكانت عائشة إذا أرادت أن تدخل عليها أحدا أمرت إحدى بنات إخوتها أو أخواتها أن ترضعه خمس رضعات، وقالوا أيضا: نفى التحريم بالرضعة والرضعتين صريح فى عدم تعليق التحريم بالقليل والكثير، وهى ثلاثة أحاديث صحيحة صريحة، والتعليق بالخمس لا يخالف نصًا، وإنما هو تقييد للمطلق، فهو بيان للقراَن لا نسخ ولا تخصيص. ومن علق التحريم بالثلاث خالف أحاديث الخمس، واختار القضاء المصرى هذا الرأى وعليه الفتوى. ثم إن القائلين بالرأيين الأولين ردوا حديث عائشة، لأنها نقلته نقل قرآن، ولا يقبل فيه الآحاد، بل لابد فى قبوله من التواتر، وعلى هذا لا يثبت به حكم ما دام غير قرآن، ورد عليهم أصحاب الرأى الثالث بأن خبرها يقبل قبول الأحاديث ويكفى فيه خبر الواحد، لأنه ما دام لم يقبل كقرآن فليس هناك إلا أن يقبل كحديث نبوى، لأنه لا يصح نسبته إليها كقول خاص بها، فإن هذا الأمر لا يقال فيه بالرأى، ولذلك عده رجال الحديث من السنة النبوية. والموضوع مبسوط فى كتاب "زاد المعاد" لابن القيم ج 4 ص 167 - 182 وملخص فى الجزء الأول من "موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام " ص 361. هذا، واشترط القائلون بالتحريم بتعدد الرضعات أن يكون العدد متيقنا، ولو حدث شك فى ذلك لا يثبت التحريم، ومن هنا أنبه من تقوم بإرضاع غير طفلها أن تسجل ذلك أو تُعْلِمَ به عددا من الناس حتى يشتهر أمره، حتى لا يتم فى المستقبل زواج بين أخوين من الرضاعة فى غيبة الأم المرضع أو نسيانها. وأرى أنه عند الشك - وإن كان لا يثبت به التحريم -ألا يتم الزواج، ما لم تكن ضرورة أو حاجة مُلِحة

رضاع المسلم من كافرة

رضاع المسلم من كافرة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يحرم أن يرضع مسلم من كافرة وهل يكون كافرا لو رضع منها؟ An الإنسان قبل البلوغ تابع فى الدين لأشرف الأبوين دينا، فإن كان أبوه مسلما وأمه يهودية أو نصرانية فهو مسلم، وإن كان أبوه مجوسيا وأمه يهودية أو نصرانية فهو يهودى أو نصرانى تبعا لأمه، لأن دينها أشرف من دين أبيه. فإذا بلغ الصبى صار مكلفا وجرى عليه هذا الحكم الذى كان عليه، فإذا تحول عنه صار مرتدا. وكل ذلك فى الأبوة والأمومة النسبية، أما الأبوة أو الأمومة بسبب الرضاع، وإن كانت لها أحكام فى الزواج وما يتصل به، فلا ينسحب حكمها على الرضيع من جهة الدين ولا يحرم أن يرضع طفل مسلم من غير مسلمة لعدم وجود دليل على التحريم، وبخاصة إذا لم يوجد غيرها، وإذا رضع بقى على دينه مسلما، ولو رضع طفل مسيحى أو يهودى من مسلمة بقى على دين اليهودية أو النصرانية. وعليه فالرضيع المسلم من امرأة يهودية أو نصرانية يحرم عليه أن يتزوج ممن أرضعته، لأنها أمه من الرضاعة، والزواج منها محرم، ويجوز له لمسها والجلوس معها فى خلوة والنظر إلى غير ما بين السرة والركبة كأنها أمه النسبية فى هذه الأحكام أما دينه فلا يتأثر بهذا الرضاع

مرضع عجوز

مرضع عجوز F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q امرأة كبيرة فى السن لا يوجد بثديها لبن وكانت تلقمه لطفلة صغيرة حتى تسكت من البكاء، فهل تعتبر هذه الطفلة ابنتها من الرضاع؟ An الرضاع المحرم للمصاهرة هو ما أنبت اللحم وأنشز العظم كما هو شأنه، بمعنى أن يكون بالمرضع لبن فعلاً يتغذى به الرضيع، فإذا كانت المرضع كبيرة فى السن وليس بثديها لبن بالفعل، فإن الطفلة لم تتغذ بلبن، وإنما سكتت عن البكاء كأنها ترضع، وذلك أشبه بما يوضع فى فم الطفل من حلمة صناعية يخيل إليه أنه يرضع منها فيسكت أو ينام، وعليه فلا تثبت حرمة بهذا الرضاع الخالى من اللبن. ولو كانت فتاة لم تتزوج ولا يوجد فى ثديها لبن أو أى سائل لو رضعت منه طفلة أو طفل لا يثبت به تحريم، أما لو كان فى ثديها لبن بأى شكل من الأشكال فالتحريم يثبت بالرضاع منه. جاء فى كفاية الأخيار فى فقه الشافعية "ج 2 ص 121 " ولا فرق فى المرضعة بين كونها مزوجة أم لا، ولا بين كونها بكرا أم لا، وقيل: لا يحرم لبن البكر، والصحيح أنه يحرم، ونص عليه الشافعى. وجاء فى تحفة المحتاج لشرح المنهاج "ج 8 ص. 28" فى فقه الشافعية أن المرضع إذا كانت - صغيرة أو آيسة وتأكدت أن ما ينزل من ثديها ليس له وصف اللبن ولكن هو ما يسمى عرفا بالمصل أو المِش الحصير، فإنه لا يترتب عليه تحريم، أما لو كان له وصف اللبن حتى لو كان نقطة واحدة فإن التحريم يثبت بذلك ولا يشترط كون الرضعات مشبعات "الفتاوى الإسلامية ج 9 ص 2365، 3274". هذا، والصغيرة التى لا يعتبر رضاعها هى التى لم تبلغ تسع سنين كما قال الشافعية، لأنها لا تحتمل البلوغ ولا الولادة، واللبن المحرِّم فرع ذلك "الشرقاوى على التحرير ج 2 ص 340"

الحائض وسوط اللبن

الحائض وسوط اللبن F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هلا صحيح أن المرأة الحائض لو وضعت يدها فى اللبن الحليب تَخثر؟ An ذكر ابن قتيبة فى تأويل مختلف الحديث "ص 231 " أن المرأة الطامث "الحائض " تدنو من اللبن لتسوطه - تخلطه - وهى منظفة الكف والثوب فيفسد اللبن، وقد تدخل البستان فتضر بكثير من الغروس فيه من غير أن تمسها. وجاء فى كتاب "محاضرات الأدباء " للراغب الأصبهانى "ج 1 ص 200" أنهم قالوا: إن الطامث تدنو من إناء اللبن لتسوطه فتفسده. ومن أجل ما عند الحائض من إفرازات ضارة كان اليهود يقولون: إن أى شىء تمسه الحائض ينجس ويجب غسله، فإن مست لحم القربان أحرق بالنار، ومن مسها أو مس شيئا من ثيابها وجب عليه الغسل، وما عجنته أو طبخته أو غسلته فهو نجس حرام على الطاهرين حل للحيّض "خطط المقريزى ج 4 ص 373". ولعل مما يفسر هذه الظواهر ما نشرته مجلة "الحوادث " اللبنانية بتاريخ أول نوفمبر سنة 1974 ص69: أن المجلة الطبية البريطانية "ذى لانسيت " ذكرت القصة التالية: تسلم أحد الأطباء باقة زهور، فأمر الممرضة بوضعها فى الماء فامتنعت، ثم أرغمها على وضعها. وبعد بضع ساعات ذبلت الزهور، وأخبرت الممرضة الطبيب بأن هذا سبب امتناعها عن وضعها فى الماء، فإن الزهور تذبل كلما مستها وهى حائض. والتفسير العلمى لذلك أن جلد المرأة الحائض يفرز مادة تسمم النبات، ويعتقد بعضهم أن هذه المادة شبيهة بمادة "أوكسيخو لستريف " وزعم بعض الأطباء أيضا أنهم لاحظوا ظاهرة غريبة لدى بعض النساء وقت الحيض، وهى أن جلد الأصابع يكتسى ببقعة سوداء تحت محبس الزواج "كذا" ولاحظوا أيضا أن المرأة المنقبضة النفس قد تفرز مادة خاصة مضرة للأزهار أيضا، وجاء فى " عجائب المخلوقات " للقزوينى غرائب مماثلة عن الحائض، وذلك كله يفسر معنى الأذى فى الحيض والأمر باعتزال القربان حتى ينتفى، ولزيادة المعلومات يرجع إلى الجزء الثالث من كتاب "الأسرة تحت رعاية الإسلام "

البكر والثيب

البكر والثيب F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هو الحد الفاصل بين البكر والثيب وأحكام كل منهما؟ An البكر هى المرأة التى لم تزل بكارتها بوطء حلال أو شبهة أو زنا والثيب هى التى زالت بكارتها بشىء من ذلك، والبكارة هى الغشاء الخاص الموجود فى فرج المرأة، جاء فى "كفاية الأخيار " فى فقه الشافعية "ج 2 ص 47 " أن الثيوبة لو حصلت بالسقطة أو بأصبع أو حدة الطمث وهو الحيض، أو طول التعنيس، وهو بقاوها زمانا بعد أن بلغت حد التزويج ولم تزوج فالصحيح أنها كالأبكار، ولو وطئت مكرهة أو نائمة أو مجنونة فالأصح أنها كالثيب، وقيل كالبكر، ولو خلقت بدون بكارة فهى بكر. وجاء فى المصدر نفسه أن المرأة لو ادعت البكارة أو الثيوبة فالصيمرى والماوردى قطعا بأن القول قولها، ولا يكشف حالها، لأنها أعلم، قال الماوردى: ولا تسأل عن الوطء ولا يشترط أن يكون لها زوج، قال الشاشى: وفى هذا نظر، لأنها ربما أذهبت بكارتها بأصبعها،فله أن يسألها، فإن اتهمها حلَّفها. قلت: طبع النساء نزاع إلى ادعاء نفى ما يجر إلى العار، فينبغى مراجعة القوابل فى ذلك وإن كان الأصل البكارة، لأن الزمان قد كثر فساده فلابد من مراجعة القوابل ولا يكفى السكوت، احتياطا للأبضاع والأنساب. ومن أهم الأحكام المترتبة على ذلك أن البكر عندما تستأذن فى الزواج يكفى سكوتها، أما الثيب فلابد من نطقها بالقبول أو الرفض، روى مسلم أن النبى قال: "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها ". ومن الأحكام أن الزوج لو تزوج بأخرى خصها بسبع ليال إن كانت بكرا، أما إن كانت ثيبا فيخصها بثلاث ليال فقط، ثم يسوى بين الجميع بعد ذلك فى القَسْمِ، لقول أنس رضى الله عنه "من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم " قال أبو قلابة: لو شئت لقلت: إن أنَسًا رفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم، رواه البخارى ومسلم. ولو تزوج المرأة على أنها بكر فبانت ثيبا فالنكاح صحيح، وهو بالخيار إن شاء أمسك وإن شاء طلق، مع العلم بأن كتمانها ذلك حرام، لأنه غش والغش حرام

دبلة الخطوبة

دبلة الخطوبة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن دبلة الخطوبة بدعه وحرام؟ An خاتم الخطوبة أو الزواج له قصة ترجع إلى آلاف السنين، فقد قيل: إن أول من ابتدعها الفراعنة، ثم ظهرت عند الإغريق، وقيل إن أصلها مأخوذ من عادة قديمة، هى أنه عند الخطبة توضع يد الفتاة فى يد الفتى ويضمهما قيد حديدى عند خروجهما من بيت أبيها، ثم يركب هو براده وهى سائرة خلفه ماشية مع هذا الرباط حتى يصلا إلى بيت الزوجية، وقد تطول المسافة بين البيتين، ثم أصبحت عادة الخاتم تقليدا مرعيا فى العالم كله. وعادة لبسها فى بنصر اليسرى مأخوذة عن اعتقاد الإغريق أن عرق القلب يمر فى هذا الإصبع، وأشد الناس حرصا على ذلك هم الإنجليز وقيل: أن خاتم الخطوبة تقليد نصرانى. والمسلمون أخذوا هذه العادة، بصرف النظر عن الدافع إليها، وحرصوا على أن يلبسها الطرفان، ويتشاءمون إذا خلعت أو غير وضعها، وهذا كله لا يقره الدين. والمهم أن نعرف حكم لبسها. أما اللبس فى حد ذاته فليس محرما حيث لم يرد نص فى التحريم، ولم يقصد التشبه بالكفار، فالتشبه ممنوع وبخاصة إذا كان فى معنى دينى لا يرضاه الإسلام، ثم نقول: إن كانت الدبلة من فضة فلا بأس بها للرجال والنساء، أما إن كانت من ذهب فهى حرام على الرجال حلال للنساء، وذلك لعدة أحاديث وردت فى ذلك، منها حديث رواه الترمذى بإسناد حسن "حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتى وأحل لإناثهم " وحديث مسلم "ونهأنا عن خواتم - أو عن تختم - بالذهب " وحديثه أيضا "يعمد أحدكم إلى جمرة نار فيجعلها فى يده "؟ وذلك عندما رأى خاتما من ذهب فى يد رجل، فنزعه فطرحه. ومن أراد التوسع فى معرفة تاريخ الدبلة والباعث عليها والعبارات المكتوبة عليها وغير ذلك فليرجع إلى الجزء الأول من كتابنا "موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام "

عقد الزواج بالمسرة

عقد الزواج بالمسرة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يصح عقد الزواج عن طريق التليفون بين الزوجين والشهود؟ An لا بد لصحة عقد الزواج من وجود الشاهدين مع الزوجين مجلس العقد، وذلك للتأكد من شخصية الزوجين وسماع الصيغة، وقد يحصل التأكد إذا أرسل الزوج كتابا إلى الزوجة بأنه تزوجها وقبلت هى وشهد على قبولها شاهدان،فالكتاب الموقع عليه منه يقوم مقام النطق بالصيغة كما قال بعض العلماء. أما الكلام فى المسرة "التليفون " فالتحقق فيه من صوت الزوج فيه عسر، لإمكان التقليد والمحاكاة للأصوات، وإذا سمعته الزوجة فالشاهدان ربما لا يسمعانه، اللهم إلا إذا كانت الزوجة والشاهدان يسمعون من سماعة واحدة بالآلات الحديثة، ومع ذلك ففيه عسر فى التأكد. ويمكن أن يقال: إنه بتطور آلات الاتصال التى تنقل بها الصورة مع الصوت قد يحصل التأكد من شخصية الطرفين وكلامهما بالإيجاب والقبول، وتجرى هذه الرؤية عن بعد مجرى الحضور فى المجلس الواحد الذى اشترطه الفقهاء. وهنا يكون العقد صحيحا. "راجع كتاب: أحكام الأسرة فى الإسلام، للدكتور محمد مصطفى شلبى". وجاء فى كتاب الأحوال الشخصية للدكتور الشيخ عبد الرحمن تاج "ص 24": أن أحد المتعاقدين إذا كان غير حاضر مع الآخر فى مجلس واحد فإنه يمكن أن يتعاقد بوساطة رسول أو كتاب، وتقوم عبارة الرسول وما سطر فى الكتاب مقام تلفظ العاقد الحاضر، والشهادة اللازمة لصحة العقد يلزم توافرها فى مجلس القبول الذى يصدر من المرسل إليه أو المبعوث إليه الكتاب. ولا يلزم أن يُشهِد صاحب الكتاب على كتابه، بل يكفى أن يشهد الشهود فى مجلس القبول على هذا القبول، وعلى ما جاء فى الكتاب بعد قراءته عليهم أو إخبارهم بما فيه، فإن ذلك يقوم مقام حضور صاحب الكتاب وتلفظه فى المجلس. ويجب التنبيه على التثبت من أن الكتاب هو كتاب فلان وذلك بشهادة من قرأوه أو علموا بما فيه، فإنه قد ينكر، وهنا لا يثبت الزواج، وتنص لائحة المحاكم الشرعية على أنه لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية

العدة فى الطلاق الغيابى

العدة فى الطلاق الغيابى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q زوج طلبت زوجته من المحكمة الطلاق منه فحكمت بطلاقها، ثم استأنف الزوج الحكم، فمتى تبدأ عدة المطلقة؟ An تبدأ عدهَ الطلاق من تاريخه سواء أكان المطلق هو الزوج أو المحكمة، وفى الطلاق الغيابى الصادر من المحكمة لا تبدأ العدة إلا إذا صار نهائيا، وذلك إن مضت مدة المعارضة والاستئناف ولم يعارض ولم يستأنف، أو استأنف وتأيد الحكم. أما إذا لم يصر الحكم بالطلاق نهائيا فلا تترتب عليه آثاره ومنه العدة حتى يكون نهائيا " الفتاوى الإسلامية " المجلد 6 ص 2193 "

نية الطلاق

نية الطلاق F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q تحدثنى نفسى بأننى أطلق زوجتى، وأحيانا أطلقها بقلبى دون أن أتلفظ بالطلاق، فهل يقع الطلاق بالنية والحديث النفسى؟ An أثار القرطبى فى تفسيره "ج 8 ص 210" هذه المسألة فقال: العهد والطلاق وكل حكم ينفرد به المرء ولا يفتقر إلى غيره فيه فإنه يلزمه ما يلتزمه بقصده وإن لم يلفظ به، قاله علماؤنا -أى المالكية- وقال الشافعى وأبو حنيفة: لا يلزم أحدا حكم إلا بعد أن يلفظ به، وهو القول الأخر لعلمائنا. قال ابن العربى - المالكى - والدليل على صحة ما ذهبنا إليه ما رواه أشهب عن مالك -وقد سئل: إذا نوى الرجل الطلاق بقلبه ولم يلفظ به بلسانه -فقال: يلزمه، كما يكون مؤمنا بقلبه وكافرا بقلبه. قال ابن العربى: وهذا أصل بديع، وتحرير أن يقال: عقد لا يفتقر فيه المز إلى غيره فى التزامه فانعقد عليه بنية، أصله الإيمان والكفر. قلت -أى القرطبى- وحجة القول الثانى ما رواه مسلم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم " ورواه الترمذى وقال: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم: أن الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق لم يكن شيئا حتى يتكلم به، قال أبو عمر: ومن اعتقد بقلبه الطلاق ولم ينطق به لسانه، فليس بشىء. هذا هو الأشهر عن مالك، وقد روى عنه أنه يلزمه الطلاق إذا نواه بقلبه، كما يكفر بقلبه وإن لم ينطق به لسانه. والأول أصح فى النظر وطريق الأثر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "تجاوز الله لأمتى عما وسوست به نفوسها ما لم ينطق به لسان أو تعمله يد". فالخلاصة أن نية الطلاق لا يقع بها طلاق عند جمهور العلماء

من آداب الحياة الزوجية

من آداب الحياة الزوجية F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نقرأ فى الكتب والصحف عن تجارب المفكرين فى وسائل محافظة الزوجة على قلب زوجها أشياء كثيرة قد تكون صدى لإحساس خاص، أو نَضْحًا لبيئة بعرفها المناسب لها، فهل فى الإسلام شىء من هذه الوسائل التى تستعين بها الزوجة على سعادة زوجها والأسرة؟ An الإسلام وهو الدين الذى أكمله الله وأتم به النعمة فيه تبيان كل شىء يحقق السعادة للفرد والمجتمع فى الدنيا والآخرة، وكل تشريعاته العامة والخاصة لها صلة كبيرة بإسعاد الحياة الزوجية، ومع ما عرفناه مأثور العرب فى وصايا بناتهم عند الزواج نورد بعضا من هذه الآداب: 1- أن تكون الزوجة صورة حسنة فى عين زوجها تجذب قلبه إليها، وذلك بالعناية بجمالها، وقد مر الحديث عنه وموقف الإسلام منه. 2 -تنسيق البيت بشكل يدخل السرور على قلب الزوج، وتجديد هذا التنسيق حتى يتجدد شعوره بالسرور، ولا تسير الحياة على وتيرة واحدة. 3-توفير الجو الهادى له ليستريح من عناء عمله، وبخاصة فى أيام الراحة، التى لا ينبغى أن تشغلها بما يصرفها عنه، ولا تترك الأولاد يعكرون صفو هذا الجو. 4 -مشاركته فى فرحه وفى حزنه، ومحاولة التسرية عنه بكلام طيب أو عمل سار، كما كانت السيدة خديجة رضى الله عنها مع النبى صلى الله عليه وسلم يوم أن جاء من الغار يرجف فؤاده، فطمأنته بأن الله لا يخزيه أبدا. 5 -معرفة مواعيد أكله ونومه وعمل الحساب لكل منها، وذلك بإعداد طعامه الذى يشتهيه والهدوء التام عند نومه الذى يحب أن يهدأ الجو من حوله ليشعر بالراحة. 6-عدم إظهار الاشمئزاز منه لعيب وجد فيه كمرض وفقر وكبر سن، ومحاولة تخفيف هذه الآلام عنه بالقول أو الفعل، فهذا ضرب من الوفاء له. 7 - الأدب معه فى الحديث، واختيار الألفاظ المحببة إلى قلبه، وعدم مراجعته بصورة تثير غضبه، أو تجرح شعوره، فقد يكون من وراء ذلك هدم الأسرة. 8 - عدم المن والتطاول عليه بغناها أو حسبها أو منصبها مثلا، وعدم ذكره بالسوء والشكاية منه إلا فى أضيق الحدود، لدفع شر يتوقع مثلا، جاء فى إحياء علوم الدين للغزالى أن الأصمعى قال: دخلت البادية فإذا أنا بامرأة من أحسن الناس وجها، وزوجها من أقبح الناس وجها فقلت لها: يا هذه أترضين لنفسك أن تكونى زوجة له؟ فقالت: اسكت يا هذا، فقد أسأت فى قولك، لعله أحسن فيما بينه وبين الله فجعلنى ثوابه. أو لعلنى أسأت فيما بينى وبين ربى فجعله عقوبتى، أفلا أرضى بما رضى الله لى؟ . تلك وأمثالها آداب يقرها الإسلام ويدعو إليها، وأولى أن نتبعها بدل أن نتبع التقاليد الأخرى التى لا تناسبنا، فلكلٍّ شرعة ومنهاج

الوفاء للزوج

الوفاء للزوج F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q مضى على زواجنا عشرون سنة وأنا متمتعة بحياة زوجة سعيدة، ولكن زوجى مرضى مرضا أحسست بأننى لا أطيق البقاء معه، لقيامى على خدمته وضيق ذات اليد عندنا، فهل من الجائز أن أطلب الانفصال عنه، أو الأفضل أن أظل معه مع المعاناة الشديدة التى أعيش فيها؟ An لا شك أن الحياة متقلبة بين اليسر والعسر، والصحة، والمرض، والمؤمن الصادق يثبت جدارته بالحياة فى كل الأحوال، كما جاء فى الحديث الذى رواه مسلم " عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ". والزوجة تقر بأنها عاشت مع زوجها أياما سعيدة عندما كان صحيح الجسم وافر الثراء، فهل من المروءة والإنسانية أن تتركه فى محنته لتتزوج غيره تكمل معه مشوار حياتها سعيدة كما بدأته. إن التى تفكر فى ذلك تدخل تحت حكم الحديث الذى ينهى عن كفران العشير، فقد نسيت ما قدمه لها زوجها من خير، وتبخر بسرعة ما نعمت به سنوات طوالا، وقد صح فى الحديث الذى رواه مسلم عن أمر النبى صلى الله عليه وسلم النساء يوم العيد بكثرة التصدق، لأن أكثرهن حطب جهنم، بسبب كثرة الشكاة وكفران العشير "لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط ". إن الزوجة الصالحة تعين زوجها على نوائب الدهر لا أن تتخلى عنه، وكفى بالسيدة خديجة رضى الله عنها مثالا رائعا فى صدق معونتها للنبى صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل والمال. وبهاجر أم إسماعيل التى تحملت الوحدة وقاست البعد والألم طاعة لأمر الله وأمر زوجها إبراهيم، وبأم الدحداح التى شجعت زوجها على التصدق بالحديقة فى سبيل الله، وبزينب الثقفية التى ساعدت زوجها ابن مسعود بمالها فى حال إعساره، وبزينب بنت النبى صلى الله عليه وسلم التى وفت لزوجها فخلصته من الأسر بأعز ما تملكه. إن النبى صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تطلب الطلاق من زوجها إلا إذا كان هناك سبب قاهر يجعل الحياة متعذرة أو متعسرة، ففى الحديث الحسن الذى رواه الترمذى وأبو داود وابن ماجه "أيما امرأة سالت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة ". وفقر الزوج المريض إن وصل إلى حد الإعسار بالنفقة الواجبة، هل يجيز لها طلب التفريق أو لا؟ مذاهب الفقهاء فى ذلك مختلفة، فقيل: يجبر على طلاقها عند إعساره أو امتناعه، وقيل: يؤجل شهرا ثم يطلق عليه الحاكم، وقيل: تخير إن شاءت أقامت وإن شاءت فسخت، وقيل ليس لها الفسخ ولكن تَرْفَعُ يده عنها لتكتسب، وليس عليها أن تمكنه من الاستمتاع بها، والاحتجاج لكل هذه الآراء طويل يمكن الرجوع إليه فى كتاب زاد المعاد لابن القيم، الذى قال فى ختام بحثه: والذى تقتضيه أصول الشريعة أن الرجل إذا غرر بالمرأة قبل الزواج بأنه ذو مال ثم ظهر أنه مفلس، أو كان ذا مال وترك الإنفاق عليها ولم تقدر على أخذ كفايتها من ماله بنفسها أو بالحاكم فلها الفسخ، وإن تزوجته وهى عالمة بعسره أو كان موسرا ثم أعسر فلا فسخ لها. وهذا رأى جميل يضم إليه أن ترفع يده عنها لتكتسب وتبقى على عصمته، ولها أن تمتنع عن تمكينه من التمتع بها، فإن عجزت عن الاكتساب أو وجدت عنتا فيه فأرى أنها تخير بعد ذلك فى البقاء معه أو الانفصال عنه إذا لاح لها فى الأفق ما يوفر لها الحياة الكريمة

إعفاف الزوجة

إعفاف الزوجة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فيمن يسافر ويترك زوجته مدة طويلة، وبخاصة إذا كانت شابة، هل تتحمل هذا البعد أو تطلب الفراق منه؟ An لا شك أن من أهم مقاصد الزواج تنظيم نشاط الغريزة الجنسية، الذى يكون من آثاره عفة الزوج والزوجة عن الحرام، والذرية التى تتربى فى ظل الأسرة المستقرة، فكما أن له حقا فى اتصاله بها كذلك هى لها حق فى الاتصال به، وإن كان الحياء يكفها عن المطالبة به بطريق مباشر فى غالب الأحيان، فهى مثله مخلوق بشرى تتحرك فيه الغريزة، والزواج هو الفرصة المشروعة لتلبية ندائها، ومن هنا لم يرض النبى صلى الله عليه وسلم عمن عزم ألا يتزوج، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص الذى صرفته عبادته عن حق زوجته، وعن أبى الدرداء الذى ترك زوجته مكتئبة بملابسها المبتذلة، لانشغاله بصيام النهار وقيام الليل، وكل ذلك وردت به الأحاديث الصحيحة. إن كلا من الزوجين حين يبتعد أحدهما عن الآخر يحس بالفراغ وينتابه القلق ويتعطش للاطمئنان على نصفه الاخر، ويغذى هذا الشعور أمران: أحدهما يحتاجه الجسد، والآخر يحتاجه القلب، وإذا طال أمد البعد قوى ألم الفراق، وربما أورث مرضا أو أمراضا، وعند طلب العلاج قد يكون الزلل إن لم يكن هناك عاصم من دين وحصانة من أخلاق؟ وقد جاء فى المأثور أن عمر رضى الله عنه سمع -وهو يتفقد أحوال رعيته ليلا-زوجة تنشد شعرا تشكو فيه بُعْدَ زوجها عنها لغيابه مع المجاهدين، وتضمن شعرها تمسكها بدينها وبوفائها لزوجها، ولولا ذلك لهان عليها بعده، وذلك بآخر يؤنسها فى غيبة الزوج. فرق عمر لحالها، وقرر لكل غائب أمدا يعود بعده إلى أهله. ولكن هل لهذا الإعفاف حد أو ميقات؟ الأقوال فى ذلك كثيرة يقوم أكثرها على الاجتهاد. لكن الأوفق أن يراعى فى ذلك حال الزوج والزوجة، من وجود الداعى إليه والقدرة عليه وعدم المانع منه، فقد امتنع النبى صلى الله عليه وسلم عن نسائه شهرا، وخيرهن بين البقاء معه والفراق، وينبغى ألا تزيد فترة البعد على أربعة أشهر، وهى المدة التى ضربها الإسلام لِلْمولى من امرأته، أى الذى يحلف ألا يقربها، قال تعالى {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم} البقرة: 226، 227، فإنه يطالب بعد هذه المدة بأحد أمرين: الفىء أى الرجوع عن حلفه، فيباشر زوجته، أو الطلاق. بل جعل أبو حنيفة الشهور الأربعة أجلا لوقوع الطلاق، تطلق الزوجة بمجرد انقضائها إن لم يرجع إليها زوجها. إن بعد الزوج عن زوجته -حتى لو وافقت عليه حياء أو مشاركة فى كسب يفيدهما معا-يختلف فى أثره عليها، ولا تساوى فيه الشابة مع غيرها، ولا المتدينة مع غيرها، ولا من تعيش تحت رعاية أبويها مع من تعيش وحدها دون رقيب، وإذا كنت أنصح الزوجة بتحمل بعض الآلام لقاء ما يعانيه الزوج أيضا من بعد عنها فيه مصلحتهما معا، فإنى أيضا أنصح الزوج بألا يتمادى فى البعد، فإن الذى ينفقه حين يعود إليها فى فترات قريبة سيوفر لها ولأولاده سعادة نفسية وعصمة خلقية لا توفرها المادة التى سافر من أجلها، فالواجب هو الموازنة بين الكسبين، وشرف الإنسان أغلى من كل شىء فى هذه الحياة، وإبعاد الشبه والظنون عن كل منهما يجب أن يعمل له حسابه الكبير. ولئن كان عمر رضى الله عنه بعد سؤاله حفصة أم المؤمنين بنته قد جعل أجل الغياب عن الزوجة أربعة أشهر (مصنف عبد الرزاق وتفسير للقرطبى "ج 3 ص 108 والسيوطى فى تاريخ الخلقاء ص 96 وابن الجوزى فى سيرة عمر ص 59) فإن ذلك كان مراعى فيه العرف والطبيعة إذ ذاك، أما وقد تغيرت الأعراف واختلفت الطباع، فيجب أن تراعى المصلحة فى تقدير هذه المدة، وبخاصة بعد سهولة المواصلات وتعدد وسائلها. ومهما يكن من شىء فإن الشابة إذا خافت الفتنة على نفسها بسبب غياب زوجها فلها الحق فى رفع أمرها إلى القضاء لإجراء اللازم نحو عودته أو تطليقها، حفاظا على الأعراض، ومنعا للفساد، فالإسلام لا ضرر فيه ولا ضرار

احترام ملكية المرأة

احترام ملكية المرأة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل للزوج حق فى أن يستولى على الكسب الخاص لزوجته، بحجة التعاون على مطالب الأسرة؟ An يقول الله سبحانه {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا} النساء: 4. ويقول {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا} النساء: 20، 21، ويقول {يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن} النساء: 19. تشير هذه الآيات إلى وجوب احترام الرجل لملكية المرأة، فحرم على الزوج أو ولى أمرها أن يأخذ من صداقها شيئا إلا عن طيب نفس، وذلك إبطال لما كان الناس عليه فى الجاهلية. والحكمة فى ذلك تقرير مبدأ الحرية للمرأة فى التملك والتصرف فيما تملك، وكذلك رفع قيمة الرجل وتكريم رجولته وتحقيق قوامته عليها، فمهما اشتدت حاجته لا ينبغى أن يطمع فى مال زوجته الغنية حتى لا يكون عبدا لإحسانها إن أعطته بطيب خاطر. وقد قرر الإسلام لها هذا الحق قبل أن تقرره المدنيات الحديثة بعدة قرون. ولذلك يجوز للزوجة أن تتاجر فى مالها الخاص وأن تتصرف فيه بدون إذن زوجها ما دام ذلك فى حدود المشروع، وإذا كان لها أن تتصدق وتتبرع فليكن الأولى أن يكون لمصلحة الأسرة بمعونة زوجها إن أحست الحاجة إلى المساعدة، فهو نوع من الوفاء والتعاون على الخير. والإسلام قد نفر من الإقدام على زواج المرأة الغنية من أجل غناها فقط والطمع في ماليا، دون اهتمام بالمقياس الخلقى والدينى للزوجة، لكن لو كان هناك اتفاق سابق على الزواج أن يتعاونا معا على الأسرة، أو أذن لها الزوج أن تعمل لقاء اشتراكها فى ذلك كان لا بد من تنفيذ الاتفاق، فالمؤمنون عند شروطهم، وكان لا بد من النزول على حكم العرف إن كان العرف يقضى بذلك. وبدون هذا لا يحق للزوج أن يأخذ شيئا من مالها الخاص، ويا حبذا لو كان هناك تحديد واضح بينهما من أجل ذلك حتى لا يكون نزاع قد يفضى إلى هدم الأسرة

المحافظة على شرفها

المحافظة على شرفها F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما رأى الدين فى الزوج الذى يسىء الظن بزوجته ويفرط فى الغيرة عليها حتى يمنعها من كثير مما أحل الله للنساء وللناس جميعا؟ An من المسلم به أن الرجل مسئول عن المحافظة على سمعته وسمعة الأسرة عامة، وسمعة زوجته التى اختارها شريكة لحياته، والحديث الشريف يقول "والرجل راع فى أهله ومسئول عن رعيته " ومن الرعاية أن يراقب سلوكها كما يراقب سلوك أولاده، لكن هذه المراقبة لها حدود حتى لا تنتج نتيجة عكسية، فالمرأة إن لم تكن عندها حصانة من خلق ودين يمكنها أن تتفلت من هذه المراقبة بوسائل قد تتفنن فيها، وقد قالها عزيز مصر منذ آلاف السنين، وسجلها القرآن الكريم {إن كيدكن عظيم} يوسف: 128. وإذا كان الحديث قد حذر من التهاون فى مراقبة سلوكها، ومن ترك الحبل لها على الغارب بقوله صلى الله عليه وسلم، كما رواه النسائى والبزار وصححه الحاكم "ثلاثة لا يدخلون الجنة، العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء" - فإنه وجهه إلى الاعتدال والتوسط فى ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم، كما رواه أبو داود والنسائى وابن حبان "إن من الغيرة غيرة يبغضها الله عز وجل وهى غيرة الرجل على أهله من غير ريبة " ذلك أن شدة الغيرة تجلب على المرأة سُبَّة، فسيقول الناس، إن صدقا وان كذبا، ما اشتد عليها زوجها إلا لعلمه بأنها غير شريفة، أو فيها ريبة، يقول الإمام على: لا تكثر الغيرة على أهلك فترمى بالسوء من أجلك. إن هذه الغيرة الشديدة تحمله على كثرة الظن السيئ وعلى التجسس، وذلك منهى عنه فى القرآن والسنة، وقد نهى الحديث عن إحدى صوره، وهى الطروق ليلا للمسافر، أى مباغتته لأهله عند قدومه من السفر دون علم منهم، فقد روى مسلم عن جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا لئلا يخونهم أو يطلب عثراتهم. وروى البخارى ومسلم قوله صلى الله عليه وسلم "إذا قدم أحدكم ليلا فلا يأتين أهله طروقا، حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة". فالخلاصة أن الرجل لابد أن يغار على زوجته، ولكن يجب أن يكون ذلك فى اعتدال، وخير ما يساعده على ذلك أن يختارها ذات خلق ودين

المحافظة على شعورها

المحافظة على شعورها F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل من الإسلام أن تعيش المرأة فى البيت كمَّا مهملا، ينظر إليها بمنظار أسود، وتعامل كجارية لا إحساس لها ولا شعور؟ An من ميزة الإسلام أنه كرم المرأة وأزال الصورة القاتمة التى صورت بها من قبل. وقرر لها كثيرا من الحقوق التى أضاعتها هذه الصورة، واعتد بإنسانيتها التى سلبتها إياها بعض الأفكار وطبقها بعض الرسول - والله سبحانه أمر بمعاشرتها بالمعروف كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة، ومن أهم مظاهر هذه المعاشرة التى تتصل بإحساسها وشعورها: 1 - صون اللسان عن رميها بالعيوب التى تكره أن تعاب بها، سواء أكانت خِلقية لا تملك من أمر تغييرها شينا كدمامة وقصر، أم كانت خُلقية لها دخل فيها كتباطؤ فى إنجاز العمل، أو ثرثرة كثيرة، فالله نهى بوجه عام عن السخرية والهمز واللمز والتنابز بالألقاب والسباب، والنبى صلى الله عليه وسلم قال فيما يخص المرأة، كما رواه أبو داود بإسناد حسن "ولا تضرب الوجه ولا تقبح "أى لا تقل لها: قبَّحك الله، يقول الحافظ المنذرى بعد ذكر هذا الحديث: أى لا تسمعها المكروه ولا تشتمها ولا تقل قبحك الله. 2 - ومع عدم رميها بالعيوب، لا ينبغى الاشمئزاز وإظهار النفور منها، ولتكن النظرة إليها بعينين لا بعين واحدة، فكما أن فيها عيوبا فيها محاسن ينبغى ألا تغفل وتنسى، والله سبحانه يقول {فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا} النساء: 19، والحديث يقول كما رواه مسلم "لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضى منها آخر" ويعجبنى فى هذا المقام ما جاء فى "الأحكام السلطانية للماوردى" أن عمر بن الخطاب رأى رجلا يطوف حول الكعبة وعلى عاتقه امرأة حسناء، وهو يقول: عُدْت لهذى جملا ذلولا * مُوطَّأً أتبع السهولا أعدلها بالكف أن تميل * أحذر أن تسقط أو تميلا أرجو بذاك نائلا جزيلا فقال له: من هذه التى وهبت لها حجك؟ فقال: امرأتى يا أمير المؤمنين، وإنها حمقاء مرغامة، أكول قمامة، لا يبقى لها خامة. فقال له: لم لا تطلقها؟ لا قال: إنها حسناء لا تُفْرَك، وأم صبيان لا تُترك. قال: فشأنك بها. 3 - عدم ذكر محاسن غيرها من النساء أمامها بقصد إغاظتها، فليس أقتل لشعور المرأة من ذلك وبخاصة إذا كانت هذه المرأة ضرتها أو جارتها أو لزوجها صلة بها أيا كانت هذه الصلة اللهم إلا إذا كان يقصد بمدح غيرها تأديبها وتوجيهها لتكون مثلها. روى البخارى ومسلم عن عائشة قالت: ما غرت على أحد من نساء النبى صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها فى صدائق خديجة فربما قلت له: كأن لم يكن فى الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت. . . . وكان لى منها ولد". 4 - حفظ أسرارها وبخاصة ما يكون من الأمور الداخلية التى لا يعرفها إلا زوجها. يقول النبى صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم "إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضى إلى امرأته وتفض إليه ثم ينشر سرها". أراد بعض الصالحين أن يطلق امرأته فقيل له: ما الذى يريبك منها؟ فقال: العاقل لا يهتك ستر امرأته. فلما طلقها قيل له: لم طلقتها؟ فقال: ما لى ولامرأة غيرى؟ (الإحياء ج 2 ص 52) 5 -نداؤها بلفظ يشعر بكرامتها مثل: يا أم فلان، والعرف مختلف فى ذلك. 6 -إلقاء السلام عليها عند دخول البيت، لإيناسها واطمئنانها، ففى حديث الترمذى وصححه "يا بنى، إذا دخلت على أهلك فسلِّم يكن سلامك بركة عليك وعلى أهل بيتك ". تلك بعض المظاهر التى تدل على احترام الإسلام لشعور المرأة، ليعاملها زوجها على ضوئها معاملة كريمة، وهناك أكثر وأوضح من ذلك فى كتاب "الأسرة تحت رعاية الإسلام -الجزء الثالث "

وطء شبهة

وطء شبهة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فيمن أرسل رجلا نائبا عنه لعقد النكاح، ثم سأفر فى اليوم نفسه، ولما عاد وقع على خطيبته ظانا أن نائبه عقد له عليها،وظهر أنه لم يعقد عليها وحملت منه، فهل يعتبر الحمل منسوبا إليه أم لا؟ An الاتصال الجنسى بين الرجل والمرأة على ثلاثة أضرب، ضرب حلال وضرب حرام وضرب ليس بحلال ولا بحرام، أما الحلال فهو ما كان بعقد نكاح صحيح مستوف للأركان والشروط، أو كان تمتعا بملك اليمين للأمة غير الحرة، والحرام ما كان على غير هذه الصورة مع عدم وجود شبهة ومع العلم والاختيار، قال تعالى فى صفات المؤمنين المفلحين {والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون} المؤمنون:5-7، وفى الحرام عقوبة بالجلد والتغريب لغير المُحْصَنِ، وبالرجم للمحصن. وأما الاتصال الذى لا يوصف بحل ولا حرمة فهو ما كان فيه شبهة، كأن جامع الرجل امرأة يظن أنها زوجته فبانت أجنبية عنه، وهذا لا حَدَّ ولا عقوبة فيه. لكن من جهة لحوق النسب فى الحمل فالمولود ينسب إلى أمه فى الأضرب الثلاثة لأنها هى التى حملت وولدت، وذلك لا خلاف فيه بين العلماء. أما نسبُه للرجل فهو ثابت له فى الاتصال الحلال، غير ثابت له لى الاتصال الحرام، وأما فى الاتصال بشبهة فإن كانت الموطوءة على فراش رجل آخر-يعنى متزوجة-فالولد يلحق الزوج، لحديث "الولد للفراش وللعاهر الحجر" إلا إذا نفاه عنه باللعان المذكور فى أوائل سورة النور فلا يلحقه، وإن كانت غير متزوجة فإن الولد يلحق من وطئها، وذلك على رأى جمهور الفقهاء. جاء فى كتاب "المغنى" لابن قدامة "ج 9 ص 57" أنه لو وطىء رجل امرأة لا زوج لها بشبهة فأتت بولد لحقه نسبه، وهذا قول الشافعى وأبى حنيفة، وقال أحمد بن حنبل كل من درأتُ عنه الحدَّ ألحقت به الولد، ولأنة وطء اعتقد الواطئ حِلَّهُ فلحق به النسب، كالوطء فى النكاح الفاسد - أى الذى اختل أحد أركانه أو شروطه - وفارق وطء الزنا -أى فى عدم لحوق النسب به -فإنه لا يعتقد الحل فيه، ولو تزوج رجلان أختين فغلط بهما عند الدخول فزفت كل واحدة منهما إلى زوج الأخرى فوطئها وحملت منه لحق الولد بالواطئ، لأنه يعتقد حله فلحق به النسب كالوطء في نكاح فاسد. وجاء مثل هذا الكلام فى حاشية الشرقاوى على التحرير فى فقه الشافعية "ج 2 ص 219، 271 " وذكر أن شبهة الفاعل تمنع الحد وتوجب مهر المثل، ولا يوصف بها الوطء بحل ولا حرمة، ويثبت به النسب، وتثبت به العدة. من هذا يعرف جواب السؤال وهو لحوق الحمل بهذا الرجل الذى ظن أن من جامعها هى زوجته

الخلوة بين الجنسين

الخلوة بين الجنسين F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q أنا فتاة ملتزمة للحجاب الشرعى، وأعمل سكرتيرة لأحد رجال الأعمال، وفى بعض الأحيان نمض ساعات وحدنا لمراجعة الأعمال، فما رأى الدين فى ذلك؟ An ليكن معلوما أن الحجاب الشرعى ليس قاصرا على تغطية الجسم بما يمنع رويته للأجنبى، بل إن من مقوماته التى تتعاون كلها على منع الفتنة وصيانة المجتمع من الفساد-عدم خلوة المرأة برجل أجنبى عنها، فالأحاديث كثيرة فى النهى عنها لخطورتها، ومنها ما رواه البخارى ومسلم " لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذى محرم " وما رواه الطبرانى "إياك والخلوة بالنساء، فو الذى نفسى بيده ما خلا رجل بامرأة إلا دخل الشيطان بينهما". إن الغريزة الجنسية تتحين أية فرصة للاستجابة لرغبتها، ومن أجل ذلك حرم الإسلام النظر واللمس والخضوع بالقول، والخلوة، أخرج أبو داود والنسائى أن رجلا من الأنصار مرض حتى صار جلدة على عظم، فدخلت عليه جارية تعوده وحدها فهشَّ لها ووقع عليها، فدخل عليه رجال من قومه يعودونه فأخبرهم بما حصل منه وطلب الاستفتاء من النبى صلى الله عليه وسلم، فقالوا لرسول الله: ما رأينا بأحد من الضر مثل ما الذى هو به، ولو حملناه إليك لتفسخت عظامه، ما هو إلا جلدة على عظم، فأمر رسول الله: بإقامة الحد عليه، بضربه بمائة شمراخ ضربة واحدة. إن فرص الخلوة بين الجنسين كثيرة فى هذه الأيام، فقد تكون فى البيوت والفنادق والمكاتب ودواوين القطارات المغلقة، والسيارات الخاصة والمصاعد الكهربائية، حتى فى الأماكن الخلوية البعيدة عن الأنظار. إن مجرد الخلوة حرام حتى لو لم يكن معها سفور أو كلام مثير، وتتحقق باجتماع رجل وامرأة فقط، أو باجتماع امرأة برجلين، أو باجتماع امرأتين مع رجل على بعض الأقوال، فإن كان الاجتماع رباعيا أو أكثر، فإن كان رجل مع نساء جاز، وكذلك إن تساوى العدد فى الطرفين، وإن كانت امرأة مع رجال جاز إن أمن تواطؤهم على الفاحشة، هكذا حقق الفقهاء. والخلوة لا تجوز إلا للضرورة، وليس من الضرورة كسب العيش بالعمل الذى يستلزمها ولو فى بعض الأحيان، كما أنه ليس من الضرورة خلوة المدرس الخصوصى بالمتعلمة، فقد يكون الشيطان أقوى سلطانا على النفس من العلم، ومن مأثور السلف قول عمر بن عبد العزيز: لا تخلون بامرأة وإن علمتها سورة من القرآن (المستطرف ج 2 ص 2) وليس من الضرورة خلوة المخدومة بخادمها، أو المخدوم بخادمته، فكم من مآسٍ ارتكبت بسبب ذلك، وليس هؤلاء الخدم مملوكين ملك اليمين حتى يكون لهم مع سادتهم وضع خاص، بل هم أجانب تجرى عليهم كل أحكام سائر الناس. وفى حكم الخلوة سائقو السيارات الخاصة، المترددون على النساء كثيرا فى البيوت، دون أن يكون هناك من يخشى معهم السوء. هذا، ولا يعتبر من الخلوة المحرمة وجود الطالبات مع الطلبة فى أماكن الدراسة، كما لا تتحقق الخلوة فى الشوارع والمحال التجارية والمواصلات التى تغص بالرجال والنساء، وإنما المطلوب هو الحشمة فى الملابس والأدب فى الكلام، وعدم الاحتكاك بين الطرفين، وبخاصة فى الزحام، وحديث الطبرانى يقول "لأن يزحم رجل خنزيرا متلطخا بطين أو حمأة خير له من أن يزحم منكبه منكب امرأة لا تحل له " وحديثه أيضا "أن يطعن فى رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له " وحديث البيهقى "إذا استقبلتك المرأتان فلا تمر بينهما، خذ يمنة أو يسرة". هذا، والرحلات المختلطة إذا أمنت فيها الفتنة وكانت تحت رقابة مؤمنة يقظة، وكانت النساء ملتزمات بالآداب الشرعية فى الستر والجدية والعفاف، لا بأس بها، وإلا حرمت والأولى أن تكون الرحلات؟ لنوع واحد، اطمئنانًا للقلب وصيانة للشرف ومنعا للتهم والظنون

شعر المرأة والباروكة

شعر المرأة والباروكة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز للمرأة أن تقصر شعرها، وما حكم لبس الشعر المستعار "الباروكة "؟ An من المعلوم أن الجمال محبب للنفس إذا وصف به أى كائن فى الوجود، وله حاسة جعلها المفكرون مستقلة عن الحواس الخمس، وجالت فى فنونه أقلام الكتاب وآراء الباحثين، ولا عجب فى ذلك، فالله جميل يحب الجمال، كما فى الحديث الذى رواه مسلم. وجمال المرأة بالذات له خطره وأهميته فى حيلة الأفراد والأمم، فكم ربط بين جماعتين على أثر إعجاب تَمَّ بزواج، وكم فرق بينهما إثر تنافس انتهى بقتال، وكم جدت فى الأسر مشاكل غيرة منه وتحزُّبا ضده، وكم أطلق ألسنة العشاق بروائع المنظوم والمنثور، وكم خلدت آثار فى الفن والأدب كان هو ملهمها الأول، وواضع قصتها ومخرج مشاهدها على مسرح الوجود. وتجمل الزوجة لزوجها من أهم الوسائل لكمال متعته بها وحبه لها، والحديث الذى رواه ابن ماجه يقول "ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن اقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته فى نفسها وماله ". ومظاهر التجمل كثيرة، منها جمال الشعر الذى لا ينكر أثره فى إعجاب الرجل بالمرأة، وفى تفنن الشعراء والأدباء فى التغنى والغزل به، فما حرك أساطيل اليونان قديما فى حرب "طروادة" إلا الشعر المعقوص المضفر بشرائط الذهب لهيلانة الجميلة، وما سحر البلاط الفرنسى ورجال الأدب والسياسة والدين إلا شعر مدام بومبادور، وما نسى فحل الشعراء فى الجاهلية أن يضمن معلقته غزلا فى شعر كهداب الدمقس المفتل، وما كان لأمير الشعراء فى العصر الحديث ليلان إلا عند جارة الوادى، فرعها والدجى. والإسلام عنى بجمال الشعر: ترجيلا أى تمشيطا، وتصفيفا أى تنظيما فى ضفائر وغدائر ونحوها، وتهذيبا بالتقصير والتطويل والتلميع، وتطييبا بالدهن المعطر والروائح الطيبة، فهو القائل فى الحديث الصحيح الذى رواه أبو داود "إذا كان لأحدكم شعر فليكرمه " وهو عام فى الرجال والنساء. أما قص الشعر للسيدة فليس هناك ما يمنعه شرعا، فقد كان أزواج النبى صلى الله عليه وسلم يأخذن من شعر رءوسهن حتى تكون كالوفرة، كما رواه مسلم. والوفرة ما قصر عن اللمة أو طال عنها، واللمة ما يلم من الشعر بالمنكبين كما قاله الأصمعى. [هناك خلاف فى تحديد معنى الوفرة واللمة والجمة موجود فى "نيل الأوطار"ج 1 ص 137 وثلاثيات أحمد ج 2 ص 207] وقد قصر أزواج النبى صلى الله عليه وسلم من شعورهن بعد وفاته، لتركهن التزين واستغنائهن عن تطويل الشعر وتخفيفا لمئونة رءوسهن كما قاله القاضى عياض وغيره، ولم يكن ذلك فى حياته. هذا، وقد روى النسائى عن على رضى الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها. والحلق هو إزالته بالمرة، وذلك لا يليق بالمرأة فهو من خصائص زينتها، أو المراد النهى عن حلقه عند المصائب كالحزن على وفاة زوج أو ولد. لكن محل جواز تقصير شعرها إذا كان بإذن الزوج، فهو صاحب حق فيه لمتعته، وألا يكون التقصير بيد رجل أجنبى أو اطلاعه عليه، وإلا تقصد به التشبه بالرجال، فالأعمال بالنيات. والشعر المستعار "الباروكة " ورد فيه أن امرأة قالت للنبى صلى الله عليه وسلم: إن لى ابنة عُرَيِّسًا-تصغير عروس -أصابتها حصبة فتمزق شعرها، أفأصله؟ فقال "لعن الله الواصلة والمستوصلة" رواه البخارى ومسلم. وبعد كلام العلماء فى شرح هذا الحديث وما يماثله نرى أن التحريم مبنى على الغش والتدليس، وهو ما يفهم من السبب الذى لعنت به الواصلة والمستوصلة، ومبنى أيضا على الفتنة والإغراء لجذب انتباه الرجال الأجانب. وهو ما أشارت إليه بعض الأحاديث بأنه كان سببا فى هلاك بنى إسرائيل حين اتخذه نساوهم. وكن يغشين بزينتهن المجتمعات العامة والمعابد كما رواه الطبرانى. هذا، وجاء فى كتب الفقهاء: أن لبس الشعر المستعار حرام مطلقا عند مالك، وحرام عند الشافعية إن كان من شعر الآدمى، أو شعر حيوان نجس، أما الطاهر كشعر الغنم وكالخيوط الصناعية فهو جائز إذا كان بإذن الزوج، وأجاز بعضهم لبس الشعر الطبيعى بشرطين: عدم التدليس وعدم الإغراء، وذلك إذا كان بعلم الزوج وإذنه، وعدم استعماله لغيره هو. ومن هذا يعلم أن تصفيف شعر المرأة عند "الكوافير "الرجل الأجنبى حرام، وأن لبسها "الباروكة" عند الخروج، أو عند مقابلة الزائرين الأجانب حرام

الزواج من خالة الأم

الزواج من خالة الأم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يصح للرجل أن يتزوج من خاله أمه؟ An جاء فى كتاب الأحوال الشخصية للدكتور الشيخ عبد الرحمن تاج "ص 69" أن من المحرمات من النساء بسبب النسب فروع أجداده وجداته بمرتبة واحدة، وهن العمات والخالات لا غير، سواء كن عمات وخالات للشخص نفسه أم كن عمات وخالات لأبيه أو أمه أم لأحد أجداده وجداته، أما ما دون العمات والخالات من المراتب فلسن من المحرامات، فلا تحرم بنات العمات والأعمام ولا بنات الخالات والأخوال، ومن باب أولى إذا نزلت المراتب عن ذلك

الولد الأسود لوالدين أبيضين

الولد الأسود لوالدين أبيضين F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q إذا وله طفل أسود من أبوين أبيضى اللون، فهل يعد ذلك دليلا على خيانة الزوجة؟ An لا تدل مخالفة لون الولد للون أبويه على أن هناك خيانة زوجية، فالمؤثر على الجنين قد يكون أمرا وراثيا من بعيد، وقد يكون عارضا بسبب تركيز الأم على لون أسود بأى سبب من أسباب التركيز فيظهر هذا فى الجنين. ومما يدل على أن مخالفة اللون لا يجوز أن يتخذ دليلا على الخيانة الزوجية ما رواه مسلم أن رجلا من بنى فزارة قال للنبى صلى الله عليه وسلم: إن امرأتى قد ولدت غلاما اسود، وفى رواية: وإنى أنكرته أى كرهته، فقال صلى الله عليه وسلم "هل لك من إبل؟ " قال: نعم، قال: " فما ألوانها؟ قال حمر" قال: " هل فيها من أورق؟ " أى أسود غير صافى السواد، قال " إن فيها لورقا" قال: " فأنى أتاها ذلك "؟ قال: " عسى أن يكون نزعه عرق "، قال: "وهذا عسى أن يكون نزعه عرق " يريد النبى بهذا أن يحافظ على العرض مما يشينه من شبهة لا أصل لها، فالعرض إذا خدش قل أن ترجع إليه سمعته الطيبة الأولى، إن الزجاجة كسرها لا يشعب ولا يجبر. وهناك حوادث كثيرة تدل على أن الوحم العارض للحامل قد يؤثر على الجنين، فالصفات المكتسبة إذا أثرت تأثيرا عميقا فى الأعصاب والأحاسيس قد تورث فى الجنين، جاء فى ذيل تذكرة داود (ص 231) أن شبه الولد بوالديه قد يكون من التخيلات والأوهام ساعة الاتصال الجنسى أو من تخيلات الحامل زمن تخلق الجنين. وتحدث العلماء عن حمل الغيرة وهو الشعور بالحمل وانتفاخ البطن دون أن يكون فيه جنين. ولعل مما يؤكد هذا-وإن أنكره البعض -ما جاء فى سفر التكوين (1ص ج 30) أن يعقوب وضع قضبانا من فروع الشجر مخططة فى مساقى الغنم لتتوحم عليها وتلد أغناما مخططة، وفى مختار تاريخ الجبرتى (ج 1 ص 107) أن امرأة ولدت ولدا يشبه الفيل وكان الفيل قد حضر لأول مرة (1ص10) فالخلاصة أنه لا يجوز اتهام الزوج لزوجته بالخيانة إذ ولدت ولدا لونه غير لونهما

الأبناء وذنوب الآباء

الأبناء وذنوب الآباء F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يؤاخذ الله سبحانه وتعالى الأبناء بذنوب فعلها الآباء؟ An يقول الله سبحانه {ولاتزر وازرة وزر أخرى} الإسراء: 15، وقال {كل نفس بما كسبت رهينة} المدثر: 38، وقال {كل امرئ بما كسب رهين} الطور: 21، هذه الآيات وأمثالها التى تدل على أن الله لا يظلم أحدا فيعاقبه بما جناه غيره، متفق على أنها فى يوم القيامة عند الحساب والجزاء، لكن فى عقاب الدنيا قد يؤخذ البرىء بسبب معصية غيره عندما يجىء عقاب عام كالخسف والزلزال بسبب شيوع المعاصى، كما فى حديث البخارى ومسلم " يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على قدر نياتهم "ومنه ما جاء فى بعض الأدعية، (لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا) فالأبناء وغيرهم يؤخذون بذنوب آبائهم ومجرميهم إذا كثر الفساد، وذلك فى عقاب الدنيا، وسيعوض الله الأبرياء خيرا فى الآخرة، والآباء إذا كانوا مجرمين سرت العدوى إلى أولادهم بالتقليد والمحاكاة، وكرههم الناس لكراهتهم لآبائهم، فشؤم معصية آبائهم يلحقهم فى معاملات الدنيا طوعا أو كرها، أما الأعمال، فكل واحد مسئول عن عمله يوم القيامة أمام الله، وعلى ضوء هذا يفهم الحديث القدسى الذى رواه أحمد عن وهب (أنى إذا أطعت رضيت، وإذا رضيت باركت، وليس لبركتى نهاية، وإذا عُصيت غضبت، وإذا غضبت لعنت، ولعنتى تبلغ السابع من الولد) ، وعلى شاكلة هذا لو اختار الرجل زوجة صالحة كان هناك أمل فى صلاح الأولاد، وبالعكس لو اختار الرجل زوجة غير صالحة نشأ الأولاد، وقد نزعهم عرق من الأم، ومن هنا كانت الوصية (تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس) ، وقال أبو الأسود الدولى لأولاده: قد أحسنت إليكم صغارا وكبارا وقبل أن تولدوا، حيث اخترت لكم أما لا تسبون بها، فجناية الآباء تصيب الأبناء فى مثل هذه الأمور الدنيوية

المرأة على منصب القضاء

المرأة على منصب القضاء F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم تولية المرأة للقضاء؟ An فى تولى المرأة للقضاء ثلاثة آراء: الرأى الأول: وهو رأى الجمهور وعليه الأئمة الثلاثة مالك والشافعى وأحمد، أنه لا يجوز، بناء على حديث رواه البخارى وغيره "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" لأن منعها من القضاء أولى من منعها من الولاية العامة، قال ابن حجر فى " فتح البارى ": وقد اتفقوا على اشتراط الذكورة فى القاضى إلا عند الحنفية، واستثنوا الحدود، وأطلق ابن جرير. الرأى الثانى: جوازه مطلقا فى كل الأمور، ونسب إلى ابن جرير الطبرى، بحجة أن الأصل أن كل من يتأتى منه الفصل بين الناس فحكمه جائز، إلا ما خصصه الإجماع من الإمامة الكبرى، ورد بأن شهادتها إذا كانت على النصف من شهادة الرجل بنص القرآن فهى لا تستقل بالحكم الذى هو نتيجة الشهادة، وعلق الماوردى فى كتابه "الأحكام السلطانية " على هذا الرأى بقوله: ولا اعتبار بقول يرده إجماع، هذا ونص أبو بكر بن العربى على أن نسبة هذا القول إلى ابن جرير كاذبة، كما قال الشيخ محمد الخضر حسين "الأهرام 27/ 6/1953" وانظر تفسير القرطبى ج 12 ص 184. الرأى الثالث: جواز قضائها فيما تصح فيه شهادتها، وذلك فى غير الجنايات التى فيها حدود، وهو منسوب لأبى حنيفة. وقال أبو بكر بن العربى: مراد أبى حنيفة ولايتها فى جزئية لا أن يصدر لها (مرسوم) بولاية القضاء العام. ووضح بعضهم رأى أبى حنيفة بقوله: هناك مسألتان: أولاهما: تولية منصب القضاء وهو غير جائز، وذلك كرأى الجمهور. وثانيهما: نفاذ حكمها لو وليت. فقالوا: إذا أثم الحاكم فى توليتها فحكمت فإن حكمها ينفذ إلا فى الأمور التى لا تصح شهادتها فيها، وهى الحدود والقصاص " فتح القدير للكمال بن الهمام جـ 5 ص 486 " وأختار رأى الجمهور، وأنصح المرأة أن تبعد عن هذه المجالات الدقيقة المحتاجة إلى فكر عميق ودراسة واعية ووقت طويل، وهى بطبيعتها ومهمتها الأساسية تتحمل ما لا يطاق، مع عدم وجود ضرورة تدعو إلى المزاحمة فى هذا المجال فالجديرون به كثير، والمجالات الأخرى المناسبة لها كثيرة وفى غاية الأهمية، ولا يصلح المجتمع إلا بوضع الشخص المناسب فى المكان المناسب، أما إذا وُسِّد الأمر إلى غير أهله فقد ضُيِّعت الأمانة وقربت الساعة

توارث الزوجين بالعقد

توارث الزوجين بالعقد F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q عقد رجل قرانه على فتاة، وتوفى قبل الدخول بها، فكيف يكون ميراثها، وهل يحق لها أن ترث فى المعاش المستحق له فى التأمينات الاجتماعية، وهل يحق لابنه الزواج منها؟ An ما دام عقد الزواج قد تم فكل من الزوجين يرث الآخر عند الموت سواء كان قبل الدخول أو بعده، أما المعاش فله نظام خاص وإذا لم يعين المتوفى من يستفيد من معاشه يوزع كالميراث. وليس لابنه أن يتزوج منها لأنها زوجة أبيه بمجرد العقد، قال تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا} النساء: 22، ويدخل فى النكاح هنا الزواج بلا وطء

ملابس الحداد

ملابس الحداد F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يوجد نص فى الدين الإسلامى يشير إلى ضرورة ارتداء الملابس السوداء حدادا عند حدوث حالة وفاة؟ An الحزن على الميت شىء طبيعى أقره الدين الإسلامى ومن مظاهره الامتناع عن الزينة بالعطور وبالأصباغ سواء فى البدن أو فى الملابس، وهذا الامتناع واجب على المرأة عند وفاة زوجها حتى تضع الحمل إن كانت حاملا، وحتى تنتهى أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت غير حامل، وحرام على غير زوجها كأبيها وابنها أكثر من ثلاثة أيام، وهذا الامتناع يطلق عليه اسم الحداد أو الإحداد. وهو غير جائز للرجال بل هو خاص بالنساء، جاء فى البخارى ومسلم أن زينب بنت أبى سلمة دخلت على أم حبيبة رضى الله عنها زوج النبى صلى الله عليه وسلم حين توفى أبوها أبو سفيان، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة -أى طيب فيه لون كالخلوق المعروف عندهم- فدهنت به جارية، ثم مست بعارضيها -أى صفحتى وجهها- ثم قالت: والله ما لى بالطيب من حاجة، غير أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا". ومن مظاهر الإحداد بالنسبة للملابس الامتناع عن لبس ما يتنافى مع الحزن، وذلك يختلف فى الشكل واللون والنوع باختلاف الأعراف، وقد ذكرت كتب التاريخ والرحلات أن الملابس البيضاء هى المختارة للحداد فى بعض البلاد. والنبى صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا لما كان عند العرب فنهى عن الثوب المصبوغ بالعصفر لأنه من ملابس الزينة التى لا تتناسب مع الحداد. وإذا كان اللون الأسود فى الثياب هو المختار فى بعض البلاد للحداد فليس ذلك لوجود نص عليه فى الدين، وإنما هو راجع للعرف والعادة، وقد ذكر الإمام السيوطى فى كتابه "الأوائل " أن أول ما لبس العباسيون السواد حين قتل مروانُ الأموى إبراهيمَ الإمام الذى ادعى الخلافة، وصار السواد شعارا لهم، وقيل إن المصريين اختاروا الملابس السوداء للحزن حدادا على شهداء الأقباط فى عصر "دقلديانوس " حيث ذبح مائة وثمانين ألف مسيحى فى يوم واحد، فلبست نساؤهم الملابس السوداء. والخلاصة أنه لا يوجد نص دينى فى القرآن والسنة يشير إلى ارتداء الملابس السوداء حدادا على المتوفى، وإنما الموجود هو النهى عن الملابس التى تتنافى مع الحزن، ويُترك تحديد ذلك للعرف، مع التنبيه على أن الحداد خاص بالنساء وجوبا لفقد الزوج، وجوازا لفقد أى قريب آخر، ولا حداد للرجل فعقله أقوى من عاطفته

عدة الفراق والإحداد

عدة الفراق والإحداد F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هى المدة التى تنتظرها الزوجة بعد فراق زوجها لتتزوج غيره؟ وما هو المطلوب منها حال العدة؟ An يقول الله تعالى {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} البقرة: 228، ويقول {واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} الطلاق: 4، وقال تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} الأحزاب: 49، وقال تعالى {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} البقرة: 234. العدة مدة تتربص فيها المرأة ولا تتزوج حتى تنتهى، وذلك عند انتهاء الحياة الزوجية، وانتهاؤها يكون بالفراق أو الموت. فإذا حصل فراق بالطلاق إن كان قبل الدخول فلا عدة على الزوجة، وإن كان بعد الدخول وجبت العدة وهى ثلاثة قروء، أى أطهار أو حيضات على خلاف للفقهاء فى معنى القرء، وذلك إن كانت ممن تحيض، أو ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض كالصغيرة والآيسة، وإن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، وإذا حصل الفراق بموت الزوجة فلا عدة على الرجل عند الجمهور، وإذا حصل بموته كانت عدة الحامل وضع الحمل، يعنى تنتهى بوضع الحمل، وعدة غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام. وذلك من أجل التأكد من براءة الرحم والوفاء للحياة الزوجية والعشرة السابقة. والفراق يلزمه الإحداد وهو الامتناع عن الزينة مدة العدة، وعدة الوفاة مجمع على وجوب الإحداد فيها، أما عدة الطلاق فالإحداد فيها اختلفت الأقوال فيه، ما بين الوجوب وعدمه، وما بين الوجوب فى الطلاق البائن وعدمه فى الرجعى. ومظاهر الإحداد الامتناع عن كل ما يتنافى عقلا وشرعا وعرفا مع الحزن والأسف على الفراق، وذلك كالطيب والأصباغ والمساحيق والاكتحال وما إلى ذلك مما كانت تتجمل به لزوجها حال حياته، جاء فى سنن أبى داود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة. .. ولا تكتحل ولا تختضب "، إلا إذا كانت هناك ضرورة لما منعت منه فى مثل الدواء. وهذا الإحداد الواجب هو على موت الزوج فقط، أما على موت غيره من أب أو أخ أو ابن مثلا فلا يجب هذا الإحداد، وإنما يجوز لها لمدة ثلاثة أيام فقط، ويمتنع أكثر من ذلك، بدليل ما ورد فى الصحيحين أن زينب بنت أم سلمة دخلت على أم حبيبة زوج النبى حين توفى والدها أبو سفيان، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت به جارية، ثم مست بعارضيها ثم قالت: والله ما لى بالطيب من حاجة، غير أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا" وفى هذا دليل على حرمة ما تلتزم به النساء من الحزن والإحداد على موت غير الزوج عاما أو أعواما وإذا حرم على المرأة حرم على الرجل، فليس عليه إحداد لموت أحد لا زوجته ولا غيرها. وبهذه المناسبة نقول: إن تجديد الحزن بعد موت الميت بخمسة عشر يوما أو أربعين يوما إو إقامة الميعاد السنوى وغير ذلك ليس من الدين فى شىء، فالتعزية بعد ثلاثة أيام غير مشروعة، وأكثر هذه المظاهر ميراث فرعونى قديم (تاريخ الحضارة المصرية للدكتور مراد كامل ج 2 ص 291.) وكذلك عادة المبيت فى القبور وكسر أوانى الفخار عقب خروج الجنازة حتى لا تعود روحه وذبح الثور عند القبر (المرجع نفسه ج اص 234.)

العدة بين الرجل والمرأة

العدة بين الرجل والمرأة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل للرجل المطلق عدة كما للمرأة؟ An العدة مشروعة للمرأة للتأكد من براءة رحمها إذا كانت مطلقة وللإحداد على زوجها إذا كان متوفى عنها، والأيات كلها تتحدث عن عدة المرأة. {والمطلقات يتربصن بأنفسض ثلاثة قروء} البقرة: 228، {يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} الطلاق:1، {واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} الطلاق: 4، {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} البقرة: 234. فالمرأة لا يجوز لها أن تتزوج غير زوجها إذا كانت فى العدة، كما قال تعالى: {ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله} البقرة: 235. فإذا كان الطلاق رجعيا ولم تنته العدة جاز للرجل أن يعيدها إلى عصمته بالرجعة قولا أو فعلا. وما يقال إن على الرجل عدة فذلك ليس بعدة شرعية واجبة عليه، وإنما هى عدة المرأة، غاية الأمر أن الرجل المطلق لا يجوز له أن يتزوج أخت المطلقة ولا عمتها ولا خالتها ما دامت زوجته المطلقة طلاقا رجعيا لم تنته عدتها، لأنها فى حكم الزوجة، وكذلك لو كان متزوجا بأربع نسوة ثم طلق إحداهن طلاقا رجعيا لا يجوز له أن يتزوج خامسة حتى تنتهى عدتها. فمنعه من الزواج فى هاتين الحالتين حتى تنتهى عدة المرأة، يطلق عليه بعض الناس أن الرجل عليه عدة، وليس كذلك، إنما هو انتظار منه حتى تنتهى عدة المرأة

مزاحمة الرجال النساء

مزاحمة الرجال النساء F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل من الحديث ما يقال "لأن يزحم أحدكم خنزيرا متلطخا بالطين خير له من أن يزحم منكبه منكب امرأة لا تحل له "؟ An هذا حديث رواه الطبرانى عن أبى أمامة وقال عنه: إنه غريب، أى رواه راو واحد، وظاهر الحديث أن المزاحمة بالمناكب مع سترها ممنوعة فكيف إذا كانت غير مستورة؟ والحديث يدل على خطر الاحتكاك بين الجنسين بأية وسيلة من الوسائل، فهو يؤدى إلى الفحشاء التى وضع الإسلام لها احتياطات كثيرة، كغض البصر وعدم الكلام اللين وعدم الخلوة. ويؤيد ذلك حديث "أن يطعن فى رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من ان يمس امرأة لا تحل له " رواه الطبرانى والبيهقى عن معقل ابن يسار، ورجال الطبرانى ثقات رجال الصحيح

القواعد من النساء

القواعد من النساء F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما المراد بالقواعد من النساء المذكورات فى القرآن الكريم؟ An سورة النور نزلت فيها أحكام كثيرة خاصة بالمحافظة على الأعراض، من وضع عقوبات رادعة للتعدى عليها، ومن آداب تتبع للوقاية من الوقوع فى الفاحشة المنكرة، وقد أمر الله فيها ألا يبدى النساء زينتهن إلا ما ظهر منها، وأن يضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الداخلية التى من شأنها أن تستر -إلا لجماعة مخصوصين لا يخشى منهم السوء غالبا، كالمحارم- وكل ذلك للحفاظ على المرأة وعلى سمعتها وسمعة أهلها، وبعدا بالمجتمع عن الفوضى والفساد. والمرأة يجب عليها ستر كل جسمها عن الأجانب بما لا يصف ولا يشف، مع آراء فى كشف الوجه والكفين عند عدم الفتنة، وكل ذلك فى الشابة أو غير المتقدمة فى السن. أما العجوز فقد جاء فيها قوله تعالى {والقواعد من النساء اللاتى لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم} النور:65. والقواعد جمع قاعد، وهى العجوز التى قعدت عن التصرف من أجل كبر السن، وقعدت عن الولد والعادة الشهرية كما قال أكثر العلماء، وقال ربيعة: هى التى إذا رأيتها تستقذرها من كبرها. ومعنى وضع الثياب: خلعها، والمراد أن العجوز لا حرج عليها فى أن تتخفف من بعض ثيابها الكثيفة التى كانت معتادة عند الخروج لزيادة التصون والستر، بمعنى أنه يجوز لها أن تخلع خمارها الذى يستر رأسها، أولا لثقله عليها وهى المسنة، وثانيا لأن شيب شعرها لا يفتن من يقع نظره عليه، وبخاصة أنها فى الغالب ملازمة للبيت لا تخرج منه لغير ضرورة، وقد يدخل رجل أجنبى فلا عليها أن يرى بعض شعرها، ومع ذلك فالاستعفاف بدوام الستر أفضل، وكل هذا بشرط ألا يكون هناك تبرج وظهور بالزينة المغرية، كوضع أصباغ وغيرها من أجل لفت الأنظار إليها على الرغم من كبر سنها، فإن ذلك حرام لسوء القصد. ومع ذلك فقد قال بعض العلماء: إن العجوز كالشابة فى وجوب الستر الكامل، ومعنى وضع ثيابها هو خلع الجلباب أو العباءة التى فوق غطاء الرأس للتخفيف مع بقاء الرأس مستورا، ومهما يكن من شىء فليكن هناك حساب للفتنة وحساب للقصد والنية وأثر التطور والظروف فى ذلك

المرأة والانتخاب

المرأة والانتخاب F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما رأى الدين فى إعطاء المرأة حق الانتخاب والترشيح للمجالس التشريعية؟ An من ضمن ما حصلت عليه المرأة المسلمة حديثا حق إعطاء صوتها لمن يرشح لبعض المجالس، فى ظل الحكم الديمقراطى، وليس فى إعطائها هذا الحق أو ممارسته ما يمنعه شرعا، وبخاصة إذا طلب منها ذلك، فهو لا يعدو أن يكون شهادة بصلاحية شخص أو عدم صلاحيته، وقضية التواصى بالحق والتناصح تؤكد هذا الحق. لكن العلماء اشترطوا فيمن يختارون الخليفة: العدالة الجامعة لشروطها، والعلم الذى يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها، والرأى والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو أصلح للامامة وبتدبير المصالح أقوم وأعرف. وإذا كانت هذه الشروط لم تتحقق حتى فى الرجال، حيث إن الانتخاب فى الدساتير المعمول بها فى كثير من البلاد الإسلامية لا يحتم وجودها، فهل يمكن أن تتحقق فى النساء؟ وإذا أمكن أن تتحقق فهل يوجد ذلك فى عالم الواقع، ذلك يحتاج إلى نظر. "الأحكام السلطانية للماوردى ص 6 ". أقول هذا لأن الدساتير الحالية تعطى حق الترشيح لمن أعطى حق التصويت، فلو أن الأمر اقتصر على إعطاء صوتها إذا وجدت فيها المواصفات التى ذكرها الماوردى ما كان هناك اعتراض، لكن الذين ينادون بإعطائها هذا الحق يربطون بينه وبين حق الترشيح لتمثيل الشعب فى المجالس التشريعية، وبالتالى إذا اشتركت فى انتخاب الإمام أو الحاكم جاز لها الترشيح لهذا المنصب، فالتصويت سلم للترشيح، والقوانين الوضعية لا تلتزم حدود الدين فى الوقوف عند منح امتياز معين. ومن هنا لا يجوز القول بجواز تصويتها لأنه وسيلة إلى ممنوع، كما قررته لجنة الفتوى بالأزهر ونشر فى المجلة فى يونية 1952 م، ونصها مذكور فى ص 448 من الجزء الثانى من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، وجاء فيها: أن وسيلة الشىء تأخذ حكمه، وأن حركة عائشة ضد على رضى الله عنه لا تعد تشريعا وقد خالفها فيها كثيرون، وأن مبايعة النساء للنبى لا تثبت زعامة ولا رياسة ولا حكما للرسول، بل هى مبايعة على الالتزام بأوامر الدين ثم ذكرت اللجنة عدم جواز ترشيح المرأة للمجالس التشريعية، لأن فيه معنى الولاية العامة وهى ممنوعة بحديث البخارى وغيره: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" وهذا ما فهمه أصحاب الرسول وجميع أئمة السلف، ووضحت المبررات لذلك، ثم ذكرت أن منع المرأة من التصويت والترشيح لم ينظر فيه إلى شىء آخر وراء طبيعة هذين الأمرين، أما ما يلازم عملية الانتخاب المعروفة والترشيح لعضوية البرلمان من مبدأ التفكير إلى نهايته فإننا نجد سلسلة من الاجتماعات والاختلاطات والأسفار للدعاية والمقابلات وما إلى ذلك، مما نشفق على المرأة أن تزج بنفسها فيها، ويجب تقدير الأمور وتقدير الأحكام على أساس الواقع الذى لا ينبغى إغفاله أو التغافل عنه. هذا ما قررته لجنة الفتوى بالأزهر سنة 1952، فهل يقبل فى هذه الأيام أو يرفض؟ وهل للمادة الثانية فى الدستور المصرى اعتبار فى التشريع؟

الوعد بالزواج وقراءة الفاتحة

الوعد بالزواج وقراءة الفاتحة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q خطبنى شاب فوافق أبى عليه وقرأ الفاتحة معه،ثم تبين أنه ليس على ما كنا نظن فيه، فهل يجوز نقض الفاتحة وفسخ الخطبة أم أن ذلك حرام؟ An الوعد بالزواج لا يلزم الوفاء به، وبخاصة إذا ظهر ما يبرره، وفترة الخطبة فترة اختبار وامتحان واستطلاع، لا تترتب عليها حقوق، ويجوز لكل من الطرفين أن يعدل عن الوعد على الرغم من قراءة الفاتحة، فالفاتحة ليست عقدا، ولكن قراءتها من باب التبرك بها. ومهما يكن من شىء فإن الوفاء بالوعد -كما قال ابن حجرالهيتمى فى كتابه "الزواجر" الجزء الأول ص 109- مندوب عند الشافعية وليس بواجب، ومخالفة المندوب جائزة ليست حرمة ولا عقوبة عليها، والنصوص الواردة بالأمر بالوفاء هى فى العهود والعقود، والفرق بينهما وبين الوعود يرجع فيه إلى الكتاب المذكور

زواج المسلم بالكتابية فى الكنيسة

زواج المسلم بالكتابية فى الكنيسة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q فى بعض البلاد غير الإسلامية يصرون على أن المسلم لو تزوج بكتابية فلا بد من عقد الزواج بالكنيسة، فهل يعتبر ذلك حراما، مع أنه لم ينطق بكلمة مما يقوله القسيس؟ An إذا تم زواج المسلم بالمسيحية على الطريقة المدنية - بإيجاب وقبول وحضور شاهدين مسلمين كان الزواج صحيحا شرعا، أما إجراوه فى الكنيسة على الطريقة المعهودة عندهم فلا يصح، وإذا تحتم العقد فى الكنيسة فليكن بعد إجراء العقد على الطريقة الشرعية فى أى مكان آخر، وإلا فليكن العقد بعد الانتهاء من إجراءات الكنيسة، أما إذا لم يتحتم العقد فى الكنيسة فلا حاجة إلى الذهاب إليها والعقد بها. "الفتاوى الإسلامية - المجلد الخامس ص 1927 "

عقد الزواج فى شهر المحرم

عقد الزواج فى شهر المحرم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يقول بعض الناس إن عقد الزواج فى شهر المحرم حرام أو شؤم، فهل هذا صحيح؟ An روى البخارى من طريق عروة أن السيدة عائشة رضى الله عنها قالت: تزوجنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شوال، وبنى بى فى شوال، فأى نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده منى؟ قال عروة: وكانت عائشة تستحب أن تُدخل نساءَها فى شوال. لقد حرص كثير من الناس على تحرى عقد الزواج فى يوم معين من الأسبوع، أو شهر معين من السنة، تحريا يترتب عليه أحيانا نزاع أو تشاؤم ورجم بالغيب عن فشل الزواج إن خولف فيه المعتاد من هذه الأوقات. وهذه عادة جاهلية ترد على بطلانها السيدة عائشة بهذا الحديث، فقد كانوا يتطيرون أى يتشاءمون من شهر شوال، لما فى اسمه من معنى الإشالة والرفع، فيقال عندهم: شال لبن الناقة أى ارتفع وقَلَّ، ويقال: شالت الناقة بذنبها إذا امتنعت عن الفحل أن يطرقها. فهم يخافون أن تمتنع الزوجة عن زوجها إذا أرادها، ويقال: شالت نعامتهم إذا ماتوا وتفرقوا، والنعامة يراد بها الجماعة، فالمهم أنهم كانوا يتطيرون بهذا الشهر ويمتنعون عن الزواج فيه. وقد ذكرت كتب السيرة أن النبى صلى الله عليه وسلم عقد لفاطمة بنته عَلَى عِلىٍّ بن أبى طالب بعد بنائه بعائشة بأربعة أشهر ونصف الشهر، وحيث قد علمنا أن زواجه وبناءه بعائشة كان فى شوال فيكون زواج فاطمة فى شهر صفر، وذكر بعضهم أنه كان فى أوائل المحرم. ومهما يكن من شىء فلا ينبغى التشاؤم بالعقد فى أى يوم ولا فى أى شهر، لا فى شوال ولا فى المحرم ولا فى صفر ولا فى غير ذلك، حيث لم يرد نص يمنع الزواج فى أى وقت من الأوقات ما عدا الإحرام بالحج أو العمرة

سكن المطلق مع مطلقته

سكن المطلق مع مطلقته F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q رجل طلق زوجته طلاقا بائنا ولم يجد مسكنا لأولاده حيث ستكون هى حاضنة لهم، إلا السكن الذى هو فيه، فهل يجوز أن يسكن هو فى هذا البيت أم لا بد من الفصل بينه وبينها بمسكن آخر؟ An إذا حدث الطلاق صارت المرأة أجنبية عن زوجها فى بعض الأحكام. وإذا كان الطلاق بائنا بينونة صغرى أو كبرى فلا يحل له أن يتمتع بها بأى نوع من أنواع التمتع بل يحرم عليه أن يختلى بها أو ينظر إلى غير وجهها وكفيها، أما إذا كان الطلاق رجعيا فله كل ذلك ما دامت فى العدة، لأنها فى حكم الزوجة. ومن المقرر شرعا أن المطلقة طلاقا بائنا لها الحق فى حضانة أولادها الصغار ما لم تتزوج، ونفقتهم ونفقة حضانتها على أبيهم، ومن النفقة إعداد المسكن اللائق لذلك، وهو مسكن لها ولا صلة للمطلق به. فإن لم يجد لها مسكنا أو لم يجد هو لنفسه مسكنا يستقل فيه بعيدا عن مسكنها فلولى الأمر تمكينه من البقاء فى مسكن الزوجية السابقة، وذلك بصفة مؤقتة - نظرا لأزمة المساكن فى بعض البلاد- حتى يجعل الله له من بعد عسر يسرا، على شرط أن يكون وجوده فى هذا المسكن المشترك كالرجل الغريب تماما عنها، وذلك من حيث حرمة النظر والخلوة والملامسة وغيرها. فلكل منهما غرفة أو جزء من المسكن مستقل، كأنهما نازلان فى فندق، وإن كان الالتزام بذلك صعبا جدا. وهذا -كما قلت- إجراء مؤقت حتى يستقل كل منهما بمسكن، وللضرورة أحكام ولا تظهر هذه الصعوبة إلا إذا كان هناك أولاد يحق لها حضانتهم، التى قد تستمر سنوات طوالا، أما إذا لم يوجد أولاد للحضانة فالأمر سهل، وهذا إجراء يجب أن يعطينا درسا فى التفكير أكثر من مرة عند الزواج وعند الطلاق. "انظر فتوى الشيخ أحمد هريدى سنة 1965 فى الفتاوى الإسلامية- المجلد السادس ص 2200"

الزوجة تكون فى الجنة لآخر أزواجها

الزوجة تكون فى الجنة لآخر أزواجها F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q تزوجت امرأة فى حياتها أكثر من زوج، أحدهم بعد الآخر، فإذا ماتت ستكون زوجة للأول أم للآخر؟ An هناك رأيان للعلماء فى ذلك، رأى يقول: إنها لآخر أزواجها، ودليله أن هجيمة بنت حُيى الأوصابية أم الدرداء الصغرى خطبها معاوية بن أبى سفيان، فأبت وقالت: سمعت أبا الدرداء يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "المرأة لآخر أزواجها" ولست أريد بأبى الدرداء بديلا، وهو حديث صحيح رواه الطبرانى وأبو يعلى برجال ثقات ولفظه: "أيما امرأة توفى عنها زوجها فتزوجت بعده فهى لآخر أزواجها" "المطالب العالية لابن حجر ج 2 ص 67، والجامع الصغير". وكما فعلت أم الدرداء فعلت زوجة حذيفة "تفسير القرطبى سورة الأحزاب ص 229". ورأى يقول: إنها ستكون لأحسنهم خلقا، وإن خيرت بينهم اختارته، واستأنس هذا الرأى بحديث رواه الطبرانى فى معجمه الكبير، عن أنس قال: قالت أم حبيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت المرأة يكون لها زوجان فى الدنيا فتموت ويموتان ويدخلون الجنة، لأيهما تكون؟ قال "لأحسنهما خلقا كان عندها فى الدنيا، يا أم حبيبة ذهب حسن الخلق بخيرى الدنيا والآخرة" إحياء علوم الدين ج 3 ص 45، فلنترك الأمر إلى الله، فهو من المغيبات التى لا نلتزم فى اعتقادها إلا بخبر قاطع فى ثبوته ودلالته، ولعل القول بأنها تكون لأحسنهم خلقا أنسب لما تكون عليه الجنة من نعيم عظيم لا غل فيه ولا هم ولا حزن

نفقة علاج الزوجة

نفقة علاج الزوجة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل تجب على الزوج نفقة علاج زوجته، أم أن النفقة عليها هى؟ An قال الله تعالى {وعاشروهن بالمعروف} النساء: 19 وقال صلى الله علية وسلم "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. " رواه مسلم، وحذر من التقصير فى ذلك فقال "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يَقُوت " رواه أبو داود وروى مثله مسلم. وقد فصل العلماء هذه المعاشرة المطلوبة وأنواع النفقة اللازمة، من غذاء وكساء ومسكن ومتعة وخدمة، وما يعتاد فى المواسم والمناسبات "يراجع الجزء الثالث من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام ص 203". ومن جهة علاجها قال الذين أوجبوا لها ما تطلبه الحامل أثناء الوحم، بوجوب علاجها من المرض، فإن المرض له دخل كبير فى التأثير على تمتعه بها، وعلاجها فهو من المعاشرة بالمعرف، وللفقهاء اجتهاد فى ذلك. وفقهاء الشافعية "الإقناع للخطيب ج 2 ص 191 " لا يوجبون على الزوج ثمن الدواء ولا أجر الطبيب، متعللين بأن ذلك لحفظ الأصل ولا صلة له به، وكيف يقال ذلك والمرض مانع أو منغص على الزوج متعته وما يلزمها وما تقوم به الزوجة من واجبات الأسرة؟ مثل الشافعية قال الحنابلة "معجم المغنى ص 970 ". وفى القانون المصرى للأحوال الشخصية رقم 44 لسنة 1979 م نصت المادة 2/ 4 على أن النفقة تشمل الغذاء والكساء والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقض به العرف "الفتاوى الإسلامية - المجلد الرابع ص 1387 ". وتجهيزها من الموت إلى الدفن بدون إسراف ولا تبذير يكون على الزوج كما ذهب إليه أبو يوسف من الأحناف، وصدر به قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 " مادة 4 " الفتاوى الإسلامية - المجلد الخامس ص 1938

طلاق زوجة الغائب

طلاق زوجة الغائب F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى شاب عقد قرانه علي ابنة عمه وسافر إلي الخارج منذ خمس سنوات ولم يدخل بها، وفى كل عام يرسل خطابا يقول إنه سوف يحضر ثم لا يحضر فهل لها حق الطلاق؟ An إذا غاب الزوج ولم تصبر الزوجة ولم تتحمل وخيف عليها من السوء كان لها أن تطلب التفريق، ويجيبها القاضى إلى مطلبها بطلاق بائن، بعد عمل الإجراءات اللازمة. واختلف أصحاب الإمام مالك القائلون بذلك فى الحد الأدنى للغيبة التى تعتبر إضرارا بالزوجة وتسوغ لها طلب التفريق، فقدَرها بعضهم بثلاث سنين، وقدرها آخرون بسنة، وبهذا الرأى جاء القانون رقم 25 لسنة 1929م كما يلى: مادة (12) -إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضى طلاقها بائنا إذا تضررت من بُعده عنها ولو كان له مال يستطيع الإنفاق منه. مادة (13) - إذا أمكن وصول الرسائل إلى الغائب وضرب له أجلا وأعذر إليه بأنه يطلقها عليه إن لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه - فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولا يُبد عذرا مقبولا فرق القاضى بينهما بتطليقة بائنة، وإن لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب طلقها القاضى عليه بلا إعذار وضرب أجل

عقد الزواج بالإشارة

عقد الزواج بالإشارة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q فى حاله زواج مسلم من كتابية لا تتحدث باللغة العربية وليس لها ولى، هل يكتفى بأخذ موافقتها فقط بالإشارة كالإيماء برأسها، أم أخذ شهادة اثنين من أهل الكتاب حيث لا يوجد شهود مسلمون؟ An جمهور الفقهاء على أنه لا يشترط فى عقد الزواج أن يكون باللغة العربية، بل يصح باللغة التى يفهم بها كل طرف ما يقوله الطرف الآخر. أما الولى فهو ضرورى عند الجمهور، وعند الحنفية يجوز للمرأة الرشيدة أن تزوج نفسها بدون ولى. والقادر على الكلام لا يصح عقد زواجه بالكتابة فقط ولا بالإشارة وحدها، أما العاجز عن الكلام فإن كان لا يحسن الكتابة ينعقد الزواج بالإشارة المعروفة، لأنه لا سبيل إلى التعبير عن إرادته إلا بها. أما إن كان يحسن الكتابة فعند أبى حنيفة روايتان: الأولى- يصح العقد، لأن المقصود معرفة الغرض بأية وسيلة، ويستوى فى ذلك الإشارة والكتابة، والرواية الثانية: لا يصح العقد بالإشارة ولا بد من الكتابة، والعمل فى مصر على الرواية الثانية. وإذا لم يتيسر وجود شاهدين مسلمين صح العقد بشاهدين كتابيين عند أبى حنيفة وأبى يوسف، ولا يصح عند الأئمة الثلاثة ومحمد بن الحسن ونفر من الحنفية، والعمل فى مصر على رأى أبى حنيفة وأبى يوسف "أحكام الأسرة فى الإسلام ص 102، 104، 105، 128"

الاختلاط فى العمل

الاختلاط فى العمل F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى العمل بالشركات مع الرجال والنساء الأجانب غير الملتزمات بالملابس التى تراعى الآداب والأخلاقيات، وإذا لم أجد عملا إلا فى هذا الجو فماذا أفعل؟ An العمل بأية مؤسسة فيها رجال ونساء مثل المشى فى الطرقات وارتياد الأسواق والاجتماعات العامة، وعلى كل جنس أن يلتزم بالآداب الموضوعة فى الشريعة، التى من أهمها ما جاء فى قوله تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم} النور: 30، وقوله: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. . .} النور: 31، وما جاء فى السنة النبوية من عدم الخلوة المريبة والملامسة المثيرة والكلام الخاضع والعطر النفاذ والتزاحم إلى غير ذلك من الآداب. ومع حفاظ كل جنس على الآداب المطلوبة عليه أن يوجه من يخالفها، من منطلق قوله تعالى: {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر} التوبة: 71، وذلك بأسلوب حكيم يرجى منه الأمثال، أو على الأقل تبرأ به ذمته من وجوب الوعظ على كل حال كما قال تعالى: {واذ قالت أمة منهم لِمَ تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون} الأعراف: 164. ولا يجوز السكوت على مخالفة الآداب اعتمادا على قوله تعالى {عليكم أنفسكم. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم} المائدة: 105، فالاهتداء لا يكون إلا بعد القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر كما جاء فى نصوص أخرى، وإن لم ينتج النصح ثمرة وجب الإنكار بالقلب، وهو يظهر فى معاملة المخالفين معاملة تشعرهم بعدم الرضا عنهم، فقد يفكرون فى تعديل سلوكهم. ومن العسير أن يترك الإنسان العمل فى مثل هذا المجال المختلط، فالمجالات كلها أو أكثرها فيها هذا الاختلاط، سواء على المستوى المحلى أو العالمى، فعلى من يلجا إلى هذا العمل أن يلتزم بالآداب مع القيام بواجب النصح بالحكمة والموعظة الحسنة

المرأة رئيسة فى العمل

المرأة رئيسة فى العمل F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز أن تكون المرأة رئيسة على الرجل فى العمل مع أن الله يقول {الرجال قوامون على النساء} ؟ An رئاسة المرأة للرجل فى أى عمل لا تكون ممنوعة إلا فى الرئاسة أو الولاية العامة التى جاء فيها الحديث الصحيح "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" رواه البخارى وغيره. وذلك أمر اتفق عليه العلماء، لخطورة هذه الولاية وحاجتها إلى مواصفات عالية فيمن يتولاها، وبدون نقاش "الرجال اقدر من النساء فى هذا المجال " وليس هذا تحيزا أو تعصبا، فالحياة أساسها التعاون ولا يتم الخير إلا بوضع الشخص المناسب فى المكان المناسب، كما سبق أن ذكرناه فى حق المرأة فى العمل. وآية {الرجال قوامون على النساء} النساء: 34 تفيد معنى المسئولية الواجبة على الرجال نحو النساء إن كن بنات أو زوجات بالذات، وذلك لوجوب الإنفاق والرعاية، ومؤهلات هذه المنزلة مذكورة فى الآية نفسها، {بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم} والواجب هو الاعتراف بالواقع الفعلى الذى خلق عليه الرجل والمرأة وبالنصوص المؤكدة لذلك. ومهما أعطى من معنى "القوامة" بأنها رئاسة أو غيرها فإن المرأة لا تمنع منها إلا كما قلت فى الولاية العامة، وبشرط أن تكون محافظة على جميع الآداب الشرعية عند خروجها لأى عمل من الأعمال، حفاظا عليها وعلى غيرها مما لا يمكن تجامله. والرئاسة فى الأعمال الأخرى مدارها على الكفاية والخبرة والأمانة التى لخصها سيدنا يوسف فى قوله {قال اجعلنى على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم} يوسف:55، وأشارت بها بنت شعيب عليه لاستئجار موسى {إن خير من استأجرت القوى الأمين} القصص: 26. والنصوص فى شرط الكفاءة فى مزاولة أى عمل كثيرة، يستوى فى ذلك الرجل والمرأة وفى الحديث "إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة" قيل: وكيف إضاعتها؟ قال "إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة" رواه البخارى

المرأة وكحل العين

المرأة وكحل العين F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز للمرأة أن تخرج وهى مكحلة العينين يراها الأجانب؟ An كان الكحل معروفا عند العرب قبل الإسلام، يستعمله الرجل والنساء للدواء والزينة، والإسلام فى احتياطه لصيانة الأعراض ومنع الفتنة أمر بالامتناع عن كل ما يغرى بالسوء، وأمر المرأة بالذات بستر مفاتنها فقال تعالى {ولا يبدين زينته ق إلا ما ظهر منها} النور: 31، والظاهر المعفو عنه فيه خلاف للمفسرين، يقول القرطبى: الزينة قسمان، خلقية ومكتسبة، فالخلقية وجهها، والمكتسبة كالثياب والحلى والخضاب والكحل، ومنه قوله تعالى {خذوا زينتكم عند كل مسجد} الأعراف: 31، وعلى هذا فالكحل فى العينين من الزينة الظاهرة المعفو عنها، وذلك للحاجة إلى كشف العينين بالذات تبعا لكشف الوجه الذى جاء الترخيص به وبكشف الكفين. غير أنى أنبه إلى أن الكحل إذا كان زينة معفوا عن إبدائها فالمراد به ما لا يكون مبالغا فيه يلفت النظر، وما لا يقصد به الفتنة، لأن الكحل العادى قد تكون العين فى غير حاجة إليه إذا كانت جميلة بالطبيعة بما يعرف باسم "الكَحَل " أما ما يزيد على ذلك مما يتفنن فيه نساء العصر فإن المقصود منه غالبا ليس تحسين العين لذات التحسين، بل الفتنة والإعجاب بما استحدث من أصباغ ذات ظلال وألوان خاصة للجفون وما يتبعها من أهداب صناعية وغيرها، وكل هذا لا يقر الإسلام أن يطلع عليه الرجال الأجانب، إلى جانب النية التى جاء فيها الحديث "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" رواه البخارى ومسلم، والقياس على التعطر الذى يقصد به أن يجد الرجال ريحها وهو دليل الفساد. فليتق الله النساء فإنهن بغير زينة فتنة ما بعدها فتنة، وليحس كل رجل مسئوليته نحو أهله، فإن الله سائل كل راع عما استرعاه {يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة} التحريم: 6

فاطمة ورأيها فى الاختلاط

فاطمة ورأيها فى الاختلاط F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يقال إن السيدة فاطمة بنت النبى صلى الله عليه وسلم ترى وجوب الفصل بين الرجل والمرأة، فهل هذا صحيح؟ An روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن عليا رضى الله عنه سيتزوج على ابنته فاطمة لم يوافق على ذلك وقال "فاطمة بضعة منى يريبنى ما راباها ويؤذينى ما آذاها " وروى البزار والدارقطنى من حديث على رضى الله عنه أنه قال: كنت ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال "أى شىء خير للمرأة"؟ فسكتنا جميعا ولما رجعت سألت فاطمة فقالت: ألا ترى رجلا، ولا يراها رجل. ثم أخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال "من علَّمك هذا"؟ فقلت: فاطمة قال "إنها بضعة منى" وفى بعض الروايات أن النبى صلى الله عليه وسلم هو الذى سألها ذلك، ولما أجابت ضمها إليه وقال "ذرية بعضها من بعض " يقول العراقى فى تخريج أحاديث "إحياء علوم الدين " للإمام الغزالى ج 2 ص 43 إن سنده ضعيف. فالحديث وإن كان معناه صحيحا إلى حد كبير، إلا أن نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نسبة ضعيفة السند، وليس كل معنى مقبول يلزم أن يكون صادرا عمن نسب إليه، فأما كون فاطمة بضعة من أبيها عليه السلام فذلك صحيح لا شك فيه، وأما كون الرأى وهو عدم اختلاط الرجال بالنساء إلا فى أضيق الحدود، مقبولا فإن الواقع يشهد له، والأدلة فى القرآن والسنة بعمومها تؤيده، وإن كانت نسبته إلى السيدة فاطمة رضى الله عنها غير مجزوم بها. هذا، وما جاء فى الكتب المطبوعة حديثا من أن هذا الحديث صححه الترمذى وابن حبان وأخرجه الأربعة لا يطابق الواقع بعد البحث والتحرى، ويرجى تدارك ذلك فى المستقبل إن شاء الله "موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام - ج 2 ص 93 "، "الصبان على هامش مشارق الأنوار" ص 162

خضراء الدمن

خضراء الدمن F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل هن الحديث ما يقال "إياكم وخضراء الدمن "قالوا: وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال "المرأة الحسناء فى المنبت السوء"؟ An هذا الحديث رواه الدارقطنى، وذكره الإمام الغزالى فى كتابه "الإحياء " ورواه العسكرى فى كتابه "الأمثال " من طريق أبى سعيد الخدرى، وقد تفرد به الواقدى. وقال العراقى فى تخريج أحاديث الإحياء: إنه حديث ضعيف. والدمن جمع دِمْنَة وهى-كما قال ابن الأثير فى النهاية - ما تدمنه الإبل والغنم بأبوالها وأبعارها، أى تلبده فى مرابطها، وربما نبت فيها النبات الحسن النضير. والمراد من الحديث النهى عن تزوج المرأة لمجرد الإعجاب بحسنها وجمالها دون النظر إلى دينها وخلقها، فهى تشبه النبتة الرائعة فى مظهرها ولكنها تعيش فى وسط قذر، أو تستمد جياتها من منبع غير كريم، ومثل هذه المرأة لا تؤمن الحياة الزوجية معها. وقد جاء فى حديث البخارى ومسلم "تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك " وهو دعاء عليه بالفقر والتصاق يده بالتراب إن لم يفعل ذلك

شهادة الكتابى على زواج المسلم

شهادة الكتابى على زواج المسلم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل تجوز شهادة غير المسلم على عقد زواج المسلم؟ An يشترط فى الولى والشاهدين على عقد الزواج الإسلام، والأئمة متفقون على شرط الإسلام فى الولى إلا إذا كانت الزوجة كتابية، فيجوز أن يكون وليها غير مسلم. وأما فى الشهادة فالأكثرون على اشتراط الإسلام حتى لو كانت الزوجة كتابية، وأبو حنيفة وأبو يوسف أجازا أن يكون الشاهدان غير مسلمين فى هذه الحالة، ويقال: إن نائلة بنت الفرافصة زوجة عثمان ابن عفان رضى الله هذه كان وليها أخاها "ضبا" وكان مسلما كما ذكره ابن قتيبة فى كتابة "عيون الأخبار"ج 4 ص 46. والدليل على رأى الفقهاء فى اشتراط الإسلام فى الشاهدان أن الشهادة فيها معنى الولاية، وقد قال تعال {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} النساء: 141، وهو دليل على رأى الجمهور فى اشتراطه حتى لو كانت الزوجة غير مسلمة، وذلك لمنع ولاية غير المسلم على عقد فيه مسلم. واعتمد أبو حنيفة وأبو يوسف على أن الشهادة هى على الزوجة، فلا توجد ولاية لغير مسلم على مسلم. ورده الجمهور باشتراك الزوج فى هذه الشهادة، وبأن الإشهار والإعلان لا يتحقق بين المسلمين بغير المسلمين. هذا، وعمل المحاكم المصرية على رأى أبى حنيفة وأبى يوسف

بالرفاء والبنين

بالرفاء والبنين F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q سعنا أنه لا يجوز أن يقال فى التهنئة بالزواج بالرفاء والبنين، فهل هذا صحيح، وما معنا هذه الكلمة؟ An من السنة أن يتقدم الناس بتهنئة العروسين والدعاء لهما بالبركة، بناء على التوجيهات العامة بالمشاركة الوجدانية بين المسلمين، أى الفرح لفرحهم والحزن لحزنهم، ففى سنن الترمذى وأبى داود وابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا تزوج الإنسان قال له "بارك الله لك وبارك عليك، وجمع بينكما فى خير " وهذا الحديث كما يقول الترمذى: حسن صحيح. ويكره عند التهنئة أن يقال: بالرفاء والبنين، كما ذكره النووى فى كتابه "الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار" ص 281، فقد تزوج عقيل ابن أبى طالب امرأة من بنى جشم ولما ذهبوا إليه ليهنئوه قالوا: بالرفاء والبنين، فقال لهم: لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اللهم بارك لهم وبارك عليهم " رواه النسائى وابن ماجه وروى أحمد مثله، وفى رواية له "لا تقولوا ذلك، قولا بارك الله لها فيك، وبارك فيها". يقول ابن الأثير فى "النهاية". الرفأ هو الالتئام والاتفاق والبركة والنماء، ومنه قولهم: رفأت الثوب رفءا، ورفوته رفوا، وإنما نهى عنه كراهية لأنه كان من عادتهم، ذكر ذلك الشوكانى فى "نيل الأوطار" وابن مفلح فى "الآداب الشرعية". والخلاصة أن الكلمة معناها جميل، لأنها دعاء بالوفاق والبركة بين الزوجين، ودعاء بذرية البنين، وهو خير، والدعاء بالخير غير ممنوع، لكن قال العلماء بكراهة هذه العبارة، لأنها كانت من عادات الجاهلية، وبخاصة الدعاء للبنين الذى يدل على ما كان عندهم من كراهية البنات، والأولى أن يقال ما قاله النبى صلى الله عليه وسلم

سر الزوجين

سر الزوجين F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز للزوج أو الزوجة أن يفشى السر الخاص بينهما لطلب مشورة أو حل مشكله؟ An إفشاء السر له خطورته، وبخاصة إذا كان فى الأمور الهامة، على المستوى العام كأسرار الدول والحكومات، وعلى المستوى الخاص كأسرار الأسر والشركات والجماعات، وإفشاء السر منهى عنه لما فيه من الإيذاء والتهاون بحقوق الغير، فى الحديث الذى رواه أبو داود والترمذى وحسَّنه "إذا حدَّث الرجل الحديث ثم التفت فهى أمانة" وفى تاريخ الإسلام أحداث كان إفشاء السر فيها خطيرا، من ذلك نقل حاطب بن أبى بلتعة سر مسيرة النبى وصحبه لغزو مكة، ولم يعصمه من القتل إلا أنه قد شهد بدرا، وكان قصده حسنا، ونقل بعض أزواج النبى صلى الله عليه وسلم حديثه إلى بعضهن كما قال تعالى {وإذ أسر النبى إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرَّف بعضه وأعرض عن بعض} التحريم: 3. ومن الأسرار التى لها حرمتها ما يحصل بين الزوج وزوجته فى الخلوة الخاصة، وقد أخرج أحمد بن حنبل عن أسماء بنت يزيد بن السكن أنها كانت عند الرسول والرجال والنساء قعود عنده فقال "لعل رجلا يقول ما فعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها" فأرمَّ القوم، أى سكتوا، فقالت يا رسول الله، إى والله إنهم ليفعلون، وإنهن ليفعلن، فقال ما معناه: "فلا تفعلوا، فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقى شيطانة فكان منهما ما كان والناس ينظرون " وروى مسلم قوله صلى الله عليه وسلم "إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفض إلى المرأة وتفضى إليه، ثم ينشر أحدهما سر صاحبه ". هذا فى السر الخاص، أما الأسرار الأخرى للبيوت فلا ينبغى إفشاؤها لغير من تهمهم مصلحة الأسرة من الأقارب، بل إن البيوت الكريمة تحاول أن تخفى أسرارها حتى عن أقرب الناس إليها، لأن السر إذا خرج أوغر الصدر، إلى جانب ما يترتب عليه من آثار ضارة، أقلها الشماتة عند معرفة العيوب التى يشكو منها أحد الزوجين، وكثير من الناس يتصيدون أخبار البيوت للإفساد، وللنساء فى مجالسهن الخاصة أحاديث متشعبة وخبر أم زرع بشأن النسوة اللاتى تحدثن عن أزواجهن معروف. على أنه لا بأس بإفشاء بعض الأسرار عند الحاجة بقصد الإصلاح، كما شكت هند إلى النبى تقتير زوجها أبى سفيان، وذلك عند التقاضى، أما الحديث لمن لا يرجى عنده إصلاح فممنوع، ففى حديث مسلم "ومن ستر مسلما ستر الله فى الدنيا والآخرة" ومن كتم سره كان الخيار بيده

غياب الزوج عن زوجته

غياب الزوج عن زوجته F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يسافر بعض الأزواج إلى بلد آخر لطلب العلم أو كسب العيش ويترك زوجته وأولاده، فما موقف الدين من ذلك؟ An معلوم أن الزواج شركة يتعاون فيها الزوجان على توفير الأمن والراحة والسكن لكل منهما ولمن يأتى من ذريتهما، وحتى يكون هذا التعاون نابعا من الأعماق قوى الرسوخ فى النفس ربط الله بينهما برباط وثيق هو الشهوة والعاطفة، وبخاصة حين يحسان أن ثمرة اللقاء ستكون مولودا يشبعان به عاطفة الأبوة والأمومة، ويقدمان له أعز ما عندهما ويستعذبان فى سبيل توفير الراحة والسعادة له كل صعب وشاق. وحين يبتعد أحد الزوجين عن الآخر يحس بالفراغ وينتابه القلق للاطمئنان على نصفه الآخر، ويغذى هذا الشعور أمران أحدهما يحتاجه الجسد والآخر يحتاجه القلب، وإذا طال أمد البعد قوى ألم الفراق، وربما أحدث مرضا أو أمراضا، وعند طلب العلاج قد يكون الزلل إن لم يكن هناك عاصم من دين، وحصانة من أخلاق. جاء فى المأثور أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه سمع -وهو يتفقد أحوال الرعية ليلا-زوجة تنشد شعرا تشكو فيه بعد زوجها عنها لغيابه مع المجاهدين، ولولا تمسكها بدينها ووفاؤها لزوجها لانحرفت، فرقَ عمر لحالها، وقرر لكل غائب أمدا يعود بعده إلى أهله. وبالرغم من ترك الغائب لأهله النفقة اللازمة، فإن عليه حقوقا لزوجته وأولاده غير ذلك، والناس مختلفون فى الشعور بأداء هذا الحق، ولئن كان عمر جعل أمد البعد أربعة أشهر فى بعض الروايات فلعل ذلك كان مناسبا للبيئة والظروف التى ينفذ فيها هذا القرار، والبيئات والظروف مختلفة، والشعور بالبعد يختلف بين الشباب والكبار، ويختلف من زوجة فيها دين وخلق قوى إلى من ليس عندها ذلك، والزوج هو الذى يعرف ذلك ويقدره. وإذا كنت أنصح بتحمل بعض الآلام لمصلحة الأسرة ماديا فإني أنصح الزوج أيضا بألا يتمادى فى البعد، فالسعادة النفسية باللقاء على فترات متقاربة لها أثرها فى سعادة الأسرة. ويراجع فى الجز الثالث من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام توضيح حق إعفاف الزوج لزوجته

عودة الزوج الغائب

عودة الزوج الغائب F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى زواج امرأة بعد سفر زوجها، وانقطعت صلته بها عشر سنوات ولكنه عاد بعد زواجها بسنتين؟ An إذا غاب الزوج لا يجوز للزوجة أن تتزوج إلا بعد رفع أمرها إلى القضاء ليتخذ الإجراءات اللازمة لاستدعائه أو للحكم بفقده، أما أن تتزوج هى بغير ذلك فإن زواجها باطل، وتبقى على ذمة زوجها الأول، تعود إليه عند عودته حتى لو تزوجت بغيره، لأن الزواج باطل. وإذا حكم القاضى بفقد الزوج بعد الإجراءات المعروفة ثم تزوجت وعاد زوجها فالقضاء يعيدها إلى زوجها الأول إن لم يكن الزوج الثانى قد دخل بها، فإن عاد بعد الدخول بها يخير بين أخذها وأخذ صداقها وتبقى للزوج الثانى، على تفصيل يرجع إليه فى قانون الأحوال الشخصية. والمهم أن زواجها قبل رفع الأمر للقاضى باطل، ولو عاد زوجها كان له الحق فيها دون الثانى

الاستئذان بين الآباء والأبناء

الاستئذان بين الآباء والأبناء F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما الأوقات التى لا يجوز فيها دخول الأبناء على الآباء دون استئذان والأوقات التى لا يجوز فيها دخول الآباء على الأبناء؟ An قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة للفجر وحتى تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاه العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم} النور: 58، 59. يؤخذ من هاتين الآيتين أن الاستئذان مطلوب من الخدم والأطفال الذين يعيشون مع الأسرة، وذلك فى الأوقات التى يغلب فيها النوم والإخلاد للراحة، بما يتبع ذلك من تخفيف الملابس وتعرض العورات للانكشاف وهى: 1 - قبل صلاة الفجر، لأنه وقت النوم المستغرق غالبا. 2 -وقت الظهيرة وتغلب فيه القيلولة والتخفيف من الملابس وطلب الراحة بالنوم. 3-بعد صلاة العشاء، لأنه وقت الاستعداد للنوم. وقد ورد عن ابن عباس أن الناس فرطوا فى هذا الأدب، وعلله بأنهم أولا كانوا لا يضعون ستورا على أبوابهم وحجالهم - مخادعهم - فربما يفاجىء الخادم أو الطفل الرجل مع أهله، لكن لما أثروا واتخذوا الستور والمخادع الخاصة تهاونوا فى الإذن، ظنا أنه لا حاجة إليه. قال المحققون: هذه الآية محكمة لم تنسخ بآية {وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم} النور: 59. لأن البالغ يستأذن قى كل وقت، أما الأطفال ففى هذه الأوقات الثلاثة. والآباء يدخلون على الأبناء الصغار لرعاية مصالحهم ولا حاجة إلى استئذانهم، فإذا بلغوا روعى معهم الاستئذان كما روعى استئذانهم على آبائهم

الإيلاء

الإيلاء F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q إذا حلف الرجل ألا يقترب من متعة من متع الحياة مثل معاشرة زوجته ولم يستطع فهل عليه كفارة؟ An نعم من حلف على فعل شيء أو تركه ولم يستطيع تنفيذ ما حلف عليه وجبت عليه كفارة يمين وهى المذكورة فى قوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم} المائدة: 89 ولا يشترط أن تكون الأيام متتابعة. وإذا كان حلفه على الامتناع عن زوجته فذلك يعتبر إيلاء إن زاد الحلف على أربعة أشهر، فهنا يطالب بواحد من اثنين، هما: قربان زوجته مع الكفارة المذكورة أو طلاقها، قال تعالى {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم} البقرة: 226، 227 أما إن كان الامتناع لأقل من أربعة أشهر فلا يجرى عليه حكم الإيلاء، إن رجع عن حلفه أى فاء فى هذه المدة المحلوف عليها وجبت عليه الكفارة، وإن لم يفىء فلا شىء عليه. قال عبد الله بن عباس: كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك، يقصدون به إيذاء المرأة عند المساءة، فوقِّت لهم أربعة أشهر، فمن آلى بأقل من ذلك فليس بإيلاء حكمى، وذكر القرطبى "ج 3 ص 103 " فى تفسيره أن النبى صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه، لأنهن سألنه من النفقة ما ليس عنده كما فى صحيح مسلم. هذا فى الحلف على عدم قربانها، فإن امتنع بدون يمين حلفها، وذلك للإضرار بها أُمر بقربانها، فإن أبى وأصر على امتناعه مضرا بها فرق القاضى بينه وبينها من غير ضرب أجل، وقيل يضرب أجل الإيلاء. وقيل لا يدخل على الرجل الإيلاء فى هجره لزوجته وإن أقام سنين لا يغشاها، ولكنه يوعظ ويؤمر بتقوى الله فى ألا يمسكها ضرارا. هذا، والجمهور على أن مدة الإيلاء وهي أربعة أشهر إذا انقضت ولم يرجع المولى، لا تطلق زوجته إلا إذا طلقها، وعند أبي حنيفة تطلق ولا سبيل له عليها إلا بإذنها كالمعتدة بالشهور والأقراء، إذا انتهت فلا سبيل له عليها "تفسير القرطبى ج 3 ص 11 "

المخطوبة التائبة

المخطوبة التائبة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q كيف تكفر الفتاة عن ذنوب تتعلق بجوانب أخلاقية ارتكبتها قبل زواجها، وهل لها أن تصارح من تقدم لخطبتها بتلك الذنوب أم ماذا تفعل؟ An التوبة من المعصية واجبة لقوله تعالى: {وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون} النور: 31 وهى تكفر الذنوب إذا كانت نصوحا كما قال سبحانه {يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفِّر عنكم سيئاتكم. . .} التحريم: 8. والتوبة النصوح تقوم على الإقلاع عن المعصية والندم على العصيان والعزم الأكيد على عدم العود إليه، مع رد الحقوق إلى أصحابها أو تنازلهم عنها. والذنب مهما كبر فالتوبة إن شاء الله تغفره ما عدا الشرك كما قال سبحانه {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} النساء: 48 وينبغى ألا يدخل اليأس قلب العاصى ويظن أن الله لا يغفر له، فهو القائل {قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم} الزمر: 53. وإذا لم تشتهر الفتاة العاصية بانحرافها ولم يعلم به إلا هى أو خاصة أهلها فلا حاجة إلى إخبار من يتقدم لخطبتها بماضيها، وقد نهى عمر رضى الله عنه رجلا أن يفضح بنته بما حدث منها عندما أراد أن يزوجها، وذلك فى الانحراف الذى لا غش فيه، فإن كان انحرافا ضاعت به بكارتها وقامت بعملية ترقيع أو إبدال فهو غش سينكشف أمره، وهنا يكون للخاطب الخيار بعد العقد فى إتمام الزواج أو فسخ العقد. ولو سألها الخاطب عن ماضيها أو عيوبها، فلا بد أن تخبره بها، ولعله إن عرف صدقها فى التوبة أنس إلى صراحتها وتزوجها. وأحذِّر ثم أحذر من يساعدون على تغطية الانحراف فى الشرف بالعمليات المعروفة وبخاصة إذا لم يكن هناك عذر لمن حدث لها ذلك، أحذرهم من القيام بهذه العمليات مهما كان الإغراء المادى، ففى ذلك تشجيع على الانحراف بضياع أعز ما يحرص عليه كل إنسان كريم

عورة المسلمة مع غير المسلمة

عورة المسلمة مع غير المسلمة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر من جسمها شعرها وصدرها وذراعيها أمام غير المسلمة؟ An إذا كان الإسلام قد أباح التعامل مع غير المسلمين بمثل قوله تعالى {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين} الممتحنة: 8 فإن لهذا التعامل حدودا لا يجوز الخروج عليها، ومن ذلك تحديد العورة التى لا يجوز كشفها من المرأة المسلمة أمام امرأة غير مسلمة مهما كانت العلاقة بينهما فهى معها كالرجل الأجنبى. يقول القرطبى فى تفسيره "ج 12 ص 233": لا يحل لامرأة مؤمنة أن تكشف شيئا من بدنها أمام امرأة مشركة إلا أن تكون أمة لها، فذلك قوله تعالى {أو ما ملكت أيمانهن} النور: 31 وكان ابن جريج وعبادة بن نُسى وهشام القارئ يكرهون أن تقبل النصرانية المسلمة أو ترى عورتها، ويتأولون {أو نسائهن} يعنى المسلمات، وقال عبادة بن نُسَىٍّ: وكتب عمر رضى الله عنه إلى أبى عبيدة بن الجراح: أنه بلغنى أن نساء أهل الذمة دخلن الحمامات مع نساء المسلمين، فامنع من ذلك وحل دونه، فإنه لا يجوز أن ترى الذمية عرية المسلمة -ما يعرى منها وينكشف- قال: فعند ذلك قام أبو عبيدة وابتهل وقال: أيما امرأة تدخل الحمام من غير عذر لا تريد إلا أن تبيض وجهها فسود الله وجهها يوم تبيض الوجوه: وقال ابن عباس رضى الله عنهما: لا يحل للمسلمة أن تراها يهودية أو نصرانية لئلا تصفها لزوجها، وفى هذه المسألة خلاف، فإن كانت الكافرة أمة لمسلمة جاز أن تنظر إلى سيدتها، وأما غيرها فلا، لانقطاع الولاية بين أهل الكتاب وأهل الكفر لما ذكرنا

استثناءات الحرمة بين الرضاعة والنسب

استثناءات الحرمة بين الرضاعة والنسب F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ورد حديث يقول "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " ولكن فيه بعض مسائل مستثناة من هذه القاعدة، فما هى؟ An هذا الحديث رواه البخارى ومسلم، ولكن جاء فى شرح الدردير لأقرب المسالك أن هناك ست مسائل مستثناة من هذه القاعدة وهى: 1- أم الأخ أو أم الأخت، لأنها من النسب إما أمك وإما امرأة أبيك، وكلاهما محرمتان، لكن أم الأخ من الرضاع لا تحرم وكذلك أم الأخت. 2- أم ولد ولدك من الرضاع، لأنها من النسب إما بنتك أو زوجة ولدك. 3- جدة الولد من الرضاع، لأنها إما أمك أو أم زوجتك. 4- أخت الولد من الرضاع، لأنها إما ابنتك وإما بنت زوجتك. 5- أم عمك وعمتك من الرضاع، لأنها إما جدتك أو زوجة جدك. 6- أم خالك أو خالتك من الرضاع، لأنها إما جدتك أم أمك أو زوجة جدك أبى أمك، "مجلة الإسلام - المجلد الرابع، العدد السابع عشر"

الرضاع

الرضاع F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q كم عدد الرضعات التى تحرم الزواج وهل يشترط أن يكون فى الصغر؟ An هناك محرمات من النساء لا يجوز التزوج منهن، ومن أسباب التحريم الرضاع، كما قال تعالى فيمن حُرمن {وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة} النساء: 23 وإذا كانت الآية قد نصت على تحريم الأم والأخت من الرضاعة، فإن الحديث الذى رواه البخارى ومسلم "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " يدخل محرمات أكثر بسبب الرضاع كالعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت وغيرهن. وقد ثبت فى الحديث الذى رواه مسلم أنه "لا تحرم المصة ولا المصتان،وفى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها: كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرِّمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. ومهما يكن من خلاف الفقهاء فى عدد الرضعات فإن الفتوى فى مصر على مذهب الإمام الشافعى، وهو خمس رضعات، والشرط أن يكن معلومات متيقنات، والشك لا يبنى عليه تحريم، وليس للرضعة مقدار معين كما رآه الشافعى، واشترط الفقهاء أن يكون الرضاع فى مدة الحولين، وذلك لقول النبى صلى الله عليه وسلم كما رواه الترمذى وصححه "لا تحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان فى الثدى قبل الفطام " وقوله كما رواه الدارقطنى بإسناد صحيح "لا رضاع إلا فيما كان فى الحولين ". وجمهور الفقهاء على أن الرضاع بعد الحولين أو ما قاربهما لا يثبت التحريم، غير أن هناك جماعة من السلف والخلف قالوا: الرضاع يحرم ولو كان الذى رضع شيخا كبيرا، وحجتهم فى ذلك حديث رواه مسلم عن سهلة بنت سهيل التى قالت للنبى صلى الله عليه وسلم إنى أرى فى وجه أبى حذيفة وهو زوجها، من دخول سالم وهو حليفه، يعنى يغار من دخوله البيت ورؤيتها، فقال لها "أرضعيه تحرمى عليه " فقالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم وقال "قد علمت أنه كبير" وظاهر هذا أن رضاع الكبير يثبت به التحريم، وعليها أن تتصرف فى كيفية الرضاع، إما أن تحلب له اللبن ليشربه حتى لا يرى ولا يلمس شيئا من جسمها، وإما أن يكون الرضاع المباشر من ثديها ضرورة والضرورات تبيح المحظورات. وأكدت عائشة هذا الرأى لأم سلمة كما رواه مسلم، وفى رواية أبى داود أن عائشة كانت تأمر بنات إخوتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت هى أن يراها ويدخل عليها حتى لو كان كبيرا، لتكون عائشة عمة الرضيع أو خالته، لكن سائر أزواج النبى صلى الله عليه وسلم لم يوافقنها على هذا الرأى، ويرين كما يرى الجمهور أن الرضاع المحرم لا يكون إلا فى الصغر، وقلن لعائشة: لعل مسألة سهيلة وسالم كانت رخصة خاصة ليست لسائر الناس. والخلاصة: أن لكل من الرأيين دليله ووجهة نظر، وقد ارتضى الفقهاء أن إرضاع الكبير لا يحرم الزواج، فلتكن عليه الفتوى

التعقيم

التعقيم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم ربط المبايض والتعقيم كوسيلة من وسائل تنظيم النسل؟ An خلق الله سبحانه وتعالى الذكر والأنثى، وجعل لكل منهما خصائص من أجل التناسل والتعاون على عمارة الأرض، وتعقيم واحد منهما معناه جعل الرجل أو المرأة عقيما لا يلد ولا يولد له، ويتم ذلك بوسائل متعددة، كان منها فى الزمن القديم سل الخصيتين من الرجل، وفى الزمن الحديث ربط الحبل المنوى، أو جراحة أو إعطاء دواء يمنع إفراز الحيوانات المنوية أو يبطل مفعولها، وتعقيم المرأة يكون بتعطيل المبيضين بجراحة أو دواء يمنع إفراز البويضات، أو بسد قناة فالوب، أو استئصال الرحم أو غير ذلك من الوسائل. وإذا جاز من الناحية الصحية أو غيرها تأجيل الحمل مدة معينة، مع بقاء الاستعداد للقدرة على الإنجاب عندما تتاح الفرصة، فإنه لا يجوز مطلقا تعطيل الجهازين تعطيلا كاملا عن أداء وظيفتهما، إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة قصوى. ففى ذلك مضادة لحكمة خلق الله للنوعين، مع ما ينتج عنه من فقد كل من الرجل أو المرأة بعض الخصائص المميزة لهما فى الصوت والشعور والإحساس وتأثير ذلك على السلوك ولو إلى حد ما. ومن هنا نهى الإسلام عن خصاء الرجل لما فى حديث البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه حيث سأل النبى صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فى الخصاء لعدم وجود ما يتزوج به وهو شاب يخاف على نفسه الوقوع فى الإثم. وكما فى حديث أحمد فى النهى عنه للغزاة الذين ليس معهم زوجاتهم، وفى قول النبى صلى الله عليه وسلم لرجل استأذنه فى الخصاء، "خصاء أمتى الصيام والقيام " رواه أحمد والطبرانى. وتعقيم المرأة كالخصاء للرجل فى الحكم وهو الحرمة، وقد قرر المختصون أن عملية الحمل ضرورية لتوازن الحيوية فى المرأة، والوقوف ضدها عناد للطبيعة، وبهذا يكون ربط المبايض حراما كما قاله جمهور الفقهاء، ومن كانت عندها أولاد تريد الاكتفاء بهم فتعقم نفسها، هل تضمن تصاريف القدر بالنسبة لهؤلاء الأولاد، مع أن هناك وسائل لتأجيل الحمل لا لمنعه، فيها مندوحة عن التورط فى أمر يكون من ورائه الندم حيث لا ينفع، وإذا كان الإمام أحمد أجاز شرب المرأة الدواء لقطع دم الحيض فلعله لغرض آخر غير التعقيم، ومع ذلك لا يصح أن يلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى كتحقق الوراثة لمرض خبيث أعيا الطب علاجه، والضرورة تقدر بقدرها

الجنين الحى فى بطن أم ميتة

الجنين الحى فى بطن أم ميتة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز إخراج الجنين من بطن أمه، إذا توفيت وأثبت الأطباء أن الجنين مازال حيّا؟ وهل شق البطن فى هذه الحالة يعتبر تعديا على حرمة جسد الميت؟ An قال ابن قدامة فى المغنى: والمذهب -أى الحنبلى- أنه لا يشق بطن الميتة لإخراج ولدها، مسلمة كانت أو ذمية، وتخرجه القوابل إن علمت حياته بحركة، وإن لم يوجد نساء لم يسط الرجل عليه وتترك أمه حتى يتيقن موته ثم تدفن، ومذهب مالك وإسحاق قريب من هذا، ويحتمل أن يشق بطن الأم إن غلب على الظن أن الجنين يحيا، وهو مذهب الشافعى، لأنه -أى الشق - إتلاف جزء من الميت لإبقاء حى فجاز، كما لو خرج بعضه حيا ولم يمكن خروج بقيته إلا بشق، ولأنه يشق لإخراج المال منه، فلإبقاء الحى أولى. ويرد ابن قدامة رأى الشافعى فيقول: ولنا أن هذا الولد لا يعيش عادة ولا يتحقق أنه يحيا، فلا يجوز هتك حرمة متيقنة لأمر موهوم،وقال النبى صلى الله عليه وسلم "كسر عظم الميت ككسره حيا" وفيه مثلة وقد نهى النبى عن المثلة اهـ. وأظن أن هذا النقل كاف للإجابة عن هذا السؤال، وقد يقبل كلام الحنابلة فى منع شق البطن إذا كانت حياة الجنين متوهمة غير راجحة أو متيقنة، أما لو أثبت الأطباء أن الجنين ما زال حيًّا فإن رأى الشافعى يكون قويا جدًا

حدود الاختلاط بين الجيران

حدود الاختلاط بين الجيران F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى مقاطعة الجيران بدعوى أن الاقتصار فى الاختلاط بالآخرين عبادة؟ An لا تجوز مقاطعة الجيران إلا إذا تحقق الضرر من جهتهم ولم يمكن دفعه، فإذا أمكن إصلاح الفاسد منهم وجب ذلك قيامًا بواجب الأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر. كما ينبغى تقديم حسن الظن وعدم التصرف بناء على وهم أو ظن غير راجح وليعلم الجميع أن الجار قد يكون أقرب وأنفع من الأقارب إذا كانوا بعيدين عن المسكن واستغاث الإنسان فلا يغيثه إلا جاره. فلتكن صلتنا بجيراننا طيبة، لادخارهم لمثل هذه الظروف، ولا يلزم من حسن الجوار كثرة الزيارات والاختلاط، فكل شىء له حد معقول لو زاد عنه قد يضر. وأقل ما يجب نحو الجار كف الأذى عنه، وما زاد على ذلك من تقديم الخير له فهو مندوب مستحب، إلا إذا كان فى حاجة أو ضرورة فالواجب تقديم ما يحتاجه ويدفع ضرورته

الملابس الضيقة

الملابس الضيقة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى ارتداء المرأة للملابس الطويلة والحجاب، ولكنها ضيقة توضح أعضاء الجسم، وهل يعتبر هذا الزى ساترا لجسد المرأة؟ An الشرط فى ملابس المرأة التى تسترها وتمنع الفتنة بها ألا تصف وألا تشف، يعنى ألا تكون ضيقة تصف أجزاء الجسم وتبرز المفاتن. وألا تكون رقيقة شفافة لا تمنع رؤية لون البشرة، ومن النصوص التى تنهى عن لبس ما يصف جسم المرأة ما رواه أحمد أن النبى صلى الله عليه وسلم أهدى أسامة بن زيد قبطية كثيفة، فأعطاها لامرأته فقال له "مرها أن تجعل تحتها غلالة، فإنى أخاف أن تصف حجم عظامها" والقبطية لباس من صنع مصر يلتصق بالجسم،والغلالة شعار يلبس تحت الثوب. وأخرج أبو داود نحوه عن دحية الكلبى. وفى رواية للبيهقى أن عمر رضى الله عنه لما أعطى الناس الثياب القباطى نهى عن لبس النساء لها، لأنها إن لم تشف فإنها تصف. واخرج ابن سعد بسند صحيح أن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما ردت ثوبا أهدى إليها من ثياب "مرو" وقيل لها: إنه لا يشف فقالت: لكنه يصف. وبهذا يعلم أن ثياب المرأة حتى لو لم تكن رقيقة شفافة، وحتى لو كانت سابغة تغطى كل جسمها حتى قدميها، لو كانت محددة لأجزاء جسمها ضيقة تبرز مفاتنها فهى محرمة، لأنها لا تحقق الحكمة من مشروعية الحجاب وهى عدم الفتنة. وأحذر من الاغترار بالإعلانات عن الأزياء الخاصة بالمحجبات فإن فيها لمسة فتنة لا تخفى على أى إنسان، والعبرة فى التنفيذ ليس بالشكل ولكن بتحقيق الهدف منه

تعليم المرأة

تعليم المرأة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما رأى الدين فى تعليم المرأة؟ An التكاليف الشرعية موجهة للرجال والنساء جميعا، وإن كان أكثر النصوص فى القرآن والسنة تتحدث عن الرجل، لأنه الأصل وكل من بعده تبع له {يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء} النساء: 1 وفى بعض الأحيان تنزل نصوص تتحدث عن الجنسين لوجود سبب يدعو إلى ذلك، كما جاء فى رواية أحمد والنسائى أن أم سلمة قالت للرسول: ما لنا لا نذكر فى القرآن كما يذكر الرجال؟ فتلا قوله تعالى وهو على المنبر يا أيها الناس الله يقول {إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات} إلى آخر الآية الأحزاب: 35، وفى رواية الترمذى أنها سألته: لِمَ لم تذكر النساء فى الهجرة؟ فنزل قوله تعالى {فاستجاب لهم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض ... } إلى آخر الآية آل عمران:195،. وذلك كله مع مراعاة التناسب فى التكليف بين طبيعة كل من الجنسين، وطلب العلم واجب لمعرفة ما أمرنا الله باتباعه مما أنزله على رسله المبشرين والمنذرين، وتلك حقيقة لا تحتاج إلى دليل، وأكثر النصوص الواردة تبين فضل المتعلم على غيره بأساليب كثيرة والرجل والمرأة فى ذلك سواء، وإذا كان قد جاء فى حديث ضعيف "طلب العلم فريضة على كل مسلم " دون لفظ "ومسلمة" فهي مضافة حكما لا رواية والواقع يشهد لذلك، فقد صح فى البخارى ومسلم طلب النساء من النبى تخصيص يوم لهن للتعلم، وأن كثيرات منهن سألنه فى أمور دقيقة قالت فى شأنها السيدة عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن فى الدين، بل جاء فى رواية البخارى ومسلم "أيما رجل كانت عنده وليدة- أى أمة رقيقة-فعلَّمها فأحسن تعليمها، وأدَّبها فأحسن تأديبها، ثم أعتقها وتزوجها فله أجران " وإذا كان هذا فى تعليم الأمة فكيف بالحرة؟ والنصوص عامة للجميع، لقد قال الفقهاء - كما جاء فى إحياء علوم الدين للإمام الغزالى وغيره -يجب على الزوج أن يعلم زوجته القدر الضرورى الذى تصحح به عبادتها وتؤدى به واجبها المنوط بها، وذلك إما بنفسه هو أو بمن يستعين به، فإن لم يفعل كان لها أن تخرج لطلب العلم الواجب ولا يجوز أن يمنعها منه. وقد صح فى الحديث نهى الرجال عن منع النساء من الذهاب إلى المسجد، وذلك من أجل التعلم، لأن صلاتهن فى بيتهن أفضل. فإذا كان للمرأة أن تخرج لطلب العلم فعليها أن تلتزم بكل الآداب الواجبة لكل خروج من بيتها، من الحشمة والعفة والأدب وعدم المغريات من عطر نفاذ أو قول خاضع، أو خلوة مريبة، أو تزاحم متعمد، مع التأكد من الأمن عليها من الفتنة والفساد. وعلى المجتمع كله أن يوفر الجو الآمن لتحقيق الغرض من التعليم ومنع الفساد بأى وجه يكون. وبالفهم الجيد لنصوص الدين وروح الشريعة يمكن الحكم على أى عمل حكما صحيحا،بعيدا عن التخبط والانحراف

فى الهندسة الوراثية

فى الهندسة الوراثية F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يمكن الآن تنشيط رحم المرأة بالهرمونات بعد سن اليأس ليصبح رحمها معدَّا لحضانة بويضة ملقحة، وبذلك تحمل بويضة لغيرها لأن جسمها توقف عن التبويض، فما الحكم، هل يكون الولد لها أم لصاحبة البويضة؟ An هذه الصورة يطلق عليها اسم "الرحم المؤجَّر" أو "الأم الحاضنة" حيث إن البويضة الملقحة التى وضعت فى رحمها ليست بويضتها، والحكم هو التحريم، لأن فيها صورة الزنا، والزنا محرم بالكتاب والسنة والإجماع وذلك لأمور، من أهمها أمران: ا- المحافظة على الأنساب إذا كان الرجل والمرأة قابلين للإنجاب، بصلاحية مائه وصلاحية بويضتها، فلا يدرى لمن ينسب المولود ويكون مصيره الضياع، وقد صح فى الحديث الذى رواه البخارى ومسلم "الولد للفراش وللعاهر الحجر". ب - صيانة الأعراض عن الانتهاك وحماية الحقوق لكل من الرجل والمرأة، وفى الزنا وقعت المتعة الجنسية بغير الطريق الشرعى الذى يدل عليه قول الله تعالى فى صفات المؤمنين المفلحين {والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون} المؤمنون: 5-7. وتظهر الحكمة الثانية فى تحريم الزنا إذا كان أحد الطرفين غير صالح للإنجاب كما فى الصورة المذكورة فى السؤال، حيث توقف جسم المرأة عن التبويض فإذا كان مجرد دخول ماء الرجل الغريب عن المرأة فى رحمها حراما فكيف بدخول ماء وبويضة "بويضة ملقحة بمائه" أى دخول جنين أو أصل جنين غريب عنها؟! إن الحرمة تكون من باب أولى. السؤال الثانى- أصبح من الممكن الآن تلقيح بويضة بحيوان منوى وتجميد هذا الجنين لعدة سنوات حتى تحتاج إليه المرأة فيوضع فى رحمها وتحمل وتلد، ويطرح هذا التطور عدة أسئلة عن حالات واقعية: أولا: يقوم زوجان بتلقيح بويضة من الزوجة بحيوانات منوية من الزوج قبل إقدام أحدهما على تناول العلاج الكيماوى أو الإشعاعى أو غيرهما من العلاجات التى لا تسمح للزوجين بالإنجاب، وبعد الانتهاء من العلاج تحمل الزوجة بهذه البويضة الملقحة. ثانيا: قد يتوفى الزوج أثناء العلاج أو لأى سبب، فتلقح الزوجة بعد الوفاة بهذه البويضة وتحمل من زوجها الذى توفى. ثالثا: تتوفى الزوجة فتلقح امرأة أخرى "أم حاضنة" بهذه البويضة فتحمل وتسلم الوليد للزوج. والجواب: أولاً: ما دامت الزوجية قائمة فلا مانع من وضع البويضة الملقحة من ماء زوجها فى رحمها وهى صاحبة البويضة، ويكون الجنين الذى حملته ووضعته منسوبا شرعا إلى الزوج والزوجة وهذه الصورة هى من صور التلقيح الصناعي الذي يتم فيه التلقيح بين الماء والبويضة خارج الرحم، ثم تعاد البويضة إلى الزوجة صاحبتها، وذلك مشروع لا مانع منه مع اتخاذ الاحتياطيات اللازمة. ثانيا: إذا توفى الزوج انقطعت العلاقة الزوجية من الناحية الجنسية بالذات بينه وبين زوجته، ووضع هذه البويضة الملقحة فى رحمها أصبح وضعا لشىء غريب منفصل عنها، فالمرأة صارت غريبة عنه، ولذلك يحل لها أن تتزوج من غيره بعد الانتهاء من العدة المضروبة لوفاة الزوج، وهى قبل انتهاء العدة أشبه بالمطلقة طلاقا بائنا، حيث لا يجوز أن تكون بينهما معاشرة زوجية تعتبر رجعة بالفعل فى بعض المذاهب الفقهية، بل لا بد أن يكون ذلك بعقد جديد، وهو فى هذه الصورة غير ممكن لوفاة الزوج، فلو وضعت المرأة - بعد وفاة الرجل - بويضتها الملقحة منه قبل وفاته فى رحمها وحملت وولدت كان الولد غير منسوب إليه كولد الزنا، وإنما ينسب إليها هى، مع حرمة هذه العملية. ثالثا: إذا توفيت الزوجة فوضعت بويضتها الملقحة من ماء زوجها فى رحم امرأة أخرى التى يطلق عليها اسم "الأم الحاضنة" صاحبة الرحم المؤجَّر كان ذلك حراما، لما سبق ذكره فى السؤال الأول من أنه زنا، حتى لو سلمت الولد للزوج. السؤال الثالث: من المعتقد أن الطب الحديث سيتمكن قريبا من تجميد الحيوانات المنوية، ويطرح البعض فكرة جديدة لتنظيم الحمل، وبعد الاحتفاظ بهذه الحيوانات المنوية المجمدة للرجل، ثم تعقيمه بربط الحبل المنوى عنده، بحيث لا تحتاج زوجته إلى استعمال وسائل منع الحمل مثل الحبوب وغيرها، فإذا أرادا الإنجاب استعملا بعض الحيوانات المنوية المجمدة، أى أنه على الرغم من انقطاع قدرة الرجل على الإنجاب من ناحية، فإنه يحتفظ خارج جسمه برصيد من الحيوانات المنوية المجمدة، يمكنه من الإنجاب، حتى لو طلق زوجته وتزوج بأخرى، فما حكم هذه العملية؟ الجواب: يجوز للزوجة فى هذه الحالة عند رغبتها فى الحمل أن تستعمل بعض هذه الحيوانات المجمدة لتحمل بها، لأنها من ماء زوجها والزوجية قائمة، ويكون الجنين منسوبا إلى الزوج على الرغم من تعقيمه. ولو طلق زوجته أو لم يطلقها وتزوج بأخرى ولقَّحها من منيه المجمد كان ذلك جائزا، وينسب المولود إليه لأنه من مائه، وكذلك ينسب إلى الزوجة الأخرى شرعا، لأنه من بويضتها الملقحة بماء زوجها. السؤال الرابع: الموقف السابق يطرح نفسه بالنسبة للزوجة وتجميد بويضاتها، فما حكمه؟ الجواب: ما دامت البويضة المجمدة هى لزوجته يجوز أن يلقحها بمائه هو ما دامت الزوجية قائمة، ولو طلقت منه وتزوجت بآخر جاز للزوج الآخر أن يلقح بويضة هذه الزوجة بمائه، حيث لا يوجد شىء غريب بين الطرفين. السؤال الخامس - فكرة الأم الحاضنة، أو الرحم المؤجر، بأن تلقح بويضة من الزوجة بحيوان منوى من الزوج، ثم تدخل هذه البويضة الملقحة فى رحم امرأة أخرى، ثم تمر بمراحل الحمل حتى تلد فتسلم المولود الى الزوجين الأصليين، هذه الطريقة يكون فيها المولود حاملا لكل الخصائص الوراثية من الزوجين، ولا علاقة للأم الحاضنة بالطفل إلا علاقة إنماء الجنين عن طريق دمائها وجسمها، والسؤال هنا: هل يمكن اعتبار الأم الحاضنة أمًا فى الرضاعة، حيث هناك تشابه كبير بين الحالتين، فالأم فى الرضاعة ينمى لبنها جسم الطفل كثيرا، ويحدث رباط عاطفى بينهما؟ وإذا كان ذلك لا يجوز فلماذا مادامت ليست هناك شبهة زنا أو اختلاط فى الأنساب؟ والجواب: فكرة الأم الحاضنة أو الرحم المؤجر محرمة كما سبق ذكره فى إجابة السؤال الأول، لأن فيها صورة الزنا، حيث أدخلت الأم الحاضنة فى رحمها جنينا مكونا من ماء وبويضة ليس لها فيهما شىء. وقد قرر العلماء أن الحمل من الزنا ينسب لأمه الحامل به لتحقق ولادتها منه، كما صح فى البخارى ومسلم عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الولد بالأم فى قضية رجل وامرأة تلاعنا فى زمنه، عندما اتهم الزوج زوجته بأن حملها ليس منه، ولا ينسب لمن زنى بها عند جمهور الفقهاء. ومحل ذلك إذا كان للمرأه الزانية اشتراك فى تكوين الجنين عن طريق بويضتها، وفى صورة الأم الحاضنة ليس لها هذا الاشتراك إذا كانت عقيما لا تفرز بويضات فلا ينسب لها الولد، لكن ينسب لصاحبى البويضة الملقحة، وإن كان لحملها تأثير أيضا على تكوينه من جهة البيئة التى تربى فيها كما يقول المختصون، فالولد يتأثر بمؤثرين، أحدهما الوراثة والثانى البيئة، كالمرضعة التى ترضع ولد غيرها بلبنها، لأن لها تأثيرا إلى حد ما على الرضيع، والحامل لجنين غيرها فى بطنها وقد غذته بدمها كما تغذى كل جزء من أجزاء جسمها لا تعدو أن تكون كالمرضعة، وعمل المرضعة مشروع، غير أن هناك فرقا بينهما، فالحامل أدخلت رحمها شيئا غريبا عنه كما قدمنا، فعملها محرم، والمرضعة عملها حلال، والولد فى كلتا الحالتين منسوب لأبويه بالأصالة فى تكوينه وبولادة أمه له فى صورة الإرضاع بالاتفاق، وفى صورة الرحم المؤجر على ما رجحته من الأقوال. السؤال السادس - إذا كان الرجل متزوجا من زوجتين، الأولى لا ينتج جسمها بويضات لسبب أو لآخر، أو لا يمكن أن تحمل باستعمال بويضاتها هى، فهل يمكن أن تؤخذ بويضة من الزوجة الثانية تلقح بحيوان منوى من زوج المرأتين، ثم يوضع الجنين فى رحم الزوجة الأولى لتحمل وتلد، هل يجوز ذلك؟ وإذا كان لا يجوز فلماذا ما دام الأب واحدا والعملية كلها تتم داخل إطار علاقة زوجية مشتركة؟ والجواب: إذا أخذت بويضة الزوجة الثانية الملقحة بمنى زوجها ووضعت بدون إذنها وموافقتها فى رحم ضرتها الأولى كان ذلك حراما، لأنه اعتداء على حق الغير بدون إذنه، والكل يعلم ما بين الضرائر من حساسية شديدة، وأثر ذلك على الأسرة. وإن كان بإذنها وموافقتها يثار هذا السؤال: لماذا يلجأ الزوج إلى هذه العملية؟ إن كان لمصلحة تعود عليه هو مثل كثرة الإنجاب الحاصل من زوجتين لا من زوجة واحدة فقد يكون ذلك مقبولا إن دعت إليه حاجة أو ضرورة، مع التأكد من القيام بواجب الرعاية الصحيحة، ومع ذلك لا أوافق عليه لما سيأتى بعد من العلاقة بين الإخوة الأشقاء والإخوة غير الأشقاء. وإن كان لمصلحة تعود على الزوجين، فإن المصلحة العائدة على الزوجة الثانية الصالحة للإنجاب ليست ذات قيمة، بل قد يكون فى ذلك ضرر على أولادها عند تقصير الأب عن الوفاء بحق هذه الكثرة من الأولاد، أو بضآلة نصيب أولادها من ميراث أبيهم حيث يوزع على عدد كبير من أولاده. وإذا كانت المصلحة عائدة على الزوجة الأولى التى لا تنجب فإنها تتمثل فى أمرين هامين، أولهما إرضاء عاطفة الأمومة وعدم الشعور بنقصها بالنسبة لضرتها،لكنها لا تتحقق إلا إذا كان أولادها ينسبون إليها، وقد تقرر-كما سبق ذكره- أنها مجرد أم حاضنة وما ينتج منها فهو لزوجها ولضرتها صاحبة البويضة، فإذا عرفت أن من يولد منها فهو لضرتها فلماذا تتعب نفسها بالحمل والوضع دون فائدة لها؟ إذًا ليست هناك مصلحة لها قيمتها من هذه العملية لكلتا الزوجتين ولا يجوز للزوج أبدا أن يجعل ما تلده الزوجة الأولى الحاضنة أولاداً لها، لمعارضته ما سبق ذكره ولأنهم سيكونون بذلك بالنسبة لأولاد الزوجة الثانية صاحبة البويضة إخوة غير أشقاء، أى إخوة من أب فقط، وهذا له أثره فى الميراث إذا توفى أحد الإخوة، فالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، والحاضنة إذا ماتت لا يحق لها شرعا أن ترث ممن ولدتهم ولا أن يرثوا منها، فالأمومة النسبية مقطوعة، وذلك إلى جانب ما يكون بين الأولاد من كل من الزوجتين من حساسيات معروفة لها اثار غير طيبة. وهنا يمكن أن نقول إن المفاسد المترتبة على هذه العملية أكبر من المصلحة العائدة على الزوج والزوجتين والقاعدة الشرعية تقول: درء المفاسد مقدَّم على جلب،المصالح. ولهذا أرجح عدم جواز هذه العملية، وإذا كان للزوج رغبة فى كثره الإنجاب فأمامه الوسائل المشروعة الأخرى، مع مراعاة واجب العدل فى معاملة الزوجات والأولاد. السؤال السابع - فى الحالة نفسها وهى حالة زوج الاثنتين، هل يجوز أن تكون إحدى الزوجتين أمًا حاضنة لبويضة ملقحة هى لزوجة الأخرى؟ الجواب: قلنا: إن الأم الحاضنة لا يجوز لها أن تدخل رحمها ماء غير ماء زوجها، وفى الصورة المذكورة وإن كان الماء ماء زوجها فإن للبويضة ليست لها، وعلى فرض التجاوز فى ذلك إذا كانت حضانتها للبويضة بإذن صاحبتها فإن الآثار المترتبة عليها والتى سبق بيانها فى إجابة السؤال السابق تجعلنى أرجح عدم الجواز. السؤال الثامن - يقوم الأطباء الآن باختيار جنس الجنين عن طريقة دراسة مواصفات الحيوانات المنوية الذكرية والحيوانات المنوية الأنثوية، وعزل الحيوان المطلوب لتلقيح بويضة الزوجة به، وال

التسمية بأسماء عزيز وكريم وسيد

التسمية بأسماء عزيز وكريم وسيد F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يقول بعض الناس: إن تسمية الولد باسم عزيز أو كريم أو سيد حرام، لأن هذه الأسماء من أسماء الله تعالى، فهل هذا صحيح؟ An جاء فى تفسير القرطبى"ج 4 ص 77" عند شرح قوله تعالى عن يحيى {وسيدا} أن فى ذلك دلالة على جواز تسمية الإنسان "سيدا" كما يجوز أن يسمى: عزيزا أو كريما، وذكر ما قلناه فى صفحة 163 من المجلد الأول من بيان عدم حرمة قولنا "سيدنا محمد" لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال لبنى قريظة فى استقبال سعد بن معاذ "قوموا إلى سيدكم " وقال عن الحسن - كما رواه البخارى ومسلم "إن ابنى هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين ". وكره العلماء التسمية بهذه الأسماء إذا كانت معرفة بأل مثل: العزيز - الكريم - السيد

الطلاق فى بلد لا تعترف به

الطلاق فى بلد لا تعترف به F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q تزوجت امرأة زواجا شرعيا لكنه لم يسجل حسب القوانين المعمول بها فى بلد، لعدم اعترافه به، وقد ظهر للمرأة أن استمرار هذا الزواج فى غير صالحها، ولهذا تترك زوجها وتسافر للإقامة فى بلد آخر فما هى الطريقة لتخليص نفسها من الزوج الذى لا يرضى أن يطلقها ولو عن طريق الخلع، ويقصد بذلك إضرارها حتى لا تتزوج من غيره؟ An إذا كان الزوج موفيا لها بحقوقها من النفقة والإعفاف فحرام عليها أن تتركه وتسافر بدون إذن، وعليها أن توسِّط أهل الخير ليطلقها إن أرادت ذلك. أما إذا قصَّر فى الإنفاق عليها فلها أن ترفع الأمر إلى القضاء لتطلب التطليق، وحيث إن دعواها لا تسمع لعدم توثيق الزواج فلها أن ترفع أمرها إلى جهة دينية معترف بها لتتولى بحث الموضوع، وبعد التأكد من صحة الدعوى وامتناع الزوج عن الإنفاق بعد محاولة التوفيق تطلقها هذه الجهة طلقة واحدة رجعية على مذهب الإمام أحمد. وإذا كان التقصير فى إعفافها ومضى على ذلك أربعة أشهر اعتبر الامتناع بمثابة الإيلاء عند مالك وأحمد، فيطالب من الجهة الدينية بالعودة إلى إعفافها أو تطليقها طلقة بائنة، وإذا امتنع عنهما انفسخ النكاح بدون أية إجراءات على مذهب الإمام أبى حنيفة ولا مخلص إلا ذلك منعا للضرر. ونحذر من تريد الزواج من رجل زواجا عرفيا غير موثق أن تقع فى مثل هذا المأزق ولهذا ننصحها، -إن تحتم الزواج العرفى -أن تشترط أن تكون عصمتها بيدها على ما رآه الإمام أبو حنيفة، حتى إذا لم توفق فى هذا الزواج أمكنها أن تطلق نفسها منه بدون اللجوء الى القضاء، لأنه لا يسمع دعواها، وبدون لجوء إلى لجنة وغيرها. تنبيه: الإجابة على السؤال تمت بعد بحث الموضوع مع فضيلة الشيخ عبد الله المشد رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف فى تاريخ نشرها بمجلة منبر الإسلام عدد ذى الحجة 1403 هـ

عدة الزوجة التى أسلمت

عدة الزوجة التى أسلمت F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q زوجة اعتنقت الإسلام وحصلت على حكم بالطلاق فكيف تحتسب عدتها؟ An الزوجة التى أشهرت إسلامها ولم يسلم زوجها وحكم القاضى بطلاقها تحسب عدتها من وقت الحكم لا من وقت إسلامها، ذلك لأن امتناع الزوج عن الإسلام يعتبر نوعا من أنواع الفراق التى تتوقف على القضاء كما هو فى مذهب أبى حنيفة، الذى أخذ منه قانون الأحوال الشخصية فى مصر"الأحوال الشخصية للشيخ عبد الرحمن تاج ص 241" ولو أسلم الزوج قبل أن تنتهى عدتها من وقت إسلامها تبقى هى على ذمته، وهناك جماعة تقول: لا تعتبر العدة أجلا مضروبا لإسلامه أو عدم إسلامه، فلا يحكم بالطلاق إلا إذا حكم القاضى بذلك مهما طال الفصل بين إسلامها وحكم القاضى. والموضوع مبسوط فى "زاد المعاد لابن القيم ج 4 ص 13 "

الذهب للنساء

الذهب للنساء F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل من الحديث ما يقال "من أحب أن يحلِّق حبيبته بحلقة من نار فليحلقها حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبته طوقا من نار فليطوقها طوقا من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبته سوارا من نار فليسورها سوارا من ذهب، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها، العبوا بها" لأننى سمعت بعض العلماء يحرم الذهب على النساء؟ An هذا الحديث ذكره الحافظ المنذرى "الترغيب والترهيب " بلفظ "حبيبة" وليس "حبيبته " ورواه أبو داود بإسناد صحيح، قال المنذرى: الأحاديث التى ورد فيها الوعيد على تحلى النساء بالذهب تحتمل وجوها من التأويل: أحدها: أنه منسوخ فإنه قد ثبت إباحة تحلى النساء بالذهب، والثانى: أن هذا فى حق من لا يؤدى زكاته دون من أداها، كما نص عليه الحديث، والثالث: أنه فى حق من تزينت به وأظهرته. انتهى. وإذا كان الذهب محرما على الرجال فهل يجوز لهم أن يلبسوه الأولاد الصغار غير المكلفين؟ قيل: يحرم، لأن الحديث فى حق من يلبس الأولاد، فقد ورد بلفظ "من أحب أن يسور ولده بسوار من نار فليسوره سوارا من ذهب، ولكن الفضة العبوا بها كيف شئتم " رواه أحمد وأبو داود. وقيل: لا يحرم لأنهم غير مكلفين، "نيل الأوطار للشوكانى ج 2 ص 86". هذا، وأرجو ألا يتعجل بعض الناس فى إصدار الحكم على شىء لمجرد أنهم قرءوا حديثا واحدا، ولم يستوعبوا ما ورد فى الموضوع وما تحدث به العلماء المختصون الذين اطلعوا على روايات متعددة وخلصوا منها إلى الحكم الصحيح

العلاج بين الجنسين

العلاج بين الجنسين F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز أن يتولى علاج المرأة وتوليدها رجل أجنبى؟ An من القواعد الفقهية أن الضرورات تبيح المحظورات، ومعلوم أن المرأة لا يجوز لها أن تكشف عن شىء من جسمها لرجل أجنبى-فيما عدا الوجه والكفين على تفصيل فى ذلك - وبالتالى لا يجوز اللمس بدون حائل، أما عند الضرورة المصورة بعدم وجود زوج أو محرم أو امرأة مسلمة تقوم بذلك فلا مانع من النظر واللمس، مع مراعاة القاعدة الفقهية الأخرى وهى: أن الضرورة تقدر بقدرها. ولهذا الاستثناء احتياطات وآداب نورد فيها بعض ما قاله العلماء. جاء فى كتاب "الإقناع فى شرح متن أبى شجاع" للشيخ الخطيب فى فقه الشافعية "ج 2 ص 120" أن النظر للمداواة يجوز إلى المواضع التى يحتاج إليها فقط، لأن فى التحريم حينئذ حرجا، فللرجل مداواه المرأة وعكسه، وليكن ذلك بحضرة محرم أو زوج أو امرأة ثقة إن جوزنا خلوة أجنبى بامرأتين وهو الراجح، ويشترط عدم امرأة يمكنها تعاطى ذلك من امرأة، وعكسه كما صححه كما فى زيادة "الروضة" وألا يكون ذميًا مع وجود مسلم، وقياسه -كما قال الأذرعى- ألا تكون كافرة أجنبية مع وجود مسلمة على الأصح، ولو لم نجد لعلاج المرأة إلا كافرة ومسلما فالظاهر أن الكافرة تقدم، لأن نظرها ومسها أخف من الرجل، بل الأشبه عند الشيخين أنها تنظر منها ما يبدو عند المهنة، بخلاف الرجل. وقيد -فى الكافى- الطبيب بالأمين، فلا يعدل إلى غيره مع وجوده، ثم قال: وشرط الماوردى أن يأمن الافتتان ولا يكشف إلا قدر الحاجة، وفى معنى ما ذكر نظر الخاتن إلى فرج من يختنه، ونظر القابلة إلى فرج التى تولدها. ويعتبر فى النظر إلى الوجه والكفين مطلق الحاجة، وفى غيرهما -ما عدا السوأتين- تأكدها، بأن يكون مما يبيح التيمم كشدة الضنا، وفى السوأتين مزيد تأكدها، بألا يعد التكشف بسببها هتكا للمروءة. وفى حاشية عوض على شرح الخطيب المذكور ما يدل على أن المباح فى العلاج ما كان بالنظر، أما اللمس فيجوز عند الحاجة، وإلا فلا، وجاء فيها: رتب البلقينى المعالج فى المرأة بأن يقدم أولا المرأة المسلمة فى مسلمة، ثم صبى مسلم غير مراهق،ثم كافر غير مراهق، ثم مراهق مسلم، ثم مراهق كافر ثم المحرم المسلم، ثم المحرم الكافر، ثم الممسوح المسلم، ثم المرأة الكافرة، ثم الممسوح الكافر، ثم المسلم الأجنبى، ثم الكافر الأجنبى، والزوج مقدم على الكل. انتهى

صورة من الخلوة بين الجنسين

صورة من الخلوة بين الجنسين F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز ركوب امرأة أو مجموعة من النساء مع سائق أجنبى عنهم ليوصلهن إلى مكان قريب داخل المدينة أو فى سفر طويل؟ An الخلوة المنهى عنها والتى هى مظنة الغلط تكون باجتماع رجل مع امرأة أجنبية فى مكان واحد لا يراهما فيه أحد، أما الاجتماع فى الطريق والأماكن العامة كالأسواق ودور العلم ووسائل المواصلات فلا تتحقق به الخلوة المحرمة، وإن تحقق به محظور آخر، كالسفور والنظر إلى المفاتن والكلام اللين والملامسة ونحوها. ومحصل ما قاله العلماء فى اجتماع الجنسين هو: 1- إذا كان الاجتماع ثنائيا، أى بين رجل وامرأة فقط، فإن كان الرجل، زوجا أو محرما جاز وإن كان أجنبيا حرم. 2 - وإذا كان الاجتماع ثلاثيا، فإما أن يكون بين امرأة ورجلين، وإما أن يكون بين امرأتين ورجل، فإن كان الأول جاز إن كان أحدهما زوجا أو محرما، وإلا حرم "النووى على مسلم ج 9 ص 159 " وإن كان الثانى فإن كانت إحداهما محرما جاز وإلا ففيه قولان، وقد ذكر النووى فى شرح المهذب والخطيب على متن أبى شجاع "ج 2 ص 120 " جواز الخلوة بامرأتين. 3-وإن كان الاجتماع رباعيا فأكثر فإن كان رجل مع نساء جاز، وكذلك إذا تساوى العدد فى الطرفين، وإن كانت امرأة مع رجال جاز إن أمن تواطؤهم على الفاحشة، كمن دخلوا على زوجة أبى بكر الصديق أسماء بنت عميس وكان غائبا، وإلا حرم. ويشترط فى المحرم الذى تجوز الخلوة بالأجنبى مع حضوره ألا يكون صغيرا لا يستحيا منه، كابن سنة أو سنتين، وقال بعض العلماء: تجوز الخلوة بالأجنبية إذا كانت عجوزا لا تراد، ولكن مع الكراهة، أما الشابة مع كبير السن من غير أولى الإربة فقيل لا تجوز الخلوة به، وقيل: تجوز مع الكراهة. هذا ملخص ما قاله العلماء فى الخلوة ومنه يعرف أن السائق الذى يوصل امرأة واحدة إن كان فى طريق مكشوف والناس ينظرون فلا حرمة فى ذلك، وإن كان معه مجموعة من النساء فلا حرمة أيضا، أما الطريق الخالى من الناس كطرق الصحراء وغيرها فيحرم سفر امرأة واحدة مع سائق أجنبى، أما مع مجموعة فينظر التفصيل السابق. ومثل السائق المدرس الخصوصى للبنت والبنات، حتى لو كان يعلمهن القرآن الكريم

طلاق المكره

طلاق المكره F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q تزوجت وأحسست بالراحة والتوفيق فى زواجى، ولكن والدى يرغمنى على طلاق زوجتى، مهددًا لى بعدم الرضا عنى وحرمانى من الميراث فماذا أفعل؟ An فى حديث حسَّنه النووى من رواية ابن ماجه وابن حبان يقول النبى صلى الله عليه وسلم "رُفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" وفى رواية لأبى داود وابن ماجه "لا طلاق فى إغلاق" أى إكراه كما فسره علماء الغريب وروى سعيد بن منصور وأبو عبيد القاسم ابن سلام أن رجلا على عهد عمر تدلى بحبل ليجنى عسلا من خلية نحلٍ، فهددته زوجته بقطع الحبل ليسقط ميتا إن لم يطلقها، فطلقها لإنقاذ حياته، فلم يجعله عمر طلاقا لأنه مكروه. بذلك قال جمهور الفقهاء خلافا لأبى حنيفة وأصحابه، فالله قد عفا عن النطق بكلمة الكفر ما دام القلب مطمئنا بالإيمان، والطلاق أخف من الكفر فالعفو عند الإكراه عليه أولى. غير أن للإكراه شروطا منها أن يكون ظلما وبعقوبة عاجلة لا مستقبلة، وأن يكون المكره غالبا قادرا على تنفيذ التهديد، بولاية أو تغلب أو هجوم مثلا، وأن يكون المكره عاجزا عن دفع الإكراه بنحو هرب أو مقاومة أو استغاثة، وأن يغلب على ظنه وقوع ما هدَّد به إن لم يُطلِّق، وألا يظهر منه ما يدل على اختياره كأن أكره على التطليق منجزا فطلق معلقا. ثم قال الفقهاء: إن المعفو عنه فى الإكراه هو التلفظ فقط بالطلاق فلو نواه بقلبه مع التلفظ وقع، لأن ذلك يدل على اختياره، وقالوا: إن أسلوب الإكراه يختلف بالأشخاص وما هُدِّد به، فهو يتحقق بالتهديد بكل ما يؤثر العاقل أن يُطلِّق ولا يقع ما هدَّد به، كالقتل والضرب الشديد والحبس الطويل وإتلاف المال الكثير ومثله الضرب اليسير والحبس القصير عند أهل المروءات، وإتلاف المال اليسير عند الفقير، وكذلك تهديد الوجيه بشتمه والتشهير به أمام الملأ كما قال الشافعية. هذا، وليس من الإكراه المعفو عنه تهديد الوالد لولده بعدم الرضا عنه إن لم يطلق امرأته أو بحرمانه من الميراث مثلا، وليس من بر الوالدين طاعتهما فى ذلك إذا كان لأغراض شخصية لا تمس الخلق والدين، وعليه فأقول لصاحب السؤال: لا تطلق زوجتك لإكراه والدك لك بمثل ما جاء فى سؤالك، ولو طلقت وقع الطلاق. وأنصح الوالدين بالتخلى عن مثل هذه الأساليب التى تخرب البيوت فأبغض الحلال إلى الله الطلاق، وقد صح أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر بطاعة أبيه فى تطليق زوجته كما رواه أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه، وقال الترمذى: حسن صحيح. لكن رفعت مثل هذه القضية إلى الإمام أحمد بن حنبل فلم يأمر الولد بطلاق زوجته إرضاء لوالده قائلا، ليس كل الناس كعمر، لأن عمر كان ينظر إلى المصلحة الدينية، أما الدوافع الشخصية والدنيوية فلا تلزم الاستجابة لها ما دامت الناحية الدينية موفورة

قص شعر المولود فى اليوم السابع

قص شعر المولود فى اليوم السابع F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجب قص شعر المولود فى اليوم السابع من ولادته والتصدق بالفضة أو الذهب بما يساوى وزن الشعر الذى تم تقصيره؟ An يُسَنُّ -ولا يجب- حلق رأس المولود والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، يستوى فى ذلك الذكر والأنثى، وذلك لحديث رواه البيهقى أن فاطمة رضى الله عنها وزنت شعر الحسن والحسين، وزينب وأم كلثوم رضى الله عنهم، فتصدقت بوزنه فضة "نيل الأوطار ج 5 ص 145". وأما تلطيخ رأس المولود بدم الذبيحة التى يطلق عليها اسم العقيقة فباطل، لأن الدم أذى، والنبى صلى الله عليه وسلم قال "أميطوا الأذى" وكان المتبع عند العرب أن تستقبل أوداج الذبيحة بصوفة منها ثم توضع على يافوخ المولود حتى يسيل منها خيط الدم على رأسه، ثم يغسل بعد ذلك ويحلق. وجاء فى بعض روايات الحديث "ويدمى" وقد طعن المحققون فى هذا الحديث من جهة الإسناد، أو من جهة تصحيف كلمة "يسمى" إلى "يدمى" ومن أراد المزيد فليرجع إلى كتاب زاد المعاد ج 2 ص 3 وما بعدها"

عدة المسافرة

عدة المسافرة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q إذا سافرت المطلقة إلى دولة يختلف توقيتها عن البلدة التى تم طلاقها فيها فكيف تحسب مدة العدة؟ وإذا ردها زوجها قبل إتمام العدة طبقا لتوقيت الدولة التى طلقت فيها وبفارق زمنى ساعة واحدة هل يعتبر عقد زواجها من شخص آخر باطلا؟ An مدة العدة لمن يأتيها الحيض هى ثلاثة قروء، وهذه لا دخل لاختلاف المواقت فيها أبدا، فقد تطول مدتها وقد تقصر. أما إذا كانت العدة بالأشهر كاليائسة فهى ثلاثة أشهر قمرية، أى نحو تسعين يوما إذا كانت الأشهر كاملة العدد، أى ثلاثين يوما لكل شهر، لكنها قد تكون تسعة وعشرين يوما فى بعض الأشهر. وهذه الأشهر أيضا قد تختلف باختلاف الأماكن حسب ظهور الهلال، ومعلوم أن كل يوم من الشهر مدته أربع وعشرون ساعة، سواء كان الليل أطول من النهار أو العكس. وعلى هذا لا يظهر معنى لما جاء فى السؤال، اللهم إلا إذا كان يحسب الزمن مثلا بأن بدء الحيضة أو بدء الطهر منها -على الخلاف فى تفسير القرء- كان فى الساعة العاشرة صباحا فى بلدة، أى قبل وقت الظهر بنحو ساعتين، وعندما يسافر إلى بلد شرقى يحين وقت الظهر فيها قبل وقت الظهر فى بلده الأصلى -بحكم الفرق فى التوقيت - هذه المسألة تشبه مسألة الصيام، هل يفطر الإنسان على توقيت بلده الأصلى أو على توقيت البلد الذى سافر إليه؟ والصحيح أنه يأخذ بتوقيت المكان الذى غربت فيه الشمس فيفطر عند غروبها فيه حتى لو كان قبل غروبها فى بلده أو بعد غروبها فيه إن سافر إلى الغرب وقد يعمل بهذا فى المسألة التى معنا، لكن الأولى الاحتياط للأبضاع، وبخاصة أن الفرق ساعة أو ساعات قليلة لا يصعب انتظاره

صيغة على الطلاق

صيغة علىَّ الطلاق F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يكثر على ألسنة الناس قولهم علىَّ الطلاق، فهل يقع الطلاق بهذه الصيغة؟ An قال العلماء: إن هذه الصيغة وهى: علىَّ الطلاق أو يلزمنى الطلاق، تعتبر يمين طلاق يقصد به إثبات شىء أو نفيه، أو الحث على فعل شىء أو تركه، كقول القائل: علىَّ الطلاق أو يلزمنى الطلاق إن كان إبراهيم قد حضر أمس، أو: علىَّ الطلاق لأفعلن كذا أو أتركن كذا. وقد أفتى بعض الحنفية كأبى السعود بعدم وقوع الطلاق بمثل هذه الصيغة، اعتمادا منه على أن شرط صحة الطلاق أن يكون مضافا إلى المرأة أو إلى جزء شائع منها، وهذا اللفظ لا إضافة فيه إليها، فهو ليس من صريح الطلاق ولا من كنايته، فلا يقع به الطلاق. ويرى المحققون من الحنفية أن مثل هذا الطلاق واقع، لاشتهاره فى معنى التطليق وجريان العرف بذلك، والأيمان مبنية على العرف، وهو وإن كان بصورة ظاهرة فى اليمين إلا أن المتبادر منه أنه تعليق فى المعنى على فعل المحلوف عليه وإن لم يكن فيه أداة تعليق صريحة. ويرى الإمام على وشريح وعطاء والحكم بن عيينة وداود الظاهرى والقفال من الشافعية وابن حزم - أن تعليقات الطلاق لاغية، وصح عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس أنه قال فيها: إنها من خطوات الشيطان لا يلزم بها شىء، وروى عن طاووس أنه قال: ليس الحلف بالطلاق شيئا والشافعية يقيدون هذا من صيغ الطلاق ويوقعونه بها. والعمل الآن فى المحاكم المصرية حسب القانون رقم 25 لسنة 1929م - كما تنص عليه المادة الثانية منه- على أن الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شىء أو تركه لا غير لا يقع. وقد سبق فى ص 279 من المجلد الثانى من هذه الفتاوى توضيح ذلك فيرجع إليه

زواج الصغيرة

زواج الصغيرة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q فى بعض البلاد يزوجون البنات وهن صغيرات غير بالغات، سواء أكان القانون يمنع أو يجيز فما حكم موافقة البنت على تزويج وليها لها؟ An من المعلوم أن عقد الزواج يشترط فى صحته تمييز المتعاقدين، فإن كان أحدهما مجنونا أو صغيرا لا يميز فإن الزواج لا ينعقد، وهنا يكون للولى الحق فى عقد الزواج، فالصغيرة إن كانت مميزة لابد من استئذانها وموافقتها، أما إن كانت غير مميزة فإنه يجوز للأب والجد تزويجها بغير إذنها، لأن الغالب أنهما يرعيانها ويريدان لها الخير، وقد زوج أبو بكر الصديق رضى الله عنه ابنته عائشة من الرسول صلى الله عليه وسلم وهى صغيرة دون إذنها، حيث لم تكن فى سن يعتبر فيها إذنها، وليس لها الخيار إذا بلغت، فكان سنُّها ست سنوات. ومن أجل هذا استحب الشافعية ألا يزوجها الأب أو الجد حتى تبلغ ويستأذنها، ولا يجوز لغير الأب والجد أن يزوج الصغيرة كما رآه الجمهور، فإن زوجها لم يصح الزواج، لكن أبا حنيفة وجماعة من السلف أجازوا لجميع الأولياء وقالوا بصحة الزواج، ولها الخيار إذا بلغت، وذلك لما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم زوَّج أمامة بنت حمزة - وهى صغيرة- وجعل لها الخيار إذا بلغت، وهو لم يزوجها بوصفه نبيا، بل لأنها قريبته وهو وليها لأنها بنت عمه، ولو زوجها بوصفه نبيا لم يكن لها الخيار، كما قال تعالى: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم} الأحزاب: 36 وقال بهذا الرأى عمر وعلى وابن مسعود وابن عمر وأبو هريرة. أما الكبيرة فلا يجوز إكراهها على الزواج كما تقدم توضيحه فى صفحة 593 من المجلد الأول من هذه الفتاوى

التعامل مع المطلقة رجعيا

التعامل مع المطلقة رجعيا F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q طلقت زوجتى طلقة أولى رجعية وفى أثناء قضائها للعدة فى المنزل كانت تعاملنى كزوج في عدم تحجبها منى، وخدمتها لى، فهل هذا حرام؟ An الإجابة على هذا السؤال مبنية على الخلاف فى أن الطلاق الرجعى يرفع عقد الزواج أو لا يرفعه، يقول الجمهور: إن الطلاق الرجعى لا يمنع الاستمتاع بالمطلقة، ولا تترتب عليه آثاره ما دامت المطلقة فى العدة، فهو لا يمنع استمتاعه بها، وإذا مات أحدهما ورثه الآخر، والنفقة عليها واجبة، ويلحقها الطلاق والظهار والإِيلاء، وله الحق أن يراجعها دون رضاها، كما لا يشترط الإشهاد على الرجعة وإن كان مستحبا، وهى تحصل بالقول مثل: راجعتك، وبالفعل مثل الجماع والقبلة واللمس. والإمام الشافعى يرى أن الطلاق الرجعى يزيل للنكاح، ولا بد لرجوعها أثناء العدة من القول الصريح،ولا يصح بالوطء ودواعيه. ويشترط ابن حزم مع ذلك الإشهاد لقوله تعالى {وأشهدوا ذوى عدل منكم} الطلاق: 2. ومن هنا يجوز على رأى الجمهور أن تتزين المطلقة الرجعية لزوجها وتتطيب له وتلبس الحلى وتضع الكحل، لكن لا يدخل عليها إلا أن تعلم بدخوله بقول أو حركة كالتنحنح مثلا. والشافعى قال: هى محرمة عليه تحريما قاطعا كالأجنبية تماما، وقال مالك: لا يخلو معها ولا يدخل عليها إلا بإذنها ولا ينظر إلى شعرها، ولا بأس أن يأكل معها إذا كان معها غيرها، وقيل: إنه رجع عن القول بإباحة الأكل معه. وقد قلنا فى أكثر من موضع: إن الأمر إذا كان فيه خلاف، فللإنسان أن يأخذ بما شاء من الآراء حسب الظروف التى تحقق المصلحة

خروج المعتدة

خروج المعتدة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q طلقنى زوجا طلاقا بائنا ولزمت البيت فى العدة وأنا أعمل لكسب عيشى فهل أنقطع عنه، ومن أين آكل إذا لم أخرج؟ An سبق فى صفحة 337- من المجلد الثالث من هذه الفتاوى الكلام عن المكان الذى تعتد فيه المطلقة والمتوفى عنها زوجها، وحكم خروجها من مكان العدة، ولزيادة الإِيضاح أقول بالنسبة إلى خروجها من المنزل: يقول الله تعالى: {يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل الله يُحدث بعد ذلك أمرا} الطلاق: 1 اختلف الفقهاء فى خروج المعتدة من المكان الذى تعتد فيه، فذهب الأحناف إلى أنه لا يجوز للمطلقة الرجعية ولا البائن أن تخرج من بيتها ليلا ولا نهارا، أما المتوفى عنها زوجها فتخرج نهارا وبعض الليل، ولكن لا تبيت إلا فى بيتها. والفرق بينهما أن المطلقة نفقتها فى مال زوجها فلا يجوز لها الخروج كالزوجة، بخلاف المتوفى عنها زوجها فإنها لا نفقه لها، فلا بد أن تخرج بالنهار لكسب عيشها وقضاء مصالحها. وكانت عائشة رضى الله عنها تفُتى المتوفى عنها زوجها بالخروج فى عدتها، وخرجت بأختها أم كلثوم حين قتل عنها طلحة بن عبيد الله لعمل عمرة. وذهب الشافعية إلى عدم خروج المطلقة رجعيا لا ليلا ولا نهارا. أما المبتوتة فتخرج نهارا فقط، وذهب المالكية إلى جواز خروج المطلقة بالنهار سواء أكان الطلاق رجعيا أم بائنا، فقد روى مسلم عن جابر أن خالته لما طلقت وأرادت أن تخرج لتقطع ثمر نخلها زجرها رجل، فسألت النبى صلى الله عليه وسلم فقال " بلى، فجذى نخلك فإنك عسى أن تصدقى أو تفعلى معروفا " وكان طلاقها ثلاثا. والحنابلة أجازوا خروجها نهارا، سواء أكان الطلاق رجعيا أم بائنا. أما المتوفى عنها زوجها فلها الخروج نهارا فقط. فعندما استشهد رجال يوم أحد جاء نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلن: يا رسول الله نستوحش بالليل أفنبيت عند إحدانا فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا؟ فقال " تحدثن عند إحداكن حتى إذا أردتن النوم فلتؤب كل واحدة إلى بيتها " وليس لها المبيت فى غير بيتها ولا الخروج ليلا إلا للضرورة، لأن الليل مظنة الفساد. وأقول لصاحبة السؤال: ما دام الطلاق بائنا فلك الخروج بالنهار أثناء العدة على أن يكون المبيت بالمنزل، وذلك على رأى الجمهور

دية المرأة والكتابى

دية المرأة والكتابى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q إذا قتلت امرأة هل تكون ديتها كدية الرجل أو على النصف من ديته كالميراث وما هى دية الكتابى؟ An ذهب أكثر العلماء إلى أن دية المرأة إذا قتلت تكون على النصف من دية الرجل، فقد روى ذلك عن عمر وعلى وابن مسعود وزيد بن ثابت رضى الله عنهم أجمعين، ولم ينقل أنه أنكر عليهم أحد فيكون إجماعا، وذلك قياسا على نصيبها فى الميراث، وعلى شهادتها فهى على النصف من نصيب الرجل وشهادته، وليس فى ذلك نص فى القرآن أو السنة الصحيحة. أما دية الكتابى وهو اليهودى والنصرانى فهى عند أبى حنيفة كدية المسلم لقول الله تعالى: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلَّمة إلى أهله وتحرير رقبة} النساء: 92 قال الزهرى: كانت كذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الأربعة، حتى كان معاوية فجعلها على النصف يعطى له، ويوضع النصف الثانى فى بيت المال، ولما جاء عمر بن عبد العزيز ألغى النصف الذى يوضع فى بيت المال. وديته عند مالك على النصف عن دية المسلم، أما الشافعى فقال: إنها على الثلث ونساء أهل الكتاب ديتهن على النصف من دية الرجل منهم، وقال أحمد بن حنبل فى رواية عنه: دية الذمى مثل دية المسلم إن قتل عمدا، وإلا فنصف دية، والأدلة والمناقشة يرجع إليها فى " نيل الأوطار للشوكانى ج 7 ص 68 - 72"

سن الزواج

سن الزواج F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل هناك سن محددة لصحة عقد الزواج، ولماذا قررت بعض الدول سنَّا معينة لذلك؟ An ذكرت فى ص 357 من الجزء الأول من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإِسلام أن التشريعات القديمة لم تهتم بتحديد سن للزواج، حتى جاء فى أوروبا "جوستنيان" فحدده باثنتى عشرة سنة للبنت وبأربع عشرة للولد، وإن كان ذلك لم يحترم بعد دخول النصرانية أوروبا، كما حدث فى زواج مارى ستيوارت بهنرى الثامن وسنها ست سنوات. والزواج المبكر كان منتشرا فى بعض البلاد الشرقية وما تزال صورته فى العصر الحديث كالهند التى تزوج الأجنة فى البطون، بناء على فلسفة دينية فيها أن مجرد اسم الابن يخلص أباه من جهنم ثم انتهى الأمر عندهم إلى تحديده. ومجاراة لسنة التطور لجأت الدول إلى وضع سن محددة للزواج، وإن كان الناس يتحايلون على عدم احترام ذلك بطرق شتى. والإِسلام لم يضع سنًّا محددة للزواج، وإنما وضع حدًّا للتكليف بوجه عام. وهو البلوغ إما بالعلامة الطبيعية أو بمرور خمس عشرة سنة قمرية، وللظروف أثرها فى العلامة الطبيعية، غير أن هذه السن لم يجعلها الإِسلام أساسا لصحة العقد، فقد أجازه قبل ذلك عن طريق أولياء الأمور. وعلى الرغم من عدم تحديد سن الزواج فيستحسن أن يبكر به بأن يكون فى أوائل سنوات البلوغ حيث يكون نضج الفتى والفتاة، وذلك لعصمتهما من الانحراف، ومع ذلك فى التبكير الشديد إرهاق بالتكاليف التى تحتاج إلى عقل ورشد، ومن هنا أرى أن قيام بعض الحكومات بتحديد سن الزواج فيه خير، على أن يراعى فى التحديد كل الظروف، وتجب طاعة أولى الأمر فى تنفيذ القوانين والقرارات ما دامت فيها مصلحة، فالله يقول: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم} النساء: 59

صلاة المرأة على الجنازة

صلاة المرأة على الجنازة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز للمرأة أن تصلى على الجنازة؟ An نعم يجوز، حيث لا يوجد دليل بمنعها بل أقرها الصحابة حيث صلت النساء على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الرجال عليه، والروايات ضعيفة، ولكن لم يثبت أن النساء مُنعن من الصلاة عليه وقد أمرت عائشة -رضى الله عنها- أن يؤتى بسعد بن أبى وقاص لتصلى عليه، وذكر ابن الأثير فى أسد الغابة فى ترجمته أن أزواج النبى صلى الله عليه وسلم صلين عليه. وقال النووى: ينبغى أن تسن لهن الجماعة كما تسن فى غيرها، وبه قال الحسن بن صالح وسفيان الثورى وأحمد والأحناف، وقال مالك: يصلين فرادى. فالمهم أنه لا مانع من صلاة المرأة على الجنازة وذلك باتفاق الأئمة

العداوة فى الأسرة

العداوة فى الأسرة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نريد تفسير قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم} وكيف يتناسب ذلك مع ما ورد فى الزواج من سكن ومودة ورحمة؟ An الأسرة تقوم على الزوج والزوجة والأولاد، وهى إذا أحسن توجيهها حققت السكن والمودة والرحمة، لكن ليست كل الأسر تستطيع الالتزام بتوجيهات الدين، ومن هنا يأتى القلق والبغض والقسوة، وتكون المساءلة الشديدة أمام الله سبحانه، ولذلك أوصى الإِسلام ببناء الأسرة على أسس القيم الرفيعة الموجودة فى الرجل والمرأة، فتُختار المرأة ذات الدين والخُلق، ويُختار الرجل ذو الدين والأمانة كما جاء فى السنة النبوية. وإذا وجب على الأسرة أن تتعاون لتحقيق أهدافها فكيف تكون العداوة أو من أين تأتى؟ إن الآية الكريمة تبين أن بعض الأزواج -الزوجات- وبعض الأولاد قد يكونون أعداء للزوج والوالد، وليس الكل أعداء، وإلا ما كانت هناك حاجة إلى الزواج، ولذلك عبرت الآية بلفظ " مِنْ " التى تفيد التبعيض. والعداوة تأتى من مخالفة الوصية بحسن المعاشرة، وعدم التزام أفراد الأسرة بالواجبات المفروضة عليها، والاهتمام بالحقوق أكثر من الواجبات، قال تعالى {وعاشروهن بالمعروف} النساء: 19 وقال: {ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة} البقرة: 228 وقال {الرجال قوَّامون على النساء بما فضًل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم} النساء: 34 وقال: {وبالوالدين إحسانا} الإِسراء: 23 إلى غير ذلك من النصوص التى تبين الحقوق والواجبات. جاء فى سبب نزول الآية التى فى السؤال أن بعض الرجال أسلموا من أهل مكة وأرادوا الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فى المدينة، فأبى أزواجهم وأولادهم، فلما أتوا النبى صلى الله عليه وسلم ورأوا الناس قد تفقهوا فى الدين همُّوا أن يعاقبوا أزواجهم وأولادهم، رواه الترمذى بسند حسن صحيح فنزلت الآية ولذلك جاء فى آخر الأية {وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم} والعفو هو ترك المؤاخذة بالذنب، والصفح هو إزالة أثره من النفس، يقال: صفح عنه أعرض عن ذنبه، وضرب عنه صفحا أى أعرض عنه وتركه، والغفر هو الستر. وقيل: نزلت فى عوف بن مالك الأشجعى، كان إذا أراد الغزو بكت الزوجة والأولاد ورققوه قائلين: إلى من تتركنا؟ فيرق لهم. وفى حديث ضعيف "يكون هلاك الرجل على يد زوجته وأولاده، يعيّرونه بالفقر فيركب الصعب من أجلهم". ومن جهاد الزوج لهم ما فى البخارى أن الشيطان قعد لابن آدم -وسْوس أو أغرى زوجته وأولاده ليقولوا له- فى طريق الإيمان فقال: أتؤمن بالله وتذر دينك ودين آبائك؟ فخالفه فآمن، فقعد له فى طريق الهجرة فقال: أتهاجر وتذر مالك وأهلك؟ فخالفه فهاجر، فقعد له فى طريق الجهاد فقال: أتجاهد فتقتل نفسك وتنكح زوجاتك ويقسم مالك؟ فخالفه وجاهد، فحق على الله أن يدخله الجنة وفي الحديث "الأولاد مَجبنة مبخلة" أو " مُجَبِّنَةٌ مُبَخِّلةٌ" رواه البغوى. وأخرج الترمذى عن خولة بنت حكيم قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مُختَضِنٌ أحد ابني بنته وهو يقول "إنكم لتبخِّلون وتجبِّنون وتجهلون، وإنكم لمن ريحان الله ". أى تحملون على البخل على غيركم إيثارا لكم، وتحملون على الجبن والقعود عن الجهاد، وتحملون على الاعتداء على غيركم دفاعا عنكم. والموضوع مبسوط فى كتابنا "تربية الأولاد فى الإِسلام" وفى هذا القدر كفاية

شهادة المرأة

شهادة المرأة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يقول بعض الناس: إن الإسلام لم ينصف المرأة بمساواتها للرجل فى الشهادة حيث جعل شهادتها على النصف من شهادة الرجل، فكيف نرد عليهم؟ An يقول الله سبحانه {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى} البقرة: 282. وأبادر فأقول: إن مساواة المرأة بالرجل ليست على إطلاقها فى أى دين من الأديان، بل ولا فى الشرائع المنصفة العاقلة، فذلك أمر مستحيل لاختلاف النوعين فى التكوين والاستعداد، وهو صنع الله سبحانه لإمكان تحقيق الإنسان للخلافة فى الأرض، وهو يعلم المصلحة، ولا نعلم نحن ما يعلمه الله سبحانه. وفى موضوع الشهادة قررت الآية السبب فى كون شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل وهو تعرضها للنسيان كثيرا عند تحمل الشهادة وعند أدائها، ولا بد من التسليم بما قاله القرآن فى ذلك، وقد أثبت العلم أو أكد صحة هذا السبب، وشرحه الدكتور السيد الجميلى "مجلة الأزهر عدد ربيع الأول 1415 هـ " حيث تحدث عن مرض "الهستريا" الذى يكثر عند النساء، ومن مظاهره سرعة الانفعال والتحول من حال إلى حال قد يكون على النقيض، وقد يفضى إلى الانفصام، وكان القدماء يرون أن سمات هذه الهستريا لصيقة بالنساء لا تزايلهن، لكن الواقع يؤكد إصابة الرجل بها أيضا لكن فى أضيق الحدود. ولما كان للشهادة قيمتها فى إثبات الحقوق احتاط لها الشارع منعا للظلم وإقرارًا للعدل، وقرر الفقهاء فى هذا الخصوص أن لشهادة المرأة مجالات. 1 -ففى مجال الأمور الخاصة بالنساء والتى لا يطَّلع عليها الرجال فى الغالب كالولادة والبكارة تقبل شهادة المرأة ولا حاجة إلى شهادة الرجل معها، وروى فى ذلك حديث "شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه " وهذا لا يمنع قبول شهادة الرجال، كالأطباء الممارسين لأعمال التوليد والجراحة، سواء أكانوا منفردين أم كان معهم نساء ومع قبول المرأة فى هذا المجال اختلف الفقهاء فى العدد اللازم لاعتمادها، فقيل: تكفى شهادة امرأة واحدة، وقيل: لا يكفى أقل من اثنتين إلا فى حالتين خاصتين وهما: استهلال المولود للحياة، وحالة الرضاع. وقيل: لا بد من شهادة أربع من النساء إلا فى حالة الرضاع فتكفى شهادة امرأة واحدة. 2 - فى مجال الأمور المتصلة بالأسرة كالزواج، رأى جمهور الفقهاء عدم قبول شهادة المرأة، بل لابد من رجلين على الأقل، كما قال تعالى {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم} المائدة: 106 وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم "لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل " رواه ابن حبان فى صحيحه، وأجاز الحنفية شهادة رجل وامرأتين قياسا لشئون الأسرة على الشئون المالية. 3-وفى مجال المعاملات المالية نصت آية الدَّين على قبول شهادة المرأة مع الرجل، وهى مذكورة فى أول الإجابة، والتعليل كما سبق ذكره ليس فيه إهانة للمرأة، بل هو تقرير للحقيقة من أجل الحفاظ على الحقوق، وذلك هو الغالب فى النساء بالفطرة. 4 - وفى مجال الحدود والقصاص ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم قبول شهادتها فيها، وذلك لخطورتها، حيث تدرأ الحدود بالشبهات، وتقر القوانين أن الشك يفسر لصالح المتهم، وقد تحملها رقتها فى هذا المجال على التغيير لصالح المتهم، وأجاز ابن حزم شهادة النساء منفردات فى هذا المجال عدا حد الزنا "ملخص من مقال الدكتور عبد السميع أبو الخير فى المجلة المذكورة ". ومن أراد الاستزادة فليرجع إليها لتوضيح الرأى الطبى والفقهى

الرضاع من ميتة

الرضاع من ميتة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما الحكم لو رضع طفل من امرأة ميتة، هل يثبت به التحريم أو لا يثبت An معلوم أن الرضاع فى الحولين يثبت حرمة بين الطفل وبين من رضع منها، وتمتد الحرمة إلى من يتصل بها على قاعدة " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " مع الخلاف فى عدد الرضعات التى تسبب التحريم، والوسيلة التى وصل بها اللبن إلى جوف الطفل. والرضاع من المرأة الميتة، إما أن يكون بعد موتها، بأن يؤخذ منها اللبن أو يرضع منها الطفل وهى ميتة، وإما أن يكون اللبن قد أخذ منها قبل موتها ثم رضعه الطفل بعد أن ماتت، ففى الحالة الأولى يقول جمهور الفقهاء - الحنفية والمالكية والحنابلة - وأهل الظاهر: يقع التحريم برضاع اللبن المأخوذ من المرأة الميتة، لأن المقصود من اللبن التغذى وقد حصل، يستوى فى ذلك أن تكون المرضع حية أو ميتة، وأما الشافعية فيرون أن هذا الرضاع لا يثبت التحريم، لأن اللبن من جثة منفكة عن الحل والحرمة كالبهيمة " الخطيب ج 2 ص 183 والمغنى ج 9 ص 198 ". وفى الحالة الثانية التى حلب فيها اللبن وهى حية ثم شربه الطفل بعد موتها، فالجميع متفقون على أنه يثبت التحريم

مدة الرضاع

مدة الرضاع F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم من يرضع وسنه أكبر من سنتين، هل يثبت التحريم برضاعه؟ An اتفق الفقهاء على أن الرضاع المثبت للتحريم يكون فى مدة الرضاع ولو رضع بعد ذلك لا يثبت برضاعه تحريم، ولم يخالف أحد من العلماء فى ذلك، لكن جاء أن السيدة عائشة رضى الله عنها تثبت به التحريم وتبعها داود الظاهرى وابن حزم فى ذلك. وما هى مدة الرضاع التى يثبت التحريم فى أثنائها؟ الاتفاق بين الأئمة على أن الرضاع فى الحولين يثبت التحريم، إذا كان الطفل لم يفطم أما إذا فطم فى أثناء الحولين، ورضع قبل انتهائهما، أو رضع بعد الحولين، أو رضع وهو كبير ففيه خلاف. أما رضاع الكبير الذى جاوز ثلاثين شهرا فالكل متفق على أنه لا يثبت به تحريم وخالف فى ذلك أهل الظاهر كما سبق ذكره، فإن لم يجاوز الثلاثين شهرا ورضع ثبت برضاعه التحريم حتى لو فطم قبل الرضاع على رأى أبي حنيفة، لأن المدة عنده ثلاثون شهرا بناء على قوله تعالى {وحمله وفصاله ثلاثون شهرًا} الأحقاف:15 حيث فسر الحمل بالحمل باليد وفى الحجر، وليس حمل الجنين فى البطن، وأما قوله تعالى {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} البقرة: 233 فمحله عند تنازع الوالدين على أجرة الرضاع عند الطلاق، وقال بعض الأحناف: إن المدة ثلاثة أعوام وأبو يوسف ومحمد صاحبا أبى حنيفة قالا: المدة حولان تكمل ثلاثين شهرا مع مدة الحمل وهى ستة أشهر، ويقال: إن أبا حنيفة رجع عن قوله ليطابق قول الصاحبين وقول سائر الأئمة فى أن من جاوز الحولين لا يثبت برضاعه تحريم. وأجابوا عن رأى عائشة الذى تابعها فيه داود وابن حزم بأنه منسوخ بحديث " لا رضاع إلا ما كان فى الحولين " رواه الدارقطنى. والمالكية زادوا على الحولين شهرا أو شهرين ما دام الطفل يعتمد على الرضاعة، أو يتناول معه شيئا يضره الاقتصار عليه، ولو فطم يوما أو يومين ثم عاد إلى الرضاعة يثبت التحريم. والشافعية جعلوا المدة حولين قمريين وكذلك قال الحنابلة وذكر الشوكانى " نيل الأوطارج 6 ص 333" تسعة أقوال فى تقدير المدة يرجع إليها من شاء. وأما رأى الظاهرية وابن حزم فمعتمد على حديث رواه مسلم وأحمد أن أم المؤمنين أم سلمة قالت لعائشة رضى الله عنهما: إنه يدخل. عليك الغلام الأيفع - المقارب للبلوغ - الذى ما أحب أن يدخل علىَّ، فقالت عائشة: أما لك فى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ وقالت:إن امرأة أبى حذيفة قالت: يا رسول الله إن سالما يدخل علىَّ وهو رجل، وفى نفس أبى حذيفة منه شىء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أرضعيه حتى يدخل عليك " وفى رواية عن أم سلمة أنها قالت: أبَى سائر أزواج النبى صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة: ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا. ولم يأخذوا بخصوصية ذلك لسالم مولى أبى حذيفة، فهو رأى وليس حديثا لكن الجمهور قال: إن هذه خَصوصية، والحكم العام هو عدم تحريم رضاع الكبير، والشوكانى فى نيل الأوطار: "ج 6 ص 332" تحمس لرأى ابن حزم وقال: إنه مذهب على بن أبى طالب

الطلاق السنى والبدعى

الطلاق السنى والبدعى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هو الطلاق السنى والطلاق البدعى. وما معنى الطلاق البائن؟ An الطلاق السنى فى عرف الفقهاء هو طلاق المرأة فى غير طهر جامعها فيه وليست حاملا ولا آيسة ولا صغيرة، والطلاق البدعى هو طلاق المرأة المد خول بها فى الحيض أو فى النفاس أو فى طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها. والطلاق البدعى وإن كان مكروها أو محرما يقع على رأى جمهور الفقهاء، وقد صح أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما طلق زوجته وهى حائض، فسأل عمر الرسول عن ذلك فقال " مُرهُ فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يجامع ". وللعلماء كلام طويل حول هذا الحديث، رأى بعضهم أن الطلاق وقع لأن الرسول أمره بمراجعتها، والمراجعة لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق، ورأى بعضهم عدم وقوعه. ويمكن الرجوع إلى توضيح ذلك فى كتاب " زاد المعاد " لابن القيم. هذا، والطلاق البائن نوعان، الأول بائن بينونة صغرى، وهو ما كان قبل الدخول، أو كان بعده وطلقها على عوض وهو الخلع، أو طلقها طلاقا رجعيا للمرة الأولى أو الثانية ثم انتهت عدتها. وهذا النوع لا بد فيه من عقد جديد مستوف للأركان، والشروط إذا أراد المطلق أن يعيدها إلى عصمته، والنوع الثانى بائن بينونة كبرى، وهو الطلاق المكمل للثلاث، وهو يحتاج إلى زواج آخر صحيح بنية التأبيد لا التحليل حتى يمكن أن يعيدها إلى عصمته، قال تعالى {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ..} البقرة: 229 ثم قال بعد ذلك {فإن طقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} البقرة 230] . وبشرط المباشرة الجنسية كما نص عليه الحديث الشريف، ويمكن الرجوع في توضيح ذلك إلى عنوان زواج التحليل فى صفحة 555 من المجلد الثانى من هذه الفتاوى

الرضاع وحقن اللبن

الرضاع وحقن اللبن F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما الحكم لو وصل لبن المرأة إلى الطفل بطريق الحقنة وليس بطريق الرضاع، هل يثبت به التحريم فى الزواج؟ An النصوص الواردة قى القراَن والسنة عبَّرت بالرضاع، والرضاع معروف أنه مَصُّ اللبن من الثدى، أما وصول اللبن إلى الطفل بغير ذلك ففى حكمه خلاف، يرى الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن حكم الرضاع يثبت بمص اللبن من الثدى، وبصبه فى الفم، وهو ما يعبر عنه بالوجور، وكذلك بالسعوط وهو صبه فى الأنف، ومثله ما لو عمل اللبن جبنا وأكله الطفل، وأبو حنيفة يخالف فى مسألة الجبن، لزوال اسم اللبن عنه. أما داود وابن حزم الظاهريان فقصرا الرضاع المحرم على المص بالفم فقط، واستدل الجمهور بأن الغرض من الرضاع وهو طرد الجوع، وإنبات اللحم ونشز العظم يحصل بأية وسيلة تكون، كما جاء التعبير عن الغرض فى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التى رواها البخارى وغيره. وإذا وصل اللبن إلى جوف الطفل بحقنة شرجية لم يحرِّم عند أبى حنيفة ومالك واحمد، ويحرِّم عند الشافعى، كما يفطر به الصوم. وله رأى آخر كالجمهور، لأن الحقنة فى الشرج ليست للتغذية ولكن للإسهال. ورأى الظاهرية معتمد على النص على الرضاعة وهى لا تكون إلا بمص اللبن من الثدى، فهم ملتزمون بالنص، والآخرون ناظرون إلى الحكمة، والوسائل فى تغير وتطور

أدب النساء فى الطرق والمجالس

أدب النساء فى الطرق والمجالس F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى سير النساء ووجودهن فى الأماكن العامة مرتديات ملابس تثير غرائز الشباب؟ An إذا خرجت المرأة من بيتها وكان هناك أحد أجنبى عنها وجب عليها أن تستر ما أمر الله بستره بملابس سابغة ليست محددة ولا شفافة، وأن تبتعد عن الزينة اللافتة للنظر، وعن العطور النفاذة، وان تلتزم الأدب فى مشيها وكلامها وفى كل أحوالها، كما نصت عليه الآيات والأحاديث. والمقصرة فى ذلك تسىء إلى نفسها بالتعرض لها أو التحرش بها، وتسئ إلى أسرتها وتسئ أيضا إلى المجتمع كله، والحديث الذى رواه البخارى ومسلم يقول " ما تركت بعدى فتنة أضر على الرجال من النساء" وعلى المسئولين من الأباء والأزواج بالذات أن يراقبوا ذلك منعا للضرر وحفاظا على الشرف، فالله يقول {نما أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة} التحريم: 6 والنبى صلى الله عليه وسلم يقول فى الحديث المتفق عليه " والرجل راع فى أهله ومسئول عن رعيته ". وإذا كان على الرجال أن يراعوا أمر الله من الحفاظ على الشرف والحرمات فكذلك على النساء أن يراعين ذلك. فعندما قال عن الرجال {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم} النور: 30 قال عن النساء {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. . .} النور:31. وإذا كانت القوانين الوضعية - كالقوانين الدينية - تحرم الاغتصاب فعليها أيضا أن تحرم الخروج على الآداب من الطرف الاخر، ليتعاون الجميع على تحقيق الغرض من التشريع. ورحم الله مصطفى صادق الرافعى الذى قال: إذا عاقبت الفتى مرة فإنى أعاقب الفتاة مرتين، لأنها كشفت اللحم للقط. إن الإصلاح لا يكون من طرف واحد، بل لابد من تعاون كل الأطراف، وعدم المبالاة والسكوت على الباطل يأباهما الدين، والله يقول {واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة} الأنفال: 25]

الطلاق بالرجال

الطلاق بالرجال F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل من الحديث ما يقال: الطلاق بالرجال، وكيف تكون العصمة بيد المرأة؟ An روى ابن ماجه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " إنما الطلاق لمن أخذ بالساق " يقول ابن عباس: أتى رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، سيدى زوجنى أمته وهو يريد أن يفرق بينى وبينها، فصعد النبى صلى الله عليه وسلم المنبر فقال " يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن " يفرق بينهما؟ إنما الطلاق لمن أخذ بالساق " قال ابن القيم عن هذا الحديث: فى إسناده مقال ولكن القران يعضده. وذكره السيوطى فى الجامع الصغير ورمز له بأنه حسن من رواية الطبرانى عن ابن عباس، وقال لمناوى فى " فيض القدير" رمز المصنف بحسنه ليس فى محله. ولمهم -بيان أن الطلاق يكون بيد الرجل، لأن الله جعل له القيام على المرأة بسبب مواهبه وبما كلف به من دفع المهر لها والإنفاق عليها، قال تعالى {الرجال قوامون على لنساء بما فضَل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالمهم} النساء: 34 ومن لوازم هذا أن تكون العصمة بيده، إن شاء أمسك وإن شاء طلق. ولقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم لمؤمنات ثم طلقتموهن} لأحزاب: 49 وقوله {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف} البقرة: 131 حيث جعل الله الطلاق لمن ينكح، إن شاء أمسك وإن شاء طلق. ولأن الرجل أعقل من المرأة وأضبط لعواطفه وأدرى بالتبعات التى تترتب على الطلاق، وقد أفاض ابن القيم فى بيان حكمة التشريع فى جعل الطلاق بيد الرجل، وذلك فى كتابه" زاد المعاد" ج 4 ص70، 13 2 فمن الصواب أن يكون الطلاق بيده. ومع كون الطلاق حقا للرجال أجاز بعض العلماء أن ينيب غيره فيه بأن يجعل له حق تطليق زوجته استنادا إلى تخيير النبى صلى الله عليه وسلم لنسائه وقد مَرَّ توضيح،ذلك فى صفحة 591من المجلد الأول من هذه الفتاوى فليرجع إليه

تقبيل زوجة الابن وأم الزوجة

تقبيل زوجة الابن وأم الزوجة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز للرجل أن يقبل زوجات أبنائه، وما حكم الدين إذا صاحب ذلك نوع من الشهوة؟ An زوجة الابن من المحرمات على الأب بمجرد عقده عليها، فهى كبنته فى الحرمة، قال تعالى فى آية التحريم فى النساء: 23 {وحلائل أبنائكم الظين من أصلابكم} فإذا كانت قبلته لبنته رحمة وحنانا وتكريما فلا حرج فى ذلك، والرحمة والحنان والتكريم يتنافى مع القصد الخبيث الذى يثير الشهوة، فإذا كانت القبلة بشهوة كانت محرمة دون شك فى ذلك، لأنها فتنة، وقد يستغل تحريم الزواج بها استغلالا سيئا، وبخاصة إذا كانت جميلة وهو لم يزل فى سِن لا تحول بينه وبين إشباع رغبته المعروفة، حتى لقد قال العلماء: إن تقبيل الولد لأمه إذا كان بشهوة فهو محرم. ومن أجل الخطورة فى مثل هذه الحالة حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء فى غيبة أزواجهن، ولما سأله واحد: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال " الحمو الموت " والحمو هو قريب الزوج كأخيه وقريب الزوجة كابن عمها وابن خالها. رواه مسلم. هذا، ويقال مثل ذلك فى تقبيل الرجل لأم زوجته، فهو جائز بدون قصد الشهوة لأنها بمنزلة أمه، فهى من المحرمات عليه بمجرد العقد على بنتها قال تعالى {وأمهات نسائكم} النساء: 23 وكذلك تقبيل المرأة لزوج بنتها حلال لحرمة زواجه منها، فهو كابنها، ولكن أحذر من أن يكون ذلك بشهوة، وبخاصة إذا كانت المرأة غير متزوجة وفى سِن تحس فيه بالحاجة إلى ما تحس به كل امرأة، أو كان زوجها غائبا عنها مدة تحس فيها بألم الفراق. وقد يخفى الألم فى نفسه من يرى أن أباه يقبِّل زوجته، ومن يرى أن زوجته تقبل زوج بنته أو يقبلها، وبعض الزوجات الشابات يشكون من تقبيل أزواجهن لأمهاتهن وبخاصة إذا كان فى التقبيل مبالغة أو صاحبته أحضان، فالواجب مراعاة ذلك مع الإيمان بأن الله يعلم النيات، ولكل امرئ ما نوى

لبن الفحل

لبن الفحل F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q رجل له زوجتان، رضعت من إحدى هاتين الزوجتين، فهل يصح لى أن أتزوج بنت هذا الرجل من زوجته للأخرى التى لم أرضع منها؟ An المعلوم أن الولد إذا رضع من امرأة فى مدة الحولين خمس رضعات معلومات صار- على رأى الشافعى وهو المختار للفتوى - اخا لكل أولادها، يستوى فى ذلك من رضع معه ومن رضع قبله أو بعده - فلا يصح أن يتزوج من إحدى بناتها لأنهن أخواته، ولا من أخوات المرضع لأنهن خالات له، وكذلك لو رضعت بنت من امرأة حرم عليها كل أولادها لأنهم أخوتها، وحرم عليها إخوة المرضع لأنهم أخوالها، وقد جاء فى الحديث المتفق عليه "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". لكن هل يصير زوج المرضع أبا للرضيع أو لا؟ هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء قديما وحديثا، وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب الأربعة، على أن الرضاع يثبت أبوة زوج المرضع للرضيع، فهو الذى تسبب فى نزول لبنها الذى رضعه، وعليه يكون جميع أولاد هذا الزوج إخوة وأخوات للرضيع يستوى فى ذلك أولاده من الزوجة التى أرضعت الرضيع، وأولاده من الزوجة الأخرى التى لم يرضع منها. ودليلهم فى ذلك ما رواه البخارى ومسلم وغيرهما عن عائشة رضى الله عنها قالت: دخل علىَّ أفلح أخو أبى القعيس، فاستترت منه ولم اذن له، فقال: أتستترى منى وأنا عمك؟ قلت: من أين؟ قال:أرضتك امرأة أخى، فقلت: إنما أرضعتنى المرأة ولم يرضعنى الرجل، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه، فقال: " إنه عمك فليدخل عليك ". ومن أدلتهم كذلك ما رواه البخارى أن ابن عباس رضى الله عنهما سئل عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية، والأخرى غلاما، فهل يتزوجان؟ فقال: لا، اللقاح واحد. يقول النووى: لم يخالف فى هذه المسألة إلا أهل الظاهر وقليل،ودليلهم عقلى أكثر منه نقليا، فما احتجوا به ليس نصا فى دعواهم. وتفريعا على رأى الجمهور فى ترتب التحريم على لبن الفحل وهو زوج المرضعة، قد يكون الأخوان من الرضاع شقيقين إذا رضعا من زوجة رجل واحد، وقد يكونان أخوين لأم، إذا أرضعت أحدهما بعد ولادتها من زوج، ثم أرضعت الاخر بعد ولادتها من زوج اخر، وقد يكونان أخوين لأب، إذا كان لرجل زوجتان، رضع أحدهما من زوجة والاَخر من زوجته الأخرى. وعلى هذا نقول لصاحب السؤال: لا يجوز لك ان تتزوج من بنت هذا الرجل من زوجته الأخرى، غير زوجته التى أرضعتك فهى أختك من الأب

الزغاريد فى الأفراح

الزغاريد فى الأفراح F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم زغاريد النساء فى الأفراح؟ An زغاريد النساء فى الأفراح تعطى حكم صوت المرأة وغنائها، فإذا كانت بنبرات عادية غير فاتنة فلا بأس بها، وبخاصة إذا كانت فى محيط النساء لا تصل إلى الرجال الأجانب، أما إن كانت بنبرات فيها إثارة أو فتنة، فالشرع لا يوافق عليها إذا وصل صوتها إلى الرجال الأجانب كما هو الغالب فى أفراح اليوم

نقوط الفرح

نقوط الفرح F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى المجاملات بين الناس فى حالات الزواج وغيرها بتبادل الهدايا والأموال بما يسمى "النقطة " بغرض المساعدة، وكثيرا ما ينتظر الناس هداياهم وأموالهم وقد يطالبون بردها؟ وهل تعد هذه الهدايا والأموال دينا إذا توفى الشخص المتلقى للهدايا والأموال، فيقوم أهله بردها؟ An النقوط الذى اعتاد الناس تقديمه بمناسبة الزواج - قال عنه علماء الشافعية: إنه من باب الإعارة، يرجع به صاحبه سواء أكان مأكولا أم غير مأكول "حاشية عوض على الخطيب فى باب الهبة" وعلى هذا الرأى تكون الهدايا دينًا يلزم الوفاء به فى حياة الإنسان وبعد مماته، ويخرج ذلك من التركة قبل توزيعها كما نص القراَن الكريم فى آيات المواريث {من بعد وصية يوصى بها أو دين} وبعض الناس يحرصون على رده أورد مثله فى مناسبة مماثلة، وقد يسبب التقصير فى ذلك مشاكل كبيرة، والأعراف على كل حال تختلف. فيرجع إلى العرف ليحكم عليه بأنه هبة للمساعدة والمجاملة، لا ينظر إلى ردها، أو بأنه إعارة أو سُلفة لابد من ردها أو رد مثلها، والمعروف عرفًا كالمشروط شرطا. وأرجو أن يدفع بسخاء نفس ولا ينظر إلى رده، فقد تحول الظروف دون ذلك، وقد تختلف القوه الشرائية فيكون الهمس والتعليق الذى يحز فى النفس. إن قصد الهبة قصد طيب يحقق معنى التعاون على البر، واجرها كبير عند الله، والأعمال بالنيات

ما يثبت به الرضاع

ما يثبت به الرضاع F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هى الوسائل التى يثبت بها الرضاع؟ An لا شك أن الرضاع من موجبات التحريم فى الزواج، بنص القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف. كما أنه يحتاط فى الأبضاع ما لا يحتاط فى غيرها. وإذا كان هناك خلاف فى عدد الرضعات المحرِّمة فإن الأحوط قبل الزواج أن يؤخذ بالقول الذى يحرم برضعة واحدة، وإن جاز الزواج على أقوال أخرى، كما أن الأحوط بعد الزواج، وبخاصة إذا كانت هناك ذرية، أن تبقى الأسرة على وضعها بناء على القول الذى لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات أو أكثر، وإن وجب التفريق على أقوال أخرى. والملاحظ أن أمر الرضاع يطلع عليه النساء أكثر من الرجال، ولذلك قبل فيه بعض الأئمة شهادة النساء دون حاجة معهن إلى الرجال، فيثبت بشهادة أربع نسوة. كما يلاحظ أن بعض النساء اللاتى لسن على الدرجة المطلوبة من خوف الله، إذا رغبن فى زواج رجل وامرأة ينكرن حدوث رضاع بينهما، وإذا لم يرغبن فى هذا الزواج، سواء أكان قبل إتمامه أو بعده يؤكدن أنه حدث بينهما رضاع،وهنا تكون المشكلة. وقد تحدث العلماء عما يثبت به الرضاع، فقالوا يثبت بالإقرار أو البينة. الإقرار: يراد بالإقرار اعتراف الطرفين، أو أحدهما، وهذا الإقرار قد يكون قبل الزواج أو بعده. 1 - فإذا أقر رجل بأن هذه المرأة أخته من الرضاع فإن صدقته فى إقراره ثبتت الحرمة بينهما بهذا التصادق، سواء أكان قبل الزواج أو بعده، وكذلك إذا أقرت المرأة وصدقها الرجل. وعند الافتراق قبل الدخول فلا شىء لها من المهر، وإن كان بعد الدخول وجب الأقل من المهر المسمى ومهر المثل، وذلك شأن كل نكاح فاسد أعقبه دخول، ولا تجب لها نفقة فى عدتها ولا سكنى. 2 - وإذا أقر الرجل وكذبته المرأة ثبت التحريم أيضا ووجب التفريق بعد الزواج، فإذا كان قبل الدخول وجب لها نصف المهر، وإذا كان بعد الدخول وجب المهر كله، إذا كان مسمى، كما أن لها النفقة والسكنى فى مدة العدة، لأن إقراره حجة قاصرة عليه، ولا يتعدى إلى حقوق المرأة بالإبطال ما دامت مكذِّبة له. فإذا رجع عن إقراره بالرضاع يقبل رجوعه بشرط ألا يكون قد أكد إقراره الأول بما يفيد اليقين. ولو كان رجوعه بعد العقد يبقى العقد قائما كما كان. 3- وإذا أقرت المرأة بالرضاع وكذبها الرجل فلا يجوز لها أن تتزوجه فإذا رجعت عن إقرارها يجوز لها الزواج، أما إن كان الإقرار بعد الزواج وكذبها الزوج فلا عبرة بإقرارهما حتى لو أصرت عليه لأنها متهمة فيه، فقد يكون لها غرض فى التخلص منه بهذا الادعاء، بخلاف إقراره هو فإنه يقبل ولا عبرة بإنكارها، لأنه غير متهم فى إقراره بأنه يريد التخلص منها، لأن تخلصه منها ممكن بالطلاق الذى يملكه، دون حاجة إلى الإقرار بالرضاع ولدوران الحكم على التهمة لو كان أمرها بيدها فى الطلاق تصدق فى إقرارها بالرضاع. البينة إذا كان هناك اتفاق بين العلماء على اعتبار البينة فى ثبوت الرضاع فإن بينهم خلافا فى قدر هذه البينة والعدد الذى يعتبر فيها. فمنهم من اكتفى بشهادة النساء وحدهن، وهؤلاء منهم من يكتفى بامرأة واحدة إذا كانت معروفة بالصدق والعدالة، ومنهم من يشترط العدد، وهو امرأتان على الأقل، ومنهم من يشترط أربع نساء، ومنهم من لا يكتفى بشهادة النساء وحدهن، فالرضاعة لا تثبت عندهم إلا برجلين، أو رجل وامرأتين. 1 - فالذين يكتفون بشهادة امرأة واحدة هم الحنابلة، وهو رواية عن مالك، وهذا القول مروى عن عثمان وابن عباس والزهرى والحسن وإسحاق والأوزاعى ومروى كذلك عن أبى عبيد إلا أنه قال: يجب على الرجل أن يعمل بقول المرأة فيفارق زوجته، لكن لا يجب على الحاكم أن يحكم بشهادتها وحدها إذا رفع الأمر إليه. واستدل هؤلاء بحديث رواه البخارى وغيره أن عقبة بن الحارث تزوج أم يحى بنت إهاب، فجاءت بأمة سوداء وأخبرتهما بأنها أرضعتهما، ولما رفع الأمر إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - أبره أن يفارقها على الرغم من أن عقبة يظنها كاذبة، ولما كرر عقبة على الرسول هذا الخبر قال له "كيف وقد قيل، دعها عنك ". فدل هذا على أن الزواج وقع فاسدا وتجب المفارقة. ولو كان قد وقع صحيحا وأراد له النبى أن يفارقها استحبابا لا وجوبا لقال له: طلِّقها، ولم يقل له ذلك. ثم قال أصحاب هذا الرأى، ردًّا على من يشترطون العدد فى الشهادة إن قوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء} البقرة: 282، قول عام يخصص بحديث عقبة المذكور. وردوا أيضا على ما روى أن عليًّا وابن عباس والمغيرة لم يفرقوا بين الزوجين بسبب شهادة واحدة على الرضاع بأن المقرر أن أقوال بعض الصحابة ليست بحجة على فرض عدم معارضتها لما ثبت عن الرسول، فكيف تكون حجة وهى معارضة لما ثبت عنه. 2 -والجمهور على عدم الاكتفاء بشهادة واحدة على الرضاع، ومن هؤلاء من اكتفى بشهادة امرأتين، وهو الإمام مالك ومنهم من اشترط أن يشهد رجلان أو امرأتان وهو أبو حنيفة، ومنهم من أجاز الشهادة من أربع نسوة وهو الشافعى. هذا، وقد قال الشوكانى فى نيل الأوطار، (ج 6 ص 338) : حكى فى البحر عن الهادوية والشافعية والحنفية أنه يجب العمل بالظن الغالب فى النكاح تَحريما، ويجب على الزوج الطلاق إن لم تكتمل الشهادة، بدليل حديث الأمة التى شهدت برضاع عقبة وأم يحيى، وقال الإمام يحيى: الخبر محمول على الاستحباب، ويمكن الرجوع فى ذلك إلى كتاب "أحكام الأسرة فى الإسلام " للدكتور محمد شلبى

الطلاق

الطلاق F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q سمعنا أن الطلاق محرم فى الأديان الأخرى فلماذا أباحه الإسلام؟ An الانفصال بين الزوجين معروف من قديم الزمان فى الشرائع الوضعية والأديان السماوية، لأن الزواج تكوين لشركة تتعاون على تحقيق الهدف منه وهو السكن والمودة ورعاية النسل، وكل شركة لا توفَّق فى تحقيق أهدافها بعد محاولة إصلاحها كان من الأوفق أن تنحل، ويسعى أصحابها للبحث عن شركاء آخرين صالحين لإنتاج الخير. وجاء الإسلام وهو خاتمة الرسالات فأبقى على هذا المبدأ ونظمه ووضع له ضوابط لعدم إساءة استعماله، فأباح للزوجة إن كانت كارهة لزوجها أن تفتدى منه بمال، وأباح للزوج إن تضرر من زوجته ولم يطق صبرا على ما يراه منها أن ينفصل عنها بعد محاولة التوفيق بين الطرفين، وحفظ الحقوق "فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ". ومن وجوه الحكمة فى تقرير مبدأ الطلاق: 1 -قد تكون الزوجة عقيما والرجل يريد نسلا، وطلب النسل مشروع وهو الهدف الأول من الزواج، ولا ترضى الزوجة بأن يضم إليها أخرى. أو لا يستطيع هو أن ينفق على زوجتين، وبالمثل قد يكون بالزوج عيب يمنع من وجود النسل، وهى تتوق لإشباع غريزة الأمومة، فلا سبيل إلا الطلاق. 2 - وقد يكون بأحدهما مرض معد يحيل الحياة إلى متاعب وآلام، فيكون العلاج بالطلاق. 3-قد يكون الزوج سيئ العشرة خشن المعاملة لا يجدى معه النصح، وقد تكون هى كذلك فلا مفر من الفراق. وقد تكون هناك أسباب أخرى منه أو منها فيكون الطلاق أمرا لابد منه، والواقع يقرر أن للطلاق مضار بجوار ما فيه من منافع، فله أثره على المرأة إذا لم يكن لها مورد رزق تعتمد عليه ويخشى أن تسلك مسالك غير شريفة، وله أثره على الرجل فى تحمل تبعاته المالية والنفسية إذا لم يجد من تعيش معه إذا كان الطلاق بسببه، كما يتضرر به الأولاد الذين لا يجدون الرعاية الصحيحة فى كنف الوالدين، فإما أن يعيشوا تحت رعاية زوج أمهم أو تحت رعاية زوجة أبيهم، وإما أن يتشردوا فلا يجدوا ما يحميهم من الانحراف، وفى ذلك كله ضرر على المجتمع. من أجل هذا جعله الإسلام فى أضيق الحدود، ونهاية المطاف فى محاولة التوفيق، وقرر أنه أبغض الحلال إلى الله، وبيَّن الحديث الشريف أنه من أهم العوامل التى يستعين بها إبليس على إفساد الحياة البشرية، فقال عليه الصلاة والسلام "إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منزلة أعظمهم فتنة، يجئ أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول له: ما صنعت شيئا، قال ويجئ أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله، قال فيدنيه، أو قال: فيلتزم ويقول: نعم أنت " رواه مسلم. وكما حذر منه الرجل حذَر المرأة فقال: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقا فى غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة" رواه أبو داود والترمذى وقال: حسن. وكان من هدى الإسلام فى الحد منه إلى جانب ما ذكر: 1 -أنه وصف الزواج بالميثاق الغليظ وذلك يدعو إلى احترامه وعدم التفكير فى حله، قال تعالى {وكيف تأخذونه وقد أفض بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا} النساء: 21. 2 -جعل الطلاق على مراحل من أجل التجربة فلم يحكم بهدم الحياة الزوجية من أول نزاع بين الزوجين، بل جعله على ثلاث مرات يملك بعد كل من الأولى والثانية أن يراجعها، ولا تحل له بعد الثالثة حتى تتزوج غيره، قال تعالى {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} إلى أن قال {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} البقرة: 229، 230. 3- ندب إلى إمساك الزوجة وعدم طلاقها إن كرهها لأمر وفيها أمور تدعو إلى إمساكها، قال تعالى {وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا} النساء: 19، وقال صلى الله عليه وسلم " لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضى منها آخر " رواه مسلم. 4 - أمر الزوج بضبط أعصابه والتريث فى تقويم زوجته، قال تعالى {واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا} النساء: 34. 5 -إذا لم يستطع الطرفان علاج المشكلة تدخلت عناصر للعلاج تهمها مصلحة الزوجين قال تعالى {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفِّق الله بينهما. إن الله كان عليما خبيرا} النساء: 35. 6 - صان قداسة الزوجية من العبث فحذر من صدور كلمة الطلاق حتى على سبيل الهزل. ففى الحديث " ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة" رواه أبو داود. 7-لم يحكم بطلاق المجنون والمكره عليه ففى الحديث "رفع القلم عن ثلاث: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبى حتى يدرك ومن النائم حتى يستيقظ " رواه أبو داود وصححه وفيه أيضا "إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " رواه أصحاب السنن برجال ثقات وليس فيه علة قادحة، وفيه "لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق " رواه أبو داود والحاكم وصححه. وفسر الإغلاق بالإكراه كما فسر بالغضب وألحق بعض العلماء السكران بالمجنون. 8 - لا يقع الطلاق بحديث النفس دون تلفظ به، ففى الحديث "إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل به " رواه البخارى ومسلم. 9 -حرم على المرأة أن تشترط لزواجها أن يطلق الزوج من هى تحت يده، ففى الحديث "لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما فى صحفتها، فان لها ما قدِّر لها" رواه البخارى ومسلم. 10 - جعل العصمة أصلا بيد الرجل، لأنه هو الذى دفع المهر، ويتكفل بنفقة الزوجية وهو أضبط لعواطفه وأدرى بالتبعات التى تترتب عليه. وفى دليله مقال. 11 - وهناك تشريعات أخرى كعدم وقوع الطلاق قبل النكاح، والطلاق المعلق الذى لا يقصد به التطليق، وما يسمى بالطلاق السنى والبدعى، وفيها نصوص وخلاف للعلماء. هذه بعض التشريعات التى تساعد على الحد من الطلاق، وقد علمنا أنه حل يلجأ إليه عند تعذر الإصلاح،. وأخذت به كل التشريعات قديمها وحديثها، وما لجأت إليه بعض الدول من تحريمه وإباحة التفريق الجسدى أدى إلى أخطار كثيرة وانحرافات شكا منها المصلحون. ومحاولات بعض الدعاة للتجديد وتحرير المرأة للحد منه باقتراحات وإجراءات قضائية، قد تزيد المشكلة تفاقما، وتقضى على فرصة العودة بعد تجربة الفراق وتكشف ما كان ينبغى أن يبقى مستورا، بل جعلت بعض الشباب يحجم أو يتأخر عن الزواج خشية تبعاته وتبعات الفراق، وفى ذلك إضرار بالمرأة أيضا من حيث يظن المتحررون أنهم يخدمونها. وفى اتباع هدى الإسلام تشريعات وخلقا، مع الإخلاص المتبادل، ما يغنى عن كل هذه الاقتراحات، التى لا يعدم من لا ضمير عنده أن يتحايل حتى لا يقع تحت طائلتها، والواقع يشهد بذلك، فلنحرص على التمسك بالدين ولنتعلم ما جاء عن الله ورسوله بفهم دقيق وإحاطة وشمول ففيه الخير كله {ومن يعتصم بالله فقد هُدى إلى صراط مستقيم} آل عمران: 101. هذا، وهناك أحكام كثيرة تتعلق بالطلاق لا مجال لذكرها هنا، والمقصود هو بيان حكمة مشروعيته ورفع الاعتراض عن تقرير الإسلام له، أما ما تختلف فيه القوانين المعمول بها فى البلاد الإسلامية فهو فى مسائل فرعية وللاجتهاد فيها مجال كبير، وذلك لا يضر ما دام الأصل سليما وهو مشروعيته وعدم إبطاله. فهو تشريع حق عادل منصف لا عيب فيه، وإنما العيب على من يجهلونه أو يسيئون تطبيقه. وقد بحث موضوع الطلاق فى المؤتمر الثانى لمجمع البحوث الإسلامية المنعقد فى سنة 1385 هـ (1965 م) وانتهى فى قرارته إلى أن الطلاق مباح فى حدود ما جاءت به الشريعة الإسلامية، وأن طلاق الزوج يقع دون حاجة إلى إذن القاضى. وللاستزادة بعد كتب الفقه يمكن الرجوع إلى: 1 -كتاب الأحوال الشخصية للشيخ عبد الرحمن تاج. 2-أحكام الأسرة فى الإسلام للدكتور محمد مصطفى شلبى. 3-بحث تنظيم الأسرة للشيخ (محمد أبو زهره) من بحوث المؤتمر الثانى لمجمع البحوث الإسلامية. 4 -الأسرة تحت رعاية الإسلام -الجزء السادس

نكاح الزانية

نكاح الزانية F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما علاقة الزنا بالشرك فى قوله تعالى {الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة} وما سبب نزول هذه الآية؟ An يقول الله تعالى {الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرِّم ذلك على المؤمنين} النور: 3، جاء فى تفسير القرطبى لهذه الآية أن "مرثدا الغنوى" وكان يحمل الأسارى بمكة - استأذن النبى صلى الله عليه وسلم فى نكاح "عناق " وكانت بغيا - تحترف الزنا - فقرأ عليه هذه الآية وقال "لا تنكحها" رواه أبو داود والترمذى والنسائى والحاكم. قال الخطابى: هذا خاص بهذه المرأة إذ كانت كافرة أما الزانية المسلمة فإن العقد عليها صحيح لا ينفسخ وقال الشافعى: قال عكرمة: معنى الآية أن الزانى لا يريد ولا يقصد إلا نكاح زانية. وقال سعيد بن المسيب وغيره: إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى {وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم} النور: 32، فهى عامة. ومن شرط فى صحة العقد عدم الزنا قال: إن هذه الآية غير منسوخة، لان النبى صلى الله عليه وسلم حث على نكاح الحرائر والإماء بشرط الإحصان، وهو العفة لأن زواجها يؤدى إلى فساد أخلاق الرجل ودينه، فتلحق به غير ولده، أو تنشئ أولاده على الفساد. وقد رأى ابن القيم حرمة الزواج بالزانية وقال فى كتابه "زاد المعاد" إن الزواج بها خبيث لقوله تعالى {الخبيثات للخبيثين} النور: 26، لكن قال فى كتابه "بدائع الفوائد" لو زنى بامرأة ثم أراد أن يتزوجها لا يصح إلا بعد علمه بتوبتها. وبناء على هذا لا أرى بأسا بزواج من كانت زانية إذا علمت توبتها، ولا بأس بزواج رجل زنى بامرأة ثم تاب بامرأة عفيفة، وتفصيل ذلك فى الجزء الأول من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام "ص 333"

اغتصاب المرأة وحملها

اغتصاب المرأة وحملها F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى حمل امرأة مسلمة اغتصبها عدو فى الحرب، هل يجوز لها أن تسقطه ولمن ينسب هذا الحمل؟ An من حملت باغتصاب حملا غير شرعى فهو ابنها ينسب إليها لأنه تكوَّن من بويضتها، وولدته من بطنها، ولا يجوز نسبته إلى أحد إذا كانت غير متزوجة، وعليها أن ترعاه رعاية كاملة إذا وضعته، أما إن كانت متزوجة ولم تكن حاملا وقت الاغتصاب فحملت، فالولد ولدها أيضا ترعاه بعد الولادة رعاية كاملة. ولزوجها إن لم يستلحقه أن يتبرأ منه، وإن كانت حاملة من زوجها الشرعى واغتصبت فالولد ينسب إلى الزوج. لأن الولد للفراش كما ثبت فى الحديث المتفق عليه. وقد قال العلماء فى الحمل غير الشرعى: لا يجوز إجهاضه ولا التخلص منه بعد نفخ الروح فيه،أى بعد أربعة أشهر من الحمل، لأنه نفس بريئة يحرم قتلها بغير حق، ما لم يكن هناك خطر على الحامل من تمام الحمل، أما قبل نفخ الروح فيه فهناك وجهات نظر مختلفة للعلماء سبق الكلام عليها فى ص 480 من المجلد الأول من هذه الفتاوى. فبعضهم حرم الإجهاض مطلقا، وبعضهم أباحه مطلقا، وبعضهم كرهه مطلقا، ومنهم من قيد ذلك بعدم وجود العذر. ومن هنا يجوز لمن حملت من اغتصاب أن تتخلص من الحمل قبل نفخ الروح فيه على رأى من الآراء المذكورة

الزوجة التى لا تصلى

الزوجة التى لا تصلى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ماذا على الزوج أن يفعل مع زوجته التى لا تؤدى الصلاة ولا تلتزم الزى الشرعى، وإذا رفضت الالتزام بهما فهل له أن يطلقها؟ An ثبت فى الحديث أن الرجل راع فى أهله ومسئول عن رعيته، فعلى الزوج أن ينصح زوجته بالحكمة والموعظة الحسنة كما قال رب العزة لنبيه صلى الله عليه وسلم {وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها} طه: 132، ذلك لأنها مقصِّره فى حقوق الله سبحانه، ويهددها بما يستطيع من التهديد إن ظن أن فى ذلك فائدة، كالهجر وعدم الاستجابة لرغباتها الكمالية. يقول الإمام الغزالى فى الإحياء "ج 2 ص 45" له حملها على الصلاة قهرا، ورأى صاحب "الفروع " أن الزوج لا يملك حق تعزيرها على الحقوق المتمحضة لله تعالى، فذلك من اختصاص الحاكم، وجاء فى معجم المغنى لابن قدامة الحنبلى أن للزوج ضرب امرأته على ترك الفرائض، وإن لم تصلِّ احتمل ألا يحل له الإقامة معها. ومن هذا نعرف أن الرأى الغالب أنه يعظها باللسان، فإن لم يفلح أنكر عليها تهاونها فى الواجب لله، وعاملها معاملة تدل على كرهه وبغضه لها، ولا يتحتم عليه أن يطلقها من أجل ترك الصلاة، لأن المسلمة المقصِّرة ليست أقل شأنا من الكتابية. وتركها للحجاب كذلك لا يحتم عليه طلاقها إلا إذا تأكد أن عدم التزامها بالزى الشرعى سيؤدى إلى الفاحشة وهى مصرَّة على ذلك فمن الخير أن يفارقها "انظر ص 25 من المجلد من هذه الفتاوى"

الكذب بين الزوجين

الكذب بين الزوجين F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q متى يباح للزوجة أن تكذب على زوجها، وهل هناك من الحديث الشريف ما يؤيد ذلك؟ An تقدم فى ص 605 من المجلد الأول من هذه الفتاوى أن الكذب لا يجوز إلا عند الضرورة كالحالات الثلاثة المذكورة فى الحديث، ومنها الكذب بين الزوجين، وهذا الكذب المسموح به بين الزوجين هو فى مثل قوله لها أو قولها له: أنا أحبك، وقد يكون الواقع غير ذلك، او فى مثل قوله عند طلب شىء منه لا يستطيعه: سأحضره لك، وذلك لتطييب خاطرها فقط. جاء فى إحياء علوم الدين للإمام الغزالى "ج 3 ص 120 " أن ابن أبى عذرة الدولى حلف على زوجته أن تصدقه فى أنها تحبه أو لا تحبه، فأخبرته أنها لا تحبه، فاختصما إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه فسألها: هل تحدثت أنك تبغضين زوجك؟ قالت: نعم، لأنه أنشدنى الله. أفأكذب يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم فاكذبى، فإن كانت إحداكن لا تحب أحدنا فلا تحدثه بذلك، أقل البيوت الذى يبنى على الحب. وذكر القرطبى فى تفسيره "ج 5ص 209" خبر عبد الله بن رواحة الذى كذب على زوجته فى أنه باشر جاريته عندما رآها تحمل شفره -سكينا-لضربه حين رأته معها، وقال شعرا يوهمها بأنه قرآن، والجنب لا يقرأ القرآن، وعلم الرسول بذلك فضحك حتى بدت نواجذه، كما ذكر هذه القصة أيضا ابن القيم، في كتابه "إغاثة اللهفان ص 208، 257" ومن هنا يعلم أن الترخيص فى الكذب بين الزوجين يكون فى أضيق الحدود، وفيما يوثق العلاقة بينهما، ويوفر الاستقرار فى الأسرة، أما الكذب فى الأمور التى تهدد كيان الأسرة، كغيابها أو غيابه عن البيت فى متعة حرام، وادعاء أن الغياب كان بحكم العمل أو لقضاء مصالح، والواقع خلاف ذلك فهو حرام لا شك فيه، ومن أجل هذه الناحية وغيرها أرشد الإسلام إلى تلمس ناحية التدين فى كل من الرجل والمرأة عند الإقدام على الزواج، والنصوص فى ذلك معروفة

التمريض بين الرجل والمرأة

التمريض بين الرجل والمرأة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى مهنة التمريض حيث تنكشف عورات المرضى أثناء علاجهم؟ An سبق الكلام على العلاج بين الجنسين فى ص 135 من المجلد الخامس، وأؤكد هنا أن أى عمل فيه اطلاع على العورات حرام، ولا يجوز إلا عند الضرورة حيث لا يوجد الجنس الذى يعالج جنسه، ومعلوم أن الضرورة تقدر بقدرها فلا يجوز تجاوز الحد فى استعمال هذه الرخصة، ومما يدل على تمريض الجنس للجنس الأخر عند الضرورة أن النبى صلى الله عليه وسلم أذن لامرأة أن يحجمها رجل، وجاء فى "فتح القدير" ج 8 ص 98 أن عبد الله بن الزبير استأجر عجوزا تمرضه، وكانت تغمز رجليه وتنظف رأسه وقال ابن مفلح فى كتابه "الآداب الشرعية" فإن مرضت امرأة ولم يوجد من يطبها غير رجل جاز له منها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظره منها حتى الفرجين، وكذا الرجل مع المرأة، ونقل عن ابن حمدان وغيره مثل هذا الكلام، وقد أذن النبى لامرأة أن يحجمها رجل اسمه أبو طيبة. هذا، وإذا لم يوجد الجنس الماهر فى العلاج، أو وجد ولكن لم يكن ماهرا فلا مانع من العلاج عند الجنس الآخر الماهر، فالخطأ فى العلاج خطير، والدين حذر من تعريض النفس للتهلكة كما هو معروف

الإشهاد فى عقد الزواج

الإشهاد فى عقد الزواج F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى شهادة شخصين أجنبيين غير ناطقين باللغة العربية على زواج مسلم من مسلمة ناطقين باللغة العربية وإشهار وإتمام هذا الزواج فى دولة أجنبية، وهل يشترط كتابة عقد الزواج؟ An فى هذا السؤال عدة نقط: 1 - مبدأ اشتراط الشهادة على عقد الزواج قال به جمهور الفقهاء، ومنهم الأئمة الأربعة. وذلك لحديث أحمد والدارقطنى"لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل " والشيعة الجعفرية لا يشترطون الشهادة فى عقد الزواج، فهو عندهم صحيح بدونها، لكنه أمر مستحب فقط كالإعلان، لأن القرآن لم يشترط الشهادة فى النكاح، والحديث المذكور لم يثبت عندهم، وصرح الباقر والصادق من أئمتهم بعدم اشتراطها. 2 -هذا الزواج بين مسلم ومسلمة، فيشترط فى الشاهدين الإسلام، لأن الشهادة فيها معنى الولاية والله يقول: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} النساء: 141، فإذا كان الشاهدان على هذا الزواج غير مسلمين بطل العقد. 3- يشترط فى الشاهدين أن يفهما المراد من كلام العاقدين إجمالا وإن لم يفهما معانى المفردات. فلو كانا لا يفهمان المراد فلا يصح العقد، ويشترط سماعهما لكلام العاقدين إن كان العقد بالكلام، أما لو كان بالإشارة فلا بد من فهم المقصود من الإشارة. وكتب الحنفية فيها خلاف لفقهائهم فى شرط السماع والفهم، فمنهم من جعل الشرط هو حضور الشاهدين فقط وإن لم يسمعا، ومنهم من يقول: لابد من السماع، وهو الأصح. ومنهم من لم يشترط فهم الشاهدين للغة العقد، لكن الأصح أنه يشترط فهمهما للغة العقد ووفق بعض الفقهاء بين القولين "اشترط الفهم وعدمه " فقال: إن اشتراط الفهم محمول على فهم المقصود إجمالا من كلام العاقدين وانهما يقصدان عقد الزواج، وعدم اشتراطه محمول على فهم معانى الألفاظ بعد فهم أن المراد عقد الزواج، فيكون الأصح فى المذهب اشتراط السماع والفهم إجمالا للمقصود ولا يشترط فهم معانى الألفاظ، بل يكفى أن هذا اللفظ يقصد به الزواج " أحكام الأسرة فى الإسلام للدكتور محمد مصطفى شلبى". 4 - أما إشهار وإتمام هذا الزواج فى دولة أجنبية فلا دخل له فى صحة الزواج وكذلك كتابة عقد الزواج ليست شرطا فى صحته، فقد كانت عقود الزواج فى القرون الماضية لا تسجل، لكن فى هذه الأيام لابد من الكتابة، لا لصحة المعاشرة الزوجية، بل لحفظ الحقوق وعدم التقصير فى أداء واجب. بعد هذا نقول: إن كان الشاهدان يفهمان إجمالا ما يحصل من كلام المتعاقدين الدال على الزواج فالزواج صحيح، وعلى رأى عند بعض الأحناف يصح الزواج بمجرد حضورهما وإن لم يفهما ما يقوله المتعاقدان

عقم الزوجة والزوج

عقم الزوجة والزوج F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q بعد أن تزوجت وتأخر حمل الزوجة عدة سنوات عرضتها على الأطباء المختصين فقرروا أنها لن تنجب لوجود عيب خلقى يمنع الإنجاب فهل عقد الزواج صحيح وهل ينفسخ بعد ظهور العيب أو لا ينفسخ؟ وما الحكم إذا ظهر أن الزوج لا يستطيع الإنجاب؟ An لقد تحدث الفقهاء عن العيوب التى تعطى الزوج الحق فى فسخ النكاح ومنها البرص والجذام والجنون والرتق - أى انسداد مدخل الذكر من الفرج -والقرن شىء يبرز فى الفرج كقرن الشاة أو غدة تمنع المخالطة. وقال بذلك الأئمة الثلاثة دون أبى حنيفة. واتفق الفقهاء على أن عقم المرأة وعدم إنجابها ليس عيبا فيها يمنع استمتاع الزوج بها، فليس له خيار الفسخ لأن الإنجاب يرجع إلى إرادة الله سبحانه.؟ ومن هنا لا ينفسخ العقد بظهور عدم إنجاب الزوجة. ولكن له الحق فى طلاقها وتترتب أحكام الطلاق فى هذه الحالة، كأية حالة أخرى، فما دام الزوج قد دخل بها فلو طلقها كان لها مؤخر الصداق، ونفقة العدة وليس له أن يلزمها بإبرائه أو التنازل عن شىء من حقوقها إلا إذا طلبت هى الطلاق فيمكن التفاهم على ما تتنازل عنه، وهذا ما يجرى عليه العمل فى المحاكم المصرية طبقا للقانون رقم 78 لسنة 1931 م. وإذا ظهر أن بالزوج عيبا يمنع الإنجاب. كأن كان مجبوبا -أى مقطوع الذكر-أو عنينا - أى غير قادر على الجماع لضعف خلقى أو كبر السن مثلا-أو خصيا-أى مقطوع الخصيتين -فللزوجة أن ترفع الأمر إلى القضاء لطلب التفريق بينه وبينها، وإذا ثبت ذلك عند القاضى بأى طريق من طرق الإثبات أمر الزوج بتطليقها، فإن لم يطلقها ناب عنه القاضى فى تطليقها منعا للضرر الذى يلحقها -وهذا الطلاق يكون بائنا بينونة صغرى. لكن التفريق مشروط بعدم علمها بحالته قبل الزواج، وبألا يوجد منها ما يفيد رضاها بالمكث معه بعد الزواج والعلم بحاله. والتفريق بسبب الجب فى الحال لا يحتاج إلى ضرب أجل، وبسبب العنة يمهل الزوج سنة لعله يقوى بالعلاج أو بغيره على الجماع،وبسبب الخصاء يمهل الزوج سنة. والتفريق بسبب الجب والعنة والخصاء يعتبر طلاقا عند الحنفية والمالكية وأكثر العلماء. هذا وإذا فرق بين الزوجة وزوجها العنين أو الخصى وكان قد خلا بها، فإنها تستحق جميع المهر، لأنها خلوة صحيحة وعليها العدة للاحتياط، وإذا كان مجبوبا وخلا بزوجته ثم فرق بينهما كان لها جميع المهر أيضا عند أبى حنيفة، ولها نصفه عند أبى يوسف ومحمد صاحبيه، وعليها العدة باتفاق الجميع بذلك للاحتياط. "الأحوال الشخصية للشيخ عبد الرحمن تاج ص 347 - 350 "

وحم الحامل

وحم الحامل F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q رأيت فى بعض كتب الفقه أن من ضمن نفقة الزوج لزوجته إحضار ما تتوحم عليه أثناء الحمل. فهل هذا صحيح، وهل الوحم نفسه صحيح؟ An إن إنفاق الزوج على زوجته معروف أنه واجب والنصوص فيه كثيرة، وأهم أنواعها الطعام والكسوة والمسكن، وقد قرر بعض الفقهاء، ومنهم الشافعية، أن من المعاشرة بالمعروف التى أمر الله بها الأزواج توفير الكماليات لها مما تقض به العادة، وقد جاء فى حاشية الشيخ عوض على شرح الخطيب "الإقناع " لمتن أبى شجاع فى فقه الشافعية "ج 2 ص 190 " أنه يجب عليه لها فطرة العيد وكحك العيد وسمكه ولحم الأضحية وحبوب العشر والبيض فى خميس البيض وما تحتاجه عند الوحم.. . إن من المشاهد أن الحامل إذا توحمت على شىء ظهر أثره فى تكوين الجنين بصور مختلفة، بل إنها إذا توحمت عليه أثناء رضاعة الطفل ظهر الأثر أيضا. وقد أنكر كثير من الباحثين ذلك. لكن شوهد أن بعض النساء تأتى بمولود فيه شبه بأحد الناس أو بأحد الحيوانات، دون أن يكون هناك اتصال جنسى بينهما، أو اتصال بنسب ينحدر منه هذا الشبه، فهل يمكن أن يقال: إن التأثرات النفسية العصبية قد تكون بمثابة رسل أو وسائط توصل هذه الانطباعات إلى جسم الجنين أو الرضيع عن طريق اللبن؟ . رأيت فى سفر التكوين "إصحاح 30" ما يبين قدم هذه الظاهرة ومحاولة استغلالها وهى أن يعقوب وضع قضبانا من فروع الشجر مخططة فى مساقى الغنم، لتتوحم عليها وتلد أغناما مخططة. فليتأمل. وهذا يؤيد الرأى القائل: إن الصفات المكتسبة تورث إذا أثرت تأثيرا عميقا فى الأغصاب والأحاسيس. وفى ذيل تذكرة داود الأنطاكى "ص 31 " أن شبه الولد بوالديه قد يكون من التخيلات والأوهام ساعة الاتصال الجنسى، أو من تخيلات الحامل زمن تخلق الجنين. وتحدث العلماء عن حمل الغيرة، لأنها عبارة عن انفعال عصبى شديد يؤدى إلى حدوث انفعالات فى خلايا المخ -تؤثر بدورها على جزء منه يسمى " الهيبوتلاس " فتزداد إشارته العصبية الموجهة إلى الغدة النخامية فيزداد بالتالى إفرازها للهرمونات التى تساعد على حدوث التبويض "دكتور إسماعيل صبرى - الأهرام 27 / 12 / 1981 ". كما تحدثوا عن الحمل الكاذب وأثره. فى تغيرات الجسم، يقول الدكتور أحمد زكى: إن المرأة شديدة الرغبة فى الحمل أو شديدة الخوف منه تحدث لها أعراض الحمل وليس بها حمل، فينقطع حيضها ويثقل ثدياها، وتعرض لها فترة من الوحم والقىء ويكبر بطنها رويدا رويدا، كأن فيه جنينا ينمو شهرًا بعد شهر، ولو استمر ذلك الأمر حتى تبلغ أشهر الحمل لجاءها مخاض كاذب، بل استدعاء وطلق كالولادة غير أنها لا تلد شيئا. كل هذا دليل على ما للحالة النفسية من أثر، لا على العقل الواعى فحسب ولكن حتى فيما لا إرادة فيه ولا وعى كهذه الأعراض "مجلة العربى يونية 1968 ص 139 ". ويقول ابن القيم: الحجَّام يرى الخرَّاج فيشمئز منه فيخرج له مثله، ومداوى رمد يقشعر فيحصل له مثله، كالتثاؤب لمن يرى متثائبا "زاد المعاد - الاستفراغ بالقىء"، ويمكن الرجوع فى هذا الموضوع إلى الجزء الرابع من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام "ص. 27". والخلاصة أن ظاهرة الوحم معروفة من قديم الزمان، والعلم يشهد لها. ومن المعاشرة بالمعروف أن يهيئ الزوج لزوجته الحامل ما تميل إليه نفسها أثناء فترة الوحم. لأن له تأثيرا على الجنين، وأن يهبىء لها الجو الذى يدخل على نفسها البهجة وبخاصة أثناء الحمل والرضاعة

الشروط فى عقد الزواج

الشروط فى عقد الزواج F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q بعض الحركات التحرريه للنهوض بالمرأة تتجه الآن إلى وضع قيود فى عقود الزواج تضمن للزوجة حقها وتساعدها على الإسهام بحرية فى تنمية المجتمع. فهل فى الشريعة الإسلامية ما يكفل للمرأة ذلك؟ An إلى جانب ما تقدم ذكره فى صفحة 351 من المجلد الثالث من هذه الفتاوى وكذلك فى صفحة 254 من المجلد الرابع، وفى صفحة 260 من المجلد الأول، وفى غير ذلك من المواضع التى تبين إنصاف الإسلام للمرأة والإشادة بدورها فى حياة الأسرة والمجتمع. والضمانات التى تصون عن الانحراف فى الحقوق والواجبات - إلى جانب ذلك أقول: 1 -إن الجهل بالإسلام يؤدى إلى الانحراف فى كل شىء، وإلى التردى فى هواية التقليد الأعمى. ثم نسبة ذلك إلى الإسلام وهو منه برئ. إن التشريع الإسلامى نظم العلاقة بين الرجل والمرأة مراعيا الاستعداد الطبيعى لكل منهما، والمهمة الأساسية التى خلقا من أجلها، والمكان المناسب الذى يباشر فيه كل منهما نشاطه، بروح التعاون والاشتراك فى المسئولية لصالح الطرفين ولصالح المجتمع. 3 -إن عدم الفهم الصحيح لهذا الإطار التعاونى ولإمكانات كل من الطرفين. يتيح الفرصة للتأثر بالآراء المتطرفة. ويحمل المرأة بالذات على النضال من أجل المساواة الكاملة بينها وبين الرجل، مع التغاضى عن التفاوت فى القدرات ونسيان شرف المهمة الأساسية المناسبة لها، وهذا يحول الرجل من شعوره بالحب نحو المرأة والعطف عليها لضعفها ورقتها، إلى الشعور بالكراهية والنفور، وإلى الغلظة والقسوة فى معاملتها، شأن كل عدوين يناضلان فى معركة حامية وجها لوجه. وتنقلب الحياة الزوجية بالذات من السكن والمودة اللتين جعلهما الله آية من آيات حكمته ونعمة من أكبر نعمه فى خلق المرأة للرجل والتزاوج لتكوين أسرة مستقرة هى اللبنة الأساسية فى بناء المجتمع والخلية الأولى فى جسم الجنس البشرى المؤهل لتحقيق الخلافة فى الأرض - تنقلب إلى جحيم يصلاه كل منهما ويصلاه النسل والمجتمع كله. وبهذا التحول فى الشعور نحو الطرفين سيكون أول من يكوى بناره هو المرأة التى بدأت المعركة وحاولت أن تصمد فيها على الرغم من شعورها بقسوة المعاناة، وحينئذ يصدق عليها المثل القائل: "على نفسها جنت براقش " وصدق الله إذ يقول: {ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه} الطلاق: 1، ويقول: {فمن نكث فإنما ينكث على نفسه} الفتح: 10، ويقول: {وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم} الشورى: 35. 4 -إن خلق المرأة للرجل وعدم استغناء أحد منهما عن الآخر أمر ضرورى للتكاثر وبقاء الجنس البشرى، ضمن القانون العام الذى قال الله فيه {ومن كل شىء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون} الذاريات: 49. 5 -إن التناسل البشرى ليس كالتناسل الآخر يجتمع فيه أى ذكر مع أية أنثى وينتج عن ذلك نسل ضائع بينهما، بل إن هناك تنظيما للقاء بين الرجل والمرأة أساسه الزواج الشرعى الذى تحدد فيه الحقوق والواجبات بالنسبة لكل منهما وبالنسبة للنسل الذى ينتج عنهما، ومن هنا أبطل الإسلام، بل أبطلت كل الأديان السماوية، أى لقاء بين الرجل والمرأة لا تلزم فيه الشروط والقواعد التى جاء بها الدين. والشروط الشرعية لصحة عقد الزواج معروفة. وأى إخلال بها يفسد العقد أو يعطى الفرصة لفسخه لمخالفته لحكمة الزواج وتكوين الأسرة. 6 -بعد هذا أقول: إن أى شرط فى عقد الزواج يتنافى مع حكمته أو مع نص شرعى أو أمر مجمع عليه يكون باطلا، وذلك لحديث "المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلال " رواه الحاكم وصححه بلفظ " المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق من ذلك " ولحديث البخارى ومسلم "إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج ". وقد اتفق العلماء على عدم الوفاء باشتراط ترك الوطء وترك الإنفاق والخلو من المهر، واختلفوا فى شرط الإقامة فى بلد الزوجة وألا يتسرَّى عليها أو لا يتزوج أخرى عليها. إن اشتراط عدم زواج الزوج بزوجة أخرى ممنوع ولا يصح أن يفرضه الحاكم، ولأنه يؤدى إلى مفسدة بل مفاسد. ذلك أن المحتاج إلى زوجة أخرى، وشرط عليه الامتناع سيلجأ إلى أحد أمور كلها صعبة، إما الطلاق وإما الكبت والحرمان إن كان متدينا وإما الانحراف بالزنا إن لم يعصمه دين، وإما إلى الزواج العرفى الذى لا تقيم له الجهات الرسمية وزنا، وإما إلى التحايل لإيجاد مبررات كاختلاق عيوب فى زوجته قد يطول تحقيق هذا الاختلاق، مع ما فيه من كشف للأسرار والسوءات، فالمنع لا يحل المشكلة إن كانت مشكلة بل يزيدها تعقيدا "ج 6 ص 155 من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام ". يقول النووى: حديث الوفاء بالشرط هو فيما يقتضيه النكاح من نفقة وعشرة بالمعروف إلى آخره، لكن ما يخالف مقصود النكاح لا يجب الوفاء به كألاَّ يقسم لها-أى يعطيها نصيبها عند تعدد الزوجات - ولا يتسرى عليها-أى لا يتمتع بأمة يملكها- ولا يسافر بها، لقول النبى صلى الله عليه وسلم: "كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل " رواه البزار والطبرانى عن ابن عباس وصححه، وقال أحمد وجماعة: يجب الوفاء بالشروط مطلقا لعموم الحديث. يقول ابن قدامة فى كتاب المغنى "ج 7 ص 448 - 451 " عن حكم الشروط فى النكاح ما ملخصة. هناك ثلاثة أنواع من الشروط: الأول: ما يلزم الوفاء به، وهو ما يعود إلى الزوجة نفعه، مثل أن يشترط لها ألا يخرجها من دارها أو بلدها، فإن لم يف لها فلها الفسخ، فإن شرطت عليه أن يطلق ضرتها لم يصح الشرط، وقيل:هو شرط لازم، لأنه لا ينافى العقد، ولها فيه فائدة. والثانى: ما يبطل الشرط ويصح العقد، كأن يشترط أن لا مهر لها، أو لا ينفق عليها، أو تشترط هى ألا يطأها، أو أن يكون لها النهار دون الليل، أو تنفق هى عليه فكلها شروط باطلة، أما العقد فهو صحيح. والثالث: ما يبطل النكاح من أصله، كما لو اشترط تأقيت النكاح، أو أن يطلقها لوقت بعينه، أو أن يعلق النكاح على شرط، كأن يقول: إن رضيت أمها. ومما أثر من اختلاف جهات النظر فى ذلك ما رواه الترمذى أن عمر رضى الله عنه قال: إذا تزوج الرجل المرأة وشرط لها ألا يخرجها من مصرها-بلدها-فليس له أن يخرجها بغير رضاها. ورفع رجل إلى عمر قضية زوجته التى شرط لها دارها، وعزم على الرحيل إلى أرض أخرى، فقال له: لها شرطها، فقال الرجل: هلك الرجال، إذ لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها، إلا طلقت، فقال عمر: المؤمنون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم. وعن على رضى الله عنه أنه سئل عن ذلك فقال: شرط الله قبل شرطها. أخرجه الترمذى أيضا. وابن حجر فى "فتح البارى ج 9 ص 124 " تحدث عن الشروط فى النكاح وقول البخارى: قال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط، وذكر قول الخطابى: إن الشروط فى النكاح مختلفة، فمنها ما يجب الوفاء به اتفاقا، وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وعليه حمل بعضهم هذا الحديث -وهو: أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج - ومنها ما لا يوفى به اتفاقا، كسؤال طلاق أختها، ومنها ما اختلف فيه كاشتراط ألا يتزوج عليها أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله. وذكر ابن حجر أن أحمد يقول: بوجوب الوفاء بالشروط مطلقا- وأن عمر تضادت الروايات عنه فى رجل شرط لامرأته ألا يخرجها من دارها، فمرة قال: المرأة مع زوجها ومرة قال:لها شرطها. هذا بعض ما فى كتب الفقه، يتبين منه أن الاشتراط فئ عقد الزواج إذا كان ينافى مقصود النكاح فهو باطل، والبطلان إما للعقد وإما المشرط مع صحة العقد، أما ما لا ينافى مقصود النكاح مثل سفرها معه أو زيارتها لأهلها: فلا يبطل العقد، أما الوفاء به ففيه خلاف، قيل بوجوب الوفاء كما قال أحمد وقيل بعدم وجوبه كما قال الشافعى. وإذا كان الفقهاء قد ضربوا أمثلة من واقع حياتهم وعصورهم فالأمثلة تختلف باختلاف البيئات والعصور، وينظر فيها على ضوء القواعد الأساسية القديمة المشار إليها فيما ذكر

ماء الزنا لا حرمة له

ماء الزنا لا حرمة له F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن الإنسان لو زنى بامرأة فولدت منه بنتا يجوز له أن يتزوج هذه البنت وأنه من زنى بأخت زوجته حرمت عليه زوجته؟ An يقول النبى صلى الله عليه وسلم "الولد للفراش وللعاهر الحجر" رواه البخارى ومسلم. جمهور الفقهاء على أن الزنا لا يثبت به نسب الولد للزانى، بل ينسب إلى أمه بالولادة، وعليه فيجوز للزانى أن يتزوج من البنت التى نتجت من زناه، ويرى الحسن البصرى أن الولد ينسب إلى الزانى، وتحمس ابن القيم لهذا الرأى قائلا: إن القياس الصحيح يقتضيه، فإن الأب أحد الزانيين، وهو إذا كان يلحق بأمه وينسب إليها وترثه ويرثها، ويثبت النسب بينه وبين أقارب أمه مع كونها زانية به، وشد وجد الولد من ماء الزانيين وقد اشتركا فيه واتفقا على أنه ابنهما-فما المانع من لحوقه بالأب إذا لم يدَّعه غيره؟ فهذا محض القياس، وكان الشافعى يقول بذلك فى مذهبه القديم. أما فى الجديد فماء الزنا لا حرمة له ولا يثبت به نسب. "زاد المعاد ج 4 ص 173 " وما بعدها وتفسير القرطبى ج 5ص114 " والأدلة والمناقشة متوفرة فيهما. ومن زنى بأخت زوجته أو أمها أو بنتها لا تحرم عليه زوجته عند جمهور الفقهاء وعقد النكاح باق على صحته، لأن النكاح الذى يحرم ذلك هو النكاح القائم على العقد الصحيح، وليس مجرد الوطء، ولأن الزنا لا صداق فيه ولا عدة ولا ميراث، وقال به ابن عباس فى رواية وعن سعيد بن المسيب وعروه والزهرى فقد أجازوا أن يقيم الرجل مع امرأته ولو زنى بأمها أو أختها، قال ابن عبد البر: أجمع أهل الفتوى من الأمصار على أنه لا يحرم على الزانى تزوج من زنى بها فنكاح أمها أو أختها أجوز، أى أولى بالجواز. وقال الزهرى: قال على: لا يحرم. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها، وقال به أحمد، وهو رواية عن مالك. ورواية عن ابن عباس لكن الرواية ضعيفة: ففى حديث أخرجه ابن أبى شيبة "من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا بنتها" وإسناده مجهول كما قال البيهقى. وهؤلاء عمموا فى التحريم الخلوة والقبلة بشهوة " فتح البارى ج 9 ص 57 "

من أحكام متفرقات

القتال فى الإسلام F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q جاء فى الحديث " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله " فكيف يتفق هذا مع قوله تعالى " لا إكراه فى الدين "؟ An ليس المراد من الحديث أن القتال وسيلة من وسائل دخول الناس فى الإسلام، بل المراد أن الإسلام الذى يستدل عليه بالنطق بالشهادتين مانع من القتال، لا أنه غاية أو هدف له، ومثل ذلك قوله تعالى {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} التوبة: 29، فليس المراد أن إعطاء الجزية هو الهدف من القتال ولكنه مانع منه. وإذا كان بعض الناس يفهم من الحديث أن الإسلام قد انتشر بالسيف فإن هذا الفهم غير صحيح. لأن العقائد لا تغرس أبدا بالإكراه، وذلك أمر معروف فى تاريخ الرسالات، قال الله تعالى على لسان نوح عليه السلام {أنلزمكموها وأنتم لها كارهون} هود: 28، وقال تعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم {وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر} الكهف: 29، وقال تعالى: {أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين} يونس: 99، وقال تعالى {لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى} البقرة: 256، والنصوص والحوادث فى ذلك كثيرة. وأين كان السيف فى مكة عندما أسلم السابقون الأولون؟ لقد كان موجودا ولكن كان عليهم لا لهم. وقد أثر عن عمر رضى الله عنه أن عجوزا جاءته فى حاجة فعرض عليها الإسلام فأبت، وتركها عمر وخشى أن يكون فى قوله - وهو أمير المؤمنين -إكراه لها، فاتجه إلى ربه ضارعا معتذرا: اللهم أرشدت ولم أكره، ثم تلا قوله تعالى {لا إكراه فى الدين} ويراجع فى رد اتهام الإسلام بأنه انتشر بالسيف كتاب " الدعوة الإسلامية دعوة عالمية "

الجندى وأسرار الحرب

الجندى وأسرار الحرب F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ماذا يفعل المجاهد الحريص على الجنة حينما يحيط به العدو ويخشى أن يقع أسيرا فى أيديهم وربما تكون معه أسرار تجعله حريصا على عدم حصول العدو على شىء منها بوسائل التعذيب الشديدة؟ An يجب على الجندى أن يبذل أقصى جهده فى الدفاع عن نفسه حتى لا يقع أسيرا، إلا بعد نفاذ كل وسيلة للخلاص من العدو، فإن أسر كان عليه أن يحافط على الأسرار الخطرة التى يضر إفشاؤها بمصلحة المسلمين، والكذب فى هذه الأحوال جائز، فإن الحرب خدعة كما ثبت فى الحديث، والإكراه يرفع المسئولية كما قال سبحانه {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} النحل: 106. فليبذل غاية جهده فى الدفاع عن النفس وحفظ السر، والضرورات تبيح المحظورات، ولا يجوز أن يفكر فيما يفكر فيه بعض الناس من الالتجاء إلى الانتحار خوف التعذيب لاستخراج الأسرار، فإن ذلك محرم أشد التحريم، وتعذيبهم للأسير لإفشاء الأسرار أمر مظنون غير محقق، فربما لا يلجأ العدو إلى ذلك، فالانتحار من أجل ضرر مظنون غير محقق لا يجوز

لقمان

لقمان F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل لقمان نبى أم ولى، وفى أى عصر كان يعيش؟ An يقول الله سبحانه {ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله} لقمان: 112، أنزل الله فى القرآن سميت باسم لقمان، ونصت الآية على أن الله سبحانه آتاه الحكمة، كما ذكرت ال وصيته لابنه، وذلك لأهميتها. والخلاف فى نسبه ونشأته كبير، وليس لأى قول فى ذلك دليل قوى، فمثلا قال محمد بن إسحاق: هو لقمان بن باعوراء بن ناحور بن تارح، وهو آزر أبو إبراهيم، وقال السهيلى: هو لقمان بن عنقاء بن سرون وكان نوبيا من أهل أيلة، وقال الزمخشرى: هو لقمان بن باعوراء ابن أخت أيوب أو ابن خالته، عاش ألف سنة وأدركه داود وأخذ عنه العلم، وقال الواقدى: كان قاضيا فى بنى إسرائيل، وقال سعيد بن المسيب: كان لقمان أسود من سودان مصر. واختلف فى صنعته، فقيل كان خياطا، وقيل حطابا، وقيل: كان راعيا، وقيل: كان نجارا كما اختلف فى شكله فقيل: كان أسود مشقق الرجلين ذا مشافر، أى عظيم الشفتين وكل ذلك كلام لا دليل عليه يطمئن إليه القلب، لكن المهم أن نعرف هل كان نبيا أو وليا أى رجلا صالحا؟ . المتفق عليه أن الله آتاه الحكمة وسجل وصيته فى القرآن إشادة بها وتقريرا لها، وجمهور العلماء على أنه كان وليا ولم يكن نبيا، وقال بنبوته عكرمة والشعبى لأنها هى الحكمة التى آتاها الله إياه، ولكن الصواب كما ذكره القرطبى فى تفسيره لل " ج 14 ص 59 " أنه رجل حكيم بحكمة الله تعالى. ومهما يكن من شىء فلا يضرنا الجهل بذلك، والمهم هو الإقتداء بسيرته والأخذ بحكمته

النحت والرسم والتصوير

النحت والرسم والتصوير F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم التصوير والرسم والنحت؟ An روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: احيوا ما خلقتم ". ورويا أيضا عن عائشة رضى الله عنها قالت: قدم علينا رسول صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة- الطاق فى الحائط يوضع فيه الشىء وقيل غيره -بقرام - ستر -فيه تماثيل. فلما رآه تلوَّن وجهه وقال لا يا عائشة، أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله " قالت: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. ورويا أيضا أن النبى صلى الله عليه وسلم " قال " لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تملثيل " وفى رواية البخارى (صورة) بدله (تماثيل) . اختلف الفقهاء فى حكم الصور والتماثيل وإليك ملخص ما قيل: أولا- حكم اقتنائها: اتفق العلماء على حرمة اقتنائها إذا كان الغرض منها العبادة أو التقديس، لأنها رجس والله يقول {فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور} الجج: 30 وإن لم يكن الغرض منها ما ذكر فهو حرام أيضا إذا توافرت هذه الشروط: 1 - أن تكون التماثيل تامة الأجزاء الظاهرية. 2 - ألا تكون هناك مصلحة تدعو إلى اقتنائها. 3- أن تكون من مادة تبقى مدة طويلة كالخشب والمعدن والحجر. وذلك للأحاديث السابقة، ولسد الذريعة إلى عبادة الأصنام، وعدم التشبه بمن يحرصون على تقديسها، كما مزق النبى صلى الله عليه وسلم ثوبا فيه تصاليب، لأنها ترمز إلى عقيدة جعلها بعض الناس من أصول دينهم. وبمقتضى هذه الشروط يقال: (أ) لو كان التمثال نصفيا أو نقص منه جز لو كان التمثال حيا لا يعيش بدونه كالرأس أو البطن، جاز اقتناؤه وإن كان ذلك مكروها. ونقل عن المالكية جواز اتخاذ التمثال التام إذا كان فيه ثقب فى مكان بحيث تمتنع معه الحياة حتى لو كان الثقب صغيرا، واشترط الحنفية والحنابلة فى هذا الثقب أن يكون كبيرا حتى يجوز اقتناؤه. (ب) ولو كانت هناك مصلحة فى اتخاذ التمثال كلعب البنات أو كوسيلة إيضاح فى التعليم جاز ذلك، لان النبى صلى الله عليه وسلم أقر وجود العرائس عند عائشة كما فى الصحيحين. وعلل العلماء هذا بأن فيها تمرينا للبنات على المستقبل الذى ينتظرهن، وهو اسثشاء من عموم النهى عن الصور. وتوسع بعض العلماء فأجاز التماثيل التى تقام لتخليد ذكرى العظماء، وإن كان ذلك مكروها فى نظرهم، لأنه قد يجر إلى عبادتها، كما عبدت تماثيل (وَدّ وسواع ويغوث ويعوق ونسر) وكانت فى الأصل لتخليد ذكرى قوم صالحين كما ورد فى الحديث، ولان الأوْلى فى تخليد العظماء أن يكون بالمنشآت المفيدة كالمدارس والمصحات. (ج) ولو كانت التماثيل مصنوعة من نحو حلوى أو عجين فقد أجاز أصبغ بن الفرج المالكى اتخاذها. وذكر القرطبى جواز ذلك عند تفسير قوله تعالى فى سبأ {يعملون له ما يشاء من محاريب وتملثيل. . .} . ثانيا- حكم صنعها: اتفق العلماء على أن صنع هذه التماثيل حرام، وهو من الكبائر إذا قصد من عملها العبادة أو التعظيم على وجه يشعر بالشرك، وذلك للأحاديث السابقة، أما إذا لم يقصد بصنعها ذلك فيحرم إن كانت تامة وليس هناك غرض صحيح من صنعها، وكانت مادتها مما يطول بقاؤه عادة. وذلك لعموم الأحاديث الواردة فى النهى عنه، وقصر بعض العلماء الحرمة على ما قصد به مضاهاة خلق الله. وبهذا يعرف أن صنع التماثيل الناقصة غير محرم وكذلك وسائل الإِيضاج وتماثيل الحلوى والعجين. هذا هو حكم النحت، أما الرسم والنقش والتصوير للإنسان وكل ما فيه روح فهناك أربعة أقوال فى الصنع والاقتناء: ا - التحريم مطلقا، سواء أكانت تامة أم ناقصة فى ظاهرها، وسواء أكانت مكرمة لكونها على ستار أو جدار مثلا أم ممتهنة لكونها فى بساط مفروش مثلا - وذلك لعموم النهى فى الأحاديث المتقدمة. 2 -تحريمها إذا كانت تامة لا ناقصة. 3- تحريم إذا كانت مكرمة غير ممتهنة 4 - جوازها مطلقا، وهو منقول عن القاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة السبعة. على أنهم استثنوا التصوير الشمسى، لأنه حبس ظل بمعالجة كيماوية على نحو خاص، وليست فيه معالجة الرسم المعروفة. هذا وأما تصوير ما لا روح فيه كالنباتات فلا مانع منه مطلقا، وهو من الفنون الجميلة التى لم يرد نهى عنها لذاتها. وقد تمنع الصور الحية إذا كان فيها كشف لما أمر الله بستره، أو كان فيها إغراء أو قصد بها ابتزا أو نحو ذلك

العجز عن الوفاء بالنذر

العجز عن الوفاء بالنذر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نذرت أن أذبح كبش إذا نجح ابنى، ولكننى لم أستطع أن أوفى بالنذر فماذا أفعل؟ An النذر تعهد بعمل طاعة ليست واجبة فتجب على الناذر، كصلاة ركعتين للَّه، وذبح شاة للفقراء، وقراءة القرآن، والواجب هو الوفاء بالنذر كما قال سبحانه {وليوفوا نذورهم} الحج: 29، وكما قال النبى صلى الله عليه وسلم " من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه " رواه البخارى ومسلم. فمن نذر ذبح كبش إذا نجح ولده انعقد النذر ووجب الوفاء به، وليس الذبح مقيدا بوقت فهو فى ذمته ما دام حيا، والأولى التعجيل به كالدين، فإن لم يستطيع الوفاء به عند نجاح ولده فليكن فى أى وقت شاء، فإن وجوب الوفاء المطلق هو على التراخى، وذلك ما دام يرجى أن يجد ثمنه فى أى يوم من الأيام، كالمريض الذى أفطر فى رمضان عليه أن يقض ما دام مرضه يرجى شفاؤه. أما إذا تأكد أنه لن يجد ثمن النذر أبدا -أو مرض مرضا لا يرجى شفاؤه لا يستطيع معه الوفاء بالنذر مثل من نذر أن يقرأ القرآن كله كل أسبوع، فله أن يتحلل من النذر، أى من الالتزام بالوفاء به، وذلك - يسمى بالحنث كالحنث فى اليمين، والكفارة هى كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام لا يشترط فيها التتابع، كما نص عليه القرآن الكريم فى المائدة، الآية: 89. وكما جاء فى صحيح مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " كفارة النذر كفارة يمين " قال النووى فى شرح هذا الحديث: اختلف العلماء فى المراد بهذا الحديث، فحمله جمهور أصحابنا - الشافعية - على نذر اللجاج - أى غير المجازاة أو المشروط بحصول شىء - فهو مخير بين الوفاء بالنذر أو الكفارة، وحمله مالك والأكثر ون على النذر المطلق، كقوله: علىَّ نذر، وحمله جماعة من فقهاء الحديث على جميع أنواع النذور وقالوا: هو مخير فى جميع أنواع المنذورات بين الوفاء بما التزم وبين كفارة اليمين. (ج 11 ص 154) يقول الشوكانى فى " نيل الأوطار " ج 8 ص 256: والظاهر اختصاص الحديث بالنذر الذى لم يسم، وأما النذور المسماة إن كانت طاعة فإن كانت غير مقدورة ففيها كفارة يمين، وإن كانت مقدورة وجب الوفاء بها، سواء كانت متعلقة بالبدن أو المال. والذى أختاره بعد كل ذلك: أن صاحب هذا النذر عليه أن يذبح كبش فى أى وقت من الأوقات يتيسر فيه الحصول عليه ولو بعد سنين، أما إذا أراد أن يتحلل منه فعليه أن يكفر كفارة يمين على الوجه المذكور فى المائدة، وعليه أيضا أن يتوب من هذا الذنب، ويعزم ألا يعود إلى التورط فيما لا يقدر عليه

الجن

الجن F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نريد توضيحا لعالم الجن، وهل يمس الإنسان بِشَرِّ؟ An 1 -الجن -كما يقوك الدميرى فى كتابه "حياة الحيوان الكبرى" - أجسام هوائية قادرة على التشكل بأشكال مختلفة. لها عقول وإفهام وقدرة على الأعمال الشاقة. 2 - وهم خلق موجودون بالنصوص الثابتة فى القرآن والسنة، وبالإجماع، والعقل لا يحيل ذلك. 3- وهم أصناف، فقد روى الطبرانى بإسناد حسن عن أبى ثعلبة الخشنى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " الجن ثلاثة أصناف، فصنف لهم أجنحة يطيرون بها فى الهواء، وصنف حيَّات، وصنف يَحُلُّون ويظعنون " أى يمشون ويتحركون، وكذلك رواه الحاكم وقال: صحيح الإِسناد. وجاء فى حديث رواه ابن أبى الدنيا عن أبى الدرداء رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " خلق الله الجن ثلاثة أصناف، صنف حيات وعقارب وخشاش الأرض، وصنف كالريح فى الهواء، وصنف كبنى آدم، عليهم الحساب والعقاب ". وإذا كان اسم الجن يطلق على الهوام المؤذية فيمكن فهم هذا الحديث بسهولة، وهو ما رواه مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم " نهى عن إرسال الأطفال بعد غروب الشمس إلى العشاء، لأن الشياطين تنبعث فى هذه الفترة. وكذلك ما رواه البخارى ومسلم عن أبى لبابة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجِنَان التى فى البيوت إلا الأبتر وذا الطُّفيتين، فإنهما اللذان يخطفان البصر ويطرحان أولاد النساء. والطفيتان - بضم الطاء - الخطان الأبيضان على ظهر الحية. والأبتر قصير الذَّنب. وقال النضر بن شميل: هو صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب، ولا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها " حياة الحيوان - للدميرى ". 4 - والجن مستترون، وقد يتشكلون بأشكال مختلفة، وتحكم عليهم الصورة كما قال العلماء، قال تعالى {إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم} الأعراف: 27. وقد تشكل شيطان فى صورة لص أراد أن يسرق من الصدقة التى كان يحرسها الصحابى، ولما أخبر النبىَّ به عرَفَه أنه شيطان رواه البخارى. وهم من ذرية إبليس على المشهور، قال تعالى {وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى وهم لكم عدو} الكهف: 50. 5 - الجن مكلفون كالبشر ومحاسبون على أعمالهم كما يحاسب بنو آدم، وجاء ذلك فى القرآن الكريم فى مثل قوله تعالى {يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم أياتى وينذرونكم لقاء يومكم هذا} الأنعام: 130، وقوله {سنفرغ لكم أيها الثقلان} الرحمن: 31، وقد ثبت أنهم سمعوا القرآن من النبى صلى الله عليه وسلم، وأن منهم من آمن ومنهم من كفر، قال تعالى {قل أوحى إلَّى أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدى إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا} الجن: 1، 2، وقال تعالى: {وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستعمون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. . } الأحقاف: 25، وقال على لسانهم {وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا} الجن: 11 وثبت فى الحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم وتحدث معهم. ففى صحيح مسلم أنه قال " أتانى داعى الجن فذهبت معه، فقرأت عليهم القرآن " وفيه أنهم سألوه الزاد فقال " لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، تأخذونه فيقع فى أيديكم أوفر ما كان لحما وكل بَعْرٍ علَفٌ لدوابكم " ثم قال النبى صلى الله عليه وسلم لأصحابه " فلا تستنجوا بهما فانهما طعام إخوانكم ". 6 -إن عدم رؤيتنا للجن إنما هو فى رؤيتهم على حقيقتهم، وقد يخص الله نبيه بأن يراهم كذلك أحيانا، وقد قيل: إنه لم يرهم فى أول الآمر ولم يحس بأنهم يستمعون القرآن منه، والله هو الذى أخبره بأنهم يستمعون، ثم بعد ذلك رآهم وكلمهم حين ذهب إليهم، إمَّا على حقيقتهم وإما بأشكال أخرى، وذلك ممكن لغير النبى صلى الله عليه وسلم كما سبق ذكره فى رؤية أبى هريرة له وهو يريد أن يسرق من زكاة رمضان، وروى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إن عفريتا من الجن تفلَّت عل البارحة يريد أن يقطع علىَّ صلاتى، فَذعْتُه - أى خنقته - وأردت أن أربطه فى سارية من سوارى المسجد، فذكرت قول أخى سليمان، فأطلقته " وجاء فى رواية مسلم قوله " والله لولا دعوة أخى سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة " كما جاء فى رواية النسائى بإسناد جَيد أنه خنقه حتى وجد برد لسانه على يده. 7 - إن إبليس أقسم حين طرد من الجنة أن يُغوى الناس أجمعين إلا عباد الله المخلصين، وقد حذرنا الله منه بمثل قوله تعالى {إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير} فاطر: 6،. وقوله تعالى {ألم أعهد إليكم يا بنى آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين} يس: 60. وثبت أن كل إنسان يُوَكَّل به شيطان يطلق عليه اسم القرين. ففى صحيح مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " ما منكم من أحد إلا وقد وكِّل به قرينه من الجن " قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال " وإياى، إلا أن الله أعاننى عليه فأسلم، فلا يأمرنى إلا بخير ". 8- والشيطان كما يضر الأنسان بالإِغواء والفتنة، يمكنه أن يؤذيه بأى نوع من الأذى الحسى أو المعنوى، شأن الإِنسان مع الإِنسان، وإذا ثبت أن منهم الكافرين والمؤمنين، وأن منهم الطائعين والعاصين، كما جاء فى قوله تعالى {وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك} فإن العقل لا يحيل أن يؤذى الجن الإِنس بأى أذى، وليس هناك دليل صحيح يحيل هذا الأذى، فالجن قد سرق من الزكاة كما سبق وهو يشارك الإِنسان فى الطعام وغيره، ولذلك حثنا النبى صلى الله عليه وسلم أن نسَمِّى الله عند الأكَل وعند دخول البيت، بل عند إرادة اللقاء مع الزوجة. 9-واتقاء شره فى الوسوسة يكون بمثل ما جاء فى قوله تعالى {وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم} الأعراف: 200، كما يستعان عليه بقوة الإِيمان بالله والمواظبة على العبادة والسلوك الحسن، حتى يكون الإِنسان من عباد الله المخلصين، الذين نجأهم الله من سلطان إبليس. 10 -والمسألة التى يسأل عنها كثيرا هى: هل يستطيع الجن أن يلبس جسم الإِنسان ويصيبه بما يسمى الصرع؟ . الجواب أنه لا يوجد دليل صحيح يمنع ذلك، وقال بعض الناس: إن ذلك ممنوع، لأن طبيعة الجن النارية لا يمكن أن تتصل بطببيعة الإِنس الترابية أو تلبسها وتعيش معها، وإلا أحرقتها، لكن هذا الاحتجاج مردود، لأن الطبيعة الأولى للجن والإِنس ذهبت عنها بعض خصائصها، بدليل الحديث السابق، فى إمساك الرسول للعفريت وخنقه وإحساسه ببرد لعابه على يده،، فلو كانت طبيعة النار باقية لأصابت يده الشريفة صلى الله عليه وسلم، ولاشتعل البيت والمكان والملابس نارا إذا أوى إليها الشيطان عندما لم يسم الإِنسان عند دخول البيت والأكل من الطعام. وفى هذا يقول ابن القيم فى كتابه زاد المعاد فى " الطب ": الصرع، صرعان، صرع من الأرواح الأرضية الخبيثة، وصرع من الأخلاط الرديئة، والثانى هو الذى يتكلم فيه الأطباء، فى سببه وعلاجه، وأما صرع الأرواح فأثمتهم وعقلاؤهم يعترفون به، ولا يدفعونه، ويعترفون بأن علاجه بمقابلة الأرواح الشريفة الخيرة العلوية، لتلك الأرواح الشريرة الخبيثة، فتدفع آثارها وتعارض أفعالها وتبطلها، ثم يقول ابن القيم: لا ينكر هذا النوع من الصرع إلا من ليس له حظ وافر من معرفة الأسرار الروحية. وأورد بعض الحوادث التى حدثت أيام النبى صلى الله عليه وسلم وأثر قوة الروح وصدق العزيمة فى علاجها، وأفاض فى النعى على من ينكرون ذلك

القرعة

القرعة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q قد تلجا بعض الجهات إلى عمل قرعة لتوزيع جائزة على بعض من قدموا عملا يستحق الجائزة، فهل هذا مشروع؟ An القرعة جائزة شرعا، لأنها تُعَينَ، لا تحرم ولا تحلل وهى معروفة من قديم الزمان، ومن حوادثها: أ- القرعة فيمن يكفل مريم، كما قال تعالى {وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم} آل عمران: 44. ب - القرعة فيمن يرمونه من السفينة التى ركبها يونس. فى قال تعالى {فساهم فكان من المدحضين} الصافات 141. ج - صح أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج عليها السهم سافر بها. د - وروى البخارى أن النبى صلى الله عليه وسلم عرض علي، قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم فى اليمين أيهم يحلف. ط -جاء فى السنن ومسند أحمد أن رجلين تداعيا فى دابة ليس لواحد منهما بينة، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسهما على اليمين، أحبا أو كرها. و وفيهما أيضا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليها ". ز- وجاء فى السنن عن أم سلمة رضى الله عنها: أن رجلين اختصما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فى مواريث بينهما درست، ليس بينهما بينة، فقال "إنكم تختصمون إلى، وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، وإنما أقض بينكم على نحو ما أسمع، من قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه،، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتى بها أسطاما فى عنقه يوم القيامة " فبكى الرجلان وقال كل منهما: حقى لأخى، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم " أما إذ قلتما فاذهبا فاقتسما ثم توخيا الحق ثم استهما عليه، ثم ليتحلل كل منكما صاحبه " الاسطام جمع سطام وهو حد السيف. ح - وأقرع سعد بن أبى وقاص يوم القادسية بين المؤذنين " بدائع الفوائد لابن القيم " هذا، وهناك قرعة تجرى بين المتسابقين لأخذ جائزة، أو لإعطاء هدايا لمن يشترون بضاعة بثمن معين من محل تجارة، أو لأى غرض مباح، وهذه حلال لا حرمة فيها. جاء فى تفسير القرطبى (ج 4 ص 86) أن القرعة أصل فى شرعنا لكل من أراد العدل فى القسمة، وهى سنة عند جمهور الفقهاء فى المستويين فى الحجة، ورد العمل بالقرعة أبو حنيفة وأصحابه وردوا الأحاديث الواردة فيها وزعموا أنها لا معنى لها وأنها تشبه الأزلام التى نهى الله عنها، وحكى ابن المنذر عن أبى حنيفة أنه جوزها، وقال: القرعة فى القياس لا تستقيم، ولكنا تركنا القياس فى ذلك وأخذنا بالأَثار والسنة، قال أبو عبيد: وقد عمل بالقرعة ثلاثة من الأنبياء: يونس وذكريا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال ابن المنذر: استعمال القرعة كالإجماع من أهل العلم فيما يقسم بين الشركاء، فلا معنى لقول من ردها. وقد ترجم البخارى فى آخر كَتاب الشهادات " باب القرعة فى المشكلات " وقول الله عز وجل {إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم} وساق حديث النعمان بن بشير فى مثل القائم فى حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. وحديث أم العلاء الذىَ جاء فيه: أن عثمان بن مظعون طار لهم سهمه فى السكتى حين اقترعت الأنصار سكنى المهاجرين، وحديث عائشة: كان النبى إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. ثم يقول القرطبى: وقد اختلفت الرواية عن مالك فى ذلك أى فى القرعة بين النساء فى السفر فقال مرة بالقرعة لحديث عائشة، وقال مرة: يسافر بأوفقهن له فى السفر ثم ذكر القرطبى حديث " لو يعلم الناس ما فى النداء - الأذان - والصف الأول - فى صلاة الجماعة -ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا " أى أجروا القرعة، والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة. ثم تحدث عن رأى أبى حنيفة فى شأن زكريا وأزواج الرسول بأن القرعة كانت مما لو تراضوا عليه دون قرعة لجاز، قال ابن العربي: وهذا ضعيف لأن القرعة إنما فائدتها استخراج الحكم الخفى عند التشاح - التنازع -ولا يصح لأحد أن يقول: إن القرعة تجرى مع موضع التراضى، فإنها لا تكون أبدا مع التراضى، بل تكون فيما يتشاح الناس فيه ويُضَنَّ به

عقوبة السجن

عقوبة السجن F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يقول بعض الناس: إن الحكم بالحبس أو السجن ليس فى الإسلام، فهل هذا صحيح؟ An فكرة العقوبة بالسجن معروفة قبل الإسلام، وفى القرآن الكريم ما يدل على أن عزيز مصر كان عنده سجن ودخله يوسف عليه السلام، ودخل معه فتيان دعاهما إلى توحيد الله " انظر سورة يوسف 36- 42 " وفيه أيضا أن فرعون الذى أرسل إليه موسى كان له سجن هدده بإدخاله فيه، {قال لئن اتخذت إلها غيرى لأجعلنك من المسجونين} الشعراء: 29. وفكرة السجن موجودة فى الإسلام ولم تكن أيام النبى صلى الله عليه وسلم بالمعنى المتبادر إلى الذهن من اتخاذ دار خاصة يوضع فيها من استحق عقوبة، ولم تكن كذلك أيام أبى بكر رضى الله عنه، ولكن كان هناك "حبس" بمعنى تعويق الشخص ومنعه من التصرف الحر حتى يقضى دينا وجب عليه، أو يرد حقا اغتصبه، وكان الذى يلازم المحبوس هو الخصم أو وكيله، ولهذا سماه النبى صلى الله عليه وسلم أسيرا، وروى أحمد أنه عليه الصلاة والسلام حبس فى تهمة، وكذا رواه أبو داود والترمذى والنسائى، قال الترمذى: حسن. وزاد هو والنسائى: ثم خلى عنه. والحاكم صحح هذا الحديث، وله شاهد آخر من حديث أبى هريرة يقوى حديث بَهْزَ بن حكيم الذكور. وجاء فى حديث أبى هريرة أن الحبس كان يوما وليلة استظهارا وطلبا لإظهار الحق بالاعتراف. وروى البيهقى أن عبدا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه، فحبسه النبى صلى الله عليه وسلم حتى باع غنيمة له " وهذا الحديث وإن كان فيه انقطاع فإنه روى من طريق أخرىَ عن عبد الله بن مسعود مرفوعا. والبخارى فى صحيحه جعل بابا بعنوان "باب الربط والحبس فى الحرم " قال ابن حجر فى شرح البخارى " فتح البارى ": كأنه أشار بهذا التبويب إلى رد ما نقل عن طاوس أنه كان يكره السجن بمكة ويقول: لا ينبغى لبيت عذاب أن يكون فى بيت رحمة. ويقال إن عمر بن الخطاب رضى الله عنه هو أول من اتخذ دار للسجن فى مكة، اشتراها من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم، وكان ذلك بمعرفة عامله على مكة "نافع بن عبد الحرث الخزاعى" وقيل: إن أول مرن اتخذ دارا للسجن هو معاوية بن أبى سفيان: كما ذكره المقريزى "الخطط ج 3 ص 303 ". وكان القاضى شريح هو أول من حبس فى الدين. ومن وقائع الحبس أيام عمر رضى الله عنه، أنه حبس الحطيئة الشاعر الهجاء لتطاوله على ابن بدر، عامل عمر، أو هدده بالحبس حتى تضرع له بقصيدة معروفة منها قوله: ماذا تقول لأفراخ بذى مرخ * زغب الحواصل لا ماء ولا شجر * ألقيت كاسبهم فى قعر مظلمة * فاغفر عليك سلام الله يا عمر فعفا عنه. وكذلك حبس أبا محجن الثقفى، لما جلده على السكر ونفاه إلى جزيرة فى البحر فهرب من الرجل الذى كان يصحبه، ولحق بسعد بن أبى وقاص وهو يحارب، فكتب عمر إلى سعد أن يحبسه، وبعد نفيه إلى رابغ وهروبه منها قبض عليه وسجن قرب القادسية أسفل قصر الإمارة، وتوسل إلى سلمى بنت حفصة زوجة سعد فأطلقته واشترك فى الحرب وأبلى بلاء حسنا ثم عاد إلى القيد، وفى النهاية أفرج عنه بعد توبته، وأيضا معن بن زائدة، أمر المغيرة بن شعبة بحبسه فى حادث تزوير فى أوراق رسمية، ولما هرب من السجن عاد إلى عمر تائبا وفى النهاية عفا عنه. وعثمان بن عفان رضى الله عنه أقر عقوبة الحبس، ومن سجنائه جنائى بن الحرث الذى هجا بنى جرول. ويلاحظ أنه لم يكن له مكان خاص، بل كان يسجن أحيانا فى السجن ودهاليز البيوت. وأما على بن أبى طالب فيقال إنه حبس الغاصب وآكل مال اليتيم ظلما والخائن فى الأمانة، وخصص للسجن مكانا، وكان أولا من أعواد القصب، ثم بنى غيره محكما، ويقول البلاذرى والمسعودى: إن معاوية أربى على الخلفاء فى إعداد السجون والاهتمام بها. ومن أنواع السجن النفى، لأنه فصل عن المجتمع الذى كان يعيش فيه المَنفِى، ومنه قوله تعالى فى جزاء المحاربين المفسدين {أو ينفوا من الأرض} المائدة: 33. وقد قرر الفقهاء إيقاع الحبس على المشترك فى جناية حتى يفصل فيها، وكذلك أجازوا التعزير للردع وللديون حتى ترد، وللتأديب الذى يراه الحاكم، فالسجن الموجود الآن نوع من التعزيرات التى لم تحدد فى الإسلام لاَ كما ولا كيفا، بل ترك أمرها إلى القاضى ليقرر ما يراه مناسبا للجريمة أو المخالفة بوجه عام. ونظرًا لبعض المعاملات القاسية التى تتخذ مع المسجونين الآن، رأى بعض العلماء عدم جوازه، رجوعا إلى عهد النبى صلى الله عليه وسلم وخليفته أبى بكر، مع استبدال إجراءات أخرى به تضمن رد الحقوق إلى أصحابها ومنع الضرر عن الناس. هذا، وقد تطورت السجون فى التشريعات الحديثة لدى بعض الدول، فجعلت كمؤسسة تربوية، يعامل فيها المسجون كمريض تدرس أحواله، ويعالج بطرق خاصة، لتجعل منه مواطنا صالحا بعد الانتهاء من مدة إحتجازة. والشوكانى فى نيل الأوطار "ج 9 ص 218 " يقول بعد بحث الموضوع " والحاصل أن الحبس وقع فى زمن النبوة وفى أيام الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى الآن فى جميع الإعصار والأمصار، من دون إنكار. وفيه من المصالح ما لا يخفى. . . " وأخذ يعدد هذه المصالح إلى أن قال. . وقد استدل البخارى على جواز الربط بما وقع منه صلى الله عليه وسلم من ربط ثمامة بن أثال بسارية من سوارى مسجده الشريف، كما فى القصة المشهورة فى الصحيح. "يراجع نيل الأوطار ج 7 ص 160، قضايا عصرية للشيخ جاد الحق ج 5 ص 269 "

على كرم الله وجهه

على كرم الله وجهه F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q لماذا إذا ذكر الإمام على بن أبى طالب قيل: كرم الله وجهه أو عليه السلام؟ An ذكر ابن كثير أنه قد غلب فى عبارة كثير من النساخ للكتب أن يفرد على رضى الله عنه بأن يقال: عليه السلام، من دون الصحابة، أو كرم الله وجهه، وهذا وإن كان معناه صحيحا لكن ينبغى أن يسوى بين الصحابة فى ذلك، فإن هذا من باب التعظيم والتكريم، والشيخان - أبو بكر وعمر- وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه. نقله السفارينى عنه " غذاء الألباب ج 1 ص 23 " ثم قال: قد ذاع ذلك وشاع وملأ الطروس والأسماع، قال الأشياخ: وإنما خص على رضى الله عنه بقول: كرم الله وجهه لأنه ما سجد إلى صنم قط، وهذا إن شاء الله تعالى لا بأس به. هذا ما قيل، وقد يكون السبب غير ذلك، ولا يوجد سند صحيح لما يقال

قتل الحيوان المريض لإراحته

قتل الحيوان المريض لإراحته F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى قتل الحيوانات التى لا يؤكل لحمها إذا مرضت أو عجزت وأصبحت غير نافعة؟ An أخرج الشافعى وأبو داود والحاكم من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا - أى إلى صلى الله عليه وسلم - وقال صحيح الإسناد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عنها " قال: يا رسول الله وما حقها؟ قال: " يذبحها ويأكلها ولا يقطع رأسها ويطرحها " نيل الأوطار ج 8 ص 142. فإذا كان قتل العصفور - وهو مأكول اللحم - لغير أكلها منهيا عنه فإن قتل ما لا يؤكل لحمه أولى بالنهى. وقد نص الشافعية على أنه لا يجوز ذبح ما لا يحل أكله كالحمار الزَّمن - العجوز- ولو لإراحته عند تضرره من الحياة " حاشية الشرقاوى على التحرير ج 2 ص 459 " " كتاب الفقه على المذاهب الأربعة لوزارة الأوقاف ص 607 ". وأرى أنه لو ذبح لأخد جلده والانتفاع به بعد دبغه فلا حرمة فى ذلك، لأنه ذبح لغرض مشروع. وكذلك لو قدم لحمه طعاما لبعض الحيوانات الموجودة فى حدائق الحيوان فلا مانع منه، لأن هذه الحدائق لها أغراض مشروعة، منها دراسة طبائع وأحوال الحيوانات المتوحشة التى لا يتيسر رويتها للكثيرين. ومن ذلك أيضا اصطياد الحيوانات البرية للانتفاع بفروها أو عظامها أو أظلافها أو أى شىء منها. فهذه كلها أغراض مشروعة، يقتل الحيوان لها سواء أكان مريضا أم غير مريض، فالمنهى عنه هو القتل الذى لا فائدة منه، كاتخاذ حيوان أو طير غرضا للتسابق فى الرمى بالنبل أو الرصاص، ففى صحيح مسلم " لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا " وفيه أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وجعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم - فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه روح غرضا

الصيد بالبنادق

الصيد بالبنادق F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما رأى الدين فى صيد الطيور المأكولة كاليمام والعصافير، وهل يحل أكلها إذا ماتت قبل أن تذبح؟ An (أ) روى البخارى ومسلم عن عدى بن حاتم أنه سأل النبى صلى الله عليه وسلم وقال: فإنى أرمى بالمعراض الصيد فأصيد. قال: (إذا رميت بالمعراض فخزق فكل، وما أصاب بعرضه فلا تأكل) . المعراض قيل هو السهم الذى لا ريش له ولا نصل، قيل هو خشبة ثقيلة آخرها عصا محدد رأسها وشد لا يحدد، واختاره النووى تبعا لعياض. وقال ابن التين: المعراض عصا فى طرفها حديدة يرمى بها الصائد، فما أصاب بحده فهو ذكى فيؤكل، وما أصاب بغير حده فهو وقيذ. وخزق أى نفذ. وجاء بلفظ وخسق أى خدس. (ب) وروى البخارى ومسلم أيضا عن عبد الله بن المغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحذف، وقال: (إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، ولكنها تكسر السن وتفقأ العين) الخذف أى الرمى بحصاة أو نواة بواسطة المخذفة وهى كالمقلاع. (ج) وروى أحمد عن عدى أيضا أنه قال: يا رسول الله، إنا قوم نرمى، فما يحل لنا؟ قال: (يحل لكم ما ذكيتم، وما ذكرتم الله عليه وخزقتم فكلوا منه) . (د) وروى أحمد مرسلا عن عدى عن النبى صلى الله عليه وسلم: (ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت) والبندقة تتخذ من طين وتيبس. نستنتج من هذه الأحاديث ما يأتى: 1 - إذا أدرك المصيد حيا حياة مستقرة وذبح فهو حلأل بالاتفاق. واشترط التسمية أو عدم اشتراطها عند الذبح فيه خلأف بين الفقهاء، وهو يكون فى الصيد المذبوح وفى غير الصيد 0 2 -إذا مات الصيد قبل أن يذبح، وكان موته بشىء محدد كالسهم الذى يجرح أو يخترق، فهو حلال، واشترط بعضهم التسمية ولم يشترطها بعضهم عند إطلاق السهم. 3-إذا مات الصيد قبل أن يذبح وكان موته بشىء محدد أى لم يجرح ولم ينفذ كالحجر والبندقة فإن الجمهور يقول بحرمته، وعن الأوزاعى وغيرة من فقهاء الشام أنه يحل مطلقا كل صيد، سواء أكان بمحدد أم بغير محدد، ولكن النصوص تشهد لقول الجمهور. والرصاص الذى يطلق من البنادق والمسدسات هل يعد كالسهم فيحل صيده؟ رأى جماعة أنه كالسهم لأنه يخترق جسم الصيد وينفذ منه بل هو أشد منه. وعلى هذا فيحل الصيد به، ورأى آخرون أن الرصاص ليس محددا جارحا كالسكين والسهم بل يقتل الصيد بثقله الشديد، وعلى هذا فلا يحل أكله. وأختار أن الصيد بالرصاص يحل أكل ما صيد به، والأحوط أن يذكر اسم الله عند إطلاق الرصاص، خروجا من خلاف من أوجبه

شعر الغزل

شعر الغزل F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q الشعر الذى يتغزل فى النساء، منهى عنه، فكيف يسمعه النبى صلى الله عليه وسلم من كعب بن زهير؟ An كان من عادة الشعراء العرب أن يبدأوا قصائدهم بالغزل، وقد تكون القصيدة كلها قائمة عليه، وروت كتب السيرة أن كعب بن زهير ابن أبى سلمى لما قدم على النبى صلى الله عليه وسلم تائبا قال قصيدته التى جاء فيها: بانت سعاد فقلبى اليوم متبول * متيم أثرها لم يفد مكبول وما سعاد غداة البين اذ رحلوا * إلا أغن غضيض الطرف مكحول تجلو عوارض ذى ظلم اذا ابتسمت * كأنه منهل بالراح معلول ويقال: إن النبى صلى الله عليه وسلم أعجب بها والبسه بردته. وثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم سمع الشعر فى المسجد من حسان بن ثابت، ودعا أن يؤيده الله بروح القدس كما رواه البخارى، وجاء فى الأدب المفرد للبخارى أنه عليه الصلاة والسلام استنشد عمرو بن الشريد من شعر أمية بن أبى الصلت، فأنشده مائة قافية، وروى أنه كان يستزيده عقب كل قافية بقوله: هيه، كما رواه مسلم، وكاد أمية أن يسلم، أى فى شعره، كما رواه البخارى ومسلم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال " إن من الشعر لحكمة " كما رواه البخارى، وقال فى شعر لبيد بن ربيعة: أصدق كلمة قالها شاعر: كلمة لبيد ألا كل شىء ما خلا الله باطل، كما رواه البخارى ومسلم 0 ومن الصحابة، غير حسان، قال الشعر عبد الله بن رواحة وغيره، ولم ينكر عليهم أحد. وإلى جانب هذه النصوص التى تفيد جواز قول الشعر وسماعه، جاءت نصوص تفيد كذلك النهى عنه والتنفير منه، فقد روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " لأن يمتلىء جوف رجل قيحا يريه خير من أن يمتلىء شعرا " معنى يريه يأكل جوفه ويفسده، مأخوذ من الورى، وهو داء يفسد الجوف. وروى البغوى من حديث مالك بن عمير السلمى أنه سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن الشعر فنهاه عنه. وجاء فيه "فإن رابك منه شىء فأشبب بامرأتك وامدح راحلتك " 0 وفى الأدب المفرد اللبخارى حديث " أن أعظم الناس فرية الشاعر يهجو القبيلة بأسرها" وسنده حسن. وأخرجه ابن ماجه من هذا الوجه بلفظ " أعظم الناس فرية رجل هاجى رجلا فهجا القبيلة بأسرها " وصححه ابن حبان. كذلك وردت فى الشعر نصوص تفصل حكمه، فقد أخرج أبو يعلى بإسناد جيد مرفوعا " الشعر كلام، فحسنه حسن وفى وقبحة قبيج " وقريب من هذا الكلام جاء عن عائشة وعبد الله بن عمر كما رواه البخارى فى الأدب المفرد، واشتهر عن الإمام الشافعى. إزاء هذه المجموعات الثلاث من النصوص لم يقل العلماء بمدح الشعر مطلقا ولا بذمه مطلقا بل حملوا المطلق على المقيد، أو العام على الخاص، فقالوا: ما كان منه حسنا فهو حسن، وما كان منه قبيحا فهو قبيح، ويحدد الحسن والقبيح من الشعر قول ابن حجر فى فتح البارى "ج 13 ص 155 ": والذى يتحصل من كلام العلماء فى حد الشعر الجائز أنه إذا لم يكثر منه فى المسجد وخلا عن هجو وعن الإغراق فى المدح والكذب المحض والتغزل بمن لا يحل، وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على جوازه إذا كان كذلك. وبناء على هذا يكون ما سمعه النبى صلى الله عليه وسلم من الشعر هو ما كان حسنا، وشعر كعب بن زهير وإن كان فيه تغزل فهو تغزل حلال. وقد تحدث العلماء فى الغزل الحلال، وخلاصة كلامهم: أن الشاعر إذا لم يقصد بالتشبيب امرأة معينة، أى كان مرسلا، أو اختلق لها اسما كسعاد وسلمى غير مقصود به معينة فهو جائز، فإن قصد به امرأة معينة وكانت على قيد الحياة فهو حرام إن كانت أجنبية عنه، لأنه يهيج إليها، كما يحرم وصف الخمر وصفا يغرى بها، وقد ثبت فى الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى أن تنعت المرأة المرأة لزوجها، أما غير الأجنبية كزوجته فقد اختلف العلماء فى حكمه، وأختار القول بجوازه، على ألا يتخذ الشعر ديدنا يقصر عليه أكثر أوقاته، فإن المواظبة على اللهو جناية، وكما أن الصغيرة بالإصرار والمداومة تصير كبيرة كذلك بعض المباحات

حكم التمثيل

حكم التمثيل F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم دراسة فن التمثيل واحترافه؟ An التمثيل هو تقليد أو حكاية لشخصيات ذات أحداث وقعت، أو أحداث متخيلة فى الماضى أو الحاضر أو المستقبل. وهو أسلوب للتثقيف والترفيه. وليس هو الوسيلة الوحيدة لذلك حتى يتجاوز عما فيه من بعض السلبيات. فهناك القراءة والرحلات وغيرها. وقد يكون التمثيل لشخصيات تاريخية يصور حياتها بالقول والفعل، أى بالكلمة والحركة، فإن كان صادقا شكلا وموضوعا، ويستهدف غرضا شريفا أعطى حكم الخبر الصادق، وهو الجواز، وإن كان غير صادق فى شكله كيفا أو كمًّا، أو فى موضوعه قولا أو فعلا أعطى حكم الخبر الكاذب وهو المنع، ولا يستباح هذا الكذب حتى لو كان الغرض صحيحا، فهو ليس من الضرورات التى تباح من أجلها المحظورات. وإن كانت الشخصيات اختراعيه، كما هو الشأن فى القصص الذى لا يعنى شخصا معينا، وقد يكون على لسان بعض الحيوانات كما فى كتاب " كليلة ودمنة " فإن كان الهدف صحيحا، والمادة لا تحوى أمرا محظورا، والأداء نفسه يكون ملتزما بالآداب الإسلامية، ولم يؤد تعلمه أو احترافه إلى تقصير فى واجب أو ضرر بدنى أو عقلى أو مالى أو خلقى أو غير ذلك من الأضرار كان التمثيل حلالا، يستعان به على إبراز المعانى بصورة محسوسة كأنها حقيقية. هذه قيود دقيقة لضبط التمثيل المقبول من غيره، والخروج على أى واحد منها يجعله ممنوعا بقدر ما يكون عليه الخروج من حرمة أو كراهة. فلو كان الهدف منه استهزاء بشخصية محترمة، أو دعوة إلى مبدأ مخالف للدين والخلق، أو كانت المادة محرمة ككذب أو اختلاق حديث نبوى مثلا، أو كان الأداء غير ملتزم بالآداب كالتخنث وكشف المفاتن، وتشبه المرأة بالرجل أو الرجل بالمرأة، وكالقبلات بين الجنسين وما شاكل ذلك، أو أدى الاشتغال بالتمثيل إلى تقصير فى واجب دينى أو وطنى مثلا، أو أدى إلى فتنة أو ضرر لا يحتمل كان ممنوعا. ولا يقال إن القبلات أو شرب المحرمات أو الرقص هو لتصوير حال بعض الناس وليس المراد من ذلك حقيقة ما يعمل، بل هو تمثيل. لا يقال ذلك لأن الغاية لا تبرر الوسيلة، والغاية يمكن التوصل إليها بطرق مشروعة، كحكاية الخبر بالأسلوب المقروء أو المسموع، كما فى الكتب المشحونة بالقصص وحكاية أحوال السابقين بكل ما فيها. كما لا يقال إن هذه الأمور هى من وسائل الإيضاح، فوسائل الإيضاح المباحة موجودة وليس ذلك ضرورة كما قلنا، فحياة المسلمين بالذات قامت فى أزهى عصورها على الثقافة الأصيلة والترفيه الحلال، ولم تعرف تمثيلا رخيصا أو هابطا كما يشاهد فى هذه الأيام. هذا فى تمثيل الشخصيات العادية، أما فى تمثيل الرسل والصحابة فقد مر حكمه

المخدرات

المخدرات F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل المخدرات التى اكتشفت بعد الخمر تعطى حكمها؟ An من المعلوم من الدين بالضرورة أن الخمر المتخذة من عصير العنب محرمة ومن أكبر الكبائر، ويكفر مستحلها، ويحد شاربها، والنصوص فى ذلك كثيرة، منها قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون} المائدة: 90، 91، وقوله صلى الله عليه وسلم " ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن " رواه البخارى ومسلم. والعلة أو الحكمة فى تحريمها صيانة العقل الذى كرم الله به الإنسان وجعله مناط التكليف، وبالتعدى على العقل أمكن التورط فى فعل المنكرات والاستجابة للشهوات كما نصت عليه الآية السابقة والحديث الذى رواه الحاكم وصححه " اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر " والذى رواه ابن حجات فى صحيحه " اجتنبوا أم الخبائث " وفيه أنها حملت على القتل والزنى. ومن أجل خطورتها حرم الإسلام الاشتراك فيها بأى نوع من الاشتراك، وجاء فى ذلك حديث أنس ابن مالك رضى الله عنه قال "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشترى لها والمشترى له " رواه ابن ماجه والترمذى واللفظ له وقال: حديث غريب، أى رواه راو واحد فقط. قال الحافظ المنذرى: ورواته ثقات. حتى الجلوس مع شاربى الخمر منهى عنه قال تعالى {وقد نزل عليكم فى الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره إنكم إذا مثلهم} النساء: 140، وقد قرأ هذه الآية عمر بن عبد العزيز عندما أمر أن يُحَدَّ جماعة كانوا فى مجلس خمر، فقالوا له: إن فلانا لم يشرب لأنه صائم، فقال ابدءوا به، يقول القرطبى فى تفسير هذه الآية: فكل من جلس فى مجلس معصية ولم ينكر عليهم: يكون معهم فى الوزر سواء، فان لم يقدر على النكير عليهم فينبغى أن يقوم حتى لا يكون من أهل هذه الآية. ومثل الخمر فى الحرمة كل ما اشترك معها فى مخامرة العقل أى تغطيته من أية مادة كانت، روى البخارى ومسلم عن عمر رضى الله عنه أنه قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الخمر قد حرمت وهى من خمسة، من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. والنبى صلى الله عليه وسلم حرم كل مسكر دون قصره على مادة معينة، روى البخارى أن أبا موسى الاشعرى رضى الله عنه سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن البِتْع والمِزْر، فقال " كل مسكر حرام " والبتع نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير. روى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الأشربة التى تنتبذ من العسل والذرة والشعير فأجاب " كل مسكر خمر وكل خمر حرام ". ويدخل فى ذلك المواد الطبيعية والمصنعة. وتغيير اسم المشروب المسكر لا يغير من الحكم كما لا تغيره المادة المسكرة، فالعبرة بالمسميات لا بالأسماء، وقد ورد فى ذلك حديث رواه ابن ماجه وابن حبان فى صحيحه " يشرب ناس من أمتى الخمر يسمونها بغير اسمها، يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات - المغنيات - يخسف الله بهم الأرض ويجعل الله منهم القردة والخنازير. ويستوى فى الحكم كل وسائل التناول للمسكر، من شرب أو أكل أو شم أو تدخين أو حقن أو غير ذلك. والحشيش، وإن كان لم يعرف فى العالم الإسلامى إلا حوالى القرن السادس أو السابع الهجرى عند ظهور التتار، إلا أنه كان معروفا فى التاريخ القديم فى الشرق والغرب ولما عرفه المسلمون ولمسوا آثاره طبقوا عليه عموم الحديث الذى حرم كل مسكر وكذلك عموم قول أم سلمة رضى الله عنها: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر ومفتر، كما رواه أبو داود فى سننه. فهو محرم إما بالنص وإما بالقياس، وقد نقل الإجماع على حرمته غير واحد من الأئمة، منهم القرافى وابن تيمية، وقد جمع بعض الباحثين القدامى نحو مائة وعشرين مضرة دينية وبدنية فى الحشيش، ولهذا أكد ابن تيمية حرمته وقال: إن مستحله يكفر، وصرح فى كتابه " السياسة الشرعية " بأنه أخبث من الخمر من جهة أنه يفسد العقل والمزاج حتى يصير فى الرجل تخنث، وهو داخل فيما حرمه الله ورسوله من اخمر والمسكر لفظا ومعنى. وابن القيم فى كتابه " زاد المعاد " قال: إن الخمر يدخل معها كل مسكر، مائعا كان أو جامدا، عصيرا أو مطبوخا. وإذا كانت هذه المسكرات أو المخدرات أو المفترات محرمة كالخمر، فإن عقوبتها المنصوص عليها فى الأحاديث تشملها أيضا، وهى عقوبة أخروية شديدة، والقليل من المسكر حرام كما نص عليه الحديث الذى رواه النسائى وأبو داود وقال الترمذى: إنه حسن " ما أسكر كثيره فقليله حرام ". وفى رواية للنسائى " أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره " وإسناده صحيح. فمن شرب المسكر - وهو مسلم بالغ عاقل مختار عالم بأنه مسكر وعالم بتحريمه -وجب عليه الحد، سواء سكر أم لا، والحد الأدنى فى العقوبة أن يجلد أربعين كما روأه مسلم من فعل النبى صلى الله عليه وسلم، وروى مسلم أيضا أن عبد الله بن جعفر جلد الوليد بين يدى عثمان وعلى يعد حتى بلغ أربعين فقال: أمسك، ثم قال: " جلد النبى صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعثمان ثمانين والكل سنة، وهذا أحب إلى " فإذا رأى الإمام أن يبلغ بالحد ثمانين فعل لما رواه مسلم عن عمر جعله ثمانين، وقال على لعمر: إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وحد المفترى ثمانون، فأخذ به عمر ولم ينكره أحد 0 واتفق الصحابة على ذلك، فالعقوبة مقررة بصرف النظر عن الخلاف فى كون الحد أربعين وما زاد على ذلك فهو تعزيز. والعقوبة لا تنفذ حال السكر حتى يحس بها، ولو نفذت حال السكر، قيل يعتد بها وقيل لا يعتد. " كفاية الأخيار ج 2 ص 116 ". وعقوبة الحد مقررة لمن شرب الخمر، أما من تعاطى غيرها من المائعات أو الجوامد فعقوبته الحد كالخمر عند بعض العلماء ومنهم ابن تيمية، أو التعزير كما قال آخرون. مع مراعاة أن الحد لا يجوز العفو عنه، أما التعزير فيجوز، ومع مراعاة الخلاف فى أن التعزيز يصل إلى الحد أو لا يصل، وأجاز أبو حنيفة أن يصل، التعزير إلى حد القتل، تاركا تحديده لما يراه القاضى أو الحاكم حسب مقتضيات الأحوال

اللقطة

اللقطة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ماذا يفعل الإنسان إذا وجد شيئا أو مالا، وقد أعلن عنه مرارا ولم يستدل على صاحبه؟ An هذا المال من اللقطة، وهى كل مال معصوم معرض للضياع لا يعرف مالكه، وهذه اللقطة يستحب التقاطها أى أخذها وقيل يجب، وذلك لصيانتها من التلف أو الضياع، وفى الوقت نفسه يجب على من التقطها أن يعلن عنها رجاء أن يعرفها صاحبها، والإعلام أو التعريف يكون لمدة يغلب على الظن أن صاحبها يبحث عنها، وذلك يختلف باختلاف قيمة اللقطة وأهميتها عند صاحبها. وجاء فى الحديث أن مدة التعريف بها سنة، فان جاء صاحبها وعرف علاماتها دفعها له، وإن لم يجىء بعد سنة حلَّ له أن ينتفع بها أو يتصدق بها، جاء فى صحيح البخارى وغيره أن رجلا وجد صرة فيها مائة دينار، فسأل النبى صلى الله عليه وسلم فقال: "عرِّفها حولا " فعرفها حولا فلم يجد صاحبها فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم " احفظ وعاءها ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها " والوعاء هو الشىء الذى تكون فيها اللقطة كالصندوق والكيس، والوكاء هو الخيط الذى يربط به الكيس، والمراد تمييز هذه اللقطة حتى لا تختلط بماله وأمتعته. وإذا وجد الملتقط مشقة فى حفظها والإعلان عنها فليسلمها إلى الحكومة الأمينة التى عندها محل لهذه الأمانات لتتولى هى التعريف عنها والتصرف فيها. وإذا كانت اللقطة شيئا مأكولا يخاف عليه التلف لو حفظه الملتقط وعرَّف عنه جاز أكله، وقيل يضمن ثمنه لو طلبه صاحبه، وقيل لا يضمن. وإذا كانت شيئا تافها لا يسأل عنه صاحبه جاز الانتفاع به بعد تعريفه مدة تتناسب مع أهميته. روى أحمد وأبو داود أن جابر بن عبد اللَّه قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العصا والسوط والحبل وأشباهه، يلتقطه الرجل ينتفع به. هذا فى غير لقطة الحرم بمكة، أما لقطته فيحرم أخذها إلا لتعريفها، ولا يجوز تملكها أو التصرف فيها، ويمكن تسليمها لحكومة الحرم لتتولاها، ففى الحديث عن مكة " ولا يلتقط لقطتها إلا من عرفها "

حلقات الذكر

حلقات الذكر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى حلقات الذكر التى يبدو الناس فيها كأنهم يرقصون؟ An ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخارى ومسلم أنه قال " يقول اللَّه: أنا عند ظن عبدى بى وأنا معه إذا ذكرنى، فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى، وإن ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملأ خير منهم " وروى مسلم وغيره أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " لا يقعد قوم يذكرون اللَّه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم اللَّه فيمن عنده " وروى البخارى ومسلم حديثا جاء فيه " أن لله ملائكة سيارة يبتغون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وأن اللَّه قد غفر لهؤلاء الذاكرين ولمن جلس معهم " هم القوم لا يشقى جليسهم ". يؤخذ من هذا أن مجالس الذكر مشروعة، وأن الله يبارك أهلها ويرضى عمن يشارك فيها ولو بمجرد-الحضور دون ذكر، وقد قال المحققون: إن الذكر كأية عبادة لا يقبل إلا إذا كان خالصا لوجه الله، لا رياء فيه ولا سمعة، وإذا كان نابعا من القلب يعبر عنه اللسان، أما اللسانى فقط مع الغفلة عن معنى الذكر وعدم الإحساس بجلال من يذكره الذاكر فلا أثر له فى الوجدان والسلوك، والله وحده هو الذي يقدره، وكذلك إذا صحب الذكر أصوات صاخبة أو حركات خاصة تذهب الخشوع كان عبادة ظاهرية جوفاء خالية من الروح، ومثل ذلك يقال إذا كانت هذه المجالس تؤذى الغير كالمرضى المحتاجين إلى الراحة أو المشتغلين بمذاكرة علم أو عبادة أخرى، فقد روى أحمد عن أبى سعيد الخدرى أن النبى صلى الله عليه وسلم اعتكف فى المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة وهم في قبة لهم، فكشف الستور وقال " ألا إن كلكم مناج لربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا، ولا يرفعن بعضكم على بعض بالقراءة"

التداوى بالمحرم

التداوى بالمحرم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم أذن لبعض المرضى أن يشربوا أبوال الإبل، وإذا صح فكيف يتفق ذلك مع قوله: لم يجعل اللَّه شفاء أمتى فيما حرم عليها؟ An روى البخارى ومسلم أن ناسا من قبيلة عُكْل أو عُريْنَة قدموا المدينة فمرضوا لعدم ملاءمة جوها لهم، فوصف لهم النبى صلى الله عليه وسلم " أن يخرجوا منها إلى المراعى وأن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، ففعلوا فصحت أجسادهم ". وروى مسلم عن طارق بن سويد الحضرمى أنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم "إن بأرضنا أعنابا نعتصرها فنشرب منها فقال " لا " فراجعه وقال: إنا نستشفى للمريض، فقال " إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء". وروى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال " إن الله لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليها " وروى ابن ماجه أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى أم سلمة تَغلِى نبيذا لتداوى به ابنتها فقال " إن اللَّه تعالى لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليها ". وروى الترمذى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " يا عباد الله تداووا، فان الله لم يضع داء إلا وضع له دواء " وفى رواية لأبى داود " فتداووا ولا تتداووا بالمحرم ". وروى أيضا النهى عن الدواء الخبيث، والخمر أم الخبائث. إزاء هذه النصوص تحدث العلماء عن التداوي بالمحرم، وبخصوص الخمر اتفق العلماء على أنه لا يجوز شربها إلا للضرورة القصوى كإنقاذ حياته من الموت لشدة العطش، أو من لقمة غُصَّ بها فى حلقه، ولا يجد شيئا حلالا أو أخف حرمة يرويه أو يمنع الغصة، وذلك قياسا على ما نص عليه من تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وغيرها ثم قال تعالى فى الآية نفسها {فمن اضطر فى مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم} المائدة: 3، وهى الأصل الذى أخذت منه القاعدة المعروفة: الضرورات تبيح المحظورات. أما استعمال الخمر فى غير ذلك فالجمهور على منعه حتى لو تعينت الخمر ولا يوجد غيرها من الحلال، بناء على ظاهر الأحاديث التى نصت على حرمتها مطلقا، ولا يقاس التداوى بها على شربها للعطش أو الغصة، لأن فائدتها فيهما محققة، أما فى غيرهما فمظنونة غير مقطوع بها، وأجاز بعضهم التداوى بها عند الضرورة قياسا على أكل الميتة والدم ولحم الخنزير بشرط أن يخبر بذلك طبيب مسلم عدل، وألا يوجد دواء حلال أو شىء أخف حرمة يقوم مقام الخمر، سئل ابن تيمية عن التداوى بالخمر فقالع ما نصه: وأما التداوى بالخمر فإنه حرام عند جماهير الأئمة، كمالك وأحمد وأبى حنيفة، وهو أحد الوجهين فى مذهب الشافعى. انتهى. ولو خلطت الخمر بالماء أو أضيف المخدر إلى مادة أخرى فالتناول والتداوى حرام، أما العقوبة بالحد فتكون إذا غلب المخدر أو تساوى مع ما أضيف إليه، فإن كان أقل فلا يعاقب بالحد إلا عند السكر " مجلة الأزهر- المجلد الثالث ص 0 49، 91 4 ". أما التداوى بالنجس غير الخمر، وتناول النجس حرام، فقد قال العلماء: إنه لا يجوز إلا عند الضرورة، أما عند الاختيار وتوافر الدواء الحلال فلا يجوز. والحديث الذى ذكر أن الخمر ليست دواء ولكنها داء، وأن اللَّه لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليها هو خاص بالخمر، أما المحرمات الأخرى فيجوز أن يكون فيها الشفاء ويمكن التداوى بها عند الضرورة، فقد روى ابن المنذر عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم " إن فى أبوال الإبل شفاء للذَّرِبَة بطونهم " أى الفاسدة معدتهم، ولعل ذلك لما ترعاه من الشيح والقيصوم ونباتات البادية التى تعالج بها بعض الأمراض، ومع ذلك لا يعالج بها إلا عند الضرورة، كما رخص الرسول صلى الله عليه وسلم للزبير بن العوام بلبس الحرير لوجود حِكَّة فى جسده. وكل هذا الخلاف في التداوى بالبول بناء على القول بنجاسته، وهو ما ذهب إليه الشافعى وغيره من القول بنجاسة الأبوال والأرواث كلها، سواء أكانت من مأكول اللحم أم من غيره، محتجين بعموم الحديث الصحيح الذى أخبر عن عذاب الميت لأنه كان لا يستبرئ من بوله، ووضع الرسول على قبره جريدة لعل اللَّه يخفف بها من عذابه. لكن ذهب فريق من العلماء إلى أن أبوال الإبل وغيرها من مأكول اللحم طاهرة، وهو قول مالك وأحمد وطائفة من السلف، محتجين بهذا الحديث، وهو عام ليس خاصا بالقوم الدين مرضوا فى المدينة، لعدم الدليل على الخصوصية. وأرى أن التداوى بالخمر ممنوع فليس فيها شفاء، والحلال متوفر، أما المحرمات الأخرى فلا مانع من التداوى بها إذا لم يوجد الحلال أو ما هو أخف حرمة

آكل لحم الآدمى

آكل لحم الآدمى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يدخل أكل لحم الآدمى فى حكم المضطر إلى التداوى بالحرام؟ An أثار القرطبى فى تفسيره " ج 2 ص 229 " مسألة قال فيها: إذا وجد المضطر ميتة وخنزيرا ولحم ابن آدم أكل الميتة لأنها حلال أى فى حال - والخنزير وابن اَدم لا يحل بحال، والتحريم المخفف أولى أن يقتحم من التحريم المثقل، وهذا هو الضابط للأحكام، ولا يأكل ابن آدم ولو مات، قاله علماؤنا - أى المالكية - وبه قال أحمد وداود، احتج أحمد بقوله عليه السلام " كسر عظم الميت ككسره حيا ". وقال الشافعى: يأكل لحم ابن آدم ولا يجوز له أن يقتل ذميا، لأنه محترم الدم، ولا مسلما ولا أسيرًا لأنه مال الغير، فإن كان حربيا أو زانيا محصنا جاز قتله والأكل منه. وشنَّع داود على المزنى- صاحب الشافعى - بأن قال: قد أبحت أكل لحوم الأنبياء. فغلب عليه ابن سريج بأن قال: فأنت قد تعرضت لقتل الأنبياء إذ منعتهم من أكل الكافر. قال ابن العربى: الصحيح عندى ألا يأكل الآدمى إلا إذا تحقق أن ذلك ينجيه ويحييه. وجاء فى " الفتاوى الإسلامية ج 10 ص 3711" قول الشيخ جاد الحق على جاد الحق: وفى جواز أكل لحم الآدمى عند الضرورة قال فقهاء الحنفية-على ما جاء فى الدر المختار للحصكفى وحاشية رد المحتار لابن عابدين فى الجزء الخامس -إن لحم الإنسان لا يباح فى حال الاضطرار ولو كان ميتا، لكرامته المقررة بقول الله تعالى {ولقد كرمنا بنى آدم} الإسراء: 70، وكذلك لا يجوز للمضطر قتل إنسان حى وأكله ولو كان مباح الدم كالحربى والمرتد والزانى المحْصَن، لأن تكريم الله لبنى آدم متعلق بالإنسانية ذاتها، فتشمل معصوم الدم وغيره، وبهذا أيضا قال الظاهرية بتعليل آخر غير ما قال به الحنفية. ويقول الفقه المالكى: إنه لا يجوز أن يأكل المضطر لحم آدمى، وهذا أمر تَعَبُّدى، وصحح بعض المالكية أنه يجوز للمضطر أكل الآدمى إذا كان ميتا، بناء على أن العلة فى تحريمه ليست تعبدية وإنما لشرفه، وهذا لا يمنع الاضطرار، على ما أشار إليه فى الشرح الصغير بحاشية الصاوى فى الجزء الأول. وأجاز الفقه الشافعى والزيدى أن يأكل المضطر لحم إنسان ميت بشروط منها: ألا يجد غيره، كما أجاز للإنسان أن يقتطع جزء نفسه كلحم من فخذه ليأكله، استبقاء للكل. بزوال البعض، كقطع العضو المتاَكل الذى يخشى من بقائه على بقية البدن، وهذا بشرط ألا يجد محرما آخر كالميتة مثلا، وأن يكون الضرر الناشىء من قطع الجزء أقل من الضرر الناشىء من تركه الأكل، فإن كأن مثله أو أكثر لم يجز قطع الجزء، ولا يجوز للمضطر قطع جزء من آدمى آخر معصوم الدم، كما لا يجوز للآخرأن يقطع عضوا من جسده ليقدمه للمضطر ليأكله. وفى الفقه الحنبلى: إنه لا يباح للمضطر قتل إنسان معصوم الدم ليأكله فى حال الاضطرار، ولا إتلاف عضو منه، مسلما كان أو غير مسلم، أما الإنسان الميت ففى إباحة الأكل منه فى حال الضرورة قولان، أحدهما لا يباح والآخر يباح الأكل منه، لأن حرمة الحى أعظم من حرمة الميت. قال ابن قدامة فى " المغنى " إن هذا القول هو الأولى.. ثم قال الشيخ جاد الحق فى " ص 3712 " ونخلص إلى أنه يجوز اضطراراً أكل لحم إنسان ميت فى قول فقهاء الشافعية والزيدية، وقول فى مذهب المالكية ومذهب الحنابلة، ويجوز أيضا عند الشافعية والزيدية أن يقطع الإنسان من جسمه فلذة ليأكلها حال الاضطرار بالشروط السابق ذكرها. كان هذا ما خلص إليه فى فتواه فى 5 من ديسمبر 1979 م، وفى فتواه فى 16 من يناير 1980 م قال بالنص: والذى نختاره للإفتاء هو قول الحنفية والظاهرية وبعض فقهاء المالكية والحنابلة القائلين بعدم جواز أكل لحم الآدمى الميت عند الضرورة لكرامته، والضرورة هى دفع الهلاك وحفظ الحياة

العلاقة بين المسلم وغيره

العلاقة بين المسلم وغيره F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هى حدود المعاملة بين المسلم وغيره أو كيف نظم الإسلام العلاقة عند اختلاف الأديان؟ An من المعلوم أن الناس مختلفون فى الرأى والعقيدة والسلوك بحكم طبيعتهم البشرية التى تخطىء وتصيب، قال تعالى {ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم} هود: 118، 119، وقد أمدهم اللَّه بهدى من عنده عرَّفهم فيه الخير ودعاهم إليه وعرفهم فيه الشر وحذرهم منه، وقال لآدم ومن معه حين أهبطهم إلى الأرض {فإما يأتينكم منى هدى فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى} طه: 123، وأرسل إليهم الرسل تترى لينبهوهم إلى هذه الحقيقة، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، حتى جاء خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، فأكد ما دعوا إليه من العقائد الأساسية، وبيَّن أنه ليس غريبا عنهم فى هذه الدعوة، وقرر وجوب الإيمان بهم جميعا {لا نفرق بين أحد من رسله} البقرة: 136،. وكانت دعوة الإسلام عامة غير خاصة بزمان أو مكان، فهى لكل الناس، سواء منهم من كان على دين سابق ومن ليس على دين، قال تعالى {ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الاَخرة من الخاسرين} آل عمران: 85، وكان عرض الدعوة على ضوء قوله تعالى {وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد} آل عمران: 20، فليس هناك إكراه، لأن العقائد لا تغرس إلا بالاقتناع، وما على الرسول إلا البلاغ {وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، الكهف: 28، {لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى} البقرة: 256، وحينما أرسل الرسول الكتب لدعوة الملوك والرؤساء عرض عليهم الإيمان ولم يلزمهم به، فإن أسلموا فبها، وإن أبوا طلب منهم الاعتراف بالوضع الجديد للإسلام وعدم التعدى عليه، ففى بعض الكتب {يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون} آل عمران: 64، وعندما خرجت قوافل الدعوة ومرت على جماعة عرضت عليهم الإسلام، فإن أسلموا فبها، وإلا طلبوا منهم عدم التعرض لمسيرتهم وتركوهم وما يدينون، وتعهدوا بحمايتهم وضمان حريتهم لقاء مقابل رمزى يطلق عليه اسم الجزية، وهؤلاء معاهَدون، فإن تعرضوا للمسلمين كانوا حربيين، يقاتلون ليفسحوا لهم الطريق، فإذا انتشر الإسلام فى إقليم أو دار أو جماعة وبقى بعضهم على دينه كانوا ذميين، لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات الاجتماعية مثل من يعيشون معهم من المسلمين. يتبين من هذا أن غير المسلمين ثلاثة أصناف، صنف محارب، وضنف معاهد، وصنف ذمى، والمحارب لا نبدؤه بحرب ولكن نرد عليه إن حاربنا، وحربه ضرورة تقدر بقدرها قال تعالى {وقاتلوا فى سبيل اللَّه الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إن اللَّه لا يحب المعتدين} البقرة: 190، وقال تعالى {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين للَّه، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين} البقرة: 193،. وهؤلاء تحرم مودتهم وموالاتهم ضد المسلمين كما قال سبحانه {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق} الممتحنة: 1، وقال أيضا {لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من اللَّه فى شىء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم اللَّه نفسه وإلى الله المصير} آل عمران: 28،. والمعاهد من لم يقبل الإسلام وتعهد بعدم حرب المسلمين، وهؤلاء يحترم عهدهم، لا يحاربون إلا إذا نكثوا العهد، قال تعالى {فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم} . التوبة: 7، وقال تعالى {وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا فى دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون} التوبة: 12. وحذر النبى صلى الله عليه وسلم من الغدر بهذا العهد وأمر المسلمين باحترامه، وهو الذى ردَّ أبا جندل وقد فر هاربا من أهل مكة وأسلم، لأن العهد فى الحديبية كان يقضى برده، وقال فى ذلك: " نفى لهم بعهدهم ونستعين اللَّه عليهم " وقال مثل ذلك فى أبى بصير، وقال فى احترام العهد " من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ شيئا منه بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة لما رواه أبو داود، وعهد عمر لأهل إيلياء معروف، وفيه الأمان على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وعدم إكراههم على الدين وعدم الإضرار بهم. والذمى هو من عاش بين المسلمين. فهو مواطن معهم، له ما لهم وعليه ما عليهم، ولا يأس بالتعاون مع الذميين على الخير ومن برهم ومجاملتهم فى الحدود المشروعة، كما كان اليهود فى المدينة أيام النبى صلى الله عليه وسلم، والمعاهدة معهم معروفة. وفى هولاء وغيرهم من المعاهدين جاء الحديث الذى رواه البغوى " إن الله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن، ولا ضرب نسائهم ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذى فرض عليهم " وفيهم أيضا يقول اللَّه سبحانه {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين * إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون} الممتحنة: 8، 9. والنبى صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود واقترض منهم الطعام، ولم يرض للمسلم أن يتعدى على اليهودى الذى فضَّل موسى عليه، ونهى عن تفضيله على الأنبياء، مع أنه أفضلهم، وذلك منعا للفتنة. وقال فى حديث رواه مسلم " الأنبياء إخوة من عَلاَّت، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وأنا أولى الناس بعيسى ابن مريم لأنه ليس بينى وبينه نبى " ورأى عمر يهوديا ضريرا يسأل، فجعل له من بيت المال ما يكفيه، وكتب للولاة بمعونة الذميين الفقراء، وكانت هذه المعاملة لغير المسلمين من منطلق أن الإسلام دين السلام، لا يبدأ أحدا بحرب ما دام مسالما، قال {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على اللَّه} الأنفال: 61. وبخصوص أهل الكتاب من اليهود والنصارى أباح التزوج من نسائهم وأكل ذبائحهم ولا يقال: إن أخذ الجزية من أهل الذمة ظلم لهم أو جعلهم مواطنين من الدرجة الثانية، فإنها تقابل الزكاة التى فرضت على المسلمين، وكلتاهما لمصلحة المواطنين جميعا، وهى مفروضة بنسب بسيطة على الذكور القادرين فقط. وهناك حوادث كثيرة فى أيام الرسول وخلفائه، ونصوص وتشريعات كثيرة فى القرآن والسنة تدل على العدل والإنصاف والرحمة والسلام فى تعامل المسلمين مع غيرهم، وضعت فيها تآليف خاصة. جاء فى كتب الأحكام السلطانية للماوردى "ص 145 " أن عقد الجزية مع الذميين يشترط فيه شرطان، أحدهما مستحق والاَخر مستحب، وذكر أن المستحق فيه ستة شروط: أحدها: ألا يذكروا كتاب اللَّه تعالى بطعن فيه ولا تحريف له. والثانى: ألا يذكروا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بتكذيب له ولا ازدراء. والثالث: ألا يذكروا دين الإسلام بذم له ولا قدح فيه. والرابع: ألا يصيبوا مسلمة بزنا ولا باسم نكاح. والخامس: ألا يفتنوا مسلما عن دينه ولا يتعرضوا لماله ولا لدينه. والسادس: ألا يعينوا أهل الحرب ولا يودوا أغنياءهم، فهذه حقوق ملتزمة فتلزمهم بغير شرط، وإنما تشترط إشعاراً لهم وتأكيداً لتغليظ العهد عليهم، ويكون ارتكابها بعد الشرط نقضا لعهدهم. وتحدث الماوردى عن الأمور المستحبة التى تتعلق بالملابس والأبنية والنواقيس والمجاهرة بالمعاصى، وما يتعلق بالموتى ووسائل، الانتقال، وقال إنها لا تلزم حتى تشترط، ولا يكون ارتكابها بعد الشرط نقضا لعهدهم، لكن يؤدبون عليها زجرا، ولا يؤدبون إن لم تشترط، ثم تحدث عن كنائسهم إنشاءً أو تعميرا، ولو نقضوا العهد لم يستبح بذلك قتلهم ولا غنم أموالهم ولا سبى ذراريهم ما لم يقاتلوا، ووجب إخراجهم من بلاد المسلمين آمنين حتى يلحقوا مأمنهم من أدنى بلاد الشرك، فإن لم يخرجوا طوعا أخرجوا كرها. وجاء فى كتاب " غذاء الألباب للسفارينى "ج 1 ص 12 كلام طويل عن التعامل معهم وموقف أحمد بن حنبل منهم لا داعى لذكره فيرجع إليه من شاء. إن عقد الذمة يجوز مع من يعيشون معنا فى بلاد الإسلام، كما يجوز مع من لا يقيمون فيها، فقد عقد الرسول عقدا مع نصارى نجران مع بقائهم فى أماكنهم وديارهم دون أن يكون معهم أحد من المسلمين

سد الأسنان بالذهب

سد الأسنان بالذهب F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الإسلام فى استبدال الإنسان لبعض أسنان الفم التالفة أو المشوهة بأخرى مصنوعة من الفضة أو الذهب؟ An حشو الأسنان بالذهب أو الفضة أو عمل سنٍّ منهما جائز عند الضرورة إذا كان غير الذهب والفضة لا يفيد، ففى مسند أحمد أن عرفجة بن أسعد أصيب أنفه يوم الكلاب " حرب " فاتخذ أنفا من فضة فأنتن، فأمره رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بأن يتخذ أنفا من ذهب، وثبت أن كثيرا من الأئمة قد شد أسنانه بالذهب، مثل موسى بن طلحة وأبى رافع وإسماعيل بن زيد بن ثابت، ورخص فيه الحسن البصرى وأئمة الحنفية. جاء فى فتوى للشيخ حسنين مخلوف بتاريخ 18 نوفمبر 1946 ما نصه: فالحشو والغطاء والسلك من الذهب أو الفضة جائز، سواء أخذنا ما روى عن الإمام أحمد من إجازة اليسير منهما أو على مذهب الإمام محمد بن الحسن من أئمة الحنفية، أو أخذنا بجهة الضرورة المبيحة لاستعمالهما، والبلاتين ونحوه من المعادن غير الذهب والفضة لم يرد فيها ما يمنع جواز استعمالها. " الفتاوى الإسلامية ج 4 ص 1302، ج 10 ص 1710 " و " وغذاء الألباب للسفارينى ج 2 ص 174 "

زرع الشعر

زرع الشعر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز لشاب مصاب بالصلع الشديد أن يجرى عملية زرع شعر أو يلبس شعرا مستعارا، أو يستخدم دهانات لتثبيت ونمو الشعر؟ An هذا العمل يدخل تحت حديث " لعن الله الواصلة والمستوصلة " وقد مر الحكم فى علميات التجميل، وخلاصته كما قال المحققون كابن الجوزى وغيره أن زرع الشعر إذا كان يدوم كالشعر العادى فلا غش فيه ولا خداع، أما إذا كان ينبت مؤقتا لمدة ثم يختفى فهو كالباروكة إن قصد به التدليس والغش عندما يريد الزواج مثلا، أوقصد به فتنة الجنس الاَخر للوقوع فى الإثم فهو حرام لا شك فيه. . أما إذا لم يقصد شيئا من ذلك فلا حرمة فيه

الفيديو والتلفزيون والراديو

الفيديو والتلفزيون والراديو F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم اقتناء الفيديو والتليفزيون والراديو ومشاهدة وسماع ما يذاع فيها؟ An هذه الأجهزة الحديثة كأى جهاز يستعمل فى الخير والشر، كالقلم نكتب به درسا علميا ونكتب به سبًّا وإشاعة، وكالكوب، تشرب فيه ماء وشرابا حلالا، وتشرب فيه شرابا حراما. ولهذه الأجهزة فوائد عظيمة إذا استعملت فى الخير تسجيلا أو إذاعة أو مشاهدة أو سماعا، وذلك إذا أمكن للإنسان أن يتحكم فيها، أما إذا لم يتمكن من التحكم فعلى من يذيعون ويعرضون أن يتقوا اللَّه ويختاروا ما هو أنفع وأجدى، وأن يبتعدوا عن كل ما يتنافى مع الدين والذوق، وعلى القاعدة المستقبلة لما يذاع ويعرض أن تنبه المسئولين عن البث إلى مراعاة ذلك، على ضوء قوله تعالى {ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة} النحل: 125

الإطعام فى كفارة القتل

الإطعام فى كفارة القتل F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q جاء فى كفارة القتل تحرير الرقبة، وعند العجز صيام شهرين متتابعين فما هو الحكم لو عجز عن الصيام؟ An قال تعالى {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من اللَّه، وكان الله عليما حكيما} النساء: 92. تفيد الآية أن كفارة القتل هى تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجدها القاتل أو لم يجد ثمنها انتقل إلى صيام شهرين متتابعين. هذا هو منطوق الآية، ولكن ما حكم ما لو عجز عن الصيام؟ اختلف الفقهاء فى ذلك فقال الحنفية والمالكية والشافعية فى الأظهر من مذهبهم، والحنابلة فى رواية: يثبت الصيام فى ذمته ولا يجب الإطعام كما يجب فى كفارة الظهار، وحجتهم فى ذلك أن اللَّه لم يذكر الإطعام ولو كان واجبا لذكره حيث لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، كما قالوا: إنه من المقادير، والمقادير لا تعرف إلا سماعا. وفى رواية عن أحمد والظاهر من مذهب الشافعية أنه يطعم ستين مسكينا، قياسا على كفارة الظهار وكفارة الفطر فى رمضان. وأرى أنه من المصلحة الأخذ بالرأى الثانى، ففيه تحقيق المقصود من شرعية الكفارة، وهو شعور الإنسان بخطئه فسنزجر عن معاودة الإثم، وذلك بالقياس على جريمة أخرى انتقل فيها العاجز عن الصيام إلى الإطعام

الكبائر والصغائر

الكبائر والصغائر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q جاء فى بعض التعبيرات عن الذنوب بأن منها كبائر، فهل هناك من ضابط تميز به الكبائر عن الصغائر؟ An اختلف السلف فى انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر، فذهب الجمهور إلى ذلك، ومنعه جماعة منهم الإسفرايينى، ونقله عن ابن عباس، وحكاه القاضى عياض عن المحققين. ونسبه ابن بطال إلى الأشعرية. وحجتهم أن المخالفة بالنسبة إلى جلال اللَّه كبيرة على كل حال. أما الجمهور فحجتهم قوله تعالى {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم} النساء: 31، وقوله تعالى {الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم} النجم: 32، وحديث تكفير الذنوب الوارد فى الصلاة والوضوء مقيد باجتناب الكبائر. وبهذا ثبت أن من الذنوب ما يكفر بالطاعات العامة ومنها ما لا يكفر بها، ولهذا قال الإمام الغزالى: إنكار الفرق بين الكبيرة والصغيرة لا يليق بالفقيه. ثم إن مراتب الصغائر والكبائر تختلف بحسب تفاوت مفاسدها، قال الطيبى: الكبيرة والصغيرة أمران نسبيان، فلابد من أمر يضافان إليه، وهو أحد ثلاثة أشياء: الطاعة والمعصية والثواب، فأما الطاعة فكل ما تكفره الصلاة مثلا فهو من الصغائر، وأما المعصية فكل معصية يستحق فاعلها بسببها وعيدا أو عقابا أزيد من الوعيد أو العقاب المستحق بسبب معصية أخرى فهى كبيرة، وأما الثواب ففاعل المعصية إن كان من المقربين فالصغيرة بالنسبة إليه كبيرة، فقد وقعت المعاتبة فى حق بعض الأنبياء على أمور لم تعد من غيرهم معصية. انتهى. قال النووى: واختلفوا فى ضبط الكبيرة اختلافا كثيرا منتشرا، فروى عن ابن عباس أنها كل ذنب ختمه اللَّه بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. قال: وجاء نحو هذا عن الحسن البصرى. وقال آخرون: هى ما أوعد اللَّه عليه بنار فى الآخرة أو أوجب فيه جزاء فى الدنيا. يقول الشوكانى فى نيل الأوطار "ج 8 ص 222" وممن نص على هذا الإمام أحمد، ومن الشافعية الماوردى، ولفظه: الكبيرة ما أوجبت فيها الحدود أو توجه إليها الوعيد. وقد ضبط كثير من الشافعية الكبائر بضوابط أخر، منها قول إمام الحرمين: كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة، وقال الحليمى: كل محرم لعينه منهى عنه لمعنى فى نفسه، وقال الرافعى: هى ما أوجب الحد، وقيل: هى ما يلحق الوعيد بصاحبه بنص كتاب أو سنة. وقد استشكل بأن كثيرا مما وردت النصوص بكونه كبيرة لا حد فيه كعقوق الوالدين، وأجيب بأن مراد قائله ضبط ما لم يرد فيه نص بكونه كبيرة، أما العقوق مثلا فقد صح فيه حديث أنه من أكبر الكبائر. قال ابن عباس فى القواعد: لم أقف لأحد من العلماء على ضابط للكبيرة لا يسلم من الاعتراض، والأولى ضبطها بما يشعر بتهاون مرتكبها بذنبه إشعارا دون الكبائر المنصوص عليها، قال الحافظ: وهو ضابط جيد. هذا، وقد قال ابن عباس رضى الله عنهما: لا كبيرة مع استغفار، ولا صغيرة مع إصرار، والإصرار قيل هو التسويف، أى أن يقول: أتوب غدا. وقيل هو الثبات على المعصية، وقيل هو أن ينوى ألا يتوب، وهو بالمعنى الذى قبله، وروى فى الحديث " لا توبة مع إصرار " القرطبى ج 4 ص 211". أما عدد الكبائر فمختلف فيه، وما جاء منها فى بعض الأحاديث فليس للحصر، وروى الطبرانى عن ابن عباس أنها إلى السبعين أقرب، ويمكن الرجوع فى ذلك إلى مقدمة كتاب الزواجر لابن حجر الهيتمى

تحلية الخنجر بالفضة

تحلية الخنجر بالفضة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نرى بعض الرجال يعتزون بحمل الخناجر أو السيوف أو اقتنائها، ونرى على بعضها حلية من الفضة. فما رأى الدين فى ذلك؟ An روى أبو داود والترمذى بإسناد حسن أن قبيعة سيف النبى صلى الله عليه وسلم كانت من الفضة. والقبيعة هى التى على رأس قائم السيف، وهى التى يدخل القائم فيها، وربما اتخذت من فضة على رأس السكين، وقيل: ما تحت شاربى السيف مما يكون فوق الغمد، فيجىء مع قائم السيف. والشاربان أنفان طويلان أسفل القائم، أحدهما من هذا الجانب والآخر من هذا الجانب. وقيل: قبيعة السيف رأسه الذى فيه منتهى اليد إليه، وقيل: قبيعته ما كان على طرف مقبضه من فضة أو حديد. وقال هشام بن عروة: كان سيف الزبير محلى بالفضة، أنا رأيته "المغنى لابن قدامة ج 8 ص 323 ". قال الأثرم: قيل لأبى عبد الله: الحلية لحمائل السيف؟ فسهل فيها، وقال: قد روى: سيف محلى؟ ولأنه من حلية السيف فأشبه القبيعة، ولذلك يخرج فى حلية الدرع والمغفر والحوذة والخف والران، ولأنه فى معناه. قال أحمد: قد روى أنه كان لعمر رضى الله عنه سيف فيه سبائك من ذهب. وروى الترمذى بإسناده من مزيدة العصرى قال: دخل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. وقال: هذا حديث غريب. ولا يباح الذهب فى غير هذا إلا لضرورة كأنف الذهب وما ربط به أسنانه إذا تحركت

الرق فى نظر الإسلام

الرق فى نظر الإسلام F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q تحدث القرآن والسنة عن ملك اليمين، ويعيب بعض الناس ذلك لأنه يتنافى مع كرامة الإنسان، فكيف نرد عليهم؟ An الرق فى نظر الإسلام موضوع درست أحكامه فى الكتب الدينية، وألفت فيه كتب خاصة اهتمت ببيان أصل مشروعيته وموقف الإسلام منه، والرد على الشبه المثارة حوله. والرقيق قوة بشرية كان لها أثرها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية قى الأزمان الغابرة، وجاء الإسلام فوجد الرق موجودا فى كل أنحاء الدنيا، وكانت وسائله متعددة، بعضها يقوم على الخطف والسرقة، فلم يشأ الإسلام أن يمنعه مرة واحدة حتى لا تكون هناك هزة، وهو فى الوقت نفسه ظاهرة موجودة عند كل الأمم عندما تقوم الحروب بينها ويقع فيها أسرى من الجانبين يساوم كل على فدائهم. فضيق الإسلام منابع الرق وحصرها فى الحرب المشروعة التى تقوم بين المسلمين والكفار، وكذلك فيما يتوالد من الأرقاء السابقين. وجعل ضرب الرق على الأسير بأمر الحاكم إن رأى فيه المصلحة. ثم وسع أبواب الحرية بالعتق قى مخالفات كثيرة، كالفطر فى رمضان والظهار والقتل والقسم أى الحلف وغير ذلك، كما حبب فى العتق بدون سبب موجب، ورغب فيه ترغيبا كبيرا، وإذا ضاق المنبع واتسع المصب كانت النتيجة قضاء على الرق بالتدريج. وفى المسافة التى بين الرق والعتق أمر الإِسلام بالإِِحسان إلى الرقيق، ونصوصه فى ذلك كثيرة جاء فيها التعبيرعن المملوكين بأنهم إخوان من ملكوهم، وهى إخوة فى الإِنسانية تقتضى الرحمة والحفاظ على كرامتهم، حتى كان عتق العبد كفارة عن ضربه وإهانته، ولعل هذه الطيبة قى معاملتهم تكون دعاية للإِسلام ومبادئه الإِنسانية العظيمة، على يد من يعتقون. وموقف الإِسلام بهذه الخطوات الثلاثة الحكيمة: تضييق منابع الرق، وتوسيع منافذ الحرية، والإِحسان إلى المملوك والترغيب فى عتقه - موقف شريف يزرى بالأساليب التى كانت موجودة قبل الإِسلام فى بلاد الحضارة، وبالأساليب التى اتخذها تجار الرقيق قى القرون الأخيرة لتعمير الأراضى المكتشفة، وحين اشتد التنافس بين الدول فى هذه التجارة قرروا الاتفاق على منعها، متذرعين - صدقا أو كذبا - بأنها منافية لكرامة الإِنسان، واستبدلوا به رقا آخر بالاستعمار وبسط النفوذ المسلمون من أول 17 والتحكم فى مصائر الشعوب الضعيفة، وكانت من وافقوا على منع هذه التجارة، وإن كانت له اَثار قليلة باقية. وفى النهاية نهتف مباهين بالإِسلام وتشريعه وأسلوبه فى معالجة المشكلات، مؤمنين حقا بقول اللَّه سبحانه {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين} الأنبياء: 107، والموضوع كل موجود فى رسالتى "الرق فى نظر الإسلام "

دار الإسلام ودار الحرب

دار الإسلام ودار الحرب F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما المقصود بدار الحرب، ومتى يطلق على منطقة بأنها دار حرب، وهل تقام فيها الحدود؟ An جاء فى كتاب " بيان للناس من الأزهر الشريف، ج 1 ص 248 " أن تقسيم البلاد إلى دار كفر وإسلام أمر اجتهادى من واقع الحال فى زمان الأئمة المجتهدين، وليس هناك نص فيه من قرآن أو سنة. والمحققون من العلماء قالوا: إن مدار الحكم على بلد بأنه بلد إسلام أو بلد حرب هو الأمن على الدين. حتى لو عاش المسلم فى بلد ليس له دين أو دينه غير دين الإسلام، ومارس شعائر دينه بحرية فهو فى دار إسلام، بمعنى أنه لا تجب عليه الهجرة منها. وذكر المرحوم الشيخ محمد أبو زهرة فى رسالة عن نظرية الحرب فى الإسلام " ص 38" رأيين للفقهاء فى دار الإسلام ودار الحرب. ثم اختار رأى أبى حنيفة وهو: أن مدار الحكم هو أمن المسلم، فإن كان اَمنا بوصف كونه مسلما فالدار دار إسلام وإلا فهى دار حرب. وقال: إنه الأقرب إلى معنى الإسلام، ويوافق الأصل فى فكرة الحروب الإسلامية وأنها لدفع الاعتداء. انتهى. وبخصوص الحدود قال فريق من الفقهاء منهم أبو حنيفة: إذا غزا أمير أرض الحرب فإنه لا يقيم الحد على أحد من جنوده فى عسكره، إلا أن يكون إمام مصر أو الشام أو العراق أو ما أشبه ذلك، فيقيم الحدود فى عسكره، وحجتهم أن إقامتها فى دار الحرب قد تحمل المحدود على الالتحاق بالكفر. وقد نص على عدم إقامتها أحمد وإسحاق بن راهويه والأوزاعى وغيرهم، وعليه إجماع الصحابة. وكان أبو محجن الثقفى لا يطيق الصبر عن شرب الخمر، فشربها بالقادسية فحبسه أمير الجيش سعد بن أبى وقاص وأمر بتقييده، ثم طلب من امرأة سعد أن تطلقه ليشترك فى المعركة وتعهد بالعودة إلى الحبس، وكان ذلك، ولما عرف سعد بلاءه فى الحرب عفا عنه فتاب عن الحمر. ورأى جماعة آخرون عدم الفرق بين إقامة الحدود فى دار الإسلام وغيرها، ومنهم مالك والليث بن سعد. وبعد، فهذا سؤال تقليدى عن الحدود قضت به ظروف كان المسلمون فيها أصحاب قوة وسلطان يفتحون البلاد بالإسلام، فهل يمكن فى ظروفنا الحاضرة أن يكون لنا هذا الوضع؟ هذا، ويثار هنا سؤال عن حكم إقامة المسلم فى بلاد المشركين، ورأى الإسلام فى الجاليات الإسلامية. روى أبو داود والترمذى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " أنا برىء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين ". وهذا الحديث يلتقى مع الآيات التى تحث على الهجرة من مكة إلى المدينة، وتنعى على من يستطيعون الهجرة ولا يهاجرون، ومنها قوله تعالى {إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين فى الأرض قالوا ألم تكن أرض اللَّه واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا} النساء: 97،. والهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة، لكن هل هى واجبة أم مندوبة؟ قال العلماء: إن خاف المسلم على دينه وخلقه أو على ماله وجب أن يهاجر، وإن لم يخف لم تجب الهجرة، وتكون سنة. لكن قال المحققون: إذا وجد المسلم أن بقاءه فى دار الكفر يفيد المسلمين الموجودين فى دار الإسلام، أو يفيد المسلمين الموجودين فى دار الكفر بمثل تعليمهم وقضاء مصالحهم، أو يفيد الإسلام نفسه بنشر مبادئه والرد على الشبه الموجهة إليه - كان وجوده فى هذا المجتمع أفضل من هجره، ويتطلب ذلك أن يكون قوى الإيمان والشخصية والنفوذ حتى يمكنه أن يقوم بهذه المهمة. وقد كان لبعض الدعاة والتجار فى الزمن الأول أثر كبير فى نشر الإِسلام فى بلاد الكفر " انظر الجزء الأول من كتاب بيان للناس من الأزهر الشريف "

حد عمر لابنه

حد عمر لابنه F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل ضرب عمر ابنه بسبب الخمر حتى مات؟ An هذه الحكاية تتردد كثيرا على ألسنة المتحدثين عن عدالة عمر ابن الخطاب رضى الله عنه وعدم محاباته فى تطبيق الشريعة، وسيدنا عمر- وإن كان معروفا أنه يمثل العدالة فى أسمى معانيها أو يكاد، إلا أنه وكذلك كثير من المشهورين فى التاريخ - قد نسبت إليه أمور لم يصح سندها، يحكيها الناس توكيدا لعدله. ونشرت فى مجلة إسلامية فتوى حول هذا الموضوع جاء فيها: إن أبا الفرج عبد الرحمن بن الجوز ذكر فى كتابه " سيرة عمر بن الخطاب " أن عبد الرحمن بن عمر ومعه أبو الروعة عقبة بن الحارث، وهو من أهل بدر، كانا فى مصر وشربا نبيذا، وظنا أنه لا يسكر، فسكرا، وكان يكفيهما الإحساس بخطئهما والتوبة إلى اللَّه، غير أنهما غضبا للَّه على أنفسهما، فذهبا إلى عمرو بن العاصى وهو والى مصر، وطلبا منه إقامة الحد عليهما. وقد كان عبد الله بن عمر سمع أن أخله شرب، ثم علم أنه رفع أمره إلى عمرو بن العاصى، فذهب معه وشهد إقامة الحد عليهما فى دار عمرو. ثم سمع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بذلك، فكتب إلى عمرو خطابا شديد اللهجة، يذكر فيه محاباته لابنه، حيث لم يقم الحد عليه فى مكان عام مكشوف، كما يقام على غيره من عامة الناس، وطلب منه أن يرسله إليه بالمدينة فى ثوب خشن،1717 أوعلى مركب خشن فلما حضر مع أخيه عبد الله وسأله عمر عما حدث: أقر واعترف فغضب منه وضربه وعبد الرحمن يستغيث وهو لا يرحمه، ثم حبسه بعد أن انتهى من ضربه، ثم مرض عبد الرحمن ومات. وأخرج الديلمى فى كتابه " المنتقى " كما حكاه صاحب " الرياض النضرة " أن حادثة الحد كانت عن زنى عبد الرحمن بجارية فى حائط - بستان - بنى النجار، وكان سكران من خمر شربه عند يهودى اسمه "نسيك " كما نقله الشبلنجى فى كتابه " نور البصائر والأبصار ". والكتب الصحيحة لم تشر إلى هذه الحادثة، وقد قال ابن الجوزى فى كتابه: إن عمر لم يقم الحد على ابنه، فإن ضربه ليس حدا، بل غضبا وتأديبا، لأن الحد لا يتكرر، ثم يقول: وقد أخذ هذا الحديث قوم من القصاص فبدأوا فيه وأعادوا، فتارة يجعلون هذا مضروبا على شرب الخمر، وتارة على الزنى ويذكرون كلاما ملفقا يبكى العوام لا يجوز أن يصدر عن مثل عمر، وقد ذكرت الحديث بطرقه فى كتاب "الموضوعات " ونزهت هذا الكتاب عنه " ص 167 ". وأرى أن مثل هذه الأمور التى تمس الشخصيات الكريمة ينبغى أن يحتاط فى الحديث عنها مهما كان الغرض من الحديث، وبخاصة الخلفاء الراشدون الذين أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهديهم

الحدود زواجر أم جوابر

الحدود زواجر أم جوابر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q إذا أقيم الحد على الزانى، هل هذا الحكم يكفى لمحو الذنب عنه أم أن الله يعاقبه عليه فى الآخرة؟ An روى البخارى ومسلم عن عبادة بن الصامت فى حديث المبايعة على عدم الشرك والسرقة والزنى والقتل أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " فمن وفى منكم فأجره على اللَّه، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فى الدنيا فهو كفارة له لما وروى مسلم حديث الجهنية التى أقيم عليها حد الزنى، وصلى عليها النبى صلى الله عليه وسلم وقال جوابا عن استفهام: " لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها للَّه " وروى الترمذى والحاكم وصححه حديث: " من أصاب ذنبا فعوقب به فى الدنيا فاللَّه أكرم من أن يثنى العقوبة على عبده فى الآخرة ". بناء على هذه الأحاديث رأى أكثر العلماء أن الحدود كفارات للذنوب أى جوابر لا يعاقب اللَّه عليها بعد ذلك، ولكن قال بعض التابعين والمعتزلة وابن حزم: الحدود زواجر لا جوابر، وعلى من أقيم عليه الحد أن يتوب إلى اللَّه توبة نصوحا حتى يكفر الله ذنبه. وتوقف جماعة فى الحكم بناء على حديث رواه الحاكم وقال عنه الحافظ ابن حجر: إنه صحيح على شرط الشيخين، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " لا أدرى: الحد كفارة لأهلها أم لا ". ولكن الرأى الأول أرجح، لأن أدلته أقوى، وهذا كله فى الحق الخالص للَّه، الذى ليست له علاقة بحقوق العباد، أما ما فيه حق للعباد فمع الحد والتوبة لا بد من رد هذه الحقوق أو طلب العفو والتنازل عنها، فإن لم يفعل ذلك طالبه أهل الحقوق بحقوقهم يوم القيامة، وإن كان صادق التوبة فى الدنيا مع الله، وحاول رد الحقوق لأصحابها، أو طلب العفو منهم ولم يستطع فالمرجو من اللَّه - ورحمته واسعة - أن يطلب له العفو منهم، والله أعلم

دهن الخنزير

دهن الخنزير F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز أكل ما طبخ يدهن الخنزير للضرورة، كان كان الإنسان فى الجيش أو فى طريق لا يوجد فيه أكل آخر؟ An شحم الخنزير كلحمه محرم لقوله تعالى {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير} المائدة: 3، فلا يجوز أكل اللحم أو الشحم أو ما طبخ به، وذلك بشرط الاختيار بأن يكون هناك طعام حلال آخر، ولم يكرهه على تناوله أحد. فإن لم يوجد إلا لحم الخنزير أو ما طبخ بشحمه، أو أكرهه على تناوله من هو أقوى منه جاز أكله، لأن هذه حالة ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، بدليل قوله تعالى فى الآية نفسها {فمن اضطر فى مخمصة غير متجانف لإثم فإن اللَّه غفور رحيم} وحكم الاضطرار هذا راجع إلى جميع المحرمات المذكورة فى الآية. والمخمصة هى الجوع الشديد والتجانف هو تجاوز الحد الأدنى فى الأكل، أو هو العصيان فى السفر على اختلاف للفقهاء فى ذلك. فالآية تدل على تناول لحم الخنزير أو شحمه عند الضرورة بشرط ألا يزيد على ما يمسك الرمق، فإن الضرورة تقدر بقدرها. والحال الواردة فى السؤال وهى وجود الشخص فى الجيش، إن كان فى الجيش طعام آخر ليس فيه لحم أو شحم الخنزير، ويمكن الحصول عليه ولو بالشراء لا يجوز أكل الخنزير. فإن لم يوجد إلا هو ولا يمكن الحصول على غيره جاز له تناوله بقدر يسير. وكذلك من كان فى طريق لا يوجد فيه غير لحم الخنزير أو ما طبخ بشحمه، يجوز له أن يأكل منه بقدر الضرورة حتى يصل إلى مكان فيه طعام حلال

الجهاد فى الإسلام

الجهاد فى الإسلام F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هى حكمة مشروعية الجهاد فى الإسلام؟ An الجهاد من الكلمات التى أُسىء استعمالها لعدم فهم معناها فهما صحيحا، فالجهاد مأخوذ من الجَهْد وهو التعب، أو الجُهد وهو القوة، فالمجاهد يبذل جُهْدا يحس فيه بِجَهْد، أي يبذل قوة يحس فيها بتعب، ومعنى الجهاد بذل الجهد لنيل مرغوب فيه أو دفع مرغوب عنه، يعنى لجلب نفع أو منع ضر، وهو يكون بأية وسيلة وفى أى ميدان حسى أو معنوى، ومنه جهاد النفس والشيطان وجهاد الفقر والجهل والمرض وجهاد البشر. والنصوص فى ذلك كثيرة، وجهاد البشر يكون بدفع الصائل المعتدى على النفس أو المال أو العرض، والميت فى هذا الجهاد شهيد كما صح فى الحديث، كما يكون الجهاد عند الاعتداء على الأوطان والحرمات، أو الوقوف ضد الدعوة إلى الخير. والجهاد فى سبيل الله عرف فى الشرع بما يرادف الحرب لإعلاء كلمة اللَّه، ووسيلته حمل السلاح وما يساعد عليه ويتصل به من إعداد وتمويل وتخطيط، ويشترك فيه عدد كبير من الناس، من زراع وصناع وتجار وأطباء ومهندسين وعمال ورجال أمن ودعاة وكُتَّاب، وكل من يسهم فى المعركة من قريب أو بعيد. وكان هذا الجهاد هو الشغل الشاغل للمسلمين فى بدء تكوين المجتمع الإسلامى وأكثر آيات القراَن وأكثر الأحاديث كانت للأمر به والتشجيع عليه: {انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل اللَّه} التوبة: 41، وهو فرض عين على كل قادر عليه إن أغار علينا العدو، وفرض كفاية إن لم تكن إغارة علينا، وإذا استنفر الإمام القوة وجب الخروج، لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. . .} التوبة: 38، وحديث البخارى ومسلم " وإذا استنفرتم فانفروا " لقد كان هناك انتقال بالدعوة لنشرها فى ربوع العالم حيث يقوم بذلك جماعة من القادرين نيابة عن غيرهم ما دامت فيهم كفاية، وكل مسلم يجب أن يكون مستعدًّا لإجابة الداعى إلى الجهاد، وعليهم جميعا أن يكونوا على أقصى درجات الاستعداد {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. . . .} الأنفال: 60،. لكن: هل حمل السلاح هو الوسيلة الوحيدة لنشر الدعوة؟ إن مهمة حمل السلاح كانت لغرضين أساسيين، أولهما رد العدوان الواقع أو المنتظر، والثانى تأمين طريق الدعوة. ورَدُ العدوان ظهر فى غزوات بدر وأحد والخندق وغيرها، وكان عدوانا حقيقيا واقعا، ومنه إغاثة المظلومين: {وإن استنصروكم فى الدين فعليكم النصر. . . } الأنفال: 72، أما رد العدوان المنتظر فكان فى فتح مكة حيث نقضت قريش عهدها الذى أبرمته مع النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديبية، وفى غزوة تبوك وغيرها. وتأمين الطريق كان فى تحرك المسلمين خارج حدود المدينة لنشر الدعوة فى أنحاء العالم، لأنها دعوة عالمية للناس جميعا. إن الإسلام إذا كان قد فرض القتال، والرسول عليه الصلاة والسلام إذا أخبر أنه بعث بالسيف، وجُعل رزقه تحت ظل رمحه، كما رواه أحمد عن ابن عمر، فإن الواجب أن نفهم أن الإسلام أمر بالقوة، بل دعا إلى أن يكونوا فى أعلى درجاتها، والسبب فى ذلك أن الإسلام قوة جديدة فالمنتظر أن تحاربها القوات القائمة إذا ذاك حتى لا تزاحمها فى سلطانها، وذلك شأن الناس فى كل العصور، فلا بد من الدفاع عن الكيان الجديد ليثبت وجوده ويؤدى رسالته، ولو أن الإسلام كان دعوة محلية أو مؤقتة لكانت مهمة التسلح هى من أجل الدفاع، لكنه دعوة عالمية لابد أن تبلغ للعالم كله، والوسيلة إذ ذاك هى السفر والضرب فى الأرض، والسفر كان وما يزال تحفُّه المخاطر، فكان لا بد من التسلح حتى لا يقف الأعداء فى طريق الدعوة. وإذا كان السيف لابد منه لتأمين طريق الدعوة فى الماضى، فإنه فى هذه الأيام لا مهمة له إلا الدفاع ضد من يريدون شرًّا بالإسلام وأهله، أما نشره فله عدة وسائل لا تحتاج إلى سفر ولا تخشى معه مخاطر لطريق، فالصحف والمكاتبات وما إليها أصبحت تتخطى الحدود، ولئن أمكن التحكم فيها إلى حد ما، فإن الإذاعات اليوم أصبحت من القوة والانتشار، بحيث لاحقت الناس وهم في بيوتهم وعلى أسِرّةِ نومهم لا تمنعها سلطة ولا تقف دونها حدود ولا أبواب. هذا، وما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل مكة قبل الهجرة " أما والذى نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح " كما رواه الطبرانى- فهو حديث ضعيف يرده العقل والنقل، أما الأول فلأن الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يصرح بذلك فى بدء الدعوة وهو منفر لها لا مرغب فيها؟ وكيف يقوله وهو ضعيف لا يستطيع حماية نفسه فضلا عن حمايته لأتباعه القلة؟ ولماذا تركته قريش وهم يعلمون ما جاء به من الذبح ليحقق ما يريد، ولم يتغدوا به قبل أن يتعشى بهم؟ وأما الثانى فلمنافاته لآية {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين} الأنبياء: 107، وحديث " إنما أنا رحمة مهداة" رواه الحاكم والطبرانى، وما يماثله من نصوص وأحداث تدل على رقة قلبه وعظيم رحمته. ولو كان النبى صلى الله عليه وسلم متعطشا للدماء، وبخاصة من قريش ما عفا عنهم عند فتح مكة وهو القادر على الانتقام منهم، كما أن الحديث لا يراد به قهرهم على الإسلام فهو يتنافى مع طبيعة الدعوة. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم الذى رواه أحمد بسند صحيح " جُعل رزقى تحت ظل رمحى" أن رزقه من الغنائم التى يحصل عليها المسلمون من الحروب التى كان يباشر أكثرها بنفسه، وكفاية رئيس الدولة توفر من الخرينة العامة بمواردها المتعددة، ومنها الغنائم، وهو مبدأ إسلامى أقره الصحابة لأبى بكر وعمر والخلفاء. إن الفهم السطحى لمشروعية القتال بالآيات والآحاديث ربما يوحى بأن الإسلام قد انتشر بقوة السلاح، ولولا ذلك ما كان له وجود أو ما كان بهذه المساحة الكبيرة من الأرض، أو من نفوس الناس، وكيف يقال ذلك والإسلام دين الرحمة كما سبقت الإشارة إلى ذلك، وهو الذى قال {ادخلوا فى السلم كافة} البقرة: 208، {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على اللَّه} الأنفال: 61، " لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف " رواه البخارى ومسلم. إن الدعوة الإسلامية للعرض لا للفرض، فما كانت العقائد تغرس بالإكراه أبدا، لا فى القديم ولا فى الحديث، والله يقول عن نوح {أنلزمكموها وأنتم لها كارهون} هود: 28، ويقول لمحمد عليه الصلاة والسلام {أفأنت تُكره الناس حتى يكونوا مؤمنين} يونس: 99، إلى غير ذلك من النصوص. وعندما أرسل النبى صلى الله عليه وسلم عليًّا لقتال يهود خيبر قال: أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ يعنى أرغمهم على الإسلام، فقال له " انفذ على رِسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإِسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق اللَّه فيه، فواللَّه لأن يهدى اُلله بك رجلا واحدا خير من أن يكون لك حُمْرُ النَّعَم " رواه مسلم. وإذا جاءت نصوص تدل بظاهرها على الأمر المطلق بالقتال فهناك نصوص أخرى تقيدها بما إذا كان ذلك ردًّا لعدوان وقع، أو جزاء على نكث العهد، أو منعا لعدوان سيحدث، قال تعالى {وقاتلوا فى سبيل اللَّه الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا} البقرة: 190، وقال تعالى {وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا فى دينكم فقاتلوا أئمة الكفر} التوبة: 14، فيُقَيَّدُ بذلك قوله تعالى {وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة} التوبة: 36، وقوله {واقتلوهم حيث ثقفتموهم} البقرة: 191، {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة} البقرة: 193،. ولو جاءت نصوص تفيد فى ظاهرها أن القتال لأجل الإِسلام فالمراد أن القتال ينتهى لو أعلن الناس، الإِسلام، ويسر خوض المعركة أساسا من أجل أن يسلموا، وذلك مثل حديث " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللَّه، فاذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على اللَّه " رواه البخارى ومسلم، وكذلك قوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللَّه ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. . .} التوبة: 29، فلم يكن أخذ الجزية باعثا على القتال ولكن كان غاية ينتهى عندها إذا دفعوها، ويؤكد أن الغرض من القتال ليس مادة أن أبا عبيدة ردَّ على أهل المدن ما أخذه منهم جزية حين استدعوا إلى مقابلة الروم فى اليرموك، لأنها كانت فى مقابل حمايتهم، وحيث إنهم تخلوا عنها فلامعنى لبقائها فى حوزتهم كما ذكره أبو يوسف فى كتابه " الخراج ". هذا، ولعل الذين ينادون بالجهاد عن طريق حمل السلاح يقصدون الجهاد لتغيير الوضع الحالى للمجتمعات الإِسلامية، وقد قلنا: إن وسيلة الإِصلاح لن تؤمن عاقبتها إذا كانت قائمة على العنف، فإن للقوة إعدادها وتخطيطها الكبير الجبار، وكذلك لدراسة كل الظروف القائمة أهميتها فى القيام بمثل هذه الحركة، ولا يجوز أن يفهم من هذا أننا نهوشّ من شأن الجهاد بمعناه العام، فإنه ماض إلى يوم القيامة فى ميادينه الواسعة وبأساليبه المتعددة، لحديث " والجهاد ماض مذ بعثنى الله إلى أن يقاتل آخر أمتى الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل " رواه أبو داود، فإنه يدل بعمومه على بقاء الجهاد فى الميادين السلمية، ويدخل فيه الجهاد المسلح دخولا أوليا، وقد يرشح دلالته عليه بخاصة ذكر فتال الدجال بعد. وإذا كان الجهاد مفروضا بالسلاح لتأمين طريق الدعوة والدفاع عن الحرمات، فذلك واضح فى الجهاد ضد الكفار، أما الجهاد بين الدول الإِسلامية فلا يجوز مطلقا أن يكون للعدوان على الحقوق، بل لرد العدوان، ولا يلجأ إليه إلا إذا فشلت كل الطرق السلمية، على حد قوله تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله. . .} الحجرات: 9، وفى الدفاع يقول الحديث " من قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. " رواه أبو داود، ويُحَذر من العدوان على الأفراد أو الجماعات أو الدول بين المسلمين فيقول " إخا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار " قيل: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال " كان حريصا على قتل صاحبه " رواه البخارى ومسلم

الانتفاع بالمشيمة

الانتفاع بالمشيمة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل جمع فضلات الإنسان كالدم والشعر والسن والمشيمة لاستخراج مواد طبية منها حرام أم حلال؟ An جاء فى تفسير القرطبى "ج 2 ص 102 " أن الحكيم الترمذى ذكر فى " نوادر الأصول " أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " قصوا أظافيركم، وادفنوا قلاماتكم، ونقُّوا براجمكم، ونظفوا لثاتكم من الطعام، وتسنَّنوا ولا تدخلوا علىَّ فُخْرًا بخْرًا " (المحفوظ -كما فى تفسير القرطبى "ج 2 ص 154 " قُحْلاً وقلحا. والقُحل جمع أقلح وهو الذى اصفرت أسنانه حتى بخرت وأنتنت رائحتها والتسنن تنظيف الأسنان بالسواك.) ثم تكلم عليه فأحسن. وفى شرحه لدفن القلامات قال: إن جسد المؤمن ذو حرمة، فما سقط منه وزال عنه فحفظه من الحرمة قائم، فيحق عليه أن يدفنه، كما أنه لو مات دفن، فإذا مات بعضه فكذلك أيضا تقام حرمته بدفنه، كيلا يتفرق ولا يقع فى النار أو فى مزابل قذرة، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدفن دمه حيث احتجم كيلا تبحث عنه الكلاب. ثم ذكر حديثا عن عائشة رضى اللَّه عنها أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بدفن سبعة أشياء من الإِنسان: الشعر والظفر والذم والحيضة والسن والقلفة والبشيمة. لم يذكر سند هذا الحديث حتى يمكن الاستشهاد به، وقد تحدث العلماء عن دفن الشعر والظفر والدم فقالوا: إنه سنة، وجاء فى كتاب "غذاء الألباب للسفارينى ج 1 ص 382" نقلا عن " الإِقناع " أن الخلاَّل روى بإسناده عن مثل بنت بشرح الأشعرية قالت: رأيت أبى يقلم أظفاره ويدفنها ويقول: رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وعن ابن جريج عن النبى صلى الله عليه وسلم كان يعجبه دفن الدم. وقال مهنا: سألت أحمد ابن حنبل عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره أيدفنه أم يلقيه؟ قال: يدفنه. قلت: بلغك فيه شىء؟ قال: كان ابن عمر يفعله. فدفن فضلات الإِنسان سنة: لتكريم الإِنسان بتكريم أجزائه، وللنظافة بمواراتها وعدم التلوث بها، وصونا لها عن استخدامها فيما يضر كما كان يفعله المشتغلون بالسحر واستخدام آثار الإنسان فى ذلك. وقد ذكر ابن حجر فى أخذ معاوية لقصة الشعر أن دفنها ليس بواجب. لكن لو لم تدفن هذه الأشياء فلا يعاقب عليها، لأن المكروه وهو مقابل السنة لا عقاب عليه. ومحل ذلك إذا لم تكن هناك فائدة ترجى من وراء هذه الفضلات. وبفضل التقدم العلمى أمكن الانتفاع بهذه الفضلات، وهذا أولى من إهدارها، وكما يقال: إذا وجدت المصلحة فثم شرع اللَّه، وذلك فيما لم يرد فيه نص قاطع ولم يعارض حكما مقررا. ولذلك أرى أنه لا مانع من استغلال هذه الفضلات فى المنفعة

الإنسان مسير أم مخير

الإنسان مسير أم مخير F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل الإنسان مسير أم مخير؟ An الله سبحانه خلق الإنسان وعلم ما سيكون عليه من خير وشر، وجعله قابلا للطاعة والمعصية، وكلفه بأمور ينفذها وترك له الحرية في اختيار التنفيذ وعدم التنفيذ، ليكون محاسبا أمام اللَّه على ما فعله بحريته واختياره من طاعة أو معصية، والإنسان لا يعلم ما قدر له في علم اللَّه إلا بعد وقوع المقدر، ولو أقدم على فعل محرم متعللا بأنه مقدر عليه فهو مخطئ فى هذا التعلل، لأنه ربما يحول بينه وبين فعل المحرم حائل يمنعه، وهنا يعلم أنه لم يُقدر عليه. فالإنسان مخير في الأمور التكليفية التى يستطيع فعلها أو تركها بحريته واختياره، أما الأمور التى لا تقع تحت حريته واختياره، كالكوارث العامة من الزلازل والبراكين والعواصف والسيول وغيرها فهو فيها مسير. ثم أقول: لماذا يكثر السؤال فى هذا الموضوع، وبخاصة من يقول: إن المعاصى مقدرة علينا فلماذا نعاقب عليها ونحن مرغمون لا مفر لنا من القضاء والقدر؟ إن اللَّه سبحانه علم أن أبا لهب لن يؤمن بسيدنا محمد، ومع ذلك أمر اللَّه نبيه أن يطلب منه الإيمان، ليكون إيمانه وعدم إيمانه بحريته واختياره، فاختار أبو لهب الكفر، واستمر على ذلك حتى مات كافرا، وهنا علم تماما أن اللَّه سبحانه قضى في علمه أن أبا لهب سيختار الكفر ويموت عليه. ثم أقول: لماذا يسأل الناس عن تقدير المعاصى لتبرير فعلها لأنها قضاء اللَّه حتى لا يعاقب عليها، ولا يسأل عن تقدير الطاعات، ويطالب بالثواب عليها، مع أن المعاصى والطاعات مقدرة فى علم اللَّه؟ إن الإنسان هنا فى الطاعات حريص على أن ينال الثواب على طاعته لأنها عمله. وفى المعاصى حريص على أن يفر من العقاب على معصيته لأنها ليست عمله - فى ادعائه -بل مقدرة عليه. لا ينبغى أن يغالط الإنسان نفسه، فهو مسئول عن كل شيء فعله بحريته واختياره من خير أو شر، قال تعالى {كل امرئ بما كسب رهين} الطور: 21، وقال تعالى {كل نفس بما كسبت رهينة} المدثر: 38، إن الأمر لو كان كما يريد هؤلاء من تقدير كل الأمور علينا وعدم الحساب عليها ما كانت هناك حاجة إلى إرسال الرسل ولا إلى البعث ولا إلى الحساب ولا إلى الجنة والنار

يأجوج ومأجوج

يأجوج ومأجوج F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q قرأت أن يأجوج ومأجوج خلقا من نطفة آدم التى امتزجت بالتراب، كما قرأت عنهم أمورا غريبة. والمرجو توضيح الحقيقة حتى لا تختلط بالخيال؟ An معرفة الحقيقة فى هذه الأمور لا تكون إلا عن طريق صحيح من القرآن والسنة، وكونهما من نطفة آدم المخلوطة بالتراب قول حكاه النووى فى شرح مسلم عن بعض الناس، وهو قول غريب لا دليل عليه من نقل أو عقل، ولا يجوز الاعتماد على ما يحكيه بعض أهل الكتاب من هذه الغرائب. ويأجوج ومأجوج من سلالة آدم كما ورد فى الصحيحين، وجاء فيهما أن الله يطلب من آدم أن يبعث بعث النار، ويقول: إن فيكم أمتين ما كانتا فى شىء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج. وجاء فى الصحيحين حديث: "ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا ". وذكر مسلم حديث خروجهم فى آخر الزمان وأن عيسى يدعو عليهم فيرسل اللَّه عليهم النغف -وهو دود يكون فى أنود الإبل والغنم -ثم يرسل الطير لتأكل جثثهم. . وجاءت أحاديث موقوفة عن أشكالهم وإفسادهم عند الخروج لا يعتمد على كثير منها والخلاصة أنهم من خلق آدم، وكانوا موجودين أيام ذى القرنين، وسيخرجون آخر الزمان، وهذا القدر كاف فى معرفتهم، وما وراء ذلك لا داعى إليه، ولا يضر الجهل به، والاهتمام بغير ذلك مما يفيد واقع المسلمين الآن أولى، واللَّه أعلم. وأما السد الذى أقامه ذو القرنين فسيذكر مع السؤال الخاص بذى القرنين

المهدى المنتظر

المهدى المنتظر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يوجد تضارب كبير فى ظهور المهدى المنتظر فما رأى الدين فى ذلك؟ An سنذكر كلمة موجزة عن المهدى المنتظر ملخصة من عدة كتب ومقالات قديمة وحديثة. فنقول: ظهور المهدى فيه أربعة أقوال: القول الأول: أن المهدى هو المسيح ابن مريم عليهما السلام، ودليله حديث ابن ماجه، "لا مهدى إلا عيسى بن مريم " وهو حديث ضعيف، لتفرد محمد بن خالد به، ولورود أحاديث بوجود المهدى وصلاته مع عيسى ابن مريم تمنع الحصر الوارد فى هذا الحديث فى عدم وجود مهدى إلا عيسى. على أن هذا الحديث لو صح لم تكن فيه حجة، لأن سيدنا عيسى عليه السلام أعظم مهدى بين يدى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم والساعة، فيكون الحصر إضافيا، والمراد لا مهدى كاملا إلا عيسى عليه السلام. القول الثانى: أن المهدى رجل من آل البيت من ولد الحسين بن على، يخرج آخر الزمان ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، وأكثر الأحاديث تدل على هذا، وهى وإن كانت ضعيفة يقوى بعضها بعضا، وقد صحح بعضهم بعضها، منها حديث أحمد وأبى داود والترمذى وابن ماجه "لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله فيه رجلا من أهل البيت يملأها عدلا كما ملئت جورا" ورواية أبى داود هذه وثقها الهيتمى فى مجمع الزوائد القول الثالث: أنه المهدى الذى تولى الخلافة فى الدولة العباسية فى القرن الثانى الهجرى، والأحاديث التى رويت فى هذا ضعيفة، وعلى فرض صحتها فالمهدى هذا أحد المهديين، وهناك غيره، ويصح أن يقال: إن عمر ابن عبد العزبز كان مهديا، بل هو أولى بهذه التسمية من مهدى بنى العباس. القول الرابع: الأقوال السابقة هى لأهل السنة، وهذا القول هو للشيعة الإمامية، حيث يقولون: إنه محمد بن الحسن العسكرى المنتظر، من ولد الحسين بن على، ويقولون فى صفته: الحاضر فى الأمصار، الغائب عن الأبصار، وأنه دخل سردابا فى "سامرا" وقيل فى مدينة تدعى "جابلقا" وهى مدينة وهمية ليس لها وجود. وزعم أحمد الأحسائى الممهد للبهائية أنه فى السماء وليس فى الأرض. . دخلها وكان طفلا صغيرا منذ أكثر من خمسمائة عام، فلم تره بعد ذلك عين ولن يحس فيه بخبر، وهم ينتظرونه كل يوم، يقفون بالخيل على باب السرداب، ويصيحون بأن يخرج إليهم ثم يرجعون، وقال فى ذلك بعض الشعراء: ما آن للسرداب أن يلد الذى * كلمتموه بجهلكم ما آنا فعلى عقولكم العفاء فإنكم * ثلثتم العنقاء والغيلانا هذا، وهناك مهديون كثيرون ظهروا في التاريخ، فى الشرق وفى الغرب، واليهود ينتظرون الذى يخرج آخر الزمان، لتعلو كلمتهم وينصروا به على سائر الأمم، ويعتقد هذا سبعون ألفا من يهود أصفهان، وكذلك النصارى ينتظرون المسيح يوم القيامة، وبهذا تكون الملل الثلاثة منتظرة للمهدى. إن المهدى وردت فيه أحاديث كثيرة صحح بعضها وضعف الكثير منها، ويؤخذ من مجموعها أنه من اَل البيت، وسيخرج آخر الزمان، ويلتقى مع سيدنا عيسى عليه السلام. فقد أخرج أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو لم يبق من الدهر إلا يوم واحد لبعث اللَّه فيه رجلا من عترتى يملؤها عدلا كما ملئت جورا". ويؤخذ من الأحاديث أن اسمه "محمد" وأن اسم والده "عبد الله " كاسم والد النبي صلى الله عليه وسلم وتقول الشيعة إنه اختفى بعد موت والده، وذكر محيى الدين بن العربى فى "فتوحاته " أن والده هو الإمام حسن العسكرى، وساق نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ابن حجر فى "الصواعق " أن ظهوره يكون بعد أنه يخسف القمر في أول ليلة من رمضان، وتكسف الشمس في النصف منه، وذلك لم يوجد منذ أن خلق الله السماوات والأرض كما قرره علماء الفلك، فهل سيكون ذلك من باب الإعجاز؟ . بل ذكر الشعرانى فى " اليواقيت والجواهر" أنه يولد فى ليلة النصف من شعبان سنة1255 هـ قائلا: إنه تلقى ذلك من الشيخ حسن العراقى ووافق عليه الخواص. هذه صور من أفكار المسلمين عن المهدى، وفى بعضها بُعد يصعب تعقله، ولا يجوز أن نبنى العقائد على مثل هذه القواعد غير الثابتة. لقد استغل كثير من الناس قضية المهدى فتكونت دول وظهرت شخصيات على مسرح التاريخ، وقامت دعوات تتمسح بها، وكل يدعى أن آخر الزمان المقصود فى الكلام عنه هو زمانه الذى كثر فيه الظلم، وكل زمان لا يخلو من ذلك كما يتصوره بعض الناس. لقد استغلها الفاطميون وأقاموا دولتهم أولا بالمغرب، ثم انتلقت إلى مصر واتسع نطاقها، استغلها "ابن تومرت " فأسس دولة الموحدين بنى عبد المؤمن، وفى أيام الدولة المرينية بفاس قام رجل اسمه "التوبرزى" مدعيا أنه المهدى أيضا، كما ادعاها مغربى من طرابلس قابل نابليون بين دمنهور ورشيد، وقيل إن المهدى صاحب ثورة السودان كان أتباعه يطلقون عليه المهدى المنتظر.. . يقول القلقشندى فى ادعاء الشيعة الإمامية لوجود المهدى: إنهم يقفون عند باب السرداب بغلة ملجمة من الغروب إلى مغيب الشفق، وينادونه ليخرج حتى يقضى على الظلم الذي عم البلاد. ويروى ياقوت أنهم كانوا فى "كاشان " من بلاد الفرس يركبون كل صباح للقائه وذلك فى أواخر القرن الخامس الهجرى، ويروى مثل ذلك ابن بطوطة، والكيسانية يدعون أنه "محمد ابن الحنفية " وكان من العادات فى زمن ملوك الصفوية فى فارس إعداد فرسين مسرجين دائما فى القصر لاستقبال المهدى وعيسى. . وهذا يشبه عمل المتهوسين من الإفرنج فى القدس الذين ينتظرون مجىء المسيح يوم الدينونة. يقول "هوارت " الفرنسى فى " تاريخ العرب ": إن إنكليزيا ذهب إلى بيت المقدس وأقام بالوادى الذى ستكون فيه الدينونة، وفى كل صباح يقرع الطبل منتظرا للحشر. وجاءت امرأة إنكليزية إلى القدس، وكانت تعد الشاى كل يوم لتحيى به المسيح عند ظهوره. ويقول " لامرتين " عند زيارته لجبل لبنان: إنه رأى في قرية "جفن " السيدة " استير ستاتهوب " بنت أخى"بيت " الوزير الإنكليزى الشهير، رأى عندها فرسا مسرجا، زعمت أنها تعده ليركبه المسيح. إن ظهور المهدى ليس له دليل صريح فى القرآن الكريم، وقد رأى ابن خلدون عدم ظهوره كما جاء فى الفصل الذى عقده فى مقدمته خاصا بذلك والشوكانى ألف كتابا سماه "التوضيح فى تواتر ما جاء فى المنتطر والدجال المسيح " جاء فيه أن الأحاديث الواردة فى المهدى التى أمكن الوقوف عليها، منها خمسون حديثا فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبروهى متواترة بلا شك ولا شبهة. ومهما يكن من شيء فإن ظهوره ليس ممنوعا عقلا، ولم تثبت استحالته بدليل قاطع كما أن أدلة ظهوره لم تسلم من المناقشة، والعقائد لا ثثبت بمثل هذه الأدلة على ما رآه المحققون. فمن أثبت فهو حر فيما يرى، لكن لا يجوز أن يفرض رأيه على غيره، ومن نفى لم يخرج من الإيمان إلى الكفر. . وأولى لنا أن نتناقش فى أمر عملى يعيد لنا قوتنا الأولى، أو على الأقل يخلص المسلمين من الوضع الذى هم فيه الآن والعقائد الأساسية واضحة، وأدلتها موفورة. يمكن الرجوع للاستزادة إلى: 1- المنار لابن القيم. 2- صبح الأعشى للقلقشندى. 3-التوضيح للشوكانى. 4-مقالات الصديق الغمارى فى مجلة الإسلام في السنوات الأولى. 5- سيد البشر يتحدث عن المهدى المنتظر، جمع حامد ليمود. 6-القطرة من بحار ومناقب النبى والعترة والعثرة رضى الدين الموسيوى التبريزى. 7-القول المختصر فى علامات المهدى المنتظر. لابن حجر الهيتمى. 8-المشرب الوردى فى أخبار المهدى لملا على القارى

المسيح الدجال

المسيح الدجال F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q من هو المسيخ الدجال ومتى يظهر؟ An من أصح ما ورد بشأن المسيخ الدجال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله كثيرا من فتنته، وفى صحيح مسلم أن خروجه هو أول علامات الساعة الكبرى وأنه يخرج من ناحية المشرق، وسيمكث أربعين يوما يفتن الناس عن الإيمان باللَّه، يوم منها كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وسائر الأيام كالأيام العادية. وفى اليوم الذى هو كسنة لا تكفى فيه خمس صلوات، بل يجب أن يقدر كل أربع وعشرين ساعة لخمس صلوات كما فى الحديث المذكور " اقدروا قدره " وسيقتله سيدنا عيسى عليه السلام عند باب " لُدّ " كما في صحيح مسلم "ج 18 ص 65-76 ". وجاء فى كتاب " مشارق الأنوار " للشيخ العدوى كلام كثير عنه بروايات صحيحة وغير صحيحة وتحدث عن أتباعه، وهل ولد أيام الرسول أم سيولد قرب قيام الساعة. وتحدث عن علامات خروجه وتشويه شكله، والخوارق التى يقوم بها، ومكتوب بين عينيه " كافر" وأنه لا يستطيع دخول مكة والمدينة لحراسة الملائكة لهما، وأن معه مغريات كثيرة يمتحن بها الناس ليؤمنوا به، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قابله وعرض عليه الإسلام. فارجع إلى هذا الكتاب لتعرف كثيرا عنه، ويكفينا ما ثبت فى الصحيح

المبشرون بالجنة

المبشرون بالجنة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q من هم المبشرون بالجنة، ولماذا؟ An المؤمنون الذين سبقوا بالإيمان وتحملوا المشاق في سبيل الحفاظ على العقيدة وطاعة اللَّه فى كل المجالات مبشرون جميعا بالجنة، كما قال تعالى {وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار} ، البقرة: 25، وكما قال سبحانه {إن الذين قالوا ربنا اللَّه ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون} ، فصلت: 30. وأدنى تكريم بالبشارة بالجنة أن المؤمن سيموت على الإيمان وتلك هى الخاتمة الحسنة، حتى لو كانت عليه ذنوب لم يغفرها اللَّه سيعذب عليها فى النار بقدرها إن لم تكن شفاعة تحول دون دخولها أو تخفف من المدة التى سيمكثها فيها، وسيخرج منها ويدخل الجنة، أما التكريم الذى فوق ذلك لمن بشر بالجنة فهو أنه سيموت على الإيمان وسيغفر الله له ذنوبه ولن يدخل النار إلا تحلة القسم كما قال سبحانه {وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا * ثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا} مريم: 71، 72، على الرأى المختار فى معنى ورود النار. وأكثر المبشرين بالجنة هم من خير القرون، وهو قرن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث ومع ذلك فقد بشر الرسول جماعة من أصحابه بوجه خاص بأنهم من أهل الجنة، وهم عشرة، وردت فى بعضهم أحاديث خاصة بهم، كما وردت فيهم جميعا بعض الأحاديث، منها حديث سعيد بن زيد-وهو أحدهم -الذى يقول: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "عشرة فى الجنة: أبو بكر فى الجنة، وعمر فى الجنة، وعثمان وعلى والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبى وقاص " وسكت عن العاشر ولما سألوه أخبر عن نفسه. رواه الترمذي. وقال البخارى: هو أصح من حديث عبد الرحمن بن عوف. والخلفاء الأربعة معروفون، وما كتب عنهم كثير. أما الزبير فهو ابن العوام، قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم "لكل نبى حوارى وحواريى الزبير" كان أول من سَلَّ سيفا فى سبيل اللَّه، وقال له الرسول يوم الأحزاب "فداك أبى وأمى" توفى سنة 36 هـ. وطلحة هو ابن عبيد اللَّه، لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على ظهره إلى صخرة فى أحد دعا له وقال "أوجب طلحة" أى وجبت له الجنة-توفى سنة 36 هـ. وعبد الرحمن بن عوف كثر ماله بعد الهجرة وأنفق منه على الكثيرين وتوفى سنة 30 أو 32 هـ. وأبو عبيدة هو عامر بن الجراح، لقَّبه الرسول صلى الله عليه وسلم بأمين الأمة، عندما أرسله مع وفد نصارى نجران، وتوفى سنة 18 هـ في طاعون عمواس. وسعد بن أبى وقاص كان أول من رمى بسهم فى سبيل اللَّه. وكان مستجاب الدعوة، قال له النبى صلى الله عليه وسلم فى يوم أحد"ارم فداك أبى وأمى" وهو بطل معركة القادسية، توفى سنة 55هـ. وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، كان مستجاب الدعوة، توفى سنة 51 هـ

إفساد اليهود

إفساد اليهود F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q وردت آيات فى القرآن تدل على أن اليهود أفسدوا مرتين، نريد تفسير هذه الآيات، وهل إفسادهم انتهى بالمرتين أم يمكن أن يستمر؟ An قال الله تعالى {وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا * فاذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولى بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا * ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا * إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، وليتبروا ما علوا تتبيرا * عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا} ، الإسراء: 4 -8، المهم في هذه الآيات هو معرفة المرتين اللتين أفسد فيهما بنو إسرائيل، وهناك كلام طويل وخلاف كبير بين العلماء في ذلك، ومن أقرب الأقوال أنهم أفسدوا أولاً بقتل النبى زكريا عليه السلام كما قال ابن عباس وابن مسعود رضى الله عنهم، أو بقتل النبى أشعياء كما يقول ابن إسحاق، أو بتكذيب النبى أرمياء كما نقل عن ابن عباس، فأرسل الله عليهم غزاة من فارس "سنحاريب أو بختنصر" فعذبوهم وأسروا منهم كثيرا وساقوهم إلى بابل. ولما تابوا خلصهم اللَّه من الأسر، وأمدهم بالنعيم والقوة، محذرا لهم من العودة إلى الإفساد فأفسدوا مرة ثانية، وذلك بقتل النبى يحيى بن زكريا، فسلط اللَّه عليهم من انتقم منهم، واختلف فى الذى انتقم منهم، فقيل: أحد ملوك بابل "خردوس " وقيل كما فى حديث نسب إلى الرسول - قيصر الروم، حيث سبى منهم وقتل، وأخذ النساء والأموال، وأودع حُلِىَّ بيت المقدس فى مكان ينتظر من يرده قرب قيام الساعة. هذا ما فى تفسير القرطبى، ويدل على أن المرتين اللتين أفسد فيهما بنو إسرائيل قد انتهتا قبل ظهور الإسلام، المرة الأولى كانت قبل رسالة عيسى، والثانية بعدها. ويا تُرى هل المكتوب عليهم من الإفساد هو مرتان فقط، أو سيكون منهم إفساد آخر، لأن العبارة لا تقتضى الحصر؟ قيل بالثانى أى سيحصل منهم إفساد آخر بدليل قوله تعالى {وإن عدتم عدنا} . وقيل فى تفسيرها: إنهم أفسدوا فسلط الله عليهم محمدا صلى الله عليه وسلم وأجلاهم المسلمون عن جزيرة العرب، وامتلكوا بيت المقدس، وفر اليهود تائهين فى أقطار الأرض. وعلى فرض أنهم سيعودون كما عادوا من قبل إلى بيت المقدس فإن القرار الإلهى {وإن عدتم عدنا} باق، فإن أفسدوا فسيسلط اللَّه عليهم من ينتقم منهم من عباد اللَّه أولى البأس الشديد. لكن من هم أولو البأس الشديد؟ هل يكونون هم العرب والمسلمون أو غيرهم؟ اللَّه أعلم

ليلة النصف من شعبان

ليلة النصف من شعبان F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل ليلة النصف من شعبان لها فضل وهل كان النبى صلى الله عليه وسلم يحتفل بها، وهل هناك صلاة مخصوصة أو دعاء مخصوص يقال فيها؟ An الكلام هنا فى ثلاث نقط: 1 -النقطة الأولى: هل ليلة النصف من شعبان لها فضل؟ والجواب: قد ورد فى فضلها أحاديث صحح بعض العلماء بعضا منها وضعفها آخرون وإن أجازوا الأخذ بها فى فضائل الأعمال. ومنها حديث رواه أحمد والطبرانى "إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان فيغفر لأكثر من شعر غنم بنى كلب، وهى قبيلة فيها غنم كثير". وقال الترمذى: إن البخارى ضعفه، ومنها حديث عائشة رضى الله عنها، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فصلى فأطال السجود حتى ظننت أنه قد قبض، فلما رأيت ذلك قمت حتى حركت إبهامه فتحرك، فرجعت، فلما رفع رأسه من السجود وفرغ من صلاته قال: "يا عائشة- أو يا حميراء-ظننت أن النبى صلى الله عليه وسلم -قد خاس بك "؟ أى لم يعطك حقك. قلت: لا والله يا رسول الله ولكن ظننت أنك قد قبضت لطول سجودك، فقال: "أتدرين أى ليلة هذه"؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال "هذه ليلة النصف من شعبان، إن الله عز وجل يطلع على عباده ليلة النصف من شعبان، فيغفر للمستغفرين، ويرحم المسترحمين. ويؤخر أهل الحقد كما هم " رواه البيهقى عن طريق العلاء بن الحارث عنها، وقال: هذا مرسل جيد. يعنى أن العلاء لم يسمع من عائشة. وروى ابن ماجه فى سننه بإسناد ضعيف عن على رضى الله عنه مرفوعا- أى إلى النبى صلى الله عليه وسلم "إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول: ألا مستغفر فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلى فأعافيه، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر". بهذه الأحاديث وغيرها يمكن أن يقال: إن لليلة النصف من شعبان فضلا، وليس هناك نص يمنع ذلك، فشهر شعبان له فضله روى النسائى عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما أنه سأل النبى صلى الله عليه وسلم بقوله: لم أرك تصوم من شهر من الشهور، ما تصوم من شعبان قال "ذاك شهر تغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملى وأنا صائم ". ا-النقطة الثانية هل كان النبى صلى الله عليه وسلم يحتفل بليلة النصف من شعبان؟ ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام احتفل بشهر شعبان، وكان احتفاله بالصوم، أما قيام الليل فالرسول عليه الصلاة والسلام كان كثير القيام بالليل فى كل الشهر، وقيامه ليلة النصف كقيامه قى أية ليلة. ويؤيد ذلك ما ورد من الأحاديث السابقة وإن كانت ضعيفة فيؤخذ بها فى فضائل الأعمال، فقد أمر بقيامها، وقام هو بالفعل على النحو الذى ذكرته عائشة. وكان هذا الاحتفال شخصيا، يعنى لم يكن فى جماعة، والصورة التى يحتفل بها الناس اليوم لم تكن فى أيامه ولا فى أيام الصحابة، ولكن حدثت فى عهد التابعين. يذكر القسطلانى فى كتابه "المواهب اللدنية"ج 2 ص 259 أن التابعين من أهل الشام كخالد بن معدان ومكحول كانوا يجتهدون ليلة النصف من شعبان فى العبادة، وعنهم أخذ الناس تعظيمها، ويقال أنهم بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية. فلما اشتهر ذلك عنهم اختلف الناس، فمنهم من قبله منهم، وقد أنكر ذلك أكثر العلماء من أهل الحجاز، منهم عطاء وابن أبى مليكة، ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن فقهاء أهل المدينة، وهو قول أصحاب مالك وغيرهم، وقالوا: ذلك كله بدعة، ثم يقول القسطلانى: اختلف علماء أهل الشام فى صفة إحيائها على قولين، أحدهما أنه يستحب إحياؤها جماعة فى المسجد، وكان خالد بن معدان ولقمان ابن عامر وغيرهما يلبسون فيها أحسن ثيابهم ويتبخرون ويكتحلون ويقومون فى المسجد ليلتهم تلك، ووافقهم إسحاق بن راهويه على ذلك وقال فى قيامها فى المساجد جماعة: ليس ذلك ببدعة، نقله عنه حرب الكرمانى فى مسائله. والثانى أنه يكره الاجتماع فى المساجد للصلاة والقصص والدعاء، ولا يكره أن يصلى الرجل فيها لخاصة نفسه، وهذا قول الأوزاعى إمام أهل الشام وفقيههم وعالمهم. ولا يعرف للإمام أحمد كلام فى ليلة النصف من شعبان، ويتحرج فى استحباب قيامها عنه روايتان من الروايتين عنه فى قيام ليلتى العيد، فإنه فى رواية لم يستحب قيامها جماعة، لأنه لم ينقل عن النبى صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه فعلها، واستحبها فى رواية لفعل عبد الرحمن بن زيد بن الأسود لذلك، وهو من التابعين، وكذلك قيام ليلة النصف من شعبان لم يثبت فيها شيء عن النبى صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، إنما ثبت عن جماعة من التابعين من أعيان فقهاء أهل الشام، انتهى. ملخصا من اللطائف. هذا كلام القسطلانى فى المواهب، وخلاصته أن إحياء ليلة النصف جماعة قال به بعض العلماء ولم يقل به البعض الآخر، وما دام خلافيا فيصح الأخذ بأحد الرأيين دون تعصب ضد الرأى الآخر. والإحياء شخصيا أو جماعيا يكون بالصلاة والدعاء وذكر الله سبحانه، وقد رأى بعض المعاصرين أن يكون الاحتفال فى هذه الليلة ليس على هذا النسق وليس لهذا الغرض وهو التقرب إلى الله بالعبادة، وإنما يكون لتخليد ذكرى من الذكريات الإسلامية، وهى تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى مكة، مع عدم الجزم بأنه كان فى هذه الليلة فهناك أقوال بأنه كان فى غيرها، والاحتفال بالذكريات له حكمه. والذى أراه هو عدم المنع ما دام الأسلوب مشروعا، والهدف خالصا للَّه سبحانه. 1- النقطة الثالثة: هل هناك أسلوب معين لإحيائها وهل الصلاة بنية طول العمر أو سعة الرزق مشروعة، وهل الدعاء له صيغة خاصة؟ إن الصلاة بنية التقرب إلى الله لا مانع منها فهى خير موضوع، ويسن التنفل بين المغرب والعشاء عند بعض الفقهاء، كما يسن بعد العشاء ومنه قيام الليل، أما أن يكون التنفل بنية طول العمر أو غير ذلك فليس عليه دليل مقبول يدعو إليه أو يستحسنه، فليكن نفلا مطلقا. قال النووى فى كتابه المجموع: الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب وهى ثنتا عشرة ركعة بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة من رجب، وصلاة ليلة النصف من شعبان مائة ركعة، هاتان الصلاتان بدعتان منكرتان، ولا تغتر بذكرهما فى كتاب قوت القلوب - لأبى طالب المكى-وإحياء علوم الدين - للإمام الغزالى - ولا بالحديث المذكور فيهما، فإن كل ذلك باطل، ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الأئمة فصنف ورقات فى استحبابهما فإنه غالط فى ذلك. وقد صنف الشيخ الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسى كتابا نفيسا فى إبطالهما فأحسن فيه وأجاد. "مجلة الأزهر - المجلد الثانى ص 515 ". والدعاء فى هذه الليلة لم يرد فيه شيء عن النبى صلى الله عليه وسلم، لأن مبدأ الاحتفال ليس ثابتا بطريق صحيح عند الأكثرين، ومما أثر فى ذلك عن عائشة رضى الله عنها سمعته يقول فى السجود "أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك، لا أحصى ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك " رواه البيهقى من طريق العلاء كما تقدم. والدعاء الذى يكثر السؤال عنه فى هذه الأيام هو: اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، لا إله إلا أنت ظهر اللاجئين وجار المستجيرين وأمان الخائفين، اللهم إن كنت كتبتنى عندك فى أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا على فى الرزق فامح اللهم بفضلك شقاوتى وحرمانى وطردى وإقتار رزقى.. . ... وجاء فيه: إلهى بالتجلى الأعظم فى ليلة النصف من شهر شعبان المعظم، التى يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم ... . .. وهى من زيادة الشيخ ماء العينين الشنقيطى فى كتاب "نعت البدايات ". وهو دعاء لم يرد عن النبى صلى الله عليه وسلم قال بعض العلماء إنه منقول بأسانيد صحيحة عن صحابيين جليلين، هما عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضى الله عنهما، وعمر-من الخلفاء الراشدين الذى أمرنا الحديث بالأخذ بسنتهم، ونص على الاقتداء به وبأبى بكر الصديق فى حديث آخر، وأصحاب الرسول كالنجوم فى الاقتداء بهم كما روى فى حديث يقبل فى فضائل الأعمال. ولكن الذى ينقصنا هو التثبت من أن هذا الدعاء ورد عن عمر وابن مسعود ولم ينكره أحد من الصحابة،كما ينقصنا المثبت من قول ابن عمر وابن مسعود عن هذا الدعاء: ما دعا عبد قط به إلا وسع الله فى مشيئته أخرجه ابن أبى شيبة وابن أبى الدنيا. ومهما يكن من شىء فإن أى دعاء بأية صيغة يشترط فيه ألايكون معارضا ولا منافيا للصحيح من العقائد والأحكام. وقد تحدث العلماء عن نقطتين هامتين فى هذا الدعاء، أولاهما ما جاء فيه من المحو والإثبات فى أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ وهو سجل علم الله تعالى الذى لا يتغير ولا يتبدل، فقال: إن المكتوب فى اللوح هو ما قدره الله على عباده ومنه ما هو مشروط بدعاء أو عمل وهو المعلق والله يعلم أن صاحبه يدعو أو يعمله وما هو غير مشروط وهو المبرم، والدعاء والعمل ينفع فى الأول لأنه معلق عليه، وأما نفعه فى الثانى فهو التخفيف، كما يقال: اللهم إنى لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه وقد جاء فى الحديث "إن الدعاء ينفع فيما نزل وما لم ينزل " والنفع هو على النحو المذكور. روى مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل: فيم العمل اليوم؟ أفيم جفت به الأقلام وجرت به المقادر أم فيما يستقبل؟ قال "بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير" قالوا: ففيم العمل؟ قال: "اعملوا فكل ميسر لما خلق له "وفى رواية: أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال "من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة، اعملوا فكل ميسر ثم قرأ {فأما من أعطى واتقى * وصدق بالحسنى * فسنيسره لليسرى *وأما من بخل واستغنى * وكذب بالحسنى * فسنيسره للعسرى} الليل 5 - 10، ولم يرتض بعض العلماء هذا التفسير للمحو والإثبات فى اللوح المحفوظ، فذلك يكون فى صحف الملائكة لا فى علم الله سبحانه ولوحه المحفوظ، ذكره الآلوسى والفخر الرازى فى التفسير. والنقطة الثانية: ما جاء فيه من أن ليلة النصف من شعبان هى التى يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم. فهو ليس بصحيح، فقد قال عكرمة: من قال ذلك فقد أبعد النجعة، فإن نص القرآن أنها فى رمضان، فالليلة المباركة التى يفرق فيها كل أمر حكيم نزل فيها القرآن، والقران نزل قى ليلة القدر. وفى شهر رمضان. ومن قال: هناك حديث عن النبى صلى الله عليه وسلم يقول "تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان، حتى إن الرجل لينكح ويولد له وقد أخرج اسمه فى الموتى" فالحديث مرسل، ومثله لا تعارض به النصوص "المواهب اللدنية ج 2 ص 260 " وإن حاول بعضهم التوفيق بينهما بأن ما يحصل فى شعبان هو نقل ما فى اللوح المحفوظ إلى صحف الملائكة. ولا داعى لذلك فالدعاء المأثور فى الكتاب والسنة أفضل. وللاستزادة يمكن الرجوع إلى مجلة الأزهر، المجلد الثانى ص 515 والمجلد الثالث ص 501ومجلة الإسلام المجلد الثالث، العددان 35، 36

أطفال الأنابيب

أطفال الأنابيب F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الشرع فيما يسمى الآن أطفال الأنابيب؟ An أطفال الأنابيب هم الذين تخلقوا بطريق غير طريق الاتصال الجنسى المباشر بين الذكر والأنثى، ويسمى بالتلقيح الصناعى، الذى أجريت تجربته الأولى بين الآدميين سنة 1799 م على يد الطبيب الإنجليزى دكتور "جون هنتر". وحكم الشرع في هذه العملية أنها إذا تمت بين الزوج وزوجته، أى بين مائه وبويضتها وكان التلقيح فى رحمها مباشرة أو فى أنبوبة خارجية ثم نقل إلى رحمها لاستكمال نموه، لا مانع منها، مع التنبيه على الحيطة والحذر عند القيام بهذه العملية فى الأنبوبة أو الحقنة أو غيرهما، حتى لا يكون هناك اختلاط بمادة أجنبية عن الزوج والزوجة. أما إذا كان التلقيح بغير ماء الزوج وبويضة الزوجة أو رحم آخر فهو حرام لأنه فى حكم الزنى، وإن لم يكن زنى موجبا للحد، سواء أكان ذلك برضاهما أم بغير رضاهما ولولا أن صورته تختلف عن صورة الزنى -وهو اللقاء الجنسى المباشر- لوجب فيه الحد. ويمكن الرجوع إلى الجزء الأول من موسوعة "الأسرة تحت رعاية الإسلام " لمعرفة الكثير عن هذا الموضوع

النظر إلى صورة المرأة

النظر إلى صورة المرأة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم النظر إلى الصورة الشمسية للمرأة أو إلى صورتها فى المرآة، هل هو مماثل للنظر إلى صورتها الحقيقية؟ An معلوم أن الإسلام حرم النظر إلى أى جزء من جسم المرأة الأجنبية حتى الوجه والكفين إذا كان النظر بشهوة، لأن النظر بريد الزنى، والنصوص فى ذلك كثيرة، أما لو كان النظر بغير شهوة فيجوز فقط إلى الوجه والكفين عند بعض العلماء، ورأى بعضهم عدم جواز النظر إليهما فى كل الأحوال، إلا ما هو مستثنى لعلاج ونحوه مما هو مفصل فى موضعه " الجزء الثانى من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام ". هذا هو حكم النظر إلى الأصل، أما النظر إلى الصورة فقد مثل لها القدامى بالنظر إلى صورتها فى المرآة أو فى المياه، واختلفوا فى قياس الصورة على الأصل وعدم قياسها، بناء على تصورهم أن الرؤية تحصل من أشعة خارجة من العين، أو أشعة منعكسة من المرئى على العين، والثانى هو الرأى الصحيح الذى أثبته العلم. ومهما يكن من شىء فإن صورة المرأة لا يجوز النظر إليها بشهوة باتفاق الجميع كما لا يجوز النظر إلى أى شيء يثير الفتنة، لأن حكمة التشريع موجودة فى الأصل والصورة. وتشتد الحرمة إذا كان النظر إليها فى الصور المتحركة، فإنها لا تقل فتنة عن النظر إلى الأصل، إن لم تكن أقوى، وبخاصة فى الأوضاع التى لا تليق ذوقا وشرعا. يقول الشيخ طه حبيب "عضو المحكمة العليا الشرعية سابقا " ما نصه. والذى تسكن إليه النفس ويطمئن له القلب هو أن النظر إلى المرأة الأجنبية إنما كان محرما بسبب أنه داع وذريعة إلى الوقوع فيما هو أشد منه حرمة، وهو الوقوع فى المعصية الكبرى، وعليه فالنظر إلى المرأة الأجنبية المعينة بواسطة المرآة بقصد الشهوة غير جائز، لأنه ذريعة إلى محرم،، وكل ما كان كذلك فهو حرام، سواء أكان ذلك مباشرة أم بواسطة المرآة، انتهى "مجلة الأزهر- المجلد الثالث، صفحة 393"

الوقوف تحية للقادم

الوقوف تحية للقادم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم قيام التلاميذ تحية للمدرس عندما يدخل الفصل؟ An القيام للقادم من أجل التعظيم والاحترام إذا كان يستحقه لا بأس به، كالإمام العادل والوالدين والعلماء، وكذلك للقادم من السفر ولكبير السن والمدرس وغيرهم ممن ينبغى أن نوفر لهم الاحترام. جاء فى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال للأنصار لما جاء سعد بن معاذ راكبا على حمار وكان جريحا " قوموا لسيدكم " ولم يكن القيام لأجل معاونته فقط، فقد كان رجال من بنى الأشهل يقولون: قمنا له على أرجلنا صفين، يحييه كل رجل منا حتى انتهى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقام طلحة رضى الله عنه لكعب بن مالك رضى الله عنه لما تاب الله عليه ولم ينكر عليه النبى ذلك، كما رواه البخارى ومسلم. وروى الترمذى بسند صحيح قوله صلى الله عليه وسلم "ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا" وروى أحمد قوله أيضا " ليس من أمتى من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه ". وروى أبو داود بإسناد جيد حديث " إن من إجلال الله تعالى إكرام ذى الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالى فيه والمتجافى عنه وذى سلطان مقسط " وقد صح أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت عليه ابنته فاطمة قام إليها وأخذ بيدها وقبلها وأجلسها فى مجلسه رواه النسائى والترمذى عن عائشة وقال: حسن صحيح. وكان يقوم لعبد الله بن أم مكتوم كلما أقبل عليه ويقول "مرحبا بمن عاتبنى فيه ربى". ويكره القيام تحية لمن لا يستحق التكريم، وبخاصة إذا طلبه، اللهم إذا خاف الإنسان بطشه، فيرفع عنه شره بالقيام له، ويحمل على ذلك حديث حسن لأبى داود والترمذى "من أحب أن يتمثل له الرجِال قياما فليتبوأ مقعده من النار " وحديث أبى داود وابن ماجه بإسناد حسن عن أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصا، فقمنا إليه فقال:"لا تقوموا كما تقوم الأعاجم -لعظم بعضهم بعضا" قال العراقى فى تخريج أحاديث الإحياء: فى سنده أبو العديس وهو مجهول. وذكر ابن حجر فى الفتح عن الطبرى بأنه ضعيف. جاء فى كتاب "غذاء الألباب للسفارينى ج 1 ص 275 وما بعدها " أن أبا الوليد بن رشد قال: القيام يقع على أربعة أوجه. الأول: محظور وهو أن يقع لمن يريد أن يقام له تكبرا وتعاظما على القائمين إليه. الثانى: مكروه وهو أن يقع لمن لا يتكبر ولا يتعاظم على القائمين ولكن يخشى أن يدخل نفسه بسبب ذلك ما يحذر، ولما فيه من التشبه بالجبابرة. الثالث: جائز، وهو أن يقع على سبيل الإكرام لمن لا يريد ذلك ويؤمن معه التشبه بالجبابرة. الرابع: مندوب وهو أن يقوم لمن قدم من سفر فرحا بقدومه، ليسلم عليه أو إلى من تجددت له نعمة فيهنيه، أو مصيبة فيعزيه، انتهى. وجاء فيه أن النبى صلى الله عليه وسلم تلقى جعفر بن أبى طالب لما قدم من الحبشة فالتزمه وقبل ما بين عينيه. وروى البيهقى عن الصحابى واثلة بن الخطاب أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فتحرك له النبى، فقال رجل: إن فى المكان سعة، فقال " للمؤمن - أو للمسلم - حق لا كما روى البيهقى من طريق الواقدى بسنده مرفوعا والحاكم فى المستدرك ورواه مالك عن الزهرى مرسلا، أن عكرمة بن أبى جهل لما دخل على النبى صلى الله عليه وسلم مسلما مهاجرا قام إليه فرحا بقدومه. وروى الترمذى وحسنه عن عائشة رضى الله عنها قالت: دخل زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيتى فأتاه فقرع الباب، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عريانا يجر ثوبه،. والله ما رأيته عريانا قبله ولا بعده فاعتنقه وقبَّله. وجاء فيه أيضا أن أبا داود روى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس معنا فى المجلس يحدثنا، فإذا قام قمنا قياما حتى نراه قد دخل بيوت أزواجه. . وروى أبو داود عن عمرو بن السائب أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم عليه أبوه من الرضاعة فأجلسه على بعض ثوبه، ثم أقبلت أمه فوضع شق ثوبه من جانبه الآخر فجلست عليه، ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجلسه بين يديه، وهو حديث مرسل جيد. ثم ذكر السفارينى أن مجد الدين بن تيمية تحدث فى "منتقى الأحكام " عن قيام المغيرة بن شعبة على رأس النبى صلى الله عليه وسلم بالسيف فى صلح الحديبية، وقال: فيه استحباب الفخر والخيلاء فى الحرب لإرهاب العدو، وأنه ليس بداخل فى ذمه لمن أحب أن يتمثل له الرجال قياما، وكذا قال غيره: وقال الخطابى: فيه دليل على أن إقامة الرئيس الرجال على رأسه فى مقام الخوف ومواطن الحروب جائز، وأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "من أراد أن يتمثل له الرجال صفوفا فليتبوأ مقعده من النار" إنما هو فيمن قصد به الكبر وذهب مذهب النخوة والجبرية. انتهى كلامه. وجاء فى إحياء علوم الدين للإمام الغزالى "ج 2 ص 268": والقيام عند الدخول للداخل لم يكن من عادة العرب، بل كان الصحابة رضى الله عنهم لا يقومون لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض الأحوال كما رواه أنس رضى الله عنه [رواه الترمذى وقال: حسن صحيح، ولكن إذا لم يثبت فيه نهى عام فلا نرى به بأسا فى البلاد التى جرت العادة فيها بإكرام الداخل بالقيام فإن المقصود منه الاحترام والإكرام وتطييب القلب به. وجا فى الأذكار للنووى (ص 267) أنه قال: وأما إكرام الداخل بالقيام فالذى نختاره أنه مستحب لمن كان فيه فضيلة ظاهرة من علم أو صلاح أو شرف أو ولاية ونحو ذلك ويكون هذا القيام للبر والإكرام والاحترام، لا للرياء والإعظام، وعلى هذا استمر عمل السلف والخلف. هذا عرض لبعض ما قيل فى الوقوف للتحية، وللتوفيق بين النصوص المجيزة والمانعة أختار ما نقله السفارينى عن ابن رشد من التفصيل، وللنيات وظرف الأحوال دخل فى تكييف الحكم

الرد على تحية المذيع والكاتب

الرد على تحية المذيع والكاتب F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجب رد التحية إذا سمعها الإنسان من المتحدث فى المذياع أو التلفاز أو قرأها فى كتاب أو صحيفة؟ An ذكر النووى فى كتابه "الأذكار ص 245 " عن أبى سعد المتولى أن الإنسان إذا كتب كتابا فيه: السلام عليك يا فلان، أو السلام على فلان فبلغه الكتاب وجب عليه أن يرد السلام، وكذا ذكر الواحدى وغيره أيضا أنه يجب على المكتوب إليه رد السلام إذا بلغه السلام. وقال النووى فى شرح صحيح مسلم، لو بلغه سلام فى ورقة من غائب وجب عليه أن يرد السلام باللفظ على الفور إذا قرأه. وهذا ظاهر فى وصول السلام مكتوبا أو مبلغا على لسان أحد إلى إنسان أو جماعة مقصودة، فيجب الرد على من أرسل إليه الكتاب وفيه السلام، ومثل الكتابة التسجيل على شريط، فيجب على من يستمع إلى التسجيل أن يرد. أما التسجيل على الشريط لحديث بدئ أو ختم بالسلام، فهل يجب على المستمعين للسلام فيه أن يردوا التحية، وهل يجب على المشاهدين لما يعرض على الشاشة أنْ يردوا التحية؟ ومن يلقى عليهم السلام ليسوا جماعة مخصوصين، فهل يعطون حكم الشخص المعين أو الجماعة المعينة فى شريط التسجيل؟ لا أستطيع أن أجزم بالحكم وإن كنت قد قرأت فى فقه المذاهب الاربعة أن اَية السجدة لو كانت مسجلة على شريط أو سمعها إنسان لا ينبغى ولا يُسنُّ أن يسجد للتلاوة، وإن كان تعليلهم مختلفا، فقال بعضهم: السبب عدم صحة التلاوة لفقد التمييز من الآية المسجل عليها القرآن، وقال بعضهم: السبب أن التلاوة من غير اَدمى، وقال بعضهم: السبب أن القراءة من الحاكى - الفونوغراف -غير مقصودة. ولو قسنا السلام على قراءة آية السجدة فلا ينبغى رد السلام على للشريط المذاع أو المعروض. وفى نفسى شيء من هذا الحكم الذى لم أعثر على دليل يؤيده. لكن ما هو الرأى فى المذيع أو المتحدث على الهواء مباسرة دون تسجيل سابق، ومثله ناشر الكتاب أو المقال؟ يبدو أنه يجب الرد، لأن الصوت صادر من إنسان قاصد للتحية، والراديو أو التليفزيون ومثلهما الكتاب والصحيفة كلها ناقلة فقط كالميكروفون الذى يبلغ سلام المتكلم لمن يبعدون عنه ولا يرونه فى المسجد الكبير أو الحفل الكبير، فإذا أعيدت إذاعة هذا الحديث أو عرضه لأنه سجل، أعطى حكم الشريط المسجل فلا ينبغى رد التحية بناء على ما سبق بيانه فى سجود التلاوة. وقد يقال: إن المذيع أو المتحدث المباشر أو الناشر لا يسلم على أشخاص حقيقيين بل متخيَّلين فى ذهنه وتصوره، لأنه لا يرى ولا يحس بأناس معه، ومن هنا لا يجب الرد. لكن إذا وجب رد السلام على من ألقيت عليه التحية قال العلماء: أقل ما يؤدى به الواجب أن يرفع صوته بحيث يسمعه المسلِّم، فإن لم يسمعه لم يسقط عنه فرض الرد. نقله النووى فى "الأذكار" عن المتولى، ولم يعقب عليه. وعلى هذا فإن رد المستمعين إلى الإذاعة أو المشاهدين للتلفزيون السلام على من سلَّم عليهم واجب، حتى لو لم يسمعه المذيعون - ولن يسمعوه قطعا-كما تقدم فى أول الكلام أن من بلغه سلام فى كتاب وجب الرد، ومعلوم أن المرسل لن يسمعه. هذا، ولما كان رد التحية الملقاة على جماعة واجبا وجوبا كفائيا، فإنه لو قام به البعض سقط الطلب عن الباقين. وأغلب الظن - إن لم يكن يقينا - أن الآلاف أو الملايين من المستمعين أو المشاهدين سيرد منهم واحد على الأقل على هذه التحية، فيغنى ذلك عن رد الآخرين والله أعلم

تحية السلام مع غير المسلم

تحية السلام مع غير المسلم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يصح أن أحيى غير المسلم بتحية الإسلام، وهل يجب على أن أرد عليه التحية؟ An روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "إذا سلَّم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم " وروى مسلم أيضا أنه قال "لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام " قال الإمام ابن القيم. اختلف السلف والخلف فى ذلك، فقال أكثرهم: لا يبدءون.أى لا يلقى عليهم السلام ابتداء وذهب آخرون إلى جواز ابتدائهم وجواز الرد عليهم، وروى ذلك عن ابن عباس وأبى أمامة وغيرهما، وهو وجه فى مذهب الشافعى، على أن يكون بلفظ "السلام عليك " بدون ذكر الرحمة وبلفظ الإفراد، وقالت طائفة: يجوز الابتداء لمصلحة راجحة من حاجة تكون إليه أو خوف من أذاه، أو لسبب يقتضى ذلك. وجاء فى "الأذكار للنووى" مثل هذا، ثم نقل عن أبى سعد أنه لو أراد أن يحبى ذميًّا: حياه بغير السلام، بأن يقول: هداك الله، أو أنعم الله صباحك، ثم قال النووى: هذا الذى قاله أبو سعد لا بأس به إذا احتاج إليه فيقول: صبحت بالخير أو بالسعادة أو بالعافية، أو صبحك الله بالسرور أو بالسعادة والنعمة أو بالمسرة أو ما أشبه ذلك، وأما إذا لم يحتج إليه فالاختيار ألا يقول شيئا. وما دام الأمر خلافيا فى ابتدائهم بالسلام والرد عليهم فليكن ذلك مرهونا بالظروف التى تحقق مصلحة أو تدفع مضرة، ودين الله يسر، وكما هو معروف: إذا وجدت المصلحة فثم شرع الله. ولو أن حديث النهى عن تحيتهم كان قاطعا وعاما ما حدث خلاف بين العلماء على النحو الذى ذكره ابن القيم وذكره النووى

الإشارة باليد عند السلام

الإشارة باليد عند السلام F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز أن يكتفى الإنسان إذا مر على شخص أو جماعة بالإشارة باليد بدلا من التلفظ بالسلام؟ An روى أبو داود عن أسماء بنت يزيد قالت: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى نسوة فسلم علينا، وفى رواية قالت: مر رسول الله فى المسجد يوما ونحن عصبة من النساء، فلوى بيده بالتسليم، رواه الترمذى وقال: حديث حسن. وله شاهد من حديث جابر عن أحمد. إن التحية بالسلام تكون باللفظ ولا تكفى الإشارة دون تلفظ، ولكنها تكون علامة عليه ومساعدة على شعور الناس بإلقاء السلام عليهم، فلا مانع من ذلك، أما الاكتفاء بالإشارة باليد دون تلفظ بالتحية فلا تحصل بها السنة، ومثل ذلك رد التحية، تكون الإشارة علامة ومساعدة ولكن لا يكتفى بها وحدها. جاء فى كتاب "الأذكار للنووى" ص 244 روينا فى كتاب الترمذى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى صلى الله عليه وسلم قال "ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا النصارى. فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالكف ". قال الترمذى: إسناده ضعيفا

التعليم فى كليات الحقوق

التعليم فى كليات الحقوق F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q سمعت أن الانتساب إلى كليات الحقوق بالجامعات حرام لأنها تدرس القوانين الوضعية، فهل هذا صحيح؟ An الدراسة كمعرفة لا بأس بها أبدا، والمهم هو أثرها على العقيدة والسلوك، وتطبيقها فى المجالات النافعة، وموقف الدين من الحث على العلم وتكريم العلماء معروف، والواجب هو الاستفادة منه بتعميق الإيمان بالله واستثمار خيرات الأرض لتحقيق خلافة الإنسان فيها وقد قال الله تعالى فى سورة فاطر بعد ذكر مجالات مختلفة للعلم فى السماء والأرض بالنبات والجبال والإنسان والحيوان {إنما يخشى الله من عباده العلماء} فاطر: 28. فإذا استخدمت مواد كليات الحقوق فى التعاون على الخير، بالوصول إلى الحق ودفع الظلم كان ذلك خيرا، بل طاعة لله سبحانه يثاب عليها، وإن استخدمت فى غير ذلك كانت إما عبثا وإما فسادا والحًق هو ما قرره الشرع فى مصادره المعروفة، والظلم ما سوى ذلك، كما أن دراستها لو كانت للمقارنة بينها وبين الشرع ليتبين الحق من الباطل، وليظهر سمو التشريع الإسلامى فهى دراسة مشروعة يثاب عليها بمقدار النية الباعثة عليها، كما قالوا فى جواز تعلم السحر لمعرفة الفرق بينه وبين المعجزة، وفى تعلم الشر من أجل البعد عنه، كما جاء فى القول المشهور: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه * ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. وأنبه الدارسين للقوانين بوجه عام إلى قول الله سبحانه {ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما} النساء: 107، وقوله تعالى {ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم فى الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا} النساء: 109، وقول النبى صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والطبرانى بإسناد جيد "من خاصم فى باطل وهو يعلم -وفى رواية أو أعان عليه -لم يزل فى سخط الله حتى ينزع لما وقول الله سبحانه {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} المائدة: 44،وفى آية أخرى {فأولئك هم الظالمون} وفى آية أخرى {فأولئك هم الفاسقون} المائدة:45 -47

الغش فى الامتحان

الغش فى الامتحان F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى محاولات الطلاب للغش أثناء الامتحانات، وهل يجوز للملاحظين أن يساعدوهم نظرا لصعوبة الامتحان؟ An من المقرر أن الغش فى أى شىء حرام،والحديث واضح فى ذلك "من غشنا فليس منا"رواه مسلم وهو حكم عام لكل شىء فيه ما يخالف الحقيقة، فالذى يغش ارتكب معصية، والذى يساعده على الغش شريك له فى الإثم. ولا يصح أن تكون صعوبة الامتحان مبررة للغش، فقد جعل الامتحان لتمييز المجتهد من غيره، والدين لا يسوى بينهما فى المعاملة، وكذلك العقل السليم لا يرضى بهده التسوية، قال تعالى {أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم نجعل المتقين كالفجار} ص: 28 وبخصوص العلم قال {قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون} الزمر: 9. وانتشار الغش فى الامتحانات وغيرها رذيلة من أخطر الرذائل على المجتمع، حيث يسود فيه الباطل وينحسر الحق، ولا يعيش مجتمع بانقلاب الموازين الذى تسند فيه الأمور إلى غير أهلها، وهو ضياع للأمانة، وأحد علامات الساعة كما صح فى الحديث الشريف. والذى تولى عملا يحتاج إلى مؤهل يشهد بكفاءته، وقد نال الشهادة بالغش يحرم عليه ما كسبه من وراء ذلك، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به وقد يصدق عليه قول الله تعالى {لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم} آل عمران: 188. وإذا كان قد أدى عملا فله أجر عمله كجهد بذله أى عامل، وليس مرتبطا بقيمة المؤهل، وهو ما يعرف بأجر المثل فى الإجارة الفاسدة، وما وراء ذلك فهو حرام

الترضى على الصحابة والصالحين

الترضى على الصحابة والصالحين F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل من المشروع أن يقول الإنسان عند ذكر صحابى أو واحد من الصالحين: رضى الله عنه؟ An عبارة "رضى الله عن فلان " دعاء من الإنسان أن يرضى الله عن فلان، فهى جملة خبرية تفيد الإشارة بالدعاء، كأن الإنسان قال: اللهم ارض عن فلان، مثل قولنا: صلى الله على محمد يعنى: اللهم صلى على محمد، أى ندعوك يا رب أن ترحم محمدا. جاء فى كتاب "الأذكار" للنووى ص 121: يستحب الترضى والترحم على الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء العباد وسائر الأخيار: فيقال: رضى الله عنه أو رحمه الله ونحو ذلك، وأما ما قاله بعض العلماء: إن قوله رضى الله عنه مخصوص بالصحابة ويقال فى غيرهم "رحمه الله " فقط فليس كما قال ولا يوافق عليه، بل الصحيح الذى عليه الجمهور استحبابه. ودلائله أكثر من أن تحصر، فإن كان المذكور صحابيا ابن صحابى قال: قال ابن عمر رضى الله عنهما، وكذا ابن عباس وابن الزبير وابن جعفر وأسامة بن زيد ونحوهم، لتشكله وأباه جميعا. فإن قيل: إذا ذكر لقمان ومريم هل يصلى عليهما كالأنبياء أم يترضى كالصحابة والأولياء أم يقول: عليهما السلام: فالجواب أن الجماهير من العلماء على أنهما ليسا نبيين، وقد شذ من قال: نبيان. ولا التفات إليه ولا تعريج عليه. وقد أوضحت ذلك فى كتاب "تهذيب الأسماء". فإذا عرف ذلك فقد قال بعض العلماء كلامًا يفهم منه أنه يقول: قال لقمان أو مريم صلى الله على الأنبياء وعليه -أو عليها -وسلم. قال: لأنهما يرتفعان عن حال من يقال: رضى الله عنه، لما فى القرآن مما يرفعهما 0 والذى أراه أن هذا لا بأس به، وأن الأرجح أن يقال: رضى الله عنه، أو عنها، لأن هذا مرتبة غير الأنبياء، ولم يثبت كونهما نبيين،وقد نقل إمام الحرمين إجماع العلماء على أن مريم ليست نبية، ذكره فى الإرشاد، ولو قال: عليه السلام أو عليها، فالظاهر أنه لا بأس به، والله أعلم، انتهى ما قاله النووى وفيه كفاية

كوافير السيدات

كوافير السيدات F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز لى أن أقوم بقص الشعر وتزيين السيدات بالألوان وغيرها؟ An إذا كان الرجل هو الذى يقوم بهذا العمل، يكون آثما، لأن فيه نظرا لعورة المرأة بالنسبة للرجل الأجنبى، ولأن فيه لمسا لما لا يحل له، ولأن فيه إعانة على المحرم إذا كان يعرف أنها تتزين لمن لا يحل له أن يطلع عليها، وكل ذلك وردت به النصوص. وإذا كانت المرأة هى التى تقوم بذلك للمرأة بعيدا عن أعين الأجانب ومنهم صاحب المحل الذى تزاول فيه هذه المهنة، فلا مانع من ذلك إلا إذا علمت أنها تتزين للأجانب أو لما لا يحل لها من عمل يتطلب إظهار زينتها، فيكون ممنوعا لما فيه من الإعانة على الممنوع. وإذا كانت المرأة تقوم بقص الشعر وتزيين الرجال فعملها حرام، من أجل النظر لما لا يحل ولمس ما لا يحل. ومن النصوص فى ذلك ما رواه مسلم " العينان تزنيان وزناهما النظر واليد تزنى وزناها البطش " وفسر بالتلامس. ولا يقبل تبرير ذلك بالحاجة إلى كسب العيش، فالوسائل الحلال لكسب العيش متوفرة والرضا بالقليل من الحلال خير من الكثير من الحرام

تغيير محل النذر

تغيير محل النذر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نذرت أن أتصدق على فقراء بلد معين، أو أشخاص معينين، فوجدت أن هناك من هم أشد حاجة منهم، فهل يجوز لى أن أوجه النذر إليهم؟ An ذهب جمهور العلماء إلى وجوب الالتزام بما نذره الناذر فى العين وفى المصرف، ويجوز عند أبى حنيفة تغيير محل الصرف إذا رأى فى ذلك مصلحة، لأن المال خرج من ذمته تقربا إلى الله، فلا فرق بين أن يعطيه لفلان أو لفلان، إلا إذا كان فيما عيَّنه زيادة قربة كالأقارب، فإن الصدقة عليهم صدقة وصلة رحم، وكلك إذا رأى أن بناء مسجد أو مدرسة لتحفيظ القرآن وتعليم الدين، أو مصحة لعلاج الفقراء أحسن من إعطاء كل فقير مبلغا ينفقه فى مصلحة وقتية غير دائمة النفع، فإن توجيه النذر للفقراء إلى هذه المرافق العامة المفيدة أفضل، وهو رأى طيب لا مانع من الأخذ به، بناء على رجحان المصلحة. ومثل ذلك ما لو نذر أن يصلى الضحى أو التراويح فى مسجد معين، فإنه على رأى أبى حنيفة: يجوز له أن يصلى فى أى مسجد آخر، فالأرض كلها مسجد، وكل المساجد بيوت الله، اللهم إلا إذا نذر أن يصلى فى المسجد الحرام أو مسجد المدينة أو المسجد الأقصى فإنه لا يجوز أن يصلى فى أى مسجد سواها، لما لها من الفضل الذى وردت به الأحاديث

الزنى لا يكفره الزواج

الزنى لا يكفره الزواج F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن من زنى بامرأة وتزوج بها يغفر الله له هذا الذنب؟ An ما دام الزنى قد حصل وجب فيه الحد، وهو الرجم للمحصن والجلد لغير المحصن فإن أقيم عليه الحد كان ذلك توبة يرفع الله بها الإثم. كما قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الجهنية التى رجمت للزنى وصلى عليها "إنها تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أعظم من أن جادت بنفسها للَّه "؟ . وإذا لم يقم الحد على الزانى، وهو مستعد له راض به، فلا يغفر الذنب إلا بالتوبة النصوح القائمة على الإقلاع عنه والندم عليه والعزم الأكيد على عدم العود للعصيان وطلب العفو والسماح ممن اغتصبها بغير رضاها. إذا حدث ذلك يرجى أن يغفر الله هذا الذنب، وبدون ذلك لا يكون مجرد الزواج بها مسقطا للعقوبة، لا عقوبة الدنيا ولا عقوبة الآخرة، وإذا كان الزواج بها مظهرا من مظاهر التوبة، فالله سبحانه هو وحده الذى يقدرها. أما حكم العقد على الزانية وحملها من الزانى فسيذكر بعد إن شاء الله

خصاء الحيوانات ووسمه بالنار

خصاء الحيوانات ووسمه بالنار F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يقوم بعض الذين يربون المواشى بخصاء بعض الحيوانات من الغنم والماعز وغيرها بقصد تسمينها كما يشاهد آثار الكى على أجسام بعض الحيوانات،فما رأى الدين فى ذلك؟ An جاء فى تفسير القرطبى عند قوله تعالى {ولآمرنهم فليغيرن خلق الله} النساء: 119، عن خصاء الحيوان أنه رخص فيه جماعة إذا قصدت به المنفعة لسمن أو غيره، والجمهور على جواز التضحية بالخصى، واستحسنه بعضهم إذا كان أسمن. ومنهم منكره خصاء الذكر وذلك لحديث "إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون " ولنهى النبى صلى الله عليه وسلم عن خصاء الغنم والبقر والإبل والخيل، وجاء فى الموطأ عن ابن عمر أنه كان يكره الإخصاء، ويقول: فيه تمام الخلق، أى فى ترك الإخصاء تمام الخلق، وروى نماء الخلق، وروى الدارقطنى"لا تخصوا ما ينمى خلق الله ". أما خصاء الآدمى فمصيبة، لأنه يقطع النسل المأمور به وقد يفضى إلى الهلاك وفيه مثلة. أما عن الوسم وهو الكى بالنار فقد أخرج مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم مر بحمار وسم فى وجهه فقال: "لعن الله الذى وسمه " فهو حرام إن كان للتعذيب، ويجوز إن كان للتمييز والتعريف فقد قال فيه القرطبى: إن الرسول أجازه، استثناء من تعذيب الحيوان بالنار. ثبت فى مسلم عن أنس قال: رأيت فى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم الميسم، وهو يسم إبل الصدقة والفىء وغير ذلك، حتى يعرف كل مال فيؤدى فيه حقه ولا يتجاوز به إلى غيره. ولا يجوز فى الوجه، وذلك لشرفه، وهو مقر الحسن والجمال، وبه قوام الحيوان، وقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم من كان يضرب عبده وقال "اتق الوجه فإن الله خلق آدم على صورته " أى على صورة المضروب، أى أن وجه هذا المضروب يشبه وجه آدم، فينبغى أن يحترم لشبهه

قراءة كتب الفلسفة والكفر

قراءة كتب الفلسفة والكفر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى دراسة المواد الفلسفية لعلماء مسلمين وغير مسلمين، وما مدى الضرر أو النفع من هذه الدراسات؟ An لا مانع من دراسة المواد الفلسفية أبدا، إذا كانت الدراسة للإحاطة بالأفكار ومقارنتها بالدين، فإن كانت متفقة معه قبلت وإلا رفضت، مع بيان وجه رفضها، وعلى هذا الأساس ألفت كتب فى الملل والنحل والعقائد المختلفة "الصحيح منها والباطل " وناقشها العلماء مناقشة علمية على ضوء الدين والعقل الصحيح. أما دراستها لمن لا يعرف الحق من الباطل، وترك الباطل منها دون بيان بطلانه ففيها ضرر كبير. والقرآن الكريم نفسه ذكر عقائد المشركين، والمنكرين لوجود الله والدهريين والمنكرين للبعث والحساب وغيرهم، وذكر الأدلة على بطلان ما يعتقدون، كما ذكر الأدلة على العقائد الصحيحة التى جاء بها الإسلام. وقد أثيرت قديما مسألة تعلم علم المنطق الذى وضعه قدامى اليونان، فكان لعلماء المسلمين منه مواقف بالجواز والمنع، وسجل ذلك بعض المؤلفين بقوله: فابن الصلاح والنووى حرما * وقال قوم ينبغى أن يعلما. والقولة المشهورة الصحيحة * جوازه لكامل القريحة. أى لمن عنده قدرة على تمييز الطيب من الخبيث من هذه المواد، وعيب بعض المؤلفات التى تدرس فى بعض مراحل التعليم الآن أنها تعرض الأفكار ولا تناقشها مناقشة علمية على ضوء الدين، فيحسبها البعض أنها أمور مسلمة ما دامت منسوبة لكبار العلماء،، وكم فى هذه الآراء مما يتنافى مع مقررات الدين، ولا يتفق ومكارم الأخلاق. وللإمام الغزالى فى كتابه "إحياء علوم الدين " كلام طويل فى العلوم المحمودة والعلوم المذمومة، وهو نفسه ألف فى الرد على الفلاسفة بعد دراسة مذاهبهم

إبليس والجن والشياطين

إبليس والجن والشياطين F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما الفرق بين الجن والشيطان وإبليس، ولماذا خلقهم الله سبحانه؟ An جاء في تفسير القرطبى لسورة الجن أن أهل العلم اختلفوا فى أصل الجن، فقال الحسن البصرى: إن الجن ولد إبليس، والإنس ولد آدم، ومن هؤلاء وهؤلاء مؤمنون وكافرون، وهم شركاء فى الثواب والعقاب، فمن كان من هؤلاء وهؤلاء مؤمنا فهو ولى الله، ومن كان من هؤلاء وهؤلاء كافرا فهو شيطان. وقال ابن عباس: الجن هو ولد الجان، وليسوا بشياطين وهم يموتون ومنهم المؤمن ومنهم الكافر، والشياطين هم ولد إبليس لا يموتون إلا مع إبليس. انتهى. وجاء فى تفسير سورة الناس أن قتادة قال: إن من الجن شياطين وإن من الإنس شياطين، وهو يعزز رأى الحسن البصرى المذكور- قال تعالى {وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا شياطين الإنس والجن} الأنعام: 112. وجاء فى "حياة الحيوان الكبرى " للدميرى عن الجن أن المشهور أن جميع الجن من ذرية إبليس وقيل: الجن جنس وإبليس واحد منهم ولا شك أن الجن ذريته بنص القرآن الكريم. يريد قوله تعالى {أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى وهم لكم عدو} الكهف:55،ومن كفر من الجن يقال له شيطان. وجاء فى " آكام المرجان فى أحكام الجان " للمحدث الشبلى "ص 6 " أن الجن تشمل الملائكة وغيرهم ممن اجتنَّ -أى استتر-عن الأبصار، قال تعالى {وجعلوا بينه وبين الجِنة نسبا} الصافات: 58، لأن المشركين ادعوا أن الملائكة بنات الله وقال: الشياطين هم العصاة من الجن وهم ولد إبليس، والمردة هم أعتاهم وأغواهم بقوا، الجوهرى: كل عات متمرد من الجن والإنس والدواب شيطان، والعرب تسمى الحية شيطانا. هذا ما قيل عن الجن والشيطان وإبليس، أما الحكمة من خلقهم فهى امتحان بنمط آدم هل يستجيبون لأمر الله أو لأمر الشيطان، وإيمان المؤمن لا تكون له قيمته إذا كان نابعا منه ذاتيا بحكم أنه خلق مؤمنا كالملائكة، فان استقر الإيمان بعد الانتصار فى معركة الشيطان الذى أقسم أن يغوى الناس أجمعين -كان جزاء هذا المؤمن عظيما، لأنه حصل بتعب وكد ومجاهدة دفع بها أجر الحصول على تكريم الله له. قال تعالى {والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين} العنكبوت: 69. والحياة الدنيا لابد فيها من معركة بين الخير والشر، لتتناسب مع خلق الله لآدم على وضع يتقلب فيه بين الطاعة والمعصية، وقد تزعَّم الشيطان هذه المعركة انتقاما من آدم الذى طرد الشيطان من الجنة بسبب عدم السجود له. فقال كما جاء فى القرآن الكريم. {قال فبما أغويتنى لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين} الأعراف: 16، 17،وحذر الله الإنسان من طاعة الشيطان فقال {ألم أعهد إليكم يا بنى آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين} يس: 60، وقال {إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا} فاطر: 6. فمجاهدة الشيطان بعصيانه لها ثواب، ووجوده يساعد على الحركة القائمة على المتقابلات والحركة سر الحياة، وقد سئل أحد العلماء: لماذا خلق الله إبليس؟ فقال: لنتقرب إلى الله بالاستعاذة منه وعصيانه، فكل خير فيه شر ولو بقدره

اللحوم المستوردة

اللحوم المستوردة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز أكل اللحوم المستوردة مع عدم العلم بأنها ذبحت على الطريقة الشرعية؟ An اللحوم المحفوظة والمستوردة إذا علمنا بطريق موثوق به أنها ذبحت على غير الطريقة الإسلامية فلا يجوز أكلها قطعا، أما إذا علمنا أنها ذبحت على الطريقة الإسلامية جاز أكلها دون حرج، فإذا لم نعلم طريقة ذبحها فإذا كانت هناك أمارات ترجح أن ذبحها شرعى جاز أكلها، ومن هذه الأمارات أن يكتب عليها عبارة " مذبوح على الطريقة الإسلامية " أو تكون هذه الذبائح مستوردة من بلاد تدين باليهودية أو النصرانية، للنص على حل ذبائحهم فى قوله تعالى {وطعام للذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم} المائدة:5. وبعض النشرات التى تحذر من تناول هذه اللحوم لا يصح أن تكون دليلا قاطعا على أنها لم تذبح على الطريقة الشرعية، وعلى ذوى الاختصاص أن يثبتوا إن كانت هذه اللحوم مستوفية لشروط الذبح الشرعى أولا، وإلى أن يحصل هذا التثبت يكون العمل بالقاعدة الشرعية وهى: الأصل فى الأشياء الإباحة، واليقين لا يزول بالشك. هذا، ويغلب على البلاد التى تدين باليهودية أو النصرانية أن تكون صادراتها، للبلاد الإسلامية من الذبائح مذكاة حسب شريعتهم فهى حلال، أما البلاد التى لا تدين باليهودية أو النصرانية فيقال: إن ما أعد للتصدير منها إلى البلاد الإسلامية يتولى ذبحه كتابى، ويكتب عليه: مذبوح على الطريقة الإسلامية. ويمكن الاعتماد على ما كتب عليه، أما ما لا يكتب عليه ذلك فلا يطمأن إليه، وعلى المسئولين مراقبة ذلك عند الاستيراد وزيادة فى الإيضاح لهذا الموضوع ننقل لك ما نشر فى الجزء الثانى من كتاب "بيان للناس من الأزهر الشريف ": أثيرت فى هذا الموضوع عدة مسائل نذكر أهمها فيما يلى: 1 - تخدير الحيوان قبل ذبحه: قال تعالى {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير اللَّه به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم} المائدة: 3، وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم " إن اللَّه كتب الإحسان على كل شىء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته " رواه مسلم وغيره. فإذا كانت الصدمة الكهربائية أو غيرها من طرق التخدير تساعد على التمكن من ذبح الحيوان بأضعاف مقاومته وقت الذبح، وكانت لا تؤثر فى حياته، بمعنى أنه لو ترك بعدها دون ذبح عاد إلى حياته الطبيعية - جاز استعمال الصدمة الكهربائية أو غيرها من طرق التخدير بهذا المفهوم قبل الذبح، وحلت الذبيحة بهذه الطريقة. أما إذا كانت تؤثر فى حياته بحيث لو ترك بعدها دون ذبح فقد حياته، فإن الذبح وقتئذ يكون قد ورد على ميتة، فلا يحل أكلها فى الإسلام، لاحتمال موت الحيوان بالصدمة الكهربائية أو التخدير قبل الذبح. إذ تقضى نصوص فقه الشريعة الإسلامية أنه إذا اجتمع فى الذبيحة سبب محرم وآخر مبيح تكون محرمة، كما إذا رمى شخص طائرا فجرحه فسقط فى الماء فانتشله الصائد ميتا فإنه لا يحل أكله لاحتمال موته غرقا لا بجرح الصيد. 2 - ضرب الحيوان على رأسه بحديدة أو تفريغ شحنة مسدس قاتل فيها، أو صعقه بتيار الكهرباء وإلقاؤه فى ماء مغلى ليلفظ أنفاسه: إذا مات الحيوان بهذه الطرق فهو ميتة، والميتة محرمة بنص القرآن الكريم، وهى ما فارقته الروح من غير ذكاة مما يذبح، أو ما مات حكما من الحيوان حتف أنفه من غير قتل بذكاة، أو مقتولا بغير ذكاة. والميتة بهذه الطرق هى الموقوذة التى ورد النص بتحريمها فى آية المائدة المذكورة فى المسألة السابقة " رقم 1 ". والوقذ شدة الضرب قال قتادة: كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك ويأكلونه، وقال الضحاك: كانوا يضربون الأنعام بالخشب لآلهتهم حتى يقتلوها فيأكلوها. وفى صحيح مسلم عن عدى بن حاتم قال: قلت: يا رسول اللَّه فإنى أرمى بالمعراض الصيد فأصيب. فقال " إذا رميت بالمعراض فخزقه فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله " وفى رواية " فإنه وقيذ " المعراض سهم يصيب بعرض عوده دون حده، خزق السهم أى نفذ فى الرمية، والمعنى نفذ وأسال الدم، لأنه ربما قتل بعرضه ولا يجوز. والفقهاء اتفقوا على أنه تصح تذكية الحيوان الحى غير الميئوس من بقائه، فإن أصابه ما يوئس من بقائه مثل أن يكون موقوذا أو منخنقا فقد اختلفوا فى استباحته بالزكاة. ففى فقه الإمام أبى حنيفة: وإن علمت حياتها -وإن قلَّت -وقت الذبح أكلت مطلقا بكل حال. وفى إحدى روايتين عن الإمام مالك، وأظهر الروايتين عن الإمام أحمد: متى علم مستمر العادة أنه لا يعيش حرم أكله ولا تصح تذكيته، وفى الرواية الأخرى عن الإمام مالك: أن الزكاة تبيح منه ما وجد فيه حياة مستقرة. وينافى الحياة عنده أن يندق عنقه أو دماغه. وفى فقه الإمام الشافعى: أنه متى كانت فيه حيلة مستقرة تصح تذكيته، وبها يحل أكله باتفاق فقهاء المذهب. والذكاة فى كلام العرب الذبح وفى الشرع عبارة عن إنهار الدم وفرى الأوداج فى المذبوح، والنحر فى المنحور، والعقر فى غير المقدور عليه. واختلف العلماء فيما يقع به الذكاة، والذى جرى عليه جمهور العلماء أن كل ما أنهر الدم وفرى الأوداج فهو آلة للذبح، ما عدا الظفر والسن، إذا كانا غير منزوعين، لأن الذبح بهما قائمين فى الجسد من باب الخنق. كما اختلفوا فى العروق التى يتم الذبح بقطعها، بعد الاتفاق على أن كماله بقطع أربعة، هى: الحلقوم والمرىء والودجان. واتفقوا كذلك على أن موضع الذبح الاختيارى، بين مبدأ الحلق إلى مبدأ الصدر. وإذا كان ذلك، كان الذبح الاختيارى الذى يحل به لحم الحيوان المباح أكله فى شريعة الإسلام، هو ما كان فى رقبة الحيوان فيما بين الحلق والصدر، وأن يكون بآلة ذات حد تقطع أو تخزق بحدها لا بثقلها، سواء كانت هذه الآلة من الحديد أو الحجر، على هيئة سكين أو سيف أو بلطة أو كانت من الخشب بهذه الهيئة أيضا. لقول النبى عليه الصلاة والسلام " ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ما لم يكن سنًّا أو ظفرا " فإذا ثبت قطعا أن اللحوم والدواجن والطيور المستوردة لا تذبح بهذه الطريقة التى قررها الإسلام، وإنما تضرب على رأسها بحديدة ثقيلة، أو يفرغ فى رأسها محتوى مسدس مميت، أو تصعق بتيار الكهرباء ثم تلقى فى ماء مغلى تلفظ فيه أنفاسها-إذا ثبت هذا دخلت فى نطاق المنخنقة والموقوذة المحرمة بنص الآية الكريمة. 3 - المؤلفات والنشرات التى توصى بمنع استيراد اللحوم المذبوحة فى الخارج: ما ينقل عن بعض الكتب والنشرات عن طريقة الذبح لا يكفى لرفع الحل الثابت أصلا بعموم نص الآية الكريمة: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} المائدة: 5، وليس فى هذه النشرات ما يدل حتما على أن المطروح فى أسواقنا من اللحوم والدواجن والطيور مستورد من تلك البلاد التى وصف طرق الذبح فيها من نقل عنهم، ولابد أن يثبت أن الاستيراد من هذه البلاد التى لا تستعمل سوى هذه الطرق، ومع هذا فإن الطب - فيما أعلم -يستطيع استجلاء هذا الأمر وبيان ما إذا كانت هذه اللحوم والطيور والدواجن المستوردة قد أزهقت أرواحها بالطرق المذكورة فى المسألة السابقة " رقم 2 ". فإذا كان الطب البيطرى أو الشرعى يستطيع علميا بيان هذا على وجه الثبوت، كان على القائمين بأمر هذه السلع استظهار حالها بهذا الطريق أو بغيرها من الطرق المجدية لأن الحلال والحرام من أمور الإسلام التى قطع فيها بالنصوص الواضحة. فكما قال الله سبحانه {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} قال سبحانه قبل هذا {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير اللَّه به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم} . وقد جاء فى " أحكام القرآن " لابن عربى فى تفسيره للآية الأولى: فإن قيل: فما أكلوه على غير وجه الذكاة كالخنق وحطم الرأس، فالجواب أن هذه ميتة، وهى حرام بالنص. وهذا يدل على أنه متى تأكدنا أن الحيوان قد أزهقت روحه بالخنق أو حطم الرأس أو الوقذ كان ميتة ومحرما بالنص. والصعق بالكهرباء حتى الموت من باب الخنق، فلا يحل ما انتهت حياته بهذا الطريق. أما إذا كانت كهربة الحيوان لا تؤثر على حياته، بمعنى أنه يبقى فيه حياة مستقرة ثم يذبح كان لحمه حلالا فى رأى جمهور الفقهاء، أو أى حياة وإن قلت فى مذهب الإمام أبى حنيفة. وعملية الكهرباء فى ذاتها إذا كان الغرض منها فقط إضعاف مقاومة الحيوان والوصول إلى التغلب عليه وإمكان ذبحه، جائزة ولا بأس، وان لم يكن الغرض منها هذا أصبحت نوعا من تعذيب الحيوان قبل ذبحه، وهو مكروه، دون تأثير فى حله إذا ذبح بالطريقة الشرعية حال وجوده فى حياة مستقرة. أما إذا مات صعقا بالكهرباء فهو ميتة غير مباحة ومحرمة قطعا. فالفيصل فى الموضوع أن يثبت على وجه قاطع أن اللحوم والدواجن والطيور المستوردة المتداولة فى أسواقنا قد ذبحت بواحد من الطرق التى تصيرها من المحرمات المعدودات فى آية المائدة. وما فى الكتب والنشرات لا يعتمد عليه فى ذلك. وعلى الجهات المعنية أن تتثبت من ذلك، وإلى أن تتثبت يكون العمل بالقاعدة الشرعية: الأصل فى الأشياء الإباحة، واليقين لا يزول بالشك، امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الذى أخرجه البزار الطبرانى من حديث أبى الدرداء بسند حسن " ما أحل اللَّه فهو حلال، وماحرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من اللَّه عافيته، فإن اللَّه لم يكن لينسى شيئا ". وحديث أبى ثعلبة الذى رواه الطبرانى " إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، ونهى عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها "وفى لفظ "وسكت عن كثير من غير نسيان فلا تتكلفوها، رحمة لكم فاقبلوها " وروى الترمذى وابن ماجه من حديث سلمان أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الجبن والسمن والغراء التى يصنعها غير المسلمين فقال " الحلال ما أحل اللَّه فى كتابه، والحرام ما حرم اللَّه فى كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه " وثبت فى الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة، ولم يسألها عن دباغها ولا عن غسلها واللَّه سبحانه وتعالى أعلم. 4 - ذبائح أهل الكتاب: أهل الكتاب هم اليهود والنصارى لأنهم فى الأصل أهل توحيد، وقد جاء حكم الله فى الآية بإباحة طعامهم للمسلمين، وإباحة طعام المسلمين لهم فى قوله سبحانه {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم} . وكلمة طعام عامة تشمل الذبائح والأطعمة المصنوعة من مواد مباحة، وجمهور المفسرين والفقهاء على أن المراد من الطعام فى هذه الآية الذبائح أو اللحوم، لأنها هى التى كانت موضع الشك، أما باقى أنواع المأكولات فقد كانت حلالا بحكم الأصل. وتثار فى ذبائحهم نقطتان، الأولى طريقة ذبحهم، والثانية التسمية عند الذبح. أما فى الأولى فقد اشترط أكثر فقهاء المسلمين لحل ذبائحهم أن يكون الذبح على الوجه الذى ورد به الإسلام. وقال بعض فقهاء المالكية: إن كانت ذبائحهم وسائر أطعمتهم مما يعتبرونه مذكى عندهم حل لنا أكله وإن لم تكن ذكاته عندنا ذكاة صحيحة، وما لا يرونه مذكى عندهم لا يحل لنا، ثم استدرك هذا الفرق فقال: فإن قيل: فما أكلوه على غير وجه الذكاة كالخنق وحطم الرأس؟ فالجواب أن هذه ميتة وحرام بالنص، فلا نأكلها نحن، كالخنزير فإنه حلال ومن طعامهم، وهو حرام علينا فهذه أمثله واللَّه أعلم، وفتوى الشيخ محمد عبده لأهل الترن

تحضير الأرواح

تحضير الأرواح F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل تحضير الأرواح صحيح؟ An تقرر الأديان كلها أن الإنسان مادة وروح. قال تعالى: {إذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشرا من طين. فإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين} ص: 71، 72، وأنه أحد العوالم الثلاثة التى كلفها الله بعبادته، وهى: الملائكة والإنس والجن، وكلها مادة وروح وإن كانت مادة الملائكة هى النور، ومادة الإنس هى الطين، ومادة الجن هى النار. والروح سرها عجيب لا يدرك الإنسان منه إلا قليلا، على الرغم من إدراكه الكثير من سر المادة، قال تعالى {ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا} الإسراء:85، واهتم علماء المسلمين بدراستها وبيان أثرها فى الحياة وفى الفكر وفى السلوك وفى مصيرها بعد خروجها من البدن بالموت. ومن الكتب المؤلفة فى ذلك كتاب الروح لابن القيم. وعلى الرغم من الاتجاه المادى للعالم الغربى نشطت أخيرا الدراسات الروحية، فى كليات أو معاهد خاصة، وتكونت جمعيات تمارس أنشطة متصلة بالروح، كبعض الأنشطة التى مارسها بعض المسلمين وغيرهم، باسم السحر وتحضير الأرواح، وما إلى ذلك، ونريد هنا أن نبين موقف الإسلام من تحضير الأرواح. إن الأرواح هى لثلاثة أصناف من العوالم، الملائكة، والإنس ومعهم الحيوانات والطيور وكل ما يدب على الأرض، والجن. فما هى صلة الإنسان بهذه الأرواح؟ . 1 - الملائكة عالم شفاف مخلوق من نور، يعطيهم الله القدرة على التشكل بالأشكال المختلفة، ولئن كان الله سخَّرهم لصالح البشر فى مهمات وكلها إليهم كتبليغ الوحى وتسجيل ما يقع من الناس من أقوال وأفعال، ومعونة المؤمنين فى الحرب وغيرها، فإن كل أنشطتهم بأمر الله وتوجيهه، لا سلطان لأحد غيره عليهم، ولا يستطيع إنسان أن يتسلط عليهم ولا أن يستعين بهم مباشرة، إلا بأمر الله سبحانه، ولما فتر الوحى عن النبى صلى الله عليه وسلم كان يشتاق لنزول جبريل عليه، فلم ينزل إلا عندما أذن الله له. فقد روى البخارى أنه عليه الصلاة والسلام قال لجبريل: " ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا "؟ فنزلت {وما تتنزل إلا بأمر ربك} مريم: 64، ومن هنا لا يمكن لبشر أن يحضر ملكا أو يحضر روحه. 2 - الإنسان عندما تفارق روحه جسده لا يعرف بالضبط مكانها إلا الله سبحانه، وإن جاءت الأخبار بأن لها صلة بالميت بقدر ما يسمع ويجيب على سؤال الملكين، ويحس بالنعيم والعذاب ويرد السلام على من سلم عليه، أو بقدر أكبر من ذلك كما قيل عن الأنبياء فى قبورهم، وكما قيل عن الشهداء فى قوله تعالى {ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون} آل عمران: 169، فقد روى مسلم وغيره أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال: "أرواحهم فى جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوى إلى تلك القناديل، فاطلع عليهم ربهم اطلاعة، فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أى شىء نشتهى ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ فعل ذلك بهم ثلاث مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا فى أجسادنا حتى نقتل فى سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا". وستظل الأرواح محبوسة عند الله لا ترد إلى الأجساد إلا عند البعث من القبور للحساب. قال تعالى: {حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. لعلى أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون} المؤمنون: 99،100، ولا يمكن لبشر أن يتسلط على روح الميت ويحضرها ويتحدث إليها لتخبره بما هى فيه من نعيم أو عذاب، أو بأحداث فى الكون غائبة عنه، وقد يحدث الاتصال بها-دون تسلط عليها-فى الرؤى والأحلام، ويقول المهتمون بتعبير الرؤيا: إن أحوال الميت وما يقوله ويخبر به حق، لأنه انتقل من دار الباطل إلى دار الحق. وقد سبق بيان قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخارى ومسلم " من رآنى فى المنام فسيرانى فى اليقظة- أو كأنما رآنى فى اليقظة- لا يتمثل الشيطان بى " لكن هذه الرؤى ليست باختيار الإنسان، وليس فيها تسلط على الأرواح. 3 - الجن عالم شفاف خلق من نار، يعطيهم الله القدرة على التشكل بالأشكال المختلفة، وكما لا ترى الملائكة فى حالتها النورانية، إلا بإعجاز من الله تعالى كما قيل فى رؤية النبى صلى الله عليه وسلم لجبريل فى الغار وليلة المعراج، لا يرى الجن فى حالتهم الشفافة، كما قال تعالى: {إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم} الأعراف: 27، ولهم عالمهم الخاص من الأكل والشرب والتزاوج، وسائر الأنشطة التى تنظم حياتهم ومنهم الصالحون وغير الصالحين، كما قال سبحانه: {وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا} الجن: 11،. وقد التقى النبى صلى الله عليه وسلم ببعضهم واستمعوا القرآن وآمنوا، كما جاء فى الأحقاف (الآية: 29 وما بعدها) . وتسلط الإنس على الجن لم يكن لأحد إلا لسيدنا سليمان عليه السلام بأمر ربه، حيث سخَر الله له الريح والشياطين كما فى قوله تعالى: {قال رب اغفر لى وهب لى ملكا لا ينبغى لأحد من بعدى،إنك أنت الوهاب * فسخرنا له الريح تجرى بأمره رخاء حيث أصاب. والشياطين كل بناء وغواص * وآخرين مقرنين فى الأصفاد} ص: 35-38، وقد روى البخارى ومسلم،أن عفريتا من الجن تفلت عن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يقطع عليه صلاته، فأمسك به وخنقه، وأراد أن يربطه فى سارية من سوارى المسجد، لكنه تذكر دعوة أخيه سليمان، فأطلقه. وجاء فى رواية مسلم قوله: "والله لولا دعوة أخى سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة " وفى رواية النسائى بإسناد جيد أنه خنقه حتى وجد برد لسانه على يده. ومن هنا لا يمكن لبشر أن يتسلط على الجن بتحضيره وقهره على عمل معين، لكن الجن يتسلطون على الأنس ويقهرونهم على سلوك معين، إلا من أعطاه الله القوة فنجاه منهم، قال تعالى على لسان إبليس: {قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين * إلا عبادك منهم المخلصين} ص: 82، 83،. كما أن المتمردين منهم يمكنهم بغير الوسوسة والإغواء أن يضروا الإنس بأى نوع من الضرر، حيث لا دليل يمنع من ذلك. وقد صح أن كل واحد من بنى آدم له قرين يلازمه من يوم ميلاده إلى أن يموت، روى مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان، إلا ابن مريم وأمه " ثم قال أبو هريرة راوى الحديث: اقرءوا إن شئتم {وإنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم} آل عمران: 36،. ويتسلط هذا القرين على صاحبه يحاول إفساد حياته عليه، إلا العباد المخلصين كما التزم وهو أمام الله بقضاء منه سبحانه {إن عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين} الحجر: 42،. يقول النبى صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم " ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن " قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: " وإياى، إلا أن الله أعاننى عليه فأسلم، فلا يأمرنى إلا بخير " أى فأسلم القرين، أو فأسلم أنا من القرين لأن الله أعاننى عليه. غير أن الإنسان إذا لم يستطع التسلط على الجن إلا بإذن الله، فليس ذلك بمانع أن يتصل به ويتعاون معه ليحقق له بعض الأغراض وهذا الاتصال يتم بعدة أساليب، ووقع ذلك لبعض الناس فى القديم والحديث، وعرف منهم الكهان والعرافون والسحرة. وكان من هذا الاتصال ما يسمى الآن بتحضير الأرواح. وهذا التحضير كما سبق ذكره لا يكون لأرواح الملائكة ولا الآدميين بعد موتهم، وإنما هو لهذه الأرواح المعروفة بالجن. والقرين من الجن له قدرة على تقليد صاحبه فى صوته وقد يتشكل بشكله، وهو على دراية واسعة بحاله الظاهرة، وقد يكون بحاله الباطنة أيضا مما تدل عليه الظواهر، وللقرناء صلة ببعضهم يعرفون عن طريقها الأخبار التى تحدث للناس، فيمكن لقرين سعد مثلا أن يعرف أحوال سعيد عن طريق سؤال قرينه، ومن هنا يمكن لقرين سعد أن يخبر سعدا بحال سعيد، إما بصوت يسمعه ولا يرى صاحبه، وهو ما يعرف باسم الهاتف، وإما بطريق آخر من طرق الأخبار، وقد يكون هذا القرين مساعدا لصاحبه فى بعض الأعمال فتسهل عليه، وقد يكون على العكس مشاكسا فيضع العراقيل فى طريقه فيحس بالضيق والألم وقد يحصل غير ذلك فإن عالم الجن عالم غريب يخفى علينا الكثير من أحواله. وكل هذه التصرفات فى دائرة الإمكان. فإذا قام إنسان -على مواصفات معينة وبطرق مختلفة-بتحضير روح إنسان فهو يحضر روح قرينه، الذى يستطيع أن يقلد صوته ويخبر عن كثير من أحواله، وعن أمور غائبة عرفها القرناء وتبادلوا أخبارها، فيحسب الإنسان أن الروح التى تتكلم هى روح آدمى، وهى روح قرينه، التى لا تستطيع أبدا أن تخبر عن المستقبل فمجالها هو الحاضر الذى يخفى على بعض الناس. ذلك أن الجن لا يعلمون الغيب أبدا، قال تعالى: {قل لا يعلم من فى السماوات والأرض الغيب إلا الله} النمل: 65، وقال عن جن سليمان بعد موته {فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين} سبأ: 14، وقد يكذب القرناء فى أخبارهم، فيقول قرين الكافر مثلا إنه فى نعيم، وهو بنص القرآن فى عذاب أليم، والروح الحقيقية لأى إنسان لا تكذب بعد الموت، فهو فى دار الحق التى لا كذب فيها، ولم يحدث أن ادعى من يزاولون تحضير الأرواح أنهم أحضروا روح نبى من الأنبياء، وذلك لأن الشياطين لا تتمثل بهم ولا تستطيع تقليد أصواتهم، كما يحدث من القرناء مع بقية البشر. فالخلاصة أن تحضير الأرواح هو تحضير لأرواح الجن وليس لأرواح الملائكة أو البشر، ولا يجوز الاعتماد على ما تخبر به هذه الأرواح، فقد تكون صادقة وقد تكون كاذبة فيما تقول. وتحضير أرواح الجن أمر ممكن غير مستحيل، لعدم ورود ما يمنعه، ولحدوثه واقعا والذى لا يمكن ويسمى خرافة هو تحضير أرواح الملائكة وأرواح بنى آدم. ومن الواجب ألا يستغل إمكان تحضير الجن استغلالا سيئا، كما يفعل الدجالون والمشعوذون، كما أن من الواجب ألا يخرج بنا الحماس فى مقاومة الدجل والشعوذة إلى حد الإنكار لوجود الجن، فهم موجودون ومكلفون مثل البشر، وهم يستطيعون الإضرار بالناس بإذن الله، كما يضر الناس بعضهم بعضا، وليس هذا الإضرار قاصرا فقط على الوسوسة والإغواء، بل منه ما يكون فى الماديات التى تتعلق بالإنسان فى مأكله ومشربه وملبسه، بل وفى جسمه، فليس هناك دليل على منعه، والأمر بالتسمية لطرد الشيطان معروف. والواجب أن نتحصن بقوة الإيمان والثقة بالله، والإقبال على طاعته والبعد عن معصيته ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وأن نزن أمورنا بميزان العقل الذى كرمنا الله به، وأن نحكمه فيما لم يرد فيه نص من كتاب أو سنة، وما استعصى علينا فهمه ينبغى ألا نبادر بإنكاره، بل علينا التريث والتدبر حتى تتضح الأمور وتظهر الأدلة القاطعة على صدقه أو كذبه

الإضراب عن الطعام

الإضراب عن الطعام F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فيمن يضرب عن الطعام إذا وقع عليه ظلم وكيف يكون التصرف معه؟ An ليس فى الدين شىء اسمه الإضراب عن الطعام أو الشراب لتحقيق غرض من الأغراض، فهو وسيلة سلبية يجب ألا يأخذ بها أحد، والوسائل المشروعة كثيرة. ومن سلك هنا المسلك فقد أضر نفسه بالجوع والعطش فى غير طاعة، والحديث معروف (لا ضرر ولا ضرار" وفى الوقت نفسه عرَّض نفسه للموت والله يقول {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} البقرة: 195،. ومن مات بهذا الإضراب يكون منتحرا، والانتحار من كبائر الذنوب، فإن استحله كان كافرا، لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن فى مقابر المسلمين

حبس الطيور والأسماك للزينة

حبس الطيور والأسماك للزينة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز حبس الطيور فى أقفاص للتمتع بمنظرها أو صوتها؟ An بعض الطيور فيها جمال فى أصل الخلقة أو فى الألوان أو فى الأصوات أو فى غيرها، والجمال محبب إلى كل نفس سوية، وهو من نعم الله التى يجب أن تشكر، كما قال تعالى {قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق} الأعراف: 22، وقال {والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة} النحل: 8. وإذا كانت الزينة التى خلقها الله وأخرجها لعباده فى الحيوانات والنباتات وغيرها مباحة وغير محرمة، فكذلك التزين - وهو فعل الزينة - ليس ممنوعا فى كل الأحوال، وإذا كان ممنوعا عند التكبر والخيلاء أو الإسراف فهو غير ممنوع إن خلا من هذه الأشياء جاء فى تفسير القرطبى "ج 7 ص 97 " ليس كل ما تهواه النفس يذم وليس كل ما يتزين به الناس يكره، وإنما ينهى عن ذلك إذا كان الشرع قد نهى عنه أو كان على وجه الرياء فى باب الدين، فإن الإنسان يُحِب أن يُرىَ جميلا. وذلك حظ للنفس لا يلام فيه، ولهذا يسرح شعره، وينظر فى المرآة، ويسوى عمامته، ويلبس بطانة الثوب الخشنة إلى داخل وظهارته الحسنة إلى خارج، وليس فى شىء من هذا ما يحرم أو يذم. وقد روى مكحول عن عائشة قالت: كان نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرونه على الباب، فخرج يريدهم، وفى الدار ركوة فيها ماء، فجعل ينظر فى الماء ويسوى لحيته وشعره، فقلت: يا رسول الله وأنت تفعل هذا؟ قال " نعم، إذا خرج الرجل إلى إخوانه فليهيئ من نفسه، فإن الله جميل يحب الجمال ". وفى صحيح مسلم عن ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم قال " لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر " فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، قال " إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس ". بعد هذه المقدمة فى الزينة وأن الأصل فيها الحل، وفى أهمية الجمال فى حيلة الناس، وموقف الإسلام الرائع فى تشريعه العادل الذى لا يهمل الفطرة الإنسانية إهمالا تاما ولكن يوجهها ويهذبها - بعد هذه المقدمة أقول: إن صنع الزينة واستعمالها والاتجار فيها لا بأس به فى حد ذاته، ومن الزينة بعض الطيور والأسماك، فيجوز اقتناؤها وبيعها ما دام ذلك فى حدود الشرع وبشروط، ومن هذه الشروط: 1 - ألا يقصد بها التفاخر والخيلاء، كما هو دأب المترفين، والأعمال بالنيات. 2 - ألا يلهى التمتع بها أو الانشغال برعايتها واستثمارها عن واجب من الواجبات. 3 - ألا يهمل فى رعايتها بالتقصير فى تغذيتها مثلا، فالحديث معروف فى تعذيب الله للمرأة التى حبست القطة دون أن تطعمها أو تسقيها. هذا، وقد ورد فى الصحيحين عن أنس رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خُلُقًا، وكان لى أخ لأمى فطيم يقال له عمير، فكان رسول الله @ إذا جاءنا قال "يا أبا عمير ما فعل النُّغَير "؟ وعمير تصغير عمر أو عمرو. والفطيم بمعنى المفطوم، والنغير تصغير نُغَر وهو طير كالعصافير حمر المناقير، وأهل المدينة يسمونه البلبل. قال الدميرى فى كتابه " حياة الحيوان الكبرى ": فى الحديث دليل على جواز لعب الصغير بالطير الصغير. وقال العلامة أبو العباس القرطبى: لكن الذى أجازه العلماء هو أن يمسك له وأن يلهو بحبسه، وأما تعذيبه والعبث به فلا يجوز، لأن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن تعذيب الحيوان إلا لمأكله. وقال غيره: معنى قوله. يلعب به، يتلهى بحبسه وإمساكه، وفيه دليل على جواز حبس الطير فى القفص والتلهى به لهذا الغرض وغيره. ومنع ابن عقيل الحنبلى من ذلك، وجعله سفها وتعذيبا، لقول أبى الدرداء رضى الله عنه: تجئ العصافير - يوم القيامة تتعلق بالعبد الذىَ كان يحبسها فى القفص عن طلب أرزاقها وتقول: يا رب هذا عذبنى فى الدنيا. والجواب أن هذا فيمن منعها المأكول والمشروب، وقد سئل القفال عن ذلك فقال -: إذا كفاها المؤونة جاز، بل فى الحديث دليل على جواز قنصها - صيدها - للعب الصبيان بها، وكان بعض الصحابة يكره ذلك، ورأيت لأبى العباس أحمد بن القاص مصنفا حسنا على هذا ويؤخذ مما ذكره الدميرى أن حبس الطيور للزينة وغيرها جائز ما دام يكفيها مؤونتها، وما دام لا يعذبها، ومن كره ذلك من بعض العلماء محله عند التقصير والإيذاء، والكراهة على كل حال لا تعنى الحرمة، فالحرام معصية يعاقب عليها، والمكروه ليس معصية ولا يعاقب عليه. وحكم الطير يسرى على الأسماك المتخذة للزينة فى أحواض ضيقة ليست فى سعة الأنهار، والبحار، وكذلك على الحيوانات فى الحدائق المعدة لها، وقد حبست فى أقفاص أو أبنية ليست فى سعة الصحراء والغابات التى كانت تعيش فيها من قبل

اقتناء الكلاب والاتجار فيها

اقتناء الكلاب والاتجار فيها F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم تربية الكلاب والاتجار فيها؟ An أولا: حكم اقتناء الكلاب: روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل " وروى مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " من اقتنى كلبا، إلا كلب ماشية أو ضارٍ نقص من عمله كل يوم قيراطان " وفى رواية " إلا كلب صيد أو ماشية " وفى رواية إلا كلب ضارية أو ماشية " وفى رواية "إلا كلب ماشية أو كلب صيد " وفى رواية " إلا كلب زرع أو غنم أو صيد "0 وجاء فى بعض الروايات "نقص من عمله كل يوم قيراط ". وروى أبو داود والنسائى وابن حبان فى صحيحه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب ". يؤخذ من هذا حرمة اقتناء الكلاب التى لا فائدة فيها، كما نصت الأحاديث على استثناء ما فيه فائدة، وهى كلاب الصيد، وكلاب حراسة الزرع، وكلاب حراسة الماشية، وقد يقاس عليها الكلاب البوليسية لأن لها منفعة، قال النووى فى شرح صحيح مسلم "ج 10 ص 236 ": وأما اقتناء الكلاب فمذهبنا-الشافعية- أنه يحرم اقتناء الكلب بغير حاجة. ويجوز اقتناؤه للصيد وللزرع وللماشية، وهل يجوز لحفظ الدور والدروب ونحوها؟ فيه وجهان أحدهما لا يجوز لظواهر الأحاديث فإنها مصرحة بالنهى إلا لزرع أو صيد أو ماشية، وأصحهما يجوز، قياسا على الثلاثة، عملا بالعلة المفهومة من الأحاديث وهى الحاجة، وهل يجوز اقتناء الجرو وتربيته للصيد أو الزرع أو الماشية؟ فيه وجهان لأصحابنا - الشافعية - أصحهما جوازه. والكلب الضارى هو المعلَّم الصيد المعتاد له، ويترتب على حرمتها عدم دخول ملائكة الرحمة للبيت الذى هى فيه أما الحفظة فلا يفارقون الإنسان بأى حال من الأحوال ونقصان الثواب الذى يستحقه المرء على عمله فى كل يوم بمقدار اختلفت فيه الروايات ما بين قيراط وقيراطين، والقيراط قدر معلوم عند الله تعالى، وقيل عن نقص القيراط أو القيراطين أن ذلك فى نوع يكون أذاه أشد من النوع الآخر، فيزيد نقص الثواب، وقيل نقص القيراطين لكلاب المدن والقرى، ونقص القيراط لكلاب البوادى، وقيل كان النقص قيراطا فأراد النبى التغليظ فأخبر أنه قيراطان، والمهم أن ثواب العمل ينقص سواء مما مضى أو مما يستقبل وذكر العلماء أن سبب نقصان الأجر هو امتناع الملائكة من دخول البيت بسبب الكلب لأن رائحته كريهة والملائكة تكره للرائحة الخبيثة، ولأن بعض الكلاب يسمى شيطانا كما جاء فى الحديث، والملائكة ضِدَّ الشياطين، وقيل لما يلحق المارين من الأذى من ترويع الكلب لهم، وقيل عقوبة لاتخاذ ما نهى عن اتخاذه وعصيانه فى ذلك، وقيل لما يبتلى به من ولوغه فى غفلة صاحبه ولا يغسله بالماء والتراب " انظر: الإسلام ومشاكل الحياة ص 258 ". ثانيا: الاتجار فيها: روى مسلم عن أبى مسعود الأنصارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن، وفى رواية عن رافع بن خَدِيج أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول " شر الكسب مهر البغى وثمن الكلب وكسب الحجام " وفى رواية " ثمن الكلب خبيث ومهر البغى خبيث، وكسب الحجام خبيث ". ومهر البغى هو ما تأخذه فى مقابل الزنا بها، وسمى مهرا لكونه على صورته، وهو حرام بالإجماع، وحُلْوان الكاهن ما يعطاه على كهانته،وسمى بذلك لأنه سهل من غير كلفة فله حلاوة معنوية، وهو حرام بالإجماع لأنه عوض عن محرم وأكلٌ لأموال الناس بالباطل. يقول الدميرى فى كتابه " حياة الحيوان الكبرى " ج 2 ص 261: لا يصح بيع الكلاب عندنا - أى الشافعية - خلاَفا لمالك فإنه، أباح بيعها حتى قال سُحْنُون: ويحج بثمنها، وقال أبو حنيفة: يجوز بيع غير العقور. ويقول النووى " شرح صحيح مسلم ج 10 ص 232 " وأما النهى عن ثمن الكلب وكونه من شر الكسب وكونه خبيثا فيدل على تحريم بيعه، وأنه لا يصح بيعه ولا يحل ثمنه، ولا قيمة على متلفه، سواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لا. وبهذا قال جماهير العلماء ومنهم الشافعى وأحمد، وقال أبو حنيفة يصح بيع الكلاب التى فيها منفعة، وتجب القيمة على متلفها. وحكى ابن المنذر عن جابر وعطاء والنخعى جواز بيع كلب الصيد دون غيره. وعن مالك روايات إحداها لا يجوز بيعه ولكن تجب القيمة على متلفه ودليل الجمهور هذه الأحاديث. وأما الأحاديث الواردة فى النهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد وفى رواية إلا كلبا ضاريا، وأن عثمان غَرَّم إنسانا ثمن كلب قتله عشرين بعيرا، وعن ابن عمرو بن العاص التغريم فى إتلافه فكلها ضعيفة باتفاق أئمة الحديث. وجاء فى كتاب " نيل الأوطار للشوكانى "ج 5 ص 153 تعليقا على حديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب: فيه دليل على تحريم بيع الكلب، وظاهره عدم الفرق بين المعلَّم وغيره، سواء كان مما يجوز أو مما لا يجوز، وإليه ذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة: يجوز، وقال عطاء والنخعى: يجوز بيع كلب الصيد دون غيره. ويدل عليه ما أخرجه النسائى من حديث جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. وفى هذا الحديث مقال. يؤخذ من كل ما سبق أن الاتجار فى الكلاب جائز عند الإمام مالك فى رواية كما قال سحنون. وكذلك عند أبى حنيفة فيما لا يضر، وغير جائز عند الشافعى مطلقا. هذا، وحكم قتل الكلاب الضالة سيأتى بعد عند الكلام على قتل الحيوانات والطيور الضارة

السحر

السحر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى السحر؟ An يقول الله تعالى {واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا: إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله فى الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون} البقرة: 102. مادة السحر التى وردت فى القرآن الكريم ستين مره تعطى فيما تعطى من المعانى: الغرابة والخروج على المألوف بما يجذب الانتباه ويثير العجب، ومنه القول المأثور: إن من البيان لسحرا، وله أنواع وأساليب ذكرها الفخر الرازى فى تفسيره. وقد أشار القرآن الكريم إلى اشتهار المصريين القدماء به، وذكر موقفهم من دعوة موسى عليه السلام، ومعجزة العصا التى انقلبت حية وابتلعت حبال السحرة وعصيهم التى يخيل لمن يراها أنها تسعى، كما مارسته بابل القديمة حتى ضرب به المثل فى كل جميل غريب فيقال: " سحر بابلى ". وعرفه العرب قبل الإسلام، وما يزال معروفا إلى الآن. وتفيد الآية الكريمة المذكورة عدة أمور: (أ) أن السحر حقيقة تاريخية موجودة، بصرف النظر عن كونه تخييلا يجعل الإنسان ينظر إلى الشىء على غير حقيقته، أو كونه يقلب الشىء عن حقيقته ويحوله إلى حقيقة أخرى، والذى يجب الإيمان به أن ما كان من انقلاَب عصا موسى إلى حية ليس سحرا، وإنما هو معجزة من صنع الله تعالى، خرق بها العادة، وحول حقيقة العصا الجامدة الميتة إلى حية متحركة بقدرته سبحانه، سم أعادها بقدرته أيضا إلى حقيقتها الأولى. وجاء تعبير القرآن الكريم عما فعله السحرة بقوله {سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم} الأعراف: 116، وقوله تعالى {يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى} سورة طه: 66. (ب) أن للسحر تأثيرا بالنفع والضر {يفرقون به بين المرء وزوجه} . (ج) أن تأثيره لا يكون إلا بإذن الله " {وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله} . (د) أن السحر كفر {ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، {وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر} فما هو متعلق الكفر فيه، هل هو تعليمه وتعلمه، أو هو العمل به، أو هو اعتقاد أنه يؤثر بنفسه دون تدخل إرادة الله؟ . حول هذه الأسئلة الثلاثة ثار اجدل واحتدم النقاش وتعددت الآراء وذلك مبسوط فى كتب التفسير، وعلى الأخص تفسير الفخر الرازى، وفى كتاب الزواجر لابن حجر الهيتمى من علماء القرن العاشر الهجرى. ومن بين هذه الآراء يمكن اختيار ما يأتى: 1 - أن اعتقاد تأثيره بعيدا عن إرادة الله تعالى كفر، وذلك محل اتفاق. 2 - أن ممارسته من أجل الإضرار بالناس حرام، حتى مع اعتقاد أنه يؤثر بإذن الله، فالإسلام لا ضرر فيه ولا ضرار. 3- أن ممارسته لتحقيق مصلحة مع اعتقاد أنه يؤثر بإذن الله لا حرمة فيها. قال القرطبى: هل يسأل الساحر حل السحر عن المسحور؟ قال البخارى: عن سعيد بن المسيب رضى الله عنه يجوز وإليه مال المارزى، وكرهه الحسن البصرى. وقال الشعبى: لا بأس بالنشرة، وفسرت بالرقية لعلاج المسحور (الزواجر لابن حجر: ج 2 ص 104) . 4 - أن تعلمه أو تعليمه يرجع فيه إلى المقصود منه، فإن كان خيرا كمعرفة الفرق بينه وبين المعجزة -كما جاء فى أمثلة العلماء-أو استعماله للمصلحة فلا حرمة فيه، كنوع من الثقافة التى عبر عنها بعض الحكماء بقوله: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه * ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. وإن كان المقصود من ذلك شرا فهو حرام، فالأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. وبهذا يفهم حديث البخارى ومسلم الذى جعل السحر من السبع الموبقات، أى كبائر الذنوب، والوسائل التى تستخدم فى السحر يعرفها الممارسون له والخبراء به - فقد تكون بالاستعانة بالجن، وقد تكون بمعرفة خواص بعض الكائنات، وقد تكون بالإيحاء والاستهواء، وبغير ذلك، فالوسائل إما من ذات الساحر، وإما من غيره، وهذا الغير إما كائن حى أو غير حى، وقد ذكر الفخر الرازى منها ثمانية أنواع جاء فيها أنه قد يكون من أصحاب النفوس القوية بالتسلط على أصحاب النفوس الضعيفة، وقد يكون بالاستعانة بالجن والعزائم والبخور، وقد يكون بما يقال عنه الآن خفة اليد، يلهى العين بعمل شىء ليعمل غيره، وقد يكون بالفن والصنعة التى تخلب الألباب - ومنه حيل التصوير السينمائى -، وقد يكون باستعمال أدوية لها خواص معينة كالتى يدهنون بها أجسادهم فلا تحرقهم النار. هذا، وقد تحدث العلماء عن الحديث الذى ورد فى البخارى ومسلم أن رجلا من بنى زريق حليف لليهود اسمه لبيد بن الأعصم سحر النبى @ فأثبته جماعة، وقالوا: ذلك جائز، فهو مرض من الأمراض التى تصيب الإنسان، وهو لم يؤثر عليه من ناحية تبليغ الرسالة والتزام أحكامها، وأولوا قوله تعالى {والله يعصمك من الناس} المائدة: 67، بعصمة القلب والإيمان دون الجسد، فقد شج وجهه وكسرت رباعيته وآذاه جماعة من قريش. والجصاص من أئمة الحنفية قد نفى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، على الرغم من صحة الحديث، وذلك استنادا إلى الآية، ولعدم فتح الباب للطعن فيما بلغه من الرسالة.- وقد وضح ابن القيم ذلك فى كتابه: " زاد المعاد " كما وضحه النووى فى شرح صحيح مسلم بما يثبت العصمة للنبى صلى الله عليه وسلم فى أمور التبليغ، ويجيز تأثره بما يتأثر به الناس من الأمراض التى لا تخل بهذه العصمة. وخلاصة ما فى زاد المعاد (ج 3 ص 104) : قد أنكر هذا طائفة من الناص وقالوا لا يجوز هذا عليه وظنوه نقصا وعيبا، وليس الأمر كما زعموا، بل هو من جنس ما كان يعتريه صلى الله عليه وسلم من الأسقام والأوجاع، وهو مرض من الأمراض، وإصابته به كإصابته بالسم لا فرق بينهما، وقد ثبت فى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إن كان ليخيل إليه أنه يأتى نساءه ولم يأتهن، وذلك أشد ما يكون من السحر، قال القاضى عياض: والسحر مرض من الأمراض، وعارض من العلل يجوز عليه صلى الله عليه وسلم كأنواع الأمراض مما لا ينكر ولا يقدح فى نبوته، وأما كونه يخيل إليه أنه فعل الشىء ولم يفعله فليس فى هذا ما يدخل عليه داخلة فى شىء من صدقه، لقيام الدليل والإجماع على عصمته من هذا، وإنما هنا فيما يجوز طروؤه عليه فى أمر دنياه التى لم يبعث لسببها ولا فصل من أجلها، وهو فيها عرضة للآفات كسائر البشر، فغير بعيد أنه يخيل إليه من أمورها ما لا حقيقة له، ثم ينجلى عنه كما كان انتهى. هذا، وقد تأثر موسى عليه السلام بما فعله السحرة، فقال تعالى {يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فأوجس فى نفسه خيفة موسى} وليس ذلك قادحا فى رسالته عليه السلام. ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى: 1 - تفسير الفخر الرازى وابن كثير والقرطبى فى سورة البقرة والمعوذتين. 2- زاد المعاد لابن القيم. 3- مفتاح دار السعادة لابن القيم. 4- حياة الحيوان الكبرى للدميرى " مادة كلب "

الرشوة

الرشوة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هو التحديد الشرعى للرشوة وما حكمها؟ An الرشوة فعلها رشا يرشو، وهى إما مصدر وإما اسم للشىء الذى يرشى به، ويقال أيضا أرشاه يرشيه أى قدم له الرشوة، فالفعل إما ثلاثى وإما رباعى " مختار الصحاح ". 1 - قال ابن الأثير فى " النهاية " الرشوة ما يتوصل به إلى الحاجة بالمصانعة، وأصله من الرِّشَا الذى يتوصل به إلى الماء، فالراشى من يعطى الذى يعينه على الباطل، والمرتشى هو الآخذ، والرائش هو الذى يسعى بينهما، يستزيد لهذا ويستنقص لهذا، فأما ما يُعْطَى توصلا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه، يروى أن ابن مسعود أخذ بأرض الحبشة فى شىء، فأعْطَى دينارين حتى خلى سبيله، وروى عن جماعة من أئمة التابعين قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم. جاء فى تاج العروس وحاشية الطحطاوى على الدر "ج 3 ص 177 " أن الرشوة فى الإصطلاح ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل. وأرى أنها تطلق فى العرف الجارى على ما يدفع لنيل ما يصعب الحصول عليه، وذلك إما لأنه ممنوع شرعا أو قانونا، وإما لأنه غير ممنوع ولكن يحتاج إلى جهد للحصول عليه، فالأول كالقضاء له بشىء لا يستحقه، أو بظلم أحد لا يستحق الظلم، والثانى كحصوله على حقه ويحتاج إلى دفع شىء للتعجيل به وعدم التسويف فيه أو محاولة منعه، وكدفع ظلم عنه لا يمكن إلا بما يقدم لمن يستطيع دفع هذا الظلم. 2 - والرشوة فى النوع الأول حرام لأن الممنوع شرعا أو عقلا حرام، وكل ما يوصل إلى الحرام فهو حرام، سواء كان ذلك بين الأفراد بعضهم مع بعض، أم بين الأفراد ومن بيدهم سلطان قضائى أو تنفيذى، وذلك من أجل أن ينال هذا الشىء الحرام من الأول بالحكم ومن الثانى بالتنفيذ، قال تعالى {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون} البقرة: 58، وقال {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} النساء: 29. وورد فى السنة عن عبد اللَّه بن عمرو قال: لعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الراشى والمرتشى. رواه أبو داود والترمذى، وقال: حسن صحيح. وعن أبى هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشى والمرتشى والرائش، يعنى الذى يسعى بينهما، رواه الترمذى وحسَّنه، وابن حبان فى صحيحه والحاكم، وجاء فى بعض الروايات: والمرتشى فى الحكم وفيه حديث ابن اللتبية الذى كان يعمل لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على الصدقات ورجع بالصدقات وبهدايا، فغضب الرسول وقال " هلا قعد فى بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته "؟ ونص الحديث: عن أبى حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدى قال: استعمل النبى صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له " ابن اللتبية " على الصدقة، فلما قدم قال هذا لكم وهذا اهدى إلى، فقام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد اللَّه وأثنى عليه ثم قال " أما بعد، فإنى أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولانى اللَّه فيأتى ويقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت إلى، أفلا جلس فى بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا، واللَّه لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقى الله تعالى يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن واحدا منكم لقى اللَّه يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار، أو شاة تَيْعَر " ثم رفع يديه حتى رؤى بياض إبطيه فقال " اللهم هل بلَّغت " رواه البخارى ومسلم. 3- بعد هذا أنقل شيئا مما قاله العلماء فى موضوع الرشوة: (أ) جاء فى كتاب " الآداب الشرعية والمنح المرعية " لشمس الدين أبى عبد اللَّه محمد بن مفلح المقدسى الحنبلى المتوفى بتاريخ 2 من رجب سنة 762 هـ عن الهدية ما ملخصه: حرم ابن تيمية الهدية فى كل شفاعة فيها إعانة على فعل واجب أو ترك محرم، وفى شفاعة عند ولى أمر ليوليه ولاية أو يستخدمه فى المقاتلة وهو مستحق لذلك. أو ليعطيه من الموقوف على الفقراء أو القراء أو الفقهاء أو غيرهم وهو من أهل الاستحقاق، وهذا هو المنقول عن السلف والأئمة الكبار، وقد رخص بعض الفقهاء المتأخرين فى ذلك، وجعل هذا من باب الجعالة، يعنى الشافعية. قال: وهو مخالف للسنة وأقوال الصحابة والأئمة وهو غلط، لأن مثل هذا من المصالح العامة التى يكون القيام بها فرض عين أو كفاية، فيلزم من اخذ الجعل فيه ترك الحق، والمنفعة ليست للباذل بل للناس، وطلب الولاية منهى عنه فكيف بالعوض فهذا من بلب الفساد. انتهى كلامه. والخبر الذى احتج به هو: روى أبو داود فى سننه " باب الهدية للحاجة " ثم روى عن أبى أمامة مرفوعا للنبى صلى الله عليه وسلم " من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا " ضعفه بعضهم [جاء فى بلوغ المرام " ص 177 " أن ابن حجر قال: فى إسناده مقال، يعنى حديث ضعيف] لكن نص أحمد رضى الله عنه. على أنه لو قال: اقترض لى مائة ولك عشرة أنه يصح، قال أصحابنا: لأنه جعالة على فعل مباح، وقالوا: يجوز للإمام أن يبذل جعلا لمن يدل على ما فيه مصلحة للمسلمين، وأن المجعول له لا يستحق الجعل، مسلما كان أو كافرا، وقاسو على أجرة الدليل [أى دليل النبى صلى الله عليه وسلم " فى الهجرة، وكان كافرا] . (ب) والإمام الغزالى فى كتابه إحياء علوم الدين "ج 2 ص 136 طبعة عثمان خليفة " فصَّل الموضوع تفصيلا لا مزيد عليه فى الفرق بين الرشوة والهدية، وسأحاول تلخيص ما قال فيما يأتى: باذل المال لا يبذله قط إلا لغرض، ولكن الغرض إما اَجل كالثواب وإما عاجل، والعاجل إما مال وإما فعل وإعانة على مقصود معين، وإما تقرب إلى قلب المهدى إليه بطلب محبته، إما للمحبه فى عينها وإما للتوصل بالمحبة إلى غرض وراءها، فالأقسام خمسة: الأول: ما غرضه الثواب فى الآخرة، كأن يهدى لمحتاج أو عالم، أو ذى نسب دينى أو صالح متدين، فلا بأس، وعلى هؤلاء ألا يأخذوا ذلك إلا إذا كان بهذه الصفة التى من أجلها أهدى الناس إليهم. الثانى: ما يقصد به فى العاجل غرض معين، كالفقير الذى يهدى إلى الغنى طمعا فى غناه، فهذه هبة بشرط الثواب لا يخفى حكمها، وإنما تحل عند الوفاء بالثواب المطموع فيه. الثالث: أن يكون المراد إعانة بفعل معين. كالمحتاج إلى السلطان يهدى إلى وكيل السلطان وخاصته ومن له مكانة عنده، فهذه هدية بشرط ثواب يعرف بقرينة الحال فينظر لهذا العمل الذى هو الثواب، فان كان حراما، بأخذ ما لا يستحق أو بظلم غيره حرم الأخذ، وإن كان العمل الذى هو الثواب واجبا، كدفع ظلم متعين على من يقدر عليه أو بشهادة متعينة فيحرم عليه ما يأخذه، وهى الرشوة التى لا يشك فى تحريمها، وإن كان مباحا لا واجبا ولا حراما وكان فيه تعب بحيث لو عرف لجاز الاستئجار عليه فما يأخذه حلال إن وفى بالغرض، وهو كالجعالة، مثل اقترح على فلان أن يعيننى فى غرض كذا أو ينعم على بكذا، وكان ذلك يحتاج إلى كلام وجهد فهذه جعالة، كما يأخذ الوكيل بالخصومة " المحامى " بين يدى للقاضى، فليس بحرام إذا كان لا يسعى فى حرام، أما إن كان مقصوده يحصل بكلمة لا تعب فيها، ولكن تلك الكلمة أو كانت تلك الفعلة من ذى جاه تفيد، كقوله للبواب: لا تغلق دونه باب السلطان، وكوضعه قصته بين يدى السلطان فقط فهذا حرام، لأنه عوض عن الجاه ولم يثبت فى الشرع جواز ذلك، بل ثبت ما يدل على النهى عنه، كما سيأتى فى هدايا الملوك، ومثل ذلك أخذ الطبيب العوض على كلمة واحدة ينبه بها على دواء ينفرد بمعرفته، فلا يذكره إلا بعوض، فإن عمله وهو التلفظ غير متقوم، كحبة من سمسم، فلا يجوز أخذ العوض عليه ولا على علمه، إذ ليس ينتقل علمه إلى غيره، وإنما يحصل لغيره مثل علمه ويبقى هو عالما به، وهذا غير الحاذق فى الصناعة، كالذى يصقل السيف أو المرآة بدقة واحدة لحسن معرفته بموضع الخلل ولحذقه بإصابته، فقد يزيد بدقة واحدة مال كثير فى قيمة السيف والمرآة، فهذا لا أرى بأسا بأخذ الأجرة عليه، لأن مثل هذه الصناعات يتعب الرجل فى تعلمها ليكتسب بها، ويخفف عن نفسه كثرة العمل (فى رأيى لا فرق بين الصانع والطبيب، لأن الطبيب بذل جهدا فى تعلم الطب ليكتسب به أيضا كالصانع، ولولا دلالته على الدواء لكان أخطر) . الرابع: ما يقصد به المحبة وجَلبها من قبل المهدى إليه لا لغرض معين، بل لتأكيد الصحبة وتودد القلوب، فهذا مندوب إليه عقلا وشرعا، لحديث " تهادوا تحابوا " رواه البخارى فى الأدب المفرد، والبيهقى، قال الحافظ: إسناده حسن وضعفه ابن عدى كما قاله العراقى وحتى لو كانت المحبة لا تطلب لذات المحبة بل لما وراءها فان ما وراءها غير معلوم، فتسمى هدية ويحل أخذها. الخامس: أن يطلب التقرب إلى قلبه ليتوصل بجاهه إلى أغراض لولا جاهه ما أهداه شيئا، فإن كان جاهه لأجل علم أو نسب فالأمر فيه أخف، وأخذه مكروه، فإن فيه مشابهة الرشوة ولكنها هدية فى ظاهرها فإن كان جاهه بولاية تولاها من قضاء أو عمل أو ولاية صدقة أو جباية مال أو غيره من الأعمال السلطانية فهذه رشوة فى شكل هدية، ولولا سلطانه ما أهدى إليه، بدليل أنه لو عزل من سلطانه دفعت الهدية إلى من يخلفه، وهذا متفق على كراهته الشديدة. لكن اختلفوا فى كونه حراما والمعنى فيه متعارضا، لأنه دائر بين الهدية المحضة والرشوة المبذولة لغرض، وإذا تعارضت المشابهة القياسية وعضدت الأخبار والآثار أحدهما تعين الميل إليه، وقد دلت الأخبار على تشديد الأمر فى ذلك، لحديث " يأتى على الناس زمان يستحل فيه السحت بالهدية والقتل بالموعظة، يقتل البرئ لتوعظ به العامة" [قال العراقى: لم أقف له على أصل] وأورد حوادث منها: أن مسروق بن الأجدع [من التابعين] شفع شفاعة فأهدى له المشفوع له جارية، فغضب وردها، وسئل طاووس [من التابعين] عن هدايا السلطان فقال: سحت، وأخذ عمر ربح مال القراض الذى أخذه ولداه من بيت المال وقال: إنما أعطيتما لمكانكما منى. وأهدت امرأة أبى عبيدة ابن الجراح إلي " ماتون " ملكة الروم خَلُوقًا - طيبا - فكافأتها بجوهر، فأخذه عمر فباعه وأعطاها ثمن الخلوق ورد باقيه لبيت المال ولما رد عمر بن عبد العزيز هدية قيل له: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، فقال: كان ذلك له هدية ولنا رشوة " تاريخ السيوطى ص 157 " أى كان يتقرب به إليه لنبوته لا لولايته، ثم ذكر الغزالى حديث ابن اللتبية الذى سبق ذكره. انتهى ملخصا. (ج) ومما يؤثر فى هذا الموضوع أن محمد بن مسلمة عندما أرسله عمر بن الخطاب ليشاطر عمرو بن العاص ماله امتنع عن الأكل عنده وعده رشوة " العقد الفريد لابن عبد ربه ج 1 ص 14 ". (د) وبعث النبى صلى الله عليه وسلم عبد اللَّه بن رواحة إلى أهل خيبر ليقدر الزكاة الواجبة عليهم، فأرادوا أن يرشوه فقال: تطعمونى السحت؟ واللَّه لقد جئتكم من عند أحب الناس إلى، ولأنتم أبغض إلىَّ من عدتكم من القردة والخنازير، ولا يحملنى بغضى لكم وحبى إياه ألا أعدل بينكم فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض " زاد المعاد لابن القيم ج 1 ص 119". (هـ) وجاء فى تفسير القرطبى"ج 6 ص 183 "عن عمر رضى اللَّه عنه قوله: رشوة الحاكم سحت، وعن النبى صلى الله عليه وسلم " كل لحم نبت بالسحت فالنار أولى به " قالوا: يا رسول اللَّه وما السحت؟ قال " الرشوة فى الحكم " (رواه ابن جرير عن عمر كما فى الجامع الكبير للسيوطى ولم يحكم عليه) وقيل لوهب بن منبه: الرشوة حرام فى كل شىء؟ قال لا إنما يكره من الرشوة أن ترشى لتعطى ما ليس لك، أو تدفع حقا قد لزمك، فأما أن ترشى لتدفع عن دينك و

نقل الأعضاء

نقل الأعضاء F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز نقل عضو من شخص إلى آخر؟ An اختلفت آراء الفقهاء ورجال القانون فى هذا الموضوع، وبعد استعراض أدلتهم وما جاء فى كتب الفقه نرى ما يأتى: أولا: إذا كان المنقول منه ميتا، فإن كان قد أوصى أو أذن قبل وفاته بهذا النقل فلا مانع من ذلك حيث لا يوجد دليل يعتمد عليه فى التحريم وكرامة أجزاء الميت لا تمنع من انتفاع الحى بها، تقديما للأهم على المهم، والضرورات تبيح المحظورات كما هو مقرر. وإن لم يوص أو لم يأذن قبل موته، فإن أذن أولياؤه جاز، وإن لم يأذنوا: قيل بالمنع وقيل بالجواز، ولا شك أن الضرورة فى إنقاذ الحى تبيح المحظور. وهذا النقل لا يصار إليه إلا للضرورة. ثانيا: إذا كان المنقول منه حيا، فإن كان الجزء المنقول يفضى إلى موته مثل القلب كان النقل حراما مطلقا، أى سواء أذن فيه أم لم يأذن، لأنه إن أذن كان انتحارا، وإن لم يأذن كان قتلا لنفس بغير حق، وكلاهما محرم كما هو معروف. وإن لم يكن الجزء المنقول مفضيا إلى موته، على معنى أنه يمكن أن يعيش بدونه فينظر: إن كان فيه تعطيل له عن واجب، أو إعانة على محرَّم كان حراما، وذلك كاليدين معا أو الرجلين معا، بحيث يعجز عن كسب عيشه أو يسلك سبلا غير مشروعة وفى هذه الحالة يستوى فى الحرمة الإذن وعدم الإذن. وإن لم يكن فيه ذلك كنقل إحدى الكليتين أو العينين أو الأسنان أو بعض الدم، فإن كان النقل بغير إذنه حرم، ووجب فيه العوض، على ما هو مفصل فى كتب الفقه فى الجناية على النفس والأعضاء، وإن كان بإذنه قال جماعة بالتحريم، واحتج بعضهم عليه بكرامة الآدمى التى تتنافى مع انتفاع الغير بأجزائه، وبأن ما يقطع منه يجب دفنه. يقول النووى فى حرمة وصل الشعر بشعر الآدمى: لأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمى وسائر أجزائه لكرامته، بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه (المجموع ج 3 ص 149، شرح مسلم ج 14 ص 103) . ويمكن الرد على ذلك بأن وصل الشعر بالشعر مختلف فى حرمته إذا كان لغير الغش والتدليس أو الفتنة. وبأن وجوب دفنه ليس عليه دليل صحيح. قال ابن حجر: وفى حديث جواز إبقاء الشعر وعدم وجوب دفنه (فتح البارى ج 12 ص 497) ، وبأن الضرورات تبيح المحظورات. واحتج بعض هؤلاء المحرمين أيضا بأن جسم الإنسان ليس ملكا له فلا يجوز التصرف فيه. وهذا كلام غير محرر، وليس عليه دليل مسلم فإن الذى لا يملكه الإنسان هو حياته وروحه، فلا يجوز الانتحار ولا إلقاء النفس فى التهلكة إلا للضرورة القصوى وهى الجهاد والدفاع عن النفس فقد أمر به الإسلام، أما الإنسان من حيث أجزاؤه المادية فهو مالكها، له أن يتصرف فيها بما لا يضره ضررا لا يحتمل، فالإسلام لا ضرر فيه ولا ضرار. هذا هو ملخص الحكم فى الموضوع. على أن الحكم فى بقاء الجسم وعدمه بعد نقل العضو منه يرجع فيه إلى الثقات المختصين. وعلى أن يكون هناك يقين أو ظن غالب بانتفاع المنقول إليه بهذه الأجزاء، وإلا كان النقل عبثا وإيلاما لغير حاجة، ونحن نعلم أن. بعض الأجسام ترفض الأجزاء المنقولة إليها، ويحاول العلم أن يتغلب على هذا الرفض، بالمنع أو الحد منه. وإذا كنا نختار جواز النقل للأعضاء فهل يجوز أن يؤخذ عوض للعضو المنقول؟ يرى جماعة عدم جوازه، محتجين بحرمة بيع الآدمى الحر، كله أو بعضه، لحديث " قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطى بى ثم غدر، ورجل باع حرا وأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى ولم يوفه " (رواه البخارى وغيره) ويرى آخرون جواز أخذ العوض كثمن أو هبة، قياسا على بيع المرضع لبنها، ولعدم ورود دليل يحرمه، والحديث المذكور هو للنهى عن ضرب الرق على غير الرقيق والاتجار فيه بالبيع كما كان يحصل فى الجاهلية من خطف الأحرار وبيعهم. وهل لو كان المنقول منه عبدا وباع عضوا منه لآخر هل يأخذ سيده ثمنه بناء على أنه يملك رقبته؟ والحديث فى بيع الحر وليس فى بيع العبد، كما أن الذى يأكَل ثمن الحر هو من اعتبده وباعه وليس هو الحر نفسه الذى يأكل ثمنه، فالاستدلال بالحديث المذكور غير مسلم. ومهما يكن من شىء فإن الأفضل عدم المساومة على العضو المنقول، فإن إنقاذ حياة المحتاج إليه لا يعدله أى عوض، لكن لا مانع من قبول الهدية التى تعطى بسخاء نفس دون شروط سابق (الإسلام ومشاكل الحياة ص 21)

التقبيل

التقبيل F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما رأى الدين فى التقبيل؟ An موضوع التقبيل، تاريخا وموضعا، وغرضا وحكما بين الجنس الواحد وبين الجنسين موضوع طويل ذكرت كثيرا منه فى الجزء الثانى من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، ورجعت فيه إلى عدة مراجع منها " غذاء الألباب للسفارينى " وكتب التفسير والأدب، ورسالة " رحيق الفردوس فى حكم الريق والبوس " لإبراهيم الجنينى المتوفى 1108 هـ ورسالة " إعلام النبيل بجواز التقبيل " للصديق الغمارى المغربى. وهذه خلاصة مركزة لما جاء عنه، مجردة عن الأدلة ومناقشتها: إن كان التقبيل بين الجنس الواحد، كالرجل للرجل والمرأة للمرأة فلا مانع منه شرعا بشرطين، الأول ألا يكون فيه لذة، والثانى ألا يكون لغرض فاسد، ومنه تقبيل يد الفاسق لتكريمه، أما إن كان خوفا من بطشه فهو جائز للضرورة، ومما أثر فى ذلك: 1 - أن النبى صلى الله عليه وسلم تلقى جعفر بن أبى طالب عند عودته من الحبشة فالتزمه وقبل ما بين عينيه. 2 - لما دخل زيد بن حارثة عليه فى بيت عائشة قام إليه عرْيًا يجر ثوبه، كما تقول عائشة: والله ما رأيته عريانا قبله ولا بعده، فاعتنقه وقبله. 3- لما عاد الغزاة من " مؤتة " قبَّلوا يد النبى صلى الله عليه وسلم. 4 - لما تاب الله على الذين خلفوا عن غزوة تبوك قبلوا يد النبى صلى الله عليه وسلم 5 - سمح النبى صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس أن يقبِّلوا يده، بل ورجله. 6- سمح لأسيد بن حضير أن يقبله حين طلب أن يكشف عن جسمه ليقتص منه لما طعنه بعود، وكان ذلك تبركا. 7 - سأله يهوديان عن تسع آيات بينات، فلما بينها لهما قبَّلا يده ورجله وأسلما. 8- لما قدم عمر بن الخطاب الشام قبَّل أبو عبيدة يده، وجاء فى رواية أن أبا عبيدة أراد أن يقبلها فقبضها عمر فتناول أبو عبيدة رجله وقبلها. 9 - قبَّل زيد بن ثابت يد عبد اللَّه بن عباس حين أخذ بركابه وهو يركب احتراما للعلماء، فقبلها زيد احتراما لآل بيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. 10 - قبل الناس يد سلمة بن الأكوع لما علموا أنه بايع النبى صلى الله عليه وسلم بها. والذى رخص فى التقبيل للتكريم والتدين أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة، أما مالك وجماعة آخرون فقد كرهوه، أى كرهوا مَدَّ اليد ليقبلها الناس، لأن ذلك مظهر من مظاهر العجب والكبرياء، واستأنسوا فى المنع بقبض عمر يده لما أراد أبو عبيدة تقبيلها أما التقبيل بين الجنسين فحكمه يتحدد بسبب الغرض منه، وبحسب موضع التقبيل، فقد يكون للعطف والحنو، كتقبيل الوالد لبنته والوالدة لابنها، والأخ لأخته والأخت لأخيها، وذلك لا مانع منه ما لم يكن بشهوة، وقد جاء من ذلك: 1 - أن النبى صلى الله عليه وسلم قبَّل بنته فاطمة حين دخلت عليه فقام إليها وقبلها وأجلسها فى مجلسه، بل صرحت بعض الروايات أنه قبلها فى فمها، كما قبلها وهو فى مرضه الأخير. 2 - لما دخل أبو بكر على أهله وكانت عائشة مضطجعة قد أصابتها حمى، قبلها فى خدها. وكذلك قبل خالد بن الوليد أخته. وقد يكون التقبيل للتكريم كتقبيل الولد لأمه والبنت لأبيها، وتقبيل الكبير من العمات والخالات. وهو يكون غالبا فى الرأس أو اليد، ولا مانع منه، لكنه مكروه فى المواضع الحساسة كالخد والفم إن كان بغير شهوة، فإن كان بشهوة كان حراما. وقد يكون التقبيل بين الجنسين للذة، وهو بين الزوجين لا مانع منه فإن ما هو أكبر من ذلك حلال لهما. أما بين الأجانب فهو حرام. هذا هو ملخص حكم التقبيل، ومع كونه مباحا فى بعض الصور فيستحسن الإقلال منه، والبعد عن الفم وما قد يكون منه ضرر صحى كما نصح الأطباء. وللاستزادة يرجع إلى المراجع المذكورة

قتل الحيوانات الضارة

قتل الحيوانات الضارة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى قتل الحيوانات الضارة؟ An الحيوانات الضارة منها ما يكون الضرر من طبيعته ولذلك يعيش غالبا بعيدا عن الإنسان فى الغابات والجبال كالسباع والذئاب، أو يعيش مع الإنسان مع أخذ الحذر منه كالعقارب والحيات، ومنها ما لا يكون الضرر من طبيعته ولذلك يعيش غالبا مع الإنسان أو قريبا منه، ولكن قد يجئ منه الضرر لعارض يعرض له، كالكلاب والقطط. والحكم المبدئى العام أن النوع الأول وهو ما يكون الضرر من طبيعته يجوز قتله، إما للدفاع عن النفس وإما للانتفاع بجلده أو عظمه مثلا، وأن النوع الثانى الذى لا يكون الضرر من طبيعته ولكن قد يطرأ عليه يجوز قتله إذا خيف منه الضرر كالكلب العقور والكلب الكَلِب، أى الذى يصيبه داء الكلَب، وكالقط الخائن الذى يخطف الدجاج أو الحمام مثلا، والدليل على ذلك هو حديث " لا ضرر ولا ضرار " فلا يجوز لأحد التعرض للضرر ولا إلحاقه بالغير، إلى جانب وجوب أخذ الحذر وعدم تعريض النفس للتهلكة، قال تعالى {يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم} النساء: 71، وقال تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} البقرة: 195. وهناك أنواع من الحيوانات نص الحديث على قتلها بخصوصها، روى مسلم وغيره قوله صلى الله عليه وسلم "خمس فواسق يقتلن فى الحل والحرم، الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحُدَيَّا " أى الحدأة، وفى رواية لأبى داود ذكر العقرب بدل الغراب، وفى رواية لأحمد ذكر الغراب بدل الحدأة، وليس فيها وصف الغراب بالأبقع - وقد تحدث الدميرى فى كتابه " حياة الحيوان الكبرى " عن كل نوع على حدة وأورد ما جاء فيه من الآثار وحكم قتلها والأحكام الأخرى. وفيما عدا ما نص على قتله نتحدث عن حكمه فيما يلى: 1- الكلاب:جاء فى صحيح مسلم بشرح النووى"ج 10 ص 234 " عن عبد اللَّه بن عمر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، فأرسل فى أقطار المدينة أن تقتل. قال: فنبعث فى المدينة وأطرافها فلا ندع كلبا إلا قتلناه حتى إنا لنقتل كلب المُرية يتبعها، والمُرية تصغير امرأة، وفى رواية عن عبد اللَّه بن عمر أيضا أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية. فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع، فقال ابن عمر: إن لأبى هريرة زرعا - مع ترك الخلاف فى كون أبى هريرة سمع ذلك من النبى أو كان قياسا منه لكلب للزرع على كلب الصيد والماشية. وعن جابر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله -ثم نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال "عليكم بالأسود البهيم ذى النقطتين فانه شيطان " وعن عبد اللَّه بن المُغَفَل قال: أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال " ما بالهم وبال الكلاب " ثم رخص فى كلب الصيد والغنم. يؤخذ من هذه الروايات أن الكلب غير الضار أى غير العقور والكلِب. إن كانت فيه فائدة فلا يقتل، ككلب الحراسة للماشية أو الزرع أو المسكن وكلب الصيد. ومثله الكلب البوليسى لفائدته المعروفة. أما إن لم تكن فيه فائدة، كالكلاب الضالة فبعض الروايات تأمر بقتلها وتشدد فى التنفيذ، وبعضها ينهى عن قتلها. ويأمر بقتل الأسود البهيم فقط. فما هو الحكم المختار الذى استقر عليه الأمر أخيرا؟ إليكم نموذجا مما قاله شراح الحديث فى ذلك. (ا) يقول النووى فى شرح صحيح مسلم "ج 10 ص 235 ": أجمع العلماء على قتل الكلب الكَلِب والكلب العقور. واختلفوا فى قتل ما لا ضرر فيه، فقال إمام الحرمين من أصحابنا - الشافعية -: أمر النبى صلى الله عليه وسلم أولا بقتلها كلها، ثم نسخ ذلك ونهى عن قتلها إلا الأسود البهيم. ثم استقر الشرع على النهى عن قتل جميع الكلاب التى لا ضرر فيها سواء الأسود وغيره، ويستدل لما ذكره بحديث ابن المغفل. وقال القاضى عياض. ذهب كثير من العلماء إلى الأخذ بالحديث فى قتل الكلاب إلا ما استثنى من كلب الصيد وغيره، قال: وهذا مذهب مالك وأصحابه وذهب آخرون إلى جواز اتخاذ جميعها ونسخ الأمر بقتلها والنهى عن اقتنائها إلا الأسود البهيم. قال القاضى: وعندى أن النهى أولا كان نهيا عاما عن اقتناء جميعها وأمر بقتل جميعها، ثم نهى عن قتلها ما سوى الأسود، ومنع - الاقتناء فى جميعها إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية. يقول النووى: وهذا الذى قاله القاضى هو ظاهر الأحاديث، ويكون حديث ابن المغفل مخصوصا بما سوى الأسود. (ب) ويقول الدميرى، بعد ذكر الأحاديث الواردة فى قتل الكلاب حمل الأصحاب الأمر بقتلها على الكلب الكلِب والكلب العقور، واختلفوا فى قتل ما لا ضرر فيه منها، فقال القاضى حسين وإمام الحرمين والماوردى فى باب " بيع الكلاب " والنووى فى أول البيع من شرحى المهذب ومسلم: لا يجوز قتلها، وقال فى باب " محرمات الإحرام ": إنه الأصح، وإن الأمر بقتلها منسوخ، وعلى الكراهة اقتصر الرافعى فى الشرح وتبعه فى الروضة، وزاد أنها كراهة تنزيه لا تحريم. لكن قال الشافعى فى " الأم " فى باب الخلاف فى ثمن الكلاب: واقتلوا الكلاب التى لا نفع فيها حيث وجدتموها، وهذا هو الراجح انتهى. نستخلص من كل ما سبق أن الكلاب التى فيها فائدة كالصيد والحراسة لا يجوز قتلها، والكلاب التى لا فائدة لها إن كانت تضر كالكلب العقور يجوز قتلها، وإن كانت لا تضر ففيها رأيان، رأى بعدم قتلها فيكون القتل حراما أو مكروها كراهة تنزيه، ورأى بجواز قتلها. والكلاب الضالة غير المقتناة إن كانت تؤذى بتخويف المارة وبخاصة الأطفال، أو بالبول والبراز وإتلاف أشياء لها قيمتها يجوز قتلها. هذا هو حكم قتلها، أما نجاستها فقد تقدم الحديث عنها، وكذلك عن اقتنائها والاتجار فيها. 2 - للقطط: خلاصة أحكامها فيما بأتى: (1) هى طاهرة ليست نجسة كالكلاب، فقد روى أحمد والدارقطنى والحاكم والبيهقى أن النبى صلى الله عليه وسلم دُعِىَ إلى دار قوم فأجاب، وإلى دار آخرين فلم يجب، فقيل له فى ذلك فقال " إن فى دار فلان كلبا " فقيل له: وإن فى دار فلان هرة، فقال صلى الله عليه وسلم " الهرة ليست نجسة إنما هى من الطوافين عليكم والطوافات " وفى السنن الأربعة وصححه البخارى من حديث كبشة بنت كعب بن مالك -وكانت تحت بعض ولد أبى قتادة-أن أبا قتادة رضى الله عنه دخل فسكبت له وَضُوءًا فجاءت هرة فشربت منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فراَنى أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخى؟ فقلت: نعم، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات " أى كالخدم المماليك فى البيوت، وفى سنن ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال " الهرة لا تقطع الصلاة، إنما هى من متاع البيت ". (ب) ذكر النووى فى شرح المهذب أن بيع الهرة الأهلية جائز بلا خلاف عند الشافعية إلا ما حكاه البغوى فى شرح مختصر المزنى عن ابن القاص أنه قال: لا يجوز وهذا شاذ باطل، والمشهور عنه جوازه وبه قال جماهير العلماء. قال ابن المنذر: أجمعت الأمة على جواز اتخاذها، ورخَّص فى بيعها ابن عباس والحسن وابن سيرين وحماد ومالك والثورى والشافعى وإسحاق وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأى. وكرهت طائفة بيعها، منهم أبو هريرة وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد روى مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور، أى القط. يقول النووى: إن النهى هنا يراد به الهرة الوحشية، فلا يصح بيعها لعدم الانتفاع بها، إلا على وجه ضعيف فى جواز أكلها، أو المراد له النهى التنزيه لا التحريم. (ج) يقول الدميرى فى كتابه " حياة الحيوان الكبرى ": إذا كانت الهرة ضارية بالإفساد فقتلها إنسان فى حال إفسادها دَفْعًا جاز ولا ضمان عليه، كقتل الصائل دفعا،وينبغى تقييد ذلك بما إذا لم تكن حاملا، لأن فى قتل الحامل قتل أولادها ولم تتحقق منهم جناية. وأما قتلها فى غير حالة الإفساد ففيه وجهان، أصحهما عدم الجواز ويضمنها.وقال القاضى حسين: يجوز قتلها ولا ضمان عليه فيها، وتلحق بالفواسق الخمس فيجوز قتلها، ولا تختص بحال ظهور الشر. وكلام الدميرى فى مسألة خطف هرة لحمامة أو غيرها وهى حيه. لكن لو حدث من الهرة إفساد آخر بخطف الطعام أو التبرز على الفراش أو فى مكان هام، واعتادت ذلك على الرغم من مطاردتها فلا وجه لتحريم قتلها، لأنه من باب دفع الضرر، مثلها فى ذلك مثل الكلاب الضالة المؤذية. 3 - الطيور: من الطيور ما هو ضار بطبيعته فيجوز قتله كما مثل له الحديث بالغراب والحدأة. وهى بطبيعتها لا تستأنس، وهناك طيور لسيت ضارة تطعيعتها منها ما يستأنس كالحمام، ومنها ما لا يستأنس كالعصافير، والنوع الأول يذبح ليؤكل وكذلك الثانى يصاد ليؤكل وما لا يحل أكله لا يقتل إن كانت فيه فائدة مثل " أبى قردان " صديق الفلاح كما يقولون. لكن قد يثار هنا سؤالان، أحدهما عن الحمام الذى يسقط على الأجران التى تدرس فيها الحبوب ويأكل منها كثيرا، وثانيهما عن العصافير التى تهجم على المحصولات كالقمح والشعير وتلتهم منها كثيرا وهى مازالت فى طور نموها أو نضجها. فهل يجوز قتلها من أجل ضررها؟ . أما الحمام فضرره بسيط يمكن أن يطارد دون اصطياد، ولو صيد هل يضمن ثمنه لصاحبه؟ إن لم يعرف له صاحب بيقين فلا ضمان، وإن عرف صاحبه بيقين ضمن، لأن حبس الطيور أمر عسير، فلابد لها من التجوال، ويعتبر صاحبها غير مقصر فلا يضمن ما أتلفته من طعام غيره، وإن اشتبه عليه أمر الحمام أو اختلط فيه المملوك لأصحابه وغير المملوك، فالأشبه عدم الضمان. ومع ذلك فأفضل عدم اصطياده، لأن غالب بيوت القرى فيها حمام، وهو يطلب رزقه من كل المواقع، فحمام الكل يأكل من طعام الكل غالبا، والأمر متبادل بين البيوت، والتسامح فى ذلك من وسائل التواد والتراحم والتعاون على الخير، فلنحرص على هذه الروح السمحة، ولا نتورط فى شىء قد يكون من ورائه ما لا تحمد عقباه، مذكرا للناس بهذا الحديث الصحيح " ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة " رواه مسلم. وأما العصافير-وهى غير مملوكة لأحد فيكتفى بطردها إن أمكن، أما إذا لم يمكن طردها فلتوضع لها شباك تصاد بها وينتفع بلحمها، أو تصاد بالرصاص الخارق -على رأى بعض العلماء -ويقوم ذلك مقام ذبحها والصيد بالشباك للانتفاع بالعصافير، بدل إبادتها وضياع الاستفادة من لحمها هو ما أشار إليه النبى صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائى والحاكم وصححه لقوله "ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها لغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها " قيل: يا رسول اللَّه وما حقها؟ قال "يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها ويرمى بها " وفيما رواه النسائى وابن حبان فى صحيحه بقوله " من قتل عصفورا عبثا عج إلى اللَّه يوم القيامة يقول: يا رب إن فلانا قتلنى عبثا ولم يقتلنى منفعة". وهذا توجيه اقتصادى إسلامى إلى عدم ضياع المنفعة من الشىء فى الوقت الذى يدافع فيه ضرر هذا الشىء، وهذا كما يقال: ضرب عصفورين بحجر واحد. دفعنا الشر واستفدنا مما فيه من خير. فإن كانت بشكل "وبائى" ولا يفيد معها الاصطياد فهل يمكن قتلها بمثل المواد الكيماوية أو بطريقة أخرى؟ نعم لا مانع من ذلك لدفع ضررها، وحماية لقوت الإنسان منها، فحياته ومصلحته مقدمة على حياة أى مخلوق دونه وعلى مصلحته، وهى كلها جعلت من أجل الإنسان لتبقى حياته ويستطيع أن يؤدى

الكذب الأبيض وكذبة أبريل

الكذب الأبيض وكذبة أبريل F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يتعمد بعض الناس أن يقولوا غير الحق مدعين أنه كذب أبيض، فما حكم هذا الكذب؟ An من الأمور المتفق عليها في الأديان والعقول السليمة أن الصدق فضيلة والكذب رذيلة، والصدق هو التعبير المطابق للواقع قولا أو فعلا، والكذب هو التعبير المخالف للواقع، قولا أو فعلا، ومن أخطر الكذب في القول شهادة الزور، وفى الفعل النفاق، والوعيد عليهما شديد في القرآن والسنة. ولا يرخص في الكذب إلا لضرورة شأن كل حرام، فالضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها، بمعنى أن يكون ذلك في أضيق الحدود إذا لم توجد وسيلة أخرى تحقق الغرض وتمنع الضرر، ومن هذه الوسائل المشروعة ما يسمى بالمعاريض حيث تستعمل كلمة تحتمل معنيين، يفرض على الإنسان أن يقولها، فيقولها بالمعنى الحلال لا بالحرام، ومثلوا لها بما إذا قيل للإنسان: اكفر بالله، فيقول: كفرت باللاهى، ويريد الشيطان وما يشبهه من كل ما يلهى وقد صح في الحديث جواز الكذب لتحقيق مصلحة دون مضرة للغير تذكر، وذلك فيما رواه البخارى ومسلم عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط قالت: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول "ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمى خيرا أو يقول خيرا" وفى رواية زيادة هى: قالت: ولم أسمعه يرخص في شىء مما يقول الناس إلا فى ثلاث، تعنى الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. والمراد بالحديث بين الزوجين هو عن الحب الذي يساعد على دوام العشرة، والشواهد عليه كثيرة وليس في أمور أخرى تضر بالحياة الزوجية. ورأى بعض العلماء الاقتصار في جواز الكذب على ما ورد به النص في الحديث، ولكن جوزه المحققون في كل ما فيه مصلحة دون مضرة للغير، يقول ابن الجوزى ما نصه: وضابطه أن كل مقصود محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب فهو مباح إن كان المقصود مباحا، وإن كان واجبا فهو واجب. وقال ابن القيم في "زاد المعاد"ج 2 ص 145: يجوز كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه، كما كذب الحجاج بن علاط على المشركين حتى أخذ ماله من مكة من غير مضرة لحقت بالمسلمين من ذلك الكذب،، وأما ما نال من بمكة من المسلمين من الأذى والحزن فمفسدة يسيرة في جنب المصلحة التى حصلت بالكذب. إلى أن قال: ونظير هذا الإمام والحاكم يوهم الخصم خلاف الحق ليتوصل بذلك إلى استعمال الحق، كما أوهم سليمان بن داود عليهما السلام إحدى المرأتين بشق الولد نصفين، حتى يتوصل بذلك إلى معرفة عين أمه. انتهى. ومنه كذب عبد الله بن عمرو بن العاص على الرجل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، فلازمه أياما ليعرف حاله، وادعى أنه مغاضب لأبيه، رواه أحمد بسند مقبول " الترغيب والترهيب ج 3 ص 219 " ويقاس عليه حلف اليمين لإنجاء معصوم من هلكة، واستدل عليه بخبر سويد بن حنظلة أن وائل بن حجر أخذه عدو له فحلف أنه أخوه، ثم ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال " صدقت، المسلم أخو المسلم " الآداب الشرعية لابن مفلح. ويمكن الرجوع في استيضاح هذه النقطة إلى "نيل الأوطار للشوكانى ج 8 ص 85 " وإلى "إحياء علوم الدين للإمام الغزالى ج 7 ص 119 ". ومن هذا الباب كذبات إبراهيم عليه السلام، وهي معاريض، حيث قال عندما كسر الأصنام "بل فعله كبيرهم هذا " وعندما طلب لمشاركتهم في العيد "إنى سقيم " وقوله عن زوجته: إنها أخته لينقذها من ظلم فرعون "مصابيح السنة للبغوى ج 25 ص 157 " الموضوع طويل وله جوانب متعددة، ونخلص إلى أن الكذب الأبيض هو الذي لا يترتب عليه ضرر وتتحقق به مصلحة مشروعة، وهو جائز ولكن ينبغى أن يكون في أضيق الحدود. لما فيه من ضرر للغير ولو كان بسيطا في نظر الكاذب فقد يكون كبيرا في نظر المكذوب عليه. وفي المعاريض مندوحة عنه. وكذلك في المداراة التى هي بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معا، وهى خلاف المداهنة التى يمكن معرفة الفرق بينهما من كتاب: المواهب اللدنية للقسطلانى "ج 1 ص 291 " وسراج الملوك للطرطوشى "ص 79" وإحياء علوم الدين للغزالى "ج 3 ص 138 " هذا ونقل عن الغرب ما يعرف بكذبة أبريل وتورط فيها بعض المسلمين والروايات -في أصلها كثيرة، فقيل إن أول من اخترعها أحد ملوك فرنسا في القرن السادس عشر، وهو شارل التاسع الذي قرر أن تكون بداية السنة في أول يناير بدلا من أول أبريل كما كانت، فقابل الناس ذلك بالتذمر، لأن من عادتهم فيه تبادل الهدايا، لأنه رأس السنة، فاضطروا خوفا من الملك أن يتبادلوها في أول يناير مع استمرارهم في تقديمها أول أبريل التى جعلوها تافهة، وقيل إنها في فرنسا تدعى "سمكة أبريل " لأن موسم الصيد يبدأ في أبريل، لكن الأسماك تكون قليلة وهزيلة، وقد يرمى الصياد شبكته فلا يخرج شيئا أو يخرج شيئا تافها. ومن هناك كانت تسمية سمكة أبريل تقال للشيء التافة أو للكذب، وقيل غير ذلك. والمهم أن نعلم أن الكذب لا يجوز إلا في أضيق الحدود حيث تحقق المصلحة به لا بوسيلة أخرى من غير مضرة كبيرة للغير، والأولى البعد عنه حتى لا يعتاده اللسان، وفي المعاريض مندوحة عنه كما تقدم. وأساس المعاريض حسن استخدام الألفاظ ذات المعانى المتعددة المتقابلة. كالذي يقول: أنا أحب الفتنة، ويريد المال، وأكره الحق، ويريد الموت، وكمن يصف عسل النحل بلفظ تتقزز النفس منه، كما جاء في كتاب "مفتاح دار السعادة"ج 1 ص 141: تقول: هذا جنى للنحل تمدحه * وإن تشأ قلت: ذاقىء الزنابير مدحا وذما وما جاوزت وصفهما * والحق قد يعتريه سو تعبير

الحياة على الكواكب الأخرى

الحياة على الكواكب الأخرى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يقول الله سبحانه {ومن آيايه خلق السموات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير} الشورى: 29، ألا تدل هذه للآية على أن هناك كائنات حية فى غير الأرض التى نعيش عليها؟ An لقد نشط البحث عن الحياة فى الكواكب الأخرى خلال الأربعين سنة الماضية، واستخدمت منذ ثمان عشرة سنة الموجات اللاسلكية لهذا الغرض، ومنذ ستة أعوام اهتم الفلكيون بالتسمع على الكون لالتقاط الإشارات الصادرة منه، وذلك فى مختبر الدفع النفاث فى " باسادونا " ومركز الأبحاث " آميس " التابع لمؤسسة " ناسا " بكاليفورنيا. ومؤسسة " سيتى" وهى رمز لمشروع البحث عن المخلوق الذكى الموجود خارج الأرض، والدى يضم أكثر من مليون يد عاملة تعاون فيه الخبراء الأمريكيون والروس على تحليل ألف ساعة من الإشارات التى تم استقبالها من الفضاء الخارجى بأجهزة إليكترونية معقدة وشديدة الحساسية. وقد قرروا أنه لا يتم لهم النجاح إلا إذا استطاعوا إرسال إشارة يمكن للعالم الخارجى التقاطها. لكن النجوم الهائلة العدد لا يمكن أن تسلط أشعة على نجم منها مرة ثانية إلا بعد مرور مائة ألف عام على المرة الأولى، وهذا كله فى نجوم مجرتنا فقط " التبانة " فكم من الزمن يكفى لتسليط أشعة على نجوم المجرات الأخرى وما أكثرها؟ . ذكرت هذه المقدمة لترى أيها القارئ أن سعة الكون وتعدد نجومه والاكتفاء مرة واحدة بتسليط الأشعة على كل نجم، كل ذلك لا يكفى للاعتقاد أو غلبة الظن أن فى الكَون حياة من جنس حياتنا البشرية، أو من جنس آخر. ومهما يكن من شيء فإن هذه الأبحاث متروكة لعقل الإنسان، وموقف الإسلام منها موقف المشجع على النظر فى ملكوت السموات والأرض، ونصوصه أشهر من أن تذكر، والإنصاف فى البحث سيؤدى إلى تعميق الإيمان بالله، كما قال سبحانه فى ختام الآيتين اللتين تتحدثان عن النظر فى الكون أرضه وسمائه بمائه ونباته ومعادنه وحيوانه وإنسانه {إنما يخشى اللَّه من عباده العلماء} فاطر: 27. والقرآن يكفيه أن يضع دستور البحث ويشجع عليه، وليس من شأنه أن يدون جزئيات العلوم فى أكثرها، وعلى امتداد الحياة البشرية ستكشف أمور تتطلبها حاجة الإنسان فى نموه المطرد، وما دام اللَّه هو الحق، وهو خالق العالم على هذا النظام البديع فإن كلامه لا يتعارض مع قوانينه أبدا، وإذا توصل الباحثون إلى ما يوهم التعارض مع القراَن فلا يجوز أن نسرع بالشك أو التأويل ما دامت النتائج لم تصل إلى مرتبة الحقائق العلمية التى لا يتطرق إليها الشك، ولست موافقا على مسلك بعض الكتاب الذين يسرعون إلى الربط بين القرآن والعلم كلما لاح فى الأفق كشف جديد، وقد يسرفون فى التأويل والتوفيق ثم تظهر البحوث التالية فساد ما سبق من نتائج ظلمنا القراَن بحمل آياته عليها ومع إحسان ظنى بأن كثيرًا من الباحثين عندهم غيرة دينيهَ حملتهم على هذا الربط فإنى أدعوهم إلى التريث، أو إلى جعل الأمر محل الاحتمال بعيدا عن القطع والجزم به. والمفسرون للقرآن سلكوا فى مثل هذه المواقف مسلك الحيطة والحذر فلجأوا إلى القول بالاحتمال وعدم المانع، يقول النسفى فى قوله تعالى {ومن آياته خلق السموات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير} الدابة تكون فى الأرض وحدها، لكن يجوز أن ينسب الشىء إلى جميع المذكور أى السموات والأرض -وإن كان متلبسا ببعض، كما يقال: بنو تميم فيهم شاعر مجيد، وإنما هو فى فخذ من أفخاذهم، ومنه قوله تعالى {يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان} وإنما يخرج من الملح، ولا يبعد أن يخلق فى السموات حيوانات يمشون فيها مشى الأناسى على الأرض ويكون للملائكة مشى مع الطيران، فوصفوا بالدبيب كما وصف الأناسى انتهى. انظر إلى قوله: ولا يبعد أن يخلق فى السماوات حيوانات. هذا هو الموقف العلمى الصحيح من كل ما لا يجزم به الإنسان، فإذا تحقق أن فى السموات كائنات حية فظاهر الآية {وما بث فيهما من دابة} تحقق أن فى السموات كائنات حية فظاهر الآية {وما بث فيهما من دابة} لا يتعارض مع هذه الحقيقة، وإذا لم يتحقق وجود كائنات حية فيها فالآية باقية على معناها على النحو الذى وضحه المفسر من أن النسبة إلى الجزء نسبة إلى الكل، وهو أسلوب معروف عند العرب الذين نزل القراَن بلغتهم، ففى مجموع السماوات والأرض دواب، وفى مجموع المياه العذبة والملحة لؤلؤ ومرجان. وإن كانت الدواب فى الأرض واللؤلؤ والمرجان من البحر الملح. وبعد، فإن الموضوع ليس عقيدة نحاسب عليها، ولا يترتب على الجهل بها شيء، ونحن لم نحل مشاكل الأرض ولم نأت على نهاية العلم بأسرارها حتى نهتم بأسرار الكائنات العليا، ويكفينا أن القرآن وهو أصدق خبر يحدثنا عما يهمنا منها، والقرآن كلام اللَّه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فإن وجد كشف جديد يزيدنا يقينا بصدقه فذاك وإلا فهو صادق على الرغم من عجزنا نحن {لكن اللَّه يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا}

الصحابى الذى اهتز له العرش

الصحابى الذى اهتز له العرش F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q من هو الصحابى الذى اهتز له عرش الرحمن، وما معنى الاهتزاز؟ An ذلك الصحابى هو سعد بن معاذ رضى الله عنه زعيم الأوس إحدى قبائل الأنصار فى المدينة، روى مسلم فى صحيحه عن جابر رضى اللَّه عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - وجنازة سعد بن معاذ بين أيديهم - "اهتز لها عرش الرحمن " وجاء مثله من رواية أنس بن مالك رضى اللَّه عنه. قال النووى فى شرح هذا الحديث "ج 16 ص 22": اختلف العلماء فى تأويله، فقالت طائفة هو على ظاهره، واهتزاز العرش تحركه فرحا بقدوم روح سعد، وجعل الله فى العرش تمييزا حصل به هذا، ولا مانع منه، كما قال تعالى - عن الحجارة - {وإن منها لما يهبط من خشية اللَّه} البقرة: 74، ولهذا القول هو ظاهر الحديث وهو المختار. وقال المازرى: قال بعضهم هو على حقيقته وأن العرش تحرك لموته، قال: وهذا لا ينكر من جهة العقل، لأن العرش جسم من الأجسام يقبل الحركة والسكون. قال: لكن لا تحصل فضيلة سعد بذلك، إلا أن يقال: إن اللَّه تعالى جعل حركته علامة للملائكة على موته. وقال آخرون: المراد اهتزاز أهل العرش وهم حملته وغيرهم من الملائكة، فحذف المضاف - وهو أهل - والمراد بالاهتزاز الاستبشار والقبول. ومنه قول العرب: فلان يهتز للمكارم، لا يريدون اضطراب جسمه وحركته، وإنما يريدون ارتياحه إليها وإقباله عليها. وقال الحربى: هو كناية عن تعظيم شأن وفاته، والعرب تنسب الشىء المعظم إلى أعظم الأشياء فيقولون: أظلمت لموت فلان الأرض، وقامت له القيامة. وقال جماعة: المراد اهتزاز سرير الجنازة وهو النعش، وهذا القول باطل يرده صريح هذه الروايات التى ذكرها مسلم: اهتز لموته عرش الرحمن، وإنما قال هؤلاء هذا التأويل لكونهم لم تبلغهم هذه الروايات التى فى مسلم، والله أعلم

الاحتفال بالأعياد القومية

الاحتفال بالأعياد القومية F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما رأى الدين فى احتفال بعض الدول بأعياد مثل أعياد النصر وعيد العمال وعيد رأس السنة وغيرها؟ An فى بحث طويل فى الجزء الثانى من كتاب " بيان للناس من الأزهر الشريف " جاء أن كلمة الأعياد تطلق على ما يعود ويتكرر، ويغلب أن يكون على مستوى الجماعة، سواء أكانت الجماعة أسرة أو أهل قرية أو أهل أقليم، والاحتفال بهذه الأعياد معناه الاهتمام بها، والمناسبات التى يحتفل بها قد تكون دنيوية محضة وقد تكون دينية أو عليها مسحة دينية، والإسلام بالنسبة إلى ما هو دنيوى لا يمنع منه ما دام القصد طيبا، والمظاهر فى حدود المشروع، وبالنسبة إلى ما هو دينى قد يكون الاحتفال منصوصا عليه كعيدى الفطر والأضحى، وقد يكون غير منصوص عليه كالهجرة والإسراء والمعراج والمولد النبوى، فما كان منصوصا عليه فهو مشروع بشرط أن يؤدى على الوجه الذى شرع، ولا يخرج عن حدود الدين، وما لم يكن منصوصا عليه، فللناس فيه موقفان، موقف المنع لأنه بدعة، وموقف الجواز لعدم النص على منعه، ويحتج أصحاب الموقف المانع بحديث النسائى وابن حبان بسند صحيح أن أنسًا رضى الله عنه قال: قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال " قد أبدلكم اللَّه تعالى بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى " فكل ما سوى هذين العيدين بدعة، ويرد عليه بأن الحديث لم يحصر الأعياد فيهما، بل ذكر فضلهما على أعياد أهل المدينة التى نقلوها عن الفرس، ومنها عيد النيروز فى مطلع السنة الجديدة فى فصل الربيع، وعيد المهرجان فى فضل الخريف كما ذكره النويرى فى " نهاية الأرب " وبدليل أنه سمى يوم الجمعة عيدا. ولم يرد نص يمنع الفرح والسرور فى غير هذين العيدين، فقد سجل القرآن فرح المؤمنين بنصر اللَّه لغلبة الروم على غيرهم بعد أن كانوا مغلوبين " أوائل سورة الروم ". كما يردُّ بأنه ليس كل جديد بدعة مذمومة، فقد قال عمر فى اجتماع المسلمين فى صلاة التراويح على إمام واحد " نعمت البدعة هذه ". فالخلاصة أن الاحتفال بأية مناسبة طيبة لا بأس به ما دام الغرض مشروعا والأسلوب فى حدود الدين، ولا ضير فى تسمية الاحتفالات بالأعياد، فالعبرة بالمسميات لا بالأسماء

من أدب الدعوة

من أدب الدعوة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما رأى الدين فى جماعات تجوب البلاد وتترك عملها لتدعو إلى الله؟ An لكل جماعة منهج،ولا يصح الحكم عليها إلا بعد معرفته معرفة جيدة، دون الاعتماد على ما يقال عنها فقد يكون غير صحيح، ومع ذلك فأقول بالنسبة لأى فرد أو جماعة تقوم بالدعوة إلى الله: ا - لا يصح أن يدعو أحد بما لم يفهمه فهما صحيحا من أحكام الدين. 2 -لا يصح التعصب لرأى اجتهادى فيه خلاف بين العلماء. 3 - لا يصح أن يُغيَّر المنكر بأسلوب يؤدى إلى منكر آخر، وإلا لضاعت فائدة الدعوة التى تستهدف الإصلاح. 4 - الدعوة فرض كفاية وليست فرض عين، فإذا قام بها البعض سقط الطلب عن الباقين، وذلك إذا وجد غير واحد يصلح لها، قال تعالى {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر} آل عمران: 104، وقال {وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون} التوبة: 122. 5 -ترك عمل واجب مهم من أجل الدعوة التى يمكن أن يقوم بها الغير-أمر لا يجوز. 6 - العمل نفسه ما دام فى الخير فهو طاعة، والدعوة طاعة، ويجب التنسيق والتخصص "اعملوا فكل ميسر لما خلق له ". 7-يمكن أن تمارس الدعوة أثناء العمل بين الزملاء، فيفوز الشخص بالحسنيين. 8 - إذا كان الله يقول {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر} التوبة: 71، فذلك فيما يعرفه الشخص ويستطيعه، أما مالا يعرفه بصدق ولا يستطيعه فسيقوم به غيره ممن يعرف ويستطيع

الرياضة البدنية فى نظر الإسلام

الرياضة البدنية فى نظر الإسلام F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما مدى علاقة الدين بالرياضة البدنية، وما تأثير ذلك على الإنتاج، وما هى أنواع الرياضات التى يحلها الإسلام؟ An ا - الرياضة مصدر راض، يقال: راض المهر يروضه رياضا ورياضة فهو مروض أى ذلله وأسلس قياده، ورياضة البدن معالجته بألوان من الحركة لتهيئة أعضائه لأداء وظائفها بسهولة، وقد قال المختصون: إن هذه الرياضة توفر للجسم قوته وتزيل عنه أمراضا ومخلفات ضارة بطريقة طبيعية هى أحسن الطرق فى هذا المجال. 2 -والناس من قديم الزمان لهم طرق وأساليب فى تقوية أجسامهم بالرياضة، وكل أمة أخذت منها ما يناسب وضعها ويتصل بأهدافها، فالأمة الحربية مثلا عنيت بحمل الأثقال وبالرمى واللعب بالسلاح، والأمة التى تكثر فها السواحل تعنى بالسباحة. والأمة المسالمة الوادعة تعنى بالتمرينات الحركية للأعضاء بمثل ما يطلق عليه الألعاب السويدية. وهكذا ... واشتهر بين الناس هذه الأيام اسم الألعاب الأوليمبية، وهى لقاءات تتم كل أربع سنوات بين الرياضيين من جميع أنحاء العالم، واسمها منسوب إلى أولمبيا واد فى بلاد اليونان أقيمت فيه أول الألعاب سنة 776 قبل الميلاد، وكانت تقام عندهم بوحى من عقيدة دينية وسياسية، واعتبروها الوسيلة الوحيدة لقوة الجسم فى نظر الشعب وإلى حكم الشعب فى نظر الزعماء. وكانت للعرب، كغيرهم من الأمم -أنواع من الرياضة أمْلَتها عليهم ظروف معيشتهم التى تعتمد على الرحلات والصيد والغارات والثارات. 3- والإسلام لا يمنع تقوية الجسم بمثل هذه الرياضات، فهو يريد أن يكون أبناؤه أقوياء فى أجسامهم وفى عقولهم وأخلاقهم وأرواحهم لأنه يمجِّد القوة، فهى وصف كمال لله تعالى ذى القوة المتين، والحديث الشريف يقول "المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف " رواه مسلم، والجسم القوى أقدر على أداء التكاليف الدينية والدنيوية، والإسلام لا يشرع ما فيه إضعاف الجسم إضعافا يعجزه عن أداء هذه التكاليف، بل خفف من بعض التشريعات إبقاء على صحة الجسم، فأجاز أداء الصلاة من قعود لمن عجز عن القيام، وأباح الفطر لغير القادرين على الصيام، ووضع الحج والجهاد وغيرهما عن غير المستطيع، وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص. وقد أرهق نفسه بالعبادة صياما وقياما " صم وأفطر وقم ونم، فإن لبدنك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا" رواه البخارى ومسلم. وقد ذكر ابن القيم فى كتابه زاد المعاد عند الكلام على الرياضة، أن الحركة هى عماد الرياضة، وهى تخلص الجسم من رواسب وفضلات الطعام بشكل طبيعى، وتعود البدن الخفة والنشاط وتجعله قابلا للغذاء وتصلب المفاصل وتقوى الأوتار والرباطات وتؤمن جميع الأمراض المادية وأكثر الأمراض المزاجية، إذا استعمل القدر المعتدل منها فى دقة وكلن التدبير يأتى صوابا، وقال: كل عضو له رياضة خاصة يقوى بها، وأما ركوب الخيل ورمى النشاب والصراع والمسابقة على الأقدام فرياضة للبدن كله، وهى قالعة لأمراض مزمنة. 3 - مظاهر الرياضة البدنية فى الإسلام كثيرة، والتكاليف الإسلامية نفسها يشتمل كثير منها على رياضات للأعضاء إلى جانب إفادتها رياضة للروح واستقامة للسلوك، فالصلاة بما فيها من طهارة وحركات لمعظم أجزاء الجسم، والحج بمناسكه المتعددة، وزيارة الإخوان وعيادة المرضى والمشى إلى المساجد وأنواع النشاط الاجتماعى كلها تمرين لأعضاء الجسم وتقوية له ما دامت فى الحد المعقول. وهناك فى غير العبادات والتكاليف الشرعية رياضات تشبه إلى حد كبير كثيرا مما تواضع عليه للناس فى هذا العصر، أقرها الإسلام وشجعها وإليك صورا لها: ا -العَدْوُ: وهو تدريب على سرعة المشى، يلزم للأسفار من أجل الجهاد ونشر الدعوة والسعى لتحصيل الرزق وغير ذلك، ويذكر التاريخ العداء المشهور " فيديبدس " من قرية ماراثون باليونان وما كان له من أثر فى إخطار البلاد بهجوم الجيش الفارسى عليهم فى سبتمبر سنة 490 قبل الميلاد وفى انتصارهم على العدو، وقد خلد اسمه بعد ذلك بسباق ماراثون. والعدو داخل ضمنا تحت الأمر بالمسارعة إلى الخير، فهى مسارعة روحية وجسمية، وقد روى أحمد أن النبى صلى الله عليه وسلم سابق عائشة فسبقته، ثم سابقها بعد ذلك فسبقها، فقال: هذه بتلك، وجاء فى بعض الروايات أن سبقه لها فى المرة الثانية كان لثقل جسمها وسمنتها، وروى الطبرانى أنه عليه الصلاة والسلام قال " من مشى بين الغرضين -علامتين لتحديد المسافة-كان له بكل خطوة حسنة". وقد اشتهر من العرب فى سرعة العدو حذيفة بن بدر، وكان قد أغار على هجائن النعمان بن المنذر بن ماء السماء، وسار فى ليلة مسير ثمان، فقال قيس بن الحطيم: هممنا بالإقامة ثم سرنا * كسير حذيفة الخير بن بدر وكذلك من العدائين المشهورين ذكوان مولى آل عمر بن الخطاب فقد سار من مكة إلى المدينة فى يوم وليلة "المسافة حوالى 500 كيلو متر" ولما قدم على أبى هريرة خليفة مروان على المدينة وصلى العتمة قال أبو هريرة: حاج غير مقبول منه. فقال: ولم؟ قال: لأنك نقرت قبل الزوال، -ظن أنه خرج من مكة قبل أن يرمى الجمرة التى يدخل وقتها بالزوال - فأخرج له كتاب مروان بعد الزوال وقال: ألم ترنى كلفتهم سير ليلة * من آل منى نصا إلى آل يثرب فأقسمت لا تنفك ما عشت سيرتى * حديثا لمن وافى بجمع المحصب 2 - ركوب الخيل والحيوانات الأخرى والمسابقة عليها، والعرب من قديم الزمان مشهورون بالفروسية، وكان الناشئ منهم لا يصل إلى الثامنة حتى يتحتم عليه أن يتعلم ركوب الخيل، والله سبحانه وتعالى قد نوَّه بها فى قوله تعالى {والعاديات ضبحا. فالموريات قدحا. فالمغيرات صبحا. فأثرن به نقعا. فوسطن به جمعا} العاديات: ا - 5، فهى من أهم أدوات الحرب، كما نوه بها فى السلم فقال سبحانه {والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة} النحل: 8، وأوصى رسوله بالعناية بها فقال {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل} الأنفال: 60، ورباط الخيل تعهدها بما يحفظ عليها قوتها، ويجعلها دائما على استعداد للغزو وغيره، وقد ورد أن النبى صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التى قد أضمرت، فأرسلها من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع والمسافة نحو ستة أميال أو سبعة، وسابق بين الخيل التى لم تضمر، فأرسلها من ثنية الوداع إلى مسجد بنى زريق، والمسافة نحو ميل (تضمير الخيل هو إعطاؤها علفا قليلا بعد سمنها من كثرة العلف، وكانت عادة العرب أن تعلف الفرس حتى يسمن، ثم ترده إلى القوت أى الأكل العادى. كما يقال إن تضمير الخيل يكون بأن تشد عليها سروجها وتجلل بالأجلة حتى تعرق تحتها فيذهب رهلها ويشتد لحمها، ويحمل عليها غلمان خفاف يجرونها ولا يعنفون بها إذا فعل بها ذلك أمن عليها البهر الشديد عند حضرها، أى لا تنهج عند العدو) . وابن عمر قد سابق فى هذا السباق، رواه البخارى، وفى مسلم أن رسول الله قال يوم حنين: يا خيل الله اركبى، وقال "اركبوا الخيل فإنها ميراث أبيكم إسماعيل " وقد سابق النبى أيضا على الجمال فسابق على ناقته العضباء وكانت لا تُسبق، فجاء أعرابى على قعود فسبقها، فشق ذلك على المسلمين فقال النبى صلى الله عليه وسلم "إن حقا على الله ألا يرفع من الدنيا شيئا إلا وضعه " رواه البخارى. وذكر الجاحظ فى البيان والتبيين أن عمر أرسل كتابه إلى الأمصار يقول فيه: علموا أولادكم السباحة، والفروسية. وفى رواية ومروهم يثبوا على الخيل وثبا، ورووهم ما سار من المثل وحسن من الشعر. 3-الرماية، عن عقبة بن عامر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. .. " "ألا إن القوة الرمى، ألا إن القوة الرمى" رواه مسلم، وعن سلمة بن الأكوع أن النبى صلى الله عليه وسلم مر بنفر من أسلم ينتضلون بالسوق، فقال: "ارموا بنى إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ارموا وأنا مع بنى فلان، فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال رسول الله ما لكم لا ترمون؟ فقلنا كيف نرمى وأنت معهم؟ فقال: ارموا وأنا معكم كلكم " رواه البخارى ومسلم. وعن عقبة أيضا: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة، صانعه يحتسب فى صنعته الخير، والرامى به، ومنبله، وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إليَّ من أن تركبوا، ومن ترك الرمى بعد ما علمه رغبة عنه فإنه نعمة تركها، أو قال: كرها" رواه أبو داود والنسائى والحاكم وصححه. وفى رواية أن فقيما اليخمى قال لعقبة: تختلف بين هذين الغرضين وأنت كبير يشق عليك؟ فقال عقبة: لولا كلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعانه، والكلام الذى سمعه هو "من علم الرمى ثم تركه فليس منى. أو فقد عصا " رواه مسلم. 4 -اللعب بالسلاح - الشيش: وكان معروفا عند العرب باسم "النقاف " وهو أصل المبارزة بالسلاح المعروفة فى شكلها الحالى، وكان من صوره رقص الحبشة الذى رآه النبى صلى الله عليه وسلم منهم فى المسجد، فكان عبارة عن حركات رياضية تصاحبها السهام، ففى رواية عن أبى سلمة أن الحبشة كانوا يزفنون ويلعبون بحرابهم يتلقونها. وكانت المبارزة تتقدم الحروب والغزوات أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن أشهر المبارزين على بن أبى طالب ومواقفه فى بدر والخندق وغيرهما معروفة. والتحطيب المعروف عندهم باسم "اللبج " أو "اللبخ " يشبه اللعب بالسيوف لأنه محاولة للأخذ قوامها هجوم ودفاع بالعصى. 5 - المصارعة ومثلها الملاكمة: وقد صارع النبى جماعة، منهم ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب، وكان بمكة ويحسن الصراع ويأتيه الناس من البلاد فيصرعهم، قال ابن إسحاق: لقيه النبى صلى الله عليه وسلم فى شعب من شعاب مكة فقال له: يا ركانة، ألا تتقى الله وتقبل ما أدعوك إليه؟ فقال: يا محمد هل لك من شاهد يدل على صدقك؟ فقال: أرأيت إن صرعتك أتؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. وقال البلاذرى: إن السائل للمصارعة هو ركانة، فقال له: تهيأ للمصارعة، فقال: تهيأت، فدنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه ثم صرعه، فتعجب من ذلك ركانة، ثم سأله الإقالة مما توافقا عليه، وهو الإيمان والعودة إلى المصارعة، ففعل به ذلك ثانيا وثالثا: فوقف ركانة متعجبا وقال: إن شأنك لعجيب، وأسلم عقبها، وقيل أسلم فى فتح مكة. رواه الحاكم وأبو داود والترمذى، كما صارع النبى ابن ركانة واسمه يزيد، فقد جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم ومعه ثلثمائة من الغنم، فقال: يا محمد هل لك أن تصارعنى؟ قال: وما تجعل لى إن صرعتك؟ قال: مائة من الغنم، فصارعه فصرعه، ثم قال: هل لك فى العود؟ قال: وما تجعل؟ قال: مائة أخرى. فصارعه فصرعه، وذكر الثالثة، فقال: يا محمد، ما وضع جنبى فى الأرض أحد قبلك، ثم أسلم ورد عليه غنمه، روى عنه أنه قال: ماذا أقول لأهلى؟ شاة افترسها الذئب، وشاة شذت منى، فماذا أقول فى الثالثة؟ فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: ما كنا لنجمع عليك فنصرعك فنغرمك، خذ غنمك وانصرف (ذكره الزرقانى فى شرح المواهب ج 4 ص 293) وكذلك صارع النبى أبا الأسود الجمحى، وكان رجلا شديدا بلغ من قوته أنه كان يقف على جلد البقرة ويتجاذب أطرافه عشرة لينزعوه من تحت قدميه فيتفرى الجلد ولم يتزحزح عنه، وكان من المشهورين بالمصارعة فى الإسلام محمد بن الحنفية، جلس كالجبل يحركه رسول الروم لمعاوية يتحدى به أقوياءه، فأقر رسول ا

أدوات اللعب

أدوات اللعب F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم اللعب بالطاولة والشطرنج والكوتشينة والدومينو والسيجة؟ An الكلام الوافى عن هذه الأشياء موجود فى كتب كثيرة من أهمها، الزواجر لابن حجر الهيثمى، ونيل الأوطار للشوكانى، وحياة الحيوان الكبرى للدميرى " مادة عقرب " وتفسير القرطبى لآية {فماذا بعد الحق إلا الضلال} يونس: 32، وتواريخها أشرت إليه فى الجزء الثالث من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، أما حكمها فهناك شبه اتفاق على أن ممارستها محرَّمة إن كان فيها قمار، أو صاحبها محرم كشرب خمر أو سفور أو خلوة أو سباب، أو ترتب عليها ضياع واجب، أو ضرر أيا كان هذا الضرر. والذى ذكرته الكتب القديمة من هذه الأشياء ووضحت حكمه من واقع النصوص الواردة هو النرد "الطاولة" والشطرنج وإليك خلاصة ما قيل فيهما: 1 - النرد المعروف بالطاولة ورد فيه قول النبى صلى الله عليه وسلم "من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده فى دم خنزير " رواه مسلم عن سليمان بن بريدة عن أبيه. وقال النووى فى التعليق عليه: قال العلماء: النردشير هو النرد، فالنرد عجمى معرب و"شير" معناه حلو. وهذا الحديث حجة للشافعى والجمهور فى تحريم اللعب بالنرد، وقال أبو إسحاق المروزى من أصحابنا: يكره ولا يحرم "شرح مسلم ج 15 ص 15 ". وجاء فيه أيضا حديث "من لعب بنرد أو نردشير فقد عصى الله ورسوله " رواه مالك عن أبى موسى الأشعرى واللفظ له، ورواه أبو داود وابن ماجه والحاكم والبيهقى، ولم يقولوا: أو نردشير،. وقال الحاكم: صحيح على شرطهما، أى الشيخين البخارى ومسلم "تفسير القرطبى "ج 8 ص 338"". وجاء فى "الترغيب والترهيب "ج 4 ص 4 قال الحافظ: ذهب جمهور العلماء إلى أن اللعب بالنرد حرام، ونقل بعض مشايخنا الإجماع على تحريمه. 2 -أما الشطرنج فقد قال فيه النووى وأما الشطرنج فمذهبنا أنه مكروه وليس بحرام، وهو مروى عن جماعة من التابعين. وقال مالك وأحمد: حرام، قال مالك: هو شر من النرد وألهى عن الخير، وقاسوه على النرد، وأصحابنا يمنعون القياس ويقولون: هو دونه. "شرح صحيح مسلم ج 15 ص 15 ". وقال الحافظ - بعد ذكر حكم النرد-: واختلفوا فى اللعب بالشطرنج، فذهب بعضهم إلى إباحته، لأنه يستعان به فى أمور الحرب، ومنهم سعيد بن جبير والشعبى، ولكن بشروط ثلاثة، عدم القمار، وعدم الإلهاء عن وقت صلاة، وحفظ اللسان حال اللعب عن الفحش، وكرهه الشافعى تنزيها، وذهب جماعات من العلماء إلى تحريمه كالنرد، وقد ورد فى الشطرنج أحاديث لا أعلم لشيء منها إسنادا صحيحا ولا حسنا "الترغيب والترهيب ج 4 ص 4 ". هذا، ومن تظرف الباحثين فى النرد والشطرنج قول بعض المتكلمين -علماء التوحيد والكلام -النرد مجبر والشطرنج معتزلى، فالأول مجبر بحظه، والثانى مختار بفعله "مختارات الأدباء للأصفهانى ج اص 448 "

حكم مشاهدة التلفزيون

حكم مشاهدة التلفزيون F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم مشاهدة التلفاز >؟ An التلفزيون هو جهاز الرؤية من بُعد، ينقل الصوت والصورة معا، بل ينقل الصورة متحركة كأنها حية، وتاريخ اختراعه مشار إليه فى الجزء الثالث من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، وهو يعرض أمورا متعددة، كما يذيع الراديو مواد مختلفة قد يصعب على الكثيرين الحصول عليها لو لم تكن هذه الأجهزة فما كان من هذه الأمور والمواد حلالا فى أصله، ولم يؤثر تأثيرا سيئا على العقيدة أو الأخلاق، ولم يترتب عليه ضياع واجب كان السماع حلالاً والمشاهدة أيضا حلالا، وما خالف ذلك كان ممنوعا يتحمل تبعته المذيعون والمستقبلون. وأكثر ما يسأل عنه هو النظر إلى النساء الراقصات أو الممثلات أو غيرهن ممن يبدين زينتهن ويكشفن ما أمر الله بستره، فقد يقال: إن الناظر لا ينظر امرأة ولكن ينظر صورتها، وقد تحدَّث الفقهاء قبل أن يظهر التلفزيون عن حكم النظر إلى صورة المرأة فى المرآة، هل يعطى حكم النظر إليها أو لا؟ ووضحه الكمال بن الهمام، ونقله الشيخ طه حبيب فى فتوى نشرت له بمجلة الأزهر "نور الإسلام " عام 1932 فى المجلد الثالث ص 492 وقال ما نصه: والذى تسكن إليه النفس ويطمئن له القلب هو أن النظر إلى المرأة الأجنبية إنما كان محرما بسبب أنه داع وذريعة إلى الوقوع فيما هو أشد منه حرمة، وهو الوقوع فى المعصية الكبرى، وعليه فالنظر إلى المرأة الأجنبية المعينة بواسطة المرآة بقصد الشهوة غير جائز لأنه ذريعة إلى محرَّم، وكل ما كان كذلك فهو حرام، سواء أكان ذلك مباشرة أو بواسطة المرآة. انتهى. وإذا كانت هذه الفتوى بشأن الصورة الجامدة التى يخشى من النظر إليها الفتنة، فإن النظر إلى الصورة المتحركة أولى بالمنع لشدة الفتنة بها، وإذا كان المقياس هو الفتنة فالناس مختلفون فيما يفتن وما لا يفتن وكل أدرى بنفسه. ومما يشهد لجواز مشاهدة المسرحيات والألعاب البريئة ما رواه البخارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترنى بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون وأنا جارية، فاقدروا قدر الجارية العَرِبَة - المحبة للعب - الحديثة السن. وفى رواية فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال "تشتهين تنظرين "؟ فقلت: نعم فأقامنى وراءه خدِّى على خده، وهو يقول "دونكم يا بنى أرفدة" حتى إذا مللت قال "حسبك " قلت: نعم، قال "فاذهبى" وبنو أرفدة لقب للحبشة، ولفظ "دونكم " يفيد الإغراء والاستزادة، وكان لعب الحبشة بإلقاء الحراب وتلقيها كما ورد فى رواية أبى سلمة ويحى بن عبد الرحمن بن حاطب "صفوة التصوف للمقدسى" وجاء فى المطالب العالية لابن حجر "ج 4 ص 128 " أن عائشة كانت تتفرج على "الدركلة" وهى ضرب من لعب الصبيان، وقيل: هو الرقص. وفى تأكيد سماحة الإسلام فى-التمتع البرىء أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لأبى بكر وهو ينهى الجوارى عن الغناء لعائشة يوم العيد "دعهن يا أبا بكر فإنها أيام عيد، لتعلم اليهود أن فى ديننا فسحة، وإنى أرسلت بالحنيفية السمحة" رواه أحمد عن عائشة، وذكر الحافظ ابن حجر فى فتح البارى رواية ذلك عن ابن السراج عن عائشة "فتح البارى ج 2 ص 515" وما جاء فى الجامع الصغير للسيوطى أن هذا القول كان بمناسبة لعب الحبشة فضعيف. ولا داعى للقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز لها مشاهدة لعب الحبشة وسماع الأغانى، لأنها كانت صغيرة غير بالغة، أو أن ذلك كان قبل أن يفرض الحجاب ويُحرم اللهو، فإن ذلك احتمال لا يفيد القطع، وإلا ما كان هناك خلاف للفقهاء فى هذه الأحكام "انظر موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام ج 3 ص 138 "

موقف الإسلام من السياحة

موقف الإسلام من السياحة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هو موقف الإسلام من السياحة كمورد هام للدخل القومى؟ An السياحة وهى الانتقال من مكان إلى مكان آخر لمشاهدة ما فيه من آثار أو للتنزه والتمتع بما فيه من مناظر أو مظاهر- أمر لا يمنعه - الدين فى حد ذاته، بل يأمر به إذا كان الغرض شريفا، فقد أمرت الآيات الكثيرة بالسير فى الأرض للاعتبار بما حدث للسابقين {أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمِّر الله عليهم وللكافرين أمثالها} محمد: 15، {قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين} النمل: 69. والحج نفسه سياحة دينية وعبادة مفروضة، وشد الرحال إلى المسجد الحرام بمكة، وإلى المسجد النبوى بالمدينة، وإلى المسجد الأقصى بالشام مرغوب فيه كما جاء فى الحديث الصحيح، وذلك للعبادة وزيادة الأجر، والأمر بزيارة الإخوان والرحلة لطلب العلم وللتجارة كل ذلك سياحة مشروعة، ونسب إلى الإمام الشافعى- ورحلته فى طلب العلم معروفة-دعوته إلى السفر لأن فيه خمس فوائد هي: تفرج واكتساب معيشة * وعلم وآداب وصحبة ماجد ورحلات الصحابة والتابعين والسلف الصالح للجهاد والتجارة والأغراض العلمية معروفة، وكذلك أخبار الرحالة المسلمين كابن بطوطة وابن جبير لها كتب مدون فيها علم كثير، ولا شك أن البلاد التى يرد إليها السائحون تكسب كثيرا من الناحية المادية والناحية الأدبية، وتحرص كثيرا على أن يفد إليها السائحون، وإذا كان الواقع يشهد بذلك فقد أشار إليه قوله تعالى على لسان سيدنا إبراهيم {ربنا إنى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون} إبراهيم: 370. فأمره الله بأن يؤذن فى الناس بالحج، فأذن وأتوه من كل فج عميق، وعمر المكان وازدهر وسيظل كذلك إلى يوم الدين. وهذا الكسب يكون حلالا إذا لم يكن فيه ضرر سواء أكان هذا الضرر من السائحين أو من الجهة التى يزورونها، وسواء أكان الضرر ماديا أم أدبيا، فقد يكون بعضهم جواسيس أو أصحاب فكر أو سلوك شاذ يريدون نشره، وهنا يجب منع الضرر، فمن القواعد التشريعية: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ومن تطبيقات هذه القاعدة قديما، إعلان أبى بكر رضى الله عنه وكان أميرا للحج فى السنة التاسعة من الهجرة ألا يحج بعد العام مشرك، وقد كان العرب يحرصون على الحج من أجل التجارة والمكاسب المادية وكان أهل مكة يستفيدون من ذلك كثيرا ويقومون بتسهيلات كثيرة للحجاج، وأنشئوا خدمات ثابتة من أجل ذلك كالسقاية والرفادة كانوا يتنافسون فيها ويتوارثونها فحرم الإسلام على أهل مكة تمكين المشركين من الحج على الرغم من ضياع الكسب المادى أو الرواج التجارى أو الانتعاش الاقتصادى الذى كانوا يفيدون منه وذكر أن الله سيعوضهم خيرا مما فاتهم بسبب هذا الخطر، وجاء فى ذلك قول الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء الله إن الله عليم حكيم} التوبة: 28. قال المفسرون: لما منع المسلمون الكافرين من الموسم وكانوا يجلبون الأطعمة والتجارات قذف الشيطان فى قلوبهم. الخوف من الفقر وقالوا: من أين نعيش؟ فوعدهم الله أن يغنيهم من فضله. قال عكرمة: أغناهم الله بإدرار المطر والنبات وخصب الأرض، فأخصبت بتَالة وجُرَش -بلدان باليمن فيهما خصب -وحملوا إلى مكة الطعام وكثر الخير وأسلمت العرب، أهل نجد وصنعاء، فكثر حجهم وازدادت تجارتهم وأغنى الله من فضله بالجهاد والظهور على الأمم. والواجب أن توضع قوانين لتنظيم السياحة منعا لما يكون فيها من ضرر، وأملا فى زيادة ما يكون وراءها من خير

حكم نقل الخصية

حكم نقل الخصية F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز نقل خصية رجل إلى رجل آخر وما الحكم فيما لو كان فيها منى وحملت منه زوجة الرجل المنقول إليه؟ An من المقرر أن نقل الخصيتين معا من شخص إلى آخر لا يجوز، لأنه خصاء للمنقول منه، والخصاء حرام بنص حديث النبى صلى الله عليه وسلم كما رواه البخارى حيث لم يأذن فيه لأبى هريرة الذى لم يجد ما يتزوج به وهو شاب يخاف الزنى. . أما نقل خصية واحدة فهو كنقل إحدى الكليتين يجوز بشرطين هما مطلوبان فى نقل أى عضو من شخص إلى آخر، وهما عدم الضرر الكبير بالمنقول منه، وغلبة الظن فى استفادة المنقول إليه به، ولا شك أن الخصية هى المعمل الذى يفرز المادة المنوية ويتخلق منها الحيوان المنوى. وهذه المادة عندما تكثر لا بد من إفراغها بطريقة أو بأخرى، فإذا نقلت الخصية بما فيها من مادة مع افتراض أن الحيوانات المنوية بعد القطع ستبقى حية وزُرعت فى شخص آخر، وباشرت عملها من توليد المادة من الجسم الجديد كان فيها خليط من مادة الشخص الأول ومادة الشخص الثانى، فلو فرض تلقيح زوجة الثانى من هذا الخليط فلا يعرف للحمل من أى الشخصين يكون، وتحليل الدم أو الشبه فى الخلقة قد يحدد ذلك. ولو ثبت أنه للشخص الأول كان الاتصال الجنسى حراما، وتجيء هنا مشكلة نسبة المولود على فراش الزوجية وحق الزوج فى ادعائه ونفيه وما قيل فى التلقيح الصناعى. ولذلك نختار منع عملية النقل أصلا، وذلك لعدم الضرورة إليها، فليس عقم الرجل مفضيا إلى هلاكه أو إلى إلحاق الضرر الشديد به، ولو تم النقل وجب أن تكون هناك فرصة لتفريغ المادة المخزونة فيها والاطمئنان إلى خلوها منها بمعرفة المختصين. وذلك أشبه بمدة الاستبراء والعدة حتى لا تختلط الأنساب بالزواج أو التمتع قبل انتهائها وما يقال فى نقل خصية الرجل يقال فى نقل مبيض المرأة

مسئولية الطبيب

مسئولية الطبيب F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل على الطبيب مسئولية إذا أخطأ فى العلاج وتسببت عن الخطأ وفاة أو أضرار؟ An الكلام طويل فى نظرة الإسلام إلى الطب فى جناحيه الوقائى والعلاجى، ومن أهم الكتب المؤلفة فيه كتاب الطب النبوى، وهو أحد أقسام الكتاب الكبير "زاد المعاد" لابن القيم. الذى وضع تعليمات دقيقة تتصل بمن يقوم بالعلاج وبالمريض نفسه والدواء الذى يعالج به، لخصها فى عشرين نقطة. وفيما يتصل بموضوع السؤال نقول: لقد حرص الإسلام على جدارة المعالج بمباشرة العلاج، وعلى اختيار الأفضل ممن يمارسون هذه المهنة، وذلك من باب الاطمئنان والحفاظ على الصحة والحياة، جاء فى موطأ الإمام مالك مرسلا -أى حديثا سقط من سنده الصحابى- أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لرجلين يمارسان مهنة الطب " أيكما أطب "؟ فقالا: يا رسول الله: وفى الطب خير؟ فقال "أنزل الداء الذى أنزل الدواء" وفى علاقة هذا الجواب بالسؤال كلام للعلماء يرجع فيه إليهم. وفى مجال هذه الجدارة قال "من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن " وهو حديث إسناده حسن. يقول الخطابى: لا أعلم خلافا فى أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامنا، والمتعاطى علما أو عملا لا يعرفه متعد، فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية، وسقط عنه القود-أى القصاص لأنه لا يستبد بذلك بدون إذن المريض، وجناية المتطبب فى قول عامة الفقهاء على العاقلة أى أقارب الجانى. انتهى. ويقول ابن القيم: إن الذين يتعاطون العلاج خمسة أقسام: ا -طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها ولم تجن يده، فتولد من فعله المأذون فيه من جهة الشارع ومن جهة من يطبه -أى يعالجه -تلف العضو أو النفس أو ذهاب صفة فهذا لا ضمان عليه اتفاقا. 2 - طبيب جاهل، إن علم المجنى عليه أنه جاهل وأذن له لم يضمن، وإن ظن أنه طبيب وأذن له ضمن. 3- حاذق أذن له وأعطى الصنعة حقها، لكن أخطأت يده وتعدت إلى عضو فأتلفه، يضمن لأنها جناية خطأ. 4 -حاذق اجتهد فوصف دواء فأخطأ فى اجتهاده فقتل، يضمن. 5 -حاذق أعطى الصنعة حقها فقطع سلعة بغير إذن، يضمن. هذا، ومن لوازم الخبرة عدم الاعتماد على مؤلفات مجهولة قد تنسب زورا إلى غير المختصين، مثل كتاب "الرحمة فى الطب والحكمة" الذى نسب إلى السيوطى وهو من وضع الشيخ حكيم المقرى مهدى الصبرى الطحاوى - "مجلة الإسلام، السنة الخامسة عشرة، العدد الثالث والثلاثون - بتاريخ 3/ 8/ 1945 م ". ومن لوازم الخبرة أيضا جواز مداواة أحد الجنسين للآخر عند الحاجة أو الضرورة بمثل عدم وجود الطبيب المختص الموثوق به

التحية بالانحناء

التحية بالانحناء F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز انحناء الممثل على المسرح أمام الجمهور عندما يحيونه؟ An روى الترمذى بإسناد حسن عن أنس رضى الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه وصديقه، أينحنى له؟ قال " لا " قال: أفيلزمه ويقبله؟ قال "لا" قال أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال "نعم ". جاء فى الآداب الكبرى عن أبى المعالى أن التحية بانحناء الظهر جائزة، وقيل: هو سجود الملائكة لآدم، قال: ولما قدم ابن عمر الشام حياه أهل الذمة كذلك فلم ينههم. وقال: هذا تعظيم للمسلمين. ولعل مراده بالجواز عدم الحرمة، فلا ينافى الكراهة. قاله السفارينى فى كتابه "غذاء الألباب ج 1 ص 286". يؤخذ من الحديث وما قاله العلماء أن التحية بالانحناء غير مرغوب فيها، وأقل درجة ذلك هو الكراهة، لعدم لياقته بالمسلم الكريم العزيز بإيمانه بالله تعالى. وقد تدخل النية فى تكييف الحكم، فإن كان يقصد المحتفل به بانحنائه الشكر وإظهار التواضع فلا بأس، مع التوصية بعدم المبالغة فيه. والانحناء لون من ألوان التحية عند اللقاء فى بعض الجماعات، يقصد به تعظيم من قابله كما يفعل للملوك والسلاطين، أما ما يرد به الممثل على المعجبين به فليس كذلك تماما، وهذا يخفف من الحكم عليه

كفارة اليمين

كفارة اليمين F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q فى كفارة الحنث فى اليمين، هل يمكن إخراج النقود بدل الطعام، وهل يشترط أن يكون الصيام متتابعا؟ An قال تعالى {لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون} المائدة: 89. تبين الآية كفارة الحنث فى اليمين، والممكن الآن فى أغلب البلاد الإسلامية- نظرا لإلغاء الرق - هو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام. ومقدار الإطعام هو ما يكفى غداء وعشاء لكل مسكين من متوسط ما يتغذى به الإنسان الذى وجبت عليه الكفارة، وذلك يختلف باختلاف المستوى الاقتصادى، ولا يراعى فى ذلك وسط المساكين الذين يأخذون الكفارة- وكذلك الأمر فى الكسوة. وأجاز أبو حنيفة أن يخرج الإنسان قيمة الطعام أو الكسوة، وقد يكون أحسن للمسكين فى بعض الأحوال، وما دمنا اعتبرنا الوسط الذى يعيش فيه من يخرج الكفارة تكون القيمة مختلفة من شخص إلى شخص، وليس لها قدر محدود يلتزمه كل إنسان. وما جاء فى الكتب من تقدير فإنما ذلك كان بحسب الزمن الذى ألفت فيه، والآية عامة لكل زمان ومكان، فيرجع إلى المتعارف عليه لتقدير الوسط، ففى الأقوال القديمة كما ذكرها القرطبى فى تفسير الآية: أن أهل المدينة كانوا يطعمون مُدا وثلثا، وقال أبو حنيفة: يُخرج الحانث نصف صاع من البر، ومن التمر والشعير صاعا. هذا، والصيام يجب أن يكون متتابعا كما قال أبو حنيفة والشافعى فى قول له، بناء على قراءة ابن مسعود "فصيام ثلاثة أيام متتابعات، ولا يجب التتابع عند مالك والقول الآخر للشافعى، لعدم النص أو القياس على المنصوص، وعليه فتترك الحرية لمن يصوم، والدين يسر

ضرب التلميذ

ضرب التلميذ F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل ضرب المدرس للتلميذ ضربا كثيرا حرام؟ An العقاب بالضرب موجود منذ القدم فى تأديب الأطفال فى البيوت وفى المدارس وقد رخص الإسلام فى ضرب الزوجة الناشز إذا لم تفلح الموعظة والهجر، وقد جاء فى الحديث الذى رواه أبو داود عن النبى صلى الله عليه وسلم "مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم فى المضاجع ". غير أنه ينبغى ألا يكون الضرب مبرحا، وأن يستعمل عند من لا يصلحه إلا ذلك، دخل ولد لعمر بن الخطاب عليه وقد رجَّل شعره ولبس ثيابا حسنة، فضربه بالدرة حتى أبكاه، فقالت له حفصة: لم ضربته؟ فقال: أعجبته نفسه فأحببت أن أصغرها إليه "تاريخ الخلفاء للسيوطى ص 96"وثبت أن أمراء المؤمنين أذنوا لمؤدبى أولادهم أن يضربوهم عند اللزوم، وينبغى أن يكون الضرب من أجل التأديب وليس لدافع شخصى. يقول ابن حجر الهيتمى المتوفى سنة 974 هـ: إن ضرب التلميذ يكون بعد إذن ولى أمره، وأن يظن أنه يفيد، وألا يكون مبرحا فإذا ظن أنه لا يفيد إلا الضرب الشديد الإيذاء فلا يجوز بالإجماع، لأن العقوبة شرعت لظن الإصلاح، فإذا جاء بها ضرر انتفت. وجاء فى مقدمة ابن خلدون "ص 399": قال أبو محمد بن أبى يزيد فى كتابه عن المعلمين والمتعلمين: لا ينبغى لمؤدبى الصبيان أن يزيدوا فى ضربهم - إذا احتاجوا إليه - على ثلاثة أشواط شيئا "انظر الجزء الرابع من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام ص 333- 335 "

ملك اليمين والخدم

ملك اليمين والخدم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما المراد بملك اليمين فى قوله تعالى {والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين} المؤمنون: 5، 6 An ملك اليمين هم الأرقاء الذين ضرب عليهم الرق فى الحرب الإسلامية المشروعة، أو تناسلوا من أرقاء، فمن ملك أَمة جاز له -بعد استبرائها -أن يتمتع بها كما يتمتع الزوج بزوجته، دون حاجة إلى عقد أو مهر أو شهود. وليس لهن عدد محدود يباح للرجل ألا يزيد عليه بخلاف الزواج من الحرائر فلا يزيد على أربع فى عصمة واحدة. والتمتع بملك اليمين ربما يفهم بعض الناس من ظاهره أنه إطلاق لشهوة الرجال وزيادة فى التمتع ولكنه فى حقيقته وسيلة من وسائل تحرير الرقيق، لأن الأمة إذا حملت من سيدها لا يستطيع أن يبيعها أو يهبها، وإذا مات لا تورث كما يورث المتاع، بل تصير حرة، وابنها يكون حرا لا رقيقا. أما المنهى عنه فهو الزواج من الإماء بعقد ومهر كالحرة، وهو لا يجوز إلا عند توفر أمرين، أولهما العجز عن مهر الحرة، والثانى خوف الزنا إن لم يتزوج، قال تعالى {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} إلى أن قال {ذلك لمن خشى العنت منكم وأن تصبروا خير لكم} النساء: 25. وسر النهى عن نكاحهن بعقد ومهر وشهود أن الأولاد الناتجين من هذا الزواج يكونون أرقاء لا أحرارا، والإسلام لا يريد زيادة فى الأرقاء، بل يريد الزيادة فى الحرية، وله أساليبه الكثيرة فى ذلك. فالآيتان اللتان فى السؤال تقولان إن المؤمنين يصونون أنفسهم عن العلاقات النسوية المحرمة، ولا يحل لهم إلا التمتع بالزوجات الحرائر عن طريق العقد المعروف، أو بالإماء عن طريق ملك اليمين. هذا، وأما الخادمات فهن حرائر ولسن إماء، فلا يجوز التمتع بهن إلا بالزواج الصحيح. والرق قد بطل الآن باتفاق الدول، ولا يوجد منه إلا عدد قليل جدا فى الدول التى لم توقع على الاتفاقية الدولية

العملية المرذولة

العملية المرذولة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى ممارسة العادة السرية، وكيف يتجنبها الشباب؟ An تحدث العلماء عن هذه العملية المرذولة فى كتب التفسير والفقه،وبين حكمها الزبيدى فى شرحه للإحياء وتكلم عنها ابن القيم فى "بدائع الفوائد". وخلاصة أقوال الفقهاء فيها وهو ما نختاره للفتوى، ما يأتى: حرمها الشافعية والمالكية (شرح الإحياء) وحرمها الأحناف إذا كانت لاستجلاب الشهوة (التشريع الجنائى جـ 2 ص 36 وما بعدها) . وقال الحنابلة: إنه جائز عند الحاجة. قال ابن قدامة من الحنابلة فى (المغنى ص 64 من المعجم) : من استمنى بيده فقد ارتكب محرما. هذا، وقد ذكرت فى الجزء الأول من كتابى-"الأسرة تحت رعاية الإسلام " كل ما قيل فى هذه المسألة، وأكتفى الآن بإيراد فتوى الشيخ محمد حسنين مخلوف مفتى الديار المصرية الأسبق نشرت فى مجلة الأزهر (المجلد 3 عدد المحرم 1391 هـ ص 91) انتهى فيها إلى قوله: ومن هذا يظهر أن جمهور الأئمة يرون تحريم الاستمناء باليد، ويؤيدهم فى ذلك ما فيه من ضرر بالغ بالأعصاب والقوى والعقول، وذلك يوجب التحريم. ومما يساعد على التخلص منها أمور، على رأسها المبادرة بالزواج عند الإمكان ولو كان بصورة مبسطة لا إسراف فيها ولا تعقيد، وكذلك الاعتدال فى الأكل والشرب حتى لا تثور الشهوة، والرسول فى هذا المقام أوصى بالصيام فى الحديث الصحيح "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" ومنها البعد عن كل ما يهيج الشهوة كالاستماع إلى الأغانى الماجنة والنظر إلى الصور الخليعة، مما يوجد بكثرة فى الأفلام بالذات، ومنها توجيه الإحساس بالجمال إلى المجالات المباحة، كالرسم للزهور والمناظر الطبيعية غير المثيرة، ومنها تخير الأصدقاء المستقيمين والانشغال بالعبادة عامة، وعدم الاستسلام للأفكار، والاندماج في المجتمع بالأعمال التى تشغله عن التفكير فى الجنس، وعدم الرفاهية بالملابس الناعمة والروائح الخاصة التى تفنن فيها من يهمهم إرضاء الغرائز وإثارتها وكذلك عدم النوم فى فراش وثير يذكر باللقاء الجنسى، والبعد عن الاجتماعات المختلطة التى تظهر فيها المفاتن ولا تراعى الحدود. وبهذا وأمثاله تعتدل الناحية الجنسية ولا تلجئ إلى هذه العادة التى تضر الجسم والعقل وتغرى بالسوء

تغيير المنكر

تغيير المنكر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الإسلام فى الشباب الذى يدعو إلى تغيير المنكر باليد واستخدام القسوة والعنف حتى استخدام الأسلحة النارية. وهل من حقه ذلك؟ An روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان". فى هذا الحديث مراتب لتغيير المنكر، إذا عجز الإنسان عن إحداها استعمل الأخرى. والتغيير باليد لمن له سلطان على مرتكب المنكر، كالوالد مع ولده، والزوج مع زوجته، والراعى فى رعيته، والوالد والزوج يغيران المنكر فى حدود سلطتهما التى لو تجاوزاها ارتكبا منكرا، أو أدى إلى ضرر بالغ أو منكر أكبر، أما الراعى فله السلطان الكامل. والتغيير فى أية مرتبة من مراتبه لابد أن يكون بالحكمة، حتى لا يكون فيه ضرر على الشخص المنكِر ولا يؤدى إلى منكَر أشد أو فتنة تزيد بها المنكرات ولا تزول، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يَقْدِر فى مكة على تغيير المنكر، وهو عبادة الأصنام - بتحطيمها، وإلا لقضى المشركون على الرسول والقلة المؤمنة معه، وكانت نتيجة الدعوة عكسية، لم تحقق الغرض بل زادت الفساد. وكم نزل من الآيات فى مكة تحث الرسول على الصبر على ما يقابل به من تكذيب واستهزاء واعتداء بأساليب مختلفة، بل إن الصلاة لما فرضت فى مكة كان يصليها عند الكعبة والأصنام منصوبة من حوله، لا يستطيع أن يمد يده إليها بأذى، فلما هاجر إلى المدينة وتكونت الدولة الإسلامية وقويت وفتح الله مكة على يد الرسول وأصحابه سنة 8 هـ حطم الرسول الأصنام ولم يعترض عليه أحد، لأن أهلها أسلموا ولا يستطيعون مقاومة القوة الإسلامية. وكبار العلماء المسلمين السابقين الذين تركوا لنا تراثا فقهيا لا مثيل له، وعلى رأسهم حجة الإسلام الإمام الغزالى المتوفى 505 هـ وضعوا قواعد وإرشادات للدعوة مستخلصة من النصوص ومن روح الشريعة جاء فيها: أنه إذا عُلم حصول الفائدة من الدعوة ولم يخف ضررا. وجبت الدعوة، وإن لم يعلم فائدة وخاف الضرر حرمت الدعوة، لأنها إلقاء للنفس فى التهلكة. وبعض المتحمسين لتغيير المنكر لا يراعون الحكمة ولا الآداب فألقوا بأيديهم إلى التهلكة، والمنكر لم يتغير، ووقع الضرر عليهم وعلى ذويهم والبرآء ممن يتصلون بهم، أرجو الله أن يهديهم إلى طريق الصواب ويكفوا عن الأساليب الضارة، وعليهم الإنكار باللسان فى إطار الحكمة إن علموا فائدة ولم يخشوا ضررا، وإلا اكتفوا بالإنكار بالقلب الذى يترجم عنه السلوك حتى يغير الله الظروف وتأخذ الدعوة طريقا مناسبا. . راجع رسالة الأوقاف فى هذا الموضوع، وكتاب (بيان للناس من الأزهر الشريف) الجزء الأول

الرأى العام والشورى

الرأى العام والشورى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هى أهم العوامل التى تؤثر على الرأى العام؟ An الرأى العام له مؤثرات كثيرة، قد يكون الرأى العام نابعا من قوم لهم سلطان اقتصادى أو سلطان سياسى أو سلطان عنصرى يحاولون فرض رأيهم على كثيرين من الناس. وبالدعايات يقال إن الرأى العام فى هذه الدولة أو فى هذه المنطقة هو كذا. الرأى العام أشبه ما يكون فى الفقه الإسلامى بالإجماع، والإجماع تكلم فيه الأصوليون كثيرا وقالوا: إن الإجماع بمعناه الحقيقى الأصيل لا يمكن أن يتحقق أبدا لأن المفروض فى الإجماع أن يؤخذ رأى كل فرد من المسلمين أو على الأقل كل فرد عنده صلاحية إبداء الرأى، ولم يحصل هذا أبدا فى المناطق الإسلامية ولذلك لم يعتبره كثير من الفقهاء ولا من الأصوليين. الرأى العام إذا قلنا إنه موجود مثلا فى الحضارة الإغريقية فمن الذى له رأى عام هناك؟ قرأت فى فلسفتهم وفى نظمهم أنهم يقولون: إن الإنسان الجدير بالحياة هو الإغريقى فقط وما عدا الإغريقى فهو من البربر-بل إن فلاسفة الثورة الفرنسية وما قبل الثورة الفرنسية، أثر عن بعضهم أنه قال: يستحيل مطلقا أن يجعل الله الروح الطاهرة الشريفة فى جسم إنسان أسود من رأسه إلى قدمه - هل الرأى العام الذى يؤخذ فى مثل هذه الأوساط له اعتباره؟ لا- الرأى العام لا يكون صحيحا ولا مطمأَنا إليه إلا إذا كان الشعب نفسه على تربية معينة تؤهله لأن يقول هذا الرأى العام - الرأى العام فى الإسلام لا بد أن يصدر عن مسلمين عندهم أصالة إسلامية فى الفكر والأمانة، ودون ذلك لا يعتبر رأيا عاما. ما هى مواصفات الشخص المستشار؟ والشخص الذى نأخذ منه المشورة أو يعتبر رأيه؟ كل الصفات التى تقال فى الناخب والمنتخب فى المشير وفى من طلب المشورة كل ذلك مفصل فى كتاب اسمه الأحكام السلطانية للماوردى - ما ترك شاردة ولا واردة من أصول الحكم إلا تحدث عنها واستمد أدلتها من القرآن والسنة وعمل الصحابة وعمل السلف -وتحدث عمن يرشحون أنفسهم للخلافة وعمن يرشحهم وعن الذين يختارون هذا -وقالوا فى ضمن ما قالوا: هناك صفتان أساسيتان فى الذى يُنتخب والذى ينتخب هما العدالة والعلم أو العقل بمعنى أن يكون عند الذى يعطى المشورة ويعطى الرأى له علم وخبرة وفى الوقت نفسه عنده أمانة هذان الأساسان مأخوذان من قوله تعالى فى قول يوسف عن نفسه عندما طلب أن يجعل نفسه على خزائن الأرض لعزيز مصر {اجعلنى على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم} يوسف: 55، والحفظ معناه الأمانة والعلم معناه الخبرة، فلا ينبغى أبدا أن نأخذ مشورة من إنسان جاهل، هذا شيء لا يصدقه أى إنسان. إذا أردت فى خصوصيات نفسك أن تستشير أى إنسان فى مسألة رياضية أو مسألة هندسية أو مسألة دينية تطلبها من صاحب الاختصاص: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} النحل: 43، ومبدأ العلم بالذات ذكرنى بمجلس استشارى لسيدنا عمر. كان يجعل مجلسا استشاريا من كبار المهاجرين وكان يقحم معهم عبد الله بن عباس رضى الله عنهما، هذا الحديث ثابت فى البخارى عندما كان كبار مشايخ المهاجرين وهم الصفوة الممتازة فى مجلس عمر رئيس الدولة ومعهم عبد الله بن عباس صاحب السن الصغيرة الفتى الشاب من الذى أجلسه هذا المجلس!؟! كانوا ينظرون إليه نظرة فهمها سيدنا عمر فأراد سيدنا عمر أن يبين لهم أنه اختاره لصفة فيه ربما تكون مفقودة فى الكثير منهم وليست العبرة بصغر السن ولا فى السبق بالإسلام وإنما العبرة فى هذا المجلس بالعلم والخبرة، طرح هذا السؤال ماذا تقولون فى قول الله تعالى: {إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجا} النصر: 1، 2، فكلهم هز رأسه وقال: هذه واضحة-الله يقول إذا جاءك يا محمد نصر الله، وفتح عليك فسبح بحمد ربك أى أكثر من التسبيح واستغفره لأن الله تواب، تفسير سطحى يعرفه كل إنسان، فنظر إلى عبد الله بن عباس وقال له: ما تقول فيها، قال أقول فى هذه السورة: إنها نعى رسول الله كأن الله قال: انتهت مهمتك وستموت وتلحق بى لأن النصر جاء وفتحت عليك مكة. انتهت مهمتك أو كادت فاستعد للقائى بشكر الله على النعمة وبالاستغفار من ذنب إن كان هناك ذنب إن الله كان توابا. فلما قال هذا شهدوا لحكمة سيدنا عمر فى اختيار هذا المستشار لعقله ولعلمه، وكم فى المسلمين من لهم هذه الصفة. وأما فى حديث مصابيح السنة للبغوى فى إيثار النبى عليه الصلاة والسلام -الاستشارة- بالرجلين العظيمين وهما سيدنا أبو بكر، وسيدنا عمر وقال: لو اتفقتما على أمر لم أخالفكما، ثم قال: لو أننى آمر أحدا بدون مشورتكما لأمَّرت ابن أم عبد -أى عبد الله بن مسعود- فالرسول عليه الصلاة والسلام طلب الرأى ممن عندهم خبرة ودراية وفى الوقت نفسه ممن عندهم ذمة وأمانة - هذان الأصلان يجب أن يوضعا فى رأس القائمة فى مواصفات كل من يقدم نفسه ليكون عضوا أو نائبا وفى كل من يدلى بصوته، إذا تحقق هذان الأصلان كانت المشورة فى موقعها

تأمين الفكر الإسلامى

تأمين الفكر الإسلامى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما المراد بالفكر الإسلامى، وما هى وسائل تأمينه؟ An الفكر قد يراد به المعنى المصدرى وهو حركة العقل أى التفكير، وقد يراد به المعنى الحاصل بالمصدر، وهو القضايا الناتجة عن هذه الحركة وغيرها، ويجب أن نعلم أن فى الإسلام قضايا لا يصلح أن يطلق عليها اسم الفكر الإسلامى، وهى القضايا التى مصدرها الوحى بدءا أو نهاية، كاجتهاد الرسول الذى أقره الوحي الإلهى، وذلك كالعقائد وما عرف من الدين بالضرورة. وفيه قضايا هى نتاج العقل والنظر، سواء فى الأصول والفروع، كحكم مرتكب الكبيرة هل هو مؤمن أو كافر أو فى منزلة بينهما؟ وكالقدر الواجب مسحه من الرأس فى الوضوء، وغير ذلك مما فى كتب الكلام والفقه. وتأمين القضايا الأولى يكون بتعلمها والتسليم بها، والنقاش حولها لا يكون بنقضها ولكن بدعمها وبيان حكمتها، مع التسليم بأن الجهل بالحكمة لا يغير الحكم، كالشأن فى الآيات المتشابهات إما أن يسلم بها كما هى، وإما أن تؤول على ضوء الآيات المحكمات. أما القضايا الاجتهادية فتأمينها فى نظرى يكون بمدارستها واختيار أوفقها لروح الشريعة ولمسايرة العصر فيما ثبتت فائدته تحقيقا لحكمة التشريع فى رعاية المصلحة، مع بيان فضل هذا النتاج الفكرى وما ثبت من أصول على نتاج الأفكار والشرائع الأخرى. وإذا أريد بالفكر الإسلامى حركة العقل أو منهج البحث فهناك تكون الخطورة، لأن السلوك وليد الفكر كما أثبته العلم -وسبق به الرسول فى قوله "ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهى القلب " رواه البخارى ومسلم. وتأمين هذا الفكر أو هذا التفكير فى الإسلام له مجالان، مجال وقائى ومجال علاجى. ففى المجال الوقائى أضع هذه الوسائل باختصار: ا - ترك النص الواضح جانبا والنظر فى غيره، فالحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، وهذه هى محل التفكير لبيان ما هو خير منها. 2 -عدم التقليد الأعمى فى العقائد والأفكار والسلوك لغير المعصوم، وكم فى القرآن من آيات تنص عليه. منها قوله تعالى {وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم} الزخرف: 23، 24، وقوله {وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا} الأحزاب: 67. 3-طلب الدليل والبرهان لكل ما يؤخذ من قضايا، وفى القرآن قوله تعالى {قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين} النمل: 64، وقوله {قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا} الأنعام: 148. 4 - كون المقدمات التى يستدل بها يقينية فى العقائد بالذات لأنها هى التى توجه السلوك، قال تعالى {ولا تقف ما ليس لك به علم} الإسراء: 36، وقال {إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغنى من الحق شيئا} النجم: 28، وقال {إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة} الحجرات: 6. 5 -عدم التعصب للرأى الاجتهادى فهو محتمل للخطأ، لأنه قد يتأثر بالهوى أو بمؤثرات أخرى، وأقوال الأئمة المجتهدين فى ذلك معروفة "إذا صح الحديث فهو مذهبى واضربوا بقولى عرض الحائط " "رأيى صواب يحتمل الخطأ ورأى غيرى خطأ يحتمل الصواب "وقال الإمام الشافعى. كلما أدبنى الدهر أرانى نقص عقلى * وإذا ما زدت علما زادنى علماً بجهلى 6 - محاولة أن يكون الاجتهاد جماعيا وهو المعروف بالشورى تضييقا لشقة الخلاف، وتنويرا للأذهان ومساعدة لها على الوصول إلى الحق أو القرب منه. 7-طلب العلم على المختصين، والقضاء على فكرة الحواجز التى يحاول المنحرفون أن يضعوها بين الشباب، وبين رجال العلم، والله يقول {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} النحل: 43. 8-وضع حد للفتاوى التى تصدر من غير ذوى الاختصاص، فمن قال فى القرآن برأيه ضل وفى الحديث المتفق عليه "إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا" وأحب أن أقول هنا: إن الإسلام ليس فيه كهنوت أو عصمة جماعة عن الخطأ ينزل قولهم منزلة الوحى، ولكن فيه اختصاصا بالعلم والمعرفة، شأن كل علم فى أى قطاع لابد أن يؤخذ عن أهله، وباب العلم مفتوح لكل راغب، لكن الفتوى هى لمن بلغوا درجة منه تؤهلهم لها. 9 -الاهتمام بتحصين كل مسلم وبخاصة فى مراحل التعليم الأولى، وذلك بالعناية بالتعليم الدينى على وجه يجعل الشاب بالذات حذرا متيقظا ناقدا كل فكر طارئ، وبدون هذه الحصانة سيكون الانحراف والانجراف أمام التيارات العنيفة المحلية والخارجية

مسئولية العضو المنقول

مسئولية العضو المنقول F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q إذا اقترف شخص ذنبا بعد أن نقل إليه دم أو كلية، فهل ينال المتبرع جزء من الإثم والعقاب؟ An اعلم أن الثواب والعقاب لا يحصل لأجزاء الجسم من حيث كونها أجزاء قامت بعمل الخير أو الشر، بل مناط الجزاء هو قصد الإنسان ونيته وحريته واختياره فالأعضاء آلات مسيرة مسخرة لا اختيار لها فى العمل ما لم تدفعها إرادة الإنسان. والشخص الذى نقل منه العضو انقطعت صلته بهذا العضو، وليس له سلطان عليه بإرادته وحريته، وإنما المسئول عن هذا العضو هو الشخص الذى استفاد منه، فهو الذى يحركه ويوجهه. وعلى هذا فلا صلة بين الشخصين فيما يعمله كل منهما من خير أو شر {كل نفس بما كسبت رهينة} المدثر:38، {ولا تزر وازرة وزر أخرى} فاطر: 18. ومثل العضو مثل سكينة باعها شخص إلى شخص آخر، لا مسئولية عليها ولكن على من يستعملها، وإذا كانت الأعضاء ستشهد أمام الله بما يعمل الإنسان، كما قال تعالى {يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون} النور: 24، فهى تشهد على من كانت متصلة به من كلا الشخصين

البدعة

البدعة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما الفرق بين البدعة الشرعية والبدعة اللغوية؟ An جاء فى كتاب "النهاية فى غريب الحديث والأثر" لابن الأثير فى مادة "بدع " وفى حديث عمر رضى الله عنه فى قيام رمضان: نعمت البدعة هذه: البدعة بدعتان بدعة هُدَى وبدعة ضلال، فما كان فى خلاف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو فى حَيز الذم والإنكار، وما كان واقعا تحت عموم ما ندب الله إليه وحض عليه الله أو رسوله فهو فى حيز المدح وما لم يكن له مثال موجود كنوع من الجود والسخاء وفعل المعروف فهو من الأفعال المحمودة، ولا يجوز أن يكون ذلك فى خلاف ما ورد الشرع به، لأن النبى صلى الله عليه وسلم قد جعل له فى ذلك ثوابا فقال "من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها" وقال فى ضده "ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها" وذلك إذا كان فى خلاف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا النوع قول عمر رضى الله عنه "نعمت البدعة هذه " لما كانت من أفعال الخير وداخلة فى حيز المدح سماها بدعة ومدحها، لأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يُسنَّها لهم وإنما صلاها ليالى ثم تركها ولم يحافظ عليها، ولا جمع الناس لها، ولا كانت فى زمن أبى بكر، وإنما عمر رضى الله عنه جمع الناس عليها وندبهم إليها. فلهذا سماها بدعة وهى على الحقيقة سنة بقوله صلى الله عليه وسلم "عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى" وقوله "اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر وعمر وعلى هذا التأويل يحمل الحديث الآخر "كل محدثة بدعة" إنما يريد ما خالف أصول الشريعة ولم يوافق السنة. وأكثر ما يستعمل المبتدع عرفا فى الذم، انتهى ما قاله ابن الأثير. ثم أقول: إن تحديد المفاهيم عنصر هام من عناصر البحث فى أى موضوع، وبدونه تختلف الأحكام وتتضارب الأقوال، ويحدث التفرق. وتحديد مفهوم البدعة التى هى ضلالة فى النار فيه صعوبة. ومن ركام التعريفات التى ملئت بها الكتب أستطيع أن أقول: إن للعلماء فى تعريف البدعة منهجين، أولهما لغوى عام، والآخر اصطلاحى خاص. ا - فأصحاب المنهج الأول نظروا إلى مادة "البدعة " التى تدل على اختراع على غير مثال سبق فعرفوها بأنها ما أحدث بعد النبى صلى الله عليه وسلم وبعد القرون المشهود لها بالخير. وهذا التعريف يدخل فيه ما كان خيرا وما كان شرا، وما كان عبادة وما كان غير عبادة، والذى حملهم على هذا التعريف الشامل ورود لفظ البدعة مرة محمولا عليه الذم، ومرة محمولا عليه المدح، وبهذا عرف أن البدعة قد تكون ممدوحة وقد تكون مذمومة، قال الشافعى رضى الله عنه: المحدثات من الأمور ضربان، أحدهما ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا، فهذه البدعة الضلالة، والثانى ما أحدث من الخير وهذه محدثة غير مذمومة. وعلى هذه الطريقة فى تعريف البدعة وشمولها للممدوح والمذموم جرى عز الدين بن عبد السلام، فقسم البدعة إلى واجبة كوضع العلوم العربية وتعليمها، وإلى مندوبة كإقامة المدارس، ومحرمة كتلحين القرآن بما يغير ألفاظه عن الوضع العربى، ومكروهة كتزويق المساجد ومباحة كوضع الأطعمة ألوانا على المائدة. 2- وأصحاب المنهج الثانى عرفوا البدعة بأنها الطريقة المخترعة على أنها من الدين وليست من الدين فى شىء، أو بأنها طريقة فى الدين مخترعة تضاهى الطريقة الشرعية ويقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية، ويدخل فيها العبادات وغيرها وقصرها بعضهم على العبادات، وعلى هذا التعريف تكون البدعة مذمومة على كل حال ولا يدخل فى تقسيمها واجب ولا مندوب ولا مباح. وعلى هذا المعنى يحمل الحديث "كل بدعة ضلالة" ويحمل قول مالك رضى الله عنه: من ابتدع فى الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله قال {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا} المائدة: 3، وأصحاب هذا المنهج يحملون قول عمر فى صلاة التراويح على المعنى اللغوى. وبعد، فإن موضوع البدعة دقيق، وفيه كلام طويل، ويمكن للاستزادة الرجوع إلى كتابى "قضايا معاصرة" أو "محاضرات البحوث الاجتماعية " للقسم العالى للدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، ففيه أن اسم البدعة ظهر بوضوح فى زحمة الخلافات الفكرية، التى من أجلها ألف أبو الحسن الأشعرى المتوفى سنة 304 هـ كتابه "اللمع فى الرد على أهل الزيغ والبدع " ثم ظهرت مؤلفات فى البدع المتعلقة بالفروع وأن الإمام الغزالى فى الإحياء "ج 1 ص 248" قال: كم من محدث حسن كما قيل فى إقامة الجماعات فى التراويح إنها من محدثات عمر رضى الله عنه وإنها بدعة حسنة، وإنما البدعة المذمومة ما تصادم السنة القديمة أو ما يكاد يفضى إلى تغييرها، وأن البدعة المذمومة ما كانت فى الدين، أما أمور الدنيا فالناس أعلم بشئونها، مع صعوبة الفصل بين أمور الدين وأمور الدنيا، لأن دين الإسلام نظام شامل، الأمر الذى جعل بعض العلماء يقصرون البدعة على العبادى دون العادى، وعممها البعض الآخر. وفى المرجع المذكور نرى البدعة تكون فى العقيدة وفى العبادة وفى المعاملات والأخلاق، وأن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة الحسنة، هل تعد كلها سنة تتبع وجوبا وندبا، أو لا تعد كلها من هذا القبيل؟ وأن ما تركه هل نتأسى به فيه أو لا نتأسى وضربت أمثلة يكثر الحديث عن البدعة فيها، كالأذان الأول لصلاة الجمعة وزيادة درجات المنبر على ثلاث درجات، والركعتين قبل صلاة الجمعة، وقراءة سورة فى المسجد قبل صلاة الجمعة بصوت مرتفع،ورفع المؤذن صوته بالصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، ومصافحة المصلين بعضهم بعضا عقب الخروج من الصلاة، وقول سيدنا محمد فى الأذان والتشهد فى الصلاة، وحلق اللحية. ولكل من هذه الأمور بحث فى هذا الكتاب. وأكدت على أن تقصر البدعة على ما يتصل بالدين، وتترك أمور الدنيا لمواكبة العصر فى التطور، وعلى أن العبرة بالمسميات لا بالأسماء، كجواز الاحتفال بيوم المولد وعدم جوازه بعيد المولد، وعلى تغيير المنكر إن أجمع على أنه منكر يكون بالحكمة والموعظة الحسنة، وما يكون فيه اختلاف لا ينبغى أن يكون التخاصم والتنازع من أجله، وأن من انخدع برأيه وظن أو اعتقد أنه هو وحده الناجى وأن غيره هالك فهو أول الهالكين كما فى حديث رواه مسلم

أكل لحم الخيل

أكل لحم الخيل F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل أكل لحم الخيل حلال؟ An أكل لحم الخيل حلال لحديث البخارى ومسلم عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأرخص فى الخيل، ووردت عدة أحاديث صحيحة تدل على أن الصحابة كانوا يأكلون لحوم الخيل، منها حديث أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما فى البخارى ومسلم، قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناها. وفى رواية: ونحن بالمدينة. ومن القائلين بحِلِّ لحم الخيل شريح القاضى والحسن البصرى وعطاء وسعيد بن جبير والليث بن سعد وسفيان الثورى وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأبو ثور وغيرهم، وذهب أبو حنفية والأوزاعى ومالك إلى أنه مكروه، غير أن الكراهة عند مالك كراهة تنزيه لا كراهة تحريم، واستدلوا بما فى سنن أبى داود والنسائى وابن ماجه أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير، لقوله تعالى {والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة} النحل: 8. وقال الشافعى ومن وافقه: ليس المراد من الآية بيان التحليل والتحريم، بل المراد منها تعريف الله عباده نعمه. وتنبيههم على كمال قدرته وحكمته، وأما الحديث الذى استدل به أبو حنيفة ومالك ومن وافقهما فقال الإمام أحمد: ليس له إسناد جيد وفيه رجلان لا يعرفان، ولا ندع الأحاديث الصحيحة لهذا الحديث، وعلى هذا فأكل لحم الخيل حلال على أكثر المذاهب

التصفيق للإعجاب والتحية

التصفيق للإعجاب والتحية F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم التصفيق لتحية الضيف الوافد على الحفل أو الإعجاب بما يقول المتحدث؟ An يقول الله تعالى عن الكفار {وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية} الأنفال: 35، المكاء هو الصفير، والتصدية هى التصفيق كما قال ابن عمر والسُدِّى ومجاهد. وهناك أقوال أخرى فى تفسيرهما لا داعى لذكرها، قال ابن عباس: كانت قريش تطوف بالبيت عراة، يصفقون ويصفرون، فكان ذلك عبادة فى ظنهم. من هذا يعرف أن الذين يتقربون إلى الله ويعبدونه بالتصفير والتصفيق، مخطئون، وقد أشار إلى ذلك القرطبى فى تفسيره، حيث نهى على الجهال من الصوفية الذين يرقصون ويصفقون، وقال: إنه منكر يتنزه عن مثله العقلاء، ويتشبه فاعله بالمشركين فيما كانوا يفعلونه عند البيت. انتهى. لكن التصفيق المذكور فى السؤال ليس عبادة، ولا يقصد به التقرب إلى الله، ليثيبهم على احترامهم لإنسان يستحق الاحترام، بل هو عرف وسلوك اختاروه ابتداء أو قلدوا فيه غيرهم ليظهروا الإعجاب بما يثير إعجابهم، وليس هناك ما يمنع ذلك شرعا. وإن كنا نوصى بألا يكون ذلك فى الأحفال التى تقام فى المساجد، تنزها عن المشاركة للمشركين فى الصورة التى كانت تقع منهم فى المسجد للتقرب، وليكن الإعجاب بالتكبير مثلا أو بصيغة تتناسب وجلال المسجد، وقد روى بسند ضعيف أن النبى صلى الله عليه وسلم قال للنابغة لما أنشده شعرا أعجبه "أحسنت يا أبا ليلى، لا يفضض الله فاك " وكذلك قال لعمه العباس لما مدحه بقصيدة شعرية "العراقى على الإحياء - كتاب آداب السماع "

التشبه بين الجنسين

التشبه بين الجنسين F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال؟ An روى البخارى وغيره عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. وروى أبو داود والنسائى وابن ماجه وابن حبان فى صحيحه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. وروى أحمد والطبرانى أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه رأى أم سعيد بنت أبى جهل متقلدة سيفا وهى تمشى مشية الرجال فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "ليس منا من تشبه بالرجال من النساء، ولا من تشبه من النساء بالرجال ". يؤخذ من هذه الأحاديث تحريم تشبه أحد من الجنسين بالجنس الآخر، ومحل الحرمة إذا تحقق أمران: أولهما: أن يكون التشبه مقصودا، بأن يتعمد الرجل فعل ما يكون من شأن النساء وأن تتعمد المرأة فعل ما يكون من شأن الرجال، فإن هذا القصد فيه تمييع للخصائص أو إضعاف لها، والواجب أن تكون خصائص كل جنس فيه قوية، فذلك تقسيم الله لخلقه وتنسيقه فيما أودع فى كل منهما من خصائص لمصلحة المجموعة البشرية، أما مجرد التوافق بدون قصد وتعمد فلا حرج فيه، فالناس بأجناسها تتفق فى أمور مشتركة كاستعمال أدوات الأكل وركوب الطائرات وما إلى ذلك. وهذا ما يعنيه لفظ "تشبه " ففيه عمل وقصد، أما إذا انتفى القصد فيكون تشابها لا تشبُّها، ولا حرج فى التشابه فيما لم يقصد. والأمر الثانى:أن يكون التشبه فى شيء هو من خصائص الجنس الآخر، والذى يحدد ذلك إما أن يكون هو الدين، وإما أن يكون هو الطبع نفسه، أى الجبلة التى خلق عليها الإنسان، وإما أن يكون هو العرف والعادة، وكثير من التشبه يكون فى ذلك فى أول الأمر، حيث يوجد القصد والتعمد والإعجاب، ثم بعد ذلك يصير شيئا مألوفا لا شذوذ فيه، ولا يعد تشبها مذموما

التحية بين الجنسين

التحية بين الجنسين F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى إلقاء المرأة السلام على الرجل أو العكس؟ An روى مسلم أن أم هانى بنت أبى طالب أتت النبى صلى الله عليه وسلم يوم الفتح - وهو يغتسل وفاطمة تستره -فسلمت. وروى ابن الجوزى عن عطاء الخراسانى قول النبى صلى الله عليه وسلم "ليس للنساء سلام ولا عليهن سلام ". بناء على هذا قال جماعة من العلماء بمنع التحية بين الرجال والنساء مطلقا، استنادا إلى حديث ابن الجوزى. لكن جمهور العلماء قالوا: إن كانت هناك فتنة بالسلام فلا يجوز الابتداء ولا الرد، فالمرأة الجميلة لا يجوز إلقاء السلام عليها، ولو سلم عليها الرجل لا يجب عليها الرد بل لا يجوز، وليس لها أن تسلم عليه ابتداء، فإن سلمت لا تستحق الرد، فإن أجابها كره له ذلك، أما إذا لم تُخش الفتنة بالسلام فيجوز، كالسلام على العجائز وذوات المحارم، استنادا إلى حديث أم هانىء. هذا هو حكم السلام بين رجل واحد وامرأة واحدة، أما سلام الرجل على جمع من النساء فهو جائز بل قيل: يندب ويجب عليهن الرد، وذلك لعدم خشية الفتنة. ودليله أن النبى صلى الله عليه وسلم مر فى المسجد على جماعة من النساء قعود، فأشار بيده إليهن بالسلام، رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود والترمذى. وأما سلام الرجال على المرأة الواحدة فلا يجوز إلا عند أمن الفتنة كأن تكون عجوزا مثلا، ودليله أن الصحابة كانوا ينصرفون من الجمعة فيمرون على عجوز فى طريقهم فيسلمون عليها فتقدم طعاما. .. رواه البخارى. هذا فى مجرد إلقاء السلام، أما المصافحة بدون حائل فممنوعة كما تقدمت الإجابة على سؤالها حيث امتنع الرسول عنها عند مبايعة النساء، وهى أهم من مجرد التحية وقرر أن اليد تزنى وزناها البطش وهو مس المرأة الأجنبية بيده أو تقبيلها كما فسره النووى ولا يستثنى من ذلك إلا المحارم والعجائز، وقال البعض بالكراهة دون الحرمة، لكن دليله ضعيف كما نقله القرطبى عن ابن عربى فى تفسير الممتحنة

الرجوع فى الإقرار

الرجوع فى الإقرار F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q اعترف رجل أمام الأمير بأنه زنى، وعندما جاء موعد تنفيذ الحد عليه رجع عن إقراره، فهل يقبل رجوعه ولا يقام عليه حد؟ An ثبت بالأحاديث الصحيحة أن النبى صلى الله عليه وسلم رجم ماعزًا والغامدية لإقرارهما بالزنى، وجاء فى بعض الروايات أن الرجل الذى أقر بالزنى أمر النبى صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن يذهبوا به ليرجموه، فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركوه وأكملوا رجمه حتى مات، كما جاء فى رواية ثبتت بطريق حسن عند أحمد وابن ماجه والترمذى أن الصحابة لما أخبروا النبى صلى الله عليه وسلم بمحاولة الرجل الفرار من مس الحجارة قال لهم "فهلا تركتموه وجئتمونى به " وجاء فى "نيل الأوطار للشوكانى "ج 7 ص 108: أن فى هذه الرواية دليلا على أنه يقبل من المقر الرجوع عن الإقرار، ويسقط الحد. وهذا مذهب أحمد والشافعية والحنفية: وهو مروى عن مالك فى قول له. وفى رواية أخرى عن مالك وفى قول للشافعى لا يقبل منه الرجوع عن الإقرار بعد كماله كغيره من الإقرارات. وجاء فى كتاب "الأحكام السلطانية للماوردى" ص 224 قوله فى حد الزنى: وإذا وجب عليه الحد بإقراره ثم رجع عنه قبل الجلد سقط عنه الحد، وقال أبو حنيفة: لا يسقط الحد برجوعه عنه. ومن هنا نرى أن الأمر خلافى، وللحاكم - إذا كانت الحدود تقام - أن يأخذ بأحد الرأيين؟ فحكم الحاكم يرفع الخلاف

احتياط ضد الأخطار

احتياط ضد الأخطار F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما مدى صحة الحديث " أغلقوا الأبواب، وأوكوا السقاء واكفئوا الإناء وأطفئوا المصباح " وما تفسيره؟ An روى البخارى فى الأدب المفرد قوله صلى الله عليه وسلم "أغلقوا الباب، وأوكوا السقاء اكفئوا الإناء، وأطفئوا المصباح، فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وعاء، ولا يكشف إناء، وإن الفويسقة تضرم على الناس بيوتهم " ورواه ابن حبان فى صحيحه وفيه زيادة "وخمروا الإناء" بعد " اكفئوا الإناء ". وجاء فى رواية لابن حبان أيضا عن جابر "أغلق بابك واذكر اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وأوك سقاءك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو بعود تعرضه عليه ". وجاء فى رواية لمسلم وأحمد وأبى داود والترمذى عن جابر أيضا، "أغلقوا أبوابكم وخمروا آنيتكم وأطفئوا سرجكم وأوكئوا أسقيتكم، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا ولا يكشف غطاء ولا يحل وكاء، وإن الفويسقة تضرم البيت على أهله " ذكرها السيوطى كلها فى جامع الأحاديث. وجاء فى رواية مسلم عن جابر "غطوا الإناء وأوكوا السقاء فإن فى السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء، وسقاء ليس عليه وكاء إلا وقع فيه من ذلك الداء " ذكره ابن القيم فى "زاد المعاد" وعلق عليه بقوله: وهذا مما لا تناله علوم الأطباء ومعارفهم، وقد عرفه من عرفه من عقلاء الناس بالتجربة. قال الليث بن سعد أحد رواة الحديث: الأعاجم عندنا يتقون تلك الليلة فى السنة فى كانون الأول منها، وصح عنه أنه أمر بتخمير الإناء ولو أن يعرض عليه عودا، وفى عرض العود عليه من الحكمة أنه لا ينسى تخميره بل يعتاده حتى بالعود، وفيه أنه ربما أراد الدبيب أن يسقط فيه فيمر على العود فيكون العود جسرا له يمنعه من السقوط فيه. وصح أنه أمر عند إيكاء الإناء بذكر اسم الله، فإن ذكر اسم الله عند تخمير الإناء يطرد عنه الشيطان، وإيكاؤه يطرد عنه الهوام، ولذلك أمر بذكر اسم الله فى هذين الموضعين لهذين المعنيين، انتهى. يؤخذ من كل ما سبق أن الحديث وارد بدرجة الصحة فى بعض رواياته، وأن المراد بتخمير الإناء تغطيته إذا كان فيه طعام، بل حتى لو لم يكن فيه طعام، وذلك حتى لا تسقط فيه الحشرات أو يتعرض للتلوث، فإذا لم يكن هناك غطاء يكفأ الإناء الفارغ. وإيكاء السقاء معناه ربطه، وكان الماء يحفظ فى القرب عندهم أو المزادات - الزمزميات المصنوعة من جلد أو قماش لا ينفذ منه الماء - وذلك أيضا صيانة للماء من التلوث بأى شيء من حشرات وغيرها، وكذلك لحفظه أن ينسكب فيضيع أو يتلف شيئا، وكذلك منعا للوباء أن يصيبه فى المواعيد التى يكثر فيها كما عرف بالتجربة ونص عليه الحديث ووضَّح ابن القيم إمكان ذلك. ومع القيام بهذه الاحتياطات يذكر اسم الله، وذلك لطرد الشيطان. ويجوز أن يمنعه الله من دخول البيت الذى أغلق بابه، ومن الأكل والشرب مما فى الأوعية المغطاة والمربوطة، أو المراد أن الله يحفظ البيت والطعام والشراب من كل سوء ويبارك فيه. ولفظ الشيطان يطلق أحيانا على الهوام والحشرات المؤذية، وكل ما أوصانا به النبى صلى الله عليه وسلم من باب الاحتياط والأخذ بالأسباب، والفويسقة هى الفأرة قد تجر السراج بناره فتحرق البيت، وكانت المصابيح تضاء بالزيت، والفأرة قد تجر إناء الزيت أو تصاب بالشعلة وهى تتناول الزيت فتجرى وتمر على الأمتعة فتحرقها، ولذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإطفاء المصابيح عند النوم لهذا المعنى. أما مصابيحنا الكهربائية فإنارتها بالبيوت ليلا لا يحصل منها الخطر المذكور، وإن كان يمكن بوسيلة أخرى، والمهم هو الاحتياط حتى لا يحدث الخطر والناس نيام غير منتبهين فإذا استيقظوا وجدوا الخطر واقعا، وكل بلد أو منطقة لها ظروفها الجوية والصحية، وبالتجربة يعرف ما يلزم لاتقاء الأخطار

القلب والروح والنفس والعقل

القلب والروح والنفس والعقل F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما الفرق بين القلب والروح والنفس والعقل؟ An من أحسن من تكلم عن القلب والروح والنفس والعقل الإمام الغزالى فى كتابه "إحياء علوم الدين " فى شرح عجائب القلب، وقال: اعلم أن هذه الأسماء الأربعة تستعمل فى هذه الأبواب، ويقل فى فحول العلماء من يحيط بهذه الأسامى واختلاف معانيها وحدودها ومسمياتها، وأكثر الأغاليط منشؤها الجهل بمعنى هذه الأسامى واشتراكها بين مسميات مختلفة، ثم أخذ يتحدث عن كل منها بما موجزه: 1 -القلب يطلق لمعنيين: أحدهما: اللحم المعروف الذى يضخ الدم. والثانى: هو لطيفة ربانية روحانية لها تعلق بهذا القلب الجسمانى وهذه اللطيفة هى حقيقة الإنسان والمدرك العام العارف منه والمخاطب بالتكليف، والمجازى عليه ولم يستطع أن يدرك العلاقة بين هذين المعنيين للقلب لأن ذلك من علوم المكاشفة التى لا تفيد معها الحواس المعروفة، ولأنه يؤدى إلى إفشاء سر الروح الذى لم يتكلم فيه الرسول فغيره أولى. وقال: إذا استعملنا لفظ القلب فى الكتابة والشرح فالمراد به اللطيفة الربانية لا القلب العضوى. 2- الروح لها معنيان: أحدهما: جسم لطيف منبعه تجويف القلب الجسمانى يسرى فى جميع أجزاء البدن سريان نور السراج إلى كل أجزاء البيت، فالحياة مثل النور الواصل للجدران والروح مثل السراج، وسريان الروح وحركته فى الباطن مثل حركة السراج فى جوانب البيت. وهذا المعنى يهتم به الأطباء. والمعنى الثانى للروح: هو لطيفة عالمة مدركة من الإنسان، وهو المعنى الثانى للقلب، وما أراده الله بقوله {قل الروح من أمر ربى} الإسراء: 85، وهو أمر عجيب ربانى تعجز أكثر العقول والأفهام عن درك حقيقته. 3- النفس: لفظ مشترك بين عدة معان، يهمنا منها اثنان: أحدهما: أن يراد به المعنى الجامع لقوة الغضب والشهوة فى الإنسان، ويهتم أهل التصوف بهذا المعنى، لأنهم يريدون بالنفس الأصل الجامع للصفات المذمومة من الإنسان فلابد من مجاهدتها. والمعنى الثانى: هى اللطيفة التى ذكرناها، التى هى الإنسان بالحقيقة، وهى نفس الإنسان ذاته، ولكنها توصف بأوصاف مختلفة بحسب اختلاف أحوالها، فإذا سكنت تحت الأمر وفارقها الاضطراب بسبب معارضة الشهوات سميت النفس المطمئنة، قال تعالى {يا أيتها النفس المطمئنة. ارجعى إلى ربك راضية مرضية} الفجر: 27، والنفس بالمعنى الأول لا يتصور رجوعها إلى الله فهى مبعثرة عنه وهى من حزب الشيطان. وإذ لم يتم سكونها ودافعت الشهوات واعترضت عليها سميت النفس اللوامة، وإن تركت المدافعة والاعتراض وأطاعت الشهوة والشيطان سميت النفس الأمارة بالسوء. 4 - العقل: وهو أيضا مشترك لمعان مختلفة ذكرناها فى كتاب العلم، ويهمنا هنا معنيان. أحدهما: أنه يراد به العلم بحقائق الأمور، فيكون العقل عبارة عن صفة العلم الذى محله القلب. والثانى: أنه المدرك للعلوم، فيكون هو القلب بمعنى اللطيفة الربانية المدركة العالمة. ثم يقول الغزالى بعد ذلك: إن معانى هذه الأسماء موجودة، وهى القلب الجسمانى والروح الجسمانى والنفس الشهوانية والعلوم "كذا" فهذه أربعة معان يطلق عليها الألفاظ الأربعة، ومعنى خامس وهى اللطيفة العالمة المدركة من الإنسان، والألفاظ الأربعة بجملتها تتوارد عليها، فالمعانى خمسة والألفاظ أربعة وكل لفظ أطلق لمعنيين، وأكثر العلماء قد التبس عليهم اختلاف هذه الألفاظ وتواردها، فتراهم يتكلمون فى الخواطر ويقولون: هذا خاطر العقل وهذا خاطر الروح وهذا خاطر القلب وهذا خاطر النفس، وليس يدرى الناظر اختلاف معانى هذه الأسماء. ثم يقول: وحيث ورد فى القرآن والسنة لفظ القلب فالمراد به المعنى الذى يفقه من الإنسان ويعرف حقيقة الأشياء، وقد يكنى عنه بالقلب الجسمانى الذى هو فى الصدر لأن بينهما علاقة. هذا ملخص ما قاله الإمام الغزالى فى كتابه "إحياء علوم الدين " لنعرف أن أى لفظ من هذه الألفاظ قد يراد به أى معنى من هذه المعانى، وللاجتهاد مجال فيه. والذى يهتم بذلك هم العلماء النفسيون والتربويون، وفى ذلك دراسات مستفيضة متخصصة وتكفى هذه النبذة لمعرفة بعض ما يتعلق بهذه الألفاظ ومعانيها

تحية القادم

تحية القادم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q إن من عاداتنا فى الريف أن نفترش الأرض ونتناول طعامنا فإذا قدم إلينا ضيف هل نقوم لتحيته، وماذا نفعل فى مثل هذا الموقف؟ An القيام للقادم ليس واجبا، بل هو مباح وقد يندب للتكريم إذا كان القادم والدا أو معلما أو شيخا كبيرا، لحديث الترمذى "ليس منا من لا يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا" ولحديث أبى داود "إن من إجلال الله تعالى إكرام ذى الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالى فيه والمتجافى عنه وذى سلطان مقسط ". وعلى هذا لا حرج عليك فى عدم القيام للقادم عليك وأنت جالس للأكل، والأمر كله راجع للعرف والعادة، فإن وجدت أن القادم سيغضب وقد يضرك لو لم تقم له جاز لك القيام، وإلا فلا حاجة إليه

الحاكم وتوحيد المذاهب

الحاكم وتوحيد المذاهب F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q إذا قامت وحدة المسلمين فى العالم كله وأصبح لهم خليفة أو إمام واحد، فهل المسلمون كلهم يتقيدون بآراء ذلك الإمام فى المسائل الفرعية التى اختلف فيها الفقهاء والأئمة المجتهدون؟ وهل يجب حينئذ على المسلمين الذين تقيدوا بآراء إمام مذهبهم قبل الوحدة أن يتركوا مذهبهم وإلا فما معنى وحدة المسلمين حينئذ؟ An وحدة المسلمين الآن وقيام خليفة عليهم افتراض أقرب إلى الخيال منه إلى الحقيقة، ونحن نرى الصور المخزية تعرض علينا فى شريط طويل من زمن بعيد ملىء بمآسى التفرق والتناحر بين الدول التى تنتمى إلى الإسلام بعضها مع بعض، وبين أفراد كل دولة بعضهم مع بعض أيضا بآرائهم المتعددة ومذاهبهم المتخالفة وتعصبهم المقيت للأهواء والجنسيات والطبقات. وكنت أود الإمساك عن ذكر أحكام وتنظيمات لشىء متخيل حتى تبدو فى الأفق علامات تبشر بوقوعه، وساعتها نضع الجواب على السؤال وهو ميسر فى كتب الإسلام التى لم تدع صغيرة ولا كبيرة إلا تحدثت عنها فى النظم السياسية والاقتصادية والقضائية والدولية، إلى جانب العبادات والعقائد وأصول الدين عامة. وهذه المسألة من الفقه السياسى الذى ظهرت مسائله على مسرح الحياة الإسلامية عقب وفاة النبى صلى الله عليه وسلم بقليل، ووجد من المسلمين من رفضوا بعض الأئمة وخرجوا عن طاعتهم، وكانت الاحتكاكات التى راح ضحيتها بعض من خيرة الصحابة والتابعين. ولم يمض على الخلافة الإسلامية فى الشرق وقت طويل حتى قامت خلافة أخرى تناهضها فى الأندلس، ثم دب الضعف إلى هذه الخلافات وقامت دويلات مستقلة انفصلت عن الخلافة شكلا وموضوعا، وانتهت إلى الانقضاض عليها أو التآمر على تصفيتها مما وعاه التاريخ وامتلأت به بطون المؤلفات ذات الوجهات المختلفة والآراء التي داخلها كثير من الهوى، ومهما يكن من شىء فإن من المؤلفات الإسلامية ما عنى بنظام الدولة ككتاب الأحكام السلطانية للماوردى وكتب الحسبة التى ألفها علماء أجلاء، ومما جاء فيها:أن الإمام يلزمه حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة، فإن نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة أوضح له الحجة وبين له الصواب وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود. وأهم ما يعنى به الإمام العلاقات الاجتماعية والدولية، أما المعتقدات والآراء الخاصة والعبادات ذات الطابع الشخصى فليس للإمام دخل فيها إلا بمقدار أثرها على الجماعة، كما فى الحديث المعروف: من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد، فمن له رأيه ومعتقده فالله حسيبه ما دام لا يحدث به فتنة بين الناس، وهنا يتدخل الحاكم لحفظ الأمن ووحدة الصف. وجاء فى كلام المتحدثين عن الحسبة وهى الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه والنهى عن المنكر إذا ظهر فعله، أن المحتسب هل يجوز له حمل الناس فيما ينكره من الأمور التى اختلف الفقهاء فيها على رأيه واجتهاده أم لا؟ على وجهين، أحدهما أن له حمل الناس على رأيه، وعلى هذا يجب أن يكون عالما من أهل الاجتهاد فى أحكام الدين والثانى ليس له حمل الناس على رأيه "الأحكام السلطانية للماوردى ص ا 24". ثم تكلموا عن المعروف وقسموه إلى ما يتعلق بحق الله، وما يتعلق بحق الآدميين، وما هو مشترك بينهما، وذكروا أحكام كل بالتفصيل، ويؤخذ من كلامهم أن للإمام والمحتسب حمل الناس على المجمع عليه وبخاصة فيما يتعلق بحق المجتمع كإقامة الجمعة عند توافر شروطها المتفق عليها، وأنه لا يجوز له حمل الناس -على اعتقاده هو، ولا أن يأخذهم فى الدين برأيه مع تسويغ الاجتهاد فيه، وكذلك فى النهى لا ينهاهم عما فيه خلاف. هذه بعض فقرات مما جاء فى كلامهم لا تعطى الإجابة الكافية على السؤال، وإنما أردت بذكرها أن أبين أن فى الإسلام وكتب المسلمين حلا لكل مشكل وحكما لكل قضية، ولا فائدة من بيان ذلك هنا والكتب مملوءة به وليست الحاجة ماسة إليه وإنما الفائدة أو ما ينبغى أن نهتم به هو واقعنا الحالى ومحاولة حل مشاكله، وما أكثر هذه المشاكل التى إن وجد لها حل فهو نظرى لم يأخذ حظه من التطبيق ... ويوم أن تحل المشاكل السياسية والاقتصادية بالذات يمكن التفكير فى وضع نظام للخلافة العامة والحكومة الواحدة بعد بذل الجهد الجبار في جمع الناس على عقيدة واحدة فى نظرتهم إلى الإمامة ومن هو أحق بها، وأنت تعلم أن أربعة عشر قرنا مضت وما يزال الخلاف على الخلافة يزداد سلطانا على كثير من المسلمين، كلما حاول بعض الغيورين على الوحدة الإسلامية أن يقربوا فيها بين وجهات النظر أغرق بعض المتعصبين فى التعصب لرأيه، والعدو بدوره يزيد الهوة اتساعا، ويسد المنافذ على الوحدة إن لاحت بعض بوارقها فى الأفق، ومع كل ذلك فلا أفقد الأمل فى رحمة الله

الإمام وسلطة الشعب

الإمام وسلطة الشعب F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز الخروج على الحاكم الذى لا يحكم بالشريعة الإسلامية، وما حكم من يخرج على السلطان بالسلاح؟ An هذه المسألة من الفقه السياسى، وهى شائكة إلى حد كبير، فقد كان لها دورها الخطير فى انقسام الجماعة الإسلامية ونشأة الفرق والأحزاب، وهى فى هذه الأيام بالذات أشد خطرا، لأن الأوضاع فى أكثر الدول الإسلامية لا تحكمها الشريعة حكما كاملا، سواء أكان ذلك فى طريقة تولى الإمامة أم فى الدستور الذى تحكم به. وبيان حكم الشرع فى فرع يكون أصله الأساسى غير شرعى هو ترقيع، أو على الأقل لا يكون له أثر عملى فى تغيير الواقع، ذلك أن القوانين المستمدة من دستور وضعى ترى ما يخالفها خروجا على نظام الدولة وفيه إخلال بالأمن أو خيانة للوطن ... والعقوبة قد تكون الإعدام. والنظرات السياسية قديما وحديثا كان لها أثرها البارز فى تأويل النصوص وحملها على ما يؤيدها، بل كان لها أثرها أيضا فى وضع أحاديث وافترائها على النبى صلى الله عليه وسلم وبالأولى إلصاق أقوال وآراء بأئمة هم برآء منها، وكذلك أنكر المختلفون أحاديث صحيحة عن النبى صلى الله عليه وسلم لأنها تعارض رأيهم السياسى، وقبلوا أحاديث تؤيد مذاهبهم بغض النظر عن صدق نسبتها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. والكتب المؤلفة فى مذاهب هذه الفرق السياسية كثيرة، والكتب الحديثة التى أحيت هذه المذاهب القديمة، وتبناها بعض الجماعات متوافرة أيضا، ولهذا سيكون أى رأى فى الإجابة على السؤال المطروح محل نزاع وجدل. ومهما يكن من شىء فإنى سأعرض بعض النصوص عند أهل السنة المعتدلين وما قاله العلماء فيها دون التعرض لنقدها، أو ترجيح بعضها على بعض. ا- قال تعالى {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم} النساء: 59. 2 -عن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فى منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا إن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، رواه البخارى ومسلم. والبواح بضم الباء هو الصراح بضم الصاد الذى جاء فى رواية الطبرانى، وهو أيضا البراح بضم الباء وبالراء بدل الواو الذى جاء فى بعض الروايات، المراد به الظاهر البين الذى تشهد له النصوص ولا يقبل التأويل. 3-روى البخارى ومسلم قوله صلى الله عليه وسلم "من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية" ومعنى ميتته جاهلية مثلها، لأنهم كانوا على ضلال وليس لهم إمام مطاع إذ كانوا لا يعرفون ذلك، وليس المراد أنه يموت كافرا، بل يموت عاصيا، هكذا قالوا فى تفسيرها. 4 -روى مسلم عن عوف بن مالك الأشجعى قول النبى صلى الله عليه وسلم "خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلُّون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم " قال: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال "لا، ما أقاموا فيكم الصلاة،ألا من ولى عليه وال فرآه يأتى شيئا من معصية الله فليذكره ما يأتى من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة" والصلاة فى الحديث معناها الدعاء، والمنابذة نزغ البيعة، أخذا من قوله تعالى {فانبذ إليهم على سواء} أى أعلمهم بنقض العهد بينك وبينهم. 5 -روى مسلم عن حذيفة بن اليمان قول النبى صلى الله عليه وسلم "يكون بعدى أئمة لا يهتدون بهديى، ولا يستنون بسنتى، وسيقوم منكم رجال قلوبهم قلوب الشياطين فى جثمان إنس " قال فقلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال "تسمع وتطيع وإن ضُرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع " وفى الحديث إشارة إلى الثورات المغرضة التى يراد بها المصلحة الشخصية لا العامة. وفيه أمر بعدم الاشتراك فيها. 6-روى مسلم عن عرفجة الأشجعى قول النبى صلى الله عليه وسلم "من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم، أو يفرق جماعتكم، فاقتلوه " أى اقتلوا الثائر على الحاكم. هذه هى بعض النصوص التى يصعب على ذوى الميول الثورية استساغة بعض ما فيها من عبارات، وقد استنتج العلماء منها أنه لا يجوز منابذة الأئمة والخروج عليهم ما داموا يقيمون للصلاة، وليس المراد أنهم يصلون بالناس كما كان أئمة السلف، بل المراد أنهم يسمحون بإقامتها ولا يضعون العراقيل فى سبيلها. وحديث عبادة بن الصامت يدل على أنه لا تجوز المنابذة إلا عند ظهور الكفر الواضح الذى ليس له فيه شبهة. كإنكار الألوهية أو الطعن فى أن القرآن من عند الله، أو أنه غير صالح للحكم، أو اعتقاد حل ما أجمع على تحريمه كالربا والزنى وشرب الخمر. . فهو بهذا الاعتقاد يكون كافرا، أما ارتكاب المحرمات بغير اعتقاد حلها فهو عصيان لا يخرج به إلى الكفر، بل يكون فاسقا، فالمبرر للخروج عليه هو الكفر لا العصيان المجرد لكن النووى قال: المراد بالكفر هنا المعصية (فتح البارى ج 16 ص 114) وقال غيره: المراد بالإثم فى بعض الروايات ما يشمل المعصية والكفر. قال ابن حجر: والذى يظهر حمل رواية الكفر على ما إذا كانت المنازعة فى الولاية، فلا ينازعه بما يقدح فى الولاية إلا إذا ارتكب الكفر. وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية، فإذا لم يقدح فى الولاية نازعه فى المعصية، بأن ينكر عله برفق، ويتوصل إلى تثبيت الحق له بغير عنف. ومحل ذلك إذا كان قادرا، وعلى ضوء ما قاله ابن حجر إن فسق الإمام ولم يكفر وجب نصحه بالأسلوب الذى يُرجى منه الخير ولا يؤدى إلى فتنة، كما قال تعالى {ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم التى هى أحسن} النحل:125، وكان للسابقين أسلوب فى الإنكار يتناسب مع الظروف القائمة إذ ذاك، مع مراعاة أن روح التدين كانت موجودة بقوة فى الحاكمين والمحكومين، وهو ما أطمع بعض المعارضين فى القسوة أحيانا عند النصح، وما جعل الحكام يصيخون إلى ما يقولون، فهم نواب الشعب ومفاتيح السيطرة عليه، ومن الحكمة قبول ما يوجهونهم به وإن كان فى بعض الأساليب عنف سببه شدة الغيرة على الحق. ومن الأساليب السليمة فى توجيه الحاكم، التى تقرها القوانين الوضعية الحالية، الخطابة والصحافة وإثارة الموضوع فى مجالس النيابة والتنظيمات المشروعة. والخير مرجو إذا كان ذوو اللسان والقلم مخلصين لوجه الله، وكان ممثلو الأمة مختارين على أساس دينى سليم، ومؤدين لأمانتهم على الوجه المطلوب. أما الخروج بالسلاح لتغيير المنكر فهو غير مجد فى أكثر الدول الإسلامية، التى تضع مهمة التغيير والإصلاح على عاتق ممثلى الأمة، والتى تحرم حمل السلاح وتمنع التظاهر العنيف وتضع له اقسى العقوبات، لا يجدى هذا الخروج بالسلاح بوجه خاص إذا كان التسلح غير كاف، وقوى المواجهة غير متكافئة، فإن القضاء على الثائرين بغير حكمة سهل، والنتيجة أخطر مما كان يتوقعون. ولو تحققت المنعة وتوافر السلاح المتكافئ فالطريق السليم هو التفاوض والحوار كما يقول التعبير الحديث، حيث يكون حوارا فيه تكافؤ قد يؤدى إلى الحل المعقول. وذلك كله من أجل منع الفتنة أو بعبارة حديثة "منع الحرب الأهلية" من جراء المواجهة بالسلاح وإراقة الدماء، وقد يذهب ضحيتها أبرياء، فشرط تغيير المنكر-كما قال العلماء -ألا يؤدى إلى منكر أشد. فإن لم يتوصل إلى حل بالحوار والنصح فإن الأحاديث لا تجيز المواجهة المسلحة وليكن الواجب هو الإنكار باللسان إن أمكن، وإلا فالإنكار بالقلب، والاجتهاد فى تربية الشعب لاختيار ممثلين صالحين يتولون "دستوريا" تغيير المنكر. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وأكثر المعتزلة والروافض يرون جواز الخروج على السلطان والوزير، فإذا أخذ ربع دينار ظلما لا تجوز طاعته عندهم. إن عرض الجواب على السؤال المذكور بهذه الصورة، ربما لا يرضى بعض المتحمسين لفكرة معينة، أو منهج خاص فى تعديل الأوضاع الفاسدة، ولكن واجب النصح يفرض علينا أن ننبه إلى وجوب تقدير الظروف المحيطة بنا الآن، وإلى أن العدو المتربص بنا لا يترك فرصة ثورية إلا انتهزها لنفسه، وإلى أن ارتباط بعض الحكام ببعض الدول الكبرى سيقضى على مثل هذه الحركات بسهولة، لأن صحوة الدين تضرهم، وبخاصة دين الإسلام، كما يجب أن تراعى أن قوة المسلمين الحربية بوسائلها الحديثة ليست كقوتهم وأننا لسنا مستقلين تمام الاستقلال عنهم، فإن كل وسائل التغيير أو أكثرها ما زالت محتكرة لهم. ولا ينبغى أن يحمل هذا التوجيه على أنه من باب التخذيل، بل يجب أن تكون خططنا للإصلاح مدروسة دراسة وافية، لتكون حركات التغيير مرجوة النجاح بأقل تضحيات. ومن الخير بعد هذا أن أسوق بعض النقول: ا - جاء فى فتح البارى لابن حجر: نقل ابن التين عن الداوادى قال: الذى عليه العلماء فى أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب، وإلا فالواجب الصبر، وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء، فإن أحدث جورا بعد أن كان عدلا فاختلفوا فى جواز الخروج عليه، والصحيح المنع، إلا أن يكفر، فيجب الخروج عليه. وجاء فى الكتاب نفسه: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه، لما فى ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح، فلا تجوز طاعته فى ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها، وجاء فى الكتاب المذكور. ينعزل بالكفر إجماعا،. فيجب على كل مسلم القيام بذلك، فمن قوى على ذلك فله الثواب، ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض. أقول بعد هذا النقل: إن ارتباط الخروج بالكفر يجب فيه الدقة فى الحكم بالكفر على المسلم فإن تكفير المسلم خطير، ومن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وليس كل تصرف منه يبرر الحكم عليه بالكفر، وبيان ذلك له موضع آخر إن شاء الله. كما أقول: إن نظرة العلماء فى الخروج على الإمام الجائر، مع اعتمادها على النصوص، مبنية على اعتبار الظروف وواقع المسلمين فى عهود بعض الفقهاء، وعلى كل حال فنظرتهم ترشدنا إلى أن نكون على بصيرة عند إصدارنا للأحكام الخطيرة بالذات، وإلى القيام بحركات الإصلاح. 2 - يقول الشوكانى فى نيل الأوطار: إن الذين خرجوا على الأئمة الظَّلمة أخذوا بمعلومات الكتاب والسنة من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، ولا شك أن الأحاديث المذكورة مخصصة لتلك العمومات، وهى متواترة المعنى، ولكن لا ينبغى أن يحط من قدر السلف الخارجين على أئمة الجور، فقد كان ذلك باجتهاد منهم، كما لا ينبغى الركون إلى جمود الأحاديث كما فعل الكرامية والعيب على من قاوموا الظالمين. اهـ. هذا، وأكرر التنبيه إلى وجوب التخطيط السليم لكل حركة إصلاح، وعدم اللجوء إلى العنف إن أمكن الوصول إلى الهدف سلميا، وإلى إتيان البيوت من أبوابها، وإلى أن القول المأثور "كما تكونون يولى عليكم " يحتم علينا إصلاح أنفسنا أولا ليكون من نرتضيهم ممثلين لنا، ومن يرتضونه حاكما علينا صالحين لأداء واجبهم ومحلا للرجاء فيهم، ولعل دراسة الحركات الإصلاحية فى المجتمع الإسلامى دراسة واعية، توصلنا إلى رسم الطريق الأمثل للإصلاح. والله ولى التوفيق

إمام الدولة

إمام الدولة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل تنصيب إمام للجماعة واجب، وما هى الإجراءات الدينية لذلك؟ An إقامة رئيس على جماعة أمر يرشد إليه العقل ويؤكده الشرع، فالناس فى حاجة إلى من يحتكمون إليه عند التنازع، ومن يسهر على مصالحهم بجلب الخير لهم ودفع الضر عنهم، وقديما قال الشاعر الجاهلى "الأفوه الأودى". لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم * ولا سراة إذا جهالهم سادوا ومن التوجيهات الإسلامية إذا كان هناك ثلاثة أن يؤمروا عليهم أحدهم فكيف بالجماعة الكبيرة؟ وفقهاء الإسلام مجمعون على وجوب إقامة إمام. مع اختلافهم فى كون هذا الوجوب عقليا أو شرعيا، وبصرف النظر عن أدلة كل فإن النتيجة هى وجوب إقامة إمام. وعلى من يأنس فى نفسه الأهلية أن يتولى الإمامة، فإن لم يتولها أحد خرج من الناس فريقان: أحدهما أهل الاختيار حتى يختاروا إماما، والثانى أهل الإمامة حتى يُنصَّب أحدهم إماما، أى ناخبون ومرشحون. ولابد أن يكون الناخبون عدولا عالمين بمن يختارونه، وذوى رأى وحكمة ليستطيعوا اختيار أفضل المرشحين ولابد أن يكون المرشحون عدولا أيضا،. لديهم مقدرة علمية للحاجة إليها فى النوازل والأحكام بالاجتهاد، وحواسهم سليمة كذلك أعضاؤهم التى يباشرون بها التنفيذ، وعلى رأى سديد يؤدى إلى حسن السياسة وتدبير المصالح، وقد اشترط بعض العلماء أن يكون المرشح قرشيا، للنص الوارد فى ذلك، ولكن محله إن وجد، فإن لم يوجد بشروطه رشح لها أصلح الموجودين مراعى فيه قوة مركزه وهيبته. هذا ما قاله العلماء فى إمام الجماعة، والمسلمون المذكورون فى السؤال إن لم يجدوا من تتحقق فيه هذه الشروط فلا ينبغى أن يتركوا أمرهم سدى، وعليهم اختيار من هو أقرب إلى الخير ليكون رئيسا لهم وعليهم أن يتعاونوا معه بالنصح والتوجيه والطاعة فى المعروف، فإن استقام على الطريقة فبها، وإلا كان لهم عزله وتولية غيره. هذا ما أراه من المخرج لحالتهم، مراعيا ارتكاب أخف الضررين، أو عدم سقوط الميسور بالمعسور، وظنى أن ذلك لا يتم إلا إذا كانت هذه الجماعة مستقلة استقلالا تاما عن المؤثرات الأخرى التى لا تترك لهم الحرية لتولية من يشاءون، والأمر يحتاج إلى تحرٍّ ودقة ودراسة لكل الظروف لمعرفة مدى إمكان النجاح لهذه العملية فى المناخ الواقع والجو المسيطر

ليلة القدر وليلة المولد النبوى

ليلة القدر وليلة المولد النبوى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q أيهما أفضل، ليلة القدر أم ليلة المولد النبوى؟ An تحدثت كتب السيرة فى بيان هذه الأفضلية، ورجح الكثيرون أن ليلة المولد أفضل، لأنها السابقة على ليلة القدر وهى الأصل، وأن ليلة القدر شرفت بنزول القرآن والملائكة، وليلة المولد شرفت بظهور محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل من الملائكة، والقرآن نزل عليه بعد ميلاده، وبغير ذلك من وجوه التفضيل، ولكنى أرى أن الجدل فى مثل هذه الأمور لا ينبغى إلا إذا كان من ورائه خير للمتجادلين فيه، وبناء على هذا أقول: إن ليلة المولد وليلة القدر باعتبار أن البعثة كانت فيها كلتاهما نعمة من الله كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشكر ربه عليهما بصيام يوم الاثنين من كل أسبوع، كما رواه مسلم. ولم تشرع لنا عبادة بمناسبة المولد النبوى فى حين شرع لنا قيام ليلة القدر، فهى لنا فضل وبركة من هذه الوجهة، وإن كان مولده صلى الله عليه وسلم نعمة على العالم كله بمقتضى رسالته التى قال الله فيها: {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين} الأنبياء: 107

منبع نهر النيل والفرات

منبع نهر النيل والفرات F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q سمعنا فى قصة الإسراء والمعراج أن النيل والفرات ينبعان من سدرة المنتهى فى السماء، فكيف يتفق ذلك مع ما هو معروف عن منابع كل منهما فى أفريقيا وآسيا؟ An جاء فى حديث البخارى ومسلم عن الإسراء والمعراج قوله صلى الله عليه وسلم "ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل فلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، قال: هذه سدرة المنتهى،، وإذا أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران فى الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات " وجاء فى رواية للبخارى (فإذا فى أصلها أى سدرة المنتهى، أربعة أنهار) وعند مسلم (يخرج من أصلها) وعند مسلم أيضا من حديث أبى هريرة (أربعة أنهار من الجنة النيل والفرات وسيحان وجيحان) ووقع فى رواية شريك كما عند البخارى أنه رأى فى سماء الدنيا نهرين يطردان -يجريان - فقال له جبريل: هما النيل والفرات عنصرهما. وجاء فى رواية البيهقى: (فإذا فيها -السماء السابعة- عين تجرى يقال لها السلسبيل، فينشق منها نهران أحدهما الكوثر والآخر يقال له: نهر الرحمة) وفى رواية لمسلم: (سيحان وجيحان والنيل والفرات من أنهار الجنة) ووقع فى حديث الطبرى عن أبى هريرة: (سدرة المنتهى يخرج من أصلها أربعة أنهار، نهر من ماء غير آسن ونهر من لبن لم يتغير طعمه ونهر من خمر لذة للشاربين ونهر من عسل مصفى) . هذه بعض الأحاديث بروايات مختلفة عن النيل والفرات وغيرهما من الأنهار المشهورة فى الدنيا، وقد كثر الكلام عليها وبخاصة فى تحديد المنابع، وهل النيل والفرات اللذان عند سدرة المنتهى هما النيل والفرات اللذان فى الأرض أو غيرهما؟ وكلام الشراح للأحاديث كله اجتهادى، وفيه تضارب، ومن الصعب التوفيق بين ما قالوه وبين ما يقوله علماء الجغرافيا فى تحديد منابع النيل والفرات، وأبادر فأقول: إن المسألة ليست من العقائد التى يتوقف عليها الإيمان، وليست من الشريعة التى كلف بها المسلم، فجهلها لا يضر الدين، والقاعدة فى مثل هذه الأخبار التى يناقض ظاهرها العقل فى مسلماته الثابتة أن ينظر إلى الخبر فإن لم يكن ثبوته بوجه يقبل فى العقائد، وهو الصحة-على خلاف فى مراتبها - فلا داعى لمحاولة فهم النص والتوفيق ينه وبين العقل الذى يقدم عليه. وإن ثبت أن الخبر صحيح فيجب التسليم به ولا يجوز إنكاره وهنا يجب صرفه عن ظاهره بالتأويل ليتفق مع العقل فى قضاياه المسلمة أو الواقع فى مشاهدته المحسوسة، ولا ينبغى تأويله لصعوبة فهمه فقد تكشف الأيام والمكتشفات عن صدقه، وقد تسرع بعض الكُتَّاب فأنكر بعض هذه الأخبار أو أولها ثم ظهر بعد أنها صادقة فى معانيها التى جاءت بها، وإليك بعض النماذج من شرح هذا الحديث: قال النووى فى شرحه لصحيح مسلم: أصل النيل والفرات من الجنة، وأنهما يخرجان من أصل السدرة، ثم يسيران حيث شاء الله، ثم ينزلان إلى الأرض، ثم يسيران فيها، ثم يخرجان منها. وهذا لا يمنعه العقل، وقد شهد به ظاهر الخبر فليعتمد. ثم يتابع النووى قوله فيقول: وقول عياض: الحديث يدل على أن أصل سدرة المنتهى فى الأرض، لقوله: إن النيل والفرات يخرجان من أصلها، وهما يخرجان من الأرض فيلزم منه أن أصل السدرة فى الأرض - متعقب. أن خروجهما من أصلها غير خروجهما بالنبع من الأرض، والحاصل أن أصلهما من الجنة ويخرجان أولا من أصلها ثم يسيران إلى أن يستقرا فى الأرض ثم ينبعان. هذا كلام النووى الذى يقول: إن العقل لا يمنعه وما دام الخبر قد ثبت به فلنعتمده، صحيح أن العقل لا يمنعه فالله قادر على كل شىء، ولكنه صعب التصور، ولا نسلم به إلا لصحة الخبر به. لكن الألفاظ الواردة فى الخبر قد تدل على معان يسهل على العقل تصورها، فقد قال القرطبى: وقيل: إنما أطلق على هذه الأنهار من الجنة تشبيها لها بأنهار الجنة لما فيها من شدة العذوبة والحسن والبركة،. وهذا هو الذى تميل إليه النفس إذا كان المراد بالنيل والفرات نهرى مصر والعراق، أما إذا أريد بهما وبغيرهما أنهار الجنة حملت أسماء أنهار الدنيا حقيقة أو تشبيها كما يدل عليه حديث الطبرى عن أبى هريرة، وما جاء عن كعب الأحبار عند البيهقى فلا صعوبة فى فهم الأحاديث، ولزيادة المعلومات للترف العقلى راجع شرح الزرقانى للمواهب اللدنية للقسطلانى فى حديثه عن الإسراء والمعراج

مرض الصرع

مرض الصرع F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q لى طفل تنتابه أحيانا حالة عصبية ويتشنج ثم يفيق، وقيل لى: اقرئى عليه قرآنا ليحفظه الله من هذا الصرع، فهل هذا صحيح؟ An هناك أمراض عصبية ترجع إلى مؤثرات جسمية أو نفسية يعرفها الأطباء بالفحص ويعالجون مصدرها بالعقاقير والأدوية الحديثة أو الوسائل الأخرى التى يعرفها أهل الذكر، ولا بد من عرض المريض عليهم أولا: فإن شفى فبها، وإلا كان الصرع له مصدر آخر، وهذا المصدر الآخر يشك فيه كثير من الناس، وإن كانت الأحوال النفسية والروحية حقيقة واقعة لا مجال للشك فيها، ولها مدارسها المتخصصة الآن، وقد تحدث ابن القيم فى كتابه "زاد المعاد" عن الصرع. فقال: الصرع صرعان، صرع من الأرواح الأرضية الخبيثة، وصرع من الأخلاط الرديئة، والثانى هو الذى يتكلم فيه الأطباء سببه وعلاجه، وأما صرع الأرواح فأئمتهم وعقلاؤهم يعترفون به ولا يدفعونه، ويعترفون بأن علاجه بمقابلة الأرواح الشريفة الخيرة العلوية لتلك الأرواح الشريرة الخبيثة، فتدفع آثارها وتعارض أفعالها وتبطلها. ثم قال ابن القيم: لا ينكر هذا النوع من الصرع إلا من ليس له حظ وافر من معرفة الأسرار الروحية، وأورد بعض الحوادث التى حدثت أيام النبى صلى الله عليه وسلم وأثر قوة الروح وصدق العزيمة فى علاجها، وأفاض فى النعى على من ينكرون ذلك. هذا، وإذا كانت للصرع عدة أسباب، منها مادية ومنها نفسية أو روحية أو أخرى، فلا ينبغى أن ننكر ما نجهل، فالعالم مملوء بالأسرار، وقد بدأ العلم يكشف بعضها، وفى الوقت نفسه لا ينبغى أن يتخذ ذلك ذريعة للدجل والشعوذة واستغلال جهل الناس أو سذاجتهم، فلنلجأ إلى الوسائل المادية أولا، وهى كثيرة وسهلة التناول، فإن عجز المخلوق فلنتوجه إلى الخالق بالإيمان به وصدق الاستعانة والثقة به، كما استغاثه الأنبياء فكشف عنهم الضر ونجاهم من الغم، والقرآن خير شاهد على هذه الحقيقة -والله أعلم

الرؤى والأحلام

الرؤى والأحلام F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما الفرق بين الرؤيا والحلم؟ An ا - الرؤى والأحلام ظاهرة موجودة منذ وجود الإنسان، ومن أشهرها ما حكاه القرآن الكريم من رؤيا إبراهيم عليه السلام أن يذبح ولده إسماعيل، ورؤيا يوسف لسجود الكواكب له، ورؤيا فرعون البقر والسنابل، ورؤيا النبى صلى الله عليه وسلم دخول المسجد الحرام. . 2 - والناس مختلفون فى هذه الظاهرة كيف تحدث؟ فقال الماديون من قدامى الفلاسفة ومن بعض المعاصرين: إنها من الطبائع الأربعة الموجودة فى الإنسان، فإن غلبت عليه "السوداء " رأى القبور والسواد والأهوال،وان غلبت عليه "الصفراء " رأى النار والمصابيح والمصبوغات، وإن غلبت عليه "البلغم " رأى البياض والمياه والأمواج وإن غلبت عليه "الدم " رأى الشراب والرياحين والمزامير. يقول النابلسى صاحب كتاب "تعطير الأنام فى تعبير المنام ": هذا الذى قالوه نوع من أنواع الرؤى وليست محصورة فيها، فهناك ما يكون من حديث النفس، وما يكون من غير ذلك. ويقول النووى فى شرحه لصحيح مسلم "ج 15 ص 16"عند حديث "الرؤيا من الله والحلم من الشيطان ": إن الحُلْم - بضم الحاء وسكون اللام - فعله الماضى حَلَم - بفتح اللام - والرؤيا مقصورة مهموزة ويجوز ترك همزها، ونقل عن الإمام المازرى مذهب أهل السنة فى حقيقتها، وهو أن الله تعالى يخلق فى قلب النائم اعتقادات كما يخلقها فى قلب اليقظان، وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، لا يمنعه نوم ولا يقظة، فإذا خلق هذه الاعتقادات فكأنه جعلها عَلَمًا - علامة - على أمور أخر يخلقها فى ثانى الحال..، أى فى وقت آخر لاحق - أو كان قد خلقها، فإذا خلق فى قلب النائم الطيران وليس بطائر، فأكثر ما فيه أنه اعتقد أمرا على خلاف ما هو، فيكون ذلك الاعتقاد علما -علامة -على غيره، كما يكون خلق الله سبحانه وتعالى الغيم علما على المطر، والجميع خلق الله تعالى، ولكن يخلق الرؤيا والاعتقادات التى جعلها علما على ما يَسر بغير حضرة الشيطان -حضوره - ويخلق ما هو علم على ما يضر بحضرة الشيطان، فينسب إلى الشيطان مجازا لحضوره عندها، وإن كان لا فعل له حقيقة، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم "الرؤيا من الله، والحلم من الشيطان " لا على أن الشيطان يفعل شيئا، فالرؤيا اسم للمحبوب، والحلم اسم للمكروه، هذا كلام المازرى، وقال غيره: أضاف الرؤيا المحبوبة إلى الله إضافة تشريف، بخلاف المكروهة، وإن كانت جميعا من خلق الله تعالى وتدبيره وبإرادته ولا فعل للشيطان فيهما، لكنه يحضر المكروهة ويرتضيها ويسر بها اهـ. ويقول النابلسى: يقول بعضهم: الرؤيا ثلاثة: بشرى من الله تعالى " وهى الرؤيا الصالحة، ورؤيا تحذير من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء به نفسه، فرؤيا تحذير الشيطان هى الباطلة التى لا اعتبار لها، وفى الحديث الصحيح -رواه مسلم -أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم: رأيت كأن رأسى قطع وأنا أتْبَعه - أى أجرى وراءه - فقال: "لا تتحدث بتلاعب الشيطان بك فى المنام " وأما الرؤيا التى هى من همة النفس فمثل أن يرى الإنسان نفسه مع من يحب قلبه، أو خاف من شىء فيراه، أو يكون جائعا فيرى أنه يأكل، أو ممتلئا فيرى أنه يتقايأ، أو ينام فى الشمس فيرى أنه فى نار تحرقه. ثم ذكر النابلسى الأقسام السبعة للرؤيا الباطلة، وهى حديث النفس والهم،والتمنى، والحلم الذى يوجب الغُسل، وما يكون من تخويف الشيطان، وما يقوم به السحرة، ورؤيا الشيطان، ورؤيا الطبائع إذا اختلفت وتكدرت، ورؤيا الوجع والألم لشىء مضى. وكلام النابلسى يلتقى مع من يفسرون ظاهرة الرؤيا فى هذه الأيام بأنها رغبات مكبوتة تطفو على السطح عند نوم الإنسان وما يتأثر به جسمه وتتطلبه طبيعته وحرم منه فى حال يقظته كالجوع والعطش والحر والبرد، وهذا ما لجأ إليه "سيجموند فرويد"! وغيره. ثم يذكر النابلسى الأقسام الخمسة للرؤيا الحق، وهى رؤيا الأنبياء، وهى جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة، قال تعالى عن إبراهيم {يا بُنىَّ إنى أرى فى المنام أنى أذبحك فانظر ماذا ترى} الصافات: 102، وقال عن الرسول {لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام. . .} الفتح: 27، وهذه الرؤيا صريحة لا يريها إلا الله دون وساطة ملك. 2 - والرؤيا الصالحة التى يبشر الله بها الصالحين، كما أن المكروهة زاجرة يزجرك بها. 3-ما يريها المَلَكُ على حسب ما علَّمه الله من أم الكتاب، وألهمه من ضرب الأمثال الحكيمة لكل شيء من الأشياء مثلا معلوما. 4-الرؤيا المرموزة وهى من الأرواح، كأن يرى الإنسان فى نومه ملكا من الملائكة فيخبره بخبر لا يدل بالصراحة بل بالرمز. 5 - والرؤيا التى تصح بالشاهد ويغلب الشاهد عليها، فيجعل الخير شرا والشر خيرا كالذى يرى أنه يقرأ القرآن فى الحمام، فإنه يشتهر بأمر فاحش، لأن الحمام موضع كشف العورات ولا تدخله الملائكة، كما أن الشيطان لا يدخل المسجد. وتحدث النابلسى عن العملية التى تتم بها الرؤيا والأحلام - بعدما ذكرنا من كلام المازرى الذى نقلة النووى - يقول المعبرون للرؤيا من المسلمين: الرؤيا يراها الإنسان بالروح ويفهمها بالعقل، ومستقر الروح نقطات دم فى وسط القلب، ومستقر القلب فى رسوم الدماغ والروح معلق بالنفس، فإذا نام الإنسان امتد روحه مثل السراج أو الشمس فيرى بنور الله وضيائه ما يريه ملك الرؤيا، وذهابه ورجوعه إلى النفس مثل الشمس إذا غطاها السحاب وانكشف عنها، فإذا عادت الحواس باستيقاظها إلى أفعالها ذكر الروح ما أراه. الملك وخيَّل له اهـ. وهذه تفسيرات اجتهادية بتصويرات تقربها إلى الفهم، لكن لا يعلم حقيقة الموضوع إلا الله سبحانه، فهو من عالم الغيب وأحوال النفوس والأرواح وعلاقتها بالعقل للواعى-والباطن. من الأمور التى كثرت فيها الاجتهادات ولا يضرنا ذلك ما دمنا نعلم أن الرؤى والأحلام حقيقة واقعة فى الوجود بصرف النظر عن الكيفية التى تتم بها. وتعبير الرؤيا ليست له قواعد ثابتة، إنما هى ظنون تستخدم فيها وسائل كثيرة، وقد ألفت فيه كتب شتى، جمع أكثرها الشيخ عبد الغنى النابلسى فى كتابه "تعطير الأنام فى تعبير المنام " الذى طبع وبهامشه كتابان أحدهما لابن سيرين " منتخب الكلام فى تفسير الأحلام " والثانى لابن شاهين، "الإشارات فى علم العبارات " وأشار فى آخر مؤلفه إلى، الكتب المؤلفة فيه. وإلى كتاب "طبقات المعبرين " للحسن بن الحسين الجلال الذى ذكر أن هناك 7500 معبِّر تخير منهم 600 سماهم فى كتابه "تعبير الرؤيا" واقتصر على 105 من مشاهيرهم،وجعلهم 15طبقة. وتطرق النابلسى إلى الكلام على عدة نقط، منها أن الحائض والجنب قد تكون رؤيتهما صحيحة، فقد عبَّر يوسف رؤيا فرعون، كما تصح رؤيا الصبيان، كرؤية يوسف لسجود الكواكب له، وأن الإنسان قد يرى الرؤيا فتكون له وقد تكون لغيرة من أقاربه وزملائه ومن تسموا باسمه، وذكر منها رؤيا أبى جهل أنه أسلم وبايع النبى صلى الله عليه وسلم فكانت لابنه عكرمة، وأن أم الفضل رأت أن قطعة من جسم النبى وضعت فى حجرها فأولها أن فاطمة ستلد ولدا من ابن عمها فولدت الحسن وأخذته أم الفضل فى حجرها. كما تحدث عن أحسن الأوقات التى تصدقه فيها الرؤيا واختلاف الناس فيها، هل هى السَّحر أو النهار أو القيلولة. . . ونبَّه على أن من يريد أن تصدق رؤياه فليكن ملتزما للصدق فى حياته، وأن ينام على وضوء، وقال: إن المعبِّر للرؤيا لابد أن يكون ذا فراسة ودراية وأن يبدأ بقوله لصاحب الرؤيا: خير إن شاء الله، وأن تعبير الرؤيا يختلف من شخص إلى شخص ومن بيئة إلى بيئة ومن دين إلي دين ومن فصل زمنى إلى فصل آخر فالسفرجل عند الفرس عز وجمال، وعند العرب سفر وجلاء، وأكل الميتة نكد عند من يحرمونها، ورزق عند من يستحلونها، والتدفئة بالنار والشمس خير فى الشتاء، وشر في الصيف،والثلج والجليد غلاء وقحط فى البلاد الحارة، وخصب وسعة فى البلاد الباردة.. . وذكر ما ينبغى أن يعمله الشخص إذا رأى شيئا يفزعه، وبعضها مأخوذ من أحاديث نبوية سأذكر بعضها فيما يلى كما فى صحيح مسلم "ج 15 ص 16 وما بعدها". 10 -"الرؤيا من الله، والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يكرهه فلينفث عن يساره ثلاثا، وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره " وجاءت روايات تعبر عن النفث بالتفل وبالبصق، أكثرها تعبر بالنفث،ولعل المراد به النفخ اللطيف بلا ريق،.ومعنى لا تضره أن الله جعل هذا سببا لسلامته من مكروه يترتب عليه، كما جعل الصدقة سببا لدفع البلاء ووقاية للمال. 2 - "الرؤيا الصالحة من الله، والرؤيا السوء من الشيطان، فمن رأى رؤيا فكره منها شيئا فلينفث عن يساره، ليتعوذ بالله من الشيطان لا تضره، ولا يخبر بها أحدا، فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر ولا يخبر إلا من يحب " وذلك حتى لا تقع عن تفسيره المكروهة، وحتى لا يستغلها عدوك فيفسرها بالسوء حتى يحزنك. 3- "إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا - وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذى كان عليه ". 4- "إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا ورؤيا المسلم جزء من خمسة وأربعين جزءا من النبوة، والرؤيا ثلاثة، فرؤيا صالحة بشرى من الله - ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصل ولا يحدث بها الناس". جاءت روايات بأن الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين، أو من سبعين، وفي روايات لغير "مسلم " من أربعين ومن تسعة وأربعين ومن خمسين، ومن ستة وعشرين، ومن أربعة وأربعين، وتوضيح ذلك مبسوط في الكتب "النووى على مسلم ج 15 ص 21" واقتراب الزمان قيل المراد به اعتدال الليل والنهار، وقيل قرب قيام الساعة". 5- "من رآنى فى المنام فقد رآنى فإن الشيطان لا يتمثل بى"

موقف الإسلام من المخالف فى الرأى

موقف الإسلام من المخالف فى الرأى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز قتل الإنسان الذى يخالف رأى الدين؟ An كلمة الرأى كلمة عامة تشمل رأى من ليس مسلما، ورأى المسلم، ورأى المسلم قد يكون عقيدة وقد يكون حكما فى فروع الشريعة. (أ) فرأى غير المسلم أقصاه الكفر بالإسلام، والكفر لا يبيح قتل الكافر ابتداء. وإنما يبيح رد العدوان الصادر منه، قال تعالى {فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم} التوبة: 17 وقال {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدِّين ولم يخرجوكم من دياركم أن تَبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين} الممتحنة: 8، فإن نكثوا العهد وظهرت بوادر العدوان أو بدءوه بالفعل، أو اعترضوا طريق الدعوة أباح الإسلام قتالهم، قال تعالى: {وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا فى دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون} التوبة: 12، وقال تعالى {وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين} البقرة: 190 إلى غير ذلك من النصوص. (ب) والمسلم المخالف فى-رأى عَقَدِى، أو فى عقيدة من العقائد الدينية، إما أن ينكر أمرا مجمعا عليه، أو لا، فإن أنكر أمرا مجمعا عليه كوحدانية الله ووجوب الصلاة وحرمة القتل كان مرتدا، وحكمه الاستتابة مدة اختلف العلماء فى تحديدها، فإن أصَّر على ردته قتل لقول النبى صلى الله عليه وسلم "من بدل دينه فاقتلوه " رواه البخارى. وقد تقدم أن الذى ينفذ الحدود هو الحاكم أو من يأذن له، ولو نفذه أحد غيره أثم، وله عقوبة عند الله، ويجوز لولى الأمر أن يعزِّره على ذلك، والتعزير قد يكون بالقتل كما يراه الإمام أبو حنيفة. وإذا لم ينكر أمرا مجمعا عليه فالواجب هو محاورته لبيان الحق، قياما بواجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، ولا يجوز التعدى عليه أو قتاله إذا لم يرجع عن رأيه ما دام مسالما لم يبدأ بعدوان، لأنه ما زال مسلما ولا يخرج بخلافه عن دائرة الإيمان كالمعتزلة والخوارج، والحديث يقول " كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه " رواه مسلم. فإن بدأ بعدوان وجب رده ففى الحديث الشريف " من قُتل دون دمه فهو شهيد، ومن قُتل دون ماله فهو شهيد، ومن قُتل دون عِرضه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد" رواه أبو داود وللترمذى وقال: حديث حسن صحيح. فإن كان المخالفون جماعة وخرجوا على الحاكم فهم بغاة، وللحاكم أن يقاتلهم بعد التفاوض معهم، وذلك جمعا للكلمة وتوحيدا للصف، قال تعالى: {فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله} الحجرات: 9. (ج) وإذا كان الخلاف فى رأى فقهى من الأحكام الفرعية فلا يجوز التعدى بأى نوع من الاعتداء على المخالف، فضلا عن قتاله، فالإسلام عصم الدماء إلا بحقها، والحديث يقول " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثَّيِّبُ الزانى، والقاتل، والتارك لدينه المفارق للجماعة" رواه مسلم. كما أجاز محاربة المسلم حتى لو لم يخالف فى عقيدة أو رأى فقهى إذا كان مفسدا قال تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يُقتَّلوا أو يُصلَّبوا أو تُقطَّع أيديهم وأرجلهم من خِلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم} المائدة: 33. والخلاصة أن الدماء فى الأصل مصونة، لا يجوز إهدارها إلا لمبررات قوية، وهى محددة بيَّنها الكتاب والسنة. والقتل بدون وجه حق من أكبر الكبائر، جاء فى التحذير منه نصوص كثيرة، منها قوله تعالى {ومن يَقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدَّ له عذابا عظيما} النساء: 93، وما دام هناك خلاف فى مسألة فالرأى فيها غير قطعى لا يجوز أن يكون مبررا للحكم بالردة وبالقتل فالحديث يقول: "ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. . . "رواه أحمد والترمذى. ومن أقوى علامات الشبهة عدم القطع به والاتفاق عليه. ولو استباح كل إنسان قتل من يخالفه فى رأى لهلكت البشرية كلها، فما يزال الاختلاف فى الأديان والعقائد والآراء سمة الناس بمقتضى طبيعتهم التى خلقهم الله عليها، قال تعالى {ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم} هود:118،119 وقال تعالى {ولو شاء ربك لآمن مَنْ فى الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين} يونس: 99. وإذا كان حديث البخارى المروى عن النبى صلى الله عليه وسلم يقول: " من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاما " فما بالكم بقتل المسلم بغير وجه حق؟ ألا إن المخالفة فى الرأى يمكن معالجتها بالحوار المخلص والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتى هى أحسن كما أمر الله نبيَّه بذلك، وليس القتل وسيلة وحيدة للعلاج، فزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم، كما جاء فى صحيح مسلم

الخدمة العسكرية

الخدمة العسكرية F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هو موقف الإسلام من الخدمة العسكرية؟ An قال علماء الاجتماع قديما وحديثا إن الأمن من أهم أركان المجتمع السليم، وأن من واجب الحاكم حراسة الأمة من عدو أو باغ على نفس أو مال أو عرض، وهذا يقتضى تكوين جيش قوى لهذه المهمة. والإسلام يدعو إلى ذلك من أجل إقرار الأمن والدفاع عن الحرمات، وجاء التعبير عنه فى القرآن والسنة باسم الجهاد، والجهاد فرض كفاية إذا قام به البعض من القادرين عليه سقط الطلب عن الباقين، ويكون فرض عين على كل إنسان عند الهجوم علينا أو أمر ولى الأمر بالنَّفْر والخروج له، والنصوص فى ذلك كثيرة منها قوله تعالى {كتب عليكم القتال وهو كُره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم} البقرة: 216، وقوله تعالى {انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل الله} التوبة: 41، ورغَّب فيه بمرغبات كثيرة منها قوله تعالى {إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون فى سبيل الله فيَقتلون ويُقتلون وعدا عليه حقا فى التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم} التوبة: 111، وقول النبى صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخارى "إن فى الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين فى سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض ". وحذر من التقاعد والتقاعس عنه فقال سبحانه {يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا فى الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا} التوبة: 38، 39. ولأهمية القوة العسكرية كان الإسهام فيها بأى نوع من الإسهام له ثوابه العظيم، ففى الحديث "جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم " رواه أبو داود بسند صحيح وفيه أيضا " من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا فى أهله بخير فقد غزا" رواه البخارى ومسلم. ومن هنا جاء الأمر بالاستعداد القوى له فقال سبحانه {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم} الأنفال: 60، وحث على التدريب على كل الأسلحة، وكان منها أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ركوب الخيل والرمى فقال " من ترك الرمى بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة كفرها" رواه أبو داود، وأمر بأن يعيش كل إنسان فى جو الاستعداد للطوارئ فقال " من لم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق " رواه مسلم وقال " من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه " رواه مسلم. والخدمة العسكرية تدريب واستعداد وأخذ بالحذر واحتياط للمفاجآت، قال تعالى {يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم} النساء: 71، وقال تعالى {ودَّ الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة} النساء: 102، والمؤدى للخدمة العسكرية مُرَابط وفى الحديث " رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه " رواه مسلم. وهى أمر تنظيمى إلى جانب أنه أمر إلهى دينى، فلابد من طاعة ولى الأمر فيه لأنه للمصلحة ولا معصية فيه. إن المتهرب من الخدمة العسكرية واحد من اثنين، فهو إما جبان يخاف على نفسه أو ماله أو أهله، وإما جاسوس متواطئ على الأمة مع العدو المتربص، بصورة مباشرة أو غير مباشرة وهو سلبى والسلبية من أكبر عوامل الانهزام فى المعارك أيا كان ميدانها، ومن لم يهمه أمر المسلمين فليس منهم كما فى الحديث المقبول، فالفرار من المعركة من كبائر الذنوب، والتحايل على عدم المشاركة فى الجهاد من صفات المنافقين الجبناء والمتواطئين على الإسلام، فقد استأذن جماعة منهم عند خروج الرسول إلى الغزو متعللين بأسباب واهية كخوف الفتنة بنساء العدو كما قال سبحانه {ومنهم من يقول ائذن لى ولا تفتنى ألا فى الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسوءهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون} التوبة: 49، 50، وفى ذلك بيان لسوء نيتهم وكراهية الخير للمسلمين، وذم الله تخلُّفَهم بدون عذر فقال {رضوا بأن يكونوا مع الخوالف} التوبة: 87، والخوالف هم المتخلفون الذين لم يحظوا بشرف الجهاد، من النساء والصبيان والمرضى وذوى العاهات، كما ذمهم بقوله {لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فَضَّل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة ... } النساء: 95. لعل بعض المتهربين من شرف الخدمة العسكرية يقول: إن الجيوش الآن لا تقوم بالجهاد الحقيقى لنشر دين الإسلام، ونقول: إن الجهاد ليس هجومًا على الآمنين وإنما هو دفاع أو تأمين لطريق الدعوة، والبدء به ممنوع كما دلت على ذلك النصوص، فهو لدفع عدوان واقع أو مترقب دلَّت عليه القرائن ونقول لهؤلاء المتخلفين: من الذى يدافع عنكم إذا أغار عليكم العدو؟ هل تنتظرون من غيركم -وأنتم ترمونهم بالكفر أو الفجور-أن يدافعوا عنكم؟ وهل تستسلمون للعدو وأنتم لا تحسنون الدفاع عن أنفسكم؟ كيف غاب عنكم ما رواه مسلم أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالى؟ فقال له "فلا تعطه مالك " قال: أرأيت إن قاتلنى؟ ؛ قال: "قاتلْه " قال: أرأيت إن قتلنى؟ قال: " فأنت شهيد" قال أرأيت إن قتلته؟ قال " هو فى النار " والحديث يقول أيضا "من قُتلَ دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد" رواه أبو داود والترمذى وقال: حديث حسن صحيح.إن الخدمة العسكرية تعلمك كيف تدفع العدو وتحمى نفسك ومالك وعرضك ودينك وكل المقدسات، وتنال بذلك شرف الشهادة. ولعل بعض المتخلفين عن الخدمة بدون عذر يقول: إن الجهاد لا يجب تحت قيادة كافرة، ونقول له، أين أنت من قول النبى صلى الله عليه وسلم "والجهاد ماض منذ بعثنى الله إلى أن يقاتل آخر أمتى الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل " رواه أبو داود. وهو يدل على صحة الجهاد تحت قيادة الفاجر، ولكل واحد جزاء عمله، وعلى الجندى طاعة قائده فى الأوامر العسكرية منعا للتفرق {ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم} الأنفال: 46، والنبى صلى الله عليه وسلم كان يولى قيادة الجيش مَنْ هو خبير بفنون القتال، أما عمله الخاص فهو له، وفى حديث البخارى ومسلم " إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر " وذلك بمناسبة انتحار رجل يظهر الإسلام وقد أبلى بلاء حسنا فى المعركة، وأخبر عنه الرسول بأنه فى النار. يقول ابن تيمية فى كتابه " السياسة الشرعية ": يقدَّم فى ولاية الحروب القوى الشجاع وإن كان فيه فجور، يقدم على الضعيف العاجز وإن كان أمينا، كما سئل أحمد بن حنبل عن رجلين فى الغزو، أحدهما قوى فاجر والآخر صالح ضعيف، فقال: أما الفاجر القوى فقوته للمسلمين وفجوره على نفسه، وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين، فَيُغْزَى مع القوى الفاجر، والنبى صلى الله عليه وسلم وَلَّى خالد بن الوليد الذى قال عنه إنه سيف سَلَّه الله على المشركين مع أنه أحيانا كان يعمل ما ينكره عليه، ورفع مرة يديه إلى السماء وقال "اللهم إنى أبرأ إليك مما فعل خالد "وذلك حين أرسله إلى (جُذَيْمَةَ) فقتلهم وأخذ أموالهم بنوع شبهة، فتحمل النبى صلى الله عليه وسلم دياتهم. إن الجهاد شرف عظيم لا يفر منه إلا الجبناء أو المنافقون. ولشرفه كان الصحابة يتسابقون إليه، ومن لم يَفُز بهذا الشرف لعذر كان يحزن ويبكى ويحاول تقديم خدمة لأمته ولو بالعفو عن الحقوق التى له عندهم كما فعل عُلْبة بن زيد فى غزوة تبوك، وكان صغار الصحابة يتنافسون أمام الرسول لإظهار قوتهم حتى يقبلهم ضمن المقاتلين، وكان الرجل من السلف الصالح إذا خرج للغزو طلب من أهله أن يدعوا الله ألا يرجع إليهم، وذلك شوقا إلى الشهادة فى سبيل الله. وإذا صح أن الإمام مالكا قال: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فإن مما صلح به الأولون حب الجهاد وخدمة الإسلام بما يمكن من قوة ومال وجهد فى أى ميدان من ميادين الخير

العدسات اللاصقة

العدسات اللاصقة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الإسلام فى العدسات اللاصقة الملونة التى يقصد بها الزينة؟ An أول ما سمعنا عن العدسات اللاصقة أنها بدل العدسات الموجودة فى المنظار (النظارة) يستغنى بها عن الإطارات (الشنابر) التى تؤثر على بعض مواضع فى الوجه، وقد تقع أو تضيع فتكون الحيرة عند من يعتادها. وفى أول استعمال العدسات اللاصقة كانت تحتاج إلى إجراءات فى تركيبها وقد تحدث مضايقات للعين كجسم غريب ليس من جنسها، وحاول المختصون تسهيل هذه الإجراءات والتقليل من المضايقات وكان استعمالها أولا لإصلاح النظر الطويل أو القصير، ولم يعلق عليها الناس بمدح ولا ذم كما لا يعلقون على (النظارة العادية) . ولكن جاء التعليق عليها عندما روعى فيها ناحية الجمال فاختيرت لها ألوان لتبدو العين فى شكل جذاب يلفت النظر ويزيد من عدد المعجبين بالعيون الخضراء التى لا يفرق الناظر إليها بين ما هو طبيعى وبين ما هو صناعى، فما هو موقف الدين من الإقبال على هذه العدسات اللاصقة ذات الألوان الجذابة؟ أعتقد أن الجنس الخشن إذا استعمل العدسات اللاصقة إنما يستعملها لإصلاح نظره، وهو استعمال طبى يعالج به -كما قلت - قصر النظر أو طوله، وهذا أمر مستساغ ومشروع، مثله مثل (النظارة العادية) وكذلك الجنس الثانى إذا استعملها طبيا فلا غبار عليها شرعا وعرفا. لكن إذا استعملت للزينة ولفت الأنظار، فإن لهذا القصد دخلا فى تكييف الحكم عليها، مثلها مثل النظارات العادية قد تختار لها (شنابر) غالية وترصع ببعض الفصوص البراقة مع سلك ذهبى أو من معدن ثمين، وقد يكون أكثر من ذلك مما يَتفَنَّنُ فيه ذوو الخبرة الفاهمون لطبيعة الإنسان فى علاقته بالمجتمع. فإذا كان القصد مباهاة وفخرا، أو جذبا لأنظار الجنس الآخر كان ذلك ممنوعا شرعا دون خلاف فى ذلك، والعدسات اللاصقة التى يختار لها اللون الأخضر تحرص عليها الفتيات بالذات، وهنا يدخل عامل النية والقصد فى الحكم، فإن كانت النية الفتنة والإغراء، أو كانت النية التدليس والتغرير فلا شك فى حرمتها، مثلها فى ذلك الأصباغ التى تلون بها وجهها والأهداب الصناعية والأظافر الملونة والعطور النفاذة وما يماثل ذلك. والإسلام قد نهى عن التدليس والتغرير الذى يخفى الحقيقة ويخدع الناظر. ففى الحديث " من غشَّنا فليس منا " ونهى المرأة بالذات عن أن تبدى مفاتنها بأية صورة من الصور، وذلك لغير زوجها، مع التحفظ فيها لأقاربها ومحارمها، كما نهاها عن الخضوع بالقول الذى يوقظ الغرائز ويلهب المشاعر {فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض} الأحزاب: 32، ونهاها عن التعطر ليعجب بها من تمر عليهم، والحديث يقول فى ذلك "أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهى زانية" رواه أبو داود والترمذى وقال الترمذى: حسن صحيح وانظروا إلى كلمة "ليجدوا ريحها" لنعرف أن مناط الحكم فى التعطر أمام الأجانب هو قصد الإعجاب بها بشد أنوفهم إليها وبالتالى شد ما تريده من سوء، والقرآن الكريم قد ذكر المنطلق الذى تحرم به كل المغريات وهو قصد إبراز ما خفى من زينتها إلى جانب ما ظهر منها، فقال: {ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن} النور: 31. يتلخص من كل ذلك أن الإسلام يريد أن ينظم العلاقة بين الجنسين، ويجعلها فى حَيَزٍ ينتج الخير والمصلحة للطرفين، فالغريزة الجنسية من أقوى الغرائز-إن لم تكن أقواها - تأثيرا على سلوك الإنسان، والعدسات اللاصقة الملونة ومثلها كل زينة فى النظارات العادية أو فى غيرها، إن أريد بها العلاج فقط فلا ضرر فيها، وإن أريد بها الإغراء والفتنة أو التدليس والتغرير فهى محرمة، وإذا كانت المرأة تحرص عليها حرصها على كل زينة لافتة للنظر فإن الرجل لا يليق به أن يهبط إلى هذا المستوى، فالله قد لعن تشبه أحد الجنسين فيما هو من خصائص الجنس الآخر، وأقول للجنسين: نحن الآن فى وضع اقتصادى واجتماعى يدعونا إلى الجد والانصراف إلى العمل المنتج ووضع كل شىء فى موضعه اللائق به، والضرورات الملحَّة تشجب إهمالها وتشجب الانصراف عنها إلى العبث والإغراق فى المتع والكماليَّات

العلاج عند غير المسلم

العلاج عند غير المسلم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q أنا مريض ولا يوجد فى بلدى متخصص فى علاج مرضى إلا طبيب أجنبى، هل يجوز أن أعالج عنده؟ An فى كتاب " الآداب الشرعية" لابن مفلح: قال الشيخ تقى الدين، إذا كان اليهودى أو النصرانى خبيرا بالطب ثقة عند الإنسان جاز له أن يستطب، كما يجوز له أن يودعه المال وأن يعامله، كما قال تعالى {ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما} آل عمران: 75. وفى الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم لما هاجر استأجر عبد الله بن أريقط وكان مشركا، ليكون دليلا له فى الطريق لأنه ماهر خِرِّيت، وائتمنه على نفسه وماله، وكانت قبيلة خزاعة عينًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أعدائه، ومنهم المسلم والكافر، وقد روى أنه أمر أن يُستطب الحارث بن كلدة وكان كافرا، ومحل ذلك إذا كان غير متهم وليست فيه ريبة. وإذا أمكن أن يستطب مسلما فلا ينبغى أن يعدل عنه ما دام كفءً اللعلاج

الفتوى بغير علم

الفتوى بغير علم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فيمن يجترئون على الفتوى من غير أهل الاختصاص ويحدثون بلبلة بين الناس لتعصبهم لآرائهم؟ An يقول الله سبحانه {وما أوتيتم من العلم إلا قليلا} الإسراء: 88، ويقول {وفوق كل ذى علم عليم} يوسف: 76، ويقول {وقل رب زدنى علما} طه: 114، ويقول {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} النحل: 43، ويقول {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون} النحل: 16. ويقول النبى صلى الله عليه وسلم "إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا" رواه البخارى ومسلم ويقول "أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار " رواه الدارمى عن عبيد الله بن أبى جعفر مرسلا. ويقول "إن عيسى عليه السلام قال: إنما الأمور ثلاثة، أمر تبين لك رشده فاتبعه، وأمر تبين لك غيه فاجتنبه، وأمر اختلف فيه فرده إلى عالم " رواه الطبرانى فى الكبير بإسناد لا بأس به. ويقول "ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العى السؤال" رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطنى وصححه ابن السكن "بيان للناس " ج 1 ص 64". هذه بعض النصوص التى تدل على أن الإنسان مهما بلغ من العلم فلن يحيط بكل شىء علما، وأن الجاهل بالحكم يجب عليه أن يسأل المختصين، ومن أفتى بغير علم فقد كذب على الله وعلى الرسول، ضل فى نفسه طريق الحق وأضل غيره عنه، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة كما فى الحديث الذى رواه مسلم. ولهذا لا يجوز لأحد أن يفتى بغير علم،أو يتعصب لرأى لم يطلع على ما يخالفه من آراء المجتهدين. والنبى صلى الله عليه وسلم سئل عن الروح وعن أهل الكهف وعن ذى القرنين فلم يجب حتى نزل عليه الوحى، غير عابئ بما يقوله المشركون والأعداء عندما تأخر الوحى عن الإجابة، ولما سئل عن خير البقاع وشرها قال: حتى أسأل جبريل، كما رواه أحمد وهو بهذا يقف عند حد علمه، ويرسم للناس من بعده الطريق الأمثل لنشر العلم والإجابة على الأسئلة، وصح أنه قال لأميره "بريدة " إذا حاصر العدو أن ينزلهم على حكمه هو لا على حكم الله فإنه لا يدرى ما عند الله. ونحن نعلم أن بعض الصحابة كانوا يسألون عن مسألة فيحيل على غيره، وأن أبا بكر قال: أى سماء تظلنى وأى أرض تقلنى وأين أذهب وكيف أصنع إذا قلت فى حرف من كتاب الله بغير ما أراد الله تبارك وتعالى؟ وكان لعبارة "لا أدرى" عند القدامى منزلة وممارسة شائعة، فقد روى فيها خبر " العلم ثلاثة، كتاب ناطق وسنة قائمة ولا أدرى " رواه الخطيب موقوفا على ابن عمر. وروى أبو داود وابن ماجه نحوه مرفوعا "العراقى على الإحياء ج 1 ص 61 ". وقال ابن مسعود: جُنَّةُ العالم لا أدرى، فإن أخطأها فقد أصيبت مقاتله. وكان ابن عمر يسأل عن عشر مسائل فيجيب عن واحدة ويسكت في تسع، والإمام مالك سئل عن ثمان وأربعين مسألة فقال فى اثنتين وثلاثين منها: لا أدرى. هذه كلها صور مشرقة عن السلف ترينا إلى أى حد كانوا يخشون الفتوى بغير علم، على الرغم من الأمر بتبليغ الدعوة والتحذير من كتم العلم، أرجو أن تكون نبراسا لكل من عنده بعض العلم أن يقف عند حده، ولمن عنده رغبة فى نشر العلم أن يكون متثبتا مما يقول، وأن من عرف رأيا اجتهاديا لا ينبغى أن يتعصب له. وعلى أن يكون النشاط العلمى تحت مظلة الإخلاص لله، بعيدا عن الرياء والشهرة، وبريئا عن أغراض سيئة تضر بنفسه أو تضر بغيره أو تضر بسمعة الدين نفسه. "ملخص من بحث لى عن الفتوى، ويمكن الرجوع إلى كتاب "الفقه الإسلامى - مرونته وتطوره " لشيخ الأزهر السابق الشيخ جاد الحق على جاد الحق، نشر سنة 989 ام

الكلب الأسود

الكلب الأسود F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل أرسل الله جبريل إلى النبى صلى الله عليه وسلم ليعاتب جماعة من أصحابه بصقوا على كلب أسود، اشمئزازا من منظره؟ An لم أجد حديثا صحيحا عن النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا الموضوع، والثابت أنه عليه الصلاة والسلام كان يحذر من الكلب الأسود، وأمر بقتله، وأخبر أن مروره أمام المصلى يقطع الصلاة، أى يذهب ثوابها لعدم الخشوع فيها بسبب الخوف من الكلب الأسود الذى عبر عنه بأنه شيطان

أول من تكلم العربية

أول من تكلم العربية F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q من هو أول من تكلم باللغة العربية؟ An جاء فى تفسير القرطبى" ج 1 ص 283"قوله: واختلف فى أول من تكلم باللسان العربى، فروى عن كعب الأحبار أن أول من وضع الكتاب العربى والسريانى والكتب كلها وتكلم بالألسنة كلها آدم عليه السلام، وقاله غير كعب الأحبار. فإن قيل: قد روى عن كعب الأحبار من وجه حسن قال: أول من تكلم بالعربية جبريل عليه السلام، وهو الذى ألقاها على لسان نوح عليه السلام، وألقاها نوح على لسان ابنه سام. ورواه ثور بن زيد عن خالد بن معدان عن كعب، وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال " أول من فتق لسانه بالعربية المبينة إسماعيل وهو ابن عشر سنين " وقد روى أيضا: أن أول من تكلم بالعربية يَعْرُب بن قحطان، وقد روى غير ذلك. قلنا: الصحيح أن أول من تكلم باللغات كلها من البشر آدم عليه السلام، والقرآن يشهد له، قال الله تعالى: {وعلم آدم الأسماء كلها} واللغات كلها أسماء، فهى داخلة تحته، وبهذا جاءت السنة، قال صلى الله عليه وسلم " وعلم آدم الأسماء كلها حتى القصعة والقُصيعة" وما ذكروه يحتمل أن يكون المراد به أول من تكلم بالعربية من ولد إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام، وكذلك إن صح ما سواه فإنه يكون محمولا على أن المذكور أول من تكلم من قبيلته بالعربية، بدليل ما ذكرنا، والله أعلم، وكذلك جبريل أول من تكلم بها من الملائكة وألقاها على لسان نوح بعد أن علَّمها الله آدم أو جبريل على ما تقدم. والله أعلم. وإذا كان القرطبى يرجح أن أول من تكلم بالعربية هو آدم، فقد ذكر أنه قال الشعر العربى الموزون، فنقل عن الثعلبى أنه قال عندما تغيرت الأحوال بسبب قتل قابيل لهابيل: تغيرت البلاد ومن عليها * فوجه الأرض مُغبَرٌّ قبيح تغير كل ذى طعم ولون * وقَلَّ بشاشة الوجه المليح ثم قال: قال القشيرى وغيره قال ابن عباس: ما قال آدم الشعر، وإن محمدا والأنبياء كلهم فى النهى عن الشعر سواء، لكن لما قتل هابيل رثاه آدم وهو سريانى، فهى مرسية بلسان السريانية أوصى بها إلى ابنه شيث وقال: إنك وصى فاحفظ منى هذا الكلام ليتوارث، فحفظت منه إلى زمان يعرب بن قحطان، فترجم عنه يعرب وجعله شعرا. اهـ وفى التعليق على تفسير القرطبى، قال الآلوسى: ذكر بعض علماء العربية أن فى ذلك الشعر لحنا، أو إقواء، أو ارتكاب ضرورة. والأولى عدم نسبته إلى يعرب أيضا لما فيه من الركاكة الظاهرة، وقال أبو حيان فى "البحر": ويروى بنصب "بشاشة" من غير تنوين على التمييز، ورفع "الوجه المليح "وليس بلحن. هذا ما قال العلماء، وليس فيه نص صحيح، إنما هو نقل غير مسند، واجتهاد واستنباط، وذلك لا يوصل إلى حقيقة، وجهلنا بأول من نطق العربية لا يضر العقيدة وعلمنا به لا يحل مشكلاتنا، فالأولى عدم الجدال فيه

اليمين الغموس

اليمين الغموس F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هى اليمين الغموس، ولم سميت بذلك، وما هى كفارتها؟ An اليمين الغموس هى التى تغمس صاحبها فى النار، وتسمى الصابرة كما وردت بها بعض الأحاديث، وهى اليمين الكاذبة المتعمدة تهضم بها الحقوق، أو يقصد بها الغش والخيانة، وإن كان بعض الفقهاء خصها بالتى تكون فى ساحة القضاء، لأنها تضلل العدالة. واليمين الغموس من الكبائر، وكفارتها التوبة النصوح التى لا تتم إلا برد الحقوق إلى أصحابها أو عفوهم عنها، ومع التوبة قال الشافعى وأحمد: فيها كفارة، لأنها كذب. روى أحمد أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله وقتل النفس بغير حق وبَهْتُ مؤمن -أى بالتهمة-ويمين صابرة يقطع بها مالا بغير حق " وروى البخارى أن النبى صلى الله عليه وسلم " قال "الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس " وروى أبو داود حديث "من حلف على يمين مصبورة - أى ألزم بها- كاذبا فليتبوأ بوجهه مقعده من النار"

التوبة والاستتابة

التوبة والاستتابة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q بعض الناس الرافضين لحد الردة يرفضون أيضا أن تطلب من المرتد توبة، فالله وحده هو الذى يقبلها، فما رأى الدين فى ذلك؟ An هناك فرق بين طلب التوبة أى الاستتابة، وبين قبول التوبة، فطلبها من العاصى حق لله وللرسول وحق للمؤمنين، فالله سبحانه أمر بها فى مثل قوله {يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم} التحريم: 8. وقوله {وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون} النور: 31، وأمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم فى مثل قوله "يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإنى أتوب فى اليوم مائة مرة " رواه مسلم. والمؤمن يجب عليه أن يطلب التوبة من العاصى قياما بواجب الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، فى ظل قوله تعالى {ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة} النحل: 125، وحذر الإسلام من السكوت على المعاصى، فالرضا بها مشاركة فى الإثم، ووضح الرسول معنى الآية {عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم} المائدة: 105، موضحا أن الاهتداء لا يكون إلا بالقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، كما رواه ابن ماجه والترمذى وحسَّنه وأبو داود "الترغيب ج 4 ص 28 ". والمرتد ننصحه بالرجوع عن ردته ببيان الحق فيما يشك فيه لعله يهتدى، أما قبول التوبة فهو أيضا قدر مشترك بين الله سبحانه وبين العباد، فقبولها من الله مرهون بالإخلاص فيها وصدورها من القلب لا من اللسان فقط، فهو سبحانه لم يقبل من المنافقين ما لا يتفق ظاهرهم مع باطنهم، وذلك بعد استكمال مقوماتها المعروفة. وقبولها بالنسبة لنا هو معاملته معاملة المسلم بحسب ظاهره فقط، ولا شأن لنا بباطنه، والأحاديث فى ذلك واضحة، فالرسول قال لأسامة فى شأن من أسلم بلسانه "هلا شققت عن قلبه " مقررا أن علينا الأخذ بالظاهر لأنه المستطاع والله يتولى السرائر "بيان للناس من الأزهر الشريف ج 1 ص 141 - 146 ". فقول القائل: إن التوبة حق لله يقبلها ويرفضها، وليس لأحد سواه هذا الحق نابع من عدم الفهم الصحيح، وتحريف للكلم عن مواضعه، والوعيد عليه شديد

التائب من الذنب

التائب من الذنب F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q كيف تكون التوبة إلى الله توبة خالصة، والعودة إلى الله بلا رجعة؟ An التوبة إلى الله مطلوبة، والآيات والأحاديث فى ذلك كثيرة، وشعور المؤمن بالنقص فى أداء الواجب لله يدعوه إلى الرجوع إليه، حتى لو كان التقصير فى مندوبات، فمن باب أولى تكون التوبة من التقصير فى الواجبات. وقال العلماء: إن أركانها ثلاثة: الإقلاع عن الذنب، والندم على ما فرط منه، والعزم على عدم العودة إليه، وإذا كان العصيان متعلقًا بحقوق الغير كالسرقة مثلا وجب رد المسروق إلى صاحبه أو طلب السماح منه. ولا تقبل هذه التوبة إلا إذا كانت خالصة لله صادرة من أعماق القلب لا يكتفى فيها باللسان فقط. ولو وقعت التوبة بهذه المواصفات يرجى قبولها، ويرجى استقامة السلوك بعدها. وعدم العودة إلى المعصية أمر لا يجزم به الإنسان، فالإنسان معرض للخطأ غير معصوم، لكن لو صدق فى توبته ثم غلبه الشيطان وأخطأ، ثم بادر بالتوبة الخالصة يرجى أن يعفو الله عنه، فباب التوبة مفتوح إلى أن تقوم الساعة أو يحتضر الإنسان، والمهم هو الإخلاص فيها، والمبادرة بها عند المعصية

العلاج بالزار

العلاج بالزار F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى حفلات الزار التى تقام كعلاج لبعض الأمراض؟ An الزار طقس خاص يقام للتخلص من التسلط الشيطانى كما يزعم المعتقدون فيه، وأصله عبادة وثنية قديمة تقوم على موسيقى عنيفة وحركات هيستيرية ورقص من المريض ومن يشاركه، مع بخور وأشياء أخرى. والمريض الذى يعالج بالزار قد يكون مرضه بسبب اعتقاد تسلط الأرواح الشريرة عليه، أو بسبب إجهاد عقلى، أو بسبب وهْم حين تشير بعض الجاهلات على المريضة بأنها ممسوسة مثلا. والعلاج يكون تابعا لمعرفة أسباب المرض، فالذى يصاب بمس روح شريرة يقول ابن القيم فى كتابه "الطب النبوى ": علاجه بقوة نفسه وصدق توجهه إلى الله والتعوذ الصحيح الصادر من القلب واللسان معا، وكذلك بتوسط رجل صالح يرقيه بالقرآن أو يدعو له، ويقول: وأكثر مرضى الأرواح الخبيثة يكون من جهة قلة دينهم وخراب قلوبهم وألسنتهم من الذِّكْرِ والتحصينات النبوية والإيمانية. ومن عنده إجهاد عقلى يعالج بالراحة والترويح. والوهم يعالج بالتخلص منه. والموسيقى التى يقوم عليها الزار قد تكون مؤثرة على الأعصاب وطريقا للشفاء الذى قام به أطباء الغرب لعلاج الصرع البدنى والعصبى، مع الإيحاء للمريض بالشفاء، لكن الرقص الجماعى الذى يختلط فيه الرجال بالنساء حرام، وذبح الطيور أو الحيوانات باسم الجان ميتة أُهِلَّ لغير الله بها فهى حرام، وشرب دمها حرام أيضا. وعلى العموم فحفلات الزار بوضعها الحالى لا يوافق عليها الدين "من المراجع التاريخية والعلمية: مجلة نهضة أفريقيا - العدد التاسع - يوليو 1951 م، رسالة للسيدة فاطمة المصرى للماجستير بجامعة الإسكندرية1945 م، ورسالة أخرى للسيدة هدى بدران "

التاريخ الميلادى

التاريخ الميلادى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى أخذ الدول الإسلامية بالتاريخ الميلادى، فى حين لا تأخذ بالتاريخ الهجرى فى التعاملات المحلية والخارجية؟ An ليس فى كتابة التاريخ الميلادى بأس، وبخاصة إذا كان عالميا، وإذا كان فى الأمور الموقوتة بزمن محدود لا يتغير، ذلك لأن التاريخ الهجرى موقوف كل شهر على رؤية الهلال، ونحن نعلم اختلاف الناس فيه، فقد نظن أن أول شهر هو يوم الثلاثاء فإذا به يكون - حسب الرؤية - هو الاثنين مثلا، وهذا يحدث ارتباكا فى الأمور المحسوبة بحساب دقيق من جهة الزمن. وهو نظام دنيوى لا حرج فى استعماله، ففى الحديث "أنتم أعلم بأمور دنياكم ". أما التاريخ الهجرى فترتبط به العبادات كالصوم والحج والأيمان والنذور وغيرها، فلا بد من الحرص عليه فيها، ومن المستحسن ذكر التاريخين معا حتى لا ننسى حرمة تاريخنا وقداسته. فى غمرة الفتنة بالدنيا. هذا، والتقويم الميلادى عدَّ ل عام 1582 فصار اليوم الرابع من أكتوبر هو اليوم الخامس عشر، وهو مبدأ التقويم الجريجورى وأخذت به مصر سنة 1875 "دائرة معارف الشعب -م 1 ص 224 "

شجرة النخل

شجرة النخل F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن النخلة خلقت من بقايا الطينة التى خلق منها آدم فتكون عمتنا؟ An شجرة النخل ورد فيها حديث فى الصحيحين عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أُتى بجُمَّار نخلة فقال "إن من الشجر شجرة مثلها مثل الرجل المسلم، لا يسقط ورقها، أخبرونى ما هى "؟ فوقع الناس فى شجر البوادى، ووقع فى نفسى أنها النخلة، فأردت أن أقول: هى النخلة، ثم نظرت فإذا أنا أصغر القوم سنًّا فَسَكَتُّ، فقال رسول الله "هى النخلة " فنقل ذلك إلى أبيه عمر، فقال: لأن تكون قلتها أحب إلى من كذا وكذا. يقول ابن القيم "زاد المعاد ج 3 ص 193 " تعليقا على هذا الحديث: فيه إلقاء العالم المسائل على أصحابه وتمرينهم واختبار ما عندهم، وفيه ضرب الأمثال والتشبيه، وفيه ما كان عليه الصحابة من الحياء من أكابرهم وأجلاَّئهم وإمساكهم عن الكلام بين أيديهم، وفيه فرح الرجل بإصابة ولده وتوفيقه للصواب، وفيه أنه لا يكره للولد أن يجيب بما عرف بحضرة أبيه وإن لم يعرفه الأب، وليس فى ذلك إساءة أدب عليه. ثم قال: وأما حديث "أكرموا عماتكم النخل، فإنها خلقت من الطين الذى خلق منه آدم " فإن إسناده ليس صحيحا

المسرح والسينما

المسرح والسينما F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الذهاب إلى المسارح والسينما؟ An المكان الذى يع رض فيه الموضوع يسمى المسرح إن كان العرض حيا، ويسمى سينما أو خيالة إن كان العرض مصورا. . وإذا تمخض الحضور لجنس واحد-كما فى بعض الدور التى يخصص فيها وقت للرجال وآخر للنساء-ينظر إلى موضوع الفيلم أو المسرحية ويعطى حكم الغناء فى مادته وأسلوبه وأثره، فيحرم إذا كانت المادة محرمة كدعوة إلى إلحاد أو فتنة أو خمر أو غير ذلك، أو إذا كان الأسلوب محرما ككشف العورات والتقبيل بين الجنسين أو الخضوع من المرأة بالقول أو غير ذلك من المحرمات، أو إذا كان التأثير سيئا على الفكر والسلوك، أو ألهى عن واجب؛ كان الذهاب إلى المسرح أو السينما حراما. أما إذا كان الحضور مع اختلاط للرجال والنساء، فإن كان مع سفور وكشف لما أمر الله بستره حرم، وإن كان مع احتشام كامل وتحفظ بما هو معروف فى الحجاب الشرعى - ينظر إن ذهبت الزوجة بدون إذن زوجها حرم، وإن كان بإذنه وهو معها أو معها محرم كأخيها وابنها فلا حرمة، وكذلك مع الرفقة المأمونة. والملاحظ: الآن أن دور اللهو لا تحترم هذه الآداب، واتُخذت ذريعة للعبث وقتل الوقت. والحلال بيِّن والحرام بيِّن. وقد قلَّل الإقبال عليها انتشار أجهزة التلفاز. ودخولها كل البيوت أو أكثرها، وصار أكثر رواد هذه الدور من الطبقات التى لا ترعى حرمة

بين حدى الزنى والسرقة

بين حدى الزنى والسرقة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q قال الله تعالى {الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} النور: 2، وقال {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} المائدة: 38، لماذا قدم الزانية على الزانى وعكس فى السارق، ولماذا لا يكون الحد هو القطع فيهما؟ An ذكر القرطبى فى المسألة السابعة والعشرين عند تفسير آية السرقة "ج 6 ص 175 " أن البدء بالزانية لأن شهوة الاستمتاع على النساء أغلب، وحب المال على الرجال أغلب، وذكر فى تفسير آية الزنى "ج 12 ص 160 " أن الزانية قُدمت حيث كان فى ذلك الزمان زنى النساء فاشٍ، وكان لإماء العرب وبغايا الوقت رايات، وكنَّ مجاهرات بذلك، ولأن العار بالنساء ألحق، إذ موضوعهن الحجب والصيانة فقدم ذكرهن تغليظا واهتماما. وذكر أن الله جعل حد السرقة قطع اليد لأنها تتناول المال، ولم يجعل حد الزنى قطع الذكر مع مواقعة الفاحشة به كما هو واقع السرقة باليد، وذلك لثلاثة معان، أحدها أن للسارق مثل يده التى قطعت فإن انزجر بقطعها اعتاض بالثانية، وليس للزانى مثل ذكره إذا قطع فلم يعتض بغيره لو انزجر بقطعه، والثانى أن الحد زجر للمحدود وغيره، وقطع اليد فى السرقة ظاهر واضح للناس يتعظ به غيره، أما قطع الذكر فهو باطن مستور لا يراه غير الزانى فلا يكون الزجر المطلوب للغير، والثالث إن قطع الذكر فيه إبطال للنسل، وليس فى قطع اليد إبطاله

قطع يد السارق والسارقة

قطع يد السارق والسارقة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل الإسلام هو الدين الوحيد الذى جاء بقطع يد السارق، أم أنه كان معروفا من قبل؟ وما الحكم لو وصلت اليد بعد قطعها؟ An جاء فى تفسير القرطبى "ج 6 ص 160"أن القطع كان فى الجاهلية، وأول من حكم بذلك هو الوليد بن المغيرة، وأقره الإسلام، وكان أول سارق طبق عليه الحد من الرجال الخِيَار بن عَدِى بن نوفل بن عبد مناف، ومن النساء مُرَّة بنت سفيان بن عبد الأسد من بنى مخزوم - وهى التى قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم "لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها " ولم يقبل الشفاعة فيها كما كان فى الجاهلية يتركون إقامة الحد على ذوى الشرف - وأبو بكر قطع يد الرجل اليمنى الذى سرق عقدًا لأسماء بنت عميس زوجة أبى بكر. وقطع عمر يد ابن سمرة أخى عبد الرحمن بن سمرة. ولأجل أن يكون قطع اليد عبرة للغير تعلق فى عنق السارق حتى يراها الناس، لأن موضع قطعها قد يوارى ويستر فلا يتعظ أحد، روى أبو داود والنسائى والترمذى وقال: حديث حسن غريب، أى رواه راو واحد فقط أن النبى صلى الله عليه وسلم جىء بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت فى عنقه. وإذا كان قطع يد السارق حقا لله وحقا للمجتمع فهل يضيع حق المسروق منه؟ ذكر القرطبى "ج 6 ص 165 " أن العلماء اختلفوا هل يكون مع القطع غُرْم أو لا؟ فقال أبو حنيفة لا يجتمع الغرم مع القطع، وقال الشافعى: يغرم قيمة السرقة موسرا كان أو معسرا، وهو قول أحمد وإسحاق، أما مالك وأصحابه فقالوا: إن كانت العين المسروقة قائمة وجب ردها، وإن تلفت فإن كان موسرا غرم، وإن كان معسرا فلا شىء عليه ولا تكون دينا يطالب به، وقيل: يتبع بها دينا مع القطع موسرا كان أو معسرا، وهو قول غير واحد من علماء أهل المدينة. لأنهما حقان لمستحقين فلا يسقط أحدهما الآخر كالدية مع الكفارة. ثم قال: والصحيح قول الشافعى ومن وافقه. وهنا مسألة أثيرت أخيرا وهى: إذا قطعت يد السارق ثم عولجت بوصلها كما كانت هل يسقط الحد بقطعها أو لابد من قطعها ثانيا لأن حكمة القطع لم تتحقق؟ للعلماء رأيان، رأى بسقوط الحد بمجرد القطع، ورأى بمنعه من وصلها وقطعها إن وصلها، وجهة نظر الرأى الأول أن القطع تمَّ كما أمر الله وهذا كاف فى زجره هو، ولا يُهم إن كان سيتبدل بها يدا صناعية أو يصل يده التى قطعت، فالعقوبة وقعت ولو فى حدها الأدنى، وإذا نفذ القطع علنا كان النكال وكانت العبرة. ووجهة نظر الرأى الثانى أن العقوبة إذا كانت زجرا له فهى زجر لغيره، ومن أجل ذلك كان تعليق يده بعنقه ليعتبر الناس، فلو وصل ما قطع ضاع معنى العبرة. بل ضاع المعنى فى زجر نفسه هو، إذا عرف أن إعادة يده ممكنة وإن كان فيها بعض الألم. وقد يقال: إن الخزى حصل للسارق بإثبات السرقة بالشهود، وبإشهار القطع وإعلانه، وهذا كاف فى التأثير عليه وعلى غيره، ولا يهم بعد ذلك وصل يده أو تعويضها بيد صناعية، لكن أيضا يقال: إنه لو كرر السرقة تقطع اليد الأخرى لتعطيله عنها فلو صح الوصل لضاعت الحكمة. الرأيان مطروحان للمناقشة، وللظروف دخل فى ترجيح أحدهما على الآخر إذا أعوز الدليل القوى

إحياء الموات

إحياء الموات F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما معنى إحياء الموات وما حكمه فى الشرع؟ An ورد أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "من أحيا أرضا ميتة فهى له" رواه أبو داود والنسائى والترمذى وقال: إنه حسن. وقال "من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر" رواه النسائى وصححه ابن حبان. إحياء الموات هو استغلال الأرض بالزرع وغيره من أنواع الاستغلال، مأخوذ من قوله تعالى {ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذى أحياها لمحيى الموتى} فصلت: 139. والحديثان يبينان فضل إحياء الأرض الموات، وأن ما يُحيا منها فهو لمن أحيا لكن اشترط العلماء لاعتبار الأرض مواتا أن تكون بعيدة عن العمران، حتى لا تكون مرفقا من مرافقه، ولا يتوقع أن تكون من مرافقه. وفى الوقت نفسه اشترط بعض الفقهاء أن يأذن الحاكم فى إحيائها واستثمارها، ابتداء قبل العمل أو بعده، على خلاف فى ذلك. وإحياء الموات يدل على حيوية التشريع الإسلامى بدعوته إلى الاستثمار والتعمير وإخصاب الحياة بالخير ليساعد ذلك على تحقيق خلافة الإنسان فى الأرض، بتعميق الإيمان بالله وشكره على نعمه، والتمتع بالحلال الطيب الذى يعطى القوة ويحقق الكرامة للإنسان. ومن أساليب الدعوة إلى ذلك قوله تعالى {هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه} الملك:15 وقوله صلى الله عليه وسلم "ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة" رواه مسلم وقد تحدث الماوردى فى كتابه "الأحكام السلطانية" ص 190 عن أحكام الموات وإذن الإمام فى إحيائه، وإذا أهمل الإنسان فى ذلك بدون عذر سُلب الإذن منه، وكان غيره أحق به، ويمكن استيفاء معرفة أحكامه منه ومن كتب الفقه

الحب حلال أو حرام

الحب حلال أو حرام F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل الحب حلال أو حرام؟ An يقول الله سبحانه {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم} آل عمران: 31، ويقول النبى صلى الله عليه وسلم فيما رواه أصحاب السنن عن حبه لعائشة رضى الله عنها "اللهم هذا قسمى فيما أملك، فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك " ويقول فيما رواه مالك فى الموطأ " قال الله تعالى: وجبت محبتى للمتحابين فى، والمتجالسين فى، والمتزاورين فى" ويقول فيما رواه مسلم "الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف ". الحب فى دنيا الناس تعلق قلبى يحس معه المحب لذة وراحة، وهو غذاء للروح، وشبع للغريزة، ورى للعاطفة، أفرده بالتأليف كثير من العلماء الأجلاء. ومن جهة حكمه فإنه يعطى حكم ما تعلق به القلب فى موضوعه والغرض منه، فمنه حب الصالحين، وحب الوالد لأولاده، وحب الزوجين، وحب الأصدقاء، وحب الولد لوالديه، والطالب لمعلمه، وحب الطبيعة والمناظر الخلابة والأصوات الحسنة وكل شىء جميل. ومن هنا قال العلماء: قد يكون الحب واجبا، كحب الله ورسوله، وقد يكون مندوبا كحب الصالحين، وقد يكون حراما كحب الخمر ولجنس المحرم. وأكثر ما يسأل الناس عنه هو الحب بين الجنسين، وبخاصة بين الشباب، فقد يكون حبا قلبيا أى عاطفيا، وقد يكون حبا شهويا جنسيا، والفرق بينهما دقيق، وقد يتلازمان، ومهما يكن من شىء فإن الحب بنوعيه قد يولد سريعا من نظرة عابرة، بل قد يكون متولدا من فكر أو ذكر على الغيب دون مشاهدة، وهنا قد يزول وقد يبقى ويشتد إن تكرر أو طال السبب المولد له. وقد يولد الحب بعد تكرر سببه أو طول أمده، وهذا ما يظهر فيه فعل الإنسان وقصده واختياره. ومن هنا لابد من معرفة السبب المولد للحب، فإن كان من النوع الأول الحادث من نظر الفجأة أو الخاطر وحديث النفس العابر فهو أمر لا تسلم منه الطبيعة البشرية، وقد يدخل تحت الاضطرار فلا يحكم عليه بحل ولا حرمة. وإن كان من النوع الثانى الذى تكرر سببه أو طالت مدته فهو حرام بسبب حرمة السبب المؤدى له. وإذا تمكن الحب من القلب بسبب اضطر إليه، فإن أدى إلى محرم كخلوة بأجنبية أو مصافحة أو كلام مثير أو انشغال عن واجب كان حراما، وإن خلا من ذلك فلا حرمة فيه. والحب الذى يتولد من طول فكر أو على الغيب عند الاستغراق فى تقويم صفات المحبوب إن أدى إلى محرم كان حراما، وإلا كان حلالا، وما تولد عن نظرة متعمدة أو محادثة أو ما أشبه ذلك من الممنوعات فهو غالبا يسلم إلى محرمات متلاحقة، وبالتالى يكون حراما فوق أن سببه محرم. وعلى كل حال فأحذر الشباب من الجنسين أن يورطوا أنفسهم فى الوقوع فى خضم العواطف والشهوات الجنسية، فإن بحر الحب عميق متلاطم الأمواج شديد المخاطر، لا يسلم منه إلا قوى شديد بعقله وخلقه ودينه، وقَلَّ من وقع فى أسره أن يفلت منه، والعوامل التى تفك أسره تضعف كثيرا أمام جبروت العاطفة المشبوبة والشهوة الجامحة. وبهذه المناسبة طُرِحَ هذا السؤال: أنا فتاة من أسرة متدينة، ولكن شعرت بقلبى يشد إلى شاب توسمت فيه كل خير، ولا أدرى إن كان يشعر نحوى بما أشعر به، فهل هذا الحب يتنافى مع الدين؟ إن الحب إذا لم يتعد دائرة الإعجاب ولم تكن معه محرمات فصاحبه معذور، ولكن إذا تطور وتخطى الحدود فهنا يكون الحظر والمنع. وإذا كان للفتاة أن تحب من يبادلها ذلك والتزمت الحدود الشرعية فقد ينتهى نهاية سعيدة بالزواج، وإذا كان للزوجة أن تحب فليكن حبها لزوجها وأولادها، إلى جانب حبها لأهلها، لكن لا يجوز أن يتعلق قلبها بشخص أجنبى غير زوجها، تعلقا يثير الغريزة، فقد يؤدى إلى النفور من الزوج والسعى إلى التفلت من سلطانه بطريق مشروع أو غير مشروع، والطريق المشروع هو الطلاق مع التضحية بما لها من حقوق، وهو ما يسمى بالخُلْع، فقد جاءت امرأة ثابت بن قيس ابن شماس -وهى حبيبة بنت سهل أو جميلة بنت سلول -إلى النبى صلى الله عليه وسلم تقول له: إن زوجها لا تعيب عليه فى خلق ولا دين، ولكنها تكره الكفر فى الإسلام، لأنها لا تحبه لدمامته، وقد جاء فى بعض الروايات أنها رأته فى جماعة من الناس فإذا هو أشدهم سوادا، وأقصرهم قامة، وأقبحهم وجها، فردت إليه الحديقة التى دفعها إليها مهرا وطلقها. رواه البخارى وغيره. أما أن تستجيب الزوجة إلى صوت قلبها وغريزتها عن غير هذا الطريق فهو الخيانة الكبرى التى جعل الإسلام عقوبتها الإعدام فى أشنع صوره، وهى الرجم بالحجارة حتى تموت. فلتتق الله الزوجة،. ولا تترك قلبها يتعلق بغير زوجها تعلقا عاطفيا، ولتحذر أن تذكر اسم من تحب أو تتحدث عنه أو تظهر لزوجها أى ميل نحوه، حتى لو كان الميل إعجابا بخلق، فإن الزوج يغار أن يكون فى حياة زوجته إنسان آخر مهما كان شأنه، والله سبحانه جعل من صفات الحور العين، لتكمل متعة الرجال بهن، عدم التطلع إلى غير أزواجهن فقال فيهن {فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان} الرحمن: 56، وقال تعالى {حور مقصورات فى الخيام} الرحمن: 77، وذلك لتحقق الزوجة قول الله تعالى {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة} الروم: 21. وأنتهز هذه الفرصة وأقول للفتاة غير المتزوجة، إذا ربطت علاقة الحب بين فتى وفتاة واتفقا على الزواج ينبغى أن يكون ذلك بعلم أولياء الأمور، لأنهم يعرفون مصلحتهما أكثر، ولأن الفتى والفتاة تدفعهما العاطفة الجارفة دون تعقل أو روية أو نظر بعيد إلى الآثار المترتبة على ذلك، فلابد من مساعدة أهل الطرفين، للاطمئنان على المصير وتقديم النصح اللازم، مع التنبيه إلى التزام كل الآداب الشرعية حتى يتم العقد، فربما لا تكون النهاية زواجا فتكون الشائعات والاتهامات. والدين لا يوافق على حب لا تُلتزم فيه الحدود

ذبح غير المأكول

ذبح غير المأكول F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q إذا اصطدنا نمرا وذبحناه هل يجوز الانتفاع بجلده؟ An اتفق الفقهاء على أن جلد مأكول اللحم إذا ذبح طاهر يجوز الانتفاع به، كجلد الغنم والمعز والبقر والأرنب، أما إذا لم يذبح أى كان ميتة فإن جلده نجس يطهر بالدباغ لحديث مسلم " إذا دبغ الإهاب فقد طهر" وغير مأكول اللحم كالسباع والنمور إذا لم يذبح فجلده نجس يطهر بالدباغ، لعموم الحديث السابق، أما إذا ذبح فالجمهور على أن ذبحه لا يطهر جلده بل لا يطهر إلا بالدبغ، والحنفية يجعلون ذبحه مسوغا لطهارة جلده وإن حرم أكله. وكل ذلك فيما عدا جل د الكلب والخنزير، فلا يطهرهما الدبغ عند الجمهور

الولى والكرامة

الولى والكرامة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q من هو الذى يطلق عليه اسم الولى، وهل لابد أن تكون له كرامة؟ An الولى هو الذى تولى أوامر الله بالتنفيذ، وتولاه الله بالرعاية. قال تعالى {ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمَنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم} يونس: 62 - 64. ففى هذه الآيات مواصفات الأولياء {آمَنوا وكانوا يتقون} حيث تولوا أوامره بالتنفيذ عقيدة وعملا، فالتقوى هى امتثال الأوامر واجتناب النواهى، فى كل قطاعات النشاط البشرى، فى العبادات والمعاملات والأخلاق وفى كل شىء. وفيها جزاؤهم {لا خوف عليهم ولا هم يحزنون} لا يخافون من المستقبل ولا يحزنون على الماضى {لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة} حيث تولاهم الله برعايته رعاية شاملة فى حياتهم الدنيا وحياتهم الآخرة. والكرامة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد شخص صالح، أما ما يظهر على يد فاسق أو كافر فهو استدراج قال فيه رب العزة {فذرنى ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملى لهم إن كيدى متين} القلم: 44، 45. والكرامة للولى غير لازمة أن تكون فى الدنيا، فهى ليست للدعاية والكسب والتحدى، وقد يدخرها الله فى الآخرة، والأولياء الصالحون لا يطلبون كرامة ولا يحبون أن يعلنوها لو حدثت. إن الحديث فى هذا الموضوع طويل ومن الكتب التى استوفته: الرسالة القشيرية

الأظافر

الأظافر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما رأى الدين فيمن تطيل أظافرها وتلونها، وفيمن يترك من أصابعه إصبعا يطيل ظفره؟ An تقليم الأظافر من سنن الفطرة التى جاءت فى قول النبى صلى الله عليه وسلم "خمس من الفطرة: الاختتان والاستحداد - حلق العانة - وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط " رواه البخارى ومسلم، وروى مسلم أيضا: وقَّت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من أربعين ليلة. وحكمة الأمر بقص الأظافر منع تجمع الأوساخ التى هى مظنة وجود الميكروبات الضارة، التى يسهل انتقالها بالأيدى لمزاولتها شئون الطعام والشراب، كما أن تراكمها يمنع وصول الماء إلى البشرة عند التطهير بالوضوء أو الغسل، وطولها يخدش ويضر، يقول أبو أيوب الأنصارى: جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فسأله عن خبر السماء، فنظر إليه النبى صلى الله عليه وسلم فرأى أظفاره طوالا فقال "يسأل أحدكم عن خبر السماء وأظفاره كأظفار الطير يجمع فيها الجنابة والتفث " وهو الخبث. "تفسير القرطبى ج 2 ص 102 ". والحد المطلوب فى قص الظفر إزالة ما يزيد على ما يلامس رأس الإصبع، وذلك حتى لا يمنع الوسخ وصول الماء إلى البشرة فى الطهارة، ولو لم يصل بطل الوضوء. ولم يثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم خبر صحيح فى استحباب القص فى يوم معين ولا بكيفية معينة كالابتداء بإصبع معين من اليد اليمنى واليد اليسرى، وأرجحها نقلا ودليلا يوم الجمعة، "الزرقانى على المواهب ج 4 ص 214، 215"، "غذاء الألباب ج 1 ص 380"،" الإسفار فى قص الأظفار للسيوطى" وأنبه إلى عدم المبالغة فى قصها فذلك مؤلم وعائق عن العمل لمدة، بل هناك حالات تستحب فيها إطالة الأظفار إلى حد معقول كما قال عمر: وفروا الأظفار فى أرض العدو فإنها سلاح، وفسر ذلك بالحاجة إليها فى حل عقدة أو ربطها أو ما يشبه ذلك، وقد رفع أحمد هذا الأثر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إطالتها إلى حد منفَر يعوق عن مزاولة الأعمال أو لطلائها للسيدات فغير مستحب. ووضع الأصباغ عليها يمنع من صحة الوضوء والغسل، كما يمنعها من مزاولة أعمال التنظيف بالماء حرصا عليها من الزوال فلا يلجأ إلى إطالتها وصبغها إلا نسوة مترفات أو خاملات، همهن الظهور فى المجتمعات بمظهر المتمدينات، أو الهروب من الأعمال المنزلية. على أن بعض الظرفاء علَّل اهتمام نساء العصر بإطالة أظفارهن بأنها كأسلحة للدفاع عن نفسها أو الهجوم على زوجها إن فكر فى إيذائها، أو الهروب من مطالبتها، ويعجبنى قول القائل: قل للجميلة أرسلت أظفارها * إنى - لخوف - كدت أمضى هاربا إن المخالب للوحوش نخالها * فمتى رأينا للظباء مخالبا بالأمس أنت قصصت شعرك غيلة * ونقلت عن وضع الطبيعة حاجبا وغدا نراك نقلت ثغرك للقفا * وأزحت أنفك رغم أنفك جانبا من علم الحسناء أن جمالها * فى أن تخالف خَلْقَها وتجانبا؟ إن الجمال من الطبيعة رسمه * إن شذ خطّ منه لم يك صائبا وإذا كانت المرأة تطيل أظفارها وتلونها، فلماذا يطيل بعض الرجال بعض أظافرهم؟ فى رأى أن السبب هو التقليد لا غير، وياليتنا نقلد فيما يفيد

البيعة على الإسلام والهجرة

البيعة على الإسلام والهجرة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q جاء فى الأحاديث أن أعرابيا نقض البيعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام والهجرة، فهل يعتبر ذلك ردة، وإذا كان ردة فلماذا لم يقم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الحد؟ An روى البخارى ومسلم عن جابر بن عبد الله أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصاب الأعرابى وعْكٌ بالمدينة، فقال: يا رسول الله أقلْنى بيعتى فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكرر الطلب والرفض ثلاث مرات، فخرج الأعرابى فقال الرسول صلى الله عليه وسلم "إنما المدينة كالكير، تنفى خَبئَها، وينْصعُ طيبها"والطيب بكسر الطاء هو الرائحة الحسنة، وبفتحها وتشديد الياء هو الطاهر. لم تصرح رواية مسلم بما بايع الأعرابى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرحت رواية البخارى بأنه بايعه على الإسلام، وجاء فى شرح النووى على صحيح مسلم أن المبايعة كانت على الإسلام والهجرة، وجاء فى فتح البارى لابن حجر أن طلب الإقالة من الأعرابى هل كان عن الإسلام والهجرة أم عن الهجرة فقط؟ من المعلوم أن الهجرة إلى المدينة كانت واجبة قبل فتح مكة فى السنة الثامنة من الهجرة، ثم صارت بعد الفتح غير واجبة كما صح فى حديث البخارى ومسلم "لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا" فتركها قبل الفتح معصية، وبعد فتحها ليس بمعصية. ومن المعلوم أيضا أن جو المدينة لم يلائم كثيرا من الوافدين عليها، وشكا بعض المهاجرين ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم ومنهم أبو بكر وبلال رضى الله عنهما، فدعا الرسول ربه أن يبارك فى المدينة كما بارك فى مكة أو أشد، كما رواه البخارى، ورغب في الصبر على شدتها وعدم مفارقتها. والأعرابى الساكن فى البادية لما وفد إلى النبى بالمدينة وأسلم لم يعجبه جوها فطلب من الرسول إقالته فلم يُقِلْه، فخرج الأعرابى من المدينة، واختلف العلماء فيما طلب الإقالة منه: هل هو الإسلام والهجرة، أو الهجرة فقط؟ رجح جماعة أنه الهجرة فقط، وذلك بعد سقوط فرضيتها بفتح مكة، لكن قيل: إذا كانت الهجرة سقطت فرضيتها فلماذا لم يأذن له الرسول بترك المدينة؟ أجيب بأن الرسول يحب لمن سكنها ألا يتركها حتى لو كان تركها مباحا، والرجل حين خرج منها بعد طلب الإقالة لم يرتكب إثما، وإنما ارتكب خلاف الأولى، ولا عقوبة فى ذلك لا فى الآخرة ولا فى الدنيا. وإذا كان طلبه الإقالة من الهجرة قبل فتح مكة كان تركه للمدينة معصية، والرسول لا يسمح بارتكاب المعصية حتى لو كانت صغيرة، وهذه المعصية لا عقوبة عليها فى الدنيا مثل كثير من المعاصى كعقوق الوالدين والغيبة والنميمة وإن كانت لها عقوبة أخروية. وقال جماعة: إن الأعرابى طلب الإقالة من الإسلام والهجرة، وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد رفض الإقالة من الهجرة على الوجه المبين من قبل، فإنه يرفض الإقالة من الإسلام، لأنها ردة. وهنا يقال: لماذا لم يعاقبه الرسول على الردة؟ والجواب أن الأعرابى إذا خالف بالخروج من المدينة كما نص الحديث فإن رفضه للإسلام غير معلوم، لأنه لا تلازم بين الإثنين، وبخاصة أنه بيَّن فى طلبه عدم ملاءمة جو المدينة له فقط، فيجوز أن يخرج من المدينة إلى البادية طلبا للصحة مع بقائه على الإسلام بعقيدته وشريعته. ورفض الإسلام الذى يكون ردة أمر متعلق بالقلب والباطن، لا يعلم إلا بقول يصرح فيه بالرفض والإنكار لأية عقيدة من عقائده، أو بفعل يدل على ذلك كسجود لصنم أو إهانة المصحف بإلقائه مثلا فى القاذورات، وبدون هذه الأمارات لا تعلم الردة، كالمنافقين الذين تكفر قلوبهم ولا يصدر منهم قول أو فعل يصرح بما فى قلوبهم، فكانوا يعاملون بظاهرهم معاملة المؤمنين. والأعرابى لم يتبين للرسول منه ما يفيد رفضه للإسلام حتى يعامله معاملة المرتد، ومجرد خروجه من المدينة ونقض البيعة على الهجرة على فرض أنه من المعاصى الكبيرة لا يلزم منه الكفر، وحديث أبى ذر فى ذلك معروف، فإن المؤمن مصيره الجنة ولا يخلد فى النار كالكافرين حتى لو سرق وزنا "رغم أنف أبى ذر". وما جاء من الأحاديث التى تنفى الإيمان عن مرتكب الكبائر مثل "لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن. . . " قال فيه العلماء: إن نفى الإيمان إما أن يكون نفيا لكماله، وإما أن يكون نفيا لأصله إذا اعتقد أن الزنا حلال، فإن اعتقاد حِلَّ ما حرمه الله تحريما قاطعا كفر، ولم يُعْلَم أن الأعرابى اعتقد أن ترك المدينة حلال على فرض أنه حرام، ومن هنا لم يقم الرسول عليه حد الردة، ولا يصح أن تكون هذه الواقعة مُتَكأً لمن يرفضون أن الردة يعاقب عليها بالقتل، ويَدْعُون إلى الحرية فى اختيار أى دين، والتحول من دين إلى آخر، أو عدم التقيد بأى دين، تحقيقا للحرية المكفولة لكل إنسان. متجاهلين قول الله تعالى {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خاسرون} البقرة: 217، وقوله {ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين} آل عمران: 85، وقول النبى صلى الله عليه وسلم "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى والقاتل والتارك لدينه المفارق للجماعة" رواه البخارى ومسلم، وقوله "من بدل دينه فاقتلوه " رواه البخارى

كتمان الشهادة

كتمان الشهادة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q حدث خطأ أنا شاهدته وعند التحقيق فيه بعدت عنه حتى لا أطلب للشهادة، خوفا من تعطيل مصالحى وانقطاعى عن عملى، أو خوفا على المخطئ أن يعاقب، فما حكم الدين فى ذلك، وماذا أعمل لو طلبت للشهادة؟ An شرع الله سبحانه فى التعامل بين الناس أن تكون هناك احتياطات لحفظ الحقوق وعدم الجحود، فإنهم ليسوا جميعا على قلب رجل واحد من الخوف من الله، ومن حب الخير للغير كما يحبونه لأنفسهم، ومن هذه الاحتياطات الإشهاد وكتابة الديون والدقة والأمانة وحسن اختيار الشهود، قال الله تعالى فى آية الدَّيْن {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} البقرة: 282، ثم قال تعالى {وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه} البقرة: 283 هناك ثلاثة مواقف: التطوع بالشهادة، طلب الشهادة، أداء الشهادة. يقول القرطبى عن الآية الأولى بالنسبة إلى الموقفين الأولين: قال ابن عطية: والآية-كما قال الحسن -جمعت أمرين على جهة الندب، فالمسلمون مندوبون إلى معونة إخوانهم، فإذا كانت الفسحة لكثرة الشهود والأمن من تعطيل الحق فالمدعو مندوب، وله أن يتخلف لأدنى عذر، وإن تخلف لغير عذر فلا إثم عليه ولا ثواب له، وإذا كانت الضرورة وخيف تعطل الحق أدنى خوف قوى الندب وقرب من الوجوب، وإذا علم أن الحق يذهب ويتلف بتأخر الشاهد عن الشهادة فواجب عليه القيام بها، لاسيما إذا كانت محصلة وكان الدعاء لأدائها، فإن هذا الظرف آكد، لأنها قلادة فى العنق، وأمانة تقتضى الأداء، انتهى. ومعنى هذا الكلام أن الإنسان يندب له أن يشهد متطوعا بدون أن يستدعيه أحد للشهادة، وله أن يتخلف عنها لعذر أو لغير ذلك، ومحل ذلك إذا كان هناك شهود آخرون ولا يضيع الحق بتخلفه، أما إذا لم يكن إلا هو والحد الأدنى لقبول الشهادة، وخيف ضياع الحق كان تقدمه للشهادة قوى الندب وقرب من أن يكون واجبا يحرم التخلف عنه، إما إذا علم أن الحق يضيع لو تخلف عن الشهادة وجب عليه التقدم لشهادة ما دام ذلك ممكنا، ويتأكد ذلك إذا طلب منه أن يشهد، أى يتحمل الشهادة لإثبات الواقعة، لأن ذلك من باب نصرة المظلوم كما ثبت فى الحديث "انصر أخاك ظالما أو مظلوما" ولقوله تعالى {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} . وعلى هذا لا يتعلل الشاهد بالتأخر عن عمله، أو بالخوف على المخطئ من العقوبة، إذا وجب عليه أن يشهد فى الصورة المتقدمة. وتحمل الشهادة سواء تطوع بها أو دعى إليها لا يتنافى مع حديث الصحيحين عن خير القرون، الذى جاء فيه "ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون " فإنه محمول على ثلاثة أوجه كما قال القرطبى: أحدها أن يراد به شاهد الزور، فإنه يشهد بما لم يستشهد، أى بما يتحمله ولا حمله، ويؤيد هذا الوجه حديث فى فضل الصحابة ومن بعدهم جاء فيه "ثم يفشو الكذب وشهادة الزور" والوجه الثانى أن يراد به المتطفل الشره النهم على تنفيذ ما يشهد به فيبادر بها قبل أن يسألها، فذلك دليل على هوى غالب عليه، والوجه الثالث أنهم الغلمان الصغار كما قال النخعى. أما الموقف الثالث للشهادة وهو أداوها عند القاضى فله حالتان، الأولى أن يتطوع بها أى يشهد دون أن يستدعى، والحالة الثانية أن يستدعى لأدائها، ففى الأولى يندب له أن يتقدم لأدائها، وفيه حديث رواه أصحاب السنن "خير الشهداء الذى يأتى بالشهادة قبل أن يُسألها" وله ألا يشهد ما دام لم يستدع وذلك على النحو الذى سبق فى تحمك الشهادة لا فى أدائها، فإذا وجد شاهد غيره ولم يكن هناك خوف على ضياع الحق كان حضوره لأدائها مندوبا لا واجبا، فإن تعين هو للشهادة وجب الحضور حتى لو لم يستدع، وفى الحالة الثانية إذا استدعى فلا يجوز له التخلف، لأن القضاء متوقف على الشهادة، والتخلف عنها ضياع للحق، ودليل ذلك قوله تعالى {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} فهو عام فى التحمل والأداء. قال الحسن: جمعت هذه الآية أمرين، وهما ألا تأبى إذا دعيت إلى تحصيل الشهادة، ولا إذا دعيت إلى أدائها، وحملها قتادة والربيع وابن عباس على تحملها وإثباتها فى الكتاب - أى الذى بين المتعاقدين - وحملها مجاهد على أدائها بعد تحصيلها أى تحملها، وقال: فأما إذا دعيت لتشهد أولا فإن شئت فاذهب وإن شئت فلا، وقاله جماعة آخرون وعليه فلا يجب على الشهود الحضور، عند المتعاقدين. وإذا حضر الشاهد أمام القاضى ليشهد عند الاستدعاء وغيره وجب عليه أن يؤديها بأمانة كما تحملها، ولا يجوز له أن يكتمها وينكر أنه تحملها، قال تعالى {ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه} فالكتمان صادق بعدم أدائها، وبعدم الصدق فيها، أى بقول الزور. والتعبير بقوله {آثم قلبه} إشارة إلى أن كاتم الشهادة وقع تحت تأثير قصد سيئ انطوى عليه قلبه، وأقل ما يكون من هذا القصد السيئ عدم حب الخير لأخيه، أو حب الشر له والإضرار به، وذلك يتنافى مع الإيمان ففى الحديث "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه " رواه البخارى ومسلم. وإذا كان الكتمان ناشئا عن طمع فى نوال شىء من أحد الطرفين، أو عن خوف منه فإن الإيمان الحق يوجب أن يكون الرجاء هو فيما عند الله، فهو خير وأبقى، وأن يكون الخوف من الله وحده فهو القاهر فوق عباده، وقد أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم العهد على أصحابه أنَ يقولوا الحق لا يخشون فيه لومة لائم، قال تعالى {يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا} النساء:135

الضيافة عند اليتيم

الضيافة عند اليتيم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q لو زرت صغارا يتامى وقدموا لى تحية الضيف هل يجوز تناولها أو لا؟ An يقول الله تعالى {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا} النساء: 10. هذه الآية تنهى عن أكل مال اليتيم ظلما أى بغير حق، فإن كان بحق فلا مانع منه، ويوضح هذا قوله تعالى فى آية سابقة فى السورة نفسها {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} الآية رقم: 6، فهى تعالج خطأ وقع فيه الناس وهو الطمع فى مال اليتيم، حيث كان الوصى يتصرف فيه لمصلحة نفسه لا لمصلحة اليتيم، حتى إذا كبر لم يجد له مالا، أو يجد ماله قد قَلَّ، لأن الوصى لم يتصرف فيه لصالحه، وقد أباح الله للوصى أن يأخذ من مال اليتيم ما يوازى إشرافه عليه، على أن يكون ذلك فى الحد المعقول، وذلك إذا كان محتاجا، أما إذا كان مستغنيا فالأولى أن يستعفف ولا يأخذ شيئا فى مقابل الإشراف عليه. ولما كانت النصوص فى القرآن والسنة تحذر من أكل مال اليتيم بدون وجه حق تحرج الناس عن كفالته خشية الوقوع فى المحظور، وذلك أمر يترتب عليه إهمال اليتيم وضياعه، فأذن الله للناس أن يشرفوا على أموال اليتامى على أن يراقبوا الله، فلا يتصرفوا فى غير مصلحتهم. قال تعالى {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم} البقرة: 220. وإذا كان هذا فى حق الأوصياء فهو أيضا فى حق كل إنسان يطمع فى مال اليتيم، وقد يحدث أن الذين يتركهم الميت من الأولاد يكون فيهم كبار، فلا ينطبق عليهم أحكام اليتامى، لأنه لا يُتْم بعد الحُلُم، أى البلوغ، ومع الكبار يوجد صغار، وأموالهم مختلطة بعضها ببعض، وهنا نقطتان: النقطة الأولى خاصة بمخالطة الأولاد الكبار لإخوتهم الصغار، فيجب التحرز من الطمع فى أموالهم أو التصرف فيها على وجه ليس فيه مصلحتهم، وحيث إن الأموال مختلطة فيصعب ذلك، ولهذا ترك الله الأمر لضمير الكبار ورقابتهم لله {والله يعلم المفسد من المصلح} . والنقطة الثانية خاصة بعلاقة الأجانب بهؤلاء الأولاد، فى مثل زيارتهم وتناول ما يقدم تحية للزائر، وحيث إن أموال الكبار مختلطة بأموال الصغار فلا تمييز فيما يقدم للضيف، هل هو من نصيب الكبار فيجوز تناوله، أو من نصيب الصغار فلا يجوز؟ لا يمكن الحكم بحرمة تناول التحية، لأن مناط التحريم هو التيقن، ولا يوجد، وإذا لم يمكن الحكم بالحرمة فأقل ما يحكم به هو الكراهة التنزيهية، وذلك للشبهة، ومن اتقى الشبهات كان لدينه أورع، وقد يكون من المستحسن أن يتناول الضيف من التحية أقل شىء حتى لا يكون فى الامتناع الكلى بعض آلام نفسية لليتامى، وليكن أمامنا قول الله سبحانه {وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم} فلتكن هناك زيارة خالصة لله، تخفيفا على اليتامى، وليكن معها هدية لهم إن أمكن، حتى لا يرزأهم فى شىء لو تناول التحية، فالمندوب أن نعطى لهم ولا نأخذ منهم

ضرب المتهم للإقرار

ضرب المتهم للإقرار F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز ضرب المتهم ليقر بما ارتكبه من مخالفة، وهل يُعْتَد بهذا الإقرار؟ An جاء فى "الأحكام السلطانية" للمواردى ص. 22 أنه يجوز للأمير مع قوة التهمة أن يضرب المتهم ضرب التعزير لا ضرب الحد، ليأخذه بالصدق عن حاله فيما قرف به واتهم، فإن أقر وهو مضروب اعتبرت حاله فيما ضرب عليه، فإن ضرب ليقر لم يكن لإقراره تحت الضرب حكم، وإن ضرب ليصدق عن حاله وأقر تحت الضرب قطع ضربه واستعيد إقراره، فإذا أعاده كان مأخوذا بالإقرار الثانى دون الأول. فإن اقتصر على الإقرار الأول ولم يستعده لم يضيق عليه أن يعمل بالإقرار الأول وإن كرهناه. والرأى المختار عند الأحناف والإمام الغزالى من الشافعية أن المتهم بالسرقة لا يُضرب، لاحتمال كونه بريئًا، فترك الضرب فى مذنب أهون من ضرب برىء وفى الحديث " لأن يخطئ الإمام فى العفو خير من أن يخطئ فى العقوبة" وأجاز أصحاب الإمام مالك ضرب المتهم بالسرقة، وذلك لإظهار المسروق من جهة، وجعل السارق عبرة لغيره من جهة أخرى

أنا ونحن

أنا ونحن F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q لماذا يتحدث الله عن نفسه بقوله "نحن " مع أنها للجمع، فهل هناك معه إله آخر؟ An إن القرآن الكريم نزل من عند الله بلغة العرب التى هى لغة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد نزل فى أرقى درجات البلاغة والفصاحة {بلسان عربى مبين} الشعراء: 195. ومما جرت به عادة العرب أن يعبر المتكلم عن نفسه بلفظ "أنا" فإذا كان معه غيره قال "نحن " كما أن لفظ "نحن " يستعمل عند تعظيم المتكلم لنفسه، وتعظيم الإنسان لنفسه له دواع تدعو إليه، فقد يكون ذا منصب أو جله أو حسب أو نسب فيتحدث عن نفسه تفاخرا وتكبرا من أجل التفاخر والتكبر، وقد يكون لإدخال الرهبة فى قلوب الآخرين، كأنه عدة أشخاص لا شخص واحد، وقد يعبر عن نفسه بلفظ "نحن " لتعدد مآثره أو مواهبه، كأنه عدة أشخاص فى شخص واحد، فالكثرة والتعدد بالنظر إلى الأثر لا إلى المؤثر. وأسلوب التعظيم للمتكلم أو المخاطب موجود فى اللغات الأخرى وليس قاصرا على اللغة العربية، ويستعمل فى مثل الأغراض المذكورة. فإذا كان رب العزة يقول {نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا} الإنسان: 28، فالمقام مقام امتنان بالخلق والإنعام ومقام تخويف وإرهاب للكافرين، يتناسب معه ضمير التعظيم الذى يعطى معنى القوة والهيبة، وإذا كان يقول {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} الحجر: 9، فالمقام مقام الاقتدار الذى يدخل الطمأنينة على حفظ الله للقرآن الذى أنزله بقدرته وحكمته، وإذا كان يقول {إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد} غافر: 51، ففيه اطمئنان لحماية الله لرسله ونصرهم على أعدائهم، كأنها حمايات بوسائل متعددة. وأعتقد أن المؤمن حين يقرأ القرآن وفيه أسلوب التعظيم لله لا يتسرب إلى نفسه أى شك فى وحدانيته سبحانه، وهو جدير بكل عظمة وإجلال لا يمكن أن يكون لغيره من القدرة والإنعام ما يصرف الناس عن عبادته وحده

بيض الطائر الميت

بيض الطائر الميت F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ضرب شخص دجاجة فماتت،ولما فتح بطنها وجد فيها بيضة، فهل يحل أكل البيضة؟ An جاء فى كتاب "حياة الحيوان الكبرى" للدميرى عند كلامه على الدجاج ما نصه: "فرع " البيضة التى فى جوف الطائر الميت فيها ثلاثة أوجه حكاها الماوردى والرويانى والشاشى، أصحها - وهو قول ابن القطان وأبى الفياض وبه قطع الجمهور-إن تصلبت فطاهرة وإلا فنجسة، والثانى طاهرة مطلقا، وبه قال أبو حنيفة، لتميزها عنه، فصارت بالولد أشبه، الثالث نجسة مطلقا وبه قال مالك، لأنها قبل الانفصال جزء من الطائر، وحكاه المتولى عن نص الشافعى رضى الله تعالى عنه، وهو نقل غريب شاذ ضعيف. وقال صاحب الحاوى والبحر: فلو وضعت هذه البيضة تحت طائر فصارت فرخا كان الفرخ طاهرا على الأوجه كلها كسائر الحيوان، ولا خلاف أن ظاهر البيضة نجس. وأما البيضة الخارجة فى حال حياة الدجاجة فهل يحكم بنجاسة ظاهرها؟ فيه وجهان حكاهما الماوردى والرويانى والبغوى وغيرهم، بناء على الوجهين فى نجاسة رطوبة فرج المرأة، قال فى المهذب: إن المنصوص نجاسة رطوبة فرج المرأة، وقال الماوردى: إن الشافعى رضى الله تعالى عنه قد نص فى بعض كتبه على طهارتها، ثم حكى التنجيس عن ابن سريج، فملخص الخلاف فيها قولان لا وجهان. وقال الإمام النووى: رطوبة الفرج طاهرة مطلقا، سواء كان الفرج من بهيمة أو امرأة، وهو الأصح، وإذا فرعنا على نجاسة رطوبة الفرج فنقل النووى فى شرح المهذب عن فتاوى ابن الصباغ ولم يخالفه أن المولود لا يجب غسله إجماعا، وقال فى آخر باب الآنية من الشرح المذكور: إن فيه وجهين حكاهما الماوردى والرويانى، وقد حكاهما الشيخ أبو عمرو بن الصلاح فى فتاويه، ورأيت فى "الكافى" للخوارزمى أن الماء لا ينجس بوقوعه فيه، فيحتمل أن يكون الخلاف مفرعا على القول القديم بعدم وجوب الغسل لكونه نجسا معفوا عنه، وأما إذا انفصل الولد حيا بعد موتها فعينه طاهرة بلا خلاف، ويجب غسل ظاهره بلا خلاف، وأما البلل الخارج مع الولد أو غيره فنجس كما جزم به الرافعى فى الشرح الصغير والنووى فى شرح المهذب، وقال الإمام: لا شك فيه. وأما الرطوبة الخارجة من باطن الفرج فإنها نجسة كما تقدم، وإنما قلنا بطهارة ذكر المجامع ونحوه على ذلك القول لأنا لا نقطع بخروجها، قال فى الكفاية: والفرق بين رطوبة فرج المرأة ورطوبة باطن الذكر لأنها لزجة لا تنفصل بنفسها ولا تمازج سائر رطوبات البدن، فلا حكم لها، قلت: والرطوبة هى ماء أبيض متردد بين المذى والعرق، كما قاله فى شرح المهذب وغيره، انتهى ما قاله الدميرى فى ذلك

الحزبية

الحزبية F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما رأى الدين فى الأحزاب السياسية فى ظل الحكم الديموقراطى؟ An يقول الله سبحانه {ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون} الروم: 31، 32، ويقول عن الكافرين {استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون} المجادلة: 19، ويقول عن المؤمنين {أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون} المجادلة: 22، الحزب هو الجماعة من الناس، والحزبية التعصب للحزب، وهذا الحزب له فكر معين يلزمه سلوك معين لتحقيق الهدف منه، واختلاف الناس فى الفكر المؤدى إلى الاختلاف فى السلوك أمر من طبيعة البشر، كما قال سبحانه {ولو شاء ربك لجعل للناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم} هود: 118، 119، وكانت رسالة الرسل هى من أجل الدعوة إلى توحيد الفكر والعقيدة، وعلى رأسها الإيمان بإله واحد والرجوع إليه بعد الموت، ومع اتفاق الرسالات على هذه الدعوة كان لكل رسالة شريعة خاصة فى ظل هذه العقيدة تتناسب مع استعداد القوم وظروفهم، كما قال سبحانه {لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا} المائدة: 48، فأمر الاختلاف بين الأمم قائم، والدعوة إلى توحيد العقيدة مستمرة والنهى عن الاختلاف والتفرق إنما هو فى مجالى العقيدة فحسب، فمن كانوا من المؤمنين فهم حزب الله، ومن كانوا كافرين فهم حزب الشيطان، ولعدم صدق العقيدة عند الكافرين لم يجتمعوا على عقيدة واحدة، لأنها صدى لأفكارهم البحتة، والأفكار مختلفة، والتعصب للفكر شديد {ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون} قال تعالى للمؤمنين {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا} آل عمران: 102، إن الذى ينعى عليه الدين هو الاختلاف فى العقيدة، أما السلوك فإن كان منصوصا على تحديده وجب التزامه، وإلا كان الحكم عليه بمقدار اتصاله بالعقيدة وعدم الخروج عليها، وفى ظل هذا كان اختلاف بعض الصحابة والتابعين والفقهاء الذين جاءوا من بعدهم فى فهم النصوص واستخراج الأحكام لما لم ينص عليه، وكانت الحرية فى الأخذ بأى رأى ما دام لا يصادم نصا ولا يعارض المقررات الأساسية المجمع عليها. ومن تنوع الأفكار وتعدد المذاهب كان الجميع كتلة واحدة فى تحقيق الخير للأمة والدفاع عنها، لا فرق بين عربى وغير عربى، ولا تعصب لجنس أو عرق أو قبيلة، فالله سبحانه يقول {يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم} الحجرات: 13، والأحاديث كثيرة فى النهى على العصبية، والتفرق بسبب من الأسباب الذاتية أو العارضة كالغنى والنسب والعلم والجاه. بعد هذا نأتى إلى الأحزاب السياسية القائمة فى ظل النظم الديمقراطية، التى من أهم مظاهرها حرية الفكر وإبداء الرأى، فمن أجل هذه الحرية اختلفت الآراء فى خدمة الوطن، كل جماعة ترى أن رأيها ومنهجها هو الذى يحقق الخير دون رأى غيرها. ولو أن هذه الأحزاب تلاقت واتفقت على منهج سليم لخدمة الوطن لكان الخير مرجوا منها، لكن يعيبها أن كل حزب معتد بفكرته فى هذا المجال، ويعتقد أنه هو الجدير وحده بتسلم الزمام لقيادة الشعب، فالهدف أولا وبالذات هو الحكم، ثم بعد ذلك يكون التفكير فى الإجراءات اللازمة لخدمة الوطن، وقد توفق وقد تخفق بمقدار ما عندها من إخلاص للمصلحة العامة أو الخاصة. مع أن كل حزب يمكنه أن يخدم وطنه بعيدا عن الحكم، ويقدم نصائحه بالحكمة والأسلوب الحضارى لمن يتولى القيادة، ولا يتم التوفيق لهذه الأحزاب إلا إذا صحت عقيدتها فى الله، والتزمت الأخلاق التى أجمعت عليها كل الأديان، وحافظت على الخطوط العريضة التى وضعتها الرسالات للإصلاح، كما قال سبحانه لآدم حين أهبطه إلى الأرض {فإما يأتينكم منى هدى فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى} طه: 123، 124

تحية العلم

تحية العلم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يقول بعض الناس: إن تحية العلم شرك بالله، فلا يعظم إلا الله وحده، فهل هنا صحيح؟ An العَلَمُ رمز للوطن فى العصر الحديث، وكان عند العرب رمزا للقبيلة والجماعة، يسير خلفه ويحافظ عليه كل من ينتسب إلى القبيلة أو الجماعة، وكلما كان العلم مرفوعا دل على عزة أهله، وإذا انتكس دل على ذلهم، ويعرف عند العرب باسم الراية أو اللواء. يقول ابن حجر فى غزوة خيبر: اللواء هو العلم الذى يحمل فى الحرب يعرف به موضع صاحب الجيش، وقد يحمله أمير الجيش، وقد صرح جماعة بترادف اللواء والراية، وقال آخرون بتغايرهما، فقد روى أحمد والترمذى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض، وجزم بتغايرهما ابن العربى فقال: اللواء ما يعقد فى طرف الرمح ويلوى عليه، والراية ما يعقد منه ويترك حتى تصفقه الرياح، وقيل: اللواء العلم الضخم وهو علامة لمحل الأمير يدور معه حيث دار، والراية يتولاها صاحب الحرب. وفى شرح الزرقانى على المواهب اللدنية كلام كثير عن العلاقة بين الراية واللواء "ج 1 ص 390" وذكر فى غزوة تبوك أن حامل اللواء كان زيد بن حارثة، ولما قتل تناوله جعفر بن أبى طالب وقاتل حتى قتل، ثم تناوله عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل، فأخذ اللواء ثابت بن أقرم العَجْلاَنى وتقدم به إلى خالد بن الوليد وسلمه إياه لجدارته كما ذكر أن جعفرا لما قطعت يده اليمنى حاملة اللواء أخذه بيده اليسرى، فلما قطعت يداه احتضنه بعضديه ثم قتل، ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم له أن يعوضه الله بدل اليدين جناحين فى الجنة "ج اص 267 وما بعدها". والمهم أن العلم أو الراية أو اللواء كان يحرص عليه من يحمله، وإذا وقع رفعه غيره للدلالة على أن فى الجيش قوة، ترفع بها معنوياتهم ليصمدوا. فتحية العلم بالنشيد أو الإشارة باليد فى وضع معين إشعار بالولاء للوطن والالتفاف حول قيادته والحرص على حمايته، وذلك لا يدخل فى مفهوم العبادة له، فليس فيها صلاة ولا ذكر حتى يقال: إنها بدعة أو تقرب إلى غير الله

التوبة من المال الحرام

التوبة من المال الحرام F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q لو كان عند الإنسان مال حرام وأراد أن يتوب إلى الله فكيف يتصرف فى هذا المال؟ An من المعلوم أن الله سبحانه نهانا عن أكل الحرام، وقرر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله لا يقبل التصدق إلا بالمال الحلال، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وأن القليل من الحرام فى بطن الإنسان أو على جسمه يمنع قبول الدعاء، ويؤدى فى الآخرة إلى النار، والمال الحرام يجب التخلص منه عند التوبة، وذلك برده إلى صاحبه أو إلى ورثته إن عرفوا، وإلا وجب التصدق به تبرؤا منه لا تبرعا للثواب. قال الإمام الغزالى فى كتابه "الإحياء"ج 2 ص 116 فى خروج التائب عن المظالم المادية: فإن قيل: ما دليل جواز التصدق بما هو حرام، وكيف يتصدق بما لا يملك وقد ذهب جماعة إلى أن ذلك غير جائز لأنه حرام، وحكى عن الفضيل أنه وقع فى يديه درهمان فلما علم أنهما من غير وجههما رماهما بين الحجارة وقال: لا أتصدق إلا بالطيب، ولا أرضى لغيرى ما لا أرضاه لنفسى؟ . فنقول: نعم ذلك له وجه احتمال، وإنما اخترنا خلافه للخبر والأثر والقياس. فأما الخبر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتصدق بالشاة المصلية التى قدمت إليه فكلمته بأنها حرام، إذ قال صلى الله عليه وسلم "أطعموها الأسارى" - والحديث قال فيه العراقى: رواه أحمد وإسناده جيد - ولما نزل قوله تعالى {الم. غلبت الروم} كذبه المشركون وقالوا للصحابة: ألا ترون ما يقول صاحبكم؟ يزعم أن الروم ستغلب، فخاطرهم - أى راهنهم - أبو بكر رضى الله عنه، بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما حقق الله صدقه وجاء أبو بكر بما قامرهم به قال صلى الله عليه وسلم "هذا سحت فتصدق به " وفرح المؤمنون بنصر الله، وكان قد نزل تحريم القمار بعد إذن الرسول صلى الله عليه وسلم له فى المخاطرة مع الكفار. وأما الأثر فإن ابن مسعود اشترى جارية فلم يظفر بمالكها لينقده الثمن، فطلبه كثيرا فلم يجده، فتصدق بالثمن وقال: اللهم هذا عنه إن رضى، وإلا فالأجر لى، وروى أن رجلا سولت له نفسه فَغَلَّ مائة دينار من الغنيمة ثم أتى أميره ليردها عليه فأبى أن يقبضها وقال له: تفرق الجيش، فأتى معاوية فأبى أن يقبض، فأتى بعض النساك فقال ادفع خمسها إلى معاوية وتصدق بما بقى. فلما بلغ معاوية قوله تلهف إذ لم يخطر له ذلك. وذهب أحمد بن حنبل والحارث المحاسبى وجماعة من الورعين إلى ذلك. وأما القياس فهو أن يقال: إن هذا المال مردد بين أن يضيع وبين أن يصرف إلى خير، إذ قد وقع اليأس من مالكه، وبالضرورة يعلم أن صرفه إلى خير أولى من إلقائه فى البحر، فإذا رميناه فى البحر فقد فوتناه على أنفسنا وعلى المالك ولم تحصل منه فائدة، وإذا رميناه فى يد فقير يدعو لمالكه حصل للمالك بركة دعائه، وحصل للفقير سَدُّ حاجته، وحصول الأجر للمالك بغير اختياره فى التصدق لا ينبغى أن ينكر، فإن فى الخبر الصحيح أن للغارس والزارع أجرا فى كل ما يصيبه الناس والطيور من ثماره وزرعه، وذلك بغير اختياره، وأما قول القائل: لا نتصدق إلا بالطيب فذلك إذا طلبنا الأجر لأنفسنا، ونحن الآن نطلب الخلاص من المظلمة لا الأجر، وترددنا بين التضييع وبين التصدق، ورجحنا جانب التصدق على جانب التضييع. انتهى. وقد أخذ برأى الغزالى هذا -إجابة دار الفتوى على مثل هذا السؤال "الفتاوى الإسلامية - المجلد العاشر ص 3571". ويستأنس للقول بجواز توجيه المال الحرام إلى منفعة المسلمين إذا لم يعرف صاحبه، بما فعله عمر بن الخطاب رضى الله عنه مع المتسول الذى طلب منه طعاما فأحاله على صحابى فأطعمه، ثم عاد يسأل فوجده محترفا دون حاجة، ومعه زاد كثير، فأمر بطرحه أمام إبل الصدقة لأنها منفعة عامة للمسلمين. وجاء فى تفسير القرطبى"ج 3 ص 366"ما نصه. قال علماؤنا: إن سبيل التوبة مما بيده من الأموال الحرام إن كانت من ربا فليردها على من أربى عليه، ويطلبه إن كان حاضرا، فإن أيس من وجوده فليتصدق بذلك عنه، وإن أخذه بظلم فليفعل كذلك فى أمر من ظلمه، فإن التبس عليه الأمر ولم يَدْرِ كَمْ الحرام من الحلال مما بيده فإنه يتحرى قدر ما بيده مما يجب عليه رده، حتى لا يشك أن ما يبقى قد خلص له فيرده من ذلك الذى أزال عن يده إلى من عرف ممن ظلمه أو أربى عليه، فإن أيس من وجوده تصدق به عنه، فإن أحاطت المظالم بذمته وعلم أنه وجب عليه من ذلك ما لا يطيق أداءه أبدا لكثرته فتوبته أن يزيل ما بيده أجمع، إما إلى المساكين وإما إلى ما فيه صلاح المسلمين، حتى لا يبقى فى يده إلا أقل ما يجزئه فى الصلاة من اللباس، ما يستر العورة وهى من سرته إلى ركبته، وقوت يومه، لأنه الذى يجب له أن يأخذه من مال غيره إذا اضطر إليه وإن كره ذلك من يأخذه منه. وفارق ها هنا المفلس فى قول أكثر العلماء، لأن المفلس لم يصر إليه أموال الناس باعتداء، بل هم الذين صيروها إليه، فيترك له ما يواريه وما هو هيئة لباسه، وأبو عبيدة وغيره يرى ألا يترك للمفلس من اللباس إلا أقل ما يجزئه فى الصلاة وهو ما يواريه من سرته إلى ركبته، ثم كلما وقع بيد هذا شىء أخرجه عن يده ولم يمسك منه إلا ما ذكرنا، حتى يعلم هو ومن يعلم حاله أنه أدى ما عليه

من آداب تغير المنكر

من آداب تغير المنكر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز للمسلم اقتحام منزل مسلم أو مسيحى إذا علم أن به خمرا، بقصد تغيير المنكر؟ An اشترط العلماء فى تغيير المنكر - كما جاء فى إحياء علوم الدين للإمام الغزالى - أربعة شروط: أن يكون منكرا، وأن يكون موجودا فى الحال، وأن يكون ظاهرا من غير تجسس، وأن يكون معلوما كونه منكرا بالاتفاق دون اجتهاد. ودليل منع التجسس واقتحام المنزل الذى يمارس فيه منكر قوله تعالى {ولا تجسسوا} الحجرات: 12، وقوله صلى الله عليه وسلم "يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو كان فى جوف بيته " رواه أبو داود والترمذى وقال: حديث حسن. قال الماوردى فى كتابه "الأحكام السلطانية": لا يجوز التجسس حتى للإمام والمحتسب - أى الموظف المنوط به الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر-إلا إذا غلب على ظنه استمرار قوم بالمعصية لأمارة وآثار ظهرت، ولو لم يتجسس لانتهكت حرمة يفوت استدراكها، كما لو أخبره ثقة عنده بخلو رجل بامرأة للزنى، أو برجل ليقتله، بل يجوز هذا لغير المحتسب

مصارعة الثيران

مصارعة الثيران F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى مصارعة الثيران، حيث يقتل المصارع الثور، وقد يصرعه الثور، وهل يتساوى هذا بالصيد فى الصحراء حيث يطارد الصياد الحيوان وقد يقتله بالرمح أو البندقية، ويمكن أن يقتل الحيوان صائده؟ An المصارعة بين الإنسان والإنسان عمل قديم، ولها أغراض عدة، فإن كانت من أساليب الاستعداد للجهاد والدفاع عن الحرمات فهى مشروعة. أما مصارعة الثيران فالظاهر فيها أنها من باب المفاخرة بالشجاعة، لأن قصد الخير فيها غير واضح، ولذلك فهى غير مشروعة لأمرين: الأول: أن فيها إيذاء للحيوان بدون مبرر، بمعنى أنه سينتهى إلى موته، ولحمه لا يؤكل شرعا لأنه لم يذبح بالطريقة الشرعية، أخرج الشافعى وأبو داود والحاكم وصححه حديث؟ " ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عنها" قيل: وما حقها يا رسول الله؟ قال "يذبحها ويأكلها ولا يقطع رأسها ويرميها" نيل الأوطار للشوكانى "ج 8 ص 130، 142 ". الثانى: أن مصارعة الثيران مخاطرة قد تؤدى إلى قتل الإنسان بدون هدف مشروع، والله يقول {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} البقرة: 195. وذلك إلى جانب ما فيها من قصد الفخر والرياء وما يصاحبها من منكرات تلزم لإعداد الحلبة والشهود الذين يحضرون، مع عدم الحاجة إليها فإن التمرين على المصارعة الحلال موجود بدون هذه المخاطر

النكتة والمزاح

النكتة والمزاح F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما رأى الدين فيما يسمى بالنكتة؟ An النكتة أو الفكاهة شىء من قول أو فعل يقصد به غالبا الضحك وإدخال السرور على النفس، وينظر فى حكمها إلى القصد منها وإلى أسلوبها، فإن كان المقصود بها استهزاء أو تحقيرا مثلا، أو كان فى أسلوبها كذب مثلا كانت ممنوعة، وإلا فلا وهى تلتقى مع المزاح فى المعنى، وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا كما رواه أحمد، وجاء فى سنن الترمذى: قالوا إنك تداعبنا، قال "إى ولا أقول إلا حقا" وهو حديث حسن. ومن حوادثه أن رجلا قال له: احملنى على بعير، فقال " بل نحملك على ابن البعير" فقال: ما أصنع به؟ إنه لا يحملنى، فقال صلى الله عليه وسلم " ما من بعير إلا وهو ابن بعير" رواه أبو داود والترمذى وصححه. "الأذكار للنووى ص 322" وقيل إن السائل امرأة. وأنبه إلى الإقلال من النكتة وعدم التمادى فيها، فقد تجر إلى المحرم، ففى الحديث "إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوى بها سبعين خريفا فى النار" رواه الشيخان. وقال عمر رضى الله عنه: من كثر ضحكه قلت هيبته، ومن مزح استُخف به. وقال عمر بن عبد العزيز: اتقوا الله وإياكم والمزاح، فإنه يورث الضغينة ويجر إلى القبيح. يقول النووى فى كتابه المذكور: قال العلماء: إن المزاح المنهى عنه هو الذى فيه إفراط ويداوم عليه، لأنه يورث قسوة القلب ويشغل عن ذكر الله ويؤول فى كثير من الأوقات إلى الإيذاء ويورث الأحقاد ويسقط المهابة والوقار، وما سلم من ذلك فلا مانع منه فقد كان الرسول يفعله نادرا للمصلحة وتطييب النفس والمؤانسة، وهذا لا مانع منه قطعا بل هو سنة مستحبة إذا كان بهذه الصفة، فاعتمد ما نقلناه عن العلماء وحققناه فى هذه الأحاديث وبيان أحكامها، فإنه مما يعظم الاحتياج إليه وبالله التوفيق

نسب الفاطميين

نسب الفاطميين F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q قامت فى مصر دوله باسم الدولة الفاطمية وهى التى أنشأت الجامع الأزهر وبعض الناس يشككون فى نسب هذه الدولة إلى السيدة فاطمة رضى الله عنها فما رأيكم فى هذا؟ An هذه الدولة الفاطمية قامت بالفعل وكانت لها آثارها، ومن أهمها الجامع الأزهر الشريف، ثم انتهت هذه الدولة كما انتهى غيرها، والشيعة يذكرونها بالخير فى أمور خدمت مذهبهم، وكما هى العادة لم تسلم من النقد كما لم تسلم دولة أخرى. والأدب الإسلامى بوجه عام يقض بالشكر لمن قدم خيرا للناس وللدين بوجه خاص، والتاريخ الإسلامى يقدر لهم هذه المأثرة وهى الجامع الأزهر الشريف، الذى شاء الله أن يكون منارة تشع على العالم كله المعرفة الصحيحة لمبادئ الدين، بعيدا عن التعصب لمذهب معين، وأن يكون منتجعا لطلاب العلم من كل الأمصار، وملاذا لكل من وفد إلى مصر من العلماء. وإذا كانت هناك بعض السلبيات لهذه الدولة فلا ينبغى أن تطغى على الإيجابيات الأخرى، والإنصاف فى الحكم يقتضينا أن ننظر بعينين لا بعين واحدة، والذين حملوا على هذه الدولة شككوا فى نسبها الذى اتخذته منطلقا لدعوتها ومنافستها للخلافة العباسية فى مقرها بغداد. وممن طعن فى إمامة الفاطميين الإمام السيوطى فى كتابه "تاريخ الخلفاء" وبرر ذلك بأمور منها: 1 - أنهم غير قرشيين وإنما سمتهم بالفاطميين جهلة العوام، وإلا فجدهم مجوسى. 2 - أن أكثرهم زنادقة خارجون عن الإسلام، ومنهم من أظهر سب الأنبياء، ومنهم من أباح الخمر، ومنهم من أمر بالسجود له. 3 -أن مبايعتهم صدرت والإمام العباسى قائم موجود سابق البيعة فلا تصح. 4 - أن الحديث ورد بأن هذا الأمر إذا وصل إلى بنى العباس لا يخرج منهم حتى يسلموه إلى عيسى بن مريم أو المهدى. ذلك جزء مما عرفته عنهم، وأرى أن البحث فيه ليس له كبير فائدة فى هذه الأيام، بل قد يضر، فلنتركه لأن الله لا يحاسبنا عليه

أوليات الخلفاء الراشدين

أوليات الخلفاء الراشدين F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هناك أمور كان أول ظهورها على يد بعض الحكام المسلمين، فهل لهم أجر على ذلك؟ An معلوم أن الاجتماع البشرى فى تطور، تحدث فيه أشياء لم تكن من قبل. دعت إليه الظروف واقتضتها الأحداث، فما كان منها خيرا كان لمن أحدثها ولمن سار عليها ثواب، وما كان غير ذلك كان فيه العقاب، فقد صح فى الحديث "من سن فى الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شىء ومن سن فى الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شىء" رواه مسلم وغيره. والمسلم يطمئن بوجه عام إلى ما أحدثه الخلفاء الراشدون من خير، لأننا مأمورون باتباع هديهم كما قال النبى صلى الله عليه وسلم "وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ" رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه وابن حبان فى صحيحه. وقال الترمذى: حديث حسن صحيح. وهناك أمور حدثت أول ما حدثت على أيدى الخلفاء الراشدين فصارت سنة متبعة، منها ما ذكره السيوطى فى كتابه "تاريخ الخلفاء"ص 16، حيث قال: قال العلماء: أول من اتخذ بيت المال، وأول من سمى المصحف مصحفا أبو بكر الصديق. وأول من أرخ بالهجرة، وأول من أمر بصلاة التراويح، وأول من وضع الديوان عمر بن الخطاب، وأول من زاد الأذان فى الجمعة، وأول من رزق المؤذنين عثمان بن عفان. ثم ذكر السيوطى أوليات لكثير من الخلفاء والأمراء والملوك لا يلزم الاقتداء بهم فيها، فأكثرها دنيوى تنظيمى، يخضع لبيان حكم الشرع فيها من الأدلة المعتبرة

أوانى الذهب والفضة

أوانى الذهب والفضة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q عندى بعض هدايا من الفضة، وبعض من الذهب، أو مموه به فهل يحرم استعمالها؟ An يحرم الأكل والشرب فى الأوانى المتخذة من الذهب والفضة، وذلك لوجود النص فيها، فقد روى البخارى ومسلم عن حذيفة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا فى آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا فى صحافها، فإنها لهم فى الدنيا ولكم فى الآخرة" ورويا أيضا عن أم سلمة رضى الله عنها قوله صلى الله عليه وسلم "إن الذى يشرب فى آنية الفضة إنما يجرجر فى بطنه نار جهنم " ومعنى يجرجر يصب. وفى رواية مسلم "إن الذى يأكل أو يشرب فى إناء الذهب أو الفضة. .. " وهذا التحريم شامل للرجال والنساء، والمباح للنساء هو التحلى والتزين، وهو نص فى تحريم الأكل والشرب ورأى بعض الفقهاء كراهة ذلك دون التحريم، وأن الأحاديث الواردة فى النهى هى لمجرد التزهيد، لكن الحق هو التحريم، فالوعيد شديد فى رواية أم سلمة. أما الاستعمالات الأخرى كأدوات التطيب والتكحل فهى ملحقة فى التحريم بالأكل والشرب عند جماعة من الفقهاء، أما المحققون فلم يحرموها، بل قالوا بالكراهة، مستدلين بحديث رواه أحمد وأبو داود "عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبا" وجاء فى "فتح العلاَّم "أن الحق هو عدم تحريم غير الأكل والشرب، ودعوى الإجماع غير صحيحة، وهذا من شؤم تبديل اللفظ النبوى بغيره، لأنه ورد بتحريم الأكل والشرب، فعدلوا عنه إلى الاستعمال، وهجروا العبارة النبوية، وجاءوا بلفظ عام من تلقاء أنفسهم. هذا فى الاستعمال أما الاقتناء دون استعمال فالجمهور على منعه أيضا، ورخصت فيه طائفة. أما الأوانى والتحف والحلى من غير الذهب والفضة، سواء من الأحجار والمعادن مهما غلت قيمتها فلا حرمة فى اقتنائها واستعمالها، لأن الأصل فى الأشياء هو الحل، ولم يرد دليل بالتحريم

الثور والأرض

الثور والأرض F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما زالت بعض الكتب تذكر أن الأرض محمولة على قرن ثور، وأن الزلازل تكون عندما يغيِّر حملها فيقلها إلا قرنه الآخر، فهل لهذا الكلام أصل؟ An نعم لهذا الكلام أصل ولكنه كاذب وهو منقول عن وهب بن منبه الذى تنقل عنه أخبار عجيبة، وذكره صاحب كتاب "مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار" وذكر فيه غرائب فى كيفية حمل الثور للأرض، وأن له أربعة آلاف عين ومثلها أنوف وأفواه وقوائم، واسمه "كيوثا" وهو قائم على حوت كبير لو وضعت البحار كلها فى إحدى مناخره لكانت كخردلة فى فلاة، واسمه "بهموت ". وكل هذا كلام لا دليل عليه من قرآن أو سنة صحيحة، ولم يقل به أحد من العلماء المختصين، وإن كان علمنا بالكون ما يزال ضئيلا، فنترك ذلك إلى الله، ولنحاول أن نستفيد مما سخره الله لنا فيه، ولنحذر كل الحذر مما تمتلئ به بطون الكتب القديمة من الخرافات والإسرائيليات "انظر مادة - ثور - فى كتاب حياة الحيوان الكبرى للدميرى"

الأكل على المائدة

الأكل على المائدة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q دعوت بعض زملائى إلى مأدبة، فلما هيأت لهم الطعام غضب أحدهم وقال الأكل على المائدة بدعة محرمة، وأبى أن يأكل وجلس على الأرض يتناول الطعام، ودار نقاش طويل حول هذا الموضوع، فما رأى الدين فى ذلك؟ An نبهنا كثيرا إلى عدم الجرأة فى الفتيا بغير علم، وعدم الإسراع بإطلاق اسم البدعة على كل شىء جديد فقد يكون له أصل قديم، وعدم الاستطراد فى الحكم على كل بدعة بأنها ضلالة، وكل ضلالة فى النار. وكنت ناويا عدم التحدث فى هذا الموضوع الدنيوى الذى لم يرد فيه نهى بصريح القول، فى القرآن والسنة، لولا أن بعض الناس يجعلون من الحبة قبة، ويشغلون الناس بأمور مضت عدة قرون على حسم الخلاف فيها، ليضيعوا الوقت الثمين ويفرقوا بين الجماعة، ويعطوا الفرصة للأعداء لاتهام الدين بالجمود وعدم الصلاحية لقيادة الإنسانية إلى الخير كما يقول المسلمون. وردت أحاديث فى هدى النبى صلى الله عليه وسلم فى تناول الطعام، منها ما رواه قتادة عن أنس قال: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم خوان قط، فقال قتادة لأنس: فعلام كانوا يأكلون؟ قال: على السُّفَر. وهو حديث صحيح ثابت أخرجه الترمذى وقال فيه: حديث حسن غريب، أى رواه راو واحد فقط، وروى مسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: لو كان الضب حراما ما أكل على مائدة النبى صلى الله عليه وسلم. وفى حديث خرَّجه الثقات عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "تصلى الملائكة على الرجل ما دامت مائدته موضوعة" ذكر ذلك القرطبى فى تفسيره " ج 6 ص 373، 4 37 ". المائدة كل شىء يمد ويبسط، مثل المنديل والثوب، والخوان - بضم الخاء وكسرها-هو ما ارتفع عن الأرض بقوائمه، والسفرة-كما قال ابن الأثير فى النهاية - هى الطعام الذى يتخذه المسافر، وأكثر ما يحمل فى جلد مستدير، فنقل اسم الطعام إلى الجلد وسمى به، ومنه حديث عائشة رضى الله عنها: صنعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبى بكر سفرة فى جراب لما هاجرا، أى صنعنا طعاما لهما عند الهجرة. من هذا نرى أن المائدة الشاملة للسفرة بلا قوائم كان يأكل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم والعرب فى أيامه، أما الخوان وهو ما له قوائم ترفعه عن الأرض فلم يأكل عليه. فهل يفهم من هذا أن الأكل على الخوان - المنضدة، الترابيزة. . . -بدعة إن لم تك محرمة فهى مكروهة؟ . فى بحث واسع عن البدعة اختلف العلماء فى عدم الاقتداء بالرسول فى أفعاله، هل هو حرام أو مكروه، أو ما تركه هل يجب تركه أو يُسَنُّ تركه، وهل الشىء الجديد الذى لم يرد فيه أمر ولا نهى، يعتبر بدعة ضلالة تؤدى إلى النار؟ أنا أترك الحديث فى هذه النقطة لحجة الإسلام الإمام الغزالى الذى عالجها قبل أن يتوفى سنة 505 هجرية. جاء فى كتابه الكبير "إحياء علوم الدين "ج 2 ص 3: أن من آداب الأكل أن يوضع الطعام على السفرة - المفروشة على الأرض - وذكر أن هناك أربعة أشياء حدثت بعد النبى صلى الله عليه وسلم، وهى الموائد والمناخل والأشنان -مثل الصابون -والشبع. ثم قال: واعلم أنا وإن قلنا: الأكل على السفرة أولى، فلسنا نقول: الأكل على المائدة منهى عنه نهى كراهة أو تحريم، إذ لم يثبت فيه نهى، وما يقال: إنه أبدع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس كل ما أبدع منهيا، بل المنهى بدعة تضاد سنة ثابتة، وترفع أمرا من الشرع مع بقاء علته، بل الإبداع قد يجب فى بعض الأحوال إذا تغيرت الأسباب، وليس فى المائدة إلا رفع الطعام عن الأرض لتيسير الأكل، وأمثال ذلك مما لا كراهة فيه. ثم قال: والأربع التى جمعت فى أنها بدعة ليست متساوية، بل الأشنان حسن لما فيه من النظافة، فإن الغسل مستحب للنظافة، والأشنان أتم فى التنظيف، وكانوا لا يستعملونه لأنه ربما كان لا يعتاد عندهم، أو لا يتيسر، أو كانوا مشغولين بأمور أهم من المبالغة فى النظافة، فقد كانوا لا يغسلون اليد أيضا، وكانت مناديلهم أخمص أقدامهم -باطن الأقدام - وذلك لا يمنع كون الغسل مستحبا. وأما المنخل فالمقصود منه تطييب الطعام، وذلك مباح ما لم ينته إلى التنعم المفرط، وأما المائدة فتيسير للأكل، وهو أيضا مباح ما لم ينته إلى الكبر والتعاظم، وأما الشبع فهو أشد هذه الأربعة، فإنه يدعو إلى تهييج الشهوات وتحريك الأدواء فى البطن. فلتدرك التفرقة بين هذه المبدعات. أعتقد أنه ليس بعد كلام الإمام الغزالى كلام فى هذا الموضوع -بل وغيره من الموضوعات -فليفهم هذا من يفتون بغير علم، حتى لا يَضِلُّوا ولا يُضَلُّوا والله سبحانه وتعالى يقول {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} النحل: 43 والأنبياء: 7؟

القصاص من الذكر للأنثى

القصاص من الذكر للأنثى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتص منه بل تجب عليه الدية؟ An ذهب أكثر الفقهاء إلى أن الرجل إذا قتل امرأة فإنه يقتل بها، وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك. ونقل عن الحسن البصرى أن الرجل لا يقتل بالأنثى، وهو قول شاذ مردود، لأن كتاب عمرو بن حزم الذى تلقاه الناس بالقبول جاء فيه أن الذكر يقتل بالأنثى. ولا تجب الدية إلا عند العفو عن القصاص

نزر وفرض

نزر وفرض F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نذرت لله إن تحقق غرض أن أحج، فتحقق، والآن لم أكن، قد حججت فهل يكفى حج واحد عن النذر والفرض، أم لابد من حج لكل منهما، وبأيهما أبدا؟ An جمهور العلماء على أن الفرضين لا يتداخلان، بل لابد من حج لكل واحد منهما، وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه يكفى عنهما حج وأحد. وعلى رأى الجمهور بأيهما يبدأ؟ قال الكثيرون: يبدأ بفريضة الحج، ثم يفى بالنذر بعد ذلك، لأن الحج مع الاستطاعة فريضة، والوفاء بالنذر واجب، والفرض أقوى من الواجب فيبدأ به، وهذا على رأى من يفرقون بينهما أما من لا يفرق فيترك الأمر فى الخيار للشخص

نقل جزء من الخنزير إلى الإنسان

نقل جزء من الخنزير إلى الإنسان F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يفكر بعض العلماء فى نقل بنكرياس من خنزير بدل بنكرياس إنسان من أجل علاج مرضى السكر فما رأى الدين فى ذلك؟ An على الرغم من قول جمهور الفقهاء بنجاسة الخنزير، وقول بعضهم بطهارته إنهم متفقون على أن ميتة الحيوانات نجسة، وهى التى لم تذبح ذبحا شرعيا أو كان أكلها حراما حتى لو ذبحت كالحمار مثلا. والنجاسة تشمل كل جزء من أجزاء الميتة، غير أن جلد الميتة يطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير عند الجمهور، ورأى داود الظاهرى وأبو يوسف من الحنفية تعميم الطهارة بالدبغ لكل الحيوانات، لعموم الأحاديث الواردة فى ذلك. أما غير الجلد من الميتة فلا يطهر بالدباغ ولا بأية مادة أخرى ويبقى على نجاسته، كما اتفق الفقهاء على أن ما يؤخذ من الحيوان حال حياته له حكم ميتته، مع استثناء شعر وصوف ووبر مأكول اللحم فهى طاهرة، قال تعالى: {وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين} النحل:85، وجاء فى الحديث الذى رواه الحاكم وصححه "ما قطع من حى فهو كميتته ". ومن هنا نقول: إن الجزء الذى ينزع من الخنزير لوصله بجسم الإنسان نجس باتفاق الفقهاء، سواء نرغ منه وهو حى - لأن ما قطع من الحى فهو كميته وميتته نجسة باتفاق -أو نرغ منه بعد موته فهو نجس أيضا، وإذا كان رأى داود وأبى يوسف أن جلده يطهر بالدباغ، فأى جزء آخر غير الجلد لا يطهر بالدباغ. وإذا كان الأمر كذلك وهو الاتفاق على نجاسة ما يؤخذ من الخنزير حيا أو ميتا فهل يجوز نقل جزء منه إلى جسم الإنسان للعلاج؟ سبق القول فى جبر عظم الإنسان بعظم نجس وخلاصته: أن فقهاء المالكية والحنابلة والشافعية قد صرحوا بأن مداواة الإنسان بشىء نجس جائز عند الضرورة التى صوروها بعدم وجود شىء طاهر، ولو فرض أنه لا توجد ضرورة وحصلت المداواة بالنجس وكان قلعه فيه ضرر لا ينزع وتصح الصلاة به، وهناك قول بأن الجزء النجس إذا اكتسى لحما لا ينزع وإن لم يخف الهلاك. كما أن الحنفية قالوا: إذا قضت الضرورة بوصل العظم المكسور بعظم نجس فلا حرج ولا إثم، ما دام يتعذر نزعه إلا بضرر. بعد عرض هذه الأقوال [الملخصة من بحث الشيخ جاد الحق على جاد الحق] أقول: زرع بنكرياس خنزير مكان بنكرياس الإنسان لأنه علاج فعال لمرض منتشر لا يقوم غيره الآن مقامه، لا بأس به. والرأى القائل بالجواز وعدم النزع إذا اكتسى العظم لحما يؤيد ما أقول، وبخاصة أن البنكرياس سيزرع فى باطن الجسم لا فى ظاهره، وباطن الجسم مملوء بما نحكم عليه بالنجاسة لو خرج إلى الظاهر كالبول والبراز والدم، ونصلى ونحن حاملون لذلك لأننا لا نستغنى عنه بالطبيعة، فكيف لا يكون ما يزرع فى الداخل من الشىء النجس كهذه الأشياء؟ وإذا تحدث البعض عند الحكم وقال: تجوز الصلاة مع الوصل بالعظم النجس، ورتب الحكم على النجاسة، فإن من ابتلع شيئا نجسا محتاجا إليه فى العلاج كانت صلاته صحيحة ولا حاجة إلى تطهير شىء، اللهم إلا الفم الذى ابتلع منه الدواء وما وقع على ظاهر الجسم، بصرف النظر عن كون الابتلاع حراما أو حلالا، حسب الحاجة والضرورة وعدمها، لأن الابتلاع أكل أو شرب ينظر فيه إلى المادة إن كانت حراما أو حلالا. ولو دخلت المادة النجسة إلى الجسم بغير طريق الأكل والشرب - كالحقن فى الوريد أو العضل، أو تحت الجلد - هل يقال: إن ذلك حرام؟ ربما يقال ذلك لأن الحديث يقول "لم يجعل الله شفاء أمتى فيما حرم عليها"ولكن للضرورة أحكام، إن الأمر ما دام فيه احتمال للجواز لا ينبغى أن نجزم بحرمته، وبخاصة إذا ثبتت فائدة الدواء بصورة فعالة فى مرض يعانى منه الكثيرون. هذا هو رأيى فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمنى، وأرجو العفو منه سبحانه، والأعمال بالنيات

من أحكام الردة

من أحكام الردة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q لو تاب المرتد هل يقضى ما فاته من واجبات زمن الردة، وإذا لم يتب هل يقتل عاجلا أو يؤجل قتله، وكيف يكون التصرف معه بعد قتله؟ An معلوم أن المرتد هو من ينكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، ويستوى فى ذلك من ولد مسلما ومن أسلم بعد كفر. ويستوى فى ذلك أيضا من اعتنق دينا يقر عليه أهله كاليهودية والنصرانية ومن لم يعتنق هذين الدينين. وقد جاء فى عقوبته الدنيوية قوله صلى الله عليه وسلم "من بدل دينه فاقتلوه " رواه البخارى ومسلم. وبصورة موجزة ألخص ما قاله الماوردى فى كتابه "الأحكام السلطانية " ص 55، فقد جاء فيه: إن كان المرتدون أفرادا لم يتحيزوا بدار يتميزون بها عن المسلمين فلا نقاتلهم. وإنما نحاورهم، فإن ذكروا شبهة فى الدين أوضحت لهم بالحجج والأدلة حتى يتبين لهم الحق. وطلبنا منهم التوبة مما دخلوا فيه من الباطل، فإن تابوا قبلت توبتهم وعادوا إلى الإسلام كما كانوا، وعليهم بعد التوبة قضاء ما تركوه من الصلاة والصيام فى زمان الردة، لاعترافهم بوجوبه قبل الردة، وقال أبو حنيفة: لا قضاء عليهم كمن أسلم عن كفر. ومن كان من المرتدين قد حج فى الإسلام قبل الردة لم يبطل حجه بها ولم يلزمه قضاؤه بعد التوبة، وقال أبو حنيفة، قد بطل بالردة ولزمه القضاء بعد التوبة. ومن أقام على ردته ولم يتب وجب قتله، رجلا كان أو امرأة. وقال أبو حنيفة: لا أقتل المرأة بالردة. وقد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالردة امرأة كانت تكنى "أم رومان ". ولا يجوز إقرار المرتد على ردته بجزية ولا عهد، ولا تؤكل ذبيحته، ولا تنكح منه امرأة. واختلف الفقهاء فى قتل المرتدين هل يعجل فى الحال أو يؤجلون فيه ثلاثة أيام؟ هناك قولان، قول بتعجيل قتلهم فى الحال حتى لا يؤخر لله حق، وقول بإنظارهم ثلاثة أيام لعلهم يتوبون، وقد أنظر على كرم الله وجهه "المستورد العجلى" بالتوبة ثلاثة أيام ثم قتله بعدها، والقتل يكون بالسيف، وقال ابن سريج من أصحاب الشافعى: يضرب بالخشب حتى يموت، لأنه أبطأ قتلا من السيف، ولعله يستدرك بالتوبة، وإذا قتل لم يغسل ولم يصل عليه ولا يدفن فى مقابر المسلمين، بل ولا فى مقابر المشركين ويكون ماله فيئا فى بيت مال المسلمين، لأنه لا يرثه عنه مسلم ولا كافر. وقال أبو حنيفة: يورث عنه ما اكتسبه قبل الردة، ويكون ما اكتسبه بعد الردة فيئا وقال أبو يوسف يورث عنه ما اكتسبه قبل الردة وبعدها. "تذييل ". لا يقال إن الأمر بقتل المرتد مصادرة لحرية العقيدة، لأن المرتد عن الدين قد دخل فيه غالبا للكيد للمسلمين {وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون} آل عمران: 72، فقتله هو دفاع عن المسلمين. أما الكافر الأصلى فالإسلام يعرض عليه دون إكراه، وإن لم يؤمن عاملناه على ضوء قوله تعالى {فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم} التوبة: 7

تكرير السكر بالعظم

تكرير السكر بالعظم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q كانت مصانع السكر تستعين بالعظام المحروقة لتكريره، فهل يكون السكر نجسا؟ An رفع مثل هذا السؤال إلى مفتى مصر المرحوم الشيخ بكرى الصدفى سنة 1325 هجرية فأجاب بأن العظم إذا كان من ميتة فهو طاهر فى رواية، ما عدا ميتة الكلب والخنزير "الفتاوى الإسلامية " المجلد الثالث صفحة 826

الأرضون السبع

الأرضون السبع F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل توصل العلماء إلى تحقيق أن الأرضين سبع كما قال الله تعالى {الله الذى خلق سبع سموات ومن الأرضى مثلهن} ؟ An إضافة إلى الإجابة المنشورة فى ص 133 من المجلد الثانى نقول: كلام الله صادق لا ريب فيه، ويجب الإيمان به كما يجب الإيمان بالغيب الذى لم نره، ولكن ذلك لا يمنع البحث فى تركيب الأرض لمعرفة طبقاتها، وسواء وصل البحث بطريقة علمية ثابتة إلى أن طبقات الأرض سبعة أم لم يصل فالإيمان بكلام الله واجب. وقد نشر الدكتور محمود سراج الدين محمد عفيفى-بقسم الكيمياء بكلية العلوم بجامعة الأزهر- بحثا قال فيه: أثبتت الدراسات الجيوفيزيائية أن الجسم الصلب فى الأرض مكون من: 1 -القشرة الأرضية. 2 -طبقة من السليكات الخفيفة والثقيلة. 3 - طبقة من الأكاسيد والكبريتيدات. 4 -سائل من الحديد والنيكل. 5 - نواة الأرض المكونة أيضا من الحديد والنيكل، فإذا أضفنا إليها. 6 - الغلاف الجوى. 7 -الغلاف المائى، أصبح العدد سبعة. وأيضا: بما أن المادة مكونة من ذرات تحمل كل صفات المادة فإننا نرى وحدانية الخالق فى مكونات الأرض وهى الذرات المختلفة للعناصر المكونة للأرضية ومن المعروف أن جميع الذرات تتكون من مدارات رئيسية هى: K.L.M.N.O.P.Q هى أيضا سبعة تتنقل بينها الإليكترونات لتعطينا كل الصفات الكيماوية والطبيعية والرقم 7 لا يتوقف عند هذا، فإن جائزتى نوبل لعامى 63، 1975 م أعطيت لعلماء لأنهم اكتشفوا أمورا متعلقة بالتركيب المدارى لنواة الذرة، ظهر فيها رقم 7 "جريدة الأخبار: 19/5/ 1976 "

الطريقة البرهامية

الطريقة البرهامية F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هناك كلام حول الطريقة البرهامية، نريد إلقاء الضوء عليها ورأى الدين فيها؟ An الطريقة البرهامية إحدى الطرق الصوفية، والطرق الصوفية بوجه عام مدارس تربوية، إن كان منهجها متفقا مع الدين عقيدة وشريعة فهى مشروعة، وإلا كانت غير مشروعة، ووجب تقويمها بالحكمة والموعظة الحسنة "راجع الجزء الثانى من كتاب: بيان للناس من الأزهر الشريف " وقد سبق الحديث عنها فى كتابنا هذا " أحسن الكلام فى الفتاوى والأحكام " " ص 246 من المجلد الأول ". وقد ثار جدل حول الطريقة البرهامية ألخصه منقولا مما كتب عنها فيما يلى: جاء فى كلام السيد/ عصمت أبو القاسم القاضى قنصل مصر بالخرطوم وفى كلام غيره نشر بجريدة الأهرام بتاريخ 6/ 2/ 1976 م أن الطريقة البرهامية المنسوبة إلى إبراهيم الدسوقى كانت منتشرة فى السودان، وخليفتها هو " ابن محمد البتيت " الذى توارثها عن أجداده، وحاول " محمد عثمان عبده " أن ينصب نفسه خليفة عليها، فرفع دعوى أمام محاكم السودان ضد " ابن محمد البتيت " يطلب تسليمه أمتعة الطريقة ولوازمها، فرفضت الدعوى، فأشاع أنه رأى فى المنام أن خصمه سيموت إذا لم يسلمه الخلافة، ولما لم ينجح استقل بطريقة أخرى سماها " البرهانية " فنجح وأثرى، وكون شركات وأخذ من المريدين أموالا كثيرة. ومحمد عثمان عبده بدأ حياته عامل " بوفيه " فى قطارات السكة الحديد بين حلفا والشلال، ثم استطاع أن يمتلك مخبزا فى حلفا، وجاء إلى الخرطوم سنة 1930 م واستطاع بذكائه وتردده على القاهرة أن يجذب إليه كثيرا من الدراويش، وانتشرت دعوته بين الشباب، وبخاصة بعد الفراغ الروحى الذى أعقب نكسة 1967 م، وله مقر بالخرطوم بجانبه زاوية لأتباعه، ويحتاط لعدم دخول أجنبى عن الطريقة بينهم، وهو ذكى حلو الحديث، يسمح لأتباعه بشرب الدخان، وأما هو فيستعمل السعوط " النشوق ". وللطريقة تنظيم داخلى سرى يقوم على خلايا محدودة العدد، وأعضاء الجماعة متعاونون فى تقديم الخدمات بعضهم لبعض. وقد صدر له كتاب " حكم مجمع البحوث الإسلامية بمخالفته للإسلام وتكفير من يعتقد ما فيه " وقد تورط بعض الكبار فأثنوا على هذا الرجل لكن لما عرفوا ما فى الكتاب تبرءوا منه. والشيخ محمد حسنين مخلوف -مفتى مصر الأسبق -أصدر حكما على الكتاب الذى جمعه محمد عثمان عبده البرهانى بعنوان "تبرئة الذمة فى نصح الأمة " وقال: فيه حديث أو خطبة لعلى بن أبى طالب جاء فيه: أنا الرحمن، أنا حقيقة الأسرار، أنا خليل جبرائيل.. . وهو كلام مكذوب، فقد كرر فيه لفظ " أنا " 255 مرة ولا يعقل أن يصدر ذلك عن على كرم الله وجهه. وفيه أنه جعل أهل البيت والخلفاء الأربعة والعبادلة الأربعة شفعاء للناس يوم القيامة، وهو باطل، وفيه ادعاء أن الله علَّم رسوله علما لم يعلمه أحد، ولا يعلم به إلا الأشخاص الذين سماهم فى الكتاب، وهذا لا دليل عليه. وهناك أحاديث غريبة ليست فى كتب السنة، مثل حديث أن جبريل رأى الرسول فى الأرض وفى البيت المعمور فى لحظة واحدة، وأن جبريل قال للرسول: الأمر منك وإليك يا رسول الله، ففيم تعبى؟ فأجابه الرسول " للتشريع يا أخى جبريل " وهو افتراء على الرسول " الأهرام 13/2/1976م ". هذا بعض ما عثرت عليه خاصا بهذه الطريقة، والعهدة على المصادر التى نقلت عنها من جهة التاريخ والرأى الدينى، ولم يتح لى أن أطلع على كل المعلومات الخاصة بها حتى أستطيع أن أكون رأيا فيها. ومهما يكن من شىء فشرع الله واضح، ومن خفى عليه شىء منه فالعلماء أهل الذكر موجودون يمكن الأخذ منهم بسهولة، ولا داعى للتورط فيما فيه شبهة، وأحذر من استغلال الدين لمآرب غير مشروعة، ومن إقحام بعض من عندهم شىء من العلم أنفسهم فى تكوين جمعيات أو طرق تحمل اسم الدين وهم ليسوا من المتخصصين فيه، فذلك مدرجة للانحراف وتشويه لسمعة الدين وتفريق لصفوف المسلمين. هذا، وقد نشرت أخبار اليوم " بتاريخ 9 من يوليو 1994 " أن المجلس الأعلى للطرق الصوفية أصدر قرارا بحظر نشاط شيخ الطريقة البرهانية وجميع أتباعه، لاستغلال بسطاء الناس، مخالفين بذلك تعاليم الدين الإسلامى

أبو ذر فى الربذة

أبو ذر فى الربذة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q جاء فى الأخبار أن عثمان بن عفان رضى الله عنه نفى أبا ذر الغفارى لمكان يسمى الربذة، فهل هذا صحيح، وما سبب ذلك؟ An أبو ذر رضى الله عنه من كبار الصحابة وفضلائهم، وقديم فى الإسلام، يقال -كما قال ابن الأثير فى أسد الغابة- إنه أسلم بعد أربعة وكان خامسا ثم انصرف إلى بلاد قومه وأقام بها حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وتوفى بالربذة -موضع قريب من المدينة- سنة إحدى وثلاثين أو اثنتين وثلاثين. دعا له الرسول بقوله " يرحم الله أبا ذر، يمشى وحده، ويموت وحده، ويحشر وحده" روى البخارى عن زيد بن وهب قال: مررت بالربذة فإذا بأبى ذر، فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية فى {الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله} فقال معاوية: نزلت فى أهل الكتاب، فقلت: نزلت فينا وفيهم، وكان بينى وبينه فى ذلك، فكتب إلَى عثمان يشكونى، فكتب إلىَّ عثمان أن أقدم المدينة، فقدمتها فكثر على الناس حتى كأنهم لم يرونى قبل ذلك، فذكرت ذلك لعثمان فقال: إن شئت تنحيت فكنت قريبا، فذاك الذى أنزلنى هذا المنزل، ولو أمَّروا علىَّ حبشيا لسمعت وأطعت. والكنز الذى جاء فيه الوعيد الشديد ليس هو ما دفن فى الأرض، بل هو ما لم تؤد زكاته حتى لو كان على سطح الأرض، وما أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين كما قال ابن عمر وجابر بن عبد الله، وهو الصحيح من الأقوال، وقيل: الكنز ما فضل عن الحاجة، وهو مروى عن أبى ذر وذلك مذهبه، يقول الفرطبى "ج 8 ص 125" وهو من شدائده ومما انفرد به رضى الله عنه، ثم يقول: ويحتمل أن يكون مجمل ما روى عنه فى هذا ما روى أن الآية نزلت فى وقت شدة الحاجة وضعف المهاجرين وقصر يد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كفايتهم، ولم يكن فى بيت المال ما يسعهم، وكانت السنون الجوائح هاجمة عليهم، فنُهوا عن إمساك شىء من المال إلا على قدر الحاجة، ولا يجوز ادخار الذهب والفضة فى مثل ذلك الوقت. فلما فتح الله على المسلمين ووسع عليهم أوجب صلى الله عليه وسلم فى مائتى درهم خمسة دراهم وفى عشرين دينارا نصف دينار، ولم يوجب الكل، واعتبر مدة الاستنماء، فكان ذلك منه بيانا صلى الله عليه وسلم. انتهى

أكل الجراد

أكل الجراد F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل أكل الجراد حلال؟ An روى مسلم عن عبد الله بن أبى أوفى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات كنا نأكل الجراد معه، ولم يختلف العلماء فى أكله على الجملة، وأنه إذا أُخذ حيا وقطعت رأسه أنه حلال باتفاق، وأن ذلك يتنزل منه منزلة الزكاة فيه. وإنما اختلفوا: هل يحتاج إلى سبب يموت به إذا صيد أم لا، فعامتهم على أنه لا يحتاج إلى ذلك ويؤكل كيفما مات، وحكمه عندهم حكم الحيتان [الأسماك] ، وذهب مالك إلى أنه لا بد له من سبب يموت به، كقطع رأسه أو أرجله أو أجنحته إذا مات من ذلك، أو يصلق أو يطرح فى النار، لأنه عنده من حيوان البر فميتته محرمة، وروى الدارقطنى عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "أحل لنا ميتتان الحوت والجراد، ودمان الكبد والطحال " وروى ابن ماجه عن أنس بن مالك: كان أزواج النبى صلى الله عليه وسلم يتهادين الجراد على الأطباق، وذكره ابن المنذر أيضا "تفسير القرطبى ج 7 ص 268 " وجاء فى حياة الحيوان الكبرى للدميرى زيادة على ذلك أن الإمام مالكا ذكر فى كتابه "الموطأ" عن ابن عمر أن عمر سئل عن الجراد فقال: وددت أن عندى قفة آكل منها، وروى البيهقى عن أبى أمامة الباهلى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "إن مريم بنت عمران عليها السلام سألت ربها أن يطعمها لحما لا دم له، فأطعمها الجراد، فقالت: اللهم أعشه بغير رضاع، وتابع بينه بغير شياع " والشياع هو الصوت. انتهى. هذا فى حكم أكله، أما قتله وإبادته فقد مر الكلام عليه فى الجزء الأول "ص 473 " وزيادة عليه جاء فى حياة الحيوان أيضا أن ابن ماجه روى عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم دعا على الجراد فقال "اللهم أهلك كباره وأفسد صغاره واقطع دابره وخذ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقنا، إنك سميع الدعاء" فقال رجل: يا رسول الله كيف تدعو على جند من أجناد الله تعالى بقطع دابره؟ فقال صلى الله عليه وسلم "إن الجراد نثرة الحوت من البحر" أى عطسته. وبصرف النظر عن أصل الجراد كما ذكر الحديث فإن قتله جائز إذا حصل منه ضرر، كالغارات على المزارع والمحاصيل وقوت الناس، فمصلحة الإنسان قبل مصلحة أى حيوان، نذبحه لنأكله ونسخره لقضاء مصالحنا فى حدود الإحسان والآداب الشرعية. وجاء فى تفسير القرطبى "ج 7 ص 268" أن أهل الفقه كلهم قالوا بقتل الجراد إذا حل بأرض فأفسد، وقد رخص النبى صلى الله عليه وسلم بقتال المسلم إذا أراد أخذ ماله، فالجراد إذا أرادت فساد الأموال كانت أولى أن يجوز قتلها، ألا ترى أنهم قد اتفقوا على أنه يجوز قتل الحية والعقرب لأنهما يؤذيان الناس؟ فكذلك الجراد

حكم الأكل فى الطريق

حكم الأكل فى الطريق F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى تناول الطعام فى الطريق العام وتناول الشراب أثناء الوقوف؟ An تناول الطعام فى الطريق العام لا حرمة فيه، لعدم الدليل الذى يمنع، وإن كان الأفضل تناوله بعيدا عن أعين الناس، منعا للنقد ولتلهف محتاج إليه محروم منه، وتحرزا من وقوع شىء منه على الأرض فيتلف ويصعب إصلاحه أو يكون منه التلوث. روى أحمد وابن ماجه والترمذى وصححه أن ابن عمر رضى الله عنهما قال: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشى، ونشرب ونحن قيام "غذاء الألباب ج 2 ص 123 ". وتناول الشراب أثناء الوقوف لا حرمة فيه وإن كان مكروها، اتباعا لهدى النبى صلى الله عليه وسلم، حيث كان أكثر شربه قاعدا، وزجر عن الشرب قائما، وإن كان شرب مرة قائما، وذلك لبيان جواز الأمرين، أو لوجود عذر يمنعه من القعود، فقد أتى زمزم وهم يستقون منها، فأخذ الدلو وشرب قائما "زاد المعاد ج 1 ص 38"

الأكل مع النذر

الأكل مع النذر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نذرت لله إن شفانى أن أذبح شاة، فهل يجوز أن آكل منها؟ An إذا نذر الإنسان شيئا خرج عن ملكه فيجب أن يوجهه إلى ما نُذر إليه، كما قال تعالى {وليوفوا نذورهم} الحج: 29، فمن نذر التصدق بشاة أو توزيع طعام وجب أن يكون التنسيق أو التوزيع على الفقراء والمساكين، ولا يجوز للناذر أن يأخذ شيئا من النذر، لا للأكل ولا لغيره كجلد الشاة للفراش أو الصلاة عليه، أو صوفها للانتفاع به، بل يخرج كل ما فيها لله سبحانه، حتى قال العلماء: لا يعطى شيئا منها أجرة للجزار الذى ذبحها، وإنما يجوز أن يعطيَه بعضها صدقة إذا كان الجزار فقيرا مستحقا لها. وقد تحدث العلماء عن قوله تعالى فى الهدى فى الحج {فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير} الحج: 28، وعما ثبت من أن النبى صلى الله عليه وسلم ساق الهدى فى الحج وأكل منه أهله، فقسموا الهدى أربعة أقسام: ا -هدى تطوع، ويكون لمن حج مفردا، أى نوى الحج فقط، وكذلك لمن اعتمر. 2 -هدى واجب لترك شىء من واجبات الحج، كرمى الجمار والمبيت بمزدلفة، والمبيت بمنى، والإحرام من الميقات. 3-هدى واجب لارتكاب محظور، كالتطيب وحلق الشعر. 4-هدى واجب جزاء للصيد وما يماثله. وقالوا: هدى التطوع يجوز لصاحبه أن يأكل منه. أما الهدى الواجب فقد اختلفت آراؤهم فيه: أ -فأبو حنيفة لا يجيز الأكل من أى هدى واجب، واستثنى من ذلك هدى التمتع والقران فأجاز الأكل منه، مستدلا بالآية المذكورة وبفعل النبى صلى الله عليه وسلم، بناء على أنه كان فى حجه متمتعا أو قارنا. 2-وأحمد بن حنبل قال مثل قول أبى حنيفة. وعلى رأيهما لا يجوز الأكل من الهدى المنذور، ولا من الكفارة. 3-ومالك بن أنس قال: لا يجوز الأكل من جزاء الصيد، وفدية الأذى التى تجب عند حلق الشعر من الأذى، والمنذور للمساكين. ويجوز الأكل من هدى التمتع وفساد الحج وفواته، والأنواع الأخرى من الهدى. 4 -والشافعى قال: لا يجوز الأكل من أى هدى واجب مطلقا، ومنه النذر، فلا يجوز أكل شىء منه. وكذلك الكفارات. جاء فى تفسير القرطبى"ج 2 ص 44": دماء الكفارات لا يأكل منها أصحابها، ومشهور مذهب مالك رضى الله عنه أنه لا يأكل من ثلاث: جزاء الصيد ونذر المساكين وفدية الأذى. ويأكل مما سوى ذلك إذا بلغ محله واجبا كان أو تطوعا، ووافقه على ذلك جماعة من السلف وفقهاء الأمصار. ثم قال فى صفحة 46: قال الشافعى وأبو ثور: ما كان من الهدى أصله واجبا فلا يأكل منه وما كان تطوعا ونسكا أكل منه وأهدى وادخر وتصدق. والمتعة والقران عنده نسك. ونحوه مذهب الأوزاعى. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يأكل من هدى المتعة والتطوع ولا يأكل مما سوى ذلك مما وجب بحكم الإحرام. وحكى عن مالك: لا يأكل من دم الفساد، وعلى قياس هذا لا يأكل من دم الجبر كقول الشافعى والأوزاعى. وذكر أن دليل مالك هو أن الله جعل جزاء الصيد للمساكين، وكذلك فدية الأذى، جعلها القرآن والحديث للمساكين، ونذر المساكين مصرح بعدم الأكل منه، وأما غير ذلك من الهدايا فهو باق على أصل قوله تعالى {فكلوا منها} وقد أكل النبى صلى الله عليه وسلم وعلى من الهدى وكان عليه السلام قارنا فى أصح الأقوال والروايات، فكان هديه على هذا واجبا، فما تعلق به أبو حنيفة غير صحيح. انتهى بتصرف. وجاء فى "المغنى لابن قدامة ج 3 ص 565" ما نصه: المذهب أنه يأكل من هدى التمتع والقران دون ما سواهما، نص عليه أحمد.. . وهذا قول أصحاب الرأى أى أبى حنيفة وأصحابه - وعن أحمد أنه لا يأكل من المنذور وجزاء الصيد ويأكل مما سواهما.. . لأن جزاء الصيد بدل والنذر جعله لله، بخلاف غيرهما، وقال ابن أبى موسى: لا يأكل أيضا من الكفارة ويأكل مما سوى هذه الثلاثة، ونحوه مذهب مالك، لأن ما سوى ذلك لم يسمه للمساكين ولا مدخل للإطعام فيه، فأشبه التطوع. وقال الشافعى: لا يأكل من واجب، لأنه هدى وجب بالإحرام فلم يجز الأكل منه كدم الكفارة. يؤخذ من هذا العرض أن الطعام المنذور لا يجوز للناذر أن يأكل منه باتفاق الفقهاء. سواء كان النذر هديا فى الحج والعمرة أو كان غير ذلك وأجازه أحمد فى الأضحية فقط بل جعله مستحبا "المغنى ج 3 ص 1584

الأدوية المسكنة

الأدوية المسكنة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q تضاف إلى بعض الأدوية المسكنة للصداع أو السعال بعض المواد المخدرة، فما رأى الدين فى ذلك؟ An معلوم أن الله سبحانه لم يجعل شفاء أمة النبى صلى الله عليه وسلم فيما حرم عليها كما نص الحديث الشريف الذى رواه البخارى عن ابن مسعود، والبيهقى وصححه ابن حبان عن أم سلمة وكما جاء فى حديث آخر "يا عباد الله تداووا، فإن الله لم يجعل داء إلا جعل له دواء، ولا تداووا بمحرم " رواه أبو داود والمواد المخدرة نفسها يحرم التداوى بها، سواء أكانت خمرا أم غير خمر، كما قاله ابن تيمية وذلك لورود النص بالحرمة، وذهب الجمهور إلى أن التداوى بغير الخمر من المخدرات ليس حراما، بل هو جائز للضرورة قياسا على تداوى العرنيين بأبوال الإبل، حيث رخص لهم النبى صلى الله عليه وسلم فى ذلك كما رواه البخارى ومسلم لكنهم اشترطوا ثلاثة شروط. أولها: ألا يكون هناك دواء حلال. والثانى: أن يقول بذلك طبيب مسلم. الثالث: أن يكون القدر المخدر قليلا لا يسكر، قال النووى فى "المجموع": قال أصحابنا: يجوز شرب الدواء المزيل للعقل للحاجة، وقال الرويانى: والنبات الذى يسكر وليس فيه شدة مطربة يجوز استعماله فى الدواء وإن أفضى إلى سكر ما لم يكن منه بد. وقال ابن رجب فى كتابه "جامع العلوم والحكم ": المسكر الذى يزيل العقل ويسكره إن لم يكن فيه طرب ولا لذة كالبنج قال أصحابنا: إن تناوله لحاجة التداوى به وكان الغالب منه السلامة جاز. وجاء فى فقه المذاهب الأربعة للجزيرى: أن المائعات النجسة التى تضاف إلى الأدوية والروائح العطرية لإصلاحها يعفى عن القدر الذى به الإصلاح، قياسا على الإنفحة المصلحة للجبن. والقطرات القليلة غير الظاهرة والتى لا يكون من شأنها الإسكار إذا اختلطت بالدواء المركب لا تحرم، مثل القليل من الحرير فى الثوب. أفاده فى المنار

مشط العاج

مشط العاج F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن المشط المأخوذ من العاج وهو سن الفيل نجس؟ An روى الترمذى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " ما يقطع من البهيمة وهى حية فهو ميتة " وقال: حديث حسن غريب، وبناء عليه قال جمهور الفقهاء: إن عظم الفيل نجس ولا يطهر بحال كما قال الشافعى ومالك وإسحاق، ورخص فى الانتفاع به محمد بن سيرين وابن جريج وغيرهما، لما روى أبو داود عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يشترى لفاطمة رضى الله عنها قلادة من عَصْب وسوارين من عاج، وروى البخارى عن الزهرى قال فى عظام الموتى نحو الفيل وغيره: أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدَّهنون فيها، ولا يرون به بأسا، والعَصْب ثياب يمنية، والعَصَب سن بعض الحيوانات يتخذ منه الخرز. وجاء فى المغنى لابن قدامة "ج 1 ص 61" أما ما يتساقط من قرون الوعول فى حياتها يحتمل أنه طاهر لأنه أشبه بالشعر، وجاء فى هامش "ص 60" أطال شيخ الإسلام الكلام فى تصويب طهارة العظم والقرن والظفر، وذكر أنه مذهب أبى حنيفة وقول لمالك وأحمد. هذا، وقد قال الدميرى فى كتابه "حياة الحيوان الكبرى - السلحفاة البحرية " ما نصه: "فائدة" كان للنبى صلى الله عليه وسلم مشط من العاج، والعاج الذبل، وهو شىء يتخذ من ظهر السلحفاة البحرية، يتخذ منه الأمشاط والأساور، وفى الحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم "أمر ثوبان رضى الله عنه أن يشترى لفاطمة رضى الله عنها سوارين من عاج" أما العاج الذى هو عظم الفيل فنجس عند الشافعى وطاهر عند أبى حنيفة، وعند مالك يطهر بصقله، فيجوز التسريح بمشط العاج وهو الذبل، وعليه يحمل ما وقع للنووى فى شرح المهذب من جواز التسريح به، فمراده بالعاج الذبل لا العاج الذى هو ناب الفيل. وما دام عظم الفيل طاهرا عند بعض الأئمة فلا بأس باستعماله، واختلاف الآراء رحمة بالأمة

عيادة المريض غير المسلم

عيادة المريض غير المسلم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q مرض أحد جيراننا من غير المسلمين فأردت أن أزوره فمنعنى بعض الإخوان، فما رأى الدين فى ذلك؟ An بناء على مبدأ التعامل مع غير المسلمين المسالمين الذى سبق أن وضحناه بالأدلة من القرآن والسنة، وما جرى من تعامل النبى صلى الله عليه وسلم مع اليهود - تحدث العلماء عن حكم عيادة المريض منهم، ولخص النووى ذلك فى كتابه "الأذكار ص 254 " فقال: اعلم أن أصحابنا -الشافعية- اختلفوا فى عيادة الذمى، فاستحبها جماعة، ومنعها جماعة - وذكر الشاشى الاختلاف ثم قال: الصواب عندى أن يقال: عيادة الكافر فى الجملة جائزة، والقربة -أى الثواب- فيها موقوفة على نوع حرمة تقترن بها من جوار أو قرابة. قال النووى: قلت هذا الذى ذكره الشاشى حسن، فقد روينا فى صحيح البخارى عن أنس رضى الله عنه قال: كان غلام يهودى يخدم النبى صلى الله عليه وسلم، فمرض فأتاه النبى صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: "أسلم" فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم، فأسلم فخرج النبى صلى الله عليه وسلم وهو يقول: "الحمد لله الذى أنقذه من النار ". وروينا فى صحيحى البخارى ومسلم عن المسيب بن حزن والد سعيد بن المسيب رضى الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " يا عم، قل لا إله إلا الله. . . " وذكر الحديث بطوله. يقول النووى: فينبغى لعائد الذمى أن يرغبه فى الإسلام، ويبين له محاسنه، ويحثه عليه، ويحرضه على معالجته قبل أن يصير إلى حال لا ينفعه فيها توبته، وإن دعا له دعا بالهداية ونحوها. انتهى ما قاله النووى. وبناء عليه لا مانع من عيادة المريض غير المسلم، فليست مكروهة ولا محرمة يعاقب عليها، والأجر من الله يكون إذا جاء أمر بها، وعيادة الجار من ضمن حقوقه المأمور بها، وكذلك الوالدان، حيث الأمر موجود بمصاحبتهما بالمعروف ومنه عيادتهما، قال تعالى {وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفا} لقمان: 15

القردة وبنو إسرائيل

القردة وبنو إسرائيل F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q جاء فى القرآن الكريم أن الله مسخ بعض اليهود قردة، فهل كانت القرود موجودة قبلهم، وهل بقى من نسلهم شىء الآن؟ An قال الله تعالى {ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين} البقرة:65 تحذر الآية اليهود الموجودين حين نزل القرآن وكذلك من بعدهم أن يكفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم محرفين الكلم عن مواضعه، حتى لا يعاقبهم الله كما عاقب اليهود الذين خالفوا أمره حين نهاهم عن الصيد فى يوم السبت فتحايلوا واستباحوا الصيد، فكان عقابهم أن مسخهم الله قردة وخنازير وجعلهم خاسئين أى مبعدين محتقرين مغضوبا عليهم والمفسرون لهم رأيان فى معنى المسخ، هل هو مسخ مادى أو مسخ معنوى، بمعنى هل تحول الذين اعتدوا إلى قردة وخنازير تحولا حقيقيا، أو تحولت أخلاقهم فكانت مثل أخلاق القردة والخنازير وتحولوا من تكريمهم كآدميين إلى احتقارهم كقردة وخنازير؟ القلة من المفسرين قالوا بالمسخ المعنوى، جاء فى تفسير القرطبى "ج اص 443 " أن هذا الرأى مروى عن مجاهد فى تفسير هذه الآية أنه إنما مسخت قلوبهم فقط وردت أفهامهم كأفهام القردة. ولم يقله غيره من المفسرين فيما أعلم. والأكثرون قالوا بالمسخ المادى. والقائلون به اختلفوا، هل تناسل هؤلاء بعد المسخ أو لم يتناسلوا؟ يقول القرطبى "ج 1 ص 440": اختلف العلماء فى الممسوخ هل ينسل على قولين، قال الزجاج: قال قوم يجوز أن تكون هذه القردة منهم، واختاره القاضى أبو بكر بن العربى، وقال الجمهور: الممسوخ لا ينسل -بضم السين وكسرها- وأن القردة والخنازير وغيرهما كانت قبل ذلك، والذين مسخهم الله قد هلكوا ولم يبق لهم نسل، لأنه قد أصابهم السخط والعذاب، فلم يكن لهم قرار فى الدنيا بعد ثلاثة أيام. قال ابن عباس: لم يعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل. قال ابن عطية: وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم، وثبت أن الممسوخ لا ينسل ولا يأكل ولا يشرب ولا يعيش أكثر من ثلاثة أيام. يقول القرطبى: هذا هو الصحيح من القولين. واستدل القائلون ببقاء الممسوخين وتناسلهم بما رواه مسلم عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "فُقدت أمة من بنى إسرائيل لا يدرى ما فعلت، ولا أراها إلا الفأر، ألا ترونها إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشربه، وإذا وضع لها ألبان الشاة شربته " وبما رواه مسلم أيضا عن أبى سعيد وجابر أن النبى صلى الله عليه وسلم جىء إليه بضب فأبى أن يأكل منه وقال "لا أدرى لعله من القرون التى مُسخت " ورد الجمهور ذلك بأن كلام الرسول كان ظنا وحدسا واحتياطا قبل أن يوحى إليه أن الله لم يجعل للمسخ نسلا، فلما أوحى إليه بذلك زال عنه ذلك التخوف وعلم أن الضب والفأر ليسا مما مسخ. كما استدل الأولون بما روى من أن قِرْدَة فى الجاهلية زنت فاجتمع عليها قِرَدَة ورجموها، واشترك معها رجل فى رجمها، ورد الجمهور بأن هذه الرواية ليست فى صحيح البخارى بل فى تاريخه، ودسها البعض على الصحيح، وراويها مما لا يحتج به، ولو صح الخبر لكانوا من الجن لأنهم كالإنس مكلفون، ولا تكليف على البهائم حتى يقام عليها حد الزنا "الكلام على رد هذه الرواية مفصل فى تفسير القرطبى ج اص 442 ". أما دليل الجمهور على رأيهم فهو ما رواه مسلم فى كتاب "القدر" أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن القردة والخنازير: هل هى مما مسخ؟ فقال "إن الله لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا، وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك " وهو نص صريح صحيح رواه عبد الله بن مسعود وأخرجه مسلم وثبتت النصوص بأكل الضب بحضرة النبى صلى الله عليه وسلم وعلى مائدته ولم ينكر. فدل ذلك على صحة ما اختاره القرطبى من القولين، وهو أن المسخ لا ينسل. هذا فى مسخ المعتدين من اليهود قردة وخنازير على الحقيقة، أما مسخ الأخلاق والمكانة فهى محل اتفاق. وإن كان ذلك لمن اعتدوا فى السبت فهل هو لغيرهم أيضا؟ يرجع فى الإجابة على ذلك إلى النصوص ووقائع التاريخ فى القديم والحديث

التاريخ الدولى

التاريخ الدولى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل اليوم فى التشريع الإسلامى يبدأ من الليل أو من النهار؟ An اليوم الكامل فى التاريخ عامة يتكون من ليل ونهار، وذلك فى الأماكن التى تشرق فيها الشمس وتغرب كل أربع وعشرين ساعة مرة. ويبدأ اليوم بغروب الشمس فى التشريع الإسلامى، فالليل سابق على النهار، ذلك لأن دخول الشهر القمرى يكون برؤية الهلال بعد غروب الشمس والمتبع فى عرف الناس هو العكس، فالنهار سابق على الليل. ذكر ذلك القرطبى "ج 7 ص 276" فى تفسير قوله تعالى {وواعدنا موسى ثلاثين ليلة} الأعراف: 42 ا، حيث قال: دلت الآية على أن التاريخ يكون بالليالى دون الأيام، لأن الليالى أوائل الشهور. وبها كانت الصحابة رضى الله عنهم تخبر عن الأيام، حتى روى عنها أنها كانت تقول: صمنا خمسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم -والصوم يكون بالنهار لا بالليل - والعجم -أى غير العرب- تخالف فى ذلك فتحسب بالأيام لأن معولها على الشمس يقول ابن العربى: حساب الشمس للمنافع وحساب القمر للمناسك. انتهى. هذا، واليوم يطلق أحيانا على النهار، قال تعالى فى الريح التى أهلك بها عادا قوم هود {سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما} الحاقة: 7، يقول القرطبى "ج 8 اص 260: لأنها بدأت طلوع -أى بطلوع- الشمس من أول يوم وانقطعت غروب الشمس - أى بغروبها- من آخر يوم. وقد يعبر عن الأيام بالليالى كما قال تعالى فى شأن زكريا {قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا} آل عمران: 41، {قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليالٍ سويا} مريم وقد يعبر عن النهار باليوم إذا أريد به ما يقابل الليل كما فى الآية السابقة فى سورة الحاقة. وللاصطلاح دخل كبير فى هذا الموضوع وقوله تعالى {كل يوم هو فى شأن} الرحمن: 29، أى كل وقت والمراد الدوام

اجتماع حدين

اجتماع حدين F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q إذا ارتكب إنسان ذنبين كبيرين يستحق فيهما عقوبة الرجم والقذف، فهل تنفذ عليه عقوبة القذف ثم الرجم أم ماذا يفعل؟ An قرر الإسلام عقوبات دنيوية على بعض الجرائم كالسرقة والزنا وشرب الخمر، وبعض هذه العقوبات يقضى على الحياة، كالقصاص فى القتل العمد، وكالرجم فى الزنا إذا وقع من المحصن وكالقتل للمرتد عن الدين. قال صلى الله عليه وسلم " لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزانى والقاتل والتارك لدينه المفارق للجماعة" رواه البخارى ومسلم، وبعض العقوبات لا يفضى إلى الموت كقطع اليد فى السرقة والجلد فى شرب الخمر وفى القذف وفى الزنا إذا وقع من غير المحصن [والمحصن هو الذى سبق له زواج] . فلو اجتمعت عقوبتان على إنسان، احداهما فيها قضاء على حياته والأخرى ليس فيها قضاء على حياته، فهل تنفذ العقوبتان، أو يكتفى بواحدة منهما؟ هناك رأيان للعلماء تحدثوا عنهما فى مثال، وهو الجمع بين الجلد والرجم، وذلك بناء على الأحاديث الواردة فيهما، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعى: يكتفى بأغلظ العقوبتين وهى الرجم، وأما أحمد بن حنبل فعنه روايتان، الأولى كرأى الأئمة الثلاثة وهو أظهر الروايتين، والثانية يجمع بين العقوبتين، فيجلد أولا ثم يرجم. دليل مذهب الجمهور أن النبى صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية ولم يجلد واحدا منهما، كما رواه أحمد، وقال لأنيس الأسلمى "فإن اعترفت فارجمها" ولم يأمر بالجلد كما رواه الجماعة. أما الرواية الثانية عن أحمد فى الجمع بين العقوبتين، فدليلها ما رواه مسلم وغيره عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "خذوا عنى، خذوا عنى، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " وجاء عن على كرم الله وجهه أنه جلد امرأة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال: أجلدها بكتاب الله وأرجمها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بهذا الرأى من التابعين الحسن البصرى، وقال به ابن حزم وإسحاق بن راهويه. ولكن الجمهرر ردوا على ذلك بأن عدم الجمع بين العقوبتين هو من رواية أبى هريرة وهو متأخر فى الإسلام فيكون ناسخا لما سبق من إقامة الحدين. ويؤكد ذلك أن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما لم يجمعا فى خلافتهما بين الحدين ما دام فى أحدهما إزهاق الروح، وهو أكبر ما تتحقق به حكمة العقوبة من الزجر عن ارتكابها ومن الجبر بعدم العقوبة الأخروية عليها. وقد يفسر الجمع بببن العقوبتن بما رواه أبو داود عن جابر بن عبد الله أن رجلا زنى بامرأة فأمر به النبى صلى الله عليه وسلم فجلد الحد، ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم يعنى لم يعلم أولا أنه محصن فجلده، ولو علم أولا أنه محصن ربما لم يجلده بل يكتفى بالرجم. والرأى المختار هو الاكتفاء بأغلظ العقوبتين ولا داعى للجمع بينهما

حيث "ادرءوا الحدود بالشبهات "

حيث "ادرءوا الحدود بالشبهات " F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن أية شبهة فى جريمة تسقط الحد؟ An روى ابن ماجه عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا" وروى الترمذى عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام إن يخطىء فى العفو خير من أن يخطىء فى العقوبة" ذكر الترمذى أنه روى موقوفا وأن الوقف أصح، قال: وقد روى عن غير واحد من الصحابة رضى الله عنهم أنهم قالوا مثل ذلك. يقول الشوكانى "نيل الأوطارج 7 ص 110 ": حديث ابن ماجه ضعيف، وحديث الترمذى عن عائشة فى إسناده راو ضعيف، قال البخارى عنه: إنه منكر الحديث، وقال النسائى متروك. والحديث المرفوع عن على "ادرءوا الحدود بالشبهات " فيه راو منكر الحديث كما قال البخارى. وأصح ما فيه حديث سفيان الثورى عن عاصم عن أبى وائل عن عبد الله بن مسعود قال " ادرؤوا الحدود بالشبهات، ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم " ورواه ابن حزم عن عمر موقوفا عليه، قال الحافظ: وإسناده صحيح. وانتهى الشوكانى إلى القول بأن حديث الباب وإن كان فيه مقال فقد شد من عضده ما ذكرناه فيصلح بعد ذلك للاحتجاج على مشروعية درء الحدود بالشبهات المحتملة لا مطلق الشبهة، وقد أخرج البيهقى وعبد الرزاق عن عمر أنه عذر رجلا زنى فى الشام وادعى الجهل بتحريم الزنى، وكذا روى عنه وعن عثمان أنهما عذرا جارية زنت وهى أعجمية وادعت أنها لم تعلم التحريم

دخول الكنائس

دخول الكنائس F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز للمسلم دخول الكنيسة الأثرية بغرض السياحة، وهل يجوز له حضور عقد زواج مسيحى فيها لمشاركته فى فرحه؟ An أما دخول الكنيسة من أجل السياحة فلا يوجد ما يمنعه وقد أجاز بعض التابعين الصلاة فيها. كالشعبى وعطاء وابن سيرين. كما صلى فيها بعض الصحابة منهم أبو موسى الأشعرى. قال البخارى: كان ابن عباس رضى الله عنه يصلى فى بيعة، إلا بيعة فيها تماثيل. وقد كتب إلى عمر رضى الله عنه من نجران أنهم لم يجدوا مكانا أنظف ولا أجود من بيعة فكتب: انضحوها بماء وسدر وصلوا فيها. وعن الحنفية والشافعية القول بكراهة الصلاة فيها مطلقا. وعلى هذا فالدخول لغير الصلاة ليس محرما، ومنه شهود حفل زواج، أو تعزية فى ميت، والشرط الأساسى ألا يمارس المسلم شيئا من الطقوس المخالفة للدين. والأولى عدمه إلا للحاجة، كمجاملة صديق أو جار، أو دفع مكروه عنه

الليالى المفضلة

الليالى المفضلة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل هناك تفضيل بين ليلة الإسراء والمعراج، وليله القدر، وليلة النصف من شعبان؟ An لكل ليلة من هذه الليالى قدرها، فليلة الإسراء لها فضل بإسراء الله برسوله فيها كما نصت عليه الآية، وليلة القدر كذلك لها فضل بنزول القرآن ورسالة النبى صلى الله عليه وسلم. وذلك بنص الآية، أما ليلة النصف من شعبان فلها فضل باعتبار كونها من شهر شعبان وورود بعض الأحاديث فى الترغيب فى قيامها وإن كان أكثرها ضعيفا. وأما أفضلية بعض هذه الليالى على بعضها الآخر، فلتكن المفاضلة بين ما ثبت لها الفضل بطريق صحيح، وهما ليلة الإسراء وليلة القدر. وللعلماء كلام كثير فى هذه المفاضلة، وإن كان البعض قد جمع بين أقوالهم فى ذلك فقال: ليلة الإسراء أفضل من غيرها بالنسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لما ناله فيها من الشرف العظيم الذى لم يكن لغيره من الأنبياء والرسل، وبيان هذا الشرف يطول. وليلة القدر أفضل بالنسبة للأمة الإسلامية، لأنه نرل فيها القرآن، ولأنها تعبد الله عبادة صحيحة على ضوئه، وجعلت لها مكانة مرموقة فى العالم كله، وإن كان للرسول فيها نصيب باختياره للرسالة فى هذه الليلة، لكن الرسالة شاركه فيها غيره من الرسل، وكما نزل عليه الوحى نزل على رسل غيره. أما ليلة الإسراء فلم يشاركه فيها أحد، فهى أفضل الليالى بالنسبة له، وأرجو ألا يكون ذلك مثار جدل لا طائل تحته. هذا، وقد أثار هذا السؤال ابن القيم فى كتابه "زاد المعاد ج 1 ص 11 " ونقل عن ابن تيمية أن فضل ليلة الإسراء إن كان من أجل العبادة فيها لا أصل له، لأنها غير معينة لنا، ولم يشرع فيها عبادة بمناسبتها، أما ليلة القدر فشرفها مقرر، ولها عبادة بثواب عظيم. ثم ذكر أن ليلة الإسراء أفضل للنبى وليلة القدر أفضل لأمته، وأرشد إلى عدم الخوض فى هذه الأمور، كما تطرق إلى المفاضلة بين يوم الجمعة ويوم عرفة، وذكر كلاما كثيرا من أراده فليرجع إلى "زاد المعاد"

دعاء الثوب الجديد

دعاء الثوب الجديد F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل هناك دعاء يدعو الإنسان به إذا لبس ثوبا جديدا؟ An جاء فى كتاب "الأذكار " للنووى عن أبى سعيد الخدرى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه -عمامة أو قميصا أو رداء- ثم يقول "اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه، أسالك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له" حديث صحيح رواه أبو داود والنسائى، ورواه الترمذى وقال: حديث حسن. وروى الترمذى عن عمر رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " من لبس ثوبا جديدا فقال: الحمد لله الذى كسانى ما أوارى به عورتى وأتجمل به في حياتى، ثم عمد إلى الثوب الذى أخلق فتصدق به كان فى حفظ الله وفى كنف الله عزوجل وفى سبييل الله حيا وميتا". وفى "الترغيب والترهيب " للحافظ المنذرى حديث رواه الحاكم وصححه جاء فيه "ومن لبس ثوبا جديدا فقال: الحمد لله الذى كسانى هذا وألبسنيه من غير حول منى ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه "

الزهد والغنى

الزهد والغنى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q كيف نوفق بين الدعوة إلى الزهد ودعاء الرسول بالغنى وما كان عليه بعض الصحابة من غنى؟ An معنى الزهد فى كلمة بسيطة: عدم امتلاك حب الدنيا للقلب امتلاكا يشغل الإنسان عن واجباته، حتى لا يكون كما عبر الحديث الذى رواه البخارى "تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة". والزهد بهذا المعنى لا ينافى أن يكون الإنسان عظيم الثروة وافر المال مع معرفته بحق الله عليه، وحق الفقراء وغيرهم فى ماله، كما فى الحديث الذى رواه أحمد: "نعم المال الصالح للعبد الصالح ". لقد كان أبو بكر رضى الله عنه من كبار الأغنياء، وأنفق أكثر أمواله فى سبيل الدعوة، وفيه قال النبى صلى الله عليه وسلم كما رواه الترمذى "ما نفعنى مال أحد ما نفعنى مال أبى بكر". وعثمان بن عفان رضى الله عنه جهز غزوة العسرة"تبوك " من ماله، وسر النبى صلى الله عليه وسلم بما قدمه وقال "ما ضر عثمان ما يفعل بعد هذا اليوم، غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما هو كائن إلى يوم القيامة ". وتبرع عثمان أيضا بتجارته للفقراء عام القحط ولم يستجب لإغراء التجار له بالربح الوفير، وعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه أنفق كثيرا وقال له النبى صلى الله عليه وسلم "بارك الله لك فيما أعطيت وفيما أمسكت " إلى غير ذلك من النماذج الغنية التى لم يقل الرسول عنها إنها غير زاهدة فى الدنيا، بل أثنى عليها خيرا. فالزهد ليس مقياسه أو مظهره الفقر، فقد يكون الرجل فقيرا لكنه حريص شره جاد فى طلب الدنيا وإن لم ينل منها ما يريد. وللإمام القشيرى فى رسالته "ص 93" كلام كثير فى معناه ومظاهره فليرجع إليه من أراد التوسع، ومن هنا نعرف أن الزهد بمعناه الصحيح يدعو إليه الإسلام، وبدون ذلك يكون مذموما. كمن يؤثرون الفقر وهم قادرون على الغنى، وكمن لا يتمتعون بنعم الله وهى فى أيديهم، فالله يحب أن يرى اثر نعمته على عبده، وذلك فى تواضع وشكر

تعلم السحر

تعلم السحر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل من الحديث ما يقال: "تعلموا السحر ولا تعملوا به " وهل يتفق هذا مع قوله تعالى: {ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم} البقرة: 102؟ An لم أعثر على حديث بهذا اللفظ، وليكن معلوما أن العلم بالسحر غير العمل به، وقد جاء فى حديث الصحيحين أن السحر من السبع الموبقات، أى من الكبائر فهل المقصود هو العمل به أو العلم رأى جماعة أن المحرم هو العمل به مطلقا فى الضر والنفع سدا للذريعة، ورأى آخرون جواز العمل به فى النفع، قال القرطبى فى تفسيره: واختلفوا،هل يسأل الساحر حل السحر عن المسحور؟ فأجازه سعيد بن المسيب على ما ذكره البخارى، وإليه مال المزنى، وكرهه الحسن البصرى، وقال الشعبى: لا بأس بالنُّشرة، قال ابن بطال: وفى كتاب وهب بن منبه أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ عليه آية الكرسى، ثم يحسو منه ثلاث حسوات ويغتسل به فإنه يذهب عنه كل ما به إن شاء الله تعالى، وهو جيد للرجل إذا حُبس عن أهله، هكذا جاء فى تفسير القرطبى ونقله عنه ابن حجر الهيتمى فى كتابه "الزواجر" ولم يعترض عليه. ومهما يكن من شىء فإن أية وسيلة تنتج خيرا ولا تنتج شرا وليس هناك نص قاطع يمنعها ولا تصادم أصلا مقررا تكون مشروعة والنهى عن السحر شديد، لأنهم كانوا يعتقدون أنه مؤثر بنفسه بعيدا عنه إرادة الله تعالى، وذلك هو الكفر الذى من أجله حرمه الإسلام وجاء فيه قوله تعالى: {وما هم بضآرين به من أحد إلا بإذن الله} البقرة: 102، هذا هو حكم العمل به. أما تعلم السحر فرأى جماعة منعه مطلقا وروى فيه ابن مردويه حديثا بسند فيه ضعف وابن حبان فى صحيحه أن النبى صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات والزكاة، وكان فيه بيان لأكبر الكبائر، ومنها تعلم السحر، وذلك لأن تعلمه سيجره إلى العمل به وسيغريه بإيقاع الضرر بالناس، لكن جاء فى"الزواجر" لابن حجر ج 2 ص 103 قال الفخر: واتفق المحققون على أن العلم بالسحر ليس بقبيح ولا محظور، لأن العلم لذاته شريف لعموم قوله تعالى: {قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون} الزمر: 9. ولو لم يعلم السحر لما أمكن الفرق بينه وبين المعجزة، والعلم بكون المعجز معجزا واجب، وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب فهذا يقتض أن يكون تحصيل العلم بالسحر واجبا، وما يكون واجبا كيف يكون حراما وقبيحا؟ ونقل بعضهم وجوب تعلمه على المفتى حتى يعلم ما يقتل منه وما لا يقتل فيفتى به فى وجوب القصاص. انتهى. وابن حجر لم يوافق على رأى الفخر الرازى الذى نقله عنه، وقرر أن تعلمه حرام، وتجب التوبة منه، ويرجع إلى الزواجر لمعرفة وجهة نظره، وإن كنت أختار رأى الفخر الرازى على حد قول القائل: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه * ومن لا يعرف الشر من الناس يلاقيه

شروط استجابة الدعاء

شروط استجابة الدعاء F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q إذا كان رب العزة قال {ادعونى أستجب لكم} فلماذا أدعو كثيرا ولا يستجيب دعائى؟ An أمرنا الله بالدعاء ووعد بالإجابة فقال سبحانه {وقالى ربكم ادعونى استجب لكم} غافر: 60، وذكر القرآن الكريم أن بعض الناس دعوا ربهم فاستجاب لهم كقوله {وأيوب إذ نادى ربه أن مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين} الأنبياء: 83، 84 وقوله {وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرنى فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه} الأنبياء: 89، 90 وكقوله فى غزوة بدر {إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أنى ممدكم بألف من الملائكة مردفين} الأنفال: 9. إذا كان هذا كلام الله وهو صادق فى الاستجابة لمن يدعوه، فما هو السر فى أن بعض الناس يدعون ولا يستجاب لهم؟ والجواب أن الطبيب إذا وصف دواء قد يكون مركبا من عدة مواد، ولا يكتفى بذلك بل يبين للمريض كيفية الاستعمال بتحديد المواعيد وتحديد ما يتناول من طعام وما يمتنع عنه، ولو نفذ المريض كل ذلك كان هناك أمل كبير فى الشفاء، وبخاصة إذا كان الطبيب مختصا وثقة المريض به قوية. لقد ذكر الله حوادث فى استجابة الدعاء من مثل أيوب وزكريا وذى النون، ولكن ذكر عقب ذلك مباشرة لماذا كان دعاؤهم وسيلة لكشف ما بهم من ضر وتحقيق ما يرجون من خير فقال {إنهم كانوا يسارعون فى الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين} لأنبياء: 90. لابد من امتثال أوامر الله كلها من عبادات وغيرها، مع إقبال النفس عليها والحب لها، ولابد من يكون الدعاء خالصا صادرا من أعماق النفس، مع استشعار عظمة الله ولطفه ورحمته، ومع خوفه العظيم أن يرسه خائبا، وأن يكون ذهنه حاضرا غير شارد، مركزًا غير مشتت، ومن تمام المسارعة فى الخيرات البعد عن الحرام، فالحرام من أخطر العوائق التى تحول دون استجابة الدعاء، وقد صح فى الحديث "أن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء ويقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام فأنى يستجاب له " رواه مسلم وكان من وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبى وقاص أن يطيب مطعمه ليستجيب الله دعاءه كما رواه الطبرانى. وإذا كان الداعى على هذه الصفة المطلوبة ولم يستجب له حالا بما دعا إليه، فلا يقل: دعوت فلم يستجب لى، فالحديث يقول "يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لى" رواه البخارى ومسلم، وإذا تأخرت الاستجابة بالمطلوب فقد تكون الاستجابة ببديل خير منه، وقد تدخر ليوم القيامة وذلك أفضل من متعة الدنيا الزائلة، فقد روى أحمد والبزار. وأبو يعلى بأسانيد جيدة عن أبى سعيد الخدرى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له فى الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها" قالوا: إذا نكثر، قال "الله أكثر" وروى أحمد والترمذى وقال حسن صحيح قريبا من ذلك. هذا، وقد وجه سؤال إلى الصوفى إبراهيم بن أدهم: ما لنا ندعو فلا يستجاب لنا؟ فأخبرهم أنهم قصروا فى طاعة الله وارتكبوا معاصيه. وذكر أمثلة لذلك، وكلها وغيرها يدل على أن الداعى لابد أن يرضى الله أولا حتى يكافئه الله بقبول دعائه، وأن يكون قوى الإيمان والرجاء والثقة فى استجابة الدعاء، وألا يشك فى وعد الله، بل الأولى أن يشك فى نفسه هو، هل أدى الواجب لله أم لا؟ والموضوع مبسوط فى كتب الحديث والأخلاق يرجع إليها من يريد الاستزادة

التمايل عند ذكر الله

التمايل عند ذكر الله F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل كان الصحابة رضوان الله عليهم يتمايلون كما يتمايل الزرع كلما سمعوا ذكر الله تعالى؟ An يقول الله تعالى {إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيأته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون} الأنفال: 20. ذكر القرطبى عند تفسير هذه الآية أن وجل القلوب خوف من الله، وفيه أيضا اطمئنان عند ذكر الله كما قال تعالى {تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله} الزمر: 27، وليس منه ما يفعله الجهال والأرذال من الزعيق والزئير والنهاق. ثم ذكر حديث الترمذى: وعظنا الرسول صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. . . ولم يقل العرباض بن سارية راوى الحديث: زعقنا ولا رقصنا. . . والإمام الغزالى فى "الإحياء" تحدث عن الوجد والتأثر بالقرآن وذكر الله، ولذلك مظاهر: إما بكاء وإما تشنج وإما غير ذلك، وذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال "شيبتنى هو وأخواتها" رواه الترمذى وحسَّنه. وذكر حديث بكاء الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قرأ عليه ابن مسعود {فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا} النساء: 41. ثم ذكر بعض نقول عن وجْدِ الصحابة والتابعين عند سماع القرآن، فمنهم من صعق، ومنهم من غشى عليه، ومنهم من مات، وكلها أخبار بدون سند يعتمد عليه. ولكن يمكن أن تحدث، فالطبيعة البشرية تتأثر بأشياء كثيرة، وبعض الشعوب الآن أو بعض الأفراد عندما يسمعون شعرا أو كلاما أو غناء أو موسيقى يتحركون حركات مختلفة، إما بهز الرءوس أو تمايل الجسم أو الرقص أو غير ذلك، فلا مانع أن يكون بعض الصحابة وغيرهم قد تحرك جسمه عند سماع آيات من القرآن تؤثر بقوة على وجدانه وأعصابه "تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم " وعند قشعريرة الجلد يظهر أثر على الأعصاب والعضلات بأية حركة. ومع ذلك فالإسلام لا يقر شيئا يتنافى مع الآداب والرجولة والكرامة، كما لا يقر الرياء عند ذكر الله وعند الطاعة بوجه عام

صبغ الشعر

صبغ الشعر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز للرجل أن يصبغ شعره إذا ابيض، وهل يجوز للمرأة ذلك أيضا؟ An فى حديث عن النبى صلى الله عليه وسلم " "من كان له شعر فليكرمه " رواه أبو داود وتشهد له أحاديث أخرى، وصححه بعضهم، ووجوه الإكرام متعددة، وهو للرجل والمرأة، كل بما يليق به. كالترجيل والتمشيط والادهان ومنه تلوينه لإخفاء شيبه. وقد تكلم العلماء قديما فى صبغ الشعر باللون الأسود، فمنعه الأكثرون، ولكن أدلتهم منصبة على الرجال، أو على حالة التدليس كالمرأه العجوز التى تريد أن تظهر شابة، ليرغب فى زواجها، أما المتزوجة التى يعلم ذلك زوجها فلا بأس بصبغ شعرها بما يروق لها، وله، بل إن ابن الجوزى أجازه للرجال، وما ورد من النهى عنه فمحمول على الإغراء والتهاون فى الطاعة التى ينبغى للشيخ أن يكثر منها استعدادا للقاء ربه. قال شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسى الحنبلى المتوفى فى 2 من رجب سنة 762 هـ وتلميذ ابن تيمية، فى كتابه "الآداب الشرعية والمنح المرعية": مذهب الحنابلة يُسَن تغيير الشيب، وفيه حديث الصحيحين "إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم " ويستحب بحناء وكتم، لفعل النبى صلى الله عليه وسلم كما رواه أحمد وابن ماجه بإسناد ثقات، ولفعل أبى بكر وعمر متفق عليهما، ويكره بالسواد نص عليه أحمد قيل له: يكره الخصاب بالسواد؟ قال: إى والله لقول النبى صلى الله عليه وسلم عن والد أبى بكر "وجنبوه السواد" رواه مسلم والسبب - كما صرح به بعضهم -أن الشيخ الهرم إذا خضب شعره بالسواد يكون مُثْلة، ورخص فيه إسحاق بن راهويه للمرأة تتزين به لزوجها، ولا يكره للحرب، وعند الشافعية: يستحب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة ويحرم بالسواد على الأصح عندهم. انتهى. ومما ورد فى النهى عن الصبغ بالسواد -إلى جانب حادثة والد أبى بكر- "يكون فى أخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة" رواه أبو داود والنسائى بإسناد جيد. والموضوع مستوفى فى الجز الثالث من موسوعة "الأسرة تحت رعاية الإسلام " ص 318-324-343-346"

العمامة والعذبة

العمامة والعذبة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن لبس العمامة سنة، وكذلك إرخاء العذبة بين الكتفين؟ An العمامة وهى غطاء الرأس يترك لكل جماعة ما يناسبهم مراعين فى ذلك الأجواء والظروف المختلفة، ولا يلتزم لون ولا شكل معين، وكانت العمامة عادة العرب لوقايتهم من الحر، وقد لبسها النبى صلى الله عليه وسلم كما اعتاد قومه، وأكثر ما ورد عنه فيها حكاية لأحواله، أما ما ورد من الأقوال فى التزامها فأكثره لا يصلح حجة فى ثبوت الأحكام ومنه ما روى عن عبد الله بن عمر مرفوعا"عليكم بالعمائم، فإنها سيما الملائكة وأرخوها خلف ظهوركم " (غذاء الألباب للسفارينى ج 2 ص 205) . ومنه أيضا ما رواه الترمذى عن ركانة "إن فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس " (المواهب ج1 ص 327) وما رواه ابن عدى عن على "ايتو المساجد حسرا ومعممين، فإن العمائم تيجان المسلمين " (الجامع الصغير) وما رواه ابن عدى والبيهقى عن أسامة بن عمير "اعتموا تزدادوا حلما والعمائم تيجان العرب (الجامع الصغير) وما رواه ابن الطيالسى وابن أبى شيبة وأحمد بن منيع عن على أن النبى صلى الله عليه وسلم عممه يوم "غدير خم " وقال "إن العمامة حاجزة بين الكفر والإيمان " وفى رواية "حاجزة بين المسلمين والمشركين " (المطالب العالية ج2 257، 258) وذلك ضمن حديث "أن الله أمدنى يوم بدر وحنين بملائكة يعتمون بهذه العمة، إن العمامة حاجزة بين الكفر والإيمان " وما رواه الطبرانى عن أبى الدرداء "إن الله وملائكته يصلون على أصحاب العمائم يوم الجمعة" وكلها أحاديث ضعيفة. لقد جعل ابن الحاج لبس العمامة من المباحات، لأن ذلك فعل للنبى صلى الله عليه وسلم لم يظهر فيه معنى القربة، بل يظهر معنى العادة والطبيعة كالأكل والشرب واللباس، وفيه خلاف فى التأسى به فيه " وجاء فى زاد المعاد (ج1،ص34) : أن النبى صلى الله عليه وسلم كان له عمامة تسمى السحاب، كساها عليا، وكان يلبسها ويلبس تحتها القلنسوة، وكان يلبس القلنسوة بغير عمامة، ويلبس العمامة بغير قلنسوه، وكان إذا اعتم أرخى عمامته بين كتفيه كما رواه مسلم فى صحيحه عن عمرو بن حريث. وليس للعمامة لون خاص، ففي زاد المعاد (ج3 ص183) أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء، وأنه لم يلبس السواد لباسًا راتبًا ولا كان شعاره فى الأعياد والجمع والمجامع العظام ألبتة، وإنما اتفق له لبس العمامة السوداء يوم الفتح دون سائر للصحابة، ولم يكن سائر لباسه يومئذ السواد، بل كان لواؤه أبيض. وقد اعتم العباسيون بالسواد حدادًا على داعيتهم إبراهيم الذى قتله مروان آخر ملوك بنى أمية، وأول من لبسه منهم عبد الله بن على بن عبد الله بن عباس كما ذكره السيوطى فى أوائله (غذاء الألباب ج 2 ص 147) . والذؤابة، وهى طرف العمامة، ارخاؤها عادة لا تعبد، روى الترمذى (زاد المعاد ج1 ص34) أن النبى لما رأى ربه فى المنام وسأله يا محمد: فيم اختصم الملأ الأعلى؟ فقال "لا أدرى" فوضع يده بين كتفيه فعلم ما بين السماء والأرض. . . فمن تكلم الغدوة أرخى النبى الذؤابة بين كتفيه، قال النووى: إن إسبال طرف العمامة مباح، ذكره فى شرح المهذب، وما ورد من أمر النبى صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف بإرخائه عندما وجهه لسرية لا يعد تشريعا عامًا، وإسناده ليس بقوى، فقد رواه أبو يعلى والبزار والطبرانى. وقيل: إنه حسن -ولم يرد نهى عن العمامة بغير ذؤابة. جاء فى زاد المعاد (ج1 ص34) : روى مسلم عن عمرو بن حريث قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه، وفى مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء، ولم يذكر فى حديث جابر "ذؤابة" فدل على أن الذؤابة لم يكن يرخيها دائما بين كتفيه، وقد يقال: إنه دخل مكة وعليه أهبة القتال والمغفر على رأسه،فلبس في كل موطن ما يناسبه. والعمامة النبوية قماش كان يلفه على رأسه، وكان يثبتها بالتحنيك، أي لف طرفها تحت الحنك، وحمل توصية عمر بذلك على وقت الحرب لتثبيتها. ومن العجب أن الكمال بن الهمام من أئمة الحنفية قال فى "المسايرة" من استقبح من آخر جعل العمامة تحت حلقه كفر، ولم يرتض هذا المنصفون من أهل العلم. وهذا الكلام ملخص من كلام طويل فى غذاء الألباب للسفارينى (ج2 ص 205) وأشار إليه ابن هشام فى السيرة النبوية (ج2 ص 362) ونيل الأوطار للشوكانى "ج 2 ص 111 ". وفى بلوغ الأرب للآلوسى (ج3 ص 408) قيل لأعرابي إنك تكثر لبس العمامة، قال إن شيئا فيه السمع والبصر لجدير أن يوقى من القر- البرد- وقال فيها أبو الأسود الدؤلى: خيمة فى الحر ومكنة من الحر، ومدفأة من القر، ووقار فى الندى، وواقية من الأحداث وزيادة فى القامة، وهى من عادات العرب "انظر ابن حجر فى العمامة"

جبر عظم الإنسان بعظم نجس

جبر عظم الإنسان بعظم نجس F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q لو كسر عظم من الإنسان ولم نجد إلا عظم حيوان نجس فهل يصح جبره به؟ An جاء فى مجموع النووى: إذا انكسر عظم الإنسان ينبغى أن يجبر بعظم طاهر، قال أصحابنا: ولا يجوز أن يجبره بنجس مع قدرته على طاهر يقوم مقامه، فإن جبره بنجس نظر، إن كان محتاجا إلى الجبر ولم يجد طاهرا يقوم مقامه فهو معذور، وإن لم يحتج إليه أو وجد طاهرا يقوم مقامه أثم ووجب نزعه إن لم يخف منه تلف نفسه ولا تلف عضو ولم يوجد أحد الأعذار المذكورة فى التيمم، فإن لم يفعل أجبره السلطان، ولا تصح صلاته معه ولا يعذر بالألم إذا لم يخف منه سوءا، وسواء اكتسى العظم لحما أم لا، هذا هو المذهب، وهناك قول: أنه إذا اكتسى العظم لحما لا ينزع وإن لم يخف الهلاك، حكاه الرافعى ومال إليه إمام الحرمين والغزالى، وهو مذهب أبى حنيفة ومالك. وإن خاف من النزع هلاك النفس أو عضو أو فوات عضو لم يجب النزع على الصحيح من الوجهين. ثم قال: فى مداواة الجرحى بدواء نجس وخياطته بخيط نجس كالوصل بعظم نجس. وقال ابن قدامة فى المغنى: وإن جبر عظمه بعظم فجبر ثم مات لم ينزع إن كان طاهرا، وإن كان نجسا فأمكن إزالته من غير مُثلة أزيل، لأنه نجاسة مقدور على إزالتها من غير مضرة"ج 1 ص 733". يؤخذ من هذا أن جبر العظم بعظم نجس لا يجوز إلا عند الضرورة، وإن لم توجد ضرورة وجب نزعه إلا إذا خاف من نزعه تلف نفس أو عضو أو فوات منفعة عضو، فإنه لا ينزع "الفتاوى الإسلامية - المجلد العاشر ص 3710"

العمل بالكنيسة

العمل بالكنيسة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز للمسلم أن يشترك فى بناء كنيسة أو فى خدمتها؟ An فى فقه الحنفية: لو آجر الإنسان نفسه لبناء كنيسة أو عمل شيء تعلق بعمارتها فالإجارة صحيحة، لأن ذلك من جنس الأعمال المباحة، وفى فتاوى قاضيخان: وكذا لو بنى بالأجر بيعة أو كنيسة لليهود والنصارى طاب الأجر. وعندهم أن الفراش الذى يخدم الكنيسة يستحق الأجر ما دام أصل العمل مباحا وأما دق الناقوس للصلاة فلا يجوز. وإن كان من توابع الخدمة فى الكنيسة حمل الخمر، فإن لم يكن الحمل بنية أن يعصى بشربها مسلم كانت الإجارة صحيحة، وطاب له الأخر عند أبى حنيفة خلافا لصاحبيه قال الكسائى فى "بدائع الصنائع " ج 4 ص190: ومن استأجر حمالا يحمل له الخمر فله الأجر فى قول أبى حنيفة، وعندهما-أى صاحبيه محمد وأبى يوسف -يكره، لهما- أى دليلهما - أن هذه إجارة على المعصية، لأن حمل الخمر معصية، لأنه إعانة على المعصية، وقد قال الله عز وجل "ولا تعاونوا على الإثم والعدوان " ولهذا لعن الله عشرة، منهم حاملها والمحمولة إليه، ولأبي حنيفة أى دليله - أن نفس الحمل ليس بمعصية بدليل أن حملها للإراقة والتخليل مباح، وكذا ليس بسبب للمعصية وهو الشرب، لأن ذلك يحصل بفعل فاعل مختار، وليس الحمل من ضرورات الشرب فكان سببا محضا، فلا حكم له كعصر العنب وقطفه، والحديث محمول على الحمل بنية الشرب، وبه نقول: إن ذلك معصية ويكره أكل أجرته. يؤخذ من هذا أن أجير الكنيسة إذا كان قد تعاقد معهم على أخذ الأجرة فى نظير تعاطيه عملية الفراشة ودق الناقوس فالإجارة فاسدة، وأكل الأجرة مكروه، لأنه تعاقد معهم على عمل اقترن بمعصية وهى دق الناقوس، وينبغى له أن يترك هذا العمل ويبحث عن مرتزق أخر "مجلة الإسلام -المجلد الرابع -العدد الثالث "

القصص والشعر الخيالى

القصص والشعر الخيالى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يعمد بعض الكتاب إلا تأليف قصة خيالية، وكذلك بعض الشعراء لهم عبارات خيالية، فهل يدخل هذا فى ضمن الكذب غير المطابق للواقع؟ An لا بأس بكتابه قصص خيالى أو شعر خيالى إذا كان يستهدف خيرا، ويتفادى به شرا، وذلك كالقصص على لسان الحيوانات فى كتاب "كليلة ودمنة". فالمقياس هو عدم تكذيب شىء ثابت، وبخاصة مقررات الدين، وعدم الوصول به إلى غرض سيئ أو ترتب نتيجة سيئة عليه، فالإسلام لا ضرر فيه ولا ضرار

تحول التوائم إلى قطط

تحول التوائم إلى قطط F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يقول بعض الناس إن المرأة إذا ولدت توأما فإن أرواح الولدين تتحول بالليل إلى قطط. فهل هذا صحيح؟ An الغالب فى النساء أن تلد المرأة مولودا واحدا فى كل حمل تحمله، وقَلَّ أو ندر أن تلد اثنين فى حمل واحد، ويطلق عليهما اسم التوأم أو التوأمان، وليست لهما خاصة مميزة عن غيرهما من سائر المولودين، فقانون الحياة واحد فى الجميع، وكل الناس مخلوقون بقدرة الله تعالى من أب وأم من الإنس والبشر وليسوا من عالم أخر. ويبدو أن الغرابة فى ولادة التوأمين حملت بعض الناس على إلصاق الغرائب بهما، وذلك شأن كل غريب يبالغ فى الاهتمام به، وهذا الاهتمام قد يكون مشوبا بالعمل على حمايتهما وعدم التعرض لهما بسوء، وقد يكون مشوبا بالرحمة والعطف أحيانا، ومن هنا يختلف أسلوب الوالدين فى رعايتها، وفى ظل هذه الأفكار والأساليب ظهرت مقولة أن التوأمين ينقلبان بعد أربعين يوما إلى هيئة قطط تسرح بالليل في الشوارع والبيوت ومن الغريب أن يقال ذلك والتوأمان نائمان موجودان فى المهد، ولكن ما يزال اعتقاد بعض الناس أن أرواحهما إن لم تكن في أجسادهما تحل فى قطط، ومن هنا يحذر الناس أن يؤذوا هذه الحيوانات لأنها من جنس بنى آدم فى صورة قطط. واستغل الدجالون هذه الخرافة وزعموا أنهم يستطيعون أن يحرسوا التوائم فلا تخرج بالليل على هيئة حيوانات، ويعملون ما يعملون من أحجبة وتعاويذ يبتزون بها أموال البسطاء. بل قد تستغل أم التوأمين هذه الفرصة لستجدى الناس بعض المال لرعايتهما. وكل هذه الاعتقادات وما تجر إليه لا يوافق عليه الدين أبدا، بل ولا تقبله العقول السليمة، وفى التاريخ توائم عاشت عيشة طبيعية كسائر الناس، بل كان لبعضهم شأن كبير فى ميدان من الميادين المختلفة، والواجب علينا أن نقاوم هذه الخرافات عن طريق التوعية الصحيحة وفى هدى الإسلام متسع لمن أراد أن يتعلم ويعلِّم

رفض الصلح

رفض الصلح F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين في شخص أساء إلىَّ، وعندما أردت مصالحته ومددت يدى لأصافحه رفض وقال: لن أسلم عليك لو جاءنى النبى أو شيخك؟ An الهجران بين المسلمين لغير غرض شرعى ممنوع، والحديث صريح فى ذلك "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذى يبدأ بالسلام " رواه البخارى ومسلم. وحذَر النبى صلى الله عليه وسلم من رفض الصلح فقال "ومن أتاه أخوه متنصلا فليقبل ذلك، محقا كان أو مبطلا، فإن لم يفعل لم يرد على الحوض " رواه الحاكم عن أبى هريرة بسند فيه مقال، ورواه الطبرانى عن عائشة بلفظ "ومن اعتذر إلى أخيه المسلم فلم يقبل عذره لم يرد على الحوض ". والخطورة فى هذا السؤال هي مع رفض الصلح، فى قول الرافض: لا أقبل السلام لو جاءنى النبى أو شيخك، ففيه استهانة بمقام الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو قبل أن يرفض توسط الرسول فى الصلح فأخشى أن يحكم عليه بما حكم به على من يقول: أكون يهوديا أو نصرانيا إن كنت فعلت هذا الشىء، فقد قال العلماء: لو كان مستعدا للدخول فى غير الإسلام عند حصول المعلق عليه كان مرتدا من وقت قوله هذا، أما إذا لم يكن مستعدا لذلك ولكنه يريد تأكيد الرفض فقد ارتكب إثما عظيما. فأرجو الصفح والعفو وقبول الصلح وضبط الأعصاب حتى لا يكون تورط فى مثل هذه الكلمات

تمنى المحرمات

تمنى المحرمات F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى تمنى المحرمات وتخيلها، حيث يوسوس الشيطان للإنسان ويجعله يتخيل أشياء محرمة؟ An للنفس حركات منها الخاطر والهاجس وحديث النفس والهم والعزم. وقد صح الحديث بأن من همَّ بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشر حسنات، ومن همَّ بسيئة ولم يعملها لم تكتب سيئة، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. والعزم هو الهم المصمم المقارب للتنفيذ وقد صح الحديث بالمؤاخذة عليه إذا كان فى سيئة، وجاء ذلك فى حديث المسلمين اللذين يلتقيان بسيفهما، وأن المقتول سيدخل النار أيضا كالقاتل، لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. والحركات النفسية التى قبل مرحلتى الهم والعزم لا مؤاخذة عليها، لأنها تعرض لكل الناس تقريبا، والمؤاخذة عليها تكليف بما لا يطاق، وقد صح فى الحديث الذى رواه البخارى ومسلم "إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم ". وبناء عليه نقول للسائل: إن تمنى المحرمات وتخيلها إن لم يصل إلى درجة الهم والعزم فلا مؤاخذة عليه. وأضع أمامه قول الله تعالى {وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم} فصلت: 36، وعليك أن تقطع التفكير فى السوء الذى تتشوف إليه نفسك وتتمناه، فقد يجر ذلك إلى أخذ خطوة لتنفيذه بالهم أو العزم

مم خلق الحيوان

مم خلق الحيوان F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q خلق الله الإنسان من طين والملائكة من نور والجن من نار، فمن أى شىء خلق الحيوان؟ An لا يوجد نص قاطع عن المادة التى خلق منها الحيوان، وما يقال هو آراء للعلماء، ومما قيل إن الحيوان خلق مما خلق منه الإنسان وهو الأرض وهما يشتركان فى صفات كثيرة. وعندما عرَف رجال المنطق والفلسفة الإنسان قالوا: إنه حيوان ناطق، أى زاد على الحيوان بأن له عقلا كرمه الله به ليسود كل ما خلق الله له فى الأرض. وكانت الخلائق التى تعيش فى الأرض مخلوقة قبل آدم، ومما خلقت منه أخذ الله قطعة سواها آدم، ثم أهبطه من الجنة ليكون خليفة فى الأرض التى خلق منها. فالحيوانات خلقت من الأرض كآدم، وتعامل معها بكل أنواع التعامل التى يفيد منها لتقارب الطبائع

التشفى بالموت والمصائب

التشفى بالموت والمصائب F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q توفى لنا زميل فى حادثة ففرح أحد الزملاء وقال: الحمد لله، قد انتقم منه الله، لأنه حرمنى من علاوة بدون وجه حق، فهل هذا القول جائز؟ An لا شك أن الموت من أعظم ما يقع بالمؤمنين من الابتلاء له ولمن يتركهم بعده، وعند المصائب يجب الاعتبار والاتعاظ، والرحمة الإنسانية تحمل على الحزن بل والبكاء مهما كانت معاملة الميت، لقد قام النبى صلى الله عليه وسلم لجنازة، ولما قيل له: إنها ليهودى قال "أليست نفسا"؟ رواه البخارى ومسلم. وليعلم كل إنسان أن التشفى بالموت ليس خلقا إنسانيا ولا دينيا، فكما مات غيره سيموت هو، وهل يسر الإنسان إذا قيل له: إن فلانا يسعده أن تموت؟ والنبى- صلى الله عليه وسلم قال "لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك "رواه الترمذى وحسَّنه. إن الشماتة بالمصائب التي تقع للغير تتنافى مع الرحمة التى يفترض أنها تسود بين المسلمين والنبى صلى الله عليه وسلم -على الرغم من إيذاء أهل الطائف له - لم يشأ أن يدعو عليهم بالهلاك وقد خيره جبريل فى ذلك، ولكن قال فى نبل وسمو خلق "لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا" ثم تسامى فى النبل والكرم فدعا لهم بالهداية والمغفرة. ولما منع ثمامة بن أثال عن قريش إمدادهم بالطعام، وقد كانوا فى قحط، لم يظهر الرسول بهم شماتة ولم يفرح لما أصابهم، بل أمر بإمدادهم بما كان معتادا، عندما ناشدوه الله والرحم وسألوه بأخلاقه السمحة المعهودة فيه. وقد قال فى صفات المنافقين "وإذا خاصم فجز ومن الفجور الشماتة. إن الشماتة بالغير خلق الكافرين والمنافقين الذين قال الله فيهم {إن تمسسكم حسنة تسؤهم. وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا} آل عمران: 120، ألا فليعلم الشامتون بغيرهم أن الأيام دول والشاعر الحكيم يقول: فقل للشامتين بنا أفيقوا * سيلقى الشامتون كما لقينا قال الله تعالى عندما شمت الكافرون بالمسلمين فى غزوة أحد {إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس} آل عمران: 140

أنواع النفس أو صفاتها

أنواع النفس أو صفاتها F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q فى القرآن أوصاف متعددة للنفس،فهل هى نفس واحدة أو عدة أنفس؟ An للنفس إطلاقات كثيرة، فقد تنطلق على الذات وعلى الدم كما يقول الفقهاء "وما لا نفس له سائلة إذا وقع فى الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه " وتطلق على غير ذلك، والذى يهمنا هو إطلاقها على اللطيفة الربانية التى هى الأصل الجامع لقوتى الغضب والشهوة فى الإنسان كما يقول أهل التصوف: لابد من مجاهدة النفس وكسرها، وكما يعبر عنه القول المشهور- وهو ليس بحديث - أعدى أعدائك نفسك التى بين جنبيك وقد يراد بالنفس ذات الإنسان وحقيقته، وهى على كل حال من أعظم الدلائل على قدرة الله فى خلقتها وأسرارها قال تعالى فى قسمه بها، وهو لا يقسم إلا بالعظيم الخطير {ونفس وما سواها. فألهمها فجورها وتقواها. قد افلح من زكاها. وقد خاب من دساها} الشمس: 7-10، أى من دنسها بالمعاصى. إن هذه النفس توصف بأوصاف مختلفة بحسب اختلاف أحوالها، فإذا سكنت لأمر الله ولم تعارضها الشهوات سميت النفس المطمئنة، قال تعالى {يا أيتها النفس المطمئنة. ارجعى إلى ربك راضية مرضية} الفجر: 27، 28. وإذا قبلت أمر الله ومع ذلك قامت بمدافعة الشهوات واعترضت عليها سميت النفس اللوامة، لأنها تلوم صاحبها عند التقصير فى الطاعة، قال تعالى {ولا أقسم بالنفس اللوامة} القيامة: 2، فإن أذعنت للشهوات ولم تعترض عليها وأطاعت الشيطان سميت النفس الأمارة بالسوء قال تعالى {وما أبرئ نفسى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربى} يوسف: 53. فأحسن أنواعها هى النفس المطمئنة، ثم النفس اللوامة التى يعبر عنها أحيانا بالضمير حين يحاسب الإنسان بعد الفعل وعندما يتربى يرشده إلى الخير قبل الفعل، ويحرسه فى أثنائه ويرضى عنه بعد انتهائه. ومهما يكن من شىء فهى ليست نفوسا منفصلة، ولكنها نفس واحدة لها عدة أحوال، ويمكن بالتربية الدينية أن يتغلب الإنسان على شهواته التى تدفعه إلى السوء وأن يجعل ضميره حيا يقظا يأمره بالخير وينهاه عن الشر، وأن يتصاعد فى التربية العملية حتى إلى حالة أو مقام تكون نفسه فيه راضية مطمئنة، وللمزيد من المعلومات يرجع إلى "إحياء علوم الدين للغزالى" وإلى كتب الأخلاق والتصوف

الدين والطب النفسى

الدين والطب النفسى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نريد توضيح قوله تعالى {وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين} ؟ An إن غالب الأمراض النفسية يأتى من أفكار تتأثر بها أعصاب الإنسان وتتغير بها نظرته إلى الحياة، ويضطرب سلوكه بالتالى بوجه عام، وعلاج أى مرض يكون بعلاج أسبابه، وذلك بتصحيح الأفكار والعقائد، وقد صح فى الحديث المتفق عليه "ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهى القلب ". فهو مستقر العقائد ومبعث الوجدان، والدين بعقائده وعباداته وأخلاقه علاج لكل الأمراض العقلية والنفسية بل والأمراض الجسدية، فهو يزيل الشك ويثبت اليقين، والتفقه فيه وممارسة مبادئه بصدق يمنع العقد النفسية، ويشفيها ويعالجها كما قال تعالى {وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين} الإسراء: 82، وقال {يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور} يونس: 57. والعبادات وقراءه القرآن وذكر الله والدعاء من أنفع أنواع العلاج للأمراض النفسية إن لم تكن أنفعها على الإطلاق، فهى دواء الله العليم بأحوال النفوس، والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبة -أو حزنه -أمر فزع إلى الصلاة. رواه أحمد، وهو القائل "وجعلت قرة عينى فى الصلاة" رواه النسائى والطبرانى والحاكم وصححه وقال الحافظ: إسناده جيد. وقد ورد فى السنة النبوية أدعية لتفريج الهم والكرب وإزالة الخوف والقلق وغيره من أمراض النفوس، مذكور كثير منها فى كتاب "زاد المعاد" لابن القيم، وكتاب "الأذكار للنووى". وكل ذلك مع الإيمان بأن الله حكيم فى قوله وفعله، وان قضاءه نافذ لا راد له والواجب هو الرضا والصبر، وفى ذلك راحة نفسية وانتظار للفرج وتكفير للسيئات أو رفع للدرجات {يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين} البقرة: 153، {وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون} البقرة:155 -157

الأصبع الزائدة

الأصبع الزائدة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ولد لى ولد له إصبع فى يده زائدة وتركته حتى بلغ خمس سنوات فرأيت الصبيان يهزءون به من أجلها، فهل لو قطعتها يكون ذلك حراما؟ An يقول الله تعالى عن إبليس {ولآمرنهم فليغيرن خلق الله} النساء: 119 تحدث علماء التفسير عن معنى هذه الآية وتطرقوا إلى الكلام عن الإصبع الزائدة وعن اللحية إذا نبتت للمرأة، وقال جماعة من الفقهاء: لا يجوز تغيير ذلك مطلقا لنص الآية، وقال آخرون بالجواز مستندين إلى أمرين: الأمر الأول أن معنى تغيير خلق الله لم يتفق عليه، فإن بعض المفسرين قالوا: المراد منه ما تدل عليه الآية {ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام} المائدة: 103 وعلى هذا فهى ليست نصا قاطعا فى الدلالة على التحريم، والأمر الثانى أن إزالة الإصبع أو السن الزائدة ليس المراد به تغيير خلق الله، بل المراد التحسين والتجميل لما خلق الله، وذلك غير حرام. وإذا كان الحديث الشريف لعن الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة ... وجاء فيه "المغيرات خلق الله " فإن اللعن يجوز أن يكون منصبا على التغرير والتدليس الذى يظهر به الشىء وقتا حسنا ثم يظهر قبيحا وقتا آخر، فيحصل به الغش، أو يراد به السوء والفتنة. وإذا انتفى ذلك فلا مانع. والإصبع الزائدة لا شك أنها تؤذى صاحبها بدنيا أو نفسيا، وليس فى إزالتها تدليس ولا تغرير لأنها لا تنبت بعد ذلك، وهى ظاهرة مكشوفة للناس. ثم قالوا لو أن إنسانا خلق وقلبه خارج صدره فهل يحرم إجراء عملية تعيد القلب إلى وضعه الطبيعى؟ أو لو خلق توأمان متصلان وأمكن فصلهما بدون ضرر على أحدهما هل يحرم ذلك؛ إنها حالات استثنائية ليس هناك ضرر من معالجتها، بل فى ذلك نفع وفائدة ومن هنا أختار الرأى القائل بإزالة الإصبع الزائدة، وقد نص على ذلك ابن حجر فى فتح البارى "ج 12 ص 500"

استثناءات فى الغيبة

استثناءات فى الغيبة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن الفاسق المجاهر بفسقه يجوز أن يغتابه الناس ولا حرمة فى ذلك؟ An معروف أن الغيبة - وهى ذكرك أخاك بما يكره وإن كان فيه - محرمة، والنصوص فى ذلك كثيرة، إلا أن العلماء استثنوا من ذلك أمورا جعلها الغزالى ستة: 1 - التظلم عند شكوى الظالم إلى القاضى يذكر عيوبه التى أدت إلى ظلمه مثل خيانة الأمانة وأخذ الرشوة، وذلك لحديث "إن لصاحب الحق مقالا" رواه البخارى ومسلم وحديث "مطل الغنى ظلم " رواه البخارى ومسلم وحديث "لَىَّ الواجد يحل عقوبته وعرضه " رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه بإسناد صحيح. وحل العرض معناه الكلام عنه بما يكرهه. 2- الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصى إلى منهج الصلاح، كما روى أن عمر رضى الله عنه مر على عثمان -وقيل على طلحة- رضى الله عنه فسلَّم فلم يرد السلام، فذكر ذلك لأبى بكر رضى الله عنه. فأصلح الأمر، فذكر عمر لأبى بكر أن عثمان لم يرد عليه السلام يكرهه عثمان، ولكن عمر أراد الإصلاح فتدخل أبو بكر لذلك، وكذلك لما بلغ عمر رضى الله عنه أن أبا جندل قد عاقر الخمر بالشام، فكتب إليه أول سورة غافر فتاب ولم يَعُدَّ ذلك عمر ممن أبلغه غيبة، لأن القصد من ذلك النصح والإصلاح والأعمال بالنيات فإن قصد التشهير أو غير ذلك كان حراما. 3- الاستفتاء كما يقول الإنسان للمفتى ظلمنى فلان فكيف الخلاص، قال الغزالى: والأسلم التعريض بأن يقول: ما قولك فى رجل ظلمه أخوه، وإن كان التعيين مباحا بقدر الحاجة، دليله أن هند زوجة أبى سفيان شكت للنبى صلى الله عليه وسلم أنه رجل شحيح لا يعطيها ما يكفيها وولدها، فهل تأخذ منه بغير علمه، فأذن لها النبى أن تأخذ بالمعروف، رواه البخارى ومسلم فلأن النبى لم يزجرها لا يعد ذلك غيبة. 4- تحذير المسلم من الشر، كتحذير إنسان طيب من التردد أو التعامل مع فلان الشرير، وذلك للنصح، فلا يأثم بذكر مساوئ فلان بالقدر الضرورى، فإذا قصد الطعن أو التشفى أو الحسد كان حراما، فالأعمال بالنيات، ومثل ذلك الاستشارة فى الزواج وإيداع الأمانة، يقول النبى صلى الله عليه وسلم "أترغبون عن ذكر الفاجر؟ اهتكوه حتى يعرفه الناس، اذكروه بما فيه حتى يحذره الناس " رواه الطبرانى وابن حبان فى الضعفاء، يقول الغزالى: وكانوا يقولون: ثلاثة لا غيبة لهم، الإمام الجائر والمبتدع والمجاهر بفسقه. 5- أن يكون الإنسان معروفا، بلقب يُعرب عن عيبه، كالأعرج والأعمش، فلا إثم على من يقول: قابلت الأعمش أو الأعرج إذا كان معروفا. لأن صاحبه لا يكره أن يذكر به لتعوده، وإن كان الأفضل التعبير عنه بعبارة أخرى يمكن أن يعرف بها، ولذلك يقال للأعمى: البصير عدولا عن اسم النقص. 6- أن يكون مجاهرا بالفسق كالمخنث ومدمن الخمر ولا يستنكف أن يذكر به، ففى الحديث "من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له " رواه ابن عدى وأبو الشيخ بسند ضعيف. وقال عمر رضى الله عنه: ليس لفاجر حرمة، وأراد به المجاهر بفسقه دون المستتر "الإحياء ج 3 ص 132 " الزواجر لابن حجر ج 2 ص 15، الأذكار للنووى ص 338" ويؤخذ من هذا أن حديث "لا غيبة لفاسق " حديث منكر أو ضعيف النسبة إلى النبى صلى الله عليه وسلم وإن كان الحكم صحيحا على الوجه المذكور

مجالس المنكر

مجالس المنكر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q لى صديق دعانى إلى حفل بمناسبة عيد زواجه فوجدت أنه يقدم خمرا لبعض الحاضرين، فماذا أصنع وأنا لو انسحبت يعد ذلك إساءة؟ An من المقرر فى الدين أن المسلم يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وإذا رأى منكرا يغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. والجالس مع جماعة فى حفل أو مأدبة وفيهم من يشرب الخمر أو يفعل أى منكر يجب عليه أولا أن يقوم بالتغيير بما يستطيعه من عمل أو قول، وذلك إذا كانوا مسلمين فالخمر حرام عليهم، فإن لم ينتهوا وجب الانسحاب من الحفل، ولا يكتفى بأن يقول: اللهم هذا منكر لا يرضيك ويستمر جالسا معهم، فذلك إقرار لهم على فعلهم، أو على الأقل تشجيع لهم حيث لم يجدوا من هذا الشخص إنكارا. وقد قرر العلماء أن إجابة الدعوة لوليمة العرس واجبة، إلا إذا وجد منكرا، فلا يجب عليه أن يلبى الدعوة بل عليه أن ينصرف إن لم يستطع تغيير المنكر. وقد روى أن عمر بن عبد العزيز أقام حد الشرب على رجل حضر مجلسا فيه خمر، وقالوا لعمر، إنه لم يشرب لأنه صائم، فقال: ابدءوا به فاجلدوه، أوما سمعتم قول الله تعالى {وقد نَّزل عليكم فى الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره إنكم إذا مثلهم} النساء: 140. يقول القرطبى فى تفسيره لهذه الآية "ج 5 ص 418" فكل من جلس فى مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم فى الوزر سواء، وينبغى أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية أو عملوا بها، فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغى أن يقوم حتى لا يكون من أهل هذه الآية. وجاء فى "كفاية الأخبار" فى فقه الشافعية "ج 2 ص 6": هناك وجه يجوِّز الحضور مع المنكر ولا يسمع بل ينكر بقلبه، كما لو كان بجواره منكر كطرب، فلا يلزمه التحول وإن بلغه الصوت، قال النووى: هذا الوجه غلط، وهو خطأ ولا يعتبر بجلالة صاحب " التنبيه " وغيره ممن ذكره فعلى الصحيح لو لم يعلم المنكر حتى حضر نهاهم، فإن لم ينتهوا فليخرج، فإن قعد حرم عليه القعود على الصحيح، فإن تعذر الخروج بأن كان فى ليل وهو يخاف قعد وهو كاره ولا يستمع، فإن استمع فهو عاص، ولا يجامل بالحضور، فإن المجاملة لا تكون على حساب الدين، لما دعت فاطمة بنت رسول الله أباها ووجد عندها قراما -سترا فيه صور- رجع مغضبا لم يجامل ابنته

التقارير السرية

التقارير السرية F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q أعمل بوظيفة توجب علىَّ أن أعمل تقارير سرية عما يدور فى مكان العمل إلى الرؤساء فهل هذه نميمة؟ An النميمة هى نقل أخبار وأحوال بقصد الإفساد والإضرار بالمنقول عنه، ونيل مرغوب فيه ضد المنقول إليه، ومن المعلوم أن النميمة مذمومة وعقابها شديد، وفى الحديث "لا يدخل الجنة نمام " رواه البخارى ومسلم، أى لا يدخلها أصلا إن اعتقد أنها حلال، أو لا يدخلها قبل أن يعذب فى النار إن لم يتب منها، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يبلِّغه أحد عن أصحابه شيئا مكروها، لأنه يحب أن يخرج إليهم وهو سليم الصدر. رواه أبو داود والترمذى. لكن إذا طُلب من الإنسان أن يرفع تقريرا عن العمل أو العامل بقصد الاطلاع وإصلاح العيوب فلا بد من وضع صورة صادقة عنه بدون تزيد ولا نقص، وبدون قصد الإضرار بالإنسان، وذلك كما كان النبى صلى الله عليه وسلم يرسل الطلائع والسرايا لمعرفة أخبار العدو حتى يتخذ العدة لمقابلتهم، والأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. وليكن معلوما أن التقارير السرية شهادة فلابد أن تكون صادقة وعادلة لا يؤثر عليها ترغيب ولا ترهيب، ويكفى قول الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا} النساء: 135 وقوله {وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى} الأنعام: 152 وقوله {أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، ص: 28 وقوله {ولكلٍّ درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون} الأحقاف: 19 وقوله {قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا} النساء: 77

الهدنة

الهدنة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q متى يجوز عقد الهدنة مع الأعداء؟ An يقول الله تعالى: {وإن جنحوا للسَّلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم} الأنفال: 61 ويقول {براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين} براءة: 1. معلوم أن الإسلام دين السلام، ولم يشرع الحرب إلا للدفاع وتأمين طريق الدعوة، وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تطبيقا لمنهج الإسلام فى ذلك، يكره الحرب وينهى عن تمنى لقاء العدو، ويتمنى أن يعرض عليه المشركون خطة فيها إصلاح وعدم قتال، ورضى أن يعقد مع المشركين هدنة لوقف القتال ما دامت فى مصلحة المسلمين. جاء فى المغنى لابن قدامة "ج 10 ص 517" فى معنى الهدنة أن يعقد لأهل الحرب عقدا على ترك القتال مدة بعوض وبغير عوض، وتسمى مهادنة وموادعة ومعاهدة وذلك جائز -وذكر الآيتين السابقتين-وروى مروان ومسور بن مخرمة أن النبى صلى الله عليه وسلم صالح سهيل بن عمرو بالحديبية على وضع القتال عشر سنين، ولأنه قد يكون بالمسلمين ضعف فيهادنهم حتى يقوى المسلمون. ولا يجوز ذلك إلا للنظر للمسلمين -أى لمصلحتهم- إما أن يكون فيهم ضعف عن قتالهم وإما أن يطمع فى إسلامهم بهدنتهم أو فى أدائهم الجزية والتزامهم أحكام الملة أو غير ذلك من المصالح. إذا ثبت هذا فإنه لا تجوز المهادنة مطلقا من غير تقدير مدة، لأنه يفضى إلى ترك الجهاد بالكلية، ولا يجوز أن يشترط نقضها لمن شاء منهما، لأنه يفضى إلى ضد المقصود منها، وإن شرط الإمام لنفسه ذلك دونهم لم يجز أيضا، ذكره أبو بكر، لأنه ينافى مقتضى العقد، فلم يصح كما لو شرط ذلك فى البيع والنكاح. وقال القاضى والشافعى: يصح، لأن النبى صلى الله عليه وسلم صالح أهل خيبر على أن يقرهم ما أقرهم الله تعالى. ولا يصح هذا، فإنه عقد لازم فلا يجوز اشتراط نقضه كسائر العقود اللازمة، ولم يكن بين النبى صلى الله عليه وسلم وبين أهل خيبر هدنة، فإنه فتحها عنوة، وإنما ساقاهم وقال لهم ذلك، وليس هذا بهدنة اتفاقا. ثم قال ابن قدامة: ولا يجوز عقد الهدنة إلا على مدة مقدرة معلومة، لما ذكرنا، وقال القاضى: وظاهر كلام أحمد أنها لا تجوز أكثر من عشر سنين، وهو اختيار أبى بكر ومذهب الشافعى، لأن قوله تعالى {اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} عام خص منه مدة العشر، لمصالحة النبى صلى الله عليه وسلم قريشا يوم الحديبية عشرا، ففيما زاد يبقى على مقتضى العموم، فعلى هذا إن زاد المدة على عشر بطل فى الزيادة، وهل تبطل فى العشر؟ على وجهين بناء على تفريق الصفقة. وقال أبو الخطاب: ظاهر كلام أحمد أنه يجوز على أكثر من عشر، على ما يراه الإمام من المصلحة، وبهذا قال أبو حنيفة، لأنه عقد يجوز فى العشر، فجازت الزيادة عليها كعقد الإجارة، والعام مخصوص فى العشر لمعنى موجود فيما زاد عليها، وهو أن المصلحة قد تكون فى الصلح أكثر منها فى الحرب. ثم قال: وتجوز مهادنتهم على غير مال، لأن النبى صلى الله عليه وسلم هادنهم يوم الحديبية على غير مال، ويجوز ذلك على مال يأخذه منهم، فإنها إذا جازت على غير مال فعلى مال أولى. وأما إن صالحهم على مال نبذله لهم فقد أطلق أحمد القول بالمنع منه، وهو مذهب الشافعى، لأن فيه صغارا للمسلمين، وهذا محمول على غير حال الضرورة، فأما إن دعت إليه ضرورة وهو أن يخاف على المسلمين الهلاك أو الأسر فيجوز، لأنه للأسير فداء نفسه بالمال فكذا هنا، ولأن بذله المال إن كان فيه صغار فإنه يجوز تحمله لدفع صغار أعظم منه، وهو القتل والأسر وسبى الذرية الذين يفضى سبيهم إلى كفرهم. ثم تحدث عن مشروع صلح النبى صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب مع عيينة بن حصن على ثلث تمر المدينة، ورفض سعد بن معاذ وسعد بن عبادة لذلك، لأنه مذلة لهم بعد أن أعزهم الله بالإسلام، ولما طلب الحارث ابن عمرو الغطفاني من النبى صلى الله عليه وسلم نصف تمر المدينة، وإلا ملاها عليهم خيلا ورجلا، فقال له: حتى أشاور السعود، يعنى سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وسعد بن زرارة، فشاورهم فرفضوا ما دام لم يكن ذلك أمرا من السماء ولا رأيا يحبه النبى وقالوا: ما كنا نعطيهم فى الجاهلية بسرة ولا تمرة إلا شراء أو قرى، فكيف وقد أعزنا الله بالإسلام؟ وجاء فى تفسير القرطبى "ج 8 ص 40" أن المسلمين إذا كانوا على عز وقوة ومنعة وجماعة عديدة وشده فلا يطلبون الصلح مع الكفار لقوله تعالى {فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم} محمد:35 كما قال القائل: فلا صلح حتى تطعن الخيل بالقنا * وتضرب بالبيض الرقاق الجماجم وإن كان للمسلمين مصلحة فى الصلح، لنفع يجتلبونه، أو ضرر يدفعونه، فلا بأس أن يبتدئ المسلمون به إذا احتاجوا إليه. ثم ذكر القرطبى أن القشيرى قال: إذا كانت القوة للمسلمين فينبغى ألا تبلغ الهدنة سنة، وإذا كانت القوة للكفار جاز مهادنتهم عشر سنين، ولا تجوز الزيادة، وقال الشافعى: لا تجوز مهادنة المشركين أكثر من عشر سنين على ما فعل النبى صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، فإن هودن المشركون أكثر من ذلك فهى منتقضة، وقال ابن حبيب عن مالك رضى الله عنه: تجوز مهادنة المشركين السنة والسنتين والثلاث وإلى غير مدة ... وذكر القرطبى مشاورة النبى صلى الله عليه وسلم للسعدين فى مشروع الصلح يوم الأحزاب على ثلث تمر المدينة، ورفضهما لذلك وقولهما أخيرا: والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم، فسُر بذلك النبى صلى الله عليه وسلم وقال "أنتم وذاك " وقال لعيبنة والحارث "انصرفا فليس لكما عندنا إلا السيف " وتناول سعد الصحيفة التى فيها مشروع الصلح وليس فيها شهادة أن لا إله إلا الله، فمحاها. وفى هذا دلالة واضحة على أن المشروعات التى تنعكس آثارها على مجموع الأمة لا ينفرد بالموافقة عليها الحاكم، بل لابد من إشراك الشعب فيها، وهذه هى الشورى المعبرة بصدق عما يسمى فى العصر الحديث بالحكم الديمقراطى، حيث نزل الرسول على رأى ممثلى الشعب هنا كما نزل على رأيهم فى دخول المعركة فى بدر، وفى مواقع أخرى. هذا، ويمكن استيفاء الموضوع فى كتاب زاد المعاد لابن القيم فى أحكام صلح الحديبية والفتاوى الإسلامية- المجلد العاشر ص 1-36

حكمة خلق الحشرات والوحوش

حكمة خلق الحشرات والوحوش F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q إذا كانت الحشرات والوحوش ضارة للإنسان فلماذا خلقها الله سبحانه؟ An من صفات الله تعالى أنه حكيم عليم خبير، فهو سبحانه منزه عن العبث فى جميع تصرفاته، والعقل الإنسانى مهما كانت قوته محدود، فهو يجهل كثيرا من أسرار الخلق، بل وفيما كلف به من أعمال، قال تعالى {وما أوتيتم من العلم إلا قليلا} الإسراء: 85 وقال {والله يعلم وأنتم لا تعلمون} البقرة: 216 وقد أمرنا بالبحث والنظر فى ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شىء وشجع العلم فى كل مجالاته، وكرم العلماء ورفعهم درجات، وقد أدرك السابقون بعضا من حكم الخلق وما يزال العلم الحديث يكشف عن حكم وأسرار. إن وجود الحشرات والحيوانات المتوحشة فيه حفظ للتوازن بين المخلوقات، وقد ذكر الجاحظ فى كتابه "حياة الحيوان" أن من العجيب فى قسمة الأرزاق أن الثعلب يصيد القنفذ فيأكله، والقنفذ يصيد الأفعى ليأكلها، والأفعى تصيد العصفور لتأكله، والعصفور يصيد الجراد فيأكله ... إلى غير ذلك مما ذكره، كما أن وجودها فيه منافع تغيب عن أذهان الكثيرين، فإلى جانب منافعها الاقتصادية من جلود وعظام وشعر، وما تقوم به الحشرات من حمل اللقاح للنبات - هى جنود يسلط الله بعضها على بعض للقضاء عليها أو الحد من تكاثرها لفسح المجال للإنسان كما أنها جنود يعذب الله بها أقواما يعبدوه ولم يشكروا نعمته. ألم يقل الله فى عذاب قوم فرعون {فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات} الأعراف: 133 وألم نعلم أنه لولا السوس مثلا لادخرنا الحبوب ومنعناها عن غيرنا ممن يحتاجونها؟ جاء فى حياة الحيوان الكبرى للدميرى "مادة ذباب" أن أبا جعفر المنصور كان جالسا فألح على وجهه ذباب حتى أضجره فاستدعى عالما فجىء له بمقاتل بن سليمان "توفى سنة155 هـ " فسأله: لماذا خلق الله الذباب؟ فقال: ليذل به الجبابرة فسكت المنصور، وقال الدميرى فى مناقب الشافعى "توفى سنة 204 هـ" إن المأمون سأله مثل هذا السؤال. فقال: مذلة للملوك. فضحك المأمون وقال: رأيته وقد وقع على جسدى؟ فقال: نعم ولقد سألتنى عنه وما عندى جواب، فلما رأيته قد سقط منك بموضع لا يناله منك أحد فتح الله لى فيه الجواب، فقال: لله درك. هكذا كان جواب العلماء فى حكمة خلق الذباب بما بدا لهم فى حينه، وصدق الله إذ يقول {وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب} الحج: 73. إن فى خلق كل شى حكمة وله فائدته، حتى إبليس نفسه، جعله الله عدوا مبينا لنا لنعبد الله بمجاهدته فنؤجر، ونستعيذ بالله منه فنثاب، ولولاه مع الغرائز ما كانت حركة الحياة، ولكنا ملائكة نمشى على الأرض فلا نستطيع تحقيق الخلافة فيها، فلنؤمن بأن الله حكيم فيما خلق وشرع ولنحاول أن نستفيد من خلقه بما يزيدنا إيمانا به

الولاية بين المؤمن وغيره

الولاية بين المؤمن وغيره F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الولاية بين المؤمن وغيره من أهل الكتاب ومن المشركين؟ An يقول الله سبحانه {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر} آل عمران: 118 وقال {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا} النساء: 144 وقال {لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير} آل عمران: 28 وقال {لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم} المجادلة: 22 وقال {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة ... } إلى أن قال {ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل} الممتحنة: 1. تدل هذه الآيات على حرمة اتخاذ المسلم بطانة من غير المسلمين، وحرمة اتخاذهم أولياء، وحرمة موادتهم ومحبتهم، وبينت مبررات هذا الحكم، وتوعدت من يخالف ذلك بأنه ضل سواء السبيل. وفى الوقت نفسه جاءت آية تجيز التعامل مع غير المسلمين كقوله تعالى {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون} الممتحنة: 8، 9 إلى جانب نصوص وحوادث كان المسلمون فيها يتعاملون مع غيرهم. وللتوفيق بين ذلك قال العلماء: إن المحرم المنهى عنه هو الحب القلبى والمودة للإعجاب بما عندهم من عقائد وتشريعات. وكذلك الموالاة والنصرة والثقة بهم والاطمئنان الكامل للتعامل معهم، لأن الإعجاب قد يؤدى إلى الكفر، ولأن الموالاة قد تؤدى إلى إفشاء الأسرار لهم أو إطلاعهم على أسرار المسلمين لاستغلالها لمصلحتهم والنهى عن هذين الأمرين يشمل الكفار الحربيين وغير الحربيين، أما التعامل الظاهرى الخالى من الإعجاب والموالاة فلا مانع منه لغير الحربيين من المعاهدين والذميين، ويمكن الرجوع إلى توضيح ذلك فى عنوان: العلاقة بين المسلم وغيره. والواجب على المسلمين هو الحذر والحيطة، وللظروف دخل فى ذلك، ويحمل على هذا ما ورد من قول الرسول صلى الله عليه وسلم "المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل " رواه أبو داود، وقد نهى عمر رضى الله عنه عن استعمال غير المسلمين فى الكتابة والأمور الأخرى، وقوله فى ذلك لأبى موسى الأشعرى: لا تدنهم وقد أقصاهم الله، ولا تكرمهم وقد أهانهم الله، ولا تأمنهم وقد خوَّنهم الله. "يراجع تفسير القرطبى ج 4 ص 878" لتوضيح ذلك ويراجع غذاء الألباب للسفارينى ج 2 ص 12 وما بعدها

مسئولية الطبيب

مسئولية الطبيب F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم ما لو قام الطبيب بعلاج مريض أو بعملية جراحية توفى بسببها المريض أو ترتب عليها ضرر له هل يضمن أو لا؟ An روى أبو داود والنسائى وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من تطبب ولم يعلم منه الطب قبل ذلك فهو ضامن " يقول ابن القيم فى زاد المعاد "ج 3 ص 109 "إن الطبيب الجاهل إذا تعاطى علم الطب وعمله ولم يتقدم له به معرفة فقد هجم بجهله على إتلاف الأنفس وأقدم بالتهور على ما لم يعلمه فيكون قد غرر بالعليل فيلزمه الضمان لذلك وهذا إجماع من أهل العلم، فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية وسقط عنه القود، لأنه لا يستبد بذلك بدون إذن المريض. ثم يقول: الطبيب الحاذق الذى يعطى الصنعة حقها ولم تجن يده فتولد من فعله المأذون من جهة الشارع ومن جهة من يطبه -يعالجه - تلف العضو أو النفس أو ذهاب صفة فهذا لا ضمان عليه اتفاقا، فإنها سراية مأذون فيه، ووضع قاعدة تقول: سراية الجناية مضمونة بالاتفاق وسراية الواجب مهدرة بالاتفاق وما بينهما ففيه النزاع. والمتطبب الجاهل إن علم المريض أنه جاهل لا علم له وأذن له فى طبه لم يضمن وإن ظن المريض أنه طبيب وأذن له فى علاجه لأجل معرفته ضمن الطبيب ما جنت يده. والطبيب الحاذق الذى أذن له المريض فى علاجه وأعطى الصنعة حقها لكن أخطأت يده فهذا يضمن، لأنها جناية خطأ. والطبيب الحاذق الماهر بصناعته إذا اجتهد فوصف للمريض دواء فأخطأ فى اجتهاده فقتله ضمن الدية، إما فى بيت المال وإما على عائلة الطبيب، أى أسرته [أو النقابة أو الرابطة التى ينتسب إليها] . والطبيب الحاذق الذى أعطى الصنعة حقها فقطع جزءا من جسم المريض بغير إذنه يضمن، وإن كان بإذنه أو إذن وليه لا يضمن، وقيل: لا يضمن مطلقا لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل. ثم تحدث ابن القيم عما يجب أن يراعيه الطبيب الحاذق وهو عشرون أمرا، نترك ذكرها ويمكن الرجوع إليها، وهى تتصل بواجبات المهنة، وهى قابلة للتغيير والتطور. وجاء فى الفتاوى الإسلامية "ج 7 ص 2414" بعد عرض النصوص الفقهية فى كتب المذاهب المختلفة أن الفقهاء اتفقوا على أن الطبيب الذى يجرى جراحة لمريض ثم يترتب على إجرائها ضرر بالمريض لا يضمن إذا توفرت فيه الشروط الآتية: 1 -أن يكون ذا خبرة فى فنه وحذق فى صناعته، أى اختصاصيا، فإن لم يكن خبيرا ضمن بمجرد الفعل، بل ويعاقب على فعله، لأنه متعد، ومرتكب لمحرم شرعا ولو لم يقع منه خطأ فنى فى العمل. 2 -أن يكون مأذونا من المريض أو ممن له ولاية عليه، ويقول ابن قدامة الحنبلى فى كتابه "المغنى" إذا كان الإذن عامًّا كإذن الإمام فى قطع يد السارق يعتبر فعله حلالا لا يضمن ما يترتب عليه من السراية. 3- ألا يقع منه خطأ فنى فى العمل ولا إهمال فى الاحتياط لنجاح العملية وتلافى المضاعفات التى يحتمل حدوثها. 4 -ألا يجاوز الطبيب الموضع المعتاد للجراحة إلى غيره ولا القدر المحدد لها إلى أكثر منه. فإن تخلف شرط من هذه الشروط كان ضامنا "الشيخ أحمد هريدى 22/ 4/ 1962 م " وجاء فى كتاب "التشريع الجنائى الإسلامى لعبد القادر عودة" ج 2 ص 522 خلاف العلماء فى سبب عدم المسئولية بين عدم قصد السوء، وإذن المريض وإذن الحاكم، وشروط عدم المسئولية كالتى ذكرها ابن القيم وقارن بين نظرة القوانين الوضعية فى ذلك وبين قواعد الشريعة، بما لا يخرج عما سبق ذكره

رعاية ولد الزنا

رعاية ولد الزنا F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q إذا رأيت طفلا ملقى فى مكان مجهول هل أتركه أم آخذ5؟ An يغلب أن تلقى المرأة بولدها إن كان من زنا فى شارع أو مكان ليموت بعيدا عنها أو يأخذه إنسان يربيه، ومعلوم أن الزنا من أكبر الفواحش والموبقات التى أجمعت الأديان على تحريمها، والذى يرتكب هذه الفاحشة عامدا متعمدا يكفر إن اعتقد أنها حلال، لأن حرمتها معلومة من الدين بالضرورة، ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع أما ارتكابها مع اعتقاد حرمتها فهو عصيان لا يخرج من الدين وعقوبتها الجلد مائة إن كان لم يسبق للزانى زواج أى غير محصن، والرجم إن سبق له زواج أى كان محصنا. والذى يتحمل تبعة هذه الفاحشة هو من وقع فيها، أما الولد الناتج منها فلا مسئولية عليه، لأنه لا يد له فيها ولم يوجد بعد حتى يكلف، وهو إن أحسنت تربيته ربما نشأ مستقيما، وإن أهمل بأى نوع من الإهمال تعرض للموت أو الانحراف، شأن كل اللقطاء الذين لا يهتم بتربيتهم. وإذا تخلص من ارتكب. هذه الفاحشة من ثمرة جريمته بإلقائه فى شارع أو مكان خال وجب التقاطه إن كان حيا، ووجب على المسلمين الذين تمثلهم السلطة أن يرعوا هؤلاء اللقطاء. ويحرم عليهم تركهم يتعرضون للموت أو الانحراف، فقد تكون منهم شخصيات بارزة تفيد منهم الإنسانية. والدليل على وجوب حماية اللقيط أو المولود من زنى حادث المرأة الجهنية التى حملت من سفاح، وطلبت من النبى صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليها الحد وهى حامل فأرجأه حتى تضع الجنين، بل حتى ترضعه ويفطم ويستغنى عنها، كما رواه مسلم. وقد قرر الفقهاء وجوب التقاطه بناء على قوله تعالى {ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا} المائدة: 32 إلى جانب الأمر بعمل الخير فى قوله تعالى {وافعلوا الخير لعلكم تفلحون} الحج: 77 والأمر بالتعاون على البر فى قوله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى} المائدة: 2. بل احتاط الإسلام فى رعاية هذا المنبوذ فاشترط الفقهاء فى لاقطه أو من يرعاه أن يكون صالحا لرعايته، أمينا رشيدا حسن السلوك، وقرروا له نفقة تكفى لرعايته رعاية حسنة، وحرموا رميه بأنه ابن زنا، فإنه لا ذنب له فى ذلك، وقرروا بناء على الحديث ضم ولد الملاعنة التى رماها زوجها بالزنا ونفى الولد عنه - إلى أمه، وذلك مظهر من مظاهر رعايته وعدم إهماله. وجاء فى كتاب "كشف الغمة" للشعرانى ج 2 ص 138: لما تلاعن هلال وزوجته قضى النبى صلى الله عليه وسلم ألا يرمى ولدها -يعنى لا يقذف بأنه ابن زنا ومن رماه فعليه الحد. قال عكرمة: فكان الولد بعد ذلك أميرا على مصر-أى على بلد من البلاد- وما يدعى إلا لأمه. "يراجع الجزء الرابع من موسوعة: الأسرة تحت رعاية الإسلام "

صياح الديك

صياح الديك F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q سمعنا فى بعض الأقوال أن الديك يسمع ملكا يؤذن فيصيح هو عند سماعه، وأن هناك تحت العرش ديكا يؤذن للصلاة، فهل هذا صحيح؟ An وردت عدة أحاديث حول الديك وصياحه ودلالته على أوقات الصلاة، وقد جاء فى كتاب "دفاع عن السنة" ص 146 أن كل الأحاديث فى ذلك موضوعة ما عدا حديثا واحدا، وإليك طائفة من هذه المرويات ذكرها الدميرى فى كتابه "حياة الحيوان الكبرى". 1 -روى عبد الحق بن نافع بإسناده إلى جابر بن أثوب - بسكون الثاء، وهو أثوب بن عتبة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "الديك الأبيض خليلى" وإسناده لا يثبت، ورواه غيره بلفظ "الديك الأبيض صديقى وعدو الشيطان، يحرس صاحبه وسبع دور خلفه " وكان النبى صلى الله عليه وسلم يقتنيه فى البيت والمسجد. 2 - وفى التهذيب فى ترجمة "البزى" الراوى عن ابن كثير أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "الديك الأبيض الأفرق حبيبي وحبيب حبيبي جبريل، يحرس بيته وستة عشر بيتا من جيرانه " وهو حديث ضعيف. 3- روى الشيخ محب الدين الطبرى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان له ديك أبيض، وكان الصحابة رضى الله عنهم يسافرون بالديكة لتعرفهم أوقات الصلاة. 4 - فى الصحيحين - البخارى ومسلم - وسنن أبى داود والترمذى والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله، فإنها رأت ملكًا، وإذا سمعتم نهاق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان، فإنها رأت شيطانًا". قال القاضي عياض: سببه رجاء تأمين الملائكة على الدعاء واستغفارهم وشهادتهم له بالإخلاص والتضرع والابتهال، وفيه استحباب الدعاء عند حضور الصالحين والتبرك بهم، وإنما أمرنا بالتعوذ من الشيطان عند نهيق الحمير، لأن الشيطان يخاف من شره عند حضوره فينبغي أن يتعوذ منه. انتهى. 5 - روى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن زيد بن خالد الجهنى رضي الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة" إسناده جيد، وفي لفظ "فإنه يدعو إلى الصلاة" قال الإمام الحليمي. فيه دليل على أن كل من استفيد منه خير لا ينبغي أن يسب ويستهان به، بل حقه أن يكرم ويشكر ويتلقى بالإحسان، وليس معنى دعاء الديك إلى الصلاة أنه يقول بصراحة: قد حانت الصلاة، بل معناه أن العادة قد جرت بأنه يصرخ صرخات متتابعة عند طلوع الفجر وعند الزوال، فطره الله عليها فيتذكر الناس بصراخه الصلاة ولا يجوز لهم أن يصلوا بصراخه من غير دلالة سواه، إلا من جرب منه ما لا يختلف، فيصير ذلك له إشارة، والله أعلم. انتهى. 6 - وروى الحاكم في المستدرك في أوائل كتاب الإيمان، والطبراني ورجاله رجال الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "إن الله أذن لى أن أحدث عن ديك رجلاه فى الأرض وعنقه مثنية تحت العرش وهو يقول: سبحانك ما أعظم شأنك قال: فيرد عليه، ما يعلم ذلك من حلف بى كاذبا" وروى مثله أو قريبا منه الغريانى عن ثوبان عن الرسول، والطبرانى والبيهقى عن محمد بن المنكدر عن جابر رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو فى كامل ابن عدى فى ترجمة على بن أبي على اللهبى، قال: وهو يروى أحاديث منكرة عن جابر رضى الله عنه. 7-وجاء فى معجم الطبرانى وتاريخ أصبهان وصف للديك وجناحيه الموشيين بالزبرجد والياقوت واللؤلؤ، وفى وصف صورة الديك جاء مثل ذلك فى قوت القلوب لأبى طالب المكى والإحياء للإمام الغزالى. هذه بعض المرويات عن هذا الديك ذكرتها لتكون صورة عما يتخيله الرواة عنه، ولا يصح منها ولا يقبل إلا ما جاء من الأمر بالدعاء عند سماع صياحه لأنه رأى ملكا، ومن النهى عن سبه لأنه يوقظ للصلاة، وتقدم قول الحليمى فى ذلك، وكون الديك أو الحيوان يرى ملكا أو يحس به أمر ثابت من خبر أسيد بن حضير واضطراب فرسه عند قراءته للقرآن، لأنه رأى الملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد أكد العلم الحديث إحساس بعض الحيوانات والطيور بأشياء فى الكون لا يحس بها الإنسان. وما وراء ذلك من وصف الديك أهو ملك، أو اقتناه النبى فليس بثابت ولا تهمنا معرفته

قتل الضفدع وأكله

قتل الضفدع وأكله F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى أكل الضفادع أو شرب حسائها وهل تذبح قبل الأكل أم تعامل معاملة الأسماك؟ An جاء فى كتاب "حياة الحيوان الكبرى" للدميرى أنه يحرم أكل الضفادع، وذلك للنهى عن قتلها، فقد روى البيهقى فى سننه أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل خمسة: النملة والنحلة والضفدع والصُّرَد والهدهد. وروى أبو داود والنسائى والحاكم أن طبيبا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها فى دواء فنهاه عن قتلها، فدل ذلك على أن الضفادع يحرم أكلها، وأنها غير داخلة فيما أبيح من دواب الماء

الأكل من زرع الغير

الأكل من زرع الغير F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى تناول الفقير بعض الثمار من حقل الغير ليشبع جوعه، دون أن يأخذ معه شيئا؟ An أخذ شىء من مال الغير بدون إذنه أو رضاه حرام، وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به، واللقمة الحرام تمنع استجابة الدعاء، والتحذير من ذلك وردت فيه نصوص كثيرة. والفقير الذى لا يجد ما يسد به جوعته يحق له أن يسأل الأغنياء ومن يملكون أن يعطوه ما يسد رمقه، والواجب عليهم إعطاؤه إن تأكدوا من حاجته، فإن قست القلوب وسدت الأبواب أمامه جاز له أن يأخذ من مال أى غنى-كثمرة من حقله أو لقمة من بيته -على قدر ما يسد به الرمق، وما زاد على ذلك فلا يجوز، فالضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها

حضور حفلات بها خمر

حضور حفلات بها خمر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى حضور الحفلات التى تنظمها الشركات والمؤسسات التى نعمل بها، مع عدم تناول الخمور التى تشم فى هذه الحفلات؟ An قال العلماء فى حضور الولائم والحفلات بمناسبة الزواج وغيره: إذا وجد المدعو منكرا فى الحفل كشرب الخمر وجب عليه أن ينكره، لحديث مسلم: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان ". فإن استجابوا له كان بها، وإلا وجب عليه أن يخرج من الحفل، فالخروج مظهر من مظاهر الإنكار بالقلب، أى كراهية هذا المنكر واحتقار مرتكبيه، فإن قعد معهم وهو كاره كان قعوده حراما على الرأى الصحيح، فإن تعذر خروجه بأن كان فى ليل وهو يخاف، أو لأى عذر آخر معقول، قعد وهو كاره دون أية مجاملة تدل على رضاه "شرح النووى على صحيح مسلم ج 9 ص 234 - 236 والخطيب على أبى شجاع ج 2 ص 339 ". وروى أبو داود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "إذا عُملت الخطيئة فى الأرض كان من شهدها فكرهها -أو فأنكرها- كمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها"

الانتفاع بطابع البريد مرتين

الانتفاع بطابع البريد مرتين F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى استخدام طابع البريد على الخطابات المرسلة ولصقها على خطاب آخر ما دامت غير مختومة؟ An إذا لم يبطل طابع البريد الملصق على الخطاب بخاتم أو غيره فلا يجوز الانتفاع به مرة ثانية لمصلحة الإنسان الذى عثر عليه ولا لمصلحة إنسان آخر، لأنه فى مقابل خدمة أدتها مصلحة البريد، وقد دفع مرسل الخطاب ثمن هذا الطابع للمصلحة وقامت المصلحة بإرساله، فلو استعمل فى إرسال خطاب آخر فقد كلف مصلحة البريد - أو هيئة البريد- خدمة من غير مقابل، فعليه أن يدفع للمصلحة ثمن الطابع، ولكن ما هى الوسيلة لذلك؟ هو حرّ فى اختيار الوسيلة. وقد رأى بعض ذوى الرأى أن هذا الطابع يمكن استعماله مرة أخرى فى مصلحة أو خدمة للدولة وليست له منفعة شخصية فيها، كالتصدق بثمنه على فقير، أو إرسال خطاب لطالب استشارة أو فتوى يقدمها مجانا بدون مقابل، وذلك من باب التعاون على البر ونشر العلم وقضاء مصالح المسلمين. وهو رأى لا بأس به

بيعة الإمام

بيعة الإمام F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فيما نقرؤه فى الكتب من أن من مات ولم يكن فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، ومن مات ولم يعرف إمام عصره مات ميتة جاهلية؟ An روى مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "ومن مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية" وفى رواية له "ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية" أى يموت على الضلالة كما يموت أهل الجاهلية عليها، لأنهم كانوا يستنكفون أن يدخلوا تحت طاعة أمير. وحديث "من مات ولم يعرف إمام عصره مات ميتة جاهلية" المراد بالمعرفة هنا البيعة والدخول فى الطاعة وليس المراد معرفة اسمه، وإن كان من النادر أن يجهل اسم الإمام وقد ذكر هذا الحديث فى شرح المقاصد، "ج 5ص 239 ". وجاء فى الجامع الكبير للسيوطى بلفظ "من مات وليست عليه طاعة مات ميتة جاهلية" رواه أحمد والطبرانى وبلفظ "من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية" رواه الطبرانى وأبو نعيم فى الحلية

مقاطعة العصاة

مقاطعة العصاة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى مقاطعة الشخص غير المتعاون والمتكبر وتارك الصلاة، وهل يعتبر ذلك من الخصام والهجران؟ An إذا كان الحديث ينهى المسلم عن أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، فالمنهى عنه هو الهجر لأغراض شخصية لا دينية، أما إذا كان هناك غرض دينى من الهجر، كسوء السلوك أو خوف الضرر فلا حرمة فى المقاطعة، وقد صح أن الرسول والصحابة هجروا الذين تخلفوا عن غزوة تبوك بغير عذر خمسين يوما حتى تاب الله عليهم وقد قال الله تعالى {وقد نزَّل عليكم فى الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره} النساء: 145. وقد هجر النبى صلى الله عليه وسلم زوجاته شهرا فى حادث التخيير كما هو معروف، حيث غضب منهن لطلب أمور دنيوية فأمره الله أن يخيرهن. قال بعض العلماء: تجوز مقاطعة العاصين إن كانت المقاطعة تفيد فى رجوعهم عن عصيانهم، وأطلق بعضهم جواز المقاطعة، سواء أكان هناك رجاء فى استقامتهم أم لا، قال السفارينى فى كتابه "غذاء الألباب" ج 1 ص 22: قال فى الآداب الكبرى: يُسن هجر من جهر بالمعاصى الفعلية والقولية والاعتقادية. وقيل يجب إن ارتدع به، وإلا كان مستحبا، وقيل يجب هجره مطلقا إلا من السلام بعد ثلاثة أيام، وقيل: ترك السلام على من جهر بالمعاصى حتى يتوب فرض كفاية، ويكره لبقية الناس تركه. وظاهر كلام سيدنا الإمام أحمد رضى الله عنه ترك السلام والكلام مطلقا، وقال القاضى أبو حسين: ظاهر إطلاقه لا فرق بين المجاهر وغيره فى المبتدع والفاسق، فينبغى إن كنت متبعًا سنن من سلف أن كل من جاهر بمعاصى الله لا تعاضده ولا تساعده ولا تقاعده ولا تسلم عليه، بل اهجره

مدح الإنسان نفسه

مدح الإنسان نفسه F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q في بعض الأحيان يضطر الإنسان إلى التعريف بنفسه إذا وجد فى جماعة يجهلونه حتى يعرفوا له قدره، فيذكر مركزه العلمى وإنتاجه ونسبه وما إلى ذلك فهل هذا يجوز؟ An من أحسن من أجاب على هذا السؤال الإمام النووى فى كتابه "الأذكار" فقال فى ص 276: قال الله تعالى {فلا تزكوا أنفسكم} النجم: 32 اعلم أن ذكر محاسن نفسه ضربان، مذموم ومحبوب، فالمذموم أن يذكره للافتخار وإظهار الارتفاع والتميز على الأقران وشبه ذلك. والمحبوب أن يكون فيه مصلحة دينية، وذلك بأن يكون آمرا بالمعروف أو ناهيا عن منكر أو ناصحا أو مشيرا بمصلحة أو معلِّما أو مؤدبا أو واعظا ومذكرا أو مصلحا بين اثنين أو يدفع عن نفسه شرا أو نحو ذلك، فيذكر محاسنه ناويا بذلك أن يكون هذا أقرب إلى قبول قوله واعتماد ما يذكره، أو أن هذا الكلام الذى أقوله لا تجدونه عند غيرى فاحتفظوا به، أو نحو ذلك. وقد جاء فى هذا المعنى ما لا يحصى من النصوص، كقول النبى صلى الله عليه وسلم "أنا النبى لا كذب، أنا سيد ولد آدم، أنا أول من تنشق عنه الأرض، أنا أعلمكم بالله وأتقاكم، إنى أبيت عند ربى" وأشباهه كثيرة، وقال يوسف صلى الله عليه وسلم {اجعلني على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم} يوسف: 55 وقال شعيب صلى الله عليه وسلم {ستجدنى إن شاء الله من الصالحين} القصص: 27 وقال عثمان رضى الله عنه حين حصر ما رويناه فى صحيح البخارى أن قال: ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من جهز جيش العسرة فله الجنة" فجهزتهم، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من حفر بئر رُومة فله الجنة" فحفرتها فصدقوه بما قال: وروينا فى صحيحيهما عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه أنه قال حين شكاه أهل الكوفة إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه وقالوا: لا يحسن يصلى، فقال سعد: والله إنى لأول رجل من العرب رمى بسهم فى سبيل الله تعالى ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ... وذكر تمام الحديث. وروينا فى صحيح مسلم عن على رضى الله عنه قال: والذى فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبى صلى الله عليه وسلم إلى أنه لا يحبنى إلا مؤمن، ولا يبغضنى إلا منافق، ومعنى برأ: خلق، والنسمة: أى النفس، وفى البخارى ومسلم عن أبى وائل قال: خطبنا ابن مسعود رضى الله عنه فقال: والله لقد أخذت من فى رسول الله صلى الله عليه وسلم -أى من فمه-بضعا وسبعين سورة، ولقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى من أعلمهم بكتاب الله تعالى وما أنا بخيرهم، ولو أعلم أن أحدا أعلم منى لرحلت إليه، وفى صحيح مسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه سئل عن البدنة إذا أزحفت - وقفت من الإعياء- فقال: على الخبير سقطت، يعنى نفسه، وذكر تمام الحديث، ونظائر هذا كثيرة لا تنحصر.، وكلها محمولة على ما ذكرنا

سعد بن معاذ

سعد بن معاذ F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q لماذا اهتز عرش الرحمن لسعد بن معاذ؟ An اهتزاز عرش الرحمن على المعانى التى فسر بها هو تكريم له، لأنه أبلى بلاء حسنا فى غزوة الخندق، حيث خرج إلى العدو وهو ينشد: لَبِّثْ قليلا يلحق الهيجا حَمَلْ * لا بأس بالموت إذا حان الأجل فأصابه سهم العدو فى ذراعه التى لم يغطها الدرع فقال: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقنى لها، فإنه لا قوم أحب إلىَّ أن أجاهد من قوم آذوا رسولك وكذبوه وأخرجوه، وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعله لى شهادة ولا تمتنى حتى تقرعينى فى بنى قريظة وأمر له الرسول صلى الله عليه وسلم بخيمة يعالج فيها، وقال الرسول عند استقباله "قوموا إلى سيدكم" وحكم فى بنى قريظة بقتل جنودهم وسبى ذراريهم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم "حكمت بحكم الملك " ولم تأخذه الرحمة وصلة الولاء أن يخفف عنهم. ولما انفجر عِرْفُه احتضنه الرسول فجعل الدم يسيل عليه، وبكاه أبو بكر وعمر، ولما دفنه الرسول وانصرف جعلت دموعه تنزل على لحيته، ولما رأى أمه تندبه قال "كل نادبة كاذبة إلا نادبة سعد" ولما حملت جنازته قال المنافقون: ما أخف جنازته، وذلك لحكمه فى بنى قريظة، فقال صلى الله عليه وسلم "إن الملائكة كانت تحمله ". ذلك إلى جانب موقفه يوم بدر عندما استشار النبى صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال قولا عظيما يدل على حبه للرسول وعلى شجاعته وشوقه إلى الشهادة. هذا بعض من سيرة سعد ومقاماته وتكريم الله له

القصاص من المسلم للكافر

القصاص من المسلم للكافر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q لو قتل مسلم كافرا هل يقتص من المسلم ويقتل؟ An يقول الله سبحانه فى شأن اليهود والتوراة {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} المائدة: 45 ويقول فى المسلمين {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى} البقرة: 178. فالقصاص فى القتل مشروع فى الإسلام وقبل الإسلام، مشروع بين أهل كل دين فيما بينهم، النفس اليهودية بالنفس اليهودية، والنفس المسلمة بالنفس المسلمة، أما إذا قتل مسلم شخصا غير مسلم فهل يقتص منه بالقتل؟ يقول النبى صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخارى وغيره عن على رضى الله عنه فى محتويات الصحيفة "لا يقتل مسلم بكافر" وفى رواية لأحمد والنسائى وأبى داود "ولا ذو عهد فى عهده" وروى أحمد وابن ماجه والترمذى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى ألا يقتل مسلم بكافر، وفى رواية ولا ذو عهد فى عهده. وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن سالم عن أبيه أن مسلما قتل رجلا من أهل الذمة فرفع إلى عثمان رضى الله عنه فلم يقتله، وغلَّظ عليه الدية، قال ابن حزم: هذا فى غاية الصحة، فلا صح عن أحد من الصحابة شىء غير هذا، إلا ما رويناه عن عمر أنه كتب فى مثل ذلك أن يقاد به، ثم ألحقه كتابا فقال: لا تقتلوه ولكن اعتقلوه "نيل الأوطار للشوكاني ج 7 ص 10 " قال الشوكاني "ص 11 " فيه دليل على أن المسلم لا يقتل بالكافر. أما الكافر الحربى فذلك إجماع كما حكاه صاحب البحر. أما الذمى فذهب الجمهور إليه، لصدق اسم الكافر عليه. وذهب الشعبى والنخعى وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يقتل المسلم بالذمى. وفى هذا الاستدلال مناقشة. فرأى الجمهور أقوى بدليل ما ذكره الشافعى فى "الأم" أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ذلك فى خطبة يوم الفتح بسبب القتيل الذى قتلته خزاعة وكان له عهد، فقال النبى صلى الله عليه وسلم "لو قتلت مسلما بكافر لقتلته به " وقال "لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد فى عهده " فأشار بقوله "لا يقتل مسلم بكافر إلى تركه الاقتصاص من الخزاعى بالمعاهد الذى قتله، وبقوله "ولا ذو عهد بعهده" إلى النهى عن الإقدام على ما فعله القاتل المذكور، فيكون قوله "ولا فو عهد فى عهده" كلاما تاما لا يحتاج إلى تقدير. ومما استدل به الحنفية قوله تعالى {أن النفس بالنفس} فهو حكم عام بين كل نفسين، ويرد عليه بأن هذا العموم الذى فى الآية مخصص بأحاديث الباب "عنوان الباب فى الكتاب". ومن أدلتهم أيضا حديث أن النبى صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد، وقال "أنا أكرم من وفى بذمته" ويرد عليه بأنه حديث مرسل، وفى سنده من هو ضعيف. ومن أدلة الجمهور من القرآن قوله تعالى {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} النساء: 141 وقوله {لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة} الحشر: 20 وكذلك من أدلتهم من السنة عدم القصاص من المسلم الذى لطم اليهودى القائل: لا والذى اصطفى موسى على البشر رواه مسلم وحديث "الإسلام يعلو ولا يعلى عليه "وهو حديث فيه مقال، لكنه علقه البخارى فى صحيحة

شبهات حول حد الردة

شبهات حول حد الردة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يقول بعض الناس إن حديث "من بدَّل دينه فاقتلوه" معارض للقرآن الذى لم يجعل للردة حدا فى الدنيا، بل جعل له عقوبة فى الآخرة، ولذلك لا يعمل بالحديث، وبخاصة أنه حديث آحاد والحدود لا تثبت إلا بالحديث المتواتر، كما أن هذا الحديث لو أخذ به يطبق على من بدَّل دينه من غير المسلمين، فما رأى الدين فى ذلك؟ Anأجاب: هذا السؤال فيه ثلاث نقط: 1- أين معارضة الحديث للقرآن؟ الواقع أنه لا تعارض، لأن القرآن إذا قرر عقوبة أخروية على معصية فلا يمنع أن تكون هناك عقوبة دنيوية، فقد قرر عقوبة القتل العمد بمثل قوله {ومن يقتل مؤمنًا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما} النساء: 93 ومع ذلك قرر العقوبة فى الدنيا بالقصاص بمثل قوله: {يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى} البقرة: 178 وكذلك حرم السرقة لأنها ظلم وعقابه شديد فى الآخرة، فقال فى الغلول وهو صورة من السرقة {ومن يغلل يأت بما غلَّ يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون} آل عمران: 161 ومع ذلك قرر العقوبة فى الدنيا بقطع اليد، قال تعالى {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم} المائدة: 38 وكذلك حرم الزنا فى آيات كثيرة وقرر له عقوبة فى الدنيا وهى الجلد مائة وحرم القذف للمحصنات المؤمنات الغافلات المؤمنات، وقرر له عقوبة فى الدنيا وهى الجلد ثمانين.. . وعقوبة الآخرة هى لمن مات ولم يتب، ومن التوبة إقامة الحد على الرأى بأن الحدود جوابر، فهل القرآن يعارض بعضه بعضا؟ وإذا كان قد قرر عقوبة المرتد فى قوله {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون} البقرة: 217 وكل العقوبات الأخروية لم تأت بصيغة الحصر فذلك لا يمنع من العقوبات الدنيوية. 2 -هل حديث الآحاد لا تثبت به الحدود؟ هذا خطأ، لأن العقائد هى التى لا تثبت بحديث الآحاد عند بعض العلماء، حيث إنها لا تفيد العلم القطعى، وإن قال الشافعى بأنها تفيد العلم القطعى، أما الأحكام العملية وفروع الشريعة فيؤخذ فيها بحديث الآحاد إذا كان صحيحا بأقسامه الثلاثة، الغريب والعزيز والمشهور، وكذلك إذا كان الحديث حسنا، ومن ذلك حد الرجم للزانى المحصن. فقد ثبت بالحديث غير المتواتر وهو ما رواه البخارى ومسلم "لا يحل دم امرئ مسلم إلاَّ بإحدى ثلاث، الثيب الزانى والقاتل والتارك لدينه المفارق للجماعة" وما رواه مسلم "خذوا عنى خذوا عنى، قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم". وثبت فى الصحيحين أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر برجم امرأة زنى بها العسيف لما أقرت، وأمر برجم رجل أقر بالزنا بعد استيضاحه، وأكد رجم المحصن عمر، وأجمع عليه المسلمون. وكذلك حد شرب الخمر ثبت بالحديث الذى رواه مسلم عن على: جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين، وكلٌّ سنة، وهذا أحب إلى. يؤخذ من هذا أن بعض الحدود ثبت بالسنة غير المتواترة كما فى شرب الخمر، وكما فى رجم الزانى المحصن، وإن كان البعض قد قال: إن رجم المحصن حديثه متواتر. 3-إن حد الردة ثابت على المسلم الذى ترك الإسلام، وهذا شرعنا، ولا شأن لنا بشرع نسخه الإسلام، وكل إنسان غير مسلم لو ترك دينه وأسلم لا يؤاخذ بما حدث منه قبل الإسلام كما قال تعالى {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} الأنفال: 28 ولا شأن لنا بمن انتقل من دين غير الإسلام إلى دين آخر غيره، فالكفر كله ملة واحدة، فلا تلازم بين المسلم المرتد، وغير المسلم التارك لدينه، وقياسه عليه قياس مع الفارق كما يقولون. والخلاصة أن عدم النص فى القرآن على عقوبة دنيوية إلى جانب العقوبة الأخروية لا يلزم منه منع العقبة الدنيوية إذا ثبتت بطريق السنة الصحيحة متواترة كانت أو غير متواترة، وأن الحدود تثبت بالسنة غير المتواترة، وأن حد الردة هو للمسلم التارك للإسلام وليس لغيره من الأديان الاخرى

إعراب كلمة كافة

إعراب كلمة كافة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل التعبير بمثل "يقول كافة العلماء كذا" خطأ؟ An قال النووى فى شرحه لصحيح مسلم "ج 13 ص 142" عند قول سيدنا على رضى الله عنه: "ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشىء لم يعم به الناس كافة إلا ما كان فى قراب سيفى هذا". قال النووى: هكذا تستعمل "كافة" حالا. وأما ما يقع فى كثير من كتب المصنفين من استعمالها مضافة وبالتعريف كقولهم: هذا قول كافة العلماء، ومذهب الكافة - فهو خطأ معدود فى لحن العوام وتحريفهم

الرفق بالحيوان

الرفق بالحيوان F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يزعم بعض رجال العصر أن الحضارة الغربية هى أول حضارة كونت جمعيات للرفق بالحيوان، فهل فى الإسلام ما يفند زعم هؤلاء؟ An من أعظم الصفات التى تميز بها النبى صلى الله عليه وسلم صفة الرحمة، والنصوص فى ذلك كثيرة، ولذلك حرص عليها ودعا إليها وقال فيما قال "من لا يَرحم لا يُرحم " رواه البخارى ومسلم، وقال "لا تنزع الرحمة إلا من شقى" رواه الترمذى وقال: حسن صحيح. ومن مظاهر رحمته الشاملة رحمته بالحيوان الأعجم، الذى سخره الله لخدمة الإنسان، فمن الواجب صيانة هذه النعمة حتى يدوم الانتفاع بها، بل إن رحمته شملت الحيوانات الأخرى التى لا تظهر فيها المنفعة المباشرة فى الأمور الأساسية للحياة، لأنها على كل حال مخلوقات تحس بما يحس به كل حيوان، ولهذه الرحمة ألوان ومظاهر، منها: 1 -عدم حبس الطعام عنها وتجويعها وعدم العناية بها، وجاء فى ذلك حديث البخارى ومسلم "عذبت امرأة فى هرة حبستها، لا هى أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هى تركتها تأكل من خشاش الأرض " وحديث أبى داود أنه صلى الله عليه وسلم مر ببعير قد لحق ظهره ببطنه، أى هزيل من الجوع، فقال "اتقوا الله فى هذه البهائم، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة". 2- تيسير إطعامها والعناية بها، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن رجلا نزل بئرا فسقى كلبا يلهث من شدة العطش،فشكر الله له فغفر له ولما سأله الصحابة عن الأجر فى سقى البهائم قال "فى كل ذات كبد رطبة أجر" رواه البخارى. وفى حديث رواه مسلم "ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة" وكان صلى الله عليه وسلم يصغى الإناء للهرة -أى يميله -حتى تشرب، ثم يتوضأ بما فضل منها كما رواه الدارقطنى عن عائشة، وقد يقال إن هناك تعارضا بين الترغيب في سقى الكلب والأمر بقتله، وقد تحدث عن ذلك ابن حجر فى فتح البارى "ج 5/ 52 " بأن قوله "فى كل ذات كبد رطبة أجر" مخصوص ببعض البهائم مما لا ضرر فيه، لأن المأمور بقتله كالخنزير لا يجوز أن يقوى ليزداد ضرره، وكذا قال النووى: إن عمومه مخصوص بالحيوان المحترم، وهو ما لم يؤمر بقتله، فيحصل الثواب بسقيه، ويلحق به إطعامه وغير ذلك من وجوه الإحسان إليه، واستدل به على طهارة سؤر الكلب، وهو ما يتبقى فى الإناء بعد شربه منه. 3-عدم إلحاق ضرر بالحيوان أيَّا كان هذا الضرر، ومنه تحميله ما لا يطيق وإرهاقه فى السير، ففى مسلم وغيره قوله صلى الله عليه وسلم "إذا سافرتم فى الخصب فأعطوا الإبل حظًّا من الأرض" وروى عن أبى الدرداء قوله لبعير له عند الموت: يا أيها البعير لا تخاصمنى عند ربك، فإنى لم أكن أحملك فوق طاقتك، وأخرج الطبرانى عن على قال: إذا رأيتم ثلاثة على دابة فارجموهم حتى ينزل أحدهم. 4 -عدم اتخاذ الحيوان أداة للهو، كجعله غرضا للتسابق فى رميه بالسهام، ويشبهه ما يعرف اليوم بمصارعة الثيران، فقد مر عبد الله بن عمر رضى الله عنهما بفتيان من قريش نصبوا طيرا وهم يرمونه، وجعلوا لصاحبه كل خاطئة من نبلهم، فقال لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه روح غرضا، رواه البخارى ومسلم. 5 - الإحسان إلى الحيوان عند الذبح، وجاء فى ذلك حديث الطبرانى والحاكم وصححه: أن رجلا أضجع شاة ليذبحها وهو يحد شفرته، فقال صلى الله عليه وسلم "أتريد أن تميتها موتات، هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها"؟ وفى حديث آخر "إن الله كتب الإحسان فى كل شىء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته" رواه مسلم. يقول ربيعة الرأى: من الإحسان ألا تذبح ذبيحة وأخرى تنظر إليها. 6 - روى أبو داود أن النبى صلى الله عليه وسلم كان فى سفر ومعه بعض أصحابه، فذهب لبعض شأنه، فأخذ جماعة منهم فرخين لطائر يسمى "قبَّرة" فجعلت تحوم وتعلو وتهبط لتخلص ولديها منهم، فلما رآها صلى الله عليه وسلم قال "من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولديها إليها". تلك بعض المظاهر التى تدل على مدى رحمة الإسلام ونبى الإسلام بالحيوان، سبق به ما تنادوا به حديثا من وجوب الرفق بالحيوان، وهو دليل على أنه دين صالح لكل زمان ومكان يقوم بهذه الأعمال على أنها طاعة وقربة إلى الله يرجى عليها الأجر، وإذا كانت بعض الدول تحرص على الرفق بالحيوان كانجلترا التى تأسست بها جمعية لذلك سنة 1829 م فأولى أن يكون عندها رفق بالإنسان الذى يستعبدونه بالاستعمار ومظاهره التى تتنافى مع الإنسانية التى كرم الله بها آدم وذريته

قوس قزح

قوس قزح F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q من أين تتكون الألوان التى نراها فى القوس الذى يظهر فى الجو وقت المطر؟ An قوس قزح ظاهرة جوية تحدث عقب نزول المطر، قال أهل الذكر "عالمنا الذى نعيش فيه ص 29" إنه مجموعة من انعكاسات ضوئية يتحلل فيها الضوء إلى ألوان الطيف السبعة، تعبر عنه بعض اللغات بقوس فى السماء، أو قوس المطر، وتحدث عنه القزوينى المتوفى سنة 682 هـ فى كتابه "عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات ص 66" بما لا يبعد كثيرا عما قاله المحدثون. ولا يوجد نص فى القرآن ولا فى حديث النبى صلى الله عليه وسلم يتحدث عنه حديثا علميا، إنما النصوص الواردة هى فى الأمر بالنظر فى ملكوت السماوات والأرض، والمراد بالنظر هو التدبر والتفكر، لا مجرد النظر بالبصر مع غفلة القلب وذهول العقل، لأن نتيجة النظر المأمور به فى القرآن هى الإيمان بالله سبحانه لمن لا يكون مؤمنا، وتعميق الإيمان فى القلب لمن يكون مؤمنا، قال تعالى {أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسى وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب} ق: 6 -8. فقوس قزح كظاهرة جوية من صنع الله سبحانه يرشد علماء الدين إلى رصدها وتدبرها ومحاولة الاستفادة منها فيما يصلح المعاش والمعاد، أى فى الدنيا والآخرة، ولا عبرة بما يظنه بعض الناس من ربط هذا القوس، بأحداث ستقع، فليس فيه أكثر من ارتباطه بالمطر، والمطر له أثره فى حياة الناس، إن نزل بقدر معلوم كان خيرا وبركة، وإن كان غزيرا كانت السيول المدمرة، والله وحده هو الذى يملك التصرف كما قال سبحانه: {وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء} النور: 43. هذا، وقد ذكر النووى فى كتابه "الأذكار ص 366" أنه يكره أن يقال: قوس قزح وأورد فى ذلك حديثا رواه أبو نعيم فى "الحلية" "لا تقولوا قوس قزح، فإن قزح شيطان ولكن قولوا قوس الله عز وجل فهو أمان لأهل الأرض "

الدروس الخصوصية

الدروس الخصوصية F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى الدروس الخصوصية إذا كانت بناء على رغبة أولياء الأمور؟ An الدروس الخصوصية تعليم لا مانع من أخذ الأجرة عليه ما دام غير متعين على المعلم، وما دامت هناك رغبة فيه من أولياء أمور الطلاب. والمحظور هو تقصير المدرس فى أداء واجبه الأصلى فى المدرسة وحمله الطلاب على أخذ دروس خصوصية، وتكون الدروس عنده بالذات، كما أن استغلاله لإعطاء الدرس الخصوصى وربط نجاح الطالب به حتى لو لم يكن أهلا للنجاح -وذلك بوسائل معروفة - حرام، وأيضا التغالى فى تقدير الأجور، وبخاصة على من يعلم رقة حالتهم المادية لا يرضاه الدين. وذلك إلى جانب المحاذير الأخرى فى الدروس الخصوصية مع اختلاف الجنس وفى ظروف يخشى منها الفساد

الإصرار على الصغائر

الإصرار على الصغائر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما معنى قولهم: لا صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار؟ An الذنوب منها كبائر وصغائر، كما قال تعالى: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفِّر عنكم سيئاتكم} النساء: 31 وكما قال النبى صلى الله عليه وسلم "الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر" رواه مسلم وأحمد والترمذى. وكل من الكبائر والصغائر محرم وفيه عقوبة، بعضها مقرر فى الدنيا كالقصاص والحدود على القتل والسرقة والزنى والقذف وشرب الخمر، وبعضها عقوبة فى الآخرة بالنار إن لم يغفر الله له، ومغفرة الكبائر تكون بالتوبة النصوح، أو الحج المبرور على بعض الأقوال، ومغفرة الصغائر تكون بعمل أية حسنة من قول أو فعل كالذكر والاستغفار والصلاة والصدقة، كما قال تعالى {إن الحسنات يذهبن السيئات} هود: 114 وكما قال النبى صلى الله عليه وسلم "وأتبع السيئة الحسنة تمحها" رواه الترمذي وقال: حسن. والإصرار على الصغيرة وعدم تركها استهانة بأمرها وعدم اهتمام بالعقوبة عليها يرفعها إلى درجة الكبائر، لأن فيها تحديًا لأوامر الله، وستجر المداومة عليها إلى الوقوع فى الكبائر، فمعظم النار من مستصغر الشرر. فمعنى قوله: لا صغيرة مع الإصرار: لا تبقى الصغيرة صغيرة عند الإصرار عليها، بل تتحول إلى كبيرة، ومعنى قولهم: ولا كبيرة مع الاستغفار تكفَّر الكبيرة بالاستغفار أى التوبة المستكملة لشروطها من الإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم على عدم العود، مع رد الحقوق لأصحابها، أو عفوهم عنها. ولا ينبغى لأى مسلم أن يهتم عند السؤال عن المعصية بأن يعرف: هل هى من الصغائر أم من الكبائر، فإن علم أنها صغيرة هان عليه أمرها، فكل معصية تعتبر كبيرة بالنسبة لمقام الله عز وجل، كما قال المحققون من علماء الأخلاق. وعدم الاهتمام بالصغيرة هو الإصرار على عدم الإقلاع عنها، أو التوبة منها مع العزم على العود إليها. والله يقول فى صفات المتقين الذين أعد لهم الجنة {والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون} آل عمران: 135

العجز عن النذر

العجز عن النذر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نذرت لله أن أصوم من كل أسبوع الإثنين والخميس وأن أختم القرآن كل أسبوع وبدأت فى ذلك حتى مرضت فلم أستطع الوفاء بالنذر فماذا أفعل؟ An معلوم أن النذر إذا كان فى طاعة لله واجب الوفاء به كما قال تعالى {وليوفوا نذورهم} الحج: 29 وكما قال النبى صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان "من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه" ومن نذر صيام أيام معينة ثم عجز عن الصوم لمرض، فإن كان مرضه لا يرجى برؤه وجب أن يكفر عن هذا النذر الذى حنث فيه، وذلك بكفارة الحنث فى اليمين، وهى إطعام عشرة مساكين بما يكفى غداؤهم وعشاءهم أو كسوتهم، فإن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام لا يشترط فيها التتابع، أما إن كان مرضه يرجى شفاؤه فالصوم متعلق بذمته حتى يبرأ من المرض ويصوم، فإن مات كان حكمه حكم من مات وعليه صيام رمضان، فذهب جماعة إلى الصيام عنه كما نص الحديث المتفق عليه، وذهب آخرون إلى الإطعام، لحديث رواه عبد الرزاق "لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم". وفى نيل الأوطار للشوكانى "ج 8 ص 56" جاء فى صحيح مسلم عن عقبة بن عامر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "كفارة النذر كفارة يمين" وجاء فى رواية غير مسلم "كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين" وجاء فى سنن أبى داود عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا فى معصية فكفارته كفارة يمين. ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا أطاقه فليف به " وهذا الحديث قال عنه النقاد: إن الأصح أنه موقوف على ابن عباس، وليس مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم ورواه ابن ماجه، وفى إسناد ابن ماجه من لا يعتمد عليه. ومهما يكن من شىء فإن النووى قال فى الحديث الأول -اختلف العلماء فى المراد بهذا الحديث. فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج -أى غير المجازاة- فهو مخير بين الوفاء بالنذر أو الكفارة وحمله مالك والأكثرون على النذر المطلق، كقوله "علىَّ نذر" وحمله جماعة من فقهاء الحديث على جميع أنواع النذور وقالوا: هو مخيَّر فى جميع أنواع المنذورات بين الوفاء بما التزم وبين كفارة اليمين. انتهى يقول الشوكانى: والظاهر اختصاص الحديث بالنذر الذى لم يسم. وأما النذور المسماة إن كانت طاعة فإن كانت غير مقدورة ففيها كفارة يمين، وإن كانت مقدورة وجب الوفاء بها، سواء كانت متعلقة بالبدن أو المال. انتهى. وبناء على هذا كان للعاجز عن الوفاء بنذر ختم القرآن كل أسبوع أن يخرج كفارة الحنث فى اليمين، وننبه إلى أن بعض العلماء كره النذر الذى فيه إلزام بطاعة غير واجبة فقد يعجز عنها ويخشى العاقبة، وبخاصة نذر المجازاة الذى يكون على مقابل، فهو أشبه بالمتاجرة

إكرام الضيف

إكرام الضيف F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هى حقوق الضيف فى الإسلام، وكيف كان الرسول والسلف الصالح يطبقونها؟ An إكرام الضيف خلق من الأخلاق الحميدة التى توارثها العرب واشتهروا بها وضرب المثل بكثير منهم فى هذا المجال فى الجاهلية كحاتم الطائى وهرم بن سنان وكعب بن مامة "العقد الفريد ج 1 ص 76" وفى الإسلام أيضا، وعلى رأسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذى كان يعطى عطاء من لا يخشى الفقر. وقد أكد هذا المعنى الأصيل، وجعله سمة بارزة من سمات المؤمنين فقال فيما رواه البخارى ومسلم "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه " والعلاقة بين الإيمان وإكرام الضيف تظهر فى الإحساس بأن الضيف عبد من عباد الله لا يجوز أن يحرم من خير هو من فضل الله سبحانه، وأنه فى الوقت نفسه أخ فى الدين والإنسانية، والإخوة يجب عليهم أن يتحابوا ويتعاونوا، والزمان قُلَّب قد يوضع الإنسان يوما من الأيام فى موضع هذا الضيف فيحتاج إلى من يقريه ويقدم له ما ينبغى أن يقدم، وبخاصة إذا كان من بلد بعيد وانقطع به السبيل، والحديث المتفق عليه يقول "لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لقد نظم الرسول صلى الله عليه وسلم واجب الضيافة فجعله فى أول يوم مفروضا لازما، ولثلاثة تطوعا مؤكدا وبعد ذلك أمرا عاديا يترك للحرية والاختيار روى البخارى ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، فما كان بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يثوى عنده حتى يحرجه ". والجملة الأخيرة لها أهميتها فى تنظيم الضيافة، فالإسلام إذا أوجب على الإنسان أن يكرم ضيفه فلا يجوز للضيف أن يسئ استغلال هذا الحق له عند من أمر بحسن استقباله، كأن يمكث مدة طويلة يثقل بها على صاحبه، ويرهقه من أمره عسرا، فربما لا يكون عنده من السعة ما يؤدى به الواجب، اللهم إلا إذا طلب هو ذلك بنفسه لمعنى من المعانى كقرابة أو صداقة أو نحوهما، ذكر ذلك الخطابى فى تعليقه على هذا الحديث، فقال عن رحيل الضيف بعد ثلاثة أيام: حتى لا يضيق صدره ويبطل أجره. وبعض العلماء فسر ذلك بأن اليوم والليلة يكون إذا مرَّ به وسأله فليعطه كفايته لهذا اليوم وليلته، أما إذا قصده لينزل عنده فليكن ذلك فى حدود ثلاثة أيام. ولشدة التأكيد على حق الضيف الغريب أباح الإسلام له أن يأخذ ما يحتاج إليه إن حرم منه، ودليل ذلك ما رواه أحمد برجال ثقات والحاكم وصححه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروما فله أن يأخذ بقدر قِراه ولا حرج عليه" والقرى اسم لما يقدم للضيف، وجاء مثل هذا الحديث عند أبى داود وابن ماجه "ليلة الضيف حق على كل مسلم. فمن أصبح بفنائه -أى داره- فهو عليه دين. إن شاء قضى وإن شاء ترك". ذلك هو موقف النبى صلى الله عليه وسلم من الضيف نظريا أو قولا، ومن الناحية التطبيقية وردت عدة حوادث تدل على أهمية هذا الحق، فروى مسلم أن رجلا جاء إليه صلى الله عليه وسلم متعبا، فأرسل إلى بعض نسائه يريد شيئا يقدمه إليه، فقالت: لا والذى بعثك بالحق ما عندى إلا ماء، ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ما قالت الأولى، حتى قال كل نسائه مثل ذلك، فماذا فعل النبى صلى الله عليه وسلم؟ قال لأصحابه: من يضيف هذا الليلة رحمه الله، فقال رجل من الأنصار: أنا، فانطلق به إلى رحله أى بيته، فقال لامرأته: هل عندك شىء؟ قالت: لا ما عندى إلا قوت صبيانى. قال فعلِّليهم بشىء، فإذا أرادوا العشاء فنوميهم. فإذا دخل ضيفنا فأطفئى السراج - وأريه أنَّا نأكل، فقعدوا وأكل الضيف، وبات الرجل وزوجته طاويبن -أى جائعين- فلما أصبح ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن الله قد عجب من صنيعهما بضيفهما وفى ذلك نزل قوله تعالى {ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة} الحشر: 9. هذه حادثة وحادثة أخرى، رواها أحمد بسند صحيح، أن وفد عبد القيس قدموا عليه صلى الله عليه وسلم وهم فرحون بلقائه، فاستقبلهم أصحابه خير استقبال، ورحَّب بهم ودعا لهم، ثم سألهم عن زعيمهم الأشج المنذر ابن عائذ، وأجلسه عن يمينه وسأله عن بلادهم، ثم التفت إلى الأنصار وقال لهم "أكرموا إخوانكم، فإنهم أشباهكم فى الإسلام، أسلموا طائعين غير مكرهين ولا موتورين" فقام الأنصار بواجبهم نحوهم، فلما أصبحوا أراد النبى صلى الله عليه وسلم أن يطمئن على ضيوفه فقال لهم "كيف رأيتم كرامة إخوانكم لكم وضيافتهم إياكم " فقالوا خيرا، ألانوا فرشنا وأطابوا مطعمنا وباتوا وأصبحوا يعلموننا كتاب الله تبارك وتعالى. فأعجب النبى بذلك وفرح. "الترغيب والترهيب ج 3 ص 153 "

السلف والسلفية

السلف والسلفية F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q توجد الآن جماعة تطلق على نفسها اسم السلفية ويقصدون بهذه التسمية الرجوع إلى الأيام الأولى للإسلام، ويقاطعون كل شىء جديد بتهمة أنه بدعة، لم تكن أيام السلف، فما حكم الدين فى ذلك؟ An كثرت الفرق والجماعات فى التاريخ الإسلامى كما كثرت فى الأديان السابقة وإلى جانب الواقع الذى يشهد لذلك ورد حديث عن النبى صلى الله عليه وسلم يقول "افترقت اليهود على إحدى وستين فرقة، وافترقت النصارى على ثنتين وستين فرقة، وستفترق أمتى على ثلاث وستين فرقة، كلها فى النار إلا واحدة" قيل وما هى يا رسول الله؟ قال "هى التى على ما أنا عليه وأصحايى" رواه أحمد وأبو داود، وجاء فى بعض الروايات "سبعين بدل "ستين ". وقد وجدت فرق كثيرة بقدر العدد المذكور فى الحديث وحاول بعض المؤلفين فى الفرق كالبغدادى وغيره أن يحصرها فى هذا العدد، وإن كان البعض يرى أن العدد لا مفهوم له وأن المراد هو بيان كثرة الفرق، على غرار ما قالوا فى تفسيره قوله تعالى {استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم} التوبة: 80. والملاحظ أن كل فرقة فى العقائد أو الفروع تحاول أن تجعل نفسها الفرقة الناجية وذلك من آثار التعصب الذى تخلقه أو تساعد عليه عوامل كثيرة، وأهل السنة قالوا: نحن الفرقة الناجية، وهم أعدل الفرق وإن كانوا هم أيضا قد تفرقوا فرقا صغيرة، كالأشعرية والماتريدية. وقد ذم الله هذا التفرق فقال: {ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرَّقوا دينهم وكانوا شيعا. كل حزب بما لديهم فرحون} الروم: 31، 23 وقال {إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شىء} الأنعام: 159. وظهر أخيرا من يطلقون على أنفسهم "السلفية" نسبة إلى السلف أى القدامى وحددهم ابن حجر حين سئل عن عمل المولد النبوى بأنهم أهل القرون الثلاثة وشاعت هذه التسمية عند الوهابيين الذين يأخذون بمذهب محمد بن عبد الوهاب، الذى انتشر فى السعودية وصار مذهبا لهم، وذلك لتبرمهم بأن منبعهم هو هذا المذهب الجديد، الذى اهتموا فيه بآراء ابن تيمية، وعملوا على نشرها فى العالم الإسلامى كله. والسلف الصالح ينبغى أن نحترمهم لأنهم خير القرون التى تلت قرن الصحابة واحترامهم يكون بالاقتداء بهم فى سلوكهم، أما منهجهم الفكرى فلا يجب التزامه فى كل شىء، ونحن نعلم أن السلف والخلف مختلفان فى موقفهم من الآيات المشتبهات التى فيها إثبات اليد والعين لله، فالسلف يؤمنون بها على ظاهرها مع اعتقاد أنه سبحانه ليس كمثله شىء، والخلف يؤولونها على معنى القدرة والعناية، أى بما يلزم هذه الأشياء وجاءت المقولة فى ذلك عند علماء الكلام: مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم. والإسلام لا يرضى التعصب لأى فكر ما دام هناك ما يخالفه، وهذا ما ينبغى مراعاته فى الآراء الاجتهادية بوجه عام، وإذا سلمت العقيدة فلا ضرر فى الأمور الفرعية أن يقتدى فيها بأى مذهب من المذاهب المعروفة. هذا، ويبنغى التنبه إلى أن كثيرا من الفرق نشأت بأسماء مختلفة مع اتفاقها أو تقاربها فى المحتوى، ومع ذلك كل منها تدَّعى أنها الفرقة الناجية، وقد تصرح بأن غيرها لا يستحق النجاة، فنرجو الله الهداية للجميع، حتى لا يساعدوا العدو فيما يدبر لهم من سوء. وأما موقف الإسلام من كل جديد فيرجع إليه فى بحث "البدعة"

الوساطة والشفاعة

الوساطة والشفاعة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز للإنسان أن يساعد إنسانا ضعيفا بأن يتوسط له عند الكبار لنيل خير أو دفع شر؟ An يقول الله تعالى: {من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شىء مقيتا} النساء:85 وروى البخارى ومسلم عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال "اشفعوا تؤجروا، ويقضى الله على لسان نبيه ما أحب " وفى رواية "ما شاء" وفى رواية أبى داود "اشفعوا تؤجروا، وليقض الله على لسان نبيه ما شاء". وروى البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قصة بريرة وزوجها قال: قال لها النبى صلى الله عليه وسلم "لو راجعتيه" قالت: يا رسول الله: تأمرنى؟ قال "إنما اشفع" قالت لا حاجة لى فيه. وروى البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: لما قدم عيينة ابن حصن بن حذيفة بن بدر نزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضى الله عنه، فقال عيينة: يا ابن أخى، لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لى عليه، فاستأذن فأذن له عمر، فلما دخل قال: هى يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل، فغضب عمر حتى همَّ أن يوقع به، فقال الحر: يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: {خذ العفو وأْمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين} الأعراف: 199 وإن هذا من الجاهلين فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقَّافا عند كتاب الله تعالى. هذه نصوص وحوادث تحث على الشفاعة إلى ولاة الأمور وغيرهم من أصحاب الحقوق والمستوفين لها، ما لم تكن الشفاعة فى إسقاط حد أو تخفيفه أو فى أمر لا يجوز تركه، كالشفاعة إلى وصى أو ناظر على طفل أو مجنون أو وقف أو نحو ذلك فى ترك بعض الحقوق التى فى ولايته، فكلها شفاعة محرمة، تحرم على الشافع ويحرم على المشفوع إليه قبولها، ويحرم على غيرهما السعى فيها إذا علمها، والحديث صحيح فى رفض النبى صلى الله عليه وسلم شفاعة أسامة بن زيد فى عدم إقامة حد السرقة على المرأة الشريفة، وفى قَسَمِه أن فاطمة بنته لو سرقت لقطع يدها. والكِفل الوارد فى الآية معناه الحظ والنصيب، ومعنى "مقيت" المقتدر والمقدَّر كما قاله ابن عباس وآخرون من المفسرين. وقال آخرون منهم المقيت هو الحفيظ، وقيل: هو الذى عليه قوت كل دابة ورزقها وقيل غير ذلك "الأذكار للنووى ص 323"

المداحون

المداحون F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل هناك حديث يقول: احثوا فى وجوه المداحين التراب؟ An روى مسلم عن المقداد رضى الله عنه أن رجلا جعل يمدح عثمان رضى الله عنه. فجثا المقداد على ركبتيه وجعل يحثو فى وجهه الحصباء، فقال له عثمان: ما شأنك؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إذا رأيتم المداحين فاحثوا فى وجوههم التراب" والحثو والحثى هو الحفن باليدين. وروى البخارى ومسلم عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال: سمع النبى صلى الله عليه وسلم رجلا يثنى على رجل ويطربه فى المدحة فقال "أهلكتم -أو قطعتم -ظهر الرجل" والإطراء هو المبالغة فى المدح وتجاوز الحد، وقيل: هو المدح. ورويا أيضا عن أبى بكر رضى الله عنه أن رجلا ذكر عند النبى صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا فقال النبى صلى الله عليه وسلم "ويحك قطعت عنق صاحبك " يقوله مرارا "إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل: أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك، وحسيبه الله، ولا يزكى على الله أحدا" قال العلماء: إن مدح الإنسان والثناء عليه بجميل صفاته، قد يكون فى وجه الممدوح وقد يكون بغير حضوره، فأما الذى فى غير حضوره فلا منع منه، إلا أن يجازف المادح ويدخل فى الكذب فيحرم عليه بسبب الكذب، لا لكونه مدحا، ويستحب هذا المدح الذى لا كذب فيه إذا ترتب عليه مصلحة ولم يجر إلى مفسدة، بأن يبلغ الممدوح فيفتن به أو غير ذلك. وأما المدح فى وجه الممدوح فقد جاءت فيه أحاديث تقتضى إباحته واستحبابه وأحاديث تقتضى المنع منه. قال العلماء: وطرق الجمع بين الأحاديث أن يقال: إن كان الممدوح عنده كمال إيمان وحسن يقين ورياضة نفس ومعرفة تامة بحيث لا يفتتن ولا يغتر بذلك ولا تلعب به نفسه فليس بحرام ولا مكروه، وإن خيف عليه شىء من هذه الأمور كره مدحه كراهة شديدة. والأحاديث الواردة فى الإباحة كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح لأبى بكر رضى الله عنه "ما ظنك باثنين الله ثالثهما"؟ وفى الحديث الآخر "لست منهم" أى لست من الذين يلبسون أزرهم خيلاء، وفى الحديث الآخر "يا أبا بكر، لا تبك، إن أمن الناس على فى صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا من أمتى خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا" وفى الحديث الآخر "أرجو أن تكون منهم" أى "من الذين يدعون من جميع أبواب الجنة لدخولها" وفى الحديث الآخر "ائذن له وبشره بالجنة" وفى الحديث الآخر "اثبت أُحد، فإنما عليك نبى وصدِّيق وشهيدان". هذا فى أبى بكر وأما عمر رضى الله عنه فقد صح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "دخلت الجنة فرأيت قصرا، فقلت لمن هذا؟ قالوا لعمر، فأردت أن أدخله فذكرت غيرتك" فقال عمر رضى الله عنه: بأبى وأمى يا رسول الله، أعليك أغار، وفى الحديث الآخر "يا عمر ما لقيك الشيطان سالكا فجًّا إلا سلك فجًّا غير فجك". وفى شأن عثمان رضى الله عنه صح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "افتح لعثمان وبشره بالجنة" وفى شأن على رضى الله عنه صح أنه قال "أنت منى وأنا منك" وفى حديث آخر: "أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون وموسى". وفى غير الخلفاء الراشدين جاء فى بلال قوله صلى الله عليه وسلم "سمعت دُف نعليك فى الجنة" وجاء فى أُبى بن كعب "ليهنك العلم أبا المنذر" وجاء فى عبد الله بن سلام "أنت على الإسلام حتى تموت" وجاء فى أنصاريين "ضحك الله عز وجل -أو عجب- من فعالكما" وجاء فى الأنصار "أنتم من أحب الناس إلى" وجاء فى أشج عبد القيس "إن فيك خصلتين يحبهما الله تعالى ورسوله: الحلم والأناة" وكل هذه الأحاديث مشهورة فى الصحيح كما ذكره النووى فى"الأذكار" ص 273 -375 ووردت آثار كثيرة فى مدح الصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء والأئمة الذين يقتدى بهم. وقال الإمام الغزالى فى آخر كتاب الزكاة من إحياء علوم الدين: إذا تصدق إنسان بصدقة فينبغي للآخذ منه أن ينظر: فإن كان الدافع للصدقة ممن يحب الشكر عليها ونشرها فينبغى للآخذ أن يخفيها، لأن قضاء حقه ألا ينصره على الظلم وطلبه الشكر ظلم، وإن علم من حاله أنه لا يحب الشكر ولا يقصده فينبغى أن يشكره ويظهر صدقته، وقال سفيان الثورى رحمه الله: من عرف نفسه لم يضره مدح الناس

الشكر على المعروف

الشكر على المعروف F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يحدث أن يصنع بعض الناس معروفا لى، ولكنى لا أستطيع أن أقابل معروفه بمعروف، فماذا أفعل؟ An روى البخارى ومسلم أن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال: أتى النبى صلى الله عليه وسلم الخلاء -فوضعت له وضوءا -ماء يتطهر به- فلما خرج قال "من وضع هذا"؟ فأخبر فقال "اللهم فقهه فى الدين" وثبت فى صحيح مسلم أنه قال لأبى قتادة لملاحظته له فى السفر "حفظك الله بما حفظت به نبيه" وروى الترمذى بإسناد قال عنه: حسن صحيح قوله صلى الله عليه وسلم "من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا فقد أبلغ فى الثناء" وروى النسائى وابن ماجه أن النبى صلى الله عليه وسلم استقرض من عبد الله بن أبى ربيعة أربعين ألفا، فلما دفع إليه القرض دعا له وقال "بارك الله لك فى أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء". من السنة إذا صنع للإنسان معروف أن يكافئ فاعله بمثل معروفه أو أحسن، بناء على قوله تعالى {وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها} النساء: 86 لكن ربما لا يستطيع الإنسان أن يقوم بذلك، وهنا يكفى أن يشكر الفاعل ويدعى له بالخير، فقد ورد فى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم "من اصطنع إليكم معروفا فجازوه، فإن عجزتم عن مجازاته فادعوا له حتى تعلموا أن قد شكرتم فإن الله شاكر يحب الشاكرين " رواه أبو داود والنسائى ورواه الطبرانى باللفظ المذكور وروى أبو داود والنسائي أن المهاجرين قالوا: يا رسول الله ذهب الأنصار بالأجر كله، ما رأينا قوما أحسن بذلا لكثير ولا أحسن مواساة فى قليل منهم، ولقد كفونا المؤنة، قال صلى الله عليه وسلم "أليس تثنون عليهم به وتدعون لهم"؟ قالوا: بلى، قال "فذاك بذاك". وهنا سؤال: ماذا لو كان صانع المعروف غير مسلم كيف نشكره وندعو له؟ والإجابة: أن يدعى له بالهداية وصحة البدن والعافية، بدليل مارواه ابن السنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم استقى -يعنى طلب ماء يشربه- فسقاه يهودى، فقال له "جمَّلك الله " فما رأى الشيب حتى مات

القصد فى الموعظة

القصد فى الموعظة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يحدث أن بعض الخطباء يطيلون فى الخطبة مما يجعل بعض الحاضرين يفكر فى الانصراف عن سماعها أو تنبيه الخطيب حتى يختصر فما رأى الدين فى ذلك؟ An روى مسلم عن عمار بن ياسر رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مَئِنَّة من فقهه، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة" ومعنى "مئنة" علامة دالة. والمقصود من إطالة الصلاة بالنسبة إلى هذا الحديث الإطالة بالنسبة إلى الخطبة، وليس التطويل الذى يشق على المؤمنين، حتى يتفق مع الحديث: كانت خطبته قصدا وصلاته قصدا. فيستحب لمن وعظ جماعة أو ألقى عليهم علما أن يقتصد فى ذلك ولا يطيل تطويلا يملهم حتى لا يضجروا وتذهب حلاوة العلم، ويكرهوا سماع الخير فيقعوا فى المحظور، وكان الصحابة رضوان الله عليهم ملتزمين بهذا الهدى، فقد روى البخارى ومسلم عن شقيق بن سلمة قال: كان ابن مسعود يذكرنا فى كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم فقال: أما إنه يمنعنى من ذلك أنى أكره أن أملكم، وإنى أتخولكم بالموعظ كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. ومما يتصل بهذا من أدب الدعوة والإمامة ألا يطيل الإمام فى الصلاة مراعاة لظروف المأمومين، فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة وقد صح فى البخارى ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين اشتكى البعض طول صلاته "أفتَّان أنت يا معاذ" ثلاث مرات، والمعنى أن التطويل سبب لخروجهم من الصلاة، وسبب لكراهة صلاة الجماعة، وأنه عذاب لهم، والإسلام لا يحب ذلك. ومن الأدب أن تكون الموعظة مفهومة بأسلوب مناسب،وليس فيها غرائب تحار فى فهمها العقول، روى البخارى عن على رضى الله عنه أنه قال: حدِّثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذَّب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم

الثعلب والقنفذ

الثعلب والقنفذ F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى قيام بعض الفلاحين باصطياد حيوانات من الحقول وذبحها وأكلها، مثل الثعلب والقنفذ؟ An الثعلب حلال أكله عند الشافعية، اعتمادا على عادة العرب فى ذلك، فيندرج تحت عموم قوله تعالى {يسألونك ماذا أُحل لهم قل أحل لكم الطيبات} المائدة: 4 قال ابن الصلاح: ليس فى حل الثعلب حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفى تحريمه حديثان فى إسنادهما ضعف ... وبالحل قال طاووس وعطاء وقتادة وغيرهم من التابعين. وكره أبو حنيفة ومالك أكله، وأكثر الروايات عن أحمد تحريمه، لأنه سبع. أما القنفذ فهو أيضا حلال عند الشافعية، للدليل السابق فى الثعلب، وقد أفتى ابن عمر بإباحته. وما رواه أبو داود عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم فى أنه خبيث وأن ابن عمر رجع عن قوله فى حله فرواته مجهولون. قال البيهقى: ولم يرو إلا من وجه واحد ضعيف لا يجوز الاحتجاج به. وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يحل. وسئل عنه مالك فقال: لا أدرى راجع كتاب "حياة الحيوان الكبرى" للدميرى ففيه توضيح للأدلة

زلة العالم

زلة العالم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما الحكم فيما لو فعل العالم فعلا يتناقض مع ما هو معروف فى الدين؟ An إن هذا السؤال يستلزم بيان نقطتين، الأولى موقف العالم من هذه الزلَّة، والثانى موقف الناس منه. وقبل الإجابة نقرر أنه لا يوجد أحد معصوم من الخطأ إلا من عصم الله، فكل ابن آدم معرض لذلك، وخير الخطائين التوابون كما صح فى الحديث، كما نقرر أن فى الشريعة أمورا متفقا على حكمها من الحل أو الحرمة، وأمورا اختلفت فيها الأقوال، فما كان متفقا على حكمه لا تجوز مخالفته ويجب التنبيه على هذه المخالفة قياما بواجب النصح والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وما كان فيه خلاف ينبغى لمن اختار رأيا والتزمه حتى ظن الناس أنه هو الصحيح. ثم اختار رأيا آخر أثار دهشة الناس أن يبين السبب فى ذلك ليعلم الناس أن الحكم الخلافى لا يجب التزام رأى واحد فيه، كما أن من علم أن المسألة فيها خلاف فى الحكم لا ينبغى أن يعترض على من اتبع أى رأى من الآراء. وقد تحدث الإمام النووى فى كتابه "الأذكار" ص 319 عن ذلك فقال: اعلم أنه يستحب للعالم والمعلم والقاضى والمفتى والشيخ المربى وغيرهم ممن يقتدى به ويؤخذ عنه أن يجتنب الأفعال والأقوال والتصرفات التى ظاهرها خلاف الصواب وإن كان محقا فيها، لأنه إذا فعل ذلك ترتب عليه مفاسد. من جملتها توهم كثير ممن يعلم ذلك منه أن هذا جائز على ظاهره بكل حال، وأن يبقى ذلك شرعا وأمرا معمولا به أبدا، ومنها وقوع الناس فيه بالتنقص واعتقادهم نقصه وإطلاق ألسنتهم بذلك، ومنها أن الناس يسيئون الظن به فينفرون عنه، وينفرون غيرهم عن أخذ العلم عنه، وتسقط رواياته وشهادته، ويبطل العمل بفتواه، ويذهب ركون النفوس إلى ما يقوله من العلوم، وهذه مفاسد ظاهرة، فيبنغى له اجتناب أفرادها فكيف بمجموعها؟ فإن احتاج إلى شىء من ذلك وكان محقا فى نفس الأمر لم يظهره، فإن أظهره أو ظهر، أو رأى المصلحة فى إظهاره ليعلم جوازه وحكم الشرع فيه فينبغى أن يقول: هذا الوجه الذى فعلته ليس بحرام، أو إنما فعلته لتعلموا انه ليس بحرام إذا كان على الوجه الذى فعلته، وهو كذا وكذا، ودليله كذا وكذا. واستدل النووى على ذلك بما رواه البخارى ومسلم عن سهل بن سعد الساعدى رضى الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبَّر وكبر الناس وراءه، فقرأ وركع وركع الناس خلفه، ثم رفع ثم رجع القهقرى فسجد على الأرض، ثم عاد إلى المنبر حتى فرغ من صلاته، ثم أقبل على الناس فقال "أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بى ولتعلموا صلاتى" والأحاديث فى هذا الباب كثيره كحديث صفية حينما رآها مع الرسول على باب المسجد ليلة فظن بعض المارة سوءا فبادر وقال: "إنها صفية" أى ليست امرأة أجنبية، وبيَّن لهم أن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم، فربما سول لهم سوءا فى الظن، وجاء فى البخارى أن عليا رضى الله عنه شرب قائما وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتمونى فعلت. والمسألة الثانية أن على التابعين الآخذين عن هذا الشيخ إذا رأوا منه شيئا فى ظاهره مخالفة لمعروف أن يسألوه عنه بنية الاسترشاد - لا بنية النقد والاعتراض - فإن كان قد فعله ناسيا تداركه، وإن كان فعله عامدا وهو صحيح فى نفس الأمر بيَّنه لهم، فقد روى البخارى ومسلم عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما قال: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة -أى أفاض منها- حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ: فقلت: الصلاة يا رسول الله، فقال "الصلاة أمامك". يقول النووى: إن أسامة قال ذلك لأنه ظن أن النبى صلى الله عليه وسلم نسى صلاة المغرب، وكان قد دخل وقتها وقرب خروجه. كما روى البخارى ومسلم أن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال: يا رسول الله مالك عن فلان، والله إنى لأراه مؤمنا؟ وروى مسلم عن بريدة أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، فقال عمر: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه فقال "عمدا صنعته يا عمر" ونظائر هذا كثيرة فى الصحيح. فالخلاصة أن العالم ومن يقتدى به إذا ظهر منه قول أو فعل يرى المتعلمون أنه مخالف، ينبغى أن يبين لهم وجه الصواب، وينبغى لهم أيضا أن يسألوه عن ذلك بأدب واحترام ولا يبادروا بإساءة الظن به، ولا يعارضوا بأسلوب غير لائق

التثبت من القول

التثبت من القول F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q بعض الناس يحب أن يخطب فى القرى ويجذب الانتباه إليه فيروي أحاديث دون أن يتثبت من صحتها، وحكايات قد تكون مختلقة، فما رأى الدين فى ذلك؟ An يقول الله سبحانه {ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا} الإسراء: 36 ويقول {ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد} ق: 18 وروى مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "كفى بالمرء كذبا أن يحدِّث بكل ما سمع" وروى مسلم أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال "بحسب المرء من الكذب أن يحدِّث بكل ما سمع " وروى أبو داود بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال "بئس مطية الرجل زعموا". هذه النصوص تنفر من الإسراع فى رواية حديث أو حكاية خبر أو إصدار حكم قبل أن يتثبت الإنسان منه. والله سبحانه سائل من تجرأ على ذلك يوم القيامة، ومطلع على نيته، وتشتد حرمة الكذب إذا نسب إلى الله سبحانه أو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى يقول {إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون} النحل: 116 والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "من كذب علىَّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" رواه البخارى ومسلم وكما يحرم الكذب فى نقل الآيات والأحاديث يحرم فى الحكم على الشىء بالحل أو الحرمة، لأن ذلك من اختصاص الله سبحانه وما أذن فيه للرسل، قال تعالى: {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب} النحل: 116. ونسبة أقوال أو أفعال إلى غير من لم تصدر عنه كذب عليه وفيه إيذاء وضرر والله يقول: {والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا} الأحزاب: 58 وفى الحديث "لا ضرر ولا ضرار". وأكثر من يلجئون إلى هذه الطريقة مراءون غير مخلصين لله، يريدون أن يتحدث الناس عنهم بكثرة العلم، أو ينالوا منهم مغنما دنيويا، والرياء شرك محبط للثواب والوعيد عليه شديد فى نصوص القرآن والسنة، ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سئل لا يجيب إلا بما يعلم، فإن كان عنده علم أجاب، وإلا رجع إلى الله سبحانه، والوقائع شاهدة على ذلك، كما فى سؤالهم له عن الروح وذى القرنين وأصحاب الكهف، وعن خير البقاع وشرها، والحديث معروف فى قيام الجهلاء بالفتوى بعد موت العلماء، فضلوا وأضلوا

الإرهاب

الإرهاب F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هو الإرهاب،وما موقف الإسلام منه؟ An الإرهاب هو التخويف، والرهبة هى الخوف، وكل العباد لابد أن يرهبوا الله أى يخافوه قال تعالى: {وإياى فارهبون} البقرة: 40 ومع تخويف الله بعقاب العاصين، يكون الرجاء بثواب الطائعين، قال تعالى {نبِّى عبادى أنى أنا الغفور الرحيم. وأن عذابى هو العذاب الأليم} الحجر: 49، 50 وهذان الأمران لابد أن يلازما كل إنسان فى حياته، وإن قال العلماء: ينبغى تغليب الخوف على الرجاء ووضح ذلك كبارهم فقالوا: ينبغى تغليب الخوف على الرجاء فى فترة الشباب وتوافر أسباب القوة التى قد تدعو إلى الانحراف، أما فى فترة الضعف بكبر السن وقرب الأجل فينبغى تغليب الرجاء على الخوف، قالوا ذلك عند شرح البيت الشعرى فى العقائد: وغلِّب الخوف على الرجاء * وسر لمولاك بلا تناء والله سبحانه يرهبنا أى يخوفنا من عقابه إن انحرفنا فيقول {وما نرسل بالآيات إلا تخويفا} الإسراء: 59 والإنسان يرهب غيره بأساليب متنوعة ولأغراض متعددة فإن كان لغرض مشروع كالتأديب والنهى عن المنكر كان مشروعا، ومنه تأديب الصبى إذا ترك الصلاة، "واضربوهم عليها لعشر" وتأديب الزوجة الناشز {واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن} النساء: 34 ومنه إرهاب العدو منعا لعدوانه علينا، وذلك بالاستعداد لمقاومته وبوسائل أخرى كالدعاية لتخويفه، قال تعالى {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم} الأنفال: 60. أما الإرهاب بدون سبب مشروع فهو محرم، ذلك أن الإسلام دين السلام، لا يبدأ بعدوان ويؤثر السلامة على المخاطرة التى لم نلجأ إليها، قال تعالى {يا أيها الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين} البقرة: 208 وهو دخول فى السلم بين المسلمين بعضهم مع بعض وبينهم وبين غيرهم، قال تعالى: {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله} الأنفال: 61 وموقف النبى صلى الله عليه وسلم فى صلح الحديبية تطبيق عملى لهذا المبدأ العظيم، ووعد إن جاءوه بخطة سلم قبلها منهم، وكانت شروط الصلح مؤكدة لذلك، حتى إن بعض الصحابة شعر فيها بشىء من الذلة والضعف ولكن حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم بددت كل ذلك، وهو القائل فى حديثه الذى رواه البخارى ومسلم، وقد انتظر العدو فى بعض أيامه حتى مالت الشمس "يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ". وذلك كله إيثار للسلم والأمن الذى هو نعمة أساسية فى حياة الإنسان كما فى الحديث الذى رواه الترمذى "من أصبح آمنا فى سربه معافى فى بدنه، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها". وقد امتن الله بالأمن على قريش فقال {الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف} قريش: 4 وجعل مكة حرما آمنا، وأقسم أنها البلد الأمين، ووعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن يبدلهم من بعد خوفهم أمنا، وكذلك من آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أى شرك، وجعل سلب الأمن عقابا لمن كفر بأنعم الله، وشرف السلام فكان اسما من أسمائه وسمى به الجنة وجعله تحية المسلمين فيما بينهم وتحية الملائكة لهم فى الجنة وكان نزول القرآن فى ليلة السلام، وكل ذلك وردت به النصوص فى القرآن والسنة "انظر كتابنا: دراسات إسلامية لأهم القضايا المعاصرة". ومن أجل الحفاظ على الأمن والسلام حرم الاعتداء على الحقوق ووضع لها عقوبات صارمة فحرم القتل والسرقة وانتهاك الأعراض بالزنا والقدح والاتهام، وحرم الإفساد فى الأرض وعده محاربة الله ورسوله، كما حرم الإسلام كل ما يقلق الأمن ويساعد على التفرق والمنازعات، كالربا والبخل والنميمة وشهادة الزور والخيانة والكبر والهجران، وإباء الصلح مع من طلبه والاعتداء على المخالف فى العقيدة {فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم} التوبة: 7 إلى غير ذلك من الإجراءات التى ذكرت كثيرا منها فى كتابى المشار إليه. وبلغ من اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بالمحافظة على أمن الناس أنه قال "من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهى وإن كان أخاه لأبيه وأمه " رواه مسلم وقال "من أخاف مؤمنا كان حقا على الله ألا يؤمنه من فزع يوم القيامة" وروى أبو داود أن بعض الصحابة كان يسير مع النبى صلى الله عليه وسلم فنام رجل منهم، فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزغ فقال صلى الله عليه وسلم "لا يحل لمسلم أن يروع مسلما" وفى حديث رواه الترمذى بنسد حسن "لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا" وفى حديث رواه البزار والطبرانى وغيرهما عن عامر بن ربيعة أن رجلا أخذ نعل رجل فغيبها وهو يمزح فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " لا تروعوا المسلم فإن روعة المسلم ظلم عظيم " وروى الطبرانى أن عبد الله بن عمر سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول "من أخاف مؤمنا كان حقا على الله ألا يؤمنه من أفزاع يوم القيامة" بل إن النظرة المخيفة نهى عنها الحديث الذى رواه الطبرانى "من نظر إلى مسلم نظرة يخيفه بها بغير حق أخافه الله يوم القيامة" وبخصوص الإرهاب بالسلاح جاء الحديث الذى رواه البخارى ومسلم "لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدرى لعل الشيطان يترع فى يده فيقع فى حفرة النار ومعنى "يترع " بكسر الراء وبالعين يرمى، وروى "ينزغ " بالزاى المفتوحة وبالغين، ومعناه أيضا يرمى ويفسد، وأصل الترع الطعن والفساد "الترغيب والترهيب للمنذرى ج 3 ص 198 ". وتكفى هذه النصوص لبيان أن تخويف الآمن بدون وجه حق من المنكرات التى تتنافى مع الأخوة الإنسانية، والتى تحول دون التطور الذى يلزمه الهدوء والاطمئنان على الحقوق، تلك المنكرات التى تهوى بالإنسان الذى كرمه الله إلى درك الوحوش فى الغابات التى تسيرها الغرائز ويتحكم فيها منطق الأثرة والأنانية والقوة

أعداء الإسلام

أعداء الإسلام F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هو سبب العداء السافر بين الدول الغربية والإسلامية وكيف يتقى المسلم شر هذا العداء وأثره فى مجتمع للمسلمين؟ An السبب ببساطة - وذلك فى نظرى- أن الدول الآن قائمة على التنافس والغلب، والأجانب جميعا يعتقدون أن الإسلام فيه كل عناصر القوة، بدليل الواقع الذى لا يستطيعون إنكاره يوم أن كان المسلمون متمسكين بدينهم حق التمسك علما وعملا، وهم لا ينسون الحروب الصليبية، ولا ينسون العروش القديمة التى أزالها الإسلام. وقد تمكن هؤلاء من الثأر من الإسلام بالتغلب على المسلمين واستعمار بلادهم، واجتهدوا فى تحويلهم عن الدين، أو إضعاف صلتهم به بكل وسيلة حتى لا تقوم لهم دولة كما كانت من قبل، وأذكر بهذه المناسبة أن مسلما إنجليزيا اسمه "خالد شالدريك" ألقى محاضرة فى جمعية الشبان المسلمين بالقاهرة فى النصف الأول من القرن العشرين بيَّن فيها الأسباب التى دعته إلى اعتناق الإسلام، وكان منها أنه نظر إلى الحرب الشرسة الموجهة من العالم المتحضر إلى الإسلام وعدم اهتمام هؤلاء، بالأديان الأخرى، فعرفت أن المحاربين للإسلام يعتقدون أنه قلعة حصينة فيها كل عناصر القوة أما الأديان الأخرى فما أيسر الاستيلاء عليها ودكَّ حصونها إن كانت لها حصون. ومن هنا -يقول-اتجهت إلى دراسة الإسلام فعرفت أن فيه كل عناصر القوة والصدق، فأسرعت إلى الدخول فيه. ومن هنا يجب على المسلمين جميعا، أفرادا وجماعات ودولا، أن ينتبهوا إلى ما يراد بهم، وأن يفيقوا من غفلتهم، وأن يعودوا إلى الإسلام عقيدة وشريعة، بالفهم الصحيح والتطبيق الدقيق الشامل فى كل الميادين، مؤمنين تماما بأن دينهم فيه كل عناصر القوة واستقلال الشخصية، والنصوص فى ذلك كثيرة "اقرأ: الدعوة الإسلامية دعوة عالمية"

رابعة العدوية

رابعة العدوية F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هناك كلام كثير عن رابعة العدوية فى نشأتها الأولى وانتهاء حياتها بالتصوف، واشتهارها بالحب الإلهى، فهل من كلمة موجزة عنها؟ An رابعة هى بنت إسماعيل العدوية البصرية، ولقبها ابن خلكان بأم الخير، وذكر أنها مولاة آل عتيك، فخذ من قبيلة الأزد، كانت فى أول أمرها تعزف بالمعازف ثم تابت وقضت حياتها بالبصرة كأنها مسجونة وماتت بها فى سنٍّ لا تقل عن ثمانين سنة، وذلك فى عام 185 هـ (801م) ولم تكن وفاتها سنة135 هـ (752 م) لأن محمد بن سليمان الذى ولى البصرة من قبل العباسيين منذ سنة145 هـ- 172 هـ قد خطبها فأبت وتفرغت للعبادة، وقالوا: إنها ولدت فى العام الذى بدأ فيه الحسن البصرى مجالس تعليمه، وذلك سنة95 هـ أو 96 هـ، فأكثر الذين كتبوا عنها قالوا: إنها ولدت وعاشت فى القرن الثانى من الهجرة وماتت فى أخرياته. كانت كثيرة العبادة تلبس الصوف وما إليه من ثياب الشعر، زاهدة فى الدنيا، ولعل أظهر ما تميزت به كلامها فى الحب والمحبة كما فى كتاب "مدارج الساكين" لابن القيم، ومن شعرها المأثور فى ذلك: أحبك حبين، حب الهوى * وحبا لأنك أهل لذاكا فأما الذى هو حب الهوى * فشغلى بذكرك عمن سواكا وأما الذى أنت أهل له * فكشفك لى الحجب حتى أراكا فلا الحمد فى ذا ولا ذاك لى * ولكن لك الحمد فى ذا وذاكا ذكر الغزالى فى كتابه "إحياء علوم الدين "أن محمد بن سليمان الهاشمى والى البصرة أرسل إليها كتابا يخطبها وذكر فيه مقدار غناه وأن مهرها سيكون كبيرا فردت عليه بعد المقدمة: اعلم أن الزهد فى الدنيا راحة القلب والبدن، والرغبة فيها تورث الهم والحزن، فإذا أتاك كتابى هذا فهيئ زادك، وقدم لمعادك وكن وصى نفسك ولا تجعل الناس أوصياءك فيقتسموا تراثك، وصم عن الدنيا وليكن إفطارك على الموت. وأما أنا فلو أن أعطانى ما أعطاك وأمثاله ما سرنى أن أشتغل طرفة عين عن الله. ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى دائرة المعارف الإسلامية "مادة تصوف" وتعليق الشيخ مصطفى عبد الرازق ص 357

النص والاجتهاد

النص والاجتهاد F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما معنى قولهم: لا اجتهاد مع النص، وهل هذا يمنع الاجتهاد فيما يجُد من الأمور فى الحياة؟ An هذا التعبير يقصد به أن الإنسان إذا أراد أن يعرف حكما شرعيا ينبغى أن يرجع إلى الكتاب والسنة، فإن وجد فيها الحكم اقتنع به وأراح نفسه ولا يكلفها البحث عنه فى مصادر أخرى يقوم عليها الاجتهاد كالقياس ونحوه. فالذى يريد أن يعرف وجوب الصلاة يكفيه قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة} البقرة: 43 وقوله صلى الله عليه وسلم "بنى الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة ... " رواه البخارى ومسلم. والذي يريد أن يعرف عدد الصلوات المفروضة وعدد ركعات كل منها فليرجع إلى سنة النبى صلى الله عليه وسلم وفيها الكثير مما يدل على ذلك. وأى اجتهاد يخالف ما نص عليه القرآن والسنة فهو مرفوض. وهذا لا يمنع القول بجواز الاجتهاد فى النص بمعنى أنه إذا امتنع الاجتهاد لمعرفة الحكم مع وجود النص، فإن النص نفسه يجوز فيه الاجتهاد، لا لقبوله أو رفضه، ولكن لفهمه فهما دقيقا إذا كان فيه اشتباه مثلا، إن تشريع الوضوء للصلاة جاء صريحا فى قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} المائدة: 6 فمسح الرأس مطلوب، لكن هل يجب مسح جميع الرأس أو يكفى مسح البعض؟ إن الباء التى تعدى بها الأمر بالمسح هى التى اجتهد فيها العلماء من أجل معرفة القدر الممسوح وذلك لأن لها عدة معان فى اللغة العربية والقرآن الكريم عربى يفسر عند عدم وجود النص على ضوء هذه اللغة فقال بعض الفقهاء بوجوب مسح كل الرأس، واكتفى البعض بمسح جزء من الرأس، وتوضيح ذلك ليس محله الآن. فالخلاصة أن الاجتهاد لمعرفة الحكم ليس له محل ما دام النص موجودا، أما الاجتهاد فى النص لفهمه فهما دقيقا فيجوز على القواعد التى وضعها العلماء لذلك، وهى مذكورة فى موضع آخر من هذه الفتاوى

حياك الله وبياك

حياك الله وبياك F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما معنى: حياك الله وبياك، ومن الذى قالها؟ An جاء في كتاب "حياة الحيوان الكبرى للدميرى- الغراب" أن آدم حج إلى مكة وجعل قابيل وصيا على بنيه فقتل قابيل هابيل، فلما رجع آدم قال: أين هابيل؟ فقال لا أدرى، فقال آدم: اللهم العن أرضا شربت دمه، فمن ذلك الوقت لم تشرب الأرض دما. ثم إن آدم بقى مائة عام لا يبتسم حتى جاءه ملك الموت فقال له: حياك الله يا آدم وبياك، قال: وما بياك؟ قال أضحكك

النظم الاقتصادية

النظم الاقتصادية F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q تشيع فى هذه الأيام ألفاظ تتحدث عن الاقتصاد مثل الاشتراكية والشيوعية والرأسمالية فما هى مقومات كل منها، وما هى مقومات النظام الإسلامى؟ An الكلام على هذه المصطلحات طويل، ويكفى هنا أن نعرف مقومات كل منها باختصار حتى يمكننا أن نعرف الفرق بينها وبين النظام الإسلامى. 1- الاشتراكية تقوم على أركان أهمها: أ- تقليل الفوارق الطبقية من أجل الوصول إلى المجتمع اللاطبقى. ب- تسلم البروليتاريا للحكومة لإنشاء حكومة ديكتاتورية. ج- تأميم مصادر الثروة ووسائل الإنتاج الرأسمالية فى البلاد. د- قيام التوزيع على قاعدة: كلٌّ حسب طاقته، ولكل حسب عمله. 2- والشيوعية تقوم على أركان أهمها: أ- محو الملكية الخاصة فى الإنتاج والاستهلاك. ب- تذويب الفوارق بحيث لا توجد طبقة متميزة. ج- محو السلطة السياسية وتحرير المجتمع من الحكومة. 3- والرأسمالية تقوم على أركان أهمها: أ- إقرار الملكية الخاصة بغير حدود. ب- حرية الفرد واستقلال ملكيته وتنميتها. ج- ضمان حرية الاستهلاك، وضمان حرية الاستغلال. 4- الاقتصاد الإسلامى يقوم على أركان أهمها: أ- إقرار الملكية المزدوجة: الخاصة والعامة. ب- الحرية الاقتصادية فى نطاق الإسلام خلقا وتشريعا. ج- العدالة الاجتماعية بالتكافل والتوازن. ويمكن الرجوع إلى كتاب: اشتراكية الإسلام للدكتور مصطفى السباعى لتوضيح ذلك

علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين

علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هو الفرق بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين؟ An يقول القشيرى المتوفى بمدينة نيسابور يوم الأحد 16 من ربيع الآخر سنة خمس وستين وأربعمائة من الهجرة فى رسالته فى التصوف: اليقين هو العلم الذى لا يتداخل صاحبه ريب على مطلق العرف، ولا يطلق فى وصف الحق سبحانه، لعدم التوقيف. فعلم اليقين هو اليقين، وكذلك عين اليقن نفس اليقين، وحق اليقين نفس اليقين. فعلم اليقين على موجب اصطلاحهم ما كان بشرط البرهان. وعين اليقين ما كان بحكم البيان -أى بطريق الكشف- وحق اليقين ما كان بنعت العيان. فعلم اليقين لأرباب العقول، وعين اليقين لأصحاب العلوم، وحق اليقين لأصحاب المعارف "ص 74" والشيخ زكريا الأنصارى فى شرحه للرسالة يقول: هذه الألفاظ عبارات عن علوم جلية مع تفاوتها فى القوة، بناء على أن اليقين مقول على أفراده بالتشكيك، والثلاثة مذكورة فى القرآن، قال تعالى: {لو تعلمون علم اليقين} التكاثر: 5 وقال {لترونها عين اليقين} التكاثر: 7. وقال {إن هذا لهو حق اليقين} الواقعة: 95 وذكر القرطبى فى تفسيره "ج 17 ص 234 " لسورة الواقعة أن معنى حق اليقن محض اليقين وخالصه، وجاز إضافة الحق إلى اليقين وهما واحد لاختلاف لفظهما، قال المبرد: هو كقولك عين اليقين ومحض اليقين فهو من باب إضافة الشىء إلى نفسه عند الكوفيين، وعند البصريين حق الأمر اليقين أو الخبر اليقين. وقيل: هو توكيد، وقيل: أصل اليقين أن يكون نعتا للحق، فأضيف المنعوت إلى النعت على الاتساع والمجاز كقوله "ولدار الآخرة ". وذكر فى تفسير سورة التكاثر "ج 20 ص 174" أن علم اليقين بالنار يكون فى الدنيا عن طريق العقل والقلب، وعين اليقين يكون فى الآخرة عند المعاينة بعين الرأس والمشاهدة فيراها يقينا لا تغيب عن عينه

الذكر واللهو

الذكر واللهو F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فيما نراه فى بعض حلقات الذكر من الضرب بالدفوف والمزامير وغيرها؟ An نقل القرطبى عن أبى بكر الطرطوشى رحمهما الله تعالى أنه سئل عن قوم يجتمعون فى مكان يقرءون شيئا من القرآن، ثم ينشد لهم منشد شيئا من الشعر فيرقصون ويطربون ويضربون بالدف والشبابة، هل الحضور معهم حلال أم لا؟ فأجاب: مذهب الصوفية أن هذا بطالة وجهالة وضلالة إلى آخر كلامه، قلت: وقد رأيت أنه أجاب بلفظ غير هذا، وهو أنه قال: مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة، وما الإِسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامرى لما اتخذ لهم عجلا جسدا له خوار قاموا يرقصون حوله ويتواجدون، فهو دين الكفار وعبَّاد العجل، وإنما كان مجلس النبى صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كأنما على رءوسهم الطير من الوقار. فينبغى للسلطان ونوابه أن يمنعوهم من الحضور فى المساجد وغيرها، ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم ولا يعينهم على باطلهم. هذا مذهب مالك والشافعى وأبى حنيفة وأحمد وغيرهم من أئمة المسلمين. "حياة الحيوان الكبرى للدميرى- العجل "

شم النسيم

شم النسيم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يحتفل المصريون بيوم شم النسيم، فما هو أصل هذا الاحتفال، وما رأى الدين فيه؟ An النسيم هو الريح الطيبة، وشمه يعنى استنشاقه، وهل استنشاق الريح الطيبة له موسم معين حتى يتخذه الناس عيدا يخرجون فيه إلى الحدائق والمزارع، ويتمتعون بالهواء الطلق والمناظر الطبيعية البديعة، ويتناولون فيه أطايب الأطعمة أو أنواعا خاصة منها لها صلة بتقليد قديم أو اعتقاد معين؟ ذلك ما نحاول أن نجيب عليه فيما يأتى: كان للفراعنة أعياد كثيرة، منها أعياد الزراعة التى تتصل بمواسمها، والتى ارتبط بها تقويمهم إلى حد كبير، فإن لسنتهم الشمسية التى حددوها باثنى عشر شهرا ثلاثة فصول، كل منها أربعة أشهر، وهى فصل الفيضان ثم فصل البذر، ثم فصل الحصاد. ومن هذه الأعياد عيد النيروز الذى كان أول سنتهم الفلكية بشهورها المذكورة وأسمائها القبطية المعروفة الآن. وكذلك العيد الذى سمى فى العصر القبطى بشم النسيم، وكانوا يحتفلون به فى الاعتدال الربيعى عقب عواصف الشتاء وقبل هبوب الخماسين، وكانوا يعتقدون أن الخليقة خلقت فيه، وبدأ احتفالهم به عام 2700 ق. م وذلك فى يوم 27 برمودة، الذى مات فيه الإِله "ست" إله الشر وانتصر عليه إله الخير. وقيل منذ خمسة آلاف سنة قبل الميلاد. وكان من عادتهم فى شم النسيم الاستيقاظ مبكرين، والذهاب إلى النيل للشرب منه وحمل مائه لغسل أراضى بيوتهم التى يزينون جدرانها بالزهور. وكانوا يذهبون إلى الحدائق للنزهة ويأكلون خضرًا كالملوخية والملانة والخس، ويتناولون الأسماك المملحة التى كانت تصاد من بحر يوسف وتملح فى مدينة "كانوس" وهى أبو قير الحالية كما يقول المؤرخ "سترابون" وكانوا يشمون البصل، ويعلقونه على منازلهم وحول أعناقهم للتبرك. وإذا كان لهم مبرر للتمتع بالهواء والطبيعة وتقديس النيل الذى هو عماد حضارتهم فإن تناولهم لأطعمة خاصة بالذات واهتمامهم بالبصل لا مبرر له إلا خرافة آمنوا بها وحرصوا على تخليد ذكراها. لقد قال الباحثون: إن أحد أبناء الفراعنة مرض وحارت الكهنة فى علاجه، وذات يوم دخل على فرعون كاهن نوبى معه بصلة أمر بوضعها قرب أنف المريض، بعد تقديم القرابين لإِله الموت "سكر" فشفى. وكان ذلك فى بداية الربيع، ففرح الأهالى بذلك وطافوا بالبلد والبصل حول أعناقهم كالعقود حول معابد الإله "سكر" وبمرور الزمن جدت أسطورة أخرى تقول: إن امرأة تخرج من النيل في ليلة شم النسيم يدعونها "ندَّاهة" تأخذ الأطفال من البيوت وتغرقهم، وقالوا: إنها لا تستطيع أن تدخل بيتا يعلق عليه البصل "محمد صالح -الأهرام: 30/ 4/1962م. ثم حدث فى التاريخ المصرى حادثان، أولهما يتصل باليهود والثانى بالأقباط، أما اليهود فكانوا قبل خروجهم من مصر يحتفلون بعيد الربيع كالمصريين، فلما خرجوا منها أهملوا الاحتفال به، كما أهملوا كثيرا من عادات المصريين، شأن الكاره الذى يريد أن يتملص من الماضى البغيض وآثاره. لكن العادات القديمة لا يمكن التخلص منها نهائيا وبسهولة، فأحب اليهود أن يحتفلوا بالربيع لكن بعيدا عن مصر وتقويمها، فاحتفلوا به كما يحتفل البابليون، واتبعوا فى ذلك تقويمهم وشهورهم. فالاحتفال بالربيع كان معروفا عند الأمم القديمة من الفراعنة والبابليين والأشوريين، وكذلك عرفه الرومان والجرمان، وإن كانت له أسماء مختلفة، فهو عند الفراعنة عيد شم النسيم، وعند البابليين والأشوريين عيد ذبح الخروف، وعند اليهود عيد الفصح، وعند الرومان عيد القمر، وعند الجرمان عيد "إستر" إلهة الربيع. وأخذ احتفال اليهود به معنى دينيا هو شكر الله على نجاتهم من فرعون وقومه. وأطلقوا عليه اسم "عيد بساح" الذى نقل إلى العربية باسم "عيد الفصح" وهو الخروج، ولعل مما يشير إلى هذا حديث رواه البخارى ومسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى أن اليهود تصوم عاشوراء، فقال لهم "ما هذا اليوم الذى تصومونه"؟ قالوا: هذا يوم عظيم، نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا فنحن نصومه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "فنحن أحق وأولى بموسى منكم" فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وفى رواية فنحن نصومه تعظيما له. غير أن اليهود جعلوا موعدا غير الذى كان عند الفراعنة، فحددوا له يوم البدر الذى يحل فى الاعتدال الربيعى أو يعقبه مباشرة. ولما ظهرت المسيحية فى الشام احتفل المسيح وقومه بعيد الفصح كما كان يحتفل اليهود. ثم تآمر اليهود على صلب المسيح وكان ذلك يوم الجمعة 7 من أبريل سنة 30 ميلادية، الذى يعقب عيد الفصح مباشرة، فاعتقد المسيحيون أنه صلب فى هذا اليوم، وأنه قام من بين الأموات بعد الصلب فى يوم الأحد التالى، فرأى بعض طوائفها أن يحتفلوا بذكرى الصلب فى يوم الفصح، ورأت طوائف أخرى أن يحتفلوا باليوم الذى قام فيه المسيح من بين الأموات، وهو عيد القيامة يوم الأحد الذى يعقب عيد الفصح مباشرة، وسارت كل طائفة على رأيها، وظل الحال على ذلك حتى رأى قسطنطين الأكبر إنهاء الخلاف فى "نيقية" سنة 325 ميلادية وقرر توحيد العيد، على أن يكون فى أول أحد بعد أول بدر يقع فى الاعتدال الربيعى أو يعقبه مباشرة، وحسب الاعتدال الربيعى وقتذاك فكان بناء على حسابهم فى يوم 21 من مارس "25 من برمهات" فأصبح عيد القيامة فى أول أحد بعد أول بدر وبعد هذا التاريخ أطلق عليه اسم عيد الفصح المسيحى تمييزا له عن عيد الفصح اليهودى. هذا ما كان عند اليهود وتأثر المسيحيين به فى عيد الفصح. أما الأقباط وهم المصريون الذين اعتنقوا المسيحية فكانوا قبل مسيحيتهم يحتفلون بعيد شم النسيم كالعادة القديمة، أما بعد اعتناقهم للدين الجديد فقد وجدوا أن للاحتفال بعيد شم النسيم مظاهر وثنية لا يقرها الدين، وهم لا يستطيعون التخلص من التقاليد القديمة، فحاولوا تعديلها أو صبغها بصبغة تتفق مع الدين الجديد، فاعتبروا هذا اليوم يوما مباركا بدأت فيه الخليقة، وبشَّر فيه جبريل مريم العذراء بحملها للمسيح، وهو اليوم الذى تقوم فيه القيامة ويحشر الخلق، ويذكرنا هذا بحديث رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم " خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خُلق آدم، وفيه دخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا فى يوم الجمعة "صحيح مسلم بشرح النووى" ج 6 ص 142". فاحتفل أقباط مصر بشم النسيم قوميا باعتباره عيد الربيع، ودينيا باعتباره عيد البشارة، ومزجوا فيه بين التقاليد الفرعونية والتقاليد الدينية. وكان الأقباط يصومون أربعين يوما لذكرى الأربعين التى صامها المسيح عليه السلام، وكان هذا الصوم يبدأ عقب عيد الغطاس مباشرة، فنقله البطريرك الإِسكندرى ديمتريوس الكرام، وهو البطريرك الثامن عشر " 188 - 234 م " إلى ما قبل عيد القيامة مباشرة، وأدمج فى هذا الصوم صوم أسبوع الآلام، فبلغت عدته خمسة وخمسين يوما، وهو الصوم الكبير، وعمَّ ذلك فى أيام مجمع نيقيه " 325 م " وبهذا أصبح عيد الربيع يقع فى أيام الصوم إن لم يكن فى أسبوع الآلام، فحرم على المسيحيين أن يحتفلوا بهذا العيد كعادتهم القديمة فى تناول ما لذ وطاب من الطعام والشراب، ولما عز عليهم ترك ما درجوا عليه زمنا طويلا تخلصوا من هذا المأزق فجعلوا هذا العيد عيدين، أحدهما عيد البشارة يحتفل به دينيا فى موضعه، والثانى عيد الربيع ونقلوه إلى ما بعد عيد القيامة، لتكون لهم الحرية فى تناول ما يشاءون، فجعلوه يوم الاثنين التالى لعيد القيامة مباشرة، ويسمى كنسيًّا "اثنين الفصح" كما نقل الجرمانيون عيد الربيع ليحل فى أول شهر مايو. من هذا نرى أن شم النسيم بعد أن كان عيدا فرعونيا قوميا يتصل بالزراعة جاءته مسحة دينية، وصار مرتبطا بالصوم الكبير وبعيد الفصح أو القيامة، حيث حدد له وقت معين قائم على اعتبار التقويم الشمسى والتقويم القمرى معا، ذلك أن الاعتدال الربيعى مرتبط بالتقويم الشمسى، والبدر مرتبط بالتقويم القمرى، وبينهما اختلاف كما هو معروف، وكان هذا سببا فى اختلاف موعده من عام لآخر، وفى زيادة الاختلاف حين تغير حساب السنة الشمسية من التقويم اليوليانى إلى التقويم الجريجورى. وبيان ذلك: أن التقويم القمرى كان شائعا فى الدولة الرومانية، فأبطله يوليوس قيصر، وأنشأ تقويما شمسيا، قدر فيه السنة ب 25، 365 يوما، واستخدم طريقة السنة الكبيسة مرة كل أربع سنوات، وأمر يوليوس قيصر باستخدام هذا التقويم رسميا فى عام 708 من تأسيس روما، وكان سنة 46 قبل الميلاد، وسمى بالتقويم اليوليانى، واستمر العمل به حتى سنة 1582 م حيث لاحظ الفلكيون فى عهد بابا روما جريجوريوس الثالث عشر خطأ فى الحساب الشمسى، وأن الفرق بين السنة المعمول بها والحساب الحقيقى هو 11 دقيقة، 14 ثانية، وهو يعادل يوما فى كل 128 عاما، وصحح البابا الخطأ المتراكم فأصبح يوم 5 من أكتوبر سنة 1582 هو يوم 15 أكتوبر سنة 1582 م وهو التقويم المعروف بالجريجورى السائد الآن. وعندما وضع الأقباط تاريخهم وضعوه من يوم 29 من أغسطس سنة 284 م الذى استشهد فيه كثيرون أيام " دقلديانوس" جعلوه قائما على الحساب اليوليانى الشمسى، لكن ربطوه دينيا بالتقويم القمرى، وقد بنى على قاعدة وضعها الفلكى "متيون" فى القرن الخامس قبل الميلاد، وهو أن كل 19 سنة شمسية تعادل 235 شهرا قمريا، واستخدم الأقباط هذه القاعدة منذ القرن الثالث الميلادى. وقد وضع قواعد تقويمهم المعمول به إلى الآن البطريرك ديمتريوس الكرام، وساعده فى ذلك الفلكى المصرى بطليموس. وبهذا يحدد عيد القيامة "الذى يعقبه شم النسيم" بأنه الأحد التالى للقمر الكامل "البدر" الذى يلى الاعتدال الربيعى مباشرة. وقد أخذ الغربيون الحساب القائم على استخدام متوسط الشهر القمرى لحساب ظهور القمر الجديد وأوجهه لمئات السنين "وهو المسمى بحساب الألقطى" وطبقوه على التقويم الرومانى اليوليانى، فاتفقت الأعياد المسيحية عند جميع المسيحيين كما كان يحددها التقويم القبطى، واستمر ذلك حتى سنة 1582 م حين ضبط الغربيون تقويمهم بالتعديل الجريجورى. ومن هنا اختلف موعد الاحتفال بعيد القيامة وشم النسيم. أستمحيك عفوا أيها القارئ الكريم إذْ أتعبتك بذكر تطورات التقويم وتغير مواعيد الأعياد، إذ قد لخصتها من عدة مواضع من كتاب "تاريخ الحضارة المصرية، ومن بحث للدكتور عبد الحميد لطفى فى مجلة الثقافة "عدد 121" لسنتها الثالثة فى 22 / 4 / 1941 م ومن منشورات بالصحف: الجمهورية 15/4/1985، الأهرام 20/4/1987، 11/4 /1988 فإنى قصدت بذلك أن تعرف أن عيد الربيع الحقيقى ثابت فى موعده كل عام، لارتباطه بالتقويم الشمسى. أما عيد شم النسيم فإنه موعد يتغير كل عام لاعتماده مع التقويم الشمسى على الدورة القمرية، وهو مرتبط بالأعياد الدينية غير الإسلامية، ولهذه الصفة الدينية زادت فيه طقوس ومظاهر على ما كان معهودا أيام الفراعنة وغيرهم، فحرص الناس فيه على أكل البيض والأسماك المملحة، وذلك ناشىء من تحريمها عليهم فى الصوم الذى يمسكون فيه عن كل ما فيه روح أو ناشىء منه، وحرصوا على تلوين البيض بالأحمر، ولعل ذلك لأنه رمز إلى دم المسيح على ما يعتقدون وقد تفنن الناس فى البيض وتلوينه حتى كان لبعضه شهرة فى التاريخ. فقد قالوا: إن أشهر أنواع البيض بيضة هنرى الثانى التى بعث بها إلى "

لبس الحرير

لبس الحرير F عطية صقر - مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم ارتداء الملابس الحريرية المنسوجة من ألياف صناعية؟ An الحرير الذى وردت فيه النصوص هو الحرير الطبيعى المأخوذ من دودة القز، أما الحرير الصناعى فيشبهه فى النعومة ولكن لا يأخذ حكمه، روى ابن ماجه عن على رضى الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله فى يمينه بذهبا فجعله فى شماله ثم قال "إن هذين حرام على ذكور أمتى، حل لإناثهم" وقد تقدم بيان حكم الذهب، أما الحرير فجاء فيه إلى جانب ما ذكر ما رواه البخارى ومسلم "لا تلبسوا الحرير، فإن من لبسه فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة" وما روياه أيضًا "إنما يلبس الحرير من لا خلاق له" وروى البخارى عن حذيفة: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب فى آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيهما، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. ومحل الحرمة إذا لم تكن هناك ضرورة للبسه، كدواء من آفات أو حكة، فقد أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام بذلك كما رواه البخارى ومسلم. والسفارينى فى كتابه "غذاء الألباب" بيَّن الأشياء التى يباح استعمال الحرير فيها، ومذاهب الفقهاء بخصوصها، مثل كيس المصحف وأطراف الثوب والأزرار وما إليها بما لا يزيد على أربع أصابع كما رواه مسلم. جاء فى"ج 2 ص 157" من غذاء الألباب: يحرم لبسه وافتراشه والاتكاء عليه وتوسده وتعليقه وستر الجدر به غير الكعبة المشرفة، كما تحرم التكة وخيط السبحة، وذكر الدميرى الشافعى فى شرح المنهاج أنه يجوز حشو الجبة والمخدة من الحرير والجلوس عليه إذا بسط فوقه ثوب، ويحل خيط السبحة، وتحرم بطانة الجبة من الحرير، وفى لبس الصبيان له رأيان. والمحرم من الحرير هو الخالص أما المخلوط فيحرم إذا كان الحرير غالبا فى الوزن أو المظهر، وجاء فيه أن أول من لبس الحرير قوم لوط كما ذكره السيوطى فى كتابه "الأوائل" وأن أول من استخرجه من الديدان وتعلمه من الجن هو "جمشيد" وكان فى أول أمره ملكا عادلا ثم طغى فسلب ملكه وهرب إلى الهند ومات مجوسيا قتله الضحاك من ملوك اليمن، وذكر السيوطى أن أول اتخاذ الرجال الحرير فى هذه الأمة فى خلافة على رضى الله عنه الذى سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول "أوشك أن تستحل أمتى فروج النساء والحرير" وهذا أول حرير رأيته على المسلمين، وقد أخرج البخارى تعليقا. وأبو داود والنسائى قول النبى صلى الله عليه وسلم "ليكونن من أمتى يستحلون الحِر والحرير" والحر- بكسر الحاء - فرج المرأة. وذكر كلاما كثيرا عن صناعة الحرير والاتجار فيه والترفه به والصلاة فيه وغير ذلك من المسائل يمكن الرجوع إليها فى هذا الكتاب، وهو "غذاء الألباب " للسفارينى الحنبلى المتوفى سنة 1188 هجرية من صفحة 157 -172 من الجزء الأول. وفيه معلومات طيبة. وأرى أن لبس الحرير الصناعى الذى يقارب فى مادته أو هيئته الحرير الطبيعى لا يليق بالرجال، وإذا قصدت به المباهاة كان حراما من أجل ذلك

العزلة والاختلاط

العزلة والاختلاط F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى شاب لا يتعامل إلا مع المتعمقين فى الدين، ولا يصلى فى الجامع بل فى منزله خشية التعامل مع شباب قريته الذين لا يتورعون عن المعاصى كالغيبة والسباب، ولا يتعامل فى المدرسة إلا مع المتمسكين بالدين؟ An تحدث العلماء عن الاختلاط والعزلة أيهما أفضل، ووضح الإمام الغزالى ذلك فى كتابه "إحياء علوم الدين ". وهذا الشاب إذا كان ضعيف الإرادة والعزيمة وخاف على نفسه الانحراف إذا تعامل مع جماعة فله الحق فى اعتزالهم، ولكن بعد أن يقوم بواجبه نحوهم، من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وهنا يصدق عليه قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركّم من ضل إذا اهتديتم} المائدة: 105 والحديث الذى رواه أبو داود وابن ماجه والترمذى "ائتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحًّا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذى رأى برأيه فعليك نفسك ودع عنك أمر العوام". أما إذا كان إيمانه قويا وإرادته قوية فمن الخير أن يختلط بالناس، ولا يحرم نفسه من صلاة الجماعة فى المسجد، ويقوم فى الوقت نفسه بالنصح والإرشاد بالقدر المستطاع، فلعل الله يهدى به الضالين، ولأن يهدى الله به رجلا واحد خير له من حمر النعم كما فى الحديث الشريف

حق الضيافة

حق الضيافة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q مع اختلاف نظم الحياة والمجتمعات أصبحت بيوتنا لا تسمح بإقامة الضيوف فيها لعدة أيام، والإسلام أمرنا بإكرام الضيف وبخاصة مع أولى الأرحام، فما هى الأسس التى وضعها الإسلام لهذه العلاقات؟ An صح عن النبى صلى الله عليه وسلم كما رواه البخارى ومسلم أنه قال "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه" ومن إكرامه إطعامه وتقديم ما يلزمه، ومنه الإيواء فى مسكن مناسب. ونظرا لتغير الظروف فى بعض البلاد والأزمان قد يصعب على الإِنسان تدبير مكان لائق للضيف يقيم به المدة المطلوبة، ولذلك فكر بعض الناس فى إعداد دار للضيافة تواجه بها مثل هذه الحالة كالفندق. جاء فى كتاب "غذاء الألباب" للسفارينى "ج 2 ص 128" أن إبراهيم عليه السلام أول من بنى دار الضيافة وجعل فيها كسوة الشتاء والصيف ومائدة منصوبة عليها طعام. وأثنى السفارينى على ضيافة إبراهيم من أحد عشر وجها يمكن الرجوع إليها. ثم قال: ضيافة المسلم المسافر المجتاز واجبة على المسلم النازل به فى القرى والأمصار مجانا يوما وليلة، وذلك قدر كفايته، وللضيف حق المطالبة بذلك إذا امتنع عنها، وقال: تُسَنُّ ثلاثة أيام، وجاء فى حديث رواه البخارى ومسلم وغيرهما قوله "ولا يحل له -أى للضيف - أن يثوى -يقيم- عنده حتى يحرجه". إذا كانت صلة الرحم مطلوبة فهى فى نطاق الوسع، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وننصح الضيوف والأقارب عند زيارتهم لأصدقائهم أو أقاربهم أن يراعوا ظروفهم، وبخاصة فى البيوت الضيقة فلا يطيلوا الإِقامة عندهم. وحبذا لو أقام أهل البلد أو الحى دارا لمثل هذه الظروف. وقد يكون فى الفنادق فى المدن منفذ للطوارئ وفيها مستويات تتناسب مع قدرة المضيف. وعلى كل حال فالذوق إحساس نبيل تنبغى مراعاته منعا للإِحراج فى الإِقامة بالذات ما دام هناك متسع فى أماكن خاصة لذلك

بين الفتوى والقضاء

بين الفتوى والقضاء F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q بعض الأحكام الشرعية قد تصدر أحيانا من جهات متعددة، وقد يكون الحكم فى المسألة الواحدة مختلفا من جهة إلى أخرى، فأى الجهات نصدق؟ وهل يجب الالتزام بالفتوى؟ An كانت الأحكام الشرعية سهلة المأخذ فى صدر الإِسلام، إما من القرآن وإما من السنة. فكان القرآن يجيب على الأسئلة وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجيب على ما يوجه إليه من أسئلة، وكان الصحابة والتابعون من بعدهم يعرفون الأحكام ويعلِّمون من لم يعرفها من الذين لم تتيسر لهم معرفتها مباشرة من الكتاب والسنة. والمفروض فيمن يجهل حكما شرعيًّا أن يسأل عنه من يعرفه، والمفروض أيضا فيمن يعلم أن يعلِّم من لا يعلم، والنصوص فى ذلك معروفة. ومن الأحكام الشرعية ما هو موضع اتفاق لا يختلف فيه اثنان، كصلاة الظهر أربع ركعات، ومنها ما فيه اختلاف لعدم ورود النص الصريح الواضح فيه، وقام المجتهدون بمحاولة معرفته من المصادر الأساسية حسب القواعد المعروفة للاستنباط. وذلك كقراءة الفاتحة خلف الإِمام. وفى هذا النوع قد تختلف الآراء، ويمكن لأى إنسان أن يأخذ بأى رأى منها دون حرج بعيدا عن التلفيق الذى تتتبع فيه الرخص ويُسْلِمُ إلى حكم فى المسألة لا يقول به أحد من المجتهدين كالزواج بغير صداق ولا ولى ولا شهود. وكان فى الصحابة مجتهدون تختلف أنظارهم فى المسألة الواحدة، وكذلك كان فى التابعين مثلهم، وكان الاختلاف محدودا، ثم كثر بتقدم الزمن وكثرة الحوادث التى لم يرد فيها نص وليست لها نظائر سابقة يقاس عليها إن توافرت عوامل الصحة للقياس، وبانتشار العلماء فى الأقطار كان بعض الأقطار يميل إلى رأى العالم البارز فيها، وحدث فى بعض الأقطار أن اختار الحاكم فيها رأيا من آراء العلماء ليكون القضاء والفتوى على أساسه، وجاءت القاعدة التى قررها الأصوليون وهى "حكم الحاكم يرفع الخلاف" فطبقت فى بعض البلاد على المؤسسات الرسمية، وتركت لغيرها الحرية فى اتباع أى رأى من الآراء الاجتهادية واختياره للإجابة على الأسئلة التى توجه إليها. فى أيام النبى صلى الله عليه وسلم كانت السلطات الثلاثة المعروفة حديثا فى يده عليه الصلاة والسلام، وهى السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية. ثم فصلت بعد ذلك بتطور النظم، ومن السلطة التشريعية كان منصب الإِفتاء، ومن القضائية كان منصب القضاء. وظهرت الصفة الرسمية لهذين المنصبين فى الدولة الإِسلامية فى عهد السلطان سليمان القانونى سنة 926 هـ (1520م) ونهض بأمور الدنيا والدين، ولما ضعفت الدولة العثمانية ظهر فى مصر نظام الامتياز ونشأت المحاكم المختلطة سنة 1875 م، وصدرت اللائحة الشرعية سنة 1880 م، وجرى نص المادة "25" منها بأن المحاكم الشرعية هى المختصة بنظر مواد الأحوال الشخصية وما يتفرع عنها، وكذا فى مواد القتل " ما يسمى الآن بالقانون الجنائى " ولذلك كان عرض الأحكام على "المفتى" واجبا، ثم جاءت المحاكم الأهلية سنة 1883 م التى صنعها الاستعمار، فضعف شأن المحاكم الشرعية واقتصرت على الأحوال الشخصية فقط. كان الجامع الأزهر الشريف هو المرجع لمعرفة الأحكام الشرعية عند الحاجة إليها، فكانت المحاكم تطلب من شيخه الرأى فى المسألة الدينية ليستنير به القاضى فى الحكم، وصدر قرار رسمى بمنصب الإِفتاء مع منصب مشيخة الأزهر ثم أضيف منصب الإِفتاء إلى وزارة العدل فكان يختار المفتى من كبار القضاة ومن أعضاء المحكمة العليا الشرعية بالذات، ثم ألغى القضاء الشرعى سنة 1955 م، ومع ذلك بقى منصب المفتى إلى الآن، وحصرت مهمته الرسمية فى أمرين: إثبات أوائل الشهور العربية وبخاصة ما فيها مواسم، وأخذ الرأى فى الإعدام بالقصاص بعد إجراءات المحاكمة، ورأيه فى الأمر الأول ملزم كما كان رأى المحكمة العليا الشرعية قبل إلغائها ملزما، ورأيه فى الأمر الثانى استشارى غير ملزم. وآراؤه فى المسائل الأخرى -بعد إلغاء الاحتفال بالمحمل وبوفاء النيل- ليست رسمية، وبالتالى ليست ملزمة، فهى كرأى أى عالم من علماء الدين، فى المسائل الفرعية والجزئية والمحلية أما المسائل الكبرى والقضايا الهامة التى تعم العالم الإِسلامى فالمرجع فيها هو شيخ الأزهر بوصفه رئيسا لمجمع البحوث الإِسلامية حسب القانون الأخير رقم 103 لسنة 1961م. العلاقة بين الإِفتاء والقضاء: قال الخبراء: إن هناك فرقا بين الإِفتاء والقضاء من جهتين، الأولى أن الفتوى لا تتعدى أن تكون إخبارا عن الله تعالى لمجرد بيان الحكم، وليس فيها إلزام بهذا الحكم، أما القضاء فهو إلى جانب الإخبار عن الله تعالى ببيان الحكم، فيه إلزام بهذا الحكم، وللقاضى حق إقامة الحدود والقصاص. وله الحبس والتعزير عند عدم الامتثال. والثانية أن كل ما يتأتى فيه الحكم تتأتى فيه الفتوى، يعنى كل ما فيه قضاء يمكن أن يكون فيه فتوى، وليس العكس، يعنى ليس كل ما فيه فتوى يمكن أن يكون فيه قضاء، فالأحكام الشرعية قسمان، قسم يقبل القضاء مع الفتوى كمسائل المعاملات والأحوال الشخصية فى الزواج والطلاق وما يتعلق بهما، وقسم لا يقبل إلا الفتوى كالعبادات فليس للقاضى أن يحكم بصحة الصلاة أو بطلانها. وذلك إلى جانب أن القضاء يقوم على خصومة يستمع فيها القاضى إلى الدعوى وأدلتها، بخلاف الفتوى فليس لها ذلك، إذ هى واقعة يطلب صاحبها حكم الشرع فيها. ثم قال الخبراء: قد تكون الفتوى ملزمة إذا التزم المستفتى بالعمل بها، أو شرع فى تنفيذ الحكم الذى كشفته الفتوى، أو اطمأن قلبه إلى صحتها، أو لم يجد إلا مفتيا واحدا، فلو وجد أكثر من مفت وتوافقت الفتويان لزم العمل بها، وإن اختلفتا فإن استبان له الحق فى إحداهما لزمه العمل بها، وإلا كان عليه العمل بفتوى من يطمئن إليه علما ودينا. بعد هذا أقول للسائل: إن أى فتوى من عالم موثوق به توافق أى مذهب من المذاهب الفقهية المعروفة يجوز الأخذ بها، أيا كانت وظيفة العالم، كما يجوز له عدم الأخذ بها لأنها غير ملزمة إلا فى الأحوال التى سبق ذكرها، وذلك فيما عدا ما يصدر من المفتى الرسمى بخصوص مواعيد المناسبات الدينية التى كانت من اختصاص المحكمة العليا الشرعية، فذلك قضاء أو يشبهه، ويمكن الرجوع إلى الفتوى الخاصة بأن اختلافهم رحمة

الغيبة

الغيبة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q من الأمراض الخلقية المتفشية بين الناس مرض الغيبة، نريد توضيحا لمعناها وما تتحقق به والباعث عليها وأثرها وما هو علاجها؟ An الكلام عن الغيبة يكون عن عدة أمور هى: 1 - تعريفها: هى ذكرك أخاك بما يكره ولو كان فيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " هل تدرون ما الغيبة"؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، قال " ذكرك أخاك بما يكرهه " قيل: أرأيت إن كان فى أخى ما أقوله؟ قال "إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بَهَتَّه " رواه مسلم وأبو داود والترمذى والنسائى، سواء فى ذلك أن يكون ما يكرهه الإِنسان فى بدنه أو نسبه أو خلقه أو قوله أو فعله أو فى غير ذلك، وقال الحسن: ذكر الغير على ثلاثة أنواع: الغيبة والبهتان والإِفك. فالغيبة أن تقول ما فيه، والبهتان أن تقول ما ليس فيه، والإِفك أن تقول ما بلغك. 2 - ما تتحقق به الغيبة قد تكون باللسان، وقد تكون بالإِشارة، وقد تكون بالمحاكاة والتقليد، بل قد تكون بالقلب وانعقاده على العيب وهو سوء الظن قالت السيدة عائشة رضى الله عنها: دخلت علينا امرأة، فلما ولَّتْ أومأتُ بيدى أنها قصيرة، فقال عليه الصلاة والسلام "اغتبتيها" رواه ابن أبى الدنيا وابن مردويه. كما قالت عائشة: حاكيت إنسانا - يعنى قلدته، فقال لى النبى صلى الله عليه وسلم "ما يسرنى أنى حاكيت إنسانا ولى كذا وكذا" رواه الترمذى وصححه، يعنى: لو أعطيتُ شيئا كثيرا من المال فى مقابل أننى أقلِّد أحدا بما يكرهه، لا أفعل ذلك - ولو سمع إنسان شخصا يغتاب أحدا فرضى بكلامه واستلذه ولم ينكره كان شريكا فى الغيبة، لأنه رضى بذكر أخيه بالعيب. 3 - أثرها فى الدنيا: تفرق بين الناس، وتورث العداوة فيما بينهم، وفيها فضيحة وهتك أستار، وقد تجر إلى ما هو أسوأ من ذلك. 4 - الأسباب الباعثة عليها: أسبابها كثيرة، منها: الحقد والغضب، ومجاملة الأقران وموافقة الرفقاء، والتقدم عند الرئيس لهدم المغتاب، والهزل وإضاعة الوقت والتبرؤ من العيب لإِلصاقه بغيره والحسد السخرية والاحتقار، بل قد يبعث عليها الغضب لله، فقد روى أحمد بإسناد صحيح عن عامر بن واثلة أن رجلاً مرَّ على قوم فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم فسلَّم عليهم فردوا عليه السلام، فلما جاورهم قال رجل منهم إنى لأبغض هذا فى الله، فلما بلغه ذلك اشتكاه إلى النبى صلى الله عليه وسلم ليبين له لماذا يبغضه فى الله، فسأله فقال الرسول لماذا تبغضه؟ فقال: أنا جاره والله ما رأيته يصلى صلاة قط! إلا هذه المكتوبة، فقال الرجل: وهل رأيتنى أخرتها عن وقتها أو أسأت الوضوء لها أو الركوع أو السجود؟ فقال لا، كما سأله عن مثل ذلك فى الصوم حيث لا يصوم إلا رمضان، وعن الزكاة فلا يتجاوزها إلى الصدقات الأخرى، فقال الرسول للرجل " قُمْ فلعله خير منك " والمراد أنه ما دام يقوم بالفرائض فلا يصح أن يعاب ويبغض لأنه لم يقم بالنوافل - " الإحياء ج 3 ص 128". 5 - صفات المغتاب: الذى يغتاب غيره فيه صفات ذميمة، فهو حقود، عديم المروءة، مفتخر، حسود، مُرَاءٍ، غافل عن الله، غافل عن عيوبه هو، فاسق لأن الغيبة من الكبائر، مضيع لحسناته لأن من اغتابه يأخذ منها، حامل لسيئات غيره، مشيع على المسلم ما ليس فيه من أجل أن يعيبه، وفى ذلك حديث رواه الطبرانى بإسناد جيد " من ذكر امرأ بشىء ليس فيه ليعيبه به حبسه الله فى نار جهنم حتى يأتى بنفاد ما قال " وفى رواية " أيما رجل أشاع على رجل مسلم بكلمة وهو منها برئ يشينه بها فى الدنيا كان حقا على الله أن يذيبه يوم القيامة فى النار حتى يأتى بنفاد ما قال" أى حتى يأتى بالدليل على ما اتهمه به، والمغتاب مسلم ناقص الإسلام، لحديث "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده " رواه البخارى ومسلم. 6- أثرها على العبادة: رأى بعض الفقهاء أن الغيبة تبطل الصيام، فإن لم تبطله نقصت من ثوابه، للحديث الذى رواه أحمد فى الفتاتين اللتين كانتا تغتابان أثناء الصيام، حيث استقاءت كل منهما قيحًا ودما وصديدا ولحما وذلك أمام النبى صلى الله عليه وسلم فقال " إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما، وأفطرتا على ما حرم الله عليهما، جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان من لحوم الناس " وكان عطاء من كبار علماء التابعين يرى بطلان الوضوء والصلاة والصيام بالغيبة " الإِحياء ج 3 ص 124 " وحسنات المغتاب تنقل إلى من يغتابه، يقول الحسن لرجل قال له: لماذا تغتابنى، أنت لست عظيما حتى أحكمك فى حسناتى " ص 129 " وروى عن الحسن أن رجلا قال له: إن فلانا قد اغتابك، فبعث إليه رطبا على طبق، وقال له بلغنى أنك أهديت إلىَّ من حسناتك، فأردت أن أكافئك عليها، فاعذرنى فإنى لا أقدر أن أكافئك على التمام " ص، 134 ". 7 -عقابها عند الله: المغتاب انتهك حرمة أخيه، والحديث يقول "كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه " رواه مسلم، وروى حديث ضعيف يقول إن الغيبة أشد من الزنى، (ص 207 ترغيب) وقد غضب النبى من سماع الغيبة، كما غضب على عائشة حين قالت عن صفية: إنها قصيرة، فقال لها " لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته " رواه أبو داود والترمذى وقال: حسن صحيح. وجعلها القرآن كأكل لحم الميت فى قوله تعالى {ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه} الحجرات: 12 وعن عبد الله بن مسعود قال: كنا عند النبى صلى الله عليه وسلم فقام رجل فوقع فيه رجل من بعده فقال النبى صلى الله عليه وسلم " تَخَلَّلْ " فقال: ومِم أتخلل وما أكلت لحما؟ قال " إنك أكلت لحم أخيك" رواه الطبرانى ورواته رواة الصحيح، وفى حديث مقبول أن المغتابين يؤذون أهل النار برائحتهم ومنظرهم القبيح زيادة على ما هم فيه من الأذى، وجاء فى حديث أيضًا أن لحم الميت يقرب للمغتاب ويقال له كله ميتا كما أكلته حيا، كما جاء فى حديث رواه ابن حبان فى صحيحه أن أكل جيفة الحمار أهون من الغيبة، وجاء فى حديث أحمد أن النبى صلى الله عليه وسلم مَرَّ ليلة الإِسراء على قوم يأكلون الجيف وأخبره جبريل أنهم الذين يأكلون لحوم الناس، وفى حديث رواه أبو داود أن المغتابين لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، كما رآهم النبى صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وفى حديث رواه أحمد أن ريحا منتنة ارتفعت فأخبر النبى صلى الله عليه وسلم بأنها رائحة الذين يغتابون المؤمنين، وأخرج أحمد بسند رجاله ثقات أن النبى صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذَّبان، أى يعذب من فيهما، ووضع عليهما جريدة عسى أن يخفف الله بها عنهما، وذلك من أجل الغيبة والبول، أو فى النميمة والبول، "الترغيب ج 3 ص 208" والغيبة -كما سبق- تبطل العبادة عند بعض العلماء، وتأكل الحسنات، وتحمل صاحبها سيئات الناس الذين اغتابهم. 8-عدم المشاركة فيها: من سمع شخصا يغتاب غيره لا ينبغى أن يوافقه ويسكت ويرضى، فالله يقول فى شأن الصالحين {وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه} القصص: 55. ويقول {وإذا رأيت الذين يخوضون فى آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا فى حديث غيره.. . } الأنعام: 68 ويجب الذب عن عرض أخيه، فقد جاء فى الحديث الذى رواه الترمذى وحسنه " من ردَّ عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة". 9 -ما يباح من الغيبة: إذا كان ذكر الإنسان غيره بما يكرهه محرما لأنه غيبة، فقد تكون هناك حالات يجوز للإنسان أن يذكر عيوب غيره لا من أجل التحقير والاستهزاء، وذلك فى مثل التظلم لنيل الحق وعرض الظلامة بذكر ما يكرهه الظالم، قال تعالى {لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم} النساء: 148 حيث لا ينال الحق إلا بذكر الظالم بالرشوة أو التباطؤ فى العمل أو السرقة ... ففى الحديث " إن لصاحب الحق مقالا" رواه البخارى ومسلم، وفى حديثهما أيضا " مَطل الغنى ظلم " وروى أبو داود والنسائى وابن ماجه بإسناد صحيح قوله صلى الله عليه وسلم " لَىُّ الواجد يحل عقوبته وعرضه " أى تأخر القادر عن سداد دينه يبيح لصاحب الدين طلب عقوبته والتحدث فى عرضه بما يكرهه. ومنها التوسل بالغيبة لإِزالة منكر، وذلك بالدلالة عليه، كما بلغ زيد ابن أرقم إلى النبى صلى الله عليه وسلم ما قاله أبى بن خلف {لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل} المنافقون: 8 وعبد الله بن مسعود بلغ النبى صلى الله عليه وسلم عيب بعض المسلمين قسمته للمال، كما تباح الغيبة للفتوى، فقد قالت هند للنبى صلى الله عليه وسلم عن زوجها أبى سفيان: إنه شحيح ولا يعطيها ما يكفيها النفقة (متفق عليه) وذكر الصحابة أمام النبى امرأة تكثر من الصلاة والصيام ولكنها تؤذى جيرانها بلسانها، كما رواه ابن حبان وصححه الحاكم، فقال " هى فى النار " ولم ينكر عليهم أنهم عابوها بذلك. ومنها تحذير المسلمين من شره بذكر عيبه كقول النبى صلى الله عليه وسلم " بئس أخو العشيرة " متفق عليه، وقال الغزالى فى كتابه "الإِحياء ج 3 ص 132" يجوز كشف بدعة المبتدع وفسقه حتى لا ينخدع الناس به،ففيه توعية ونصيحة للمسلمين للبعد عن شره، ومنها المشورة عند شراء شىء فيذكر العارف بعيوبه ما فيه من عيوب، والمشورة عند الزواج أيضا لمعرفة حال العروسين، فالمستشار مؤتمن، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس عن معاوية بأنه صعلوك لا مال له، حين استشارته فى زواجها منه، وكذلك لو كان الشخص مجاهرا بفسقه ومعصيته ولا يبالى أن يذكره الناس بالسوء، فقد روى فى حديث "أترغبون عن ذكر الفاجر، اهتكوه حتى يعرفه الناس، اذكروه بما فيه حتى يحذره الناس" "الإِحياء ج 3 ص 132 " فمن ألقى جلباب الحياء عن وجهة فلا غيبة له، كما روى فى حديث ضعيف. وقال عمر " ليس لفاجر حرمة" ص 133. وجاء فى المصدر السابق ص 132: كانوا يقولون: ثلاثة لا غيبة لهم، الإِمام الجائر، والمبتدع، والمجاهر بفسقه. وليس من الغيبة أن يذكر الإِنسان غيره بلقب يعرف به ويشتهر، ولا يكاد يعرف بغيره، كالأعرج والأسود. 10- كفارة الغيبة: من وقعت منه غيبة يجب أن يتوب منها، وذلك بالندم والعزم على عدم العود إلى المعصية، وتتم التوبة باستحلال المظلوم وطلب العفو عنه، وكذلك بالاستغفار له، يقول ابن القيم: لا يلزم استحلاله كالحقوق المالية، لعدم فائدة ذلك، ولأنه ربما يترتب عليه ضرر " غذاء الألباب ج 1 ص 93". 11 -علاج الغيبة: علاجها يكون بالتوعية من أخطارها الدنيوية والأخروية التى سبق بعضها، كما تعالج بانشغال الإِنسان بعيوب نفسه بدل الانشغال بعيوب الناس، وكذلك عدم مجاملة الناس بالاشتراك فيها، وخشية الله من الحقد والحسد وحب الذات وكراهة الخير للناس، ونهى المغتاب وعدم سماع غيبته، وتعويد اللسان على الكلام الطيب وعفته عن القول الخبيث، يقول مالك بن دينار: مر عيسى عليه السلام ومعه الحواريون بجيفة كلب، فقال الحواريون: ما أنتن ريح هذا الكلب، فقال عيسى عليه السلام: ما أشد بياض أسنانه، كأنه نهاهم عن غيبة الكلب وذكر القبيح " الإِحياء ج 3 ص 125". يمكن الرجوع إلى "إحياء علوم الدين" ج 3 وإلى "الترغيب والترهيب" ج 3 وإلى "غذاء الألباب" ج 1

النميمة

النميمة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q من الأمراض الخلقية الشائعة مرض النميمة، نريد كلمة جامعة عنها وما هو السبيل إلى علاجها؟ An الكلام عن النميمة يتناول عدة أمور هى: 1 -تعريفها: هى نقل الكلام بين طرفين لغرض الإِفساد. يقول الغزالى " الإحياء ج 3 ص 135 ": تطلق النميمة فى الأكثر على من ينم قول الغير إلى المقول فيه، كما تقول: فلان كان يتكلم فيك بكذا وكذا، وتعرَّف النميمة أيضا بكشف ما يكره كشفه سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو كرهه طرف ثالث وسواء كان الكشف بالقول أو الكتابة أو الرمز والإِيماء، فالنميمة إفشاء السر وكشف الستر عما يكره كشفه، وجاء فى الحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم مر على قبرين يعذَّبان فوضع عليهما جريدة وقال إنهما يعذبان فى كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة بين الناس. يقول ابن القيم: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة والدماء، فمن ترك الاستبراء الذى هو مقدمة الصلاة، ومن نَمَّ والنميمة أصل العداوة المريقة للدماء، فحظهما العذاب الشديد " غذاء الألباب ج 1 ص 91 " ويقول الشاعر: لى حيلة فيمن ينم وليس للكذاب حيلة * من كان يخلق ما يقول فحيلتى فيه قليلة 2 -مظاهرها: تكون النميمة بين الحبيبين وبين الزوجين، وبين الأسرتين، وبين الدولتين، وبين الرئيس والمرءوسين. 3 - آثارها: التفرقة بين الناس، قلق القلب، عار للناقل والسامع، حاملة على التجسس لمعرفة أخبار الناس، حاملة على القتل، وعلى قطع أرزاق الناس، جاء فى الحديث " لا يبلغنى أحد منكم عن أصحابى شيئا، فأنا أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر". 4 -صفات النمام: النمام ذليل، جاء فى إحياء علوم الدين "ج 3 ص 35 " أن رجلا سأل حكيما عن السماء وما أثقل منها؟ فقال: البهتان على البرىء، وعن الأرض وما أوسع منها؟ فقال: الحق، وعن الصخر وما أقسى منه؟ فقال: قلب الكافر وعن النار وأحَرَّ منها؟ فقال: الحسد، وعن الزمهرير وما أبرد منه؟ فقال: الحاجة إلى القريب إذا لم تنجح. وعن البحر وما أغنى منه؟ فقال: القلب القانع، وعن اليتيم وما أذل منه؟ فقال: النمام إذا بان أمره، النمام كذاب، غشاش، مغتاب، خائن للسر، غادر للعهد، غال حسود، منافق، مفسد يحب الشر للناس، الصدق لا يذم من أحد إلا من النمام، ذو وجهين، متجسس، فاسق. 5 -أسبابها والغرض منها: إرادة السوء للمحكى عنه، وحب المحكى إليه والتزلف إليه، والتسلية والفضول. 6- عقابها: جاء فى الحديث " لا يدخل الجنة نمَّام " رواه البخارى ومسلم، عذابه فى القبر كما مر فى الحديث، حبسه فى جهنم حتى يأتى بالدليل على ما قاله، وقد مر فى موضوع الغيبة، هو ذو وجهين من أشد الناس عذابا يوم القيامة كما فى البخارى وقال تعالى {يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم} النساء: 108 وفى حديث أحمد " شرار عباد الله المشاءون بالنميمة المفرِّقون بين الأحبة الباغون للبرآء العيب " وفى حديث أبى داود " من كان له وجهان فى الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة" النميمة تحلق الدين لأنها تفسد ذات البين، كما فى حديث أبى داود والترمذى وصححه، وجاء فى حديث الطبرانى أنه قيل لعبد الله بن عمر: إنا ندخل على أمرائنا فنقول القول، فإذا خرجنا قلنا غيره، فقال: كنا نعد ذلك نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس له قيمة أدبية كما قال الله فى الوليد أو غيره {ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء بنميم} القلم: 10، 11 النمام شؤم لا تنزل الرحمة على قوم هو فيهم، فقد جاء فى الإحياء "ج 3 ص 35" عن كعب الأحبار أن بنى إسرائيل أصيبوا بقحط، فاستسقى موسى عليه السلام مرات، فما سقاهم الله، فأوحى إليه أن السبب هو وجود نمَّام معكم، فقال موسى: ومن هو يا رب حتى أخرجه؟ فقال: يا موسى أنهاكم عن النميمة وأكون نماما. والله أعلم بصحة هذا الخبر. 7-علاج النميمة: يكون بتوعية النمام بخطورة النميمة، بمثل ما سبق من الآيات والأحاديث والحكم، والتنفير منها بأنها صفة امرأة لوط، التى كانت تدل الفاسقين على الفجور، فعذبها الله كما عذبهم، وأنها صفة العتاة من المشركين كالوليد بن المغيرة الذى نهى الله نبيه عن طاعته، إلى غير ذلك من المنفرات لهذا المنكر، وحثه على التوبة منها قبل أن يقضى عليه. وكذلك يكون علاجها من جهة السامع للنميمة، ببيان أنه أُذنٌ لا شخصية له، يقع فريسة لكل كلام ينقل إليه، وبيان أنه عدو للناس بسبب كلمة يسمعها، فيوقع عليهم الشر، أو يمنعهم الخير، وإظهار أنه كما يُنَمُّ له يُنَمَّ عليه، فالذى نقل إليه الكلام سينقل عنه الكلام، وأنه يحمل وزرا مع النمام لأنه يشجعه على ذلك. واجب السامع عدم تصديق النميمة لأن النمام فاسق والفاسق مردود الشهادة، قال تعالى {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين} الحجرات: 6 كذلك يجب عليه أن ينصحه قياما بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وأن يبغضه لوجه الله لأنه مبغوض من الله والناس، وألا يظن سوءا بمن نقل عنه الكلام، فالله يقول {يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم} الحجرات: 12 وألا يحمله الكلام المنقول إليه على التجسس والبحث فالله قد نهى عن التجسس، وألا يحكى هذه النميمة حتى لا يكون نماما. روى عن عمر بن عبد العزيز أنه دخل عليه رجل ذكر له شيئا عن رجل آخر، فقال له عمر: إن شئت نظرنا فى أمرك فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية: {إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا} وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية {هماز مشاء بنميم} وإن شئت عفونا عنك، فقال العفو يا أمير المؤمنين ولا أعود لذلك أبدا. وقال رجل لعبد الله بن عامر، وكان أميرا، بلغنى أن فلانا أعلم الأمير أنى ذكرته بسوء، قال: قد كان ذلك، قال: فأخبرنى بما قال لك حتى أظهر كذبه عندك، قال: ما أحب أن أشتم نفسى بلسانى، وحسبى أنى لم أصدقه فيما قال، وقال مصعب بن الزبير: نحن نرى أن قبول السعاية شر من السعاية، لأن السعاية دلالة، والقبول إجازة، وليس من دل على شىء فأخبر به كمن قبله وأجازه، فاتقوا الساعى، فلو كان صادقا فى قوله لكان لئيما فى صدقه، حيث لم يحفظ الحرمة ولم يستر العورة. والسعاية هى النميمة، إلا أنها إذا كانت إلى من يخاف جانبه سميت سعاية. دخل رجل على سليمان بن عبد الملك الأمير الأموى، فقال له: إنى مكلمك كلاما فاحتمله وإن كرهته، فإن وراءه ما تحب إن قبلته، فأذن له فى الكلام فقال: إنه قد أحاط بك رجال ابتاعوا دنياك بدينهم، ورضاك بسخط ربهم، خافوك فى الله، ولم يخافوا الله فيك، فلا تأمنهم على ما ائتمنك الله عليه، ولا تُصغ إليهم فيما استحفظك الله إياه ... أعلى قُرَبِهِمْ البغى والنميمة، وأجل وسائلهم الغيبة والوقيعة، وأنت مسئول عما أجرموا، وليسوا مسئولين عما أجرمت، فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك، فإن أعظم الناس غبنا من باع آخرته بدنيا غيره. ورفع بعض النمامين إلى الصاحب بن عباد رقعة نبه فيها على مال يتيم، ويحمله على أخذه لكثرته، فكتب على ظهر الرقعة: السعاية قبيحة وإن كانت صحيحة، ابتعد عن العيب فالله أعلم بالغيب، الميت رحمه الله، واليتيم جبره الله، والمال ثمرة الله، والساعى لعنه الله. وللمزيد يمكن الرجوع إلى إحياء علوم الدين الجزء الثالث

عجائب الدنيا السبع

عجائب الدنيا السبع F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هى العجائب السبع التى يتحدث عنها الناس؟ وما موقف الدين منها؟ An الروايات كثيرة فى تعيين هذه العجائب، وهى روائع فنية معمارية اعتبرها القدماء بمثابة عجائب، وهى حسب أكثر الروايات شيوعا سبع: 1- أهرام الجيزة المصرية، أو الهرم الأكبر وحده الذى بناه "خوفو" فيما بين سنتى 3733، 3700 قبل الميلاد على أرجح الأقوال. مساحة القاعدة 13 فدانا، وارتفاعه 146 مترا، له مدخل فى الجانب الشمالى يفضى إلى ممر ضيق منحدر، يمر خلال حجرات تنتهى إلى حجرة الدفن. استغرق بناؤه حوالى عشرين عاما، بحجارة يزن الواحد منها فى المتوسط طنين ونصف الطن، نقلت من الضفة الشرقية لنهر النيل إلى الغرب بجهد خارق للعادة. وهى ما تزال مزارا للعالم إلى يومنا هذا. 2 - حدائق بابل المعلقة، وهى حدائق مقامة على أسوار مدينة بابل على نهر الفرات فى أيام حكم الملك "نبوخذ نصر" وينطق " بختنصر" الذى امتد لمدة أربع وأربعين سنة من توليه الحكم سنة 604 قبل الميلاد، كانت المدينة محل إعجاب الزوار من جميع أرجاء العالم، وتحدث عنها المؤرخون القدماء" فى القرن الخامس قبل الميلاد، والحدائق شرفات متدرجة بعضها فوق بعض تميل إلى الداخل، وتصل بينها درجات من الرخام، وكانت تروى بنافورات تستمد الماء من خزان كبير فى أعلى طبقة يملأ من النهر برافعة حلزونية، وكانت تتصل بكل طبقة قاعات فسيحة للحفلات وأحواض للسباحة تملأ بماء ملون، مع نافورات ومساقط يختلط خريرها بتغريد الطيور. وبعض المؤرخين ينسب هذه الحدائق إلى الملكة "سميراميس". 3 - تمثال الإِله " زيوس " الأوليمبى، نحته الفنان الإغريقى "فيدياس" وطعَّمه بالياقوت والزبرجد، وجعل له ثيابا من الذهب، وأقامه فى معبد " زيوس " فى الغيضة المقدسة بأوليمبيا، وكاد يصل - عندما اكتمل فى سنة 457 قبل الميلاد - إلى سقف القاعة الذى كان ارتفاعه نحو عشرين مترا، وكانت هذه البقعة هى مركز الألعاب الأوليمبية التى كانت تعقد كل خمس سنوات، وقد نقله الإِمبراطور "تيودور" الأول إلى القسطنطينية فيما بعد، حيث قضى عليه حريق شب فى سنة475 ميلادية. 4 -ثمثال الشمس فى " رودس" كانت جزيرة رودس فى عهد الإِغريق مركزا للفنون والصناعات، وكان أهلها يعبدون إله الشمس "وهيليوس " فكرموه بتمثال صنعه أحد كبار النحّاتين " تشاريس " فى القرن الثالث قبل الميلاد، بحيث يشرف على مرفأ " رودس " استغرق نحته اثنى عشر عاما وكان من البرونز يزداد بريقه عندما تقع عليه أشعة الشمس، وارتفاعه يبلغ ثلاثةّ وثلاثين مترا، ويمسك بيمينه شعلة. لم يدم أكثر من ستين سنة أسقطه زلزال سنة 224 قبل الميلاد. 5 - معبد "ديانا" ويسمى معبد " أرتميس " ابنة الإِله " زيوس " التى يعدها الإِغريق ربة الطبيعة، ويقيمون لها سنويا حفلات كبيرة ويسميها الرومان " ديانا " أقاموا لها معبدا فى " أفسوس " كبرى اثنتى عشرة مدينة يونانية فى آسيا الصغرى. بناه المهندس المعمارى الإِغريقى "تشرسيفورن " فى القرن السادس قبل الميلاد، ثم أحرقه "هيروستراتوس " سنة 356 قبل الميلاد، فأعاد،الإغريق بناءه، فهدمه "القوط " ثانية عندما اجتاحوا المدينة سنة 262 قبل الميلاد، وقيل: إن الذى بناه هو المهندس المعمارى للإِسكندر الأكبر المقدونى "ديتوكراتيس " وكان المعبد مقاما على بعد ميل من مدينة " أفسوس " عرضه حوالى خمسين مترا، ويزيد طوله على مائة متر، وبه مائة عمود، ارتفاع الواحد منها ستون مترا، وسُمكه متران، وسقفه مكسو بالرخام وأبوابه مطعمة بالعاج والذهب. 6 - ضريح " هاليكارناسوس " بآسيا الصغرى، فقد كان يحكم بلاد " كاريا" قبل ميلاد المسيح بحوالى ثلثمائة سنة ملك يدعى "ماوسولوس " ولما مات حوالى سنة 353 قبل الميلاد أصرت زوجته "أرتميسيا" على عمل ضريح له فى مدينة " هاليكارناسوس " عاصمة ملكه. وضع تصميمه المهندس " بيثيوس " وماتت الزوجة قبل أن يتم الضريح فاستمر العمل حتى كمل وكان ارتفاعه نحو ثلاثة وأربعين مترا، ومحيطه الخارجى نحو 122 مترا، صنعت قاعدته من الحجر الأخضر المعرق بالرخام، وأقيم فوق قمته تمثال لعربة قتال، وظل المعبد قائما حتى هدمه زلزال قبيل القرن الخامس عشر الميلادى. 7 - منار الإِسكندرية، المشهور بمنار " فاروس " نسبة إلى جزيرة صغيرة أوصلها الإِسكندر بالشاطئ عندما أمر المهندس "ديتوكراتس " بإنشاء المدينة والمرفأ لهداية السفن بعد أن ارتطمت بالصخور فى الظلام سفينة كانت تحمل عروسا لأحد مساعديه وقد عهد إلى هذا المساعد بالذات ويدعى " سوستراتوس " ببنائه على شكل برج شاهق بلغ ارتفاعه 122 مترا من عدة طبقات، وفوق القمة قفص من حديد، به ثغرات واسعة، وكانت النار توقد فيه كل مساء. وفى بعض الروايات أن المنار أنشئ سنة 270 قبل الميلاد فى عهد بطليموس فيلا ديلفوس " بطليموس الثانى" وقد ظل قائما حوالى 1500 سنة ثم دمره زلزال فى القرن الرابع عشر الميلادى. هذه المعلومات مختصرة من بحث فى دائرة معارف الشعب "المجلد الأول ص 95 -99" وقد انتهت هذه العجائب ولم يبق منها إلا الأهرام، وهى عجائب استرعت الانتباه فى أزمانها من حيث الهندسة والضخامة والمواد، وقد جدت فى العالم الآن عجائب وعجائب فى مجالات كثيرة لم تكتف بالأرض بل وصلت إلى الفضاء، والدين يقول إن هذه العجائب تدل على جبروت العقل الإِنسانى الذى فسح الله له المجال فى الكون كله، والمهم أن يستخدم ذلك فى شكر المنعم بها وهو الله، وفى خدمة الإنسان الذى جعله الله خليفة فى الأرض وأمره أن يعمرها بالخير، مع الإِيمان بأن كل شىء له نهاية، وأن غرور الإِنسان سيتحطم حتما {إذا الشمس سُرت وإذا النجوم انكدرت " وإذا الجبال سيِّرت} التكوير: 1 - 3 {فلينظر الإِنسان ممَّ خلق. خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر} الطارق: 5 - 10 {إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد} ق: 37. ومن العجائب التى بعد الميلاد: برج بيزا المائل، وسور الصين العظيم، وتمثال النبى موسى، وبرج إيفل، وضريح تاج محل، وتمثال عروس البحر فى فرجينيا، ومتحف الأرميتاج

كرة القدم

كرة القدم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q والدى يحرم علىَّ أن ألعب الكرة مع زملائي، ويقول: إنها من اللهو الذى نهى الله عنه، فهل هذا صحيح؟ An من المعلوم أن الأشياء التى لا ضرر فيها ولم يرد نص من الشرع يمنعها تبقى على الأصل وهو الحل الذى يدل عليه عموم قوله تعالى {هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا} البقرة: 29 وقوله {وسخَّر لكم ما فى السماوات وما فى الأرض جميعا منه} الجاثية: 13. والتكاليف الشرعية هى فى حدود الوسع والطاقة، ولا تحرم الإنسان من التمتع بطيبات الحياة فى الحد المعقول، كما سبق ذكره فى الترويح عن النفس، ومن الترويح الألعاب الرياضية التى كان لكل جماعة اختيار ما يناسبها، وقد سبق الكلام عليها، وذكرنا آدابها "المجلد الثالث ص 196 وما بعدها". وكرة القدم من الرياضات القديمة، جاء فى مجلة العربى الصغير "أكتوبر 1978 م " أنها بدأت فى الصين قبل نحو ثلاثة آلاف سنة أى قبل " كونفشيوس " ووضعوها فى البرامج العسكرية سنة 500 قبل الميلاد، وانتشرت فى اليونان أيام الإِغريق وذكرت فى شعر هوميروس صاحب الإِلياذة والأوديسا، ثم ورثها الرومان وانتشرت فى مستعمراتهم، ثم انتقلت إلى بريطانيا وشجعتها، إلا أنها منعت ثلاث مرات سنة 1314، 1349، 1447 بسبب أنها غطت على لعبة الفروسية المهمة، وأنها ألهت الشباب عن صلاة الأحد، ففقدت شعبيتها عدة قرون حتى أوائل القرن التاسع عشر فأحيوها وخاصة بين المدارس الثانوية، ثم غطت جميع أرجاء الكرة الأرضية تقريبا. وبالجملة فهى فى أصلها حلال، ويجب الاحتفاظ بالآداب المطلوبة فى الرياضة كلها، مع مراعاة عدم طغيان اللعب والمشاهدة على الواجبات

الطب واختلاف الأديان

الطب واختلاف الأديان F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم أجاز للمريض أن يعالجه طبيب غير مسلم؟ وهل كان هناك أطباء فى زمانه؟ An الأطباء والعلماء المتخصصون فى فنون المعرفة موجودون فى كل عصور التاريخ، والدين الإِسلامى لا يعارض العلاج من الأمراض، بل يأمر به، كما ذكر فى الإجابة على بعض الأسئلة، والطب كغيره لابد أن يكون عند ذوى الاختصاص، وأول من درس الطب واشتغل به من العرب هو الحارث بن كَلَدَة الثقفى، عاش فى الجاهلية وأدرك الإسلام، تعلم الطب فى مدرسة جنديسابور التى أسسها كسرى الأول ملك فارس بإقليم خوزستان سنة 555 ميلادية، " دائرة معارف الشعب. المجلد الخامس ص 325". روى أبو داود عن سعيد أنه قال: مرضت فأتانى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده على صدرى حتى وجدت بردها على فؤادى وقال " إنك مفئود" أى مريض بالقلب، إيت الحارث بن كلدة أخا ثقيف فإنه يتطبب. جاء فى كتاب " الآداب الشرعية" لابن مفلح: أن اليهودى أو النصرانى إذا كان خبيرا بالطب ثقة عند الإِنسان جاز أن يُستطب، كما يجوز له أن يودعه المال وأن يعامله. وفى الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم لما هاجر استأجر رجلا هاديا خِرِّيتًا - ماهرا - واستأمنه على نفسه وماله. وذكر حديث الحارث بن كلدة، ثم قال: وإذا أمكنه أن يستطب مسلما فهو كما لو أمكنه أن يودعه ويعامله، فلا ينبغى أن يعدل عنه. وأما إذا احتاج إلى ائتمان الكتابى أو استطبابه فله ذلك، ولم يكن من ولاية اليهود والنصارى المنهى عنها. وفى صلح الحديبية بعث الرسول صلى الله عليه وسلم عينًا له من خزاعة وقبل خبره، وفى هذا دليل على جواز التداوى عند الكافر وقبول خبره فى وصف المرض ووصف دوائه إذا كان غير متهم فيما يصفه وغير مشكوك فى أمانته

السر والعلن فى الصدقة

السر والعلن فى الصدقة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل الصدقة السرية خير من العلنية وما الدليل على ذلك؟ An المدار فى الخيرية على الإِخلاص فى العمل، فالسر خير من الجهر إن خاف المتصدق على نفسه الرياء، وعليه يحمل الحديث فى السبعة الذين يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله " ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ". والجهر خير من السر إذا قصد المتصدق أن يقتدى به غيره، وأن يكون هناك تنافس فى الخير، كما حدث في التصدق لتمويل غزوة العسرة، حيث كانت المنافسة شديدة، ولم يعب الرسول صلى الله عليه وسلم أحدا تصدق بأكثر مما تصدق به غيره ليكون أحسن منه، فقد ظن بعضهم أنه تصدق بما لم يستطع غيره أن يتصدق به ففوجئ بمن كان أحسن منه، وهو أبو بكر الصديق رضى الله عنه الذى دفع كل ما عنده من نقود وأبقى لعياله الله ورسوله، وكما حدث تنافس الصحابة لتقديم تموين للفقراء من مضر، وقال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم "من سَنَّ سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة". قال تعالى {إن تبدوا الصدقات فنعما هى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم} البقرة: 271 وجاء فى تفسير القرطبى لهذه الآية بعد ذكر الأقوال فى معناها قوله: والتحقيق فيه أن الحال فى الصدقة تختلف بحال المعطى لها والمعطى إياها والناس الشاهدين لها. أما المعطى فله فيها فائدة إظهار السنة وثواب القدوة، وذلك لمن قويت حاله وحسنت نيته وأمن على نفسه الرياء، وأما من ضعف عن هذه المرتبة فالسر له أفضل. وأما المعطى إياها فإن السر له أسلم من احتقار الناس له، أو نسبته إلى أنه أخذها مع الغنى عنها وترك التعفف. وأما حال الناس فالسر عنهم أفضل من العلانية لهم، من جهة أنهم ربما طعنوا على المعطى لها بالرياء، وعلى الآخذ لها بالاستغناء، ولهم فيها تحريك القلوب إلى الصدقة، لكن هذا اليوم قليل. ثم قال القرطبى ناقلا عن الكيا الطبرى: إن فى هذه الآية دلالة على قول إخفاء الصدقات مطلقا أولى، وأنها حق الفقير، وأنه يجوز لرب المال تفريقها بنفسه على ما هو أحد قولى الشافعى، وعلى القول الآخر ذكروا أن المراد بالصدقات هاهنا التطوع دون الفرض الذى إظهاره أولى، لئلا تلحقه تهمة، ولأجل ذلك قيل: صلاة النفل فرادى أفضل، والجماعة فى الفرض أبعد عن التهمة. وذكر آراء أخرى وهى كلها اجتهادية، والأولى -كما سبق- أن يراعى ما فيه كثرة النفع فيعمل به، وما فيه قلته فلا يعمل به، والأنظار فى ذلك مختلفة. ومهما يكن من شىء فلابد فى كل صدقة مفروضة أو غير مفروضة من الإِخلاص لله وعدم الرياء، فالرياء شرك خفى

حكمة تحريم الزنا

حكمة تحريم الزنا F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يقول بعض الناس إذا كانت الحكمة من تحريم الزنا هى المحافظة على الأنساب من اختلاطها فهل يظل محرما إذا أمكنت السيطرة على الحمل بمنعه بالوسائل الحديثة، أو يجوز لأى شخص أن يباشر أية امرأة مع وجود هذه الموانع؟ An يقول الله سبحانه: {ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا} الإِسراء: 32 إن الزنا هو مباشرة الرجل لامرأة بغير عقد زواج صحيح، وقد سمَّاه الله فاحشة والفواحش هى كبائر الذنوب، كما ذمه سبيلا إلى المتعة الجنسية، فالله سبحانه جعل فى الرجل والمرأة هذه الشهوة من أجل تكاثر الجنس البشرى، كما يحصل التكاثر والإِنتاج بعاملين لا بعامل واحد فى الحيوان والنبات وغيرهما، قال تعالى {ومن كل شىء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون} الذارايات: 49 وتكاثر الجنس البشرى لابد أن يكون منظما لينشأ الجيل فى بيئة مستقرة تؤهله لتحمل المسئولية بعد والديه، ولا تكون البيئة المستقرة إلا بالزواج الشرعى الذى تحدد فيه الحقوق والواجبات للزوجين وللذرية الناتجة منهما. والاتصال الجنسى مع الموانع من الحمل لا يكون به تناسل إذا جاز لكل إنسان أن يلجأ إليه، وفيه تعطيل لحكمة الله فى خلق آدم وحواء لتحقيق الخلافة فى الأرض، كما أن الاتصال الجنسى بدون حدود لا يؤهل لهذه الخلافة. ومن هنا تظهر الحكمة فى تحريم الزنا المتمثلة فيما يأتى: 1 - ضمان التناسل الجدير بتسلسل النوع البشرى وبقائه لتحقيق خلافة الإِنسان فى الأرض. 2 - حماية الغيرة الطبيعية الموجودة فى الإِنسان، وهو أجدر بها من بعض الحيوانات والطيور التى تغار فيها الذكور على إناثها، لأنها كلها مسخرة له بأمر الله فلا يكون أقل منها فى الغيرة. 3 - وقاية الإِنسان من أمراض خطيرة سببها الاتصال الجنسى غير المنظم، ويؤكد هذا ما ظهر أخيرا من انتشار مرض فقد المناعة المعروف بالإيدز، ويلتقى مع الحديث الشريف المقبول فى مثل هذه المواطن " يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلن بكم أعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة فى قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الأوجاع التى لم تكن فى أسلافهم، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أُخذوا بالسنين - أعوام القحط - وشدة المؤنة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاه أموالهم إلا مُنعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم فيأخذ بعض ما فى أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم " رواه البيهقى. 4 - حماية الأنفس من القتل بسبب الغيرة التى تأبى أن يتصل شخص بزوجة آخر أو بنته أو قريبته بغير عقد شرعى. 5 - ضمان التوارث الصحيح بين أعضاء الأسرة المعروفة بالنسب الصحيح، ومنع الدخيل من التوارث. 6 - عدم ضمان التناسل مع وجود الموانع من الحمل، فإرادة الله غالبة، وهنا يضيع النسل أو ينسب زوراً لغير أصله، والإِسلام حرم إلصاق الشخص نسبه بغير أصله، كما حرم التبنى. 7 -المحافظة على كرامة المرأة، حتى لا تكون سلعة مباحة يتداولها كل من يريد قضاء شهوته، كأى متاع آخر يعرض لمن يريد. من هذا وغيره نعرف حكمة تحريم الزنا وأنها ليست قاصرة على حفظ الأنساب فقط، ولخطورة آثاره وصفه الله فى الآية بأنه فاحشة وساء سبيلا، وحرَّمته كل الأديان من أجل ذلك، وحتى القوانين الوضعية لم تبحه على إطلاقه، فالطبيعة البشرية السوية تأباه ولذلك جعل الإِسلام عقوبته قاسية، فهى للبكر مائة جلدة وللثيب الرجم حتى الموت. وقسوة هذه العقوبة تتضاءل أمام الأخطار الناشئة عن الزنا، وأمام الفوائد الناجمة عن تحريمه، والله سبحانه حكيم خبير فى تشريعه للناس قال تعالى {وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون} البقرة: 216

التداوى والتوكل

التداوى والتوكل F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q سمعنا أن مريضا وصف له نقل كلية من صحيح، فقال له بعض الناس: لا داعى للعلاج، فأجله محدود، وليسلِّم أمره إلى الله فان أبا بكر رضى الله عنه عندما مرض قيل له: لو دعونا لك طبيبا، فقال: الطبيب قد نظر إلىَّ وقال: إنى فعال لما أريد. فهل التداوى من الأمراض ينافى الرضا بقضاء الله؟ An قرأت العبارة المأثورة عن أبى بكر رضى الله عنه فى إحياء علوم الدين "ج 4 ص 346" عندما تحدث الإِمام الغزالى عن العلاقة بين التداوى والتوكل على الله، وذلك بعد كلامه عن السعى فى إزالة الضرر " ص 343" وقال: إن السبب الذى يقطع بأنه يزيل الضرر كالماء المزيل للعطش، والخبز المزيل لضرر الجوع - ليس من التوكل تركه، بل تركه حرام عند خوف الموت، أما السبب الذى يظن بأنه يزيل الضرر كالذى عند الأطباء ففعله ليس مناقضا للتوكل، ودلل على أن التداوى مشروع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله، بل أمر به، وساق من قوله حديث "ما من داء إلا له دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله إلا السام " رواه أحمد، وزاد عليه العراقى حديث البخارى " ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء" وحديث مسلم " لكل داء دواء" وساق الغزالى من فعل النبى صلى الله عليه وسلم أنه تداوى غير مرة من العقرب وغيرها، وذكر العراقى أن الطبرانى رواه بإسناد حسن، وكان إذا نزل عليه الوحى صدع رأسه فيغلفه بالحناء، كما رواه البزار وابن عدى فى الكامل، وكان إذا خرجت به قرحة جعل عليها الحناء كما رواه الترمذى وابن ماجه، وفى رواية البخارى جعل عليها التراب، وفصد عرقا لسعد بن معاذ كما رواه مسلم، وساق من الأمر به حديث " تداووا عباد الله فإن الله خلق الداء والدواء" رواه الترمذى وصححه وابن ماجه، وأمر غير واحد من الصحابة بالتداوى وبالحمية. ثم ذكر الغزالى أن هذه الأدوية أسباب مسخَّرة بحكم الله فلا يضر استعمالها مع النظر إلى مسبب الأسباب وهو الله، دون الطبيب والدواء. وقال فى " ص 246" إن الذين تداووا من السلف لا ينحصرون، ولكن جماعة من الأكابر تركوه كأبى بكر وأبى الدرداء وأبى ذر وقال: ليس فى تركهم الدواء مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يكون لبعضهم انكشاف بأن الدواء لا يمنع أجله، إما برؤية صادقة أو بحدس وظن أو بكشف محقق قد يكون منه ما حدث لأبى بكر حيث قال لعائشة فى أمر الميراث: إنما هن أختاك، وكانت لها أخت واحدة ولكن كانت امرأته حاملا فولدت أنثى، فلا يبعد مع هذا الكشف أن يكون قد كشف له أجله ولا حاجة إلى التداوى الذى شوهد الرسول يتداوى ويأمر به. وقد يكون ببعض من لم يتداووا علة مزمنة لا يقطع بفائدة التداوى منها، وقد يكون لبعضهم أسباب أخرى يمكن الرجوع إلى معرفتها فى المرجع المذكور " ص 47، 48، 49 " ورد الغزالى على من يقولون: إن ترك التداوى أفضل فى كل الأحوال، بأن الرسول فعله وأمر به، وبأنه حذر من دخول بلد فيه الطاعون، ومن الخروج منه إذا وقع به، ونفذه عمر فى طاعون وقع بالشام، ولما قيل له: أفرارا من قدر الله؟ قال: أفر من قدر الله إلى قدر الله؟ رواه البخارى مع مراعاة أن قوة الإِيمان لها دخل فى هذا الموضوع، وليس كل الناس سواء فى ذلك، فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال " فر من المجذوم فرارك من الأسد " رواه البخارى، فذلك تشريع لعامة الناس وهو الذى أكل مع المجذوم وقال " كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا على الله " رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه وغيرهم " جمع الجوامع ص 628". من هنا نعرف أن التداوى مأمور به، كسبب من أسباب الشفاء الذى هو من الله سبحانه، ومن كانت عندهم قدرة على التداوى وقصَّروا فقد خالفوا هدى النبى صلى الله عليه وسلم، وأن من أثر عنهم ترك التداوى وكان الأخذ عنهم تشريعا قد تكون لهم أسباب مقبولة، فلا يتخذ ما أثر عنهم حجة فى كل الأحوال، والحديث العام معروف " قيدها وتوكل " رواه ابن خزيمة والطبرانى بإسناد جيد. ومن أراد التوسعة فى معرفة موقف الإِسلام من الصحة عامة فعليه بكتاب الطب النبوى لابن القيم وفى كتابنا "توجيهات دينية واجتماعية" لمحة عنه

المصالح المرسلة

المصالح المرسلة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما معنى المصالح المرسلة وما قيمتها فى التشريع؟ An المصادر الأساسية للتشريع هى القرآن والسنة بالاتفاق، ثم القياس والإجماع على رأى الجمهور. وما عدا ذلك من العرف والمصالح المرسلة والاستحسان وما إليها فيه خلاف كبير. والمصالح المرسلة هى التى لم يشهد لها أصل معين، كما قضى عمر رضي اللْه عنه على محمد بن مسلمة أن يمر خليج جاره فى أرضه، لأنه ينفع جاره ولا يضر محمدا، فعلل الفتوى بأصل عام وهو إباحة النافع وحظر الضار. وهذا الرأى إذا توسع فيه عاد بالضرر، لأنه قد يؤدى إلى ترك كثير من السنن التى لم يحط بها الإنسان علما مع تفرقها فى البلاد. والاستحسان ترك القياس على أصل معين، وذلك لأثر قد ورد، أو للرجوع إلى أصول عامة، أو أصل معين آخر، وهو عند أهل الرأى ليس قولا بمجرد الهوى، ويكثر استعمال المصالح المرسلة والاستحسان فى المعاملات والأمور الدنيوية وتنظيم المسائل السياسية والقضائية والحربية والعلاقات الدولية. والمالكية لهم قسط كبير فى الاعتماد على المصالح المرسلة فى التشريع، ويليهم الحنابلة كما قال ابن دقيق العيد، يقول البغدادي فى "جنة الناظر" إن الإمام مالكا يقول: إن المجتهد إذا استقرأ موارد الشرع ومصادره أفضى نظره إلى العلم برعاية المصالح فى جزئياته وكلياته، وأن لا مصلحة إلا وهى معتبرة فى جنسها، لكنه استثنى من هذه القاعدة كل مصلحة صادمها أصل من أصول الشريعة. ومن أمثلة الحكم بهذا الأصل من فتاوى السلف وأقضيتهم قضاء الصحابة بتضمين الصناع كالخياطين والصباغين الذين يدعون سرقة ما أعطى لهم لخياطته وصباغته ولم يقيموا بينة على أنه تلف بغير سبب منهم، فيقضى عليهم بالضمان، حتى يحتاطوا فى حفظ ما عندهم، ومنها قتل الجماعة بالواحد إذا لم يعينوا القاتل، ومنها فرض الضرائب على الأغنياء إذا لم تكف الموارد الشرعية من الزكاة ونحوها للجهاد فى سبيل الله. وإذا كان العمل بالمصالح المرسلة يؤدى إلى الاختلاف فى الأحكام من بلد إلى بلد فلا مانع من ذلك، فالخلاف فى مثل هذه الأمور الفرعية الدنيوية لا يضر ما دامت الأصول مرعية "انظر مقال الشيخ محمد الخضر حسين - مجلة الأزهر- المجلد الثالث ص 159 "

أسرى الحرب

أسرى الحرب F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يشكو الناس كثيرا من سوء معاملة الأسرى فى الحروب، حتى الحروب التى تقع بين المسلمين بعضهم مع بعض، نريد معرفة هدى الدين فى ذلك؟ An يقول الله تعالى {ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يُثخن فى الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم} الأنفال: 67-69. ويقول: {فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما مَنًّا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها} محمد: 4. ويقول {وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف فى قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا} الأحزاب: 26 صياصيهم: حصونهم. نزلت هذه الآيات فى المدينة، والآية الأولى نزلت فى غزوة بدر، والثانية قيل: نزلت قبلها وقيل بعدها، والثالثة نزلت فى غزوة الأحزاب. ومعنى "يثخن فى الأرض" يكثر القتل ويبالغ فيه، ومعنى "عرض الدنيا" ما كان يريده البعض من الفداء بالمال، ولم يقصد به النبى صلى الله عليه وسلم ولا كبار الصحابة، ومعنى {لولا كتاب من الله سبق} سبق حكمه بأنه لا يعذب أحدا إلا بعد نهيه، لولا ذلك لعذبتكم، ثم أحلَّها الله فقال {فكلوا مما غنمتم حلالا} وقيل فى المعنى: لولا سبقكم بالإيمان بالكتاب وهو القرآن الذى استحققتم به الصفح والعفو، أو لولا أنه سبق فى اللوح المحفوظ أنه حلال لكم لعوقبتم. بل قال البعض: إن هذه الآية ليس فيها إلزام ذنب للنبي صلى الله عليه وسلم لأنها تعنى: ما كان لنبى قبلك أن يكون له ذلك، ولكنك خصصت بجوازه، كما فى الحديث الشريف "أحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى". على أن الآية الثانية قد بررت ما فعله الرسول من اختياره بعد المشاورة رأى أبي بكر فى أخذ الفداء حيث تقول {فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا} وأقر الله النبى والصحابة على ما أخذوه، وأنزل تطييبا لبعض الأسرى الذين كانوا يريدون القتال بعد أن أخذ منهم الفداء {يا أيها النبى قل لمن فى أيديكم من الأسرى إن يعلم الله فى قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم} الأنفال: 70. ومما ورد من الأحاديث فى شأن الأسرى أن النبى صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه فى أسارى بدر فأشار عليه أبو بكر رضى الله عنه بأن يأخذ منهم فدية يتقوى بها المسلمون ويطلقهم، لعل الله أن يهديهم إلى الإسلام، وقال عمر رضى الله عنه: أرى أن تمكَنَّا منهم يا رسول الله فنضرب أعناقهم فإن هؤلاء أئمة الكفر، فمال الرسول إلى رأى أبى بكر، فلما كان من الغد أقبل عمر فإذا رسول الله يبكى هو وأبو بكر، فقال: من أى شى تبكى أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أبكى للذى عرض علىَّ أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عُرض علىَّ عذابهم أدنى من هذه الشجرة.." وأنزل الله {ما كان لنبى ... } وقد تكلم العلماء فى أى الرأيين أصوب فرجحت طائفة قول عمر، بدليل هذا الحديث ورجحت طائفة أخرى قول أبي بكر، وذلك لاستقرار الأمر عليه وموافقته للكتاب الذى سبق من الله بإحلال ذلك لهم،ولموافقته للرحمة التى غلبته الغضب،ولتشبيه الرسول لأبى بكر فى ذلك بإبراهيم عليه السلام إذ قال {فمن تبعنى فإنه منى ومن عصانى فإنك غفور رحيم} إبراهيم: 36 وبعيسى عليه السلام فى قوله {إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم} المائدة: 118 كما شبه عمر فى رأيه بنوح عليه السلام فى قوله {رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارًا} نوح: 26 وبموسى عليه السلام فى قوله {ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم} يونس: 88. وبكاء النبى صلى الله عليه وسلم كان رحمة لنزول العذاب على من أراد بذلك وجه الدنيا، والرسول لم يرد هو ولا أبو بكر وجه الدنيا، ولكن العذاب لو نزل فسيعم الجميع. وقد ثبت من الأحاديث والتاريخ الموثوق به أن النبى صلى الله عليه وسلم سلك مع الأسرى عدة طرق: 1 - فمنهم من أمسكه وضرب عليه الرق، سواء أكانوا من أولاد العرب أم من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى. 2 -ومنهم من أمر بقتله، مثل عقبة بن أبي معيط، والنضر بن الحارث، وذلك لشدة عداوتهما للنبى صلى الله عليه وسلم وكان ذلك فى رجوعه من غزوه بدر، وقال "لو كان المطعم بن عدى حيًّا ثم كلمنى فى هؤلاء النتنَى لتركتهم له " وكيهود بنى قريظة. 3-ومنهم من فداه بالمال، كعمه العباس فى غزوة بدر، وقد استأذنه الأنصار أن يترك له فداءه، فقال "لا تدعوا منه درهما" كما رواه البخارى. 4 - ومنهم من جعل فداءه عملا يؤديه للمسلمين، كبعض أسرى بدر الذين افتدوا أنفسهم بتعليم أولاد الأنصار الكتابة، وكان منهم زيد ابن ثابت. 5 -ومنهم من مَنَّ عليه الرسول بغير مقابل، كأبى العاص بن الربيع زوج ابنته زينب وأبى عزة الجمحى الذى تركه بدون مال لما ذكر له كثرة بناته، وسبى هوازن ردَّهم بعد القسمة للغنائم واستطاب قلوب الغانمين فطيبوا له -أى وافقوا- ومن لم تطب نفسه بذلك عوَّضه بكل إنسان ستًّا من الأنعام فى الزكاة. 6 - وثبت أنه صلى الله عليه وسلم بادل أسرى المسلمين بأسرى الكفار، فقد استوهب من سلمة بن الأكوع جارية نفلها إياه أبو بكر فى غزوة فزارة كما رواه مسلم -فوهبها له، فبعث بها إلى مكة ففدى بها ناسا من المسلمين، وفدى رجلين من المسلمين برجل من عقيل. وأسر ثمامة بن أثال سيد بنى حنيفة، فربطه فى سارية المسجد ثم أطلقه فأسلم،كما رواه مسلم، كما هبط عليه فى صلح الحديبية سبعون متسلحون يريدون غِرته فأسرهم ثم منَّ عليهم. وإزاء هذه المرويات من فعل النبى صلى الله عليه وسلم اختلف الفقهاء فى الأسرى، فذهب الجمهور ومنهم الشافعي -إلى أن الإمام مخيَّر فيهم، إن شاء قتل كما فعل ببنى قريظة، وإن شاء فادى بمال كبعض أسرى بدر، وإن شاء منَّ بلا شىء وإن شاء استرقَّ من أسر. غير أن الأوزاعى وسفيان ومالكا يكرهون أخذ المال من الأسير، لما فى ذلك من تقوية العدو بالرجال. وهذا التخيير متروك للإمام ليفعل ما فيه المصلحة، وقد روى عن على أن جبريل أمر النبى أن يخيِّر أصحابه فى الأسارى، إن شاءوا القتل وإن شاءوا الفداء. ولكن الإمام أبا حنيفة يقول: إن التخيير قد نُسخ، والحكم الآن هو: إما القتل وإما الاسترقاق. ويقول مجاهد من علماء التابعين: ليس اليوم منٌّ ولا فداء إنما هو الإسلام أو ضرب العنق. ومنشأ الخلاف فى التخيير وعدمه هو آية {حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فلما منًّا بعدُ وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها} فقال أبو حنيفة: إن الحرب هنا فى الآية هى بدر، فالمن والفداء هو فى بدر فقط، وأما بعدها فالحكم هو القتل أو الرق، فالغاية على هذا هى للمن والفداء حتى يكون الحكم منسوخا، فإن جعلت الغاية للإثخان وشد الوثاق - أى القتل والأسر- كان المراد بالحرب جنسها، يعنى أى حرب كانت، لكن الجمهور يرى أن الغاية هى للمن والفداء مع إرادة جنس الحرب. وقال العلماء أيضا: إن من أسلم قبل الأسر لم يسترق -أى لا يضرب عليه الرق -وأن النبى صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر لم يفد بمال، بل كان يمن أو يفادى أسيرا بأسير. هذا وقد أوصى النبى صلى الله عليه وسلم بالأسرى خيرا، فقد ثبت أنه لما وزع الأسرى على الصحابة قال لهم "استوصوا بالأسرى خيرا" ويقول أحدهم -وهو أبو عزير بن عمير- كنت فى رهط من الأنصار حين أقبلوا بى من بدر فكانوا إذا قدموا غداءهم أو عشاءهم خصُّونى بالخبز وأكلوا التمر، لوصية الرسول إياهم بنا. وكان الفداء ما بين 1500، 4000 درهم كما يراه الرسول من حال الأسير. هذا هو الحكم فى الأسرى من الكفار، أما أسرى الحروب بين المسلمين فلا تنطبق عليهم كل هذه الأحكام وبخاصة القتل والاسترقاق، والواجب معاملتهم بالحسنى فإن كثيرا منهم أو أكثرهم مضطر إلى خوض المعركة، لصرامة القوانين العسكرية. "زاد المعاد لابن القيم فى باب الجهاد، وشرح الزرقانى على المواهب اللدنية فى غزوة بدر، وسيرة ابن هشام فى غزوة بدر، وشرح النووى على صحيح مسلم فى كتاب الجهاد وكتب التفسير والفقه

الصحف والمجلات

الصحف والمجلات F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نحن مضطرون إلى قراءة الصحف والمجلات للاطلاع على الأخبار وزيادة المعلومات، ولكن نجد فيها أمورا خارجة أحيانا عن الدين والذوق، كالصور الفاضحة والإعلانات عن سهرات راقصة، وترويج أفكار شاذة وغير ذلك، فهل نقاطع الصحف أم ماذا نفعل، وهل من الدين نشر هذه الأشياء؟ An يطلق الكتَّاب على الصحافة اسم السلطة الرابعة -بعد التشريعية والتنفيذية والقضائية- لقوة أثرها فى توجيه الشعب وفى إصدار الأحكام على الأشخاص والتصرفات، وتكوين الرأى العام، وهى تقوم على الإعلام والإخبار، وعلى الرأى والمعلومات المتنوعة. والصحافة بهذا المفهوم لم يعرف أول نشأتها، فقيل: إن أقدم جريدة هى " كين بان " الصينية التى صدرت عام 911 قبل الميلاد، وقيل: هى " الوقائع الرسمية" الرومانية التى صدرت عام 58 قبل الميلاد، وكان مؤسسها هو " يوليوس قيصر" ثم دخلت الصحافة عصرها الحديث بعد اختراع الطباعة، فظهرت أول صحيفة باسم "لاغازيت " وكانت أسبوعية من ثمان صفحات لنشر أخبار فرنسا وأوروبا ثم انتشرت فى العالم " جريدة القبس 9 / 2 / 1975 م ". ويذكر الدكتور خليل صابات أن أول صحيفة فى العالم العربى ظهرت هى: الوقائع المصرية بالقاهرة سنة 1828 م، وبريد الجزائر بالجزائر سنة 1830 م، وحديقة الأخبار ببيروت سنة 1858 م، والرائد التونسى بتونس سنة 1860 م، وسورية بدمشق سنة 1865 م وطرابلس غرب بطرابلس سنة 1866 م، وزوراء ببغداد سنة 1869 م، وصنعاء بصنعاء سنة 1877 م، وحجاز بمكة المكرمة سنة 1882 م، والمغرب بطنجة سنة 1889 م، والغازيتة السودانية بالخرطوم سنة 1899 م. وكان صدور العدد الأول من الوقائع المصرية في يوم الثلاثاء 24 أو 25 من جمادى الأولى سنة 1244 هـ " 3 من ديسمبر سنة 1828 م " " الأهرام 4 / 12 / 1978، 7 / 7 / 1984 ". وكانت الأخبار فى الجاهلية تنشر عن طريق الشعراء والرواة والأسواق كعكاظ ومجنة وذى المجاز، وهى تحمل الصدق والكذب فى المدح والهجاء، وجاء فى ذلك قول الله تعالى {والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم فى كل واد يهيمون. وأنهم يقولون ما لا يفعلون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظُلموا وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون} الشعراء: 224-227. وتعددت وسائل الإِعلام وتطورت، وكثر منها فى هذه الأيام الصحافة بأنواعها المختلفة، والإِذاعة المسموعة والمرئية، والكتب والنشرات وما إليها، وهى -كما قلنا- تقوم على نشر الأخبار وعلى التعليق عليها أو على أشياء أخرى، وعلى نشر الأفكار ومناقشتها للتأييد أو الرفض إلى غير ذلك من الموضوعات، والواجب عليها الالتزام بالقيم والآداب والقوانين التى تضمن لها عدم الانحراف، وتضمن نجاحها فى رسالتها، ومن ذلك: 1 -التزام الصدق فى نقل الأخبار، بالتحرى عنها والتثبت منها، وعدم التعجل فى النشر للفوز بالسبق الصحفى، وأدلة ذلك مذكورة فى موضوع الإِشاعة. 2 - نشر المعلومات المفيدة التى تحكمها القيم الدينية والقوانين الصحيحة، والبعد عن ترويج الأفكار الشاذة والمنحرفة. 3-الحيدة فى التعليق ونقد الآراء وعدم التحيز والتعصب والخروج بذلك عن حدود الآداب. 4 - البعد عن نقد الثوابت من قواعد الدين، لأن ذلك يؤدى إلى رفضها وبلبلة الأفكار حولها، والنصوص فى ذلك كثيرة. 5 -إذا كانت القوانين تحمى حرية الرأى والصحافة فليس معنى ذلك أنها حرية مطلقة، ولكن هى مقيدة بقيود الثوابت من شعائر الدين والأخلاق والأعراف الصحيحة. 6 - الرقابة الشديدة على الصحافة ووسائل الإعلام لضمان عدم انحرافها، ووضع العقوبات الرادعة على المخالفات، وبخاصة على الإِشاعات والأخبار الخطيرة فى الحرب والسياسة مثلا. 7 - العناية الشديدة بالناحية الدينية تحريرا ونشرا ورقابة وجزاء، فللدين أثره الذى لا ينافس فى تصحيح الفكر وتقويم السلوك. وعلى من يقرؤون الصحف ألا يسارعوا فى تصديق أخبارها الفردية التى لم تصدر عن جهة موثوق بها، والمبادرة بالرد على الأكاذيب من الأخبار والأفكار، ولا أقول بمقاطعتها تماما، فلا غنى عنها. وبالجملة فإن رسالة الصحافة والإِذاعة ووسائل الإِعلام الأخرى تقوم على أمور أربعة أساسية: نظافة النشر، ويقظة التلقى، وصدق الرقابة، وعدالة الجزاء. وهى كلها متضامنة فى تحقيق رسالتها، والتقصير فى واحد منها يؤدى إلى انحرافها الذى يجرف أمامه المتهم والبرىء {واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة} الأنفال:25

علاج المعاصى

علاج المعاصى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نفسى تغلبنى كثيرا فارتكب المعصية ولا أقدر على منع نفسى منها، فهل من علاج لهذا المرض؟ An معروف أن الإنسان ليس عقلا فقط ولكنه عقل وروح وغرائز وشهوات، العقل يشده إلى العالم العلوى، عالم الطهر والكمال. والغرائز تشده إلى العالم السفلى عالم الشهوات الذى تعيش فيه الحيوانات، والمعركة مستمرة بين القوتين، وبقدر انتصار إحداهما يكون الحكم على الإِنسان وتقديره، ومن رحمة الله تعالى به ساعده فى هذه المعركة لتتحقق كرامته، وذلك بإمداده بالوحى الذى تنزلت به الرسل، وبقدر تقبله لهذا المدد الإلهى يكون انتصاره، قال تعالى لآدم حين أهبطه من الجنة إلى الأرض {فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا. ونحشره يوم القيامة أعمى} طه: 123، 124 وهذا القرار الحكيم ليس لشخص آدم فقط، بل له ولذريته من بعده إلى نهاية الدنيا، ولذلك جاء بعده قوله تعالى {وكذلك نجزى من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى} طه: 127. ومن رحمته أيضا بالإِنسان لم يكتب عليه الطرد من رحمته إلى الأبد لهزيمته فى معركة من المعارك، فالشيطان الذى حقت عليه اللعنة إلى يوم الدين بأول مخالفة عصى فيها ربه، أقسم ألا يترك بنى آدم ينعمون برحمة الله، فهو يعمل ليل نهار وبكل وسيلة لإغوائهم كما قال تعالى {قال فبما أغويتنى لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين} الأعراف: 16، 17. ولكن فتح باب الأمل لمن هزم فى معركة من المعارك المستمرة التى حشد فيها الشيطان جنوده من ذريته وممن حالفوه من الأعوان كالنفس بغرائزها والشهوات بقوتها، فأعذره إذا رجع إلى ربه، نادما على ضعفه وهزيمته، مادًا إليه يده طالبا المعونة منه، بل حثه على معاودة الجهاد وأمره بالتوبة ووعده إن أخلص فيها بالمغفرة والقبول، كما فعل بأبيه آدم {وعصى آدم ربه فغوى. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى} طه: 121، 122 ذلك أن كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، كما قال صلى الله عليه وسلم. من هنا نعلم أن علاج المعصية هو التوبة النصوح الصادقة، والأمل فى النصر بعد الهزيمة، ويساعد على ذلك دوام ذكر الله والإِيمان بأنه رقيب مطلع على السر والنجوى، فذلك يقويه على البعد عن المعصية إن سولت له بها نفسه، وعلى الرجوع إلى الله إن تورط فيها {قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون} الزمر: 53، 54. ويعجبنى فى هذا المقام ما قرأته نقلا عن بعض الكتب القديمة أن رجلا قال لطبيب: أعندك دواء لداء الذنوب؟ فقال: نعم، قال وما هو؟ قال: خذ عروق الفقر، وزنجبيل الصبر، واخلطهما بسفوف الذكر، وامزجهما برقائق الفكر، واجعل معه إهليلج التواضع والخشوع، ودقه فى مهراس التوبة والخضوع، ولتَّه بماء الدموع وضعه فى طنجير التذلل، وأوقد تحته نار التوكل، وحرِّكه بملعقة الاستغفار، حتى يزبد زبد التوفيق والوقار، ثم اجعله فى آنية المحبة، وبرِّده بمروحة المودة، وصفِّه بمصفى الأحزان، وصب عليه عصير الأجفان، واجعل معه حقيقة الإِيمان، وامزجه بخوف الرحمن، وتغَذَّ قبل شربه بمر الصيام، ودم على هذا ما عشت من الأيام، وإياك أيها العليل أن تقرب فى أيام دوائك شيئا من الآثام، فإنها تجر عليك ما رجوت برأه من الأسقام، وتجنب فى دوائك العجب والرياء، والبس لباس الحياء، وشد على وسطك منطقة الصدق والوفاء، وإياك أن تدخل بيتك إلا من باب التوبة والصفاء، فإذا دمت على هذا الدواء صفا قلبك بين القلوب، وزالت عنك أوجاع الذنوب " قطوف لعلى الجندى -منبر الإِسلام عدد جمادى الآخرة سنة 1390 هـ "

الحكمة والدبلوماسية

الحكمة والدبلوماسية F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ذكرت كلمة الحكمة فى القرآن كثيرا، وقال بعض المعاصرين إنها تلتقى مع الدبلوماسية المعروفة الآن. فهل هذا صحيح؟ An الحكمة المذكورة فى القرآن لها عدة معان، تختلف بحسب المواضع العشرين التى ذكرت فيها، يقول الراغب الأصفهانى " 502هـ " فى مفرداته: الحكمة إصابة الحق بالعلم والعقل، فالحكمة من الله تعالى معرفة الأشياء وإيجادها على غاية الإحكام، ومن الإنسان معرفة الموجودات وفعل الخيرات، وهذا هو الذى وصف به لقمان فى قوله عز وجل {ولقد آتينا لقمان الحكمة} لقمان: 12، ونبه على جملتها بما وصفه بها، فإذا قيل فى الله تعالى: هو حكيم، فمعناه بخلاف معناه إذا وصف به غيره. ومن هذا الوجه قال الله تعالى {أليس الله بأحكم الحاكمين} التين: 8 وإذا وصف به القرآن فلتضمنه الحكمة نحو {الر تلك آيات الكتاب الحكيم} يونس: 1 وعلى ذلك قال تعالى {ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. حكمة بالغة} القمر: 4، 5. ثم ذكر النسبة بين الحكم والحكمة، بأن الحكم أعم، فكل حكمة حكم وليس كل حكم حكمة، وجاء فى التفاسير أقوال كثيرة فى معنى الحكمة، ولا شك أن من معانيها وضع الشىء فى موضعه، فهى فى الرأى سداد، وفى القول صواب، وفى الفعل استقامة والشخص الذى عنده هذه المعانى يكون موفقا وسعيدا فى دنياه وأخراه كما قال تعالى {يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا} البقرة: 219 ومنهم الأنبياء ومن على شاكلتهم. وقد تلتقى مع الدبلوماسية فى هذا المعنى، وإن كانت مقاييس الدبلوماسية غير مقاييس الدين، ولعل من تقارب معناهما قوله تعالى {ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن} النحل: 125 ومقومات الحكمة فى الدعوة مبسوطة فى كتابنا " الدين العالمى ومنهج الدعوة إليه " وكتابنا " الدعوة الإِسلامية دعوة عالمية ". ولتمام التوضيح للعلاقة بين الحكمة والدبلوماسية ألخص هنا كلمة عنها للسيد / على سلطان سفير قطر فى القاهرة نشرت بجريدة البلاغ الكويتية فى 4 / 8 / 1974 جاء فيها: أن الدبلوماسية لفظ مشتق من اللفظ اليونانى " دبلوما" أى الوثيقة أو الشهادة التى تطوى على نفسها، والتى كانت تصدر عن الشخص الذى بيده السلطة العليا فى البلاد، وتخوِّل حاملها امتيازات خاصة. ولم تدخل هذه اللفظة فى المعجم الدولى إلا منذ أواسط القرن السابع عشر، عندما حلت محل لفظة " المفاوضة " وتطور مدلولها مع الزمن وأصبح يشير إلى معان مختلفة: 1 -إما للدلالة على النهج السياسى فى زمن معين، فيقال مثلا: تطورت الدبلوماسية العربية فى القرن الحالى، وصارت غير ما كانت عليه فى القرن الماضى. 2 -وإما للدلالة على اللباقة التى يتحلى بها شخص ما بالنسبة إلى علاقاته مع الغير، فيقال مثلا: فلان عنده دبلوماسية رفيعة. 3 -وإما للدلالة على المفاوضات وما يتبعها من مراسم، فيقال: هذه المعضلة تحتاج إلى حل دبلوماسى. 4 - وإما للدلالة على مهنة السياسى الذى يقوم -على حد تعبير الأستاذ أرنست ساتو- بمهمة التوفيق بين مصالح بلاده ومصالح البلاد المعتمد لديها، وهذا المعنى هو السائد الآن. والدبلوماسية تحتاج إلى استخدام الذكاء واللباقة فى إدارة دفة العلاقات الرسمية بين حكومات الدول المستقلة، ولذلك ينصحون الدبلوماسى بأن يكون قليل الكلام كثير الإِصغاء، حتى إذا اضطر إلى التعليق أو الإِجابة كان رأيه سديدا، لأنه بعد تفكير عميق. لقد كان "ميترنيخ " يتقن سبع لغات، ومع هذا فقد قيل عنه: إنه يتقن الصمت فى اللغات السبع. وعند التفاوض يعرض الموضوع تدريجيا، ويقف عند الحد الذى يعرف فيه استعداد محدِّثه ودرجة قبوله لما يعرضه، وعندئذ يغير مجرى الحديث بالنسبة لما شاهده على وجه محدثه من استحسان أو استهجان. ومن المهم أن يعرض المفاوض أفكاره على مراحل، بحيث يجزئ الصعوبة ويحصل على موافقة الطرف الآخر على مختلف الأجزاء تباعا. ومن المتعارف عليه فى لغات الدبلوماسيين: إذا قال الدبلوماسى: نعم، يعنى بذلك ربما، وإذا قال: ربما يعنى بذلك: كلا، وإذا قال: كلا يكون قد تخلى عن اللغة الدبلوماسية. قال أحد الظرفاء: اكتشفت فن خداع الدبلوماسيين، ذلك أننى أتكلم الصدق، ومع ذلك أراهم لا يثقون فى قولى، وقال آخر: الدبلوماسى هو الرجل الذى يفطن لعيد ميلاد السيدة ولكنه ينسى السن الذى بلغته. هذا، ومظاهر الدبلوماسية فى الإِسلام التى تلتقى مع الحكمة فى مفهومها كثيرة، وميادينها متعددة، فهى تكون مع الرجل في بيته ومعه فى جيرانه ومعه فى أصدقائه، ومعه فى رؤسائه، ومعه فى المجتمع كله وتكون على المستوى الفردى والجماعى والدولى، وتوضيح ذلك يطول، ويمكن الرجوع إليه فى معالجة كل موضوع على حدة. وبخاصة موضوع المداراة والكنية والتعريض

لا سيما

لا سِيَّما F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يخطئ كثير من المتحدثين فى شكل الكلمة التى تلى تعبير "لاسيما" فهل من توضيح للنطق الصحيح؟ An معلوم أن القرآن الكريم نزل باللغة العربية، والحديث النبوى نقل إلينا باللغة العربية، واستنباط الأحكام الشرعية منهما لابد فيه من معرفة اللغة العربية نحوًا وصرفا، وبلاغة، فقد يكون الحكم صحيحا فى رفع آخر الكلمة، وخطأ فى نصبه أو جره، بل قد يؤدى الخطأ فى الإعراب إلى الكفر، كما قرأ بعض المسلمين " أن الله برىء من المشركين ورسوله " بجر اللام من " رسوله " والصواب رفعها، فالمعنى على الجر أن الله برىء من الرسول كما أنه برىء من المشركين، واعتقاد ذلك كفر. والمعنى على الرفع أن الرسول برىء من المشركين كما أن الله برىء منهم، وهذا صحيح. ومن أجل خطورة اللحن فى القرآن أشار علىّ رضى الله عنه على أبى الأسود الدؤلى بوضع قواعد علم النحو. وأصبح تعلم النحو واجبًا لصحة القراءة وصواب استنباط الحكم والحماية من الخطأ. وعبارة " لا سيما" قال العلماء فى إعرابها: "لا" نافية للجنس، و "سِىَّ" تشبه كلمة "مثل" وزنا ومعنى، وهى اسم "لا" وخبرها محذوف وجوبا، ويقدر بكلمة "ثابت" ومعنى "لا سيما" لا يوجد مثيل لما يأتى بعدها. وأصل " سِىَّ" سِوْىْ، قلبت الواو ياء، لاجتماعها مع الياء وسبق إحداهما بالسكون، وأدغمت فى الياء. ويجوز فى الإِسم الواقع بعد "ما" من عبارة "لا سيما" الجر والرفع مطلقا، والنصب إن كان نكرة. وقد روى بالأوجه الثلاثة قول امرئ القيس: ألا رب يوم صالح لك منهما * ولا سيما يوم بدارة جلجل والجر أرجحها، وهو إضافة " سىَّ" إليه و "ما" زائدة بينهما، مثلها فى قوله تعالى {أيما الأجلين} القصص: 28. وأما الرفع فهو على أنه خبر لمبتدأ محذوف و "ما" موصولة، أى اسم موصول، والجملة بعدها صلة للموصول لا محل لها من الإعراب أو تكون "ما" نكرة موصوفة بالجملة بعدها فهى فى محل جر، والتقدير ولا مثل شىء هو رفيقه و "سىَّ" مضاف، و"ما" مضاف إليه، فعلى كل من وجهى الجر والرفع تكون فتحة " سىَّ " فتحة إعراب، لأن اسم "لا" النافية للجنس إذا كان مضافا يكون منصوبا. وأما نصب النكرة بعدها فعلى التمييز، و "ما" كافة عن الإِضافة والفتحة فتحة بناء، مثلها فى "لا رجل" والمعرفة لا يجوز نصبها عند الجمهور، وجوز بعضهم نصبها، بجعل "ما" كافة، و"لا سيما" بمنزلة "إلا" الاستثنائية، فما بعدها منصوب على الاستثناء، كما جاء فى حواشى الأشمونى: وما يلى "لا سيما إن نكرا * فاجرر أو ارفع ثم نصبه اذكرا فى الجر "ما" زيدت وفى رفع ألف * وصْلٌ لهما وتنكيرٌ وصف وعند رفع مبتدا قدِّر وفى * رفع وجر أعربن "سى" تفى وانصب مميزا وقل "لا سيما * يوم" بأحوال ثلاث فاعلما والنصب إن يعرف اسم فامنعا * وبعد "سىِّ" جملة فوقعا أجاز ذا الرَّضى ولا تحذف "لا" * من "سيما" و"سى" خفف تفضلا وامنع على الصحيح الاستثنا بها * ثم الصلاة للنبى ذى البها " حاشية الصاوى على شرح الدردير للخريدة ". أنا أعلم أن هناك صعوبة -عند البعض- فى فهم هذا الكلام، وبخاصة الشعر، فليكن رياضة ذهنية لمن يهتمون بذلك، أما غيرهم فيكفى أن يعرفوا أن الاسم الذى يأتى بعد "لا سيما" يجوز رفعه وجره مطلقا، أى إن كان نكرة أو معرفة، أما نصبه فلا يجوز إلا إذا كان نكرة. فإذا قلت: أنا أحب الطلاب ولا سيما المجتهد، جاز لك الرفع والجر فقط، وإذا قلت: أنا أحب الطلاب ولا سيما مجتهد، جاز لك الرفع والجر والنصب أيضًا

حكم التحية بالسلام

حكم التحية بالسلام F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجب على الإنسان إذا مر على غيره أن يلقى عليه السلام، وهل يجب على هذا الغير أن يرد عليه السلام، وما جزاء التقصير فى ذلك؟ An يقول الله سبحانه {فإذا دخلتم بيوتا فسلِّموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة} النور: 61 ويقول {لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلِّموا على أهلها} النور: 27 ويقول {وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها} النساء: 86 ويقول {هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام} الذاريات: 24، 25. 1 -التحية بين الناس تقليد قديم ولهم فيها طقوس مختلفة يمكن الرجوع لمعرفة بعضها فى الجزء الثانى من موسوعة الأسرة. والتحية بصيغة السلام قديمة جدا، شرعها الله لأبينا آدم عليه السلام كما يدل عليه حديث البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "خلق الله عز وجل آدم على صورته، طوله ستون ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلِّم على أولئك، نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فقال: السلام عليكم، فقالوا: السلام عليك ورحمة الله، فزادوا: ورحمة الله " والآيات تدل على أن السلام تحية أهل الجنة فيما بينهم، وتحية الملائكة لهم. والآية الرابعة تدل على أن الملائكة سلمت على سيدنا إبراهيم عليه السلام، فرد عليهم السلام، والآية الأولى تدل على مشروعية التحية بالسلام فى شريعة الإِسلام، وأنها مأمور بها، والآية الثانية تنهى عن التهاون فيها، والآية الثالثة تأمر برد التحية على من يبدأ بها، وتحث على أن يكون الرد أحسن من البدء. 2 -ولا يشك عاقل فى أن التحية بالسلام من عوامل التآلف بين الناس، وإشاعة الأمن والمحبة فيما بينهم، ولذلك اختارها الله سبحانه لتكون تحية أهل الجنة بعضهم مع بعض وتحية الملائكة لهم، بعد تحية الله لهم عند دخولها، قال تعالى {تحيتهم يوم يلقونه سلام} الأحزاب: 44 وقال {ادخلوها بسلام آمنين} الحجر: 46 وقال {والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار} الرعد: 23، 24 وقال {دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام} يونس: 10. ولذلك حث عليها النبى صلى الله عليه وسلم فى أكثر من حديث، منها "لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شىء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم" رواه مسلم. [" لا تؤمنوا " بحذف النون لغة صحيحة معروفة، أو مشاكلة للفعل المنصوب قبلها، كما فى شرح ابن علان لأذكار النووى] وروى البخارى ومسلم أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم: أي الإِسلام خير؟ فقال "تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف ". 3-والصيغة المشروعة للتحية هى فى الحد الأدنى أن يقول المبتدئ السلام عليك، ويسن أن يزيد: ورحمة الله وبركاته، وأن يكون بصيغة الجمع لقوله تعالى: {وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها} وثواب الحد الأدنى عشر حسنات وكل زيادة بعشر. كما فى حديث رواه أبو داود والترمذى بإسناد حسن ويكره أن يقول المبتدئ: عليك السلام، فإنها تحية الموتى كما ورد فى حديث صحيح رواه الترمذى. وللفقهاء تفريعات يرجع إليها فى أذكار النووى. 4 - وإذا كانت التحية مشروعة ومأمورا بها، فما هى درجة الأمر، هل الوجوب أو الندب؟ قال العلماء: الابتداء مندوب يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه، والإجابة واجبة يثاب المرء على فعلها ويعاقب على تركها. وإذا كان البادئ بالسلام جماعة كانت السنة على الكفاية، يكفى تسليم واحد منهم، والأفضل أن يسلموا جميعا، وأما رد السلام من الجماعة فيكون واجبا على الكفاية أى يكفى أن يرد واحد منهم، والأفضل أن يردوا جميعا، وإن تركوه جميعا أثموا. والدليل على ذلك حديث رواه أبو داود "يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم" وقد مر فى ص 653 من المجلد الثانى حكم التحية بالمراسلة أو الإِذاعة. كما مر فى ص 657 حكم الاكتفاء فى التحية بالإِشارة باليد، وروى البخارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم "هذا جبريل يقرأ عليك السلام" قالت: قلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. 5 - وإذا كانت تحية السلام مشروعه فهناك أحوال استثنائية لا تشرع فيها، منها: 1 -إذا كان المسلَّم عليه مشغولا بالبول أو موجودا فى حمام فيكره إلقاء السلام عليه، ولا يستحق جوابا إن سلَّم، بل يكره. 2 -من كان نائما أو ناعسا لا يلقى عليه السلام. 3- وكذلك من كان مصليا أو مؤذنا فى حال الصلاة والأذان ويحرم على المصلى أن يرد بصيغة المخاطب "عليكم" وتبطل صلاته، ولا تبطل إن كان الرد بصيغة الغائب "وعليه" ويستحب الرد بالإِشارة لا بالكلام، وإن رد بعد الصلاة فلا بأس، ولا يكره للمؤذن أن يرد، لأنه شىء يسير لا يبطل الأذان ولا يخل به. 4 -إذا كان المسلَّم عليه يأكل واللقمة فى فمه. لا يسلَّم عليه ولا يستحق جوابا والرد مندوب أما إذا كان على الأكل وليست اللقمة فى فمه فلا بأس بالسلام عليه ويجب الجواب وكذلك فى حال المبايعة وسائر المعاملات يندب السلام وتجب الإجابة. 5 -السلام على من يستمعون خطبة الجمعة مكروه، لأنهم مأمورون بالإِنصات، فإن خالف وسلَّم لا يجب الرد، وعلى رأى من يقول: إن الإِنصات سنة يرد عليه واحد فقط من الحاضرين. 6 - والمشتغل بقراءة القرآن يكره السلام عليه، فإن سلَّم فالراجح وجوب الرد، ثم استئناف القراءة، ولا يكتفى بالرد بالإِشارة كما قال البعض. ومثل قارئ القرآن المشتغل بالدعاء والاستغراق فيه، فيكره السلام عليه، كما يكره السلام على المشتغل بالتلبية فى الإِحرام. 7 - المرأة الأجنبية إن كانت جميلة يخاف الافتتان بها لا يسلم الرجل عليها، ولو سلم لم يجز لها رد الجواب، وهى لا تسلم عليه ابتداء، وإن سلمت لم تستحق جوابا، فإن أجابها كره له ذلك. وإن كانت عجوزا لا يفتتن بها جاز أن تسلم على الرجل، وعلى الرجل رد السلام عليها، وإذا كانت النساء جمعا فيسلم عليهن الرجل، أو كان الرجال جمعا كثيرا فسلموا على المرأة الواحدة جاز إذا لم يخف عليه ولا عليهن ولا عليها أو عليهم فتنة، وقد مر ذلك فى صفحة 363 من المجلد الثالث. 8-الفاسق بارتكاب منكر ولم يتب لا يسلَّم عليه ولا يرد عليه السلام، وقد مر ذلك. 9- غير المسلم لا يسلم عليه تحريما أو كراهة، وقد مر الكلام فى ذلك أيضًا. وقد جمع بعض الشعراء الحالات المستثناة من السلام فى قوله: رد السلام واجب إلا على * مَنْ بصلاة أو بأكل شغلا أو شرب وقراءة أو أدعية * أو ذكر، وفى خطبة أو تلبية أو فى قضاء حاجة الإنسان * أو فى إقامة أو الأذان أو سلَّم الطفل أو السكران * أو شابة يخثسى بها افتتان أو فاسق أو ناعس أو نائم * أو حالة الجماع أو تحاكم أو كان فى حمام أو مجنونا * فواحد من بعده عشرونا هذا، ويستحب للإِنسان إذا دخل بيته أن يسلم وإن لم يكن فيه أحد، وليقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، وذلك للآيتين الأوليين المذكورتين فى أول الإجابة، وللحديث الحسن الصحيح الذى رواه الترمذى عن أنس قال: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم " يا بنى إذا دخلت على أهلك فسلِّم تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك ". ومن أراد الاستزادة فى موضوع السلام فليرجع إلى "الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار" للإِمام النووى

الوقت من ذهب

الوقت من ذهب F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ظهرت ابتكارات حديثة لقتل الوقت وإلهاء الشباب عن العمل الجاد، فما موقف الدين من ذلك؟ An لا بد للإِجابة على ذلك من بيان قيمة الوقت فى نظر الإِسلام، ملخصا من كتابى "توجيهات دينية اجتماعية": إن الوقت هو الظرف الزمنى الذى يؤدى فيه الإِنسان نشاطه الذى يفيد منه فى حياته الدنيوية والأخروية، فضياع أى جزء منه خسارة كبيرة، ويندم يوم القيامة على التفريط فيه، كما قال تعالى فى أهل النار {ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذى كنا نعمل أوَلم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير} فاطر: 37. والزمن وهو أثر من أثار دورات الفلك لا يقع تحت إرادة الإِنسان، وهو إذا مضى لا يعود. كما يقول الحسن البصرى: ما من يوم ينبثق فجره إلا نادى مناد من قِبل الحق: يا ابن آدم أنا خلق جديد، وعلى عملك شهيد: فتزود منى بعمل صالح فإنى لا أعود إلى يوم القيامة. والعمر وهو رأس مال العبد الذى ينفق منه مهما كثر فهو قليل، ومهما طال فهو قصير، والآمال تخترمها الآجال، ومن هنا حث الإِسلام على المبادرة بالعمل الصالح وعدم ضياع أية لحظة من لحظات العمر فى غير ما يفيد، ومن مظاهر هذا ما جاء فى حديث البخارى "نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ" وما جاء فى حديث حسن صحيح رواه الترمذى والبيهقى "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع: عن عمره فيم أفناه، وعن شبابه فيم أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه" وما جاء فى حديث ابن أبي الدنيا بإسناد حسن "اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك " وما جاء فى خطبة أبى بكر الصديق رضي الله عنه: إنكم تغدون وتروحون فى أجل قد غيب عنكم علمه، فإن استطعتم أن تنقضى الآجال وأنتم فى عمل الله -ولا تستطيعون ذلك إلا بالله- فسابقوا فى مهل بأعمالكم قبل أن تنقضى آجالكم فتردكم إلى سوء أعمالكم، فالوحا الوحا، النجاء النجاء، فإن وراءكم طالبا حثيثا أمره، سريعا سيره. وما قاله بعض البلغاء: من أمضى يومه فى غير حق قضاه، أو فرض أداه، أو مجد أثَّله، أو حمد حصله، أو خير أسسه، أو علم اقتبسه، فقد عق يومه وظلم نفسه. وما قاله الإمام الشافعى، وهو النموذج الصالح لطلب العلم: سهرى لتنقيح العلوم ألَذُّ لى * من وصل غانية وطيب عناق وتمايلى طربا لحل عويصة * أشهى وأعظم من مدامة ساق وألذ من نقر الفتاة لدفها * نقرى لألقى الرمل عن أوراقى وصرير أقلامى على صفحاتها * أبهى من الدوكاء والعشاق أأبيت سهران الدجى وتبيته * نوما وتبغى بعد ذاك لحاقى؟ وما قاله عمر بن الخطاب وهو نموذج صالح لكل العاملين والمسئولين، حين جاء معاوية بن خديج يبشره بفتح الإِسكندرية فوصل المدينة وقت القيلولة فظن أنه نائم يستريح ثم علم أنه لا ينام فى ذلك الوقت: ... لئن نمت النهار لأضيعن حق الرعية، ولئن نمت الليل لأضيعن حق الله، فكيف بالنوم بين هذين الحقَّين يا معاوية؟ بعد هذه السطور القليلة في بيان قيمة الوقت وخطورة التفريط فى استغلاله فى الخير نعلم أن الإِفراط فى اللهو بكل الوسائل الحديثة غير مشروع، وهو حرام إن ضيَّع واجبا لله أو للأسرة أو للنفس أو للمجتمع، وحرام إن كان على قمار ومراهنة، وحرام إن ترتب عليه ضرر دينى أو صحى أو اقتصادى، والنصوص فى ذلك كثيرة، ويمكن الرجوع إليها عند الإجابة على أحكام أدوات اللعب "ص 209 من المجلد الثالث من هذه الفتاوى" والرياضة البدنية "ص 196 من المجلد الثالث" والتليفزيون "ص 212 من المجلد الثالث" والموسيقى والغناء "ص 238 من المجلد الأول" وأجهزة الفيديو "ص 412 من المجلد الثانى"

التجسس

التجسس F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يقول الله تعالى {ولا تجسسوا} فكيف نوفق بين النهى عن التجسس وما فعله النبى صلى الله عليه وسلم من إرسال من يتجسس على العدو لمعرفة أخباره؟ وما هو عقاب الجاسوس؟ An التجسس مأخوذ من الجس، وهو فى الأصل مَسُّ العرق وتعرُّف نبضه للحكم به على الصحة والسقم، كما فى مفردات الأصفهانى، ومنه اشتق الجاسوس، فالتجسس محاولة العلم بالشىء بطريقة سرية لا يفطن لها، أو البحث عما يكتم من الأمور، وقيل: هو والتحسس - بالحاء- بمعنى واحد، وقيل: إن الثانى هو طلب الأخبار والبحث عنها، وقيل: هو تطلبها لنفسه، أما التجسس فهو طلبها لغيره، وقيل غير ذلك. والتجسس على المسلم منهى عنه لأن فيه كشفا للعورات، ولذلك أجاز النبى صلى الله عليه وسلم أن تفقأ عين من نظر إلى بيت غيره من نافذة أو غيرها ليتعرف ما بداخله بغير إذنهم كما رواه البخارى ومسلم. وقال "يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإِيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته" رواه أبو داود بإسناد حسن وقال "من استمع خبر قوم وهم له كارهون صُبَّ له في أذنه الآنك يوم القيامة" رواه البخاري، والآنك هو الرصاص المذاب وقد أجازه بعض العلماء إذا كان فيه مصلحة مع جريمة ستقع، وهو أليق بالمسئولين عن الأمن إذا كانت الجريمة فيها ضرر لغير من يرتكبها، أما لو استتر بها وضررها يعود عليه فقط فلا يجوز التجسس، وحملت عليه بعض أحداث في أيام عمر رضي الله عنه ذكرها القرطبي في تفسيره "16 ص 333". أما التجسس على العدو للحذر منه والاستعداد لمقاومته فمشروع، روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بَسْبَسة بن عمرو الأنصاري عينا لتقصي أنباء عير أبي سفيان فى غزوة بدر، وقد ذهب صلى الله عليه وسلم بنفسه ومعه أبو بكر إلى بدر وقابلا رجلا وسألاه عن أخبار قريش وعرفا منه مكانهم، ولما كان الرجل قد شرط عليهما أن يعرف من هما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخيرا "نحن من ماء" ثم انصرفا عنه، وحار الرجل في معرفة هذا النسب، ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد أنهما خلقا من ماء. كما بعث عليا والزبير وسعد بن أبي وقاص مع جماعة إلى بدر لهذا الغرض، وقبل خروجه إلى بدر أرسل طلحة بن عبيد الله وآخر لذلك، وكانت سرية عبد الله بن جحش إلى نخلة -بين مكة والطائف- فى رجب من السنة الثانية للهجرة لاستطلاع أخبار قريش، وفي سنة أربع أو خمس من الهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بريدة بن الخصيب الأسلمي ليعرف أخبار بني المصطلق عند ماء يسمى "المريسيع". وإذا كان التجسس على العدو مشروعًا، فإن التجسس له ونقل أخبار المسلمين إليه محظور، وحادث حاطب بن أبي بلتعة معروف، حيث أرسل خطابا إلى أهل مكة يخبرهم فيه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيغزوهم وأعطاه لامرأة لحق بها في الطريق فأخذه منها من أرسلهم الرسول لذلك، وكان ضبطه في مكان يسمى "روضة خاخ " ولما سئل حاطب عن ذلك لم يكذب وأقر بأنه لم يفعله كفرا ولا رِدة، ولكن لمصلحة شخصية له، ولما أراد عمر قتله قال له الرسول عليه الصلاة والسلام "إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم" ونزل في ذلك أول سورة الممتحنة. الخبر طويل في كتب السيرة والتفسير مروى بطريق صحيح وجاء فى بعض رواياته أن الرسول أمر بضرب عنق المرأة حاملة الكتاب إن لم تدفعه لهم. وهنا تحدث الفقهاء عن عقوبة الجاسوس، فقالوا: إن كان كافرا يقتل، في حال الحرب، وكذلك في حال السلم إن كان هناك عهد لأنه نقض للعهد، وإن كان مسلما أو ذميًّا يعاقبان تعزيرًا، إلا إن تظاهرا على الإسلام فيقتلان. وقال مالك بقتله مطلقا لإضراره بالمسلمين وسعيه بالفساد في الأرض، وهو حد الحرابة "تفسير القرطبي "ج 18 ص 50 - 53 ". وجاء فى زاد المعاد لابن القيم "ج 2 ص 170" تعليقا على ذلك قوله: فيه جواز قتل الجاسوس وإن كان مسلما، والعفو عن حاطب لأن الله قد غفر لأهل بدر وهو منهم، فمن لم يكن كذلك جاز قتله، وهو مذهب مالك وأحد الوجهين في مذهب أحمد، وقال الشافعى وأبو حنيفة لا يقتل، وهو ظاهر مذهب أحمد، والفريقان يحتجان بقصة حاطب. والصحيح أن قتله راجع إلى رأى الإمام فإن رأى فى قتله مصلحة للمسلمين قتله، وإن كان بقاؤه أصلح استبقاه اهـ. وهو رأى معقول يرجع فيه لتقدير المسئولين ومصلحة الأمة، وقتله إما حد وإما تعزير، وآية المحاربة والإفساد في الأرض فيها متسع للآراء. هذا، ورجال المباحث والمخابرات المكلفون بالبحث عن المجرمين، وتتبع أخبار المتهمين أو المشبوهين تتحكم في الحكم عليهم نياتهم فالأعمال بالنيات، كما يتحكم فيه التزام الحق والعدل، والبعد عن الشبهات والإغراءات، والعلم بأن الله رقيب حسيب، وأن الآخرة خير وأبقى. تنبيه: الطابور الخامس: أول ما نشأ هذا التعبير أثناء الحرب الأهلية الإسبانية التي نشبت عام 1936 م واستمر ثلاث سنوات، وأول من أطلقه الجنرال الإسباني "كوبيو دنيلانو" وكان أحد قوات الثوار، وكان يتحدث عن قواته الزاحفة على مدريد، وكانت تتألف من أربعة طوابير من الثوار. ثم قال: إن هناك طابورًا خامسًا يعمل مع الثوار في قلب مدريد، ويقصد به مؤيدي الثورة من أهالى مدريد. ثم أصبح هذا الوصف شائعا فى الجاسوسية وعمليات التخريب التى تتم داخل البلد بوساطة أعوان أعدائها، وزاد انتشاره بعد الحرب العالمية الثانية سنة 1939 م واعتمد هتلر على كثير من الجواسيس داخل البلاد التى يحاربها، ثم استعمل "الطابور الخامس" لمروجى الإِشاعات ومنظمى الحروب النفسية، "اليقظة 9 / 15 / 1978". هذا، وقد ألف "كرايم كانت" كتابا فى الجاسوسية جاء فيه أنها فَنٌّ قديم معناه: فن الحصول على معلومات من الأعداء بأسلوب سرى للاستفادة منها فى الحروب، وقد استخدمها المصريون حوالى سنة 3600 قبل الميلاد على يد القائد "ثيوت" وجاء فى التوراة أن موسى عليه السلام أرسل جواسيس إلى أرض كنعان، عاد منهم اثنان بمعلومات رفضها الإِسرائيليون فعاقبهم الله بالتيه أربعين عاما. لعل مما يشير إلى ذلك قولهم {إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون} المائدة: 22 واستغلها اليونان وأشهر أساطيرهم فيها " حصان طروادة" ثم تطورت وتبادلت الدول السفراء - فهم إلى جانب سفارتهم جواسيس لدولهم، واعتمد عليهم يوليوس قيصر سنة 55 ق. م فى غزواته. وفى العصور الوسطى كانت هناك جواسيس، وذكر من أشهرهم فى إنجلترا فى عهد إدوارد الأول "السير توماس توبر فيل" الذى أعدم لتجسسه عليها بعد أن تجسس لها ضد فرنسا. وتميزت العصور الوسطى بوجود جهازين، أحدهما للتجسس والثانى لمكافحته. وأول بوليس سرى كان فى عهد الملكة الإنجليزية إليزابيث الأولى. بفضل "فرنسيس والسينغهام" الذى كان يستخدم الشفرة فى تجسسه

رعاية الشباب

رعاية الشباب F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يوجد اهتمام كبير فى بعض البلاد برعاية الشباب، وتنازعت عدة جهات هذه المهمة، ولكل منها برنامج، والواقع يشهد أن الجهود المبذولة لم تحقق الغرض المرجو منها، فهل فى الإسلام ما يعالج هذه القضية؟ An من المعلوم أن الإِسلام بما جاء به من قرآن وحديث يحقق الهدف الذى نص عليه فى عدة مواضع، وهو إخراج الناس من الظلمات إلى النور وهدايتهم إلى الصراط المستقيم، وهذه الهداية شاملة لكل الأنشطة التى تحقق السعادة فى الدارين، وكاملة لا تحتاج إلى إضافات لأصولها التى تتحقق بها صلاحيتها لكل زمان ومكان. ولبيان منهج الإِسلام فى رعاية الشباب لابد من معرفة أن الشباب -سواء أكان هذا اللفظ جمعا لمفرد هو شاب، أم مصدر الفعل شبَّيتصل بمرحلة من عمر الإنسان هى الحد المتوسط بين الطفولة الضعيفة الساذجة والشيخوخة المتميزة بخصائصها التى تشبه إلى حد كبير مرحلة الطفولة عند الكثيرين. ومرحلة الشباب تتميز بالتفتح الذهنى والقوه البدنية وخصب العاطفة، والأمل الواسع والحرص الشديد على الأخذ من كل ألوان الحياة بأكبر نصيب. والشباب بهذه الميزات قوة لا تعد لها قوة فى إخصاب الحياة ونموها إذا أحسن استغلاله، والشبان فى كل العصور والبيئات موضع الفخر والاعتزاز للأفراد والجماعات. ومن هنا كان من أوجب الواجبات أن يستغل استغلالا طيبا، فتنبه العقلاء إلى ذلك وجاءت الأديان مشجعة على الإفادة من هذه القوة الكبيرة، وكان للإسلام القدح المعلَّى فى هذا الميدان، ووضعت كتب فى التربية من أجل ذلك، ويهمنا أن نبين القواعد الأساسية لهذه التربية مختصره من كتابى "تربية الأولاد فى الإسلام" ضمن الموسوعة الكبرى للأسرة، وهى أربعة: التكامل، العناية بالعقل والخلق، التبكير بها، والتعاون عليها. 1 - لابد أن تكون تربية الشباب أو رعايتهم شاملة للجسم والعقل والخلق والروح، فهى كلها متضامنة فى تحديد معالم الشخصية للشباب وتوجيه السلوك. وفى الحديث " إن لربك عليك حقا ولبدنك عليك حقا" والذى يرجع إلى موضوع الرياضة فى الإسلام يتبين له ذلك بوضوح، وخير نموذج لتكامل الرعاية وصية لقمان لابنه التى سجلها القرآن الكريم، فهى شاملة للعقيدة التى لا تشرك مع الله شيئا، وبر الوالدين كرمز لشكر المنعم، ورقابة الله الذى يعلم السر وأخفى، وتوثيق العلاقة بالله عن طريق الصلاة، وكذلك العلاقة بين الناس بنشر العلم، مع التذرع بالصبر فى مجال الكفاح، والمعاملة بالتواضع ولين الجانب والأدب والحياء والسكينة والوقار [سورة لقمان: 13- 19] . 2 -يجب أن تحظى الرعاية العقلية والخلقية والروحية بقدر كبير من العناية، لأنها ستجر إلى الرعاية البدنية، وهى صمام أمن يقى الشباب المخاطر، ونور كاشف يضىء له الطريق، وفى الحديث الذى رواه الترمذى "ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن" والشاب المستقيم فى ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله كما فى حديث البخارى ومسلم. ولذلك كانت استقامة السلوك للأولاد هى موضع طلب الأنبياء من الله عندما سألوه الذرية، كما قال إبراهيم {رب هب لى من الصالحين} الصافات: 150 وكما قال زكريا {رب هب لى من لدنك ذرية طيبة} آل عمران: 38. 3-يجب أن تبدأ الرعاية من وقت مبكر ليتعودها الطفل ويشب عليها، فمن أدَّب ولده صغيرا سُرَّ به كبيرا كما قال ابن عباس. 4 -والتعاون على هذه الرعاية واجب، فهى عبء ثقيل ينوء به فرد واحد أو جهة خاصة، وألوانها الكثيرة تحتاج إلى تخصصات ودرايات كاملة، وهى كلها متضافرة فى التأثير على السلوك، فالبيت والمدرسة والنوادى والساحات والمنظمات ودور اللهو والصحافة والمناهج والنظم وخط السير الاقتصادى والسياسى والاجتماعى كل هؤلاء لا بد من تعاونهم على هذه المهمة، والتقصير فى بعضها سيؤثر حتما على النتيجة المرجوة، ولا بد من أمرين هامين فى هذه المهمة الجماعية: أولهما إخلاص كل جهة فى تنفيذ ما يخصها، وثانيهما: الشعور بالروح الجماعية وانعدام الأنانية واللامبالاة. هذه هى الخطوط الأساسية لرعاية الشباب على ضوء الإِسلام، فهل يسير على نهجها كل من يتشوف أو يسارع إلى الاشتراك فى هذه المهمة الجليلة؟

بروتوكولات حكماء صهيون

بروتوكولات حكماء صهيون F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نسمع أخيرا أن هناك ما يسمى ببروتوكولات حكماء صهيون، فهل هى غير التلمود الذى وضعه اليهود منذ مئات السنين؟ An مما قرأت عن هذا الموضوع أقتطف بعضا من مقال الدكتور عبد الوهاب المسيرى المنشور بأهرام الجمعة 22 / 2 / 1974 م، حيث جاء فيه: إن البروتوكولات البالغ عددها أربعة وعشرين: تذكر أن حاخامات اليهود وقادتهم عقدوا مؤتمرا سريا بهدف وضع خطة محكمة بالتعاون مع الماسونيين الأحرار ومع الليبراليين لإقامة وحده عالمية تخضع لسلطان اليهود، وتديرها حكومة يهودية عالمية يكون مقرها القدس. والبروتوكولات تجعل اليهود مسئولين عن كل شىء، عن الخير والشر وعن الثورة والرجعية وعن الاشتراكية والرأسمالية. فالبروتوكول السادس مثلا يقول: كى نخرب العالم -أى نحن اليهود- سنزيد من أجور العمال -وهى اتجاهات اشتراكية- ولكننا فى الوقت ذاته سنرفع أثمان الضرورات الأولية فنسترد الأجور - وهى اتجاهات رأسمالية - ونعرض الصناعة للخراب والعمال للفوضى -وهى اتجاهات فوضوية- واليهود مسئولون عن كل الأفكار الحديثة وترويجها -اليمينى منها واليسارى- فالبروتوكول الثانى يقول: إن نجاح داروين وماركس ونيتشه قد رتبناه من قبل، وإن الأثر غير الأخلاقى لاتجاهات هذه العلوم لدى غير اليهود سيكون واضحا، ولكن ينبغى أن ندرس أثرها على أخلاق الأمم والجماعات. والرأى السائد الآن أن البروتوكولات وثيقة مزورة، استفاد كاتبها من كتيب فرنسى كتبه صحفى مسيحى يدعى "موريس جول" بعنوان "حوار فى جهنم بين ميكيافيلى ومونتيسكيو" أو "السياسة فى القرن التاسع عشر" ونشر فى بروكسل عام 1864 م فتحول الحوار إلى مؤتمر، وتحول الفيلسوفان إلى حكماء صهيون. وقد لاقت البروتوكولات رواجا كبيرا بعد نشوب الثورة البلشفية التى كان يسميها البعض إذ ذاك بالثورة اليهودية ثم انتقلت إلى غرب أوروبا، وبلغت قمة رواجها فى هزيمة ألمانيا وموقف هتلر من اليهود. ثم انتهى الكاتب إلى قوله: إن الصهيونى والمعادى للسامية يشتركان فى إنكار القيم الإِنسانية، وينكران على اليهودى إنسانيته السوية، ولذلك فهما يسيران بجوار بعضهما، ولكن الفارق بينهما أن الصهيونى يعرف بالضبط ما يريد، أما المعادى للسامية -وبخاصة إذا كان غريبا- فهو أداته الطيعة السهلة دون أن يدرى ذلك. هذا، ويمكن معرفة كثير عن اليهود وأثرهم فى الإِفساد- بالاطلاع على مقال أنيس منصور فى أخبار اليوم بتاريخ 6 / 10 / 1973، 11/ 3 / 1973 وفى آخر ساعة 29 / 1 / 1975 ومقال الدكتور حسين مؤنس فى مجلة آخر ساعة بتاريخ 21 / 8 / 1974. وفى كلام للدكتور حسين مؤنس عن المافيا تحدث عن سريتهم فى كل أعمالهم، وذكر أن معظم الداعين إلى الإِلحاد من اليهود، ومنهم الكاتب الأمريكى صاحب كتاب "إن الله مات" ويدعون إلى التحلل والفساد، وثبت بالإِحصاء أن 80 % من أصحاب الملاهى المتبذلة وبيوت الدعارة ودور نشر المجلات والمطبوعات الجنسية هم يهود، وصاحب مجلة "بلاى بول" هو "عفنر" اليهودى ويقول " روجيه بريفيت ": إن اليهود إذا ذلوا كان وقع الذلة عليهم عظيما، وفشت الوشاية ضد بعضهم فكان معظم من قبض عليهم النازيون بسبب ذلك. فهم أنانيون لا يحب الواحد منهم إلا نفسه فى مثل هذه المواقف انتهى. ولعل مما يشير إلى ذلك قوله تعالى: {بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون} الحشر: 14. ومن خطبة للرئيس الأمريكى "بنجامين فرانكلين" سنة 1879 م بمناسبة وضع دستور الولايات المتحدة ذكر خطر اليهود على البلاد - وخطابه لا تزال منه نسخة مخطوطة بمعهد فرانكلين فى بنسلفانيا على الرغم من سرقة اليهود للنسخة الأصلية، وجاء فى هذا الخطاب قوله: أيها السادة،فى كل أرض حل بها اليهود أطاحوا بالمستوى الخلقى، وأفسدوا الذمة التجارية فيها، ولم يزالوا منعزلين لا يندمجون بغيرهم. وقد أدى بهم الاضطهاد إلى العمل على خنق الشعوب ماليا كما هو الحال فى البرتغال وأسبانيا، فمنذ أكثر من 1700 عام وهم يندبون حظهم الأسيف، ويعنون بذلك أنهم قد طردوا من ديار آبائهم، ولكنهم أيها السادة لن يلبثوا إذا ردت إليهم الدول اليوم فلسطين أن يجدوا أسبابا تحملهم على ألا يعودوا إليها، لماذا؟ لأنهم طفيليات لا يعيش بعضهم على بعض، فلا بد من العيش بين المسيحيين وغيرهم ممن لا ينتمون لعرفهم. ثم يقول: وإذا لم يبعد هؤلاء بنص الدستور عن الولايات المتحدة فإن سيلهم سيتدفق فى غضون مائة سنة إلى حدّ يقدرون معه على أن يحكموا شعبنا، ويدمروه ويغيروا شكل الحكم الذى بذلنا فى سبيله دماءنا، وضحينا له بأرواحنا وممتلكاتنا وحرياتنا الفردية، ثم يضيف: لن تمضى مائة سنة حتى يكون مصير أحفادنا العمل فى الحقول لإِطعام اليهود، على حين يظل اليهود فى البيوتات المالية يفركون أيديهم مغتبطين، إننى أحذركم أيها السادة، أنكم إن لم تبعدوا اليهود نهائيا فلسوف يلعنكم أبناؤكم وأحفادكم فى قبوركم. إن اليهود لن يتخذوا مُثلنا العليا ولو عاشوا بين ظهرانينا عشرة أجيال، فإن الفهد لا يستطيع استبدال جلده الأرقط ... "مجلة البلاغ الكويتية فى10 / 8 / 1975 م"

المافيا

المافيا F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q تترد كلمة "المافيا" على الألسنة كثيرا، كقوة إرهابية، فمتى وكيف نشأت؟ An أمثال هذه الأمور يهتم بها المختصون، ومع ذلك ينبغى أن نعرف شيئا ولو قليلا عنها لنحذر من مخاطرها، على حد قول القائل: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه * ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه ومن مقال للدكتور حسين مؤنس جاء فيه أن المافيا تنظيم سرى لنفر من عتاة المجرمين فى صقلية والولايات المتحدة، ورجالها يعرفون فى إيطاليا باسم "المافيوزى" ظهروا أول مرة فى صقلية فى العقد الثالث من القرن الماضى "التاسع عشر" وذلك نتيجة غزو نابليون لصقلية وضمها لإِيطاليا، ولما انتهى نابليون سنة 1819 وانفصلت صقلية عن إيطاليا أصبح أمرها فوضى، فسيطر على الجزيرة جماعة إقطاعيون استعانوا بمن يجمع لهم الأموال من الفلاحين، فاعتمدوا على "المافيوزى" وبتطور الأمور أصبحوا قوة ذات تأثير كبير، بل صاروا دولة داخل دولة لها قوانينها، ومارسوا ما تحرمه الحكومة من بيع المخدرات والسطو على الآمنين وممارسة كل وسائل الإِجرام ولم يقض عليهم إلا موسولينى. ولما اختفت من صقلية انتقلت فروع منها إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى أواخر القرن الماضى وعملت لحساب بعض الأغنياء، وتركزت بعد الحرب العالمية الأولى فى شيكاغو ونيويورك، وهنا تنبه اليهود إلى أهميتهم فاستعانوا بهم فنشطت الحكومة للقضاء عليهم، وكان من أساليبهم استخدام النساء والعشيقات ومن أشهرهن "فرجينيا هيلد" التى تنقلت بين عشاق كثيرين فقبض عليها ونفيت سنة 1934 م إلى النمسا وماتت فى 23 مارس 1966 م بعد أن كنبت تاريخ حياتها، وفيه تكوين هيئة اسمها هيئة قتلة المافيا شركة مساهمة، وكانت فى فندق بنيويورك سنة 1931 م وكل كبارها يهود. فهم أول من نظم جماعة من المافيا فى أمريكا. وبعد إنشاء هذه الشركة التى كانت لحماية أموالهم استخدمت لإِرهاب التجار المنافسين لهم. وقد عجز البوليس عن الحد من إجرامهم، واستعمل اليهود المافيا فى فرض سلطانهم، ومعظم الوظائف الكبيرة قائمة على إرهابهم حتى أستاذية الجامعات والصحافة ووسائل الإعلام التى تفننوا فيها. وتنبه لشرهم "هنرى فورد" وألف كتابا فى مغالبهم، فحاولوا تدمير صناعة السيارات التى أنشأها، لكنه كان قويا فقاومهم، ثم جاء ابنه - وصالحهم فوقع تحت نفوذهم

العرف

العرف F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن" وما هو الحكم فيما يراه كثير من المسلمين الآن مما يخالف الدين؟ An هذا الحديث ليس من كلام النبى صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول عبد الله بن مسعود، أى حديث موقوف غير مرفوع، رواه أحمد فى مسنده، وقال العلائى عنه: لم أجده مرفوعا فى كتب الحديث أصلا ولا بسند ضعيف بعد طول البحث وكثرة الكشف والسؤال، وإنما هو موقوف على ابن مسعود، وقد حسنه أحمد بن حنبل، كما أخرجه البزار والطيالسى والطبرانى وأبو نعيم فى ترجمة ابن مسعود من الحلية، وراجع "المقاصد الحسنة " ص 367 طبعة دار الأدب العربى. وهذا الأثر استدل به جمهور العلماء على أن العرف حجة فى التشريع، ولكن بشرط عدم تعارضه مع النصوص الصريحة والأصول المقررة. كالتقاليد العربية القديمة التى أبطلها الإِسلام. يقول السرخسى فى كتابه " المبسوط ج 12 ص 45 " إن هذا الأصل معروف، وهو أن ما تعارفه الناس وليس فى عينه نص يبطله جائز. قال العلماء: إن العرف لا يؤخذ به إلا بشروط، منها أن يكون مطردًا أو غالبا أى شائعا بين الكثيرين، مع مراعاة أن لكل جماعة عرفها، ومنها ألا يكون مخالفا لنص شرعى كشرب الخمر ولعب الميسر والتعامل بالربا، ومنها أن يكون العرف قائما وموجودا عند التصرف، وليس عرفا باليا قديما متروكا، ومنها ألا يعارضه اتفاق أو تصريح يناقضه، كما إذا تم التعاقد بين شخصين على شىء مع سكوتهما عن العرف القائم فى مثل هذه المعاملة فإن العرف يطبق، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، فإذا صرح المتعاقدان بما يخالف العرف وجب الالتزام بما تعاقدا عليه، لأنه لا عبرة بالدلالة له فى مواجهة النص الصريح "تراجع رسالة الدكتور أحمد فهمى أبو سنة فى هذا الموضوع"

صوت الناقوس

صوت الناقوس F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q سمعنا أن وضع الساعة الدقاقة فى المسجد أو المنزل ممنوع لأن الملائكة تنفر من صوت الجرس، فهل هذا صحيح؟ An روى مسلم وغيره عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال " لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس " وفى رواية "الجرس مزامير الشيطان" يقول النووى فى شرح صحيح مسلم "ج 14 ص 95": الجرس بفتح الراء معروف -وهو الناقوس- وبإسكانها اسم للصوت، فأصل الجرس بالإِسكان الصوت الخفى، أما فقه الحديث ففيه كراهة استصحاب الكلب والجرس فى الأسفار، وأن الملائكة لا تصحب رفقة فيها أحدهما، والمراد بالملائكة ملائكة الرحمة والاستغفار لا الحفظة -فإنهم يدخلون فى كل بيت ولا يفارقون بنى آدم فى كل حال لأنهم مأمورون بإحصاء أعمالهم وكتابتها كما وضحه فى ص 84 -وأما الجرس فقيل: سبب منافرة الملائكة له أنه شبيه بالنواقيس، أو لأنه من المعاليق المنهى عنها -كالتمائم- وقيل: سببه كراهة صوتها، وتؤيده رواية مزامير الشيطان، وهذا الذى ذكرناه من كراهة الجرس على الإِطلاق هو مذهبنا ومذهب مالك وآخرين. وهى كراهة تنزيه. وقال جماعة من متقدمى علماء الشام: يكره الجرس الكبير دون الصغير. انتهى. وجاء فى كتاب "حياة الحيوان الكبرى للدميرى -مادة كلب- " قال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح فى مناسكه فى قوله صلى الله عليه وسلم "لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس" فإن وقع ذلك من جهة غيره ولم يستطع إزالته فليقل: اللهم إنى أبرأ إليك مما فعله هؤلاء فلا تحرمنى ثمرة صحبة ملائكتك وبركتهم ومعونتهم أجمعين. وفى نهاية ابن الأثير "مادة جرس" أن الجرس هو الجلجل الذى يعلق على الدواب وقيل: إنما كرهه -لأنه يدل على أصحابه بصوته، وكان عليه السلام يحب ألا يعلم العدوُّ به حتى يأتيهم فجأة، وقيل غير ذلك. يدل ذلك على أن صوت الجرس مكروه، وقصر بعض العلماء الكراهة على الجرس الكبير، والكراهة كما فى الحديث إذا كان للجرس فى رفقة كقافلة مسافرة على الإبل أو الخيل مثلا وكان الغالب أن نعلِّق فى رقابها جلاجل -أجراس صغيرة- والعلة في الكراهة إما أن التعاليق على الحيوانات كانت عند العرب لمنع الحسد أو العلاج أو دفع المرض كالخرز والتمائم والودع وقد جاء النهى عنها فى الأحاديث لاعتقادهم أنها تؤثر بذاتها بعيدا عن إرادة الله، وإما أن أصوات الأجراس تنبه العدو فيتعرض للقافلة بالنهب أو الحرب مثلا، وإما لغير ذلك. ومن هنا تكون كراهة الجرس فى السفر فقط، أو مع تعليقها على الدواب. أما صوت الجرس غير المعلق على الحيوانات، وفى غير السفر، كصوت الساعة الدقاقة فى البيوت أو المساجد، وكدق الأجراس لضبط المرور أو العمل أو غير ذلك -فهل يعطى هذا الحكم أو لا؟ البعض قال يعطى حكمه من الكراهة بناء على عموم رواية "الجرس مزامير الشيطان" الشاملة للرفقة وغيرها، وقال البعض: لا كراهة، وبخاصة فى الأجراس الصغيرة، كما قال متقدمو علماء الشام. ومهما يكن من شىء فإن الأمر الخلافى يعطى الفرصة لاتباع أى رأى فيه دون تعصب له ضد غيره، والحكم الشرعى لا يتعدى الكراهة التنزيهية التى لا عقوبة فيها، فهو ليس بحرام يعاقب عليه

أسامة والقصاص

أسامة والقصاص F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q جاء فى القرآن أن أسامة بن زيد قتل رجلا قال لا إله إلا الله، فلماذا لم يقتص منه النبى صلى الله عليه وسلم؟ An يقول الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم فى سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عَرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة} النساء: 94. السبب فى نزول هذه الآية ما أخرجه البخارى عن عطاء عن ابن عباس قال: كان رجل فى غُنيمة له فلحقه المسلمون فقال: السلام عليكم، فقتلوه وأخذوا غنيمته. فأنزل الله هذه الآية. وفى غير البخارى أن الرسول صلى الله عليه وسلم حمل ديته إلى أهله وردَّ عليه غنيماته. واختلف فى تعيين القاتل والمقتول فى هذه الحادثة، فالذى عليه الأكثرون أن القاتل هو محلِّم بن جثامة، والمقتول هو عامر بن الأضبط، فدعا الرسول على محلِّم فمات بعد قليل، وفى سنن ابن ماجه عن عمران بن حُصين أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل القاتل "فهلا شققت عن بطنه فعلمت مما فى قلبه"؟ فقال: يا رسول الله لو شققت بطنه أكنت أعلم ما فى قلبه؟ قال "لا، فلا أنت قبلت ما تكلم به، ولا أنت تعلم ما فى قلبه" فمات القاتل بعد قليل. وقيل: إن القاتل أسامة بن زيد، والمقتول مرداس بن نهيك الغطفانى ثم الفزارى من بنى مُرة من أهل فدك، قاله ابن القاسم عن مالك. وقيل: كان مرداس هذا قد أسلم من الليلة وأخبر بذلك أهله. ولما عظَّم النبى صلى الله عليه وسلم الأمر على أسامة حلف عند ذلك ألا يقاتل رجلا يقول: لا إله إلا الله جاء فى صحيح مسلم عن أسامة قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سرية فصبحنا الحرقَات من جهينة فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله، فطعنته، فوقع فى نفسى من ذلك، فذكرته للنبى صلى الله عليه وسلم فقال: "أقال لا إله إلا الله وقتلته "؟ قال: قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح - فقال " أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا"؟ . وإذا كان هناك تعدد فى الحادثة فقد حكم الرسول صلى الله عليه وسلم فى بعضها بالدية كما تقدم وفى حادث أسامة يقول القرطبى في تفسيره "ج 5ص 324" لم يحكم عليه صلى الله عليه وسلم بقصاص ولا دية، ويقول: وروى عن أسامة أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر لى بَعْدُ ثلاث مرات، وقال " أعتق رقبة " ولم يحكم بقصاص ولا دية، فقال علماؤنا: أما سقوط القصاص فواضح، إذ لم يكن القتل عدوانا، وأما سقوط الدية فلأوجه ثلاثة: الأول: لأنه كان أذن له فى أصل القتال فكان عنه إتلاف نفس محترمة غلطا، كالخاتن والطبيب أى ما دام مأذونا له فلا ضمان فى خطئه، كالذى يقوم بعملية الختان وكالطبيب لا يضمنان ما أخطآ فيه. الثانى: لكونه من العدو، ولم يكن له ولىٌّ من المسلمين تكون له ديته، لقوله تعالى: {فإن كان من قوم عدوٍّ لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة} النساء: 92 والمعنى عند ابن عباس وغيره: فإن كان هذا المقتول رجلا مؤمنا قد آمن وبقى فى قومه وهم كفرة {عدو لكم} فلا دية له، وإنما كفارته تحرير الرقبة، وهو المشهور من قول مالك، وبه قال أبو حنيفة. وسقطت الدية لوجهين، أحدهما أن أولياء القتيل كفار، فلا يصح أن تدفع إليهم فيتقووا بها، والثانى أن حرمة هذا الذى آمن ولم يهاجر قليلة، فلا دية، لقوله تعالى {والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شىء حتى يهاجروا} الأنفال: 72. وقالت طائفة: بل الوجه فى سقوط الدية أن الأولياء كفار فقط، فسواء كان القتل خطأ بين أظهر المسلمين أو بين قومه ولم يهاجر أو هاجر ثم رجع إلى قومه - كفارته التحرير ولا دية فيه، إذ لا يصح دفعها إلى الكفار، ولو وجبت الدية لوجبت لبيت المال على بيت المال. فلا تجب الدية فى هذا الموضع وإن جرى القتل فى بلاد الإِسلام، وهذا قول الشافعى، وبه قال الأوزاعى والثورى وأبو ثور، وعلى القول الأول وإن قُتل المؤمن فى بلاد المسلمين وقومه حرب ففيه الدية لبيت المال والكفارة. الثالث: من أوجه سقوط الدية عن أسامة أنه اعترف بالقتل ولم تقم بذلك بينة، ولا تعقل العاقلة اعترافا -أى الدية لا تجب على أهل القاتل بالاعتراف بل لا بد من البينة- ولعل أسامة لم يكن له مال تكون فيه الدية هذا ما ذكره القرطبى فى توجيه عدم القصاص من أسامة وعدم وجوب الدية عليه

الأمل والعمل

الأمل والعمل F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يقول الله تعالى فى حق الكفار {ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون} الحجر: 3 فهل الأمل من صفات الكافرين، وكيف يذمه القرآن ولا يستغنى عنه إنسان؟ An الأمل شىء مركوز فى الطبيعة البشرية ولولاه ما تحرك الإِنسان وما عمل، فهو يشيب ويهرم ويشيب ويهرم معه الأمل والحرص كما ثبت فى الحديث الصحيح الذى رواه مسلم. وهو ضد اليأس الذى يغرى بالكسل والزهد فى الحياة وبتمنى الموت عند اشتداد الأزمات، يقول النبى صلى الله عليه وسلم "واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا" رواه الطبرانى عن عبد الله بن جعفر "الجامع الكبير للسيوطى" يقول الطفرائى: أعلل النفس بالآمال أرقبها * ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل والدين لا يحارب هذا الشىء المطبوع فى النفس ولكن يوجهه إلى الخير، والتوجيه يقوم على أمرين، أولهما عدم الاكتفاء بالأمل بل لابد معه من العمل من أجل الوصول إلى ما يؤمله الإِنسان وثانيهما أن يكون فى الوسع وبالقدر المستطاع. وفى الأمر الأول جاء قول الله تعالى فى حق أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى وفى حق المسلمين الذين يدَّعى كل فريق منهم بأن له الجنة {ليس بأمانيكم ولا أمانىِّ أهل الكتاب من يعمل سوءا يُجْز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا} النساء: 123، 124 وفى هذا المقام يقول الحسن البصرى: ليس الإِيمان بالتمنى ولكن ما وقر فى القلب وصدقه العمل وإن قوما خرجوا من الدنيا ولا عمل لهم وقالوا: نحسن الظن بالله وكذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، مع ملاحظة أن الجهد المبذول يكون متناسبا مع درجة الأمل، فإن كان كبيرا كان الجهد كبيرا. والكبر جهد مع نية. روى مسلم أن ربيعة بن كعب الأسلمى خادم الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: أسألك مرافقتك فى الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام " فأعنى على ذلك بكثرة السجود" والشاعر الحكيم يقول: ومن يطلب الحسناء لم يُغْلِهِ المهر * ولا بد دون الشهد من إبر النحل وفى الأمر الثانى ينظر إلى ما يؤمله الإنسان فهو إما أن يكون أمرا دنيويا وإما أن يكون أمرا أخرويا، أو بمعنى آخر إما أن يكون من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة، ففى أمور الدنيا لابد أن يكون الأمل محدودًا لأن أجل الإِنسان محدود لا يتسع لكل الآمال العريضة، وفى أمور الدين لابد من سعة الأمل، مع مراعاة الوسع والطاقة فى كلا الأمرين. وفى أمور الدنيا يجىء الحديث الذى رواه البخارى عن عبد الله بن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم خط لهم خطا مربعا -أى رسم لهم شكل مربع- وخط وسطه خطا، وخط خطوطا إلى جنب الخط، وخط خطا خارجا ثم قال "أتدرون ما هذا"؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال "هذا الإِنسان" للخط الذى فى الوسط "وهذا الأجل" للخط المحيط به "وهذه الأعراض" للخطوط التى حوله " تنهشه، إن أخطأه هذا نهشه هذا، وذلك الأمل" ويعنى الخط الخارج. وهذا ما يعنيه قول القائل: الآمال تخترمها الآجال. وفى أمور الدين يقول النبى صلى الله عليه وسلم " المؤمن لا يشبع من خير حتى يكون منتهاه الجنة " رواه الترمذى وابن حبان، ويقول: " احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز " رواه مسلم، ويقول " إذا سألتم الله الجنة فأعظموا الرغبة واسألوا الفردوس الأعلى فإن الله لا يتعاظمه شىء" رواه البخارى ومسلم. من هذا نرى أن الأمل لا يكون مذموما فى كل حال، بل الذم يكون إذا لم يصحبه عمل ويكون لما هو دنيوى ولا يتناسب مع عمر الإِنسان وإمكاناته وكثرت النصوص والأقوال فى ذمه ليقف عند الحد المعقول، أما مدحه فالنصوص فيه قليلة لأن الطبيعة البشرية تدعو إليه بقوة، وفى المقابل يجىء التنفير القوى ليقف فى الحد الوسط المناسب، فلا يقضى عليه أبدا ولا تطلق له الحرية أبدا. وكل ذلك محله فى الأمل فى الخير المشروع، أما الأمل فى الشر فذلك مذموم على كل حال، فإذا كانت الآية التى فى السؤال تذم الأمل فلا تذمه لذاته بل لأنه يلهى عن الله وعن الآخرة. وسيعلم الكفار عاقبة ذلك يوم القيامة. روى البزار فى مسنده عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أربعة من الشقاء: جمود العين - أى عدم البكاء- وقساوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا" وروى حديث يقول "نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد ويهلك آخرها بالبخل والأمل" ذكره القرطبى فى تفسيره ج 10 ص 2،3 " رواه ابن أبى الدنيا والخطيب "الجامع الكبير للسيوطى" وذكر كلاما عن أبى الدرداء والحسن البصرى فى التحذير من الأمل الدنيوى العريض

شطحات الصوفية

شطحات الصوفية F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نقرأ فى بعض الكتب الدينية عبارات على لسان بعض الصوفية كمدح الخمر والوصال والعشق، فما حكم الدين فى هذه العبارات؟ An تحدث الإمام الغزالى فى كتابه " إحياء علوم الدين ج 1 ص 32" عن هذا الكلام وعبر عنه بالشطح، وقال إنه يعنى صنفين من الكلام أحدثه بعض الصوفية: أحدهما الدعاوى الطويلة العريضة فى العشق مع الله تعالى والوصال المغنى عن الأعمال الظاهرة، حتى ينتهى قوم إلى دعوى الاتحاد وارتفاع الحجاب، والمشاهدة بالرؤية والمشافهة بالخطاب، فيقولون: قيل لنا كذا وقلنا كذا، ويتشبهون فيه بالحسين بن منصور الحلاج الذى صُلب لأجل إطلاقه كلمات من هذا الجنس، ويستشهدون بقوله: أنا الحق، وبما حكى عن أبى يزيد البسطامى أنه قال: سبحانى سبحانى، وهذا فن من الكلام عظيم ضرره فى العوام، حتى ترك جماعة من أهل الفلاحة فلاحتهم، وأظهروا مثل هذه الدعاوى، فإن هذا الكلام يستلذه الطبع، إذ فيه البطالة من الأعمال مع تزكية النفس بدرك المقامات والأحوال، فلا تعجز الأغنياء عن دعوى ذلك لأنفسهم ولا عن تلقف كلمات مخبطة مزخرفة. ومهما أنكر عليهم ذلك لم يعجزوا عن أن يقولوا: هذا إنكار مصدره العلم والجدل، والعلم حجاب والجدل عمل النفس، وهذا الحديث لا يلوح إلا من الباطن بمكاشفة نور الحق. فهذا ومثله مما قد استطار فى البلاد شرره، وعظم فى العوام ضرره، حتى من نطق بشىء منه فقتله أفضل فى دين الله من إحياء عشرة، وأما أبو يزيد البسطامى رحمه الله فلا يصح عنه ما يحكى، وإن سمع ذلك منه فلعله كان يحكيه عن الله عز وجل فى كلام يردده فى نفسه، كما لو سمع وهو يقول، إننى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنى، فإنه ما كان ينبغى أن يفهم منه ذلك إلا على سبيل الحكاية. والصنف الثانى من الشطح: كلمات غير مفهومة لها ظواهر رائقة، وفيها عبارات هائلة وليس وراءها طائل، وذلك إما أن تكون غير مفهومة عند قائلها بل يصدرها عن خبط فى عقله وتشويش فى خياله لقلة إحاطته بمعنى كلام قرع سمعه، وهذا هو الأكثر، وإما أن تكون مفهومة له ولكنه لا يقدر على تفهيمها وإيرادها بعبارة تدل على ضميره، لقلة ممارسته للعلم وعدم تعلمه طريق التعبير عن المعانى بالألفاظ الرشيقة. ويعلق الإِمام الغزالى على ذلك فيقول: ولا فائدة لهذا الجنس من الكلام، إلا أنه يشوش القلوب ويدهش العقول ويحير الأذهان، أو يحمل على أن يفهم منها معانى ما أريدت بها، ويكون فهم كل واحد على مقتضى هواه وطبعه، وقد قال صلى الله عليه وسلم "ما حدَّث أحدكم قوما بحديث لا يفقهونه إلا كان فتنة عليهم" وقد قال صلى الله عليه وسلم "كلموا الناس بما يعرفون، ودعوا ما ينكرون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله"؟ . وهذا فيما يفهمه صاحبه ولا يبلغه عقل المستمع، فكيف فيما لا يفهمه قائله، فإن كان يفهمه القائل دون المستمع فلا يحل ذكره، وقال عيسى عليه السلام: لا تضعوا الحكمة عند غير أهلها فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم، كونوا كالطبيب الرفيق يضع الدواء فى موضع الداء، وفى لفظ آخر: من وضع الحكمة فى غير أهلها فقد جهل، ومن منعها أهلها فقد ظلم، إن للحكمة حقا، وإن لها أهلا، فأعط كل ذى حق حقه. انتهى. تتمة: الحديث الأول كما قال العراقى حديث ضعيف، وجاء فى مقدمة صحيح مسلم أنه موقوف على ابن مسعود وليس مرفوعًا إلى النبى صلى الله عليه وسلم، والحديث الثانى رواه البخارى موقوفًا على علىٍّ، ورفعه الديلمى من طريق أبى نعيم

الشافعى عالم قريش

الشافعى عالم قريش F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يقولون: إن الإمام الشافعى هو المقصود بالحديث: عالم قريش يملأ طباق الأرض علما. فهل هذا صحيح؟ An الإمام الشافعى فقيه معروف، وقد أوردت نبذة عنه فى ص 17 من المجلد الأول من هذه الفتاوى، وقد رويت عدة أحاديث فى قريش حملت عليه لاتصال نسبه بها، منها: 1 - حديث "لا تسبوا قريشا فإن عالمها يملأ الأرض علما، اللهم أذقت أولهم عذابا فأذق آخرهم نوالا" أخرجه أبو داود الطيالسى فى مسنده، وأبو نعيم فى الحلية، والبيهقى عن أبى بكر بن فورك عن عبد الله بن جعفر بهذا الإِسناد. وفيه النضر بن معبد والجارود، أما النضر بن معبد فقد ذكره ابن حبان فى الثقات، وقال فيه أبو حاتم الرازى: يكتب حديثه، وضعفه النسائى. وأما الجارود فقد قال ابن حجر فى "توالى التأسيس ": إن كان ابن زيد ففيه مقال، وإلا فلا أعرفه. وهذا الحديث مروى عن عبد الله بن مسعود. ورواه أبو هريرة بلفظ "اللهم اهد قريشا فإن عالمها يملأ طباق الأرض علما. اللهم كما أذقتهم عذابا فأذقهم نوالا" دعا بها ثلاث مرات. وفى إسناده عبد العزيز بن عبد الله، قال الحافظ ابن حجر: عبد العزيز ضعيف. 2 - حديث " لا تؤموا قريشا وائتموا بها، ولا تقدَّموا على قريش وقدِّموها، ولا تعلِّموا قريشا وتعلموا منها، فإن أمانة الأمين من قريش تعدل أمانة اثنين من غيرهم، وإن علم عالم قريش يسع طباق الأرض" وفى رواية "وإن علم عالم قريش مبسوط على الأرض" أخرجه الآبرى والحاكم عن ابن عباس، قال لى على بن أبى طالب يوم حروراء: اخرج إلى هؤلاء القوم فقل لهم: يقول لكم على بن أبى طالب: أتتهمونى على رسول الله؟ فأشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ... . وأخرج بعض هذا الحديث أبو بكر أحمد البزار فى مسنده "البحر الزاخر" وأبو بكر أحمد بن خيثمة فى تاريخه من طريق عدى بن الفضل، قال البزار: لا نعلم لأبى بكر ولا لأبيه غيره، وقال الحافظ ابن حجر فى المناقب: وهما مجهولان، وفى عدى بن الفضل مقال "حسن محمد قاسم - مجلة الإِسلام، المجلد الثالث العدد 13" من كتابه " المزارات المصرية ". وحديث ابن عباس أخرجه أبو يعلى فى مسنده بلفظ " اللهم اهد قريشا، فإن علم العالم منهم يسع طباق الأرض، اللهم أذقت أولها نكالا فأذق آخرها نوالا " ورجال هذا الحديث رجال الصحيح إلا إسماعيل بن مسلم فقال فيه ابن حجر: فيه مقال، وأخرج بعضه أحمد ابن حنبل فى المسند بسند جيد من طريق سعيد بن جبير عنه، قال الحافظ فى "توالى التأسيس" نقلا عن البيهقى: إذا ضمت طرق هذا الحديث بعضها إلى بعض أفاد قوة وعرف أن للحديث أصلا، وتعقب الحافظ قوله هذا بقوله: وهو كما قال،لتعدد مخارجها وشهرتها فى كتب من ذكرنا من المصنفين. ويدل على اشتهاره فى القدماء ما أخرجه البيهقى عن الربيع بن سليمان قال: ناظر الشافعى محمد بن الحسن، فبلغ الرشيد فقال: أما علم محمد أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "قدِّموا قريشا فإن علم العالم منهم يسع طباق الأرض" وقال أبو نعيم الجرجانى: كل عالم من علماء قريش من الصحابة فمن بعدهم وإن كان علمه قد ظهر وانتشر لكنه لم يبلغ فى الشهرة والكثرة والانتشار فى جميع أقطار الأرض مع تباعدها ما وصل إليه علم الشافعى، حتى غلب على الظن أنه المراد بالحديث المذكور، وقد سبق إلى تنزيل هذا الحديث على الشافعى أحمد بن حنبل "المرجع السابق عدد 14". هذا، وفى هذه الأحاديث تظهر رحمة النبى صلى الله عليه وسلم بقومه على الرغم مما أصابه منهم، كما يظهر فضل قريش ووجوب تكريمها بالإِمامة وغيرها، وذلك مرتبط بالعمل لا بالنسب، كما مر توضيحه فى حديث "الأئمة من قريش" ص 401 من المجلد الثالث من هذه الفتاوى

عهد لرهبان سيناء

عهد لرهبان سيناء F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن هناك عهدا مكتوبا من النبى صلى الله عليه وسلم للرهبان فى طور سيناء ما زال موجودا إلى الآن، وهل هناك عهد من عمر أيضا لذلك؟ An يقول الأستاذ حسن محمد قاسم: يوجد فى صحراء سينا دير الروم الأرثوذكسى، بناه الإمبراطور "جستنياس" سنة 545 م، وهو فى سفح قمة على أحد فروع وادى الشيخ، ويعلو عن سطح الأرض بحوالى 5012 قدما ومساحة سور85 X75 مترا ويسكن فيه الآن (1934 م) ستون راهبا يرأسهم مطران وله وكيل. توجد فيه صورة عهد قديم منسوب إلى النبى صلى الله عليه وسلم -على زعمهم- كتبه لهم فى السنة الثانية للهجرة أمانًا لهم وللنصارى كافة. وأن السلطان سليم العثمانى عند فتحه لمصر سنة 923 هـ (1517 م) أخذه منهم وحمله إلى المكتبة السلطانية بالآستانة، وترك لهم صورة مع ترجمتها باللغة التركية، وتوجد منها عدة صور بالعربية والتركية، بعضها منسوخ فى كتاب صغير، وبعضها على رق غزال، وكل صورة منها تختلف بوضوح عن الأخرى، ويلى هذا العهد عهد آخر نسب إلى سيدنا عمر، وهو كالأول فى بنايته، ولذلك أنكر بعض الباحثين صحة ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم، ومنهم المحقق أحمد زكى باشا، وألقى فى ذلك محاضرة فى المؤتمر الدولى العام للمستشرقين. ومما جاء فى فاتحة هذا العهد عن أصح صورة عندهم وأقدمها: هذا كتاب كتبه محمد بن عبد الله إلى كافة الناس أجمعين بشيرا ونذيرا ومؤتمنا على وديعة الله فى خلقه، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما، كتبه لأهل ملته ولجميع من ينتحل دين النصرانية من مشارق الأرض ومغاربها. وجاء فى آخره: وكتب على بن أبى طالب هذا العهد بخطه فى مسجد النبى صلى الله عليه وسلم بتاريخ الثالث من المحرم ثانى سنى الهجرة، وذكر فى أسماء الصحابة الذين وقعوا على هذا العهد: غاز بن ياسينى - معظم بن قرشى - عبد العظيم ابن حسن -ثابت بن نفيس من أسماء أخرى. وجاء فى خاتمة العهد العمرى: تمت وسطرت هذه النسخة فى ثانى رجب المرجب سنة 968 (19 مارس 1561 م) ما تضمنته هذه العهدة تامة المنسوبة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فى حق طائفة القسس والرهبان على وفق الشروط، والله أعلم بالصواب (الختم) طه بن محمد سعد. نص العهد العمرى هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان، أعطاهم أمانًا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم، وسقيمها وبريئها وسائر ملتها، أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينقص منها ولا خبزها ولا من صليبهم ولا من شىء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم، ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود، وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطى أهل المدائن، وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوت، فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم، ومن أقام منهم فهو آمن، وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية، ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلِّى بيعهم وصلبهم فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم حتى يبلغوا مأمنهم، ومن كان بها من أهل الأرض قبل مقتل فلان فمن شاء منهم قعدوا عليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية، ومن شاء سار مع الروم، ومن شاء رجع إلى أهله، فإنه لا يؤخذ منهم شىء حتى يحصد حصادهم. وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذى عليهم من الجزية، شهد على ذلك خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبى سفيان، وكتب وحفر سنة خمس عشرة "مجلة الرسالة الإِسلامية -بيروت فى 26 / 2 / 1979 م". يقول الأستاذ حسن محمد قاسم: وقد اختلق الرهبان هذه الأساطير لدفع الظلم عنهم، وأيدوا ذلك بأربعة أسباب مهمة: 1 -لغة العهد الأولى والثانية تختلف عن لغة عصر النبوة، ففيها تراكيب لم تكن مألوفة حينذاك. 2 -هى مؤرخة فى السنة الثانية للهجرة، مع أن الهجرة لم يؤرخ بها إلا فى السنة الثانية عشرة، أى بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم بسبع سنين، فضلا عن أن بعض الشهود كأبى هريرة وأبى الدرداء لم يكونوا قد أسلموا فى السنة الثانية للهجرة. 3 - مؤرخوا الإسلام الذين أحصوا كل آثار النبى صلى الله عليه وسلم لم يذكروها ولم يشيروا إليها، وغاية ما ورد وصية النبى صلى الله عليه وسلم بقبط مصر. 4 -ورود هذه الأسماء المجهولة فى ذيل العهدة، مع شهرة أسماء الصحابة. هذا ما كتبه الأستاذ حسن محمد قاسم ونشره فى مجلة الإِسلام - العدد 45 من المجلد الثانى، ومهما يكن من شىء فإن الإسلام دين السماحة كما هو معروف، يعامل اليهود والنصارى بالذات كأهل كتاب، أفضل من معاملة غيرهم، وقد أحل للمسلمين أكل ذبائحهم وزواج نسائهم، كما نصت عليه الآية الخامسة من سورة المائدة، وكما هو موضح فى عدة مواضع من هذه الفتاوى، ومن الثابت أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بفتح مصر وأوصى بقبطها خيرا فإن لهم ذمة ورحما، والقول الفصل فى معاملة غير المسلمين هو {فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم} التوبة: 7 ولا حاجة بعد ما جاء فى القرآن والسنة إلى مثل هذه العهود التى لم يثبت صحتها

مراتب العلم

مراتب العلم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نقرأ فى بعض الكتب عبارة علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، فهل هناك فرق بين هذه العبارات؟ An جاء فى غذاء الألباب للسفارينى "ج 1 ص 30" أن العلم صفة يميز المتصف بها تميزا جازما مطابقا للواقع، وله ثلاث مراتب: المرتبة الأولى علم اليقين، وهو انكشاف المعلوم للقلب بحيث يشاهده ولا يشك فيه، كانكشاف المرئى للبصر، المرتبة الثانية وهى مرتبة عين اليقين، ونسبتها إلى اليقين كنسبة الأولى للقلب، ثم تليها المرتبة الثالثة، وهى حق اليقين، وهى مباشرة المعلوم وإدراكه الإِدراك التام، فالأولى كعلمك أن فى هذا الوادى ماء، والثانية كرؤيته، والثالثة كالشرب منه. ومن هذا قول حارثة أصبحت مؤمنا حقا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك"؟ قال: عزفت نفسى عن الدنيا وشهواتها، فأسهرت ليلى وأظمأت نهارى، وكأنى أنظر إلى عرش ربى بارزا، وكأنى أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وإلى أهل النار يتعاوون فيها، فقال النبى صلى الله عليه وسلم "عرفت فالزم، عبد نوَّر الله الإِيمان فى قلبه" ذكره ابن رجب فى: استنشاق نسيم الأنس، وقال: ضعيف، والإِمام ابن القيم فى مفتاح دار السعادة محتجا به. انتهى

التبرك بآثار الصالحين

التبرك بآثار الصالحين F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل التبرك بآثار الصالحين من الأولياء وغيرهم يتنافى مع الدين؟ An من المعروف أن الإنسان إذا أحب إنسانا آخر أحب كل شىء يتصل به، وتلك الحقيقة المركوزة فى فطرة الإنسان لا يعارضها الدين، وإنما يرشدها إلى الخير. وذلك فى أمرين أساسيين، هما اختيار من يستحق الحب، وعدم تجاوز الحدود الشرعية فى مظاهر هذا الحب وآثاره فنحن -كمسلمين -مأمورون بحمب الله وحب رسوله، والنصوص فى ذلك كثيرة، ومن لوازم حبهما طاعتهما وعدم عصيانهما {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم} آل عمران: 31. وطاعة الله ورسوله محدودة بقواعد تصحح الفكر وتقوِّم السلوك، وهى فى نطاق الميسور لا المعسور، والتوسط والاعتدال، والإخلاص والصدق. والأولياء الصالحون أكرمهم الله بتوفيقهم إلى الطاعة وبإحسان مجازاتهم كما قال سبحانه {ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 0 الذين آمنوا وكانوا يتقون 0 لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم} يونس: 62 - 64 وبخصوص حب الصالحين والتبرك بآثارهم، يجب عدم التغالى فى هذا الحب حتى لا يرفع المحبوب فوق درجته، فقد أجب قوم أنبياءهم فأنزلوهم منزلة الله أو قريبا من ذلك، وقد حذر النبى صلى الله عليه وسلم من الإفراط فى حبه فقال " لا تطرونى كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم ولكن قولوا عبد الله ورسوله " رواه البخارى. وقد أذن صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يتبركوا بآثاره، ومن الأخبار فى ذلك: 1 - فى صلح الحديبية يقول أصحاب السير فى التفاف الصحابة حول الرسول صلى الله عليه وسلم: والله ما تنخَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت فى كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه -بفتح الواو وهو فضلة الماء الذى توضأ به لا الزرقانى على المواهب ج 2 ص 192 لما. 2 -جاءت عدة روايات فى أن بعض الصحابة شرب دم الحجامة من النبى صلى الله عليه وسلم، وبعضهم شرب بوله. جاء فى المواهب اللدنية للقسطلانى "ج 1 ص 285" قوله: وفى هذه الأحاديث دلالة على طهارة بوله ودمه صلى الله عليه وسلم، قال النووى فى شرح المهذب: واستدل من قال بطهارتهما بالحديثين المعروفين أن أبا طَيْبَةَ الحجام حجمه صلى الله عليه وسلم وشرب دمه ولم ينكر عليه، وأن امرأة شربت بوله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليها، وحديث أبى طيبة ضعيف، وحديث شرب البول صحيح رواه الدارقطنى وقال: هو حديث صحيح، وقيل إنه ضيف كما فى الزرقانى شارح المواهب "ج 4 ص 223 ". 3 - روى البخارى أن الناس جعلوا يأخذون يدى الرسول - وهو فى بطحاء مكة - فيمسحون بها وجوههم، وقال الراوى أبو جحيفة: فأخذت بيده فوضعتها على وجهى فإذا هى أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. وفى رواية أحمد أن الناس تزاحموا على الرسول بعد صلاة الصبح فى حجة الوداع، وأن أبا يزيد بن الأسود استطاع بشبابه وقوته أن يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويأخذ بيده ليضعها على وجهه وصدره فما وجد أطيب ولا أبرد منها لا نيل الأوطارج 2 ص 323، 4 32" يقول الشوكانى: فيه مشروعية التبرك بملامسة أهل الفضل لتقرير النبى صلى الله عليه وسلم لذلك. 4 -أثر عن الإمام أحمد أنه كان يحتفظ بشعرات من شعر النبى صلى الله عليه وسلم فى كُمِّ قميصه، وببركتها لم يحرق المعتصم هذا القميص فى فتنة القول بخلق القرآن، وأن الإمام الشافعى تبرك بغسالة قميص أحمد لما ثبته الله على الحق " حياة الحيوان الكبرى للدميرى ج 1 ص 100، 101 " والأخبار كثيرة فى تبرك الصحابة بالصلاة فى مصلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وبوضع أيديهم على الموضع الذى كان يضع عليه يده من المنبر الشريف، إلى غير ذلك من الأخبار، وقد قال النووى فى حديث تحنيك النبى صلى الله عليه وسلم للمولود بمضغ تمرة ومجها فى فمه "شرح صحيح مسلم ج 4 1 ص 122 ": اتفق العلماء على استحباب التحنيك بالتمر وما فى معناه من كل حلو، وأن يكون المحنك من الصالحين وممن يتبرك به رجلا كان أو امرأة. إن التبرك بآثار الصالحين دليل على الحب، ولا مانع منه ما دام فى الحد المعقول، ولا ننسى فى هذا المقام قول المجنون: أمر على الديار ديار ليلى * أقبِّل ذا الجدار وذا الجدارا وما حب الديار شغفن قلبى * ولكن حب من سكن الديارا

الإسلام هو الدين العالمى

الإسلام هو الدين العالمى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون الإسلام دينا عاما للعالم كله، فلماذا انزل الديانات السماوية الأخرى؟ An الأديان السماوية رسالات إصلاح، والحكمة تقتضى أن يكون كل دين متناسبا مع حاجات العصر الذى نزل فيه، ومشكلات القوم الذين أرسل إليهم الرسول، والاجتماع البشرى فى تطور دائم، والاتصال بين الأمم والشعوب له مجاله المحدود وإمكاناتة المتناسبة مع الظروف، من أجل هذا كان الله سبحانه يرسل رسولا إلى قوم مخصوصين برسالة معينة لا يكلف بها غيرهم، وقد يحدث أن يبعث الله رسولين فى عصر واحد لجماعتين مختلفتين لاختلاف السلوك الفكرى والاجتماعى، وصعوبة مباشرة مهمة الإصلاح مع أكثر من جماعة. ودين الإسلام جاء والاجتماع البشرى وصل إلى درجة كبيرة من الرقى فى عقله وثقافته وفى حضارته ومدنيته، وسهولة الاتصال بين وحداته المقيمة فى أماكن مختلفة بشكل أحسن من ذى قبل، ولهذا كان أسلوب الدعوة يخالف أسلوبها فى الأديان السابقة مخالفة كبيرة، فدعا محمد صلى الله عليه وسلم قومه بمعجزة القرآن التى لا يمكن للإنس والجن أن يأتوا بمثلها على مر العصور، وقد أكد الواقع ذلك، وكانت مبادئه متناسبة مع رقى البشرية ومتمشية معه إلى أن تقوم الساعة، وذلك بفضل القواعد والكليات التى يمكن تطبيقها فى كل عصر ومصر. لهذا ولغيره كان الإسلام هو الدين العام الخالد، لا حاجة بعده إلى دين، وكان نزوله متناسبا مع عصره ومع كل العصور المتتالية، وقد نزل بعد أن بلغت البشرية رشدها وأصبح الاتصال بين بلادها القريبة والبعيدة ممكنا للبلاغ عن الله. والخلاصة أن كل دين يأتى به رسول كان متناسبا مع ظروف قومه، ودين الإسلام جاء متناسبا مع عصره الراشد ومتابعا. رشده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ومن هنا جاء قوله تعالى {ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين} ال عمران: تلك إشارة بسيطة فى الإجابة عن السؤال، أما تفصيل ذلك فهو فى الكتب التى تناولت القضية، ومن أهمها كتاب " الدعوة الإسلامية دعوة عالمية "

من أدب الكلام

من أدب الكلام F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن قول الإنسان: اللهم اغفر لى إن شئت منهى عنه؟ An هناك ألفاظ وعبارات تحدث العلماء عن عدم لياقتها، وحذروا من أن تؤدى إلى الكفر من حيث لا يشعر الإنسان، ومن ذلك ما يأتى: 1 -يكره للانسان عند الدعاء أن يقول: اللهم اغفر لى إن شئت، لحديث رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة " لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لى إن شئت، اللهم ارحمنى إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له ". وفى رواية لمسلم " ولكن لِيَعْزم ولْيعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شىء أعطاه " وفى رواية لهما عن أنس " إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن، اللهم إن شئت فأعطنى، فإنه لا مستكره له. والكراهة فى هذا القول كراهة تنزيهية لا عقوبة فيها، كما صرح به النووى فى شرح صحيح مسلم، قال العلماء: سبب الكراهة أنه لا يتحقق استعمال المشيئة إلا فى حق من يتوجه عليه الإكراه، والله تعالى منزه عن ذلك، وهو معنى قوله فى الحديث لد فإنه لا مستكره.. إلخ "وقيل: سبب الكراهة أن فى هذا اللفظ صورة الاستغناء عن المطلوب والمطلوب منه. 2 -ينبغى أن يقال فى المال المخرج فى طاعة الله تعالى: أنفقت أو صرفت فى حجى أو فى زواجى أو ضيافة ضيفانى ألفا أو ألفين مثلا، ولا يقول ما يقوله كثيرون من العوام: غرمت فى ضيافتى كذا، وخسرت فى حجتى كذا، وضيعت فى زواجى كذا، وذلك لأن عبارة أنفقت وشبهها تكون فى الطاعات، وعبارة خسرت ونحوها تكون فى المعاصى والمكروهات ولا تستعمل فى الطاعات، فإن الحاج لم يخسر، ومكرم الضيف لم يخسر، هكذا قال النووى فى الأذكار " ص 263 لما. 3-يكره التقعر فى الكلام بالتشدق وتكلف السجع والتصنع بالمقدمات التى يعتادها المتفاصحون -كما يعبر النووى - بل ينبغى مخاطبة الناس بما يفهمون مما يتناسب مع مستوياتهم، وذلك لحديث رواه أبو داود والترمذى " إن الله يبغض البليغ من الرجال، الذى يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة" وهو حديث حسن، يلتقى مع حديث رواه مسلم " هلك المتنطعون " وهم المبالغون فى الأمور، وفى حديث رواه الترمذى " وإن أبغضكم إلىَّ وأبعدكم منى يوم القيامة الثرثارون وا لمتشدقون والمتفيهقون ". وهو حديث حسن، والثرثار: هو الكثير الكلام، والمتشدق: من يتطاول على الناس فى الكلام ويبذو-من البذاءة - عليهم، والمتفيهقون: هم المتكبرون

مجالس الغيبة

مجالس الغيبة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ضمنى مجلس مع بعض الأصدقاء، فوجدتهم يتحدثون عن معايب بعض الغائبين عن المجلس وأنا اعلم انه برئ من ذلك فاستحييت أن اكذب كلامهم، ولما علم هذا الغائب بسكوتى قاطعنى فكيف أتصرف؟ An من المعلوم أن الغيبة محرمة، والنصوص فى ذلك كثيرة، ومن المعلوم أيضا أن المؤمن إذا رأى منكرا وجب عليه أن يقاومه بالوسيلة الممكنة من اليد واللسان والقلب كما صح فى الحديث، وكان من الواجب على من حضر مجلس المغتابين أن يقوم بواجبه نحو هذا المنكر، ولا يقتصر على بيان حرمة ارتكاب المنكر، بل ينبغى أن يرد ما تحدث به المغتابون إن كانوا كاذبين فهناك أمران مطلوبان، أحدهما نحو المغتابين والثانى نحو من اغتابوه، وبخاصة إن كان شخصا فاضلا أو له حق على الإنسان كالوالد والمعلم. يقول الإمام النووى " الأذكار ص 340 ": اعلم أنه ينبغى لمن سمع غيبة مسلم أن يردها ويزجر قائلها، فإن لم يستطع فارق ذلك المجلس، فإن سمع غيبة شيخه أو غيره ممن له عليه حق أو كان من أهل الفضل والصلاح كان الاعتناء بما ذكرناه أكثر، وأورد حديثا رواه الترمذى وحسَّنه لا من رد عن عِرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة " وحديثا رواه البخارى ومسلم جاء فيه أن النبى صلى الله عليه وسلم قام يصلِّى فسأل عن مالك بن الدخشم، فقال رجل: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله، فقال صلى الله عليه وسلم " لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال: لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله " وذكر دفاع معاذ بن جبل عن كعب بن مالك حين ذمه رجل من بنى سلمة فى مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وإقرار النبى لمعاذ كما ذكر حديثا رواه أبو داود فى سننه " ما من امرئ يخذل امرأ مسلما فى موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله فى موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر مسلما فى موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله فى موطن يحب نصرته " كما ذكر حديثا رواه أبو داود " من حمى مؤمنا من منافق - أراه قال -بعث الله تعالى ملكا يحمى لحمه يوم القيامة من نار جهنم، ومن رمى مسلما بشىء يريد شينه حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. إن صاحب السؤال قد قصَّر فى حق المغتابين بالاستحياء من تكذيبهم، وقصر فى حق الغائب بعدم الدفاع عنه، وبهذا يكون قد ارتكب خطأين، إلى جانب خطأ ثالث وهو عدم ترك هذا المجلس الذى يرتكب فيه المنكر، وفيه إغراء للمغتابين على الاستمرار فيه، ودليل ولو فى الظاهر على أنه موافق لهم راض عن معصيتهم، والرضا بالمعصية إسهام فيها يجازى بالتالى عليها، والله سبحانه يقول: {وقد نزًّل عليكم فى الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره إنكم إذًا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين فى جهنم جميعا} النساء:140 " انظر ص 336 من الأذكار" وقد مر توضيح ذلك فى ص 9 4 6 من المجلد الرابع. ومن حق أخيك الذى لم تدافع عنه أيها السائل أن يعتب عليك لأنك قصرت فى حق المسلم على أخيه المسلم، وأرجو أن تعتذر له حتى تعود الصلة بينكما، كما أرجو من صديقه أن يقبل العذر حتى لا يدخل تحت الحديث " من أتاه أخوه متنصلا- معتذرا - فليقبل ذلك، محقا كان أو مبطلا، فإن لم يفعل لم يرد على الحوض" رواه الحاكم وصححه، وروى مثله تقريبا انطبرانى. وأنصح السائل أن يختار أصدقاء من الصالحين، والحديث فى مثل الجليس الصالح والجليس السوء معروف

من آداب الزيارة

من آداب الزيارة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q فى بعضى الأحيان يأتى لزيارتى إنسان فى وقت أكون فيه محتاجا للراحة أو مشغولا بعمل هام وتنتابنا الحيرة بين السماح بالزيارة بما فيها من تعب لى بين الاعتذار الذى قد يجرنى إلى انتحال مبرر غير صحيح، فهل فى الدين ما ينظم الزيارة لتلافى هذا الإحراج؟ An من المعلوم أن زيارة الأخ لأخيه مستحبة لتقوية رابطة الأخوة، وتتأكد إن كانت معها مجاملة فى فرح أو عيادة فى مرض أو عزاء فى موت. روى مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخًا له فى قرية فأرصد الله تعالى على مدرجته - طريقه - ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخًا لى فى هذه القرية، قال: هل لك عليه من نعمة تَرُبّها؟ -تقوم بها وتسعى فى صلاحها-قال: لا، غير أنى أحببته فى الله، قال: فإنى رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته ". وروى ابن ماجه والترمذى وحسَّنه قوله صلى الله عليه وسلم " من عاد مريضا أو زار أخًا له فى الله ناداه منادٍ بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا ". وحتى تكون الزيارة محققة لغرضها وضع الإسلام لها ادابًا منها: 1 - الاطمئنان على تقبل المزور لهذه الزيارة، وذلك بتحديد موعد لها عن طريق المسرة أو طريق اَخر، حتى يستعد لها المزور، بتنظيم مواعيد عمله، وإعداد ما يلزم للمقابلة، قال تعالى {يا أيها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلِّموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون} النور: 27 قال بعض العلماء: المراد بالاستئناس هو الاستئذان فى الزيارة قبل الذهاب بوقت كاف لعمل اللازم لها، وقال بعض آخر: المراد به الاستئذان وهو واقف أمام البيت. 2 - الاستئذان فى دخول البيت عند المفاجأة بالزيارة أو عدم الاستعداد للاستقبال، ويكون الاستئذان بوسائل تختلف باختلاف البيئات والعصور، كدق الباب بالإصبع أو دق الناقوس الكهربائى أو التنحنح أو الكلام أو إلقاء السلام أو غير ذلك. وكانت وسيلة الاستئذان أيام الرسول صلى الله عليه وسلم هى قول: السلام عليكم، أأدخل، فإن أذن له دخل وإلا رجع، قال تعالى {فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم} النور: 28 وروى البخارى ومسلم فى ذلك حديثا هو " الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك فادخل " وروى أبو داود بإسناد صحيح أن رجلا من بنى عامر استأذن على النبى صلى الله عليه وسلم وهو فى بيت، فقال: ألِج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه: اخرج إلى هذا فعلَّمه الاستئذان، فقل له قل: السلام عليكم، أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال ذلك فأذن له النبى صلى الله عليه وسلم فدخل. يقول النووى فى الأذكار لا ص 259 ": وهذا الذى ذكرناه من تقديم السلام على الاستئذان هو الصحيح، وذكر الماوردى فيه ثلاثة أوجه، أحدها هذا، والثانى تقديم الاستئذان على السلام، والثالث - وهو اختياره -إن وقعت عين المستأذن على صاحب المنزل قبل دخوله قدَّم السلام، وإن لم تقع عليه عينه قدم الاستئذان. وإذا استأذن ثلاثا فلم يؤذن له وظن أنه لم يسمع فهل يزيد عليها؟ حكى الإمام أبو بكر بن العربى المالكى فيه ثلاثة مذاهب، أحدها: يعيده، والثانى: لايعيده، والثالث: إن كان بلفظ الاستئذان المتقدم لم يعده، وإن كان بغيره أعاده. قال: والأصح أنه لا يعيده بحال. وهذا الذى صححه هو الذى تقتضيه السنة. 3-من السنة ألا يقف الزائر أمام الباب مباشرة حتى لا تقع عينه على ما لا ينبغى أن يرى فالذى فى داخل البيوت هو من الأسرار التى لايحب أحد أن يطلع عليها الغير. 4 -إذا استأذن الزائر بالسلام أو دق الباب وقيل له: من أنت؟ ينبغى أن يسمى نفسه بوضوح ليقرر المزور ما يريد، ويكره أن يقول " أنا" فقط، أو أحد المحبين وما أشبه ذلك. روى البخارى ومسلم فى حديث الإسراء المشهور أن جبريل عليه السلام لما صعد إلى السماء الدنيا واستفتح أى طلب الفتح للدخول قيل: من هذا؟ قال: جبريل، قيل: ومن معك؟ قال محمد، وفى كل سماء كان يحصل هذا يقول الشراح: قول الملائكة لجبريل: ومن معك؟ يشعر بأنهم أحسوا أن معه أحدا غيره، وإلا لكان السؤال: أمعك أحد؟ وهذا الإحساس إما بمشاهدة، لكون السماء شفافة، وإما لأمر معنوى بزيارة الأنوار. . وروى البخارى ومسلم أن جابرا رضى الله عنه أتى لزيارة النبى صلى الله عليه وسلم فدق الباب فقال الرسول " من ذا " فقال: أنا أنا،فقال الرسول: " أنا أنا " كأنه كرهها. ولا بأس أن يصف الزائر نفسه بما يعرف به إذا لم يعرفه المخاطب بغيره. 5 -تحين الوقت المناسب للزيارة، فلا تكون مبكرة فى الصباح مثلا، أو فى وقت الراحة ظهرا، أو بعد ساعات طويلة من الليل، والناس يختلفون فى تعيين الأوقات التى لا تستحب فيها الزيارة، وذلك باختلاف البيئات والظروف، وفى صحيح مسلم بشرح النووى "ج 6 ص 106 " زيارة جماعة لابن مسعود بعد صلاة الفجر وهو مستغرق فى التلاوة حتى بعد طلوع الشمس. 6 - الإقلال من الزيارة بعدم تكرارها قبل مرور وقت تشتاق فيه النفوس إليها، وقد روى حديث يقول " زر غِبًّا تزدد حبا" رواه الطبرانى عن عبد الله بن عمرو، ورواه البزار عن أبى هريرة، ثم قال: لا يعلم فيه حديث صحيح. يقول الحافظ المنذرى: وهذا الحديث قد روى عن جماعة من الصحابة، وقد اعتنى غير واحد من الحفاظ بجمع طرقه والكلام عليها، ولم أقف له على طريق صحيح كما قال البزار، بل له أسانيد حسان عند الطبرانى وغيره. 7 -تقليل زمن الزيارة ومراعاة ظروف المزور حتى لايمل من الزائرين، وبخاصة إذا كان مريضا أو مشغولا بأمور هامة وجاءت الزيارة مفاجئة لم يسبقها استعداد، والقران الكريم ينهى عن ذلك بما حدث من المدعوين لوليمة بمناسبة زواج النبى صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضى الله عنها قال تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبى إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إِناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذى النبى فيستحى منكم والله لا يستحى من الحق} الأحزاب: 53. 8-إذا لم يكن المزور موجودا فى بيته ينبغى ألا يدخل الزائرون حتى لو كانوا أقارب للزوجة، فقد كره أبو بكر ذلك عندما حضر فوجد جماعة من بنى هاشم دخلوا على أسماء بنت عُميس ولم يرإلا خيرا، وشكا ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فأكد له براءتها ثم خطب على المنبر وقال "لايدخلن رجل بعد يومى هذا على مُغيَبة إلا ومعه رجل أو اثنان " والمغيبة هى التى غاب زوجها عن المنزل رواه مسلم لاج 14 ص 9 -ومن السنة أن يجلس الزائر فى المكان الذى يختاره له صاحب البيت، ولا يتمسك بمكان معين قد يطلع منه على بعض ما لايحب صاحب البيت أن يطلع عليه أحد!

السيد أحمد البدوى

السيد أحمد البدوى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q أين ولد السيد احمد البدوى، وبماذا اشتهر عند أهل مصر وهل صحيح أن من اعترض عليه يعطبه؟ An السيد أحمد البدوى هو أحمد بن على بن إبراهيم، ينتهى نسبه إلى الحسين بن على رضى الله عنهما كما قال الشبلنجى فى " نور الأبصار" ص 237، أجداده نزحوا من الحجاز فى أيام الحجاج بن يوسف الثقفى سنة 73 و، إلى بلاد المغرب، ولد بفاس سنة 96 5هـ وذهب مع أبيه وأمه فاطمة بنت محمد بن أحمد واخوته سنة 603 هـ للحج، فحج وعمره إحدى عشرة سنة عام 607 هـ وأقام بمكة. وعرف بالبدوى لكثرة ما كان يتلثم، عرض عليه أخوه الزواج فامتنع وأقبل على القرآن، واشتهر بمكة بالشجاعة وسمى العطاب والغضبان، ثم اعتزل الناس، ورأى فى المنام من يأمره بالسفر إلى طندتا " طنطا" فسار هو وأخوه حسن إلى العراق وقابل عبد القادر الجيلانى وأحمد الرفاعى ثم عادا إلى مكة ولزم الصيام والقيام، ثم سار من مكة سنة 634 هـ وأخيرا وصل مصر فنزل طندتا فى 14 من ربيع الأول سنة 637 هـ وحل بمنزل أحد مشايخ البلد واسمه " ابن شحيط " ساهرا على السطح، وكان من تلاميذه عبد العال ولازم السطح 12 سنة، وكان الظاهر بيبرس يزوره. لما حفظ القراَن بمكة اشتغل بالعلم مدة على مذهب الإمام الشافعى قبل أن يتصوف، زاره فى طنطا تقى الدين بن دقيق العيد قاضى قضاة مصر واعترض على عدم صلاته مع الناس، ويقال إنه أطاره إلى مكان بعيد قابله فيه الخضر وأرشده إلى الاعتذار لأحمد البدوى الذى يصلى بالناس فى قبة معينة، ففعل فأعاده إلى بيته، وذكر الشعرانى له كرامات أخرى منها انه جاء بالأسير من بلاد الفرنجة مقيدا مغلولا سنة 645 توفى أحمد البدوى سنة675 هـ. ومن أراد الزيادة فليرجع إلى الطبقات الكبرى للثسعرانى " ج 1 ص 183 " والله أعلم بالكرامات الذى ذكرها له، وإن كان أصل الكرامة للصالحين أمرا مُسلَّمًا به، لأنها من نوع المعجزات الخارقة للعاده التى تظهر على أيدى الأنبياء من أجل التحدى وإثبات صدق الرسالة

السيد إبراهيم الدسوقى

السيد إبراهيم الدسوقى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل الشيخ إبراهيم الد سوقى ينتسب إلى آل البيت؟ An ذكر الشعرانى فى الطبقات الكبرى " ج 1 ص 181 " أنه إبراهيم ابن أبى المجد بن قريش ينتهى نسبه إلى الحسين رضى الله عنه ولد فى دسوق سنة 623 هـ وأمه فاطمة أخت أبى الحسن الشاذلى، تفقه على مذهب الإمام الشافعى، ثم تصوف، وعاش من العمر ثلاثا وأربعين سنة لم يتزوج ولم يغفل عن مجاهدة نفسه حتى توفى سنة 676 هـ وذكر الشبلنجى فى " نور الأبصار " ص 242 نقلا عن طبقات المناوى أنه شيخ الطائفة البرهامية، صاحب المحاضرات القدسية والعلوم اللدنية، كان يتكلم عدة لغات ويعرف لغات الوحش والطير وعيَّنه الظاهر بيبرس شيخا للإسلام. ومن كلامه: الشريعة أصل والحقيقة فرع، فالشريعة جامعة لكل علم مشروع، والحقيقة جامعة لكل علم خفى، وسرد له بعض الكرامات. ومقامه معروف فى مدينة دسوق بمصر، كان هو وأتباعه يلبسون العمامة الخضراء، كما كان أتباع السيد أحمد البدوى يلبسون العمامة الحمراء، وأتباع الرفاعى يلبسون العمامة السوداء

السيد أبو الحسن الشاذلى

السيد أبو الحسن الشاذلى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q من هو أبو الحسن الشاذلى وأين دفن؟ An هو أبو الحسن على الشاذلى بن عبد الله بن عبد الجبار، ينتهى نسبه إلى الحسن بن على رضى الله عنهما، نسب إلى " شاذلة" قرية قرب تونس ولد بقرية تسمى غماره قريبة من سبتة وطنجة بالمغرب سنة 593هـ وتلقى علومه الأولية بها، وسافر إلى العراق ثم عاد إلى بلده والتقى بعبد السلام بن مشيش إمام أهل المغرب فأشار عليه بالذهاب إلى شاذلة ثم انتقل إلى تونس ثم إلى مصر فنزل الإسكندرية ونشر بها مذهبه واحتفل الناس به، قرأ فى كتب التفسير والسيرة، وتفقه عليه العز ابن عبد السلام وابن دقيق العيد وعبد العظيم المنذرى وابن الصلاح وابن الحاجب. جاء فى كتاب نور الأبصار للشبلنجى " ص 244 " أن أهل المغرب نفوه وكتبوا إلى نائب الإسكندرية أنه زنديق فاحذروه، فآذاه أهل الإسكندرية، فلما ظهرت كراماته اعتقدوه. وذكر له عدة أقوال حكيمة وأدعية كثيرة توفى فى ذى القعدة 656 هـ هو قاصد الحج فى شهر رمضان، ودفن بصحراء لد عيذاب " فى " حميثرا" من الصعيد، وذكر ما نقله ابن بطوطة فى رحلته عن ياقوت العرش عن شيخه أبى العباس المرسى أن أبا الحسن الشاذلى كان يحج كل سنة، فلما كان فى آخر سنة خرج فيها قال لخادمه: استصحب فأسا وقفة وحنوطا، فقال له: لماذا؟ قال " فى حُمَيثرا سوف ترى " فلما بلغ حميثرا اغتسل الشيخ وصلى ركعتين فقبضه الله فى آخر سجدة ودفن هناك. ولم يترك مؤلفات. ومن تلاميذه الذين ورثوا علمه أحمد أبو العباس المرسى توفى سنة 686 د وذكر له الشعرانى " الطبقات الكبرى"ج 2 ص 4 أقوالا حكيمة كثيرة، ولم يترك كتبا كشيخه الشاذلى. ومن تلاميذ المرسى ياقوت العرش المتوفى بالإسكندرية سنة 707 هـ، ومن تلاميذ ياقوت العرش ابن عطاء الله السكندرى المتوفى سنة 707 هـ الذى ألف عدة كتب منها: الحكم والتنوير فى إسقاط التدبير " انظر ص 20 من المرجع المذكور"

ابن عطاء الله السكندرى

ابن عطاء الله السكندرى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يمدح كثير من الناس كتاب "الحكم" لأبن عطاء الله السكندرى، فهن هو ابن عطاء الله، وكيف وصل إلى هذه المنزلة؟ An هو تاج الدين أبو الفضل أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله السكندرى، وهو من أصل عربى، ولد بالاسكندرية حيث كانت تقيم أسرته، ولم يعرف تاريخ مولده بالضبط، فهو ما بين سنة 8 5 6 هـ، 9 67 هـ، كان والده معاصرا لأبى الحسن الشاذلى، شغل ابن عطاء بالعلوم الدينية، وكان فى أول أمره شديد الإنكار على الصوفية، ثم عدل عن ذلك بعد لقائه بأبى العباس المرسى، وكان بعد وفاة أبى العباس المرسى سنة 686 وخليفة لطريقته، حتى ارتحل إلى القاهرة وتولى التدريس بالأزهر، وكانت له معرفة تامة بكلام أهل الحقائق وأرباب الطرائق كما يقول ابن تغرى بردى، وتتلمذ على يديه كثيرون منهم تقى الدين السبكى، وكان معاصرا لابن تيمية المتعصب ضد الصوفية. توفى سنة 709 هـ ودفن بجبانة السيد على أبى الوفا تحت جبل المقطم وترك مصنفات كثيرة بلغت اثنين وعشرين، منها كتابه المشهور " الحكم " الذى شرحه ابن عجيبة

الإمام الغزالى

الإمام الغزالى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q فى أى قرن عاش الإمام الغزالى، ولماذا أطلق عليه لقب حجة الإسلام؟ An الإمام الغزالى هو: محمد بن محمد بن محمد بن أحمد أبو حامد الطوسى الغزالى ولد بطوس سنة أربعمائة وخمسين من الهجرة " 455 هـ " وكان والده يغزل الصوف ويبيعه فى دكانه بطوس، ولما حضرته الوفاة أوصى به وبأخيه احمد إلى صديق له متصوف أن يعلِّمهما وينفق عليهما بسخاء حتى لو نفد كل ما تركه لهما. ولما نفد ما تركه أبوهما وكان الوصى فقيرا أشار عليهما بالالتحاق بمدرسة كانت تنفق على طلابها، ففعلا. وكان أبو حامد أفقه أقرانه، أما أخوه أحمد فكان واعظا، تفقه الغزالى فى صباه على أحمد بن محمد الراذكانى، ثم أخذ عن الإمام أبى نصر الإسماعيلى فى جر جان ثم رجع إلى طوس وأقبل على العلم وحفظه، ثم قدم نيسابور ولازم إمام الحرمين، حتى بع فى الفقه والمنطق والحكمة والفلسفة، وتصدى للرد على دعاوى المبطلين، وألف فى كل ذلك كتبا كثيرة، ولما مات إمام الحرمين خرج الغزالى إلى العسكر قاصدا الوزير نظام الملك، وناظر الأئمة والعلماء فى مجلسه فاعترفوا بفضله فولاَّه التدريس فى مدرسته ببغداد، فتوجه إليها سنة أربع وثمانين وأربعمائة " 484 هـ " ودرس بالمدرسة النظامية، فاشتهر بذكائه وعلمه وخلقه، إلى أن زهد فى مظاهر الدنيا، فقصد بيت الله للحج، ثم توجه إلى الشام فى ذى القعدة سنة ثمان وثمانين وأربعمائة " 488 هـ " واستناب أخاه فى التدريس، وجاور بيت المقدس ثم عاد إلى دمشق واعتكف فى زاويته بالجامع الأموى المعروفة بالغزالية، ولبس الثياب الخشنة وتصوَّف وأخذ فى تصنيف كتابه " الإحياء" ثم رجع إلى بغداد وعقد بها مجالس للوعظ، وأطلق عليه اسم الشافعى الثانى، ولم تعجب أهل المغرب طريقته فأحرقوا كتبه. ثم عاد الغزالى إلى خرا سان ودرس بالمدرسة النظامية بنيسابور مدة بسيطة ثم رجع إلى طوس، واتخذ إلى جانب داره مدرسة للفقهاء ومكانا للصوفية " خانقاه " وانقطع للتدريس والعبادة حتى توفى بطوس يوم الإثنين الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة خمس وخمسمائة "505س ". ومن كتبه غير الإحياء: البسيط والوسيط والوجيز والخلاصة، والمستصفى والمنخول، وتحصين الأدلة وشفاء الغليل والأسماء الحسنى والرد على الباطنية، وتهافت الفلاسفة، والمنقذ من الضلال وفيصل التفرقة. ألف فيه المستشرق " كارادفو" كتابا ذكر فيه أن الغزالى اجتمعت لديه صفات الخطيب والعالم النفسانى والواعظ الدينى، فهو يفيض بالأولى، ويحلل بالثانية، ويأسر النفوس بالثالثة، وذكر فى كتابه "مفكرو الإسلام " أن أسلوبه مخصب سهل لدن واضح، وأنه إذ يستعين بالصور الخيالية لا يغض الطرف عن الجانب العلمى، يستهوى القارئ ولا يتعبه، عقله متزن، إذا اقتبس من السنة فعل ذلك بدون إثقال أو إفراط، إنه يقسِّم ويفرع بعناية ووضوح، وبدون تصنع أو مباهلة، ومع كونه نفسانيا لا يهوى الدقة المغالية. والغزالى نشأ فى عصر تضاربت فيه الأقوال نحو علم الكلام والفلسفة، فبعضهم حرم الاشتغال به وعده من أكبر الكبائر، وبعضهم جعله من الواجبات، وقال هو: إن علم الكلام مباح بل ضرورى وواجب فى بعض الظروف، وهو حرام إذا ركب الإنسان فيه هواه وغلبه العناد. هذا، وقد كتب عنه شيخ الأزهر الشيخ محمد مصطفى المراغى واجمل رأيه فيه بقوله: إذا ذكر ابن سينا أو الفارابى خطر بالبال فيلسوفان عظيمان، وإذا ذكر ابن العربى خطر بالبال رجل صوفى له فى التصوف آراء لها خطورتها، وإذا ذكر البخارى ومسلم وأحمد خطر بالبال رجال لهم أقدارهم فى الحفظ والصدق والأمانة والدقة ومعرفة الرجال، أما إذا ذكر الغزالى فقد تشعبت النواحى ولم يخطر بالبال رجل واحد، بل خطر بالبال رجال متعددون، لكل واحد قدره وقيمته، يخطر بالبال الغزالى الأصولى الماهر، والغزالى الفقيه الحر، والغزالى المتكلم إمام أهل السنة وحامى حماها، والغزالى الاجتماعى الخبير بأحوال العالم وخفيات الضمائر ومكنونات القلوب، والغزالى الفيلسوف، أو الذى ناهض الفلسفة وكشف عما فيها من زخرف وزيف، والغزالى الصوفى الزاهد وإن شئت فقل: إنه يخطر بالبال رجل هو دائرة معارف عصره. " المضنون به على غير أهله، مجلة الأزهر- المجلد 11: ص 398، 476، 1 لمجلد 6 1: ص 336"

الخنافس

الخنافس F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى الشباب الذين يرسلون شعورهم وسوالفهم ويبدون كأنهم نساء؟ An روى أبو داود عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " من كان له شعر فليكرمه " قيل: إن الحديث ليس بقوى ولكن تشهد له الأحاديث الأخرى، ورواه البيهقى عن عائشة، وحكم عليه بالصحة، وروى أبو داود والترمذى بإسناد جيد عن جابر أن رجلا دخل على النبى صلى الله عليه وسلم ثائر الشعر أشعث اللحية فقال " أما كان لهذا دهن يسكن به شعره "؟ ثم قال: " يدخل أحدكم كأنه شيطان " وجاء رواية أن الرجل لما سمع هذا أصلح شعره فقال صلى الله عليه وسلم " أليس هذا خيرا من أن يأتى أحدكم ثائر الشعر كأنه شيطان ". كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسدل شعره ويكرمه ويرجِّله، وسدل الشعر إرساله على الجبين واتخاذه كالقصة وكان المشركون يفرقون شعورهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشىء ثم فرق الرسول بعد ذلك كما أخرجه البخارى ومسلم. وأرى أن السدل والفرق يرجع فيه إلى عادة أهل البلد، وما رؤى مخالفا لذلك بحيث يكون عيبا ينهى عنه كما فعل عمر بن عبد العزيز حيث كان إذا انصرف من الجمعة أقام على باب المسجد حرسا يجزُّون ناصية كل من لم يفرق شعره، وهذا الأمر ليس من الأمور التى يتقرب بها إلى الله ولا يجب التأسى فيها بالرسول صلى الله عليه وسلم، حيث لم يرد فيها قول منه بطلب أو نهى، فهو من فعله، ولم يلتزم فيه حالة واحدة. والمنهى عنه فى الشعر هو حلق بعضه وترك بعضه الآخر، وهو المسمى بالقرع كما رواه البخارى ومسلم، وفى رواية لأبى داود بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم رأى صبيا حلق بعض شعر رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال " احلقوه كله أو اتركوه كله " وجاء فى رواية لأبى داود أنه زى اليهود. وذكر الأستاذ محمود شيت خطاب " مجلة الأزهر-ذو الحجة 1390هـ " أن إطالة السوالف تقليد يهودى قديم راجع إلى إلزام "بختنصر" لهم به ليعرف أنهم سَبْىٌ لد فى العراق، ثم توارث اليهود ذلك وقلدهم الفنانون، ومن أحسن ما قيل فى ذم خنافس اليوم وتشبههم بالنساء قصيدة للشاعر حسن جاد جاء فيها: من مجيرى من الذين اللواتى * حِرْت فيهم بين الفتى والفتاة؟ عجبا للفتى يبدل خلقا * صاغه الله بارئ النسمات لم يدع من مفاتن للعذارى * أو يغادر لهن من مغريات يابنى الخنفساء كيف رضيتم * بانتساب لأحقر الحشرات؟ ومسختم ما أوع الله فيكم * من سجايا رجولة وسمات كيف يُرْجى غَدُ البلاد بجيل * نرجسى الميول والنزعات؟ لا رعى الله صنعكم من شباب * مغرم بالتقليد فى الترهات كدت والله حين صرتم بنات * أتمنى لو عاد وأد البنات يمكن الرجوع إلى القصيدة كلها والموضع كله فى الجزء الثالث من موسوعة " الأسرة تحت رعاية الإسلام " وما جاء من خطورة التشبه بالنساء، والتقليد الأعمى للغير، وبخاصة ما ليس فيه فائدة يحتاج إليها المسلمون فى ظروفهم الحاضرة

الخدم وأسراء البيوت

الخدم وأسراء البيوت F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q سيدة تقول: عندها خادمة ماهرة، لكنها تنقل اسرارنا إلى أهلها وإلى الجيران، فهل لو طردتها أكون آثمة؟ An إذا كان الإسلام قد أوصى بالرحمة بالخدم بمثل قوله صلى الله عليه وسلم " هم إخوانكم وخَوَلكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم " رواه البخارى ومسلم، فإنه قد أوجب على الخدم أن يكونوا أمناء، لعموم قوله تعالى حكاية عن بنت شعيب وموسى {يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوى الأمين} القصص: 26] . والأمانة المطلوبة من الخادم أبرز ميادينها ثلاثة: المال والعرض والسر. وبخصوص السر-بحكم وضعه وتمكنه من الاطلاع على الأمور الخفية-روى مسلم عن ثابت عن أنس قال: أتى علىَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا ألعب مع الغلمان فسلَّم علينا، فبعثنى فى حاجته، فأبطأت على أمى، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ فقلت: بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة، قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر، قالت: لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس: والله لو حدثت به أحدًا لحدثتك به يا ثابت، وروى البخارى بعضه. وفى إرشاد أم أنس له بألا يفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم توجيه لأولياء الخادم فى عدم الإلحاح عليه أن يخبرهم بما يحدث له، أو ينقل أخبار مخدومه، كما أن موقف أنس فيه صلابة فى حفظ السر يجب أن تحتذى، حتى لو كان إفشاؤه لأعز الناس عنده وألصقهم به. والخادم الذى يفشى أسرار البيوت خائن، لا حرمة فى الاستغناء عنه، اتقاء لضرره، ولعل طرده يكون عبرة له ليتوب، وعظة لغيره أن يلتزم بأدب المحافظة على الأسرار

حكمة التشريع

حكمة التشريع F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نلاحظ أن بعضى المتهاونين فى تنفيذ أوامر الذين إذا نصحناهم بالامتثال قالوا: حتى نقتنع فما حكم الدين فى هؤلاء؟ An من المعلوم لكل مؤمن أن أفعال الله سبحانه لا تخلو من حكمة، ضرورة أنه حكيم عليم خبير، وقضية إيمان العبد بحكمة خالقه وسيده أن ينفذ أوامره دون سؤاله عن حكمة هذه الأوامر، لأن هذا يؤدى إلى أنه إذ لم يقنع رفض التنفيذ، وهذا هو موقف إبليس من أمر ربه له بالسجود لآدم، حيث إنه لم يقتنع بصواب هذا الأمر، وتناهى فى الغرور بنفسه وفكره فبرر الرفض بأنه أفضل من آدم جاء ذلك فى قوله تعالى {قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين} الأعراف: 12 بل إن هذا الموقف يؤول إلى اعتبار العقل أقوى من الله، وإلى الاستجابة إلى الهوى ورفض ما لا يتفق معه، وفى ذلك يقول الله سبحانه {أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون} الجاثية: 23 وقد جاء فى الحديث " لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به " صححه النووى فى كتابه " الأربعين النووية" لكن البغوى فى " مشكاة المصابيح " قال: هذا وهم فالسند ضعيف، فيه نعيم بن حماد وهو ضعيف، وأعله الحافظ ابن رجب بغير هذه العلة، ورواه الحاكم ابن عساكر فى أربعينه وقال: حديث غريب. إن بعض الأحكام الشرعية قد تخفى فيها حكمة التشريع، ولكن مادامت قد ثبتت فلا بد من امتثالها، يقول الله سبحانه {كتُب عليكم القتال وهو كُره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لاتعلمون} البقرة: 216 ولو أعمل الإنسان فكره فى أمثال هذه التكاليف الشاقة لعلم أنها حق، وقد يشير الله إلى ذلك فى بعض آيات أخرى مثل قوله تعالى {ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لفسدت الأرض} البقرة: 251. ولعلم الله سبحانه بطبيعة الإنسان الذى يغريه بالعمل إيمانه بفائدته يبين كثيرا فى تشريعاته الحكم والفوائد المترتبة عليها بأسلوب يتناسب مع بلاغة القران، كما قال فى حكمة الصيام {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون} البقرة: 183 فالحكمة هى التقوى وتوضيح ذلك يطول، وكما قال فى حكمة الصلاة {وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر} العنكبوت:45 وكما قال فى تشريع القصاص {ولكم فى القصاص حياة} البقرة: 179 وكما قال فى تحريم الخمر والميسر {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون} المائدة: 90، 91. وفى بعض الأحيان تأتى التكاليف مجردة عن بيان حكمتها، وذلك أسلوب من أساليب امتحان العبد لظهور مدى إيمانه بحكمة الله فى أوامره ونواهيه، فالمؤمن الصادق يسارع إلى الامتثال مطمئنا إلى عدالة التشريع، وغير الصادق يتوقف فإن فهم الحكمة فكَّر فى الامتثال، وإن لم يفهم سَوَّلت له نفسه الرفض أو التكاسل، ومن هنا يكون امتثاله شكليا كفعل المنافقين الذين قال الله فيهم {وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون} التوبة: 54. يقول الإمام الغزالى فى كتابه "إحياء علوم الدين ج 1 ص 111 ": واجبات الشبع ثلاثة أقسام، قسم هو تعبُّدُ محْضُ لا مدخل للحظوظ والأغراض فيه، وذلك كرمى الجمرات مثلا، إذ لاحظَّ للجمرة فى وصول الحصاة لها، فمقصود الشرع فيه الابتلاء بالعمل، ليظهر العبد رقه وعبوديته بفعل ما لا يعقل له معنى، لأن ما يعقل معناه فقد يساعده الطبع عليه ويدعو إليه، فلا يظهر به خلوص الرق والعبودية. والقسم الثانى من واجبات الشرع المقصود منه حظ معقول، وليس يقصد منه التعبد، كقضاء دين الآدميين ورد المغصوب، فلا جرم لا يعتبر فيه فعله ونيته، ومهما وصل الحق إلى مستحقه بأخذ الحق أو ببدل عنه عند رضاه تأدى الوجوب وسقط خطاب الشرع، والقسم الثالث هو المركب الذى يقصد منه الأمران جميعا، وهو حظ العباد وامتحان المكلف بالاستعباد، فإن ورد الشرع به وجب الجمع بين المعنيين، ولا ينبغى أن ينسى أدق المعنيين وهو التعبد والاسترقاق بسبب أجلاهما، ولعل الأدق هو الأهم. . . والزكاة من هذا القبيل. . . وقال فى صفحة 240: وإذا اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى ربط نجاة الخلق بأن تكون أعمالهم على خلاف هوى طباعهم، وأن يكون زمامها بيد الشرع، فيترددون فى أعمالهم على سنن الانقياد وعلى مقتضى الاستعباد كان ما لا يهتدى إلى معانيه أبلغ أنواع التعبيرات فى تزكية النفوس وصرفها عن مقتضى الطباع والأخلاق إلى مقتض الاسترقاق، وإذا تفطنت لهذا فهمت أن تعجب النفوس من هذه الأفعال العجيبة مصدره الذهول عن أسرار التعبدات. انتهى. بعد هذا البيان الشافى من كلام حجة الإسلام الإمام الغزالى لا يجوز لأحد يوجه إليه النصح بالالتزام بأحكام الدين أن يقول: حتى أقتنع، فذلك هو مسلك الشيطان، وقد حذرنا الله من اتباعه لأنه عدو مبين، إن كثيرا من التكاليف جاء النداء بها بوصف الإيمان {يا أيها الذين آمنوا} يعنى ما دمتم مؤمنين بالله فعليكم أن تتقبلوا كل تكاليفه بنفس راضية مطمئنة، تحقيقا لعبوديتكم الخالصة لله سبحانه وإيمانكم القوى بعدله وحكمته. ولنعلم جميعا أن رفض حكم الله كفر، وأن التهاون فيه مع الإيمان به عصيان وفسوق. وهو سبحانه يقول {إن تكفروا فإن الله غنى عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور} الزمر: 7

تعليم العلم لغير أهله

تعليم العلم لغير أهله F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا تعلموا أولاد السفلة العلم فإن علمتموهم فلا تولوهم القضاء والولاية"؟ An من المعلوم أن الإسلام أمر بالعلم وكرَّم أهله، بنصوص كثيرة فى القران والسنة، وقد وضح ذلك ابن القيم فى كتابه " مفتاح دار السعادة" وتحدث العلماء عن فضل نشر العلم وتعليمه والأسلوب الذى يناسب ذلك، ومنها مخاطبة الناس على لدر عقولهم، واختيار الذين يتلقون العلم حتى يصونوه بحسن التلقى وبالعمل به وبنشره. ومما جاء فى ذلك حديث " نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم " رواه أبو الحسن التميمى فى كتاب العقل له بإسناده عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم، وخرَّجه الحافظ الضياء عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم. وقال البخارى قال على رضى الله عنه: حدَّثوا الناس بما يعرفون، ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ونقل السفارينى فى كتابه " غذاء الألباب "ج 1 ص 44 عن كتاب الآداب الكبرى أن شعبة قال: أتانى الأعمش وأنا أحدث قوما، فقال: ويحك، تعلق اللؤلؤ فى أعناق الخنازير؟ قال مهنَّا للإمام أحمد رضى الله عنه: ما معنى قوله؟ قال: لا ينبغى أن يحدث من لا يستأهل، وقال عيسى ابن مريم عليه السلام: للحكمة أهل، فإن وضعتها فى غير أهلها ضيعت، وإن منعتها من أهلها ضيعت وقال عليه السلام: لا تطرح اللؤلؤ إلى الخنزير، فإن الخنزير لا يصنع باللؤلؤ شيئا، ولا تعط الحكمة من لا يريدها، فإن الحكمة خير من اللؤلؤ، ومن لا يريدها شر من الخنزير. وقال مالك: ذُلُّ وإهانة للعلم أن تتكلم به عند من يضيعه، ومن كلام الإمام الشافعى رضى الله عنه: أأنثردرا بين سارحة النَّعم * أأنظم منثور الراعية الغنم إلى أن قال: فمن منح الجهال علما أضاعه * ومن منع المستوجبين فقد ظلم فالعلم كالسيف إن أعطيته لتقىٍّ قاتل به فى سبيل الله، وإن ألقيته لشقى قطع به الطريق وأضل عباد الله، وهذا مستثنى من عموم قوله صلى الله عليه وسلم " من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار" رواه أصحاب السنن إلا النسائى، ورواه ابن حبان فى صحيحه والبيهقى. وفى الصحيحين أن ابن عباس رضى الله عنهما قال لعمر بن الخطاب رضى الله عنه: إن الموسم يجمع الرعاع والغوغاء، فأمهل حتى تقدم المدينة فتخلص بأهل الفقه، فقدمنا المدينة، فقبل عمر مشورة ابن عباس فلم يتكلم بذلك حتى قدم المدينة. قال الإمام ابن الجوزى: وفى هذا تنبيه على ألا يودع العلم عند غير أهله، ولا يحدث لقليل الفهم ما لا يحتمله فهمه، والرعاع السفلة، والغوغاء نحو ذلك، واصل الغوغاء صغار الجراد. وسأل ابن المبارك سفيان الثورى بمكة عن الغوغاء فقال: الذين يكتبون الأحاديث يريدون أن يتأكلوا أموال الناس، وسأله عن السفلة فقال: الظلمة. وجاء فى إحياء علوم الدين للإمام الغزالى "ج 1 ص 49" مثل هذا الكلام، وذكر قوله تعالى: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياما} النساء:5 وقال إن حفظ العلم ممن يفسده ويضره أولى من حفظ المال، وليس الظلم فى إعطاء غير المستحق بأقل من الظلم فى منع المستحق، وذكر الشعر السابق المنسوب إلى الإمام الشافعى. وذكر فى ص 11 قول عكرمة: إن لهذا العلم ثمنا، قيل: وما هو؟ قال: أن تضعه فيمن يحسن حمله ولايضيعه. وجاء فى كتاب أدب الدنيا والدين للماوردى " ص 73 " أنه روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال " لا تمنعوا العلم أهله فتظلموا، ولا تضعوه فى غير أهله فتأثموا" ولم يخرج هذا الحديث كما جاء فيه حديث عن النبى صلى الله عليه وسلم " واضع العلم فى غير أهله كمقلد الخنازير اللؤلؤ والجوهر والذهب " ولم يخرِّجه أيضا. ثم جاءت أخبار تحذر من تعلم العلم لغير وجه الله منها " لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولتماروا به السفهاء ولتصرفوا به وجوه الناس إليكم، فمن فعل ذلك فهو فى النار" وهو حديث رواه ابن ماجه بسند صحيح، ولا شك أن السفلة هم الذين يتعلمون من أجل ذلك. من هذا نرى أن الحديث المسئول عنه لم يرد بنصه بطريق صحيح، لكن معناه ورد فى أحاديث وأقوال أخرى، وهو معنى صحيح. هذا، وقد جاء فى تفسير القرطبى " ج 9 ص 23 " أن السفلة فى تعيينهم أقوال، فقيل هم الذين يتفلَّسون ويأتون أبواب القضاء والسلاطين يطلبون الشهادات، مأخوذ من التفليس وهو استقبال الولاة عند قدومهم بأصناف اللهو. وقيل: هم الذين يأكلون الدنيا بدينهم، وقيل: هم الذين يزاولون أعمالا حقيرة كالحياكة والحجامة والدباغة والكنس، وبخاصة إذا كانوا من غير العرب. لكن للعرف رأى فى إطلاق هذا الاسم على بعض الناس

الآل والأهل

الآل والأهل F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل هناك فرق بين آل فلان وأهل فلان؟ An قال ابن القيم فى كتاب " جلاء الأفهام ": قالت طائفة: يقال: آل الرجل له نفسه، وآله لمن تبعه، وآله لأهله وأقاربه، فمن الأول قول النبى صلى الله عليه وسلم، لما جاءه أبو أوفى بصدقته: " اللهم صل على آل أبى أوفى" وقوله تعالى {سلام على آل ياسين} الصافات: 130 وقوله صلى الله عليه وسلم " اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم " فآل إبراهيم هو إبراهيم، لأن الصلاة المطلوبة للنبى صلى الله عليه وسلم هى الصلاة على إبراهيم نفسه، وآله تبع له فيها. ونازعهم فى ذلك آخرون وقالوا: لا يكون الآل إلا للأتباع والأقارب، وقالوا: وما ذكروا من الأدلة المراد بها الأقارب. ثم اختار من القولين أن الآل إن أفرد دخل فيه المضاف إليه كقوله {أدخلوا آل فرعون أشد العذاب} غافر: 46 وأما إن ذكر الرجل ثم ذكر آله لم يدخل فيهم. واختلف فى آل النبى صلى الله عليه وسلم على أربعة أقوال: فقيل: هم الذين حرِّمت عليهم الصدقة، وفيهم ثلاثة أقوال، أحدها: أنهم بنو هاشم وبنو المطلب، وهذا مذهب الشافعى وأحمد فى رواية عنه، والثانى: أنهم بنو هاشم خاصة، وهذا مذهب أبى حنيفة والرواية الثانية عن الإمام أحمد، وهى المذهب الذى لا يفتى بغيره عنده، والثالث: انهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى " غالب " فيدخل فيهم بنو المطلب وبنو أمية وبنو نوفل ومن فوقهم إلى " غالب " وهذا اختيار أشهب من أصحاب مالك. والقول الثانى أن آل النبى صلى الله عليه وسلم هم ذريته وأزواجه خاصة، حكاه ابن عبد البر فى لد التمهيد". والقول الثالث: أن آله صلى الله عليه وسلم أتباعه إلى يوم القيامة، حكاه ابن عبد البر عن بعض أهل العلم، واختاره بعض الشافعية وغالب العلماء المتأخرين فى مقام الدعاء خاصة. والقول الرابع: أن آله صلى الله عليه وسلم هم الأتقياء من أمته، حكاه القاضى حسين والراغب وجماعة. هذا ما نقله السفارينى عن جلاء الأفهام لابن القيم ثم تحدث عن الصلة بين الآل والأهل، فقال: هل أصل آل أهل، ثم قلبت الهاء همزة فقيل: أأل، ثم سهلت على قياس أمثالها فقيل: آل، بدليل تصغيره على أهَيْل، أو أول من آل يؤول إذا رجع، فآل الرجل هم الذين يرجعون إليه ويضافون، ويؤولهم أى يسوسهم فيكون مآلهم إليه؟ ظاهر كلامه فى " جلاء الأفهام "ترجيح الثانى. وجاء فى القاموس: آله أهل الرحم وأتباعه وأولياوه: ولا يستعمل إلا فيما فيه شرف غالبا، فلا يقال: آل الإسكاف كما يقال أهله. قال فى القاموس: وأصله أهل، وأبدلت الهاء همزة فصارت أأل، توالت همزتان فأبدلت الثانية ألفا، وتصغيره أويل وأهيل. انتهى

الأدب

الأدب F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نسمع بعض الناس يقولون: الأدب فضلوه على العلم، فما هو هذا الأدب المفضل على العلم؟ An جاء فى كتاب غذاء الألباب للسفارينى "ج 1 ص 24" أن الأدب فى اللغة الظرف وحسن التناول، يقال: أدُبَ كحسُن فهو أديب، وجمعه أدباء، وأدَّبه علمه فتأدب، قاله فى القاموس، وفى "المطلع " الأدب - بفتح الهمزة في والدال - مصدر أدب الرجل - بكسر الدال - وضمها لغة - إذا صار أديبا فى خلق أو علم، والخلق - بضم الخاء واللام -صورة الإنسان الباطنة، وبفتح الخاء صورته الظاهرة. وقال الحافظ ابن حجر فى شرح البخارى: الأدب استعمال ما يحمد قولا وفعلا، وعبر بعضهم عنه بأنه الأخذ بمكارم الأخلاق. وقيل: الوقوف مع المستحسنات، وقيل: هو تعظيم من فوقك، والرفق بمن هو دونك. انتهى. وقال السهر وردى: الناس على طبقات، أهل الدنيا وأهل الدين وأهل الخصوص، فأدب أهل الدنيا الفصاحة والبلاغة وتحصيل العلوم - وأخبار الملوك وأشعار العرب، وأدب أهل الدين مع العلم رياضة النفس وتأديب الجوارح وتهذيب الطباع وحفظ الحدود وترك الشهوات وتجنب الشبهات. وأدب أهل الخصوص حفظ القلوب ورعاية الأسرار واستواء السر والعلانية. وقال ابن فارس: الأدب دعاء الناس إلى الطعام، والمأدبة الطعام لسبب أو غيره والأدب - بالمد - الداعى، واشتقاق الأدب من ذلك كله أمر قد أجمع على استحسانه، وفى الحديث " القرآن مأدبة الله فى الأرض " يعنى مدعياته، شبه القرآن بصنيع صنعه الناس لهم فيه خير ومنافع، وفى العرف ما دعا الخلق إلى المحا مد ومكارم الأخلاق وتهذيبها. يقول السفارينى: اعلم أن تعلم الآداب وحُسن السمت والقصد والحياء والسير مطلوب شرعا وعرفا. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال " الهدى الصالح والسمت والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة " وقال النخعى: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه - العلم - نظروا إلى سمته وصلاته وإلى حاله، ثم يأخذون عنه. قال عمر رضى الله عنه: تأدبوا ثم تعلموا. وقال ابن عباس: اطلب الأدب فإنه زيادة فى العقل ودليل المروءة، مؤنس فى الوحل ة وصاحب فى الغربة ومال عند القلة، رواه الأصبهانى فى منتخبه. وقال أبو عبد الله البلخى: أدب العلم أكثر من العلم. وقال الإمام عبد الله بن المبارك: لا ينبل الرجل بنوع من العلم ما لم يزين علمه بالأدب. ذكره الحاكم فى تاريخه، ويروى عنه أيضا أنه قال: طلبمت العلم فأصبت منه شيئا، وطلبت الأدب فإذا أهله قد بادوا. وقال بعض الحكماء: لا أدب إلا بعقل، ولا عقل إلا بأدب، وكان يقال: العون لمن لا عون له الأدب.،تجال الأحنف بن قيس: الأدب نور العقل كما أن النار نور البصر. وقال الحجاوى فى شرحه: يقال: مثل الإيمان كمثل بلدة لها خمسة حصون، الأول من ذهب، والثانى من فضة، والثالث من حديد، والرابع من آجر- طوب أحمر-والخامس من لبن - طوب نىء -فما زال أهل الحصن متعاهدين حصن اللبن لا يطمع العدو فى الثانى، فإذا أهملوا ذلك طمعوا فى الحصن الثانى ثم الثالث حتى تخرب الحصون -كلها، فكذلك الإيمان فى خمسة حصون: اليقين ثم الإخلاص ثم أداء الفرائض ثم السنن ثم حفظ الآداب. فما دام يحفظ الآداب ويتعاهدها فالشيطان لا يطمع فيه، وإذا ترك الآداب طمع الشيطان فى السنن ثم فى الفرائض ثم فى الإخلاص ثم فى اليقين

إعفاءات من الجندية

إعفاءات من الجندية F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ماحكم الدين فى إعفاء طلبة العلم من الخدمة العسكرية؟ An من المعلوم أن هناك أعذارا يمكن معها لأصحابها أن يتخلفوا عن الخدمة العسكرية، كما قال الله تعالى فى شأن الجهاد فى سبيل الله {ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج} الفتح: 17. والخدمة العسكرية أو الجهاد فى سبيل الله له حالتان الحالة الأولى أن يكون فرض عين يجب على كل غير ذى عذر أن يقوم به، وذلك عند مداهمة العدو لنا وهجومهم علينا، وعند الاستنفار أى أمر الحاكم بالخروج للجهاد. والحالة الثانية أن يكون فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقين، وذلك فى غير ظروف الحالة الأولى، ولولى الأمر أن يعفى منه من يرى المصلحة فى إعفائه، كالذى يعول أسرة لاعائل لها غيره، بدليل حديث الصحيحين أن رجلا استأذن النبى صلى الله عليه وسلم فى الجهاد فقال " أحى والداك لا؟ قال: نعم، قال " ففيهما فجاهد". والمشغول بطلب العلم يقوم بمهمة جليلة يعذر بها عن الخروج إلى الجهاد إذا كان فرضه كفائيا، قال تعالى {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون} التوبة: 122. قال المفسرون: إن الجهاد ليس فرض عين بل هو فرض كفاية، إذ لو نفر الكل لضاع من وراءهم من العيال، فليخرج فريق منهم للجهاد، وليقم فريق يتفقهون فى الدين ويحفظون الحرم، حتى إذا عاد النافرون أعلمهم المقيمون ما تعلموه من أحكام الشرع. ثم قالوا: إن هذه الآية أصل فى وجوب طلب العلم وأنه على الكفاية، كما يدل عليه أيضا قوله تعالى {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون} النحل: 43 وقوله تعالى {ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم} الضمير فى التفقه والإنذار هو للمقيمين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك ما اختاره العالمان التابعيان: قتادة ومجاهد. ومن هنا نرى أن المعركة إذا قامت وكانت هجوما من العدو على الوطن فكل قادر من المسلمين يجب عليه الجهاد، رجالا ونساء، شيبا وشبانا، ولا يصح أن يشغل أحد عن المعركة بأى شىء فهى معركة مصير، حياة أو موت، لكن إذا كان الجهاد فرض كفاية، وهناك فى الميدان من يستطيعون أداء الواجب فلا يجب على كل قادر أن يخرج للجهاد، وعلى المسلمين أن يوزعوا أنفسهم على ميادين العمل لآداء ما يجب من علم وإنتاج وعلاج وحراسة وخدمات وغيرها، ولولى الأمر أن يعفى بعض الفئات كما تقدم ذكره

شهر الله المحرم

شهر الله المحرم F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q جاء فى بعض الأحاديث وصف شهر المحرم بأنه شهر الله، فلماذا مع أن الشهور كلها شهور الله؟ An روى مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل " قال الحافظ السيوطى: سئلت لِمَ خص المحرم بقولهم شهر الله دون سائر الشهور، مع أن فيها ما يساويه فى الفضل أو يزيد عليه كرمضان، ووجدت ما يجاب به، بأن هذا الاسم إسلامى دون سائر الشهور، فإن اسمها كلها على ما كانت عليه فى الجاهلية، وكان اسم المحرم فى الجاهلية صفر الأول، والذى بعده صفر الثانى، فلما جاء الإسلام سماه الله المحرم، فأضيف إلى الله تعالى بهذا الاعتبار، وهذه فائدة لطيفة رأيتها فى الجمهرة. انتهى. وبعد أن ذكر ابن علان شارح " الأذكار للنووى " ذلك عن السيوطى قال: ونقل ابن الجوزى أن الشهور كلها لها أسماء فى الجاهلية غير هذه الأسماء الإسلامية، قال: فاسم المحرم بائق، وصفر نفيل، وربيع الأول طليق، وربيع الآخر ناجز، وجمادى الأولى أسلح، وجمادى الآخرة أفتح، ورجب أحلك، وشعبان كسع، ورمضان زاهر، وشوال بط، وذو القعدة حق، وذو الحجة نعيش. انتهى. وجاء فى خطط المقريزى "ج 2 ص 53" أن العرب كانت تسمى الشهور بالأسماء الآتية عند ثمود وهى: 1- موجب = المحرم 2- موجر = صفر 3- مورد = ربيع الأول 4 - ملزم = ربيع الآخر. 5 - مصدر = جمادى الأولى. 6 - هوبر = جمادى الآخرة 7-هوبل = رجب. 8- موها = شعبان. 9- ديمن = رمضان. 10- دابر= شوال. 11- حَيْقَل = ذو القعدة 12- مسيل = ذو الحجة. ويقول المقريزى أيضًا: كانوا يسمونها بأسماء أخرى وهى: مؤتمر، ناجر، خوان، صوان، حنتم، زيا، الأصم، عادل، بايق، دعل، هواع، برك. وقال سموها بعد ذلك بالأسماء المعروفة الآن. هذا، وشهر الله المحرم فيه عاشوراء وهو يوم مبارك وردت فى فضله آثار سبق ذكرها فى صفحة 71 من المجلد الثالث من هذه الفتاوى

المصطفون من العباد

المصطفون من العباد F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نرجو تفسير قوله تعالى {ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا} وما المراد بالكتاب ومن هم المصطفون من العباد؟ An يقول الله تعالى {ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، فاطر: 32 المراد بالكتاب جنسه وهو الكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل، وقيل: إن المراد بالكتاب القراَن، فلفظ " ال " إما للجنس وإما للعهد. والمصطفون من العباد الذين ورثوا الكتب السابقة قيل هم الأنبياء الذين نزلت عليهم هذه الكتب أو أمروا باتباعها، لكن هذا يتنافى مع تقسيم العباد، حيث جعل منهم الظالم لنفسه وهو الكافر الذى لم يؤمن، أو العاصى، والأنبياء منزَّهون عن الكفر والعصيان. وقيل هم عامة الناس الذين نزلت الكتب إليهم، ويمكن أن يقسَّموا إلى ظالمين لأنفسهم ومقتصدين وسابقين بالخيرات. وإذا كانت " ال " للعهد ويراد بالكتاب القران الكريم. الذى هو جامع للأصول الموجودة فى الكتب السابقة فالمصطفون من العباد هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به، والظالم لنفسه هو المؤمن العاصى الذى زادت سيئاته على حسناته، والمقتصد هو المؤمن الذى استوت حسناته وسيئاته، والسابق بالخيرات هو الذى زادت حسناته على سيئاته. هذا بعض ما قيل فى تفسير الآية،. وهناك أقوال أخرى يرجع إليها فى كتب التفسير

خلق الأرض

خلق الأرض F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q كيف خلق الله الأرض؟ An أهم الآيات التى تحدثت عن خلق الأرض هى قوله تعالى {أوَ لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شىء حى} الأنبياء: 30 وقوله {أوَلم يروا أنا نأتى الأرضى ننقصها من أطرافها} الرعد: 41 وقوله {والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منها ماءها ومرعاها} النازعات:31،30 وقوله {قل أئنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدَّر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهى دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعًا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سموات فى يومين وأوحى فى كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم} فصلت: 9- 12. تفيد هذه الآيات وغيرها أن الله خلق الأرض فى يومين من أيام يعلمها هو وشَكَّلَها وقدَّر فيها أقواتها فى يومين آخرين يُكمِّلان أربعة أيام، وأنه خلق السماء من دخان سوَّى، منه سبع سموات، وأنه دحا الأرض أى بسطها أو جعلها كالدَّحيه وهى البيضة، وأن السموات والأرض كانتا رتقا، أى صلبتين فصدع الأرض بالنبات وفتق السماء بالمطر كما قال المفسرون القدماء، أو كانتا كتلةً واحدة ففصلهما الله بعضهما عن بعض كما يقول علماء العصر، وأنه سبحانه ينقص الأرض من أطرافها وللعلماء فى ذلك تفاسير كثيرة منها التعمير والتخريب بعوامل التعرية أو بالزلازل والبراكين، وقد يراد بذلك أنها غير تامة التكوير، أو أن الغازات المحيطة بها تنطلق خارجها. والمهم فى كل ذلك أن الله سبحانه خلق الأرض وأودع فيها كل ما يحتاجه الإنسان قبل أن يهبط إليها من الجنة، وسخر له كلَّ ما فيها ليحقق الخلافة فيها بالإيمان بالله الذى خلقها وشُكرِه على نعمه التى يتقلب فيها، هذا القدر من المعرفة هو الواجب علينا أن نؤمن به، أما تفاصيل هذا الخلق والمكونات الأساسية للأرض فقد أمرنا سبحانه بالنظر فى ملكوت السموات والأرض، والبحث فى أسرار الكون، ليؤمن من لم يؤمن، وليزداد المؤمن إيمانا بربه ويستطيع الاستفادة من هذا الخلق، وما يصل إليه الباحثون من آراء قد يكون حقيقة وقد يكون ظنًا، والظن لا يغنى من الحق شيئًا {ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم} الكهف: 51 والحقيقة العلمية لا يمكن أبدا أن تصادم حقيقة دينية، فكل الحقائق نواميس خلقها الله سبحانه ووحىُ صادق لا يرقى إليه الشك. والواجب ألا نفسر القرآن إلا بالحقائق، أما حَمْلُه على النظريات التى لم تصل بَعْدُ إلى درجة الحقائق فلا يجوز، فقد يظهر بعد ذلك كذب هذه النظريات. كما أن الواجب هو البحث المستمر فى الكون أرضه وسمائه ليعمق إيمان المؤمنين، وليستطيع بنو آدم الإفادة من مسخرات هذا الكون، وتوجيهه إلى المصلحة التى يشعرون معها بسعادة الدنيا ويستطيعون من خلالها جمع الذخيرة التى تسعدهم فى الحيلة الأخرى. فالإسلام دين العلم الواسع الذى لا تحده حدود، ودين العمل التطبيقى الذى يثمر الخير على المنهج الذى رسمه الله بقوله: {فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى} طه: 123

السهر

السهر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل الأفضل للانسان أن يبادر بالنوم بعد صلاة العشاء، أم يتأخر كى النوم؟ An يقول الله سبحانه {هو الذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا} يونس:67 ويقول {ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون} القصص: 73. من رحمة الله تعالى بعباده وتنظيما لنشاطهم وإتقانا لأعمالهم جعل الظلمات بالليل والنور بالنهار، ليكون النهار بما فيه من نور قوى مساعدًا على كسب العيش وأداء الواجب لعمارة الكون، وليكون الليل بما فيه من نور ضعيف مساعدًا على الراحة من عناء العمل بالنهار، وجعل اكثر العبادات التى يتقرب بها إليه فى فترة النهار وحاشيتيه، فالصيام من الفجر إلى غروب الشمس، والصلوات من الفجر إلى ما بعد الغروب بقليل يصلى الإنسان العشاء ليكون على صلة بربه عند شروعه فى النوم وعند استيقاظه منه. والنوم من نعم الله تعالى على الإنسان من أجل راحة جسمه المتعب ومن أجل تجديد نشاطه ليستأنف العمل بالنهار. من أجل هذا أرشد الإسلام إلى المبادرة بالنوم يعد صلا العشاء، وكره تضييع فترة الليل فيما لا يفيد خيرا، ما دامت لا توجد ضرورة ولا حاجة تدعو إلى السهر، كالذين توكل إليهم الحراسة بالليل من أجل المصلحة العامة أو يذاكرون العلم أو تحتم عليهم ظروف العيش أن يكون عملهم بالليل وفى ذلك جاء الحديث الشريف " عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس فى سبيل الله " رواه الترمذى وقال: حديث حسن غريب، أى رواه راو واحد فقط. فحراسة الجيش فى الجهاد وحراسة الأمن بالليل من الأمور الضرورية، والعين التى تبكى من خشية الله هى التى تقوم بعض الليل بالصلاة والذكر فى ساعة الهدوء الذى يساعد على الخشوع والإخلاص كما قال تعالى فى صفة المتقين {كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وبالأسحار هم يستغفرون} الذاريات:17،18. ومن أجل التنسيق بين العمل والراحة، أرشد الله إلى أن قيام الليل يكون بحيث لا يؤثر على الواجبات التى تلزمها الراحة وتباشر بالنهار، قال تعالى فى قيام الليل {علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون فى سبيل الله فاقرءوا ما تيسر منه} المزمل: 20 وقال صلى الله عليه وسلم فيمن يرهقون أنفسهم بقيام الليل كله وبالصيام كل يوم " إن لربك عليك حقا ولبدنك عليك حقا، فأعط كل ذى حق حقه " رواه البخارى بألفاظ مختلفة. ومما جاء فى كراهية السهر لغير ضرورة أو حاجة ما رواه البخارى ومسلم عن أبى برزة قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء إلى ثلث الليل، ويكره النوم قبلها والحديث بعدها. أما كراهية النوم قبلها فلئلا يعرضها للفوات عن كل وقتها أو أفضله، وهو مذهب مالك، ورخص فيه أبو حنيفة وشرط بعضهم للجواز أن يجعل معه من يوقظه للصلاة. وأما كراهية الحديث بعدها فلأمور، منها عدم ضياع الثواب الذى أخذه من الصلوات وهو تكفير السيئات، وذلك إذا ارتكب معصية أو لغوا فى السهر، ومنها أن السهر مظنة غلبة النوم فى آخر الليل فيفوت قيام الليل ويعرض صلاة الصبح للفوات، وقد روى عن عمر أنه كان يضرب الناس على الحديث بعد العشاء ويقول: أسمَّرًا أول الليل ونوما آخره، أريحوا كتابكم، والسُمرَّ هم القوم الذين يسمرون بالليل، ويقال لهم: السامر والسُّمَّار، وقد جاء فى ذمهم قوله تعالى عن المشركين {مستكبرين به سامرا تهجرون} المؤمنون: 67 أى سمَّاراً، تكبروا فلم يؤمنوا، وسهروا فى الطعن فى الدين وتدبير المؤامرات للرسول أو فيما لا يفيد، ومن مبررات كراهية السهر فيما لا يفيد إراحة الكتَّاب وهم الملائكة الذين يحصون أعمال الناس كما يشير إليه قول عمر السابق، ومنها مخالفة نظام الله فى جعل النهار للعمل والليل للنوم والسكن، ومنها عدم إزعاج النائمين بما يثار فى السهر من أعمال تقلق الراحة. وإذا كان السهر بالليل غير مرغوب فيه إلا لضرورة أو حاجة، فإن الأمر الذى يدور عليه السهر إن كان حراما كان النهى مؤكدا، كالذين يمضون وقتا كبيرا من الليل فى السهرات المعروفة بمنكراتها، من أجل المتعة والترويح عن النفس، ومعلوم أن المتعة والترويح عن النفس أمر مباح ولكن فى حدود الحلال فى المادة وفى النتيجة المترتبة عليه، وليس من مصلحة العامل الحر أو المرتبط أن يرهق نفسه بطول السهر ويتأخر عن صلاة الصبح والذهاب إلى العمل، ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن يبارك لأمته فى البكور كما رواه أصحاب السنن الأربعة وابن حبان فى صحيحه، ومَرَّ على ابنته فاطمة رضى الله عنه وهى مضطجعة وقت الصباح فقال لها " يا بنية قومى اشهدى رزق ربك ولا تكونى من الغافلين، فإن الله يقسم أرزاق الناس ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس " رواه البيهقى. وقال فى حديث رواه الطبرانى فى الأوسط "باكروا الغدو- أى الصباح - فى طلب الرزق فإن الغُدُو بركة ونجاح " هذا، وقد جاء فى نيل الأوطار للشوكانى"ج 1 ص 15 " حديث رواه أحمد والترمذى عن ابن مسعود " لا سمر بعد الصلاة- أى العشاء الآخرة-إلا لأحد رجلين: مصلٍّ أو مسافر " ورواه ضياء الدين المقدسى عن عائشة بلفظ " لا سمر إلا لثلاثة: مصل أو مسافر أو عروس ". وجاء فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يَسْمُر عند أبى بكر الليلة كذلك فى الأمر من أمر المسلمين وأنا معه، كما رواه أحمد والترمذى عن عمر رضى الله عنه وهو حديث حسن كما جاء عن مسلم أن ابن عباس قال: رقدت فى بيت ميمونة ليلة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، قال: فتحدث النبى صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد. وجمع الشوكانى بين الأحاديث المجيزة للسهر والمانعة منه، بأن الجواز إذا كان لحاجة وفى خير، والمنع إذا كان فى غير ذلك. وقال مثل ذلك القرطبى فى تفسيره "ج 12 ص 138، 139 "

الحروب بين المسلمين

الحروب بين المسلمين F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل الحروب القائمة بين بعض الدول الإسلامية تعد جهادا فى سبيل الله، وقتلاها شهداء؟ An أولا: ليكن معلوما أن الشهداء أربعة أنواع: 1 -شهيد الدنيا والآخرة، وهو المقتول من المسلمين فى حرب مشروعة ضد الكفار، وكان يبتغى بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، ومقتضى الشهادة فى الدنيا ألا يغسَّل الميت ولا يصلَّى عليه، ومقتضى الشهادة فى الآخرة أن له الأجر العظيم الذى قال الله فيه {ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون} ال عمران: 169. 2 -شهيد الدنيا فقط، وهو المقتول فى الحرب المذكورة ولم يقصد بذلك وجه الله تعالى، فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، ولكن يحرم من ثواب الآخرة، وذلك للحديث الذى رواه البخارى ومسلم أن أعرابيا قال للنبى صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر-أى للشهرة-والرجل يقاتل ليرى مكانه - فمن فى سبيل الله؟ فقال " من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله ". 3-شهيد الآخرة فقط: وهو الذى لم يمت فى الحرب المذكورة، كالغريق، فهو يعامل فى الدنيا معاملة أى ميت آخر من وجوب غسله والصلاة عليه، ولكن الله يعطيه فى الآخرة ثواب الشهداء، لحديث " ما تعدون الشهداء فيكم "؟ قالوا: يا رسول الله من قتل فى سبيل الله فهو شهيد. قال " إن شهداء أمتى إذًا لقليل " قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال " من قتل فى سبيل الله فهو شهيد، ومن مات فى سبيل الله فهو شهيد، ومن مات فى الطاعون فهو شهيد، ومن مات من البطن فهو شهيد" رواه مسلم. وفى رواية البخارى ومسلم " الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد فى سبيل الله " وجاء فى روايات أخرى للبخارى والترمذى والنسائى وأحمد أن منهم النفساء والمحروق والميت بذات الجنب، والميت بالسل. ومن هؤلاء من يقتل دفاعا عن نفسه، فقد روى الترمذى بسند حسن صحيح " من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد" وكل ذلك فى موت المسلم، أما غيره فلا نصيب له من الشهادة عند الله. ولا يتعارض هذا مع حديث " إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار" قالوا: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال " كان حريصا على قتل صاحبه " رواه أحمد وأبو داود والنسائى، فالحديث الأول فى دفاع الضعيف ضد القوى أما الحديث الثانى ففى تقاتل شخصين أو فئتين كل منهما مستعدة للقتال مصممة عليه تعيش مع الأخزى قبل المعركة الحقيقية فى حالة حرب، أى مصممة على خوض المعركة، حريصة على قتل العدو. ومن هنا نعلم أن القتلى شى معركة بين طائفتين مسلمتين كل منهما مصممة على القتال مستعدة له فى كل وقت لا نصيب لهم من حكم الشهداء دنيا وأخرى، أما القتلى فى معركة بين طائفة معتدية وطائفة مسالمة لا طاقة لها بالأولى فالمعتدون لا يعتبرون شهداء، لأنهم بغاة، والمعتدى عليهم يعتبرون شهداء، لأنهم يدافعون عن أموالهم وأهليهم ودمائهم. روى مسلم أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن جاء رجل يربد أخذ مالى؟ " فلا تعطه مالك " قال: أرأيت إن قاتلنى؟ قال " قاتله " قال: أرأيت إن قتلنى؟ قال " فأنت شهيد "- قال: أرأيت إن قتلته؟ قال " هو فى النار ". ثانيا: إن اعتداء المسلم على أخيه المسلم حرام لاشك فيه، والنصوص في ذلك أشهر من أن تذكر، ومنها حديث رواه مسلم " كل المسلم على المسلم حرام، دمه ومال وعرضه " والواجب على المسلمين أن يتدخلوا عند عدوان شخص أو جماعة أو دولة على الأخرى كما قال تعالى {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين} الحجرات: 9. والتدخل يسمى نصرا، وذلك بالدفاع عن المظلوم ورد الظالم المعتدى كما نص عليه حديث البخارى " انصر أخاك ظلما أو - مظلوما" قال رجل: يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، أرأيت إن كان. ظالما كيف أنصره؟ قال " تحجزه أو تمنعه - من الظلم، فإن ذلك نصره ". والشطر الأول من الآية فى قتال طائفتين متكافئتين أو مصممتين على القتال، فالواجب التدخل لوقف القتال بأية وسيلة منه وسائل التدخل السلمية أو الحربية. والشطر الثانى فى بغى طائفة قوية- على طائفة ضعيفة،فالواجب التدخل لرد المعتدى بالقتال، والوقوف مع المعتدى عليه، ويستمر قتال المعتدى حتى يرضى بحكم الله والصلح العادل. ومع الأمر بالتدخل بين الفئتين حذَّر الإسلام من التهاون فقال {واتقوا فتنة لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة} الأنفال: 25 وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود " ما من مسلم يخذل امرأ مسلما فى موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله فى موطن يحب فيه نصرته " وقال " من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم " رواه الحاكم والطبرانى بسند ضعيف

الضمير

الضمير F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q شاع بين الناس استعمال كلمة الضمير كأنها ترادف الدين الإله، فهل من سبب لذلك، وما موقف الدين منه؟ An كثر استعمال كلمة الضمير أخيرا، وشاعت أكثر ما شاعت فى الأوساط الغربية. كمظهر من مظاهر الروح العامة للنهضة الأوروبية التى اتجهت بفكرها وسلوكها بعيدا عن الدين، حيث جعلوا الإحساس الداخلى بديلا عنه، فهو يتولى التمييز بين الخير والشر، ويدعو إلى الأول وينهى عن الثانى، وشاع استعمال هذا اللفظ أيضا فى الشرق تقليدا للغرب. وهو وإن لم يرد كثيرا فى الاستعمال القديم بهذا المعنى فقد تحدث علماء الأخلاق كالغزالى وابن مسكويه عن مهمته بعنوان آخر، ففى إحياء علوم الدين عند شرح الغزالى عجائب القلب قال: إنها نفس الإنسان التى توصف بالمطمئنة إذا سكنت تحت الأمر وزايلها الاضطراب بسبب معارضة الشهوات، والتى توصف باللوامة إذا لم يتم سكونها واعترضت على النفس الشهوانية، كما توصف بالأمارة بالسوء إن تركت الاعتراض وأطاعت الشهوات، كما تحدث عنها فى كتاب المراقبة والمحاسبة ضمن كتاب " الإحياء " وعبر عنها مرة بالنور الإلهى وأخرى بالمعرفة والهادية للمرء فى أعماله. إن هناك حديثا يدل على وجود هذه القوة الباطنة وهو حديث وابصة ابن معبد الذى سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال له " يا وابصة، استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك فى القلب وتردد فى الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك " رواه أحمد، وروى مسلم قوله صلى الله عليه وسلم " البر حُسن الخلق، والإثم ما حاك فى صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس " وروى البغوى فى مصابيح السنة "من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن ". والغزالى يرى أن نشاط الضمير يظهر فى ثلاثة مواطن، الأول قبل الشروع فى العمل، بالنظر إلى الباعث عليه، فإن كان لله أمضاه، وإن كان لغيره انكف عنه والثانى عند الشروع فى العمل، بقضاء حق الله فيه وإنجازه على أكمل ما يمكن، والثالث بعد العمل، وذلك بمحاسبة النفس على ما وقع منها. ومهما يكن من شىء فإن الضمير بالمعنى الذى يريده فلاسفة الغرب تحدث عنه علماء الإسلام، لكنهم تناولوا بالحديث آثاره وخواصه، أما ماهيته فقد أحجم الغزالى عن تحديدها، لأنه ليست هناك فائدة عملية من معرفة كنهها، وذلك من اختصاص الله سبحانه. وحديث الغرب عنها كان لمعرفة هل هى قوة فطرية أو كسبية، ولهم فى الإجابة ثلاثة مذاهب يمكن الرجوع إلى معرفتها فى كتابنا " دراسات إسلامية لأهم القضايا المعاصرة". وليكن معلوما أن الضمير إذا كان قوة فطرية فللتربية دخل كبير فى نموها وكمالها وأعظم ما يربيها هو الدين، قال تعالى: {ونفس وما سوَّاها. فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها. وقد خاب من دساها} الشمس: 7 - 10 فالتعبير بالتسوية وإلهام الفجور والتقوى إشارة إلى عمل الله فيها، والتعبير بالتزكية والتدسية إشارة إلى عمل الإنسان. إن التربية البشرية البعيدة عن هدى الدين لا تضمن للضمير استقامته فى أداء مهمته، فالبشر يخطئون ويصيبون. ففى القديم رضى قوم لوط عن فعلتهم، وفى الحديث رأت بعض الحكومات عدم اعتبار هذه الرذيلة شذوذا، وأجمعت الأديان على بشاعة الظلم والقتل والاغتيال، فبررته الصهيونية والاستعمار. أما التربية الدينية فتقوم على مراقبة الله قبل العمل وفى أثنائه وبعده، وأثرها هو تقوى الله، وبتقوى الله تكون السعادة الشاملة فى الدنيا والآخرة مع مراعاة أن التربية على هدى الدين لا تضمن العصمة من الخطأ،ولكن ترشد المخطئ إلى التوبة والرجوع إلى الاستقامة، "انظر كتابنا المذكور"

الترويح عن النفس

الترويح عن النفس F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نرى بعضا من شباب اليوم متجهما فى أكثر الأوقات، لايحب المرح، ويعد الفكاهة لهوا يصرف عن الله، ويزعم أن من يتمتعون بزينة الحياة الدنيا ليس لهم فى الآخرة إلا النار، فهل الدين يحرم على الإنسان أن يأخذ حظه من الدنيا من الحلال؟ An الأديان بوجه عام لا تحارب الغرائز لتقض عليها، فهى ضرورية لحياة الإنسان تساعده على تحقيق خلافته فى الأرض، ولذلك خلق لآدم حواء ليسكن إليها وجعل بينه وبينها مودة ورحمة، ولكونه مخلوقا من خليط من العناصر أمكنه أن يتكيف مع الأرض التى خلق منها، ويتقلب مع الحياة بحلوها ومرها. ومهمة الأديان هى ترويض هذه الغرائز وتوجيه قوتها إلى الخير بقدر المستطاع، والإنسان روح وجسد، عقل وغرائز، ولكل منها غذاؤه الذى يعيش به، والأديان أرشدت إلى غذاء كل منها، ووفقت بين مطالبها فى اعتدال وحكمة من أجل إنتاج الخير والبعد عن الشر، قال ذلك سيدنا موسى لقارون {وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا} القصص: 77. ودين الإسلام كان منهجه أحكم المناهج فى سياسة الغرائز والعمل للدنيا والآخرة على السواء، ونصوصه فى ذلك كثيرة، وعمل الرسول صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه فى هذا المجال يشهد بحيوية هذا الدين وعدم تزمته وانغلاقه وتبرمه بالدنيا وزهده فى الحياة. ويشهد بقيام الدعوة الدينية على سنن الله الكونية المراعية للفطرة الإنسانية، التى تمل من الجدية والصرامة طول حياتها-، وتحتاج إلى الترويح المقبول الذى تغذى به روحها وعاطفتها. وأنواع الترويح كثيرة منبثة فى الكون كله ومتاحة لكل من يريدها. غير أن الدين وضع لها إطارا تمارس فيه حتى لا يساء استغلالها، وحتى لا تخرج عن الغرض منها، فأباح الترفيه الذى لا يصادم نصا يمنعه أو حكما مقررا فى الدين. لا يتفق معه، والذى لا يترتب عليه تقصير فى واجب، على أن يكون ذلك بقدر حتى لا يصير عادة تغريه بالانصراف عن الأعمال الجادة. ومما يدل على ذلك: 1 - قوله تعالى: {قل من حرم زينة الله التى أخرج. لعباده والطيبات من الرزق} الأعراف: 32 2 - قوله تعالى: {يا أيها الذين ابنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين} المائدة: 87. 3 - قول صلى الله عليه وسلم لمن اعتزموا الصيام طول الدهر والقيام طول الليل وترك الزواج " أما إنى أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكنى أصوم وأفطر، وأقوم وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رضب عن سنتى فليس منى " رواه البخارى ومسلم. 4 - قوله صلى الله عليه وسلم فى حادث سلمان الفارسى وأبى الدرداء " إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل فى حق حقه " رواه البخارى. وفى رواية " ولن لعينيك عليك حقا، وإن لزورك - الضيوف - عليك حقا " وفى رواية " وإن لولدك عليك حقا". 5 - قوله صلى الله عليه وسلم لحنظلة بن الربيع الأسيدى الذى ظن أن تمتعه مع زوجته وأولاده وامواله نفاق يغاير ما يكون عليه من الجدية عند لقائه عليه الصلاة والسلام " والذى نفسى بيده أن لو تدومون على ما تكونون عندى وفى الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفى طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة". ثلاث مرات. رواه مسلم. 6 -كان صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا. روى الشيخان أنه داعب صغيرا يلعب بعصفور قائلا " ما فعل النُّغير يا أبا عمير"؟ وروى الترمذى بإسناد. حسن أنهم قالوا له: إنك تداعبنا فقال: " إنى وإن داعبتكم فلا أقول إلا حقا" وتسابق مع السيدة عائشة كما رواه النسائى وابن ماجة، وشهد معها لعب الحبشة وقال: " حتى تعلم يهود أن فى ديننا فسحة" وسمع الحداء واعجب به، وتسابق مع بعض الأغراب على ناقته، وشهد الرماة وهم يتبارون بالنبال وشجعهم على ذلك دون انحياز إلى فريق ضد فريق حتى لا يغضبهم. وروى عنه أنه قال "روِّحوا القلوب ساعة فساعة" رواه أبو داود فى مراسيله - ما سقط منها الصحابى - ورواه أبو بكر بن المقرئ والقضاعى، وهو حديث ضعيف. ذلك وامثاله يدل على أن الإسلام لا يحرم اللهو البرى والتمتع بطيبات الحياة فى المأكل والمشرب والملبس، بل يدعو إليه لتنشيط النفس على العبادة، فإنها تمل كما تمل الأبدان، ما دام ذلك فى اعتدال لا يؤدى إلى تقصير فى واجب، يقول الشاعر أبو الفتح البستى: أفِدْ طبعك المكدود بالهم راحة * يَجُمَّ وعَلَّلْةُ بشىء من المزح ولكن إذا أعطيته المزح فليكن * بمقدار ما تعطى الطعام من الملح وكل ذلك من منطلق قوله تعالى {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} البقرة:185 وقوله: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} البقرة: 286 وقوله صلى الله عليه وسلم " إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه " رواه البخارى وقوله " هلك المتنطعون " ثلاث مرات رواه مسلم. إن الفهم الصحيح للدين يريح الإنسان ويقيه شر الانحراف، ويريح الناس منه ويعطى صورة طيبة لهذا الدين الخاتم، تبعد عنه ما يفتريه المفترون. ومن أراد التوسعة فليرجع إلى الجزء الثالث من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام

المدنية الغربية

المدنية الغربية F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هى النظرة الصحيحة لتقويم المدنية الغربية فى العصر الحاضر؟ An كل مجتمع فيه إيجابيات وسلبيات، والمجتمع الصالح هو ما كثرت إيجابياته وقلت سلبياته، والصلاح متفاوت ليس على درجة واحدة، فما كانت إيجابياته تسعين فى المائة يكون أصلح مما كانت إيجابياته سبعين فى المائة وهكذا، والإنسان وهو أساس المجتمع ليس معصوما من الخطأ، فإنه ابن آدم الذى أكل من الشجرة، ولكن الخير فى مبادرة المخطئ بالتوبة وإصلاح خطئه، والحديث فى ذلك معروف " كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون " رواه الترمذى وابن ماجه والحاكم. والمدنية الغربية الحاضرة فيها الإيجابيات والسلبيات، وإيجابياتها المادية أكثر من سلبياتها المادية، لكن فى الناحية الروحية تقل الإيجابيات بدرجة كبيرة، مع تفاوت فيها بين الدول، وعلى الرغم من ذلك فإن العالم كله فى حاجة بعضه إلى بعض، والمجتمع الصالح هو الذى يأخذ من المجتمعات الأخرى ما-هو صالح بمقياس دينه الذى قرر الله أن من تمسك به كان هو الفائز بالسعادة فى الدارين {فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى} طه: 23 1، 4 2 1 والرسول صلى الله عليه وسلم أخذ برأى سلمان فى حفر الخندق وهو منقول عن حضارة الفرس، وكذلك الخلفاء الراشدون أخذوا بالنظم الأجنبية فى الإدارات وغيرها ما دامت فيها مصلحة ولم تتعارض مع الدين. ومن المعلوم أن المدنية الغربية الاَن لا تلتزم بتعاليم الدين الإسلامى، وموقفها منه معروف، وبعض دولها لا دينى يكفر بالأديان كلها، وبعضها لا يلتزم بالدين الذى يدين به على الرغم من أنه دين منسوخ لا يعتد به بعد الإسلام {ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين} آل عمران: 85. وهى لم توفر للانسان سعادته لا فى الدنيا ولا فى الآخرة، أما فى الآخرة فلأنها لا تؤمن بالإسلام، وأما فى الدنيا فلأن المظاهر المادية إن لم توجهها قيادات روحية كانت كالسهام الطائشة لا تصيب هدفا، بل تضر أكثر مما تفيد. ويكفى دليلا على انحرافها تنافسها فى الغلب وفى استعمار الدول الأخرى، لا فرق بين المسلمين منها وغير المسلمين. وإذا كانت شهادة المسلم على إفلاس المدنية الغربية متهمة: فإن كبار المفكرين منهم شهدوا على ذلك، ضاربين الأمثلة بشيوع الإلحاد الذى مزق النفوس بالشك والحيرة ودعا إلى الانتحار على الرغم من الرخاء المادى، وبالتفرقة العنصرية حتى فى ارقى الدول حضارة، وبالانحلالى الخلقى والاستهتار بالقيم الذى منع استقرار الأسرة وأغرى بارتكاب الفواحش، وباستخدام العلم فى استنباط وسائل الدمار يقول " ماكس نوردو " الألمانى فى كتابه " الأكاذيب المتفق عليها فى مدنيتنا الراهنة ": الإنسانية دائبة وراء البحث عن العلم والسعادة، ولكنها لم تكن فى عهد من عهودها أبعد عن الارتياح إليها والغبطة بها مما هى عليه فى هذا العصر، فلو سألت أى إنسان أو أى بيت هل تحس بالسعادة لقال لك: ابحث عنها بعيدا عنا، وانظر الإلحاد وما فشا فيه من تشاؤم بلغ قمته فى فلسفة " شوبنهور" وتلميذه " هارتمان " عقَّد النفس ودفع إلى الانتحار أو إدمان الخمور، ليس عند الفتى ارتياح واطمئنان، وليس عند الفقير صبر واحتمال، إن الناس يشكون اليوم من ضياع الأخلاق، فهل يسمح الإلحاد بها وقد أزال الإيمان من القلوب، وأزال معه المبادئ الصالحة؟ لقد كانت الإنسانية فى قديم الزمان تشكو مما نشكو منه من القلق وعدم الارتياح، ولكن الذى منعها أن تثور ثورتنا أنها كانت تستمد من إيمانها تعزية وسلاما والذى ينتظر سعادة أخروية يسهل عليه أن يصبر على شىء وقتى ويخفف وقعه عليه. نأخذ من هذه الشهادة ومن الواقع الملموس أن المدنية الغربية لن تحقق السعادة المنشودة بدون الإيمان الصحيح، ولا ينبغى الاغترار بمظاهرها المادية فهى مسخرة؟ للدمار، وهى فى سبيلها للانهيار كما انهارت دول وحضارات فى القديم والحديث، وصدق الله إذ يقول {والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم} محمد: 12

الإشاعة والتشهير

الإشاعة والتشهير F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q افترى علىَّ بعض الناس واتهمنى بما أنا برئ منه،وأخذ يشنَّع علىَّ فى الصحف وفى المجالس، فهل يصح لى أن أقابله بالمثل لأفضحه كما فضحنى؟ وهل هناك وسيلة لمقاومة الإشاعات؟ An الإجابة على هذا السؤال تتناول نقطتين،أولاهما موقف الدين من الإشاعة والتشهير، وثانيتهما ما يجب لمقاومة هذا الخطأ. أما الأولى: فإن الإشاعة فى اللغة هى الإظهار والنشر، وذلك يصدق بما هو صادق وبما هو كاذب،ولكن العرف قصرها على الأخبار التى لم يثبت صدقها بعد، ويقال لها: الأراجيف،واحدها إرجاف، وأصل الرجف الحركة والاضطراب، والإشاعة فيها هذا المعنى. وأكثر ما يحمل على الإشاعة الكراهية لمن يشاع عنه، أو حب الظهور بالسبق إلى معرفة ما لا يعرفه غيره، أو التسلية أو التنفيس عن النفس فيما حرمت منه،وتكثر أيام الأزمات السياسية والاقتصادية والحربية حيث يكون الجو ملائما لرواجها. وللإشاعة آثارها الضارة،من بلبلة الأفكار وتضليل الرأى العام، والفتنة بين الناس، وتشويه سمعة البرآء، كما أشاع المشركون على الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر كذاب، وأنه شاعر أو كاهن أو مجنون، وكما أشاعوا فى غزوة أُحد أنه قتل لتخذيل أصحابه. والإسلام لا يرضى عن اختلاق الإشاعة الكاذبة لأن فيها ضررا، والإسلام لا ضرر فيه ولا ضرار، والكذب مذموم إلا فى حالات معينة لجلب مصلحة أو دفع مضرة، ومنها ما سمح به الرسول لمعبد بن أبى معبد الخزاعى من تخذيل قريش بعد انصرافهم من غزوة أُحد حتى لا يعاودوا الكرة لقتال المسلمين، وما سمح به لنعيم بن مسعود الأشجعى فى غزوة الأحزاب لتخذيل العدو. وتوضيح ذلك فى كتب السيرة وفى كتابنا " توجيهات دينية واجتماعية" ومن النصوص الدالة على حرمة إشاعة الكذب والإضرار بالناس: قوله تعالى {إنما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون} [النحل:105] وقوله {والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا} [الأحزاب: 58] وقوله عن المرجفين {ملعونين أينما ثُقفوا أخذوا وقُتِّلوا تقتيلا} [الأحزاب: 61] . وقوله صلى الله عليه وسلم " إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام " رواه البخارى ومسلم وقوله " إن أربى الربا الاستطالة فى عِرض مسلم بغير حق " رواه أبو داود. وقوله " أيما رجل أشاع على رجل مسلم بكلمة هو منها برئ يشينه بها فى الدنيا كان حقا على الله أن يذيبه يوم القيامة فى النار حتى يأتى بنفاذ ما قال " رواه الطبرانى بإسناد جيد، وفى رواية أخرجها البغوى " ومن قفا مسلما بشىء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال " وقوله " لا يحل لمسلم أن يرِّوع مسلما " رواه مسلم وقوله " من أخاف مؤمنا كان حقا على الله ألا يؤمنه من فزع يوم القيامة" رواه الطبرانى،ولا شك أن الإشاعة فيها ترويع للمسلم وتخويف له. وهذا إلى جانب أن الله سبحانه سمى صاحب الخبر الكاذب فاسقا فقال {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين} [الحجرات: 6] وسماه شيطانا فقال عن نعيم بن مسعود الأشجعى قبل أن يسلم وأراد أن يخذل جيش المسلمين فى غزوة بدر الصغرى {إنما ذلكم الشيطان يخوِّف أولياءه فلا تخافوهم} [آل عمران: 175] كما وصفه بأنه يحب الشر للناس كالمرجفين الذين فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. والذى يحب الشر للناس ليس مؤمنا كما نص الحديث " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه " رواه البخارى ومسلم. وأما النقطة الثانية وهى فى مقاومة الإشاعة فتتمثل بعد التوعية بخطرها فيما يأتى: 1- عدم سماع الكذب. فهو من صفات اليهود {سمَّاعون للكذب} [المائدة: 51] 2- عدم اتباع ما لا علم للإنسان به،قال تعالى {ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا} [الإسراء: 26] 3- عدم اتباع الظن فهو من سمات الكافرين، وتصديق الإشاعة اتباع للظن،قال تعالى {وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغنى من الحق شيئا} [النجم: 28] وفى تصديق الإشاعة ظن سيئ بمن ألصقت به وهو منهى عنه قال تعالى {يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم} [الحجرات: 120] وقال فى حادث الإفك الذى روَّجه زعيم المنافقين عبد الله بن أُبى بن سلول ومن معه ضد أم المؤمنين السيدة عائشة رضى الله عنها {لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين} [النور: 12] . 4- وجوب التثبت من الأخبار وعدم المبادرة بتصديقها دون روية وفكر وبحث، كما قال تعالى فى حادث الإفك {لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون} [النور: 13] وقال صلى الله عليه وسلم لمن اتهم زوجته بالزنا " البينة أو حد فى ظهرك " رواه البخارى ومسلم، ولما جاء الوليد بن عقبة بخبر كاذب عن بنى المصطلق لم يقبل النبى صلى الله عليه وسلم كلامه، بل أرسل خالد بن الوليد للتحرى والتثبت ونزلت الآية {إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا} وفى غزوة بنى المصطلق قال عبد الله بن أُبى بن سلول زعيم المنافقين {لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل} [المنافقون: 8] يريد بالأعز نفسه وبالأذل رسول الله، فنقل زيد بن أرقم الأنصارى هذا الكلام إلى الرسول، فتغيَّر وجهه وأراد أن يتثبت من صحة النقل فقال "يا غلام لعلك غضبت عليه فقلت ما قلت " فقال: والله يا رسول الله لقد سمعته. فقال " لعله أخطأ سمعك " وفى رواية البخارى: فصدَّقهم وكذبنى فأصابني همُّ لم يصبني مثله فجلست فى بيتى فأنزل الله {إذا جاءك المنافقون. . .} فقال له النبى " إن الله قد صدقك يا زيد" وهذا الإجراء من النبى صلى الله عليه دليل على وجوب التحرِّى والتثبت، حتى لو نقلت الإشاعة عن العدو. ومن وسائل التثبت الرجوع إلى جهة الاختصاص لمعرفة الحق فى الأخبار الشائعة، وعلى المختصين بيان ذلك قال تعالى عن المنافقين الذين كانوا يتلقون أخبار السرايا ويشيعونها قبل أن يتحدث عنها النبى صلى الله عليه وسلم وهو جهة الاختصاص {وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم} [النساء: 83] 5- عدم ترديد الإشاعة وحصرها فى أضيق الحدود حتى لا يكثر من يساعدون على نشرها، ويساعد على ذلك: المبادرة بحسن الظن، والتنزه عن نقل الباطل، قال تعالى فى حادث الإفك {ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم} [النور: 16] وفى الحديث " كفى بالمرء إثما أن يحدِّث بكل ما سمع " رواه مسلم، والخوف من إشاعة الفاحشة {إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة} [النور: 19] 6- المقاومة الفعلية للإشاعة بطريقة عملية إيجابية، تقوم بها الجهات المسئولة كالبلاغات والبيانات التى تفندها، ومعاقبة المرِّوجين لها، كما قال تعالى {لئن لم ينته المنافقون والذين فى قلوبهم مرض والمرجفون فى المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أين ما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا} [الأحزاب:60، 61] وقد أخرجهم الرسول من المسجد وأبعدهم عن المدينة ثم قاتلهم لاستمرارهم على إيذاء المسلمين بشتى الوسائل، وذلك فى غزوة بنى قينقاع وبنى النضير وبنى قريظة. وقد وضع الإسلام عقوبة للإشاعة التى تتعلق بالأعراض، وهى حد القذف الذى يتهم فيه البرآء بالفاحشة، قال تعالى {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون} [النور: 4] . وقد حدَّ النبى صلى الله عليه وسلم من أشاعوا الإفك على السيدة عائشة، وحدَّ عمر رضى الله عنه ثلاثة أشاعوا الزنا على المغيرة بن شعبة. هذا هو باختصار موقف الإسلام من اختلاق الإشاعات ومقاومتها، والسائل يقول: هل له أن يفضح من فضحه بالتشنيع عليه؟ ونقول له: هناك آيات فى هذا المقام تحتاج إلى توضيح هى قوله تعالى {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} [البقرة: 194] وقوله: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين} [النحل: 126] وقوله {ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولِى حميم} [فصلت: 34] وقوله {وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل} [الشورى: 40، 41] وهناك أمثالها تدعو إلى كظم الغيظ والعفو عن المسيء والإحسان إليه. وقد شرحها المفسرون منبهين إلى أمور: أن الذى يتولى القصاص فى الاعتداء هو المسئول، ولا يجوز أن ينفرد به المعتدى عليه أو وليه، وأن القصاص يلتزم فيه الاقتصار على الحد الأدنى الذى لا تجاوز فيه، وأن الخطأ لا يداوى بالخطأ، وأن العفو عن المسىء مندوب إليه إذا كان فيه إصلاح له لا إغراء على العدوان. يقول القرطبى فى تفسير {فمن اعتدى عليكم} : من ظلمك فخذ حقك منه بقدر مظلمتك، ومن شتمك فرد عليه مثل قوله، ومن أخذ عرضك - أى اتهمك بالزنا - فخذ عرضه، لا تتعدى إلى أبويه ولا إلى ابنه أو قريبه، وليس لك أن تكذب عليه وإن كذب عليك، فإن المعصية لا تقابل بالمعصية، فلو قال لك مثلا: يا كافر جاز لك أن تقول له: أنت الكافر، وإن قال لك: يا زان، فقصاصك أن تقول له: يا كذاب يا شاهد زور، ولو قلت له: يا زان، كنت كاذبا وأثمت فى الكذب، وإن مطلك وهو غنى دون عذر فقل: يا ظالم، يا آكل أموال الناس، قال النبى صلى الله عليه وسلم " لَىُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته " أما عرضه فبما فسرناه، وأما عقوبته فالسجن يحبس فعِه. وقال فى انتصار من أصابهم البغى ومقابلة السيئة بالسيئة والترغيب فى العفو " ج 16 ص 39 ". قال ابن العربى: ذكر الله الانتصار فى البغى فى معرض المدح، وذكر العفو عن الجرم فى موضع آخر فى معرض المدح، فاحتمل أن يكون أحدهما رافعا - ناسخا - للآخر، واحتمل أن يكون ذلك راجعا إلى حالتين، إحداهما أن يكون الباغى معلنا بالفجور، وقحًا فى الجمهور، مؤذيا للصغير والكبير، فيكون الانتقام منه أفضل، وفى مثله قال إبراهيم النخعى: كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فتجترئ عليهم الفساق - الثانية أن تكون الفَلْتَة، أو يقع ذلك ممن يعترف بالزلة ويسأل المغفرة، فالعفو ها هنا أفضل، وفى مثله نزلت {وأن تعفوا أقرب للتقوى} [البقرة: 237] ثم ذكر فى (صفحة 44) أن العفو مندوب إليه، وقد ينعكس الأمر فيكون ترك العفو مندوبا إليه، وذلك إذا احتيج إلى كف زيادة البغى وقطع مادة الأذى، وعن النبى صلى الله عليه وسلم ما يدل عليه، وهو أن زينب أسمعت عائشة رضى الله عنهما بحضرته، فكان ينهاها فلا تنتهى، فقال لعائشة " دونك فانتصرى" خرجه مسلم فى صحيحه بمعناه. وجاء فى هذا الحديث أن أزواج النبى صلى الله عليه وسلم أرسلن إليه فاطمة بنته يسألنه العدل فى جب عائشة، فلم تستطع فأرسلن زينب بنت جحش - وكانت تسامى عائشة فى الحب - فأخذت تسبها وعائشة ساكتة تنتظر أن يأذن لها الرسول فى الجواب فأذن لها فسبتها حتى جف لسانها فقال صلى الله عليه وسلم "" كلا إنها ابنة أبى بكر " يعنى لا تستطيع مقاومتها فى الكلام. ويعلق الغزالى " الإحياء ج 3 ص 156" على ذلك بقوله: وقولها "سببتها" ليس المراد به الفحش، بل هو الجواب عن كلامها بالحق ومقاب

الادخار

الادخار F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن الادخار وأمر بإنفاق كل ما يملكه المسلم قبل وفاته، وما رأي الدين فيما يردده بعض الناس: اصرف ما فى الجيب يأتيك ما فى الغيب؟ An هناك بعض صور حدثت فى أيام النبى صلى الله عليه وسلم جعلت بعض الناس يقعون فى حكم عام، دون دراسة للصور الأخرى، وللظروف التى حدثت فيها، وذلك مثل ما رواه الطبرانى بإسناد حسن أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل على بلال فأخرج له صُبَرًا من تمر، فقال: " ما هذا"؟ قال: ادخرته لك يا رسول الله، وفى رواية: أعدُّ ذلك لأضيافك، فقال له "أما تخشى أن يجعل لك بخار فى نار جهنم؟ أنفق يا بلال ولا تخش من ذى العرش إقلالا" ومثل نهيه عن ادِّخار لحوم الأضاحى فوق ثلاثة أيام، ومثل إنفاق أبى بكر الصديق رضى الله عنه فى غزوة تبوك كل ما عنده ولم يبق لعياله إلا الله ورسوله. لكن أجيب عن حديث بلال بأن النهى عن إمساك المال هو نهى عن البخل والشح به، لا عن ادخاره لمفاجآت المستقبل، أو النهى عن إمساكه هو لمن يعتمد عليه كل الاعتماد ويوشك أن يضف ذلك ثقته بالله. وبأن النهى عن ادخار لحم الأضاحى هو من أجل إطعام المحتاجين الذين يفدون على المدينة من أجل ذلك، ثم أجاز لهم أن يأكلوا ويدخروا لأولادهم منها، وجاءت فى ذلك عدة أحاديث متفق على صحتها" نيل الأوطارج 5ص 134 " وقد تقدم ذلك فى المجلد الأول ص 582. وأبو بكر الصديق، أنفق كل نقوده، ولكن بقيت له أملاك أخرى كالنخل الذى تركه بعد وفاته وأوصى عائشة أن تجذه، على أن أبا بكر لا يدانيه أحد بعد الرسول فى قوة إيمانه وثقته بالله، لا يفتن أبدا، ولا يندم على خير فعله. وفى غير هذه الظروف أباح الإسلام الادخار، بل دعا إليه لمواجهة ظروف المستقبل، ولذلك عدة أدلة: 1- نهى الإسلام عن الإسراف الإنفاق حتى لو كان فى الخير، قال تعالى فى زكاة الزروع والثمار {وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين} [الأنعام: 141] وقال بعد الأمر بإعطاء القرابة والمساكين وأبناء السبيل حقوقهم: {ولا تبذِّر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا} [الإسراء: 26، 27] وعندما قال سعد بن أبى وقاص - وكان مريضا - أنا يا رسول الله ذو مال ولا يرثنى إلا ابنة لى، أفأتصدق بثلثى مالى؟ قال له الرسول "لا" قال: فالشطر يا رسول الله، قال " لا" قال: فالثلث يا رسول الله، قال " الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس " رواه البخارى ومسلم. ولما تاب الله على كعب بن مالك حين تخلف عن غزوة تبوك بدون عذر قال للنبى صلى الله عليه وسلم: إن من توبتى أن أنخلع من مالى صدقة إلى الله وإلى رسوله، فقال له " أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك " رواه البخارى ومسلم. وفى الحديث الذى رواه البخارى " خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى" أى ما تركت صاحبها بعد التصدق غنيا غير محتاج، على ما جاء فى بعض الشروح فلا خير فى السرف حتى لو كان فى الخير، والنصوص فى النهى عنه فى العبادة كثيرة. وأما من قال: لا سرف فى الخير فهو الحسن بن سهل عندما أنفق أموالا كثيرة فى زفاف بنته " بوران " على المأمون عندما قال له: لا خير فى السرف، وكلام الحسن ليس حجة، فهو تبرير لخطأ وقع فيه كما ذكر فى هذه النصوص. 2- الادخار تواجه به الاحتمالات غير المتوقعة، والتى توقع الإنسان فى حيرة إن لم يجد ما يواجهها، فهو إما أن يستسلم فيكون الضرر البالغ، وإما أن يسأل ويستجدى وذلك حرام، وإما أن يسلك طرقا غير مشروعة كالسرقة والربا، وإما أن يستدين والدين همٌّ بالليل وذل بالنهار. والادخار يعطى الإنسان راحة نفسية ويساعد على عمل الخير، وتنمية ثروته، ومن هنا كانت خطة يوسف عليه السلام فى مواجهة المجاعة التى فسر بها روية عزيز مصر، حيث أمر بالادخار وقت الرخاء سبع سنوات على ما هو مذكور فى القران الكريم وقد أشاد القرآن بالأب الصالح الذى ترك كنزا لليتيمين، فى قصة الخضر عليه السلام " الكهف ". 3- ادخر النبى صلى الله عليه وسلم لأهله قوت سنة من مال خيبر، كما حدَّث بذلك عمر بن الخطاب رضى الله عنه، ورواه البخارى، ويعلق عليه الشرقاوى بقوله: ولا يعارضه حديث أنه كان لا يدخر شيئا لغد، لأنه كان قبل السعة، وفيه جواز ادخار القوت للأهل والعيال، وأنه ليس بمكروه ولا ينافى التوكل، وكيف ومصدره عن سيد المتوكلين؟ 4- وردت آثار طيبة عن المتقدمين تدعو إلى الادخار، منها قول الإمام على رضى الله عنه فى كتابه إلى عامله على البصرة: دع الإسراف مقتصدا، واذكر فى اليوم غدا، وأمسك من المال بقدر ضرورتك، وقدم الفضل ليوم حاجتك " نهج البلاغة: ج 2 ص 19 " وقال عبد الله ابن عمرو: احرث لدنياك كأنك تعيش أبدا، واحرث لآخرتك كأنك تموت غدا " عيون الأخبار ج 1 ص 244 ". فالادخار مشروع لأن الإسلام يأمرنا بالحذر والحيطة، ويكره العجز والتواكل، ولا يكره الغنى بل يمدحه ويدعو إليه إذا كان للخير، كما يحب تنمية الثروة بالطرق المشروعة، ويأمر بالحرص على كل ما ينفع، فالمؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف كما صح فى الحديث راجع كتابنا " توجيهات دينية واجتماعية"

الاحتفال بوفاء النيل

الاحتفال بوفاء النيل F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما رأى الدين فى الاحتفالات التى تقام بمناسبة وفاء النيل؟ An وفاء النيل وهو زيادة مائه إلى حد معين يبشر بالخير ووفرة المحصول أمر كان يهتم به المصريون من قديم الزمان، ابتهاجا بوفرة الماء، كما كانوا يبتهجون بأعياد الحصاد والربيع والمناسبات الخاصة بالزراعة. وقدَّسوا النيل حتى جعلوه إلها يتقربون إليه بأنواع القربات التى منها إلقاء عروس مزينة فيه وسط احتفال كبير، فى شهر توت أو مسرى كل عام. ولما فتحت مصر أبطل المسلمون هذه العادة جاء فى "بدائع الزهور لابن إياس" ج 1 ص 13 من المختار طبعة الشعب: قال ابن عبد الحكم: لما استقر عمرو بن العاص بمصر جاء إليه القبط وقالوا له: أيها الأمير أن لنيلنا سُنَّة كل سنه لا يجرى إلا بها، فقال لهم: وما هى؟ فقالوا: إذا كانت ليلة اثنتى عشره من شهر بؤونة من الشهور القبطية عمدنا إلى جارية بكر وأخذناها من أبويها غصبا أو رضاء وجعلنا عليها الحلى والحلل ثم ألقيناها فى بحر النيل فى مكان معلوم. فلما سمع عمرو بن العاص ذلك قال لهم: هذا الأمر لا يكون فى الإسلام أبدا. فأقام أهل مصر شهر بؤونة وأبيب ومسرى وتوت من الشهور القبطية، ولم يجر فيها النيل لا قليلا ولا كثيرا، فهمَّ أهل مصر بالجلاء. فلما أن رأى عمرو بن العاص ذلك كتب كتابا إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وأرسله على يد نجاب، فلما وصل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كتب بطاقة وأرسلها إلى عمرو بن العاص وأمره أن يلقيها فى بحر النيل، فلما وصلت إلى عمرو بن العاص فتح تلك البطاقة وقرأ ما فيها وإذا فيها مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عمر بن الخطاب إلى نيل مصر، أما بعد، فإن كنت تجرى مِنْ قبلك فلا تجر، وإن كان الله تعالى الواحد القهار هو الذى يجريك فنسأل الله تعالى أن يجريك. فلما وقف عمرو على ما فى البطاقة ألقاها فى النيل كما أمره أمير المؤمنين عمر، وقد ألقاها فى النيل قبل عيد الصليب بيوم واحد، وعيد الصليب يكون سابع عشر توت من الشهور القبطية، وكان قد أجلى غالب أهل مصر من عدم جريان الماء فلما أصبح الناس يوم عيد الصليب رأوا النيل زاد فى تلك الليلة ستة عشر ذراعا فى دفعة واحدة، وقد قطع الله تلك السنَّة السيئة عن أهل مصر ببركة أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضى الله عنه. وفى أيام الضعف الإسلامى عاد الاحتفال بوفاء النيل بمراسم لا تتفق مع الدين، وتنبه الغيورون على الدين إلى خطورتها فعملوا على إبطالها، كانوا يكتفون بإلقاء تمثال لعروس فى النهر، ثم عمدوا إلى مسابقات للجمال بين الفتيات ومظاهر تتنافى مع الدين ومع واجب الشكر لله على وفاء النيل فاستنكرها علماء الدين. يقول حسن عبد الوهاب عن هذه الاحتفالات: إنها تقلصت أخيرا، فأقيمت سنة 1956 م فى الجيزة، حيث تحركت الباخرة " كريم " وصندل العقبة بالمدعوين إلى المعادى فى رحلة نيلية عادوا بعدها إلى القاهرة، وحررت حجة الوفاء ووقَّعها مفتى الديار المصرية لأول مرة فى مكتب محافظ القاهرة، وفى عام 1958 م تحركت مركب العقبة من روض الفرج إلى " بسوس " ثم عادت، ووقع المندوبون حجة الوفاء بمحافظة مصر. ومهما يكن من شىء فإن الاحتفال بوفاء النيل يجب أن يكون احتفالا بنعمة من أكبر نعم الله على مصر، وذلك بشكره سبحانه وحسن استخدام هذه المياه فى خير الناس، والبعد عن تلويثها والإسراف فيها. وليس هذا الشكر بمظاهر يرتكب فيها ما حرم الله "انظر دائرة معارف الشعب -المجلد الأول ص 289 - 1 9 2" ففيها مظاهر كثيرة لهذا الاحتفال. وفى صفحة 286: كلام عن مقياس النيل بالروضة والآيات القرآنية المنقوشة عليه، وانظر " الفتاوى الإسلامية - المجلد العاشر ص 3584" وفيها رد المفتى الشيخ جاد الحق عليه

قبة الصخرة

قبة الصخرة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نسمع أن هناك قبة فى فلسطين تسمى قبة الصخرة، فهل هي كما يقال معلَّقة فى الجو أو على قمة جبل أو على الأرض؟ An يقول ابن خلدون فى مقدمته ص 249: لما كان موسى وبنو إسرائيل فى التيه أمره الله باتخاذ قبة من خشب السنط يوضع فيها التابوت والمائدة وبها منائر بقناديل، فبناها ووضع فيها تابوت العهد الذى فيه الألواح التى صنعت عوضا غن الألواح المنزلة بالكلمات العشر لما تكسرت، وكانوا يصلون فى التيه إلى هذه، القبة التى بين خيامهم، ولمَّا دخلوا الشام وبقيت قبتهم قبلتهم وضعوها على الصخرة ببيت المقدس، وأراد داود بناء مسجده على الصخرة مكانها فلم يتم له ذلك فبناه ابنه سليمان واتخذ عمده من الصخر وجعل صرح الزجاج وغشى أبوابه وحيطانه بالذهب، وصاغ هياكله وتماثيله وأوعيته ومنارته من الذهب. . . وتعرض بيت المقدس للتخريب على يد بختنصر بعد 300 سنة من بنائه، كما خرَّبه آخرون، ولما جاء قسطنطين وتنصرت أمة هيلانة استخرجت "الخشبة التى صلب عليها المسيح من وسط القمامة،وبنت مكان القمامة كنيسة القمامة أو القيامة كأنها على قبره بزعمهم، وخربت ما وجد من عمارة البيت وأمرت بطرح الزبل والقمامات على الصخرة حتى غطتها. ولما ذهب عمر بن الخطاب إلى الشام وسأل عن الصخرة أزال عنها التراب وبنى عليها مسجدا يعرف بمسجد عمر، ولما جاء الصليبيون هدموها وبنوا عليها كنيسة قام بهدمها صلاح الدين سنة 580هـ وأظهر الصخرة وبنى المسجد مكانها على النحو الذى هو عليه الآن " ابن خلدون توفى سنة 880 هـ = من مارس 6 0 4 1 م ". وجاء فى كتاب الشعب " مساجد ومعاهد"ج 2 ص 126: أن البطريق دل عمر على الصخرة ليبنى مسجدا وقال: هى التى كلَّم الله عليها يعقوب. وفى ص 15 وما بعد بقلم د: السيد محمود عبد العزيز سالم: أن قبة الصخرة فى وسط الحرم الشريف ببيت المقدس، وكانت موضع احترام الأديان الثلاثة، أنشأها الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان بشكل ينافس الكنيسة المجاورة، وشرع فى بنائها سنة 71 هـ (690 م) وأتمها سنة 72 هـ واختار لبنائها أرفع مكان فى ساحة الحرم الشريف وهو المكان الذى قيل إن الرسول صعد منه إلى السماء ليلة الإسراء. وكان عمر قد أقامه حين زار الشام سنة 16 هـ وأقيم فيه مصلى من الخشب عرف باسمه، فأمر عبد الملك بإنشاء القبة على الصخرة المقدَّسة، وأطلق عليها أحيانا اسم جامع عمر. ثم يقول: قبة الصخرة بناء حجرى مثمن طول ضلعه 0 5،20 مترا تتوسطه قبة شديدة الارتفاع مصنوعة من الخشب مغطاة من الخارج بطبقة من الرصاص. وتقوم على رقبة اسطوانية تتفتح فيها 16 نافدة، وتتكئ الرقبة على دائرة من العقود نصف دائرية، وتقوم العقود بدورها على دائرة من الأعمدة والدعائم، وبين هذه الدائرة من العقود والمثمن الخارجى مثمن أوسط من الأعمدة والدعائم، ويدور بين هاتين الدائرتين من الأعمدة رواقان مخصصان للصلاة. والصخرة قطعة من الصخر غير منتظمة طولها 18 مترا من الشمال إلى الجنوب وعرضها 13 مترا من الشرق إلى الغرب وأكثر أجزائها ارتفاعا لا يتجاوز مترا ونصف متر. وفى أسفلها غار كبير بداخله محراب صغير، ويربط أبدان الأعمدة عند منتصفها سياج يفصل بين الأروقة والصخره وترتبط تيجان الأعمدة فيما بينها بأوتار خشبية تلافيا للضغط الناشئ من القبة. والجدران الخارجية لقبة الصخرة تبدو كمثمن طول كل ضلع من أضلاعه الثمانية 12 مترا ونصف متر، وارتفاعه تسعة أمتار ونصف متر، ويزدان كل ضلع من هذه الأضلاع بسبع طاقات مستطيلة معقودة فى أعلاها. . . وكانت جدران القبة مغطاة قديما بتربيعات الفسيفساء، ولكن السلطان سليمان القانونى استبدل بها سنة 952 هـ (1545 م (حشوات من الخزف الرائع. وقد وصفها الرحالة الفارسى " ناصر خسرو" فى النصف الأول من القرن الخامس للهجرة، بما يقرب من ذلك وقال: الصخرة أعلى من الأرض بمقدار قامة الرجل، وقد أحيطت بسياج من الرخام حتى لاتصل يد إليها. والصخرة حجر أزرق لونه لم يطأها أحد برجله أبدا ومن ناحيتها المواجهة للقبلة، انخفاض كأنَّ إنسانا سار عليها، فبدت اثار أصابع قدميه فيها كما تبدو على الطين الطرى وقد بقيت عليها آثار سبع أقدام، وسمعت أن إبراهيم كان هناك وكان إسماعيل طفلا فمشى عليها، وهذه آثار أقدامه. تلك نبذة بسيطة من كتابات كثيرة عن الصخرة والقبة التى بنيت عليها ويهمنا أن نعمل على استعادتها من أيدى الغاصبين، وأن تتاح الفرصة لشد الرحال إليها فالصلاة فيها تعدل خمسمائة صلاة فيما سواها كما ورد فى الحديث

الطيور المهاجرة

الطيور المهاجرة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فيمن يهاجر خارج بلاد المسلمين طلبا للرزق مع توفر مصادر الرزق والكسب الحلال داخل بلده؟ An الهجرة من مكان إلى مكان آخر من أجل الكسب الحلال لامانع منها مطلقا، وقد هاجر المسلمون من جزيرة العرب وغيرها لنشر الإسلام وابتغاء الرزق فى مناطق عديدة من العالم، ولا يزال المسلمون يهاجرون من أوطانهم إلى أوطان أخرى من أجل ذلك قال تعالى {ومن يهاجر فى سبيل الله يجد فى الأرض مراغما كثيرا وسعة} [النساء: 100] {فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه} [الملك: 15] . والشرط فى هذه الهجرة أن يأمن المهاجر على عقيدته وشرفه ويتمتع بحريته وكرامته فى حدود الدين، أما إذا خاف أن يفتن فى دينه عقيدة وسلوكا حرم عليه أن يهاجر إلى هذا البلد أو يستقر فيه وعليه أن يهاجر إلى بلد آخر يجد فيه الأمان، فإذا ضاقت به السبل عاد إلى وطنه قانعا بالرزق القليل ليحافظ على دينه، ومن الممكن جدا أن يخدم وطنه وأمته بوسائل كثيرة إذا فكَّر وقدر واكتشف واستفاد من خيرات الأرض التى لا ينضب معينها أبدا فهى نعم المورد لكل من أقبل عليها بالفكر والعمل. فالوجود فى البلاد غير الإسلامية مرهون بالأمن على الدين وعدمه. . . قال المحققون من العلماء: إذا وجد المسلم أن وجوده فى دار الكفر يفيد المسلمين الموجودين فى دار الإسلام أو المسلمين الموجودين فى دار الكفر " الجاليات " بمثل تعليمهم وقضاء مصالحهم، أو يفيد الإسلام نفسه بنشر مبادئه والرد على الشبه الموجهة إليه كان وجوده فى هذا المجتمع أفضل من تركه، ويتطلب ذلك أن يكون قوى الإيمان والشخصية والنفوذ حتى يمكنه أن يقوم بهذه المهمة

الكنائس

الكنائس F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى بناء بيوت العبادة لغير المسلمين فى بلاد الإسلام؟ An روى أحمد وأبو داود عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا تصلح قبلتان فى أرض، وليس على مسلم جزية" قال الشوكانى " نيل الأوطارج 8 ص 64 ": سكت عنه أبو داود، ورجال إسناده موثقون. وقال المنذرى: أخرجه الترمذى، وذكر أنه مرسل، لكن له شواهد كثيرة. قال صاحب المنتقى بعد إيراد هذا الحديث: وقد احتج به على سقوط الجزية بالإسلام، وعلى المنع من إحداث بيعة أو كنيسة. 1- وروى ابن عدى عن عمر بن الخطاب عن النبى صلى الله عليه وسلم" لا تبنى كنيسة فى الإسلام ولا يجدد ما خرب منها ". 2- وروى البيهقى عن ابن عباس قال: كل مصر مصَّره المسلمون لاتبنى فيه بيعة ولا كنيسة ولا يضرب فيه ناقوس ولا يباع فيه لحم خنزير. وهو ضعيف. 3- أخرج البيهقى: كتب إلينا عمر: أدبوا الخيل، ولا يرفع بين ظهرانيكم الصليب ولاتجاوركم الخنازير. وسنده ضعيف. 4- جاء فى كتاب " الإقناع "للخطيب وحاشية عوض عليه (ج 2 ص 265، 66 2) فى فقه الشافعية: أنه يمنع أهل الذمة من إحداث كنيسة وبيعة وصومعة للرهبان فى بلد أحدثنا5 كبغداد والقاهرة [المسماة بمصر الاَن] أو أسلم أهله عليه كالمدينة الشريفة واليمن، لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال " لا تبنى كنيسة فى الإسلام " ولأن إحداث ذلك معصية، فلا يجوز فى دار الإسلام. فإن بنوا ذلك هدم، سواء شرط عليهم أم لا. ولا يحدثون ذلك فى بلدة فتحت عنوة كمصر [وهى مصر القديمة] وأصبهان، لأن المسلمين ملكوها بالاستيلاء، فيمتنع جعلها كنيسة، وكما لا يجوز إحداثها لا تجوز إعادتها إذا انهدمت، ولا يقرُّون على كنيسة كانت فيه [أى فيما فتح عنوة] لما مر. ولو فتحنا البلد صلحا كبيت المقدس بشرط كون الأرض لنا وشرط إسكانهم فيها بخراج أو إبقاء الكنائس أو إحداثها جاز، لأنه إذا جاز الصلح على أن كل البلد لهم فعلى بعضه أولى، فلو أطلق الصلح ولم يذكر فيه إبقاء الكنائس ولا عدمه فالأصح المنع من إبقائها، فيهدم ما فيها من الكنائس، لأن إطلاق اللفظ يقتض صيرورة جميع البلد لنا. أو بشرط الأرض لهم ويؤدون خراجها قررت كنائسهم، لأنها ملكهم ولهم الإحداث فى الأصح. 2- وجاء فى تفسير القرطبى (ج 12 ص 70) وهو مالكى المذهب، فى المسألة الخامسة، قال ابن خويزمنداد: تضمنت هذه الآية - وهى آية {ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع. .} [الحج: 40] المنع من هدم كنائس أهل الذمة وبيعهم وبيوت نيرانهم، ولا يتركون أن يحدثوا ما لم يكن، ولا يزيدون فى البنيان لا سعة ولا ارتفاعا، ولا ينبغى للمسلمين أن يدخلوها ولا يصلوا فيها، ومتى أحدثوا زيادة وجب نقضها، وينقض ما وجد فى بلاد الحرب من البيع والكنائس، وإنما لم بنقض ما فى بلاد الإسلام لأهل الذمة، لأنها جرت مجرى بيوتهم وأموالهم التى عاهدوا عليها فى الصيانة، ولا يجوز أن يمكنوا من الزيادة لأن فى ذلك إظهار أسباب الكفر. 3- وجاء فى كتاب المغنى (ج. 1 ص 609) لابن قدامة الحنبلى: فى أقسام أمصار المسلمين الثلاثة: أحدها: ما مصَّره المسلمون، كالبصرة والكوفة وبغداد وواسط، فلا يجوز فيه إحداث كنيسة ولا بيعة ولا مجتمع لصلاتهم، ولا يجوز صلحهم على ذلك، بدليل ما رواه أحمد عن ابن عباس: أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة ولا يضربوا فيه ناقوسا، ولا يشربوا فيه خمرا، ولا يتخذوا فيه خنزيرا. . . وما وجد فى هذه البلاد من البيع والكنائس مثل كنيسة الروم فى بغداد فهذه كانت فى قرى أهل الذمة فأقرت على ما كانت عليه. والقسم الثانى: ما فتحه المسلمون عنوة، فلا يجوز إحداث شىء من ذلك فيه، لأنها صارت ملكا للمسلمين، وما كان فيه من ذلك ففيه وجهان: أحدهما يجب هدمه وتحرم تبقيته، والثانى يجوز، لأن حديث ابن عباس يقول: أيما مصر مصَّرته العجم ففتحه الله على العرب فنزلوه فإن للعجم ما فى عهدهم، ولأن الصحابة فتحوا كثيرا من البلاد عنوة فلم يهدموا شيئا من الكنائس، ويشهد لصحة هذا وجود الكنائس والبيع فى البلاد التى فتحت عنوة. ومعلوم أنها ما أحدثت، فيلزم أن تكون موجودة فأبقيت. وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله ألا يهدموا بيعة ولا كنيسة ولا بيت نار، ولأن الإجماع قد حصل على ذلك، فإنها موجودة فى بلد المسلمين من غير نكير. الثالث: ما فتح صلحا وهو نوعان، أحدهما أن يصالحهم على أن الأرض لهم ولنا الخراج عنها، فلهم إحداث ما يحتاجون فيها، لأن الدار لهم، الثانى أن يصالحهم على أن الدار للمسلمين ويؤدون الجزية إلينا، فالحكم فى البيع والكنائس على ما يقع عليه الصلح معهم، من إحداث ذلك وعمارته، لأنه إذا جاز أن يقع الصلح معهم على أن الكل لهم جاز أن يصالحوا على أن يكون بعض البلد لهم، ويكون موضع الكنائس والبيع معنا، والأولى أن يصالحهم على ما صالحهم عليه عمر رضى الله عنه، ويشترط عليهم الشروط المذكورة فى كتاب عبد الرحمن بن غنم: ألا يحدثوا بيعة ولا كنيسة ولا صومعة راهب ولا قلاَّية. وإن وقع الصلح مطلقا من غير شرط حمل على ما وقع عليه صلح عمر وأخذوا بشروطه فأما الذين صالحهم عمر وعقد معهم الذمة فهم على ما فى كتاب عبد الرحمن بن غنم مأخوذون بشروطه كلها. وما وجد فى بلاد المسلمين من الكنائس والبيع فهى على ما كانت عليه فى زمن فاتحيها ومن بعدهم وكل موضع قلنا يجوز إقرارها لم يجز هدمها، ولهم رمُّ ما تشعث منها وإصلاحها، لأن المنع من ذلك يفضى إلى خرابها وذهابها، فجرى مجرى هدمها، وإن وقعت كلها لم يجز بناؤها، وهو قول بعض أصحاب الشافعى، وعن أحمد أنه يجوز، وهو قول أبى حنيفة والشافعى، لأنه بناء لما استهدم فأشبه بناء بعضها إذا انهدم ورم شعثها، ولأن استدامتها جائزة، وبناؤها كاستدامتها. وحمل الخلال قول أحمد: لهم أن يبنوا ما انهدم منها، أى إذا انهدم بعضها، ومنعه من بناء ما أنهدم، على ما إذا انهدمت كلها، فجمع بين الروايتين. 4- وجاء فى كتاب " تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعى ج 3ص 279": ولا تحدث بيعة ولا كنيسة فى دارنا، لقوله عليه الصلاة والسلام " لا خصاء فى الإسلام ولا كنيسة " والمراد بالنهى عن الكنيسة إحداثها، أى لا تحدث فى دار الإسلام كنيسة فى موضع لم تكن فيه، ويعاد المنهدم من الكنائس والبيع القديمة، لأنه جرى التوارث من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا بترك الكنائس فى أمصار المسلمين ولا يقوم البناء دائما، فكان دليلا على جواز الإعادة، ولأن الإمام لما أقرهم عهد إليهم الإعادة لأن الأبنية لا تبقى دائما، ولا يمكنون من فعلها فى موضع آخر، لأنه إحداث فى ذلك الموضع حقيقة. . . وهذا فى الأمصار دون القرى، لأن الأمصار هى التى تقام فيها شعائر الإسلام. فلا يعارض بإظهار ما يخالفها. ولهذا يمنعون من بيع الخمر والخنازير وضرب الناقوس خارج الكنيسة فى الأمصار لما قلنا. ولا يمنعون من ذلك فى قرية لا تقام فيها الجمع والحدود وإن كان فيها عدد كثير، لأن شعائر الإسلام فيها غير ظاهرة، وقيل يمنعون فى كل موضع لم تشع فيه شعائرهم، لأن فى القرى بعض الشعائر، فلا تعارض بإظهار ما يخالفها من شعائر الكفر. والمروى عن أبى حنيفة كان فى قرى الكوفة، لأن أكثر أهلها أهل الذمة. وفى أرض العرب يمنعون من ذلك كله ولا يدخلون فيها الخمر والخنازير. وفى الهامش لشهاب الدين أحمد الشلبى " ص 280" قال فى الفتاوى الصغرى: إذا أرادوا إحداث البيع والكنائس فى الأمصار يمنعون بالإجماع، وأما فى السواد ذكر فى العشر والخراج أنهم يمنعون، وفى الإجارات أنهم لا يمنعون. واختلف المشايخ فيه، قال مشايخ بلخ: يمنع. وقال الفضلى ومشايخ بخارى: لا يمنع. وذكر السرخسى فى باب إجارة اسور والبيوت من شرح الإجارات: الأصح عندى أنهم يمنعون عن ذلك فى السواد. وذكر هو فى السير الكبير فقال: إن كانت قرية غالب أهلها أهل الذمة لا يمنعون، وأما القرية التى سكنها المسلمون اختلف المشايخ فيها على نحو ما ذكرنا. وهل تهدم البيع القديمة فى السواد؟ على الروايات كلها لا، أما فى الأمصار ذكر فى الإجارات أنها لا تهدم البيع القديمة بل تترك، وذكر فى العشر والخراج أنها تهدم. اهـ

الذين تكلموا فى المهد

الذين تكلموا فى المهد F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما عدد الأطفال الذين تكلموا فى المهد؟ An الذين تكلَّموا فى المهد هم عيسى عليه السلام كما نص عليه القرآن الكريم فى سورة مريم {فاشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان فى المهد صبيا. قال إنى عبد الله} [آية 29،30] وفى سورة آل عمران {إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها فى الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس فى المهد وكهلا ومن الصالحين} [آية:45، 46] وكذلك صاحب جريج العابد الذى اتُهم بولد ليس منه فنطق الصبى وأقر بأبيه الحقيقى، وأيضا رضيع تمنت أمه أن يكون مثل رجل وجيه مرَّ عليها، فنطق وقال: اللهم لا تجعلنى مثله، وقد ورد خبرهما مفصلا فى حديث رواه البخارى ومسلم، وفى صحيح مسلم أن منهم فى قصة أصحاب الأخدود صبيا يرضع تقاعست أمه عن الوقوع فى النار لتمسُّكها بإيمانها فقال لها: يا أٌمَّة اصبرى فإنك على الحق، وفى حديث رواه البيهقى أن منهم صبيا لماشطة لامرأة فرعون أو بنته، لما سقط مُشطها من يديها قالت بسم الله، فأمر فرعون بإلقائها فى النار، فقال رضيعها: قعى ولا تقاعسى فإنا على الحق. وقيل: إن منهم شاهد يوسف الذى برأه من تهمة زليخاء وقيل إن منهم أيضا يحيى بن زكريا عليهما السلام، فالمجموع سبعة تكلموا فى المهد، والموثوق به منهم هم الأربعة الأولون، وفى الباقين كلام فى السند أو الدلالة، وليس العلم بهم عقيدة مفروضة، فأمرهم إلى الله سبحانه، ذكرهم القرطبى فى تفسير ال عمران اهـ[رياض الصالحين ص 134، حياة الحيوان ج 1ص 70]

المال العام

المال العام F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هو المقصود بالمال العام وما هو الواجب علينا نحوه؟ An يقصد بالمال العام المال الذى ليس مملوكا لاحد ملكا خاصا، والذى يُفيد منه المجتمع كله، بإشراف السلطات التى تنظم جمعه وإنفاقه، كالمياه والمراعى والمعادن، والمرافق العامة التى يستفيد منها الجميع، كالمساجد والمدارس والمستشفيات والطرق والجسور وما إليها. وإذا كان الله سبحانه قد حرَّم الاعتداء على مال الغير بأى نوع من العدوان، وجعله ظلما يكون ظلمات يوم القيامة، ووضع له عقوبات دنيوية بالحد أو التعزير بما يتناسب مع حجم الاعتداء وأهميته، فإنه حرَّم علينا الاعتداء على الممتلكات العامة التى ليس لها مالك معين، فهى ملك للجميع ولكلٍّ فيها قدر ما يجب احترامه، والظلم فيه ظلم للغير وللنفس أيضا، والله لا يحب الظالمين. لقد قال الله فى الغنائم التى هى مِلكُ للعامة {ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون} [اَل عمران:161] وقال النبى صلى الله عليه وسلم فيمن استغل وظيفته ليكسب لبن فسه،حينما جاء بما جمعه من الصدقات المفروضة، واحتجز لنفسه الهدايا التى قدمت إليه قال " هلاَّ جلس فى بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته" رواه البخارى ومسلم وحذَّر من مجىء هذه الأموال المختلسة شاهد إدانة عليه يوم القيامة يحملها على ظهره. ولا مجير له يدافع عنه، كما بيَّن أن من ولى على عمل وأخذ أجره كان ما يأخذه بعد ذلك غلولا. والخلفاء الراشدون والسلف الصالح كانوا قدوة طيبة فى التعفف عن الأموال العامة التى هى حق المسلمين جميعا، فكانوا لا يأخذون من بيت المال إلا حاجتهم الضرورية كما قال أحدهم: أنا فى مال المسلمين كولى اليتيم، حيث يقول الله تعالى {ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} [النساء: 6] وعندما جاء جندى بكنوز كسرى بعد هزيمة جيش الفرس، وقدَّمها لعمر بالمدينة كاملةً، عجب من أمانته وقد كان عنده الفرصة فى سفره الطويل أن يأخذ ما يشاء، فقال أحد الحاضرين: يا أمير المؤمنين، عففت فعفت رعيتك، رحم الله عمر بن عبد العزيز سلسيل الأماجد الطاهرين الذى كان ينظر فى أمور الرعية على ضوء مصباح فى بيته فلما انتهى وبدأ النظر فى أموره الخاصة أطفأ المصباح حتى لا يستعمل مال المسلمين فى غير ما هو لعامة المسلمين. لقد كانت لهم مواقف رائعة فى تعففهم عن المال العام ليضربوا المثل لغيرهم على مدى التاريخ، ووقفوا بقوة أمام التصرفات التى يظن أن فيها مساسا بأموال المسلمين، فصادروا ما رأوه من هذا ال! قبيل وأودعوه بيت المال. إنه لا يعصم من الانحراف بخصوص المال العام إلا رقابة الله تعالى الذى لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء، وإلا الإيمان بأن كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، وإلا حسن اختيار من توكل إليهم الأمور، على أساس الخبرة والأمانة، كما قال يوسف للعزيز {اجعلنى على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم} [يوسف:55]

القتل الخطأ

القتل الخطأ F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q فى أحد أفراح القرية نبهنا إلى عدم إطلاق النار. وعلم بذلك اهل القرية، وحدث ان خالف احدهم واطلق نارا أصاب شخصا خطأ فمات، فما حكم الدين فى ذلك؟ An إن قتل نفس بغير حق جريمة من الجرائم الكبرى التى وضع الله لها عقوبة مغلظة فى الدنيا والآخرة، قال تعالى {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما} [النساء: 93] والذى يجرؤ على قتل نفس سيجره ذلك إلى قتل غيرها ويشيع الفساد فى الأرض، ولبشاعة قتل ولد آدم لأخيه حيث سَنَّ هذه السنة السيئة، جعل الله كل جريمة قتل تحدث يكون عليه كفل منها قال تعالى { {من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا} [المائدة: 32] والرسول صلى الله عليه وسلم يبين خطورة هذه الجريمة فيقول عبد الله بن عمرو كما رواه ابن ماجه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول " ما أطيبكِ وما أطيب ريحك، ما أعظمكِ وما أعظم حرمتك، والذى نفس محمد بيده لحرمة المؤمن عن الله عظم من حرمتك، ماله ودمه ". وفى حديث ابن ماجه بإسناد حسن " لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق ". ولندرة إقبال المؤمن الصادق على قتل أخيه الذى تربطه به رابطة الإيمان، جاء تعبير القرآن عن قتله بهذا الأسلوب {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ} [النساء: 92] ولحرص الإسلام على الأرواح لم يرفع عن القاتل المسئولية حين يخطئ مع أن الحديث الحسن الذى رواه ابن ماجه وابن حبان يقول"رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " ولهذا أوجب الله بقتل الخطأ كفارة عظمى لعصيان أمر الله، وهى تحرير رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين، كما أوجب دية تسلم إلى أهل القتيل تخفيفا عن المهم لفقده. قال تعالى {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصَّدقوا} أى يعفوا، إلى ان قال {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما} [النساء: 92] بعد هذا نقول للسائل: إن الذى أطلق للنار بمناسبة الفرح يعلم أن القتل حرام، وأن هناك تنبيها بعدم إطلاق النار فى هذه المناسبة، فإن كان قاصدا بذلك قتل شخص معين فقد ارتكب جريمة من أكبر الجرائم ولا تغفر إلا بتقديم نفسه للقصاص منه أو دفع الدية إلى أهله، إلا إذا عفوا عنه، أما إذا لم يقصد القتل فعليه الكفارة حقا لله، وعليه الدية حقا لأهل القتيل، كما نصت عليه الآية الكريمة، وأكرر التنبيه إلى خطورة حمل الأسلحة دون ترخيص، وإلى وجوب الالتزام بالأوامر فهى للمصلحة. هذا، والدية قدَّرها مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بمقدار 4250 جراما من الذهب الخالص، كما جاء فى فتاوى الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر "ج 5ص 78"

حديث النفس

حديث النفس F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q كثيرا ما تحدَّثنى نفسي بارتكاب ذنب معين، ولكن عندما أنظر فى عواقب هذا الذنب أنصرف عن التفكير فيه خوفا من الله سبحانه، فهل يعاقبنى الله على هذا التفكير؟ An يقول الله سبحانه {وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء} [البقرة:284] وبعيدا عما قال المفسرون في الآية من إحكام أو نسخ بما جاء بعدها من أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فى الحديث الشريف " إن الله سبحانه تجاوز لأمتى عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم لو تعمل " رواه البخاري ومسلم. إن للنفسي عدة حركات، منها الهاجس والخاطر وحديث النفس والهم والعزم، وكل إنسان معرض لها بحكم طبيعته التى خلقه الله عليها، ولو حاسبنا عليها وآخذنا بها لكان ذلك تكليفا بما لا يطاق، وهو سبحانه حكم عدل رءوف رحيم، ولذلك لا يحاسب إلا على نتيجة هذه الحركات النفسية من القول أو العمل، أما ما دامت فى المرحلة الداخلية فلا يكلفنا إلا بأقواها واقربها إلى التنفيذ، وذلك يكون عند الهم والعزم. وقد جاء فيما حدث به الرسول صلى الله عليه وسلم عن رب العزة كما رواه البخارى ومسلم " إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بيَّن ذلك فى كتابه، فمن همَّ بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن عملها كتبها عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة، وإن عملها كتبها الله عليه سيئة واحد ة". وذلك هو حكم الهم بالسيئة دون عملها، لا عقاب عليها بل نص هذا الحديث على أنه يثاب بحسنة، أما العزم وهو درجة أقوى من الهم ففيه المؤاخذة، بناء على حديث البخارى ومسلم " إذا التقى المسلمان بسيفيهما. فالقاتل ووالمقتول فى النار " قيل يا رسول الله هذا القاتل، يعنى عرفنا حكمه لأنه قتل، فما بال المقتول يدخل النار ولم يقتل؟ قال " إنه كان حريصا على قتل صاحبه " والحرص هو العزم المصمم وهو كالفعل فى المؤاخذة عليه. ثم إن العلماء قالوا: العدول عن فعل المعصية التى همَّ بها له سببان،الأول عجز عن التنفيذ أو خوف من رقيب دنيوى، وهذا لا مؤاخذة فيه، فلا تكتب سيئة، بل ولا يعطى حسنة، وكفى أنه لا عقاب عليه، والسبب الثانى فى العدول عن فعل المعصية هو الخوف من الله سبحانه، وهنا لا يكتفى بعدم العقاب، بل يكافأ بثواب حسنة، فالخوف من الله عمل خير، لا يضيع أجره عند الله، ويوضح هذا ما جاء فى روايات أخرى للحديث، منها ما رواه الشيخان أيضا "يقول الله عز وجل إذا أراد عبدى أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلى فاكتبوها له حسنة " وفى رواية لمسلم " وإذا تحدث عبدى بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإن عملها فأنا أكتبها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جرَّاى " أى من أجلى. وبمجموع هذه الروايات نقول للسائل: لا عقاب عليك فى حديث النفس بارتكاب المعصية حتى لو وصل إلى درجة الهم وما دمت تركتها خوفا من الله فلك حسنة إن شاء الله

حفظ الأسرار والتجسس

حفظ الأسرار والتجسس F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما رأى الدين فيمن يتجسسون على الناس لمعرفة أسرارهم، وما حكم من ينقل الأخبار السرية للدولة لحساب دوله أخرى؟ An إن المحافظة على الأسرار مرغوبة عقلا وشرعا، ومحاولة الاطلاع عليها بأية وسيلة من الوسائل حذر منها الشرع أشد التحذير، قال تعالى {ولا تجسسوا} [الحجرات: 12] وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخارى "من استمع خبر قوم وهم له كارهون صُبَّ فى أذنه الآنك ـ أي الرصاص المذاب ـ يوم القيامة "وفيما رواه أبو داود "لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته " وفيما رواه أحمد " إذا تناجى اثنان فلا يدخل بينهما الثالث إلا بإذنهما". وإفشاء الأسرار حرام ما لم تدع إليه ضرورة، لأنه ضرر، والإسلام لاضرر فيه ولا ضرار، والأسرار فى خطورتها درجات، ومن أخطرها ما يكون بين الزوجين من الأمور الخاصة ففى حديث مسلم " إن من أشر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضى إلى المرأة وتفضى إليه ثم ينشر أحدهما سر صاحبه " وكذلك أسرار البيوت التى يطلع عليها الخدم ومن يترددون عليها، ومن أشدها خطرا ما كان خاصا بالدولة فى الأمور التى لا ينبغى أن تطلع عليها دولة أخرى، وعلى الأخص عند توتر العلاقات وقيام حالة الحرب بينهما فرب خبر بسيط يحرزُ به العدو نصرا مؤزرا إن حصل عليه، أو يُهزمُ به هزيمة منكرة إن نقل عنه، ومن احتياطات الرسول صلى الله عليه وسلم فى هذا المجال أنه كان يرسل السرية لاستطلاع أخبار العدو، ومع قائدها كتاب لا يفضه إلا بعد مسيرة يومين ليعرف المكان الذى يتوجه إليه، حتى لا يتسرب الخبر إلى أحد من المدينة فيراسل العدو به، وكان إذا أراد غزوة ورَّى بغيرها، ومن أعظم ما أثر فى عدم تمكين العدو من معرفة أسرار الدولة وصية أبى بكر لقائده شرحبيل ابن حسنة حيث قال له: وإذا قدم عليك رسل عدوك فأكرم مثواهم، وأقلل حبسهم حتى يخرجوا من عندك وهم جاهلون بما عندك، وامنع من قبلك من محادثتهم وليكن أنت الذى تلى كلامهم، واستر فى عسكرك الأخبار، واصدق الله إذا لقيت، ولا تجبن فيجبن سواك. ومع هذه الاحتياطات للأسرار بين عقوبة من يفشيها، فإلى جانب أنه خائن للأمانة التى استودعها، غادر بالعهد الذى أخذ عليه أن يصون السر، اختلف الفقهاء فى قتله وبخاصة إذا اتخذ ذلك حرفة يعرف منها بأنه جاسوس، وذلك بناء على ما حدث من حاطب بن أبى بلتعة حين أرسل خطابا إلى أهل مكة بتوجه النبى صلى الله عليه وسلم إليهم لفتحها، وشاء الله أن يضبط هذا الخطاب مع المرأة التى حملته، وقد اعتذر حاطب بأنه لم يرسله كفرا بالله ولا ردة عن الإسلام ولكن ليحمى أهله حيث لا نسب له فى مكة يحميهم كما يحمى غيرهم، وحين هَم عمر بقتله منعه الرسول، لأنه شهد بدرا، ولعل الله قال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وحيث لا يوجد للجاسوس ما يوجد لحاطب من هذه المنقبة ذكر القرطبى فى تفسيره أن من نقل أخبار المسلمين إلى العدو ولم يستحل ذلك لم يكفر، ويترك أمره إلى الإمام ليعاقبه بما يراه، كما قال مالك وابن القاسم وأشهب، وقال عبد الملك إذا كانت عادته تلك قتل لأنه جاسوس، ولإضراره بالمسلمين وسعيه بالفساد فى الأرض، كالذين يحاربون الله ورسوله، ويسعون فى الأرض فسادا، وعلى هذا الرأى بعض أصحاب أحمد وابن القيم، والأحناف أجازوا قتله سياسة، كما جاء فى بعض كتبهم جواز قتل كل من يؤذى المسلمين ولا يرتدع إلا بقتله

التاريخ وذكر مساوئ الموتى

التاريخ وذكر مساوئ الموتى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q سمعنا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "اذكروا محاسن موتاكم " فلماذا يٌدْرس لنا التاريخ وفيه كشف لمساوئ السابقين والتشهير بهم؟ An من المشاهد عندما يموت إنسان له شأن فى الدنيا أن الناس يتحدثون عنه إما بالخير وإما بالشر، والحديث بالخير إشادة بذكره وتكريم له وتعزية لأهله أن الناس راضون عنه، والحديث بالشر تشويه لذكره وإهانة له، وزيادة ألم على أهله، وقد يقصد به التشفى الذى يورث الأحقاد التى ربما تؤدى إلى نزاع يحتدم ويشتد وتكون له آثاره السيئة، والحديث عن الميت بالثناء أو الذم لا أثر له عند الله فهو سبحانه العليم بما يستحقه الميت من تكريم أو إهانة، وقد يكون حديث الناس عنه دليلا ولو ظنيًّا على منزلته عند ربه، لكن ذلك لا يكون إلا من أناس على طراز معين من الصلاح والتقوى وقول الحق لوجه الحق، كالصحابة الذين جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادتهم للميت دليلا على منزلته عند الله، فقد جاء فى الصحيحين أن جنازة مرت على النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأثنوا فيها خيرا، فقال " وجبت "، ثم مرت جنازة أخرى فقالوا عنها شرا فقال " وجبت " ولما سألوه عن معنى ما قال،قال صلى الله عليه وسلم " من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن قلتم عنه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله فى الأرضى ". ومع ذلك نهى النبى صلى الله عليه وسلم أن يذكر الأموات بالسوء إذا كان ذلك للتشفى من أهله. فذلك يغيظهم ويؤذيهم، والإسلام ينهى عن الإيذاء لغير ذنب جناه الإنسان، ففى حديث البخارى " لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدَّموا" وقال عليه الصلاة والسلام فى قتلى بدر من المشركين " لاتسبوا هؤلاء فإنه لا يخلص إليهم شئ مما تقولون وتؤذون الأحياء " وعندما سب رجل أباً للعباس كان فى الجاهلية كادت تقوم فتنة قال فيها الرسول عليه الصلا والسلام " لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا" رواه أحمد والترمذى والطبرانى. قال العلماء: يحرم سب الميت المسلم الذى ليس معلنا بفسقه، أما الكافر والمعلن بفسقه من المسلمين ففيه خلاف للسلف، وجاءت فيه نصوص متقابلة. يقول النووى فى كتابه " الأذكار ص 168 ": وحاصله أنه ثبت فى النهى عن سب الأموات ما ذكرناه من الأحاديث، وجاء فى الترخيص فى سب الأشرار أشياء كثيرة، منها ما قصه الله علينا فى كتابه العزيز، وأمرنا بتلاوته وإشاعة قراءته، ومنها أحاديث كثيرة فى الصحيح، كالحديث الذى ذكر فيه صلى الله عليه وسلم " عمرو بن ُلحَىٍّ "وقصة أبى رغال الذى كان يسرق الحاج ـ الحجاج ـ بمحجنه ـ عصا معقوفة الرأس ـ وقصة عبد الله بن جدعان وغيرهم، ثم قال: وأصح الأقوال وأظهرها فى الجمع بين النصوص أن أموات الكفار يجوز ذكر مساويهم، واما أموات المسلمين المعلنين بفسق أو بدعة أو نحوهما فيجوز ذكرهم بذلك إذا كان فيه مصلحة كحاجة إليه للتحذير من حالهم، والتنفير من قبول ما قالوه، الاقتداء بهم فيما فعلوه، وإن لم تكن حاجة لم يجز، وعلى هذا التفصيل تنزل هذه النصوص، وقد أجمع العلماء على جرح المجروح من الرواة. ودراسة التاريخ إن كانت لغرض الاعتبار والاقتداء بالصالحين والتحذير من سلوك غير الصالحين، دون قصد للتشهير والتعيير الذى يظهر أثره على الأحياء ويؤدى إلى الفتنة.،.فلا مانع منها أيضا، فالله سبحانه قص علينا فى القرآن أخبار المكذبين، كما قص أخبار المرسلين والصالحين، وقال فى حكمة ذلك {لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب} [يوسف: 111] وقال {وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك فى هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين} [هود: 120] . ومهما يكن من شئ فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، والأولى أن نقبل على الخير حتى يكون لنا ذكر حسن على ألسنة الناس بعد أن نفارقهم فيتذكرونا بدعوة صالحة ينفع الله بها الصالحين

الكفارة والفدية

الكفارة والفدية F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q فى بعض الكتب نقرأ عبارة من فعل كذا وجبت عليه كفارة، كما نقرأ عبارة: من فعل كذا وجت عليه فدية، فما بين الكفارة والفدية، وفى أى المواضع يكون كل منهما؟ An أولا الكفارة مأخوذة من الكفر وهو الستر، لأنها تستر الذنب، وهى نوعان مغلظة ومخففة، والمخففة تسمى فدي الذنب محوه من صحف الملائكة بناء على أن الكفارات جوابر للخلل الواقع كسجود السهو الجابر لخلل الصلاة، تفتقر إلى نية. وقيل المراد بستر الذنب تخفيفه الإثم ومواراته عن الملائكة مع بقائه فى صحفهم بناء على أن الكفارات زواجر عن العود لمثل الذنب كالحدود والتعازير، والذى انتهى إليه كلامهم أنها جوابر فى حق المسلم زواجر فى حق الكافر. والكفارات أربعة: كفارة الظهار وكفارة القتل وكفارة الجماع فى نهار رمضان الإفطار المتعمد فى رمضان فيه هذه الكفارة المغلَّظة حتى لو كان بغير الجماع عند الأحناف وال. والخصال فى الثلاثة الأولى مرتبة، والرابعة مرتبة مخيرة، وذلك على النحو التالى: الواجب فى الكفارات الثلاثة إعتاق رقبة مؤمنة، قال تعالى فى الظهار {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعو فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ... } [المجادلة: 3، 4] وقال صلى الله عليه وسلم فى كفارة الجم لرجل وقع منه ذلك " هل تجد ما تعتق رقبة " قال: لا، قال: " فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين " قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا " قال: لا، ثم جلس فأتى النبى صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال: : على أفقر منا؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منَّا، فضحك النبى صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم أهلك " رواه الشيخان وفى رواية لأبى داود، فأتى بعرق فيه تمر قدر خمسة عشر صاعا. والعرق مكتل ينسج من خ يسع خمسة عشر صاعا، بخلاف الفرق يقال له الزنبيل فإنه يسع ستة عشر رطلا. واللابتان هما الحرتان، والحر الحجارة السود. وهما حدود الحرم النبوى. فإن عجز عن إعتاق الرقبة وجب صيام شهرين متتابعين، بدليل الآ السابقين، وينقطع التتابع بالإفطار ولو بعذر، كسفر ومرض فيجب الاستئناف ولو كان الإفطار فى اليوم الأخي بحيض أو نفاس، وذلك فى كفارة المرأة عن القتل لأنه هو الذى يتصور منها، بخلاف الظهار والجماع فلا كفارة فيهما عليها مذهب الجمهور أن الرجل والمرأة سواء فى كفارة اأكرهت المرأة عليه. وأما كفارة اليمين فالواجب فيها ـ عند العجز عن الخصال لثلاثة فيها ـ ثلاثة أيام والتتابع. ومثل الحيض والنفاس الجنون والإغماء المستغرق أما تخلل عيد الفطر أو النحر فموجب لاستئناف الش فإن عجز عن صوم الشهرين وجب إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد، بدليل الآية والحديث السابقين ولا يجوز ذلك كفارة القتل، اقتصارا على الوارد فيه وهو العتق ثم الصوم. ولا يجوز عند الشافعية حمل المطلق وهو آية االإطعام على المقيد وهو آية الظهار وحديث الوقاع فى رمضان المذكور فيهما الإطعام، لأن هذا الحمل يكون ف التوابع كالإيمان الذى هو وصف الرقبة، ولا يكون فى الأصول أى الخصال المستقلة كالإطعام فإنه خصلة مستقل الكفارة كما حمل مطلق اليد فى التيمم على تقييدها بالمرافق فى الوضوء، ولم يحمل ترك الرأس والرجلين فيه الوضوء. والمرافق وإن كانت جزءًا لا وصفا فهى تابع لكل والوصف تابع للأصل. وكذلك عند مالك وأبى حنيفة بعض فقهاء مذهبى الشافعى وأحمد أنه قياسا على الظهار يجوز الإطعام عند العجز عن الصوم، وفى فتاوى ابن ت ذكر الإطعام فى مواضع (ص 1 6 1، 0 17) ولم يذكر فى بعضها الآخر (ص 46 1،159) انظر: التشريع الجنائى القادر عودة ج 2 ص 184 فقرة 219 نقلا عن: شرح الدرديرج 4 ص 4 25، البحر الرائق ج 8 ص 329 والمهذب ج 2 ص 234 والمغنى ج 0 1 ص 41. والواجب فى كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين من غالب قوت البلد لكل منهم مدُّ، أو كسوتهم مما يعتاد لبسه، ومنه القميص والإزار والطرحة والفوطة التى يجفف بها، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن عجز عن ذلك وجب صيام ثلاثة أيام ولو متفرقة. ولو عجز عن خصال الكفارة استقرت فى ذمته، فإذا قدر على خصلة فعله ثانيا ـ الفدية ثلاثة أنواع: 1 ـ مُدُّ،وذلك للإفطار فى رمضان لسبب حمل أو رضاع، لقوله تعالى {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} قال ابن عباس: إنها نسخت إلا فى حق الحامل والمرضع كما رواه البيهقى. وذلك حيث كان ابتداء الإسلام يخَّير القادر بين الصوم والفدية من غير قضاء، لمشقة الصوم عليهم بعدم اعتيادهم له، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} . وكذلك تكون الفدية مُدًّا لإفطار الكبير والمريض الذى لا يرجى برؤه، حيث يكون العجز أو المشقة فى الصيا فى تأخير قضاء صوم يوم من رمضان بلا عذر إلى رمضان آخر، وذلك عند الشافعية لخبر ضعيف وارد في ذلك، لكن روى موقوفا بإسناد صحيح وأفتى به ستة من الصحابة ولا مخالف لهم عند الأحناف لا فدية فى التأخير حتى يدخل رمضان ـ سواء كان لعذر الفدية فى إزالة شعرة واحدة أو بعضها، وفى تقليم ظفر واحد أو بعضه فى الإحرام بحج أو عمرة، وفى ترك مب ليالى مِنى بلا عذر، وفى ترك رمى حصاة من الجمار، وقطع شىء من نيات الحرم أو صيده. وكذلك فى موت من عليه صيام يوم، وفي الإفطار من صيام يوم نذره. 2 ـ مدان: وذلك في إزالة شعرتين أو ظفرين فى الإحرام. ومحل إيجاب المد أو المدين إذا اختار الدم، فإن اختار الطعام ففى واحد منهما صاع وفى اثنين صاعان، وإن اختار الصوم ففى واحد صوم يوم وفى اثنين صوم يومين. قال " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ". وكذلك يكون المدان فى قتل صيد في الحرم أو الإحرام وقطع شجرة كذلك إذا كانت قيمتهما قيمة المدين، وأيضا تقليم ظفرين فى الإحرام، وفى ترك مبيت ليلتين من ليالى منى، أو ترك الرمى لحصاتين من الجمار. 3 ـ الدم: أى الهدى، ذلك لقتل الصيد فى الحرم أو الإحرام، والوطء بعد إفساد الحج أو التحلل الأول، وإزالة شعرات دفعة واحدة، وتقليم أظفار دفعة واحدة، والتطيب ولبس المخيط أو المحيط على خلاف فى تفسيره. وترك الإحرام من الميقات، وترك طواف الوداع طواف الودع سنة عند للمالكية لا شئ فى ترك والمبيت ليالى مِنى، ورمى الجمار، وترك المبيت بمزدلفة، وكذلك يكون الدم فى قطع شجرة فى الحرم أو الإحرام فى الكبيرة بقرة وفى الصغير شاة ـ وفى التمتع والقران ويوات النسك والإحصار عنه وإفساده بوطء ففيه بدنه وفى دهن الشعر للمح

التفرقة العنصرية

التفرقة العنصرية F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما معنى التفرقة العنصرية وما موقف الإسلام منها؟ An الإجابة على السؤال تتناول عدة نقاط منها: 1 ـ مفهوم التفرقة العنصرية: يقصد بالتفرقة العنصرية فى العرف الحديث التمييز بين الأجناس فى القوانين والمعاملات، على أساس الدم وا المتعلقة بتكوين الجسم البشرى. وما يتبع ذلك من الحياة الفكرية ومظاهر السلوك والاجتماع. لقد صنَّف ال العلوم الإنسانية الأجناس البشرية إلى جماعات تجمع بين كل منها خصائص ومميزات طبيعية متوارثة فى مجموعها مجال للاختلاف البسيط بين أفرادها، ومن أبرز هذه الخصائص لون البشرة وشكل الجمجمة، وملامح الوجه وطول القامة، وقالوا: إن هذه الطبيعية يتبعها اختلاف فى المواهب العقلية والقوى النفسية وما إليها ورأى بعض هؤلاء أن تقسيم البشر إلى أجناس يرجع إلى الدم نفسه على خلاف فيما بينهم على مقدار نسبة ما يوجد من دم الآباء والأجداد فى الإنسان حتى ينسب إلى هذا الجنس، وعلى أساس هذا التقسيم العنصري قرر الباحثون أن هناك امتيازا لبعض الأ بعضهم الآخر، يحق للأجناس العالية أن تكون لها قوانين وأن تعامل معاملة خاصة، بخلاف الأجناس الأخرى التى لا ينبغى أن تدخل معها فى هذه القوانين وتلك المعاملات. هذا هو مفهوم التفرقة العنصرية فى العرف الحديث، والهدف منه، وسيأتى بيان بطلان الأساس الذى قسموا عل وزيف ما يهدفون إليه من أغراض. 2 ـ التفرقة فى النظم القديمة: إن فكرة التمييز بوجه عام بين بنى الإنسان فكرة قديمة، ضرورة اختلاف الناس بعضهم عن بعض فى القوة الجسم العقلية والمظاهر المادية، والتى كان من أثرها استعلاء بعضهم على بعض، واستغلال القوى منهم للضعيف وتح الفقير، وسيطرة العالم على الجاهل، والتى كان من أكبر مظاهرها الرق. (أ) ففى الهند مثلا كانت كتبهم المقدسة تقرر التفاضل بين الناس بحسب عناصرهم التى خلقوا منها فى زعمهم " خلق فصيلة البرهميين من فمه، وهم أشرف المخلوقات ولهم أرقى المناصب الدينية، وخلق فصيلة الكشتريين أذراعه، وهم الذين يتولون الوظائف الحربية، وخلق فصيلة الفيشائيين أو الفاشا من فخذه، وهم الذين يقومو، وخلق فصيلة السود رائيين والمنبوذين من قدمه، وهؤلاء لهم وظيفة واحدة هى خدمة الطبقات السابقة. (ب) وكان اليونان يعتقدون أنهم شعب مختار، خلقوا من عناصر تختلف عن العناصر التى خلقت منها الشعوب الأخرى، التى كانوا يطلقون عليها اسم " البربر "وقد قرر أرسطو فى كتابه "السياسة " أن الآلهة خلقت فصيلتين من الأناسى، فصيلة زودتها بالعقل والإرادة، وهى اليونان، وقد فطرتها على هذا التكوين الكامل لتكون خليفتها فى الأرض، وسيدة على سائر الخلق، وفصيلة لم تزودها إلا بقوة الجسم وما يتصل اتصالا مباشرا به، وهم البرابرة أى ما عدا اليونان من بنى آدم، وقد فطروا على هذا التقويم الناقص ليكونوا عبيدا مسخرين للفصيلة المختارة المصطفاة وكانوا يقرون الرق الذى يقول فيه أرسطو: إن الرقيق آلة ذو روح، أو متاع تقوم به الحياة، فهم لا يدخلونه فى عداد المخلوقات الإنسانية. (ج) وكان الرومان يعتقدون كما يعتقد اليونان أنهم سادة العالم، وان غيرهم بر ابره خدم لهم، وكانت قوانينهم تقر الرق، وتعامل الرقيق على أنه متاع، مدعين أن استعباده رحمة به من القتل الذى تتعرض له الحيوانات، وإلى جانب الاسترقاق بالحروب كانوا يسترقون الفقير إذا عجز عن أداء الدين، ولم تكن للرقيق حقوق قانونية ولا مدنية، ولا يستطيع أن يقاضى سيده أو معاملته، بل كان لسيده الحق فى قتله دون مجازاة، ولم يخفف من حدة هذه المعاملة الدين المسيحى الذى اعت. (د) والعرب فى الجاهلية كانوا يعيشون على التفاخر بالأحساب والأنساب، ويعتقدون أنهم أفضل من غيرهم ايطلقون عليهم اسم العجم، ولعل ذلك كان أساسه اعتزاز العربى بلغته الفصيحة التى لا يوجد لها مثيل فى العالم. وكانوا بناء على ذلك يكرهون أن يتلوث دمهم العربى النقى بدم غيرهم عن طريق الزواج، ويأنفون أن يزوجوا ب قبائلهم، كباهلة، وسلول ـ إلى أعجمى حتى لو كان كسرى نفسه، وقد خطب كسرى أبرويز بنت النعمان بن المنذ النعمان مصاهرته، مع أنه كان أحد ولاته، وكانت حرب طاحنة بين الفرس والعرب، تكتلت فيها قبائلهم، من حرقة بنت النعمان أن يأخذها كسرى، وانتهت المعركة بانتصار العرب فى موقعة (ذى قار) . وكان العرب يستخ فى الأعمال المنزلية وفى التجارة، بل كان يمارس معهم الحرب أحيانا، وإذا أعجبوا به أعتقوه وجعلوه أحد 3 ـ التفرقة عند اليهود والمسيحيين: (أ) لقد ادعى اليهود أنهم شعب الله المختار، وأن الإله الذى يعبدونه لا ينبغى أن يكون معبودا لغيرهم كانوا يطلقون عليهم أمبين، قال تعالى: {وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه} ، فكان رد ال من خلقه لا يفضل أحد على أحد إلا بالعمل فقال تعالى: {قل فلمَ يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر ويعذب من يشاء} [المائدة: 18] وكانوا يعتقدون أن غيرهم من الأميبن ليست لهم حقوق كحقوقهم، كما حكى ابقوله: {ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك بلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى ال الكذب وهم يعلمون} [آل عمران: 75] . وكانوا يبيحون استرقاق من عداهم عند العجز عن الوفاء بالدين، وما يزال شعور التعالى والتعصب العنصرى موجودًا لديهم حتى الآن، وكانت قمته هى الصهيونية بمظاهرها وأساليبها المعروفة التى تتنافى مع الكرامة الإنسانية. (ب) والمسيحية أقرت الرق كما أقرته اليهودية، وقد جاء فى المعجم الكبير للقرن التاسع عشر ((لاروس) الإنسان من بقاء الرق واستمراره بين المسيحيين إلى اليوم، فإن نواب الدين الرسميين يقرون صحته، ويسلمو فيه: الخلاصة أن الدين المسيحى ارتضى الاسترقاق تماما إلى يومنا هذا، ويتعذر عك الإنسان أن يثبت ـ أنه كما أثبت ذلك أيضا (قاموس الكتاب المقدس) للدكتور جورج يوسف. وظل الرق معترفا به بين المسيحيين، وكثر كثرة فاحشة بعد اكتشاف أمريكا وجلب الرقيق من أفريقيا للعمل ب الاتجار على أشده بين الدول الاستعمارية، يمارسه ملوكها وكبار رجالها، مع قسوة بالغة العنف، برروها ب المقدسة، وصدرت قوانين تنص على احتقار الجنس الأسود وإهدار كرامته، وكان مفكر وهم ينادون بذلك، كما ج (روح القوالين) حيث قال مؤلفه (مونتيسكيو) الفرنسى فى الفصل الخامس منه: إن شعوب أوروبا بعد ما أبا أمريكا الأصليين، وهم الهنود الحمر،لم تر بُدًّا من استعمار شعوب أفريقيا، لكى تستخدمها فى استغلال فإن هذه الشعوب سود البشرة من أقدامهم إلى رءوسهم ولا يمكن أن يتصور أحد أن الله ـ وهو ذو الحكمة البا خلق روحا ـ وعلى الأخص روحا طيبة ـ فى أجسام حالكة السواد. وعلى الرغم من إبطاله قانونا فإن الدول المسيحية ما زالت تمارسه بلون آخر هو الاستعمار والتفرقة العنصرية على ما سيأتى بيانه. 4 ـ العلم والتفرقة العنصرية: إن تقسيم البشر إلى أجناس على أساس الدم أو التكوين الطبيعى للجسم قد قرر العلماء المنصفون أخيرا أنه تقسيم باطل، فإن مظاهر التقدم والرقى الموجودة عند بعض الجماعات لا يرجع سببها إلى ذلك، وإنما يرجع إلى عوامل من البيئة الطبيعية والظروف السياسية والأوضاع الاقتصادية والأجواء الثقافية، وقرروا أنه لو وضع شخصان من جنسين مختلفين فى بيئة حضارية وثقافية واجتماعية، واحدة ما كان هناك فرق يذكر بينهما فى الفكر والسلوك، وكم تقدم أفراد من أناس ملونة على أفراد من البيض فى الجامعات وفى النشاط الاجتماعي العام، وذلك عندما تهيأت لهم الظروف امن الناس، ومن هنا لا تكون وراثة الخصائص البيولوجية مانعة من التقدم والحضارة عندما تتوافر الظروف للت كان هناك تخلف حضاري عند سلالة من السلالات فمرده إلى العوامل الطبيعية والاقتصادية والثقافية والسياسي وقد بحث العلماء بنوع خاص فى عنصرية اليهود، فأكدوا أن الموجودين منهم الآن، وهم حوالى خمسة عشر مليون كله، ليسوا من عنصر واحد بحكم اختلاطهم بالأجناس الأخرى طوعا أو كرها، وقد تحدث البحاثة " بيتار " عن ذ أن الإسرائيليين يكونون جماعات دينية واجتماعية قوية النفوذ وثيقة التضامن، غير أنها متباينة العناصر إ الإسرائيليين الخلص الذين هم من أصل آشورى برأسه المستطيل عددهم محدود جدا، كما قرر ذلك أيضا " هاتزجو كتابه " أصول الأجناس فى التاريخ الأوروبى " وأكده أيضا " كوماس " أستاذ التاريخ الطبيعى للأجناس البشري الوطنية بمكسيكو "انظر رسالة الدكتور العمرى فى التفرقة العنصرية، ومجلة العربى أكتوبر1970 ". 5 ـ الاهتمام بالأبحاث العنصرية: إن الاهتمام بالبحث فى الأجناس وخصائصها ومميزاتها لم يأخذ شكلا واضحا إلا فى العصور المتأخرة، حين غلب الأمم القوية نزعة الاستعمار والاستغلال للأمم الضعيفة المتخلفة، أرادت به الدعاية لجنس معيَّن، أو لف طريقها التحكم فى الأجناس الأخرى، وكثيرا ما لجأت هذه الأفكار إلى الدين تستمد منه تأييدا لها، كالصهي شعب الله المختار. ولقد ظهرت هذه النغمة بالذات فى أوروبا فى العصر الحديث فبعد أن كانت دولها لا تفرق وغير مسيحى، وبعد أن كان يفاخر بعضها البعض الآخر بالأخلاق والآثار أصبحت تتحدث عن الأجناس وخصائصها، بين جنس وآخر تبعا لهذه الخصائص، كما يقول المؤرخ " توينبى " ويرجع ظهور هذه النغمة فى أوروبا إلى أسباب منها: (أ) النزعة الاستعمارية التى تبرر نقاء الجنس الأبيض الأوروبى وزعامته لبقية الأجناس، ووصايته عليها، كما مرت موجة الاستعمار الأوربى للشعوب الأخرى. (ب) النزعة القومة المعتدة بجنسها، والداعية إلى وحدة شعوبها التى تنتمى إلى جنس واحد. وفى ظل هذه النزعة أيضا سمعنا تمسك الشعب الألمانى بفكرة نقاء أصله وسلالته الآرية، وبخاصة بعد قيام الاتحاد الألمانى فى أعقاب الحرب السبعينية بين بروسيا وفرنسا، وجاءت نداءات: ألمانيا فوق الجميع، وقول غليون الثانى: إنه منتدب من الله لنصرة الألمان على سائر شعوب أوروبا، وكذلك رأينا فى الشرق الجنس الأصفر اليابانى يعتز بنفسه أيضا وينادى: آسيا للآسيويين، ورأينا الإنجليز أيضا ينادون بفكرة سيادة الإنجلوسكسون وتعاليهم على سكان أوروبا ما عد (ج) الانقلاب الصناعى والحاجة إلى الأيدى العاملة فى المصانع وسوق الآلاف من العمال لخدمة الرأسماليي الأجناس الأخرى والأمم المختلفة، وإعيائهم أجورا قليلة دون اعتراف لهم بحقوق تحفظ كرامتهم. (د) اكتشاف أمريكا والحاجة إلى استغلال خيراتها، الأمر الذى خلق تجارة الرقيق وجلبهم من أفريقيا للعم مصانعها. 6 ـ اثار النزعة العنصرية: لقد سخر المستعمرون والمستغلون علماء هم لتبرير نقاء الجنس الأبيض وإثبات خصائص للألوان والأجناس، فزع: هى: البيض والسود والصفر والحمر، وأعلاها جميعا الجنس الأبيض، وقد علمت أن العلماء المنصفين أثبتو الأجناس لم يعد لها وجود متميز الآن، فقد تداخلت وتلاقت بعوامل مختلفة، وانتقلت خصائص بعضها إلى البعض ولم يبق من الأجناس الصافية إلا قلة ضئيلة من الهنود الحمر، وفى وسط أفريقيا وحوض الأمازون وبعض جزر ال أرض النار فى جنوبى قارتى العالم الجديد. لقد قال المستعمرون: إن السود والهنود الحمر ليسوا من نسل آدم، فروحهم مشتقة من أصل أقل من الإنسان، وفى معمعة التطور الصناعى ومعاملة الط

الشيوعية

الشيوعية F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هى المبادئ والأصول التى قامت عليها الشيوعية، ومل هو موقف الإسلام منها؟ An الشيوعية لون من ألوان الاشتراكية، التى هى نظام تعاونى قائم على جعل الوسائل الرئيسية للانتاج والتوزيع ملكا للمجتمع، وموجهة بطريقة ديموقراطية نحو الصالح العام، بإيجاد فرص عمل لجميع الأفراد، ورفع مستوى الإنتاج ومستوى المعيشة مع الضمان الاجتماعى وعدالة التوزيع. وهذا المعنى يفكر فيه الناس من قديم الزمان وإن كانت وسائلهم إلى تحقيقه مختلفة، فكان قدماء اليونان يدعون إلى المساواة، والراهب "ميزليه " نادى بنزع الملكية الخاصة، وأتباع " توما الأكوينى" المتوفى سنة 1272 م. كانوا يدعون إلى ذلك، لكن هذا المعنى ظهر بوضوح فى القرون الأخيرة بعد النهضة الصناعية فى أوربا فى نهاية القرن الثامن عشر، ويعزى إلى " لوى بلان " هذا المبدأ: من كل حسب مقدرته، ولكل حسب حاجته. كان من أعظم الاشتراكيين المحدثين "كارل ماركس " المتوفى سنة 1883م. وجاء عنه فى موسوعة المعرفة "ص 608" أنه من أسرة يهودية متوسطة، تحول أبوه المحامى إلى المسيحية سنة 1824 م وعمدت أسرته كلها طبقا للبروتستانتية. درس القانون والتاريخ والفلسفة فى جامعات بون وبرلين، ونال الدكتوراه سنة 1841 م فى الفلسفة. ولما ذهب إلى فرنسا طرد منها لآرائه السياسية، فذهب إلى بروكسل، ولحق به "أنجلز" وكتبا البيان الشيوعى، فقامت الثورات فى أوروبا فهربا إلى ألمانيا، ثم انتهى ماركس إلى لندن وتوفى بها، ودفن في مقبرة " هاى جيت ". أصدر ماركس وفريدريك أنجلز المتوفى سنة1895 م هذا البيان سنة 1848 م، الذى يحث جميع العمال على الاتحاد والاستيلاء بالقوة على جميع الأجهزة السياسية والاقتصادية. وكان ماركس قد أصدر الجزء الأول من كتابه " رأس المال " سنة 1867 م وهو أعظم وثيقة فى تاريخ الاشتراكية قامت على آثره ثورات كثيرة فى أنحاء أوروبا، ويعتبر إنجيل الثورة الشيوعية فى روسيا، التى كانت تعرف أولا باسم " البلشفية " وكان " لينين " و "تروتسكى" زعيما ثورة 1917 م من تلاميذه، والجزءان الآخران أتمهما "انجلز" ونشرا بعد موت ماركس 1883 م. تقوم الشيوعية على مبادئ تتصل بالدين والسياسة والاقتصاد والاجتماع، من أهمها: 1 - الكفر بالأديان ومكافحة سلطان الكنيسة بالذات، حيث كان هو السائد عند قيام الثورة، لقد قال ماركس، وهو فى سن الخامسة والعشرين كما يقول روجيه جارودى (مجلة الطليعة عدد أذار 1970) إن الدين أفيون الشعب، فهو يزهد فى الدنيا ويزرع فى النفوس الخضوع للقضاء والقدر والرضا بالواقع وعدم الكفاح لتغييره مهما كانت قسوته، لقد كفر بالله على الرغم من أن أصله يهودى انتقلت أسرته إلى المسيحية، وقال " لينين "فى مؤتمر الشباب الشيوعى المنعقد فى 2 من أكتوبر سنة 1930 م: إننا معشر الشيوعيين لا نستمد قوانين الأخلاق والسلوك الاجتماعى من أوامر الدين، لأننا نخرج على جميع الأخلاق والآداب التى تنفصل عن المجتمع البشرى ونرى أنها خداع وتضليل. وجاء فى الموسوعة السوفياتية " الطبعة الثانية سنة 1964 م مجلد 22" أن القرآن من عند محمد ومن بعده، ويقول " أ. سميرنواف " عضو المجمع العلمى وزعيم الدراسات الإسلامية فى الاتحاد السوفياتى فى كتابه " تاريخ الإسلام فى روسيا ": إن وجود محمد خرافة وكذلك هجرته " (الإسلام أقوى، تأليف جهاد قالعجى) . وطالب الزعيم السوفياتى " ميخائيل جوربا تشوف " بشن حملة لا هوادة فيها ضد الدين فى الجمهوريات الإسلامية السوفيتية بوسط اَسيا، وقالت جريدة " برافدا فوستوكا " الناطقة باسم الحزب السوفيتى فى جمهورية " أوزباكستان ": إن تعليمات جوربا تشوف صدرت خلال اجتماع مع قادة الحزب فى طشقند وهو فى طريقه إلى الهند- موسكو-روتر- الأهرام فى 29/ 11 / 1986 م. 2- ديكتاتورية عامة الشعب " البروليتاريا " من أجل إيجاد مجتمع شيوعى، وعند عدم تهيؤ الشعب للسلطة ينوب عنه الحزب الشيوعى. 3- ملكية وسائل الإنتاج: الأرض ورأس المال والعمل، لتكون للشعب عامة، والقضاء على الملكية الخاصة. ومناهضة الإقطاعيبن من النبلاء ورجال الكنيسة الذين يملكون الأرض بعبيدها، وكذلك مناهضة البورجوازيين الحائزين للأموال فى الثورات الصناعية والمتحكمين فى العمال. ويلزم ذلك إهدار كرامة الفرد والقضاء على حرية النقد. 4 -تفسير التاريخ تفسيرا ماديا، بمعنى حتمية الصراع بين الطبقات ليقوم المجتمع الشيوعى، وإنكار أن تكون هناك سنن موضوعة من الدين للوجود، فلابد من أخذ الفقراء حقوقهم من الأغنياء بالصراع إنها حرب على الغنى ودعوة إلى الفقر باسم المساواة. هذه هى أهم الأسس التى تقوم عليها الشيوعية. والأديان بوجه عام والإسلام بوجه خاص لا يقرها، وليس هو فى حاجة إليها، لما يوجد فيه من مبادئ تحقق الرخاء والتقدم للمجتمع فى ظل استقرار روحى ومودة وتكافل، ينبع من إحساس داخلى يغرسه الإيمان فى النفوس. ولا يصح أن يقال عن الإسلام: إنه دين اشتراكى بالمعنى الموجود عند الغرب، فهو نظام متميز عن كل هذه الألوان المتعددة للاشتراكية، والحكم على دين أو مذهب يكون بالحكم على جميع أصوله ككل، فالمسلم الذى ينكر مبدأ واحدا من المبادئ الأساسية فى الدين لا يعد مسلما، وكذلك الشيوعى بالذات لا يعد شيوعيا إذا انكر مبدأ من مبادئها. ومن هنا لا يمكن أن يقال عن المسلم إنه شيوعى، لأنه إن أنكر دينه لا يكون مسلما بل كافرا، وإن أخذ ببعض مبادئ الشيوعية لا يكون شيوعيا حتى يأخذ بها جميعا. ولسنا فى حاجة إلى مناقشة مبادئ الشيوعية، فالإسلام يرفضها جملة وتفصيلا، ذلك لأنه قائم على الإيمان بالله، ويكل ما جاء به الدين من الحيلة الآخرة والأمور المغيبة، ومن قضاء الله وقدره وتدبير خلقه على سنن حكيمة، ومن احترام الحقوق لجميع الناس من أغنياء وفقراء، ومن حل المنازعات عن طريق الصلح والقضاء، ومن الإسهام بقوة فى النهوض بالمجتمع من كل نواحيه الاقتصادية والسياسية والثقافية لتحقيق خيرية هذه الأمة وإسعادها فى الدنيا والآخرة على السواء، مع ضبط العلاقة بين الحاكم والمحكوم على أساس الشورى والتناصح والتعاون، والاحتفاظ بكرامة الإنسان وصيانة حريته فى حدود المصلحة العامة، والأدلة على ذلك كثيرة فى القراَن والسنة وغيرهما من مصادر التشريع. هذا، وقد جاء فى جريدة " الفاينا نشيال تايمز " (الأهرام 31\ 8\ 1985) أن القضاء على الملكية الخاصة لما كان مثبطا للهمم مساعدا على عدم المبالاة، قاضيا على روح التنافس لجأ الروس إلى العودة إلى احترام هذه الملكية بعد أن رأت العواقب الوخيمة من جراء القضاء عليها، فقد أفردت جريدة " إزفستيا " مساحة كبيرة لتجربة فسح المجال لقدر أكبر من الحافز الفردى فى مجال مشاريع الخدمات، وأشارت إلى تجربة تمت فى" استونيا " حيث سمح لرجال الصيانة بالاحتفاظ بمكاسب من عملهم فى أحد محلات إصلاح أجهزة التليفزيون، ليمولوا المشروع بأنفسهم، وظهر أن الجهاز الذى كان يستغرق إصلاحه قبل ذلك حوالى أسبوعين أصبح الآن يتم إصلاحه فى ثلاثة أيام على الأكثر، كما قام العمال بإصلاح إدارى لجذب الزبائن إلى المحل، وقد ارتفعت أرباح المشروع بنسبة من 10 - 15% عن ذى قبل وجاء فى أهرام 4/ 1\ 1987 نقلا عن "النيو يورك تايمز"وفى أهرام 17 / 3 /1987م نقلا عن " الهيرالد تريبيون " بعنوان كارل ماركس. يقول ماركس: إن الدين هو آفة الإنسان المقهور، وأن الدين أيضا هو أفيون الشعوب، وكان الأفيون معروفا فى المانيا حينذاك بأنه قاتل الألم. وفيه: ومن أجل الإعداد للثورة يجب إزاحة التأثير المخدر للدين وترك الطبقة العاملة تعانى حتى يصل الألم إلى درجة لا يمكن احتمالها، وحينئذ سيأتى الشفاء على يد الشيوعية. فالقضاء على الدين هو الشرط الأول لسعادة الشعب وعلى نهجه سار لينين. لكن بدأ تغيير فى تعليم الملحدين فى عهد جورباتشوف، فظهر فى الصحف رسائل تقول:إن لم تكف السلطات السوفيتية عن محاربة الدين فإن إدمان الخمور لن يتوقف، أصبحت الفودكا هى المهرب من المعاناة، وذلك يهدد الإنتاج ويهدد الأسر بالانهيار، لقد أصبحت الشيوعية هى الإله الذى فشل فى توفير الخبز لعباده. راجع: 1-الشيوعية والإنسانية فى الإسلام، لعباس العقاد. 2 - نظرات إسلامية فى الاشتراكية الثورية، للدكتور معروف الدواليبى. 3-طبقية المجتمع الأوروبى وانعكاس آثارها على المجتمع الإسلامى المعاصر، للدكتور محمد البهى. 4 -الاشتراكية العربية، للعميد سيد عبد الحميد مرسى، وعبد الرحمن عبد المتعال. 5 -الإسلام أقوى، لجهاد قلعجى. 6 -المحاضرات الثقافية بقاعة محمد عبده بجامعة الأزهر سنة 1959 م. 7-موسوعة المعرفة. 8 - الفتاوى الإسلامية. المجلد 4 ص 1367، المجلد 7 ص 2655. 9- آخر ساعة فى 20/8/ 1975 م. 10 - الماركسية بين النظرية والتطبيق، للدكتور عبد المنعم النمر

التقية

التقية F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما معنى التقية وهل هى حلال أو حرام؟ An 1 -التقية والتقاة والتقوى ألفاظ مأخوذة من مادة " وقى " عند من يقول: الأصل فى الاشتقاق هو الفعل، فكلمة " تقية " اسم مصدر للفعل "اتقى " أصله " اوتقى " ومثلها كلمة "تقاة " أصلها "وقية " مثل تؤدة وتهمة، قلبت الواو تاء والياء ألفا، جاء فى الصحاح "والتقاة التقية يقال: اتقى تقية وتقاة. قال تعالى {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون} آل عمران: 152، وجاء فيه اتقى يتّقى، وتقى يتقى كقضى يقضى. والتقوى والتقى واحد. وأصل المادة المنع، كالذى يتقى البرد بالملابس، ويتقى عذاب الله بالطاعة، ويتقى سهام العدو بالدرع، والتقية بهذا هى اتخاذ ما يمنع المكروه، أو هى الشىء الذى يتخذ لمنع المكروه، جاء فى التقية قوله تعالى {لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء إلا أن تتقوا منهم تقاة. . .} آل عمران: 28، قرأها جابر ابن زيد ومجاهد والضحاك " تقية " وقد نزلت فى عبادة بن الصامت الأنصارى وكان بدريا تقيا، وكان له حلف من اليهود، فلما خرج النبى صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب قال عبادة: يا نبى الله، إن معى خمسمائة رجل من اليهود، وقد رأيت أن يخرجوا معى فأستظهر بهم على العدو. والمعنى: لا يجوز للمؤمنين أن يتخذوا من الكافرين أولياء يناصرونهم إلا إن كانوا فى حاجة إليهم ويتقون بذلك شرهم. 2 - فالتقية يحتاج إليها عند الحاجة أو الضرورة، وصورها ابن عباس بأن يتكلم الإنسان بلسانه، وقلبه مطمئن بالإيمان. على غرار ما جاء فى قوله تعالى {من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أُكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. . .} النحل: 106، وقد نزلت فى عمَّار بن ياسر حين أخذه المشركون وأباه وأمه وعذبوهم وقتلوا أباه وأمه لأنهم لم يعطوهم ما أرادوا من الكفر، ولكن عمارا أعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرها، فشكا ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم، فقال له "كيف تجد قلبك "؟ قال: مطمئن بالإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم " فإن عادوا فعد " وفى مجال الإيمان والكفر قالوا: لا تجوز إلا عند خوف القتل أو قطع جزء من الإنسان أو الإيذاء العظيم. وهل التقية فى هذا المجال انتهت أو باقية؟ قال معاذ بن جبل ومجاهد: كانت التقية فى جدَّة الإسلام قبل قوة المسلمين، فأما اليوم فقد أعز الله الإسلام أن يتقوا من عدوهم. ومفهوم ذلك أنها جائزه عند ضعف المسلمين، ومن هنا قال الحسن: التقية جائزة للإنسان إلى يوم القيامة. 3-والأمور التى يكره الإنسان على فعلها لدفع الضرر هى فى أصلها ممنوعة ولكن الله أباحها للضرورة، فالضرورات تبيح المحظورات كما هو معروف، قال تعالى بعد ذكر المحرمات {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه} البقرة: 173، وقال {وقد فصَّل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه} الأنعام: 119. وقد قال العلماء: الرخصة فى التقية تكون بالقول كالنطق بكلمة الكفر وكالكذب، لكن لو أرغم على فعل محرم لينجو من الضرر، كالسجود لغير الله أو قتل مسلم أو الزنى.. . هل يحل له ذلك؟ أجمعوا على أنه لو أكره على قتل غيره بدون وجه حق فلا يجوز له قتله، لأنه فدى نفسه بغيره. أما لو أكره على الزنى وغيره من الكبائر فقد اختلف فيه، قال ابن العربى: الصحيح أنه يجوز الإقدام عليه ولا يعاقب بالحد فى الزنى مثلا، وقال أبو حنيفة: إن أكرهه غير السلطان أقيم عليه الحد ثم قال المحققون:إذا تلفظ المكره بكلمة الكفر فلا يجوز أن يجريها على لسانه إلا مجرى المعاريض، فإن فى المعاريض لمندوحة عن الكذب، والتعريض يكون بكلمة تحتمل أكثر من معنى، يرضى العدو فى الظاهر بأحد معانيها ويقصد بقلبه المعنى الاخر الجائز. ومثلوا لذلك بماء إذا قيل له: اكفر بالنبى، فيقول: أكفر بالنبى، ويريد المكان المرتفع وهكذا. 4- وهذا يجرنا إلى الحديث عن بعض أساليب التقية، وهى المداراة، ومعناها بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معا، بخلاف المداهنة التى هى بذل الدين لصلاح الدنيا، والمداراه جائزة والمداهنة ممنوعة، يقول الطرطوشى فى سراج الملوك "ص 279": من دارى سلم، ومن داهن أثم. قال تعالى فى المداهنة {ودُّوا لو تدهن فيدهنون} القلم: 9، نزلت حين قالت قريش للنبى صلى الله عليه وسلم: اعبد آلهتنا سنة ونؤمن بك، فأبى، قالوا: اعبدها شهرا، فأبى، قالوا: اعبدها يوما، فأبى، قالوا: استلمها بيدك، فوقف النبى وطمع إن فعل أن يؤمنوا، فأنزل الله الآية، وقيل له {ولولا أن ثبَّتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذًا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات.. .} الإسراء: 74، 75، ثم قال الطرطوشى: قال النبى صلى الله عليه وسلم فى المداراة " رأس العقل بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس، وأمرت بمداراة الناس كما أمرت بأداء الفرائض "وهذا حديث ضعيف رواه ابن أبى الدنيا، والديلمى فى الفردوس، وروى مثله الطبرانى وابن عدى والبيهقى. جاء فى المواهب اللدنية للقسطلانى "ج 1 ص 291" وشرحه للزرقانى "ج 4 ص 255 " أن البخارى ومسلما أخرجا عن عائشة رضى الله عنها أن رجلا استأذن على النبى صلى الله عليه وسلم، وأنا عنده، فلما رآه قال بعد أن أذن له وفتح الباب " بئس أخو العشيرة " فلما جلس تطلق يعنى أبدى له طلاقة وجهه وانبسط إليه، فلما انطلق الرجل قالت عائشة: يا رسول الله حين رأيت الرجل انبسطت فى وجهه فقال " يا عائشة، متى عهدتينى فحَّاشا، إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره " وهذا الرجل هو عيينة بن حصن الفزارى، وكان يقال له الأحمق المطاع، لأنه كان يتبعه من قومه عشرة آلاف قناة لا يسألونه أين يريد. ثم نقل القسطلانى عن القرطبى أن المداراة التى هى بذل الدنيا لصلاح الدين أو الدنيا أو هما معا مباحة وربما استحسنت فكانت مستحبة أو واجبة، فالنبى بذل له من دنياه حسن العشرة والرفق فى مكالمته ومع ذلك لم يمدحه بقول، فلم يناقض فيه فعله، فإن قوله فيه حق، وفعله معه حسن عشرة. قال القاضى عياض: لم يكن عيينة حينئذ أسلم فلم يكن القول فيه غيبة، أو كان أسلم ولم يكن إسلامه ناصحا، فأراد النبى أن يبين ذلك حتى لا يغتر به من لم يعرفه، وكانت إلانة القول له على سبيل الاستئلاف. وجاء فى إحياء علوم الدين للغزالى "ج 2 ص 183"فى حقوق المسلم: ومنها أنه إذا بُلى بذى شر فينبغى أن يتحمله ويتقيه، قال بعضهم: خالص المؤمن مخالصة، وخالق الفاجر مخالفة، فإن الفاجر يرضى بالخلق الحسن فى الظاهر، وقال أبو الدرداء: إنا لنبسم فى وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم، وهذا معنى المداراة، وهى مع من يخاف شره، قال الله تعالى {ادفع بالتى هى أحسن السيئة} المؤمنون: 96، قال ابن عباس فى معنى قوله {ويدرءون بالحسنة السيئة} الرعد: 22، القصص: 54، أى الفحش والأذى بالسلام والمداراه، وقال فى قوله تعالى {ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض} البقرة 251، الحج: 40، قال بالرغبة والرهبة والحياء والمداراة. فالتقية بالمداراة حكمة وسياسة وكياسة، ولكن بقدر لا يخدش الدين، ذكر الغزالى فى الإحياء "ج 3 ص 138 " بعد أن ذكر الدخول على الأمراء ومدحهم ثم ذمهم إذا خرجوا من عندهم، إن هذا نفاق ما دام هناك استغناء عن الدخول إليهم، فأما إذا ابتلى به لضرورة وخاف إن لم يثن فهو معذور، فإن اتقاء الشر جائز. وذلك كلام أبى الدرداء المتقدم. وذكر فى "ج 2 ص 161 " أن من حق الأخوة أن ينهاه عن المنكر، وذلك فى السر، وليس على الملا لأنه توبيخ وفضيحة، ثم قال: إن الفرق بين التوبيخ والنصيحة هو فى السر والإعلان، كما أن الفرق بين المداراة والمداهنة بالغرض الباعث. على الإغضاء عن عيوب غيرك، فإذا أغضيت لسلامة دينك ولما ترى من إصلاح أخيك بالإغضاء فأنت مدار، وإن أغضيت لحظ نفسك واجتلاب شهواتك وسلامة جاهك فأنت مداهن. والمأثور فى هذا الموضوع كثير، ويمكن الرجوع إليه فى كتاب أدب الدنيا والدين ص 78 1، العقد الفريد لابن عبد ربه ج 1 ص 168، 214، 215، ج 3 ص 92، ومقال الشيخ محمد الخضر حسين بمجلة الأزهر مجلد 2 ص 147. 5 - ومن أساليب التقية الكذب، ومعلوم أن الكذب حرام، لكن يرخص فيه للمصلحة التى قصرها بعض العلماء على ما ورد فى الحديث، وهو الكذب فى الحرب فالحرب خُدعة، وفى إصلاح ذات البين، وفى الكذب بين الزوجين فى مثل الحب من أجل دوام العشرة. وأجازه بعضهم عند نيل مرغوب فيه لا سبيل إليه إلا به مع عدم الضرر بالغير، أو فى دفع مكروه عن الشخص أو عن آخر فى عرض أو مال أو نفس. ومن المأثور فيه إذن النبى صلى الله عليه وسلم لمن قتلوا كعب بن الأشرف أن يقولوا ما شاءوا " زاد المعاد" ومنه كذب ابن علاط لما قدم مكة ليأخذ ماله "زاد المعاد- غزوة خيبر " ومنه كذبات إبراهيم الثلاثة: {بل فعله كبيرهم} {إنى سقيم} وقوله عن زوجته إنها أخته لينقذها من ظلم فرعون "مصابيح السنة ج 2 ص 157". يقول ابن الجوزى: كل مقصود محمود لا يتوصل إليه إلا بالكذب فهو مباح إن كان المقصود مباحا، وواجب إن كان واجبا، جوز بعضهم الحلف بالله لإنجاء مسلم من القتل ظلما كما حلف سويد ابن حنظلة أن وائل بن حجر أخوه ليخلصه من عدو له عندما خرجوا يريدون النبى على ذلك " غذاء الألباب للسفارينى ج 1 ص 117 " ويمكن الرجوع إلى الإحياء "ج 3 ص 119 " لمعرفة ما يجوز فيه الكذب. وللتخلص من الكذب لاتقاء الشر يمكن اللجوء إلى المعاريض كما تقدم ذكره، وتوضيحه فى الإحياء "ج 3 ص 121". 6-هذا، والتقية أصل من أصول الدين عند الشيعة، يظهرون بها خلاف ما يبطنون، حفاظا على أنفسهم، ولعل من اَثارها اختفاء الإمام الثانى عشر والزعم أنه دخل فى سرداب حتى يظهر فى آخر الزمان باسم المهدى المنتظر، والتقية أيضا مسلك للدروز ليعيشوا فى أمن مع غيرهم، ودخائل نحلتهم لا يعلم الكثير منها، ولا يطلع عليها إلا خاصتهم وهم الشيوخ العقَّل. وهى تستعمل فى ميادين كثيرة، والمهم أنها لا تصادم أصلا مقررا فى الدين، ويتوصَل بها إلى غرض مشروع وفى أضيق الحدود

خطة دينية لمواجهة الكوارث

خطة دينية لمواجهة الكوارث F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل هناك خطة دينية لمواجهة الكوارث؟ An 1 - الإنسان فى حياته يتقلب بين الخير والشر، فيما ينفعه وما يضره، وما يسره وما يحزنه، وذلك بحكم تكوينه الطبيعى، وبما أراد الله له من الخلافة فى الأرض التى خلق منها، قال تعالى: {لقد خلقنا الإنسان فى كبد} البلد: 4. وقال تعالى {يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه} الانشقاق: 6. أما الحياة الخالية من الآلام فهى حياة أهل الجنة، لا يمسهم فيها نصب ولا حزن ولا غل ولا لغو ولا تأثيم كما ورد فى القرآن الكريم. 2 - والله سبحانه هو خالق الكون كله ومالك أمره، يحبى ويميت ويعطى ويمنع، يفعل ما يشاء كما يشاء: {لا يُسأل عما يفعل} الأنبياء: 23. ومع ذلك فهو سبحانه فى كل أفعاله حكيم يضع الشىء فى موضعه المناسب، وقد وصف نفسه بالحكمة والخبرة والعلم والإرادة فى نصوص كثيرة، وهذه الحكمة موجودة فى أمره التكوينى وأمره التشريعى لمن يعيشون فى هذه الدنيا قال تعالى للملائكة فى حكمة خلق آدم: {إنى أعلم ما لا تعلمون} البقرة: 30. وقال فى فرض الجهاد على المسلمين: {كتب عليكم القتال وهو كُره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون} البقرة: 216. 3- وإذا كان الله سبحانه قد سخر لبنى آدم ما فى السموات وما فى الأرض، وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة، فإن فى بعض المسخرات من القوى والإمكانات ضررا عليهم فى ظاهر الأمر، كالزلازل والبراكين والعواصف والسيول والأوبئة المجتاحة، لكن لها حكمة قد تخفى على بعض الناس، ضرورة أن الله حكيم فى كل ما. يصدر عنه، منزَه عن العبث فى أى شىء. كما أن الهدى الإلهى الذى أرسل به الرسل هو لإرشاد الناس إلى الخير كفا قال سبحانه: {فإما يأتينكم منى هدى فمن اتبع هداى لا يضل ولا يشقى} طه: 123. لكن فى بعض هذا الهدى ما فيه مشقة فى ظاهره، وهو فى حقيقة الأمر لخير الإنسان وسعادته فى دنياه وآخرته، كفرض الجهاد الذى قال فى حكمته: {ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض} البقرة: 251. وكأمر الله للخضر عليه السلام بخرق السفينة ليصرف عنها المك الطاغية ويخلصها لأهلها المساكين، وكأمره له بقتل الغلام حتى لا يكفر بسببه أبواه، وذلك مسطور فى الكهف: 71- 81. 4 - وبعيدا عن الحكمة فى التشريع هل هناك حكمة فى الأمور الكونية أمثال الزلازل والبراكين؟ - هناك حكم كثيرة على رأسها لفت نظر الإنسان الذى خلقه الله بيده من طين، ولم يكن من قبل شيئا مذكورا، وأسبغ عليه النعمة، وسخر له المخلوقات - لفت نظره إلى الإيمان بأن هناك قوة أكبر من قوته، وسلطانا أعلى من سلطانه، وذلك حتى لا يكفر بوجود الله، وحتى لا يعصيه إن كان مؤمنا بوجوده. حكم غير عامة وإلى جانب هذه الحكمة العامة توجد حكم أخرى منها ما يأتى: (أ) قد تكون الزلازل والصواعق والأعاصير وغيرها وسيلة انتقام لمن كفر بالله وجحد نعمته، كالطوفان لقوم نوح، والريح الصرصر لقوم هود، والصاعقة لقوم صالح، والصيحة لقوم شعيب، والرجم لقوم لوط، والغرق لفرعون وقومه، والخسف لقارون، قال تعالى: {فكلاًّ أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون} العنكبوت: 40. وهى بهذه الصورة عبرة وعظة لغيرهم حتى لا يتورطوا فيما تورط فيه هؤلاء، قال تعالى: {لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألبب} يوسف: 11. وقال: {وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك فى هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين} هود: 120. (ب) قد تكون هذه الكوارث امتحانا يتميز به المؤمن الصادق من غير الصادق. قال تعالى: {ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم} محمد: 31. وقال فى شأن غزوة أحد: {إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين اَمنوا ويمحق الكافرين} آل عمران: 140، 141. وهو سبحانه كما يمتحن بالشر يمتحن بالخير: {ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون} الأنبياء: 35، قال تعالى على لسان سيدنا سليمان وقد أعطاه ما أعطاه: {هذا من فضل ربى ليبلونى أأشكر أم اكفر} النمل: 40. (ج) قد تكون هذه الكوارث وسيلة من وسائل تطهير المؤمنين الصابرين الصادقين من الذنوب ومضاعفة ثوابهم، قال تعالى: {ولنبلونكم بشىء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون} البقرة: 155، 157، وقال النبى صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخارى ومسلم " ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم -حتى الشوكة يشاكها -إلا كفَّر الله بها من خطاياه " والوصب هو المرض. وقد تكون هناك حكم أخرى يعرفها علماء الأخلاق، كما يعرفها العلماء المختصون المعنيون بالدراسات الطبيعية والجغرافية وما يعرفونه من قوانين التوازن وغيرها. وعجائب المخلوقات كثيرة، وعلمنا بأسرار الكون قليل كما قال سبحانه: {وما أوتيتم من العلم إلا قليلا} الإسراء: 85. ولذلك كرر الله الأمر بدوام البحث والنظر فى ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شىء. {وفى الأرض آيات للموقنين. وفى أنفسكم أفلا تبصرون} الذاريات: 20 - 21. 5 -ليكن معلوما أن هناك كوارث هى من صنع الله وحده لا اختيار للإنسان فيها، كالأمثلة التى تقدمت، وهناك كوارث تتدخل فيها قدرة الإنسان واختياره، كالحروب والحرائق وتلوث البيئة، وحوادث الطرق والمواصلات، فما هو موقف الإنسان من كل هذه الكوارث؟ إن لكل من النوعين تعاملا خاصًّا ينبغى إفراده بالحديث وهذا التعامل له طرفان، طرف تربوى وطرف تشريعى، ولا يستغنى أحدهما عن الأخر، فالتربية توضح الطريق للتشريع، وفى الوقت نفسه تساعد على تنفيذه، والتشريع ينظم التربية وييسرها للفهم وبالتالى للتطبيق، وسيكون الكلام على الطرفين فى نسق واحد، دون اهتمام بالفصل بينهما. وسنجعل للنوع الأول من الكوارث عنوان " الكوارث الطبيعية " نسبة لمحلها لا لفاعلها، وللنوع الثانى عنوان "الكوارث البشرية " وذلك لوضوح تسببهم فيها. أولا: فى الكوارث الطبيعية: كل الكوارث لها إجراءان، إجراء وقائى قبل وقوعها، وإجراء علاجى بعد وقوعها، وبخصوص الكوارث الطبيعية التى هى من صنع الله وحده لا يظهر للإجراء الوقائى أثر، اللهم إلا فى مثل الدراسات والمشاهدات التى تعرف بها الأماكن التى يكثر فيها التعرض لهذه الكوارث فيحتاط بالبعد عنها، أو بالتنبه لوقوعها إن أمكن، أو بمثل الاكتفاء فى المنازل بما لا يعظم الخطر منه عند هدمه، أو بمثل إقامة السدود الواقية من خطر السيول ونحو ذلك. أما الإجراء العلاجى بعد وقوعها، فمنه ما يتصل بمن أصيب بها وما يتصل بمن لم يصب بها، فالذى أصيب بفقد عزيز عليه من إنسان أو حيوان أو زرع أو مال أو غير ذلك، يجب عليه أمور أهمها: 1-الرضا بقضاء الله وعدم الجزع والسخط على ما وقع، فمن أصول الإيمان كما صح فى الحديث " وأن تؤمن بالقدر خيره وشر حلوه ومره " قال تعالى: {قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون} التوبة: 51. 2 -الأمل وعدم اليأس من رحمة الله -فى تعويض ما فقد مهما كانت فداحة هذا الخطب، والله يقول: {إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون} يوسف: 87، ويقول: {وأيوب إذ نادى ربه أنى مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين} الأنبياء: 83، 84. ويقول: {أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا أن نصر الله قريب} البقرة: 214. إلى غير ذلك من النصوص فى القرآن والسنة التى تغرس الأمل فى النفوس وتقويه، وتنهى عن اليأس وتنفر منه. 3- التحرك العملى والسعى بدافع هذا الأمل إلى ما يعوض به ما فقد منه، وعدم اللجوء إلى الاستجداء أو انتظار المعونات، فلا يجوز ذلك إلا عندما تضيق السبل وتغلق كل منافذ الاعتماد على النفس، لأن الاستجداء ونحوه إجراء مؤقت لا يطول ولا يدوم، وقد وجه الرسول رجلا تعرض للسؤال أن يعمل بجهده هو، حيث اشترى له فأسا يكسب بها ليعول أهله ونفسه فنجح وكفى نفسه ذل السؤال. أما الإجراء الواجب على من لم يصب بمثل هذه الكوارث فيتمثل فى أمور منها: 1-أن يحس الناس بالمأساة التى وقعت لمن يشاركهم فى الإنسانية، وأن يتقدموا بعمل ما يمكنهم لتخفيف المأساة، ذلك أن الدين -إلى جانب الفطرة السليمة -يأبى أن يكون الإنسان - فضلا عن المؤمن - قاسى القلب جامد العاطفة، لا يعرف إلا نفسًه ولا تهمه إلا مصلحته، ففى الحديث "من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم " رواه الحاكم والطبرانى بسند يقبل فى فضائل الأعمال. ويوضح الدافع إلى هذا التحرك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: " مثل المؤمنين فى تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى " رواه البخارى ومسلم. 2 - أن يقوم بالحد الأدنى فى المشاركة الوجدانية فيعزى المصاب ويسليه ولو بكلمات تخفف وقع المصيبة على نفسه، وأن يدعو القادرين على مساعدته إن لم يستطع هو فالدال على الخير كفاعله، والله يذم قساة القلوب الذين ينسون المساءلة يوم القيامة فيقول: {أرأيت الذى يكذِّب بالدين. فذلك الذى يدع اليتيم. ولا يحض على طعام المسكين} الماعون: 1 -3. 3- أن يقدم له مواساة عينية بقدر المستطاع، وقد حثت نصوص القرآن والسنة على هذه المواساة، يكفى منها قول النبى صلى الله عليه وسلم: " من نفَّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفَّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه " رواه البخارى ومسلم ويحذر أشد التحذير من البخل بهذه المعونة فيقول "ليس منا من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم " رواه الطبرانى بإسناد حسن. 4 -أن يقوم بواجب المواساة والمعونة كل قادر على ذلك، على مستوى الأفراد والجماعات والمسئولين فى الدولة، بل تشارك فى ذلك الدول الأخرى، وبخاصة إذا كان الخطب جسيما لا يواجه إلا بجهد جماعى على نطاق واسع، والله سبحانه وتعالى يقول: {وتعاونوا على البر والتقوى} المائدة: 3. وفى الحديث " يدُ الله مع الجماعة " رواه الترمذى وحسنه. وقد روى مسلم فى صحيحه أن جماعة بؤساء من مُضر وفدوا على النبى صلى الله عليه وسلم فتغير وجهه لما رأى بهم من الفاقة، فخطب فى الناس وحثهم على معونتهم، فجمعوا شيئا كثيرا سر به النبى صلى الله عليه وسلم لما رأى من مسارعتهم إلى الخير، وقال: " من سن فى الإسلام سنة حسنة فله أجر، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ". وقد جعل الإسلام فى بيت المال نصيبا لأمثال هؤلاء المحتاجين، وخوَّل لولى الأمر أن يفرض ما يواجه به هذه الكوارث إن ضاقت الموارد، بل له أن يفرض التقشف عن الكماليات لمواجهة الضروريات، كما حرَّم عمر رضى الله عنه على نفسه أكل اللحم عام المجاعة، وعاقب من يقبلون عليه من أهل اليسار ليشاركوا الفقراء محنتهم، ويساعدوهم بما يفيض عن حاجتهم و

خواص العدد (7)

خواص العدد (7) F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نظرت فى القرآن والحديث فوجدت اهتماما بذكر العدد سبعة ومضاعفاته فهل هناك سر فى الاهتمام بهذا العدد؟ An تعرض ابن القيم فى كتابه "زاد المعاد فى هدى خير العباد" للعدد سبعة عند كلامه على حديث الصحيحين "من تصبح بسبع تمرات من تمر العالية لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر " فقال: وأما خاصية السبع فإنها وقعت قدرا وشرطا، فخلق الله عز وجل السموات سبعا، والأرضين سبعا، والأيام سبعا، والإنسان كمل خلقه فى سبعة أطوار، وشرع الله لعباده الطواف سبعا، والسعى بين الصفا والمروة سبعا، ورمى الجمار سبعا سبعا، وتكبيرات العيدين سبعا فى الأولى، وقال صلى الله عليه وسلم "مروه بالصلاة لسبع " وإذا صار للغلام سبعُ سنين خير بين أبويه فى رواية، وفى رواية أخرى "أبوه أحق به من أمه " وفى ثالثة "أمه أحق به " وأمر النبي صلى الله عليه وسلم فى مرضه أن يصب عليه من سبع قرب، وسخَّر الله الريح على قوم عاد سبع ليال، ودعا النبى صلى الله عليه وسلم أن يعينه الله على قومه بسبع كسبع يوسف، -أى سبع سنوات من الجدب -ومثل الله سبحانه ما يضاعف به صدقة المتصدق بحبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة، والسنابل التى راَها صاحب يوسف سبعا، والسنين التى زرعوها سبعا وتضاعف الصدقة إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ويدخل الجنة من هذه الأمة بغير حساب سبعون ألفا، ثم علَّق ابن القيم على ذلك بكلام يحتاج إلى نظر فقال: فلا ريب أن لهذا العدد خاصية ليست لغيره، والسبعة جمعت معانى العدد كله وخواصه، فإن العدد شفع ووتر، والشفع أول وثان، والوتر كذلك، فهذه أربعة مراتب، شفع أول وثان، ووتر أول وثان، ولا تجتمع هذه المراتب فى أقل من سبعة، وهى عدد كامل جامع لمراتب العدد الأربعة. . . إلى آخر ما قال: منوها بأن الأطباء من قدم اعتنوا بهذا العدد ثم انتهى إلى قوله: والله تعالى أعلم بحكمته وشرعه وقدره فى تخصيص هذا العدد هل هو لهذا المعنى أو لغيره. وبعد، فإنه لا يعلم أحد بالضبط الاعتناء بهذا العدد، ولعل الأيام تكشف سره، مع التحذير بألا تنتهز الفرصة للوصول إلى شىء يتنافى مع حقائق الدين، كما استغل عدد "19 " استغلالا سيئا لترويج أباطيل قال بها بعض المارقين عن الدين

السلام عند القدوم وعند الانصراف

السلام عند القدوم وعند الانصراف F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجب على من قام من مجلس أن يلقى السلام على الجالسين، وإذا غلب على ظنه أنه لن يرد عليه السلام احد هل يجوز له ألا يلقيه؟ An جاء فى كتاب الأذكار للنووى: إذا كان جالسا مع قوم ثم قام ليفارقهم فالسنة أن يسلم عليهم، ففى سنن أبى داود والترمذى وغيرهما بالأسانيد الجيدة عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله @ "إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة" قال الترمذى: حديث حسن. يقول النووى تعليقا على هذا الحديث ما مؤداه: ظاهر الحديث أنه يجب على الجماعة رد السلام على هذا الذى سلم عليهم وفارقهم، وقد قال الإمامان القاضى حسين وصاحبه ابو سعيد المتولى: إنه يستحب ولا يجب، لأن التحية إنما تكون عند اللقاء لا عند الانصراف، وهذا كلامهما، وقد أنكر الإمام أبو بكر الشاشى الأخير من أصحابنا - أى الشافعية - وقال هذا فاسد، لأن السلام سنة عند الانصراف كما هو سنة عند الجلوس وفيه هذا الحديث وهذا الذى قاله الشاشى هو الصواب. وفى الكتاب نفسه بعد هذا الفصل مباشرة قال النووى: إذا مر على واحد أو أكثر وغلب على ظنه أنه إذا سلم لا يرد عليه إما لتكبر الممرور عليه وإما لإهمال المار، وإما لغير ذلك فينبغى أن يسلم ولا يتركه لهذا الظن، فإن السلام مأمور به، والذى أمر به المار أن يسلم ولم يؤمر بأن يحصل الرد، مع أن الممرور عليه قد يخطئ الظن فيه ويرد. ثم يقول النووى: وأما قول من لا تحقيق عنده: إن سلام المار سبب لحصول الإثم فى حق المرور عليه فهو جهالة ظاهرة وغباوة بينة، فإن المأمورات الشرعية لا تسقط عن المأمور بها بمثل هذه الخيالات، ولو نظرنا إلى هذا الخيال الفاسد لتركنا إنكار المنكر على من فعله جاهلا كونه منكرا وغلب على ظننا أنه لا ينزجر بقولنا، فإن إنكارنا عليه وتعريفنا له قبحه يكون سببا لإثمة كذا إذا لم يقلع عنه، ولا شك فى أننا لا نترك الإنكار بمثل هذا. ثم يقول النووى: ويستحب لمن سلم على إنسان وأسمعه سلامه وتوجه عليه الرد بشروطه فلم يرد أن يحلله من ذلك فيقول أبرأته من حقى فى رد السلام، أو جعلته فى حل منه، ونحو ذلك ويلفظ بهذا، فانه يسقط به حق هذا الآدمى. ثم يروى حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم "من أجاب السلام فهو له، ومن لم يجب فليس منا" ويستحب لمن سلَّم على إنسان فلم يرد عليه أن يقول له بعبارة لطيفة: رد السلام واجب، فينبغى لك أن ترد علىَّ ليسقط عنك الفرض

الاستعانة بغير المسلمين فى الحرب

الاستعانة بغير المسلمين فى الحرب F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يجوز لإنسان مسلم ودولة مسلمة أن تستعين بجيش غير مسلم لدفع غارات العدو؟ An دلت حوادث كثيرة على أن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه استعانوا بغير المسلمين للدفاع عن النفس أو لتحقيق مصلحة مشروعة. ومن ذلك: 1 -إذن الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين فى مكة أن يهاجروا إلى الحبشة ليأمنوا على أنفسهم وعلى دينهم، وقال: "لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد.. . وهى أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه " كما ذكره ابن إسحاق "الزرقانى على المواهب ج 1 ص 275) فهاجروا مرتين، وكانت الأولى فى رجب سنة خمس من النبوة. وروى البخارى وغيره تفاصيل الهجرة الثانية (المرجع السابق ص 287 وما بعدها) . 2 -عندما عزم أبو بكر رضى الله عنه على الهجرة من مكة إلى الحبشة ووصل إلى مكان يسمى برك الغماد-بفتح الباء وكسرها مع سكون الراء، وبضم الغين وكسرها وفتحها-لقيه أحد مشركى مكة واسمه ابن الدغنة - بفتح الدال وكسر الغين وتخفيف النون وبضم الدال والغين وتشديد النون - وقال له: مثلك يا أبا بكر لا يخرج، وعاد إلى مكة فى جواره بعد أن أعلن ذلك فى قريش وأخذ أبو بكر يعبد ربه فى مسجد فناء داره، يصلى ويقرأ القراَن، حتى أرغم الكفار ابن الدغنة على منع أبى بكر من قراءة القراَن حتى لا يفتن به الناس، فرد أبو بكر عليه جواره ورضى بجوار الله، كل ذلك والرسول يعلم وأقره عليه. وأخرجه البخارى (المرجع السابق ص 288) . 3- لما عاد الرسول صلى الله عليه وسلم من الطائف وأراد دخول مكة قال له زيد بن حارثة: كيف تدخل عليهم وهم قد أخرجوك؟ فطلب الجوار من الأخنس بن شريق، ومن سهيل بن عمرو فامتنعا ورضى المطعم بن عدى أن يجيره، وحفظ الرسول له هذا الجميل؟ على الرغم من أنه مشرك وذكر ابن الجوزى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول للمشركين "من يؤوينى حتى أبلِّغ رسالة ربى"؟ (المرجع السابق ص 306) . 4 - استأجر الرسول فى الهجرة دليلا مشركا هو عبد الله بن أريقط ولم يعرف له إسلام حتى مات (المرجع السابق ص 239) . ولم ينقل أن النبى صلى الله عليه وسلم أنكر على " أم سلمة" هجرتها وحدها من مكة إلى المدينة فى حماية عثمان بن طلحة وكان مشركا، وقد أثنت أم سلمة على أمانته وحسن صحبته. 5 -لما قدم الرسول المدينة كتب مع اليهود كتابا تحالفا فيه على حماية المدينة من العدو، وعلى التعاون على المصلحة العامة، وظل محترما هذا التحالف حتى نقضوه هم، على ما هو مذكور فى كتب السيرة. 6 -وافق الرسول على دخول "خزاعة" معه فى الحلف الذى أبرمه مع قريش عام الحديبية، وكانت خزاعة على شركها، ولما شكت إليه نقض "بكر " العهد وهى حليفة قريش، صمم على نصرة خزاعة وكان فتح مكة نتيجة لذلك سنة ثمان من الهجرة. 7 -خرج "قزمان " مع الصحابة يوم غزوة أُحد وهو مشرك فقتل ثلاثة من بنى عبد الدار حملة لواء المشركين، حتى قال الرسول "إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر (نيل الأوطار ج 7 ص 237) وقيل إن قزمان كان من خيبر، وقيل غير ذلك. 8-استعان الرسول بيهود بنى قينقاع، ورضخ لهم من الغنيمة- والرضخ جزء من الغنيمة لا يساوى السهم المقرر للمجاهدين (نيل الأوطار ج 7 ص 236) قال النووى فى شرح صحيح مسلم (ج 12 ص 198) : أخذ طائفة من العلماء بحديث عدم الاستعانة على إطلاقه، وأخذ الشافعى وآخرون بحديث صفوان، أى جواز الاستعانة به - المشرك - إن كان حسن الرأى مع الحاجة إليه، وإلا فيكره، وإن أذن له وحضر يأخذ من الغنيمة بالإسهام عند الجمهور، وبالرضخ عند مالك. 9 - استعان الرسول بأسلحة صفوان بن أمية-وكان مشركا -حين خرج من مكة لغزو هوازن فى حُنين سنة ثمان من الهجرة كما ذكره العينى فى شرح البخارى (الزرقانى على المواهب ج 3 ص 6) وجاء فيه أنه خرج مع الرسول ثمانون من مشركى مكة بل أكثر من ذلك يطمعون فى الغنائم. 10 - وإلى جانب ما كان فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم استعان الخلفاء الراشدون ومن بعدهم بغير المسلمين فيما يحتاجون إليه، وبخاصة فى التنظيمات الجديدة مثل الدواوين والإدارات. وإذا كان هناك نهى عن موالاة غير المسلمين وعن اتخاذ بطانة منهم، فذلك فيما يضر المسلمين، مع اتخاذ الحيطة والحذر، ومع جعل القيادة والرئاسة فى يد المسلمين، فذلك هو الوضع الطبيعى بين المستعين والمستعان به، وإلا كان الاستسلام الذى يتنافى مع قول الله تعالى: {ولن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا} النساء: 141، على ما قاله بعض المفسرين. لكن يعكر على جواز الاستعانة بغير المسلمين فى الحرب وغيرها ما رواه مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذى تبعه عند خروجه من المدينة نحو بدر "ارجع فلن أستعين بمشرك " ثم تبعه فقال له "أتؤمن بالله ورسوله "؟ قال، نعم فقال له: "انطلق " يعنى تعال معنا (صحيح مسلم بشرح النووى ب 12ص 198، وفى رواية لأحمد: (إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين) . وأجاب العلماء بأن هذا الحديث منسوخ بالحوادث التى جاءت بعد ذلك فى الاستعانة بهم، وهو الراجح، ورأى جماعة عدم النسخ وقالوا: محل جواز الاستعانة هو عند الحاجة أو الضرورة ولا تجوز فى غير ذلك. والرسول ما كان فى بدر محتاجا إلى من يساعده. لأن خروجه لم يكن للحرب، بل لاعتراض قافلة قريش، ولذلك أخذ معه نحو ثلثمائة صحابى أو يزيدون قليلا، ولو كان يريد الحرب لأخذ كثيرا من آلاف المسلمين الذين تركهم فى المدينة. من هنا نعلم أن استعانة الفرد أو الجماعة بغير المسلم للدفاع عنه لا مانع منها. هذا، والخلاف فى الاستعانة فى الحرب بالمشركين إنما هو فى الاستعانة بهم على المشركين أما على المسلمين كالبغاة فلا يستعان بغير المسلم كما ذكره الماوردى فى "الأحكام السلطانية ص 60 " وابن قدامة فى المغنى "ج10 ص 456 " لكن لو قضت الضرورة التى لا يوجد فيها من يعين من المسلمين فلا مانع، لأن الضرورات تبيح المحظورات

عين الحسود

عين الحسود F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q كيف يكون الحسد بالعين، وما هو جزاء الشخص الحسود؟ An الحسد بالعين حقيقة أقر بها المنصفون من العلماء، وجاء فيها حديث مسلم " العين حق ولو كان شىء سابق القدر لسبقته العين ". وحسد الإنسان غيره حرام لأنه ضرر، والإسلام لا ضرر فيه ولا ضرار كما نص عليه الحديث وجاء فى رواية لمالك أن عامر بن ربيعة لما حسد سهل بن حنيف على جمال جسمه وكان يغتسل فأصابه اصطراب ولما عرف الرسول ذلك قال: "علام يقتل أحدكم أخاه ألا برَّكت "؟ أى دعوت له بالبركة. فمن عرف بحسده وجب عليه العمل للتخلص منه عن طريق الإيمان بالله وجب الخير للناس والرضا بما قسم الله له، وأجاز بعض العلماء فيمن لا يستطيع التخلص من الحسد أن يحبس حتى يمنع شره عن الناس. "راجع ص 71 من المجلد الثانى من هذه الفتاوى"

الحق والوعد فى فلسطين

الحق والوعد فى فلسطين F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل لليهود حق تاريخى فى أرض فلسطين، وما حقيقة الوعد الإلهى الموجود حاليا فى التوراة بتحديد أرض إسرائيل من النيل إلى الفرات، وهل يعتبر الاحتلال اليهودى لأرضى فلسطين من علامات الساعة؟ An من بلاد (أور) على مصب نهر الفرات وفى غضون القرن العشرين قبل الميلاد خرجت قبيلة سامية صغيرة من سلالة إبراهيم عليه السلام متجهة نحو الغرب تلتمس مراعى جديدة عبروا لها نهر الأردن فسموا بالعبرانيين وهم الذين نسميهم الآن اليهود، وأخذت تهيم على وجهها فى كل فج وانتهى بها المطاف إلى مصر وعاشت فى حماها أكثر من خمسة قرون، فلما اجتاح الهكسوس مصر استسلم لهم اليهود فتركوهم ينعمون بحياتهم، ولما طرد الهكسوس سيم اليهود ألوان العذاب على يد الفراعنة حتى أنقذهم الله على يد موسى، وعبر بهم البحر إلى التيه الذى استمروا فيه أربعين سنة ثم نزلوا فلسطين، ومعناها "أرض بلستو " وهى قبيلة صغيرة من أهل كريت استقرت على الشاطئ وكان يسكنها إذا ذاك جنس سامى هم الكنعانيون وأنشأوا مدنا منها (أورشليم) أى مدينة السلام ثم تقلبت الأحداث ببنى إسرائيل وكانت لهم أحداث مع الدول المجاورة. والتاريخ يحكى-كما قص القرآن فى أوائل سورة الإسراء - أن الله أرسل عليهم حاكم بابل (بختنصَّر) فأذاقهم العذاب وأسر كثيرا منه، ثم عادوا بعد ذلك إلى بلادهم، ثم سلط الله عليهم ولاة الرومان فطردوهم وفر جماعة منهم إلى جزيرة العرب وهم الذين ناوءوا دعوة الإسلام ثم طهرت الجزيرة منهم وشردوا فى أكثر من مكان، وطردوا أكثر من مرة فى البلاد التى ينزلونها وذلك مسطر فى كتب التاريخ. ولئن أقام بعضهم فى فلسطين مدة من الزمان فلن يمكن الله لهم منها ما داموا مفسدين، لأنه القائل: {وإن عدتم عدنا} . وكلما زاد إفسادهم وظهر للعالم شرهم سيتخلون عنهم، وسيسلط الله عليهم من يطردهم مرة أخرى، ونرجو أن يكون ذلك على يد المسلمين إذا ما رجعوا إلى ربهم وشكروا نعمته واستغلوا خيراتهم لمصلحة الدين والوطن الإسلامى، فى وحدة جامعة ومحبة صادقة، وبخاصة بعد أن عرفوا نتيجة عدم المبالاة بالغير ونتيجة التفرق والتمزق. لكن متى يكون ذلك؟ نرجو أن يكون قريبا إن شاء الله. قال تعالى: {وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب} الأعراف: 167. وقوله تعالى: {ادخلوا الأرض المقدَّسة التى كتب الله لكم} المائدة: 21. معنى الكتاب الفرض والالتزام، وذلك لتطهيرها من المفسدين وذلك لا يلزم منه أن تكون حقا لهم مكتسبا أبدا الآبدين،، وقيل معنى "كتب الله لكم " وعدكم إياها، والوعد لا يلزم منه أن يكون مؤبدا، وقيل إن وعد الله إياهم بها مرتبط بطاعتهم وتنفيذ أمر الله لهم بجهاد من فيها، وما داموا لم يطيعوا فلا حق لهم فى الوعد، وقيل غير ذلك. والأرض المقدسة مختلف فى تحديدها فقيل: دمشق وفلسطين وأريحا وإيليا والأردن وغيرها. وليس هناك نص قاطع يدل على أن احتلال اليهود لفلسطين من علامات الساعة وإن كان هناك حديث يدل على أن الساعة لا تقوم حتى يقاتل المسلمون اليهود فيختبئ اليهودى وراء الحجر والشجر فينادى: يا عبد الله أو يا مسلم هذا يهودى ورائى فاقتله رواه مسلم (شرح النووى ج 18 ص 45) . " انظر مجلة منبر الإسلام عدد صفر 1418 "

حد الحرابة

حد الحرابة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هو حد الحرابة وكيف ومتى يطبق؟ An حد الحرابة جاء فى قوله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتَّلوا أو يصلبوا أو تقطَّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض} المائدة: 33. والحرابة بمعنى قطع الطريق تحصل بخروج جماعة مسلحة لإحداث الفوضى وسفك الدماء وسلب الأموال وهتك الأعراض وإهلاك الحرث والنسل، وكما تتحقق بخروج جماعة تتحقق بخروج فرد واحد له جبروته. واشترط الفقهاء لعقوبة الحرابة أن يكون الشخص مكلفا يحمل سلاحا وفى مكان بعيد عن العمران وأن يجاهر بذلك، ويمكن أن يكون السلاح عصا أو حجرا وإذا كان الإرهاب داخل العمران مع إمكان الاستغاثة لم تكن حرابة عند بعض الفقهاء وألحقها بعضهم بالحرابة لعموم الآية ولأن الترويع موجود فى أى مكان ولو أخذ المال سرًّا كان سرقة، فالحرابة تقوم على المجاهرة وعدم الخوف. ولو لم تتحقق هذه الشروط فى حد الحرابة أمكن للقاضى أن يحكم بالتعزير والتعزير عند أبى حنيفة قد يصل إلى القتل. والعقوبات الموجودة فى الآية مرتبة، كل عقبة على قدر الجريمة فإن كان قتل مع أخذ مال فالعقوبة قتل وصلب وإن كان قتل بدون أخذ مال فالعقوبة القتل فقط، وإن كان أخذ مال دون قتل فالعقوبة تقطيع الأيدى والأرجل، وإذا كان إرهاب دون قتل ولا أخذ مال فالعقوبة النفى وقال مالك: العقوبة مخيرة وللقاضى أن يحكم بما يشاء فيها

الأخذ بالثأر

الأخذ بالثأر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q انتشرت عادة الأخذ بالثار فى كثير من البلاد، وتوارثتها الأجيال وانفردت بها بعيدا عن أعين المسئولين، فما حكم الدين فى ذلك؟ An حق الحياة من أقدس الحقوق إن لم يكن أقدسها، والاعتداء عليه بالقتل جريمة من أشد الجرائم نكرا، وأكبرها خطرا، فهو يؤدى إلى يتيتم الأطفال وترمل النساء وإشاعة الفوضى والاضطراب، وهو فى حقيقته تحدٍّ لشعور الجماعة وخروج على آداب الاجتماع، والحياة بدون احترام لحقوق المجتمع أشبه بحياة الحيوانات التى تسيرها غرائزها وتتصرف كيف يشاء هواها. وقد أجمعت العقول السليمة واتفقت الأديان كلها على استنكار الاعتداء على حياة الغير بدون حق، قال تعالى عقب قصة اعتداء ولد آدم قابيل على أخيه هابيل {من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا} المائدة: 32. وفرضت عقوبة صارمة للمعتدين، وهى القصاص من القاتل جزاء وفاقا بما فعل، أو عوض يرضى به أهل القتيل. والقصاص شريعة سماوية نزلت بها الكتب الأولى، قال تعالى فى شأن التوراة التى نزلت على موسى عليه السلام وكانت شريعة اليهود {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص.. .} المائدة: 45. والعرب قبل الإسلام كانوا يتمسكون بمبدأ القصاص من القاتل، مبررين ذلك بقولهم: القتل أنفى للقتل، وقد حملهم على هذا الموقف ما طبعوا عليه من إباء الضيم وعدم الرضا بالهون، فكانوا يرون الاعتداء على الحيلة من أشد ما يجرح فيهم هذا الشعور، كما أنهم كانوا يباهون بعدد القبيلة، يفاخرون بالأولاد ويتكاثرون بالرجال ويرون الاعتداء على واحد منهم اعتداء على القبيلة كلها، يوهن قوتها ويضعف هيبتها بين القبائل الأخرى، فيهبون جميعا للأخذ بثأره، لا يكاد يتخلى عن ذلك إنسان حتى لا يوصم بالجبن الذى يرونه عارا ما بعده عار، ومن قولهم فى ذلك: لا يسألون أخاهم حين يندبهم * فى النائبات على ما قال برهانا واشتط العرب فتمسكوا بمبدأ الأخذ بالثأر، ولم يرض أكثرهم به بديلا من مال وغيره حتى خيلت لهم أوهامهم أن القتيل إذا لم يؤخذ بثأره وقف طائر على قبره يسمونه "الهامة" يظل يصيح بقوله: اسقونى اسقونى، ولا يسكت حتى يقتل القاتل، يشير إلى ذلك قول الزبرقان بن بدر: يا عمرو إلا تدع شتمى ومنقصتى * أضربك حتى تقول الهامة اسقونى (أدب الدنيا والدين ص 317) وكان من مظاهر شططهم فى ذلك القصاص من غير القاتل ما دامت تربطه به قرابة أو صلة معروفة، فالجريمة عندهم تتضامن فيها القبيلة كلها، وقد يزيدون فى شططهم فلا يرضون إلا بالقصاص بأكثر من القاتل، إظهارا لقوتهم وإرهابا لغيرهم، أو شدة تأثر بالفراغ الذى تركه ذو مكانة فيهم، يقول فى ذلك قائلهم: ألا لا يجهلن أحد علينا * فنجهل فوق جهل الجاهلينا وقد روى أن واحدا قتل آخر من الأشراف، فاجتمع أقارب القاتل عند والد المقتول وقالوا له: ماذا تريد؟ قال: أريد إحدى ثلاث، قالوا: وما هى؟ قال: إما أن تحيوا ولدى، وإما أن تملؤا دارى من نجوم السماء وإما تدفعوا لى جلة قومكم -أى عظماءهم -حتى أقتلهم، ثم لا أرى أخذت عوضا. وكان من أثر هذا الشطط اضطراب الأمن وانحلال الروابط وتفكك العُرا، وإشاعة الفوضى وجموح التعصب، والاستعداد الدائم للحرب والتمرن على فنون القتال، والتكاثر باقتناء الخيل الجياد والسيوف البواتر والتغنى فى الأشعار بما يملكون من قوة وما يتصفون به من شجاعة وبأس وعزة، منصرفين بذلك عن الأخذ بأسباب الاستقرار والرخاء والتقدم، فلم يكن لهم شأن يذكر عند الأمم الأخرى قبل مجئ الإسلام. جاء الإسلام فوضع العلاج الحاسم لهذا الداء الخطير، حيث حرم القتل بدون سبب مشروع كما حرمته الأديان الأخرى فقال سبحانه {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما} النساء: 93، ووضع عقوبة للقتل حتى لو كان خطأ-مع أن الخطأ مبرر لرفع المساءلة-وجاء ذلك فى آية بدأها بعبارة توحى بأنه لا يتصور أن المؤمن يقتل أحدا، فقال {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلَّمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة} النساء: 92. وأقر مبدأ القصاص من القاتل عند تعمد القتل الذى يدل على الاستهانة بالقيم وعدم احترام حقوق الجماعة قال تعالى {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى} البقرة: 178، وبيَّن حكمة ذلك بقوله {ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون} البقرة: 179. غير أن الإسلام وهو الدين الوسط جمع إلى مبدأ العدل مبدأ الرحمة فجعل بديلا للقصاص وهو الدية كما قال تعالى بعد قوله {والأنثى بالأنثى} فى الآية السابقة {فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة} البقرة: 178، ورغَّب فى العفو عنه فى آيات كثيرة ووعد العافين أجرا عظيما قال تعالى {وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله} الشورى: 40. وهو حين يقرر مبدأ القصاص من القاتل وضع ضمانات تحول دون استفحال خطره وانتشار ضرره، فنهى عن الإسراف فيه بقوله {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل إنه كان منصورا} الإسراء: 33، ومن مظاهر هذا الإسراف قتل غير القاتل الذى ثبت إدانته، فحرم أن يؤخذ غيره بجريرته تطبيقا للمبدأ العام الذى جاء فى قوله تعالى {ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولاتزر وازرة وزر أخرى} الأنعام: 164 كما حرم أن يقتل أكثر من القاتل، فذلك يؤدى إلى استمرار العداء وتجدد الحروب وتفاقم الضرر. روى أن النبى صلى الله عليه وسلم لما رأى عمه حمزة مقتولا ممثلا به فى غزوة أُحد حلف ليمثلن بسبعين من الكفار لشدة وقع الألم على نفسه، فنزل قوله تعالى {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين} النحل: 126، فاختار الصبر وكفَّر عن يمينه. ومن الإسراف فى القصاص - كما يراه كثير من أئمة الفقه - استيفاء ولى الدم حقه من القاتل دون الرجوع إلى أولى الأمر- السلطة الحاكمة - فلا يجوز أن يقوم به ولى القتيل ابتداء، بل لابد من تدخل السلطة، ذلك أن للجماعة حقا فى هذه الجريمة، والحاكم هو ممثل الجماعة الذى يستوفى لها حقها، وتقدير الجناية وتحقيق أركانها أمر يحتاج إلى دقة وضبط وفحص وتثبت لا يستطيع أن يقوم به ولى الدم وحده يقول القرطبى فى تفسيره "ج 2 ص 245" لا خلاف فى أن القصاص فى القتل لا يقومه إلا أولو الأمر، فرض عليهم النهوض بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك، لأن الله سبحانه خاطب جميع المؤمنين بالقصاص، ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعا أن يجتمعوا على القصاص، فأقاموا السلطان مقام أنفسهم فى إقامة القصاص وغيره من الحدود انتهى. وقد سبق توضيح ذلك فى بعض الإجابات. هذا هو موقف الإسلام من القصاص من القاتل، أو الأخذ بالثأر وهو لا يرضى أن يترك الناس تعاليمه ويعودوا إلى جاهليتهم الأولى. الإسلام لا يرضى أن يخفى أولياء الدم أمر الجريمة عن المسئولين ليقتصوا بأنفسهم كما يشاءون، الإسلام لا يرضى أن يؤخذ البرى بذنب المسئ وأن تسيل الدماء بغير حق، الإسلام لا يرضى أن تعيش الأسر على أعصابها وتتعطل مصالحها وتكثر الفتن بينها، الإسلام لا يرضى ألا يتقبل العزاء فى القتيل حتى يثأر له، ولا أن تكون غاية المتعلم أن يتقن حمل السلاح ليثأر لشرف الأسرة، والإسلام لا يرضى عن هذا التقليد الجاهلى الممقوت الذى يعطِّل القوى ويصرف عن العمل الجاد، ويؤدى إلى الفساد والإفساد. إن السب فى ذلك هو الجهل الذى لا يمحوه إلا العلم، والتعطل الذى لا يقضى عليه إلا العمل، والاستهانة بالقيم والقوانين التى لا يصلحها إلا التأديب الرادع، والتستر على المجرمين الذى لا يمنعه إلا إحكام الرقابة وتعاون الجهود. فلنقف عند حدود الله حقنا للدماء وتمكينا للأمن، الذى هو من أكبر نعم الله على عباده، ففى ظله يحس الإنسان طعم الحياة، وينصرف إلى تكميل نفسه وتقوية مجتمعه، ويترك وراءه جيلا طيبا يتحمل الأمانة بصدق، ويكون ذكرى طيبة لا تنسى على مر العصور، قال تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب} المائدة: 2، وقال {واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة} الأنفال:25

التيامن

التيامن F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هو السر فى أن السنة الشريفة تدعو إلا استعمال اليد اليمنى؟ An إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن فى كل شىء وأمر به المسلمين وحرص على تنفيذه، روى البخارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن فى تنعله وترجُّله وطهوره وفى شأنه كله. وروى مسلم حديث "إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله "قال الإمام النووى: وقاعدة التشريع المستمرة استحباب البداءة باليمين فى كل ما كان من باب التكريم والتزين، وما كان من ضدها استحب فيه التياسر وأوجب الشيعة التيامن فى الوضوء. وقد عرفت من الحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال الشمال فى الأكل والشرب، لأن ذلك من عادة الشيطان، ويكره للإنسان أن يتشبه به، هذا وجه من وجوه حكمة المشروعية فى التيامن، نص عليها الحديث الشريف فيجب قبول هذه الحكمة، ويسن الأخذ بهذا التشريع، ولا يجوز الطعن فيه أو الاستنكاف منه، حتى لا يلحق الطاعن ما لحق الرجل الذى ورد فيه حديث مسلم، فقد أكل رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال له "كل بيمينك " قال لا استطيع، قال "لا استطعت ما منعه إلا الكبر" قال: فما رفعها إلى فيه، وقد عرفنا أن الرجل تكبر على توجيه الرسول ولم يكن به عذر يحول دون الامتثال، فدعا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام

السراويل

السراويل F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل لبس النبى صلى الله عليه وسلم السراويل؟ An جاء فى شرح الزرقانى على المواهب اللدنية للقسطلانى "ج 5 ص 43" أن العلماء اختلفوا: هل لبس النبى صلى الله عليه وسلم السراويل أم لا؟ فجزم بعضهم بأنه لم يلبسها، مستأنسين بما جزم به النووى فى ترجمة عثمان ابن عفان من كتابه "تهذيب الأسماء واللغات " أنه لم يلبسها فى جاهلية ولا إسلام إلا يوم قتله، مخافة أن تظهر عورته، ثم ذكر القسطلانى حديثا بسند ضعيف جدا أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتراها من السوق، وأن أبا هريرة الذى كان يريد أن يحملها عنه قال أتلبس السراويل؟ فأجابه أنه يلبسها فى السفر والحضر وبالليل والنهار لأنه أمر بالستر ولم يجد أستر منها. ثم ذكر أنه اشتراها من السوق، بسند صحيح عن أحمد وأصحاب السنن وذلك قبل الهجرة، وإذا صح أنه اشتراها فهل كان ليلبسها هو أو ليلبسها غيره؟ ذكر ابن القيم فى زاد المعاد أن الظاهر من شرائه لها أنه كان ليلبسها، ووافقه بعض العلماء على رأيه وخطأه آخرون. وإذا كان البخارى قد ترجم فى كتاب اللباس من صحيحه باب السراويل، فقد ذكر سؤال رجل مُحْرِم للنبى صلى الله عليه وسلم عما يلبس عند الإحرام فنهاه عن القميص والسراويل والعمائم والبرانس والخفاف، وهو لا يدل على أن النبى كان يلبسه، بل إن بعض الصحابة كانوا يلبسونه ونهى عن لبسه فى الإحرام. ثم ذكر الزرقانى حديثا عن أبى هريرة مرفوعا رواه أبو نعيم أن إبراهيم الخليل أول من لبس السراويل. ولذا كان أول من يكسى يوم القيامة كما فى الصحيحين. هذا ما قيل فى موضوع السراويل إذ ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم اشتراها قبل الهجرة فإنه لم ينه عنها لأن البعض كان يلبسها فى المدينة؟ ومنع من لبسها فى الإحرام لكن لبسه لها لم يثبت بطريق صحيح، وإذا كان عثمان بن عفان أو غيره لم يلبسها فليس معنى ذلك أنه اقتدى فيها بالنبى صلى الله عليه وسلم فقد كان يلبسها قبل إسلامه، وما دام لم يرد فيها منع عن لبسها فلبسها جائز استصحابا للأصل فى حل ما لم يرد فى تحريمه نص، أما كون الرسول لبسها أو لم يلبسها فلم يثبت فى ذلك شىء. ولهذا لا يثار القول عن الاقتداء بالرسول فيه، والمسلمون يلبسونها من زمن طويل، ولم ينكر عليهم أحد ممن يعتد بإنكاره وأرى عدم الجدوى فى الكلام فى هذا الموضوع. جاء فى غذاء الألباب "ج 2 ص 201" روى الإمام أحمد بسند جيد عن أبى أمامة رضى الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة من الأنصار. .. وجاء فيه فقلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون فقال "تسرولوا وأتزروا وخالفوا أهل الكتاب " وهو حديث حسن. ولا عبرة بتضعيف ابن حزم وابن الجوزى له. فى الصحيحين عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم خطب بعرفات "من لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم " وبهذا استدل الإمام أحمد على أنها كانت معروفة عندهم. وذكر أن إبراهيم كان أول من لبس السراويل حين اشتكى إلى الله حياءه من رؤية الأرض لمذاكيره فهبط جبريل بخرقة من الجنة ففصلها جبريل سراويل وخاطتها سارة. ثم ذكر اختلاف العلماء هل لبسها النبى أو لا. فروى أنه لبسها كما لبسها إبراهيم وموسى، وروى عن غير واحد أنه أمر به. وذكر ابن الجوزى وأخرجه ابن حبان عن بريدة أن النجاشى كتب إلى الرسول، إنى قد زوجتك امرأة من قومك وهى على دينك أم حبيبة بنعت أبى سفان وأهديت لك هدية جامعة قميصا وسراويل وعطافا - طيلسان - وخفين ساذجين فتوضأ النبى ومسح عليهما. وأخرج ابن حبان عن سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرمة العبدى برا من هجر إلى مكة فأتانا رسول الله فاشترى سراويل، وثم وازن يزن بالأجر، فقال "إذا وزنت فأرجح " وأخرجه أحمد أيضا من حديث مالك بن عميرة الأسدى.. . قال فى الفتح: وما كان ليشتريه عبثا وإن كان غالب لبسه الإزار، وأخرج أبو يعلى والطبرانى فى الأوسط من حديث أبى هريرة: دخلت يوما السوق مع رسول الله فجلس إلى البزازين فاشترى سراويل بأربعة دراهم. . . وفيه فقلت يا رسول الله وإنك لتلبس السراويل؟ فأجابه أنه يلبسها فى السفر والحضر وبالليل والنهار، لأنه أمر بالستر ولم يجد أستر منها. هذا، ولولا أن السؤال وُجِّه إلىَّ من بعض البلاد الإسلامية ما أطلت فى الإجابة عليه، ذلك أن الملابس تخضع لظروف كثيرة لا يمنع منها إلاَّ ما نُصَّ عليه فى المادة والشكل. ومشكلاتنا الضاغطة فى هذه الأيام أولى بالبحث فى إيجاد حَلٍّ لها حتى لا نتخلف عن الركب فى سيره الحثيث

حديث: فى غربة الإسلام

حديث: فى غربة الإسلام F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نريد توضيح معنى غربة الإسلام فى مبدأ الدعوة وعودته غرييا فى آخر الزمان؟ An روى مسلم فى صحيحه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء " وفى رواية أخرى " إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها" ومعنى يأرز ينضم ويجتمع، والمسجدان هما مسجد مكة، ومسجد المدينة، وفى جامع الترمذى فى الإيمان " إن الدين ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، وليعقلن الدين من الحجاز معقل الأروية من رأس الجبل. إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدى من سنتى" ومعنى ليعقلن يمتنعن كما تمتنع الأروية من روءس الجبال والأُروية-بضم الهمزة وسكون الراء وكسر الواو وتشديد الياء -هى الأنثى من الوعول. . . وهى خراف الجبال، وجمعها أراوى - على وزن أفاعيل - فإذا كثرت فهى الأروى - على وزن أفعل - على غير قياس كما ذكره الدميرى فى كتابه "حياه الحيوان الكبرى - أروية ". تخبر هذه الأحاديث عن غربة الإسلام فى أول تاريخه وآخره، وهو نهاية العالم، لأنه دين عام خالد يصلح لكل زمان ومكان. ولا ينسخه دين آخر إلى أن تقوم الساعة. " والغربة إما غربة فى الأشخاص وإما غربة فى المبادئ والمعنيان صحيحان، فقد بدأت الدعوة الإسلامية بمكة، وكان عدد المسلمين فيها قليلا وظل كذلك حوالى ثلاثة عشر عاما، وكان المسلمون بين مشركى مكة كالجالية الإسلامية فى دولة غير إسلامية، وبعد الهجرة بدأ عدد المسلمين يتكاثر وتتابع دخول الناس أفواجا فى الدين بعد فتح مكة، وما زال عددهم يزيد حتى تعدى اليوم ألف مليون من المسلمين لا تخلو منهم قارة من القارات أو دولة من الدول فى العالم كله. وفى آخر الزمان سيقل عددهم بسبب غزو الأفكار وكثرة الأراء والمذاهب المنحرفة وتحكم المادية فى النفوس وغلبة أهل البغى والفساد على البلاد الإسلامية.. . ومحاولة تقليل عددهم بالقتل أو التجويع أو بوسائل أخرى حتى يكون عددهم قليلا جدا بالنسبة إلى غيرهم من أصحاب الأديان والمذاهب الأخرى وبسبب تراخى المسلمين عن التمسك بدينهم لعدم فهمهم له فهما صحيحا يسايرون به ركب التطور، ولعدم غيرتهم عليه والقناعة به أمام المغريات أو الضواغط المحيطة بهم. والغرباء فى أول الزمان وأخره لهم منزلة عالية عند الله لأنهم تمسكوا بدينهم ولم ينزلقوا كما انزلق غيرهم رغبا أو رهبا، وهو معنى "فطوبى للغرباء" أى العاقبة الطيبة لهم عند الله لأنهم فى شجاعتهم وقوتهم كالقابضين على الجمر، وفى إصلاحهم ما أفسده الناس من الدين أبطال مغاوير فى ميدان الجهاد، يعانون ويقاسون محتسبين أجرهم عند الله سبحانه. وقد أخبر النبى صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الغرباء فى آخر الزمان بقوله "لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتى أمر الله ". هذا فى غربة الأشخاص، أما غربة المبادئ التى جاء بها الإسلام فواضحة، لأن أحمل مكة بالذات واجهوا الدعوة بعنف، لغرابة ما جاءت به فى عقيدة التوحيد والبعث بوجه خاص {أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشىء عجاب} ص: 5، {إئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون} الواقعة: 47، وكذلك كانت سائر المبادئ الأخلاقية والتنظيمية التى شملت كل قطاعات النشاط البشرى، موضع دهشة لمن يسمع عنها. ثم موضع إعجاب وتقدير لمن تدبرها وآمن بها، لأنها حققت كرامة الإنسان وسعادته بما لم تحققه النظم والمبادئ الأخرى. ونظرا لكثرة الحملات المسعورة ضد الإسلام الذى أنشأ أمة توحِّد الله وتسبِّح بحمده فى رقعة واسعة من الأرض فإن المبادئ الأخرى التى تمس جانبا واحدا من جوانب السعادة. وهو الجانب المادى فى العاجل قد جذبت بعوامل الإغراء ووسائل الدعاية أنظار الكثيرين من الناس وصرفتهم عن الجانب الروحى من السعادة، وصارت الدعوة إلى القيم الدينية والروحية غريبة وسط الدعوات الأخرى كما كانت غريبة حين جاء بها الإسلام منذ عدة قرون. والجهاد فى هذه الظروف جهاد يعتمد إلى حد كبير على شرح المبادئ الإسلامية بأسلوب يناسب العصر، ونشرها بكل وسيلة ممكنة لغزو الأفكار المضادة فى عقر دارها. لا يكتفى فيه بالدفاع المتراخى الذى لا يصمد أمام الأسلحة المدمرة بحدَّيها المادى والأدبى. . . ومهما يكن من شىء فإن النصر سيكون للحق فى النهاية، لأن الله هو الحق، ولأن الإسلام دين الحق، والنصر إن لم يكن عاجلا فى الدنيا -كما ندعو إليه -فسيكون آجلا فى الآخرة كما نثق به، لأن ذلك مقتضى عدل الله سبحانه والإيمان بصدق وعده حيث، قال {وكان حقا علينا نصر المؤمنين} الروم: 47، وقال {ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز} الحج: 40، وقد تحقق النصر فى العصور الأولى لأن المسلمين نصروا دين الله بالتمسك به تمسكا صحيحا شاملا خالصا، وقرار الله باق وصادق إن حقق المسلمون اليوم نصر الدين تحقق نصر الله لهم {إن الله لا يخلف الميعاد} . إن العدو متربص يخشى عودة الإسلام مرة أخرى دولة قوية، فهو يحاربه فى كل مكان وبكل سلاح،فلنتسلح بكل سلاح تنفس عنه الابتكار والتطور، دون جمود على الأساليب القديمة التى كانت تناسب عصرها، فلكل مقام مقال، ولكل ميدان سلاح وذلك كله فى ظل الإيمان بالله القوى الذى لا يغلب {وما النصر إلا من عند الله} آَل عمران: 126، {كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين} البقرة: 249

التعصب الدينى

التعصب الدينى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يتحدث بعض الناس عن التعصب الدينى، فما هو هذا التعصب، وهل من التعصب تمسك الإنسان بدينه وحفاظه عليه؟ An إذا وجد بين الناس فرد أو جماعة أخذت نفسها بالتشدد فى تطبيق أحكام الإسلام فهى وما أخذت نفسها به فى سلوكها الخاص، ولكن نذكرهم بما فى الدين من سماحة ويسر، فقد صح فى الحديث الشريف "إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا.. . " رواه البخارى، وفيه أيضا "هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون " رواه مسلم. وسلوك هؤلاء - وإن كان شخصيًا- لا يخلو من تأثير على الغير الذى قد يعتقد أو يظن أن الإسلام هو بهذه الصورة التى عليها هؤلاء، فيرغب عنه وينصرف إلى غيره، أو يطبقه على مضض، لأن فيه ما لا طاقة له به من تكاليف. أما فرض هؤلاء المتشددين سلوكهم على غيرهم فإن الإسلام يأباه وينفر منه، وقد صح أن النبى صلى الله عليه وسلم نصح معاذا وزميله عند بعثهما إلى اليمن بقوله " يسِّرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا" رواه مسلم. وقال "يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا" رواه البخارى ومسلم، واشتد النبى على معاذ لما أطال الصلاة بالناس وشكوه إليه فقال له "أفتان أنت يا معاذ" رواه البخارى ومسلم. إن التعصب لرأى فى الدين ينشأ من سوء الفهم، فإن الفروع الفقهية التى هى مجال للتعصب فيها خلاف عند المجتهدين، أما الأصول فهى واضحة لا يكاد يجهلها أحد، والرأى الاجتهادى ليس تنزيلا من عند الله يلتزم، وليس هو صوابا دائما، بل هو عرضة للخطأ أو يحتمله وقد أثر عن الفقهاء الأولين قولهم: رأيى صواب يحتمل الخطأ ورأى غيرى خطأ يحتمل الصواب. والسلف الصالح -على الرغم من اختلاف رأيهم فى بعض المسائل الفرعية - كانوا إخوة متحابين، يقتدى بعضهم ببعض فى الصلاة، ويتزاورون ويتعاونون فى الخير، والتعصب للرأى هو فى حقيقته اتباع للهوى، والله يقول {أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله} الجاثية: 23، ويقول: {ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا كل حزب بما لديهم فرحون} الروم: 31، 32. والتعصب إذا كان بمعنى تمسك الإنسان بدينه وحرص، على أداء واجبه دون تفريط فيه تحت التأثير بإغراء أو تهديد. فهو أمر محمود، وهو مِنْ أخذ الدين بالقوة الذى يشير إليه قوله تعالى {خذوا ما آتيتاكم بقوة} البقرة: 63. والحرص على أداء الواجب والتمسك بالدين لا يعنى كراهية المخالفين بصورة تؤدء، إلى النزاع والشقاق وإثارة الفتن. فالله يقول فى المخالفين للدين {فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم} التوبة: 7، ويقول: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين} الممتحنة: 8، والنبى صلى الله عليه وسلم قال: "أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم فى الأولى والآخرة " قالوا وكيف يا رسول الله؟ قال "الأنبياء إخوة من علات وأمهاتهم شتى ودينهم واحد فليس بيننا نبى " رواه مسلم. وفى نزاع بين مسلم ويهودى قال: "لا تفضلونى بين أنبياء الله " رواه مسلم، وفى الحديث الشريف "ليس منا من دعا إلى عصبية" رواه مسلم. ومن التعصب المحمود ما يكون ضد الأعداء المحاربين، وعليه يحمل قوله تعالى {لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين} آل عمران: 28، وقوله {لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الأخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. . .} الجاثية: 22، وقوله {لا تتخذوا عدوّى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق} الممتحنة: 1. وأُحذِّر المتعصبين أن يخرج بهم تعصبهم إلى رمى غيرهم من المسلمين بالكفر جزافا، فإن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، كما ثبت فى الحديث الذى رواه البخارى ومسلم. والخلاصة أن التشدد فى تطبيق الدين لا يقره الإسلام، فالله يقول {فاتقوا الله ما استطعتم} التغابن: 16، ويقول {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} البقرة: 185، والتعصب للرأى وفرضه على الغير ممنوع. والتعصب للحق الذى لامراء فيه ممدوح، بشرط عدم الإضرار بالآخرين والمسئولون هم الذين يتولون إصلاح الخارجين على الحق. والتعصب للوطن ككل، والوقوف ضد المحاربين له واجب، والتعصب ضد الأنبياء ممنوع، وضد أتباعهم كذلك ممنوع ما داموا مسالمين

التسمية عند الذبح

التسمية عند الذبح F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل يشترط عند الذبح أن نسمِّى الله أو نذكره، وما هو الحكم لو نسينا ذلك؟ An قال الله تعالى {يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه} المائدة: 4. 2 -وقال {والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف} الحج: 36. 3 - وقال {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق} الأنعام: 121. 4 -وقال {قل لا أجد فيما أوحى إلىَّ محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به} الأنعام: 145. 5 - وقال النبى صلى الله عليه وسلم " إذا أرسلت كلبك المُعلَّم وذكرت اسم الله تعالى فكل، وإن شارك كلبك كلب آخر فلا تأكل، فأنت إنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب غيرك " رواه البخارى ومسلم. 6 -وسألت السيدة عائشة رضى الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن قوما يأتوننا بلحوم فلا ندرى أسموا أم لم يسموا، فقال "سموا أنتم وكلوا" رواه البخارى. فى الآية الأولى الأمر بذكر الله على الصيد، وفى الآية الثانية الأمر بذكر الله على البدن، وهى الهدى الذى يساق للذبح فى الحرم، وفى الآية الثالثة النهى عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، لأنه فسق وفى الآية الرابعة حرمة أكل الفسق الذى أهل لغير الله به، وفى الحديث الأول النهى عن الأكل من الصيد الذى لم يسم عليه، وفى الحديث التالى تسمية من يأكل على ما لا يدرى هل سمَّى الذابح عليه أو لم يسم. إزاء هذه النصوص اختلف فقهاء المذاهب الأربعة فى حكم التسمية عند الذبح وعند الصيد. 1-فالحنفية قالوا إن التسمية واجبة ولو تركت عمدا لا تحل الذبيحة ولا الصيد، وإن تركت نسيانا حل الأكل منهما، واستدلوا بالآيتين الأولى والثانية الآمرتين بذكر اسم الله، وحملوا الأمر على الوجوب، بدليل النهى عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه فى الآية الثالثة، ويؤكد أن النهى للتحريم وصفه بأنه فسق فى الآية نفسها. وكذلك تحريم الفسق فى الآية الرابعة ووصفه بأنه ما ذكر اسم غير الله عليه، ومثل ذكر اسم غير الله عدم ذكر اسم الله فالمحرم ما لم يذكر اسم الله عليه أصلا، أو ذكر اسم غيره. وإنما تجاوزوا عن ترك التسمية نسيانا لأن الناسى للتسمية كالذاكر لها، مثل ذلك مثل نية الإمساك عن المفطرات فى الصيام. فلو تركها عمدا بطل صيامه، ولو تركها نسيانا لم يبطل، لكن يعترض على قولهم بحرمة الأكل مما لم يسم عليه بعدم تحريم النبى صلى الله عليه وسلم لذبائح الأعراب وأمر من يأكل بالتسمية فدل على أنها ليست شرطا فى الذبح، وردوا عليه بتعذر معرفة الذابح هل سمى أو لم يسم، ولعل سؤال السيدة عائشة عن ذلك يشعر بأن الأكل بدون تسمية الذابح حرام، ولو كان حلالا ما سألت النبى صلى الله عليه وسلم. ب -والشافعية قالوا: إن التسمية عند الذبح والصيد ليست واجبة ولكنها سُنة، لو تركت عمدًا أو سهوا حل الأكل، والواجب هو عدم ذكر اسم غير الله، واستدلوا بالآية الرابعة التى وصف فيها بالفسق بأنه ما لهل لغير الله به، أى ذكر عليه اسم غير الله، وكذلك بقوله تعالى فى سوره المائدة {ذلكم فسق} بعد ذكر المحرمات ومنها {وما أهل لغير الله به} لكن يعترض عليهم بأن الله وصف بالفسق ما لم يذكو اسم الله عليه فى الآية الثالثة، وأجابوا بأن ما لم يذكر اسم الله عليه صادق بعدم ذكر اسمه أصلا، وبذكر اسم غيره، فيحمل المعنى الذى جاء فى نص واحد-إلى المعنى الذى جاء فى نصين. واستدل الشافعية أيضا بقوله تعالى فى المحرمات المذكورة فى سورة المائدة:3 {وما أكل للسبع إلا ما ذكيتم} حيث علق حل الأكل على التذكية وهى الذبح ولم يشترط فيها التسمية، كما استدلوا بقوله تعالى {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} المائدة: 5، حيث لم يشترط للحل التسمية باسم الله. واستدلوا أيضا بحديث عائشة حيث لم يحكم النبى بحرمة اللحوم الواردة مع الناس لعدم ذكرهم اسم الله، وإنما ارشد من يأكل للتسمية، والأكل غير الذابح لا يقوم مقامه. ثم أجاب الشافعية على الأمر بالتسمية الواردة فى النصوص بأنه للندب لا للوجوب، فخلاصة مذهبهم أن التسمية سنة لو تركت عمدًا أو سهوًا لا يحرم الأكل من المذبوح أو المصيد، وإنما المحرم ما ذكر اسم غير الله عليه. ج -والمالكية عندهم قولان، أصحهما كمذهب الحنفية فى وجوب التسمية وعدم حل ما تركت التسمية عليه عمدا، وحل ما تركت التسمية عليه نسيانا، والقول الثانى كمذهب الشافعية فى أن ترك التسمية عمدا أو سهوا لا يحرم الذبيحة والمصيد. د-والحنابلة قالوا بوجوب التسمية كالحنفية، وعدم حل ما تركت التسمية عليه عمدا أو جهلا، أما إن تركت سهوا فيحل الأكل. وإليك بعض النصوص الفقهية فى الكتب الجامعة. جاء فى"المجموع " للنووى ج 8 ص 41 (فرع) فى مذاهب العلماء فى التسمية على ذبح الأضحية وغيرها من الذبائح، وعلى إرسال الكلب والسهم وغيرهما إلى للصيد. مذهبنا - أى الشافعية- أنه سنة فى جميع ذلك، فإن تركها سهوا أو عمدا حلت الذبيحة ولا إثم عليه. قال العبدرى: وروى هذا عن ابن عباس وأبى هريرة وعطاء. وقال أبو حنيفة: التسمية شرط مع الذكر دون النسيان، وهذا مذهب جماهير العلماء، وعن أصحاب مالك قولان، أصحهما كمذهب أبى حنيفة، والثانى كمذهبنا انتهى. ويعلم من هذا النقل أن الجمهور يقول بوجوب التسمية وتركها نسيانا لا يضر، ومذهب الشافعية أيسر، فإنهم لا يحرمون إلا ما ذكر عليه اسم غير الله. هذا، والكتابى - أى اليهودى والنصرانى - كالمسلم فى هذا الحكم، فلو ذكر اسما غير اسم الله حرمت ذبيحته لكن محله إذا تأسنا انه فعل ذلك، فإن لم نتأكد فلا حرمة فيما يذبحه. أما الكافر الذى يجحد وجود الله، والمشرك الذى يشرك معه غيره فذبيحتهما حرام، وقد يقال: إن الله حكم على النصارى - وهم أهل الكتاب -بأنهم كفار، كما قال تعالى: {لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم} المائدة: 72، وكما قال فى الآية التالية لها {لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة} والجواب أن الله استثناهم من الكفار فى حل ذبائحهم وحل الزواج من نسائهم. ولو قال النصرانى عند الذبح: باسم المسيح أو باسم الأب والابن والروح القدس، قال بعض العلماء: تحرم ذبيحته، وقال بعض آخر: تحل ذبيحته، لأن الله حين أحل طعام أهل الكتاب كان يعلم أنهم يقولون إنه المسيح ابن مريم وإنه ثالث ثلاثة، وقد يقولون ذلك عند الذبح، فهم مستثنون من الكفار والمشركين. قال بذلك عطاء والزهرى وربيعة والشعبى ومكحول وروى عن صحابيين هما أبو الدرداء وعبادة بن الصامت. هذا هو حكم الكتابى الذي يدين بدين سماوى نزل به كتاب، أما الكافر الذى لا يؤمن بدين، أو المشرك الذى يجعل مع الله إلها آخر فإن ذبيحته حرام كما تقدم. ومن هذا نعلم أن الذى يزور بلدًا غير إسلامى، أو يعيش فيه يجوز أن يأكل من اللحم الذى يقدم إليه إن كان هذا البلد يدين باليهودية أو النصرانية، ولا يجوز إن كان هذا البلد لا دينيًّا. ومنه يعلم أيضا حكم اللحوم المستوردة من هذه البلاد إن كانت مذبوحة أو معلَّبة فيكتفى بما يكتب على غلافها أنها ذبحت على الطريقة الإسلامية، والغالب أنها لا تستورد إلا بمعرفة مختصين مسلمين، وأن المصدِّرين يحاولون أن يكون الذبح حلالاً ليضمنوا تسويق منتجاتهم فيكون الذبح لمن يرى المسلمون حل ذبحه. وإذا حدث غش فى الغلاف المكتوب وعلمنا حرم الأكل فإن لم نعلم فلا مانع من الأكل (راجع ص 268 من المجلد الأول من هذه الفتاوى)

التكاليف الشرعية تنظيم للحرية

التكاليف الشرعية تنظيم للحرية F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q لماذا لا يتركنا الله أحرارا نعيش فى الدنيا كما نشاء، دون أن يكلفنا بأمور تحد من حريتنا وتجعلنا لا نحس بلذة الحياة؟ An ما دام صاحب هذا السؤال مؤمنا بالله، وليس من الكفار الذين لا يؤمنون بوجود إله ولا يدينون بدين، فإننا نقول له إضافة لما سبق فى صفحة 71 من المجلد السادس من هذه الفتاوى: إن الله سبحانه عندما خلق آدم أب البشر ليكون خليفة فى الأرض خلقه من الأرض نفسها لتسرى عليه طبيعتها وليتكيف معها. والأرض فيها متقابلات ومتناقضات، لما تحويه من عناصر مختلفة لكل منها خصائصها الذاتية التى قد تتغير عند اختلاط بعضها ببعض. بل قد يكون العنصر وحده فيه خير كبير، لكن مع اختلاطه بغيره قد يكون فيه شر مستطير. وآدم المخلوق من عناصر مختلفة، نفخ الله فيه من روحه وميزه بالعقل الذى يسيطر على شهواته وميوله، وأمده بالوحى ليشد أزر عقله الذى قد يضعف أمام طغيان الشهوات، وقبل أن يسلمه زمام الأرض التى يعيش فيها أجرى عليه تجربة-مع تجاوز فى هذا التعبير- ليؤكد للملائكة أنه هو المخلوق الذى يطيع ويعصى ويؤمن ويكفر، ويتفاعل مع الأرض بكل ما فيها من متقابلات، وليس كالملائكة المخلوقين من نور، كلهم خير وطاعة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فأسكنه هو وزوجته الجنة وأباح له التمتع بكل ما فيها من طيبات ما عدا شيئا واحدا هو شجرة معينة، فشاء الله بحكم طبيعة آدم أن يخالف أمر ربه، فأكل من الشجرة فظهرت صحة التجربة، وأهبطه الله إلى الأرض ليباشر مهمته التى خُلق من أجلها. ولم يتركه الله وحده فى هذا العالم الجديد المخالف للعالم الذى كان يعيش فيه من قبل، فأمده بالوحى ليهتدى به، وأكد له أنه سينجح فى مهمته إذا اتبع هو وذريته هذا الوحى، وبالعكس إذا أعرض عنه سيعانى فى حياته معاناة شديدة وسيحاسبه على كل ما قدم من عمل عند عودته مرة ثانية إليه سبحانه، إلى العالم الباقى الخالد، بعد هذا العالم المؤقت الذى عاش فيه قليلا، قال تعالى {قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم منى هدى فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا. ونحشره يوم القيامة أعمى} طه:123، 124، وقال {قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون} الأعراف: 24، 25. فالله سبحانه لم يترك لآدم الحرية ليفعل ما يشاء، بل قيَّدها ليميزه عن كل المخلوقات التى تتصرف تلقائيا بحكم تكوينها، وعن كل الحيوانات التى تشبه آدم فى كثير من خصائصها، وبيَّن له أن الذى يتبع هدى الله سيعيش سعيدا ويبعث سعيدا، وما دام هو مؤمنا بوجود الله وقدرته وفضله وبالمسئولية أمامه سيحاول أن يجاهد لينفذ أوامر الله. معتقدا أنها كلها لمصلحته، وأن الله حكيم لا تصدر أفعاله إلا عن حكمة، ولا حاجة به أن يسأل ربه حين يكلَّفه بشىء لماذا كلفتنى به، فالعبد المطيع يسارع لتنفيذ أوامر سيده دون سؤال أو اعتراض. ومع أن المفروض فى العبد ألا يسأل عن حكمة التكاليف التى كلِّف بها إلا أن الله سبحانه يعلم - بحكم طبيعة تكوين العبد، وبحكم تسلط الشيطان عليه ليغويه - أنه إذا عرف الحكمة من التشريع نشط للطاعة، أتبع فى كثير من الأحيان التكليف ببيان حكمته، وفى بعض الأحيان لا يذكرها امتحانا لقوة إيمانه وثقته بربه وحكمته فهو سبحانه لا يأمر إلا بالخير وإن جهل العبد حكمته، ولا ينهى إلا عن الشر وإن لم يدرك العبد سره، كما قال سبحانه {كُتب عليكم القتال وهو كره لكم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون} البقرة: 216. إن حكمة الله فى التشريع إذا كانت مذكورة فللعقل أن يشرحها ويوضحها، وإن لم تكن مذكورة فلا مانع أن يستنبط العقل هذه الحكمة، والعقول فى كلا الأمرين تتفاوت، فلا ينبغى أن يكون هناك تعصب، ولا أن يتخذ ذلك دس علة للقياس فى غير المنصوص بوجه خاص. هذا، والحكمة العامة للتشريع وهى كما ذكرنا من قبل سعادة الإنسان دنيا وأخرى تتلخص فى نقطتين أساسيتين، هما ربط المخلوق بالخالق، وإعداده لحمل الأمانة وتحقيق الخلافة فى الأرض ومن مظاهر النقطة الأولى الإيمان بالله واليوم الآخر والتوجه إليه بالعبادة والدعاء على ما يفيده قوله تعالى {إياك نعبد وإياك نستعين} فقد ركز فى هذه الآية الثناء السابق عليها من أول الفاتحة والدعاء اللاحق لها فى آخرها وهو الهداية، ومن مظاهر النقطة الثانية الأخلاق الفردية والاجتماعية والتشريعات المختلفة فى المياسين الاقتصادية والثقافية والقضائية غيرها مما يضبط السلوك ويسد العلاقات ويوضح الحقوق والواجبات. وعلى ضوء هذه الحكمة العامة يمكن توضيح الحكمة فى كل عبادة من العبادات

الكذب الواجب

الكذب الواجب F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل صحيح أن الكذب قد يكون واجب؟ An من المعلوم أن الكذب حرام، ولا يجوز إلا فى حالات سبق توضيحها فى صفحة 605 من المجلد الأول من هذه الفتاوى. وجاء فى "الزواجر لابن حجر الهيثمى ج 2 ص 196 ح " أن الكذب قد يباح وقد يجب، والضابط -كما فى الإحياء-أن كل مقصود محمود يمس التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام، وإن أمكن التوصل بالكذب وحده فمباح إن أبيح تحصيل ذلك المقصود، وواجب إن وجب تحصيل ذلك، كما لو رأى معصوما اختفى من ظالم يريد قتله أو إيذاءه فالكذب هنا واجب لوجوب عصمته دم المعصوم. انتهى. يعنى أن الإنسان الذى يعرف مكانا اختفى فيه شخص برى، وسأله ظالم يريد أن يقتله: هل تعلم مكان هذا الشخص؟ يجب أن يكذب ويقول: لا أعرف. لأن المحافظة على دم الإنسان المعصوم واجبة. فلا يتسبب فى قتله بإخبار الظالم عنه

خصام الأقارب

خصام الأقارب F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q حدث خصام بينى وبين بعضى أقاربى وذهبت لمصالحتهم فى يوم العيد فتجهموا فى وجهى، فهل أقاطعهم أم أحاول مصالحتهم مرة أخرى؟ An الخصام بين الناس منهى عنه فوق ثلاث ليال كما صح فى الحديث، وخير المتخاصمين من يبدأ بالصلح، والنهي شديد عن رفض الاعتذار عن الخصام، وجاء فى الحديث "من اعتذر إلى أخيه المسلم فلم يقبل عذره، لم يرد على الحوض " رواه الطبرانى فى الأوسط. وأشد ما يكون الخصام سوءا إذا كان بين الأقارب لأن فيه معصية أخرى، هى قطيعة الرحم، وقطيعة الرحم من الذنوب الكبيرة، والنصوص فيها كثيرة، ومن أجل هذا ينبغى أن يتحمل المسلم أكثر ما يتحمل إذا كانت المضايقات من أقاربه، ولا ينبغى أن يقابلهم بمثل إساءتهم خصاما وقطيعة، فالحديث فى هذه الحالة يؤكد عدم القطيعة. ومما ورد فى النص على ذلك ما رواه الطبرانى وابن حبان فى صحيحه عن أبى ذر رضى الله عنه قال: أوصانى خليلى صلى الله عليه وسلم بخصال، وذكر منها: وأوصانى أن أصل رحمى وإن أدبرت. وما رواه البخارى وغيره "ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذى إذا قطعت رحمه وصلها ". ومن الحوادث التى تشبه ما جاء فى السؤال ما ذكره أبى هريرة رضى الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لى قرابة أصلهم ويقطعونى، وأحسن إليهم ويسيئون إلىَّ، وأحلم عليهم ويجهلون على، فقال " إن كنت كما قلت فكأنما تُسِفُّهم المَلَّ، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك " رواه مسلم. والمل هو الرماد الحار، وهو تشبيه ما يلحقهم من الإثم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم، ولا شىء على هذا المحسن إليهم لكن ينالهم إثم عظيم بتقصيرهم فى حقه وإلحاقهم الأذى به. هكذا شرح النووى معنى الحديث، وأقول لصاحب السؤال: استمر على صلة رحمك على الرغم من موقفهم منك، وادع الله لهم بالهداية كما دعا الرسول لأهل مكة، ولا تقصِّر فى حقهم، بل اجعل حبل الصلة ممدودا ولو بأقل ما يمكن. واقرأ قول الله تعالى: {ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتى هى أحسن فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم} فصلت: 34، 35

عوض مجلس عرفى

عوض مجلس عرفى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى المبالغ المالية التى تفرضها المجالس العرفية كنوع من الحقوق لبعض الأشخاص أثناء ففض النزاع بينهم، وهل هناك إثم على الشخص المحكوم له بالمال إذا قبله؟ An إذا حدث نزاع وتدخل فى فضه مجلس تحكيم وفرض على المتهم أو على المدان مبلغا معينا، وكان ذلك عرفا جاريا ووافق المتخاصمون عليه ورضوا به فلا مانع من أخذ هذا المبلغ، فالمؤمنون عند شروطهم، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وهذا الأمر ليس فيه تحريم حلال ولا تحليل حرام، فالأطراف متفقة على ذلك. وبخاصة إذا كانت نفوسهم سخية به، ويكفى إقرارهم بالقبول حتى لو كانت نفوسهم غير راضية أو مطمئنة فى وقتها، فقد تطمئن وترضى بعد التروى، والقاضى- ومثله الحكام فى المجلس - له الظاهر من أقوال المتخاصمين، والله يتولى السرائر وعليه فيجوز أخذ هذا المبلغ -كرد اعتبار كما يقال - ما دام العرف يقضى به، والعرف له اعتباره فى التشريع فيما لم ينص عليه بالتحديد ولم يخالف قاعدة شرعية

المرتد التائب

المرتد التائب F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q لو ارتد مسلم واستمر مدة على ردته ولم يقم عليه حد الردة، ثم عاد إلى الإسلام واستقام، هل تبطل أعماله التى عملها وقت إسلامه من صلاة وزكاة وصيام وحج ويجب عليه أن يقضيها، أو لا تبطل، وهل ما تركة من صلاة وصيام وقت ردته يجب عليه قضاؤه بعد توبته وعودته إلى الإسلام أو لا يجب؟ An إضافة إلى ما سبق فى ص 187 من المجلد الرابع من هذه الفتاوى أقول: يقول الله سبحانه {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} الأنفال: 38،ويقول تعالى: {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون} البقرة: 217. قال العلماء: هناك فرق بين الكافر الأصلى إذا أسلم وبين المرتد إذا تاب وعاد إلى الإسلام. فالأول يبدأ تكليفه من وقت إسلامه، ولا يكلف بالصلاة والصيام والعبادات التى لم يقم بها وقت كفره، بناء على أن الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة، حيث لا تصح العبادة بدون نية وبدون إسلام. والآية الأولى تدل على ذلك "إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ". والثانى وهو المرتد قال بعض العلماء ومنهم الشافعية: إذا عاد إلى الإسلام لم تبطل أعماله التى قام بها حين كان مسلما. فقد وقعت صحيحة، وبالتالى لا يكلف بقضائها والآية الثانية قيدت بطلان أعماله بالموت قبل العودة إلى الإسلام "فيمت وهو كافر " أما إذا مات وهو مسلم أى بعد توبته وعودته إلى الإسلام فالآية لا تنطبق عليه. وقال بعضهم الآخر ومنهم المالكية: إن أعمال المرتد حبطت بمجرد ردته، وعليه أن يقضيها بعد إسلامه. واستندوا إلى قوله تعالى {لئن أشركت ليحبطن عملك} الزمر: 65، وهو خطاب للنبى صلى الله عليه وسلم والمراد أمته "تفسير القرطبى ج 3 ص 48 ". هذا هو الحكم بالنسبة إلى الأعمال التى صدرت منه أثناء إسلامه وقبل ردته. أما بالنسبة لأعماله فى فترة ردته قبل أن يسلم فقد جاء فى تفسير القرطبى"ج 7 ص 403 " قوله: فأما المرتد إذا أسلم وقد فاتته صلوات وأصاب جنايات وأتلف أموالا فقيل: حكمه حكم الكافر الأصلى إذا أسلم لا يؤخذ بشىء مما أحدثه فى حال ارتداه، وقال الشافعى فى أحد قوليه: يلزمه كل حق لله عز وجل وللآدمى بدليل أن حقوق الآدميين تلزمه فوجب أن تلزمه حقوق الله تعالى. وقال أبو حنيفة: ما كان لله يسقط، وما كان للآدمي لا يسقط، قال ابن العربى: وهو قول علمائنا، لأن الله مستغن عن حقه، والآدمى مفتقر إليه، ألا ترى أن حقوق الله عز وجل لا تجب على الصبى. وتلزمه حقوق الآدميين: قالوا وقوله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} عام فى الحقوق لله تعالى

جوزة الطيب

جوزة الطيب F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يقول بعض الناس: إن جوزة الطيب ليست حراما لأن الحكومة لا تمنع بيعها وتداولها. كما تمنع بيع الحشيش والمخدرات الأخرى، فهل هذا صحيح؟ An مبدئيا نقول: إن عمل أى إنسان بعد عصر التشريع لا يعتبر دليلا على الحكم الشرعى. وعصر التشريع هو المشار إليه بالحديث " عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين " رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان والترمذى وقال: حسن صحيح. وكثير من الحكومات فى البلاد الإسلامية تبيح إنتاج الخمر وبيعها وتعاطيها فى الوقت الذى تحرم فيه الحشيش والمخدرات الأخرى، وذلك لاعتبارات لا مجال لذكرها الآن. وقد مر فى ص 305 - 309 من المجلد الثانى من هذه الفتاوى بيان حكم المخدرات، وابن حجر الهيتمى المتوفى سنة 974 هجرية تحدث فى كتابه " الزواجر عن اقتراف الكبائر " فى الجزء الأول منه "ص 212 " عات الحشيش والأفيون والبنج وجوزة الطيب وأشار إلى أن القات الذى يزرع باليمن ألَّف فيه كتابا عندما أرسل أهل اليمن إليه ثلاثة كتب، منها اثنان فى تحريمه وواحد فى حله، وحذَّر منه ولم يجزم وقال عن جوزة الطيب: عندما حدث نزاع فيها بين أهل الحرمين ومصر واختلفتما الآراء فى حلها وحرمتها طرح هذا السؤال: هل قال أحد من الأئمة أو مقلِّديهم بتحريم أكل جوزة الطيب؟ ومحصل الجواب، كما صرح به شيخ الإسلام ابن دقيق العيد، أنها مسكرة، وبالغ ابن العماد فجعل الحشيشة مقيسة عليها، وقد وافق المالكية والشافعية والحنابلة على أنها مسكرة فتدخل تحت النص العام "كل مسكر خمر وكل خمر حرام " والحنفية على أنها إما مسكرة وإما مخدرة. وكل ذلك إفساد للعقل، فهى حرام على كل حال انظر كتيب "المخدرات " لمحمد عبد المقصود ص 90

الزراعة بين الدين والدنيا

الزراعة بين الدين والدنيا F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q قرأت فى بعض الأحاديث النهى عن الزراعة وفى بعضها التشجيع عليها، فكيف نوفق بين هذه الأحاديث؟ An تقدم القول فى صفحة " 546 " من المجلد الأول من هذه الفتاوى عن حديث النهى عن اتخاذ الضيعة، وهى كما قال ابن الأثير: ما يؤخذ منها معاش الرجل كالصناعة والتجارة والزراعة وغير ذلك. وبينَّا أن النهى عن ذلك محله إذا ألهى عن الدين وعن الآخرة. وهذا ما تعرض له الحافظ ابن حجر فى فتح البارى "ج 5ص 6، 7" عند شرح حديث "ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة" قال: وفى الحديث فضل الغرس والزرع والحض على عمارة الأرض ويستنبط منه اتخاذ الضيعة والقيام عليها، وفيه فساد قول من أنكر ذلك من المتزهدة، وحمل ما ورد من التنفير عن ذلك على ما إذا شغل عن أمر الدين. فمنه حديث ابن مسعود مرفوعا "لا تتخذوا الضيعة فترغبوا فى الدنيا" الحديث. قال القرطبى: يجمع بينه وبين حديث الباب -فضل الغرس -بحمله على الاستكثار والاشتغال به عن أمر الدين. وحمل حديث الباب على اتخاذها للكفاف أو لنفع المسلمين بها وتحصيل ثوابها. ثم أورد ابن حجر حديث أبى أمامة الباهلى [واسمه صُدَى بن عَجْلان] فى التحذير من احتراف الزراعة حين رأى آلة تحرث بها الأرض فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل " وفى رواية أبى نعيم "إلا أدخلوا على أنفسهم ذلاًّ لا يخرج عنهم إلى يوم القيامة " وحمل ذلك على ما يلزمهم من حقوق الأرض التى تطالبهم بها الولاة، وكان العمل فى الأراضى أول ما افتتحت على أهل الذمة، فكان الصحابة يكرهون تعاطى ذلك - قال ابن التين: هذا من إخباره صلى الله عليه وسلم بالمغيبات، لأن المشاهد الآن أن أكثر الظلم إنما هو على أهل الحرث. وجمع بين ما ورد فى فضل الزراعة وفى ذمها بأن الذم إذا أدى إلى الذل، أو تضييع الواجب، أو فى وقت الجهاد حتى لا تشغل الزراعة عنه فيقوى العدو، بل يستعد بالتدرب على الفروسية، وعلى غيره إمداده بما يحتاج إليه. والخلاصة أن الإنسان فى نشاطه لابد أن يعمل فى دنياه ما يساعده على أعمال البر، ولا ينسيه آخرته، والتنسيق واجب حتى لا يفرط فيما يحفظ عليه حياته ويقويه على عمل الخير ويدخره للآخرة، ولا يجوز فصل بعض النصوص عن بعضها الآخر، فقد يكون لكل نص سبب وظروف تختلف عن النص الآخر، وقد يكون الجمع بينها بتخصيص العام أو تقييد المطلق أو بغير ذلك مما بينه العلماء. وعدم مراعاة هذا المنهج يؤدى إلى نتائج خطيرة فى سوء الفهم وسوء التطبيق، وهو الانحراف الذى يسبب المتاعب للفرد والمجتمع، ويشوه صورة الدين عند من يكيدون للإسلام وأهله، وما أكثرهم فى هذه الأيام. فمن يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين. وسؤال أهل الذكر عند الجهل واجب. كما نص عليه القراَن الكريم وجاء به حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. راجع رسالة " الاكتساب فى الرزق المستطاب " لمحمد بن الحسن الشيبانى

دفع الصائل

دفع الصائل F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q فى الحديث الشريف " من قُتل دون ماله فهو شهيد " فهل إذا هجم علىَّ لص ليسرق مالى فاستغثت وهرب عند حضور الناس فأطلقت عليه المسدس ومات فهل أكون آثما؟ An هذا الحديث رواه البخارى وغيره، وفيه إباحة الدفاع عن المال، ولكن هل يكون الدفاع بالقتل مطلقا أو له قيود؟ يقول النووى: فيه جواز قتل من قصد أخذ المال بغير حق، سواء كان المال قليلا أو كثيرا، وهو قول الجمهور وشذ من أوجبه. وقال بعض المالكية: لا يجوز - أى القتل - إذا طلب الشىء الخفيف. قال القرطبى- وهو مالكى المذهب - سبب الخلاف عندنا: هل الإذن فى ذلك من باب تغيير المنكر فلا يفترق فى الحال بين القليل والكثير، أو من باب دفع الضرر فيختلف الحال؟ وحكى ابن المنذر عن الشافعى قال: من أريد ماله أو نفسه أو حريمه فله الاختيار أن يكلمه أو يستغيث فإن منع أو امتنع لم يكن له قتاله، وإلا فله أن يدفعه عن ذلك ولو أتى على نفسه، وليس عليه عقل ولا دية ولا كفارة. لكن ليس له عمد قتله. قال ابن المنذر: والذى عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلما بغير تفصيل. إلا كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان، للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه "فتح البارى ج 5ص 148 " روى مسلم من حديث أبى هريرة: أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالى؟ قال "فلا تعطه " قال: أرأيت إن قاتلنى؟ قال "فاقتله " قال: أرأيت إن قتلنى؟ قال "فأنت شهيد" قال أرأيت إن قتلته؟ قال "فهو فى النار" فهذا الحديث يبين أن لإنسان أن يدفع عن نفسه وماله ولا شىء عليه، فإنه إذا كان شهيدا إذا قتل فى ذلك فلا قود عليه ولا دية إذا كان هو القاتل. وأقول لصاحب السؤال: ما دام اللص المعتدى هرب عند حضور الناس الذين استغاث بهم فلا يجوز له قتله، لأنه لم يقاتله بل كان مجردا من السلاح فى الظاهر وعليه فى هذه الحالة تبعات القتل. يقول الخطيب فى كتابه "الإقناع ج 2 ص 242": ويدفع الصائل بالأخف فالأخف إن أمكن، فإن أمكن دفعه بكلام أو استغاثة حرم الدفع بالضرب، أو بضرب يد حرم بسوط أو بسوط حرم بعصا، أو بعصا حرم بقطع عضو، أو بقطع عضو حرم قتل، لأن ذلك جوز للضرورة. ولا ضرورة فى الأثقل مع إمكان تحصيل المقصود بالأسهل. وفائدة هذا الترتيب أنه متى خالف وعدل إلى رتبة مع إمكان الاكتفاء بما دونها ضَمِنَ ويستثنى من الترتيب ما لو كان الصائل يندفع بالسوط والعصا والمصول عليه لا يجد إلا السيف فالصحيح أن له الضرب به، لأنه لا يمكنه الدفع إلا به، وليس بمقصر فى ترك استصحاب السوط ونحوه. وعلى هذا الترتيب إن أمكن المصول عليه هرب أو التجأ لحصن أو جماعة فالمذهب وجوبه وتحريم القتال، لأنه مأمور بتخليص نفسه بالأهون فالأهون، وما ذكر أسهل من غيره فلا يعدل إلى الأشد

الوعد والعهد

الوعد والعهد F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل هناك فرق بين الوعد والعهد، وهل يجب الوفاء بهما أو يندب؟ An جاء ذكر الوعد والعهد كثيرا فى القرآن والسنة. قال تعالى {وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم} النور: 55، وقال: {وقال الشيطان لما قضى الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم} إبراهيم: 22، وقال {وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم} البقرة: 40، وقال {وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا} الإسراء: 34. وقال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان " رواه البخارى ومسلم. وقال " أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر " رواه البخارى ومسلم. الوعد التزام بتحقيق شىء للغير سواء كان ذلك ابتداء من الشخص دون طلب من الغير أو كان بطلب منه، والعهد له معان متعددة فى اللغة، ومنه الوعد الموثق بالأيمان أو بغيرها، وقد يكون بمعنى الأمر والإلزام للغير كما قال تعالى {ألم أعهد إليكم يا بنى آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين} يس: 60. قال العلماء الوفاء بالعهد واجب، لخطورة الغدر به، أما الوفاء بالوعد فقيل بوجوبه وقيل بندبه، وقيل بندبه إن كان من طرف واحد، أى ابتداء من الشخص نفسه. وبوجوبه إن طلب من الغير. قال ابن حجر فى " فتح البارى ج 5ص 342" قال المهلب: إنجاز الوعد مأمور به، مندوب إليه عند الجميع وليس بفرض، وعن بعض المالكية إن ارتبط الوعد بسبب وجب الوفاء به، وإلا فلا، فمن قال لآخر: تزوج ولك كذا، فتزوج لذلك وجب الوفاء به. وخرَّج بعضهم الخلاف على أن الهبة هل تملك بالقبض أو قبله. وقرأت بخط أبى رحمه الله فى إشكالات على "الأذكار للنووى " ولم يذكر جوابا عن الآية، يعنى قوله تعالى {كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون} الصف: 3، وحديث " آية المنافق. . . ". قال: والدلالة للوجوب منها قوية، فكيف حملوه على كراهة التنزيه مع الوعيد الشديد؟ وينظر: هل يمكن أن يقال: يحرم الإخلاف ولا يجب الوفاء؟ أى يأثم بالإخلاف وإن كان لا يلزم بوفاء ذلك. انتهى ما نقلته عن فتح البارى. والغزالى فى الإحياء "ج 3 ص 115" بعد أن ذكر نصوصا فى فضل الوفاء بالوعد قال: كان ابن مسعود لا يعد وعدا إلا ويقول: إن شاء الله، وهو الأولى، وإذا فهم الجزم فى الوعد فلابد من الوفاء إلا أن يتعذر، فإن كان عند الوعد عازما على ألا يفى فهذا هو النفاق. وبعد ذكر خصال المنافق الواردة فى الحديث قال: هذا ينزل على من وعد وهو على عزم الخلف، أو ترك الوفاء من غير عذر، أما من عزم على الوفاء فعنَّ له عذر منعه من الوفاء لم يكن منافقا وإن جرى عليه ما هو صورة النفاق، ولكن ينبغى أن يحترز من صورة النفاق أيضا كما يحترز من حقيقته، ولا ينبغى أن يجعل نفسه معذورا من غير ضرورة حاجزة، وذكر حديثا يقول "ليس الخلف أن يعد الرجل الرجل وفى نيته أن يفى" وفى لفظ آخر "إذا وعد الرجل أخاه وفى نيته أن يفى فلم يجد فلا إثم عليه " رواه أبو داود والترمذى وضعفه من حديث زيد بن أرقم باللفظ الثانى. انتهى. من هذا نرى أن الوفاء بالعهد واجب. وأن الوفاء بالوعد واجب أو مندوب ما لم يكن فى نيته عدم الوفاء، فإن كان فى نيته عدم الوفاء كان خلفا للوعد ومن علامات النفاق

أفغانستان

أفغانستان F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى القتال الدائر الآن بين المسلمين فى أفغانستان؟ An من المعلوم أن الله سبحانه حرَّم العدوان بكل صوره وأشكاله، فكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه بل إن غير المسلمين لهم حرماتهم ما داموا مسالمين، ونهى عن كل ما يفرق بين الجماعة، ودعا إلى الصلح والرحمة والتعاون وكل الوسائل التى تقوى شوكة المسلمين، وتبعد عنهم أطماع الآخرين، والنصوص فى ذلك كثيرة. وأفغانستان دولة مسلمة لها تاريخ مجيد وماض مشرق، ولكنها نكبت كما نكب غيرها من الدول الإسلامية بالاستعمار، وجاهدت ببسالة حتى استردت حريتها، وكان الواجب على المجاهدين أن يشكروا الله على النعمة فيوحدوا صفوفهم لإصلاح ما فسد ولتنمية بلادهم فى ظل الحرية والأمان ولكن الذى حدث أنهم تفرقوا وتقاتلوا من أجل الوصول إلى كرسى الحكم. والشعب يعانى بسبب هذا التنازع أضعاف ما كان يعانيه فى ظل الاستعمار وما ذلك إلا نتيجة للبعد عن تعاليم الدين الداعية إلى - إيثار الباقية على الفانية، والتضحية بالمصلحة الخاصة فى سبيل المصلحة العامة. وبخاصة فى هذه الظروف التى تتنمر فيها الذئاب للفتك بالضحايا الهزيلة المتناحرة وصدق الله العظيم إذ يقول {قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض} الأنعام: 65. إن علاج هذه المشكلة موجود فى قوله تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين} الحجرات: 9. وقد قام المسلمون الغيورون على الإسلام بتوجيه النصح للمتقاتلين حتى يصطلحوا فلم يستجيبوا، والخطوة التالية-كما تنص الآية-هى التدخل الفعلى لوقف القتال وذلك برد الفئة الباغية حتى ترضى بالصلح الذى يراعى العدل بين الطائفتين اللتين تزعم كل منهما أن لها الحق فى تولى السلطة وأنها الفئة المجنى عليها. وهذه الخطوة-يحكم الأوضاع الحالية -يصعب القيام بها لأمور، من أهمها: 1 - أن الدول الإسلامية ليست لها رابطة واحدة تضم شملها وترعى مصالحها. فى شكل خلافة أو اتحاد أو جامعة أو ما شاكل ذلك من النظم الحديثة. 2 - أن هناك اتفاقات دولية، تمنع التدخل العسكرى بوجه خاص فى شئون أية دولة دون موافقتها، ومخالفة ذلك فيها خطورة كبيرة كما هو معروف. وإذا كان التدخل العسكرى الذى تتضمنه الآية صعبا فلا يجوز السكوت والاستسلام لهذا الوضع. فالتراخى أو عدم المبالاة بما يحدث للمسلمين منهى عنه، وفيه مزيد ضعف يتيح الفرصة للعدو أن يتدخل لمصلحته هو لا لمصلحة المسلمين. والله يقول {واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة} الأنفال: 25. والحد الأدنى للتدخل الواجب على المسلمين هو مواصلة النصح بوقف القتال وعدم التشجيع على استمراره الذى يتم بوسائل يعرفها من يصطادون فى الماء العكر ولعل الله يهدى الجميع إلى سواء السبيل

البوسنة والهرسك

البوسنة والهرسك F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q كيف يسكت المسلمون على ما يجرى فى البوسنة والهرسك من اضطهاد للمسلمين ومحاولة تصفيتهم؟ An من المعروف أن كراهية أوروبا بالذات للمسلمين كراهية تقليدية، والتاريخ لا ينسى طردهم من الأندلس التى كان لها الفضل فى نهضة أوروبا كما شهد المنصفون كما لا ينسى الحروب الصليبية ضد الإسلام والشرق، ولا ينسى حملات الشيوعيين وغيرهم ضد الأديان بوجه عام، وضد المسلمين بوجه خاص، ولا ينسى الاستعمار الذى تولى كبره دول أوروبا وأعلن كبار قادتها أن العقبة الكؤود فى طريق الاستعمار هو الإسلام بقراَنه وأزهره القائم على عراقة الدين ونشره فى كل مكان. والدول فى شبه جزيرة البلقان بالذات لا تنسى عظمة الخلافة العثمانية والوصول بفتوحاتها إلى حدود النمسا، ووجود كثير من المسلمين فى هذه المنطقة، ومن هذه العقدة كانت معاملتها للمسلمين فهى تريد تصفية قومياتهم ودولهم وطردهم من أوطانهم التى عاشوا فيها عدة قرون. والعالم كله يشهد تواطؤ أوروبا وغيرها على المسلمين فى البوسنة والهرسك الذين يقاومون الأعداء للاحتفاظ بشخصيتهم الدينية وللاحتفاظ بحقوقهم التى تكفلها الأديان والأعراف والقوانين. وقد طال الأمد ولم تحل مشكلتهم، وهنا قامت الصيحات والتهبت المشاعر واحتدت العواطف من اجل مساعدتهم، وفى غمرة هذا الحماس الذى يؤكد اهتمام المسلمين بما يحدث لإخوانهم قد يغفل العقل وتنسى العقبات الموضوعة فى الطريق وتقدم اقتراحات لو نفذت لازداد الخطر لا على المستغيثين وحدهم بل أيضا على من يغيثون. إن هناك معاهدات واتفاقات دولية تمنع تدخل أية دولة فى شئون دولة أخرى بدون موافقتها، بل بدون موافقة الأمم المتحدة، وبخاصة إذا كان التدخل عسكريا. وإذا كان هذا التنظيم الدولى أمرا جديدا فإن الإسلام نفسه يقره تحت مظلة العدل والسلام واحترام الحقوق الإنسانية، وبيان ذلك: أن الإسلام عندما أمر بهجرة المسلمين من مكة إلى المدينة حفاظا على عقيدتهم نعى بشدة على المتخلفين عن الهجرة بدون عذر، فقال الله تعالى {إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين فى الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا} النساء: 97، وبيَّن أن الولاية قد انقطعت بين من هاجروا ومن لم يهاجروا، لكن عند الاستعانة بهم تجب المعونة بشرط ألا يكون فيها نقض لمعاهدة مع الطرف الذى ألجأ غير المهاجرين إلى الاستغاثة بالمهاجرين قال تعالى {إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شىء حتى يهاجروا. وإن استنصروكم فى الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير} الأنفال: 72. وقد حافظ الرسول صلى الله عليه وسلم على الوفاء بالعهود مع العدو فى هذه الصورة وغيرها فقد كان فى صلح الحديبية بين الرسول والمشركين من أهل مكة أن من أسلم منهم والتجأ إلى الرسول لا يقبله بل يرده إلى أهله، وأن من ارتد من المسلمين والتجأ إلى مكة لا يرد إلى المدينة. وبغض النظر عما أبداه بعض المسلمين نحو هذا الشرط مضى الرسول فى تنفيذه، فعندما أسلم فى مكة أبو جندل حبسه وقيده والده سهيل بن عمرو، فهرب من حبسه والتجأ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ما يزال فى الحديبية، فلم يقبله ولكن قال له "اصبر واحتسب فإنا لا نغدر، وإن الله جاعل لك فرجا ومخرجا ". وعندما خرج أبو بصير من مكة مسلما وتوجه إلى المدينة لم يقبله الرسول صلى الله عليه وسلم وبين له أن الدين لا يصلح فيه الغدر كما فعل مع أبى جندل، ولم يرجع إلى مكة وأفلت ممن كانوا يتعقبونه، ثم رجا من الرسول أن يقبله فأبى وقال "ويل أمه مسعر حرب لو كان معه أحد ينصره " فكوَّن مع أبى جندل وغيره من المسلمين الفارين من مكة جماعة اعترضت طريق القوافل التجارية لأهل مكة، فألحت قريش على النبى صلى الله عليه وسلم ليقبلهم فقبلهم. [انظر الزرقانى على المواهب اللدنية "ج 2 ص 202" والمغنى لابن قدامة "ج 10 ص 525 "] . وإذا كانت النصرة بالتدخل العسكرى والخروج على الاتفاقات الدولية صعبا بالنسبة للمسلمين فى البوسنة والهرسك وغيرهم فإن النصرة بالوسائل الأخرى المتاحة واجبة وذلك بمثل الإمداد بالغذاء والكساء والسلاح والدواء وإيواء المهاجرين وعلاج المرضى والنشاط الدبلوماسى وغير ذلك من الوسائل. يقول القرطبى فى تفسيره "ج 8 ص 57" ما نصه: قوله تعالى {وإن استنصروكم فى الدين} يريد: إن دعوا هؤلاء المؤمنون الذين لم يهاجروا من ارض الحرب عونكم بنفير-جيش أو مال لاستنقاذهم فأعينوهم، فذلك فرض عليكم فلا تخذلوهم،إلا لم أن يستنصروكم على قوم كفار بينكم وبينهم ميثاق فلا تنصروهم عليهم ولا تنقضوا العهد حتى تتم مدته. ابن العربى - أى قال ابن العربى -: إلا أن يكونوا "أسراء" مستضعفين فإن الولاية معهم قائمة والنصرة لهم واجبة حتى لا تبقى منا عين تطرف حتى تخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك، أو نبذل جميع أموالنا فى استخراجهم حتى لا يبقى لأحد درهم، كذلك قال مالك وجميع العلماء، فإنا لله وإنا إليه راجعون على ما حل بالخلق فى تركهم إخوانهم فى أسر العدو وبأيديهم خزائن الأموال وفضول الأحوال والقدرة والعدد والقوة والجلد. انتهى. والخلاصة أن نصر المسلمين لإخوانهم فى البوسنة والهرسك وفى غير هذه البلاد مطلوب بالوسائل الممكنة التى لا تتعارض مع عهود ومواثيق واتفاقات دولية، وأنبه إلى وجوب الاهتمام فى المقام الأول بإصلاح حال المسلمين فيما بينهم جماعات ودولا حتى يكون هناك أثر لإصلاح حال المسلمين الذين يضطهدهم الأعداء فى بلاد غير إسلامية

شكر النعمة

شكر النعمة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يقول الله تعالى {وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابى لشديد} فكيف يكون الشكر وما المراد بالكفر فى هذه الآية؟ An هذه الآية من سورة إبراهيم: 7، والشكر فى تحديد معناه وفى الصلة بينه وبين الحمد كلام كثير ذكره المفسرون، "القرطبى ج 1 ص 133، 397 "كما ذكره علماء الأخلاق والتصوف "إحياء علوم الدين ج 4 ص 69" ونختار هنا ما صححه القرطبى من قوله: الشكر ثناء على المشكور بما أولى من الإحسان، والحمد ثناء على الممدوح بصفاته من غير سبق إحسان. وشكر أى إنسان على نعمة أسداها إليه الغير مطلوب لحديث رواه أبو داود والنسائى وابن حبان وغيرهم "من أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كفيتموه، وشكر الله سبحانه واجب لكثرة نعمه علينا كما قال سبحانه: {وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها} إبراهيم: 34، ومن ضمن شكر الله شكر الإنسان، فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله كما فى حديث الترمذى وأبى داود. وأسلوب الشكر لله أو مظاهره تكون بالقول والعمل القائمين على الإيمان به، عبَّر عنه بعضهم بقوله: استخدام نعم الله فيما خلقت له وعدم تعطيلها أو استخدامها فى معصية الله، وقد وعد الله الشاكرين بحفظ النعمة بل بزيادتها، زيادة مادية بكثرتها أو معنوية بالبركة فيها. كما نهى الله عن الكفر أى عدم الاعتراف بالنعمة، ومنه ما جاء فى الحديث عن النساء من أنهن يكفرن العشير، إن أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك سوءا تقول: ما رأيت منك خيرا قط، والكفر بنعمة الله إما كفر به سبحانه وعدم الإيمان به، وإما عدم اعتراف بنعمه أو استخدامها فى معصيته. والعقاب عليه شديد كما نصت عليه الآية. وعلى قمة الشاكرين لله الأنبياء والأولياء وعلى رأس هؤلاء جميعا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فعند قول الله تعالى {وقليل من عبادى الشكور} سبأ: 13، ذكر القرطبى حديثا رواه مسلم عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تفطَّر قدماه، أى تتشقق، فقلت له: أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: "أفلا أكون عبدا شكورا" ولا ننسى فى هذا المقام قول سليمان عليه السلام لما جاء له عرش بلقيس ملكة سبأ {هذا من فضل ربى ليبلونى أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربى غنى كريم} النمل: 40. ومن الأحاديث التى تحذر من كفران النعمة ما رواه ابن أبى الدنيا والطبرانى وغيرهما عن عائشة مرفوعا، "ما عظمت نعمة الله عز وجل على عبد إلا اشتدت إليه مؤونة الناس. ومن لم يحمل تلك المؤونة للناس فقد عرَّض تلك النعمة للزوال " وما رواه الطبرانى بإسناد جيد عن ابن عباس مرفوعا "ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل من حوائج الناس إليه فتبرم فقد عرض تلك النعمة للزوال " وما رواه ابن أبى الدنيا والطبرانى فى الكبير والأوسط عن ابن عمر مرفوعا "إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد، يقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم " ولو قيل بتحسين هذا الحديث لكان ممكنا. وقد جاء هذا الحديث أيضا بلفظ "إن لله خلقا خلقهم لحوائج الناس، يفرغ الناس إليهم فى حوائجهم، أولئك الآمنون من عذاب الله " ويمكن الرجوع فى هذه الأحاديث إلى "الترغيب والترهيب للحافظ المنذرى ج 3 ص 162 وغيره من مراجع الحديث

من أساليب التبشير

من أساليب التبشير F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نرى أصحاب الأديان الأخرى يسلكون طرقا شتى لنشر دينهم لا ينتبه إليها المسلمون فهل يجوز أن نسلك فى دعوتنا إلى الإسلام مثل مسالكهم؟ An الدعوة إلى الدين وإلى كل عمل خيرى تحتاج إلى الأسلوب الصحيح القائم على دراسة علم النفس والنظريات التربوية ووسائلَ التأثير والإقناع، والتخطيط السليم لكل حركة تتخذ فى هذا المجال ويجمع ذلك كله كلمة "الحكمة" التى تقوم على وضع كل شىء فى موضعه {ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا} البقرة: 269، يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم {ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن} النحل: 125. وقد وضِّح علماء الإسلام معنى الحكمة فى الدعوة ووضعت كتب كثيرة فى بيان المنهج لنشر الدين وتعاليمه، أشرت إلى شىء من ذلك فى كتابى "الدين العالمى ومنهج الدعوة إليه " وكتابى "الدعوة الإسلامية دعوة عالمية". والكتابات العربية والإسلامية فيها الكفاية للتعرف على ذلك، ولكن هذا لا يمنع أن نستفيد من خبرات غيرنا فى هذا الميدان، ومبدأ الاستفادة مما عند الغير فيما هو مفيد مبدأ مسلَّم به، وتطبيقاته كثيرة لا يتسع المقام لذكرها. ولقد عثرت على كتاب بعنوان "الغارة على العالم الإسلامى" لمؤلفه " ل: شاتلييه " تحدث فيه عن خطط التبشير التى يوجد بعضها فى كتاب للقسيس "فليمينغ " الأمريكى فى الفصل الأول والثانى، ومما جاء فيه عن هذه الخطط ما يأتى: 1 -نشر اللغات الأوروبية، فعن طريقها يقرأ المسلمون أفكار الغرب فتهدم الفكرة الإسلامية التى لم تحفظ كيانها وقوتها إلا بعزلتها وانفرادها وهذا طريق غير مباشر لزحزحة العقيدة الإسلامية من نفوس المسلمين. يقول: "شاتلييه، ولا شك أن إرساليات التبشير تعجز عن أن تزحزح العقيدة من نفوس المسلمين، ولا يتم لها ذلك إلا بتسرب الأفكار الغربية عن طريق اللغة، وهنا تقرأ الصحف وتمهد السبل لتقدم إسلامى مادى. 2 - يكتفون بانحلال الروح الدينية، ولا يطمعون مباشرة فى إحلال فكرة بدلها، فسيأتى ذلك حتما بعد الفراغ الروحى أو تخلخل العقيدة الأولى. وعدم فرض العقيدة إلا بعد الاطمئنان على تهيؤ النفس لها، ومحاولة عدم النزاع مع المسلم. 3-خطتهم لها أساسان: الهدم والبناء، أو التحليل والتركيب. 4 - الظهور بمظهر الوحدة والتعاون بين البروتستانت والكاثوليك. لأن عقلاء المسلمين يرون فى اختلافهم طعنا فى جهودهم، ولا يهتمون بأفكارهم الدينية، بل يقتصرون على اقتباس الحضارة والأفكار الأخرى. 5 - تخصيص مبشِّرين مناسبين للمسلمين، وآخرين للوثنيين. 6 -استعمال الموسيقى لأنها تطرب المسلمين، وإلقاء الخطب بأصوات رخيمة وبفصاحة. 7-تأسيس مصحات للقاء بالمرضى المسلمين، وملازمة المريض خصوصا عند الاحتضار كما أوصى "سمبسون " ومن وصية الدكتور "أراهارس " المبشر بطرابلس الشام أن الطبيب لا يجوز أن ينسى أنه مبشر أولا ثم طبيب ثانيا. 8-تعلم لهجات المسلمين، وذلك للتغلغل مع كل طبقاتهم ومستوياتهم. 9 -دراسة القرآن لمعرفة ما فيه والرد عليه أو نقده. 10 -مخاطبتهم على قدر عقولهم ورخامة الصوت وفصاحة اللسان. 11 - عدم تخلل الخطابة لكلمات أجنبية عنهم لا يفهمونها فلا تصل إليهم الأفكار كاملة، وقد تثير الشك فى نفوسهم،أو تصرفهم عنهم. 12 - أهمية اختيار الموضوعات التى يتحدثون فيها، بحيث تكون منتزعة من واقع ظروفهم. واستغلالها لبث الفكر المطلوب الذى يشد انتباههم، وحتى لا يكونوا فى واد وهم فى واد آخر. 13 - التنبه لموضع المناقشات فى آيات القراَن والإنجيل. 14 -الخبرة بالنفس الشرقية. والاعتماد على التشبيه والتمثيل ووسائل الإيضاح أكثر من المنطق الذى لا يعرفه الشرقيون. 15 -إنشاء مدرسة لتخريج المبشرين فى مصر، وهم يحمدون الله لتوفيقهم لاختيار مصر. 16 - الاهتمام بتجنيد النساء فى الطب، لعدم خوف المسلمين منهن كما يخافون من الرجال. 17 -عرقلة جهود الأزهر فى بعثة العلماء إلى أفريقيا، وتعليمه الوافدين والإنفاق عليهم وعودتهم إلى بلادهم ثانية، لأن الإسلام ينمو بلا انقطاع فى أفريقيا، ومن عرقلة جهوده فتح مدارس وجامعات لتعليم اللغة العربية والدراسة الإسلامية على منهجهم وبأفكارهم. 18 - الاهتمام بتربية مبشرين علمانيين من بين المسلمين لينصِّروا غيرهم، لأن الشجرة يجب أن يقطعها أحد أصحابها كما قال "زويمر" فى كتابه "العالم الإسلامى". 9 1 -رسم خطة لتنصير العالم كله فى 25 سنة " ص 235". 20 - التذرع بالصبر الطويل والثقة بالفوز. 21 - عمل صداقات واحتكاكات مع المسلمين، والظهور بمظهر المحب للخير لهم ولاستقلال لبلادهم، وعن طريق ذلك يكون الإعجاب بالفكرة التى تلقى عرضا. 22- التحدث إلى الشبان فى التاريخ والأخلاق والاجتماع بعيدا عن الدين، ليجذبوهم إليهم، لأن أية طريقة لها صبغة دينية مصيرها الفشل. 23 - الاهتمام بتأليف جمعيات للتقريب بين الطرفين لتنمية روح التفاهم الإنسانى. 24 - التجاوز عن بعض عادات المسلمين كتعدد الزوجات. 25 -الموازنة بين حياة الأمم النصرانية وأخلاقها، ومقابلها عند الأمم الإسلامية ليظهر ترجيح النصارى عليهم. 26 - ظهور المبشر بأخلاق طيبة، لأنه صورة للمسيح فيجذب المسلم إليه. 27 - نشر الإنجيل مترجما وكذلك الكتب الدينية، وفتح مكتبات للبيع بثمن زهيد، مع فرصة التحدث للمشترين. هذا بعض ما نقلته من كتاب "الغارة على العالم الإسلامى" يمكن للدعاة المسلمين أن يستفيدوا منه فى إطار العقيدة والقيم الإسلامية. وأكثر ما جاء من هذا التخطيط تشهد له النصوص وتقره فلسفة التربية. وكتب عنه علماء الدين

الدين والسياسة

الدين والسياسة F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يردد كثير من المعاصرين هذه المقولة: لا دين فى السياسة ولا سياسة فى الدين، فما مدى صحة هذه المقولة؟ An إذا أردنا أن نعقد صلة بين أمرين فلابد من تحديد المراد من كل منهما تحديدا دقيقا، حتى يكون الاختلاف فى الحكم واردا على موضوع واحد، وقد بينا فى ص 114 من الجزء الأول من "بيان للناس " مفهوم الدين وما يراد به، وقلنا: إنه وضع إلهى شرع لإسعاد الناس فى معاشهم ومعادهم، أى فى دنياهم وأخراهم، وهو المراد بالهدى الذى نبه الله سبحانه آدم على أهميته حين أهبطه إلى الأرض ليكون خليفة فيها فقال {اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم منى هدى فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى} طه: 123، 124. وإسعاد الناس فى أخراهم يكون بما جاء فى قوله تعالى: {فمن زُحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز} آل عمران: 185، وإسعادهم فى دنياهم يكون بتوفية مطالبهم المادية والروحية، بحيث لا يضلون ولا يشقون. ودين الإسلام هو خاتمة الأديان جميعا، فيه كل ما يحقق السعادة فى كل القطاعات، بما جاء به من عقيدة صحيحة ومن شريعة كاملة وافية {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا} المائدة: 3، نظم علاقة الإنسان بربه وبنفسه وبأسرته وبمجتمعه، ونظَم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وبين الجماعات والدول، وذلك من كل النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والثقافية وغيرها، "انظر ص 452 من المجلد الثانى من هذه الفتاوى". والسياسة فى أصلها فن الإدارة والرعاية، وأطلقت عرفا على سياسة الحاكم لرعيته، عن طريق الأجهزة المختلفة، التشريعية منها والتنفيذية والقضائية وغيرها وما يستلزم ذلك من دستور وقوانين، ومجالس وإدارات وما إليها. والدين الإسلامى فيه كل ذلك، وكتب الفقه العام عقدت أبوابا وفصولا لمعالجتها كلها. وهى مملوءة بالأدلة والنصوص والآراء الاجتهادية، بل وضعت كتب خاصة بنظام الحكم من أقدمها كتاب "الأحكام السلطانية والولايات الدينية" للماوردى المتوفى سنة 450 هـ و"الأحكام السلطانية" للقاضى أبى يعلى الفراء الحنبلى، و "السياسة الشرعية فى إصلاح الراعى والراعية" لابن تيمية، والدولة الإسلامية قامت على أساس هذا الدين بنظامه الشامل لأمور الدنيا والآخرة على السواء، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم مبلّغا للوحى ومشرعا وإماما فى الصلاة وقاضيا بين الناس وقائدا للجيش، والخلفاء من بعده كانوا كذلك، وسار الحكام على هذه السياسة بأنفسهم أو بمن ينوبون عنهم، وبهذا التكامل فى التشريع والدقة فى التطبيق كانوا أعظم دولة خطبت ودها الدول الأخرى، وقبست من علومها وحضارتها ما طورت به حياتها حتى بلغت شأوا بعيدا فى القوة. ذلك كله فى الوقت الذى لم يقم فيه دين غير الإسلام بما قام به من تطور ونهوض، لما توارثه أهل هذه الأديان من فصل بين الدين والسياسة، وإعطاء ما لقيصر لقيصر وما لله لله، ومن احتكار بعض رجالها لسلطة التشريع، ورقابة التنفيذ بما لا يخرج عن سائرة الكتاب المقدس، الذى يرغب فى الزهد والانزواء عن الدنيا، الأمر الذى جعل بعض المتحررين المتأثرين بثقافة المسلمين وحضارتهم يثورون على الأوضاع التى يعيشون فى ظلها مقيدة أفكارهم مغلولة أيديهم، فكانت النهضة التى فصلت الدين عن الدولة، وانطلقت أوروبا إلى العالم الواسع تصول فيه وتجول بحرية كاملة فى كل الميادين وسيطر عليها هذا الشعار "لا سياسة فى الدين ولا دين فى السياسة" ونقله بعض الشرقيين إلى بلادهم، وحاولوا أن يطبقوه لينهضوا كما نهض هؤلاء، على جهل منهم، بأن هذا الشعار أملته ظروف من نادوا به، والجو الدينى الذى كانوا يعيشون فيه، وعدم إسعاف تشريعاتهم الدينية بتحقيق سعادتهم، وكذلك على جهل ممن قلدوهم بأن الدين الإسلامى ليس كالدين الذى ثاروا عليه، قاصرا عن الوفاء بمطالبهم بل هو دين كامل التشريع مثالى فى كل ما وضعه من قوانين لإسعاد الناس من دنياهم وأخراهم. ومن هنا سمعنا هذه المقولة "لا سياسة فى الدين ولا دين فى السياسة" يرددها كثير من الكُتَّاب والساسة والمنادين بالإصلاح. وهو شعار لا يصلح فى المجتمعات التى تدين بالإسلام وقد قرر كُتَّاب الغرب أن الإسلام دين وعولة،، فقال "شاخت " فى دائرة معارف العلوم الاجتماعية: ليس الإسلام مجرد دين، بل إنه نظام فكرى اجتماعى يشمل الدين والدنيا جميعا. تراث الإنسانية-ج 5ص 17. هذا، إذا أردنا بالسياسة فن الإدارة والحكم، الذى يحقق للمجتمع خيرى الدنيا والآخرة. وكذلك تكون صادقة إذا أريد بها: عدم استغلال الدين للوصول إلى الحكم، فإذا تحقق ذلك طرح الدين لأنه أدى مهمته وانتهى. فذلك نفاق لا يرضاه أى دين. أما إذا أريد بهذا الشعار حرمان المتدينين من ممارسة حقوقهم السياسية، فذلك مرفوض، وكذلك إذا أريد به عدم تقيد نظام الحكم بمبادئ الدين فهو مرفوض أيضا، انظر توضيح ذلك عند الكلام على دور الشريعة الإسلامية فى تحقيق أهداف المجتمع. "ص 380 ج 2 - من كتاب بيان للناس " الكلام عن العلمانية، "ص 452 من المجلد الثانى من هذه الفتاوى". هذا، وقد ذكر المقريزى فى خططه أن السياسة كلمة مغولية أصلها"ياسة" وأصل نشأتها أن جنكيز خان التترى لما غلب الملك أونك خان وصارت له دولة، قرر قواعد وعقوبات فى كتاب سماه "ياسة" وجعله شريعة لقومه وتدوول من بعده، وكان لا يدين بدين ولما انتشر ملك أولاده وأسر عدد منهم فى الدفاع عن دولتهم وبيعوا فكان منهم دولة المماليك بمصر، ولشدة مهابة الأمراء للمغول وياستهم حافظوا على تنفيذ هذه "الياسة" فوكلوا إلى قاضى الشريعة العبادات والأحوال الشخصية، وأما هم وعاداتهم فكانت على مقتضى الياسة ونصبوا الحاجب ليقضى بينهم فيما اختلفوا فيه، وجعلوا إليه النظر فى قضايا الدواوين السلطانية عند الاختلاف فى أمور الإقطاعيات، فشرعوا فى الديوان ما لم يأذن به الله. . . إلى أن قال: هذا وكان الوازع الديني موجودا، فلما قلَّ الحياء وضعف الدين طغت السياسة وأحكامها وانزوى الدين وأهله، ج 2 ص 359. هذا رأيه فى السياسة وهو يؤيد أنها نظام لا يلتزم بالدين، وضعه قوم لا يعترفون به

الذهب بين الرجال والنساء

الذهب بين الرجال والنساء F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نسمع بعض الناس يقولون الذهب حرام للنساء فهل هذا صحيح؟ An روى أبو داود والنسائى أن النبى صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله فى يمينه، وذهبا فجعله فى شماله ثم قال "إن هذين حرام على ذكور أمتى" ويفهم منه أنهما حلالان للنساء وجاء مصرحا بذلك فى رواية الترمذى لحديث قال إنه حسن صحيح "حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتى وأحل لإناثهم " لكن وردت أحاديث يفهم من ظاهرها أن الذهب حرام أيضا على النساء، منها ما رواه أبو داود والنسائى بإسناد جيد "أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت فى عنقها مثلها فى النار يوم القيامة، وأيما امرأة جعلت فى أذنها خرصا - بصم الخاء وكسرها-من ذهب جعل فى أذنها مثله من النار" وما رواه النسائى بإسناد صحيح أن هند بنت هبيرة جاءت إلى النبى صلى الله عليه وسلم وفى يدها فتخ من ذهب -أى خواتم ضخمة-فجعل الرسول يضرب يدها، فدخلت على فاطمة تشكو إليها الذى صنع بها رسول الله، فانتزعت فاطمة سلسة فى عنقها من ذهب قالت: هذه أهداها أبو حسن، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها "أيغرك أن يقول الناس: ابنة رسول الله، وفى يدك السلسلة من نار"؟ ثم خرج ولم يقعد، فأرسلت فاطمة السلسلة إلى السوق فباعتها واشترت بثمنها غلاما فأعتقته، فحدث بذلك النبى فقال "الحمد الذى أنجى فاطمة من النار". بل جاءت أحاديث تحرم الفضة أيضا على النساء، منها ما رواه أبو داود والدار قطنى: بمعناه أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى فى يدى عائشة فتخات من ورق - فضة - تتزين بها، فسألها "هل تؤدين زكاتها"؟ فقالت: لا، قال "هى حسبك من النار". قال العلماء: لأن درجات الأحاديث تكاد تكون واحدة فى القوة: إما أن يكون الحلُ ناسخا للحرمة. أو أن التحريم فى حق من لم تؤد زكاة الحُلى، لأن بعض الفقهاء أوجب الزكاة فى الحلى مطلقا، لكن بعضهم أوجبها فيما كان زائدا على عادة الأمثال، بدليل "فتخات " وهى ضخام، وإما أن يكون التحريم فى حق من تفاخرت به، أو التهت عن الواجبات، وذلك للتصريح بالإظهار فى بعض الروايات، والحديث "شغلهن الأحمران، الذهب والحرير" رواه أبو الشيخ ابن حبان وغيره، وحديث ابن حبان " ويل للنساء من الأحمرين: الذهب والمعصفر". "الترغيب والترهيب للحافظ المنذرى ج 1 ص 218" ويراجع ما فى صفحة 87 من المجلد الخامس من هذه الفتاوى

الإسلام والتطور

الإسلام والتطور F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يتهم بعض الناس الإسلام بأنه دين قديم لا يصلح للعصر، وذلك من واقع النداءات التى تدعو؟ إلى القديم وتقاطع الجديد، فكيف نرد على هذا الاتهام؟ An مبدئيا نقول: من الخطأ أن يُحكم على المبدأ من سلوك من يمارسونه، فقد تكون الممارسة خطأ والمبدأ صحيحا، ومن هذا المنفذ وجه الأعداء تهما كثيرة إلى الدين الإسلامى بناء على حال من يمارسونه فى هذه الأيام بالذات وكثير ممن ينتسبون إلى الإسلام يهملون تعاليمه أو يتمسكون بقشور ليست من صميم الدين كما هو حاصل فى هذه الأيام من الحملة الشرسة على الإسلام من واقع سلوك المنحرفين الذين يتورطون فى أخطاء جسيمة باسم الدين. وإذا أُريد الحكم على المبدأ من واقع تطبيقه فليكن ذلك ممن طبقوه تطبيقا صحيحا، فالإسلام وهو الدين الحق لإخراج الناس من الظلمات إلى النور- فهمه الأولون فهما صحيحًا وطبقوه تطبيقا صحيحًا فكان لهم السلطان والقوة وتحقق فيهم وعد الله لمن آمن واعتنق الإسلام وطبقه بصدق، والتاريخ شاهد على ذلك، وفى هذا يقول الله سبحانه {وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدِّلنهم من بعد خوفهم أمنا} النور: 55. إن الدين الإسلامى خاتمة الأديان ورسوله خاتم الرسل، فلا بد أن يكون صالحًا لكل زمان ومكان، وليس من رحمة الله أن يترك عباده بدون رسالة حتى تقوم الساعة، ومن هنا جاء الإسلام وفيه كل العناصر والمقومات التى تتجاوب مع التطور تحت ظل القيم والثوابت التى لا تتغير بتغير البيئات والعصور. إن التطور نزعة فطرية تقوم على الانتقال من حال إلى حال أحسن. وهذه النزعة هى سر الحركة والنزوع إلى الكمال المادى والأدبى، والأديان بوجه عام تقر هذه النزعة لأنها أمر حتمى لا يمكن التمرد عليه، ومهمة الأديان هى التوجيه والإرشاد، والأديان نفسها من ظواهر التطور، فقد كانت خاصة ينسخها الدين الذى يجئ بعدها، ثم كملت وصارت عامة بمجئ دين الإسلام. ومن مظاهر موافقة الإسلام للتطور ما يأتى: 1 -أنه يدعو إلى الأخذ بالأحسن من كل شىء {فبشر عباد. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه} الزمر: 17، 18، ولا يرضى عن القناعة بالدون ما دام الأفضل ميسرا، ففى الحديث "إن المؤمن لا يشبع من خير حتى يكون منتهاه الجنة" رواه الترمذى وحسنه. 2 -أنه يمجد القوة فى كل شىء فى الماديات والروحانيات، ففى الحديث "المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضيعف. وفى كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. رواه مسلم. 3- حذَّر من الجمود على القديم إذا كان فاسدا {وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أوَ لو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم} الزخرف: 23، 24. 4 - أقر الإسلام التجديد فى نطاق الثوابت، ففى الحديث "إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها" رواه الحاكم وصححه. 5 -شجع الإسلام على العلم فهو أساس التطور، ورفع قدر العلماء، والنصوص فى ذلك كثيرة، والمراد بالعلم كل معرفة تفيد الفرد والجماعة فى إطار الدين، وذكر القرآن فى الآيتين: 27، 28، من سورة فاطر ما يؤكد أن العلماء الذين يؤمنون بالله أو يزدادون به إيمانا ويخشون عقابه {إنما يخشى الله من عباده العلماء} هم علماء الفلك والطبيعة والكيمياء والنبات والحيوان وطبقات الأرض والعلوم الإنسانية كلها من طب واجتماع وفلسفة وغير ذلك. 6 -أمر الإسلام بالعمل وتطبيق العلم، وشجعه فى كل المجالات الزراعية والصناعية والتجارية وغيرها، والنصوص فى ذلك كثيرة لا يتسع لها المقام ويمكن الرجوع إلى الموضوع كله فى كتابنا "دراسات إسلامية لأهم القضايا المعاصرة". 7 - وإذا كان الإسلام يقر التطور المادى فذلك فى نطاق الدين كما سبق ذكره، ومع ذلك يدعو إلى التطور الروحى بقوة لأنه ضمان للتطور المادى من الانحراف، وهو الباقى الخالد الذى يصحب الإنسان فى دنياه وأخراه {المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا} الكهف: 46، {زُين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أؤنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله} آل عمران: 14، 15. إن الإسلام بهذا التطور كوَّن دولة عظيمة قوية فى الماضى شهد به المنصفون من العلماء، وقرروا أن مبادئه وجهود العاملين به كان لها أثر كبير فى تطور الحضارة الإنسانية فى كل المجالات. ومن هنا نقول: إن الذين يريدون أن يحكموا على الإسلام يجب أن يحكموا عليه عن طريق مبادئه، وعن طريق التطبيق الصحيح له، ولا يجوز أن يحكموا عليه بسلوك المتأخرين الذين يجهل كثير منهم تعاليم الدين الحق، أو يطبقونها تطبيقا غير صحيح

حكمة تحريم لحم الخنزير

حكمة تحريم لحم الخنزير F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما هى الحكمة فى تحريم لحم الخنزير؟ ويقول البعض: إنه إذا تغذى غذاء نظيفا فإن لحمه يكون صحيًّا أو خاليا من الأمراض، فهل هذا صحيح؟ An جاء فى التعليق على " المنتخب فى تفسير القراَن الكريم " الذى نشره المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية"ص 145 "عند تفسير قوله تعالى {حرِّمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير} المائدة: 3، فى بيان الحكمة فى تحريم أكل لحم الخنزير أنه معرض للإصابة بعدد كبير من الطفيليات التى تصيب الإنسان، وأهمها: 1 - الحيوان الأولى الهَدبى المسمى"الأنتديوم كولاى " المسبب للزحار ومصدره الوحيد للإنسان هو الخنزير، ويكاد يكون مرضا مهنيا لا يصيب سوى المشتغلين بتربية الخنزير وذبحه وبيع لحمه. 2 - الوشائع الكبدية والمعوية فى الشرق الأقصى، وخاصة وشيعة الأمعاء الكبيرة "فاسيلوبس بوسكاى" الواسعة الانتشار فى الصين، ووشائع الأمعاء الصغيرة التى تصيب الإنسان فى البنغال وبورما وآسام، ووشيعة الكبد الصينية "كاورنوكس سينتسز" المنشرة فى الصين واليابان وكوريا على الخصوص، ويعتبر الخنزير العائل الخازن الرئيسى لهذه الطفيليات، وخاصة الديدان الأولى التى تنطلق فيه لتقضى دوره حياتها فى عوائلها الأخرى حتى تصيب الإنسان، ومن ثم فمقاومتها فى الإنسان وحده لا تكفى. 3 - دودة لحم الخنزير الشريطية "تيناسوليوم " والدورة الطبيعية لها أن تنتقل بويضاتها من الإنسان إلى الخنزير، حيث تكون أجنتها ديدانا مثانية فى لحمه، ثم تنتقل إلى آكل هذا اللحم فتنمو الدودة الشريطية البالغة فى أمعائه وهكذا، وهذه إصابة غير خطيرة فى المعتاد وتشبه فى ذلك دودة لحم البقر الشريطية "تنياسا جيناتا" ولكن دودة لحم الخنزير تنفرد دون دودة لحم البقر بخصائص تؤهلها لانعكاس هذه الدودة انعكاسا جزئيا. أما ابتلاع الإنسان للبويضات بيده الملوثة، أو مع طعامه الملوث أو بارتداد قطع الدودة المثقلة بالبيض أو البيض نفسه من الأمعاء إلى المعدة، حيث يفقس البيض وتنتشر اليرقات فى عضلات المصاب، مسببة أعراضا شديدة، كثيرا ما تكون قاتلة إذا ما أصابت المخ أو النخاع الشوكى أو القلب أو غيرها من الأعضاء الرئيسية، والإصابة بهذه الدودة ومضاعفاتها الخطيرة لا تكاد تعرف فى البلاد الإسلامية، حيث يحرم أكل لحم الخنزير. 4 - الدودة الشعرية الحلزونية "تريكتيلا سبيرالس " وأعراضها الخطيرة مترتبة على انتشار يرقاتها فى عضلات الجسم، وأعراض الإصابة بها شديدة متنوعة، منها اضطرابات معوية وآلام روماتيزمية وصعوبة التنفس والتهاب المخ والنخاع الشوكى والأمراض العصبية والعقلية المترتبة على ذلك التسمم، وفى الإصابات القاتلة تحدث الوفاة بين الأسبوعين الرابع والسادس فى معظم الأحوال. والخنزير هو المصدر الوحيد لإصابة الإنسان بهذا المرض الوبيل إلا فى المناطق القطبية الشمالية، ومواطن المرض هى أوروبا والولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية والمحاولات المضنية لتجنب هذا البلاء بتربية الخنازير بطريقة صحية وفحص ذبائحها ومعالجة لحومها بوسائل باهظة التكاليف غير مجدية من الناحية العملية، ويكفى فى الدلالة على ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية بها ثلاثة أمثال عدد الإصابات فى العالم أجمع، وأن متوسط نسبة الإصابة فى ولاياتها المتخلفة هو 16 % مع الوثوق بأن هذا الرقم أقل من الحقيقة كثيرا، وأن نسبة إصابة الخنزير به بين 5%، و27 %. ويزاد على هذا كله أن دهن الخنزير مختلف تماما فى درجة تشبعه عن الزيوت والدهون الحيوانية الأخرى فصلاحيته للغذاء موضع شك كبير، وينصح الأستاذ "رام " عالم الكيمياء الحيوية الدانمركى الحاصل على جائزة نوبل، بعدم المداومة على تناوله، حيث ثبت بالتجربة أنه من أهم ما يسبب حصى المرارة وتصلب الشرايين وبعض أمراض القلب الأخرى. هذا ما قاله أهل الذكر فى ضرر الأكل من لحم الخنزير، ومن هنا نطمئن كل الاطمئان إلى حكمة الله سبحانه فى تحريم أكله، وهكذا تكشف العلوم عن أسرار التشريع

أسلحة الدمار الشامل

أسلحة الدمار الشامل F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم الدين فى الأسلحة الحديثة المدمرة التى تستعمل فى الحروب فيصاب بها البرئ والمتهم، وتأتى على الأخضر واليابس؟ An مبدئيا نقرر أن الحرب فى الإسلام ضرورة تقدر بقدرها، والقرآن قرر أن الناس ليسوا جميعا مسالمين، نظرًا لتسلط الأهواء والغرائز ونظرًا لنشاط الشيطان العدو المبين. ومن هنا كان لابد من الوقوف ضد الطغيان والتعدى على الحقوق وإقلاق الآمنين، قال تعالى {ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض} البقرة: 251، وقرر حق الدفاع عن النفس والحرمات، بل أوجبه حتى يقف المعتدى عند حده فقال {كُتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم} البقرة: 216، وحتى تقدر الضرورة بقدرها حرج الابتداء بالقتال والعدوان على الآمنين، وإذا تحتم مَنَعَ تجاوز الحد الذى يدفع به العدوان، ومن أجمع النصوص فى ذلك قوله تعالى {وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين} البقرة: 190. وبناء على تقدير للضرورة بقدرها، منع الإسلام قتل من لم يشترك فى القتال كالنساء والصبيان، ومنع التخريب والإفساد وقيد جوازه بما إذا كان سلاحا يضعف به العدو. ومما ورد فى ذلك ما رواه مسلم عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان، وذلك إذا تميزوا عن المحاربين، أما إذا لم يتميزوا وحدثت إغارة بالليل مثلا فقد ورد فيهم ما رواه مسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن الذرارى من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال "هم منهم " وفى رواية للأهم من آبائهم " يقول النووى فى "شرح صحيح مسلم ج 12 ص 48": أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث، حديث ابن عمر، وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا، فإن قاتلوا قال جماهير العلماء: يقتلون، وأما شيوخ الكفار- أى كبار السن - فإن كان فيهم رأى - أى يشاركون فى الحرب بالرأى - قتلوا، وإلا ففيهم وفى الرهبان خلاف، قال مالك وأبو حنيفة: لا يقتلون، والأصح فى مذهب الشافعى قتلهم. ويقول فى حديث ابن عباس: لا بأس بقتل النساء والذرارى إذا لم يميزوا عن غيرهم وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبى حنيفة والجمهور. ومعنى البيات ويبيتون أن يغار عليهم بالليل بحيث لا يعرف الرجل من المرأة والصبى. ثم يقول النووى: إن أولاد الكفار حكمهم فى الدنيا حكم آبائهم وأما فى الآخرة ففيهم إذا ماتوا قبل البلوغ ثلاثة مذاهب الصحيح أنهم فى الجنة، والثانى فى النار، والثالث لا يجزم فيهم بشىء. وبخصوص التخريب روى مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرَّق نخل بنى النضير وقطع، وهو البويرة، فأنزل الله عز وجل {ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزى الفاسقين} الحشر: 5، والبويرة موضع نخل بنى النضير، واللينة هى أنواع التمر كلها إلا العجوة، وقيل كرام النخل وقيل كل النخل، وذكر أن نخل المدينة مائة وعشرون نوعا، ثم قال: وفى هذا الحديث جواز قطع شجر الكفار وإحراقه، وبه قال عبد الرحمن بن القاسم ونافع مولى ابن عمر، ومالك والثورى وأبو حنيفة والشافعى واحمد وإسحاق والجمهور، وقال أبو بكر الصديق والليث بن سعد وأبو ثور والأوزاعى فى رواية عنهم، لا يجوز. وروى مالك فى الموطأ أن أبا بكر أوصى يزيد بن أبى سفيان عندما وجهه إلى الشام فقال له: إنى موصيك بعشر خلال: لا تقتل امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما، ولا تقطع شجرا مثمرا، ولا تخرب عامرا، ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة، ولا تعقرن نخلا ولا تحرقه ولا تغلل ولا تجبن، يقول الشوكانى "نيل الأوطار ج 7 ص 264 " وقد اختلف السلف فى التحريق فكره ذلك عمر وابن عباس وغيرهما، قال المهلب: ليس هذا النهى على التحريم بل على سبيل التواضع، ويدل على جواز التحريق فعل الصحابة، وقد سمَّل النبى صلى الله عليه وسلم أعين العرنيين بالحديد، وقد أحرق أبو بكر بالنار فى حضرة الصحابة، وحرق خالد ابن الوليد ناسا من أهل الردة، وكذلك حرق على. وعنوان الباب الذى ذكر فيه عدة أحاديث هو: باب الكف عن المثلة والتحريق وقطع الشجر وهدم العمران إلا لحاجة ومصلحة، يقول: وظاهر النهى فى حديث الباب التحريم، وهو نسخ للأمر المتقدم، سواء كان بوحى إليه أو اجتهاد، وهو محمول على من قصد إلى ذلك فى شخص بعينه، ثم نقل عن ابن حجر فقال: قال فى الفتح: ذهب الجمهور إلى جواز التحريق والتخريب فى بلاد العدو. وكرهه الأوزاعى والليث وأبو ثور، واحتجوا بوصية أبى بكر لجيوشه ألا يفعلوا شيئا من ذلك، وأجاب الطبرى بأن النهى محمول على القصد لذلك، بخلاف ما إذا أصابوا ذلك فى حال القتال كما وقع فى نصب المنجنيق على الطائف،وهو نحو مما أجاب به فى النهى عن قتل النساء والصبيان، وبهذا قال أكثر أهل العلم، وقال غيره: إنما نهى أبو بكر عن ذلك لأنه علم أن تلك البلاد تفتح، فأراد بقاءها على المسلمين. انتهى. ولا يخفى أن ما وقع من أبى بكر لا يصلح لمعارضة ما ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم لما تقرر من عدم حجية قول الصحابى "ص 266". وجاء فى تفسير القرطبى"ج 18 ص 6" ما ذكره ابن إسحاق عن اختلاف الصحابة فى قطع النخل وحرق الشجر لبنى النضير وما تقاول به اليهود من زعم النبى أنه يريد الإصلاح لا الإفساد، ونزول الآية، وشعر سمَّاك اليهودى وردَّ حسان بن ثابت وغيره عليه، ثم قال فى "ص 7" واختلف الناس فى تخريب دار العدو وتحريقها وقطع ثمارها على قولين، الأول أن ذلك جائز قاله فى المدونة، والثانى إن علم المسلمون أن ذلك لهم لم يفعلوا، وإن يئسوا فعلوا، قاله مالك فى الواضحة، وعليه يناظر أصحاب الشافعى، قال ابن العربى، والصحيح الأول، وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخل بنى النضير له، ولكنه قطع وحرق ليكون ذلك نكاية لهم ووهنا فيهم حتى يخرجوا عنها. وإتلاف بعض المال لصلاح باقيه مصلحة جائزة شرعا، مقصودة عقلا. وجاء فى المغنى لابن قدامة "ج 10 ص 509" أنه لا يقطع شجرهم ولا يحرق زرعهم، إلا أن يكونوا يفعلون ذلك فى بلادنا فيفعل ذلك بهم لينتهوا. وفى شرحه لهذا قسم الشجر والزرع ثلاثة أقسام، القسم الأول ما تدعو الحاجة إلى إتلافه كالذى يقرب من حصونهم ويمنع من قتالهم. وكالذى يحتاج إلى قطعه لتوسعة طريق أو تمكن من قتال، أو يكونون يفعلون ذلك بنا فيفعل بهم ذلك لينتهوا،فهذا يجوز بغير خلاف نعلمه، والقسم الثانى ما يتضرر المسلمون بقطعه لأنهم ينتفعون ببقائه لعلف دوابهم أو الأكل من ثمره، فهذا يحرم لما فيه من الإضرار بالمسلمين، والقسم الثالث ما عدا هذين القسمين مما لا ضرر فيه بالمسلمين ولا نفع سوى غيظ الكفار والإضرار بهم ففيه روايتان -أى عن أحمد-إحداهما لا يجوز، لحديث أبى بكر ووصيته لأن فيه إتلافا محضا فلم يجز. كعقر الحيوان، وبه قال الأوزاعى والليث وأبو ثور، والرواية الثانية يجوز، وبهذا قال مالك والشافعى وإسحاق وابن المنذر، قال إسحاق: التحريق سنة إذا كان أنكى فى العدو، وذكر الآية {ما قطعتم من لينة} وحديث ابن عمر فى تحريق الرسول لنخل بنى النضير. يؤخذ من كل ما تقدم أن قطع الشجر والتحريق والتخريب إن كان فيه مصلحة للمسلمين المجاهدين فلا مانع منه. ومن المصلحة إزالة حواجز تمنع القتال. وإضعاف شوكة العدو ليكف عن القتال، والمقابلة بالمثل إذا فعلوا بنا ذلك. وأسلحة الدمار الشامل تأتى على الأشخاص والثروات والأملاك، وفى الأشخاص كثيرون لا يباشرون القتال ولا يتميزون عنهم ولا يقصدون بأعيانهم فيجوز قتلهم، وفى الثروات والأملاك لا بأس من تخريبها للمصلحة العائدة على المجاهدين. ومنها النكاية بالعدو وإضعافه ليقف عن الحرب

الفتنة وما يجب نحوها

الفتنة وما يجب نحوها F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q سمعنا حديثا عن قيام الساعة وأن الفتنة تأتى من قبل المشرق، فهل هذا صحيح؟ An روى البخارى أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: ذكر النبى صلى الله عليه وسلم: "اللهم بارك لنا فى شامنا، اللهم بارك لنا فى يمننا" قالوا: يا رسول الله: وفى نجدنا قال "اللهم بارك لنا فى شامنا، اللهم بارك لنا فى يمننا " قالوا: يا رسول الله: وفى نجدنا فأظنه قال فى الثالثة: "هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان " وفى رواية عن ابن عمر أيضا انه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول: "ألا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان " وفى بعض الروايات بدل قرن الشيطان "قرن الشمس ". يقول ابن حجر "فتح البارى ج 13 ص 61" ناقلا عن غيره: كان أهل المشرق يومئذ أهل كفر فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الفتنة تكون من تلك الناحية، فكان كما أخبر وأول الفتن كان من قبل المشرق فكان ذلك سببا للفرقة بين المسلمين، وذلك مما يحبه الشيطان ويفرح به، وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة، قال الخطابى: نَجْدٌ من جهة المشرق ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها، وهى مشرق أهل المدينة، وأصل النجد ما ارتفع من الأرض، وعرف بهذا. ما قاله الداودى أن نجدا من ناحية العراق. هذا ما نقلته عن الفتنة وأنها من جهة المشرق الذى قيل إنه العراق، ولا ادرى بالضبط ما يراد بالفتنة، هل هى الكفر والردة أو هى الحرب والقتال، وهل حدثت الفتنة أو لم تحدث إلى الآن؟ . جاء فى حديث رواه البخارى أيضا عن سؤال حذيفة بن اليمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركه: أن بعد الخير الذى جاء به الإسلام يجىء شر، وأن بعد الشر يجىء خير فيه دَخَنٌ قال عنه النبى صلى الله عليه وسلم "قوم يهدون بغير هديى، تعرف منهم وتنكر" وأن بعد الخير يجىء شر قال عنه "دعاة على أبواب جهنم. من أجابهم إليها قذفوه فيها" وقال فى صفتهم "هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا" ونصح الرسول صلى الله عليه وسلم حذيفة إذا أدرك ذلك بأن يلزم جماعة المسلمين، وإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام أن يعتزل الفرق كلها ولو أن يعض بأصل شجرة حتى يدركه الموت وهو على ذلك. ويعرف من هذا أن دعاة الفتنة هم من العرب، وقال عياض: المراد بالشر الأول الفتن التى وقعت بعد عثمان، والمراد بالخير الذى بعده ما وقع فى خلافة عمر بن عبد العزيز، والمراد بالذين تعرف منهم وتنكر الأمراء بعده، فكان فيهم من يتمسك بالسنة والعدل، وفيهم من يدعو إلى البدعة ويعمل بالجور. قال ابن حجر: الظاهر أن المراد بالشر الأول ما أشار إليه من الفتن الأولى، وبالخير ما وقع من الاجتماع مع علىٍّ ومعاوية، وبالدخن ما كان فى زمنهما من بعض الأمراء كزياد بالعراق وخلاف من خالف عليه من الخوارج وبالدعاة على أبواب جهنم من قام فى طلب الملك من الخوارج وغيرهم، وإلى ذلك الإشارة بقوله "الزم جماعة المسلمين وإمامهم " يعنى ولو جار، ويوضح ذلك رواية أبى الأسود "ولو ضُرب ظهرك وأخذ مالك " وكان مثل ذلك كثيرا فى إدارة الحجاج ونحوه. ثم روى البخارى قوله صلى الله عليه وسلم "يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم - أو غنما -يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن " وقال ابن حجر: اختلف السلف فى أصل العزلة، فقال الجمهور: الاختلاط أولى، لما فيه من اكتساب الفوائد الدينية للقيام بشعائر الإسلام وتكثير سواد المسلمين وإيصال أنواع الخير إليهم من إعانة وإغاثة وعيادة وغير ذلك. وقال قوم: العزلة أولى، لتحقق السلامة، بشرط معرفة ما يتعين. وقال النووى: المختار تفضيل المخالطة لمن لا يغلب على ظنه أنه يقع فى معصية، فإن أشكل الأمر فالعزلة أولى، وقال غيره: يختلف باختلاف الأشخاص، فمنهم من يتحتم عليه أحد الأمرين ومنهم من يترجح وليس الكلام فيه، بل إذا تساويا فيختلف باختلاف الأحوال، فإن تعارضا اختلف باختلاف الأوقات، فمن يتحتم عليه المخالطة من كانت له قدرة على إزالة المنكر، فيجب عليه إما عينا وإما كفاية بحسب الحال والإمكان. وممن يترجح من يغلب على ظنه أنه يسلم فى نفسه إذا قام فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وممن يستوى من يأمن على نفسه ولكنه يتحقق أنه لا يطاع. وهذا حيث لا يكون هناك فتنة عامة، فإن وقعت الفتنة ترجحت العزلة، لما ينشأ فيها غالبا من الوقوع فى المحذور. وقد تقع العقوبة بأصحاب الفتنة فتعم من ليس من أهلها، كما قال الله تعالى {واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة} الأنفال: 25. انتهى ما نقلته عن ابن حجر، والمهم أن الفتن موجودة فى كل عصر ومصر، وأن الإنسان ما دام حيًّا سيتعرض لها، والواجب هو محاولة البعد عنها وتجنب أسبابها، والقيام بواجب الإصلاح عند الإمكان الذى لا ضرر فيه مع رجاء الخير من محاولة الإصلاح، وعلى رأس هذه الفتن فتنة المسيح الدجال، وقد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وأخيرا، هل للأحوال التى يعيش فيها المسلمون عربهم وغير عربهم صلة بهذه الأحاديث الواردة فى الفتنة، وهل يمكن تحديد الشرق الذى ذرَّ منه قرنها، وهل هى فتنة فكرية مذهبية أو فتنة سياسية دنيوية، وهل التدخل للإصلاح وجمع الشمل أولى، أو الاعتزال والتقوقع واللامبالاة أسلم؟ إنها أسئلة تحتاج إلى أجوبة، ولكل أن يدلى بدلوه فى هذا المجال، ولوسائل الإعلام ولمن يصطادون فى الماء العكر من المسلمين وغير المسلمين فى الشرق والغرب دور وأدوار فى ذلك، وأبرى ذمتى بالنصح بأن الدنيا فانية والآخرة خير وأبقى وبقوله تعالى {واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة} الأنفال: 25، وبقوله: {وإذ قالت أمة منهم لمَ تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابًا شديدًا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون} الأعراف:64، اللهم قد بلغت فاشهد

بلقيس

بلقيس F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q فى قصة سيدنا سليمان عليه السلام قيل إن ملكة سبأ اسمها بلقيس وأنها من أصل جنى، فهل هذا صحيح؟ An يقول الله تعالى على لسان هُدهد سليمان {وجئتك من سبأ بنبإٍ يقين. إنى وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شىء ولها عرش عظيم} النمل: 22، 23، يقول القرطبى فى تفسيره "ج 13 ص 182 " المرأة هى بلقيس بنت شراحيل. ثم قال: ويروى أن أحد أبويها كان من الجن. قال ابن العربى: وهذا أمر تنكره الملحدة ويقولون: الجن لا يأكلون ولا يلدون، كذبوا، فذلك صحيح ونكاحهم جائز عقلا، فإن صح نقلا فبها ونعمت. وذكر القرطبى حديث مسلم فى أنهم يأكلون، عندما قدم وفد من الجن على النبى وقال "لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع أيديكم أوفر ما يكون لحما" كما جاء فى البخارى أن العظم من طعام الجن، كما قال القرطبى إن نكاحهم مذكور عند تفسير قوله تعالى فى سورة الإسراء {وشاركهم فى الأموال والأولاد} "ج 10 ص 289 " [راجع صفحة 265 من المجلد الثانى من هذه الموسوعة] وقال القرطبى، كانت أم بلقيس من الجن يقال لها "بلعمة بنت سيصان " وذكر فى "ص 211 " نسبها إلى سام بن نوح، وأن أباها واسمه "السرح " تكبر على الملوك ولم يتزوج منهم فزوَّجوه امرأة من الجن يقال لها"ريحانة بنت السكن " فولدت له "بلقمة" وهى بلقيس. وذكر عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "كان أحد أبوى بلقيس جنيًّا" ولما مات أبوها تملك رجل فاجر فتزوجته بلقيس وقتلته وهو سكران فنصبوها ملكة عليهم، وذكر كلاما آخر يؤكد أن أباها تزوج جنيَّة ولدتها، ثم قال فى صفحة 213: إن الماوردى قال: والقول بأن أم بلقيس جنية مستنكر من العقول لتباين الجنسين واختلاف الطبيعتين ويستحيل التناسل مع هذا الاختلاف، وقال القرطبى إن التزاوج لا يحيله العقل مع ما جاء فى الخبر وأشار إلى أدلة ذلك من أرادها فليراجعها. هذا بعض ما قيل، ولا يضرنا الجهل به

التهنئة برمضان والمناسبات

التهنئة برمضان والمناسبات F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما حكم التهنئة برمضان والأعياد والمناسبات؟ An أخرج أحمد والنسائى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان يقول " قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك، كتب الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها حرم الخير الكثير ". جاء فى المواهب اللدنية للقسطلانى وشرحه للزرقانى " ج 8 ص 99" ما ملخصه: قال القمولى فى الجواهر: لم أر لأحد من أصحابنا كلاما فى التهنئة بالعيد والأعوام والأشهر كما يفعله الناس، لكن نقل الحافظ المنذرى عن الحافظ أبى الحسن المقدسى أن الناس لم يزالوا مختلفين فيه. والذى أراه أنه مباح، لا سنة ولا بدعة. انتهى. وأجاب الحافظ بعد اطلاعه على ذلك بأنها مشروعة، فقد عقد البيهقى لذلك بابا فقال " باب ما روى فى قول الناس بعضهم لبعض فى يوم العيد: تقبل الله منا ومنك " وساق ما ذكره من أخبار وآثار ضعيفة، لكن مجموعها يحتج به فى مثل ذلك. ثم قال يحتج لعموم التهنئة لما يحدث من نعمة أو يندفع من نقمة بما فى الصحيحين عن كعب بن مالك فى قصة توبته عند تخلفه عن غزوة تبوك، قال: فانطلقت إلى النبى صلى الله عليه وسلم يتلقانى الناس فوجا فوجا يهنئوننى بالتوبة ويقولون: تهنيك توبة الله عليك. حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حوله الناس فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحنى وهنأنى، فكان كعب لا ينساها لطلحة، قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يشرق وجهه من البشر " أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك ". وللحافظ السيوطى وريقات سماها"وصول الأمانى بأصول التهانى" قال فى أولها: طال السؤال عما اعتاده الناس من التهنئة بالعيد والعام والشهر والولايات ونحو ذلك، هل له أصل فى السنة؟ فجمعت هذا الجزء فى ذلك. انتهى ما فى القسطلانى والزرقانى. بعد هذا أقول: لا مانع من تهنئة الناس بعضهم لبعض بالمناسبات السعيدة، بل قد يكون ذلك سنة يثاب عليها الإنسان إذا قصد بذلك إدخال السرور على أخيه المسلم، لمشاركته فرحته بهذه المناسبة أو النعمة التى أنعم الله بها عليه، وقد روى أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل: أى الأعمال أفضل؟ فقال " إدخالك السرور على مؤمن " رواه الطبرانى وغيره، كما ثبت أن النية الطيبة تحول العادة إلى عبادة، فالحديث الصحيح يقول " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى "

العقاب الشامل

العقاب الشامل F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q إذا عاقب الله قوما ظالمين بعقاب عام كالزلازل والسيول والأوبئة، فما ذنب الصالحين أن يعاقبهم الله أيضا معهم؟ An يقول الله سبحانه " واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة} الأنفال:25، ويقول النبى صلى الله عليه وسلم " إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، ثم بعثوا على أعمالهم " يقول العلماء: إذا أوقع الله عقابا فى الدنيا على من يرتكبون المعاصى كان ذلك عدلا حيث لم يظلمهم الله سبحانه، ومن كان يعيش مع العاصين ولم يرتكب ما ارتكبوه إن قصر فى تغيير المنكر ورضى بما فعلوا كان عاصيا مثلهم ولم يكن شمول العقاب له ظلما، أما إن قام بواجبه فى تغيير المنكر بكل ما يمكن فإن ما يلحقه من الضرر فى الدنيا لا يسمى عقوبة وسيحشره الله يوم القيامة مع الطائعين، كما يدل عليه الحديث المذكور والأحاديث الأخرى التى منها ما رواه ابن حبان فى صحيحه " إن الله إذا أنزل سطوته بأهل نقمته وفيهم الصالحون قبضوا معهم ثم بعثوا على نياتهم وأعمالهم " وما رواه مسلم " العجب أن ناسا من أمتى يؤمون هذا البيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم " فقلنا يا رسول الله إن الطريق قد تجمع الناس قال: " نعم فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل، يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم ". وجاء فى القاعدين عن تغيير المنكر واستحقاقهم العذاب مع المرتكبين له قوله تعالى {وقد نزل عليكم فى الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره إنكم إذًا مثلهم} النساء: 140، وقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان " إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب " يقول ابن حجر " فتح البارى ج 13 ص 66" يستفاد من هذا مشروعية الهرب من الكفار ومن الظلمة، لأن الإقامة معهم من إلقاء النفس إلى التهلكة، هذا إذا لم يعنهم ولم يرض بأفعالهم، فإن أعان أو رضى فهو منهم، ويؤيده أمره صلى الله عليه وسلم بالإسراع فى الخروج من ديار ثمود. وأما بعثهم على أعمالهم فحكم عدل، لأن أعمالهم الصالحة إنما يجازون بها فى الآخرة، وأما فى الدنيا. فمهما أصابهم من بلاء كان تكفيرا لما قدموه من عمل سىء، فكان العذاب المرسل فى الدنيا على الذين ظلموا يتناول من كان معهم ولم ينكر عليهم فكان ذلك جزاء لهم على مداهنتهم، ثم يوم القيامة يبعث كل منهم فيجازى بعمله وفى الحديث تحذير وتخويف عظيم لمن سكت عن النهى، فكيف بمن داهن، فكيف بمن رضى فكيف بمن عاون؟ نسأل الله السلامة

اللغات الأجنبية وتعلمها

اللغات الأجنبية وتعلمها F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q أنا أميل كثيرا إلا أجادة لغة أجنبية، وأصبحت متخصصا فى أدائها، ولكن بعض إخوانى يعيبون علىَّ ذلك ويقولون: الأولى أن تهتم باللغة العربية، لأنها لغة القرآن الكريم، فهل دراستا للغة الأجنبية عبث أعاقب عليه؟ An إن الواجب على كل مسلم أن يتعلم من اللغة العربية ما يؤدى به عبادته على وجهها الصحيح، كقراءة الفاتحة فى الصلاة مثلا، ما دام ذلك ممكنا، كما ينبغى أن يعرف منها أكثر ليستطيع فهم الدين بسهولة عند قراءته فى المصحف واطلاعه على الأحاديث النبوية وغيرها من الكتب المؤلفة باللغة العربية. ومع هذا لابد أن يكون فى المسلمين من يعرف اللغات الأجنبية لحاجة الدعوة إليها بوجه خاص، وإلى إمكان التعايش مع العالم الذى لا غنى عن التعايش معه. ولا يوجد نص يمنع ذلك، بل يوجد ما يدعو إليه ويؤكده. قال البخارى عن زيد بن ثابت أن النبى صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم كتاب اليهود حتى كتبت للنبى صلى الله عليه وسلم كتبه، وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه. وقال أبو جمرة: كنت أترجم بين ابن عباس والناس، وقال بعض الناس: لا بد للحاكم من مترجمين. لقد أعجب النبى صلى الله عليه وسلم بزيد حين قدم المدينة لأنه يحفظ كثيرا من القرآن وقال له " تعلم كتاب يهود، فإنى ما آمن من يهود على كتابى " فتعلم ذلك فى نصف شهر حتى كتب له إلى يهود وقرأ له إذا كتبوا إليه. وروى أبو داود والترمذى وقال: حسن صحيح أن مدة التعلم كانت خمس عشرة ليلة، كما جاء فى بعض الروايات أنها كانت سبعة عشر يوما، وذلك لا يهمنا، والمهم أن زيدا تعلم العبرية أو السريانية بأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم للحاجة إلى ذلك، وقد تحدث العلماء عن إجادة اللغة وصحة الترجمة ليكون موثوقا بها كالشهادة فى الأحكام والقضايا، وهذا يؤكد أن إجادة اللغات ومعرفة أسرارها أمر مشروع، والمشتغل به مشتغل بعلم له قدره وثوابه ما دام القصد طيبا، والاستعمال مشروعا، ويعجبنى فى هذا المقام ما نسب إلى الشافعى أو إلى الصفدى من قوله: بقدر لغات المرء يكثر نفعه * وهن له عند الشدائد أعوان فبادر إلى حفظ اللغات مسارعا * فكل لسان فى الحقيقة إنسان

تقصير الملابس

تقصير الملابس F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نرى بعض المتدينين يحرصون على تقصير ملابسهم بشكل لافت للنظر يخالف ما درج عليه الناس، ويزعمون أن من لا يقصر مثلهم فقد عصى الله، فهل هذا صحيح؟ An نبهنا أكثر من مرة على وجوب التفقة فى الدين والتفرقة بين الواجب والمندوب وبين الحرام والمكروه، حتى لا يكون فى التطبيق تطرف يضر صاحبه ويضر غيره ويسىء إلى الدين نفسه. لقد روى البخارى تعليقا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " كلوا واشربوا والبسوا وتصدَّقوا فى إسراف ولا مخيلة" وقال ابن عباس كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان، سرف أو مخيلة. يدل هذا على أن الممنوع هو ما كان فيه إسراف وما قصد به الخيلاء وإذا انتفى هذان الأمران فلا حرج، وقد ورد فى ذلك عدة أحاديث منها " ما أسفل الكعبين من الإزار ففى النار" رواه البخارى وغيره والإزار هو ما يستر أسفل البدن، ومنه البنطلون والجلباب. " من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة" رواه مالك وأبو داود والنسائى وابن ماجه " من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة" فقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه: يا رسول الله إن إزارى يسترخى إلا أن أتعاهده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم " إنك لست ممن يفعله خيلاء"رواه البخارى ومسلم وغيرهما. والخيلاء هو الكبر والعجب. والمخيلة من الاختيال وهو الكبر واستحقار الناس. وفى رواية لمسلم وغيره عن الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم إنهم هم المسبل إزاره والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. والمسبل هو الذى يطول ثوبه ويرسله إلى الأرض كأنه يفعل ذلك تجبرا واختيالا. كما فسره الحافظ المنذرى فى كتابه " الترغيب والترهيب ". وحديث " ما أسفل من الكعبين من الإزار فى النار" ليس عاما للرجال والنساء فقد فهمت أم سلمة رضى الله عنها أنه عام وقالت للنبى صلى الله عليه وسلم فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ فقال "يرخين شبرا" فقالت: إذًا تنكشف أقدامهن، قال " فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه " أخرجه النسائى والترمذى وصححه. والذراع شبران بشبر اليد المعتدلة. والخلاصة أن للرجال حالين، حال استحباب وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق، وحال جواز وهو إلى الكعبين. وكذلك للنساء حالان، حال استحباب وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشبر، وحال جواز بقدر ذراع. وأن البطر والتبختر مذموم ولو لمن شمر ثوبه، ومن قصد بالملبوس الحسن إظهار نعمة الله عليه، مستحضرا لها شاكرا عليها غير محتقر لمن ليس له مثله لا يضره ما لبس من المباحات ولو كان فى غاية النفاسة، ففى صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا يدخل الجنة من كان فى قلبه ذرة من كبر" فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، فقال " إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس "، والغمط معناه الاحتقار. والحديث الذى أخرجه الطبرى " إن الرجل يعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك صاحبه " محمول على من أحب ذلك ليتعظم به على صاحبه. لا من أجب ذلك ابتهاجا بنعمة الله. فقد اخرج الترمذى وحسنه " إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده " وأخرج النسائى وأبو داود وصححه الحاكم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لرجل رآه رث الثياب " إذا أتاك الله مالا فلير أثره عليه " أى بأن يلبس ثيابا تليق بحاله من النفاسة والنظافة ليعرفه المحتاجون إلى الطلب منه، مع مراعاة القصد وترك الإسراف. هذا وقد نقل القاضى عياض عن العلماء كراهة كل ما زاد على العادة وعلى المعتاد فى اللباس من الطول والسعة، والثوب الطويل الذى ليس فيه خيلاء يكره إذا لم يأمن لابسه من تعلق النجاسة به، فقد أخرج الترمذى عن عبيد بن خالد أنه قال: كنت أمشى وعلىَّ برد أجره، فقال لى رجل " ارفع ثوبك فإنه أنقى وأبقى" فنظرت فإذا هو النبى صلى الله عليه وسلم، فقلت: إنما هى بردة ملحاء -أى فيها خطوط سود وبيض -فقال "أما لك فىَّ أسوة"؟ قال: فنظرت فإذا إزاره إلى أنصاف ساقيه " فتح البارى ج 10 ص 264 - 275 "

نذر بدون وفاء

نذر بدون وفاء F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q نذرت لله ان أصوم يوم الإثنين من كل أسبوع، فجاء هذا اليوم يوم عيد الاضحى فماذا أفعل؟ An روى البخارى أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما سأله رجل فقال: نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت، فوافقت هذا اليوم يوم النحر، فقال: أمر الله بوفاء النذر، ونهينا أن نصوم يوم النحر، فأعاد عليه، فقال مثله لا يزيد عليه. يقول ابن حجر"ج11 ص 599 ": انعقد الإجماع على أنه لا يجوز له أن يصوم يوم الفطر ولا يوم النحر، لا تطوعا ولا عن نذر سواء عينهما أو أحدهما بالنذر، أو وقعا معا أو أحدهما اتفاقا، فلو نذر لم ينعقد نذره عند الجمهور، وعن الحنابلة روايتان فى وجوب القضاء، وخالف أبو حنيفة فقال: لو أقدم فصام وفَّى ذلك عن نذره. وقال الحسن البصرى: يصوم يوما مكانه

الحيل

الحيل F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q قد يصعب فى بعض الأحيان تنفيذ حكم من الأحكام، فيفكر بعضى الناس فى حيلة تعفى من تنفيذ هذا الحكم دون مؤاخذة عليه فهل الحيل مشروعة أو ممنوعة؟ An عقد البخارى فى صحيحه كتابا عن الحيل وأورد صورا منها فى العبادات وغيرها، وابن حجر فى كتابه فتح البارى " ج 12 ص 342 " ذكر أن الحيلة هى ما يتوصل به إلى مقصود بطريق خفى. وحكم عليها بقوله: وهى عند العلماء على أقسام بحسب الحامل عليها-أى الداعى إليها -فإن توصل بها بطريق مباح إلى إبطال حق أو إثبات باطل فهى حرام، أو إلى إثبات حق أو دفع باطل فهى واجبة أو مستحبة، وإن توصل بها بطريق مباح إلى سلامة من وقوع فى مكروه فهى مستحبة أو مباحة، أو إلى ترك مندوب فهى مكروهة. ثم قال: ووقع الخلاف بين الأئمة فى القسم الأول: هل يصح مطلقا وينفذ ظاهرا وباطنا، أو يبطل مطلقا، أو يصح مع الإثم. ولمن أجازها مطلقا أو أبطلها مطلقا أدلة كثيرة. فمن الأول قوله تعالى {وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث} ص: 44، وهو فى حق أيوب حين حلف أن يضرب زوجته مائة جلدة-وقد عمل به النبى صلى الله عليه وسلم فى حق الضعيف الذى زنى - هو من حديث أبى أمامة بن سهل فى السنن. ومنه قوله تعالى {ومن يتق الله يجعل له مخرجا} الطلاق: 2، والحيل فيها مخارج من المضايق فتكون جائزة. ومن الثانى قصة أصحاب السبت وحديث " حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا ثمنها " وحديث لعن المحلل والمحلل له. والأصل فى اختلاف العلماء فى ذلك اختلافهم: هل المعتبر فى صيغ العقود ألفاظها أو معانيها؟ فمن قال بالأول أجاز الحيل. ثم اختلفوا فمنهم من جعلها تنفذ ظاهرا وباطنا فى جميع الصور أو فى بعضها، ومنهم من قال: تنفذ ظاهرًا لا باطنا، ومن قال بالثانى أبطلها ولم يجز منها إلا ما وافق فيه اللفظ المعنى الذى تدل عليه القرائن الحالية. وقد اشتهر القول بالحيل عن الحنفية، لكون أبى يوسف صنف فيها كتابا، لكن المعروف عنه وعن كثير من أئمتهم تقييد أعمالها بقصد الحق. قال صاحب المحيط: أصل الحيل قوله تعالى {وخذ بيدك ضغثا} الآية، وضابطها إن كانت للفرار من الحرام والتباعد عن الإثم فحسن، وإن كانت لإبطال حق مسلم فلا، بل هى إثم وعدوان. ثم قال ابن حجر: نص الشافعى على كراهة تعاطى- الحيل فى تفويت الحقوق، فقال بعض أصحابه: هى كراهة تنزيه - أى لا عقوبة فيها - وقال كثير من محققيهم كالغزالى: هى كراهة تحريم - أى فيها عقوبة - ويأثم بقصده، ويدل عليه قول " وإنما لكل امرائ ما نوى " فمن نوى بعقد النكاح التحليل كان محللا ودخل فى الوعيد على ذلك باللعن، ولا يخلصه من ذلك صورة النكاح. وكل شىء قصد به تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله كان إثما، ثم قال: وفى الجملة فلا يلزم من صحة العقد فى الظاهر رفع الحرج عمن يتعاطى الحيلة الباطلة فى الباطن. وقد نقل النسفى الحنفى فى "الكافى " عن محمد بن الحسن قال: ليس من أخلاق المؤمنين الفرار من أحكام الله بالحيل الموصِّلة إلى إبطال الحق. والقرطبى فى تفسيره "ج 9 ص 236 " عند قوله تعالى {فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف} يوسف: 76، قال فى قوله: {كذلك كدنا ليوسف} جواز التوصل إلى الأغراض بالحيل إذا لم تخالف شريعة ولا هدمت أصلا، خلافا لأبى حنيفة فى تجويزه الحيل وإن خالفت الأصول وحرمت التحليل. وذكر أن العلماء أجمعوا على أن للرجل قبل حلول الحول التصرف فى ماله بالبيع والهبة إذا لم ينو الفرار من الصدقة. وقال: من رام أن ينقض شيئا من فرائض الله بحيلة يحتالها لا يفلح ولا يقوم بذلك عذره عند الله، وما أجازه الفقهاء من تصرف صاحب المال فى ماله قرب حلول الحول إنما هو ما لم يرد بذلك الهرب من الزكاة. ومن نوى ذلك فالإثم عنه غير ساقط، والله حسيبه. ولم يرتض القرطبى-ومذهبه مالكى-ما رآه الشافعية أو بعضهم من جواز الحيلة للوصول إلى المباح واستخراج الحقوق. هذه نبذة عن الحيل واختلاف العلماء فى جوازها ومنعها، وفى اختلافهم رحمة، وفى رأى أن ربطها بالنية مطلوب، وما ذكره ابن حجر فى ذلك جميل

رأس الحسين

رأس الحسين F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q هل مات الحسين بن على منتحرا أو مقتولا، وأين يوجد رأسه وجسده، ومن الذى أتى برأسه إلى مصر إذا كانت بها؟ An مات الحسين رضى الله عنه مقتولا وليس منتحرا، فقتله الشمر ابن ذى الجوشن، وقيل قتله سنان بن أنس النخعى، وأرسل عمر بن سعد رأسه إلى عبيد الله بن زياد، وقيل إنه غضب لقتله فقتل حامل رأسه ليلحقه به، وكان قتله يوم الجمعة عاشر المحرم سنة إحدى وستين من الهجرة، دفن بأرض كربلاء بالعراق ومشهده معروف هناك. واختلف فى رأسه، فذهبت طائفة إلى أن يزيد بن معاوية أمر بأن يطاف به فى البلاد حتى انتهى إلى عسقلان بالشام ودفن بها، فلما غلب الفرنجة على عسقلان افتداه منهم الصالح طلائع بن زريك وزير الفاطميين، وذلك فى مقابل مال جزيل، ووضعه فى كيس من حرير وبنى عليه المشهد الحسينى المعروف بالقاهرة. وقيل: دفن بالبقيع عند أمه وأخيه الحسن، وذهبت الإمامية إلى أنه أعيد إلى الجثة ودفن بكربلاء، ثم ظهر الرأس بعد ذلك بالمشهد الحسينى القاهرى. وفى خطط المقريزى أن الرأس استقرت فى مشهده سنة تسع وأربعين وخمسمائة. [نور البصائر والأبصار للشبلنجى ص 33-135، رسالة الصبان على الهامش ص 196، كتاب مساجد مصر وأولياءوها للدكتورة سعاد ماهر-ج 1 ص 362]

الخضر

الخضر F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q من هو الخضر وهل هو حى أو ميت؟ An تحدث القرآن الكريم عن عبد من عباد الله تقابل معه موسى عليه السلام،وكان بينهما ما جاء فى سورة الكهف {فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما} الآية: 65، وتحدثت السنة النبوية الصحيحة، كما رواه البخارى وأحمد والترمذى عن هذا العبد الصالح باسم " الخضر" لأنه جلس على فروة بيضاء - هى وجه الأرض -فإذا هى تهتز من تحته خضراء. وإلى القراء أضواء بسيطة على شخصيته من حيث اسمه وحياته ونبوته: يقول العالم الكبير كمال الدين الدميرى المتوفى سنة 808 ر فى كتابه الموسوعى "حياة الحيوان الكبرى" عند الكلام عن الحوت: إن اسم الخضر مضطرب فيه اضطرابا متباينا والأصح -كما نقله أهل السير وثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم كما نقله البغوى وغيره -أن اسمه " بليا " بفتح الباء وسكون اللام، وأن أباه يسمى " ملكان " بفتح الميم وإسكان اللام وبالنون فى اَخره، وكان من بنى إسرائيل ومن أبناء الملوك، وفر من الملك وانصرف إلى العبادة. أما هل هو حى أو ميت، فقد اختلف فى ذلك، فقال النووى وجمهور العلماء: إنه حى موجود بين أظهرنا الآن، وهذا الرأى متفق عليه عند الصوفية وأهل الصلاح والمعرفة. والأخبار عن الاجتماع به كثيرة، وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: هو حى عند جماهير العلماء والصالحين، والعامة معهم على ذلك وإنما شذ بإنكاره بعض المحدثين. وقال الحسن: إنه مات وقال ابن المناوى: لا يثبت حديث فى بقائه. وقال الإمام أبو بكر بن العربى: مات قبل انقضاء المائة، ويقرب من جواب الإمام محمد بن إسماعيل البخارى لما سئل عن الخضر وإلياس عليهما السلام: هل هما فى الأحياء؟ فقال كيف يكون ذلك وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم " لا يبقى على رأس مائة سنة ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد " والصحيح الصواب أنه حى. وقال بعضهم: إنه اجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزى أهل بيته وهم مجتمعون لغسله، وقد روى ذلك من طرق صحاح، والقرطبى فى تفسيره صحح حياته "ج 11 ص 41 ". واختلف فى الخضر هل هو نبى أو ولى. فقال القشيرى وكثيرون: هو ولى، وقال بعضهم هو نبى. ورجَّحه النووى، وقال المازرى: إن الأكثرين من العلماء على أنه نبى ومن قالوا: إنه نبى اختلفوا، هل هو مرسل إلى غيره من الناس أو لا؟ والأدلة على هذا الاختلاف فى الاسم والحياة والنبوة كثيرة لا يتسع المقام لها. وقد أوردت لك هذه الأقوال التى ليس فيها اتفاق على رأى لترى أنه لا يوجد نص قاطع يعتمد عليه فى هذه الأمور. فالثابت فى القراَن أنه عبد من عباد الله آتاه الله رحمة وعلما من عنده، لكن هذا العبد يحتمل أن يكون نبيا ويحتمل أن يكون وليا أى رجلا صالحا، والثابت بالحديث أن لقبه الخضر، ولم يرد نص صرح فى كونه مات أو ما زال حيا حتى يقتله الدجال، أو أن له لقاء آت مع بعض الأنبياء أو الأولياء، أو أنه يلقى السلام على بعض الناس فيردون عليه التحية. كل ذلك ليس له دليل يعتد به. وفى الوقت نفسه لا يترتب على الجهل به عقاب، ولا يؤثر على إيمان المؤمن، فهو ليس من العقائد التى كلفنا بها الدين، وأولى ألا نشغل بالبحث عنها كثيرا، وفى كتب التفسير والتاريخ متسع لمن أراد المزيد

حد البلوغ

حد البلوغ F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q متى يؤاخد الصبى على أعماله، وما هى علامة البلوغ عند الولد والبنت؟ An يقول الله تعالى {وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم} النور: 59، ويقول النبى صلى الله عليه وسلم " رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق، والصبى حتى يحتلم " والتعبير عن الصبى بقوله " حتى يكبر" هو فى رواية أحمد وأبى داود والنسائى، وبقوله "حتى يشب " فى رواية أبى داود والترمذى والنسائى وغيرهم. " الجامع الكبير للسيوطى " ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخارى " غسل الجمعة واجب على كل محتلم " ويقول ابن عمر رضى الله عنهما كما رواه البخارى: إن الرسول صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أُحد وهو ابن اربع عشرة سنة فلم يجزه، ثم عرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه. يؤخذ من هذا أن حد التكليف يكون بالبلوغ، وهو الاحتلام أو خمس عشرة سنة قمرية. يقول ابن حجر فى " فتح البارى ج 5ص 327 " أجمع العلماء على أن الاحتلام فى الرجال والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكام، وهو إنزال الماء الدافق سواء كان بجماع أو غيره، سواء كان فى اليقظة أو المنام. وأجمعوا على أن لا أثر للجماع فى المنام إلا مع الإنزال. وأجمع العلماء على أن الحيض بلوغ فى حق النساء. واختلف العلماء فى أقل سن تحيض فيه المرأة ويحتلم فيه الرجل، وهل تنحصر العلامات فى ذلك أم لا؟ وفى السن إذا جاوزه الغلام ولم يحتلم، والمرأة ولم تحض يحكم حينئذ بالبلوغ، قال أبو حنيفة: سن البلوغ تسع عشرة أو ثمان عشرة للغلام وسبع عشرة للجارية. وقال أكثر المالكية: حده فيهما سبع عشرة أو ثمان عشرة، وقال الشافعى وأحمد والجمهور: حده فيهما استكمال خمس عشرة سنة على ما فى حديث ابن عمر، الذى اعتمده عمر بن عبد العزيز وهو خليفة، وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة

حد القذف وحادثة الإفك

حد القذف وحادثة الإفك F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q بعض الناس يقولون: إن النبى صلى الله عليه وسلم لم يقم حد القذف على الذين أشاعوا حادثة الإفك. وبخاصة رئيس المنافقين فهل هذا صحيح، An حادث الإفك سجله القرآن الكريم فى أوائل سورة النور، وروته كتب السنة بإسهاب واتهام الإنسان لغيره بالزنا يسمى قذفا، يوجب حد القاذف ثمانين جلدة إن تبين كذبه فى هذا الاتهام، ومعروف أن الزنا لا يثبت إلا بالإقرار أو البينة، وهى أربعة شهود عدول رأوا الحادثة رؤية لا شبهة فيها، ولو ثبت زنا المقذوف سقط الحد عن القاذف. وقد حرم الله القذف الذى لا دليل على استحقاق المقذوف له، ووضع له حدًّا رادعًا فقال {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم} النور: 4، 5. وقال سبحانه فيمن رموا السيدة عائشة رضى الله عنها بالإفك {إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذى تولى كِبره منهم له عذاب عظيم} النور: 11، والذى تولى كبره بالترويج ونشر خبره هو عبد الله بن أُبى بن سلول زعيم المنافقين كما أخرجه البخارى عن عائشة. وكذلك حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش، كما فى رواية البخارى ومسلم. ولما ظهرت براءة السيدة عائشة هل طبَّق الرسول صلى الله عليه وسلم حد القذف عليهم، جاء فى تفسير القرطبى "ج 12، 201 " أن محمد بن إسحاق وغيره قالوا: إن النبى صلى الله عليه وسلم جلد فى الإفك رجلين وامرأة وهم مسطح وحسان وحمنة، وذكره الترمذى أيضا، وذكر القشيرى أن الذى أُقيم عليهم الحد ثلاثة: عبد الله بن أُبى، وحسان وحِمنة، وأما مسطح فلم يثبت عنه قذف صريح ولكنه كان يسمع ويشيع من غير تصريح، وفى رأى ذكره الماوردى أن الأربعة أقيم عليهم الحد، ثم قال القرطبى: المشهور من الأخبار والمعروف عند العلماء أن الذى حُدَّ حسان ومسطح وحمنة، ولم يسمع بحدٍّ لعبد الله بن أُبى. وذلك الحديث رواه أبو داود عن عائشة، وعلَّل العلماء ذلك بأن الله أعد لعبد الله بن أُبى فى الآخرة عذابا عظيما، فلو حُدَّ فى الدنيا لكان ذلك نقصا من عذابه فى الآخرة وتخفيفًا عنه، وإنما حد المسلمون الثلاثة ليكفر الله عنهم الإثم حتى لا يبقى عليهم تبعة من ذلك فى الآخرة، وفى حديث عبادة بن الصامت مرفوعا فى الحدود " إنها كفارة لمن أقيمت عليه " وقيل: إن ترك حد ابن أبى كان استئلافا لقومه واحتراما لابنه - لأن ابنه كان مؤمنا صادقًا-وإطفاءً لثائرة الفتنة، المتوقعة من ذلك. وقد كان ظهر مبادئها من سعد بن عباده ومن قومه كما فى صحيح مسلم. فهناك ثلاثة آراء فيمن أقيم عليهم حد القذف، رأى يقول بإقامته على ثلاثة هم: مسطح وحسان وحمنة، ورأى يقول بإقامته على ثلاثة هم: عبد الله ابن أُبى وحسان وحمنة، أما مسطح فلم يثبت عليه قذف صريح، ورأى يقول بإقامته على أربعة هم: عبد الله بن أبى ومسطح وحسان وحمنة. والرأى الأول أخرج عبد الله بن أبى من الحد إما سياسة وإما اكتفاء بعذابه العظيم فى الآخرة، أما غيره فكان الحد كفارة لذنبهم لا يعاقبون عليه فى الاَخرة

اللغة العربية واللغات الأخرى

اللغة العربية واللغات الأخرى F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q ما رأى الدين فى الحملات التى قام بها بعض من يدعون التجديد والتيسير لتشجيع اللغة العامية، وعدم الالتزام بالقواعد النحوية، والإقبال على تعلم اللغات الأجنبية؟ An يقول مؤلفو كتاب " الوسيط فى الأدب العربى وتاريخه " طبعة سنة 1928،: إن اللغة العربية من أغنى اللغات كلمًا وأعرقها قدمًا، وأخلدها أثرا، وأعذبها منطقا، وأسلسها أسلوبا، وأغزرها مادة. ولها من عوامل النمو ودواعى البقاء والرقى ما قلَّما يتهيأ لغيرها، وذلك لما فيها من اختلاف طرق الوضع والدلالة، وغلبة اطراد التصريف والاشتقاق، وتنوع المجاز والكناية وتعدد المترادفات، إلى النحت والقلب والإبدال والتعريب، ولما تشرفت به من ورود القرآن الكريم والسنة النبوية بلسانها. ولقريش عظيم الأثر فيما نجم عن اجتماع العرب فى مشاعر الحج والأسواق بتهذيب لغتهم أنفسهم، لأخذهم من لغات القبائل الوافده عليهم ما خف على اللسان وحسن فى السمع، حتى تهيأت لنزول القرآن الكريم بها. واللغة العربية حية وستظل حية لا تموت، لأنها لغة القراَن الكريم ولغة العبادة لله. يجد المؤمن أنها ضرورية لفهم كلام الله وكلام رسوله، ولأداء العبادة التى لا تغنى عنها ترجمة مهما كالت الدقة فيها، ولأنها مناط الشرف عند الإبداع فى الخطابة أو الشعر. وقد شهد بعظمها كثير من المنصفين الأجانب مثل "إرنست رينان " فى كتابه "تاريخ اللغات السامية" حيث يقول: من أغرب المدهشات أن تثبت تلك اللغة القوية وتصل إلى درجة الكمال وسط الصحارى، عند أمة من الرُحَّل تلك اللغة التى فاقت أخوتها بكثره مفرداتها ودقة معانيها وحسن نظام مبانيها، وكانت هذه اللغة مجهولة عند الأمم، ومن يوم أن علمت ظهرت لنا فى حلل الكمال إلى درجة أنها لم تتغير أى تغير يذكر، حتى إنها لم يعرف لها فى كل أطوار حياتها لا طفولة ولا شيخوخة.. . "مجلة الأزهر مجلد 3 ص 240 ". وإلى جانب فضل اللغة العربية فى فهم القراَن والسنة وإتقان العبادة، لها فضل كبير فى توحيد الأمة الإسلامية، التى دخل فيها الفارسى والحبشى والرومى، ونسوا لغتهم الأصلية، وروى الحافظ ابن عساكر أن رجلا عاب على غير العرب مناصرة محمد العربى، يريد أن يصرفهم عنه لاختلاف أجناسهم ولغاتهم، فغضب النبى صلى الله عليه وسلم وخطب فى المسجد "يا أيها الناس إن الرب واحد، والأب واحد، وإن الدين واحد وليست العربية بأحدكم من أب ولا أم، وإنما هى اللسان، فمن تكلم بالعربية فهو عربى ". هناك حملات مسعورة قديما وحكديثا لصرف الناس عن الإسلام بشبهات واهية من جهة العقيدة أو الشريعة أو شخص الرسول أو غير ذلك. ومن هذه الحملات تشجيع اللغات المحلية لكل جماعة بحجة سهولة التعامل بها، وصعوبة فهم القرآن وصعوبة تلاوته وقراءته، وللمحافظة على التاريخ والتراث لكل بلد أو جماعة. والهدف الحقيقى من وراء كل ذلك هو هجر اللغة العربية، وبالتالى الجهل بتعاليم الدين، ثم ضعف الشعور الجماعى ووحدة المسلمين، ثم تفرقهم وتباعدهم، ثم ضعفهم التام، وسهولة السيطرة عليهم. ونسى هؤلاء المغرضون ومن ينخدعون بهم أن الحكماء يسعون الآن لجمع الناس على لغة واحدة لتيسير التفاهم وتبادل المنافع "الإسبرانتو" التى اقترحها الطبيب البولونى "لودفيج زامنهوف " والإسلام جاء بلغة واحدة لكل المسلمين، ولو كانت للمسلمين قوة فى تاريخهم الطويل لسادت اللغة العربية فى كل مكان يوجد فيه إسلام، لأنها أحسن اللغات، والبقاء دائما للاصلح {فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض} الرعد: 17. إن اللغة العربية بمقوماتها وبقبولها للتطعيم بألفاظ من اللغات الأخرى يمكن أن تساير كل عصر وتتمشى مع كل حضارة، فهى البحر الذى يكمن فى أحشائه الدر كما يقول شاعر النيل. لقد تصدى لهذه الدعوة للعامية والمحليات بعض الغيورين على الدين وعلى العروبة. وبينوا ما فى كتب المحدثين من سموم حين يعالجون مستقبل الثقافة، ويضعون مناهج للتعليم والتأليف الذى لا يلتزم قواعد اللغة العربية، ووجدت برامج تدرس فى بعض الكليات والمعاهد بعناوين مثل: دراسات لغوية حديثة، والتطور اللغوى العربى فى العصر الحديث، واللهجات العربية الحديثة، والأدب الشعبى، والمذاهب الكبرى فى الآداب الأوروبية، ومدارس القصة، وتطور الفكر الإسلامى فى العصر الحديث. وناقش الدكتور محمد محمد حسين أستاذ الأدب العربى الحديث بجامعة الإسكندرية سنة 1958، على صفحات مجلة الأزهر هذه الأفكار بموضوعية ودقة، وبيَن ما فيها من أثر على اللغة العربية والعروبة والدين، وذكر حملة صاحب "مستقبل الثقافة فى مصر" على الأزهر وعلماء الدين، لاهتمامهم البالغ باللغة العربية ودعوته إلى حرية تعلمها وتعليمها والتصرف فيها دون رقابة أو تحكم "مجلة الأزهر -المجلد 30 ص 326". وذم الدكتور دعوة أحد المناهضين للعربية فى المؤتمر الأول لمجامع اللغة العربية بدمشق -إلى تأليف معاجم محلية لا يثبت فيها إلا ما بقى من اللهجات العربية حيًّا فى عامية كل إقليم، ودعا اَخر إلى إعادة النظر فى تبويب النحو وتدوينه من جديد. وذكر الدكتور من تزعَّم الدعوه من رجال التعليم إلى تأليف كتب القراءة الجديدة " شرشر-جلاجلا. . . " وما جاء فيها من ألفاظ سوقية عامية "ص 359 من المجلة المذكورة" وأن نتيجة ذلك عدم استقامة اللسان باللغة العربية أو صعوبة التزام القواعد النحوية وشيوع الكلمات السوقية، وتعدى ذلك إلى عدم الالتزام بالأوزان الشعرية ذات الوقع الموسيقى المؤثر على العواطف والأذواق. إن مما يؤسف له أن بعض من يسمون أنفسهم عصريين متمدينين يحاولون أن يظهروا عصريتهم بتطعيم كلامهم بكلمات أجنبية، كدليل على معايشتهم للعصر وتفاعلهم مع الظروف وانفتاحهم على العالم كله " مرسى، برافو، شور، داكور، اكسيلانس، مستر. . . " أو يكتبون عناوين محلاتهم بلغة أجنبية مثل: سوبر ماركت، رستوران.. . " وكل ذلك غزو للغة العربية من أبنائها الذين كان المفروض فيهم أن يتعصبوا للغتهم الشرقية الدينية. إن من سياسة الاستعمار فرض نظامه وثقافته ولغته على المستعمرات، ونتيجة لذلك رأينا بعض البلاد الإسلامية التى كانت تروج فيها اللغة العربية أصبحت اللغة الأجنبية هى الرسمية أو الشائعة فى التخاطب والمراسلات والتأليف، وما زال لها أثر واضح حتى بعد زوال الاستعمار شكلا وحكما، وفى ذلك تذويب للشخصية العربية والإسلامية. ويجرنا ذلك إلى الحديث عن تعريب العلوم أو دراستها باللغة العربية كالطب والهندسة، وهناك نداءات تميل إلى ذلك، حفاظا على اللغة، وقامت بعض الدول العربية بالاستجابة لهذا النداء، وإن كانت فيه صعوبة فى الدراسة والترجمة. ولا مانع فى هذا المجال من استعمال الأسلوب الأجنبى مع الأسلوب العربى، وليست هذه دعوة إلى هجر اللغات الأجنبية، فإن تعلمها لازم وبخاصة فى هذه الأيام التى تشابكت فيها المصالح وسهلت المواصلات. وقد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة يهود ليعرف ما فى كتبهم التى يرسلونها إليه، فتعلم اللغات مشروع، ولكن مع المحافظة على اللغة العربية لغة القراَن والدين ومن المؤكد أن حفظ القرآن الكريم - فى الصغر بالذات - أكبر مساعد على رسوخ اللغة العربية وتعودها واستقامة اللسان بها. هذا، وتعلم اللغة العربية واجب على كل مسلم بالإجماع، كما قرره الإمام الشافعى فى رسالته، وهو الذى جرى عليه العمل، حتى كثر الأعاجم وقل العلم وغلب الجهل، فصاروا يكتفون من لغة الدين بما فرضه الله فى العباده والذكر. أما حكم تعلم اللغات الأجنبية فهو الجواز، وقد يصل إلى حد الوجوب عند الحاجة إليه، وهو داخل فى عموم الأمر بطلب العلم ومدح العلماء، والنصوص الكثيرة الواردة لم تحدد نوعا معينا من العلم، بل وسَّعت ميدانه ومما يدل على ذلك قوله تعالى فى سورة فاطر: 28 {إنما يخشى الله من عباده العلماء} بعد ذكر نزول الماء من السماء ونمو النباتات واختلاف طبقات الأرض ومكونات الجبال واختلاف المخلوقات الحية من الإنسان والحيوان، مما يدعو إلى الإيمان بالله وحسن استخدام كنوز الأرض شكرًا لله وتحقيقًا للخلافة، حتى العلم الذى يظن أنه شر لا بأس بتعلمه لاتقاء شره كما قيل: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه * ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه وتعلم اللغات الأجنبية فيه خير لا شك فى ذلك، فمن تعلم لغة قوم أمن من مكرهم، حيث نتمكن من الاطلاع على ماكتبوا لنفيد من خيره ونتقى شره ونرد عليه واليهود كانوا يسبون الرسول صلى الله عليه وسلم بعبارة يدل ظاهرها على أنها خير مثل "راعنا" فهى فى لغتهم تعنى الرعونة، كانوا ينادون بها الرسول، والمسلمون يقلدونهم فيها دون علم بما يقصدون منها، ظانين أنها-كما فى لغة العرب -تدل على الرعاية. قال تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا} البقرة: 104. وكان ابن عباس رضى الله عنهما يترجم بين يدى الرسول عند قدوم الوفود بلهجاتهم المختلفة "البخارى ج 1 ص 32" ويقال: إن الذين حملوا كتب النبى صلى الله عليه وسلم بدعوة الملوك كانوا يعرفون لغاتهم. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم لغة يهود، لأن كتبًا تأتى منهم تحتاج إلى من يترجمها له، روى البخارى تعليقا والبغوى وأبو يعلى موصولا عن زيد بن ثابت الأنصارى قال: أتى بى إلى النبى صلى الله عليه وسلم مقدمه فقيل: هذا غلام من بنى النجار وقد قرأ سبع عشرة سورة. فقرأت عليه فأعجبه ذلك فقال "تعلم كتاب يهود، فإلى ما اَمنهم على كتابى" فتعلمت، فما مض لى نصف شهر حتى حذقته، فكنت أكتب له إليهم، وإذا كتبوا إليه قرأت له. "الزرقانى على المواهب اللدنية للقسطلانى ج 3 ص 323". فتعلم اللغات الاجنبية مشروع، ويجب أن يكون فى الوطن من يتقنونها كلها، حتى لا يعيش المجتمع فى عزلة عن العالم

السباق

السباق F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q أنشئت نواد لسباق الخيل فى بعض البلاد، وأخرى لسباق الإبل، كما أقيمت مباريات للسباق بين بعض الحيوانات الأخرى كالكلاب وغيرها فما رأى الدين فى ذلك؟ An أما سباق الخيل فهو أمر مشروع لأنه من وسائل إعداد القوة، كما قال سبحانه {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم} الأنفال: 60، وأقسم الله بها فقال {والعاديات ضبحا. فالموريات قدحا. فالمغيرات صبحا. فأثرن به نقعا. فوسطن به جمعا} العاديات: 1 -5، وقد ورد فى صحيح مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "اركبو الخيل فإنها ميراث أبيكم إسماعيل " وسابق بين الخيل التى قد أضمرت فأرسلها من الحفياء، وكان أمدها من ثنية الوداع والمسافة نحو ستة أميال أو سبعة، وسابق بين الخيل التى لم تضمر فأرسلها من ثنية الوداع إلى مسجد بنى زريق، والمسافة نحو ميل. وتضمير الخيل هو إعطاؤها علفًا قليلاً بعد سمنها من كثرة العلف، وكانت عادة العرب أن تعلف الفرس حتى يسمن، ثم ترده إلى القوت، أى الأكل العادى، كما يقال: إن تضمير الخيل يكون بأن تشد عليها سروجها وتجلل بالأجلة حتى تعرق تحتها فيذهب رهلها ويشتد لحمها، ويحمل عليها غلمان خفاف يجرونها ولا يعنفون بها، فإذا فعل بها ذلك أمن عليها من البهر الشديد عند حضرها، أى لا تنهج عند العَدْو والجرى وثبت فى البخارى أن ابن عمر رضى الله عنهما اشترك فى هذا السباق. كما سابق النبى أيضا على الإبل، فسابق على ناقته العضباء وكانت لا تسبق، فجاء أعرابى على قعود له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم " إن حقًّا على الله ألا يرفع من الدنيا شيئا إلا وضعه " رواه البخارى وتلك صورة من صور الروح الرياضية التى ينبغى أن تحتذى. فالمهم أن سباق الخيل والحيوانات التى تفيد فى المعارك والأمور الهامة أمر مشروع، إلا أن المراهنات على السباق فيها تحفظات، فقد قال العلماء: لا تجوز المسابقة برهان إلا فى صور ثلاثة: الأولى -إذا كان المال الذى يعطى للفائز من طرف ثالث، غير الشخصين المتسابقين -كأن يقول لهما: من سبق منكما فله هذا القدر من المال. والثانية- إذا أخرج أحد الطرفين مالاً وقال لصاحبه: إن سبقتنى فهو لك، وإن سبقك فلا شىء عليك. والثالثة -أن يكون المال من المتسابقين ومعهما محلل يأخذ هذا المال إذا سبق ولا يغرم إن سُبق. ولا يجوز الرهان فى حالة ما إذا كان المال هو من كل واحد، على أنه إن سبق فله الرهان وإن سُبق فيغرم لصاحبه مثله، لأن هذا من باب القمار، وهو حرام. هذا فى سباق الخيل والحيوانات لإعدادها للأمور الهامة، أما سباق حيوانات أخرى لمجرد التسلية فأولى أن نبحث عما هو أهم. فالوقت ثمين والمال ثروة يجب أن توجه إلى الخير

من يقيم الحدود

من يقيم الحدود F عطية صقر. مايو 1997 Mالقرآن والسنة Q يقول بعض الناس: إذا لم تقم الحكومة بتطبيق عقوبة الحدود عل الزنا والسرقة وشرب الخمر جاز للأفراد أن يقوموا بذلك تطبيقا لواجب تغيير المنكر باليد، فما رأى الدين فى ذلك؟ An الحدود عقوبات شديدة قاسية شرعت لحكمة وهى الزجر إلى جانب ما فيها من مغفره، كما شرع تعريض النفس للقتل فى الجهاد فى سبيل الله لضرورته لرد العدوان والأمن على الحقوق، قال تعالى {كُتب عليكم القتال وهوكره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم} البقرة: 216، وقال {ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض} البقرة: 251، ولما كانت الحدود شديدة كان لابد من الاستيثاق من الجريمة التى استوجبتها. فلا تثبت إلا بالإقرار الصريح الاختيارى أو شهادة العدول الذين قد يصلون إلى أربعة كما فى حد الزنى. وإذا وجدت شبهة فى الجريمة فلا يقام الحد، ويمكن اللجوء إلى التعزير. وهو دونه لا يصل إليه ولا يتجاوزه عند جمهور الفقهاء جاء فى الحديث "ادرءوا الحدود بالشبهات " مع الاختلاف فى رفعه ووقفه وضعفه وقوته "نيل الأوطارج 7، 110 " وحدث أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يتوثق ممن أقر بالجريمة ليكون الإقرار صريحًا ونصًا فيها. ولأجل خطورة الحدود، إلى جانب أهميتها فى استقرار الأمن والحث على إقامتها وعدم التهاون فيها. وجب على ولى الأمر أن يتولى تنفيذها، وولى الأمر يصدق على من له ولاية خاصة على الجانى كالوالد مع أولاده، والزوج مع زوجته، والسيد مع عبده، كما يصدق على من له ولاية عامة كالحاكم العام المسئول عن الرعية كلها كما فى الحديث " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، الإمام راع ومسئول عن رعيته والرجل راع فى أهله ومسئول عن رعيته. . . " رواه البخارى ومسلم. ومن هنا رأى بعض العلماء أن كل صاحب ولاية له الحق فى إقامة الحد على من هو مسئول عنه، واستندوا فى ذلك إلى بعض وقائع حدثت فى أيام النبى صلى الله عليه وسلم وفى عهد التشريع ومن هؤلاء الإمام الشافعى الذي رأى أن للسيد أن يقيم الحد على مملوكه بدليل ما رواه مسلم وأحمد وأبو داود وغيرهم عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: أمرنى النبى صلى الله عليه وسلم أن أقيم الحد على خادمة له أخطات، فأتيتها فوجدتها لم تجف من دمها، فأتيته فأخبرته فقال " إذا جفت من دمها فأقم عليها الحد، أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم " وقد يقال: إن المسئول هنا هو النبى صلى الله عليه وسلم وقد أمر عليًّا أن ينفذ الحد، لكن عموم قوله " أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم " يعطى الحق للسيد أن يقيم الحد على مملوكه. وقد يكون هذا دليلا على إقامة السيد الحد على مملوكه فقط، وليس دليلا على إقامة الحدود عامة. والشوكانى فى نيل الأوطار "ج 7 ص 129 " ذكر حوادث فى جواز إقامة السيد الحد على مملوكه. ونقل عن الثورى والأوزاعي أن ذلك خاص بحد الزنا دون غيره، وأن الحنفية منعوا السيد من إقامة أى حد على مملوكه وجعلوه من اختصاص الحاكم كسائر الحدود، وجاء مثل ذلك فى فتح البارى لابن حجر. والخلاصة إنه إذا وجد خلاف بين الأئمة فى إقامة الحدود بالنسبة للسيد ومملوكه. فإن العلماء يكادون يتفقون على أن الحدود-فيما عدا ذلك -هى من اختصاص الحاكم. بناء على أقوال لبعض الصحابة وليس على نصوص من القراَن والسنة، كقول ابى عبد الله أحد الصحابة: الزكاة والحدود والفىء والجمعة إلى السلطان. وهو ما ينبغى أن يؤخذ به حتى لا تكون هناك فوضى في تطبيق الحدود التى أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرئها بالشبهات. وفي ميدان التعزير متسع لاختلاف وجهات النظر ومراعاة الظروف. وننصح من يتورطون في جريمة عقوبتها الحد أو غيره، وبخاصة ما ليس فيها حق للعباد أن يستروا أنفسهم فلا يبيحوا بها، ولا يطلب أحد أن يقام عليه الحد لتغير خطئه فالتوبة النصوح أحسن وسيلة. وأوقع فى عدم الوصمة للفرد والمجتمع بالانحراف. يقول النبى صلى الله عليه وسلم "من أصاب شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد " رواه مالك فى الموطأ. ويقول فى مبايعته لأصحابه على عدم الشرك والزنا والسرقة والقتل " ومن أصاب شيئا، ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذَّبه " رواه البخارى ومسلم. كما ينبغى لمن لم يتورطوا فى الجرائم أن يستروا على من أخطئوا بعد قيامهم بواجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، فقد قال الرسول لرجل من أسلم اسمه هزَّال جاء يشكو رجلا بالزن " لو سترته بردائك كان خيرا لك " رواه أبو داود والنسائى، وقال "من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه كشف الله عورته حتى يفضحه فى بيته " رواه ابن ماجه، ومن الستر ألا يبادر بالشهادة عليه عند الاتهام، ما لم يُدع إليها فتجب. ومحل الستر إذا لم يكن المخطىء مستهترًا متعودًا وإلا كان مساعدة على المنكر وهو ممنوع

§1/1